ماذا يحدث من إجراءات في جلسة المحكمة


 


يصدر يوم الأحد القادم الحكم في قضية مصرع المرحوم الأستاذ عبد الله المدني رئيس تحرير “المواقف”, تعقد جلسة المحكمة الكبرى – الدائرة الجزائية جلستها في التاسعة والنص من صباح يوم الأحد القادم برئاسة الشيخ عبد الرحمن جابر الخليفة رئيس المحكمة وعضوية المستشار إبراهيم حمدي والقاضي شكيب الجيوسي.


 


ستعقد المحكمة في نفس القاعة التي عقدت فيها جلساتها لمحاكمة المتهمين الخمسة, سيسمح للمواطنين الحاصلين على بطاقات لحضور المحاكمة بحضور هذه الجلسة بنفس البطاقات التي صرفت لهم وحضروا بموجبها الجلسات السابقة سيتم إحضار المتهمين من السجن وإدخالهم قفص الاتهام حسب ترتيبهم في لائحة الاتهام التي قدموا بموجبها للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى – الدائرة الجزائية .


 


وعقب أن يفتتح الشيخ عبد الرحمن ابن جابر الخليفة رئيس المحكمة الجلسة بسم الله ويقرأ منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة ولن تستغرق هذه الجلسة أكثر من عشر دقائق ثم تودع المحكمة أسباب الحكم في القضية ضمن ملف الدعوى.


 


وللمتهمين الخمسة عقب النطق بالحكم الحق في الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا وذلك في خلال 30 يوما من النطق بالحكم.


 


وبالنسبة للمتهمين الذين لن يستأنفوا الحكم – إذا رأوا ذلك – فلا ينفذ الحكم بالنسبة لهم إلا بعد مرور فترة الاستئناف وقدرها 30 يوما.


 


وكان المتهمون الخمسة محمد طاهر وإبراهيم المرهون وعلي فلاح وأحمد مكي وعبد الأمير منصور قد قدموا للمحاكمة في القضية رقم 1810/ جـ /1976 أمام المحكمة الكبرى المدنية – الدائرة الجزائية وبدأت أولى جلسات المحاكمة يوم السبت يوم السبت 11 ديسمبر سنة 1976 وانتهت المحكمة يوم الأحد 27 ديسمبر سنة 1976


وقد تضمنت لائحة الاتهام التي أذاعها الإدعاء العام ما يلي:


 


المتهمون:


 


1-     محمد طاهر محمد علي المحاري بحريني عمره 19 سنة , جندي بقوة دفاع البحرين.


2-     إبراهيم عبد الله عبد الحسين المرهون – بحريني عمره 25 سنة – بناء.


3-     علي أحمد حسين فلاح الشهير بفلاح – بحريني عمره 21 سنة – عامل فني بالبرق واللاسلكي.


4-     أحمد مكي إبراهيم – بحريني عمره 27 سنة – موظف بقسم الإحصاء بوزارة المالية.


5-     عبد الأمير منصور حسين علي محمد – بحيني عمره 24 سنة – مدرس.


 


عنوان المتهمين:


 


1-     قرية أبو صيبع – منزل رقم 68/18


2-     قرية أبو صيبع – منزل رقم 115/18


3-     قرية الديه – منزل رقم 6


4-     من سكنة قرية الديه


5-     من سكنة قرية الديه


“الجميع موقوفون بسجن القلعة”


 


الاتهام


صفة الجرائم :


 


1-     القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بجريمة : خلافا لأحكام المادتين 333/1 , 223 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.


2-     حيازة وإحراز سلاح ناري وذخيرة سونكيا : خلافا لأحكام المواد 7 بندي أ , ب و 11 و 18/2 , 4 و 19/1 و 22 من المرسوم بقانون رقم 16 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر.


3-     الاشتراك في قتل عمد مع سبق الإصرار مقترن بجريمة : خلافا لأحكام المواد 44/1 , 2 و 45 و 33/1 , 2 و 223 من قانون العقوبات الصادر المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976


 


 


تفاصيل الجرائم:


 


أنهم في ليلة 19/11/1976 : وبقرية جدحفص ومنطقة سار التابعتين لقسم القرى الشمالي :


 


أ- المتهمون الأول والثاني والثالث محمد طاهر محمد علي المحاري وإبراهيم عبد الحسين المرهون وعلي أحمد حسين فلاح الشهير بفلاح :


 


أولا: وهم أعضاء بمنظمة غير مشروعة, ” الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي ” قتلوا عبد الله محمد علي المدني – رئيس تحرير مجلة المواقف والبالغ من العمر حوالي 38 عاما – عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلاحا ناريا وسونكيا واستقلوا سيارة وهم حاملون هذه الأسلحة إلى سكن المجني عليه بنية استدراجه إلى خارجه لإزهاق روحه فكان أن ادعوا له بأنهم من رجال المباحث وأنه مطلوب بها فانخدع بذلك وتمكنوا من اصطحابه معهم بسيارتهم ذلك وما أن ساروا بها بعضا من الوقت هددوه بما معهم من أسلحة ثم مزقوا ملابسه وأوثقوه بها من يديه وقدميه لشل مقاومته وتوجهوا به إلى مكان قصي غير معمور بالآدميين حيث ألقوه أرضا وانهال عليه المتهم الأول طعنا بالسنكي سالف الذكر في حضور المتهمين الثاني والثالث اللذين كانا يشدان من أزره قاصدين ثلاثتهم قتله فكان أن أصيب بالإصابات الطعنية والوخزية الموصوفة بتقرير الصفة والتشريحية التي أودت بحياته وقد تقدمت هذه الجناية جريمة أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر تدخلوا في وظيفة وأجروا عملا من أعمالها دون أن يكونا مختصين بذلك لتحقيق غرض غير مشروع بأن زعموا للمجني عليه المذكور بأنهم رجال المباحث وأنه مطلوب لإدارة المباحث ليتمكنوا من استدراجه إلى خارج سكنه لقتله الأمر المنطبق على المادة 223 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 , وذلك كله بالمخالفة لأحكام المادتين المبينتين بالبند أولا من صفة الجرائم.


 


ثانيا:حازوا وأحرزوا بغير ترخيص السلاح الناري والذخيرة والسونكي الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وذلك بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها بالبند ثانيا من صفة الجرائم.


 


ب- المتهمان الرابع والخامس أحمد مكي إبراهيم وعبد الأمير منصور حسين علي محمد:


 


وهما من أعضاء المنظمة غير المشروعة سالفا الذكر اشتركا بطريقة التحريض والاتفاق مع المتهمين الأول والثاني والثالث في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إليهم وكان ذلك بأن حرضاهم على ارتكابها واتفقا معهم على ذلك فكان أن تمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق بالمخالفة لأحكام المواد الواردة بالبند ثالثا من صفة الجرائم.


 


وكان المستشار مصطفى رضوان المدعي العام قد طالب في مرافعته بأقصى العقوبة للمتهمين كما طالب المحكمة بألا تأخذ المتهمين بأي رحمة أو شفقة.


 


المصدر: مجلة المواقف – العدد 163- الاثنين 20 محرم 1397 – 10 يناير 1977


 


 

... نسألكم الدعاء ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *