الكتاب: حواشي الشرواني
المؤلف: الشرواني والعبادي
الجزء: ٢
الوفاة: ١١١٨
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

* (الجزء الثاني) *
من حواشي العلامتين الفهامتين والإمامين
القدوتين العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة
المكرمة والامام المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن
قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج تأليف
الامام العالم العلامة الأوحد الفهامة خاتمة
المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر
الهيثمي الشافعي نزيل مكة
المشرفة تغمد الله الجميع
برحمته وأسكنهم
فسيح جنته
آمين
* (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) *
* (تنبيه) *
قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل
صحيفة وحاشية الإمام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة
مفصولا بينهما بجدول وجعلت التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني
1

باب صفة الصلاة.
(قوله أي كيفيتها) تفسير الصفة بالكيفية تفسير مراد كما أشار إليه الأسنوي ع ش.. (قوله المشتملة الخ)
. في التعبير عن الشرط الخارج بالاشتمال تسمح وكأنه أراد به مطلق المتعلق وذلك يستوي فيه الركن والشرط
ع ش، وقد يقال خروج الشرط بالنسبة إلى نفس الصلاة والاشتمال عليه بالنسبة إلى كيفية الصلاة المعتبر
فيها، فلا تسمح.. (قوله وخارج الخ) الأولى أو. (قوله وهو ما قارن الخ). عبارة المغني والركن كالشرط في أنه لا بد
منه، ويفارقه بأن الشرط هو الذي يتقدم على الصلاة ويجب استمراره فيها كالطهر والستر وخرج بتعريف
الشرط التروك كترك الكلام الكثير فليست بشرط كما صوبه في المجموع بل مبطلة للصلاة، كقطع النية
اه‍. وكذا في النهاية إلا قوله الذي إلى يستمر، وقوله: بل مبطلة، أي: فهي موانع.. (قوله ما قارن الخ) فإن قلت هذا
لا يصدق على الولاء الآتي في الكلام على الترتيب إنه شرط وأن المراد به عدم تطويل الركن القصير أو عدم طول الفصل إذا سلم في غير محله ناسيا أو عدم
2

طول أو عدم مضي ركن إذا شك في النية قلت العدم المذكور
مقارن لسائر أجزاء الصلاة فتأمله بلطف سم.. (قوله
فلا ترد) أي الطهارة على جميع تعريف الشرط،. (قوله ويأتي الخ) أي: في الباب الآتي.. (قوله باعتبار
رسمه الأظهر) أي: في جميع أفراد الشرط، و. (قوله وهذا باعتبار خاصيته الخ). أي: الخفية بالنسبة لبعض الافراد كالولاء، فلذا كان الرسم الآتي أظهر من هذا الرسم وبه يندفع
ما في سم. (قوله ومر في الاستقبال) جواب عما يقال إن تعريف الشرط بما ذكر لا يشمل الاستقبال لأنه إنما
يعتبر في القيام والقعود دون غيرهما،. (قوله وهي إما) لا حاجة إليه،. (قوله الأول) أي: الركن. (قوله وقد شبهت
الخ). هذه حكمة لتقسيم ما تشتمل عليه الصلاة إلى الأقسام الأربعة المذكورة ع ش. (قوله بناء) إلى قوله: كذا
أطبقوا في المغني، وإلى قوله: فإن قلت: فما وجه الخ. في النهاية.. (قوله في محالها الأربعة) وهي الركوع والاعتدال
والسجود والجلوس بين السجدتين.. (قوله لم يؤثر شكه) لك منع هذه الملازمة لأن الطمأنينة مع كونها صفة
تابعة للركن شرط في الاعتداد به، فالشك فيها شك في الاتيان بالركن على الوجه المعتد به، فجاز أن يؤثر بل هذا
هو الأوفق بكلامهم سم. ويأتي عن النهاية وشيخنا ما يوافقه مع الفرق بينه وبين الشك في بعض حروف
الفاتحة بغير ما يأتي في الشارح.. (قوله فإن قلت الخ). عبارة النهاية ورد بتأثير شكه فيها وإن جعلناها تابعة
فلا بد من تداركها على كل حال ويفرق بينها وبين الشك في بعض حروف الفاتحة بعد فراغها منها بأنهم
اغتفروا ذلك فيها لكثرة حروفها وغلبة الشك فيها، اه‍. زاد شيخنا: فالحق أن الخلاف لفظي كما انحط عليه
كلام الرملي وابن حجر، اه‍.. (قوله هو الثاني) أي: لزوم العود سم.. (قوله قلت: فيبطل الخ). البطلان
ممنوع لأنه لم يقل لا للحكم مطلقا بل قيده بقوله: في نحو الخ. وهو لا يشمل مسألة الشك لخروجه عن مقتضى
الاستقلال لمعنى مفقود فيها وبتقدير عدم وقوع ذلك القيد في كلام القائل ما ذكر بل هو زيادة من
الشارح، فيمكن حمل كلامه عليه فأين البطلان، فتأمله سم. وقد يقال: لو أبقى الكلام على إطلاقه لا بطلان
أيضا لأن في مسألة الشك أعطى غير المستقل حكما حكم المستقل حكما لمعنى اقتضاه بصري وقول سم عن مقتضى الاستقلال لعل صوابه عن
مقتضى عدم الاستقلال.. (قوله فيبطل قول من قال الخ). إنما يبطل إن
صرحوا بتفريع الثاني على الاستقلال فقط سم.. (قوله في مسألتنا) أي: مسألة الشك. (قوله بأن قاعدة
البناء على اليقين الخ). أي: وطرح المشكوك فيه. (قوله بخلاف التقدم والتأخر الخ) يعني: واغتفروا
3

فيهما ترك العمل بموجب تلك القاعدة لأنهما الخ.. (قوله ويفرق بينها الخ) تقدم عن النهاية فرق آخر..
(قوله فلا أصل الخ) قد يقال هو محل تأمل لأنه حيث فرض تبعيتها للاعتدال فهو أصل لها، وقد تيقن
الاتيان به والأصل مضيه على الصحة أي بأن يؤتى به مع جميع متعلقاته، فتأمل. وقد يفرق بأن حروف الفاتحة
بعض حقيقي للقراءة المتيقنة والطمأنينة مغايرة للاعتدال وإن كانت تابعة له إذ هو العود إلى القيام بعد
الركوع وهي استقرار الأعضاء فلا يلزم من استتباع ذاك لتابعه استتباع هذا له، فتأمل بصري. وفي سم
نظير استشكاله بلا جواب.. (قوله وفقد الصارف الخ) جواب عما يرد على حصر الأركان في الثلاثة عشر. (قوله
شرط الخ) أي لا ركن. (قوله والخلاف فيه) أي في أنه هل هو ركن أو شرط كردي. (قوله قيل) إلى المتن في
النهاية إلا قوله فإن قلت إلى وأما جعله.. (قوله أربعة عشر) أي: بناء على أن الطمأنينة في محالها الأربعة صفة
تابعة و. (قوله أو ثمانية عشر) أي بناء على أنها ركن مستقل. (قوله الشرط ثم غيره هنا) هذا بتقدير تسليمه
لا يدفع السؤال سم.. (قوله وأما جعله الخ) قد يقال: إن كان اعتباره لتكون تابعة له في الوجود الخارجي،
فلا وجود لها فيه استقلالا ولا تبعا، أو في الوجود الذهني فتعقلها لا يتوقف على تعقله بصرى ولك منع قوله ولا
تبعا بأن المراد من الوجود بالتبع وجود بعض الاجزاء في الخارج أي الفاعل. (قوله لا وجود لها في الخارج)
رده الشهاب سم بأن ماهية الصوم الامساك المخصوص بمعنى كف النفس على الوجه المخصوص وهو فعل
موجود كما صرحوا به في الأصول، انتهى. وأقول: الظاهر أن المراد هنا أن صورة الصلاة تشاهد بخلاف صورة
الصوم رشيدي. (قوله توجد خارجا) أي عن القوى المدركة ومن ثم كانت القراءة فيها مسموعة والافعال
مشاهدة ع ش. (قوله لما مر) إلى المتن في النهاية.. (قوله لما مر) أي: من قوله (ص): إنما الأعمال
بالنيات، ولأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها لا في جميعها فكانت ركنا كالتكبير والركوع وأجمعت
الأمة على اعتبار النية في الصلاة وبدأ بها لأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، مغني ونهاية.. (قوله وهو خارج عنه) أي
وقصد الفعل خارج عن ذلك الفعل.. (قوله ويجاب بأنه الخ) قد يقال غاية ما يستلزم هذا أن تكون مقارنة
لأول الصلاة في الوجود وهو لا ينافي خروجها عن حقيقة الصلاة لأنها قصد فعل الصلاة وقصد فعل الشئ خارج عن حقيقة ذلك الشئ
بديهة بصري عبارة سم فيه نظر ظاهر، لأن تبين دخوله فيها من أوله لا ينافي
خروج القصد كيف وخروج القصد عن المقصود ضروري، فتأمله. نعم يمكن دفع هذا القيل بأنا سلمنا أن
القصد خارج عن ماهية
المقصود لكن مسمى الصلاة شرعا مجموع القصد والمقصود فيكون داخلا في ماهية الصلاة مع كونه خارجا عن المقصود، فليتأمل اه‍.. (قوله وفائدة الخلاف الخ) قاله ابن شهبة، وجزم به في المغني
، ونقله شيخنا في النهاية، ثم قال: والأوجه عدم صحتها مطلقا، انتهى. اه‍. بصري أي سواء قيل هي شرط أو ركن
ع ش. (قوله لو افتتحها) أي النية و. (قوله فزال) أي المفسد. (قوله أضر عليهما) أي على قولي الشرط والركن.
4

(قوله لمقارنته) أي المفسد.. (قوله لبعض التكبيرة) أي وهو ركن بالاتفاق فيشترط فيه توفر الشروط
وانتفاء الموانع رشيدي قول المتن (فرضا) أي ولو نذرا أو قضاء أو كفاية نهاية ومغني. (قوله
من حيث) إلى قوله بل في المغني إلا قوله فلا إلى وهي وإلى قوله: ونظيره في النهاية إلا ما ذكر.. (قوله من حيث كونه صلاة) أي لا من
حيث كونه فرضا بدليل ما يأتي سم، أي: من قول المصنف والأصح وجوب الخ.. (قوله ليتميز) الأولى
التأنيث كما في النهاية والمغني وغيرهما عبارة شيخنا، وإنما اشترط قصد فعلها لتتميز عن سائر الأفعال، اه‍. (قوله
عن بقية الافعال) أي التي لا تحتاج إلى نية أو لنية غير الصلاة قليوبي. (قوله فلا يكفي إحضارها الخ) أي الصلاة
ولا يخفى أن مسمى الصلاة هو الحاصل بالمصدر لأنه الموجود المكلف به كما بين في شروح جمع الجوامع
وحواشيها في الكلام على تعريف الحكم، فقوله: مع الغفلة عن خصوص الفعل يتعين أن يراد بالفعل هنا المعنى
المصدري فيشكل قوله: لأنه أي الفعل المطلوب لأنه يلزم أن يكون المطلوب غير المكلف به وأيضا فليس المحذور
مجرد الغفلة عن خصوص الفعل إذ مجرد إحضاره في الذهن لا يكفي إذ إحضاره في الذهن تصوره وهو غير كاف
فكان ينبغي أن يقول فلا يكفي إحضارها في الذهن بل لا بد من قصد إيجادها سم. (قوله وهي) أي الصلاة
(هنا) أي في النية لا في نحو قولك الصلاة واجبة أو الصلاة أقوال وأفعال، فالمراد بها ما يشمل النية حفني.. (قوله
وإلا لزم التسلسل) عبارة المغني لأنها لا تنوى للزوم التسلسل في ذلك، اه‍. وعبارة النهاية لأنها لا تنوى وإلا
لتعلقت بنفسها أو افتقرت إلى نية أخرى اه‍.. (قوله ورود أصل السؤال) أي على كونها ركنا بأنها لو كانت
داخلة في الصلاة لافتقرت إلى نية أخرى فيتسلسل. (قوله لجواز تعلقها بنفسها الخ) أي فلا يحتاج لنية أخرى
ليلزم التسلسل سم. (قوله لا يحتاج لنية له بخصوصه الخ) ولقائل أن يقول هذا لا يمنع ورود أصل السؤال
لأن حاصله أن الواجب تعلق النية بالاجزاء حتى النية على وجه الاجمال لا على وجه الخصوص، فتكون النية
منوية على الاجمال فيتوجه أنه يحتاج لنية نيتها أيضا على الاجمال فيتسلسل وأما قوله: لا يقتضي تعلقها بكل
فرد الخ، فمعناه: على الخصوص لا مطلقا وإلا لزم أن بعض أركان الصلاة غير مقصود لا إجمالا ولا تفصيلا وهو
باطل مستلزم للتحكم سم.. (قوله وتعلقها بالمجموع الخ) لا يخفى أن تعلق الشئ بالمجموع من حيث هو
مجموع لا يستلزم التعلق بكل فرد غير أن هذا لا يجدي فيما نحن فيه لأن المجموع عبارة عن الاجزاء المتألف
منها مع الهيئة الاجتماعية، فالنية إن كانت خارجة عن الاجزاء المتألف منها وعن الهيئة المذكورة ثبت المدعى
وهو كون النية شرطا وإن كانت داخلة استلزم اعتبارها مرتين وهو ظاهر الفساد ولو سلم صحته، فليس منافيا
للمدعى المشار إليه إذ الكلام في الأولى وهذا التقدير فيه تسليم لشرطيتها فالحق ما قاله حجة الاسلام أنها
5

بالشروط أشبه وكان وجه قوله: أشبه وعدم جزمه بشرطيتها مخالفتها لبقية الشروط في كون مقارنتها لجميع
الافعال حكمية لا حقيقية كما هو واضح، فليتأمل وليحرر بصري.. (قوله بكل فرد فرد من أجزائه) أي
بخصوصه سم. (قوله من ظهر) إلى قوله: انتهى في المغني إلا قوله: قيل. (قوله من ظهر أو غيره الخ) ويظهر كما
بحثه بعضهم أنه يكفي في الصبح صلاة الغداة وصلاة الفجر لصدقهما عليهما وفي إجزاء نية صلاة يثوب في أذانها
أو يقنت فيها أبدا عن نية الصبح تردد والأوجه الاجزاء ويظهر أن نية صلاة يسن الابراد لها عند توفر شروطه
مغنية عن نية الظهر ولم أر فيه شيئا، اه‍ نهاية. وقولها: وفي إجزاء نية الخ نقل المغني التردد المذكور عن العباب
ثم قال: وينبغي الاكتفاء اه‍. وقولها: ويظهر الخ متجه نعم تقييده بقوله عند الخ محل تأمل لأنه إما أن يكون المراد
به ملاحظته عند النية ولا معنى له لأن السن مغن عنه إذ لا يكون إلا عند توفرها مع عدم توقف تميزها عن غيرها
على ذكره. وإما أن يكون المراد به تقييد الحكم، أي: إنما يكتفي بهذه النية عند توفر الشروط ولا وجه له أيضا إذ
الغرض التمييز وهو حاصل بما ذكر مطلقا، فليتأمل بصري أقول حمل ع ش كلام النهاية على الأول ثم ذكر عنه
م ر في هامش قوله م ر عن نية الظهر ما نصه، أي وإن كان في قطر لا يسن الابراد فيه، اه‍.. (قوله ليتميز) أي
ما قصد فعله (عن غيره) أي عن سائر الصلوات.. (قوله فلا تكفي نية فرض الوقت) ولو رأى الامام يصلي العصر
فظنه يصلي الظهر فنوى ظهر الوقت لم يصح لأن الوقت ليس وقت الظهر أو ظهر اليوم صح لأنه ظهر يومه
شرح بأفضل.. (قوله قيل الخ) وافقه المغني عبارته ولو عبر بقوله: قصد فعلها وتعيينها لكان أولى واستغنى عما
قدرته تبعا للشارح فالمراد قصد فعل الفر ض من حيث كونه صلاة لا من حيث كونه فرضا وإلا لتضمن قصد الفرضية فإن من قصد
فعل الفرض فقد قصد الفرضية بلا شك فلا يحسن بعد ذلك قوله: والأصح الخ، لأنه بمعنى
الأول اه‍.. (قوله فعلها الخ) أي بإعادة الضمير للصلاة.. (قوله من إعادة الضمير الخ) أي الذي في المتن. (قوله
بمعناه) أي بمعنى قوله: وجب قصد فعله. (قوله وليس بسديد الخ) لا يخفى أن حاصل هذا الرد تصحيح العبارة
ودفع التكرر بتأويلها وبيان قرينته وهذا إنما يدفع الاعتراض لو ادعى المعترض فساد العبارة وليس
كذلك بل إنما ادعى أولوية غيرها ولا ينافيه قوله: لأنه يلزم الخ لأن معناه أن ذلك يلزم بحسب ظاهر العبارة ولا
يخفى أن ما يستغني عن التأويل والقرينة أولى مما يحتاجهما سم.. (قوله إذ ضمير تعيينه يرجع للفعل)
لا يصح إرجاعه له إلا بضرب من التأويل إذ التعيين في متعلق الفعل مع ما فيه من الشتيت، فالأولى إرجاعه
للفرض فتأمل بصري أي من حيث ذاته لا صفته. (قوله كما قررته) أي: في حل المتن.. (قوله على أنه لو رجع
الخ) يرد عليه أن عبارة المعترض التي حكاها ليس فيها استدلال باستلزام قصد المضاف للفرض
لقصد الفرض بخصوصه حتى يرد عليه منع الاستلزام بل حاصل كلامه أن ظاهر العبارة يفيد قصد الفرضية لأن الاخبار
بوجوب المقيد بشئ لا يفهم منه إلا وجوبه مع قيده على أنه لو سلم استدلاله بذلك لم يرد عليه المنع إذ لم يدع
استلزاما قطعيا بل ظنيا بحسب ظاهر العبارة ولا شك فيه ولم يرد أيضا على التسليم أنه يلزم الاكتفاء باللوازم
وإنما يرد لو أريد بالاستلزام أنه إذا تحقق قصد الفعل تحقق قصد الفرض في ضمنه من غير قصده بالفعل
بخصوصه وليس كذلك بل المراد إذا تحقق قصد الفعل تحقق قصد الفرض بخصوصه استقلالا لا في ضمنه ولا
6

شبهة في إجزاء ذلك وكأنه توهم أن المراد الأول، فتدبر سم.. (قوله للفرض) أي مع قطع النظر عن الحيثية
السابقة وغيرها كحيثية الفرضية حتى يصح قوله: لم يلزم الخ بصري.. (قوله فالنية لا يكتفى الخ) مما يقضي
منه العجب إذ ما نحن فيه ليس من مقولة النية بل ذكر مسألة متعلقة بالنية وشتان ما بينهما، وكون الدلالة
الالتزامية لا يكتفى بها فيما نحن فيه غريب نعم بناء على التسليم المذكور يمكن الاعتذار عن المصنف رحمه
الله تعالى بأن في ذكره ثانيا تصريحا بما علم التزاما وهو مستحسن مع ما فيه هنا من نكتة زائدة وهي الإشارة
إلى الخلاف المذكور، فتأمله حق تأمله بصري. (قوله في مكتوبة) إلى قوله: لتحاكي في النهاية والمغني إلا
قوله كأصلي إلى ذلك وما أنب عليه.. (قوله ونذر) وتكفي نية النذر في المنذور عن نية الفرضية كما قاله في الذخائر.
فائدة: العبادات المشروط فيها النية في وجوب التعرض للفرضية خمسة أقسام، الأول: يشترط بلا
خلاف كالزكاة هكذا في الدميري وليس كذلك لأن نية الفرضية في المال ليست بشرط لأن الزكاة لا تقع
إلا فرضا، الثاني عكسه الحج والعمرة، الثالث: يشترط على الأصح كالصلاة الرابع عكسه كصوم رمضان على ما في
المجموع من عدم الاشتراط، الخامس: عبادة لا يكفي فيها ذلك بل يضر وهي التيمم فإنه إذا نوى فرضه لم يكف
مغني ونهاية وقوله م ر لم يكف، أي: ما لم يضفه للصلاة ع ش ومثل الكردي للأول نقلا عن السيوطي
بالكفارات. (قوله كأصلي فرض الظهر) والأقرب أنه يكفي أصلي الظهر الواجب أو المتعين لترادف الفرض
والواجب ولان معنى التعين أنه مخاطب به بخصوصه بحيث لا يسقط بفعل غيره وهذا عين الفرض ع ش. (قوله
لتتميز) أي الصلاة المفروضة.. (قوله عن النفل) أي اشتباه بالنفل مع اعتبار التعيين سم عبارة البصري
قد يقال: إن كان المراد به ما عدا المعادة فقد حصل التمييز بالتعيين أو هي فلا يحصل بالفرضية التمييز بناء
على اشتراطها فيها اه‍. وفي البجيرمي عن الحلبي وع ش، ما حاصله: أن المراد بالنفل هنا المعادة وصلاة الصبي إذا
كان الناوي بالغا غير معيد والغرض من نية الفرضية أحد أمرين إما التمييز كما مر، وإما بيان الحقيقة في الأصل
كما في المعادة وصلاة الصبي فينوي كل منهما بالفرض بيان الحقيقة الأصلية أو يطلق فلو أراد أنه فرض عليه
بطلت وبهذا اندفع الاعتراض بأنه كيف يعلل اشتراط تعرض الفرضية بالتمييز عن النفل مع أنه حاصل
بالتعيين اه‍. أي: والفرض المعتبر في غير المعادة وصلاة الصبي غير المعتبر فيهما فيحصل بذلك التمييز ويؤيد
ذلك قول النهاية والمغني وإنما وجبت نية الفرضية مع ما ذكر أي من قصد الفعل والتعيين الصادق بالصلاة
7

المعادة لتتعين نية الفرض للصلاة الأصلية اه‍.. (قوله ومعادة) عطف على مكتوبة. (قوله على ما يأتي) أي
في صلاة الجماعة.. (قوله ومنه يؤخذ الخ) أي من قوله: لتحاكي الأصلية. (قوله اعتماد ما في الروضة الخ) اعتمده
الشارح في غير هذا الكتاب أيضا وشيخ الاسلام زكريا والشهاب الرملي كردي.. (قوله لتحاكي) أي
صلاة الصبي. (قوله لم يوجبوه) قد تمنع هذه الملازمة بأن هذا النفل ليس كبقية النوافل، لأنه في ذاته فرض
وضع على الفرضية ولما شرع للصبي ليتمرن ويألفه إذا بلغ ناسب وجوب القيام ليتمرن عليه ويألفه ونية
الفرضية نية خلاف الواقع سم. (قوله فتصويب الأسنوي الخ) اعتمده النهاية والمغني والزيادي
وغيرهم من المتأخرين عبارة شيخنا والبجيرمي ولا تجب نية الفرضية في صلاة الصبي على المعتمد، لأن صلاته
تقع نفلا فكيف ينوي الفرضية وفارقت المعادة بأن صلاته تقع نفلا اتفاقا بخلاف المعادة ففيها خلاف
إذ قيل إن فرضه الثانية، وقيل: يحتسب الله ما يشاء منهما وإن كان الأصح أن فرضه الأولى اه‍.. (قوله
تصويب المجموع الخ) توهم بعضهم أن قياس تصويب المجموع عدم وجوب نية الفرضية في الجمعة على من لا
تجب عليه كالعبد والمرأة، وهذا قياس فاسد، لأن الصبي لم يخاطب بفرض الوقت فلا معنى لوجوب الفرضية
في حقه بخلاف المذكورين بالنسبة للجمعة فإنهم خوطبوا بفرض الوقت الصادق بالجمعة فهي فرض الوقت
بدلا أو إحدى خصلتيه سم على حج اه‍ ع ش.. (قوله لذلك) أي لكونها نفلا في حقه.. (قوله يرد الخ) خبر
فتصويب الأسنوي الخ. (قوله المرجحون) أي المجتهدون في الفتوى. (قوله
دون الثاني) أي النية. (قوله لأنها) أي عبادة المسلم نهاية ومغني. (قوله أي باعتبار الوقوع الخ) أي لكنه قد يغفل عن إضافتها إليه فتسن
ملاحظتها ليتحقق إضافتها له من الناوي ع ش. (قوله فاندفع الخ) تفريع على قوله أي باعتبار الوقوع
مع قوله السابق أي استحضارها في الذهن.. (قوله ما قيل الخ) نقله المغني عن الدميري وأقره. (قوله في تصوير
هذا) أي عدم الإضافة إلى الله تعالى مغني. (قوله الفرضية) الأولى الفرض كما في المغني.. (قوله فدعوى عدم
الانفكاك الخ) أي بأن الفرضية عبارة عن كون الشئ مطلوبا لله تعالى طلبا جازما وعدم انفكاك الإضافة
عن قصد الفرضية بهذا المعنى في غاية الظهور، ويجاب بأن هذا إنما يستلزم عدم انفكاك الإضافة باعتبار
الطلب بمعنى أن كون الطالب هو الله تعالى لا ينفك عن قصد الفرضية وليس الكلام في الإضافة بهذا المعنى
بل في الإضافة بمعنى كون المعبود بتلك العبادة والمخدوم بها هو الله تعالى والإضافة بهذا المعنى ينفك في القصد
والتعقل عن قصد الفرضية على أنا نمنع عدم انفكاك الإضافة بالمعنى الأول أيضا لأنه يكفي في قصد الفرضية
قصد كون الشئ مطلوبا منه طلبا جازما مع الغفلة عن خصوص الطالب، فليتأمل سم. (قوله لكنها) إلى قوله:
وإن كان في النهاية والمغني. (قوله وعدد الركعات) وإن عين الظهر مثلا ثلاثا أو خمسا متعمدا لم تنعقد لتلاعبه
أو مخطئا فكذلك على الراجح أخذا من قاعدة أن ما وجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه والظهر مثلا
يجب التعرض لعدده جملة فضر الخطأ فيه ذ قوله الظهر يقتضي أن يكون أربعا ولا يشترط أن يتعرض
للوقت، فلو عين اليوم وأخطأ صح في الأداء وكذا في القضاء أيضا كما يقتضيه كلامهما في التيمم وهو المعتمد نهاية
8

زاد المغني: ومن عليه فوائت لا يشترط أن ينوي ظهر يوم كذا بل يكفيه نية الظهر أو العصر اه‍. وزاد شيخنا:
ولا يندب ذكر اليوم أو الشهر أو السنة على المعتمد فما جرى عليه المحشي أي البرماوي تبعا للقليوبي من ندب
ذلك ضعيف كما في البلبيسي اه‍.. (قوله لذلك) أي للخروج من الخلاف.. (قوله للمؤداة أو المقضية) نشر على
ترتيب اللف ولكن الأولى إسقاط قوله أو المقضية. (قوله بل ينصرف) أي المطلق. (قوله بل ينصرف للمؤداة
الخ) بقي ما لو أعاد المكتوب في وقتها جماعة أو منفردا حيث يطلب إعادتها كذلك وعليه فائتة ونوى ما يصلح
للأداء أو القضاء ولم يتعرض لواحد منهما فهل يقع فعله إعادة والفائتة باقية بحالها أو يقع عن الفائتة فيه
نظر وقد يرجح الأول أن الوقت للإعادة وقد يرجح الثاني وجوب الفائتة دون الإعادة سم. أقول: وقد تؤيد
الثاني مسألة البارزي الآتية، والله أعلم.. (قوله بأنه لا مميز ثم) إن أريد به عدم المميز عن غير المماثل فممنوع
أو عنه فمسلم وقوله الآتي وهنا الخ ممنوع، فليتأمل بصري. (قوله بذكر فرض الظهر الخ) قد يقال هذا
موجود في الأداء والقضاء فكيف يحصل به تمييز الأول و. (قوله وبكون الخ) قد يقال لو ميز مجرد السبق لميز في نحو سنة الظهر بالأولى لدخول وقت السابقة دون المتأخرة وهنا دخل وقت المقضيات فإذا ميز السبق مع
دخول وقت الجميع فمع دخول وقت السابق فقط أولى، تأمل سم.. (قوله ومما يوضح ذلك الخ) لا يخفى ما فيه
من الخفاء، فليتأمل بصري. (قوله أن الأول) أي نحو سنة الظهر. و. (قوله والثاني) أي مثل فرض الظهر.
(قوله من وضع العلم) إن أراد أنه من وضع العلم بالنسبة للأداء فقط فهو ممنوع أو بالنسبة للأعم لم يفد سم.
. (قوله إن عذر) إلى قوله: ولا يعارضه في المغني وإلى قوله: والأول في النهاية إلا ما أنبه عليه.. (قوله إن عذر بنحو
غيم) أي كأن ظن بقاء الوقت فنواها أداء فتبين خروجه أو ظن خروجه فنواها قضاء فتبين بقاؤه نهاية
ومغني قال ع ش ولو نوى الأداء أو القضاء مع الشك وبان خلافه فالأقرب الصحة لتعليلهم البطلان مع
العلم بالتلاعب وهو منتف بالشك ويحتمل في الشك الصحة مع نية الأداء وعدمها مع نية القضاء نظرا إلى أن
الأصل بقاء الوقت وعدم خروجه، اه‍.. (قوله إذ كل يطلق الخ) تقول: قضيت الدين وأديته بمعنى قال تعالى: *
(فإذا قضيتم مناسككم) * (البقرة: 200) أي أديتم نهاية ومغني.. (قوله وإلا الخ) أي بان قصد المعنى الشرعي أو أطلق وبذلك
صرح شيخنا الزيادي ع ش. أي: ولم يعذر بنحو غيم.. (قوله وأخذ البارزي الخ) وبما أخذه أفتى شيخنا
الشهاب الرملي وأفتى أيضا فيمن عليه قضاء ظهر الأربعاء فقط فنوى قضاء ظهر الخميس غلطا بأنه لا يضر ويقع
عن قضاء الأربعاء لأن التعيين غير واجب فلا يضر الخطأ فيه كما في تعيين الامام والجنازة سم ونهاية. (قوله
من هذا) أي مقولهم يصح القضاء بنية الأداء أو من قولهم لا تجب نية الأداء ولا القضاء كما يشعر به كلامه
بعد. (قوله لم يلزمه إلا قضاء واحدة) وهي الأخيرة سم.. (قوله لأن صلاة كل يوم تقع الخ) ظاهره وإن كان
عين كونها عن اليوم الذي ظن دخول وقته ويوافقه ما صرح به الشارح م ر من أنه لا يضر الخطأ في اليوم
وأنه لو كان عليه ظهر الأربعاء فقط فنوى قضاء ظهر الخميس غالطا يقع عما عليه لكن في سم على المنهج
9

والوجه أن يقال: إن قصد بالصلاة فرض ذلك الوقت الذي ظن دخوله بخصوصه فالوجه عدم وقوعها لأن
القصد المذكور صارف عن الفائتة وإن لم يلاحظ كونها فرض ذلك ك الوقت فالوجه الوقوع عن الفائتة
فليتأمل. ثم رأيت شيخنا حج نقل عن ابن المقر خلاف مسألة البارزي ثم حملهما على الحالين اللذين ذكرناهما
وذكر م ر في مسألة البارزي نحو ذلك، انتهى. أي: حمل مسألة البارزي على ما لو لم يلاحظ فرض الوقت
الذي ظن دخوله ولكن ما نقله سم عن م ر لا يوافق ظاهر ما في الشارح م ر كما تقدم ومعلوم أن
المعول عليه ما في الشارح م ر ع ش ولكن الظاهر هو التفصيل الذي جرى عليه الشارح وسم بل هو
صريح قولهم بالبطلان فيما لو قضى بنية الأداء الشرعي. (قوله لم تقع عن فائتة عليه الخ) عبارة النهاية
انعقدت نفلا لأن ذلك محله فيمن لم يكن عليه مقضية نظير ما نواه بخلاف مسألتنا اه‍.. (قوله من اشتراط) إلى
المتن في النهاية والمغني إلا قوله وأيضا إلى نعم وقوله بالنسبة إلى كتحية مسجد.. (قوله والوتر الخ) عبارة المغني
والوتر صلاة مستقلة فلا يضاف إلى العشاء فإن أوتر بواحدة أو بأكثر ووصل نوى الوتر وإن فصل نوى
بالواحدة الوتر ويتخير في غيرها بين نية صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته وهي أولى أو ركعتين من الوتر على
الأصح.
قال الأسنوي: ومحل ذلك إذا نوى عددا فإن لم ينو فهل يلغو لابهامه أو يصح ويحمل على ركعة لأنه
المتيقن أو ثلاث لأنها أفضل كنية الصلاة فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة أو إحدى عشرة لأن
الوتر له غاية فحملنا الاطلاق عليها بخلاف الصلاة، فيه نظر اه‍. والظاهر كما قال شيخنا أنه يصح ويحمل على
ما يريد من ركعة إلى إحدى عشرة وترا ا ه‍. وكذا في النهاية إلا قوله: أو ركعتين من الوتر على الأصح
وإلا قوله: والظاهر الخ، فقال بدله: واستظهر الشيخ أنه يصح ويحمل على ما يريده من ركعة أو ثلاث أو خمس
أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ورجح الوالد رحمه الله تعالى الحمل على ثلاث ويوجه بأنه أقل ما طلبه الشارع
فيه فصار بمثابة أقل إذ الركعة يكره الاقتصار عليها فلم تكن مطلوبة له بنفسها اه‍. وعقبه سم بما نصه
ويرد على ما رجحه م ر أن من لازم الحمل على الثلاث الاتيان بها موصولة، وقد ورد النهي عن ذلك إلا أن
يجاب بحمل النهي على ما إذا قصد الثلاث بخلاف ما إذا حمل الاطلاق عليها، فليتأمل اه‍. وقال ع ش:
10

قوله م ر: ويوجه الخ وقياس ذلك أنه لو نوى سنة الظهر القبلية مثلا فركعتان أو الضحى فكذلك اه‍.
مؤلف ومثله في حاشية شيخنا الزيادي ثم رأيت في سم على حج في صلاة النفل نقلا عن م ر ما نصه فرع يجوز
أن يطلق في نية سنة الظهر المتقدمة مثلا ويتخير بين ركعتين وأربع اه‍ م ر اه‍. وبقي ما لو نذر الوتر وأطلق
فهل يحمل على ثلاث قياسا على ذلك أو على ركعة أو إحدى عشرة أو تلغو نيته فيه نظر، والأقرب الأول
اه‍. أي قياسا على ما جرى عليه النهاية تبعا لوالده وأما على ما مر عن شيخ الاسلام والمغني وعن سم عن م ر
فالأقرب التخيير، كما هو ظاهر.. (قوله وإن قدمها) أي: خلافا لبعض المتأخرين نهاية أي حيث قال: إن لم يكن
صلى الفرض لا يحتاج لنية القبلية لأن البعدية لم يدخل وقتها فلا يشتبه ما نواه بغيره ع ش.. (قوله لا تخصص
النيات) قد يرد أنها خصصت نية الجماعة تارة بالامام وتارة بالمأموم سم.. (قوله نعم ما يندرج الخ) والتحقيق
في هذا المقام عدم الاستثناء لأن هذا المفعول ليس عين ذلك المقيد وإنما هو نفل مطلق حصل به مقصود ذلك
المقيد نهاية.. (قوله كتحية مسجد الخ) أي وصلاة الحاجة وسنة الزوال وصلاة الغفلة بين المغرب والعشاء
والصلاة في بيته إذا أراد الخروج للسفر والمسافر إذا نزل منزلا وأراد مفارقته، نهاية. قال ع ش: قوله م ر:
وصلاة الحاجة أقلها ركعتان، وقوله م ر: وسنة الزوال الأقرب عدم فواتها بطول الزمن لأنها طلبت
بعد الزوال، فالزوال سبب لطلب فعلها وهو باق وإن طال الزمن فليراجع وهذا حيث دخل الوقت ولم يصل
ما تحصل به فإن كان صلى سنة الظهر أو تحية المسجد مثلا بعد الزوال ثم أراد أن يصليها فالأقرب عدم الانعقاد
لأنها غير مطلوبة حينئذ والأصل أن العبادة إذا لم تطلب لم تنعقد وقياس عدم حصول تحية المسجد إذا نفاها
انتفاء سنة الزوال إذا فعل سنة الظهر مثلا ونفى سنة الزوال عنها وقوله: والصلاة في بيته الخ والمسافر الخ أقل كل
منهما ركعتان وينبغي أن يلحق بذلك صلاة التوبة وركعتا القتل وعند الزفاف ونحو ذلك من كل ما قصد به
مجرد الشغل بالصلاة، وقوله: لأن هذا المفعول الخ فلا يقال صلى تحية المسجد مثلا وإنما يقال صلى صلاة حصل بها
المقصود من تحية المسجد وعلى هذا لو حلف لا يصلي تحية الوضوء مثلا لا يحنث بما صلاه مما يحصل به مقصود
ما حلف على عدم فعله وكذا لا يحصل ثوابها حيث لم تنو، وإن سقط الطلب كما صرح به حج رحمه الله تعالى فلو أراد
أن يعيد التحية مثلا هل تصح أم لا لدخولها في ضمن ما فعله فيه نظر، والأقرب الثاني لحصولها بما فعله أولا
ع ش.. (قوله قيل) إلى قوله ونقل الفخر في المغني إلا قوله لا سهوا وقوله وإن شذ إلى التنبيه وإلى قوله: وإن كان
الأفضل الخ في النهاية إلا ما ذكر. (قوله لازمة له) أي للتنفل نهاية ومغني. قال سم: أي من غير التزام بالنذر
سم. (قوله هنا) أي في النفل المقيد بوقت أو سبب. (قوله لا سهوا) خلافا للنهاية والمغني كما مر وعبارة سم
قوله لا سهوا وفي الخادم لكن المنقول البطلان لأنه نقص أو زاد وذلك مناف لوضع الشرع اه‍. ولا يخفى أن
البطلان هو الجاري على القواعد لأن ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه والعدد كذلك لأنه
يجب التعرض له إجمالا في ضمن التعرض لكونه ظهرا أو صبحا مثلا اه‍.. (قوله لكن قضية كلام الشيخين
الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني زاد سم: فالمعتمد أنه لا يضر الخطأ في اليوم لا في الأداء ولا في القضاء ولا يشكل
11

بأنه يضر في نظيره من الصوم للفرق بأن تعلق الصوم بالزمان أشد من تعلق الصلاة به اه‍.. (قوله وجب) أي
ثبت ع ش. (قوله حصوله) أي الفعل. (قوله وفي سائر ما تشرع الخ) ونبه بذلك هنا على جميع الأبواب فإنه
لم يذكره إلا هنا مغني. (قوله إذا خالف الخ) أي كأن نوى الظهر وسبق لسانه إلى العصر نهاية ومغني، وكذا لو
تعمده ثم أعرض عنه وقصد ما نواه عند تكبيرة الاحرام ع ش.. (قوله ليساعد اللسان الخ) ولأنه أبعد من
الوسواس نهاية ومغني.. (قوله على ما يأتي في الحج الخ) عبارته هناك مع المتن ينوي بقلبه وجوبا بالخبر إنما
الأعمال بالنيات ولسانه ندبا للاتباع اه‍.. (قوله من أوجبه) أي التلفظ بالنية في كل عبادة مغني وع ش.
(قوله تنبيه الخ) ولو عقب النية بلفظ إن شاء الله أو نواها وقصد بذلك التبرك أو أن الفعل واقع بالمشيئة لم يضر
أو التعليق أو أطلق لم يصح للمنافاة ولو قلب المصلي صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالما عامدا بطلت صلاته أو
أتى بما ينافي الفرض دون النفل كأن أحرم القادر بالفرض قاعدا أو أحرم به الشخص قبل الوقت عامدا
عالما بذلك لم تنعقد صلاته لتلاعبه فإن كان معذورا كمن ظن دخول الوقت فأحرم بالفرض أو قلبه نفلا مطلقا
ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد فسلم من ركعتين ليدركها أو ركع المسبوق قبل تمام التكبير جاهلا
انقلبت نفلا للعذر إذ لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم وخرج بذلك ما لو قلبها نفلا معينة كركعتي
الضحى فلا تصح لافتقاره إلى التعيين وما إذا لم تشرع الجماعة كما لو كان صلى الظهر فوجد من يصلي العصر
فلا يجوز القطع كما في المجموع، وما لو علم أنه أحرم قبل الوقت في أثناء صلاته فإنه لا يتمها لتبين بطلانها وإنما
وقعت له نافلة لقيام العذر كمن صلى بالاجتهاد لغير القبلة ثم تبين له الحال فإن كان ذلك بعد الفراغ منها
وقعت له نافلة، وإن كان في أثنائها بطلت كما مر ولا يجوز له أن يستمر، مغني. زاد النهاية: ولو ظن أنه في صلاة أخرى
فرض أو نفل فأتم عليه صحت صلاته ولا تبطل بشك جالس للتشهد الأول في طهره فقام لثالثه ثم تذكره أي
الطهر ولا بالقنوت في سنة الصبح يظن أنها الصبح وإن طال الزمن وأتى بركن فيما يظهر اه‍. ثم رأيت في المغني ما يوافق هذه الزيادة إلا في
صورة الشك في الطهارة فقال فيها ما نصه: ولو شك في الطهارة وهو جالس
للتشهد الأول فقام إلى الثالثة ثم ذكر الطهارة بطلت صلاته كما لو شك في النية ثم تذكر بعد إحداث فعل بخلاف
ما لو قام ليتوضأ فتذكر فإنها لا تبطل بل يعود ويبني ويسجد للسهو، اه‍. قال ع ش قوله م ر: فسلم من
ركعتين ظاهره أنه لو قلبها إلى أقل من ركعتين أو أكثر قبل تلبسه بالثالثة لم يصح وهو كذلك. وقوله م ر: فرض
أو نفل الخ دخل فيه ما لو كان في سنة الصبح فظنها الصبح مثلا وعكسه فيصح في كل منهما ويقع عما نواه باعتبار
نفس الامر ثم إن تذكره فذاك، وإن لم يتذكره أعاد السنة ندبا والصبح وجوبا لأن الأصل بقاء كل منهما
وخرج بالظن ما لو شك في أن ما نواه ظهر أو عصر مثلا فيضر حيث طال التردد أو مضى ركن معه. قال سم على
حج: فرع. وفي الروض وغيره أنه لو ظن دخول الوقت فأحرم بالفرض فبان خلافه انقلب نفلا اه‍. وظاهره
أنه لا فرق في انقلابه نفلا وصحته بين أن يتبين خلافه قبل فراغه أو بعده وهو متجه لكن في شرح م ر الجزم
بخلافه في الأول قياسا على تبين الخطأ في القبلة وقد يفرق بأن تبين الخطأ في القبلة يمنع صحة النفل وإن
كان بعد الفراغ اه‍ ع ش.. (قوله أو قصد دفع الخ) ظاهره العطف على قصده وفيه ما لا يخفى عبارة النهاية
ولا تبطل بنية الصلاة ودفع الغريم أو حصول دينار فيما إذا قيل له: صل ولك دينار بخلاف نية فرض ونفل
لا يندرج فيه للتشريك بين عبادتين مقصودتين وبخلاف نية الطواف ودفع الغريم، أي: فلا ينعقد لأنه من
جنس ما يدفع به عادة بخلاف الصلاة اه‍.. (قوله صح) أي ما صلاه بذلك القصد. (قوله ونقل الفخر الرازي
الخ) عبارة المغني خلافا للفخر الرازي اه‍.. (قوله وطلب الثواب) الواو بمعنى أو كما عبر بها النهاية.. (قوله محمول
الخ) خبر ونقل الخ. (قوله على من محض الخ) لعل الوجه أن يقال إن أريد بالتمحيض المذكور أنه لم
12

يفعل إلا لأجل ذلك بحيث أنه لولاه ما فعل مع اعتقاده استحقاق الله تعالى ذلك لذاته فالوجه صحة عبادته كما قد
صرح بذلك نصوص الترغيب والترهيب إذ غاية الأمر أنه تعمد الاخلال بحق الخدمة مع اعتقاد ثبوته
ومجرد ذلك لا ينافي الصحة ولا الايمان وإن أريد أنه لم يفعل إلا لأجل ذلك مع عدم اعتقاد الاستحقاق المذكور
فالوجه عدم إيمانه وعدم صحة عبادته، فتأمل سم على حج اه‍ ع ش.. (قوله لكن النظر حينئذ الخ) قد
يقال حيث اعتقد استحقاقه تعالى للعبادة فلا وجه إلا إسلامه لأن غاية الأمر ارتكاب المخالفة وهي مع اعتقاد
حق الألوهية لا تقدح في الاسلام، فليتأمل. سم على حج اه‍ ع ش.. (قوله إن هذا) أي الحمل رشيدي عبارة
ع ش، أي: من محض عبادته لذلك الخ اه‍. زاد الكردي: وضمير أنه ومنافاته يرجعان إليه اه‍. والظاهر
أن ضميرهما راجع للتمحيض المذكور، أي: المنع منه.. (قوله لمنافاته الخ) الظاهر أنه علة للاستدراك
فكان الأولى تقديم قوله: ومما يدل الخ على الاستدراك. (قوله فتصح عبادته الخ) إذ طمعه في ذلك وطلبه
إياه لا ينافي صحتها، نهاية.. (قوله وهذا) أي من لم يمحضها بأن عمل الخ.. (قوله وإلا) أي بأن يحمل يدعون
على ظاهره من الدعاء.. (قوله لم يرد الخ) توجيه الايراد أن الله تعالى مدح المتعبدين خوفا وطمعا فلم قلتم
التجريد أفضل و. (قوله كذلك) أي خوفا وطمعا قول المتن (تكبيرة الاحرام) أي في القيام وبدله نهاية
ومغني.. (قوله للحديث) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم إلى والواجب. (قوله مع قوله الخ) لعل
الأولى العطف كما في المغني ليفيد استقلال كل من الحديثين في الاستدلال.. (قوله للمسئ صلاته الخ) اسمه
خلاد بن رافع الزرقي عميرة اه‍ ع ش. (قوله سميت بذلك) أي سميت هذه التكبيرة بتكبيرة الاحرام مغني.
(قوله لتحريمها الخ) أي لأنه يحرم بها على المصلي ما كان حلالا له قبله من مفسدات الصلاة كالأكل والشرب
والكلام ونحو ذلك مغني ونهاية. (قوله وجعلت) أي التكبيرة
.. (قوله في تكريرها) أي تكرير التكبيرة في الانتقالات. (قوله إسماع نفسه) ظاهره ولو لحدة سمعه على خلاف العادة. (قوله عليها) أي على
النطق بها نهاية. (قوله للاتباع) إلى قوله ونظير ذلك في المغني إلا قوله: كما حملوا إلى وعدم تكريرها وقوله: وإنما
صح إلى وكذا وقوله: وبحث إلى ويسن وكذا في النهاية إلا قوله: ولا يضر إلى ويسن.. (قوله للاتباع) أي لأنه ا
لمأثور من فعله (ص) نهاية ومغني.. (قوله إذ الأقوال لا ترى) أي فهذا قرينة إرادة العلم سم.
(قوله فلا يكفي الله كبير) أي لفوات معنى أفعل وهو التفضيل و. (قوله ولا الرحمن) أي أو الرحيم (أكبر)
أي ولا الله أعظم وأجل لأنه لا يسمى تكبيرا نهاية.. (قوله ويسن جزم الراء الخ) ولا يضر ضمها كما أفتى به الوالد
رحمه الله تعالى خلافا لما اعتمده جمع متأخرون نهاية. قال ع ش: وبقي ما لو فتح الهاء أو كسرها من الله وما لو
فتح الراء أو كسرها من أكبر هل يضر أو لا؟ فيه نظر، والأقرب عدم الضرر لما يأتي من أن اللحن في القراءة إذا لم
يغير المعنى لا يضر ونقل بالدرس عن فتاوى والد الشارح ما يوافق ما قلناه في المسألة الثانية اه‍. عبارة المغني
ولو لم يجزم الراء من أكبر لم يضر خلافا لما اقتضاه كلام ابن يونس في شرح التنبيه اه‍.. (قوله لا أصل له الخ)
أي وإنما هو قول النخعي نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي وعلى تقدير وجوده فمعناه
عدم التردد فيه نهاية ومغني.. (قوله عدم مده) أي التكبير و. (قوله وعليه الخ) أي عدم المد.. (قوله على أن
الجزم الخ) بل الجزم الاصطلاحي لا يتصور هنا سم. (قوله الألفاظ الخ) أي السابقة عليه. (قوله وعدم
تكريرها) عطف على قوله جزم الراء عبارة المغني ونقل عن فتاوى ابن رزين أنه لو شدد الراء بطلت صلاته
واعترض عليه بأن الوجه خلافه اه‍. زاد النهاية إذ الراء حرف تكرير فزيادته لا تغير المعنى اه‍.. قوله:
13

(ويضر الخ) ظاهره ولو جاهلا بما ذكر ع ش. (قوله زيادة واو الخ) أي ومد همزة الله نهاية ومغني أي
لأنه ينقلب من لفظ الخبر الانشائي إلى الاستفهام شيخنا.. (قوله والسلام عليكم) أي في التحليل. (قوله لتقدم
ما يمكن العطف الخ) قد يرد على هذا الفرق أن الواو يكون للاستئناف فهلا صحت الواو قبلهما حملا عليه
سم. وقد يجاب بأن الأصل في الواو العطف بل أنكر بعض النحاة مجيئها للاستئناف.. (قوله كتشديد الباء)
ووجهه أنه لا يمكن تشديدها إلا بتحريك الكاف لأن الباء المدغمة ساكنة والكاف ساكنة ولا يمكن
النطق بهما وإذا حركت تغير المعنى لأنه يصير أكبر مغني. (قوله كتشديد الباء الخ) ظاهره ولو جاهلا ع ش..
(قوله وزيادة ألف الخ) أي وإبدال همزة أكبر واوا من العالم دون الجاهل وإبدال الكاف همزة ولو زاد
في المد على الألف التي بين اللام والهاء إلى حد لا يراه أحد من القراء وهو عالم بالحال فيما يظهر ضر، نهاية. قال
ع ش: قوله م ر: دون الجاهل ظاهر تقييد ما ذكر بالعالم ان تغيير غير العالم يضر مطلقا في غير هذه الصورة ولو
قيل بعدم الضرر في بقية الصور مع الجهل لم يبعد لأنه مما يخفى إلا أن يقال ما تغير به المعنى يخرج الكلمة عن
كونها تكبيرا ويصيرها أجنبية والصلاة وإن لم تبطل بالكلمة الأجنبية لكن تبطل بنقصان ركن مطلقا
كما لو جهل وجوب الفاتحة عليه فصلى بدونها. وقوله م ر: لا يراه أحد من القراء أي في قراءة غير متواترة
إذ يخرجه ذلك عن كونه لغة وغاية مقدار ما نقل عنهم على ما نقله ابن حجر سبع ألفات وتقدر كل ألف بحركتين
وهو على التقريب ويعتبر ذلك بتحريك الأصابع متوالية متقاربة للنطق بالمد اه‍. وجرى شيخنا
على إطلاق الضرر في جميع ما تقدم في الشرح والحاشية إلا في إبدال الهمزة واوا فقيده بالعالم وفي مد الألف التي
بين اللام والهاء فتركه بالكلية ولم يذكره.. (قوله كفر) أي لأنه يصير جمع كبر وهو الطبل الذي له وجه
واحد، نهاية.. (قوله ولا يضر وقفة يسيرة الخ) خلافا لظاهر قول شيخنا وتضر الوقفة الطويلة بينهما وكذا
اليسيرة على المعتمد اه‍. (قوله وبحث الأذرعي الخ) اعتمده النهاية ونقل البجيرمي عن العباب ما يوافقه عبارته
قوله وعدم وقفة طويلة أي بأن زادت على سكتة التنفس والعي كما في العباب اه‍.. (قوله ويسن أن لا يصل الخ)
فالوصل خلاف الأولى، نهاية ومغني. (قوله بنحو مأموما) أي مما قبل لفظة الجلالة كمقتديا وإماما.. (قوله
ولو كبر مرات الخ) ولو شك في أنه أحرم أولا فأحرم قبل أن ينوي الخروج من الصلاة لم تنعقد لأنا نشك في
هذه النية أنها شفع أو وتر فلا تنعقد الصلاة مع الشك وهذا من الفروع النفيسة ولو اقتدى بإمام فكبر
ثم كبر فهل يجوز له الاقتداء به حملا على أنه قطع النية ونوى الخروج من الأولى، أو يمتنع لأن الأصل عدم قطعه
للنية الأولى. يحتمل أن يكون على الخلاف فيما لو تنحنح في أثناء صلاته فإنه يحمله على السهو ولا يقطع الصلاة
في الأصح، ومقتضاه البقاء في مسألتنا وهو الأوجه ولو أحرم بركعتين وكبر للاحرام ثم كبر له بنية أربع ركعات
فهذا يحتمل الابطال لأنه لم يرفض النية الأولى بل زاد عليها فتبطل ولا تنعقد الثانية وهو الأوجه، نهاية وفي
سم: ما يوافقه قال ع ش: قوله م ر: فأحرم قبل أن ينوي أي وقبل طول الفصل فإن طال بطلت صلاته وتنعقد
بالثانية اه‍. وقال السيد عمر البصري: قوله ومقتضاه البقاء الخ، أي: إن كان اقتداء المأموم به بين التكبيرتين
14

فصحيح لأن صلاته انعقدت صحيحة وشك في طرو مبطل للامام والأصل عدمه وتكون المسألة حينئذ نظير مسألة
التنحنح وإن كان اقتداؤه به بعد التكبيرتين فباطل لأنه اقتدى بمن يشك في صحة صلاته فلا يكون جازما بالنية
هذا ما ظهر لي اه‍. أقول: قضية كلامه عدم صحة الاقتداء في مسألة التنحنح بعده، فليراجع.. (قوله دخل فيها
بالوتر الخ) هذا إن لم ينو بينهما خروجا أو افتتاحا وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير، نهاية ومغني واسني
وشرح بأفضل. زاد شيخنا: والوسوسة عند تكبيرة الاحرام من تلاعب الشيطان وهي تدل على خبل في العقل
أو نقص في الدين اه‍.. (قوله فإن لم ينو ذلك) أي إن لم ينو بغير الأولى شيئا، نهاية ومغني.. (قوله كإعادة لفظ النية) أي: وتردد في النية مع طول ع ش.. (قوله لا يؤثر الخ) ولا يؤثر أيضا كما هو ظاهر لو نوى ذلك
وتخلل نحو إعادة النية إذ بالتلفظ بالمبطل يبطل الأول فلم تكن نية الافتتاح مع التكبير الثاني مثلا متضمنة
لقطع الأول ثم رأيت في النهاية ما يؤيد ذلك، بصري.. (قوله ونظير ذلك) أي قولهم
ولو كبر مرات الخ.. (قوله فإذا كرره) أي قوله: إن حلفت بطلاقك الخ. (قوله وهكذا) أنظر ما فائدته وقد تم الطلاق الثلاث بالسادسة
إلا أن يقال إنه على فرض الزيادة على الثلاث.. (قوله أي اسم التكبير) إلى قوله: وقد يشكل في المغني وكذا
في النهاية إلا قوله بعده: مطلقا، وقوله: وهو. (قوله مطلقا) أي: قليلة أو طويلة. (قوله وهي من أوصافه تعالى)
يخرج لام التعريف بصري وقد يمنع بأن مفاده من الحصر الآتي من أوصافه تعالى. (قوله بخلاف هو) أي
الله هو الأكبر، مغني.. (قوله ويا رحمن) عبارة النهاية ولو تخلل غير النعوت كالله يا أكبر ضر مطلقا كما قاله ابن
الرفعة وغيره ومثله الله يا رحمن أكبر ونحوه فيما يظهر لايهامه الاعراض عن التكبير إلى الدعاء اه‍.. (قوله
وكالله الأكبر) مقتضى صنيعه أن هذا مثال الزيادة المتوسطة من أوصافه تعالى، فليتأمل ما فيه بصري قد مر أنه
في قوة الوصف له تعالى كما يفيده التعليل الآتي.. (قوله لأنها مفيدة الخ) عبارة النهاية لأنها لا تغير المعنى
بل تقويه بإفادة الحصر اه‍.. (قوله هي) أي الله الأكبر. (قوله للخلاف) أي المذكور في غير هذا الكتاب
عبارة الروضة ولو قال الله الأكبر أجزأه على المشهور، رشيدي.. (قوله هذا) أي عدم البطلان بزيادة أل.
(قوله مع أن هو كأل في الوضع الخ) يحتمل أن المراد به كون كل منهما مؤلفا من جزأين بصري والظاهر بل
المتعين أن المراد في المعنى الوضعي وأن قول الشارح وإفادة الحصر من عطف التفسير.. (قوله وإفادة الحصر
) فيه نظر ظاهر بالنسبة لهو فإن شرط ضمير الفصل المفيد للحصر أن يكون الخبر معرفة والخبر هنا نكرة،. (قوله
بخلاف أل) مقتضى كلام النحاة أنها مستقلة ولا ينافيه الاتصال الخطي بصري، وفيه: أن المقرر في النحو أن فيه
اتصالا معنويا ولفظيا أيضا لكونه حرفا غير مستقل بالمفهومية كما نبه عليه النهاية. (قوله أو عز وجل) إلى
قوله لكن في النهاية. (قوله بخلاف الطويلة) أي بأن كانت ثلاث كلمات فأكثر شيخنا وبجيرمي.. (قوله
وبه) أي: بتمثيل التحقيق بما ذكر عبارة النهاية بخلاف ما إذا طال كالله لا إله إلا هو أكبر والتمثيل بما ذكرته
هو ما في التحقيق، فقول الماوردي فيه أنه يسير ضعيف وأولى منه أي بالضعف زيادة الشيخ الذي بعد الجلالة اه‍..
(قوله بهذا) أي إلا لا إله إلا هو أكبر و. (قوله مع زيادة الذي) أي لفظ الذي بعد الجلالة قول المتن
15

(لا أكبر الله) هل ولو أتى بأكبر ثانيا كأن قال أكبر الله أكبر فيه نظر ولا قرب أن يقال إن قصد بالله البناء
ضر وإلا بأن قصد الاستئناف أو أطلق فلا، ع ش. (قوله إجزاء عليكم السلام الخ) أي في التحليل نهاية ومغني
قول المتن. (ومن عجز الخ) وانفرد أبو حنيفة بجواز الترجمة للقادر، مغني. قال ع ش: وفي طبقات التاج السبكي
في ترجمة الغزالي، فقال يعني أبا حنيفة المقصود من كلمة التكبير الثناء على الله بالكبرياء فلا فرق بينه وبين
ترجمته بكل لسان وبين قول الله أعظم. فقال الشافعي: وبم علمت أنه لا فرق في صفات الله تعالى بين العظمة
والكبرياء مع أنه تعالى يقول العظمة إزاري والكبرياء ردائي والرداء أشرف من الإزار الخ اه‍. (قوله بأي لغة
شاء) أي من فارسية وسريانية وعبرانية وغيرها فيأتي بمدلول التكبير بتلك اللغة إذ لا إعجاز فيه بخلاف الفاتحة،
نهاية. عبارة المغني وقيل إن عرف السريانية أو العبرانية تعينت لشرفهما بإنزال بعض كتب الله تعالى بهما
وبعدهما الفارسية أولى من التركية والهندية. فائدة: ترجمة التكبير بالفارسية خداي بزركتر
فلا يكفي خداي بزرك لترك التفضيل كالله كبير اه‍. قال الكردي: وفي الايعاب أخذا من الخلاف المذكور
الأولى تقديم السريانية والعبرانية ثم الفارسية والأولى أولى فيما يظهر لشرفها بإنزال التوراة والإنجيل بها
بخلاف الثانية فإنه قيل إنه أنزل بها كتاب لكن نظر فيه الزركشي اه‍. وقد يعكر عليه ما في صحيح البخاري
عن أبي هريرة كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها الخ إلا أن تكون قراءتهم التوراة
بغير اللسان الذي أنزل به اه‍. (قوله ولا يعدل الخ) فلو عجز عن الترجمة هل ينتقل إلى ذكر آخر أو يسقط
التكبير بالكلية فيه نظر والأقرب الثاني لكن كلامه م ر الآتي في شرح قلت الأصح المنصوص جواز
التفرقة الخ يقتضي خلافه ع ش قول المتن. (وجب التعلم الخ) ويجب على السيد تعليم غلامه العربية لأجل
التكبير ونحوه أو تخليته ليكتسب أجرة معلمه فإن لم يعلمه واستكسبه عصى بذلك، نهاية ومغني. قال ع ش: قوله
م ر: لأجل التكبير ونحوه يؤخذ منه أنه يخلص من الاثم بتعليمه من العربية ما يتمكن به من ذلك. وقوله م ر:
فإن لم يعلمه الخ أي: فحيث لم يستكسبه فلا عصيان لامكان أن يتعلم ولو بإيجار نفسه ولا يقال العبد لا يؤجر نفسه
لأنا نقول الشرع جعل له الولاية فيما يضطر إليه وهذا منه لأن الشرع ألجأه لذلك اه‍. وقال الرشيدي: قوله
م ر: واستكسبه الظاهر أنه ليس بقيد في العصيان بل العصيان ثابت إذا لم يعلمه ولم يخله ليكتسب أجرة المعلم
كأن حبسه كما علم مما قدمه قبل هذا اه‍. (قوله إن قدر عليه الخ) وفي العباب ويؤخر الصلاة أي وجوبا عن
أول الوقت للتعلم أي إن أمكنه فيه فإن ضاق عنه أي التعلم ترجم عنه أي عن التكبير بأي لغة شاء ثم إن قصر
في التعلم أعاد وإلا فلا اه‍. بزيادة عن شرحه اه‍ سم. وفي الشارح والنهاية والمغني ما يفيده. (قوله ولو بسفر)
16

أي إلى بلد آخر مغني وعبارة النهاية سواء في ذلك التكبير والفاتحة والتشهد وما بعده ولو بسفر أطاقه وإن
طال كما اقتضاه كلامهم اه‍. (قوله فيما يظهر) اعتمده ع ش. (قوله نعم لو قيل هنا الخ) اعتمد ع ش..
(قوله وذلك) إلى قوله أما من لا يحسن في النهاية ما يوافقه إلا في قوله: على الأوجه. (قوله وذلك) يرجع إلى ما في
المتن. (قوله لو قدر) إلى قوله: أما من لا يحسن في المغني إلا قوله: ووقته إلى ويجري. (قوله ويجب الخ) عبارة
النهاية ويجب عليه تأخير الصلاة لأجل التعلم إلا أن يضيق وقتها فلا تجوز الصلاة للقادر عليه ما دام الوقت
متسعا فإن ضاق الوقت صلى لحرمته وأعاد ككل صلاة ترك التعلم لها مع إمكانه اه‍.. (قوله وفي غيره من التمييز
الخ) قاله الأسنوي وغيره والأوجه خلافه لما فيه من مؤاخذته بما مضى في زمن صباه نهاية، أي فيكون من
البلوغ ع ش عبارة سم قوله من التمييز على الأوجه، الأوجه أنه من البلوغ اه‍. وعبارة البصري: وقد
يقال إن كان مراد القائل بوجوب التعلم من التمييز الوجوب على الولي فظاهر أو على الصبي فالظاهر خلافه
اه‍.. (قوله ويجري ذلك) أي قوله: ولو بسفر إلى هنا. (قوله وعلى أخرس الخ) قال بعضهم: إن كان مراد الشافعي
والأصحاب بذلك من طرأ خرسه أو خبل لسانه بعد معرفته القراءة وغيرها من الذكر الواجب فهو واضح لأنه
حينئذ يحرك لسانه وشفتيه ولهواته بالقراءة على مخارج الحروف ويكون كناطق انقطع صوته فيتكلم
بالقوة ولا يسمع صوته، وإن أرادوا أعم من ذلك أي بأن أرادوا ما يشمل الخرس الطارئ والأصلي فهو بعيد
والظاهر أن مرادهم الأول أي من طرأ خرسه وإلا لأوجبوا تحريكه على الناطق الذي لا
يحسن شيئا إذ لا يتقاعد حاله عن الاخر س خلقة، نهاية. وفي سم بعد ذكر ما يوافقه عن الايعاب ما نصه: وقد يقال قياس قوله أو
عقل الإشارة إلى الحركة الخ أن الناطق الذي لا يحفظ شيئا إذا عقل الإشارة إلى الحركة لزمه أي التحريك ثم
بحثت مع م ر فمال للفرق بين الأخرس والناطق المذكور وإلى تخصيص الوجوب على الأخرس بمن طرأ
خرسه اه‍.. (قوله نظير ما يأتي فيمن عجز الخ) قضيته أن هذا العاجز لا يلزمه تحريك لسانه وشفتيه ولهاته اللهم
إلا أن يرجع هذا لما قبل فإن أيضا اه‍ سم.. (قوله لأنه عبث) فيشبه أن يكون مبطلا سم على حج وقد
يتوقف فيه ويقال بعدم البطلان كما لو حرك أصابعه في حك أو غيره لأن هذه حركات خفيفة وهي لا تبطل وإن
كثرت ع ش.. (قوله وفارق الأول) أي فارق من لا يحسن ذلك من يحسنه.. (قوله ما تقرر) أي من إيجاب
تحريك الشفة واللهات. (قوله للامام) إلى قول المتن ويجب في النهاية والمغني إلا قوله
لكن إلى وغير المبلغ وقوله بل إلى المتن.. (قوله للامام الجهر الخ) أي ليسمع المأمومين فيعلموا صلاته بخلاف غيره من مأموم ومنفرد فالسنة
في حقه الاسرار مغني وشرح المنهج. قال البجيرمي: قضيته أنهم لو علموا بانتقالاته من غير جهر لا يأتي به فيكون
مباحا ويحتمل الكراهة وعبارة الأطفيحي تقييده في المبلغ بالاحتياج يقتضي أن الامام يطلب منه الجهر مطلقا
وليس كذلك بل في كلامه ما يقتضي أنه مقيد بالاحتياج فيهما وهو قوله فيعلموا صلاته أي بالرفع فلو علموه
بغير الرفع انتفى الاحتياج فيكون الرفع مكروها حينئذ ع ش وفيه وقفة فليراجع.. (قوله بتكبير تحرمه
17

الخ) ويسن للمصلي أن لا يقصره بحيث لا يفهم وأن لا يمططه بأن يبالغ في مده بل يأتي به مبينا والاسراع به أولى
لئلا تزول النية بخلاف تكبير الانتقالات لئلا يخلو باقيها عن الذكر مغني وكذا في النهاية، إلا قوله: بخلاف الخ
.. (قوله وكذا مبلغ الخ) أي واحد أو أكثر بحسب الحاجة نهاية ومغني.. (قوله احتيج إليه) أي بأن لم يبلغ
صوت الامام جميع المأمومين، مغني.. (قوله لكن الخ) معتمد ع ش وشيخنا. (قوله إن نويا) أي الامام والمبلغ
وكذا غيرهما بالأولى لو جهر على خلاف السنة. (قوله وإلا بطلت) يدخل فيه الاطلاق والكلام مفروض في
الجهر بالتكبير وقضيته أنه مع عدم الجهر لا ضرر مطلقا لكن إن قصد حينئذ الاعلام فقط إن تصور فينبغي
أن يضر سم. قال البجيرمي وشيخنا: والبطلان بقصد الاعلام فقط أو الاطلاق في حق العالم وأما العامي ولو
مخالطا للعلماء فلا يضر قصده الاعلام فقط ولا الاطلاق، اه‍.. (قوله وغير المبلغ الخ) أي والامام. (قوله يكره له
ذلك الخ) يؤخذ من التعليل أن محلها حيث كان ثم من يتأذى به وإلا فهو خلاف الأولى فيما يظهر نعم ينبغي في
الأولى حيث علم أو غيب على ظنه حصول تأذي من ذكر سيما إن كان إيذاء لا يحتمل عادة أن يحرم أخذا من
مسائل ذكروها في كتاب الحج فليراجع بصري.. (قوله مطلقا) أي إماما أو غيره وفي النهاية: ولو امرأة
ومضطجعا اه‍ قول المتن (رفع يديه الخ) وحكمته كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه إعظام إجلال الله تعالى
ورجاء ثوابه والاقتداء بنبيه (ص) ووجه الاعظام ما تضمنه الجمع بين ما يمكن من اعتقاد القلب على
كبريائه تعالى وعظمته والترجمة عنه باللسان وإظهار ما يمكن إظهاره به من الأركان، نهاية. قال ع ش: وهذه
الحكمة مطردة في جميع المواضع التي يطلب فيها الرفع اه‍.. (قوله أي كفيه) أي مستقبلا بهما القبلة مميلا
أطراف أصابعهما نحوها كما ذكره المحاملي، نهاية ومغني. خلافا لشرح بأفضل في الثانية قول المتن. (حذو
منكبيه) ولو تعذر عليه الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص عنه أتى بما يمكنه فإن أمكناه أتى بالزيادة على
المشروع فإن تعذر أو تعسر رفع إحدى يديه رفع الأخرى ويرفع الأقطع إلى حد لو كان سليما وصل كفه
وأصابعه الهيئة المشروعة ولو ترك الرفع ولو عمدا حتى شرع في التكبير رفع أثناءه لا بعده لزوال سببه، نهاية
ومغني.. (قوله وراحتاه) أي ظهرهما بجيرمي.. (قوله ويسن الخ) قال المتولي: وأقروه وينبغي أن ينظر قبل الرفع
والتكبير إلى موضع سجوده ويطرق رأسه قليلا، نهاية ومغني وشرح بأفضل، أي لاحتمال أن يكون فيه نجاسة
أو نحوها تمنعه السجود ع ش.. (قوله وتفريقها وسطا) وعلم مما تقرر أن كلا من الرفع وتفريق أصابعه
وكونه وسطا وإلى القبلة سنة مستقلة وإذا فعل شيئا منها أثيب عليه وفاته الكمال نهاية.. (قوله ندب انتهائهما
الخ) أي انتهاء الرفع مع انتهاء التكبير، نهاية.. (قوله واعتمده الأسنوي الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني وشيخ
الاسلام وشرح بأفضل.. (قوله ويسن إرسالهما الخ) أي للاتباع فهو أولى من إرسالهما بالكلية ومن
إرسالهما ثم ردهما إلى ما تحت الصدر شرح بأفضل ومغني.. (قوله إلى ما تحت صدره) أي وفوق سرته شرح
بأفضل قول المتن، (ويجب الخ) أي لأنه أول أفعال الصلاة فوجب مقارنتها لذلك كالحج وغيره إلا الصوم لما مر
نهاية قول المتن. قرن النية بالتكبير) أي قرنا حقيقيا بعد الاستحضار الحقيقي بأن يستحضر الصلاة تفصيلا مع
تعيينها في غير النفل المطلق ونية الفرضية في الفرض وقصد الفعل في كل صلاة ويقرن ذلك المستحضر بكل
التكبير من أولها إلى آخرها هذا ما قاله المتقدمون وهو أصل مذهب الشافعي واختار المتأخرون الاكتفاء
بالمقارنة العرفية بعد الاستحضار العرفي بأن يستحضر الصلاة إجمالا بحيث يعد أنه يستضحر للصلاة مع
أوصافها السابقة ويقرن ذلك المستحضر بأي جزء من التكبير ولو الحرف الأخير ويكفي تفرقة الأوصاف
على الاجزاء وهذا أسهل من الأول لأن الأول فيه حرج وقد قال تعالى: * (والذين هم على صلواتهم يحافظون) * (الحج: 87)، فالمصير
إلى الثاني قال بعضهم: ولو كان الشافعي حيا لافتى به، وقال ابن الرفعة: إنه الحق وصوبه السبكي، قال الخطيب: ولي
بهما أسوة والحاصل أن لهم استحضارا حقيقيا واستحضارا عرفيا وقرنا حقيقيا وقرنا عرفيا والواجب إنما هو
18

العرفيان لا الحقيقيان شيخنا وبجيرمي. (قوله بل لا بد أن يستحضر الخ) اقتصر عليه النهاية وسكت عن
الاختيار الآتي، فقال: بأن يستحضر في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها ثم يقصد فعل ذلك
المعلوم ويجعل قصده هذا مقارنا لأول التكبير ولا يغفل عن تذكره حتى يتم تكبيره ولا يجزئه توزيعه عليه
فلو غربت قبل تمامه لم تصح صلاته، لأن النية معتبرة في الانعقاد ولا يحصل إلا بتمام التكبيرة اه‍. قال ع ش:
قوله م ر: ويجعل قصده هذا مقارنا الخ أي فيكون كما لو نظر ببصره إلى شئ قبيل الشروع في التكبير
وأدام نظره إليه إلى تمامه اه‍. قال الرشيدي: قوله م ر: وما يجب التعرض له الخ، أي من التعيين والفرضية
والمراد بذات الصلاة الافعال والأقوال المخصوصة اه‍.. (قوله مما مر) أي من قصد الفعل والتعيين والفرضية
في الفرض ومن الأولين في النفل المقيد والأول فقط في النفل المطلق.. (قوله أراد الأفضل الخ) يفيد صحة نية
الاقتداء بعد الابتداء وظاهره ولو في بقية التكبير سم.. (قوله مع ابتدائه) متعلق بقوله أن يستحضر الخ
والضمير للتكبير. (قوله ثم يستمر الخ) هذا أحد وجهين في الاستحضار ورده السبكي بأن استصحاب النية ليس
بنية وإيجاب ما ليس بنية لا دليل عليه والثاني أنه يوالي أمثالها فإذا وجد القصد المعتبر جدد مثله وهكذا من غير
تخلل زمن. وقال السبكي: وهذا الوجه فيه حرج ومشقة لا يتفطن له كل أحد ولا يعقل، انتهى اه‍ ع ش.. (قوله
وقيل الخ) وذهب الأئمة الثلاثة إلى الاكتفاء بوجود النية قبيل التكبير عميرة ا ه‍ ع ش قول المتن. (وقيل:
يكفي بأوله) أي بأن يستحضر ما ينويه قبله ولا يجب استصحابها إلى آخره مغني.. (قوله دواما) أي إلى آخر
الصلاة. (قوله وفي المجموع) إلى قوله وفي نحو الجليل في المغني إلا قوله قال الامام إلى صوب الخ. (قوله المقارنة
العرفية الخ) ينبغي أن تحرر المقارنة العرفية فإن القائلين بها إما أن يشترطوا مقارنة الأول فقط فيرجع إلى
القول السابق أو مقارنة أي جزء من التكبير فيقتضي جواز خلو بعض الصلاة عن النية وهذا بعيد أيضا
أو توزيعها فيرجع إلى التوزيع فليحرر ذلك وليراجع فإني فحصت عنها كثيرا فلم أر من أبدل إجمالها
بالتفصيل وأتى فيها بما يروي الغليل ثم رأيت في شرح العباب للشارح بعد أن قرر المختار المذكور ما نصه
: وعليه فهل يجزئ سبق أوله على استحضار تمام النية أو لا بد من استحضارها كلها مع النطق بأوله وإن لم يستمر
قضية اعتبار المقارنة العرفية الأولى ثم رأيت في الجواهر ما يؤيده وهو أن العراقيين جروا على المختار وعبروا
عنها بأنه مخير بين مقارنة النية للهمزة وبسطها على جميع التكبير، قال: وكلام الغزالي يوهم أنه يتخير بين
التقديم على التكبير والبسط وليس كذلك، انتهى اه‍ بصري وتقدم عن شيخنا والبجيرمي كفاية المقارنة
بأي جزء من التكبير وكفاية البسط وتفرقة الأوصاف على الاجزاء.. (قوله والأول) أي ما في المتن من المقارنة
والاستحضار الحقيقيين. (قوله وكذلك) أي لكون الكلام في التفصيل ويجوز كون المشار إليه قوله والأول
بعيد التصور.. (قوله بحيث يعد الخ) ظاهره أنه تصوير للمقارنة العرفية وليس كذلك بل هو تصوير للاستحضار
العرفي ففي الكلام حذف تقديره كما يكفي فيها الاستحضار العرفي بحيث الخ والحاصل أن الشارح ذكر المقارنة
العرفية ولم يصورها وصور الاستحضار العرفي ولم يذكره شيخنا بجيرمي.. (قوله صوب السبكي الخ) وقال ابن
الرفعة الخ ولي بهما أسوة مغني. (قوله وفي نحو الجليل الخ) كان المناسب أن يقدمه على قول المصنف وقيل الخ.
(قوله يجب مقارنة النية له أيضا الخ) أي على الأول نهاية ومغني. (قوله وهو متجه الخ) المعتمد كما أفتى به الشهاب
الرملي خلافه وإن كلامهم خرج مخرج الغالب من عدم زيادة شئ بين لفظي التكبير فلا دلالة له على
اشتراط المقارنة فيما عدا لفظي التكبير نظرا للمعنى نهاية ومغني وسم.. (قوله وإن نوزع فيه الخ)
اعتمد النزاع النهاية والمغني كما مر آنفا. (قوله والالزام الخ) الأولى رجوعه إلى قوله يجب مقارنة النية الخ. (قوله
وهو بعيد) رده النهاية بما نصه: ولما كان الزمن يسيرا لم يقدح عزوبها بينهما لشبهه بسكتة التنفس
19

والعي اه‍ وفيه ما لا يخفى قول المتن. (الثالث القيام الخ) أي: ولو بمعين بأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنة ممونه
يومه وليلته، مغني. ويأتي في الشارح وعن النهاية مثله.. (قوله ولو في فرض) إلى قوله: ولأنه الخ في المغني إلا قوله:
وخلافا إلى وكسلس وقوله: وكان وجهه إلى وأخر واو إلى المتن في النهاية إلا قوله وخلافا إلى وكسلس.. (قوله ولو في فرض صبي) أي وفرض عار و. (قوله
ومعادة) أي وفريضة منذورة واعلم أنهم أوجبوا الذكر في قيام الصلاة وجلوس التشهد ولم يوجبوه في الركوع ولا في السجود لأن القيام
والقعود يقعان للعبادة والعادة
فاحتيج إلى ذكر يخلصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا يقعان إلا للعبادة فلم
يجب ذكر فيهما، نهاية.. (قوله لقوله (ص) الخ) ولأنه أجمع الأمة على ذلك وهو معلوم من
الدين بالضرورة، مغني.. (قوله لعمران بن الحصين الخ) وكانت الملائكة تصافحه فشكا للنبي (ص)
من مرض الباسور فدعا له النبي (ص) فبرئ منه فانقطعت عنه الملائكة فشكا ذلك له (ص) فقال له (ص):
إما وإما فرضي بعود الباسور ومصافحة الملائكة بابلي وع ش اه‍
بجيرمي.. (قوله بواسير) جمع باسورة وهي قروح المقعدة كردي.. (قوله كراكب سفينة الخ) فإنه يصلي من
قعود ولا إعادة مغني زاد النهاية كما في المجموع زاد في الكفاية: وإن أمكنته الصلاة على الأرض ومنازعة الأذرعي
والزركشي فيه، أي: في عدم الإعادة ممنوعة وقول الماوردي: تجب الإعادة يحمل على ما إذا كان العجز للزحام أي
في السفينة لندرته اه‍. قال ع ش قوله م ر: وإن أمكنته الصلاة الخ أي: ولو بلا مشقة فلا يكلف الخروج من
السفينة للصلاة خارجها على ما هو ظاهر عبارة الشارح م ر لكن قال سم على حج: ولعل محله إذا شق الخروج
إلى الأرض أو فات مصلحة السفر، انتهى اه‍.. (قوله خاف الخ) هل يضبط بمبيح التيمم أو بمشقة لا تحتمل عادة محل
تأمل ولعل الثاني أقرب لأنه خفف فيه بالنسبة لغيره ثم هل يقال إذا علم أو غلب على ظنه ذلك يجب عليه القعود
لما في قيامه من المفسدة محل نظر ويأتي نظيره في الآتية وهي أولى بالوجوب بصري وقوله: ولعل الثاني الخ
سيأتي في شرح ولو عجز عن القيام الجزم به، وقوله: ويأتي نظيره الخ أقول: ظاهر صنيع النهاية والمغني الوجوب
في مسألتي الرقيب والكمين وصرح الأول والايعاب بالوجوب في مسألة السلس.. (قوله نحو دوران الخ)
أي كالغرق نهاية.. (قوله والتعليل بأن الخ) جرى على هذا التعليل النهاية والمغني. (قوله فيه نظر) خبر
والتعليل. قوله: من مبحثها) أي الإعادة. (قوله وكسلس الخ) فإنه يصلي قاعدا وجوبا كما في الأنوار ولا إعادة
عليه نهاية وإيعاب وفي المغني ما يوافقه، وقال سم: وظاهر أنه على الوجوب لو صلى قائما مع نزول البول لم تصح
صلاته اه‍ وأقره ع ش.. (قوله ولمريض الخ) ولو قال له طبيب ثقة إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك
وبعينه مرض أي كماء فله ترك القيام ولو كان المخبر له عدل رواية فيما يظهر أو كان هو عارف نهاية وكذا في
المغني إلا قوله ولو كان الخ قال ع ش قوله م ر فله ترك القيام أي ولا إعادة عليه اه‍.. (قوله وكان وجهه)
أي وجه الجواز. (قوله بتحصيل الفضائل) أي بسبب تحصيل الفضائل أي لأجلها فجوز له القعود في بعض
الصلاة لتحصل فضيلة الجماعة ع ش.. (قوله إلا مع الجلوس في بعضها) صادق بما إذا قام في ركعة وقعد في
أخرى وبما إذا جمع بين القيام والقعود في كل ركعة وحينئذ فهل يتخير بين تقديم أيهما شاء أو يتعين تقديم
القيام في الصورة الثانية ثم قعد فعند الركوع هل يركع من قعود أو يرتفع إلى حد الراكع ثم يعتدل ثم يهوي
للسجود أو ينتصب قائما ثم يهوي للركوع ويأتي نظير هذا التردد في مسألة الصورة الآتية والأقرب إلى
كلامهم عدم لزوم ذلك بل يركع من قعود بصري ويأتي عنه خلافه.. (قوله ومن ثم) أي لأجل الوجه المذكور.
20

(قوله جاز الخ) أي لتحصيل فضيلة السورة ع ش. (قوله قراءتها مع القعود) فيه حيث لم يقل جاز له الصلاة
مع القعود تصريح بأنه إنما يقعد عند العجز لا مطلقا فإذا كان يقدر على القيام إلى قدر
الفاتحة ثم يعجز قدر السورة قام إلى تمام الفاتحة ثم قعد حال قراءة السورة ثم قام للركوع وهكذا سم على حج اه‍ ع ش وقوله:
تصريح الخ قابل للمنع.. (قوله وإن كان الأفضل الخ) ولو شرع في السورة بعد الفاتحة ثم عجز في أثنائها قعد
ليكملها ولا يكلف قطعها ليركع وإن كان ترك القراءة أحب نهاية، وقوله م ر: قعد ليكملها أي ثم يقوم
للركوع كما يعلم من كلام سم المار ع ش.. (قوله وأخروا القيام) أي في الذكر ع ش. (قوله ولأنه
قبلهما شرط الخ) يتجه الاكتفاء بمقارنته لهما فقط وإن لم يتقدم عليهما إلا أن يكون ما قاله منقولا فلا بد من
قبوله مع إشكاله أو يكون شرطيته قبلهما لتوقف مقارنته لهما عادة على ذلك فإن أمكنت بدونه لم يشترط
سم على حج اه‍ ع ش. (قوله ويسن أن يفرق الخ) ويكره إلصاق رجليه وتقديم إحداهما على الأخرى نهاية.
(قوله بشبر) أي بالنسبة للوسط المعتدل لا بالنسبة لنفسه و. (قوله فقد صرحوا بالشبر الخ) أي فيقاس عليه
ما هنا ع ش.. (قوله على قدميه أو أحدهما) ينبغي ولو البعض من ذلك سم. (قوله أو أحدهما) الأولى التأنيث.
(قوله مما يأتي) لعله أراد به قوله بحيث لم يصر له اعتماد الخ قول المتن (نصب فقاره) أي لا رقبته لأنه يستحب
كما مر إطراق الرأس مغني وشرح بأفضل. (قوله وهو) إلى قوله تحقيقا في النهاية إلا قوله: وإن مستا الأرض وكذا
في المغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن. (قوله وهو الخ) عبارة المغني وهو بفتح الفاء عظام من الظهر أو مفاصله اه‍.. (قوله إلا معه) أي النصب. (قوله ولا يضر استناده الخ) لكن يكره الاستناد نهاية ومغني وشرح بأفضل أي بلا
عذر. (قوله لما الخ) أي من جدار ونحوه.. (قوله ومن ثم) أي لأنه الآن غير قائم الخ. (قوله لأنه ينافي الخ) يتأمل
سم وقد يقال المتبادر من وضع القدمين وضع أسفلهما. (قوله بأن يصير الخ) عبارة المغني والنهاية والانحناء
السالب للاسم أن يصير إلى الركوع أقرب كما في المجموع ومقتضاه أنه لو كان أقرب إلى القيام أو استوى
الأمران صح وهو كذلك وإن نظر فيه الأذرعي اه‍.. (قوله إلى أقل الركوع الخ) خرج ما لو كان بينه وبين القيام
على السواء فلا يضر وسيأتي في شرح ولو أمكنه القيام الخ.. (قوله وإن كان أقرب الخ) فيفرق في ذلك بين
القادر وغيره سم.. (قوله تحقيقا في الأولى الخ) فلو شك في كون قيامه أقرب إلى أقل الركوع فالذي يظهر
أن يقال إن كان بعد الانتصاب لم يضر أو بعد النهوض ضر عملا بالاستصحاب في المسألتين فليتأمل وليراجع
بصري.. (قوله في ذكر هذه) أي مسألة الوقوف منحنيا (هنا) أي في مبحث القيام.. (قوله أيضا) أي كعدم
القيام. (قوله الآن) أي في الانحناء. (قوله وذلك) أي عدم المضرة. (قوله سببي إبطال على شئ واحد) الاخصر
سببين على شئ الخ. (قوله الابطال) أي سببه. (قوله ليمينه) إلى قوله وقول ابن الرفعة في
النهاية إلا ما أنبه عليه وفي المغني إلا قوله ويقاس إلى ولو عجز قول المتن (بحيث لا يسمى الخ) قد يقال: لم لم يعتبر كونه أقرب إلى أقل
الركوع تقديرا كما اعتبر في المنحني إلى خلف وقد يفرق على بعد بأن ذاك لما كان أقرب إليه منهما أمكن
تقديره فيه بخلافهما فلم يبق إلا النظر لكونه لا يسمى قائما، فتأمله بصري.. (قوله ويقاس بذلك الخ) عبارة
النهاية وهل تبطل صلاة من يصلي قاعدا بالانحناء في غير موضع الركوع إلى حد ركوعه أم لا؟ قال أبو شكيل:
لا تبطل إن كان جاهلا وإلا بطلت اه‍. قال ع ش: صورته أن يحرم قاعدا ويقرأ الفاتحة ثم ينحني بعد القراءة
21

إلى حد ركوعه لا على نية الركوع بل تتميما للقيام أما لو أحرم منحنيا أو انحنى عقب إحرامه وقرأ فإن كان عامدا
عالما بطلت صلاته وإن كان ناسيا أو جاهلا فإن تذكر وأعاد ما فعله من الجلوس استمرت الصحة واعتد بما فعله
وإن سلم بانيا على ما فعله وجبت الإعادة لأنه ترك ما هو بدل القيام مع القدرة عليه وقوله: وإلا بطلت أي بأن
كان عالما أي وفعل ذلك لا لعذر أما لو كان لعذر كأن جلس مفترشا فتعبت رجلاه فأراد التورك فحصل
انحناء بسبب الاتيان بالتورك فلا يضر اه‍. أقول: وظاهر أنه لا تنعقد صلاته فيما إذا أحرم منحنيا خلافا لما
يوهمه صنيعه من التفصيل فيه.. (قوله إلى أقل ركوع القاعد الخ) هذا في المنحني لقدام أو خلف كما هو ظاهر أما
المائل فقياس ما مر فيه أن يصير بحيث لا يسمى قاعدا وبهذا يظهر ما في صنيع الشارح فتدبر بصري..
(قوله ضعيف) وفاقا للنهاية والمغني. (قوله لأن محلها الخ) اعتمده م ر سم عبارة ع ش قوله م ر ولو لم يتمكن
من القيام إلا متكئا الخ ظاهره ولو في دوام قيامه وفي سم على المنهج نقلا عن الشارح م ر أن محل ذلك في
النهوض فإذا استوى قائما عنه عبارته واعلم أن مسألة العكازة لها حالان إحداهما أن يحتاج إليها في
النهوض وإذا قام أمكنه القيام بعد النهوض بدونها وثانيهما أن يحتاج إليها في النهوض وفي القيام بعده أيضا
بحيث لا يمكنه القيام بعد النهوض بدونها فيجب في الحال الأول دون الثاني م ر أقول: وكذا يقال في المعين اه‍
وعبارة سم على البهجة قوله: إلا بمعين وجب بخلاف ما لو احتاج له في جميع صلاته م ر اه‍ ثم قال أي ع ش
بعد ذكر كلام عن الروض وشرحه وفي النهاية والمغني مثله ما نصه ويتحصل من ذلك أن من قدر بعد النهوض
أي بمعين أو نحو عصا على القيام معتمدا على نحو جدار أو عصا لزمه أو بمعين لم يلزمه اه‍.. (قوله انتهى) أي
ما قاله الغزي.. (قوله والأوجه الخ) خلافا لما مر عن سم وعن ع ش عبارة البجيرمي بعد كلام وعبارة سم
حاصل مسألة المعين والعكازة أنه إن كان يحتاج إلى ذلك في النهوض فقط أي في كل ركعة ولا يحتاج إلى ذلك في
دوام قيامه لزمه وإلا بأن احتاج إلى ذلك في النهوض ودوام القيام فلا يلزمه وهو عاجز الآن أي فيصلي من
قعود ا ه‍ وفرق ع ش بين المعين والعكازة بأن الأول لا يجب إلا في الابتداء والثاني يجب في الابتداء والدوام
للمشقة في الأول دون الثاني واعتمده شيخنا الحفني اه‍ وكذلك اعتمده شيخنا بل هو ظاهر النهاية والمغني
والروض وشرحه كما مر.. (قوله بالمعين) شامل للآدمي ونحو العصا. (قوله لكبر) إلى قوله وإن أمكن الخ في
النهاية والمغني. (قوله تصحيحهما) أي الشيخين. (قوله بأن ذاك) أي من
صار كراكع وقوله بخلاف هذا أي من أمكنه النهوض على ركبتيه. (قوله فإن لم يقدر) إلى المتن أقره ع ش. (قوله أن يصرف ما بعده الخ) يؤخذ من
اقتصاره على الركوع والاعتدال أنه لا يعتبر لحظة للانتقال من القيام إلى الركوع وأخرى للانتقال من
الركوع إلى الاعتدال وقد يوجه بأن الانتقال مقصود لغيره فلما لم يتحصل ذلك الغير فلا وجه لاعتباره بصري.
(قوله للاعتدال الخ) هل محل هذا إذا عجز أيضا عن الايماء إلى الاعتدال بنحو رأسه ثم جفنه وإلا قدمه على
هذا لأنه أعلى منه أم لا فيه نظر، ولعل المتجه الأول سم وجزم باتجاهه القليوبي وظاهر كلامه شامل للركوع
أيضا قول المتن (ولو أمكنه القيام الخ) قال في العباب وشرحه: أو قدر على القيام والاضطجاع فقط أي دون
الجلوس قام وجوبا لأن القيام قعود وزيادة كما في الروضة عن البغوي وأومأ قائما بالركوع والسجود
22

قدرته أي بصلبه ثم رقبته ثم رأسه ثم طرفه وتشهد وسلم قائما انتهى ا ه‍. سم وفي المغني والنهاية ما يوافق ذلك.. (قوله
لعلة) إلى قول المتن: وفعلهما في النهاية إلى قول الشارح وخرج في المغني إلا قوله وإن كان إلى المتن.. (قوله ولو
بمعين) أي في النهوض دون ما بعده على ما مر ع ش ورشيدي أي من الخلاف المتقدم آنفا. (قوله ثم رأسه
الخ) عبارة العباب وشرحه أومأ بهما برأسه من قيام ولا يلزمه القعود للايماء بالسجود كما يأتي ثم بطرفه إمكانه
اه‍ ولكن ينبغي القعود للتشهد سم أي والسلام.. (قوله فقط) أي دون السجود مغني. (قوله فإن قدر الخ)
قضيته أنه لا يلزمه جعل أقله للركوع وأكمله للسجود سم.. (قوله وخرج بقولي منه الخ) أقول خروج ما ذكر
بقوله منه ممنوع بل ذكر منه مدخل له إذ إمكان القيام دون الركوع والسجود من القيام صادق مع
إمكانهما من غير القيام وهو القعود وإنما يخرج ما ذكر لو عبر بدل قوله منه بقوله مطلقا أو بقوله منه ومن
غيره فتأمله سم أي أو أطلقه بحذفه كما في النهاية والمغني فإن الاطلاق ظاهر في العموم.. (قوله من يقدر عليهما
الخ) يفهم منه تصوير المسألة بما إذا كان لو قام عجز عن الركوع والسجود مطلقا ولو قعد قدر عليهما تامين من
قعود أما لو كان إذا قام عجز عنهما لكنه يقدر بعد القيام على القعود والاتيان بهما تامين من قعود فالظاهر
أنه يلزمه القيام للقراءة ثم يقعد للاتيان بهما من قعود، فليتأمل. فإن ذلك قد ينافيه قوله: وعلله الخ لكن
لا يتجه إلا ما ذكرناه سم على حج اه‍ بصري.. (قوله ويومئ الخ) الأولى حذف الواو. (قوله على ما جزم
الخ) راجع إلى قوله فيصلي قاعدا الخ. (قوله فيقعد الخ) أي حال العجز لا مطلقا فيقوم للنية وقراءة
الفاتحة ثم يقعد للسورة ثم يقوم للركوع وهكذا كما هو ظاهر سم وهذا مخصوص بالصورة الأولى
وتقدم عن قريب عن السيد البصري بيان محال القعود في الثانية.. (قوله تحصيلا لفضل السورة الخ)
أي وإن كان الأفضل تركهما كما مر. (قوله والجماعة) الواو بمعنى أو. (قوله ولا يومئ بذينك لأجل ذلك) أي
لا يصلي قائما يومئ بالركوع والسجود بل يقوم بعد السور فيأتي الركوع من القيام ثم السجود لاعتناء
الشارع بإتمامهما.. (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن وشرطه وكان ينبغي تقديمه على ولا يومئ الخ قول المتن (
ولو عجز عن القيام الخ) وإذا وقع المطر وهو في بيت لا يسع قامته وليس هناك مكتن غيره فهل يكون ذلك عذرا
في أن يصلي فيه مكتوبة بحسب الامكان ولو قعودا، أم لا؟ إلا إذا ضاق الوقت كما فهم من الروضة أم يلزمه أن
يخرج منه ويصلي قائما في موضع يصيبه المطر فإن قيل بالترخص فهل يلزمه الإعادة أم لا؟ قال أبو شكيل: إن
كانت المشقة التي تحصل عليه في المطردون المشقة التي تحصل على المريض لو صلى قائما لم يجز له أن يصلي قاعدا
أي ونحوه وإن كانت مثلها جاز له ذلك والأصح أن التقديم حينئذ في أول الوقت أفضل ولا إعادة لأن المطر من
23

الاعذار العامة وقال ابن العراقي لا رخصة في ذلك والأول أي ما قاله أبو شكيل أوجه نهاية بحذف وقوله م ر
لأن المطر من الاعذار العامة. قال السيد البصري: هو محل تأمل، لأن المطر وإن كان عاما إلا أن العذر هناك
مركب من وجد أن المطر وعدم كن تستقيم فيه القامة ولا يبعد أن يكون ذلك نادرا اللهم إلا أي فرض في
ناحية مخصوصة يكثر ذلك عندهم اه‍. وفي ع ش نحوه ثم قال: وهل مثل المطر ما لو حبس في موضع لا يمكنه
القيام فيه فصلى قاعدا أم لا لندرة الحبس بالنسبة للمطر فيه نظر والأقرب الأول اه‍. ويأتي في الشارح
قبيل قول المتن وللقادر الخ ما يوافقه.. (قوله كما صرحوا به) أي بالضعف. (قوله كالاكتفاء الخ) أي كضعفه
خلافا للنهاية والمغني حيث قالا: واللفظ للثاني قال الرافعي: ولا نعني بالعجز عدم الامكان فقط بل في معناه خوف
الهلاك أو الغرق وزيادة المرض أو لحوق مشقة شديدة أو دوران الرأس في حق راكب السفينة كما تقدم
بعض ذلك. قال في زيادة الروضة: الذي اختاره الامام في ضبط العجز أن يلحقه مشقة تذهب خشوعه وجمع
شيخي يعني الشهاب الرملي بين كلامي الروضة والمجموع بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة اه‍
واعتمده شيخنا قول المتن. (قعد الخ). فائدة: سئل الشيخ عز الدين عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر
على مأكول يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه فضعف بسبب ذلك عن الجمعة والجماعة والقيام في الفرائض
فأجاب: لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى مغني.. (قوله إجماعا) إلى قوله: ولو نهض في النهاية
والمغني قول المتن (كيف شاء) أي على أي كيفية شاءها من افتراش أو تورك أو تمديد أو نحو ذلك شيخنا. (قوله
ولا ينقص ثوابه الخ) فثوابه كثواب القائم وإن لم يكن صلى قبل مرضه لكفر أو تهاون فيما يظهر خلافا للأذرعي
نعم إن عصى بنحو قطع رجله لم يتم ثوابه وإن كان لا قضاء عليه نهاية.. (قوله لم تجز له القراءة الخ) يأتي قبيل
الركن الرابع عن النهاية ما يؤيده وعن سم وع ش استشكاله. (قوله في نهوضه) أي بخلاف ما لو عجز
عن القيام فهوى للجلوس قال في العباب: ولو طرأ على القادر عجز فإن كان في أثناء الفاتحة فعل مقدوره وله
إدامة قراءتها في هويه لا عليه خلافا للشيخين انتهى اه‍ سم واعتمد النهاية والمغني وشرح بأفضل ما قاله
الشيخان كما يأتي قبيل قول المتن وللقادر التنفل قول المتن (وافتراشه) سيأتي بيانه في التشهد.. قوله (أو نفل)
استطرادي. (قوله الذي الخ) عبارة المغني قعود يعقبه حركة فأشبه التشهد الأول اه‍. (قوله وينبغي) إلى قوله:
وهو الأليان في النهاية. (قوله الجلوس) إلى قوله: وهو الأليان في المغني. (قوله لأنه الخ) أي الافتراش. (قوله في
جزء من أجزاء الصلاة) خرج بالصلاة غيرها فلا يكره فيه الاقعاء والمد ولا غيرهما من سائر الكيفيات نعم إن
قعد على هيئة مزرية أو تشعر بعدم اكتراثه بالحاضرين وهم ممن يستحي منهم كره ذلك وإن تأذوا بذلك لأنه
ليس كل إيذاء محرما ومحل الكراهة حيث لم يكن له ضرورة تقتضي ذلك ع ش.. (قوله وهو) أي أصل
الفخذين. (قوله كذا قاله شيخنا الخ) قد يكون ما قاله الشيخ بيانا للمراد هنا سم أي فهو مجاز علاقته المجاورة
لكن تفسير الأوقيانوس الورك بالألية يقتضي أنهما مترادفان وفاقا لظاهر كلام شيخ الاسلام.. (قوله
ويلزمه) أي ما قاله الشيخ. (قوله ففي القاموس الخ) علة لليسية. (قوله وهو ما فوق الفخذ) فيه شبه دور، فليتأمل
بصري أقول: سهله كون التعريف لفظيا. (قوله على وركه) أي فلان بدليل آخر كلامه و. (قوله معتمدا
عليها) أي على ورك فلان وهو بيان لقوله على وركه. (قوله منهي عنه) أي في الصلاة. (قوله ما فيه في محاله)
أي ما في القاموس في مواضع متفرقة منه. (قوله وهو) أي هذا الحاصل. (قوله صريح في تغاير الورك والالية الخ)
24

وقد يمنع دعوى الصراحة في مغايرة الورك للألية. (قوله لكنه) أي القاموس.. (قوله عن الأخيرين) أي الالية
والفخر. (قوله من الالية) بيان لمحل القعود. (قوله وهو) أي الورك وكذا ضمير وله. (قوله لهذين) أي الوضعين
و. (قوله لما ذكرته) أي من مغايرة الورك للألية. (قوله من كراهة وضعه) أي الورك. (قوله واضح) أي فإن
التورك المسنون أن يجعل الورك على الرجل اليسرى قول المتن (ناصبا ركبتيه) أي بأن يلصق ألييه بموضع
صلاته وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفز نهاية ومغني.. (قوله زاد) إلى قوله في الجلوس في المغني إلا قوله:
ولعل إلى وحكمة.. (قوله وحكمة) إلى المتن في النهاية إلا قوله وقيل إلى وقيل. (قوله ويقعد على أطراف أصابعه)
ظاهره أن ينصب قدميه ويضع ألييه عل الأرض، فليراجع.. (قوله أي أصابعها الخ) ظاهر نصب قدميه
مغني وهذا أي تفسير الاقعاء المكروه بأن يفرش رجليه الخ. (قوله في الجلوس بين السجدتين) ظاهره ندب
وضع اليدين بالأرض حينئذ سم وفيه وقفة. (قوله أفضل منه) أي من الاقعاء المسنون. (قوله كجلسة الاستراحة)
وفي البجيرمي عن القليوبي: وجلسة التشهد الأول اه‍، فليراجع.. (قوله وجوبا) إلى
قوله وذلك في المغني وإلى قول المتن فإن عجز عن القعود في النهاية.. (قوله وذلك) أي ما ذكر من أقل وأكمل ركوع القاعد. (قوله إذ
الأول) أي الأقل (يحاذي) أي القائم (فيه) أي الأول. (قوله أنهما) أي أقل وأكمل ركوع القاعد. (قوله
بالمعنى السابق) أي بأن يلحقه في القعود مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم عبارة المغني والنهاية بأن ناله من
القعود تلك المشقة الحاصلة من القيام اه‍ قول المتن. (صلى لجنبه الخ). فرع: صلى مضطجعا وقرأ
الفاتحة ثم قدر على الجلوس فجلس سن له قراءتها ثم قدر على القيام فقام سن له قراءتها أيضا ولا يكون ذلك من
التكرار المنهي عنه اه‍ سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يفيده.. (قوله ومقدم بدنه) أي بصدره. (قوله كذا
قالوه) وممن قال به شيخ الاسلام والمغني وشرح بأفضل. (قوله هنا) أي في الاضطجاع. (قوله وقياسهما) أي بين
الاضطجاع وبين القيام والقعود. (قوله وتسميته) أي المصلي (مع ذلك) أي مع الاستقبال بالمقدم دون الوجه
.
(قوله في الكل) الأولى تأخيره عن قوله بمقدم بدنه.. (قوله وبهذا) أي بما ذكر من الامكان والتسمية. (قوله
بينه) أي المضطجع. (قوله لأنه ثم) أي المصلي في الاستلقاء. (قوله لم يجب بغيره) أي الوجه والأخصر الأوضح
وجب به. (قوله لكنه في شرح منهجه الخ) وافقه الخطيب وشيخنا. (قوله هنا) أي كالمضطجع. (قوله حينئذ)
أي حين إمكان استقبال المستلقي بمقدم بدنه ووجهه. (قوله ويسن) إلى قوله: وإن كان الخ في النهاية إلا قوله:
أو بأعلاها ما يصح استقباله وكذا في المغني إلا قوله: ولو بمعرفة نفسه وقوله: ولو عدل رواية فيما يظهر.. (قوله له)
25

متعلق بالقول.. (قوله مداواة عينك) ولا قضاء ولا يشكل بأن هذا العارض نادر لأنه مرض وجنس المرض غير
نادر م ر اه‍ سم وع ش.. قوله: وأخمصاه الخ) بفتح الميم أشهر من ضمها وكسرها وبتثليث الهمزة أيضا
كما في الايعاب وهما المنخفض من قدميه بجيرمي.. (قوله فلا يضر الخ) جزم الأستاذ أبو الحسن البكري باشتراط
الاستقبال بالرجلين وهو مقتضى إطلاقهم شوبري وعبارة البرماوي قوله: وأخمصاه الخ أي ندبا إن كان
متوجها بوجهه ومقدم بدنه وإلا فوجوبا انتهى اه‍ بجيرمي.. (قوله بغيره) أي غير الوجه.. (قوله نعم إن فرض
الخ) في هذا الاستدراك نظر لأن الاستقبال له عضو مخصوص فالقياس أنه إذا تعذر سقط كما في نظائره وإنما
يتجه ما قاله أن لو وجب بالوجه والرجلين فيقال الميسور لا يسقط بالمعسور شوبري اه‍ بجيرمي وكردي..
(قوله ثم إن أطاق) إلى قوله: أما إذا الخ في النهاية إلا قوله: ويقرب إلى ويجعل وقوله وظاهر إلى فإن عجز أومأ
وقوله: كأن أكره إلى أجرى وكذا في المغني إلا قوله: ولا يجب إلا فإن عجز، وقوله: كالأقوال إلى ولا إعادة.. (قوله ثم
إن أطاق الخ) أي المصلي قاعدا أو مضطجعا وعجز عن الجلوس ليسجد منه ع ش اه‍ والأول أفيد.. (قوله
وإلا أومأ بهما برأسه الخ) عبارة النهاية والمغني ولو قدر المصلي على الركوع فقط كرره للسجود ومن قدر على
زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك الزيادة للسجود لأن الفرق واجب بينهما على المتمكن ولو عجز عن
السجود إلا أن يسجد بمقدم رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب إلى الأرض وجب فإن عجز أومأ برأسه والسجود
أخفض فإن عجز الخ، قال ع ش: وقوله م ر: أقرب إلى الأرض صورته أن يصلي مستلقيا ولا يمكنه الجلوس
ليسجد منه ولكن قدر على جعل مقدم رأسه على الأرض أو صدغيه دون جبهته وجب أن يأتي بمقدوره حيث
كانت جبهته أقرب إلى الأرض في تلك الحالة مما كانت عليه قبل السجود اه‍. وقوله: مستلقيا، أي أو مضطجعا..
(قوله ما أمكنه) ظاهر في الركوع والسجود ثم قد يتنافى مع قوله وظاهر الخ فليتأمل سم وقد تندفع
المنافاة بحمله وإن كان بعيدا على التصوير المار عن ع ش آنفا.. (قوله أومأ بأجفانه) كذا عبر بالجمع
شرح المنهج وعبر النهاية والمغني وبافضل بالافراد وقال ع ش: قال عميرة على البهجة ولو فعل بجفن واحد
فالظاهر الاكتفاء اه‍.. (قوله على الأوجه الخ) اعتمده م ر اه‍ سم وكذا اعتمده شيخنا وفي الكردي
بعد نقل اعتماده عن شرحي الارشاد والايعاب والنهاية ما نصه ونظر فيه سم واعتمد وتبعه القليوبي وغيره
وجوبه اه‍ لكن لم يتعرض سم هنا بل أقر كلام الرملي كما مر وكذا لم يتعرضه البجيرمي عنه هنا ولا عن غيره بل
ذكر كلام النهاية وأقره، فليراجع.. (قوله أجرى الافعال الخ) بأن يمثل نفسه قائما وقارئا وراكعا لأنه الممكن
ولا يلزم نحو القاعد والمومئ إجراء نحو القيام والركوع والسجود على قلبه كما قاله الامام نهاية قال ع ش قوله
وراكعا أي ومعتدلا على ما مر عن حج ولكن قال ابن المقري: يسقط الاعتدال فلا تتوقف الصحة على تمثيله
معتدلا ولا على مضي زمن يسع الاعتدال. وقوله: لأنه الممكن ولا يشترط فيما يقدر به تلك الأفعال أن يسعها لو
كان قادرا وفعلها بل حيث حصل التمييز بين الافعال في نفسه كان مثل نفسه راكعا ومضى زمن بقدر الطمأنينة
فيه كفى اه‍. وقال الرشيدي: قوله م ر: ولا يلزم نحو القاعد الخ لعل المعنى أنه لا يلزم القاعد إجراء القيام المعجوز
عنه ولا المومئ إجراء نحو الركوع والسجود المعجوز عنه على قلبه مع إتيانه بالايماء وإلا فهو من إفراد ما قبله اه‍.
. (قوله إذا اعتقل لسانه) قضيته أن هذا المعتقل لسانه لا يلزمه تحريك شفتيه ولسانه ولهاته ثم رأيت في شرح
العباب عن الخادم خلافه، فليراجع سم وقدمنا عن النهاية ما يوافقها ويفيدها أيضا قول ع ش هنا ما نصه:
وهل يجب عليه مراعاة صفة القراءة من الادغام وغيره لأنه لو كان قادرا على النطق وجب عليه ذلك أو لا؟ فيه نظر
والأقرب الثاني لأن الصفات إنما اعتبرت عند النطق ليتميز بعض الحروف عن بعض خصوصا المتماثلة
26

والمتقاربة وعند العجز عنها إنما يأتي بها على وجه الإشارة إليها فلا يشتبه بعضها ببعض حتى يحتاج إلى التمييز
اه‍.. (قوله ولا إعادة) هلا وجبت في الاكراه لندرته إلا أن يرجع هذا لقوله كالأقوال الخ فقط وقد يدل على
ذلك قوله الآتي ويلزمه الإعادة إذ لا يصلح لقوله: أما إذا أكره الخ لأنه لم يفعل شيئا حتى يقال يلزمه الإعادة بل
المناسب فيه أن يعبر بالقضاء، فليتأمل وفيه نظر بل المتبادر رجوع ذلك لقوله: أما إذا أكره الخ سم عبارة
ع ش وتوقف سم في عدم الإعادة ونقل عن فتاوى الشارح م ر وجوب الإعادة وهو الأقرب لأن
الاكراه على ما ذكر نادر إذا وقع لا يدوم والإعادة فيها لزومها هنا بالأولى. (قوله ولا تسقط عنه الخ) وبذلك تعلم كفر من
ادعى أن له حالة بينه وبين الله تعالى أسقط ت عنه التكليف كما يفعله الإباحيون شيخنا وزيادي.. (قوله ما دام
الاكراه) هل يشكل بأن المحبوس على نجاسة يصلي سم. (قوله ويحصل هنا) أي الاكراه في ترك الصلاة.
(قوله فيحصل الخ). فروع: لو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور له وبنى
على قراءته ويستحب إعادتها في الأوليين لتقع حال الكمال وإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائما
أو قاعدا ولا يجزئه قراءته في نهوض لقدرته عليها فيما هو أكمل منه فلو قرأ فيه شيئا أعاده وتجب القراءة في هوي
العاجز لأنه أكمل مما بعده ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب قيام بلا طمأنينة ليركع عنه لقدرته عليه وإنما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه وإن قدر عليه في الركوع
قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع عن قيام فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته لما فيه من زيادة ركوع أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه
الانتقال إلى حد الراكعين ولو قدر في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا بعدها إن أراد قنوتا في محله
وإلا فلا يلزمه القيام لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول وقضية المعلل أي قوله: فلا يلزمه القيام جواز القيام
وقضية التعليل أي قوله: لأن الاعتدال الخ منعه وهو كما قال شيخنا أوجه فإن قنت قاعدا بطلت صلاته مغني
ونهاية وعبارة شرح بأفضل ومتى قدر على مرتبة من المراتب السابقة في أثناء الصلاة لزمه الاتيان بها نعم لا
تجزئ
القراءة في النهوض وتجزئ في الهوي اه‍ وتردد النهاية فيما إذا قام في أثناء الفاتحة هل يقوم مكبرا أم
ساكتا وقال ع ش: المعتمد الثاني ثم قال قوله م ر: وتجب القراءة في هوي العاجز الخ أي فلو تركها عامدا
عالما بطلت صلاته لأنه فوت القراءة الواجبة بتفويت محلها اه وفي سم مثله. قول المتن (والقادر) أي
على القيام (التنفل) سواء الرواتب وغيرها وما تسن فيه الجماعة وما لا تسن فيه شيخنا ونهاية ومغني. (قوله ولو
نحو عيد) إلى قوله: وفي غير نبينا في المغني وإلى قوله: والذي يتجه في النهاية. (قوله ولو نحو عيد) أي كالكسوفين
والاستسقاء نهاية ومغني قول المتن. (وكذا مضطجعا) أي مع القدرة على القيام نهاية ومغني.. (قوله لحديث
البخاري الخ) وهو وارد فيمن صلى النفل كذلك نهاية أي غير قائم مع القدرة على القيام.. (قوله ومحله الخ) أي
محل نقصان أجر القاعد والمضطجع عند القدرة وإلا فلا ينقص من أجرهما شئ مغني وشيخنا.. (قوله إن تطوعه
الخ) أي مع قدرته نهاية.. (قوله لأنه مأمون الخ) محل تأمل.. (قوله ويلزم) إلى قوله: وإن تم في المغني. (قوله القعود
للركوع والسجود) أي ليأتي بهما تامين ع ش عبارة البجيرمي على المنهج انظر حكم الجلوس بين السجدتين
هل يقعد له أو يكفيه الاضطجاع فيه تأمل ثم رأيت في الايعاب ويكفيه الاضطجاع بين السجدتين وفي الاعتدال
شوبري اه‍. (قوله فلا يصح الخ) بخلاف الانحناء فإنه لا يمتنع فيما يظهر خلافا للأسنوي لأنه أكمل
من القعود نعم إذا قرأ فيه أي الانحناء وأراد أن يجعله للركوع اشتراط كما هو ظاهر مضى جزء منه بعد القراءة وهو
مطمئن ليكون عن الركوع إذ ما قارنها لا يمكن حسبانه عنه نهاية. (قوله وإن تم ركوعه الخ) عبارة غيره أتم من
27

الاتمام.. (قوله أي والنائم الخ) جواب سؤال منشؤه قوله: لعدم الخ.. (قوله والذي يتجه الخ) والمعتمد كما أفتى به
الوالد رحمه الله تعالى تفضيل العشر من قيام لأنها أشق نهاية وسم ويأتي في آخر كلام الشارح ما يوافقه.
. (قوله طول القنوت) أي القيام نهاية. (قوله والحاصل الخ) لو أراد حاصل الذي يتجه الخ كما هو الظاهر فهو مع عدم
انفهامه منه كان حقه أن يؤخر عن قوله قلت هذا الخ ولو أراد حاصل الخبر الصحيح فلا يناسب إدراج قوله
وإن الكلام الخ في الحاصل.. (قوله هذا الخبر) أي أفضل الصلاة طول القنوت.. (قوله أقوى من المفهوم الخ)
في كون ذلك من المفهوم الاصطلاحي نظر سم.. (قوله يرجح الأولى) تقدم عن النهاية ما يوافقه قال ع ش:
والكلام في النفل المطلق أما غيره كالرواتب والوتر فالمحافظة على العدد المطلوب فيه أفضل ففعل الوتر إحدى
عشرة في الزمن القصير أفضل من فعل ثلاثة مثلا في قيام يزيد على زمن ذلك العدد لكون العدد فيما ذكر
بخصوصه مطلوبا للشارع اه‍.. (قوله وللمتنفل) إلى قوله ومن ثم في النهاية كما مر.. (قوله لزم) أي حد الركوع.
(قوله كما مر) أي في المتن. (قوله نعم ينبغي الخ) الظاهر أن هذا الكلام محله فيما إذا أراد الركوع من قيام أما
إذا أراد أن يستمر هاويا إلى الجلوس ثم يركع من جلوس فلا مانع من ذلك وإن قرأ الفاتحة في جميع هويه ولم
يكملها إلا بعد جلوسه سم.. (قوله ويحتمل الخ) اعتمده النهاية كما مر.. (قوله بحث الأول) أي قوله: وللمتنفل إلى
ومن ثم. (قوله إلا للنفل الخ) عبارة النهاية وسئل الوالد رحمه الله تعالى عمن يصلي النفل قائما هل يجوز له أن يكبر
للاحرام حال قيامه قبل اعتداله وتنعقد به صلاته، أو لا؟ فأجاب بأنه يجوز له تكبيرته المذكورة وتنعقد بها صلاته
لأنه يجوز له أن يأتي بها في حالة أدنى من حالته ولو في حال اضطجاعه ثم يصلي قائما ولا ينافي هذا ما أفتى به سابقا من
إجزاء قراءته في هويه للجلوس دون عكسه لأنه هنا لم يدخل في الصلاة إذ لا يتم دخوله فيها إلا بتمام تكبيره
بخلاف مسألة القراءة فسومح هنا ما لم يسامح به ثم اه‍ قال سم: وفي إفتائه بامتناع القراءة في النفل في نهوضه إلى
القيام نظر لعدم اشتراط القيام في النفل وكذا في الفرق لأنه بتمام الاحرام يتبين الدخول من أوله ولأنه يعتبر له
ما يعتبر للصلاة كاجتناب المفسدات على أنه قد ينعكس الفرق لأنه يحتاط للانعقاد ما لا يحتاط لغيره ألا ترى أنه
لو شرك في تكبيرة الاحرام معه غيره بأن قصد مع الاحرام غيره ضر بخلاف ما لو قصد بالركن
كالقراءة الركن وغيره فإنه لا يضر اه‍. وفي ع ش: والرشيدي ما يوافقه في النظر الأول حيث قالا واللفظ للأول وفيه نظر، لأنه وإن
كان صائرا لما هو أكمل فليس بواجب لجواز فعل النفل جالسا فالقياس جواز قراءته في النهوض كما تجوز في
الهوي إلى القعود اه‍.. (قوله تقييده) أي هذا البحث بما ذكر يعني به قوله نعم ينبغي أنه لا يحسب ركوعه
إلا بزيادة انحناء له بعد فراغ قراءته.. (قوله وبعضهم الخ) عطف على قوله بعضهم بحث الخ كردي.. (قوله انحنى
عن القعود الخ) لعله فيما إذا عجز عن القعود وإلا فينافي ما تقدم في شرح بحيث لا يسمى قائما لم يصح ويحتمل
أنه على إطلاقه وإنما المقصود من حكايته آخره وهو قوله: ويزيد انحناء وإن كان إطلاق أوله غير مرضي له..
(قوله فيما قيدت به) وهو قوله: نعم ينبغي، الخ.. (قوله واعتراضه) أي الافتاء المذكور أو التقييد المذكور.. قوله:
28

(بقولهم إن المضطجع الخ) أي فقياسه في مسألتنا أن ينتصب ثم يركع.. (قوله هناك) أي في الاضطجاع. (قوله
قراءة الفاتحة في هويه صورته أن يتذكر في هويه لسجود التلاوة أنه ترك الفاتحة أو شك فيها فيقرأها في
الهوي كردي.. (قوله لما يأتي) أي لأدلة تأتي في شرح
وتتعين الفاتحة قول المتن (بعد التحرم) قال في شرح العباب: هو أحسن من تعبير غيره بعقب إذ الظاهر أنه لو سكت بعد التحرم طويلا لم يفت عليه دعاء الافتتاح
انتهى بقي ما لو أتى بذكر غير مشروع قبل دعاء الافتتاح فهل يفوت حينئذ فيه نظر وفي العباب ولو أدركه أي
المأموم والامام في أثناء الفاتحة فأتمها الامام قبل افتتاحه أمن لقراءة إمامه ثم افتتح قال في شرحه: لأن التأمين
يسير فلا يفوت به سنة الافتتاح بخلاف التأمين لقراءة غير إمامه قياسا على ما يأتي في قطع موالاة الفاتحة انتهى.
وقوله: قياسا الخ يدل على ترجيح الفوات بالذكر الغير المشروع، فليتأمل. وأفاد الشارح في باب صلاة العيد أنه
لا يفوت دعاء الافتتاح على المأموم بشروع إمامه في الفاتحة. فرع: الوجه أنه يجري في ترتيب دعاء
الافتتاح وموالاته ما يأتي في التشهد وأنه يحصل أصل السنة ببعضه سم وقوله: وفي العباب الخ أي وبافضل
والنهاية وقوله: يدل على ترجيح الخ يأتي عن ع ش رده وترجيح عدم الفوات وعن السيد البصري ما يوافقه
أي ع ش.. (قوله بفرض) إلى قوله وكنى في النهاية إلا ما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله: ولو على غائب إلى
المتن قول المتن (دعاء الافتتاح) أي دعاء يفتتح به الصلاة وفي تسميته دعاء تجوز لأن الدعاء طلب
وهذا لا طلب فيه وإنما هو اخبار فسمي دعاء باعتبار أنه يجازى عليه كما يجازى على الدعاء كما قاله الأجهوري أو باعتبار أن
آخره دعاء وإن لم يكن مذكورا هنا وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، فإن
هذا منه شيخنا الخفي اه‍ بجيرمي. وقوله: وإنما هو إخبار فيه نظر ويأتي عن السيد البصري خلافه، وقوله:
فإن هذا منه فيه أن ذاك دعاء مستقل من أدعية الافتتاح كما يأتي عن النهاية.. (قوله إلا لمن الخ) عبارة النهاية
لمنفرد وإمام ومأموم وتمكن منه بأن أدرك إمامه في القيام دون الاعتدال أي وما بعده وأمن فوت الصلاة أو
الأداء وقد شرع فيها وفي وقتها ما يسع جميعها وغلب على ظنه أنه مع اشتغاله به يدرك الفاتحة قبل ركوع إمامه
اه‍. قال الرشيدي: قوله م ر: وأمن فوات الصلاة أي بأن لا يخاف الموت بأن لم يحضره ما يخشى منه الموت
عاجلا. وقوله م ر: وقد شرع الخ هذا قيد رابع وهو المراد بقول غيره: وأمن فوت وقت الصلاة، والحاصل
أنه لا بد من أمنه فوت الصلاة من أصلها كما مر تمثيله وفوت الأداء كأن لم يبق من الوقت إلا ما يسع الصلاة لكن يرد عليه
أن هذا يغني عما قبله وفي حاشية الشيخ الجواب عن هذا بما لا يشفي اه‍. وقوله: إلا ما يسع الصلاة يأتي عن
المغني والأسني ما يخالفه. (قوله إلا لمن أدرك الامام في غير القيام الخ) وعليه فلو تعوذ ثم هوى ثم سلم الامام قبل
أن يجلس فعاد فهل يأتي به لأن التعوذ المذكور غير مشروع له، أو لا؟ لوجود صورة التعوذ، محل تأمل. لعل
29

الأول أقرب بصري.. (قوله ما لم يسلم الخ) أي أو يخرج من الصلاة بحدث أو غيره قبل أن يوافقه مغني.. قوله
(قبل أن يجلس) ظاهره ولو بعد هويه للجلوس فليحرر بصري.. (قوله أو الاعتدال) قد يشمله غير القيام.
(قوله إلا لمن) أي المأموم سم.. (قوله وإلا إن ضاق الخ) هذا يوافق ما تقدم في بحث المد عن الأنوار أنه لو بقي
من الوقت ما يسع الأركان فقط استحب الاتيان بالسنن وإن لزم خروج الوقت قبل الفراغ نعم لا يبعد أن محل
استحباب الاتيان بالسنن حينئذ إن أدرك ركعة في الوقت م ر اه سم وفي ع ش هنا ما يوافقه ويفيده
أيضا قول المغني والأسني ولا يسن لمن خاف فوت القراءة خلف الإمام أو فوت وقت الصلاة أو وقت الأداء بأن لم
يبق من وقتها إلا ما يسع ركعة اه‍ ويأتي عن ع ش عند قول المتن ويسرهما توجيه كلام الشارح..
(قوله في هذه الثلاثة) أي المستثناة قد يوهم أنه إذا أدرك الامام في غير القيام بشرطه يترك التعوذ مطلقا
وليس بمراد ولذا قال في النهاية: ثم يسن التعوذ بالشروط المتقدمة ما عدا الجلوس معه، لأنه مفوت ثم لفوات
الافتتاح به لا هنا لأنه لقراءة لم يشرع فيها اه‍. وقال ع ش: أي أما إذا أدركه فيه فإنه يجلس معه ثم إذا قام
تعوذ بخلاف ما مر في الافتتاح فإنه حيث أدركه في غير القيام لا يأتي بالافتتاح ومثل الجلوس ما لو أدركه في
غيره مما لا يقرأ فيه عقب إحرامه كالاعتدال وتابعه فيه اه‍.. (قوله وإلا إن شرع في التعوذ الخ) ظاهره وإن
اشتغل بأذكار غير مشروعة ونظر فيه سم على حج أقول: والذي ينبغي أخذا من هذه العبارة ونحوها عدم
الفوات ع ش وتقدم عن السيد البصري ما يوافقه.. (قوله ولو سهوا) بخلاف ما إذا أراده فسبق لسانه إلى
التعوذ فيما يظهر سم.. (قوله أدعية كثيرة الخ) منها: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ومنها: الله
أكبر كبيرا
وسبحان الله بكرة وأصيلا، ومنها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، وبأيها افتتح حصل أصل السنة لكن
الأول أي وجهت وجهي الخ أفضلها، قاله في المجموع. وظاهر استحباب الجمع بين جميع ذلك لمنفرد
وإمام من ذكر أي جمع محصورين الخ وهو ظاهر خلافا للأذرعي نهاية. قال ع ش: قوله إلى آخره أي كما
باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني
من خطاياي بالماء والثلج والبرد، رواه الشيخان انتهى شرح الروض. والمراد المغفرة لا الغسل الحقيقي
بها اه‍.. (قوله وكنى) أي: تجوز. (قوله وينبغي محاولة الصدق الخ) كأن المراد الصدق في الطلب
وعدمه وإلا فحقيقة الصدق والكذب المعروفين لا تتأتى هنا إذ موردهما الخبر وما نحن فيه من حيز الانشاء
والدعاء بصري. وقوله: والدعاء قد مر ما فيه نعم الظاهر أنه لانشاء الاخلاص كما نبه عليه بعضهم وقد تقرر في محله
أن كل إنشاء متضمن لخبر.. (قوله وتأتي) إلى قوله: ويؤيده في النهاية إلا ما أنبه عليه وإلى قوله: ويرد في المغني إلا
قوله: قيل.. (قوله على إرادة الشخص الخ) نحو المسلمين غني عن التأويل بإرادة الشخص بناء على التغليب
المشهور في نحو ذلك بصري عبارة النهاية ومعلوم أن المرأة تأتي بجميع ذلك بألفاظه المذكورة للتغليب
الشائع لغة واستعمالا وإرادة الشخص في نحو حنيفا محافظة على لفظ الوارد اه‍.
قال ع ش: قوله م ر: وإرادة الشخص لعل المراد أنها تقوله ويحمل ذلك منها على إرادة الشخص لا أن مشروعيته في حقها تتوقف
30

على الإرادة اه‍.. (قوله ويؤيده الخ) عبارة المغني ويدل له ما رواه الحاكم في مستدركه أنه عليه الصلاة والسلام
قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها: قومي فاشهدي أضحيتك وقولي: إن صلاتي ونسكي إلى قوله: من المسلمين وقال
تعالى * (ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين) * (التحريم: 12) أي من القوم المطيعين اه‍.. (قوله وبه) أي بالتأويل المذكور
أو الامر المذكور.. (قوله يرد قول الأسنوي القياس المشركات الخ) ومع ذلك لو أتت به حصلت السنة ع ش وقال السيد البصري
ما نصه في رد هذا القول بما أفاده، تأمل اه‍.. (قوله قيل الخ) وافقه المغني، كما مر.. (قوله لئلا يلزم) أي في الأنثى
سم. (قوله تأكيد الخ) قد يقال بل هو تخصيص بعد التعميم لا يقال فيه تأكيد للخاص لأنا نقول في التفصيل
زيادة على الاجمال بصري.. (قوله أي عبادتي) أي فهو من عطف العام سم. (قوله ومحياي) بفتح الياء
(ومماتي) بإسكان الياء على ما عليه الأكثر فيهما ويجوز فيهما الاسكان والفتح مغني.. (قوله وبذلك) هل
المشار إليه الدعاء أو الصلاة والنسك أو أحدهما سم. وقال البصري: الإشارة إلى الاخلاص في العمل وعدم
الرياء اه‍. والأقرب الموافق لما في بعض التفاسير.. (قوله وأنا من المسلمين) فيه تأكيد سم.. (قوله
لأنه أول المسلمين مطلقا) عبارة المغني والأسني أي والنهاية لأنه أول مسلمي هذه الأمة اه‍. وما أفادته بظواهر
الفقه أنسب وإن كان ما أفاده الشارح أعذب وإلى التحقيق أقرب بصري عبارة ع ش. قوله م ر: لأنه أول
مسلمي هذه الأمة أي في الوجود الخارجي فلا ينافي أنه أول المسلمين مطلقا كما في حج لتقدم خلق ذاته أي
روحه وإفراغ النبوة عليه قبل خلق جميع الموجودات اه‍.. (قوله ولا يجوز لغيره ذكره الخ) ظاهره الحرمة
عند الاطلاق وقد تقتضي الحرمة البطلان لأنه حينئذ كلام أجنبي مخالف للوارد في حق هذا القائل وقد
يتوقف في كل من الحرمة والبطلان لأنه لفظ قرآن ولا صارف إلا أن يدعي أن قرينة الافتتاح صارفة وفيه
ما فيه ويبقى ما لو أتى بمعنى من المسلمين كقوله: وأنا مسلم أو وأنا ثاني المسلمين في حق الصديق سم على
حج.
أقول: والظاهر الاكتفاء لأنه مساو في المعنى لقوله: وأنا من المسلمين ع ش.. (قوله ولا يزيد الامام على هذا)
ويسن للمأموم الاسراع به إذا كان يسمع قراءة إمامه نهاية ومغني. قال ع ش: هذا صريح في أنه يقرؤه وإن
سمع قراءة إمامه اه‍.. (قوله إلا إن أم في مسجد الخ) فيزيد كالمنفرد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك
وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
واهدني لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك
وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أي لا يتقرب به إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك
وأتوب إليك مغني وأسنى ونهاية.. (قوله رضوا بالتطويل الخ) قد يقال شرط الرضا يغني عن شرط الحصر
وترجع الشروط إلى أربعة بصري. (قوله بعده) إلى قوله وقضية كلامه في النهاية إلا قوله المحمول إلى
أي أردتها قول المتن (التعوذ) نقل عن خصائص الشامي والخصائص الصغرى للسيوطي، إن من خصائصه عليه
الصلاة والسلام وجوب التعوذ لقراءته عليه الصلاة والسلام اه‍. وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الصلاة
وخارجها ع ش.. (قوله المحمول الخ) قد ينافيه ما مر آنفا عن ع ش عن الخصائص.. (قوله أي إذا أردتها) أي
إرادة متصلة بقراءته سم عبارة البجيرمي. قال الشيخ بهاء الدين في عروس الأفراح: ورد عليه سؤال وهو أن
الإرادة إن أخذت مطلقا لزم استحباب الاستعاذة بمجرد إرادة القراءة حتى لو أراد ثم عن له أن لا يقرأ يستحب له
الاستعاذة وليس كذلك وإن أخذت الإرادة بشرط اتصالها بالقراءة استحال التعوذ قبل القراءة. قال الدماميني:
وبقي قسم آخر باختياره يزول الاشكال وذلك أنا نأخذه مقيدة بأن لا يعرض له صارف عن القراءة عناني اه‍.
31

(قوله ومن ثم) يعني لأجل ورود هذا التفسير وكان ينبغي التنبيه عليه أولا حتى يظهر هذا التفريع عبارة
سم وهو أفضل من نحو أنا عائذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه الوارد ولو أتى بمعنى هذه الصيغ كأتحصن بالله
أو ألتجئ إليه من الشيطان الرجيم فينبغي حصول المقصود في الجملة وإن فاته العمل بطلب خصوص تلك
الصيغ اه‍. عبارة النهاية والمغني: ويحصل بكل ما اشتمل على التعوذ من الشيطان الرجيم وأفضله: أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم اه‍. زاد الثاني: وقيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اه‍.. (قوله كان هذا هو
أفضل صيغة) أي بالنسبة للقراءة أو مطلقا وإلا فلا خفاء أن التعوذ الوارد لدخول المسجد أو الخروج منه أو
لدخول الخلاء الأفضل المحافظة فيه على لفظ الوارد رشيدي. وقوله: أو مطلقا لعل صوابه لا مطلقا. (قوله وبحث
عدم ندبه الخ) اعتمد المغني عبارته. تنبيه: كلام المصنف يقتضي استحباب التعوذ لمن أتى بالذكر للعجز كما أنه
يأتي بدعاء الافتتاح. وقال في المهمات: إن المتجه أنه لا يستحب وهو ظاهر لأن التعوذ لقراءة القرآن ولم يوجد
بخلاف دعاء الافتتاح اه‍.. (قوله لأن للنائب حكم المنوب عنه) قضية ذلك سن البسملة لمن أحسنها أيضا وقد
يقال إذا أحسن البسملة وجبت لأنها آية من الفاتحة ومن قدر على آية منها لزمته.. (قوله فرع): تعارض التعوذ
ودعاء الافتتاح بحيث لم يمكن إلا أحدهما دون الجمع بينهما فهل يراعى الافتتاح لسبقه أو التعوذ لأنه للقراءة
الأفضل والواجبة فيه نظر سم على حج أقول: الأقرب الثاني لأن المقصود منه التحفظ من الشيطان وأيضا
فهو مطلوب لكل قراءة ع ش. (قوله ويفوت) أي التعوذ وقوله: ولو سهوا خرج به ما لو سبق لسانه فلا يفوت
وكذا يطلب إذا تعوذ قاصدا القراءة ثم أعرض عنها بسماع قراءة الإمام حيث طال الفصل باستماعه
لقراءة إمامه بخلاف ما لو قصر الفصل فلا يأتي به ع ش قول المتن (ويسرهما) أي بحيث يسمع نفسه
لو كان سميعا ولو أمكنه بعض الافتتاح أو التعوذ أتى به محافظة على المأمور به ما أمكن وعلم عدم ندبهما
لغير المتمكن بأن اختل فيه شرط مما ذكرناه بل قد يحرمان أو أحدهما عند خوف ضيق الوقت نهاية قال
ع ش: قوله م ر: أي بحيث يسمع الخ أي فلا يزيد على ذلك وظاهره ولو قصد تعليم المأمومين للتعوذ والافتتاح
لامكان ذلك إما قبل الصلاة وإما بعدها وقوله: ولو أمكنه بعض الافتتاح الخ أي بأن خاف من الاتيان بهما
ركوع الامام وهو في أثناء الفاتحة وقوله أو التعوذ الخ وهو أي بعض التعوذ صادق بأن يأتي بالشيطان أو
الرجيم فقط ولعله غير مراد وإن المراد الاتيان بأعوذ بالله وقوله م ر: أو أحدهما عند خوف ضيق الوقت أي
بأن أحرم بها وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا فقد مر أنه يأتي بالسنن إذا أحرم في وقت يسعها وإن لزم
صيرورتها قضاء لكن يشكل عليه ما يقتضيه كلام الروض من أنه إذا شرع في الصلاة في وقت يسعها كاملة
بدون دعاء الافتتاح ويخرج بعضها بتقدير الاتيان به تركه وصرح بمثله حج، ومن ثم قال سم في شرح الغاية:
يستثنى من السنن دعاء الافتتاح فلا يأتي به إلا حيث لم يخف خروج شئ من الصلاة عن وقتها اه‍. وعليه فيمكن
الفرق بينه وبين بقية السنن بأنه عهد طلب ترك دعاء الافتتاح في الجنازة وفيما لو أدرك الامام في ركوع
أو اعتدال فانحطت رتبته عن بقية السنن أو بأن السنن شرعت مستقلة وليست مقدمة لشئ بخلاف دعاء
32

الافتتاح ع ش. (قوله ندبا) إلى قوله: وقضية
الخ في المغني.. (قوله حتى في جهرية الخ) وفي الروض وقضية كلام المصنف أنه يجهر بالتعوذ وإن أسر بالقراءة وليس كذلك بل هو على سننها إن جهرا فجهر، وإن سرا فسر
إلا في الصلاة فيسر به مطلقا ويسن رفع الصوت بالقراءة ومحل أفضليته إذا لم يخف رياء ولم يتأذ به أحد وإلا
فالاسرار أفضل انتهى اه‍ سم. (قوله ومحله كما بحث الخ) تقدم خلافه آنفا ويوافق ما تقدم قول ع ش
وهما أي التعوذ والتسمية تابعان للقراءة إن سرا فسر وإن جهرا فجهر لكن استثنى ابن الجزري في النشر
من الجهر بالتعوذ غير الأول في قراءة الإدارة المعروف الآن بالمدارسة، فقال: يستحب منه الاسرار لأن المقصود
جعل القراءتين في حكم القراءة الواحدة اه‍. وينبغي جريان مثله في التسمية للعلة المذكورة فليراجع اه‍. وقد
يقال: مقتضى العلة المذكورة عدم استحباب التعوذ والتسمية بالكلية لا ندب الاسرار.. (قوله لينصت الخ)
المتبادر رجوعه لقوله: ومحله الخ.. (قوله وبهذا) أي التعليل. (قوله التعليل) أي لندب الجهر في خارج
الصلاة.. (قوله والأوجه أنه) أي التعوذ وقوله: خارجها ليس احترازا عن داخلها كما هو ظاهر، وقوله: سنة عين
أي فيطلب من كل من المجتمعين للقراءة سم عبارة السيد البصري قوله: سنة عين ينبغي أن يكون محل هذا
حيث اجتمع جماعة على القراءة فإنه الذي يتوهم فيه الاكتفاء بتعوذ واحد وإلا فلو قرؤوا مرتبين فلكل قراءة
مستقلة فأنى يتوهم الاكتفاء بتعوذ غيره السابق لقراءة نفسه ا ه‍. (قوله ويفرق بينها) أي الاستعاذة. (قوله
وبه) أي بذلك الفرق قول المتن (ويتعوذ كل ركعة الخ) أي لحصول الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره
مغني ونهاية.. (قوله في كل) أي من الركعات. (قوله وهو لها لا لافتتاحها الخ) أي والتعوذ للقراءة لا لافتتاح
الصلاة وبه يعلم ما في الاضمار الأخير من الايهام بصري.. (قوله ومن ثم) إلى قوله: وأخذ في النهاية والمغني
ما يوافقه.. (قوله لقرب الفصل) قضيته أنه لو أطاله أعاد التعوذ وهو الأوجه في شرح العباب وقياسه إعادة
البسملة سم على حج اه‍ ع ش.. (قوله وأخذ منه) أي من التعليل. (قوله من أثناء السورة الخ) قوة هذا
الكلام تقتضي أنه لا فرق في سن التسمية لمن ابتدأ من أثناء سورة بين الصلاة وخارجها لكن خصه م ر
بخارجها فليحرر سم على حج أقول ويوجه بأن ما أتى به بعد الفاتحة من القراءة في صلاته يعد مع الفاتحة
كأنه قراءة واحدة والقراءة الواحدة لا يطلب التعوذ ولا التسمية في أثنائها نعم لو عرض للمصلي ما منعه من
القراءة بعد الفاتحة ثم زال وأراد القراءة بعد سن له الاتيان بالبسملة لأن ما يفعله الآن ابتداء قراءة ع ش
وقوله: نعم لو عرض الخ قضيته أنه يسن للامام الاتيان بالبسملة فيما لو سكت بعد الفاتحة السكوت المسنون ثم
ابتدأ من اثنا السورة. وقوله: بالبسملة أي والتعوذ. (قوله كما قاله الخ) أي استثناء براءة. (قوله لا فرق) اعتمده م ر
اه‍ سم عبارة الكردي. قال القليوبي: تكره في أولها أي براءة وتندب في أثنائها عند شيخنا الرملي. وقال ابن
حج والخطيب وابن عبد الحق تحرم في أولها وتكره في أثنائها وتندب في أثناء غيرها اتفاقا اه‍.. (قوله أن
يبسمل) خبر كانت. (قوله كل ما يتعلق بالقراءة) أي كتسبيح من نابه شئ في صلاته ع ش.. (قوله بخلاف
ما إذا سكت الخ) إطلاقه صادق بالقليل وعبارة الأسني ويكفيه التعوذ الواحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو سكوت
طويل ذكر ذلك في المجموع اه‍. وقد يجمع بينهما بأن ذاك في سكوت لا يكون بقصد الاعراض بصري.
33

. (قوله وإن قل) راجع للسكوت أيضا. (قوله والحق الخ) قال في شرح العباب: ويسن الاستياك أيضا كما قاله
جمع متأخرون لكل سجدة تلاوة أو شكر سواء في الأول استاك للقراءة أم لا طال الفصل أم قرب على الأوجه.
وأما الاستياك للقراءة بعد السجود فينبغي بناؤه على الاستعاذة، فإن سنت سن وإلا وهو الأصح فلا ثم رأيت
بعضهم، قال: ولو قطع القراءة وعاد عن قرب فمقتضى ندب إعادة التعوذ إعادة السواك أيضا وهو ظاهر فيما
ذكرته اه‍ أي من بناء السواك على الاستعاذة سم.. (قوله بذلك) أي بإعادة التعوذ قول المتن (وتتعين
الفاتحة) أي قراءتها حفظا أو نظرا في مصحف أو تلقينا أو نحو ذلك، وقوله: كل ركعة أي في قيامها أو بدله
للمنفرد وغيره سرية كانت الصلاة أم جهرية فرضا أم نفلا مغني، زاد النهاية: وقد يجب تكرير الفاتحة في
الركعة الواحدة أربع مرات فأكثر كأن نذر أن يقرأ الفاتحة كلما عطس فعطس في صلاته فإن كان في غير
القيام وجب عليه أن يقرأ إذا فرغ من الصلاة وإن كان في القيام وجب عليه أن يقرأ حالا لأن تكرير الفاتحة
لا يضر كما ذكره القاضي حسين في فتاويه اه‍. قال ع ش: قوله م ر: أن يقرأ إذا فرغ الخ ينبغي أن المعنى أنه
يعذر في التأخير إلى فراغ الصلاة فلو خالف وقرأ في الركوع أو غيره اعتد بقراءته، وقوله م ر: وجب عليه الخ
ينبغي أن محل ذلك في المأموم ما لم يعارضه ركوع الامام فإن عارضه فينبغي أن يتابعه ويتدارك بعد، وقوله م ر:
حالا ظاهر إن عطس بعد فراغ القراءة الواجبة وإلا فينبغي أن يكمل الفاتحة عن القراءة الواجبة ثم يأتي بها
عن النذر إن أمن ركوع الامام كما تقدم وإلا أخرها إلى تمام الصلاة وبقي ما لو عرض له ذلك وهو جنب هل
يقرأ وهو جنب أو يؤخر القراءة إلى أن يغتسل ويكون ذلك عذرا في التأخير فيه نظر، والأقرب الثاني حتى
لو نذر أن يقرأ عقب العطاس كان محمولا على عدم المانع وبقي أيضا ما لو عطس قبل الشروع في القراءة فهل
يشترط لوقوع القراءة عن الواجب القصد لأن طلبها للعطاس صارف عن وقوعها عن الواجب أم لا؟ فإذا قرأها مرتين وقعت إحداهما عن الركن والأخرى عن النذر وإن لم يعين ما لكل والأقرب الأول لأنه حيث
لم يقصد وقعت القراءة لغوا وأما لو اقتصر على مرة واحدة من غير قصد وركع فإنه تبطل صلاته ع ش.. (قوله كل قيام) إلى قوله:
فلا اعتراض في النهاية والمغني إلا قوله: ونفي الاجزاء إلى أنه (ص).. (قوله وللخبر
المتفق عليه الخ) وأما خبر من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة فضعيف عند الحافظ كما بينه الدارقطني
وغيره نهاية. (قوله على الخلاف الشهير الخ) قال في جمع الجوامع وشرحه ونفي الاجزاء كنفي القبول أي في أنه
يفيد الفساد أو الصحة قولان بناء للأول على أن الاجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الراجح وللثاني على أنه
إسقاط القضاء فإن ما لا يسقطه بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا قد يصح كصلاة فاقد الطهورين انتهى اه‍ سم..
34

(قوله لكن محله) أي محل عدم الإفادة أو محل الخلاف.. (قوله لم تنف فيه العبادة) كأن المراد إجزاؤها سم..
(قوله لنفي بعضها) قد يقال هذا يتوقف على كون الفاتحة بعضا من الصلاة وهو أول المسألة إلا أن يقال
كونها بعضا في الجملة محل اتفاق إذ لا نزاع لاحد في أنها تكون من الصلاة بأن قرئت فيها ولا في ثبوت قراءته عليه
الصلاة والسلام إياها في الصلاة وإنما الخلاف في أن بعضيتها على وجه توقف الحقيقة عليها أو لا، فليتأمل سم..
(قوله ويفرض عدم هذا) أي قوله محله الخ. (قوله على استعماله) أي نفي الاجزاء. (قوله وصح أنه الخ) وأما
قوله تعالى: * (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر
الليل والنهار علم ألن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون
يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه
عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) * (المزمل: 20)
فوارد في قيام الليل أو محمول كخبر: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن على الفاتحة
أو على العاجز عنها جمعا بين الأدلة، مغني. زاد النهاية: وخبر مسلم وإذا قرأ فأنصتوا محمول على السورة لحديث عبادة
وغيره أي أنه (ص) نهى المؤتمين الخ ودل على أن محلها القيام فلا تجزئ في الركوع ما صح من
قوله (ص): إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا اه‍.. (قوله كما يأتي) أي في صلاة الجماعة
مغني.. (قوله قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب الخ) هذا دليل دخول المأموم في عموم الأحاديث المتقدمة نهاية..
(قوله لمن ظنه الخ) عبارة المغني وظاهر كلامه عدم لزوم المسبوق الفاتحة وهو وجه والأصح أنها وجبت
عليه وتحملها عنه الامام وتظهر فائدة الخلاف فيما لو بان إمامه محدثا أو في خامسة أن الركعة لا تحسب له لأن
الامام ليس أهلا للتحمل فلعل المراد أن تعينها لا يستقر عليه لتحمل الامام لها عنه اه‍.. (قوله وذلك) أي عدم
ورود الاعتراض.. (قوله لتحمل الغير) صلة قبوله.. (قوله قبوله لذلك) قد يقال خصوص هذا القبول يفهم
من عدم التعين فضلا عن تبادره منه والمفهوم مجرد جواز الترك سم.. (قوله وقد يتصور) إلى قوله: لأنها نزلت
في المغني إلا قوله: وفيه أصرح إلى ولا يكفر وقوله: ولا بيقيني إلى والأصح وكذا في النهاية إلا قوله وإثبات إلى ولقوة..
(قوله وقد يتصور ذلك الخ) أي سقوط الفاتحة في الركعات الأربع شرح بأفضل.. (قوله بنحو زحمة الخ) أي
بأن أدرك الامام في ركوع الأولى فسقطت عنه الفاتحة لكونه مسبوقا ثم حصل له زحمة عن السجود فيها
فتمكن منه قبل أن يركع الامام في الثانية فأتى به ثم قام من السجود ووجده راكعا في الثانية وهكذا تأمل
زيادي اه‍ ع ش.. (قوله أو نسيان) أي للصلاة أو قراءة الفاتحة أو للشك فيها.. (قوله أو بطء حركة) أي أو
قراءة. (قوله مما بعدها) أي بعد الركعة الأولى. (قوله راكع) أي أو هاو للركوع ولو نرى مفارقة إمامه
بعد
الركعة الأولى ثم اقتدى بإمام راكع وقصد بذلك إسقاط الفاتحة عنه صحت في أوجه احتمالين كما أفتى
به الوالد رحمه الله تعالى واستقر رأيه عليه آخرا نهاية ومثله ما لو فعل ذلك في بقية الركعات ع ش قول المتن
(والبسملة الخ) ويجهر بها حيث يجهر بالفاتحة للاتباع رواه أحد وعشرون صحابيا بطرق ثابتة كما قاله ابن
عبد البر نهاية.. (قوله كاملة) رد على من قال إنها بعض آية كما قاله الشيخ عطية شيخنا أقول: قد ينافيه قول المغني
وهي آية كاملة من أول الفاتحة قطعا وكذا فيما عدا براءة من باقي السور على الأصح وفي قول إنها بعض آية
اه‍ إلا أن يكون الأول أي الخلاف من غير أصحابنا والثاني أي الاتفاق من أصحابنا.. (قوله في المصحف) أي في
أوائل السور نهاية ومغني.. (قوله بخطه) أي المصحف في الكيفية واللون لا متميزا عنه بلون أو كيفية ع ش..
(قوله مع تحريمهم الخ) فلو لم يكن قرآنا لما أجازوا ذلك لأنه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا ولو كانت
للفصل كما قيل لأثبتت في أول براءة ولم تثبت في أول الفاتحة مغني ونهاية. (قوله وإثبات نحو أسماء السور الخ)
أي وأما نفس أسمائها فكلها توقيفية ع ش وبجيرمي.. (قوله والأعشار) أي: الأحزاب والانصاف. (قوله من
بدع الحجاج) ومع كون ذلك بدعة فليس محرما ولا مكروها بخلاف نقط الصحف وشكله فإنه بدعة أيضا لكنه
سنة بجيرمي.. (قوله ولقوة هذا) أي الظن. (قوله ويؤيده) أي قول البعض. (قوله تواترها الخ) قال الزركشي
35

في البحر: قال سليم الرازي في التقريب: لا يشترط في وقوع العلم بالتواتر صفات المحدثين بل يقع ذلك بأخبار
المسلمين والكفار والعدول والفساق والأحرار والعبيد والكبار والصغار إذا اجتمعت الشروط اه‍ وعبارة
سم في شرح الورقات الصغير: وهو أي التواتر أن يرويه جماعة يزيدون على الأربعة كما اعتمده في جمع
الجوامع ولو فساقا وكفارا وأرقاء وإناثا وشملت العبارة للصبيان المميزين ع ش. (قوله وصح من طرق
الخ) فإن قيل يشكل وجوبها في الصلاة بقول أنس: كان النبي (ص) وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى
عنهما يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين كما رواه البخاري وبقوله أيضا: صليت مع النبي (ص)
وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما رواه مسلم. أجيب: بأن معنى الأول
كانوا يفتتحون بسورة الحمد ويبينه ما صح عن أنس كما قال الدارقطني: أنه كان يجهر بالبسملة وقال: لا آلو أن
أقتدي بصلاة النبي (ص). وأما الثاني فقال أئمتنا أنه رواية للفظ الأول بالمعنى الذي عبر عنه الراوي
بما ذكر بحسب فهمه ولو بلغ الخبر بلفظه كما في البخاري لأصاب إذ اللفظ الأول هو الذي اتفق عليه الحفاظ
مغني ونهاية.. (قوله ولا بيقيني لم يصحبه تواتر الخ) قضيته أنه لا فرق بين العالم به وغيره ع ش.. (قوله من أول كل
سورة الخ) قال النووي في التبيان ما حاصله: وعلى هذا لو أسقط القارئ البسملة في قراءة الاسباع أو الاجزاء
لا يستحق شيئا من المعلوم الذي شرطه الواقف ويوجه بأن الواقف إنما شرط لمن يقرأ سورة يس مثلا ومن ترك
البسملة يصدق عليه أنه لم يقرأ السورة المشروطة وقد يفرق بينه وبين مستأجر لعمل أتى ببعضه حيث يستحق
القسط من المسمى بأن المدار هنا على ما شرطه الواقف وهو لم يوجد فلا يستحق شيئا اه‍ ع ش. وأقره المدابغي
والأجهوري.. (قوله بالفرق) أي بين إنا أعطيناك وغيرها من السور.. (قوله ما عدا براءة) استثناء من كل
سورة. (قوله ومن ثم حرمت الخ) عليه منع ظاهر وفي الجعبري ما يدل على خلافه فراجعه سم عبارة ع ش
قوله م ر: سورة براءة أي فلو أتى بها في أولها كان مكروها خلافا لحج حيث قال بالحرمة اه‍ عبارة شيخنا
فتكره البسملة في أولها وتسن في أثنائها كما قاله الرملي، وقيل: تحرم في أولها وتكره في أثنائها كما قاله ابن حج
كابن عبد الحق والشيخ الخطيب ا ه‍ قول المتن (وتشديداتها) أي لأنها هيئات لحروفها المشددة ووجوبها
شامل لهيئاتها فالحكم على التشديد بكونه من الفاتحة فيه تجوز ولذا عبر في المحرر بقوله وجب رعاية
تشديداتها فلو عبر بها لكان أولى مغني.. (قوله منها) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله:
كان قرأ إلى يبطل.. (قوله وهي أربع عشرة) منها ثلاث في البسملة نهاية ومغني.. (قوله فتخفيف مشدد الخ) أي حيث كان قادرا نهاية
.. (قوله كأن قرأ الرحمن الخ) أقره ع ش.. (قوله لأن ظهورها لحن) قد يقال اللحن الذي لا يغير المعنى لا يبطل
سم وقد يقال المراد باللحن هنا الابدال وفي البجيرمي ما نصه والمعتمد أنه متى تعمد الابدال وعلم ضر وإن لم يغير
المعنى والخلاف في تغيير المعنى إنما هو معتبر في اللحن أي في الاعراب ونحوه.. (قوله يبطل قراءته الخ) عبارة
النهاية والمغني لم تصح قراءة تلك الكلمة لتغييره نظمها اه‍ أي فيعيدها على الصواب ولا تبطل صلاته وإن
كان عامدا عالما حيث لم يغير المعنى ع ش.. (قوله لا عكسه) عبارة النهاية والمغني والأسني وشرح بأفضل ولو
شدد مخففا أساء وأجزأه اه‍ أي أتى بسيئة ع ش. قال السيد البصري: انظر هل المراد مجرد التشديد أو ولو مع
زيادة حرف، محل تأمل اه‍. أقول: وظاهر أن مرادهم هو الأول وأما إذا شدد المخفف مع زيادة حرف آخر فيظهر
أن فيه تفصيل الزيادة الآتي في التنبيه.. (قوله كفر) ينبغي إن اعتقد المعنى حينئذ بخلاف من اعتقد خلافه
وقصد الكذب فليراجع سم عبارة الكردي عن الايعاب هذا أي الكفر إن قصده بخلاف ما إذا قصد
القراءة الشاذة وأن أيا إنما خففت لكراهة ثقل تشديدها بعد كسرة فإنه يحرم ثم يحتمل عدم بطلان صلاته
36

لأن المعنى لم يتغير عند مراعاة ذلك القصد ويحتمل البطلان لأن نقص الحرف في الشاذة مبطل وإن لم يتغير
المعنى وترك الشدة كترك الحرف والأوجه الأول لما يأتي من رد علة الثاني اه‍.. (قوله لأنه) أي إلا يا نهاية
ومغني أي بالقصر ع ش.. (قوله ضوء الشمس) أي فكأنه قال: نعبد ضوء الشمس مغني ونهاية. (قوله وإلا)
أي بأن كان ناسيا أو جاهلا نهاية ومغني عبار سم يحتمل أنه نفى المجموع علم وتعمد فيصدق بثلاث صور اه‍.
. (قوله سجد للسهو) أي في تخفيف إياك ومثله كل ما يبطل عمده ومنه كسر كاف إياك نعبد لا ضمها لأن
الكسر يغير المعنى ومتى بطل المعنى أو استحال إلى معنى آخر كان مبطلا مع التعمد وهذا السجود للخلل
الحاصل بما فعله وليس إرادته للسجود مغنية عن إعادته على الصواب. وفي سم على المنهج فرع حيث
بطلت القراءة دون الصلاة فمتى ركع عمدا قبل إعادة القراءة على الصواب بطلت صلاته كما هو ظاهر، فليتأمل
ع ش.. (قوله أو نطق بقاف العرب الخ) خلافا لشيخ الاسلام والنهاية والمغني وغيرهم من المتأخرين كشيخنا
فاعتمدوا الصحة مع الكراهة، قال الكردي: وكلام سم في شرح أبي شجاع يميل إلى ما اختاره الشارح من
البطلان اه‍.. (قوله المنسوبة الخ) صفة جرت على غير من هي له فكان الأولى الابراز.. (قوله
ويجري) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله: وإن لم يتغير إلى لو أبدل.. (قوله ويجري ذلك) أي بطلان القراءة بالابدال.. (قوله
وإن لم يتغير المعنى الخ) وفاقا للاطلاق النهاية والمغني وشرح المنهج.. (قوله لم تصح قراءته لتلك الكلمة)
أي
وتجب إعادتها وما بعدها قبل الركوع فإن ركع قبل إعادته بطلت صلاته إن كان عاما عالما والا لم تحسب
ركعته شيخنا عبارة البجيرمي أي ويجب عليه استئناف القراءة ولا تبطل صلاته إلا إن غير المعنى وكان عامدا
عالما اه‍ قليوبي. والمعتمد أنه متى تعمد الابدال ضر وإن لم يغير المعنى لأن الكلمة حينئذ صارت أجنبية كما نقله
سلطان عن م ر وقرره العزيزي اه‍. وهو ظاهر النهاية والمغني وشرح المنهج كما مر ويأتي عن ع ش ما يصرح
به قول المتن (في الأصح) ولو أبدل الضاد بغير الظاء لم تصح قراءته قطعا نهاية ومغني.. (قوله لتغييره النظم الخ)
وقياسا على باقي الحروف نهاية ومغني. قال ع ش: ومنها كما قاله حج إبدال حاء الحمد هاء فتبطل به خلافا للقاضي
حسين في قوله لا تبطل به لأنه من اللحن الذي لا يغير المعنى اه‍.. (قوله في قادر) أي بالنطق على الصواب.. (قوله
وعاجز أمكنه التعلم الخ) ينبغي أن لا تنعقد صلاته إلا إذا ضاق الوقت ثم إن قصر في التعلم أعاد وإلا فلا وحينئذ
فقوله لم تصح قراءته لتلك الكلمة معناه بالنسبة لهذا أن صلاته لا تجزئه مع قراءة هذه الكلمة كذلك إن
كان قصر في التعلم ومعناه بالنسبة للقادر الذي لم يتعمد أن صلاته لا تصح ما لم يتدارك الصواب سم.. (قوله
عنه) أي عن التعلم.. (قوله وقادر عليه) أي على النطق بالصواب سم. (قوله
إن علم) أن التحريم سم. (قوله
بذال الذين). فرع: في فتاوى السيوطي ما نصه: مسألة إذا قال المصلي الصراط الذين بزيادة أل هل تبطل
37

صلاته أم لا؟ الجواب: الظاهر التفرقة في ذلك بين العامد وغيره اه‍ وكان وجهه أن زيادة أل نطق بأجنبي وهو
يبطل مع العمد أي وعلم التحريم ولا يبطل مع غير ذلك سم.. (قوله مهملة) أي أو زايا أو قال المستئيم بالهمزة بدل
القاف شيخنا.. (قوله مطلقا) أي ر على النطق بالصواب أم لا تعمد أم لا؟. (قوله ضعيف) إذ المعتمد أن الابدال
مع العمد والعلم مبطل ولو لم يغير المعنى، كما مر.. (قوله لا إبهام) مبالغة في نفي التنافي. (قوله في نظيره) أي نظير ذلك
البعض. (قوله متى خفف القادر) أي على النطق بالصواب ومثله القادر على التعلم ولم يضق الوقت كما علم مما
مر. (قوله كإنا أنطيناك) مثال الابدال بالقراءة الشاذة. (قوله في الفاتحة) تنازع فيه الافعال الأربعة. (قوله
فإن غير المعنى الخ) خرج به ما لو لحن لحنا لا يغير المعنى كفتح النون من مالك يوم الدين فإن كان عامدا عالما حرم
ولم تبطل به صلاته، وإلا فلا حرمة ولا بطلان ومثله فتح دال نعبد ولا تضر زيادة ياء بعد كاف مالك لأن كثيرا
ما تتولد حروف الاشباع من الحركات ولا يتغير بها المعنى ع ش عبارة شيخنا وأما اللحن الذي لا يغير المعنى كأن
قال: نعبد بكسر الباء أو فتحها فلا يضر مطلقا لكنه يحرم مع العمد والعلم اه‍ ويأتي عن سم ما يوافقه.. (قوله
لا ضمها) أي فلا يضر مطلقا ويحرم مع العمد والعلم، كما مر آنفا. (قوله وعلم) أي التحريم سم. (قوله بطلت
صلاته) هذا واضح في الفاتحة إذا لم يعده وفيها وفي غيرها إذا صار كلاما أجنبيا أما إذا لم يخرج بالتغيير عن
كونه ذكرا أو دعاء ولم يقصد به القراءة لأنه إن قصدها فمتلاعب فيما يظهر فتبطل فمحل تأمل. ولعل الأقرب
حينئذ عدم البطلان بصري. وقوله: إذا لم يعده ليس بقيد، وقوله: ولم يقصد به الخ يظهر أن الاطلاق هنا كقصد
القراءة لأن المقام صارف إلى القراءة، والله أعلم.. (قوله وإلا فقراءته الخ) إن رجع أيضا لقوله: فإن غير المعنى
اقتضى بطلان القراءة بلحن لا يغير المعنى وهو ممنوع وأيضا يدخل في ذلك إبدال لا يغير المعنى كالعالمون بالواو
فيفيد أنه لا تبطل صلاته به مع القدرة والتعمد والعلم، وفيه نظر. وإن كان نظير ما أفاده كلامهم في اللحن الذي
لا يغير المعنى من عدم بطلان الصلاة مطلقا وقد قال م ر بالبطلان اه‍ سم عبارة ع ش وفي حج أن مما
لا يغير المعنى قراءة العالمين بالواو أي بدل الياء ا ه‍ أقول: وينبغي بطلان صلاته به إذا كان عامدا عالما لأنه
أبدل حرفا بغيره اه‍. أقول: قد يقال إن الابدال مستثنى منه بدليل قوله السابق: آنفا، وإن لم يغير المعنى
كالعالمون الصريح في أن تغيير المعنى ليس بشرط في الابدال بل قد يمنع الرجوع إلى تغيير المعنى قوله الآتي:
فيما إذا تغير الخ، للزوم استدراكه لو رجع إلى ذلك أيضا.. (قوله فلا يبنى عليها) أي بعد إعادتها على الصواب.
. (قوله وأجروا هذا التفصيل) أي بطلان الصلاة مع العمد والعلم وبطلان القراءة بدونها كردي.. (قوله في
القراءة الشاذة الخ) قضية ذلك أنها لو لم تغير المعنى لم يبطل بها الصلاة ولا القراءة ويصرح بذلك قول الروض:
38

ولغير القراءات السبع حكم اللحن اه‍ ولا شك أن اللحن الغير المغير للمعنى لا يبطل الصلاة ولا القراءة وكذا
قوله أصله وتصح بالقراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه انتهى اه‍ سم.. (قوله
حمله) أي إطلاقهم. (قوله من عطف الخاص) وهو ما اشتملت على زيادة حرف أو نقصه و. (قوله على العام) وهو
المغير للمعنى الصادق للمغير بهما وبدونهما و. (قوله فيختص ذلك) أي ما اشتملت على زيادة حرف أو نقصه.
(قوله بالزيادة الخ) إظهار في مقام الاضمار. (قوله أو النقص) الوجه أنه يضر النقص من الفاتحة وإن لم يغير
المعنى سم أي كما يفيده إطلاقهم البطلان بتخفيف مشدد.. (قوله ويؤيده) أي الاختصاص. (قوله قولهما)
أي الاشتمال على زيادة حرف أو نقصه. (قوله لم تبطل مطلقا) أي بل إن كان مفهما سم. (قوله وتصريحهم
الخ) كقوليه: واقتصاره الخ وإنه الخ عطف على قوله: حذف المصنف. (قوله بذلك التفصيل الخ) ظاهره ببطلان
الصلاة مع التغيير والعمد والعلم وبطلان القراءة بدونها وفيه ما تقدم عن سم وأيضا كلامهم كالصريح
في أن تخفيف مشدد من الفاتحة يضر وإن لم يغير المعنى. (قوله هذا) أي تخفيف المشدد. (قوله لأن زيادة
الحرف) حق المقام نقص الحرف.. (قوله تشمل ذلك) أي تخفيف التشديد. (قوله مطلقا) أي غير المعنى أو
لا. (قوله وتحرم القراءة بشاذ) الظاهر أن محله إذا قصد أنه قرآن وأما لو قرأها لا على أنها قرآن فلا يحرم وينبغي
أن يستثني ما إذا قرأها ليعلمها الغير حتى تتميز عن غيرها من المتواتر ويعلم أنها قد قرئ بها وأنها مما روي
وآحادا سم. (قوله مطلقا) أي غير المعنى أو لا. (قوله وهو ما وراء السبعة) اعتمد هذا غير واحد تبعا للنووي
غيره كردي (وقيل العشرة) قاله البغوي وتبعه السبكي وولده التاج واعتمده الطبلاوي وهو المعروف عند
أئمة القراء كردي. (قوله وتلفيق قراءتين الخ) أي يحرم كما هو صريح السياق أي بشرط ارتباط المقروء ثانيا
بالمقروء أولا أخذا مما يأتي عن المجموع وكأنه أي الشارح أشار إلى ذلك بالمثال بجعله حالا مقيدا وحينئذ هذا
مفهوم قول المجموع الآتي بشرط أن لا يكون الخ وقوله: لاستلزامه الخ تعليل للاشتراط المذكور والهاء في
لاستلزامه راجعة للمنفي في قوله: أن لا يكون الخ لا للنفي وقوله: ثم إن غير الخ تفصيل للمنفي دون النفي لأنه مع
39

عدم الارتباط لا يتغير المعنى إذ من لازم تغير المعنى تحقق الارتباط سم.. (قوله أي لاستلزامه الخ) قد يقال
هذا الاستلزام موجود مع الارتباط وعدمه وتغيير المعنى وعدمه فلو اقتضى المنع اقتضاه مطلقا مع أنه ليس
كذلك سم ولك منع وجود ذلك الاستلزام مع عدم الارتباط.. (قوله بأن يأتي) إلى قوله: ولو ترك في النهاية
والمغني إلا قوله: ومن ثم إلى فلو وقوله: خلافا إلى طال وقوله: بأن تعمد إلى استئنافه وقوله:
وبه إلى يفرق وقوله: ويحرم إلى يحتاط.. (قوله مناط الاعجاز) أي مرجعه ع ش. (قوله لم يعتد به) أي بالنصف الثاني (مطلقا)
أي سواء كان البدء بذلك سهوا أو عمدا. (قوله ثم إن سها بتأخير الأول) أي بأن كانت بدايته بالنصف الثاني
ثم الأول على وجه السهو سم. قوله (ولم يطل فصل) أي بين النصف الأول المؤخر وإرادة التكميل سم.
(قوله بنى عليه) أي على النصف الأول. (قوله وإن تعمد تأخيره) ليس بقيد فإن الاستئناف لا بد منه بكل حال
حيث قصد التكميل رشيدي وع ش. (قوله وقصد به التكميل) أي ولم يغير المعنى وإلا بطلت صلاته نهاية
ومغني. (قوله وكذلك) أي يجب استئنافه.. (قوله أي بين فراغه) أي النصف الأول. (قوله وإرادة تكميله)
الأولى والبناء أو وتكميله لأنه لا يلزم من إرادة التكميل التكميل فورا مع أنه المقصود بجيرمي. (قوله لما يأتي)
أي آنفا الموالاة وهو تعليل للتقييد بالتعمد و. (قوله إنه الخ) أي السكوت بيان لما يأتي. (قوله إلا أن
يفرق كما يأتي) أي في قوله: وفارق وما مر في الترتيب الخ وفي هذا الفرق الآتي شئ لأن طول الفصل به بعد فراغ
النصف الأول المؤخر إنما يفوت به الموالاة لا الترتيب سم وفي الرشيدي نحوه. (قوله استأنفه) أي الأول
وجوبا وهو جواب وإن تعمد الخ. (قوله وبه الخ) أي بالتعليل.. (قوله مطلقا) أي قصد التكميل أو لا. (قوله
ونظيره في نحو الوضوء الخ) ومن النحو رمي الجمار ع ش. (قوله والطواف) لم تظهر صورة الترتيب الحقيقي
فيه رشيدي. (قوله مطلقا) أي قصد به التكميل أولا ع ش.. (قوله بأن هذا) أي ترتيب الفاتحة، و. (قوله
ويحرم الخ) أي ترك الترتيب وهو عطف على مناط الاعجاز ولو قال: ويجب الخ لاستغنى عن تقدير الترك قال
سم: كلامه تصريح بحرمة الابتداء بالنصف الثاني مع الاتيان بالأول بعده بقصد التكميل بل ينبغي حرمة
الابتداء بالنصف الثاني مطلقا حيث قصد القراءة الواجبة بخلاف ما إذا اختار أن يأتي به وحده لا للقراءة
الواجبة ثم يأتي بتمامهما اه‍.. (قوله استأنف قراءة تلك الكلمة) أي مطلقا وينبغي حيث لم يطل الفصل
الاكتفاء بالاتيان به إذا كان آخرا أو وبما بعده إذا لم يكن سم. (قوله وإلا فالصلاة) أي إن علم التحريم.
(قوله حتى يأتي به الخ) كالصريح في أنه لا يجب استئناف قراءة تلك الكلمة ثم يحتمل تقييد الفصل بالعمد
أخذا مما يأتي أن الطول إنما يقطع الموالاة إذا كان عمدا ويحتمل الاطلاق ويفرق بين موالاة
الحروف وموالاة الكلمات إذ الاختلال بفصل الحروف أشد وأقرب إلى اختلال المعنى، وكذا قوله السابق استأنف قراءة تلك
الكلمة يحتمل تقييده بما إذا طال الفصل عمدا أو مطلقا على ما تقرر وإلا كفى الاتيان بالحرف المتروك
وما بعده سم ولعل الأقرب الاحتمال الثاني فيهما لظهور الفرق المذكور.. (قوله مما مر) أي في التنبيه.
(قوله وتجب) إلى قوله: وقال في المغني إلا قوله: واستمر على الأوجه وإلى المتن في النهاية. (قوله وتجب موالاتها)
40

وهل يجري ذلك في البدل قال شيخنا: البدل يعطى حكم المبدل منه أجهوري اه‍ بجيرمي.. (قوله بأن لا يفصل
الخ) ولو بالغ في الترتيل فجعل الكلمة كلمتين قاصدا إظهار الحروف كالوقفة اللطيفة بين السين والتاء من
نستعين لم يجز إذ الواجب أن يخرج الحرف من مخرجه ثم ينتقل إلى ما بعده متصلا به بلا وقفة وبه يعلم أنه يجب
على كل قارئ أن يراعي في تلاوته ما أجمع القراء على وجوبه شرح بأفضل.. (قوله سهوا الخ) أي أو لغلبة
سعال أو عطا س أو تثاؤب ع ش ويأتي عن سم ما يخالفه.. (قوله وإن طال) أي الفصل سهوا أو للتذكر..
(قوله كما يأتي) أي آنفا في شرح قطع الموالاة. (قوله واستمر) أي بخلاف ما لو لم يستمر سم. (قوله على
الأوجه) وفاقا للأسني والنهاية وخلافا للمغني عبارته: ولو كرر آية من الفاتحة الأولى أو الأخيرة أو شك في
غيرهما فكرره لم يضر وكذا إن لم يشك على المذهب كما قاله الامام واعتمده في التحقيق وقال المتولي: إن كرر الآية
التي هو فيها لم يضر وإن أعاد بعض الآيات التي فرغ منها بأن وصل إلى أنعمت عليهم ثم قرأ مالك يوم
الدين فإن استمر على القراءة أجزأته وإن اقتصر عمدا على مالك يوم الدين ثم عاد فقرأ غير المغضوب عليهم ولا
الضالين لزمه استئناف القراءة لأن هذا غير معهود في التلاوة اه‍ واعتمد ما قاله المتولي في الأنوار والأول
أوجه اه‍ أي ما قاله الامام من الاجزاء وإن لم يستمر.. (قوله قال البغوي الخ) اعتمده المغني وفاقا للشهاب الرملي.
(قوله ولو شك أثناءها) أي الفاتحة في البسملة أي هل أتى بها. (قوله ثم ذكر) أي بعد فراغ الفاتحة.
(قوله على الشك) أي بعد الشك. (قوله وهو الأوجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر قول المتن (ذكر)
الذكر باللسان ضد الانصات وذاله مكسورة وبالقلب ضد النسيان وذاله مضمومة قاله الكسائي وقال غيره
هما لغتان بمعنى مغني ونهاية. (قوله أجنبي) إلى قول المتن: ويقطع في النهاية والمغني إلا قوله: بالقصد والقيد
الآتيين وقوله وإن طال إلى المتن. (قوله كالحمد للعطاس) أي وكإجابة مؤذن نهاية ومغني. (قوله بالقصد والقيد
الخ) الاخصر الأوضح بالقيدين الآتيين. (قوله والقيد) إن أراد به قوله الآتي إذا
سكت فإشارة إلى القطع إذا لم يسكت بالأولى إذ الفتح حيث طلب إنما يطلب بعد السكوت سم.
(قوله والتسبيح) هلا قيده أيضا سم. (قوله لاشعاره) أي الاشتغال بذلك. (قوله ومن ثم) أي
لأجل علية الاشعار المذكور.. (قوله ولو كان) أي التخلل. (قوله وإن طال) كلام شرح المنهج يصرح بذلك سم. قوله: قوله بقطعها) أي قطع التخلل المذكور
ولو سهوا أو جهلا قول المتن (كتأمينه لقراءة إمامه) أي وإن لم يؤمن إمامه بالفعل بخلاف غير إمامه فإذا أمن
لقراءته قطعها شيخنا قول المتن (وفتحه عليه) أي في الفاتحة أو غيره ع ش وشيخنا والفتح تلقين الآية عند
التوقف فيها نهاية ومغني. (قوله إذا سكت) عبارة المغني والنهاية ومحله كما في التتمة إذا سكت فلا يفتح عليه
ما دام يردد التلاوة اه‍ أي لا يسن فإن فتح حينئذ انقطعت الموالاة ع ش.. (قوله وإلا) أي بأن قصد الفتح
فقط أو أطلق شيخنا. (قوله وكسجوده معه الخ) أي مع سجود إمامه لها وإلا بطلت صلاته كردي. (قوله
وكسؤال رحمة الخ) أي وصلاته على النبي (ص) إذا سمع من إمامه آية فيها اسمه ع ش وشيخنا زاد
القليوبي: وقيده شيخنا الرملي بالضمير فبالظاهر كاللهم صل على محمد تبطل الصلاة لشبهه بالركن اه‍ وفي
إطلاقه نظر. (قوله أو استعاذة) أي وقوله بلى عند سماعه أليس الله بأحكم الحاكمين وسبحان ربي العظيم عند
فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك شرح بأفضل.. (قوله عند قراءة إمامه الخ) الأولى إسقاط إمامه كما في النهاية
والمغني عبارة شرح بأفضل عند قراءة آيتيهما منه أو من إمامه اه‍ قول المتن: (فلا في الأصح) قال الأسنوي:
41

مقتضى كلام الشيخين عدم القطع ولو طال وفيه نظر اه‍ عميرة ومقتضى النظر هو المعتمد ع ش. أقول: قضية
التعليل بندب ذلك عدم الفرق ويؤيده أي عدم الفرق قوله السابق آنفا وإن طال الخ، فليراجع.. (قوله
لندب ذلك) قد يشكل ندبه مع طلب الاستئناف إذ هو ندب أمر قاطع للقراءة ويجاب بمنع أنه قاطع وإلا لوجب
الاستئناف، فليتأمل سم.. (قوله خروجا من الخلاف) ومحل الخلاف في العامد فإن كان ساهيا لم يقطع
ما ذكر والاشكال أقوى جزما مغني. (قوله بخلاف فتحه عليه قبل سكوته الخ) أي فيقطع الموالاة سم. (قوله
العمد) إلى قوله وقياسه في النهاية والمغني ما يوافقه إلا قوله قبل ركوعه قول المتن: (ويقطع السكوت الخ) أي
مختارا كان أو لعارض مغني عبارة سم قال الأسنوي: وما ذكره المصنف محله إذا كان عامدا قال الرافعي سواء
كان مختارا أم لعارض أي كالسعال والتوقف في القراءة ونحوهما فإن كان ناسيا لم يضر والاعياء كالنسيان
قاله في الكفاية اه‍ كلام الأسنوي، فعلم أن السعال ليس من العذر لكن ما ذكره في التوقف نقل خلافه
وأقره في شرح الروض عن القاضي وغيره اه‍ واعتمده النهاية والمغني أيضا عبارتهما: ويستثنى من كل
الضابطين أي للسكوت الطويل ما لو نسي آية فسكت طويلا لتذكرها فإنه لا يؤثر كما قاله القاضي وغيره اه‍..
(قوله الطويل عرفا). فرع: لو سكت في أثناء الفاتحة عمدا بقصد أن يطيل السكوت هل تنقطع بمجرد شروعه
في السكوت كما لو قصد أن يأتي بثلاث خطوات متواليات بمجرد شروعه في الخطوة الأولى أو لا تنقطع إلا إن
حصل الطول بالفعل حتى لو عرض عارض ولم يطل لم تنقطع ويفرق بينه وبين ما ذكر فيه نظر ويتجه الآن
الثاني فليحرر سم على المنهج وقد يقال: يتجه الأول لأن السكوت بقصد الإطالة مستلزم لقصد القطع فأشبه
ما لو سكت يسيرا بقصد قطع القراءة ع ش. (قوله وهو ما يشعر الخ) عبارة النهاية بأن زاد على سكتة الاستراحة
والاعياء لاشعاره بالاعراض وإن لم ينو قطعها اه‍. (قوله وفارق الخ) تقدم ما فيه عن سم والرشيدي.
(قوله وإنما بطلت الخ) عبارة المغني فإن لم يقصد القطع ولم يطل السكوت لم يضر كنقل الوديعة بلا نية تعد وكذا
إن نوى قطع القراءة ولم يسكت فإن قيل لم بطلت الصلاة بنية قطعها فقط أجيب بأن نية الصلاة ركن الخ. (قوله
لأنها) أي نية الصلاة سم ونهاية. (قوله تجب إدامتها حكما) ولا يمكن ذلك مع نية القطع نهاية. (قوله قال
الأسنوي الخ) وهو ظاهر نهاية ومغني. (قوله قبل ركوعه) ليس بقيد ولعله إنما ذكره ليظهر قوله لزمه قراءتها.
(قوله في السجدة الثانية) أي هل أتى بها. (قوله على ما مر) أي من أن الطمأنينة ركن مستقل لا هيئة
تابعة للركن. (قوله وقياسه الخ) سيأتي له اعتماده وعن النهاية خلافه.. (قوله لكن ظاهر إطلاقهم) اعتمده
النهاية بالنسبة لغير التشهد عبارته ولو شك هل ترك حرفا فأكثر من الفاتحة بعد تمامها لم يؤثر لأن الظاهر
حينئذ مضيها تامة ولأن الشك في حروفها يكثر لكثرة حروفها فعفي عنه للمشقة فاكتفي فيها بغلبة الظن
بخلاف بقية الأركان أو شك في ذلك قبل تمامها أو هل قرأها أو لا استأنف لأن الأصل عدم قراءتها والأوجه
إلحاق التشهد بها فيما ذكر كما قاله الزركشي لا سائر الأركان فيما يظهر اه‍ قال ع ش وقوله م ر: بخلاف
بقية الأركان أي فيضر الشك في صفتها بعد قراءتها ومنها التشهد فيضر الشك في بعضه بعد فراغه منه على
ما اقتضاه كلامه هذا لكن سيأتي له م ر أن الأوجه خلافه قوله م ر: لا سائر الأركان أي فإنه إذا شك فيها أو
42

في صفتها وجوب إعادتها مطلقا فورا ومن ذلك ما لو شك في شئ من الأعضاء السبعة هل وضعه أو لا فيعيد السجود
وإن كان الشك بعد الفراغ منه هذا إذا كان إماما أو منفردا أو بعد سلام الامام إن كان مأموما أي حيث امتنع
عليه الرجوع إليه بأن تلبس مع الامام بما بعده اه‍.. (قوله في غير الفاتحة) ومنها التشهد فيضر الشك في
بعضه بعد فراغه منه على ظاهر إطلاقهم وسيأتي له رده.. (قوله مطلقا) أي سواء كان الشك في أصل الاتيان به أو
في بعضه.. (قوله ويوجه) أي ظاهر إطلاقهم. (قوله ويرده) أي التوجيه المذكور. (قوله بين الشك فيها) أي
في الفاتحة.. (قوله وهذا) أي الفرق المذكور و. (قوله يأتي في غيرها) أي فيؤثر الشك فيه في أصل الاتيان
دون البعض كما في الفاتحة.. (قوله كلها) إلى ومن ثم في النهاية والمغني. (قوله كلها) سيذكر محترزه. (قوله بأن
عجز الخ) عبار الروض ويجب أي على العاجز عن قراءتها التوصل إلى تعلمها حتى بشراء مصحف أو استعارته
أو سراج في ظلمة فإن ترك أعاد كل صلاة صلاها بلا قراءة بعد القدرة، انتهى. وقوله: بعد القدرة ظرف لا عاد
وعبارة العباب: فإن ترك الممكن أثم وأعاد ما صلاها بلا فاتحة إذا قدر عليها انتهت وظاهر أن هذا يجري أيضا
فيمن ترك الممكن من غيرها مما يأتي ثم قال في العباب: وإن تعذر كل ذلك أي الفاتحة ثم سبع آيات ثم سبع
أنواع من الذكر لزمه القيام بقدر الفاتحة ولا إعادة عليه، انتهى فعلم وجوب الإعادة حيث صلى بدون الفاتحة
مع إمكان التوصل إلى قراءتها وعدم وجوبها إذا صلى بدونها ولم يمكنه التوصل إليها سم. (قوله أو عدم معلم
أو مصحف الخ) ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته وكذا لو لم يكن بالبلد إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم بلا أجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء
فينتقل إلى البدل نهاية. وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقوة الكلام تقتضي أنه لا يلزم مالك
المصحف إجارته خلاف المعلم يلزمه التعليم بالأجرة ثم رأيت الشارح سوى بينهما فانظره. ا ه‍ عبارة ع ش
قال م ر: والصحيح أنه يلزمه التعليم بالأجرة ولا يلزمه بدونها بخلاف مالك مصحف لا يلزمه إعارته ولا إجارته
والفرق أن البدن محل التكليف ولم يعهد وجوب بذل مال الانسان لغيره ولو بعوض إلا في المضطر سم
على المنهج ومحل عدم وجوب الإعارة والإجارة ما لم تتوقف صحة صلاة المالك على ذلك وإلا وجب كأن توقفت
صحة صلاة الجمعة على ذلك لكون من لم يحفظها من الأربعين اه‍.. (قوله أو بأجرة مثل الخ) ومتى أمكنه التعلم
ولو بالسفر لزمه نهاية أي وإن طال كما قدمناه في تكبيرة الاحرام ع ش أي ولو بما يجب صرفه في الحج
شيخنا (قوله ولو عارية) قال الشارح في باب العارية عطفا على ما تجب إعارته ما نصه: ومصحف أو ثوب توقفت
صحة الصلاة عليه أي حيث لا أجرة له لقلة الزمن وإلا لم يلزمه بدله بلا أجرة فيما يظهر ثم رأيت الأذرعي ذكره
حيث قال الخ سم أي وهو يخالف ما تقدم عن م ر وشرح الروض إلا أن يحمل ما تقدم على ما إذا طال
43

زمن الإعارة بحيث له أجرة.. (قوله لأن هذا العدد الخ) أي السبع، الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، الثانية: الحمد لله
رب العالمين، الثالثة: الرحمن الرحيم، الرابعة: مالك يوم الدين، الخامسة: إياك نعبد وإياك نستعين، السادسة: اهدنا
الصراط المستقيم، السابعة: صراط الذين إلى آخر السورة وينبغي للقارئ مراعاة ذلك لأن النبي (ص)
كان يفعل ذلك.. (قوله عنها) أي الفاتحة.. (قوله لقوله تعالى الخ) ولان القرآن معجز والترجمة تخل
بإعجازه عبارة الامداد فلا تجوز الترجمة عن القرآن مطلقا لأن الاعجاز مختص بنظمه العربي دون معناه اه‍
وعليه فلو ترجم عامدا عالما عنه بطلت صلاته لأن ما أتى به أجنبي ع ش.. (قوله والعجمي ليس كذلك) عبارة
النهاية والمغني فدل على أن العجمي ليس بقرآن اه‍.. (قوله كما مر) أي في شرح الخطبة. (قوله امتناع وقوع
المعرب) أي من غير الاعلام كما مر في شرح الخطبة. (قوله وللتعبد الخ) عطف على قوله:
لقوله تعالى الخ. (قوله وبه) أي بالتعليل الثاني. (قوله وغيرها) كالخطبة والاتيان بالشهادتين نهاية ومغني. (قوله على ترتيب
المصحف) إلى قوله: فلا اعتراض في النهاية والمغني. (قوله بخلاف عكسه) أي التعبير بالمرتبة فإنه لا يفيد وجوب
الموالاة ولا يخفى ما في هذه العبارة من الايجاز المخل بصري عبارة النهاية بخلاف ما لو عبر بالمرتبة لم يستفد منها
التوالي اه‍.. (قوله فلا اعتراض) يراجع الاعتراض سم عبارة المغني فإن قيل: كان الأولى للمصنف أن
يعبر بالمرتبة لأن الموالاة تذكر في مقابلة التفرق
والمرتب يذكر في مقابلة القلب بالتقديم والتأخير فتفريق القراءة يخل بموالاتها ولا يخل بترتيبها وقد يأتي بالقراءة متوالية
لكن لا مع ترتيبها أجيب بأن المراد بالمتوالية التوالي على ترتيب المصحف فيستفاد الترتيب مع التوالي جميعا بخلاف ما لو عبر بالمرتبة فإنه لا يستفاد منها
التوالي اه‍.. (قوله عنها) أي عن المتوالية نهاية. و. (قوله كذلك) أي كعجزه عن الفاتحة السابق تصويره
ويحتمل أن ضمير عنها راجع إلى سبع آيات وقوله كذلك كناية عن متوالية. (قوله وإن لم تفد) إلى قوله وإن
نازع في النهاية. (قوله كثم نظر) أي مع سنة قبلها لا تفيد معنى منظوما بجيرمي. (قوله والحروف المقطعة)
قد يمنع أنها لا تفيد معنى منظوما غاية الأمر جهلنا بعين معناها سم.. (قوله كما اقتضاه) أي التعميم المذكور..
(قوله وإن نازع فيه غير واحد) ومنهم الأذرعي ووافقه الخطيب عبارته وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين أن
تفيد المتفرقة معنى منظوما أم لا كثم نظر قال في المجموع: وهو المختار كما أطلقه الجمهور واختار الامام الأول
أي اشتراط أن تفيد المتفرقة معنى منظوما وأقره في الروضة، وقال الأذرعي: المختار ما ذكره الامام وإطلاقهم
محمول على الغالب ثم ما اختاره الشيخ أي المصنف إنما ينقدح إذا لم يحسن غير ذلك أما مع حفظه آيات متوالية
أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له وإن شمله إطلاقهم إنتهى وهذا يشبه أن يكون جمعا بين الكلامين وهو
جمع حسن اه‍. وعقبه البجيرمي بما نصه والمعتمد الأول أي الاطلاق والحسن غير حسن اه‍. ويأتي عن
شيخنا مثله.. (قوله في هذا) أي فيما لا يفيد معنى منظوما. (قوله أنه لا بد أن ينوي به القرآن الخ) أي فلو
أطلق
بطلت صلاته لأن ما أتى به كلام أجنبي. فائدة: لو لم يحفظ غير التعوذ هل يكرره بقدر الفاتحة وهل يطلب
منه الاتيان به أو لا بقصد التعوذ المطلوب أم لا؟ فيه نظر. والأقرب فيهما نعم ع ش. قول المتن: (مع حفظه
متوالية) أي منتظمة المعنى خلافا لمن قال إنما تجزئ المتفرقة التي لا تفيد معنى منظوما إذا لم يحسن غيرها أما
إذا أحسن غيرها فلا وجه لاجزائها وقد علمت أن المعتمد إجزاؤها مطلقا شيخنا وقوله خلافا لمن قال الخ رد
على الأذرعي والخطيب وعبارة النهاية بعد ذكر كلام الأذرعي والمعتمد الأول مطلقا اه‍. قال ع ش: قوله الأول
هو قوله سواء أفادت المتفرقة معنى منظوما أم لا، وقوله: مطلقا أي حفظ غيرها أم لا اه‍.. (قوله ولو أحسن)
إلى قوله: ولا عبرة في النهاية والمغني إلا قوله: آية أو أكثر وقوله من القرآن.. (قوله ولو أحسن آية أو أكثر من
الفاتحة الخ) عبارة النهاية والخطيب وشيخ الاسلام واللفظ للأول ولو عرف بعض الفاتحة فقط وعرف لبعضها
الآخر بدلا أتى ببدل البعض الآخر موضعه مع رعاية الترتيب الخ، قال ع ش: قوله م ر: وعرف لبعضها
44

الخ شامل للقرآن والذكر عند العجز عن القرآن ويصرح به قوله في شرح البهجة الصغير فلو حفظ أولها فقط
أخر الذكر عنه أو آخرها قدم الذكر انتهى. فتقييد حج البدل بكونه من القرآن لعله مجرد تصوير ومن ثم
قال بعد فإن لم يحسن بدلا كرر ما يحفظه ولم يقل فإن لم يحسن قرآنا اه‍.. (قوله أتى به) أي بما أحسنه من
الفاتحة آية أو أكثر. (قوله ويبدل الباقي من القرآن) أي إن أحسنه ثم من الذكر إن أحسنه ولا يكفيه
التكرار في ذلك خلافا لظاهر كلامه قليوبي أي ولا يكفيه تكرار بعض الفاتحة فيما إذا أحسن بدلا من
ذكر عن البعض الآخر بجيرمي ويندفع بذلك وما مر عن ع ش آنفا قول البصري ما نصه قوله: ويبدل
الباقي من القرآن مخرج للذكر أي فلا يأتي به بل يكررها وقوله الآتي فإن لم يحسن بدلا شامل للذكر فلا
يكررها إلا عند العجز عنه فليتأمل وليحرر اه‍. (قوله فإن لم يحسن بدلا الخ) ولو قدر على ثلثها الأول والأخير
وعجز عن الوسط فهل يجوز له تكرير أحدهما أو يتعين الأول يظهر الأول شوبري اه‍ بجيرمي.. (قوله كرر
ما حفظه الخ) وأما لو قدر على بعض الذكر أو الدعاء فقيل يكمل عليه بالوقوف والمعتمد أنه يكرره أيضا وهو
واضح شيخنا ومر عن ع ش مثله. (قوله كرر ما حفظه منها الخ) انظر لو عرف بدل بعض ما لا يحسنه
منها كأن عرف منها آيتين وقدر على ثلاث من البدل أو عكسه فهل الذي يكرره ما يحسنه منها أو من البدل
فيه نظر والأقرب أن الذي يكرره البدل أخذا من تعليله م ر السابق بأن الشئ لا يكون أصلا وبدلا بلا
ضرورة وهنا لا ضرورة إلى تكرير الفاتحة التي هي أصل حقيقة ويحتمل التخيير بينهما لأن البدل حينئذ
منزل منزلة الأصل في وجوب الاتيان به ع ش. أقول: الأقرب أنه يكرر ما يحسنه من الفاتحة إذ الظاهر
أن تكرير الفاتحة كالأصل لتكرير غيرها بل الصورة المذكورة داخلة في قولهم فإن لم يحسن بدلا الخ
إذ البعض الذي يكرر لأجله يصدق عليه أنه لا يحسن المصلي بدله.. (قوله بقدرها) الأولى هنا وفي نظيره الآتي
التذكير بإرجاع الضمير إلى ما لا يحسنه. (قوله أو من غيرها) عطف على قوله من الفاتحة. (قوله من الذكر)
أي أو الدعاء. (قوله ولا عبرة ببعض الآية) خلافا للنهاية عبارته ولو عرف بعض آية لزمه أن يأتي به في تلك أي
فيما إذا كان المحفوظ من الفاتحة دون هذه أي فيما إذا كان المحفوظ من غيرها كما اقتضاه كلام الروضة
وخالف ابن الرفعة فجزم بعدم لزومه فيهما ولكن قال الأذرعي والدميري وفيما زعمه ابن الرفعة نظر ظاهر اه‍.
ولظاهر الخطيب والروض حيث عبرا في الموضع الأول ببعض الفاتحة وعبرا في الموضع الثاني الأول ببعض
البدل والثاني بآية من غيرها. وقال شارحه: وتقييده كأصله في هذه دون ما قبلها بالآية يقتضي أنه لو عرف
بعض آية لزمه في تلك دون هذه والذي جزم به ابن الرفعة عدم لزوم الاتيان به فيهما
ولكن قال الأذرعي وفيما زعمه ابن الرفعة نظر ظاهر لاقتضائه أن من أحسن معظم آية الدين أو آية كان الناس أمة واحدة لا يلزمه
قراءته وهو بعيد بل هو أولى من كثير من الآيات القصار اه‍.. (قوله لكن نوزع فيه). فرع:
لو قدر على قراءة الفاتحة في أثناء البدل أو قبله لم يجزه البدل وأتى بها أو بعد البدل ولو قبل الركوع أجزأه
البدل روض مع شرحه زاد النهاية ومثل ذلك قدرته على الذكر قبل أن تمضي وقفة بقدر الفاتحة فيلزمه الاتيان
به وهذا غير خاص بالفاتحة بل يطرد في التكبير والتشهد اه‍ وقوله م ر: قبل أن تمضي وقفة الخ أي بخلاف
ما لو قدر عليه بعد وقفة تسعها فلا يلزمه لأن الوقوف بدل وقد تم ع ش وسم وشيخنا. قول المتن: (أتى
بذكر) ومقتضى ما تقدم في القرآن وما سيأتي في الوقوف أنه يأتي بذكر أيضا بدل السورة ولم أر من
ذكره فليراجع بصري. (قوله متنوع) إلى قوله ولو بالادغام في المغني إلا قوله أشار إلى ولا يتعين وإلى
التنبيه في النهاية إلا ما ذكر.. (قوله قال قل سبحان الله والحمد لله الخ) قد يشكل هذا على من يعتبر بعض
الآية من الفاتحة أي كالنهاية والخطيب وشيخ الاسلام كما مر، فإن الحمد لله بعض آية منها والمتقدم عليه
وهو سبحان الله أقل من البسملة فإن قيل الشرط في البدل أن يكون سبع آيات أو أنواع من الذكر يبلغ
مجموع حروفها قدر حروف الفاتحة وإن لم تكن حروف كل آية أو نوع من البدل قدر حروف كل
45

آية من الفاتحة فلا يضر نقص سبحان الله عن حروف البسملة، قلت: لكن يجب الترتيب بين ما يحسنه
من الفاتحة وبدل ما لم يحسنه فيجب الترتيب بين بدل البسملة والحمد لله ولا يحصل الترتيب بينهما إلا إن
تقدم عليها قدر حروف البسملة فليتأمل سم. وأجاب النهاية عن الاشكال المذكور بما لا يشفي العليل.
(قوله ولا قوة إلا بالله) زاد شيخنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ثم يكرر ذلك أو يزيد عليه حتى يبلغ قدر
الفاتحة وإلا فمعلوم أن ذلك ينقص عنها اه‍ عبارة ع ش قوله: ولا قوة إلا بالله زاد الشيخ عميرة العلي العظيم
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كذا ورد انتهى اه‍.. (قوله وهو لا يتعين الخ) خلافا للروض والنهاية
والخطيب كما مر. (قوله ولا يتعين لفظ الخ) وهو الأصح وقيل: يتعين ويضيف إليه كلمتين أي نوعين آخرين
من الذكر نحو ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لتصير السبعة أنواع مقام سبع آيات وجرى على ذلك في التنبيه.
وقيل: يكفي هذه الخمسة أنواع لذكرها في الحديث وسكوته عليها ورد بأن سكوته لا ينفي الزيادة عليها مغني.
(قوله وإن حفظ ذكرا الخ) لكن الأولى الذكر بجيرمي. (قوله غيره) لا حاجة إليه. (قوله أجزأه) وبحث
الشوبري أن محله حيث عجز عن الترجمة بالأخروي وإلا تعين كردي وبجيرمي واعتمده شيخنا عبارته والدعاء
كالذكر لكن يجب تقديم ما يتعلق بالآخرة ولو بغير العربية ومنه: اللهم ارزقني زوجة حسناء على ما يتعلق
بالدنيا، كاللهم ارزقني دينارا اه‍ قول المتن. (قوله ولا يجوز نقص حروف البدل الخ) المراد أن المجموع لا ينقص عن المجموع
لا أن كل آية أو نوع من الذكر أو الدعاء من البدل قدر آية من الفاتحة مغني ونهاية.
(قوله عن حروف الفاتحة) وينبغي الاكتفاء بظن عدم النقص هنا كما يأتي في الوقوف لمشقة عد ما يأتي به من
الحروف بل قد يتعذر ذلك على كثير من الناس ع ش وحلبي.. (قوله بقراءة ملك) أي بلا ألف.
(قوله ولو بالادغام الخ) راجع للمتن قال سم: هذه الغاية تفيد أن الادغام ليس أنقص من عدمه اه‍.
(قوله وهو حرفان الخ) قاله في المجموع وتبعه ابن الرفعة في الكفاية وغيره وهو ظاهر خلافا لما في المطلب اه‍
شرح العباب وعبارة مختصر الكفاية لابن النقيب والحرف المشدد من الفاتحة بحرفين ولا يراعى في الذكر
التشديدات انتهت. وظاهر ذلك أنه يغني عن المشدد من الفاتحة حرفان بلا تشديد لكن في الناشري ما نصه:
وذكر المصنف اعتبار عدم نقص الحروف ولم يذكر اعتبار تشديدات الفاتحة ولا بد من اعتبار وجود
تشديدات بعدد تشديدات الفاتحة وإن لم يمكنه ذلك جعل عوض كل تشديدة حرفا وكذا في الذكر انتهى وفيه
تصريح بوجوب الاتيان بالتشديدات مع القدرة وإنه لا يغني معها عن المشدد حرفان بلا تشديد. واعلم أن مقتضى
46

ما تقدم عن المجموع وغيره أنه لو أتى في البدل بمشدد عن حرفين في الفاتحة كفى وقد يتوقف فيه فليتأمل فإن
الوجه م ر أنه لا يكفي سم وما ذكره عن مختصر الكفاية ذكره المغني وأقره، وقوله: إن مقتضى ما تقدم عن
المجموع الخ أي الذي جرى عليه الشارح والنهاية وقوله: فإن الوجه الخ اعتمده ع ش وغيره عبارة الأول قوله
م ر والبدل أي حيث لم نزد التشديدات في البدل على تشديدات الفاتحة والا حسب حرفا واحدا اه‍ وعبارة
شيخنا والحلبي والحرف المشدد من البدل كالحرف المشدد من الفاتحة والحرفان منه كالحرف المشدد منها
لا عكسه اه‍.. (قوله ما ذكر) أي بطريق اللزوم سم. (قوله مائة وأحد وأربعون) أي لأن ذلك هو
الباقي بعد إسقاط التشديدات الأربعة عشر من المائة والخمسة والخمسين سم.. (قوله وبيانه) أي ما جرى
عليه الأسنوي. (قوله وكأنه) أي شيخ الاسلام. (قوله لكن هذا) أي الحذف في المواضع الثلاثة. (قوله
ثبوت الثالثة) خبر والمشهور. (قوله هذا) أي خذ هذا. (قوله في قراءة الحرف الخ) الأولى الحروف. (قوله
وذلك) أي القراءة. (قوله على أنها) أي تلك الحكم.. (قوله ولذا) أي لعدم الاطراد. (قوله الامام) صفة
المصحف أي مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه. (قوله وعليه) أي الحق المذكور. (قوله والأول أوجه)
أي لأنه الاحتياط الموافق لما جرى عليه الأسنوي وشيخ الاسلام وغيرهما وبه يندفع قول سم قد يقال بل
الثاني أوجه لعدم توقف الصحة على تلك الالفات بدليل الصحة إذا وصل الجميع اه‍. وأيضا التوقف عليها عند
الفصل الصحيح كاف في الترجيح.. (قوله لأن لام الرحمن الخ) قد يقال الحق الذي لا محيص عنه بناء على
ما قرره من اعتبار اللفظ دون الرسم أن لا يعد نحو لا الرحمن، و. (قوله قلت الممتنع الخ) ما تضمنه كلامه من
حصر الامتناع فيما ذكر ممنوع ومناف لتصريحهم بأن المشدد معدود بحرفين وما ذكره بقوله: وكما الخ ليس
فيه تأييد لما ادعاه، فليتأمل حق تأمل بصري.. (قوله لعارض الادغام) قد يقال عارض الادغام إنما يقتضي
عده صفة الحرف لا عده مرة أخرى فالأوجه أن المشدد لا يعد إلا مرة واحدة لكن بحرفين ويعتبر صفته على
ما تقدم عن الناشري سم.. (قوله كما لا يجوز) إلى قوله: ويجاب في المغني. (قوله إنما أجزأ الخ) رد لدليل
مقابل الأصح. (قوله واستشكل الخ) عبارة المغني قال ابن الأستاذ: قطعوا باعتبار سبع آيات واختلفوا في
عدد الحروف والحروف هي المقصودة لأن الثواب عليها اه‍.. (قوله بوجوب السبع) أي الآيات و.
(قوله دون عدد الحروف) أي فلم يقطعوا بوجوبه سم. (قوله بأن خصوص كونها الخ) أي الفاتحة.
(قوله كما مر) أي في شرح فسبع آيات. (قوله بذاك) أي بالسبع. (قوله بها) أي بالحروف. قوله:
47

(ويشترط) إلى المتن في النهاية إلا أنه أبدل الذكر بالبدل وعبارة المغني وشرح المنهج ولا يشترط في الذكر والدعاء
أن يقصد بهما البدلية بل الشرط أن لا يقصد بهما غيرها اه‍. وهي كالصريح في موافقة ما في الشرح والنهاية من
عدم جواز التشريك فقول الحلبي على المنهج ووافقه شيخنا ما نصه: قوله غيرها أي فقط حتى في التعوذ والافتتاح
إذا كان كل بدلا خلافا لحجر ضعيف ولذا عقبه البجيرمي بما نصه: وقوله فقط أي فلو قصد البدلية وغيرها لم يضر
على كلامه والمعتمد أنه يضر حينئذ بخلاف ما سيأتي في قصد الركن مع غيره والفرق أن الركن أصل والبدل فرع
والأصل يغتفر فيه شيخنا وعبارة الأطفيحي قوله: بل الشرط أن لا يقصد بها غيرها أي البدلية ولو معها فلو افتتح
وتعوذ بقصد السنية والبدل لم يكفه شرح م ر انتهت وهو الذي اعتمده ع ش اه‍ كلام البجيرمي.. (قوله أن لا يقصد
بالذكر الخ) شامل لما إذا لم يقصد شيئا ولو بالافتتاح والتعوذ وهو صريح قول الروض ولا يشترط قصد البدلية
بل يشترط أن لا يقصد غيرها فلو أتى بدعاء الاستفتاح ولم يقصده اعتد به بدلا انتهى اه‍ سم. (قوله بالذكر)
ومثله الدعاء كما صرح به في غير هذا الكتاب كغيره وخرج بذلك القرآن فليراجع وعلى هذا فتفارق القراءة
الذكر والدعاء بالاكتفاء بها مع قصد البدلية وغيره فليحرر لكن عبارة الروض المتقدمة وقد عبر في شرحه
بقوله: ولا يشترط في البدل الخ شاملة للبدل إذا كان قرآنا فقضيته أنه يضر فيه قصد البدلية وغيرها سم
ويصرح بتلك القضية قول ع ش ما نصه: قوله م ر: فلو افتتح أو تعوذ بقصد السنية والبدل لم يكف ينبغي أن مثل
ذلك ما لو قرأ آية تشتمل على دعاء فقصد بها الدعاء لنفسه والقرآن فلا تكفي في أداء الواجب إن كانت بدلا ولا
في أداء السورة إن لم تكن لأنه لما نوى بذلك القرآن والدعاء أخرجها بالقصد عن كونها قرآنا حكما فلا يعتد
بها فيما يتوقف حصوله على القرآن اه‍. لكن عقبه الرشيدي بما نصه: قوله م ر: بقصد السنية والبدل لم يكف
بحث الشيخ ع ش: أن مثله ما إذا شرك في آية تتضمن الدعاء بين القرآنية والدعاء لنفسه وفيه وقفة للفرق
الظاهر إذ هو هنا شرك بين مقصودين لذاتهما للصلاة هما السنية والفرضية فإذا قصد أحدهما فات الآخر
بخلافه في تلك مع أن موضوع اللفظ فيها الدعاء اه‍. ويأتي عن السيد البصري ما يوافقه.. (قوله
ولو معها) يراجع سم قد قدمنا ما يزيل التوقف ويزيله أيضا قول البصري ما نصه قوله: ولو معها يؤخذ من قرينة
التمثيل أن المراد منع التشريك بين البدلية وسنة مقصودة فلا يرد عليه أنه لا يضر في عدم الصارف قصد
التشريك كنية التبرد مع نية معتبرة في الوضوء وقصد الصلاة ودفع الغريم وما يأتي له في الاعتدال أن المضر
رفع الرأس بقصد الفزع وحده ونحو ذلك لأن جميع ما ذكر ليس فيه تشريك بين مقصودين شرعا بفعل
واحد حتى لو فرض في مسألتنا قصد نحو الدعاء مع البدلية لم يضر اه‍ وقد مر عن الرشيدي ما يوافق أوله وأما
قوله: حتى لو فرض الخ قد تقدم عن المغني وشرح المنهج وسم ما يخالفه إلا أن يخص قوله المذكور بما إذا
كان البدل قرآنا.. (قوله من قرآن) إلى قوله: أي بالنسبة في المغني وشرح المنهج وكذا في النهاية إلا قوله
وترجمة الذكر والدعاء. (قوله وعجز عن التعلم) ينبغي وكذا لو قدر لكنه يقضي ما صلاه لضيق الوقت قاله سم
وهو يوهم انعقاد صلاة القادر على التعلم مع سعة الوقت وقد تقدم عنه وفي الشرح خلافه فالأولى إسقاط هذه
48

المقولة.. (قوله نظير ما مر) أي عجزا نظير عجز مر في شرح فإن جهل الفاتحة قول المتن: (وقف الخ ولا يجب عليه
تحريك لسانه بخلاف الأخرس الذي طرأ خرسه شيخنا. (قوله وذلك) أي وجوب الوقوف.. (قوله ويسن) إلى
قوله والقنوت في النهاية والمغني قول المتن: (عقب الفاتحة) بعين مفتوحة وقاف مكسورة بعدها باء موحدة
ويجوز ضم العين وإسكان القاف وأما عقيب بياء قبل الباء فلغة قليلة كردي. (قوله لقارئها) وكذا لسامعها
كما نقله بعضهم عن الطوخي شيخنا ويأتي في الشرح ما يخالفه.. (قوله ولو خارج الصلاة) إلى قوله وينبغي في
المغني إلا قوله: نعم إلى وأفهم وكذا في النهاية إلا ما ذكر وقوله: وفي حديث إلى التنبيه.. (قوله لكنه) أي التأمين.
(قوله ومثلها) أي: الفاتحة.. (قوله إن تضمن دعاء) كذا في شرح م ر وظاهره: ولو في أوله وفيه وقفة
سم عبارة
ع ش ظاهره أنه لا فرق بين تقدم الدعاء وتأخره لكن في سم على المنهج ما نصه: قال م ر: لو أتى ببدل الفاتحة
فإن ختم بدعاء أمن عقبه اه‍ وهو يقتضي أنه لا يؤمن حيث قدم الدعاء وقد يشير إليه قول الشارح م ر محاكاة
للمبدل اه‍ وفي البجيرمي عن البرماوي وفي الكردي عن القليوبي أنه يؤمن ولو بدأ في البدل بما يتضمن الدعاء
وختم بما لا يتضمنه اه‍ والأقرب الأول أي ما مر عن ع ش.. (قوله تمييزا لها) أي لفظة آمين (وحسن الخ)
عبارة المغني والنهاية قال في الام ولو قال آمين رب العالمين وغير ذلك من الذكر كان حسنا اه‍.. (قوله وذلك للخبر
المتفق عليه الخ) هذا لا يفيد حكم المنفرد والامام صريحا سم عبارة النهاية لخبر أنه (ص) كان إذا
فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال آمين يمد بها صوته اه‍ زاد المغني الخبر الذي في الشرح وعبارة
شرح بأفضل والمنهج للاتباع في الصلاة وقيس بها خارجها اه‍.. (قوله والحاضرون الخ) عطف على المؤمنون
الخ والأولى قلب العطف. (قوله غفر له ما تقدم الخ) والمراد الصغائر فقط وإن قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر
أنه يشمل الصغائر والكبائر نهاية.. (قوله عقب) أي إلى آخره. (قوله ينبغي استثناء نحو رب الخ)
وينبغي أنه لو زاد على ذلك ولوالدي ولجميع المسلمين لم يضر أيضا ع ش.. (قوله رب اغفر لي) ينبغي ندبه للحديث
المذكور وعليه ينبغي أن يفصل بينه وبين آخر الفاتحة لما مر من التمييز بصري.. (قوله نظير ما مر) تقدم
تقييد الطويل فيما مر بالعمد ا ه‍ سم أي بخلافه لعذر كسهو وجهل أو إعياء فلا يضر.. (قوله على من قال
لا يفوت الخ) اعتمد هذا الأستاذ في الكنز سم أقول وكذا المغني والنهاية حيث قالا: ولا يفوت التأمين إلا
بالشروع في غيره على الأصح كما في المجموع اه‍ قال ع ش: قوله م ر: إلا بالشروع الخ ظاهره أنه لا يفوت
بالسكوت وإن طال ولا ينافيه تعبيره بالعقب لجواز حمله على أن الأولى المبادرة إليه لا أنها شرط لكن قال حج
أنه يفوت بالسكوت إذا طال الخ اه‍ وقال الرشيدي: قوله م ر: إلا بالشروع الخ أي أو بطول الفصل بحيث
تنقطع نسبته عن الفاتحة اه‍ عبارة شيخنا والتقييد بالعقبية يفيد أنه يفوت بالتلفظ بغيره وإن قل ولو سهوا نعم
49

يستثنى رب اغفر لي ونحوه الخ ويفوت بالشروع في الركوع ولو فورا لا بالسكوت وإن زاد على السكتة
المطلوبة اه‍.. (قوله بالشروع في الركوع الخ) كان وجهه أنه لما كان تتمة للفاتحة لا يفعل في محلها نعم ظاهر
كلامه أنه يفوت بالشروع في الانحناء وإن لم يخرج عن حد القيام وهو محل تأمل لأن الأصل لو بقي منه
شئ جاز له الاتيان به حينئذ فأولى تابعه فليتأمل. وقد يقال: لا يحصل الشروع فيه حقيقة إلا بالوصول لأقله
بصري وينبغي حمل كلام الشارح على ظاهره إذ الظاهر أن وجه الفوت بذلك الاشعار بالاعراض كما
في التلفظ بلفظ قليل مع طلب ذكر مخصوص للشروع في الركوع بل كلامهم كالصريح في الفوت بمجرد
التكبير للركوع.. (قوله والأفصح) إلى قوله: أو مجرد الخ في النهاية والمغني إلا قوله: ويسكن إلى المتن وما أنبه
عليه قول المتن: (ويجوز القصر) أي فهو لغة وإن أوهم التعليل خلافه رشيدي.. (قوله الإمالة) أي مع المد نهاية
ومغني عبارة شيخنا بمد الهمزة وتخفيف الميم مع الإمالة وعدمها وبالقصر لكن المد أفصح ويجوز تشديد الميم
مع المد والقصر ففيه خمس لغات اه‍. وقوله: خمس لغات قضية ما قدمه أن لغاته ست إلا أن يراد بقوله: مع
المد مد
بلا إمالة.. قوله: ومعناها الخ) ظاهره أنها في التشديد مع القصر باقية على أصلها وهو ما صرح به شيخ الاسلام
في الأسني والغرر ومقتضى كلام الشارح في فتح الجواد أنها أيضا بمعنى قاصدين فليحرر بصري أقول وكذا
ظاهر المغني والنهاية أنه راجع للتشديد مع القصر أيضا عبارتهما وحكي التشديد مع القصر والمد أي قاصدين
إليك وأنت أكرم أن تخيب من قصدك وهو لحن بل قيل إنه شاذ منكر ولا تبطل به الصلاة لقصده الدعاء كما
في المجموع اه‍. قال ع ش: قوله: م ر: وهو لحن الخ أي التشديد مع المد والقصر وبه صرح في شرح الروض
وقوله: لقصده الدعاء قضيته أنه لو لم يقصد به الدعاء بطلت وبه صرح حج اه‍ وعبارة الرشيدي قوله: م رأي قاصدين ظاهره أنه تفسير للتشديد بقسميه القصر والمد وصرح به في الامداد لكن في التحفة وشرح الروض
وغيرهما أنه للممدود فقط اه‍ وقوله: في الامداد أي وشرح بأفضل عبارته فإن شدد مع المد أو القصر وقصد أن
يكون المعنى قاصدين إليك الخ لم تبطل اه‍.. (قوله وكذا إن لم يرد شيئا الخ) وفي البجيرمي عن الشوبري وفي
الكردي عن القليوبي والمعتمد أنها لا تبطل في صورة الاطلاق اه‍ وجرى عليه شيخنا عبارته وجعل الرملي
التشديد أي بقسميه لحنا قال: وقيل: شاذ منكر لكن لا تبطل به الصلاة إلا إن قصد به معناها الأصلي وحده وهو
قاصدين بخلاف ما لو قصد الدعاء ولو مع معناها الأصلي أو أطلق فلا تبطل صلاته على المعتمد حينئذ اه‍
وظاهر صنيعه أن الحصر المذكور مما قاله الرملي وعليه فلعله في غير النهاية وإلا فكلام النهاية كما مر كالمغني
ظاهر في موافقة التحفة فليراجع قول المتن: (مع تأمين إمامه) شمل ذلك ما لو وصل التأمين بالفاتحة وهو كذلك
نهاية. وقال ع ش: قول المصنف مع تأمين إمامه يخرج ما لو كان خارج الصلاة فسمع قراءة غيره من إمام أو
مأموم أي أو غيرهما فلا يسن له التأمين اه‍.. (قوله لا قبله) إلى قوله وقد يشكل في المغني إلا قوله ومن ثم إلى
وليس وإلى قوله وقضية الخ في النهاية إلا ما ذكر.. (قوله كما دل الخ) علة لقوله: ليوافق الخ وهو علة للمتن كردي.
(قوله الخبر السابق) وجد الدلالة منه أن قوله فإنه من وافق تأمينه الخ يدل دلالة إيماء على أن علة طلب
موافقة الامام في التأمين هي موافقة تأمين الملائكة وإلا لم يكن لذكره فائدة فيعلم منه أن تأمين الامام يوافق
تأمين الملائكة رشيدي.. (قوله وبه يعلم الخ) أي بسن المعية أو بذلك الخبر. (قوله أن المراد بأمن الخ) ويوضحه
خبر الصحيحين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين نهاية وكذا في سم عن الكنز.. (قوله
أراد أن يؤمن) الأنسب تأويله بشرع فتأمل إن كنت من أهله بصري.. (قوله ولان التأمين الخ) عطف على
قوله ليوافق كردي ورشيدي. (قوله إلا لتأمينه) فإن لم يؤمن الامام أو لم يسمعه أو لم يدر هل أمن أو لا، أمن هو
مغني وأسنى.. (قوله إلا إن سمع قراءة إمامه) الظاهر أنه لا بد من سماع يتميز معه الحروف لا مجرد صوت ولو سمع
بعضها فهل يؤمن مطلقا أو لا يؤمن مطلقا أو يقال إن سمع ما قبل اهدنا لم يؤمن أو هي وما بعدها أمن محل
50

تأمل بصري ونقل عن حاشية الشارح على فتح الجواد ما نصه: والذي يتجه أن العبرة بالآخر لأنه الذي يليه
التأمين لكن هل يشترط كونه جملة مفيدة من الفاتحة أو من غيرها الأقرب نعم، فيكفي سماع ولا الضالين مثلا
اه‍.. (قوله ويؤيده ما يأتي الخ) ويؤيده أيضا تخصيص هذا الحكم بالجهرية سم. (قوله سوى هذا) يظهر أن أصل
ندب المقارنة يحصل بمقارنة جزء لجزء وأكملها مقارنة الجميع للجميع بصري.. (قوله ولو أخره الخ) أي الامام افهم
أنه لو لم يؤخره بأن قصر الزمن بعد فراغ القراءة لا يؤمن حينئذ وعليه فلو أسرع بالتأمين قبل إمامه، فالأقرب أنه
يعتد به في حصول أصل السنة فلا يحتاج في أدائها إلى إعادته مع الامام ع ش.. (قوله أمن قبله الخ) قال في
المجموع ولو قرأ معه وفرغا معا كفى تأمين واحد أو فرغ قبله قال البغوي: ينتظره والمختار أو الصواب أنه يؤمن
لنفسه ثم للمتابعة نهاية ومغني. قال ع ش: قوله م ر: كفى تأمين واحد أشعر بأن تكرير التأمين أولى ويقدم
تأمين قراءته اه‍.. (قوله وقد يشكل عليه) أي على اعتبار المشروع هنا دون فعل الامام،. (قوله فاعتبر) أي
فعله ظاهر هذا الفرق أنه يستحب التأمين لقراءة الإمام إذا جهر فيها الامام فيجهر به المأموم كما اعتمده الجمال
الرملي في شرح البهجة واقتضاه كلام الشارح في التحفة اه‍ وسيأتي ما يتعلق بالمقام.. (قوله لغير المأموم) أي ولو
كان خارج الصلاة ع ش وأقره البجيرمي قول المتن: (ويجهر به الخ) وجهر الأنثى والخنثى به كجهرهما
بالقراءة وسيأتي والأماكن التي يجهر فيها المأموم خلف إمامه خمسة تأمينه مع إمامه، وفي دعائه في قنوت الصبح،
وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس، وإذا فتح عليه نهاية ومغني وينبغي أن يزاد على ذلك نحو سؤال الرحمة عند
قراءة آيتها ونحو تكبير الانتقالات من مبلغ احتيج إليه وتنبيه ما يغلط فيه الامام كالقيام لركعة زائدة إذا لم
يرد بالفتح ما يشمله كردي.. (قوله قطعا) وقيل: فيهما وجه شاذ مغني.. (قوله ندبا في الجهرية) أي جهرا
متوسطا وتكره المبالغة فيه ع ش. (قوله والمأموم) أي لقراءة إمامه ويسر به لقراءة نفسه عباب اه‍ سم
قول المتن: (في الأظهر) قال في المجموع ومحل الخلاف إذا أمن الامام وإلا استحب للمأموم الجهر قطعا ليسمعه
فيأتي به مغني فقول الشارح: فإن تركه إمامه يوهم جريان الخلاف فيه أيضا ثم رأيت ابن شهبة قال بعد ذكر
كلام المجموع: وقضية كلام الروضة والكفاية أن ذلك طريقة مرجوحة وأن المذهب إجراء الخلاف وإن لم
يجهر الامام انتهى فلعل كلام الشارح مبني عليه بصري.. (قوله لرواية البخاري) إلى المتن في النهاية.. (قوله
فيسرون الخ) عبارة شرح المنهج وفي سم عن الكنز مثله فلا جهر بالتأمين وفيها ولا معية بل يؤمن الامام
وغيره سرا مطلقا اه‍. قال البجيرمي: قوله فلا جهر بالتأمين الخ ظاهره ولو سمع قراء إمامه وعبارة سم على
الغاية ولا يسن في السرية جهر بالتأمين ولا موافقة الامام فيه بل يؤمن كل سرا نعم إن جهر الامام بالقراءة
فيها أي السرية لم يبعد سن موافقته انتهت ومقتضى كلام شرح الروض أن المأموم لا يجهر بالتأمين في السرية وإن جهر إمامه ع ش وقوله: مطلقا أي سمع قراءة كلام شرح الروض أن المأموم لا يجهر بالتأمين في
السرية وإن جهر إمامه، ع ش وقوله: مطلقا أي سمع قراءة إمامه أم لم يسمع ع ش اه‍ كلام البجيرمي..
(قوله في السرية) إلى قوله: وقاعدة الخ في النهاية إلا قوله: وإن طال إلى نعم وكذا في المغني إلا قوله: بل بعضها
إلى الأفضل قول المتن: (ويسن سورة الخ) للاتباع بل قيل بوجوب ذلك شرح بأفضل ويكره ترك قراءة
السورة كما قاله ابن قاسم شيخنا.. (قوله في سرية الخ) ولو كرر سورة في الركعتين حصل أصل السنة نهاية
وسم وفتح الجواد،. (قوله لم يسمع) ينبغي سماعا مفسرا سم. (قوله في غير صلاة الخ) أي ولو كان الغير
منذورة خلافا للأسنوي نهاية. (قوله الجنب) أي ونحوه. (قوله وذلك) راجع إلى المتن. (قوله للحديث
الصحيح الخ) في تقريبه وقفة. (قوله أم القرآن عوض من غيرها) يتأمل معناه فإنها بحيث وجبت كان
51

وجوبها أصليا وليست عوضا عن شئ وفي شرح الجامع الصغير ما حاصله ليس المراد بالتعويض أنه كان ثم
واجب وعوضت هذه عنه بل المراد أنها اشتملت على ما فصل في غيرها من الذات والصفات والثناء وغير ذلك
فقامت مقام غيرها في إفادة المعنى الذي اشتمل عليه غيرها وليس غيرها مشتملا على ما فيها حتى يقوم مقامها
ع ش. (قوله بآية الخ) والأوجه أنه لقرأ البسملة لا بقصد أنها التي أول الفاتحة حصل أصل السنة لأنها آية
من كل سور نهاية وفي الكردي بعد ذكر مثله عن فتح الجواد وغيره ما نصه: وفي الايعاب لا فرق بين أن يقصد
كونها غير التي في الفاتحة أو يطلق اه‍.. (قوله بل ببعضها الخ) كذا في شرحي البهجة والمنهج لشيخ الاسلام
كردي. (قوله على الأوجه) ولا يبعد التأدي بنحو الحروف في أوائل السور كالم وص وق ون إن قلنا
إنه مبتدأ أو خبر حذف خبره أو مبتدؤه ولاحظ ذلك لأنه حينئذ جملة والظاهر أنه على هذا آية غاية الأمر أنه
آية حذف بعضها وهذا لا ينافي إفادتها وفهم المعنى منها فليتأمل سم.. (قوله وسورة كاملة أفضل الخ) ومع
هذا لو نذر بعضا من سورة معينة وجب عليه قراءته ولا تقوم سورة أخرى مقامه وإن كانت أطول كما لو نذر
التصدق بقدر من الفضة وتصدق بدله بذهب فإنه لا يجزئه وخرج بالمعينة ما لو قال لله علي أن أقرأ بعض سورة
فيبرأ من عهدة النذر بقراءة بعض من أي سورة وبقراءة سورة كاملة ع ش. (قوله وإن طال) المعتمد أنه إنما
هي أفضل من قدرها من طويلة م ر اه‍ سم أي لا أطول منها نهاية ومغني.. (قوله على زيادة الحروف)
أي على ثوابها. (قوله ما لكثيرين هنا) وافقهم النهاية والمغني كما مر آنفا. (قوله وعلله بأن السنة الخ) يؤخذ
من ذلك أن محل كون البعض أفضل إذا أراد الصلاة بجميع القرآن في التراويح فإن لم يرد ذلك فالسورة
أفضل كما في سم على المنهج عن تصريح م ر بذلك ع ش ورشيدي.. (قوله ومثلها نحو سنة الصبح)
قضيته أن البعض في سنة الصبح أفضل ولعله بالنسبة لغير الكافرون والاخلاص سم عبارة الكردي
فالبعض فيه أفضل من سورة لم ترد وأما الواردة كالكافرون والاخلاص في سنة الصبح فهما أفضل من آيتي
البقرة وآل عمران فتنبه له اه‍.. (قوله لورود البعض الخ) أي آيتي البقرة وآل عمران نهاية ومغني. (قوله إذا لم
يحفظ غيرها) شامل للذكر والدعاء فلينظر سم لكن المتبادر من المقام عدم الشمول. قول المتن: (إلا في
الثالثة الخ) شمل ذلك ما لو نوى الرباعية بتشهد واحد خلافا لقضية كلام الزركشي في باب التطوع نهاية يعني
لو فعلها كذلك إذ الكلام في الفرض بقرينة ما يأتي له رشيدي وع ش.. (قوله وما بعد أول تشهد) عبارة
النهاية ولو اقتصر المتنفل على تشهد سنت له السورة في الكل أو أكثر سنت فيما قبل التشهد الأول اه‍.. (قوله
تكونان أقصر من الأولين) أي وتكون الرابعة أقصر من الثالثة نهاية ومغني.. (قوله لندب) إلى المتن في النهاية.
(قوله في الأول) الأولى التأنيث. (قوله وبه) أي بقوله لأن النشاط الخ. (قوله يتوجه) الأولى يوجه من
التوجيه. (قوله من صلاة نفسه) أي بأن لم يدرك ثالثته ورابعته مع الامام سم. (قوله كما يأتي الخ) أي في
التنبيه في قوله وحينئذ يصدق الخ كردي.. (قوله سياقه) أي المتن. (قوله منها معه) أي من صلاة إمامه مع الامام..
52

(قوله أو من صلاة نفسه) عطف على قوله من صلاة إمامه. (قوله لكنه لم يتمكن الخ) كان تخصيص هذه
الصورة بهذا التقييد ليتحقق فيها السبق معنى وإلا فهو معتبر في بقية الصور المذكورة أخذا مما يأتي أنه إذا
تمكن من قراءة السورة فلم يفعل لا يتداركها سم.. (قوله لكنه الخ) أي فهذا معنى السبق بهما سم..
(قوله في الحالة الأولى أو الثانية) لعل مراده بالحالة الأولى جعل ضمير بهما للثالثة والرابعة وبالحالة الثانية
جعله للأولين فإنه لم يتقدم إلا هذان الحالان لكن في جعل هذين حالتين تسمح فإنه مجرد اعتبارين حاصلهما
شئ واحد وهو أنه إن لم يدرك الامام في أولتي الامام بل في أخيرتي الامام وذلك حالة واحدة ثم على هذا قد يشكل
قوله في الحالة الثانية في قوله أو بالنسبة للامام أو الأولى الخ إذ يمكن ذلك في الحالة الأولى أيضا فإنه يعقل أن يقال
إن سبق بالثالثة والرابعة من صلاة نفسه قرأها في ثالثة الامام ورابعته اللتين
أدركهما معه أو في أولتيه اللتين أدركهما مع الامام ولم يتمكن من قراءة السورة فيهما فليتأمل سم. وقوله: ولم يتمكن صوابه إن تمكن
. (قوله فيهما) خبر مبتدأ محذوف أي قوله: وهو خلف الامام الخ معتبر في قوله أي في الثالثة والرابعة بالنسبة
للامام وقوله أو الأولى والثانية بالنسبة للمأموم.. (قوله لنحو بطء قراءة الإمام) أي ككون الامام قرأها
فيهما نهاية ومغني.. (قوله لكونه مسبوقا الخ) كأن وجد الامام راكعا فأحرم وركع معه ثم بعد قيامه من
الركعة نوى المفارقة ووجد إماما آخر راكعا فأدخل نفسه في الجماعة وركع معه فقد سقطت عنه السورة
في الركعتين كالفاتحة فلا يقرؤها في باقي صلاته شيخنا عبارة البجيرمي وصور شيخنا السجيني المسألة بما إذا
اقتدى بالامام في الثالثة وكان مسبوقا أي لم يدرك زمنا يسع قراءة الفاتحة للوسط المعتدل ثم ركع مع إمامه
ثم حصل له عذر كزحمة مثلا ثم تمكن من السجود فسجد وقام من سجوده فوجد الامام راكعا فيجب عليه أن
يركع معه وسقطت عنه الفاتحة في الركعتين فكذلك تسقط عنه السورة تبعا وليس المراد أن الامام يتحمل عنه
السورة حتى يرد أن الامام لا تسن له السورة في الأخيرتين فكيف يتحملها عن المأموم اه‍.. (قوله لئلا)
إلى التنبيه في النهاية والمغني. (قوله لأن السنة الخ) لأن القراءة سنة مستقلة والجهر صفة للقراءة فكانت أحق
مغني. (قوله وبين العبارتين فرق) أي لأن الأولى محتملة لكون الفعل مكروها أو خلاف الأولى والثانية
صادقة بكون الفعل مباحا ع ش،. (قوله بأن الضمير الأول) أي ضمير بهما (والثاني) أي ضمير فيهما.. (قوله
في ذلك) أي في مرجع الضميرين. (قوله وأكثرهم الخ) منهم شيخ الاسلام في شرح منهجه.. (قوله وزعم
بعضهم الخ) مبتدأ خبره قوله الآتي: يرده الخ.. (قوله أو الأول) أي عود الضمير الأول. (قوله لأنه لا يعقل الخ)
قد يقال سبقه بهما من صلاة نفسه مع إدراك الأوليين منها تعقله في غاية الوضوح فيمن أدرك أخيرتي
الامام فإنه سبق بأخيرتي نفسه وأدرك أولتيهما فما معنى نفي تعقل ذلك مع وضوحه سم.. (قوله لا بالنسبة
الخ) راجع لقوله: سبقه بهما الخ. (قوله لصلاة نفسه) أي لأنه يأتي بهما ولا بد و (قوله ولا بالنسبة
53

لصلاة الامام) أي لأنه أدركهما معه سم. (قوله من الاعتبارين المذكورين) أي الحالتين
المذكورتين كردي. (قوله وفي المجموع) إلى قوله: قال ذكر ع ش عن الزيادي مثله. (قوله ويوجه)
قد يشكل على هذا التوجيه ما يأتي في الجمعة أنه لو تر ك سورة الجمعة في الأولى أي ولو عمدا قرأها مع المنافقين
في الثانية، إلا أن يفرق بأن خصوص الجمعة في الجمعة آكد من مطلق السورة في غيرها فليتأمل سم..
(قوله عد الخ) جواب لما. (قوله قال عنها) أي المجموع عن التبصرة. (قوله وعلى هذا) أي على قوله ومتى لم يمكنه الخ. (قوله وأمكنته الخ) أي ولم يقرأها فيهما. (قوله انتهى) أي كلام المجموع. (قوله بل الأولى
الخ) كان المناسب تقديمه على قوله وفي المجموع الخ كما هو ظاهر. (قوله يمنع تشتت الضمير) أي لكن
فيه تشتت في المعنى فتأمله سم أي بالنسبة للضمير الأول وأما توجيهه بقوله السابق في التنبيه لأنه إذا أدرك
ثالثة الامام الخ فظاهر التكلف.. (قوله من صلاة نفسه) أي مع الامام و. (قوله حين تداركهما) أي ثالثة ورابعة
نفسه سم. (قوله سلكه الشارح المحقق) أي والنهاية والمغني. (قوله عليه) أي الشارح المحقق. (قوله مما
قررته الخ) وهو قوله لأنه إذا أدرك الخ. (قوله وخرج الخ) كان مراده الخروج من العبارة بمعنى أنها لا تشمل
ذلك لا الخروج بمعنى المخالفة في الحكم لأن ما ذكر هنا موافق لما تقدم كما يعرف بالتأمل و. (قوله بفيهما الخ)
قد يقال هو خارج بما قبل فيهما سم. (قوله بالاعتبار السابق) لعل مراده به قوله السابق أو من صلاة
نفسه بأن أدركهما الخ لا قوله: أو بالاوليين الدال الخ إذ لا يظهر عليه ما رتبه على ذلك. و (قوله أو بالأولى) أي
بذلك الاعتبار سم. (قوله الذي يسمع) إلى قوله: وفارقهما في النهاية والمغني إلا قوله: وقيل إلى المتن وقوله: وإن
نازع إلى المتن وقوله: وفعلها. (قوله وقيل: تحرم الخ) عبارة المغني والاستماع مستحب وقيل واجب وجزم به
الفارقي في فوائد المهذب اه‍. (قوله واختير إن آذى غيره) والقياس أنه إن غلب على ظنه الايذاء حرم
وإلا كره بصري. (قوله بأن لم يسمعها الخ) لا يخفى ما في هذا التصوير عبارة النهاية والمغني فإن لم يسمع قراءته
كأن بعد عن إمامه الخ.. (قوله فيقرأ في سرية جهر الامام فيها لا عكسه) الذي يظهر أنه إذا جهر في السرية
فلجريان الخلاف وجه وأما إذا أسر في الجهرية فلا وجه للقول بعدم القراءة إلا على الضعيف المقابل للأصح
في السرية القائل بأنه لا يقرأ فيها أخذا بعموم النهي وقطعا للنظر عن المعنى الذي لأجله ورد النهي عن
القراءة، فليتأمل بصري. (قوله اعتبار فعل الامام) اعتمده شيخ الاسلام والنهاية والمغني.. (قوله الحاضر)
سيذكر محترزه. (قوله لكن بالشروط) عبارة شرح بأفضل وأشار بقوله للمنفرد الخ إلى أن طواله وكذا
أوساطه لا تسن إلا للمنفرد وإمام محصورين بمسجد غير مطروق لم يطرأ عليهم غيرهم وإن قل حضوره رضوا
بالتطويل وكانوا أحرارا ولم يكن فيهم متزوجات ولا أجراء عين وإلا اشترط إذن السيد والزوج والمستأجر فإن
54

اختل شرط من ذلك ندب الاقتصار في سائر الصلوات على قصار المفصل ويكره خلافه خلافا لما ابتدعه جهلة
الأئمة من التطويل الزائد على ذلك وكذا يقال في سائر أذكار الصلاة فلا يسن للامام تطويلها على أدنى الكمال
فيها إلا بهذه الشروط وإلا كره اه‍. (قوله في دعاء الافتتاح الخ) أي في زيادة الامام فيه على ما تقدم بيانه
سم قول المتن: (طوال المفصل الخ) عبارة شرح الروض ومحل استحباب الطوال والأوساط إذا انفرد المصلي أو
آثر المحصورون التطويل وإلا خفف اه‍ سم وفي النهاية والمغني ما يوافقهما. (قوله وحكمته الخ) اعلم أن
الحكمة المذكورة تامة في الصبح وفي الثلاثة الأخيرة. وأما في المغرب فمحل تأمل بل مقتضى ما ذكره فيها أن
تكون كالثلاثة لأنها وجد فيها مقتض للتخفيف وهو ضيق الوقت، ومقتض للتطويل وهو قصر الفعل،
فاستحب التوسط كما أن تلك وجد فيها مقتض للتخفيف وهو طول الفعل، ومقتض للتطويل وهو طول الوقت،
بصري. أقول: ويفرق كما هو ظاهر بأن مقتضى التخفيف هنا أقوى منه في الثلاثة ومقتضى التطويل بعكس
ذلك ثم قوله الأخيرة حقه المتوسطة.. (قوله وفعلها) الأولى حذفه فتأمل،. (قوله فجبرت بالتخفيف) يتأمل معنى
كون التخفيف جبرا للقصر سم يعني: قصر الفعل وإلا فالمناسبة بالنسبة لقصر الوقت ظاهرة،. (قوله وبما مر)
أي بقريب الطوال، فيه أي في الظهر،. (قوله وفارقهما) أي الظهر والعصر والعشاء.. (قوله لقلة النشاط
فيه الخ) ولطول فعله بالنسبة إليها المقتضي للتخفيف بصري،. (قوله فهي مرتبة الخ) وبقي حكمة الجهر ما هي
ولعلها أنها لما كان الليل محل الخلوة ويطيب فيه السمر شرع الجهر فيه إظهارا للذة مناجاة العبد لربه وخص
بالاوليين لنشاط المصلي فيهما والنهار لما كان محل الشواغل والاختلاط بالناس طلب فيه الاسرار لعدم
صلاحيته للتفرغ للمناجاة وألحق الصبح بالصلاة الليلية لأن وقته ليس محلا للشواغل عادة كيوم الجمعة ع ش.
(قوله إلى عم الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول وطواله، كما قال ابن الرفعة وغيره كقاف والمرسلات
وأوساطه كالجمعة وقصاره كالعصر وعبارة الثاني وطواله كالحجرات واقتربت والرحمن وأوساطه كالشمس
وضحاها والليل إذا يغشى وقصاره كالعصر والاخلاص وقيل طواله من الحجرات إلى عم ومنها إلى الضحى
أوساطه ومنها إلى الآخر قصاره اه‍ سيد عمرو في شرح بأفضل مثل ما في النهاية عبارته قال ابن معن وطواله
من الحجرات إلى عم الخ وفيه نظر والمنقول كما قاله ابن الرفعة وغيره أن طواله كقاف الخ.. (قوله على ما اشتهر).
فائدة: قال ابن عبد السلام: القرآن ينقسم إلى فاضل ومفضول كآية الكرسي وتبت فالأول كلام الله
في الله، والثاني كلام الله في غيره فلا ينبغي أن يداوم على قراءة الفاضل ويترك المفضول لأن النبي (ص)
لم يفعله ولأنه يؤدي إلى هجران بعض القرآن ونسيانه مغني. (قوله ويسن) أي للمصلي الحاضر قول المتن:
(لصبح الجمعة الخ) شمل ذلك ما إذا كان إماما لغير محصورين نهاية وهو صريح صنيع شيخ الاسلام في المنهج
والأسني والشارح في شرح بأفضل بخلاف ظاهر صنيعه هنا قال الكردي: وتبع الجمال الرملي على ذلك
القليوبي والشوبري والحلبي وغيرهم اه‍. (قوله إذا اتسع) إلى قوله: وبه يتضح في المغني، وإلى قوله: وحديث
الخ في النهاية.. (قوله لثبوته) أي كمالهما وكذا ضمير دوامه. (قوله وبه الخ) أي بالتعليل،. (قوله ما قيل الأولى الخ)
55

مال إليه المغني. (قوله منظر في سنده) وبفرض صحته هو لبيان الجواز سم. (قوله أتى بهما في الثانية) كذا في
المغني وشرح المنهج،. (قوله أو قرأ هل أتى في الأولى الخ) هلا يقال قرأهما أيضا لأن الاتيان بكل في محلها مطلوب
أيضا وفيما ذكره تدارك أصل الاتيان بهما وقد يقال بأن ما ذكره بيان لأصل سنة الاتيان بهما. وأما الكمال
ففيما ذكر لا يقال يلزم عليه تطويل الثانية لأنا نقول لا مانع منه لاستدراك فضيلة ألا ترى أنه لو ترك السجدة
في الأولى قرأها في الثانية وهو أبلغ في التطويل، وأنه لو تعارض التطويل والترتيب قدم الترتيب كما سيأتي
بصري.. (قوله قطعها) ينبغي أن لا يكون في أثناء كلام مرتبط فيهما يظهر، بصري. (قوله أما إذا ضاق الوقت الخ)
هذا الاطلاق قد يخالف ما تقدم عن الأنوار في مبحث المد سم.. (قوله على الأوجه) خلافا للأسني والخطيب
في شرح التنبيه والنهاية حيث قالوا: واللفظ للأخير ولو ضاق الوقت عن قراءة جميعها قرأ ما أمكن منها ولو آية
السجدة وكذا في الأخرى يقرأ ما أمكنه من هل أتى فإن قرأ غير ذلك كان تاركا للسنة، قاله الفارقي وغيره وهو
المعتمد وإن نوزع فيه اه‍. (قوله من تفرده الخ) عبارة المغني قال الفارقي: ولو ضاق الوقت عنهما أتى بالممكن
ولو آية السجدة وبعض هل أتى على الانسان، قال الأذرعي: ولم أره لغيره اه‍.. (قوله وأما المسافر) إلى
قوله:
لحديث الخ في النهاية والمغني إلا قوله: في الجمعة وغيرها قوله: وأما المسافر أي وإن قصر سفره أو كان نازلا شرح
بأفضل.. (قوله في الجمعة وغيرها) أي الجمعة هو ظاهر النهاية أيضا ويوجه بأنه لاشتغاله بأمر السفر طلب منه
التخفيف ثم ما ذكره شامل لما لو كان سائرا أو نازلا ليس متهيئا في وقت الصلاة للسير ولا متوقعا له، ولو قيل:
إذا كان نازلا كما ذكر لا يطلب خصوص هاتين السورتين لاطمئنانه لم يبعد ع ش. (قوله الكافرون
ثم الاخلاص الخ) وتسنان أيضا في سنة الصبح والمغرب والطواف والاحرام والاستخارة شرح بأفضل.
(قوله وإيثارهم الخ) مقتضى كلام النهاية والمغني أنه أي المسافر بالنسبة لما عداها أي صلاة الصبح
كغيره ومقتضى قول الشارح وإيثارهم المسافر بالتخفيف الخ خلافه فليحرر بصري. أقول: يفهم عموم
التخفيف في حق المسافر تقييد الشارح سن ما ذكر في الصبح وغيره بكون المصلي حاضرا ويصرح بذلك
قوله في الامداد: ولا يخص التخفيف في حق المسافر بالصبح اه‍. وأيضا فقضية التخفيف في صلاة الصبح مع
تأكد سورتيهما حتى طلبتا من إمام غير محصورين طلب التخفيف في غيرها بالأولى وعبارة شيخنا وهذا في غير
المسافر أما هو فيقرأ في صلاة الصبح، وقيل: في جميع صلاته بالكافرون والاخلاص تخفيفا عليه اه‍. (قوله
ويسن الجهر) إلى قوله: وفتاوى المصنف في النهاية والمغني. (قوله في الصلوات الجهرية الخ) عبارة النهاية والمغني
في صبح وأوليي مغرب وعشاء وإمام في جمعة للاتباع والاجماع في الامام وقيس عليه المنفرد ويسر كل منهما
فيما سوى ذلك ثم ما تقرر في المؤداة. أما الفائتة فالعبرة فيها بوقت القضاء فيجهر من غروب الشمس إلى طلوعها
ويسر فيما سوى ذلك نعم يستثنى صلاة العيد فيجهر في قضائها كالأداء هذا كله بالنسبة للذكر أما الأنثى والخنثى
فيجهران إن لم يسمعهما أجنبي ويكون جهرهما دون جهر الذكر فإن كان ثم أجنبي يسمعهما كره بل يسران
فإن جهرا لم تبطل صلاتهما. وأما النوافل غير المطلقة فيجهر في صلاة العيدين وخسوف القمر والاستسقاء
56

والتراويح والوتر في رمضان وركعتي الطواف وقت جهر اه‍ بحذف. (قوله ولو قضاء) أي كان قضاها بعد
الزوال سم. (قوله لا يجهر مصل الخ) شامل للفرض وغيره. (قوله على نحو نائم) ظاهره ولو في المسجد وقت
إقامة المفروضة وفيه نظر لأنه مقصر بالنوم حينئذ سم. (قوله وبه) أي بقوله وفتاوى المصنف. (قوله إن كان
الخ) المناسب لما قبله وما بعده إن لم يكن الخ.. (قوله ثم نظر فيه) أي ابن العماد أي فيما نقله عن الفتاوي.
(قوله وبحث الخ) أي ابن العماد حيث قال: ويحرم على كل أحد الجهر في الصلاة وخارجها إن شوش على
غيره من نحو مصل أو قارئ أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لا يعرف إلا منه اه‍. وما
ذكره من الحرمة ظاهر لكن ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله على
ما إذا خف التشويش اه‍ شرح المختصر للشارح اه‍ بصري ويأتي عن شيخنا جمع آخر.. (قوله مطلقا)
أي وإن كان المصلي أقل من مستمع القراءة.. (قوله ونوافل الليل) إلى الفرع في النهاية والمغني. (قوله المطلقة)
خرج به المقيدة بوقت أو سبب فنحو العيدين يندب فيه الجهر كما مر ونحو الرواتب يندب فيه الاسرار شرح
بأفضل. (قوله يتوسط الخ) إن لم يخف رياء أو تشويشا على مصل أو نائم وإلا سن له الاسرار كما في المجموع
ويقاس على ما ذكر من يجهر بذكر أو قراءة بحضرة من يشتغل بمطالعة أو تدريس أو تصنيف كما أفتى به
الشهاب الرملي، قال: ولا خفاء أن الحكم على كل من الجهر والاسرار بكونه سنة من حيث ذاته نهاية ومغني. وقال
ع ش: قضية تخصيص ذلك التقييد بالنفل المطلق أن ما طلب فيه الجهر كالعشاء والتراويح لا يتركه فيه لما
ذكر وهو ظاهر لأنه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض اه‍ وهذا يخالف لاطلاق الشارح المار
ولا يجهر مصل الخ الذي كالصريح في العموم وقول السيد البصري المتقدم هناك ثم رأيت قال شيخنا في شرح
والجهر في موضعه وهو الصبح وأولتا المغرب الخ ما نصه: ويحرم الجهر عند من يتأذى به واعتمد بعضهم أنه يكره
فقط، ولعله محمول على ما إذا لم يتحقق التأذي ويندب التوسط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر والاسرار إن لم
يشوش على نائم أو مصل أو نحوهما اه‍ وهو صريح في العموم. (قوله أو يدعي أن بينهما واسطة الخ) وهو
الأولى مغني ونهاية.. (قوله يسن) إلى قوله: إن علم في النهاية والمغني، إلا قوله: وضبطت بقدر سبحان الله وقوله: وبينه
وبين التعوذ وقوله: وبين آمين والسورة. (قوله أن يسكت) أي بعد تأمينه. (قوله وأن يشتغل) إلى قوله:
وحينئذ في النهاية.. (قوله والموالاة) فلو تركها كأن قرأ في الأولى الهمزة والثانية لايلاف قريش كان خلاف
الأولى ومنه يعلم أن ما يفعل الآن في صلاة التراويح من قراءة ألهاكم ثم الاخلاص الخ خلاف الأولى أيضا لترك
الموالاة وتكرير سورة الاخلاص ع ش ويستثنى من كراهة ترك الموالاة ما استثني كالكافرون والاخلاص فيما
مر بجيرمي.. (قوله وفارق) أي تنكيس السور حيث كان مكروها. (قوله بأنه) أي تنكيس الآي. (قوله مع
كون ترتيبها الخ) معتمد وقيل: اجتهادي ع ش. (قوله بخلافه) أي التنكيس. (قوله من كل سورة) لعله
ليس بقيد فمثله تفريق آيات سورة واحدة كما يشمله قول البيهقي الآتي. (قوله يرده الخ) خبر لكن ظاهر الخ
والضمير المنصوب راجع للباقلاني. (قوله بكراهته) أي الخلط. (قوله وقريبه) كذا في النسخة المقابلة على
أصل الشارح مرارا موضوعا فوقه صح وفي بعض النسخ: وبحرمته. (قوله والأول أقرب) وفي أصل الشارح
57

بخطه: والأقرب الأول، وقال عبد الرؤوف: ويظهر غير ذلك وهو أن يقرأ بعض الفلق ويسلم بذلك من الكراهة
التي في تطويل الثانية على الأولى وعدم الترتيب إذ غاية الاقتصار على بعض الفلق أنه مفضول وهو أهون من
الكراهة اه‍ وبه صرح في النهاية بصري.. (قوله أن يشتغل بدعاء الخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي
فيما إذا فرغ المأموم من التشهد الأول قبل الامام أنه يسن له الاتيان بالصلاة على الآل وتوابعها م ر اه‍ سم
واعتمده شيخنا.. (قوله ولو لم يسمع) إلى قوله: إن ظن في النهاية إلا قوله: وكذا في أوليي السرية.. (قوله إن ظن
إدراكها) يؤخذ منه أنه لا نظر حينئذ لفوات السورة بصري. (قوله قال في المجموع) إلى قوله: اه‍ اعتمده
المغني. (قوله وأن لا يقف) إلى قوله: اه‍ اعتمده النهاية.. (قوله لم تسن له الإعادة الخ) كان وجهه الخروج من
خلاف ابن سريج المار في الموالاة فتذكر بصري وفيه أن خلاف ابن سريج المار إنما هو في تكميل الفاتحة
مع الشك في إتيان البسملة.. (قوله الانحناء) وقيل الخضوع شيخنا قول المتن: (وأقله الخ) ولو عجز عنه إلا بمعين أو
اعتماده على شئ أو انحناء على شقه لزمه والعاجز ينحني قدر إمكانه فإن عجز عن الانحناء أومأ برأسه ثم بطرفه ولو
شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه ركبتيه لزمه إعادة الركوع لأن الأصل عدمه نهاية وشيخنا وكذا في المغني
إلا
قوله: ولو شك الخ. قال ع ش: قوله: ولو عجز عنه إلا بمعين الخ قضيته أنه لا فرق بين أن يحتاجه في الابتداء أو الدوام
وقوله: أو انحناء على شقه الخ فهل شرط الميل لشقه أن لا يخرج به عن الاستقبال الواجب سم على المنهج
أقول: الظاهر نعم لأن اعتناء الشارع به أقوى اه‍. (قوله للقائم) أي أما ركوع القاعد فتقدم مغني ونهاية.
قول المصنف: (أن ينحني) هذه لم توجد في خط المصنف وإنما هي ملحقة لبعض تلامذته تصحيحا للفظه ع ش..
(قوله انحناء) إلى قوله: ومن ثم في المغني والنهاية إلا قوله: وإلا بطلت وقوله: وإن نظر فيه الأسنوي وقوله: أو قتل
نحو حية. (قوله لا مشوبا بانخناس) وهو أن يطأطئ عجيزته ويرفع رأسه ويقدم صدره ثم إن كان فعل ذلك
عامدا عالما بطلت صلاته وإلا لم تبطل ويجب عليه أن يعود للقيام ويركع ركوعا كافيا ولا يكفيه هوي
الانخناس شيخنا. وقوله: ثم إن كان فعل ذلك عامدا عالما بطلت صلاته أي لأن ذلك زيادة فعل غير مطلوب
فهي تلاعب أو تشبهه ويأتي في الشرح ما يوافقه وإن صرفه ع ش عن ظاهره. (قوله وإلا بطلت) عبارة
النهاية وغيره فلا يحصل بانخناس ولا به مع انحناء اه‍. قال ع ش: قوله ولا به مع انحناء ظاهره م ر كشيخ
الاسلام أنه إذا أعاده على الصواب بأن استوى وركع صحت صلاته كما لو أخل بحرف من الفاتحة ثم أعاده على
الصواب وقضية كلام حج البطلان بمجرد ما ذكر لكن الأقرب لاطلاقهم ما اقتضاه كلام الشارح م ر كالشيخ
وحمل كلام حج بعد فرضه في العامد العالم على ما إذا لم يعده على الصواب اه‍. وقوله: بعد فرضه في العامد العالم
تقدم عن شيخنا خلاف هذا الفرض. قول المتن: (قدر بلوغ راحتيه الخ) هل يكفي بلوغ بعض الراحة لبعض
الركبة أو لا محل تأمل ولعل الثاني أقرب بصري.. (قوله أي كفيه) أي بطنهما نهاية عبارة المغني وشرح
المنهج وشرح بأفضل والراحتان ما عدا الأصابع من الكفين اه‍. قال ع ش: وهي أولى لاخراجها الأصابع
صريحا اه‍. (قوله لو أراد وضعهما الخ) أي لو أراد ذلك لوصلتا فجواب لو محذوف وأتى بذلك لئلا يتوهم أنه
لا بد من وضعهما بالفعل شيخنا ولك أن تستغني عن الحذف بجعل لو مصدرية وعلى كل الأولى حذف أراد..
(قوله مع اعتدال خلقته) وظاهر أن المراد به اعتدال اليدين والركبتين بأن يكون كل منهما مناسبا لأصل
خلقته بأن لا تطول يداه أو تقصرا بالنسبة لما تقتضيه خلقته بحسب العادة وأن لا تقرب ركبتاه من وركيه أو
من قدميه كذلك. وأما اعتدال أصل الخلقة بأن لا يكون طويلا جدا ولا قصيرا فليس له دخل فيما نحن فيه ولا
يتعلق به حكم كما هو ظاهر ثم رأيته كذلك في عبارة الشيخين ومن تبعهما كالشارح المحقق فيتعين جعل عطف
ما بعده من عطف التفسير بصري. وقوله: فتعين الخ فيه نظر فقد أشار النهاية والمغني إلى محترز كل منهما
بقولهما: ولو طالت يداه أو قصرتا أو قطع منهما شئ لم يعتبر ذلك اه‍. وقال شيخنا: إن الأول محترز الأول والثاني
محترز الثاني. (قوله لا يسمى ركوعا) إن أراد لغة فمع منافاته لما قدمه لا يكفي في الاستدلال وإن أراد شرعا ففيه
58

مصادرة. (قوله وإن نظر فيه) أي في عدم كفاية ما ذكر من الامرين. (قوله راحتي القصير) أي قصير اليدين
وكذا إذا قطع منهما شئ كما مر آنفا عن النهاية والمغني ويمكن إدخاله في كلام الشارح بأن يراد به ما يشمل
لقصر الطارئ بنحو القطع.. (قوله عن ذلك) أي الطمأنينة مغني قول المتن: (ولا يقصد به غيره) ينبغي أن المراد
غيره فقط فلو قصده وغيره أجزأ سم. (قوله لا أنه الخ) الأولى حذف الهاء.. (قوله لا أنه يقصده نفسه) أي فقط
فلو أطلق أو قصده وغيره لم يضر ع ش وحلبي وكردي.. (قوله أو قتل نحو حية)
صريح في أن الهوي لقتل حية لا يضر وإن وصل لحد الركوع أو أكثر سم، زاد ع ش: وهل يغتفر له الأفعال الكثيرة أم لا؟ فيه نظر
والأقرب الأول خلافا لما نقل عن فتاوى الشهاب الرملي، لأن هذا الفعل مطلوب منه فأشبه دفع العدو
والأفعال الكثيرة في دفعه لا تضر اه‍.. (قوله لم يكف) ولو قرأ آية سجدة وقصد أن لا يسجد ويركع فلما هوى
عن له أن يسجد للتلاوة فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين فليس له ذلك وإلا جاز، نهاية وسم. (قوله تلك)
أي الصلاة الأخرى المشروع فيها سهوا،. (قوله معتقدا النفلية) أي فقد صرف القراءة لغير الواجب سم..
(قوله وليس بصحيح) أي بل يحسب سم، ومر عن النهاية والمغني ما يوافقه.. (قوله بل ذاك) أي ما هنا
أولى أي بالحسبان. (قوله كما هو ظاهر) فيه تأمل.. (قوله ولو شك) أي غير المأموم. (قوله كما في الروضة)
اعتمده م ر اه‍ سم.. (قوله فيه) أي فيما في الروضة والمجموع. (قوله لأنه الخ) متعلق بقوله: وإنما لم
يحسب الخ،. (قوله إذ لا يلزم الخ) يتأمل جدا وكأنه يريد أن السجود عن قيام لم يوجد معه هوي للركوع
سم، عبارة البصري: لا يخفى ما في التطبيق بينه وبين معللة فلو جعله علة مستقلة لأصل الطلب لكان
أنسب، ثم هو يقتضي أنه لو تحقق وجود هوي الركوع يختلف الحكم ومقتضى إطلاقه السابق خلافه
فليحرر اه‍. (قوله وبه الخ) أي بقوله: لأنه صرفه الخ،. (قوله فيحسب له انتصابه الخ) قد يقال: الرفع من الركوع
إلى القيام حينئذ أجنبي بالنسبة للرفع عن الاعتدال إذ اعتبار الأول طارئ لا دائم وتابع لا أصلي بخلاف
الهوي للسجود فيهما في المسألة السابقة، فليتأمل بصري.. (قوله وما لو قام من السجود الخ) أي فيحسب له ذلك
الجلوس عن الجلوس بين السجدتين أو الجلوس للتشهد الأخير.. (قوله في الأول) أي في الشك في الفاتحة. (قوله
وبه الخ) أي بالفرق المذكور. (قوله بل له الهوي الخ) وفي الفاتحة العباب وإن شك في السجدة الثانية من ثالثة
59

الرباعية هل ركع فقام له ثم بان ركوعه مضى على صلاته ولا سجود، انتهى. وقال في شرحه: وقيامه بقصد تكميل
الركعة الثالثة لا يمنع احتسابه عن قيام الرابعة لأن القيام الواجب يقوم مقام بعض ومن هنا يظهر الفرق بين
أن يقصد المصلي غير الركن من جنسه فيحسب وإن اختلف النوع أو من غير جنسه كقصد السجود عن
الركوع أو عكسه فلا يحسب، انتهى. فانظر قوله: أو عكسه الخ مع قوله هنا: بل له الهوي من ركوعه الخ سم..
(قوله لأن هوي الركوع الخ) يتأمل جدا و. (قوله بعض هوي السجود) قد تمنع البعضية لأن هوي السجود
إنما هو عن الاعتدال المتأخر عن الركوع سم، أي: ولو سلم البعضية فكان السجود مستلزما لهوي الركوع
ضرورة استلزام الكل لجزئه فينافي ما قدمه من دعوى عدم الاستلزام. (قوله وبه الخ) أي بما قرره في مسألة
الركوع،. (قوله قول الزركشي الخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخنا.. (قوله ولو هوى إمامه) أي عقب قراءة آية
سجدة مغني ونهاية،. (قوله حسب له) اعتمده م ر سم،. (قوله إنما يأتي الخ) خبر أن قول الزركشي الخ. (قوله
وكذا قول غيره) أي غير الزركشي،. (قوله معه) أي مع إمامه،. (قوله لا يأتي الخ) خبر قوله: قول غيره الخ و. (قوله
أيضا) أي مثل قول الزركشي. (قوله وإشارته) أي ذلك الغير بقوله: بخلاف مسألة الزركشي والوجه الاجزاء
في المسألتين لأن وجوب المتابعة يلغي قصده ويخرجه عن كونه صارفا سم،. (قوله كظن وجوب السجود
الخ) الفرق واضح فإن ظن وجوب السجود غير مطابق وظن المتابعة واقع إذ لا بد منها بكل تقدير سواء كان
هوي الامام لسجود التلاوة أو للركوع سم. قول المتن: (وأكمله الخ) ويكره تركه نص عليه في الام نهاية
ومغني.. (قوله كالصفيحة الخ) أي كاللوح الواحد من نحاس لا اعوجاج فيه شيخنا. (قوله ويفرق بينهما الخ)
أي بين الركبتين كشبر كردي، قول المتن: (وأخذ ركبتيه بيديه) أي بكفيه ولو تعذر وضع يديه أو إحداهما
فعل الممكن نهاية،. (قوله للاتباع فيهما الخ) أي في الاخذ والتفرقة،. (قوله تفريقا الخ) أخره عن قوله: للاتباع
لعدم وروده عبارة المغني والنهاية وتفرقة أصابعه تفريقا وسطا للاتباع في غير ذكر الوسط اه‍.. (قوله بأن
لا يحرف الخ) فيه إشارة للجواب عن قول ابن النقيب: لم أفهم معناه نهاية ومغني، أي معنى قول المصنف: وتفرقة
أصابعه للقبلة ع ش. قول المتن: (ويكبر) أي يشرع في التكبير سم. (قوله ونقله البخاري) أي في
تصنيف له في الرد على منكر الرفع مغني وع ش.. (قوله وغيره) أي ونقل الرفع غير البخاري ع ش،. (قوله
منهم) أي من الصحابة مغني،. (قوله أوجبه) أي الرفع. (قوله بأن يبدأ به الخ) إلى قوله: مادا في النهاية إلا قوله:
ويداه إلى مع ابتداء الخ وإلى قوله: حتى في جلسة الخ في المغني إلا ما ذكر. (قوله مع ابتداء التكبير) متعلق بيبدأ.
(قوله ما دام) إلى المتن: أقره ع ش،. (قوله لانتهاء الخ) تعليل للاستدراك. (قوله من ابتداء الخ) متعلق بيمد،
60

و. (قوله رفع رأسه) أي من السجود. (قوله وبحمده) إلى المتن في النهاية، إلا قوله: قيل وكذا في المغني إلا قوله: إنه
ورد إلى لأن الاعلى. (قوله وبحمده) معناه أسبحه حامدا له وبحمده سبحانه والتسبيح لغة التنزيه والتبعيد
تقول: سبحت في الأرض إذا أبعدت مغني،. (قوله لما نزل) وفي النهاية والمغني: نزلت بالتاء. (قوله فلما نزلت الخ)
كأن نكتة التعبير هنا بالفاء الاشعار بتأخر نزول هذه عن تلك وهل التعقيب مراد محل نظر ونكتة تأنيث
الفعل هنا دون ما سبق التفنن والاشعار بجواز الامرين بصري. (قوله وحكمته) أي تخصيص الاعلى بالسجود
مغني (قوله ذلك) أي قرب الجهة والمسافة. (قوله فجعل الأبلغ للأبلغ) أي والمطلق مع المطلق مغني. (قوله وأقله)
أي التسبيح (فيهما) أي الركوع والسجود،. (قوله واحدة) أي مع الكراهة ع ش. (قوله وأكمله
إحدى عشرة) كما في التحقيق وغيره واختار السبكي أنه لا يتقيد بعدد بل يزيد في ذلك ما شاء مغني،. (قوله عليها)
إلى قوله: وليصدق في المغني والنهاية إلا قوله: ومثله إلى المتن. (قوله عليها) أي على الثلاث أي يكره له ذلك نهاية
ومغني. قول المتن: (لك ركعت الخ) إنما قدم الظرف في الثلاثة الأول لأن فيها ردا على المشركين حيث كانوا يعبدون
معه تعالى غيره وأخره في قوله: خشع الخ، لأن الخشوع ليس من العبادات التي ينسبونها إلى غيره
تعالى حتى يرد عليهم فيها ع ش. وإذا تعارض هذا الدعاء والتسبيحات قدمها ويقدم التسبيحات
الثلاث مع هذا الدعاء على أكمل التسبيح وهو إحدى عشرة بجيرمي. (قوله خشع لك الخ) يقول ذلك وإن
لم يكن متصفا بذلك لأنه متعبد به وفاقا لم ر ع ش.. (قوله سمعي وبصري) كأن الحكمة والله أعلم في
الاقتصار على السمع والبصر دون بقية الحواس الظاهرة وقوع العبث بهما غالبا، وفي تعميم الأعضاء
الظاهرة وقوعه بجميعها عادة وفي الاعراض عن القوى الباطنة بالكلية كونها من الأمور الدقيقة التي
تصان أفهام العوام عنها بصري. قول المتن: (وما استقلت به قدمي) أي حملته وهو جميع الجسد فيكون
من ذكر العام بعد الخاص شرح بأفضل. (قوله وليصدق الخ) قد يقال المقصود منه الانشاء وهو لا يوصف
بصدق ولا كذب، فليتأمل بصري. وقد يقال: إن الصدق باعتبار ما تضمنه من الخبر أو الدعاء،. (قوله وإنما
وجب) إلى المتن في المغني إلا قوله: وألحق إلى ويسن،. (قوله يميزان عنها) يعني حتى يحتاجا إلى التمييز عنها.. (قوله
سبحانك اللهم الخ) ينبغي أن يكون ذلك قبل الدعاء لأنه أنسب بالتسبيح وأن يقوله ثلاثا ع ش. (قوله وتكره)
إلى المتن في النهاية،. (قوله وتكره القراءة الخ) وفي سم على المنهج عن شرح الروض، قال الزركشي: ومحل
كراهتها إذا قصد بها القرآن فإن قصد بها الدعاء والثناء فينبغي أن تكون كما لو قنت بآية من القرآن اه‍
أي فلا تكون مكروهة وينبغي أن مثل قصد القرآن ما لو أطلق فيما يظهر أخذا مما يأتي في القنوت ع ش،.
(قوله في غير القيام) أي من الركوع وغيره من بقية الأركان نهاية ومغني. قول المتن: (الاعتدال) أي ولو في
النافلة على المعتمد كما صححه في التحقيق نهاية ومغني، قال ع ش: وكالاعتدال الجلوس بين السجدتين في أنه
ركن ولو في نفل وهذه الغاية للرد على ما فهمه بعضهم من كلام النووي وقد جزم به ابن المقري من عدم وجوب
الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النفل وعلى ما قاله فهل يخر ساجدا من ركوعه بعد الطمأنينة أو يرفع
رأسه قليلا، أم كيف الحال؟ ولعل الأقرب الثاني اه‍.. (قوله أو قاعدا) إلى قوله: وفي رواية في النهاية والمغني
إلا قوله مثلا. (قوله أو قاعدا الخ) ولو ركع عن قيام فسقط عن ركوعه قبل الطمأنينة فيه عاد وجوبا إليه
واطمأن ثم اعتدل أو سقط عنه بعدها نهض معتدلا ثم سجد وإن سجد ثم شك هل أتم اعتداله اعتدل وجوبا ثم
سجد مغني ونهاية، قال الرشيدي وع ش. قوله م ر: اعتدل وجوبا الخ أي إذا كان غير مأموم كما في حاشية
61

الزيادي اه‍.. (قوله كما كان الخ) ولو صلى النفل مضطجعا فجلس للركوع ثم ركع فهل يشترط في اعتداله
عوده لاضطجاعه لأنه محل قراءته أو يكفي عوده للجلوس لأنه أيضا كان قبل ركوعه وأكمل من اضطجاعه؟
والذي يظهر الثاني سم، عبارة ع ش: وقضيته م ر: أنه إذا كان يصلي من اضطجاع لا يعود له وهو واضح في
الفرض لأنه متى قدر على حالة لا يجزئ ما دونها فمتى قدر على القعود لا يجزئ ما دونه. وأما في النفل فلا مانع من
عوده للاضطجاع لجواز التنفل معه مع قدرته على القيام والقعود ثم المراد من عوده إلى القعود أنه لا يكلف
ما فوقه في النافلة ولا يمتنع قيامه لأنه أكمل من القعود اه‍.
(قوله فأقم صلبك الخ) في الاستدلال بهذا الحديث على الطمأنينة نظر ظاهر فليتأمل وكذا بالحديث الذي يليه لا تجزئ الخ بصري، أي فإن كلا منهما إنما يفيد
وجوب الاعتدال فقط.. (قوله ويجب) إلى قوله: أو ضعيف في النهاية والمغني، كما مر.. (قوله ذينك) أي الاعتدال
والجلوس،. (قوله بذلك الخ) متعلق بالجزم وكذا قوله: غفلة متعلق به. (قوله غفلة الخ) الجزم بالغفلة ينبغي أن
يكون غفلة فإنه يجوز أن يكونوا اختاروا الاقتضاء على الصريح مع الاطلاع عليه لنحو ظهور الاقتضاء عندهم
وقد قدم الاقتضاء على الصريح في مواضع في كلام الشيخين وغيرهما كما لا يخفى سم على حج اه‍ ع ش وقد
يجاب بأن هذا مسلم لو ثبت اطلاعهم على الصريح ولو بالإشارة إلى رد دليله. وأما إذا استندوا لمجرد الاقتضاء
واستدلوا به كما هو صريح الشارح فظاهر المنع. (قوله نعم لو قيل الخ) قد يقال: إن العدول مشعر بمنشأ له وأما
خصوصه فمن أين يفهم وقد يجاب بأن الاشعار بالأول كاف. وأما الخصوص فمنوط بالرجوع إلى العلم أو بإمعان
النظر مع مراجعة الأصول وهذا من مقاصد المصنفين تشحيذ الأذهان المحصلين بصري. قول المتن: (من شئ)
أي كعقرب نهاية. قول المتن: (لم يكف) بقي ما لو رفع رأسه ثم شك هل كان رفعه للاعتدال أم لغيره هل يعتد به
أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأن تردده في ذلك شك في الرفع والشك يؤثر في جميع الأفعال ع ش ويظهر تخصيصه
بما إذ كان هناك ما يصلح للصرف كوجود حية وإلا فالأقرب الأول، فليراجع. (قوله كما مر) أي في الركوع،.
(قوله نظير) إلى قوله: وخرج في النهاية والمغني،. (قوله فليعد إليه) أي إلى الركوع ولو أقله في حالة كون ركوعه
السابق أكمله فيما يظهر بصري.. (قوله ضبط شارح الخ) وافقه النهاية والمغني،. (قوله بل يتعين الفتح الخ) قد
يقال يصح كسرها ويعتبر قيد الحيثية نعم الفتح أولى لسلامته عن التكلف ولذا اقتصر عليه المحلي لا أنه متعين
فليتأمل بصري عبارة ع ش: ويمكن الجواب عن ذلك الشارح بأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه
الاشتقاق فكسر الزاي بهذا المعنى مساو للفتح وكأنه قال: فلو رفع حال كونه فزعا لأجله اه‍.. (قوله لأجل
الفزع وحده) يقتضي أنه لو رفع له وللركن لا يضر وهو كذلك كما إذا دخل في الصلاة بقصدها وبقصد دفع
الغريم وكما لو نوى بوضوئه رفع الحدث والتبرك ونحوه بصري وتقدم عن سم وع ش ما يوافقه.. (قوله
لأجله) أي فقط. (قوله حذو منكبيه) إلى قوله: وما قيل في النهاية والمغني. قول المتن: (مع ابتداء رفع الرأس) أي
مبتدئا رفعهما مع ابتداء رفعه ويستمر إلى انتهائه رواه الشيخان (قائلا) في رفعه (سمع الله لمن حمده) كذا في
النهاية والمغني وقد يؤخذ من هذا الصنيع أنه يسن كون ابتداء الثلاثة رفع اليدين والرأس والتسميع معا وانتهاؤها معا
ولم أر من حرره، فليتأمل بصري. (قوله أي تقبله منه) أطبقوا على تفسير سمع الخ بما ذكر مع أن
في بقائه على ظاهره واستشعار معناه ما يحمل المتكلم به على مزيد التوجه في الاتيان بالحمد الذي يعقبه بقوله:
ربنا الخ، بصري.. (قوله ويكفي الخ) أي في حصول أصل السنة والأول أفضل مغني ونهاية.. (قوله وخبر إذا الخ)
62

عبارة النهاية والمغني ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد وخبر الخ. (قوله الجهر به) أي بالتسميع إن
احتيج إليه نهاية، قال ع ش: قوله م ر: إن احتيج إليه راجع لكل من الامام والمبلغ فالجهر به حيث لم يحتج
إليه مكروه اه‍. واعتمده شيخنا: عبارته ويجهر بالتكبيرات إن كان إماما ليسمعه المأمومون أو مبلغا
إن احتيج إليه بأن لم يبلغ صوت الامام جميع المأمومين كذا قال المحشي يعني البرماوي وظاهره أن الامام يجهر
وإن لم يحتج إليه وقيد الشبراملسي كلا بالاحتياج وهو الظاهر ويقصد أن الذكر وحده أو مع الاعلام
لا الاعلام وحده لأنه يضر وكذا الاطلاق في حق العالم بخلاف العامي ولا بد من قصد الذكر عند كل
تكبيرة عند الرملي ويكفي قصده في التكبيرة الأولى عند الخطيب. أما المنفرد والمأموم غير المبلغ فيسران
بالتكبيرات ويكره لهما الجهر بها ولو من المرأة ولو أمت المرأة نساء جهرت بالتكبيرات أقل من
جهر الرجل بحيث لا يسمعها أجنبي، كما قاله في الجواهر اه‍. أقول: وميل القلب إلى ما قاله البرماوي من
جهر الامام مطلقا لأن الغالب الاحتياج إلى جهره ويؤيده تعبير المغني بقوله: ويسن الجهر به للامام والمبلغ
إن احتيج إليه اه‍ والرشيدي بقوله للامام والمبلغ المحتاج إليه اه‍. (قوله ويسن للامام والمبلغ الخ) عبارة المغني ويسن الجهر به للامام والمبلغ إن احتيج إليه لأنه ذكر الانتقال ولا يجهر بقوله: ربنا لك
الحمد لأنه ذكر الرفع فلم يجهر به كالتسبيح وغيره وقد عمت البلوى بالجهر به وترك الجهر بالتسميع لأن
أكثر الأئمة والمؤذنين صاروا جهلة بسنة سيد المرسلين اه‍. (قوله وإطباق أكثر عوام الشافعية) أي
من الأئمة والمؤذنين نهاية،. (قوله لأنه الخ) تعليل لكون المعنى ما ذكر.. (قوله
يأتي قريبا الخ) أي في شرح قوله: ورفع يديه سم،. (قوله وقال) أي كل من الامام والمنفرد والمأموم سرا مغني، وقول ابن المنذر: إن الشافعي
خرق الاجماع في جمع المأموم بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد مردودا إذ قال بقوله عطاء وابن سيرين
وإسحق وأبو بردة وداود وغيرهم نهاية. (قوله أو اللهم) إلى قوله: فالخبر الخ في المغني،. (قوله ووجه الخ) عبارة
المغني أي لأنه جمع معنيين الدعاء والاعتراف أي ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إيانا اه‍. وبه يندفع
قول سم ما نصه: قوله بتضمنه جملتين أنظره مع أن كلا من الصيغ السابقة عليه ما عدا الحمد لربنا جملتان اه‍.
عبارة ع ش: بعد ذكر توجيه الشارح المذكور نصها أي فإن لك الحمد من ربنا لك الحمد جملة واحدة بخلاف
ولك الحمد فإن الواو تدل على محذوف والمقدر كالملفوظ فربنا لك الحمد جملتان وربنا ولك الحمد ثلاث جمل بما دل
عليه العاطف وبهذا يجاب عن تنظير سم فيه اه‍. (قوله حمدا) إلى قوله: فالخبر الخ في النهاية إلا قوله: وصح
إلى المتن وقوله: أي يا أهل إلى المتن، وقوله: أو النسب.. (قوله كما في التحقيق) أي زيادة حمدا كثيرا الخ مغني. (قوله
بضعا الخ) عبارة المغني بضعة وثلاثين الخ وذلك لأن عدد حروفها كذلك اه‍. وكذا في ع ش: عن المشكاة
عن البخاري بضعة بالتاء.. (قوله أول) قال الجلال السيوطي: أول بالضم على البناء وبالنصب على الحال وقال
الكرماني: أول مبني على الضم بأن حذف منه المضاف إليه أي أولهم يعني كل واحد منهم يسرع ليكتب هذه
الكلمات قبل الآخر ويصعد بها إلى حضرة الله لعظم قدرها وفي بعضها أول بالفتح انتهى اه‍ ع ش. (قوله
والنصب الخ) وهو المعروف في روايات الحديث كردي (قوله بتقدير تجسمه) راجع للرفع أيضا. (قوله
ويسن هذا) أي ربنا لك الحمد الخ،. (قوله مطلقا) أي وإن لم يحصر المأمومون أو لم يرضوا، قول المتن: (ويزيد
المنفرد أهل الثناء الخ) أي ويكره له تركه عباب وم ر اه‍ ع ش،. (قوله وإمام من مر) أي ومأموم طول
إمامه أخذا مما مر قوله والكرم عبارة النهاية والمغني، وقال الجوهري: الكرم اه‍. قال ع ش: ويؤخذ
من ذلك أنه يطلق على كل منهما اه‍. (قوله مبتدأ) ويحتمل كما قاله ابن الصلاح كون أحق خبرا لما قبله
63

وهو ربنا لك الحمد أي: هذا الكلام أحق نهاية ومغني.. (قوله بفتح الجيم) وروي بالكسر وهو الاجتهاد نهاية
ومغني أي فيهما ع ش. (قوله فالخبر ما قال الخ) أو أحق خبر ما قال سم عبارة البصري قوله: فالخبر ما قال
العبد أي والمبتدأ أحق وسوغ الابتداء به ما لوحظ من التفخيم والتعظيم وعليه يتعين أن تكون
ما موصوفة لا موصولة لئلا يلزم الاخبار عن المعرفة بالنكرة وهو لا يجوز وإن تخصصت ويحتمل أن يكون
أحق خبرا مقدما والمبتدأ ما قال الخ وعليه يحتمل ما كلا المعنيين اه‍.. (قوله بعد ذكر) إلى قوله: ولمن قال في
النهاية والمغني ثم قالا: ويمكن حمل الأول على المنفرد وإمام المحصورين والثاني على خلافه اه‍. قال الرشيدي
ومختار الشارح م ر هو الأول وهو طلب الراتب من كل أحد كما هو نص عبارته م ر ولا يقدح في اختياره
قوله م ر عقبه: ويمكن الخ كما هو ظاهر اه‍. (قوله بعد ذكر الاعتدال) أي الراتب كما ذكره البغوي ونقله
من النص وفي العدة نحوه خلافا لما في الأقليد نهاية ومغني والأسنوي. (قوله وهو إلى من شئ بعد) ذكر مثله في
شرح الارشاد أيضا فقال بعد الذكر الراتب على الأوجه وهو إلى من شئ بعد اه‍. وظاهر عبارة الشارح أن
استحباب الاتيان بذكر الاعتدال إلى من شئ بعد لا فرق فيه بين المنفرد والامام ولو إمام غير محصورين أو غير
راضين ويصرح به صنيعه في شرح العباب أي وصنيع المغني سم. واعتمده الحلبي وتقدم عن الرشيدي أنه
مختار النهاية.. (قوله فقسنا عليه هذا) أي على قنوت النازلة قنوت الفجر عبارة النهاية ولا يجزئ القنوت قبل
الركوع وإن صح أنه (ص) قنت قبله أيضا لأن رواة القنوت بعده أكثر وأحفظ فهو أولى وعليه
درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات عنهم وأكثرها وشمل كلامه الأداء والقضاء اه‍.. (قوله لم يجزئه)
أي فيقنت بعده ويسجد للسهو إن نوى بالأول القنوت وكذا لو قنت في الأولى بنيته أو ابتدأه فيها فقال: اللهم
اهدني ثم تذكر عباب اه‍ سم على المنهج وسيأتي ما يفيده عند قول المصنف في سجود السهو ولو نوى ركنا
قوليا ع ش عبارة شيخنا ولو فعله في غير اعتدال الركعة الثانية بنيته سجد للسهو ومن ذلك ما لو فعله مع إمامه
المالكي قبل الركوع اه‍. (قوله ويسجد للسهو) يظهر أن هذا السجود لعدم الاتيان به في محله
لا للاتيان به في غير محله حتى لو أعاده في محله فلا سجود بصري وتقدم عن العباب خلافه،. (قوله بحمل ما قبل
على أصل السنة الخ) لا يتعين الحمل المذكور بل يحتمل الجمع باختلاف الأحوال مع عدم التفرقة وبه يعلم
أن كون ما أفاده قادحا في حديث أنس محل تأمل لجواز روايته لكل راو إحدى الحالتين اللتين كانتا تقع منه
(ص) إشعارا بأن كلا منهما كاف في تحصيل سنة القنوت بصري بحذف. (قوله فتساقطا)
قد يقال إنما يتساقطان إذا لم يمكن الجمع بما ذكره وهو ممكن ومعه لا يتأتى القدح في الأولى بغير المفضولية
سم.. (قوله وأنس تعارض الخ) كذا في أصله بخطه فهو من عطف الجمل بصري.. (قوله أو التقدير واجعلني
64

الخ) لا حاجة إلى تقديره بل تكفي ملاحظة تضمين معنى الاندراج بصري،. (قوله فهو أبلغ الخ) أي فهذا
الدعاء مع ذكر الجار والمجرور أبلغ منه لو حذف عنه ذلك وقال الكردي: أي تقدير الاندراج في الكلام
أبلغ من حذفه اه‍. (قوله وقال البيهقي: صح الخ) عبارة شرح المنهج والمغني للاتباع رواه الحاكم
إلا ربنا في قنوت الصبح وصححه ورواه البيهقي فيه وفي قنوت الوتر اه‍.. (قوله وسيأتي الخ) أي في قنوت
الوتر شرح بأفضل ويأتي في الشرح ما يفيده،. (قوله في رواية زيادة فاء في أنك الخ) أي وفي أخرى حذفها
فلا يسجد لتركها شيخنا وهو الظاهر. وقال ع ش في منهواته: ويسجد للسهو إذا ترك فاء فإنك وواو وإنه
لأنه ثبتت في بعض الروايات والزيادة من الثقة مقبولة اه‍. ووافقه البجيرمي فقال: ولا يتعين ذلك للقنوت
بل كل ما تضمن ثناء ودعاء حصل به القنوت كآخر سورة البقرة إن قصده بها لكن إن شرع في قنوت النبي
الذي في الشرح أي المقرون بالفاء والواو أو في قنوت عمر تعين لأداء السنة فلو تركه كغيره أو ترك كلمة أو أبدل
حرفا بحرف سجد للسهو كأن يأتي بمع بدل في في قوله: اهدنا مع من هديت أو ترك الفاء في فإنك والواو من وإنه
اه‍، ويمكن الجمع بحمل هذا على ما إذا قصد رواية الثبوت والأول على عدمه. (قوله وزاد العلماء) إلى قوله:
ويتعين في النهاية والمغني،. قوله: ولا يعز) بكسر العين مع فتح الياء سم وع ش.. (قوله مردود) أي نقلا
ومعنى. (قوله فيجزئ الخ) عبارته في شرح بأفضل ويحصل أصل السنة بآية فيها دعاء إن قصده وبدعاء محض
ولو غير مأثوران كأن بأخروي وحده أو مع دنيوي اه‍. وفي سم بعد ذكر مثله عن إيعاب الشارح ما نصه:
وقد وافق الأذرعي شيخنا الشهاب الرملي حيث أفتى بأنه لا بد في بدل القنوت أن يكون دعاء وثناء وقضية إطلاقه
اعتبار ذلك أيضا في الآية اه‍، ووافقه أيضا ولده في النهاية كما يأتي واعتمده البجيرمي كما مر وكذا شيخنا عبارته
قوله بآية تتضمن دعاء أي وثناء والآية ليست بقيد بل كل ما تضمن دعاء وثناء واللهم اغفر لي يا غفور وصلى
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يكفي في القنوت فلو قال الشارح أي الغزي فلو قنت بما يتضمن دعاء
وثناء وقصد القنوت حصلت سنة القنوت لكان أعم وأنسب، اه‍. (قوله أو شبهه) عبارة النهاية أو نحوه
اه‍. قال الرشيدي: قوله أو نحوه مثله في الروضة وغيرها وانظر ما المراد بنحو الدعاء فإن كان الثناء فكان المناسب
العطف بالواو دون أو لما سيأتي أنه لا بد من الجمع بين الدعاء والثناء على أنه قد يمنع كون الثناء نحو الدعاء
فليراجع اه‍. وقد يقال: المراد بذلك نحو اللهم أنا عبد مذنب وأنت رب غفور مما يستلزم الدعاء وليس
صريحا فيه. (قوله فاحتيج لقصد ذلك) فإن لم يقصده بذلك لم يجزئه مغني. زاد النهاية: ويشترط في بدله أن يكون
دعاء وثناء كما قاله البرهان البيجوري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍. قال الكردي بعد ذكره م ر: فهو
مخالف في ذلك للشارح وعبارته في الايعاب يكفي الدعاء فقط لكن بأمور الآخرة أو وأمور الدنيا انتهت
اه‍.. (قوله للنهي الخ) الأولى ولورود النهي بالعطف ليظهر التعليل وزيادة المضاف ليظهر عطف قوله
الآتي وإنه إن فعله الخ،. (قوله وإنه إن فعله الخ) لا يظهر عطفه على ما قبله ولو قال: فإن فعله الخ كما هو الرواية
65

محل تأمل. (قوله وقضيته) أي النهي. (قوله ويتعين حمله الخ) خلافا للنهاية والمغني والشهاب
الرملي وشيخنا عبارة الأول ولم يذكر الجمهور التفرقة بين الامام وغيره إلا في القنوت فليكن الصحيح
اختصاص التفرقة به دون غيره من أدعية الصلاة اه‍. قال ع ش: قوله: فليكن الصحيح الخ أي خلافا
لابن حج اه‍. (قوله ومن ثم جرى بعضهم الخ) وفاقا للنهاية والمغني وعبارته: وذكر ابن القيم أن أدعية النبي
(ص) كلها بلفظ الافراد، ولم يذكر الجمهور التفرقة بين الامام وغيره إلا في القنوت وكان الفرق بين
القنوت وغيره أن الكل مأمورون بالدعاء بخلاف القنوت فإن المأموم يؤمن فقط اه‍. وهذا هو الظاهر مما
أفتى به شيخي اه‍.. (قوله والذي يتجه الخ) خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي وشيخنا كما مر. (قوله لصحته)
أي ذكر الصلاة في آخر القنوت. (قوله بلفظ الخ) متعلق بصحته الخ كردي. (قوله وقيس به) أي بقنوت الوتر.
(قوله وخرج) إلى قوله: ويظهر في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: لقولهم إلى ولو قرأ وقوله أو سمع.. (قوله
أوله) أي ووسطه نهاية ومغني. (قوله أول الدعاء) أي ووسطه. (قوله لأن هذا) أي القنوت. (قوله
ويسن أيضا
السلام وذكر الآل الخ) واستدل الأسنوي لسن السلام بالآية والزركشي لسن الآل بخبر كيف نصلي
عليك مغني ونهاية،. (قوله أن يقاس بهم) أي بالآل. (قوله بذلك) أي بقياس الصحب على الآل. (قوله ينافيه)
أي ذكر الصحب نهاية. (قوله ثم) أي في صلاة التشهد. (قوله لما علمت) يعني قوله
لقولهم يستفاد الخ. (قوله وكان الفرق) بين صلاة التشهد وصلاة القنوت حيث اقتصروا في الأول على الوارد دون الثاني،. (قوله ولو قرأ
المصلي الخ) وفي العباب. فرع: ولو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد (ص) ندب له الصلاة عليه في
الأقرب بالضمير كصلى الله عليه وسلم لا اللهم صل على محمد للاختلاف في بطلان الصلاة بركن قولي اه‍. قال في
شرحه: والظاهر أنه لا فرق بين أن يقرأ أو يسمع وعلى هذا التفصيل يحمل إفتاء النووي أنه لا يسن له الصلاة
عليه وترجيح الأنوار وتبعه الغزي قول العجلي يسن الخ انتهى اه‍ سم، وعبارة النهاية والمغني وما ذكره
العجلي في شرحه من استحباب الصلاة عليه لمن قرأ فيها آية متضمنة اسم محمد (ص) أفتى المصنف
بخلافه اه‍. قال ع ش قوله م ر: أفتى المصنف الخ ظاهره اعتماد ما أفتى به وأنه لا فرق في عدم الاستحباب
بين كون الصلاة عليه بالاسم الظاهر أو بالضمير لكن حمله ابن حج في شرح العباب على ما إذا كانت الصلاة
بالاسم الظاهر دون ما لو كانت بالضمير وقوله م ر بخلافه نقل سم على المنهج عن الشارح م ر طلبها
اه‍ ع ش. (قوله ويسن) إلى قوله: ومنه يعلم في المغني.. (قوله في جميع القنوت الخ) أي وفي سائر الأدعية
66

نهاية ومغني أي في خارج الصلاة كما هو ظاهر رشيدي وع ش.. (قوله ومنه يعلم) منشأ العلم نفي أن لهما
وظيفة هنا سم. (قوله قلت) إلى قوله: لا نحو صدقت في النهاية إلا قوله: مع أنه إلى المتن.. (قوله كل سنة)
والضم أولى اه‍ كردي عن فتاوى الجمال الرملي وعن عبد الرؤوف في شرح مختصر الايضاح وظاهر
النهاية كالشارح التخيير عبارته وتحصل السنة برفعهما سواء كانتا متفرقتين أم ملتصقتين وسواء كانت
الأصابع والراحة مستويتين أم الأصابع أعلى منها واستحب الخطابي كشفهما في سائر الأدعية ويكره
للخطيب رفع يديه حال الخطبة قاله البيهقي لحديث فيه في مسلم ويكره خارج الصلاة رفع اليد المتنجسة ولو
بحائل فيما يظهر والأوجه أن غاية الرفع إلى المنكب إلا إن اشتد الامر ولا يرفع بصره إلى السماء، قاله الغزالي.
وقال غيره: الأولى رفعه إليها أي في غير الصلاة ورجحه ابن العماد اه‍. وقوله: وقال غيره الأولى الخ معتمد اه‍.
(قوله ويسن) إلى المتن في المغني قال ع ش: قوله م ر: إلى المنكب: أي إلى محاذاته مع بقاء الكفين على
بسطهما.. (قوله إن دعا بتحصيل شئ) لدفع البلاء عنه فيما بقي من عمره شرح بأفضل وسيد يوسف البطاح ويأتي
عن النهاية خلافه.. (قوله وظهرهما الخ) فهل يقلب كفيه عند قوله في القنوت: وقني شر ما قضيت أو لا؟ أفتى
شيخي بأنه لا يسن أي لأن الحركة في الصلاة ليست مطلوبة مغني وهو الأقرب وفي الكردي ما نصه: وفي حواشي
المنهج للشوبري ما نصه: قضيته أن يجعل ظهرهما إلى السماء عند قوله وقني شر ما قضيت. قال شيخنا م ر في
شرحه: ولا يعترض بأن فيه حركة وهي غير مطلوبة في الصلاة إذ محله فيما لم يرد ولا يرد ذلك على إطلاق
ما أفتى به
الوالد آنفا إذ كلامه مخصوص بغير تلك الحالة التي تقلب اليد فيها، انتهى ما نقله الشوبري عن الجمال الرملي
وهو كذلك في نهايته لكنه لم يصرح بأنه في خصوص قوله وقني شر ما قضيت كما نقله الشوبري وفي حواشي
المنهج للحلبي: إن دعا برفعه أي أو عدم حصوله كما أفتى به والد شيخنا وعليه فيرفع ظهورهما عند قوله: وقني شر
ما قضيت اه‍. ويؤيده ما في فتاوى الجمال الرملي وهو هل يطلب قلب كفيه في الدعاء برفع بلاء ولو في الصلاة
أجاب بنعم إذ إطلاقهم شاملها وإن كان مبنى الصلاة على الكف انتهى اه‍ كردي. (قوله إن دعا برفعه) أي
برفع بلاء وقع به شرح بأفضل وخالفه النهاية فقال: وسواء فيمن دعا لرفع بلاء في سن ما ذكر أكان ذلك البلاء
واقعا أم لا؟ كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍. قول المتن: (ولا يمسح وجهه) وأما مسح غير الوجه كالصدر فلا
يسن مسحه قطعا بل نص جماعة على كراهته مغني ونهاية أي ولو في خارج الصلاة شيخنا قال ع ش: وأما
ما يفعله العامة من تقبيل اليد بعد الدعاء فلا أصل له اه‍.. (قوله ومندوب) وهو المعتمد كما سيأتي جزمه به
في فصل الذكر عقب الصلاة اه‍ كردي على شرح بأفضل. قول المتن: (وأن الامام يجهر به) وليكن جهره به دون
جهره بالقراءة نهاية ومغني وشرح بأفضل، قال ع ش: أي وإن أدى ذلك إلى عدم سماع بعض المأمومين
لبعدهم أو اشتغالهم بالقنوت لأنفسهم ورفع أصواتهم به إما لعدم علمهم باستحباب الانصات أو لغيره اه‍. وفي
البجيرمي عن الحفني ما نصه: قوله: دون جهره الخ أي ما لم يزد المأمومون بعد القراءة وقبل القنوت وإلا جهر
به بقدر ما يسمعون وإن كان مثل جهره بالقراءة اه‍.. (قوله والمقضية) عبارة النهاية استحبابا في السرية كأن
قضى صبحا أو وترا بعد طلوع الشمس والجهرية فإن أسر به حصلت سنة القنوت وفاتته سنة الجهر خلافا
لما اقتضاه كلام الحاوي الصغير من فواتهما اه‍. (قوله والصحيح) إلى قوله لا نحو صدقت في المغني.. (قوله على
المعتمد) لكن الأولى الجمع شيخنا عبارة البصري والأولى أن يؤمن على إمامه ويقوله بعد كما نقله المغني عن بعض
مشائخه اه‍ وعبارة الكردي وفي شرح البهجة للجمال الرملي ولو جمع بينهما فهو أحب اه‍. وهذا فيه
العمل بالرأيين فلعله الأولى اه‍. (قوله رغم الخ) بكسر الغين أي لصق أنفه بالرغام بالفتح وهو التراب ع ش..
(قوله لأنه في غير المصلي) محل نظر بصري.. (قوله وهو الأولى) أي قول الثناء.. (قوله أو يقول أشهد) هل
يكررها لكل مضمون أو لا يزال يكررها أو يأتي بها مرة بصري ولعل الأقرب الأول.. (قوله لا نحو صدقت
وبررت الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية. (قوله خلافا للغزالي) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما قاله الغزالي
67

ووجهه بما رده الشارح بقوله: وزعم الخ سم وكذا اعتمده النهاية.. (قوله بإجابة المؤذن بذلك) أي ببطلان
الصلاة بإجابة المؤذن بنحو صدقت وبررت.. قوله: لكراهتها) أي إجابة المؤذن مطلقا.. (قوله لا يصح الخ) خبر
وزعم أن الخ. (قوله أبطل على الأصل الخ) وفاقا للمغني وخلافا للشهاب الرملي والنهاية كما مر.. (قوله هذا كله)
أي ما ذكر في المأموم من الخلاف والتفصيل،. (قوله لأسرار الامام) إلى قوله: قال في النهاية والمغني. (قوله أي
يسن) أي بعد التحميد مغني عبارة النهاية مع ما مر أيضا اه‍. قال ع ش: أي من الذكر المطلوب في
الاعتدال من حيث هو وهو سمع الله لمن حمده الخ، كما صرح به المنهج اه‍.. (قوله فهو المراد الخ) أي الدعاء
بالرفع. (قوله قال) أي ذلك البعض. (قوله وهو الخ) أي تطويل الاعتدال. (قوله خلاف ذلك) أي قول
البعض وليس المراد الخ. (قوله بل هو) أي المتن (صريح) أي في خلاف ما قاله ذلك البعض.. (قوله غالبا) يعني
عند عدم الصارف ولا صارف هنا وبه يجاب عن قول السيد البصري ما نصه: تأمل الجمع بين قوله صريح وقوله
كانت عين الأولى غالبا اه‍.. (قوله وقوله) إلى قوله: وقطع في النهاية والمغني ما يوافقه. (قوله بعدمه) أي عدم
البطلان بتطويله وهو كذلك كما أفاده الشيخ نهاية،. (قوله وبه) أي بما ذكر عن القاضي والمتولي وغيره من
كراهة التطويل وعدم البطلان به.. (قوله مع ما يأتي الخ) وهو قوله: وإلا كره وقول جمع الخ،. (قوله أن
تطويل) إلى قوله: إذا تقرر في النهاية ما يوافقه ظاهر إلا قوله: مطلقا. (قوله غير مبطل مطلقا) منعه م ر اه‍
سم أي وخصه بوقت النازلة واعتمده ع ش بجيرمي.. (قوله مطلقا) أي في الفرض وغيره لنازلة وغيرها.
(قوله في الجملة) أي في الصبح مطلقا وفي بقية المكتوبات وقت النازلة. (قوله فالذي يتجه الخ) وهو حسن شيخنا
ويأتي عن النهاية ما يوافقه. (قوله أنه يأتي بقنوت الصبح الخ) وفي حاشية السنباطي على المحلي سكتوا عن لفظ
قنوت النازلة وهو مشعر بأنه لفظ قنوت الصبح. وقال الحافظ ابن حجر في كتابه بذل الماعون: الذي يظهر أنهم
وكلوا الامر في ذلك إلى المصلي فيدعو في كل نازلة بما يناسبها اه‍. وفي فتاوي ابن زياد ما يقتضي موافقة ما نقل
عن الحافظ ابن حجر من الاقتصار على رفع النازلة بصري. (قوله أي باقي) إلى قوله: وقول جمع في النهاية والمغني..
(قوله أي باقي) هذا التفسير يقتضي أنه لا يشرع في الصبح للنازلة وهو محل تأمل، فالأولى أن يفسر سائر
بجميع وكون القنوت مطلوبا فيها بالأصالة لا ينافي ما ذكر فيأتي به يقصد الامرين معا ويزيد عليه الدعاء بما
يخص تلك النازلة هذا ما ظهر لي ببادئ الرأي ولم أر فيه شيئا فليتأمل وليراجع ويؤيد التعميم قنت شهرا
متتابعا في الخمس يدعو الخ بصري، ويصرح بالتعميم قول شيخنا ويستحب القنوت في كل صلاة في اعتدال
الركعة الأخيرة منها لنازلة لكن لا يسن السجود لتركه لأنه ليس من الابعاض اه‍. ولعل تفسيرهم بالباقي
إنما هو لأجل قول المصنف الآتي لا مطلقا. قول المتن: (للنازلة) أي لرفعها ولو لغير من نزلت به فيسن لأهل ناحية
لم تنزل بهم فعل ذلك لمن نزلت به حلبي ونهاية،. (قوله ووباء وطاعون) على المعتمد لأن في مشروعيته عند
هيجانه خلافا والأوجه طلبه وإن كان الموت به شهادة قياسا على ما لو نزل بنا كفار فإنه يشرع القنوت وإن كان
الموت بقتالهم شهادة شيخنا ونهاية. (قوله وكذا مطر الخ) في النهاية والمعنى ما يفيده (قوله بالثاني) أي الزرع
و. قوله (في الأول) أي العمران و. قوله (وذلك) أي ترجيح العموم بالعمران،. (قوله وخوف عدو) أي ولو
مسلمين نهاية وشرح بأفضل وهو معطوف على قوله وباء و. (قوله وكاسر عالم الخ) عطف على كوباء الخ ومثال
للخاصة،. (قوله قنت شهرا) متتابعا في الخمس في اعتدال الركعة الأخيرة يدعو الخ ويؤمن من خلفه نهاية،. (قوله
يدعو على قاتلي الخ) قال في النهاية: ويؤخذ منه استحباب التعرض للدعاء برفع تلك النازلة في هذا القنوت اه‍
68

ويؤخذ منه موافقته للشارح فيما أفاده بقوله: والذي يتجه أنه يأتي بقنوت الصبح الخ فتأمله بصري. (قوله
ومحله) أي قنوت النازلة (ويجهر الخ) عبارة النهاية ويستحب مراجعة الامام الأعظم أو نائبه بالنسبة
للجوامع فإن أمر به وجب ويسن الجهر به مطلقا للامام والمنفرد ولو سرية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى
اه‍. قال ع ش: قوله م ر: ويستحب مراجعة الامام الخ أي من أئمة المساجد وأما ما يطرأ من الجماعة بعد
صلاة الامام الراتب فلا يستحب مراجعته، وقوله م ر: ويسن الجهر الخ ولعله إنما طلب الجهر من المنفرد هنا
بخلاف قنوت الصبح لشدة الحاجة لرفع البلاء الحاصل فطلب الجهر إظهارا لتلك الشدة اه‍. (قوله وفارقت
الصبح) إلى قوله: أما غير المكتوبات الأنسب تقديمه على قول المصنف ويشرع الخ كما في النهاية.. (قوله مطلقا)
أي سواء كان لنازلة أو لم يكن لها وهذا ما استظهره في الأسني وتبعه المغني والنهاية وإلا فالمنقول عن نص الامام
التفصيل نظير ما يأتي في كلامه في المنذورة والنافلة التي يسن فيها الجماعة بصري.. (قوله لا يسن فيها) أي
في المنذورة وقسمي النافلة،. (قوله وكذا
قول بعضهم الخ) أي ضعيف و. (قوله لاطلاقهم الخ) تعليل لما بعد وكذا. (قوله بذلك) أي بعدم الفرق. (قوله ساقه) أي كلام الام. (قوله مرتين) إلى قوله: ذكر ذلك في النهاية وإلى
المتن في المغني إلا قوله: وإجماع الأمة وقوله: ذكر ذلك القفال،. (قوله ولأنه) أي المصلي و. (قوله فقام) بيان للترقي
و. (قوله أذن له) جواب لما و. (قوله استخلاصه) أي تأهله و. (قوله إياه) أي السجود كردي وعبارة ع ش.
(قوله على استخلاصه) أي إخراجه من الخدمة التي طلبها بأن أعانه على وفائها والفراغ منها اه‍.. (قوله
ولان الشارع) أي مبين الشرع (ص). (قوله سجد ثانيا) أي أمر بالسجود ثانيا. (قوله كما هو)
أي الشكر على الإجابة.. (قوله ذكر ذلك) الظاهر أن الإشارة لكل من الحكم الثلاث. (قوله وجعل المصنف
الخ) عبارة النهاية والمغني وإنما عدا ركنا واحدا لكونهما متحدين كما عد بعضهم الطمأنينة في محالها الأربعة
ركنا واحدا لذلك اه‍. قال ع ش: قوله م ر: لكونهما متحدين الخ فإن قلت يخالف هذا عدهما في شروط
القدوة ركنين في مسألة الزحمة ومسألة التقدم والتأخر قلت: لا مخالفة لأن المدار ثم على ما يظهر به فحش المخالفة
وهي تظهر بنحو الجلوس وسجدة واحدة فعدا ركنين ثم والمدار هنا على الاتحاد في الصورة فعدا ركنا واحدا ثم
ما ذكر توجيه للراجح وإلا ففي المسألة خلاف كما صرح به حج اه‍. (قوله إنهما ركنان) خبر قوله: والموافق.
(قوله وهو ما صححه في البسيط) وقد يقال هذا أقعد لجعلهم الجلسة الفاصلة بينهما ركنا مستقلا تابعا من
توابع السجود بصري. قول المتن: (مباشرة بعض الجبهة) ويتصور السجود بالبعض بأن يكون السجود على
عود مثلا أو يكون بعضها مستورا فيسجد عليه مع المكشوف منها ع ش. قول المتن: (بعض جبهته)
واكتفى ببعضها وإن كره لصدق اسم السجود بذلك نهاية ومغني. وفي سم: بعد ذكر فعل ذلك عن الأسني
ما نصه: وهل يكره الاقتصار على البعض في غير الجبهة كعلى أصبع من اليد والرجل اه‍. أقول: ويصرح
بذلك قول النهاية في شرح قلت: الأظهر وجوبه الخ واكتفي ببعض كل وإن كره قياسا على ما مر أي من
الاكتفاء ببعض الجبهة لما سبق في الجبهة أي من قوله لصدق اسم السجود بذلك اه‍ بزيادة من ع ش.
(قوله وهما المنحدران) تأمل ما فيه من الدور الصريح بصري وسم. قول المتن: (مصلاه) أي ما يصلي عليه
من أرض أو غيره نهاية ومغني.. (قوله للحديث) إلى قوله: وحكمته في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: الموجب
إلى فلو سجد وقوله: ويفرق إلى كفى وقوله: مبيح تيمم.. (قوله إذا سجدت فمكن جبهتك الخ) هذا الدليل أخص من
69

المدعى كما لا يخفى فالمناسب ذكره بعد ذكر الطمأنينة الآتية رشيدي.. (قوله حر الرمضاء) والرمضاء الأرض
الشديدة الحرارة كردي عبارة ع ش الرمض بفتحتين شدة وقع الشمس على الرمل وغيره والأرض رمضاء
بوزن حمراء وقد رمض يومنا اشتد حره وبابه طرب اه‍ مختار اه‍. (قوله وحكمته) أي وجوب الكشف،. (قوله
ولذا) أي لكون المقصود من السجود ما ذكر (احتاج) أي السجود. (قوله كمال ذلك) أي الخضوع. (قوله
فلو سجد إلى المتن في المغني إلا قوله: وإن طال إلى كفى وقوله: مبيح تيمم. (قوله أو على شعر الخ) وكذا لو سجد على
سلعة نبتت بجبهته لأنها جزء منه بخلاف ما لو سجد على نحو يده فإنه يضر شيخنا. (قوله بجبهته أو ببعضها) خرج
به الشعر النازل من الرأس فلا يكفي السجود عليه ومثله شعر اللحية واليدين تحرك بحركته أم لا؟ ع ش. (قوله
وإن طال كما اقتضاه) عبارة النهاية مطلقا اه‍. قال ع ش: أي سواء
أمكن السجود على الخالي منه أم لا؟ وسواء أطال أو قصر اه‍.. (قوله لمحله) أي المسح. (قوله عليهما) أي على الشعر ومنبته. (قوله مبيح تيمم) خلافا لصريح
النهاية حيث قال: وإن لم تبح التيمم اه‍. ولظاهر المغني وشرح المنهج عبارة الكردي: وجرى في شرحي الارشاد على
الاكتفاء بالمشقة الشديدة وإن لم تبح التيمم كما في العجز عن القيام وكذلك الايعاب وهو ظاهر الأسني والخطيب
وسم وغيرهم اه‍. قول المتن: (إن لم يتحرك بحركته) هل يجري هذا التفصيل في أجزائه كأن طالت سلعته
ببدنه فيفصل في السجود على بعضها بين أن يتحرك بحركته فلا يصح وإن لا فيصح فيه نظر، وظاهر إطلاقهم
عدم الاجزاء مطلقا نعم شعر الجبهة لو طال وسجد عليه ينبغي أن يجزئ لأنه في محل السجود سم، أي كما مر في
الشرح. (قوله ولذا فرع هذا الخ) ووجه ع ش التفريع بما نصه قول المتن: فإن سجد الخ تفريع يعلم
منه تقييد المصلي بكونه غير متصل به أو لم يتحرك بحركته. قال سم: ومثل هذا يقع للأئمة كثيرا وهو أنهم
يحذفون القيد من الكلام ثم يفرعون عليه ما يعلم منه تقييد الأول اه‍. (قوله لا بالقوة) وفاقا للمغني
وخلافا للنهاية عبارة الأول ولو صلى من قعود فلم يتحرك بحركته ولو صلى من قيام لتحرك لم يضر إذ العبرة بالحالة
الراهنة هذا هو الظاهر اه‍. وعبارة الثاني: ولو صلى قاعدا وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى
قائما لم يجزه السجود عليه لأنه كالجزء منه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍. ومال إليه سم واعتمده شيخنا
ونقل الكردي عن الزياد على المنهج اعتماده لكن نقل البجيرمي عن الزيادي موافقة الشارح وشيخ
الاسلام ولعله في غير حاشية المنهج، فليراجع. (قوله أفتى به) أي باعتبار التحرك بالفعل في البطلان. (قوله
لأنه حينئذ) أي حين وجود التحرك بالفعل. (قوله كيده) أي وكل ما كان كذلك ضر ويدخل فيه
السلعة النابتة في البدن فلا يجزئ السجود عليها وقضيته أنها لو نبتت في الجبهة لا يعتد بالسجود عليها وقياس
الاكتفاء بالسجود على الشعر النابت بالجبهة وإن طال الاكتفاء
به هنا بالأولى وينبغي أن محل الاكتفاء بالسجود عليها ما لم تجاوز محلها فإن جاوزته كأن وصلت إلى صدره مثلا فلا يجزئ السجود على ما جاوز منها
الجبهة ع ش.. (قوله وإنما لم يفصلوا) إلى المتن في النهاية والمغنى. قوله (كما أفاد مخبر الخ) لا يخفى ما فيه من
الخفاء بصري. قوله (بطلت صلاته) لا يبعد أن يختص البطلان بما إذا رفع رأسه قبل إزالة ما يتحرك بحركته
من تحت جبهته حتى لو أزاله ثم رفع بعد الطمأنينة لم تبطل وحصل السجود فتأمل سم على المنهج وينبغي
أن محل ذلك ما لم يقصد ابتداء أنه يسجد عليه ولا يرفعه فإن قصد ذلك بطلت صلاته بمجرد هويه للسجود قياسا
على ما لو عزم أن يأتي بثلاث خطوات متواليات ثم شرع فيها فإنها تبطل بمجرد ذلك لأنه شروع في المبطل ونقل
بالدرس عن الشيخ حمدان ما يوافق ذلك فراجعه ع ش. (قوله وإلا أعاده) ظاهره وإن كان بعيد العهد
70

بالاسلام ونشأ بين أظهر العلماء ويوجه بأن هذا مما يخفى على العامة فيعذر فيه ع ش.. (قوله أو منديل
بيده) الظاهر منه أنه ممسكه فيخرج ما لو ربطه بها فيها فيضر ويظهر أنه ليس بقيد فلا يضر سجوده عليه ربطه
بيده أم لا ع ش واعتمده الحفني.. (قوله لا نحو كتفه) أي كعمامته. (قوله كسرير الخ) راجع لما قبل
لا عبارة شرح المنهج وخرج بمحمول له ما لو سجد على سرير يتحرك بحركته فلا يضر وله أن يسجد على عود
بيده اه‍ وفي شرح بأفضل نحوها.. (قوله على نحو ورقة الخ) أي كتراب ع ش وشيخنا. (قوله وليس
بصحيح الخ) عبارة المغني والنهاية فإن التصقت بجبهته وارتفعت معه وسجد عليها ثانيا ضر وإن نحاها ثم
سجد لم يضر اه‍ فاقتضى كلامهما كالشارح أن التصاقها لا يؤثر بالنسبة للسجدة الأولى بإطلاقه وقد يقال
ينبغي أن يكون محله إذا حصل الالتصاق بعد حصول ما يعتبر في السجود وإلا فلو حصل قبل التحامل أو ارتفاع
الأسافل أو نحوهما ضر لان حقيقة السجود لم توجد إلا بعد الالتصاق وهو حينئذ كالجزء فليتأمل وليحرر
بصري (قوله وارتفاعها معه الخ) فلو رآه ملتصقا بجبهته ولم يدر في أي السجدات التصق فعن القاضي أنه
إن رآه بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخرى وجوز أن التصاقه قبلها أخذ بالأسوأ فإن جوز أنه في السجدة
الأولى من الركعة الأولى قدر أنه فيها ليكون الحاصل له ركعة إلا سجدة أو فيما قبلها قدره فيه ليكون الحاصل له
ركعة بغير سجود أو بعد فراغ الصلاة فإن احتمل طروه بعده فالأصل مضيها على الصحة وإلا فإن قرب الفصل بنى
وأخذ بالأسوأ كما تقدم وإلا استأنف سم على حج أي وإن احتمل أنه التصق في السجدة الأخيرة لم يعد شيئا
ع ش قول المتن: (ولا يجب وضع يديه الخ) ويتصور أي على هذا القول مع جميعها كأن يصلي على حجرين
بينهما حائط قصير ينبطح عليه عند سجوده ويرفعها نهاية ومغني.. (قوله أي بطنهما) ضابطه ما ينقض
مسه ولكن الظاهر أنه لا يجزئ بطن الإصبع الزائد وإن نقض مسه لكونها على سمت الأصلية سم ونهاية. (قوله أي أطراف الخ) التقييد بأطراف لم يذكره في الروض وشرحه سم أقول وكذا لم يذكره النهاية
والمغني لكنه مذكور في الخبر الآتي.. (قوله في سجوده) متعلق بالوضع في المتن. (قوله لأن الجبهة) إلى قوله
: بل يسن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله في آن إلى المتن. (قوله لوجب الايماء به الخ) أي والايماء بها
غير واجب
فلم يجب وضعها نهاية ومغني. قوله المتن: (الأظهر وجوبه) أي إن أمكن فلو تعذر وضع شئ من هذه الأعضاء
سقط الفرض بالنسبة إليه فلو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه ولا وضع رجل قطعت أصابعها لفوات محل
الفرض نهاية ومغني. وقولهما: لم يجب وضعه الخ قال سم وع ش: وهل يسن فيه نظر ولا يبعد أن يسن اه‍..
(قوله على مصلاه) متعلق بضمير وجوبه الراجع للوضع. (قوله في آن واحد) أي بأن يصير المجموع موضوعا
في زمن واحد مع الطمأنينة حينئذ وإن تقدم وضع بعضها على بعض ع ش وبجيرمي.. (قوله للخبر المتفق عليه
الخ) في الاستدلال بهذا الحديث نظر لأنه ليس نصا في الوجوب وغاية ما يجاب به أن الدليل على الوجوب أمر
آخر في الوجوب كما في شرح منهاج البيضاوي وتبعه المحشي في الآيات بصري (قوله للخبر المتفق عليه الخ).
فرع: لو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل مثلا فإن عرف الزائد فلا اعتبار به وإن سامت وإنما
الاعتبار بالأصلي وإن كانت كلها أصلية اكتفى في الخروج عن عهدة الواجب بوضع بعض إحدى الجبهتين
ويدين وركبتين وأصابع رجلين والمراد أنه يضع يدا من جهة اليمين ويدا من جهة اليسار وركبة من هذه وقدما
71

من هذه وقدما من هذه فلا يكفي وضعهما من جهة واحد فإن اشتبه الأصلي بالزائد وجب وضع جزء من كل
منهما ولا يكتفي بوضع جزء من بعضها شيخنا سم وع ش. (قوله وهذه الستة) أي اليدين والركبتين وأطراف
القدمين شيخ الاسلام ونهاية ومغني.. (قوله من بطني كفيه الخ) ولو خلق كفه مقلوبا وجب وضع ظهر كفه لأنه
في حقه بمنزلة البطن بخلاف ما لو عرض الانقلاب فالأقرب أنه إن أمكنه وضع البطن ولو بمعين وجب وإلا فلا ولو
خلق بلا كف فقياس النظائر أنه يقدر له مقدارها ع ش وشيخنا. (قوله ومن ركبتيه) فلو منع من السجود
عليهما مانع كأن جمعت ثيابه تحت ركبتيه فمنعت من وصول الركبة لمحل السجود وصار الاعتماد على أعلى الساق
لم يكف ع ش.. (قوله ومن بطني أصابع رجليه) شامل لغير أطراف البطنين منهما كوسطهما بخلاف
قوله السابق، أي أطراف بطون أصابعهما سم وتقدم أن ما سبق هو الموافق للحديث.. (قوله دون ما عدا ذلك).
فرع: لو حصل مصل أصل السجود ثم طوله تطويلا كثيرا مع رفع بعض أعضاء السجود كيد أو رجل أفتى
الشهاب الرملي بأنه إن طوله عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته وإلا فلا تبطل وفيه وقفة والأقرب عدم البطلان
لأن هذا استصحاب لما طلب فعله ع ش. (قوله وأطراف الأصابع الخ) أي لليدين. (قوله ويسن كشفها الخ)
قال في شرح العباب: وينبغي كراهة الستر في الكفين للخلاف في امتناعه ثم رأيت الشافعي رضي الله تعالى عنه
نص على ذلك فإنه كره الصلاة وبإبهامه الجلدة التي يجر بها وتر القوس بل قضيته كراهة الصلاة وبيده خاتم أو
نحوه انتهى. وقد يستثنى الخاتم نظرا لسنية لبسه وانظر الستر في القدمين سم.. (قوله فيكره) أي لأنه يفضي
إلى كشف العورة مغني عبارة شيخنا ويسن كشف اليدين والرجلين ويكره كشف الركبتين ما عدا ما يجب ستره
منهما مع العورة اه‍. (قوله ولا يجب التحامل عليها) خلافا للشيخ في شرح منهجه نهاية ومغني.. (قوله كما تصرح
به) أي بالسن. (قوله ويجب وضع الأنف الخ) وفاقا لشيخ الاسلام والنهاية والمغني. (قوله لتصريح الحديث
به) إن رجع الضمير للوجوب منع التصريح سم أي وكان الأولى تقديمه على ومن ثم الخ. (قوله تنبيه) إلى المتن
أقره ع ش. (قوله وعليه) أي على ما يأتي. (قوله فكأنهم) أي الفقهاء. (قوله في ذلك) أي في تحديد الركبة.
(قوله لقلته) أي الحد اللغوي أي ما صدقه و. (قوله أرادوا) أي اللغويون و. (قوله ما قررناه) أي من أنها من
أول المنحدر الخ و. (قوله هنا) أي في تفسير الركبة. (قوله والكلام في التشريح) أي البحث عن حقيقة الركبة في
علم التشريح ومن مسائله و. (قوله وهو) أي كلام الصحاح و. (قوله على ما ذكرناه) أي من أنها من أول المنحدر
الخ. (قوله عليه) أي على علم التشريح و. (قوله يقع له) أي للقاموس. (قوله للامر) إلى قوله: قهرا في المغني وكذا
في النهاية إلا قوله: وظهر إلى الخبر. (قوله أي محل سجوده) ولو سجد على شئ خشن يؤذي جبهته مثلا فإن زحزحها
من غير رفع لم يضر وإن رفعها ثم أعادها فإن لم يكن اطمأن لم يضر وإلا ضر لزيادة سجود ولو رفع جبهته من غير
عذر وأعادها ضر مطلقا شيخنا.. (قوله بأن يتحامل عليه الخ) ولا يكتفي بإرخاء رأسه خلافا للامام قال الأذرعي: لو
كان لو أعين لامكنه وضع الجبهة على الأرض ونحوها هل يجئ ما سبق في إعانته على القيام لم أر له ذكرا والظاهر
72

مجيئه انتهى اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله والظاهر مجيئه هذا هو المعتمد فيجب عليه الاستعانة اه‍. (قوله نحو
قطن) أي كحشيش وتبن. (قوله لا نكبس) أي اندك وهذا ظاهر إذا كان تحته قطن أو نحوه قليل وإلا كفى
انكباس الطبقة العليا منه فقط وهي التي تلي جبهته بخلاف التي تلي الأرض فلا يشترط انكباسها شيخنا وع ش..
(قوله وظهر أثره) أي أثر التحامل والمراد بأثره الثقل و. (قوله على يده) على بمعنى اللام فالمعنى وظهر الثقل
الذي هو أثر التحامل ليده كأن تحس يده بالثقل وتشعر به. (قوله لو كانت تحته) أي تحت ذلك القطن مثلا إن
كان قليلا أو الطبقة العليا منه إن كان كثيرا شيخنا وهذا مبني على أن قول الشارح وظهر أثره الخ معطوف
على قوله: لا نكبس ويمكن عطفه على قوله: لو كان تحته الخ.. (قوله وتخصيص هذا) أي نيل الثقل و. (قوله تمكين
غيرها) أي غير الجبهة من اليدين والركبتين والقدمين. قول المتن: (لغيره) أي وحده سم.. (قوله نظير ما مر الخ)
عبارة النهاية بأن يهوي بقصده أولا بقصد شئ اه‍. قال ع ش: أي أو بقصدهما ثم رأيت في نسخة بعد قوله م ر:
بقصده ولو مع غيره اه‍. (قوله لأنه لا بد من نية الخ) يؤخذ منه ما نقله شيخنا الشهاب البرلسي عن شرح البدر بن
شهبة ثم نظر فيه من أنه لو قصد الهوي ثم عرض له السقوط قبل فعل الهوي على جبهته ففيه تفصيل انتهى
سم واعتمد الكردي ما قاله البدر بلا عزو، وقال ع ش: وظاهر كلام الشارح م ر يعني قوله: وخرج بسقوطه
من الاعتدال الخ موافق للنظر ثم وجهه راجعه. (قوله قلت: يوجه الخ) أقره ع ش. (قوله إنه وقع هويه
للغير
الخ) تقدم له في الركوع في شرح فلو رفع فزعا الخ ما يرد هذا فراجعه بصري.. (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية
والمغني إلا قوله: بأن هوى ليسجد وقوله: أدنى رفع إلى الجلو س. (قوله بأن هوى ليسجد) قد يوهم أن المسألة
مصورة بما إذا قصد بهويه السجود وكلام الروض وغيره مطلق فيصدق بصورة الاطلاق فليحرر بصري وقوله
: وغيره منه النهاية والمغني كما مر.. (قوله فإنه لا يضر) بل يحسب له ذلك سجودا نهاية ومغني،. (قوله بقصد
الاعتماد عليها) أي فقط كما هو ظاهر فخرج ما لم لو يقصد شيئا أو قصدهما أو السجود فقط سم وبصري. (قوله أو
لجنبه) لعله مثال فالسقوط على الظهر والقفا كذلك فيجري فيه التفصيل المذكور ويغتفر عدم الاستقبال
للضرورة مع قصر الزمن كما هو مغتفر في السقوط على الجنب لاستلزامه عدم الاستقبال سم على حج اه‍ ع ش..
(قوله ولم يقصد صرفه عن السجود الخ) الظاهر أنه قيد في مسألتي الجبهة والجنب وإن كان الموجود في كلام
غيره تصويره في الثانية فقط إذ لا فارق بينهما بصري، وقوله في كلام غيره منه المغني والنهاية. وقال ع ش: قوله
م ر: صرفه أي الانقلاب اه‍.. (قوله وإلا بطلت) أي وإن قصد صرفه عن السجود بصري.. (قوله فيهما) أي في
صورتي السقوط على الجبهة والسقوط للجنب. (قوله لكن بعد أدنى الخ) اعتمده ع ش والرشيدي.. (قوله في
الأولى) أي لوجود الهوي المجزئ فيها إلى وضع الجبهة ولم يختل إلا مجرد وضعها بقصد الاعتماد فألغي دون
73

الهوى إليه سم ويؤخذ منه ما قاله القليوبي أنه لو نوى الاعتماد في أثناء الهوي يجب العود إلى المحل الذي نوى
الاعتماد فيه اه‍.. (قوله والجلوس في الثانية) أي لأنه لسقوطه على جنبه فات الهوي المعتبر لعدم الاستقامة فيه
وعبارة الروض بل يجلس ثم يسجد اه‍، وإنما وجب الجلوس لاختلال الهوي قبل السجود سم. (قوله
فيجزئه) أي السجود من غير جلوس كما هو صريح صنيع المغني وشرح بأفضل خلافا لما نقله عن باقشير مما
نصه: قوله فيجزئه أي بعد جلوسه كما مر اه‍. بل قضية ما مر آنفا أنه لو جلس عامدا عالما بطلت صلاته. قول المتن:
(وأن ترتفع أسافله الخ) فلو صلى في سفينة مثلا ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلانها أي مثلا صلى على حسب حاله
ولزمه الإعادة لأن هذا نادر مغني ونهاية وشيخنا. قال ع ش: قوله م ر: صلى على حسب حاله ينبغي تقييده
بما إذا ضاق الوقت أو لم يضق ولكن لم يرج التمكن من السجود على الوجه المجزئ قبل خروج الوقت كما لو
فقد الماء والتراب اه‍.. (قوله أي عجيزته وما حولها) كذا في النهاية والمغني وقال ع ش: قوله م ر:
أي عجيزته الخ فيه تغليب ففي المختار العجز بضم الجيم مؤخر الشئ يذكر ويؤنث فيقال: عجز كبير وكبيرة وهو
للرجل والمرأة جميعا والعجيزة للمرأة خاصة اه‍، ثم لا بد أن يكون الارتفاع المذكور يقينا فلو شك في
ارتفاعها وعدمه لم يكف حتى لو كان بعد الرفع من السجود وجبت إعادته. فرع: لو تعارض عليه
التنكيس ووضع الأعضاء فالأقرب أنه يراعي التنكيس للاتفاق عليه عند الشيخين بخلاف وضع الأعضاء
فإن فيه خلافا اه‍ قول المتن: (على أعاليه) وهي رأسه ومنكباه شيخنا وفي سم: بعد ذكر مثله عن الشارح
في شرحي العباب والارشاد ما نصه: وقضيته إخراج الكفين ويظهر أن إخراجهما غير مراد وإن السكوت عنهما
للزوم الارتفاع عليهما بحسب العادة، وإن أمكن خلافه بأن يضعهما على دكة مرتفعة أمامه ثم رأيت التنبيه
الآتي اه‍. (قوله وإلا فهي) أي الأسافل. (قوله ولا يرتفع) الظاهر التأنيث إذا المسند إليه ضمير الأسافل
لا موضع الجبهة،. (قوله للاتباع) إلى قوله: وينافي في النهاية والمغني. (قوله نعم من به علة الخ) هذا الاستدراك
يفيد تقييد المتن بالقادر ع ش.. (قوله إلا أن يمكنه الخ) قد يقال العلة المانعة من الارتفاع لا يزول منعها منه
بوضع الوسادة سم، أي: فالمناسب فإن أمكنه الخ كما عبر به غيره عبارة المغني والنهاية والأسني إن كان به علة
لا يمكنه معها السجود إلا كذلك صح، فإن أمكنه أي العاجز عن وضع جبهته السجود على وسادة بتنكيس لزمه
قطعا لحصول هيئة السجود بذلك أو بلا تنكيس لم يلزمه السجود عليها خلافا لما في الشرح الصغير لفوات
هيئة السجود بل يكفيه الانحناء الممكن اه‍. قال ع ش: قوله م ر: إلا كذلك صح أي ولا إعادة عليه وإن
شفي بعد ذلك وينبغي أن مراده م ر بقوله: لا يمكنه معها الخ أن يكون فيه مشقة شديدة وإن لم تبح التيمم أخذا
مما تقدم في العصابة اه‍. (قوله وضع نحو وسادة) أي ليسجد عليها ويبقى ما لو كان لو وضع الوسادة تحت
أسافله ارتفعت على أعاليه ولو لم يضعها لم ترتفع فهل يجب م ر الوضع فيه نظر ويحتمل أن هذا ظاهر مما
ذكر سم أي فيجب.. (قوله نحو وسادة) الوساد والوسادة بكسر الواو فيهما المخدة والجمع وسائد ووسد
74

مختار اه‍ ع ش.. (قوله ويحصل التنكيس فيجب) أي وإلا سن نهاية. (قوله ولا ينافي هذا) أي عدم
الوجوب إن لم يحصل التنكيس،. (قوله وكان به) أي بمقدم رأسه أو صدغه.. (قوله إنه لو لم يمكنه زيادة الانحناء)
فيه ما مر عن سم آنفا.. (قوله وهو محتمل) لعله بفتح التاء أي قريب.. (قوله تنبيه: اليدان الخ) لعل المراد
بهما الكفان سم.. (قوله اليدان من الأعالي) وفي ع ش عن الزيادي مثله. (قوله رواه البخاري) أي
عدم رفعه (ص). قول المتن: (يكبر لهوية) أي يبتدئ التكبير من ابتداء الهوي ويمده إلى انتهائه
فلو أخره عن الهوي أو كبر معتدلا أو ترك التكبير كره نص عليه في الام روض وشرحه اه‍ سم.. (قوله
وقدميه) أي أطرافهما ع ش وكتب السيد البصري أيضا ما نصه: قد يوهم أن وضعهما مع وضع الركبتين
ويظهر أنه متقدم اه‍ أي على وضع الركبتين. قول المتن: (ثم جبهته الخ) ويكره مخالفة الترتيب المذكور
وعدم وضع الأنف نهاية ومغني وأسنى. قول المتن: (وأنفه) وإنما لم يجب وضع الأنف مع أن خبر: أمرت أن أسجد
على سبعة أعظم ظاهره الوجوب للأخبار الصحيحة المقتصرة على الجبهة، قالوا: وتحمل أخبار الانف على الندب
قال في المجموع: وفيه ضعف لأن روايات الانف زيادة ثقة ولا منافاة بينهما أسني ومغني، زاد النهاية: ويجاب عنه
بمنع عدم المنافاة إذ لو وجب وضعه لكانت الأعظم ثمانية فينافي تفصيل العدد مجمله وهو قوله سبعة أعظم اه‍.
وقد يمنع المنافاة بعد مجموع الجبهة والأنف للاتصال بينهما واحدا.. (قوله للاتباع) إلى المتن في النهاية والمغني.
قول المتن: (ويقول الخ) أي بعد ذلك الامام وغيره نهاية ومغني.. (قوله بما فيه) أي من أنها أدنى الكمال ولا يزيد
عليها الامام. قول المتن: (اللهم لك سجدت الخ) ولو قال: سجدت لله في طاعة الله لم تبطل صلاته نهاية. قال ع ش:
ظاهره وإن لم يقصد به الدعاء وينبغي أن محل ذلك إذا قصد به الدعاء فليراجع ونقل عن شيخنا الزيادي
بالدرس أن مثل ذلك سجد الفاني للباقي أقول: وقد يتوقف فيه بأن هذا اللفظ إخبار محض اه‍.. (قوله وإمام
من مر) أي ومأموم أطال إمامه سجوده نهاية. قال ع ش: تقدم عن حج في أذكار الركوع أنه يزيد فيه
كالسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وينبغي أن محله قبل اللهم لك سجدت اه‍. (قوله
قدم للاختصاص) وكذا يقال فيما بعده سم.. (قوله أي كل بدني الخ) ولو قيل المراد بالوجه هنا العضو
المخصوص لكان وجها ويلزم منه سجود ما عداه بالأولى إذ هو أشرف ثم رأيت في النهاية ما لفظه وخص الوجه
بالذكر لأنه أكرم جوارح الانسان وفيه بهاؤه وعظمته فإذا خضع وجهه لشئ خضع له سائر جوارحه
بصري.. (قوله بحوله الخ) عبارة المغني والنهاية، زاد في الروضة: قبل تبارك بحوله وقوته، قال فيها: ويستحب فيه
سبوح قدوس رب الملائكة والروح ويسن للمنفرد ولامام محصورين راضين بالتطويل الدعاء فيه وعلى
ذلك حمل خبر مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه الدعاء وقد ثبت أنه (ص)
كان يقول فيه: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وعلانيته وسره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك
وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ويأتي المأموم بما أمكنه
من ذلك من غير تخلف اه‍. قال ع ش: قوله م ر: ويستحب فيه سبوح الخ لعله يأتي به قبل الدعاء لأنه أنسب
75

بالتسبيح بل هو منه والمراد بالروح جبريل وقيل: ملك له ألف رأس لكل رأس مائة ألف وجه
وفي كل وجه مائة ألف فم وفي كل فم مائة ألف لسان تسبح الله تعالى بلغات مختلفة، وقيل: خلق من الملائكة
يرون الملائكة ولا تراهم الملائكة فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم دميري. وقوله م ر: اللهم اغفر لي الخ يقوله بعد قوله:
أحسن الخالقين، وقوله: أوله وآخره كالتأكيد لما قبله وإلا فقوله كله يشمل جميع الأجزاء، وقوله: وأعوذ بك منك
معناه أستعين بك على دفع غضبك وقوله: من غير تخلف أي بقدر ركن فيما يظهر اه‍ ع ش. قول المتن: (ويضع
يديه حذو منكبيه) ويسن رفع ذراعيه عن الأرض معتمدا على راحتيه للامر به في خبر مسلم ويكره بسطهما
للنهي عنه نعم لو طال سجوده وشق عليه الاعتماد على كفيه وضع ساعديه على ركبتيه أسني ونهاية ومغني.
(قوله وعبارة النهاية) أي لإمام الحرمين. قول المتن: (وينشر الخ) قال في الروض: فيه أي السجود وفي الجلسات
ويفرجها قصدا أي وسطا في باقي الصلاة وقال في شرحه: كذا في الأصل والذي في المجموع لا يفرجها حالة القيام
والاعتدال من الركوع فيستثنيان من ذلك انتهى اه‍ سم. قول المتن: (مضمومة) أي ومكشوفة نهاية
ومغني قال سم: وتقدم في الركوع تفريقها وسطا والفرق واضح اه‍. قول المتن: (ويفرق) أي الذكر
نهاية ومغني.. (قوله قدر شبر) راجع لقول المصنف ركبتيه أيضا فلو قدمه عليه كان أولى. (قوله موجها
أصابعهما الخ) عبارة الروض وينصبهما موجها أصابعهما إلى القبلة اه‍.. (قوله ويبرزهما من ذيله)
أي وإن كان فيهما خف كردي.. (قوله حيث لا خف) قال في شرح العباب: فلا يسن نزعهما منه لأجل ذلك
بخلاف النعل ويظهر أن الخف الذي لا يجوز المسح عليه كالنعل ثم رأيت في كلام الرافعي وغيره ما يصرح
بذلك انتهى اه‍ كردي. (قوله بيفرق الخ) عبارة النهاية بالجميع وعبارة المغني بالثلاث. قول المتن: (وتضم
الخ) قال السبكي: وكان الأليق ذكر هذه الصفات قبل قوله: ويقول سبحان الخ مغني. قول المتن: (المرأة) أي الأنثى
ولو صغيرة نهاية. (قوله بعضها إلى بعض الخ) هذا قد يشمل أيضا ضم إحدى الركبتين إلى الأخرى وإحدى
القدمين إلى الأخرى ويكاد أن يصرح بذلك تعبيره في شرح الارشاد سم. أقول: وكذا صنيع النهاية والمغني
كالصريح فيه لكن صرح الشارح في شرح بأفضل بخلاف عبارته ويسن فيه أيضا (مجافاة الرجل) أي
الذكر ولو صبيا شرط أن يكون مستورا (مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن فخديه ويجافي في الركوع كذلك
وتضم المرأة) أي الأنثى ولو صغيرة ومثلها الخنثى (بعضها إلى بعض) في الركوع والسجود كغيرهما، ثم قال:
ويسن فيه أيضا لكل مصل التفرقة بقدر شبر بين القدمين والركبتين والفخذين ووضع الكفين حذو
المنكبين اه‍ وهو مقتضى صنيع شرح المنهج وظاهر ما يأتي عن المغني ولكن التفرقة بقدر الشبر بين
الركبتين والفخذين فيها حرج ومشقة.. (قوله وتلصق الخ) أي فيما يتأتى فيه الالصاق كما هو ظاهر بصري
عبارة المغني (وتضم المرأة والخنثى) بعضهما إلى بعض في ركوعهما وسجودهما بأن يلصقا بطنهما
بفخذيهما لأنه أستر لها وأحوط له وفي المجموع عن نص الام أن المرأة تضم في جميع الصلاة أي المرفقين على
الجنبين لما تقدم والخنثى مثلها اه‍.. (قوله في جميع الصلاة) ولو في خلوة نهاية. (قوله وكذا الذكر العاري
الخ) وفاقا للنهاية وشرح بأفضل عبارتهما ويظهر أن الأفضل للعراة الضم وعدم التفريق بين القدمين في
الركوع والسجود وإن كان خاليا ومقتضى كلامهم فيما تقدم في القيام وجوب الضم على سلس نحو البول إذا
استمسك حدثه بالضم وإن بحث الأذرعي أنه أفضل من تركه اه‍. وفي سم عن شرح الارشاد للشارح مثلها..
76

(قوله ولو في النفل) إلى قول المتن: والمشهور في المغني إلا قوله: ونوزع إلى المتن وما أنبه عليه، وكذا في النهاية
إلا قوله المذكور وقوله: ندبا إلى المتن. قول المتن: (غيره) أي فقط فلو قصده وغيره فينبغي الاجزاء أخذا مما تقدم
في الانقلاب بنية السجود والاستقامة سم.. (قوله لنحو شوكة) أي فقط لما تقدم غير مرة أن الاشراك
لا يضر. (قوله فإن طول الخ) عبارة النهاية والمغني وسيأتي حكم تطويلهما في سجود السهو اه‍ وذكر
ع ش قول الشارح: فإن طول إلى المتن وأقره. (قوله بطلت صلاته) تقدم استثناء تطويل اعتدال الركعة
الأخيرة مطلقا. قول المتن: (مفترشا) سيأتي بيانه.. (قوله للاتباع) ولأنه جلوس يعقبه حركة فكان الافتراش
فيه أولى وروي عن الشافعي أنه يجلس على عقبيه ويكون صدور قدميه على الأرض وهذا نوع من الاقعاء
وتقدم أنه مستحب هنا والافتراش أكمل منها نهاية ومغني. قول المتن: (واضعا يديه على فخذيه الخ) والحكمة
في ذلك منع يديه من العبث وأن هذه الهيئة أقرب إلى التواضع نهاية. (قوله فلا يضر الخ) عبارة المغني
والروض: وترك اليدين حواليه على الأرض كإرسالهما في القيام وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى اه‍.. (قوله
خلافا لمن وهم فيه) أي فقال: إن إدامتهما على الأرض تبطل ع ش.. (قوله ونوزع الخ) عبارة المغني كما
قاله الشيخان وإن أنكره ابن يونس وقال: ينبغي تركه لأنه يخل الخ. (قوله ويجاب بمنع الخ) لا يخفى ما في هذا
المنع إذ المراد استقبال رؤوس الأصابع كما هو ظاهر وهو يفوت بما ذكر، فالأولى أن يجاب بأن إخلاله بسنة
الاستقبال لا ينافي عدم إخلاله بأصل سنة وضع اليدين على الركبتين إذ كل منهما سنة مستقلة غير مرتبطة
بالأخرى بصري، وقد يمنع قوله: إذ المراد استقبال الخ ويدعي أن المراد استقبال الأصابع بتمامها بإرجاع ضمير
بتوجيهها للأصابع لا رؤوسها. قول المتن: (وينشر الخ) وعلم من ذكر الواو أن كلا سنة مستقلة نهاية.
(قوله زاد في الاحياء الخ) وقال المتولي: يستحب للمنفرد أي وإمام من مر أن يزيد على ذلك رب هب لي قلبا نقيا
من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا، وفي تحرير الجرجاني يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت
الأعز الأكرم نهاية. قال ع ش: قوله يقول رب اغفر الخ زيادة على ما تقدم في كلام المصنف ولا فرق بين
تقديمه على قوله: رب هب لي الخ وبين تأخيره عنه وكل منهما مؤخر عن قوله: واعف عني اه‍. قول المتن: (سن
جلسة الخ) لم يبين الشارح م ر كابن حج ماذا يفعله في يديه حالة الاتيان بها وينبغي أن يضعهما قريبا من
ركبتيه وينشر أصابعه مضمومة للقبلة فليراجع ع ش. (قوله ولو في نفل) إلى قول المتن التاسع في النهاية
والمغني إلا قوله: وكونها إلى وورود الخ وقوله: خفيفة إلى يقوم. قول المتن: (في كل ركعة) خرج به سجدة التلاوة
إذا قام عنها كما سيأتي في بابها مغني ونهاية عبارة شيخنا ولا يستحب عقب سجود التلاوة في الصلاة اه‍.. (قوله كما
أفتى به البغوي) فقال: إذا صلى أربع ركعات بتشهد فإنه يجلس للاستراحة في كل ركعة منها لأنها إذا ثبتت في
الأوتار ففي محل التشهد أولى مغني.. (قوله رواه البخاري) زاد النهاية والترمذي عن أبي حميد الساعدي في
77

عشرة من الصحابة اه‍. (قوله وتسمى جلسة الاستراحة) ولو تركها الامام فأتى بها المأموم لم يضر تخلفه لأنه يسير
وبه فارق ما لو ترك التشهد الأول مغني وأسنى، زاد النهاية: بل إتيانه به حينئذ سنة كما اقتضاه كلامهم وصرح به
ابن النقيب وغيره اه‍. وفي سم بعد ذكره وإقراره لكن لو تخلف بركنين فعليين عمدا بطلت صلاته، م ر قال
الأذرعي: والظاهر أن التخلف لها لا يستحب وينبغي أن يكره أو لا يجوز ويتعين الجزم بالمنع إذا كان بطئ
النهضة والامام سريعها وسريع القراءة بحيث يفوته بعض الفاتحة لو تأخر لها، انتهى. قال في شرح العباب
والنهاية: وفيه نظر بل الأوجه عدم المنع مطلقا وإنه يأتي في التخلف لها ما يأتي في التخلف للافتتاح اه‍. قلت: وقد قدم
الشارح أنه لا يأتي بدعاء الافتتاح إذا خاف فوت بعض الفاتحة فينبغي أن يجري نظير ذلك هنا فليتأمل سم.
(قوله لعدم ندبها) متعلق بقوله حجة فيه.. (قوله ولا من الثانية) وتظهر فائدة الخلاف في التعاليق ع ش.. (قوله
إنه لا يجوز الخ) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا: واللفظ للأول ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين كما في
التتمة ويؤخذ منه عدم بطلان الصلاة به وهو المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍. وزاد الثاني: وإن خالفه
بعض العصريين اه‍ وأقر سم إفتاء الشهاب الرملي. (قوله لا يجوز تطويلها الخ) وظاهر أن تطويلها يحصل
بقدر زمن يسع أقل التشهد فقط إذ لا ذكر هنا ويحتمل إبقاء الكلام على ظاهره لقولهم: يسن كونها بقدر
الجلوس بين السجدتين وتكره الزيادة على ذلك لاحتمال أن يكون مرادهم بقدر الجلوس بين السجدتين
على الوجه الأكمل وإن لم يشرع الذكر فيما نحن فيه ولعل الحكمة في عدم مشروعية الذكر فيها كون القصد
بها الاستراحة فخفف على المصلي بعدم أمره بتحريك شئ من الأعضاء أو يقال مشروعية مد التكبير أسقط
الذكر بصري. أقول: قول الشارح بضابطه السابق كالصريح في الاحتمال الثاني ويصرح به أيضا قول
الكردي ما نصه: حاصل ما اعتمده الشارح أنها كالجلوس بين السجدتين فإذا طولها زائدا على الذكر المطلوب
في الجلوس بين السجدتين بقدر أقل التشهد بطلت صلاته وأقر شيخ الاسلام المتولي على كراهة تطويلها على
الجلوس بين السجدتين في شرحي البهجة والروض وأفتى الشهاب الرملي بعدم الابطال أيضا وتبعه الخطيب في
شرحي التنبيه والمنهاج والجمال الرملي في النهاية وغيرهم اه‍.. (قوله بضابطه السابق) وهو تطويله فوق ذكره
المشروع فيه قدر أقل التشهد. (قوله سمى به) إلى قوله كما بسطته في النهاية والمغني إلا قوله: وسيأتي إلى المتن وقوله:
إجماعا وقوله: ومنه يؤخذ إلى المتن وقوله: يعني إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله: وخولف إلى ولما.. (قوله إطلاق الجزء
الخ) أي اسمه. (قوله كما يأتي) أي دليل فرضية الصلاة بعد التشهد ويحتمل دليل التقييد بالبعدية. (قوله
وقعودها) ولم يجعل المصنف لجلوس الصلاة حكما مستقلا فلعله أدرجه في قعود التشهد لعدم تميزه عنه خارجا
ولاتصاله به ع ش. قول المتن: (عقبهما) بابه قتل ع ش. قول المتن: (ركنان) أي فهما ركنان نهاية ومغني، قال
ع ش: أشار به إلى أن في كلام المصنف حذف الفاء من جواب الشرط الاسمي وهو قليل كما في الأشموني وقد
يقال: إن فيه تقديما وتأخيرا والأصل فالتشهد وقعوده ركنان إن عقبهما سلام وعلى هذا لا يجوز الفاء وفي بعض
النسخ: فركنان وهي ظاهرة اه‍ عبارة الرشيدي لا يخفى أن تقدير فهما في كلام المصنف يفيد أن ركنان خبر
محذوف والجملة جواب الشرط وهما خبر فالتشهد وقعوده وظاهر أنه غير متعين بل المتبادر أن ركنان خبر
فالتشهد وقعوده وجواب الشرط محذوف دل عليه الخبر اه‍.. (قوله بقوله الخ) تصوير للامر. (قوله وبأنه فرض
78

الخ) أي والامر والتعبير بالفرض ظاهران في الوجوب نهاية. (قوله وإذا ثبت وجوبه) أي في الجلوس آخر
الصلاة وهو محله. (قوله وجب قعوده الخ) أي ثبت وجوب قعوده لأنه محله فيتبعه في الوجوب كذا في شرح المنهج
وبه يندفع اعتراض السيد البصري بما نصه: تأمل في هذا الدليل من أي الأقسام هو اه‍ لمن بقي إشكال آخر
ذكره البجيرمي بما نصه: قال ع ش: هذا لا يثبت كونه ركنا لجواز أن يشرع للاعتداد بمتبوعه ومن أدلة
وجوبه استقلالا وجوب الجلوس بقدر التشهد عند العجز عنه إذ لو كان وجوبه له لسقط بسقوطه اه‍.. (قوله
باتفاق من أوجبه) إذ كل من أوجبه أي التشهد أوجب القعود له نهاية. (قوله يعقبهما) من باب نصر حلبي.
(قوله وبين السجدتين الخ) أي والجلوس بين السجدتين الخ.. (قوله في التشهد) أي في جلوسه. قول المتن:
(الافتراش الخ) سمي بذلك لأنه يفترش فيه رجله شيخنا. قول المتن: (فيجلس الخ) الفاء تفسيرية. قول المتن:
(وفي الآخر) أي وما معه مغني ونهاية.. (قوله بالمعنى الآتي) أي في شرح التشهد الأخير. قول المتن: (التورك)
سمي بذلك لأنه يلصق فيه وركه بالأرض شيخنا. (قوله بينهما) أي الأول والآخر نهاية. (قوله وليعلم المسبوق
الخ) عبارة النهاية ولان المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين هو اه‍. وظاهره أن الضميرين البارزين للامام
وعبارة شيخنا ليعلم المسبوق حال الامام اه‍.. (قوله أي تشهد الخ) أي هل التشهد الأخير أو غيره وأما إفراد الغير
فلا تتميز لأن هيئاتها واحدة فلو قال: وليتذكر به المسبوق أنه مسبوق أي عند سلام إمامه لكان حسنا بصري.
(قوله ولما كان الخ) هذا بيان لحكمة تخصيص الأول بالافتراش والأخير بالتورك.. (قوله هيئة المستوفز)
أي المتهئ للحركة كردي. قول المتن: (يفترش المسبوق) يستثنى من المسبوق ما لو كان خليفة فإنه يتورك
محاكاة لصلاة إمامه شيخنا وكذا في سم عن م ر وذكر ع ش عن العباب ما يوافقه وعن الشارح قبيل باب
شروط الصلاة ما يخالفه ثم قال: وهذا أي عدم الاستثناء ظاهر المتن.. (قوله وإلا) أي بأن نوى تركه (سن له
التورك) فإن عن له السجود بعد ذلك افترش وعكسه بعكسه على الأوجه المعتمد شيخنا. وفي سم بعد ذكر
ما يوافقه: فلو توقف افتراشه على انحناء بقدر ركوع القاعد فهل تبطل به صلاته لزيادة ركوع أو لا؟ لتولده من
مأمور به فيه نظر وسيأتي في كلام الشارح الأول والأوجه وفاقا لم ر الثاني ويؤيده أن انحناء القائم إلى حد
الركوع لنحو قتل حية لا يضر اه‍، وجزم ع ش بالثاني. قول المتن: (ويضع فيهما يسراه) إلى قوله: والأظهر ضم
الابهام الخ هل يطلب ما يمكن من هذه الأمور في حق من صلى مضطجعا أو مستلقيا أو أجرى الأركان على قلبه فيه
نظر والمتجه طلب ذلك والمتجه أيضا وضع يمينه على يساره تحت صدره حال قراءته في حالتي الاضطجاع والاستلقاء
أيضا سم على حج اه‍ ع ش عبارة المغني وكذا يسن لمن لا يحسن التشهد وجلس له فإنه يسن في حقه ذلك
أي وضع اليدين على الكيفية المذكورة وكذا لو صلى من الاضطجاع أو الاستلقاء عند جواز ذلك ولم أر من
تعرض لهذا اه‍ وكذا في النهاية إلا أنه قال بدل: ولم أر الخ فيما يظهر. (قوله بحيث تسامت الخ) ولا يضر في أصل
السنة فيما يظهر انعطاف رؤوس الأصابع عن الركبتين والحكمة في ذلك الوضع منع يديه عن العبث مع كون
79

هذه الهيئة أقرب إلى التواضع نهاية.. (قوله لأن تفريجها يزيل الخ) هذا جرى على الغالب حتى لو صلى داخل
البيت ضم جميعها مع توجه الكل للقبلة لو فرجها نهاية ومغني.. (قوله بعد وضعها الخ) أي منشورة الأصابع
ع ش.. (قوله الأيمن) نعت فخذه. (قوله للتوحيد) لا يظهر من مجرده وجه المناسبة فينبغي أن يزاد عليه اللازم
له التنزيه إذ المراد التوحيد الكامل الشامل لتوحيد الذات والصفات والافعال اه‍ بصري عبارة سم قوله:
للتوحيد أي والتوحيد تسبيح لأنه تنزيه لله تعالى عن الشريك والتسبيح التنزيه اه‍ وعبارة النهاية والمغني
إلى التوحيد والتنزيه اه‍. قال ع ش: قضيته أنه يطلب لإشارة بها عند التسبيح وعند التوحيد المأتي به في غير
التشهد فليراجع اه‍. قول المتن: (ويرفعها) ولو كان له سبابتان أصليتان كفى رفع إحداهما شيخنا. وقال ع ش:
سئل المؤلف م ر: عمن له سبابتان اشتبهت الزائدة منهما بالأصلية فأجاب القياس الإشارة بهما كذا بهامش
وهو قريب أقول وينبغي أن مثل ذلك ما لو كانتا أصليتين فيشير بهما اه‍. (قوله مع إمالتها) أي إرخاء رأسها
إلى جهة الكعبة كردي وع ش. قول المتن: (عند قوله إلا الله) وظاهر كلامهم أن انتهاء الرفع لا يتقيد بحرف
دون حرف نعم قد يؤخذ من عبارة المتن أن انتهاءه مع الهاء وفيه معنى دقيق يذوقه من ثمل من رحيق التحقيق
بصري.. (قوله إلى آخر التشهد) عبارته في شرح بأفضل إلى السلام اه‍ وعبارة شيخنا والنهاية إلى القيام في
التشهد الأول وإلى السلام في التشهد الثاني اه‍. وقال ع ش: هل المراد بالسلام تمام التسليمتين أو تمام
التسليمة الأولى لأنه يخرج بها من الصلاة فيه نظر والأقرب الأول لأن الثانية من توابع الصلاة لكن ظاهر عبارة
حج أنه يضعها حيث تم التشهد قبل شروعه في التسليمة الأولى ويمكن رد ما قاله الشارح م ر إلى ما قاله حج بجعل الغاية
في كلام الشارح م ر خارجة عن المغيا كما هو الراجح اه‍.. (قوله ليجمع الخ) علة لقوله قاصدا بذلك الخ. (قوله
وخصت بذلك) أي المسبحة بالرفع،. (قوله لاتصالها الخ) نوزع فيه بأن أصحاب التشريح لم يذكروه كردي.. (قوله
بنياط القلب) أي عرقه وفي المصباح والنياط بالكسر عرق متصل بالقلب انتهى ع ش.. (قوله فكأنها)
أي رفع المسبحة على حذف المضاف ويحتمل أن الضمير للإشارة بالمسبحة.. (قوله على أن المراد به الخ) على أنه
يمكن أنه لبيان الجواز نهاية وشيخنا.. (قوله مبطل للصلاة) أي إن حركها ثلاثا متوالية وظاهر أن محل الخلاف
ما لم يحرك الكف كذلك وإلا بطلت الصلاة جزما شيخنا عبارة سم والكلام كما هو ظاهر ما لم يحرك الكف وإلا
بطلت صلاته بثلاث حركات متوالية عامدا وإن قطعت أصابعه مع الكف بطلت بتحريك الزند كذلك
اه‍.. (قوله عند متقدمي الحساب) وأكثرهم يسمون هذه الكيفية تسعة وخمسين وآثر الفقهاء الأول تبعا
للفظ الخبر نهاية وشرح بأفضل. (قوله بأن يجعل رأس الابهام الخ) عبارة شيخنا والأفضل قبض
الابهام بجنبها أي المسبحة بأن يجعلها تحتها على طرف راحته اه‍.. (قوله على طرف راحتها) عبارة غيره راحته
بالتذكر.. (قوله وقيل الخ) لا يتضح الفرق بينها وبين الأولى لا سيما على ما مر عن شيخنا.. (قوله وأن يجعلها)
أي الابهام. فائدة: الابهام من الأصابع مؤنث ولم يحك الجوهري غيره وحكي في شرح الجمل التذكير
والتأنيث وجمعها أباهم على وزن أكابر، وقال الجوهري: أباهيم بزيادة ياء وقيل: كانت سبابة قدم النبي (ص)
أطول من الوسطى والوسطى أطول من البنصر، والبنصر أطول من الخنصر، وعبارة الدميري توهم أن
80

ذلك في يده مغني. (قوله يعني بعده) هل يشترط الموالاة بينهما فيه نظر ولا يبعد عدم الاشتراط لأن الصلاة ركن
مستقل ولا تجب موالاة الأركان حيث لا محذور يلزم من ترك الموالاة كتطويل ركن قصير سم.. (قوله كما بسطته
الخ) وفي النهاية والمغني هنا نوع بسط في ذلك أيضا.. (قوله على من زعم شذوذ الشافعي الخ) بل وافقه على قوله
بذاك عدة من أكابر الصحابة فمن بعدهم كعمر وابنه عبد الله وابن مسعود وأبي مسعود البدري وجابر بن عبد الله
من الصحابة، وكمحمد بن كعب القرظي والشعبي ومقاتل من التابعين وهو قول أحمد الأخير وإسحق وقول
لمالك واعتمده ابن المواز من أصحابه وصححه ابن الحاجب في مختصره وابن العزي في سراج المريدين فهؤلاء
كلهم يوجبونها في التشهد حتى قال بعض المحققين: لو سلم تفرده بذلك لكان حبذا التفرد نهاية. وقال الزيادي:
بل لم يحفظ عن أحد من الصحابة والتابعين غير النخعي تصريح بعدم وجوبها ع ش. (قوله بإيجابها) أي إيجاب
الصلاة في التشهد.. (قوله لأنها ركن) إلى قوله: وآله في المغني قول المتن: (ولا تسن على الآل الخ) لو فرغ المأموم
من التشهد الأول والصلاة على النبي (ص) قبل فراغ الامام سن له الاتيان بالصلاة على الآل
وتوابعها كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم. وتقدم في الشارح قبيل الخامس الركوع خلافه. قول المتن:
(على الصحيح) والخلاف كما في الروضة وأصلها مبني على وجوبها في الآخر فإن لم تجب فيه وهو الراجح كما سيأتي لم
تسن في الأول جزما مغني.. (قوله لصحة أحاديث فيه) أي ولا تطويل بزيادة وآله أو آل محمد ونقل الركن
موجود في الصلاة على النبي (ص) أيضا.. (قوله في النية) أي نية الصلاة. (قوله لذلك) أي للامر
بها. (قوله وفيه أحاديث) إلى قوله: وهو التحيات في المغني. (قوله وفيه الخ) أي في التشهد. (قوله اختار
الشافعي تشهد ابن عباس الخ) أي على رواية ابن مسعود وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك
الخ، وعلى رواية عمر وهي التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله السلام عليك الخ إلا أنهما قالا: وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله. قال المصنف: وكلها مجزئة يتأدى بها الكمال وأصحها خبر ابن مسعود ثم خبر ابن عباس
لكن الأفضل تشهد ابن عباس وعلل بما ذكر أي فالاختيار من حيث الأفضلية مغني وشرح بأفضل.
. (قوله لتأخره) أي عن تشهد ابن مسعود مغني وأسنى أي لأن ابن مسعود من متقدمي الصحابة وابن
عباس من متأخريهم والمتأخر يقضي على المتقدم ع ش.. (قوله وهو) أي تشهد ابن عباس. (قوله
من الثناء) أي بقول أو فعل.. (قوله لأن كل ملك الخ) كذا قاله غير واحد وقد يقال فيه إيهام
التخصيص في الاختصاص فلعل نكتة الجمع التنصيص على التعدد سيما وفهمه بطريق اللزوم للشمول
المدلول للام مما لا يخفى على إفهام العوام بصري.. (قوله كان له تحية مخصوصة) فكانت تحية ملك العرب
بأنعم صباحا وملك الأكاسرة بالسجود له وتقبيل الأرض وملك الفرس بطرح اليد على الأرض قدامه ثم تقبيلها،
وملك الحبشة بوضع اليدين على الصدر مع سكينة وملك الروم بكشف الرأس وتنكيسها، وملك النوبة بجعل
اليدين على الوجه، وملك حمير بالايماء بالدعاء بالأصابع، وملك اليمامة بوضع اليد على كتفه فإن بالغ رفعها
ووضعها مرارا شيخنا.. (قوله فجعل ذلك كله الخ) أي مما فيه تعظيم شرعا ليخرج ما لو اعتادوا نوعا منهيا عنه
في الشرع ككشف العورة والطواف بالبيت عريانا ع ش، ولك أن تستغني عن ذلك القيد بأن المراد
المقصود من ذلك وهو التعظيم. (قوله لله) قد يوهم ثبوتها هنا أيضا ولم نره لغيره فلعله لحل المعنى لا للرواية
بصري، أقول: ويدفع الايهام شهرة الأكمل.. (قوله بطريق الاستحقاق الذاتي) كان وجه الاشعار بهذا العدول
81

عن التعبير عنه تعالى باسم الصفة إلى التعبير عنه باسم الذات بصري.. (قوله أي الناميات) أي الأشياء التي
تنمو وتزيد شيخنا.. (قوله أي الخمس) هذا التفسير ظاهر على رواية ابن مسعود التي فيها العطف أما على
رواية ابن عباس فلا إلا أن يكون على حذف العاطف إذ لا يصح أن يكون وصفا للتحيات لكونه أخص ولا
بدل بعض لأنه على نية طرح المبدل منه رشيدي.. (قوله وقيل أعم) أي كل الصلوات كما حكاه ابن شهبة أي
والمغني وظاهر أنه أبلغ من الأول فما وجه ترجيحه فليتأمل بصري.. (قوله أي الصالحات الخ) عبارة المغني
الأعمال الصالحات وقيل: الثناء على الله تعالى وقيل: ما طاب من الكلام اه‍.. (قوله للثناء الخ) ما وجهه
بعد تفسير الصلوات بما مر بصري ولعله مبني على أن الطيبات وصف للصلوات فإن جعل كما قبله نعتا للتحيات
كما يأتي عن الرافعي من حذف العاطف كما يأتي عن شيخنا، فلا إشكال. (قوله وحكمة ترك العاطف الخ) ظاهره
أن هذه الثلاثة نعوت للتحيات كما هو ظاهر ما يأتي عن الرافعي. وقال شيخنا: إنها على حذف حرف العطف أي
والمباركات والصلوات والطيبات اه‍.. (قوله أول الكتاب) أي في الخطبة. (قوله السلام عليك أيها النبي)
أنظر هل كان (ص) يقول في تشهده: هكذا أو كان يقول السلام علي فإن كان الأول وهو الظاهر
فيحتمل أنه جرد من نفسه شخصا وخاطبه بذلك ويحتمل أنه على سبيل الحكاية عن الحق سبحانه وتعالى فيكون
المولى عز وجل هو المخاطب له بذلك شيخنا.. (قوله خوطب) أي منا. (قوله السلام علينا) أي الحاضرين من
إمام ومأموم وملائكة وغيرهم مغني ونهاية أي من إنس وجن ويحتمل أن ضمير علينا لجميع الأمة شيخنا..
(قوله أي جمع صالح) تأمل ما في هذا التفسير بصري أي وكان ينبغي إسقاط أي،. (قوله ومؤمني الانس الخ)
قد يقال ما وجه التخصيص مع أن الذمي له حق يكون الاخلال به مخلا بالاتصاف بالصلاح بل والحيوانات
كذلك، فليتأمل بصري. وهذا مبني على أن قول الشارح من الملائكة الخ بيان لعباده وإذا جعل بيانا للقائم
الخ كما هو الظاهر إشارة إلى أن المراد به القيام في الجملة كما قيل به فلا إشكال ثم رأيت عقبه بعض المتأخرين بما
نصه: أقول قوله من الملائكة الخ بيان للقائم لا لحقوق الخ فلا يرد ما أورده اه‍ عبارة ع ش: قوله م ر:
وحقوق
عباده أي فمن ترك صلاة واحدة فقد ظلم النبي (ص) وجميع عباد الله الصالحين بمنع ما وجب لهم
من السلام عليهم وببعض الهوامش أن هذا معنى خاص له أي للصالح ومعناه العام المسلم وهو المراد هنا اه‍.
وقد يقال: بل الظاهر ما في الأصل لأنه إذا أريد عموم المسلمين يقتضي طلب الدعاء للعصاة وهو غير لائق في مقام
طلب الدعاء اه‍. وقوله: وهو غير لائق فيه نظر إذ هم أحوج للدعاء من غيرهم.. (قوله أشهد أن لا إله إلا الله) أي
أقر وأذعن بأنه لا معبود بحق ممكن إلا الله ويتعين لفظ أشهد فلا يقوم غيره مقامه لأن الشارع تعبدنا به شيخنا..
(قوله ولا يسن) إلى قوله: وسكتوا في المغني إلا قوله واعترض وكذا في النهاية إلا قوله: وبالله. (قوله والخبر فيه
ضعيف) مجرد الضعف لا ينافي الاستحباب سم، زاد الرشيدي: كما هو مقرر فلعله شديد الضعف اه‍.. (قوله ولا يجب
ترتيبه) أي ولكن يسن كما هو ظاهر ولو عجز عن التشهد أتى ببدله كما هو ظاهر وينبغي اعتبار وجوب اشتمال
بدله على الثناء حيث أمكن وهل يعتبر اشتماله على التوحيد مع الامكان فيه نظر ولو حفظ أوله وآخره دون
وسطه سن كما هو ظاهر الترتيب بأن يأتي بأوله ثم ببدله وسطه ثم بآخره سم. وقوله: وهل يعتبر الخ الظاهر أنه
يعتبر بل هو أولى بالاعتبار من الاشتمال على الثناء. (قوله بشرط أن لا يتغير الخ) كأن قال: السلام عليك أيها
النبي ورحمة الله وبركاته التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام علينا الخ، و. (قوله وإلا الخ) أي وإن
غير المعنى كأن قال: التحيات عليك السلام لله شيخنا.. (قوله إن تعمده) أي وعلم أنه خلاف الوارد وإلا فيبطل
تشهده عبارة البصري وإلا لم يعتد بما أتى به كذلك فيعيده أي ويسجد للسهو فيما يظهر لأن تعمده مبطل اه‍.
82

(قوله وصرح في التتمة بوجوب موالاته الخ) اعتمده الأنوار وكذا اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب
الرملي وأقره سم. قول المتن: (أيها النبي) ولا يضر زيادة يا قبله كما ذكره حج في فصل تبطل بالنطق ثم نقله
عن إفتاء شيخ الاسلام وأقره سم اه‍ ع ش عبارة شيخنا ولا يضر زيادة ياء النداء قبل أيها النبي ولا الميم في عليك
اه‍. قول المتن (وأشهد الخ) ولا بد من الواو في جميع الروايات الثلاث وذكر أشهد معها من الأكمل وقوله
أن محمدا الأولى ذكر السيادة شيخنا.. (قوله بل صحته) أي لثبوت إسقاطه في الصحيحين نهاية ومغني، قال
السيد البصري: وجه الترقي أن الحسن كاف فيما نحن فيه اه‍. (قوله وردا) أي قول المجموع وقول غيره كردي..
(قوله بأنه لم يرد إسقاطهما الخ) أجيب كما في النهاية والمغني بأن المثبت مقدم على النافي وهو وجيه إذ شأن
المصنف أجل من أن يسند الاسقاط لغير رواية له به وعبارة شرح المنهج وأقله ما رواه الشافعي والترمذي
وقال فيه: حسن صحيح التحيات لله الخ انتهى. وهي صريحة في ورود الاسقاط في رواية الشافعي والترمذي
فليحرر فإني راجعت تيسير الربيع اليمني فلم أجده فيه مع أنه ملتزم للترمذي وراجعت ترتيب الجامع الكبير
للحافظ السيوطي للشيخ المتقي فلم أجده فيه أيضا، بصري.. (قوله وعلله الخ) يتأمل تطبيقه،. (قوله بأنهما تابعان
الخ) لعله بالنعتية. (قوله واستفيد) إلى المتن في النهاية إلا قوله: لأن فيه إلى ويأخذ. (قوله واستفيد من
المتن أن
الأفضل الخ) أي حيث جعل سلام من الأقل ع ش.. (قوله أن الأفضل تعريف السلام) اعتمده المغني. (قوله
وأنه لا يجوز الخ) في استفادته من المتن تأمل. (قوله ويفرق بينهما) أي بين التشهد وسلام التحلل ع ش.
(قوله فدل) أي اختلاف الروايات بكثرة. (قوله على عدم التعبد بلفظ محمد) بل يجوز غيره مما سيأتي
من رسوله أو النبي لا مطلقا خلافا لما قد توهمه هذه العبارة ع ش.. (قوله قياسه) أي عدم تعين لفظ محمد.. (قوله
وقضية كلام الأنوار الخ) عبارته وشرط التشهد رعاية الكلمات والحروف والتشديدات والاعراب المخل
أي تركه والموالاة والألفاظ المخصوصة وإسماع النفس كالفاتحة والقراءة قاعدا ولو قرأ ترجمته بلغة من لغات
العرب أو بالعجمية قادرا على التعلم بطلت صلاته كالصلاة على النبي (ص)، انتهت. وقوله: والاعراب
المخل ينبغي أنه إن غير المعنى أبطل الصلاة مع التعمد والتشهد مع عدم التعمد والعلم بأنه خلاف الوارد مع
إرادة الوارد، فليتأمل. وقوله: والموالاة ينبغي أن يجري فيها ما تقدم في موالاة الفاتحة من أنه إن تخلل ذكر قطع
الموالاة إلا إن تعلق بالصلاة كفتحه على الامام إذا توقف في التشهد بأن جهر به فيما يظهر وإن سكت وأطال
عمدا وقصد القطع انقطعت وينبغي أن يغتفر تخلل ما يتعلق بكلمات التشهد نحو لفظ الكريم في قوله: أيها
النبي الكريم ووحده لا شريك له في قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سم.. (قوله وغيرهما الخ)
كعدم الصارف شيخنا. (قوله لا تركهما معا) أي وصلا ووقفا ع ش، زاد شيخنا: على المعتمد خلافا للزيادي
القائل بجوازه وقفا اه‍.. (قوله بخلاف حذف تنوين سلام الخ) يقتضي أنه ليس فيه حذف حرف وليس
كذلك إذ المدار على اللفظ لا الرسم كما سبق تحريره في كلامه رحمه الله تعالى والتنوين حرف باعتباره بل كلمة
فحذفه أبلغ من حذف حرف من النبي لأن ذاك لا يخل بالمعنى بخلاف هذا إذ مدلول التنوين الذي هو التفخيم
في هذا المحل يفوت بحذفه بصري، وفي ع ش عن سم في شرح الغاية مثله، وعن الزيادي الجزم بالبطلان
في هذه الصورة وكذا جزم بذلك أيضا القليوبي وشيخنا ثم قالا: ولا يضر الجمع بين أل والتنوين وإن كان لحنا
83

اه‍. (قوله إنه لو أظهر النون المدغمة في اللام الخ) قياسه أنه لو أظهر التنوين المدغم في الراء وأن محمدا رسول
الله أبطل فإن الادغام في كل منهما في كلمتين هذا وفي كل نظر لأن الاظهار لا يزيد على اللحن الذي لا يغير
المعنى خصوصا وقد جوز بعض القراء الاظهار في مثل ذلك سم على حج اه‍ ع ش ورشيدي ونقل
الكردي عن فتاوى م ر أنه يضر الاظهار في كل من الموضعين ورجحه وكذا اعتمده شيخنا عبارته ويضر
إسقاط شدة أن لا إله إلا الله وكذلك إسقاط شدة الراء من محمد رسول الله على المعتمد، وقال شيخنا: إنه يغتفر في
الثانية للعوام اه‍.. (قوله لأن محل ذلك الخ) فيه أنه لم يترك هنا حرف فإن قلت: فاتت صفة قلنا: وفاتت في
اللحن الذي لا يغير مع أن هنا رجوعا للأصل وفيه استقلال الحرفين فهو مقابل فوات تلك الصفة فليتأمل سم
على حج اه‍ ع ش. (قوله نعم إنه لا يبعد الخ) معتمد ع ش وقليوبي. (قوله لابن كبن) بفتح الكاف وكسر
الموحدة المشددة ثم نون بصري. (قوله ومن جاهل حرام) في التحريم مع الجهل نظر سم عبارة البصري وقول
ابن كبن: ومن جاهل حرام عجيب إلا أن يفرض في جاهل غير معذور لمخالطته العلماء إذ هذا من الفروع الدقيقة
التي لا ينتفي فيها العذر إلا بها، وقوله: إن لم يمكنه التعلم يقتضي الحرمة على جاهل لم يمكنه التعلم وهو
أعجب وعلى
القول بها فهل يؤمر بالترك ويأتي بالبدل أو بالاتيان ويأثم محل تأمل اه‍. (قوله لأنه ليس فيه تغيير
للمعنى) أي ولا يحرم إلا ما يغيره وعليه فلو أتى بياء في اللهم صل بسبب الاشباع للحركة لم يحرم ولم يبطل لعدم
تغييره المعنى ويفرق بينه وبين القرآن حيث حرم فيه اللحن مطلقا بأنا تعبدنا بألفاظه خارج الصلاة بخلاف
هذا ع ش.. (قوله فلا حرمة الخ) فيه نظر بل تتجه الحرمة عند القدرة في كل ما ورد عن الشارع ووجوب
المحافظة على صيغته الواردة عنه إلا أن يروى بالمعنى بشرطه سم.. (قوله ولم يضمر خبر الخ) إطلاق الخبر
وتعليل عدم التقدير بالفساد يقتضي عدم البطلان مع التقدير ولو كان المقدر غير لفظ الرسول فليتأمل
وليحرر بصري، وفيه وقفة ظاهرة. (قوله لفساد المعنى) قضية هذا عدم الاعتداد به من الجاهل أيضا فقوله
: بطل إن أراد بطل التشهد لم يتجه التقييد بالعالم سم.. (قوله لاغناء السلام) عبارة النهاية والمغني رحمه الله
84

تعالى اه‍.. قوله: لاغناء إضافة العباد الخ) أي لانصرافه إلى الصالحين كما في قوله تعالى: * (عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا) * (الانسان: 6) مغني.
قول المتن: (ويقول الخ) أي وقيل يقول سم ونهاية ومغني. (قوله إنه لا يجوز له الخ) خلافا للنهاية والمغني كما
يأتي.. (قوله ولا يجب) إلى قوله: وإن لم يرد في النهاية والمغني.. (قوله
ذلك) أي إسقاط أشهد نهاية ومغني.. (قوله فالمراد) أي بما ثبت في صحيح مسلم سم.. (قوله لما في أصل الروضة) قال شيخنا الشهاب الرملي: ما في أصل
الروضة هو المعتمد سم وكذا اعتمده النهاية والمغني تبعا للأذرعي فقالا: واللفظ للأول وأفاد الأذرعي أن
الصواب إجزاء وأن محمدا رسوله لثبوته في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله وقد حكوا الاجماع على جواز
التشهد بالروايات كلها ولا أعلم أحدا اشترط لفظ عبده اه‍، وهذا هو المعتمد كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى
لما ذكر اه‍. قال ع ش: قوله م ر: وهذا أي ما أفاده الأذرعي من أن الصواب إجزاء وأن محمدا رسوله
ويستفاد من هذا مع ما تقدم أن الصيغ المجزئة بدون أشهد ثلاث ويستفاد إجزاؤها مع أشهد بالطريق
الأولى فتصير الصور المجزئة ستا، وعبارة شيخنا الزيادي والحاصل أنه يكفي وأشهد أن
محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا رسوله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن محمدا رسوله على
ما في أصل الروضة وذكر الواو بين الشهادتين لا بد منه اه‍، وجزم شيخنا بلا عزو بإجزاء الستة المذكورة
مع لزوم الواو في جميعها. (قوله أيضا) الأولى إسقاطه،. (قوله بأن هنا) أي في أن محمدا رسول الله و (قوله
ما قام الخ) أي شئ قام وهو الإضافة للظاهر،. (قوله يرد الخ) خبر وزعم الأذرعي،. (قوله بأن هنا) أي في
وأن محمدا رسول الله، (ما قام الخ) وهو الإضافة للظاهر. (قوله وهو) أي المحذوف (لفظ عبد)
الأولى عبده بالضمير و. (قوله ولا كذلك في ذاك) أي وليس في وأن محمدا رسول الله ما يقوم مقام المحذوف،. (قوله ولا
ينافيه) أي الرد المذكور أو قوله: ويكفي أيضا الخ أو قول المصنف: الأصح وأن محمدا الخ والمال واحد..
(قوله كما مر) أي في شرح أقل التشهد. (قوله هنا) أي في التشهد. (قوله لا غيره) أي غير ما في معناها.
(قوله وهو) أي الثابت. (قوله وروده الخ) عبارة الحافظ العسقلاني في تخريج العزيز قوله أي العزيز أن
النبي (ص) كان يقول في تشهده الخ لا أصل لذلك بل ألفاظ التشهد متواترة عنه أنه كان يقول:
وأشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله انتهت، ويعلم من كلام ابن حج هنا أنه صحح خلاف ما نقله في الاذان
بل أشار إلى التوقف فيما نقله في الاذان بقوله: على ما يأتي ثم ع ش.. (قوله أذن مرة الخ) تقدم في الاذان
ما فيه. (قوله عبارته) أي الرافعي. (قوله ووقع للشارح الخ) وتبعه النهاية والمغني ولذا قال الرشيدي: جعل
الشارح م ر: استدراك المصنف راجعا لما مر في أقل التشهد تبعا للشارح الجلال بخلاف الشهاب ابن حجر
فإنه جعله راجعا إلى القيل قبله اه‍.. (قوله خلاف هذا الخ) عبارة النهاية والمغني وقول الشارح: لكن بلفظ
وأن محمدا عبده ورسوله فالمراد إسقاط أشهد أشار به إلى رد اعتراض الأسنوي من أن الثابت في ذلك ثلاث
كيفيات فليس ما قاله واحدا من الثلاثة لأن الاسقاط إنما ورد مع زيادة العبد اه‍.. (قوله وهو) أي تقرير
الشارح المخالف لهذا التقرير،. (قوله وكان سببه) أي تقرير الشارح المذكور،. (قوله عنده) أي الشارح
المحقق،. قوله: بجواز ذلك) أي وأن محمدا رسوله،. (قوله وهو) أي عدم قوله بجواز ذلك. (قوله الواجبة) الأولى
إسقاطه لايهامه أن أقل المسنونة وهي صلاة التشهد الأول ليس كذلك بصري،. (قوله الواجبة على قول الخ)
85

أي في التشهد الأخير،. (قوله لحصول اسمها) أي اسم الصلاة المأمور بها في قوله تعالى: * (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسليما) * (الأحزاب: 56) فإن قيل: لم يأت بما في الآية لأن فيها السلام ولم يأت به أجيب بأنه حصل بقوله السلام عليك الخ
وأكمل من هذا أن يقول وعلى آل محمد مغني. (قوله إن نوى بها الدعاء الخ) هلا ذكره أيضا فيما يأتي سم
عبارة السيد البصري قوله: وصلى الله على محمد مقتضى صنيعه أن صلى الله على محمد يكفي وإن لم يقصد به الدعاء
وقد يستشكل بسابقة فإن كلا منهما لفظه لفظ الخبر ويستعمل في الانشاء مجازا وقد يجاب بأن الثانية
مستعملة في لسان الشارع (ص) في ذلك كما مر في القنوت من رواية الحسن رضي الله تعالى
عنه فهي موضوعة شرعا لذلك كما صرحوا به في جملة الحمد لله فليتأمل اه‍. زاد ع ش: وقياسه إجزاء الصلاة
على النبي أو على رسول حيث قصد بهما الدعاء وظاهر كلام الشارح م ر أنه لا يكفي أصلي على محمد، ولو قيل
بالاكتفاء به لم يكن بعيدا فليراجع اه‍ و. (قوله إنه لا يكفي الخ) لعل المراد بلا قصد الدعاء وإلا فلا يظهر
الفرق بينه وبين الصلاة على محمد،. (قوله أو رسوله) أي أو الرسول شيخنا وع ش.. (قوله وصلى الله) إلى قوله:
ويفارق في المغني وإلى المتن في النهاية.. (قوله ما يأتي في الخطبة) من أنه يجزئ فيها الماحي أو الحاشر أو العاقب
أو البشير أو النذير نهاية. (قوله ولا يجزئ عليه) أي كأن يقول: اللهم صل عليه سم ومغني.. (قوله لافعال
خلقه) أي القلبية والقالبية وبه يجاب عن قول سم لم لم يقل وأقوالهم اه‍.. (قوله بأقوالهم الخ) هلا زاد
واعتقاداتهم فإنها أكمل الثلاثة وعمادها بصري.. (قوله ولو للامام) أي لغير محصورين راضين بالتطويل
نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله،. (قوله فيقول) إلى قوله: وفي روايات في الأسني والمغني وفيهما أيضا وعليه
اقتصر النهاية وشرح المنهج ما ذكر بإسقاط عبدك إلى وعلى آل محمد وإسقاط وأزواجه وذريته في
الموضعين. (قوله على محمد) والأفضل الاتيان بلفظ السيادة كما قاله ابن ظهيرة وصرح به جمع وبه أفتى
الشارح لأن فيه الاتيان بما أمرنا به وزيادة الاخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه وإن تردد في
أفضليته الأسنوي. وأما حديث: لا تسيدوني في الصلاة فباطل لا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ وقول
الطوسي: إنها مبطلة غلط شرح م ر اه‍ سم عبارة شرح بأفضل: ولا بأس بزيادة سيدنا قبل محمد اه‍. وقال
المغني: ظاهر كلامهم اعتماد عدم استحبابها اه‍. وتقدم عن شيخنا أن المعتمد طلب زيادة السيادة وعبارة
الكردي واعتمد النهاية استحباب ذلك وكذلك اعتمده الزيادي والحلبي وغيرهم وفي الايعاب الأولى سلوك
الأدب أي فيأتي بسيدنا وهو متجه اه‍. قال ع ش: قوله م ر: لأن فيه الاتيان الخ يؤخذ من هذا من سن الاتيان
بلفظ السيادة في الاذان وهو ظاهر لأن المقصود تعظيمه (ص) بوصف السيادة حيث ذكر اه‍.. (قوله
وعلى آل محمد) وهم بنو هاشم وبنو المطلب شيخنا. (قوله وعلى آل إبراهيم) وهم كما قال الزمخشري إسماعيل
وإسحق وأولادهما وإنما خص إبراهيم بالذكر لأن الصلاة من الله هي الرحمة
ولم تجتمع أي في القرآن الرحمة والبركة لنبي غيره، قال تعالى: * (قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد) * (هود: 73) فسأل (ص) سبحانه
وتعالى إعطاء ما تضمنته هذه الآية مما سبق إعطاؤه لإبراهيم، فإن قيل: نبينا (ص) أفضل الأنبياء
كيف يسأل أن يصلي عليه كما صلى على إبراهيم أجيب بأن الكلام قد تم عند قوله اللهم صل على محمد واستأنف
وعلى آل محمد مغني زاد النهاية: ولا يشكل عليه أن غير الأنبياء لا تساويهم مطلقا لأنا نقول مرادنا بالمساواة
على القول بحصولها بالنسبة لهذا الفرد بخصوصه إنما هو بطريق التبعية له (ص) ولا مانع من ذلك
اه‍.. (قوله في العالمين) متعلق بمحذوف تقديره وأدم ذلك في العالمين، و. (قوله إنك حميد مجيد) تعليل لذلك
المحذوف أو لقوله: صلى الخ شيخنا. (قوله وفي روايات الخ) قال في الأذكار تبعا للصيدلاني وزيادة وارحم محمدا وآل
86

محمد كما رحمت على إبراهيم بدعة واعترض بورودها في عدة أحاديث صحح الحاكم بعضها منها وترحم على محمد
ورده بعض محققي أهل الحديث بأن ما وقع للحاكم وهم وبأنها وإن كانت ضعيفة لكنها شديدة الضعف فلا
يعمل بها ويؤيده قول أبي زرعة بعد أن ساق تلك الأحاديث وبين ضعفها ولعل المنع أرجح لضعف الأحاديث في
ذلك أي لشدة ضعفها نهاية وفي المغني ما يوافقه. (قوله وما قاله العلماء في هذا التشبيه) عبارة شيخنا وأجيب
عن ذلك أي استشكال التشبيه بأجوبة، منها: أن التشبيه من حيث الكمية أي العدد دون الكيفية أي القدر،
ومنها: أن التشبيه راجع للآل فقط ولا يشكل بأن آل النبي ليسوا بأنبياء فكيف يساوون بآل
إبراهيم وهم أنبياء لأنه لا مانع من مساواة آل النبي وإن كانوا غير أنبياء لآل إبراهيم وإن كانوا أنبياء بطريق
التبعية له (ص) اه‍، و. (قوله ومنها أن التشبيه الخ) تقدم هذا الجواب عن النهاية والمغني،. (قوله
وإنه لا دلالة الخ) لعله معطوف على قوله: هذا التشبيه. (قوله ونازع) إلى قوله: وأوجب هذا في النهاية إلا قوله:
للخلاف إلى وأما وقوله: ويلحق إلى وقضية.. (قوله والأوجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني، كما مر.. (قوله جاز الاتيان
الخ) بل القياس الاتيان بذلك حيث كان مستحبا أخذا مما تقدم في المد عن الأنوار سم.. (قوله الاتيان بذلك
الخ) أي بالزيادة في غير الجمعة ع ش.. (قوله وإن خرج الوقت) أي في غيرها كما هو ظاهر، و. (قوله وإلا لم يجز)
شامل لما إذا كان لم يدرك ركعة في الوقت وإن لم يأت بذلك فليراجع سم.. (قوله أي بعدما ذكر) إلى قوله:
ويندب في المغني إلا قوله: إلا إن فرغه إلى وقضية وقوله: أي ولو إلى أما الدعاء. (قوله ولو للامام) أي لغير المحصورين.
(قوله إلا إن فرغه الخ) عبارة النهاية ومحل ذلك في الامام والمنفرد. أما المسبوق إذا أدرك ركعتين من
الرباعية فإنه يتشهد مع الامام تشهده الأخير وهو أول للمأموم فلا يكره الدعاء له فيه بل يستحب والأشبه في
الموافق أنه لو كان الامام يطيل التشهد الأول إما لثقل لسانه أو غيره وأتمه المأموم سريعا أنه لا يكره له الدعاء
أيضا بل يستحب إلى أن يقوم إمامه ا ه‍ قال ع ش قوله فلا يكره الدعاء له فيه الخ والمراد بالدعاء الصلاة
على الآل وما بعده كما يصرح به ما يأتي عن سم، وقوله م ر: إنه لا يكره له الدعاء الخ ومنه الصلاة على الآل
كما نقله سم على حج عن إفتاء الشهاب الرملي ا ه‍ وقال الرشيدي قوله م ر والأشبه في الموافق الخ صريح
هذا الصنيع أن الموافق الذي أطال إمامه التشهد الأول لا يأتي ببقية التشهد الأكمل بل يشتغل بالدعاء وإلا لم
يحسن التفريق بينه وبين ما قبله في العبارة لكن في حاشية الشيخ ع ش نقلا عن فتاوى والد الشارح م ر
أنه مثله فليراجع وليحرر مذهب الشارح م ر اه‍. (قوله كما مر) أي قبيل الركن الخامس.. (قوله نظير
ما مر في الآخر) أي في شرح فرض في التشهد الأخير،. (قوله أنه لا فرق الخ) اعتمده النهاية.. (قوله والدنيوي)
كاللهم ارزقني جارية حسناء نهاية.. (قوله وقال جمع الخ) مال إليه المغني. (قوله بمحرم) ينبغي بخلاف المكروه
سم على حج وليس من الدعاء بمحرم ما يقع من الأئمة في القنوت من قولهم: أهلك اللهم من بغى علينا واعتدى
ونحو ذلك أما أولا فلعدم تعيين المدعو عليه فأشبه لعن الفاسقين والظالمين وقد صرحوا بجوازه فهذا أولى منه
. وأما ثانيا فلان الظالم المعتدي يجوز الدعاء عليه ولو بسوء الخاتمة، وفي سم: على أبي شجاع وتوقف بعضهم في
جواز الدعاء على الظالم بالفتنة في دينه وسوء الخاتمة ونص بعضهم على أن محل المنع من ذلك في غير الظالم المتمرد
أما هو فيجوز واختلفوا في جواز سؤال العصمة والوجه كما قال بعضهم أنه إن قصد التوقي عن جميع المعاصي
والرذائل في جميع الأحوال امتنع لأنه سؤال مقام النبوة أو التحفظ من الشيطان أو التخلص من أفعال السوء
فهذا لا بأس به، ويبقى الكلام في حال الاطلاق والمتجه عندي الجواز لعدم تعينه للمحذور واحتماله الوجه
الجائز انتهى اه‍ ع ش. وقوله: والوجه كما قال بعضهم الخ فيه توقف لأنه يمنع عن كونه سؤال مقام النبوة
87

ما سبق منه قبل هذا الدعاء من المعصية والرذالة. (قوله المنقول منه) أي من الدعاء. (قوله وما أسرفت) كان وجه
التعبير عن الاشتغال بما لا يعني من المعصية فما دونها إلى اللهو والغفلة بما ذكر هو تشبيه صرف أوقات
العمر فيها بصرف المال في غير محله المسمى بالاسراف وهذا معنى دقيق لم أر من نبه عليه فليتأمل وليحرر،
و (قوله وما أنت أعلم به مني) كأن النكتة في ذكر مني مع أنه سبحانه وتعالى أعلم به من كل أحد هو أن
الشخص أدرى بحال نفسه من غيره فيلزمه أعلميته تعالى من الغير بالأولى وهذا أبلغ من التصريح لأنه
كالاستدلال على المقصود، و. (قوله أنت المقدم وأنت المؤخر) أي الموجد بالحقيقة لما تقدم وما تأخر مني
بحسب الصورة، و. (قوله لا إله إلا أنت) عقبه كالاستدلال عليه فتأمله حق تأمله بصري.. (قوله أي الموجد
بالحقيقة الخ) وأولى منه أي الموصل للمقامات العالية الدينية والدنيوية بالتوفيق والمانع والمنزل عنها
بالخذلان. (قوله وروي أيضا الخ) عبارة النهاية ومنه أيضا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب
القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اه‍. قال ع ش: قال الشيخ عميرة: قال في القوت: هذا
متأكد فقد صح الامر به وأوجبه قوم وأمر طاوس ابنه بالإعادة لتركه وينبغي أن يختم به دعاءه لقوله (ص):
واجعلهن آخر ما تقول سم على المنهج، وقوله: ومن فتنة المحيا والممات يحتمل أن المراد بفتنة
الممات الفتنة التي تحصل عند الاحتضار وأضافها للممات لاتصالها به وأن المراد بها ما يحصل عند الموت
كالفتنة التي تحصل عند سؤال الملكين وهذا أظهر لأن ما يحصل عند الموت شملته فتنة المحيا انتهى علقمي
اه ع ش.. (قوله وأوجب هذا الخ) فكان أفضل مما في المتن شرح بأفضل،. (قوله وفي ذلك) أي في خبر
المستغفري وما ذكر بعده،. (قوله رد على من منع الخ) وفي سم على أبي شجاع وقد يكون الدعاء حراما ومنه
طلب مستحيل عقلا أو عاد إلا لنحو ولي طلب نفي ما دل الشرع على ثبوته أو ثبوت ما دل على نفيه ومن ذلك:
اللهم اغفر لجميع المسلمين جميع ذنوبهم لدلالة الأحاديث الصحيحة على أنه لا بد من تعذيب طائفة منهم بخلاف
نحو: اللهم اغفر للمسلمين أو لجميع المسلمين ذنوبهم على الأوجه لصدقه بغفران بعض الذنوب للكل فلا منافاة
للنصوص وقد يكون كفرا كالدعاء بالمغفرة لمن مات كافرا، وقد يكون مكروها ومنه كما قال الزركشي: الدعاء
في كنيسة وحمام ومحل نجاسة وقذر ولعب ومعصية كالأسواق التي يغلب وقوع العقود والايمان الفاسدة
فيها والدعاء على نفسه أو ماله أو ولده أو خادمه وفي إطلاق عدم جواز الدعاء على الولد والخادم نظر ويجوز
الدعاء للكافر بنحو صحة البدن والهداية، واختلفوا في جواز التأمين على دعائه ويحرم لعن المسلم المتصول
ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة كالفاسقين والمصورين غير مقيد بشخص وكالانسان في تحريم
لعنه بقية الحيوانات انتهى سم. وقوله: وقد يكون كفرا الخ لعله محمول على طلب مغفرة الشرك الممنوعة
بنص قوله تعالى: * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما) * (النساء: 48) ومع ذلك في كون ذلك كفرا شئ وقوله: وحمام الخ قضيته أنه لو
توضأ أو اغتسل في ذلك كره له أدعية الوضوء والغسل إلا أن يقال أن هذه ونحوها مستثناة، وقوله: وفي إطلاق
عدم جواز الدعاء الخ المراد جوازا مستوى الطرفين وهو الإباحة فلا ينافي ما تقدم من أنه مكروه لاحرام
وينبغي أنه إن قصد بذلك تأديبه وغلب على ظنه إفادته جاز كضربه بل أولى، وقوله: واختلفوا في جواز التأمين
الخ وينبغي حرمته لما فيه من تعظيمه وتخييل أن دعاءه مستجاب اه‍ ع ش. ومعلوم أن الكلام عند عدم الخوف
والضرورة. (قوله فإن نوى بعمومها الخ) يؤخذ منه أن الاطلاق لا يضر وهو واضح إذ ليس في اللفظ
ما يؤذن بعموم الأحوال بصري.. (قوله الامام) إلى قوله: ومثله في النهاية والمغني إلا قوله:
فإن ساواه كره. قول المتن: (على قدر التشهد) الوجه كما لا يخفى أن المراد بقدر التشهد والصلاة على النبي (ص) قدر
88

ما يأتي به منهما من أقلهما أو أكملهما أو غير ذلك أخذا من التعليل بالتبعية سم ونهاية.. (قوله فإن
ساواهما الخ) قضية صنيع النهاية والمغني أن المكروه إنما هو الزيادة وإن المساواة خلاف السنة فقط،. (قوله
كره) أي وبالأولى إذا زاد كما هو ظاهر. (قوله إنه يطيل ما شاء الخ) جزم به جمع ونص عليه في الام
وقال: فإن لم يزد على ذلك كرهته وممن جزم بذلك المصنف في مجموعه أسني ومغني.. (قوله إمام من مر) أي
المحصورين الراضين بالتطويل. قول المتن: (ومن عجز عنهما الخ). فرع: لو عجز عن التشهد إلا إذا كان
قائما كأن كان مكتوبا بنحو جدار إذا قام يراه وأمكنته قراءته وإذا جلس لم يره فهل يسقط في هذه الحالة ويجلس
في موضعه من غير تشهد أو يجب القيام وقراءته قائما ثم يجلس للسلام فيسقط جلوس التشهد محافظة على
الاتيان بالتشهد لأنه آكد من الجلوس له كما قلنا بحثا فيما سبق أن من عجز في الفريضة عن قراءة الفاتحة إلا
من جلوس لكونها منقوشة بمكان لا يراه إلا جالسا أنه يجلس لقراءتها ويسقط القيام عنه فيه نظر، ولا يبعد
الاحتمال الثاني قياسا على ما ذكر فليتأمل اه‍ سم على المنهج. وقوله: ولا يبعد الاحتمال الثاني أي فيأتي
بالتشهد وما يتبعه من الألفاظ المطلوبة بعده ولا يقتصر على الواجب فقط فيما يظهر بل لو قدر على التشهد
جالسا ولم يقدر على الأدعية المندوبة إلا قائما فقياس ما مر عن ابن الرفعة فيما لو عجز عن السورة من أنه يجلس
لقراءتها ثم يقوم للركوع أنه يقوم هنا بعد التشهد للأدعية المطلوبة ثم يجلس للسلام وبقي ما لو عجز عن القعود
وقدر على القيام والاضطجاع فهل يقدم الأول والثاني فيه نظر والأقرب تقديم القيام لأن فيه قعودا
وزيادة وقياسا على ما لو عجز عن الجلوس بين السجدتين وقدر على ما ذكر ع ش. (قوله أي التشهد) إلى الفرع
في النهاية والمغني إلا قوله: ويتردد إلى المتن. (قوله أي التشهد والصلاة) أي عن النطق بهما بالعربية نهاية..
(قوله ترجم وجوبا الخ) أي بأي لغة شاء وعليه التعلم كما مر لكن إذا ضاق الوقت عن تعلم التشهد وأحسن
ذكرا آخر أتى به وإلا ترجمه أما القادر فيمتنع عليه الترجمة وتبطل بها صلاته نهاية. قال الرشيدي: قوله لكن إن
ضاق الوقت عن تعلم التشهد الخ صريح في تأخر الترجمة عن الذكر الذي يأتي به بدلا عن التشهد وظاهر أنه
ليس كذلك ولينظر ما موقع هذا الاستدراك بعد المتن اه‍. (قوله لما مر الخ) من أنه لا إعجاز فيهما نهاية
ومغني. قال المتن: (ويترجم للدعاء والذكر المندوب) أي بالقنوت وتكبير انتقال وتسبيح ركوع وسجود
نهاية ومغني.. (قوله أي المأثور كذلك) أي في محل من الصلاة وإن لم يكن مندوبا لخصوص هذا المصلي كأدعية
الركوع والسجود لامام غير المحصورين فإنها مأثورة في الجملة وليست مندوبة ع ش، وفيه نظر لأنه إذا لم
يكن مندوبا له فكيف يندب في حقه ترجمته إلا أن يقال فائدته إنما هو بالنسبة لقول الشارح الآتي لا العاجز
عن غير المأثور الخ أي فلا تبطل صلاته بترجمته نظرا لكونه مأثورا في الجملة.. (قوله إنه لا فرق) أي بين المقصر
وغيره،. (قوله فرع) إلى المتن أقره ع ش.. (قوله لم يؤثر) أي في الاعتداد بما فعل ع ش.. (قوله على المعتمد)
وفاقا للنهاية والمغني،. (قوله بخلافها ثم) أي بخلاف النية في وضوء الاحتياط،. (قوله ولا ينافي ذلك) أي
عدم تأثير الظن المذكور. (قوله تشملهما) أي الفرض والنفل،. (قوله لأن معنى ذلك) علة لعدم المنافاة،
(قوله للمخبر) إلى قوله: وبه فارق في النهاية إلا قوله: والمعنى إلى المتن، وقوله: ولو مع عدم التفات إلى ويتجه..
(قوله وتحليلها) أي تحليل ما حرم بها ويباح في غيرها ع ش. (قوله ويجب إيقاعه الخ) حاصل ما في حاشية شيخنا
أن شروط السلام تسعة الأول التعريف بأل فلا يكفي سلام أو سلامي أو سلام الله عليكم، والثاني: ضمير كم فلا
يكفي نحو السلام عليك أو عليه بل تبطل الصلاة بجميع ما ذكر إن تعمد وعلم في ضمير الغيبة، والثالث: وصل
89

إحدى كلمتيه بالأخرى فلو
فصل بينهما بكلام لم يصح نعم يصح السلام الحسن أو التام عليكم، والرابع: الموالاة فلو سكت بينهما سكوتا طويلا أي عمدا أو قصيرا قصد به القطع ضر، كما في الفاتحة، والخامس: كونه مستقبلا للقبلة
بصدره فلو تحول به عنها ضر، والسادس: أن لا يقصد به الخبر فقط بل يقصد به التحلل فقط أو مع الخبر أو يطلق
فلو قصد به الخبر فقط لم يصح، والسابع: أن يأتي به بتمامه من جلوس فلا يصح الاتيان به من قيام مثلا، والثامن:
أن يسمع به نفسه حيث لا مانع من السمع فلو لم يسمع به نفسه لم يكف، والتاسع: أن يكون بالعربية إن قدر عليها
وإلا ترجم عنها. (قوله أو بدله) يشمل الاستلقاء وقوله: وصدره للقبلة لا يأتي فيه لأن استقباله إنما هو بوجهه
رشيدي ويأتي ما فيه.. (قوله وصدره) إلى قوله: وتشترط في المغني.. (قوله وصدره للقبلة) فلو انحرف به عامدا عالما
بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا وهل يعتد بسلامه حينئذ لعذره أو لا؟ وتجب إعادته لاتيانه به بعد الانحراف
فيه نظر والأقرب الأول، وعليه: لا يسجد للسهو لانتهاء صلاته ع ش. أقول: بل قياس نظائره الثاني فيسجد للسهو
ثم يعيد سلامه.. (قوله والمعنى فيه) أي في السلام ومشروعيته. قول المتن: (السلام عليكم) أي ولو سكن الميم ع ش..
(قوله أو السلام) الأولى تركه أو ذكره قبل عليك أو عليهم. (قوله أو سلامي) أي أو سلام الله نهاية ومغني،.
(قوله أو عليهم الخ) أي وإن قال: (السلام عليهم) أو عليه أو عليهما أو عليهن فلا تبطل صلاته لكنه لا يجزئ
مغني ونهاية.. (قوله فلا لأنه الخ) ينبغي أن محله ما لم يقصد به التحلل رشيدي.. (قوله لأنه دعاء)
أي والدعاء حيث لا خطاب فيه لا يضر وظاهره وإن لم يقصد الدعاء نعم إن قصد به الاخبار فقياس التعليل بأنه دعاء أنه يضر
سم.. (قوله ومر) أي في مبحث تكبير التحرم. (قوله إجزاء عليكم السلام) أي وإن لم يرد لتأديته معنى الوارد
ولوجود صيغته فيه وإنما هي مقلوبة ولذا كره نهاية ومغني. (قوله وتشترط الموالاة الخ) أي وإن لم
يسمع نفسه وسيأتي في سجود السهو أنه لو قام لخامسة بعد تشهده في الرابعة ثم تذكر عاد وأجزأه تشهده فيأتي
بالسلام من غير إعادته أي التشهد خلافا للقاضي حيث اشترط إعادته في نظير ذلك ليكون السلام عقب
التشهد الذي هو ركن شرح م ر، وأطال الكلام في الروضة في سجود السهو بما يرد ما قاله القاضي
من اشتراط أن يكون السلام عقب التشهد الذي هو ركن سم، قال ع ش: قوله م ر: الموالاة ينبغي
اعتبارها بما سبق في الفاتحة، وقوله م ر: وأن يسمع نفسه أي فلو همس به بحيث لم يسمعه لم يعتد به فتجب
إعادته وإن نوى الخروج من الصلاة بما فعله بطلت صلاته لأنه نوى الخروج قبل السلام اه‍، وينبغي
استثناء ما لو قصد إخراج صوته بالسلام ومنعه طرو نحو سعال فلا تبطل حينئذ لكونه معذورا وليراجع.
(قوله وأن لا يزيد الخ) قضيته أنه لو جمع بين أل والتنوين أو زاد الواو في أول السلام لم يضر لأن هذه الزيادة
لا تغير المعنى وهذا هو الظاهر وفاقا لم ر سم على المنهج اه‍ ع ش.. (قوله ما يغير المعنى) راجع للزيادة
والنقص وخرج به ما إذا لم يغير المعنى ومثاله في النقص السلم عليكم الآتي رشيدي وسم وكتب عليه
البصري أيضا ما نصه: يقتضي أن نقص ما لا يغير المعنى لا يضر ويصرح به كلامه الآتي في السلم، وقد يستشكل
90

بما مر في الفاتحة والتشهد أن النقص يضر، اه‍. (قوله ولقيام التنوين الخ) قضيته أنه لو ترك التنوين
على هذا لم يجز سم.. قوله (وغيرهما) يتأمل مثاله وأما تسويغ نحو الابتداء ومجئ الحال فمن فروع
التعريف سم، أي وكذا العهد والجنس ع ش. وقد يقال إن من الغير المحسنات اللفظية. (قوله ولو مع عدم
التفات الخ) عبارة شيخنا يجعلها أي المرة تلقاء وجهه حيث اقتصر عليها ولا يلتفت محافظة على العدل بين
ملكيه اه‍، وهو الظاهر الموافق للحديث الآتي خلافا لما يوهمه صنيع الشارح وصرح به ع ش فيندب
الالتفات مطلقا ثم رأيت، قال السيد البصري ما نصه: قوله: كان يسلم مرة واحدة الخ، يؤخذ منه أنه لو
اقتصر
على المرة قالها كذلك ولا يلتفت فليحرر وليراجع ثم رأيته مصرحا به في الروضة اه‍. (قوله ويتجه الخ)
قد يقال يناقضه ما مر له في التشهد أنه لا يجوز إبدال لفظ بمرادفه في سلام التحلل فتذكر وتدبر بصري، وقد
يقال: إن المتأخر في كلام المؤلفين مستثنى من المتقدم المخالف له عند الامكان كما هنا وتقدم موافقة النهاية
وشيخنا للشارح.. (قوله بكسر) أي أو فتح ع ش وشيخنا ففي السلم ثلاث لغات،. (قوله إن نوى به السلام)
أخرج الاطلاق سم. (قوله وبه فارق الخ) قد يقال هذا القدر لا يكفي في الفرق إذ هو في سلامي بمعنى السلام
فلا بد مع ذلك من زيادة مع إفادته ما يفيده ذلك من العموم بخلاف سلامي وإن جعلت الإضافة للاستغراق
إذ هو مع ذلك أخص بكثير فليتأمل إلا أن يقال مراده بمعناه مجموع مفاده لا خصوص السلام بصري، وقوله:
إذ هو في سلامي الأولى إسقاط هو في. (قوله ما مر في سلامي) الأولى إسقاط ما مر في. قول المتن: (وأنه لا تجب نية
الخروج) ولا يضر تعيين غير صلاته خطأ بخلافه عمدا خلافا لما في المهمات لما فيه من إبطال ما هو فيه بنية
الخروج عن غيره شرح م ر وفي شرح الروض ما يوافقه سم واعتمده شيخنا.. (قوله وعليه يجب) إلى قوله:
اه‍ في النهاية والمغني إلا قوله: قيل،. (قوله وعليه) أي على مقابل الأصح. (قوله يجب قرنها بأول السلام الخ)
أي وإعزبت بعد ذلك ع ش.. (قوله فإن قدمها عليه الخ) أي على الشروع فيه وليس من ذلك ما لو قصد
في أثناء التشهد أو ابتدائه مثلا أن ينوي الخروج عند ابتداء السلام لأنه نوى فعل ما يطلب منه ع ش. (قوله يستثنى) أي من قول المصنف والأصح أنه لا تجب الخ ع ش..
(قوله ما لو أراد متنفل نوى عددا الخ) أي كأن نوى عشرا وأراد السلام قبل العاشرة ع ش.. (قوله لاتيانه الخ) متعلق بقوله يجب الخ وعلة له..
(قوله قاله الامام) اعتمده النهاية والمغني وكذا سم عبارته قوله: قاله الامام، أقول: عبارة الخادم عن الامام
من سلم في خلال صلاته قصدا فإن قصد التحلل فقد قصد الاقتصار على بعض ما نوى وإن سلم عمدا ولم يقصد
التحلل فقد حمله الأئمة على كلام عمد مبطل وكأنهم يقولون لا بد من قصد التحلل في حق المتنفل الذي يريد
الاقتصار اه‍ ما في الخادم عن الامام ولا يخفى أن قوله: فقد قصد الاقتصار الخ دال على أن قصد التحلل مع
التعمد متضمن لنية الاقتصار وأن قوة الكلام دالة على أن صورة المسألة أنه أراد السلام في خلال الصلاة
أي بأن نوى أربعا مثلا ثم تشهد من ركعتين ثم أراد السلام بدون تقدم نية الاقتصار فإن قصد التحلل كأن
91

قصد التحلل متضمنا لقصد الاقتصار وصحت صلاته وإلا فلا وحينئذ يظهر اندفاع ما دفع به الشارح فقوله: إلا
بنيته إياه قبل فعله الخ، قلنا: الامام يقول السلام على الوجه المذكور متضمن لنيته إياه وهو واقع قبل فعله ولا
يضر تقدم التشهد لأن زيادته في النفل وإن لم يقصده ابتداء لا يؤثر فاندفع قوله: وحينئذ تبطل الخ غاية الأمر
أن محل الاحتياج إلى نية التحلل إذا لم يسبقها نية النقص وكلام الامام لا ينافي ذلك لكنه مفروض فيما إذا لم
يسبق تلك النية السلام نعم للشارح أن ينازع الامام في كفاية نية التحلل عن نية النقص وهذا أمر آخر
فليتأمل انتهت عبارة سم. (قوله وفيه نظر ومما يدفعه) أي ما قاله الامام. (قوله للخبر الصحيح فيه) أي في
عدم المد. (قوله لأنه) إلى قول المتن: وينوي في المغني إلا قوله: إلا في الجنازة إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله: إلا في
الجنازة وقوله: وشك في مدة مسح، وقوله: ووجود عار للسترة، وقوله: والأولى أولى.. (قوله إلا في الجنازة) كذا قيل
ويؤخذ من قول المصنف في الجنائز كغيرها عدم زيادة وبركاته فيه أيضا سم على حج اه‍ ع ش عبارة
البصري، قوله: دون وبركاته كذا في النهاية والمغني ولم يستثنيا صلاة الجنازة بل صرحا في بابها بعدم
الاستثناء
اه‍.. (قوله بأن فيه) أي في نقل وبركاته. (قوله أحاديث صحيحة) ومن ثم اختار ندبها نهاية ومغني. قول المتن:
(مرتين يمينا وشمالا) قال في العباب: ويسن أن يجعل الأول عن يمينه والثاني عن يساره، وكره عكسه انتهى.
قال في شرحه: بخلاف ما لو سلمهما عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه فإنه يكون تاركا للسنة ولا يكره اه‍
بقي ما لو سلم الأول عن اليسار فهل يسن حينئذ جعل الثاني عن اليمين ينبغي نعم سم على حج. أقول:
والأولى خلافه فيأتي بالثانية عن يساره أيضا لأنها هيئتها المشروعة لها ففعلها عن يمينه تغيير للسنة
المطلوبة فيها كما لو قطعت سبابته اليمنى لا يشير بغيرها لذلك اه‍ ع ش ووافقه شيخنا. (قوله ويسن
الفصل الخ) أي بسكتة شيخنا. قول المتن: (ملتفتا الخ) يستثنى منه المستلقي فيمتنع عليه الالتفات لأنه متى
التفت خرج عن الاستقبال المشترط حينئذ هكذا ظهر وبه يلغز فيقال لنا مصل متى التفت للسلام بطلت صلاته
رشيدي، وظاهر أنه لا يتأتى على ما بحثه الشارح في السابق من أنه إذا توجه بصدره بأن يرفع صدره بنحو مخدة
لا يشترط توجهه بوجهه. قول المتن: (حتى يري خده الأيمن الخ) أي لمن خلفه.. (قوله وتحرم الثانية) أي مع صحة
92

الصلاة كما هو ظاهر جلي و. (قوله مبطل) أي للصلاة ع ش.. (قوله كحدث) أي وتحويل صدره بين التسليمتين
وفي سم على حج وجه الحرمة في هذا لمسائل أنه صار إلى حالة لا تقبل هذه الصلاة المخصوصة فلا تقبل توابعها
انتهى اه‍ ش.. (قوله وشك الخ) أي وتخرق خف وانكشاف عورة وسقوط نجاسة غير معفو عنها عليه نهاية
ومغني، قال ع ش: أي انكشافا مبطلا للصلاة بأن طال الزمن مثلا اه‍، ويقال نظيره في سقوط النجاسة. (قوله
ونية إقامة) أي ونية القاصر الإقامة. (قوله ووجود عار للسترة) إن أريد أن تحرم الثانية مع العري فواضح أو
مطلقا ففيه نظر سم.. (قوله وخروج وقت جمعة) أي وتبين خطئه في الاجتهاد وعتق أمة مكشوفة الرأس ونحو
ذلك مغني.. (قوله مع تمام التفاته) فلو تم السلام قبله فهل يتمه لأنه سنة مستقلة والظاهر نعم وفي عكسه يستمر
حتى يتم السلام ولا يزيد في الالتفات فيما يظهر أيضا انتهى بصري. قول المتن: (ناويا السلام على من عن يمينه
الخ) بحث الفاضل المحشي سم أنه يشترط مع نية السلام أو الرد على من ذكر نية سلام الصلاة أيضا حتى لو نوى
مجرد السلام أو الرد ضر وإن كان مأمورا به لوجود الصارف حينئذ كالتسبيح لمن نابه شئ والفتح على الامام
فليتأمل، فإن الفرق لائح من حيث اعتبار الأئمة لهذه النية من متممات الركن ومكملاته وهو لا يلائم كونه صارفا
له مخرجا له عن الاعتداد به بخلاف قصد الاعلام بالتلاوة والذكر فإنه مناف لتماميتهما من تمحيض القصد
لهما فليتأمل ثم رأيته في حاشية شرح المنهج نقل عن م ر أنه ذاكره في هذا البحث فمال إلى عدم الاشتراط، وقال:
لأنه مأمور به ثم تعقبه بإيراد نحو التسبيح إلى آخر ما تقدم وقد علمت وجه الفرق بصري ووافقه ع ش فقال بعد
ما ذكر ما في حاشية سم على المنهج ما نصه: وقوله وهو الوجه أي الاشتراط ذكر مثله في حاشيته على حج
واقتصر
عليه والأقرب ما مال إليه م ر من عدم الاشتراط ويوجه بما قاله ابن حج من أنه لو علم من عن يمينه بسلامه عليه لم
يجب عليه الرد لأنه لكونه مشروعا للتحلل لم يصلح للأمان فكأنه لم يوجد منه سلام على غيره وحيث كان كذلك
لم يصلح صارفا اه‍ وأقره البجيرمي. (قوله ومؤمني إنس وجن) الاحياء والأموات بجيرمي عن الحفني أي إلى
منقطع الدنيا شيخنا،. (قوله لئلا يغفل عن المقتدين) قد يقال هو محل تأمل لأن غير المقتدين مظنة الغفلة
لا المقتدين فالأولى توجيهه بما أشار إليه الشارح المحقق من أن في هذا عموما بالنسبة لما قبله باعتبار شموله
المقتدين من خلفه بصري.. (قوله فينويه) إلى قوله: وألحقت في النهاية والمغني إلا ما يتعلق بالمأموم.. (قوله
فينويه) الفاء تفسيرية. (قوله كل) أي من الإمام والمأموم. (قوله على من عن يمينه الخ) أي ولو غير
مصل ومع ذلك لا يجب على غير المصلي الرد وإن علم أنه قصده بالسلام ثم رأيت حج نبه عليه ع ش. (قوله وعلى
من خلفه) أي في الإمام والمأموم سم،. (قوله بالأولى الخ) هذا ليس على إطلاقه بالنسبة للمأمومين كما يعلم مما يأتي
عن سم في الرد.. (قوله في المأموم) وكذا في الامام في الكعبة إذا استقبله بعض المأموم وكذا في الخوف سم
عبارة البصري كان التقييد به أي بالمأموم للغالب وإلا فقد يتصور في الامام كأن كانا في الكعبة أو حولها كما
هو ظاهر اه‍.. (قوله بالأولى) هذا في المأموم محله كما هو ظاهر إذا أخر تسليمتيه عن تسليمتي المسلم وإلا فإنما
ينوي بالأولى الابتداء والآخر يرد عليه بالثانية إن تأخرت عن أولاه سم ويجري مثله في قوله السابق بالثانية
93

فكان الأنسب ذكره هناك. (قوله وعلى من خلفه) أي خلف المسلم إماما كان أو مأموما، و. (قوله وإمامه) أي
فيما إذ كان المسلم مأموما نظرا للغالب كما مر،. (قوله بأيهما) هذا لا يأتي إذا توسطت تسليمتاه بين تسليمتي
المسلم وقد سلم عليه المسلم بثانيته مثلا سم على حج أي فينوي حينئذ الرد لا السلام ع ش، وقوله: الرد لا السلام
صوابه العكس.. (قوله لخبر أبي داود الخ) تعليل لقول المصنف: ناويا السلام الخ،. (قوله ما ذكره الخ) أي
كون الذي عن يسار الامام ينوي الرد عليه بالأولى نهاية. (قوله واحتياج السلام الخ) عطف على قوله ما ذكر
عبارة النهاية واستشكل أيضا قولهم ينوي السلام على المقتدين بأنه الخ،. (قوله بأنه لا معنى لها) أي للنية
نهاية،. (قوله فإن الخطاب الخ) الاخصر الواضح فإن الخطاب صريح في الصرف إليهم والصريح لا يحتاج لنية..
(قوله فأي معنى لها) يغني عنه قوله السابق: لا معنى لها،. (قوله وأما فيها) أي وأما السلام في الصلاة،. (قوله إذ
هو) أي الصريح. (قوله في ذلك) أي في الاحتياج للنية بالنسبة للسنة. قوله: لأن تعينها لها) أي تعين الثانية
للصلاة وإن لم تكن واجبة ويندفع بذلك ما كتب بعضهم هنا ما نصه قوله: لأن تعينها كذا في أصل الشارح
مكشوطة مضبوطة بهذا الضبط بخطه وفي حاشية الزيادي وغيره من الأصول الصحيحة لأن تبعيتها وهي ظاهرة
أو متعينة انتهى فإن معناه توهم رجوع ضمير لها للأولى نعم كان الأولى العطف ليفيد أنه علة مستقلة كالالحاق.
.
(قوله ولو كان عن يمينه) أي المصلي مطلقا. (قوله أو يساره) أي أو خلفه أو يساره. (قوله لم يلزم) أي الغير.
(قوله الواجب رده) صفة السلام،. (قوله للخطاب) أي لأن يخاطبه غيره بالرد كذا ظاهر سياقه ويرد عليه أن
المصلي بسلامه لا سيما الثاني فرغ من الصلاة وصار أهلا للخطاب ويحتمل أن المراد خطابه به لغيره بالسلام ويؤيده
ما بعده فلا إشكال حينئذ.. (قوله ولو سلم) أي غير المصلي. (قوله بل يسن) أي بعد فراغ الصلاة كما يأتي ع ش. (قوله
وقياسه ندبه هنا الخ) أي قياسه أن يندب لغير المصلي أن يرد السلام على المصلي وقد يفرق بأن سلام غير المصلي
على المصلي يتعين لسلام الأمان المشروع فيه الرد غير أن المصلي لما لم يكن متأهلا للخطاب كانت مشروعية
الرد في حقه على وجه الندب ولا كذلك سلام المصلي على غيره نعم إن دلت القرائن على أنه قصد به أيضا ابتداء
السلام عليه لم يبعد فليتأمل بصري عبارة ع ش قوله: وقياسه ندبه الخ أي حيث غلب على ظنه ذلك كان علمه من
عادته بإخباره له سابقا ولا يختص السلام بالحاضرين بل يعم كل من في جهة يمينه مثلا وإن بعدوا إلى آخر الدنيا
وإن اقتضى قول البهجة ونية الحضار بالتسليم تخصيصه بهم. فرع استطرادي: وقع السؤال عن شخصين
تلاقيا مع شخص واحد فسلم أحدهما عليه فرد عليه ناويا الرد على من سلم والابتداء على من لم يسلم فهل تكفي
هذه الصيغة عنهما أو لا؟ لأن فيها تشريكا بين فرض وهو الرد وسنة وهو الابتداء فيه نظر، أقول: والأقرب
الاكتفاء بذلك ولا يضر التشريك المذكور أخذا من قولهم في المأمومين إذا تأخر سلام بعضهم عن بعض
فكل ينوي بكل تسليمة السلام على من لم يسلم عليه والرد على من سلم عليه اه‍. (قوله أيضا) وقياسه أيضا ندب
رد بعض المأمومين بعد تسليمتيه على من سلم عليه منهم إذا لم يتأت الرد بإحداهما كما لو قارن في تسليمتيه تسليمتي
من على يمينه، وقد نوى من على يمينه السلام عليه بالثانية فإن ثانيته لا تصلح لرد سلام من على يمينه عليه بالثانية
لمقارنته إياها وقد خرج بها فيبتدئ ردا بعد الخروج فليتأمل سم. قول المتن: (الثالث عشر) بفتح الجزأين
لأنه مركب تركيبا عدديا وكذا الرابع عشر ونحوه شيخنا وسم.. (قوله كما ذكرناها في عدها) أي على
الوجه الذي ذكرناه في عد الأركان شيخنا. (قوله في عدها) إلى قوله: ومن ثم في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله:
94

أو عدم مضي ركن،. (قوله المشتمل على قرن النية الخ) أي فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك ومنه
الصلاة على النبي (ص) فإنها بعد التشهد مغني ونهاية،. (قوله في القيام والقراءة به) عبارة النهاية
والمغني وجعلهما من القراءة في القيام اه‍.. (قوله فعده الخ) لا يظهر وجه التفريع ولذا عبر النهاية
والمغني وشرح المنهج بالواو ثم كان المناسب تأخيره عن الدعوى وردها الآتيين كما في النهاية. (قوله فيه
تغليب) أي لأن الترتيب ليس جزءا إذ الجزء أمر وجودي والترتيب ليس كذلك وبحث فيه سم بما نصه:
أقول في كلام الأئمة: أن صورة المركب جزء منه فما المانع أن يكون الترتيب بمعنى الحاصل بالمصدر إشارة إلى
صورة الصلاة وأنها جزء لها حقيقة فلا تغليب، فتأمل انتهى. وزاد عليه البصري ما لفظه: ولا حاجة إلى
اعتبار
الحاصل بالمصدر لأن النية من الأركان مع أنها لا وجود لها في الحس وإنما هي عمل قلبي اه‍، وبهذه الزيادة
يندفع جواب ع ش عن بحث سم بما نصه أقول: لكن حج كشيخه والمحلي إنما بنوا ذلك على الظاهر من
كونه أي الركن جزأ محسوسا في الظاهر فاحتاجوا للجواب بما ذكر اه‍. (قوله وبمعنى الفرض صحيح)
أي على وجه الحقيقة من غير احتياج إلى تغليب وإلا فالصحة ثابتة على تقدير كونه بمعنى الجزء أيضا ع ش
ورشيدي.. (قوله ومن ثم) أي من أجل الاحتياج إلى التغليب على الأول،. (قوله صحح في التنقيح أنه شرط)
والمشهور عند الترتيب ركنا مغني. (قوله والجلوس الخ) و. (قوله استحضار النية الخ) أي لا بد من تقديمهما
على ما ذكر. (قوله وهو) أي التقديم المذكور. (قوله لا تفيد الخ) خبر قوله: ودعوى الخ. (قوله لما مر) أي
في مباحث ما ذكر. (قوله على أن في بعض ما ذكره نظرا) لعل منه منع اشتراط تقديم القيام على النية
والتكبير بل يكفي مقارنته لهما وكذا يقال في الجلوس والتشهد وفي استحضار النية والتكبير، فليتأمل قاله
سم وعليه يكون لفظ بعض مستدركا فالظاهر ما قاله البصري مما نصه: كأنه تقديم استحضار النية على التكبير
لما تقدم أن ذلك مقالة ضعيفة والمعتمد أن التقديم المذكور مندوب لا غير اه‍.. (قوله ويتعين) إلى المتن في
المغني. (قوله لحسبان كثير الخ) لكن الحسبان مختلف فإن تقديم التعوذ على الافتتاح معتبر للاعتداد بهما
حتى لو قدم المؤخر وهو التعوذ اعتد به وفات الافتتاح بخلاف بقية المسائل المذكورة فإنه إذا قدم فيها المؤخر
لم يعتد به ولم يفت المقدم بل يأتي بما بعده مثلا إذا قدم الصلاة على التشهد الأول لم يعتد بها ولم يفت التشهد بل
يأتي بالتشهد ثم بها بعده فليتأمل سم.. (قوله وهو المشهور) إذ هو بالترك أشبه نهاية.. (قوله وهي عدم
الخ) ويصدق على هذا العدم حد الشرط بأنه ما قارن كل معتبر سواه لأن هذا العدم متحقق من أول الصلاة
الخ فتأمله بلطف ففيه دقة دقيقة سم،. (قوله أو عدم طوله الخ) كان ينبغي التعبير بالواو في هذا وما بعده
سم وبصري وقد يقال إن أو هنا لاختلاف الأقوال كما نسب النهاية والمغني التصوير الأول للرافعي تبعا
للامام والثاني لابن الصلاح والثالث لبعضهم. (قوله أو عدم مضي ركن) أي قولي ولا فعلي مغني وكان الأولى
إبدال أو بالواو.. (قوله أي الترتيب) إلى قول المتن فلو تيقن في المغني إلا قوله: غير المأموم وقوله: كما مر، وقوله: ولم
يشترط إلى وفي تلك الأحوال وكذا في النهاية إلا قوله: إن كان آخرها إلى المتن. (قوله مثلا) أشار به إلى أن الباء
95

في كلام المصنف بمعنى الكاف ع ش. قول المتن: (بأن سجد قبل ركوعه) أو ركع قبل قراءته وكثيرا يعبر
المصنف ببان غير مريد بها الحصر بل بمعنى كأن نهاية ومغني.. (قوله كتشهد الخ) ينبغي إلا أن يطول سم
أي التشهد في الاعتدال أو الجلوس بين السجدتين. (قوله لكنه يمنع الخ) فعليه إعادته في محله نهاية ومغني..
(قوله غير المأموم) هذا القيد مستفاد من قول المصنف في كتاب الجماعة ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك
الفاتحة أو شك لم يعد إليها الخ فذاك مخصص لما هنا سم.. (قوله غير المأموم) قضيته أنه متى انتقل عنه إلى
ركن آخر امتنع عليه العود لما فيه من مخالفة الامام وعليه فلو تذكر في السجدة الثانية أنه ترك الطمأنينة في
الجلوس بين السجدتين لم يعد له بل يأتي بركعة بعد سلام إمامه وقضيته أنه لو انتقل معه إلى التشهد قبل
الطمأنينة في السجدة الثانية لم يعد لها لكن سيأتي ما يقتضي أنه يسجد ويلحق إمامه وأيضا قضية قوله في صلاة
الجماعة أن محل امتناع العود إذا فحشت المخالفة أنه يعود للجلوس بين السجدتين إذا تذكر في السجدة الثانية
ترك الطمأنينة فيه ع ش. (قوله وإلا) أي بأن مكث قليلا ليتذكر نهاية ومغني.. (قوله بطلت صلاته) ظاهره
م ر: وإن قل التأخر وسيأتي في فصل المتابعة ما يوافقه ع ش، أقول: بل هو صريح ما مر آنفا عن النهاية والمغني..
(قوله ولا يكفيه الخ) أي لما تقدم بيانه في شرح فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف سم. (قوله في الثانية)
أي فيما لو شك ساجدا هل ركع.. (قوله وكذا في التذكر الخ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من قوله فعله
ما لو تذكر في سجوده أنه ترك الركوع فإنه يرجع إلى القيام ليركع منه ولا يكفيه أن يقوم راكعا لأن
الانحناء أي الهوي غير معتد به ففي هذه الصورة زيادة على المتروك اه‍. قال ع ش: قوله م ر: فإنه يرجع
إلى القيام الخ أي ومع ذلك لا يجب عليه الركوع فورا ومثله ما لو قرأ الفاتحة ثم هوى ليسجد فتذكر ترك
الركوع فعاد للقيام فلا يجب الركوع فورا لأنه بتذكره عاد لما كان فيه وهذا ظاهر وإن أوهم قول
المصنف: فإن تذكر قبل بلوغ الخ خلافه اه‍. (قوله كما مر) أي في شرح فلو هوى لتلاوة الخ سم. (قوله
محله في غير هذه الخ) يمكن أن يستغنى عن ذلك لأن من جملة المتروك في هذه الصورة الهوي للركوع لأن
الهوي السابق صرفه للسجود فلم يعتد به ومن لازم الاتيان بالهوي القيام ابن قاسم، أي فلو فرض أنه لم يشك
في الهوي لتذكره أنه قصد بهويه الركوع وإنما شكه في الركوع للشك في نحو طمأنينته فلا حاجة إلى
الاستثناء أيضا لأنه في هذه يكفيه العود إلى الركوع فقط بصري. (قوله حتى بلغ مثله) أي ولو لمحض
المتابعة كما لو أحرم منفردا وصلى ركعة ونسي منها سجدة ثم قام فوجد مصليا في السجود أو الاعتدال
فاقتدى به وسجد معه للمتابعة فيجزئه ذلك وتكمل به ركعته كما نقل عن شيخنا الشمس الشوبري
ومنازعة شيخنا الشبراملسي فيه بأن نية الصلاة لم تشمله مدفوعة بما نقله هو قبل هذا عن الشهاب ابن حجر
من قوله: ومعنى الشمول أن يكون ذلك النفل أي ومثله الفرض بالأولى داخلا كالفرض في مسمى مطلق
الصلاة بخلاف السجود والتلاوة انتهى إذ لا خفاء في شمول نية الصلاة لما ذكر بهذا المعنى رشيدي.. (قوله
إن كان الخ) أي المثل. (قوله كالقيام الخ) نشر مشوش. (قوله حسب له الخ) قد يكون هذا معنى التمام فلا
حاجة للتقييد سم،. (قوله هذا الخ) أي قول المصنف تمت به ركعته ع ش. (قوله كسجدة تلاوة) أي ولو لقراءة
آية بدلا عن الفاتحة فيما يظهر خلافا للزركشي سم عن المنهج عن حج اه‍ ع ش.. (قوله لم تجزئه) الأولى
96

التذكير.. (قوله وعرف الخ) عطف على قوله: كان المثل الخ. (قوله والاخذ باليقين الخ) أي كما يعلم من قول
المصنف وكذا إن شك فيها وقوله: وإن علم في آخر رباعية الخ،. (قوله ولم يشترط هنا طول الخ) هذا يفيد البطلان
وإن تذكر في الحال أن المتروك غيرهما فلتراجع المسألة فإن الظاهر أن هذا ممنوع بل يشترط هنا الطول أو
مضي ركن أيضا وقد ذكرت ما قاله لم ر فأنكره سم على حج أقول: وما قاله م ر هو مقتضى إطلاقهم ع ش.. (قوله
في ذلك) أي في النية أو تكبيرة التحرم.. (قوله أتى به ولو بعد طول الفصل) أي: حيث لم يأت بما يبطل الصلاة
كفعل كثير ع ش. (قوله أو بعد سلامه) إلى قول المتن: وقيل في النهاية والمغني إلا قوله: وإن مشى إلى المتن. قول
المتن: (فلو تيقن) أي إماما كان أو مأموما أو منفردا ع ش. (قوله قبل طول الفصل) أي فإن طال الفصل وجب
الاستئناف ع ش. (قوله وتنجسه الخ) وانظر هل كشف العورة كذلك رشيدي والظاهر أنه كذلك إن تذكر
فورا.. (قوله وإن مشى الخ) أي وتكلم قليلا كما هو ظاهر من قصة ذي اليدين سم وع ش. (قوله وتحول عن
القبلة) أي وتذكر فورا ع ش.. (قوله لما مر) أي لوقوع تشهده قبل محله نهاية.. (قوله مما بعدها) الأولى منها.
. (قوله مثلا) ذكره النهاية والمغني عقب ثانية، ثم قال الأول ولو كان يصلي جالسا فجلس بقصد القيام ثم تذكر
فالقياس أن هذا الجلوس يجزئه اه‍. قال ع ش: بل الاكتفاء به أولى من الاكتفاء بجلوس الاستراحة لقصده
الفرض به اه‍ ويعلم من هذا أن مثلا راجع للثانية فقط دون القيام.. (قوله أو شك فيها) الأولى التذكير.
قول المتن: (فإن كان جلس) أي جلوسا معتدا به بأن اطمأن ع ش.. (قوله وردوه الخ) أي القياس المذكور
، و. (قوله بأن تلك) أي جلسة الاستراحة و. (قوله وهذه) أي سجدة التلاوة.. (قوله أي بطريق الأصالة الخ)
هذا كقوله السابق بطريق الأصالة زيادة على عبارة الأصحاب سم.. (قوله حتى لا يجب لها نية الخ) اعتمد
شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية لها وعليه لا يحتاج للتأويل بقوله: أي بطريق الأصالة سم. (قوله وبذلك)
أي بالرد المذكور (يظهر اتجاه قول البغوي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا إلا أنهما أسقطا قوله شك في الأولى
. (قوله أولا) وهو المعتمد مغني. (قوله بذلك الخ) أي بالرد المتقدم.. (قوله لم يجزئه ذلك التشهد) أي فلا بد من صحة
صلاته وتحلله منها من إعادة التشهد. قول المتن: (فليجلس مطمئنا ثم يسجد) ومثل ذلك يأتي في ترك سجدتين
97

فأكثر تذكر مكانهما أو مكانها فإن سبق له جلوس فيما فعله من الركعات تمت ركعته السابقة بالسجدة الأولى وإلا
فبالثانية نهاية. قول المتن: (في آخر رباعية) قال الشيخ عميرة: نسبة إلى رباع المعدول عن أربع سم على المنهج
وقدم الرباعية ليتأتى جميع ما ذكره أما غير الرباعية فلا يتأتى جميع ذلك فيه وطريقه أن يفعل في كل متروك
تحققه أو شك فيه ما هو الأسوأ ع ش. (قوله جهل) إلى قوله: واتفاقهم في النهاية والمغني ما يوافقه إلا ما نبه
عليه،. (قوله ويلغو باقيهما) أي الثانية والرابعة ع ش. قول المتن: (جهل موضعها) أي الخمس في الموضعين
كذا قاله الشارح المحقق وصاحب النهاية والمغني ويؤخذ من صنيع الشارح توجيه آخر وهو حذف الجملة
التي هي صفة الأولى لدلالة ما بعدها عليها بصري.. (قوله كما علم بالأولى الخ) أي بأن يقدر مع ما ذكر في سجدتين
ترك سجدة من الثانية أو الرابعة. (قوله وصوب الأسنوي الخ) عبارة النهاية والمغني في شرح أو سبع فسجدة ثم
ثلاث ثم ما ذكره المصنف تبعا للجمهور قد اعترضه جمع من المتأخرين كالأصفوني والأسنوي بأنه يلزم بترك
ثلاث سجدات سجدة وركعتان لأن أسوأ الأحوال أن يكون المتروك السجدة الأولى من الأولى والثانية من
الثانية فيحصل له منهما ركعة إلا سجدة وأنه ترك ثنتين من الثالثة فلا تتم الركعة إلا بسجدة من الرابعة ويلغو
ما سواها ويلزمه في ترك الست ثلاث ركعات وسجدة لاحتمال أنه ترك السجدة الأولى من الركعة الأولى الخ،
ويلزمه بترك أربع سجدات ثلاث ركعات لاحتمال أنه ترك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية
وثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة اه‍.. (قوله في هذه) أي في ترك الثلاث سجدات. (قوله وإن الأول) أي
وجوب الركعتين فقط. (قوله منها) أي الأولى و. (قوله الجلوس) أي بين السجدتين. (قوله نعم بعدها جلوس
التشهد) أي أو جلوس الاستراحة إن كان ترك التشهد الأول وأتى بجلوس الاستراحة أو جلوس الركعة الثانية
قبل سجدتها الثانية كما هو قضية أن المتروك منها السجدة الثانية فقط سم.. (قوله بواحدة من الثالثة) أي
بالسجدة الأولى من الركعة الثالثة نهاية.. (قوله ويلغو باقيها) أي الثالثة. (قوله
لتصير هي) أي الرابعة. (قوله وما ذكره هو الخيال الخ) عبارة النهاية والمغني وأجيب بأن ذلك
خلاف فرض الأصحاب فإنهم فرضوا ذلك فيما إذا أتى بالجلسات المحسوبات بل قال الأسنوي: إنما ذكرت هذا الاعتراض وإن كان واضح البطلان لأنه
قد يختلج في صدر من لا حاصل له وإلا فمن حق هذا السؤال السخيف أن لا يدون في تصنيف ا ه‍. قال الرشيدي: قوله
م ر: بل قال الأسنوي الخ هذا صريح في أن الأسنوي كر على اعتراضه بالابطال والواقع في كلامه وكلام الناقلين
عنه كالشهاب بن حج وغيره خلافه وأنه إنما قال هذا في جواب سؤال أورده من جانب الأصحاب على اعتراضه
ثم ساق الرشيدي على عبارة المهمات راجعه.. (قوله وهذا) أي ما ذكره الأسنوي. (قوله
واتفاقهم) مبتدأ خبره قوله: يحيل الخ. (قوله لم يأت منها بشئ) إن أراد شرعا لالغائها بسبب عدم كمال ما قبلها بدونها فهذا لا يرد عليه بدليل
أنه يرد عليهم نظيره لأن الثانية باتفاقهم غير متروك منها شئ أو المتروك منها واحدة مع أنها لاغية لعدم تمام
الأولى وإن أراد لم يأت منها بشئ حسا فهو ممنوع فليتأمل سم.. (قوله وعلى مقابله) عطف على قوله على الأصح
والضمير راجع إليه، و. (قوله فالاعتراض الخ) متفرع على قوله: على أنهم لم يغفلوا الخ. (قوله فالاعتراض
98

عليهم) إلى المتن في النهاية.. (قوله فيمن ترك معه الجلوس) ينبغي أو في الشك أنه ترك السجود فقط أو مع الجلوس
سم.. (قوله لاحتمال الخ) عبارة النهاية والمغني لاحتمال أنه ترك سجدتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير
متواليتين لم تتصلا بها كترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الرابعة، فالحاصل ركعتان إلا
سجدة إذ الأولى تمت بالثالثة والرابعة ناقصة سجدة فيتمها ويأتي بركعتين بخلا ف ما إذا اتصلتا بها كترك واحدة
من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة فيلزم فيها سوى ركعتين اه‍. (قوله فإن فرض ترك الخ) هذا
يقتضي تصويب الأسنوي ومن تبعه سم، وفيه أن الشارح ومن وافقه كالنهاية والمغني لم ينكروا ما قاله
الأسنوي من كل وجه بل قالوا كما تقدم: إن كلام الأسنوي في حد ذاته صحيح لكن اعتراضه غير متوجه على
كلام الأصحاب لأن المفروض في كلامهم غير المفروض في كلامه.. (قوله وأسوأ منه الخ) صور بهذا الروض سم
عبارة البصري أقول: وتقدير الأسوأ متعين فيجب عليه حينئذ ثلاث ركعات فلا حاجة لقوله السابق وجب
سجدتان ثم ركعتان اه‍. وقوله: فلا حاجة لقوله الخ حق التفريع فلا صحة لقوله الخ وتقدم عن النهاية والمغني
على تصويب الأسنوي والاقتصار عليه أي الأسوأ. قول المتن: (أو ست الخ) على تصويب الأسنوي الذي اعتمده
في الروض يلزمه ثلاث وسجدة، قال في الروض: لأنا نقول إنه ترك السجدة الأولى من الأولى، والثانية
من الثانية، وثنتين من الثالثة، وثنتين من الرابعة انتهى اه‍ سم. وتقدم عن النهاية والمغني مثل ما في الروض. قول المتن:
(أو سبع الخ) لم يقيد السبع والثمان بجهل موضعها لأنه لا يحتاج إليه بل لا يتصور جهل الموضع لكن
الأستاذ البكري قيد بجهل الموضع في كنزه فلينظر مقصوده سم، أقول: وكذلك قيد بذلك المغني فيهما والنهاية
وشرح المنهج في السبع فقط، وقال ع ش: لم يقل م ر: هنا أي في الثمان جهل موضعها كأنه لأن الثمان
من الرباعية محلها معلوم والمراد غالبا وإلا فقد يعلم كأن اقتدى مسبوق في الاعتدال فأتى مع الامام بسجدتين
وسجد إمامه للسهو سجدتين وقرأ إمامه آية سجدة في ثانيته مثلا وسجد هو في آخر صلاته لسهو إمامه وقرأ في
ركعته التي انفرد بها آية سجدة، ثم شك بعد علمه بأنه ترك ثمان سجدات لكونها على عمامته في أنها سجدات
صلاته أو ما أتى به للسهو والتلاوة والمتابعة أو أن بعضه من أركان صلاته وبعضه من غيرها فتحمل المتروكة
على أنها سجدات صلاته وغيرها بتقدير الاتيان به، لا يقوم مقام سجود صلاته لعدم شمول النية له اه‍ عبارة
البجيرمي: ويمكن الجهل في الثمان أيضا كأن اقتدى بالامام وهو في الاعتدال فإنه يسجد معه سجدتين ولا
تحسبان له فيمكن أن تنبهم الثمانية في عشرة شيخنا وكذلك يحصل الجهل إذا سجد للسهو اه‍. قول المتن
: (فسجدة ثم ثلاث) أي ثلاث ركعات لأن الحاصل له ركعة إلا سجدة نهاية.. (قوله أو ثمان) إلى قوله: ولو تذكر
في النهاية والمغني. (قوله ويتصور الخ) نبه عليه لكونه خفيا وقال القليوبي: دفع لما يتوهم من أنه إذا لم يسجد
لم يتصور الشك أو الجهل فتأمل بجيرمي.. (قوله بترك طمأنينة) أي في السجدات،. (قوله بعد التكبير) شامل
لتكبير انتقال يسن معه الرفع،. (قوله لفوات اسمه به) أي اسم الافتتاح بالتعوذ. (قوله
بعده) أي التعوذ. (قوله ببقاء اسمهن) أي تكبيرات العيد،. (قوله أي المصلي) إلى قوله: ولو مستورة في المغني إلا قوله: ولو أعمى
وإلى قوله: أما إذا خشي في النهاية ما يوافقه في الأحكام. قول المتن: (إدامة نظره) أي بأن يبتدئ النظر إلى موضع سجوده من
99

ابتداء التحرم ويديمه إلى آخر صلاته إلا فيما يستثنى وينبغي أن يقدم النظر على ابتداء التحرم ليتأتى له تحقق
النظر من ابتداء التحرم، ع ش. (قوله أي المصلي) إشارة إلى عود الضمير على مذكور بالقوة بكري اه‍ ع ش. (قوله
ولو أعمى) أي أو في ظلمة بأن تكون حالته حالة الناظر لمحل سجوده نهاية وشرح بأفضل،. (قوله وإن كان عند الكعبة) أي
وإن صلى خلف نبي خلافا لمن قال: ينظر إلى ظهره نهاية ومغني.. (قوله أو فيها) أي ولا ينظر جزءا آخر من الكعبة وإلا فمحل سجوده جزء من الكعبة،. (قوله في جميع صلاته) وقيل: ينظر في القيام
إلى موضع سجوده وفي الركوع إلى موضع قدميه وفي السجود إلى أنفه وفي القعود إلى حجره لأن امتداد البصر
يلهي فإذا قصر كان أولى، وبهذا جزم البغوي والمتولي مغني وكذا جزم بذلك صاحب العوارف. (قوله لأن
ذلك) أي جمع النظر في موضع مغني.. (قوله نعم السنة الخ) ويسن أيضا لمن في صلاة الخوف والعدو أمامه نظره
إلى جهته لئلا يبغتهم شرح بأفضل، زاد النهاية: ولمن صلى على نحو بساط مصور عم التصوير مكان سجوده أن
لا ينظر إليه اه‍.. (قوله عند رفعها) أي ما دامت مرتفعة وإلا ندب نظر محل السجود نهاية وإيعاب وسم.
قال ع ش: ويؤخذ من ذلك أنه لو قطعت سبابته لا ينظر إلى موضعها بل إلى موضع سجوده كما أفتى به الشارح
م ر اه‍. (قوله وبحث بعضهم الخ) اعتمده المغني. (قوله فلينظر محل سجوده الخ) وفاقا للنهاية وخلافا
للمغني كما مر،. (قوله أي قال) إلى قوله: لا يحتمل عادة في المغني،. (قوله والأفقه الخ) عبر في الروضة بالمختار
مغني ونهاية. قول المتن: (لا يكره) أي ولكنه خلاف الأولى ع ش. قول المتن: (إن لم يخف ضررا) أي
على نفسه أو غيره مغني.. (قوله يلحقه) أي أو غيره كما يأتي في الشارح وتقدم عن المغني.. (قوله وفيه منع الخ
جملة حالية،. (قوله ومن ثم) أي من أجل أن فيه المنع المذكور. (قوله إذا شوش عدمه الخ) أي كأن صلى
لحائط مزوق ونحوه مما يشوش فكره ويسن فتح عينيه في السجود ليسجد البصر قاله صاحب العوارف
وأقره الزركشي وغيره نهاية. قال ع ش: قوله ونحوه الخ أي كالبساط الذي فيه صور اه‍، أي وهامش
المطاف عند طواف الطائفين، وقال الرشيدي: قوله ليسجد البصر لا يخفى أن المراد هنا بالبصر محله أي لا يكون
بينه وبين السجود حيلولة بالجفن وإلا فالبصر معنى من المعاني لا يتصف بالسجود فلا فرق في ذلك بين الأعمى
والبصير بل إلحاق الأعمى بالبصير هنا أولى من إلحاقه به في النظر إلى محل السجود في القيام ونحوه فما في
حاشية الشيخ ع ش من نفي إلحاقه به هنا والفرق بينه وبين ما مر في غاية البعد اه‍.. (قوله بل يحرم الخ) وينبغي أن يجب التغميض فيما إذا لزم من تركه فعل محرم كنظر محرم
لا طريق إلى الاحتراز عنه إلا التغميض سم، عبارة النهاية: وقد يجب إذا كان العرايا صفوفا اه‍.. (قوله حصول ضرر عليه) أي أو على
غيره فيما يظهر بالأولى نعم يظهر أيضا أنه لا يقيد حينئذ بقوله: لا يحتمل الخ إذ يحتاط للغير ما لا يحتاط للنفس
بصري، أقول: ويستفاد ما ذكره أولا من كلام الشارح بإرجاع ضمير عليه إلى التغميض وجعله معلقا
بالترتب كما هو ظاهر السياق.. (قوله كما هو ظاهر) أي التقييد بلا يحتمل عادة:. قوله (كان الأحسن ان يقول)
أي بدل قول المصنف إن لم يخف ضررا (قوله ممنوع) كيف وهذا الذي زعم أنه الأحسن صادق بما إذا خاف
ضررا فتدل العبارة حينئذ بالمنطوق على عدم الكراهة عند خوف الضرر وبالمفهوم على الكراهة عند المصلحة وكان الصواب أن يقول إن كان فيه مصلحة ولعله أراد أن يقول ذلك فسبق قلمه لما ذكره فليتأمل
100

سم. أقول: الظاهر بل المتعين من إمامة الأذرعي إرجاع ضمير فيه في كلامه إلى النظر وعدم التغميض فيندفع
حينئذ الاشكال ويفيد كراهة التغميض إن ظن ترتب فوت مصلحة عليه وإن لم يخف ضررا بخلاف كلام
المصنف فيظهر حينئذ وجه دعوى الأحسنية،. (قوله سلبه الكراهة) أي بقوله: وعندي لا يكره الخ.. (قوله أنه
يكره ترك سنة الخ) أي وفي التغميض ترك سنة هي إدامة نظره إلى موضع سجوده وقد يقال المراد بالنظر إلى
موضع السجود كونه بحيث ينظر إلى موضع السجود وهذا صادق مع التغميض، سم.. (قوله إلا أن يجمع
بأنه الخ) ويجمع أيضا بأن محل كراهة ترك السنة ما إذا لم يكن بطريق محصل للمقصود بتلك السنة كما هنا
فإن المقصود بإدامة النظر لموضع السجود الخشوع والتغميض يحصله سم.. (قوله بأنه أطلق الكراهة
الخ) أي على اصطلاح المتقدمين كردي. (قوله لنحو جريان الخلاف الخ) متعلق بالمتأكدة.. (قوله في كل
صلاته) إلى قوله: من تحصيل سنة في النهاية إلا قوله: إلا أن يجعل إلى وفي الآية وكذا في المغني إلا قوله: وظاهر إلى
وفي الآية. (قوله غير ما هو فيه) وهو الصلاة ع ش فلو اشتغل بذكر الجنة والنار وغيرهما من الأحوال
السنية التي لا تعلق بها بذلك المقام كان من حديث النفس، نهاية. (قوله وإن تعلق بالآخرة) قد يشكل
استحباب إكثار الدعاء في السجود والركوع والاستغفار وطلب الرحمة إذا مر بآية استغفار أو رحمة
والاستجارة من العذاب إذا مر بآية عذاب إلى غير ذلك مما يحمل على طلب الدعاء في صلاته فإن ذلك فرع من
التفكر في غير ما هو فيه ولا سيما إذ كان بطلب أمر دنيوي اللهم إلا أن يقال إن هذا نشأ من المطلوب في صلاته
فليس أجنبيا عما هو فيه ع ش. (قوله وظاهر أن هذا) أي خشوع الجوارح رشيدي،. (قوله الأول) أي
خشوع القلب، و (قوله ذاك) أي فراغ القلب (سببا له) أي للأول،. (قوله ولذا خصه بحالة الدخول) قد يؤخذ
منه عدم إغناء ما يأتي عن تعميم ما هنا للقلب، وإن لم يجعل ذاك سببا لأن الخشوع بالقلب مطلوب في جميع
الصلاة، سم، وجرى المغني على أن كلا منهما مراد هنا. (قوله وفي الآية الخ) أي والخشوع في قوله تعالى
: * (قد أفلح المؤمنون ئ الذين هم في صلاتهم خاشعون) * (المؤمنون: 2 - 1)،. (قوله وذلك لثناء الله تعالى الخ) عبارة المغني والأصل في ذلك
أي سن الخشوع قوله تعالى: * (قد أفلح المؤمنون ئ الذين هم في صلاتهم خاشعون) * (المؤمنون: 2. 1) فسره علي رضي الله تعالى عنه
بلين القلب وكف الجوارح اه‍.. (قوله على فاعليه) أي الخشوع ع ش.. (قوله ولانتفاء ثواب الصلاة
بانتفائه) أي أن فقده يوجب عدم ثواب ما فقد فيه من كل الصلاة أو بعضها شرح بأفضل. (قوله لكن في
البعض) أي بعض الصلاة فيشترط في هذا الوجه حصوله في بعضها فقط وإن انتفى في الباقي رشيدي،. (قوله
والعبث) عطف على الاسترسال. (قوله كتسوية ردائه الخ) فلو سقط نحو ردائه أو طرف عمامته كره له
تسويته إلا لضرورة كما في الاحياء مغني، زاد النهاية: وقد اختلفوا هل الخشوع من أعمال الجوارح
كالسكون، أو من أعمال القلوب كالخوف، أو هو عبارة عن المجموع على أقوال اه‍. قال ع ش: والثالث
هو الراجح اه‍.. (قوله لغير ضرورة) ومنها خوف الاستهزاء ع ش.. (قوله أو دفع مضرة) أي كحر أو برد.
(قوله ومما يحصل) إلى المتن في المغني. (قوله وقيل يحرم) ظاهره كل من الاسترسال والعبث. (قوله أي تأمل)
إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله: أي إجمالا إلى قال،. (قوله لأنه) أي التأمل التفصيلي،. (قوله ولان به الخ)
معطوف على المعنى على قوله: قال تعالى الخ،. (قوله مقصود الخشوع الخ) الإضافة للبيان. (قوله وترتيلها الخ)
عطف على تدبر القراءة عبارة النهاية ويسن ترتيلها وهو التأني فيها فإفراط الاسراع مكروه وحرف الترتيل
101

أفضل من حرفي غيره ويسن للقارئ مصليا أم غيره أن يسأل الله الرحمة إذا مر بآية رحمة ويستعيذ من العذاب
إذا مر بآية عذاب فإن مر بآية تسبيح سبح أو بآية مثل تفكر وإذا قرأ: * (أليس الله بأحكم الحاكمين) * (التين: 8) سن له أن
يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ: * (أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شئ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون) * (الأعراف: 185) يقول: آمنت بالله، وإذا قرأ: *
(قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين) * (الملك: 30) يقول: الله رب العالمين اه‍، وكذا في المغني إلا قوله: وحرف إلى ويسن قال ع ش: قوله م ر:
ويسن ترتيلها أي القراءة ومحله حيث أحرم بها في وقت يسعها كاملة وإلا وجب الاسراع والاقتصار على
أخف ما يمكن، وقوله م ر: وحرف الترتيل أي التأني في إخراج الحروف وقوله: أفضل من حرفي غيره أي
فنصف السورة مثلا مع الترتيل أفضل من تمامها بدونه ولعل هذا في غير ما طلب بخصوصه كقراءة الكهف
يوم الجمعة فإن إتمامها مع الاسراع لتحصيل سنة قراءتها فيه أفضل من أكثرها مع التأني، وقوله م ر: إذا مر
بآية رحمة الخ ينبغي أن محل استحباب الدعاء إذا لم يكن آية الرحمة أو العذاب فيما قرأه بدل الفاتحة وإلا فلا
يأتي به لئلا يقطع الموالاة، وقوله م ر: سن له أن يقول بلى الخ يقولها الإمام والمأموم سرا كالتسبيح وأدعية
الصلاة الآتية وهذا بخلاف ما لو مر بآية رحمة أو عذاب فإنه يجهر بالسؤال ويوافقه المأموم كما تقدم في
شرح، ويقول: الثناء مما ظاهره أن المأموم لا يؤمن فيما ذكر على دعائه وإن أتى به بلفظ الجمع اه‍ ع ش.
(قوله كالقراءة الخ) عبارة المغني قياسا على القراءة وقد يفهم من هذا أن من قال سبحان الله مثلا غافلا عن
مدلوله وهو التنزيه يحصل له ثواب ما يقوله وهو كذلك وإن قال الأسنوي فيه نظر اه‍.. (قوله ولو بوجه) ومن
الوجه الكافي أن يتصور أن في التسبيح والتحميد ونحوهما تعظيما لله وثناء عليه ع ش.. (قوله لأنه تعالى)
إلى قوله: وفي الخبر وفي النهاية والمغني. (قوله والكسل الفتور الخ) أي وضده النشاط مغني ونهاية.. (قوله عن
الشواغل) قيدها النهاية والمغني بالدنيوية وقضية صنيع الشارح كشرح المنهج الاطلاق واعتمده الحلبي
وفي النهاية قبل هذا ما يفيده،. (قوله وبه يتأيد) أي بالخبر،. (قوله يبطل الثواب) لكن قضية إلا ما عقل أي
بطلان الثواب فيما وقع فيه الخلل فيه فقط سم، وتقدم عن شرح بأفضل التصريح بذلك. (قوله وقول
القاضي الخ) أقره المغني وجزم به النهاية وهو عطف على قول من قال الخ،. (قوله ولا ينافيه) أي إطلاقه قوله:
وفراغ قلب عن الشواغل الشامل لأخروية ويحتمل أن مرجع الضمير قول القاضي: يكره الخ،. (قوله كان يجهز الجيش) أي يدبر أمر الجيش،. (قوله لأنه مذهب الخ) أو ما كان التجهيز يشغله عما هو فيه كما هو اللائق
بعلو مقامه. (قوله على أن ابن الرفعة اختار الخ) أي وفعل عمر رضي الله تعالى عنه من أمور الآخرة فاختيار
ابن الرفعة يوافقه ويخالف ما مر أولا فقوله إلا أن يريد الخ استثناء من هذا كردي.. (قوله بأس به) أي وأما
فيما يقرؤه فمستحب. فائدة: فيها بشرى روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: أن
العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فوضعت على رأسه أو على عاتقه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه أي حتى
لا يبقى منه شئ إن شاء الله تعالى اه‍ مغني. (قوله ما مر أولا) إشارة إلى قوله: وإن تعلق بالآخرة كردي ويظهر
أنه إشارة إلى ما ذكره القاضي من الكراهة ويحتمل أنه إشارة إلى قوله: وفراغ قلب عن الشواغل الشامل
لأمور الآخرة. قول المتن: (وجعل يديه الخ) أي في قيامه أو بدله نهاية ومغني. قول المتن: (أخذ بيمينه يساره)
لا يبعد فيمن قطع كف يمناه مثلا وضع طرف الزند على يسراه وفيمن قطع كفاه وضع طرف أحد الزندين عند
طرف الآخر تحت صدره سم. (قوله والسنة الخ) والأصح كما في الروضة أنه يحط يديه بعد التكبير تحت
صدره، وقيل: يرسلهما ثم يستأنف نقلهما إلى تحت صدره قال الامام: والقصد من القبض المذكور تسكين
اليدين فإن أرسلهما ولم يعبث بهما فلا بأس كما نص عليه في الام مغني ونهاية، قال ع ش: قوله م ر: فلا بأس
أي لا اعتراض عليه وإلا فالسنة ما تقدم اه‍.. (قوله أن يقبض بكف يمينه الخ) أي ويفرج أصابع يسراه
102

وسطا كما هو قضية كلام المجموع نهاية، قال ع ش: قضيته أنه يضم أصابع اليمنى حالة قبضه بها اليسرى
اه‍. (قوله وقيل: يتحير الخ) وكلام الروضة قد يوهم اعتماده ومن ثم اغتر به الشارح تبعا لغيره والمعتمد الأول
نهاية.. (قوله والرسغ) إلى قوله: وحكمة ذلك في المغني وإلى قوله: فأمر في النهاية إلا قوله: والكرسوع إلى وحكمة.
(قوله والكوع الخ) أي وأما البوع فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل نهاية ومغني.. (قوله وحكمة ذلك)
أي جعلهما تحت صدره نهاية،. (قوله يحاذيه) أي القلب فإنه تحت الصدر مما يلي جانب الأيسر نهاية، أي
فالمراد بالمحاذاة التقريبية لا الحقيقية خلافا لما يفعله بعض الطلبة من جعل الكفين في الجنب الأيسر محاذيتين
للقلب حقيقة فإنه مع ما فيه من الحرج يخالف قولهم: وجعل يديه تحت صدره فإن اليسرى حينئذ يجعل
جميعها تحت الثدي الأيسر بل في الجنب الأيسر لا تحت الصدر،. (قوله ما قلناه) أي من حفظ قلبه عن الخواطر،
. (قوله لخبر مسلم) إلى قوله: ولا يقدم في النهاية والمغني إلا قوله: فهو شاذ. (قوله لخبر مسلم الخ) وروى الحاكم
عن علي رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، وروي أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي (ص) قال: إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء
فيعتلجان إلى يوم القيامة، نهاية ومغني.. (قوله وهو مشهور) عبارة النهاية والمغني ومنه أي المأثور: اللهم اغفر لي
ذنبي كله دقه وجله أوله وأخره سره وعلانيته، رواه مسلم اه‍. قول المتن: (وأن يعتمد في قيامه الخ) أي ذكرا
كان أو قويا أو ضدهما نهاية ومغني. (قوله كالعاجن) المراد به الشيخ الكبير لأنه يسمى بذلك لغة لكن كلام الشارح
الآتي كالصريح في إرادة عاجن العجين فليتأمل، ومن إطلاقه على الشيخ الكبير قول الشاعر:
فأصبحت كنتيا وأصبحت عاجنا وشر خصال المرء كنت وعاجن
رشيدي وكذا في المغني إلا قوله: لكن إلى ومن إطلاقه، فقال: بدله لا عاجن العجين كما قيل اه‍. وفي القاموس:
والكنتي ككرسي الشديد والكبير عجنه اعتمد عليه بجمع كفه وفلان نهض معتمدا على الأرض كبرا
اه‍. قول المتن: (وتطويل قراءة الأولى الخ) وكذا يطول الثالثة على الرابعة إذا قرأ السورة فيهما مغني.
. (قوله وتأويله) أي الحديث مغني. (قوله نعم ما ورد الخ) عبارة النهاية والمغني والثاني أنهما سواء ومحل
الخلاف فيما لم يرد فيه نص أو لم تقتض المصلحة خلافه أما ما فيه نص بتطويل الأولى كصلاة الكسوف
والقراءة بالسجدة وهل أتى في صبح الجمعة أو بتطويل الثانية كسبح وهل أتاك في صلاة الجمعة والعيد
أو المصلحة في خلافه كصلاة ذات الرقاع للامام فيستحب له التخفيف في الأولى والتطويل في الثانية حتى تأتي
الفرقة الثانية ويستحب للطائفتين التخفيف في الثانية لئلا تطول بالانتظار اه‍.. (قوله في مسألة الزحام)
أي ليلحقه منتظر السجود مغني. قول المتن: (والذكر بعدها) قوة عباراتهم وظاهر كثير من الأحاديث
اختصاص طلب ذلك بالفريضة. وأما الدعاء فيتجه أن لا يتقيد طلبه بها بل يطلب بعد النافلة أيضا فليراجع
سم. (قوله وثبت فيهما أحاديث) فقد كان (ص) إذا سلم منها قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له
الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه
الشيخان. وقال (ص): من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا
وثلاثين، ثم قال
تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى قوله قدير غفر ت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وكان (ص) إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا أي يقول: استغفر الله العظيم وقال: اللهم أنت السلام
103

ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، نهاية وشرح المنهج، زاد شرح بأفضل ما نصه: ومن ذلك أي المأثور
عقب الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقراءة الاخلاص والمعوذتين وآية الكرسي
والفاتحة ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخ بزيادة يحيي ويميت عشرا بعد الصبح والعصر والمغرب
وسبحان ربك رب العزة إلى آخر السورة، وآية شهد الله وقل اللهم مالك الملك إلى بغير حساب اه‍. قال ع ش
قال البكري في الكنز: ويندب عقب السلام من الصلاة أن يبدأ بالاستغفار ثلاثا ثم قوله: اللهم أنت السلام ثم
يقول: اللهم لا مانع الخ، ويختم بعد ذلك بما ورد من التسبيح والتحميد والتكبير المشار إليه ثم يدعو فهم ذلك
كله من الأحاديث الواردة في ذلك اه‍. وينبغي إذا تعارض التسبيح أي وما معه وصلاة الظهر بعد الجمعة في
جماعة تقديم الظهر وإن فاته التسبيح وينبغي أيضا تقديم آية الكرسي على التسبيح فيقرؤها بعد قوله منك
الجد وينبغي أيضا أن يقدم السبعيات وهي القلاقل لحث الشارع على طلب الفور فيها ولكن في ظني أن
في شرح المناوي على الأربعين أنه يقدم التسبيح وما معه عليها وينبغي أن يقدم أيضا السبعيات على تكبير
العيد لممر من الحث على فوريتها والتكبير لا يفوت بطول الزمن اه‍.. (قوله في شرح العباب الخ) عبارته
ثم رأيت بعضهم رتب شيئا مما مر فقال: يستغفر ثلاثا ثم اللهم أنت السلام إلى والاكرام ثم لا إله إلا الله وحده
إلى قدير اللهم لا مانع إلى الجد لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء
الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يقرأ آية الكرسي والاخلاص والمعوذتين
ويسبح ويحمد ويكبر العدد السابق ويدعو اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل
العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
، اللهم أذهب عني الهم والحزن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح
الأعمال والأخلاق وإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي
خواتمه وخير أيامي يوم لقائك اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ويزيد بعد الصبح: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل اللهم إني
أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وبعده وبعد المغرب: اللهم أجرني من النار سبعا وبعدهما
وبعد العصر قبل أن يثني الرجل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ
قدير عشرا اه‍. والظاهر أنه لم يذكر ذلك مرتبا كذلك إلا بتوقيف أو عملا بما قدمته انتهت، وقد ذكرت
في الأصل مخرج ما ذكره هنا من الأذكار من المحدثين فراجعه منه إن أردته كردي على بأفضل. (قوله ويسن)
إلى قوله وانصرافه في المغني والنهاية إلا قوله ولو بالمسجد النبوي إلى يمينه.. (قوله إلا لامام يريد التعليم) أي
تعليم المأمومين فيجهر بهما فإذا تعلموا أسر شيخ الاسلام ومغني ونهاية، قال ع ش: قوله بهما أي بالذكر
والدعاء الواردين هنا وينبغي جريان ذلك في كل دعاء وذكر فهم من غيره أنه يريد تعلمه مأموما كان أو غيره
من الأدعية الواردة أو غيرها ولو دنيويا اه‍. (قوله أن يقوم من مصلاه الخ) ينبغي أن يستثنى من ذلك
الأذكار التي طلب الاتيان بها قبل تحوله ثم رأيته في شرح العباب، قال: نعم يستثنى من ذلك أعني قيامه بعد
سلامه الصبح لما صح كان (ص) إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع الشمس واستدل في الخادم بخبر
من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث السابق، قال: ففيه تصريح
بأنه يأتي بهذا الذكر قبل أن يحول رجليه ويأتي مثله في المغرب والعصر بورود ذلك فيهما انتهى اه‍ سم
على حج. وفي الجامع الصغير إذا صليتم صلاة الفرض فقولوا عقب كل صلاة عشر مرات لا إله إلا الله إلى آخر
الحديث وأقره المناوي وعليه فينبغي تقديمها على التسبيحات لحث الشارع عليها، بقوله: وهو ثان رجله الخ
وورد أيضا أن من قرأ قل هو الله أحد مائة مرة عقب صلاة الصبح ولم يتكلم غفر له وأورد عليه سم في باب
الجهاد سؤالا حاصله أنه إذا سلم عليه شخص وهو مشغول بقراءتها هل يرد عليه السلام ولا يكون مفوتا للثواب
104

الموعود به أو يؤخره إلى الفراغ ويكون ذلك عذرا فيه نظر اه‍. أقول: والأقرب الأول وحمل الكلام على
أجنبي
لا عذر له في الاتيان به وعلى ما ذكر فهل يقدم الذكر الذي هو لا إله إلا الله الخ أو سورة قل هو الله أحد فيه نظر
ولا يبعد تقديم الذكر لحث الشارع على المبادرة إليه بقوله: وهو ثان رجله ولا يعد ذلك من الكلام لأنه ليس
أجنبيا عما يطلب بعد الصلاة ع ش. (قوله عقب سلامه الخ) قاله الأصحاب لئلا يشك هو أو من خلفه هل
سلم أو لا؟ ولئلا يدخل غريب فيظنه بعد في صلاته فيقتدي به اه‍. قال الأذرعي: والعلتان تنتفيان إذا حول
وجهه إليهم أو انحرف عن القبلة اه‍. وينبغي كما بحثه بعضهم أن يستثنى من ذلك ما إذا قعد مكانه يذكر
الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس لأن ذلك كحجة وعمرة تامة رواه الترمذي عن أنس مغني. (قوله
وينبغي الخ) كذا في النهاية وتقدم عن سم عن شرح العباب مثله مع زيادة وعبارة شرح بأفضل ويندب
أن ينصرف الإمام والمأموم والمنفرد عقب سلامه وفراغه من الذكر والدعاء بعده اه‍.. (قوله إذا لم يكن
خلفه نساء) فسيأتي نهاية،. (قوله ولو بالمسجد النبوي الخ) وفاقا لظاهر إطلاق الأسني والمغني وخلافا للنهاية
عبارته: ولو مكث الامام بعد الصلاة لذكر أو دعاء فالأفضل جعل يمينه إليهم ويساره إلى المحراب للاتباع رواه
مسلم، وقيل: عكسه وينبغي كما قاله بعض المتأخرين ترجيحه في محراب النبي (ص) لأنه إن فعل الصفة
الأولى يصير مستدبرا للنبي (ص) وهو قبلة آدم فمن بعده من الأنبياء اه‍، أي كل منهم يتوسل به
إلى الله سبحانه وتعالى. الرشيدي. (قوله ويؤيده) أي التعميم المذكور،. (قوله بمحرابه) أي بمصلاه فقد مر أن المحراب
المعروف محدث،. (قوله فبحث استثنائه الخ) أي محرابه (ص) بجعل يمينه فيه إلى المحراب اعتمده الجمال الرملي وأتباعه وعليه عمل الأئمة بالمدينة اليوم، وللدميري:
وسن للامام أن يلتفتا * بعد الصلاة لدعاء ثبتا
ويجعل المحراب عن يساره * الاتجاه البيت في أستاره
ففي دعائه له يستقبل * وعنه للمأموم لا ينتقل
وإن يكن في مسجد المدينة * فليجعلن محرابه يمينه
لكي يكون في الدعا مستقبلا * خير شفيع ونبي أرسل
كردي وقضية ما مر في النهاية من اقتصاره على استثناء محراب النبي (ص) عدم اعتماد ما بحثه
الدميري بالنسبة إلى تجاه البيت الشريف، فليراجع.. (قوله ولو في الدعاء) وقال الصيمري وغيره: يستقبلهم بوجهه
في الدعاء وقولهم من أدب الدعاء استقبال القبلة مرادهم غالبا لا دائما ويسن الاكثار من الذكر والدعاء، قال
في المهمات: وقيد الشافعي رضي الله عنه استحباب إكثار الذكر والدعاء بالمنفرد والمأموم ونقله عنه في
المجموع لكن لقائل أن يقول يسن للامام أن يختصر فيهما بحضرة المأمومين فإذا انصرفوا طول وهذا هو الحق
انتهى، وهم لا يمنعون ذلك مغني.. (قوله على أنه يؤخذ من قوله بعدها أنه الخ) قال ع ش: ظاهره م ر أنه لا فرق
بين الاتيان بها أي التسبيحات على الفور وعلى التراخي والأقرب أنها تفوت بفعل الراتبة قبلها لطول الفصل
لكن قال حج أنه لا يضر الفصل اليسير كالاشتغال بالراتبة وظاهره ولو أكثر من ركعتين وقال سم عليه ما حاصله
: أنه ينبغي في اغتفار الراتبة أن لا يفحش الطول بحيث لا يعد التسبيح من توابع الصلاة عرفا انتهى.
ثم على هذا لو والى بين صلاتي الجميع أخر التسبيح عن الثانية وهل يسقط تسبيح الأولى حينئذ أو يكفي لهما ذكر واحد
105

أو لا بد من ذكر لكل من الصلاتين فيه نظر، ولا يبعد أن الأولى إفراد كل واحدة بالعدد المطلوب لها فلو اقتصر على
أحد العددين كفى في أصل السنة، اه‍.. (قوله إنما الفائت بها كماله الخ) يفيد أن الأفضل تقديم الذكر والدعاء
على الراتبة سم. (قوله وأيد) أي ما قاله القرافي. (قوله بأنه) أي الوارد.
(قوله مع الزيادة) أي على العدد الوارد،. (قوله واعتمده ابن العماد) الوجه الذي اعتمده جمع من شيوخنا كشيخنا الامام
البرلسي وشيخنا الامام الطبلاوي حصول هذا الثواب إذا زاد على الثلاث والثلاثين في المواضع الثلاثة فيكون الشرط في حصوله
عدم النقص عن ذلك خلافا لمن خالف سم على المنهج اه‍ ع ش.. (قوله وهو) أي الدليل. (قوله
تكملة المائة) خبر مبتدأ محذوف والجملة صفة لواحدة،. (قوله وهو أن الخ) قد يقال إن هذا السر لا يضر
القرافي بل يؤيد كلامه. (قوله إن أسماءه تعالى) أي الحسنى. (قوله وللثاني التكبير) سكت عن وجهه لظهوره
من قوله أو جلالية كالكبير،. (قوله أو لا إله إلا الله) أي إلى قدير،. (قوله هذا الثاني) أي الذي قاله غير القرافي
وهو حصول الثواب المخصوص مع الزيادة،. (قوله بل فيه الدلالة للمدعى) وهو حصول الثواب المخصوص مع
الزيادة على العدد المخصوص وقد يقال إن قول المستشكل إلا أن يقال الخ يؤيد نقيض المدعى، فتأمل.. (قوله
وذلك) أي اختلاف الروايات بالنقص والزيادة. قوله (عدم التعبدية) أي بالثلاث والثلاثين. (قوله التعبد
به واقع) أي بالوارد. (قوله والكلام) أي الخلاف، و. (قوله بغير الوارد) أي لم يرد أصلا. (قوله نعم يؤخذ الخ)
عبارة المغني قال المصنف: الأولى الجمع بين الروايتين فيكبر أربعا وثلاثين ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له
الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير اه‍.. (قوله أن يختمها) أي أن يجعل خاتمة المائة وآخرها،. (قوله ورده)
أي ندب الجمع بين كبيرا وكثيرا ويحتمل أن مرجع الضمير قول الشارح فيندب أن يختمها بهما.. (قوله ورجح
بعضهم) عطف أيضا على قال القرافي: وكذا قوله وأوجه منه الخ. (قوله أو لتعبد) أي على وجه أنه مطلوب منا
في هذا الوقت ع ش، ولعل الأولى أي على أنه هو الأنسب هنا. قول المتن: (للنفل) أي أو الفرض من موضع فرضه
أي أو نفله ولو قال: وأن ينتقل لصلاة أو من محل آخر لكان أشمل وأخصر واستغنى عن التقدير المذكور مغني.
قول المتن: (وأن ينتقل للنفل الخ) أي إماما كان أو غيره ولو خالف ذلك فأحرم بالثانية في محل الأولى فهل يطلب
منه الانتقال بفعل غير مبطل في أثناء الثانية يتجه أن يطلب سواء خالف عمدا أو سهوا أو جهلا سم على المنهج
اه‍ ع ش. (قوله وقضيته الخ) عبارة النهاية ومقتضى إطلاق المصنف عدم الفرق بين النافلة المتقدمة والمتأخرة
لكن المتجه في المهمات في النافلة المتقدمة ما أشعر به كلامهم من عدم الانتقال لأن المصلي مأمور بالمبادرة في
الصف الأول وفي الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصا مع كثرة المصلين كالجمعة انتهى، فعلم أن محل
استحباب الانتقال ما لم يعارضه شئ آخر اه‍.. (قوله وأنه ينتقل لكل صلاة الخ) قضية هذا الصنيع استحباب
106

الانتقال أو الفصل بالكلام لكل ركعتين من النوافل يفتتحهما ولو كثرت جدا سم،. (قوله فإن لم ينتقل فصل
بنحو كلام إنسان) كذا في النهاية والمغني وشرح المنهج لكن بدون لفظ نحو ولعل الشارح أدخل بها تحويل
صدره عن القبلة،. (قوله أو خروج) أي من محل صلاته الأولى ع ش. (قوله أي الانتقال) إلى قوله: ويسن له
هنا في النهاية إلا ما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله: يعني الذي لا يسن فيه الجماعة وقوله:
وظاهر إلى أو فيه،. (قوله ولو لمن بالكعبة الخ) عبارة النهاية ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى والمهجور
وغيرها ولا بين الليل والنهار ولا يلزم من كثرة الثواب التفضيل اه‍. قول المتن: (إلى بيته) أي ما لم يحصل له شك
في القبلة فيه فيكون حينئذ في المسجد أفضل ع ش،. (قوله ولان فيه البعد الخ) عبارة المغني والحكمة بعده من
الرياء اه‍. (قوله ومحله) أي محل كون النفل في البيت أفضل،. (قوله وإن لم يكن معتكفا) أي ولا ماكثا بعد
الصلاة لتعلم أو تعليم ولو ذهب إلى بيته لفاته ذلك نهاية،. (قوله فوت وقت)
عبارة المغني فوت الراتبة لضيق وقت أو بعد منزله اه‍.. (قوله ونافلة المبكر الخ) أي القبلية وقد نظم ذلك الشيخ منصور الطبلاوي، فقال:
وسنة الاحرام والطواف * ونفل جالس للاعتكاف
وخائف الفوات بالتأخر * وقادم ومنشئ للسفر
والاستخارة وللقبلية * لمغرب ولا كذا البعدية
اه‍ ع ش، وفي البجيرمي عن القليوبي أن مثل قبلية الجمعة كل راتبة متقدمة دخل وقتها وهو في المسجد اه‍، وقد مر عن النهاية ما يفيده. قول المتن: (مكثوا) أي مكث الامام بعد سلامه ومن معه من الرجال يذكرون الله تعالى
نهاية ومغني. قول المتن: (وأن ينصرف الخ) وأن يمكث المأموم في مصلاه حتى يقوم الامام من مصلاه إن أراده
عقب الذكر والدعاء إذ يكره للمأموم الانصراف قبل ذلك حيث لا عذر له بأفضل مع شرحه، قال الكردي: عليه
وظاهر كلامه في الايعاب أن انصرافه قبل الامام خلاف الأولى لا الكراهة اه‍. (قوله تكن له حاجة الخ)
عبارة النهاية والمغني أي وإن لم تكن له حاجة أو كانت لا في جهة معينة اه‍.. (قوله فلينصرف يمينه) ولا يكره أن
يقال انصرفنا من الصلاة كما هو ظاهر كلامهم نهاية، زاد المغني: وإن أسند الطبري عن ابن عباس أنه يكره ذلك
لقوله تعالى: * (ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم) * اه‍، قال ع ش: وكذا لا يكره أن يقال جوابا لمن قال أصليت صليت
اه‍.. (قوله بحمله) أي كلام المصنف. (قوله مصلحة العود) لعل الأنسب حذف المصلحة،. (قوله لخروجه بها)
فلو سلم المأموم قبلها عامدا عالما من غير نية مفارقة بطلت صلاته ولو قارنه فيه لم يضر كبقية الأذكار بخلاف مقارنته له في تكبيرة الاحرام كما سيأتي لأنه لا يصير مصليا حتى
يتمها فلا يربط صلاته بمن ليس في صلاة نهاية ومغني. قول المتن: (فللمأموم) أي الموافق مغني ونهاية. قول المتن: (ثم يسلم) وينبغي
أن تسليمه عقبه أولى حيث أتى بالذكر المطلوب وإلا بأن أسرع الامام سن للمأموم الاتيان به ع ش.
(قوله وإلا بطلت الخ) عبارة النهاية فإن مكث عامدا عالما بالتحريم قدرا زائدا على طمأنينة
الصلاة بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا اه‍، وكذا في
المغني إلا قوله: قدرا إلى بطلت، قال ع ش: قوله م ر: أو ناسيا أو جاهلا فلا أي ولكن يسجد للسهو لأنه فعل
ما يبطل عمده اه‍.. (قوله أن محله) أي البطلان. (قوله إن طوله كجلسة الاستراحة) والمعتمد أن طوله زيادة
على قدر طمأنينة الصلاة سم عبارة ع ش قوله م ر: كجلسة الاستراحة وفي نسخة يعني للنهاية طمأنينة
الصلاة وهذه هي المعتمدة يمكن حمل النسخة الأخرى عليها بأن يراد بجلسة الاستراحة أقل ما يجزئ في الجلوس
بين السجدتين.. (قوله أو فيه الخ) معطوف على في غير محل والضمير لمحل التشهد الأول للمسبوق. (قوله ويسن
له) أي للمسبوق (هنا) أي فيما إذا كان جلوسه مع إمامه في محل تشهده الأول،. (قوله منه) أي من تشهده
107

الأول (أنه يرفع) أي المسبوق. (قوله بخلافه هنا). خاتمة: سئل الشيخ عز الدين هل يكره أن يسأل الله بعظيم
من خلقه كالنبي والملك والولي فأجاب بأنه جاء عن النبي (ص) أنه علم بعض الناس، اللهم إني أقسم
عليك بنبيك محمد نبي الرحمة الخ فإن صح فينبغي أن يكون مقصورا عليه عليه الصلاة والسلام لأنه سيد ولد آدم
ولا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة لأنهم ليسوا في درجته ويكون هذا من خواصه اه‍، والمشهور
أنه لا يكره شئ من ذلك مغني، وفي ع ش بعد ذكر كلام الشيخ عز الدين ما نصه: فإن قلت هذا قد يعارض ما في
البهجة وشرحها لشيخ الاسلام والأفضل استسقاؤهم بالأتقياء لأن دعاءهم أرجى للإجابة الخ. قلت: لا تعارض
لجواز أن ما ذكره العز مفروض فيما لو سأل بذلك على صورة الالزام كما يؤخذ من قوله: اللهم إني أقسم عليك
الخ وما في البهجة وشرحها مصور بما إذا ورد على صورة الاستشفاع والسؤال مثل أسألك ببركة فلان أو
بحرمته أو نحو ذلك اه‍.
باب شروط الصلاة.
(قوله تعليق أمر مستقبل الخ) أنظر التعليق بلو سم عبارة البجيرمي وقضية هذا أي التقييد بمستقبل أن
التعليق بلو لا يسمى شرطا وفي العربية خلاف شوبري أي لأنها حرف شرط في مضي اه‍.. (قوله بمثله) أي
بأمر مستقبل. (قوله أو إلزام الشئ الخ) عبارة شرح المنهج ويعبر عنه أي التعليق بإلزام الخ. (قوله وبفتحها
العلامة) ظاهره أنه بالسكون ليس بمعنى العلامة ورده النهاية والمغني، فقالا: الشروط جمع شرط بسكون
الراء وهو لغة العلامة ومنه أشراط الساعة أي علاماتها هذا هو المشهور وإن قال الشيخ: الشرط بالسكون
إلزام الشئ والتزامه لا العلامة وإن عبر به بعضهم فإنها معنى الشرط بالفتح، انتهى اه‍. قال ع ش قوله م ر
: وإن قال الشيخ الخ أي في غير شرح منهجه تبعا للأسنوي عميرة ومن الغير شرح الروض وشرح البهجة اه‍.
(قوله واصطلاحا) إلى قوله: فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله: ويعبر إلى ويرد وقوله: بأنه إلى بأنه، وقوله: إشارة إلى
حسن. (قوله ما يلزم الخ) فإن قلت: هذا التعريف غير مانع لأنه يشمل الركن، قلت: يجوز أن يكون رسما
المقصود به تمييز الشرط عن بعض ما عداه كالسبب والمانع ومثل ذلك جائز كما صرح به الأئمة كالسيد ويجوز
أن يفسر ما بالخارج بقرينة اشتهار أن الشرط خارج أي عن الماهية وقد يقال الركن يلزم من وجوده
الوجود ما لم يبطل فليتأمل سم. أقول: ويمنع الجواب الأخير كما أشار إليه بقد أن اللزوم في الركن ليس لذاته
بل عند استيفاء الشروط وبقية الأركان وانتفاء الموانع. (قوله ولا عدم لذاته) فخرج بالقيد الأول أي ما يلزم
من عدمه الخ المانع فإنه لا يلزم من عدمه شئ، وبالثاني أي ولا يلزم الخ السبب فإنه لا يلزم من وجوده الوجود
أي ومن عدمه العدم، وبالثالث أي لذاته اقتران الشرط بالسبب كوجود الحول الذي هو الشرط لوجوب
الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب أو بالمانع كالدين على القول بأنه مانع لوجوبها أي المرجوح
وإن لزم الوجود في الأول والعدم في الثاني لكن لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط نهاية وع ش.. (قوله
تقديم هذا) أي باب شروط الصلاة. (قوله ويرد بأنه) أي المصنف (أشار) أي بتأخير هذا الباب عن
صفة الصلاة،. (قوله ما يجب تقدمه الخ) وجوب تقدمه ممنوع بل الوجه أنه يكفي مقارنته فالاستقبال مثلا
108

يكفي لمقارنته لتكبيرة الاحرام وما بعدها وإن لم يتقدم وتقدم نحو الطهارة لأنه لا يتصور عادة حصولها مقارنا
للتكبيرة من غير تقدم عليها سم.. (قوله لما جعل المبطلات الخ) عبارة النهاية والمغني لما اشتمل على موانعها
وهي لا تكون إلا بعد انعقادها حسن تأخيره اه‍.. (قوله وهو الوصف الخ) عبارة الأسني والمغني والمانع لغة
الحائل واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته كالكلام فيها عمدا اه‍.
. (قوله في أنه الخ) متعلق بالاتحاد. (قوله من فقد هذا) أي المانع (ووجود ذاك) أي الشرط. (قوله حقيقة
عند الرافعي) أي لأنه لا يشترط كون الشرط وجوديا بجيرمي،. (قوله وتجوزا عند المصنف) أي لأن مفهوم
الشرط وجودي ومفهوم المانع عدمي زيادي وقوله: ومفهوم المانع أي انتفاء المانع لأن الكلام في انتفائه
وإلا فالمانع وجودي وقول الشارح تجوز أي بالاستعارة المصرحة بتشبيه انتفاء المانع بالشرط في توقف صحة
الصلاة على كل منهما واستعارة لفظ الشرط لانتفاء المانع اه‍ بجيرمي. (قوله ويؤيده) أي التجوز. (قوله
ما يأتي) أي عن قريب في شرح وطهارة الحدث،. (قوله من جميع حيثياتها) فيه بحث لأن من جملة حيثياتها
فعلها وهي من جهته من قبيل خطاب التكليف ضرورة أن فعلها واجب يثاب عليه ويعاقب على تركه إلا
أن يريد أن الشروط من جهة تركها من خطاب الوضع من جميع حيثياتها ويحتاج على هذا إلى بيان تعدد
حيثيات الترك وبيانه أنه قد يكون عمدا أو سهوا وجهلا سم. (قوله بخلاف الموانع الخ) قد يدفع هذا بأن
الموانع المذكورة هنا ليست موانع على الاطلاق بل على التفصيل الآتي بيانه ككون الكلام عمدا مع العلم
بالتحريم لا مطلقا، فجعل انتفائها شروطا حينئذ لا إشكال فيه إذ ليس لها حالة يخرج بها من خطاب الوضع
سم.. (قوله نحو الناسي) أي الجاهل (وغيره) أي العامد العالم (هنا لاثم) أي في المانع دون الشرط.. (قوله
حسن الخ) جواب لما جعل الخ. (قوله عن حقائقها) أي ما عدا الستر والتأنيث باعتبار معنى ما والتذكير في
قوله السابق على شرطيته باعتبار لفظه.. (قوله لذاته) أي بقطع النظر عن نحو الصلاة. (قوله مع ذكر توابعه)
أي توابع شروط الصلاة،. (قوله ولا يرد الخ) عبارة النهاية وإنما لم يعد من شروطها أيضا الاسلام والتمييز
والعلم بفرضيتها وبكيفيتها وتمييز فرائضها من سننها لأنها غير مختصة بالصلاة فلو جهل كون أصل الصلاة أو
صلاته التي شرع فيها أو الوضوء أو الطواف أو الصوم أو نحو ذلك فرضا أو علم أن فيها فرائض وسننا ولم يميز
بينهما لم يصح ما فعله لتركه معرفة التمييز المخاطب به وأفتى حجة الاسلام الغزالي بأن من لم يميز من العامة فرض
الصلاة من سننها صحت صلاته أي وسائر عباداته بشرط أن لا يقصد بفرض نفلا وكلام المصنف في مجموعه
يشعر برجحانه والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي ويستفاد من كلامه أي المجموع
أن المراد به هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها وأن العالم من يميز ذلك وأنه لا يغتفر في حقه ما يغتفر في حق
العامي اه‍، وكذا في المغني إلا قوله: والمراد الخ.. (قوله تستلزمه) أي لتوقف الجزم بنية الطهارة على الاسلام.
109

(قوله نعم) إلى قوله: ولا التمييز في النهاية والمغني إلا قوله: أو العالم على الأوجه بالنسبة لقوله:
أو البعض الخ،. (قوله أو البعض والبعض الخ) صنيعه صريح في أنه لا فرق في هذا بين العامي والعالم وليس كذلك بل هذا خاص
بالعامي كما يعلم في المراجعة سم، وكلام المغني صريح في اختصاصه بالعامي وتقدم عن النهاية ما يوافقه.. (قوله
تستلزمه) قد يمنع بأنه قد يعرض بعد معرفته دخول الوقت ما يزيل التمييز سم.. (قوله ولو ظنا) أي بالاجتهاد
أو ما في معناه كأخبار الثقة والمراد بالمعرفة هنا مطلق الادراك مجازا وإلا فحقيقة المعرفة لا تشمل الظن لأنها
حكم الذهن الجازم المطابق لموجب بكسر الجيم أي لدليل قطعي ع ش.. (قوله مع دخوله باطنا) لعل المراد به
أخذا مما مر في كتاب الصلاة ما يشمل عدم تبين الحال،. (قوله ولم تقع فيه) أي ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت.
(قوله لم تنعقد) أي لا فرضا ولا نفلا ع ش أي في الأولى بخلاف ما لو صلى بالاجتهاد ثم تبين أن صلاته كانت
قبل الوقت فإنه إن كان عليه فائتة من جنسها وقعت عنها وإلا وقعت نفلا مطلقا شيخنا وتقدم في الشارح
ما يوافقه وقيد الحلبي وقوعها عن الفائتة بما إذا لم يلاحظ في النية صاحبة الوقت.. (قوله كما مر بيانه) أي في
كتاب الصلاة،. (قوله مع ما يستثنى منه) أي من صلاة الخوف ونفل السفر وغيرهما. قول المتن: (وستر العورة)
والعورة لغة النقصان والشئ المستقبح وسمي المقدار الآتي بيانه بذلك لقبح ظهوره وتطلق أيضا أي شرعا
على ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر إليه، وسيأتي في النكاح إن شاء الله تعالى نهاية
ومغني. (قوله عند القدرة) إلى قوله: لكن الواجب في المغني، إلا قوله: بالطريق إلى صلى، وقوله: فإن وجده إلى
ويلزمه وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر، وقوله: والأمة وقوله: تجمله. (قوله وإن كان خاليا في ظلمة) أي وبالأولى
إذا كان خاليا فقط أو في ظلمة فقط شيخنا. (قوله عند القدرة) وظاهر كلام الروضة أنه لا يجب سترها عن نفسه
في الصلاة لكن المعتمد كما قاله شيخنا الرملي وجوب سترها عن نفسه في الصلاة حتى لو لبس غرارة وصار بحيث
يمكنه رؤية عورته لم تصح صلاته سم، ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه.. (قوله للخبر الصحيح الخ) ولقوله
تعالى: * (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) * (الأعراف: 31)، قال ابن عباس: المراد به الثياب في الصلاة نهاية ومغني.. (قوله أي بالغ الخ)
عبارة النهاية أي بالغة إذ الحائض زمن حيضها لا تصح صلاتها بخمار ولا غيره وظاهر أن غير البالغة كالبالغة
لكنه قيد بها جريا على الغالب اه‍ أي من غلبته الصلاة من البالغات دون الصغيرات.. (قوله ومن ثم) الإشارة
إلى قوله: بالطريق الخ. (قوله سؤال نحو العارية) أي ممن ظن منه الرضا بها شيخنا،. (قوله وقبول هبة تافه الخ)
فإن لم يقبل لم تصح صلاته لقدرته على الستر ولا يلزم قبول هبة الثوب للمنة على الأصح شيخنا ونهاية ومغني.
. (قوله وجوبا) راجع لكل من صلى وأتم،. (قوله صلى عاريا) أي الفرائض والسنن على ما مر له م ر في التيمم
من اعتماده ولا يحرم عليه رؤية عورته في هذه الحالة فلا يكلف غض البصر ع ش،. (قوله ولو في الخلوة)
وفائدة الستر في الخلوة مع أن الله تعالى لا يحجبه شئ فيرى المستور كما يرى المكشوف أنه يرى الأول متأدبا
والثاني تاركا للأدب نهاية ومغني. (قوله ويلزم أيضا سترها خارج الصلاة الخ) لاطلاق الامر بالستر ولان الله
تعالى أحق أن يستحى منه مغني ونهاية،. (قوله والأمة) المتجه أنها كالحرة م ر اه‍ سم عبارة النهاية والعورة
التي يجب سترها في الخلوة السوأتان فقط من الرجل وما بين السرة والركبة من المرأة
110

وظاهر أن الخنثى كالمرأة اه‍.. (قوله إلا لأدنى) إلى المتن في المغني إلا قوله: تجمله. (قوله إلا لأدنى غرض الخ) فيجوز الكشف له أي بلا
كراهة وليس من الغرض حاجة الجماع لأن السنة فيه أن يكونا مستترين ع ش ورده الرشيدي فقال: ومن
الغرض كما هو ظاهر غرض الجماع وسن الستر عنده لا يقتضي حرمة الكشف كما لا يخفى خلافا لما في حاشية
الشيخ وإلا لكان الستر عنده واجبا لا مسنونا اه‍ بحذف وقد يجاب بأن قول ع ش وليس الخ راجع لنفي
الكراهة لا لجواز الكشف.. (قوله كتبريد) أي واغتسال نهاية ومغني. (قوله على ثوب تجمله) قضية قول
النهاية والمغني وصيانة الثوب عن الأدناس والغبار عند كنس البيت ونحوه اه بإطلاق الثوب أن التجمل
ليس بقيد فليراجع.. (قوله ويكره له نظره الخ) أي في خارج الصلاة وأما فيها فممتنع فلو رأى عورة نفسه في
صلاته بطلت كما في فتاوى المصنف الغريبة وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية. قال ع ش: ظاهره ولو كان
طوقه ضيقا جدا وهو ظاهر اه‍.. (قوله وصبيا غير مميز) ويظهر فائدته في طوافه إذا أحرم عنه وليه نهاية
ومغني. (قوله نعم يجب الخ) استدراك على ما أفاده لفظة بين عبارة النهاية أما نفس السرة والركبة فليستا منها
لكن يجب الخ وعبارة المغني وخرج بذلك السرة والركبة فليستا من العورة على الأصح، وقيل: الركبة منها دون
السرة وقيل عكسه وقيل: السوأتان فقط، وبه قال مالك وجماعة اه‍.. (قوله ولو مبعضة) إلى قوله: وللحاجة في
النهاية والمغني.. (قوله ما ذكر) أي ما بين السرة والركبة. فرع: تعلقت جلدة من فوق العورة إليها أو
بالعكس مع التصاق أو دونه فيحتمل أن يجري في وجوب سترها وعدمه ما ذكروه في وجوب الغسل وعدمه
فيما لو تعلقت جلدة من محل الفرض في اليدين إلى غيره أو بالعكس. فرع آخر: لو طال ذكره بحيث
جاوز نزوله الركبتين فالوجه وجوب ستر جميعه ولا يجب ستر ما يحاذيه من الركبتين وما نزل عنهما من الساقين وكذا يقال في سلعة أصلها في العورة وتدلت حتى جاوزت الركبتين وكذا يقال في شعر العانة إذا طال
وتدلى حتى جاوز الركبتين. فرع آخر: فقد المحرم السترة إلا على وجه يوجب الفدية بأن لم يجد إلا قميصا
لا يتأتى الاتزار به فهل يلزمه الصلاة فيه ويفدي أو لا يلزمه ذلك ولكن يجوز له أو يفصل فإن زادت الفدية
على أجرة مثل ثوب يستأجر أو ثمن مثل ثوب يباع لم يلزمه كما لا يلزمه الاستئجار والشراء حينئذ وإلا لزمه فيه نظر
والثالث قريب سم على حج وفي حاشية شيخنا العلامة الشوبري على التحرير بعد قول سم في آخر الفرع
الأول أو بالعكس ما نصه قلت: ويحتمل وهو الوجه عدم وجوب الستر في الأولى لأنها ليست من أجزاء العورة
ووجوبه في الثانية اعتبارا بالأصل والفرق أن أجزاء العورة لها حكمها من
حرمة نظره وإن انفصل من البدن بالكلية ولا كذلك المنفصل من محل الفرض انتهى اه‍ ع ش. (قوله والخنثى الحر الخ) فإن اقتصر
على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته على الأصح وصحح في التحقيق الصحة واعتمد الرملي الأول أي في النهاية
111

وجمع الخطيب بين القولين فحمل الأول على ما إذا دخل في الصلاة مقتصرا على ذلك فإنه لا تصح صلاته حينئذ
للشك في الانعقاد والأصل عدمه وحمل الثاني على ما إذا دخل مستورا كالمرأة ثم طرأ كشف شئ مما عدا ما بين
السرة والركبة فإنه حينئذ لا يضر للجزم بالانعقاد والشك في البطلان والأصل عدمه واعتمد هذا الجمع سم
والزيادي والسيد البصري وشيخنا. قول المتن: (في الأصح) والثاني عورتها كالحرة إلا رأسها أي عورتها
ما عدا الوجه والكفين والرأس والثالث عورتها ما لا يبدو منها في حال خدمتها بخلاف ما يبدو كالرأس والرقبة
والساعد وطرف الساق مغني. قول المتن: (ما سوى الوجه والكفين) أي حتى شعر رأسها وباطن قدميها ويكفي
ستره بالأرض في حال الوقوف فإن ظهر منه شئ عند سجودها أو ظهر عقبها عند ركوعها أو سجودها بطلت
صلاتها شيخنا. عبارة ع ش: ولو كان الثوب ساترا لجميع القدمين وليس مماسا لباطن القدم كفى الستر به
لكونه يمنع إدراك باطن القدم فلا تكلف لبس نحو خف خلافا لما توهمه بعض ضعفة الطلبة لكن يجب
تحرزها في سجودها عن ارتفاع الثوب عن باطن القدم فإنه مبطل فتنبه له اه‍.. (قوله إلى الكوعين) بإدخال
الغاية فالأولى إلى الرسغين بصري.. (قوله لقوله تعالى الخ) الاستدلال به يتوقف على أنه وارد في الصلاة سم.
(قوله أي إلا الوجه والكفين) قاله ابن عباس وعائشة نهاية ومغني.. (قوله وإنما حرم نظرهما الخ) أي الوجه
والكفين من الحرة ولو بلا شهوة، قال الزيادي في شرح المحرر بعد كلام: وعرف بهذا التقرير أن لها ثلاث
عورات عورة في الصلاة وهو ما تقدم، وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها جميع بدنها حتى الوجه والكفين
على المعتمد، وعورة في الخلوة وعند المحارم كعورة الرجل اه‍. ويزد رابعة هي عورة المسلمة بالنسبة لنظر الكافرة
غير سيدتها ومحرمها وهي ما لا يبدو عند المهنة ويحرم أيضا على المعتمد على المرأة نظر شئ من بدن الأجنبي ولو
بغير شهوة ولم تخش فتنة كردي.. (قوله في الخلوة كما مر أو عند نحو محرم الخ) الاخصر في الخلو ومثلها عند
نحو المحارم ما مر وأدخل بالنحو مثلها والممسوح ومملوكها عبارة بأفضل مع شرحه وعورة الحرة عند مثلها
ومملوكها العفيف إذا كانت عفيفة أيضا من الزنى وغيره وعند الممسوح للذي لم يبق فيه شئ من الشهوة وعند
محارمها الذكور ما بين السرة والركبة فيجوز لمن ذكر النظر من الجانبين لما عدا ما بين السرة والركبة بشرط
أمن الفتنة وعدم الشهوة اه‍. (قوله والخنثى رقا وحرية كالأنثى) عبارة شيخ الاسلام والنهاية والمغني: والخنثى
كالأنثى رقا وحرية اه‍.. (قوله عورة الذكر الخ) أي والخنثى الرقيق. (قوله على الضعيف أن عورة
الأنثى أوسع الخ) تقدم عن المغني آنفا إيضاحه،. (قوله الأحسن كونها مصدرية) أي لأن الشرط المنع لا المانع
الذي هو الساتر وجعله شرطا من حيث مانعيته فيه استدراك وتكرار سم وحملها النهاية والمغني على الموصوفة فقالا: أي جزم اه‍. قول المتن: (منع إدراك لون البشرة) أي المعتدل البصر عادة كما في نظائره كذا نقل عن فتاوى
الشارح م ر وفي سم على المنهج أي في مجلس التخاطب كذا ضبطه ابن عجيل ناشري اه‍ وهو يقتضي أن ما
يمنع في مجلس التخاطب وكان بحيث لو تأمل الناظر فيه مع زيادة القرب للمصلي جدا لأدرك لون بشرته لا يضر
وهو ظاهر وينبغي أن مثل ذلك في عد الضرر ما لو كانت ترى البشرة بواسطة شمس أو نار ولا ترى عند عدمها
اه‍ ع ش وأقره البجيرمي... (قوله وإن لم يمنع حجمها) أي كسراويل ضيق لكنه مكروه للمرأة ومثلها
الخنثى
فيما يظهر وخلاف الأولى للرجل نهاية ومغني.. (قوله لأن مقصود الستر لا يحصل بذلك) أقول: ينبغي تعين
ذلك عند فقد غيره لأنه يستر بعض العورة سم على المنهج وهو ناظر بالنسبة للثوب الرقيق لستره بعض أجزائه اما
الزجاج أي أو الماء الصافي فإن حصل به ستر شئ منها فكذلك وإلا فلا عبرة به ع ش.. (قوله ولا الظلمة الخ) محترز
قوله وشرطه أيضا الخ. (قوله وبهذا) أي التعليل. (قوله إيراد أصباغ الخ) أي على تعبيرهم بما يستر اللون سم..
112

(قوله لا جرم لها) أي كالحبر والحناء مغني، قال ع ش: ومنها النيلة إذا زال جرمها وبقي مجرد اللون اه‍
. قول
المتن: (ولو طين) قد يوجه الرفع بعد لو كما هو عادة المصنف بأن لو بمعنى أن، وأن يجوز دخولها على الجملة الاسمية عند
الكوفيين سم.. (قوله ولو هو حرير) إلى قوله: وفارق في النهاية والمغني.. (قوله ولو هو حرير) قيده العباب بما إذا لم
يجد نحو الطين ويفهم منه أنه لو وجده لم يصل في الحرير وينبغي كما وافق عليه م ر جواز الصلاة في الحرير إذا
أخل بمروءته وحشمته سم على المنهج، أقول: وينبغي أن مثل نحو الطين الحشيش والورق حيث أخل بمروءته
فيجوز له حينئذ لبس الحرير أما لو لم يجد ما يستتر به إلا نحو الطين وكان يخل بمروءته فهل يجب عليه ذلك أو لا؟
فيه نظر والظاهر الأول وأنه في هذه الحالة لا يخل بالمروءة اه‍ ع ش واعتمده شيخنا.. (قوله والأوجه الخ) اعتمده
م ر، و. (قوله وإن نقص به المقطوع) قد يقال: وكذا إن لم ينقص مطلقا إذا أخل الاقتصار على ستر العورة
بمروءته اه‍ سم واعتمده شيخنا.. (قوله إن نقص به المقطوع الخ) مفهومه أنه لو لم ينقص بالقطع لزمه وهو
قضية قول الشارح م ر: ولما في قطعه من إضاعة المال ع ش.. (قوله كالعدم) أي فيقدم عليه الحرير في الصلاة
وبالعكس في غيرها مما لا يحتاج إلى طهارة الثوب شيخنا أي ولم يكن رطوبة في المتنجس ولا في البدن،. (قوله
والنجس مبطل الخ) في مقابلة هذا لما قبله ما لا يخفى سم،. (قوله وطين الخ) ولو مع وجود الثوب ع ش،. (قوله
وحب) بضم الحاء وكسرها وشد الباء: الجرة أو الضخمة منها قاموس عبارة ع ش، وفي المصباح والحب بالضم
الخابية فارسي معرب انتهى وهو هنا الزير الكبير اه‍.. (قوله نحو خيمة ضيقة) ينبغي تصوير ذلك بما إذا وقف
داخلها بحيث صارت محيطة بأعلاه وجوانبه أما لو خرق رأسها وأخرج رأسه منها وصارت محيطة ببقية بدنه
فهي أولى من الحب والحفرة فتأمل سم.. (قوله ومثلها فيما يظهر قميص الخ) نقله سم على المنهج عن الطبلاوي
والشهاب الرملي وولده ع ش. (قوله ويحتمل الفرق الخ) على هذا لا بد أن يكون بحيث لا يرى عورة نفسه
على ما تقدم عن اعتماد شيخنا الرملي سم.. (قوله أو غلبت) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله
أو بالماء..
(قوله أو غلبت الخ) عبارة المغني والنهاية أي أو نحو ذلك كماء صاف متراكم بخضرة منع الادراك وصورة
الصلاة في الماء أن يصلي على جنازة الخ قول المتن: (والأصح وجوب التطين الخ) ويكفي الستر بلحاف التحف به
امرأتان أو رجلان وإن حصلت مماسة محرمة في الأوجه كما لو كان بإزاره ثقبة فوضع غيره يده عليها فإنه لا يضر
كما صرح به القاضي والخوارزمي واعتمده ابن الرفعة نهاية، قال ع ش: قوله م ر: التحف به امرأتان الخ أي وإن
صار على صورة القميص لهما وقوله: أو رجلان أي أو رجل وامرأة بينهما محرمية اه‍.. (قوله ومثله) إلى قوله:
ومن ثم في النهاية إلا قوله: وكذا إلى ولا يلزمه.. (قوله ومثله ذلك الماء فيما ذكر) أي ومثل الطين الماء الكدر
في وجوب الستر به.. (قوله مع بقاء ستر عورته به) تصوره لا يخلو من إشكال بصري. (قوله ولا يلزمه أن يقوم
فيه الخ) في نفي اللزوم إشعار بجواز ذلك وهو ظاهر، واعلم أن حاصل ما يتجه في هذه المسألة أنه إن قدر على الصلاة
في الماء مع الركوع والسجود فيه بلا مشقة شديدة وجب ذلك أو على القيام فيه ثم الخروج للركوع والسجود
113

إلى الشط بلا مشقة كذلك وجب أيضا وإن ناله بالخروج لهما في الشط مشقة كذلك كان بالخيار بين أن يصلي
عاريا في الشط بلا إعادة وبين أن يقوم في الماء ثم يخرج إلى الشط عند الركوع والسجود ولا إعادة أيضا سم
على حج والمنهج ووافقه م ر، والأقرب أنه يشترط لصحة صلاته أن لا يأتي في خروجه من الماء وعوده بأفعال
كثيرة اه‍ ع ش واعتمده شيخنا.. (قوله إن شق عليه ذلك الخ) أي فإن لم يشق عليه المشقة المذكورة لزمه
وهل هو على إطلاقه وإن أدى إلى استدبار أو فعل كثير أو لا بصري وتقدم عن ع ش استقراب الثاني وجزم به
الرشيدي وشيخنا فقيد اللزوم بأن لا يترتب على الخروج والعود أفعال مبطلة للصلاة،. (قوله مريد صلاة) إلى
قوله: ومن ثم في المغني. (قوله وهم فيه) أي وفي غيره،. (قوله من الثوب وغيره) لو قدر على ثوب حرير فهل يجب
تقديم التطين عليه أولا؟ فيه نظر، وقد يقال: إن أزرى به التطيين أو لم يدفع عنه أذى نحو حر أو برد لم يجب تقديمه
عليه وإلا وجب سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه.. (قوله بدليل الخ) راجع للمعطوف فقط،. (قوله أي الساتر)
أي أو المصلي،. (قوله للعورة الخ) متعلق بستر أعلاه. (قوله على التقدير الأول) وهو رجوع الضمير إلى الساتر
واقتصر النهاية والمغني عليه ثم قال: وستر مضاف لفاعله لدلالة تذكير الضمير في أعلاه وجوانبه وأسفله ولو كان
مضافا لمفعوله لقال ستر أعلاها الخ مؤنثا اه‍.. (قوله لكن الأول أحسن) أقول: ومن مرجحات التقدير الأول
سلامته مما يوهمه الثاني من وجوب ستر أعلى المصلي الزائد على العورة سم.. (قوله إلى تقدير أعلى عورته أي
ساترها) أي إلى تقدير المضافين،. (قوله أي ساترها) قد يمنع الاحتياج إلى هذا للاكتفاء بما قبله والمعنى
حينئذ
ويجب على المصلي أن يستر أعلى عورته أو المعنى ويجب أي يشترط أن يستر المصلي أعلى عورته فلم يرجع
للأول فليتأمل سم.. (قوله وعورته) أي الآتي. قول المتن: (لا أسفله) أي ولو كان المصلي امرأة وخنثى نهاية
ومغني.. (قوله ومنه) أي من التعليل. (قوله لم يصح) اعتمده ع ش وشيخنا.. (قوله فلو صلى) إلى التنبيه في النهاية
والمغني إلا قوله: على ما يأتي إلى حتى تكون، وقوله: وذلك إلى فإن لم يفعل.. (قوله فلو صلى على عال الخ) أي كأن يصلي
على دكة فيها خروق فرؤيت منها شيخنا،. (قوله رؤية عورته الخ) أي بالفعل شيخنا. (قوله أي كانت بحيث
ترى الخ) أي وإن لم تر بالفعل نهاية. قول المتن: (من جيبه) وهو المنفذ الذي يدخل فيه الرأس مغني.. (قوله أي
طوق قميصه) ليس بقيد بل مثله ما لو رؤيت عورته من كمه ع ش وشيخنا وتقدم في الشرح ما يفيده. قول
المتن: (رؤيت عورته) أي المصلي ذكرا كان أو أنثى أو خنثى سواء كان الرائي لها هو أم غيره كما في فتاوى
المصنف الغير المشهورة مغني ونهاية. قول المتن: (فليزره) بإسكان اللام وكسرها نهاية زاد المغني: وضم الراء
على الأحسن ويجوز فتحها وكسرها اه‍.. (قوله على ما يأتي الخ) عبارة النهاية والمغني على الأفصح، ويجوز
إسكانها اه‍.. (قوله ستر لحيته) أي أو شعر رأسه مغني ونهاية.. (قوله لو ستره) أي بعد إحرامه نهاية ومغني..
(قوله يجب) إلى المتن في النهاية،. (قوله المقدرة الحذف الخ) يعني التي هي كالمحذوفة لخفائها لأنها من الحروف
المهموسة فلم تعد فاصلا رشيدي.. (قوله ضم الراء) أي بناء على الادغام قال السعد قالوا: إذا اتصل بالمجزوم أي
114

ومثله الامر حال الادغام هاء الضمير لزمه وجه واحد نحو ردها بالفتح ورده بالضم على الأفصح وروى رده
بالكسر وهو ضعيف انتهى اه‍ سم. (قوله وقيل: لا يجب) أي على الأفصح رشيدي. (قوله ما لا يناسبها) أي
كالفتح والكسر،. (قوله قيل: والكسر الخ) وفي العزى وشرحه للسعد الجزم بجواز الحركات الثلاث سم
عبارة المغني، ويشد بفتح الدال في الأحسن ويجوز الضم والكسر اه‍. قول المتن: (وله ستر بعضها الخ) أي مع
القدرة على الساتر سم.. (قوله بل عليه) قد يقال: لو صح هذا لوجب على العاري العاجز عن الستر مطلقا وضع
يديه على بعض عورته لأن القدرة على بعض السترة كالقدرة على كلها في الوجوب كما هو ظاهر وإطلاقهم
كالصريح في خلافه فليتأمل، ومن هنا يظهر ضعف التخيير الذي بحثه ويظهر تعين مراعاة السجود لأنه ركن
فلا يجوز تفويته لمراعاة أمر غير واجب سم، وأطال الكردي في تأييد كلام الشارح وتصحيحه ورد قول سم
وإطلاقهم كالصريح في خلافه راجعه.. (قوله وفي هذه) أي صورة الوجوب،. (قوله عليها) أي على وضع اليد
على حذف المضاف،. (قوله كل محتمل) قال القليوبي: وبالأول أي بتقديم الستر على الوضع، قال البلقيني: وتبعه
الخطيب واعتمده شيخنا الزيادي. وقال شيخنا الرملي بوجوب الوضع تبعا للروياني واعتمده سم اه‍ كردي.
عبارة شيخنا: وعند السجود هل يراعى السجود أو الستر رجح البلقيني تقديم الستر لأنه متفق عليه عند
الشيخين ووضع اليد في السجود مختلف فيه ومراعاة المتفق عليه أولى من مراعاة المختلف فيه وهناك قول بأنه يخير بينهما اه‍. واستقرب ع ش ما قاله البلقيني من تقديم الستر على الوضع وفي البجيرمي عن البرماوي.
قال العلامة ابن حج والخطيب يتخير بينهما اه‍، وهو يخالف ما مر عن الكردي عن الخطيب فليراجع.
. (قوله وليس هذا) أي تعارض الوضع والستر هنا،. (قوله فتعين التخيير). فرع: لو تعارض عليه القيام
والستر هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر، والظاهر مراعاة الستر ونقل عن فتاوى الشارح ذلك فراجعه ع ش.
. (قوله أي العورة) إلى قوله: ورابعها في النهاية والمغني إلا قوله: وفارق إلى ويكفي وقوله:
فعلم إلى وأنه يلزم. (قوله حيث لا ناقض) أي بأن يكون ذلك البعض من غير السوأة أو منها بلا مس ناقض نهاية ومغني.. (قوله لا يستره)
أي لا يعد ساترا له مغني. (قوله لاحترامها) الأولى باحترامها بالباء. (قوله ويكفي بيد غيره الخ) وكذا لو جمع
المخرق من سترته وأمسكه بيده نهاية ومغني،. (قوله وإن حرم) قضية جعل هذه الواو للمبالغة أنه قد لا يحرم وهو
115

كذلك لأن الستر لا يستلزم المس لامكان وضع يده على حرف الثوب بحيث تستر ما يحاذيها من البدن من غير
مس له ولا حرمة حينئذ كما هو معلوم سم.. (قوله كما لو سترها بحرير) أي مع القدرة على غيره سم أي وإلا في
حرمة بل يجب كما يأتي عن النهاية والمغني.. (قوله ويلزم المصلي الخ) ولو وجد المصلي سترة نجسة ولم يجد ماء
يطهرها به أو وجده وفقد من يطهرها وهو عاجز عن فعل ذلك بنفسه أو وجده ولم يرض إلا بالأجرة ولم يجدها
أو وجدها ولم يرض إلا بأكثر من أجرة مثله أو حبس على نجاسة واحتاج إلى فرش السترة عليها صلى عاريا وأتم
الأركان كما مر نهاية، زاد المغني: ولو أدى غسل السترة إلى خروج الوقت غسلها وصلى خارجه ولا يصلي في الوقت
عاريا كما نقل القاضي الاتفاق عليه اه‍. قال ع ش: قوله م ر: بنفسه أي ولو شريفا وقوله م ر: وأتم الأركان قال
الشيخ عميرة: ولا إعادة في أظهر القولين أي في الصور كلها اه‍ ع ش.. (قوله بما وجده) هل وإن لم يكن له وقع
كقدر العدسة من نحو شمع أو طين يلصقه ببدنه سم.. (قوله لأن القصد منه) أي من الماء،. (قوله وفي تجزيه)
أي رفع الحدث،. (قوله وهو يتجزى) أي بلا خلاف سم قول المتن: (فإن وجد الخ) تفريع على وجوب ستر
البعض ولو عبر بالواو كان أولى لأن الحكم المذكور لا يعلم مما قبله ع ش وقوله (أي قبله ودبره) المراد بهما مما
هو ظاهر ما نقض مسه وظاهر كلامهم أن بقية العورة سواء وإن كان ما قرب إليها أفحش لكن تقديمه أولى نهاية
وفي الكردي عن الامداد مثله. قول المتن: (أو أحدهما) فيه إشعار بأن فرض المسألة أنه يكفي جميع أحدهما
حتى لو فرض أنه يكفي جميع أحدهما وبعض الآخر تعين للجميع بصري وعبارة ع ش عن سم على المنهج،
قول المصنف: فقبله ظاهره وإن كان لا يكفيه ويكفي الدبر فليتأمل اه‍. أقول: ويؤيد الأول ما في الأسني والمغني من
أنه لو كفى الثوب الموصى به أو الموقوف لاولى الناس به للمؤخر رتبة كالرجل دون المقدم كالمرأة قدم المؤخر اه‍
ثم رأيت في الكردي عن الشوبري ما نصه: أنه رأى في شرح الروض فيما لو أوصى بثوب لاولى الناس به ما هو
صريح في تقديم الدبر أي حيث كفاه دون القبل اه‍.. (قوله لأنه بارز للقبلة) أي أو بدلها مغني وسم وشيخنا
.. (قوله إنه يجب ذلك في غير الصلاة) أقره ع ش ونقل البجيرمي عن الزيادي والشوبري اعتماده،. (قوله وعند
مثله) أي أو الفريقين نهاية. (قوله لتعارض المعنيين).. قوله: فروع: ليس للعاري غصب الثوب من مستحقه
بخلاف الطعام في المخمصة لأنه يمكنه أن يصلي عاريا ولا تلزم الإعادة إلا إن احتاج إليه لنحو دفع حر أو
برد فإنه يجوز له ذلك ويجب عليه قبول عاريته وإن لم يكن للمعير غيره وقبول هبة نحو الطين لا قبول
هبة الثوب ولا اقتراضه لثقل المنة ويجب شراؤه واستئجاره بثمن المثل وأجرة المثل ولو أوصى بصرف
ثوب لاولى الناس به في ذلك الموضع أو وقفه عليه أو وكل في إعطائه وجب تقديم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل
ولو صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في صلاتها ووجدت سترة بعيدة بحيث إن مضت إليها احتاجت
إلى أفعال كثيرة وإن انتظرت من يلقيها إليها مضت مدة في التكشف بطلت صلاتها فإن لم تجد السترة
بنت على صلاتها وكذا إن وجدتها قريبا منها فتناولتها ولم تستدبر قبلتها وسترت بها رأسها فورا ولو وجد
عار سترته في صلاته فحكمه حكمها فيما ذكر ولو قال شخص لامته: إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها
116

فصلت بلا ستر رأسها عاجزة عن سترها عتقت وصحت صلاتها أو قادرة عليه صحت صلاتها ولم تعتق للدور
إذ لو عتقت بطلت صلاتها وإذا بطلت صلاتها لا تعتق فإثبات العتق يؤدي إلى بطلانه وبطلان الصلاة
فبطل وصحت ويسن للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه ويتقمص ويتعمم ويتطيلس ويرتدي ويتزر
أو يتسرول فإن اقتصر على ثوبين فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل أولى من رداء مع إزار وسراويل
ومن إزار مع سراويل وبالجملة فالمستحب أن يصلي في ثوبين فإن اقتصر على واحد فقميص فإزار فسراويل
ويتلحف بالثوب الواحد إن اتسع ويخالف بين طرفيه فإن ضاق اتزر به وجعل شيئا منه على عاتقه ويسن
للمرأة ومثلها الخنثى في الصلاة ثوب سابغ لجميع بدنها وخمار وملحفة كثيفة وإتلاف الثوب وبيعه في
الوقت كالماء ولا يباع له مسكن ولا خادم كما في الكفارة ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وأن يصلي عليه
وإليه وأن يصلي بالاضطباع وأن يغطي فاه فإن تثاءب غطاه بيده أي اليسرى ندبا وأن يشتمل اشتمال الصماء
بأن يجلل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر وأن يشتمل اشتمال اليهود بأن يجلل بدنه بالثوب
بدون رفع طرفيه وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة منتقبة مغني، قال ع ش: قوله م ر: أو يتسرول في تاريخ
الأصبهاني عن مالك بن عتاهية أن النبي (ص) قال: إن الأرض تستغفر للمصلي بالسراويل اه‍.
دميري وقوله م ر: فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل لعل أولى هذه الثلاث القميص مع السراويل
ثم القميص مع الإزار ثم مع الرداء وقوله م ر: في ثوب فيه صورة ظاهره ولو أعمى أو في ظلمة أو كانت الصورة
خلف ظهره أو ملاقية للأرض بحيث لا يراها إذا صلى عليه وهو ظاهر تباعدا عما فيه الصورة المنهي عنها
ع ش.. (قوله بأقسامه) إلى قوله: ولا يقاس في النهاية والمغني إلا قوله: وإنما لم يؤثر إلى المتن وقوله: أو أكره عليه
وقوله وخرج إلى المتن،. (قوله لم يكن) الأولى التأنيث. (قوله لما مر) أي في باب التيمم. (قوله إلا من نحو جنب)
يفيد أنه لا يثاب عليها ب على قصدها فقط ونقل عن شيخنا الشهاب الرملي أن قراءة الجنب لا بقصد القرآن
يثاب عليها ثواب الذكر وهو لا ينافي ذلك لأنه هنا لم يصرفها عن القرآنية لنسيانه الجنابة ولم يوجد شرط
ثوابها من الطهارة وهناك انصرفت عن القرآنية لعدم قصدها فصارت ذكرا فأثيب على الذكر وقد يقال
نسيانه الجنابة لا يقتضي قصد القرآنية فينبغي حينئذ أن يثاب عليها ثواب الذكر لانصرافها عن القرآنية
بسبب الجنابة بل ينبغي أن يثاب كذلك وإن قصدها إلغاء لقصدها لعدم مناسبته سم على حج اه‍ ع ش عبارة
البصري قوله: إلا من نحو جنب قد يقال القراءة من الجنب عبادة صحيحة وإن كانت محرمة كالصلاة في
المغصوب لأنهم لم يجعلوا انتفاء الجنابة شرطا لصحة القراءة بل جعلوا حرمة القراءة حكما من أحكام الجنابة
وحينئذ فينبغي أن يثاب عليها من حيث ذاتها وإن حرمت لخارج كالمنظر به ويترتب على وصفها بالصحة
إجزاؤها عن القراءة المنذورة فليتأمل وليراجع على أن لك أن تقول إثبات الثواب فيما نحن فيه بالأولى
من مسألة المغصوب لأن الفرض هنا أنه ناس للجناية وحينئذ فلا إثم بالكلية اه‍. (قوله وإنما لم يؤثر
النسيان) أي وإنما لم يغتفر فتصح الصلاة مع ترك الطهارة نسيانا سم.. (قوله هنا) أي في طهارة الحدث
(وفيما يأتي) أي في طهارة النجس.. (قوله من باب خطاب الوضع) يرد عليه أن الموانع أيضا من باب خطاب
117

الوضع ويؤثر فيه النسيان كما في يسير الكلام أو الاكل نسيانا فإنه لا يضر واللائق أن يقال من باب المأمورات
فلا يؤثر فيها النسيان وحينئذ فلا ترد الموانع لأنها من باب المنهيات والنسيان يؤثر فيها سم. (قوله ذلك)
أي ونحوه وكان ينبغي أن يزيد هذا ليظهر قوله: ومن ثم الخ.. (قوله لكنه ضعيف اتفاقا) أي باتفاق المحدثين
كما في المجموع مغني ونهاية. (قوله ما لو نسيه فلا تنعقد الخ) هذا يقتضي أن الكلام في نسيانه قبل الدخول
في الصلاة إذ نسيانه فيها لا يناسبه نفي الانعقاد بل الذي يناسبه البطلان وحينئذ فكيف يكون النسيان محترز،
قوله: فإن سبقه الخ المفروض في حال الصلاة فليتأمل سم، فالمناسب كما في المغني أن يقول ما لو أحدث مختارا
فتبطل صلاته قطعا.. (قوله كتنجس ثوبه الخ) أي أو بدنه بما لا يعفى عنه واحتياجه إلى غسله نهاية ومغني.
. (قوله برطب) أي يبقى بعد إلقائه ما يدركه الطرف فيما يظهر بصري.. (قوله إلا بفعل كثير الخ) لو أمكنه
الوصول بفعل غير متوال وفعل فهل تصبح مطلقا أو إن لم يطل الزمن وينبغي الثاني سم أي كما يفيده المأخذ
المذكور.. (قوله مما قالوه الخ) تقدم تفصيله آنفا عن المغني والنهاية راجعه. قول المتن: (بأن كشفته ريح)
أي أو كشفه آدمي أو حيوان آخر سم وعبارة ع ش: ورأيت بهامش عن سم ما نصه: وينبغي أن مثل الريح
الآدمي الغير المميز والبهيمة ولو معلمة اه‍. ومفهوم قوله: الغير المميز أن المميز يضر ويوجه ذلك بأن له قصدا
فبعد إلحاقه بالريح ونقل عن شيخنا الزيادي الضرر في غير المميز أيضا وعلل بندرته في الصلاة اه‍. أقول: وهو
قياس ما قالوه في الانحراف عن القبلة مكرها فإنه يضر وإن عاد حالا وعللوه بندرة الاكراه في الصلاة
فاعتمده أي ما نقله عنه اه‍. قول المتن: (فستر في الحال) لو تكرر كشف الريح وتوالى بحيث احتاج في
الستر إلى حركات كثيرة متوالية فالمتجه البطلان بفعل ذلك لأن ذلك نادر ويؤيده ما قالوه في عتق أمة بعد
ساترها عنها سم على حج اه‍ ع ش. (قوله فألقاه الخ) ينبغي أو غسلها حالا كأن وقع عليه نقطة من بول وصب
حالا الماء عليه بحيث طهر محلها بمجرد صبه حالا والمتجه أن البدن كالثوب ثم رأيت عن الفتى فيما لو أصابه في
الصلاة نجاسة حكمية فغسلها فورا أن أول كلام الروضة يفهم صحة صلاته وآخره يفهم خلافه. تنبيه: لو دار
الامر بين إلقاء النجاسة حالا لتصح صلاته لكن يلزم إلقاؤها في المسجد لكونه فيه وبين عدم إلقائها صونا
للمسجد عن التنجس لكن تبطل صلاته فالمتجه عندي مراعاة صحة الصلاة وإلقاء النجاسة حالا في المسجد ثم
إزالتها فورا بعد الصلاة، وقولي: فالمتجه الخ وافق عليه م ر في الجافة ومنعه في الرطبة وهو متجه إن اتسع الوقت
سم على حج، وقوله: يفهم خلافه ظاهر لأنه يصدق عليه أنه حامل للنجاسة فأشبه لو حمل الثوب الذي وقعت
عليه نجاسة وفي كلام شيخنا الشوبري: وأما إلقاؤها على نحو مصحف أو في جوف الكعبة أي كالحجر فالوجه
مراعاتهما ولو جافة لعظم حرمتها اه‍ ش. (قوله أو نفضها عنه) قال في شرح العباب بتحريك ما هي
عليه حتى وقعت أخذا من قول القاضي: لو أخذ طرفا من مسجده الذي وقعت عليه نجاسة وزحزحه حتى سقطت
118

فالظاهر أنها لا تبطل أو بنفخها من غير أن يظهر منه حرفان وهي يابسة لم يضر انتهى، وظاهر ما أخذه من
كلام القاضي وما نقله عنه أنه لا فرق في عدم البطلان بين قبض طرف ما وقعت عليه وتحريكه بلا قبض وقد
يشكل الأول بمسألة العود، وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي فيما لو وقف على نحو ثوب متنجس الأسفل ورجله
مبتلة ثم رفعت فارتفع معها الثوب لالتصاقه بها أنه إن انفصل عن رجله فورا ولو بتحريكها صحت صلاته
وإلا بطلت سم.. (قوله حالا) عبارة الروض وشرحه فإن نحى النجاسة ولو رطبة بأن نحى محلها فورا لم يضر
انتهت اه‍ سم. (قوله أو عود بيده) على أحد وجهين في الروض بلا ترجيح وفي شرحه: أنه الأوجه سم.
قول المتن: (بأن فرغت الخ) أي كما هو ظاهر أو تعمد كشف عورته أو ملابسة النجاسة سم. قول المتن:
(بطلت) ولو افتصد مثلا فخرج الدم ولم يلوث بشرته أو لوثها قليلا لم تبطل صلاته لأن المنفصل في الأولى غير
مضاف إليه وفي الثانية مغتفر، ويسن لمن أحدث في صلاته أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف ليوهم أنه رعف سترا
على نفسه وينبغي أن يفعل كذلك إذا أحدث وهو منتظر للصلاة خصوصا إذا قرب إقامتها أو أقيمت مغني،
زاد النهاية: ومنه يؤخذ أنه يستحب لكل من ارتكب ما يدعو الناس إلى الوقيعة فيه أن يستره لذلك كما صرح
به ابن العماد لحديث فيه اه‍، قال ع ش: قوله م ر: أو لوثها قليلا أفهم أنه إن لوثها كثيرا بطلت صلاته
ولعل وجهه أن الكثير إذا كان بفعله لا يعفى عنه وافتصاده من فعله وقياسه أنه ان فتح دملة فخرج منه دم
ولوثه كثير الا يعفى عنه وينبغي أن محله إذا خرج الدم متصلا بالفتح فلو خرج بعده بمدة بحيث لا ينسب خروجه
للفتح لم يضر، وقوله م ر: لكل من ارتكب الخ أي ومع ذلك عقوبة المذنب باقية تحت المشيئة، وقوله م ر:
لذلك أي لئلا يخوض الناس فيه اه‍ ع ش.. (قوله كحدثه مختارا) عبارة المغني والنهاية لتقصيره حيث
افتتحها في وقت لا يسعها لأنه حينئذ يحتاج إلى غسل رجليه فلو غسلهما في الخف قبل فراغ المدة لم يؤثر لأن
مسح الخف يرفع الحدث فلا تأثير للغسل وكذا لو غسلهما بعدها لمضي مدة وهو محدث حتى لو وضع رجليه
في الماء قبل فراغ المدة واستمر إلى انقضائها لم تصح صلاته لأنه لا بد من حدث ثم يرتفع وأيضا لا بد من تجديد نية
119

لأنه حدث لم تشمله نية الوضوء الأول اه‍. (قوله وبحث السبكي الخ) اعتمده النهاية والمغني.. (قوله إذا ظن الخ)
ينبغي أو شك سم.. (قوله وإلا الخ) عبارة المغني والنهاية فإن علم بأن المدة تنقضي فيها فينبغي عدم انعقادها
نعم إن كان في نفل مطلق يدرك منه ركعة فأكثر انعقدت اه‍، أي ويقتصر على ما أمكنه فعل منه ع ش.
وقال الرشيدي: قوله م ر: في نفل مطلق أي ولم ينو عددا كما هو ظاهر اه‍. (قوله وإلا لم تنعقد) صادق بما
إذا لم يخطر بباله شئ من الفراغ وعدمه وفي عدم الانعقاد حينئذ نظر ظاهر وعبارة المغني والنهاية نقلا عن
السبكي سالمة من هذا الايهام بصري. (قوله فلا يتأتى القطع) أي بالبطلان. (قوله ولأنه الخ) عطف على لأنه إذا
ظن الخ،. (قوله فيمن أحرم مفتوح الجيب) الفرق بين ما نحن فيه ومسألة الجيب واضح لأن المنافي هنا لا
يمكن
دفعه بخلافه ثم سم ونهاية. (قوله فالذي يتجه الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر، وقال ع ش: وفي الروض
وشرحه ما يوافق ما جرى عليه ابن حج من الانعقاد اه‍ قول المتن: (في الثوب الخ) ولو رأينا نجسا في ثوب من
يصلي أو في بدنه أو مكانه لم يعلمه وجب علينا إعلامه إن علمنا أن ذلك مبطل في مذهبه وإن لم يكن عليه إثم لأن
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف على الاثم ألا ترى أنه لو رأينا صبيا يزني بصبية وجب علينا
منعهما وإن لم يكن عليهما إثم إزالة للمنكر صورة اه‍ وشيخنا وفي النهاية والمغني ما يوافقه.. (قوله الذي
لا يعفى) إلى قوله: ومع ذلك في المغني إلا قوله: وصح إلى ثبت، وقوله: في البدن إلى ويستثني وقوله: فيه أرضا إلى أن
كان وإلى قوله: ومنه أنه يجوز في النهاية إلا قوله: وصح إلى ثبت.. (قوله داخل الفم) هل ضابطه حد الظاهر سم..
(قوله والعين) أي والاذن نهاية ومغني وسم.. (قوله نهى عن ضده) أي يفيده وإلا فليس الامر بالشئ عين
النهي ولا يستلزمه على الصحيح ع ش.. (قوله محله في غير التضمخ) من هنا يشكل الاستدلال ويجاب بأن
الامر باجتنابه شامل لغير التضمخ أيضا سم. (قوله فإنه حرام) أي إذا كان لغير حاجة نهاية.. (قوله وكذا في
الثوب) هو الصحيح م ر اه‍ سم.. (قوله فيه أرضه الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأنسب الأعذب في
أرضه أو ترك كذا بصري.. (قوله إن كان جافا) أي وكان هو أيضا جافا كما قاله شيخنا الشهاب الرملي سم أي
وولده في النهاية، قال ع ش: أي فمع الرطوبة من أحد الجانبين لا يعفى عنه وظاهره وإن تعذر المشي في غير
ذلك المحل من موضع طهارته كأن توضأ من مطهرة عم ذوق الطير المذكور سائر أجزاء المحل المتصل بها ونقل
عن ابن عبد الحق العفو حينئذ أقول: وهو قريب اه‍.. (قوله ومع ذلك) أي مع اجتماع الشروط المذكورة
ع ش.. (قوله لا يكلف تحري غير محله) أي فحيث كثر في المسجد أو غيره بحيث يشق الاحتراز عنه لا يكلف
غيره حتى لو كان بعض أجزاء المسجد خاليا منه ويمكنه الصلاة فيه لا يكلفه بل يصلي كيف اتفق وإن صادف
محل ذرق الطير وهذا ظاهر حيث عم الذرق المحل فلو اشتمل المسجد مثلا على جهتين إحداهما خالية من الذرق
والأخرى مشتملة عليه وجب قصد الخالية ليصلي فيها إذ لا مشقة كما يعلم مما ذكره في الاستقبال، ع ش.. (قوله لا في
الثوب الخ) عطف على قوله فيه، و. (قوله مطلقا) أي عن الشرطين المذكورين،. (قوله لما مر الخ) الأولى كما
120

بالكاف كما في النهاية والمغني.. (قوله ومنه) أي مما مر. (قوله ويجب موسعا الخ) كذا في أصله وكان الأنسب أن
يقيده بعدم القدرة على غيره ليصح إطلاقه وتحسن مقابلته بصري.. (قوله نعم) إلى قوله: كذا أطلقوه في النهاية
والمغني.. (قوله لم يجب تجديده الخ) ولو غسل أحد ثوبين باجتهاد صحت صلاته فيهما ولو مع جمعهما عليه ولو اشتبه
عليه اثنان تنجس بدن أحدهما وأراد أن يقتدي بأحدهما اجتهد بينهما وعمل بما ظهر له فإن صلى خلف
أحدهما ثم تغير ظنه إلى الآخر جاز له الاقتداء بالآخر من غير إعادة كما لو صلى للقبلة باجتهاد ثم تغير اجتهاده
لجهة أخرى فإن تحير صلى منفردا نهاية ومغني وأقره سم، قال ع ش: قوله م ر: باجتهاد خرج به ما لو هجم
وغسل أحدهما فليس له الجمع بينهما، وقوله م ر: ثم تغير ظنه أي ولو في الصلاة، وقوله: جاز له الاقتداء بالآخر أي
بأن يدخل نفسه في القدوة به في أثناء الصلاة مع بقائها علي الصحة لأنه بتغير ظنه صار منفردا، وقوله: فإن تحير
الخ أي سواء حصل التحير ابتداء أو بعد حصول القدوة بأحدهما بالاجتهاد ثم طرأ التحير بأن شك في إمامه ولم
يظهر له شئ وحينئذ يكمل صلاته منفردا اه‍ ع ش. (قوله كذا أطلقوه الخ) عبارة المغني والنهاية ولا يشكل
ذلك بما تقدم في المياه أنه يجتهد فيها لكل فرض لأن بقاء الثوب أو المكان كبقاء الطهارة فلو اجتهد فتغير
ظنه عمل بالاجتهاد الثاني في الأصح فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا تجب إعادة الأولى إذ لا يلزم نقض اجتهاد
باجتهاد بخلاف المياه، أي لأن الثوب منفصل عنه فينزع الأول ويصلي بالثاني، سم. (قوله إن الإعادة الخ) أي
بأن إعادة الاجتهاد الخ. (قوله بجميع الثوب) أي الذي ظنه طاهرا بالاجتهاد.. (قوله ففيه نظر) وافق عليه م ر
اه‍ سم أي والمغني كما مر. (قوله من بعض الطعام) لا حاجة لمن. (قوله وإلا فلا) أي لأن صلاته تقارن نجاسة
محققة ويؤخذ منه أنه لو غسل بدنه قبل لبسه الثاني كان له ذلك وهو واضح بصري.. (قوله نظير ما مر في الماءين)
لكن تقدم في الماءين أنه حينئذ يتيمم بلا إعادة إن لم يبق من الأول بقية ومع الإعادة إن بقي منه بقية فهل يقال
هنا على نظيره أنه يصلي عاريا بلا إعادة إن تلف أحد الثوبين وإلا فمعها أو يقال: يصلي في الثوب الأول ويفرق بعدم
وجوب الاجتهاد هنا، وقول الشارح: ولا إعادة مطلقا يقتضي عدم الإعادة سواء تلف أحد الثوبين أو لا، لكن هل
هو مصور بما إذا صلى بالأول أو عار فليحرر ذلك فإن الوجه م ر وجوب الإعادة حيث صلى عاريا مع بقاء الثوبين
لأنه صلى مع وجود ثوب طاهر بيقين ويؤيده قوله: ولو لم يظهر له شئ الخ سم وقوله وقول الشارح: ولا إعادة مطلقا
يقتضي الخ لك منعه بأن المراد بالاطلاق سواء عمل بالثاني عند عدم المس المذكور أو لم يعمل به عند وجوده
وصلى عاريا أي مع تلف أحد الثوبين أخذا من قوله: نظير ما مر الخ وقوله فإن الوجه الخ قد يصرح بذلك قول
121

النهاية والمغني ولو اجتهد في الثوبين أو البيتين فلم يظهر له شئ صلى عاريا وفي أحد البيتين لحرمة الوقت وأعاد
لتقصيره بعدم إدراك العلامة ولان معه ثوبا في الأول ومكانا في الثاني طاهرا بيقين اه‍.. (قوله ولو لم يظهر الخ)
راجع إلى المتن.. (قوله لو لم يظهر له شئ الخ) أي من أحد الثوبين أو البيتين، و. (قوله صلى عاريا) أي وفي أحد
البيتين، و. (قوله وأعاد) لعل محل الإعادة إن بقي الثوبان جميعا سم، وتقدم عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك،.
(قوله وكسرها) اقتصر عليه في المختار ع ش. قول المتن: (بعض ثوب الخ) أي أو مكان ضيق نهاية ومغني
ويأتي في الشرح مثله،. (قوله بمعنى أو) أي التي لمنع الخلو،. (قوله ذلك البعض) إلى قول المتن: ولو غسل في النهاية
إلا قوله: وقد مر إلى أما إذا، وقوله: ويقبل إلى ولو اشتبه وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه. قول المتن: (وجب غسله كله)
ولو شق الثوب المذكور نصفين لم يجز الاجتهاد بينهما لأنه ربما يكون الشق في محل النجاسة فيكونان نجسين
نهاية ومغني، وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ما نصه: أي فيصلي عاريا إن عجز عن غسله وهل تلزمه الإعادة
لاحتمال أن أحد النصفين طاهر لانحصار النجاسة في الآخر أو لا تلزمه فيه نظر، وقد يتجه الثاني إذ ليس معه
طاهر بيقين اه‍.. (قوله وإنما لم ينجس الخ) قضية ذلك صحة الصلاة بعدمه بدون غسل ما مسه
سم. (قوله ما مسه الخ) أي رطبا نهاية عبارة المغني: ولو أصاب شئ رطب بعض ما ذكر لم يحكم بنجاسته لأنا لم نتيقن نجاسة موضع
الإصابة، ويفارق ما لو صلى عليه حيث لا تصح صلاته، وإن احتمل أن المحل الذي صلى عليه طاهر بأن الشك في
النجاسة مبطل للصلاة دون الطهارة اه‍. وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض وقضيته أنه لو وقف عليه
في أثناء الصلاة أو مسه فيه بطلت أيضا وقد يوجه بأنه كما أعطي حكم المتنجس جميعه وجب اجتنابه في الصلاة وإن
لم ينجس ما مسه إلا أنه يشكل م ر بصحة الصلاة بعد مسه كما هو قضية قولهم أنه لا ينجس ما مسه وحينئذ فينبغي
أن يفرق م ر بأن الشك في الصلاة عليه أقوى منه في الصلاة مع مسه قبلها أو في أثنائها مع مفارقته وفيه ما فيه.
وأما الوقوف عليه في أثنائها مع الاستمرار فموضع نظر والمتجه معنى أنه حيث أحرم خارجه ثم مسه أو أكمل الصلاة
عليه صحتها للشك في المبطل بعد الانعقاد اه‍ وأقره ع ش.. (قوله محل الإصابة) أي نجاسة محل الإصابة نهاية
122

ومغني وبصري.. (قوله بأصل بقاء طهره) أي المماس. (قوله وأما إذا انحصر الخ) محترز قوله في جميعه.. (قوله ومن
ثم لو فصل الكم الخ) ينبغي أن محله لئلا يخالف ما مر عن الروض من أنه لو شق الثوب المذكور نصفين لم يجز
التحري الخ ما لو تنجس أحد كمي القميص مثلا، وأشكل سم. أقول: وهو صريح المغني وشرح المنهج.. (قوله
فإذا ظن الخ) أي بالاجتهاد مغني.. (قوله غسله فقط) أي فلو غسله جاز له أن يصلي فيهما ولو جمعهما كالثوبين
مغني ونهاية.. (قوله نظير ما مر) أي في فصل الاجتهاد كردي.. (قوله ولو اشتبه مكان الخ) أي بعضه المتنجس
في جميعه نهاية ومغني.. (قوله وإلا) أي بأن كان واسعا عرفا نهاية ومغني. (قوله ندب الاجتهاد) لك أن تقول هذا
مما يلغز به فيقال لنا اجتهاد في متحد باتفاق الشيخين بصري،. (قوله ولو تعذر غسل الخ) أي كأن لم يجد ماء يغسله
به نهاية ومغني،. (قوله على ما بحثه الزركشي) اعتمده النهاية والمغني. (قوله من أجرة ثوب مثله يصلي
فيه) أي لو
اكتراه هذا ما قالاه تبعا للمتولي، وقال الأسنوي: يعتبر أكثر الامرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة
غسله عند الحاجة لأن كلا منهما لو انفرد وجب تحصيله انتهى، وهذا هو الظاهر مغني.. (قوله على المعتمد) وفاقا
للنهاية وخلافا للمغني كما مر آنفا.. (قوله هو مثال) إلى قوله: وفيه الخلاف في المغني إلا قوله: كما بينته إلى المتن وكذا
في النهاية إلا قوله: إرشاده بنحو يده،. (قوله بصب الماء الخ) أي أو بإيراده في ماء كثير بصري.. (قوله وإلا) أي بأن
غسله في إناء كجفنة ونحوها بأن وضع نصفه ثم صب عليه ماء يغمره مغني ونهاية.. (قوله لم يظهر منه شئ) محله
أخذا من التعليل المذكور إذا أصاب الطرف النجس مماسا للماء وإلا كأن صب على أعلى الطرف المدلى
في الجفنة ونزل الماء على ما في الجفنة من باقيه واجتمع فيها ولم يصل إلى أول المغسول طهر كالمغسول في غير
الجفنة فليتأمل سم ع ش.. (قوله على المعتمد) أي خلافا لشيخ الاسلام في شرحي الروض والبهجة
ع ش. (قوله لأن طرفه الآخر الخ) عبارة النهاية والمغني لأن ما في نحو الجفنة يلاقيه الثوب المتنجس وهو
وارد على ماء قليل فينجسه وإذا تنجس الماء لم يطهر الثوب اه‍.. (قوله هو الذي يطهر) وهو الطرفان مغني..
(قوله بخلاف المنتصف) أي فيبقى المنتصف نجسا حيث كانت النجاسة محققة نهاية ومغني أي في محل
المنتصف وخرج به ما إذا جهلت فلا يكون المنتصف نجسا لكنه يجتنب وعبارة الروضة: وإن اقتصر على
النصفين فقط طهر الطرفان وبقي المنتصف نجسا في صورة اليقين ومجتنبا في الصورة
الأولى يعني صورة الاشتباه فما في حاشية الشيخ ع ش مما يخالف هذا ليس في محله رشيدي عبارته أي الشيخ ع ش، قوله:
123

حيث كانت النجاسة الخ أفهم أنه لو تنجس بعض الثوب واشتبه فغسل نصفه ثم باقيه طهر كله وإن لم يغسل
المنتصف لعدم تحقق نجاسة مجاور المغسول اه‍. قول المتن: (ولا تصح صلاة ملاق الخ) وكذا لو فرش ثوبا
مهلهلا عليه وماسه من الفرج ومن ثم لو فرشه على الحرير اتجه بقاء التحريم نهاية، وقوله: وكذا الخ الأولى منه
ما لو فرش الخ لأن هذا من إفراد ما في المتن. (قوله نحو سرير على نجس) أي قوائمه في نجس قال في المجموع: ولو
حبس بمحل نجس صلى وتجافى عن النجس قدر ما يمكنه ولا يجوز له وضع جبهته بل ينحني للسجود إلى قدر لو زاد عليه
لاقى النجس ثم يعيد مغني ونهاية، قال ع ش: قوله م ر: صلى أي الفرض فقط، وقوله م ر: لو زاد عليه الخ يؤخذ منه أنه لا يضع ركبتيه ولا كفيه بالأرض ونقل عن فتاوى الشارح م ر التصريح بذلك فليراجع
اه‍ ع ش. (قوله أو شاده الخ) عطف على قابض عبارة المغني نحو قابض كشاد بنحو يده (طرف شئ) كحبل
طرفه الاخر نجس أو موضوع (على نجس الخ) وهذا المزج أحسن.. (قوله قوله: وكذا الخ) أي الفصل بكذا.
(قوله ومر) أي في فصل الاستقبال. (قوله وبها نجاسة) أي ولو في غير فمها. (قوله وخرج) إلى قوله: في البر زاد
النهاية عقبه: أم في البحر كما أفاده الشيخ خلافا للأسنوي اه‍. (قوله وخرج بعلى نجس الخ) عبارة المغني
والأسني: ولو كان طرف الحبل ملقى على ساجور نحو كلب وهو ما يجعل في عنقه أو مشدودا بدابة أو بسفينة
صغيرة بحيث تنجر بجر الحبل أو قابضه يحملان نجسا أو متصلا به لم تصح صلاته بخلاف سفينة كبيرة لا تنجر
بجره فإنه كالدار ولا فرق في السفينة بين أن تكون في البحر أو في البر خلافا لما قاله الأسنوي من أنها إذا
كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة ا ه‍ انتهت. وقوله: أو متصلا به الخ قال الرشيدي بعد ذكره
عن الأسني: وقضيته أنه لو كان على السفينة أو الدابة طرف حبل طاهر وطرفه الآخر موضوع على نجاسة
بالأرض مثلا وقبض المصلي حبلا آخر طاهرا مشدودا بها أي عند النهاية والتحفة بل أو موضوعا عليها من
غير شد على ما قدمناه عن شرح الروض أنه تبطل صلاته فليراجع اه‍. (قوله المشدود) قيد عند النهاية
أيضا واعتمده ع ش والشوبري وشيخنا دون الأسني والمغني قال الكردي: وحاصل ما اعتمده الشارح في
كتبه ووافق عليه الخطيب والجمال الرملي في النهاية ووالده في شرح نظم الزبد وغيرهم أنه إن وضع طرف
الحبل بغير نحو شد على جزء طاهر من شئ متنجس كسفينة أو على شئ طاهر متصل بنجس كساجور كلب لم يضر
مطلقا أو وضعه على نفس النجس ولو بلا نحو شد ضر مطلقا وإن شده على الطاهر المتصل بالنجس نظر إن انجر
بجره ضر وإلا فلا اه‍. وقوله: ووافقه الخطيب لعله في غير المغني والاقناع فليراجع وإلا فهو فيهما موافق لما
في الأسني كما مر، ويأتي. (قوله في البر) ليس بقيد عند النهاية والمغني وغيرهما كما مر.. (قوله لا بالقوة) ينظر
ما المراد بالقوة التي نفاها فإنه إن أراد بها أنه لم يجره بالفعل لكن يمكن أن يجره بالفعل فهذا معنى ما قبله وإن
أراد غير ذلك فليبين سم. أقول: ويمكن ان يقال إنه أراد بذلك أنه ضعيف لطرو نحو مرض ولو كان صحيحا
معتدل القوة أمكنه جره بالفعل، والله أعلم.. (قوله أو نحوه) أي كاللصق. (قوله فاشترط الخ) خلافا للأسني
والمغني عبارته. تنبيه: لا يشترط في اتصال بساجور الكلب ولا بما ذكر معه أي من الدابة والسفينة
الصغيرة أن يكون مشدودا به بل الالقاء عليه كاف كما عبرت به في الساجور، قال شيخنا في شرح الروض: ولا
حاجة لقول المصنف مشدود لأنه يوهم خلاف المراد اه‍. (قوله أي طرف) إلى قول المتن: ولو وصل في النهاية والمغني،. (قوله أي طرف ما ذكر) عبارة النهاية
والمغني أي طرف ما طرفه الآخر نجس أو الكائن على نجس
اه‍.. (قوله تحرك) أي بحركته. (قوله لأنه ليس حاملا) أي له ولا لابسا نهاية ومغني. (قوله أو بعضه الخ) عطف
124

على مفروش. قول المتن: (ولا يضر الخ) أي في صحة صلاته نهاية.. (قوله محل صلاته) وهو مماس بدنه وثوبه سم..
(قوله وإن كان يحاذ صدره أو غيره الخ) شمل ما ذكر ما لو صلى ماشيا وبين خطواته نجاسة مغني ونهاية.
. (قوله نعم تكره الخ) قال بعضهم: وعموم كلامهم يتناول السقف ولا قائل به ويرد بأنه تارة يقرب منه بحيث
يعد محاذيا له عرفا والكراهة حينئذ ظاهرة وتارة لا فلا كراهة نهاية ومغني. قول المتن: (ولو وصل عظمه الخ)
ظاهره ولو كان الواصل غير معصوم لكن قيده حج بالمعصوم ولعل عدم تقييد الشارح م ر أي والمغني
بالمعصوم جرى على ما قدمه في التيمم من أن الزاني المحصن ونحوه معصوم على نفسه وتقييد حج جرى على
ما قدمه ثم من أنه هدر ع ش.. (قوله لاختلاله) أي بكسر ونحوه نهاية ومغني. (قوله وخشية مبيح تيمم الخ)
يؤخذ منه أنه لو كان النجس صالحا والطاهر كذلك إلا أن الأول يعيد العضو لما كان عليه من غير شين فاحش
والثاني مع الشين الفاحش فينبغي تقديم الأول ع ش.. (قوله من العظم) إلى قوله: كما أطلقاه في المغني إلا قوله:
محترم وكذا في النهاية إلا قوله: كأن قال خبير إلى أو مع وجوده.. (قوله من العظم الخ) ولو وجد عظم ميتة
لا يؤكل لحمها وعظم مغاظ وكل منهما صالح وجب تقديم الأول ولو وجد عظم ميتة مما يؤكل وعظم ميتة ما لا
يؤكل من غير مغلظ وكل منهما صالح تخير في التقديم لأنهما مستويان في النجاسة فيما يظهر فيهما وكذا يجب
تقديم عظم الخنزير على الكلب للخلاف عندنا في الخنزير دون الكلب ع ش. (قوله ومثل ذلك بالأولى الخ) لعل
وجهها أن العظم يدوم ومع ذلك عفي عنه والدهن ونحوه مما لا يدوم فهو أولى بالعفو ع ش. قول المتن: (لفقد
الطاهر) أي بمحل يصل إليه قبل تلف العضو أو زيادة ضرره أخذا مما تقدم فيمن عجز عن تكبيرة الاحرام أو
نحوها حيث قالوا: يجب عليه السفر للتعلم وإن طال وفرقوا بينه وبين ما يطلب منه الماء في التيمم بمشقة تكرار
الطلب للماء بخلافه هنا، وعبارة سم على حج لم يبين ضابط الفقد ولا يبعد ضبطه بعدم القدرة عليه بلا مشقة
لا تحتمل عادة وينبغي وجود الطلب عند احتمال وجوده لكن أي حد يجب الطلب منه انتهى. أقول: ولا نظر
لهذا التوقف ع ش وهو الظاهر ومنقله عن سم هو الموافق لما في أيدينا من نسخه وفي البصري بعد نقله
عبارة سم من نسخة سقيمة ما نصه: وكأن في آخر عبارة سم سقط وأصلها إن وجد بمحل يجب الطلب للماء منه
كأنه يشير بذلك إلى مجئ التفصيل المار في التيمم وليس ببعيد. (قوله كأن قال خبير ثقة الخ) وفاقا للمغني
وخلافا للنهاية عبارته: ولو قال أهل الخبرة أن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم نحو كلب قال الأسنوي: فيتجه
أنه عذر وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء انتهى، وما تفقهه مردود والفرق بينهما ظاهر وعظم غيره
من الآدميين في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالعظم النجس ولا فرق في الآدمي بين أن يكون محترما أو لا
كمرتد وحربي خلافا لبعض المتأخرين فقنص في المختصر بقوله: ولا يصل إلى ما انكسر من عظمه إلا بعظم
ما يؤكل لحمه ذكيا ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا فلو وجد نجسا يصلح وعظم آدمي
كذلك وجب تقديم الأول اه‍. وفي سم بعد ذكرها ووافقه ع ش والرشيدي ما نصه: وقضيته أي قوله م ر: وجب تقديم الأول أنه لو لم يجد نجسا يصلح جاز بعظم الآدمي اه‍. قال ع ش: قوله م ر: خلافا
لبعض المتأخرين هو السبكي تبعا للامام وغيره منهج ونقله المحلي عن قضية كلام التتمة وقوله م ر: وهو
قياس ما ذكروه الخ جرى عليه حج وقوله: وعظم غيره الخ أي غيره الواصل من الآدميين ومفهومه أن عظم
نفسه لا يمتنع وصله به ونقله عن حج في شرح العباب جواز ذلك نقلا عن البلقيني وغيره لكن عبارة ابن عبد
125

الحق وعظم الآدمي: ولو من نفسه في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالنجس اه‍ صريحة في الامتناع
وينبغي أن محل الامتناع بعظم نفسه إذا أراد نقله إلى غير محله، أما إذا وصل عظم يده بيده مثلا في المحل الذي
أبين منه فالظاهر الجواز لأنه إصلاح للمنفصل منه ثم ظاهر إطلاق الوصل بعظم الآدمي أي إذا فقد غيره مطلقا
أنه لا فرق بين كونه من ذكر أو أنثى فيجوز للرجل الوصل بعظم الأنثى وعكسه ثم ينبغي أنه لا ينتقض وضوءه
ووضوء غيره بمسه وإن كان ظاهرا مكشوفا ولم تحله الحياة لأن العضو المبان لا ينتقض الوضوء بمسه إلا إذا كان
من الفرج وأطلق عليه اسمه، وقوله م ر: مطلقا أي حيث وجد ما يصلح للجبر ولو نجسا، وقوله م ر: فلو وجد
نجسا أي ولو مغلظا اه‍ ع ش.. (قوله محرم) ليس بقيد عند النهاية والمغني كما مر. (قوله فتصح صلاته الخ)
قال م ر: وحيث عذر ولم يجب النزع صار لذلك العظم النجس ولو قبل استتاره باللحم حكم جزئه الظاهر حتى
لا يضر مس غيره له مع الرطوبة وحمله به في الصلاة ولا ينجس ماء قليلا لاقاه انتهى اه‍ سم. (قوله وإن
وجد الخ) ولم يخف من نزعه ضررا خلافا لبعض المتأخرين نهاية ومغني.. (قوله وينبغي الخ) تقدم عن
النهاية والمغني آنفا خلافه.. (قوله وإن لم تبح التيمم) فر بذلك من لزوم اتحاد الشقين سم.. (قوله مع وجود
طاهر الخ) أي أو لم يحتج للوصل نهاية ومغني. (قوله محترم) ليس بقيد عند النهاية والمغني كما مر.. (قوله مع
وجود نجس الخ) يفهم أنه لو لم يجد إلا عظم آدمي وصل به وهو ظاهر وينبغي تقدم عظم الكافر على غيره
وأن العالم وغيره سواء وأن ذلك في غير النبي ع ش، وفي سم والرشيدي مثله إلا قوله: وينبغي الخ. قول المتن:
(وجب نزعه الخ) أي وإن لم يكن الواصل مكلفا مختارا عند الشارح كما يأتي في الوشم وبشرط أن يكون مكلفا
مختارا عند النهاية والمغني. قول المتن: (إن لم يخف ضررا الخ) ينبغي أن يكون موضعه إذا كان المقلوع منه ممن
يجب عليه الصلاة فإن كان ممن لا يجب عليه الصلاة كما لو وصله ثم جن فلا يجبر على قلعه إلا إذا أفاق أو حاضت
لم تجبر إلا بعد الطهر ويشهد لذلك ما سيأتي في عدم النزع إذا مات لعدم تكليفه اه‍ حاشية الشهاب الرملي
على شرح الروض أي ومع ذلك فينبغي أنه إذا لاقى مائعا أو ماء قليلا نجسه، ولو قيل بوجوب النزع على وليه
مراعاة للأصلح في حقه لم يكن بعيدا وقد يتوقف أيضا في عدم وجوب النزع على الحائض لأن العلة في
وجوب النزع حمله لنجاسة تعدى بها وإن لم تصح منه الصلاة لمانع قام به ع ش.. (قوله وهو) إلى قوله: فإن
ضاق في المغني وإلى المتن في النهاية. (قوله ولا تصح صلاته الخ) وينبغي على قياس ذلك نجاسة الماء القليل
والمائع بملاقاة عضوه الموصول بالنجس قبل استتاره بالجلد وعدم صحة غسل عضوه المذكور عن الطهارة
لنجاسة الماء المماس للنجس المتصل به بخلاف ما إذا لم يجب النزع فينبغي م ر عدم نجاسة الماء القليل
بملاقاته وصحة غسله عن الطهارة للعفو عن النجس حينئذ وتنزيله منزلة جزئه الطاهر سم.. (قوله لتعديه
بحمله الخ) أي في غير معدنه بخلاف شارب الخمر فإنه تصح صلاته وإن لم يتقيأ ما شربه تعديا لحصوله في
126

معدن النجاسة مغني ونهاية.. (قوله ولو نحو شين) ظاهره ولو كان في عضو باطن ع ش. (قوله قبله) ظرف
لمات والضمير للنزع،. قوله: لأن فيه) إلى قوله: وإن فعل به صغيرا في المغني والنهاية إلا قوله: قال الرافعي إلى لكن
الذي، وقوله: أو شق إلى وفي الوشم.. (قوله على الأول) هو قوله: لأن فيه الخ، و. (قوله دون الثاني) هو قوله: أو لسقوط
الخ،. (قوله عليه) أي الثاني. (قوله والمشهور) أي الذي هو مذهب أهل السنة مغني ونهاية،. (قوله لكن الذي
صرح به جملة ونقله الخ) وهذا هو المعتمد مغني ونهاية صحة غسله وإن لم يستتر العظم النجس باللحم مع
أنه في حال الحياة لا يصح غسله في هذا لحالة وكأنهم اغتفروا ذلك لضرورة هتك حرمته سم على المنهج اه‍
ع ش.. قوله (الأول) أي في القبر. (قوله ويجري ذلك) أي التفصيل المذكور في الوصل بعظم نجس.
فرع لو غسل شارب الخمر أو نجس آخر فمه وصلى صحت صلاته ووجب عليه أن يتقيأ إن قدر عليه بلا
ضرر يبيح التيمم وإن شربه لعذر مغني. (قوله فيمن داوى جرحه الخ) وأما حكم الحمصة في محل الكي المعروفة
فحاصله أنه إن قام غيرها مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنها ولا تصح الصلاة مع حملها وإن لم يقم غيرها مقامها
صحت الصلاة معها ولا يضر انتفاخها وعظمها في المحل ما دامت الحاجة قائمة وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها فإن
تركه من غير عذر ضر ولا تصح صلاته ع ش وبرماوي.. (قوله أو حشاه الخ) كأن شق موضعا من بدنه وجعل
فيه دما مغني.. (قوله أو خاطه به) أي بخيط نجس مغني. (قوله دم كثير) أي لأنه بفعله فلم يعف عند مع كثرته سم..
(قوله ثم بنى عليه) أي على الدم الكثير. (قوله كما لو قطعت أذنه الخ) أي وانفصلت بالكلية بخلاف ما إذا بقي
لها تعلق بجلد ثم لصقت بحرارة الدم فلا تلزمه إزالتها مطلقا وتصح صلاته وإمامته،. (قوله وفي الوشم) عطف
على قوله فيمن داوى الخ.. (قوله وإن فعل به صغيرا الخ) هذا ممنوع بل لا لزوم هنا وفيما لو أكره مطلقا م ر اه‍
سم عبارة النهاية: فعلم من ذلك أي من أن الوشم كالجبر في تفصيله المذكور أن من فعل الوشم برضاه في حال
تكليفه ولم يخف من إزالته ضررا يبيح التيمم منع ارتفاع الحدث عن محله لتنجسه وإلا عذر في بقائه وعفي عنه
بالنسبة له ولغيره وصحت طهارته وإمامته وحيث لم يعذر فيه ولاقى ماء قليلا أو مائعا أو رطبا نجسه كذا أفتى به
الوالد رحمه الله تعالى اه‍. وفي المعني ما يوافقه وعبارة ع ش: قال في الذخائر في العظم: قال بعض أصحابنا: هذا
الكلام فيه إذ فعله بنفسه أو فعل به باختياره فإن فعل به مكرها لم تلزمه إزالته قولا واحدا، قلت: وفي معناه الصبي
إذا وشمته أمة بغير اختياره فبلغ، وأما الكافر إذا وشم نفسه أو وشم باختياره في الشرك ثم أسلم فالمتجه وجوب
الكشط عليه بعد الاسلام لتعديه ولأنه كان عاصيا بالفعل بخلاف المكره والصبي سم على المنهج اه‍.
(قوله فيما لم يعتد به) أي على بحثه السابق في سم أي بقوله: وينبغي حمله الخ الذي خالفه النهاية والمغني كما مر.
. (قوله وإفلا) منه أنه لا ينجس ما لاقاه فهل نقول بذلك إذا مسه إنسان مع الرطوبة بلا حاجة فلا يتنجس أو لا
فيتنجس فيه نظر سم على حج. وقضية قول الشارح م ر فيما مر: وعفي عنه بالنسبة له ولغيره أن غيره مثله
ع ش أي فلا يتنجس فيما ذكر.. (قوله في الحالة الأولى) أي فيما إذا أمكنه الإزالة بلا مشقة فيما لم يتعد به
وخوف مبيح تيمم الخ،. (قوله ما لم يكس جلدا الخ) محل تأمل لأن هذه الجلدة بفرض تصورها لا مادة لتكونها
إلا الرطوبة الغذائية المترسحة من البدن ولا ممر لها إلى سطح البدن لا محل الوشم فتتنجس بملاقاته إن سلم خلوها
127

من شئ من أجزائه وقد يجاب بأن الرطوبة ما دامت في الباطن لا يحكم عليها بالتنجس بصري.. (قوله وهو الدم
الخ) عبارة النهاية والمغني وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق به أو يخضر اه‍..
(قوله أو لدم كثير أو لجوف الخ) أي وطرفها بارز ظاهر سم على حج. أقول: وهذا القيد مأخوذ من قوله: فغابت
ع ش.. (قوله لم تصح الصلاة) ينبغي أن محله إذا لم يخف ضررا من نزعها يبيح التيمم وأن محله أيضا إذا غرزها
لغرض. أما إذا غرزه عبثا فتبطل لأنه بمنزلة التضمخ بالنجاسة عمدا وهو يضر ع ش.. (قوله لاتصالها بنجس).
فروع: ويحرم على المرأة وصل شعرها بشعر طاهر من غير آدمي ولم يأذنها فيه زوج أو سيد ويجوز ربط
الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر ويحرم أيضا تجعيد شعرها ووشر أسنانها وهو تحديدها
وترقيقها والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الأصابع مع السواد والتنميص وهو
الاخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز لأن له غرضا في تزينها له كما في
الروضة وهو الأوجه، وإن جرى في التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا
ويكره أن ينتف الشيب من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره ويسن خضبه بالحناء ونحوه ويسن للمرأة
المزوجة والمملوكة خضب كفها وقدمها بذلك تعميما لأنه زينة وهي مطلوبة منها لحليلها. أما النقش
والتطريف فلا يسن وخرج بالمزوجة والمملوكة غيرهما فيكره له وبالمرأة الرجل والخنثى فيحرم الخضاب
عليهما إلا لعذر نهاية ومغني. قال ع ش: قوله م ر: ويحرم على المرأة خرج بالمرأة غيرها من ذكر وأنثى صغيرين
فيجوز حيث كان من طاهر غير آدمي أما إذا كان من نجس أو آدمي فيحرم مطلقا. وقوله م ر: بشعر طاهر الخ
ظاهره: ولو كان من شعر نفسها الذي انفصل منها أو لا، ونقل عن الشارح م ر أنه يحرم ذلك ولو من نفسه لنفسه
ولعل وجهه أنه صار محترما وتطلب مواراته بانفصاله وعليه فلا يصح بيعه كبقية شعور البدن، وقوله م ر: ولم
يأذنها فيه زوج الخ أي ولم تدل قرينة على الاذن، وقوله: مما يشبه الشعر مفهومه أنه إذا أشبه الشعر لا يجوز إلا
بالاذن. وقوله: السواد ظاهره أن التطريف بنحو الحناء لا يتوقف على الاذن، وقوله م ر: في ذلك أي ما تقدم من
قوله: ويحرم تجعيد شعرها ووشر الخ، وقوله: ويسن للمرأة المزوجة الخ أي بغير الاذن، وقوله: فيكره له أي خضب
كفها وقدمها وبقي ما تقدم من الوصل والتجعيد وغيرهما هل يكره في غير المزوجة أو يحرم فيه نظر وقضية قول
الشارح م ر: فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز الثاني ويؤيده أنها تجر به الريبة على نفسها، وقوله م ر:
وبالمرأة الرجل الخ أي البالغ أما الصبي ولو مراهقا فلا يحرم على وليه فعل ذلك به ولا تمكينه منه كإلباس الحرير
نعم إن خيف من ذلك ريبة في حق الصبي فلا تبعد الحرمة على الولي، وقوله: فيحرم الخضاب عليهما أي بالحناء
تعميما، وقوله م ر: لعذر أي وإن لم يبح التيمم اه‍ ع ش قول المتن: (ويعفى عن محل استجماره) أي عن أثره
نهاية ومغني أي ولو كان الاستنجاء في شاطئ البحر ع ش.. (قوله بالحجر) إلى قوله: وأخذ في النهاية
والمغني.
. (قوله في حق نفسه) أي لعسر تجنبه نهاية قضية التعليل أنه لو لم يعسر تجنبه كالكم والذيل مثلا لا يعفى عما
لاقاه من ذلك وهو كذلك كما هو ظاهر ع ش.. (قوله ما لم يجاوز الخ) فإن جاوزه وجب غسله قطعا مغني ونهاية..
(قوله ما لم يجاوز الصفحة الخ) يتجه استثناء المحل المحاذي بمحل الاستنجاء من الثوب لعسر الاحتراز عن
ذلك سم ورشيدي وتقدم عن ع ش ما يفيده.. (قوله وأخذ الخ) قد يخالف هذا المأخوذ قول الروض أي
والمغني لا إن لاقى أي أثر الاستنجاء رطبا آخر أي فلا يعفى عنه سم.. (قوله لما مر) أي في فصل الاستنجاء كردي.
128

(قوله في بدنه أو ثوبه الخ) والقياس بطلانها أي أيضا بحمله ماء قليلا أو مائعا فيه منفس لها سائلة وقلنا:
لا ينجس كما هو الأصح وإن لم يصرحوا به نهاية.. (قوله ما لم يحمل جلده) أي أو تطل مماسته له سم.. (قوله وكالذباب
الخ) عطف على قوله: كقمل الخ. (قوله مع إمكان الاحتراز الخ) محل تأمل إذ الفرض عسر الاحتراز بصري..
(قوله لأن صحته مقصورة الخ) محل تأمل بل يصح بباقي المسجد ومع ذلك فكلامهم صريح في أنه لا يكلف
الخروج إليه، والحاصل أن القول بالعفو أي عن الذباب المذكور وجيه بصري. (قوله أو مستجمرا) أي أو من
عليه نجاسة معفو عنها كثوب به دم براغيث على تفصيل يأتي ويؤخذ مما مر في قبض طرف شئ متنجس فيها
أي الصلاة أنه لو أمسك المصلي بدن مستجمر أو ثوبه أو أمسك المستجمر المصلي أو ملبوسه أنه يضر وهو ظاهر
ولو سقط طائر على منفذه نجاسة في نحو مائع لم ينجسه لعسر صونه عنه بخلاف نحو المستجمر فإنه ينجسه ويحرم
عليه ذلك لتضمخه بالنجاسة ويؤخذ منه حرمة مجامعة زوجته قبل استنجائه بالماء وأنه لا يلزمها حينئذ تمكينه
كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية وكذا في المغني إلا قوله: كما أفتى الخ، وقال الرشيدي: قوله م ر: أنه لو أمسك
المصلي الخ وفي حاشية الشيخ ع ش: أن مثله ما لو أمسك المستنجي بالماء مصليا مستجمرا بالأحجار فتبطل صلاة
المصلي المستجمر بالأحجار أخذا مما مر أن من اتصل بطاهر متصل بنجس غير معفو عنه تبطل صلاته أي وقد
صدق على هذا المستنجي بالماء الممسك للمصلي أنه طاهر متصل بنجس غير معفو عنه وهو بدن المصلي
المذكور لأن العفو إنما هو بالنسبة إليه وقد اتصل بالمصلي وهو في غاية السقوط، كما لا يخفى إذ هو مغالطة
إذ لا خفاء أن معنى كون الطاهر المتصل بالمصلي متصلا بنجس غير معفو عنه أنه غير معفو عنه بالنسبة للمصلي
وهذا النجس معفو عنه بالنسبة إليه فلا نظر لكونه غير معفو عنه بالنسبة للممسك الذي هو منشأ التوهم ولأنا
إذا عفونا عن محل الاستجمار بالنسبة لهذا المصلي فلا فرق بين أن يتصل به بالواسطة أو بغير الواسطة وعدم
العفو إنما هو بالنسبة لخصوص الغير بل هو بالواسطة أولى بالعفو منه بعدمها الذي هو محل وفاق كما هو
ظاهر، ويلزم على ما قاله أن تبطل صلاته بحمله لثيابه التي لا يحتاج إلى حملها لصدق ما مر عليها ولا أحسب
أحدا يوافق عليه اه‍. وقال ع ش: قوله: أو أمسك المستجمر الخ أي ولم ينحه حالا، وقوله: طائر أي أو غيره من الحيوانات، وقوله: على منفذه أي أو منقاره أو رجله، وقوله: نجاسة أي محققة، وقوله: قبل استنجائه أي أو
استنجائها، وقوله: أنه لا يلزمها الخ أي بل يحرم عليها ذلك، وظاهر أن محل هذا ما لم يخش الزنى وإلا
فيجوز كما في
طئ الحائض اه‍. (قوله أو حامله) إلى المتن في النهاية والمغني.. (قوله أو حامله الخ) هل يلحق بذلك من وصل
عظمه بنجس معذور فيه أم لا فيه نظر والأقرب عدم الضرر سم على حج ع ش.. (قوله بمنفذه الخ)
أي مثلا ع ش.. (قوله أو ميتا طاهرا الخ) عبارة المغني والنهاية أو حيوانا مذبوحا وإن غسل الدم عن مذبحه
أو آدميا أو سمكا أو جرادا ميتا اه‍.. (قوله أو قارورة الخ) أي أو عنبا استحال خمرا مغني ونهاية.. (قوله في جزء
من صلاته) ظرف ولو حمل الخ. قول المتن: (بطلت) أي حالا في الصورة المذكورة ع ش. قول المتن: (وطين
الشارع الخ) خرج به عين النجاسة كالبول الذي بالشارع قبل اختلاطه بطينه فلا يعفى عن شئ منه ومثله
ما لو نزل كلب في حوض مثلا أو نزل عليه مطر أو ماء رشه السقاء وانتفض وأصاب المارين منه شئ فلا يعفى عنه،
ونقل عن شيخنا الشيخ سالم الشبشيري العفو عما تطاير من طين الشوارع عن ظهر الكلب لمشقة الاحتراز
عنه وفيه وقفة ومثله أيضا ما جرت عادة الكلاب به من طلوعهم على الأسبلة ورقودهم في محل وضع الكيزان
وهناك رطوبة من أحد الجانبين فلا يعفى عنه ومما يشمله طين الشارع ما يقع من المطر أو الرش في الشوارع
وتمر فيه الكلاب وترقد فيه بحيث يتيقن نجاسته بل وكذا لو بالت فيه واختلط بولها بطينه أو مائه بحيث لم
يبق للنجاسة عين متميزة فيعفى عنه عما يعسر الاحتراز عنه فلا يكلف غسل رجليه منه وينبغي أن مثل ذلك
في العفو ما وقع السؤال عنه من ممشاة لمسجد برشيد متصلة بالبحر وطولها نحو مائة ذراع ترقد عليها الكلاب
129

وهي رطبة لمشقة الاحتراز عن ذلك ويحتمل عدم العفو فيما لو مشى على محل تيقن نجاسته منها وهو الأقرب
ويفرق بينه وبين طين الشارع بعموم البلوى في طين الشارع دون هذا إذ يمكن الاحتراز عن المشي عليها دون
الشارع ع ش. وفي الكردي والبجيرمي: ومثل طينه ماؤه اه‍ وفيما مر عن ع ش ما يفيده. (قوله يعني)
إلى قوله: وإن عمت في النهاية،. (قوله يعني محل المرور الخ) أي المعد لذلك كما هو ظاهر رشيدي وعبارة ع ش:
أي المحل الذي عمت البلوى باختلاطه بالنجاسة كدهليز الحمام وما حول الفساقي مما لا يعتاد تطهيره إذا
تنجس كما يؤخذ من قول المصنف عما يتعذر الاحتراز عنه غالبا. وأما ما جرت العادة بحفظه وتطهيره إذا أصابته
نجاسة فلا ينبغي أن يكون مرادا من هذه العبارة بل متى تيقنت نجاسته وجب الاحتراز عنه ولا يعفى عن شئ
منه، ومنه ممشاة الفساقي فتنبه له ولا تغتر بما يخالفه اه‍، وبذلك يندفع ما كتبه السيد البصري هنا من
الاشكال.. (قوله ولو بمغلظ) أي ولو دم كلب وإن لم يعف عن المحض منه وإن قل ع ش.. (قوله وإن عمت الخ)
أي النجاسة المتميزة العين بحيث يشق المشي في غير محلها ومنها تراب المقابر المنبوشة ع ش.. (قوله خلافا
للزركشي) مال إليه النهاية عبارته نعم إن عمتها فللزركشي احتمال بالعفو وميل كلامه إلى اعتماده كما لو عم
الجراد أرض الحرم اه‍. قال ع ش: قوله م ر: وميل كلامه اعتماده معتمد، وعبارته م ر على العباب:
أما لو عمت جميع الطريق فالأوجه العفو عنها وقد خالف فيه حج اه‍، قال الكردي: وكذا الشارح وافقه
أي الزركشي في فتاويه، فقال بالعفو فيما إذا عمت عين النجاسة جميع الطريق ولم ينسب صاحبه إلى سقطة ولا
إلى كبوة وقلة تحفظ الخ.. (قوله لندرة ذلك) أي عموم الطريق. (قوله وفارق)
إلى المتن في النهاية،. (قوله وفارق) أي المغلظ المختلط بالطين حيث عفي عنه، و. (قوله
ما مر) الخ (وما يأتي) أي من أنه لا يعفى عن دم المغلظ. (قوله بل يستحيل الخ) لا سيما في موضع تكثر
فيه الكلاب مغني،. (قوله وكالتيقن الخ) إنما احتاج إلى هذا بالنسبة
لمفهوم قول المصنف: يعفى عنه الخ لا لمنطوقه لأنه إذا عفي عن متيقن النجاسة من ذلك فمظنونها أولى رشيدي..
(قوله أي في الثوب الخ) وبحث الزركشي وغيره العفو عن قليل منه تعلق بالخف وإن مشى فيه بلا نعل شرح
م ر أقول: قد يقال قياس هذا البحث العفو عن قليل تعلق بالقدم إذا مشى فيه حافيا سم وع ش. (قوله
نظير ما يأتي) أي آنفا. (قوله دون المكان الخ) فإن صلى في الشارع المذكور لم تصح صلاته حيث لا حائل
لملاقاته النجس وضرورة للصلاة فيه حتى يعذر ع ش.. (قوله إذ لا يعم الخ) قد يتوقف فيه بالنسبة لمن اطردت
عادتهم بحمل ثوب للصلاة عليه واستصحابه دائما في الطرقات كالمكيين بصري. قول المتن: (عما يتعذر) أي
يتعسر نهاية ومغني ولا فرق في ذلك بين أن يستعمل لباس الشتاء في زمنه أو زمن الصيف ع ش.. (قوله بأن
لا ينسب الخ) في النهاية والمغني ما يوافقه.. (قوله لسقطة) أي ولو بسقوط مركوبه ع ش.. (قوله أراد
ما ذكرناه) أي ما لا يزيد على الحاجة. (قوله ذلك) أي المعفو عنه نهاية ومغني،. (قوله فيعفى) إلى قوله: سواء في
المغني. (قوله والرجل) أي وإن مشى حافيا كما مر عن سم وع ش.. (قوله لا يجوز تلويث نحو المسجد الخ)
ظاهره وإن كان من ضرورة الصلاة في المسجد سم،. (قوله وخرج) إلى قوله: نعم في المغني والنهاية. قوله
130

: (مظنونها الخ). فروع: ماء الميزاب الذي تظن نجاسته ولم تتيقن طهارته فيه الخلاف في طين الشوارع
واختار المصنف الجزم بطهارته، وسئل ابن الصلاح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن فيه شحم
الخنزير، فقال: لا يحكم بنجاسته إلا بتحقق النجاسة، وسئل عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على
الحيطان المعمولة برماد نجس، فقال: لا يحكم بنجاستها أي عملا بالأصل ومحل العمل به إذا كان مستند النجاسة
إلى غلبتها وإلا أي بأن وجد سبب يحال عليه عمل بالظن فلو بال حيوان في ماء كثير وتغير وشك في سبب تغيره
أهو البول أو نحو طول المكث حكم بتنجسه عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب معين مغني وكذا في النهاية إلا
مسألة الجوخ، قال ع ش: قوله م ر: المعمولة الخ أي التي جرت العادة أن تعمل بالرماد أما ما شوهد بناؤه
بالرماد النجس فإنه ينجس ما أصابه إذ لا أصل للطهارة يعتمد عليه
حينئذ، وقوله م ر: أي عملا بالأصل وعليه فلا تنجس الثياب الرطبة التي تنشر على الحيطان المعمولة بالرماد عادة لهذه العلة وكذا اليد الرطبة إذا مس
بها الحيطان المذكورة اه‍ ع ش، وقال الرشيدي: قوله م ر: لا يحكم بنجاستها أي الأوراق إذا لم تتحقق نجاسة
الرماد ولكن الغالب فيه النجاسة أخذا مما علل به أما إذا تحققت فيه النجاسة فظاهر أنه ليس بطاهر لكن يعفى عن الأوراق الموضوعة، قال ابن العماد في معفواته:
والنسخ في ورق آجره عجنوا * به النجاسة عفو حال كتبته
ما نحسا قلما منه وما منعوا * من كاتب مصحفا من حبر ليقته
اه‍. ويعلم مما ذكر أنه لا يحكم بنجاسة السكر الإفرنجي الذي اشتهر أن فيه دم الخنزير ما لم يشاهد خلط الدم
به بخصوصه ولا غبرة بمجرد جري عادة الكفار بعمل السكر بخلطه ولكن الورع لا يخفى.. (قوله منه) الجار
والمجرور حال من مضمونها والضمير لطين الشارع، و. (قوله ومن نحو ثياب خمار الخ) معطوف على قوله منه
على طريق التساهل للاختصار وإلا فكان حقه أن يقال ومثله مظنونها من نحو ثياب خمار الخ،. (قوله
وقصاب الخ) أي وأطفال مغني،. (قوله فكله طاهر الخ) سئل شيخنا الزيادي عما يعتاده الناس من تسخين
الخبز في الرماد النجس، ثم أنهم يفتونه في اللبن ونحوه فأجاب بأنه يعفى عنه حتى مع قدرته على تسخينه في الطاهر
ولو أصابه شئ من نحو ذلك اللبن لا يجب غسله كذا بهامش وهو وجيه مرضي بل يعفى عن ذلك وإن تعلق به
شئ من الرماد وصار مشاهدا سواء ظاهره وباطنه بأن انفتح بعضه ودخل فيه ذلك كدود الفاكهة والجبن
ومثله الفطير الذي يدفن في النار المأخوذة من النجس ع ش. أقول: وهذا صريح فيما مر عن الرشيدي في
مسألة الأوراق المبسوطة على حيطان الرماد النجس خلافا للشبراملسي. (قوله ويعفى) إلى قوله: رطبها في
النهاية إلا قوله: والمكان، وقوله: كما مر. قول المتن: (وعن قليل دم البراغيث) أي والقمل والبق وهو البعوض
قاله في الصحاح والظاهر كما قاله الشيخ شموله للبق المعروف ببلادنا نهاية، زاد المغني: والبراغيث جمع برغوث
بالضم والفتح قليل ودم البراغيث رشحات تمصها من الانسان ثم تمجها ليس لها دم في نفسها ذكره الامام
وغيره اه‍.. (قوله والمكان) قضية ذلك العفو عن الكثير فيه على تصحيح المصنف الآتي وقد يحتاج للفرق
بينه وبين الصلاة على ثوب البراغيث كما يأتي فليتأمل ويمكن الفرق بأن الاحتراز عن الصلاة على ثوب
البراغيث لا عسر فيه بخلاف الاحتراز عن المكان قد يعسر سم، أي فيكون ثوب البراغيث مستثنى عن
قوله: والمكان. (قوله كما مر) أي في شرح: ولو حمل الخ.. (قوله وفي معناها) إلى قوله: رطبها في المغني.. (قوله وفي
معناها) أي البراغيث. فرع: قرر م ر أنه لو غسل ثوب فيه دم براغيث لأجل تنظيفه من الأوساخ
أي ولو نجسة لم يضر بقاء الدم فيه ويعفى عن إصابة هذا الماء له، فليتأمل سم على المنهج أي أما لو قصد غسل
النجاسة التي هي دم البراغيث فلا بد من إزالة الدم ما لم يعسر فيعفى عن اللون على ما مر ع ش. قوله:
131

(رطبها) إلى قوله: وذلك أقره ع ش.. (قوله رطبها ويابسها) ظاهر صنيعه أنه بالرفع بدلا عن قوله: بوله وما بعده
ويحتمل أنه راجع لجميع ما تقدم من دم البراغيث وما بعده بتقدير الخبر، أي سواء.. (قوله وبول الخفاش
ومثله روثه) كالصريح في العفو عنهما في البدن
والثوب أيضا فيخالف عدم العفو عن ذرق الطير في البدن والثوب مع أن الخفاش من جملة الطير
واستحسن ذلك م ر بعد البحث معه فيه فيكون مستثنى من الطير لعسر الاحتراز عنه سم.. (قوله ومثله روثه) الأولى إسقاط مثله.. (قوله لما مر) أي في شرح وطهاراة النجس في
الثوب الخ،. (قوله فيه) أي المكان، و. (قوله دونهما) أي الثوب والبدن. فرع: في شرح م ر أي النهاية
الأوجه أن دم البراغيث الحاصل على حصر نحو المسجد ممن ينام عليها كذرق الطير خلافا لابن العماد انتهى
اه‍ سم أي فيعفى عنه أيضا حيث لم يتعمد المشي عليه ولم يكن ثم رطوبة وعم المحل كما تقدم ع ش.. (قوله وذلك)
إلى قوله: والكثير في المغني إلا قوله: وقيل إلى وجمعه وقوله: أي وجوبا إلى معتبرا،. (قوله ابتداء) أي بلا اجتهاد.
(قوله معتبرا الزمن) إلى قوله: والكثير في النهاية،. (قوله معتبرا الزمن الخ) ولا يبعد جريان ضابط طين الشارع
هنا نهاية.. (قوله حكم القليل عند الامام) أي وهو الراجح نهاية ومغني وهذا لا ينافي ما تقدم أول الكتاب فيما
لو تفرقت النجاسة التي لا يدركها الطرف ولو جمعت أدركها أنه لا يعفى عنها على ما تقدم لأن العفو في الدم
أكثر والعفو عنه أوسع من العفو عن غير الدم من النجاسة كما هو ظاهر ولهذا عفي عما يدركه الطرف هنا لاثم
سم وع ش وفيه أن ما هنا ليس مختصا بالدم فإنه شامل لونيم الذباب وما ذكر معه.. (قوله بل في المجموع) إلى
قوله: كما اقتضاه في المغني. (قوله وإن كثر) إلى المتن في النهاية إلا قوله: وإلا إلى وخرج وقوله: وفيه نظر إلى وحيث
كان. (قوله وإن كثر منتشرا الخ) وسواء أقصر كمه أم زاد على الأصابع خلافا للأسنوي نهاية ومغني،. (قوله
وإن جاوز البدن الخ) راجع لما في المتن من دم البراغيث ونحوه وفيما في الشرح من بول الذباب وبول الخفاش
وروثه ع ش،. (قوله كما اقتضاه الخ) ولان الغالب في هذا الجنس عسر الاحتراز فيلحق غير الغالب
منه بالغالب كالمسافر يترخص وإن لم تنله مشقة لا سيما والتمييز بين القليل والكثير مما يوجب المشقة لكثرة البلوى
بنهاية ومغني،. (قوله ما يأتي في دم نحو الفصد) أي من اشتراط عدم تجاوز المحل. (قوله وطبق الثوب) أي خلافا
للأذرعي نهاية أي حيث قيد بما لا يعم الثوب ع ش. (قوله نعم محل العفو) إلى المتن في المغني إلا قوله: وإلا
إلى وخرج وقوله: وتنشيف إلى ولا ينافي وقوله: بل أطلق إلى وحيث كان. (قوله بأجنبي) شامل للجامد كالتراب وفي
شرح م ر فإن اختلط به أي بالأجنبي لم يعف عن شئ منه ويلحق بذلك ما لو حلق رأسه فجرح حال حلقه واختلط
132

دمه ببل الشعر أو حك نحو دمل حتى أدماه ليستمسك عليه الدواء ثم ذره عليه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى
انتهى اه‍ سم ويأتي آنفا عن الشارح خلافه في المسألتين قال ع ش: قوله م ر: ما لو حلق رأسه الخ والأقرب العفو
مطلقا سواء كان الدم من الجرح الحاصل بالحلق أو من البراغيث ونحوها لمشقة الاحتراز عنه بل العفو عن
هذا أولى من العفو عن البصاق في كمه الذي فيه دم البراغيث وقوله م ر: حتى أدماه خرج به ما لو وضع عليه لصوقا
من غير حك فاختلط ما على اللصوق بما يخرج من الدمل ونحوه وينبغي أنه لا يضر لأن اختلاطه ضروري للعلاج
اه‍ ع ش.. (قوله كذا ذكره كثيرون) جرى على ظاهره النهاية والمغني،. (قوله ومحله في الكثير الخ) يتحصل من
كلامه بالنظر لهذا أقسام ثلاثة غير مختلط فيعفى عن قليله وكثيره ومختلط بأجنبي فيعفى عن قليله فقط ومختلط
بغير أجنبي فيعفى عن قليله وكثيره سم. (قوله نحو ما طهر الخ) وما يتساقط من الماء حال شربه أو من الطعام
حال أكله نهاية زاد المغني: أو جعل عن جرحه دواء اه‍.. (قوله كذلك) أي احتاجه. (قوله من غسل الخ) أي أو
حلق نهاية وصورته إن بلل الرأس نزل على دم البراغيث فلا ينافي عدم العفو في اختلاط دم جرح الرأس
ببلل الحلق عند الشارح م ر رشيدي أي خلافا للتحفة.. (قوله وسائر ما احتيج إليه) ومنه ما لو مسح وجهه المبتل
بطرف ثوبه ولو كان معه غيره وما لو عرق بدنه فمسحه بيده المبتلة وليس منه فيما يظهر ماء الورد وماء الزهر فلا يعفى
عنه إذا رش عليه قليلا أو كثيرا ما لم يحتج إليه لمداواة عينه مثلا اه‍ ع ش، وخالفه الرشيدي في الأخير فقال: ومنه
كما هو ظاهر ماء الطيب كماء الورد لأن الطيب مقصود شرعا خصوصا في الأوقات التي هو مطلوب فيها كالعيدين
والجمعة بل هو أولى بالعفو من كثير مما ذكروه هنا خلافا لما في الحاشية اه‍ وهو الظاهر.. (قوله أعني شيخنا الخ)
ووافقه شيخنا الشهاب الرملي حيث أفتى به. تنبيه: قضية كلامهم أن من له ثوبان في أحدهما دم معفو عنه دون
الآخر أنه يجوز له لبس الأول والصلاة فيه وإن استغنى عنه بالثاني لأن منعه من لبس الأول مما يشمل عليه سم.. (قوله
ببلل شعره) تقدم عن النهاية ما يوافقه، و. (قوله أو بدواء وضع عليه) تقدم عن المغني وع ش ما يخالفه،. (قوله
ما تقرر) أي في قوله: وخرج بالأجنبي نحو ماء طهر الخ،. (قوله تأثير رطوبة البدن) أي فيما لو لبس ثوبا فيه دم
نحو براغيث وبدنه رطب مغني. (قوله وحيث كان الخ) كقوله الآتي: وبالنسبة الخ عطف على قوله: حيث لم
يختلط الخ.. (قوله أو حمل ثوبا الخ) أي وإن كان حمله لغرض كالخوف عليه ع ش. (قوله لم يعف إلا عن قليل)
ولو نام في ثوبه فكثر فيه دم البراغيث التحق بما يقتله منها عمدا لمخالفة السنة من العري عند النوم ذكره ابن
العماد بحثا وهو محمول على عدم احتياجه للنوم فيه وإلا عفي عنه نهاية زاد الامداد: ومن علته يؤخذ أنه لو احتاج
إليه كأن لم يعتده عفي عنه وهو ظاهر على أن في أصل بحثه وقفة انتهى، قال ع ش: ومن الحاجة أن يخشى على
نفسه الضرر إذا نام عريانا ولا يكلف إعداد ثوب لينام فيه لما فيه من الحرج اه‍. وقال السيد البصري: أقول
بل لو قيل بالعفو أي عن ذلك الثوب مطلقا لكان أوجه اه‍.. (قوله لتجمل الخ) أي بخلاف زائد ليس كذلك
فلا يعفى إلا عن القليل سم. (قوله على الأوجه) وفي فتاوى الشارح م ر سئل عن رجل يقصع القمل على
ظفره فهل يعفى عن دمه لو كثر كخمسة إلى عشرين وإذا خالط دم القليل الجلد حينئذ هل يعفى عنه فأجاب
بأنه يعفى عن قليل دمه عرفا في الحالة المذكورة ولا كثيره لكونه بفعله ومماسته الجلد لا تؤثر انتهى ويبقى
133

الكلام فيما إذا مرت القملة بين أصابعه هل يعفى عنه أو لا؟ والأقرب عدم العفو لكثرة مخالطة الدم للجلد ع ش
وفي الكردي عن الارشاد: ولا تبطل بدم نحو برغوث وبثرته ما لم يكثر بقتل وعصر اه‍. (قوله أي لم يحتج لمماسته له) أخرج المحتاج لمماسته
فيفيد أنه لو أدخل يده إناء فيه ماء قليل أو مائع أو رطب لاخراج ما ى
حتاج لاخراجه لم ينجس سم على حج ومن ذلك ماء المراحيض وإخراج الماء من زير الماء مثلا فتنبه له وفيه سم على المنهج من م ر
أن من العفو أن تكون بأصابعه أو كفه نجاسة معفو عنها فيأكل بذلك من إناء فيه مائع اه‍ ع ش.. (قوله وهي
خراج) إلى قوله: كدم برغوث في النهاية والمغني،. (قوله خراج) بالتخفيف ع ش. (قوله مطلقا) أي عن قليله
وكثيره نهاية ومغني. قول المتن: (والقروح) أي الجراحات شرح بأفضل.. (قوله فيعفى) إلى قوله: فلا يعفى في المغني
وإلى قوله: وقيل في النهاية.. (قوله من المشبه) وهو ما لا يدوم مثله غالبا، و. (قوله
والمشبه به) أي دم الأجنبي.. (قوله وهذا أولى الخ) وفاقا للنهاية، و. (قوله من جعله للأول الخ) هو ما جرى عليه الأذرعي والمغني ورجحه سم ثانيا.
(قوله أو للثاني الخ) هو ما جرى عليه الأسنوي والشارح المحقق ورجحه سم أولا. (قوله فيما مر) أي فيعفى عن
قليلها وكثيرها ما لم يكن بفعله أو يجاوز محله وحاصل ما في الدماء أنه يعفى عن قليلها ولو من أجنبي غير نحو كلب
وكثيرها من نفسه ما لم يكن بفعله أو يجاوز محله فيعفى حينئذ عن قليلها فقط نهاية، قال الرشيدي: قوله م ر: غير
نحو كلب أي ما لم يختلط بأجنبي لم تمس الحاجة إليه على ما مر في طين الشارع اه‍، زاد ع ش: وقوله م ر: ما لم
يكن بفعله ومنه ما يقع من وضع لصوق على الدمل ليفتحه ويخرج ما فيه فيعفى عن قليله دون كثيره وأما ما يقع
من أن الانسان قد يفتح رأس الدمل بآلة قبل انتهاء المدة فيه مع صلابة المحل ثم تنتهي مدته بعد فيخرج من
المحل المنفتح دم كثير أو نحو قيح فهل يعفى عن ذلك ولا يكون بفعله لتأخر خروجه عن وقت الفتح أو لا؟ لأن خروجه
مترتب على الفتح السابق فيه نظر والأقرب الثاني لما ذكر اه‍ ع ش. (قوله وتناقض المصنف في دم الفصد
الخ) عبارة النهاية والمغني وما وقع في التحقيق والمجموع في دم البثرات ونحوها محمول على ما حصل بفعله أو
انتقل عن محله اه‍. (قوله ما ينسب إليه الخ) أي ما يغلب السيلان عليه عادة وما حاذاه من الثوب فإن جاوزه عفي
عن المجاوز إن قل شوبري فإن كثر المجاوز فقياس ما تقدم في الاستنجاء أنه إن اتصل المجاوز بغير المجاوز وجب
غسل الجميع وإن انفصل عنه وجب غسل المجاوز فقط شيخنا العشماوي اه‍ بجيرمي عبارة الكردي عن
الشهاب عميرة الظاهر أن المراد بالمحل الموضع الذي أصابه في وقت الخروج واستقر فيه كنظيره من البول
134

والغائط في الاستنجاء وحينئذ فلو بال وقت الخروج من غير انفصال لم يضر اه‍.. (قوله وقضية قول الروضة)
إلى قوله: وفارق في النهاية،. (قوله وإن كثر الخ) ي وجاوز محله أخذا مما مر نهاية وهذا يخالف قول الشارح الآتي
وفارق الخ أي كثير الدم المتدفق.. (قوله وقضيته) أي الفرق. (قوله أن مثله) أي المتدفق. (قوله فخرج الدم
الخ) صنيع الشارح قد يدل على أن المراد أنه خرج بعد الربط فلا ينافي ما قرره في الفرق بين الفصد وغيره على
أن له حاجة لذلك في عدم المنافاة مع قوله أي وهي خارجة عن محله سم. (قوله أي وهي خارجة الخ) أي أما
إذا لم تخرج عنه فيعفى عن الكثير الملوث لها أيضا فليتأمل سم.. (قوله عن قليل دم الأجنبي) أي ولو من نفسه
بأن عاد إليه بعد انفصاله عنه والقليل كما في الام ما تعافاه الناس أي عدوه عفوا نهاية ومغني وفي الكردي
عبارة الروض: والقليل ما يعسر الاحتراز عنه ويختلف باختلاف الأوقات والبلاد انتهت. وقال الشارح في فتح
الجواد والمرجع في القلة والكثرة العرف فما يغلب عادة التلطخ به ويعسر الاحتراز عنه قليل، وما زاد عليه
كثير ويختلف بالوقت والمحل وذكروا له تقريبا في طين الشارع لا يبعد جريانه في الكل وما شك في كثرته
له حكم القليل اه ونحوه في الامداد وغيره اه‍.. (قوله غير المغلظ) إلى قوله: وإنما لم يقولوا في النهاية والمغني.. (قوله
غير المغلظ) أي أما دم المغلظ من نحو كلب فلا يعفى عن شئ منه لغلظه وكذا لو أخذ دما أجنبيا ولطخ به بدنه
أو ثوبه عبثا فإنه لا يعفى عن شئ منه لتعديه بذلك فإن التضمخ بالنجاسة حرام نهاية ومغني. قال ع ش: قوله فلا
يعفى عن شئ منه الخ أي ما لم يتناه في القلة إلى حد لا يدركه البصر المعتدل بناء على ما اعتمده الشارح م ر فيما
مر من أن ما لا يدركه الطرف لا ينجس وإن كان من مغلظ اه‍.. (قوله كما مر) أي في باب النجاسة. (قوله فيهما
) أي في الاقذرية وخصوص المحل. (قوله عن قليل ذلك) أي نحو البول. (قوله وقياس ما مر) أي قبيل قول
المصنف: ودم البثرات كردي.. (قوله عن القليل) أي قليل الدم. (قوله وقيده بعضهم الخ) هذا التقييد اعتمده
شيخنا الشهاب الرملي بل لعله مراد الشارح بهذا البعض سم، وكذا اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا.. (قوله
التلطخ به) أي في بدنه أو ثوبه لحرمة التضمخ في كل منهما أي عبثا كما قيد بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم..
(قوله العفو عنه) أي عن نجس أسفل الخف، و. (قوله في غير ذلك) أي غير التلطخ عمدا. (قوله وقولهم الخ)
عطف على قولهم. (قوله ما فيه الخ) أي ماء قليلا أو مائعا فيه الخ، و. (قوله مثلا) أي أو غيرها مما لا نفس له سائلة،
و. (قوله أو من به نجس الخ) أي كالمستجمر بحجر نهاية،. (قوله ولا دليل له) أي لذلك البعض المستدل بما
ذكر،. (قوله كما تقرر) أي آنفا. (قوله وبه) أي بتميز الدم عن غيره بذلك قول المتن: (الذي له ريح) هو صفة
الماء في قوله ماء القروح الخ سم.. (قوله أو تغير لونه) بم يعرف لونه ليعرف تغيره إ أن يقال بالغالب في
135

مثله سم. (قوله كصديد الخ) أي قياسا عليه. قول المتن: (طهارته) أي ما لا ريح له قياسا على العرق نهاية ومغني..
(قوله يعفى أيضا عن دم المنافذ) خالفه النهاية والمغني فقالا: واللفظ للأولى ثم محل العفو عن سائر ما تقدم مما
يعفى عنه ما لم يختلط بأجنبي فإن اختلط به ولو دم نفسه كالخارج من عينه أو لثته أو أنفه أو قبله أو دبره لم يعف
عن شئ منه اه‍.. (قوله من العفو الخ) بيان لكلام المجموع. (قوله على ذلك) أي العفو عن دم المنافذ. (قوله
ومنه) أي مما بسطته على ذلك في شرح العباب قوله أي قول شرح العباب،. (قوله وفي كلام المجموع الخ)
أي قوله وإن مصعته بريقها. (قوله وبه) أي بكلام المجموع الخ أو بتصريحه بأنه الخ..
(قوله وكالدم الخ) المتبادر دم المنافذ فالمراد من القيح والصديد حينئذ قيح المنافذ وصديدها،. (قوله لم يقطعها) لا يخفى أن هذا مبني
على ما قرره من العفو عن دم المنافذ سم.. (قوله عنه) أي المصلي. (قوله أو قبلها الخ) عطف على قوله في الصلاة
قال سم: قوله: أو قبلها الخ شامل لما إذا قل ما أصابه منه وما إذا كثر فليراجع فإن قياس العفو عن قليل دم
المنافذ أن لا يجب الانتظار ولا التحفظ إذا قل اه‍. وقد يقال: إن دوام الرعاف يلزم منه كثرة الإصابة عند حركات
الصلاة،. (قوله عند تحرمها) لم يظهر لي وجه التقييد بالتحرم وهلا أبدله بقوله فيها أو نحوه ليصدق حدوثها في
الأثناء،. (قوله وخلعه الخ) رد ليل القديم عبارة المغني والقديم لا يجب القضاء لعذره ولحديث خلع النعلين
في الصلاة وقال (ص) أي بعد فراغه منها: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا وجه الدلالة منه
أنه لم يستأنف الصلاة واختار هذا في المجموع وأجاب الأول بأنه يحتمل أن يكون دما يسيرا وأن يكون
مستقذرا طاهرا الخ،. (قوله ليس صريحا الخ) وقد يقال الظهور والتبادر كاف في الاستدلال،. (قوله لشموله
للطاهر الخ) أي وإنما فعله (ص) تنزها نهاية ومغني. (قوله بعد وضع الخ) وهو يصلي بمكة نهاية
وكان بأمر أبي جهل كردي. (قوله سلى الجزور الخ) وهو اسم لما في الكرش من القذر لكن في الصحاح السلى
بالفتح مقصورا الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي ع ش.. (قوله لم يجب أول الاسلام) أي ومن
حينئذ أي الخلع وجب نهاية ومغني.. (قوله به قبل الشروع) إلى قوله: ما لم يكن في النهاية والمغني. قول المتن: (
وجب القضاء) وظاهر أن القضاء في الصورتين على التراخي سم على حج ويؤيده ما قالوه في الصوم من أن
من نسي النية لا يجب عليه القضاء فوارا ع ش.. (قوله قبل التذكر) أي أو بعده وقبل إمكان القضاء كما هو
ظاهر سم والمراد بالتذكر ما يشمل العلم في الصورة الأولى عبارة النهاية قبل القضاء اه‍ قال ع ش أي
قبل العلم به أو بعده وقلنا بأن القضاء على التراخي كما مر عن سم اه‍، وفيه نظر. (قوله وحتى احتمل حدوث
النجس الخ) أي وإنما تجب عليه إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجاسة مغني ونهاية، قال ع ش: فلو فتش
136

عمامته فوجد فيها قشر قمل وجب عليه إعادة ما تيقن إصابته فيها انتهى الزيادي. أقول: والأقرب ما نقل عن
ابن العماد من العفو لما صرحوا به من العفو عن قليل النجاسة الذي يشق الاحتراز عنه كيسير دخان النجاسة
وغبار السرجين وشعر نحو الحمار فقياس ذلك العفو عنه ولو في الصلاة التي علم وجوده فيها بل الاحتراز عن
هذا أشق من الاحتراز عن دخان النجاسة ونحوه اه‍.. (قوله ولو رأى) إلى قوله: وكذا في المغني وإلى الفصل
في النهاية. (قوله ولو رأى) أي مكلف عبارة النهاية والمغني رأينا. (قوله من يريد نحو صلاة وبثوبه الخ) عبارة
شيخنا كما مرت ولو رأينا نجسا في ثوب من يصلي أو في بدنه أو مكانه لم يعلمه وجب علينا إعلامه إن علمنا أن ذلك
مبطل في مذهبه الخ.. (قوله لزوال المفسدة) خبر أن. (قوله وكذا يلزمه) أي المكلف. (قوله إن كان ثم غيره)
أي ورآه ذلك الغير أيضا فلا فائدة في وجوده بصري عبارة ع ش أي ولم يعلم أي الرائي منه أي من الغير
أنه لا يعلمه ولا يرشده للصواب وإلا فيصير في حقه عينا لأن وجود من ذكر وعدمه سواء اه‍.. (قوله لزمه قبوله)
ولو تعارض عليه عدول في أنه كشفت عورته أو وقعت عليه نجاسة فينبغي تقديم المخبر بوقوع النجاسة أو
انكشاف العورة لأنه مثبت وهو مقدم على النافي وإن كثر ع ش.. (قوله أما هو) أي ما يبطل سهوه،. (قوله
أن محله) أي محل أن فعل نفسه الخ،. (قوله فينبغي قبوله الخ) يشكل عليه ما تقدم في أسباب الحدث من أنه
لو
أخبره عدل بخروج شئ منه وهو متوضئ لا ينتقض طهره لأن اليقين لا يرفع بالشك ع ش.
فصل في مبطلات الصلاة. (قوله وسننها) أي ما يسن فعله فيها أولها وليس منها ع ش.. (قوله
ومكروهاتها) معطوف كالذي قبله على مبطلات الخ ع ش.. (قوله تبطل الصلاة) أي فرضا كانت أو نفلا
ومثلها سجدة التلاوة والشكر وصلاة الجنازة شيخنا. قول المتن: (بالنطق) الخ أي من الجارحة المخصوصة دون
غيرها كاليد والرجل مثلا فيما يظهر ونقل عن خط بعض أهل العصر البطلان بذلك فليراجع وكذا نقل
عن م ر أنه إذا خلق الله تعالى في بعض أعضائه قوة النطق وصار يتمكن صاحبها من النطق بها اختيارا
متى أراد كان ذلك كنطق اللسان فتبطل الصلاة بنطقه بذلك بحرفين انتهى وقياس ما ذكر أن يثبت لذلك
العضو جميع أحكام اللسان حتى لو قرأ به الفاتحة في الصلاة كفى وكذا لو تعاطى به عقدا أو صلى صح ع ش
عبارة البجيرمي أي على الاقناع ولو من نحو يد أو رجل أو جلد إن كان نطق ذلك العضو اختياريا وإلا فلا
يضر اه -.. (قوله من كلام البشر) إلى قوله: وأفتى في النهاية إلا قوله: أي وغالبا وكذا في المغني إلا قوله: لكن إلى
وذلك.. (قوله من كلام البشر) أي الذي من شأنه أن يتكلم به الآدميون في محاوراتهم ولو خاطب به الجن
أو الملك أو غير العاقل وخرج بذلك القرآن والذكر والدعاء شيخنا وع ش.. (قوله ولو من منسوخ الخ) أي
أو من كتب الله المنزلة غير القرآن كما قاله في شرح العباب أي والكلام فيما ليس ذكرا ولا دعاء سم عبارة
ع ش: وتبطل أيضا بالتوراة والإنجيل وإن علم عدم تبدلهما كما شمله قولهم بحرفين من غير القرآن والذكر
والدعاء اه‍.. (قوله لفظه) أي وإن بقي حكمه كالشيخ والشيخة إذا زنيا الخ بخلاف منسوخ الحكم مع بقاء
التلاوة كآية:) * (البقرة: 234) الخ شيخنا ونهاية ومغني.. (قوله وإن لم يفيدا) أي وإن
كان لمصلحة الصلاة كقوله لامامه إذا قام لركعة زائدة: لا تقم أو اقعد أو هذه خامسة نهاية ومغني وشيخنا.. (قوله
أخذا مما يأتي) أي في الافعال نهاية فلو قصد أن يأتي بحرفين بطلت صلاته بشروعه في ذلك وإن لم يأت
بحرف كامل اه‍ بجيرمي عن الحلبي. (قوله أي غالبا) احتراز عما وضع على حرف واحد كبعض الضمائر
سم ورشيدي.. (قوله حرفان) أي على ما اشتهر في اللغة وإلا ففي الرضى ما نصه الكلام موضوع لجنس ما يتكلم
به سواء كان كلمة على حرف كواو العطف أو على حرفين أو أكثر أو كان أكثر من كلمة وسواء كان مهملا أم لا، ثم
قال: واشتهر الكلام لغة في المركب من حرفين فصاعدا انتهى اه‍ ع ش.. (قوله اصطلاح حادث) أي للنحاة
نهاية.. (قوله أفتى شيخنا بأنه الخ) ويؤيده ما قدمه الشارح في القراءة من أن الزيادة التي لا تغير المعنى لا تضر
137

سم. (قوله لا بطلان به) أي وإن كان عامدا عالما ع ش. (قوله إلى ذلك) أي الجمع المذكور. قول المتن:
(أو حرف مفهم) ظاهره وإن أطلق فلم يقصد المعنى الذي باعتباره صار مفهما ولا غيره وقد يقال قصد ذلك
المعنى لازم لشرط البطلان وهو التعمد وعلم التحريم سم على حج، وقد يوجه الاطلاق بأن القاف المفردة
مثلا وضعت للطلب والألفاظ الموضوعة إذا أطلقت حملت على معانيها ولا تحمل على غيرها إلا بقرينة والقاف
من الفلق ونحوه جزء كلمة لا معنى لها فإذا نواها عمل بنيته وإذا لم ينوها حملت على معناها الوضعي ولو أتى بحرف
لا يفهم قاصدا به معنى المفهم هل يضر فيه نظر سم على المنهج أقول: لعل الأقرب أنه يضر لأن قصد ما يفهم
يتضمن قطع النية ع ش، قال البجيرمي: واعتمد الشوبري الضرر في صورة الاطلاق وقرر شيخنا الحفني
ما استقر به ع ش من الضرر في صورتي الاطلاق وقصد المعنى المفهم من حرف لا يفهم اه‍. أقول: وما
استقر به ع ش في الصورة الثانية مع كونه في غاية البعد يناقضه قوله الآتي في فتح نحوف ما لم يؤد به ما لا
يفهم فتأمل. قول المتن: (مفهم) أي بخلاف حرف غير مفهم ما لم يكن قاصدا الاتيان بكلام مبطل وإلا بطلت
صلاته لأنه نوى المبطل وشرع فيه شيخنا وفي البجيرمي عن الشوبري قولهم مفهم أي عند المتكلم وإن لم
يفهم عند غيره بخلاف ما إذا لم يفهم عنده وإن أفهم عند غيره لأنه لم يوجد منه بحسب ظنه ما يقتضي قطع نظم
الصلاة اه‍. (قوله كف وق الخ) أي من الوفاء والوقاية والوعي والولاية والوطئ شرح بأفضل، قال ع ش: ولا
فرق في ذلك بين كسر الفاء مثلا وفتحها لأن الفتح لحن وهو لا يضر فتبطل الصلاة بكل منهما ما لم يؤد به ما لا يفهم
اه‍.. (قوله بذلك) أي بحرفين أو حرف مفهم. (قوله من أنف) أفهم ضرر الصوت المشتمل على ذلك من الانف
سم.. (قوله وإن اقترن الخ) عبارة شيخنا وخرج بالكلام الصوت الغفل أي الخالي عن الحروف كأن نهق
نهيق الحمير أو صهل صهيل الخيل أو حاكى شيئا من الطيور ولم يظهر من ذلك حرفان ولا حرف مفهم فلا تبطل به
صلاته ما لم يقصد به اللعب وكذا لو أشار الأخرس بشفتيه ولو إشارة مفهمة للفطن أو غيره اه‍.. (قوله ولو
لغير حاجة) الأولى تقديمه على قوله: وإن اقترن به الا أو تأخيره عن قوله: وإن فهم الفطن كلامه.. (قوله
كما أفتى به البلقيني) لا يخفى إشكال ما أفتى به بالنسبة لصوت طال واشتد ارتفاعه واعوجاجه ويحتمل
البطلان حينئذ سم. أقول: ويؤيد هذا الاحتمال قول الشارح الآتي لأنه أي كثير الكلام يقطع نظم
الصلاة الخ وتقييده الآتي لاغتفار نحو التنحنح بالقلة.. (قوله وإلا فلا وجه) قد يقول هذا البعض هذا بنفسه
تلاعب سم أي كما هو الظاهر. (قوله وفي الأنوار) إلى التنبيه في النهاية. (قوله لا تبطل بالبصق) أي حيث
لم يظهر به حرفان أو حرف مفهم كما هو ظاهر سم على حج اه‍ ع ش.. (قوله لا شفة) أي ولا لسان سم.
(قوله بما مر الخ) أي من اعتبار اعتدال السمع. (قوله والأقرب الأول) أقول: الأقرب الثاني لأن المدار على
النطق وقد وجد ع ش. أقول: وقد يعارض بمثله فيقال إن المدار فيما مر على القراءة وقد وجدت فالظاهر
عدم الفرق.. (قوله غير مفهم) إلى قوله: والحق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله في حياته. قول المتن: (وكذا مدة
بعد حرف) أي كآ مغني.. (قوله بإجابته الخ) أي بخلاف ما لو خاطبه ابتداء كقوله: يا رسول الله فتبطل به الصلاة
138

شيخنا.. (قوله في حياته) كان التقييد به جرى على الغالب سم فكذا بعد موته ع ش وشيخنا وبجيرمي..
(قوله يقول الخ) ولا يبعد أن محله إذا كان بقدر الحاجة في الجواب حتى لو زاد على القدر المحتاج إليه فيه كأن
سأله عن زيد أحاضر أو غائب وأجابه بأحدهما وزاد شرح أحوال زيد في حضوره أو غيبته بطلت صلاته
كذا بحث ذلك الأستاذ الشمس البكري وهو وجيه سم وع ش. (قوله وألحق به عيسى الخ) ومقتضى
كلام الرافعي أن خطاب الملائكة وباقي الأنبياء تبطل به الصلاة وهو المعتمد مغني.. (قوله ولعل قائله) أي
الالحاق.. (قوله من خصائصه الخ) فتبطل بإجابة عيسى (ص) ولا تجب إجابته لكن ينبغي أن يسن
م ر اه‍ سم، وقال شيخنا والحلبي: المعتمد أن إجابة عيسى تلحق بإجابة نبينا (ص) في الوجوب
لكن تبطل بها الصلاة اه‍.. (قوله ولا تجب في فرض الخ) بل تحرم فيه نهاية ومغني وسم وشيخنا.. (قوله
مطلقا) أي تأذيا بعدمها أم لا؟. (قوله بل في نفل الخ) ظاهره عدم جواز الترك والمعتمد عدم وجوب إجابة
الأبوين في النفل أيضا نعم ينبغي أن تسن بالشرط الذي ذكره م ر اه‍ سم وشيخنا وفي النهاية والمغني
ما يوافقه.. (قوله ولا تبطل) إلى قوله: وصدقه في النهاية والمغني. (قوله وخلت عن تعليق الخ) أي
بخلاف ما علق
منه كاللهم اغفر لي إن أردت أو إن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة، أو إن كلمت زيدا فعلي كذا فتبطل به الصلاة
نهاية ومغني.. (قوله كنذر) ومعلوم أن النذر إنما يكون في قربة فنذر اللجاج أي كقوله: لله علي أن لا أكلم
زيدا مبطل لكراهته وأن محل ذلك إذا أتى به قاصدا الانشاء لا الاخبار وإلا كان غير قربة فتبطل به شرح
م ر اه‍ سم واعتمده ع ش وشيخنا والمدابغي والحفني.. (قوله وخطاب مضر) أي خطاب لمخلوق غير
النبي (ص) من إنس وجن وملك ونبي غير نبينا نهاية ومغني وشرح بأفضل.. (قوله وصدقة) بحثه
الأسنوي ولكن رده جمع بأن الصدقة لا تتوقف على لفظ فالتلفظ بها في الصلاة غير محتاج إليه بل ولا تحصل
به إذ لا بد فيها من القبض نهاية. (قوله وصدقة وعتق الخ) وفاقا لشيخ الاسلام والخطيب وخلافا للنهاية
والزيادي والحلبي وغيرهم من المتأخرين عبارة شيخنا والمدابغي ويستثنى من ذلك التلفظ بنذر التبرر فقط
بلا تعليق ولا خطاب كقوله: لله علي صلاة أو صوم أو عتق لأن نذر التبرر مناجاة لله تعالى بخلاف غيره ولو قربة
على المعتمد اه‍.. (قوله لأن ذلك) أي ما ذكر من النذر وما عطف عليه (حينئذ) أي حين أن يتلفظ به
بالعربية. (قوله وزعم أن النذر الخ) اعتمد م ر هذا الزعم سم عبارة النهاية وبحث الأسنوي إلحاق الوصية
والعتق والصدقة وسائر القرب المنجزة بالنذر لكن رده جمع بأن الصدقة لا تتوقف على لفظ الخ وبأن النذر
بنحو لله مناجاة لتضمنه ذكرا بخلاف الاعتاق بنحو عبدي حر والايصاء بنحو لفلان كذا بعد موتي اه‍. قال
139

ع ش: قوله: لكن رده جمع الخ معتمد اه‍، وقال الرشيدي: قوله م ر: وبأن النذر بنحو لله مناجاة الخ قضيته
أنه لو لم يذكر لفظ لله أبطل وأنه لو أتى بلفظ لله في نحو العتق لا يبطل، كأن قال عبدي حر لله ثم رأيت في الامداد
عقب ما قاله الشارح م ر هنا ما لفظه وقد يرد بأن قوله لله ليس بشرط فأي فرق بين علي كذا ونحو عبدي
حر ولفلان كذا بعد موتي اه‍.. (قوله لأنه لا يشترط ذكر لله) قد يجاب بأنه يتضمنه سم وقد يرد بأن نحو
العتق يتضمنه كذلك فأي فرق بينهما،. (قوله فنحو نذرت لزيد الخ) أي بدون لفظ لله،. (قوله وليس مثله) أي
مثل التلفظ بالنذر وما عطف عليه. قول المتن: (والبكاء) أي وإن كان من خوف الآخرة نهاية ومغني. قول المتن:
(والنفخ) أي من أنف أو فم نهاية ومغني. قول المتن: (إن ظهر به حرفان) أي أو حرف مفهم كما هو ظاهر من
قوله السابق تبطل بحرفين أو حرف مفهم سم عبارة الرشيدي أي أو حرف مفهم أو ممدود كما يفيده صنيع
غيره كالبهجة اه‍.. (قوله لما مر) وهو قوله: وخرج بالنطق الصوت الخ كردي وعبارة ع ش أي من أنها
لا تبطل بدون حرفين أو حرف مفهم اه‍.. (قوله عرفا) كذا في النهاية والمغني. (قوله كالكلمتين والثلاث)
وسيذكر في الصوم أنهم ضبطوا القليل بثلاث كلمات وأربع، وقال القليوبي: والمعتمد عدم البطلان بالستة
ودونها والبطلان بما زاد عليها كردي عبارة شيخنا وضبط القليل عرفا بست كلمات عرفية فأقل أخذا من
قصة ذي اليدين والكثير عرفا بأكثر منها اه‍، ويأتي عن سم وع ش ما يوافقه.. (قوله ثم) أي في المضر.
(قوله هنا) أي في غير المضر. (قوله ولا يضبط) إلى قول المتن: أو جهل في النهاية والمغني. (قوله ولا يضبط)
الأولى التأنيث. (قوله بالكلمة عند النحاة الخ) أي من أنها لفظ وضع لمعنى مفرد وعلى عدم الضبط بما ذكر
يدخل اللفظ المهمل إذا تركب من حرفين ع ش. (قوله كالناسي) أي الآتي آنفا. (قوله كأن سلم فيها
الخ) ولو سلم إمامه فسلم معه ثم سلم الامام ثانيا فقال له المأموم: قد سلمت قبل هذا فقال الامام كنت ناسيا لم
تبطل صلاة واحد منهما أما الامام فلان كلامه بعد فراغ صلاته، وأما المأموم فلانه يظن أن الصلاة قد فرغت
فهو غير عالم بأنه في الصلاة لكن يسن له سجود السهو ثم يسلم لأنه تكلم بعد انقطاع القدوة شيخنا
ومغني ونهاية. (قوله ثم تكلم قليلا الخ) قال سم: وقد اشتملت قصة ذي اليدين على إتيانه بست كلمات
فيضبط بها الكلام اليسير انتهى، ولعله عد أقصرت الصلاة كلمتين وأم نسيت كذلك ويا رسول الله كذلك
ع ش.. (قوله في قصة ذي اليدين) واسمه الخرباق بن عمرو السلمي بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء
المهملة فباء موحدة وألف وقاف لقب بذلك لطول يديه ع ش.. (قوله فلا يعذر به) أي فإنه كنسيان
نجاسة نحو ثوبه ولو ظن بطلان صلاته بكلامه ساهيا ثم تكلم يسيرا عمدا لم تبطل نهاية ومغني، قال ع ش: وهو
ظاهر حيث لم يحصل من مجموعهما كلام كثير متوال وإلا بطلت لأنه لا يتقاعد عن الكثير سهوا وهو مبطل
اه‍. قول المتن: (أو جهل تحريمه) خرج به ما لو علمه وجهل كونه مبطلا فتبطل به كما لو علم تحريم شرب الخمر
دون إيجابه الحد فإنه يحد إذ حقه بعد العلم بالتحريم الكف نهاية ومغني.. (قوله أي ما أتى) إلى قوله: وقول
أصل الروضة في المغني واعتمده ع ش وشيخنا. (قوله أي ما أتى به فيها وإن علم الخ) يؤخذ من ذلك بالأولى
صحة صلاة نحو المبلغ والفاتح بقصد التبليغ والفتح فقط الجاهل بامتناع ذلك وإن علم بامتناع جنس الكلام سم
على حج، وقوله: نحو المبلغ أي كالامام الذي يرفع صوته بالتكبير لاعلام المأمومين فقط، وقوله: بقصد
التبليغ أي وإن لم يحتج إليه بأن سمع المأمومون صوت الامام ع ش. وفي البجيرمي عن الأطفيحي وزاد سم
على ذلك في شرحه على الغاية: بل ينبغي صحة صلاة نحو المبلغ حينئذ وإن لم يقرب عهده بالاسلام ولا نشأ بعيدا عن
العلماء لمزيد خفاء ذلك اه‍. (قوله وإن علم تحريم جنسه) فلو قال لامامه اقعد أو قم وجهل تحريم ذلك
140

لتعلقه بمصلحة الصلاة مع علمه بتحريم ما عدا ذلك من الكلام فهو معذور كما شمله كلام ابن المقري في روضة
شيخنا.. (قوله يقتضي الخ) خبر وقول: أصول الروضة الخ. (قوله بين المعذور الخ) أي بقرب إسلامه
وبعده عن العلماء، و. (قوله بتحريم الكلام) أي جنسه سم. (قوله إن الأول) أي الجاهل بتحريم ما أتى
به من الكلام مع علمه بتحريم جنس الكلام المتحقق في غيره شيخنا.. (قوله مطلقا) أي عن ذلك التفصيل
وهذا اعتمده م ر وكذا اعتمده المغني وشيخنا كما مر. (قوله لكنه) أي شيخ الاسلام. (قوله أيضا)
أي كالجاهل بحرمة جنس الكلام. (قوله بحمل الأول) أي ما في بعض نسخ شرح الروض من عذر
الجاهل المذكور مطلقا، و. (قوله والثاني) أي ما في بعض نسخ شرح الروض وشرح المنهج من إجراء
التفصيل في ذلك الجاهل أيضا. قول المتن: (إن قرب عهده بالاسلام) أي وإن كان بين المسلمين فيما يظهر نهاية.
قال الكردي: وكذا في شروح الشارح على الارشاد والعباب وأقر في التحفة أن المخالط لنا إذا قضت العادة
فيه بأنه لا يخفى عليه ذلك لا يعذر اه‍.. (قوله لأن معاوية) إلى قوله: وإن لم يكونوا في المغني.. (قوله أو نشأ) إلى
قوله: وإن لم يكونوا في النهاية. (قوله أو نشأ ببادية بعيدة الخ) أي بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء
لتقصيره بترك التعلم مغني. (قوله ويظهر ضبط البعد الخ) ويحتمل أن يضبط بما لا حرج فيه أي مشقة
لا تحتمل عادة م ر اه‍ سم على حج وينبغي أن الكلام فيمن علم بوجوب شئ عليه وأنه يمكن تحصيله بالسفر أما
من نشأ ببادية ورأي أهله على حالة يظن منها أنه لا يجب عليه شئ إلا ما تعلمه منهم وكان في الواقع ما تعلمه غير
كاف فمعذور وإن ترك السفر مع القدرة عليه ع ش.. (قوله بما لا يجد مؤنة الخ) قد يقال: يؤدي ضبطه بذلك
إلى تفاوته بتفاوت الاشخاص وهو مناف لجعله أي البعد صفة للبادية لا بمن في البادية فلو ضبط بمسافة القصر
أو بمحل يكثر قصد أهله لمحل عالمي ذلك لكان أنسب فليتأمل بصري.. (قوله وعليه) أي الاحتمال المذكور.
(قوله وبحث الأذرعي أن من نشأ بيننا الخ) وهذا ليس بظاهر بل هو داخل في عموم كلام الأصحاب مغني
وتقدم عن النهاية وشروح الارشاد والعباب للشارح ما يوافقه،. (قوله أو جهل إبطال) إلى قوله: ويؤخذ في
المغني وشرح بأفضل، وإلى قوله: نظير الخ في النهاية إلى قوله: وإن عذر. (قوله وجهل إبطال التنحنح الخ) أي مع
علمه بتحريم جنس الكلام شرح بأفضل ونهاية ومغني وعبارة سم أي مع جهل تحريمه كذا ينبغي تأمل
ثم رأيت قول العباب أو عالما بتحريم التنحنح دون إبطاله بطلت اه‍ وأقره الشارح ا ه‍، ومعلوم أن الكلام
في التنحنح المشتمل على حرفين أو حرف مفهم أو حرف ومدة وإلا فالصوت الغفل أي الخالي عن الحرف لا عبرة به
كما مر ويأتي.. (قوله عذر الخ) أي إن قل عرفا أخذا مما سبق سم أي وما يأتي. (قوله ويؤخذ منه الخ) لكن
هذا المأخوذ لا يتقيد بكونه نشأ بعيدا عن العلماء أو قريب عهد بالاسلام كما يفيده قوله: ويؤيده الخ ع ش
وكردي.. (قوله في حق العوام) أي لخفاء حكمه عليهم مغني ونهاية.. (قوله عرفا) إلى قوله: نظير الخ في المغني
إلا قوله: وإن عذر.. (قوله فلا يعذر) ثم قوله: وإن عذر لعل الأول من حيث الابطال والثاني من حيث الاثم
بصري، وقوله: من حيث الاثم والأولى بكونه قريب العهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة الخ،. (قوله في الصور
الثلاث) أي سبق اللسان ونسيان الصلاة وجهل التحريم. قول المتن: (في الأصح) والثاني يسوى بينهما
في العذر كما سوى بينهما في العمد ومرجع القليل والكثير إلى العرف على الأصح وصحح السبكي تبعا للمتولي
141

أن الكلام الكثير ناسيا لا يبطل لقصة ذي اليدين مغني. (قوله لكن إن قل) أي ما يظهر منه من الحروف
إذ مجرد الصوت لا يضر مطلقا كما تقدم فلا يتأتى تقييده بالقلة سم وشرح بأفضل عبارة المغني والنهاية ويعذر في
اليسير عرفا من التنحنح ونحوه مما مر وغيره كالسعال والعطاس وإن ظهر به حرفان ولو من كل نفخة ونحوها ثم
قالا: فإن كثر التنحنح ونحوه للغلبة وظهر به حرفان فأكثر وكثر عرفا أي ما ظهر من الحروف بطلت صلاته اه‍
وهي موافقة لما قاله سم ومبين أن المدار في الحقيقة على قلة أو كثرة الحروف الظاهرة بنحو التنحنح للغلبة
لا على قلة أو كثرة نحو التنحنح للغلبة. (قوله هل المعتمد) أي خلافا لما صوبه الأسنوي سم أي من عدم
البطلان في التنحنح والسعال والعطاس للغلبة وإن كثرت إذ لا يمكن الاحتراز عنها مغني وحمل النهاية كلام
الأسنوي على الحالة الآتية في قول الشارح ولو ابتلي شخص الخ،. (قوله فالذي يظهر العفو عنه) أي كمن به
سلس بول ونحوه بل أولى مغني ونهاية قال ع ش: فإن خلا من الوقت زمنا يسعها بطلت بعروض السعال
الكثير فيها والقياس أنه إن خلا من السعال أول الوقت وغلب على ظنه حصوله في بقيته بحيث لا يخلو منه
ما يسع الصلاة وجبت المبادرة للفعل وأنه إن غلب على ظنه السلامة منه في وقت يسع الصلاة قبل خروج وقتها
وجب انتظاره وينبغي أن مثل السعال في التفصيل المذكور ما لو حصل له سبب كسعال أو نحوه يحصل منه
حركات متوالية كارتعاش يد أو رأس ووقع السؤال عما لو كان السعال مزمنا ولكن علم من عادته أن الحمام
يسكن عنه السعال مدة تسع الصلاة هل يكلف ذلك أم لا؟ وأجبت عنه بأن الظاهر الأول حيث وجد أجرة الحمام
فاضلة عما يعتبر في الفطرة وإن ترتب على ذلك فوات الجماعة وأول الوقت أخذا مما قالوه من وجوب تسخين الماء
حيث قدر عليه إذا توقف الوضوء على تسخينه ع ش، وقوله: وأجبت عنه الخ وقوله: أخذا
مما قالوه الخ
كل منهما محل نظر. (قوله بل قضية الخ) قضية هذا الكلام الجزم في مسألة الحكة بعدم وجوب الانتظار فإن
قيل به أيضا في مسألة السعال وإلا فلا بد من فرق ظاهر لكن قضية قوله وهو محتمل عدم الجزم في مسألة الحكة
بما ذكر فليراجع وقال م ر يتجه انتظار زمن الخلو هناك وفي الحكة سم وتقدم عن ع ش تقييده
بما إذا غلب على ظنه السلامة من السعال في وقت يسع الصلاة قبل خروج وقتها.. (قوله الذي يخلو فيه الخ) قد
يقال هذا لا يناسب فرض المسألة المفهوم من قوله: بحيث لم يخل زمن الخ سم.. (قوله إنه يكلف ذلك الخ)
تقدم آنفا عن سم عن م ر اعتماده ويقتضيه أيضا ما قدمناه عن المغني والنهاية عن قريب. (قوله ولو
تنحنح) إلى المتن في النهاية والمغني.. (قوله ولو تنحنح إمامه الخ) أي ولو مخالفا لأنه إما ناس وهو منه لا يضر أو عامد
فكذلك لأن فعل المخالف الذي لا يبطل في اعتقاده ينزل منزلة السهو ولو صلى خلف إمام فوجده يحرك رأسه
مثلا في صلاته فينبغي أن يقال إن لم توجد قرينة تدل على أن ذلك ليس لمرض مزمن صحت صلاة المأموم حملا
على أن ذلك لمرض مزمن وإلا بطلت ع ش.. (قوله على ما بحثه السبكي) اعتمده المغني والنهاية.. (قوله لحنا
يغير المعنى) أي كضم تاء أنعمت أو كسرها ع ش.. (قوله ولا عند الركوع الخ) هذا هو المعتمد ع ش.. (قوله
بل له انتظاره الخ) أي في القيام فإذا قام من السجود وقرأ على الصواب وافقه وأتى بركعة بعد سلام الامام إن
لم ينتبه وإن لم يقرأ على الصواب استمر المأموم في القيام ويفعل ذلك في كل ركعة ولو إلى آخر الصلاة ع ش،
زاد سم ما نصه: فإن سلم ولم يتدارك الصواب فيكمل هو صلاته حينئذ ولا يحكم ببطلان صلاته لأنا لم نتحقق أمية
الامام لاحتمال أنه سها بلحنه هكذا يظهر في جميع ذلك نعم إن كثر لحنه المغير للمعنى فينبغي وجوب مفارقته حالا
142

لأنه صار كلاما أجنبيا وهو مبطل إذا كثر مطلقا حتى مع السهو والجهل اه‍، و. (قوله نعم الخ) في الرشيدي
مثله. قوله: ويعذر في التنحنح فقط) كذا في النهاية والمغني. (قوله فقط) أي دون نحوه مما مر معه من
الضحك والبكاء والأنين والنفخ والسعال والعطاس،. (قوله أي القليل منه) وفاقا لظاهر المغني وخلافا للنهاية
والشهاب الرملي وشرح بأفضل وكتب عليه الكردي ما نصه: قوله: وقد يعذر فيه أي في
الكلام الكثير في التنحنح لتعذر القراءة الواجبة وهو ظاهر شرح المنهج أو صريحه وصرح به القليوبي والزيادي والشوبري
ونقله عن النهاية وهو ظاهر إطلاق شرح البهجة للجمال الرملي ولكن الذي جرى الشارح عليه في شرحي
الارشاد والخطيب في شرح التنبيه ونقله سم عن م ر أن محل العفو في القليل عرفا وإلا ضر واعتمده
الشارح في التحفة اه‍.. (قوله قياس ما قبله) أي نحو التنحنح للغلبة،. (قوله هنا) أي في التنحنح لأجل
تعذر القراءة، و. (قوله ثم) أي في التنحنح لأجل تعذر القراءة،. (قوله لا فعل منه) أي باختياره بل لضرورة
الغلبة. (قوله إنما فعله) أي الاختياري. (قوله بل هذه) أي ضرورة الغلبة و. (قوله وتلك) أي ضرورة
توقف الواجب عليه،. (قوله حتى يزول) أي المانع من القراءة،. (قوله لأجل تعذر الخ) متعلق بقوله:
في التنحنح. (قوله الواجبة) إلى قوله: نعم في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: نعم إلى والأوجه،. (قوله أو الذكر
الواجب) أي من التشهد الأخير وغيره من الأركان القولية،. (قوله أو غيره) أي من السنن كقراءة سورة
وقنوت وتكبير انتقال ولو من مبلغ محتاج لاسماع المأمومين خلافا للأسنوي إذ لا يلزمه تصحيح صلاة غيره
نهاية ومغني. (قوله نعم بحث الأسنوي الخ) لم يرتض به النهاية والمغني كما مر آنفا وكذا الزيادي والشوبري
والقليوبي وشيخنا لكنهم استثنوا ما يتوقف صحته على الجماعة كالجمعة والمعادة ومنذور الجماعة،. (قوله استثناء
الجهر الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم استثناء ذلك وعليه ينبغي استثناء الجمعة إذا توقفت متابعة الأربعين
على الجهر المذكور وكان ذلك في الركعة الأولى لتوقف صحة صلاته على متابعتهم المتابعة الواجبة لاشتراط
الجماعة في الركعة الأولى لصحتها لكن لو كان لو استمروا في الركوع إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الجمعة زال
المانع واستغنى عن التنحنح فهل يجب ذلك فيه نظر وكذا ينبغي استثناء غير الجمعة إذا توقف حصول فرض
الكفاية بهذه الجماعة على ذلك سم. على حج وقوله وكذا ينبغي استثناء غير الجمعة وينبغي أن يلحق بها إمام
المعادة والمجموعة جمع تقديم بالمطر والمنذور فعلها جماعة ويكفي في الثلاث إسماع واحد فمتى أمكنه إسماعه
وزاد في التنحنح لأجل إسماع غيره بطلت صلاته لأنه زيادة غير محتاج إليها بخلاف المبلغ لأن صحة صلاته
لا تتوقف على مشاركته لغير الامام فلا يعذر في إسماعهم، وقوله: فيه نظر الأقرب وجوب الانتظار اه‍ ع ش
ولا يخفى ما في الانتظار المذكور من الحرج الشديد.. (قوله والأوجه الخ) عبارة النهاية ولو نزلت نخامة من
دماغه إلى ظاهر الفم وهو في الصلاة فابتلعها بطلت فلو تشعبت في حلقه ولم يمكنه إخراجها إلا بالتنحنح وظهور
حرفين ومتى تركها نزلت إلى باطنه وجب عليه أن يتنحنح ويخرجها وإن ظهر حرفان قاله في رسالة النور
اه‍، قال ع ش: قوله م ر: وجب عليه الخ أي ولا تبطل صلاته وقوله م ر: وإن ظهر منه حرفان أي أو أكثر بل
قياس ما تقدم من اغتفار التنحنح الكثير لتعذر القراءة عدم الضرر هنا مطلقا وقوله في رسالة النور هي اسم
كتاب للشافعي اه‍.. (قوله لنحو حرفين) أي أو أكثر على ما مر عن ع ش. (قوله وبه) أي بذلك التعليل. قوله:
143

(بين الفرض الخ) أي من الصلاة. (قوله ولا بين الصائم) أي نفلا كان أو فرضا نحو. (قوله حذرا من بطلان
صلاته الخ) أي لأن تأثير المفطر في الصلاة فوق تأثير الكلام لاغتفار جنس الكلام في الصلاة في الجملة سم.
قول المتن: (ولو أكره على الكلام الخ). فرع: لو جاءه كافر وهو يصلي وطلب منه تلقين الشهادتين على وجه
يؤدي إلى بطلان صلاته هل يجيبه أو لا؟ فيه نظر والظاهر أنه إن خشي فوات إسلامه وجب عليه التلقين وتبطل
به صلاته، وإن لم يخش فوات ذلك لم يجب عليه ويغتفر التأخير للعذر بتلبسه بالفرض فلا يقال فيه رضاه
بالكفر وعلى هذا يخص قول شيخنا الزيادي في الردة أن منها ما لو قال لمن طلب منه تلقين الاسلام اصبر ساعة بما
إذا لم يكن له عذر في التأخير كما هنا ع ش. (قوله على نحو الكلام) يشمل استدبار القبلة ويدخل فيه أيضا
الاكل وهو ظاهر للتعليل المذكور سم وع ش.. (قوله ولو حرفين) إلى قول: بل قال في النهاية وكذا في المغني إلا
قوله: وليس منه إلى المتن، وقوله: أو يذكر إلى المتن.. (قوله وليس منه) أي مما يبطل الصلاة ع ش.. (قوله غصب
السترة) أي بل تصح معه سم على حج وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يأخذها الغاصب بلا فعل من المصلي كأن
تكون السترة معقودة على المصلي فيفكها الغاصب قهرا عليه أو يكرهه على أن ينزعها ويسلمها له ويوجه بأن
المدار هنا على كثرة وقوع العذر وقد أشار الشارح بقوله: لأنه غير نادر إلى ذلك ع ش.. (قوله وفيه غرض) أي
للغاصب ع ش.. (قوله كقوله لمن استأذنه الخ) أي وقوله: لمن ينهاه عن فعل شئ يوسف أعرض عن هذا مغني
ونهاية.. (قوله ادخلوها الخ) الأولى: أو ادخلوها الخ بزيادة أو. (قوله وكالفتح عليه) أي على الامام بالقرآن أو
الذكر كأن ارتج عليه كلمة في نحو التشهد فقالها المأموم نهاية.. (قوله وكالتبليغ الخ) الظاهر أنه لا فرق في
جريان التفصيل المذكور في التبليغ بين أن يتعين التبليغ بأن توقفت عليه صحة الجمعة أو لا، و. (قوله ولو من
الامام) ظاهره وإن لم يرفع صوته على العادة والمتجه أنه لا بد من رفع زائد على العادة وإلا لم يؤثر عند الاطلاق لكن
قياس قوله الآتي: وإن الأوجه أنه لا فرق الخ أنه لا فرق هنا بين الرفع المذكور وغيره ثم كلامه شامل لتبليغ
تكبيرة الاحرام والسلام فيجري فيهما من الامام والمبلغ التفصيل المذكور، وهل يجري في المأموم غير المنتصب إذا سمعه غيره
فيه نظر، وقال م ر: لا يجري الخ ظاهره بطلان
صلاة المأموم المذكور وإن قصد مع التبليغ الذكر وفيه وقفة ظاهرة.. (قوله يجوز) أي يحرم. قول المتن: (إن
قصد معه الخ) الأولى فإن قصد الخ بالفاء. قول المتن: (لم تبطل الخ) لو شك في الحالة المبطلة كأن شك هل قصد بما
144

أتى به تفهيما فقط أو أطلق أو لا، فالوجه عدم البطلان لأن الصلاة انعقدت فلا نبطلها بالشك ومجرد الاتيان
بنظم القرآن ونحوه غير مبطل م ر اه‍ سم.. (قوله لأنه) إلى قوله: واعترض في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله:
فلا يكون إلى وإن الأوجه،. (قوله لأنه الخ) ولان عليا رضي الله تعالى عنه كان يصلي فدخل رجل من الخوارج
فقال: لا حكم إلا لله ولرسوله، فتلا علي * (فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون) * (غافر: 77) مغني.. (قوله مع قصده الخ) أي القرآن. (قوله أو لم
يقصد التفهيم الخ) أي صورة الاطلاق نهاية أي ولصورة قصد القراءة وحدها مغني. (قوله فلا
يشمل قصد القراءة الخ) حق العبارة فلا يشمل الاطلاق كما لا يشمل قصد القراءة الخ
حق العبارة فلا يشمل الاطلاق كما لا يشمل قصد القراءة الخ رشيدي أي أو يزيد عقب قوله لهذه ما قدمناه عن
المغني وتكلف سم في التصحيح فقال: قوله: فيشمل أي ما قبل إلا وقوله: ولا الاطلاق أي ولا يشمل وإلا الاطلاق
اه‍. (قوله ويرد بأنه الخ) والحاصل أن ما قبل وإلا في كلام المصنف يشمل صورتين إحداهما بالمنطوق وهي
ما إذا قصد التفهيم والقراءة والأخرى بمفهوم الموافقة الأولى وهي ما إذا قصد القراءة فقط وإلا تشمل صورتين
باعتبار شمولها لنفي المقسم والقسم رشيدي.. (قوله أولى) أي فالمراد بالشمول بالنسبة لهذه الشمول ولو بحسب
مفهوم الموافقة الأولى سم.. (قوله وبأن إلا تشمل نفي كل الخ) فالمعنى وإلا يكن النطق بقصد التفهيم وقصد القراءة
معه فإلا متعلقة بقوله: بقصد التفهيم الخ سم،. (قوله وكان هذا الخ) أي جميع ما ذكر لا خصوص قوله: وبأن إلا الخ
رشيدي وقال سم: أقول إذا رجع النفي للمقسم والقسم شمل الصور الثلاث لكن يستثنى منها قصد القراءة بدليل
فهمها بالأولى من المقسم مع قيده اه‍.. (قوله في تصريحه) أي في الدقائق مغني. (قوله أما في الأولى) إلى قوله:
ولا ذكرا في المغني. (قوله إليها) أي إلى القرينة أي مدلولها. قوله (حينئذ) حينئذ أي حين وجود قرينة التفهيم.
(قوله وأن الأوجه الخ) عطف على قوله رد الخ. (قوله لا فرق بين أن ينتهي الخ) لكن يتجه تقييده هنا بما إذا
أحس الامام بتلك القرينة فتأمله سم. (قوله الامام) الأنسب المصلي بصري. (قوله لما بحثه المجموع) أي من
الفرق بين أن يكون قد انتهى في قراءته إليها فلا يضر وإلا فيضر نهاية.. (قوله لتلك الآية) أي كأن انتهى
في قراءته إلى قوله تعالى: * (يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا) * (مريم: 12) عند استئذانه في أخذ شئ سم.. (قوله خلافا لجمع متقدمين) أي
فإنهم يخصون كلام المصنف بما يصلح للمخاطبة ع ش. (قوله وخرج) إلى التنبيه في المغني.. (قوله كيا إبراهيم
الخ) وفي المجموع عن العبادي لو قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار بطلت صلاته إن
تعمد وإلا فلا ويسجد للسهو وهو معتمد، وفي فتاوى القفال إن قال ذلك متعمدا ومعتقدا كفر ويأتي مثل
ما تقرر فيما لو وقف على ملك سليمان وما ثم سكت طويلا أي زائدا على سكتة تنفس وعي فيما يظهر وابتدأ بما
بعدها نهاية وكذا في المغني إلا قوله: ويأتي الخ، قال ع ش: قوله م ر: بطلت صلاته أي حيث لم يقصد بأولئك
الخ القراءة من آية أخرى وقوله م ر: وفي فتاوى القفال الخ معتمد وقوله: مثل ما تقرر هو قوله: إن قال ذلك الخ اه
ع ش.. (قوله مطلقا) أي ولو قصد بكل كلمة على انفرادها أنها قرآن وهو ضعيف والمعتمد البحث الآتي ع ش
.. (قوله إن قصد القرآن) أي بكل كلمة على حالها. (قوله وبحث الخ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا لشيخ الاسلام في
145

شرح البهجة،. (قوله أنه لو قصد الخ) ولو قال المصلي قاف أو صاد أو نون وقصد به كلام الآدميين بطلت وكذا إن
لم يقصد شيئا كما بحثه بعضهم أو القرآن لم تبطل وعلم بذلك أن المراد بالحرف غير المفهم الذي لا تبطل الصلاة به
هو مسمى الحرف لا اسمه مغني ونهاية ويجري ما ذكر في كل ما لا ينصرف إلى القرآن بنفسه كزيد وموسى
وعيسى فتبطل به الصلاة وإن كان من ألفاظ القرآن إلا أن يقصد به القرآن سم.. (قوله فيما تقرر) أي
فيما إذا قاله المصلي لنحو من استأذنه في الدخول،. (قوله أو أي جزء منها) ويأتي في الطلاق عن النهاية والمغني
أنه هو المعتمد. (قوله مقارنة المانع) أي عن الابطال وذلك المانع هو قصد القراءة. (قوله لجميعه) ويحتمل
الاكتفاء بالمقارنة لاوله إذا قصد حينئذ الاتيان بالجميع سم على حج وهذا من العالم لما مر عنه من أن
الجاهل يعذر مطلقا ع ش،. (قوله ببعضه) أي الخالي سم. (قوله وهذا أقرب) اعتمده النهاية وقال
السيد البصري بعد سوق عبارته أي النهاية قد يقال: لا يخفى ما في هذا من الحرج ولا دليل فيما استند إليه
من عبارة المصنف عند التأمل وقصد القراءة بجميع اللفظ ولو مع أول اللفظ لا يتجه فيه البطلان وإن عزب
القصد بعد ذلك فالذي يتجه الاكتفاء بوجود القصد أول اللفظ ثم رأيت قول الفاضل المحشي سم، قوله:
وهذا أقرب لا يبعد عليه أنه يكفي الاقتران بأوله إذا قصد حينئذ الاتيان بالجميع فليتأمل انتهى اه‍. وتقدم
أن ع ش أقره أيضا.. (قوله فإنهم أغفلوه) قد يقال لا إغفال مع قولهم معه فإن المتبادر منه المعية لجميع
المأتي به سم، والظاهر أن الشارح إنما نسب الاغفال إلى المتأخرين لا الشيخين ومن عاصرهما أو سبقهما..
(قوله الجائز) إلى قوله: وفيه نظر في النهاية والمغني إلا قوله: أو بدعاء منظوم إلى أو محرم.. (قوله الجائز) أي
وإن لم يندبا نهاية ومغني. (قوله وقد اخترعهما) أي لم يكونا مأثورين كردي. (قوله على ما قاله ابن
عبد السلام) المتجه خلافه سم على حج وبصري أي فلا تبطل به لكنه مكروه وقضيته أنها لا تبطل بالدعاء والذكر
المكروهين وعليه فما الفرق بينه وبين النذر المكروه حيث بطلت به ثم ظفرت للشيخ حمدان في ملتقى البحرين
بفرق بينهما لا يظهر من كل وجه ع ش، أقول: وقد يفرق بأن الدعاء والذكر من أجزاء الصلاة في الجملة
بخلاف النذر فإن كان الشيخ حمدان فرق بهذا فهذا ليس ببعيد.. (قوله أو محرم) ومثل الدعاء المحرم الذكر
وصورته أن يشتمل الذكر على ألفاظ لا يعرف مدلولها كما يأتي التصريح به في باب الجمعة رشيدي.. (قوله
قال الله الخ) أي أو قال النبي كذا نهاية ومغني،. (قوله بخلاف صدق الله) ومثله سجدت لله في طاعة الله كما أفتى
به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى لأن فيه ثناء على الله تعالى ويتجه أن محله عند الاطلاق أو قصد الثناء
بخلاف ما لو قصد مجرد الاخبار فيتجه البطلان حينئذ بل قد يتجه البطلان إذا محض قوله في السجود سجد
وجهي للذي خلقه وصوره الخ للاخبار م ر اه‍ سم، قال ع ش: وكذا لا يضر لو قال: آمنا بالله عند
قراءة ما يناسبه سم على المنهج اه‍.. (قوله وإن لم يقصد تلاوة) أي في الصورة الأولى، و. (قوله ولا دعاء) أي
146

في الصورتين كردي عبارة ع ش، قوله م ر: إن لم يقصد به تلاوة ولا دعاء أي بأن أطلق أو قصد الاخبار.
فرع: لو قال الله فقط فهل يضر ذلك أو لا؟ فيه نظر والأقرب أنه إن قصد به التعجب أي فقط ضر وإن
قصد الثناء لم يضر وإن أطلق فإن كان ثم قرينة التعجب كأن سمع أمرا غريبا في القرآن فقال ذلك ضر وإلا لم
يضر لأنه اسم خاص لله تعالى وسئلت عن شخص يصلي فوضع آخر يده عليه وهو غافل فانزعج لذلك وقال الله
فأجبت عنه بأن الأقرب فيه الضرر إذا لم يقصد به الثناء على الله تعالى وسيأتي أنه لو قال السلام قاصدا اسم الله
أو القرآن لم تبطل انتهى، وقضيته أنه لو أطلق بطلت وقياسه أن الله مثله ع ش، وقوله: والأقرب أنه إن قصد به
التعجب الخ وقد يقال: إن التعجب متضمن للثناء، وقوله: فأجبت الخ هذا إنما يأتي إذا صدر عنه لفظة الله بالاختيار
وإلا كما هو قضية الغفلة والانزعاج فلا وجه للضرر، وقوله: وسيأتي الخ أي في النهاية عبارته وأفتى القفال بأنه
لو قال السلام قاصدا اسم الله أو القرآن لم تبطل وإلا بطلت ومثله الغافر وكذا النعمة والعافية بقصد الدعاء
اه‍. (قوله ولا ينافيه) أي البطلان بما ذكر. (قوله بخلافه هنا) إن كانت القرينة هنا كونه بعد الامام
فكأنه جواب له تصور نظيره هناك سم، أقول: التصور هناك لا يخلو عن بعد،. (قوله أنه لا أثر لقصد الثناء الخ)
اعتمده المغني والنهاية وشيخنا عبارة الأولين: ولو قرأ إمامه إياك نعبد وإياك نستعين فقالها بطلت صلاته إن لم
يقصد تلاوة أو دعاء كما في التحقيق فإن قصد ذلك لم تبطل أو قال استعنت بالله بطلت صلاته وإن قصد بذلك
الثناء أو الذكر كما في فتاوى شيخنا، قال: إذ لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ ويقاس على ذلك ما أشبهه اه‍،
ولعل
الأقرب ما رجحه الشارح من عدم البطلان عند قصد الثناء.. (قوله هنا) أي في استعنا بالله نهاية ومغني.. (قوله
من ذلك) أي من عدم البطلان بمثل كم أحسنت وأسأت لافادته الخ. (قوله فهو كمثل الخ) فإن قلت: قضية
تشبيهه به عدم البطلان وإن لم يقصد ثناء وغيره لأنه يفيد الثناء، قلت: لما وجدت هنا قرينة احتيج للقصد
بخلاف ذاك سم.. (قوله فأفتى به) أي بعدم البطلان،. (قوله أن هذا) أي ما ذكره الجلال ومن تبعه سم..
(قوله على الضعيف الخ) وهو عدم البطلان مع الاطلاق،. (قوله بجامع أن في كل قرينة الخ) المتجه البطلان في
هذا أي ما ذكره الجلال ومن تبعه مطلقا إذ لا دعاء ولا ثناء على الله تعالى.. (قوله وليس منه) أي من
قبيل ما ذكره الجلال ومن تبعه في البناء على الضعيف،. (قوله إفتاء أبي زرعة الخ) اعتمده م ر اه‍ ع ش
وشيخنا.. (قوله أي لأنه الخ) علة لليسية، و. (قوله وفيه الخ) أي في التعليل المذكور. (قوله غير الله) إلى قوله:
وروعيا في النهاية المغني إلا قوله: وقياس إلى سواء،. (قوله غير الله الخ) أما خطاب الخالق كإياك نعبد وخطاب
النبي (ص) ولو في غير التشهد خلافا للأذرعي فلا تبطل به نهاية عبارة المغني. قال الأذرعي: وقضيته
أنه لو سمع بذكره (ص) فقا: السلام عليك أو الصلاة عليك يا رسول الله أو نحو ذلك لم تبطل صلاته
ويشبه أن يكون الأرجح بطلانها من العالم لمنعه من ذلك وفي إلحاقه بما في التشهد نظر لأنه خطاب غير
مشروع انتهى والأوجه عدم البطلان إلحاقا بما في التشهد اه‍ وفي سم بعد ذكر نحوها عن الأسني
ما نصه: وذلك مشعر إشعارا ظاهرا بأن اغتفار خطاب النبي (ص) على الاطلاق غير مسلم ولا معلوم
147

نعم ما يتعلق بنحو الصلاة والسلام عليه لا كلام في اغتفاره غير بحث الأذرعي المذكور، وأما ما لا يتعلق بذلك
كقوله: جاءك فلان يا رسول الله أو قد نصرك الله في وقعة كذا من غير أن يسأله (ص) فالمتجه
البطلان به لأنه كلام أجنبي غير محتاج إليه ولا دعاء فيه للنبي (ص) ولا جواب فليتأمل اه‍. (قوله
وقياس ما مر الخ) والمعتمد ما اقتضاه كلام الرافعي من أن خطاب الملائكة وباقي الأنبياء تبطل به الصلاة مغني
وع ش.. (قوله سواء في الغير الخ) في البطلان بخطاب غير الله وغير نبيه (ص).. (قوله على أنه الخ)
متعلق بقوله: حمل الخ. (قوله بأنه الخ) متعلق بقوله: اعترض. (قوله وأجيب بأنه الخ) ويجوز أن يجاب بناء على
ما تقدم أن المتجه في الجمع بين الروايات أنه حرم مرتين أولاهما بمكة إلا لحاجة وأخراهما بالمدينة مطلقا بأن قوله
له كان لحاجة ثم حرم الكلام مطلقا سم.. (قوله وروعيا) أي احتمالا الخصوصية وكون القول نفسيا لا لفظيا،
و. (قوله لاطلاق الخ) علة لكونهما خلاف الأصل،. (قوله تقييدها أو تخصيصها) الأول نظرا لاطلاق الأدلة
والثاني نظرا لعمومها،. (قوله لأنه) إلى قوله: ويسن في المغني وإلى قوله: ثم بعد الخ في النهاية،. (قوله وأن يرد السلام
بالإشارة الخ) أي ولو من ناطق نهاية. (قوله تشميت مصل الخ) وهل يسن له أي للمصلي إجابة هذا التشميت
بلا خطاب سم، أقول: قضية قول النهاية ويجوز الرد بقوله وعليه التشميت بقوله يرحمه الله لانتفاء الخطاب
اه‍ حيث عبر بالجواز عدم سن إجابة التشميت. قول المتن: (ولو سكت طويلا) أي عمدا في غير ركن قصير
مغني
ويأتي في الشرح مثله.. (قوله أو نام) إلى قوله: قيل في النهاية إلا قوله: في صورة إلى المتن.. (قوله في صورة السكوت
الخ) ظاهره أنه لا بطلان بالنوم الطويل في ركن قصير وكان وجهه أنه غير مختار فيه وقد ينظر فيه باختياره لمقدمته غالبا وقد يدفع هذا بأن النسيان لا يضر مع اختياره
لمقدماته كذلك فليتأمل اه‍. قول المتن: (بلا
غرض) احترز به عن السكوت لتذكر شئ نسيه فالأصح فيه القطع بعدم البطلان مغني ونهاية، قال ع ش: قوله
م ر: نسيه أي ولو كان من أمور الدنيا اه‍.. (قوله في صلاته) إلى قول المتن: بضرب الخ في المغني إلا قوله:
خلافا إلى وإشار.. (قوله كغافل الخ) أي ومن قصده ظالم مغني. (قوله أو غير مميز) هذا محل تأمل إذ الظاهر
أنه لا يفيده التسبيح ولا التصفيق إلا أن يراد التمييز التام. قول المتن: (وتصفق المرأة) توهم بعض الطلبة أن
التصفيق بقصد الاعلام فقط مبطل كالتسبيح بذلك القصد وهو خطأ باطل بل لا بطلان بالتصفيق وإن قصد
به مجرد الاعلام ولو من الذكر م ر اه‍ سم.. (قوله بقصد الذكر وحده الخ) فإن قصد التفهيم فقط
بطلت صلاته وإن قال في المهذب أنها لا تبطل لأنه مأمور به وسكت عليه المصنف وكذا إن أطلق مغني.. قوله:
148

(سن التنبيه الخ) أراد به ما يشمل الاذن والانذار سم،. (قوله وقد يباح) أي وقد يحرم كالتنبيه لشخص
يريد قتل غيره عدوانا وقد يكره كالتنبيه للنظر المكروه ع ش. (قوله ويرد الخ) حاصل الجواب أن المصنف
إنما أراد التفرقة بين حكم الرجل وغيره بالنسبة إلى التسبيح والتصفيق ولم يرد بيان حكم التنبيه وعلى هذا
يفوته حكم التنبيه هل هو واجب أو مندوب أو مباح وإن أشار إلى ذلك بالأمثلة مغني.. (قوله للذكر) أي
المحقق.. (قوله فلو صفق) إلى المتن في النهاية إلا قوله: خلافا إلى وأشار. (قوله فخلاف السنة) أي وليس مكروها
ع ش.. (قوله لمن زعم حصول أصلها) ينبغي حصول أصلها وأن لا تبطل بالتصفيق المحتاج إليه في الاعلام
وإن كثر وتوالى ولو من الذكر م ر اه‍ سم، وقوله: وأن لا تبطل الخ في النهاية ما يفيده.. (قوله بكثيرهما)
ظاهره عدم البطلان بقليل القول الأجنبي وفيه نظر ظاهر إلا أن يريد التفصيل في المفهوم سم عبارة
المغني والنهاية وإذا لم يحصل الانذار الواجب إلا بالفعل المبطل أو بالكلام وجب وبطلت صلاته بالأول
وكذا بالثاني على الأصح اه‍. (قوله وبحث الخ) البحث للزركشي ووافقه شيخنا في شرح الروض ولم
يعزه إليه مغني.. (قوله وفيه نظر الخ) والمعتمد إطلاق كلام الأصحاب مغني ونهاية.. (قوله وإذا صفقت الخ)
يظهر أو صفق الرجل على خلاف السنة فليراجع.. (قوله وهو) أي عكسهما. (قوله وبقي الخ) اقتصر
النهاية والمغني على الصور الأربع المتقدمة. (قوله ومحل ذلك) أي جواز التصفيق مع الندب في غير
صورة ضرب البطن على البطن ومع الكراهة فيها. (قوله وإلا بطلت الخ) أي لأنه مناف للصلاة ولهذا أفتى
شيخنا الشهاب الرملي ببطلان صلاة من أقام لشخص أصبعه الوسطى لاعبا معه نهاية ومغني سم.. (قوله
ما لم تجهل البطلان وتعذر) أي فإن جهلته وعذرت فلا بطلان وفيه بحث لأن عدم البطلان حينئذ إن قيد
بعلم التحريم أو كان أعم منه أشكل بل القياس البطلان حينئذ كما قالوا به فيمن علم حرمة الكلام وجهل
البطلان به وإن قيد بجهل التحريم اقتضى اعتبار العلم بالتحريم في البطلان وهو مناف لمنازعته فيه بقوله:
وقول جمع الخ فتأمله اه‍ سم. (قوله وقول جمع) أي منهم شيخ الاسلام. (قوله لا بد الخ) اعتمده م ر اه‍
سم وكذا اعتمده النهاية والمغني.. (قوله ينافيه تصريحهم الخ) لك منع المنافاة لأن قوله: وإن أبيح إن لم
يكونوا
صرحوا به فظاهر وإن كانوا صرحوا به فيجوز أن يكون معناه وإن أبيح في نفسه فلا ينافي حرمته عند قصد
149

اللعب وأن يشترط في البطلان به حينئذ العلم بحرمته فليتأمل سم. (قوله وجهان) رجح الزركشي
منهما التحريم وهو المعتمد كذا بهامش وينبغي أن محله ما لم يحتج إليه كما يقع الآن ممن يريد أن ينادي إنسانا
بعيدا عنه، ونقل عن م ر ما يوافق ذلك وفي فتاوي م ر سئل عن التصفيق خارج الصلاة لغير حاجة فأجاب:
إن قصد الرجل بذلك اللهو أو التشبه بالنساء حرم وإلا كره انتهى، وعبارة حج في شرح الارشاد: ويكره
على الأصح الضرب بالقضيب على الوسائد ومنه يؤخذ حل ضرب إحدى الراحتين على الأخرى ولو بقصد
اللعب وإن كان فيه نوع طرب ثم رأيت الماوردي والشاشي وصاحبي الاستقصاء والكافي ألحقوه بما قبله
وهو صريح فيما ذكرته وأنه يجري فيه خلاف القضيب والأصح منه الحل فيكون هذا كذلك انتهت اه‍
ع ش.. (قوله وشرطه) أي شرط عدم البطلان بالتصفيق،. (قوله أن يقل) إن أريد بالقلة ما دون الثلاث
لم يحتج لقوله: ولا يتوالى بل لا يصح أو ما يشمل الثلاث والأكثر فلا وجه لاشتراط القلة مع عدم التوالي فتأمله
سم. (قوله أنه لا يضر مطلقا) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم واعتمده النهاية والمغني فقالا: واللفظ
للأول وشمل كلامه أي المصنف ما لو كثر منها وتوالى وزاد على الثلاث عند حاجتها فلا تبطل به كما في الكفاية
وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وفرق بينه وبين دفع المار وإنقاذ نحو الغريق بأن الفعل فيها خفيف فأشبه
تحريك الأصابع في سبحة أو حك إن كانت كفه قارة كما سيأتي فإن لم تكن فيه قارة أشبه تحريكها للجرب
بخلافه في ذينك وقد أكثر الصحابة رضي الله عنهم التصفيق حين جاء النبي (ص) وأبو بكر رضي
الله تعالى عنه يصلي بهم ولم يأمرهم بالإعادة اه‍، قال ع ش: قوله م ر: ما لو كثر منه وكذا من الرجل
كما يدل عليه استدلاله الآتي سم على المنهج وهو قوله: وقد أكثر الصحابة الخ، وقوله م ر: وزاد على الثلاث
الخ ظاهره وإن كان يضرب بطن على بطن، وقوله م ر: فيها أي في مسألة التصفيق اه‍ ع ش.. (قوله
أي غير أفعالها) إلى قوله: بل تجب في النهاية والمغني إلا قوله: ومنه إلى المتن وقوله: لأجل تدارك إلى المتابعة.
قول المتن: (إن كان الخ) الأولى فإن الخ بالفاء.. (قوله كزيادة ركوع) مفهومه أنه لو انحنى إلى حد
لا تجزئه فيه القراءة بأن صار إلى الركوع أقرب منه للقيام عدم البطلان لأنه لا يسمى ركوعا ولعله غير مراد
وأنه متى انحنى حتى خرج عن حد القيام عامدا عالما بطلت صلاته ولو لم يصل إلى حد الركوع لتلاعبه ومثله
يقال في السجود اه‍ ع ش، أقول: وما ترجاه يأتي آنفا في الشرح ما يصرح بذلك.. (قوله ومنه أن ينحني
الخ) فيه نظر سم عبارة الكردي ورأيت في فتاوى الجمال الرملي لا تبطل صلاته بذلك إلا إن قصد
به زيادة ركوع انتهى. وقال القليوبي: لا يضر وجود صورة الركوع في توركه وافتراشه في التشهد خلافا
لابن حجر انتهى اه‍.. (قوله لا التي هي الخ) عطف على التي هي ركن، و. (قوله كرفع اليدين) ينبغي
إلا أن يكثر ويتوالى سم. قول المتن: (إلا أن ينسى) ومن ذلك ما لو سمع المأموم وهو قائم تكبيرا فظن أنه
إمامه فرفع يديه للهوي وحرك رأسه للركوع ثم تبين له الصواب فكف عن الركوع فلا تبطل صلاته بذلك
لأن ذلك في حكم النسيان ومن ذلك أيضا ما لو تعددت الأئمة بالمسجد فسمع المأموم تكبيرا فظنه تكبير إمامه
فتابعه ثم تبين له خلافه فيرجع إلى إمامه ولا يضره ما فعله للمتابعة لعذره فيه وإن كثر ع ش.. (قوله بأن علم الخ)
تفسير للباقي بعد الاستثناء سم.. (قوله بما مر الخ) أي من قرب العهد بالاسلام أو البعد عن العلماء وقال
في الأنوار: لو فعل ما لا يقتضي سجود سهو فظن أنه يقتضيه وسجد لم تبطل إن كان جاهلا لقرب عهده بالاسلام
150

أو لبعده عن العلماء مغني.. (قوله إلا في زيادة الخ) استثناء من قول المتن: بطلت فكان حقه العطف. (قوله
لأجل تدارك) يتأمل المراد به والتعليل بالخفاء سم، وقيل: المراد بذلك ركوع المسبوق إذا لم يطمئن يقينا
قبل رفع الامام عن أقله اه‍ وفيه نظر.. (قوله مطلقا) أي ولو عامدا عالما. (قوله فيما إذا اقتدى به الخ) متعلق
بقوله: تجب.. (قوله سبقه) أي سبق الامام مأمومه المسبوق. (قوله كأن قام من سجدته الخ) قال في شرح العباب
أي والنهاية: ولو أدرك مسبوق في السجدة الأولى مع الامام فأحدث عقبها لم يسجد الثانية لأنه بحدث الامام صار
منفردا فهي زيادة محضة لغير متابعة فيبطل تعمدها أي مع العلم بمنعها فيما يظهر انتهى اه‍ كردي وفي
سم ما يوافقه عبارته: قوله كأن قام من سجدته الخ أي أو بطلت صلاته بعدها بل هو أولى من ذلك اه‍.. (قوله
في الجلوس بينهما) ظاهره وإن كان تأخره عنه بتقصير سم. (قوله وتسن) إلى قوله أو سلام أمام في المغني
والنهاية الا قوله بأن كان إلى بعد هويه. قوله (وتسن الخ) عطف على قوله: تجب الخ. (قوله مثلا) أي أو سجد
قبله مغني. (قوله أو عقب سجود تلاوة الخ) هذا مراد من عبر بقوله: أو بعد السجود سم،. (قوله أو سلام إمامه
في غير محل جلوسه) تقدم آخر الباب السابق عن م ر أن المعتمد البطلان بزيادة هذا الجلوس على قدر
طمأنينة الصلاة سم على حج اه‍ ع ش.. (قوله بخلافه) أي تعمد الجلوس سم،. (قوله ولا يضر) إلى قوله: ولو سجد
في المغني والنهاية وزاد الثاني ولا فعله الكثير لو صالت عليه وتوقف دفعها عليه اه‍.. (قوله نحو حية) كالعقرب.
(قوله فانتقل عنه الخ) يفهم أنه لو لم ينتقل بل جر يده حتى وصلت جبهته للأرض أو انتقل بدون رفع رأسه لم يضر
وهو ظاهر، وظاهر ذلك أنه لا فرق في عدم الضرر بين طول زمن سجوده على يده قبل الجر والانتقال وبين قصره
وفيه نظر إذا كان بقدر الجلوس المبطل قبل السجود فليتأمل ثم رأيت في شرح العباب ما يوافق ما استظهرته
أولا سم.. (قوله من قولهم الساب) أي آنفا في شرح إن كان من جنسها. (قوله أم لا) خلافا للنهاية والمغني
عبارتهما: ولو سجد على خشن فرفع رأسه لئلا تنجرح جبهته ثم سجد ثانيا بطلت صلاته إن كان قد تحامل على
الخشن بثقل رأسه في أحد احتمالين للقاضي حسين يظهر ترجيحه وإلا فلا تبطل اه‍. (قوله وقول بعضهم الخ)
اعتمده النهاية ونقل سم عن الكنز اعتماده،. (قوله إنما يأتي الخ) في الحصر نظر سم.. (قوله في المسألة) أي
مسألة السجدة على الخشن،. (قوله أنه يشترط الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا. (قوله يرد هذا الاحتمال)
في رده له نظر لأنه يمكن تحقق الاعتماد المذكور بدون طمأنينة ثم رأيته في شرح العباب ذكر ما يوافق هذا
151

النظر سم.. (قوله لوجود صورة سجود) قد يدفعه قوله: أي البعض كلا سجود سم. (قوله مما مر) أي في
الجلوس بين السجدتين. (قوله فرفع) أي إن كان هذا الرفع بعد سجود مجزئ بأن تحامل واطمأن فقد حصل
السجود ووجوب العود حينئذ ليس لتحصيل السجود بل لتحصيل الرفع منه وإن كان هذا الرفع قبل سجود
مجزئ بأن رفع قبل التحامل أو الطمأنينة فلا بد من وضع الجبهة مع التحامل والطمأنينة اه‍ سم بحذف. (قوله
ولو هوى) إلى قوله: وبحث في النهاية والمغني. (قوله ولو هوى لسجدة تلاوة) أي حتى وصل لحد الركوع مغني
ونهاية. (قوله والعود للقيام) بل عليه ذلك ثم يركع ثانيا ولا يقوم ما أتى به عن هوي الركوع ع ش.. (قوله
لأنه لو تعمده) لا يخفى أن المراد هنا بالتعمد أن يتعمد الاتيان به في غير محله لأن هذا هو المبطل فقوله: وظاهره أنه
لا يضر تعمده لذلك لا يفهم منه إلا أن يتعمد الاتيان بذلك في غير محله لكن هذا لا يوافقه قوله: ووجه الخ بل
ذلك التوجيه إنما يناسب من قصد السجود لظنه أنه ركع ثم بان أنه لم يركع فليحرر سم.. (قوله إن هذا) أي ما بحثه الأسنوي. (قوله على مقابل ما في الروضة) أي
فعلى ما في الروضة إذا تذكر عاد إلى القيام لأن الهوي بقصد السجود لا يقوم مقام هوي
الركوع سم وع ش. (قوله وخرج) إلى قوله: وبثلاثة أعضاء في النهاية
والمغني إلا قوله: أو شرع فيها،. (قوله زيادة قولي الخ) أي زيادة ركن قولي الخ فإنها لا تضر على النص كما سيأتي
في الباب الآتي مغني. قول المتن: (بكثيره) أي ولو سهوا مغني.. (قوله وصيال نحو حية) أي توقف دفعها عليه م ر
اه‍ سم.. (قوله كأن حرك الخ) أي في صلاة شدة الخوف الخ وصيال الخ فإنه لا يضر وإن كثر مغني.. (قوله وذلك)
أي البطلان بالكثير المذكور. قول المتن: (إلا قليله) أي إن لم يقصد به لعبا أخذا مما مر ويستحب الفعل لقتل
نحو عقرب ويكره لغير ذلك بلا حاجة ولو فتح كتابا وفهم ما فيه أو قرأ في مصحف وإن قلب أوراقه أحيانا لم تبطل
لأن ذلك يسير أو غير متوال لا يشعر بالاعراض نهاية ومغني.. (قوله وخلعه نعليه) ووضعهما عن يساره نهاية
ومغني.. (قوله وأمره بقتل الأسودين) أي وكأن قال خارج الصلاة: اقتلوا الأسودين في صلاتكم وليس المراد
أنه قال ذلك وهو يصلي ع ش.. (قوله يعرفان) الأولى التأنيث. قول المتن: (بالعرف) فما يعده الناس قليلا
152

كنزع خف ولبس ثوب خفيف فغير ضار نهاية ومغني.. (قوله في الأحاديث) أي المارة آنفا. قول المتن: (أو الضربتان)
أي المتوسطتان. (قوله نعم لو قصد الخ) وقياسه البطلان بحرف واحد إذا أتى به على قصد إتيانه
بحرفين نهاية، زاد المغني: وهو الظاهر اه‍ واعتمده سم وع ش.. (قوله والثلاث) أي من ذلك أو من غيره
نهاية ومغني.. (قوله كتحريك يديه ورأسه معا) ينبغي التنبه لذلك عند رفع اليدين للتحرم أو الركوع أو
الاعتدال فإن ظاهر هذا بطلان صلاته إذا حرك رأسه حينئذ ورأيت في فتاوى الشارح ما يصرح به وفيه
من الحرج ما لا يخفى لكن اغتفر الجمال الرملي أي والخطيب توالي التصفيق والرفع في صلاة العيد وهذا
يقتضي أن الحركة المطلوبة لا تعد في المبطل ونقل عن أبي مخرمة ما يوافقه كردي.. (قوله بخلاف) إلى قوله:
وهو محتمل في المغني والنهاية إلا قوله: وحد البغوي إلى ولو شك. (قوله انقطاع الثاني) أي مثلا، و. (قوله عن
الأول) أي أو عن الثالث نهاية ومغني. (قوله الأشهر) أي الفتح. (قوله وقولهم: إن الثاني) أي وقضية قول
الأصحاب أن الخطوة بضم الخاء. (قوله حصولها الخ) خبر وقضية الخ والضمير للخطوة بفتح الخاء. (قوله
فإذا
نقل الأخرى الخ) أي سواء ساوى بها الأولى أو قدمها عليها أم أخرها عنها إذ المعتبر تعدد الفعل نهاية.. (قوله
بمجرد نقل الرجل الخ) وينبغي فيما لو رفع رجله لجهة العلو ثم لجهة السفل أن يعد ذلك خطوتين م ر اه‍
سم، أقول: وفي ع ش عن م ر خلافه وفي البجيرمي بعد ذكر مثل ما في سم عن الحلبي ما نصه: والمعتمد
أن ذلك خطوة واحدة كما يؤخذ من الزيادي وصرح به ع ش وقرره الحفني اه‍ واعتمده شيخنا.. (قوله
وهو محتمل) اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي،. (قوله على خلافه) أي أن المجموع خطوة واحدة.
(قوله ذلك) أي إن نقل الأخرى خطوة ثانية. قول المتن: (بالوثبة الفاحشة) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن حركة
جميع البدن كالوثبة الفاحشة فتبطل بها سم على حج وليس من حركة جميع البدن ما لو مشى خطوتين
ع ش عبارة شيخنا وكذا تحريك كل البدن أو معظمه ولو من غير نقل قدميه اه‍. ويعلم بذلك أن المراد
تحريك الكل أو المعظم.. (قوله وبه الخ) أي بالتقييد بالفاحشة أو بالتعليل المذكور وهو الأقرب،. (قوله
وهي التي ليس فيها الخ) لا يخفى أن هذه شاملة لما معها ارتفاع عن الأرض في الهواء نحو خمسة أذرع وعدم
البطلان في ذلك بعيد فيتجه عدم توقف البطلان على الانحناء المذكور وعلى هذا فلو حمله إنسان بغير إذنه
ورفعه عن الأرض فالأقرب عدم ضرر ذلك وإن زاد الارتفاع سم، عبارة ع ش: قال م ر في فتاويه:
وليس من الوثبة ما لو حمله إنسان فلا تبطل صلاته بذلك انتهى، وظاهره: وإن طال حمله وهو ظاهر حيث استمرت
الشروط من الاستقبال وغير ذلك وليس مثل ذلك ما لو تعلق بحبل فتبطل صلاته بذلك. فرع: فعل
مبطلا كوثبة قبل تمام تكبيرة الاحرام ينبغي البطلان بناء على الأصح أنه بتمام التكبيرة يتبين أنه دخل
في الصلاة من أول التكبيرة وفاقا لم ر اه‍. (قوله لكن قال غير واحد الخ) جرى عليه النهاية والمغني. (قوله
مطلقا) أي وجد فيها انحناء بكل البدن أو لا. (قوله وألحق) إلى قوله: ويؤخذ في المغني إلا قوله: أو إذنه إلى
153

أما إذا وإلى قوله: وأما إلقاؤها في النهاية إلا ما ذكر.. (قوله لا الفعل الملحق بالقليل الخ) لكنه خلاف الأولى
شرح بأفضل ونقل سم عن الأسني ما يوافقه وأقره وهو قضية صنيع النهاية والمغني. قال الكردي: وهو
مراد من عبر بالكراهة اه‍. وقال ع ش بعد ذكر كلام سم المذكور: والكراهة هي القياس
خروجا من خلاف مقابل الأصح اه‍.. (قوله نحو الحركات الخ) ولو نهق نهيق الحمار أو صهل كالفرس
أو حاكى شيئا من الحيوان من الطير ولم يظهر من ذلك حرف مفهم أو حرفان لم تبطل وإلا بطلت أفتى به
البلقيني وهو ظاهر ومحل جميع ذلك ما لم يقصد بما فعله لعبا أخذا مما مر نهاية واعتمده شيخنا، وقال ع ش:
قوله م ر: أفتى به البلقيني لا يخفى إشكال ما أفتى به بالنسبة لصوت طال واشتد ارتفاعه واعوجاجه فإنه
يحتمل البطلان حينئذ سم على حج اه‍. أقول: الاشكال قوي واحتمال البطلان هو الظاهر لظهور منافاة
الصوت المذكور للصلاة كالوثبة والضربة المفرطة.. (قوله ومثلها) أي مثل الأصابع أي تحريكها على
حذف المضاف ويمكن رجوع الضمير للتحريك واكتسب الجمعية من المضاف إليه،. (قوله تحريك نحو جفنه
الخ) أي ونحو حل وعقد وإن لم يكن لغرض نهاية ومغني. (قوله أو لسانه)
عبارة النهاية ولا بإخراج لسانه كذلك خلافا للبلقيني لأنه فعل خفيف اه‍. (قوله ولذلك) أي التعليل وبه يندفع قول البصري ليتأمل
ترتيبه على ما قبله اه‍.. (قوله بحث الخ) تقدم خلافه عن النهاية وفي الكردي على شرح بأفضل قوله: واللسان
ظاهر إطلاقه كفتح الجواد أنه لا فرق أي في عدم البطلان بين أن يخرجه إلى خارج الفم أو يحركه في داخله
واعتمده الشهاب الرملي وولده ومال الشارح في الايعاب إلى البطلان في الأول وأفتى شيخ الاسلام بأن الظاهر
أنه إن حركه بلا تحويل لم تبطل اه‍. وقوله في الايعاب الخ أي والتحفة.. (قوله سومح فيه) أي حيث لم يخل
منه زمنا يسع الصلاة قياسا على ما تقدم في السعال ع ش وسم. (قوله ومر الخ) ويؤخذ مما مر أن محل
ما ذكر في نحو الحكة ما إذا لم تختص ببعض الوقت وإلا انتظر الخلو سم وع ش.. (قوله على محل الحك)
ظاهر صنيعه أن هذا القيد خاص بما بعد وكذا وعليه فما الفرق بينه وبين ما قبله ليتأمل بصري.. (قوله ومن
القليل) إلى قوله: ويحرم في المغني إلا قوله: ولامسه. (قوله لنحو قملة) ومن النحو البرغوث. (قوله قليل من دمها)
ينبغي أن تكون من بيانية لا تبعيضية إذ دمها كلها قليل كما هو ظاهر رشيدي. أقول: ويغني عن ذلك حمل
القملة على الجنس الصادق بالكثير،. (قوله تحريمه) اعتمده النهاية عبارته: ويحرم إلقاء نحو قملة في المسجد
وإن كانت حية ولا يحرم إلقاؤها خارجه اه‍، قال ع ش: قوله م ر: ويحرم إلقاء نحو قملة في المسجد ظاهره وإن كان ترابيا ومن النحو البرغوث والبق وشمل ذلك ما لو كان منشؤه من المسجد فيحرم على من وصل
إليه شئ من هوام المسجد إعادته إليه، وقوله م ر: وإن كانت حية أي لأنها إما أن تموت فيه أو تؤذي من به
بخلاف إلقائها خارجه بلا أذى لغيرها ومثل إلقائها ما لو وضعها في نعله مثلا وقد علم خروجها منه إلى
المسجد ع ش.. (قوله والأول) أي الحل. (قوله غير متيقن) فيه أن إلقاءها فيه مظنة موتها فيه م ر اه‍ سم..
154

(قوله بل ولا غالب) فيه إشارة إلى أنه لو غلب إيذاؤها حرم إلقاؤها وهو متجه خلافا لصمم عليه م ر
أنه لا يحرم إلا إذا قصد إيذاء الغير انتهى لأنه يكفي في التحريم تعمد الفعل المؤذي مع العلم بأنه مؤذ وإن
لم يقصد الايذاء كما يعلم مما ذكروه في التصرف في نحو الشارع بحفر ونحوه فإنهم لم يقيدوا حرمة التصرف المضر
بقصد الاضرار سم. وقوله لما صمم عليه م ر أي في غير النهاية لما تقدم عنه آنفا من الاطلاق الموافق لما رجحه
سم. (قوله وهي الامن من توقع إيذائها الخ) فيه أن الرمي في المسجد مظنة إيذائها من به كما تقدم عن ع ش.
قول المتن: (وسهو الفعل) أي المبطل نهاية ومغني.. (قوله أو الجهل) إلى التنبيه في النهاية والمغني. قول المتن: (
في الأصح) والثاني واختاره في التحقيق أنه كعمد قليله واختاره السبكي وغيره نهاية ومغني.. (قوله
لندرته) أي السهو مغني.. (قوله بخلاف القول الخ) فيه أن كثير القول مبطل مع السهو والجهل
أيضا كما تقدم إلا أن يقال كثير القول المبطل مطلقا غير كثير الفعل المبطل كذلك سم. (قوله فهو
واقعة حال فعلية) أي والاحتمال يبطلها ع ش وعبارة الرشيدي قضيته أن التوالي مبطل في هذه
الواقعة وهو خلاف صريح كلامهم فإنهم نصوا على أن من تيقن بعد سلامه ترك شئ من الصلاة يعود إليها
ويفعله ما لم يطل الفصل وإن تكلم بعد السلام أو خرج من المسجد أو استدبر القبلة فقولهم: أو خرج من
المسجد صادق بما إذا كان بفعل كثير بالنسبة للصلاة بل الخروج من المسجد لا يتأتى بدون ذلك خصوصا
ولم يقيدوا ذلك بما إذا كان بقرب باب المسجد فليراجع وليحرر اه‍. عبارة التحفة في مسألة تيقن ترك
شئ بعد سلامه وإن مشى قليلا اه‍، وعبارة الكردي على شرح بأفضل فيها قوله: إن قصر زمنه قال الخطيب
في شرح التنبيه: وإن خرج من المسجد انتهى قال في الايعاب: أي من غير فعل كثير متوال كما هو ظاهر انتهى
اه‍، وكل منهما صريح في عدم اغتفار الفعل الكثير في تلك المسألة، والله أعلم. قول المتن: (بقليل الاكل) أي
عرفا ولا يتقيد بنحو السمسمة ومثله ما لو وصل مفطر جوفه كباطن أذن وإن قل نهاية. (قوله أي المأكول)
أي والمشروب ولو من الريق المختلط بغيره شيخنا.. (قوله للصلاة) إلى قول المتن: ذوبها في
المغني وإلى التنبيه في النهاية،. (قوله بما مر) أي بقرب عهده بالاسلام أو بعده عن العلماء مغني.. (قوله فلا تبطل الخ) أي بقليله.
(قوله بخلاف كثيره الخ) أي ولو ناسيا أو جاهلا نهاية زاد المغني وشرح المنهج: ولو مفرقا اه‍،. (قوله لأنه لا هيئة الخ) هذا إنما يصلح فرقا للناسي دون الجاهل والفرق الصالح لذلك أن الصلاة ذات أفعال منظومة
والفعل الكثير يقطع نظمها بخلاف الصوم فإنه كف مغني وشيخنا.. (قوله لا نحو نسيانه) أدخل بالنحو الجهل.
(قوله بكسر اللام) وحكي فتحها نهاية ومغني. (قوله أو أمكنه الخ) عطف على قول المصنف فبلغ الخ وضمير
مجه لذوبها. (قوله أو أمكنه مجه فقصر الخ) أي بخلاف ما إذا جرى ريقه بباقي الطعام بين أسنانه وعجز عن تمييزه
ومجه أو نزلت نخامة ولم يمكنه إمساكها نهاية، قال ع ش: قوله م ر: وعجز عن تمييزه الخ أي أما مجرد الطعم
أو اللون الباقي بعد شرب نحو القهوة مما يغير لون ريقه أو طعمه فالأقرب أنه لا يضر لأن مجرد اللون يجوز
أن يكون اكتسبه الريق من مجاورته للأسود أخذا مما قالوه في طهارة الماء إذا تغير بمجاور، وقوله م ر: ولم
155

يمكنه إمساكها أي أو أمكنه ونسي كونه في صلاة أو جهل تحريم ابتلاعها اه‍. (قوله فقصر في تركه) أي
فنزل بنفسه إلى جوفه. (قوله نظير ما يأتي الخ) يؤخذ منه أنه يأتي هنا نظير ما يأتي ثم فيما لو وضع نحو السكرة في
فمه بلا حاجة فذابت ونزلت إلى جوفه فراجعه سم عبارة شيخنا بدل قول الشارح المذكور إذ القاعدة أن
كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة غالبا وخرج بقولنا غالبا ما لو أكل قليلا ناسيا فظن البطلان ثم أكل قليلا
عامدا فإن ذلك يبطل الصوم لأنه كان من حقه الامساك وإن ظن البطلان فلما أكل بطل صومه تغليظا عليه
ولا يبطل الصلاة لأنه معذور البطلان بظنه ولا إمساك فيها، وفي ع ش ما يوافقه ومعلوم أن محل ذلك ما إذا
كان مجموع الآكلين قليلا لأن الاكل الكثير مبطل هنا مطلقا.. (قوله أو قصر الخ) أي مقصرا فهو من
عطف الفعل على الاسم المتضمن بمعناه كما في فالق الاصباح وجعل الليل سكنا.. (قوله لما مر) أي من منافاته
للصلاة مع ندرته. (قوله مثلا) أي أو سنة. (قوله شك في فعل الخ) أي إذا شك الخ ويجوز كونه نعتا لركن.
(قوله إليه) أي المتروك. (قوله كما مر) أي في الركن الثالث عشر كردي. (قوله وقصد الخ) كأقواله الآتية:
وقلب الخ والشك الخ ونية الخ عطف على قوله: البقاء الخ. (قوله مصلي فرض الخ) يفهم عدم البطلان في النفل
مطلقا وفي الفرض قائما فليراجع.. (قوله بعد سجدته) ظرف للقصد وقوله: الجلوس الخ مفعوله. (قوله الجلوس
للقراءة) أي مع الاخذ في الجلوس سم. (قوله وإلا) أي بأن نسي بقاء السجدة الثانية. (قوله والشك في نية
التحرم الخ) أي بأن تردد هل نوى أو أتم النية أو أتى ببعض أجزائها الواجبة أو بعض شروطها أو هل نوى
ظهرا أو عصرا، و. (قوله مع مضي ركن) أي قبل انجلائه بأن قارنه من ابتدائه إلى تمامه، و. (قوله أو
طول
زمن) أي عرفا شرح بأفضل قال الكردي: والحاصل أن الصلاة تبطل بأحد ثلاثة أشياء بمضي ركن مطلقا أو
طول زمن وإن لم يتم معه ركن أو عدم إعادة ما قرأه في حالة الشك وإن لم يطل الزمن ولم يمض ركن اه‍. (قوله وخرج
بالشك) أي في صحة النية. (قوله ظن أنه في غيرها) أي في صلاة أخرى والفرق أن الشك يضعف النية
بخلاف الظن كردي.. (قوله وإن أتمها مع ذلك) أي فإنه تصح صلاته وإن أتمها الخ. (قوله كما مر) أي قبيل
الركن الثاني عشر كردي. (قوله كفرض آخر الخ) أي سواء كان في فرض وظن أنه في نفل أو عكسه شرح
بأفضل أي أو في فرض وظن أنه في فرض آخر أو في نفل وظن أنه في نفل آخر،. (قوله ولو محالا عاديا) زاد في
شرحي الارشاد لا عقليا فيما يظهر لأن الأول قد ينافي الجزم لامكان وقوعه بخلاف الثاني اه‍. وفي الايعاب
ما يوافقه كردي. (قوله لمنافاته) أي كل من هذه الثلاثة. (قوله المشترط دوامه) أي الجزم، و. (قوله لاشتمالها)
متعلق بقوله: المشترط الخ والضمير للصلاة. (قوله إلا به) أي بدوام الجزم. (قوله وبه) أي بقوله المشترط دوامه
الخ (فارق) أي الصلاة فكان الأولى التأنيث (الوضوء والصوم الخ) أي فإنه لا يشترط فيها دوام
الجزم لعدم اشتمالها على ما ذكر فلا تبطل بنية القطع وما بعدها.. (قوله قبل الشروع) أي ومنقطعة حين
الشروع وبه يندفع ما يأتي آنفا عن سم.. (قوله
لأنه) أي نية المبطل. (قوله لا ينافي الجزم) يتأمل سم. (قوله أن يتوجه) إلى قول المتن: دفع المار في النهاية إلا قوله: أي عقبهما إلى ثلاثة أذرع وقوله: ابن حبان إلى الصلاة في
المطاف، وقوله: وإلا فهو إلى ولو شرع، وقوله: الذي ليس في صلاة وكذا في المغني إلا قوله: عرضا وقوله: فمتى إلى وإذا
وقوله: وألحق إلى ولو شرع. قول المتن: (ويسن للمصلي) أي لمريد الصلاة ولو صلاة جنازة وينبغي أن يعد
النعش ساترا إن قرب منه فإن بعد عنه اعتبر لحرمة المرور أمامه سترة بالشروط وينبغي أيضا أن في معنى
الصلاة سجدة التلاوة والشكر، ونقل عن شيخنا الزيادي ذلك وأن مرتبة النعش بعد العصا ع ش.. (قوله
أن يتوجه) هذا التقدير لا يوافق أن نائب فاعل يسن قوله الآتي: دفع المار ثم تقدير هذا يشكل مع قول
156

المصنف أو بسط بلفظ الفعل الماضي فتأمله فالأولى تقدير غيره إذا توجه وحينئذ فقوله: أو بسط عطف على
مصلى أو توجه فليتأمل سم. وقال الرشيدي: قوله م ر: أن يتوجه أراد أن يفيد به قدرا زائدا على مفاد
المتن وهو التوجه إلى ما يأتي اه‍، أي ويجوز للمازج ما لا يجوز للماتن. قول المتن: (أو سارية) أي
ونحوها نهاية زاد المغني: كخشبة مبنية اه‍. قال ع ش: قوله ونحوها أي مما له ثبات وظهور كظهور
السارية اه‍. قول المتن: (أو عصا الخ) أي ونحوها كمتاع مغني. قول المتن: (أو بسط) من عطف الفعل
على الاسم أعني المصلي أي للذي صلى إلى ما ذكر أو بسط الخ كما في فأثرن به نقعا سم. قول المتن: (مصلي) أي
كسجادة بفتح السين مغني وشرح المنهج.. (قوله بعد عجزه الخ وقوله بعد العجز عن المصلي) تأكيد لما قدمه
آنفا. (قوله كما ذكرناه) أي من الترتيب. (قوله لكن بالنسبة لمن علم بها) أي وأما غيره فلا يحرم عليه المرور
لكن للمصلي دفعه لأنه لا يتقاعد عن الصبي والبهيمة ع ش، أي على مرضى النهاية خلافا لما يأتي في الشرح
من قوله لكونه مكلفا ثم قوله بدليل أن المراد لا يدفع الخ،. (قوله وقرب الخ وقوله: وكان الخ وقوله: ولم
يقصر
الخ) عطف على قوله: استتر الخ. (قوله بأعلاهما) وعلى هذا لو صلى على فروة مثلا طولها ثلثا ذراع وكان إذا سجد يسجد على ما وراءها من الأرض لا يحرم المرور بين يديه على الأرض لتقصيره بعدم تقديم الفروة
المذكورة إلى موضع جبهته ويحرم المرور على الفروة فقط ثم قضيته أنه لو طال المصلى أو الخط وكان بين قدم
المصلي وأعلاهما أكثر من ثلاثة أذرع لم يكن سترة معتبرة ولا يقال يعتبر منها مقدار ثلاثة أذرع إلى قدمه
ويجعل سترة ويلغى حكم الزائد وقد توقف فيه م ر، ومال بالفهم إلى أنه يقال ما ذكر لكن ظاهر المنقول
الأول فليحرر سم على المنهج. أقول: ما ذكره من التردد ظاهر فيما لو بسط نحو بساط طويل للصلاة عليه
أما ما جرت به العادة من الحصر المفروشة في المساجد فينبغي القطع بأنه لا يعد شئ منها سترة حتى لو وقف في وسط
حصير وكان الذي أمامه منها ثلاثة أذرع لم يكف لأن المقصود من السترة تنبيه المار على احترام المحل بوضعها
وهذه لجريان العادة بدوام فرشها في المحل لم يحصل بها التنبيه المذكور ع ش.. (قوله أي عقبهما)
والأوجه رؤوس أصابعهما نهاية ومغني. (قوله أو ما يقوم مقامهما) من الرأس في المستلقي وقضيته أنه يشترط
أن يقرب السترة من رأسه ثلاثة أذرع فأقل وإن خرجت رجلاه مثلا عن السترة فلا يحرم المرور وراء
سترته وإن وقع على بقية بدنه الخارج عن السترة سم. أقول: وينافيه قول الشارح مما يأتي الخ فإن عبارته
هناك والاعتبار في القيام بالعقب وفي القعود بالألية وفي الاضطجاع بالجنب أي جميعه وفي الاستلقاء بالعقب
ومحل ما ذكر في العقب وما بعده إن اعتمد عليه وإن اعتمد على غيره كأصابع القائم وركبة القاعد اعتبر ما اعتمد
عليه على الأوجه اه‍. (قوله وكان ارتفاع أحد الثلاثة الأول الخ) أي وامتداد الأخيرين أي المصلى والخط
نهاية ومغني وأسنى.. (قوله في نحو مغصوب الخ) يفيد أنه لو صلى في مكان مغصوب لم يحرم المرور بين يديه وإن
استتر لأنه متعد وممنوع من شغل المكان والمكث فيه فلا حرمة لسترته وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي،
و. (قوله أو إليه) يفيد أنه لو استتر بسترة مغصوبة لم يحرم المرور بين يديه وهو متجه لأنه لا حرمة لها بالنسبة
إليه وإن كان غاصبها غيره حيث لم يظن رضا مالكها بانتفاعه بها إذ إمساكها والاقرار عليه حينئذ ممتنعان
لا يقال ينبغي الاعتداد بالسترة في المسألتين لأن الحرمة لخارج لأنه يرده عدم الاعتداد بالسترة مع الوقوف
157

في الطريق مع أن المنع لخارج ومع أنه لا حرمة بالوقوف فيها ومع استحقاقه الانتفاع بها في الجملة بل عدم
الاعتداد بما نحن فيه أولى سم.. (قوله أو في طريق) أي أو شارع أو درب ضيق أو نحو باب مسجد كالمحل
الذي يغلب مرور الناس به في وقت الصلاة ولو في المسجد كالمطاف شرح م ر اه‍ سم. قال الرشيدي: قوله
م ر: أو نحو باب مسجد الخ ينبغي أن يكون محله ما لم يضطر إلى الوقوف فيه بأن امتلأ المسجد بالصفوف ثم رأيت
الشيخ ع ش في الحاشية ذكر ذلك احتمالا ثم قال: ويحتمل عدم حرمة المرور لعذر كل من المار والمصلي، أما
المصلي فلعدم تقصيره وأما المار فلاستحقاقه بالمرور في ذلك المكان على أنه قد يقال بتقصير المصلي حيث لم
يبادر المسجد بحيث يتيسر له الجلوس في غير الممر ولعل هذا أقرب انتهى. وقد يقال عليه إذا كان الصورة
ما ذكر فلا بد من وقوف بعض المصلين بالباب بالضرورة فلا تقصير اه‍ أي فالأقرب الأول.. (قوله وألحق
بها) أي بالصلاة في الطريق. (قوله وإن كثرت) ووهم من ظن أن هذه المسألة كمسألة التخطي يوم الجمعة
فقيدها بصفين نهاية. (قوله فإن لم يقصروا لنحو جذب منفرد الخ) أي آت بعد تمام الصف بحيث لم تبق
فرجة تسعه فإنه يجذب من الصف واحدا ليصف معه فيصير محل المجذوب فرجة بصري، عبارة ع ش: يؤخذ من
التعبير بالتقصير أنه لو لم يوجد من المأمومين تقصير كأن كملت الصفوف في ابتداء الصلاة
ثم بطلت صلاة بعض من نحو الصف الأول لم يكن ذلك مسقطا لحرمة المرور ولا لسن الدفع وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين
تحقق عروض الفرجة والشك فيه وهو محتمل لأن الأصل تسوية الصفوف وسن الدفع حتى يتحقق ما يمنعه
اه‍. (قوله لم يتخط لها) هل المراد لم يطلب التخطي لها أو لم يجز التخطي لها وينبغي أن يقال إن اكتفينا في
الستر بالصفوف أي كما هو مختار الشارح حرم التخطي لها إن لزم منه المرور بين يدي المصلي وإن لم نكتف
بذلك أي كما هو مختار النهاية والمغني لم يحرم وإن لزم منه ذلك سم.. (قوله بمزوق الخ) ظاهره وإن كان
لشاخص المزوق من أجزاء المسجد وخلا من أسفل الشاخص عن التزويق ما يساوي السترة ويزيد عليها
فينتقل عنه ولو إلى الخط حيث لم يجد غيره فتنبه له فإنه يقع كثيرا في مساجد مصرنا ع ش.. (قوله أو بامرأة
الخ) ويكره كما في المجموع أن يصلي وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ويراه نهاية ومغني، أي ولو
بحائل ولو كان ميتا أيضا ع ش.. (قوله وإلا فهو سترة) خلافا للنهاية عبارته بعد حكاية ما في الشرح والأوجه عدم
الاكتفاء بالسترة بالآدمي ونحوه أخذا مما يأتي أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعض آخر اه‍. قال
ع ش: قوله: بالآدمي ظاهره أنه لا فرق في عدم الاكتفاء بالآدمي بين كون ظهره للمصلي أو لا كما يصرح به
عدم الاكتفاء بالصفوف فإن ظهورهم إليه خلافا لابن حج وقوله: أو نحوه أي كالدابة اه‍. (قوله فعلم أن كل
صف سترة لمن خلفه الخ) والأوجه أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعضها كما هو ظاهر كلامهم نهاية ومغني..
(قوله فوضعت له الخ) أي بلا إذنه نهاية أي فينبغي للغير وضعها حيث كان للمصلي عذر في عدم الوضع ويحتمل
أن يسن مطلقا لأن فيه إعانة على خير والأقرب الأول ع ش. (قوله على ما قاله ابن الأستاذ) اعتمده النهاية
والمغني. (قوله سن له الخ) جواب قوله السابق إذا استتر كما ذكرناه الخ سم. (قوله على خلاف القياس) أي
فإن قضية كونه من باب النهي عن المنكر وهو قادر على إزالته وجوب الدفع وقد بحثه الأسنوي مغني. قوله:
158

(احتراما للصلاة الخ) قال في شرح العباب: ثم رأيت جمعا أجابوا عنه بأجوبة هذا أحسنها، ومنها: أن شرط الوجوب
تحقق الاثم وهنا يحتمل كونه جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو أعمى ويرد بأن الكلام في مار آثم ولا يكون آثما إلا إن
تحقق انتفاء جميع الموانع عنه فلا يجوز له الدفع فضلا عن ندبه إلا إن تحقق انتفاء جميعها انتهى. وقضية قوله:
فلا يجوز أن الأعمى لا يدفع مطلقا والوجه أنه يدفع إن علم بالسترة وإلا فيدفع برفق بحيث لا يتأذى ولا يخفى
أن المفهوم من الجواب الذي حكاه بقوله: وإن شرط الوجوب الخ ندب دفع الجاهل وما عطف عليه وله اتجاه
وهو ظاهر الاخبار وإن خالفه في شرح الارشاد، فقال: فخرج الصبي والمجنون والجاهل والمعذور فلا يجوز
دفعهم على الأوجه انتهى اه‍ سم.. (قوله بينه) إلى قوله: ومع ذلك في المغني إلا قوله: وقد تعدى إلى المتن
وقوله: للاتباع إلى خبر الحاكم، وقوله في رواية إلى وخبر أبي داود وقوله: والخبر الدال إلى ويسن وكذا في النهاية
إلا قوله: وأما سن دفع إلى وأفاد. (قوله لكونه مكلفا) قد يقال: الدفع هنا من باب دفع الصائل
لأن المار صائل عليه في صلاته مفوت عليه كمالها أو من باب إزالة المنكر وغير المكلف يمنع من كل من
صياله وارتكابه المنكر
وإن لم يأثم فليتأمل، فالوجه أن الدفع مفرط بوجود السترة بشروطها وأن الحرمة منوطة بالتكليف والعلم
م ر، وفي شرح العباب بعد كلام قرره ومنه: أن ظاهر حديث ابن ماجة عن أم سلمة دفع غير المكلف ما نصه:
فالذي يتجه ندب الدفع ولو لغير المكلف لكن بلطف بحيث لا يؤذيه انتهى، واعتمد م ر أنه لا فرق بين
المكلف وغيره كما مر سم. قول المتن: (والصحيح تحريم المرور الخ) قال سم: ويلحق بالمرور جلوسه بين
يديه ومده رجليه واضطجاعه انتهى، ومثله مد يده ليأخذ من خزانته متاعا لأنه يشغله وربما يشوش عليه
في صلاته ع ش، وقوله: ليأخذ الخ أي ونحوه كالمصافحة لمن في جنب المصلي. قول المتن: (تحريم المرور) أي
على المكلف العالم م ر اه‍ سم. وفي البجيرمي عن العزيزي أنه من الكبائر أخذا من الحديث اه‍.. (قوله
أي حين إذ سن له الدفع) أي وهو في صلاة صحيحة في اعتقاد المصلي فيما يظهر فرضا كانت أو نفلا شرح م ر
اه‍ سم. (قوله وإن لم يجد المار سبيلا) نعم قد يضطر المار إلى المرور بحيث تلزمه المبادرة لأسباب لا يخفى
159

كإنذار نحو مشرف على الهلاك تعين المرور لانقاذه شرح م ر اه‍ سم، قال ع ش: قوله م ر: كإنذار
نحو مشرف الخ أو خطف نحو عمامته وتوقف إنقاذها من السارق على المرور فلا يحرم المرور بل يجب في
إنقاذ نحو المشرف ويحرم على المصلي الدفع إن علم بحاله اه‍. وعبارة الكردي وفي الايعاب قال الأذرعي: ولا
شك في حل المرور إذا لم يجد طريقا سواه عند ضرورة خوف نحو بول أو لعذر يقبل منه وكل ما رجحت
مصلحته على مفسدة المرور فهو في معنى ذلك انتهى، وما ذكره في الضرورة ظاهر بخلاف ما بعده على
إطلاقه انتهى كلام الايعاب، ونقل الامام عن الأئمة جواز المرور إن لم يجد طريقا واعتمده الأسنوي والعباب
وغيرهما اه‍.. (قوله إذ مذهبنا أنه لا يبطل الصلاة مرور شئ الخ) أي بين يديه كامرأة وكلب وحمار وأما
خبر مسلم: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار فالمراد منه قطع الخشوع للشغل بها نهاية ومغني، وقال أحمد:
لا شك في قطع الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شئ كردي.. (قوله وإلا حرم) ينبغي أن محله إن آذى
ذلك الدفع وإلا بأن خف وسومح به عادة لم يحرم سم.. (قوله خلافا للخوارزمي) حيث قال بحرمة المرور في
محل السجود مطلقا نهاية.. (قوله بل لو قصر الخ) يغني عنه ما قبله،. (قوله فليدفعه الخ). فرع: حيث
ساغ الدفع فتلف المدفوع لم يضمنه وإن كان رقيقا لأنه لم يدخل في يده بمجرد الدفع فلو وقف دفعه على دخوله في
يده بأن لم يندفع إلا بقبضه عليه ضمنه أخذا مما يأتي في الجر في صلاة الجماعة سم على حج وقد يتوقف في
الضمان حيث عد من دفع الصائل فإن دفعه يكون بما يمكنه وإن أدى إلى استيلاء عليه حيث تعين طريقا في
الدفع ويفرق بينه وبين مسألة الجر بأن الجر لنفع الجار لا لدفع ضرر المجرور ع ش، ولعله هو الظاهر..
(قوله أو هو شيطان الانس) أي يفعل فعل الشيطان لأنه بصدد شغل المسلم عن الطاعة حلبي وكردي
.. (قوله كالصائل) فإن أدى إلى موته فهدر مغني عبارة سم قضية إلحاق ما هنا بالصائل جواز دفعه وإن
جهل التحريم اه‍، وعبارة ع ش: قال م ر: لا فرق بين البهيمة والصبي والمجنون وغيرهم لأن هذا من باب
دفع الصائل والصائل يدفع مطلقا سم على المنهج اه‍.. (قوله ولا يدفعه الخ) عبارة المغني قال الأصحاب:
ويدفعه بيده وهو مستقر في مكانه ولا يحل المشي إليه لأن مفسدة المشي أشد من المزور وقضية هذا أن الخطوة
والخطوتين حرام وإن لم تبطل بهما الصلاة وليس مرادا أي لا يحل حلا مستوي الطرفين فيكره ولو دفعه ثلاث
مرات متواليات بطلت صلاته كما في الأنوار اه‍. (قوله وعليه يحمل الخ) وعلى الكثير المتوالي يحمل الخ
وتقدم عن المغني محمل آخر،. (قوله وضع السترة عن يمينه الخ) هذا لا يتأتى في الجدار كما هو معلوم وقد يتأتى فيه
بأن ينفصل طرفه عن غيره وحينئذ فهل السنة وضعها عن يمينه ويشمل المصلى فهل السنة وضعها عن يمينه
وعدم الوقوف عليها فيه نظر، ويحتمل على هذا أن يكفي كون بعضها عن يمينه وإن وقف عليها سم على حج
ه‍ ع ش. وفي الكردي قال القليوبي: وخرج المصلى كالسجادة لأن الصلاة عليه لا إليه انتهى أي فيجعله بين
عينيه اه‍.. (قوله هل العبرة هنا الخ) المتجه اعتبار اعتقاد المصلي في جواز الدفع واعتقاد المار في الاثم وعدمه
سم ومال إليه النهاية واعتمده ع ش.. (قوله عن يمينه الخ) نقل عن الايعاب لحن أن الأولى جعلها عن يساره
وفيه وقفة، وأقول: ينبغي أن الأولى أن تكون عن يمينه لشرف اليمين ع ش. (قوله ولا يستقبلها الخ) أي بل
يفعل إمالة قليلة بحيث تسامت بعض بدنه ولا يبالغ في الإمالة بحيث يخرج بها عن كونها سترة له وليس من
السترة الشرعية ما لو استقبل القبلة واستند في وقوفه إلى جدار عن يمينه أو يساره فيما يظهر لأنه يعد سترة عرفا
160

ع ش.. (قوله الثاني) أي اعتبار اعتقاد المار. (قوله وقولهم الخ) عطف على جعلهم الخ، و. (قوله الأول) أي
اعتبار اعتقاد المصلي. (قوله إن
المراهق لا يدفع الخ) الوجه أنه يدفع سم. (قوله وإن اعتقد) أي المار. (قوله كما لو استتر بما الخ) أي بسترة معتبرة في مذهبه. (قوله إن مقلده) بفتح اللام، و. (قوله مقلد غيره) بكسر اللام.
(قوله تقديم نحو الصف) خبر قوله: وظاهر الخ.. (قوله وفي عمومه الخ) أي في عموم القول بكراهة ترك شئ من
سنن الصلاة،. (قوله أو خلاف في الوجوب) الأولى أو قيل بوجوبه. (قوله فإنه) أي الخلاف في الوجوب. (قوله
في شرحه) أي المهذب. (قوله اصطلاح المتقدمين) لعل مراده أن الكراهة في اصطلاح المتقدمين تصدق
بالخفيفة التي يعبر عنها المتأخرون بخلاف الأولى وإلا فالكراهة عند المتقدمين أعم كما لا يخفى سم.. (قوله في
جزء) إلى قوله: وفي رواية في المغني، إلا قوله: وزعم إلى فقد صح وكذا في النهاية إلا قوله: وقيل إلى للخبر وقوله: وصح
إلى ومن ثم،. (قوله إنه اختلاس) أي سبب اختلاس قال الشوبري: أي اختطاف بسرعة ولعل المراد حصول
نقص في الصلاة من الشيطان لا أنه يقطع منها شيئا ويأخذه بجيرمي وقوله: سبب اختلاس لعل الأولى مسبب
اختلاس.. (قوله ولو تحول صدره الخ) أي حوله نهاية ومغني. (قوله كما لو قصد به) أي بالالتفات بوجهه سم
وع ش. قول المتن: (إلى السماء) ومثلها ما علا كالسقف إيعاب اه‍ كردي.. (قوله مجرد لمح العين) أي بدون
التفات (مطلقا) أي لحاجة أو لا،. (قوله كلا منهما) أي الالتفات لحاجة ومجرد لمح العين لغير حاجة مغني.
(قوله ما بال أقوام) أي ما حالهم وأبهم الرافع لئلا ينكسر خاطره لأن النصيحة على رؤوس الاشهاد فضيحة،
و (قوله لينتهن) جواب قسم محذوف، و. (قوله عن ذلك) أي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، و. (قوله
أو لتخطفن الخ) بضم الفوقية وفتح الفاء مبنيا للمفعول وأو للتخيير تهديدا أو هو خبر بمعنى الامر والمعنى
ليكونن
منهم الانتهاء عن الرفع أو خطف الابصار عند رفعها من الله تعالى، أما رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة لدعاء
ونحوه فجوزه الأكثرون وكرهه آخرون انتهى زيادي وفي عميرة عن الدميري عن الاحياء: ويستحب أن
يرمق ببصره إلى السماء في الدعاء بعد الوضوء ع ش، وتقدم أن السماء قبلة الدعاء.. (قوله من ثم) أي من
أجل الثناء على الخشوع في أول السورة المذكورة،. (قوله في خميصة) هي كساء مربع فيه خطوط. (قوله
وقال ألهتني الخ) إنما قال ذلك بيانا للغير وإلا فهو (ص) لا يشغله شئ عن الله تعالى ع ش. قول المتن: (وكف شعره وثوبه الخ) وينبغي كراهة ذلك للطائف أيضا نظرا لقوله الآتي مع كونه هيئة تنافي
161

الخشوع والتواضع وإن تخلف فيه معنى السجود معه سم.. (قوله بنحو عقصه) إلى قوله: أي غالبا في المغني
وإلى قوله: وفي الاحياء في النهاية إلا قوله: مع كونه إلى ويسن.. (قوله بنحو عقصه الخ) وينبغي كما قال الزركشي:
تخصيصه بالرجال أما المرأة ففي الامر بنقضها الضفائر مشقة وتغيير لهيئتها المنافية للتجمل وبذلك صرح في
الاحياء وينبغي إلحاق الخنثى بها شرح م ر اه‍ سم، قال ع ش: قوله م ر: كما قال الزركشي الخ معتمد
اه‍، وقال القليوبي: بل يجب كف شعر امرأة أو خنثى توقفت صحة الصلاة عليه اه‍.. (قوله أو شد وسطه) ظاهره
ولو على الجلد ولا ينافيه العلة لجواز أنها بالنظر للغالب ع ش. أقول: ويأتي تقييد الكراهة بما ذكر بعدم
الحاجة وهل يعد من الحاجة اعتياده الشد أم لا؟ فيه نظر، وقضية ما مر عن الامداد في مسألة كثرة دم
البراغيث في ثوبه بسبب نومه فيه من أنه لو احتاج إلى النوم فيه لعدم اعتياده العري عند النوم عفي عنه الأول،
والله أعلم. (قوله وحكمته منع ذلك من السجود الخ) ولهذا نص الشافعي على كراهة الصلاة وفي إبهامه
الجلدة التي يجر بها وتر القوس، قال: لأني آمره أن يفضي ببطون كفيه إلى الأرض نهاية ومغني، قال ع ش:
قوله م ر: لأني آمره الخ هذا التعليل يقتضي كراهة الصلاة وفي يده خاتم لأنه يمنع من مباشرة جزء من يده
للأرض، ولو قيل: بعدم الكراهة فيه لم يبعد لأن العادة جارية في أن من لبسه لا ينزعه نوما ولا يقظة ففي تكليفه
قلعه في كل صلاة نوع مشقة ولا كذلك الجلدة فإنها إنما تلبس عند الاحتياج إليها اه‍، وقال الرشيدي:
ويفرق أيضا بأن التختم مطلوب في الجملة حتى في حال الصلاة وبأن الذي يستره الخاتم من اليد قليل بالنسبة
لما تستره الجلدة اه‍.. (قوله أي غالبا) أي والحكمة الشاملة أن في الكف مشابهة المتكبر شوبري اه‍
بجيرمي.. (قوله مع كونه) أي الكف. (قوله أن يحله الخ) نعم لو بادر شخص وحل كمه المشمر وكان فيه مال
وتلف كان ضامنا له كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وسيأتي نظيره في جره آخر من الصف فتبين أنه رقيق شرح
م ر اه‍.. (قوله إلا لعذر) كحر وبرد، قال ع ش: أو استهزاء اه‍. (قوله يؤخذ الخ) في شرح المنهج
ما يوافقه وعبارة النهاية هو راجع لما قبله أيضا فعندها لا كراهة كأن تثاءب بل يستحب له وضع يده على فيه
ويسن اليسرى ولعل وجهه أنه لما كان الغرض حبس الشيطان ناسب أن يكون بها نعم الأوجه حصول
السنة بغيرها أيضا وتحصل السنة بوضع يده اليسرى على ذلك سواء أوضع ظهرها أم بطنها ويكره التثاؤب
لخبر مسلم: إذا تثاءب أحدكم وهو في الصلاة فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال هاها ضحك الشيطان منه
، ولا تختص الكراهة بالصلاة بل خارجها كذلك اه‍، وفي المغني نحوها إلا قوله: هو راجع لما قبله أيضا قال
ع ش: قوله م ر: ويسن اليسرى والأولى أن يكون بظهرها لأنه أقوى في الدفع عادة كذا قيل لكن قول
الشارح م ر: وتحصل السنة بوضع يده اليسرى على ذلك سواء أوضع ظهرها أم بطنها قد يقتضي التسوية
بين الظهر والبطن وسيأتي التصريح به في كلامه ويوافق الأول قول المناوي على الجامع عند قوله: إذا تثاءب
أحدكم فليضع يده على فيه نصه أي ظهر كف يسراه كما ذكره جمع ويتجه أنه الأكمل وإن أصل السنة تحصل
بوضع اليمين اه‍، وقوله م ر: ويكره التثاؤب اي حيث أمكنه دفعه وعبارة المناوي على الجامع، قال الحافظ
ابن حجر: والمراد بكونه مكروها أن يجري معه وإلا فدفعه ورده مقدور له انتهت اه‍ ع ش. (قوله بل
الظاهر الخ) الأوجه حصول السنة بكل وأن الأولى اليسار سم ومغني ونهاية عبارة البجيرمي والأولى أن
يكون بظهرها إن تيسر وإلا فببطنها إن تيسر أيضا وإلا فاليمين اه‍، وتقدم عن المناوي ما يوافقه.. (قوله
162

عليه) أي على الحسي. (قوله دون المعنوي) قد يرد عليه نظيره من الرجل حيث طلب تقديم اليمين في دخول
ما له شرف معنوي كالمساجد واليسار في دخول ما له خبث معنوي كالأسواق ومحال المعاصي سم.. (قوله
ليست لتنحية أذى الخ) قد يقال يكفي في كونها لتنحية أذى معنوي أنها لدفع دخول الشيطان إلى الفم الذي
هو أعني دخوله أذى معنوي سم ونهاية.. (قوله قال بعض الحفاظ الخ) عبارة النهاية والمغني ويكره النفخ
فيها لأنه عبث ومسح نحو الحصى لسجوده عليه للنهي عن ذلك ولمخالفته التواضع والخشوع اه‍. قال ع ش
: قوله: ومسح الحصى الخ ظاهره ولو قبل الدخول في الصلاة وينبغي أن محل كراهة ذلك ما لم يترتب عليه
تشويه كأن كان يعلق من الموضع تراب بجبهته أو عمامته اه‍، وعبارة الكردي على شرح بأفضل قوله:
ومسح غبار جبهته وتسوية الحصى الخ، وفي الايعاب: لغير حاجة وإلا فلا كراهة لعذره كما لو مسح نحو غبار
بجبهته يمنع السجود أو كماله اه‍. أقول: ويفيده أيضا قول الشارح السابق يؤخذ من ذكره هنا الخ.. (قوله
كما مر) أي في زيادة المصنف عقب الأركان كردي. (قوله يدل على تساهله الخ) فيه نظر سم. قول المتن:
(والقيام على رجل) أي وتقديمها على الأخرى ولصقها بالأخرى شرح بأفضل.. (قوله بأن يرفع) إلى قوله: وليس
في المغني إلا قوله: ولا الاعتماد إلى المتن وإلى قوله: وحديث إذا الخ في النهاية إلا ما ذكر، وقوله: بل قال إلى ويسن،
وقوله: وجوز إلى والعبرة، وقوله: إلا نحو إلى لكن.. (قوله لحاجة) أي كوجع الأخرى سم ونهاية ومغني.
(قوله أي بالبول) أي مدافعا له مغني ونهاية. (قوله أو حازقا الخ) أي أو حاقما بهما نهاية ومغني. (قوله إن
ذهب به) أي بالبول أو الغائط أو الريح. (قوله ويسن له الخ) أي حيث كان الوقت متسعا نهاية ومغني أي
وإلا وجبت الصلاة مع ذلك حيث لا ضرر يحتمل عادة إلا أن قوله م ر الآتي يبيح التيمم قد يقتضي خلافه
وأنه لا فرق فيما يؤدي إلى خروج الوقت بين حصوله فيها أو لا كما يفيده قوله م ر: ولا يجوز له الخروج من
الفرض الخ ع ش.. (قوله من الفرض) خرج به النفل فلا يحرم الخروج منه وإن نذر إتمام كل نفل دخل
فيه لأن وجوب الاتمام لا يلحقه بالفرض وينبغي كراهته عند طرو ذلك عليه ع ش.. (قوله ما لو عرض له
قبل التحرم) أي فرده وعلم الخ ع ش.. (قوله بتثليث) إلى قوله: وحيث الخ في المغني إلا قوله: إلا نحو إلى لكن.
(قوله بالمثناة) أي من تحت وفوق ع ش عبارة المغني بالتاء المثناة من فوق اه‍.. (قوله أي يشتاق) تفسير
مراد من التوق وإلا فهو شدة الشوق رشيدي عبارة ع ش قوله: أي يشتاق أي وإن لم يشتد جوعه ولا
عطشه فيما يظهر أخذا مما ذكروه في الفاكهة ونقل عن بعض أهل العصر التقييد بالشديد فاحذره وعبارة
الشيخ عميرة، قوله: يتوق شامل لمن ليس به جوع وعطش وهو كذلك فإن كثيرا من الفواكه والمشارب اللذيذة
قد تتوق النفس إليها من غير جوع ولا عطش بل لو لم يحضر ذلك وحصل التوقان كان الحكم كذلك اه‍.
(قوله أي كاملة) يجوز نصبه صفة لصلاة ورفعه صفة لها بالنظر للمحل، و. (قوله بحضرة طعام) خبر،
و. (قوله
هو يدافعه الأخبثان) فيه أن الواو لا تدخل على الخبر ولا على الصفة كما هو مقرر عندهم إلا أن تجعل جملة
وهو يدافعه الأخبثان حالا ويقدر الخبر كاملة أي لا صلاة كاملة حال مدافعة الأخبثين ع ش.. (قوله
به) متعلق بقوله: وألحق الخ، و. (قوله في حضوره) متعلق بضمير به الراجع بالتوقان. (قوله وقيده) أي الالحاق.
(قوله بما إذا قرب حضوره) أي رجي حضوره عن قرب بحيث لا يفحش معه التأخير وإن كان تهيؤه
163

للاكل إنما يتأتى بعد مدة قليلة ع ش.. (قوله إنه يأكل حاجته) وهو الأقرب ومحل ذلك حيث كان الوقت
متسعا نهاية ومغني أي بأن يسعها كلها أداء بعد فراغ الاكل ع ش.. (قوله صوبه المصنف) أي في شرح مسلم
نهاية ومغني (قوله صريح فيه) أي فيما صوبه المصنف. (قوله وحمله) أي العشاء في الحديث المذكور وكذا
ضمير فإنه الخ. (قوله في صلاته) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله وإن لم يكن الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما
لكن حيث كان من ليس في صلاة مستقبلا كما بحثه بعضهم إكراما لها اه‍ ونقل سم عن شرح البهجة
لشيخ الاسلام مثله وأقره. (قوله لكن بحث بعضهم استثناءه) اعتمده النهاية والمغني والايعاب قال الكردي
وكذا اعتمده الزيادي والشوبري وغيرهما اه‍ عبارة المغني قال الدميري: وينبغي أن يستثنى من البصاق عن
يمينه ما إذا كان بمسجد النبي (ص) فإن بصاقه عن يمينه أولى لأن النبي (ص) عن يساره
اه‍ وهو ظاهر إذا كان القبر الشريف عن يساره اه‍، وفي النهاية نحوها وعبارة الايعاب بعد حكاية ما مر
عن الدميري وهو متجه كما لو كان على يساره جماعة ولم يتمكن منه تحت قدمه، فإن الظاهر أنه حينئذ عن اليمين
أولى اه‍. قال الرشيدي: قوله م ر: لأن النبي (ص) عن يساره يؤخذ منه أن محله إذا كان عن يمين
الحجرة الشريفة وهو مستقبل القبلة اه‍.. (قوله وذلك) إلى قوله: كالفصد في المغني إلا قوله: وقضية كلامهم
إلى سواء وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر، وقوله: وإن أرصد إلى ودون تراب، وقوله: وعلى من دلكها إلى وفي الرياض..
(قوله نعم إن أمكنه) أي الطائف. (قوله دون الكعبة) يؤيد ذلك قوله السابق ولو في مسجده (ص)
بل مراعاته عليه أفضل الصلاة والسلام فوق مراعاة الكعبة سم. (قوله ولو كان على يساره
فقط إنسان الخ) قد يقال فكيف جزم هنا باليمين وتردد في سيد النوع الانساني وحرمته (ص) بعد وفاته
كحرمته في حياته لأنه حي في قبره (ص) كردي،. (قوله ما ذكر) أي أن يطأطئ رأسه الخ. (قوله
سواء من في المسجد الخ) راجع إلى قوله: بل عن يساره أو تحت قدمه اليسرى الخ عبارة النهاية ومحل ما تقرر
أي قولها: بل عن يساره أو تحت قدمه في غير المسجد فإن كان فيه بصق في ثوبه في الجانب الأيسر وحك بعضه
ببعض ولا يبصق فيه فإنه حرام كما صرح به في المجموع والتحقيق وإنما يحرم فيه إن بقي جرمه الخ.. (قوله وأصاب
الخ) عطف على بقي ع ش.. (قوله دون هوائه) حال من جزء الخ مفعول أصاب، و. (قوله سواء من به الخ) أي في
عدم حرمة البصاق في هواء المسجد عبارة النهاية سواء أكان الفاعل داخله أم خارجه لأن الملحظ الخ،. (قوله
ولو لغير حاجة) وينبغي المبادرة إلى إخراج الدم أخذا من قوله الآتي: ويجب إخراج نجس الخ سم.. (قوله
وزعم حرمته الخ) أي رمي البصاق، و. (قوله وإن الفصد الخ) معطوف على حرمته،. (قوله إليه فيه)
أي إلى الفصد
في المسجد. (قوله بعيد الخ) خبر وزعم الخ (قوله فورا عينا على من علم به) أي فإن أخر حرم عليه فلو علم به غيره
بعد صارت الإزالة فرض كفاية عليهما ثم إن أزالها الأول سقط الحرج وينبغي دفع الاثم عنه من أصله على نظير
ما يأتي في البصاق أو الثاني سقط الحرج ولم تنقطع حرمة التأخير عن الأول إذ لم يحصل منه ما يكفرها ع ش..
164

(قوله وإن أرصد الخ) أقره سم وع ش. (قوله ودون تراب الخ) ينبغي إلا إذا كان يبقى هو أو أثره ويتأذى
به المصلون أو المعتكفون ولو بنحو إصابة أثوابهم أو أبدانهم أو استقذار ذلك سم. (قوله قيل الخ) عبارة
النهاية: ولا يحرم البصق على حصر المسجد إن أمن وصول شئ منه له من حيث البصاق في المسجد اه‍، أي وإن
حرم من حيث أن فيه تقذير حق الغير وهو المالك إن وضعها في المسجد لمن يصلي عليها من غير وقف ومن
ينتفع بالصلاة عليها إن كانت موقوفة للصلاة ع ش ورشيدي.. (قوله ثم دفنه الخ) فلو اتصل الدفن بالبصق مع قصده ابتداء بأن حفر في ترابه على قصد البصق
في الحفرة ورد التراب عليه حالا فهل تنتفي الحرمة رأسا فيه
نظر سم واعتمده الحلبي وأقره البجيرمي. (قوله انقطعت الحرمة من حينئذ) وفاقا للنهاية وفي سم ما نصه:
ويحتمل م ر انقطاعها مطلقا كما هو ظاهر الحديث فإنه حكم بالخطيئة على نفس الفعل فقوله فيه: وكفارتها
أي الخطيئة دفنها صريح في تكفير الخطيئة على الفعل فترتفع الحرمة مطلقا فليتأمل اه‍ أي ابتداء ودواما
وأقره ع ش ونقل عن الزيادي الجزم بذلك.. (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل أن الدفن إنما يقطع دوام
الحرمة ولا يرفعها من أصلها،. (قوله وجوب الانكار على فاعله الخ) أي بشرط كون الفاعل يرى حرمته
ويحتمل وجوبه هنا مطلقا لتعدي ضرره إلى الغير رشيدي وهذا الاحتمال هو ظاهر إطلاقهم بل هو الأقرب
لما ذكره،. (قوله وعلى من دلكها الخ) أي البصاق والتأنيث باعتبار الخطيئة،. (قوله إن خشي الخ) ومن رأى
بصاقا أو نحوه في المسجد فالسنة أن يزيله وأن يطيب محله قاله في المجموع، فإن قيل: لماذا لم تجب الإزالة لأن
البصاق فيه حرام كما مر أجيب: بأنه مختلف في تحريمه كما قالوه في دفع المار بين يدي المصلي كما مر مغني ونهاية، قال
ع ش: قوله م ر: ويسن تطييب محله الخ أي بنحو مسك أو زباد أو بخور ومحل عدم الوجوب حيث لم يحصل
ببقائه تقذير للمسجد وعبارة سم على المنهج ولكن تجب إزالته أي البصاق لأنه مستقذر م ر اه‍. (قوله
وفي الرياض) أي رياض الصالحين للمصنف كردي. (قوله وبحث بعضهم الخ) معتمد ع ش. (قوله جواز
الدلك) أي دلك البصاق في المبلط. (قوله يقطع الحرمة حينئذ) تقدم ما فيه. قول المتن: (ووضع يده الخ) ويكره
أن يروح على نفسه في الصلاة وأن يفرقع أصابعه أو يشبكها لأنه عبث وأن يمسح وجهه فيها وقبل انصرافه
مما يعلق به من نحو غبار نهاية ومغني، قال البصري: ويظهر أن ترويح الغير عليه كذلك لأنه من أفعال
المتكبرين بالصلاة ويظهر أن محل ذلك حيث لا حاجة اه‍، وقال ع ش: قوله م ر: أو يشبكها أي في
الصلاة وكذا خارجها إن كان منتظرا لها وقوله: وقبل انصرافه أي من محل صلاته اه‍. (قوله لغير حاجة) إلى
قوله: والخبر في النهاية وإلى قول المتن: والصلاة في المغني، إلا قوله: وكذا خفضه عن أكمل الركوع.. (قوله ما ذكر)
أي في المتن. (قوله أو المتكبرين) أو لتنويع الخلاف. (قوله لما صح الخ) تعليل لكل من القولين
المذكورين، و. (قوله أو الشيطان) عطف على أو المتكبرين عبارة المغني، واختلف في علة النهي فقيل: لأنه
فعل الكفار، وقيل: فعل المتكبرين، وقيل: فعل الشيطان وحكي في شرح مسلم أن إبليس هبط من الجنة كذلك
اه‍.. (قوله ولا فرق فيه) أي في كراهة ذلك الوضع،. (قوله وكذا خفضه) أي الرأس، و. (قوله عن أكمل
الركوع) قضيته أنه لو أتى بالخفض في أقل الركوع لا يكره وكأنه بحسب ما فهمه من كلام الشافعي والأصحاب
وإلا فكلام الشافعي الذي نقله الأذرعي معترضا به تقييد المصنف بالمبالغة بل وكلام الأصحاب كما يدل عليه سياقه
ليس فيه تقييد ذلك بأكمل الركوع رشيدي عبارة المغني وقضية كلام المصنف أن خفض الرأس من غير
مبالغة لا كراهة فيه والذي دل عليه كلام الشافعي والأصحاب كما قاله السبكي وجرى عليه شيخنا في منهجه
165

الكراهة وهو المعتمد اه‍ قول المتن: (والصلاة في الحمام) وتندب إعادتها ولو منفردا للخروج من خلاف
الإمام أحمد وكذا كل صلاة اختلف في صحتها يستحب إعادتها على وجه يخرج به من الخلاف ولو منفردا
وخارج الوقت ومرارا ع ش.. (قوله الجديد الخ) خلافا للنهاية عبارته: وخرج بالحمام سطحها فلا تكره فيه
كما في الحمام الجديد كما ذكره الوالد رحمه الله تعالى في شرحه على الزبد وأفتى به اه‍، وأقره سم وع ش
والرشيدي.. (قوله ولم بمسلخه) إلى قوله: ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله: بل أو غضب إلى المتن.. (قوله ولو بمسلخه)
وفي الامداد هو محل سلخ الثياب أي طرحها كردي. (قوله ومثله كل محل معصية) أي كالصاغة ومحل
المكسر وإن لم تكن المعصية موجودة حين صلاته لأن ما هو كذلك مأوى للشيطان ع ش. قول المتن:
(والطريق الخ) وتكره في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد كما في الاحياء نهاية ومغني، وينبغي أن محل
الكراهة في الرحاب حيث كان ثم من يشغله ولو احتمالا أما إذا قطع بانتفاء ذلك ككونه في رحبة خالية ليلا فلا
كراهة ومثله يقال في الأسواق حيث لم تكن محل معصية ع ش.. (قوله وقت مرور الناس) وفي الرشيدي
بعد كلام ما نصه: فتلخص أن المدار في الكراهة على كثرة مرور الناس وفي عدمها على عدمه من غير نظر إلى
خصوص البنيان والصحراء اه‍.. (قوله كان استقباله) أي الطريق ع ش. (قوله كالوقوف به) ينبغي
حمله على ما إذا لم يبعد عن الطريق على الوجه الذي في الايعاب عبارته: لكن ينبغي أنه لا بد من نوع بعد
عنها بحيث لو نظر لمحل سجوده فقط لم يشتغل بمرور الناس انتهت، وفي سم على المنهج عن م ر: أنه لو صلى حيث
يقع المرور بين يديه فإن كان بحيث يذهب الخشوع كره وإلا كأن غمض عينيه ولم يذهب خشوعه فلا كردي.
قول المتن: (والمزبلة) بفتح الباء وضمها ونحوها كالمجزرة نهاية ومغني. (قوله أي محل الزبل) إلى قول المتن
والمقبرة في النهاية إلا قوله: وقيل النصارى وقوله: وقيل اليهود، وقوله: والمراد جميع محالها وقوله: وفي رواية
إلى قوله: وأيضا وقوله: ودلت إلى أن نحو البقر وكذا في المغني إلا قوله: وكذا إلى المتن.. (قوله متيقنة) خرج
به غير المتيقنة مما غلبت فيه النجاسة فلا كراهة مع بسط الطاهر عليها كما اقتضاه كلام الرافعي لضعف ذلك
بالحائل سم ونهاية ومغني.. (قوله بفرشه طاهرا الخ) إذ بدون فرشه لا تصح صلاته سم ونهاية
ومغني. قول المتن: (والكنيسة) ولو جديدة فيما يظهر ويفرق بينها وبين الحمام أي على مختار النهاية بغلظ
أمرها بكونها معدة للعبادة الفاسدة فأشبهت الخلاء الجديد بل أولى منه ع ش.. (قوله ونحوهما) أي من كل
ما يعظمونه ع ش.. (قوله من منعوه) أي على مسلم منعه أهل الذمة من الدخول مغني. (قوله ويحرم
دخولها الخ) عبارة الكردي: ومحل الكراهة كما في الايعاب إن دخلها بإذنهم وإلا حرمت صلاته فيها لأن لهم
منعنا من دخولها هذا إن كانوا يقرون عليها وإلا فلا الخ اه‍.. (قوله صورة معظمة) أي لهم ع ش.. (قوله
وبه) أي بما ورد في حق الإبل. (قوله والغنم بركة) مبتدأ وخبر أو معطوفان على
قوله: الإبل خلقت الخ أي على الفرقين. (قوله فالأوجه ما قاله جمع) هو المعتمد م ر اه‍ سم. (قوله إن نحو البقر كالغنم الخ) وهو المعتمد وإن
نظر فيه الزركشي نهاية ومغني. (قوله كالعطن) أي وإن كانت مربوطة ربطا وثيقا لاحتمال أن يحصل
منها وإن كانت كذلك ما يذهب الخشوع ع ش.. (قوله لعلتين) أي النفار ومحاذاة النجاسة، و. قوله:
166

(لعلة واحدة) أي محاذاة النجاسة،. (قوله بتثليث الباء) إلى قوله: لأنه يعتبر في المغني إلا قوله: سواء إلى أما مقبرة
الأنبياء وإلى الباب في النهاية إلا قوله: وكذا إلى وإنما.. (قوله سواء ما تحته الخ) سكت عما خلفه وقد يقال: قياس أن
العلة المحاذاة للنجاسة أنه كذلك وكذا ما فوقه فليراجع سم. أقول: تقدم في خامس الشروط في الشرح وعن
النهاية والمغني ما يعم الخلف والفوق وعن تصريح الأخيرين كراهة محاذاة السقف المتنجس القريب عرفا..
(قوله وفرش عليها حائل) أي أو نبت عليها حشيش غطاها كما هو ظاهر لطهارته ع ش. (قوله وعلته) أي
النهي أو كون الصلاة في المقبرة الطاهرة مكروهة. (قوله والجديدة) هذا ظاهر إذا مضى زمن يمكن فيه خروج
النجاسة منه أما إذا لم يمض زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه كأن صلى عقب دفن صحيح البدن فلا يتجه الكراهة
حينئذ إذ لا محاذاة للنجاسة ثم رأيته في شرح العباب نبه عليه سم.. (قوله وإن كان) أي المصلي أو انتفاء المحاذاة
(فيها) أي المقبرة. (قوله أما مقبرة الأنبياء) أي أرض ليس فيها مدفون إلا نبي أو أنبياء نهاية ومغني أي وأما
إذا دفن مع الأنبياء فيها غيرهم فإن حاذى فيها غير الأنبياء في صلاته كره وإلا فلا ع ش، أي من حيث محاذاة
النجاسة بل من حيث استقبال القبر على التفصيل الآتي.. (قوله فلا تكره الخ) معتمد ع ش. (قوله لأنهم
أحياء في قبورهم الخ) ويلحق بذلك كما قاله بعض المتأخرين مقابر شهداء المعركة لأنهم أحياء نهاية ومغني
واعتمده ع ش وكذا سم عبارته قال في شرح العباب: فإن قلت قضية التعليل بحياتهم أن الشهداء
مثلهم، قلت: ممنوع لظهور الفرق بين الحياتين فإن حياة الأنبياء أتم وأكمل انتهى وفيه نظر وقد اعتمد م ر
أنهم كالأنبياء في ذلك اه‍. أقول: ويؤيد ما في شرح العباب أن حياة الشهداء الثابتة بنص القرآن مخصوصة
بمن يجاهد لله لا لغرض دنيوي ومن أين لنا علم بذلك.. (قوله لا ينافي ذلك) أي استثناء مقبرة الأنبياء. (قوله لأنه
يعتبر هنا) أي يشترط في تحقق الحرمة رشيدي.. (قوله خلافا لمن زعمه) هو الزركشي وجعل المدار في حرمة
استقبال قبور الأنبياء على رؤوسها حيث قال في تقرير اعتراضه على استثناء قبورهم لا سيما مع تحريم استقبال
رأس قبورهم سم.. (قوله لتبرك أو نحوه) زاد النهاية عقبه: ولا يلزم من الصلاة إليها استقبال رأسه ولا
اتخاذه مسجدا اه‍. وظاهر إطلاق المغني أنه أي قصد نحو التبرك ليس بقيد عبارته ويكره استقبال القبر في
الصلاة نعم يحرم استقبال قبره (ص) كما جزم به في التحقيق ويقاس به سائر قبور الأنبياء عليهم
أفضل الصلاة والسلام. فائدة: أجمع المسلمون إلا الشيعة على جواز الصلاة على الصوف وفيه: ولا كراهة
في الصلاة على شئ من ذلك إلا عند مالك فإنه كره الصلاة عليه تنزيها، وقالت الشيعة: لا يجوز ذلك لأنه
ليس من
نبات الأرض اه‍.. (قوله على أن استقبالهم قبر غيرهم الخ) صادق بما إذا كان مع قصد التبرك أو نحوه وهو
محل تأمل والذي يظهر أنه أولى بالحرمة حينئذ مما ذكروه في الأنبياء ويتردد النظر أيضا في استقبال قبور
الأنبياء إذا خلا عن قصد نحو تبرك فإن مقتضى كلامه عدم الحرمة حينئذ وعليه فهل هو مكروه أو لا؟ محل تأمل
بصري، أقول ويمكن أن يراد بقوله: مكروه ما يشمل الحرمة كما يفيده قوله: أيضا فما استظهره أولا يشمله كلام
167

الشارح وأما قوله: فهل هو مكروه أو لا الخ فقول الشارح: فحينئذ الكراهة لشيئين الخ كالصريح في الأول..
(قوله أيضا) أي كمنع استقبال قبور الأنبياء. (قوله وهذا الثاني) أي محاذاة النجاسة، و. (قوله والأول) أي
الاستقبال. (قوله يقتضي الحرمة) أي فقوله: أما مقبرة الأنبياء فلا تكره الخ إي إذا انتفى القيد المذكور أو
من حيث النجاسة وإن حرمت من جهة أخرى فليتأمل سم.. (قوله بالقيد الذي ذكرناه) أي قصد استقبالها
لتبرك أو نحوه رشيدي وع ش، زاد الكردي: وأما إذا لم يوجد ذلك القيد فلا حرمة ولا كراهة لعدم علتها
اه وفيه نظر ظاهر لما مر آنفا.. (قوله وتكره) إلى قوله: ومحل الكراهة في المغني.. (قوله دون غيره من الأودية)
أي: وإن أطلق الرافعي تبعا للامام الغزالي الكراهة في بطون الأودية مطلقا وعللوه باحتمال السيل المذهب
للخشوع مغني ولا ينافيه قول مختصر بأفضل مع شرحه للشارح وفي بطن الوادي أي كل واد مع توقع السيل
لخشية الضرر وانتفاء الخشوع اه‍، لأن الأول يقتضي الكراهة وإن لم يتوقع السيل.. (قوله وكذا فوات
جماعة الخ) لعل المراد في غير الصلاة حاقنا أو نحوه لما مر من كراهة ذلك وإن خاف فوت الجماعة ع ش..
(قوله فلم يقتض فسادها). خاتمة: في أحكام المسجد يحرم تمكين الصبيان غير المميزين والمجانين
والبهائم والحيض ونحوهن والسكران من دخوله إن غلب تنجيسهم وإلا كره كما يعلم مما سيأتي في الشهادات
وكذا يحرم دخول الكافر له إلا بإذن مسلم، قال الجويني: مكلف، قال الأذرعي: ولم يشترط على الكافر في عهده
عدم الدخول كما صرح به الماوردي وغيره وإن أذن له أو قعد قاض للحكم فيه وكان له حكومة جاز له الدخول
ولو كان جنبا لأنه لا يعتقد حرمة ذلك ويستحب الاذن له فيه لسماع قرآن ونحوه كفقه وحديث رجاء إسلامه
لا لاكل ونوم فيه فلا يستحب الاذن له بل يستحب عدمه وهو الظاهر بل قال الزركشي: ينبغي تحريمه والكلام
في غير المسجد الحرام لأن في دخول حرم مكة تفصيلا يأتي في الجزية إن شاء الله تعالى ويكره نقش المسجد
واتخاذ الشرفات له بل إن كان ذلك من ريع ما وقف على عمارته فحرام ويكره دخوله بلا ضرورة لمن أكل
ما له ريح كريه كثوم بضم المثلثة وبقي ريحه وحفر بئر وغرس شجرة فيه بل إن حصل بذلك ضرر حرم وعمل
صناعة فيه إن كثر هذا إذا لم تكن خسيسة تزري بالمسجد ولم يتخذه حانوتا يقصد فيه بالعمل وإلا فيحرم
ذكره ابن عبد السلام في فتاويه، ولا بأس بإغلاقه في غير أوقات الصلاة صيانة له وحفظا لما فيه
ومحله كما في المجموع إذا خيف امتهانه وضياع ما فيه ولم تدع حاجة إلى فتحه وإلا فالسنة عدم إغلاقه ولو كان فيه ماء مسبل
للشرب لم يجز غلقه ومنع الناس من الشرب ولا بأس بالنوم والوضوء والاكل فيه إذا لم يتأذ بشئ من ذلك
الناس ولحائطه ولو من خارجه مثل حرمته في كل شئ من بصاق وغيره ويسن أن يقدم رجله اليمنى دخولا
واليسرى خروجا وأن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الحمد
لله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يقول: بسم الله ويدخل
وكذا يقول عند الخروج إلا أنه يقول: أبواب فضلك. قال في المجموع: فإن طال عليه هذا فليقتصر على ما في مسلم
أنه (ص) قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل: اللهم إني
أسألك من فضلك، وتكره الخصومة ورفع الصوت ونشد الضالة فيه ولا بأس أن يعطى السائل فيه شيئا ولا
بإنشاد الشعر فيه إذا كان مدحا للنبوة أو للاسلام أو كان حكمة أو في مكارم الأخلاق أو الزهد أو نحو ذلك مغني
وروض مع شرحه.
باب سجود السهو.
(قوله بالتنوين) إلى قوله: ما عدا صلاة الجنازة في المغني وإلى قول المتن: أو بعضا في النهاية. (قوله في بيان سبب
سجود السهو) أي السجود الذي سببه سهو فهو من إضافة المسبب للسبب والسهو لغة نسيان الشئ والغفلة
168

عنه والمراد به هنا مطلق الخلل الواقع في الصلاة سواء كان عمدا أو نسيانا فصار حقيقة عرفية في ذلك وأسبابه
خمسة تفصيلا الأول تيقن ترك بعض من الابعاض الثاني الشك في ترك بعض معين الثالث تيقن فعل منهي
عنه سهوا مما يبطل عمده فقط، الرابع: الشك في فعل منهي عنه مع احتمال الزيادة، الخامس: نقل مطلوب
قولي إلى غير محله بنيته شيخنا وبجيرمي. (قوله وأحكامه) والمراد به ما يتعلق به إثباتا ونفيا ع ش. قول المتن:
(سجود السهو الخ) قدمه لكونه لا يفعل إلا في الصلاة أي وما يلحق بها ثم سجود التلاوة لكونه يفعل فيها وفي
خارجها ثم سجود الشكر لأنه لا يفعل إلا خارجها نهاية ومغني السهو جائز على الأنبياء بخلاف النسيان لأنه
نقص وما في الاخبار من نسبة النسيان إليه (ص) فالمراد بالنسيان فيه السهو وفي شرح المواقف
الفرق بين السهو والنسيان بأن الأول زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة والنسيان زوالها
عنهما معا فيحتاج في حصولها إلى كسب جديد سم على حج اه‍ ع ش. (قوله سنة مؤكدة) أي إلا لامام
جمع كثير يخشى منه التشويش عليهم بعدم سجودهم معه ويفرق بينه وبين ما يأتي في سجدة التلاوة بأنه
آكد منه حلبي اه‍ بجيرمي وكردي.. (قوله ما عدا صلاة الجنازة) فإنه لا يسن فيها بل إن فعله فيها عامدا عالما
بطلت صلاته ع ش.. (قوله وظاهره أن سجود التلاوة الخ) قد يقال في هذا الاخذ نظر لأن المراد الصلاة وهما
ليسا منها واستثناء صلاة الجنازة لا يشكل لأنها تسمى صلاة عند البعض والحاصل أنه إن ثبت نقل صريح عن
الأصحاب بندب سجود السهو فيهما فلا محيد عنه وإلا فمحل تأمل لعدم ما يدل عليه من كلامهم ومن الأحاديث
لأن موردها الصلاة ثم رأيت في سم على المنهج قوله: في الصلاة خرج به نحو سجدة التلاوة خارج الصلاة
بصري عبارة ع ش، وفي دعوى الظهور مسامحة لأن سجود التلاوة ليس من الصلاة لكنه ملحق بها اه‍.
أقول: والنظر قوي جدا وإن وافق النهاية للشارح هنا واعتمده الزيادي والحلبي والرشيدي وشيخنا.. (قوله بمعنى
أنه نائب) ليتأمل بالنسبة للمفعول بصري،. (قوله كسهو) أي كسجود السهو. (قوله في ذلك) أي في الأقل.
(قوله وذلك) إلى قوله: وفيه نظر في المغني إلا ما أنبه عليه. (قوله وذلك) أي سن سجود السهو. (قوله لأنه لم ينب
عن واجب) أي والبدل إما كالمبدل أو أخف منه مغني ونهاية. (قوله وإنما يسن) سقط بذلك ما قيل أنه
لا يسن السجود لكل ترك مأمور به ولا لكل فعل منهي عنه. قول المتن: (عند ترك مأمور به) أي سواء تركه
عمدا ليسجد أم لا كما شمله كلامهم شيخنا الزيادي اه‍ ع ش وحلبي، قال سم: ونقل أن شيخنا الشهاب
الرملي أفتى بذلك اه‍.. (قوله بأن شك هل فعله الخ) أي المأمور به المعين كالقنوت بخلاف الشك في ترك
مندوب في الجملة كأن يقول: هل أتيت بجميع المندوبات أو تركت شيئا منها وبخلاف الشك في ترك بعض
مبهم كأن ترك مندوبا وشك هل هو بعض أو لا؟ وكأن شك هل ترك بعضا أو لا؟ يسجد في هذه الصور شيخنا.
(قوله ولو احتمالا) هذا التعميم يشكل بقول المصنف الآتي أو ارتكاب منهي فلا اللهم إلا أن يريد ولو
احتمالا في الجملة فليتأمل فإنه مشكل فإن مجرد احتمال فعل المنهي ليس هو المقتضي لسجود السهو فيما
ذكره وإنما المقتضي له انحصار الامر في أحد الامرين منه ومن ترك التحفظ سم وعبارة المغني سالمة عن هذا
الاشكال والاشكال الآتي حيث قال ما نصه: ولو بالشك كما سيأتي بيانه فيما لو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا
وغير ذلك فسقط بذلك ما قيل أنه أهمل سببا ثالثا وهو إيقاع بعض الفرض مع التردد في وجوبه كما إذا شك هل
صلى ثلاثا أم أربعا فإنه يقوم إلى الرابعة ويسجد كما سيأتي قاله الأسنوي وغيره ورده في الخادم أيضا بأن سبب
169

السجود التردد في أن الركعة المفعولة زائدة وهو راجع لارتكاب المنهي عنه اه‍. (قوله لتركه التحفظ
المأمور به) قد يقال التحفظ الذي هو عبارة عن الاحتراز عن الخلل وإن كان مأمورا به لكنه ليس من
الصلاة بل هو شرط أو أدب خارج عنها كالاحتراز عن نحو الكلام وقد قيد المأمور به بكونه من الصلاة ففي
قوله: فهو لم يخرج عنهما نظر سم ورشيدي.. (قوله من حيث هو) أي بقطع النظر عن السجود لتركه سم.
(قوله بالكاف) احتراز عما لو قرئ باللام فإنه يقتضي أن الزيادة تارة يشرع معها السجود وتارة لا مع أنه
ليس بمراد بل الزيادة مقتضية للسجود أبدا ع ش زاد سم: ومع أنه لا ربط مع اللام بما قبله فتأمل اه‍.. (قوله
ولم يأت بمبطل الخ) أي أما لو أتى به فإن كان يبطل عمده وسهوه كالفعل الكثير والكلام الكثير استأنف الصلاة
وإن كان مما يبطل عمده دون سهوه ككلام قليل أتى به لظن خروجه من الصلاة سجد للسهو ثم سلم وسجوده
ليس للتدارك بل لفعل ما يبطل عمده ع ش.. (قوله وإن طال الفصل) هذا كالصريح في ضرر المبطل مع قصر
الفصل أيضا لكن في شرح العباب عن الفتي ما نصه: لا فرق بين طول الفصل وقصره نعم يختلفان إن صدر منه
مبطل كالكلام أي القليل والاستدبار فحينئذ إن طال الفصل بطلت وإلا فلا ويسجد للسهو انتهى، وسيأتي
عقب قول المصنف: أو سهوا وطال الفصل فات في الجديد قول الشارح ما نصه: كالمشي على نجاسة وكفعل أو كلام
كثير بخلاف استدبار القبلة انتهى وهو صريح في اغتفار اليسير مع قصر الفصل سم، وقد يجاب بأن في
المفهوم هنا تفصيلا وهذا لا يعد عيبا.. (قوله وإذا ذكره) أي أحد الامرين من النية أو التحرم. (قوله
استأنف الصلاة) أي ويصدق حينئذ أنه لا يشرع وكذا في الشك سم. (قوله بشرطه) أي من مضي ركن
أو طول زمن التردد. (قوله لأنه معلوم من قوله أو فعل منهي عنه) أي فهو من القسم الثاني لا الأول وحينئذ
فكان اللائق في الايراد أن يقال السجود في هذه ليس لترك المأمور بل لفعل المنهي عنه فذكره في
الأول في غير محله رشيدي.. (قوله وفيه نظر) قد يجاب بأنه يكفي في الحاجة إليه دفعه توهم اختصاص المنهي عنه بما
ليس من أفعال الصلاة فليتأمل سم. (قوله وجه تسميته بذلك) عبارته هناك لأنها لما تأكدت بالجبر
أشبهت البعض الحقيقي وهو الأول اه‍ أي الأركان. (قوله السابق) إلى قوله: ومحل الخ في المغني وإلى قوله
: ولو اقتدى في النهاية. (قوله السابق في الصبح الخ) حتى لو جمع بين قنوت النبي (ص) وقنوت عمر
وترك شيئا من قنوت عمر فالمتجه السجود ولا يقال بل المتجه عدم السجود لأن ترك بعض قنوت عمر لا يزيد على
تركه بجملته وهو لا سجود له لأنا نقول لما وردا بخصوصهما مع جمعه لهما صارا كالقنوت الواحد والقنوت
الواحد يطلب السجود لترك بعضه بخلاف ما لو عزم على الاتيان بهما ثم ترك أحدهما فالأقرب عدم السجود
170

لأنه لا يتعين إلا بالشروع فيه ع ش وشيخنا. (قوله أو كلمة منها) قاله الغزالي: والمراد ما لا بد منه في حصوله
بخلاف ما لو ترك أحد القنوتين كأن ترك قنوت سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لأنه أتى بقنوت تام وكذا لو
وقف وقفة لا تسع القنوت إذا كان لا يحسنه لأنه أتى بأصل القيام أفاده شيخي رحمه الله تعالى وسيأتي أن ذلك
لا يكفي كذا في المغني وما أشار إليه بقوله: وسيأتي الخ هو ما ذكره بعده بقوله: ويتصور ترك قعود التشهد وقيام
القنوت بأن لا يحسنهما فإنه يسن له أن يقف أو يجلس بقدره فإن لم يفعل سجد للسهو انتهى، وقوله: قاله الغزالي
إلى قوله: أفاده الخ في النهاية ثم قال: على ما نقل عن الوالد رحمه الله تعالى نعم يمكن حمل ذلك على ما إذا كانت الوقفة
لا تسع القنوت المعهود وتسع قنوتا مجزيا أما لو كانت لا تسع قنوتا مجزيا أصلا فالأوجه السجود انتهى اه‍
بصري. (قوله أو كلمة منه) ومنها الفاء في فإنك والواو في وأنه وإن أتى بدل المتروك بما يرادفه كمع بدل فيمن هديت
والقياس أن مثل ذلك ما لو ترك قوله: فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك أو شيئا منه لما مر عن
الروضة من استحباب ذلك في القنوت ع ش. (قوله ومحل عدم الخ) عبارة النهاية وإن قلنا بعدم تعيين كلماته
لأنه بشروعه يتعين لأداء السنة ما لم يعدل إلى بدله اه‍. قال ع ش: أي ما لم يقطعه ويعدل إلى آية تتضمن
ثناء ودعاء فلا سجود من جهة ترك القنوت بخلاف ما إذا قطعه واقتصر على
ما أتى به منه ولو اقتصر ابتداء على قنوت عمر فلا سجود لاتيانه بقنوت كامل أو أتى ببعضه وبعض القنوت الآخر فينبغي أن يسجد لعدم إتيانه
بواحد كامل منهما سم على حج اه‍ عبارة الرشيدي قوله م ر: ما لم يعدل إلى بدله صادق بما إذا كان
البدل واردا وبما إذا كان من غير الوارد وهو ما اقتضاه كلام الشهاب سم على التحفة لكنه صرح بخلافه
في حواشي المنهج وذكر أن الشارح م ر وافقه عليه فليراجع اه‍. (قوله وفارق بدله) أي بدل القنوت
الورود كآية تتضمن ثناء ودعاء. (قوله زيادة على ذكر الاعتدال الخ) وعليه فلو وقف وقفة تسع القنوت وقد
ترك ذكر الاعتدال فالظاهر صرف تلك الوقفة للقنوت فإن تركه ذكر الاعتدال قرينة على أنه لم يرده فلا
تكون الوقفة عند عدم ذكر الاعتدال إلا للقنوت ع ش.. (قوله فإذا تركه) أي القيام المذكور فيشمل
ترك بعضه ومر عن النهاية والمغني ما يوافقه.. (قوله وبقولي زيادة الخ) أي المفيد أن القيام بعض مستقل.
(قوله قيامه) أي القنوت، و. (قوله لتركه) أي القيام. (قوله فعل) أي ندبا، و. (قوله وإلا فلا) أي فلا يندب
ويبطل إن تخلف بركنين سم. (قوله لأنه بتركه الخ) قضيته أنه لو أتى به إمامه الحنفي لم يسجد وهو أيضا
قضية قول المغني والنهاية: ولو ترك القنوت تبعا للامام الحنفي سجد للسهو لأن العبرة بعقيدة المأموم على الأصح
خلافا للقفال في عدم السجود فإنه بناه على طريقته المرجوحة من أن العبرة بعقيدة الامام اه‍ واعتمد
ع ش تلك القضية عبارته ومحل السجود ما لم يأت به إمامه الحنفي فإن أتى به فلا سجود لأن العبرة بعقيدة المأموم
ويصرح بذلك ما قالوه فيما لو افتصد إمامه الحنفي من صحة صلاته خلفه اعتبارا بعقيدة المأموم لا بعقيدة الامام اه‍، وفي البجيرمي بعد سوق عبارة ع ش المذكورة، وقال القليوبي: يسجد الشافعي
المأموم وإن قنت كل من الإمام والمأموم لأنه غير مشروع للامام ففعله كالعدم اه‍، والمعتمد الأول اه‍
171

أي ما قاله ع ش. (قوله بخلافه في سنة الصبح) المتبادر أن معناه أنه لا سجود هنا مطلقا وكأن وجهه أنه إن
أتى به بأن أمكنه مع الاتيان به إدراك الامام في السجدة الأولى فواضح وإلا فالامام يتحمله ولا خلل في صلاة
الامام لعدم مشروعية القنوت له فليتأمل ثم رأيت في العباب ما نصه: لو اقتدى في فرض الصبح بمن يصلي سنته
لم يقنت واحد منهما ولا يسجد المأموم للسهو، وقال في شرحه بعد كلام ما نصه: وقد يقال المتجه عدم السجود
مطلقا إذ لا خلل في صلاة الامام وعدم مشروعية القنوت له لا يمنع من تحمله لأن وضع الامام تحمل الخلل وإن
كان مما لا مشروعية فيه له فليتأمل، ثم رأيت ما سيأتي في صلاة الجماعة في اقتداء مصلي الصبح بمصلي الظهر إذا
لم يتمكن من القنوت وقول الروضة كأصلها لا شئ عليه، قال الجلال المحلي أي لا يجبره بالسجود لأن الامام تحمله
عنه انتهى وهو يعين عدم السجود هنا وقد يقاس تحمل الامام عنه أنه لا سجود وإن أمكنه بأن وقف الامام
يسيرا فلم يأت به ومشى م ر على أن يسجد المأموم إن لم يتمكن منه فإن فعله فلا سجود سم واعتمده أي
عدم السجود مطلقا الشيخ سلطان وكذا ع ش كما يأتي آنفا.. (قوله فلم يحصل منه الخ) أي فلا يطلب من
المأموم سجود لترك إمامه القنوت لعدم طلبه من الامام بل هو منهي عنه ومثل سنة الصبح كل صلاة لا قنوت
فيها على الراجح ع ش.. (قوله أي الواجب) إلى قوله: وقياس الخ في النهاية والمغني. (قوله أو بعضه) ومنه الواو
في واشهد ع ش. (قوله إن قلنا بندبه الخ) عبارة شيخنا البكري في كنزه ولو في النفل إذا كان التشهد راتبا فيه
كصلاة التسبيح وسنة الظهر إذا صلاها أربعا ولو صلى أربع ركعات نفلا وأطلق أو قصد تشهدين وترك
الأول منهما عمدا أو سهوا لم يسجد انتهت اه‍ سم.. (قوله على الأوجه) قاله جمع متأخرون لكن الذي
172

قاله القاضي والبغوي أنه يسجد في صورة القصد إن تركه سهوا أي أو عمدا وهو المعتمد نهاية ومغني.. (قوله أي
القنوت) إلى قوله: بل أربعة عشر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وقصر إلى المتن.. (قوله أي القنوت الخ) يمنع
من رجوع الضمير لكل منهما أن الخلاف المذكور هنا مبني على الخلاف في سن الصلاة عليه (ص)
في التشهد الأول وهو أقوال وأما الخلاف في سنها في القنوت فهو أوجه ولا يتأتى ترتيب الأقوال على الأوجه
فتعين رجوع الضمير إلى التشهد فقط رشيدي.. (قوله بينهما) أي بين التشهد والقنوت رشيدي. (قوله من
القنوت) حال، و. (قوله من التشهد) حال أيضا أي بعده ع ش.. (قوله مستويان) الأولى التأنيث إذ الضمير
للصلاة في التشهد وفي القنوت.. (قوله بل أربعة عشر) بل خمسة عشر بزيادة التحفظ كما مر بصري وقال
سم: قد يقال بل ستة عشر إن قلنا بندب السلام والقيام له كما قدمه في باب صفة الصلاة في الكلام على القنوت
ه‍، وعبارة شيخنا: وبالجملة فالأبعاض عشرون التشهد الأول والقعود له والصلاة على النبي (ص)
بعده والقيام لها والصلاة على الآل بعد الأخير والقعود لها والقنوت والقيام له والصلاة على النبي (ص)
بعده والقيام لها والصلاة على الآل والقيام لها والصلاة على الصحب والقيام لها والسلام على النبي
والقيام له والسلام على الآل والقيام له والسلام على الصحب والقيام له اه‍. (قوله إن قلنا الخ) أي إذ الصلاة
حينئذ والقيام لها تضمان إلى الاثني عشر سم. قول المتن: (سجد) راجع للصور كلها نهاية ومغني.. (قوله
فوجهه) أي وجه القياس في القنوت وتوابعه،. (قوله لم يشرع خارج الصلاة) قد ترد عليه الصلاة على النبي
(ص) فإنها تشرع خارج الصلاة شوبري. (قوله فخرج نحو دعاء الافتتاح الخ) أي خرج بقوله: لم
يشرع الخ تكبيرات العيد الخ وبقوله: غير مقدمة دعاء الافتتاح الخ والتعوذ وبما بعده السورة بجيرمي.
(قوله لندبه الخ) قد يرد عليه أن الصلاة على النبي (ص) مندوبة خارج الصلاة أيضا سم.. (قوله
بعض) إلى قوله: واستشكل في المغني وإلى قوله: وأولت في النهاية إلا قوله: أي مقتضية.. (قوله وذلك
في القنوت
الخ) فهذه أربعة وما تقدم ثمانية سم أي بل عشرة إن قلنا بندب الصلاة على الأصحاب في القنوت،. (قوله لها)
يعني لترك الصلاة على الآل. (قوله أن يتيقن قبل سلامه الخ) أي بأن أخبره إمامه بعد سلامه بأنه تركها أو
كتب له إني تركتها أو سمعه يقول: اللهم صل على محمد السلام عليكم شيخنا. (قوله وقبل طول فصل) أي وإتيان
ما يبطل عمده وسهوه. (قوله أو بعده الخ) عبارة شيخنا أو بعده وقبل طول الفصل فكذلك أو بعد طول الفصل
فاتت ولا سجود وكذا لو تركها عمدا أو سلم اه‍ أي أو أتى بمبطل بجيرمي.. (قوله فات محل السجود الخ) لك أن
تقول السجود لا يفوت بالسلام سهوا كما يأتي إلا أن يوجه الفوات بأن العود بعد السلام بقصد السجود يستلزم
الدور لأنه لو عاد لأجل السجود صار في الصلاة فيطلب الاتيان بالمتروك لوجود محله فإذا أتى به لم يتصور بعد
173

ذلك السجود لتركه وما أدى وجوده إلى العدم ينبغي انتفاؤه من أصله سم وع ش وحفني. (قوله لأنها
ليست في معنى الوارد) أي حتى تقاس عليه. (قوله أو يعذر بجهله) أي بأن يكون قريب عهد بالاسلام أو
بعيدا عن العلماء قاله البغوي في فتاويه مغني ونقل سم عن الأسني مثله وأقره وعبارة الرشيدي أي بأن كان
قريب العهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء لأن هذا مرادهم بالجاهل المعذور خلافا لما وقع في
حاشية الشيخ ع ش اه‍ عبارته: وقضية إطلاق الجهل أنه لا فرق بين قريب العهد بالاسلام وغيره وقيده
البرماوي نقلا عن البغوي بقريب العهد بالاسلام وعبر به في العباب أيضا لكن لم ينقله عن أحد ولعل الأقرب
ما اقتضاه كلام الشارح م ر فإن مثل هذا مما لا يخفى فلا يفرق فيه بين قريب العهد بالاسلام وغيره
اه‍. (قوله من حيث هو) أي لا بقيد السجود له سم. (قوله ولا لعمده) إلى قول المتن: وتطويل الخ في النهاية
والمغني إلا قوله: ما لو حول إلى وما لو سها بعد سجود. (قوله لما يأتي) أي من قول المتن: ولو نقل ركنا قوليا الخ وما زاده
الشارح هناك. (قوله كركعة زائدة) أي أو ركوع أو سجود أو قليل أكل أو كلام مغني. (قوله لأنه (ص)
صلى الظهر الخ) أي ويقاس غير ذلك عليه مغني. (قوله هذا إن لم تبطل الصلاة بسهوه) أي كالأمثلة
المذكورة مغني. (قوله ففي الأصح) أي قول المصنف في الأصبح. (قوله راجع للمثال) أي لبطلان الصلاة
بكثير الكلام سهوا، و. (قوله لا الحكم) أي عدم السجود سم وعبارة النهاية والمغني ففي الأصح راجع
للمثال وهو الكلام الكثير لا الحكم وهو قوله سجد ولو سكت عن المثال لكان أخصر وأبعد عن الابهام إذ
لا سجود مع الحكم بالبطلان اه‍ أي بالاتفاق.. (قوله من هذه القاعدة) أي المأخوذة من قوله: وإلا سجد الخ
وهي ما يبطل عمده دون سهوه يسجد لسهوه.. (قوله فإنه لا يسجد الخ) هذا ما صححه في المجموع وغيره والمعتمد كما
مر في فصل الاستقبال أنه يسجد له وصححه الرافعي في شرحه الصغير وجزم به ابن المقري في روضه وقال
الأسنوي: إنه القياس وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي نهاية ومغني وسم واعتمده شرح المنهج أيضا.. (قوله على
المعتمد) خلافا للنهاية والمغني وشرح المنهج كما مر آنفا. (قوله ورد) أي قوله: مع الخ سم. (قوله وما لو سها بعد
سجود السهو) أي بأن تكلم ناسيا مثلا ع ش. (قوله لهذا السجود) أي الذي فعله ساهيا. (قوله بأن يزيد) إلى
قوله: وقولي في المغني إلا قوله: في تلك الصلاة إلى قدر الفاتحة وإلى قول المتن: فيسجد في النهاية إلا
قوله: أي بين
المقدمة إلى وخرج. (قوله ذاكرا كأن الخ) أي أو قارئا نهاية. (قوله كذلك) أي في تلك الصلاة بالنسبة الخ.
(قوله ليس المراد الخ) الأنسب لقوله الآتي: وهو الأقرب الخ أن يقول كما في النهاية يحتمل أن يراد به من حيث
174

ذاتها أو من حيث الخ. (قوله على الأول) أي من حيث ذاتها، و. (قوله على الثاني) أي من حيث الحالة الراهنة.
(قوله لما مر) أي في أركان الصلاة كردي. (قوله إنه الخ) أي السجود الثاني. (قوله وبين المقصود الخ) عطف
على قوله: بين المقدمة. (قوله وخرج) إلى قول المتن: فالاعتدال في المغني إلا قوله:
وقد يتمحل إلى المتن. (قوله وخرج الخ) ما طريق الخروج سم وأشار الكردي إلى الجواب عنه بما نصه: أي وخرج عن التطويل المبطل
بسبب قولي الخ اه‍. (قوله تطويله الخ) بل له أن يطيله بما شاء من الذكر والدعاء وكذا بالسكوت سم أي لما
قدمه الشارح في صفة الصلاة أن تطويل اعتدال الركعة الأخيرة بذكر أو دعاء غير مبطل مطلقا وإنه مستثنى
من البطلان بتطويل القصير زائدا على قدر المشروع فيه بقدر الفاتحة اه‍.. (قوله بقدر القنوت) أي
المشروع فيه ولعل المراد القنوت مع ما يتقدم عليه من الأذكار المشروعة رشيدي أقول: بل يصرح بذلك
المراد قول الشارح المتقدم بأن يزيد الخ. (قوله في محله) أي المشروع هو فيه بالأصالة وهو ثانية الصبح وأخيرة
الوتر في النصف الثاني من رمضان وأخيرة سائر المكتوبات في النازلة كما في حاشية الشيخ ع ش ويدل له قول
الشارح م ر الآتي في شرح: وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا الخ ويمكن حمله الخ فالشارح
مخالف لما أفتى به الشهاب بن حجر من أن المراد بمحله اعتدال أخيرة سائر المكتوبات رشيدي وتقدم عن
الشارح آنفا ما يفيد أن محله اعتدال الأخيرة مطلقا ولو في النفل. (قوله واختير الخ) كان ينبغي تأخيره عن
قول المتن: فالاعتدال قصير الخ رشيدي.. (قوله لصحة الأحاديث الخ) كخبر مسلم عن أنس قال: كان (ص)
إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى يقول القائل قد نسي مغني عبارة ع ش، وفي سم على المنهج أن
حديث أنس ورد في مسلم بتطويل الجلوس بين السجدتين أيضا اه‍ أي كما ورد بتطويل الاعتدال اه‍.
(قوله لتركه التحفظ الخ) تعليل للمتن فقط وإلا فلا ترك بالنسبة لمقابل الأصح المشار إليه بالغاية. (قوله لما
مر) أي آنفا. (قوله مع أنه عادي الخ) أي والعادي يجب فيه الذكر ومن ثم لما كان القيم الخ. (قوله
ووجوب الطمأنينة الخ) أي فلا يرد أن وجوب الطمأنينة ينافي ذلك أي كونه للفصل ع ش. (قوله فيه)
أي في الاعتدال ع ش. (قوله بهذا) أي بالجلوس بين السجدتين. (قوله لأن بعده جلوس) كذا في أصله
بخطه رحمه الله تعالى واسم أن ضمير الشأن وقد يقال: والاعتدال قبله بل هو أولى بهذا القياس لأن
الشبه الطويل قبله مطرد بخلاف الجلوس بين السجدتين فإنه إنما يتأتى إذا عقبه جلوس تشهد وليس بمطرد
ومن المعلوم أن التفاوت بالقبلية والبعدية لا يؤثر وبتسليم ذلك كله لا يخفى ضعفه بصري.. (قوله بناء على
أنه) أي جلوس الاستراحة (طويل) أي والأصح خلافه كردي أي عند الشارح خلافا للنهاية والمغني
والشهاب الرملي كما مر. (قوله
وظاهر ما مر الخ) بل صريحه. (قوله أن الخلاف الخ) خبر قوله وظاهر الخ. (قوله أي فينافي) أي ما مر (مع كونه) أي المتن. (قوله
فذاك) أي ما مر، و. (قوله وهذا) أي ما في المتن. (قوله ما تقرر الخ) قد تقدم ما فيه. (قوله إن بعده طويل) كذا في أصله أيضا بخطه رحمه الله تعالى ويوجه بنظير
175

ما تقدم بصري. (قوله كما مر) في أركان الصلاة كردي قول المتن: (ولو نقل الخ) قضيته أنه لا يسجد لتكرير
الفاتحة أو التشهد لأنه لم ينقله إلى غير محله لكن عبارة حج في شرح الارشاد ويضم إلى هذا أي نقل الركن
القولي تكرير الفاتحة خلافا لبعضهم انتهت وخرج بتكرير الفاتحة تكرير السورة فلا يسجد له وقياس
ما ذكره في تكرير الفاتحة أنه يسجد بتكرير التشهد إلا أن قضية قول الشارح: لو قدم الصلاة على النبي
لا يسجد لأن القعود الخ عدم السجود بتكرير الركن القولي ع ش. قول المتن: (ركنا قوليا) أي غير سلام
وتكبيرة إحرام أو بعضه إلى ركن طويل وأما نقل ذلك إلى ركن قصير فإن طوله فمبطل كما مر وإلا ففيه الخلاف
أي الآتي مغني.. (قوله لا يبطل) إلى قول المتن: ولو نسي في النهاية إلا قوله: وحينئذ إلى المتن
وقوله: إلا إذا إلى المتن وقوله: وما لو نقل إلى وما لو فرقهم وقوله: ونظر إلى وليس. (قوله لا يبطل) زيادة هذا القيد توجب سماجة وركة في
الكلام لأنه يصير تقدير الكلام ولو نقل ركنا قوليا لا يبطل عمده لم يبطل عمده ولا يخفى ما في ذلك من الضعف
والفساد فكان الصواب الاطلاق ثم استثناء السلام والتكبير من غير البطلان مع العمد سم. (قوله
فخرج السلام عليك) نعم لو أتى به سهوا سجد للسهو كما هو ظاهر ومثله ما لو أتى بتكبيرة الاحرام بنيته إذ عمدها
مبطل فيسجد لسهوها على القاعدة فالتقييد بقوله: لا يبطل لأجل قول المصنف لم يبطل عمده سم أي وإن
ترتب عليه ما مر من السماجة والركة.. (قوله السلام عليكم) أي وإن لم يقصد سلام التحلل لما فيه من الخطاب
ع ش.. (قوله بأن كبر بقصده) أي الاحرام صريح في أن تعمد التكبير بقصد الاحرام مبطل وهو صريح
ما قرره في مسألة الدخول بالأوتار والخروج بالاشفاع وإن توقف فيه السيوطي في فتاويه سم.. (قوله
وحينئذ) أي حين التقييد بقصد تجديد الاحرام و. (قوله لا نظر فيه) أي في نقل التكبير مبطل سم. (قوله
وكتشهد الخ) أي أو بعضه نهاية زاد الايعاب: ولو لفظ التحيات اه‍. (قوله بخلاف الفعلي) أشار به إلى رد
توجيه مقابل الأصح الذي عبر عنه المحلي بقوله الثاني: يبطل كنقل الركن الفعلي ع ش.. (قوله نظير ما مر)
أي قبيل قول المصنف فالاعتدال قصير كردي.. (قوله وكذا لعمده) إلى المتن في المغني. (قوله ونقل بعضه
ككله) يدخل فيه التسمية أول التشهد كما يأتي سم. (قوله إلا إذا اقتصر الخ) هذا لا يناسب تقييد القولي
بقوله: لا يبطل الخ إذ السلام ليس منه سم. (قوله ما لم ينو معه أنه بعض سلام التحلل) إن فرض هذا فيما إذا
عزم على الاتيان بجميع السلام ثم اقتصر على البعض فمحتمل كما لو نوى الاتيان بالفعل المبطل وشرع فيه
وإن لم يتمه أما إذا نوى الاقتصار ابتداء على بعض السلام فما وجه البطلان لأن الظاهر أن البطلان في الاتيان
بالسلام اشتماله على خطاب الآدميين فليتأمل بصري. أقول: وقد يوجه البطلان بأن نية كونه بعض سلام
التحلل كنية الخروج من الصلاة ومستلزمة لها. قول المتن: (هذه الصورة) هي قوله: ولو نقل ركنا قوليا الخ ع ش..
(قوله واستثنى) إلى المتن في المغني إلا قوله: وقياسه إلى وما لو فرقهم وقوله: ونظر إلى وليس وقوله: أو مصل نفلا
176

مطلقا. (قوله أيضا) يغني عنه ما قبله. (قوله ما لو أتى بالقنوت الخ) أي عمدا أو سهوا مغني. (قوله بنيته الخ) فإن
أتى به لا بنية القنوت لم يسجد قاله الخوارزمي مغني. (قوله قبل الركوع) ومثل ذلك ما لو فعله إمامه
المخالف
قبل الركوع لأن فعله عن اعتقاد ينزل عندنا منزلة السهو ع ش.. (قوله في الوتر) ينبغي أن مثله في ذلك بقية
الصلوات كالظهر سم ورشيدي.. (قوله فإنه يسجد) ولو تعمده لم تبطل صلاته لكنه مكروه ذكره في صلاة
الجماعة ويمكن حمله على ما إذا لم يطل به الاعتدال وإلا بطلت نهاية ومغني، قال ع ش: قوله: وإلا بطلت هذا
يخالف من حيث شموله للركعة الأخيرة على ما أفتى به حج من عدم البطلان بتطويل اعتدال الركعة الأخيرة
اه‍ أي مطلقا كما مر نقله عنه في بحث تطويل الركن القصير.. (قوله وما لو قرأ الخ) أي بقصد القراءة سم
لكن ظاهر صنيع الشارح كشرح المنهج والنهاية والمغني وصريح فتح الجواد أن الفاتحة والسورة والتشهد
لا يشترط في نقلها النية واستظهره ع ش والحلبي عبارتهما واللفظ للأول قوله م ر: غير الفاتحة أي شيئا
من القرآن غير الفاتحة الخ وظاهره أنه إذا قرأ في غير القيام لا يشترط للسجود نية القراءة لكن في حاشية شيخنا
الزيادي خلافه حيث قال قوله: وقنوت بنيته وكذلك التشهد والقراءة لا بد من نيتهما قياسا على القنوت انتهى
وما اقتضاه كلام الشارح م ر من أن التشهد والقراءة لا يشترط لهما نية في اقتضاء السجود ظاهر لأن
القراءة وألفاظ التشهد كلاهما متعين مطلوب في محل مخصوص بخلاف القنوت فإن ألفاظه تستعمل في غير
الصلاة ويقوم غيرها من كل ما يتضمن دعاء وثناء مقامها فاحتاج في اقتضاء السجود للنية اه‍. (قوله وما لو
نقل ذكر الخ) وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والشهاب الرملي والمغني عبارة الأخير قال الأسنوي: وقياسه
أي نقل السورة السجود للتسبيح في القيام وهو مقتضى ما في شرائط الأحكام لابن عبدان انتهى والمعتمد
عدم السجود اه‍. ووجهه سم بأن جميع الصلاة قابلة للتسبيح غير منهي عنه في شئ منها بخلاف القراءة
ونحوها فإنها منهي عنها في غير محلها اه‍. (قوله ويؤخذ منه الخ) يتجه السجود للبسملة أول التشهد إذا
قصد بها القرآن لأنها من القرآن قطعا وللصلاة على الآل في غير التشهد الأخير بقصد أنها ذكر الأخير لأنها
نقل بعض إلى غير محله لكن خالف م ر ففي شرحه: ولو صلى على الآل في التشهد الأول أو بسمل أول التشهد
لم يسن له سجود السهو كما اقتضاه كلام الأصحاب وهو ظاهر عملا بقاعدتهم ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه
إلا ما استثني والاستثناء معيار العموم انتهى، وأقول: قد يستشكل عدم السجود فيما لو بسمل أول التشهد لأن
البسملة آية من الفاتحة ففيه نقل بعض الفاتحة سم عبارة ع ش قوله م ر: أو بسمل الخ ظاهره أنه
لا يسجد وإن قصد أنها من الفاتحة لكن عبارة حج ويؤخذ منه أنه لو بسمل الخ والأقرب ظاهر إطلاق الشارح
م ر لما علل به سيما والتشهد محل الصلاة على الآل في الجملة لكن يرد عليه أن البسملة مطلوب قولي نقله إلى
غير محله اه‍. (قوله أنه لو صلى الخ) أي في التشهد الأول نهاية أي مثلا. (قوله وعليه يحمل الخ) أي على الصلاة
177

على الآل في التشهد الأول بنية أنه ذكر التشهد الأخير. (قوله وغيرها) أي كشرح منهجه. (قوله ومن
اعترضه الخ) المعترض هو شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه ويؤيده أن
عدم السجود هو مقتضى قاعدتهم أن مالا يبطل عمده لا سجود لسهوه إلا ما استثني والاستثناء معيار العموم كما تقدم سم أي عن شرح م ر.. (قوله
وما لو فرقهم في الخوف الخ) وكذا في الامن بل أولى وأما لو وقع انتظار مكروه بأن طول ليلحق آخرون
فكلامهم كالصريح في عدم سن السجود لهذا التطويل اه‍ سم بحذف.. (قوله فإنه يسجد الخ) وينبغي
أن غير الفرقة الأولى مثله لاقتدائهم بمن حصل منه مقتضى السجود ومفارقة الأولى قبل الانتظار المقتضي له
سم وع ش.. (قوله في غير محله الخ) أي ومحله في صلاة الخوف التشهد أو القيام في الثالثة وفي غيرها التشهد
أو الركوع كردي وبجيرمي.. (قوله ونظر فيها) أي في صورة التفريق، و. (قوله بأن هذه الصور) أي
المزيدة
في الشرح. (قوله وليس منها) أي من المستثنيات. (قوله من غير نية) متعلق بالزيادة، و. (قوله سهوا) معمول
له أيضا.. (قوله فهو الخ) أي السجود لتلك الزيادة من قاعدة ما يبطل عمده فقط يسجد لسهوه،. (قوله الامام
) إلى قوله: لوقوع الخلاف في النهاية إلا قوله: نعم إلى المتن وقوله: ولم يجلس للاستراحة وقوله: إن علم إلى ولو انتصب
وقوله: وكذا إلى ولو قعد. (قوله وحده) أي بأن جلس للتشهد ونسيه. (قوله أو مع قعوده) أي أو قعوده وحده
فيما إذا لم يحسن التشهد مغني وع ش. (قوله أي وصوله لحد يجزئ في القيام) أي بأن صار إلى القيام أقرب
منه إلى الركوع أو إليهما على السواء ع ش. قول المتن: (لم يعد له) ظاهره وإن نذره ويوجه بأن الكلام في
الفرض الأصلي وهذا فرضيته عارضة ولهذا لو تركه عمدا بعد نذره لم تبطل صلاته ع ش. (قوله أي يحرم
عليه العود) كذا في المغني. (قوله بفرض فعلي) أي أما لقولي: فسيأتي ع ش. قول المتن: (عالما بتحريمه)
أي ذاكرا له سم. (قوله بطلت صلاته) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الفرض والنفل كأن أحرم بأربع
ركعات نفلا بتشهدين وترك التشهد الأول وتلبس بالقيام فلا يجوز له العود وهو ظاهر لتلبسه بالقيام الذي
هو فرض وأما إذا تذكر في هذه الحالة قبل تلبسه بالفرض فالأقرب أنه ينبني على أنه إذا قصد الاتيان به ثم
تركه هل يسجد أو لا فإن قلنا بما قاله القاضي والبغوي من السجود واعتمده الشارح م ر عاد له لأنه صار في
حكم البعض بقصده وإن قلنا بكلام غيرهما من عدم السجود أي واعتمده التحفة لم يعد له ع ش.. (قوله إنه
في صلاة) قد يقال لا يتصور عوده لأجل التشهد مع نسيانه أنه في صلاة إذ التشهد ليس إلا فيها فلعل اللام في له
بمعنى إلى أي عاد إلى التشهد بمعنى محله رشيدي.. (قوله أو حرمة عوده) أي أو ناسيا حرمة عوده ع ش. (قوله
ويفرق بينه) أي بين عدم بطلانها بعوده ناسيا حرمته نهاية. (قوله بأن ذلك) أي إبطال الكلام، و. (قوله
هذا) أي إبطال العود. (قوله نعم) إلى قوله: إن علم في المغني إلا قوله: ولم يجلس للاستراحة. (قوله فورا
عند التذكر) أي فإن خالف بطلت إن علم وتعمد سم. (قوله أو جاهلا تحريمه) أما إذا علم التحريم
وجهل الابطال فتبطل نظير ما مر في الكلام ولو تردد في جواز العود وعاد مع التردد فمقتضى كلام
178

الجواهر أنه لا يضر وهو ظاهر بل هو داخل في كلامهم لأنه جاهل شرح العباب اه‍ سم. (قوله
لما ذكر) أي من أن هذا مما يخفى على العوام مغني. (قوله فورا عند تعلمه) أي فإن خالف بطلت سم
أي إن علم وتعمد أخذا مما مر ويأتي. (قوله ولم يجلس الخ) ليس بقيد عند النهاية والمغني كما يأتي. (قوله
وهي موجودة) أي المخالفة الفاحشة من غير عذر. (قوله وإلا بطلت صلاته) أي وإن قل التخلف حيث
قصده ع ش ويأتي في التنبيه خلافه. (قوله فإن جلس لها) أي جلس الامام للاستراحة. (قوله جاز له
التخلف لأن الضار الخ) هذا ممنوع لأن جلوس الاستراحة هنا غير مطلوب مغني زاد النهاية: كما أفتى به
الوالد رحمه الله تعالى اه‍، ولك أن تقول: وإن كان جلوس الاستراحة ليس بمطلوب وأصل الجلوس
مطلوب وقد أتى به وإن أخطأ في اعتقاده أنه للاستراحة وبعدم استمراره بصري عبارة ع ش قوله م ر:
ليس بمطلوب لعل المراد بطريق الأصالة وإلا فجلوس الاستراحة سنة في حقه إذا ترك التشهد الأول اه‍، وعبارة
الرشيدي: قوله م ر: ليس بمطلوب يؤخذ منه أنه لو جلس للتشهد فعن له القيام أن للمأموم أن يجلس ويأتي
بالتشهد فليراجع اه‍، واعتمد شيخنا وغيره من المتأخرين ما في النهاية والمغني ومال إليه سم.. (قوله على
ما يأتي قبيل فصل المتابعة) وكلامه هناك كالمتردد في ذلك لكن ميله إلى أن جلوسه للاستراحة كعدم جلوسه
ومال إليه أيضا في الايعاب ونقله عن اقتضاء كلامهم واعتمده المغني والنهاية خلافا لشيخ الاسلام في شرح
الروض كردي. (قوله أنه لا يضر جلوسه هنا الخ) وقياس ما في فتاوي شيخنا الشهاب الرملي أنه يضر الجلوس
للتشهد أو بعضه وإن كان بقدر جلسة الاستراحة سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه.. (قوله بقدرها) وهو
دون مقدار ذكر الجلوس بين السجدتين وأقل التشهد الواجب عند الشارح كردي. (قوله ولو انتصب معه)
أي انتصب المأموم مع إمامه (فعاد) أي الامام. (قوله وهو) أي الساهي أو الجاهل.. (قوله لم يعد الخ) فإن عاد
معه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا. مغني وشرح بأفضل. (قوله وكذا لو قام) أي الامام.
(قوله فينتظره في سجوده) صادق بالأول والثاني وينبغي أن الحكم فيهما واحد سم.. (قوله ولو قعد) أي
المأموم للتشهد الأول. (قوله وفراقه هنا أولى الخ) أي فهو مخير بين الانتظار في القيام والمفارقة وهي أولى كالتي
قبلها ع ش.. (قوله إذا انتصب) إلى قوله: كذا قالوه في المغني إلا قوله: مثلا وإلى قوله:
لوقوعه الخ في النهاية إلا قوله: كذا قالوه إلى ولو لم يعلم وقوله: قال البغوي. (قوله إذا انتصب وحده) أي أو نهضا سهوا معا ولكن تذكر الامام
فعاد قبل انتصابه وانتصب المأموم مغني. (قوله سهوا) ينبغي أو جهلا ثم علم سم. قول المتن: (قلت: الأصح وجوبه)
179

فإن لم يعد أي فورا ولم ينو المفارقة بطلت صلاته نهاية ومغني أي إن علم وتعمد شرح بأفضل قال الرشيدي:
قوله م ر: ولم ينو المفارقة قضيته أن له نية المفارقة وعدم العود وسيأتي ما يصرح به اه‍ أي في النهاية
والمغني وكذا يصرح بذلك قول الشارح الآتي بل يوقف حسبانه على نية المفارقة اه‍.. (قوله بل يسن الخ)
وما ذكرناه من التفصيل بين العمد والسهو يجري فيما لو سبق إمامه إلى السجود وترك القنوت كما أفتى
به الوالد رحمه الله تعالى فلو ترك المأموم القنوت ناسيا وجب عليه العود لمتابعة إمامه أو عامدا ندب نهاية قال
ع ش: قوله م ر: وجب عليه العود ما أفاده من التقييد بترك الامام في القنوت لا يتقيد بذلك بل يجري فيما
إذا تركه في اعتدال لا قنوت فيه وخر ساجدا سهوا كما وافق على ذلك الطبلاوي وم ر وهو ظاهر سم على
المنهج وفي حج الجزم بذلك وعبارة سم بعد ذكر كلام النهاية المتقدم ويؤخذ منه أن الساهي لو سجد
الإمام قبل تذكره لم يجب العود للاعتدال بل لم يجز اه‍ أي خلافا لما يأتي في الشرح.. (قوله كما إذا ركع الخ)
أي عامدا فيسن له العود. (قوله من واجب) هو المتابعة، و. (قوله لمثله) هو القيام سم.. (قوله وخير بينهما)
أي لم يجب العود وإلا فالعود سنة كما مر آنفا. (قوله فكأنه لم يفعل شيئا) أي فكأنه لم ينتقل من واجب المتابعة
سم أي فتلزمه المتابعة كما لو لم يقم مغني. (قوله بخلافه هنا) أي في مسألة المتن. (قوله ويرد عليه) أي على
قولهم: وإنما تخير من ركع مثلا الخ الشامل للصورتين الآتيتين. (قوله فإن جريان ذلك) أي التخيير سم.
(قوله هنا) أي في كل من الصورتين المذكورتين. (قوله تخصيص ذلك) أي التخيير سم. (قوله ما مر في
التشهد) أي من وجوب العود في السهو وندبه في العمد. (قوله فرقهم المذكور) أي في قول الشارح لعدم
فحش المخالفة فيه بخلافه هنا. (قوله استشكل ذلك) أي جريان تفصيل التشهد في تينك الصورتين، و. (قوله
ثم فرق) أي ثم أجاب عن استشكاله بالفرق بين التشهد وبين تينك الصورتين بما يأتي،. (قوله بخلافه ثم) أي
في الصورتين المذكورتين.. (قوله ثم أبطله) أي الفرق المذكور. و (قوله بما لو سجد قبله الخ) أي الآتي
تفصيله في قول الشارح وبما تقرر يعلم الخ لكن لا يظهر وجه الابطال بذلك إذ فيما يأتي طول الانتظار قائما
إلى فراغ القنوت نظير ما في التشهد بخلاف الصورتين المذكورتين فليتأمل.. (قوله وبه) أي بإبطال الفرق
المذكور (يتجه ما ذكرته) أي إتيان تفصيل التشهد في الصورتين المذكورتين.. (قوله للساهي ثم) أي
فيما إذا ركع قبل الامام سم. (قوله حتى قام إمامه) أو سجد من القنوت وينبغي أنه لو لم يعلم حتى سجد إمامه
لا يعتد بطمأنينته قبل سجود الامام كما لا يعتد بقراءته ويحتمل الفرق بأن الطمأنينة هيئة للسجود بخلاف
القراءة فإنها ركن ع ش. وقوله: أو سجد من القنوت تقدم عن سم مثله ويأتي في الشرح خلافه. (قوله
لم يعد) أي فإن عاد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته كما هو ظاهر أو ساهيا أو جاهلا فلا كما هو ظاهر أيضا وهل
180

يصير متخلفا بعذر أو لا فيه نظر سم.. (قوله ولم يحسب ما قرأه) جزم به في شرح الروض واعتمده م ر وخرج
من تعمد القيام فظاهره أنه يحسب له ما قرأه قبل قيام إمامه سم.. (قوله سلامه) أي الامام سم. (قوله مع
مقارنة نية الخ) لعل المراد مع مقارنة اعتقاد انقطاع القدوة فليتأمل سم.. (قوله فكان أفحش الخ) أي ولهذا
كان غير المحسوب في مسألتنا القراءة وحدها وفي المسبوق جميع ما فعله قبل سلام إمامه من القيام والقراءة
وغيرهما كردي. (قوله في مسألتنا) أي قيام المأموم عن التشهد دون إمامه. (قوله إذا وافقه الامام الخ) أي كأن
قام بعد تشهده. (قوله فيه) أي في القيام. (قوله وعدم حسبان قراءته) أي الساهي. (قوله على نية المفارقة)
هذا يفيد تقييد الوجوب في مسألة المتن بما إذا لم ينو المفارقة سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك.
(قوله فشرط حسبانها الخ)، و. (قوله وقد تقرر الخ) يتلخص منهما مع التأمل استواء القيام والقراءة في عدم
حسبانهما قبل موافقة الامام أو نية المفارقة وفي الاعتداد بهما بعد ذلك فما معنى قصد الفرق بينهما سم.
أقول: كلام الأسني والنهاية كقول الشارح السابق، قال البغوي: ولم يحسب الخ صريح في أن ما قرأه المأموم
قبل قيام إمامه لا يحسب مطلقا فيحمل كلام الشارح هنا عليه بأن يراد بقوله في قيام محسوب الخ المحسوب
حال القراءة تنجيزا كما هو المتبادر لا ما يعم الموقوف على موافقة الامام أو نية المفارقة يندفع الاشكال، والله أعلم.
(قوله وبما تقرر) أي بما مر عن البغوي. (قوله وإن فارق الامام) ينبغي أو بطلت صلاة الامام ثم في تلك
الغاية نظر كما سيأتي بيانه سم. (قوله لو ظن) إلى قوله: وفيما إذا في النهاية والمغني. (قوله لو ظن الخ) أي
المسبوق. (قوله أو هو الخ) أي إمامه. (قوله عاد الخ) يأتي ما فيه من السؤال والجواب. (قوله أو فيما بعدها الخ)
عطف على قوله في السجدة الأولى. (قوله كما لو علم الخ) قد يقال قياسه عدم جواز العود فيما لو تذكر في السجدة
الأولى أيضا. (قوله هنا) أي في قوله أو فيما بعدها. (قوله ما ذكرت آخرا) وهو قوله: أو وهو في السجدة الأولى الخ.
(قوله يخالفه قولهم الخ) أي السابق آنفا في قوله: ولو لم يعلم الساهي حتى قام الخ. (قوله حتى لو قام إمامه) أي
من التشهد. (قوله قلت: يفرق الخ) قد يقال: لا يبعد أن يسوى بينهما في عدم وجوب العود إذا لحقه الامام أو
نوى المفارقة ويفرق بينهما وبين مسألة المسبوق بموافقة الامام فيه بعد لحوقه له وصيرورته بعده لذلك الفعل
مع عدم ظنه انقطاع القدوة بسلام الامام ولا كذلك في مسألة المسبوق تأمل، والحاصل: أن التسوية بينهما
هي التي تظهر الآن، والله أعلم. ثم بحثت مع م ر فوافقني لكن قد تقتضي التسوية بينهما أن لا يحسب
السجود إلا بعد لحوق الامام أي أو نية المفارقة سم عبارة البصري كلام الروضة وغيرها من الأمهات
كالصريح في رد ما أفاده الشارح فالأقرب إلى المنقول أنه إن لم يتذكر حتى سجد إمامه سقط عنه العود ثم رأيت
في فتاوي الشهاب الرملي أنه سئل عن مأموم ترك القنوت مع إمامه وسجد فأجاب بأنه يأتي فيه التفصيل فيمن
جلس إمامه للتشهد الأول فقام كما يؤخذ من كلام الشيخين وغيرهما اه‍ وتقدم عن النهاية اعتماد الافتاء
المذكور أيضا وفرق هو والمغني بين مسألتي التشهد والمسبوق بالفرق المتقدم عن سم. (قوله مطلقا) أي وإن
181

نوى المفارقة أو لحقه الامام في السجود،. (قوله ويؤيد ذلك قول الجواهر الخ) لا يظهر وجه تأييده للفرق المتقدم
إلا أن يكون التأييد بمجموع قول الجواهر الخ وقوله: ويوافقه الخ ويكون محط التأييد قوله: وفرقوا بينه الخ.
(قوله إن هاتين) أي مسألتي التقدم سهوا على الامام في الرفع من السجود وفي الركوع. (قوله في
القيام) أي في مسألة الركوع، و. (قوله والقعود) أي في مسألة الرفع من السجود. (قوله فخير) خبر إن وكان المناسب إسقاط
الفاء. (قوله ما لم يقم) أي أو لم ينو المأموم المفارقة. (قوله مطلقا) أي وإن لحقه إمامه قبل التذكر وقد مر ما فيه.
(قوله قال القاضي: ومما لا خلاف فيه الخ) اعلم أنه سيأتي في صلاة الجماعة عقب قول المتن: ولو تقدم بفعل كركوع
وسجود إن كان بركنين بطلت أي إن علم وتعمد لفحش المخالفة قول الشارح ما نصه: فإن سها أو جهل لم يضر لكن
لا يعتد له بهما فإذا لم يعد للاتيان بهما مع الامام سهوا أو جهلا أتى بعد سلام إمامه بركعة وإلا أعادهما انتهى.
وسيأتي أن الصحيح أن التقدم بركنين هو أن ينفصل عنهما والامام فيما قبلهما وحينئذ فمفهوم الكلام أنه إذا لم
ينفصل عنهما بأن تلبس بالثاني منهما والامام فيما قبل الأول لا تبطل صلاته عند التعمد ويعتد له بهما وإن
لم يعدهما فالموافق لذلك في مسألة القاضي المذكورة لأن المأموم بمنزلة الساهي والجاهل نظرا لظنه المذكور
أنه إن بان الحال له بعد رفع رأسه من السجدة الثانية والامام في الأولى فإن عاد إلى الامام أدرك الركعة وإن لم
يعد سهوا أو جهلا أتى بعد سلام الامام بركعة وإن بان له الحال قبل رفعه من السجدة الثانية وعاد إلى الامام
أو استمر في الثانية إلى أن أدركه الامام فيها أو رفع رأسه منها بعد رفع الامام من الأولى بحيث لم يحصل سبقه
بركنين فقد أدرك هذه الركعة ويمكن حمل كلام القاضي على ذلك بأن يريد أنه بان له ذلك بعد رفعه من الثانية
ولم يعد للامام في الأولى إلى أن وصل إليه بخلاف كلام الشارح لتصريحه بالالغاء في التقدم بركن وبعض
ركن فليتأمل سم. (قوله إلا والامام الخ) مفهومه أنه إذا علم قبل ذلك كفي السجود وجاز له المشي على نظم
صلاته وهو ظاهر حيث لم يتقدمه بركنين ولم يعدهما معه سم وقوله: ولم يعدهما الخ لعل الواو فيه بمعنى أو..
(قوله أو جالس) قد يقال ينبغي هنا أن يجوز له أن يسجد الثانية ثم يجلس مع الامام حيث لم يتحقق تقدمه عليه
بركنين وإن خالفه ظاهر قول القاضي ويتابع الامام كما لو شك في الجلوس الأخير في أنه سجد
182

الثانية فإنه يأتي بها ثم يوافق الامام في الجلوس بجامع أن كلا منهما وجب عليه السجدة الثانية فتأمله وأما لو
تحقق تقدمه عليه بركنين ثم علم وأعادهما معه أدرك الركعة وإلا فلا تأمل سم. (قوله وهي تقدمه بركن
وبعض آخر الخ) لقائل أن يقول: قوة كلامهم في باب الجماعة تدل على أن التقدم بركن وبعض ركن لا يقتضي
الالغاء لأنهم اقتصروا في الركن وبعضه على عدم البطلان وخصوا التفصيل بين بطلان الصلاة وبطلان
الركعة بالركنين فهذا الصنيع منهم مخالف لما ذكره ثم بحثت مع م ر في ذلك فتوقف فيما قاله القاضي
ومال جدا إلى خلافه ويمكن تأويل كلام القاضي دون كلام الشارح فراجع ما تقدم ويتجه أنه لو تذكر
والامام فيما قبل الركنين فعاد إليه وأدركهما معه أن يدرك الركعة اه‍ سم بحذف. (قوله وما قبلها) يعني
مسألة الرفع من السجود. (قوله الامام) إلى قوله: لكن بقيده في النهاية والمغني. (قوله بالمعنى السابق)
أي بأن
لم يصل لحد تجزئه فيه القراءة ع ش. (قوله بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب أو إليهما الخ) أي فلا يسجد
لسهوه لقلة ما فعله حينئذ وهذا التفصيل هو المصحح في الشرحين وهو المعتمد وإن صحح في التحقيق أنه لا يسجد
مطلقا وقال في المجموع: إنا الأصح عند الجمهور مغني ونهاية ومنهج. (قوله بقيده الآتي) أي في التنبيه عن
المجموع. (قوله مطلقا) أي وإن كان صار إلى القيام أقرب. (قوله الأوجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني والمنهج.
(قوله الأول) أي التفصيل بين أن يصير إلى القيام أقرب وبين خلافه ع ش.. (قوله وعليه) أي على الأول
المعتمد. (قوله للنهوض مع العود الخ) أي لا للنهوض وحده لأنه غير مبطل بخلاف ما لو قام إمامه إلى خامسة ناسيا
وفارقه بعد بلوغه حد الراكعين حيث يسجد للسهو لأن تعمد نهوض الامام هذا مبطل سم ومغني. (قوله أي
قاصدا تركه) احترز به عما إذا تعمد زيادة النهوض كأن أتى به قاصدا الرجوع عنه إلى الجلوس ثم القيام
بعده فإنه تبطل صلاته بمجرد انفصاله عن اسم القعود لشروعه في مبطل رشيدي وع ش.. (قوله لقوله الخ) أي المصنف أولا مغني. (قوله فعاد له عمدا) أي
وعلم تحريمه. (قوله أو إليهما على السواء) ويكفي في ذلك غلبة الظن
ولا سجود عليه لقلة ما فعله ع ش.. (قوله وهذا مبني على ما قبله الخ) أي وهذا التفصيل
مبني على التفصيل المتقدم أيضا مغني ونهاية قال الرشيدي: قوله م ر: مبني على ما قبله بمعنى أنه مأخوذ منه ومستخرج من حكمه وإلا
183

ففي الحقيقة أن ذاك ينبني على هذا كما هو ظاهر وإنما قلنا: أن المراد هنا بالبناء ما مر لأن حكم السجود وعدمه
المذكور في المتن طريقة القفال وأتباعه توسطا بين وجهين مطلقين أحدهما ما ذكره الشارح عقبه ولم
يتعرض القفال لحكم العمد على طريقته فأخذ تلميذه البغوي من كلامه عملا بقاعدة أن ما أبطل عمده يسجد
لسهوه اه‍.. (قوله بقيده الآتي) أي في التنبيه عن المجموع. (قوله ويوجه) أي عدم البطلان،. (قوله ومع ما
فيه) أي لأن المعتمد خلافه نهاية ومغني. (قوله إن محل التفصيل الخ) أي بين أن يصير إلى القيام أقرب وخلافه.
(قوله عمدا لا لمعنى) أي كأن أتى به قاصدا الرجوع عنه إلى الجلوس ثم القيام بعده سم ورشيدي وع ش.
(قوله بذلك) أي بمجرد النهوض سم ورشيدي وع ش. (قوله السابق) أي قبيل قول المصنف: ولو نهض
الخ. (قوله لأن تعمدهما مبطل) بدل من قول غير واحد. (قوله تاركا للتشهد) أي قاصدا تركه. (قوله فالمبطل
العود الخ) قد يجاب بأن هذا لا يمنع صحة نسبة الابطال إلى المجموع سم. (قوله مجرد خروجه عن اسم القعود) بل
ينبغي البطلان بمجرد الشروع وإن لم يخرج عن اسم القعود لأن الشروع في المبطل مبطل سم. (قوله أولئك)
أي غير الواحد. (قوله كتعمد النهوض) بل هذا من تعمد النهوض لا لمعنى بلا تردد سم وع ش. (قوله
فيبطل) أي النهوض بتلك النية وباء بمجرده للملابسة وفي نسخة مصححة: فتبطل بالتاء وهي ظاهرة المعنى.
(قوله ولو ظن) إلى قوله: كذا قالوه في النهاية والمغني إلا قوله: فرض. (قوله
جالسا) أي أو مضطجعا ع ش. (قوله إن تشهد) أي التشهد الأول نهاية. (قوله فقرأ في الثالثة) أي افتتح القراءة في الثالثة نهاية ومغني أي وإن
قلت كأن نطق ببسم من بسم الله الرحمن الرحيم لأن افتتاح القراءة ينزل منزلة القيام ومفهومه أنه لو أتى بالتعوذ
مريدا القراءة لا يمتنع عليه العود ع ش. (قوله بخلاف ما إذا سبقه الخ) أي فيجوز له العود إلى قراءة التشهد
نهاية ومغني أي ويجوز عدمه وعليه فينبغي إعادة ما قرأه لسبق اللسان وأنه لا يطلب منه سجود السهو ع ش.
(قوله وهو ذاكر) أي أنه لم يتشهد نهاية ومغني قال سم: قوله: وهو ذاكر كذا في الروض وظاهره عدم
العود إذا لم يكن ذاكرا اه‍. (قوله لأن تعمدها الخ) راجع
إلى قوله: لم يعدو. (قوله وسبق اللسان الخ) راجع إلى قوله: بخلاف ما سبقه ففي كلامه لف ونشر مرتب والعبارة للروض وشرحه رشيدي. (قوله غير معتد به)
قد يؤخذ من ذلك أن من سبق لسانه للتعوذ مع تذكره الافتتاح يعود إليه سم. (قوله وقضيته الخ) العمل
بمقتضى هذه القضية لا يخلو عن شئ فليراجع بصري أي فإنه فرق بين الشئ وبدله. (قوله فلا يشكل ذلك الخ)
أي فإن قطع القولي لنفل لا يغير هيئة الصلاة كما مر، أقول: بعد تسليم الصراحة مع موافقة الأسني والنهاية والمغني
للشارح فيما حكاه وجزمهم بذلك لا وجه للتوقف.. (قوله في القيام) يظهر أنه راجع للمعطوف فقط
واحترز به عن موضوع المسألة وهو مصلي الفرض جالسا. قول المتن: (ولو نسي قنوتا الخ) أي وإن تعمد الترك
لم يعد وإن لم يتلبس بالفرض فإن كان عامدا بالتحريم بطلت صلاته شيخنا ومغني. قوله (إمام) إلى قوله:
نظير ما إذا جلس في النهاية إلا قوله: بشروطها وقوله: وبه يعلم إلى ويجري. قول المتن: (فذكره في سجوده) أي
184

بعد أن يضع أعضاء السجود كلها مع التنكيس وإن لم يطمئن شيخنا. (قوله بأن لم يكمل) إلى قوله
وبه يعلم في المغني إلا قوله بشروطها. (قوله بأن لم يكمل الخ) أي وإن كان ظاهر كلام ابن المقرئ أنه لو وضع
الجبهة فقط لا يعود مغني ونهاية. (قوله وضع الأعضاء السبعة الخ) أي مع التحامل والتنكيس شيخنا. قول المتن:
(عاد) أي ندبا شرح بأفضل وع ش وفي سم والكردي عن الايعاب ما نصه: وبحث الأذرعي أنا حيث قلنا
في مسألة القنوت أو التشهد بجواز العود كان أولى للمنفرد وإمام القليلين دون إمام الجمع الكثير لئلا يحصل
لهم اللبس لا سيما في المساجد العظام ويؤيده ما يأتي في سجود التلاوة أنه حيث خشي به التشويش على
المأمومين لجهلهم أو نحوه سن له تركه وقد يؤخذ من هذا تقييد ندب سجود السهو للامام بذلك إلا أن يفرق
بأنه آكد من سجود التلاوة كما هو ظاهر فليفعل وإن خشي منه تشويش انتهى وتقدم عن الحلبي ترجيح
التقييد المذكور. قول المتن: (إن بلغ الخ) قيد في السجود للسهو خاصة لا في العود نهاية ومغني سم. قول المتن:
(حد الراكع) أي أقل الركوع نهاية ومغني وشيخنا ويأتي عن عميرة وسم وع ش اعتماده خلافا لما يأتي في
الشرح. (قوله بخلاف ما إذا لم يبلغه الخ) أي بأن انحنى إلى حد لا تنال راحتاه ركبتيه وإن كان إلى الركوع
أقرب منه إلى القيام فلا يسجد لقلة ما فعله وإن خرج به عن مسمى القيام الذي تجزئه فيه القراءة ع ش وحفني..
(قوله نظير ما مر الخ) أي فلا يسجد مغني. (قوله في السجود الخ) أي في طلب سجود السهو سم. (قوله
على ما مر الخ) أي في قول المصنف وسجد إن كان صار إلى القيام أقرب، و. (قوله لا على مقابله الخ) أي
المذكور هناك عن الأكثرين. (قوله على أن يصير أقرب الخ) خلافا للنهاية والمغني وغيرهما كما مر آنفا.
(قوله نظير صيرورة الخ) وقد يفرق بقلة القرب إلى حد أقل الركوع بخلاف القرب إلى حد القيام
سم. (قوله نظير ما مر الخ) أي في التنبيه. (قوله في الهوي) بدل من قوله هنا ويحتمل أن في فيه بمعنى من بيان
للنظير وكان حق المقام أن يقول يأتي هنا في الهوي تركا للقنوت أولا لمعنى نظير ما مر عن المجموع في التشهد
من النهوض تركا للتشهد أولا لمعنى وما يترتب الخ. (قوله تركا للقنوت) حال من فاعل الهوي أي فيما لو هوى
عن الاعتدال قاصدا ترك القنوت، و. (قوله ولا لمعنى الخ) عطف على الحال المذكور أي أو عامدا الهوي لا لمعنى
أي كأن أتى به قاصدا الرجوع عنه إلى الاعتدال ثم الهوي بعده. (قوله على كل منهما) أي من قسمي الهوي.
(قوله هنا) أي في القنوت. (قوله جميع ما مر ثم) أي في التشهد. (قوله في غيره) أي غير المأموم من الامام
والمنفرد. (قوله ما مر ثم الخ) فاعل يجري المقدر بعد وكذا ولو أخر قوله: جميع ما مر الخ عن قوله: وكذا في غيره
185

الجاهل والناسي لكان أخصر وأسبك وأوضح. (قوله بذلك) أي بجواز تخلف المأموم للتشهد فيما إذا جلس
الامام للاستراحة. (قوله لأن استواءهما) أي الإمام والمأموم هنا أي في مسألة القنوت. فروع: لو تشهد
سهوا في الركعة الأولى أو ثالثة الرباعية أو قعد سهوا بعد اعتداله من أولى أو غيرها وأتى بتشهد أو بعضه أو
جلس لاستراحة أو بعد اعتدال سهوا بلا تشهد فوق جلسة الاستراحة ثم تذكر تدارك ما عليه وسجد للسهو أما
في الأخيرة فلزيادة قعود طويل وأما في غيرها فلذلك أو لنقل ركن قولي أو بعضه فإن كانت الجلسة في الأخيرة
كجلسة الاستراحة فلا سجود لأن عمدها مطلوب أو مغتفر ولو مكث في السجود يتذكر هل ركع أو لا وأطال
بطلت صلاته، أو هل سجد السجدة الأولى أو لا؟ لم تبطل وإن طال إذ لا يلزمه ترك السجود في هذه بخلافه في تلك
فلو قعد في هذه من سجدته وتذكر أنها الثانية وكان في الركعة الأخيرة فتشهد قال البغوي في فتاويه: إن كان
قعوده على الشك فوق القعود بين السجدتين بطلت صلاته لأن عليه أن يعود إلى السجود وإلا فلا تبطل ولا
يسجد للسهو ولو سجد ثم ذكر في سجوده أنه لم يركع لزمه أن يقوم ثم يركع ولا يكفيه أن يقوم راكعا لأنه قصد
بالركوع غيره مغني. (قوله من الابعاض) إلى قوله: ومن نازع في بعض نسخ النهاية وفي المغني إلا قوله: أو علم
إلى لأنه. (قوله كقنوت) ظاهره أن الشك في بعضه بعد الفراغ منه لا يضر وهو ظاهر قياسا على ما تقدم في
قراءة الفاتحة من أنه لو شك فيها وجب إعادتها أو في بعضها بعد فراغها لم تجب لكثرة كلماتها ع ش.. (قوله
كما لو علمه الخ) التفاوت بينه وبين ما يأتي في قوله في ترك بعض مبهم ظاهر فإنه هنا تيقن ترك بعض مبهم وشك في
عينه وفيما يأتي شك في ترك البعض المبهم بصري ويأتي مثله عن سم وغيره.. (قوله وشك أمتروكه القنوت الخ)
كأن نوى قنوت النصف الثاني من رمضان بتشهدين فشك هل ترك التشهد الأول أو القنوت سم ورشيدي
وع ش.. (قوله أو التشهد) أي أو غيره من الابعاض فإنه في هذه يسجد لعلمه بمقتضى السجود مغني. (قوله بخلاف
ما لو شك في ترك بعض مبهم) كأن شك في المتروك هل هو بعض أو لا لضعفه بالابهام وبهذا علم أن للتقييد
بالمعين معنى خلافا لمن زعم خلافه فجعل المبهم كالمعين وإنما يكون كالمعين فيما إذا علم أنه ترك بعضا وشك هل هو
قنوت مثلا أو تشهد أول أو غيره من الابعاض فإنه في هذه يسجد لعلمه بمقتضى السجود مغني ونهاية عبارة سم:
صورة المسألة كما هو ظاهر أنه شك أترك شيئا من الابعاض أو أتى بجميعها وبذلك يتضح مغايرة هذه لقوله
السابق: كما لو علمه وشك أمتروكه القنوت أو التشهد خلافا لما يتوهم لأنه في تلك تحقق ترك بعض وشك أهو
القنوت أو التشهد وفي هذه لم يتحقق ترك شئ وإنما شك أترك شيئا منها أو لا فليتأمل اه‍ وفي الرشيدي ما يوافقه.
أقول: لكن لا تظهر مغايرة هذه لقوله الآتي: أو علم ترك مسنون الخ ولعل لهذا ترك المغني القول الآتي: ثم
رأيت أن ع ش نبه عليه.. (قوله أوفي أنه سها أو لا) أي كأن يقول هل أتيت بجميع المندوبات أو تركت
مندوبا منها شيخنا. (قوله واحتمل كونه بعضا) أي وكونه هيئة. (قوله لأنه الخ) تعليل لقوله: بخلاف ما لو شك الخ.
(قوله مع ضعف البعض المبهم الخ) وبما تقرر علم أن للتقييد بالمعين معنى خلافا لمن زعم خلافه كالزركشي
والأذرعي فجعل المبهم كالمعين نهاية، قال ع ش: قوله م ر: خلافا لمن زعم خلافه هذا الزعم هو الحق لمن أحسن
التأمل وراجع فليتأمل وليراجع سم على المنهج ووجهه ما ذكره قبل من أنه لو شك في أنه هل أتى بجميع
186

الابعاض أو ترك منها شيئا سجد وأنه لو علم أنه ترك بعضا وشك أنه قنوت أو غيره سجد اه‍.. (قوله مطلق التردد)
أي الشامل للوهم والظن ولو مع الغلبة وليس المراد خصوص الشك المصطلح عليه وهو التردد بين أمرين على
السواء ومن الشك في عدد الركعات ما لو أدرك الامام راكعا وشك هل أدرك الركوع معه أو لا؟ فالأصح أنه
لا تحسب له الركعة فيتدارك تلك الركعة ويسجد للسهو لأنه أتى بركعة مع احتمالها الزيادة وهي مسألة
يغفل عنها أكثر الناس فليتنبه لها شيخنا. قول المتن: (ولو شك الخ) أي تردد في رباعية نهاية ومغني أي فرضا
كانت أو نفلا ع ش. (قوله ما لم يبلغوا الخ) قضيته أنه يرجع لفعل غيره إذا بلغوا عدد التواتر لكن الذي
أفتى به شيخنا الشهاب الرملي آخرا أنه ليس الفعل كالقول فلا يرجع لفعلهم وإن بلغوا عدد التواتر سم وفي
المغني ما يوافق كلام الشارح عبارته: قال الزركشي: وينبغي تخصيص ذلك أي عدم جواز أخذ قول الغير بما
إذا لم يبلغوا حد التواتر وهو بحث حسن وينبغي أنه إذا صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد أنه يكتفي بفعلهم
اه‍، وفي نسخ النهاية اختلاف عبارته في نسخة بعد استثنائه التواتر القولي نصها ويحتمل أن يلحق بما ذكر ما لو
صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد فيكتفي بفعلهم فيما يظهر لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بخلافه ووجهه
أن الفعل لا يدل بوضعه اه‍. قال الرشيدي: قوله م ر: ويحتمل أن يلحق الخ لفظ يحتمل أن ساقط في بعض النسخ
مع زيادة لفظ فيما يظهر قبل قوله: لكن أفتى الوالد الخ وظاهره اعتماد خلاف إفتاء والده وفي بعض النسخ
الجمع بين يحتمل وفيما يظهر وفيه تدافع اه‍، وقال ع ش: قوله م ر: فيكتفي بفعلهم فيما يظهر جزم به ابن
حج في شرحه واعتمده شيخنا الزيادي ونقله سم على المنهج عن الشارح م ر وما نقله عن والده لا ينافي اعتماده
لتقديمه واستظهاره له اه‍، وقال البصري: ويمكن الجمع بين الكلامين بحمل الاكتفاء بالتواتر الفعلي على
ما إذا علم أنه لم يتخلف عنهم وإنما تردد في مفعولهم هل هو ثلاث أو أربع فإن هذ التردد على هذا التقدير
خيال باطل يبعد التعويل عليه وعدم الاكتفاء به الذي أفتى به الشهاب الرملي على ما إذا تردد في موافقته
لهم في جميع ما فعلوه وتخلف عنهم في بعضه اه‍. (قوله لأن العمل بخلاف هذا العلم الخ) علة لما يفهمه
قوله: ما لم يبلغوا عدد التواتر الخ عبارة النهاية فإن بلغوا عدده بحيث يحصل العلم الضروري بأنه فعلها
رجع لقولهم: لحصول اليقين له لأن العمل الخ.. (قوله لا غايته) وهي حصول العلم الضروري كردي.
(قوله للسهو) إلى قوله: كما في رواية في المغني إلا قوله: مع الجلوس بينهما وإلى المتن في النهاية.. (قوله
شفعن له الخ) قد يقال: ما الحكمة في جمع ضمير شفعن وتثنية ضمير كانتا ولعلها أن الارغام في السجدتين
أظهر فلذا خص بها بخلاف الجبر فساواهما فيه الجلوس بينهما ويحتمل أن يقال الجمع حينئذ نظرا
للركعة الزائدة بصري.. (قوله ترغيما) عبارة المغني رغما اه‍ ولعل الرواية متعددة. (قوله ومعنى شفعن
له صلاته الخ) أشار به إلى دفع سؤال تقديره كان الظاهر أن يقال شفعتا له صلاته لأن المحدث عنه
السجدتان وحاصل الجواب أن الضمير للسجدتين والجلوس بينهما وهي جمع ع ش ورشيدي.. (قوله
لجبرهما) الأنسب لما قبله وما بعده جمع الضمير. (قوله وخبر ذي اليدين الخ) جواب سؤال منشؤه قوله: ولا
لقول غيره الخ فكان حقه أن يذكر هناك كما في النهاية والمغني.. (قوله بل لعلمه) أي لتذكره بعد مراجعته
مغني. (قوله على أنهم كانوا عدد التواتر) يرد عليه أن المجيب له (ص) سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر
وأقل ما قيل فيه أن يزيد على الأربع اللهم إلا أن يقال لما سكت بقية الصحابة على ذلك نسب إليهم كلهم ع ش.
قول المتن: (وإن زال شكه الخ) قد يقال: زواله بيقين أحد طرفيه فما وجه اقتصار الشارح على أحدهما بعينه في
قوله: بأن تذكر الخ ويمكن أن يجاب بأن التقييد للخلاف بصري، أقول: بل ذكر الشارح في شرح أو في
187

الرابعة سجد ما يعلم منه حكم الطرف الآخر. (قوله بأن تذكر) إلى قوله: أو تذكر في النهاية وإلى قوله: كذا قالوه
في المغني. (قوله إذ الفرض الخ) تعليل للتقييد بقوله: باعتبار ما في نفس الامر. (قوله على ما جرى عليه الخ)
اعتمده شيخ الاسلام والمغني وع ش عبارة المغني وقضية تعبيرهم بقبل القيام أنه لو زال تردده بعد نهوضه
وقبل انتصابه لم يسجد إذ حقيقة القيام الانتصاب وما قبله انتقال لا قيام، قال شيخنا: فقول الأسنوي: أنهم أهملوه
مردود وكذا قوله: والقياس أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا لأن صيرورته إلى ما ذكر لا تقتضي
السجود لأن عمده لا يبطل وإنما يبطل عمده مع عوده كما مر نبه على ذلك ابن العماد اه‍، ومال النهاية كالشارح
إلى ما قاله الأسنوي حيث عقب كلام شيخ الاسلام المار آنفا عن المغني بما نصه: وما ذكره في الروضة من أن
الامام لو قام لخامسة إلى آخر ما يأتي في الشرح صريح أو كالصريح فيما قاله الأسنوي اه‍ وأقره سم.. (قوله
في اعتماده هذا التفصيل) وهو أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا سم.. (قوله لأن تعمد الخ) علة لما
جرى عليه ابن العماد وغيره. (قوله بل مع عوده) أي ولا عود هنا. (قوله وفيه نظر) أي فيما قالوه من عدم
السجود في التذكر قبل تمام القيام وإن صار إلى القيام أقرب. (قوله والنهوض إليه) أي إلى القيام. (قوله بل
لابطالها) أي تلك الزيادة من الهوي أو النهوض. (قوله بذلك) أي بإبطال ذلك النهوض. (قوله فهو) أي قول
المجموع. (قوله وإن لم يقرب من القيام) أي حيث خرج عن مسمى القعود لكن قضية ما يأتي عن الروضة
أن مجرد الخروج عن مسمى القعود لا أثر له ثم رأيت سؤال الشارح وجوابه الآتيين سم.. (قوله بهذا)
أي بأن تعمد نهوض عن جلوس في محله الخ. (قوله وإن لم نقل بذلك) أي بالسجود إذا صار إلى القيام أقرب.
(قوله وهنا) أي في مسألة الشك في ركعة ثالثة الخ، و. (قوله لا يتصور الخ) لعل المراد على فرض أن المشكوك
فيها رابعة في نفس الامر. (قوله ومما يؤيد) إلى قوله: فإن قلت في النهاية.. (قوله تفصيل الأسنوي) أي أنه إن
صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا وظاهر كلامه أي النهاية اعتماده ع ش. (قوله فإن قلت هذا) أي تفصيل
الأسنوي، و. (قوله ما تقرر) أي ما نقله عن شرح العباب، و. (قوله إن المدار الخ) بيان لما تقرر. (قوله المرادف
الخ) صفة القرب، و. (قوله للقرب الخ) متعلق بالمرادف. (قوله ذلك النهوض) أي المخرج عن حد
الجلوس.
(قوله لا في حال العمد الخ) أي فأبطلوا به الصلاة. (قوله في نفس الامر) إلى قوله: ولو شك في تشهده في المغني وإلى
قوله: فتعين في النهاية. (قوله فقد أتى بزائد بتقدير) وإنما كان التردد في زيادتها مقتضيا للسجود لأنها إن كانت
زائدة فظاهر وإلا فتردده أضعف النية وأحوج إلى الجبر نهاية ومغني.. (قوله ثم يسجد) قضيته أنه لا بد من
الجلوس قبل هويه للسجود ويحتمل أن يكفيه نزوله من القيام ساجدا لأن التشهد بجلوسه تقدم وجلوسه
188

للسلام يأتي به بعد سجود السهو فلا معنى لتعين جلوسه قبل السجود ع ش، ولعل هذا الاحتمال هو الظاهر.
. (قوله وإلا) أي وإن كان قد تشهد في الرابعة وكذا إذا لم يتذكر حتى قرأه في الخامسة مغني. (قوله وقد قام
الخ) ولو زال شكه قبل قيامه ينبغي أن يجري فيه ما تقدم عن ابن العماد وغيره سم. قول المتن: (بعد
السلام) سيذكر الشارح محترزه.. (قوله الذي) إلى قوله: فتعين في المغني. (قوله الذي لا يحصل الخ) سيذكر
محترزه. (قوله في ترك فرض غير النية الخ) بقي الشك في النية والتكبير والشرط قبل السلام قال في شرح
البهجة: وأفهم كلامه أن الشك في النية وتكبيرة التحرم والطهر مبطل أي بشرطه فقوله الآتي: وقبله أي
السلام يأتي به ثم يسجد يقيد بغير ذلك انتهى ولا يخفى صراحة هذا الكلام في تصوير الشك في الطهر بالشك
في أصله إذ الشك في بقائه بعد تيقن وجوده غير مبطل وهذا قرينة على تصوير مقابله وهو الشك في الطهر بعد
السلام بالشك في أصله أيضا فليتأمل. فرع: من الشك في الطهارة بعد السلام الشك في نيتها فلا يؤثر في
صحة الصلاة وإن أثر الشك بعد الطهارة في نيتها بالنسبة لها حتى لا يجوز افتتاح صلاة بهذه الطهارة فعلم أن
للشك في نية الطهارة بعد الطهارة حالين وأنه إذا شك في نيتها بعد السلام لم يؤثر في صحة الصلاة التي سلم منها ويؤثر
الشك في أصل الطهارة وإلا كما هو صريح كلام الشارح فلا وحاصل كلام الشارح تصوير مسألة الشك
بعد السلام في الطهارة مثلا بما إذا تيقن الطهارة وشك في طرو الحدث وقد يستبعد هذا لظهور عدم تأثير
الشك في طرو الحدث بعد تيقن الطهارة فلا يظهر كونه محل هذا النزاع الكبير ولا مانع من تصويرها
بالشك بعد السلام في أصل الطهارة كما أنها مصورة في الأركان بالشك في أصل وجودها نعم هذا قريب فيما إذا
لم يتيقن بسبق حدث ولا طهارة أو تيقن سبقهما وجهل السابق منهما أما لو تيقن سبق الحدث ثم شك في وجود
الطهارة فعدم التأثير هنا بعيد فليتأمل سم و. (قوله وقد يستبعد الخ) حكاه الرشيدي عنه ثم جزم بتصوير
المسألة بالشك بعد السلام في أصل الطهارة وكذا جزم بذلك الحفني. (قوله غير النية الخ) سيذكر محترزه. (قوله
وإلا لعسر الخ) أي خصوصا على ذوي الوسواس نهاية ومغني. (قوله وبه) أي بالتعليل الثاني وقال الكردي
بقول المصنف في ترك فرض اه‍. (قوله ويتجه أن الشرط كالركن الخ) وهو المعتمد شيخ الاسلام ونهاية ومغني
189

وزيادي عبارة شرح بأفضل وإلا الشك في الطهارة وغيرها من بقية الشروط على ما في موضع من المجموع لكن
المعتمد ما فيه في موضع آخر وفي غير من أنه لا يضر الشك فيه بعد تيقن وجوده عند الدخول في الصلاة
إلا في الطهارة فإن يكفي تيقن وجودها ولو قبل الصلاة اه‍. قال الكردي: قوله: إلا في الطهارة هكذا فرق
الشارح بين الطهارة وغيرها من بقية الشروط هنا وفي شرحي الارشاد وأطلق في التحفة عدم ضرر الشك
في الشرط بعد الصلاة ولم يفرق بين الطهر وغيره من الشروط وكذلك النهاية والزيادي وغيرهما اه‍. (قوله
ويجوز الخ) عطف على قوله: بأن الشك الخ. (قوله ودعوى) إلى قوله: وإذا بنى في النهاية إلا
قوله: وأما قوله إلى وإنما وجبت، وقوله: أما سلام إلى وأما الشك الخ.. (قوله لأنها إذا جوزوا له الدخول
فيها مع الشك الخ) فيه أن هذا
الشك لا عبرة به مع تيقن الطهارة بخلاف الشك الذي الكلام فيه كما علمت فالأولوية بل المساواة ممنوعة
رشيدي. (قوله وأما قوله) أي المجموع كردي. (قوله فهو كما لو شك بعد السلام الخ) قد مر عن سم وغيره ما فيه.
(قوله لأنه لا أصل له الخ) أي لأجل هذا وجبت الإعادة لا للشك في الشرط كردي. (قوله كلامهم المذكور)
وهو تصريحهم بجواز دخول الصلاة الخ. (قوله كما يأتي) أي في آخر الباب. (قوله يوجب الاتيان به) أي ما لم
يأت بمبطل ولو بعد طول الفصل كما مر في أول الباب ع ش.. (قوله في ركن الترتيب) عبارته هناك لو سلم الثانية
على اعتقاد أنه سلم الأولى ثم شك في الأولى أو بان أنه لم يسلمها لم يحسب سلامه عن فرضه انتهت اه‍ سم. (قوله وأما
الشك) إلى قوله: لا الشك في المغني. (قوله فيؤثر الخ) أي فتلزمه الإعادة مغني وشرح بأفضل. (قوله على المعتمد)
أي ولو كان طرو الشك بعد طول الفصل من السلام ع ش. (قوله لشكه الخ) متعلق بيؤثر. (قوله ومنه) أي
من الشك في النية. (قوله أنوى فرضا الخ) قال البغوي: ولو شك أن ا أداه ظهر أو عصر وقد فاتتاه لزمه إعادتهما
جميعا مغني.. (قوله في غير الجمعة) ينبغي والمعادة بصري عبارة ع ش: ينبغي أن يلحق بها ما يشترط فيه الجماعة
كالمعادة والمجموعة جمع تقديم بالمطر بخلاف المنذور فعلها جماعة لأن الجماعة ليست شرطا لصحتها بل واجبة
للوفاء بالنذر اه‍. (قوله بعد فراغ الصوم) مفهومه أنه إذا شك قبل فراغه ضر فيجب الامساك وقضاؤه إن
كان فرضا ع ش.. (قوله لمشقة الإعادة فيه الخ) عبارة المغني لأن تعلق النية بالصلاة أشد من تعلقها
بالصوم بدليل أنه لو شك فيها في الصلاة وطال الزمن بطلت ولا كذلك الصوم اه‍.. (قوله أنه إن كان)
أي الشك قبل السلام، و. (قوله في ترك ركن الخ) أي وإن كان في شرط أبطل بشرطه كما تقدم عن شرح
البهجة سم. (قوله إن بقي محله) يعني بأن لم يبلغ مثله كما علم مما قدمه في صفة الصلاة، و. (قوله وإلا فبركعة)
أي لأن نظيره يقوم مقامه ويلغو ما بينهما فيبقى عليه ركعة رشيدي. (قوله لاحتمال الزيادة) هذا ظاهر
فيما لو شك عقب الركن قبل أن يأتي بركن غيره وإلا فالزيادة محققة وعلى كل حال فكان الأولى حذف
الاحتمال لاغناء قوله: أو لضعف الخ عنه رشيدي.. (قوله وبه) أي بالتعليل الثاني. (قوله فأحرم الخ) ولا
يشكل ما هنا بما مر من أنه إذا أتى بتكبيرة التحرم بقصد التحرم تبطل الصلاة التي هو فيها لأن المبطل هناك
ما يلزم التحرم من قطع الصلاة التي هو فيها وهذا لا يتأتى هنا لأنه إنما أتى هنا بهذا التحرم لظن أن الأولى قد انقضت ولم يتصور منه قصد
قطعها بخلاف ما مضى بصري.. (قوله فورا) أي من غير طول فصل كما يعلم مما بعده
ومن محترزه الآتي فليس المراد الفورية الحقيقية رشيدي. (قوله لم تنعقد) أي الأخرى. (قوله ثم إن ذكر
الخ) عبارة المغني والأسني: وخرج بالشك العلم فلو تذكر بعده أنه ترك ركنا بنى على ما فعله إن لم يطل الفصل ولم
190

يطأ نجاسة وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد وتفارق هذه الأمور وطئ النجاسة باحتمالها في
الصلاة في الجملة والمرجع في طوله وقصره إلى العرف اه‍. (قوله قبل طول فصل) أي عرفا، و. (قوله وإن تخلل
الخ) غاية ع ش. (قوله يسير) أخرج الكثير سم. (قوله أو استدبر القبلة) قال في العباب: وفارق مصلاه
وقال في شرحه كشرح الروض وخرج من المسجد أي من غير فعل كثير متوال كما هو ظاهر اه‍ وهو ظاهر
لأن الفعل الكثير المتوالي يبطل حتى مع السهو والجهل سم وفي ع ش ما يوافقه. (قوله حسب له الخ)
خلافا للنهاية عبارته: ومتى بنى لم تحسب قراءته إن كان قد شرع في نفل فإن شرع في فرض حسبت لاعتقاده
فرضيتها قاله البغوي، ثم قال: وهذا إذا قلنا أنه إذا تذكر لا يجب القعود وإلا فلا تحسب وعندي لا تحسب
انتهى وهو الأوجه اه‍، قال ع ش: قوله: وعندي لا تحسب الخ أي بل يجب العود للقعود وإلغاء قيامه اه‍،
وقال سم بعد نقله عن الايعاب وشرح البهجة مقالة البغوي المذكورة بتمامها، وقوله: وعندي لا تحسب
هو الأوجه م ر وقضيته وجوب القعود عند التذكر وبذلك كله يعلم مخالفة الشارح هنا لما ذكره
البغوي وسيأتي في صلاة المسافر في شرح ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى الخ قول الشارح أما إذا
ليطل فيلغو ما أتى به من الثانية ويبني على الأولى انتهى، وهو مخالف لما هنا وموافق لما قاله البغوي من
عدم الحسبان مطلقا اه‍، وعبارة الرشيدي: قوله م ر وعندي لا تحسب أي لوجوب القعود عليه كما هو
ظاهر السياق وانظر ما وجهه فيما لو كان الركن المشكوك فيه من الأركان التي لا تتعلق بالقعود كالركوع
مثلا وهلا كان العود للقعود في هذه الحالة مبطلا لأنه حينئذ زيادة ركن في غير محله فكأن المتبادر عوده إلى
ما شك فيه وانظر ما صورة حسبان القراءة أو عدم حسبانها فإنه لم يظهر لي اه‍. أقول: كلام البغوي كما في سم
عن شرح البهجة مفروض فيما إذا سلم ناسيا من ركعتين فشرع في أخرى وقرأ ثم تذكر أنه لم يتم الأولى فما
يقتضيه السياق من وجوب القعود إنما هو لذلك الفرض فلو كان المتروك نحو ركوع فيجب العود إليه كما
هو معلوم مما مر في صفة الصلاة وبذلك الفرض تظهر أيضا صورة الحسبان أو عدمه،. (قوله كما مر) أي قبيل
الركن الثاني عشر. (قوله تفصيل الشك الخ أي قبل السلام الآتي قبيل قول المصنف وسهوه بعد سلامه
191

والمار قبيل بيان السترة.. (قوله لأنه) أي الشك في النية (يضعفها) أي النية. (قوله بخلاف الظن) ففيه
التفرقة بين الظن والشك سم وع ش.. (قوله ولذلك) أي لأجل أن الشك في النية يضعفها. (قوله وخرج) إلى
المتن في النهاية. (قوله ما لو طال الفصل الخ) وأفتى الوالد رحمه الله تعالى فيمن سلم من ركعتين من رباعية ناسيا
وصلى ركعتين نفلا ثم تذكر بوجوب استئنافها لأنه إن أحرم بالنفل قبل طول الفصل فتحرمه به لم ينعقد ولا يبني
على الأولى لطول الفصل بالركعتين أو بعد طوله بطلت نهاية، قال ع ش: قوله م ر: لطول الفصل قد يؤخذ منه أن
الركعتين يحصل بهما طول الفصل وينبغي أن يعتبر ذلك بالوسط المعتدل لأنه المحمول عليه غالبا عند الاطلاق
اه‍.. (قوله على ما تقرر) وهو قوله: أما لو طال الفصل الخ. (قوله انضم إليه) أي إلى الخروج ع ش. (قوله
أي المأموم) إلى قول المتن: وسهوه في النهاية إلا قوله: وذو الخبث الخفي وقوله: وغير السلام إلى المتن. (قوله أي
مقتضاه الخ) هذا التفسير لا يلتئم مع قول المصنف: حال قدوته الخ. (قوله ولو حكمية) عبارة المغني الحسية كأن
سها عن التشهد الأول أو الحكمية كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع اه‍. قول المتن:
(يحمله إمامه) أي وإن بطلت صلاة الامام بعد سهو المأموم سم على حج أي فيصير المأموم كأنه فعله حتى
لا ينقض شئ من ثوابه ع ش.. (قوله وغيرها) كالسورة والجهر مغني. (قوله لعدم صلاحيته) أي غير المتطهر من
المحدث أو ذي الخبث وكذا ضمير أدركه وضمير خلفه. (قوله ولذلك) أي لعدم الصلاحية. (قوله خلفه)
أي
خلف المحدث أو ذي الخبث الخفي الذي لم يعلم بذلك وقت النية ع ش. (قوله وخرج) إلى قول المتن: وسهوه في
المغني إلا قوله: سجدة إلى المتن وقوله: أو في أنه إلى أتى وقوله: أو الشك إلى يبطل. (قوله وسيأتي) أي آنفا في المتن.
(قوله أي بعده) أي كما علم مما مر أنه الأولى نهاية عبارة المغني أو بعده وهو الأولى اه‍.. (قوله في جلوس تشهده)
أي في أثناء تشهده أو قبله أو بعده نهاية ومغني.. (قوله لما مر في ركن الترتيب) كأنه إشارة إلى قوله: ثم فلو تيقن
أي المصلي ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهدها انتهى، وهذا يفيد أن المأموم في ذلك كغيره ووجهه
أنه لم ينتقل مع الامام لما بعد المتروك بل تبين أنه في الجلوس بين السجدتين، و. (قوله وغير السلام الخ لا حاجة
لهذا بل لا معنى له هنا لأن الكلام فيما قبل سلام الامام كما يصرح به قول المصنف: قام بعد سلام الامام سم.
(قوله أو شك فيه) أي في ترك الركن المذكور مغني. (قوله لما مر فيه) أي في ركن الترتيب. (قوله مما مر ثم)
أي في ركن الترتيب. (قوله ولا يجوز له العود الخ) أي مع بقاء القدوة نهاية، قال ع ش: احترز به عما لو نوى
مفارقته اه‍. (قوله لما فيه من ترك المتابعة) قد يؤخذ من هذا التعليل أنه لو اتفق سلام الامام بمجرد التذكر
وكان المتروك ركوع الأخيرة مثلا جاز له العود لتداركه فليراجع سم، ويؤيده ما يأتي عنه قبيل الفرع وما
192

مر آنفا عن النهاية وع ش. (قوله بخلاف الشك) أي يسجد فيه سم ونهاية عبارة المغني: وخرج بذكر ما لو
شك في ترك الركن المذكور فإنه يأتيه ويسجد للسهو كما في التحقيق وإنما لم يتحمله عنه لأنه شاك فيما أتى به بعد
سلام إمامه اه‍.. (قوله أتى بركعة) أي بعد سلام الامام سم عبارة ع ش قوله: أتى بركعة أي وجوبا وسجد
أي ندبا اه‍، وعبارة المغني: فإنه يسجد للسهو للتردد فيما انفرد به ولو تذكر بعد القيام أنه أدرك الركوع لأن
ما فعله مع تردده فيما ذكر محتمل للزيادة اه‍.. (قوله بعد القدوة) ظرف لوجود شكه. (قوله فتذكر أحدهما)
أي ترك أحدهما نهاية عبارة المغني: أما النية وتكبيرة الاحرام فالتارك لواحدة منهما ليس في صلاة اه‍، وهي
أحسن.. (قوله أو في شرط الخ) خرج به الشك في طرو المانع فلا يؤثر لأن الأصل عدمه سم. (قوله من شروطه)
أي شروط أحدهما.. (قوله إذا طال) هذا بخلاف الشك بعد السلام فإنه لا أثر له بعد زواله له وإن طال كما هو
ظاهر لظهور الفرق بين ما قبل وما بعد ثم رأيت الشارح ذكره في شرح العباب سم.. (قوله أو مضى معه ركن)
هو صادق بأقل الأركان نحو اللهم صل على محمد وكالركن بعضه وهو ظاهر فليراجع ع ش. أقول: تقدم قبيل
بحث السترة أن المبطل أحد الأمور الثلاثة طول الزمن عرفا وإن لم يمض ركن أو مضى ركن وإن لم يطل الزمن
أو عدم إعادة ما قرأه في حالة الشك وإن لم يطل الزمن ولم يمض ركن فعلم بذلك أن قوله: وكالركن بعضه ليس على
إطلاقه.. قوله: كما مر) أي قبيل بيان السترة كردي.. (قوله أي المأموم) إلى قوله: وعليه يحمل في النهاية وإلى
قوله: وله احتمال الخ في المغني إلا قوله: وعليه إلى أما لو سلم. (قوله أي بعده) أي بعد الفراغ منه بقرينة ما يأتي
رشيدي. (قوله ومحله) أي محل السجود. (قوله إن أتى بعليكم) قد يقال: ينبغي أنه لو نوى الاتيان به كان
الحكم كذلك لما مر أن نية المبطل مع الشروع فيه مبطلة بصري.. (قوله ومحله) أي محل عدم السجود
إذا لم يأت بعليكم بل اقتصر على السلام كما فهم من قوله الأول: ومحله الخ، فالضمير عائد على ما فهم مما تقدم
أو محل أن السلام من أسمائه تعالى فلا يؤثر سم.. (قوله إن لم ينو معه الخ) أي وإلا سجد وإن لم يأت
بعليكم سم. (قوله الخروج الخ) أي أو كونه بعض سلام التحلل كما سبق في أوائل الباب مع ما فيه. (قوله وعليه
يحمل الخ) أي ما لو نوى مع السلام الخروج من الصلاة. (قوله أما لو سلم معه) أي مقارنا له سم. (قوله فلا
يسجد الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما يأتي آنفا. (قوله وله احتمال أنه يسجد الخ) وهو الأوجه
لضعف القدوة بالشروع فيه وإن لم تنقطع حقيقتها إلا بتمام السلام ويؤيد ذلك ما سيأتي أنه لو اقتدى بعد
شروعه في السلام وقبل عليكم لم تصح القدوة على المعتمد نهاية، وفي سم عن الشهاب الرملي ما يوافقه.. (قوله
وفيه نظر) أي في احتمال السجود. (قوله لما يأتي في الجماعة أنها الخ) تقدم عن النهاية ووالد صاحبه خلافه.
193

(قوله قلت: يفرق الخ) الحاصل أن كلا من التكبير والسلام جزء من الصلاة وذلك يستلزم اعتبار تبين
الدخول في الأول وعدم تبين الخروج في الثاني سم،. (قوله وذلك) أي كون السلام خارجا من الصلاة. (قوله
وحينئذ) أي وحين يكون السلام خارجا من الصلاة بصري. (قوله أنه يخرج الخ) أي يجوز الخروج. (قوله
أي المأموم) إلى قوله: بل يفارقه في المغني وإلى قوله: ولا ينافي في النهاية. قول المتن: (ويلحقه سهو إمامه) ولو كان
اقتداؤه بعد سجود الامام للسهو وقبل سلامه فهل يلحقه سهوه فيسجد في آخر صلاته فيه نظر، والظاهر أنه
يلحقه سم، وقال ع ش: والأقرب أنه لا يلحقه لأنه لم يبق في صلاة الامام خلل حين اقتدائه اه‍ وهو ظاهر..
(قوله المتطهر) أي وإن أحدث بعد ذلك نهاية ومغني. (قوله حال الخ) ظرف المتطهر. (قوله حال وقوع
السهو الخ) فلو بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهوه ولا يتحمل هو عنه إذ لا قدوة حقيقة حال السهو مغني وسم.
قول المتن: (لزمه متابعته) أي مسبوقا كان أو موافقا شرح بأفضل.. (قوله وإن لم يعرف أنه سها) حملا له على
السهو حتى لو اقتصر على سجدة واحدة سجد المأموم أخرى لاحتمال ترك الامام لها سهوا نهاية ومغني.. (قوله
بأن هوى للسجدة الخ) محل ذلك حيث لم يقصد ابتداء عدم السجود أصلا وإلا فتبطل بمجرد هوي الامام
للسجود لشروع المأموم في المبطل ع ش.. (قوله لأنه حينئذ الخ) عبارة النهاية والمغني: لمخالفته حال القدوة
اه‍.. (قوله بركنين) ليس المراد كما هو واضح بركنين للصلاة بل المراد لسجود السهو وكان يكفي أن يقال بفعلين
وإن لم يكونا ركنين للصلاة سم. (قوله إن تعمد) أي وعلم شرح بأفضل ويأتي في الشرح ما يفيده.. (قوله
إن تيقن) أي المأموم (غلطه) أي الامام ع ش. (قوله في سجوده) أي في ظنه سبب السجود كان ظن ترك
بعض يعلم المأموم فعله مغنى. (قوله كان كتب) أي الامام ع ش. (قوله كأن كتب الخ) لا يقال هذه الأمور
لا تفيد اليقين لأنه بعد تسليم أن المراد به حقيقته يمكن أن تفيده بواسطة القرائن سم. عبارة المغني: قال بعض
المتأخرين وهو أي استثناء ما لو تيقن غلط الامام في سجوده مشكل تصويرا وحكما واستثناء فتأمله انتهى
وجه إشكال تصويره كيف يعلم المأموم أن الامام سجد لذلك، جوابه: أن يغلب على ظنه أنه سجد لذلك وهو كاف
ووجه إشكال حكمه أنه إذا سجد الإمام لشئ ظنه سها به وتبين خلافه يسجد لذلك وإذا سجد ثانيا لزم المأموم
متابعته وجوابه أنه لا يسجد معه أولا وإن سجد معه ثانيا ووجه إشكال استثنائه أن هذا الامام لم يسه فكيف
يستثنى من سهو الامام وجوابه أنه استثناء صورة اه‍.. (قوله أو أشار) أي
إشارة مفهمة. (قوله لجهله به) أي بوجوب المتابعة. (قوله في تصور ذلك) أي تيقن غلط الامام ع ش. (قوله واستشكال حكمه) أي حكم
تيقن الغلط من عدم جواز المتابعة. (قوله يقتضي سجوده) أي المأموم أخذا مما يأتي. (قوله بعد نية الخ)
و. (قوله لمدرك الخ) كل منهما متعلق لقوله سجوده. (قوله فتلك الخ)
جواب أما. (قوله ولو قام إمامه الخ). فرع: جلس الامام للتشهد في ثالثة الرباعية سهوا فشك المأموم أهي ثالثة أم رابعة فقضية وجوب
البناء على اليقين أنه يجعلها ثالثة ويمتنع عليه موافقة الامام في هذا الجلوس وهذا التشهد فهل تتعين عليه
المفارقة أو يجوز له انتظار الامام قائما فلعله يتذكر أو يشك فيقوم فيه نظر ولعل الأقرب الثاني سم. قوله:
194

(لأن الفرض الخ) عبارة النهاية والمغني لأن قيامه أي المأموم لخامسة غير معهود بخلاف سجوده فإنه معهود
لسهو إمامه ولا يرد ما سيأتي في الجمعة أن المسبوق لو رأى الامام يتشهد نوى الجمعة لاحتمال نسيانه بعض أركانها
فيأتي بركعة لأنه إنما يتابعه فيما يأتي إذا علم ذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وهنا لم يعلم ا ه‍ عبارة سم
قولان الفرض أنه علم الحال الخ قضيته أنه لو لم يعلم ذلك ولم يظنه جازت المتابعة لكن إنما يظهر ذلك إن كان
مسبوقا أو شاكا ففعل ركعة بخلاف ما إذا لم يكن كذلك لأنه إذا أدرك مع الامام جميع الصلاة من غير
حصول خلل في فعل نفسه تمت صلاته وإن تبين اختلال بعض ركعات الامام فحينئذ ليس له متابعته في تلك
الركعة التي قام لها نعم ينبغي أن شرط جواز المتابعة للمسبوق أو الشاك إن ظن أو علم أنه ترك ركنا بخلاف
ما إذا شك فليتأمل ثم رأيت الشارح في الجمعة صرح بذلك الشرط سم. (قوله بل يفارقه الخ) وهي أولى
قياسا على ما مر فيما لو عاد الامام للقعود بعد انتصابه ع ش. (قوله قضية كلامهم الخ) جزم بهذه القضية شيخ
الاسلام في فتاويه وقضية قوله بفعل الامام أنه لا يستقر قبل فعله حتى لو فارقه المأموم قبل فعله سقط عنه وهو
الظاهر سم وقوله قبل فعله المتبادر منه قبل فراغه منه فيجوز المفارقة حينئذ قبل هويه للسجدة الثانية
أخذا مما تقدم آنفا في شرح لزمه متابعته فليراجع. (قوله إن سجود السهو الخ) هل سجود التلاوة كذلك
أو يفرق فيه نظر ولعل الفرق أظهر كما يفيده ما يأتي في سجود التلاوة أنه لو لم يعلم سجود إمامه إلا بعد رفعه منه
لا يسجد سم وع ش و. (قوله بفعل الامام الخ) هو مفروض فيما لو سجد الإمام قبل السلام فلو كان
يرى السجود بعد السلام كالحنفي فسلم ثم سجد فهل يستقر على المأموم المخالف في هذه الحالة حتى يلزمه
السجود قبل سلامه أم لا اعتبارا باعتقاده فيه نظر ويظهر الثاني ثم رأيت ما ذكره الشارح قبيل قول
المصنف الآتي ولو سها إمام الجمعة وقوله هنا أو اعتقادا أنه بعد السلام سم على حج وهو ظاهر وكتب على سم
شيخنا الشوبري لا وجه لهذا التردد لأنه بسلام الامام انقطعت القدوة فهو باق على سنيته انتهى ا ه‍ ع ش.
(قوله على المأموم الخ) هذا في الموافق أما المسبوق إذا تخلف عن سجود الامام لعذر إلى أن سلم الامام فلا يلزمه
السجود لفواته والفرق أن سجود الموافق ليس لمحض المتابعة بل لجبر خلل الصلاة أيضا بخلاف المسبوق فإن
195

سجوده الآن لمحض المتابعة وقد فاتت م ر ا ه‍ سم واعتمده ع ش. (قوله لزمه أن يعود إليه الخ) لعله حيث
لم يوجد ما ينافي السجود فإن وجد كحدثه فلا أخذا مما يأتي آنفا عن النهاية والمغني عند قول المتن على النص
فليراجع. (قوله وظاهر الخ) عكس قوله السابق وإلا بأن هوى للسجدة الثانية الخ.. (قوله وإلا يسجد الإمام) إلى
المتن في المغني وإلى قوله وبقي في ذلك في النهاية إلا قوله لكن لا يفعل إلى وإنما لم يأت وقوله والذي يتجه الخ فقال
بدله وقد يوجه الخ. (قوله وإلا يسجد الإمام الخ) أي أو بطلت صلاة الامام كأن أحدث قبل تمامها وبعد وقوع
السهو منه أو فارقه شرح بأفضل. (قوله أو اعتقادا الخ) أي كالحنفي قول المتن (فيسجد الخ) أي ندبا كما هو
ظاهر سم. (قوله فيسجد المأموم) أي بعد سلام إمامه نهاية ومغني وسيأتي هذا في الشرح بقي ما لو أخر الامام
السلام بعد سجوده وقد سها المأموم عن سجوده ثم تذكر قبل سلام الامام ويظهر أنه يسجد ولا ينتظر سلام
الامام كما لو سبقه الامام بأقل من ثلاثة أركان طويلة لسهوه عن متابعته فإنه يمشي على نظم صلاة نفسه سم على
حج اه‍ ع ش قول المتن (على النص) وعليه لو تخلف بعد سلام إمامه ليسجد فعاد الامام إلى السجود لم يتابعه
سواء أسجد قبل عود إمامه أم لا لقطعه القدوة بسجوده في الأولى وباستمراره في الصلاة بعد سلام إمامه في الثانية
بل يسجد فيهما منفردا بخلاف ما لو قام المسبوق ليأتي بما عليه فالقياس كما قاله الأسنوي لزوم العود للمتابعة
والفرق أن قيامه لذلك واجب وتخلفه ليسجد مخير فيه وقد اختاره فانقطعت القدوة فلو سلم المأموم معه ناسيا
فعاد الامام إلى السجود لزمه موافقته فيه لموافقته له في السلام ناسيا فإن تخلف عنه بطلت صلاته أي عند عدم
المنافي للسجود كما لو أحدث أو نوى الإقامة وهو قاصر أو بلغت سفينته دار إقامته أو نحو ذلك وإن سلم عامدا فعاد
الامام لم يوافقه لقطعه القدوة بسلامه عمدا مغني ونهاية ويأتي جميع ما ذكر في الشرح إلا قولهما أي عند عدم
المنافي الخ قول المتن (فالصحيح أنه يسجد معه) أي وجوبا (ثم في آخر صلاته) أي ندبا شرح بأفضل وسم.
(قوله أن موضوعه) المناسبة موضعه بإسقاط الواو الثاني. (قوله ومن ثم الخ) إشارة إلى قوله للمتابعة. (قوله كما
يأتي) أي آنفا شرح على النص. (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف فلو ظن الخ قول المتن (فإن لم يسجد الإمام
) أي عمدا أو سهوا أو اعتقادا أنه بعد السلام. (قوله في الصورتين) أي في السهو بعد الاقتداء والسهو
قبله. (قوله لما مر) أي آنفا من قوله جبرا للخلل الخ. (قوله ولو اقتصر إمامه) أي الموافق. (قوله سجد ثنتين)
هل تستقران على المأموم على ما تقدم في التنبيه أو لا لأن الامام في معنى التارك له إذ لا يحصل بالسجدة
الواحدة فيه نظر ولعل الأوجه الثاني سم أقول صنيع النهاية والمغني في شرح قول المصنف المتقدم فإن
سجد لزمه متابعته كالصريح في الاستقرار وبطلان الصلاة بالترك فليراجع. (قوله أو تركه الخ) عطف على
قوله اقتصر الخ. (قوله اعتقادا الخ) عبارة المغني ولو كان إمامه حنفيا فسلم قبل أن يسجد للسهو سجد المأموم
قبل سلامه اعتبارا بعقيدته ولا ينتظره ليسجد معه لأنه فارقه بسلامه هذا إذا كان موافقا أما المسبوق فيخرج
196

نفسه ويتم لنفسه ويسجد آخر صلاته وظاهر هذا أنه ينوي المفارقة إذا قام ليأتي بما عليه والظاهر أنه لا يحتاج
إلى نية المفارقة لقولهم وتنقضي القدو بسلام الامام ا ه‍. (قوله اعتقادا أتى به الخ) منه أن يقتدي الشافعي
بالحنفي في صلاة الصبح فيسن للشافعي السجود قبيل سلامه وبعد سلام إمامه سواء أتى المأموم بالقنوت أو لم يأت
به لأن سجوده لترك إمامه القنوت لا لترك نفسه لأن تركه يتحمله الامام ومن ثم لو اقتدى الشافعي في صلاة
الصبح بمن يصلي الظهر أو سنة الصبح مثلا لا يطلب منه سجود السهو سواء أقنت المأموم أم لا لأن ترك المأموم له
يتحمله عنه الامام وصلاة الامام لم يدخلها نقص يقتضي السجود في عقيدة المأموم إذ لا قنوت عند المأموم في
الظهر وسنة الصبح حتى يسجد لترك إمامه له واعلم أن سجود الشافعي للسهو خلف الحنفي لا يختص بصلاة الصبح
بل الظاهر طلب السجود من الشافعي إذا صلى خلف الحنفي في الصلوات الخمس وإن لم أقف على من نبه عليه
وذلك لأن الحنفي يصلي على النبي (ص) في التشهد الأول بحيث لو صلى فيه عليه (ص)
سجد للسهو وبتركه للصلاة على النبي (ص) في التشهد الأول يتوجه سجود السهو على المأموم
فتنبه له كردي أقول قد يمكن الفرق بين القنوت والصلاة على النبي (ص) بكون الأول جهريا
والثاني سريا فلا يعلم المأموم ترك إمامه الحنفي لها لاحتمال تقليده لمن يرى الصلاة على النبي (ص) في
التشهد الأول كالشافعي وفي الحاشية الشامية على الدر المختار من كتب الحنفية ما نصه هذا كله أي وجوب سجود
السهو في الصلاة على النبي (ص) في التشهد الأول على قول أبي حنيفة ولا ففي التتارخانية عن
الحاوي أنه على قولهما لا يجب السهو ما لم يبلغ إلى قول حميد مجيد ا ه‍ ويؤيد الفرق المذكور عدم نقل
السجود في غير الصبح قولا أو فعلا من أحد من أصحابنا سلفا وخلفا مع شيوع مذهب الحنفي في الصلاة على النبي
(ص) في التشهد الأول فالسجود في غير الصبح في قوة مخالفة الاجماع المذهبي والله أعلم. (قوله أتى
به) أي ندبا كما هو ظاهر سم. (قوله فتختل المتابعة) قد يفهم أنه لو لم تختل بأن نوى المفارقة عقب ترك الامام
التشهد الأول أو سجود التلاوة أتى به وهو ظاهر في ترك التشهد الأول دون سجود التلاوة لقولهم إن المأموم
يسجد لسجدة إمامه لا لقراءته سم. (قوله بخلاف ما هنا) أي سجود السهو. (قوله فرع سجد الإمام) إلى
قوله وبقي في ذلك في النهاية إلا أنه لم يقل فيما يأتي والذي يتجه ذكر الاحتمالين وتوجيه كل منهما ثم قال هذا
والذي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أنه يجب عليه تمام كلمات التشهد الواجبة ثم يسجد للسهو انتهى ما في
النهاية والاحتمالان مفرعان على مقتضى كلام الخادم والبحر من وجوب المتابعة أقول القلب إلى ما أفتى به
الشهاب الرملي أميل وظاهر كلامه أنه يتمه وإن استمر فيه حتى شرع إمامه في الهوي للسجدة الثانية بصري
وقوله ما أفتى به الشهاب الخ في الكردي عن الايعاب ما يوافقه وقوله وظاهر كلامه الخ يأتي عن سم ما يوافقه.
(قوله الموافق الخ) أي أما المسبوق فيوافقه وجوبا مطلقا كما مر. (قوله من أقل التشهد) أي مع الصلاة على
النبي (ص) وفي الكردي عن الايعاب مثله. (قوله وافقه وجوبا) أي فتخلفه تخلف بغير عذر
سم. (قوله ما مر آنفا) أي في شرح لزمه متابعته. (قوله لأن للمأموم التخلف بعد سلام الامام) وظاهر أنه
حينئذ لا يأتي بشئ من أذكار التشهد ولا أدعيته لأن سجوده وقع في محله وليس لمحض المتابعة وسجود السهو
المحسوب لا يعقبه إلا السلام كما سيأتي ما يصرح به غاية الأمر أنه اغتفر له التخلف فلا تبطل به صلاته خلافا لما
وقع في حاشية الشيخ ع ش رشيدي عبارته قوله لأن للمأموم التخلف الخ أي فلا يكون سجوده مع الامام
مانعا له من الأذكار المأثورة أو غيرها اه‍. (قوله أو قبل أقله تابعه الخ) خالفه شيخنا الشهاب الرملي فأفتى بأنه
197

لا يتابعه بل يتخلف لاتمام التشهد الواجب ثم يسجد عملا بقاعدة أن سجود السهو بين التشهد والسلام
انتهى وعلى هذا فلا يضر تخلفه بالسجودين مع الجلوس بينهما لأنه تخلف بعذر فصلاته صحيحة وإن سلم الامام
وهو في التشهد إذ لم يتأخر عنه بأكثر من ثلاثة طويلة فعلية سم. (قوله تابعه وجوبا الخ) وهو الأقرب لأن
الأصل وجوب متابعة الامام في فعله فلا يتركها إلا لعارض اللهم إلا أن يقال إن هذا كبطئ القراءة فيعذر
في تخلفه لاتمامه كما يعذر ذلك في إتمام الفاتحة ع ش.. (قوله وبقي في ذلك) أي في سجود الامام قبل فراغ
المأموم الموافق من أقل التشهد. (قوله ثم رأيته الخ) أي المصنف. (قوله وحاصل عبارته) أي شرح المهذب.
(قوله فتشهد) أي الامام. (قوله قبل تشهدهم) أي قبل فراغهم عنه. (قوله أحدهما لا الخ) قد يشير بتقديمه
إلى رجحانه كما اختاره الشهاب الرملي والشارح في الايعاب. (قوله فعلى هذا) أي الثاني. (قوله انتهت) أي حاصل
عبارة شرح المهذب والتأنيث باعتبار المضاف إليه. (قوله أنهم لا يعيدونه) الموافق لما مر في أول الفرع الافراد
بإرجاع الضمير للمأموم الموافق. (قوله له فيه) أي للامام في السجود و. (قوله منه) أي من التشهد. (قوله
في كلامه) أي شرح المهذب. (قوله يسجد معه ثم آخر صلاته) أي ومقابله لا يسجد معه نظرا إلى أن موضع
السجود آخر الصلاة وبملاحظة هذا التقدير يصح كونه بدلا من القولان في المسبوق (قوله وإنما قطع)
أي المصنف في مسألة صلاة الخوف. (قوله فتأمل ذلك الخ) أي الحاصل المذكور وتوجيه الشارح لقطع
المصنف بعدم الإعادة. (قوله ولم يره) أي القطع بعدم الإعادة كردي. (قوله بينهما جلسة) إلى قوله وقضية
التشبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله واحتمال البطلان إلى قوله بخلاف ما الخ. (قوله وإن كثر السهو) فلو
أحرم منفردا برباعية وأتى منها بركعة وسها فيها ثم اقتدى بمسافر قاصر فسها إمامه ولم يسجد ثم أتى هو بالرابعة
بعد سلامه فسها فيها كفى للجميع سجدتان نهاية ومغني. (قوله مع تعدده) أي السهو. (قوله ما لم يخصه
ببعضه) أي وإلا فيحصل ويكون تاركا للباقي نهاية ومغني أي ثم لو عن له السجود للباقي لم يجز وإذا فعله عامدا
عالما بطلت صلاته لأنه زيادة غير مشروعة لفواته بتخصيص السجود الذي فعله ببعض المقتضيات ولو نوى
السجود لترك التشهد الأول مثلا وترك السورة فالظاهر أن صلاته تبطل لأن السجود بلا سبب ممنوع وبنية
ما ذكر شرك بين مانع ومقتض فيغلب المانع وبقي ما لو قصد أحدهما لا بعينه هل يضر أم لا فيه نظر والأقرب
الأول لأن أحدهما صادق بما يشرع له السجود وما لا يشرع له فلا يصح ترديده النية بينهما ع ش و. (قوله ولو
نوى الخ) أي عامدا عالما أخذا مما قدمه ونظائره. (قوله واحتمال البطلان) أي بطلان الصلاة بالتخصيص
بالبعض. (قوله الذي الخ) نعت للاحتمال (لأنه) أي التخصيص. (قوله الآن) أي حين تعدد السهو.
(قوله بل هو الخ) أي السجود. (قوله إنها تداخلت) السجدات المطلوبة لأسباب متعددة. (قوله ولو اقتصر)
أي المصلي ع ش. (قوله ومن ثم) أي لعدم مشروعية الاقتصار على سجدة واحدة. (قوله أبطلت) أي السجدة
198

المقتصرة عليها. (قوله لكن محله) أي الابطال. (قوله وكونه) أي ما اقتصر عليه من السجدة الواحدة ولو أنث
لاستغنى عن التأويل المذكر. (قوله كما مر) أي في فصل مبطلات الصلاة. (قوله كما تقرر) أي في قوله أما لو عرض
بعد فعلها الخ ع ش. (قوله يحمل ما نقل عن ابن الرفعة الخ) أي فيحمل الأول على ما لو نوى الاقتصار على سجدة
ابتداء والثاني على ما لو عرض بعد فعلها. (قوله كالجلسة) المناسب والجلسة بالعطف. (قوله في واجبات
الثلاثة ومندوباتها الخ) كوضع الجبهة والطمأنينة والتحامل والتنكيس والافتراش في الجلوس بينهما
والتورك بعدهما ويأتي بذكر سجود الصلاة فيهما قال الأذرعي وسكتوا عن الذكر بينهما والظاهر أنه
كالذكر بين سجدتي صلب الصلاة مغني ونهاية. (قوله ما مر في السجدة) أي في الاقتصار عليها. (قوله به) أي
بالشرط و. (قوله قبل فعله) أي فعل أحد المذكورين سابقا من السجدة والجلوس ويجوز إرجاع الضمير للسجدة المذكورة آنفا في قوله ما مر في السجدة وكذا الضمير
في قوله وفعله وقوله أثناء فعله وقوله وتركه.
(قوله وإن طرأ له الخ) أي كأن طرأ له الرفع من السجدة قبل الطمأنينة سم. (قوله وعلى هذا الأخير) أي
الطرو. (قوله ما قررته) أي في قوله أما لو عرض بعد فعلها الخ. (قوله لكن الوجه الفرق الخ وفاقا لشيخ
الاسلام والمغني وخلافا للنهاية عبارته وفيه نزاع كسجود التلاوة والمعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وجوب
النية في كل منهما أي على الإمام والمنفرد فيما يظهر لا على المأموم وهي القصد ا ه‍ أي قصد خصوص السهو
وخصوص التلاوة بقرينة ما يأتي رشيدي عبارة سم الوجه تخصيص وجوب نية سجود السهو بغير المأموم
فلا تجب عليه لأن وجوب المتابعة يغني عنها وكنية سجود السهو نية سجود التلاوة عند من يقول بوجوبها
أيضا كشيخنا الرملي فيختص وجوبها بغير المأموم لما ذكر. فرع: هل تجوز نية سجود السهو وإن صدر
السبب عمدا بناء على أن سجود السهو صار علما في الشرع على السجود للخلل مطلقا فيه نظر ولا يبعد الجواز
ما لم يقصد بالسهو حقيقته لأن ذلك تلاعب فليتأمل ا ه‍. (قوله فإن سببها القراءة الخ) عبارة المغني في سجدة
التلاوة نصها ونوى وجوبا لأن نية الصلاة لم تشملها كما صرحوا بذلك في ترك السجدات فقالوا لو ترك سجدة سهوا
ثم سجد للتلاوة لا تكفي عنها لأن نية الصلاة لم تشملها بخلاف ما لو ترك الجلوس بين السجدتين وجلس للاستراحة
فإنه يكفي لأن نية الصلاة شملته فهي كسجود السهو كذا قيل والأوجه قول ابن الرفعة ولا تجب على المصلي نيتها
اتفاقا لأن نية الصلاة تنسحب عليها بواسطة وبهذا يفرق بينها وبين سجود السهو انتهى ولا ينافي ذلك ما تقدم
من قولهم إن نية الصلاة لم تشملها أي بلا واسطة والسنة التي تقوم مقام الواجب ما شملته النية بلا واسطة ا ه‍.
(قوله من هذه الحيثية) أي من حيث أن سببها القراءة الخ. (قوله بل لعروض القراءة) أي قراءة آية السجدة.
199

(قوله لأن أفعاله) أي المأموم. (قوله وقد مر) أي في المتن عن قريب. (قوله نيته) أي المأموم (له) أي لسجود
السهو (حينئذ) أي حين جهله بسهو الامام. (قوله نيته بأن الخ) فاعل فوجبت. (قوله وبقولي عن السهو علم
معنى النية) إلى قوله قيل الخ أنكره النهاية فقال ومن ادعى أن معنى النية المثبت الخ فهو خطأ فاحش ا ه‍ قال
ع ش قوله م ر ومن ادعى الخ مراده حج وقوله فهو خطأ الخ أي إذ يجب التعرض لخصوص السهو والتلاوة
ولا يكفي مطلق السجود فيهما ا ه‍. (قوله وبهذا) أي بقوله وبقولي عن السهو علم الخ. (قوله بينهما) أي
بين سجدتي التلاوة والسهو. (قوله قال الخ) أي المتوهم المذكور. (قوله كما زعم) أي المتوهم. (قوله بل هو
صحيح) أي قول ابن الرفعة وكذا اعتمده شيخ الاسلام والمغني كما مر. (قوله من معناها هنا) أي معنى النية في سجدة
التلاوة و. (قوله ثم) أي في سجود السهو. (قوله ولا تبطل) أي الصلاة (بهذه النية) أي نية سجود السهو
أو
التلاوة. (قوله بل لا وجه الخ) وفاقا للنهاية. (قوله أي سجود السهو) إلى قوله ولا يرد في المغني إلا قوله والخلاف
إلى وسيعلم وإلى المتن في النهاية إلا قوله وقد يؤخذ إلى وأخذ. (قوله ومن الأذكار) أي والأدعية مغني. (قوله من
غير فاصل الخ) أي بشئ من الصلاة فلا يضر طول الفصل بينهما أي السجود والسلام بسكوت طويل كما أفتى
به شيخنا الشهاب الرملي نهاية وسم ويأتي في الشرح ما يتعلق بذلك. (قوله لما مر الخ) دليل الجديد. (قوله
مع الزيادة الخ) المفيدة أنه لا فرق بين الزيادة والنقصان وفيه رد على القديم القائل بأنه إن سها بنقص سجد
قبل السلام أو بزيادة فبعده. (قوله لقوله الخ) صلة للزيادة و (قوله عقبه) أي الامر ظرف للزيادة وكان الأولى
تقديمه على لقوله و. (قوله فإن كان الخ) مقول القول. (قوله ولقول الزهري الخ) ولأنه لمصلحة الصلاة فكان
قبل السلام كما لنسي سجدة منها وأجابوا عن سجوده بعده في خبر ذي اليدين بحمله على أنه لم يكن عن قصد مع
أنه لم يرد لبيان حكم سجود السهو نهاية ومغني أي بل لبيان أن السلام سهوا لا يبطل ع ش. (قوله وهو
ضعيف) أي القول بأن الخلاف في الأفضل وكذا ضمير أنه الطريقة الخ. (قوله وقال الخ) عطف على جرى.
(قوله من كلامه) أي المصنف. (قوله أن من استخلف) أي المسبوق بقرينة ما بعده وهو بكسر اللام و (قوله
عمن الخ) أي عن إمام و (قوله سجد هو) أي المستخلف بفتح اللام و (قوله ثم يقوم هو) أي ويفارقه
المأمومون مغني. (قوله ولا يرد) أي ما سيعلم من كلامه في الجمعة. (قوله لأن سجوده هنا) أي سجود الخليفة في
آخر صلاة الامام. (قوله كما في المسبوق) أي الذي تقدم حكمه في المتن سم. (قوله وبالمأثور) أي أو غيره.
(قوله في نحو سجدة التلاوة) أدخل بالنحو سجدة الشكر. (قوله لكن مر) أي في أول الباب. (قوله أن الأوجه
الخ) مر ما فيه فلا تغفل بصرى. (قوله وأخذ من قولهم بين المفيد الخ) لا إفادة في ذلك لما ادعاه هذا المدعي
فتأمل بصري. (قوله وليس الخ) أي الاخذ. (قوله وعلى الجديد) إلى قول المتن وإذا سجد في النهاية إلا قوله
بخلاف إلى المتن وقوله وإن لم يبق إلى فإن قلت إذا. (قوله لقطعه له) أي لطلب السجود وعبارة الأسني والمغني
200

لأنه قطع الصلاة اه‍ وهي أحسن قول المتن (وطال الفصل الخ) وكذا لو لم يرد السجود وإن قرب الفصل فلا
سجود لعدم الرغبة فيه فصار كالمسلم عمدا في أنه فوته على نفسه بالسلام مغني وغرر وأسنى وشرح بأفضل. (قوله
وطال الفصل عرفا) أي بين السلام وتيقن الترك بأن مضى زمن يغلب على الظن أنه ترك السجود قصدا أو
نسيانا شرح بأفضل. (قوله كالمشي على نجاسة) لو كانت جافة معفوا عنها ولم يتعمد المشي عليها وفارقها حالا اتجه
أنه لا أثر للمشي حينئذ عليها سم عبارة البجيرمي قوله ولم يطأ نجاسة أي رطبة غير معفو عنها بأن لم يطأ نجاسة
أصلا أو وطئ نجاسة جافة وفارقها حالا أو وطئ نجاسة معفوا عنها اه‍.. (قوله وإلا يطل) أي وأراده مغني
وشرح بأفضل. (قوله ومحله) إلى قوله قال جمع في المغني وفي شرحي الروض والمنهج. (قوله فلا يفوت) أي
ويندب العود إلى السجود شرح بأفضل. (قوله وإلا حرم) أي فلو فعل ذلك لم يصر عائدا به إلى الصلاة ع ش
وأسنى ومغني عبارة الكردي وإذا عاد لم يصر عائدا إلى الصلاة كما في ألغاز الأسنوي وحواشي المنهج للزيادي
والحلبي واستقر به الشارح في الايعاب ورأيته في عدة مواضع من فتاوي م ر ونقل سم في حواشي
المنهج عن م ر أنه يحرم العود وإذا عاد إليه أي في الجمعة صار عائدا ووجب إتمامها ظهرا إذا خرج الوقت
ا ه‍ أقول كلام الأسنوي كما في سم عن الايعاب صريح في استثناء القاصر وفي البجيرمي عن عميرة ما يوافقه
وعن الحلبي الجزم بذلك عبارته فلو تعدى وسجد في الجميع ما عدا القاصر بقسميه لا يصير عائدا للصلاة قال
الأسنوي لأنه ليس مأمورا به حلبي ا ه‍ وقوله بقسميه أي من نوى الإقامة ومن انتهى سفره. (قوله كأن
201

خرج الخ) مثال لطرو المانع بعد السلام. (قوله كأن خرج وقت الجمعة) ينبغي أو ضاق عن السلام مع السجود
وهل محله فيمن تلزمه الجمعة أو لا فرق ولا يبعد الأول فغيره كغيره سم. (قوله وتطهر عن قرب) قيد به ليصح
مثالا لعدم طول الفصل. (قوله قال جمع الخ) اعتمده في شرح بأفضل. (قوله وعللوه) أي التحريم عند ضيق
الوقت. (قوله لأن الموافق الخ) وللجمع المذكور أن يقولوا هذه حصل فيها خروج بالتحلل صورة ولا
ضرورة مع ضيق الوقت إلى العود فيها لأنه يشبه إنشاءها ولا كذلك مسألة المد لم يحصل فيها صورة خروج
بحال نهاية وسم. (قوله أنه الخ) بيان للموافق الخ. (قوله إن شرع) أي من سلم ساهيا ثم تذكر قبل طول
الفصل. (قوله لم يحرم عليه ذلك) أي العود. (قوله وإن خرج الوقت) أي ولم يدرك فيه ركعة نهاية. (قوله
حينئذ) أي حين إذ شرع وقد بقي الخ. (قوله وإن لم يبق) أي حين الشروع في الصلاة. (قوله لم يتصور
ذلك) أي ضيق الوقت بعد السلام لخروجه قبله. (قوله بذلك) أي النظر المذكور و (قوله أن هذا)
أي العود عند ضيق الوقت و (قوله حينئذ) أي حين إذ شرع في الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسعها. (قوله
ولك أن تقول الخ) جواب باختيار الشق الثاني ومنع عدم التصور. (قوله بأن ذلك) أي المراد بيسعها
و (قوله بالنسبة للحد الوسط) أي يسعها بالنسبة للحد الخ. (قوله بالنسبة للثاني) أي للحد الوسط و (قوله
ما قالوه) أي الجمع المذكور. (قوله إذ لم يحرم ذلك) أي العود إذا شرع في الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسعها
بالنسبة للثاني. (قوله قلت صرح البغوي الخ) أي فمقتضاه سن العود. (قوله أتى بالسنن) ظاهره وإن لم يدرك
ركعة في الوقت ويؤيده أو يعينه قوله قال ويحتمل الخ فتأمله لكن قرر م ر خلاف ذلك فشرط ركعة في
الوقت سم أي في سن المدة. (قوله قال) أي البغوي. (قوله وتنظير الأسنوي فيه) أي فيما صرح به البغوي
من سن الاتيان بالسنن. (قوله بها) أي بالسنن. (قوله مردود والذي يتجه الخ) عبارة النهاية مردود بما تقدم
من جواز المد حيث شرع فيها وفي الوقت ما يسع جميعها وإن لم يدرك فيه ركعة اه‍. (قوله فله ذلك مطلقا) أي
الاتيان بالسنن وإن لم يدرك في الوقت ركعة. (قوله كيف يسن هذا) أي الاتيان بالسنن ويحتمل أن المشار إليه
العود. (قوله يمكن الجمع الخ) ويمكن الجمع أيضا بأن المد الذي هو خلاف الأولى المد بتطويل نحو القراءة
والذي هنا هو المد بالاتيان بالسنن ولعل هذا أقرب وأوفق بل هو المراد إن شاء الله تعالى سم وفيه تأمل.
(قوله بحمل هذا الخ) أي ما قاله البغوي من سن الاتيان بالسنن قال الرشيدي كان المراد أن محل قولهم أن المد
خلاف الأولى فيما إذا لم تقع ركعة في الوقت وهنا وقعت ركعة بل الصلاة بجميعها فيه اه‍ وهذا مبني على
تفسير اسم الإشارة بالعود لكن الظاهر تفسيره بالاتيان بالسنن كما هو قضية ما مر عن سم. (قوله وذاك)
أي قولهم المد خلاف الأولى قول المتن (وإذا سجد) أي أراد السجود وإن لم يشرع فيه بالفعل كما أشعر به كلام
الامام والغزالي وغيرهما وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي نهاية ومغني وسم. (قوله وكذا إن نواه الخ) اقتصر
على ما قبله في شرح بأفضل قال الكردي وكذا اعتمده في شروحه على الارشاد والعباب وزاد في التحفة وكذا إن
202

نواه الخ وهذا معتمد الجمال الرملي وغيره ا ه‍ وتقدم عن النهاية والمغني وسم اعتماده قول المتن (صار عائدا
الخ) ظاهر هذا الكلام أنه بإرادة السجود تبين أنه لم يخرج من الصلاة حتى يحتاج لإعادة السلام وتبطل
بحدثه قبله وإن أعرض عن السجود ولو قبل الهوي له ويحتمل أن ذلك التبين مشروط بالسجود أو الشروع
فيه أو في الهوي له سم وهذا الاحتمال بعيد بل لا يظهر عليه ثمرة الخلاف المار عن الكردي. (قوله أي بان)
إلى الباب في المغني إلا قوله يعلم خطأه إلى يتعمد السلام وكذا في النهاية إلا قوله ولو سلم إلى ومر. (قوله إلا لنسيانه
الخ) أي أو جهله أنه عليه كما مر. (قوله فيعيده الخ) أي يعيد السلام ولا يعيد التشهد مغني وهذا مفرع على المتن.
(قوله ويلزمه الظهر بخروج وقت الجمعة) أي بعد العود فلا ينافي ما مر من حرمة السجود وعدم صيرورته
عائدا إلى الصلاة ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه هذا ظاهر إن كان بقي من الوقت حين العود ما يسع
السجود والسلام فأطال حتى خرج الوقت قبل السلام أما إذا لم يبق ما يسع ذلك فهل الحكم كذلك أو لا بل
لا يصير عائدا إلى الصلاة كما لو خرج الوقت عقب السلام على ما مر عن الأسنوي فليراجع وظاهر عبارة الروض
كغيره أن الحكم كذلك لكن المتجه خلافه وغاية ما في الروض وغيره إطلاق لا ينافيه التقييد بل القياس
بطلان الصلاة بالسجود حينئذ إذا تعمده وعلم التحريم لأنه زيادة غير مطلوبة بل محرمة ثم بحثت بذلك مع م ر
فخالف وصمم على حرمة السجود والعود به وانقلابها ظهرا ا ه‍ أقول الأقرب الموافق لما مر عن ع ش
والأسني والمغني الشق الثاني وهو قوله أو لا بل لا يصير عائدا إلى الصلاة. (قوله وإلا بطلت صلاته) أي حيث لم
يوجد ما ينافي السجود فإن وجد فلا كحدثه أو نية إقامته وهو قاصر أو بلوغ سفينته دار إقامته أو نحو ذلك نهاية
ومغني. (قوله ما لم يعلم خطأه) أي أو ينو مفارقته قبل تخلف مبطل فيما يظهر سم. (قوله بتعمده) أي
السلام. (قوله لسجوده الخ) متعلق بالتخلف. (قوله قبل عود إمامه أم لا) صادق بما إذا سجد بعد عود الامام
وبما إذا لم يسجد بالكلية وكان وجهه في الثاني انقطاع القدوة بصري. (قوله فيفعله منفردا) أي ندبا نظير
ما يأتي عن سم ويصرح بذلك ما مر عن البصري. (قوله وفارق هذا) أي المتخلف للسجود حيث لم يلزمه العود
للمتابعة. (قوله فإنه) أي المسبوق (بعوده) أي إمامه. (قوله لأن قيامه) أي المسبوق. (قوله وتخلفه) أي
المأموم الموافق. (قوله فإذا اختاره) أي التخلف. (قوله بل يسجد منفردا) ينبغي ندبا فلا يلزمه السجود في هذه
الصورة فليراجع سم وتقدم عن البصري ما يوافقه قول المتن (فبان فوتها) فيه إشعار بتصوير ذلك بما
إذا ظنوا سعة الوقت للسجود والسلام فلو علموا أو ظنوا ضيقه عن ذلك كان الحكم كذلك فيما يظهر إن ظنوا
جواز السجود في هذه الحالة وإلا فيحتمل امتناعه لما فيه من تفويت الجمعة بل القياس البطلان إن علموا
203

الامتناع لكن ظاهر عبارتهم خلاف ذلك كله كما أشرنا إليه سم. (قوله لبيان أن الخ) أي لتبين أن الخ. (قوله
بنحو كلام) كأن سجد للسهو ثلاثا مغني. (قوله لم يسجد ثانيا الخ) وضابط هذا أن السهو
في سجود السهو لا يقتضي السجود والسهو به يقتضيه نهاية ومغني. (قوله فربما تسلسل) قال الدميري وهذه
المسألة التي
سأل عنها أبو يوسف الكسائي لما ادعى أن من تبحر في علم اهتدى به إلى سائر العلوم فقال له أنت إمام في النحو
والأدب فهل تهتدي إلى الفقه فقال سل ما شئت فقال لو سجد سجود السهو ثلاثا هل يلزمه أن يسجد قال لا لأن
المصغر لا يصغر مغنى وشيخنا.
باب في سجود التلاوة والشكر.
(قوله وقدم) إلى قوله وصح في المغني إلى قوله ولا يقوم في النهاية. (قوله لاختصاصه بالصلاة) إي وما ألحق بها
على ما مر من سن سجود السهو في سجدتي التلاوة والشكر مع ما فيه. (قوله بفتح الجيم) أي لأن السجدة اسم
على وزن فعلة وما كان كذلك من الأسماء يجمع على فعلات بفتح العين ومن الصفات على فعلات بالسكون
ع ش قول المتن (تسن سجدات التلاوة) قال في التوسط ذكر في البحر أنه لو نذر سجود التلاوة في غير الصلاة
صح وفيها فأقرب الوجهين عدم الصحة كنذر صوم يوم العيد قال الأذرعي ولم يتضح التشبيه انتهى أي لحرمة
الصوم دون السجود إلا أن يحمل على أن مراده سجدة الشكر بدليل التشبيه انتهى شرح العباب ا ه‍ سم
ولعل هذا الحمل متعين وإن كان بعيدا. (قوله على طلبها) إنما لم يقل على سنها وإن كان هو المناسب للاستدلال
لأن أبا حنيفة يوجبها وسيأتي الإشارة إلى رد دليله رشيدي. (قوله وصح عن عمر الخ) عبارة الأسني ولقول ابن
عمر أمرنا بالسجود يعني للتلاوة فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه وراه البخاري ا ه‍ زاد المغني وفي
النهاية مثله فإن قيل قد ذم الله تعالى من لم يسجد بقوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أجيب بأن
الآية في الكفار بدليل ما قبلها وما بعدها. (قوله التصريح بعدم وجوبها على المنبر) أي وهذا
منه في هذا الموطن العظيم مع سكوت الصحابة دليل إجماعهم نهاية. (قوله والقياس حرمته) أي لأنه تقرب بركوع لم
يشرع قول المتن (وهن في الجديد الخ) وأسقط القديم سجدات المفصل لخبر ابن عباس الآتي مع جوابه مغني
ونهاية قول المتن (منها سجدتا الحج) أي واثنتا عشرة في الأعراف والرعد والنمل والاسراء ومريم والفرقان
والنمل والم تنزيل وحم السجدة والنجم والانشقاق والعلق وصرح المصنف كأصله بسجدتي الحج لخلاف أبي
حنيفة في الثانية مغني. (قوله لما جاء) إلى التنبيه في المغني وكذا في النهاية إلا الأقوال الضعيفة في أواخر الآيات.
(قوله أقرأني) أي عد لي أو علمني أو تلا علي بجيرمي. (قوله خمس عشرة الخ) منها سجدة ص وسيأتي حكمها
مغني. (قوله منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان) خصها بالاستدلال لأن أبا حنيفة يقول ليس في الحج إلا
السجدة الأولى وإن مالكا وقولا قديما لنا يرى أن لا سجدة في المفصل أصلا بجيرمي. (قوله وخبر ابن عباس
الخ) رد لدليل القديم ومالك رضي الله تعالى عنه. (قوله ناف وضعيف) أي وخبر غيره صحيح ومثبت أسني ومغني.
(قوله نعم الأصح الخ) سئل السيوطي رحمه الله تعالى عن سجدات التلاوة التي اختلف في محلها كسجدة حم
204

هل يستحب عندكل محل سجدة عملا بالقولين فأجاب بقوله لم أقف على نقل هذه المسألة والذي يظهر المنع لأنه
حينئذ يكون آتيا بسجدة لم تشرع والتقرب بسجدة لم تشرع لا يجوز بل يسجد مرة واحدة عند المحل الثاني
ويجزئه على القولين أما القائل بأنه محلها فواضح وأما القائل بأن محلها الآية قبلها فقراءة آية لا تطيل
الفصل والسجود على قرب الفصل مجزئ سم عبارة ع ش والأولى تأخير السجود خروجا من الخلاف وسئل
السيوطي الخ. (قوله وفي النمل العظيم الخ) سئل الجلال السيوطي إن العلماء الذين عدوا الآي جزموا بأن
قوله تعالى في سورة النمل الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم آية وكذا قوله تعالى في حم فإن استكبروا إلى
يسأمون آية فهل إذا قرأ كلا من هاتين يسن له السجود أو لا حتى يضم إليهما ما قبلهما وهو قوله أن
لا يسجدوا إلى قوله وما يعلنون وقوله ومن آياته الليل إلى قوله يعبدون فأجاب بقوله نعم يسن له السجود ولا
يحتاج إلى ضم ما قبل انتهى وقد يستغرب وينبغي أن يراجع فإنه يتبادر كلامهم خلافه وأوردته على م ر
فتوقف ونازع فيه سم. (قوله أو عكسه) وهو المدح تلويحا والذم صريحا ولفظة أو للتوزيع. (قوله لأنه مجرد
ذكر فضيلة لمن آمن الخ) أي فهو مدح لطائفة مخصوصة وكلامنا في مدح عام ولكن يرد على الفرق المذكور
كلا تطعه واسجد واقترب فإنه يسجد لها مع أن فيها أمره (ص) تأمل بجيرمي. قوله (فتأمله)
أي تأمل ما عداها و (قوله سبرا) أي إحاطته للجميع و (قوله ذلك) أي قوله فليس الخ كردي. (قوله
لا سجدة ص) يجوز قراءته بالاسكان وبالفتح وبالكسر بلا تنوين وبه مع التنوين و (قوله وقد تكتب
الخ) ومنهم من يكتبها حرفا واحدا وهو الموجود في نسخ المتن و (قوله إلا في المصحف) أي فيكتب فيه حرفا واحدا
ع ش ومغني. (قوله فإنها ليست سجدة تلاوة) فلو نوى بها التلاوة لم تصح حلبي ويأتي عن ع ش ما يفيده. (قوله
وإن كان الخ) أي كونها ليست سجدة تلاوة. (قوله خلاف حديث عمرو) أي المار آنفا. (قوله ونحن نسجدها
شكرا) أي سجودنا يقع شكرا فلا يشترط ملاحظته ولا العلم به قليوبي واعتمده الحفني بجيرمي ويأتي في
الشرح خلافه وعن ع ش ما يتعلق بذلك وإليه ميل القلب. (قوله أي على قبول توبة نبيه الخ) قضيته أنه
205

لا بد لصحتها من ملاحظة كونها على قبولها وليس مرادا ثم رأيت في سم على المنهج ما نصه هل يتعرض لكونه
شكرا لقبول توبة داود عليه الصلاة والسلام أو يكفي مطلق نية الشكر ارتضى بالثاني الطبلاوي وم ر
انتهى بقي ما لو قال نويت السجود لقبول توبة داود هل يكفي أم لا فيه نظر والأقرب الأول وما لو نوى الشكر
والتلاوة معا خارج الصلاة وينبغي فيه الضرر لأنه نوى مبطلا وغيره فيغلب المبطل ع ش. (قوله أي على قبول)
إلى قوله وأيضا في النهاية. (قوله من خلاف الأولى) متعلق بتوبة ع ش. (قوله الذي ارتكبه الخ) أي من
إضمار أن وزيره إن قتل تزوج بزوجته كما يأتي. (قوله عن وصمة الذنب) أي عن عيبه. (قوله مطلقا) أي صغيرا
وكبيرا قبل النبوة وبعدها كردي أي عمدا وسهوا. (قوله مما كان الواجب الخ) أي أنه ارتكب أمرا محرما
أي وهو كما في قصص الثعالبي أمره حين أرسل وزيره للقتال بتقدمه أمام الجيش ليقتل ع ش. (قوله عن
ذلك السفساف) هو الردئ من كل شئ كردي وع ش. (قوله بذلك) أي بسجودنا شكرا على قبول التوبة.
(قوله مع وقوع نظيره) أي من ارتكاب ما ينافي كمالهم فندامتهم وقبول الله تعالى توبتهم ع ش. (قوله أنه لم
يحك الخ) ولأنه وقع في قصته التنصيص على سجوده بخلاف قصص غيره من الأنبياء فإنه لم يروا عنهم سجود عند
حصول التوبة لهم ع ش ورشيدي وبصري. (قوله والقلق) أي الاضطراب كردي. (قوله من الحزن
والبكاء الخ) الأولى تأخيره عن قوله ما لقيه. (قوله وإنه نعم الخ) عطف على معرفة الخ. (قوله تستوجب دوام
الشكر) أي تستدعي ثبوت الشكر ع ش. (قوله فما وقع الخ) مبتدأ وقوله مشابه الخ خبره.. (قوله
فاقتضى ذلك) أي ذكر قصة داود الخ المذكر لقصة نبينا الخ. (قوله واستفيد) إلى قوله ويأتي في النهاية. (قوله
أنه ينويه بها) لكن هل يكفي نية الشكر مطلقا أو لا بد من نية كونه على قبول توبة السيد داود فيه نظر سم
وتقدم عن ع ش وغيره اعتماد كفاية الاطلاق. (قوله ولا ينافيه) أي قوله ينوي بها سجدة الشكر نهاية.
(قوله لأنها) أي التلاوة. (قوله ولأجل هذا) أي كون التلاوة سببا للتذكر قول المتن (تستحب في غير الصلاة)
شمل ذلك قارئها وسامعها ومستمعها وشمل إطلاقه الطواف وهو متجه نهاية أي فيسجد فيه شكرا خلافا لحج
ع ش. (قوله فسجد وسجد الناس الخ) هذا يدل على استحباب السجود لمستمع بل وسامع قراءة سجدة ص
وقد استدل الأصحاب بهذا الحديث الدال على ذلك وسكتوا عليه و (قوله أنها لا تفعل في الطواف) الذي في
العباب يسن السجود لقارئ آيتها ولمستمعه وسامعه ولو في الطواف أو كان القارئ محدثا انتهى ومثله في
شرح م ر ا ه‍ سم. (قوله فلم تطلب الخ) وإنما انعقد مع عدم الطلب لأن المنع لخارج فأشبه الصلاة في نحو
المجزرة بصري. (قوله مثلها) يعني مثل حرمتها في الصلاة. (قوله وتبطل) إلى قوله ويفرق في النهاية. (قوله
وتبطل) أي الصلاة. (قوله وإن ضم لقصد الشكر الخ) الحكم صحيح بلا شك وتوجيهه أن قصد التلاوة ليس
206

بمعتبر هنا وأما توجيه الشارح فغير محتاج إليه مع ما فيه من التكلف والايهام فإنه يقتضي أنه لو قصد التلاوة
فقط لم يضر وليس بصحيح كما هو ظاهر فالحق أن فيما ذكره اجتماع مبطلين لا مبطل وغير مبطل فليتأمل
بصري وع ش ورشيدي. (قوله ويفرق بين هذا الخ) عبارة ع ش وإنما لم يضر قصد التفهيم مع
القراءة مع أن فيه جمعا بين المبطل وغيره لأن جنس القراءة مطلوب وقصد التفهيم طارئ بخلاف السجود بلا سبب فإنه غير
مطلوب أصلا وهذه السجدة لما لم تستحب في الصلاة كانت كالتي بلا سبب اه‍ وفي سم نحوها. (قوله وإنما تبطل)
إلى قوله كما علم في النهاية والمغني (قوله وإلا فلا) أي وإن كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته لعذره مغني
ونهاية قال ع ش قوله ناسيا أي أنه في صلاة محلى ومفهومه أنه لو نسي حرمة لسجود ضر وهو قياس
ما تقدم أن من تكلم في الصلاة لنسيانه حرمة الكلام فيها بطلت وقياس عدم الضرر فيما لو قام عن التشهد
الأول سهوا وعاد لنسيانه الحكم عدم الضرر فليحرر ع ش ولعل الأقرب الثاني لشدة خفاء الحرمة هنا
كمسألة العود بخلاف حرمة الكلام في الصلاة (قوله إمامه الذي يراها) كالحنفي مغني.. (قوله بل له أن ينتظره
وأن يفارقه) وتحصل فضيلة الجماعة بكل منهما وانتظاره أفضل نهاية وسم وقال السيد البصري الأوجه أن
المفارقة أولى اه‍ كما هو قياس ما مر فيما لو عاد الامام للقعود بعد انتصابه وفيما لو قام إمامه لخامسة وقال ع ش
ولعل الفرق بين هذا وبين ما تقدم أن هذا زمنه قصير وذاك زمنه طويل فكان انتظاره هنا أولى اه‍. (قوله
ينافيه) أي التخيير (ما يأتي الخ) أي المقتضي لوجوب المفارقة. (قوله لأن محله) أي
ما يأتي. (قوله ومن ثم) أي لأجل تقييد ما يأتي بما ذكر. (قوله في إقامة لا نراها) أي لا نرى القصر فيها رشيدي أي كالزيادة على ثمانية
عشر يوما مع التردد. (قوله وبهذا) أي بقوله لأن محله الخ. (قوله وأما قولها) إلى قوله كما علم عبارة النهاية
وقولها أنه لا يسجد أي بسبب انتظار إمامه قائما وإن سجد للسهو لاعتقاده أن إمامه زاد في صلاته ما ليس
منها ا ه‍ قال ع ش قوله وإن سجد للسهو الخ ما بقي ما لو نوى المفارقة قبل سجود إمامه وينبغي أن يقال إن نوى
المفارقة قبل خروجه عن مسمى القيام لم يسجد لأن الامام لم يفعل ما يبطل عمده في زمن القدوة وإن نواها بعد
خروجه عن ذلك بأن كان إلى الركوع أقرب أو بلغ حد الراكعين مثلا سجد لفعل الامام ما يبطل عمده قبل
المفارقة اه‍. (قوله أن هذا) أي الانتظار. (قوله لولا ما قررته) يعني أن كون الانتظار سهوا إنما هو بالنسبة
إلى إطلاق ما يأتي وعدم تقييده بقولنا ومحله الخ وأما بالنسبة إلى التقييد بذلك فليس ذلك الانتظار سهوا.
(قوله كان غير مقتض الخ) جواب لو واسم كان ضمير الانتظار.. (قوله نعم يسجد الخ) هذا لا محيص عنه
وإن كان عبارة الروضة كالمصرحة بخلافه وهي إذا انتظره قائما فهل يسجد للسهو وجهان قلت الأصح
لا يسجد لأن المأموم لا سجود لسهوه ووجه السجود أنه يعتقد أن إمامه زاد في صلاته انتهت فانظر قوله ووجه
السجود الذي هو مقابل الأصح أنه يعتقد الخ فإنه صريح في أنه على الأصح لا يسجد لسجود إمامه وبهذا
يظهر ما في قوله أي الشارح وتعليل الروضة الخ إذ لو سلم إشارته لذلك عارضه صريح هذا الكلام الذي لا يقبل
التأويل فليتأمل سم. (قوله لما أتى بمبطل) وهو سجوده سجدة ص. (قوله لما مر) وهو قوله قلت
207

لا منافاة لأن محله الخ قول المتن (للقارئ) شمل ذلك ما لو قرأ آية بين يدي مدرس ليفسر له معناها فيسجد لذلك
كل من القارئ ومن معه لأنها قراءة مشروعة بل هي أولى من قراءة الكافر شرح م ر ولو صرف القارئ
قراءته عن القرآن كأن قصد الذكر أو مجرد التفهيم هل ينتفي طلب السجود عنه وعن سامعه ونقل عن
شيخنا الشهاب الرملي عدم الانتفاء وأنكر هذا النقل م ر ا ه‍ سم وما قدمه عن النهاية يأتي في الشرح
خلافه. (قوله ولو صبيا) إلى قوله ومن بخلاء في النهاية والمغني إلا قوله أي رجي اسلامه كما هو ظاهر وقوله قيل
وقوله وقد ينافيه إلى دون جنب وقوله وإن لم يتعد كمجنون. (قوله ولو صبيا) أي مميزا نهاية وسم أي ولو
جنبا لعدم نهيه عن القراءة ع ش وفي الكردي عن الزيادي وسم والحلبي والشوبري مثله. (قوله وامرأة)
أي بحضرة رجل أجنبي إذ حرمة رفع صوتها بها عند خوف الفتنة إنما هو لعارض لا لذات القراءة لأن قراءتها
مشروعة في الجملة شرح م ر اه‍ سم. (قوله ومحدثا الخ) أي أو مصليا إن قرأ في قيام نهاية أي بخلاف
ما لو قرأ في الركوع أو نحوه فلا يسجد لقراءته لعدم مشروعيتها ثم ع ش عبارة المغني ولو قرأ آية سجدة في غير
محل القراءة كأن قرأها في ركوعه أو سجوده لم يسجد بخلاف قراءته قبل الفاتحة لأن القيام محل القراءة في
الجملة وكذا إن قرأها في الركعة الثالثة والرابعة لأنهما محل القراءة اه‍. (قوله وخطيبا) أي ولسامعه الحاضر
كما هو ظاهر ولا يأتي فيه حرمة الصلاة وقت الخطبة لأن سبب الحرمة الاعراض عن الخطبة بالصلاة ولا إعراض
في السجود لكن هذا ظاهر إذا سجد الخطيب وأما إذا لم يسجد فينبغي أن يكون سجوده حينئذ كسجوده
لقراءة غير الخطيب من نفسه أو غيره وقد بحث الشارح في باب الجمعة عدم حرمته كما يأتي وعبارته في شرح
العباب ولا يبعد حل الثلاثة أي الطواف وسجدتي التلاوة والشكر إذ ليس فيها من الاعراض عن الخطيب
ما في الصلاة ولان كلا منها لا يسمى صلاة حقيقة انتهت وبحث م ر امتناع سجدتي التلاوة على سامع
الخطيب وإن سجد هو لمظنة الاعراض وقد يسبقه الخطيب أو يقطع السجود وفي فتاوي الشارح أن الوجه
تحريم سجدة التلاوة إلحاقا لها بالصلاة سم وفي البجيرمي عن القليوبي والحفني اعتماد ما بحثه م ر. قوله:
208

(بلا كلفة) أي والاسن تركه كما في شرح الروض ع ش قول المتن (والمستمع) أي ولو لبعض الآية كأن
سمع بعضها واشتغل بكلام عن استماع البعض الآخر ولكن سمع الباقي من غير قصد السماع وبقي ما لو
اختلف اعتقاد القارئ والسامع كأن قرأ حنفي جنب اغتسل من غير نية وسمعها شافعي وينبغي أن كلا منهما
يعمل باعتقاد نفسه إذ لا ارتباط بينهما ع ش وقوله وسمعها شافعي أي أخبره القارئ بذلك وإلا فيسجد
الشافعي أيضا تحسينا للظن. (قوله إن رجي إسلامه الخ) واعتمد الزيادي الاطلاق وأفتى به الجمال الرملي كردي
وبجيرمي عبارة سم قوله وكافر أي ولو جنبا وإن لم يرج إسلامه وإن كان معاندا لأن قراءته مشروعة في
الجملة أي حيث حلت م ر ا ه‍ وأقره الرشيدي. (قوله وقد ينافيه) أي تعليل القيل كردي (قوله أي عدم
كراهتهما) أي وإن لم يندبا شرح بأفضل. (قوله بخلافها) أي قراءة المرأة و. (قوله وبخلافه) أي السماع
من المرأة. (قوله وقد يجاب الخ) اعتمده الجمال الرملي والزيادي كما مر آنفا. (قوله في
ذينك) أي قراءة المصلي في غير القيام وقراءة الجنب (قوله وساه ونائم) أي لعدم قصدهما التلاوة مغني. (قوله وسكران الخ) أي لا تمييز له
رشيدي. (قوله وطير) كدرة ونحوها نهاية ومغني. (قوله ومن بخلاء) قد يمنع أن الكراهة في الخلاء من حيث
القراءة سم. (قوله حلت له القراءة) وفي هامش بلا عزو بأن نسي كونه جنبا وقصد القراءة اه‍. (قوله
لكن يخدشه الخ) هذا يدل على أنه أراد بالجنب الذي حلت له القراءة من لم يقصد بها القرآن أو من أطلق
أيضا لأن الجنابة صارفة عند الاطلاق وإلا لم تحل قراءته سم أقول وبالحمل على ما تقدم عن الهامش يندفع
الخدش. (قوله ولو قرأ) إلى التنبيه في النهاية والمغني. (قوله مستمع الخ) أي أو سامع وقارئ نهاية ومغني. (قوله
أنه يسجد الخ) هل يغتفر تقديم سجدة الشكر أيضا قبل التحية أو يفرق م ر بأن سجدة التلاوة إنما قدمت
للخلاف في وجوبها سم وقد يرجح الأول التعليل الآتي. (قوله لأنه جلوس قصير الخ) وعليه فلو تكرر
سماعه لآية السجدة من قارئ أو أكثر احتمل أن يسجد لما لا تفوت معه التحية ويترك لما زاد ويحتمل تقديم
السجود وإن فاتت به التحية وهو الأقرب أخذا من قول م ر الآتي فإن أراد الاقتصار على أحدهما أي
السجود والتحية فالسجود أفضل لاختلاف في وجوبه اه‍ ع ش. (قوله كل لنصفها) الأولى من كل نصفها.
(قوله سجد اعتبارا بالسماع الخ) قد يقال أنه المتجه بصري. (قوله ويحتمل المنع) اعتمده م ر اه‍ سم
عبارة البجيرمي عن الحفني قوله لجميع آية السجدة أي من واحد فقط على الأوجه من احتمالين في حج فلا
يسجد إذا سمعها من قارئين ومثل ذلك أن يقرأ بعضها ويسمع الآخر كما هو ظاهر وهل يشترط أن يقرأها في
زمن واحد بأن يوالي بين كلماتها وأن يسمع السامع كذلك أو لا كل محتمل فليحرر شوبري والأقرب الثاني إن
قصر الفصل اه‍. (قوله قد يقتضيه الخ) أي المنع. (قوله فروعا) مفعول ذكروا و. (قوله الأول) أي الإضافة
209

للجزء الأخير. (قوله ولو ملك الخ) عطف على قوله لو رمى الخ. (قوله من هذين الفرعين) أي تصحيح أن الصيد
للثاني في مسألته وتصحيح استحقاق الألف في مسألة الطلاق. (قوله بما ذكرته الخ) أي من ترجيح المنع. (قوله
يؤيد الخ) فيه تأمل. (قوله إذ إضافة الحكم) وهو طلب السجود. (قوله الذي الخ) نعت الإضافة. (قوله ويوجب
الخ) قد يمنع ويدعي أخذا من الفرعين المذكورين أنه يوجب إن كان الكل سمع من الثاني. (قوله ويوافقه)
أي ما ذكره من ترجيح المنع وقال الكردي أي يوافق قوله وكل من هذين الخ. (قوله قولهم أيضا علة الحكم
الخ) قد يمنع كون ذاك من هذا بل هما جزءا علة واحدة فإن علة السجود سماع آية السجدة لا بعضها وهذا
واضح لا غبار عليه بسبق في كلامه آنفا ما يؤيد هذا وهو قوله إذا تركب الخ فتأمله مع هذا يظهر ما فيه من
التدافع بصري. (قوله ويلزم الخ) فيه ما مر. (قوله بذكر القاعدة الأولى) أي قوله إذا تركب السبب الخ.
(قوله في نحو الساهي) أي كالنائم مغني. (قوله محله الخ) خبر وقولهم الخ. (قوله ويؤيد ذلك) أي تقييد قولهم
المذكور بوجود القرينة الصارفة. (قوله من عدم ندبها الخ) خلافا للنهاية كما مر. (قوله ومثله المستدل الخ)
وافقه م ر اه‍ سم. (قوله لا يسجد) أي التلميذ. (قوله ما قالوه) أي القراء. (قوله وسببه) أي عدم سجوده
(ص).
(قوله لذلك) أي لحديث زيد وكذا مرجع ضمير فيه. (قوله مطلقا) يعني لا للشيخ ولا للتلميذ كردي.
(قوله للاتفاق) إلى قوله فاعتراض البلقيني في المغني إلا قوله أو اقتدى إلى حرم وقوله وكلام التبيان إلى لأن
الصلاة وإلى قوله وينبغي في النهاية إلا ما ذكر. (قوله وإذا سجد معه) أي في غير الصلاة نهاية ومغني. (قوله
فالأولى أن لا يقتدي به) فلو فعل كان جائزا نهاية ومغني وينبغي جواز عكسه أيضا بأن يقتدي القارئ بالمستمع
وكذا بالسامع سم وع ش. (قوله وهو) أي السامع. (قوله لما صح الخ) دليل لقول المتن ويسن للقارئ
إلى هنا. (قوله ولو قرأ آية سجدة الخ) قضية هذه العبارة البطلان بمجرد القراءة ولعله غير مراد سم أقول
صرح بتقييد البطلان بفعل السجود متن بأفضل وشرحه والمغني وع ش. وأن قول الشارح كالنهاية لأن
الصلاة منهي الخ كالصريح فيه بل قول الشارح وينبغي أن محل الحرمة الخ صريح فيه. (قوله أو سورتها الخ)
أي غير ألم تنزيل في صبح يوم الجمعة نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما قد يفيد خلافه. (قوله لغرض السجود فقط)
راجع للجميع ومفهومه الجواز وعدم البطلان إذا قصده مع غيره مما لا يضر سم عبارة المغني نقلا عن
الروضة والمجموع وهذا إذا لم يتعلق بالقراءة غرض سوى السجود وإلا فلا كراهة مطلقا اه‍ وعبارة شرح
بأفضل بخلاف ما لو ضم إلى قصد السجود قصدا صحيحا من مندوبات القراءة أو الصلاة فإنه لا بطلان لمشروعية
210

القراءة والسجود حينئذ اه‍. (قوله وبطلت صلاته الخ) أي بالسجود لا بمجرد القراءة ع ش ومغني عبارة
سم قوله وبطلت الخ ينبغي حصول البطلان بمجرد الشروع في الهوي المخرج عن حد القيام لشروعه في
المبطل حينئذ لأن نفس الهوي للسجود زيادة يبطل تعمدها اه‍. (قوله إن علم الخ). فرع: لو قصد
سماع الآية لغرض السجود فقط فينبغي أن يكون كقراءتها لغرض السجود فقط. فرع: لو سجد مع
إمامه ثم تبين أن الامام قرأ بقصد السجود فقط فهل تصح صلاته لأن القصد مما يخفى لا يبعد نعم سم. (قوله
وتعمد) أي السجود شرح بأفضل. (قوله فالقراءة فيها) أي في الصلاة. (قوله فيه) أي في الوقت المكروه.
(قوله كدخول المسجد الخ) أي في الوقت المكروه نهاية ومغني. (قوله فاعتراض البلقيني الخ) وافق ر
أي والخطيب البلقيني. فرع: لو قرأ هل أتى في أول صبح الجمعة سن له قراءة ألم تنزيل في الثانية ويتجه سن
السجود لأنها قراءة مشروعة وأنه لا يضر السجود وإن قرأها بقصد السجود لأنها مطلوبة بخصوصها بخلاف
ما لو قرأ في الأولى أو الثانية آية سجدة غير ألم تنزيل بقصد السجود فيضر وفاقا في ذلك لم ر اه‍ سم أي وخلافا
لما من انفا في رد اعتراض البلقيني المفيد أنه تبطل الصلاة بالسجود فيما إذا قرأ بقصد السجود فقط مطلقا
حتى بألم تنزيل في أول صبح يوم الجمعة عبارة الكردي ولا فرق في الحرمة عند الشارح بين ألم تنزيل وغيرها في صبح الجمعة وغيره واستثنى في
النهاية ألم تنزيل في صبح الجمعة اه‍ وقوله في النهاية وكذا في المغني وسم كما مر..
(قوله وإنما لم يؤثر قصده الخ) قد يدل على أنه يسجد حينئذ لكن الأقرب في شرح الروض أنه لا يسجد لعدم
مشروعية القراءة في صلاة الجنازة انتهى وقضية التشبيه عدم صحة السجود وقد يفرق سم عبارة الكردي
وإذا قرأها في غير هذين بقصد السجود فقط يسجد لذلك كما هو ظاهر التحفة وظاهر الامداد عدم الصحة وفي
الايعاب لا يسن السجود لعدم مشروعية القراءة كهي في صلاة الجنازة ومثله في الأسني وأقره الزيادي
والحلبي وقال العناني وافقه م ر اه‍ أقول ويوافق ما قاله الشارح من عدم التأثير قول المغني والنهاية ما نصه
وفي الروضة والمجموع لو أراد أن يقرأ آية سجدة أو آيتين فيهما سجدة ليسجد لم أر فيه نقلا عندنا وفي كراهته
خلاف للسلف ومقتضى مذهبنا أنه إن كان في غير وقت الكراهة وفي غير الصلاة لم يكره اه‍ قال ع ش قوله
م ر لم يكره أي بل هو مستحب اه‍. (قوله فيحرم الخ) أي السجود وكذا الضمير في قوله كما أنه الخ. (قوله
وخرج) إلى قوله وزعم الخ في المغني وإلى قوله وصح في النهاية. (قوله وصح الخ) لعله إنما ذكره لأنه نص فيما
زاده المصنف. (قوله عن جمع صحابة) بالإضافة ويجوز التوصيف. (قوله أي قيامها) إلى قوله وجوز في المغني
211

إلا قوله الواو إلى أي كل وإلى قول الشارح وفيهما نظر في النهاية إلا قوله وجوز إلى المتن. (قوله وآثرها الخ)
فيه بحث لأن الأجودية إنما هي للواو الباقية على معناها كما يعلم ذلك من توجيههم للأجودية لا للتي بمعنى أو
أيضا كهذه كما قاله فتأمل سم. (قوله أي كل منهما) حل معنى لا إعراب لأنه بعد جعل الواو بمعنى أو لا يحتاج
إلى التأويل بكل ع ش. (قوله فحينئذ) أي حين التأويل بكل منهما نهاية ومغني ويحتمل أن المراد حين
التأويل بأو. (قوله تنازعه) أي تنازع في الامام والمنفرد مغني. (قوله وجاز الخ) عبارة النهاية والمغني فالفراء
يعملها فيه والكسائي يقول حذف فاعل الأول والبصريون يبرزونه والفاعل المضمر عندهم مفرد لا مثنى
لأنه لو كان ضمير تثنية لبرز على رأيهم فيصير وإن قرآ ثم الافراد مع عوده على اثنين بتأويل كل منهما كما
تقدم فالتركيب صحيح على مذهب البصريين كغيره من المذهبين قبله اه‍. (قوله على حد ثم بدا لهم) أي بأن
يكون مرجع الضمير المستتر مدلولا عليه بلفظ الفعل كما في قولهم: لقد حيل بين العير والنزوان وقوله أي
بدو فاعل بدا المدلول عليه بلفظه و (قوله قارئ) فاعل قرأ المدلول عليه بلفظه أيضا قاله الكردي لكن
المعروف في كتب النحو تفسير حد ثم بدا لهم بكون الفعل مسند إلى ضمير مصدره وجعل الفعل بمعنى وقع
ومعلوم أنه ليس من هذا قوله أي فإن قرأ قارئ الخ ولعل هذا من جملة ما أشار إليه الشارح بصيغة التمريض.
(قوله دون غيره) أي من مصل وغيره وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد شرح بأفضل ونهاية ومغني. (قوله نعم
استثنى الامام الخ) اعتمده النهاية وفاقا لوالده. (قوله ووجهه بأن ما الخ) وقد يوجه ما قاله الامام أيضا بأن للبدل
حكم المبدل منه والفاتحة لا سجود لقراءتها فكذا بدلها ولو آية سجدة نعم لو لم يحسن إلا قدر الفاتحة فقرأه عنها
ثم عن السورة فالوجه أنه يسجد لقراءته م ر اهسم على حج اه‍ ع ش. (قوله لئلا يقطع القيام لمفروض)
أي لأنه قيام لمفروض وهو بدل الفاتحة وخرج به القيام للسورة رشيدي. (قوله إلا لما لا بد منه) أي كالسجود
لمتابعة الامام رشيدي. (قوله وفيهما الخ) أي في تعليلي الامام والسبكي و (قوله لأن ذلك) أي تعليل كل منهما.
(قوله أما هو) أي القطع. (قوله على أنه) أي القطع أو السجود (لذلك) أي لما هو من مصالح ما هو فيه.
(قوله لقراءة غير إمامه) شمل ما لو تبين له حدث إمامه عقب قراءته لها نهاية أي فلا يسجد لتبين أنه ليس
بإمام له وخرج بذلك ما لو بطلت صلاة الامام عقب قراءة آية سجدة وقبل السجود أو فارقه المأموم حينئذ كما
يفهمه قوله لو جرد المخالفة الفاحشة لأنا إنما منعنا انفراده بالسجود للمخالفة وقد زالت رشيدي وسم
. (قوله مطلقا) أي من نفسه أو غيره نهاية. (قوله ولقراءة إمامه الخ) يستثنى منه ما لو سلم الامام ولم يسجد
وقصر الفصل فيسن للمأموم السجود كما يأتي وهذا سجود لقراءة الإمام سم. (قوله ومن ثم كره الخ) أي
ومن أجل عدم جواز سجود المأموم لقراءة غير إمامه عبارة المغني والروض مع شرحه ويكره للمأموم قراءة
آية سجدة وإصغاء لقراءة غير إمامه لعدم تمكنه من السجود ويكره أيضا للمنفرد والامام الاصغاء لغير
قراءتهما ولا يكره لهما قراءة آية سجدة ولو في السرية لكن يستحب للامام تأخيرها فيها إلى فراغه منها
212

ومحله عند قصر الفصل اه‍. (قوله ومنه يؤخذ الخ) قد يمنع الاخذ بأن محل الكراهة ما لم يطلب ما فيه آية
سجدة بخصوصه في الصلاة كما في صبح الجمعة وإلا سنت قراءته وإن لم يتمكن من السجود فلو قرأ لا يسجد كما هو
ظاهر وظاهره ولو بعد سلامه وإن قصر الفصل لأن المأموم لا يسجد إلا لسجود إمامه سم وفي الكردي
عن الجمال الرملي والزيادي ما يوافقه قول المتن (فتخلف) انظر ما ضابطه ينبغي البطلان باستمراره في القيام
قاصدا ترك السجود مع شروع الامام في الهوي لأن استمراره المذكور شروع في المبطل الذي هو ترك
السجود مع الامام سم قول المتن (بطلت صلاته) أي إن علم وتعمد فيهما ولم ينو المفارقة شرح بأفضل ومغني.
(قوله لما فيه) إلى المتن في النهاية. (قوله من المخالفة الفاحشة) أي من غير عذر قال في شرح العباب بخلاف
ما إذا نسي أو جهل وإن لم يكن قريب عهد بإسلام نظير ما مر والكلام حيث لم ينو مفارقته انتهى فإن قلت
المأموم بعد فراقه غايته أنه منفرد والمنفرد لا يسجد لقراءة غيره قلت فرق بينهما لأن قراءة الإمام تتعلق
بالمأموم ولذا يطلب الاصغاء لها فتأمله سم وقوله فإن قلت الخ في ع ش مثله. (قوله انتظره الخ) ويجري
هذا كما في العباب وشرحه فيما إذا هوى مع الامام لكن تأخر لعذر كضعف أو بطء حركة أو نسيان كردي.
(قوله أو قبله هوى) أي وإن ظهر له أنه لا يدركه فيه بأن رآه متهيئا للرفع منه لاحتمال استمراره في السجود
اه‍ كردي عن الايعاب. (قوله إلا أن يفارقه) إلى المتن في المغني إلا قوله واعترض إلى ولو تركه. (قوله إلا أن
يفارقه الخ) راجع للمتن كما هو صريح صنيع المغني وشرحي العباب وبأفضل. (قوله إلا أن يفارقه الخ) ظاهره
أنه بعد المفارقة يجوز سجوده بل يطلب ويؤيده قوله وهو فراق بعذر سم ورشيدي عبارة البصري قوله
إلا أن يفارقه أي فيسجد هذا مقتضى كلامه وهو ظاهر في مأموم سمع آية السجدة لأنه مأمور بالسجود
استقلالا لولا مانع القدوة فلما زال رجع إلى الأصل أما مأموم لم يسمع قراءتها فسجوده محل تأمل لأنه لمحض
المتابعة وقد انقطعت القدوة بنية المفارقة فليحرر اه‍. (قوله مطلقا) أي في السرية والجهرية. (قوله لكن
يسن له في السرية الخ) محله إذا قصر الفصل نهاية ومغني وأسنى قال الرشيدي ظاهر هذا التعبير أنه إذا لم يقصر
213

الفصل لا يستحب له التأخير أي بل يسجد وإن شوش على المأمومين وصرح به الشيخ ع ش في الحاشية جازما
به من غير عزو لكن عبارة العباب ويندب للامام تأخير سجوده في السرية عن السلام وفعلها بعده إن قرب
الفصل انتهى ا ه‍ أي وهي محتملة لأن يكون قوله إن قرب الفصل قيدا للمعطوف فقط فتفيد حينئذ ندب
التأخير مطلقا. (قوله لئلا يشوش الخ) منه يؤخذ أنه لو أمنه لفقه المأمومين ندب له فعلها من غير تأخير وليس
ببعيد إيعاب اه‍ كردي. (قوله واعترض الأول) أي ندب التأخير في السرية. (قوله ولو ترك الخ) راجع إلى
المتن. (قوله أي أراد) إلى قوله وأن لا يطول في المغني إلا قوله ويسن له إلى المتن وقوله
فإن اقتصر إلى المتن وقوله وقضيته إلى المتن وإلى قوله ولو هوى في النهاية إلا قوله ولخبر إلى المتن وقوله ويسن ويكره إلى المتن وقوله لما صح
إلى ويلزم قول المتن (نوى) أي وجوبا نهاية ومغني. (قوله سجود التلاوة) أي فلو نوى السجود وأطلق لم
يصح ع ش قول المتن (وكبر للاحرام) يؤخذ مما يأتي في السلام أنه لو كبر هاويا لم يضر وهو واضح بصري
قول المتن (رافعا الخ) أي ندبا مغني. (قوله ولا يسن له أن يقوم) أي فإذا قام كان مباحا على ما يقتضيه قوله
لا يسن الخ دون يسن أن لا يقوم ع ش. (قوله ثم كبر الخ) أي ندبا نهاية ومغني قول المتن (ورفع رأسه) أي
بلا رفع يديه مغني. (قوله ثم سلم كسلام الصلاة) يتردد النظر فيما لو سلم قبل رفع رأسه أو بعده وقبل الوصول
لحد الجلوس بصري عبارة ع ش وفي سم على المنهج هل يجب هذا الجلوس لأجل السلام أو لا حتى لو سلم
بعد رفع رأسه يسيرا كفى مثل م ر إلى الوجوب والطبلاوي إلى خلافه انتهى والأقرب ما قاله م ر اه‍
ويأتي ما يتعلق به قول المتن (وتكبيرة الاحرام الخ) أي مع النية كما مر مغني. (قوله أي لا بد منها الخ) وكثيرا
ما يعبر المصنف بالشرط ويريد به ما قلناه مغني. (قوله ولا يسن تشهد) أي فلو أتى به لم يضر لأن غايته أنه طول
الجلوس بعد الرفع من السجود وما أتى به من التشهد مجرد ذكر وهو لا يضر بل قضية كلامه عدم الكراهة
ع ش. (قوله وقضية كلام الخ) عبارة النهاية وقضية كلام بعضهم أنه لا يسلم من قيام وهو الأوجه نعم يظهر
جواز سلامه من اضطجاع قياسا على النافلة اه‍ قال ع ش قوله م ر وهو الأوجه أي فلو خالف وقام
بطلت وقوله من اضطجاع لا ينافي هذا ما مر عنه من وجوب الجلوس لأنه إنما أورده في مقابلة الاكتفاء بمجرد
الرفع فكأنه قال يجب الجلوس أو بدله مما يجوز في النافلة ا ه‍ وهذا مفاد كلام الشارح أيضا كما نبه سم
عليه. (قوله نعم هو سنة) أي الجلوس قول المتن (شروط الصلاة) أي كالاستقبال والستر والطهارة نهاية ومغني.
(قوله عن مفسداتها) كأكل وكلام وفعل مبطل نهاية. (قوله وأن لا يطول فصل عرفا الخ) قياس ما تقدم فيمن
سلم من ركعتين من رباعية ناسيا وصلى ركعتين نفلا ثم تذكر الخ من أنه يحصل الطول بقدر ركعتين من الوسط
المعتدل أنه هنا كذلك ع ش. (قوله مما يأتي) أي في قول المصنف فإن لم يسجد
وطال الفصل لم يسجد. (قوله في غيرها) أي من النوافل قول المتن (كبر للهوي الخ) أي ندبا نهاية ومغني. (قوله ويلزمه أن ينتصب
منها قائما الخ) فلو قام راكعا لم يصح ويستحب أن يقرأ قبل ركوعه في قيامه من سجوده شيئا من القرآن مغني
214

ونهاية أي للفصل بين السجدة والركوع ع ش. (قوله بأن بلغ أقل الركوع) قال في شرح الروض فلو لم
يبلغ حد الراكع جاز انتهى فانظر هل يسجد من ذلك الحد أو يعود للقيام ثم يسجد والسابق إلى الفهم منه
الأول سم ويؤيده ما مر عن البصري من جواز تكبيرة التحرم هاويا. (قوله لفوات محله) أي وهو هويه
من قيام ع ش. (قوله ولو هوى للسجود الخ) يتردد النظر في هذه الصورة هل يسجد للسهو نظرا لزيادة
صورة الركوع المبطلة لولا العذر ولعل الأقرب نعم بصري ولا يخفى أنه لو سلم مبني على قول الشارح والذي
يتجه الخ ويأتي عن سم ما فيه. (قوله كما مر) أي في الركوع. (قوله والذي يتجه الخ) قد يقال قضية قوله
الآتي نعم الخ أن له السجود منه لها لأنه إذا لم يلزمه تقديم الركوع بعد العود للقيام فلا يلزمه قبله ولزوم القيام
بنية الركوع إنما يظهر إذا أراد ترك السجود مطلقا فليتأمل سم. (قوله لها) أي للتلاوة. (قوله فيهما) إلى
قوله ومر في المغني. (قوله ندبا الخ) بل يكره تنزيها ولا تبطل به صلاته مغني. (قوله ولا يجب الخ) وفاقا لشيخ
الاسلام والمغني وخلافا للنهاية عبارته ونوى سجود التلاوة حتما من غير تلفظ ولا تكبير ا ه‍. (قوله ومر
توجيهه في سجود السهو الخ) تقدم في الهامش ثم أن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية لها في حق
غير المأموم وهو الموافق لقولهم لم تشملها نية الصلاة وأما توجيه الشارح فلا يخفى أنه تكلف سم. (قوله
فيها في الصلاة) إلى قوله فإذا كررها في النهاية إلا قوله رواه إلى وهذا وقوله كذا أطلقه شارح. (قوله أحسن
الخالقين) زاد الأسني والمغني ويقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا
واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود رواهما الحاكم وصححهما ويندب كما في المجموع عن الشافعي أن يقول
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا قال في الروضة ولو قال ما يقوله في سجود صلاته جاز أي كفى اه‍. (قوله
وإن ورد غيره) منه ما تقدم آنفا. (قوله والدعاء) إلى قوله كذا أطلقه في المغني. (قوله بمناسب سياق آيتها
الخ)
فيقول في سجدة الاسراء اللهم اجعلني من الباكين إليك والخاشعين لك وفي سجدة ألم السجدة اللهم اجعلني
من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك وعلى أوليائك
اسني ومغني. (قوله أي أتى بها مرتين) أي أو أكثر وحكمة تفسيره بما ذكر أن حقيقة التكرار كما في المصباح
إعادة الشئ مرارا وأقل ما يصدق عليه ذلك إعادة الشئ بعد المرة الأولى مرتين بناء على أن أقل الجمع اثنان
ع ش. (قوله ومحله إن قصر الفصل الخ) أي فإن طال فات سجود الأولى سم قال ع ش لم يبين ما يحصل به
الطول هنا ويحتمل ضبطه بقدر ركعتين ا ه‍. (قوله وهو نظير ما يأتي الخ) قضيته أن الأفضل هنا التعدد لأنه
أفضل هناك سم. (قوله ثم كرر صلواتها) كذا في أصله رحمه الله تعالى بصيغة الجمع وحينئذ فالأنسب فعل
لا كرر فتأمل إن كنت من أهله بصري. (قوله إلا أن يفرق الخ) أي والأصل عدم الفرق فيقال بالسنية هنا
ع ش قول المتن (في الأصح) وقد علم مما تقرر أن محل الخلاف إذا سجد للأولى ثم كرر الآية فيسجد ثانيا أما
لو كررها قبل السجود فإنه يقتصر على سجدة واحدة قطعا مغني. (قوله سجد لكل في الأصح) وقياس ما تقدم
215

في تكريرها في مجلس أنه لو لم يسجد للمرة الأولى كفاه لهما سجدة وقضية التعبير بكفاء أنه يجوز تعددها
وأنه لا يضر الصلاة لأنه سجود مطلوب فليتأمل سم أقول يصرح بذلك قول الشارح على التعدد الخ.
(قوله وعلى التعدد) أي جوازه فيما مر بصري قول المتن (كمجلسين). فرع: لو قرأ آية خارج الصلاة
وسجد لها ثم أعادها في الصلاة أو عكس سجد ثانيا نهاية. (قوله فكذلك) أي سجد لكل. (قوله قرأ الآية) إلى
قول المتن وسجدة الشكر في النهاية والمغني قول المتن (وطال الفصل) أي يقينا ع ش. (قوله أتى بها الخ)
فإن لم يتمكن من التطهر أو من فعلها لشغله قال أربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قياسا على ما قاله بعضهم من سن ذلك لمن لم يتمكن من تحية المسجد لحدث أو
شغل وينبغي أن يقال مثل ذلك في سجدة الشكر أيضا ع ش. (قوله كما مر) أي في شرح ويسن للقارئ.
(قوله لأن سببها) إلى المتن في المغني وإلى قوله وقول الخوارزمي في النهاية إلا قوله وإن توقعها قبل وقوله كذا
قيل إلى وأما إخراج وقوله لفقير. (قوله من حيث لا يحتسب) قضيته أنه لو كان يتوقعها وحصلت له في الوقت
الذي يتوقعها فيه لم يسجد وفي الزيادي خلافه عبارته سواء أكان يتوقعها قبل ذلك أم لا، ويصرح بما اقتضاه
كلامه قوله الآتي وبالأخير الخ ع ش ولعل ما نقله عن الزيادي هو الأقرب، الموافق لقول الشارح وإن
توقعها قبل وأما قوله ويصرح الخ ففي حيز المنع. (قوله أو لنحو ولده) أي كأخيه وشيخه وتلميذه. (قوله أو لعموم
المسلمين) أي كالمطر عند القحط بجيرمي أي ونصرة عساكر الاسلام على الكفار. (قوله لا يحتسب) أي
لا يدري نهاية ومغني. (قوله كولد) أي ولو ميتا قد نفخت فيه الروح لأنه ينفعه في الآخرة شوبري اه‍
كردي وبجيرمي. (قوله كولد) أي أو نحو أخ شرح بأفضل وع ش. (قوله أو مال) قد يقال قياسه الوظيفة
الدنيوية سم. (قوله وما بعده الخ) وصورته في الجاه أن لا يكون منصب ظلم وفي النصر أن لا يكون العدو
محقا وفي قدوم الغائب أن لا يكون بحيث يترتب على قدومه مفسدة، وفي شفاء المريض أن لا يكون نحو ظالم
وكذا يعتبر في الولد أن لا يكون فيه شبهة رشيدي. (قوله عن القيدين الخ) هما ظاهرة ومن حيث لا يحتسب
ع ش. (قوله مفاجأة وقوعه) أي حدوثه نهاية ومغني. (قوله وبالظهور أن يكون له وقع الخ) يوافقه
ما نقل عن الامام أنه يشترط في النعمة أن يكون لها بال وبسط الشارح تأييد هذا ورد ما قاله شيخ الاسلام
تبعا لابن العماد مما حاصله أن المراد الظهور للناس في شرح العباب نقلا ومعنى سم. (قوله وبالأخير)
وهو قوله من حيث لا يحتسب. (قوله لكنه كذلك) أي لا ينسب إليه عادة أي لوجود الوطئ في كثير مع عدم
وجود الولد قال في الايعاب وأيضا فهو وإن تسبب في أصل الولد فلا تسبب له في خلقه ونفخ الروح فيه وسلامته
حيا إلى الولادة كردي. (قوله أو عمن ذكر) أي عن نحو ولده وعموم المسلمين. (قوله ظاهرة) صفة نعمة
و (قوله من حيث الخ) المناسب تعلقه باندفاع سم. (قوله كذلك) أي وإن توقعه قبل. (قوله فيهما) أي
في حدوث النعمة واندفاع النقمة و (قوله كالاسلام والعافية) نشر مرتب. (قوله والعافية) أي للصحيح
ع ش. (قوله لأنه الخ) أي السجود لاستمرارهما. (قوله بقيديه الخ) وهما الظهور والكون من حيث
لا يحتسب. (قوله بالظهور الخ) وقوله الآتي بالأخير الخ عطف على قوله بالهجوم الخ. (قوله الفقير)
216

أسقطه النهاية وقال ع ش قوله م ر كحدوث درهم أي لغير محتاج إليه ا ه‍ ولعل هذا هو الأقرب. (قوله
وأما إخراج الباطنة الخ) وممن أخرجها شيخ الاسلام والمغني. (قوله فالذي يتجه الخ) معتمد ع ش. (قوله
لذلك) أي لكل من هجوم النعمة وهجوم اندفاع النقمة. (قوله وعلم)
أي من ليس الخ. (قوله وعلم بالحال) ينبغي أن يكون محله فيمن لم يعلم منه أنه لا يؤثر عنده ذلك بالكلية لمزيد كماله بصري. (قوله أو
صلاة) الأنسب وصلاة كما عبر به في الروض تبعا للمجموع بصري عبارة المغني. خاتمة) يسن مع سجدة
الشكر كما في المجموع الصدقة والصلاة للشكر وقال الخوارزمي لو أقام التصدق أو صلاة ركعتين مقام
السجود كان حسنا ا ه‍ وقوله للشكر قد يوهم أنه ينوي بالصلاة الشكر لكن في ع ش خلافه عبارته
قوله أو صلاة أي بنية التطوع لا بنية الشكر أخذا مما ذكروه في الاستسقاء من أنه ليس لنا صلاة سببها الشكر
اه‍ قول المتن (أو رؤية مبتلى) أي ولو غير آدمي مبتلى بما يحصل للآدمي في العادة فيما يظهر سم وع ش.
(قوله في عقله أو بدنه) أي أو نحوهما نهاية ومغني. (قوله لخبر الحاكم الخ)
والأولى عطفه على قوله شكرا الخ كما في المغني. (قوله وفي خبر مرسل الخ) أي واعتضد بشواهد أكدته نهاية. (قوله أن يقول الخ) أي سرا بحيث
أن لا يسمع المبتلى كردي عبارة البصري قوله أن يقول الحمد لله الخ ينبغي أن لا يسمعه أخذا مما يأتي وأن
يقوله من رأى العاصي وأن يقوله بحيث يسمعه ا ه‍. (قوله أو رؤية عاص) وينبغي أو رؤية مرتكب
خارم المروءة ع ش. (قوله أي كافر) أي ولو تكررت رؤيته أما لو رأى جملة من الكفار دفعة فيكفي لرؤيتهم
سجدة واحدة ع ش. (قوله أو فاسق) أي فلا يجوز لرؤية مرتكب الصغيرة حيث لا إصرار لعدم فسقه
وجرى على هذا شيخ الاسلام والشارح في شرحي الارشاد والعباب أي والمغني وجرى الجمال الرملي على أنه
يسجد لرؤية مرتكب الصغيرة المتجاهر مطلقا ونقله عن والده ووافقه الزيادي وغيره كردي وقوله وجرى
الجمال الرملي الخ عبارة النهاية ولا يشترط فمعصيته التي يتجاهر بها كونها كبيرة كما أفتى به الوالد رحمه الله
تعالى اه‍ قال ع ش قوله م ر كونها كبيرة أي فيسجد للصغيرة وإن لم يصر عليها ا ه‍. (قوله متجاهر)
أي بخلاف من لم يتجاهر بمعصيته أو لم يفسق بها بأن كانت صغيرة ولم يصر عليها فلا يسجد لرؤيته مغني قال
ع ش ومن التجاهر بالمعصية لبس القواويق القطيفة للرجال لحرمة استعمالهم الحرير وللنساء لما فيه من
التشبه بالرجال. فائدة: ينبغي فيما لو اختلفت عقيدة الرائي والعاصي أن العبرة في استحباب السجود
بعقيدة الرائي وفي إظهار السجود بعقيدة المرئي فإن الغرض من إظهاره زجره عن المعصية ولا ينزجر بذلك إلا
حيث اعتقد أن فعله معصية ع ش. (قوله قال الأذرعي الخ) لم يرتض به النهاية والمغني وشيخ الاسلام وشرطوا
الاعلان والتجاهر وكذا الشارح في الايعاب عبارة سم وفي العباب وشرحه أو فاسقا أي لمن رأى فاسقا قال في
الكفاية عن الأصحاب وارتضاه الأسنوي متجاهرا بمعصيته وقول الزركشي كالأذرعي المتجه عدم الفرق بين
المتجاهر وغيره كما أطلقه الرافعي ظاهر من حيث المعنى لما علمت أن المنقول خلافه ويوجه بأن الاخفاء أفاده
نوع احترام ألا ترى أنه يجوز غيبة الفاسق المتجاهر بخلاف غيره ثم قال وعدل عن تعبيرهم بالعاصي إلى
الفاسق تبعا لكثيرين قال أبو زرعة وغيره وهو متعين وعليه فلا سجود لمرتكب صغيرة وإن أصر إلا إن غلبت
معاصيه التي تجاهر بها طاعاته خلافا لمن أطلق لرؤية المصر لأنه لا يفسق بالاصرار بالغلبة المذكورة
217

انتهى ا ه‍. (قوله لأن مصيبة الدين الخ) تعليل لقول المتن أو عاص.. (قوله وإنما يسجد لرؤيته المبتلى السليم
الخ) وكذا فيما يظهر غير السليم منه إذا تفاوتا في نحو القدر أو المحل أو الألم كأن يكون ما بالمرئي أكثر في نحو
الوجه وما بالرائي في نحو الرجل أو ألم ما بالمرئي أشد من ألم ما بالرائي وقد يشمل هذا قوله السليم من بلائه وكذا
يقال في العاصي إذا رأى عاصيا فإن كان ما بالمرئي أقبح سجد وإلا فلا والكلام إذا قصد بالسجود السلامة مما به
فإن قصد السجود لزجره فلا يبعد طلبه مطلقا ونظيره أن مرتكب المنكر ينهى عن المنكر سم عبارة
المغني والأولى أن يقال إن كان ذلك البلاء من غير نوع بلائه أو منه وهو أزيد أو كان ذلك الفسق من غير نوع
فسقه أو منه وهو أزيد سجد وإلا فلا ا ه‍ ويأتي عن النهاية ما يوافقه أيضا. (قوله والمراد) إلى قوله ولا يلزم في
المغني وإلى المتن في النهاية. (قوله بإزائه) أي إزاء أحدهما أي المبتلى والعاصي.. (قوله أي سجدة الشكر) إلى
قول المتن وهي في النهاية والمغني إلا قوله فإن أسر إلى أما فاسق وقوله وصرحوا إلى ومن ثم. (قوله كما مر) أي
قبيل أو رؤية مبتلى قول المتن (للعاصي) أي المتجاهر بمعصيته التي يفسق بها وفي معنى الفاسق الكافر وبه
صرح الروياني في البحر بل هو أولى بذلك مغني. (قوله لا يترتب الخ) أي وإلا فلا يظهر حاله بل يخفيها كما في
المجموع نهاية ومغني. (قوله فإن أسر الأولى) أي السجدة للعاصي.. (قوله وقوله هذه) أي السجدة للمبتلى. (قوله
أما فاسق الخ) عبارة النهاية نعم إن كان غير معذور كمقطوع في سرقة أو مجلود في زنى ولم يعلم توبته أظهرها
له وإلا فيسرها وقضيته أن الفاسق لا يسجد لرؤية فاسق لكن الأوجه أنه إن قصد به زجره سجد مطلقا
أي سواء كان مثله أو أعلى أو أدون أو الشكر على السلامة مما ابتلي به لم يسجد إن كان مثله من كل
وجه أو فسق الرائي أقبح ويجري هذا فيما لو شاركه في ذلك البلاء أو العصيان ا ه‍.. (قوله يقينا الخ) قيد
النفي. (قوله لكن يبين الخ) كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي نهاية وسم. (قوله أي سجدة الشكر) إلى
الباب في النهاية والمغني قول المتن (جوازهما) أي السجدتين خارج الصلاة نهاية ومغني. (قوله بالايماء
الخ) أي أما لو كان في مرقد وأتم سجوده فإنه يجوز بلا خلاف مغني ونهاية.. (قوله بخلاف الجنازة) أي
لأنها تندر فلا يشق النزول لها ولان حرمة الميت تقتضي النزول مغني.. (قوله لفوات تعليل المقابل الخ) أي
لأنه يسجد على الأرض نهاية ومغني. (قوله متمكنا في مرقد الخ) صنيعه هذا يوهم أن جوازه مقيد بقوله
عليها بالايماء وليس بمراد كما تقدم عن النهاية والمغنى. (قوله بينها وبين سببها) ينبغي أن يكون المراد بالسبب فيما
إذا بلغه النعمة أو اندفاع النقمة بالاخبار هو ذلك البلوغ سم. (قوله نظير ما مر الخ). فرع: يحرم التقرب
إلى الله تعالى بسجدة من غير سبب بعد الصلاة كما يحرم بركوع مفرد ونحوه نهاية زاد المغني لأنه بدعة وكل
218

بدعة ضلالة إلا ما استثني ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة أو قصده
لله تعالى وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر عافانا الله تعالى من ذلك ا ه‍.
باب في صلاة النفل.
(قوله في صلاة النفل) إلى قوله وثواب الفرض في النهاية والمغني إلا قوله والأولى إلى كلها. (قوله في صلاة
النفل) هو لغة الزيادة واصطلاحا ما عدا الفرائض سمي بذلك لأنه زائد على ما فرضه الله تعالى نهاية ومغني.
(قوله والأولى) زاد سفي شرح الورقان والاحسان ع ش. (قوله مع جوازه) أي الترك احتراز عن
الواجب. (قوله مترادفة) فيه بحث بالنسبة للحسن لأنه أعم لشموله الواجب والمباح أيضا كما في جمع الجوامع
إلا أن يراد أن مرادفة الحسن اصطلاح آخر للفقهاء أو لغيرهم فليتأمل سم على حج ا ه‍ ع ش. (قوله
خلافا للقاضي) وذهب القاضي وغيره إلى أن غير الفرض ثلاثة تطوع وهو ما لم يرد فيه نقل بخصوصه بل
ينشئه الانسان ابتداء وسنة وهو ما واظب عليه النبي (ص) ومستحب وهو ما فعله أحيانا أو أمر به
ولم يفعله ولم يتعرضوا للبقية لعمومها الثلاثة مع أنه لا خلاف في المعنى فإن بعض المسنونات آكد من بعض
قطعا وإنما الخلاف في الاسم نهاية ومغني. (قوله بأن سبب الفضل الخ) هذا لا يمنع أن المندوب فضله سم
وبصري عبارة الكردي وأنت خبير بأنه قد سلم ذلك وأورد وجه ما فضل به النفل على الفرض بلفظ الرد
فراجعه بإنصاف ا ه‍ وأشار ع ش إلى جواب إشكالهم بما نصه أي ففضله عليه من حيث اشتماله على
مصلحة الواجب لا من حيث ذاته ولا من حيث كونه مندوبا ا ه‍. (قوله بالابراء الخ) لا يخفى ما في هذا
التعبير ولعل الأقعد أن يقال الانظار عبارة عن عدم الطلب إلى أمد معين أو غير معين والابراء عبارة عن
إسقاط الحق اللازم له عدم الطلب إلى الأبد فهو مشتمل على الأول بزيادة بصري. (قوله خلافا لبعض السلف)
راجع لقوله لا الدنيا الخ. (قوله مقام ما ترك الخ) أي من أصلها. (قوله وعليه الخ) أي على تكميل نقص
الفريضة. (قوله وأوله الخ) أي الخبر المذكور. (قوله بأن المكمل بالتطوع هو ما نقص من سننها الخ)
اعتمده النهاية والمغني. (قوله المطلوبة فيها) أي كالخشوع وتدبر القراءة نهاية ومغني. (قوله مطلقا) أي
سواء ترك من أصله أو فعل غير صحيح. (قوله وجمع) أي البيهقي و. (قوله بينه) أي بين ذلك الخبر. (قوله
بحمل هذا) أي حديث لا تقبل الخ و. (قوله والأول) أي
وحمل الخبر السابق. (قوله فينافي ما قدمه) أي ينافي جمعه المذكور تأويله المتقدم. (قوله ويؤيد تأويله الخ) إن كانت الهاء في تأويله للبيهقي ففي موافقة
تأويله الأول للحديث المذكور نظر ظاهر سم أي فلا بد من إرجاعه إلى ما تضمنه قوله وعليه يحمل الخ.
(قوله زيد عليها من سبحتها الخ) ينبغي أن ينظر هل المضاعفة في نحو مكة تلحق بالتطوع في جبر الفرائض في
الآخرة بصري أي والظاهر نعم. (قوله الاحتساب مطلقا) إن أريد بالاطلاق ما يشمل تعمد الترك ففيه
219

نظر ظاهر سم. (قوله وأفضل عبادات البدن) إلى قوله ويليها في المغني وإلى قوله قال الحليمي في النهاية
إلا قوله وقيل أفضلها الزكاة وقوله أي عرفا. (قوله عبادات البدن) احترز بالبدن عن القلب كما يأتي فتشمل
عبادة البدن العبادة اللسانية والعبادة المالية كما يفيده قوله بعد الشهادتين وقوله وقيل أفضلها الزكاة.
(قوله بعد الشهادتين) أي أما النطق بهما فهو أفضل مطلقا ع ش. (قوله ولا يرد الخ) لا يخفى ما في هذا
من المنافاة لما سبق له في شرح الخطبة من أن الفرض العيني من العلم أفضل الفروض حتى الصلاة وكذا
الكلام في فرض الكفاية ونفلها فراجعه بصري. (قوله على ما جزم به الخ) يظهر من كلام الشارح م ر
أي النهاية اعتماده أيضا وهو ظاهر ع ش. (قوله وقيل الصوم الخ) وقيل إن كان بمكة فالصلاة أو بالمدينة
فالصوم مغني. (قوله وقيل غير ذلك) وقال في الاحياء العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعليها
فلا يصح إطلاق القول بأفضلية بعضها على بعض كما لا يصح إطلاق القول بأن الخبز أفضل من الماء فإن ذلك
مخصوص بالجائع والماء أفضل للعطشان فإن اجتمعا نظر للأغلب فتصدق الغني الشديد البخل بدرهم أفضل
من قيام ليلة وصيام ثلاثة أيام لما فيه من دفع حب الدنيا والصوم لمن استحوذت عليه شهوته من الأكل والشرب
أفضل من غيره نهاية. (قوله والخلاف) إلى قوله قال الحليمي في المغني. (قوله مع الاقتصار على
الآكد) ومنه الرواتب غير المؤكدة ومن ثم عبر بالآكد دون المؤكد فليتأمل سم على حج وقوله ومنه
أي من الاحد المقابل للآكد ع ش. (قوله نعم العمل القلبي الخ) أي كالايمان والمعرفة والتفكر أي في
مصنوعات الله تعالى والتوكل والصبر والرضا والخوف والرجاء ومحبة الله تعالى ومحبة رسوله والتوبة والتطهر
من الرذائل وأفضلها الايمان ولا يكون إلا واجبا وقد يكون تطوعا بالتجديد نهاية ومغني قال ع ش قوله
وقد يكون الخ ومثله يقال في التوبة ا ه‍. (قوله أفضل من غيره) ظاهره وإن قل كتفكر ساعة
مع صلاة ألف ركعة سم على حج ا ه‍ ع ش ورشيدي. (قوله كالحج) أي كسفر الحج. (قوله في باب
الوضوء) حيث قال والأوجه أن قصد العبادة يثاب عليه بقدره وإن انضم له غيره مما عدا الرياء ونحوه مساويا
أو راجحا سم. (قوله تمييز) إلى المتن في المغني وإلى قوله ومبادرته في النهاية إلا قوله ويسن هذان إلى المتن
وقوله للخبر إلى وصح. (قوله تمييز محول عن نائب الفاعل) أي والأصل لا تسن فيه الجماعة مغني. (قوله هو
مسنون فيهما الخ) أي ويثاب على ذلك مطلقا لكن الأولى ترك الجماعة ع ش. (قوله ويسن تخفيفهما) وله
في نيتهما عشر كيفيات فينوي بهما سنة الفجر أو ركعتي الفجر أو سنة الصبح أو ركعتي الصبح أو سنة الغداة
أو ركعتي الغداة أو سنة البرد أو ركعتي البرد أو سنة الوسطى أو ركعتي الوسطى بناء على القول بأنها الصلاة
الوسطى شيخنا ونهاية. (قوله بآيتي البقرة وآل عمران) وهما قوله تعالى قولوا آمنا بالله إلى قوله مسلمون وقوله
220

قل يا أهل الكتاب إلى قوله مسلمون أيضا ع ش. (قوله أو بالكافرون والاخلاص) قضية التعبير بأو
أنه لا يطلب الجمع بينهما ويوجه بأن المطلوب تخفيف الركعتين والجمع بينهما فيه تطويل وقد يقال إن ثبت ورود
كل في رواية فلا مانع من أن الجمع بينهما أفضل ليتحقق العمل بجميع الروايا ت ولو أراد الاقتصار على أحدها
فالأقرب تقديم الكافرون والاخلاص لما ورد فيهما ثم رأيت في حج على الشمائل ما نصه المراد بتخفيفهما عدم
تطويلهما على الوارد فيهما حتى لو قرأ الشخص في الأولى آية البقرة وألم نشرح والكافرون وفي الثانية آية
آل عمران وألم تر كيف والاخلاص لم يكن مطولا لهما تطويلا يخرج به عن حد السنة والاتباع انتهى ا ه‍
ع ش وقوله فالأقرب الخ خالفه شيخنا عبارته ويسن تخفيفهما وأن يقرأ فيهما بآية البقرة وآية آل عمران
وإلا فبسورتي ألم نشرح وألم تر كيف وإلا فبسورتي الكافرون والاخلاص فلو جمع بين ما ذكر كان أولى ا ه‍
وقوله ثم رأيت في حج على الشمائل الخ أشار باقشير إلى رده بما نصه وقضية أو أنه لا يجمع بينهما لسنية التخفيف
وإن قال في بعض كتبه ككثير أو كبير في التشهد لثبوت كل في صلاة واحدة وهذا ثابت في صلاتين فلا
يجمع بينهما في صلاة واحدة ا ه‍ وهذا أظهر والله أعلم. (قوله وأن يضطجع الخ) ويحصل أصل السنة بأي
كيفية فعلت والأولى أن يستقبل القبلة بوجهه ومقدم بدنه لأنها الهيئة التي تكون في القبر فهي أقرب
لتذكير أحواله فإن لم يتيسر له تلك الحالة في محله انتقل إلى غيره مما يسهل فعلها فيه ع ش. (قوله بعدهما)
جرى على الغالب من تقديمهما على الفرض بدليل قوله فإن لم يرد ذلك فصل بينهما الخ فإذا قدم الفرض فعل
الضجعة بعدهما فليراجع رشيدي ويأتي عن شيخنا ما يوافقه وعن ع ش ما يخالفه. (قوله بنحو كلام) ظاهره
ولو من الذكر والقرآن لأن المقصود منه تمييز الصلاة التي فرغ منها من الصلاة التي شرع فيها وينبغي أن اشتغاله
بنحو الكلام لا يفوت سن الاضطجاع حتى لو أراده بعد الفصل المذكور حصل به السنة ع ش. (قوله أو تحول
)
عبارة شيخنا فإن لم يضطجع أتى بذكر أو دعاء غير دنيوي فإن لم يأت بذلك انتقل من مكانه ا ه‍. قوله: وفيما لو أخر
سنة الصبح) قضيته أنه إذا أخر سنة الصبح عنها ندب له الاضطجاع بعد السنة لا بين الفرض وبينها والظاهر
خلافه لأن الغرض من الاضطجاع الفصل بين الصلاتين كما يشعر به قوله فإن لم يرد ذلك فصل بينهما الخ ع ش
وخالف شيخنا فقال ما نصه ولو أخرهما عن الفرض اضطجع بعد السنة كما في حواشي الخطيب خلافا لما قاله
المحشي وغيره فالمعتمد أن الاضطجاع بعد السنة سواء قدمها أو أخرها ا ه‍ وتقدم عن الرشيدي ما يوافقه لكن
ميل القلب إلى ما قاله ع ش والله أعلم. (قوله يسن تطويلهما الخ) لا يخفى أن تطويلهما سنة لكل أهل
المسجد فلا يتصور أن يعي بانصراف أهل المسجد إلا أن يراد سن ذلك لكل أحد حتى ينصرف من ينصرف
عادة أو من دعاه إلى الانصراف أمر عرض له سم على حج والكلام حيث فعلهما في المسجد فلا ينافي أن
انصرافه ليفعلهما في البيت أفضل ويلحق بهما في سن التطويل المذكور بقية السنن المتأخرة وإنما نص
عليهما لجريان العادة بالانصراف عقب فعل المغرب ع ش. (قوله على أنه) أي ما في الروضة و (قوله وذلك)
أي ما في الكفاية. (قوله لكمالها) وينبغي حيث أراد الأكمل أن يقدم الكافرون لورودها بخصوصها ثم
يضم إليها ما شاء ومثله يقال في الركعة الثانية فيقدم الاخلاص الخ والأولى فيما يضمه رعاية ترتيب المصحف
فإن لم يتيسر له إذا راعى ذلك تطويل ضم إلى ذلك ما شاء وإن خالف ترتيب المصحف ع ش. (قوله ويسن هذان
الخ) عبارة أستاذنا أبي الحسن البكري في كنزه ويقرأ في الأولى من جميع الرواتب قل يا أيها الكافرون وفي
الثانية الاخلاص إلا إذا وردت سنة بخلافه وكذلك الركعتان قبل المغرب وبقية السنن انتهى ا ه‍ سم.
(قوله وللحاج) إلى المتن في المغني. (قوله لأن الركعتين الخ) يؤيده الخبر الآتي في شرح وهو أفضل. قوله:
221

(ان يكونا) الأولى التأنيث. (قوله بركعتين خفيفتين) وحكمة تخفيفهما المبادرة إلى حل العقدة التي تبقى بعد
حل العقدتين قبلها وذلك لأنه ورد أن الشيطان يأتي للانسان بعد نومه فيعقد عليه ثلاث عقد ويقول له عليك
ليل طويل فارقد فإذا استيقظ وذكر الله تعالى انحلت واحدة وإذا توضأ انحلت الثانية وإذا صلى ركعتين
انحلت الثالثة ع ش. (قوله ثم يطولها) أي صلاة الليل ع ش. (قوله فدل ذلك الخ) منه يعلم أنه يسن
تعجيل سنة العشاء البعدية وإن كان له تهجد ووثق باليقظة ع ش. (قوله على أن تينك) أي الركعتين
الخفيفتين ع ش والأولى أي الركعتين بعد العشاء. قوله (ويؤخذ من قوله الخ) انظر هل يشكل على هذا
قول الشارح لأن الركعتين بعدها الخ ثم رأيت سم على حج قال بعد ذكره الاشكال فالوجه استثناء هذه
من القطع الآتي بأن الجميع سنة انتهى لكن قول الشارح م ر كحج ومعنى تعليله بما ذكر أنه الخ يدل على
جريان الخلاف فيها كغيرها ع ش. (قوله أن هذا الوجه) أي وقيل لا راتبة للعشاء. (قوله بما ذكر) أي
بقوله لأن الركعتين الخ رشيدي. (قوله انتفت المواظبة) هذا اللزوم ممنوع سم أي لأن الترك في بعض
الأحيان لا سيما لعذر لا ينافي المواظبة. (قوله رحم الله الخ) مراده الدعاء ع ش. (قوله لأنه (ص))
إلى قوله وكان في المغني إلا قوله للخبر إلى وصح. (قوله من حيث التأكد) بيان لقوله في الراتب شارح
اه‍ سم. (قوله واظب عليها أكثر الخ) فلا مواظبة سم وعبارة المغني عليها دون غيرها ا ه‍. (قوله وكان الخ)
أي لفظة كان. (قوله في أربع الظهر) أي القبلية. (قوله لا تقتضي تكرار الخ) فيه تأمل للقطع بتحقق
التكرار هنا وعدم استلزامه للمواظبة الموجبة إن كان للتأكيد وأي وجه لنفي اقتضائها التكرار وأي
حاجة إليه فليتأمل على أن دعوى أن عدم اقتضائها التكرار هو الأصح الخ ممنوع وأيضا يكفي الاستناد
في بيان التكرار منها إلى العرف فليتأمل قال المحلي في شرح جمع الجوامع وقد تستعمل كان مع المضارع
للتكرار وعلى ذلك جرى العرف ا ه‍ وقوله وقد تستعمل أي قليلا لغة كما في حاشية للكمال وقوله على
ذلك الخ ينبه على كثرة ذلك الاستعمال في العرف كما في الكمال سم.. (قوله لكن هذا) أي قوله وكان
لا تقتضي تكرارا و. (قوله في الثانية) أي في أربع العصر. (قوله بأنه) لا يدع. (قوله بدليل أنه
ترك الخ) فيه أن الكلام في قبلية الظهر فلا تقريب ونظر فيه سم أيضا بما نصه في هذا الاستدلال
نظر وإنما يظهر لو تركها مطلقا بخلاف ما إذا تركها ثم قضاها ا ه‍ أي فإنه يقوى التأكد. (قوله ولو
اقتصر) إلى قوله وكان عذره في النهاية. (قوله ولو اقتصر على ركعتين الخ) أفهم أنه لو صلى الأربع
القبلية مثلا بسلامين لا يتعين انصراف الأوليين للمؤكد وقضية قوله لأنه المتبادر الخ انصرافهما له مطلقا
وهل القبلية أفضل أو البعدية أو هما على حد سواء نقل عن بعضهم أن البعدية أفضل لتوقفها على فعل
الفريضة أقول والأقرب التساوي كما يدل عليه كلام البهجة ع ش. (قوله ولم ينو المؤكد) قضيته أنه لو
222

اقتصر في نيته على غير المؤكد اختص به وبقي ما لو أطلق سنة الظهر القبلية أو البعدية بأن لم يتعرض لعدد
هل يقتصر على ثنتين أو يتخير بينهما وبين أربع قال شيخنا الزيادي بالأول ونقل سم عن م ر الثاني
وأقره لكن في كلام م ر على البهجة لو أطلق السنة في تحية المسجد أو في الضحى حمل على ركعتين فليراجع
فإنه يحتمل الفرق بين الضحى وتحية المسجد وبين الرواتب ع ش أقول وقضية قول الشارح الآتي ولو
أحرم بالوتر ولم ينو عددا صح واقتصر على ما شامنه الخ الثاني أي التخير ثم رأيت السيد البصري نبه على ذلك
في مبحث الوتر. (قوله من السنن) أي الرواتب الغير المؤكدة نهاية ومغني أي آنفا. (قوله
في الثالثة) أي من المرات و. (قوله لمن شاء) مقول قال و. (قوله كراهية الخ) مفعول له لقال. (قوله فليس
المراد) أي من قوله كراهية أن يتخذها الناس سنة. (قوله بالمعنى الذي نحن الخ) أي المتقدم في أول
الباب. (قوله لأن ثبوت ذلك) أي كونهما سنة بذلك المعنى. (قوله يبتدرون السواري لهما) أي
يستبقون العمد للركعتين شيخنا. (قوله والمراد) أي يصلوا في أول الحديث المتقدم. (قوله صرحت به
أي بلفظ ركعتين). (قوله نفي) بالتنوين و. (قوله غير محصور) يعني نفي مطلق لا مستغرق لجميع الأزمنة.
(قوله وزعم أنه الخ) عبارة المغني لأنه ادعى عدم الرؤية ولا يلزم من عدم رؤيته أن لا يكون غيره رأى اه‍.
(قوله فالمثبت معه الخ) خصوصا من أثبت أكثر عددا ممن نفى مغني. (قوله مع اتفاقهما) أي المثبت
والنافي ع ش. (قوله معنى صلوا الخ) كذا في النهاية وأكثر نسخ الشرح بالياء وفي نسخة منه معنا الخ
بالألف وهي الأولى. (قوله والخبر الصحيح) أي ويبقى معنى الخبر الصحيح ع ش. قوله (من ثم أخذوا منه
الخ) عبارة شرح المهذب. فرع يستحب أن يصلي قبل العشاء الأخيرة ركعتين فصاعدا لحديث
بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري ا ه‍ وقضية
استدلاله بهذا الحديث مقولة فصاعدا أن المطلوب قبل المغرب أيضا ركعتان فصاعدا لكن في الحديث
السابق في الشرح التقييد بالركعتين سم. (قوله وأخذوا) إلى قوله وكان عذره في المغني. (قوله ويسن
فعلهما) أي اللتين قبل المغرب وكذا سائر الرواتب القبلية وإنما خص هاتين بالذكر لما جرت به العادة من
المبادرة بفعل المغرب بعد دخول وقتها ومنه يعلم أن ما جرت به العادة في كثير من المساجد من المبادرة لصلاة
الفرض عند شروع المؤذن في الاذان المفوت لإجابة المؤذن ولفعل الراتبة قبل الفرض مما لا ينبغي بل هو
مكروه ع ش. (قوله فإن تعارضت الخ) عبارة شرح العباب أي والمغني ويسن أن لا يشتغل بالمتقدمة عن
إجابة المؤذن بل يصبر لفراغه فإن كان بينه وبين الإقامة زمن يسعها فعلها وإلا فلا إذ محل ندب تقديمها كما في
المجموع ما لم يشرع المقيم في الإقامة قال فإنه يكره الشروع في شئ من الصلوات غير المكتوبة بعد الشروع
223

فيها فليؤخرها إلى ما بعد المغرب حرصا على إدراك فضيلة التحرم ما أمكن انتهى ا ه‍ سم. (قوله أخرهما
إلى ما بعده) أي ويكون ذلك عذرا في التأخير ولا مانع أن يحصل له مع ذلك فضل كالحاصل مع تقديمها
لكن ينبغي أنه لو علم حصول جماعة أخرى يتمكن معها من فعل الراتبة القبلية وإدراك فضيلة التحرم مع
إمام الثانية سن تقديم الراتبة وترك الجماعة الأولى ما لم يكن في الأولى زيادة فضل ككثرة الجماعة أوفقه
الامام ع ش. (قوله ولا يقدمهما على الإجابة الخ) أي لأنها تفوت بالتأخير وللخلاف في وجوبها ع ش.
(قوله أي أربع الخ) لخبر الترمذي أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا والظاهر أنه
بتوقيف من النبي (ص) مغني وشيخنا. (قوله في سنتها المتأخرة) أي بأن تكون الأربع بعد
الجمعة مؤكدة. (قوله على هذه) أي السنة المتأخرة للجمعة. (قوله يمنع حمله الخ) إذ صلاته قبل مجيئه
المسجد لا يمكن أن تكون للتحية سم. (قوله أي وحدها حتى لا ينافي الاستدلال الخ) قد يقال المتبادر بقرينة
قبل أن تجئ أن المطلوب تداركه ما كان يفعله قبل أن يجئ وما عداها خلاف الظاهر فيشكل الاستدلال
المذكور سم. (قوله وينوي) إلى قوله إذ الفرض في النهاية إلا قوله كالبعدية. (قوله كالبعدية) أي
كما أنه ينوي بالسنة المتأخرة البعدية حيث علم صحة الجمعة أو ظنها كما يفيده قوله إذ الفرض أنه ظن الخ والأصلي
الظهر ثم نوى بعديته ع ش عبارة شيخنا ومحل سن البعدية للجمعة إن لم يصل الظهر معها وإلا قامت قبلية الظهر
مقام بعدية الجمعة فيصلي قبلية الجمعة ثم قبلية الظهر ثم بعديته ولا بعدية للجمعة حينئذ ا ه‍ ويأتي عن النهاية
ما يوافقه وعن الرشيدي ما يقيده بما إذا كان فعل الظهر على وجه الوجوب. (قوله ولا نظر لاحتمال أن لا تقع)
أي الجمعة باختلاف شرط من شروطها رشيدي. (قوله إذ الفرض أنه ظن وقوعها الخ) وفي نسخة أي للنهاية
إذ الفرض أنه كلف بالاحرام بها وإن شك في عدم إجزائها أما البعدية فينوي بها بعد فعل الظهر بعديته
لا بعدية الجمعة ومنه الخ وقوله في هذه النسخة وإن شك في عدم الخ ينافيه قوله بعد وخرج الخ ثم رأيت قوله
وخرج الخ مضروبا عليه أيضا وعليه فلا إشكال وما في الأصل كان تبع فيه حج ثم رجع عنه وضرب عليه بخطه
وكتب بدله ما في صدر القولة فهو المعتمد المعول عليه ع ش وقال الرشيدي قوله م ر أما البعدية فينوي بها
بعد فعل الظهر الخ أي إن فعله وظاهره ولو على وجه الاستحباب وانظر وجهه حينئذ والظاهر إنه غير مراد اه‍
(قوله فإن لم تقع) أي الجمعة سم. (قوله لم تكف) أي سنة الجمعة القبلية. (قوله وقال بعضهم تكفي) أي سنة
الجمعة القبلية إذا لم تقع صلاته جمعة عن سنة الظهر القبلية ع ش. (قوله كما يجوز بناء الظهر عليها) أي إذا خرج
الوقت وهم فيها أو منع مانع من إكمالها جمعة كانفضاض بعض العدد ع ش. (قوله ويرد الخ) فيه تأمل سم. (قوله
بأنه وجد ثم بعضها فأمكن البناء عليه) لعل الضمير في بعضها للجمعة والمعنى أنه وجد ثم بعض الجمعة فقط فأمكن
بناء الظهر عليه وهنا وجد كل سنة الجمعة القبلية بقصدها فلا يتصور بناء لكن قوله لم يوجد شئ الخ لا يناسب
ذلك فليحرر سم أقول بل معنى قول الشارح وهنا لم يوجد الخ وفيما إذا لم تقع الجمعة صحيحة وفعل الظهر
استئنافا فلم يحسب شئ من الجمعة عن فرض الوقت فلم تمكن إقامة سنتها القبلية مقام قبلية الظهر وهذا لا غبار
عليه إلا أنه عبر عن هذه الإقامة بالبناء للمشاكلة. (قوله فلم يمكن البناء) أي فيأتي بسنن الظهر القبلية والبعدية
224

ع ش. (قوله أي ما لا يسن) إلى قوله وتسميته في المغني وإلى قوله على أنه لا جامع في النهاية. (قوله للخبر المتفق
الخ) أي وإنما لم يجب كما قال بوجوبه أبو حنيفة للخبر الخ ولقوله تعالى والصلاة الوسطى إي لو وجب لم يكن
للصلوات وسطى وقد قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه نهاية. (قوله للخبر
المتفق الخ) ولخبر الصحيحين في حديث معاذ إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة مغني. (
قوله
وتسميته واجبا الخ) عبارة النهاية والمغني ولفظ الامر في خبر أوتروا فإن الله تعالى وتر يحب الوتر للندب
لإرادة مزيد التأكيد ا ه‍. (قوله كذلك) أي بالواجب. (قوله فالمراد به) أي بالتعبير بالوجوب. (قوله إن
اعترضه الخ) منهم المغني. (قوله في مواضع) منها الروضة نهاية. (قوله فالظاهر أن يثاب على ما أتى به الخ) أي
وإن قصد الاقتصار عليه ابتداء رشيدي عبارة سم ظاهره وإن قصد ابتداء الاقتصار على ما أتى به وهو
الظاهر وما في شرح البهجة مما يوهم مخالفة ما ذكره أي الشارح وما ذكرناه ليس مخالفا لذلك عند التأمل
الصحيح فتأمله ا ه‍ وعبارة البصري ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يقصد الاقتصار ابتداء على الشفع وبين
أن يعن له بعد عزمه على الايتار ولو فرق بين الحالين كان له وجه في الجملة فليتأمل وليحرر ا ه‍ وتقدم عن
سم والرشيدي الجزم بعدم الفرق. (قوله ثواب كونه من الوتر) أي لا ثواب النفل المطلق.. (قوله على مجموع
الإحدى عشرة) الأنسب بما هو بصدده جميع لا مجموع فليتأمل بصري وقد يمنع صحة التعبير بالجميع هنا.
(قوله وكذا من أتى ببعض التراويح) أي كالاقتصار على الثمانية فيثاب عليها ثواب كونها من التراويح وإن
قصد ابتداء الاقتصار عليها كما هو المعتاد في بعض الأقطار. (قوله وليس هذا كمن أتى ببعض الكفارة) أي
حيث لا يثاب عليه ثواب بعض الكفارة بل إن تعمد ذلك لم يصح أصلا وإن لم يتعمد لكن عرض له ما يمنع إكماله
وقع نفلا مطلقا ع ش. (قوله يجوز الاقتصار على بعضها) ما عدا هذا القيد مما تقدم موجود في الصوم من
خصال الكفارة وأما هذا فإثباته في الوتر دون الكفارة هو محمل النزاع فكيف ساغ الفرق به سم. (قوله
للخبر) إلى قوله ويجاب في المغني وإلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله المخالفة إلى ولا ينافيه. (قوله وبه الخ) أي
بما ذكر من الخبرين. (قوله ولا ينافيه) أي كون الاقتصار خلاف الأولى و. (قوله الخبر) أل فيه للجنس
فيشمل الخبرين من السابقين قول المتن (وأكثره إحدى عشرة) شمل ما لو أتى ببعض الوتر ثم تنفل ثم أتى بباقيه
نهاية. (قوله وأدنى الكمال ثلاث) إلى قوله (وأكمل منه خمس الخ) لو فعل
واحدة من هذه المراتب كثلاث حصل الوتر وسقط الطلب وامتنعت الزيادة بعد ذلك أفتى بذلك شيخنا الشهاب
الرملي وهو ظاهر فإذا أتى بثلاث بنية الوتر ثم أراد أن يشفعها ويأتي بأكمل الوتر مثلا كان ممتنعا سم ويأتي في
225

شرح فإن أوتر ثم تهجد الخ في الشرح كالنهاية والمغني ما يصرح بذلك فما استقر به ع ش بما نصه
. فرع: لو صلى واحدة بنية الوتر حصل الوتر ولا يجوز بعدها أن يفعل شيئا بنية الوتر لحصوله وسقوطه فإن
فعل عمدا لم تنعقد وإلا انعقدت نفلا مطلقا وكذا لو صلى ثلاثا بنية الوتر وسلم كذا نقل م ر عن شيخنا الرملي
ورأيت شيخنا حج أفتى بخلاف ذلك سم على المنهج أي فقال إذا صلى ركعة من الوتر أو ثلاثة مثلا جاز له أن
يفعل باقيه أقول والأقرب ما قاله حج اه‍ ضعيف مخالف لما اتفق عليه الشروح الثلاثة. (قوله فسبع فتسع)
لا يخفى أن ما تفهمه هذه العبارة أن أكملية السبع فالتسع مؤخرة عن أكملية الخمس غير مراد سم وعبر
النهاية والمغني بثم بدل الفاء. (قوله على ما فيه الخ) قال المصنف وهو تأويل ضعيف مباعد للاخبار قال السبكي
وأنا أقطع بحل الايتار بذلك وصحته ولكن أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل لأنه غالب أحواله (ص)
مغني ونهاية. (قوله على أنها حسبت منها سنة العشاء) قد يقال الأنسب أن يقال حسبت منها افتتاح
الوتر لأنها أقرب إليه من سنة العشاء بصري (قوله حسب) أي راوي هذه الرواية. (قوله ذلك) أي سنة
العشاء. (قوله فلو زاد) إلى قوله ولو أحرم في النهاية والمغني. (قوله فلو زاد على الإحدى عشرة الخ) أي كأن
أحرم باثني عشر ع ش. (قوله ولا الاحرام الأخير) الأحسن أن يقال ولا الاحرام السادس وما بعده لاقتضاء
عبارته صحة السادس وإن لم تكن مرادا له بصري عبارة النهاية وإن سلم من كل ركعتين صح ما عدا الاحرام
السادس فلا يصح وترا اه‍. (قوله واقتصر على ما شاء الخ) الذي اعتمده شيخنا لشهاب الرملي أن احرامه منحط
على ثلاث سم عبارة شيخنا ولو نوى الوتر وأطلق فالمعتمد أنه يحمل على الثلاث كما قال الرملي لأنه أدنى
الكمال وقال ابن حجر والخطيب يتخير بين الثلاثة وغيرها وهو ضعيف اه‍ وعبارة ع ش. فرع: نذر
أن يصلي الوتر لزمه ثلاث ركعات لأن أقل عدد منه مطلوب لا كراهة في الاقتصار عليه هو الثلاث فينحط
النذر عليه ولهذا قلنا إذا أطلق نية الوتر انعقدت على ثلاث م ر قوله لزمه ثلاث ركعات هل يمتنع عليه الزيادة
أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ثم إن أحرم بالثلاث ابتداء حصل بها الوتر وبرئ من النذر ولا يجوز الزيادة
عليها على ما اعتمده م ر وإن أحرم بركعتين ركعتين أو بالاحدى عشرة دفعة واحدة لم يمتنع ويقع بعض
ما أتى به واجبا وبعضه مندوبا ا ه‍. (قوله إلحاقه) أي الوتر. (قوله توهمه من ذلك) أي توهم البعض ذلك
البحث من التخيير عند إطلاق النية. (قوله وقوله) أي ذلك البعض. (قوله ما يؤخذ منه ذلك) أي الالحاق
المذكور. (قوله ويجري ذلك) أي عدم جواز النقص. (قوله بسنة الظهر الأربع الخ) أي أو بركعتين
فليس له أن يزيد كما هو واضح وهل له أن ينوي بغير عدد ثم يفعل ركعتين أو أربعا مقتضى ما مر في الوتر نعم
وليس ببعيد ثم رأيت المحشي قال (فرع) يجوز أن يطلق في سنة الظهر المتقدمة مثلا ويتخير بين ركعتين أو
أربع م ر انتهى اه‍ بصري. (قوله بنية الوصل) ما فائدته بصري قول المتن (وان زاد على ركعة الفصل)
وضابط الفصل أن يفصل الركعة الأخيرة عما قبلها حتى لو صلى عشرا بإحرام وصلى الركعة الأخيرة بإحرام كان
ذلك فصلا وضابط الوصل أن يصل الركعة الأخيرة بما قبلها شيخنا. (قوله بين كل ركعتين) إلى قوله ويظهر في
النهاية والمغني. (قوله بين كل ركعتين الخ) أي مثلا مغني عبارة سم والنهاية هذا هو الأفضل ولو صلى أربعا
بتسليم واحد وستا بتسليم واحد جاز كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي خلافا لبعض المتأخرين اه‍ قول المتن (وهو
أفضل) ولا فرق بين أن يصلي منفردا أو في جماعة نهاية زاد المغني وكل هذا أي من الأقوال المختلفة في الاتيان
بثلاث فإن زاد فالفصل أفضل قطعا كما جزم به في التحقيق اه‍ وفي ع ش عن عميرة مثله. (قوله منها الخبر
226

الخ) خبر فمبتدأ أو الضمير لأحاديث الفصل. (قوله ولأنه أكثر عملا) أي لزيادته عليه بالسلام مغني. (قوله
والمانع له الخ) وهو أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه نهاية. (قوله ومن ثم) أي لأجل مخالفته للسنة
الصحيحة. (قوله للنهي الصحيح عن تشبيه صلاة الوتر الخ) ظاهر هذا السياق شامل للإحدى عشرة وغيرها من
المراتب الموصولة لكن في بعض العبارات ما يدل على خلاف ذلك ومن ذلك قول العباب فإن وصل الثالث كره
انتهى وقول الأستاذ في كنزه ويكره الوصل عند الاتيان بثلاث ركعات فإن زاد ووصل فخلاف الأولى انتهى
وفي العباب بعدما تقدم وإذا وصله في رمضان أسر في الثالثة أي دون الأوليين قال في شرحه ويوجه بأنه في
رمضان يسن الجهر فيه وعند وصله هو تشبيه بالمغرب فيسن له الجهر في الأوليين فقط سواء تشهد تشهدين
أم تشهدا لأن المغرب كذلك ثم رأيتهم صرحوا بذلك الخ انتهى اه‍ سم قول المتن (بتشهد) أي في الأخيرة
مغني. (قوله والأول أفضل) أي والوصل بتشهد أفضل منه بتشهدين كما في التحقيق فرقا بينه وبين المغرب
وللنهي عن تشبيه الوتر بالمغرب نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر والوصل بتشهد أفضل الخ أي وإن
أحرم بإحدى عشرة ولعل وجه التشبيه بالمغرب فيما ذكر أن الأول منهما بعد شفع والثاني بعد فرد ثم قوله
أفضل يفيد أن الوصل من حيث كونه بتشهدين ليس مكروها وإنما هو خلاف الأفضل وقوله م ر وللنهي
عن تشبيه الوتر الخ أي بجعله مشتملا على تشهدين ا ه‍. (قوله ويمتنع الخ) عبارة المغني وليس له غير ذلك فلا
يجوز له أن يتشهد في غيرهما فقط أو معهما أو مع أحدهما اه‍. (قوله ويظهر الخ) الوجه أنه حيث جلس
بقصد التشهد البطلان لأنه قصد المبطل وشرع فيه سم. (قوله أن محل إبطاله) أي إبطال ما ذكر من الزيادة
على التشهدين وفعل أولهما قبل الأخيرتين. (قوله إن كان فيه) أي في التشهد الزائد أو المفعول قبل الأخيرتين
و (قوله تطويل جلسة الاستراحة) أي بأن يجلس للتشهد أكثر من قدر جلسة الاستراحة. (قوله ويسن)
إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني. (قوله وفي الثالثة الاخلاص والمعوذتين) ظاهره وإن وصل وإن لزم تطويل
الثالثة على الثانية سم على حج وقد يقال هذا مخالف لما تقدم من أنه لا تسن سورة بعد التشهد الأول إلا
أن يقال هذا مخصص له لتعلق الطلب به بخصوصه ع ش. (قوله وقضيته الخ) عبارة المغني وينبغي أن
الثلاثة الأخيرة فيما إذا زاد علي الثلاثة أن يقرأ فيها ذلك اه‍ زاد النهاية كما بحثه البلقيني اه‍ وظاهرهما
كما قاع ش سواء وصلها بما قبلها أم لا فيخالف ما سينقله الشارح عن البلقيني إلا أن يخص كلامهما
بالفصل فليراجع. (قوله إن ذلك) أي قراءة ما ذكر. (قوله فصل الخ) أي الثلاثة الأخيرة عما قبلها. (قوله
كثمان الخ) مثال لما قبل الثلاث. (قوله قرأ ذلك) أي ما ذكر من السور الثلاث (في الثلاثة الأخيرة) أي وإن وصل فيها. (قوله وأن يقول) إلى التنبيه في المغني وإلى المتن في النهاية. (قوله وأن يقول الخ) عطف على قوله
في الأولى قراءة سبح الخ. (قوله بعد الوتر) أي بعد فراغ الوتر ركعة كان أو أكثر ع ش. (قوله ثلاثا سبحان
الملك القدوس) ويرفع صوته بالثالثة مغني وإيعاب اه‍ بصري. (قوله ثم اللهم إني الخ) أي وأن يقول بعده
227

اللهم الخ مغني. (قوله وبك) عبارة المغني وأعوذ بك اه‍ وعبارة ع ش قوله وبك منك أي استجير بك من
غضبك اه‍. (قوله لما قدمته آنفا) أي في قوله ولو صلى ما عدا ركعة الوتر الخ. (قوله ولو بعد المغرب إلى المتن
في المغني) وإلى قوله ولو خرج في النهاية. (قوله في جمع التقديم) ظاهره وإن صار مقيما قبل فعله وبعد فعل
العشاء كأن وصلت سفينته دار إقامته بعد فعل العشاء أو نوى الإقامة لكن نقل عن العباب أنه لا يفعله في
هذه الحالة بل يؤخره حتى يدخل وقته الحقيقي وهو ظاهر لأن كونه في وقت العشاء انتفى بالإقامة ع ش
قول المتن (وطلوع الفجر) أي الصادق نهاية. (قوله إلى ثلث الليل الخ) وفي المغني إلى نصف الليل اه‍.
(قوله أو لم يعتد الخ) لعل أو بمعنى الواو كما عبر بها النهاية. (قوله وهو) أي
القصر. (قوله بل هي) أي التبعية شارح اه‍ سم. (قوله فالأوجه الخ) وفاقا للنهاية ووالده والمغني قال البصري قوله فالأوجه الخ
قد يقال الأنسب التعبير بالواو اه‍ وفيه نظر إذ تفرعه على ما قبله ظاهر. (قوله من ذلك) أي من الوتر
والرواتب البعدية كما هو ظاهر بصري. (قوله وبحث بعضهم) هو الشهاب الرملي بصري واعتمد
ذلك البحث النهاية والمغني عبارة سم اعتمد هذا البحث شيخنا الرملي وعليه فلو أحرم بالجميل وأدرك
ركعة واحدة في الوقت فهل يصير الجميع أداء فيه نظر وينبغي أن يصير لأنها صارت صلاة واحدة م ر وأفتى
أيضا بامتناع جمع سنة الظهر مع سنة العصر في وقت العصر بإحرام واحد إذ يلزم أن يكون صلاة بعضها أداء
وبعضها قضاء ولا نظير لذلك وقضيته جواز جمع سنة الظهر مع سنة العصر بعدهما في جمع التقديم وفيما إذا
قضاهما أعني الظهر والعصر إذ كل الصلاة حينئذ أداء أو قضاء وفي ألغاز الأسنوي ما يؤيد تأييدا ظاهرا لكن
اعتمد شيخنا الشهاب الرملي امتناع جمع الوتر مع غيره كسنة العشاء والفرق بين الوتر وغيره ممكن اه‍. (قوله بأن
الصلاة ثم يصير الخ) قضية هذا التعليل الجواز بعد فوات العيدين وقضية ما بعده المنع سم ورشيدي عبارة
ع ش قوله وبأنها أشبهت الفرائض الخ وعلى هذا لو فاته عيد الفطر والأضحى لا يجوز الجمع بينهما بإحرام
واحد مع انتفاء العلة الأولى لأن الحكم إذا كان معللا بعلتين يبقى ما بقيت إحداهما وكذا لو نوى بركعتي العيد
والضحى فلا يجوز لأنهما سنتان مقصودتان اه‍. (قوله وما بحثه أولا) أي جواز جمع القبلية مع البعدية
بإحرام ولعل ثانيه امتناع نظيره في العيدين. (قوله لاختلاف النية) قد يقال لا يؤثر و. (قوله فلعل بحثه مبني
228

الخ) لا يلزم هذا البناء لأن فرض المسألة أنه يتعرض في نيته كون ركعتين السنة المتقدمة وركعتي السنة
المتأخرة م ر اه‍ سم. (قوله وليست القبلية والبعدية الخ) وكذا سنة الظهر والعصر بالأولى خلافا لما مر من
بحث سم. (قوله ولو من غير سنتها) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله ولو فرضا) أي كالعشاء.. (قوله لمن وثق) إلى
قوله ولو أوتر في النهاية إلا قوله التي للامر وقوله على أن إلى وخرج وقوله أو عكس وقوله ولا غيره إلى قول المتن.
(قوله ويسن جعله الخ) أي ولو نام قبله مغني وشرح بأفضل قال ع ش يؤخذ من تخصيص سن التأخير بالوتر
استحباب تعجيل راتبة العشاء البعدية وقد قدمنا ما يدل عليه اه‍. (قوله وأراد صلاة بعد نومه) قد يقال الجعل
المذكور مسنون وإن لم يرد صلاة بعد النوم لأن طلب الشئ لا يسقط بإرادة الخلاف فما وجه التقييد وقد
يجاب بأنه احتراز عما لو عزم على ترك الصلاة بعد النوم أو لأنه ليصدق قوله أي المصنف جعله آخر صلاة الليل
سم على حج اه‍ رشيدي عبارة المغني فإن كان له تهجد أخر الوتر إلى أن يتهجد وإلا أوتر بعد فريضة العشاء
وراتبتها هذا ما في الروضة وقيده في المجموع بما إذا لم يثق بيقظته وإلا فتأخيره أفضل مطلقا ا ه‍ ويأتي عن
شرح بأفضل ما يوافق ما نقله عن المجموع. (قوله التي يصليها بعد نومه) قد يقال بقاء عبارة المصنف على
إطلاقها أفيد لاقتضاء تقييده بذلك أن من ليس له صلاة بعد النوم لا يسن له أن يجعله آخر صلاته قبل
النوم وليس كذلك كما هو ظاهر بصري عبارة بأفضل مع شرحه للشارح وتأخيره بعد صلاة الليل من
نحو راتبة أو تراويح أو تهجد وهو الصلاة بعد النوم أو صلاة نفل مطلق قبل النوم أو فائتة أراد قضاءها
ليلا أفضل من تقديمه عليها سواء كان ذلك أي الوتر بعد النوم أو قبله وتأخيره إلى آخر الليل فيما إذا كان
من عادته أن يستيقظ له آخره بنفسه أو غيره أفضل من تقديمه أوله اه‍. (قوله ولم يحتج إليه) أي إلى قيد التي
يصليها بعد نومه (لأنها الخ) أي صلاة الليل و. (قوله لذلك) أي لما بعد النوم. (قوله
للامر) إلى قوله على أن القصد في المغني. (قوله وبه الخ) أي بالوتر بعد النوم. (قوله فما وقع لهما الخ) أي في غير المنهاج.
(قوله من صدقه عليه) أي صدق التهجد على الوتر ويحتمل العكس. (قوله أولا) أي قبل النسخ. (قوله وإن
الذي اختلف الخ) عبارة الروض في باب النكاح ونسخ وجوب التهجد عليه، لا الوتر انتهى ا ه‍ سم.
(قوله فلا يصليه الخ) أي فالأفضل تأخير كله وإن صلى بعضه أول الليل في جماعة وكان لا يدركها آخر الليل،
ولهذا أفتى الوالد رحمه الله تعالى فيمن يصلي بعض وتر رمضان جماعة ويكمله بعد تهجده بأن الأفضل تأخير
كله نهاية، قال ع ش قوله بأن الأفضل تأخير كله أي ما لم يخف من تأخيره فوات بعضه والأصلي ما يخاف فوته
وأخر باقيه ويكون ذلك عذر في التقديم لما صلاه اه‍. (قوله نوى الخ) أي وأوتر آخر الليل نهاية لكن لو كان
إماما وصلى وتر رمضان بنية النفل المطلق كره القنوت في حقه ع ش. (قوله أو لم يتهجد) إلى قوله وقضيته في
المغني قول المتن (لم يعده) أي ولو في جماعة فيستثنى هذا مما سيأتي أن النفل الذي تشرع فيه الجماعة يسن
إعادته جماعة ع ش. (قوله فالقياس بطلانه من العالم) جزم بذلك أي عدم الانعقاد المغني وكذا النهاية تبعا
لوالده. (قوله وإلا الخ) أي بأن أعادهما جاهلا أو ناسيا نهاية. (قوله ولا يكره تهجد الخ) لكن لا يستحب تعمده
وقال في اللباب يسن أن يصلي ركعتين بعد الوتر قاعدا متربعا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة إذا زلزلت وفي الثانية
229

قل يا أيها الكافرون فإذا ركع وضع يديه على الأرض ويثني رجليه، وجزم بذلك الطبري أيضا وأنكر في
المجموع علمن اعتقد سنية ذلك وقال إنه من البدع المنكرة وقال في العباب ويندب أن لا يتنفل بعد وتره
وصلاته (ص) ركعتين بعده جالسا لبيان الجواز مغني عبارة سم قوله ولا يكره تهجد ولا غيره
الخ هذا لا يفيد ندب ترك التنفل بعد الوتر وقد صرح به في العباب تبعا للمجموع والتحقيق كما بينه في شرحه
فقال ويندب أن لا يتنفل بعد وتره وصلاته (ص) بعده جالسا لبيان الجواز وقد يستثنى من ذلك أي
ندب عدم التنفل بعد الوتر المسافر فقد ذكر ابن حبان في صحيحه الامر بالركعتين بعد الوتر لمسافر خاف أن
لا يستيقظ للتهجد ولو بدا له تهجد بعد الوتر فالأولى أن يؤخره عنده قليلا نص عليه انتهى وفي هذا الكلام
إشعار بأن فعل الوتر لا يمنع التهجد لكن إن أراده في الحال فالأولى أن يؤخره قليلا فليتأمل اه‍. (قوله لكن
ينبغي تأخيره) أي الوتر (عنه) أي عما ذكر من التهجد وغيره.. (قوله ثم أراد) أي حالا (صلاة) أي تهجدا
أو غيره. (قوله أخرها قليلا) لعل حكمته المحافظة بحسب الظاهر على جعل الوتر آخر صلاة الليل صورة فإنه لما
فصل بين الركعة الأخيرة وما بعدها كان ذلك كأنه ليس من صلاة الليل لفصله وبتقدير أنه منها ينزل ذلك منزلة
من أراد الاقتصار على الوتر ثم عرض له ما يقتضي التهجد بعده ع ش. (قوله أي يصلي) إلى قول المتن
ومنه في النهاية إلا قوله نعم إلى أما. (قوله حتى يصير وتره الخ) أي ثم يتهجد ما شاء مغني زاد الجمل على النهاية
ثم يعيده كذا في الروضة أما لو صيره شفعا ثم أوتر بعده من غير تخلل تهجد فلا يجوز جزما اه‍. (قوله جمع الخ)
منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مغني. (قوله عنه) أي عن نقص الوتر مغني. (قوله عليه) أي المصنف قول
المتن (في النصف الثاني الخ) لو فات وتر النصف الثاني من رمضان فقضاه نهارا أو في غير رمضان ينبغي أن يقنت
لأن القضاء يحكي الأداء سم. (قوله وعلى الأول) هو قول المصنف في النصف الثاني من رمضان ع ش. (قوله
يكره ذلك) أي القنوت في غير النصف مغني. (قوله وقضيته) أي قضية إطلاقهم كراهة القنوت في غير
النصف (قوله ومر ثم ما يوافقه) عبارته هناك في شرح ويندب القنوت في سائر المكتوبات للنازلة إلى
أما غير المكتوبات كالجنازة فيكره فيها مطلقا لبنائها على التخفيف والمنذور والنافلة التي يسن فيها
الجماعة وغيرهما لا يسن فيها ثم إن قنت فيها لنازلة لم يكره وإلا كره وقول جمع يحرم ويبطل في النازلة
ضعيف وكذا قول بعضهم يبطل إن طال لاطلاقهم كراهة القنوت في الفرائض وغيرها لغير النازلة
لمقتضى أنه لا فرق بين طويلة وقصيرة وفي الام ما يصرح بذلك ومن ثم لما ساقه بعضهم قال وفيه رد على
الريمي وغيره في قولهم إذا طال القنوت في النافلة بطلت مطلقا انتهت ا ه‍ سم (قوله وبه) أي بقوله:
230

وقضيته أن تطويله لا يبطل الخ.. (قوله يرد قول شيخنا الخ) اعتمد م ر قول الشيخ سم وكذا اعتمده
الخطيب عبارة النهاية والمغني وعلى الأول لو قنت فيه في غير النصف المذكور ولم يطل به الاعتدال كره
وسجد للسهو وإن طال به وهو عامد عالم بالتحريم بطلت صلاته وإلا فلا ويسجد للسهو ا ه‍. قال ع ش. قوله:
م ر. لو قنت فيه الخ ومثله لو قنت في غير الصبح فإن طال به الاعتدال ولو من الركعة الأخيرة بطلت صلاته حيث
كان عامدا عالما وإلا فلا ويسجد للسهو على ما اعتمده الشارح م ر وأفتى حج بأن تطويل الاعتدال من
الركعة الأخيرة لا يضر مطلقا لأنه عهد تطويله بقنوت النازلة وعليه فلا سجود لأنه لم يفعل ما يبطل عمده ا ه‍.
(قوله ولعل محله) أي عدم الابطال. (قوله قد يوافقه) أي قول الشيخ. (قوله قوله في لفظه) إلى قوله لنقل
الخلف في المغني. (قوله وغير ذلك الخ) أي كاقتضاء السجود بتركه مغني. (قوله آخر البقرة) أي ربنا
لا تؤاخذنا إلى آخر السورة نهاية ومغني. (قوله يقول ذلك) أي اللهم إنا نستعينك الخ قول المتن (بعده)
أي بعد قنوت الصبح مغني. (قوله والآخر) أي اللهم إنا نستعينك الخ. (قوله تقديمه) أي قنوت الصبح.
(قوله بشروطه السابقة) أي في دعاء الافتتاح كردي. (قوله أم بعدها) هلا قال أم قبلها سم عبارة
البصري قوله أم بعدها لعل الأصوب قبلها قوله ووقع السؤال في قضاء وتر رمضان بعد خروجه هل تسن له
الجماعة والقنوت الظاهر نعم ا ه‍. وقد يجاب بأنه يغني عن أم قبلها نعم من له تهجد الخ أي كما مر قبيل قول
المتن فإن أوتر الخ. (قوله كغيره) أي من القسم الأول. (قوله أي ما لا يسن) إلى قوله قال بعضهم في
النهاية والمغني إلا قوله لما صح إلى فست. (قوله ومن نفاها إلخ) إن أراد بالنافي عائشة رضي الله عنها كان
ينبغي أن يقول إنما أراد بحسب رؤيته بدل علمه لأن عائشة إنما قالت ما رأيته يصليها رشيدي قول المتن
(الضحى) وهي صلاة الاشراق كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن وقع في العباب أنها غيرها وعلى ما فيه
يندب قضاؤها إذا فاتت لأنها ذات وقت نهاية ويأتي في الشرح خلاف ذلك الافتاء عبارة ع ش. قوله م ر. وفي حج
ما يوافقه ا ه‍. وعبارة شيخنا وهل هي صلاة الاشراق أو غيرها الذي في شرح الرملي أنها هي وقال ابن حجر
أنها غيرها ونقله ابن قاسم عن الرملي أيضا في غير الشرح وعليه فصلاة الاشراق ركعتان يحرم بهما بنية
سنة إشراق الشمس ويتأكد على الشخص قضاؤها إذا فاتت لأنها ذات وقت وهو وقت طلوع الشمس
ولا تكره حينئذ كما علمت أنها ذات وقت ا ه‍. وقوله وهو وقت إلخ يأتي في الشرح خلافه وعن شرح الشمائل
للشارح وفاقه. (قوله ومن نفاها إلخ) أي كابن عمر رضي الله تعالى عنهما جمل على م ر قول المتن (وأقلها
ركعتان) ودعاء صلاة الضحى اللهم إن الضحاء ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك
والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان
حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك
آتني ما آتيت عبادك الصالحين وما يقال من أن صلاة الضحى تقطع الذرية لا أصل له وإنما هي نزعة ألقاها
الشيطان في أذهان العوام ليحملهم على تركها شيخنا. (قوله وأنه إلخ) أي وبإنه إلخ.
(قوله فست إلخ) عطف على قوله أربع وكان الأولى العطف بشم. (قوله قال بعضهم إلخ) عبارة النهاية ويسن أن يقرأ فيهما
231

الكافرون والاخلاص وهما أفضل في ذلك من الشمس والضحى وإن وردتا أيضا إذ الاخلاص تعدل ثلث
القرآن والكافرون تعدل ربعه بلا مضاعفة ا ه‍. وفي سم عن كنز الأستاذ البكري مثله واعتمده شيخنا
قال ع ش. قوله ر. الكافرون والاخلاص ويقرؤهما أيضا فيما لو صلى أكثر من ركعتين ومحل ذلك ما لم
يصل أربعا أو ستا بإحرام فلا تستحب قراءة سورة بعد التشهد الأول ومثله كل سنة تشهد فيها بتشهدين فإنه
لا يقرأ السورة فيما بعد التشهد الأول ا ه‍. أي إلا في الوتر كما تقدم وقال الرشيدي قوله م ر. بلا مضاعفة
أي في القرآن فهذا الثواب بالنظر لأصل ثواب القرآن والمراد أيضا ثلث القرآن أو ربعه الذي ليس فيه
الاخلاص بل ولا الكافرون ا ه‍.. (قوله مما مر) أي في سنة المغرب كردي. (قوله ومن ثم) أي لأجل ضعف
الخبر. (قوله صحح في المجموع والتحقيق ما عليه الأكثرون إلخ) وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري
وقال الأسنوي بعد نقله ما مر فظهر أن ما في الروضة والمنهاج ضعيف انتهى ا ه‍. مغني عبارة النهاية وسم
والمعتمد كما نقله المصنف عن الأكثرين وصححه في التحقيق والمجموع وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي أن
أكثرها
ثمان وعليه فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح ضحى إن أحرم بالجميع دفعة واحدة فإن سلم من كل ثنتين صح
إلا الاحرام الخامس فلا يصح ضحى ثم إن علم المنع وتعمده لم ينعقد وإلا وقع نفلا كنظيره مما مر ا ه‍.. (قوله
وينبغي حمله) وفاقا للمنهج وخلافا للنهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي. (قوله وينبغي حمله) أي ما في
المجموع والتحقيق. (قوله على أنها) أي الثمان و (قوله ذلك) أي ثنتا عشرة. (قوله حتى تصح نية
الضحى إلخ) خلافا للنهاية ووالده والمغني ووافقهم المتأخرون عبارة شيخنا وأفضلها وأكثرها ثمان
ركعات على الصحيح المعتمد فلو أحرم بأكثر من الثمان لم ينعقد إحرامه المشتمل على الزائد إن كان عامدا
وإلا انعقد نفلا مطلقا ا ه‍. وفي سم ما يوافقه وعبارة البصري قوله حتى تصح إلخ فيه مخالفة لما جزم به في
الامداد وشرح العباب من عدم الصحة إذا نوى بالزائد على الثمان الضحى وهو ما يفهمه كلام الروض
وشرحه فتأمل ا ه‍.. (قوله والأفضل) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وكذا في الرواتب
إلى ووقتها من ارتفاع الشمس. (قوله والأفضل إلخ) ويجوز فعل الثمان بسلام واحد وينبغي جواز
الاقتصار على تشهد واحد في الأخيرة وجواز تشهد في كل شفع من ركعتين أو أربع وهل يجوز تشهد بعد
ثلاث أو خمس ثم آخر في الأخيرة أو تشهد بعد الثالثة وآخر بعد السادسة وآخر بعد الأخيرة فيه نظر سم
على حج ا ه‍. شوبري أقول قياس كلامهم الآتي في النقل المطلق الجواز. (قوله من كل ركعتين) يتردد
النظر فيما لو أتى بالضحى بتسليمة واحدة هل يقتصر على تشهد واحد الأقرب نعم وإنما اغتفر الثاني في الوتر
لوروده بصري ولعل الأقرب ما مر عن سم آنفا من جواز الزيادة على تشهد واحد. (قوله مثلا) أي أو ست
أو ثمان أو عشر. (قوله في جنسه) كان المراد فيه فلفظ جنس مقحم رشيدي. (قوله غريب) أي نقلا جمل على
م ر. (قوله أو سبق قلم) أي ولهذا قال الشارح كأنه سقط من القلم لفظة بعض قبل أصحابنا ويكون المقصود
بذلك حكاية وجه نهاية. (قوله إذا مضى ربع النهار إلخ) أي من وقت الفجر كما هو ظاهر لأنه أول النهار شرعا
بصري. (قوله ليكون إلخ) لعل المراد تقريبا سم. (قوله في كل ربع منه إلخ) أي ففي الربع الأول الصبح
232

وفي الثاني الضحى وفي الثالث الظهر وفي الرابع العصر ع ش. ولعل الأنسب البدء بالضحى والختم بالمغرب.
(قوله صلاة الأوابين) أي صلاة الضحى ع ش. (قوله أي بفتح الميم) فيه قلب مكان وحق لفظة أي أن
تكتب قبيل تبرك كما في غير الشارح. (قوله لخبر مسلم إلخ) علة القاعدة و (قوله لأنها إلخ) علة عدم المنافاة.
(قوله بشرطه) وهو كون المسافة ثلاث مراحل. (قوله لكنه مردود) مما يرده قولهم السابق وأكمل منه
خمس الخ سم. (قوله ولا يصح إلخ) أي ما ذكره الزركشي وقد يجاب بأن ضمير منها في كلامه راجع للصلاة
من حيث جنسها لا شخصها فالمعنى أن الظهر مثلا في يوم مرة جماعة أفضل منها في أيام أخر خمسا وعشرين مرة
منفردا. (قوله وإن كثر) أي التهجد. (قوله قال) أي ابن الرفعة صاحب المطلب. (قوله أي كونها تصير
وظائف يومه وليلته وترا) أي مختومة بالوتر وبه يندفع ما في سم. (قوله بل من حيثية أخرى) أطال البصري
في استشكاله وكتب سم ما نصه قوله بل من حيثية إلخ هذا لا ينافي أنها أغلبية بل يحققه لأن معناه خروج
بعض الصور عنها وقد تحقق وإن كانت الأفضلية من تلك الحيثية الأخرى ا ه‍.. (قوله وأن المجتهد إلخ)
معطوف على قوله تصريحهم إلخ ويحتمل على قوله إن العمل إلخ. (قوله ما يفضله) الضمير المستتر لما والبارز
للقليل. (قوله ونظير ذلك) أي القاعدة المتقدمة والتذكير بتأويل الضابط قول المتن (وتحية المسجد) قال
الزركشي: كابن العماد هذه الإضافة غير حقيقية إذ المراد أنها تحية لرب المسجد تعظيما له لا للبقعة فلو قصد سنة
البقعة لم تصح إلخ شوبري قال في الايعاب لأن البقعة من حيث هي بقعة لا تقصد بالعبادة شرعا وإنما تقصد
لايقاع العبادة فيها لله تعالى انتهى ا ه‍. كردي وبجيرمي قول المتن (وتحية المسجد) شمل ذلك المساجد
المتلاصقة والذي بعضه مسجد وبعضه غيره كما بحثه الأسنوي أي على الإشاعة وخرج بالمسجد الرباط ومصلى
العيد وما بني في أرض مستأجرة على صورة المسجد وأذن بانيه في الصلاة فيه نهاية وقوله م ر. وما بني في أرض
إلخ أي والصورة أنه لم يبن في أرضه نحو دكة أما إذا فعل ذلك ووقفه مسجدا فإنه تصح فيه التحية رشيدي عبارة
ع ش. ومثلها أي الأرض المستأجرة المحتكرة والأرض التي لا تجوز عمارتها كالتي بحريم الأنهار ومحل ذلك
في الأرض أما ما فيها من البناء ومنه البلاط ونحوه فيصح وقفه مسجدا حيث استحق إثباته فيها كأن استأجرها
لمنافع تشمل البناء ونحوه وتصح التحية فيه ا ه‍. وظاهر أنه يجئ ما ذكر في الاعتكاف أيضا. (قوله
الخالص) خلافا للنهاية كما مر آنفا ولشرح العباب عبارة سم قوله الخالص أخرج المشاع وفي شرح
233

العباب ومر في الغسل أن ما وقف بعضه مشاعا مسجدا يحرم المكث فيه على الجنب وقياسه هنا أنه يسن لداخله
التحية لكن مشى جمع على أنها لا تسن له وهو قياس عدم صحة الاعتكاف فيه وقد يقال يندب م ر التحية
لداخله وإن لم يصح الاعتكاف فيه وهو الأقرب ثم فرق بما حاصله أن في التحية اجتماع المقتضي وغيره وفي
الاعتكاف اجتماع المانع والمقتضي. (قوله غير المسجد) إلى قول المتن وتحصل في النهاية إلا قوله وعبارته إلى
ولم يستحضره وكذا في المغني إلا قوله ولو مدرسا إلى أو زحفا وقوله أو حبوا وقوله وأيد إلى المتن. (قوله غير
المسجد الحرام) أي ما هو فلا تسن لداخله بالقيدين الآتيين رشيدي عبارة ع ش. وإذا دخل المسجد
الحرام مريد الطواف وأراد ركعتين تحية المسجد قبل الطواف فهل تنعقد قال الشيخ الرملي: ينبغي أنها تنعقد
وخالف شيخنا الزيادي وقال بعدم الانعقاد وسئل عن ذلك في مجلس آخر فقال بالانعقاد. فرع: لو وقف جزء
شائع مسجدا استحب التحية ولم يصح الاعتكاف سم على المنهج ا ه‍. (قوله أو حدث) أي وتطهر عن
قرب نهاية. (قوله ينتظر) ببناء المفعول أي ينتظره الطلبة. (قوله وإذا وصل مجلس الدرس) قضية ما بعده وإن
لم يكن من المسجد فيخالف اختصاص التحية بالمسجد. (قوله أو زحفا) عطف على مدرسا أي ولو دخل زحفا
وهو المشي على الأليتين والحبو هو المشي على اليدين والركبتين. (قوله وقوله) أي قول الخبر وهذا رد لمستند
الشيخ نصر. (قوله للغالب) أي من جلوس داخل المسجد فيه. (قوله إذ العلة إلخ) تعليل لقوله للغالب. (قوله
كره تركها) أي التحية. (قوله إن قرب قيام مكتوبة إلخ) أي أو أقيمت مغني. (قوله انتظره) أي قيام المكتوبة.
(قوله على الأوجه) أي خلافا لما في شرح الروض عن بحث المهمات من عدم الكراهة إن كان قد صلاها
جماعة سم.. (قوله كره وكذا تكره إلخ) ظاهره انعقادها في هذه المواضيع مع الكراهة سم. (قوله لخطيب إلخ)
أي ولمن دخل والامام في مكتوبة نهاية زاد المغني أو دخل بعد فراغ الخطيب من خطبة الجمعة أو وهو في آخرها
قال الشيخ أبو محمد وربما يدعى دخول هاتين الصورتين في قولهم أو قرب إقامتها إلخ ا ه‍. (قوله دحل) أي
الخطيب. (قوله وقت الخطبة) عبارة المغنى وقد حانت الخطبة ا ه‍. (قوله متمكنا منها) أي الخطبة وكأنه
احترز به عما إذا لم يتمكن منها كأن لم يكمل العدد رشيدي. (قوله ولمريد طواف إلخ) لو بدأ بالتحية في هذه
الحالة فينبغي انعقادها لأنها مطلوبة في الجملة ولو بدأ بالطواف كما هو الأفضل ثم نوى بالركعتين بعده التحية
فينبغي صحة ذلك ويندرج فيها سنة الطواف م ر. ا ه‍. سم. (قوله من هذين) أي إرادة الطواف والتمكن منه.
(قوله للحديث) أي المار آنفا. (قوله ولمن خشي إلخ) ويحرم الاشتغال بها عن فرض ضاق وقته نهاية.
234

(قوله فتجوز الزيادة إلخ) في التعبير بالجواز إشارة إلى عدم طلب الزيادة وإن أثيب عليها فليتأمل سم قول
المتن (وتحصل بفرض إلخ) ينبغي أن محل ذلك حيث لم ينذرها وإلا فلا بد من فعلها مستقلة لأنها بالنذر صارت
مقصودة فلا يجمع بينها وبين فرض ولا نفل ولا تحصل بواحد منهما ع ش.. (قوله فالوجه توقفه إلخ) وفاقا
لشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والمغني والزيادي ووافقهم شيخنا. (قوله فيحصل) أي ثوابها سم. (قوله بعيد)
قد يمنع البعد ويسند المنع بأن الشارع كما أقام فعل غيرها مقام فعلها في سقوط الطلب فكذا في الثواب سم.
(قوله شئ من ذلك) أي من سقوط الطلب وحصول الثواب وكان المناسب بشئ إلخ بالباء. (قوله ولو نوى عدمها
إلخ) كذا في النهاية وهو جواب سؤال منشؤه قول المصنف وتحصل إلخ قول المتن (وكذا الجنازة) وينبغي أن
لا تفوت بها إن لم يطل بها فصل ع ش.. (قوله بهذه) أي بمجموع هذه الثلاث قول المتن (بتكرر الدخول إلخ)
أي ولو دخل من مسجد إلى آخر وهما متلاصقان مغني وسم. (قوله لتجدد السبب) إلى قوله ولو دخل في
النهاية والمغني إلا قوله ولو للوضوء إلى وبطوله وقوله ولا بقيام إلى وله. (قوله بتعمد الجلوس) أي متمكنا بخلافه
مستوفزا كعلى قدميه م ر. ا ه‍. سم. (قوله على الأوجه) قد يقال هلا اغتفر الجلوس اليسير للوضوء كما لو جلس
للاحرام بالتحية من جلوس أو لسجود التلاوة إذا سمع آية السجدة عند دخوله ثم أتى بالتحية سم. (قوله وبه إلخ)
أي بالتعليل. (قوله وبطوله إلخ) عطف على قوله بتعمد الجلوس. (قوله مع نحو سهو إلخ) انظر ما أدخله بلفظة
نحو وقد أسقطها غيره. (قوله وإن طال) خلافا للنهاية والمغني ومن تبعهما عبارتهما واللفظ للأول وبطول
الوقوف أيضا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه‍. قال ع ش. قوله م ر. وبطول الوقوف أي قدرا زائدا على
ركعتين وخرج بطول الوقوف ما لو اتسع المسجد جدا فدخله ولم يقف فيه بل قصد المحراب مثلا وزاد مشيه
إليه على مقدار ركعتين فلا تفوت التحية بذلك ع ش. والموافق لما قدمه غير مرة أن يقول قدر ركعتين. (قوله
إذا نواها قائما إلخ) ولو أحرم بها جالسا فالأوجه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى جوازه حيث جلس لياتي بها إذ
ليس لنا نافلة يجب التحرم بها قائما نهاية قال ع ش. قوله م ر. حيث جلس ليأتي بها خرج صورة الاطلاق
فتفوت التحية بالجلوس وشمل ذلك قوله م ر. السابق وتفوت بجلوسه قبل فعلها وإن قصر الفصل اه‍.. (قوله لم
تفت بشربه جالسا إلخ) خلافا للنهاية عبارة سم ويتجه الفوات إن جلس متمكنا م ر ا ه‍. وقال ع ش. ويقرب
أن يحمل كلام التحفة على ما إذا اشتد العطش وكلام النهاية على ما إذا لم يشتد لأنه متمكن من أن يشرب من
235

وقوف من غير مشقة ا ه‍.. (قوله وأنها لا تفوت بها) ينبغي أن لا تفوت بسجود الشكر أيضا سم. (قوله ومن ثم
إلخ) قد يؤخذ منه أن الاحرام بها من قيام أفضل سم. (قوله لم يبعد) اعتمده م ر. ا ه‍. سم. (قوله وكذا
يتردد النظر في حق المضطجع إلخ) وعلى قياس ما ذكره أولا تفوت في حق المضطجع بالاستلقاء لأنه رتبة
أدون من الاضطجاع وفي الامداد قياس ما سبق من عدم الفوت بالقيام أنها لا تفوت في حق المقعد إلا
باضطجاعه وهو محتمل نعم يتردد النظر في الداخل مضطجعا أو مستلقيا ولا يبعد فواتها عليه بطول الزمن عرفا
انتهى وفي النهاية قياس ما مر أن من دخل غير قائم وطال الفصل قبل فعلها فواتها أيضا انتهى ا ه‍. كردي.
(قوله ويكره) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ليجلس فيه. (قوله ويكره للمحدث إلخ) ما جزم به هنا من
كراهة دخول المحدث للجلوس يخالف ما اعتمده في شرح العباب من عدم كراهة جلوس المحدث في المسجد إلا
أن يفرق بين الدخول للجلوس وبين نفس الجلوس ولا يخفى ما فيه فليتأمل سم. (قوله ليجلس فيه) زاد في
فتح الجواد لنحو مرور لما مر أنه خلاف الأولى للجنب إلا لعذر ا ه‍. كردي وقضية إطلاق النهاية والمغني
هنا كراهة دخول المحدث في المسجد وإن لم يرد الجلوس. (قوله ولم يتمكن منها) أي لشغل أو نحوه نهاية ومغني.
(قوله قال أربع مرات سبحان الله إلخ) فإنها تعدل ركعتين في الفضل نهاية ومغني قال سم يتجه أن محل
ذلك حيث لم يحكم بفوات التحية وإلا بأن مضى زمن يفوتها لو كان على طهارة فلا يطلب منه ذلك القول ولا يقع
جابرا لتركها فليتأمل ا ه‍. وهو قريب وقال ع ش. وينبغي أن محل هذا بالنسبة للمحدث حيث لم يتيسر له
الوضوء فيه قبل طول الفصل وإلا فلا يحصل لتقصيره بترك الوضوء مع تيسره ا ه‍. وهو بعيد. (قوله والله أكبر)
زاد ابن الرفعة ولا حول ولا قوة إلا بالله وغيره زاد العلي العظيم نهاية ويأتي في الشرح مثله. (قوله لأنها إلخ) عبارة
المغني فائدة إنما استحب الاتيان بهذه الكلمات الأربع لأنها صلاة سائر الخليقة من غير الآدمي من الحيوانات
والجمادات في قوله تعالى * (وإن من شئ إلا يسبح بحمده) * أي بهذه الأربع وهي الكلمات الطيبات * (والباقيات
الصالحات) * والقرض الحسن والذكر الكثير في قوله تعالى: * (والباقيات الصالحات) * وفي قوله تعالى * (من ذا الذي
يقرض الله قرضا حسنا) * وفي قوله تعالى * (واذكروا الله ذكرا كثيرا) * ا ه‍.. (قوله وصلاة الحيوانات إلخ). فرع:
إن التحيات متعددة فتحية المسجد بالصلاة والبيت بالطواف والحرم بالاحرام ومنى بالرمي وعرفة بالوقوف
ولقاء المسلم بالسلام وتحية الخطيب يوم الجمعة بالخطبة نهاية ومغني قول المتن: (ويدخل وقت الرواتب إلخ
) ويسن فعل السنن الراتبة في السفر سواء أقصر أو أتم لكنها في الحضر آكد وسيأتي في الشهادات أن من واظب
على ترك الراتبة ردت شهادته مغني ونهاية قال ع ش. قوله على ترك الراتبة أي كلها وكذا بعضها ولو غير مؤكد
على الأقرب ع ش.. (قوله اللذان) إلى قوله وإذا لم يصله في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وبحث.
(قوله اللذان قبل الفرض إلخ) عبارة المغني أي وقت الذي قبله والذي بعده ا ه‍. وهي أحسن. (قوله تكون
البعدية قضاء إلخ) ومثلها الوتر والتراويح م ر ا ه‍. سم. (قوله وإذا لم يصله إلخ) ولو فعل البعدية قبله لم تنعقد
236

وإن كان الفرض قضاء في أرجح الوجهين لأن القضاء يحكي الأداء ومقتضى كلامه عدم اشتراط وقوع الراتبة
بقرب فعل الفرض وهو كذلك خلافا للشامل نهاية ومغني. (قوله وإن فعلها في وقت الثانية إلخ) يؤيده ما يأتي
في هامش صلاة المسافر في مبحث الجمع عن شرح العباب عن الجلال البلقيني أنه لو جمع العصر تقديما مع
الظهر فخرج وقت الظهر قبل فراغ العصر لم تبطل ولم تصر قضاء وإن لم يدرك منها ركعة في وقت الظهر لأن
الوقتين في الجمع وقت لها سم. (قوله كما يصرح به) أي بالتصيير. (قوله بخلاف نحو الضحى) أي من النقل
المؤقت. (قوله على بعضها) أي بعض نحو الضحى. (قوله فيسن له قضاؤه) لعله تسمح سم (قوله قضاؤه) أي
الباقي. (قوله وبعضهم بالحدث) تقدم في الوضوء أنه الذي أفتى به السمهودي ومن تبعه وإنه وجيه من
حيث المعنى لموافقته الحديث المستدل به لندبها بصري. (قوله وبعضهم بالحدث إلخ) من العطف على معمول
عاملين مختلفين بدون تقدم المجرور. (قوله وبعضهم بطول الفصل إلخ). فرع: لو توضأ فدخل المسجد
فالأقرب أنه إن اقتصر على ركعتين نوى بهما أحد السببين أو هما اكتفي به في أصل السنة والأفضل أن يصلي
أربعا وينبغي أن يقدم تحية المسجد ولا تفوت بها سنة الوضوء لأن سنة الوضوء فيها الخلاف المذكور ولا كذلك
تحية المسجد ع ش. (قوله وهذا أوجه) أي الثالث نهاية قال الرشيدي وحينئذ فإذا أحدث وتوضأ عن قرب
لا تفوت سنة الوضوء الأول فله أن يفعلها وظاهر أنه يكفي عن الوضوءين ركعتان لتداخل سنتيهما وهل له أن
يصلي لكل ركعتين فليراجع ا ه‍. والظاهر عدم الجواز لحصول الفصل الطويل بالركعتين.. (قوله يصلي
ركعتين) أي ولا يمتنع ذلك مع كونه وقت كراهة لكونها صلاة لها سبب ومحل الصحة ما لم يتوضأ ليصليها في
وقت الكراهة كما مر من أن من دخل المسجد في وقت الكراهة بقصد التحية فقط لم تصح صلاته ع ش.. (قوله
فحمل الأول) أي قول الروضة و (قوله وهذا) أي إطلاق الشيخين و (قوله لأن القصد بها) أي بسنة الوضوء
و (قوله صيانتها) أي الطهارة كردي. (قوله كالعيد) إلى قوله ومما لا يسن في النهاية والمغني إلا قوله وفي خبر
إلى وخرج. (قوله كالعيد) أي مما سنت الجماعة فيه و (قوله والضحى إلخ) أي مما لم تسن فيه قول المتن (ندب
قضاؤه إلخ) ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر كما صرح به ابن المقري نهاية ومغني قال ع ش. أنظر هل
يقضي النفل من الصوم أيضا إذا فاته كيوم الاثنين ويوم عاشوراء فيه نظر وينبغي أن يندب القضاء أخذا مما
هنا ثم رأيت في سم على شرع البهجة ما نصه وفي فتاوى الشارح أنه إذا فاته صوم مؤقت أو اتخذه وردا سن له
قضاؤه انتهى وهو يفيد سن قضاء نحو الخميس والاثنين وست شوال إذا فات ذلك ا ه‍.. (قوله فلا مدخل للقضاء
إلخ) ظاهره ولو نذره ع ش. أقول قضية قوله الآتي نعم لو قطع نفلا إلخ وجوب قضاء المنذور مطلقا. (قوله
ركعتان عقب الاشراق إلخ) لم يبين هو ولا غيره منتهى وقتها فيحتمل أن يقاس على الضحى ويحتمل أن يفوت
بطول الفصل عرفا فليحرر وهل قوله بعد خروج وقت الكراهة لتوقف دخول الوقت عليه كالضحى أو
للاحتراز عن وقت الكراهة ويظهر فائدة الخلاف في الحرم المكي فإن قلنا بالأول فلا فرق أو بالثاني اتجه
الفرق وفي شرح الشمائل له وسنة الاشراق غير الضحى وهي ركعتان عند شروق الشمس وحلتا مع كونهما في
وقت الكراهة لأنهما من ذوات السبب المقارن انتهى اه‍. بصري وما نقله عن شرح الشمائل تقدم عن شيخنا
237

اعتماده وهو الأقرب وإن مال السيد البصري إلى
الاتحاد كما يأتي وقول الشارح عقب الاشراق وقد يشير إلى الاحتمال الثاني في كل من الترددين. (قوله وهي غير الضحى) مال العارف الشعراني في العهود المحمدية إلى
أنها منها والقلب إليه أميل ثم رأيت كلام النهاية السابق عند الضحى المصرح باتحادهما خلافا للعباب
فكأن الشارح تبع صاحب العباب بصري ومال سم وع ش. إلى ما في الشرح الذي وافقه م ر في غير النهاية
من المغايرة كما مر. (قوله يصلي إلخ) خبر أن. (قوله قال) أي السهروردي. (قوله وهذه) أي الاستخارة
المذكورة. (قوله أيضا) أي كالتصوف. (قوله في رد صلوات ذكرت إلخ) أي ذكرها الغزالي في الاحياء كردي..
(قوله نعم إن نوى مطلق الصلاة الخ) الظاهر أنه مراد الشيخ المذكور فمراده بقوله بنية كذا بيان أن ذلك لأمر
باعث على فعل الصلاة المذكورة لا النية المرادة للفقهاء المقترنة بالتكبير وحمل كلامه عليه أولى من التشنيع
ويعضد هذا الاستحسان منهم ما صح عنه (ص) من تقديم الصلاة عند عروض أمر يستدعي الدعاء
بصري. (قوله وعند إرادة سفر) إلى قوله ويكبر عند ابتدائها في النهاية إلا قوله وعند دخول بيته والخروج منه
وقوله العلي العظيم وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله وصلاة الزوال أربع عقبه. (قوله وعند إرادة سفر إلخ)
عطف على قوله عقب الاشراق. (قوله وكلما نزل) أي وإن لم يطل الفصل بين النزولين ع ش. (قوله وعند قدومه
بالمسجد) أي قبل أن يدخل منزله ويكتفي بهما عن ركعتي دخوله وعند خروجه من مسجد رسول الله (ص)
للسفر وعند دخول أرض لا يعبد الله فيها كدار الشرك نهاية وشرح بأفضل زاد المغني وعند مروره
بأرض لم يمر بها قط ا ه‍. قال ع ش. قوله أرضا لا يعبد الله إلخ منها أماكن اليهود والنصارى المختصة بهم فإن
عبادتهم فيه باطلة فكأنه لا عبادة ا ه‍.. (قوله وبعد الوضوء) وألحق به البلقيني الغسل والتيمم ينوي بهما سنته
وركعتان للاستخارة وتحصل السنتان بكل صلاة كالتحية نهاية وقوله م ر. السنتان أي الاستخارة والوضوء وما
ألحق به ع ش. وفي سم عن العباب وركعتان للاحرام وبعد الطواف وبعد الوضوء ولو مجددا ينوي بكل سنته
وتحصل كلها بما تحصل به التحية ا ه‍.. (قوله والخروج من الحمام) ويكره فعلهما في مسلخه فيفعلهما في بيته أو
المسجد وينبغي أن محل ذلك إذا لم يطل الفصل بحيث تنقطع نسبتهما عن كونهما للخروج من الحمام ع ش.
(قوله وعند القتل) أي بحق أو غيره وقبل عقد النكاح وبعد الخروج من الكعبة مستقبلا بهما وجهها وعند
حفظ القرآن نهاية قال ع ش. قوله م ر. وقبل عقد النكاح ينبغي أن يكون ذلك للزوج والولي لتعاطيهما للعقد
دون الزوجة وينبغي أيضا أن فعلهما في مجلس العقد قبل تعاطيه وقوله م ر. وعند حفظ القرآن أي ولو بعد
نسيانه وقد صلى للحفظ الأول ا ه‍. (قوله وعند دخول بيته إلخ) أي ولمن زفت إليه امرأة قبل الوقاع وتندبان لها
أيضا نهاية ومغني. (قوله وعند الحاجة) أي التي يهتم بها عادة وينبغي أن فعلها عند إرادة الشروع في طلبها حتى
لو طال الزمن بين الصلاة والشروع في قضائها لم يعتد بها وتقع له نفلا مطلقا ع ش.. (قوله وعند التوبة) عبارة
النهاية وللتوبة قبلها وبعدها ولو من صغيرة ا ه‍. قال ع ش. أي وإن تكررت أي التوبة وتسن في المذكورات
نية أسبابها كأن يقول سنة الزفاف فلو ترك ذكر السبب صحت صلاته وتكون نفلا مطلقا حصل في ضمنه ذلك
المقيد ا ه‍ (قوله وصلاة الأوابين) عطف على قوله ركعتان. (قوله عشرون ركعة إلخ) أي وهي عشرون
238

إلخ ورويت ستا وأربعا وركعتين فهما أقلها نهاية عبارة شيخنا وأقلها ركعتان وغالبها ست ركعات وأكثرها
عشرون ركعة ا ه‍.. (قوله بين المغرب والعشاء) أي بين صلاة المغرب والعشاء ومنه يعلم أنها لا تحصل بنفل
قبل فعل المغرب وبعد دخول وقته وعليه فلو نواها لم تنعقد لعدم دخول وقتها وإذا فاتت سن قضاؤها وكذا سنة
الزوال لأن كلا منهما موقت ويحتمل عدم سن قضاء سنة الزوال لتصريحه م ر بأنها ذات سبب فإذا صلى سنة
الظهر حصل بها سنة الزوال ما لم ينفها قياسا على ما مر في تحية المسجد ع ش.. (قوله أربع) أو ركعتان نهاية.
(قوله صلاة الزوال إلخ) وهي غير سنة الظهر كما يعلم من إفرادها بالذكر بعد الرواتب وتصير قضاء بطول الزمن
عرفا ع ش.. (قوله عقبه) فلو قدمها عليه لم تنعقد خلافا للمناوي ع ش.. (قوله كل وقت وإلا فيوم وليلة
أو أحدهما إلخ) عبارة النهاية والمغني مرة في كل يوم وإلا فجمعة وإلا فشهر إلخ. (قوله فيوم وليلة) أي في كل
منهما. (قوله وحديثها حسن إلخ) وهو المعتمد نهاية. (قوله وفيه) أي فعل صلاة التسبيح. (قوله ذلك) أي تغيير
نظم الصلاة. (قوله على أنه) أي قول الطاعن أن فيها تغييرا إلخ. (قوله وفيه نظر) أي في المنع المذكور. (قوله
بتسليمة) وهو الأحسن نهارا وقوله أو بتسليمتين وهو الأحسن ليلا كما في الاحياء نهاية. (قوله وهي أربع) قال
السيوطي رحمه الله تعالى يقرأ فيها ألهاكم والعصر والكافرون والاخلاص انتهى ا ه‍. ع ش. (قوله ولا
حول ولا قوة إلا بالله إلخ) وبعدها قبل السلام اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة
أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى
أخافك اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك وحتى أناصحك
بالتوبة خوفا منك وحتى أخلص لك النصيحة حياء منك وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها حسن ظن بك سبحان
خالق النار انتهى من كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح للسيوطي وفي رواية النور وينبغي أن المراد
يقول ذلك مرة إن صلاها بإحرام واحد ومرتين إن صلى كل ركعتين بإحرام ع ش. وفي الكردي عن الايعاب
مثله بلا عز و (قوله بعد القراءة) أي قراءة الفاتحة والسورة نهاية. (قوله وجلسة الاستراحة) عبارة شرح
الروض أي والنهاية والجلوس بعد رفعه من السجدة الثانية سم. (قوله عند ابتدائها) أي جلسة الاستراحة.
(قوله ويجوز جعل الخمسة عشرة) إلى قوله قال إلخ اقتصر المغني على هذه الكيفية وإلى التنبيه أقره ع ش.. (قوله
عشر الجلسة الأخيرة) أي للاستراحة أو التشهد. (قوله ولو ترك تسبيح الركوع إلخ) بقي ما لو ترك التسبيح
كله أو بعضه ولم يتداركه هل تبطل به صلاته أو لا وإذا لم تبطل فهل يثاب عليها ثواب صلاة التسبيح أو النفل
المطلق فيه نظر والأقرب أنه إن ترك بعض التسبيح حصل له أصل سنتها وإن ترك الكل وقعت نفلا مطلقا
ع ش.. (قوله والأقرب الأول) أي التخير وفيه توقف فكيف يجوز القول بخلاف ما صرح به الأصحاب.
(قوله والصلاة) إلى قوله وبين ابن عبد السلام في النهاية والمغني. (قوله المعروفة ليلة الرغائب) وهي ثنتا عشرة
ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب و (قوله نصف شعبان) وهي مائة ركعة مغني. (قوله بدعة
قبيحة إلخ) وقد بالغ في المجموع في إنكارها ولا فرق بين صلاتها جماعة أو فرادى كما يصرح به كلام المصنف
ومن زعم عدم الفرق في الأولى أي صلاة ليلة الرغائب وإن الثانية أي صلاة ليلة نصف شعبان تندب
فرادى قطعا فقد وهم نهاية قول المتن (وقسم يسن جماعة) أي يسن الجماعة فيه إذ فعله مستحب مطلقا صلي
جماعة أو لا مغني ونهاية. (قوله وأفضلها) إلى الفرع في المغني إلا قوله فالوتر إلى المتن وقوله وابتداء
حدوث
إلى ويجب التسليم وإلى قوله وعكسه القديم في النهاية إلا ما ذكر. (قوله وأفضلها) أي أفضل الصلوات التي
239

تسن فيها الجماعة فلا يقال تعقيب الاستسقاء بالتراويح أي في النهاية والمغني غير صحيح لأن الوتر والرواتب
مقدمة على التراويح لأن ذاك إنما يرد لو قيل أفضل النفل ع ش. عبارة المغني وأفضل هذا القسم ا ه‍. لكن
قضية قول الشارح الآتي فالوتر الخ أن الضمير لمطلق النوافل.. (قوله فالوتر) عبارة النهاية والمغني ثم التراويح.
(قوله وغيره) لعل المناسب فغيره بالفاء و (قوله مما مر) أي مما لا يسن جماعة. (قوله ومشابهتها للفرائض)
عطف على تأكدها ويحتمل على أن مطلوبيتها عبارة النهاية فأشبه الفرائض ا ه‍. وهي أحسن. (قوله
تفضيل الجنس على الجنس إلخ) أي ولا مانع من جعل الشارع العدد القليل أفضل من العدد الكثير مع
اتحاد النوع بدليل القصر في السفر فمع اختلافه أولى قاله ابن الرفعة نهاية ومغني. (قوله من غير نظر لعدد)
أي وعليه فما قدمه من أفضلية ركعة الوتر على ركعتي الفجر سببه أن الوتر مقدم على الرواتب ع ش. قول
المتن (لكن الأصح تفضيل الراتبة الخ) أي المؤكدة وغيرها ع ش زاد الكردي وعبارة الجمال الرملي
الرواتب ولو غير مؤكدة أفضل من التراويح إلخ ا ه‍. (قوله لمواظبته (ص) إلخ) قضية هذا
التعليل أن الأفضل من التراويح هو الراتب المؤكد وقال شيخنا الزيادي والمعتمد أنه لا فرق بين المؤكد
وغيره انتهى ويوافقه عدم تقييد الشارح لكلام المصنف وإن اقتضى تعليله بالمواظبة خلافه ع ش.
وكلام الشارح في التنبيه الآتي صريح في عدم الفرق. (قوله دون هذه إلخ) أي التراويح فيه ما سيأتي في
كلامه أنه (ص) صلاها في بيته باقي الشهر وهذه مواظبة إلا أن يكون مراده بقوله دون هذه
أي جماعة كردي على شرح بأفضل وحفني. (قوله فإنه صلاها ثلاث ليال) عبارة المحلي وروى ابنا خزيمة
وحبان عن جابر قال صلى بنا رسول الله (ص) في رمضان ثماني ركعات ثم أوتر انتهى أقول وأما
البقية فيحتمل أنه (ص) كان يفعلها في بيته قبل مجيئه أو بعده وكان ذلك في السنة الثانية حين
بقي من رمضان سبع ليال لكن صلاها متفرقة ليلة الثالث والعشرين والخامسة والسابعة ثم انتظروه فلم
يخرج وقال خشيت إلخ ع ش. عبارة شيخنا بعد كلام ما نصه والمشهور أنه خرج لهم ثلاث ليال وهي ليلة
ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين ولم يخرج لهم ليلة تسع وعشرين وإنما لم يخرج (ص)
على الولاء رفقا بهم وكان يصلي بهم ثمان ركعات لكن كان يكملها عشرين في بيته وكانت الصحابة
تكملها كذلك في بيوتهم بدليل أنه كان يسمع لهم أزيز كأزيز النحل وإنما لم يكمل بهم العشرين في المسجد
شفقة عليهم اه‍.. (قوله حتى غص إلخ) أي امتلأ كردي. (قوله تركها إلخ) عبارة شرح بأفضل تأخر وصلاها
في بيته باقي الشهر وقال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها اه‍. (قوله ونفي الزيادة إلخ) جواب سؤال
سم عبارة شيخنا واستشكل قوله (ص) خشيت أن تفرض عليكم بقوله تعالى في ليلة الاسراء هن
خمس والثواب خمسون لا يبدل القول لدي وأجيب بأجوبة أحسنها أن ذلك في كل يوم وليلة فلا ينافي فرضية
غيرها في السنة أ ه‍.. (قوله مثلها) أي الخمس. (قوله فلم يناف خشية فرض هذه) أي التراويح لأنها لا تتكرر
كل يوم في السنة مغني ونهاية. (قوله للاتباع أولا) عبارة النهاية لأنه (ص) صلاها ليالي وأجمع
عليه إلخ وعبارة المغني لخبر الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه (ص) صلاها ليالي فصلوها
معه ثم تأخر وصلاها في بيته باقي الشهر وقال خشيت إلخ ولان عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان الرجال
على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حثمة رواه البيهقي اه‍. (قوله فأصل مشروعيتها إلخ) أي
التراويح بقطع النظر عن العدد والجماعة ولعل الأولى لعدم ظهور تفريعه على ما قبله الواو بدل الفاء كما في
النهاية. (قوله كما أطبقوا إلخ) عبارة شرح بأفضل وتعيين كونها عشرين جاء في حديث ضعيف لكن أجمع
عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ورواية ثلاث وعشرين مرسلة أو حسب معها الوتر فإنهم كانوا
يوترون بثلاث ا ه‍. قال الكردي قوله ورواية ثلاث إلخ أي الواقعة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى
عنه ا ه‍. (قوله جمع الناس على إمام واحد) أي الرجال على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حثمة
240

وقد انقطع الناس عن فعلها جماعة في المسجد إلى زمن عمر رضي الله تعالى عنه وإنما صلاها (ص)
بعد ذلك فرادى لخشية الافتراض كما مر وقد زال ذلك المعنى مغني وكذا في النهاية إلا قوله وإنما صلاها إلخ.
(قوله وكانوا يوترون إلخ) عبارة المغني وروى مالك في الموطأ بثلاث وعشرين وجمع البيهقي بينهما بأنهم
كانوا يوترون بثلاث وما روي أنه (ص) صلى بهم عشرين ركعة كما قاله الرافعي ضعفه البيهقي اه‍.
(قوله فضوعفت إلخ) لعل المعنى فزيد قدرها وضعفه لا فزيد عليها قدرها لأنه ليس كذلك سم على حج وهذا كما
ترى مبني على أن ضعف الشئ مثله أما إذا قيل إن ضعفه مثلاه فلا تأويل وهذا الأخير هو المشهور ع ش.
(قوله ولهم فقط) أي ولأهل المدينة والظاهر أن المراد بهم من بها حين فعل التراويح وإن لم يكن متوطنا بل
ولا مقيما ويبقى الكلام فيمن أراد فعلها خارجها بحيث يجوز له قصر الصلاة هل له أيضا الزيادة على العشرين
مطلقا أو لا مطلقا أو له ذلك إن كان من متوطنيها دون غيرهم أو من المقيمين بها دون غيرهم فيه نظر والثالث
غير بعيد إذ يبعد منع من أراد من أهلها فعلها بجانب السور بل قد يبعد منع من كان منهم بنحو حدائقها وما
ينسب إليها فليتأمل سم عبارة ع ش. فرع قال م ر. في جواب سائل المراد بأهل المدينة من بها وإن كانوا
غرباء لا أهلها بغيرها وأظنه قال ولأهلها حكمهم وإن كانوا حولها فليتأمل سم على المنهج أ ه‍. وعبارة
شيخنا والمراد بأهل المدينة من كان بها أو في مزارعها وقت أدائها ولهم قضاؤها ولو في غير المدينة ستا وثلاثين
بخلاف غيرهم فلا يقضيها كذلك ا ه‍ (قوله بين كل ترويحة) الأولى التثنية عبارة المغني والنهاية ولأهل
المدينة الشريفة فعلها ستا وثلاثين لأن العشرين خمس ترويحات فكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين
سبعة أشواط فجعل أهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة ليساووهم قال الشيخان ولا يجوز ذلك لغيرهم لأن
لأهلها شرفا بهجرته وبدفنه (ص) وهذا هو المعتمد خلافا للحليمي ومن تبعه وفعلها بالقرآن في
جميع الشهر أفضل من تكرير سورة الاخلاص ا ه‍. قال ع ش. قوله م ر. وهذا هو المعتمد فلو فاتت
واحدا من أهلها وأراد أن يقضيها في غيرها فعلها ستا وثلاثين وعكسه يفعلها عشرين لأن القضاء يحكي الأداء
شيخنا الزيادي وقوله م ر. خلافا للحليمي أي حيث قال ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين فحسن
أيضا لأنهم إنما أرادوا بما صنعوا الاقتداء بأهل مكة في الاستكثار من الفضل لا المنافسة كما ظن بعضهم شرح
الروض ا ه‍. ع ش. (قوله وابتداء حدوث ذلك) أي زيادة أهل المدينة (قوله ولما كان إلخ) عبارة شيخنا
الزيادي أما أهل المدينة فلهم ستا وثلاثين وإن كان اقتصارهم على العشرين أفضل انتهت وعليه فالاجماع
إنما هو على جواز الزيادة لا طلبها ومع ذلك إذا فعلت يثابون عليها فوق ثواب النفل المطلق كما هو قضية كلامهم
وينوون بالجميع التراويح ع ش (قوله وأن ينوي التراويح الخ) كالصريح في كفاية إطلاق التراويح أو
قيام رمضان بدون تعرض لعدد خلافا لظاهر النهاية والمغني عبارتهما ولا تصح بنية مطلقة كما في الروضة بل
ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان اه‍. قال ع ش. قوله م ر. بل ينوي ركعتين الخ قضيته أنه لو لم
يتعرض لعدد بل قال أصلي قيام رمضان أو من قيام رمضان لم تصح نيته وينبغي خلافه لأن التعرض للعدد
لا يجب وتحمل نيته على الواجب في التراويح وهو ركعتان كما قال أصلي الظهر أو الصبح حيث قالوا
فيه بالصحة وتحمل على ما يعتبر فيه من العدد شرعا وهو ظاهر اه‍. عبارة البصري يتردد النظر فيما لو نوى
التراويح أو قيام رمضان وأطلق هل يصح ويأتي بركعتين كما يصح الاطلاق في الوتر كما تقدم أو لا بد من
التعرض للعدد كركعتين من التراويح مثلا ويفرق بينهما أي الوتر والتراويح قضية صنيع التحفة
241

الأول وقول الروضة ولا تصح بنية مطلقة بل ينوي ركعتين من التراويح الثاني لكن تعقبه في الأنوار بقوله
الصواب بل ينوي سنة التراويح في كل ركعتين كما في فتاوى القاضي لأن التعرض لعدة الركعات ليس
بواجب انتهى فليتأمل اه‍. (قوله إن كان فيه نفع الخ) يحتمل أو تفريح ولده الذي أم في التراويح وعياله
وإدخال السرور عليهم اه‍. سم واستبعد بأنه إنما يكون بما يوافق الشرع (قوله أن الأفضل) إلى قوله
وبعضهم في النهاية والمغني إلا قوله وعكسه إلى فبقية الرواتب وقوله وبحث إلى فالتراويح وما أنبه عليه (قوله
ويرده) أي القديم (قوله وقد قال بعض المحققين الخ) تأييد لقوله وكل ما كان أقوى (قوله ولم يؤد الخ)
(قوله وأمكن الخ) معطوفان على قوله قوي الخ (قوله فبقية الرواتب) هل المراد أن ركعتي الفجر أفضل
من جملة بقية الرواتب أو المراد من ركعتين منها أو كيف الحال ومعلوم أن مؤكد الرواتب أفضل من غير
مؤكدها سم على حج وقد تقدم أنه يقابل بين زمني العبادتين فما زاد منه كان ثوابه أفضل وقضيته أنه
لا فرق بين كونهما من نوع أو أكثر كالمقابلة بين صوم يوم وصلاة ركعتين ع ش وقد يعكر عليه ما مر في
الشرح من أن ركعة الوتر أفضل من ركعتي الفجر (قوله فجعله) أي المؤكد (قوله فما تعلق بفعل الخ) عبارة
المغني والنهاية ثم ما يتعلق بفعل غير سنة الوضوء كركعتي الطواف والاحرام والتحية وهذه الثلاثة في الأفضلية
سواء كما صرح به في المجموع ثم سنة الوضوء ثم النفل المطلق اه‍ قال ع ش قوله م ر ثم ما يتعلق بفعل الخ
منه ما قدمه من سن ركعتين عند إرادة سفر بمنزله الخ فيكون جميع ما قدمه بعد الضحى وقبل سنة الوضوء وقوله
م ر وهذه الثلاثة الخ يشعر بأن غيرها مما دخل تحت الكاف ليس في رتبتها وإن كان مقدما على سنة الوضوء
اه‍. ومما دخل تحت الكاف سنة الزوال فمقدمة على سنة الوضوء عند النهاية والمغني خلافا للشارح (قوله
فتحية الخ) عطف على سنة طواف (قوله فسنة وضوء) عطف على ما تعلق بفعل (قوله منه) أي من المصلي
(قوله وبعضهم أخر الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا (قوله وهو ما لا يتقيد) إلى قوله وظاهر كلامهم
في المغني وإلى قوله وهو مشكل (قوله للخبر الصحيح الخ) عبارة المغني قال (ص) لأبي ذر الصلاة خير
موضوع استكثر أو أقل رواه ابن ماجة وروي أن ربيعة بن كعب قال كنت أخدم النبي (ص)
وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع وإذا صلى العشاء الآخرة أجلس ببابه إذا دخل بيته لعله يحدث له (ص)
حاجة حتى تغلبني عيني فأرقد فقال لي يوما يا ربيعة سلني فقلت أنظر في أمري ثم أعلمك قال ففكرت
في نفسي وعلمت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا يأتيني قلت يا رسول الله أسألك أن تشفع لي أن
يعتقني الله من النار وأن أكون رفيقك في الجنة فقال من أمرك بهذا يا ربيعة قلت ما أمرني به أحد فصمت
(ص) طويلا ثم قال إني فاعل ذلك فأعني على نفسك بكثرة السجود اه‍ (قوله خير موضوع) أي
خير شئ وضعه الشارع ليتعبد به فهو بالإضافة ليظهر به الاستدلال على فضل الصلاة على غيرها وأما ترك
الإضافة وإن صح لا يحصل معه المقصود لأن ذلك موجود في كل قربة. فائدة: قالوا طول القيام أفضل من
كثرة العدد فمن صلى أربعا مثلا وطول القيام أفضل ممن صلى ثمانيا ولم يطوله وهل يقاس بذلك ما لو صلى قاعدا
ركعتين مثلا وطول فيهما وصلى آخر أربعا أو ستا ولم يطول فيها زيادة على قدر صلاة الركعتين أم لا فيه نظر
والأقرب الثاني للمشقة بطول القيام دون طول القعود ع ش وميل القلب إلى رجحان الأول إذ الظاهر أن
المراد بالقيام محل القراءة فيشتمل القعود (قوله فله صلاة ما شاء الخ) أي أن يحرم بركعة وبمائة ركعة مغني
عبارة ع ش أي فإذا أحرم وأطلق له أن يفعل ما شاء من غير علم بعدد ركعاته فافهمه ثم رأيت في شرح
الروض ما يفيد ذلك وفي سم على المنهج عن العباب فله أن يصلي ما شاء ويسلم متى شاء مع جهله كم صلى
242

انتهى اه‍ (قوله ولو ركعة الخ) أي بأن ينويها أو يطلق في نيته ثم يسلم منها ع ش عبارة المغني ولو أحرم
مطلقا لم يكره له الاقتصار على ركعة في أحد وجهين يظهر ترجيحه بل قال في المطلب يظهر استحبابه خروجا
من خلاف بعض أصحابنا وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزمه بالشروع ركعتان اه‍ (قوله وفي
كل ثلاث الخ) أي بعد كل ثلاث وبعد كل أربع الخ ولا يشترط تساوي الاعداد قبل كل تشهد فله أن يصلي
ركعتين ويتشهد ثم ثلاثا ويتشهد وهكذا ع ش (قوله وهكذا) يفيد جواز التشهد في كل
ثلاث وفي كل خمس مثلا فإن قلت هذا اختراع صورة لم تعهد في الصلاة فليمتنع كالتشهد في كل ركعة قلت التشهد بعد كل
عدد معهود بخلافه بعد كل ركعة سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله لأن ذلك معهود) أي التشهد في أكثر
من ركعة رشيدي (قوله لحل التطوع بها) أي مع التحلل منها فيجوز له القيام حينئذ لاخرى نهاية ومغني قول
المتن (قلت الصحيح منعه في كل ركعة الخ) لعل محل المنع عند فعل ذلك قصدا بخلاف ما لو قصد الاقتصار على
ركعة فأتى بها وتشهد ثم عن له زيادة أخرى فقام إليها بعد النية وأتى وتشهد وهكذا فإنه لا يبعد جواز ذلك
فليتأمل سم وتقدم عن النهاية والمغني آنفا ما يفيده ويأتي آنفا عن الايعاب ما يصرح بذلك قول المتن
(منعه في كل ركعة) قضيته أنه إذا أحرم بعشر ركعات إنما تبطل إذا تشهد عشر تشهدات بعدد الركعات
وليس مرادا بل إذا تشهد بعد ركعة منفردة ولو كانت هي التي قبيل الأخيرة بطلت ع ش وفيه توقف عبارة
المنهج فإن نوى فوق ركعة تشهد آخرا أو تشهد آخرا وكل ركعتين فأكثر اه‍ وفي الكردي عن الايعاب ولو
نوى عشرا مثلا فصلى خمسا متشهدا في كل ركعة وخمسا متشهدا في آخرها فالأقرب عدم الصحة والأوجه
فيما إذا نوى ركعة فلما تشهد نوى أخرى وهكذا الجواز اه‍ قول المتن (في كل ركعة) أي من غير سلام أما مع
التسليم فيجوز ولو بعد كل ركعة ولكن كونه مثنى أفضل كردي عن الايعاب (قوله وإن لم يطول جلسة
الاستراحة) أي وإن لم يزد التشهد عليها والمعتمد عند الشارح م ر أنه متى جلس بقصد التشهد بطلت صلاته
وإن لم يزد ما فعله على جلسة الاستراحة ع ش (قوله لم يضر الخ) فيه نظر ظاهر بل المتجه أنه حيث
جلس وتشهد ضر وإن خف الجلوس وكان بلا قصد التشهد سم (قوله على ما إذا طول الخ) أي بأن زاد
التشهد على جلسة الاستراحة (قوله ويأتي هذا) أي ما ذكر من الاشكال وجوابيه (قوله وله جمع)
إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى قوله وبينه وبين ما في النهاية إلا قوله وتعمد ذلك وقوله أما إذا إلى
المتن (قوله وإلا) أي بأن صلى بتشهدين فأكثر مغني (قوله ففيما قبل التشهد الأول) ولعل الفرق بين
هذا وبين ما لو ترك التشهد الأول للفريضة حيث لا يأتي بالسورة في الأخيرتين أن التشهد الأول فيها لما
طلب له جابر وهو السجود كان كالمأتي به بخلاف هذا ع ش (قوله عند الفقهاء) عبارة المغني عند
النحاة (قوله وإن كان الواحد غير عدد عند أكثر الحساب) إذ العدد عند جمهور الحساب ما ساوى نصف
مجموع حاشيته القريبتين أو البعيدتين على السواء نعم العدد عند النحاة ما وضع لكمية الشئ فالواحد عندهم
عدد فيدخل فيه الركعة مغني (قوله أثناءه) أي أثناء عدد نواه نهاية (قوله لما تقرر الخ) تعليل لجواز الزيادة
والنقص بالنية (قوله فتبطل الصلاة بذلك) أي إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود فمسألة الزيادة أو
جلس وتشهد وسلم في مسألة النقص حلبي وقال البرماوي تبطل بشروعه في القيام اه‍ بجيرمي أي بعد
243

قصده لأنه قصد المبطل وشرع فيه ويقال بنظيره في مسألة النقص (قوله أما إذا سها الخ). فرع: لو نوى عددا
فجلس قبل استيفائه من قيام سهوا ثم بدا له أن يكمله من جلوس فالظاهر أن له ذلك غاية الأمر أنه يطلب منه
سجود السهو سم على المنهج ويؤخذ من هذا بالأولى أنه لو أتى ببعض الركعة من قيام ثم أراد فعل باقيها
من الجلوس لم يمتنع وله أن يقرأ في هويه لأن ما هو فيه حالة الهوي أكمل مما هو صائر إليه من الجلوس ع ش
(قوله أما إذا سها الخ) وأما لو جهل فينبغي صحة صلاته في الزيادة دون النقص فليتأمل سم (قوله ويسجد
للسهو) أي إن صار إلى القيام أقرب كما يأتي عن البصري مثله قول المتن (فلو نوى ركعتين) أي مثلا نهاية
ومغني قول المتن (ثم يقوم) أي أو فعله من قعود برماوي (قوله قعد ثم) الأولى حذفه (قوله ثم سجد للسهو)
محل السجود في المسألتين إذا قام وصار إلى القيام أقرب كما هو ظاهر بصري (قوله والتفصيل السابق في سجود
السهو الخ) أي يسجد للسهو في الأول دون الثاني (قوله حتى لا يجوز له البناء الخ) قضية هذا الفرق أنه لا
يسجد
للسهو بذلك وهو ظاهر مما مر ع ش (قوله وبينه وبين ما لو سقط الخ) يتأمل سم (قوله أي النفل)
إلى قوله كما أوله في المغني إلا قوله أو ثلثه إلى لقلة المعاصي وكذا في النهاية إلا قوله وروي إلى المتن (قوله أي
النفل المطلق الخ) وبهذا التفسير اندفع ما أورده الأسنوي على المتن من اقتضائه أن راتبة العشاء أفضل من
ركعتي الفجر مثلا مع أنهما أفضل منهما ع ش ومغني (قوله لما مر في غيره) أي غير النفل المطلق (قوله
أفضل من طرفيه) هذا مع قوله الآتي أو ثلثه الآخر الخ يفيد أفضلية الثلث الآخر على الأول ومفضوليته
بالنسبة إلى الوسط سم (قوله أو ثلثه الآخر الخ) عبارة ع ش وكذا لو قسمه أثلاثا أو أرباعا على نية أنه
يقدم ثلثا واحد أو ربعا واحدا وينام الباقي فالأولى أن يجعل ما يقومه آخرا بخلاف ما لو قسمه أجزاء ينام جزءا ويقوم جزءا ثم ينام
الآخر فالأفضل أن يجعل ما يقومه وسطا فلو أراد أن يقوم ربعا على هذا الوجه
فالأولى أن يقوم الثالث اه‍ (قوله لقلة المعاصي فيه) أي فيما ذكر من النصف والثلث الآخر (قوله
ينزل ربنا الخ) قال في فتح الباري بفتح الياء وضمها روايتان ع ش (قوله ومعنى ينزل ربنا ينزل أمره)
أي أو ملائكته أو رحمته أو هو كناية عن مزيد القرب وبالجملة فيجب على كل أن يعتقد من هذا الحديث وما
شابهه من المشكلات الواردة في الكتاب والسنة كالرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك ويد الله فوق
أيديهم وغير ذلك مما شاكله أنه ليس المراد بها ظواهرها لاستحالتها عليه تبارك وتعالى عما يقول الظالمون
والجاحدون علوا كبيرا ثم هو بعد ذلك مخير إن شاء أولها بنحو ما ذكرناه وهي طريقة الخلف وآثروها
لكثرة المبتدعة القائلين بالجهة والجسمية وغيرهما مما هو محال على الله تعالى وإن شاء فوض علمها إلى الله
تعالى وهي طريقة السلف وآثروها لخلو زمانها عما حدث من الضلالات الشنيعة والبدع القبيحة فلم يكن
لهم حاجة إلى الخوض فيها شرح بأفضل (قوله ينزل أمره) قال الأسنوي يدل عليه ما في الحديث أن الله
عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم يأمر مناديا ينادي فيقول هل من داع انتهى عميرة اه‍ ع ش ويدل
عليه أيضا رواية ينزل بضم الياء كما مرت (قوله أنه عبد الخ) مقول ابن جماعة والضمير لابن تيمية (قوله
والأفضل) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله أو نوى إلى ذلك وقوله من هجد إلى ويسن وقوله وفيه حديث
ضعيف وإلى قوله قال الأذرعي في المغني الا قوله أو نوى إلى ذلك وقوله سهو وقوله كاتم إلى ويسن وقوله ولو
244

في عبادة الخ وقوله ضعيف وقوله ولأنه إلى ومن ثم قول المتن (أن يسلم من ركعتين) أي أما التنفل بالأوتار فغير
مستحب نهاية ومغني أي ولا مكروه كما مر ع ش (قوله أو يقتصر عليهما) ظاهره أنه لا يحتاج في هذا
الاقتصار إلى نية سم (قوله في هذه) أي الثالثة و (قوله إذ لا يبعد أن يقال الخ) أقره ع ش وقد يشير إلى
اعتماده اقتصار شرح المنهج والنهاية والمغني على الصورتين الأوليين (قوله وفي رواية الخ) عبارة المغني وفي
السنن الأربعة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وصححه ابن حبان وغيره اه‍ قول المتن (ويسن التهجد)
ذكر أبو الوليد النيسابوري أن المتهجد يشفع في أهل بيته وروي أن الجنيد رؤي في النوم فقيل له ما فعل
الله بك فقال طاحت تلك الإشارات وغابت تلك العبارات وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم وما نفعنا
إلا ركعات كنا نركعها عند السحر مغني وع ش زاد شيخنا والمقصود من ذلك أن هذه الأمور لم نجد لها ثوابا
لاقترانها برياء أو نحوه إلا الركيعات المذكورة للاخلاص فيها وإنما قال ذلك حثا على التهجد وبيانا لشرفه
وإلا فيبعد على مثله اقتران عمله برياء أو نحوه مع كونه سيد الصوفية اه‍ (قوله وهو التنفل) وكذا في
النهاية والمغني وشرح المنهج قال ع ش ظاهره إخراج فعل الفرائض بأن قضى فوائت سم على حج ونقل
عن إفتاء الشارح م ر أن النفل ليس بقيد اه‍ عبارة شيخنا وهو لغة دفع النوم بالتكلف واصطلاحا
صلاة بعد فعل العشاء ولو مجموعة مع المغرب جمع تقديم وبعد نوم ولو كان النوم قبل وقت العشاء سواء
كانت تلك الصلاة نفلا راتبا أو غيره على ما ذكره غيره ومنه سنة العشاء والنفل المطلق والوتر أو فرضا قضاء
أو نذرا فتقييده بالنفل جرى على الغالب اه‍ (قوله بعد نوم) أي وبعد فعل العشاء كما وجد بخط شيخنا الرملي
الامام شهاب الدين وإن كان النوم قبل فعلها بأن نام ثم فعل العشاء وتنفل بعد فعلها وهل يكفي النوم عقب
الغروب يسيرا أو إلى دخول وقت العشاء فيه نظر وقد يستبعد الاكتفاء بذلك سم على حج أي فلا بد من كون
النوم بعد دخول وقت العشاء ولو قبل فعلها ويوافقه ما نقل عن حاشية الشهاب الرملي على الروض من أنه لا بد
أن يكون أي النوم وقت نوم ومقتضى كلام حج في شرح الارشاد أنه لا يتقيد بدخول وقت العشاء فليراجع
ع ش وتقدم آنفا عن شيخنا اعتماد عدم التقيد بذلك (قوله نوم القيلولة) الإضافة للبيان (قوله وهو قبيل
الزوال) أي النوم قبيل الزوال وعند المحدثين الراحة قبيل الزوال ولو بلا نوم شيخنا قال ع ش وينبغي أن
قدره يختلف باختلاف عادة الناس فيما يستعينون به على التهجد اه‍ (قوله وبحث المحب الطبري الخ) أقره
الشارح في الايعاب كما يأتي واعتمده المغني عبارته أما من لا يضره ذلك فلا يكره في حقه وقال المحب الطبري إن لم
يجد بذلك مشقة استحب له لا سيما المتلذذ بمناجاة الله تعالى وإن وجدها نظر إن خشي منها محذورا كره وإلا فلا
اه‍ وعبارة السيد البصري القلب إلى ما قاله المحب أميل ولا بعد في تخصيص كلام الأصحاب به اه‍ (قوله وهو
حسن الخ) أي ما ذكره المحب كلام حسن يعضده ما اشتهر عن خلائق من التابعين وغيرهم من صلاة الغداة
بوضوء العشاء أربعين سنة أو أقل أو أكثر اه‍ كردي عن الايعاب (قوله وقد أسعفهم) أي أعانهم كردي
(قوله فلم يتجه إلا الكراهة مطلقا) هذا مخالف لما في العباب من تقييده ذلك بمن يضره قال الشارح في شرحه
وذكر المحب الطبري قريبا منه فقال إن لم يجد بذلك مشقة استحب لا سيما المتلذذ بمناجاة الله تعالى وإن
وجدها نظر إن خشي عنها محذورا كره وإلا فلا ورفقه بنفسه أولى انتهى قال الأذرعي الخ اه‍ كردي
(قوله وخرج) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه (قوله قيام ليال كاملة) يظهر أن محله ما ليضر
أخذا مما تقدم له في بعض الليل وقد يقال هو شامل له بصري (قوله لأنه (ص) الخ) أي فيستحب
لأن الخ نهاية ومغني (قوله بقيده الآتي) وهو عدم الضرر وعدم فوت حق (قوله ما فاته) أي من أكل النهار
245

مغني (قوله أي صلاة) أما إحياؤها بغير صلاة فغير مكروه كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي لا سيما بالصلاة
والسلام عليه (ص) لأن ذلك مطلوب فيها نهاية ومغني سم وشيخنا عبارة الكردي قال في
الايعاب أما إحياؤها بغير صلاة فلا يكره كما أفهمه كلام المجموع وغيره ويوجه بأن في تخصيصها بالأفضل نوع
تشبه باليهود والنصارى في إحياء ليلة السبت والاحد اه‍ (قوله زوال الكراهة بضم ليلة الخ) وهو كذلك
نهاية ومغني (قوله وعدم كراهة الخ) اعتمده في الايعاب كردي (قوله وتوقف الأذرعي الخ) عبارة النهاية
والمغني وهو كذلك وإن قال الأذرعي فيه وقفة اه‍ (قوله ويكره ترك تهجد اعتاده) أي ونقصه شرح
بأفضل وفي الجمل على م ر ومثل التهجد غيره من العبادات كقراءة وذكر اه‍ وفي البجيرمي وانظر
ما المراد بالعادة وقياس نظائره من الحيض وتجديد الوضوء وصوم يوم الشك حصولها بمرة كما في الشوبري
ا‍ (قوله مثل فلان الخ) أراد به عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ع ش (قوله ويسن
الخ) ويسن كما في المجموع أن ينوي الشخص القيام عند النوم نهاية ومغني أي حيث جوزه فإن قطع بعدم
قيامه عادة فلا معنى لنيته ع ش (قوله أن لا يخل الخ) وأن لا يعتاد منه إلا ما يظن إدامته عليه نهاية ومغني
(قوله أن لا يألو) أي لا يقصر (قوله في المثابرة) أي المواظبة (قوله وأن يكثر الخ) وأن يمسح المتيقظ النوم عن
وجهه وأن ينظر إلى السماء وأن يقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة وأن يفتتح تهجده
بركعتين خفيفتين وإطالة القيام في سائر الصلوات أفضل من تكثير الركعات وأن ينام أو يستريح من نعس
أو فتور في صلاته حتى يذهب نومه أو فتوره نهاية ومغني وشرح بأفضل (قوله حيث لا ضرر) أي وإلا فلا
يستحب ذلك بل يحرم مغني.
كتاب صلاة الجماعة
(قوله به) أي بالكتاب (قوله ولا كالأجنبية) عطف على كالأجنبية و (قوله من حيث إلخ) قيد للنفي (قوله
مغايرة لمطلق الصلاة) هذا ممنوع قطعا لأن مطلق الصلاة هو القدر المشترك بينها وبين غيرها فهي من أفراده
كما أن بقية الصلاة من أفراده وصواب العبارة أن يقول مغايرة لبقية الصلوات سم وقد يجاب بما مر في أول
كتاب الصلاة عن البصري عن فتح الجواد أن صلاة الجنازة لا تسمى صلاة وكذا تقدم هناك عن نفس المحشي
ما يشعر بذلك (قوله نظرا لتلك إلخ) هذا تأكيد لما أفاده لما السببية قول المتن (صلاة الجماعة) وفي الاحياء
عن أبي سليمان الداراني أنه قال لا يفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه قال وكان السلف يعزون أنفسهم
ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى وسبعة أيام إذا فاتتهم الجماعة مغني وع ش زاد شيخنا وصيغة التعزية
ليس المصاب من فارق الأحباب بل المصاب من حرم الثواب وهي أي الجماعة من خصائص هذه الأمة كما نقل
عن ابن سراقة اه‍ (قوله هي مشروعة) إلى قوله كما يفيده في المغني وإلى قوله فبناء مجل إلخ في النهاية إلا قوله
كما يفيده إلى المتن وقوله كما بينته إلى وخرج (قوله وشرعت إلخ) الأنسب تأخيره عن قوله وإجماع الأمة بصري
(قوله بالمدينة إلخ) استشكل بصلاته (ص) والصحابة صبيحة الاسراء جماعة مع جبريل وبصلاته (ص)
بعلي وبخديجة فكان أول فعلها بمكة وأجيب بأن المراد وأول إظهار فعلها مع المواظبة عليها
كان بالمدينة شيخنا وع ش وأجهوري وكذا يستشكل بما في الصحيحين في خبر استماع الجن القرآن فمر
246

النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر إلخ فقال
النووي في شرح مسلم قوله وهو يصلي بأصحابه إلخ فيه إثبات صلاة الجماعة وأنها مشروعة في السفر وأنها
كانت مشروعة من أول النبوة ا ه‍ (قوله هنا) احتراز عن الجمعة (قوله كما يفيده قوله إلخ) لا يخفى ما في
دعوة الإفادة من الخفاء بصري وسم (قوله لخبر صحيح إلخ) عبارة النهاية لخبر الاثنان فما فوقها جماعة
اه‍ (قوله فساوى إلخ) المساواة ممنوعة لظهور أنه لا يفهم من الخمس إلا المقصود بخلاف الفرائض يتوهم
منه خلاف المطلوب لا سيما مع استثناء الجمعة فإنه يقوي التوهم إذ لم يعدها في المكتوبات والعهدية المذكورة
لا قرينة عليها خصوصا مع بعد ما بين المحلين سم قول المتن (هي إلخ) أي صلاة الجماعة من حيث الجماعة بجيرمي
وعبارة شيخنا في العبارة قلب والأصل جماعة الصلاة ليصح الاخبار بقوله سنة وإلا فالصلاة فرض لا سنة اه‍
(قوله أو استثناء) أي بمعنى إلا أعربت إعراب المستثنى وأضيفت إليه نهاية ومغني زاد شيخنا وهو الأقعد لبعد
المقام عن الحالية ا ه‍ (قوله يمتنع الجر لأنها إلخ) وقد يقال أن اللام للجنس فلا يضر الوصف بالنكرة لأن
المعرف بها في المعنى كالنكرة نهاية قال الرشيدي وجعلها للجنس يلزمه فساد ولا يخفى مع أنه ينافيه الاستثناء
منه إذ هو آية العموم ا ه‍ وقال شيخنا ولو جعل الجر على البدلية لكان أصوب ا ه‍ (قوله لا تعرف) بفتح التاء
على حذف إحدى التاءين وفي بعض النسخ بإثبات التائين وهو يؤيد ما ذكر جمل على م ر (قوله إلا إن وقعت
بين ضدين) قد يقال المراد بالفرائض هنا ما عدا الجمعة من الخمس والجمعة مضادة لما عداها من الخمس إذ هما
وجوديان لا يصدقان على ذات واحدة من جهة واحدة فلتتعرف غير هنا فليتأمل سم (قوله إن وقعت بين
الضدين) ومثلوا لذلك بقولهم الحركة غير السكون ع ش قول المتن (سنة مؤكدة) أي ولو للنساء مغني
(قوله من صلاة الفذ) أي المنفرد (قوله بسبع وعشرين إلخ) وذكر في المجموع أن من صلى في عشرة آلاف
له سبع وعشرون درجة ومن صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الأول أكمل نهاية ومغني (قوله درجة) قال ابن
دقيق العيد الأظهر أن المراد بالدرجة الصلاة لأنه ورد كذلك في بعض الروايات وفي بعضها التعبير بالضعف وهو
مشعر بذلك انتهى ا ه‍ ع ش (قوله فقط) أي دون الفرضية (قوله لأن القاعدة إلخ) أو لأن الاخبار بالقليل
لا ينفي الكثير أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين أي من خشوع وتدبر قراءة وغيرهما وأن الأولى
في الصلاة الجهرية والثانية في السرية نهاية (قوله يخبر) ببناء المفعول من الاخبار (قوله بالمعنى المذكور)
أي المكتوبات (قوله لاختصاصها إلخ) قد يقال فلم شرعت في بعض النوافل ولم تمنع مطلقا كالاذن بصري
(قوله لهذا) أي لمشروعية الجماعة في المنذورة يعني أن المجلى بناه على الخلاف في أنه هل يسلك الواجب بالنذر
مسلك واجب الشرع حتى تسن فيه الجماعة أو جائزه حتى لا تسن فيه وفي قواعد الزركشي ما حاصله أنه لا خلاف
في وجوب المنذور وإنما الخلاف في أن حكمه كالجائز في القربات أو كالواجب أصالة فيها والأرجح حمله غالبا على
الواجب ولهذا لا يجمع بين فرض ومنذورة بتيمم واحد ولا تصلى المنذورة على الراحلة ويجب التبييت في الصوم
المنذور على الصحيح كردي (قوله والكلام إلخ) يغني عنه اعتبار قيد الحيثية المتبادر إلى الأذهان اعتباره
بصري (قوله لا تسن الجماعة فيها قبل) أي قبل النذر كسنة الظهر مثلا ولو نذر أن يصليها جماعة فلا ينعقد نذره
لأن الجماعة فيها ليست قربة بخلاف ما شرعت الجماعة فيها لو نذر أن يصليها جماعة فينعقد نذره ولو صلاها
247

منفردا صحت لكن هل تجب عليه إعادتها جماعة للنذر وإن خرج وقتها أو لا قال سم فيه نظر وفي الروض
وشرحه في باب النذر حكاية خلاف عن الأصحاب والمعتمد منه الوجوب فليراجع وليحرر ع ش (قوله فهي
تسن فيها) أي تستمر على سنيتها قليوبي (قوله وفيما إلخ) أي في نفل تسن فيها الجماعة (قوله والنافلة) عطف
على المنذورة (قوله ومر إلخ) يعني أن في مفهوم الفرائض تفصيلا (قوله البالغين) إلى المتن في المغني إلا قوله
وفي رواية الصلاة وإلى قوله وظاهر تمثيلهم في النهاية إلا ما ذكر وقوله ثم رأيت إلى وتعدد محلها (قوله المقيمين
إلخ) أي غير المعذورين بعذر مما يأتي شرح بأفضل وشيخنا (قوله في المؤداة إلخ) أي في الركعة الأولى منها
شيخنا وزيادي (قوله ما من ثلاثة إلخ) لفظة من زائدة ع ش أي في المبتدأ بجيرمي (قوله لا تقام فيهم إلخ)
عبر بذلك دون لا يقيمون ليفيد الاكتفاء بإقامة بعضهم سم (قوله إلا استحوذ إلخ) أي وغلبته يلزم منها البعد
عن الرحمة ففي الحديث الوعيد الشديد على ترك الجماعة فدل على فرضية الجماعة برماوي وحلبي ا ه‍ بجيرمي
(قوله القاصية) أي البعيدة ع ش (قوله ليسقط الحرج إلخ) هل يسقط الفرض بإقامة العراة ويفرق
بينهم وبين المسافرين بأنهم من أهل الوجوب فيه نظر سم على حج ويصرح بعدم السقوط قول شيخنا الزيادي
ولا يسقط الفرض بمن لا يتوجه الفرض عليهم كالنساء والصبيان ونحوهم انتهى ومن النحو العراة والأرقاء
ع ش (قوله بالغين) أي ومقيمين أخذا مما يأتي وهذا السياق يشعر بأن الكلام في الآدميين لأنهم هم
الذين يوصفون بالحرية والرق والبلوغ والصبا فيخرج به الجن فلا يكفي إقامتها بهم في بلد وإن ظهر بهم
الشعار ع ش وفي البجيرمي عن الأجهوري ما نصه وينبغي أنهم لو كانوا على صورة البشر اكتفى بهم أو على
صورهم فلا يكتفي بهم ا ه‍ (قوله على الأوجه) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أقامها المسافرون لم يسقط
الفرض لأنهم ليسوا من أهل الفرض وقضية هذه العلة أن العراة كذلك وبأنه يكفي في سقوط الفرض
حصول الجماعة في ركعة انتهى ومنه يعلم عدم السقوط بفعل الصبيان بالأولى وقد يقال قياس عدم السقوط
هنا بفعل الصبيان عدم سقوط إحياء الكعبة بفعلهم خلاف ما ذكره لشارح سم وأقر النهاية ما مر من
الافتاءين لوالده (قوله وعليه فيفرق إلخ) الفرق بينها وبين الجنازة مسلم وأما الفرق بينها وبين إحياء الكعبة
فمحل تأمل بل لو عكس الحكم فيهما لكان أقرب بصري (قوله وسقوط فرض صلاة الجنازة إلخ) ويفرق
بين هذا وسقوط الجهاد بأن المقصود به إعلاء كلمة الدين فإذا حصل بفعل ضعفائنا وهم الصبيان كفى وكان أبلغ
248

في الدلالة على الاعلاء سم وع ش (قوله في محل الإقامة إلخ) متعلق بقوله إقامتها (قوله بحيث لا يظهر بها
الشعار عرفا) فيه دلالة على كفاية إقامتها خارجة إذا ظهر بها الشعار فيه سم وع ش (قوله عرفا فيه) أي في
محل الإقامة (قوله وتعدد محالها) عطف على قوله إقامتها إلخ (قوله البادية) عبارة النهاية وتلزم أهل
البوادي الساكنين بها ا ه‍ زاد المغني والأسني بخلاف الناجعين لرعي ونحوه ا ه‍ (قوله وضبط) أي تعدد
المحال كردي (قوله والظاهر إلخ) عبارة النهاية وكلامهم بمحل في القرية الصغيرة وفي الكبيرة والبلد
بمحلين مثلا مفروض فيما لو كان بحيث يمكن من يقصدها إدراكها من غير كبير مشقة فيما يظهر فلا يشترط
إقامتها في كل محلة منها خلافا لجمع ا ه‍ (قوله أي التي فيها نحو ثلاثين) قال الشيخ أبو حامد والظاهر أنه تقريب
بل لو ضبط ذلك بالعرف لكان أقرب إلى المعنى نهاية (قوله كما تقرر) أي بأن يكون كل من أهل محلها إلخ وقال
الكردي أراد به قوله بأن يكون مريدها إلخ ا ه‍ (قوله ولما بعده) يعني الكبيرة و (قوله بما يأتي) أي في
الجمعة كردي (قوله وقد يستشكل إلخ) قد يقرر الاشكال على أسلوب آخر فيقال المدار على ظهور الشعار
وعدمه وبإقامتها بمحل واحد من القرية المفروضة لا يظهر إشعار فليتأمل وأما ما ذكره الشارح رحمه الله
تعالى فلا يخلو عن شئ لأن الاكتفاء بإقامتها بمحل واحد فيما ذكر فيه توسيع لهم وما ذكره يقتضي التضييق
عليهم فأنى يصلح توجيها له فليتأمل وليحرر بصري (قوله وقد يوجه الأول إلخ) وقد يوجه أيضا بتمكنهم من دفع
المشقة بأن يعددوها على وجه لا يشق بأن يقيمها كل جماعة متقاربة المساكن في محلهم سم (قوله ولو عددها)
إلى قوله ولو قل في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو قل إلى ولا يكفي إلى (قوله كفى) أي ولا إثم على المتخلفين
نهاية (قوله لكنه عبر بقوله عقبه هذا كلام الامام) وبمراجعة الروضة يعلم أن قوله هذا إلخ ليس للتبري عن
ذلك بل للاستدراك على مسألة أخرى بصري (قوله واختار في المجموع إلخ) وهو الأوجه وعلى هذا لو لم يكن
في القرية إلا اثنان اتجه تعينها عليهما سم (قوله ولان الشعار إلخ) محل تأمل لأنه وإن كان نسبيا يتفاوت
بتفاوت كبر المحل وصغره إلا أن الفر ض هنا أن المحل صغير بالنسبة لمن يقيم الجماعة فيه بحيث لا يظهر الشعار
فالأولى التوجيه بأن أصل الجماعة مشروع في حد ذاته وكونه بحيث يظهر بها الشعار مشروع آخر فحيث
تأتى وجب اعتباره وحيث تعذر سقط بخلافها إذ الميسور لا يسقط بالمعسور بصري (قوله وينبغي حمله إلخ)
وفاقا للمغني (قوله في الأسواق إلخ) أي وفي المحلات الخارجة عن السور أيضا حيث يظهر منها الشعار سم على
حج بالمعنى اه‍ ع ش (قوله كذلك) أي فتحت أبوابها بحيث إلخ (قوله وهي إلخ) أي أجل علامات الايمان
(قوله بظهور أجل صفاتها إلخ) فيه إيجاز مخل وأصل العبارة وبظهوره ظهور أجل إلخ (قوله وهي إلخ)
249

أي أجل صفاتها (قوله فإن لم يظهر) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني (قوله الامام إلخ) أي دون آحاد الناس
مغني (قوله لا يقاتلون) أي على أحد الوجهين شوبري ومحلي ا ه‍ ع ش (قوله كما يومئ إليه قوله امتنعوا إلخ)
وجه الايماء إليه أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية مأخذ الاشتقاق ع ش (قوله بل حتى يأمرهم إلخ)
أي فهو كقتال البغاة ع ش قول المتن (للنساء) ومثلهن الخناثي نهاية ومغني (قوله لخشية المفسدة فيهن
إلخ) أي لأنها لا تتأتى غالبا إلا بالخروج إلى المساجد نهاية قول المتن (إنها فرض
كفاية) وظاهر أنها فرض عين على هذا إذا لم يكن في القرية إلا إمام ومأموم وقد تكون فرض عين أيضا في غير ذلك كما لو وجد الامام
راكعا آخر الوقت ولو لم يحرم ويركع معه لم يدرك في الوقت ركعة لئلا يفوته الأداء سم وشيخنا زاد البصري
وقد يقال بل ينبغي تعين ذلك أيضا إذا ترتب عليه تتميم الصلاة قبل خروج الوقت ا ه‍ (قوله إذا وجدت) إلى
قول المتن وفي المسجد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وذكر أفضل إلى أما إذا وقوله وإن تمحض إلى بل قد
تسن وقوله وظاهر النص إلى ولمصلين وقوله وهمه إلى المتن (قوله السابقة) أي في قوله للرجال البالغين إلخ
(قوله السابق) أي في شرح وقيل فرض كفاية إلخ (قوله أو لعذر الخ) هل يأتي على القول بأن من تركها
لعذر كتب له ثوابها سم (قوله وإن تمحض الأرقاء إلخ) أي من فيه رق ولو مبعضا وإن كان بينه وبين سيده
مهايأة والنوبة له وسيأتي حكم الاجراء في باب الإجارة نهاية قال ع ش فرع إذا علم الأجير أن المستأجر
يمنعه من الجمعة أو من الجماعة وكان الشعار يتوقف على حضوره هل يحرم عليه إيجار نفسه بعد الفجر أو بعد
دخول الوقت فليتأمل وقد يفصل بين أن يحتاج أو يضطر لذلك الايجار فليحرر سم على المنهج وينبغي أن
يكتفى هنا بأدنى حاجة أخذا من تجويزهم السفر يوم الجمعة لمجرد الوحشة بانقطاعه عن الرفقة وحيث لا حاجة
حرمت الإجارة وعليه فلو تعدى وآجر نفسه هل تصح أو لا قال سم بالصحة قياسا على البيع وقت نداء الجمعة
انتهى وقد يفرق بأن البيع مشتمل على جميع الشروط والحرمة فيه لأمر خارج وأما هنا فالمؤجر عاجز عن
التسليم شرعا فأشبه ما لو باع الماء الذي يحتاجه لطهارته بعد دخول الوقت فإنه لا يصح ولا يجوز له التيمم إن
قدر على استرجاعه ا ه‍ (قوله بل قد تسن إلخ) عطف على قوله فلا تجب سم (قوله ولمميز) أي يكتب له ثوابها
دون ثواب الواجب لا أنه مخاطب بها على سبيل السنية فإنه لا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل ع ش
250

(قوله ولمن فيه رق) قال القاضي ولا يحتاج إلى إذن السيد فيها إلا إن زاد زمن فعل الفرض في الجماعة عليه
منفردا وكان له شغل ولم يقصد تفويت الفضيلة والأوجه الاحتياج إلى الاذن مطلقا لأنها صفة تابعة فليست
كالسنن الرواتب وهذا أولى من قول الأذرعي ويظهر أن الجماعة إن كانت تقام بقرب محل السيد وزمن
الزيادة والذهاب إليها يسير يحتمل تعطل منافعه فيه عادة لم يحتج لاذنه وإلا احتاج انتهى اه‍ شرح العباب اه‍
سم وقال ع ش واعتمد م ر أنه لا يحتاج إلى إذن السيد إذا كان زمنها على العادة وإن زاد على زمن الانفراد سم
على المنهج ا ه‍ وهو موافق لما مر عن الأذرعي (قوله والمسافرين) ظاهره وإن قصر السفر سم عبارة ع ش أي
وإن كانوا على غاية من الراحة ا ه‍ (قوله مقضية اتحدت) أي نوعا بأن اتفقا في عين المقضية كظهرين أو عصرين
ولو من يومين بخلاف ظهر وعصر وإن اتفقا في كونهما رباعيتين ع ش عبارة شيخنا ولا تجب في مقضية لكن
تسن في مقضية خلف مقضية من نوعها كظهر خلف ظهر بخلاف مقضية خلف مؤداة أو بالعكس أو خلف
مقضية ليست من نوعها كظهر خلف عصر فلا تسن في ذلك بل تكون خلاف السنة وقيل تكره ا ه‍ (قوله
وقيل هي فرض عين) وعلى هذا القول فليست شرطا في صحة الصلاة كما في المجموع نهاية ومغني (قوله أن آمر
بالصلاة) أي يؤذن للصلاة قاله الكردي ويظهر أن فتقام تفسير للامر بالصلاة فالمراد به الإقامة وهي
الكلمات المخصوصة (قوله فيصلي بالناس) أي يكون إماما لهم كردي (قوله معي برجال) لعل قوله معي حال
من رجال قدم عليه مع جره بالباء كما جوزه ابن مالك (قوله معهم حزم) بضم الحاء المهملة وروي بكسرها مع
فتح الزاي المعجمة فيهما جمع حزمة أي جملة من أعواد الحطب قليوبي (قوله فأحرق) بتشديد الراء ويروى
بإسكان الحاء وتخفيف الراء وهما لغتان والتشديد أبلغ في المعنى شيخنا الشوبري على المنهج اه‍ ع ش (قوله
عليهم) يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال بل المراد تحريق المقصودين والبيوت تبع للقاطنين بها
فتح الباري اه‍ ع ش (قوله بالنار) تأكيد كرأيت بعيني وسمعت بأذني سم (قوله قوم منافقين) يتخلفون
عن الجماعة ولا يصلون فرادى نهاية ومغني وشرح المنهج أي فالتحريق إنما هو لترك الصلاة بالكلية حلبي
(قوله بقرينة السياق) وهو قوله (ص) أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون
ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت الخ شيخنا الزيادي اه‍ ع ش (قوله وهمه بالاحراق الخ) جواب
عما يقال أن الاحراق مثلة والتعذيب بالمثلة حرام فكيف يتصور منه (ص) كردي (قوله قبل
تحريم المثلة) أي بالمسلمين والكافرين ع ش (قوله والخنثى) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله قيل إلى
أما المرأة وإلى قول المتن وما كثر في النهاية إلا قوله وأنه إلى وذلك وقوله فإن قلت إلى ومن ثم كره (قوله في بيته)
خبر أفضل إلخ أي صلاته في بيته ع ش (قوله إلا المكتوبة) وسيأتي في أبواب العيد والكسوف ونحوهما
251

ما يعلم منه أن النوافل التي تسن جماعة كالمكتوبة في أنها في المسجد أفضل سم (قوله والأوجه إلخ) أي كما
أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله خلافه) أي أن قليل الجمع في المسجد أفضل من كثيره في البيت
مغني ونهاية. (قوله ولو فوتها إلخ) قد يخرج به ما لو أمكنه فعلها في المسجد ثم ببيته بأهله فهو أفضل من اقتصاره
على أحدهما وهو قريب سم (قوله لو فوتها إلخ) وكذا فوت الصلاة عليهم كلهم أو بعضهم مغني (قوله
وكان وجهه) أي النظر (قوله فواتها) أي الجماعة على أهل بيته (قوله وأنه إلخ) عطف على قوله فواتها (قوله
لا يتعطل) أي المسجد عن الجماعة (قوله أما المرأة إلخ) ومثلها الخنثى نهاية ومغني (قوله فجماعتها في بيتها
إلخ) قضيته أن جماعة النساء ببيوتهن أفضل وإن كن مبتذلات غير مشتهيات ولكن لو حضرن لا يكره لهن
الحضور ع ش (قوله المستلزم إلخ) صفة المنع (قوله فهو للتنزيه) خلافا للمغني عبارته ويكره لذوات
الهيئات حضور المسجد مع الرجال ويكره للزوج والسيد والولي تمكينهن منه لما في الصحيحين عن عائشة
رضي الله تعالى عنها لو أن رسول الله (ص) رأى ما أحدثت النساء لمنعهن المسجد ولخوف الفتنة
أما غيرهن فلا يكره لهن ذلك ويندب لمن ذكر إذا استأذنه أن يأذن لهن إذا أمن الفتنة لخبر مسلم إلخ فإن لم
يكن لهن زوج أو سيد أو ولي ووجدت شروط الحضور حرم المنع ا ه‍ (قوله سياق هذا الحديث) لعل
المراد به التفضيل في قوله خير لهن سم (قوله حمله) أي النهي وعبارة العيني على الكنز ولا يحضرن أي
النساء سواء كن شواب أو عجائز الجماعات لظهور الفساد وعند أبي حنيفة للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب
والعشاء وعندهما تخرج في الكل وبه قالت الثلاثة والفتوى اليوم على المنع في الكل فلذلك أطلق المصنف
ويدخل في قوله الجماعات الجمع والأعياد والاستسقاء ومجالس الوعظ لا سيما عند الجهال الذين تحلوا بحلية
العلماء وقصدهم الشهوات وتحصيل الدنيا انتهت ا ه‍ بجيرمي (قوله مبتذلات) يحتمل قراءته بسكون
الموحدة ثم بفتح الفوقية ويحتمل تقديم التاء الفوقية على الباء الموحدة ثم تشديد الذال المكسورة ع ش
(قوله والمعنى أنهن إلخ) فحاصل المعنى يكره لكم منعهن بهذا الشرط لأنه منع عن خير وإن كانت البيوت
أكثر خيرا وله نظائر كالاقعاء الذي بين السجدتين فإنه سنة مع أن الافتراش أفضل منه فليتأمل سم (قوله
بهذا الشرط) يعني عدم الاشتهاء مع الابتذال (قوله وإن أريد بهن ذلك) يعني طولبت النساء شرعا بحضور
الجماعة و (قوله ونهي إلخ) عطف تفسير على قوله أريد بهن إلخ و (قوله لأن في المسجد إلخ) متعلق بهما
(قوله لا سيما إن اشتهيت إلخ) قد يشكل بأن قضية المبالغة به على ما قبله كراهة المنع حال التزين مع أنه يكره
الحضور حينئذ فكيف يكره المنع تأمل سم (قوله وللامام إلخ) أي يجوز له ولو قيل بوجوبه حيث رآه
مصلحة لم يكن بعيدا لأنه عليه رعاية المصالح العامة ع ش وقد يجاب بأنه جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب
(قوله بغير إذن ولي) أي في الخلية و (قوله أو حليل) أي في المزوجة ثم قضية العطف بأو أنه لا يشترط
لجواز
الخروج إذنهما وينبغي اشتراط اجتماعهما في الاذن حيث كان ثم ريبة لأن المصلحة قد تظهر للولي دون
252

الحليل أو عكسه ع ش (قوله ومع خشية إلخ) عطف على قوله بغير إذن ولي فلا تتوقف حرمة الحضور على
عدم الإذن ع ش (قوله ومع خشية فتنة إلخ) ظاهره وإن لم يحصل ظن ذلك سم (قوله حكمه) أي حكم
الخروج سم (قوله وفي إطلاقه نظر) يظهر أن الأمرد عند خوف الفتنة منه أو عليه حكمه حكمها وعند
الامن حكمه حكم غيره من الرجال ويمكن تنزيل قول الشارح وفي إطلاقه إلخ على هذا بصري عبارة الرشيدي
أي بل إنما يلحق بها في بعض الأحوال لا على الاطلاق ولعله إذا خشي به الافتتان ا ه‍ (قوله بمسجد غير
مطروق) أي أما المطروق فلا يكره إقامة الجماعة فيه بغير إذن راتبه قبله أو بعده أو معه كما أفتى به شيخنا
الشهاب الرملي سم ونهاية (قوله أو بعده) قد يشكل خصوصا إذا حصل للجائين بعد الجماعة الأولى عذر
اقتضى التأخير فلعل المراد أنه يكره تحري إيقاع الجماعة بعده ع ش (قوله وإلا صلوا فرادى مطلقا) شامل
لما إذا خافوا فوت الوقت كله ويخالفه قوله في شرح العباب فأما إذا خافوا فوت الوقت بأن لم يبق منه إلا ما يسع
تلك الصلاة فقط لا ركعة فإنهم يجمعون وإن خافوا فتنة كما في المجموع ويلزمهم التجميع في هذه الحالة إن لم
يكن بالبلد ما يظهر به الشعار إلا هذا المحل انتهى فكان المطابق لذلك أن يقول بعد قوله مطلقا إلا إذا خافوا
فوت الوقت كله فتأمل ويتجه أن يقال إن كانت الفتنة المخوفة بحيث تؤدي إلى تلف نفس أو عضو أو نحوهما
لم يصلوا جماعة سم (قوله ثم في صبحها الخ) ولا يبعد أن يكون جماعة عشاء ومغرب وعصر الجمعة أفضل من
جماعة عشاء ومغرب وعصر غيرها على قياس ما تقرر في صبحها مع صبح غيرها سم على حج ا ه‍ ع ش (قوله
من المساجد أو غيرها) قضيته أن كثير الجمع في البيت أفضل من قليله في المسجد وقد بين في شرحي الارشاد
أن المعتمد عكس ذلك وكذا بين ذلك شيخنا الشهاب الرملي وكذا بين هو هنا بقوله السابق والأوجه خلافه سم
عبارة النهاية والمغني وما كثر جمعه من المساجد أفضل
مما قل جمعه منها وكذا ما كثر جمعه من البيوت أفضل مما قل جمعه منها ا ه‍ (قوله للخبر) إلى قوله وإن أتى بها في المغني إلا قوله لكن الأوجه خلافه وقوله ولو بمجرد
إلى أو غيرهما وإلى قوله وبما تقرر في النهاية إلا قوله لكن الأوجه خلافه وقوله بل الانفراد (قوله كرافضي)
أي ومجسم وجهوي وقدري وشيعي وزيدي شرح بأفضل (قوله بل قال المتولي الخ) اعتمده النهاية والمغني
وشرح المنهج وقال سم قياس ما قاله المتولي أن الانفراد في المسجد الحرام أفضل من الجماعة في مسجد
المدينة م ر ا ه‍. (قوله لكن الأوجه إلخ) خلافا للنهاية والمغني وشرح المنهج (قوله وفسقه) معطوف على
253

بدعة إمامه سم أي فسقه بغير البدعة (قوله أو غيرهما إلخ) كلام شرح الروض صريح في كراهة الصلاة
خلف المخالف كالحنفي سم (قوله بل الانفراد إلخ) جزم به الروض أيضا وكذا جزم بقوله بعد وكذا لو كان
لا يعتقد إلخ سم (قوله لو كان لا يعتقد إلخ) كحنفي أو غيره نهاية ومغني (قوله وإن أتى بها إلخ) يوهم صحة
الاقتداء به إذا لم يأت بها وليس كذلك فالتعبير بالغاية ليس في محله رشيدي (قوله والاقتداء به) أي بمن
لا يعتقد وجوب ما ذكر (قوله مطلقا) راعى الخلاف أولا (قوله وإلا) أي وإن قلنا ببطلان الاقتداء بمن
لا يعتقد وجوب ما ذكر (قوله لسقوط إلخ) متعلق بلا نظر وعلة لعدم النظر (قوله وبما تقرر إلخ) وافق
السبكي م ر ثم صنيع الشارح يشعر بفرض اختيار السبكي في حالة تعذرها إلا خلف هؤلاء سم (قوله
اختيار السبكي إلخ) اعتمده النهاية عبارته ومقتضى قول الأصحاب إلخ حصول فضيلة الجماعة خلف هؤلاء وإنها
أفضل من الانفراد قال السبكي إن كلامهم يشعر به وجزم به الدميري وقال الكمال بن أبي شريف لعله الأقرب
وهو المعتمد وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى ا ه‍ وظاهر كلام المغني اعتماده أيضا قال الرشيدي قوله م ر
حصول الجماعة خلف هؤلاء إلخ وفي حصولها مع كراهة الاقتداء بهم المصرح بها فيما مر حتى فيما لو تعذرت
الجماعة إلا خلفهم وقفة ظاهرة سيما والكراهة فيما ذكر من حيث الجماعة وسيأتي في كلامه أن الكراهة
إذا كانت من حيث الجماعة تفوت فضيلة الجماعة ا ه‍. (قوله أفضل من الانفراد) وبذلك أفتى شيخنا الشهاب
الرملي وقضية ذلك عدم الكراهة حينئذ لأن أفضليتها من الانفراد يقتضي طلبها إذ ليس معناه إلا أنها أكثر
ثوابا وفيه نظر ثم بحثت فيه مع م ر فوافق على هذا الجواب وعلى أنه لا فرق في أفضليتها بين وجود غيرها
وعدمه وقياس ذلك أن الإعادة مع هؤلاء أفضل من عدمها بالمعنى المذكور سم ويأتي في الإعادة عنه عن
م ر خلافه وقوله فوافق علي هذا الجواب أي مخالفا لما مر عن نهايته من أنه لو تعذرت الجماعة إلا خلف من
يكره الاقتداء به لم تنتف الكراهة (قوله قلت إلخ) هذا الجواب يفيده انتفاء فضيلة الجماعة خلف المخالف
سم أي خلافا للنهاية والشهاب الرملي والطبلاوي كردي (قوله أو كون القليلة) إلى قوله كما أطبقوا في
النهاية والمغني إلا قوله بل بحث إلى ولو تعارض (قوله أول الوقت) أي وقت الفضيلة ع ش (قوله أو إمامه
إلخ) عطف على قوله متيقن إلخ (قوله أو يطيل إلخ) عبارة النهاية والمغني أو إمام الجمع الكثير سريع القراءة
والمأموم بطيئها لا يدرك معه الفاتحة ويذكرها مع إمام الجمع القليل اه‍ قال ع ش وينبغي أن يستثنى
أيضا ما لو كان إمام الجمع القليل أفضل من إمام الجمع الكثير بفقه أو نحوه مما يأتي في صفة الأئمة اه‍ قوله
(أو تعطل مسجد إلخ). فرع: إذا كان عليه الإمامة في مسجد فلم يحضر معه أحد يصلي معه وجبت أي
لاستحقاق المعلوم الصلاة فيه وحده لأن عليه شيئين الصلاة في هذا المسجد والإمامة فيه فإذا فات أحدهما
لا يسقط الآخر بخلاف من عليه التدريس إذا لم يحضر أحد من الطلبة لا يجب أن يدرس لنفسه لأن المقصود
منه التعليم ولا يتصور بدون متعلم بخلاف الامام المقصود منه أمران كما تقدم سم على المنهج ا ه‍ ع ش
254

وفي البجيرمي عنه والخطيب كالمدرس ومثله الطلبة أي المقررين في الوظائف إذا لم يحضر الشيخ لأنه لا تعلم
بدون معلم ا ه‍ (قوله عن الجماعة) متعلق بتعطل سم (قوله التقييد) أي تقييد المصنف للمسجد (قوله
لأن له حق الجوار إلخ) ولو استوى مسجدا جماعة قدم الأقرب مسافة لحرمة الجوار ثم ما انتفت الشبهة فيه
عن مال بانيه وواقفه ثم يتخير نعم إن سمع النداء مترتبا فينبغي كما بحثه الأذرعي أن يكون ذهابه إلى الأول أفضل
لأن مؤذنه دعاه أولا نهاية ومغني أي مع استوائهما في سائر الوجوه (قوله ولو تعارض إلخ) عبارة النهاية
والمغني وأفتى الغزالي بأنه إذا كان لو صلى منفردا خشع أي في جميع صلاته ولو صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد
أفضل وتبعه ابن عبد السلام قال الزركشي تبعا للأذرعي والمختار بل الصواب خلاف ما قالاه وهو كذلك اه‍
(قوله أقوى منه إلخ) أي من الخلاف (قوله بأن) أي الخشوع و (قوله مطلقا) أي في أكثر صلاته أو كلها
(قوله على أنه) أي إفتاء الغزالي (قوله تقديمها) أي الجماعة و (قوله من تقديمه) أي الخشوع (قوله قلت
لا ينافيه إلخ) ويمكن أن يجاب أيضا بأن الاجتماع ليس سببا معتادا في منع الخشوع بخلاف نحو الجوع
والعطش فلم يعتد بمنع الأول واعتد بمنع الثاني سم (قوله فأمر بها) أي بالجماعة (قوله السابق) أي في
شرح وقيل فرض كفاية إلخ و (قوله وإنما يأكل إلخ) بدل من الخبر السابق (قوله فمانعه) أي مانع
الخشوع (قوله متأخرا إلخ) حال من إفتاء آخر و (قوله فيمن لازم إلخ وقوله بأنه إلخ) متعلقان به أي بإفتاء
آخر (قوله مع الامام) إلى قول المتن والصحيح في النهاية والمغني إلا قوله وفرق إلى المتن (قوله صفوة الصلاة)
أي خالصها ع ش أي لتوقف انعقادها عليها (قوله كما في حديث البزار) راجع للتعليل (قوله ضعيف)
أي والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال سم ونهاية ومغني (قوله أربعين يوما) أي في الصلوات الخمس
ع ش (قوله بحضوره إلخ) كان الأولى تأخيره عن قول المصنف بالاشتغال إلخ مع التعبير بمع بدل الباء كما في
النهاية والمغني (قوله نعم يغتفر له وسوسة إلخ) وكذا يغتفر له اشتغاله بدعاء الإقامة إذا تركه الامام كما
مر عن ع ش في أواخر باب الاذان (قوله أو تراخى إلخ) إي ولو لمصلحة الصلاة كالطهارة مغني (قوله
خفية) بأن لا تكون بقدر ما يسع ركنين على المعتمد شيخنا عبارة ع ش وهي التي لا يؤدي الاشتغال بها
إلى فوات ركنين فعليين كما يفيده قوله واستشكل إلخ ولعله غير مراد بل المراد ما لا يطول بها زمان عرفا
حتى لو أدت وسوسته إلى فوات القيام أو معظمه فاتت فضيلة التحرم ا ه‍ (قوله حينئذ) أي حين إذ كانت
بقدر ركنين فعليين (قوله أي بالركوع الأول) أشاربه إلى أن أول ركوع من إضافة الصفة للموصوف قوله:
255

(حكم قيامها) أي تكبيرة التحرم (قوله ومحلهما) أي الوجهين المذكورين (قوله وإلا) أي بأن حضر وأخر
و (قوله فاتته عليهما إلخ) أي وإن أدرك الركعة ولو خاف فوت التكبيرة لو لم يسرع لم يندب له الاسراع بل
يمشي بسكينة كما لو لم يخف فوتها نعم لو ضاق الوقت وخشي فواته فليسرع كما لو خشي فوت الجمعة وكذا لو امتد
الوقت وكانت لا تقوم إلا به ولو لم يسرع لتعطلت أما لو خاف فوات الجماعة فالمنقول كما في المجموع وغيره أنه
لا يسرع وإن كان قضية كلام الرافعي وغيره أنه يسرع مغني ونهاية قول المتن: (والصحيح إدراك الجماعة إلخ)
اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم صحة الاقتداء بعد شروع الامام في السلام لضعف حاله بشروعه في التحلل
وقياسه عدم انعقاد الصلاة رأسا كما لو أحرم ناويا الاقتداء بمن ليس في صلاة وقد يفرق سم ويأتي عن المغني
وشيخنا اعتماد الانعقاد (قوله في غير الجمعة) تبع فيه الزركشي وغيره ولا حاجة إليه لأن إدراك الجماعة
لا يتوقف على ركعة بل يحصل بما يأتي حتى في الجمعة بقرينة ما بحثه وهو متعين وأما ما ذكروه في الجمعة فشرط
من شروط صحة الجمعة فليتأمل بصري وقال شيخنا بعد ذكر نحو الاعتراض المذكور عن القليوبي ما نصه
وأجيب بأنه لم يدرك جماعة الجمعة في هذه الصورة لفوات الجمعة فالجماعة المقيدة بالجمعة متوقفة على الركعة
كما قاله الشارح ا ه‍ (قوله ومنه) أي من مدرك الجماعة قول المتن (ما لم يسلم) أي بأن انتهى سلامه عقب
تحرمه وإن بدأ بالسلام قبله أما إذا سلم مع تحرمه بأن انتهى تحرم المأموم مع انتهاء سلام الامام فلا تحصل له
فضيلة الجماعة بل تنعقد صلاته فرادى كما يؤخذ من كلام الأسنوي مغني وعبارة شيخنا أي ما لم يشرع في
السلام فإن شرع فيه انعقدت صلاة المأموم فرادى وقيل لا تنعقد أصلا أو ما لم يتم السلام فلو أحرم المأموم مع
شروع الامام في سلام انعقدت صلاته جماعة فالتأويل الأول على كلام الشيخ الرملي والتأويل الثاني على
كلام الشيخ ابن حجر أي والخطيب ا ه‍ (قوله أي ينطق بالميم إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله وإن لم
يجلس معه) أي بأن سلم عقب تحرمه شيخ الاسلام قال ع ش ويحرم عليه الجلوس حينئذ لأنه كان للمتابعة
وقد فاتت بسلام الامام فإن جلس عامدا عالما بطلت صلاته وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل ويجب القيام
فورا إذا علم ويسجد للسهو في آخر صلاته لأنه فعل ما يبطل عمده ا ه‍ (قوله وللاتفاق إلخ) هذا بالنسبة
لشموله للاقتداء بعد شروع الامام في السلام ممنوع وينافيه ما في شروط الإمامة لشيخنا الشهاب الرملي مما
نصه ويصح الاقتداء بالمصلي ما لم يشرع في السلام وقيل ولو بعد قوله السلام وقبل عليكم ويكون بذلك مدركا
للجماعة على ما جرى عليه بعضهم انتهى ا ه‍ سم عبارة النهاية فلو أتى بالنية والتحرم عقب شروع الامام في
التسليمة الأولى وقبل تمامها فهل يكون محصلا للجماعة نظرا إلى إدراك جزء من صلاة الامام أو لا نظرا إلى أنه
إنما عقد النية والامام في التحلل فيه احتمالان جزم الأسنوي بالأول وقال إنه مصرح به وأبو زرعة في تحريره
بالثاني قال الكمال ابن أبي شريف وهو الأقرب الموافق لظاهر عبارة المنهاج ويفهمه قول ابن النقيب في
التهذيب أخذا من التنبيه وتدرك بما قبل السلام ا ه‍ وهذا هو المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه‍
(قوله لادراكه) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله وشمل إلى ومعنى إلخ (قوله أما الجمعة) إلى المتن في النهاية
(قوله من أدرك) أي في غير الجمعة (قوله بذلك) أي بإدراك جزء من أولها إلخ (قوله لو أمكنه إدراك
بعض جماعة الخ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين إدراك إمام الأولى بعد ركوع الركعة الأخيرة وبين إدراكه
256

قبله كأن أدركه في الركعة الثانية أو الثالثة وأنه لا فرق بين كون الجماعة الأولى أكثر أو لا وعبارة شيخنا
الزيادي ويسن الانتظار لو سبق ببعض الصلاة ورجا جماعة يدرك معهم الكل وكانوا مساوين لهذه الجماعة
في جميع ما مر فمتى كان في هذه شئ مما يقدم بها الجمع القليل كان أولى ع ش ووجه سم الأول بما نصه
قوله ورجا جماعة الخ ظاهره ولو أقل من الأولى وهو متجه لأن حصول الجماعة بالأولى في جميع صلاته حكمي
إلا حقيقي م ر اه‍ قوله ورجا جماعة أخرى أي غلب على ظنه وجودهم ع ش (قوله فالأفضل الخ) هذا إذا
اقتصر على صلاة واحدة وإلا فالأفضل له أن يصليها مع هؤلاء ثم يعيدها مع الأخرى مغني (قوله فالأفضل الخ) لعل محله في المطروق سم (قوله إن محله وقوله سواء في ذلك) أي
أفضلية الانتظار (قوله ولا ينافيه) أي التعميم بقوله سواء الخ (قوله ما مر الخ) كأنه يريد به ما مر في التيمم في شرح ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره
أفضل أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل مما نصه وتيقن السترة والجماعة والقيام آخره وظنها كتيقن الماء وظنه
انتهى اه‍ سم (قوله لوضوح الفرق الخ) وهو أنه فيما نحن فيه أدرك الجماعة في الصلاتين غايته أنها في
الثانية أكمل ع ش (قوله لو قصدها) أي الجماعة (قوله ندبا) إ لي قول المتن إلا أن يرضي في المغنى والى قوله
وفيه نظر في النهاية إلا قوله لا بالسكوت فيما يظهر (قوله أي بقية السنن) تفسير للهيآت (قوله جميع ما يأتي
به) مفعول يخفف سم (قوله ولا يستوفى الأكمل إلخ) والوجه استيفاء ألم وهل أتى يوم الجمعة ونحو ذلك مما
ورد بخصوصه ثم رأيت م ر جزم بذلك سم على المنهج ا ه‍ ع ش (قوله وإلا إلخ) أي وإن اقتصر على
الأقل أو استوفى الأكمل (قوله بل يأتي بأدنى الكمال) ومنه الدعاء في الجلوس بين السجدتين فيأتي به الامام ولو
لغير محصورين لقلته ع ش عبارة سم عن شرح العباب وظاهر أن ذكر الجلوس بين السجدتين يأتي به
كله لقصره اه‍ (قوله والضعيف) أي من به ضعف بنية كنحافة ونحوها بدون مرض من الا مرض
المتعارفة ع ش (قوله الجميع) اندفع به ما يوهمه المتن من أنه متى رضي محصورون وإن كانوا بعض القوم
يندب التطويل سم ومغني (قوله لا بالسكوت إلخ) خلافا للنهاية عبارته لفظا أو سكوتا مع علمه برضاهم
فيما يظهر ا ه‍ واعتمده البصري وكذا سم عبارته ما المانع من اعتبار السكوت مع غلبة الظن بالرضا
بواسطة قرينة ا ه‍ ويفيده أيضا قول المغني فإن جهل حالهم أو اختلفوا لم يطول اه‍ (قوله بمسجد)
المراد به محل الصلاة كما يفيده صنيع المغني هنا وعبر به الشارح في مسألة الاحساس الآتية (قوله لم يطرأ
) إلى قوله أما إذا في المغني (قوله لم يطرأ غيرهم) صفة كاشفة لقوله غير مطروق كردي عبارة البصري وتقييد
المسجد بغير المطروق يغني عنه قولهم لم يطرأ إلخ فليتأمل ا ه‍ (قوله كما مر) أي في دعاء الافتتاح كردي
(قوله وعليه تحمل) أي على رضا المحصورين بشروطهم المذكورة وقد يخدش هذا الحمل أن مسجده (ص)
كان مطروقا (قوله السابق) بالجر صفة الحق وإشارة إلى قوله ولا تعلق بعينهم حق إلخ (قوله في
الجماعة) متعلق بقوله إذن (قوله نعم) إلى قوله وفيه نظر في المغني (قوله أفتى ابن الصلاح إلخ) اعتمده النهاية
257

والمغني (قوله ولم يستفصل) أي عن نحو المرة والأكثر سم (قوله وبأن مفسدة إلخ) قد يقال الموافق
للمطلوب أن يقال وبأن مصلحة الراضي لا تساوي مفسدة تنفير غير الراضي سم (قوله مصلحته) أي مصلحة
الراضي سم ورشيدي (قوله وإن كان إلخ) إشارة إلى أن الكراهة لا تختص بقصد لحوق الآخرين بل هي
ثابتة مطلقا أي إلا إن رضي المحصورون على ما تقدم نعم التطويل لتكثير الجماعة إن تلحقه مكروه وإن رضي
الحاضرون كما في شرح الروض عن المجموع وبقي ما لو طول لا لتكثير الجماعة بل للحوق الآخرين وإعانتهم
على إدراك الاقتداء وصريح المتن كراهة ذلك وظاهره ولو في الركوع أو التشهد الأخير وهو كذلك لأن
الغرض أنه غير داخل وسيأتي كراهة انتظار غير الداخل ولو فيهما نعم قضية تعليل الشارح الكراهة هنا
بإضرار الحاضرين مع تقصير المتأخرين انتفاء الكراهة إذا رضي الحاضرون المحصورون فليراجع فإنه
خلاف ظاهر المتن سم أقول قضية تعليل المغني بقوله للاضرار بالحاضرين ولتقصير المتأخرين ولان في
عدم انتظارهم حثا لهم على المبادرة إلى فضيلة تكبيرة الاحرام الكراهة مطلقا حيث جعل كلا من التقصير
والحث علة مستقلة (قوله لاضراره) إلى قوله ا ه‍ في النهاية إلا قوله قيل (قوله واعترض إلخ) عبارة المغني
ولا يشكل ذلك بتصريحهم باستحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية لأن ذلك إنما هو في تطويل زائد على
هيئات الصلاة ومعلوم أن تطويل الأولى على الثانية من هيآتها ا ه‍ وأجاب النهاية بهذا الجواب أيضا لكن
بعد إجابته بالجواب الآتي في الشرح (قوله قيل) عبارته في شرح العباب قال الأذرعي كالسبكي وتبعهما
258

الزركشي إلخ سم (قوله مراده هذا من فوائدها الخ) قد يقال القياس الظاهر عدم النهي عن أن
يقصد بالتطويل ما هو من فوائده فتأمله فإنه حسن واضح ففي إنتاج ما قرره أن الحق ما قالوه فيه ما فيه كما
لا يخفى على نبيه سم (قوله تعبير عما فهمه الخ) فيه بحث وهو أن الذي فهمه هو أنه (ص) قصد
ذلك فالاثبات في قوله تعبير عما فهمه والنفي في قوله لا عن أنه (ص) قصد ذلك متناقضان فتأمله
فإنه في غاية الوضوح سم وقد يمنع التناقض بأن المراد من النفي المذكور لا عما صدر عنه (ص)
ممن يشعر بذلك القصد (قوله فالحق ما قالوه) أي من تطويل الأولى على الثانية وأنه لا منافاة كردي وبحمل
كلام الشارح على هذا يندفع استشكال سم بما نصه قوله فالحق ما قالوه إن أراد أنهم نصوا على محل
النزاع وهو أنه يطول في الأولى بشرط أن لا يقصد إدراك الناس فممنوع أو أن إطلاقهم صادق بذلك فلا
يناسب التعبير عن ذلك بأن الحق ما قالوه فليتأمل ا ه‍ (قوله في المسألة عقبها) وهي قول المصنف ولو أحس
في الركوع الخ (قوله تشريكا) أي في العبادة (قوله على ما يأتي) أي عن الغوراني (قوله أو الاحساس الخ)
عطف على قوله معرفة ذاته (قوله لم يكن ذلك بمجرده كافيا الخ) أي بل لا بد من زيادة وتأكد حقه الخ (قوله
فيما) أي في ركن يتوقف انتظاره الخ فيه أن الامر بالعكس إذ المتوقف هو الادراك لا الانتظار قول المتن: (ولو
أحس) هي اللغة المشهورة قال الله تعالى هل تحس منهم من أحد وفي لغة غريبة بلا همزة نهاية ومغني
(قوله إذ الخلاف الخ) توجيه لجعل ضمير أحس للامام لا للمصلي الشامل للمنفرد (قوله وأما منفرد) إلى قوله
ويؤخذ في المعنى وإلى قوله نعم في النهاية لكنه صدره بلفظ فقيل وتعقبه بما نصه لكن مقتضى كلام المصنف
عدم الانتظار مطلقا كما قاله الأسنوي ا ه‍ قال ع ش قوله م ر عدم الانتظار معتمد وقوله م ر مطلقا
أي إماما أو غيره رضي المأمومون أو لا ا ه‍ وقال الرشيدي قائله الشهاب ابن حجر والشارح م ر كان
تبعه أولا كما في نسخ ثم رجع فالحق في نسخ لفظ فقيل ثم أعقبه بقوله لكن مقتضى الخ ا ه‍ ويأتي عن سم
عن م ر اعتماد ما قال الشارح فلعله في غير النهاية أو فيها قبل إلحاق ما مر ولم يطلع سم على ذلك الالحاق
(قوله فينتظره الخ) لا يبعد أن ينتظر أيضا غير الداخل ولو مع نحو تطويل لتحصيل الجماعة سم (قوله ولو
مع نحو تطويل) انظر ما أدخله بلفظة النحو وقد حذفها المغني (قوله كذلك) أي كالمفرد (قوله وهو متجه)
اعتمده م ر أيضا سم (قوله هنا) أي في المنفرد وأمام المصورين واقتصر الكردي علي الثاني (قوله الذي) إلى قوله
ثم رأيت في النهاية والمغني إلا قوله والامام إلى علي أنه يمكن الخ وما أنبه عليه (قوله الذي يدرك
به الركعة) احترز به عن الركوع الثاني من صلاة الكسوف كما يأتي قول المتن (لم يكره) بل يباح مغني (قوله
لعذره) أي الامام و (قوله بإدراكه) أي بقصد إدراك المأموم الركعة الخ ولو قال بتحصيل الركعة أو الجماعة
259

للداخل كان أوضح ع ش (قوله ولو خرج الخ) عبارة المغني فلو لم يدخل الامام في الصلاة وقد جاء وقت
الدخول وحضر بعض القوم ورجوا زيادة ندب له أن يعجل ولا ينتظرهم لأن الصلاة أول الوقت بجماعة
قليل أفضل منها آخره بجماعة كثيرة فلو أقيمت الصلاة قال الماوردي لم يحل للامام أن ينتظر من لم يحضر
لا يختلف المذهب فيه أي لا يحل حلا مستوي الطرفين بل يكره كراهة تنزيه نبه على ذلك شيخي ا ه‍ وقوله
فلو أقيمت الصلاة الخ في النهاية مثله (قوله لكنهما الخ) أي الماوردي والامام (قوله وظاهره) أي لم يحل
(ذلك) أي يحرم (الا انه) أي التحريم (قوله لأنهم) أي الحاضرين و (قوله بدونه) أي الامام (قوله حمل
لم يحل الخ) جرى على هذا الحمل شيخنا الشهاب الرملي سم أي والنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله بعضهم)
لعله الشهاب الرملي أخذا مما مر آنفا (قوله هذا) أي عدم كراهة الانتظار (قوله أي الانتظار) إلى قول المتن
ويسن في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن وقوله كما بينته في شرح العباب وما أنبه عليه (قوله كره) يأتي عن المغني
خلافه وفي سم ما نصه عللوه أي الكراهة بضر الحاضرين ويؤخذ منه أنه لو أحس المنفرد بداخل يريد
الاقتداء به سن له انتظاره وإن طال لعدم الضرر م ر ا ه‍. (قوله ولو لحق آخر في ذلك الركوع الخ) قياسه
أن الآخر إذا دخل في التشهد كان حكمه كذلك ع ش (قوله بضم الراء) أي من باب قتل وبها قرأ السبعة
في قوله تعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين وفي لغة من باب ضرب وقرأ بها بعض التابعين ا ه‍ مصباح
وعليه فلعل اقتصار الشارح على الضم لكونه أفصح ع ش (قوله ولنحو علم الخ) أي كسيادة مغني (قوله
كره) وفاقا للنهاية والمنهج وخلافا للمغني كما يأتي (قوله وقال الفوراني الخ) عبارة النهاية وإن ذهب
الفوراني إلى حرمته عند قصد التودد ا ه‍ (قوله يحرم الخ) حرم به في شرح بأفضل عبارته نعم أن كان
الانتظار للتودد حرم وقيل يكفر اه‍ أي لأنه يصير حينئذ كالعابد لوداده لا لله تعالى كردي (قوله على
الاستحباب الآتي) أي آنفا في المتن (قوله لم يصح قولا واحدا) وعلله بالتشريك مغني (قوله لأنه حكى الخ)
أي صاحب الكفاية بعد ذلك نهاية (قوله فلا ينتظره) أي يكره الانتظار كما يأتي التصريح به في الشرح
والنهاية خلافا للمغني عبارته أما إذا أحس بخارج عن محل الصلاة أو لم يكن انتظاره لله تعالى أو بالغ
في الانتظار أو فرق بين الداخلين أو انتظره في غير الركوع والتشهد كأن انتظره في الركوع الثاني من صلاة
الخسوف فلا يستحب قطعا بل يكره الانتظار في غير الركوع والتشهد الأخير وأما إذا خالف في غير ذلك فهو
خلاف الأولى لا مكروه نبه على ذلك شيخي ا ه‍ وقوله نبه على ذلك شيخي يأتي عن النهاية ما يخالفه (قوله وبه
يندفع الخ) أي بالتعليل بقوله لأنه إلى الآن الخ ع ش. (قوله لكن) إلى قوله أو كانوا في المغني. (قوله
بالشروط السابقة) أي الكون في الركوع أو التشهد الأخير وعدم المبالغة وعدم الفرق سم وكون
الانتظار لله تعالى وكون الاحساس بعد الدخول (قوله وإن لم تغن الخ) كفاقد الطهورين مغني والمتيمم بمحل
يغلب فيه وجود الماء ع ش (قوله مما مر) وهو قوله ويؤخذ منه أن إمام الراضين الخ (قوله شرط
التطويل) كأنه يريد به عدم المبالغة في الانتظار سم (قوله ينتظر ما دام يسمع الخ) انظر هل يفيد
260

أن السماع كان بعد الدخول في الركوع أو التشهد أو ينافيه أولا يفيده ولا ينافيه سم والأقرب الثالث وقد
يقال أنه الثاني إذ الاطلاق ظاهر في العموم (قوله نعم إن كان) إلى قوله نعم تسن في المغني إلا ما أنبه عليه (قوله
سن عدمه الخ) وينبغي أنه لو لم يفد ذلك معه لا ينتظره أيضا لئلا يكون انتظاره سببا لتهاون غيره ع ش
(قوله أو كان الخ) أو كان لو انتظره في الركوع لأحرم كما يفعله كثير من الجهلة حلبي ا ه‍ بجرمي (قوله
لا يعتقد الخ) أي أو أراد جماعة مكروهة شرح بأفضل أي كمقضية خلف مؤداة كردي (قوله كره) عبارة
المغني لم يستحب ا ه‍ قول المتن: (ولا ينتظر في غيرهما) لا يخفى أن الانتظار غير التطويل فلا ينافي سن
التطويل برضى المحصورين كما علم مما سبق سم (قوله لعدم فائدته) نعم إن حصلت فائدة كان علم أنه
إن ركع قبل إحرام المسبوق أحرم هاويا سن انتظاره قائما سم على المنهج أي وإن حصل بذلك تطويل الثانية
مثلا على ما قبلها ع ش (قوله في السجدة الأخيرة) مقتضى تعبيره بالانتظار في السجدة الأخيرة وإطلاقه أنه
ينتظره فيها حتى يلحقه فيها ومقتضى تعليله بقوله لفوات الخ وتقييده بحث الزركشي الآتي بقوله والذي
يتجه الخ أنه لا يسن له انتظاره فيه إلا إلى شروعه في الركوع فليحرر بصري ولعل الظاهر هو الثاني فإن
مقتضيه اسم الفاعل كالصريح فيه بخلاف مقتضي الأول ولان الضرورة بقدرها (قوله بشرطه) لعله أراد
به شروط الانتظار في الركوع أو التشهد (قوله حتى على تصحيح المتن الندب الخ) انظر في أي محل قررها على
ذلك إلا أن يقال سكوته بعد ذكر تصحيح المتن عن الحكم عند اختلال الشرط بعد أن بينه على تصحيح المحرر
يدل على أنه كما بينه عليه فليتأمل سم (قوله هو ما في التحقيق الخ) وجرى عليه الشيخ في شرح منهجه تبعا
لصاحب الروض وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعتمد نهاية وقوله وأفتى به الخ تقدم عن المغني ما يخالفه
(قوله أنه مباح) أي على تصحيح المصنف نهاية (قوله ولو رأى مصل الخ). فرع: وجد مصليا جالسا وشك هل
هو في التشهد أو القيام لعجزه فهل له أن يقتدي به أو لا وكذا لو رآه في وقت الكسوف
وشك في أنه في كسوف أو غيره قال الزركشي المتجه عدم الصحة مغني (قوله خفف) أي ندبا ع ش (قوله والذي يتجه أنه يلزمه الخ)
هل محله إذا لم يمكنه إنقاذه إذا صلى كشدة الخوف أو يجب القطع وإن أمكنه ذلك فيه نظر ولا يبعد الأول قياسا
على ما قالوه فيمن خط ف نعله في الصلاة و (قوله ويجوز الخ) قضية التعبير بالجواز عدم سنه والأقرب خلافه
و (قوله لانقاذ نحو مال) ظاهره ولو كان ليتيم وأنه لا فرق بين القليل والكثير ع ش أقول وقد يستفاد مما
ذكره جواز صلاة الخوف لانقاذ نحو كتاب عن المطر الحاد ث في الصلاة فليراجع (قوله كذلك) أي محترم
(قوله فرضا) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله لما مر إلى وغير صلاة الجنازة وإلى قوله
لا الأصولي في النهاية إلا قوله وغير صلاة الخوف إلى غير صلاة الجنازة وقوله مقصورة إلى مغربا وقوله ووتر رمضان وقوله قيل (قوله غير
المنذورة) أي فلا تسن إعادة المنذورة بل لا تنعقد نهاية أي للعالم ع ش (قوله غير المنذورة) يشمل نحو
عيد منذورة والمتجه سن إعادتها لأنها مسنونة بدون نذرها فلا ينبغي تغير الحكم بنذرها سم (قوله لما مر
) أي في أول الباب (قوله وفي غير صلاة الخوف الخ) ظاهر التعليل تصوير المسألة بما إذا أراد إعادتها في حالة
الخوف وقضيته أنه لو أراد إعادتها بعد الامن على صفتها حال الامن سنت ولا مانع من ذلك فليراجع سم
عبارة البصري ينبغي أن يكون محله أي الاستثناء حيث اشتملت على مبطل كما يؤخذ من التعليل وإلا فلا
261

وجه للمنع فليتأمل ا ه‍ (قوله صحت) أي ولو مرات كثيرة ع ش (قوله ووقعت نفلا) يعني يحصل
له ثواب النفل وأن لم يحصل له ثواب الإعادة كردي (قوله عن نظائرها) عبارة النهاية عن سنن القياس اه‍
(قوله أن الإعادة الخ) بيان لما قبله و (التوسعة) خبر كأن سم عبارة الكردي بيان لخروجها عن
نظائرها أي كانت القاعدة كلما كان الإعادة غير مندوبة لم تنعقد والجنازة ليست كذلك وقوله التوسعة
خبر كأن ا ه‍ (قوله ولو مقصورة) غاية لقوله قبل فرضا سم (قوله تامة الخ) وفاقا لما في أكثر
نسخ النهاية وخلافا لما في بعضها ورجح ع ش الأول، (قوله ونظيره) أي نظير هذا الزعم في البعد (قوله
إعادة الكسوف بعد الانجلاء) جزم في شرح العباب بعدم جوازها سم (قوله ولو مغربا) معطوف على
قوله قبل ولو مقصورة وكذا قوله بعد وفرضا سم أي وقوله وجمعة وقوله وظهر معذور الخ (قوله وجمعة)
إلى قوله لا الأصولي في المغني إلا قوله وفرضا إلى وظهر الخ وقوله فيهما إلى أو نفلا وقوله ووتر رمضان وقوله وقيل
(قوله أو جاز تعددها) خرج به ما لو لم تتعدد بأن لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة فلا تصح إعادتها لا ظهرا
ولا جمعة
حيث صحت الأولى بخلاف ما لو اشتملت على خلل يقتضي فسادها وتعذرت إعادتها جمعة فيجب فعل الظهر
وليس بإعادة بالمعنى الذي الكلام فيه ومحل كونها لا تعاد جمعة إذا لم ينتقل لمحل آخر وأدرك الجمعة تقام فيه
وأما كونها لا تعاد ظهرا فهو على إطلاقه كما يصرح بما ذكر كلام شرح الارشاد ع ش. (قوله وفرضا يجب
كمقيم تيمم) ومحل سن الإعادة لمن لو اقتصر عليها لأجزأته بخلاف المتيمم لبرد أو فقد ماء بمحل يغلب فيه وجود
الماء كذا جزم به في الأسني والمغني وذكره في النهاية ثم تعقبه بقوله كذا قيل والأوجه خلافه لجواز تنفله
اه‍ فيكون صاحبها موافقا للشارح سيد عمر بصري، وخلافه للأسني والمغني (قوله كمقيم تيمم) هو
الأوجه خلافا لما جزم به في شرح الروض لأن من يجب عليه القضاء يجوز له التنفل والإعادة تنفل وخرج
بقولنا يجوز له التنفل فاقد الطهورين فلا تصح إعادته لأنه ليس له التنفل م ر اه‍ سم (قوله وظهر
معذور الخ) عبارة النهاية ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين يصلون الظهر سن الإعادة كما
شمله كلامهم وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ زاد سم عن شرح الارشاد ما نصه ولا تجوز إعادة الجمعة
ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور ا ه‍ (قوله فيهما) أي المقيم المتيمم وظهر المعذور (قوله في الأولى) أي المتيمم
262

(قوله أما إذا قلنا الخ) أي وهو المعتمد (قوله أو نفلا الخ) عطف على قوله فرضا مؤدى (قوله تسن فيه الجماعة).
فرع: هل تسن إعادة رواتب المعادة أي فرادى أما القبلية فلا يتجه إلا عدم إعادتها لأنها واقعة في محلها سواء
قلنا الفرض الأولى أو الثانية أو إحداهما لا بعينها يحتسب الله ما شاء منهما وأما البعدية فيحتمل سن إعادتها
مراعاة للقول الثالث لجواز أن يحتسب الله له الثانية فيكون ما فعله بعد الأولى واقعا قبل الثانية فلا يكون
بعدية لها سم على حج وعبارته على المنهج الظاهر وفاقا لم ر أنه لا يستحب إعادة رواتب المعادة لأنها
لا تطلب الجماعة في الرواتب وإنما يعاد ما تطلب فيه الجماعة انتهى والأقرب ما قاله على حج ع ش أي
والإعادة هنا بالمعنى اللغوي نظير ما يأتي في تذكر الفائتة في مؤداة (قوله ككسوف) خرج ما لا تسن فيه
الجماعة كالرواتب وصلاة الضحى إذا فعل جماعة فلا تسن الإعادة وقياس أن العبادة إذا لم تطلب لا تنعقد
عدم انعقادها أيضا سم. (قوله كما نص عليه) قال الأذرعي وقضية إطلاقه أي النص أنه لا فرق بين أن يكون
إدراكه أي إدراك الامام الذي يعيد معه قبل التجلي أو بعده ولعله أراد الأول وإلا فهو افتتاح صلاة كسوف
بعد التجلي أي وهذا لا يجوز شرح العباب ا ه‍ سم (قوله ووتر رمضان) وعليه فخبر لا وتران في ليلة محله
في غير ذلك فليحرر لكن قال م ر لا تعاد لحديث لا وتران الخ وهو خاص فيقدم على عموم خبر الإعادة انتهى
أقول بل بينهما عموم من وجه وتعارضا في إعادة الوتر سم على المنهج ا ه‍ ع ش ومال البصري إلى ما جرى
عليه م ر من عدم الإعادة ونقل عن الزيادي موافقته م ر وهو الأقرب (قوله وأفضل الخ) ككون
إمامها أعلم أو أورع أو كون المكان أشرف شيخ الاسلام ونهاية ومغني (قوله معناها اللغوي) وهو فعلها
ثانيا مطلقا ع ش (قوله لا الأصولي الخ) قد يقال الإعادة بالمعنى اللغوي لا يعتبر فيها الوقت فالحمل عليها مفوت
لهذه الفائدة الجليلة فالأولى الحمل على المعنى الأصولي مع ملاحظة تجريده عن كون ذلك لخلل إن مشينا على
القول الأول الأشهر عند الأصوليين وإن مشينا على الثاني فلا إشكال كما أشار إليه الشارح بصري (قوله بناء
على أنها) أي المعادة بقرينة ما بعده ففي كلامه استخدام (قوله أما إذا قلنا أنها ما فعل الخ) رجحه ع ش
(قوله رجاء الثواب) بل هو حينئذ أعم من ذلك فتأمله سم وقد يجاب بإرجاع هو إلى المعنى الأصولي المراد
هنا (قوله زيادة إيضاح) أي قوله يدركها ش ا ه‍ سم (قوله أو المراد يدرك فضلها) أي على حذف
المضاف (قوله كما يأتي) أي في التنبيه وقبيله (قوله لا أقل الخ) مقتضاه أنه لا تندب الإعادة حينئذ ويحتمل أن
يقال تندب ويتمها ظهرا كما لو كانت مبتدأة فليتأمل وليراجع بصري والأول هو الظاهر المتعين أخذا مما
مر عن ع ش وسم أن الجمعة لا تعاد ظهرا (قوله ودونها الخ) أي دون ركعة. تنبيه: أفتى شيخنا الشهاب
الرملي بأن شرط صحة المعادة وقوعها في جماعة من أولها إلى أخرها أي بأن يدرك ركوع الأولى وإن تباطأ
قصدا فلا يكفي وقوع بعضها في جماعة حتى لو أخرج نفسه فيها من القدوة أو سبقه الامام ببعض الركعات
لم تصح وقضية ذلك أنه لو وافق الامام من أولها لكن تأخر سلامه عن سلام الامام بحيث عد منقطعا عنه بطلت
وأنه لو رأى جماعة وشك هل هم في الركعة الأولى أو فيما بعدها امتنعت الإعادة معهم م ر وكلام الشارح
مصرح بخلاف ذلك كله وعليه غيره من مشايخنا وعلى الأول فلو لحق الامام سهو فسلم ولم يسجد فيتجه أن
263

للمأموم المعيد أن يسجد إذا لم يتأخر كثيرا بحيث يعد منقطعا عنه م ر ولو شك المعيد في ترك ركن فهل تبطل
صلاته بمجرد الشك لأنه يحتاج للانفراد بركعة بعد سلام الامام والانفراد في الإعادة ممتنع أو لا تبطل بمجرد ذلك
لاحتمال أن يتذكر قبل سلام الامام عدم ترك شئ فيه نظر والثاني أقرب م ر سم على حج وقوله امتنعت
الإعادة معه أي وإن تبين أنه في الركعة الأولى ع ش ووافق الشهاب الرملي النهاية عبارتها ولو أخرج نفسه
المعيد من الجماعة كأن نوى قطع القدوة في أثنائها بطلت كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ المشروط ينتفي بانتفاء
شرطه وشرط صحتها الجماعة وأنها فيها بمنزلة الطهارة ا ه‍ (قوله من آخرها) كأن أدرك الامام في الركعة
الأخيرة والتأنيث هنا وفي قوله الآتي من أولها لرعاية معنى الغير (قوله ذات سبب) وهو وجود جماعة بعد فعل
الصلاة (قوله أو مع واحد) إلى قوله كما في المجموع في النهاية والمغنى (قوله أو مع واحد) معطوف على قول المتن
مع جماعة سم عبارة النهاية ولو مع واحد وإن كان صلى أولا مع جماعة كثيرة كما دل هذا الخبر ا ه‍ أي خبر
مسجدا لخيف الآتي وعبارة المغني. تنبيه: قول المصنف مع جماعة يفهم أنه لا يستحب أن يعيدها مع منفرد
وليس مرادا بل تستحب إعادتها معه جزما ولو كان صلى أولا في جماعة ا ه‍ (قوله مرة) أي إلا صلاة الاستسقاء
فتطلب إعادتها أكثر من مرة إلى أن يسقيهم الله تعالى من فضله كردي (قوله في الوقت) كقوله المار مرة
متعلق بقول المتن إعادتها (قوله في الوقت) أي بأن تقع أداء بأن يدرك ركعة في الوقت م ر سم على حج قوله
ويؤخذ ذلك من قوله أولا مؤدى إذ الأداء لا يكون بدون الركعة ع ش (قوله ولم يره) أي ما في المجموع
(قوله بأن يقع الخ) تصوير لقوله في الوقت لا خارجه (قوله فيما يظهر) هل يخالف هذا قوله الآتي فالذي
يتجه الخ سم أقول نعم وقوله الآتي رجوع عما استظهره هنا كما يفيده صنيعه هناك (قوله ويؤيده) أي
التصوير المذكور (قوله كانت كالواقعة في رمضان الخ) أي في أصل الثواب المرتب على عمرة رمضان لا في كماله
فلا ينافي ما سيأتي بصري (قوله وغيره) أي كعدم وجوب دم التمتع (قوله أخص منه) أي لتقيده بالثانوية
(قوله على أنها قسيم له) لعلهما يعتبران في تعريف الأداء قيد سقوط الطلب (قوله ويؤخذ من كونها
الخ) يتأمل وجه الاخذ سم أقول ولعدم ظهوره تعقبه الشارح بقوله إلا أنه الخ (قوله وهو) أي قول الشيخ
و (قوله لما ذكرته) أي من كفاية وقوع التحرم فقط في الوقت (قوله إلا أنه) أي ما قاله الشيخ أو ما ذكرته
(قوله من أشترط الخ) بيان لكلام الفقهاء و (قوله يوافق الأول) أي ذلك كلام الأصوليين (قوله بحث اشتراط
وقوع الخ) جرى عليه الشهاب الرملي وولده كما مر (قوله لكنه) أي ذلك البحث (مع ذلك) أي موافقته
لكلام الأصوليين (قوله فالذي يتجه) تفريع على المدار المذكور و (قوله الآن) إشارة إلى رجوعه عن
التصوير المتقدم (قوله اشتراط ركعة) أي لتكون أداء ولا يكفي أقل من ركعة وإن شرع فيها في وقت يسع
264

جميعها ومد م ر ا ه‍ سم (قوله ولو دقت الكراهة) إلى قوله وجوز شارح في النهاية والمغني إلا
قوله وخبر إلى
والخبر وقوله أي إلى فيه ندب وقوله وفيه نظر إلى وإن قل (قوله ولو وقت الكراهة) غاية لقوله في الوقت كما
في المجموع (قوله إماما كان الخ) تعميم للمعيد. (قوله مسجد جماعة) إي صلاة جماعة فأطلق المحل وأراد الحال
بجيرمي (قوله فصليا) عبارة غيره فصلياها بالضمير ولعل الرواية متعددة (قوله وصليتما بصدق إلخ)
عبارة النهاية دل بتركه الاستفصال مع إطلاق قوله إذا صليتما على أنه لا فرق بين
من صلى جماعة ومنفردا ولا بين اختصاص الأولى أو الثانية بفضل أولا ا ه‍ (قوله أعلى الخ) خبر قوله وخبر من صلى إلى (قوله في الوقتين) أي
ما بعد صلاة الفجر وما بعد صلاة العصر.. (قوله والخبر الآخر) عطف على الخبر الأول (قوله فيه ندب صلاة
الخ) خبر المبتدأ أي في الخبر الآخر دلالة على ندب ما ذكر وكان الأولى وفيه الخ بالواو (قوله مع الداخل)
متعلق بصلاة سم (قوله من لم يرد الصلاة الخ) قيده غيره بقوله: لعذر وإطلاق الشارح أقعد بصري (قوله
معه) أي الداخل (قوله وإن المسجد المطروق الخ) عطف على قوله: ندب صلاة الخ وكذا قوله وإن أقل الجماعة
الخ (قوله بإذن الإمام) وهو النبي (ص) أي ومحل كراهة ذلك إذا لم يأذن الامام ع ش (قوله
ويرده الخ) جرى على هذا الرد النهاية والمغني (قوله ما مر) أي آنفا (قوله إنه المنصوص) أي التقييد بالمرة
(قوله ذينك) أي الأذرعي والزركشي (قوله ما ذكره) أي الشارح المذكور (قوله وحينئذ) إلى قوله: وكان
شيخنا في المغني وإلى قوله: وإنما شاهده في النهاية (قوله وحينئذ) أي حين إذ ثبت أن المعتمد التقييد بالمرة (قوله
يندفع الخ) جرى على الدفع النهاية والمغني (قوله بحث أنها الخ) أي بحث الأسنوي أنها الخ نهاية ومغني وفي
الكردي أن هذا البحث معتمد في الكسوف خاصة اه‍ (قوله في الأولى) أي في الصلاة الأولى جماعة أو انفرادا
أخذا مما يأتي في رد كلام شيخ الاسلام (قوله وإلا) أي بأن زادت على مرة (قوله كأن وقع خلاف في صحة
الأولى) أقول: إطلاقهم الخلاف صادق بالقوي والضعيف المذهبي وغيره وليس ببعيد فليحرر بصري، وقال
ع ش: وينبغي وفاقا لم ر أنه يشترط قوة مدرك ذلك القول فهل من ذلك ما لو مسح الشافعي بعض رأسه وصلى
يستحب له الوضوء بمسح جميع الرأس والإعادة مراعاة لخلاف مالك يتجه نعم فليتأمل وهل من ذلك الصلاة
في الحمام لقول أحمد ببطلانها لا يبعد نعم إن قوي دليله على ذلك فلينظر دليله سم على المنهج وهل مما قوى
مدركه ما تقدم عن أبي إسحاق المروزي من أن الصلاة خلف المخالف لا فضيلة فيها أم لا؟ فيه نظر والأقرب أنه
لا تسن الإعادة وسئلت عما لو أحرم خلف الامام بعيد عن الصف فهل تسن له الإعادة منفردا لكراهة فعل ذلك
فأجبت عن ذلك بأنه لا وجوب للإعادة لأنه ليس كل صلاة مكروهة تطلب إعادتها وإعادة الصلاة في الحمام إنما
هو لقول الإمام أحمد ببطلانها لا لمجرد كونها مكروهة انتهى. وقوله: والأقرب الخ أقول: قضية ما تقدم في شرح
إلا لبدعة إمامه من أن بعض أصحابنا أبطل الاقتداء بالمخالف أنه تسن الإعادة لقوة مدركه كما تقدم. (قوله
لو ذكر في مؤداة الخ) قضيته أنه لا تسن الإعادة إذا أحرم بالحاضرة عالما بأن عليه فائتة ولعله غير مراد بل
استحباب الإعادة في هذا أولى من تلك لتقصيره بتقديم الحاضرة ع ش (قوله من الخلاف) أي خلاف من
أبطل الحاضرة المقدمة على الفائتة (قوله وكان شيخنا) أي في غير شرح منهجه ع ش (قوله هذا البحث)
أي بحث الأسنوي أنها إنما تسن الخ (قوله فيمن صليا الخ) يريد أنهما صليا في محل واحد ليكون كل حاضرا
265

عند الآخر لأن البحث في ذلك كردي (قوله لغير من الانفراد له أفضل) أي وما هنا كذلك لأن الانفراد أفضل
من الاقتداء بالمعيد لأنه صلاة فرض خلف نفل وليس مما يكون الانفراد فيه أفضل
القدوة بالمخالف لما مر م ر
في شرح أو تعطل مسجد قريب الخ من حصول الفضيلة معه وأنها أفضل من الانفراد وتقدم هناك عن سم
على حج أن القياس أن الجماعة خلف الفاسق والمخالف والمبتدع أفضل من عدمها أي فتجوز الإعادة
مع كل منهم وقوله:
من الانفراد له الخ مثله من الانفراد له مسا وللجماعة له كما يأتي في العراة ع ش. وقوله: لأنه صلاة فرض الخ هذا بيان لمراد شيخ الاسلام ويأتي رده وقوله: أي فتجوز الإعادة الخ سيأتي في التنبيه
وقبله وعن سم عن م ر هناك خلافه (قوله وبما قررته الخ) كأنه أراد به ما قدمه من دفع البحث لكن
لا يظهر وجه علم النظر الآتي بذلك ولذا عدل النهاية عن تعبيره المذكور إلى ما نصه: وقول الشيخ فيمن صليا
الخ فيه نظر ظاهر بل الاقتداء هو الأفضل لتحصيل فضيلة الجماعة في فرض كل وقولهم المذكور لا يشمل
هذه الصورة كما هو ظاهر اه‍. وقوله م ر: كما هو ظاهر قال ع ش: أي لأن محل الكراهة في فرض خلف
نفل محض وما هنا ليس كذلك وإن صلاة كل منهما نفل على أن محل كراهة الفرض خلف النفل في غير المعادة
اه‍ (قوله لما ذكره) أي من عدم سن الإعادة لمن صليا فريضة منفردين (قوله حيث لا مانع) أي من نحو
الفسق وعدم اعتقاد وجوب بعض الأركان أو الشروط (قوله التي ذكرها) أي ذلك الباحث (قوله اشتراط
نية الإمامة) أي في إعادة الامام (قوله وهو الأوجه) وفاقا للنهاية (قوله وهي لا تنعقد) أي إلا لسبب كأن كان
في صلاته الأولى خلل لجريان الخلاف في بطلانها نهاية (قوله كما تقرر) أي آنفا في قوله: كالإعادة منفردا
الخ (قوله وقضيته) أي ما في المجموع (أن صلاته) أي الامام الذي لم ينو الإمامة (قوله دونه) أي الامام (قوله
لانعقدت الجمعة) أي للامام (حينئذ) أي عند عدم نيته الإمامة (قوله ألا ترى الخ) تأييد للملازمة في قوله: وإلا
لانعقدت الخ (قوله كما أنها هنا) أي الجماعة في المعادة (قوله إنما تسن الإعادة) شامل لمن صلى جماعة ومن
صلى منفردا وعبارة المغني بلا عزو وإنما تستحب إذا كان الامام ممن لا يكره الاقتداء به اه‍ (قوله إن كان
ممن لا يكره الاقتداء به) وفي سم بعد كلام ما نصه: والأوجه أن يقال لا تسن الإعادة خلف من يكره الاقتداء
به لنحو فسق أو بدعة أو عدم اعتقاد وجوب بعض الأركان لكن تحصل الفضيلة مال إليه م ر ثم مال إلى
عدم الانعقاد رأسا أخذا من أن الأصل فيما لم يطلب أن لا ينعقد اه‍ أي: وفاقا لما يأتي في الشرح (قوله وإلا)
أي كأن كان لعدم اعتقاد بعض الأركان سم أي كالحنفي وغيره من المخالفين (قوله ووجهه ظاهر) هو
من كلام الأذرعي (قوله صلى) أي شرع في الصلاة (قوله والأوجه الخ) تقدم آنفا عن المغني وم ر وسم
266

ما يوافقه (قوله أنه لا فرق) أي في عدم ندب الإعادة سم (قوله يمنع فضلها الخ) قضية ذلك عدم الانعقاد
أخذا من قوله الآتي قبيل التنبيه: ولا ينافي الخ فليراجع سم. أقول: تقدم عنه عن م ر ما يصرح بتلك
القضية. (قوله لكراهة إقامة الجماعة الخ) شامل لاقامتها بعد إقامة إمامه ووجهه أن فيها قدحا فيه وفي جماعته
سم وتقدم في أوائل الباب عن ع ش استشكاله (قوله وإلا صلى الخ) أي ندبا حيث لم يكن فاسقا أو نحوه
(قوله ما رجحته) يعني قوله: والأوجه أنه لا فرق الخ (قوله ويظهر) إلى قوله: قال في النهاية (قوله أن محل ندبها
الخ) عبارة النهاية ومحل ندب الإعادة لمن صلى جماعة الخ ويأتي في الشرح ما يفيده قال ع ش: قوله م ر: لمن
صلى جماعة أي وأراد إعادتها لتحصيل الفضيلة لغيره اه‍ (قوله لم تنعقد) عبارة النهاية فلا يعيد اه‍ قال
ع ش: أي فلو أعاد لم تنعقد اه‍ (قوله لأنه لا فائدة الخ) هلا كفى عودها على المأموم والمتجه جوازها بل
ندبها خلف من لا يعتقد جوازها لحصول الجماعة للمأموم وإن لم يعتقدها الامام سم. وظاهره: ولو صلى
المأموم جماعة وكان الامام ممن يكره الاقتداء به وهو يخالف ما مر آنفا عن النهاية وما يأتي في الشرح بقوله: ثم
نظرت الخ (قوله وبحث) إلى قوله: قال الخ عزاه المغني إلى الأذرعي وأقره (قوله إذا كان الانفراد أفضل) أي
لنحو فسق الامام سم (قوله نحو العراة) انظر ما أدخل بلفظة النحو وقد تركها النهاية والمغني (قوله فإن
سنت لهم الخ) أي بأن لم يكونوا بصراء في ضوء ع ش (قوله ما هو أهم منها) أي كإنقاذ محترم من الحيوان أو
المال أو الاختصاص (قوله ولا ينافي) أي ما قاله الأذرعي فقوله: ما تقرر مفعول ينافي ش اه‍ سم (قوله
لأن الحرمة ومقابلها هنا لمعنى خارج) قد يقال: الكراهة مع فسق الامام أو بدعته أو نحوهما أيضا لمعنى خارج
لا لذات الجماعة كفسق الامام وبدعته واعتقاد عدم وجوب بعض الأركان سم. وقد يقال: إن فسق الامام
وما بعده خارج لازم وحكمه حكم الذاتي كما تقرر في الأصول والمراد بالخارج في كلام الشارح الغير اللازم.
(قوله في الثاني) أي في شرح العباب، و (قوله إلى التوقف) أي عدم ترجيح وجه، و (قوله في ذلك) إشارة إلى
كلام المتأخرين و (قوله النظر) فاعل وقع كردي. (قوله النظر لكلام المتأخرين الخ) وهو ظاهر النهاية
والمغني (قوله إن سبب الإعادة الخ) عبارة شرح الارشاد: ووجه سن الإعادة فيمن صلى منفردا تحصيل الجماعة
في فريضة الوقت كأنها فعلت كذلك وجماعة احتمال اشتمال الثانية على فضيلة وإن كانت الأولى أكمل منها
ظاهرا انتهى اه‍ سم (قوله وصورتها الخ) أي كما يأتي في قوله: فإن قلت بحث بعضهم الخ. (قوله رجاء كون الخ)
عبارة شرح العباب احتمال اشتمال الثانية على فضيلة لم توجد في الأولى وإن كانت الأولى أكمل في الظاهر
انتهى اه‍ سم. (قوله لما في الخبر الخ) تعليل للغاية (قوله فبنيت على ذلك) أي على النظر لكلام المتأخرين
كردي (قوله حمل تلك الأبحاث السابقة) أي في قوله: والأوجه أنه لا فرق الخ وقوله: والأوجه فيما تردد الخ
267

وقوله: ويظهر الخ وقوله: وبحث أنها الخ لكن في تقريب علة الحمل بالنسبة للبحث الثالث تأمل (قوله على الثاني)
أي من صلى جماعة و (قوله دون الأول) أي من صلى منفردا والظرف حال من الثاني (قوله في هذا) أي في
الأول (قوله كما مر) أي قبيل التنبيه (قوله ثم) أي في الجمعة، و (قوله فهنا) أي
في المعادة (قوله وغيرهما) أي الكفاية أخذا مما يأتي (قوله فرأيته ظاهرا الخ) فيه نظر لأن مفاد ما يذكره عن الروضة والكفاية أن سبب
الإعادة في القسمين مع المنفرد حصول الفضيلة له وظاهره ولو كان ذلك المنفرد نحو فاسق ولم تحصل فضيلة
للمعيد وأنه ساكت عن الإعادة مع الجماعة فهو عليه لا له فتأمل. (قوله مطلقا) أي سواء صلى المعيد منفردا
أو جماعة (قوله للمنفرد وغيره) أي لمن صلى منفردا أو جماعة (قوله مما مر) أي في أول السوادة، و (قوله
في ذلك) أي في الثواب من حيث الجماعة (قوله بعد ذلك) الأنسب تأخيره عن قوله: من حيث الجماعة (قوله لم
اشترطوا هنا ذلك) أي أن يكون الجماعة التي يعيد معها فيها ثواب من حيث الجماعة سم (قوله هنا) أي
في الإعادة (قوله بالثاني) الأولى التأنيث (قوله فيها) أي في الجمعة أو في جماعتها (قوله بحث بعضهم الخ)
والظاهر أن ما بحثه هذا البعض خلاف قوله السابق: قال الأذرعي ما حاصله سم وظاهر إطلاق النهاية
والمغني اعتماد هذا البحث ومر ويأتي عن سم اعتماده (قوله في المنفرد) أي فيمن يصلي منفردا (قوله
والاقتداء به وإن كره) أي الاقتداء لنحو فسق الامام أي فالاقتداء مندوب ومكروه بجهتين سم (قوله
لأن الكراهة الخ) علة للندب (قوله يوافق ما قدمته الخ) أي من الاكتفاء بصورة الجماعة لمن صلى منفردا
لكن ظاهر ماهنا أنه لا فرق بينه وبين من صلى جماعة ففي إطلاق دعوى الموافقة نظر (قوله وأما ما هنا) أي
على النظر لظاهر كلام المجموع والروضة وغيرهما (قوله فالمدار فيه على ثواب عند التحرم الخ) هلا كفى في
الإعادة وندبها حصول ذلك الثواب بالنسبة للمقتدي حيث لم يكره اقتداؤه بل لا يتجه إلا أن الامر كذلك سم
(قوله في صلاة المنفرد) أي في الصلاة مع المنفرد والإعادة معه (قوله وفي هذه) أي فيما إذا كان المنفرد ممن
يكره الاقتداء به (قوله وقال للذي أعاد الخ) هو محط الاعتراض (قوله من الأول) أي مما مر في التيمم عبارة
الكردي هو قوله: لم تسن الخ اه (قوله لأن ذاك) أي الأول. قول المتن: (وفرضه
الأولى) وإنما يكون فرضه الأولى إذا أغنت عن القضاء وإلا ففرضه الثانية المغنية عنه على المذهب كذا في المغني والنهاية وهو متجه على
268

طريقة صاحب المغني المتقدمة وأما على طريقة صاحب النهاية فلا لما سبق من أنه موافق للشارح فيما مر
فليحرر بصري ولك أن تقول مخالفة المغني للشارح والنهاية إنما هو في جواز الإعادة بصفة عدم الاغناء كإعادة
المقيم المتيمم بالتيمم وكلام النهاية والمغني هنا في الإعادة بصفة الاغناء كإعادة المقيم بالوضوء ما صلاه بالتيمم فلا
منافاة بين كلامي النهاية ثم رأيت في الكردي ما نصه قوله: وغيرها عطف على المغنية أي وفرضها الأولى الغير
المغنية أيضا بناء على ما مد قبل قول المصنف وحده من ترب إعادة غير المغنية يعني إذا كانت المعادة أيضا غير
مغنية عن القضاء ففرضه الأولى الغير المغنية وأما إذا كانت مغنية لا الأولى ففرضه الثانية وهو ظاهر اه‍
(قوله وغيرها) أي غير المغنية و (قوله من ندب إعادتها) أي غير المغنية ش اه‍ سم (قوله للخبر الأول)
إلى المتن في المغني وإلى قوله: ولا ينافيه في النهاية إلا قوله: مع اشتراطهم إلى يتجه وقوله: على المنقول إلى نعم يؤخذ
(قوله للخبر الأول) أي فإنها لكما نافلة نهاية. قول المتن: (في الجديد) والقديم ونص عليه في الاملاء أيضا أن
الفرض إحداهما يحتسب أي يقبل منهما ما شاء وقيل الفرض كلاهما والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من
وقوع الثانية فرضا كصلاة الجماعة لو صلاها جمع مثلا سقط الحرج عن الباقين فلو صلاها طائفة أخرى
وقعت الثانية فرضا أيضا، وقيل: الفرض أكملهما نهاية ومغني (قوله ولسقوط الطلب بها) ولا ينافي سقوطه
وجوب القضاء في غير المغنية لأنه بأمر جديد سم. قول المتن: (والأصح) أي على الجديد نهاية ومغني. (قوله
صورة) أي لا الحقيقي ع ش قوله (حتى لا تكون نفلا مبتدأ) أي لأجل أن لا تكون نفلا لم يسبق له اتصاف
بالفرضية بجيرمي (قوله أو ما هو فرض على المكلف الخ) أي من حيث هو بقطع النظر عن خصوص حال
الفاعل ولذلك قال في الجملة: لا عليه والظاهر أنه لا يجب أن يلاحظ ما ذكر في نيته بل الشرط أن لا ينوي حقيقة
الفرض كما قاله الحلبي اه‍ بجيرمي ويأتي عن سم والطبلاوي وم ر ما يوافقه (قوله لأنه الخ) تعليل
للمتن. (قوله وبهذا) أي بالتعليل الثاني (قوله يتجه ما هنا) أي في المنهاج عبارة النهاية وما تقرر من وجوب
نية الفرضية هو المعتمد وإن رجح في الروضة ما اختاره الامام من عدم وجوبها وأنه يكفي الخ واعتمد الخطيب في
الاقناع ما اختاره الامام وقال في المغني بعد ذكر الوجهين ما نصه: وجمع شيخي بين ما في الكتاب وما في الروضة
بأن ما في الكتاب إنما هو لأجل محل الخلاف وهو هل فرضه الأولى أو الثانية أو يحتسب الله ما شاء منهما وما في
الروضة على القول الصحيح وهو أن فرضه الأولى أو الثانية أو يحتسب الله ما شاء منهما وما في الروضة على القول الصحيح وهو أن فرضه الأولى والثانية نفل فلا يشترط فيها نية الفرضية وهذا جمع حسن
اه‍. (قوله إنه يكفي نية الظهر الخ) أي ولا يتعرض لفرضية مغني (قوله اعترض أيضا بأنه الخ) قد يقال
اختيار الإمام لا ينحط عن احتماله أي الامام المعدود عند الشيخين من الوجوه سم (قوله أما إذا نوى حقيقة
الفرض الخ) أي أو أطلق أخذا من قوله صورة أو ما هو فرض على المكلف الخ لكن في سم على المنهج
ما نصه: فرع المتجه وفاقا لشيخنا الطبلاوي وم ر أنه إذا أطلق نية الفرضية في المعادة لم يضر وإن لم يلاحظ
كونها فرضا صورة أو فرضا على المكلف في الجملة انتهى اه‍ ع ش. (قوله ولو بان) إلى قوله: كذا قيل في
المغني إلا قوله: وتبعه إلى علي رأيه (قوله وكثيرين) عطف على المصنف (قوله غافلين) أي ابن العماد والشيخ
(قوله عن بنائه الخ) أي الغزالي، و (قوله أن الفرض الخ) بيان لرأي الغزالي (قوله على القولين) هل المراد
بهما الأصح ومقابله بدليل التوجيه سم (قوله أما على الثاني) أي مقابل الأصح (قوله عن ذلك) أي عن
269

الفرضية (قوله بنية غير الفرض) لعل الأنسب بعدم نية الفرضية (قوله على الأول) أي الأصح (قوله بغسل
اللمعة) أي بإجزائه (قوله ليس في محله خبر وتأييد الاجزاء (قوله فهذا) أي الانغسال في التجديد (قوله
وأما غسلها للتثليث) كان ينبغي ليطابق سابقه ويصح عطف قوله: ولا جلسة الخ على قوله: ثانية الخ أن يزيد
هنا قوله: وجلسة الاستراحة فتأمل. (قوله ثانية الخ) فاعل تكون (قوله فنيته) أي المذكور من المتوضئ
والمصلي (قوله حسبان هذين) أي غسل اللمعة وجلسة الاستراحة (قوله وأما نيته في الأولى) أي نية المعيد في
الصلاة الأولى (قوله فلم يتعرض) الأولى التأنيث (قوله فيها) أي الثانية (قوله كما تقرر) أي في قوله: أما على
الثاني الخ (قوله مع جماعة) يظهر أنه تصوير لا تقييد فتأمل بصري أي إنما ذكره لكون الكلام في إعادة
شرطها الجماعة (قوله ويحرم القطع) فيه نظر والظاهر خلافه ثم رأيته في شرح العباب قال ما نصه: وقضية ما مر
من وجوب القيام ونية الفرضية أن المعادة تلزم بالشروع فلا يجوز قطعها من غير عذر وفيه نظر بل الذي يظهر
جوازه وإن قلنا بذلك لأن القصد بهما حكاية الصورة وأما جواز الخروج فهو حكم من أحكام النفل لا تعلق له
بتلك الحكاية فكان على أصله ويؤيده قول الشيخ أبي علي ونحوه بجواز فعل المعادة مع الأولى بتيمم واحد
انتهى اه‍ سم (قوله ولا ينافيه) أي ما ذكر من وجوب القيام وحرمة القطع (قوله هنا) أي في جواز الجمع
بتيمم واحد (قوله ونحوها) لعله أدخل به الاستقبال في السفر، و (قوله لا مطلقا) أخرج به عدم جواز الجمع
بتيمم واحد. قول المتن: (ولا رخصة الخ) والرخصة بسكون الخاء ويجوز ضمها لغة التيسير والتسهيل واصطلاحا
الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر نهاية ومغني، قال ع ش: قوله: واصطلاحا الحكم الخ ويعبر عنها أيضا
بأنها الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي، وقوله: على خلاف الدليل الخ دخل فيه ما لم
يسبق امتناعه بل ورد ابتداء على خلاف ما يقتضيه الدليل كالسلم فإن مقتضى اشتماله على الغرر عدم جوازه
فجوازه على خلاف الدليل اه‍. (قوله أي الجماعة) إلى قول المتن: وكذا وحل في المغني إلا
قوله: ويرد. قول المتن: (إلا لعذر) فلا ترد شهادة المداوم على تركها لعذر بخلاف المداوم عليه بغير عذر نهاية ومغني. قال ع ش: لعل المراد
بعدم المواظبة عدمها عرفا بحيث يعد غير معتن بالجماعة لا ترك الجماعة في جميع الفرائض اه‍ (قوله مطلقا)
أي لعذر وبدونه (قوله فكيف ذلك) أي قولهم: لا رخصة في تركها وإن قلنا: سنة إلا بعذر مغني (قوله تقتضي
منع الحرمة) أي حيث توقف واجب الشعار عليه كما هو ظاهر سم (قوله على السنة) أي أو فيما لا يتوقف
الشعار عليه (قوله ومن ثم) أي من أجل أن المراد ما ذكر (قوله وترد شهادته) أي شهادة المداوم على الترك
نهاية ومغني (قوله وتجب الخ) أي أن الامام إذا أمر الناس بالجماعة وجبت إلا عند قيام الرخصة فلا تجب
عليهم طاعته لقيام العذر مغني ونهاية، قال ع ش: قوله م ر: لقيام العذر ظاهره وإن علم به وأمرهم بالحضور
معه ويحتمل أنه أمرهم بالجماعة أمرا مطلقا ثم عرض لهم العذر فلا يجب عليهم الحضور لحمل أمره على غير
أوقات العذر اه‍. وقوله: ثم عرض الخ أي أو فيهم معذور بالفعل لا يعلمه الامام وقوله: على غير أوقات العذور أي
270

وعلى غير المعذورين (قوله وثلج) إلى قول المتن: وجوع في النهاية إلا قوله: أو الزلق وقوله:
من غير سموم وقوله
أما حر إلى ولا فرق وما أنبه عليه (قوله وثلج يبل الخ) عبارة النهاية وشرح بأفضل كمطر وثلج وبرد يبل كل منها ثوبه
أو كان نحو البرد كبارا تؤذي اه‍ (قوله أمر بالصلاة الخ) أي زمن الحديبية مغني عبارة النهاية في سفر اه‍، وقال
ع ش: في الاستدلال به شئ لما تقدم من أن الجماعة لا تجب على
المسافرين لكنها تسن فلعل الاستدلال به على كونه عذرا في الجملة اه‍. (قوله أما إذا لم يتأذ الخ) أشار به إلى أن المدار على التأذي والمشقة لا البل (قوله أو كن)
كجناح يخرج من الحائط كردي، وفي الايعاب: ولو كان عنده ما يمنع بلله كلباد لم ينتف عنه كونه عذرا فيما يظهر
لأن المشقة مع ذلك موجودة ويحتمل خلافه اه‍ (قوله من سقوفه) أي الكن عبارة غيره من سقوف الأسواق اه‍
(قوله على ما قاله الخ) عبارة النهاية والمغني كما في الكفاية عن القاضي الخ (قوله لأن الغالب الخ) علة التقييد
بعدم الخشية عن التقطير (قوله أي شديد الخ) ينبغي أن يكون ضابط الشدة في الريح والظلمة حصول التأذي
بهما وأن يعتبر في الريح الباردة أيضا أخذا مما تقرر في المطر ثم عدم اعتبار هذه أي الريح الباردة في النهار هل
هو على إطلاقه أو ما لم يحصل به تأذ كالتأذي بها في الليل ويكون ذكر الليل في كلامهم للغالب محل نظر ولعل
الثاني أقرب ثم رأيت في فتح الجواد ما نصه: بخلاف الحقيقة ليلا والشديدة نهارا نعم لو تأذى بهذه كتأذيه
بالوحل لم يبعد كونها عذرا ويؤيده قولهم: السموم وهو الريح الحار عذر ليلا ونهارا انتهى ونحوه في الامداد
ورأيت المحشي سم قال: قوله أو ريح بارد يحتمل أن محله ما لم يشتد برده وإلا كان عذرا نهارا أيضا أخذا مما
يأتي لأنه حينئذ برد شديد وزيادة ريح انتهى اه‍ بصري. قول المتن: (وكذا وحل الخ) ومثل الوحل
فيما ذكر كثرة وقوع البرد أو الثلج على الأرض بحيث يشق المشي على ذلك كمشقته في الوحل نهاية. (قوله
إسكانها) وهو لغة رديئة نهاية (قوله بأن لم يأمن) إلى قوله: وقول جمع في المغني إلا قوله: أي وإن وجد إلى أما حر
وما أنبه عليه (قوله وحذف في التحقيق والمجموع التقييد الخ) وجرى ابن المقري في روضه تبعا لاصله على
التقييد وهو الأوجه وأما حديث ابن حبان أمر رسول الله (ص) لما أصابهم مطر لم يبل أسفل
نعالهم أن ينادي بصلاتهم في رحالهم فمفروض في المطر وكلامنا هنا في وحل من غير مطر نهاية ومغني وقد
يقال: الانصاف أن الحديث المذكور دال على ما اعتمده الأذرعي والجواب عنه لا يخفى ما فيه نعم المعنى يشهد
للتقييد فإنه إذا فرض أنه لا زلق فيه ولا تلويث فلا مشقة في الذهاب معه إلى الجماعة بصري (قوله التلوث)
أي لنحو ملبوسه كما هو ظاهر لا لنحو أسفل الرجل وما في حاشية الشيخ ع ش من تفسيره بذلك لا يخفى بعده
خصوصا مع وصفه بالشدة على أنه يلزم عليه أن لا يتحقق خفيف إذ كل وحل يلوث أسفل الرجل رشيدي. (قوله
واعتمده الخ) أي الحذف الذي مقتضاه عدم الفرق بينه وبين الخفيف. قول المتن: (كمرض الخ) أي وشدة
نعاس ولو في انتظار الجماعة مغني (قوله مشقته كمشقة المشي الخ) أما الخفيف كوجع ضرس وصداع يسير
وحمى خفيفة فليس بعذر مغني ونهاية (قوله قوله لكن الذي الخ) عبارة النهاية وحر وإن لم يكن وقت الظهر كما شمله
إطلاقا تبعا لاصله وجرى عليه في التحقيق وتقييده بوقت الظهر كما في المجموع والروضة وأصلها جرى على
الغالب ولا فرق بين أن يجد ظلا يمشي فيه أو لا اه‍. (قوله أول كلامه الخ) لكن كلامه بعد يقتضي عدم
التقييد به وهذا هو الظاهر قال الأذرعي: وصرح به بعضهم فقال: ليلا ونهارا انتهى مغني (قوله تقييد الحر
بوقت الظهر) اعتمد النهاية والمغني الاطلاق كما مر آنفا (قوله وإن وجد ظلا يمشي فيه) لا يخفى أن هذا مما لا وجه
271

له لأن من البديهي أن الحر إنما يكون عذرا إذا حصل به التأذي فإذا وجد ظلا يمشي فيه فإن كان ذلك الظل
دافعا للتأذي بالحر فلا وجه حينئذ لكون الحر عذرا، وإن لم يكن دافعا لذلك كان مقتضيا للابراد أيضا ولا يصح
الفرق حينئذ بين البابين إذ ليس المدار إلا على حصول التأذي بالحر فالحاصل أنه يطلب الابراد بالظهر في الحر
بشرطه فإن خالفوا وأقاموا الجماعة أول الوقت عذر من تخلف لعذر الحر فتأمله سم. (قوله وبه فارق الخ) قد
مر ما فيه سم (قوله أما حر نشأ من السموم الخ) عبارة المغني ومن العام السموم وهو بفتح السين الريح الحارة
والزلزلة وهي بفتح الزاي تحرك الأرض لمشقة الحركة فيهما ليلا كان أو نهارا اه‍. (وهي الخ) أي السموم
والتأنيث لرعاية الخبر (قوله حتى على ما فيهما) أي ما في الروضة وأصلها من التقييد (قوله أو لا) الأولى وغيره.
(قوله ويجاب الخ) عبارة النهاية والمغني ولا تعارض بينهما كما أشار إليه الشارح فالأول محمول على ما أحس
بهما ضعيف الخلقة دون قويها فيكونان من الخاص والثاني على ما أحس بهما قويها فيحس بهما ضعيفها من باب أولى فيكونان من العام اه‍. (قوله فيصل عدهما من الخاص الخ) قد يقال: ينبغي حينئذ أن لا يطلق
القول بأنهما من الخاصة أو من العامة بل يقال هما قسمان فإن كان بحيث يتأذى منهما كل واحد فمن العامة
وإلا فمن الخاصة بصري (قوله أي شديدين) إلى قول المتن: ومدافعة حدث في النهاية إلا قوله:
أي أن إلى بأنه وقوله: وشدتهما إلى والحاصل (قوله لكن بحضرة مأكول) أي وكان تائقا لذلك نهاية ومغني قال الرشيدي: كأنه م ر
احترز به عن طعام لم تتق نفسه إليه وإن كان به شدة الجوع كأن تكون نفسه تنفر منه اه‍. (قوله لكن بحضرة
مأكول أو مشروب) ويشترط أن يكون حلالا فلو كان حراما حرم عليه تناوله ومحله إذا كان يترقب حلالا فلو
لم يترقبه كان كالمضطر ع ش. (قوله وكذا إن قرب حضوره) يحتمل أن يكون ضابط القرب أن يحضر قبل فراغ
الجماعة بصري (قوله وعبر آخرون الخ) عبارة النهاية والمغني، وقول الأسنوي في المهمات: الظاهر الاكتفاء
بالتوقان وإن لم يكن به جوع ولا عطش فإن كثيرا من الفواكه والمشارب اللذيذة تتوق النفس إليها عند
حضورها بلا جوع ولا عطش مردود كما قاله شيخنا بأنه يبعد مفارقتهما للتوقان إذ التوقان إلى الشئ الاشتياق
له لا الشوق فشهوة النفس لهذه المذكورات بدونهما لا تسمى توقانا وإنما تسماه إذا كانت بهما بل لشدتهما
اه‍. (قوله وهو مساو) الأنسب التفريع (قوله كخبر إذا حضر الخ) لا يخفى أن هذين الخبرين ساكتان
عن قرب الحضور (قوله ولنصوص الشافعي الخ) عطف على قوله للاخبار (قوله انتهى) أي الرد (قوله
والذي يتجه الخ) عبارة النهاية ويمكن حمله الخ (قوله لأنه) أي كل واحد من الجوع والعطش (حينئذ) أي حين
إذا اشتد بحيث يختل به أصل خشوعه (قوله ولأنها الخ) أي مشقة الجوع أو العطش بالحيثية السابقة (قوله
فيبدأ بأكل لقم الخ) وتصويب المصنف الشبع وإن كان ظاهرا من حيث المعنى إلا أن الأصحاب على خلافه نعم
يمكن حمل كلامهم على ما إذا وثق من نفسه بعدم التطلع بعد أكل ما ذكر وكلامه على خلافه ويدل له قولهم:
تكره في حالة تنافي خشوعه نهاية، قال ع ش: قوله م ر: إلا أن الأصحاب على خلافه هذا معتمد سم على المنهج
عن الشارح م ر، وقوله م ر: في حالة تنافي خشوعه منها ما لو تاقت نفسه للجماع بحيث يذهب خشوعه لو صلى
بدونه اه‍، وقال البصري: يظهر أن محل الخلاف إذا ظن أن الاكل إلى الشبع يفوت الجماعة دون أكل اللقم
وإلا فأي فائدة حينئذ للخلاف اه‍ (قوله ما ذكرته) أي في قوله: والذي يتجه الخ (قوله فالجماعة أولى) لا يخفى
272

أن معنى عدم طلب الصلاة لأجل الجوع المذكور أنه يقدم الاكل ثم يصلي والصورة أن الوقت باق فلا محذور
في التأخير بهذا الزمن القصير وهذا بعينه موجود فيما نحن فيه مع زيادة فوت الجماعة فأين
الأولوية بل أين المساواة رشيدي. (قوله بول) إلى قوله: ما لم يخش في المغني وإلى قول المتن: وملازمة الخ في النهاية إلا قوله: ولا فرق
إلى أما خوف الخ (قوله ومحل ما ذكر الخ) أي محل عد هذه الثلاثة من أعذار الجماعة (قوله في هذه الثلاثة)
هي البول والغائط والريح قاله الكردي، وقضية صنيع المغني والنهاية أن المراد بها شدة الجوع وشدة العطش
ومدافعة الحدث (قوله ولو قدمها) أي هذه الثلاثة (قوله فيه) أي الوقت (قوله وإلا حرم) أي وإن خشي
بتخلفه لما ذكر فوت الوقت صلى وجوبا مدافعا وجائعا وعطشانا ولا كراهة لحرمة الوقت مغني ونهاية وفي
سم عن شرح العباب: نعم أخذ من إطلاقهما كغيرهما تقديم الصلاة حيث ضاق الوقت أنه لا تسقط الجماعة
حيث أمكنت في هذه الحالة اه‍. (قوله وإلا قدمه الخ) والأوجه أنه لو حدث له الحقن في صلاته حرم عليه قطعها
وإن كانت فرضا إلا إن اشتد الحال وخاف ضررا نهاية أي ضررا يبيح التيمم أيضا فله القطع بل قد يجب ع ش
(قوله معصوم) إلى قوله: ومع ذلك في المغني إلا قوله: وإن لم يلزمه إلى وذكر ظالم (قوله أو نفس) أي أو
عضو أو منفعة نهاية ومغني (قوله أو اختصاص) عبارة النهاية أو حق ولو اختصاصا اه‍ (قوله له الخ) أي للشخص
الذي تطلب منه الجماعة بجيرمي (قوله وإن لم يلزمه الذب عنه) وفاقا للنهاية وخلافا لشرح المنهج ولشروح
بأفضل والارشاد للشارح وللخطيب وغيرهم والمراد بما يلزمه الذب عنه أن يكون ذا روح أو نحو وديعة عنده
كردي (قوله وإن خرج به ما يأتي) فهو مثال باعتبار وقيد باعتبار رشيدي (قوله على نحو خبزه الخ) أي
كطبخه في القدر على النار ولا متعهد يخلفه مغني (قوله إذ الخوف الخ) أي ولو بنحو تعيب رشيدي (قوله
ما يأتي) أي في قوله: أما خوف غير ظالم الخ (قوله هذا) أي كون الخوف على الخبز ونحوه عذرا (قوله
إسقاط الجماعة) أي أو الجمعة كما في شرحي الارشاد كردي (قوله سقطت عنه) تأمل الجمع بينه وبين قوله
السابق: لم يعذر وقوله اللاحق: فيأثم الخ هذا ولو قيل يكره الاتيان بالمسقط بقصد الاسقاط في غير الجمعة
ويحرم فيها فإن أتى به فلا حرمة في تركها ولا كراهة في ترك غيرها لاتضح المقال وانهزمت كتيبة الاشكال
فليتأمل وليحرر بصري ويأتي عن الرشيدي عن الشارح ما يوافقه، (قوله وكذا في أكل الكريه الخ) وفي
الكردي عن الايعاب عن الزركشي: ويجري هذا في تعاطي الأشياء المسقطة للجمعة كغسل ثوبه الذي
لا يجد غيره انتهى (قوله فيأثم بعدم حضور الجمعة) وكذا الجماعة إن توقفت عليه كما هو ظاهر وإنما فرضه في
الجمعة لتأتي ذلك فيها على الاطلاق وقد يستفاد من جعله الاثم بعدم الحضور أنه لا يأثم بالاكل وفي سم على
المنهج نقلا عن الشارح م ر التصريح بذلك وعن الشهاب بن حجر أن الاكل حرام أيضا رشيدي. (قوله
لكن يسن له السعي الخ) ظاهره عدم الوجوب وإن علم تأذى الناس به سم على حج وهو قريب لأن ذلك
مما اعتيد ومما يحتمل أذاه عادة ع ش وصرح الشارح في شرح بأفضل بالوجوب عبارته وإلا أي إن أكله
بقصد إسقاط الجمعة لزمه إزالته ما أمكنه ولا تسقط عنه اه‍ (قوله أما خوف غير ظالم) إلى قوله: وكخوفه في
المغني (قوله وكخوفه على نحو خبزه الخ) وأفتى الوالد بأنه تسقط الجمعة عن أهل محل عمهم عذر كمطر نهاية
(قوله أو أكل نحو جراد الخ) من النحو الحمام والعصافير ونحوهما ع ش (قوله إن احتاج إليه حالا) هل
مثله ما لو احتاج إليه مآلا لكنه يعلم أنه لو لم يحصل الآن لا يمكنه تحصيله عند الاحتياج إليه محل تأمل بصري
وقد يقال: هذا أولى بأن يعذر به مما يأتي من الاستيحاش بالتخلف عن الرفقة (قوله أو حبس) إلى قول المتن:
وأكل ذي ريح في النهاية إلا قوله: على ما ذكره شارح إلى وإنما جاز وقوله: ونظيره إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله:
273

ومثله إلى هذا وقوله: ولو على بعد ولو بمال وقوله: وإلا كان إلى وبخلاف الخ (قوله مصدر الخ) أي قول المصنف
ملازمة الخ (قوله قبل الحبس الخ) أو قبل أخذ شئ ولو اختصاصا أخذا مما مر في خوف الظالم (قوله وإلا)
أي بأن كان الحاكم لا يقبل البينة إلا بعد الحبس نهاية ومغني أي أو بعد أخذ شئ (قوله فكالعدم) أي
فوجود البينة كعدمها (قوله كصداق الخ) أي ونحوهما من الديون اللازمة لا في مقابلة مال وكذا إذا ادعى
الاعسار وعلم المدعي بإعساره وطلب يمينه على عدم علمه فرد عليه اليمين فالمتجه أنه لا يكون عذرا مغني (قوله
وحد قذف الخ) أي كأن رأى الامام المصلحة في تركه فإنه يجوز له العفو عنه حينئذ ع ش. (قوله يعني زمنا
يسكن فيه الخ) وعلم مما قررناه أن مراد المصنف بأياما ما دام يرجو العفو ولو على بعد أنه لو كان القصاص
لصبي وحصل رجاؤه لقرب بلوغه فالحكم كذلك فقد يرفع أمره لمن يرى القصاص للولي أو لمن يحبسه خشية
من هربه وشرح م ر اه‍ سم. وقال الرشيدي بعد كلام ما نصه: فكان الأولى أن يقول م ر: وعلم مما قررنا
به كلام المصنف أن مراده بأياما مطلق الزمان الصادق بالقليل والكثير فحينئذ فلا معنى للتقييد في هذه المسألة
بقوله: لقرب بلوغه اه‍ وفي ع ش ما يوافقه وعبارة المغني. تنبيه: قال بعضهم: يستفاد من تقييد
الشيخين رجاء العفو بتغيبه أياما أن القصاص لو كان لصبي لم يجز التغيب لأن العفو إنما يكون بعد البلوغ
فيؤدي إلى أن يترك الجمعة سنين، وقال الأذرعي: قولهما أياما لم أره إلا في كلامهما والشافعي والأصحاب أطلقوا
ويظهر الضبط بأنه ما دام يرجو العفو يجوز له التغيب فإن يئس أو غلب على ظنه عدم العفو حرم التغيب
انتهى وهذا هو الظاهر ولذلك ترك ابن المقرئ هذا التقييد اه‍ (قوله بخلاف نحو حد الزنى) أي كحد
السرقة والشرب ونحوهما من حدود الله تعالى نهاية (قوله إذا بلغ الامام) أي وثبت عنده لأنه لا يرجو العفو
عن ذلك فلا رخصة به بل يحرم التغيب عنه لعدم فائدته شرح م ر اه‍ سم قال الرشيدي: قوله م ر: أي
وثبت عنده أي وطلب المستحق بالنسبة للسرقة اه‍. (قوله وإلا) أي وإن لم يبلغ الامام بصري (قوله عذرا
حتى لا يرفعوه) يفيد تصوير ذلك بما إذا علم الشهود فلو لم يعلموا فلا عذر وكذا لو علموا ونسوا ولم يرج
تذكرهم
فإن رجا تذكرهم عذر سم (قوله بأن لم يجد الخ) أي كفقد عمامة أو قباء وإن وجد ساتر عورته والأوجه
أن فاقد ما يركبه لمن لا يليق به المشي كالعجز عن لباس لائق نهاية قال ع ش: ومثل فقد المركوب فقد ما لا يليق
به ركوبه وظاهره وإن قربت المسافة جدا وهو ظاهر حيث عد إزراء له اه‍. (قوله لأن عليه مشقة بتركه)
كذا علل في المجموع ويؤخذ منه أن من اعتاد الخروج مع ستر العورة فقط أنه لا يكون عذرا عند فقد
الزائد عليه وهو كذلك وأن من وجد ما لا يليق به كالقباء للفقيه كالمعدوم قال في المهمات: وبه صرح بعضهم
مغني وفي النهاية ما يوافقه (قوله لسفر مباح) أي ولو سفر نزهة سم على حج واستظهر شيخنا الزيادي خلافه
ع ش وعبارة البجيرمي: ولو كان السفر للنزهة كما اعتمده الحفني خلافا للزيادي اه‍. قول المتن: (وأكل ذي
ريح كريه) قد تقرر أن هذه المذكورات أعذار في الجمعة أيضا وقضية ذلك سقوطها عن آكل ذي الريح أي
بلا قصد إسقاطها وإن لزم تعطل الجمعة بأن كان تمام العدد أو لم يكن فيهم من يحسن الخطبة غيره سم. (قوله
كثوم) إلى قوله: إلا لعذر في النهاية إلا قوله: خلافا إلى وذلك وقوله: إلا إن أكله إلى ويكره وكذا في المغني إلا قوله
274

ولو مطبوخا إلى وذلك (قوله وفجل) أي لمن يتجشأ منه لا مطلقا صرح بذلك النووي تبعا للقاضي سم على
عباب قال الشيخ حمدان: بعد مثل ما ذكر وهو ظاهر إذ لا كراهة لريحه إلا حينئذ ع ش. وفي البجيرمي
ما نصه: فائدة: قال بعض الثقات أن من أكل الفجل ثم قال بعده خمس عشرة مرة اللهم صل على النبي
الطاهر في نفس واحد لم يظهر منه ريح ولا يتجشأ منه قاله شيخنا الحفني وقد جرب وعبارة الشيخ عبد البر: من قال
قبل أكله الخ فراجع وينبغي أن يجمع بينهما اه‍ (قوله لم تسهل معالجته) سيذكر محترزه (قوله ولو
مطبوخا الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني وشرح المنهج (قوله على الأوجه) أي وإن كان خلاف الغالب
وقول الرافعي: يحتمل الريح الباقي بعد الطبخ محمول على ريح يسير لا يحصل منه أذى شرح م ر اه‍ سم. (قوله يغتفر
ريحه الخ) اعتمده المغني كما مر (قوله وذلك) راجع لما في المتن (قوله من أكل الخ) مفعول لامره الخ، و (قوله
من ذلك) أي من الثوم والبصل والكراث و (قوله أن يجلس الخ) على تقدير الباء متعلق بأمره (قوله ومن
ثم كره لآكل ذلك الخ) قضيته عدم الحرمة وإن تضرر به الناس سم (قوله وكذا دخوله المسجد) وينبغي
أن موضوع الجماعة خارج المسجد حكمه حكم المسجد فليتأمل سم على حج ا ه‍ ع ش (قوله بضرورة) ينبغي رجوع هذا لما قبل وكذا الخ أيضا سم (قوله إلا إن أكله لعذر الخ) والأوجه كما يقتضيه إطلاقهم عدم الفرق
بين المعذور وغيره لوجود المعنى وهو التأذي نهاية ومغني وسم (قوله قيل: ويكره الخ) عبارة النهاية: وهل
يكره أكله خارج المسجد أو لا؟ أفتى الوالد رحمه الله تعالى بكراهته نيأ كما جزم به في الأنوار اه‍. قال ع ش:
وينبغي أن محل الكراهة ما لم يحتج لاكله كفقد ما يأتدم به أو توقان نفسه إليه ويحمل عليه
قوله (ص):
كله فإني أناجي من لا تناجي اه‍ وأيضا إن قوله (ص): كله الخ كان في المطبوخ لا في النئ (قوله
فلعل صرح به) أي قول شرح الروض: صرح به الخ (قوله ولو قيدت بما إذا الخ) وتقدم عن ع ش التقييد
بعدم الاحتياج أيضا (قوله للمشبه) وهو الكراهة في حقه (ص) (قوله إن الشيخ) أي شيخ
الاسلام (قوله لما ذكر به) وهو قوله: ولم أر التصريح الخ (قوله وعبارتها) أي تلك النسخة المعتمدة (قوله
صرح به صاحب الأنوار الخ) عبارة الأنوار وكره له يعني للنبي (ص) أكل الثوم والبصل والكراث
وإن كان مطبوخا كما كره لنا نيأ انتهت اه‍ نهاية وسم (قوله وألحق به) إلى قوله ويسن في المغني إلا قوله:
وينفق إلى إماما تسهل وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر (قوله وألحق به) أي بذي ريح كريه كردي والأولى بما
275

في الحديث من الثوم وما معه (قوله كل ذي ريح كريه الخ) عبارة النهاية: من بثيابه أو بدنه ريح كرية كدم فصد
وقصاب وأرباب الحرف الخبيثة وذي البخر والصنان المستحكم والجراحات المنتنة والمجذوم والأبرص ومن
داوى جرحه بنحو ثوم لأن التأذي بذلك أكثر منه بأكل نحو الثوم ومن ثم نقل القاضي عياض عن العلماء منع
الأجذم والأبرص من المسجد ومن صلاة الجمعة ومن اختلاطهما بالناس اه‍. قال ع ش: قوله ريح كريه
ومن الريح الكريهة ريح الدخان المشهور الآن جعل الله عاقبته كأنه ما كان اه‍. (قوله فيلزمه الحضور في
الجمعة) وكذا الجماعة إذا توقفت عليه رشيدي ويأتي عن سم مثله. (قوله فعلم الخ) لا يظهر وجه التفريع
فالأولى الواو كما في النهاية (قوله ويسن السعي الخ) ظاهره عدم الوجوب وإن تحقق تأذي الناس به سم وتقدم عن شرح بأفضل خلافه وقد يفهمه قوله
الآتي آنفا وإن تعسر إزالته فيناقض ما هنا فتأمل. (قوله إن شرط إسقاط الجماعة الخ) وفي شرح العباب ومر آنفا أن من أكله بقصد الاسقاط كره له هنا وحرم عليه في
الجمعة ولم تسقط انتهى. وينبغي حرمته هنا أيضا إذا توقفت الجماعة المجزئة عليه وقضية تعبيره بالقصد أنه لو لم
يقصد الاسقاط لم يأثم وتسقط عنه وإن تعمد أكله وعلم أن الناس يتضررون به بقي أن مثل أكل ما ذكر
بقصد الاسقاط وضع قدره في الفرن بقصد الاسقاط لكن لا يجب الحضور مع تأديته لتلفه سم على حج
اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي في شرح وخوف ظالم على نفس أو مال. قول المتن: (وحضور قريب) ظاهره ولو
غير محترم كزان محصن وقاطع طريق ونقل ذلك عن فتاوي الشارح م ر، رحمه الله تعالى ع ش. (قوله أو
نحو صديق) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: وأوجه منهما إلى وقد يجاب وكذا في المغني إلا قوله: وعمي إلى التنبيه
(قوله أو نحو صديق الخ) أي كزوجة وصهر بأفضل وشرح المنهج ومغني (قوله أو مولى) أي عتيق أو
معتق نهاية ومغني (قوله لأنه الخ) أي الحاضر و (قوله فراقه) أي المحتضر فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله
بقرينة ما بعده وكلام المغني كالصريح فيما ذكر واختار ع ش إرجاع الضميرين الأولين للمحتضر
ويمنعه قول الشارح بعد فيتشوش الخ ولكن صنيع النهاية محتمل له وشرح المنهج كالصريح فيه. قول المتن:
(أو مريض بلا متعهد) أي إذا خاف هلاكه وإن غاب عنه وكذا لو خاف عليه ضررا ظاهرا على الأصح مغني
(قوله أو له متعهد الخ) هذا داخل في المتن فلا وجه لزيادته فتدبر بصري، وقد يقال: زاده كغيره لزيادة الايضاح
(قوله أو حضور قريب أو نحوه) كما في المحرر وإن اقتضت عبارته أن الانس عذر في القريب والأجنبي ولو
قال: وحضور قريب محتضر أو كان يأنس به أو مريض بلا متعهد لكان أولى مغني عبارة المنهج مع شرحه:
وحضور مريض بلا متعهد أو كان نحو قريب محتضرا أو يأنس به ونحو من زيادتي وكذا التقييد بقريب في
الايناس اه‍ (قوله ممن مر) أي في قوله: أو نحو صديق الخ (قوله نحو زلزلة الخ) أي وكونه منهما أي بحيث
يمنعه الهم من الخشوع والاشتغال بتجهيز ميت وحمله ودفنه ووجود من يؤذيه في طريقه أي أو المسجد ولو
بنحو شتم ما لم يمكن دفعه من غير مشقة ونحو النسيان والاكراه وتطويل الامام على المشروع وتركه سنة
مقصودة وكونه سريع القراءة والمأموم بطيئها أو ممن يكره الاقتداء به والاشتغال بالمسابقة والمناضلة وكونه
يخشى الافتتان به لفرط جماله وهو أمرد وقياسه أن يخشى هو افتتانا ممن هو كذلك نهاية وكذا في شرح
بأفضل إلا قوله: ونحو النسيان والاكراه وقوله: والاشتغال بالمسابقة والمناضلة قال ع ش: قوله: والاشتغال
276

بتجهيزه الخ أي حيث لم يقم غيره مقامه اه‍. وقوله: أو ممن يكره الاقتداء به تقدم أن الجماعة خلف من يكره
الاقتداء به أفضل من الانفراد وعليه فينبغي أن لا يكون ذلك عذرا اه‍. وقوله: أي حيث الخ فيه توقف لا سيما
إذا كان نحو قريب، وقوله: فينبغي الخ فيه أن الكراهة تكفي في سقوط الطلب (قوله وسعي الخ) عبارة النهاية
والسعي في استرداد مغصوب له أو لغيره اه‍، زاد المغني وشرح بأفضل: والبحث عن ضالة يرجوها اه‍. (قوله
إذ قد تحدث وهدة الخ) أي أو غيرها مما يتضرر بالتعثر به كأثقال توضع في طريقه ودواب توقف فيها سم
وع ش (قوله تمنع الاثم) أي على قول الفرض (أو الكراهة) أي على قول السنة مغني (قوله كما مر) أي في
شرح إلا لعذر (قوله ولا تحصل فضيلة الجماعة) معتمد ع ش واعتمد الخطيب وشيخنا ما يأتي من الجمع
المتقدمين (قوله والأحاديث بمجموعها لا تدل الخ) محل تأمل بل تدل على حصولها بأحدهما كما يظهر بالتتبع
بصري (قوله وقد يجاب الخ) أي عن طرف المجموع وعبارة النهاية: وحمل بعضهم كلام المجموع على متعاطي
السبب كأكل بصل وثوم وكون خبزه في الفرن وكلام هؤلاء على غيره كمطر ومرض وجعل حصوله له كحصولها
لمن حضرها لا من كل وجه بل في أصلها لئلا ينافيه خبر الأعمى وهو جمع لا بأس به اه‍ وكذا في المغني
إلا أنه قال وهو جمع حسن اه‍ (قوله حينئذ) أي حين إذ وجد أحد الامرين أو هما معا (قوله الملازم) الأولى
إسقاطه (قوله ثم هي) أي الاعذار، و (قوله ذلك) أي طلب الجماعة.
فصل في صفات الأئمة
(قوله في صفات الأئمة) إلى قوله: ويؤخذ منه في النهاية والمغني (قوله في صفات
الأئمة) أي الأمور المعتبرة في الأئمة على جهة الاشتراط أو الاستحباب وبدأ الثاني بقوله: والعدل أولى الخ والأول
بقوله: لا يصح اقتداؤه الخ فكأنه قال: شرط الامام أن تكون صلاته صحيحة في اعتقاد المأموم وأن يكون
غير مقتد وأن لا تلزمه إعادة وأن لا يكون أميا إذا كان المأموم قارئا وأن لا يكون أنقص من المأموم ولو احتمالا
وهذه شروط خمسة لصحة الاقتداء تضم للسبعة الآتية في الفصل الآتي فيكون المجموع اثني عشر شرطا
لكن ما هنا مطلوب في الامام وما يأتي مطلوب في المأموم بجيرمي (قوله ومتعلقاتها) أي متعلقات الصفات
كوجوب الإعادة ومسألة الأواني وفي سم على المنهج: قد يتعين أن يكون الانسان إماما كالأصم الأعمى
الذي لا يمكنه العلم بانتقالات غيره فإنه يصح أن يكون إماما ولا يصح أن يكون مأموما م ر انتهى اه‍ ع ش
. (قوله بنحو حدثه) أي المتفق عليه أما المختلف فيه فسيأتي في قوله: ولو اقتدى الخ ع ش ويأتي عن المغني
ما يوافقه وأدخل الشارح بالنحو نحو كفره ونجاسة ثوبه (قوله ظنا غالبا) كان التقييد بالغالب ليكون
اعتقادا لكن لا يبعد الاكتفاء بأصل الظن المستند للاجتهاد بل الوجه أن يراد بالاعتقاد هنا ما يشمل أصل
الظن بدليل المثال فإن الاجتهاد المذكور غالبا أو كثيرا إنما يحصل أصل الظن سم على حج اه‍ ع ش.
(قوله مستندا للاجتهاد) أخرج ظنا لا مستند له من الاجتهاد فلا أثر له كما هو ظاهر سم على حج أي
كظن منشؤه غلبة النجاسة مثلا المعارضة بأصل الطهارة كأن توضأ إمامه من ماء قليل يغلب ولوغ الكلب
من مثله فلا التفات لهذا الظن استصحابا لأصل الطهارة ع ش (قوله في نحو الطهارة) لعل المراد طهارة
النجس إشارة إلى المسألة الآتية أما ظن حدث الامام بالاجتهاد في نحو طهارته عن الحدث فينبغي أن لا
أثر له فليراجع، نعم لو سمع صوت حدث بين اثنين تناكراه فهل له الاقتداء بأحدهما بلا اجتهاد فيه نظر
والأوجه أن له ذلك سم عبارة المغني أو يعتقده أي بطلانها من حيث الاجتهاد في غير اختلاف المذاهب في
277

الفروع أما الاجتهاد في الفروع فسيأتي اه‍. (قوله اجتهادا) أي اختلف اجتهادهما فهو تمييز محول
عن الفاعل ع ش (قوله من الآنية) جمع إناء قال في المصباح: الاناء والآنية الوعاء والأوعية وزنا ومعنى
انتهى
هو لف ونشر مرتب وجمع الآنية أوان كما في مختار الصحاح ع ش. (قوله ولم يظن من حال غيره) تقييد لمحل
الخلاف كما سيأتي ولقوله الآتي: إلا إمامها فيعيد المغرب ع ش، عبارة البصري: ظاهر كلامهم هنا أن الحكم
كذلك وإن علم حال الاقتداء أن إمامه تطهر بأحد الآنية التي هو شاك فيها ولو قيل بمنع الاقتداء عند علمه بحاله
حالة الاقتداء لتردده في النية المستند إلى تردده في صحة صلاة إمامه لكان متجها ومقيسا على البحث في اقتداء
الشافع بالحنفي المحتجم اه‍. ولك أن تفرق بينهما بتلاعب الامام هناك لعلمه بفصده حال نيته وعدم تلاعبه
هنا ثم رأيت ما يأتي عن ع ش آنفا الصريح في جواز الاقتداء فيما ذكر. (قوله لما يأتي) أي في قول المصنف:
ففي الأصح يعيدون الخ (قوله ويؤخذ منه الخ) أي من قول المصنف: فالأصح الخ (قوله أن لا ثواب الخ)
عطف على قوله: كراهة الخ وفيه أنه إنما يؤخذ من الكراهة لا من مجرد الخلاف المذكور في المتن فكان الأولى:
فلا ثواب الخ تفريعا على الكراهة (قوله كإنائه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى المتن وكذا في المغني
إلا قوله الإضافة إلى المتن وقوله
فإن قلت إلى المتن (قوله كما مر) أي في شرح ولو اشتبه ماء الخ كردي (قوله مبتدئين بالصبح) قيد به لأجل قول المصنف يعيدون العشاء ع ش (قوله لأن النجاسة تعينت الخ) يؤخذ
منه أنه لو زادت الأواني على عدد المجتهدين كثلاث أوان كان فيها نجس بيقين مع شخصين اجتهد أحدهما فظن
طهارة أحدها ولم يظن شيئا في الباقيين واجتهد الآخر فيهما فظن طهارة أحدهما ولم يظن شيئا في الآخرين صح
اقتداء أحدهما بالآخر لاحتمال أن كلا منهما صادف الطاهر وعليه فلو جاء آخر واجتهد وأدى اجتهاده
لطهارة الثالث بعد اقتدائه بأحد الأولين فليس للمقتدي من الأولين بالآخر أن يقتدي بالثالث لانحصار
النجاسة في إنائه ولو كانوا خمسة والأواني ستة كان الحكم كذلك فلكل من الخمسة أن يقتدي بالبقية وليس
لواحد منهم أن يقتدي بمن تطهر من السادس ع ش بأدنى تصرف. (قوله بزعمهم) أي باعتبار اقتدائهم بمن
عداه سم (قوله بخلاف المبهم) أي فليس المدار عليه، و (قوله لما مر الخ) علة لكون المدار ليس على علم
المبطل المبهم ع ش (قوله وهو) أي فعل المكلف (قوله صونه الخ) خبر كان (قوله اضطررنا الخ) جواب لما
(قوله إلى اعتباره) أي اعتبار التعين بالزعم هنا مع كون المدار الخ ع ش (قوله لاختياره له) أي لاختيار
المكلف للاقتداء بهم (قوله فكل اجتهاد الخ) أي صار منه وبه فارق مسألة المياه إذ الاجتهاد فيها من غيره
وكان الأولى في التعبير فصلاته لكل جهة وقعت باجتهاد منه صحيح رشيدي. قول المتن: (إلا إمامها) أي العشاء
(قوله لصحة ما قبلها الخ) محل تأمل بصري (قوله فتعين إمام الغرب الخ) أي في حق إمام العشاء ومرادهم
بتعين النجاسة عدم بقاء احتمال وجودها في حق غيره نهاية أي بالنسبة للمقتدي ع ش (قوله والضابط)
أي ضابط ما يعاد (قوله ولو كان في الخمسة نجسان الخ) أي أو كان النجس ثلاثة فحلف واحد فقط وعلم من
278

الضابط المتقدم أن من تأخر منهم تعين الاقتداء به للبطلان ولو كان النجس أربعة امتنع الاقتداء بينهم مغني
ونهاية. (قوله فكما ذكر) أي في الأواني لكن هذا بحسب الظاهر والانكار وإلا فصاحب الحدث عالم بنفسه
فصلواته كلها باطلة سواء ما اقتدى فيه وما أم فيه كما هو ظاهر سم، وعبارة ع ش: لكن لو تعدد الصوت
المسموع لم يعد كل إلا صلاة واحدة لاحتمال أن الكل من واحد وفي سم على المنهج فرع رأى إنسانا توضأ
وأغفل لمعة فهل يصح اقتداؤه به لاحتمال أن هذا الوضوء تجديد أو لا يصح لأن الظاهر أنه عن حدث فيه تردد
قال م ر: الأصح منه عدم الصحة انتهى أي ولو كان ممن يعتاد التجديد اه‍ (قوله يحرم عليهم) أي على غير
إمام
العشاء، و (قوله فعل العشاء) أي مع إمامها، و (قوله وعلى الامام) أي يحرم على إمام العشاء، و (قوله فعل
المغرب) أي مع إمامها (قوله إنما يتعين) الأولى التأنيث، و (قوله بالفعل لهما) أي فعل العشاء والمغرب،
و (قوله لا قبلهما) أي لا قبل فعلهما ولو أفرد الضمير لاستغنى عن تقدير المضاف المذكور (قوله
لدليل) يغني عنه ما بعده وكان الاخصر الأولى الاعتقاد الناشئ عن الاجتهاد في الفروع عبارة المغني ثم شرع في
اختلاف المذاهب في الفروع فقال: ولو اقتدى الخ (قوله مثلا) إلى قوله: وبحث جمع في المغني وإلى قوله: وأيضا
في النهاية إلا أنه حكى الرد الآتي بقيل ثم أجاب عنه (قوله كأن مس فرجه) أي أو ترك الطمأنينة أو البسملة
أو الفاتحة أو بعضها مغني. قول المتن: (فالأصح الصحة في القصد الخ) قضيته أن هذا الامام يتحمل عن المأموم
كغيره وتدرك الركعة بإدراكه راكعا فليحرر سم على المنهج. أقول: وهو ظاهر لأن اعتقاد صحته صيره
من أهل التحمل ع ش. قول المتن: (دون المس) أي ونحوه مما تقدم (اعتبارا بنية المقتدي) والثاني
عكس ذلك اعتبارا باعتقاد المقتدي به مغني. قول المتن: (اعتبارا بنية المقتدي) ولا يشكل على هذا حكمنا
باستعمال مائه وعدم مفارقته عند سجوده لص ولا قولهم: ولو نوى مسافران شافعي وحنفي إقامة أربعة أيام
بموضع انقطع بوصولهما سفر الشافعي فقط وجاز له أي يكره الاقتداء بالحنفي مع اعتقاده بطلان صلاته لأن
كلامهم هنا في ترك واجب لا يجوزه الشافعي مطلقا بخلافه ثم فإنه يجوز القصر في الجملة نهاية، زاد المغني ما نصه:
والمعتمد ما قاله الشيخ أبو حامد وغيره أن صورة ذلك إذا لم يعلم أنه نوى القصر فإن علم أنه نواه فمقتضى المذهب
أنه لا تصح صلاته خلفه كمجتهدين اختلفا في القبلة فصلى أحدهما خلف الآخر اه‍ (قوله عنده) أي
المقتدي ع ش (قوله دون القصد) ولو اقتدى شافعي بمن يرى تطويل الاعتدال فطوله لم يوافقه بل يسجد
وينتظره ساجدا كما ينتظره قائما إذا سجد في سجدة ص، وإن اقتضى كلام القفال أنه ينتظره في الاعتدال
وكلام شيخنا جواز كل من الامرين مغني، وقوله: بل يسجد وينتظره ساجدا قال ع ش: ذكر ذلك القاضي
وكلام البغوي يقتضيه قال الزركشي: وهو واضح واعتمده م ر انتهى سم على المنهج اه‍ (قوله
وبحث جمع الخ) اعتمده النهاية والمغني وسم والبصري وكذا الشهاب الرملي والطبلاوي كما في ع ش عن
سم على المنهج (قوله أن محله) أي محل الصحة في الفصد (قوله إذا نسيه) أي نسي الامام كونه مفتصدا نهاية
279

عبارة سم بعد كلام نصها: والحاصل أنه حيث علم المأموم الحدث لا يصح اقتداؤه علم الإمام حال نفسه أو
جهله وحيث علم المأموم الفصد فإن علمه الامام أيضا لم يصح أيضا والأصح وإن جهله صح علم الإمام أم لا فتأمله اه‍.
و (قوله فإن علم الإمام الخ) أي وعلم المأموم علمه به بخلاف ما إذا شك فيه فيصح كما يأتي عنه آنفا (قوله إذا علمه
الخ) ينبغي أن يكون البطلان على هذا مخصوصا بما إذا علم المأموم فصد الامام وعلم علمه به حال النية فإن شك في
ذلك فينبغي الصحة ولو علم ذلك بعد الصلاة كما لو بان حدث الامام فإن ذلك حدث عند الامام ولم يبن إلا بعد
الصلاة سم (قوله أيضا) أي كما أنه متلاعب ب في اعتقاده. (قوله ويرد الخ) أي تصوير الخلاف بكون الامام ناسيا
(قوله بأن هذا لو كان) أي النسيان، و (قوله فرض المسألة) خبر كان، و (قوله لم يأت الخ) جواب لو والجملة
الشرطية خبر إن (قوله عدم صحتها الخ) مفعول علل، و (قوله من اعتبار نية الامام) بيان لما علل الخ. (قوله لأن
الخ) تعليل استلزام ذلك الاعتبار عدم الصحة ويحتمل أن الأول متعلق بعدم صحتها الخ والثاني بدل مما علل
الخ (قوله منه صحيحة) أي من الامام نية صحيحة (قوله عند علمه) أي الامام الحنفي (قوله قلت كونه متلاعبا
عندنا ممنوع الخ) أقول: لا يخفى ما في هذا الجواب فإن علمه بمبطل في اعتقاده يوجب قطعا عدم جزمه بالفعل
في الواقع واعتقادنا عدم المبطل إنما يقتضي الجزم لمن قام به ذلك الاعتقاد لا لمن قام به نقيضه فنحن مع
اعتقادنا عدم المبطل نعلم ونعتقد أنه لم يحصل له جزم بالفعل بل حصل له بالفعل عدم الجزم وذلك مضر وأما أن
280

ما حصل له من عدم الجزم خلاف مقتضى اعتقادنا فهذا شئ آخر لا ينفي التأثير في جزمه وعدم حصوله فتدبر
فإنه واضح سم وبصري (قوله لا عندنا) لك أن تقول: اعتقادنا إنما يمنع تأثير العلم المذكور حيث وافقنا
المباشر في اعتقادنا لا حيث خالفنا سم. (قوله وهذا مبطل عندنا) قد يجاب بمنع إطلاقه وإنما يبطل ممن اعتقد
ركنية المتروك سم، وفيه نظر إذ الكلام هنا في الاعتقاد سواء أتى ما اعتقد
عدم وجوبه أو تركه. (قوله اغتفار اعتقاده مبطلا) أي كعدم وجوب بعض الأركان سم (قوله
ولو شك) إلى قوله وكذا لا يضر في النهاية والمغني (قوله ولو شك شافعي في
إتيان المخالف الخ) قد يؤخذ منه عدم تأثير الشك في إتيان المخالف
بالابعاض عند المأموم فلا يسن للشافعي بل لا يجوز له سجود السهو فيما إذا شك في إتيان إمامه الحنفي بالصلاة
على النبي (ص) في التشهد الأول مثلا ويأتي عن سم ما يفيد عدم التأثير وإن علم الشافعي أنه
لا يطلب عند ذلك المخالف الخروج من الخلاف في ذلك المشكوك فيه لكونه مكروها عنده مثلا فظهر بذلك
اندفاع ما ادعاه بعض المتأخرين من سن سجود السهو للشافعي المقتدي بالحنفي في غير الصبح أيضا إذ الظاهر
ترك الصلاة على النبي (ص) في التشهد الأول لاعتقاد كراهتها (قوله لم يؤثر الخ) ظاهره: وإن علم
الشافعي أنه لا يطلب عند ذلك المخالف وتوقى ذلك الخلاف وليس بعيد الاحتمال أن يأتي بها احتياطا وإن لم
يطلب عنده توقي الخلاف فيها سم. وبذلك يظهر اندفاع ما توهم من عدم صحة اقتداء الشافعي بالحنفي في
صلاة الجنازة إذ الظاهر تركه الفاتحة فيها لاعتقاده كراهة قراءتها في صلاة الجنازة (قوله في صحة الاقتداء به)
ولو أخبره بعد بترك شئ من الواجبات فهل يؤثر وتجب الإعادة أو لا؟ للحكم بمضي صلاته على الصحة فيه نظر
والأقرب الأول قياسا على ما يأتي من أنه لو كان إمامه تاركا لتكبيرة الاحرام وجبت الإعادة إلا أن يفرق بأن
التحرم من شأنه جهر الامام به فينسب المأموم لتقصير في عدم العلم بالاتيان به من الامام ولو
كان بعيدا ولا كذلك غيره من الواجبات ويؤيد الفرق ما صرحوا به من أن الامام لو شك بعد إحرام المأموم فاستأنف النية
وكبر ثانيا لا تجب على المأموم إعادة الصلاة إذا علم بحال الامام مع أنه بذلك يتبين تقدم إحرامه على إحرام إمامه
وعللوا ذلك بمشقة الاطلاع على حال الامام وأنه لا يلزمه تأمل حاله في بقية صلاته ع ش. وتقدم عن سم
ما يؤيد الفرق ويأتي عنه ما يصرح به. (قوله تحسينا للظن به) قال في الروض وشرحه: ومحافظة على الكمال
عنده انتهى. وقد يعترض على كلا التعليلين بأنه قد لا يكون المتروك عنده من الكمال ولا مما يطلب الخروج
من الخلاف فيه عنده فلا يكون الظاهر الاتيان بجميع الواجبات سم على المنهج بقي أن يقال: سلمنا أنه
أتى به لكن على اعتقاد السنية ومن اعتقد بفرض معين نفلا كان ضارا وأشار شرح الروض إلى دفعه بما
حاصله أن اعتقاد عدم الوجوب إنما يؤثر إذا لم يكن مذهبا للمعتقد وإلا بأن كان مذهبا له لم يؤثر ويكتفى
منه بمجرد الاتيان به ع ش، وتقدم آنفا عن سم ما يندفع به الاعتراض الأول أيضا (قوله وكذا لا يضر
الخ) قاله الحليمي واستحسناه بعد نقلهما عن تصحيح الأكثرين وقطع جماعة بعدم الصحة وهو المعتمد مغني
ونهاية، وعبارة سم قوله: وكذا لا يضر إخلاله الخ المعتمد الضرر م ر اه‍. (قوله بواجب) كالبسملة نهاية
281

ومغني كأن سمعه يصل تكبيرة التحرم أو القيام بالحمد لله ع ش. (قوله خوفا من الفتنة) هذا التعليل ممنوع
فقد لا يعلم الإمام بعدم اقتدائه أو مفارقته كأن يكون في الصف الأخير مثلا أو يتابعه في أفعالها من غير ربط
وانتظار كثير فينتفي خوف الفتنة نهاية (قوله فهو الخ) أي الموافقة من غير ربط وانتظار كثير نهاية
(قوله فيقتدي به الشافعي الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله على ذلك) أي على قوله: وكذا
لا يضر إخلاله الخ (قوله ويجاب بأنه عهد الخ) لا يخفى ما فيه على المتأمل سم. (قوله للصلاة معه) أي
لصلاة الجمعة المسبوقة مع السلطان (قوله ونقل) أي مقابل الأصح أو ترجيحه (قوله لكن نوزع فيه)
أي في النقل (قوله واختاره) أي مقابل الأصح (قوله وعلى المذهب) أي الراجح الذي عبر عنه المنهاج
بالأصح (قوله فرق الخ) قد يقال: لا حاجة للفرق بل ما ذكر على حد ما هنا من اعتبار نية المقتدي فإن
كلا من المجتهدين يعتقد نجاسة ماء الآخر وأن جهته غير قبلة سم. (قوله بين ما هنا) أي صحة الاقتداء
في نحو الفصد وإن شئت تقول: أي في الفروع الخلافية فصححوا فيها الاقتداء في نحو الفصد دون نحو المس
(قوله بالآخر) متعلق بالاقتداء (قوله بأن المنع) أي منع صحة الاقتداء مطلقا أي سواء أتى الامام بمبطل
عندنا أو عنده (هنا) أي في الفروع الخلافية في المذاهب (قوله المقابل الخ) يعني الصحة في نحو المس
(قوله ونحو ذلك) عطف على قوله إنها تبرئ الخ (قوله لأنا نربط الخ) أي وليس معناه أنه يصح لنا الاقتداء
بهم (قوله لأن هذا) أي صحة الربط وتكثير الجماعة (قوله أنه غير جازم الخ) فيه نظر سم (قوله لذلك)
أي لاعتقادنا أنه غير جازم الخ (قوله إنها) أي صلاة المخالف مع نحو المس (قوله لذلك) أي للربط فاللام
للتعدية و (صالحة) على ظاهره ويحتمل أن المشار إليه اعتقادنا أنه غير جازم الخ فاللام للتعليل وصالحة بمعنى
صحيحة ويؤيده قوله: ظاهرا فيهما الخ (قوله فكل من صلاتنا) أي مع نحو الفصد (وصلاته) أي مع نحو المس
(قوله على كل مقلد) بكسر اللام (قوله أنه يجب تقليد الأرجح الخ) أي والأصح خلافه كما يأتي في القضاء
كردي (قوله عنده أي المقلد (قوله مقلده) بفتح اللام (قوله لما فيه) أي في الواقع ونفس الامر (قوله بغيره) إلى قوله:
ولا أثر في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله: ولا أقر إلى وخرج وقوله: في الثانية وقوله: فيلزمه
مفارقته وقوله: جهلا (قوله ولو احتمالا) عبارة المغني والنهاية ولا بمن توهمه أو ظنه مأموما كأن وجد رجلين
يصليان جماعة وتردد في أيهما الامام ومحله كما قاله الزركشي ما إذا هجم فإن اجتهد في أيهما الامام واقتدى
بمن غلب على ظنه أنه الامام فينبغي أن يصح كما يصلي بالاجتهاد في القبلة والثوب والأواني وإن اعتقد كل من
مصليين أنه إمام صحت صلاتهما إذ لا مقتضى للبطلان أو أنه مأموم بطلت صلاتهما لأن كلا مقتدي بمن يقصد
الاقتداء به وكذا لو شك فمن شك ولو بعد السلام كما في المجموع أنه إمام أو مأموم بطلت صلاته لشك أنه تابع
أو متبوع ولو شك أحدهما وظن الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر وهذا من المواضع التي فرقوا
فيها بين الظن والشك اه‍. (قوله ولو بعد السلام الخ) أي بأن شك بعد السلام في كون إمامه مأموما إلا أن
محل هذا ما لم يبن إماما كما هو ظاهر ولا ينافيه وإن بان إماما لجواز تخصيصه بغير هذه الصور بل يتعين ذلك
282

سم على حج اه‍ ع ش، ويأتي عن البصري ما يوافقه وقوله: بغير هذه الصورة أي بالشك قبل السلام (قوله كما
مر) أي في شرح ولو شك بعد السلام لم يؤثر على المشهور (قوله وإن بان إماما) أي إن طال زمن التردد أو
مضى ركن كم هو ظاهر سم على حج اه‍ ع ش عبارة البصري قوله: وبعد السلام كما مر في سجود السهو
إن بان إماما مقتضى هذا الصنيع أنه لو شك بعد السلام ثم زال الشك وبان أنه إمام عدم الصحة وهو بعيد
جدا فالذي يظهر الصحة مطلقا طال الزمن للشك أو لم يطل اه‍. (قوله وذلك) راجع للمتن (قوله ولا أثر عند
التردد للاجتهاد الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله خلافا للزركشي) أقول الوجه ما قاله الزركشي
وأما قوله: ولا مجال لها هنا فهو ممنوع إذ قد تفيد القرائن الظن بل القطع بكونه إماما أو مأموما وبكونه نوى
الإمامة أو الائتمام ويؤيد ذلك نظائر في كلامهم سم بحذف. (قوله لأن شرطه أن يكون الخ) رده النهاية
بما نصه: ومعلوم أن اجتهاده بسبب قرائن تدل على غرضه لا بالنسبة للنية لعدم الاطلاع عليها فسقط القول بأن
شرط الاجتهاد أن يكون الخ اه‍ (قوله وهي لا يطلع عليها) فيه نظر إذ قد يستدل عليها بقرائن سم (قوله
في غير الجمعة) أي أما فيها فلا تصح لأن فيه إنشاء جمعة بعد أخرى ع ش (قوله على المعتمد الخ) متعلق بتصح
وحاصله أنه يصح الاقتداء في الصورة الثانية وهو قوله: أو مسبوقون الخ في غير الجمعة على المعتمد لكن مع
الكراهة وأما في الأولى فيصح في الجمعة أيضا وبلا كراهة مطلقا انتهى من نسخة سقيمة للكردي بفتح الكاف
الفارسي على التحفة وفي الكردي بضم الكاف العربي على شرح بأفضل ما نصه: قوله: وخرج بمقتد الخ فيصح
في غير الجمعة أما هي فمطلقا عند الجمال الرملي وفي الثانية عند الشارح أما في الأولى فتصح عنده ولكن يكره
الاقتداء بالمسبوق المذكور اه‍، وأسقط النهاية لفظة في الثانية كما مر وكتب ع ش عليه ما نصه: قوله م ر:
لكن مع الكراهة ظاهره في الصورتين وعليه فلا ثواب فيها من حيث الجماعة وفي حج التصريح برجوعه
للثانية فقط والكراهة خروجا من خلا ف من أبطلها وسيأتي في كلام المحلى قبيل صلاة المسافر ما يصرح
بتخصيص الخلاف بالثانية اه‍. أقول: بل كلام الشارح كالنهاية كالصريح في الرجوع للصورتين معا كما مر
عن الكردي بضم الكاف خلافا لما مر عن الكردي بفتح الكاف وع ش. وأما قوله: وسيأتي في كلام
المحلى الخ ففيه أن المحلى إنما ذكر هنا الصورة الثانية والخلاف فيها ثم الجمع وسكت عن الصورة الأولى
بالكلية ولم يتعرضها أصلا وهذا لا يشعر بتخصيص الخلاف بالثانية فضلا عن التصريح بذلك. قول المتن: (ولا
بمن تلزمه إعادة) وإن جهل أنه تلزمه الإعادة فإذا بان بعد الصلاة وجب القضاء م ر اه‍ سم. قول المتن: (
كمقيم تيمم) لا يبعد أن شرط هذا العلم بحاله ويستثنى م ر سم. قول المتن: (كمقيم تيمم) هل شرط هذا علم
283

المأموم بحاله حال الاقتداء أو قبله ونسي فإن لم يعلم مطلقا إلا بعد الصلاة صحت ولا قضاء لأن هذا الامام محدث
وتبين حدث الامام بعد الصلاة ولا يضر ولا يوجب القضاء ولا فرق هنا ويخص ما سيأتي بغير ذلك ويفرق فيه
نظر والتسوية قريبة أي فلا قضاء هنا كما لو بان حدث إمامه إلا أن يظهر فرق واضح سم على حج، وفي كلام
الشارح م ر في باب التيمم ما يصرح بالتسوية بينه وبين المحدث ع ش. قول المتن: (ولا قارئ بأمي). فرع:
علم أميته وغاب غيبة يمكن التعلم فيها فهل يصح اقتداؤه به أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأن الأصل بقاء الأمية
ونقل عن فتاوي الشارح م ر: أنه لو ظن أنه تعلم في غيبته يصح الاقتداء به وقد يتوقف فيه لما قدمناه ولا
يشكل على ما قلت قولهم بصحة الاقتداء بمن علم حدثه ثم فارقه مدة يمكن فيها طهره لأن الظاهر من حال المصلي أنه
تطهر بعد حدثه لتصح صلاته وليس الظاهر من حال الأمي ذلك فإن الأمية علة مزمنة والأصل بقاؤها ع ش
قول المتن: (في الجديد) راجع إلى اقتداء القارئ بالامي لا إلى ما قبله والقديم يصح اقتداؤه به في السرية دون
الجهرية بناء على أن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل الامام عنه فيها وهو القول القديم أيضا نهاية، زاد
المغني: وذهب المزني إلى صحة الاقتداء به سرية كانت أو جهرية ومحل الخلاف فيمن لم يطاوعه لسانه أو طاوعه
ولم يمض زمن يمكنه فيه التعلم وإلا فلا يصح الاقتداء به قطعا اه‍. (قوله وإن لم يمكنه) إلى التنبيه في المغني إلا قوله:
فيلزمه مفارقته. (قوله ولا علم حاله الخ) فلا تنعقد للجاهل بحاله فلا بد من القضاء وإن لم يبن الحال إلا بعد سم
على حج اه‍ ع ش (قوله ويصح اقتداؤه الخ) عبارة المغني وتصح الصلاة خلف المجهول قراءته أو إسلامه لأن
الأصل الاسلام والظاهر من حال المسلم المصلي أنه يحسن القراءة فإن أسر هذا في جهرية أعاد المأموم لأن
الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر ويلزمه البحث عن حاله كما نقله الامام عن أئمتنا لأن إسرار القراءة في الجهرية
يخيل أنه لو كان يحسنها لجهر بها فإن قال بعد سلامه من الجهرية: نسيت الجهر أو تعمدته لجوازه أي وجهل
المأموم وجوب الإعادة كما قاله السبكي لم يلزمه الإعادة بل تستحب كمن جهل من إمامه الذي له حالتا جنون
وإفاقة وإسلام وردة وقت جنونه أو ردته فإنه لا يلزمه الإعادة بل تستحب أما في السرية فلا إعادة عليه عملا
بالظاهر ولا يلزمه البحث عن طهارة الامام نقله ابن الرفعة عن الأصحاب اه‍ وكذا في النهاية إلا قوله أي
وجهل المأموم وجوب الإعادة كما قاله السبكي (قوله فيلزمه مفارقته الخ) خلافا للنهاية والمغني وعبارة سم:
المعتمد أنه لا يلزمه مفارقته وأنه إذا استمر ولو مع العلم خلافا لتقييد السبكي بالجهل حتى سلم لزمه الإعادة ما لم يبن
284

أنه قارئ م ر اه‍. (قوله جهلا) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما مر آنفا عبارة سم مفهومه أنه لو استمر مع
العلم بطلت صلاته وإن بان قارئا وقضية الروض كغيره خلافه اه‍. (قوله جهلا) أي للزوم الإعادة رشيدي
(قوله ما لم يبن أنه قارئ) شامل لما إذا لم يبن شئ سم. (قوله يشكل عليه ما مر الخ) وفي سم بعد كلام
ما نصه: فالوجه عدم لزوم المفارقة ثم إن بان قارئا وإلا لزمته الإعادة كما جرى عليه في شرح العباب اه‍ (قوله
وهذا) أي احتمال النسيان (قوله وقضيته) أي قضية الجواب (قوله ما مر) أي في شرح ويعذر في التنحنح
للغلبة كردي. قول المتن: (وهو من يخل بحرف الخ) هذا تفسير الأمي ونبه بذلك على أن من لم يحسنها بطريق
الأولى ولو أحسن أصل التشديد وتعذرت عليه المبالغة صح الاقتداء به مع الكراهة كما في الكفاية عن
القاضي مغني ونهاية. قول المتن: (من الفاتحة) خرج به التشهد ونحوه كالتكبير والسلام فلمن لا يخل بذلك فيه
الاقتداء بمن يخل بذلك فيه ويفرق بأن شأن الامام أن يتحمل الفاتحة والمخل لا يصلح للتحمل وليس من شأنه
تحمل نحو التشهد سم ونهاية وتعقبه البرماوي كما في البجيرمي بأن هذا غير مستقيم لما تقدم أن الاخلال
ببعض الشدات في التشهد مخل أيضا أي فلا يصح حينئذ صلاته ولا إمامته اه‍ وعبارة الشارح في التشهد:
وقضية كلام الأنوار أنه يراعى هنا التشديد وعدم الابدال وغيرهما نظير ما مر في الفاتحة اه‍. وقال شيخنا:
وهذا أي ما مر عن النهاية وسم هو المعتمد اه‍. أقول: ويؤيد ما مر عنهما قول المصنف الآتي فإن كان في
الفاتحة فكأمي وإلا فتصح صلاته والقدوة به. (قوله بأن لم يحسنه) إلى قول المتن: وتصح في النهاية والمغني (قوله
حال ولادته) عبارة غيره كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها اه‍. (قوله من لا يكتب) أي ولا يقرأ شيخنا
(قوله ومن يحسن الخ) عبارة المغني ومن يحسن سبع آيات من غير الفاتحة مع من لم يحسن إلا الذكر كالقارئ
مع الأمي قاله في المجموع وكذا اقتداء حافظ النصف الأول بحافظ النصف الثاني وعكسه لأن كلا منهما يحسن
شيئا لا يحسنه الآخر اه‍. (قوله كقارئ مع أمي) هذا واضح فيمن يحفظ القرآن مع من يحفظ الذكر وأما
من يحفظ نصف الفاتحة الأول مع من يحفظ الثاني فكأميين اختلفا في المعجوز عنه فلا يصح اقتداء أحدهما
بالآخر ع ش وتقدم عن المغني ما يوافقه (قوله فلا يضر إدغام فقط) أي بلا إبدال سم (قوله ولو في
الجمعة) إلى قول المتن: فإن عجز في النهاية إلا قوله: وأخرس وقوله: ولو في غير الفاتحة وقوله: ويظهر إلى وأعاد. قول
المتن: (وتصح بمثله) علم منه عدم صحة اقتداء أخرس بأخرس ولو عجز إمامه في أثناء صلاته عن القراءة لخرس لزمه
285

مفارقته بخلاف ما لو عجز عن القيام لأن اقتداء القائم بالقاعد صحيح ولا كذلك القارئ بالأخرس قاله البغوي
في فتاويه فلو لم يعلم بخرسه حتى فرغ من صلاته أعاد لأن حدوث الخرس نادر بخلاف طرو الحدث نهاية،
وقوله: ولو عجز الخ في الأسني والمغني مثله (قوله وأخرس بمثله) تقدم عن النهاية خلافه وعبارة سم: جزم شيخنا
الشهاب الرملي بامتناع اقتداء أخرس بأخرس ووجه بما حاصله الجهل بتماثلهما لجواز أن يحسن أحدهما
ما لا يحسن الآخر لو كانا ناطقين انتهى وهو ظاهر في الخرس الطارئ ويوجه في الأصلي بأنه قد يكون
لأحدهما قوة بحيث لو كان ناطقا أحسن ما لم يحسنه الآخر سم، ولا يخفى بعد كل من التوجهين لا سيما
الثاني وفي البجيرمي عن الشوبري والسلطان ويؤخذ من كلام النهاية أنه لو كان خرسهما أو خرس المأموم
فقط أصليا صح بخلاف ما لو كان خرسهما أو خرس المأموم فقط عارضا فلا يصح اه‍. (قوله بالنسبة) إلى قول
المتن: فإن عجز في المغني إلا قوله: ويظهر إلى وأعاد (قوله بالنسبة للمعجوز عنه) ينبغي أن يؤخذ من ذلك صحة
اقتداء أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما يضم تاء أنعمت والآخر يكسرها للاتفاق في المعجوز عنه
فليتأمل سم (قوله وأبدلها أحدهما غينا الخ) قال عميرة: ومثله أي في الصحة فيما يظهر لو كان أحدهما
يسقط الحرف الأخير والآخر يبدله انتهى. أقول: قد يفرق بينهما بأنهما وإن اتفقا في المعجوز عنه لكن
الآتي بالبدل قراءته أكمل وأتم ممن لم يأت لها ببدل ع ش، وقد يمنع الأكملية بأن الأول فيه نقص فقط
والثاني فيه نقص وزيادة قول المتن: (وتكره بالتمتام الخ) ولا فرق بين أن يكون ذلك في الفاتحة أو غيرها إذ لا فاء
فيها نهاية ومغني (قوله وهو من يكرر التاء الخ) الأقرب أنه لا فرق بين العمد وغيره لأن المكرر حرف قرآني
كثر أو قل ع ش (قوله لعذره) يفهم أنه لو لم يعذر ضر والظاهر خلافه م ر لأن مجرد زيادة الحرف
لا تضر سم وعبارة ع ش: والأقرب أنه لا يضر لما مر من أن ما يكرره حرف قرآني ا ه‍. قول المتن: (
واللاحن) اللحن بسكون الحاء الخطأ في الاعراب ع ش أي والمراد به هنا الخطأ مطلقا في الأول أو في الأثناء
أو في الآخر بجيرمي. (قوله كفتح دال نعبد الخ) وضم صاد الصراط وهمزة اهدنا ونحوه كاللحن الذي لا يغير
المعنى وإن لم تسمه النحاة لحنا نهاية ومغني (قوله كما مر) أي في باب صفة الصلاة سم (قوله كالمستقين)
التمثيل به لا يظهر ع ش عبارة الرشيدي هذا ليس بلحن بل إبدال حرف بحرف اه‍ (قوله لفهمه الخ) أو
286

لأنه ليس من اللحن حقيقة وإن كان مرادهم هنا ما هو أعم من الابدال كما أشار إليه الشارح رشيدي (قوله
نعم إن ضاق الوقت الخ) أي وقد أمكنه التعلم سم. (قوله لتقصيره) أي بترك التعلم سم (قوله وحذف
هذا) أي الاستدراك المذكور (قوله ولا يجوز الاقتداء الخ) هل شرط بطلان الاقتداء فيهما العلم بحاله أو
لا فرق لأنه كأمي والذي ينبغي الثاني إن كان في الفاتحة فإن كان في غيرها وبطلت صلاته فسيأتي في قوله:
وحيث بطلت صلاته الخ سم. (قوله في الحالين) أي في ضيق الوقت وسعته (قوله من حين إسلامه) إلى قول
المتن: ولا تصح في المغني إلا قوله: أو في صلاة وقوله: وحيث إلى واختاره (قوله ومن التمييز في غيره الخ) والأوجه
خلافا لما يلزم عليه من تكليفه بها قبل بلوغه والخطاب في ذلك متوجه لوليه دونه نهاية وسم أي فيكون
من البلوغ ع ش (قوله ومر حكمه) إلى قول المتن: وتصح في النهاية إلا قوله: وحيث إلى واختار (قوله ومر
حكمه) يؤخذ منه بطلان اقتداء الجاهل بحاله أيضا سم. قول المتن: (وإلا فتصح صلاته الخ) أفاد ضعف
ما يأتي عن الامام فليتنبه له ع ش، لكن ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني إقرار ما يأتي واعتماده
ويأتي آنفا عن الرشيدي ما يفيد اعتماده وجزم شيخنا باعتماده أيضا (قوله وكذا الخ) عبارة المغني إذا كان
عاجزا أو جاهلا لم يمض زمن إمكان تعلمه أو ناسيا اه‍ (قوله أو في صلاة) فيه وقفة والقياس البطلان لأنه كان
من حقه الكف عن ذلك رشيدي وهذا مبني على ما يأتي عن السبكي فيفيد اعتماده خلافا لما مر ويأتي عن
ع ش (قوله في غير الفاتحة) أي أما في الفاتحة فتبطل وإن لم يكن عامدا عالما لكن بشرط عدم التدارك
قبل السلام لا لكونه لحنا لما ذكره الشارح بعد رشيدي (قوله أو بدلها) الأولى الواو (قوله وشرط إبداله)
مبتدأ والضمير للكلام الأجنبي، و (قوله ذلك) خبره والإشارة لما ذكر من القدرة والعلم والعمد (قوله قبل
السلام) أي أو بعده ولم يطل الفصل ع ش (قوله وحيث بطلت صلاته الخ) أي صلاة اللاحن في غير
الفاتحة بأن قدر وعلم وتعمد كردي أي ولم يتدارك (قوله هنا) أي في اللحن في غير الفاتحة وغير بدلها (قوله
وبين ما يأتي في الأمي) أي حيث بطل اقتداء الجاهل به أيضا و (قوله يعسر الاطلاع على حاله الخ) أي لأن
الفرض أنه قادر فيعسر الاطلاع قبل الصلاة على أنه يغير فيها عالما عامدا سم (قوله واختار السبكي الخ)
ضعيف ع ش وتقدم ما فيه (قوله ليس لهذا) أي اللاحن نهاية (قوله من البطلان) بيان لقوله: ما اقتضاه
الخ ع ش (قوله مطلقا) أي في القادر والعاجز مغني ونهاية عبارة سم أي سواء قدر أو عجز كما عبر بذلك
عنه في شرح الروض فلا يقتضي البطلان عنده مع الجهل النسيان أيضا أي إلا مع الكثرة كما هو معلوم مما
تقدم في شروط الصلاة اه‍. قول المتن: (ولا تصح قدوة رجل الخ). فرع: هل يصح الاقتداء بالملك
الوجه الصحة لأنه ليس بأنثى وإن كان لا يوصف بالذكورة. فرع: هل يصح الاقتداء بالجني الوجه الصحة
إذا علم ذكورته فهل يصح الاقتداء به وإن تطور بصورة غير الآدمي كصورة حمار أو كلب يحتمل أن
يصح أيضا إلا أنه نقل عن القمولي اشتراط أن لا يتطور بما ذكر إلا أن يكون مقصوده اشتراط ذلك ليعلم
أنه جني ذكر فحيث علم لم يضر التطور بما ذكر فليحرر سم على المنهج اه‍ ع ش وميل القلب إلى إطلاق
287

ما نقل عن القمولي من اشتراط عدم التطور بصورة غير الآدمي (قوله أي ذكر) إلى قول المتن: وتصح في
المغني إلا قوله: إجماعا إلى الاحتمال الخ (قوله ولو صبيا) أي مميزا مغني. قول المتن: (بامرأة) أي أو صبية مميزة
مغني (قوله فالصور تسع) أي خمسة صحيحة وأربعة باطلة نهاية ومغني (قوله اتضحت ذكورته) أي بعلامة
غير قطعية ع ش (قوله كقوله) أي قول الخنثى: أنا ذكر أو أنثى (قوله للشك) متعلق بيكره (قوله الذي)
إلى قول المتن: ولو بان في النهاية إلا قوله: واختير إلى أما إذا وكذا في المغني إلا قوله: وزعم إلى المتن وقوله: ونحوه إلى
المتن (قوله ولو موميا) أي حيث علم المأموم بانتقالاته ولو بطريق الكشف وهذا بالنسبة له أما بالنسبة لغيره
كما لو كان رابطة فلا يعول على ذلك وإنما اغتفر ذلك في حقه لعلمه بحقيقة الحال ومحل كون الخوارق لا يعتد
بها إنما هو قبل وقوعها وأما بعدها فيعتد بها في حق من قامت به فمن ذهب من محل بعيد إلى عرفة وقت الوقوف
بها وأدى أعمال الحج تم حجه وسقط عنه الفرض ع ش. (قوله لذلك) أي لكمال صلاته (قوله في الثاني)
أي في القائم بالقاعد (قوله قبل موته الخ) وكان ذلك يوم السبت أو الاحد وتوفي (ص) ضحوة يوم
الاثنين نهاية ومغني، قال ع ش: قوله م ر: يوم السبت الخ أي في صلاة الظهر دميري اه‍ (قوله لا يلزم الخ)
أي لما تقرر في الأصول من تصحيح أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز أي عدم الحرج سم قوله (ذلك) أي
وجوب القعود (قوله لأنه الأصل) قد يقال أصالته لا تفيد مع شمول القاعدة لذلك سم (قوله لخبر البخاري
الخ) أي وللاعتداد بصلاته نهاية ومغني (قوله بالصبي المميز الخ) أي ولو قبل بلوغه سبع سنين أخذا من
الخبر الآتي وأما أمره بها فيتوقف على بلوغه ذلك فتنبه له ع ش. (قوله ولو مفضولا الخ) شامل لامتياز الصبي
بأصل الفقه سم عبارة النهاية والمغني: ولو كان الصبي أقرأ أو أفقه اه‍ (قوله للخلاف الخ) لك أن تقول
أنى يراعى الخلاف مع مخالفته للسنة الصحيحة إلا أن يقال: ليست صريحة في المدعي لاحتمال عدم اطلاعه (ص)
على ذلك وفعل عمر والمذكور اجتهاد لبعض الصحابة وإن كان بعيدا من سياق الحديث بصري
(قوله ومن ثم كره الخ) قد تشكل الكراهة بوقوعه في عهده (ص) مع تكراره وعدم إنكاره
عليه الصلاة والسلام إلا أن يدعى أن محل الكراهة إذا وجد صالح للإمامة غيره ويحمل ما ورد على أنه لم يوجد
صالح سم. وأجاب ع ش بما نصه: إلا أن يقال وجه الكراهة الخروج من خلاف من منع الاقتداء به وهذا
لم يكن موجودا في عهده (ص) وعروض الخلاف بعده لا يضر لاحتمال النسخ عند المخالف اه‍.
قول المتن: (والعبد) لو حذف المصنف الواو منه لكان أولى ليستفاد منه صحة قدوة الكامل بالصبي العبد
بالمنطوق وبالصبي الحر وبالعبد الكامل بطريق الأولى مغني (قوله لما صح الخ) أي ولان صلاته معتد بها نهاية
ومغني (قوله نعم الحر أولى منه) أي وإن قل ما فيه من الرق والظاهر تقديم المبعض على كامل الرق ومن زادت
حريته علمن نقصت منه نهاية ومغني (قوله إلا إن تميز بنحو فقه الخ) أي فهما سواء على ما يأتي سم ومغني
(قوله مطلقا) أي تميز العبد بنحو فقه أو لا ع ش (قوله لأن دعاءه الخ) عبارة المغني لأن القصد منها الشفاعة
والدعاء والحر بهما ليق اه‍ (قوله أقرب للإجابة) قد يقال إن ثبت فيه نقل فواضح وإلا فمحل تأمل
288

بصري (قوله وتكره إمامة الأقلف الخ) ولعل وجهه أن القلفة ربما منعت وصول الماء إلى ما تحتها واحتمال
النجاسة كاف في الكراهة ع ش. قول المتن: (والأعمى الخ) والأصم كالأعمى فيما ذكر مغني عبارة النهاية
ومثله فيما ذكر أي من الاستواء السميع مع الأصم والفحل مع الخصي والمجبوب والأب مع ولده والقروي
مع البلدي اه‍ (قوله إذا اتحدا حرية الخ) عبارة النهاية ومعلوم أن الكلام في حالة استوائهما في سائر
الصفات وإلا فالمقدم من ترجح بصفة من الصفات الآتية اه‍. (قوله من أعمى مبتذل) أي ترك الصيانة عن
المستقذرات كأن لبس ثياب البذلة مغني ونهاية (قوله في عكسه) أي فيما لو تبذل البصير، و (قوله كذلك)
أي كان أولى من البصير نهاية ومغني (قوله مطلقا) أي ولو كان مبتذلا (قوله نحو السليم الخ) أي كالمستور
بالعاري والمستنجي بالمستجمر والصحيح بمن به جرح سائل أو على ثوبه نجاسة معفو عنها نهاية ومغني (قوله
ونحوه الخ) اقتصر الجلال المحلى أي والمغني على التفسير بسلس البول كالروضة كأنه لأنه محل هذا الخلاف
فغيره تصح به القدوة جزما أو فيه خلاف غير هذا رشيدي. (قوله وكونها الخ) رد لدليل المقابل (قوله بعد
الصلاة) إلى قوله: قال الحناطي في المغني إلا قوله: على ما نص إلى ما لم يسلم وإلى قول المتن: لا جنبا في النهاية إلا ما ذكر
(قوله على خلاف ظنه الخ) أراد بالظن ما قابل العلم فيدخل فيه من جهل إسلامه أو قراءته فتصح القدوة به
حيث لم يتبين به نقص يوجب الإعادة كما تقدم له م ر، وبهذا يندفع ما يقال أن قوله: على خلاف ظنه يفيد
أنه لو لم يظن ذكورته ولا إسلامه لم تصح القدوة به وهو مخالف لما قدمه على أنه قد يقال جهل الاسلام يفيد
الظن بالنظر للغالب على من يصلي أنه مسلم فهو داخل في عبارته ع ش، ويأتي في الشرح كالنهاية والمغني
التصريح بجواز الاقتداء بمجهول الاسلام وقياسه جواز الاقتداء بمجهول الذكورة كما مر عن ع ش خلافا
لما في البجيرمي بلا عزو من اشتراط ظن الذكورة. قول المتن: (امرأة) المتجه أنه تمييز محول عن الفاعل كطاب
زيد نفسا والتقدير بأن من جهة كونه امرأة أي بانت أنوثة إمامه ولا يصح كونه مفعولا به لأنه بان لازم ولا
كونه حالا لأنه قيد للعامل وأنه بمعنى في حال وهو غير متجه هنا ولا كونه خبرا على أنها من أخوات كان لأنها
محصورة معدودة ولم يعده أحد منها سيوطي اه‍ ع ش (قوله أو خنثى) أي أو مجنونا ولو بان إمامه قادرا
على القيام فكما لو بان أميا كما صرح به ابن المقري هنا في روضه وهو المعتمد ولا يخالفه ما اقتضاه كلامه في
خطبة الجمعة أنه لو خطب جالسا فبان قادرا فكمن بان جنبا لأن الفرق بينهما كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى
أن القيام هنا ركن وثم شرط ويغتفر في الشرط ما لا يغتفر في الركن شرح م ر اه‍ سم وفي المغني ما يوافقه،
قال ع ش: قضية هذا الفرق أنه لو تبين قدرة الامام المصلي عاريا على السترة عدم وجوب الإعادة وهو ما نقله
سم على المنهج عن حج وأقره لكن في حاشية الزيادي عن والد الشارح م ر خلافه اه‍ أي أن السترة
كالقيام في الصلاة واعتمده الحفني. قول المتن: (أو كافرا الخ) وكذا إذا بان مرتدا مغني. (قوله كزنديق) يطلق
على من يظهر الاسلام ويخفي الكفر وعلى من لا ينتحل دينا والمراد هنا الأول ع ش (قوله لظهور أمارة
المبطل الخ) أي إذ تمتاز المرأة بالصوت والهيئة وغيرهما ويعرف معلن الكفر بالغيار وغيره مغني (قوله
وانتشار أمر الخنثى الخ) وكذا المجنون مغني (قوله بخلافه) أي المقتدي (في المخفي) وسيأتي ترجيح عدم الفرق
بين المخفي وغيره في كلامه نهاية ومغني (قوله ولولاه) أي النص (قوله بل الأقرب الخ) اعتمده النهاية والمغني
(قوله قبوله) أي قبول قول الإمام في كفره نهاية ومغني (قوله ما لم يسلم الخ) أي في غير صورة أن يسلم ثم
يقتدي به مسلم ثم يقول الكافر لذلك المسلم: لم أكن أسلمت الخ فلا يقبل قوله في تلك الصورة فقط كردي
(قوله ثم يقول له بعد الفراغ الخ) إطلاقه شامل لما لو قال: إني مسلم الآن ولكني ما كنت مسلما حين إمامتي
289

وفيه توقف يؤيده التعليل بقوله الآتي: لكفره بذلك فليراجع (قوله لكفره بذلك) أي مع تناقضه إذ إسلامه
أولا ينافي ما ادعاه الآن سم عبارة الرشيدي: أي بذلك القول فامتنع قبوله فيه اه‍ (قوله فلا يقبل
خبره) أي فلا تجب الإعادة (قوله بخلافه في غير ذلك) أي في غير ما إذا أسلم ثم اقتدى به ثم قال: لم أكن الخ فمراده
بالغير كما هو ظاهر إخباره عن كفره الذي استثنى منه هذه الصورة المذكورة وقوله: لقبول إخباره الخ تعليل له
رشيدي وعبارة المغني بخلاف ما لو اقتدى بمن جهل إسلامه أو شك فيه ثم أخبره بكفره اه‍ (قوله ويصح) إلى قوله: انتهى في المغني إلا قوله: في المجموع (قوله ويصح
الاقتداء بمجهول الاسلام الخ) لعل المراد غير المقطوع
بإسلامه كما يرشد إليه التعليل لا ما يشمل المتردد في إسلامه على السواء والمتوهم إسلامه لعدم جزم المقتدي بالنية
بصري وتقدم عن المغني آنفا ما هو صريح في خلاف ما ترجاه (قوله وفي المجموع ولو بان أن إمامه الخ) ظاهره
وإن لم يقصر بأن كان بعيدا بحيث لا يسمع الامام وكان وجهه النظر لما من شأنه سم، ومال البصري إلى
خلافه عبارته: هل هو على إطلاقه أو محله فيما شأنه أن يسمع لو أصغى بخلاف المصلي في أخريات المسجد
القلب إلى الثاني أميل وإن كان ظاهر كلامهم أن الأول أقرب ويأتي نظير هذا في مسألة الخبث الظاهر
الآتية اه‍، وجزم ع ش بالأول عبارته أي ولو كان بعيدا فإنه يفرض قريبا منه اه‍. (قوله بطلت
صلاته) أي تبين عدم انعقادها ع ش (قوله لأنها لا تخفى غالبا) قد يؤخذ منه عدم البطلان إذا بان
أن إمامه لم يقرأ الفاتحة في السرية وقضيته عدم البطلان أيضا إذا بان أن إمامه المالكي لم يقرأ البسملة ولو في
الجهرية لأنه لا يجهر بها مطلقا فليراجع سم. أقول: يصرح بما قاله أولا ما قدمه مما نصه: قال ابن العماد: ولو
أخبره بأنه لم يقرأ الفاتحة لم يجب القضاء كما لو أخبره بأنه محدث انتهى اه‍. وقول البجيرمي: ومثل الحدث ما لو
بان تاركا للنية بخلاف ما لو بان تاركا لتكبيرة الاحرام أو للسلام أو للاستقبال فإنها كالنجاسة الظاهرة ومثل
حدثه أيضا ما لو بان تاركا للفاتحة في السرية أو للتشهد مطلقا لأن هذا مما يخفى اه‍. (قوله أو كبر ولم ينو فلا)
أي لأن النية محلها القلب وما فيه لا يطلع عليه ع ش (قوله ثم كبر ثانيا) أي الامام. (قوله لم يضر في صحة
الاقتداء الخ) أي ولو في الجمعة حيث كان زائدا على الأربعين كما لو بان إمامها محدثا وأما الامام فإن لم ينو قطع
الأولى مثلا بين التكبيرتين فصلاته باطلة لخروجها بالثانية وإلا فصلاته صحيحة فرادى لعدم تجديد نية
الاقتداء به من القوم فلو حضر بعد نيته من اقتدى به ونوى الإمامة حصلت له الجماعة وعليه فإن كان في الجمعة
لا تنعقد له لفوات الجماعة ع ش (قوله وإن بطلت صلاة الامام) محل البطلان للثانية إذا لم يوجد بينهما
290

مبطل للأولى كنيته قطعها ع ش. (قوله لا إن بان) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله واعترض إلى بل الذي
يتجه إلخ وكذا في المغني إلا قوله فلا فرق إلى بل الذي إلخ (قوله ولم يحتمل تطهره إلخ) أي عند المأموم بأن لن
يتفرقا كما عبر به المحلي ومفهومه أنه إذا مضى زمن يحتمل فيه الطهارة لا تجب الإعادة على من اقتدى به وإن
تبين حدثه لعدم تقصيره وما نقل عن الزيادي من أنه أفتى بوجوب الإعادة في هذه الصورة إذ لا عبرة بالظن
البين خطؤه فلا يخفى ما فيه لأنه لو نظر إلى مثله لزم وجوب الإعادة بتبين الحدث مطلقا ع ش (قوله ورجح
المصنف الخ) عبارة النهاية والمغني وهو أي لزوم الإعادة في الظاهر المعتمد وإن صحح في تحقيقه عدم الفرق بين
الظاهرة والخفية في عدم وجوب الإعادة وقال الأسنوي أنه الصحيح المشهور ا ه‍ (قوله الأوجه إلخ) عبارة
المغني والأحسن في ضبط الخفية والظاهرة ما ذكره صاحب الأنوار هو أن الظاهرة ما تكون بحيث لو تأملها
المأموم رآها والخفية بخلافها وقضية ذلك كما قال الأذرعي الفرق بين المقتدي الأعمى والبصير حتى لا يجب
القضاء على الأعمى مطلقا وهو كذلك ا ه‍. وعبارة النهاية والخفية هي التي بباطن الثوب والظاهرة ما تكون
بظاهره نعم لو كان بعمامته وأمكنه رؤيتها إذا قام غير أنه صلى جالسا لعجزه فلم يمكنه رؤيتها لم يقض لأن فرضه
الجلوس فلا تفريط منه بخلاف ما إذا كانت ظاهرة واشتغل عنها بالصلاة أو لم يرها لبعده عن الامام فإنه تجب
الإعادة ذكر ذلك الروياني قال الأذرعي وغيره ومقتضى ذلك الفرق بين المقتدي الأعمى والبصير أي حتى
لا يجب القضاء على الأعمى مطلقا لأنه معذور بعدم المشاهدة وهو كما قال فالأولى الضبط بما في الأنوار أن
الظاهرة ما تكون بحيث لتأملها المأموم أبصرها والخفية بخلافها فلا فرق بين من يصلي قائما وجالسا اه‍
وكتب عليه الرشيدي ما نصه قوله فلا فرق إلخ فيه منافاة مع الذي قبله وهو تابع في هذا للشهاب بن حجر في
تحفته بعد أن تبع شرح الروض في جميع المذكور وقبله لكن الشهاب المذكور إنما عقب ضابط الأنوار
بذلك بناء على ما فهمه منه من أن مراد بقوله بحيث لو تأملها المأموم إلخ أي مطلقا أي سواء كان على الحالة
التي هو عليها من جلوسه وقيام الامام مثلا أم على غيرها بأن تفرضه قائما إذا كان جالسا أو نحو ذلك حتى تلزمه
الإعادة وإن كانت بنحو عمامته وهو قائم والمأموم جالس لعجزه لأنا لو فرضنا قيامه وتأملها لرآها وشيخ الاسلام
في شرح الروض فهم منه أن مراده أن يكون المأموم بحيث لو تأملها على الحالة التي هو عليها لرآها فلا يفرض
على حال غيرها حتى لا تلزمه الإعادة في نحو الصورة التي قدمناها فمؤدى ضابط الأنوار وضابط الروياني عنده
واحد بناء على فهمه المذكور ومن ثم فرع الثاني على الأول بالفاء معبرا عنه بقوله فالأولى ولم يقل والأصح أو
نحوه وإنما كان الأولى لأنه لا يحتاج إلى استثناء شئ منه مما استثنى من ضابط الروياني والشهاب المذكور لما
فهم المغايرة بين الضابطين كما قررناه عبر عن ضابط الأنوار بقوله والأوجه في ضبط الظاهرة إلخ لكنه استثنى
من عموم ذلك الأعمى والشارح م ر. رحمه الله تعالى تبع شرح الروض أولا كما عرفت ثم ختمه بقول الشهاب
المذكور فلا فرق إلخ فنافاه وممن صرح بأن مؤدى الضابطين واحد والد الشارح م ر. في فتاويه لكن مع
قطع النظر عما استثناه الروياني من ضابطه لضعفه عنده فمساواته له عنده إنما هو بالنظر لأصل الضابط فهو
موافق للشهاب المذكور في المعنى والحكم وإن خالفه في الصنيع وموافق لما في شرح الروض في الصنيع
ومخالف له في الحكم كما يعلم بعبارة فتاويه فقد صرح فيها برجوع كل من الضابطين إلى الآخر بالجملة
فالشارح م ر. لم يظهر من كلامه هنا ما هو معتمد عنده في المسألة لكن نقل عنه الشهاب سم ما يوافق ما في
فتاوى والده الموافق للشهاب بن حجر وهو الذي انحط كلامه هنا آخرا وإن لم يلائم ما قبله كما عرفت وإنما
أطلت الكلام هنا لمحل الحاجة مع اشتباه هذا المقام على كثير وعدم وقوفي على من حققه حقه ا ه‍. ويتبين
بذلك أن ما في ع ش. بعد كلام وتبعه البجيرمي مما نصه فيصير الحاصل أن الظاهرة هي العينية والخفية هي
الحكمية وأنه لافرق بين القريب والبعيد ولا بين القائم والقاعد ولا بين الأعمى والبصير ولا بين باطن الثوب
291

وظاهره لكن ينافي ضبط الظاهرة والخفية بما ذكر قول حج في الايعاب وواضح أن التفصيل إنما هو في
الخبيث العيني دون الحكمي لأنه لا يرى فلا تقصير فيه مطلقا انتهى ا ه‍. مخالف لما اتفق عليه الشارح
والمغني والشهاب الرملي والنهاية من الفرق بين الأعمى والبصير وعدم لزوم الإعادة على الأعمى مطلقا وبعد
هذا كله فميل القلب إلى ما مر عن شرح الروض الذي تبعه النهاية أولا ومال إليه السيد البصري كما مر ومر
ويأتي عن الايعاب ما يوافقه (قوله والأوجه إلخ) معتمد ع ش (قوله أن تكون بحيث لو تأملها إلخ) أي
والخفية بخلافها نهاية ومغني قال ع ش. يدخل فيها ما في باطن الثوب فلا تجب الإعادة وهو موافق لما قدمه
م ر. في ضب الخفية لكن قياس فرض البعيد قريبا أن يفرض الباطن ظاهرا ا ه‍. واعتمده البجيرمي
وشيخنا وفاقا لظاهر صنيع التحفة وخلافا لصريح شرح الروض وصريح النهاية أولا (قوله رآها) هذا يخرج
الحكمية مطلقا فلا تكون الأخفية وهو متجه والعينية التي لا تدرك إلا برائحتها وهو محل نظر فليراجع سم
وفي ع ش. عن الزيادي ما نصه قوله رآها مثال لا قيد فلا فرق بين الادراك بالبصر وغيره من بقية الحواس
ا ه‍ (قوله فلا فرق بين من يصلي إلخ) ولو لم يرها المأموم لبعد أو اشتغال بالصلاة أو ظلمة أو حائل بينه وبين
الامام تلزمه الإعادة عند الشارح والجمال الرملي واختلفا في الأعمى فاعتمد الشارح عدم وجوب الإعادة عليه
مطلقا واعتمد الجمال الرملي أنه لافرق بين الأعمى والبصير وفي الايعاب أن مثل الأعمى فيما يظهر ما لو كان في
ظلمة شديدة لمنعها أهلية التأمل وإن الخرق في ساتر العورة كالخبث فيما ذكر من التفصيل انتهى ا ه‍.
كردي وقوله واعتمد الجمال الرملي إلخ أي في غير النهاية (قوله لكونها بعمامته) أي أو نحو صدره كما هو
ظاهر رشيدي (قوله ويمكنه) أي المأموم ع ش. (قوله واعترض) أي فرق الروياني (قوله وقضيته) أي
ما ذكره الروياني ع ش. ويظهر أن مرجع الضمير الاعتراض المذكور (قوله بل الذي يتجه إلخ) وفاقا
للمغني وللنهاية كما مر وخلافا لما في ع ش. حيث قال بعد حمل كلام النهاية على خلاف صريحه ما نصه
فالمستفاد من كلامه م ر. حينئذ التسوية بين الأعمى والبصير ونقله سم على حج عنه لكن في حاشية ابن
عبد الحق أن المتجه عدم القضاء على الأعمى مطلقا ونقل سم على المنهج عن حج مثله وعن م ر. خلافه اه‍.
(قوله ما وجه الرد إلخ) أي الاعتراض المذكور (قوله حينئذ) أي حين التنظير في القضية المذكورة
وكون المتجه عدم لزوم الإعادة على الأعمى مطلقا (قوله وبوجود تلك الحيثية) أي قوله بحيث لو تأملها إلخ.
و (قوله يوجد التقصير) أي عن نحو الجالس فإنه بحيث لو قام لرأى فهو مقصر كردي وفيه توقف فإن فرض
المسألة كما تقدم أن المصلي جالسا لعجزه فرضه الجلوس فلا تفريط منه أصلا (قوله أن المدار إلخ) بيان لما مر
(قوله بخلافه) أي المدار (قوله في السجود) أي فإن المدار فيه على التحرك بالفعل كردي ولعل الأولى
إرجاع ضمير بخلافه إلى قول الشارح ما مر في نجس إلخ قول المتن (الأصح) أي الراجح ع ش. قول المتن:
(هنا) إنما قيد به لأنهم في غير هذا المحل فرقوا بينهما ومنه ما قالوه في الشهادات أنه لو شهد حال كفر وردت
شهادته ثم أسلم وأعادها فإن كان ظاهر الكفر قبلت الإعادة منه وإن مخفيا له فلا تقبل لاتهامه ع ش.
(قوله لعدم) إلى قوله بخلاف ما إلخ في النهاية والمغني قول المتن (والامي كالمرأة إلخ) أي فيعيد القارئ المؤتم
به مغني ونهاية (قوله ذلك) أي كون الامام أميا (قوله نحو الحدث إلخ) أي كالنية (قوله والخبث) أي الخفي
والضابط أن كل ما لو تبين بعد الفراغ تجب معه الإعادة إذا بان في الأثناء يجب به الاستئناف وما لا تجب الإعادة
معه مما تمتنع القدوة مع العلم به إذا بان في الأثناء وجبت به نية المفارقة ودخل في قوله غير نحو الحدث ما لو تبين
292

قدرة المصلي عاريا أو قاعدا على السترة أو القيام ع ش (قوله بخلاف ما لو بان حدثه إلخ) أي أو نحوهما
مما مر في الشرح أو الحاشية (قوله أو خبثه) ينبغي أن المراد خبثه الخفي أما الظاهر فقياس وجوب الإعادة
إذا بان بعد الصلاة وجوب الاستئناف إذا بان في أثنائها ولا يجوز الاستمرار مع نية المفارقة وما يدل عليه كلام
الروض من جوازه مبني على المرجوح من أنه إذا بان بعد الصلاة تنجسه بالظاهرة لم يجب القضاء قاله سم
وتقدم عن ع ش. ما يوافقه (قوله فإنه تلزمه مفارقته) أي عقب علمه بذلك قال في المجموع ولا يغني عنها
ترك المتابعة قطعا مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وعبارة شرح العباب قال في
المجموع بل تبطل صلاته إذا مضت لحظة ولم ينو ذلك أي المفارقة ا ه‍. ويظهر أن الحكم كذلك إذا طرأ
حدث الامام مثلا وعلم به بل قد يقال بالأولى ثم رأيت صرح بذلك الشارح في فصل خرج الامام وظاهر ما تقدم
أن البطلان لا يتوقف على انتظار كثير بخلاف ما يأتي فيمن لم ينو الاقتداء والفرق أنه لم يتقدم هناك اقتداء
بخلافه هنا فإنه سبق الاقتداء ا ه‍ (قوله والفرق أن الوقوف الخ) قد يقال أيضا والقراءة ركن والطهارة
شرط ويحتاط للأول ما لا يحتاط للثاني بصري (قوله بخلاف القراءة) أي بخلاف صيرورته أميا بعد ما سمع
قراءته مغني (قوله أو خنثى بامرأة) أي ولم يعلم بحالها بل ظنها رجلا كما يفيده صنيع الشارح (قوله فبان
إلخ) أي الخنثى المأموم (قوله أو خنثى بخنثى) أي في ظنه مغني. (قوله فبانا مستويين مثلا) أي بانا رجلين أو
امرأتين أو بان المأموم امرأة مغني. (قوله وخرج إلخ) عبارة النهاية والمغني وصور الماوردي وغيره مسألة
الكتاب بما إذا لم يعلم بحاله حتى بان رجلا قال الأذرعي وهذا الطريق أصح والوجه الجزم بالقضاء على العالم
بخنوثته لعدم انعقاد الصلاة ظاهرة أو استحالة جزم النية انتهى والوجه الجزم بعدم القضاء إذا بان رجلا في
تصوير الماوردي لا سيما إذا لم يمض قبل تبين الرجولية زمن طويل وأنه لو ظنه رجلا ثم بان في أثنائها خنوثته
وجب استئنافها نعم لو ظنه في الابتداء رجلا ثم لم يعلم بحاله حتى بان رجلا فلا قضاء والأوجه أن التردد في
النية لا فرق فيه بين أن يكون في الابتداء أو الدوام لكن في الابتداء يضر مطلقا وفي الأثناء إن طال الزمان أو
مضى ركن على ذلك ضر وإلا فلا ا ه‍. عبارة سم بعد ذكره عن الايعاب مثل قولهما وأنه لو ظنه رجلا إلى
نعم نصها وقد يتجه أن يقال إن تبين في الأثناء خنوثته ثم ذكورته قبل طول الفصل ومضى ركن بنى بل لو تبين
ذلك قبل المفارقة استمرت الصحة ولم تجب المفارقة وإن لم يتبين إلا الخنوثة أو تبينت الذكورة أيضا بعدها لكن
مع طول الفصل أو مضي ركن استأنف لبطلانها بالتردد في الاقتداء بمن لا يصح الاقتداء به فليتأمل ا ه‍. قال
ع ش. قوله م ر. والأوجه أن التردد في النية إلخ أي في نفس النية كأن تردد في ذكورة إمامه بأن علمه
خنثى وتردد في أنه ذكر في نفس الامر أو أنثى وأما التردد في النية على وجه أنه هل يبقى في الصلاة أو يخرج منها
293

فيضر مطلقا طال زمن التردد أو قصر ا ه‍ (قوله لكن ظنه رجلا إلخ) يخرج ما لو شك فيما يظهر ويفارق
قوله فيما مر بمن يجوز كونه أميا بأن الأمي يجوز اقتداء الذكر به في الجملة أي إذا كان مثله بخلاف الخنثى
فليراجع سم وتقدم عن النهاية والمغني وع ش ما يوافقه (قوله كما صححه الروياني) أي وجوب
الإعادة والذي يظهر في هذه المسألة عدمها إذ لا تردد حينئذ مغني عبارة ع ش بعد سوق كلام الشارح
لكن نقل سم عن شرح العباب له خلافه وهو قريب ووجهه أن الخنثى جازم بالنية وبانت مساواته
لامامه في نفس الامر فلا وجه للزوم الإعادة ولا لكون المرأة لها علامات تدل عليها وفي سم على الغاية الجزم
بما في شرح العباب ا ه‍. (قوله ولو قلنا) إلى قوله قال الماوردي في المغني إلا قوله ولخبر الحاكم إلى صح أن إلخ
وإلى قول المتن ولا ورع في النهاية إلا قوله في مرسل إلى صح أن إلخ وقوله وهي إلى وتكره وقوله غير نحو ما ذكر
إلى قال قول المتن (من الفاسق) أي وإن اختص بصفات مرجحة ككونه أفقه أو اقرأ مغني (قوله ولو حرا
فاضلا) شامل لما إذا كان الفاسق فقيها والعدل غير فقيه سم (قوله إن سركم) أي إن أردتم ما يسركم
و (قوله فإنهم وفدكم) أي الواسطة بينكم وبين ربكم وذلك لأنه سبب في حصول ثواب الجماعة للمأمومين
وهو يتفاوت بتفاوت أحوال الأئمة ع ش. (قوله وفي مرسل صلوا إلخ) أي وإنما صحت خلف الفاسق لما
في خبر مرسل إلخ (قوله وكفى به إلخ) عبارة النهاية والمغني قال الإمام الشافعي وكفى به فاسقا ا ه‍. (قوله
وتكره) أي الصلاة خلفه أي الفاسق مطلقا كما مر في شرح وما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه وفي ع ش
ما نصه وإذا لم تحصل الجماعة إلا بالفاسق والمبتدع لم يكره الائتمام طبلاوي وم ر ا ه‍ سم على المنهج
اه‍ وفي البجيرمي عن البرماوي ما نصه ويحرم على أهل الصلاح والخير الصلاة خلف الفاسق والمبتدع
ونحوهما لأنه يحمل الناس على تحسين الظن بهم ا ه‍ (قوله وتكره إمامة من يكرهه إلخ) عبارة
المغني تتمة يكره تنزيها أن يؤم الرجل قوما أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعا كوال ظالم أو
متغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو لا يحترز من النجاسة أو يمحو هيئات الصلاة أو يتعاطى معيشة
مذمومة أو يعاشر الفسقة أو نحوهم وإن نصبه لها الامام الأعظم أما إذا كرهه دون الأكثر أو الأكثر وغيرهم
أجيب بأن صورة المسألة أن يختلفوا في أنه بصفة الكراهة أم لا فيعتبر قول الأكثر لأنه من باب الرواية قال في
المجموع ويكره أن يولي الامام الأعظم على قوم رجلا يكرهه أكثرهم نص عليه الشافعي وصرح به
صاحب الشامل والتتمة ولا يكره إن كرهه دون الأكثر بخلاف الإمامة العظمى فإنها تكره إذا كرهها
البعض ولا يكره أن يؤم من فيهم أبوه أو أخوه الأكبر ا ه‍. (قوله أكثر القوم إلخ) أي وتحرم عليه وكذا
294

لو كرهه كل القوم كما في الروضة ونص عليه الشافعي انتهى مناوي ونقل عن حواشي الروض لوالد الشارح
م ر التصريح بالحرمة على الامام فيما لو كرهه كل القوم أقول والحرمة مفهوم تقييد الشارح الكراهة
بكونها من أكثر القوم ع ش. (قوله لأمر مذموم شرعا) أما لو كرهوه لغير ذلك فلا كراهة في حقه بل
اللوم عليهم ع ش. (قوله غير نحو ما ذكر) أي كوال ظالم ومن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو
لا يحترز عن النجاسة أو يمحو هيئات الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر الفساق ونحوهم انتهى
مناوي ا ه‍. ع ش. وتقدم عن المغني مثله (قوله الائتمام به) أي لا يكره الاقتداء به حيث كان عدلا ولا
يلزم من ارتكابه المذموم نفي العدالة ع ش (قوله ويحرم على الامام نصب الفاسق إلخ) لم يصرح ببطلان
النصب وسيأتي تعرض الشارح له في شرح وطيب الصنعة ونحوها سم عبارة ع ش. أي ولا تصح توليته كما
قاله حج ومعلوم أنه حيث لم تصح توليته لا يستحق ما رتب للامام اه‍. وجزم شيخنا بذلك بلا عزو وعبارة الاقناع
وليس لاحد من ولاة الأمور تقرير فاسق إماما في الصلوات كما قاله الماوردي فإن فعل لم تصح كما قاله بعض
المتأخرين اه‍ (قوله وناظر المسجد) أي إذا كانت التولية له ع ش. (قوله في الصلاة) إلى قوله والأوجه
في المغني إلا قوله كما في المجموع إلى المتن قول المتن (أولى من الأقرأ) ظاهره ولو عاريا وغيره مستورا
وينبغي
خلافه لما تقدم من كراهة الصلاة خلف العاري ع ش. (قوله لخبر البخاري لم يجمع القرآن إلخ) قال
الجعبري في شرح الرائية والصحابة الذين حفظوا القرآن في حياة النبي (ص) كثيرون فمن
المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وحذيفة وسالم وابن السائب وأبو هريرة
ومن الأنصار أبي وزيد ومعاذ وأبو الدرداء وأبو زيد ومجمع فمعنى قول أنس لم يجمع القرآن على عهد رسول الله
(ص) إلا أربعة أبي وزيد ومعاذ وأبو زيد أنهم الذين تلقوه مشافهة من النبي (ص)
أو الذين جمعوه بوجوه قراءته انتهى وكل من هذين الجوابين وإن استبعده بعض أهل العصر كاف في دفع
الاشكال ع ش (قوله وخبر أحقهم إلخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله محمول على عرفهم الغالب إلخ) لعل
من غير الغالب الصديق فلا ينافي ذلك ما تقدم فيه سم (قوله وينبغي حمله) أي حمل ما في المجموع (قوله
فهو أولى إلخ) أي القن المختص بأصل الفقه سم (قوله لأن حاجة الصلاة) إلى قول المتن ومستحق المنفعة في
النهاية إلا قوله لعموم خبر مسلم بتقديم الاسن وقوله وخبر إلى وتعتبر وقوله أي بأن لم يسم إلى ثم وقوله فوجها
وقوله ولاية صحيحة إلى أو كان (قوله ويقدم الأقرأ على الأورع) أي كما قاله في الروضة عن الجمهور مغني قال
البصري في النفس شئ من تقديم الأقرأ على الأورع الذي يقرأ قراءة صحيحة وإن كان ذاك أصح قراءة أو
أكثر قرآنا ا ه‍. (قوله الأصح قراءة) أي لما يحفظه وإن قل فيقدم وإن كان غيره يحفظ أكثر منه لكن
بقي ما لو كان أحدهما يحفظ القرآن بكماله مثلا ويصحح آيات قليلي كأواخر السور أردت عادته بالمامه بها
والآخر يحفظ نصف القرآن مثلا ويصحح بتمامه فمن يقدم منهما فيه نظر وإطلاقهم قد يقتضي تقديم
من يحفظ النصف ولو قيل بتقديم من يحفظ الكل لأن المدار على صحة ما يصلي به لم يبعد ع ش. (قوله في
ذلك) أي في أصحية القراءة (قوله من ذلك) أي من الأصح قراءة (قوله وتردد) أي الأسنوي (قوله لا عبرة
بها إلخ) أي فلا يقدم صاحبها على غيره ع ش (قوله وبحث أيضا إلخ) أقره النهاية والمغني أيضا عبارة
المغني وأما الزهد فهو تر ك ما زاد على الحاجة وهو أعلى من الورع إذ هو في الحلال والورع في الشبهة قال في
295

المهمات ولم يذكروه في المرجحات واعتباره ظاهر حتى إذا اشتركا في الورع وامتاز أحدهما بالزهد قدمناه
انتهى ا ه‍. زاد النهاية وهو ظاهر إذ بعض الافراد للشئ قد يفضل باقيه ا ه‍. (قوله فهو زيادة إلخ) لا موقع له هنا
عبارة المغني والنهاية عقب المتن أي الأكثر ورعا والورع فسره في التحقيق والمجموع بأنه اجتناب الشبهات
خوفا من الله تعالى وفي أصل الروضة بأنه زيادة على العدالة من حسن السيرة والعفة ا ه‍ (قوله ولو تميز المفضول
إلخ) فلو كان الأفقه أو الأقرأ أو الأورع صبيا أو قاصرا في سفره أو فاسقا أو ولد زنا أو مجهول الأب فضده أولى نعم
إن كان المسافر السلطان أو نائبه فهو أحق وأطلق جماعة أن إمامة ولد الزنا ومن لا يعرف أبوه مكروهة وصورته
أن يكون في ابتداء الصلاة ولم يساوه المأموم فإن ساواه أو وجده قد أحرم واقتدى به فلا بأس مغني ونهاية أي
فلا لوم في الاقتداء ومعلوم منه نفي الكراهة ع ش. عبارة الرشيدي أي فالكراهة إنما هي في تقدمه على غيره
الذي ليس مثله مع حضوره وليست راجعة إلى نفس إمامته ا ه‍. (قوله من هؤلاء الثلاثة) أي التي في المتن
ومثلها الازهد الذي في الشارح (قوله أو إتمام) أي بأن لا يكون مسافرا قاصرا ع ش. أي والمأمومون متمون
وعلله في شرح الروض باختلاف بين صلاتيهما أقول ولوقوع بعض صلاتهم من غير جماعة بخلافها خلف المتم
رشيدي (قوله أو عدالة) أي زيادتها أو أصلها بأن يكون أحدهما عدلا والآخر فاسقا ع ش. وكتب عليه
البصري أيضا ما نصه كيف يتأتى التمييز بالعدالة في غير الأورع بالنسبة للأورع فليتأمل ا ه‍ (قوله كان
أولى) وتقديم عن البويطي كراهة الاقتداء بالصبي للخلاف في صحته وأما الثلاثة الباقية هنا فالفاسق ومجهول
النسب أي كاللقيط يكره الاقتداء بهما وينبغي أن الاقتداء بالقاصر خلاف الأولى. فائدة سئلت عما لو أسلم
شخص ومكث مدة كذلك ثم ارتد ثم أسلم شخص آخر ثم جدد المرتد إسلامه واجتمعا فمن المقدم منهما والجواب
أن الظاهر تقديم الثاني لأن الردة أبطلت شرف الاسلام الأول ومن ثم لا ثواب له على شئ من الأعمال التي وقعت
فيه ع ش. (قوله أي كل منهما) إلى قوله وإن ذكر النسب في المغني إلا قوله وخبر إلى وتعتبر (قوله من الأولين)
أي الأفقه والأقرأ (قوله بخلاف الأخيرين) أي الاسن والنسيب ع ش (قوله إذ هو إلخ) عبارة النهاية
والمغني والمراد بالنسيب من ينسب إلى قريش أو غيره ممن يعتبر في الكفاءة كالعلماء والصلحاء فيقدم الهاشمي
والمطلبي ثم سائر قريش ثم العربي ثم العجمي ويقدم ابن العالم أو الصالح على ابن غيره ا ه‍. قال ع ش قوله ثم العربي
أي باقي العرب وقوله م ر ويقدم ابن العالم إلخ أي بعد الاستواء فيما تقدم ا ه‍. (قوله ومن أسلم بنفسه) أي
وإن تأخر إسلامه سم (قوله لأن فضيلته في ذاته) قد يقال والآخر كذلك فلو قال بذاته لكان أنسب بصري
(قوله وخبر وليؤمكم إلخ) كان ينبغي تقديمه على قول المتن والجديد (قوله فأورع إلخ) وينبغي أخذا مما
قدمه من البحث فأزهد فأورع (قوله فأقدم هجرة بالنسبة إلخ) وقياس ما مر من تقديم من أسلم
بنفسه على من أسلم تبعا تقديم من هاجر بنفسه على من هاجر أحد آبائه وإن تأخرت هجرته مغني زاد الايعاب وظاهر تقديم من
هاجر أحد أصوله إليه (ص) على من هاجر أحد أصوله إلى دار الاسلام لا على من هاجر بنفسه إليها
وهل يدخل في الأصول هنا الأنثى ومن أدلى بها كأبي الام قياس الكفاءة لا وقد يفرق بأن المدار هناك على شرف
ما يظهر عادة التفاخر به وهنا على أدنى شرفه وإن لم يكن كذلك ا ه‍. سم (قوله بالنسبة لنفسه إلخ) لا يظهر وجه
لتخصيص الهجرة إلى دار الاسلام بالهجرة بالنفس فتأتي في الآباء أيضا بصري (قوله إلى دار الاسلام) أي
بعده (ص) من دار الحرب مغني (قوله فعلم أن المنتسب إلخ) كذا في شرح المنهج ولفظه وبما تقرر
علم أن المنتسب إلى من هاجر مقدم على المنتسب إلى قريش مثلا انتهى وكتب شيخنا العلامة الشهاب البرلسي
296

بهامشه ما نصه قوله وبما تقرر إلخ شبهته في هذا أن الهجرة مقدمة على النسب ويرده أمران الأول تصريح
الرافعي بأن فضيلة ولد المهاجر من حيز النسب مع تصريح الشيخين بتقديم قريش على غيرها الثاني أنه يلزمه أن
يقول بمثل ذلك في ولد الاسن والأورع والأقرأ والأفقه من غير قريش مع ولد القرشي ولا يجوز أن يذهب
ذاهب إلى ذلك لاتفاق الشيخين على تقديم قريش على غيرها انتهى ا ه‍. سم وعبارة الحلبي قوله وبما تقرر
أي من تقديم المهاجر على المنتسب علم أن المنتسب إلخ وعلى قياسه يكون المنتسب
لمن يقدم مقدما على المنتسب لمن يؤخر فابن الأفقه مقدم على ابن الأقرأ وابن الأقرأ مقدم على ابن الأورع ولا مانع من التزام ذلك ثم رأيت
أن الشهاب البرلسي اعترض الشارح بأن هذا مخالف لاتفاق الشيخين على ما تقديم قريش على غيرها من
العرب والعجم وأقول مراد الشيخين تقديم قريش على غيرها من العرب والعجم لا على الأفقه ومن بعده من
المراتب التي ذكرها ا ه‍ (قوله لم يسم ممن إلخ) يدخل فيه من لم يعلم حاله أو وصف بخارم المروءة ع ش. (قوله
بنقص يسقط العدالة) لم لا يقال بمذموم شرعي وإن لم يسقط العدالة بصري قول المتن (وحسن الصوت) أي
ولو كانت الصلاة سرية كما اقتضاه إطلاقه والمراد هنا بيان الصفات الفاضلة وأما الترتيب بينها فسيأتي ع ش.
(قوله من الأوساخ) إلى قوله وهو من ولاه في المغني إلا أنه قال فوجها بدل فصورة (قوله فصورة) كذا في
المنهج
والنهاية لكن بإسقاط قول الشارح المتقدم فوجها وكذا أسقطه المغني وشرح المنهج وشرح بأفضل لكنهم
عبروا هنا نقلا عن التحقيق بالوجه بدل الصورة وقال ع ش قوله م ر فصورة لعل المراد بالصورة سلامته في بدنه
من آفة تنقصه كعرج وشلل لبعض أعضائه ا ه‍. والمناسب الموافق لهذه الكتب أن يحذف قوله
فوجها وقول سم قوله فصورة تميز عن فوجها السابق ا ه‍. لا يخفى بعده (قوله فبدنا) لا يبعد تقديم ما يظهر منه كيد ورجل
على ما هو مستتر بصري (قوله أقرع) أي حيث اجتمعا في محل مباح أو كانا مشتركين في الإمامة لما يأتي من
أنهما لو كانا شريكين في مملوك وتنازعا لا يقرع بينهما بل يصلي كل منفردا ع ش. (قوله حيث لا إمام راتب)
عبارة المغني إذا كانوا في موات أو في مسجد ليس له إمام راتب (قوله أو أسقط حقه إلخ) فلو عن له الرجوع
رجع قبل دخول من أسقط حقه له في الصلاة ع ش (قوله والأقدم الراتب) أي وإن كان مفضولا في جميع
الصفات ومثله ما لو عين شخصا بدله لتنزيله منزلته ع ش. (قوله وهو من ولاه الناظر) قضيته أن ما يقع من
اتفاق أهل محلة على إمام يصلي بهم من غير نصب الناظر أنه لا حق له في ذلك فيقدم غيره عليه لكن في الايعاب
خلافه وعبارته فرع في الكفاية والجواهر غيرهما تبعا للماوردي ما حاصله تحصل وظيفة إمام غير
الجامع من مساجد المحال والعشائر والأسواق بنصب الامام شخصا أو بنصب شخص نفسه لها برضا جماعته
بأن يتقدم بغير إذن الإمام ويؤم بهم فإذا عرف به ورضيت جماعة ذلك المحل بإمامته فليس لغيره التقدم عليه
إلا بإذنه وتحصل في الجامع والمسجد الكبير أو الذي في الشارع بتولية الامام أو نائبه فقط لأنها من الأمور
العظام فاختصت بنظره فإن فقد فمن رضيه أهل البلد أي أكثرهم كما هو ظاهر انتهى ا ه‍. ع ش. (قوله من
ولاه الناظر) أي ولو عاما كما في كلام غيره رشيدي (قوله بأن لم يكره إلخ) تصوير للتولية الصحيحة (قوله أخذا
مما مر) أي في شرح أولى من الفاسق (قوله أو كان بشرط الواقف) ظاهره وإن كره الاقتداء به وأن يعتد
بشرط الواقف جزما سم أقول كلام الشارح المار في شرح أولى من الفاسق كالصريح في خلافه واعتمده
البجيرمي فقال واعلم أن الامام الأعظم والواقف والناظر يحرم عليهم تولية الفاسق ولا يصح توليته ولا
297

يستحق المعلوم اه‍ (قوله يعني) إلى قوله ولو نحو فاسق في المغني وإلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله
ولو نحو فاسق إلى المتن وقوله خلافا إلى المتن وقوله قاله الماوردي إلى المتن (قوله يعني من جاز إلخ) أي وإلا
فنحو المستعير لا يستحق المنفعة سم عبارة المغني وفي عبارة المصنف قصور فإنها لا تشمل المستعير والعبد
الذي أسكنه سيده في ملكه فإنهما لا يستحقان المنفعة مع كونهما أولى فلو عبر كالمحرر بساكن الموضع بحق
لشملهما اه‍. (قوله كإجارة إلخ) أي ووصية نهاية ومغني (قوله من غيره) متعلق بأولى (قوله وإن تميز إلخ)
أي الغير (قوله بسائر ما مر) أي من الأفقه وغيره من جميع الصفات مغني (قوله وهو من عدا نحو المستعير)
أي فإن المستعير لا يملك المنفعة فلا يستحقها قال الأسنوي بل ولا الانتفاع حقيقة انتهى وأما العبد فظاهر
ع ش. (قوله نحو المستعير) أي كالعبد الذي أسكنه سيده في ملكه (قوله إذ لا تجوز الإنابة إلخ) يؤخذ منه
أن محل ذلك في غير نحو عبده وولده ممن يجوز له استنابته في استيفاء منفعة المعار كما يأتي في بابه بصري (
قوله
والمستعير إلخ) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين المستعير الأهل وغير الأهل في عدم استحقاقه التقديم لكن ينافيه
ما سيأتي في كلام م ر من أنه لو حضر أحد الشريكين والمستعير من الآخر لا يتقدم غيرهما إلا بإذنهما فلعل
ما اقتضاه التعليل هنا غير مراد فليراجع رشيدي وقد يجاب بأن ما هنا في المستعير المستقل أو أن ما يأتي مستثنى
مما هنا (قوله من المالك) ليس بقيد ع ش. (قوله وبما تقرر) أي من تفسير مستحق المنفعة بمن جاز له
الانتفاع بمحل وتفسير ضميره المستكن في لم يكن بالمستحق للمنفعة حقيقة الأخص من المرجع (قوله
للإمامة) إلى قول المتن والأصح في المغني إلا قوله وكان زمنها إلى فإن أذن وقوله قال إلى المتن (قوله كما مر) أي
مثل أهل مر في قوله أن المراد الخ كردي (قوله كامرأة إلخ) أي وخنثى مغني (قوله وإن تميز) أي غير الأهل
ع ش. قول المتن (فله التقديم) أي فلو تقدم واحد بنفسه من غير إذنه ولا ظن رضاه حرم عليه ذلك لأنه قد يتعلق
غرضه بواحد بخصوصه فلو دلت القرينة على عدم تعلق غرض صاحب المنزل بواحد منهم بل إرادة الصلاة
وأنهم يقدمون بأنفسهم من شاؤوا فلا حرمة ع ش. (قوله إن كان رشيدا) سيذكر محترزه (قوله لأهل
يؤمهم) أي وإن كان مفضولا وعليه فلو قال لجمع ليتقدم واحد منكم فهل يقرع بينهم أو يقدم أفضلهم أو
لكل منهم أن يتقدم وإن كان مفضولا لعموم الاذن فيه نظر ولعل الثاني أظهر لأن إذنه لواحد مبهم تضمن
إسقاط حقه وحيث سقط حقه كان الأفضل أولى فلو تقدم غيره لم يحرم ما لم تدل القرينة على
طلب واحد على ما مر فتنبه له وعليه فحيث كان كذلك فالأولى عدم التقدم حيث علم أن هناك أفضل منه وليس له الاذن لهذا
الأفضل بل عليه الامتناع فقط لأنه لم يأذن له في الاذن لغيره ع ش (قوله أما المحجور عليه) أي بأن كان صبيا
أو مجنونا أو نحو ذلك مغني (قوله وكان زمنها بقدر زمن الجماعة) فيه أن هذا الشرط يلزم عليه أنهم إذا
صرفوا هذا الزمن للجماعة لم يكن لهم المكث بعده للمصلحة لمضي زمنها ويلزم عليه تعطيلها رشيدي (قوله فإن
أذن إلخ) قد يؤخذ من ذلك أن المالك الرشيد لو لم يتقدم ولا أذن لاحد وجاز لهم المكث بقدر الصلاة صلوا
فرادى فتأمله لكن فيهما نظر والمتجه أنه حيث جازت الصلاة ولم يزد زمن الجماعة على زمن الانفراد أن لهم
الجماعة ويتقدم أحدهم بالصفات المتقدمة ثم رأيت في شرح العباب ما هو كالصريح في ذلك سم ويأتي عن
البصري ما يوافقه (قوله وإلا صلوا فرادى) كذا في شرح م رأي والخطيب وهلا يقدم واحد بالصفات
298

السابقة سم وعبارة البصري قوله فيه القمولي إلخ قد يقال الأقرب التنظير في قولهما وإلا صلوا
فرادى فليتأمل ثم رأيته قال في فتح الجواد ما نصه والأوجه أن الوالي لا حق له في ذلك مطلقا وإنه حيث جاز إقامة
الجماعة في ملك المولى بأن حضروا فيه لحاجة أو مصلحة له قدم بالصفات الآتية انتهى ا ه‍. بصري (قوله
فرادى) أي ثم إن كانوا قاصدين أنهم لو تمكنوا من الجماعة فعلوها كتب لهم ثواب القصد ع ش. (قوله
وكأنه لمح أن هذا إلخ) قد يكون محل النظر قوله وإلا صلوا فرادى ويوجه بما قدمت آنفا سم (قوله
وهو) أي ما لمح إليه بالتنظير (قوله السيد) أي لا غيره مغني (قوله أو بملك غيره أي وإن أذن له في التجارة أو
ملكه المسكن مغني قول المتن (لا مكاتبه) أي كتابة صحيحة مغنى زاد ع ش لأنه هو الذي الذي يستقل بنفسه اه‍.
(قوله بدليل إلخ) متعلق بقوله يعني إلخ و (قوله السابق) إشارة إلى ونحوه كردي و (قوله فيما ملكه ببعضه)
ظاهره وإن كان بينهما مهايأة ووقع ذلك في نوبة سيده وهو ظاهر فيقدم على سيده لملكه الرقبة والمنفعة ع ش
(قوله نظرا) إلى الفصل في النهاية إلا قوله بخلاف إلى ولو ولى (قوله وقيد شارح إلخ) هو الجلال المحلي وإنما
قيد بذلك لأنه محل الخلاف كما يعلم من تعليل المقابل الآتي فلا يتوجه ما ذكره الشارح م ر كابن حجر
رشيدي سيأتي عن البصري مثله مع زيادة (قوله وهو موهم) أي الخلاف المقصود وهو أي المقصود كون
المكري أعم من المالك وغيره كالمستأجر كردي (قوله إذ لا يكري إلا مالك إلخ) يرد عليه نحو الناظر والولي
رشيدي عبارة البصري قوله إذ لا يكري إلخ قد يقال ممنوع لأن وكيل مالك المنفعة يكري هذا والأوجه حمل
كلام الشارح المذكور على المتبادر منه وهو مالك الرقبة ولا إيهام فيه بوجه إذ غرضه من ذلك الإشارة إلى محل
الخلاف فإن المقابل علل تقديم المكري بأنه مالك الرقبة وهذا لا يتأتى في غيره فليتأمل ثم رأيت في المغني ما نصه
ومقتضى التعليل كما قال الأسنوي جريان الخلاف في الموصى له بالمنفعة وإن المستأجر إذا آجر غيره لا يقدم بلا
خلاف انتهى ومنه يؤخذ ما ذكرته ا ه‍. (قوله فهو لبيان الواقع) أي ولدفع توهم أن المراد به مالك العين
لكن قوله م ر في تعليل القول الثاني لأنه مالك الرقبة وملك الرقبة أقوى من ملك المنفعة يقتضي تخصيص
المكري بمالك العين وليس كذلك بل المكري قد يكون مالكا للمنفعة فقط كما لو استأجر دارا ثم أكراها
لغيره واجتمع كل من المكري والمكتري فالمكتري مقدم لأنه مالك للمنفعة الآن ع ش. وتقدم عن البصري
والرشيدي ما يعلم منه جوابه. (قوله لملكه) إلى قوله بل يظهر في المغني إلا قوله الرقبة وقوله بخلاف إلى
وعلم وإلى الفصل في النهاية إلى قوله الرقبة قول المتن (على المستعير) قال في الايعاب لو أعار المستعير وجوزناه للعلم
بالرضا به وحضرا فالذي يظهر أن المستعير الأول أولى لأن الثاني فرعه ويحتمل استواؤهما لأنه كالوكيل عن
المالك في الإعارة ومن ثم لو أعاره بإذن استويا فيما يظهر انتهى وفيه نظر لأنه إن كان إعارته للثاني بإذن من
المالك انعزل المستعير الأول بإعارة الثاني فيسقط حق المستعير الأول حتى لو رجع في الإعارة لم يصح رجوعه
وإن كان بإذن في أصل الإعارة بدون تعيين كان كما لو أعار بعلمه برضا المالك وقد قدم فيه أن المستعير الأول
أحق أي لأنه متمكن من الرجوع متى شاء وهذا بعينه موجود فيما لو أذن له في الإعارة بلا تعيين لاحد فلا وجه
للتسوية بينهما فيه بناء على أنه بعلم الرضا يكون الحق للأول ع ش. (قوله لملكه الرقبة) هذا لا يشمل المستأجر
المعير سم أي ويشمله قول المغني ويقدم المعير المالك للمنفعة ولو بدون الرقبة اه‍.
وقول النهاية لملكه المنفعة اه‍. وفيهما أيضا ولو حضر الشريكان أو أحدهما والمستعير من الآخر فلا يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ولا أحدهما
إلا بإذن الآخر والحاضر منهما أحق من غيره حيث يجوز انتفاعه بالجميع والمستعيران من الشريكين
كالشريكين فإن حضر الأربعة كفى إذن الشريكين ا ه‍. (قوله المار في الخبر) الأولى القلب (قوله له) أي
المستعير واللام متعلق بالشمول (قوله لأنه غير مالك إلخ) قد يقال الإضافة إن كانت للملك خرج المستأجر لأنه
299

ليس مالكا للبيت وإن ملك منفعته أو للاختصاص دخل المستعير ودعوى دخول الأول على التقدير الأول
وخروج الثاني على التقدير الثاني محل نظر سيد عم عبارة سم قوله لأنه غير مالك إلخ هذا لا يدل على الخروج
لأن عدم الملك لا يستلزم عدم الاختصاص وقد فرق ابن الخشاب بين الاختصاص والاستحقاق والملك في معاني
اللام بأن ما لا يصلح له التملك اللام معه لام الاختصاص وما يصلح له التملك ولكن أضيف إليه ما ليس بمملوك له
اللام معه لام الاستحقاق وما عدا ذلك فاللام فيه للملك فإن أراد الشارح بالاختصاص هذا المعنى ورد عليه أن
الإضافة لا تنحصر في الملك والاختصاص بهذا المعنى وإن أراد ما يشمل الاستحقاق فهو متحقق في المستعير
فتأمل
اه‍. قول المتن (والوالي إلخ) وقع السؤال عن الامام الأعظم إذا أراد الاذن هل يقدم
على المؤذن الراتب كما يقدم في الإمامة على الامام الراتب والوجه أنه يقدم إذ لا فرق بينهما وأما عدم أذانه (ص) فللعذر كما بينوه
سم قول المتن (أولى إلخ) أي تقديما وتقدما مغني وشرح بأفضل (قوله السابق) أي في شرح فله التقديم
(قوله وظاهر أن محل الأول) أي مسألة الوالي المذكورة رشيدي (قوله أو نائبه) شامل لقاضي البلد سم
أي فيقدم من ولاه قاضي البلد عليه لأن القاضي مجرد وسيلة فالمولى حقيقة منيبه وهو الامام الأعظم خلافا لما
يأتي عن الرشيدي. (قوله على الأوجه) أي كما قاله الأذرعي وغيره نهاية قال الرشيدي عبارة الأذرعي ويقدم
الوالي على إمام المسجد قلت وهذا في غير من ولاه الامام الأعظم ونوابه أما من ولاه الامام الأعظم ونحوه في جامع
أو مسجد فهو أولى من والي البلد وقاضيه بلا شك انتهت ومراده بنواب الامام الأعظم وزراؤه بدليل قوله
في المفهوم أما من ولاه الامام الأعظم ونحوه ولا يدع في تقديم هذا على والي البلد وقاضيه أما من ولاه قاضي البلد
فلا شك في تقديم القاضي عليه لأنه موليه وعلى قياس هذا ينبغي أن يكون قول الشارح بل يظهر إلخ مفروضا
فيمن ولاه نفس الامام فتأمل ا ه‍. وقوله أما من ولاه قاضي البلد إلخ فيه تأمل والأوجه حمل قول الشارح بل
يظهر إلخ على إطلاقه كما مر عن سم وقال هنا قوله على من عدا الامام إلخ شامل لنائب الامام الذي ولاه اه‍.
فصل في بعض شروط القدوة (قوله في بعض شروط القدوة) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي فيما
إلى وكذا (قوله في بعض شروط القدوة) وشروطها سبعة وهي عدم تقدم المأموم على إمامه في المكان والعلم
بانتقالات الامام واجتماعهما بمكان واحد ونية الاقتداء والجماعة وتوافق نظم صلاتيهما والموافقة في سنن
تفحش المخالفة فيها والتبعية بأن يتأخر تحرمه عن تحرم الامام بجيرمي (قوله ومكروهاتها) أي بعض
مكروهاتها نهاية قول المتن (لا يتقدم إلخ) ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي وفي
الايعاب نعم بحث بعضهم أن الجاهل يغتفر له التقدم لأنه عذر بأعظم من هذا وإنما يتجه في معذور لبعد محله
أو قرب إسلامه وعليه فالناسي مثله انتهى إلا أن يقال أن الناسي ينسب للتقصير لغفلته بإهماله حتى نسي
الحكم ع ش (قوله لا بقيد الوقوف) أي فيشمل مكان القعود والاضطجاع مغني أي والاستلقاء والركوع
والسجود (قوله أو التقييد) عبارة النهاية فالتقييد إلخ بالفاء (قوله به) أي بالموقف ع ش. (قوله للغالب)
أي باعتبار أكثر أحوال المصلي أو بأشرف أحواله وهو الوقوف شوبري (قوله لأن ذلك لم ينقل) أي
300

لأن المقتدين بالنبي (ص) وبالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ذلك أي التقدم ولقوله (ص)
إنما جعل الامام ليؤتم به والائتمام الاتباع والمتقدم غير تابع مغني ونهاية (قوله القائم) إلى قوله
أي فيما ساوى في المغني (قوله وفاقا لابن أبي عصرون) فقال أن الجماعة في صلاة شدة الخوف أفضل وإن تقدم
بعضهم على بعض وهو المعتمد وإن خالفه كلام الجمهور نهاية ومغني أي فقالوا أن الانفراد أفضل ع ش. قول
المتن (في الجديد) أي والقديم لا تبطل مع الكراهة نهاية ومغني (قوله المبطلة) صفة للمخالفة قال شيخنا ولعل
وجه الأفحشية خروجه بتقدمه عليه عن كونه تابعا كما في الأطفيحي وقال شيخنا الحفني وجهها أنه لم يعهد
ذلك التقدم في غير شدة الخوف بخلاف المخالفة في الافعال فإنها عهدت لأعذار كثيرة بجيرمي (قوله لما يأتي)
عبارة النهاية والمغني كما سيأتي ا ه‍. (قوله فلا تبطل إلخ) ظاهره وإن وقع الشك في حال النية سم وع ش.
قال البيجرمي والمعتمد أنه يضر تغليبا للمبطل ا ه‍. فليراجع (قوله أما لو شك إلخ) قضية مقابلته لليقين أن
المراد بالشك هنا ما يشمل الظن فليراجع (قوله من أمامه) أي قدامه كردي (قوله فقدم إلخ) أي فيما جاء
من أمامه سم (قوله وإن اعتد بصورتها) غاية لقوله مفوتة إلخ والضمير في صورتها يرجع للجماعة سم
(قوله في الجمعة وغيرها إلخ) أي من حصول الشعار فيسقط بها فرض الكفاية ويتحمل الامام عنه القراءة
والسهو ويلحقه سهو إمامه ويضر التقدم عليه بركنين فعليين كما يأتي وغير ذلك ع ش (قوله فلا تنافي) أي
بين الكراهة وبين عدم الضرر كردي (قوله المطلوبة) صفة للسنن (قوله مما مر) أي في إدراك فضيلة
تكبيرة التحرم كردي (قوله أن من أدرك إلخ) بيان لما و (قوله أن المراد) مبتدأ خبره (من الواضح)
المتقدم سم (قوله السبعة والعشرون إلخ) أي التي تخص ذلك الجزء الذي قارنه فيه وإيضاحه أن الصلاة
في جماعة تزيد على الانفراد بسبع وعشرين صلاة والركوع في الجماعة يزيد على المنفرد بسبع وعشرين
ركوعا فإذا قارن فيه دون غيره فاتت الزيادة المختصة بالركوع وهي السبع والعشرون التي تتعين له فقط
دون السبع والعشرين التي تخص غيره كالسجود ع ش (قوله في ذلك الجزء) إن كان المراد به فوات
فضيلة السبع والعشرين من حيث ذلك المندوب الذي فوته أي فوات فضيلته فواضح وإن كان المراد مطلقا
فمحل تأمل لأن المضاعفة في الجماعة فيما يظهر لاشتمالها على فضائل عديدة تخلو عنها صلاة الفذ والحكم بأن
عدم الاتيان بفضيلة منها يلغي الاتيان ببقية الفضائل التي أتى بها محض تحكم ما لم يرد به نص من الشارع فلعل
الأقرب والله أعلم توجيه كلام المجموع وغيره بما أشرت إليه أنه تفوته فضيلتها بالنسبة لما فوته لا مطلقا ثم
رأيت سم على المنهج قال قوله وكره لمأموم انفراد إلخ ومع انفراده وكراهته لا تفوته فضيلة الجماعة خلافا
للمحلي بل فضيلة الصف وفاقا للطبلاوي والبرلسي نعم فضيلته دون فضيلة من دخل الصف والرملي وافق المحلي
اه‍. بصري وفي الكردي بعد ذكره ما نصه وفي فتاوى السيد عمر المذكور لعله أي ما قاله الطبلاوي
والبرلسي الأقرب إن شاء الله تعالى انتهى وهو أوجه مما سبق اه‍ (قوله تحصل له السبع والعشرون)
أي المخصوصة بما عدا ذلك الجزء كما هو صريح العبارة فحينئذ فما معنى قوله لكنها إلخ (قوله كما تقرر)
أي آنفا (قوله نعم) إلى قول المتن بالعقب في النهاية قول المتن (قليلا) أي عرفا فيما يظهر ولا يزيد على ثلاثة
أذرع نهاية أي فإن زاد كره وكان مفوتا لفضيلة الجماعة كما يعلم مما يأتي رشيدي (قوله في العراة) أي وفي إمامة
301

النسوة مغني (قوله كما في امرأة إلخ) أي بشرط أن لا يزيد على ثلاثة أذرع على ما يفيده قوله م ر الآتي ويسن
أن لا يزيد ما بينه وبينهما كما بين كل صفين على ثلاثة أذرع ثم رأيت بهامش عن فتاوى ابن حجر ما نصه قال
القاضي وغيره وجزم به في المجموع السنة أن لا يزيد بين الامام ومن خلفه من الرجال على ثلاثة أذرع تقريبا
كما بين كل صفين أما النساء فيسن لهن التخلف كثيرا انتهى ا ه‍ ع ش (قوله وإن اعتمد على المتأخرة أيضا إلخ)
خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو اعتمد عليهما صحت القدوة كما اقتضاه كلام البغوي زاد الأول وأفتى به الوالد
رحمه الله تعالى ا ه‍ (قوله خلافا للبغوي) وفي القوت عن البغوي فلو تقدم بأحد العقبين فإن اعتمد على القدم
بطلت صلاته وإن لم يعتمد عليه لم تبطل وكذا لو اعتمد عليهما قلت وفيه نظر انتهى وبالصحة فيما إذا اعتمد
عليهما أفتى شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله وهو) أي العقب إلى قوله ولا للتقدم في النهاية والمغني (قوله
به) أي بالعقب (قوله بخلاف عكسه) أي تقدم عقبه وتأخر أصابعه فيضر لأن تقدم العقب يستلزم تقدم
المنكب مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وقد يقتضي أنه يضر تقدم المنكب وإن لم يتقدم
العقب بأن انحنى يسيرا إلى جهة الامام بحيث صار منكبه مقدما فليراجع ا ه‍ أقول وقد يمنع الاقتضاء المذكور
بأن معنى التعليل المذكور أن تقدم العقب يستلزم تقدم المنكب فيظهر فحش التقدم بجميع البدن
أو معظمه بخلاف تقدم الأصابع فقط فلا يستلزم ذلك فلا يظهر فحش التقدم ومثل التقدم بالأصابع فقط
التقدم بالمنكب فقط في عدم ظهور المخالفة (قوله إن تصور) أي كمن يقتدي بمن توجه لركن البيت
الشريف. (قوله وعلل) أي ابن الرفعة و (قوله الصحة) مال إليها م ر سم على المنهج ع ش (قوله بأنها)
أي
المخالفة بتقدم بعض العقب (قوله وبه) أي بكون المخالفة يسيرة (قوله بين ما هنا) أي عدم ضرر التقدم
ببعض العقب (قوله وفي القعود) إلى قوله أي جميعه في النهاية والمغني (قوله وفي القعود إلخ) عطف على قوله
في القيام (قوله بالألية) أي ولو في التشهد نهاية ومغني (قوله يحتمل أن العبرة برأسه) وهو الأوجه نهاية
ومغني عبارة سم قوله يحتمل أن العبرة برأسه جرى عليه م ر وهو شامل للمستلقي معترضا بأن جعل رأسه
لجهة يمين الامام أو يساره أو امتد في جهة اليمين أو اليسار ا ه‍ (قوله وما ذكرته أوفق إلخ) اعتبار الرأس
حيث اعتمد عليه كما هو الغالب لأنه آخر ما يعتمد عليه مما يلي المأموم فهو على وزان العقب من القائم بخلاف
العقب في المستلقي فإنه على وزان الأصابع من القائم فتدبر بصري (قوله سواء) إلى قوله ويتردد في النهاية
والمغني (قوله اتحدا) أي الإمام والمأموم ع ش (قوله كأصابع القائم) أي أو الساجد كما نقله سم عن الشارح
م ر ع ش (قوله اعتبر ما اعتمد عليه إلخ) يؤخذ منه بالأولى أنه لو صار قائما على أصابع رجليه خلقة كانت
العبرة بالأصابع وهو ظاهر وأنه لو انقلبت رجله كانت العبرة بما اعتمد عليه ع ش (قوله بأن لم يمكنه
إلخ) أي أما إذا تمكن من الصلاة على غير هذا الوجه فصلاته غير صحيحة نهاية وسم (قوله إلا أن يقال
302

اعتماده في الحقيقة على منكبيه) جزم به المغني (قوله يوجب اختيارها إلخ) احتراز عن الاضطرار إليها عبارة
النهاية ولو تعلق مقتد بحبل وتعين طريقا أيضا اعتبر منكبه أيضا فيما يظهر ا ه‍ قال ع ش قوله م ر وتعين
طريق أي بأن لم تمكنه الصلاة إلا على هذه الحالة ا ه‍ (قوله ويظهر اعتبار أصابع قدميه إلخ) لا بعد فيه غير
أن إطلاقهم يخلفه نهاية عبارة سم قوله اعتبار أصابع قدميه إلخ لا يبعد خلاف ذلك وأن يغتفر التقدم بأصابع
قدميه حال السجود وإن اعتمد عليها وأن المعتبر لعقب بأن يكون بحيث لو وضع على الأرض لم يتقدم على
عقب الامام وإن كان مرتفعا بالفعل م ر اه‍ وعبارة ع ش وقوله أي حج ويظهر اعتبار أصابع إلخ معتمد
ونقل سم على المنهج عن الشارح م ر أنه رجع إليه آخرا ا ه‍ قول المتن (ويستديرون إلخ) أي والاستدارة
أفضل من الصفوف ويصرح به قول الشارح م ر استحبابا ع ش ودعوى التصريح محل تأمل إذ قد يتفاوت
السنن بالنسبة لشئ واحد ولذا جمع المغني بين ندب الاستدارة وأفضلية الصفوف منها على طريق نقل
المذهب كما يأتي نعم ظاهر صنيع النهاية والشارح أفضلية الاستدارة (قوله أي المأمومون) إلى قوله ومعلوم
في النهاية وكذا في المغني إلا قوله كما فعله إلى ويوجه (قوله ندبا) أي فيكره في حق من هو في غير جهة الامام عدم
الاستدارة ع ش قول المتن (قوله في المسجد الحرام) أي وإن لم يضق خلافا للزركشي نهاية ويأتي في
الشرح ما يفيده وزاد المغني عقب ذلك لكن الصفوف أفضل من الاستدارة ا ه‍ (قوله لتميزها إلخ) أي
الكعبة (قوله وتسوية بين الكل إلخ) فيه تأمل سم عبارة البجيرمي قوله إليها أي إلى جميع جهاتها وإلا فلو
وقفوا صفا خلف صف فقد توجهوا إليها ا ه‍ وهذا التفسير ظاهر تعليل المغني بقوله لاستقبال الجميع اه‍ أي
بإضافة المصدر إلى مفعوله ولك أن تدفع الاشكال بأن معنى قول الشارح في توجههم إليها في توجه كل من
المقتدين إلى الكعبة المشرفة بلا حائل ما أمكن (قوله وبه) أي بذلك التوجيه و (قوله ذلك) أي ندب
الاستدارة (قوله لمن قيد إلخ) وهو الزركشي نهاية ومغني (قوله خلف المقام) قال شيخنا الزيادي وظاهر أن
المراد بخلفه ما يسمى خلفه عرفا وأنه كلما قرب منه كان أفضل ابن حجر انتهى وأشار بذلك إلى دفع ما يقال كان
المناسب أن يقول أمام المقام يعني بأن يقف قبالة بابه لأنه إذا وقف خلف المقام واستقبل الكعبة صار المقام
خلف ظهره ع ش وعبارة البجيرمي وفي القليوبي قوله خلف المقام أي بحيث يكون المقام بين الامام
والكعبة لأن وجهه أي بابه كان من جهتها انتهى أي فالتعبير بالخلف صحيح بالنظر إلى ما كان أولا وأن ما هو عليه
الآن قد حدث فالتوقف إنما هو بالنظر إليه وأما بالنظر لحاله الأول فلا وقفة أصلا قال سم ولا نظر لتفويت
ركعتي الطواف ثم على الطائفين لأنهم ليسوا أولى منه على أن هذا الزمن قصير ويندر وجود طائف حينئذ
فكان حق الامام مقدما انتهى ا ه‍ (قوله للاتباع) أي له (ص) وللصحابة من بعده شرح المنهج
(قوله بقيده السابق) وهو الانحراف بحيث لو قرب من الكعبة لما خرج من سمتها واعتمد المغني الصحة مطلقا
وظاهر النهاية موافقة الشارح كما وضحه الرشيدي مشيرا إلى رد ما جرى عليه ع ش من حمل كلام النهاية على
موافقة ما في المغني من الصحة وإن كانوا بحيث يخرج بعضهم عن سمتها لو قربوا وفي البجيرمي بعد ذكر الخلاف
المذكور ما نصه وجزم البرماوي بوجوب الانحراف وهو المعتمد ا ه‍ (قوله إذ لا تظهر) إلى قوله وشمل في النهاية
(قوله بخلافه في جهته) فلو توجه الامام الركن الذي فيه الحجر مثلا فجهته مجموع جهتي جانبيه فلا يتقدم عليه
المأموم المتوجه له ولا لاحدى جهتيه نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده قال ع ش انظر هل من الجهتين
الركنان المحاذيان للجهتين زيادة على الركن الذي استقبله الامام أو لا حتى لا يضر تقدم المستقبلين لذينك
الركنين على الامام فيه نظر والأقرب الضرر فتكون جهة الامام ثلاثة أركان من جهة الكعبة اه‍ قوله:
303

(أن هذه الأقربية مكروهة إلخ) انظر المساواة سم على حج أقول يحتمل الكراهة أخذا من كراهة مساواته له
في القيام المتقدم ويحتمل الفرق بأن سبب الكراهة هنا الخلاف القوي وهو منتف في المساواة ولم يظهر بها
مساواته للامام في الرتبة حيث اختلفت الجهة ولعل هذا أقرب ثم رأيت في كلام شيخنا العلامة الشوبري
ما يوافقه ع ش وفي هامش سم ما نصه قوله سم انظر المساواة يمكن أنها خلاف الأولى لا مكروهة لأنا لم نحكم
بالكراهة إلا لوجود قوة الخلاف في القرب ولا خلاف في المساواة ا ه‍ (قوله مفوتة لفضيلة الجماعة) وقد أفتى
بفواتها شيخنا الشهاب الرملي نهاية وسم (قوله ولو توجه أحدهما إلخ) أما لو وقف الامام بين الركنين فجهته تلك
الجهة والركنان المتصلان بها من الجانبين ع ش (قوله فكل من جانبيه إلخ) أي مع الركنين المتصلين بهما
زيادة على الركن الذي استقبله الامام كما مر عن ع ش (قوله بأن كان) إلى قوله فإيراد هذه في المغني (قوله
وشمل كلامهم إلخ) ذكره البجيرمي عن السلطان وأقره (قوله في هذه) أي في مسألة التقدم عند وقوفهما
في الكعبة مع اتحاد جهتهما (قوله والمأموم إليه) أي إلى مستقبلهما و (قوله أن ظهره) أي المأموم (قوله ولو
كان بعض مقدمه إلخ) أي كأن استقبل الامام إحدى جهاتها الأربع واستقبل المأموم الركن الذي إحدى
جهتيه جهة الامام بصري أي وكعكس ذلك (قوله ضر على الأوجه) إن أراد بالمقدم العقب يخالف قوله
السابق ولا للتقدم ببعض العقب إلخ وإن أراد غير العقب خالف قولهم أن الاعتبار بالعقب إلا أن يكون هذا
الكلام مفروضا في غير من العبرة فيه بالعقب بل بنحو الجنب وأن يكون المراد بمقدمه منكبه كما في شرح الروض
سم (قوله أما لو كان) إلى المتن في المغني وشرح المنهج (قوله الامام) أي فقط (قوله فحجر على المأموم)
أي فله التوجه إلى أي جهة شاء مغني (قوله أو المأموم) أي فقط (قوله امتنع توجهه إلخ) أي كأن يكون وجه
الامام إلى ظهره لأن الجهة التي توجها إليها واحدة وإن كان توجه كل منهما إلى جدار بخلاف ما إذا كان وجهه
إلى وجهه فإنه يصح بجيرمي قول المتن (وقف) أي ندبا نهاية ومغني (قوله عبر) إلى قول المتن ويقف في النهاية
(قوله للغالب) أي فلو لم يصل واقفا كان الحكم كذلك نهاية (قوله أيضا) أي كتعبيره السابق بالموقف
وبوقفا (قوله ولو صبيا) إلى قول المتن ويقف في المغني (قوله لم يحضر إلخ) حال من الذكر قول المتن (عن يمينه)
قال في الارشاد بتراخ يسير وقال الشارح في شرحه بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع أخذا مما يأتي ويحتمل
ضبطه بالعرف انتهى ا ه‍ سم (قوله وإلا إلخ) أي وإلا يقف عن يمينه سن له تحويله فلو خالف ذلك كره وفاتت
فضيلة الجماعة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولا يظهر فرق واضح بين فوات فضيلة الجماعة في ذلك
وعدم فواتها
فيما لو وقف منفردا كما قاله كثير من المشايخ فإن الكراهة في الجميع ليست إلا من حيث الجماعة. فرع: صلى
جماعة على وصف يقتضي كراهة نقص الصلاة كالحقن فالوجه فوات فضيلة الجماعة أيضا إذ لا يتجه فوات ثواب
304

أصل الصلاة وحصول ثواب وصفها فليتأمل م ر ا ه‍ سم عبارة شرح بأفضل أما إذا لم يقف عن يمينه أو تأخر كثيرا
فإنه يكره ذلك ويفوته فضيلة الجماعة ا ه‍ قال الكردي عليه ولا تغفل عما سبق عن السيد البصري في المراد
من فوات فضيلة الجماعة ا ه‍ وقوله أي سم لا يظهر فرق إلخ أي وفاقا للتحفة والمحلي والنهاية والمغني وقوله كثير
من المشايخ أي كالطبلاوي والبرلسي والشهاب الرملي ويأتي عن البجيرمي ما يفيد أن المتأخرين اعتمدوا الأول
أي عدم الفرق (قوله سن للامام تحويله إلخ) وبه يعلم أنه يندب للامام إذا فعل أحد المأمومين خلاف السنة
أن يرشده إليها بيده أو غيرها إن وثق منه بالامتثال شرح بأفضل زاد النهاية والامداد ولا يبعد أن يكون المأموم
في ذلك مثله في الارشاد المذكور ويكون هذا مستثنى من كراهة الفعل القليل ومقتضى كلام المجموع
والتحقيق عدم الفرق بين الجاهل وغيره وهو الأقرب وإن اقتضى كلام المهذب اختصاص سن التحويل
بالجاهل ا ه‍ عبارة المغني فإن وقف عن يساره أو خلفه سن له أن يندار مع اجتناب الأفعال الكثيرة فإن لم
يفعل قال في المجموع سن للامام تحويله ا ه‍ قول المتن (أحرم عن يساره) أي ندبا ولو خالف ذلك كره وفاتت به
فضيلة الجماعة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم إن عقب تحرم الثاني تقدم الامام أو تأخرهما نالا فضيلتها وإلا
فلا تحصل لواحد منهما نهاية قال الرشيدي قوله وإلا فلا تحصل إلخ ظاهره أن فضيلة الجماعة تنتفي في جميع
الصلاة وإن حصل التقدم أو التأخر بعد ذلك وهو مشكل وفي فتاوى والده في محل آخر ما يخالف ذلك
فليراجع ا ه‍ قول المتن (ثم يتقدم الامام) ظاهره استمرار الفضيلة لهما بعد تقدم الامام وإن داما على موقفهما
من غير ضم أحدهما إلى الآخر وكذلك لو تأخرا ولا بعد فيه لطلبه منهما هنا ابتداء فلا يخالف ما سيأتي برماوي
وعبارة العزيزي قوله أو يتأخران أي مع انضمامهما وكذا ينضمان لو تقدم الامام ا ه‍ ويدل له قوله في
الحديث فأخذ بأيدينا فأقامنا خلفه إلخ بجيرمي (قوله في القيام) ومنه الاعتدال ع ش قول المتن (أفضل)
أي من تقدم الامام مغني (قوله وألحق به الركوع) أي كما بحثه شيخنا مغني ونهاية (قوله وإلا) أي إن لم يمكن
إلا أحدهما لضيق المكان من أحد الجانبين أو نحوه كما لو كان بحيث لو تقدم الامام سجد على نحو تراب يشوه
خلقه أو يفسد ثيابه أو يضحك عليه الناس ع ش (قوله تعين ما سهل منهما) يتردد النظر فيما لو ترك
المتعين عليه ذلك فعله هل يكون مفوتا لفضيلة الجماعة بالنسبة إليه فقط لأن الآخرين أو الآخر لا تقصير
منهما أو منه أو بالنسبة للجميع لوجود الخلل في الجماعة في الجملة ولعل الأول أوجه بصري زاد ع ش وسئل
الشهاب الرملي عما أفتى به بعض أهل العصر أنه إذا وقف صف قبل إتمام ما أمامه لم تحصل له فضيلة
الجماعة هل معتمد أم لا فأجاب بأنه لا تفوته فضيلة الجماعة بوقوفة المذكور وفي ابن عبد الحق ما يوافقه وعليه
فيكون هذا مستثنى من قولهم مخالفة السنن المطلوبة في الصلاة من حيث الجماعة مكروهة مفوتة للفضيلة
305

اه وتعقبه البجيرمي بقوله واعتمد مشايخنا خلافه أي وفاقا للتحفة والنهاية والمغني (قوله لعسره إلخ) عبارة
شرح البهجة أي والمغني إذ لا يتأتي إلا بعمل كثير ويؤخذ منه أنه لا يندب ذلك للعاجزين عن القيام انتهت
اه‍ سم قول المتن (صفا إلخ) أي بحيث لا يزيد ما بينه وبينهما على ثلاثة أذرع وكذا ما بين كل صفين مغني
ونهاية ويأتي في الشرح مثله (قوله أي فأما صفا) قضية هذا الحل أن يقرأ قول المصنف صفا بفتح الصاد
مبنيا للفاعل وهو جائز كبنائه للمفعول فإن صف يستعمل لازما ومتعديا ع ش (قوله للاتباع إلخ) فلو
وقفا عن يمينه أو يساره أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره أو أحدهما خلفه والآخر بجنبه أو خلف
الأول كره كما في المجموع عن الشافعي مغنى (قوله وإن كن محارمه) أي أو زوجته نهاية ومغنى (قوله أو
ذكر وامرأة إلخ) ظاهره وإن كانت المرأة محرما للذكر وهو موافق لقوله المتقدم وإن كن محارمه وهو
ظاهر لاختلاف الجنس وعبارة عميرة لو كانت المرأة محرما للرجل فالظاهر أنهما يصفان خلفه ع ش (قوله
أو بالغ وصبي) أي أو صبيان (قوله وهي وخنثى خلفهما) وحينئذ يحصل لكل فضيلة الصف الأول لجنسه كما في
الحلبي بجيرمي (قوله والخنثى خلفهما) هلا قال خلفه أو الذكر كما قال فيما سبق لأن الخنثى كالأنثى سم عبارة
ع ش قوله والخنثى خلفهما أي بحيث يحاذيهما لكن قضية قوله م ر لاحتمال أنوثته أن الخنثى يقف خلف
الرجل وصدق عليه أنه خلفهما ا هو أجاب البجيرمي عن إشكال سم بما نصه إنما لم يقل كذلك لاحتمال
عود الضمير للامام ا ه‍ (قوله ولو أرقاء) وكذا لو كانوا فسقة فيما يظهر وفي سم على حجر لو اجتمع الأحرار
والأرقاء ولم يسعهم صف واحد فيتجه تقديم الأحرار لأنهم أشرف نعم لو كان الأرقاء أفضل بنحو علم وصلاح
ففيه نظر ولو حضروا قبل الأحرار فهل يؤخرون للأحرار فيه نظر انتهى وقوله أولا ففيه نظر مقتضى ما نقل
عن شرح العباب لحج من أن القوم إذ جاؤوا معا ولم يسعهم صف واحد أن يقدم هنا بما يقدمون به في الإمامة
تقديم الأحرار مطلقا وقوله ثانيا فيه نظر أي والأقرب أنهم لا يؤخرون كما أن الصبيان لا يؤخرون للبالغين
ع ش (قوله إن تم) إلى قوله وقول جمع في المغني إلا قوله ويتردد إلي أما إذا لم يتم وقوله متى كان إلى وفضل
صفوف إلخ وإلى قوله وقد رجحوا في النهاية إلا ما ذكر (قوله وإن كانوا أفضل إلخ) أي بعلم أو نحوه نهاية
(قوله والصبيان) أي الصلحاء مغني (قوله أما إذا لم يتم إلخ) أي بأن كان فيه فرجة بالفعل فيكمل بالصبيان
وظاهر كلامهم أنه إذا كان تاما بأن لم يكن فيه خلو بالفعل ولكنه بحيث لو نفذ الصبيان بين الرجال وسعهم
الصف لم يكمل بهم لكن قال الأذرعي كمل بهم حينئذ فعلم أن مسألة الأذرعي غير قولهم أما إذا لم يتم إلخ وإلا فلا
حاجة لذكره لها لأنها ذكروها ا ه‍ سم بحذف وعبارة النهاية أما إذا كان تاما لكن بحيث لو دخل
الصبيان معهم فيه لوسعهم فالأوجه تأخرهم عنه كما اقتضاه إطلاق الأصحاب خلافا للأذرعي وبذلك علم أن
كلامنا الأول أي قولهم أما إذا لم يتم إلخ غير فرض الأذرعي ا ه‍ واعتمد المغني مقالة الأذرعي (قوله فيكمل
بالصبيان) أي ويقفون على أي صفة اتفقت سواء كانوا في جانب أو اختلطوا بهم ع ش (قوله وإن لم يكمل
صف من قبلهم) وهم الصبيان ع ش قول المتن (ثم النساء) ظاهره أن البالغات وغيرهن سواء وهلا قيل
بتقديم البالغات كما قيل به في الرجال وهلا كانت غير البالغات منهن محمل قوله (ص) في الثالثة ثم
الذين يلونهم إذ لم يكن في عصره عنده خناثى بدليل أن أحكامهم غالبا مستنبطة ولو كانوا موجودين ثم إذ ذاك
لنص على أحكامهم فإن قلت العلة في تأخير الصبيان عن الرجال خشية الافتتان بهم وهذا منتف في النساء
306

قلت ينقض ذلك أن الحكم المتقدم في الرجال والصبيان عام حتى في المحارم ومن ليس مظنة للفتنة رشيدي
عبارة ع ش وينبغي تقديم البالغات منهن شيخ حمدان ا ه‍ (قوله كذلك) أي وإن لم يكمل صف من
قبلهم وأفضل صفوفهن آخرها لبعده عن الرجال ع ش (قوله أي بتشديد النون) عبارة شرح العباب
بياء مفتوحة بعد اللام وتشديد النون وبحذف الياء وتخفيف النون روايتان انتهت وأقول توجيه ذلك أن
اللام جازمة لأنها لام الامر إلا أن الفعل مبني على فتح آخره وهو الياء لأنه اتصل به نون التوكيد الخفيفة
المدغمة في نون الوقاية فهو في محل جزم و (قوله وبحذفها وتخفيف النون) أقول وجه حذفها أن الفعل معتل
الآخر دخل عليه الجازم وهو لام الامر فحذف آخره وهو الياء والنون للوقاية سم و (قوله الخفيفة إلخ)
أي أو الثقيلة مع حذف نون الوقاية كما في البجيرمي عن البرماوي (قوله ثلاثا) أ قالها ثلاثا بالمرة الأولى
ع ش أي بعد المرة الأولى واحدة أعني قوله ليليني منكم أولو الأحلام فالمراد أنه قال ثم الذين يلونهم مرتين
مع هذه وإنما كان هذا مراد لأنه لم يكن في زمنه (ص) خناثى كما يؤخذ من الرشيدي وقال شيخنا
الحفني أنه شامل للخناثى ونص عليهم لعلمه بوجودهم بعد فيكون قوله ثلاثا راجعا لقوله ثم الذين يلونهم أي
قالها ثلاثا غير الأولى وكان حق التعبير في الثالثة التي المراد منها النساء ثم اللاتي يلينهن وإنما عبر بالذين
لمشاكلة المرة الثانية الواقعة على الصبيان بجيرمي وقوله فيكون قوله إلخ تقدم عن الرشدي ما يوافقه (قوله
ولا يؤخر إلخ) أي ندبا ما لم يخف من تقدمهم فتنة على من خلفهم وإلا أخروا ندبا كما هو ظاهر لما فيه من دفع
المفسدة ع ش (قوله صبيان) أي حضروا أولا و (قوله البالغين) أي حضروا بعد الصبيان ولو قبل
إحرامهم حلبي (قوله بخلاف من عداهم) هل ولو بعد الاحرام ثم رأيت في شرح العباب للشارح والظاهر أن
الرجال إذا حضروا أثناء الصلاة أخر لهم العراة والخنثى وإن كان فيه عمل قليل لمصلحة الصلاة قاله القاضي
وغيره انتهى ا ه‍ سم عبارة ع ش فرع لو لم يحضر من الرجال حتى اصطف النساء خلف الامام وأحرمن
هل يؤخرن بعد الاحرام أو لا فيه نظر ويظهر الثاني وفاقا لم ر ثم رأيت في شرح العباب لشيخنا عن القاضي
ما يفيد خلافه سم على المنهج أقول الأقرب الأول حيث لم يترتب على تأخرهن أفعال مبطلة ا ه‍ (قوله ويسن أن لا يزيد إلخ) أي فإن زاد فاتت فضيلة الجماعة كما علم مما مر رشيدي (قوله
ومتى كان إلخ) ويسن
307

سد فرج الصفوف وأن لا يشرع في صف حتى يتم الأول وأن يفسح لمن يريده وجميع ذلك سنة لا شرط فلو
خالفوا صحت صلاتهم مع الكراهة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر حتى يتم الأول أي وإذا شرعوا في الثاني
ينبغي أن يكون وقوفهم على هيئة الوقوف خلف الامام فإذا حضر واحد وقف خلف الصف الأول بحيث
يكون محاذيا ليمين الامام فإذا حضر آخر وقف في جهة يساره بحيث يكونان خلف من يلي الامام وقوله م ر
صحت صلاتهم مع الكراهة ومقتضى الكراهة فوات فضيلة الجماعة كما يصرح به قوله م ر قبل ويجري
ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة المطلوبة اه‍ ع ش (قوله بين صفين) أي أو بين الأول والامام كما يأتي
(قوله كره للداخلين إلخ) أي إن وسع ما بينهما صفا وإلا فالظاهر عدم الكراهة لعدم التقصير منهم ويأتي
مثله في مسألة القاضي الآتية فليراجع (قوله فإن فعلوا لم يحصلوا إلخ) قضية هذه العبارة في هذا المقام
ونظائره أن الفائت ثواب الجماعة لا ثواب أصل الصلاة سم (قوله وأفضل صفوف الرجال) أي الخلص
وخرج به الخناثى والنساء فأفضل صفوفهم آخرها لبعده عن الرجال وإن لم يكن فيهم رجل غير الامام سواء كن
إناثا فقط أو البعض من هؤلاء والبعض من هؤلاء فالأخير من الخناثى أفضلهم والأخير من النساء أفضلهن
ع ش عبارة المغني وأفضل صفوف الرجال ولو مع غيرهم والخناثي الخلص والنساء كذلك أولها وهو الذي
يلي الامام وإن تخلله منبر أو نحوه ثم الأقرب فالأقرب إليه وأفضلها للنساء مع الرجال أو الخناثي وللخناثى مع
الرجال آخرها لأن ذلك أليق وأستر نعم الصلاة على الجنازة صفوفها كلها في الفضيلة سواء إذا اتحد الجنس
لأن تعدد الصفوف فيها مطلوب والسنة أن يوسطوا الامام ويكتنفوه من جانبيه ا ه‍ وعلم بذلك أن قول
ع ش أي الخلص ليس بقيد (قوله أولها) ظاهره وإن اختص غيره من بقية الصفوف بفضيلة في المكان
كأن كان في أحد المساجد الثلاثة والصف الأول في غيرها والظاهر خلافه أخذا من قولهم أن الانفراد في
المساجد الثلاثة أفضل من الجماعة في غيرها وكما لو كان في الصف الأول ارتفاع على الامام بخلاف غيره
والظاهر أن الذي يلي الأول أفضل أيضا بل ينبغي أن الذي يليه هو الأول لكراهة الوقوف في موضع الصف
الأول والحالة ما ذكر ع ش وقوله والظاهر خلافه يخالف قول الشارح الآتي وقد رجحوا إلخ وقوله
لكراهة الوقوف إلخ يعارضها كراهة الزيادة على ثلاثة أذرع إلا أهذه الزيادة لعذر (قوله وأفضل كل
صف إلخ) لعله بالنسبة ليساره لا لمن خلف الامام سم عبارة ع ش أي بالنسبة لمن على يسار الامام أما من
خلفه فهو أفضل من اليمين كما نقل عن شرح العباب لحج ا ه‍ (قوله يمينه) أي وإن كان من باليسار يسمع
الامام ويرى أفعاله نهاية أي دون من بيمين الامام على المعتمد ع ش وبجيرمي (قوله يسمع الامام إلخ)
صفة من بالثاني إلخ (قوله بالأول أو اليمين) أي الخالي من ذلك نهاية (قوله مردود) خبر وقول جمع إلخ (قوله
على أهلهما) أي اليمين والأول ع ش (قوله بمسجده إلخ) أي لا صلى دون المزيد عليه (قوله والصف
الأول) إلى قوله فمن أمامهم في النهاية (قوله وإن تخلله منبر) أي حيث كان من بجانب المنبر محاذيا لمن خلف
الامام بحيث لو أزيل المنبر ووقف موضعه شخص مثلا صار الكل صفا واحدا ع ش (قوله أو نحوه) أي
كالمقصورة نهاية (قوله وهو بالمسجد الحرام إلخ) عبارة شرح بأفضل والزيادي على شرح المنهج وإذا
استداروا في مكة فالصف الأول في غير جهة الامام ما اتصل بالصف الذي وراء الامام لا ما قرب من الكعبة على
308

الأوجه ا ه‍ ويأتي مثلها عن سم عن فتح الجواد وعبارة النهاية في شرح ويستديرون في المسجد الحرام
حول الكعبة نصها والصف الأول صادق على المستدير حول الكعبة المتصل بما وراء الامام وعلى من في غير
جهته وهو أقرب إلى الكعبة منه حيث لم يفصل بينه وبين الامام صف ا ه‍ قال الرشيدي قوله م ر وعلى
من في غير جهة الامام إلخ أي فكل من المتصل بما وراء الامام وغيره وهو أقرب منه إلى الكعبة في غير جهة
الامام يقال له صف أول في حالة واحدة وهو صادق بما إذا تعددت الصفوف أمام الصف المتصل بصف الامام
لكن يخالفه التعليل الآتي في قوله م ر ومما عللت به أفضليته أي الأول الخشوع لعدم اشتغاله بمن أمامه
وقوله م ر وهو أقرب إلى الكعبة منه أي من المستدير أي والصورة أنه ليس أقرب إليها من الامام أخذا من
قوله م ر الآتي عقب المتن الآتي على الأثر والأوجه فوات فضيلة الجماعة بهذه الأقربية إلخ وإلا فأي معنى
لعده صفا أول مع تفويته لفضيلة الجماعة فليحرر وقوله م ر حيث لم يفصل بينه وبين الامام إلخ قيد في قوله
م ر المستدير حول الكعبة المتصل بما وراء الامام أي بأن كان خلف الامام صف أمام هذا غير مستدير
فالصف الأول هو هذا الغير المستدير الذي يلي الامام ويكون المستدير صفا ثانيا لكن ينبغي أن محله في جهة
الامام أما في غير جهته فينبغي أن يكون هذا المستدير صفا أول إذا قرب من الكعبة ولم يكن أمامه غيره أخذا
من قوله م ر وعلى من في غير جهته بالأولى فليراجع ولا يصح أن تكون هذه الحيثية قيد إلى قوله م ر
وعلى من في غير جهته وإن كان متبادرا من العبارة لعدم تأتيه ا ه‍ وقوله قيد في قوله المستدير إلخ وافقه فيه
الجمل عبارته قوله م ر حيث لم يفصل إلخ مرتبط بقوله والصف الأول صادق على المستدير فهو قيد له والمراد
لم يفصل بينه وبين الامام صف في جهة الامام لا مطلقا ا ه‍ وقوله أي بأن كان إلخ يأتي عن الكردي وع ش
خلافه وقوله قرب من الكعبة يتأمل المراد به وقوله ولا يصح أن تكون إلخ محل تأمل وأراد به الرد على ع ش
عبارته ويأتي عن الكردي ما يوافقه قوله م ر حيث لم يفصل بينه إلخ المتبادر أن الضمير راجع لقوله م ر
وهو أقرب إلى الكعبة منه وهو يقتضي أنه لو وقف صف خلف الأقرب وكان متصلا بمن وقف خلف الامام
كان الأول المتصل بالامام لكن في سم على المنهج ما يخالفه عبارته فرع أفتى شيخنا الشهاب الرملي كما
نقله م ر بما حاصله أن الصف الأول في المصلين حول الكعبة هو المتقدم وإن كان أقرب في غير جهة الامام
أخذا من قولهم الصف الأول هو الذي يلي الامام لأن معناه الذي لا واسطة بينه وبينه أي ليس قدامه صف
آخر بينه وبين الامام وعلى هذا فإذا اتصل المصلون من خلف الامام الواقف خلف المقام وامتدوا خلفه في
حاشية المطاف ووقف صف بين الركنين اليمانيين قدام من في الحاشية من هذه الحلقة الموازين لمن بين
الركنين كان الصف الأول من بين الركنين لا الموازين لمن بينهما من هذه الحلقة فيكون بعض الحلقة صفا
أول وهم من خلف الامام في جهته دون بقيتها في الجهات إذا تقدم عليهم غيرهم وفي حفظي أن الزركشي ذكر
ما يخالف ذلك انتهت وفي كلام شيخنا الزيادي ما نصه والصف الأول حينئذ في غير جهة الامام ما اتصل بالصف
الأول الذي وراءه لا ما قارب الكعبة انتهى وهذا هو الأقرب الموافق للمتبادر المذكور ا ه‍ وقوله هو
يقتضي إلخ محل تأمل وقوله وإن كان أقرب في غير جهة الامام مر عن الرشيدي رده وقوله وهو الأقرب
الموافق للمتبادر إلخ أي ولفتح الجواد وشرح بأفضل كما مر أي وفاقا لشرح بأفضل وفتح الجواد كما مر (قوله
من بحاشية المطاف) عبارته في شرحه الصغير للارشاد والصف الأول في غير جهة الامام ما اتصل بالصف
الذي وراءه لا ما قرب للكعبة كما بينته ثم أي في الأصل انتهى ا ه‍ سم (قوله فمن أمامهم) هو عطف على
من بحاشية إلخ إشارة إلى أن الذي يلي الصف الأول هو من أمامه لا من يليه أو هو مبتدأ خبره دون من إلخ
إشارة إلى أن من بالحاشية متأخر الرتبة عمن يليهم وهو المتأخر عنهم سم والاحتمال الأول هو المتبادر ولذا
اقتصر عليه الكردي عبارته قوله فمن أمامهم أي بعد من بحاشية المطاف الصف الأول من قدامهم أي في
309

غير جهة الامام وحاصله ما في النهاية والصف الأول صادق على المستدير حول الكعبة المتصل بما وراء الامام
وعلى من في غير جهة الامام والامام أقرب منهم إلى الكعبة ولم يفصل بينهم وبين الامام صف في مقابله ا ه‍ من
نسخة سقيمة (قوله لما مر) أي في شرح ولا يضر كونه أقرب إلخ من أن هذه الأقربية مكروهة إلخ (قوله
دون من يليهم) أي دون من يلي من في القدام قاله الكردي والصواب من يلي من بحاشية المطاف (قوله
أنثه) إلى قول المتن وإلا في النهاية إلا قوله لا غير إلى وإمام عراة وقوله أي من غير إلى وإن لم تكن وقوله أو سعة
إلى صفوف وقوله أو السعة إلى نعم (قوله لأنه قياسي) لعل الأولى إسقاط اللام (قوله وعليه) أي قول القونوي
(قوله فأتى بالتاء إلخ) كان وجه عدم الاكتفاء بتاء تقف في رفع الايهام أن النقط كثيرا ما تسقط ويتساهل
فيها بخلاف الحرف بصري (قوله لئلا يوهم) أي إسقاط التاء قول المتن (وسطهن) المراد أن لا تتقدم عليهن
وليس المراد استواء من على يمينها ويسارها في العدد وفي سم على المنهج قرر م ر أنها تتقدم يسيرا بحيث
تمتاز عنهن وهذا لا ينافي أنها وسطهن انتهى فإن لم يحضر إلا امرأة فقط وقفت عن يمينها أخذا مما تقدم في
الذكور ع ش (قوله ندبا) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله لا غير إلى ككل ما (قوله ككل ما هو إلخ) عبارة
المغني فائدة كل موضع ذكر فيه وسط إن صلح فيه بين فهو بالتسكين كما هنا وإن لم يصلح فيه ذلك كجلست وسط
الدار فهو فيه بالفتح ا ه‍ (قوله إسكانه) أي وسط الدار (قوله والأول ظرف
إلخ) أي أن ما بمعنى بين ظرف فيقال جلست وسط القوم بدون في وأن ما ليس بمعنى بين اسم لما بين طرفي الشئ فلا يقال أكلت وسط الدار بل
في وسط الدار (قوله وهذا اسم) أي للجزء المتوسط منها سم (قوله وإمام عراة إلخ) أي إذا كان أيضا عاريا
وإلا فلو كان مستورا تقدم ووقف البصير أي المستور بحيث لا يرى أصحابه سم عبارة المغني ومثل المرأة
في ذلك عار أم بصراء في ضوء فلو كانوا عراة فإن كانوا عميا أو في ظلمة أو ضوء لكن إمامهم مكتس استحب أن
يتقدم إمامهم كغيرهم بناء على استحباب الجماعة لهم وإن كانوا بصراء بحيث يتأتى نظر بعضهم بعضا فالجماعة
في حقهم وانفرادهم سواء كما مر فإن صلوا جماعة في هذه الحالة وقف الامام وسطهم اه‍ (قوله ولا ظلمة) أي
مثلا فيما يظهر فمثلها البعد ونحوه من موانع الرؤية بصري (قوله كذلك إلخ) هذا كما جزم به المصنف في
مجموعه إذا أمكن وقوفهم صفا وإلا وقفوا صفوفا مع غض البصر وإذا اجتمع الرجال مع النساء والجميع عراة
لا يقفن معهم لا في صف ولا في صفين بل يتنحين ويجلسن خلفهم ويستدبرن القبلة حتى تصلي الرجال
وكذا عكسه فإن أمكن أن يتوارى كل طائفة بمكان حتى تصلي الطائفة الأخرى فهو أفضل كما ذكر ذلك في
المجموع نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا يقفن معهم انظر هل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب
فيه نظر والأقرب الثاني ويؤمر كل من الفريقين بغض البصر وقوله م ر فهو أفضل أي من جلوسهن خلف
الرجال واستدبارهن القبلة وقوله م ر تستوي صفوفها إلخ وصلاة الجنازة تستوي صفوفها في الفضيلة عند
اتحاد الجنس ظاهره وإن زادت على ثلاثة فليراجع ع ش (قوله ومخالفة جميع ما ذكر) أي في قول المصنف
(ويقف الذكر إلخ) وفي شرحه قول المتن (ويكره وقوف المأموم فردا) ويؤخذ كما قال الشارح من
الكراهة فوات فضيلة الجماعة على قياس ما سيأتي في المقارنة نهاية ومغني (قوله من جنسه) أي أما إذا
اختلف
الجنس كامرأة ولا نساء أو خنثى ولا خناثى فلا كراهة بل يندب أي الانفراد كما علم مما مر مغني ونهاية (قوله
فأمره بها في رواية إلخ) إن كانت الواقعة متعددة فهذا قريب أو واحدة فلا لأن زيادة الثقة مقبولة سم وكلام
المغني كالصريح في تعدد الواقعة (قوله لهذا) أي لامره (ص) بالإعادة أي لروايته (قوله ولهذا)
أي لضعفه مغني (قوله ويؤخذ من قولهم إلخ) في هذا الاخذ نظر ظاهر إذ لم يكن هناك خلاف راعاه النبي (ص)
في أمره رشيدي وعبارة ع ش هذا الصنيع يقتضي أن الوقوف منفردا عن الصف في الصحة
310

معه خلاف وأن الإعادة تسن للخروج منه وهو أي ثبوت الخلاف فيها قضية قوله م ر الآتي في شرح فليجر
إلخ خروجا من الخلاف وفي سم على المنهج فرع صار وحده في أثناء الصلاة ينبغي أن يجر شخصا فإن تركه مع
تيسره ينبغ أن يكره م رحمه الله تعالى انتهى أي وتفوته الفضيلة من حينئذ ا ه‍ (قوله ولوحده)
أي وبعد خروج الوقت أيضا ع ش (قوله كما مر) أي في بحث الإعادة (قوله بأن كان إلخ) عبارة المغني نقلا
عن المصنف الفرجة خلاء ظاهر والسعة أن لا يكون خلاء ويكون بحيث لو دخل بينهما لوسعه ا ه‍ (قوله
لغيره) ينبغي ولو لنفسه بصري (قوله وإن لم تكن) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله كما في المجموع إلى صفوف
وقوله لكراهة الصلاة إلى وتقييد الأسنوي (قوله أو سعة) وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا لصنيع النهاية
حيث جرى على ما اقتضاه ظاهر التحقيق فاقتصر على الفرجة احتراز عن السعة كما نبه عليه الرشيدي (قوله
خلافه) أي من أنه لا يتخطى للسعة رشيدي (قوله لأن تسوية الصفوف إلخ) علة لقوله غير مراد (قوله فيكره
تركها إلخ) أي التسوية هل يخالف هذا ما قدمنا عن ظاهر كلامهم أو لا لأن ذاك خاص بالصبيان وهذا
لغيرهم ثم هذا صريح في أن الاصطفاف مع إبقاء السعة المذكورة مكروه سم (قوله صفوف إلخ) اسم
كان و (قوله خرقها إلخ) جواب لو (قوله خرقها كلها إلخ) ولو كان عن يمين الامام محل يسعه وقف فيه
ولم يخترق نهاية قال الرشيدي قوله ولو كان إلخ كان صورته فيما لو أتى من أمام الصفوف وكان هناك فرجة
خلفه فلا يخرق الصفوف المتقدمة لعدم تقصيرها وإنما التقصير من الصفوف المتأخرة بعدم سدها
فليراجع ا ه‍ وعبارة ع ش قوله م ر ولم يخترق إلا أن يصل فرجة في الصف الثاني مثلا وينبغي في
هذه الصورة أنه لا تفوت الفضيلة على من خلفه ولا على نفسه لعدم التقصير ومعلوم أن محله حيث لم يجد محلا
يذهب منه بلا خرق للصفوف ا ه‍ (قوله لعذر إلخ) يتردد النظر في هذه الصورة في أنه هل يتعين عليهم
أقرب محل إلى الامام لأن الميسور لا يسقط بالمعسور أو لا يتعين لأن الاتصال المطلوب لما فات فلا فرق بين
بقية الأماكن محل تأمل ولعل الأقرب الأول بصري أي كما هو قضية نظائره فيطالب كل ممن حضر أو يحضر بعد
الوقوف في أقرب محل من الامام خال عن نحو الحر ويتعين عليه ذلك ظاهره وإن أدى إلى الانفراد عن
الصفوف لحضوره وحده أو لعدم موافقة غيره له في التقدم إلى الأقرب ولم يمكنه جر شخص ممن أمامه والله أعلم
(قوله كوقت الحر) أي ونحو المطر (قوله فلا كراهة إلخ) أي فلا تفوتهم الفضيلة ع ش عبارة الرشيدي
أي فليس لغيرهم خرق صفوفهم لأجلها ا ه‍ (قوله التبس إلخ) أي ما نحن فيه من مسألة خرق الصفوف
عبارة المغني والنهاية التبس عليه مسألة بمسألة فإن من نقل عنهم إنما فرضوا المسألة في التخطي يوم الجمعة
والتخطي هو المشي بين القاعدين والكلام هنا في شق الصفوف وهم قيام وقد صرح المتولي بكونهما مسألتين
والفرق بينهما أن سد الفرجة التي في الصفوف مصلحة عامة له وللقوم بإتمام صلاته وصلاتهم فإن تسوية
الصفوف من تمام الصلاة كما ورد في الحديث بخلاف ترك التخطي فإن الامام يستحب له أن لا يحرم حتى
يسوي بين الصفوف ا ه‍ (قوله لأنهم إلى الآن إلخ) أي في مسألة التخطي (قوله أنه لو عرضت فرجة إلخ)
أي بأن علم عروضها أما لو وجدها ولم يعلم هل كانت موجودة قبل أو طرأت فالظاهر أنه يخرق ليصلها إذ
الأصل عدم سدها بما إذا كان ذلك من أحوال المأمومين المعتادة لهم ع ش (قوله لم يخرق إليها) هذا هو
المعتمد ع ش عبارة سم قوله لم يخرق إلخ ظاهره وإن لم يزد على صفين ا ه‍ قول المتن فليجر إلخ) أي في
القيام نهاية ومغني (قوله ندبا) كذا في النهاية والمغني (قوله لخبر إلخ) أي وخروجا من خلاف من
قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف الصف مغني ونهاية (قوله ويؤخذ من فرضهم إلخ) لا يخفى ما فيه وإن
كان الحكم وجيها بصري (قوله فرجة) الأولى هنا وفيما يأتي سعة (قوله حرمته إلخ) وظاهر أن محلها إذا لم
311

يظن رضاه سم وينبغي وعلم بالحرمة (قوله منه) إلى قول المتن بعد الاحرام في النهاية (قوله منه) أي الصف
(قوله قنا إلخ) ظاهر هذا الصنيع أنه لا يستحب جر القن لكن قد يؤخذ من تعليله المذكور أنه لو أمكنه جره
بحيث لا يدخل في ضمانه استحب كأن يمسه فيتأخر بدون قبض شئ من أجزائه وهو متجه سم (قوله لدخوله
في ضمانه) حتى لو جره ظانا حريته فتبين كونه رقيقا دخل في ضمانه كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم
ونهاية (قوله يعلم إلخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك إذا جوز موافقته له وإلا فلا جر بل يمتنع لخوف الفتنة
ا ه‍ (قوله فيحرم إلخ) اعتمد النهاية والمغني الكراهة عبارة سم الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه
مكروه لا حرام شرح م ر وقد يقال قياس ما أفتى به عدم الحرمة أيضا فيما لو جره وقد وجد فرجة أو جر
أحد الذين في الصف وإن صير الآخر منفردا ووجه عدمها أن الجر مطلوب في الجملة سم (قوله كما في
الكفاية) عبارته في شرح العباب كما صرح به ابن الرفعة والفارقي وسبقهما إليه الروياني في حليته وقال ابن
يونس أنه الأصح وعبارة الأذرعي ذكره ابن الرفعة وغيره وذلك لئلا يصير منفردا فيفوت عليه الفضيلة ويؤيده
ما يأتي من حرمة إزالة دم الشهيد انتهت وقد يفرق بأنه هنا لغرض مأذون في أصله سم عبارة البصري وقد
يفرق بعدم التحقق أي تفويت الفضيلة هنا لأن المجرور بسبيل من عدم الموافقة ا ه‍ (قوله وإن نوزع
إلخ) اعتمد النهاية والمغني النزاع كما مر وقال سم هل يجري هذا النزاع في الحرمة على من وجد فرجة وفيما
لو لم يكن في الصف الذي يجر منه إلا اثنان والمتجه الجريان لأن المعنى واحد في الجميع سم وتقدم منه مثله
(قوله بأنه إلخ) متعلق بقوله نوزع (قوله منفردا) أي عن الصف (قوله وفيه نظر) أي في النزاع المذكور
(قوله عند المخالفين) أي كابن المنذر وابن خزيمة والحميدي شوبري أي والإمام أحمد ا ه‍ بجيرمي (قوله
فرجة) الأولى الموافق لما قدمه أن يقول سعة (قوله وذلك إلخ) أي حرمة الجر قبل الاحرام أو كون الجر بعد
الاحرام (قوله ويؤخذ) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وهنا) أي ما إذا كان في الصف اثنان فقط (قوله وله
إن وسعهما مكانه جرهما إلخ) والخرق أفضل من الجر حيث أمكن كل منهما نهاية (قوله جرهما إليه) صادق
بما إذا أدى ذلك إلى بعدهم عن الامام بأكثر من ثلاثة أذرع وهو محل تأمل إلا أن يقال يتعين على الامام
التخلف حينئذ أخذا مما تقدم ويأتي فيما لو ترك التخلف نظير التردد السابق فلا تغفل بصري أي في هامش
قول الشارح وإلا تعين ما سهل إلخ (قوله من المقتدين) إلى قوله على ما وقع في النهاية إلا قوله نعم إلى وأما قول
المجموع وقوله فلو كان إلى وسواء (قوله من المقتدين إلخ) أي العالمين بانتقالاته (قوله أو واحد إلخ)
قضية كلامه الآتي اشتراط كونه ثقة أو وقوع صدقه في قلبه قول المتن (أو مبلغا) أي وإن لم يكن مصليا
نهاية ومغني وإيعاب والصحيح عند الحنفية اشتراط كونه مصليا كردي وفي الحلبي وكذا الصبي المأموم
والفاسق إذا اعتقد صدقه ا ه‍ ويأتي مثله في الشرح في الفاسق وعن ع ش في الصبي (قوله بشرط) إلى
قوله وإن نقله في المغني إلا قوله أي عدل إلى وأما قول المجموع (قوله نعم مر إلخ) أي في الاجتهاد بين الماءين
312

كردي (قوله ويأتي) لعل في الصيام (قوله جواز اعتماده) أي إخبار الفاسق (قوله فضعيف) أي أو هو
محمول على ما إذا لم توجد قرينة تغلب على الظن صدقه ع ش عبارة الجمل أو محمول على ما لو اعتقد المأموم
صدقه ا ه‍ (قوله فعليه) أي قول المجموع (قوله ولنحو أعمى إلخ) عبارة المغني والنهاية أو بأن يهديه ثقة إذا
كان أعمى أصم أو بصيرا في ظلمة أو نحوها ا ه‍ (قوله لزمه) أي المأموم ع ش (قوله نية المفارقة) ظاهره
فورا وقد يوجه بأنه عند عدم رجاء ما ذكر متلاعب بالاستمرار البصري (قوله ما لم يرج عوده إلخ) ولو لم يكن ثم
ثقة وجهل المأموم أفعال إمامه الظاهرة كالركوع والسجود لم تصح صلاته فيقضي لتعذر المتابعة حينئذ
نهاية قال ع ش قوله م ر وجهل المأموم إلخ أي بأن لم يعلم بانتقالاته إلا بعد مضي ركنين فعليين كذا ذكروه هنا
وسيأتي في فصل تجب متابعة الامام أنه إن كان تقدمه بركنين بطلت إن كان عامدا عالما بتحريمه بخلاف ما إذا كان
ساهيا أو جاهلا فإنه لا يضر غير أنه لا يعتد له بهما انتهى وعليه فالمراد ببطلان القدوة لعدم العلم هنا أنه إذا
اقتدى على وجه لا يغلب على ظنه فيه العلم بانتقالات الامام لم تصح صلاته أي تمتنع القدوة حينئذ بخلاف
ما إذا ظن ذلك وعرض له ما منعه من العلم بالانتقالات وعليه فلو ذهب المبلغ ورجى عوده فاتفق أنه لم يعد ولم
يعلم بانتقالات الامام إلا بعد مضي ركنين فينبغي عدم البطلان لعذره كالجاهل ا ه‍ (قوله عوده إلخ) أي
أو انتصاب مبلغ آخر سم (قوله قبل مضي ما يسع ركنين) أي فعليين ووجهه أنهما هما الذي يضر
التأخر أو التقدم بهما كما يأتي رشيدي قول المتن (وإذا جمعهما مسجد إلخ) عبارة المغني والشرط الثالث من
شروط الاقتداء أن يعدا مجتمعين ليظهر الشعار والتوادد والتعاضد إذ لو اكتفى بالعلم بالانتقالات فقط كما قاله
عطاء لبطل السعي المأمور به والدعاء إلى الجماعة وكان كل أحد يصلي في سوقه أو بيته بصلاة الامام في
المسجد إذا علم بانتقالاته ولاجتماعهما أربعة أحوال لأنهما إما أن يكونا بمسجد أو بغيره من فضاء أو بناء
أو يكون أحدهما بمسجد والآخر بغيره وقد أخذ في بيانها فقال وإذا جمعهما إلخ ا ه‍ وفي النهاية نحوها
قال ع ش قوله م ر أو يكون أحدهما بمسجد إلخ فيه صورتان وذلك إما أن يكون الامام في المسجد
والمأموم خارجه أو بالعكس ا ه‍ (قوله ومنه) إلى قوله بخلاف ما إذا سمرت في المغني إلا قوله وأنها غير مسجد
إلى لا حريمه وقوله خلافا إلى وسواء (قوله ورحبته) أي وإن كانت منتهكة نهاية (قوله وهي ما حجر عليه إلخ)
أي ولم يعلم كونها شارعا قبل ذلك أو نحوه سواء أعلم وقفيتها مسجدا أم جهل أمرها عملا بالظاهر وهو
التحويط عليها نهاية (قوله وإن كان بينهما طريق) أي إلا أن يكون قديما أخذا مما يأتي سم ومغني
(قوله وإنها إلخ) التعبير بأو أولى بصري (قوله حدوثها) أي الرحبة سم (قوله ومنارته إلخ) عبارة النهاية
كبئر ومنارة داخلة فيه ا ه‍ (قوله التي بابها فيه إلخ) قضيته أن مجرد كون بابها فيه كاف في عدها من
المسجد وإن لم تدخل في وقفيته وخرجت عن سمت بنائه ع ش وقوله وإن لم تدخل إلخ يعني وإن لم يعلم
دخولها فيها أخذا مما مر في الرحبة فلو تيقن عدم الدخول فهما بناء ومسجد وسيأتي حكمهما (قوله لا حريمه
إلخ) ويلزم الواقف تمييز الرحبة من الحريم كما قاله الزركشي لتعطى حكم المسجد نهاية أي في صحة اقتداء من
فيها بإمام المسجد وإن بعدت المسافة وحالت أبنية نافذة ع ش (قوله المتنافذة الأبواب إلخ) ولا بد أن يكون
التنافذ على العادة كما قاله بعض المتأخرين واعلم أن التسمير للأبواب يخرجهما عن الاجتماع فإذا لم تتنافذ
أبوابها إليه أو لم يكن التنافذ على العادة فلا يعد الجامع بهما جامعا واحدا وإن خالف في ذلك الأسنوي فيضر
الشباك فلو وقف من ورائه بجوار المسجد ضر مغني عبارة النهاية بخلاف ما إذا كان في بناء غير نافع كأن سمر
بابه وإن كان الاستطراق ممكنا من فرجة من أعلاه فيما يظهر لأن المدار على الاستطراق العادي وكسطحه
الذي ليس له مرقى ا ه‍ وعبارة ع ش قوله م ر المتنافذة الأبواب قال م ر المراد نافذة نفوذا يمكن
313

استطراقه عادة فلا بد في كل من البئر والسطح من إمكان المرور منهما إلى المسجد عادة بأن يكون لهما مرقى
إلى المسجد حتى قال في دكة المؤذنين في المسجد لو رفع سلمها امتنع اقتداء من بها بمن في المسجد لعدم إمكان
المرور عادة سم على المنهج أقول ومحله إذا لم يكن للدكة باب من سطح المسجد وإلا صح وقوله يمكن استطراقه
عادة يؤخذ منه أن سلالم الآبار المعتادة للنزول منها لاصلاح البئر وما فيها لا يكتفى بها لأنه لا يستطرق فيها إلا من
له خبرة وعادة بنزولها بخلاف غالب الناس ا ه‍ وفي البجيرمي عن الحفني قوله م ر على الاستطراق العادي
أي بحيث يمكن الاستطراق من ذلك المنفذ عادة ولو لم يصل من ذلك المنفذ إلى ذلك البناء إلا بازورار وانعطاف
بحيث يصير ظهره للقبلة ا ه‍ (قوله أو إلى سطحه) أي وإن خرج بعض الممر عن المسجد حيث كان الباب
في المسجد أي أو رحبته كما هو الفرض ولم تطل المسافة عرفا فيما يظهر ع ش عبارة الرشيدي قوله أو إلى
سطحه أي الذي هو منه كما هو ظاهر مما يأتي أي والصورة أن السطح نافذ إلى المسجد أخذا من شرط التنافذ
فليراجع ا ه‍ (قوله لما يوهمه كلام الأنوار) أي من عدم اشتراط تنافذ أبواب أبنية المسجد (قوله فلو كان
بوسطه بيت) أي ثابت المسجدية وإلا فهما بناء ومسجد وسيأتي حكمهما كما هو ظاهر سم وقوله أي ثابت
المسجدية أي لم يتيقن أنه غير مسجد أخذا مما مر في الرحبة (قوله وإنما ينزل إليه) أي نزولا معتادا بأن كان له
من السطح ما يعتاد المرور منه إليه بخلاف نحو التسلق منه إليه و (قوله من سطحه) أي الذي بينه وبين
المسجد نفوذ يمكن المرور فيه منه إليه على العادة سم عبارة البصري قد يقال إن كان أحدهما في السطح
والآخر في البيت المذكور فواضح ولا وجه للتوقف وإن كان أحدهما في البيت أو في سطحه والآخر في بقية
المسجد كما هو المتبادر في تصوير المسألة فينبغي أن لا يصح لعدم الاستطراق من محل الامام إلى محل المأموم فليسا
بمثابة المحل الواحد الذي هو مناط الصحة ولعل توقف الشارح المذكور محمول على هذه الصورة ثم رأيت
الفاضل المحشي قيد بقوله نزولا معتادا إلخ اه‍ (قوله أغلقت تلك الأبواب) أي وإن ضاع مفتاح الغلق لأنه
يمكن فتحه بدونه ومن الغلق القفل فلا يضر وإن ضاع مفتاحه ظاهره أكان ذلك في الابتداء أو في الأثناء وينبغي
عدم الضرر فيما لو سمر ت في الأثناء أخذا مما يأتي فيما لو بني بين الإمام والمأموم حائل في أنه لا يضر وعلله بأنه
يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ع ش (قوله بخلاف ما إذا سمرت) اعتمده م ر ا ه‍ سم أي والمغني كما مر
آنفا (قوله سدت إلخ) المتبادر أنه ببناء المفعول (قوله ولك أن تقول إلخ) محل تأمل فالحق أن إفتاء شيخ
الاسلام إنما يتضح على طريقة الأسنوي والبلقيني من عدم اعتبار تنافذ أبنية المسجد أما على اعتباره كما هو
مقتضى كلام الشيخين ومشى عليه شيخ الاسلام في عامة كتبه فلا يتضح بصري (قوله والمساجد) إلى قوله بأن
سبقا في النهاية إلا قوله نعم إلى ويشترط وإلى المتن في المغني إلا ما ذكر (قوله المتنافذة الأبواب كما ذكر) أي
التي تنفذ أبواب بعضها إلى بعض مغني أي أو سطحه (قوله كمسجد واحد) أي في صحة الاقتداء وإن بعدت
المسافة واختلفت الأبنية مغني (قوله ويشترط أن لا يحول إلخ) يعلم منه أنه يضر الشباك فلو وقف من ورائه
بجدار المسجد ضر كما هو المنقول من الرافعي فقول الأسنوي لا يضر سهو كما قاله الحصني نهاية ومغني ويأتي في
الشرح مثله (قوله بأن سبقا) الأولى الافراد (قوله إذ لا يعدان) أي الإمام والمأموم (قوله فيكونان) أي
المكانان في الصور الست المذكورة (قوله وسيأتي) أي حكمهما قول المتن (ولو كانا) أي الإمام والمأموم
نهاية (قوله كبيت) إلى قول المتن فإن كانا في بناءين في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن (قوله كبيت واسع
إلخ) عبارة النهاية أي مكان واسع كصحراء أو بيت كذلك وكما لو وقف إلخ (قوله والآخر بسطح إلخ)
قضيته أنه لا يشترط إمكان الوصول من أحد السطحين إلى الآخر عادة وبه صرح سم على المنهج
314

عن الشارح م ر أولا ثم قال لكنه بعد ذلك قال أن الأقرب أن شرط الصحة إمكان المرور من أحد السطحين
إلى الآخر على العادة وسيأتي في كلامه م ر ا ه‍ ع ش (قوله بذراع اليد) إلى قوله
ونحوها في المغني (قوله بذراع اليد إلخ) وهو شبران نهاية ومغني (قوله لأن العرف إلخ) قضيته أنه لو حلف لا يجتمع معه في مكان
واجتمعا في ذلك حنث ولعله غير مراد وأن العرف في الايمان غيره هنا بدليل أنه لو حلف لا يدخل عليه في
مكان أو لا يجتمع عليه فيه فاجتمع به في مسجد أو نحوه لم يحنث ع ش قول المتن (تقريبا) قال الامام ونحن
في التقريب على عادة غالبة بصري (قوله وعلى الأول إلخ) أي وعلى الثاني يضر أي زيادة كانت مغني
ونهاية (قوله ونحوها) قضيته أنه يغتفر ستة أذرع لأن نحو الثلاثة مثلها وليس المراد به ما دونها لئلا يتحد
مع قوله وما قاربها لكن سيأتي عن سم على المنهج خلاف تلك القضية وهو الأقرب ويمكن أن يجعل وما
قاربها عطف تفسير للنحو ع ش (قوله وما قاربها) أي مما هو دون الثلاثة لا ما زاد فقد نقل سم على المنهج
عن الشارح م ر أنه يعتمد التقييد بالثلاثة وكذا نقل بالدرس عن حواشي الروض لوالد الشارح أنه تضر
الزيادة على الثلاثة ع ش وكذا قضية اقتصار المغني وشرح المنهج على الثلاثة اعتماد التقييد بها ثم تفسير
قول الشارح كالنهاية وما قاربها بما مر عن ع ش يرد عليه أنه يغني عنه حينئذ ما قبله عبارة البجيرمي وقوله
أي الحلبي وما قاربها تبع فيه م ر أي وفي النهاية والأولى حذفه لأنه إن كان مراده ما قاربها من جهة النقص
كان مفهوما بالأولى وإن كان مراده ما قاربها من جهة الزيادة لم يصح لأن ما زاد يضر وإن قل على المعتمد كما قاله
ع ش وقرره شيخنا الحفني ا ه‍ (قوله أي وقف) إلى قول المتن ولا يضر في المغني إلا قوله وقيل إلى المتن (قوله
اعتبرت) أي المسافة ع ش (قوله بشرط أن يمكنه متابعته) أي علمه بانتقالاته (قوله المسقف كله وبعضه)
هلا زاد وغير المسقف مطلقا سم عبارة المغني والنهاية المحوط والمسقف وغيره ا ه‍ قوله (كالأبنية) أي على
الطريق الأول الآتي (قوله في الحيلولة إلخ) عبارة المغني بين الشخصين أو الصفين ا ه‍ قول المتن: (ولا يضر
الشارع المطروق إلخ) أما الشارع الغير المطروق والنهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه من غير سباحة
بالوثوب فوقه أو المشي فيه أو على جسر ممدود على حافتيه فغير مضر جزما نهاية ومغني وقد ينافيه قول الشارح
الآتي كالنهاية ورد إلخ (قوله أي بالفعل فاندفع إلخ) أنظره مع قوله الآتي مع عدم الطروق سم عبارة
البصري يرد عليه ما يرد على التوجيه الآتي فلا تغفل ا ه‍ (قوله وعن غيره المنع) أقول يمكن حمله على ما إذا
لم يمكن التوصل منه إليه عادة ع ش (قوله والأصح الأول) أي مع إمكان التوصل له عادة نهاية وسم أي بأن
يكون لكل من السطحين إلى الشارع الذي بينهما سلم يسلك عادة سم على المنهج ع ش والمراد بالأول
ما قاله الزجاجي من الصحة (قوله كما مر) أي في شرح ولو كانا بفضاء قول المتن (والنهر المحوج إلى سباحة) أي
وإن لم يحسنها وقال حج في شرح الحضرمية ولا يضر تخلل الشارع والنهر الكبير وإن لم يمكن عبوره والنار ونحوها
ولا تخلل البحر بين السفينتين لأن هذه لا تعد للحيلولة فلا يسمى واحد منها حائلا عرفا انتهى ا ه‍ ع ش
(قوله فيهما) أي الشارع المطروق والنهر إلخ (قوله مكشوفتين) أي أما المسقفتان فكالدارين ع ش (قوله
أو صحن) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله يراه المقتدي إلى وهذا الواقف وقوله دون التقدم إلى ولا يضر وقوله الدال إلى اندفع وقوله
ولا أمكنه فتحه وقوله لتقصير إلى المتن وقوله أو فضاء وكذا في المغني إلا قوله بأن كان يرى
إلى المتن (قوله صحن أو صفة إشارة إلى أن بيت في المتن يصح عطفه على قوله صحن فيقدر لفظه بعد أو ويصح
315

عطفه على قوله صفة فيقدر لفظها بعد أو رشيدي (قوله على ذلك) أي المذكور من الصحن والصفة والبيت
(قوله إن كانا) أي الأسفل والأعلى سم. (قوله على ما يأتي) أي في قول الرافعي ولو وقف في علو إلخ قول المتن
(أصحهما) أي عند الرافعي و (قوله اتصال صف إلخ) ليس بقيد بل لو وقف الامام بالصفة والمأموم بالصحن كفى
على هذا الطريق ع ش قول المتن (اتصال صف من أحد البناءين إلخ) أي كأن يقف واحد بطرف الصفة
وآخر بالصحن متصلا به مغني ويأتي في الشرح مثله (قوله وما عدا هذين) أي الواقفين على الاتصال المذكور
(قوله وقوف واحد إلخ) أي بدون اتصال بعض أهل البناءين به بخلاف ما إذا اتصل به يمينا ويسارا من
أهل البناءين فيكفي أخذا من التعليل الآتي (قوله طرفه إلخ) أي أحد شقيه في بناء الامام والشق
الآخر في بناء المأموم مغني قول المتن (فرجة) بفتح الفاء وضمها كغرفة مغني (قوله ولا يمكنه الوقوف
فيها) أي كعتبة فإن وسعت واقفا فأكثر ولم يتعذر الوقوف عليها ضر نهاية ومغني وفي الجمل على النهاية
قوله م ر كعتبة أي مسنمة بحيث لا يمكن الوقوف عليها ا ه‍ (قوله الواقف) عبارة المغني بناء المأموم قول
المتن (بين الصفين) أي أو الشخصين الواقفين بطرفي البناءين نهاية ومغني (قوله في سائر الأحوال) أي
سواء أكان بناء المأموم يمينا أم شمالا أم خلفا لبناء الامام مغني (قوله ما بينهما) أي الإمام والمأموم
مغني ولعل الأولى أي بين الواقفين بطرفي البناءين (قوله على هذا) أي الطريق الثاني قول المتن (إن
لم يكن حائل) أي يمنع الاستطراق نهاية ومغني (قوله أو بعض المقتدين) أي من الرائين سم (قوله
من غير ازورار) بيان للاستقبال (قوله ولا انعطاف) عطف تفسير ع ش (قوله بقيده الآتي إلخ)
أي بأن يبقى ظهره للقبلة رشيدي أي بخلاف ما إذا كانت على يمينه أو يساره فإنه لا يضر سم قول المتن
(أو حال باب إلخ) يجوز حمله على حذف مضاف أي ذو باب نافذ سم (قوله وقف مقابله إلخ) عبارة الروض
وشرح العباب اشترط أن يقف واحد بحذاء المنفذ يشاهده أي الامام أو من معه في بنائه انتهت وقضية اشتراط
المشاهدة عدم الانعقاد عند انتفائها وقد تقتضي العبارة أن مشاهدة الواقف بحذاء المنفذ كما هي شرط لصحة
صلاة من خلفه شرط لصحة صلاة الواقف أيضا سم أقول القضية الثانية بعيدة جدا وأما القضية الأولى فقد
اعتمده الشوبري عبارته وقضية كلام شرح الروض أن الرابطة لو كان يعلم بانتقالات الامام ولم يره ولا أحدا
ممن معه كأن سمع صوت المبلغ أنه لا يكفي وهو كذلك انتهت والحفني أيضا عبارته ومقتضاه اشتراط كون
الرابطة بصيرا وأنه إذا كان في ظلمة بحيث تمنعه من رؤية الامام أو أحد ممن معه في مكانه لم يصح ا ه‍ (قوله
كما ذكرناه) أي مع الاستقبال (قوله كالامام إلخ) ولو تعددت الرابطة وقصد الارتباط بالجميع فهل يمتنع
كالامام مال م ر للمنع ويظهر خلافه فيكفي انتفاء التقدم المذكور بالنسبة لواحد من الواقفين لأنه لو لم
يوجد إلا هو كفى مراعاته سم على حج ا ه‍ ع ش قال البصري وهو وجيه ا ه‍ أي ما استظهره سم
(قوله فلا يتقدموا عليه إلخ) ولو وجد عدم التقدم اتفاقا بأن لم يقصد مراعاته بذلك مع العلم بوجوده فالوجه
الاكتفاء بذلك لحصول الربط بمجرد وجوده وعدم التقدم عليه ولو مع الغفلة عن مراعاة ذلك فلو لم يعلم
316

بوجوده لكن اتفق عدم التقدم عليه فهل تنعقد أو لا لأنه مع اعتقاد عدمه لا يكون جازما بالنية والثاني
منقاس ولو نوى قطع الارتباط بالرابطة فهل يؤثر ذلك فيه نظر ومال م ر إلى أنه يؤثر ويظهر لي خلافه لأن
الشرط وجو الارتباط بالفعل من غير ارتباط نية سم (قوله بالاحرام إلخ) ولا يركعون قبل ركوعه مغني
زاد النهاية ولا يسلمون قبل سلامه ا ه‍ قال الرشيدي قوله م ر ولا يركعون قبل ركوعه شمل ما إذا كان
الرابطة متخلفا بثلاثة أركان لعذر فيغتفر لهذا المأموم ما يغتفر له مما سيأتي وهو في غاية البعد فليراجع ا ه‍
وقال ع ش قوله م ر ولا يسلمون إلخ وفي شرح العباب بعد أن رد القول باعتبار عدم التقدم عليه في
الافعال أن بعضهم نقل عن بحث الأذرعي أنهم لا يسلمون قبل سلامه ثم نظر فيه انتهى وأقول لا وجه لمنع
سلامهم قبله لانقطاع القدوة بسلام الامام ويلزم من انقطاعها سقوط حكم الربط لصيرورتهم منفردين
فلا محذور في سلامهم قبله سم على حج وعموم قوله ولا يسلمون إلخ شامل لما لو بقي على الرابطة شئ من صلاته
كأن علم في آخر صلاته أنه كان يسجد على كور عمامته مثلا فقام ليأتي بما عليه فيجب على من خلفه انتظار
سلامه وهو بعيد بل امتناع سلام من خلفه قبل سلامه مشكل ا ه‍ ع ش وقال الجمل قوله م ر ولا يركعون
إلخ المعتمد أنه لا يضر سبقهم في الافعال والسلام متى علموا أفعال الامام ا ه‍ (قوله دون التقدم إلخ) خلافا
للنهاية والمغني والروض وفي ع ش ما نصه وعلى ما قاله ابن المقري فلو تعارض متابعة الامام والرابطة بأن
اختلف فعلاهما تقدما وتأخرا فهل يراعي الامام أو الرابطة فيه نظر فإن قلنا يراعي الامام دل ذلك على عدم
317

ضرر التقدم على الرابطة أو يراعي الرابطة لزم عدم ضرر التأخر عن الامام وهو لا يصح يراعيهما إلا إذا
اختلفا فيراعي الامام أو إلا إذا اختلفا فالقياس وجوب المفارقة فلا يخفى عدم اتجاهه سم على حج وقد يؤخذ
من توقفه في وجوب المفارقة وجواز التأخر عن الامام أن الأقرب عنده مراعاة الامام فيتبعه ولا يضر تقدمه
على الرابطة ورأيت الجزم به بخط بعض الفضلاء قال لأن الامام هو المقتدى به ا ه‍ (قوله ومن ثم اتجه إلخ)
خلافا للنهاية عبارته ويؤخذ من جعله كالامام أنه يشترط أن يكون ممن يصح اقتداؤه وهو كذلك فيما يظهر
ولم أر فيه شيئا ا ه‍ قال ع ش قوله فيما يظهر أي خلافا لحج فقوله ولم أر فيه شيئا لعله لم ير فيه نقلا لبعض
المتقدمين ا ه‍ (قوله جواز كونه امرأة إلخ) وقياسه جواز كونه أميا أو ممن يلزمه القضاء كمقيم تيمم ويحتمل
اعتبار كونه ذكرا بالنسبة للذكور ولو لم يسمع قنوت الامام وسمع قنوت الرابطة لجهره به على خلاف السنة
فالظاهر أنه لا يؤمن بل يقنت لنفسه لأنه ليس بإمام له حقيقة سم (قوله وبما قررته) أي بتقدير حائل فيه
بعد أو حال عبارة المغني قدرته بالدال (قوله الدال إلخ) ما وجه الدلالة سم (قوله أو جدار) لم لم يقل فإن حال
ما يمنع المرور إلخ (قوله اعتراضه) أي قول المصنف أو حال باب نافذ مغني (قوله والباب المردود) ليس مثالا
لما يمنع المرور لا الرؤية وإن أوهمه كلامه إذ هو عكس ذلك ولكنه ملحق به في الحكم والأولى أن يقول ويلحق به
الباب المردود كما صنع الجلال رشيدي وع ش عبارة البصري ليتأمل تمثيله لما لا يمنع الرؤية بالباب
المردود مع تصريحه فيما يأتي في شرح قول المصنف وكذا الباب المردود إلخ بأنه يمنع المشاهدة وهذا الثاني هو
الذي يظهر ثم رأيت في المغني ما نصه فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية كالشباك أو يمنع الرؤية لا المرور كالباب
المردود فوجهان إلخ انتهى وهو كما ترى في غاية الحسن وأما صاحب النهاية فتبع الشارح فيما ذكره ا ه‍
قول المتن (فوجهان). فائدة: ليس في المتن ذكر خلاف بلا ترجيح سوى هذا وقوله في النفقات
والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه وجهان ولا ثالث لهما فيه إلا ما كان مفرعا على ضعيف كالأقوال
المفرعة على البينتين المتعارضتين هل يقرع أم يقسم أقوال بلا ترجيح فيها مغني ونهاية (قوله أن هذا) أي
البطلان (قوله كالمدارس إلخ) أي كشبابيكها (قوله بجدر المساجد الثلاثة) أي مسجد مكة ومسجد
المدينة ومسجد القدس (قوله صلاة الوقت فيها) أي في الجدر (قوله والحيلولة فيه) أي في المسجد (قوله رده
جمع إلخ) هذا الرد هو المعتمد وقد أفرد الكلام عليه السيد السمهودي بالتأليف وأطال في بيانه وفي فتاوي
السيد عمر البصري كلام طويل فيه حاصله أنه يجوز تقليد القائل بالجواز مع ضعفه فيصلي بالشبابيك التي
بجدار المسجد الحرام وكذلك مسجد المدينة وغيره ا ه‍ كردي وقوله يجوز تقليد القائل إلخ أي كما يفيده تعبيرهم
هنا بالأصح دون الصحيح (قوله بأن إلخ) متعلق برده إلخ (قوله كما مر) أي في شرح وإذا جمعهما مسجد صح
الاقتداء إلخ (قوله كبناء فيه) أي في المسجد (قوله من غير أن يزور كما مر في غير المسجد إلخ) وواضح أن محله
إن لم يمكن الاستطراق من الباب إلى الشباك إلا بعد الخروج عن سمت الجدار أما لو كان الاستطراق إلى الشباك
في نفس الجدار بحيث لا يخرج عن سمته فينبغي أن يصح مطلقا كبقية أبنية المسجد فتدبر بصري عبارة
ع ش في مسألة أبي قبيس الآتية نصها قوله لا يلتفت عن جهة القبلة إلخ هذا قد يؤخذ منه أن مسألة الأسنوي
التي حكم الحصني عليه بالسهو فيها شرطها أن يكون بحيث لو أراد الذهاب إلى الامام من باب المسجد احتاج
إلى استدبار القبلة ولا يضر احتياجه إلى التيامن والتياسر فليتأمل فيه جدا سم على المنهج ويؤخذ من
318

قوله ولا يضر احتياجه إلخ أنه لو كان يمكنه الوصول إلى الامام من غير استدبار القبلة لكن يحتاج فيه إلى
انحراف كأن احتاج في مروره لتعدية جدار قصير كالعتبة لم يضر ذلك لأنه لا يصدق عليه أنه استدبر القبلة ا ه‍
(قوله أو خوخة إلخ) يفيد أن قصر الباب المحوج إلى استطراق الرأس وانحناء الظهر قليلا لا يضر وأما ما يبلغ
إلى هيئة الراكع ففيه تردد (قوله كما مر) أي آنفا (قوله ومنه) أي من هذا القسم (قوله أو باب إلخ)
معطوف على جدار في المتن و (قوله ابتداء) متعلق بحال (قوله أو دواما إلخ) فلو بني بين الإمام والمأموم حائل
لم يضر كما رجحه ابن العماد والأذرعي أخذا بعموم القاعدة السابقة أي أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في
الابتداء وظاهر مما مر أن محله ما لم يكن البناء بأمره أي المأموم نهاية (قوله ولا أمكنه فتحه) الأولى وإن لم
يمكنه فتحه عبارة النهاية والمغني قال البغوي في فتاويه ولو رد الريح الباب في أثناء الصلاة فإن تمكن من فتحه
فعل ذلك حالا ودام على متابعته وإلا فارقه كذا نقل الأذرعي عنها ذلك ونقل الأسنوي عن فتاويه أنه لو كان
الباب مفتوحا وقت الاحرام فرده الريح في أثناء الصلاة لم يضر انتهى ولعل إفتاء البغوي تعدد والثاني أوجه
كنظائره ا ه‍ وأقره سم قال ع ش قوله م ر والثاني أي عدم الضرر أوجه هو المعتمد ومحله حيث
علم بانتقالات الامام كما هو ظاهر وظاهره وإن لم يتمكن من فتحه لأن رد الباب ليس من فعله وقوله م ر كنظائره
منها ما لو رفع السلم الذي يتوصل به إلى الامام في أثناء الصلاة ا ه‍ ع ش قول المتن (قلت الطريق الثاني إلخ)
وهذا ما عليه معظم العراقيين والأولى طريقة المراوزة مغني قول المتن (من خلفه) أي أو بجنبه مغني ونهاية
(قوله لمن خلفه) أو بجنبه مغني (قوله نعم لا يضر إلخ) يمكن أن يكون في حيز ومر لأن قوله السابق ولا يضر
زوال هذه الرابطة إلخ يفيد هذا بل يشمله سم ولكن يمنع الدخول في حيز ومر قوله الآتي نظير ما مر إلخ
وعبارة البصري هو ما مر فما وجه استدراكه فالأولى إسقاطه أو التغيير بأن يقال وأنه لا يضر إلخ فليتأمل
ا ه‍. (قوله ومن تفاريع الطريقة الأولى إلخ) أي وكلام المصنف يوهم أن اشتراط المحاذاة يأتي على الطريقين
معا فإنه ذكره مجزوما به بعيد استيفاء ذكر الطريقين وليس مرادا فلو ذكر ذلك في أثناء الطريقة الأولى
لاستراح من هذا الايهام مغني ونهاية قول المتن (في علو) أي في غير مسجد كصفة مرتفعة وسط دار مثلا
و (قوله في سفل) أي كصحن تلك الدار و (قوله عكسه) أي الوقوف أي وقوفا عكس الوقوف المذكور ولو
عبر بقوله أو بالعكس كما عبر به في المحرر لكان أوضح وخرج بقولنا في غير مسجد ما إذا كانا فيه فإنه يصح مطلقا
باتفاقهما ولو كانا في سفينتين مكشوفتين في البحر فكاقتداء أحدهما بالآخر في الفضاء فيصح بشرط أن
لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا وإن لم تشد إحداهما بالأخرى فإن كانتا مسقفتين أو إحداهما فقط
فكاقتداء أحدهما بالآخر في بيتين فيشترط مع قرب المسافة وعدم الحائل وجود الواقف بالمنفذ إن كان
بينهما منفذ والسفينة التي فيها بيوت كالدار التي فيها بيوت والسرادقات بالصحراء قال في المهمات والمراد بها هنا
ما يدار حول الخباء كسفينة مكشوفة والخيام كالبيوت مغني ونهاية قول المتن (شرط إلخ) أي مع ما مر من
وجوب اتصال صف من أحدهما بالآخر حتى لو وقف الامام على صفة مرتفعة والمأموم في الصحن فلا بد على
الطريقة المذكورة من وقوف رجل على طرف الصفة ووقوف آخر في الصحن متصلا به كما قاله الرافعي
وأسقطه من الروضة مغني قولة: (مطلقا) أي وجد المحاذاة أم لا (قوله إلا القرب) أي ما تقدم من عدم حائل
319

أو وقوف واحد في المنفذ (قوله أنه لو قصر إلخ) وكذا لو كان قاعدا ولو قام لحاذى كفى. تنبيه: المراد بالعلو
البناء ونحوه وأما الجبل الذي يمكن صعوده فداخل في الفضاء لأن الأرض فيها عال ومستو فالمعتبر فيه القرب
فقط فالصلاة على الصفا أو المروة أو جبل أبي قبيس بصلاة الامام في المسجد صحيحة وإن كان أعلى منه كما نص
عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني (قوله وقد يستشكل إلخ) ولك أن تقول الاشكال قوي والجواب
لا يخفى ما فيه والفرق بينه وبين ما يأتي واضح فإن الملحظ في مسألة الجمعة كون البلد التي لا تقام فيها الجمعة قريبة
من بلد الجمعة حتى تلحق بها فتعين الضبط بسماع المعتدل إذ هو الغالب واعتباره أولى من النادر وفي مسألة
الركوع وجود حقيقته التي هي الانحناء وهي مفقودة في الصورة المذكورة بصري (قوله أو شارع) إلى
قوله ومن ثم أطلقه في المغني إلا قوله وإن لم يغلق خلافا للامام وقوله بحيث لا يصل إلى المتن وإلى قوله كما أفهمه
قول المجموع في النهاية إلا قوله وإن لم يغلق خلافا للامام وقوله ومن ثم إلى وظاهر وقوله ولا ينافيه إلى ومر
وقوله ومثله إلى المتن وقوله ويؤخذ إلى المتن وقوله وإن لم يخش إلى وقبل (قوله وعكسه) أي بأن كان المأموم في
المسجد والامام خارجه مغني (قوله مما مر) لعل الأولى مما يأتي (قوله من كلامه) وهو قوله أو حال باب نافذ
كردي قول المتن (آخر المسجد) ومن المسجد رحبته كردي (قوله لأنه إلخ) أي المسجد كله نهاية (قوله أي
طرفه) أي المسجد ع ش (قوله فإن لم يكن إلخ) مفرع على القيل (قوله ومحله) أي الخلاف و (قوله عنه)
أي المسجد و (قوله فمن آخر صف) أي خارج المسجد نهاية ومغني قول المتن (وإن حال جدار) أي لا باب
فيه نهاية ومغني (قوله لعدم الاتصال) قال الأسنوي نعم قال البغوي في فتاويه لو كان الباب مفتوحا
وقت الاحرام فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر انتهى وقد قدمنا الكلام عليه مغني قول المتن (وكذا الباب
المردود) وفي الامداد نقل ابن الرفعة أن الستر المسترخي كالباب المردود كردي (قوله لمنع الأول المشاهدة)
فيه شئ مع تمثيله قول المصنف السابق فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية بقوله كالشباك والباب المردود
سم وتقدم عن البصري وغيره مثله (قوله وبما تقرر إلخ) وهو قوله اتصل به الموات إلخ كردي (قوله
علم صحة صلاة الواقف إلخ) فتحرر أنه يعتبر في صحة الاقتداء لمن بأبي قبيس بإمام المسجد الحرام قرب المسافة
وعدم الازورار والانعطاف بالمعنى الذي أفاده الشارح ويظهر أيضا أخذا مما مر في شرح قول المصنف
فالشرط التقارب أنه يعتبر أيضا في الصحة وقوف شخص بحذار المنفذ إلى المسجد بحيث يراه المقتدي بأبي
قبيس وظاهر أن محل اعتبار الرابطة إذا لم ير الامام أو بعض المقتدين فحاصله اشتراط رؤية الامام أو بعض
المقتدين ممن بالمسجد أو الرابطة الواقف بحذاء المنفذ بصري. (قوله محمول على البعد إلخ) عبارته في شرح
بأفضل محمول على ما إذا لم يمكن المرور للامام إلا بالانعطاف من غير جهة الامام أو على ما إذا بعدت المسافة أو
حالت أبنية هناك منعت الرؤية فعلم أنه يعتبر في الاستطراق أن يكون استطراقا عاديا وأن يكون من جهة
الامام وأن لا يكون ازورار وانعطاف بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الامام لا يلتفت عن القبلة بحيث
يبقى ظهره إليها وإلا ضر لتحقق الانعطاف حينئذ من غير جهة الامام وأنه لا فرق في ذلك بين المصلي على نحو
جمل أو سطح ا ه‍ قال الكردي قوله أو سطح قال القليوبي على المحلي وإن كانا على سطحين بينهما شارع مثلا
فلا يصح إلا إذا كان لكل منهما درج مثلا من المنخفض بحيث يمكن استطراق كل منهما إلى الآخر من غير
استدبار القبلة اه‍ (قوله بأن يكون إلخ) تصوير لعدم الازورار والانعطاف ع ش أي الذي يفهمه
الاستثناء ولو حذف لفظة لا من لا يلتفت وجعل قوله المذكور تصويرا لمنطوقه كان أولى وقول الرشيدي
تصوير للنص الأول وفي بعض النسخ م ر حذف لفظ لا من لا يلتفت فيكون تصويرا للنص الثاني وهو
320

الظاهر ا ه‍ بعيد (قوله بحيث يبقى ظهره إليها) خرج ما لو كان بحيث يبقى يمينه أو يساره إليها سم وع ش
وقليوبي وحلبي قول المتن (يكره ارتفاع المأموم إلخ) وفي فتاوي الجمال الرملي إذا ضاق الصف الأول عن
الاستواء يكون الصف الثاني الخالي عن الارتفاع أولى من الصف الأول مع الارتفاع كردي (قوله لا يلتفت
إلخ) شمل ما لو احتاج في ذهابه إلى الامام إلى أن يمشي القهقرى مسافة ثم ينحرف إلى جهة اليمين أو اليسار
فيصل إلى الامام من غير التفات فلا يضر لأنه صدق عليه أنه يمكنه الوصول إلى الامام من غير ازورار وانعطاف
ويحتمل الضرر لأن المشي القهقرى ليس معتادا في المشي الموصل إلى المقصود ولعله الأقرب ع ش (قوله
إذا أمكن إلخ) أي وإلا فلا كراهة مغني عبارة ع ش أي فإن لم يمكن ذلك كأن كان وضع المسجد مشتملا
على ارتفاع وانخفاض ابتداء كالغورية فلا كراهة وبه صرح حج في شرح العباب كذا نقله العلامة الشوبري
عنه لكن الذي رأيته في الشرح المذكور نصه وأما استثناء بعض محققي المتأخرين للمسجد زاعما أن ذلك في
الام فليس في محله وعبارة الام لا تشهد له ثم قال بعد سرد لفظ الام تجده إنما استدل على عدم بطلان الصلاة
بالارتفاع لا على نفي الكراهة في مثل هذا المقام ثم رأيت البلقيني فهم من النص ما فهمته منه حيث ساقه
استدلالا على الصحة مع الارتفاع على أن للشافعي نصا آخر صريحا في أن الكراهة حاصلة حتى في المسجد انتهى
وبقي ما لو تعارض عليه مكروهان كالصلاة في الصف الأول مع الارتفاع والصلاة في غيره مع تقطع الصفوف
فهل يراعي الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الثاني لأن في الارتفاع من حيث هو ما هو على صورة التفاخر
والتعاظم بخلاف عدم تسوية الصفوف فإن الكراهة فيه من حيث الجماعة لا غير انتهت وفيه أن عدم
الوجدان لا يدل على عدم الوجود فيمكن أن حج ذكر في الايعاب في موضع آخر ما يوافق قوله الآتي هنا فإن لم
تتعلق بها ولم يجد إلخ فاطلع عليه الشوبري ونقله عنه (قوله وإن كانا في المسجد)
أي وإن كان وضع المسجد ابتداء مشتملا على ارتفاع وانخفاض كما هو قضية إطلاق الشارح والنهاية والمغني وتقدم ويأتي عن ع ش
ما يصرح بذلك (قوله ومن ثم) أي لأجل النص على الكراهة في المسجد أيضا (قوله وعند ظهور إلخ) عطف
على قوله في المسجد إلخ (قوله لذلك) أي النص الآخر (قوله وذلك) أي الكراهة (قوله على الثاني) أي
العكس و (قوله للأول) أي ارتفاع المأموم (قوله كتبليغ توقف أسماع المأمومين إلخ) يؤخذ منه أن
ما يفعله المبلغون من ارتفاعهم على الدكة في غالب المساجد وقت الصلاة مكروه مفوت لفضيلة الجماعة لأن
تبليغهم لا يتوقف على ذلك إلا في بعض المساجد في يوم الجمعة خاصة وهو ظاهر ع ش (قوله فيستحب
الارتفاع إلخ) يظهر أن محله في غير الجمعة أما فيها فيجب نعم يتردد النظر فيما لو كان الذي لا يسمع صوتا ولا يرى
أحدا من المقتدين زائدا على الأربعين فهل يجب التبليغ لتصح صلاته أو لا يجب لأن الانسان لا يخاطب
بتصحيح صلاة الغير محل تأمل بصري (قوله تتعلق) إلى قوله وفي الكفاية في المغني (قوله فإن لم تتعلق بها أي
الحاجة بالصلاة (قوله ولم يجد إلخ) محترز قوله إذا أمكن إلخ ع ش (قوله أبيح) في الاقتصار على الإباحة
حينئذ وقفة لتوقف الجماعة المطلوبة على الارتفاع حينئذ إلا أن يراد لم يجد مما يصلح لحاجته لا مطلقا فليتأمل
ثم رأيته في شرح العباب عقبه بقوله على ما قيل سم ولعل الأولى أن يجاب بأن المراد بالإباحة عدم الكراهة
كما عبر به المغنى فيشمل الواجب والمندوب أيضا (قوله ويجاب بأن علة النهي إلخ) وأما تخصيصه بالنهي
فلعلم حكم العكس بالأولى بصري قول المتن (ولا يقوم) أي ندبا غير المقيم من مريدي الصلاة مغني وعبارة شرح
بأفضل مريد الجماعة غير المقيم ا ه‍ (قوله مريد القدوة) إلى قوله كما أفهمه قول المجموع في المغني إلا قوله ولا
ينافيه إلى ومر وقوله ومثله إلى المتن وقوله ويؤخذ إلى المتن وقوله أي إن لم يخش إلى وقبل (قوله مريد القدوة)
عبارة المحلي مريد الصلاة وظاهرها استواء الإمام والمأموم في ذلك وهو ظاهر ولعل ما ذكره الشارح م ر
321

كابن حج مجرد تصوير لأن المأمومين هم الذين يبادرون بالقيام عند شروع المؤذن في الإقامة ع ش وتقدم
عن المغني وشرح بأفضل ما يصرح بذلك الاستواء (قوله ولو شيخنا) أي ولا تفوته فضيلة التحرم ع ش أقول
وقد ينافي هذه الغاية قوله الآتي ولو كان بطئ النهضة إلخ (قوله وتوجه إلخ) كقوله وجلوس إلخ عطف على
قوله قيام إلخ (قوله على الحالة التي هو عليها) أي من القيام والقعود وغيرهما (قوله فإيثاره إلخ) أي للمؤذن
(قوله للغالب) أي أو المراد بالمؤذن المعلم شوبري (قوله فحسب) أي ولا مفهوم له ولو حذف لفظ المؤذن وقال
بعد الفراغ من الإقامة لكان أخصر وأشمل مغني (قوله ولا ينافيه) أي ما أفهمه الغاية من سن القيام عقب
الفراغ (قوله إذا أقيمت الصلاة إلخ) يجوز أن يراد به إذا أخذ في إقامتها فيكون المقصود النهي عن القيام قبل
فراغها سم (قوله عقب الإقامة) أي لا في أثنائها (قوله ولو كان بطئ النهضة إلخ) ومثل ذلك ما لو كان المأموم
بعيدا وأراد الصلاة في الصف الأول مثلا وكان لو أخر قيامه إلى فراغ المؤذن وذهب إلى الموضع الذي يصلي فيه
فاتته فضيلة التحرم ع ش (قوله به) أي بالقيام في هذا الوقت والجار متعلق بإدراكه فكان الأولى تأخيره
عنه (قوله فيسن قيام المقيم إلخ) أي إن كان قادرا مغني (قوله لكراهة الجلوس من غير صلاة إلخ) ويؤخذ منه
أنه لو كان جالسا قبل ثم قام ليصلي راتبة قبلية مثلا فأقيمت الصلاة أو قرب قيامها أن لا يكون استمرار القيام
أفضل من القعود لعدم كراهة القعود من غير صلاة فيتخير بين استمرار القيام والقعود وقضيته أيضا أنه لو كان
في غير مسجد لم يكره الجلوس ع ش أقول قضية تعليلهم ثواب تأخير القيام إلى الفار من الإقامة بالاشتغال
بالإجابة أن استمرار القيام هنا أفضل بل قول الشارح الآتي ويؤخذ إلخ كالصريح في ذلك (قوله حينئذ)
أي حين الإقامة أو قربها (قوله ذلك) أي ابتداء النفل (قوله ويؤخذ مما تقرر إلخ) كان حقه أن يقدم
على قول المصنف ولا يبتدئ إلخ (قوله اتجه الاقتصار على ركعتين) أي أو على ركعة على ما يأتي عن النهاية وسم
(قوله لاحرازه الفضيلتين) أي فضيلة النفل وفضيلة الجماعة وفي بعض النسخ هنا مضروبة عليه في أصل
الشارح كما نبه عليه أي الضرب بعضهم ما نصه ويتجه في نافلة مطلقة الاقتصار على ركعتين أخذا مما يأتي في
الفرض فإن كان راتبة كأكثر الوتر فهل يسن قلبها نافلة مطلقة ويقتصر على ركعتين أخذا من ذلك أيضا أو
يفرق بأن الفرض جنس مغاير للنفل من كل وجه فأمكن القلب إليه ويأتي فيه التفصيل الآتي بخلاف
الراتبة والمطلقة فلم يبق إلا النظر لفوت الجماعة وعدمه كما تقرر كل محتمل والثاني أقرب لكلامهم انتهى
وكتب سم على هذه النسخة ما نصه قوله ويتجه إلخ وفي العباب فرع منفرد أقيمت الجماعة وهو في صلاة
فإن كانت نفلا ندب قطعها لخوف فوت الجماعة انتهى وقال في شرحه وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين النافلة
المطلقة وغيرها لكن قال الأذرعي والزركشي كابن الرفعة إذا نوى عددا كثيرا أي في النفل المطلق اقتصر
على ركعة أو ركعتين ثم يسلم ولا يقطعها لما فيه من إبطالها وأشار الأذرعي إلى أنه لم لا كان الأولى في النفل
غير المطلق أيضا الاقتصار على ركعة أو ركعتين إذا نوى أكثر من ذلك لما في القطع من الابطال مع إمكان
الصحة وكان القمولي لحظ هذا المعنى فجرى على قضيته ويجاب بأن الاقتصار يكون بنية ولم تعهد في غير النفل
322

المطلق ولا يمكن هنا القلب إليه فتعين القطع ا ه‍ ويتأمل وجه ذلك و (قوله بخلاف الراتبة والمطلقة) أي
فإن الأولى ليست جنسا مغايرا للثانية من كل وجه حتى يمكن قلبها إليه ا ه‍ سم. (قوله فإن خشي فوتها)
إلى قوله قطعه شامل لما لو كان في نافلة مطلقة وقد فعل ركعتين فهلا سن حينئذ نية الاقتصار على ركعتين
والسلام منهما وكان أولى من القطع وقد يلتزم ذلك سم وقوله قد فعل ركعتين إلخ ومثلها الثلاث كما يفيده
ما تقدم عن الأذرعي والزركشي وما يأتي عن ع ش (قوله أن أتمه) قيد لقوله فوتها وقوله بأن يسلم إلخ
متعلق به أيضا (قوله قطعه) يظهر أنه يثاب على ما مضى قبل القطع لأنه خروج بعذر بصري (قوله وجود
جماعة أخرى) أي ولو مفضولة ع ش (قوله فيجب قطعه إلخ) المراد أنه يجب قطع النفل إذا كان لو أتمه فات
الركوع الثاني للجمعة مع الامام ع ش (قوله فإذا كان إلخ) عبارة المغني ولو أقيمت الجماعة والمنفرد يصلي
حاضرة صبحا أو ثلاثية أو رباعية وقد قام في الأخيرتين إلى ثالثة أتم صلاته ودخل في الجماعة وإن ليقم فيهما
إلى ثالثة استحب له قلبها نفلا ويقتصر على ركعتين ثم يدخل في الجماعة نعم إن خشي فوت الجماعة لو أتم
الركعتين استحب له قطع صلاته واستئنافها جماعة ذكره في المجموع ا ه‍ زاد النهاية قال الجلال البلقيني لم
يتعرضوا للركعة والمعروف أن للمتنفل الاقتصار على ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين لم أر من
تعرض له ويظهر الجواز إذ لا فرق ا ه‍ وما ذكره ظاهر وإنما ذكروا الأفضل اه‍ وأقره سم (قوله
في تلك الحاضرة) أي التي أقيمت جماعتها سم. (قوله أتمها إلخ) وقياس ما يأتي عن البلقيني أن هذا هو الأفضل
ويجوز قلبها نفلا ويسلم من ثلاث ركعات لما علل به من جواز التنفل بالواحدة والثلاث مثلها ع ش (قوله
أتمها ندبا) قال في الروض أي والنهاية والمغني ودخل في الجماعة ا ه‍ وعبارة العباب فإن كانت صبحا أتمها
وأدرك الجماعة وكذا غيرها بعد قيامه للثالثة انتهت ولا يخفى ظهور هذه المسألة في أنه لا يشترط في صحة المعادة
وقوع جميعها في الجماعة بالفعل لأن الجماعة التي يدخل فيها هنا إعادة والغالب أن من كان في الثالثة لا يدرك
بعد فراغ الثالثة والرابعة والتشهد والسلام الركعة الأولى مع الجماعة فتجويزهم دخوله في الجماعة بعد فراغه
يدل على عدم اشتراط ما ذكر وأنه إذا انقضت الجماعة التي دخل فيها يقوم هو لاتمام ما بقي عليه ولا تبطل
صلاته نعم يمكن حمل ذلك على ما إذا فرغ وأدرك ركوع إمام الجماعة في ركعتها الأولى لكنه بعيد من هذه العبارة
فليتأمل سم على حج وقد يقال لا بعد فيه مع ملاحظة ما قدمه من اشتراط الجماعة في المعادة بتمامها ويمكن
تصويره بما إذا قرأ الامام سورة طويلة بل لا يتوقف على طولها لأن الغالب أن زمن دعاء الافتتاح والحمد
وسورة بعدها لا يندر تكميل الثالثة التي رأى الجماعة تقام وهو فيها والاتيان بركعة بعدها ع ش وقد يؤيده
فرقهم بين القيام في الثالثة وما قبله. (قوله مما يأتي) أي آنفا (قوله وقبل القيام لها) عطف على قوله وقام إلخ
ولو عبر بأو بدل الواو كان أولى (قوله يقلبها نفلا) أي ويكون مستثنى من بطلان الصلاة بتغيير النية ع ش.
323

(قوله يقتصر على ركعتين) قال في شرح العباب وظاهر كلامهم أنه لا يجوز الاقتصار على ركعة فقط ويوجه
بأن الفرائض لم يعهد فيها اقتصار على ركعة فامتنع ذلك فيها ا ه‍ فليتأمل فإنه بعد القلب صارت الصلاة نفلا
والنفل يجوز فيه الاقتصار على ركعة سم وتقدم عن النهاية ما يوافقه. (قوله ندب له قطعها) هلا ندب الاقتصار
على ركعة حينئذ وكان أولى من القطع سم (قوله ندب له قطعها) أي ويكون مستثنى من حرمة قطع الفرض
ع ش. (قوله لأن تلك الجماعة غير مشروعة إلخ) يؤخذ منه أنها لو كانت مشروعة بان اتحدت الفائتة جاز القطع
والقلب كما صرح به في شرح العباب سم عبارة النهاية والمغني أما إذا كانت في صلاة فائتة فلا يقلبها نفلا ليصليها
جماعة في حاضرة أو فائتة أخرى فإن كانت الجماعة في تلك الفائتة بعينها ولم يكن قضاؤها فوريا جاز له قطعها
من غير ندب وإلا فلا يجوز كما قاله الزركشي اه‍ (قوله بل ينبغي وجوبه إلخ) أي القطع ع ش (قوله إذا توقف
الادراك) أي إدراك الحاضرة عليه أي القطع (قوله وجب) أي القلب (قوله إلى ركعتين) أي أو إلى ركعة
على قياس ما مر عن البلقيني (قوله وجب القطع) ينبغي أن يكون محله إذا لم يدرك الركعة وإلا فلا يتعين
القطع بل له قلبها حينئذ على كلام الجلال البلقيني بصري.
فصل في بعض شروط القدوة أيضا (قوله ابتداء) إلى قوله وبه يعلم في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية
(قوله ابتداء) كان المعنى أن حصول القدوة من أول صلاة يتوقف على نيته مع التكبير سم (قوله كما أفاده) أي
التقييد بالابتداء و (قوله أنه إلخ) بيان لما قول المتن (مع التكبير) ينبغي الانعقاد إذا نوى في أثناء التكبيرة
أو آخرها ويكون من باب الاقتداء في الأثناء سم أقول وقول الشارح الآتي وخرج بمع التكبير إلخ كالصريح
في أنه من الاقتداء ابتداء (قوله مع التكبير للتحرم) أي ولو مع آخر جزء منه وعبارة سم على المنهج ولو نوى مع
آخر جزء من التحرم ينبغي أنه يصح ويصير مأموما من حينئذ وفائدته أنه لا يضر تقدمه على الامام في الموقف
قبل ذلك انتهت وينبغي أن لا تفوته في هذه فضيلة الجماعة من أولها ويفرق بينه وبين ما لو نوى القدوة في خلال
صلاته بأن الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة ثم خروجا من خلاف من أبطل به وقد يؤخذ من قوله الآتي ولو
324

أحرم منفردا إلخ أن الاقتداء مع آخر التحرم لا خلاف في صحته ويؤخذ من قول سم ويصير مأموما من حينئذ
أنه لا بد في الجماعة من نية الاقتداء من أول الهمزة إلى آخر الراء من أكبر وإلا لم تنعقد جمعة وبه صرح العباب
ا ه‍ ع ش وقوله خروجا من خلاف إلخ الاخصر الأولى لخلاف من أبطل به قول المتن (الاقتداء إلخ) قضية
اقتصاره عليه كالنهاية كفاية ذلك وقضية قول شرحي المنهج وبأفضل ورابعها نية اقتداء أو ائتمام بالامام أو
جماعة معه عدم اكتفائه وبه صرح المغني فزاد على قولهما المذكور ولا يكفي كما قال الأذرعي إطلاق نية الاقتداء
من غير إضافة إلى الامام ا ه‍ عبارة الكردي على شرح بأفضل قوله بالامام إلخ ذكر في الايعاب في اشتراط ذلك
خلافا طويلا اعتمد منه الاكتفاء بنية الائتمام أو الاقتداء أو الجماعة وهو كذلك في شرحي الارشاد والتحفة
والنهاية واعتمد الخطيب في المغني خلافه فقال لا يكفي كما قال الأذرعي إلخ ا ه‍ (قوله قوله عمل) يعني وصف للعمل وإلا
فالتبعية كونها تابعا لامامه وهذا ليس عملا بجيرمي (قوله ولا يضر إلخ) جواب إشكال كما يأتي (قوله أيضا) أي
كما يصلح للمأموم (قوله لأن اللفظ المطلق إلخ) العبرة بالقلب دون اللفظ فهلا قال لأن المعنى المطلق سم عبارة
البصري قوله اللفظ إلخ فيه إشعار بحمل الجماعة في قول المعترض أن الجماعة إلخ على لفظها وعليه فما أفاده متجه
لكن تقرير الاشكال على هذا النمط مشعر بمزيد ضعفه لأن النية إنما هي الامر القلبي فلو قرر بحمل الجماعة في
كلام المعترض على الامر الذهني الذي هو مطلق الربط الذي يتحقق تارة مع التابعية وتارة مع المتبوعية لم يبق
لقول الشارح لأن اللفظ إلخ جدوى في الجواب وحينئذ يظهر أي الجواب عن الاشكال بأحد وجهين إما بأن
يمنع أن ذلك مقتضى كلامهم لأنهم أطلقوا اللفظ وأرادوا به المقيد بقرينة السياق وإما بأن يلتزم ذلك ويدعي
أن الجماعة المطلقة يكفي قصدها لأنها صفة زائدة على حقيقة الصلاة فوجب التعرض لها وأما خصوص كونها
في ضمن التابعية أو المتبوعية فلا والثاني أنسب بقولهم لأن المتابعة عمل إلخ والله أعلم ا ه‍ ولك أن تجيب بأن
مراد الشارح اللفظ المطلق من حيث وجوده في الذهن لا الخارج وقد تقرر في محله أنه لا يمكن نقل المعاني للخلق
بدون نقل ألفاظها (قوله فهي من الامام إلخ) أي فمعنى الجماعة بالنسبة للمأموم ربط صلاته بصلاة الامام
وبالنسبة للامام ربط صلاة الغير بصلاته بجيرمي (قوله فنزلت في كل إلخ) أي مع تعينها بالقرينة الحالية
لأحدهما نهاية ومغني والقرينة كتقدم الامام في المكان أو في التحرم بجيرمي (قوله على ما يليق به) ويكفي
مجرد تقدم إحرام أحدهما في الصرف إلى الإمامة وتأخر الآخر في الصرف إلى المأمومية فإن أحرما معا ونوى كل
الجماعة ففيه نظر سم عبارة ع ش أي فإن لم تكن قرينة حالية وجب ملاحظة كونه إماما أو مأموما وإلا
لم تنعقد صلاته لتردد حاله بين الصفتين ولا مرجح والحمل على أحدهما تحكم ا ه‍ (قوله وبه يعلم إلخ) ووجه علم
ضعفه بما ذكر أن الرافعي فهم من كلام الأصحاب أنهم قائلون بالصحة في صورة نية الجماعة وإن لم يستحضر
الاقتداء بالحاضر حتى رتب عليه إشكاله الذي مرت الإشارة إليه بالجواب عنه ولو كانت الصورة ما ادعاه هذا
الجمع ليأت إشكاله رشيدي (قوله وإلا لم يأت إشكال الرافعي إلخ) قلنا ممنوع لجواز أن يراد بنية الجماعة
نية الجماعة مع الحاضر وهذه النية تصلح لكل من الإمام والمأموم إذ الحاضر يصلح لكل منهما فيرد الاشكال ويأتي الجواب
فليتأمل سم (قوله المذكور إلخ) أي إشارة بقوله ولا يضر كون الجماعة إلخ (قوله والجواب إلخ) عطف على
إشكال الرافعي إلخ و (قوله عنه) أي عن الاشكال المذكور (قوله قلت النية هنا إلخ) هذا غير متأت في الجمعة
والمعادة بصري يعني التعليل الأول وإلا فظاهر الثاني يتأتى فيهما أيضا (قوله النية هذا إلخ) يرد على هذا
325

الجواب أنهم اكتفوا في الغسل بنية رفع الحدث مع كونه محتملا للأصغر والأكبر اكتفاء بالقرينة مع أن
نية ما ذكر ليست تابعة لشئ فالأولى أن يجاب بأن عدم التعويل على القرينة غالب لا لازم ع ش (قوله
أولئك) أي الجمع المتقدم و (قوله من إشكال الرافعي إلخ) متعلق بالأخذ و (قوله منهما) أي من الاشكال
وجوابه (قوله صريح إلخ) قد تمنع الصراحة سم (قوله ربط صلاة المأموم إلخ) أقول بالتأمل فيه وفي سابقه
يظهر أنه لا خلاف بين الفريقين إذ النية عمل قلبي متعلق بملاحظة المعاني الذهنية ولا دخل فيها للألفاظ
فحينئذ إن لاحظ الربط المطلق لم يصح باتفاقهما أو المقيد صح باتفاقهما بصري وقوله يظهر أنه لا خلاف الخ
في وقفة ظاهرة وقوله لم يصح باتفاقهما فيه نظر ظاهر (قوله وخرج)
إلى قوله ومن ثم في النهاية (قوله وخرج بمع التكبير تأخرها إلخ) ولا يخفى أن ذلك من قبيل نية الاقتداء في الأثناء فيشكل قوله ثم إن تابع إلخ لأنه
مفروض عند ترك النية رأسا ويمكن أنه يوجه كلامه بأن المراد ثم إن تابع أي قبل وجود النية المتأخرة سم
وللفرار عن الاشكال المذكور عدل النهاية عن قول الشارح تأخرها عنه إلى قوله ما لم ينو كذلك ا ه‍ (قوله في
اشتراط النية) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا قوله بدليل إلى ومن ثم (قوله مع تحرمها) أي من أول الهمزة إلى
آخر الراء من أكبر وإلا لم تنعقد لأنه بآخر الراء من أكبر يتبين دخوله في الصلاة من أولها أطفيحي وحفني
ا ه‍ بجيرمي وتقدم عن ع ش مثله وقد يقال أن قياس كفاية المقارنة العرفية في نية الصلاة كفايتها في نية
الجماعة في نحو الجمعة فيتبين بنية الجماعة في أثناء التكبير دخوله فيها أي الجماعة من أول الصلاة كما هو ظاهر
صنيعهم (قوله يمنع انعقادها) أي الجمعة أي ونحوها مما تتوقف صحتها على الجماعة شيخنا (قوله وكون
صحتها إلخ) رد لتعليل مقابل الصحيح ع ش (قوله وجوب نية الاقتداء إلخ) وذلك في المعادة التي قصد بفعلها
تحصيل الفضيلة بخلاف ما قصد بها جبرا لخلل في الأولى كالمعادة خروجا من خلاف من أبطلها فإن الجماعة
فيها ليست شرطا ع ش (قوله فهي كالجمعة) وكذا المنذورة جماعة والمجموعة بالمطر بجيرمي (قوله أو شك
فيها) هو المعتمد خلاف مقتضى كلام العزيز الآتي ولعل المراد بالشك ما يشمل الظن كما هو الغالب في أبواب
الفقه سم على حج ا ه‍ ع ش (قوله في غير الجمعة) أي وما ألحق بها من المعادة والمجموع بالمطر كما يأتي
عن البصري والكردي قول المتن (في الافعال) أل للجنس سم ومغني (قوله أو في فعل إلخ) أي ولو مندوبا
كأن رفع الامام يديه ليركع فرفع معه المأموم يديه بابلي وأطفيحي اه‍ بجيرمي عبارة سم قوله أو في فعل
واحد أي ولو بالشروع فيه م ر ا ه‍ (قوله أو في السلام) فلو عرض له الشك في التشهد الأخير لم يجز أن
يوقف سلامه على سلامه مغني (قوله قوله بأن قصد ذلك إلخ) تصوير للمتابعة ع ش (قوله وطال عرفا إلخ) يحتمل
أن يفسر بما قالوه فيما لو أحس في ركوعه بداخل يريد الاقتداء به من أنه هو الذي لو وزع على جميع الصلاة
326

لظهر أثره ويحتمل أن ما هنا أضيق وهو الأقرب ويوجه بأن المدار هنا على ما يظهر به كونه رابطا صلاته
بصلاة إمامه وهو يحصل بما دون ذلك. فرع: لو انتظره للركوع والاعتدال والسجود وهو قليل في كل
ولكنه كثير باعتبار الجملة فالظاهر أنه من الكثير واعتمد شيخنا الطبلاوي أنه قليل سم على المنهج أقول
والأقرب ما قاله الطبلاوي ع ش وقال البجيرمي والمراد بالانتظار الطويل هو الذي يسع الركن وإن لم يفعل
كما قرره شيخنا ا ه‍ وفيه نظر (قوله انتظاره إلخ) واعتبار الانتظار للركوع مثلا بعد القراءة الواجبة سم
وع ش (قوله له) أي للمتابعة شرح المنهج قول المتن (بطلت صلاته) هل البطلان عام في العالم بالمنع
والجاهل أم مختص بالعالم قال الأذرعي لم أر فيه شيئا وهو محتمل والأقرب أنه يعذر الجاهل لكن قال أي الأذرعي
في التوسط الأشبه عدم الفرق وهو الأوجه شرح م ر ا ه‍ سم قال ع ش بقي ما لو ترك نية الاقتداء أو
قصد أن لا يتابع الإمام لغرض ما فسها عن ذلك فانتظره على ظن أنه مقتد به فهل تضر متابعته حينئذ
أو فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر ثم رأيت الأذرعي في القوت ذكر أن مثل العالم والجاهل العامد والناسي
فيضر ا ه‍ (قوله ذلك) أي المتابعة مغني وشرح المنهج (قوله أو انتظره يسيرا) أي مع المتابعة سم (قوله
أو كثيرا بلا متابعة) وينبغي أن يزيد أو كثيرا وتابع لا لأجل فعله أخذا من قوله له سم وع ش عبارة
البجيرمي ولم يذكر محترز قوله للمتابعة ومحترزه ما لو انتظر كثير الاجل غيرها كأن كان لا يحب الاقتداء
بالامام لغرض ويخاف لو انفرد عنه حسا صولة الامام أو لوم الناس عليه لاتهامه بالرغبة عن الجماعة فإذا
انتظر الامام لدفع نحو هذه الريبة فلا يضر كما قرره شيخنا الحفني ا ه‍ أي كما في المحلي والنهاية والمغني ما يفيده
(قوله هنا) أي في نية الاقتداء (قوله بدليل قول الشيخين إلخ) فما تقدم في مسألة الشك هو المعتمد نهاية ومغني
(قوله كالمنفرد) أي والمنفرد لا تبطل صلاته بالانتظار الطويل بلا متابعة (قوله ومن ثم) أي من أجل أن
الشاك في نية القدوة كالمنفرد. (قوله أو مضى إلخ) عطف على طال زمنه (قوله لأن الجماعة إلخ) مقتضاه أن
المعادة كالجمعة فيكون الشك في نية القدوة فيها كالشك في أصل النية بصري وكردي (قوله فهو) أي الشك
في نية القدوة في الجمعة (قوله كالشك في أصل النية) فتبطل الجمعة بالشك في القدوة إن طال زمنه أو مضى معه
ركن (قوله منه) أي من أن الشك هنا في الجمعة كالشك من أصل النية قوله (فيها) أي في الجمعة سم قوله
(فيستثنى الخ) أي الشك في الجمعة بعد السلام (قوله من إطلاقهم) ينبغي أن يستثنى منه المعادة أيضا بصري
أي والمجموع بالمطر وكذا المنذور جماعة على ما يأتي عن النهاية (قوله أنه هنا بعده) أي أن الشك في
القدوة بعد السلام سم (قوله لأنه إلخ) متعلق بقوله لا يؤثر وعلة لعدم التأثير (قوله استثناها) أي الجمعة
يعني الشك في القدوة فيها بعد السلام قول المتن (ولا يجب إلخ) أي على المأموم في نيته نهاية (قوله باسمه) إلى
قوله كما في عبارة في النهاية والمغني (قوله باسمه) أي كزيد أو عمرو مغني (قوله أو الإشارة) عطف على اسمه
(قوله ولو بأن يقول لنحو التباس للامام إلخ) وينبغي اشتراط إمكان المتابعة الواجبة لكل من احتمل أنه
الامام سم على حج أي ثم إن ظهر له قرينة تعين الامام فذاك وإلا لاحظهما فلا يتقدم على واحد منهما
327

ولكنه يوقع ركوعه بعدهما فلو تعارضا عليه تعينت نية المفارقة ع ش (قوله نويت القدوة بالامام منهم) نعم
لو كان هناك إمامان لجماعتين لم تكف هذه النية لأنها لا تميز واحدا منهما ومتابعة أحدهما دون الآخر
تحكم م ر انتهى سم على حج ا ه‍ بصري وع ش (قوله لا يختلف) أي بالتعيين وعدمه مغني (قوله
قال الامام إلخ) أي وغيره مغني (قوله بل الأولى عدم تعيينه) أي لأنه ربما عينه فبان خلافه فتبطل صلاته
مغني ونهاية (قوله فإن عينه باسمه) كان المراد بالتعيين بالاسم ملاحظة المسمى بذلك الاسم بقلبه كما يفيده فرق
ابن الأستاذ الآتي سم (قوله فبان عمرا) أي أو بان أن زيدا مأموم أو غير مصل مغني (قوله وإن لم يتابع
إلخ) راجع للمتن (قوله ونظر فيه السبكي إلخ) عبارة النهاية وبحث السبكي وتبعه عليه جمع أنه ينبغي أن
لا تبطل إلا نية الاقتداء ويصير منفردا ثم إن تابعه المتابعة المبطلة بطلت وإلا فلا رده الزركشي وغيره بأن
فساد النية مبطل للصلاة كما لو اقتدى بمن شك في أنه مأموم ا ه‍ (قوله من إفساد النية إلخ) ظاهر صنيعه
أن من هذه بيانية لما في قوله بما رده إلخ ولا صحة له كما هو واضح لأن ما عبارة عما نظر به السبكي ومجرور من
المذكورة ليس هو ذلك النظر بل رده فينبغي أن تحمل من على التعليل سم أي فلو قال بأن فساد إلخ
بالباء لكان أخصر وأوضح (قوله ربطها بمن إلخ) لك أن تقول هو لم يربط صلاته بعمرو فالتوجيه الثاني
أوجه نعم يؤخذ منه أن زيدا لو كان من جملة الحاضرين ولم يمنع مانع من الاقتداء به صح اقتداؤه به ولا بعد في
التزام ذلك فليتأمل ثم رأيت الشارح قال المراد بالربط في الأولى الصوري وفيه رمز إلى ما أشرنا إليه من المنع
أي للتوجيه الأول لكنه غير واف بالتوجيه لأن الربط الصوري لا يضر وإنما يضر بشرط المتابعة بالفعل مع
الانتظار الطويل ولا كلام فيه حينئذ وإنما الكلام في البطلان بمجرد النية بصري (قوله أو بمن ليس في صلاة
إلخ) الموافق لادخال هذا تحت المتن أن يزيد بعد قوله السابق فبان عمرا قوله أو بان أنه غير مصل أو مأموم سم
أي كما زاده المغني (قوله أي مطلقا) أي بأن لم يكن زيد في صلاة و (قوله أو في صلاة لا تصلح إلخ) أي بأن كان زيد
مأموما سم وقضية هذا الصنيع وقول الشارح الآتي في الأولى وفي الثانية ثم قوله للعلتين المذكورتين
إن قول الشارح أو في صلاة إلخ معطوف على قوله مطلقا واستظهر السيد البصري أنه معطوف على من ليس
في صلاة وهو مع كونه خلاف ظاهر صنيع الشارح كان حقه أن يحذف منه لفظة من (قوله في الأولى) أي
العبارة الأولى أو العلة الأولى (قوله وخرج) إلى قوله وبما تقرر في النهاية والمغني (قوله أم عكسه) وهو بهذا
زيد أو بالحاضر زيد (قوله بأنه ثم) أي في قول المصنف فإن عينه وأخطأ إلخ ع ش (قوله للعلتين إلخ)
328

وهما ربطها بمن لم ينو الاقتداء به وربطها بمن ليس في صلاة سم (قوله وهنا) أي فيما لو علق بقلبه القدوة
بالشخص سواء إلخ (قوله بأن اسمه إلخ) متعلق بالحكم (قوله فهو) أي الخطأ (قوله لعدم تأتيه إلخ) أي
لأن الشخص تصور والخطأ لا يقع فيه ولان الشخص الذي أشار إليه وقصده لم يتغير والخطأ إنما يقع في
التصديق أطفيحي ا ه‍ بجيرمي (قوله وبهذا) أي الفرق المذكور (قوله متى علق القدوة إلخ) حاصله أن
الحاضر صفة لا بد له من ملاحظة موصوف فإن لاحظ المقتدي أن موصوفه الشخص صح أو زيد لم يصح لكن
يشكل ذلك بما تقدم من صحة الاقتداء بزيد الحاضر إلا أن يقال أن محل ما تقدم إذا لاحظ الشخص بعد تعقل
زيد وقبل تعقل الحاضر ليكون الحاضر صفة له لا لزيد بصري أقول لا ضرورة إلى تصويره المذكور بل متى
لاحظ الشخص سواء قبل تعقل زيد أو بعده صح الاقتداء (قوله بالحاضر) أي كأن قال بزيد الحاضر أو
بزيد هذا نهاية (قوله إن علق إلخ) خبر قوله محل ما صححه النووي إلخ (قوله بأن نوى القدوة بالحاضر) أي
بأن لاحظ مفهوم الحاضر فقط سم (قوله وبما تقرر إلخ) يعني في قول ابن العماد المار (قوله يندفع
استشكال الامام إلخ) في الاندفاع بحث لأن عدم الاستلزام وفرق ابن الأستاذ لا ينافيان البعد الذي ادعاه
الامام لأنهما يجامعانه كما لا يخفى مع أدنى تأمل سم (قوله تصور كون إلخ) مفعول الاستشكال إلخ و (قوله
السابق) أي في المتن و (قوله توجد إلخ) خبر كون نيته إلخ و (قوله لاستلزام إلخ) متعلق بقوله استشكال
إلخ ولو عبر بالباء كان أوضح و (قوله ذلك) أي المتصور المذكور (قوله وقول ابن المقري) مبتدأ وخبره
مردود (قوله تخريج الامام إلخ) لا يخفى ما في هذا التخريج فإن كونه في نية الطرح بالمعنى المقرر في محله لا ينافي
كونه مقصودا منويا أيضا وذلك كاف سم ونهاية (قوله ما مر إلخ) أي من الصحة على المنقول المرجح إلخ
(قوله الصحة إلخ) مفعول التخريج و (قوله وعدمها) عطف عليه (قوله وهو إلخ) أي المبدل منه المفهوم من
السياق بصري وسم (قوله فهو عبارة عن زيد) هو عبارة عنه أيضا على البدلية سم (قوله لبيان مدرك
الخلاف) أي السابق في قوله فيصح على المنقول إلخ وإن أطال جمع في رده (قوله لأن إلخ) متعلق بقوله ولا
ينافي إلخ وعلة لعدم المنافاة و (قوله هذا) أي التخريج المذكور و (قوله فهو ما قدمته) أي من التفصيل بين
التعليق بالشخص وعدمه وقال المحشي الكردي أي قوله فبان عمرا فيصح ا ه‍ (قوله ومن ثم استوى إلخ
) حاصل كلام الشارح فيما يظهر أنه عند ملاحظة الربط بالشخص لا فرق في الصحة بين ملاحظة البدلية
والبيانية بصري (قوله فإنما يتأتى إلخ) فيه بحث لأن محل النية المعتد بها إنما هو زمن تكبيرة الاحرام وفي
زمنها لا يتصور النطق بزيد وهذا فليس الكلام في هذين اللفظين بل في معناهما ويلزم من ملاحظة معناهما
تعليق القدوة بالشخص سواء اعتبرت معنى البدل أو عطف البيان فإن حقيقة اسم الإشارة يعتبر فيه الشخص
فالنظر للبدل وعطف البيان يستلزم ذلك الربط فكيف يقال لا يتأتى إلا عند عدمه ومن هنا يشكل تخريج
الامام لأن ملاحظة معنى اسم الإشارة تقتضي الربط بالشخص مطلقا إلا أن يجاب بأنه يمكن أن يريد باسم الإشارة
مفهوم المشار إليه من غير ملاحظة الشخص وإن كان خلاف حقيقة معناه فليتأمل سم وتقدم ما يعلم منه
اندفاع هذا البحث من أن مراد الشارح بزيد وهذا وجودهما الذهني لا الخارجي (قوله عند عد ذلك الربط)
329

قد يقال النظر المذكور توجيه للخلاف وقد أفاد التقرير السابق أن موضعه أي الخلاف الربط المذكور
وأيضا إذا كان النظر لهما إنما هو عند عدم الربط فكيف يصح التخريج إذ يلزم أن يكون
الصحيح مفروضا مع عدم الربط سم (قوله هنا) متعلق بالخلاف و (قوله في بعت إلخ) بيتخرج سم
(قوله لا يتخرج الخلاف إلخ) وفي مسألة البيع وجهان الأوجه منهما البطلان بصري (قوله كما هو ظاهر مما
تقرر) وفي دعوى الظهور من ذلك توقف (قوله وبحث) إلى قوله وتخريج هذا في النهاية (قوله صحتها) أي
القدوة (قوله ويرد بمنع إلخ) لا يخفى بعد هذا المنع بصري (قوله هو الأوجه) أي عدم الصحة نهاية
(قوله لا بنحو يده إلخ) معطوف على قوله به بإعادة الخافض (قوله إلا إن نوى إلخ) قد يقال ليس لهذا
الاستثناء معنى لأن أصل الكلام مفروض في النية القلبية كما هو ظاهر بصري عبارة سم فيه بحث
لأن الكلام في النية القلبية فلا يتصور فيها تعبير بالبعض عن الكل لأن ذلك إنما يتصور في الألفاظ
لا يقال المراد أنه أراد من الاقتداء باليد الاقتداء بالكل لأنا نقول إن قصد الاقتداء بالكل فهو اقتداء
بالكل وهو داخل في كلامهم لا يحتاج إلى بحثه ولو فرض أنه لاحظ معه اليد أيضا لم يخرج أيضا عن
كونه اقتداء بالكل ولا يصح أنه أراد بالبعض الكل وإن لم يقصد الاقتداء بالكل فليس في هذا إرادة
الكل بالبعض فليتأمل فإنه ظاهر ا ه‍ (قوله وتخريج هذا) أي عدم الصحة (قوله فيه نظر) خبر وتخريج
إلخ (قوله وهي أمر حسي إلخ) فيه نظر ظاهر بل المتابعة أمر معنوي لأنها عبارة عن وقوع الفعل بعد
الفعل مثلا وذلك معنوي قطعا غاية الأمر أن متعلقها حسي وهو الفعل فتأمله سم (قوله وبه إلخ) أي
بقوله ولا تتحقق إلخ قول المتن (ولا يشترط للامام إلخ). فرع: نقل عن شيخنا الشوبري أن الامام إذا لم يراع
الخلاف لا يستحق المعلوم قال لأن الواقف لم يقصد تحصيل الجماعة لبعض المصلين دون بعض بل قصد حصولها
لجميع المقتدين وهو إنما يحصل برعاية الخلاف المانع من صحة صلاة البعض أو الجماعة دون البعض انتهى وهو
330

قريب حيث كان إمام المسجد واحدا بخلاف ما إذا شرط الواقف أئمة مختلفين فينبغي أنه لا يتوقف استحقاق
المعلوم على مراعاة الخلاف بل وينبغي أن مثل ذلك ما لو شرط كون الامام حنفيا مثلا فلا يتوقف استحقاقه
المعلوم على مراعاة غير مذهبه أو جرت عادة الأئمة في ذلك المحل بتقليد بعض المذاهب وعلم الواقف بذلك فيحمل
وقفه على ما جرت به العادة في زمنه فيراعيه دون غيره نعم لو تعذرت مراعاة الخلاف كأن اقتضاء بعض المذاهب
بطلان الصلاة بشئ وبعضها وجوبه أو بعضها استحباب شئ وبعضها كراهته فينبغي أن يراعي الامام مذهب
مقلده ويستحق مع ذلك المعلوم ع ش أقول ويظهر أن المراد من الخلاف في كلام الشوبري الخلاف الذي
لا يمنع مذهب الامام عن رعايته بوجه وعلى هذا المراد فلا يظهر تقييد ع ش قرب ما نقله عن الشوبري بقوله
حيث كان إلى قوله نعم إلخ بل الظاهر إطلاق ما قاله الشوبري فليراجع، (قوله في صحة الاقتداء) إلى قوله ونية
المأموم في النهاية والمغني (قوله في صحة الاقتداء به إلخ) كلامهم كالصريح في حصول أحكام الاقتداء كتحمل
السهو والقراءة بغير نية الإمامة سم على حج وفيه وقفة والميل إلى خلافه ع ش وفي البجيرمي على الحفني
وإذا لم ينو الامام الإمامة استحق الجعل المشروط له لأنه لم يشترط عليه نية الإمامة وإنما الشرط ربط صلاة
المأمومين بصلاته وتحصل لهم فضيلة الجماعة ويتحمل السهو وقراءة الفاتحة في حق المسبوق على المعتمد
وصرح به سم خلافا لع ش على م ر ا ه‍ قول المتن (نية الإمامة). فرع: لو حلف لا يؤم فأم من غير نية
الإمامة لم يحنث كما ذكره القفال وقال غيره بالحنث لأن مدار الايمان غالبا على العرف وأهله يعدونه مع عدم
نية الإمامة إماما انتهى حج في الايعاب شرح العباب والأقرب الأول لأنه حلف على فعل نفسه وحيث لم ينو
الإمامة فصلاته فرادى وبقي ما لو كانت صيغة حلفه لا أصلي إماما هل يحنث أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن
معنى لا أصلي إماما لا أوجد صلاة حالة كوني إماما وبعد اقتداء القوم به بعد إحرامه منفردا إنما حصل منه إتمام
الصلاة لا إيجادها بل ينبغي أنه لا يحنث أيضا لو نوى الإمامة بعد اقتدائهم به لما مر أن الحاصل منه إتمام
لا إيجاد ع ش (قوله نية الإمامة) فاعل تلزمه وفاعل لزمته ضمير مستتر يعود إلى الجمعة سم. (قوله مع التحرم)
ويأتي هنا ما تقدم في أصل النية من اعتبار المقارنة لجميع التكبير ع ش (قوله وإلا) أي وإن لم ينو الإمامة سم.
(قوله في المعادة إلخ) ومثلها في ذلك المنذورة جماعة إذا صلى فيها إماما نهاية وسم قال ع ش قوله م ر ومثلها في
ذلك المنذورة إلخ أي فلو لم ينو الإمامة لم تنعقد وفيه نظر لأنه لو صلاها منفردا انعقدت وأثم بعدم فعل ما التزمه
ويجب عليه إعادتها بعد في جماعة ويكتفي بركعة فيما يظهر خروجا من عهدة النذر على ما ذكره في الروض
وشرحه قوله م ر المنذورة جماعة أي والمجموعة جمع تقديم بالمطر والمراد الثانية كما هو ظاهر لأن الأولى تصح
فرادى ا ه‍ ع ش ووافقه شيخنا عبارته وظاهر أن المعادة والمجموعة بالمطر جمع تقديم والمنذور جماعتها
كالجمعة في وجوب نية الإمامة فيها لكن المنذور جماعتها لو ترك فيها هذه النية انعقدت مع الحرمة ا ه‍ وقال
الرشيدي قوله م ر المنذورة إلخ أي بأن نذر أن يصلي كذا من النفل المطلق جماعة كما هو ظاهر من جعلها
كالجمعة التي النية المذكورة شرط لصحتها وفي حاشية الشيخ ع ش حملها على الفريضة ولا يخفى ما فيه إذ ليست
النية شرطا في انعقادها فلا تكون كالجمعة بخلاف النفل المنذور جماعة فإن شرط انعقاده بمعنى وقوعه عن النذر
ما ذكر فتأمل ا ه‍. (قوله وهو زائد عليهم) قد يقال لا وجه للتقييد به هنا لأن الحكم كذلك مطلقا فالتقييد موهم
331

نعم ينبغي تقييد قوله الآتي وإن أحرم بغيرها إلخ بصري (قوله ووقتها عند التحرم). فرع: رجل شرط عليه
الإمامة بموضع هل يشترط نيته الإمامة يحتمل وفاقا لم ر أنه لا تجب لأن الإمامة كونه متبوعا للغير في الصلاة
مربوطا صلاة الغير به وذلك حاصل بالجماعة للمأمومين وإن لم ينو الإمامة بدليل انعقاد الجمعة خلف من لم ينو
الإمامة إذا لم يكن من أهل الجمعة ونوى غيرها سم على المنهج. فرع: المتبادر من كلامهم أن من نوى الإمامة
وهو يعلم أن لا أحد ثم يريد الاقتداء به لم تنعقد صلاته لتلاعبه وأنه لا أثر لمجرد احتمال اقتداء جني به نعم إن ظن
ذلك لم يبعد جواز نية الإمامة أو طلبها ثم رأيت في شرح العباب قال أي الزركشي بل ينبغي نية الإمامة وإن لم يكن
خلفه أحد إذا وثق بالجماعة انتهى وقد يقال يؤخرها لحضور الموثوق بهم سم على حج وقوله اقتداء جني أي
أو ملك ع ش عبارة شيخنا وتستحب النية المذكورة وإن لم يكن خلفه أحد حيث رجا من يقتدي به وإلا فلا
تستحب لكن لا تضر كذا بخط الميداني ونقل عن ابن قاسم أنها تضر لتلاعبه إلا إن جوز اقتداء ملك أو جني
به فلا تضر ا ه‍ (قوله ويبطله) أي ما قيل (قوله حصل له الفضل إلخ) ظاهره وإن أخرها للأثناء بلا عذر سم
(قوله من حينئذ) بخلاف نظيره من الاقتداء في الأثناء فإنه مكروه مفوت للفضيلة والفرق استقلال الامام سم
عبارة ع ش بخلاف ما لو أحرم الامام في التشهد فإن جميع صلاته جماعة ويفرق بأن الجماعة وجدت هنا
في أول صلاته فاستصحبت بخلافه هناك سم على المنهج ا ه‍ (قوله في غير الجمعة) أي وما ألحق بها مغني ونهاية
(قوله على تركها) أي النية سم (قوله بخلاف نيته إلخ) عبارة النهاية والمغني أما لو نوى ذلك في الجمعة أو
ما ألحق بها فإنه يضر لأن ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه كما مر ا ه‍ وقولهما فإنه يضر إلخ
قال شيخنا ما لم يشر إليهم ا ه‍ (قوله في الجمعة) أي فيضر الخطأ في تعيين تابعه فيها وهنا أمران الأول أن ما أفاده
هذا الكلام من أنه لو أصاب في تعيين تابعه في الجمعة لم يضر هل شرطه أن يكون من عينه قدر العدد المعتبر فيها
حتى لو عين عشرة فقط ضر فيه نظر ولا يبعد اشتراط ذلك لأن شرط صحة جمعته أن تكون جماعة بالعدد المعتبر
فيها فإذا قصد الإمامة بدونه فات هذا الشرط والثاني أنه لو عين جمعا يزيد على العدد المعتبر وأخطأ في تعيين قدر
ما زاد على العدد المعتبر فهل يضر ذلك أو لا فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر لأنه يكفي التعرض لما يتوقف عليه صحة
جمعته فليتأمل سم وقوله ولا يبعد عدم الضرر اعتمده شيخنا (قوله توافق نظم صلاتيهما) احتراز عما يأتي في قول
المصنف فإن اختلف فعلهما إلخ (قوله في الافعال) خرج به الأقوال كاقتداء من لا يحسن الفاتحة مثلا بمن
يحسنها و (قوله الظاهرة) خرج به الباطنة كالنية ع ش قول المتن (وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض
بالمتنفل إلخ) قضية كلام المصنف كالشارح م ر أن هذا مما لا خلاف فيه وعبارة الزيادي وحج والانفراد
هنا أفضل خروجا من الخلاف فيحتمل أنه خلاف لبعض الأئمة وأنه خلاف مذهبي لم يذكره المصنف لكن قوله أي
حج بعد على أن الخلاف في هذا الاقتداء ضعيف جدا ظاهر في أن الخلاف مذهبي ع ش (قوله أي بعكس كل إلخ)
أي القاضي بالمؤدي والمتنفل بالمفترض وفي العصر بالظهر نهاية (قوله والانفراد هنا إلخ) عبارة المغني والنهاية ومع صحة ذلك يسن
تركه خروجا من الخلاف لكن محله في غير الصلاة المعادة أما فيها فيسن كفعل معاذ نبه على ذلك شيخي ا ه‍ (قوله وقضيته إلخ) أي التعليل و (قوله أنه لا فضيلة للجماعة)
332

اعتمده في شرح بأفضل (قوله ورد بقولهم الآتي إلخ) قد يقال قولهم الآتي ليس في هذه المسألة إلا أن يقال
يؤخذ منه الحكم فيما هنا أيضا سم (قوله فلم يقتض تفويت فضيلة الجماعة) وفاقا للنهاية قال البجيرمي لكنه
مشكل لأن الجماعة في هذه غير سنة كما مر وما لا يطلب لا ثواب فيه ا ه‍ (قوله إن معاذا كان يصلي إلخ) أي عشاء
الآخرة نهاية ومغني (قوله وإلا صح صحة الفرض إلخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله في السجود إلخ) أي الأول
عند تطويل الاعتدال والثاني عند تطويل الجلوس (قوله وفي القيام إلخ) عطف على قوله
في السجود (قوله وبه يعلم إلخ) أي بقوله وينتظره إلخ (قوله أنه لا يتبعه إلخ) القياس جريان ذلك فيما إذا اقتدى بمن يرى تطويل
الاعتدال و (قوله بل ينتظره إلخ) جرى عليه م ر ا ه‍ سم (قوله وذلك إلخ) أي وجوب الانتظار في السجود
وعدم جواز التبعية (قوله فبعيد إلخ) قد يقال تقدم أن تطويل الاعتدال إنما يحصل بأن يستمر فيه بقدر
الفاتحة زيادة على الذكر المشروع فيه فإن كان الكلام مفروضا فيما لو شرع فيها بعد الاتيان بالذكر المشروع
فهو قابل للخلاف وإن كان القلب إلى ما قاله شيخ الاسلام أميل ويؤيده قول المتن الآتي فلا يضر متابعة الامام
إلخ وإن كان مفروضا فيما إذا شرع فيها ابتداء فمحل تأمل لأن الصبر إلى إتمام الفاتحة وركوعه ثم اعتداله
لا يطول به اعتدال المأموم كما هو ظاهر بصري (قوله فروعي ذلك) أي المبطل قوله: لحظره مع عدم محوج
للتطويل) وفي بعض نسخ الشارح هنا زيادة على ما في أصل الشارح ما نصه فإن قلت هل يفترق الحال بين أن
يعود الامام إلى القيام ناسيا أي لتذكره أنه ترك الفاتحة والفرق أنه لم يسبقه في الأول إلا بانتقال كما ذكر
بخلافه في الثاني فإنه لما بان أنه إلى الآن في القيام كان انتقال المأموم إلى السجود سبقا له بركنين وبعض
الثالث أو هما سواء قلت هما سواء ويبطل ذلك الفرق أن شرط البطلان بالتقدم كالتأخر علم المأموم بمنعه
وتعمده له حالة فعله لما تقدم به وهنا لم يوجد من المأموم حال الركوع والاعتدال واحد من هذين فلم يكن لهما
دخل في الابطال ولم يحسبا من التقدم المبطل فلزم أنه لم يسبقه إلا بالانتقال إلى السجود عاد للقيام ناسيا
أو متعمدا ا ه‍ قول المتن (وكذا الظهر) أي ونحوه كالعصر (قوله هو) أي المقتدي حينئذ مغني ونهاية
(قوله فإذا سلم) أي الامام (قوله في القنوت في الصبح) وهل مثل ذلك ما لو اقتدى مصلي العشاء بمصلى الوتر في
النصف الثاني من رمضان يكون الأفضل متابعته في القنوت أو لا كما لو اقتدى بمصلي التسبيح لكونه مثله
في النفلية فيه نظر والظاهر الأول والفرق بينه وبين المقتدي بصلاة التسبيح مشابهة هذا للفرض بتوقيته
وتأكده ع ش أقول وقد يدعي أن الوتر المذكور هو المراد من نحو المغرب في قول الشارح ونحوهما (قوله
كالمسبوق) إلى قوله ويشكل في النهاية والمغني إلا قوله وجلسة الاستراحة بالتشهد (قوله بل هي أفضل
إلخ) قد يقتضي ندب الاتيان بدعاء القنوت وبذكر التشهد فليتأمل وليراجع بصري أقول ويؤيده قولهم
333

أن الصلاة لا سكوت فيها إلا ما استثني وما هنا ليس منه. (قوله ما مر في
صلاة التسبيح) أي من الانتظار في السجود أو الجلوس بين السجدتين (قوله إلا أن يفرق إلخ) الظاهر أنه يكفي في الفرق أن تطويل الاعتدال
بالقنوت معهود وكذا تطويل الجلوس بالتشهد وتوابعه بخلافهما بالتسبيح فليتأمل سم (قوله إلا أن يفرق
إلخ) عبارة ع ش إلا أن يقال لما لم يكن لها وقت معين وكان فعلها بالنسبة لغيرها نادرا نزلت بمنزلة صلاة
لا يقول المأموم بتطويل الاعتدال فيها ا ه‍ (قوله غير معهودة) وكغير المعهود التطويل الغير المطلوب المبطل
تعمده كما في مسألة اقتداء الشافعي بمثله المذكورة سم قول المتن (وله فراقه إلخ) أي بالنية و (قوله
بهما) أي بالقنوت والجلوس نهاية ومغني (قوله وهو فراق) إلى قول المتن وإن أمكنه في النهاية إلا قوله
من تردد إلى وخرج وقوله كما يصرح إلى وذلك وقوله فليس التعبير إلى ويصح (قوله فلا تفوت به فضيلة
الجماعة) أي فيما أدركه مع الامام وفيما فعله بعد منفردا ع ش (قوله كما قاله جمع متأخرون إلخ) وقال
جماعة منهم لك أن تقول إذا كان الأولى الانفراد أي كما مر فلم حصلت له فضيلة الجماعة لأنها خلاف الأولى
نهاية قول المتن (ويجوز الصبح إلخ) وتعبيره بيجوز إيماء إلى أن تركه أولى ولو مع الانفراد ولكن يحصل
بذلك فضيلة الجماعة وإن فارق إمامه عند قيامه للثالثة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر ا ه‍ سم قال
ع ش قوله م ر ولكن يحصل بذلك إلخ قد يؤخذ منه صحة المعادة خلف المقضية لحصول فضيلة الجماعة
فيها ا ه‍ قول المتن (في الأظهر) محل الخلاف إذا لم يسبقه الامام بقدر الزيادة فإن سبقه بها انتفى مغني قول
المتن (وإن شاء انتظره إلخ) هذا إذا لم يخش خروج الوقت قبل تحلل إمامه وإلا فلا ينتظره مغني ونهاية
عبارة سم سيأتي تقييد الأذرعي جواز الانتظار بما إذا لم يلزم عليه خروج الوقت وقول الشارح هذا ظاهر
إن شرع وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا جاز وإن خرج الوقت لأنه مد وهو جائز ا ه‍ وفي ع ش ما يوافقه
بلا عزو (قوله عند الانتظار يتشهد) أي يتمه إن شرع فيه قبل قيام إمامه وإلا فيأتي به من أصله هذا
ما يظهر وإن كانت عبارته قد توهم إلغاء ما أتى به مع الامام وأنه لا بد من الاتيان بجميع التشهد في زمن
الانتظار فليتأمل وليراجع بصري ويوافقه قول ع ش ما نصه قوله ثم يطيل الدعاء إلخ أي ندبا ولا يكرر
التشهد فلو لم يحفظ إلا دعاء قصيرا كرره لأن الصلاة لا سكوت فيها وإنما لم يكرر التشهد خروجا من
خلاف من أبطل بتكرر الركن القولي ا ه‍ (قوله أن محل ذلك) أي القول المذكور (قوله وخرج) إلى قوله فليس
334

التعبير في المغني (قوله وذلك) أي امتناع الانتظار (قوله لأنه يحد ث به إلخ) يؤخذ من هذا الاستدلال أن له
انتظاره في السجود الثاني فليراجع سم على أقول وانتظاره أفضل ع ش (قوله لم يفعله الامام
إلخ) أخذ بعضهم منه أنه لفعله الامام سهوا جاز للمأموم انتظاره انتهى وهو ممنوع لأنه لا اعتداد بما يفعله
الامام سهوا ولا تجوز موافقته فيما يفعله سهوا م ر ا ه‍ سم (قوله ولا أثر لجلسة الاستراحة هنا ولا لجلوسه
إلخ) أي خلافا للأقرب في شرح الروض سم (قوله في الصبح بالظهر) فيجب على المأموم المفارقة
وبالأولى إذا ترك الجلوس والتشهد جميعا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية أي فتبطل بتخلفه بعد قيام
الامام سم (قوله لأنه) أي الجلوس و (قوله تابع له) أي للتشهد و (قوله فلم يعتد به بدونه) هو ظاهر إن
علم من حال الامام أنه لم يتشهد وأما لو لم يعلم ذلك بأن ظنه وتبين خلافه فينبغي عدم الضرر لأنه كالجاهل وهو
يغتفر له ما لا يغتفر لغيره ع ش (قوله وعلم من هذا) أي من قوله ولا لجلوسه للتشهد إلخ (قوله فليس التعبير
إلخ) إشارة إلى قول شرح الروض ويؤخذ من التعبيرين أي تعبير الروض وأصله معا أنه لو ترك إمامه
الجلوس والتشهد في تلك لزمه مفارقته ويحتمل عدم لزومها تنزيلا لمحل جلوسه وتشهده منزلتهما ويكون
التعبير بهما جريا على الغالب انتهى و (قوله في تلك) أي الصبح خلف الظهر سم عبارة المحشي الكردي
قوله فليس التعبير إلخ أي تعبير العلماء ا ه‍ (قوله ويصح إلخ) وتصح صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح
كما لو اقتدى في الظهر بالصبح فإذا سلم الامام قام إلى باقي صلاته والأولى أن يتمها منفردا فإن اقتدى به ثانيا في
ركعتين أخريين من التراويح جاز كمنفرد اقتدى في أثناء صلاته بغيره وتصح الصبح خلف من يصلي العيد أو
الاستسقاء وعكسه لتوافقهما في نظم أفعالهما والأولى أن لا يوافقه في التكبير الزائد إن صلى الصبح خلف
العيد أو الاستسقاء ولا في تركه إن عكس اعتبارا بصلاته ولا تضر موافقته في ذلك لأن الأذكار لا يضر فعلها وإن
لم تندب ولا تركها وإن ندبت مغني ونهاية (قوله في التشهد) أي الأخير سم عبارة البصري وظاهر أن
المراد به الأخير وحينئذ فما الحكم فيما لو كان في الأول هل تتعين المتابعة الأقرب نعم إن أراد استمرار القدوة
وإلا فواضح أن له المفارقة ا ه‍ (قوله وهو فراق بعذر) قد يشعر هذا بحصول فضيلة الجماعة لمن ذكر وهو
قضية قوله هنا وهو أفضل إلخ أيضا لكن قضية ما سيأتي أن الاقتداء في أثناء الصلاة مكروه مفوت لفضيلة
الجماعة حتى فيما أدركه مع الامام عدم حصول الفضيلة هنا اللهم إلا أن يقال أنه إذا نوى الاقتداء وإن لم تحصل
له فضيلة الجماعة لكن تحصل فضيلة في الجملة فإذا نوى المفارقة لمخالفته للامام من حيث كونه قائما وهو قاعد
مثلا يكون ذلك عذرا غير مفوت لما حصل له من الفضيلة الحاصلة بمجرد ربط صلاته بصلاة الامام ع ش
(قوله إلى أنه أحدث جلوسا إلخ) فيه مسامحة إذ لا إحداث هنا رشيدي قول المتن: (وإن أمكنه) أي من يصلي
335

الصبح خلف غيرها نهاية (قوله بأن وقف) إلى قوله قال إلخ في النهاية والمغني (قوله بأن وقف إمامه إلخ) هذا
التصوير لندب الاتيان بالقنوت رشيدي والأولى لامكان الاتيان إلخ قول المتن (قنت) ويظهر أنه لو أمكنه
الاتيان بالقنوت لو ترك ذكر الاعتدال أتى به لأنه آكد لاحتياجه إلى الجبر بسجود السهو بخلاف ذكر
الاعتدال وأنه لو أمكنه الاتيان ببعضه ندب له أيضا إذ الميسور لا يسقط بالمعسور بصري (قوله تركه ندبا) أي
وله فراقه كما سيأتي رشيدي (قوله ثم رأيت غيره جزم بعدم السجود إلخ) وفي الروضة والعباب ما يوافقه سم
(قوله وهو القياس) وفاقا للنهاية والمغني وشرح المنهج (قوله بالنية) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني (قوله
وهو فراق بعذر إلخ) أي فتركه أفضل مغني وبصري وفي البجيرمي عن ع ش مثله (قوله إذا لحقه في
السجدة الأولى) أي أو الجلوس بين السجدتين على ما يأتي في قوله لكن ينافيه إطلاقهم إلخ ع ش (قوله
وفارق إلخ) أي القنوت (قوله ومقتضى ما قدمته إلخ) وهو قوله ولا أثر لجلسة الاستراحة إلخ (قوله أنه يضر)
وفاقا للنهاية والمغني. (قوله ثم ظاهر قول الشيخين) إلى المتن في النهاية إلا قوله بل بركنين ولو طويلين (قوله إذا
336

لحقه في السجدة الأولى) مقول القول و (قوله أنه لو لم يلحقه إلخ) خبر قوله ثم ظاهر إلخ (قوله بل بركنين) ممنوع
ثم أنظره مع قوله الآتي أي بأن تأخر بركنين سم أي ومع ما يأتي من قوله فلم تفحش المخالفة إلا بالتخلف إلخ ومن
قوله بل بانضمام توالي إلخ فإنه مناقض لكل مما ذكر وقد يجاب بأن مراد الشارح بركنين هنا تمامهما بدون
فراغ الامام عنهما (قوله هذا) أي تخلفه للقنوت (قوله كسجود التلاوة) أي بأن تركه الامام وفعله المأموم
وعكسه و (قوله والتشهد الأول) أي بأن تركه الامام وفعله المأموم وكذا إذا فعله الامام وتركه المأموم ناسيا
ولم يعد عند التذكر وأما لو تركه عمدا فلا تبطل شرح بأفضل (قوله اعتماد كلام القفال) أي من بطلان صلاته
بهوي إمامه إلى السجود (قوله وقياسه إلخ) بالجر عطفا على كلام القفال ويحتمل رفعه عطفا على الاعتماد
وعلى كل فالضمير للقنوت (قوله ويفرق بأن المتخلف إلخ) فيه ما أشار إليه آنفا من الحكم في التشهد كذلك
وإن جلس الامام للاستراحة فليتأمل بصري (قوله لنحو التشهد الأول) أي كسجود التلاوة (قوله أحدث
سنة) وهي الجلوس للتشهد رشيدي (قوله في التخلف للسنة) أي الجلوس للتشهد بقرينة ما مر وإلا فهو في
مسألة القنوت أيضا متخلف لسنة وإنما عبر هنا باللام وفيما بعده بالباء للإشارة للفرق بينهما بما يؤخذ مما
ذكرته رشيدي (قوله صفة تابعة) أي لأصل الاعتدال (قوله بل بانضمام توالي ركنين إلخ) أي ولو غير
طويلين كما يقتضيه إطلاقه وحكمه بالبطلان بهوي إمامه للسجدة الثانية كما سيأتي فليتأمل بصري عبارة
الحلبي فلا تبطل إلا إذا تخلف بتمام ركنين فعليين ولو طويلا وقصيرا بأن يهوي الامام للسجود الثاني ا ه‍ (قوله
قيد لعدم الكراهة إلخ) أي ولندب القنوت سم ورشيدي عبارة الكردي علي بأفضل سبق أنه إن أدرك
الامام في السجدة الأولى ندب له التخلف للقنوت وإن لم يهو المأموم إلا بعد جلوس الامام بين السجدتين كره له
التخلف له وإن هوى الامام للسجدة الثانية قبل هوي المأموم للأولى بطلت صلاة المأموم ا ه‍ وعبارة البصري
قوله قيد لعدم الكراهة إلخ مقتضاه أنه إذا لحقه في السجدة الأولى لا كراهة وإن تخلف عنه في الهوي وهذا
قياس ما يأتي أن السنة في حق المأموم في كمال المتابعة أن لا ينتقل عن الركن الأول حتى يصل الامام للثاني
لكن يحتمل أن يقال هنا أن الأولى في حقه المتابعة بمجرد الهوي خروجا من خلاف القفال ولعل هذا أوجه
ويكون ذلك مستثنى مما يأتي لما عارضه من جريان الخلاف القوي بالبطلان فليتأمل ا ه‍ (قوله لا للبطلان
إلخ) عبارة النهاية فلا بطلان حتى إلخ (قوله حتى يهوي إلخ) أي هويا يخرج به عن حد الجلوس وإلا فواضح
أنه لا يضر بصري (قوله وعلى هذا) أي التخلف بركنين (قوله المعروف إلخ) مقول القول (قوله بدليل قوله
إلخ) أي الزركشي والجار متعلق بقوله يحمل إلخ و (قوله الخلاف في ذلك) أي في البطلان و (قوله لا خلاف
إلخ) مقول الزركشي في محل آخر أي بدليل قول الزركشي لا خلاف إلخ مع أنه قد حكى الخلاف في البطلان
وعدمه كردي (قوله فيه) أي في فحش المخالفة (قوله بدليل قوله) أي الرافعي والجار متعلق بقوله ليس إلخ
قول المتن (فعلهما) أي الصلاتين و (قوله أو جنازة) أي أو مكتوبة وجنازة مغني (قوله قال) إلى الفصل
في النهاية إلا قوله وآخر تكبيرات الجنازة إلى وعلم وقوله وإن لم يفرغ إلى فإن خالف (قوله قال البلقيني إلخ)
اعتمده النهاية والمغني (قوله وسجدة تلاوة أو شكر) نعم يظهر صحة الاقتداء في الشكر بالتلاوة وعكسه نهاية
وشرح بأفضل قول المتن (لم يصح إلخ) ولا فرق في عدم الصحة بين أن يعلم نية الامام لها أو يجهلها وإن بان له
337

ذلك قبل التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة خلافا للروياني ومن تبعه نهاية وفي سم عن الايعاب مثله (قوله
وبه فارق الانعقاد في ثوب ترى منه إلخ) أي لأنه يمكنه الاستمرار بوضع شئ يستر عورته نهاية عبارة البصري
فإنه غير متعذر الجواز حصول الستر قبل الركوع فتستمر على الصحة ا ه‍ (قوله وفي ثاني قيام ركعة الكسوف
إلخ) عبارة النهاية وفي القيام الثاني فما بعده من الركعة الثانية من صلاة الكسوف اه‍ قال ع ش قال
الزيادي وقضيته حصول الركعة وهو المعتمد ا ه‍ (قوله الثانية) كذا في الأسني وغيره وفي النهاية للجمال
الرملي التصريح بإدراك الركعة بالركوع وكذا رأيته في كلام غير واحد من أتباعه واعتمده الزيادي ولم
أر شيئا من ذلك في كلام الشارح وقوة كلامه ربما تفيد عدم إدراك الركعة به وهو الذي يظهر للفقير كردي
علي بأفضل (قوله وآخر تكبيرات الجنازة إلخ) والأوجه استمرار المنع في الجنازة وسجدتي الشكر والتلاوة
إلى تمام السلام إذ موضوع الأولى على المخالفة إلى الفراغ منها بدليل أن سلامها من قيام ولا كذلك غيرها
وأما في الأخريين فلأنهما ملحقتان بالصلاة وليستا منها مع وجود المخالفة شرح م ر ا ه‍ سم (قوله ومثلهما
إلخ) أي مثل ثاني قيام ركعة الكسوف الثانية وآخر تكبيرات الجنازة في الصحة ما بعد سجود التلاوة والشكر
ومر آنفا عن النهاية خلافه (قوله فيما قاله البلقيني أي من عدم صحة اقتداء المكتوبة بسجدة تلاوة أو
شكر (قوله أما لو صلى) إلى قوله وقيام منه في المغني (قوله فيصح الاقتداء بها) أي سواء كان في الركعة الأولى
أو الثانية ع ش (قوله وعلم من كلامه إلخ) اعتذار عن عدم ذكر المصنف لهذا الشرط هنا (قوله أنه
يشترط إلخ) و (قوله موافقة الامام إلخ) وهو الشرط السادس من شروط الاقتداء والشرط السابع منها
المتابعة في أفعال الصلاة كما قال فصل تجب متابعة الامام إلخ مغني (قوله وفي قيام إلخ) ظاهره أنه معطوف على
قوله في سنن إلخ وظاهر قول النهاية وقيام إلخ بحذف في أنه معطوف على قوله وتشهد أول (قوله منه) أي من
التشهد الأول (قوله عنه) أي التشهد الأول سم (قوله بعدما أتى به) أي بعد إتيان الامام بالتشهد الأول
والظرف متعلق بقوله قائم (قوله فإن خالف إلخ) عبارة النهاية خالفه فيها عامدا إلخ أي خالف المأموم الامام
في السنن المذكورة ورجعه سم إلى التشهد فقط فقال قوله فإن خالف إلخ كان المراد سيما بقرينة نعم إلخ
فإن خالف بالتخلف للتشهد الأول حتى فيما إذا لم يفرغ من سجوده الأول إلا والامام قائم عنه بعدما أتى به ولا
يخفى أنه في الحالة المذكورة بقولنا حتى إلخ قد تخلف عن الامام بركنين فلا بد أن يكون هذا التخلف بعذر
وإلا بطلت صلاته وبقي ما لو فرغ من سجوده الثاني فوجد الامام قام عن التشهد بعدما أتى به ومثله ما لو فرغ
من الركوع فوجد الامام هوى عن الاعتدال بعدما أتى بالقنوت فهل يتخلف للتشهد أو القنوت أو يمتنع فيه
نظر وقد يؤيد الامتناع أنه لو سبقه بسجود التلاوة امتنع عليه بصري (قوله بقيده الآتي إلخ) وهو قوله إذا
338

قام إمامه وهو في أثنائه أي بعد أن فعله الامام كما علم مما مر وأفصح عنه الشهاب سم فيما يأتي في حاشية حج
واعلم أن الكلام هنا في كون التخلف حينئذ مبطلا أو غير مبطل ولا خلاف فيه بين الشارح م ر والشهاب
ابن حجر وفيما يأتي في كونه يعذر بهذا التخلف حتى يغتفر له ثلاثة أركان طويلة أو لا يعذر به فعند الشارح
م ر يعذر كما يأتي وعند الشهاب المذكور لا فتنبه لذلك رشيدي (قوله بخلاف نحو جلسة الاستراحة) محترز
قوله تفحش المخالفة فيها رشيدي.
فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة قول المتن: (في أفعال الصلاة) احترز به عن الأقوال
كالقراءة والتشهد فيجوز فيها التقدم والتأخر إلا في تكبيرة الاحرام كما يعلم مما سيأتي وإلا في السلام فيبطل
تقدمه إلا أن ينوي المفارقة نهاية زاد المغني ولو عبر المصنف بالتبعية بدل المتابعة لكان أولى لأن المتابعة
تقتضي غالبا ا ه‍ (قوله لخبر الصحيحين) إلى قوله وتسمية الترك في النهاية (قوله ويؤخذ من قوله
في أفعال الصلاة إلخ) أي لأن الترك لا يسمى فعلا في اصطلاح الفقهاء (قوله لو ترك فرضا إلخ) لك أن
تقول إنما يؤخذ منه عدم وجوب المتابعة فيما ذكر لا عدم جوازها الذي هو المقصود بالإفادة بصري
(قوله لم يتابعه في تركه إلخ) أي ثم إن كان الموضع محل تطويل كأن ترك الركوع انتظره في القيام وإلا
كأن طول الامام الاعتدال انتظره المأموم فيما بعده وهو السجود هنا ع ش (قوله وتسمية الترك
إلخ) جواب ما يرد على ويؤخذ إلخ ثم قد يقال الأصولي لم يسم الترك فعلا وإنما أطلق الفعل على الكف
الذي مع الترك فتأمله سم (قوله بأن يتأخر إلخ) أي يقينا أو ظنا ومحل هذا الشرط إذا نوى الاقتداء في
تحرمه بخلاف ما إذا نواه في الأثناء فلا يشترط التأخر بجيرمي ويأتي في الشارح ما يوافقه (قوله بركنين) أي
ولو غير طويلين شرح المنهج (قوله وكذا بركن إلخ) وكذا ببعض ركن كما يصرح به قول شرح الروض فإن
فعل شيئا من ذلك بأن سبقه بركن فأقل أو قارنه أو تأخر إلى فراغه لم تبطل صلاته وكره كراهة تحريم في سبقه
وكراهة تنزيه في الأخريين انتهى ا ه‍ سم ويأتي في آخر الفصل عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك أيضا
(قوله ولا يتأخر بهما) أي بلا عذر و (قوله أو بأكثر إلخ) أي ولو بعذر سم (قوله وهذا كله إلخ) اعتذار
عن ترك المصنف تفسير المتابعة الواجبة (قوله وأما المندوبة) ثم قوله الآتي ودل على أن هذا إلخ لعل الأقعد
من هذا أن يجعل هذا تمثيلا للمتابعة الواجبة فإن هذا أقرب إلى كلام المصنف بل الحمل على خلافه في غاية
المخالفة للظاهر المتبادر بلا ضرورة وكون هذا تمثيلا للواجب لا ينافي إجزاء ما هو دونه وحاصله أن المتابعة
الواجبة تحصل بوجوه منها هذا وهو أولاها فهو واجب من حيث عمومه مندوب من حيث خصوصه فلذا
339

صح التمثيل به للواجب مع التنبيه بعده على أن وجوبه من حيث العموم فليتأمل سم (قوله ويتقدم
انتهاء فعل الامام على فراغه إلخ) عبارة المحلي أي والمغني ويتقدم ابتداء فعل المأموم على فراغه منه أي فراغ
الامام من الفعل انتهت قال الشهاب سم وهي أقرب إلى عبارة المصنف ا ه‍ ولم ينبه على وجه عدول
الشارح ر كالشهاب ابن حجر عن ذلك الأقرب وأقول وجهه ليتأتى له حمل ما في المتن على الأكمل الذي
سيذكره وإلا فعبارة المصنف باعتبار حل الجلال صادقة بما إذا تأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الامام لكنه
قدم انتهاءه على انتهائه بأن كان سريع الحركة والامام بطيئها وظاهر أن هذا ليس من الأكمل رشيدي
وفي ع ش ما يوافقه (قوله وأكمل من هذا إلخ) كذا في النهاية أيضا وأما صاحب المغني فقد اقتصر على حمل
ما في المتن على صورة الكمال كما صنعا ولم يستدرك ما ذكراه بقولهما وأكمل إلخ بصري وقد يوجه صنيع
المغني بأن ما ذكراه داخل في صورة الكمال خلافا لما يقتضيه صنيعهما (قوله فلا يشرع حتى يصل إلخ) قضيته
أنه يطلب من المأموم أن لا يخرج عن الاعتدال حتى يتلبس الامام بالسجود وقد يتوقف فيه ا ه‍ سم وأقره
الهاتفي وأقول لا توقف فيه فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة ما يفيده كخبر البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي
والنسائي وغيرهم كان رسول الله (ص) إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي
(ص) ساجدا ثم نقع سجودا وفي بعض الروايات حتى يضع جبهته على الأرض نعم رأيت في شرح
مسلم للنووي استثناء ما إذا علم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الامام قبل سجوده انتهى وهو ظاهر ولعله
وجه توقف سم فيما ذكر كردي علي بأفضل وهو الظاهر وأما جواب ع ش بما نصه اللهم إلا أن يقال
أراد الشارح بالوصول للحقيقة أنه وصل إلى ابتداء مسمى الحقيقة وهو يحصل بوضع الركبتين لأنهما بعض
أعضاء السجود ا ه‍ فيرده الأحاديث المتقدمة (قوله على أن هذا) أي قول المصنف بأن يتأخر إلخ (قوله
قوله فإن قارنه) أي إلى الفصل (قوله السياق) يعني قول المصنف في أفعال الصلاة (قوله فالاستثناء أي
الآتي في المتن (منقطع) أي إذ التكبير ليس من جنس الفعل (قوله وعدم ضرر المقارنة إلخ) جواب عما يرد
على التقييد بقوله في الافعال من إفهامه ضرر المقارنة في الأقوال (قوله أو والأقوال إلخ) عطف على ما يفيده
الاقتصار على الافعال أي فقط و (قوله والاستثناء إلخ) عطف على حذف المعمول قول المتن (لم
يضر) أي لم يأثم مغني قال ع ش ومثل ذلك في عدم الضرر ما لو عزم قبل الاقتداء على المقارنة في الافعال لأن القصود
الخارجة عن الصلاة قبل التلبس بها لا أثر لها اه‍ (قوله لانتظام) إلى قوله كما مر في النهاية والمغني (قوله
وتفوت بها إلخ) قال الزركشي ويجري ذلك في سائر المكروهات أي المتعلقة بالجماعة وضابطه أنه حيث
فعل مكروها مع الجماعة من مخالفة مأمور به في الموافقة والمتابعة كالانفراد عنهم فاته فضلها إذ المكروه
لا ثواب فيه مع أن صلاته جماعة إذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها فإن قيل فما فائدة حصول الجماعة
مع انتفاء الثواب فيها أجيب بأن فائدته سقوط الاثم على القول بوجوبها إما على العين أو على الكفاية
والكراهة على القول بأنها سنة مؤكدة لقيام الشعار ظاهرا وأما ثواب الصلاة فلا يفوت بارتكاب مكروه فقد
صرحوا بأنه إذا صلى بأرض مغصوبة أن المحققين على حصول الثواب فالمكروه أولى مغني (قوله فيما
وجدت فيه) أي فيما قارن فيه فقط سواء أكان ركنا أو أكثر مغني ونهاية (قوله ذلك) أي قول المصنف بأن
يتأخر إلخ و (قوله أيضا) أي كما يصح أن يكون تفسيرا للمتابعة الكاملة المشار إليه بقول الشارح وأما
340

المندوبة إلخ (قوله بأن يراد إلخ) أو بأن تحمل بأن على معنى كان لأن المتابعة الواجبة تتأدى بوجوه ما ذكره
أحدها سم (قوله المفهومين من عبارته إلخ) يعني مفهوم مخالفة و (قوله المبطل منهما) نائب فاعل قوله
بأن يراد يعني مفهوم قوله بأن يتأخر إلخ أن لا يتقدم تقدما مبطلا ومفهوم قوله ويتقدم إلخ أن لا يتأخر تأخرا
مبطلا كردي أي وبه يندفع ما لسم هنا مما نصه قوله المفهومين من عبارته إن أراد قوله بأن يتأخر إلخ فحمل
التأخر والتقدم فيه على المبطل فاسد كما لا يخفى أو غيره فأين ا ه‍ (قوله الدال عليه) أي على المبطل (قوله
كلامه بعد) أي قول المصنف الآتي آنفا أو بركنين إلى وإن كان إلخ وقوله الآتي في آخر الفصل ولو تقدم
إلى وألزمه إلخ. (قوله ولا ترد عليه إلخ) صورة الايراد أنه يلزم على كون ذلك تفسيرا للمتابعة الواجبة بأن يراد
بالتأخر إلخ انحصارها في عدم التقدم والتأخر المبطلين الدال عليهما كلامه بعد مع أن منها عدم المقارنة في
التحرم وعدم التخلف بسنة تفحش المخالفة فيها كما مر وحاصل الجواب منع لزوم الانحصار بأن سكوته
عنهما هنا للعلم بهما من كلامه (قوله المقارنة في التحرم) قد يقال التحرم غير فعل فالمتابعة فيه مسكوت
عنها في التفسير رأسا سم وقد يجاب عن إشكاله بأن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر (قوله للعلم
بهما إلخ) أي بالأول من قوله فإن قارنه إلخ وبالثاني في لعله من سجودي السهو والتلاوة كما ذكره قبيل
الفصل سم (قوله على الأول) أي على تقدير في الافعال فقط (قوله فإنه لا تجب المتابعة فيها إلخ) إن أراد
بالمتابعة فيها ما تقدم في المتن خالف قوله بل تسن إلخ سنية تأخر المأموم بكل من الفاتحة والتسليمة عن جميع
فاتحة الامام وتسليمه واقتضى أنه يسن تأخر ابتداء المأموم للتشهد عن ابتداء الامام وسيأتي ما يفيده وإن أراد
بها التأخر بالجميع أشكل بالتشهد والذي بعده وإن أراد بها ما يشمل التأخر كلا أو بعضا والمقارنة أشكل
بالفاتحة والسلام لما تقرر اللهم إلا أن يراد بها مجرد عدم التقدم وأما التأخر والمقارنة فحكمه متفاوت في
الأقوال وقضية هذا سن عدم التقدم بالتشهد سم (قوله وردت جلسة الاستراحة) أي فيقتضي حرمة مخالفة
الامام فيها فعلا وتركا وليس كذلك (قوله ورد التشهد إلخ) أي فيفهم جواز إتيان المأموم به مع جلوسه إذا
تركهما الامام وليس كذلك (قوله فتضر) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله يقينا وقوله وإفتاء البغوي إلى
ولو زال وقوله للخبر إلى وافهم وإلى قوله فقولي في النهاية إلا قوله يقينا وقوله وإفتاء البغوي إلى ولو زال وما أنبه
عليه (قوله المقارنة فيها) أي أو في بعضها نهاية ومغني (قوله إذا نوى الاقتداء مع تحرمه) هذا للاحتراز عمن
أحرم منفردا ثم اقتدى فإنه تصح قدوته وإن تقدم تكبيره على تكبير الامام مغني ونهاية (قوله ولو بأن شك إلخ)
أي في أثنائها أي تكبيرة الاحرام أو بعدها نهاية ومغني قال ع ش قوله أو بعدها أي بعد تكبيرة الاحرام وقبل
الفراغ من الصلاة أما لو عرض بعد فراغ الصلاة ثم تذكر لا يضر مطلقا كالشك في أصل النية ا ه‍ (قوله يقينا)
341

أي أو ظنا لما يأتي آنفا سم (قوله بمن ليس في صلاة) أي لم يتيقن كونه في صلاة بصري (قوله ما لم
يبن خلافه) أي فإذا بان خلافه لم تنعقد صلاته نهاية ومغني (قوله إنها لا تنعقد إلخ) اعتمده النهاية
والمغني أيضا كما مر آنفا (قوله في ذلك) أي المقارنة (قوله كالشك في أصل النية) يؤخذ منه أنه لو مضى
معه ركن ضر وإن زال عن قرب فليتأمل ثم رأيته صرح به في فتح الجواد بصري قول المتن (وإن تخلف
إلخ) أي من غير عذر نهاية ومغني. (قوله سواء أوصل إلخ) عبارة المغني كأن ابتدأ الامام رفع الاعتدال
والمأموم في قيام القراءة ا ه‍ (قوله لم تبطل قطعا) وكذا إذا تخلف بركن بعذر لم تبطل قطعا مغني (قوله
ثم لحقه إلخ) أي بأن هوى للسجود الأول قبل هوي الامام للسجدة الثانية ع ش (قوله وفرغ منه إلخ)
خرج به ما لو هوى للسجود قبل فراغ الامام منه فلا تبطل صلاته وإن قام الامام من السجود قبل تلبس المأموم
به ويجب عليه العود مع الامام رشيدي (قوله والمأموم قائم) أي لم يسجد فيدخل فيه ما لو كان في هوي السجود
مع تخلفه عن السجود عمدا حتى قام الامام عنه ع ش (قوله وإن لحقه) انظر ما مرجع الضمير المرفوع
والمنصوب رشيدي أقول الظاهر أن الأول للمأموم والثاني للامام (قوله إن سجدة التلاوة إلخ) هذا ما رجع
إليه الشارح بعد أن ضرب على قوله أولا أن القيام لما لم يفت بسجود التلاوة لرجوعهما إليه لم يكن للمأموم
شبهة في التخلف فبطلت صلاته به بخلاف ما نحن فيه فإن الركن يفوت بانتقال الامام عنه فكان للمأموم شبهة
في التخلف لا كما له في الجملة فمنعت فحش المخالفة ولم تبطل صلاته بذلك انتهى واقتصر م ر على الفرق المضروب
سم (قوله لما كانت إلخ) كان حاصله أن سجدة التلاوة لما كانت عبادة تامة مستقلة بدليل أنها تفعل خارج
الصلاة أيضا منفردة كانت المخالفة فيها أفحش بخلاف سجدة هي جزء من الصلاة بصري ولعل هذا أحسن من
قول سم ما نصه قوله توجد خارج الصلاة أي وليست من الصلاة ولذا وجبت نيتها سم (قوله إلا إن تعدد)
هذا الاستثناء منقطع (قوله بأن ابتدأ الامام الهوي إلخ) أي والمأموم في قيام القراءة مغني وسم زاد
البصري وكأنه تركه الشارح لوضوحه ا ه‍ أقول ولعله من قوله بعد بأن تخلف إلخ (قوله بأن كان
أقرب للقيام إلخ) أي أو إليهما على السواء كما صرح به الزيادي ع ش (قوله فقولي إلخ) أي في
تصوير التخلف بركنين سم (قوله أي منه إلى السجود أو أكمل الركوع) اعلم أن كلا من الاحتمالين
لا يرفع الاشكال في عبارة شرح الارشاد من أصلة لأنه إذا كان أقرب إلى القيام من أقل الركوع
يصدق عليه كل من العبارتين المذكورتين بصري (قوله حتى ركع الامام) أي أو قارب الركوع كما
يأتي عن شرح بأفضل (قوله كقراءة السورة إلخ) أي وتسبيحات الركوع والسجود مغني (قوله
لسنة إلخ) منها ما لو اشتغل بتكبير العيدين وقد تركه الامام فلا يكون معذورا ع ش (قوله ومثله)
أي التخلف لقراءة السورة. (قوله أو لاتمام التشهد إلخ) أي الذي أتى به الامام سم ورشيدي قوله:
342

(وقول كثيرين إلخ) اعتمده النهاية وقال سم منهم السيد السمهودي وقيد الطلب بما إذا أمكنه إدراك القيام
مع الامام وهو نظير ما قالوه في التخلف للقنوت إذا تركه الامام وسجد وقضية هذا التقييد أنه إذا لم يمكنه الادراك
المذكور لا يطلب التخلف ولكنه يجوز إلا أنه يصير متخلفا بغير عذر فليتأمل ا ه‍ وأقره ع ش والرشيدي
(قوله الغير المطلوب) فيه نظر فإنه مطلوب منه ما لم يؤد إلى تخلف كما هنا لا أن يكون مراده المؤدى إليه جمل على
النهاية (قوله لاتمام التشهد) أي الأول وخرج بالاتمام ما لو كان الامام سريع القراءة وأتى به قبل رفع المأموم
رأسه من السجود وقام فينبغي للمأموم متابعته وعدم إتيانه بالتشهد في الحالة المذكورة فلو تخلف للتشهد كان
كالمتخلف بغير عذر ع ش أي باتفاق الجمعين (قوله مطلوب كالموافق المعذور) قياس ذلك إن تخلف مصلي
الصبح خلف مصلي الصبح لاتمام القنوت كذلك بخلاف ما تقدم في مصلي الصبح خلف الظهر وكأن الفرق عدم
343

طلب القنوت من الامام هناك فليتأمل وبخلاف ما لو تخلف لاتمام السورة لأن السورة لا ضابط لها وتحصل
بآية أو أقل أو أكثر والتشهد مضبوط ومحدود وبخلاف ما لو تخلف لإطالة السجود لأن إطالته بعد رفع الامام
عنه غير مطلوب سم (قوله كالموافق المعذور) أي فتغتفر له ثلاثة أركان طويلة ع ش (قوله ممنوع) خلافا
للنهاية كما مر (قوله أنه كالمسبوق) أي فيركع مع الامام ويتحمل عنه الفاتحة (قوله بما ذكرته) أي من
أن تخلفه لاتمام التشهد الأول غير مطلوب فيكون كالموافق الغير المعذور (قوله ومر آنفا) لعله قبيل قول
المصنف فإن اختلف فعلهما إلخ (قوله لفعلي إلخ) لعل اللام بمعنى في (قوله بخلاف هذا) أي التخلف لاتمام
التشهد فإنه تخلف لفعلي مسنون هو الجلوس للتشهد الأول قول المتن (بطلت) أي سواء كانا طويلين كأن
تخلف المأموم في السجدة الثانية حتى قام الامام وقرأ وركع ثم شرع في الاعتدال أو قصيرا وطويلا كأن ابتدأ
الامام هوي السجود والمأموم في قيام القراءة وأما كونهما قصيرين فلا يتصور مغني (قوله أي وجد)
إلى قوله وقد ينظر فيه في النهاية إلا قوله ولم تقيد إلى أما من تخلف وقوله كمتعمد تركها إلى فله التخلف (قوله
والمأموم بطئ القراءة) كذا في النهاية وشرح المنهج وقال المغني أو كان المأموم بطئ القراءة ويوافقه قول
شرح بأفضل أو أسرع الامام قراءته وركع قبل أن يتم المأموم فاتحته وإن لم يكن بطئ القراءة ا ه‍ وعبارة
البجيرمي على المنهج قوله كأن أسرع إمام قراءته المراد منه أنه قرأ بالوسط المعتدل أما لو أسرع فوق العادة
فلا يتخلف المأموم لأنه كالمسبوق ولو في جميع الركعات كما في ع ش على م ر وقوله وهو بطئ القراءة
لعل المراد بطئ بالنسبة لاسراع الامام لا بطئ في ذاته مطلقا وإلا ورد ما لو كان الامام معتدل القراءة فإن
الظاهر أن الحكم فيها كذلك شوبري ا ه‍ (قوله فركع عقبها) أي فورا أو بعد مضي زمن يسير كقراءة
سورة قصيرة ويؤخذ من قولهم أو انتظر إلخ أنه لو علم من حال الإمام المبادرة بالركوع بعد الفاتحة فليس
بمعذور بصري أقول ويأتي قبيل قول المصنف ولو تقدم إلخ ما يصرح بهذا المأخوذ (قوله على الأوجه) أي
خلافا لقول الزركشي تسقط عنه الفاتحة سم ونهاية (قوله أو سها عنها) أي بخلاف ما لو تركها عمدا حتى
ركع إمامه فلا يكون معذورا ع ش أي كما تقدم ويأتي في الشرح (قوله ولم تقيد الوسوسة هنا إلخ) خلافا
للنهاية ولكن اعتمد محشياه ع ش والرشيدي مقالة الشارح (قوله لا هنا) محل تأمل بناء على أن المراد
بالظاهرة ما يطول زمنها عرفا لأن الامام إذا أسرع في الركوع والرفع منه والهوي تحقق التأخر المذكور
مع أنه لم يمض زمن طويل عرفا فيما يظهر بصري ومر اعتماد ع ش والرشيدي كلام الشارح (قوله فلا
يسقط إلخ) لو قال فلا يغتفر له ثلاثة أركان طويلة كان أحسن لأن عدم السقوط مشترك بينه وبين غيره
جمل (قوله شئ منها) أي القراءة (قوله ما في بطئ الحركة) أي فيتحمل الامام الفاتحة عنه (قوله وما بعد
قولي ومثله) معطوف على قوله كمتعمد تركها ومن جملة ما بعد قوله المذكور ما لو تخلف لاتمام التشهد
الأول ليفيد كلامه أن له التخلف إلى قرب فراغ الامام من الركوع ولو قام هذا فوجد الامام راكعا فقياس
ما ذكره امتناع الركوع معه لأنه غير مسبوق لعدم عذره بالتخلف بدليل بطلان صلاته بتخلفه بركنين كما
صرح به كلامه وحينئذ فالظاهر على ما قاله أنه يتخلف أيضا لقراءة الفاتحة إلى قرب فراغ الامام من الاعتدال
فيلزمه عن قرب فراغه من ذلك قبل فاتحته نية المفارقة سم (قوله فراغ الامام من الركن الثاني) أي بأن
يشرع في هوي السجود بحيث يخرج به عن حد القيام ع ش (قوله فحينئذ) أي حين قرب ذلك قبل
إكمال الفاتحة (قوله لاكماله) أي ما بقي من الفاتحة والجار متعلق بقوله نية المفارقة (قوله إن محل اغتفار
ركنين إلخ) قد يوهم هذا أنه يغتفر له التخلف بركنين مع أنه ليس بمراد كما علم مما تقرر بصري أي بل المراد
344

اغتفار قرب الفراغ من ركنين (قوله أنشأ ذلك) أي ترديد الكلمات (قوله أم من شكه إلخ) أي بعد فراغه
منها نهاية أي من الفاتحة أما لو شك في ترك بعض الحروف قبل فراغ الفاتحة وجبت إعادته وهو معذور
وصورة ذلك أن يشك في أنه أتى بجميع الكلمات أو ترك بعضها كأن شك قبل فراغ الفاتحة في البسملة
فرجع إليها بخلاف ما لو شك بعد فراغ الكلمة في أنه أتى بحروفها على الوجه المطلوب فيها من نحو الهمس
والرخاوة فأعادها ليأتي بها على الأكمل فإنه من الوسوسة فيما يظهر ع ش أقول الظاهر أن ضمير منها في
النهاية راجع إلى الحروف فصورة الشك حينئذ ما ذكره ع ش آخرا بقوله بخلاف ما لو شك إلخ (قوله
تركه) أي ترك الموسوس للوسوسة (قوله رفع ذلك إلخ) مفعول ثان ليفيد (قوله وألحق إلخ) اعتمده النهاية
وفاقا لوالده ومال إليه سم ثم قال وقياس ما أفتى به شيخنا من الالحاق اعتماد إفتاء الآخرين الآتي واعتماد
خلاف ما يأتي في قوله ومن ثم لو نسي الاقتداء في السجود إلخ ا ه‍ (قوله وقد ينظر فيه) أي في الالحاق (قوله
من ذينك) أي المنتظر والساهي (قوله كمن تخلف إلخ) فيكون مسبوقا في الصورة المفروضة سم أي
فيركع مع الامام ويتحمل عنه الفاتحة (قوله وقد أفتى جمع فيمن سمع تكبيرة الرفع إلخ) بقي ما لو كان مع الامام
جماعة فكبر شخص للاحرام فظن أحد المأمومين أن الامام ركع فركع قبل تمام قراءة الفاتحة فتبين أن الامام
لم يركع فيجب عليه العود للقيام لكن هل يكون الركوع المذكور قاطعا للموالاة فيستأنف قراءة الفاتحة
أو لا وإن طال فيتم عليها فيه نظر والأقرب الثاني لأن ركوعه معذور فيه فأشبه السكوت الطويل سهوا وهو
لا يقطع الموالاة وبقي أيضا ما لو كان مسبوقا فركع والحالة ما ذكر ثم تبين له أن الامام لم يركع فقام ثم ركع
الامام عقب قيامه فهل يركع معه نظرا لكونه مسبوقا أو لا بل يتخلف ويقرأ من الفاتحة بقدر ما فوته في ركوعه
فيه نظر والأقرب الثاني أيضا ع ش (قوله فكبر) أي الامام و (قوله فظنه) أي المأموم التكبير (قوله
بأنه إلخ) متعلق بقوله أفتى (قوله وبه إلخ) أي بإفتاء الجمع المتقدم رشيدي (قوله إفتاء آخرين إلخ) اعتمده
النهاية بصري (قوله بأنه إلخ) أي من سمع تكبير الرفع إلخ والجار متعلق بالافتاء (قوله كالناسي للقراءة) أي
فيكون كبطئ القراءة سم (قوله ومن ثم إلخ) أي من أجل كون هذا الافتاء مردود أو يحتمل من أجل
345

إفتاء الجمع المتقدم (قوله ركع معه إلخ) ضعيف ع ش عبارة سم الأوجه أنه كبطئ القراءة على قياس
ما مر في الهامش عن شيخنا الشهاب الرملي ا ه‍ (قوله كالمسبوق) أي فيركع مع الامام وتسقط عنه القراءة
(قوله ففرقهم بين هاتين الصورتين إلخ) أي صورتي نسيان القراءة ونسيان كونه مقتديا كما هو ظاهر لأنهما
محل وفاق فالضمير في فرقهم للأصحاب وأما قول الشهاب سم كان مراده صورة من سمع تكبير الرفع وصورة
الناسي للقراءة فعجيب لأنه إن كان الضمير في فرقهم للأصحاب فلا يصح لأن مسألة من سمع تكبير الرفع
ليست محل وفاق حتى تستند للأصحاب وينسب إليهم أنهم فرقوا بينها وبين مسألة الناسي للقراءة وإن
كان الضمير فيه للجمع المفتين بما مر فلا يصح أيضا إذ لم يتعرضوا في إفتائهم للفرق كما ترى ولا لمسألة
النسيان رشيدي وفي البصري والكردي ما يوافقه أي الرشيدي في تفسير الصورتين (قوله فيما
ذكرته إلخ) أي في قوله وقد ينظر فيه بالفرق إلخ (قوله من يدرك قيام الامام) أي كمنتظر السكتة
والناسي للقراءة و (قوله ومن لا يدركه) أي كالنائم في التشهد والسامع لتكبيرة الرفع من السجدة
والناسي للاقتداء في السجود واعتمد النهاية في هذه المسائل الثلاث أنه فيها كالناسي للقراءة فيجري على نظم
صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة قول المتن (وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة إلخ) أي
والحال أنه لو اشتغل بإتمامها لاعتدل الامام وسجد قبله كذا في النهاية والمغني وأشار بذلك إلى أن المراد بالمقسم
هنا وهو التخلف بركنين ما يشمل ما بالقوة فيندفع حينئذ استشكال سم للمتن بما نصه قوله فقيل يتبعه وتسقط
البقية كيف يصدق على هذا المقسم وهو التخلف بركنين ا ه‍ (قوله وجوبا) إلى المتن في النهاية والمغني
(قوله إلى الرابع) أي كالقيام في المثال الآتي و (قوله أو ما على صورته) أي كالتشهد الأول فيه (قوله فمتى
قام) أي الامام (قوله وإن تقدمه) أي القيام أو التلبس به (قوله أو بالجلوس) عطف على قوله
بالقيام (قوله ولو للتشهد الأول) أي كما يكون للأخير سم (قوله بأن تلك) أي جلسة الاستراحة قصيرة إلخ) أي فألحقت
بالركن القصير في عدم الحسبان (قوله سعى إلخ) جواب فمتى قام إلخ سم (قوله أو بعد تلبسه) عطف على
قوله قبل تلبس الامام إلخ و (قوله فكما قال إلخ) عطف على قوله سعى إلخ (قوله مما ذكر) إلى المتن في المغني
وإلى قول المتن ولو لم يتم في النهاية (قوله مما ذكر) أي من الثلاثة (قوله إلى الرابع إلخ) فلو كان السبق
بأربعة أركان والامام في الخامس كأن تخلف بالركوع والسجدتين والقيام والامام حينئذ في الركوع بطلت
346

صلاته قاله البلقيني نهاية ويأتي ما يتعلق به (قوله كأن ركع) أي ركوع الركعة الثانية و (قوله في الاعتدال)
أي اعتدال الركعة الأولى مثلا ع ش (قوله أو قام أو قعد وهو في القيام) أقول إذا قعد وهو في القيام فقعد معه
كما هو الواجب عليه ثم قام للركعة الأخرى فهل يبني على ما قرأه من الفاتحة في الركعة السابقة الوجه أنه لا يجوز
البناء لانقطاع قراءته بمفارقة ذلك القيام إلى قيام آخر من ركعة أخرى بخلاف ما لو سجد لتلاوة في أثناء
الفاتحة كأن تابع إمامه فيها لرجوعه بعد السجود إلى قيام تلك الركعة بعينه وأما مسألة ما لو قام أي الامام وهو
أي المأموم في القيام فلا يبعد حينئذ بناؤه على قراءته لعدم مفارقته حينئذ قيامه فليتأمل سم على حج
ولكنه اعتمد في حاشية المنهج البناء في المسألتين ونقله عن ابن العماد أقول وهذا هو الأقرب والقلب إليه
أميل ع ش أقول ويأتي عن الحلبي اعتماد الأول وأن قول الشارح الآتي وإذا تبعه فركع كالصريح في
الثاني (قوله بل تبعه إلخ) قضية كلام الشيخ ع ش أنه لا بد من قصد المتابعة وهو أحد احتمالات ثلاثة أبداها
الشهاب سم في حاشية المنهج والثاني أنه يشترط أن لا يقصد البقاء على نظم صلاة نفسه والثالث وهو الذي
استظهره أنه لا يشترط شئ من ذلك بل يكفي وجود التبعية بالفعل وقول الشارح الآتي قريبا وإذا تبعه فركع
إلخ يؤيد ما قاله شيخنا ع ش إلا أن يقال أنه لا يقتضي وجوب القصد وإنما غاية ما فيه أنه إذا قصد كان حكمه
ما ذكر وما استظهره سم يلزم منه ضعف حكم البلقيني بالبطلان في الصورة المتقدمة التي ذكرها الشارح
م ر فتأمل رشيدي وقوله وما استظهره سم يلزمه منه إلخ لم يظهر لي وجه اللزوم (قوله وجوبا) فإذا كان قائما
وافقه في القيام ويعتد بما أتى به من الفاتحة وإن كان جالسا جلس معه وحينئذ لا عبرة بما قرأه وإن هوى ليجلس
فقام الامام ينبغي أن يقال إن وصل إلى حد لا يسمى فيه قائما لم يعتد بما قرأه وإلا اعتد بذلك لأن ما فعله من
الهوي لا يلغي ذلك فإن لم يتبعه حتى ركع الامام بطلت صلاته إن كان عامدا عالما حلبي ا ه‍ بجيرمي (قوله
ومن
ثم) أي لفحش المخالفة و (قوله أبطل) أي سعيه سم (قوله وإذا تبعه) أي بالقصد كما علم مما مر رشيدي
(قوله فركع أي الامام وهو إلخ) أي المأموم (قوله المأموم) أي الموافق كما يأتي (قوله مثلا) إلى قوله ولو شك
في النهاية إلا قوله وأيضا إلى وبما يأتي وقوله كما بينته في شرح الارشاد وغيره وما أنبه عليه (قوله مثلا) أي أو
التعوذ مغني أي وانتظار سكتة الامام كما تقدم (قوله وقد ركع إمامه) أي أو قارب الركوع شرح بأفضل قول
المتن (فمعذور) أي في التخلف لا تمامها مغني (قوله فحكمه ما مر) أي من اغتفار التخلف بثلاثة أركان طويلة
وقد علم مما مر أن المراد بالفراغ من الركن الانتقال عنه لا الاتيان بالواجب منه نهاية زاد المغني وأنه لا فرق
بين أن يتلبس بغيره أم لا وهو الأصح كما في التحقيق وقيل يعتبر ملابسة الامام ركنا آخر ا ه‍ (قوله بما مر إلخ)
أي في شرح فإن لم يكن عذر إلخ (قوله في نحو تارك الفاتحة إلخ) أي كالمتخلف لوسوسته أو لجلسة الاستراحة
أو لاتمام التشهد الأول (قوله إلا أن يفرق إلخ) كذا شرح م ر وهذا الفرق قريب إن لم يعتقد أنه
لا يندب له حينئذ دعاء الافتتاح سم (قوله وأيضا فالتخلف لاتمام التشهد إلخ) وعلى ما تقدم فيه عن
الكثيرين لا إشكال به سم (قوله بخلافه فيما مر) فيه نظر بالنسبة للتخلف لجلسة الاستراحة (قوله وبما
يأتي إلخ) معطوف على قوله بما مر سم (قوله دون الواقع) فيه نظر ظاهر إذ لا معنى للتقصير في الواقع إلا كون
347

مقتضى الواقع أن لا يشتغل بغير الفاتحة وهنا كذلك لكون ما أدركه لا يسع في الواقع غير الفاتحة سم على حج
ا ه‍ رشيدي وأشار الكردي إلى دفع النظر بما نصه قوله دون الواقع أي لأن الواقع قد يطابق ظنه وقد لا بخلاف
تقصير المسبوق فإنه باعتبار الواقع لأنه يتحقق عدم إدراكه الفاتحة لو اشتغل بالسنة ا ه‍ (قوله هذ كله) أي
قوله وإن كان بأن أسرع إلخ (قوله وهو من) إلى قوله لا لقراءة الإمام في المغني (قوله وهو من إدراك إلخ) هذا
لا يشمل من أحرم عقب إحرام الامام بلا فاصل ولم يدرك من قيام الامام ما ذكر ولا يتجه إلا جعله موافقا ثم رأيت
قوله الآتي وهو إنما يأتي إلخ وقضيته خلاف ذلك وأنه قد يكون مسبوقا سم (قوله على الأوجه) أي وإن رجح
الزركشي اعتبار قراءة نفسه نهاية وكذا رجحه البصري عبارته والذي يظهر أن إناطة الحكم بقراءة نفسه أولى
من إناطته بالقراءة المعتدلة ا ه‍ (قوله وقول شارح هو من أحرم مع الامام إلخ) من أحرم مع الامام موافق أيضا
م ر ا ه‍ سم (قوله غير صحيح) عبارة النهاية قيل مردود ا ه‍ (قوله فإن أحكام الموافق إلخ) يمكن الجواب بأن من
عبر بذلك أراد الموافق الحقيقي فإن ما ذكره من بطئ النهضة ونحوه مسبوق حكما ع ش ورشيدي وبصري
(قوله ونحوه إلخ) بالنصب عطفا على الساعي (قوله وإلا فمسبوق) أي فيركع معه وتحسب له الركعة ومن ذلك
ما يقع لكثير من الأئمة أنهم يسرعون القراءة فلا يمكن المأموم بعد قيامه من السجود قراءة الفاتحة بتمامها
قبل ركوع الامام فيركع معه وتحسب له الركعة ولو وقع له ذلك في جميع الركعات فلو تخلف لاتمام الفاتحة
حتى رفع الامام رأسه من الركوع أو ركع معه ولم يطمئن قبل ارتفاعه عن أقل الركوع فاتته الركعة فيتبع
الامام فيما هو فيه ويأتي بركعة بعد سلام الامام ع ش (قوله ولو شك أهو مسبوق إلخ) أفتى شيخنا الشهاب
الرملي بأن حكمه حكم الموافق سم ووافقه المغني والنهاية عبارته وهل يلحق به أي بالموافق في سائر أحكامه
من شك هل أدرك زمنا يسع الفاتحة لأن الأصل وجوبها في كل ركعة حتى يتحقق مسقطها وعدم تحمل
الامام لشئ منها وحينئذ فيتأخر ويتم الفاتحة ويدرك الركعة ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة في
ذلك تردد للمتأخرين والمعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم لما مر وسواء في ذلك أكان إحرامه عقب
إحرام إمامه أم عقب قيامه من ركعته أم لا اه‍ قال ع ش قوله م ر نعم لما مر جواب لقوله فيتأخر ويتم
الفاتحة أي فيكون كالموافق فيغتفر له ثلاثة أركان طويلة ا ه‍ (قوله لزمه الاحتياط) قد يتوهم منه أن
ما سلكه هو الأحوط مطلقا وليس كذلك لاحتمال أن يكون موافقا في نفس الامر فالركعة زائدة وبالجملة فلا
يمكن إيقاع هذه الصلاة متفقا على صحتها ما لم ينو المفارقة ولو قيل بتعينها لكان مذهبا متجها لسلامته من الخلل
بكل تقدير بخلاف بقية الآراء بصري (قوله فيتخلف لاتمام الفاتحة) أي ويسعى على ترتيب صلاته ما لم
يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة إلخ هذا ما يقتضيه إطلاقه وعليه فلك أن تقول قد يؤدي حينئذ إلى
بطلان صلاته بفرض كونه مسبوقا بأن يهوي إمامه للسجدة قبل إتمامها فتأمل بصري (قوله ولا يدرك
الركعة) أي إذا لم يدرك ركوع الامام سم (قوله على الأوجه) تقدم عن النهاية خلافه (قوله أن محل
هذا) أي قوله لزمه الاحتياط فيتخلف لاتمام الفاتحة إلخ (قوله لم يؤثر شكه) أي فحكمه حكم الموافق (قوله
كما تقرر) أي في قوله بالنسبة إلى القراءة المعتدلة إلخ. (قوله بأن قرأ إلخ) لعل المراد بدون إبطاء عمدا قول
المتن (ترك قراءته وركع) فإن تخلف لاتمام الفاتحة وفاته الركوع معه وأدركه في الاعتدال بطلت ركعته
لأنه لم يتابعه في معظمها فكان تخلفه بلا عذر فيكون مكروها ولا تبطل صلاته محلي ونهاية ومغني (قوله غير
ما أدركه) أي غير ما قرأه نهاية (قوله بخلاف ما مر في الموافق) أي من أنه يتم الفاتحة ويسعى خلفه إلخ قوله:
348

(بركوعه) إلى قول المتن لزمه في النهاية إلا قوله بشرطه الآتي (قوله بشرطه الآتي) أي في
الفصل الآتي في قول المتن مع الشارح قلت إنما يدركها بشرط أن يكون ذلك الركوع محسوبا له وأن يطمئن إلخ (قوله لأنه لم
يدرك غير ما قرأه) لا يظهر وجه مناسبته هنا وذكره النهاية والمغني عقب قول المتن وركع (قوله أو ركع)
أي الامام (قوله أو لم يشتغل إلخ) هلا زاد أو أبطأ في القراءة على خلاف عادته بغير عذر (قوله وهو عالم إلخ)
يأتي محترزه سم (قوله وهو عالم بأن واجبه إلخ) الظاهر أنه قيد في الجميع حتى الاشتغال بما مر وهل يكتفي
بكونه عالما بذلك وإن كان ناسيا حينئذ الحكم أو لا بد من كونه ذاكرا له حينئذ محل تأمل والقلب إلى الثاني
أميل فليراجع بصري (قوله على الأوجه) أي خلافا لما في شرح الروض عن الفارقي سم عبارة النهاية
قال الفارقي وصورة تخلفه للقراءة أن يظن أنه يدرك الامام قبل سجوده وإلا فلا يتابعه قطعا ولا يقرأ وذكر
مثله الروياني في حليته والغزالي في إحيائه لكن الذي نص عليه في الام أن صورتها أن يظن أنه يدركه
في ركوعه وإلا فيفارقه ويتم صلاته نبه على ذلك الأذرعي وهو المعتمد لكن يتجه لزوم المفارقة له عند عدم ظنه
ذلك وإن لم يفعل أثم ولكن لا تبطل صلاته حتى يصير متخلفا بركنين ا ه‍ وفي المغني وسم مثلها إلا أنهما
قالا بدل وهو المعتمد إلخ وهذا كما قال شيخي هو المعتمد لكن لا يلزمه المفارقة إلا عند هويه للسجود لأنه يصير
متخلفا بركنين ا ه‍ أي المغني (قوله أي ما أتى به) إلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله وإن كان قد أمر إلى
وعن المعظم وقوله وأطالوا إلى وعلى الأول وقوله وكذا حيث فاته الركوع (قوله أو بقدر زمن ما سكته) أي من
القراءة المعتدلة على قياس ما مر له في ضابط الموافق فليراجع رشيدي (قوله ما سكته) عبارة النهاية سكوته
(قوله لتقصيره في الجملة إلخ) قال الأذرعي وقضية التعليل بما ذكر أنه إذا ظن إدراكه في الركوع فأتى
بالافتتاح والتعوذ فركع الامام على خلاف العادة وأعرض عن السنة التي قبلها والتي بعدها يركع معه وإن لم
يكن قرأ من الفاتحة شيئا ومقتضى إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق ا ه‍ وهذا المقتضى كما قال شيخنا هو
المعتمد لبقاء محل القراءة ولا نسلم أن تقصيره بما ذكر منتف في ذلك إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه مغني ونهاية
وقولهما ومقتضى إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق أي بين ظنه إدراك الفاتحة وعدمه وعليه فإن كان
أدرك مع إمامه زمنا يسع الفاتحة فهو كبطئ القراءة وإلا فيقرأ بقدر ما فوته ع ش وسم (قوله فركع) أي
الامام (قوله وعن المعظم إلخ) عبارة النهاية والمغني والثاني يوافقه مطلقا ويسقط باقيها لخبر إذا ركع فاركعوا
واختاره الأذرعي تبعا لترجيح جماعة ا ه‍ (قوله وإن كلام الشيخين إلخ) عطف على قوله رجحه إلخ (قوله
وعلى الأول) إلى قوله ثم إذا فرغ في المغني إلا قوله إن علم إلى ومتى (قوله وعلى الأول) أي الأصح من لزوم القراءة
بقدر ما أتى به أو زمن سكوته (قوله كما هو إلخ) أي التقييد بالعلم والعمد (قوله وإلا) أي بأن كان جاهلا أو
ناسيا ع ش (قوله لم يعتد إلخ) أي فيأتي بركعة بعد سلام إمامه ع ش قال الرشيدي وهل يجب عليه العود
لتتميم القراءة مع نية المفارقة إذا هوى الامام للسجود إذا علم بالحال إذ حركته غير معتد بها حينئذ فلا وجه لمضيه
فيما هو فيه أو لا يجب والظاهر الأول فليراجع ا ه‍ أقول وجزم بالثاني الجمل على النهاية وهو قضية ما مر
عن ع ش آنفا (قوله ومن عبر بعذره إلخ) عبارة المغني ولا ينافيه قول البغوي بعذره في التخلف لأن معناه أنه
يعذر بمعنى أنه لا كراهة ولا بطلان بتخلفه قطعا لا بمعنى أنه إن لم يدرك الامام في الركوع لم تفته الركعة اللهم إلا
349

أن يريد أنه كبطئ القراءة فإنه لا تفوته الركعة إذا لم يدرك الامام في الركوع ا ه‍ (قوله فعبارته مؤولة)
عبارة النهاية نظرا إلى أنه ملزوم بالقراءة كما أشار إلى ذلك الشارح ا ه‍ (قوله ثم) أي بعد أن اشتغل المسبوق
بإتيان ما لزمه (قوله إذا فرغ) أي من إتيانه (قوله وإلا إلخ) أي وإن لم يتابعه فركع (قوله وكذا حيث إلخ)
كان المراد به الإشارة إلى ما لو أدرك الامام بعد رفعه عن أقل الركوع فتجب متابعة الامام فيما هو فيه حتى لو ركع
عامدا عالما بطلت صلاته هذا ومقتضى إطلاقهم هنا أن ذلك لا يبطل من الجاهل وإن كان غير معذور وكلامهم
في مواطن كثيرة قاض بالتفصيل فليتأمل بصري وقوله وكلامهم في مواطن إلخ وقد يقال أن ما هنا مما يخفى على
بعض العلماء فضلا عن الجاهل (قوله وإن لم يفرغ إلخ) عطف على قوله إذا فرغ إلخ (قوله إلا نية المفارقة)
ومعلوم أنه إذا نوى المفارقة وجب عليه إتمام الفاتحة فلو أراد بعد نية المفارقة أن يجدد الاقتداء به فهل إذا
جدده يتابعه ويسقط قراءة ما كان وجبت قراءته أو لا فيه نظر ولعل الوجه الثاني فليراجع سم (قوله بكل
تقدير) أي من تقديري التخلف والسجود مع الامام سم ورشيدي (قوله ويشهد له) أي للزوم نية
المفارقة و (قوله ما مر) أي في شرح وإن كان بأن أسرع قراءته (قوله ثم رأيت شيخنا أطلق إلخ) كان مراده
به أنه لم يفصل بين أن يكون فرغ مما لزمه أولا وأعلم أن كلام التحقيق صريح في تفريع لزوم المتابعة في الهوي
على القول الضعيف أنه يلزم المسبوق إذا ركع الامام أن يركع معه مطلقا وإن كان اشتغل بغير الفاتحة فراجعه
سم عبارة النهاية وما نقله الشيخ عن التحقيق واعتمده من لزوم متابعته في الهوي حينئذ ويوجه بأنه لما لزمه إلخ
بحسب ما فهمه من كلامه وإلا فعبارته صريحة في تفريعه على المرجوح اه‍ (قوله أما إذا جهل) إلى المتن في
النهاية (قوله أما إذا جهل الخ) محترز قوله وهو عالم بأن واجبه إلخ رشيدي (قوله فهو بتخلفه لما لزمه متخلف
إلخ) قال الشهاب سم قضية هذا أنه كبطئ القراءة مع أنه فرضه في المسبوق والمسبوق لا يدرك الركعة إلا
بالركوع مع الامام انتهى أقول يحتمل أن يكون هذا مراد القاضي فيكون مخصصا لقولهم أن المسبوق
لا يدرك الركعة إلا بالركوع مع الامام فيكون محله في العالم بأن واجبه القراءة ويحتمل وهو الأقرب واقتصر عليه
شيخنا ع ش في الحاشية أن مراد القاضي أن صلاته لا تبطل بتخلفه إلى ما ذكر فيكون محل بطلانها بهوي
350

الامام للسجود إذا لم يفارقه في غير هذه الصورة لكن تفوته الركعة وليس معنى كونه متخلفا بعذر أنه يعطى
حكم المعذور من كل وجه ولا إشكال في ذلك وإن أشار الشهاب المذكور إلى إشكاله بما ذكر رشيدي قول المتن
(قوله المسبوق إلخ) أي من لم يدرك أول الركعة وإن أدرك زمنا يسع الفاتحة سم وهذا إنما يناسب
اتصال الاستثناء دون انقطاعه الذي قدمه الشارح فيما يأتي قول المتن (بسنة إلخ) أي كدعاء افتتاح أو تعوذ
نهاية ومغني (قوله أي لا يسن) إلى قول المتن (بل يصلي) في النهاية (قوله أي لا يسن) هلا قال أي يسن أن
لا يشتغل بها سم أي كما في المنهج (قوله من مر) أي ضد الموافق المفسر بما مر (قوله من سبق بأول القيام)
أي وإن أدرك زمنا يسع الفاتحة (قوله لكنه) أي التفسير بمن سبق إلخ (قوله مطلقا) أي وإن ظن من الامام
الاسراع وأنه لا يدركها معه (قوله وأنه فرق إلخ) عطف على خلافه أي والظاهر عدم الفرق (قوله
المذكور) أي الآتي في المتن وشرحه آنفا (قوله أي يظن إلخ) فلو أخلف ظنه اتجه أنه كبطئ القراءة إن أدرك
ما يسع الفاتحة سم أي وإن لم يدركه فحكمه مر آنفا في قول المصنف وإلا لزمه قراءة إلخ وشرحه (قوله مع ما يأتي
به) أي مع اشتغاله بالسنة و (قوله يأتي به ندبا) أي ثم يأتي بالفاتحة حيازة لفضيلتهما مغني (قوله أو ظن منه
الاسراع إلخ) أي أو ظن أنه لا يقرأ السورة أو يقرأ سورة قصيرة مغني (قوله فيبدأ بالفاتحة) أي يسن أن يقرأ
الفاتحة مع الامام مغني قول المتن (في ركوعه) أي مع الامام مغني (قوله أي بعد وجود أقله) الظاهر ولو قبل
الطمأنينة سم قول المتن (لم يعد إليها إلخ) فلو علم الإمام أو المصلي منفردا ذلك وجب عليهما العود كما تقدم في
ركن الترتيب لكن إذا عاد الامام فهل المأمومون ينتظرونه أو يعودون معه أو يفارقونه بالنية أم كيف الحال
ثم رأيت بهامش بخط بعض الفضلاء بعد كلام ما نصه قال شيخنا الرملي بالأول ويغتفر التطويل في الاعتدال
للضرورة ثم رجع عن ذلك واعتمد أنهم ينتظرونه في السجود ويغتفر سبقهم بركنين للضرورة وهذا هو الأصح
لأنه ركن طويل انتهى اه‍ ع ش. وعبارة البجيرمي عن السلطان فلو شك الامام في الفاتحة وجب عليه العود لها
مطلقا ووجب على المأموم انتظاره في الركوع إن لم يرفع معه وإلا انتظره في السجود لا في الاعتدال فلو شكا معا
ورجع الامام للقراءة وعلم المأموم منه ذلك وجب عليه الرجوع أيضا فإن لم يرجع الإمام وعلم منه المأموم
ذلك وجب عليه نية المفارقة لأنه يصير كمن ترك إمامه الفاتحة عمدا وإلا بطلت صلاته اه‍. وهي أحسن قول
المتن (بل يصلي إلخ) قال في شرح الروض أي والمغني قال الزركشي فلو تذكر في قيام الثانية أنه قد كان قرأها
حسبت له تلك الركعة بخلاف ما لو كان منفردا أو إماما فشك في ركوعه في القراءة فمضى من غير تدارك عامدا
عالما بالتحريم ثم تذكر في قيام الثانية مثلا أنه قد كان قرأها في الأولى فإن صلاته تبطل إذ لا اعتداد بفعله
مع الشك انتهى ا ه‍. سم (قوله إن علم وتعمد) أي وإلا لم تبطل ولا يدرك هذه الركعة وإن قرأها بعد عوده كما
هو ظاهر سم (وإن هوى له) ظاهره وإن كان أقرب إلى أقل الركوع سم وع ش قول المتن (قرأها) أي
وجوبا مغني (قوله فيما إذا هوى) قيد لقوله بعد عوده إلخ و (قوله لبقاء محلها) تعليل للمتن (قوله بشرطه)
أي ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة (قوله ويؤخذ منه أنا حيث إلخ) تأمل فيه من حيث الاخذ لا من
351

حيث الحكم فإنه كما قال بصري (قوله وإلا) أي إن سبق بذلك بأن انتهى إلى الركن الرابع (قوله وأفهم
قوله) إلى قوله لذلك وظاهر في المغني إلا قوله أي وكان إلى فعلم وقوله لأنه تخلف إلى ومثله وقوله أي كون
تخلفه إلى بخلاف وقوله أو قبله فيما يظهر وقوله لفحش المخالفة إلى ومثله (قوله لزمه العود) فلو ركع الامام
قبل عوده فهل يمتنع فيه نظر ولا يبعد الامتناع سم أقول ويؤيد الامتناع تعليل المغني بقوله إذ لا متابعة
حينئذ فهو كالمنفرد اه‍ (قوله يسن) أي إن كان التقدم بالركوع عمدا (قوله أو يجوز) أي إن كان سهوا
(قوله تركه) تنازع فيه يسن ويجوز ش ا ه‍ سم (قوله قبل أن يركع) أي قبل أن يوجد الركوع
بالكلية أي لا منه ولا من إمامه (قوله ويأتي) إلى قوله فعلم في النهاية إلا قوله أي وكان إلى فيوافق الامام
(قوله ويأتي ذلك) أي التفصيل الذي تضمنه قول المصنف ولو علم المأموم في ركوعه إلخ (قوله بعد تلبسه
بركن) أي مع الامام مغني وبصري (قوله أي وكان في التخلف إلخ) قضية سكوت النهاية والمغني عنه
أنه ليس بقيد عندهما خلافا للشارح (قوله فقط) أي فلو قام معه ثم شك في ذلك لم يعد للسجود كما أفتى به
القاضي مغني (قوله سجد) أي ثم تابع الامام مغني (قوله لأنه تخلف يسير) قد ينازع فيه مع أنه لا حاجة
إليه إذ يكفي عدم التلبس بركن يقينا بصري (قوله بركن يقينا) مقتضاه أنه متلبس به على احتمال وقد
يتوقف فيه فإن الفرض أنه في جلوس وأن الركن الذي بعد سجوده القيام لا يقال قوله يقينا قيد للنفي
لا للمنفي لأنا نقول لا يلائمه قوله لأن أحد طرفي شكه إلخ فتأمل بصري وقد يجاب بأن قوله يقينا لمجرد رعاية لفظ
الضابط المتقدم في قوله ويأتي ذلك في كل ركن إلخ (قوله ومثله) أي الشك في السجود بعد قيام إمامه فقط.
(قوله أو قبله فيما يظهر) مقتضى كلامهم خلاف هذا البحث وعبارة شرح الروض أي والمغني وضابط ذلك
أنه إن تيقن فوت محل المتروك لتلبسه مع الامام بركن لم يعد وإلا عاد انتهت والقلب إلى هذا أميل بصري (قوله
إليه) أي السجود (قوله ومثله لو شك إلى) عبارة المغني ولو سجد معه ثم شك في أنه ركع معه أم لا لم يعد للركوع
قاله البلقيني اه‍. (قوله لذلك) أي لفحش المخالفة إلخ وكذا الإشارة التي بعد (قوله وظاهر) إلى قوله لأنه لم
يتلبس في النهاية (قوله وهو جالس إلخ) عبارة شرح الروض أي والمغني ولو شك بعد قيام إمامه في أنه سجد
معه أم لا سجد ثم تابعه إلخ سم و (قوله بعد قيام إمامه) أي فقط كما في المغني والأسني فهذا مكر مع قول
الشارح المتقدم فعلم أنه لو قام إلخ (قوله عاد له) أي بخلاف ما لو قام معه ثم شك لا يعود للسجود شرح الروض
352

أي والمغني سم (قوله في الركعة الأخيرة) خبر كان (قوله مع عدم فحش إلخ) متعلق بلم يتلبس إلخ قوله:
ويؤيده) أي الفرق ونقل سم عن الروض وفتاوى السيوطي التصريح بأنه لو شك في جلوس التشهد
الأول أو الأخير في السجود لم يعد له وأقره الرشيدي (قوله صورة الركوع) أي المتقدمة في قوله ومثله ما لو
شك بعد رفع إمامه من الركوع إلخ (قوله فإن هذين) أي عدم التلبس وعدم الفحش (قوله وهذا) أي
الفرق وكذا ضمير ولا يخالفه ورجعه الكردي إلى أقرب (قوله في الضابط المذكور) أي المتقدم في قوله
ويأتي ذلك في كل ركن إلخ (قوله فإن قلت إلخ) وقع السؤال عما لو شك وهو جالس مع إمامه بين السجدتين
هل اطمأن في السجدة الأولى أم لا الجواب أن قضية تقييد الشارح عدم العود بفحش المخالفة مع تصريحه في
الشك في السجود في الركعة الأخيرة بفقدان فحش المخالفة بين الجلوس والسجود أنه يعود إلى السجدة وإن
قضية إطلاق الأسني والنهاية والمغني وسكوتهم عن التقييد المذكور أنه لا يعود إلى السجدة بل ما في سم
عن الروض وفتاوي السيوطي وأقره الرشيدي أنه لو شك في جلوس التشهد في السجود لم يعد له صريح في أنه
لا يعود إليها والله أعلم (قوله على كل إلخ) متعلق بقوله تلبس (قوله أي سواء إلخ) تفسير لقوله على كل من
طرفي الشك (قوله هنا) أي في مسألة المتن (قوله ما تقرر) مفعول يدفع وفاعله ضمير عدم العود (قوله من
التقييد إلخ) أي للضابط المذكور (قوله في ركنين إلخ) أي أحدهما متروك والآخر متلبس به (قوله
مطلقا) أي واحدا كان أو متعددا (قوله بخلاف القولي إلخ) قد يقال المراد بالقولي هنا الفعلي كما أشار إليه
الشارح بقوله أي لمحلها (قوله لم تنعقد صلاته) محله فيما إذا نوى المأموم الاقتداء مع تحرمه أما لو نواه في أثناء
صلاته فلا يشترط تأخر تحرمه بل يصح تقدمه على تحرم الامام الذي اقتدى به في الأثناء وكذا لو كبر عقب
تكبير إمامه ثم كبر إمامه ثانيا خفية لشكه في تكبيره مثلا ولم يعلم به المأموم لم يضر على أصح الوجهين وهو
المعتمد قليوبي وحلبي وع ش اه‍. بجيرمي وقوله وكذا إلخ تقدم في الشارح ما يوافقه. (قوله كما علم) إلى
قوله مدركا في النهاية (قوله فيها) أي في تكبيرة التحرم (قوله بأن
فرغ) إلى قوله ويسن في المغني (قوله بأن فرغ من أحدهما إلخ) أفهم أنه لو تأخر شروعه عن شروعه الامام ولكن فرغ الامام قبله لا يأتي هذا الخلاف
وكذا لو سبقه ولكن لم يفرغ قبل شروعه عميرة اه‍ ع ش (قوله أو بعده وهو الأولى) كذا م ر وهو يفيد
سن تأخر جميع تشهد المأموم عن جميع تشهد الامام ولعله خاص بالأخير وإلا أشكل إذ كيف يطلب التأخر
بالأول المقتضي للتخلف عن قيام الامام وهذا على هذا القول كما هو ظاهر العبارة فلينظر الحكم على الراجح
وفي شرح العباب للشارح عن المجموع والجواهر ويسن أن يكون مع الامام في الأقوال غير التحرم
والتأمين كالافعال بأن يتأخر ابتداؤه بالقول عن ابتدائه وفراغه عن فراغه انتهى اه‍. سم عبارة شرح
بأفضل وأما المتابعة المندوبة فهي أن يجري على أثره في الافعال والأقوال بحيث يكون ابتداؤه بكل منهما
353

متأخرا عن ابتداء الامام ومتقدما على فراغه منه اه‍. وتقدم أن الأفضل أن يكون سلام
المأموم عقب سلام الامام ولا يشتغل بما بقي من الأذكار والأدعية المأثورة أي إلا إذا تركها الامام كما مر عن ع ش (قوله وهو
الأولى) أي إن تمكن مغني (قوله جميع فاتحته) أي وجميع تشهده أيضا قاله ع ش وفيه توقف ظاهر كما مر
عن سم (قوله يقرأ السورة) أي التي يسع زمنها الفاتحة كما يأتي (قوله أنه إذا تعارض إلخ) خبر والقاعدة
قوله (هذا الخلاف أقوى) يغني عنه قوله الآتي وهذا كذلك (قوله للخروج إلخ) علة للمنفي و (قوله لوقوعه
إلخ) علة للنفي (قوله وما ذكرته أوجه إلخ) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله وفيه) أي في الأنوار (قوله وفي
قوله لزمه إلخ) عبارة النهاية لكن الذي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى عدم وجوب ذلك على المأموم الموافق
فيها فقد قال صاحب الأنوار كالشيخين وغيرهما إلخ فقوله فعليه أن يقرأ الفاتحة معه مراده به الاستحباب اه‍.
(قوله بأكثر من ركنين) ينبغي بركنين بصري (قوله لأنه لو سكت عنها إلخ) أي مع علمه أن إمامه يقتصر على
الفاتحة (قوله نحو منتظر سكتة إلخ) أي كبطئ القراءة والناسي لها (قوله لأنه لم يعلم إلخ) يفيد أنه لو علم من
حال الامام المبادرة بالركوع بعد الفاتحة فليس بمعذور كما مر عن البصري (قوله فعلم) إلى المتن في النهاية (قوله
وأن محل ندب سكوت الامام الخ) انظر من أين يعلم هذا رشيدي قول المتن (بفعل) أراد به الجنس ليتأتى
التفصيل سم قول المتن (بركنين) أي ولو غير طويلين مغني (قوله فعلين) إلى قوله أو أن يركع في النهاية والمغني
(قوله إن تعمد وعلم إلخ) هل يلحق بالعالم الجاهل الغير المعذور فيه ما مر فليراجع بصري أي ومقتضى
إطلاقهم هنا أنه من الجاهل لا يضر وإن كان غير معذور وكلامهم في مواطن كثيرة قاض بالتفصيل (قوله
فإن سها أو جهل إلخ) ينبغي أن يقال فيما لو هوى للسجود مع الامام ثم عاد الامام للقيام أنه إن علم أنه عاد للفاتحة
لعلمه بتركها أو شكه فيها كأن أخبره معصوم أن عوده لذلك كان كمن تقدم بركنين سهوا أو جهلا حتى يجب
العود هنا إن أوجبناه هناك أي كما يأتي ترجيحه وإن لم يعلم أنه لذلك انتظره سم أي في السجود (قوله سهوا
أو جهلا) فيه إشارة إلى أنه يجب العود إلى الامام عند زوال السهو والجهل وهو قريب وعبارة شيخنا الشهاب
البرلسي لو علم الحال بعد ذلك فظاهر وجوب عوده إلى الامام بخلاف ما إذا سبقه بركن واحد سهوا فإنه مخير كما
سيأتي على الأصح انتهى اه‍ سم وينبغي أخذا مما مر عنه في تذكر ترك الفاتحة في ركوعه قبل إمامه
354

ومما يأتي عن ع ش في التقدم بركن تقييد الوجوب بما إذا لم يدركه الامام قبل العود وإلا
فيمتنع (قوله وإلا أعادها) أي وإن لم يأت بالركعة أعاد الصلاة (قوله والامام قائم) هذا التصوير هو الأصح سم ونهاية ومغني
(قوله وأن يركع إلخ) هذا التمثيل للعراقيين وهو ضعيف لأنه ليس فيه إلا السبق بركن أو بعضه بجيرمي وعبارة
الكردي على شرح بأفضل رجحه أي التصوير الثاني في شروحه على الارشاد والعباب وفي الأسني هو الأولى
ورجح شرح المنهج والمغني والنهاية قياس التقدم على التأخر اه‍ (قوله وفارق إلخ) والمعتمد أنه لا فرق وإن
التقدم والتأخر المضرين صورتهما واحدة وهي أن يسبق أو يتخلف المأموم بتمام ركنين فعليين بجيرمي
وتقدم عن النهاية والمغني وسم ما يوافقه (قوله ما مر) أي من اعتبار التأخر بتمام ركنين فعليين بأن يفرغ
الامام منهما والمأموم فيما قبلهما (قوله حرم) إلى قوله والكلام في النهاية (قوله حرم بركن إلخ) ويؤخذ من
خبر أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار أن السبق ببعض ركن كأن
ركع قبل الامام ولحقه الامام في الركوع أنه كالسبق بركن وهو كذلك كما جرى عليه الشيخ نهاية ومغني عبارة
سم قوله بركن أي أو ببعضه كما بيناه بهامش أول الفصل اه‍. (قوله سن له العود إلخ) أي ليركع معه مثلا
وإذا عاد فهل يحسب له ركوعه الأول والثاني فيه نظر والأقرب أنه يحسب له ركوعه الأول إن اطمأن فيه
وإلا فالثاني ثم على حسبان الأول ولو ترك الطمأنينة في الثاني لم يضر ولو لم يتفق له بعد عوده ركوع حتى اعتدل
الامام فهل يعود ويركع لوجوبه عليه بفعل الامام أو لا لأنه كان لمحض المتابعة وفاتت فأشبه ما لو لم يتفق له
سجود التلاوة مع إمام حتى قام فيه نظر والأقرب الثاني فيسجد مع الامام. فائدة: قال حج في الزواجر
عدنا مسابقة الامام من الكبائر وهو صريح ما في الأحاديث الصحيحة وبه جزم بعض المتأخرين ومذهبنا أن مجرد
رفع الرأس قبل الامام أو القيام أو الهوي قبله مكروه كراهة تنزيه فإن سبقه بركن كأن ركع واعتدل والامام
قائم لم يركع حرم عليه ولا يبعد أن يحمل الحديث على هذه الحالة وتكون هذه المعصية كبيرة انتهى أقول
وقوله ومذهبنا أن مجرد رفع الرأس إلخ لا ينافي كون السبق ببعض الركن حراما لأنه لا يتحقق السبق
ببعض الركن إلا بالانتقال من القيام مثلا إلى مسمى الركوع أو السجود والهوي من القيام وسيلة إلى الركوع أو السجود والرفع من السجود وسيلة إلى
القيام أو الجلوس بين السجدتين فلم يصدق عليه أنه
سبق بركن ولا ببعضه ع ش (قوله بأن تقدم بركن فعلي إلخ) أي أو بركنين فعليين غير متواليين كأن
ركع ورفع قبل ركوع الامام واستمر في اعتداله حتى لحقه الامام فسجد معه ثم رفع قبله وجلس ثم هوى
للسجدة الثانية فلا يضر ذلك لعدم تواليهما ع ش (قوله أي بالميم إلخ) هذا يفيد أنه إذا سبق الامام بما عدا
الميم الأخيرة من التسليمة الأولى وتأخر بالميم عن تسليمة الامام أو قارن آخرها به لم يضر وفيه نظر فلينظر سم
عبارة ع ش قوله أي بالميم إلخ بل بالهمزة إن نوى عندها الخروج بها من صلاته اه‍. (قوله فهو به)
أي التقدم بالسلام و (قوله ويفهمه) أي البطلان بذلك (قوله إن هذا) أي البطلان بتعمد المسبوق القيام
(قوله غير صحيح) خبر وقول الأنوار إلخ.
355

فصل في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسبوق للركعة (قوله في زوال القدوة) إلى قول المتن وفي قول
في النهاية إلا قوله وأنها لا تنقطع إلى الامام (قوله وما يتبع ذلك) أي كقيام المسبوق بعد سلام إمامه مكبرا
أو غير مكبر ع ش (قوله أو غيره) أي كوقوع نجاسة رطبة عليه بشرطه سم (قوله بحدث) ومنه الموت
ع ش قول المتن (انقطعت القدوة) أي ومع ذلك تجب نية المفارقة إزالة للقدوة الصورية حيث بقي الامام
على صورة المصلين أما لو ترك الصلاة وانصرف أو جلس مثلا على غير هيئة المصلين فلا يحتاج لنية المفارقة
كما أشار إليه شيخنا الزيادي وصرح به ابن حج في شرح قول المصنف الآتي وتركه سنة مقصودة إلخ ع ش
(قوله بتأخر الامام إلخ) أي بتأخر عقبه عن عقب المأموم مثلا ع ش (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل
(قوله حيث لزمته الجمعة) أي لبطلان صلاته حينئذ سم (قوله وسيعلم مما يأتي) يرد عليه أنه أخذ من توجيه
ما سيأتي بما سيعلم عدم اللزوم فما قاله هنا من اللزوم وأنه سيعلم مما سيأتي كان قبل ظهور التوجيه الآتي له
وإلحاقه فليتأمل أقول قد أسقط قوله وسيعلم إلخ من النسخ المعتمدة سم (قوله مما يأتي) أي آنفا في السوادة
(قوله انقطاعها أيضا إلخ) أي فلا بد من نية المفارقة حينئذ كما هو ظاهر سم قول المتن (فإن لم يخرج) أي
الامام نهاية (قوله بأن نوى المفارقة) إلى قول المتن وفي قول في المغني قول المتن (جاز) محله كما بحث بعض
المتأخرين إذا لم يترتب على القطع تعطيل الجماعة كأن لم يكن في المحل إلا اثنان فأحرم أحدهما خلف الآخر ثم
أراد المفارقة قبل حصول ركعة وإلا فيحرم القطع ومحله أيضا في غير الركعة الأولى من الجمعة سم ويأتي عن النهاية
والمغني مثله وعن ع ش ما يتعلق به (قوله مع الكراهة إلخ) وظاهر أنها لا تفوت حيث حصلت ابتداء في المفارقة
المخيرة كما مر نهاية (قوله المفوتة إلخ) أي حتى فيما أدركه مع الامام شرح م ر اه‍. سم (قوله حيث لا عذر) أي
بخلاف مفارقته بعذر فلا تكره وصلاته صحيحة في الحالين نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر بخلاف مفارقته
بعذر أي من الاعذار المشار إليها فيما يأتي في المتن وإن كانت مذكورة فيه حيز القديم اه‍ (قوله لأن ما لا
يتعين إلخ) عبارة النهاية والمغني لأنها إما سنة على قول والسنن لا تلزم بالشروع فيها إلا في الحج والعمرة
أو فرض كفاية على الراجح فكذلك إلا في الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة اه‍ (قوله وصلاة الجنازة)
وكذا غسله وحمله ودفنه فلا يجوز بعد الشروع في شئ من ذلك قطعه بغير عذر حيث عد تهاونا وإعراضا
عنه لأنه إزراء به بخلاف التناوب في نحو حفر قبره وحمله لاستراحة أو تبرك م ر اه‍ سم عبارة ع ش أي وإن
تأدى الفرض بغيره كأن صلى عليه من سقط الفرض به ثم صلى عليه غيره فيحرم عليه قطعها لأنها تقع فرضا
وإن تعدد الفاعلون وترتبوا وأما لو أعادها شخص بعد صلاته عليه أولا فتقع له نفلا وعليه فالظاهر جواز القطع
ثم ظاهر كلامهم أنه لا فرق في حرمة قطع صلاة الجنازة بين كونها على حاضر أو غائب أو قبر وهو ظاهر لما في
القطع من الازراء بالميت في الجملة اه (قوله والنسك) أي ولو سنة نهاية ومغني أي حج وعمرة الصبي والرقيق
فإنهما منهما سنة ومع ذلك يحرم قطعهما بمعنى أن الولي يحرم عليه تمكين الصبي من القطع أما الرقيق فالحرمة
356

متعلقة به نفسه لتكليفه ع ش (قوله فإن فعل بطلت صلاته) قد يشكل بأن الجماعة ليست شرطا في صحة
الصلاة سم (قوله والمراد به) أي بالعذر (قوله ابتداء) كذا في النهاية والمغني وقال ع ش قوله م ر ابتداء
قضيته أن ما ألحق هنا بالعذر كالتطويل وترك السنة المقصودة لا يرخص في الترك ابتداء قال م ر وهو
الظاهر فيدخل في الجماعة ثم إذا حصل ذلك فارق إن أراد سم على المنهج وفي حاشية شيخ شيخنا الحلبي بعد
مثل ما ذكر ولا يبعد أن يكون التطويل من المرخص ابتداء حيث علم منه ذلك اه‍. وعلى هذا لو كان من عادة
الامام التطويل المؤدي لذلك منعه الامام منه وما ذكر من أن المرخص في ترك الجماعة ابتداء يرخص في
الخروج منها يقتضي أن من أكل ذا ريح كريه ثم اقتدى بالامام أنه يجوز له قطع القدوة ولا تفوته فضيلة
الجماعة والذي ينبغي أن هذا ونحوه إن حصل بخروجهم عن الجماعة دفع ضرر الحاضرين أو عن المصلي نفسه
كأن حصل ضرر بشدة حر أو برد كان ذلك عذرا في حقه وإلا فلا ا ه‍ ع ش وما نقله الحلبي هو الظاهر الموافق
لما يأتي في الشرح آنفا (قوله فله يجوز قطعا) أي فللعذر المرخص يجوز القطع اتفاقا (قوله لأن الفرقة إلخ)
استدلال على قوله فله يجوز إلخ سم (قوله الملحق بذلك) أي بما يرخص في ترك الجماعة في جواز القطع بلا
كراهة ع ش (قوله ويؤخذ من إلحاقة بالمرخص إلخ) أقول يمكن حمل المتن على أن المراد ومن العذر
المذكور وهو المرخص في ترك الجماعة ابتداء فأل في العذر للعهد وإذا كان ما ذكره مرخصا ابتداء رخص
في الأثناء وعلى هذا يستغني عن الالحاق والاخذ المذكورين فليتأمل سم (قوله وهو متجه) تقدم عن الرملي
خلافه (قوله وتخيل فرق بينهما) أي بين المرخص والملحق به و (قوله ذاك أولى) أي الملحق بالمرخص أولى منه
بالتجويز ابتداء (قوله القراءة) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله معارضة إلى شاذة وقوله وفي القصة إلى
واستدلالهم قول المتن (تطويل الامام) أي وزيادة إسراعه بحيث لا يتمكن المأموم معه من الاتيان بالواجب
أو بالسنن المتأكدة بصري (قوله أو غيرها) أي كركوع أو سجود بجيرمي (قوله لكن لا مطلقا إلخ) راجع
للمتن عبارة النهاية ومحل ذلك حيث لم يصبر المأموم عليه لضعف إلخ وعبارة المغني عقب المتن والمأموم لا يصبر
على التطويل لضعف أو شغل اه‍ (قوله بأن يذهب إلخ) تصوير لعدم الصبر والضمير المستتر للتطويل ويحتمل
أن يذهب من الثلاثي وخشوعه فاعله ومتعلقه محذوف أي به أي بالتطويل (قوله مع ذلك) أي عند وجود
المشقة نهاية (قوله رضوا بتطويله إلخ) بقي ما لو علم ابتداء أنه يطيل تطويلا لا يصبر عليه لما ذكر فاقتدى
به على عزم أنه إذا حصل الطول المؤثر فارقه فهل نقول أيضا لا تكره المفارقة حينئذ سم أقول وتقدم عن
ع ش وعن سم على المنهج ما يقتضي عدم الكراهة حينئذ (قوله لما صح) إلى قوله وفي القصة في المغني (قوله
ولم ينكر عليه) أي على البعض ولم يأمره بالإعادة مغني (قوله معارضة إلخ) خبر ورواية مسلم إلخ (قوله
على أن الأولى شاذة) انفرد بها محمد بن عباد عن سفيان ولم يذكرها أكثر أصحاب سفيان نهاية ومغني قوله
357

: (إذا جاز إبطال الصلاة إلخ) عبارة النهاية والمغني إذ أدل على جواز إبطال أصل العبادة فعلى إبطال صفتها أولى اه‍.
(قوله للتعدد) أي لتعدد القطع (قوله أنهما شخصان) أي أحدهما بنى والآخر استأنف ولعل الأولى إفراد
الضمير بإرجاعه إلى البعض في خبر معاذ المار (قوله ثم قطعه للصلاة مشكل) أي لأن قضية كلامهم أنهم لا
يقولون بجواز إبطال الصلاة للتطويل وقد يقال لا إشكال مع قوله لأنه إذا جاز إبطال الصلاة إلخ لا أن يبني هذا
على الشذوذ سم أي كما هو صريح صنيع النهاية والمغني كما تقدم (قوله مع ما في الخبر إلخ) أي كما بينه في شرح
الروض سم (قوله الموجب إلخ) أي العمل (قوله وثبت إلخ) عطف على قلنا إلخ
قول المتن: (أو تركه سنة إلخ) أي فله مفارقته ليأتي بتلك السنة ومحل جواز القطع في غير الجمعة أما في الركعة الأولى منها فممتنع لما سيأتي
أن الجماعة في الركعة الأولى فيها شرط بخلاف الثانية فيجوز الخروج فيها ولو ترتب على خروجه من الجماعة
تعطيلها وقلنا أنها فرض كفاية أي وهو الراجح اتجه كما قاله بعض المتأخرين عدم الخروج منها لأن فرض
الكفاية إذا انحصر في شخص تعين نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فله مفارقته يشعر بأن الاستمرار
معه أفضل وقوله م ر في غير الجمعة أي وما ألحق بها مما تجب فيه الجماعة من المعادة والمنذور فعلها جماعة
والثانية من المجموعة تقديما بالمطر على ما نقل عن الشارح م ر من اشتراط الجماعة في الركعة الأولى كلها منها
وأما على ما تقدم عن سم على حج في صلاة المسافر من أنه يكفي لصحة الثانية عقدها مع الامام وإن فارقه حالا
فلا تحرم المفارقة لحصول المقصود بالنية وقوله م ر اتجه إلخ قد يشكل على امتناع المفارقة ما تقدم من أن
العذر يجوز الترك وإن توقف ظهور الشعار على من قام به إلا أن يخص ما هنا بما إذا لم يكن عذر ع ش (قوله
وكذا سورة إلخ) وينبغي أن مثل ترك السورة ترك التسبيحات للخلاف في وجوبها وأنه ليس مثلها تكبير
الانتقالات وجلسة الاستراحة ورفع اليدين عن القيام من التشهد الأول لعدم التفويت فيه على المأموم لأنه
يمكنه الاتيان به وإن تركه إمامه بخلاف التسبيحات فإن الاتيان بها يؤدي لتأخر المأموم عن إمامه ع ش (قوله
كأن عرض إلخ) عبارة النهاية وقد تجب للمفارقة كأن رأى إمامه متلبسا بما يبطل الصلاة ولو لم يعلم الإمام به كأن
رأى على ثوبه نجاسة غير معفو عنها أي وهي خفية تحت ثوبه وكشفها الريح مثلا أو رأى خفه تخرق اه‍. وكذا في
المغني إلا قوله أي إلى أو رأى قال ع ش قوله م ر أي وهي خفية إلخ أي أما الظاهرة فالواجب فيها الاستئناف لعدم
انعقاد الصلاة كما مر ثم ذلك بناء على ما قدمه من أن الظاهرة هي التي لو تأملها أبصرها بأن كانت بظهر الامام مثلا
أما على ما تقدم من أن مقتضى الضبط بما في الأنوار أن يفرض باطن الثوب ظاهر أو ما في الثوب السافل أعلى
وأن الظاهرة هي العينية وأن الخفية هي الحكمية فقط فهذه من الظاهرة وعليه فيجب الاستئناف لا المفارقة
ع ش وقوله بناء على ما قدمه إلخ تقدم هناك أنه هو المعتمد (قوله ويوجه بأن المتابعة إلخ) كأنه للإشارة إلى
الجمع بين ما هنا وبين ما مر أنه إذا خرج الامام من الصلاة لنحو حدث انقطعت القدوة فإنه مصرح بعدم
الاحتياج إلى نية المفارقة بصري قول المتن (قوله ولو أحرم منفردا إلخ) إنما قيد به لأنه إذا افتتحها في جماعة جاز
358

بلا خلاف كما في المجموع ولو قام المسبوقون أو المقيمون خلف مسافر امتنع اقتداء بعضهم ببعض على ما في
الروضة في باب الجمعة من عدم جواز استخلاف المأمومين في الجمعة إذا تمت صلاة الامام دونهم وكذا غيرها في
الأصح لأن الجماعة حصلت فإذا أتموها فرادى نالوا فضلها لكن مقتضى كلام أصلها الجواز في غير الجمعة وهو
المعتمد كما سيأتي مبسوطا في باب الجمعة نهاية ومغني قول المتن (جاز في الأظهر) والمستحب أن يتمها ركعتين أي
بعد قلبها نفلا ويسلم منها فتكون نافلة ثم يدخل في الجماعة فإن لم يفعل استحب أن يقطعها ويفعلها جماعة
سم على المنهج ويؤخذ من ذلك أن قولهم قطع الفرض حرام محله ما لم يترتب عليه التوصل بالقطع إلى ما هو
أعلى مما كان فيه ع ش عبارة المغني والسنة أن يقلب الفريضة نفلا ويسلم من ركعتين إذا وسع الوقت
كما مر اه‍. قول المتن (في الأظهر) ومقابله لا يجوز وتبطل به الصلاة نهاية ومغني قول المتن (في خلال
صلاته) أي قبل الركوع أو بعده نهاية ومغني (قوله فلا تبطل) إلى قوله قال الجلال في النهاية (قوله مع
الكراهة) إلى قوله وصح في المغني (قوله مع الكراهة المفوتة إلخ) وإذا أحرم مع الجماعة ثم فارق ثم اقتدى
بآخر كره وهل تفوت فضيلة اقتدائه بالامام الأول أو لا تفوت أفضلية الاقتداء بالثاني فيه نظر ولا يبعد
الثاني م ر اه‍ سم (قوله وصح أنه (ص) إلخ) هذا يشكل على قوله الآتي وهو إلى الثاني
أميل لأنه عليه الصلاة والسلام إنما جاء وأحرم ليقتدوا به على أنه ما أنكر عليهم سم (قوله أحرم بهم إلخ)
وفي البخاري ومسلم إن ذلك كان قبل الاحرام وفي فتح الباري أنه معارض لما روى أبو داود وابن حبان عن أبي
بكر أن النبي (ص) دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إليهم ولمالك من طريق عطاء بن يسار
مرسلا أنه (ص) كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا ويمكن الجمع بينهما بحمل
قوله كبر على إرادة أن يكبر أو بأنهما واقعتان أبداه عياض والقرطبي احتمالا وقال النووي أنه الأظهر
وجزم به ابن حبان كعادته فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح ع ش (قوله هنا) أي بعد ذهابه (ص) (قوله به) أي (ص)
(قوله بخلاف ما يأتي قريبا) أي في قوله أما أولا ففي الصحيحين إلخ (قوله
هنا) أي في الاقتداء في أثناء الصلاة (قوله كما في صورة الخبر) هو قوله أحرم بهم ثم تذكر إلخ ع ش (قوله
ليتحمل عنه إلخ) يفيد أن من أحرم منفردا جاز له قبل قراءة الفاتحة أي في أي ركعة كان الاقتداء بمن في
الركوع فتسقط عنه لكن هذا ظاهر إذا اقتدى عقب إحرامه أما لو مضى بعده ما يسع الفاتحة أو بعضها من
غير قراءة فهل تسقط عنه أو يجب عليه قراءتها في الأول وبعضها في الثاني وعلى هذا هل هو في الأولى كالموافق
وفي الثاني كالمسبوق أو كيف الحال فيه نظر سم على حج أقول الأقرب أنه كالمسبوق لأنه لم يدرك معه بعد
اقتدائه به ما يسع الفاتحة ولا نظر لما مضى قبل الاقتداء بعد الاحرام لأنه كان منفردا فيه حقيقة ع ش
(قوله نظير ما مر) أي في قطع المأموم القدوة سم (قوله أو يفرق بأنه مع العذر ثم لا خلاف إلخ) أي فلا
تكره الصلاة ولا تبطل قطعا وأما هنا فالعذر وإن اعتبرناه هنا فمقابل الأظهر لا يكتفي بذلك بل يقول ببطلان
359

الصلاة لتقدم إحرام المأموم على إحرام الامام واقتضت مراعاة ذلك بقاء الكراهة ع ش (قوله ثم) يغني عنه
ضمير بأنه الراجع لما مر و (قوله بخلاف هنا) والأولى بخلاف ما هنا (قوله وهو) أي النظر والفكر
أو القلب أو كلامها (قوله إلى الثاني أميل) هو قوله أو يفرق وهذا هو المعتمد ع ش وكتب عليه سم
أيضا ما نصه قد يشكل عليه واقعة الصديق مع عدم إنكاره عليه الصلاة والسلام عليه وعدم بيان الحال مع أن
ذلك الوقت وقت بيان والوجه استثناء فعل الصديق نفسه بكل حال إذ للنبي (ص) من الحرمة
والاجلال وللصلاة خلفه من الفضل والكمال ما ليس لغيرهما اه‍. (قوله وفي مرض موته) أي ولما تأخر ولم
يخرج إلى المسجد في مرض إلخ (قوله وقضية استدلالهم بالأول) أي إخراج الصديق نفسه من الإمامة رشيدي
عبارة ع ش وهو اقتداء الصديق بالنبي (ص) (قوله كما مر) أي في قوله وذلك لما فعله الصديق
إلخ (قوله والثاني) أي إخراج المأمومين أنفسهم من الاقتداء والاقتداء بآخر رشيدي عبارة ع ش قوله والثاني
هو اقتداء الصحابة بالنبي (ص) و (قوله ظاهر) أي في نفسه لوضوح أنهم لا يتابعون غير الامام
الأول بدون نية اقتداء اه‍ (قوله واستظهاره للثاني فيه نظر إلخ) ومما يؤيد كلام الجلال ما سيأتي في الاستخلاف
أنه ممنوع قبل الخروج من الصلاة وقضية قول القفال لو اقتدى الامام بآخر ففي بطلان صلاته قولان كما لو أحرم
منفردا ثم نوى جماعة يوافقه ما قاله الجلال من الجواز لأنه هو الراجح في المسألة وبنى القفال على الجواز تصيير
المقتدين به منفردين وأن لهم الاقتداء بمن اقتدى به مستدلا بقصة أبي بكر وفي ذلك تصريح منه بما مر عن
الجلال من أنها من قبيل إنشاء القدوة لا الاستخلاف وفي الخادم ما يؤيد ذلك شرح م ر اه‍ سم قال الرشيدي قوله
م ر ومما يؤيد إلخ وجه التأييد أنه لو كان ما فعله الصديق من باب الاستخلاف لكان أخرج نفسه من الصلاة قبل
تأخره عنه (ص) لأنه شرط الاستخلاف أي والواقع في القصة خلاف ذلك لكن لك أن تقول إذا كان
الاستخلاف فيها ثابتا في الصحيحين لا يسوغ إنكاره وحينئذ فلا بد من جواب عن فعل الصديق ليوافق ما قالوه
وأجاب عنه الشهاب سم بأنه ليس المراد بالاستخلاف في القصة الاستخلاف الشرعي اه‍. (قوله ففي الصحيحين
أن أبا بكر استخلف إلخ) قد يقال ليس الاستخلاف الشرعي سم. (قوله بشرطه) وهو عدم مخالفة غير
المقتدي للامام في ترتيب صلاته (قوله سقط اقتداؤهم به إلخ) وهل يحتاجون حينئذ إلى نية المفارقة لوجود
المتابعة ظاهرا أو لا فيه نظر ولعل الأول أقرب وأما لو أخرج الامام نفسه من الإمامة بمجرد النية من غير تأخر ولا
اقتداء بغيره فالوجه بقاء اقتدائهم به ووجوب متابعته لأن إخراجه نفسه من الإمامة
360

لا يزيد على ترك نية الإمامة وذلك لا يمنع الاقتداء سم وع ش (قوله وإن كان ضعيفا) في إطلاق تضعيفه نظر إذ مجرد اقتداء الامام
بآخر لا يستلزم تحقق استخلافه سم. (قوله مما تقرر) أي في قوله ووجه اندفاعه إلخ (قوله يرد قول الجلال
أخرجوا إلخ) أي لأنه يدل على خروجهم من غير إخراج سم (قوله وأما قوله) أي الجلال البلقيني سم
(قوله أي تابعوه) فيه أن ظاهر كلام الجلال أنهم أحدثوا نية الاقتداء سم (قوله لما تقرر إلخ) تعليل
لقوله أي تابعوه (قوله بتأخره عنه إلخ) فيه أن مجرد تأخره عنه (ص) لا يقتضي خروجه من الإمامة
بل لا بد من تأخره عن المأمومين وتأخره عنه لا يستلزم تأخره عنهم بل عدم تأخره عن الجميع قطعي للقطع بأنه
لم يصر وراء الجميع فالأوجه ما قاله الجلال من أنه أخرج نفسه بالنية نهاية وسم (قوله والصحابة إلخ) أي
وأن الصحابة إلخ (قوله ومعنى روايته إلخ) إلى التنبيه في النهاية (قوله في المجموع) خبر مقدم لما بعده مرادا به
لفظه و (قوله في روايات) خبر مقدم لقوله أن النبي إلخ (قوله عنها إن صحت) أي تلك الروايات (قوله بأنها
إلخ) أي والقضية. (قوله انتهى) أي ما في المجموع (قوله وقد يجمع) أي بين تلك الروايات والرواية السابقة
عن الصحيحين (قوله لم يصل إلخ) أي صلاة كاملة قول المتن وإن كان في ركعة إلخ هو غاية ع ش (قوله غير
ركعة الامام) إلى قوله ومر في النهاية والمغني (قوله متقدما عليه إلخ) أي في أفعاله (قوله لأنه يلغي صلاة نفسه
إلخ) أي في المستقبل لا في الماضي حتى إذا اقتدى بعد طمأنينة ركوعه بقائم حسب له هذا الركوع دون
ما يأتي به مع الامام بل ذاك للمتابعة سم وع ش (قوله ثم يتبعه قائما كان أو قاعدا مثلا) أي أو راكعا أو
361

ساجدا وقضية ذلك أنه لو اقتدى من في الركوع أو السجدة الأولى بمن في القيام قام من ركوعه أو سجوده إليه
وعلى هذا هل يعتد له بركوعه أو سجوده الذي فعله قبل الاقتداء حتى إذا قام عنه إليه لا يلزمه قراءة الفاتحة
الظاهر أن الامر كذلك وقضيته أيضا أنه لو اقتدى من في الاعتدال بمن في القيام وافقه وإن لزمه تطويل
الاعتدال لأنه ليس باعتدال بل موافقة للامام في قيامه انتهى سم وبقي ما لو اقتدى من في الجلوس بين
السجدتين بمن في التشهد فهل له أن يأتي بالسجدة الثانية أم لا فيه نظر والأقرب بل المتعين الثاني لوجوب
تبعية الامام فيما هو فيه ثم إن كان الاقتداء في التشهد الأول وافق الامام فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلام إمامه
وإن كان في الأخير وافقه فيما هو فيه ثم أتى بسجدة بعد سلام إمامه وإن طال ما بين السجدتين وينبغي أن مثل
الاقتداء في التشهد الأخير ما لو اقتدى به في السجدة الأخيرة من صلاته بعد الطمأنينة فينتظره في السجود ولا
يتبعه فيما هو فيه ع ش بحذف (قوله في تشهده) أي الأخير ومثله السجدة الأخيرة
من الركعة الأخيرة والضابط أنه يتبعه إلا إذا كان المأموم في التشهد الأخير أو السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة بجيرمي ومر
آنفا عن ع ش ما يوافقه (قوله ولو في الجمعة) ظاهره وإن نوى به المقتدي الجمعة فتحصل له الجمعة مع فعل
أربعين لها وبذلك أفتى الشارح فلينظر سم (قوله واقتداؤه بغيره إلخ) تقدم عن قريب عن النهاية والمغني
ما يوافقه (قوله بالنية) إلى قول المتن فيعيد في النهاية (قوله بالنية). فرع: لو تلفظ بنية المفارقة عمدا بطلت
صلاته كما هو واضح وفاقا لما جزم به م ر سم على المنهج أي بخلاف ما لو كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته
لكن الأقرب أنه يسجد للسهو حينئذ لأن القدوة اختلت بالتلفظ بنية المفارقة ع ش قول المتن (وإن شاء
انتظره) قال في شرح العباب قال الأذرعي ويجب الجزم بحرمة الانتظار إذا كانت صلاة الامام يقع بعضها
خارج الوقت وهو ظاهر إن شرع وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا جاز لأنه مد لها وهو حينئذ جائز كما مر
انتهى اه‍ سم (قوله بقيده السابق إلخ) أي بأن لا يحدث جلوس تشهد لم يحدثه إمامه ع ش عبارة سم
يحتمل أن مراده أن لا يكون الانتظار في جلوس أحدثه ولم يحدثه الامام كما في مصلي المغرب خلف العشاء مثلا
اه‍. (قوله وهو الأفضل) أي على قياس ما مر في اقتداء الصبح بالظهر مغني عبارة سم وكونه الأفضل لا ينافي
أنه لا فضيلة فيه من حيث الجماعة اه‍. وعبارة ع ش والرشيدي قد يقال كيف يكون أفضل مع حكمه
بكراهة الاقتداء وقد يجاب بأن سبب ذلك ما في المفارقة من قطع العمل وذلك لا ينافي الكراهة وفوات فضل
الجماعة باعتبار معنى آخر انتهى عميرة اه‍ (قوله فإنه) أي فعل ما لا يعتد له (قوله وما يفعله) إلى قول المتن
فيعيد في المغني (قوله وما فاتكم فأتموا) قد يقال حمل فأتموا على ظاهره وتأويل واقض ما سبق ليتفقا ليس
362

أولى من العكس إلا أن توجه الأولوية باستحالة حقيقة القضاء الشرعية إلا أن يقال يحتمل أن له حقيقة
أخرى شرعية سم (قوله فخبر مسلم إلخ) أي الموهم سبق الآخر (قوله فمحمول على القضاء إلخ) وقد
يقال وهو وإن حملناه على المعنى اللغوي فلفظ ما سبقك يشعر بما فر منه رشيدي (قوله يتعين ذلك)
أي حمله على القضاء اللغوي ع ش (قوله لاستحالة حقيقة القضاء إلخ) أي لأنه عبارة عن فعل الصلاة
خارج وقتها مغني وقد تمنع دلالة هذه الاستحالة على التعين لجواز أن للقضاء شرعا معنى آخر كوقوع الشئ
في غير محله وإن كان في وقته سم على حج اه‍ ع ش (قوله مثلا) أي أو من الوتر في النصف الأخير من
رمضان (قوله لأن محله) إلى قول المتن وإن أدركه في النهاية والمغني إلا قوله من غير جهر لأنه صفة لا تقضى
(قوله ومن المخالف) وهو مالك وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهما بجيرمي (قوله ومر) أي في صفة الصلاة
(قوله مثلا) أي أو ثلاثيته كالمغرب وفي الحلبي عن الايعاب أنه يكرر السورة مرتين في ثالثة المغرب اه‍
(قوله وإلا قرأهما) الأولى هنا وفي قوله الآتي لهما الافراد (قوله لأنه إلخ) علة لقوله من غير جهر
والضمير للجهر و (قوله في أخيرتي إلخ) متعلق بقوله قرأهما (قوله تداركا إلخ) عبارة المغني لئلا تخلو صلاته منها
اه‍. وعبارة الرشيدي قوله تداركا إلخ أي لئلا تخلو صلاته عن قراءة السورة حيث لم يفعلها ولم يدركها مع
الامام وليس المراد التدارك بمعنى القضاء بدليل أنه لو أدرك القراءة في أخيرتي الامام فعلها ولا تدارك اه‍
(قوله أي المأموم) إلى قوله وبه علم في المغني وإلى قول المتن ويكره في النهاية قول المتن (راكعا) أي أو قريبا
من الركوع بحيث لا يمكنه قراءة الفاتحة جميعها قبل ركوعه شرح بأفضل قول المتن (أدرك الركعة) ظاهره
أنه لا فرق فإن إدراكها بذلك بين أن يتم الامام الركعة ويتمها معه أو لا كأن أحدث في اعتداله وهو كذلك
نهاية ومغني قال ع ش قوله في اعتداله أي أو في ركوعه بعد طمأنينة المسبوق اه‍ زاد الرشيدي ويشمل
هذا قوله الآتي قريبا فلا يضر طرو حدثه إلخ وصرح به الشهاب ابن حجر نقلا عن القاضي في شرح العباب
اه‍ (قوله أي ما فاته من قيامها إلخ) أي ولا ثواب له فيها لأنه إنما يثاب على فعله وغاية هذا أن الامام تحمل عنه
لعذره ع ش وفي البجيرمي عن الشوبري قوله أدرك الركعة أي وثوابها كما في المحلي في كتاب الصوم حتى
ثواب جماعتها اه‍ (قوله وبه) أي بذلك الخبر (قوله لمخالفتهم إلخ) متعلق بعدم سن الخروج من الخلاف
وعلة له (قوله توقى ذلك) أي خلاف الجمع (قوله يرد إلخ) خبر فقول الأذرعي إلخ
(قوله ولو ضاق الوقت إلخ) أي عما يسع ركعة كاملة ع ش (قوله لزمه الاقتداء به) ظاهره وإن عذر بالتأخير وفيه وقفة سم على حج اه‍
رشيدي (قوله لزمه الاقتداء إلخ) كان وجهه لتصير صلاته أداء لا قضاء ويظهر أنه لو كان ذلك وسيلة إلى وقوع
جميع الصلاة في الوقت وجب أيضا لئلا يؤدي تركه إلى إخراج جزء من الصلاة عن الوقت بصري أقول كلام
الشارح والنهاية المتقدم في شرح ولو أحرم منفردا إلخ كالصريح في خلاف ما استظهره وعلى فرض تسليمه
ينبغي تقييده بما مر آنفا في هامش قول المصنف وإن شاء انتظر (قوله إنما يدركها) إلى قول المتن قبل ارتفاع
إلخ في المغني وإلى قوله ويكبر في النهاية (قوله بشرط أن يكون ذلك الركوع محسوبا إلخ) ولو أتى المأموم مع
الامام الذي لم يحسب ركوعه بالركعة كاملة بأن أدرك معه قراءة الفاتحة حسبت له الركعة لأن الامام لم
يتحمل عنه شيئا نعم إن علم سهوه أو حدثه ثم نسي لزمته الإعادة لتقصيره كما علم مما مر نهاية ومغني قوله:
363

(بعد إدراك المأموم له معه) ظاهره وإن لم يدرك السجود سم بل وإن لم يدرك الاعتدال كما مر عن النهاية والمغني
والايعاب (قوله أن ركوع صلاته الثاني) أي من الركعة الثانية أو الأولى إذا كان المأموم موافقا للامام في
صلاته لما مر من عدم صحة نحو المكتوبة بمصلي الكسوف في الركعة الأولى مطلقا ع ش (قوله لا تدرك به
الركعة) أي ركعة الكسوف نعم لو اقتدى به أي في الركعة الثانية من الكسوف فيه غير مصليها أدرك الركعة
لأنه أدرك معه ركوعا محسوبا شرح م ر ا ه‍ سم قال الرشيدي قوله غير مصليها أي أو مصليها كسنة الظهر
فيما يظهر اه‍ (قوله لا بالامكان إلخ) وصورة الامكان كأن زاد في انحنائه على أقل الركوع قدرا لو تركه
لاطمأن و (قوله يقينا) متعلق بيطمئن ع ش (قوله يقينا) إلى قوله ويسجد الشاك في المغني (قوله يقينا)
وذلك بالمشاهدة في البصير وبوضع يده على ظهره في الأعمى بجيرمي قول المتن (قبل ارتفاع الامام إلخ) دخل فيه
ما لو كان الامام أتى بأكمل الركوع أو زاد في الانحناء ثم اقتدى به المأموم فشرع الامام في الرفع والمأموم في
الهوي واطمأن يقينا قبل مفارقة الامام في ارتفاعه لأقل الركوع وهو ظاهر ويصرح به كلام شيخنا
الزيادي ع ش قول المتن (ولو شك إلخ) أي المسبوق المقتدي ابتداء وأما إذا قرأ المنفرد الفاتحة ثم اقتدى بمن
في الركوع ثم شك في إدراك حد الاجزاء فلا يضر لأنه لما أتى بالفاتحة قبل الركوع كان بمنزلة الموافق فيدرك
الركعة وإن لم يطمئن قبل ارتفاع الامام أو شك وفاقا لم ر ا ه‍ سم (قوله وكذا إن ظن إلخ) أي وإن نظر فيه
الزركشي نهاية ومغني (قوله بل غلب على ظنه) يتجه الاكتفاء بالاعتقاد الجازم م ر اه‍ سم عبارة الكردي
علي بأفضل قوله يقينا هذا منقول المذهب وفي سم على التحفة نقلا عن بحث م ر أنه يكفي الاعتقاد الجازم
عبارة القليوبي على المحلى ومثل اليقين ظن لا تردد معه كما هو ظاهر في نحو بعيد أو أعمى واعتمده شيخنا الرملي
ونظر العلامة ملا إبراهيم الكوراني في منقول المذهب بما بينته في الأصل وكذلك نظر فيه الزركشي ولا يسع
الناس إلا هذا وإلا لزم أن المقتدي بالامام في الركوع مع البعد لا يكون مدركا للركعة مطلقا اه‍ وعبارة عميرة
ونقل عن الفارقي أنه إذا كان المأموم لا يرى الامام فالمعتبر أن يغلب على ظنه أنه أدرك الامام في القدر المجزئ
اه‍ (قوله ويسجد الشاك إلخ) يؤخذ من التعليل أن محله إن استمر الشك إلى ما بعد سلام الامام بصري
(قوله لأنه شك إلخ) يؤخذ منه أنه لا سجود فيما لو اقتدى مصلي المغرب بمصلي العشاء في ركوع الامام وشك في
إدراك حد الاجزاء لأنه وإن ألغى هذه لكن ثالثته يدركها مع الامام كما هو ظاهر سم قول المتن (ويكبر
للاحرام) أي وجوبا كغيره في القيام أو بدله فإن وقع بعضه في غير القيام أي بأن كان في محل لا تجزئ فيه
القراءة لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا نهاية ومغنى وعميرة قال الرشيدي قوله لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا
ظاهره ولو جاهلا يوافقه ما نقل عنه في شرح هدية الناصح لكن يخالفه ما قدمه في هذا الشرح في صفة
الصلاة قبيل الركن الثاني اه‍. وقال ع ش قوله م ر فرضا ولا نفلا كذا في نسخة وظاهره أنه لا فرق في ذلك
بين العالم والجاهل لكنه قال في صفة الصلاة ما نصه أو ركع مسبوق قبل تمام التكبيرة جاهلا انقلب
364

نفلا لعذره إذ لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم اه‍ وهو الأقرب لما علل به اه‍. ويأتي آنفا عن سم
عن شرح الارشاد ما يوافقه (قوله المسبوق) أي الذي أدرك إمامه في الركوع مغني قول المتن (ثم للركوع)
أي ندبا لأنه محسوب له فندب له التكبير نهاية ومغني (قوله ومثله هنا وفيما يأتي سجدة تلاوة إلخ) فيكبر
للاحرام بها ثم يهوي للسجود سم (قوله وحينئذ) أي حين إذ يكبر لكل منهما سم (قوله ويظهر أن
محله إلخ) أي عدم الاحتياج فهذا تقييد لقوله وحينئذ لا يحتاج إلخ الظاهر في أنه يكفي تعدد التكبير مطلقا
وبه يندفع اعتراض سم بما نصه قوله إذ لا تعارض فيه نظر بل التعارض ثابت حين الاتيان بالأولى
لانفرادها حينئذ وتبين عدم الانفراد عند الثانية لا يفيد فلو شرط هنا عند الابتداء نية الاحرام أو نحوها كعزم
الاتيان بالتكبير للركوع كان متجها وإن كان خلاف ظاهر كلامهم اه‍ (قوله إن عزم عند التحرم إلخ)
يتردد النظر فيما لو عزم عند التحرم على الاتيان بتكبيرتين ثم أتى بواحدة من غير قصد تحرم ثم أعرض عن
الثاني هل تصح الصلاة الظاهر نعم بصري أي كما يفهمه قول الشارح أما لو كبر للتحرم إلخ (قوله للتحرم) أي
حين التحرم قول المتن (فإن نواهما بتكبيرة إلخ) أفهم أنه لا يضر الاطلاق فيما لو أتى بتكبيرتين لصرف الأولى
للتحرم مع عدم المعارض والثانية للركوع وهو ظاهر وفي فتاوي الشارح م ر ما يوافقه وبهذه يسقط ما نظر
به سم على حج في هذه الصورة ونص الفتاوي سئل عمن وجد الامام راكعا فكبر وأطلق ثم كبر أخرى
بقصد الانتقال فهل تصح صلاته فأجاب تصح صلاته خلافا لبعضهم ع ش أقول هذه الفتوى تخالف قول
الشارح المتقدم ويظهر إلخ كما يخالف كلام سم المتقدم هنا وإن قوله أي ع ش مع عدم المعارض يقبل
المنع فلا يدفع إشكال سم المتقدم (قوله أي الاحرام) إلى قوله وعلى الأولى في المغني إلا قوله واحدة إلى المتن
وإلى قوله وتزاد في النهاية إلا قوله اقتصر عليها وقوله ولعل إلى المتن (قوله اقتصر عليها) يفهم الانعقاد إذا لم
يقتصر بأن أتى بتكبيرتين ونواهما بالأولى لكن قضية تعليل الصحيح عدم الانعقاد وهو الوجه سم (قوله
ولعل هذا إلخ) أي الفرق الثاني وفي النهاية والمغني ما نصه على أن القياس مدفوع وليس فيه جامع معتبر لأن
صدقة الفرض ليست شرطا في صحة صدقة النفل فإذا بطل الفرض صح النفل بخلاف تكبيرة الاحرام فإنها
شرط في صحة تكبيرة الانتقال فلا جامع بينهما حينئذ اه‍. (قوله وهو إلى قيام مثلا) أي إن كان فرضه القيام
رشيدي (قوله أقرب منه إلى أقل الركوع) يخرج ما إذا صار بينهما على السواء عبارة شرح الارشاد تدخله
وهي وأن يتمها أي التكبيرة الواحدة التي اقتصر عليها أي ناويا الاحرام فقط قبل أن يصير أقرب
إلى أقل الركوع وإلا لم تنعقد إلا للجاهل فتنعقد له نفلا أما إذا نوى الركوع وحده أو مع التحرم أو أحدهما لا بعينه
أو أطلق فلا تنعقد صلاته فرضا مطلقا ولا نفلا ما لم يكن جاهلا انتهت ا ه‍ سم وتقدم عن ع ش اعتماده
(قوله لم تنعقد صلاته) ظاهر كلامهم ولو جاهلا وهو مما تعم به البلوى ويقع كثيرا للعوام وفي شرح الارشاد
وتنعقد نفلا للجاهل اه‍ حلبي وتقدم عن سم وع ش ما يوافقه (قوله عنهما) الأولى عن الثاني (قوله وبه يرد
إلخ) أي بالتعليل المذكور و (قوله له) أي للصحيح المذكور و (قوله محله) أي عدم الاشتراط (قوله من
365

كلامه) أي المصنف (قوله إذ الظاهر إلخ) هل هو على إطلاقه أو يقيد بما إذا طال الزمن أو مضى معه ركن
لأن الشك فيما ذكر لا يزيد على الشك في أصل النية محل تأمل ولعل الثاني أوجه وإن كان خلاف ظاهر
إطلاقه بصري (قوله مثلا) يغني عنه قول المصنف فما بعده (قوله وهو إلخ) أي الامام إلا أن يدخل بذلك
الانتقال إلى ركوع الامام مع علمه بأنه لا يمكن له الطمأنينة قبل قيام الامام من أقل الركوع (قوله أخذا مما
مر) أي قبيل قول المتن إلا تكبيرة الاحرام و (قوله ومر في شرح إلخ) أي في فصل تبطل بالنطق بحرفين
كردي (قوله وإن لم تحسب) الظاهر التذكير قول المتن (في التشهد إلخ) ويوافقه في إكمال التشهد أيضا
نهاية ومغني (قوله ندبا) إلى قوله وغلط في النهاية والمغني (قوله في أذكار ما أدركه إلخ) هذا قد يخرج رفع
اليدين عند قيام الامام من التشهد الأول حيث لم يكن أولا للمأموم ويظهر الآن أنه يأتي به متابعة لامامه
ونقل عن حج في شرح الارشاد أنه يأتي به وإن لم يأت به إمامه فليراجع ع ش وفي البجيرمي ما نصه قال الشوبري
وأفهم كلامه هنا وصرحوا به أنه لا يوافقه في كيفية الجلوس بل يجلس مفترشا وإن كان الامام متوركا ومنه
يؤخذ أنه لا يوافقه في رفع اليدين عند قيام الامام من تشهده الأول حيث لم يكن أولا للمأموم انتهى اه‍. أقول
وفي الاخذ توقف (قوله كالتحميد) أي في الاعتدال بجيرمي (قوله والدعاء) أي حتى عقب التشهد والصلاة
على النبي (ص) كما اعتمد ذلك شيخنا الرملي ووجهه بأن الصلاة لا سكوت فيها سم على المنهج اه‍
ع ش (قوله بأن فيه تكرير ركن إلخ) انظر من أين لزم التكرير المذكور مع اختلاف محل هذا التشهد وما
يأتي به بعد سم (قوله بشذوذه إلخ) أي الخلاف المذكور (قوله حتى على الآل) كذا م ر ا ه‍ سم (قوله
ولو في تشهد المأموم الأول) خلافا للنهاية عبارته وظاهر كلامهم أنه يوافقه حتى في الصلاة على الآل في غير محل
تشهده وهو ظاهر اه‍ قال الرشيدي قوله م ر في غير محل تشهده أي بأن كان تشهدا أولا له فلا يأتي بالصلاة على
الأقل وهو ظاهر لاخراجه التشهد الأول عما طلب فيه وليس هو حينئذ لمجرد المتابعة وأظن قد تقدم في صفة
الصلاة في الشرح ما يؤخذ منه ما ذكرته لكن الشهاب ابن حجر يخالف في ذلك وكان الشارح م ر أشار بما
ذكر إلى مخالفته فليراجع اه‍. (قوله أي الامام) إلى قوله اه‍. في المغني وإلى قوله وكذا الناسي في النهاية إلا
قوله والمراد إلى وإن سها قول المتن (في سجدة إلخ) الظاهر أنه يشترط شروط ما أدركه فيه كطمأنينة السجود
فإن تركها عمدا بطلت صلاته م ر ا ه‍ سم (قوله مثلا) أي أو جلوس بين السجدتين أو تشهد أول أو ثان مغني
عبارة النهاية ومثلها كل ما لا يحسب له اه‍ (قوله ولا هو محسوب له) قال شيخنا ع ش في الحاشية يؤخذ منه
أنه لا يجب عليه وضع الأعضاء السبعة في هذا السجود وفي هذا الاخذ نظر ظاهر إذ لا توجد حينئذ حقيقة
السجود فلا يصدق عليه أنه تابعه في السجود على أن هذا الاخذ مبني أن الضمير في ولا هو إلخ للسجود وظاهر
أنه ليس كذلك بل هو كالإشارة التي قبلها للانتقال المذكور كما هو ظاهر وحاصل التعليل الذي في الشرح أن
التكبير إما أن يكون للمتابعة أو للمحسوبية له والانتقال المذكور ليس واحدا منهما رشيدي أقول تقدم
آنفا عن سم ما يوافق النظر وأما قوله وظاهر أنه ليس إلخ فصريح صنيع المغني أن الضمير للسجود والإشارة
للانتقال (قوله بخلاف الركوع) أي فإنه محسوب له نهاية (قوله ما قدمه إلخ) أي المصنف في قوله ولو أدركه
366

في اعتداله إلخ (قوله قال الأذرعي إلخ) عبارة المغني والأولى كما قال الأذرعي أن يقال أنه يكبر في سجدة التلاوة
لأنها محسوبة له أي إذا كان سمع قراءة آية السجدة وأما سجود السهو فينبني على الخلاف في أنه يعيده في آخر
صلاته أم لا إن قلنا بالأول وهو الصحيح لم يكبر وإلا كبر اه‍. (قوله ينقدح) أي يظهر ظهورا واضحا ع ش
(قوله للمتابعة) قد يتجه إسقاطه إذ لا متابعة هنا وإنما كبر لأنها محسوبة له لا للمتابعة في الانتقال إليها إذ لا
متابعة في ذلك وكان ينبغي إبدال قوله للمتابعة بقوله للانتقال سم (قوله وإلا فلا) أي وهو الراجح ع ش
(قوله وفي كون الثلاثة إلخ) أي سجود التلاوة وسجدتي السهو وكان الصواب وفي كون سجدة التلاوة لأن
سجدتي السهو لم ينقل فيهما عن أحد أنهما محسوبتان له وإنما هما لمحض المتابعة بخلاف سجدة التلاوة
ع ش عبارة الرشيدي ولا يخفى أنه كان المناسب وفي كون سجود التلاوة محسوبا وإلا فالأذرعي لم يدع حسبان
سجدتي السهو له وإنما بنى التكبير وعدمه فيهما على الخلاف المقرر فيهما اه‍. (قوله حينئذ الذي يتجه إلخ)
فإن قيل يمكن حمل كلام الأذرعي بالنسبة لسجدة التلاوة على ما إذا سمع قراءة آية السجدة قبل الاقتداء به ثم
اقتدى به ساجدا إذ هي حينئذ محسوبة له قلت زعم حسبانها له حينئذ ممنوع إذ لا يسن للمصلي سجود لما سمع
قراءته قبل الدخول في الصلاة ولو ممن اقتدى به فهذا السجود ليس إلا للمتابعة سم (قوله إنه لا يكبر
للانتقال إلخ) خلافا للمغني بالنسبة لسجدة التلاوة كما مر (قوله إليها) أي إلى السجدات الثلاث ع ش
(قوله يعني انتقل إلخ) أي أو هو للغالب سم (قوله كأن أدركه إلخ) عبارة المغني بأن إلخ
(قوله والمراد إلخ) أي بالقيام في قولهم فإن تعمده إلخ (قوله مفارقة حد القعود) قد يقال ينبغي البطلان بمجرد
الاخذ في
النهوض وإن لم يفارق حد القعود لأنه شروع في المبطل وهو مبطل كما لو قصد ثلاث خطوات متوالية فإن مجرد
الشروع في الأولى مبطل فليتأمل سم أقول وقد يفرق بأن ما هنا مقصود باعتبار الأصل بخلاف ذاك (قوله
حتى يجلس إلخ) أي وإن سلم الامام قبل أن يجلس وإذا جلس قبل سلام الامام وكان موضع جلوسه كما هو
الفرض لم يجب قيامه فورا بعد سلام الامام كما لو لم يقم وكذا إذا جلس بعد سلام الامام فيما يظهر لأن قيامه
لغو فكأنه باق في الجلوس ويعلم من قوله المذكور أنه إذا لم يجلس لا يعتد له
بالركعة التي قام إليها وهل يعتد له بما بعدها لجلوسه بعدها قبل القيام إليه وإن كان بقصد الجلوس بين السجدتين أو الاستراحة فيقوم مقام
الجلوس الذي تعمده ولا يقدح في ذلك قصد ما ذكر فيه نظر ولا يبعد الاعتداد لما ذكر سم وقوله وكذا إذا
367

يجلس إلخ استظهر الرشيدي وجوب فورية القيام في هذه الصورة (قوله بطلت صلاته) أي لعدم الاتيان
بالجلوس الواجب ع ش (قوله وبه إلخ) أي بقوله ومتى علم إلخ أي المفيد للزوم العود للجلوس (قوله وكذا
الناسي) أي لا يلزمه العود كردي (قوله على خلاف ما مر إلخ) أي على تصحيح المحرر أنه لا يلزمه العود لمتابعة
الامام سم (قوله ما مر في المتن أي في سجود السهو كردي (قوله وإلا يكن) إلى قوله وقد مر في النهاية
والمغني (قوله كأن أدركه إلخ) عبارة المغني بأن إلخ (قوله ويجوز بعد الأولى) قضيته أنه لا يجوز معها وبه
صرح في شرح البهجة حيث قال ويجوز أن يقوم عقب الأولى فإن قام قبل تمامها عمدا بطلت صلاته
وظاهره ولو عاميا وينبغي خلافه حيث جهل التحريم لما تقدم من أنه لو قام قبل سلام إمامه سهوا أو جهلا
لا تبطل صلاته لكن لا يعتد بما فعله فيجلس وجوبا ثم يقوم ع ش (قوله أو في غيره بطلت صلاته إلخ)
لا يشكل بما مر له م ر من عدم البطلان بتطويل جلسة الاستراحة خلافا لما في حاشية الشيخ إذ لا جامع وفرق
بين جلوس مطلوب في أصله وجلوس منهي عنه بعد انقطاع المتابعة رشيدي (قوله وإلا سجد للسهو) أي وإن
كان ساهيا أو جاهلا لم تبطل ويسجد للسهو نهاية ومغني (قوله ويظهر أن المخل بالفورية هنا إلخ) هذا
الضبط على اعتماد الشارح البطلان بتطويل جلسة الاستراحة أما على اعتماد شيخنا الشهاب الرملي عدم
البطلان به فيضبط المخل بالفورية بما يزيد على طمأنينة الصلاة م ر ا ه‍ سم أقول في النهاية والمغني هنا
ما يوافق كلام الشارح هنا كما أشرنا إليه (قوله ما يزيد على قدر جلسة الاستراحة) أي أما قدرها فمغتقر نهاية
ومغني (قوله وذلك) أي ضبط المخل بما ذكر (قوله وضبط الفورية) يعني ضبط المخل بها و (قوله بما
ذكرته) كان الأولى تقديمه على قوله يتعين (قوله ثم رأيته) أي المصنف (قوله بذلك) أي الضبط المذكور
(قوله في اشتغال المأموم بها) أي بجلسة الاستراحة (قوله قالوا) أي الأصحاب (قوله في غير موضعه) أي موضع
جلوس الاستراحة (قوله وقد علمت) أي آنفا (قوله أنهم مصرحون بأن إلخ) هذا الكلام يشكل على ضبط
م ر المخل بالفورية بما يزيد على قدر طمأنينة الصلاة سم أقول ودفع النهاية الاشكال كما وضحه الرشيدي
بأن التعبيرين أي على قدر طمأنينة الصلاة وعلى قدر جلسة الاستراحة متساويان وإنما الخلاف في العبارة. باب صلاة المسافر
(قوله من حيث السفر) إلى قول المتن ومن سافر في النهاية إلا قوله نعم إلى وفي خبر مسلم وقوله وعمم إلى المتن
وقوله إلا من شذ (قوله وهي) أي كيفية صلاة المسافر من حيث السفر (قوله ويتبعه) أي الكلام في قصر
السفر (قوله والجمع) عطف على القصر ع ش (قوله فاندفع اعتراضه إلخ) فيه نظر سم عبارة البصري
قوله ويتبعه إلخ قد يقال أنه لا يرفع الاشكال لأن ما أفاده إنما يصلح للتبعية المصححة لأصل ذكر ما ذكر في هذا
الباب فالأولى الاقتصار في الجواب على قوله أن المعيب إلخ اه‍ أقول وقد أشار الشارح إلى ذلك النظر بذكر
الجواب الثاني بالعلاوة (قوله والأصل) إلى قوله نعم في المغني قوله آية النساء وهي وإذا ضربتم في الأرض الآية
وهي مقيدة بالخوف لكن صح جوازه في الامن بخبر لما سأل عمر النبي (ص) عن ذلك فقال صدقة
تصدق الله بها عليكم فاقبلوها ويجوز فيه الاتمام لما صح عن عائشة أنها قالت يا رسول الله قصرت بفتح التاء
وأتممت بضمها وأفطرت بفتحها وصمت بضمها فقال أحسنت يا عائشة وأما خبر فرضت الصلاة ركعتين أي في
السفر فمعناه لمن أراد الاقتصار عليهما جمعا بين الأدلة نهاية ومغني (قوله مكتوبة) الظاهر أنه يجوز قصر المعادة
ولا ينافيه قولهم شرط القصر المكتوبة لأن المراد المكتوبة ولو أصالة ولهذا يجوز للصبي القصر مع أنها غير
368

مكتوبة في حقه وله إعادتها تامة أي إن صلاها مقصورة ولو صلاها تامة ينبغي أن يمتنع إعادتها مقصورة سم
على المنهج وينبغي أن محل ذلك إذا لم يعدها لخلل في الأولى أو خروجا من الخلاف وإلا جاز له قصر الثانية
وإتمامها حيث كان يقول به المخالف وسيأتي للشارح م ر أن الأوجه إعادتها مقصورة بعد قول المصنف ولو
اقتدى بمتم إلخ ع ش (قوله لا نحو منذورة) عبارة المغني فلا تقصر المنذورة كأن نذر أن يصلي أربع ركعات
ولا النافلة كأن نوى أربع ركعات سنة الظهر القبلية مثلا لعدم وروده اه‍ (قوله فلا ينافي الحصر) أي لأن
المعنى حينئذ مؤداة وما ألحق بها بدليل ما يأتي ولو أريد مؤداة في السفر ولو بالامكان بأن يمكن فعلها حال
وجوبها مؤداة فيه لم ترد فائتة السفر أصلا سم (قوله أو أنه إضافي) أي لا فائتة الحضر سم ومغني (قوله
اتفاقا) إلى قوله لا سيما في المغني (قوله اتفاقا إلخ) عبارة المغني فلا تقصر في القصير أو المشكوك في طوله في
الامن بلا خلاف ولا في الخوف على الأصح اه‍. (قوله وعلى الأظهر في الخوف) لعل مقابل الأظهر لا يشترط
الطول في الخوف فليراجع رشيدي (قوله كمن أرسل إلخ) وكمن خرج لجهة معينة تبعا لشخص لا يعلم سبب
سفره نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر لا يعلم سبب إلخ أفهم أنه إذا علمه وأنه معصية لا يقصر وأشار الشيخ
ع ش في الحاشية إلى أن هذا المفهوم غير مراد أخذا من قول الشارح م ر في الفصل الآتي عقب قول
المصنف لا يعلم موضعه وإن امتنع على المتبوع القصر إلخ وقد يمنع هذا الاخذ بعمومه لأن ما يأتي مفروض في
الأسير فهو مقهور فلم يوجد منه تسبب في معصية أصلا فلا يؤخذ منه حكم عموم التابع وإن لم يكن مقهورا
فليراجع اه‍ (قوله لم تعلم فيه معصية) يتردد النظر فيما لو تبين له بعد انتهاء السفر أنه سفر معصية فهل
يقضي نظرا للواقع أو لا يقضي نظرا لظنه محل تأمل ويؤيد الأول قولهم العبرة في العبادات إلخ ويتردد النظر
أيضا فيما لو علم في أثناء سفره هل يمتنع عليه الترخص من حينئذ نظرا لكون سفره من حينئذ سفر معصية
أو لا نظرا لأصل السفر وطرو ما ذكر كطرو المعصية في السفر محل تأمل أيضا ولعل الأول أقرب ثم رأيت قول
المصنف الآتي ولو أنشأ إلخ وهو صريح في ذلك بصري وقوله ويؤيد الأول قولهم إلخ محل نظر إذ التبين المذكور
لا يجعله عاصيا في الواقع بالسفر المذكور (قوله كما هو ظاهر) وينبغي أن مثل ذلك ما لو أكره على إيصاله علم
أن فيه معصية ع ش عبارة البصري وقع السؤال عما لو أكره على سفر المعصية والظاهر الترخص لأنه يصير
حينئذ مباحا بالاكراه اه‍ (قوله سواء الواجب) أي كسفر حج (والمندوب) أي كزيارة قبره (ص)
(والمباح) أي كسفر تجارة مغني (قوله ومنه) أي من المكروه (أن يسافر إلخ) أي ولو قصر السفر ع ش
(قوله أن يسافر وحده) أي وأن يسافر للتجارة بقصد جمع المال والزيادة فيه على أمثاله والمباح في غير ذلك
كردي على شرح بأفضل (قوله أي إن ظن إلخ) هذا إنما يحتاج إليه بالنسبة للحديث الثاني لأن اللعن يؤذن
بالحرمة فهو قاصر عليه رشيدي (قوله الراكب شيطان) أي كالشيطان في أنه يبعد عن الناس لئلا يطلع على
أفعاله القبيحة ومثله يقال فيما بعده ع ش (قوله والأوجه أن من أنس إلخ) لا يخفى ما في صنيعه من حيث
الصناعة بصري أي وكان حقه أن يبدل إن بغى أو عدم الكراهة بلا يكره في حقه (قوله أخف) أي من
الواحد و (قوله ما سار راكب بليل إلخ) خص الراكب والليل لأنهما مظنة الخوف أكثر وإلا فمثل الراكب
الماشي ومثل الليل النهار ع ش (قوله والبعد إلخ) مبتدأ وخبره قوله كالوحدة أي في الكراهة (قوله ولو
احتمالا) أي بأن شك أفاتت سفرا أو حضرا سم وع ش زاد المغني احتياطا ولان الأصل الاتمام اه‍ (قوله
ومثله) أي الحضر (قوله في جميع ما يأتي) أي من الترخصات بالسفر (قوله فلا يقصرها) إلى قوله وبه فارق في
369

المغني إلا قوله إلا من شذ (قوله ولو سافر إلخ) هل صورة المسألة أنه شرع الصلاة وأدرك في الوقت ركعة حتى
لو لم يشرع فيها بل أخرجها عن الوقت امتنع قصرها أو مجرد بقاء قدر ركعة من الوقت بعد السفر مجوز
لقصرها وإن أخرجها عن الوقت وكلام الشارح في شرح الارشاد الصغير وكذا كلام البهجة كالصريح في
الثاني لكن نقل عن فتاوي شيخنا الشهاب الرملي الأول وفيه نظر ظاهر فليتأمل سم قال ع ش والرشيدي
ورجع النهاية إلى الثاني بعد جريانه على الأول وهو أي الثاني المعتمد اه‍. وجرى المغني على الأول ثم قال وهذا
ظاهر لمن تأمله وإن لم يذكره أحد فيما علمت وقد عرضت ذلك على شيخنا الشيخ ناصر الدين الطبلاوي فقبله
واستحسنه اه‍. أي أنه يشترط وقوع ركعة في السفر وإلا فتكون مقضية حضر فلا تقصر (قوله ما لا يسعها)
أي الصلاة بتمامها (قوله فإن قلنا إنها قضاء إلخ) عبارة المغني فإن بقي ما يسع ركعة إلى أقل من أربع ركعات
قصر أيضا إن قلنا أنها أداء وهو الأصح وإلا فلا اه‍ (قوله إنها قضاء) أي بأن لم يبق قدر ركعة من الوقت على
الراجح رشيدي وع ش (قوله لوجود سبب القصر إلخ) وهو السفر و (قوله وبه فارق إلخ) أي بقوله لوجود
سبب إلخ و (قوله وعدم قضاء الجمعة جمعة) أي لانتفاء سبب كونها جمعة وهو الوقت ع ش (قوله وما ذكر في
السفر إلخ) أي من أنه مثل السفر الذي فاتته فيه (قوله لا يرد عليه) أي المصنف سم (قوله وإن قلنا بالمشهور
إلخ) لك أن تقول المراد باللام في السفر الأول للجنس وحينئذ فلا إشكال وإن قلنا بمقتضى تلك القاعدة كما هو
ظاهر بصري (قوله أن المعرفة إلخ) هو بفتح الهمزة بدل من المشهور والبدل على نية تكرار العامل فالباء
مقدرة فيه ع ش والظاهر أنه على تقدير من البيانية (قوله أن المعرفة إلخ) ليست بقيد بل الاسم مطلقا إذا
أعيد معرفة يكون عين الأول أو نكرة يكون غيره كما تقرر في محله (قوله لأن إلخ) علة لعدم الورود (قوله يبين
أنه لا فرق) أي بين السفر الذي فاتته فيه وغيره كردي وع ش (قوله ومحل تلك القاعدة إلخ) على أنها
أكثرية سم (قوله حيث لا قرينة إلخ) أي وقد وجدت القرينة هنا وهي دون الحضر ع ش (قوله لغير
الأولى) أي لمباينها (قوله أو ما هو أعم منها) أي كما هنا (قوله ونحوه) أي كسفر المعصية ع ش عبارة سم أي
كسفر غير القصر اه‍ (قوله ممنوعة) أي كليا سم (قوله المختص بها) إلى قوله وبعضه في المغني إلا قوله
لكن إلى لأن وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر قول المتن (مجاوزة سورها) اعلم أن العادة أن باب السور له
كتفان خارجان عن محاذاة عتبته بحيث أن الخارج يجاوز العتبة وهو في محاذاة الكتفين فهل يتوقف
جواز القصر على مجاوزة محاذاة الكتفين فيه نظر ومال م ر للتوقف فليحرر انتهى سم أي مال لتوقف
القصر على المجاوزة ولعل وجهه أنه لا يعد مجاوزا للسور إلا بمجاوزة جميع أجزائه ومنها الكتفان ع ش
(قوله وإن تعدد إلخ) والظاهر أن فيه ما قاله ابن أبي الدم أخذا من كلام البغوي وأقره الزركشي من أنه لو كان
البلد ذا محلتين كبيرتين يجمعهما سور واحد وبينهما سور داخل البلد كبلد حماة أي والمدينة المنورة قصر
عند مفارقة محلته وإن كان داخل البلد كردي (قوله كذلك) أي مختص بها سم (قوله إن بقيت إلخ) عبارة
370

النهاية ولو كان السور منهدما وبقيت له بقايا اشترط مجاوزته أي السور الذي بقي منه شئ وإلا فلا اه‍ وفي
سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقد يقال إن كان المنهدم يفيد فوائد السور أو بعضها فالوجه اعتباره
وإلا فالوجه أن حكمه حكم بقية الخراب والفرق بينهما بعيد فليتأمل اه‍ (قوله لا ن إلخ) راجع للمتن (قوله
لا عبرة به) أي بالخندق ع ش (قوله به) أي بالمسور (قوله قرية أنشئت بجانب جبل) أي ليكون كالسور
لها نهاية قال ع ش هذا التعليل يشعر بأنهم لو لم يقصدوا كونه كالسور بل حصل ذلك بحسب ما اتفق عند
إرادة البناء لعدم صلاحية غير ذلك الموضع مثلا لم يشترط مجاوزته وأسقط هذا التعليل حج فاقتضى أنه
لا فرق وهو ظاهر حيث حصل به منفعة لأهل القرية اه‍ وعبارة البصري إنما يظهر أي الالحاق إذا كان
بقصد التسور بالجبل أما إذا كان لخوف من نحو سيل فلا يظهر وجهه أي الالحاق اه‍. (قوله يشترط إلخ)
أي فقال يشترط إلخ قول المتن (فإن كان وراءه عمارة) أي كدور متلاصقة له عرفا نهاية ومغني (قوله ويلحق
بالسور أيضا تحويط أهل القرى إلخ) أي لإرادة حفظها من الماء مثلا أما ما جرت العادة به من إلقاء الرماد
ونحوه حول البلد فليس مما نحن فيه فلا يكون كالسور لكنه يعد من مرافقها كما في سم عن م ر ا ه‍ ع ش
(قوله أنحوه) أي كشوكة. (قوله لأنها لا تعد) إلى قوله ولا ينافيه في المغني إلا قوله ودعوى إلى ألا ترى وإلى
قوله والفرق في النهاية إلا ما ذكر وقوله ومنه يؤخذ إلى ولا إطلاق المصنف (قوله لمن هو خارج السور) أي
ولو كان الآخذ من الذين بيوتهم داخل السور فليتنبه له فإنه يقع بمصرنا كثيرا ع ش (قوله ولا ينافيه) أي
تصحيح المصنف عدم الاشتراط (ما يأتي) أي في شرح والقرية كبلدة (قوله لأنهم) أي هنا (قوله جعلوا
السور فاصلا إلخ) أي ولا فاصل في الاتصال المذكور سم ويوافقه قول الكردي قوله فاصلا بينهما أي بين
بلد مسور وعمارة وراءه اه‍. وأما قول ع ش قوله فاصلا بينهما أي فارقا بين المسألتين اه‍. فخلاف الظاهر
بل الصواب (قوله ومنه يؤخذ إلخ) أي من قوله لأنهم جعلوا إلخ (قوله لأنه) أي المسور (قوله ولا إطلاق
المصنف إلخ) عطف على قوله ما يأتي أنه إلخ سم (قوله اعتبار العمران) أي الشامل لما وراء السور سم
(قوله محمول على ما هنا إلخ) عبارة النهاية محمول على سفره من بلدة لا سور لها ليوافق ما هنا اه‍. زاد المغني وهذا
هو المعتمد وقد يبقى على إطلاقه ويفرق بأنه ثم لم يأت للعبادة ببدل بخلافه هنا اه‍ (قوله فالركعتان) أي
المتروكتان (قوله لم يأت ببدل) قد يناقش بأن الركعتين المفعولتين بدل عن مجموع الأربع الأصلية سم
(قوله فيه) أي الوقت (قوله أيضا) أي كالصوم وقال الكردي أي كما في غير الوقت اه‍. (قوله مطلقا) إلى قول
المتن والقرية في المغني إلا قوله ومنه إلى المتن وإلى قول المتن وأول سفر في النهاية إلا ما ذكر وما أنبه عليه قوله:
371

(مطلقا) أي أصلا نهاية (قوله كقرى متفاصلة إلخ) أي ولو مع التقارب نهاية ومغني وفي الكردي على
بأفضل بل ولو مع الاتصال وعبارة السيوطي في مختصر الروضة ولو جمع سور قرى متصلة أو بلدتين لم تشترط
مجاوزته انتهت أي السور وإنما تشترط مجاوزة القريتين أو البلدتين المتصلتين فقط فوجود السور
الغير المختص كعدمه اه‍ قول المتن (فأوله) أي سفره نهاية (قوله ليس به أصول إلخ) أي فما به ذلك أولى
رشيدي عبارة ع ش قوله ليس به إلخ صفة لخراب والمعنى أن الخراب المتخلل بين العمران وإن صار أرضا
محضة لا أثر للبناء فيه يشترط مجاوزته اه‍ (قوله لأنه إلخ) أي العمران وكذا ضمير قوله ومنه إلخ (قوله على
ما بحثه الأذرعي) ومشى عليه جماعة ووافق عليه م ر سم على المنهج وبقي ما لو هجرت المقبرة المذكورة واتخذ
غيرها هل يشترط مجاوزتها أم لا فيه نظر والأقرب الأول لنسبتها لهم واحترامها نعم لو اندرست وانقطعت
نسبتها لهم فلا يشترط مجاوزتها ع ش وتعقبه البجيرمي بما نصه وضعفه الحفني واعتمد أن القرية يكتفى فيها
بمجاوزة أحد أمور ثلاثة السور أو الخندق إن لم يكن سور أو العمران إن لم يكن سور ولا خندق فافهم اه‍.
وهو الموافق لصريح الشارح الآتي ولصنيع النهاية والمغني حيث اعتبرا ما ذكر في الحلة ولم يتعرضا له في
القرية. (قوله وإن كلام إلخ) يظهر أنه عطف على وبينت إلخ ويحتمل عطفه على قوله ما فيه وعليه كان المناسب
تقديم قوله في شرح العباب على قوله ما قيس (قوله صاحب المعتمد) وهو البندنيجي (قوله مصرح بخلافه
والفرق إلخ) تقدم عن م ر خلافه ع ش (قوله والفرق بينهما) أي المقابر المتصلة بالعمران ومطر الرماد إلخ
و (قوله هنا) أي في بلدة لا سور لها (قوله بعده) أي بعد العمران رشيدي (قوله أو هجروه بالتحويط إلخ)
يخرج ما لو هجر بمجرد ترك التردد إليه سم وشوبري (قوله على العامري) أي وإن جعل للخراب سور إذ لا عبرة
به مع وجود التحويط على العامر ع ش (قوله أصول أبنيته) الظاهر أن المراد الأساسات بصري عبارة
النهاية والمغني أصول حيطانه اه‍ (قوله كما فهمت) أي المزارع ع ش (قوله بالأولى) أي لأن البساتين
تسكن في الجملة بخلاف المزارع بجيرمي (قوله وإن حوطت إلخ) أي البساتين والمزارع ع ش (قوله إن كان
فيها) أي في البساتين مغني ونهاية أي ومثلها المزارع (قوله عدم الاشتراط) أي عدم اشتراط مجاوزة بساتين
فيها قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة أو في جميعها على الظاهر في المجموع شيخنا وقوله أو في جميعها
فيه وقفة (قوله واعتمده الأسنوي إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله والقريتان إلخ) أي فأكثر شيخنا ولعل
المراد بالقريتين هنا ما يشمل القرية والبلدة (قوله إن اتصلتا إلخ) أي ولم يكن بينهما سور وإلا اشترط مجاوزة
السور فقط وبه يعلم أنه يقصر بمجاوزة باب زويلة ع ش زاد البجيرمي ومثله مجاوزة باب الفتوح لأنهما
طرفا القاهرة حفني اه‍ (قوله وإلا) أي إن لم تتصلا عرفا (قوله وقول الماوردي إلخ) قد يوافقه قول المغني
والمنفصلتان ولو يسيرا يكفي مجاوزة إحداهما اه‍. (قوله في إطلاقه نظر إلخ) عبارة النهاية جرى على الغالب
والمعول عليه العرف اه‍. قال الرشيدي قوله م ر جرى على الغالب يتأمل اه‍ (قوله اعتمدوه) أي الضبط
بالعرف سم قول المتن (ساكن الخيام) أي كالاعراب. فائدة: الخيمة أربعة أعواد تنصب وتسقف
بشئ من نبات الأرض وجمعها خيم كتمرة وتمر ثم تجمع الخيم على الخيام ككلب وكلاب فالخيام جمع الجمع وأما
المتخذ من ثياب أو شعر أو صوف أو وبر فلا يقال له خيمة بل خباء فقد يتجوزون فيطلقونه عليه مغني وع ش
قول المتن: (مجاوزة الحلة) والحلتان كالقريتين مغني (قوله فقط) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله وإن
372

اتسعت وقوله هذا إلى فإن وقوله وهي بجميع العرض وقوله أو كان ببعض العرض وإلى قوله ولو اتصل في
النهاية إلا قوله وإن اتسعت وقوله وهي بجميع العرض وقوله ويفرق إلى والنازل (قوله فقط) أي لا مع
العرض بجيرمي (قوله بحيث يجتمع إلخ) أي بالقوة وهو قيد لقوله أو متفرقة بجيرمي (قوله للسمر) وهو
الحديث ليلا و (قوله في ناد إلخ) وهو مجتمع القوم ومتحدثهم ع ش (قوله ويستعير بعضهم إلخ) أي وإلا
فكالقريتين فيما مر شرح بأفضل (قوله ويشترط مجاوزة مرافقها إلخ) قضية اعتبار ما ذكر في الحلة وعدم
التعوض له في القرية أنه لا يشترط مجاوزته فيها وتقدم عن سم عن م ر أي في غير الشرح ما يخالفه
فليراجع وجرى عليه حج ع ش عبارة البجيرمي لم يعتبروا مثله في القرية لأن لها ضابطا وهو مفارقة
العمران أو السور أو الخندق كذا قرره شيخنا الزيادي اه‍. شوبري واعتمد سم أنه يعتبر فيها أيضا وضعفه
شيخنا الحفني اه‍ (قوله وكذا ماء وحطب إلخ) ظاهره وإن بعد ولو قيل باشتراط نسبتهما إليها عرفا لم يكن
بعيدا ع ش عبارة المغني وإن نزلوا على محتطب أو ماء فلا بد من مجاوزته إلا أن يتسع بحيث لا يخص بالنازلين
اه‍. ويؤيد ذلك قول الشارح الآتي أي التي تنسب إلخ ثم قوله وما ينسب إليه إلخ (قوله فلا ترد) أي المرافق
المذكورة (عليه) أي المصنف (قوله وذلك) أي اشتراط مجاوزة المرافق (قوله هذا) أي الاكتفاء بمجاوزة
الحلة ومرافقها (قوله فإن كانت بواد) انظر ما معنى كون الوادي من جملة مفهوم المستوى لا يقال مراده
بالمستوى بالنسبة إليه المعتدل فقد استعمل لفظ المستوى في حقيقته مما ليس فيه صعود ولا هبوط بالنسبة
للربوة والوهدة وفي مجازه بالنسبة للوادي لأنا نقول ينافي هذا قوله بعد أن اعتدلت هذه الثلاثة فتأمل
رشيدي أقول الوادي ما بين جبلين ونحوهما والمراد بالمستوى هنا ما ليس فيه صعود ولا هبوط ولا بين نحو
جبلين فلا إشكال (قوله وهي) أي البيوت (بجميع العرض) ليس في النهاية كما نبهنا عليه قال البصري
ولعله لسقم نسخته فإنه ذكر بعد ذلك محترزه بقوله أو كانت ببعض العرض إلخ اه‍. (قوله أو بربوة) عطف
على بواد سم (قوله اشترطت إلخ) هل يشترط مع مجاوزة العرض وما عطف عليه مجاوزة المرافق المتقدمة
فإن اشترطت لم يخالف هذه ما في المستوى فتشكل التفرقة بينهما وإن لم تشترط لم يظهر الضبط بمجاوزة
العرض لأن الغرض أنها عمت العرض فيكفي الضبط بمجاوزتها سم عبارة ع ش قوله ومحل
الهبوط ومحل الصعود أي إن استوعبتها البيوت أخذا مما مر وما يأتي هذا ويقال عليه حيث كانت المسألة مصورة بما
ذكر فلا حاجة إلى ذكر اشتراط مجاوزة العرض أي وما عطف عليه إذ البيوت المستوعبة لذلك داخلة في الحلة
والظاهر أن من اشترط مجاوزة العرض أي وما عطف عليه لا يشترط استيعاب البيوت له ومن اشترط
استيعابها له لم يذكره اشتراط مجاوزة ما ذكر بعد الحلة ولعلهما طريقتان إحداهما ما صرح به الجمهور من
أنه يشترط مع مجاوزة الحلة مجاوزة العرض أي وما عطف عليه حيث كانت الحلة ببعض ذلك لا جميعه والثانية
ما قاله ابن الصباغ من أن الحلة إن كانت بجميع ذلك فيشترط مجاوزتها وإن كانت ببعضه اشترطت مجاوزة
الحلة فقط واعتمد الأولى الشهاب الرملي فإذا كانت الحلة بمرافقها في أثناء الوادي وأراد السفر إلى جهة
العرض لا تكفي مجاوزة الحلة بمرافقها بل لا بد من مجاوزة العرض أيضا فتأمله ثم جزم م ر بخلافه فقال بل
373

تكفي كما في شرح الروض ا ه‍ ع ش أي وفي التحفة والنهاية (قوله ببعض العرض) أي ومحل الهبوط أو
الصعود. (قوله ويفرق إلخ) تقدم عن سم ما فيه إلا أن يرجع هذا إلى قوله أي التي إلخ فتأمل (قوله بينها)
أي بين الحلة التي في الوادي أو الربوة أو الوهدة (قوله بين الحلة في المستوى إلخ) إن أريد الحلة المعتدلة
اتضح الفرق سم (قوله لا مميز ثم) أي في الحلة التي في المستوى (قوله وما ينسب إليه إلخ) كأنه إشارة إلى نحو
مطرح الرماد وملعب الصبيان سم (قوله وهذا محمل ما بحث إلخ) عبارة المغني وشرح المنهج وظاهر أن
ساكن غير الأبنية والخيام كنازل بطريق خال عنهما رحله كالحلة فيما تقرر اه‍ (قوله أي الذي لا سور له إلخ)
وفاقا للمغني وخلافا للنهاية حيث جرى على أن أهل البلد المتصل بساحل البحر لا يعد مسافرا إلا بعد جري
السفينة أو الزورق إليها وإن كان لها سور عبارة سم قوله أي الذي لا سور لها وكذا ذو السور م ر اه‍. (قوله
لوضوح الفرق إلخ) اعتمده الخطيب وعلى هذا فالساحل الذي له سور العبرة فيه بمجاوزة سوره والذي فيه
عمران من غير سور العبرة فيه بجري السفينة أو الزورق كردي علي بأفضل عبارة الكردي بفتح الكاف
على الشرح قوله أي الذي لا سور لها احتراز عن الذي له سور فإن الشرط فيه مجاوزة السور فقط اه‍ (قوله
بساحل البحر) متعلق باتصل وفي الايعاب ما نصه خرج باتصال الساحل بالبلد أي بعمرانه ما لو كان بينهما
فضاء فيترخص بمجرد مفارقة العمران كردي علي بأفضل (قوله اشترط جري السفينة إلخ) ومعلوم أن هذا
في حق أهل البلد المجاور للبحر أما غيرهم ممن يأتي إليهم بقصد نزول السفينة فلا يتوقف قصرهم على سير
السفينة لأنهم يقصرون بمجاوزة عمران بلدهم أو سورها ع ش (قوله أو زورقها) وهذا يكون في السواحل
التي لا تصل السفينة إليها لقلة عمق البحر فيها فيذهب إلى السفينة بالزورق فإذا جرى الزورق إلى السفينة
كان ذلك أول سفره قال الزيادي أي وع ش أي آخر مرة فما دامت تذهب وتعود فلا يترخص انتهى اه‍.
كردي علي بأفضل وفي البجيرمي عن الحلبي فلمن بالسفينة أن يترخص إذا جرى الزورق آخر مرة وإن لم يصل
إليها اه‍ (قوله وإن كان) أي جري السفينة (قوله في هواء العمران إلخ) أي في مسامتة العمران بصري
وقول الكردي على الشرح قوله وإن كان أي البحر في هواء العمران بأن يستر البحر بعض العمران لأنه
حينئذ كالعدم اه‍. لا يخفى ما فيه (قوله كما اقتضاه إطلاقهم) أي خلافا لبعض المتأخرين عبارة الكردي علي
بأفضل قال الزيادي ومحل ما تقدم ما لم تجر السفينة محاذية للبلد كأن سافر من بولاق إلى جهة الصعيد وإلا فلا بد
من مفارقة العمران اه‍. وعبارة الرشيدي قوله م ر جري السفينة ظاهره وإن كان في عرض البلد لكن عن
الشهاب بن قاسم أن محله إذا لم يكن في عرض البلد وكذلك هو في حاشية الزيادي وإن خالف فيه الشهاب
ابن حجر اه‍. وقوله في عرض البلد الأولى في طول البلد كما في البجيرمي عبارته تنبيه سير البحر كالبر فيعتبر
مجاوزة العمران إن سافر في طول البلد كأن سافر من بولاق إلى جهة الصعيد وسير السفينة أو جري الزورق
374

إليها آخر مرة إن سافر في عرضه اه‍ (قوله وينتهي) إلى المتن في النهاية (قوله مما مر) أي من السور وغيره
(قوله ذلك) أي البلوغ (أول بلوغه إليه أي بأن قصد محلا لم يدخله قبل (قوله من سفره) أي من موضع قول
المتن (وإذا رجع إلخ) ينبغي أو وصل مقصده فينقطع سفره ببلوغه ما يشترط مجاوزته في ابتداء السفر من
المقصد وكان هذا معنى قول الشارح سواء أكان ذلك أول دخوله إليه سم وقوله فينقطع سفره إلخ أي إذا
نوى الإقامة في المقصد وإلا فلا ينقطع بذلك كما يأتي عن النهاية والمغني (قوله المستقل إلخ) إنما يظهر مفهومه
بالنسبة إلى قوله أو إلى غيره إلخ (قوله من مسافة قصر) إلى التنبيه في المغني إلا قوله وخرج إلى وبمن
مسافة قصر وإلى الفصل في النهاية إلا ما ذكر وقوله وحكى الاجماع عليه وما أنبه عليه (قوله مطلقا)
أي وإن لم ينو الإقامة به (قوله بنية الإقامة) أي المؤثرة قول المتن (انتهى سفره ببلوغه إلخ) أي ولو مكرها
أو ناسيا فيما يظهر ع ش وانظر هل يخالف هذا قول الشارح المار آنفا أو إلى غيره بنية الإقامة
قول المتن (انتهى سفره إلخ) ظهر للفقير في ضبط أطراف هذه المسألة أن السفر ينقطع بعد استجماع
شروطه بأحد خمسة أشياء الأول بوصوله إلى مبدء سفره من سور أو غيره وإن لم يدخله وفيه مسألتان إحداهما
أن يرجع من مسافة القصر إلى وطنه وقيده التحفة بالمستقل ولم يقيده بذلك النهاية وغيره الثانية أن يرجع
من مسافة القصر إلى غير وطنه فينقطع بذلك أيضا لكن بشرط قصد إقامة مطلقة أو أربعة أيام كوامل الثاني
انقطاعه بمجرد شروعه في الرجوع وفيه مسألتان إحداهما رجوعه إلى وطنه من دون مسافة القصر الثانية
إلى غير وطنه من دون مسافة القصر بزيادة شرط وهو نية الإقامة السابقة الثالث بمجرد نية الرجوع وإن لم
يرجع وفيه مسألتان إحداهما إلى وطنه ولو من سفر طويل بشرط أن يكون مستقلا ماكثا الثانية إلى غير
وطنه فينقطع بزيادة شرط وهو نية الإقامة السابقة فيما نوى الرجوع إليه فإن سافر من محل نيته فسفر جديد
والتردد في الرجوع كالجزم به الرابع انقطاعه بنية إقامة المدة السابقة بموضع غير الذي سافر منه وفيه
مسألتان إحداهما أن ينوي الإقامة المؤثرة بموضع قبل وصوله إليه فينقطع سفره بوصوله إليه بشرط أن يكون
مستقلا الثانية نيتها بموضع عند أو بعد وصوله إليه فينقطع بزيادة شرط وهو كونه ماكثا عند النية الخامس
انقطاعها بالإقامة دون غيرها وفيه مسألتان إحداهما انقطاعه بإقامة أربعة أيام كوامل غير يومي الدخول
والخروج ثانيتهما انقطاعه بإقامة ثمانية عشر يوما صحاحا وذلك فيما إذا توقع قضاء وطره قبل مضي أربعة أيام
كوامل ثم توقع ذلك قبل مضيها وهكذا إلى أن مضت المدة المذكورة فتلخص انقضاء السفر بواحد من الخمسة
المذكورة وفي كل واحد منها مسألتان فهي عشرة وكل ثانية من مسألتين تزيد على أولاهما بشرط واحد
كردي علي بأفضل (قوله من سور أو غيره إلخ) أي فيترخص إلى وصوله لذلك نهاية ومغني أي إن كانت نيته
للرجوع وهو غير ماكث فإن كان ماكثا انقطع ترخصه بمجرد نية العود فليس له الترخص ما دام ماكثا حتى
يشرع في العود فهو حينئذ سفر جديد كما سيأتي في الفصل الآتي رشيدي (قوله وإن لم يدخله) أي السور
أو نحوه (قوله لأن السفر على خلاف الأصل) أي فانقطع بمجرد وصوله وإن لم يدخل فعلم أنه ينتهي بمجرد
بلوغه مبدأ سفره من وطنه ولو مارا به في سفره كأن خرج منه ثم رجع من بعيد قاصدا مروره به من غير إقامة
لا من بلد مقصده ولا بلد له فيها أهل وعشيرة لم ينو الإقامة بكل منهما فلا ينتهي سفره بوصوله إليهما بخلاف
ما لو نوى الإقامة بهما فإنه ينتهي سفره بذلك نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر ولو مارا به أي والصورة أنه
وصل مبدأ سفره كما هو الفرض فما في حاشية الشيخ من صدق ذلك بما إذا كان المرور من بعيد يحاذيه ليس في
محله اه‍. (قوله لا بمجرد رجوعه) عطف على قول المتن ببلوغه سم (قوله وسيأتي إلخ) أي في الفصل
الآتي (قوله وبمن مسافة قصر إلخ) يتردد النظر فيما لو سافر إلى محل بينه وبينه مسافة قصر ولكن وطنه
375

في أثناء الطريق بحيث يكون المسافة بينه وبينه دون مسافة القصر فهل يسوغ له الترخص مطلقا أو يفصل
بين أن يقصد المرور إلى وطنه وأن لا يقصده محل تأمل ولعل الثاني أقرب كما يؤخذ من قول الشارح الآتي
وشمل بوصوله إلخ وعليه فيظهر أنه يستمر يترخص إلى أن يصله فإذا وصله انقطع ترخصه ثم ينظر فيما بعد ذلك
إذا شرع في السير إن كان بمقدار مسافة القصر ترخص وإلا فلا ويتردد النظر فيمن له وطنان فهل يكون
مروره بكل منهما مانعا من الترخص فيه الظاهر نعم بصري وقوله فهل يسوغ له الترخص مطلقا إلخ أقول
الأقرب الذي فهمه قول النهاية والمغني ثم رجع من بعيد إلخ في كلامهما المار آنفا أنه لا يسوغ له الترخص
مطلقا إلى أن يصل وطنه بل ما يأتي آنفا عنهما عن شرح بأفضل كالصريح في ذلك (قوله لحاجة) أي كتطهر
وأخذ متاع نهاية ومغني وظاهر أنه إنما يظهر فائدته بالنسبة لقوله الآتي أو غير وطنه إلخ (قوله وهي) أي
البلدة التي رجع إليها (قوله فيصير مقيما إلخ) أي ولا يترخص في رجوعه إلى مفارقة وطنه تغليبا للوطن
نهاية ومغني وشرح بأفضل أي ويكون ما بعد وطنه سفرا مبتدأ فإن وجدت الشروط ترخص وإلا فلا كما هو
ظاهر ع ش (قوله خلافا لمن نازعوا فيه) عبارة المغني وحكى فيه أصل الروضة وجها شاذا أنه يترخص إلى أن
يصله اه‍. والأول هو المعتمد وإن نازع فيه البلقيني والأذرعي وغيرهما اه‍ (قوله ولو كان قد أقام بها) أي
لانتفاء الوطن نهاية ومغني (قوله أو للإقامة) عطف على قوله لحاجة. و (قوله مطلقا) أي كانت وطنه أو لا
سم (قوله وهو مستقل) سيأتي محترزه في قوله أما غير المستقل كزوجة إلخ سم (قوله ولو نوى المسافر
إلخ) أي ولو محاربا نهاية ومغني قول المتن (قوله ولو نوى إقامة إلخ) أي سواء كان ذا حاجة أو لا وسواء كان
وقت النية ماكثا أو سائرا بجيرمي (قوله وإن لم يصلح للإقامة) عملا بنيته وإن لم يمكنه التخلف عن القافلة عادة
ثم إن اتفقت له الإقامة فذاك وإلا فيكون مسافرا سفرا جديدا بمجاوزة ما نوى الإقامة به ع ش (قوله وإن لم
يصلح إلخ) أي كمفازة مغني (قوله عينه) مفهومه أنه لو نوى الإقامة في أثناء سفره من غير تعيين محل لم
ينقطع سفره إلا إن مكث بمحل قاصدا الإقامة به فليراجع والكلام إذا قصد ذلك بعد انعقاد سفره وإلا ففي
انعقاده نظر. تنبيه: لو تردد هل يقيم أو لا يحتمل أن يقال إن وقع التردد حال سيره بعد انعقاد السفر لم يؤثر
وإلا أثر سم أي أخذا مما يأتي في الفصل الآتي في التردد في الرجوع (قوله وهو ماكث إلخ) حال من
الضمير المستتر في قوله أو نواها (قوله أو ما دون الأربعة إلخ) أي أو نوى إقامة ما دون الأربعة إلخ فهو معطوف
على ضمير النصب في قوله أو نواها مع حذف المضاف (قوله أو أقامها) أي الأربعة أيام (قوله إقامة)
الأولى التعريف (قوله وهو سائر إلخ) محله إذا نوى الإقامة في ذلك الموضع وهو سائر فيه أما لو نوى وهو سائر أن
يقيم في مكان مستقبل فإنه يؤثر إذا وصل إليه كردي (قوله لم يؤثر) أي لأن سبب القصر السفر وهو موجود
حقيقة مغني (قوله وأصل ذلك) أي ما ذكر في المتن والشرح (قوله لا تؤثر) أي بخلاف الأربعة مغني
(قوله أباح للمهاجر إلخ) أي مرخصا لهم برخص السفر بجيرمي (قوله مع حرمة المقام إلخ) أي قبل الفتح
وأتى به لينبه على أن الثلاثة ليست إقامة لأنها كانت محرمة عليهم بجيرمي (قوله وألحق بإقامتها إلخ) أي
الأربعة وفي معنى الثلاثة ما فوقها ودون الأربعة مغني وشرح المنهج وكردي (قوله وشمل بوصوله) أي قول
المصنف بوصوله (قوله ثم عن له إلخ) أي ثم نوى بعد مفارقة العمران أو السور أن يقيم أربعة أيام بمكان ليس
في مسافة القصر نهاية ومغني (قوله فله القصر إلخ) أي وكذا غيره من بقية الرخص ع ش (قوله ما لم يصله)
376

ولو كانت الإقامة بالموضع القريب المذكور معلقة كأن قصد الإقامة به إن وجد كذا وإلا استمر فهل ينقطع
السفر بمجرد وصوله إليه مطلقا وإن لم يوجد المعلق عليه فيه نظر ولا يبعد عدم الانقطاع بمجرد ما ذكر سم
(قوله ما لم يصله) فإذا وصله امتنع عليه الترخص وعليه فإذا فارقه ينظر لما بقي فإن كان مقدار مسافة القصر قصر
وإلا فلا لانقطاع حكم السفر بالإقامة بصري ومر عن الرشيدي وغيره ما يوافقه (قوله إلا بوصول ما غير إليه)
نعم إن قارن وصوله ما غير إليه الاعراض عن الإقامة وقصد الاستمرار على السفر فينبغي أن يستمر حكم السفر
سم (قوله بنحو يو) أي بدون الأربعة (قوله لأنه) أي منى (قوله والثاني أقرب) وفاقا للنهاية وخلافا
للحاشية والفتح ونأتي قول المتن. (ولا يحسب منها أي الأربعة يوما دخوله إلخ) أي وتحسب الليلة التي تلي يوم
الدخول وكذا اليوم الذي يلي ليلة الدخول وبه يظهر رد ما قاله الداركي ع ش (قوله أو ليلتا دخوله إلخ) أي
أو يوم دخوله وليلة خروجه أو بالعكس سم (قوله لأن فيهما الحط إلخ) أي في الأول الحط وفي الثاني الرحيل
نهاية ومغني (قوله وبه) أي بذلك التعليل (فارق حسبانهما) أي يومي الحدث والنزع عبارة المغني والنهاية
والثاني يحسبان كما يحسب في مدة المسح يوم الحدث ويوم النزع وفرق الأول بأن المسافر لا يستوعب النهار
بالسير وإنما يسير في بعضه وهو في يومي الدخول والخروج سائر في بعض النهار بخلاف اللبس فإنه مستوعب
للمدة ا ه‍ (قوله وقول الداركي) قال في الأنساب بفتح الراء نسبة إلى دارك قرية بأصبهان سيوطي ا ه‍ ع ش
(قوله أما غير المستقل) إلى قول المتن وقيل أربعة في المغني إلا قوله يعني إلى ومن ذلك (قوله فلا أثر لنيته إلخ)
أي كما قال في شرح الروض وكذا أي لا أثر لنية الإقامة إذا نواها غير المستقل كالعبد ولو ماكثا كما سيأتي أي
في متن الروض انتهى لكن لا يبعد أنه لو نوى الإقامة ماكثا وهو قادر على المخالفة وصمم على قصد المخالفة أثرت
نيته سم علي حج وقوله وهو قادر إلخ أي كنساء أهل مصر ع ش وقول سم وصمم إلخ قياس ما تقدم عنه عند
قول الشارح وعينه إلخ أن التردد كالتصميم قول المتن (كل وقت) يعني مدة لا تقطع السفر كيوم أو يومين
أو ثلاثة وليس المراد كل لحظة بجيرمي (قوله يعني قبل مضي أربعة أيام) هذا يفيد أنه إذا جوز حصول
الحاجة قبل مضي الأربعة وتأخر حصولها عن ذلك جاز له القصر سم (قوله بدليل قوله بعد ولو علم إلخ) فيه
نظر إذ لا دلالة في هذا على ما ادعاه لأن هذا يخرج ما لو شك هل تنقضي حاجته قبل الأربع أو بعدها فيشمله
الكلام الأول سم علي حج اه‍ ع ش ولك أن تقول أن مدعي الشارح تفسير كل وقت بما ذكر بقطع النظر
عما قبله (قوله ومن ذلك انتظار الريح إلخ) ولو فارق مكانه ثم ردته الريح إليه فأقام فيه استأنف المدة لأن إقامته
فيه إقامة جديدة فلا تضم إلى الأولى بل تعتبر مدتها وحدها ذكره في المجموع نهاية ومغني (قوله وإلا فوحدة)
377

أي بخلاف ما إذا أراد أنهم إن لم يخرجوا رجع فلا قصر له سم ونهاية ومغني قال ع ش ثم إذا جاءت الرفقة
فالظاهر أنه لا قصر له بمجرد مجيئهم بل بعد مفارقة محلهم لأنهم محكوم بإقامتهم ما داموا بمحلهم اه‍. (قوله لابن
جدعان) بضم الجيم وسكون الدال المهملة وبالعين المهملة كما في جامع الأصول ع ش (قوله وإن ضعفه) أي
ابن جدعان ع ش (قوله لأن له شواهد إلخ) أي فهو حسن بالغير لا بالذات رشيدي. (قوله بتقدير صحتها) أي
رواية خمسة عشر (قوله وغيره) أي غير راوي هذين يعني راوي ثمانية عشر (قوله لأن نية إقامتها) أي
الأربعة مغني (قوله فإقامتها أولى) أي لأن الفعل أبلغ من النية مغني (قوله أنه لو دامت الحاجة إلخ) أي لو
زادت حاجته (ص) على ثمانية عشر لقصر في الزائد أيضا مغني (قوله فيما فوق الأربعة) هل المراد
بالمعنى المراد في القول الثاني سم عبارة البصري الأنسب بما قدمه في الأربعة فما فوقها اه‍. قول المتن
(ونحوه) أي كالمتفقه نهاية ومغني أي مريد الفقه بأن يأتي بقصد السؤال عن حكم في مسألة أو مسائل معينة
مثلا وإذا تعلمها رجع إلى وطنه ع ش (قوله مطلقا) أي علم بقاء الاكراه أو لم يعلم ع ش قول المتن (قوله مدة
طويلة) وهي الأربعة فما فوقها نهاية ومغني وهي أنسب من تفسير الشارح بصري (قوله بأن زادت
على أربعة إلخ) لعل المراد بالزيادة على الأربعة الصحاح أنها لا تحصل إلا بعد تمام الأربعة لا أنها لا تحصل إلا بعد
الزيادة على الأربعة الصحاح فليتأمل سم (قوله وإجراء الخلاف) أي المذكور بقوله على المذهب (قوله
الذي اقتضاه المتن) أي إذ ظاهره رجوع ضمير علم لمطلق المسافر (قوله كما في الروضة)
أي كما ذكر في الروضة أن حكاية الخلاف في غير المحارب غلط بل المعروف في غير المحارب الجزم بالمنع مغني (قوله فتعين إلخ) قد
يمنع التعيين بناء على أنه يكفي لصحة التعبير بالمذهب حكاية طريقين في المذهب وإن غلطت حكاية إحداهما
ولذا عبر في الروضة في غير المحارب بالمذهب مع تغليطه حكاية القولين حيث قال وإن كان غير محارب كالمتفقه
والتاجر فالمذهب أنه لا يترخص أبدا وقيل هو كالمحارب وهو غلط اه‍. فلولا أنه يكفي لصحة التعبير بالمذهب
ما ذكر ما عبر به مع تصريحه بالتغليط المذكور ولو سلم فيجوز تعميم الضمير لأنه الأفيد ولا ينافيه التعبير
بالمذهب بناء على التغليب وكونه في مجموع الامرين فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش.
فصل في شروط القصر وتوابعها (قوله في شروط القصر) إلى قوله كذا قالوه في النهاية والمغني
378

(قوله وتوابعها) أي كمسألة الاستخلاف ومسألتي أفضلية القصر وأفضلية الصوم (قوله وهي
ثمانية إلخ) وهي كما ستأتي طول السفر وجوازه وعلم المقصد وعدم الربط بمقيم ونية القصر وعدم المنافي لها ودوام السفر
والعلم بالكيفية برماوي (قوله أحدها سفر طويل) ولم ينبه عليه المصنف لتقدم التصريح به في قوله في السفر
الطويل ع ش (قوله ذهابا فقط) أي لا ذهابا وإيابا حتى لو قصد مكانا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه بل يرجع
لم يقصر لا ذهابا ولا إيابا وإن حصل له مشقة مرحلتين شيخنا ومغني (قوله تحديدا) أي حال كون الثمانية
والأربعين ميلا محددة فيضر النقص ولو شيئا يسيرا ولا تضر الزيادة شيخنا (قوله ولو ظنا) أي ناشئا عن قرينة
قوية كما أشعر به قوله لقولهم إلخ ع ش عبارة شيخنا ويكفي الظن بالاجتهاد اه‍ وعبارة المغني ولو شك في طول
سفره اجتهد فإن ظهر له أنه القدر المعتبر قصر وإلا فلا اه‍ (قوله فارقت) أي مسافة القصر (المسافة إلخ) أي
حيث كانت تقريبا سم (قوله فاحتيط له) ولا ينافي تحديد مسافة القصر بذلك جعلهم لها مرحلتين وهما
سير يومين معتدلين أو ليلتين معتدلتين أو يوم وليلة وإن لم يعتدلا بسير الانتقال وهي الإبل المحملة مع اعتبار
النزول المعتاد للاكل والشرب والصلاة والاستراحة لأن ذلك يزيد عليها شيخنا (قوله والقلتين) أي تقدير
القلتين حيث كان الأصح فيه التقريب مغني (قوله بأنه لم يرد بيان للمنصوص عليه فيهما) أي القلتين وكذا
لم يرد بيان المسافة بين الإمام والمأموم وإن أوهمت عبارته خلافه ع ش عبارة المغني وكذا مسافة الإمام والمأموم
لا تقدير فيها بالأذرع اه‍ (قوله بخلاف ما هنا) أي لأن تقدير الأميال ثابت عن الصحابة مغني قول
المتن (هاشمية) هو بالرفع أي على الوصفية والنصب أي على الحالية ع ش (قوله نسبة للعباسيين) عبارة
النهاية نسبة إلى بني هاشم لتقديرهم لها وقت خلافتهم بعد تقدير بني أمية لها اه‍. (قوله لا لهاشم جدهم
كما وقع للرافعي) ينبغي أن يراجع كلام الرافعي فإن صرح بنسبة التحديد إلى الجد فمشكل وإن اقتصر على قوله
لهاشم احتمل توجيهه بأن مراده الإشارة إلى أنه إذا أريد النسبة إلى التركيب الإضافي نسب إلى الجزء الثاني
منه لا الأول ولا هما بصرى وفي سم بعد ذكر مثله ثم راجعت كلام الرافعي فوجدته مصرحا بنسبته إلى الجد
اه‍. (قوله أموية) هو بضم الهمزة نسبة إلى بني أمية وأما الأموية بفتحها نسبة إلى أما بن بجلة بن زمان بن
ثعلبة فليس بمراد هنا شيخنا وع ش (قوله وأربعون إلخ) عطف على قول المتن ثمانية إلخ (قوله وذلك) أي
التحديد المذكور (قوله ولا يعرف لهما مخالف) أي فذلك مجمع عليه بالاجماع السكوتي (قوله ومثله)
أي مفعلا من القصر والافطار في أربعة برد (قوله لا يكون إلا عن توقيف) أي عن سماع أو رؤية من
الشارع إذ لا مدخل للاجتهاد فيه فحكمه حكم المرفوع فصح كونه دليلا برماوي (قوله بل جاء ذلك) أي
جواز القصر والافطار في أربعة برد (قوله أربعة آلاف خطوة) أي بخطوة البعير بضم الخاء اسم لما بين
القدمين وأما بالفتح وهو اسم لنقل الرجل من محل لآخر فليس بمراد هنا بجيرمي وع ش (قوله والخطوة
ثلاثة أقدام) أي فالميل اثنا عشر ألف قدم نهاية وسم أي بقدم الآدمي ع ش وشيخنا أي والقدمان ذراع
والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضات والإصبع ست شعيرات معتدلات والشعيرة ست شعرات
من شعر البرذون مغني أي الفرس الذي أبواه عجميان فمسافة القصر بالاقدام خمسمائة ألف وستة وسبعون ألفا
وبالأذرع مائتا ألف وثمانية وثمانون ألفا وبالأصابع ستة آلاف ألف وتسعمائة ألف واثنا عشر ألفا
وبالشعيرات إحدى وأربعون ألف ألف وأربعمائة ألف واثنان وسبعون ألفا وبالشعرات مائتا ألف
ألف وثمانية وأربعون ألف ألف وثمانمائة ألف واثنان وثلاثون ألفا كردي على بأفضل وفي حاشية شيخنا
379

على الغزي مثله إلا أنه فسر البرذون بالبغل وعبارة الشوبري والشعيرة ستة شعرات من ذنب البغل اه‍ (قوله
واعترض) أي قولهم الميل ستة آلاف ذراع (قوله وهو إلخ) بدل من الموصول والضمير للميل و (قوله هو
الموافق إلخ) خبر أن (قوله ويرد) أي ذلك الاعتراض (قوله أنهم) أي الأصحاب يعني ما ذكروه و (قوله
في تلك المسافات) أي في تحديد ما بين مكة ومنى إلخ على حذف المضاف (قوله فلا يعارض ذلك) أي ما ذكروه
في تحديد بين تلك الأماكن و (قوله هنا) أي في مسافة القصر (قوله صريح إلخ) يتأمل سم (قوله مع
كونه أقرب إلخ) أي من الطائف (قوله فيشمل قرن) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى ولعله استعمله
ممنوعا من الصرف بتأويل البقعة بصري قول المتن (قلت) أي كما قال الرافعي في الشرح محلي ومغني ونهاية
قول المتن (وهي) أي الثمانية وأربعون ميلا وعبارة النهاية والمغني وهو أي السفر الطويل ه‍. قول المتن
(بسير الأثقال) أي الحيوانات المثقلة بالأحمال نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أي الحيوانات ظاهره سواء
الجمال والبغال والحمير لكن ببعض الهوامش أن المراد بالاثقال الجمال ويلحق بها البغال فليراجع ع ش
وفي البجيرمي والكردي علي بأفضل عن الحلبي والشوبري المراد الإبل المحملة لأن خطوة البعير أوسع حينئذ اه‍.
(قوله ودبيب) إلى قوله فيعتبر في المغني إلا قوله أو يوم وليلة وقوله وإن لم يعتدلا إلى مع النزول وإلى قوله
وبه يفرق في النهاية إلا ما ذكر وقوله فيعتبر إلى المتن (قوله على العادة) أي في صفة السير بحيث لا يكون
بالتأني ولا الاسراع وهو غير ما يأتي في قوله مع النزول المعتاد إلخ فهما قيدان مختلفان ع ش (قوله معتدلان)
راجع للجميع سم (قوله أن المراد بالمعتدلين) أي المار آنفا (قوله مع النزول المعتاد إلخ) صريح صنيع
المغني والنهاية أنه متعلق بسير الأثقال وقال الكردي أنه متعلق بقدر زمن اليوم إلخ اه‍. (قوله فيعتبر زمن
ذلك إلخ) أي حتى لو كانت المسافة تقطع في دون يوم وليلة إذا لم يوجد ما ذكر من النزول وغيره ولو وجد لم
تقطع إلا في يوم وليلة جاز القصر فليتأمل سم قول المتن (فلو قطع إلخ) لا يقال هذا مشكل لأنه رتب القصر على
قطع المسافة المعبر عنه بقطع الأميال وبعد قطع المسافة لا يتصور قصر لأن محله المسافة لأنا نقول لا نسلم أن
عبارته تقتضي تأخر القصر عن قطع المسافة إذ لا يجب تغاير زمان الشرط مع زمان جزائه بل يجوز اتحادهما
فالمعنى الأميال في ساعة قصر في تلك الساعة ويؤل المعنى إلى أنه لو كان بحيث يقطع المسافة في ساعة جاز له
القصر ولو سلم فلا نسلم أنه بعد قطع المسافة لا يتصور قصر لتصوره في عوده وفي مقصده حيث لا إقامة قاطعة
فليتأمل سم (قوله لشدة الهواء) عبارة النهاية والمغني لشدة جري السفينة بالهواء ونحوه اه‍. قال ع ش
ومن النحو ما لو كان وليا اه‍. أي وما لو كان جريان السفينة بالبخار (قوله ومركوب جواد) أي ونحوه
كالعرابة النارية (قوله إن اعتياد إلخ) بالدال المهملة (قوله في اعتبارها) أي هذه المسافة بالراء و (قوله
مطلقا) يعني في الغالب (قوله فاندفع ما قد يقال إلخ) في اندفاعه بما ذكر نظر ظاهر إذ حاصله الاعتراض على
المصنف بأن عبارته في هذا التفريع توهم أنه لا يقصر في البحر إلا إذا قطع المسافة بالفعل وليس كذلك وهو
لا يندفع بما ذكر وإنما يندفع به ما قد يقال لا وجه لالحاق البحر بالبر لأن العادة قطع المسافة فيه في ساعة
فينبغي تقديره بمسافة أوسع من مسافة البر ففرع عليه المصنف ما ذكره للإشارة إلى أنه لا أثر لذلك فتأمل
رشيدي (قوله لذكر ذلك) أي التفريع المذكور (قوله بل بقصد موضع إلخ) يعني بل العبرة بقصد موضع
380

مشتمل على المسافة بدليل جواز قصره بمجرد قصد ذلك الموضع أي بعد انعقاد سفره (قوله معلوم) أي من
حيث قدر مسافته لا من حيث ذاته وإلا ساوى المعين فلا فائدة في العدول وحينئذ فيجوز أن يراد بالمعين المعين
من حيث قدر المسافة فلا فرق فتأمله سم عبارة الرشيدي قوله معلوم أي من حيث المسافة كما يؤخذ مما يأتي
ويؤخذ منه أنه لو صمم الهائم على سير مرحلتين فأكثر من أول سفره لكن لم يعينها في جهة كأن قال إن
سافرت لجهة الشرق فلا بد من قطع مرحلتين أو لجهة الغرب فلا بد من ذلك أنه يقصر وهو واضح بقيده
الآتي فليراجع اه‍. أي مع وجود الغرض الصحيح (قوله المعلوم) أي بالمسافة ع ش (قوله فلا اعتراض)
أي على المصنف نهاية قول المتن (أولا) أي أول سفره نهاية (قوله فيقصر) أي أولا فلا نهاية (قوله نعم لو
سافر إلخ) استثناء من قولهم يعتبر العلم بطول المسافة. بصري. أي المشار إليه بقول الشارح ليعلم أنه طويل
الخ. (قوله ولا يعرف مقصده) أي لا يعرف التابع مقصد المتبوع سم (قوله قصر بعد المرحلتين) أي حتى
ما فاته في المرحلتين كما هو ظاهر سم عبارة المغني والنهاية فائدة متى فات من له القصر بعد المرحلتين
صلاة فيهما قصر في السفر لأنها فائتة سفر طويل كما شمل ذلك قولهم تقصر فائتة السفر في السفر نبه على ذلك
شيخي اه‍ أي الشهاب الرملي قوله م ر قصر بعد المرحلتين أي وإن لم يعلم مقصد متبوعه أو علمه وكان الباقي
دونهما ع ش (قوله لتحقق طول سفره) أي مع العذر القائم به فيفارق الهائم الآتي رشيدي (قوله ما لو قصد
كافر) أي غير عاص بسفره سم أي فلو كان سافر لقطع الطريق مثلا فحكمه حكم العاصي بسفره بصري
(قوله فإنه يقصر فيما بقي) أي وإن كان أقل من مرحلتين ع ش (قوله وبه يفرق إلخ)
أي بقوله لقصده إلخ (قوله وهذا) أي الذي لم يسلك طريقا ع ش ا ه‍ سم عبارة
المغني والنهاية قال أبو الفتح العجلي هما عبارة عن شئ واحد وقال الدميري وليس كذلك بل الهائم الخارج على وجهه لا يدري أين يتوجه وإن سلك طريقا
مسلوكا وراكب التعاسيف لا يسلك طريقا فهما مشتركان في أنهما لا يقصدان موضعا معلوما وإن اختلفا
فيما ذكرناه انتهى ويدل له جمع الغزالي بينهما اه‍ أي إذ الأصل في العطف المغايرة فعلى هذا فبينهما عموم
وخصوص مطلق ع ش قول المتن (قوله وإن طال تردده) أي إذ شرط القصر أن يعزم على قطع مسافة القصر
مغني ونهاية (قوله وبلغ) إلى قوله قال الزركشي في النهاية (قوله لأنه عابث) وبه فارق نحو الأسير رشيدي
(قوله وسيعلم مما يأتي إلخ) أي في شرح لا يترخص العاصي بسفره إلخ (قوله أن بعض أفراده إلخ) وهو
الآتي في قوله ومن سفر المعصية إلخ أما من ساح بقصد الاجتماع بعالم أو صالح فلا يحرم عليه ذلك وإن صدق
عليه أنه هائم لأنه لا يقصد محلا معلوما بصري (قوله مطلقا) أي سواء كان خروجه لغرض أو لا ع ش قوله:
381

ومما يرده) أي المنع ع ش (قوله عقد سفره) سيأتي محترزه في قوله أما إذا طرأ إلخ (قوله أي مطلوبه منهما)
أشار به إلى أن الجملة نعت لطالب كما هو الظاهر ويجوز أن يستغني عنه بجعلها نعتا لاحد المتعاطفين من
غريم وآبق وحذف نظيرها من الآخر بقرينتها ولم يبرز الضمير مع كونها حينئذ صفة جارية على غير من هي
له جريا على مذهب الكوفيين المجوزين عدم الابراز عند أمن اللبس كما هنا سم (قوله قصر فيهما) ومثله
الهائم في ذلك نهاية ومغني أي في أنه إذا قصد أنه لا يرجع قبل مرحلتين قصر ومعلوم أنه إنما يقصر إذا كان
سفره لغرض صحيح ومن الغرض الصحيح ما لو خرج من نحو ظالم ع ش ورشيدي (قوله قال الزركشي إلخ)
وظاهر إطلاق الروضة استمرار الترخص ولو فيما زاد على مرحلتين وهو كذلك كما اعتمده الشهاب الرملي خلافا
للزركشي نهاية ومغني عبارة سم الوجه أنه يقصر فيما زاد عليهما أيضا إلى أن ينقطع سفره ولا يضر أنه ليس
له مقصد معلوم لأن اعتبار معلومية المقصد إنما هو ليعلم طول السفر فإذا علم أنه لا يجده قبل مرحلتين فقد علم
طوله فإذا شرع فيه انعقد وجاز الترخص إلى انقطاعه وكذا يقال في مسألة الهائم إذا قصد مرحلتين أو أكثر
وفي مسألة طريان العزم المذكور فلا يمتنع ترخصه بمجرد الوجود حتى لو استمر بعد الوجود فينبغي أن له القصر
اه‍. (قوله وظاهر أنهما إلخ) أي المرحلتين (قوله وقول أصله) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله لا فيما زاد
عليه (قوله يشمل هذا) أي ما لو علم أنه لا يلقاه إلخ و (قوله والهائم) عطف على هذا (قوله فيقصر فيما قصده)
أي حيث لم يحصل إتعاب نفسه أو دابته بلا غرض إتعابا له وقع وإلا فلا لأنه حينئذ عاص بسفره كما هو ظاهر سم
(قوله لا فيما زاد إلخ) خلافا للنهاية والمغني وسم كما مر آنفا (قوله إذا طرأ إلخ) عبارة النهاية والمغني واحترز
المصنف بقوله المار أولا عما لو نوى مسافة قصر ثم بعد مفارقة المحل الذي يصير به مسافرا نوى أنه يرجع إن
وجد غرضه أو يقيم في طريقه ولو بمحل قريب أربعة أيام فإنه يترخص إلى وجود غرضه أو دخوله ذلك
المحل لانعقاد سبب الرخصة في حقه فيكون حكمه مستمرا إلى وجود ما غير النية إليه بخلاف ما لو عرض ذلك له
قبل مفارقة ما ذكرناه ولو سافر سفرا قصيرا ثم نوى زيادة المسافة فيه إلى صيرورته طويلا فلا ترخص له ما لم
يكن من محل نيته إلى مقصده مسافة قصر ويفارق محله لانقطاع سفره بالنية ويصير بالمفارقة منشئ سفر جديد
ولو نوى قبل خروجه إلى سفر قصر إقامة أربعة أيام في كل مرحلة فلا قصر له لانقطاع كل سفرة عن الأخرى اه‍.
(قوله ذلك العزم) أي عزم أنه يرجع متى وجده سم (قوله بعد قصد محل معين) أي مسافة قصر و (قوله
ومجاوزة العمران) أي وبعد مفارقة المحل الذي يصير به مسافرا من العمران أو السور نهاية ومغني (قوله
إلى أن يجده) أي المطلوب (قوله بكسر الصاد) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله لأنه غرض مقصود إلى المتن
وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر (قوله كما بخطه) عول على خطه المصنف لأن القياس الفتح وليس المراد أن
382

فيه لغة أخرى ع ش (قوله أو زيارة) أي أو عيادة أو للسلامة من المكاسين أو رخص سعر مغني ونهاية
(قوله يشغلها) أي النفس (به) أي المستحسن (عنها) أي الكدورة ش ا ه‍ سم (قوله قصر أيضا) خالفه
النهاية والمغني فاعتمدا أنه لا فرق بين التنزه ورؤية البلاد فإن كان واحد منهما سببا لأصل السفر فلا يقصر أو
للعدول إلى الطويل فيقصر (قوله على أنه إلخ) أي اللزوم (قوله لوجود الشرط) وهو السفر الطويل
المباح نهاية ومغني
قول المتن (وإلا) أي بأن سلكه لمجرد القصر أو لم يقصد شيئا كما في المجموع نهاية ومغني وسم (قوله قد يشمله) أي بأن يراد بالعرض الغرض الصحيح غير القصر أخذا من التمثيل أو والقصر ليس
منه أخذا من التعليل (قوله بالتردد فيه) أي بالذهاب يمينا ويسارا مغني (قوله ومنه يؤخذ) أي من التعليل
(قوله في متعمد ذلك) أي سلوك الطويل (قوله أما لو كانا طويلين إلخ) عبارة المغني والنهاية وخرج بقوله
طويل وقصير ما لو كانا طويلين فسلك الأطول ولو لغرض القصر فقط قصر فيه جزما اه‍. (قوله فيما إذا سلك
الأطول) أي من الطويلين سم. (قوله بأن الحرمة هنا إلخ) على أن الأتعاب غير لازم لجواز سيره على وجه
لا تعب معه لا لنفسه ولا لدابته سم (قوله لأمر خارج فلم تؤثر إلخ) هذا قد يخالف قوله السابق وسيعلم إلى فما
أوهمه بعضهم إلخ لدلالته على تسليم أنه عاص بسفره في الجملة إلا أن يفرق بأن الأتعاب وانتفاء الغرض هنا
إنما هو بالنسبة للعدول دون أصل السفر سم (قوله البقاء أصل السفر إلخ) هذا قد يشكل بما يأتي من أنه
يلحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه ودابته بالركض من غير غرض والأولى أن يقتصر هنا على منع تسليم
الحرمة فإن العدول بمجرده لا يستلزم إتعاب النفس لجواز أن تكون المشقة الحاصلة في الطريق الأطول
قريبة من المشقة الحاصلة في الطريق الآخر مع اشتراكهما في الوصول إلى المقصد ولا كذلك الركض الآتي
فإنه محض عبث والتعب معه محقق أو غالب ع ش (قوله ما تقرر إلخ) أي في المتن (قوله هل يعد ساكنها
إلخ) أي فلا يلزمه دم التمتع والقران و (قوله لا يعد إلخ) أي فيلزمه ذلك (قوله لا يعرف ذلك) أي حصول
المشقة (قوله وعرة) الوعر ضد السهل قاموس (قوله ومن ذلك) أي من اعتبار الابعد من طريقي الميقات
(قوله اعتبر الابعد) أي فيجوز الحكم على الغائب في ذلك المحل (قوله أو الأسير) إلى قوله بخلافه في النهاية
والمغني قول المتن (ولو تبع العبد إلخ) والمبعض إذا لم يكن بينه وبين سيده مهيأة فكالعبد وإن كانت ففي
383

نوبته كالحر وفي نوبة سيده كالعبد وعليه فلو سافر في نوبته ثم دخلت نوبة السيد في أثناء الطريق فينبغي أن
يقال إن أمكنه الرجوع وجب عليه وإن لم يمكنه أقام في محله إن أمكن وإن لم يمكن واحد منهما سافر وترخص
لعدم عصيانه بالسفر حينئذ قياسا على ما لو سافرت المرأة بإذن زوجها ثم لزمتها العدة في الطريق فإنها يلزمها
العود إلى المحل الذي سافرت منه أو الإقامة بمحلها إن لم يتفق عودها وإن لم يمكن واحد منهما أتمت السفر
وانقضت عدتها فيه ع ش (قوله لفقد الشرط) وهو علمه بطول السفر (قوله بل بعدهما) أي حتى ما فاته في
المرحلتين لأنها فائتة سفر طويل سم ونهاية زاد المغني وإن لم يقصر المتبوعون اه‍. (قوله كما مر) أي في شرح
ويشترط قصد موضع معين أولا (قوله إن علموا إلخ) أي كأن أخبر نحو السيد عبده بأن سفره طويل ولم يعين
موضعا مغني (قوله لوجود الشرط) أي لتبين طول سفرهم مغني (قوله نعم من نوى إلخ) أي في الابتداء فيما
يظهر فلو علموا أن سفره يبلغهما ثم بعد شروعهم في السفر معه نووا ذلك لم يؤثر فيما يظهر كما لو قصد بعد
الشروع في السفر الإقامة بمحل قريب إقامة مؤثرة فإنه يترخص إليه تأمل سم (قوله منهم إلخ) أي من
التابعين العالمين بطول سفر المتبوع نهاية ومغني وكردي وقد ينافيه قول الشارح الآتي ولا تحقق إلخ (قوله
لم يترخص إلا بعدهما إلخ) ووجه جواز ترخصه حينئذ مع عدم جزمه كونه تابعا لمن هو جازم ويقصر بعدهما
ما فاته قبلهما كما شمله كلام شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله سبب ترخصه إلخ) وهو السفر الطويل المباح
(قوله قطعه) مفعول قصده و (قوله قبل إلخ) متعلق بقصده (قوله وبهذا) أي بقوله لأنه حينئذ وجد إلخ
(قوله هناك) أي فيما مر إلخ (قوله نيتين) أي للتابع ومتبوعه (قوله والأوجه) إلى المتن في النهاية (قوله
خلافا للأذرعي إلخ) الوجه ما قاله الأذرعي حيث ظن بهذه القرينة طول السفر لأنه حينئذ من باب الاجتهاد
وهو كاف هنا والتيقن غير معتبر هنا كما هو ظاهر سم وع ش (قوله فيقصر وإن امتنع على متبوعه إلخ) قضية
ذلك أنه لو امتنع القصر على المتبوع لكون سفره معصية لم يمتنع على التابع وقد يوجه بأنه قصد قطع مسافة
القصر ولا يلزم من عصيان المتبوع بالسفر عصيان التابع به لأن الفرض أنه لم يقصد بسفره ما قصده المتبوع
به ولا قصد معاونة المتبوع على المعصية سم عبارة القليوبي قوله وإن امتنع على متبوعه إلخ أي لعدم غرض
أو عصيان لعدم سريان معصيته على التابع اه‍ (قوله وحدهم) إلى قوله لأنهم كالاجراء في النهاية والمغني
ما يوافقه (قوله وحدهم دون متبوعهم إلخ) قال المحقق المحلي ما نصه وفي شرح المهذب قال البغوي لو نوى المولى
384

والزوج الإقامة لم يثبت حكمها للعبد والمرأة بل لهما الترخص اه‍. كلام المحقق وظاهره أنه لا فرق في ذلك
بين علمهما بنية المتبوع الإقامة وجهلهما بذلك ويوجه بأن من انعقد سفره لا يقطعه إلا نيته الإقامة أو إقامته
دون نية وإقامة غيره ولم يوجد واحد منهما وأنه لا فرق فيه بين كون التابع عند نية متبوعه ماكثا وكونه سائرا
ويوجه بما تقدم لكن قال الشارح في شرح العباب وهو أي ما قاله البغوي مشكل إذ قضيته أنه لو نوى إقامة
الحد القاطع ونوى تابعه السفر يقصر التابع وكلامهم صريح في خلافه فينبغي حمله على ما إذا نوى المتبوع
الإقامة وهو ماكث والتابع سائر فلا تؤثر نية المتبوع في حق التابع حينئذ إلى آخر ما أطال به وقد يرد على قوله
فينبغي إلخ أن نية التابع وحده السير لا يؤثر بدليل قول المصنف ولو نووا مسافة القصر إلخ والفرق بين الابتداء
والأثناء بعيد سم ولك أن تمنع البعد بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء (قوله بخلافهما) أي فنيتهما
وكالعدم نهاية (قوله وبه يعلم إلخ) أي بالتعليل (قوله فلا تنافي بين قولهم إلخ) عبارة المغني أما المثبت في الديوان
فهو مثلهما لأنه مقهور تحت يد الأمير ومثله الجيش إذ لو قيل بأنه ليس تحت قهر الأمير كالآحاد لعظم الفساد.
تنبيه: قول المصنف مالك أمره لا ينافيه التعليل المذكور في الجندي غير المثبت لأن الأمير المالك لامره
لا يبالي بانفراده عنه ومخالفته له بخلاف مخالفة الجيش أي والمثبت في الديوان إذ يختلف بها نظامه اه‍
ويأتي عن النهاية مثله بزيادة (قوله وكذا جميع الجيش) ظاهره ولو متطوعا وفيه نظر سم وتقدم آنفا
ما يندفع به النظر (قوله لأنهم كالاجراء) فيه نظر في المتطوع سم ويتضح النظر مع وجوبه بكلام النهاية
عبارته ولا تناقض بين هذا أي مسألة الجيش وما تقرر في الجندي إذ قيل صورة المسألة هنا فيما إذا كان
الجيش تحت أمر الأمير وطاعته فيكون حكمه حكم العبد لأن الجيش إذا بعثه الامام وأمر أميرا عليه وجبت
طاعته شرعا كما تجب على العبد طاعة سيده فصورة المسألة في الجندي أن لا يكون مستأجرا ولا مؤمرا عليه
فإن كان مستأجرا أي أو مؤمرا عليه فله حكم العبد ولا يستقيم حمله على مستأجر أو مؤمر عليه لأنه إذا خالف
أمر الأمير وسافر يكون سفره معصية فلا يقصر أصلا أو يقال الكلام في مسألتنا فيما إذا نوى جميع الجيش
فنيتهم كالعدم لأنهم لا يمكنهم التخلف عن الأمير والكلام في المسألة الثانية في الجندي الواحد من الجيش
385

لأن مفارقته الجيش ممكنة فاعتبر ت نيته ولذا عبر هنا بالجيش وقد أشار لهذا الأخير الشارح بقوله وقوله ومالك
أمره لا ينافيه التعليل المذكور في الجندي لأن الأمير المالك لامره لا يبالي بانفراده ومخالفته له بخلاف
مخالفة الجيش إذ يختل بها نظامه وهذا أوجه ومعلوم أن الواحد والجيش مثال وإلا فالمدار على ما يختل به نظامه
لو خالفه وما لا يختل بذلك اه‍. وعبارة البجيرمي على المنهج قوله بخلاف غير المثبت أي ما لم يكن معظم الجيش أو
معروفا بالشجاعة بحيث يختل النظام بمخالفته ولو واحدا وإلا كان كالمثبت فالمدار على اختلال النظام فمن
يختل به النظام لا تعتبر نيته وإن لم يثبت ومن لا يختل به النظام اعتبرت نيته وإن أثبت اه‍ (قوله كالزوجة
لزوجها) وكذا الصبي مع وليه فقد قال في شرح الروض بعد أن قرر ما حاصله أن الصبي لو قصد مسافة القصر
قصر ما نصه قال الأسنوي ما ذكر في الصبي متجه إن بعثه وليه فإن سافر بغير إذنه فلا أثر لما قطعه قبل بلوغه وإن
سافر معه فيتجه أن يجئ فيه ما مر في غيره انتهى ا ه‍ سم قول المتن (ثم نوى إلخ) قال في شرح المنهج أي
والمغني ولو من طويل انتهى وفي شرحي الروض والبهجة كلام في المسألة سم (قوله المستقل) إلى قول المتن
ولا يترخص في المغني إلا قوله لجهة مقصده وإلى قوله ورابعها في النهاية إلا قوله كما في قوله (قوله المستقل)
خرج به غيره فلا أثر لنيته الرجوع أو تردده فيه نعم لو شرع في الرجوع بأن سار راجعا والمحل قريب لا يبعد
الانقطاع وإن كان بعيدا فيتجه الانقطاع حيث امتنع الرجوع لأنه حينئذ عاص بالسفر سم (قوله أو تردد
إلخ) أي وإن قل التردد ع ش (قوله مطلقا) أي لحاجة أو لا ع ش (قوله لغير حاجة) عبارة المغني للإقامة اه‍.
(قوله انقطع سفره إلخ) ومتى قيل بانتهاء سفره امتنع قصره ما دام في ذلك المنزل كما جزموا به نهاية ومغني (قوله
بمجرد نيته إلخ) ولا يقضي ما قصره أو جمعه قبل هذه النية وإن قصرت المسافة قبلها مغني (قوله لجهة مقصده)
مفهومه أنه إذا نوى الرجوع وهو سائر لغير مقصده الأول لا ينقطع ترخصه وسيأتي ما فيه في قوله فإن سافر
فسفر جديد ع ش (قوله لما مر) أي في شرح ولو نوى إقامة إلخ (قوله لهذا القيد) أي إن كان نازلا (قوله
بنظير ما مر) أي في ابتداء السفر من مجاوزة سور أو عمران البلد والقرية ومجاوزة مرافق الحلة (قوله أما إذا
نواه إلخ) عبارة شرح بأفضل وخرج به أي بالوطن غيره وإن كان له فيه أهل أو عشيرة فيترخص وإن دخله
كسائر المنازل وبنيته الرجوع ما لو رجع إليه ضالا عن الطريق اه‍. أي فإنه يترخص ما لم يصل وطنه فحينئذ
يمتنع ترخصه كردي (قوله جواز سفره إلخ) المراد بالجائز ما ليس حراما فيشمل الواجب والمندوب والمكروه
كالسفر للتجارة في أكفان الموتى بجيرمي أي كما مر في أول الباب (قوله إلا التيمم إلخ) لعله في التيمم لفقد الماء
بخلافه لنحو مرض إلا إن تاب سم عبارة المغني قال في المجموع والعاصي بسفره يلزمه التيمم عند فقد الماء
لحرمة الوقت والإعادة لتقصيره بترك التوبة اه‍ (قوله كما مر) أي في التيمم قول المتن (العاصي بسفره) يدخل
فيه ما لو قصد بسفره المعصية وغيرها كأن قصد به قطع الطريق وزيارة أهله سم قول المتن (كأبق وناشزة)
والظاهر أن الآبق ونحوه ممن لم يبلغ كالبالغ وإن لم يلحقه الاثم نهاية أي فإذا سافر الصبي بلا إذن من وليه لم
يقصر قبل بلوغه وبه صرح سم وكذا الناشزة الصغيرة وينظر فيما بقي من المدة بعد البلوغ فإن بلغ
386

مرحلتين قصروا وإلا فلا لأنهم وإن لم يكونوا عصاة حال السفر لكن لهم حكم العصاة وقال حج في الايعاب
ما حاصله أن الصبي يقصر قبل البلوغ وبعده وإن سافر بلا إذن من وليه لأنه ليس بعاص وامتناع القصر في
حقه يتوقف على نقل بخصوصه في أن من فعل ما هو بصورة المعصية له حكم العاصي وأتى بذلك انتهى اه‍
ع ش (قوله ومسافر بلا إذن إلخ) أي وقاطع طريق نهاية ومغني (قوله يجب استئذانه) أي في ذلك السفر
كأن أراد السفر للجهاد وأصله مسلم ع ش (قوله دين حال إلخ) أي وإن قل و (قوله من غير إذن دائنه) أي
أو ظن رضاه و (قوله لأن الرخص إلخ) ظاهره وإن بعد عن محل رب الدين وتعذر عليه العود أو التوكيل في
الوفاء وهو ظاهر إن لم يعزم على توفيته إذا قدر بالتوكيل أو نحوه ولم يندم على خروجه بلا إذن قياسا على ما لو
عجز عن رد المظالم وعزم على ردها إذا قدر كما اقتضى كلام الشارح م ر في أول الجنائز قبول توبته ع ش (قوله
أما العاصي) إلى قوله اه‍. في المغني إلا قوله وفي الثاني إلى المتن وقوله ولو احتمالا وقوله أو مغرب وما
أنبه عليه
(قوله أن يتعب نفسه إلخ) لعل المراد أن يعقد سفره بنية أن يتعب إلخ بخلاف ما إذا طرأ ذلك الأتعاب في
أثناء السفر المبيح للقصر فيأتي حكمه في قول المصنف فلو أنشأ مباحا إلخ (قوله من غير غرض) أي صحيح
رشيدي (قوله أو يسافر لمجرد رؤية البلاد) الوجه تقييد كون هذا معصية بما إذا أتعب نفسه أو دابته
بالركض لأنه لا يزيد على الهائم المقيد بذلك كما علم مما تقدم ولو عبر بقوله كالسفر لمجرد رؤية البلاد أو بقوله
أو في السفر لمجرد رؤية البلاد لكان معطوفا على قوله من غير غرض فيكون مقيدا بما ذكر فليتأمل سم.
(قوله وإن قال مجلي إلخ) أي في الذخائر مغني (قوله في الأول) هو قوله أن يتعب نفسه إلخ و (قوله في الثاني)
هو قوله أن يسافر لمجرد رؤية البلاد ع ش (قوله سفرا) أي طويلا مغني قول المتن (ثم جعله معصية) أي
كالسفر لاخذ مكس أو لزنا بامرأة مغني (قوله قصر جزما) أي وإن كان الباقي أقل من مرحلتين نظرا لاوله
وآخره نهاية زاد سم لكن ظاهر قول الشارح كما في قوله إلخ خلافه اه‍ ووافق المغني للشارح فقال
مشيرا إلى رد النهاية ما نصه ولو تاب ترخص جزما كما ذكره الرافعي في باب اللقطة أي بشرط أن يكون سفره من
حين التوبة مسافة القصر كما يؤخذ من كلام شيخنا في شرح منهجه وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين معللا
بأن أوله وآخره مباحان اه‍ قول المتن (ولو أنشأه عاصيا إلخ) ولو نوى الكافر أو الصبي سفر قصر ثم أسلم أو
بلغ في الطريق قصر في بقيته كما في زوائد الروضة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر قصر في بقيته أي وإن كان
دون مرحلتين ثم قضيته أن الصبي ليس له القصر قبل البلوغ وليس مرادا لأن الفرض أنه سافر بإذن وليه
فلا معصية اه‍. قول المتن (فمنشأ السفر) هو بفتح الميم والشين أي فموضع إنشاء السفر يعتبر من حين إلخ
هذا وعبارة المحلي أي والمغني هو بضم الميم وكسر الشين اه‍ وهي تفيد أنه اسم لذات المسافر لا لمكان السفر
ومآلهما واحد ع ش (قوله مرحلتان إلخ) وينبغي أن يكون ابتداء المرحلتين بعد مفارقة محل التوبة من
قرية أو بادية على التفصيل السابق في بيان ابتداء السفر سم (قوله من حين التوبة مطلقا) أي بقي
مرحلتان أم لا ع ش (قوله بل حتى تفوت الجمعة) أي ومن وقت فواتها يكون ابتداء سفره كما في المجموع
نهاية ومغني قال ع ش قوله حتى تفوت الجمعة أي بسلام الامام منها باعتبار غلبة ظنه وقضيته أنه قبل ذلك
387

لا يترخص وإن بعد عن محل الجمعة وتعذر عليه إدراكها اه‍ (قوله ورابعها) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو
دون تكبير الاحرام إلى كان أدركه وقوله لكثرته إلى المتن وقوله كما لو اقتدى إلى أو الحدث وقوله وفي الظاهر
إلى أما لو صحت (قوله ولو احتمالا) قد يقال ينافيه ما سيأتي في قول المصنف أو شك في نيته قصر رشيدي (قوله
مع الفرق) أي بأن المدار في وجوب الصلاة على إدراك قدر جزء محسوس من الوقت وما دون التكبير ليس
كذلك وفي وجوب الاتمام على مجرد الربط (قوله كأن أدركه إلخ) أي أو أحدث هو عقب اقتدائه مغني
وشرح بأفضل قال الكردي قوله أو أحدث إلخ أي الامام أو المأموم اه‍ (قوله غير صحيح) أي لأنها تامة
في نفسها نهاية ويقال لفاعلها أنه قد أتى بصلاة تامة مغني قول المتن (لزمه الاتمام) والأوجه جواز قصر معادة
صلاها أولا مقصورة وفعلها ثانيا إماما أو مأموما بقاصر نهاية ومغني (قوله قبل تأخير لحظة إلخ) قاله
الأسنوي وأقره المغني (قوله على أنه) أي الايهام (قوله فيفيد أن الاتمام حالة الاقتداء) فيه نظر دقيق سم
ولعل وجهه أن حق المقام العكس أي أن الاقتداء حالة الاتمام (قوله فيفيد إلخ) وتنعقد صلاة القاصر خلف
المتم وتلغو نية القصر بخلاف المقيم إذا نوى القصر فإن صلاته لا تنعقد لأنه ليس من
أهل القصر والمسافر من أهله فأشبه ما لو شرع في الصلاة بنية القصر ثم نوى الاتمام أو صار مقيما مغني وفي النهاية مثله إلا أنه قيد المسألة
الأولى بجهل المأموم حال إمامه ويأتي ما في التقييد بالجهل قول المتن (ولو رعف) أي سال من أنفه دم أو
أحدث مغني (قوله بتثليث عينه) إلى قوله وخرج في المغني إلا قوله لبطلان صلاته إلى المتن (قوله لكثرته إلخ)
تقدم عن المغني والنهاية خلافه وعبارة الثاني هنا لأنه لا يعفى عنه هنا سواء أكان قليلا أم كثيرا على المعتمد
لاختلاطه بغيره من الفضلات مع ندرته فلا يشق الاحتراز عنه اه‍ (قوله مما قدمته) أي من أنه يعفى عن
قليل دم جميع المنافذ (قوله أو حدثه) ظاهره أنه عطف على رعافه (قوله قبل تمام استخلافه) أي سواء كان
قبل الاستخلاف أو معه ع ش (قوله كما لو لم يستخلفه إلخ) أي وإلا استخلف نفسه سم (قوله أو استخلف
قاصرا) أي أو استخلفوه مغني أي أو استخلف نفسه كما مر عن سم وفي النهاية والمغني ولو استخلف المتمون
متما والقاصرون قاصرا فلكل حكمه اه‍. (قوله ومنه) أي من المحدث (قوله أو ذا نجاسة إلخ) عطف على محدثا
(قوله وخرج بفسدت إلخ) قال الأذرعي والضابط في ذلك أن كل موضع يصح شروعه فيه ثم يعرض الفساد
يلزمه الاتمام وحيث لا يصح الشروع فيه لا يكون ملتزما للاتمام بذلك مغني وفي النهاية والضابط كما أفاده
الأذرعي أن كل ما عرض بعد موجب الاتمام فساده يجب إتمامه وما لا فلا اه‍. فتأمل هل بينهما تفاوت أو لا
بصري وكتب الرشيدي على الثاني ما نصه هو قاصر على ما إذا فسدت صلاة المقتدي اه‍. (قوله ما لو بان إلخ) ولو
أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الاتمام كما في المجموع ولو فقد الطهورين فشرع بنية الاتمام
فيها ثم قدر على الطهارة قال المتولي وغيره قصر لأن فعله ليس بحقيقة صلاة قال الأذرعي ولعل ما قالوه بناء على
أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها والمذهب خلافه والأوجه الأول لأنها وإن كانت صلاة شرعية لم يسقط بها
طلب فعلها وإنما أسقطت حرمة الوقت فقط وكذا يقال فيمن يصلي بتيمم ممن تلزمه الإعادة بنية الاتمام ثم
أعادها نهاية وفي المغني مثله إلا أنه استظهر مقالة الأذرعي (قوله عدم انعقادها) أي عدم انعقاد صلاته وإن
388

صحت صلاة الامام أو عدم انعقاد صلاة الامام بما يقتضي عدم انعقاد صلاة المأموم فخرج ما لو كان عدم انعقاد
صلاة الامام لحدث أو نجاسة خفية فلذا قال لغير الحدث إلخ وقد يشكل هذا الاحتراز مع كون الفرض أنه لزم
الاتمام إذ لا يجتمع مع عدم الانعقاد لغير ما ذكر سم عبارة ع ش أي صلاة المأموم بأن بان له حدث نفسه
أو نجاسة في نحو بدنه أو كون إمامه ذا نجاسة ظاهرة أو أميا أو نحو ذلك اه‍. (قوله لغير الحدث والخبث
إلخ) أي بالامام سم (قوله فنوى القصر) إلى قوله وبه فارق في المغني إلا قوله أو لم يعلم من حاله شيئا وقوله كما لو
اقتدى بمن علمه مقيما (قوله أو لم يعلم من حاله شيئا) كان المراد أنه ذاهل عند النية عن حالة الامام ولم يخطر بباله
لكنه نوى القصر اعتباطا رشيدي قول المتن (مقيما) أي فقط مغني. (قوله لتقصيره إلخ) هذا لا يظهر بالنسبة
لقوله يعني متما ولو مسافرا (قوله شعار المسافر غالبا) أي والأصل الاتمام نهاية ومغني (قوله أو الحدث إلخ)
عطف على الإقامة (قوله أو بانا معا) أي كأن يقول له واحد إمامك مقيم وآخر إمامك كان محدثا مع الاخبار
الأول بجيرمي (قوله إذ لا قدوة باطنا) أنظره مع قوله الآتي بل حقيقتها ويتأمل أيضا مع قولهم الصلاة خلف
المحدث جماعة سم عبارة الرشيدي قوله م ر باطنا الأولى بل الصواب إسقاطه اه‍. (قوله وبه فارق ما مر إلخ)
أي بقوله وفي الظاهر إلخ وأما الجزء الأول من العلة فمشترك بينهما شيخنا اه‍. بجيرمي وهنا لسم ما يظهر منعه
بأدنى تأمل (قوله ومن ثم) أي لأجل الفرق بما ذكر ومدخلية الظن في جواز القصر (قوله ثم أحدث
الامام) وبالأولى إذا بان محدثا فتأمله سم (قوله وظن مع عروض حدثه إلخ) سيذكر محترزه بقوله أما لو
صحت القدوة إلخ سم (قوله منع النظر إلخ) محل تأمل (قوله ثم أحدث) أي الامام ع ش (قوله ولم يظن
ذلك) أي لم يظن مع عروض حدثه أنه نوى القصر ش. فرع: الأوجه أن كل من لزمته الإعادة إذا
صلاها تامة جاز له القصر إذا أعادها سواء في ذلك فاقد الطهورين وإن قلنا أن ما فعله حقيقة صلاة وغيره
شرح م ر ولو صلى تامة ثم أراد إعادتها مع جماعة فينبغي امتناع قصرها م ر اه‍ سم واعتمده شيخنا وخالف
المغني فقال وفاقا للأذرعي بعدم جواز القصر في الإعادة الواجبة المسبوقة بفعلها تامة مطلقا (قوله وإن علم إلخ)
389

الواو حالية (قوله وإنما صحت الجمعة إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله السابق إذ لا قدوة باطنا لحدثه (قوله بل
حقيقتها) أي بوجود حقيقتها ع ش (قوله لا يصلح له) أي للتحمل (قوله تنبيه كلامهم المذكور إلخ) أي
السابق في قوله كما لو اقتدى إلخ وهذا التنبيه صريح في انعقاد صلاته مع العلم بالحال قال الشارح في شرح
العباب هذا
ما اقتضاه إطلاقهم ثم رأيته صرح به في المجموع نقلا عن اتفاق الأصحاب والأذرعي قال إن هذا
مشكل جدا لأنه متلاعب فالقياس عدم انعقادها وتبعه الزركشي ثم أجاب الشارح عنه وأطال به نعم نقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بعدم الانعقاد عند
العلم بالحال لتلاعبه سم وكلام المغني كالصريح في الانعقاد عند العلم وقال ع ش وهو المعتمد اه‍ أي الانعقاد (قوله وإيضاحه) أي الجواب (قوله يتصور مع ذلك إلخ) فيه
نظر فإن أقل أموره إذا علم إتمام الامام يتردد في أنه يقصر أو يتم وذلك يوجب الاتمام فليتأمل جدا سم
(قوله أو ظنه) إلى قوله ويرد في المغني إلا قوله قيل وإلى قول المتن والقصر أفضل في النهاية إلا قوله يأتي إلى المتن
وقوله وكذا لو صار إلى المتن قول المتن (وشك في نيته) احترز به عما لو علمه مسافرا ولم يشك كأن كان الامام
حنفيا في دون ثلاث مراحل فإنه يتم لامتناع القصر عنده في هذه المسافة ويتجه كما قاله الأسنوي أن يلحق
به ما إذا أخبر الامام قبل إحرامه بأن عزمه الاتمام مغني ونهاية وأقره سم قال ع ش قوله م ر ويتجه إلخ أي
فيجب على المأموم الاتمام وإن قصر إمامه لأن صلاته تنعقد تامة لظنه إتمام إمامه اه‍ (قوله لكونه لا يوجبه
إلخ) أي لكونه غير حنفي ع ش (قوله إذا بان قاصرا) أي فإن بان أنه متم أو لم يظهر حاله أتم نهاية ومغني
(قوله إن قصر) أي فإن بان متما أتم نهاية ومغني (قوله من تعلق الحكم) بيان لما في نفس الامر و (قوله
وإن جزم) أي المأموم بنية القصر غاية لذلك البيان (قوله ذلك) أي التعليق (قوله ولو فسدت) وقوله فإن
جهل كل منهما راجع لكل من المسألتين (قوله وإن لم ينو إلخ) غاية لقوله أو الظهر مثلا إلخ (قوله عنه) أي
عن الأصل سم (قوله بخلاف الاتمام) أي فإنه الأصل فيلزم وإن لم ينوه ع ش (قوله كسائر النيات) عبارة
المغني وشرح المنهج كأصل النية اه‍ (قوله إذ لا أصل هنا إلخ) وقد يمنع بأن الأصل هنا الانفراد ولذا إذا لم ينو
القدوة انعقدت صلاته فرادى (قوله وسادسها التحرز إلخ) أي لا استدامة نية القصر بمعنى أنه يلاحظها دائما
390

فليست بشرط مغني وشيخنا (قوله وهي) أي عبارة الأصل (قوله لأن هذا) أي تركيب ولو أحرم إلخ بقطع
النظر عن خصوص الفاء أو الواو (قوله إيثارا إلخ) مفعول له لقوله ضم (قوله ثم شك) هل المراد بالشك هنا
مطلق التردد باستواء أو رجحان كما هو المراد في غالب الأبواب والمناسب لأمر النية سم أقول قول الشارح في
شرح بأفضل ويستديم الجزم بها بأن لا يأتي بما ينافيها إلخ كالصريح في إرادة مطلق التردد (قوله قيل هذا)
أي قول المصنف أو في أنه نوى القصر مغني (قوله ويرد بأن كونه إلخ) لا يخفى ما فيه من الخفاء هذا وقد يجاب
بأن الشك المذكور بحسب الظاهر وكونه قاصرا بحسب نفس الامر فهو قسم منه ولا محذور لا يقال يلزم
عليه تخصيص الحكم بالقاصر في نفس الامر دون المتم فيه مع أنه جار فيه بلا شك لأنا نقول ذاك حينئذ يعلم
بالأولى كما هو ظاهر بصري أقول قول المصنف ثم تردد إلخ كالصريح في أن كونه قاصرا بحسب نفس الامر
والظاهر معا والحاصل أن الاشكال في غاية القوة ولذا جزم به المغني ولم يجب عنه (قوله عطف على أحرم)
الأولى عطفه على تردد لأن عطفه على أحرم يصير التقدير أو لم يحرم قاصرا بل متما وقام إمامه إلخ كما هو قاعدة
العطف بأو من تقدير نقيض المعطوف عليه وذاك ليس بمراد هنا بل صورته أنه أحرم قاصرا ثم قام إمامه إلخ
إلا أن يجاب بأن تلك القاعدة أغلبية فيجوز أن يجعل التقدير هنا ولو قام الامام إلخ ع ش قول المتن (أتم) فهل
ينتظره في التشهد إن جلس إمامه له حملا له على أنه قام ساهيا أو تتعين عليه نية المفارقة فيه نظر والأقرب الثاني
فليراجع ع ش ولعل الأقرب الأول أي جواز الانتظار نظير ما يأتي عنه وعن غيره آنفا في الاقتداء بالحنفي
(قوله وإن بان إلخ) أي حالا (قوله الجزم به) أي بالاتمام (قوله وتذكرها) أي نية القصر في الثانية (قوله
لمضي جزء إلخ) علة لقوله لا يفيد و (قوله لأن صلاته إلخ) علة للمضي (قوله وبه فارق إلخ) أي بقوله لمضي جزء
إلخ (قوله لأن زمنه غير محسوب إلخ) أي بخلافه هنا فإن الموجود حال الشك محسوب من الصلاة على كل حال
سواء أكان نوى القصر أم الاتمام لوجود أصل النية فصار مؤديا جزأ من الصلاة على التمام كما مر نهاية ومغني
(قوله لكثرة وقوعه) أي ومشقة الاحتراز عنه مغني (قوله مع زواله عن قرب غالبا) لا حاجة إليه ولذا أسقطه
المغني (قوله للزوم الاتمام إلخ) عطف على قوله للتردد إلخ (قوله وفارق) أي ما هنا أيضا (ما مر) أي في قول
المصنف أو شك في نيته قصر (قوله قرينة على القصر) وهي أن الظاهر من حال المسافر أنه نوى القصر (قوله
وهو) أي القرينة والتذكير لرعاية الخبر (قوله لم يلزمه إتمام إلخ) أي ويتخير بين انتظاره ومفارقته
ويسجد فيهما لسهو إمامه اللاحق له إمداد وزيادي ع ش قول المتن (قوله بلا موجب للاتمام) أي كنيته أو نية
إقامة مغني (قوله كما لو قام) إلى قوله وقد يجب في المغني إلا قوله وكذا لو صار إلى المتن وقوله أو كان إلى بل يكره
(قوله لخامسة) عبارة غيره لزائدة (قوله بل وإن لم يصر إلخ) أقره سم وع ش واعتمده الحلبي والحفني قول
المتن (قوله فإن أراد إلخ) فإن لم ينو الاتمام يسجد للسهو وهو قاصر ولو لم يتذكر حتى أتى ركعتين ثم نوى الاتمام
لزمه ركعتان وسجد للسهو ندبا مغني (قوله أي وناويا الاتمام) قد يشكل اعتبار نية الاتمام مع قوله فإن أراد
أن يتم فإن إرادته الاتمام لا تنقص عن التردد في أن يتم بل يزيد مع أنه موجب الاتمام فأي حاجة إلى نية
الاتمام إلا أن يجاب بأنه لم يقصد اعتبار نية جديدة للاتمام بل ما يشمل نيته الحاصلة بإرادة الاتمام احترازا
391

عما لو صرف القيام لغير الاتمام سم على حج ا ه‍ ع ش واعتمد الشوبري والسلطان والحفني ما هو ظاهر
كلام الشارح والنهاية والمغني من أنه لا بد من نية جديدة بعد العود ولا يكتفى بالأولى لأنها في غير محلها (قوله
في جميع صلاته) أي ولا يتحقق ذلك إلا بالاتيان بالميم من عليكم ع ش (قوله وثامنها كونه عالما إلخ) أي كما
في الروضة قال الشارح وكأنه تركه لبعد أن يقصر من لم يعلم جوازه نهاية ومغني (قوله فإن قصر جاهلا به
إلخ) أي كأن قصر لمجرد رؤيته أن الناس يقصرون قول المتن (والقصر أفضل من الاتمام إلخ) فلو نذر
الاتمام فينبغي أن لا ينعقد نذره لكون المنذور ليس قربة ع ش وفيه وقفة ظاهرة فإن قول المصنف أفضل
يقتضي الاشتراك في أصل الفضيلة وتقدم عن المغني أنه روى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة قالت يا رسول الله
قصرت بفتح التاء وأتممت بضمها وأفطرت بفتحها وصمت بضمها قال أحسنت يا عائشة اه‍. (قوله السفر) إلى
الفصل في النهاية إلا قوله أما لو كان إلى ولملاح وقوله ثم رأيت إلى المسافر قول المتن (إذا بلغ ثلاث مراحل)
أي إذا كان أمده في نيته وقصده ذلك فيقصر من أول سفره حينئذ ع ش وبرماوي (قوله فالاتمام أفضل)
ولا يكره القصر لكنه خلاف الأولى وما نقل عن الماوردي عن الشافعي من كراهة القصر محمول على كراهة
غير شديدة فهي بمعنى خلاف الأولى نهاية ومغني (قوله خروجا من إيجاب أبي حنيفة القصر في الأول) وهو
ما إذا بلغ سفره ثلاث مراحل وهذا أطبق عليه أئمتنا لكن رأيت في الاعلام للقطبي الحنفي بعد أن ذكر أن
بين جدة ومكة مرحلتين وما يتعلق بذلك ما نصه وما رأيت من علمائنا من صرح بجواز القصر فيها بل رأيت
من أدركته من مشايخ الحنفية يكملون الصلاة فيها وأما أنا فأرى لزوم القصر فيها لأن مدة مسافة القصر
عندنا ثلاث مراحل بقطع كل مرحلة في أكثر من نصف النهار من أقصر الأيام بسير الأثقال وهاتان المرحلتان
يكونان على هذا الحساب ثلاث مراحل فأزيد إلى آخر ما قاله لكن المسألة عندهم خلافية وكان أئمتنا لاحظوا
غير ما لاحظه القطبي من الأقوال عندهم كردي (قوله وجد في نفسه كراهة القصر) أي لايثاره الأصل وهو
الاتمام لا رغبة عن السنة لأنه كفر شرح بأفضل (قوله أو شك فيه) أي لم تطمئن نفسه إليه مغني ونهاية عبارة
البجيرمي أي شك في دليل جوازه لنحو معارض اه‍ (قوله مطلقا) أي سواء بلغ سفره ثلاث مراحل أم لا
ع ش (قوله لو قصر خلا زمن صلاته إلخ) أي ولو أتم لجري حدثه فيها مغني ونهاية (قوله ولملاح إلخ) عطف
على لمن وجد إلخ قوله (بل يكره له) أي لكل من المستثنيات الثلاثة (قوله معه
أهله ليس قيدا اه‍ (قوله مطلقا) أي سواء بلغ سفره ثلاث مراحل أم لا ع ش قوله (وقدم) أي خلاف
احمد فيهما مغني. (قوله ومثل ذلك) أي مثل ما ذكر من المستثنيين الأخيرين (قوله كالواقع في الثمانية عشر
إلخ) أي فيما زاد على أربعة أيام لحاجة يتوقعها كل وقت نهاية ومغني (قوله لذلك) أي للخروج من الخلاف
(قوله كأن أخر الظهر إلخ) ويجري ما ذكر في العشاء أيضا إذا أخر المغرب ليجمعها معها نهاية (قوله وقد
يجب القصر) أي والجمع معا شيخنا (قوله ثم قصر العصر) ويجوز مدها وإن خرج بعضها عن الوقت سم
أي فقول الشارح لتقع كلها إلخ أي ولو حكما (قوله وبه يعلم إلخ) أي بذلك البحث (قوله عن الطهارة والقصر)
392

كان المراد قصر الأولى لكن يرد عليه أن هذا إنما يأتي على القول بأنه يكفي نية التأخير إذا بقي من الوقت ما يسع
ركعة لأن الفرض ضيقه عن القصر فلم يبق منه ما يسع ركعتين مع الطهارة وقد يجاب بمنع ذلك لأن ضيقه عن
الطهارة والقصر صادق بعدم ضيقه عن القصر وحده ونية التأخير حينئذ كافية لمن عزم على
القصر بناء على أنه لا يشترط كون نية التأخير في وقت يسعها مع طهارتها كما هو ظاهر عبارتهم الآتية فليتأمل سم وع ش
(قوله إلى الثانية) أي إلى وقتها قول المتن (والصوم أفضل إلخ) ولم يراع منع أهل الظاهر الصوم لأن محققي
العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزنا قاله الامام مغني (قوله في رمضان) إلى الفصل في المغني إلا قوله ثم رأيت إلى المتن
وقوله فإن صام عصى وأجزأه (قوله به) أي بما ذكر من القصر (قوله بنحو نذر إلخ) أي كصيام الحج (قوله إن
هذا التفصيل يجري في الواجب وغيره) اعتمده سم وع ش (قوله لمسافر إلخ) متعلق بالصوم في المتن (قوله
تعجيلا إلخ) هذه العلة قاصرة على الواجب و (قوله ولأنه إلخ) يشمله والنفل إذا كان وردا له كصوم الاثنين
والخميس كما ذكره الحلبي بجيرمي (قوله يشق احتماله عادة) أي وإن لم يبح التيمم ع ش (قوله في سفر حج أو
غزو) مفهومه أن الصوم في غيرهما أفضل مع خوف الضعف مآلا ع ش (قوله وهو) أي الفطر ع ش
(قوله مطلقا) أي سواء تضرر بالصوم أم لا (قوله أو كان ممن يقتدى به إلخ) أي فيفطر القدر الذي يحمل
الناس على العمل بالرخصة ع ش.
فصل في الجمع بين الصلاتين أي للسفر أو نحو المطر ع ش قول المتن (يجوز الجمع إلخ) أي خلافا
لأبي حنيفة والمزني إلا في عرفات ومزدلفة فجوزاه فيهما للنسك لا للسفر سم وبرماوي وع ش ه‍ بجيرمي
(قوله في وقت الأولى) إلى قول المتن فإن كان في النهاية إلا قوله اختير وقوله أو كان ممن يقتدى به وكذا في المغني
إلا قوله وفيه نظر إلى وكالظهر (قوله في وقت الأولى) ظاهره أنه لا بد من فعلهما بتمامهما في الوقت فلا يكفي
إدراك ركعة من الثانية فيه وتردد في ذلك سم على حج ونقل في حاشية المنهج عن الروياني عن والده أنه يكتفي
بإدراك دون الركعة من الثانية وعن م ر أنه وافقه أقول ويؤيد الجواز ما يأتي من الاكتفاء في جواز الجمع
بوقوع تحرم الثانية في السفر وإن أقام بعده فكما اكتفى بعقد الثانية في السفر فينبغي أن يكتفي به في الوقت
ع ش واعتمده شيخنا كما يأتي (قوله كما يأتي) أي في قول المصنف البداءة بالأولى فلو صلاهما إلخ (قوله وألحق
بها إلخ) اعتمده المغني وشرح بأفضل قال الكردي عليه وجرى على هذا في شرحي الارشاد وفي حاشية الايضاح
وأقره شيخ الاسلام في الأسني والخطيب وابن علان اه‍. (قوله وفيه نظر إلخ) هو الأوجه لأن المتحيرة إنما
استثنيت لعدم تحقق صحة صلاتها وهذه الملحقات تحققنا الصحة فيها ولا يضر لزوم القضاء سم عبار النهاية
وقول الزركشي ومثلها فاقد الطهورين وكل من لم تسقط صلاته بالتيمم محل وقفة إذ الشرط ظن صحة الأولى
وهو موجود هنا ولو حذف بالتيمم كما قاله الشيخ كان أولى اه‍. قال ع ش قوله م ر محل وقفة نقل سم على حج
عن الشارح م ر اعتماد هذا ونقل على المنهج عنه اعتماد ما قاله الزركشي وهو الأقرب اه‍ واعتمد شيخنا
الأول عبارته ويزاد أيضا صحة الأولى يقينا أو ظنا ولو مع لزوم الإعادة فيجمع فاقد الطهورين والمتيمم ولو بمحل
393

يغلب فيه وجود الماء على المعتمد لوجود الشرط كما قاله الرملي وابن حجر خلافا للزركشي وإن اعتمده ابن
قاسم في بعض كتاباته واستقبه الشبراملسي اه‍ (قوله مع ذلك) أي لزوم الإعادة (قوله فلا مانع) أي من
الجمع (قوله وكالظهر الجمعة إلخ) أي بشرط أن تغني عن الظهر بأن لم تتعدد في البلد زيادة على قدر الحاجة
فإن لم تغن عن الظهر فلا يصح الجمع معها لعدم شرطه من صحة الأولى يقينا أو ظنا شيخنا (قوله في هذا) أي
جمع التقديم كأن دخل المسافة قرية بطريقه يوم الجمعة فالأفضل في حقه الظهر لكن لو صلى الجمعة معهم
فيجوز له أن يجمع العصر معها تقديما أطفيحي اه‍ بجيرمي أي وأما جمع التأخير في الجمعة فلا يصح لأنه
لا يتأتى تأخيرها عن وقتها كما نبه عليه النهاية والمغني ثم قول الأطفيحي فالأفضل في حقه إلخ انظر هل هذا
يخالف ما يأتي في باب الجمعة عن سم عن الأسنى من استحباب الجمعة للمسافر (قوله أي تقديما) أي لغير
المتحيرة سم (قوله ويمتنع جمع العصر إلخ) ويمتنع الجمع أيضا في الحضر وفي سفر
قصير ولو مكيا وفي سفر معصية نهاية ومغني (قوله كالتنفل إلخ) راجع للمتن (قوله وأشار بيجوز إلخ) أي لأنه إذا قيل يجوز لك
يفهم منه في عرف التخاطب أن تركه أولى حفني (قوله إلى أن الأفضل ترك الجمع) أي فيكون الجمع خلاف
الأولى ع ش ويأتي ما فيه (قوله خروجا إلخ) ولان فيه إخلاء أحد الوقتين عن وظيفته فتح الجواد وشيخنا (قوله
من خلاف من منعه) أي من خلاف أبي حنيفة نهاية ومغني (قوله وقد يشكل إلخ) أي رعاية الخلاف هنا
(قوله سنة إلخ) أي خبرا صحيحا ع ش. (قوله إن تأويلهم إلخ) وهو أن المراد بالسنة الصحيحة الجمع
الصوري
بأن أخر الأولى إلى آخر وقتها وصلى الثانية في أول وقتها لكن هناك أحاديث صحيحة لا تقبل هذا التأويل كما
ذكرت شئ منها في غير هذا المحل كردي (قوله نوع تماسك) أي قوة (قوله وفي صحتها) أي السنة ع ش
(قوله وهو للسفر إلخ) أي في الأظهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحج وإن صحح المصنف في منسكه الكبير أن
سببه النسك لأنه خلاف ما صححه في سائر كتبه مغني (قوله وكذا بغيرهما) أي وكذا يسن الجمع في غير عرفة
ومزدلفة (قوله فيسن إلخ) يعني أن الأفضل للمسافر الحاج جمع العصرين تقديما بمسجد نمرة وجمع
العشاءين تأخيرا بمزدلفة إن كان يصليهما قبل مضي وقت الاختيار للعشاء شرح بأفضل أي فإن خشي مضيه
صلاهما تأخيرا قبل وصوله مزدلفة كردي (قوله كخلو عن جريان حدث سلس إلخ) قياس ما تقدم في القصر
أنه إذا كان لو جمع خلا عن حدثه الدائم في وضوئه وصلاته وجب الجمع هنا إلا أن يفرق باتفاق القصر دون
الجمع إلا في عرفة ومزدلفة للنسك وهذا أولى من فرق سم بما نصه قلت يفرق بلزوم إخراج إحدى الصلاتين
عن وقتها فلم يجب الجمع انتهى لأنه قد يمنع أن في التأخير إخراج الصلاة عن وقتها لأن العذر صير وقت
الصلاتين واحدا ع ش (قوله بل قد يجب في هذين) في ذكر قد إشارة إلى أنه تارة يجب وتارة لا وكان وجهه
أنه إن تعين طريقا في إدراك ما ذكر وجب وإلا كأن كان أقرب إلى إدراكه ندب سم عبارة ع ش أفاد
كلامه أنه قد يجب في بعض الصور ولعل المراد بذلك البعض ما لو تحقق فوت عرفة أو إنقاذ الأسير بترك الجمع
فينقذ الأسير ويدرك عرفة ثم يجمع الصلاتين تأخيرا اه‍ قوله قول المتن (قوله سائرا وقت الأولى) أي ونازلا في
وقت الثانية (قوله وإلا) أي بأن كان نازلا في وقت الأولى وسائرا في وقت الثانية مغني ونهاية (قوله فالتقديم
أولى إلخ) والذي يظهر أن التأخير أفضل لأن وقت الثانية وقت للأولى حقيقة أي ولو بلا عذر بخلاف
العكس مغني ونهاية (قوله وإلا) مقول القول و (قوله دون الثانية) مفعول أراد و (قوله أي والأيسر إلخ)
بيان للشمول (قوله والأيسر وقتهما) أي بأن نزل في وقتيهما سم (قوله لأن فيه المسارعة إلخ) الأولى تقديمه
394

على قوله ثم رأيت إلخ (قوله واندفع ما يقال إلخ) قد يمنع ورود هذا من الابتداء إذ ليس التفصيل بين الجمع
وتركه بل بين أفراده وهي تقبل ذلك وإن كان مفضولا إذ المفضول يتفاوت إفراده سم (قوله أي فهو مباح
) قد يمنع كونه مباحا بأن خلاف الأفضل كخلاف الأولى يكون مكروها كراهة خفيفة يعبر عنها بخلاف الأولى
ع ش وقد يمنع كلية ما قاله بأن الغالب رجوع النفي للقيد فقط وهو هنا زيادة الفضيلة
فيبقى أصل الفضيلة (قوله ومر) أي آنفا (قوله ويرجحه) أي على ترك الجمع (قوله ذلك) أي الاقتران بالكمال (قوله بل أربعة)
إلى قوله ولو نوى تركه في النهاية والمغني (قوله بل أربعة إلخ) ويزاد أيضا أن لا يدخل وقت الثانية قبل فراغها
على ما قاله بعضهم والمعتمد خلافه فيجوز جمع التقديم وإن دخل وقت الثانية قبل فراغها وإن لم يدرك منها في
وقت الأولى إلا بعض ركعة لأن لها في الجمع وقتين فلم تخرج عن وقتها فتكون أداء قطعا كما قاله الروياني شيخنا
وتقدم عن ع ش ما يوافقه قال البجيرمي ويزاد سادس هو ظن صحة الأولى لتخرج المتحيرة قاله شيخنا اه‍ (قوله
فهي باطلة) ينبغي أن يقيد ذلك بما يأتي في قوله أي لم تقع عن فرض إلخ ع ش عبارة شيخنا والمراد لم يصح
فرضا ولا نفلا إن كان عامدا عالما فإن كان ناسيا أو جاهلا وقعت نفلا مطلقا إن لم يكن عليه فائتة من نوعها وإلا
وقعت عنها اه‍ ويجري هذا التفصيل فيما يأتي أيضا كما يأتي عن ع ش قول المتن (فبان فسادها) أي
بفوات ركن أو شرط نهاية ومغني (قوله كما لو أحرم بالظهر إلخ) محل ذلك أخذا مما مر له م ر حيث لم يكن
عليه فرض مثله وإلا وقع عنه ومحل وقوعه نفلا أيضا حيث استمر جهله إلى الفراغ منها وإلا بطلت كما تقدم له
م ر ع ش (قوله ليتميز) أي التقديم المشروع نهاية (قوله الأصلي) عبارة المغني الفاضل ثم قال وقدرت
الفاضل تبعا للشارح لأجل الخلاف بعدم الصحة فيما إذا نوى في أثنائها فإنه لا فضل فيه اه‍. (قوله هو
الأفضل) عبارة النهاية هو المطلوب كما أشار لذلك الشارح بقوله الفاضل لا سيما مع وجود الخلاف بعدم الصحة
إلخ (قوله ولو بغير اختياره إلخ) أشار به إلى دفع ما في شرح الروض من أنه لو لم يكن السفر باختياره فالوجه
امتناع الجمع سم عبارة المغني ولو شرع في الظهر أو المغرب بالبلد في سفينة فسارت فنوى الجمع فإن لم
تشترط النية مع التحرم أي كما هو الراجح صح لوجود السفر وقتها وإلا فلا قال بعض المتأخرين أي شيخ الاسلام
في شرح الروض ويفرق بينها وبين حدوث المطر في أثناء الأولى حيث لا يجمع به كما سيأتي بأن السفر
باختياره فنزل اختياره له في ذلك منزلته بخلاف المطر حتى لو لم يكن أي السفر باختياره فالوجه امتناع الجمع
والمعتمد الفرق بين المسألتين وهو أنه لا يشترط نية الجمع في أول الأولى بخلاف عذر المطر فإذا لا فرق في المسافر
395

بين أن يكون السفر باختياره أو لا كما قاله شيخي اه‍ وفي النهاية نحوها (قوله ولو بعد نية فعله ثم تركه) قال في
شرح الروض كما لو نوى الجمع ثم نوى تركه ثم نواه اه‍. أي قبل الخروج من الأولى في الجميع أما لو نوى الجمع
ثم نوى تركه قبل السلام ثم نواه بعد السلام فلا جمع لأن نية الجمع قبل السلام بطلت بنيته تركه قبل السلام
ووجودها بعده لا أثر له لفقد شرطها من كونها في الأولى ولو نوى الجمع قبل السلام ثم بعده نوى تركه ثم أراده
جاز إن لم يطل الفصل فيما يظهر ثم رأيت الشارح قال فيما يأتي آنفا إن ذلك هو الأوجه ثم رجع عن ذلك
فضرب على قوله ثم أراد قبل طول الفصل جاز على الأوجه بعد قوله ولو نوى تركه بعد التحلل وأثبت مكانه ولو
في أثناء الثانية ثم أراده ولو فورا لم يجز كما بينته في شرح العباب ومنه إلخ والمضروب أوجه كما جرى عليه م ر
أي في النهاية ا ه‍ سم بحذف واستوجه ع ش والرشيدي ما رجع إليه الشارح كما يأتي (قوله وإن انعقدت
إلخ) الواو حالية (قوله بأن الجمع إلخ) أي وبأن من شأن السفر أن يكون بالاختيار بخلاف المطر سم (قوله
أقوى منه بالمطر) أي للخلاف فيه نهاية (قوله فما لم تفرغ الأولى) أي بفراغ ميم عليكم (قوله ذلك) أي النية
في الأثناء (قوله بعده) أي المضي (قوله ولو نوى تركه بعد التحلل) أي مع وجود نيته مع التحلل أو قبله سم
(قوله لم يجز إلخ) والأوجه أنه لو تركه بعد تحلله ثم أراده قبل طول الفصل جاز كما يؤخذ مما نقله في الروضة عن
الدارمي أنه لو نوى الجمع أول الأولى ثم نوى تركه ثم قصد فعله ففيه القولان في نية الجمع في أثنائه نهاية
واعتمده سم كما مر وشيخنا وهو ظاهر إطلاق المغني ومال ع ش والرشيدي إلى ما قاله الشارح عبارة الأول
وقد يمنع الاخذ من ذلك ويفرق بأن محل النية فيما نقله عن الدارمي باق إلى الفراغ من الصلاة الأولى فرفض
النية في أثنائها ينزل الأولى منزلة العدم ويجعل الثانية مبتدأة ولا كذلك ما لو ترك النية بعد الفراغ من
الأولى فإنه قد يقال رفض النية بعد الفراغ أبطل النية الأولى وتعذرت نية الجمع لفوات محلها ثم رأيت في حج
396

ما يؤخذ منه ذلك وعبارته ولو نوى تركه بعد التحلل إلخ اه‍ (قوله ومنه) أي مما في شرح العباب (قوله وبه
يفرق إلخ) فيه أن مقتضاه عدم انقضاء وقت النية في صورة الارتداد وليس كذلك كما يأتي وفي سم ما نصه وفي
العباب ولو ارتد بعد الأولى وأسلم فورا ففي جمعه تردد اه‍. قال الشارح في شرحه أي احتمالان للروياني
والذي يتجه ترجيحه منهما أنه يجمع إذ الردة لا تحبط العمل ولا تنافي النية لانقضاء وقتها بسلام الأولى انتهى
وبما رجحه من أنه يجمع أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه‍ وهذا الفرق هو الظاهر (قوله إذا انقطع إلخ)
لا يخفى أنه فرق آخر لا علة لما ذكره فكان ينبغي أن يقول وبأن القطع إلخ (قوله ولهذا) إلى المتن في المغني
وإلى قوله وإنما أثرت في النهاية (قوله ولهذا) أي لاشتراط الموالاة (قوله تركت الرواتب) أي وجوبا لصحة
الجمع ع ش (قوله وكيفية صلاتها) أي الرواتب ع ش (قوله أن يصلي سنة الظهر إلخ) عبارة النهاية
والمغني إذا جمع الظهر والعصر قدم سنة الظهر القبلية وله تأخيرها سواء أجمع تقديما أو تأخيرا وتوسيطها
إن جمع تأخيرا سواء أقدم الظهر أم العصر وأخر عنهما سنة العصر وله توسيطها وتقديمها إن جمع تأخيرا
سواء أقدم الظهر أم العصر وإذا جمع المغرب والعشاء أخر سنتهما وله توسيط سنة المغرب إن جمع تأخيرا
وقدم المغرب وتوسيطا سنة العشاء إن جمع تأخيرا وقدم العشاء وما سوى ذلك ممنوع وعلى ما مر من أن
للمغرب والعشاء سنة مقدمة فلا يخفى الحكم مما تقرر في جمعي الظهر والعصر كذا أفاده الشيخ في شرح
الروض اه‍ (قوله ولا تقديم بعدية الأولى) الأولى ترك الأولى فتأمل بصري (قوله مطلقا) أي سواء أجمع
تقديما أو تأخيرا (قوله مما مر) أي في باب صلاة النفل كردي قول المتن (فإن طال إلخ). فرع: لو شك هل
طال الفصل أو لا ينبغي امتناع الجمع ما لم يتذكر عن قرب م ر ا ه‍ سم على المنهج ا ه‍ ع ش (قوله كجنون)
أي وإغماء وسهو نهاية ومغني قول المتن (ولا يضر فصل يسير إلخ) وضبطوه بما ينقص عما يسع ركعتين
بأخف ممكن على الوجه المعتاد فلا يضر الفصل بوضوء ولو مجددا وتيمم وطلب خفيف وإن لم يحتج إليه وزمن
أذان وإن لم يكن مطلوبا وزمن إقامة على الوسط المعتدل في ذلك حتى لو فصل بمجموع ذلك لم يضر حيث لم يطل
الفصل شيخنا (قوله ولو بنحو جنون إلخ) عبارة النهاية وشمل ذلك ما لو حصل الفصل اليسير بنحو جنون أو
ردة وعاد للاسلام عن قرب بين سلامه من الأولى وتحرمه بالثانية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أو تردد بين
الصلاتين في أنه نوى الجمع في الأولى ثم تذكر أنه نواه قبل طول الفصل كما قاله الروياني فلا يضر في الصور كلها
اه‍. (قوله لأنه إلخ) تعليل لقول المتن ولا يضر إلخ (قوله في نية الصوم إلخ) أي فيما لو ارتد ناوي الصوم ليلا ثم
أسلم قبل الفجر بناء على القول بأنه يجدد النية حينئذ سم (قوله هنا) أي فيما بين الصلاتين حيث لا تجب
إعادة النية بعد الردة والاسلام (قوله بعدها) أي الردة أي وبعد الاسلام (قوله لما مر) أي آنفا (قوله
ويفرق بينها هنا إلخ) أي حيث تجب إعادة النية بعد الردة والاسلام بين الصلاتين دون أثناء الوضوء (قوله
ثم) أي في الردة في أثناء الوضوء و (قوله بخلافه) أي وقت النية و (قوله هنا) أي في الردة بين الصلاتين (قوله
فلم يحتج) أي فعل الثانية (قوله وقصره) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله بأن كان دون قدر ركعتين كما
علم وكذا في المغني إلا قوله ولو بأخف ممكن إلى المتن وقوله في غير النية والتحرم وقوله لبيان الموالاة (قوله لأنه لم
يرد له ضابط) أي في الشرع ولا في اللغة وما كان كذلك يرجع فيه إلى العرف كالحرز والقبض مغني ونهاية
(قوله قدر صلاة ركعتين) فتضر الصلاة أي الركعتان بينهما مطلقا ولو راتبة ومثلها صلاة جنازة ولو بأقل
مجزئ والظاهر أنه ليس مثلها سجدة التلاوة أو الشكر حيث لم يطل الفصل بها عرفا بل قال بعضهم أنه لو صلى
ركعتين وخففهما عن القدر المعتاد لم يضر شيخنا (قوله ولو بأخف ممكن) عبارة سم على المنهج وظاهره وفاقا
لم ر أنه لو صلى الراتبة بينهما في مقدار الفصل اليسير لم يضره انتهت أقول يمكن حمل قوله اليسير على زمن
لا يسع
ركعتين بأخف ممكن بالفعل المعتاد وعلى هذا فلا يخالف ما في الشارح م ر ع ش (قوله كما اقتضاه إلخ) أي
397

العموم المذكور بالغاية قول المتن (على الصحيح) أي كالمتوضئ بينهما وقال أبو إسحاق لا يجوز لأنه يحتاج
إلى الطلب فأشار المصنف إلى رد ذلك بقوله ولا يضر إلخ مغني (قوله بأن كان دون قدر ركعتين) أي بأن كان
زمنه مع التيمم فيما يظهر دون زمن ركعتين وإلا بأن كان زمنه منفردا دون ذلك ومع التيمم يبلغ ذلك فقد حصل
الفصل الطويل وقد تقدم أنه يضر ولو بعذر بصري عبارة الحلبي وفي الروض وشرحه وللمتيمم الفصل
بينهما به أي بالتيمم وبالطلب الخفيف أي من حد الغوث وإقامة الصلاة اه‍. أي بشرط أن لا يبلغ زمنها قدر
ركعتين معتدلتين اه‍. وتقدم عن شيخنا مثله بزيادة (قوله كالإقامة) أي قياسا عليه (قوله لأنه) أي الطلب
(قوله وقد طال الفصل) هلا يرجع أيضا لقوله بعد فراغهما والوجه رجوعه له أيضا سم أقول صنيع المغني
وع ش والحلبي صريح في الرجوع للمعطوف فقط وكذا قول الشارح الآتي أما إذا لم يطل كالصريح فيه
وأيضا يغني عن اشتراط طول الفصل في الصورة الأولى وفعل الصلاة الثانية (قوله والثانية بالمعنى السابق)
أي وبطلت الثانية بمعنى عدم الوقوع عن فرضه سم وع ش (قوله وذكر هذه أولا) أي بقوله فلو صلاهما
فبان فسادها إلخ و (قوله ثم هنا) أي ثم ذكرها هنا ع ش (قوله لبيان الموالاة) فيه بحث لتوقفه على ترتب
هذا الحكم على الولاء مع أنه ينتظم وإن لم يشترط الموالاة بل لا يعقل في هذا القسم أعني علم ترك ركن من الأولى
كون البطلان لترك الموالاة سم (قوله أو تأخيرا) أي حيث نوى التأخير وقد بقي من الوقت ما يسعها
كاملة وإلا فلا تأخير ويجب الاحرام بها قبل خروج وقتها إن أمكنه ذلك لئلا تصير كلها قضاء ولا إثم عليه في
ذلك لعذره ع ش (قوله أما إذا لم يطل إلخ) محترز قوله قبل أو في أثناء الثانية وقد طال الفصل إلخ ع ش
(قوله فيلغو إلخ) هذا مخالف لما ذكره الشارح في باب سجود السهو في شرح ولو شك بعد السلام في ترك
فرض لم يؤثر إلخ وموافق لما بيناه في هامشه من البغوي فراجعه وتأمله سم (قوله ويبني على الأولى) أي
وله الجمع سم وتقدم عنه في باب سجود السهو أنه يبني على الأولى فيما ذكر وإن تخلل كلام يسير أو استدبر
القبلة (قوله غير النية والتحرم) أفهم أن الشك فيهما يؤثر أي يوجب بطلان الأولى وهو كذلك ولا يمتنع الجمع
سم قول المتن (فإن لم يطل فصل إلخ) أي ولا وجد مناف آخر على ما تقرر في نظائره سم (قوله بها) أي
بالثانية الباطلة (قوله بعدها) أي بعد الثانية ع ش (قوله نعم له جمع التأخير إلخ) تبع فيه شيخ الاسلام
وفيه بحث أوضحناه بهامش الفتاوي وشرح الارشاد سم أقول وكذا تبعه النهاية والمغني واعتمده شيخنا وكذا
الحلبي كما يأتي ثم في جواز جمع التأخير هنا ما مر عن ع ش آنفا (قوله إذ لا مانع له على كل تقدير) لأن غاية
الشك أن يصيره كأنه لم يفعل واحدة منهما ولأنه على احتمال كونه من الأولى واضح وكذا على احتمال كونه
من الثانية لأن الأولى وإن كانت صحيحة في نفس الامر إلا أنه تلزمه إعادتها والمعادة يجوز تأخيرها إلى الثانية
لتصلي معها في وقتها وكونه على هذا الاحتمال لا يسمى جمعا حينئذ لا ينظر إليه لعدم تحقق هذا الاحتمال كما
398

أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية وفي البجيرمي بعد سرد كلام النهاية المذكور ما نصه فسقط ما للشيخ عميرة أي
وأقره سم في هذا المقام حلبي وهو أنه يلزم على جمع التأخير حينئذ فعل المعادة خارج وقتها مع أن شرط
المعادة وقوعها في الوقت وحاصل الجواب أن الجمع صير الوقتين كوقت واحد قال ع ش ومقتضى كونها
معادة اشتراط وقوعها في جماعة ولم يتعرضوا له إلا أن يقال الإعادة غير محققة تدبر اه‍. كلام البجيرمي قول
المتن (لم يجب الترتيب إلخ) لم يقل لم يجب شئ مما تقدم مع أنه أخصر لأنه لا يعلم منه ما يقوله الثاني ع ش (قوله
ولا نية الجمع في الأولى) أو كما أنها لا تجب في الثانية ع ش (قوله لأن الوقت إلخ) عبارة المغني أما عدم الترتيب
فلان الوقت للثانية فلا تجعل تابعة وأما عدم الموالاة فلان الأولى بخروج وقتها الأصلي قد أشبهت الفائتة
بدليل عدم الاذان لها وإن لم تكن فائتة وينبني على عدم وجوب الموالاة عدم وجوب نية الجمع اه‍. (قوله
والذي يجب) إلى قوله لما تقرر في النهاية إلا قوله ركعة (قوله وسيذكره) أي بقوله وقبله بجعل الأولى قضاء
سم (قوله في وقت الأولى) المعتمد أنه لا بد أن تكون نية الجمع قبل خروج الوقت بزمن يسع جميع الصلاة
والفرق بينه وبين جواز القصر لمن سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة واضح فإن المعتبر ثم كونها مؤداة
والمعتبر هنا أن تميز النية هذا التأخير عن التأخير تعديا فلا يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة سم
ونهاية ومغني أي يسعها تامة إن لم يرد القصر ومقصورة إن أراده شيخنا عبارة ع ش أي مقصورة إن أراد
القصر وإلا فتامة فدخلت حالة الاطلاق اه‍ الزيادي ولا يشترط أن يضم إلى ذلك قدر زمن الطهارة لامكان
تقديمها اه‍ وفي سم أيضا ولو عزم على القصر ونوى وقد بقي قدر ركعتين ثم لما دخل وقت الثانية اختار
الاتمام فهل يضر حتى تصير الأولى قضاء أو لا فيه نظر والأول محتمل والثاني غير بعيد وعلى الأول فهو قضاء
لا إثم فيه كما هو ظاهر ولو كانت المسألة بحالها لكن لما دخل الوقت عرض مانع من الجمع كالإقامة صارت
الأولى قضاء ولا إثم كما هو ظاهر اه‍. (قوله لا قبله) أي كما لو نوى في أول السفر أنه يجمع كل يوم نهاية (قوله ونية
الصوم إلخ) رد لدليل الاحتمال المذكور (قوله وذلك) أي وجوب كون التأخير بالنية (ليتميز) أي
التأخير المباح (قوله من قوله الجمع) أي من إضافة النية إلى الجمع (قوله أنه لا بد من نية إيقاعها إلخ) أي بأن
يقول نويت تأخير الأولى لا فعلها في وقت الثانية فإن لم يأت بما ذكر كان لغوا ع ش (قوله عصى) أي لأن
مطلق التأخير صادق بالتأخير الممتنع سم على حج أي بخلاف ما تقدم من أنه يكفي في القصر نية صلاة
399

الظهر ركعتين وإن لم ينو ترخصا لأن وصف الظهر مثلا بركعتين لا يكون إلا قصرا فما صدق القصر وصلاة
الظهر ركعتين واحد ع ش (قوله ما لا يسعها) أي جميعها نهاية قول المتن (فيعصي إلخ) وقول الغزالي
لو نسي النية حتى خرج الوقت لم يعص وكان جامعا لأنه معذور صحيح في عدم عصيانه غير مسلم في عدم بطلان
الجمع لفقد النية نهاية ومغني وفي الكردي عن الايعاب يتجه أن الجاهل كالساهي لأن هذا مما يخفى اه‍
(قوله لأن التأخير إنما جاز إلخ) صريح هذا التعليل أنه لو نوى وقد بقي ما يسعها لم يندفع عصيانه بترك العزم
من أول الوقت والحاصل أنه إذا دخل وقت الظهر مثلا فإن نوى التأخير للجمع فلا إثم مطلقا وكذا إن فعل أو
عزم على الفعل في الوقت وكذا إن عزم على أحد الامرين من الفعل قبل خروج الوقت أو نية التأخير فيه
للجمع فإن لم يفعل ولا عزم إلى بقاء قدر ركعة فنوى التأخير للجمع بناء على صحة النية حينئذ اندفع عنه إثم
الاخراج عن وقت الأداء وأثم بترك الفعل أو العزم من أول الوقت فليتأمل سم وقوله بناء على صحة النية إلخ
أي على طريقة الشارح وشيخ الاسلام وهي مرجوحة والراجح أي الذي جرى عليه النهاية والمغني وسم وع ش
أنه لا بد أن يكون الباقي يسعها تامة إن لم يرد القصر ومقصورة إن أراده كما مر شيخنا (قوله ما لا يسع ركعة)
هذا على طريقة شيخ الاسلام واعتمد النهاية والخطيب وغيرهما من المتأخرين أنه لو أخر النية إلى ما لا يسع
الصلاة كاملة عصى وتكون قضاء (قوله وقد بقي ما يسع الصلاة) أقول أو وقد بقي ما لا يسعها لكنه كان عزم
من أول الوقت على الفعل في الوقت أو التأخير بنية الجمع أي على أحد الامرين فيما يظهر فليتأمل سم (قوله
وما ذكرته إلخ) قد يقال لا حاجة إلى ذلك بل يصح أن يجعل الشرط في الامرين وجود النية وقد بقي ما يسع
الصلاة لأن المراد أنه أخر الأولى حتى دخل وقت الثانية وهو حينئذ قضاء وإن كان نوى وقد بقي ما يسع أكثر من
ركعة فتأمله سم وهو معتمد النهاية والمغني كما مر (قوله هو المعتمد) أي وفاقا لشيخ الاسلام وعليه فلا يلزم
من
صحة الجمع عدم العصيان وهي طريقة مرجوحة لأن إدراك الزمن ليس كإدراك الفعل وإلا لزم أنه لو أحرم
بها والباقي من الوقت ما يسع ركعة فأكثر ولم يوقع منها ركعة فيه بالفعل كانت أداء وليس كذلك فالراجح أنه
لا بد أن يكون الباقي يسعها تامة أو مقصورة كما علمت شيخنا (قوله وبه يجمع إلخ) فيه نظر ظاهر إذ الذي
400

في الروضة وأصلها نقلا عن الأصحاب أنه لا بد من وجود النية المذكورة في زمن لو ابتدئت الأولى فيه لوقعت
أداء والذي في المجموع وغيره عنهم وتشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها ما يسعها أو أكثر
فإن ضاق وقتها بحيث لا يسعها عصى وصارت قضاء وهو مبين كما قال الشارح أن مراده بالأداء
في الروضة الأداء الحقيقي بأن يؤتى بجميع الصلاة قبل خروج وقتها بخلاف الاتيان بركعة منها في الوقت والباقي بعده فتسميته
أداء بتبعية ما بعد الوقت لما فيه كما تقدم في كتاب الصلاة وقد علم مما مر أن كلام الروضة محمول على كلام
المجموع نهاية ومغني (قوله أي أراد) إلى قول المتن ويجوز في النهاية والمغني (قوله أي
أراد الجمع) أي بدليل فصار إلخ فهو مجاز مع قرينته والمجاز أبلغ من الحقيقة سم (قوله بأن صلى الأولى إلخ) وهل يشترط
لجواز الجمع بقاء الوقت إلى فراغ الثانية أو إلى عقدها فقط كالسفر فيه نظر والذي يفيده كلام سم على
المنهج الاكتفاء بالتحرم وقد تقدم نقل عبارته ع ش وتقدم عن شيخنا اعتماده وعبارة سم هنا قال في شرح
العباب وبحث البلقيني أنه لو خرج وقت الأولى أو شك في خروجه وهو في الثانية بطل الجمع وتبطل الثانية أو
تقع نفلا على الخلاف في نظائره ورد عليه ولده الجلال فقال الذي يقتضيه إطلاقهم جواز الجمع وإن لم يبق من
وقت الأولى إلا ما يسع ركعة من الثانية بل ينبغي جوازه وإن لم يبق إلا ما يسع بعض ركعة وتكون أداء قطعا
لأن لها في الجمع وقتين فلم تخرج عن وقتها اه‍ وهو ظاهر وقد سبقه إليه الروياني اه‍ وقد يشكل على قوله بل
ينبغي جوازه إلخ قول المصنف السابق وإلا فيعصي وتكون قضاء إلا أن يخص بغير مريد التقديم أو غير من
شرع فيه وإن قل الوقت عند الشروع انتهت بحذف (قوله بنيته) أي الجمع (قوله كما بأصله) أي يدل قوله
بين الصلاتين ع ش (قوله لايهامه) أي لايهام ما بأصله خلاف المقصود كردي (قوله وفهمه) أي ولانفهام
ما في أصله بالأولى (قوله بنحو نية إقامة إلخ) أي كانتهاء السفينة إلى المقصد مغني (قوله والأولى صحيحة) عطف
على قول المصنف بطل الجمع وبيان لمفهومه (قوله ومثلها إلخ) أي بل أولى كما يأتي (قوله وإنما منعت إلخ)
رد لدليل مقابل الأصح من القياس على القصر (قوله وإذا تقرر هذا) أي قوله صيانة لها إلخ كردي (قوله
ومن ثم كان الخلاف إلخ) وعليه فكان ينبغي للمتن أن يقول وفي الثانية لا تبطل في الأصح وكذا بعدها على
الصحيح ع ش قول المتن (أو تأخيرا فأقام إلخ) قال في شرح العباب قال الروياني ولو جمع تأخيرا وتيقن في
تشهد العصر ترك سجدة لا يدري أنها منها أو من الظهر أتى بركعة وأعاد الظهر ويكون جامعا غاية الأمر
أنه قدم العصر اه‍. أقول لعل ذلك إذا طال الفصل بين السلام والاحرام بالعصر وإلا فعلى تقدير أن الترك
من الظهر لم تنعقد العصر فكيف يبرأ منها مع هذا الاحتمال سم أي فيأتي حينئذ بركعة وأعاد العصر فيبرأ
من كل منهما قول المتن (يجعل الأولى قضاء) أي فائتة حضر فلا تقصر شوبري أي لو تبين فيها مفسد
وأعادها فيعيدها تامة ومع كونها قضاء لا إثم فيها فاندفع ما يقال إنها فعلت فكيف قال فلا تقصر بجيرمي
(قوله وقضيته) أي التعليل (قوله أنه لو قدم المتبوعة) وهي العصر أو العشاء و (قوله إنها تكون إلخ) أي
التابعة ع ش (قوله وخالفه آخرون إلخ) منهم الطاوسي وأجرى الكلام على إطلاقه فقال وإنما اكتفى
401

في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية ولم يكتف به في جمع التأخير بل شرط دوامه إلى تمامهما لأن
وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجميع وأما وقت العصر فيجوز
فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما الذي هو الأصل وهذا
أي كلام الطاوسي هو المعتمد نهاية ومغني وع ش وشيخنا (قوله ولو للمقيم) إلى قوله وتيقنه في المغني إلا
قوله
فاندفع إلى المتن وقوله فاشترط العزم إلى المتن وإلى قوله وقال كثيرون في النهاية إلا قوله فاشترط العزم
إلى المتن (قوله ولو للمقيم) انظر ما مراده بهذه الغاية قاله الشوبري وأقول يجوز أن تكون ردا على
الحنفية القائلين بعدم جواز الجمع بالمطر سفرا أو حضرا بجيرمي (قوله ومنه) أي مما مر (قوله الجمعة إلخ) أي
مع العصر خلافا للروياني في منعه ذلك مغني ونهاية (قوله وإن ضعف) أي المطر ع ش (قوله بشرط أن يبل
الثوب) عبارة الغزي في شرح أبي شجاع أعلى الثوب وأسفل النعل اه‍ قال شيخنا في حاشيته الواو بمعنى أو
كما قاله الشبراملسي فالشرط أحدهما أي كونه بحيث يبل أعلى الثوب أو أسفل النعل اه‍ (قوله منه) أي
من المطر الذي شرطه أن يبل الثوب ع ش (قوله شفان) بفتح المعجمة وتشديد الفاء مغني (قوله فيها مطر
خفيف) أي يبل الثوب سم (قوله بشروطه السابقة) أي في قول المصنف وشروط التقديم ثلاثة إلخ ع ش وسم
(قوله سبعا) أي المغرب والعشاء و (قوله وثمانيا) أي الظهر والعصر نهاية ومغني (قوله قال الشافعي كمالك
إلخ) ويؤيده جمع ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم بالمطر مغني وشرح بأفضل (قوله أرى) بضم الهمزة
وفتحها أي أظن أو أعتقد قليوبي علي المحلي اه‍ كردي علي بأفضل (قوله واعترض) أي التأويل المذكور
مغني (قوله بروايته) أي مسلم (قوله بأنها شاذة) أي والأولى رواية الجمهور فهي أولى
مغني (قوله أو ولا مطر كثير) عبارة المغني وبأن المراد ولا مطر كثيرا ولا مطر مستدام فلعله انقطع في أثناء الثانية اه‍ زاد النهاية
أو أراد بالجمع التأخير بأن أخر الأولى إلى آخر وقتها وأوقع الثانية في أول وقتها اه‍ (قوله أخذ أئمة) أي
كابن المنذر من أصحابنا وأبي إسحق المروزي وجماعة من أصحاب الحديث و (قوله بظاهرها) أي من جواز
الجمع في الحضر بلا سبب كردي قول المتن (والجديد منعه إلخ) أي والقديم جوازه ونص عليه في الاملاء
قياسا على السفر نهاية ومغني (قوله لأن المطر إلخ) عبارة النهاية والمغني لأن استدامة المطر لا اختيار
للجامع فيها فقد ينقطع إلخ بخلاف السفر اه‍ (قوله عليه) أي السفر (قوله وفيه نظر إلخ) وقد يجاب بأن
قوله عليه على حذف مضاف أي على استمراره (قوله على ضده) أي ضد السفر قول المتن (وجوده أولهما
إلخ) أي يقينا أو ظنا شيخنا ويأتي عن سم ما يوافقه (قوله وقضيته) أي قضية تحقق الاتصال سم وع ش
(قوله وهو كذلك) والحاصل أنه يشترط وجود المطر في أول الصلاتين وبينهما وعند التحلل من الأولى ولا
يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهما شيخنا (قوله وتيقنه له إلخ) ولا يبعد الاكتفاء بظن
البقاء والاستمرار بالاجتهاد كما أنه يكفي في القصر ظن طول السفر بالاجتهاد مع أن القصر رخصة سم (قوله بعد سلامه) أي من الأولى (قوله
بطل جمعه للشك إلخ) هل محله ما لم يتبين بقاؤه واستمراره فيه نظر ولا يبعد
أن محل ذلك حيث لم يطل الفصل سم عبارة ع ش وأقرها الحفني قوله بطل جمعه إلخ قضيته البطلان وإن
أخبره بانقطاعه فورا بحيث زال شكه سريعا وقياس ما مر فيما لو ترك نية الجمع ثم نواه فورا من عدم الضرر
أنه لا يضر هنا كذلك ويؤيده ما تقدم للشارح م ر من أنه لو تردد بين الصلاتين أنه نوى الجمع في الأولى ثم
تذكر أنه نواه قبل طول الفصل لم يضر اه‍ وقوله بانقطاعه صوابه بعدم انقطاعه (قوله ولعله إلخ) أي
النقل عن القاضي عدم البطلان (قوله وهو القياس إلخ) عبارة النهاية وادعى غيره أنه القياس والأوجه
402

الأول ويؤيده أنه رخصة فلا بد من تحقق سببها اه‍ (قوله إلا أن يقال أنه رخصة إلخ) ينبغي أن يقال فيه
ما قيل في إدراك ركوع الامام مع أنه رخصة من الاكتفاء بالظن أو بالاعتقاد الجازم سم وتقدم عن شيخنا
اعتماده قول المتن (والثلج والبرد) أي وكذا السيل م ر اه‍ سم (قوله كذلك) أي بحيث يبلان الثوب
(قوله ومشقتهما إلخ) جواب سؤال (قوله لم يرد) أي في الشرع الجمع بذلك النوع قول المتن (بالمصلي جماعة)
أي وإن كرهت ولم يحصل لهم شئ من فضلها كما اقتضاه إطلاقهم ويوجه بأن المدار إنما هو على وجود
صورتها لاندفاع الاثم والقتال على قول فرضيتها شرح عباب. تنبيه: ينبغي الاكتفاء بالجماعة عند انعقاد
الثانية وإن انفردوا في الأولى جميعها وفي الثانية قبل تمام ركعتها الأولى ولا بد من نية الامام الجماعة أو
الإمامة في الثانية وإلا لم تنعقد صلاته ثم إن علم المأمومون بذلك لم تنعقد صلاتهم أيضا وإلا انعقدت ولو تباطأ
عنه المأمومون بحيث لم يدركوا معه قبل الركوع ما يسع الفاتحة ضر فيشترط أن يقتدوا به قبل الركوع بما
يسع الفاتحة ولا يشترط هنا البقاء إلى الركوع بخلاف الجمعة م ر اه‍ سم واعتمد ذلك التنبيه شيخنا وفي
ع ش بعد ذكر ذلك التنبيه ما نصه وقد يقال أي داع لاعتبار إدراك زمن يسع الفاتحة مع عدم اشتراط بقاء
القدوة إلى الركوع والاكتفاء بجزء في الجماعة اه‍ (قوله أو بغيره) أي كمدرسة أو رباط أو نحوهما
من مواضع الجماعة شيخنا (قوله أو بغيره) إلى قوله وبما أفهمه في المغني إلا قوله تأذيا إلى المتن (قوله عن
محله) أي عن باب داره مغني (قوله بحيث يتأذى إلخ) هل المراد تأذي الشخص بانفراده أو التأذي باعتبار
غالب الناس ولعل الثاني هو الوجه فليحرر شوبري اه‍ بجيرمي والأقرب الأول كما في
التيمم والجلوس في الفرض وأعذار الجماعة (قوله حينئذ) أي حين اجتماع الشروط المذكورة (قوله كأن كان إلخ) أي
بأن كان (قوله منفردا بالمصلى) أي ولو مسجدا ع ش (قوله ولا ينافيه) أي قوله أو قرب منه أو قول المتن
403

بعيد (قوله كان فيه) أي في البعيد (قوله على أن للامام إلخ) قضية الاقتصار على الامام أن غيره من
المجاورين بالمسجد ومن بيوتهم بقرب المسجد وحضروا مع من جاءه من بعد أنهم لا يصلون مع الامام إذا جمع
تقديما بل يؤخرونها إلى وقتها وإن أدى تأخيرهم إلى صلاتهم فرادى بأن لم يكن هناك من يصلح للإمامة غير
من صلى ولعله غير مراد لما فيه من تفويت الجماعة عليهم ع ش (قوله وإن كان مقيما بالمسجد) صرح
به أبو هريرة وغيره والأوجه تقييده بما إذا كان إماما راتبا أو يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة نهاية زاد
شيخنا وقال القليوبي يجوز لامام المسجد ومجاوريه أن يجمعوا تبعا لغيرهم لكنه ضعيف بالنسبة
للمجاوزين اه‍ (قوله ولمن اتفق إلخ) أي وهو من غير أهل المسجد كما يدل عليه التعليل أي وصرح به النهاية
أما أهله كالمجاورين بالأزهر فلا يجمعون على المعتمد ويستثنى منهم الامام الراتب بجيرمي أي ومن يتعطل
الجماعة بعدم إمامته كما مر عن النهاية وشيخنا ومن يفوت عليه الجماعة إذا أخر الصلاة إلى وقتها لعدم من يصلح للإمامة غير من صلى
كما مر عن ع ش (قوله ولمن اتفق إلخ) هذا تقييد لقول المصنف بعيد أي فمحل اشتراط
البعد في الخارج عن المسجد اه‍ بجيرمي وقال شيخنا ومن ذلك يعلم أنه لا يشترط وجود المطر في مجيئه من بيته
إلى المسجد بل يكفي ما لو اتفق وجوده وهو بالمسجد اه‍. (قوله أن يجمع إلخ) أي بشروط الجمع التي منها
الجماعة سم وع ش (قوله وفيه) أي في تحصيله الجماعة في صلاة العصر أو العشاء (قوله ولا يجوز الجمع
بنحو وحل إلخ) عبارة النهاية وعلم مما مر أنه لا جمع بغير السفر والمطر كمرض وريح وظلمة وخوف ووحل وهو
الأصح المشهور لأنه لم يفعل ولخبر المواقيت ولا يخالف إلا بصريح وإن اختار المصنف في الروضة جوازه في المرض وحكى في
المجموع عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات وقال أنه قوي جدا في المرض والوحل اه‍
وكذا في المغني إلا قوله الأصح ولفظة إن في وإن اختار المصنف إلخ (قوله وقال كثيرون يجوز إلخ) وهو مذهب
الإمام أحمد وقال الأذرعي إنه المفتى به ونقل أنه نص للشافعي رضي الله تعالى عنه وبه يعلم جواز عمل الشخص
به لنفسه وعليه فلا بد من وجود المرض حالة الاحرام بهما وعند سلامه من الأولى وبينهما كما في المطر انتهى
قليوبي وهو واضح خلافا لما وقع للعناني من عدم جواز تقليده كردي وبجيرمي (قوله واختير جوازه إلخ)
واختاره في الروضة وجرى عليه ابن المقري قال في المهمات وقد ظفرت بنقله عن الشافعي انتهى وهذا هو
اللائق بمحاسن الشريعة وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج مغني زاد شيخنا فيجوز تقليد ذلك
اه‍ (قوله ويراعى الأرفق) أي ندبا مغني وشيخنا (قوله بشروط التقديم) أي من الترتيب والموالاة ونية
الجمع في الأولى وتقدم آنفا عن الكردي والبجيرمي شروط أخر (قوله بنية الجمع) أي ودوام المرض
عبارة المغني وشيخنا بالامرين المتقدمين اه‍. (قوله ما قررته) هو قوله فإن كان يزداد مرضه إلخ (قوله في
كلامهم هذا) أي قولهم فمن تيمم في وقت الثانية قدمها إلخ (قوله وقضيته) أي جواز ما ذكر (قوله وعلله)
أي الحل (قوله لم يستمرئ) أي لم يشته (قوله لاشتغال البدن) أي بالحمى (قوله ونظيره) أي حل الفطر
المذكور (قوله انتهى) أي ما قيل (قوله وهو الأوجه إلخ) نحوه في الايعاب وجرى في شرحي الارشاد على
الأول بل قال في الامداد ولا يصح ضبطه بغير ذلك كردي (قوله مما قدمته) أي في ركن القيام و (قوله في ضابط
الثانية) وهو قوله بحيث يتأذى إلخ كردي.
باب صلاة الجمعة
هي أفضل الصلوات ويومها أفضل أيام الأسبوع وخير يوم طلعت فيه الشمس يعتق الله فيه ستمائة ألف عتيق
من النار من مات فيه كتب له أجر شهيد ووقي فتنة القبر والجديد أنها ليست ظهرا مقصورا وأن وقتها وقته
404

تتدارك به بل صلاة مستقلة لأنه لا يغني عنها ولقول عمر رضي الله تعالى عنه الجمعة ركعتان تمام غير قصر على
لسان نبيكم (ص) وقد خاب من افترى أي كذب رواه الإمام أحمد وغيره نهاية ومغني وشيخنا قال
ع ش قوله م ر من مات فيه أي أو في ليلته وقوله ووقي فتنة القبر أي المترتبة على السؤال وأما هو فلا بد منه
لكل أحد ما عدا الأنبياء فلا يسئلون قطعا وكذا الصبيان على الأصح وما وقع في كلام بعضهم من أن الميت يوم
الجمعة لا يسأل فالمراد منه لا يفتن بأن يلهم الصواب اه‍ (قوله من حيث) إلى قوله وقيل في النهاية والمغني
إلا قوله وكان حكمة إلى وهي بإسكان الميم (قوله من حيث ما تميزت به) أي لا من حيث أركانها وشروطها أي
المطلقة ع ش (قوله وكيفية إلخ) و (قوله وتوابع إلخ) عطفان على قوله اشتراط إلخ (قوله ومعلوم) أي
من الدين بالضرورة ع ش (قوله ومعلوم أنها ركعتان) أي فلذا لم يصرح به المصنف سم (قوله
الاجتماع المشترط إلخ) ولا يغني عنه ما بعده كما قد يتوهم إذ الحضور لا يستلزم الاجتماع (قوله وهي بإسكان
الميم وتثليثها إلخ) وجمعها جمعات بإسكان الميم وتثليثها تابعا للمفرد في لغاته المذكورة ويزيد المفرد الساكن
الميم بجمعه على جمع وهذه اللغات في اسم اليوم وأما اسم الأسبوع فهو بالسكون فقط شيخنا أي فالسكون
مشترك بين يوم الجمعة وأيام الأسبوع كما في ع ش (قوله والضم أفصح) أي والكسر أضعف (قوله سميت
إلخ) أي صلاة الجمعة بالنظر للوجه الأول ويوم الجمعة بالنظر للوجهين الأخيرين عبارة شيخنا وإنما سمي
اليوم بذلك لما جمع فيه من الخير وقيل لأنه جمع فيه خلق آدم عليه السلام وقيل لاجتماعه فيه مع حواء في
الأرض بسرنديب على الراجح بعد أربعين يوما وقيل غير ذلك وكان يسمى في الجاهلية يوم العروجة أي البين
المعظم ثم قال وكما يسمى اليوم بالجمعة لما تقدم تسمى الصلاة به لاجتماع الناس لها اه‍. ففي كلام الشارح
استخدام أو استعمال المشترك في معنييه وحذف مضاف في الأخيرين أي في يومها (قوله لها) أي لصلاة الجمعة
(قوله جمع) أي كمل ع ش (قوله فيها) أي في آخر ساعة من يوم الجمعة قليوبي (قوله اجتمع فيها) أي في
يوم الجمعة (قوله وهي فرض عين إلخ) وهي من خصائصنا جعلها الله تعالى محط رحمته ومطهرة لآثام
الأسبوع ولشدة اعتناء السلف الصالح بها كانوا يبكرون لها على السرج فاحذر أن تتهاون في تركها مسافرا
أو مقيما ولو مع دون أربعين بتقليد والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اه‍ حاشية الشيخ عبد الله
الجرهزي الزبيدي على شرح بأفضل ويأتي عن فتح المعين ما يوافقه (قوله وفيه) أي في ذلك الخبر (قوله
وفيه خلق إلخ) ببناء المفعول (قوله فقدمت) والحاصل أن أفضل الأيام عندنا يوم عرفة ثم يوم الجمعة ثم يوم عيد
الأضحى ثم يوم عيد الفطر وإن أفضل الليالي ليلة المولد الشريف ثم ليلة القدر ثم ليلة الجمعة ثم ليلة الاسراء
هذا بالنسبة لنا وأما بالنسبة له (ص) فليلة الاسراء أفضل الليالي لأنه رأى فيها ربه بعيني رأسه على
الصحيح والليل أفضل من النهار شيخنا (قوله وفرضت) إلى قوله وذكرا في المغني وإلى قوله وهل من العذر في
النهاية إلا قوله وذكرا إلى المتن (قوله بمكة) وما نقل عن الحافظ ابن حجر أنها فرضت بالمدينة فيمكن حمله على
معنى أنها استقر وجوبها في المدينة والحاصل أنه طلب فعلها بمكة لكن لما لم يتفق فعلها للعذر لم يوجد
شرط الوجوب ووجد بالمدينة فكأنه لم يخاطب بها إلا فيها ع ش (قوله بالمدينة) أي بجهة المدينة سم
على حج أي أو أطلق المدينة على ما يشمل ما قرب منها ع ش (قوله أسعد بن زرارة إلخ) عبارة الدميري
وأول جمعة صليت بالمدينة جمعة أقامها أسعد بن زرارة في بني بياضة بنقيع الخضمات وكان النبي (ص)
أنفذ مصعب بن عمير أميرا على المدينة وأمره أن يقيم الجمعة فنزل على أسعد وكان النبي (ص)
جعله من النقباء الاثني عشر فأخبره بأمر الجمعة وأمره أن يتولى الصلاة بنفسه وفي البخاري عن ابن
عباس أن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد النبي (ص) جمعة بجواثي قرية من قرى البحرين
انتهت وفي القسطلاني على البخاري أي في مسجد عبد القيس بجواثي بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم
405

مثلثة خفيفة مفتوحة مقصورة انتهى ا ه‍ ع ش (قوله بقرية إلخ) واسمها نقيع الخضمات بنون
مفتوحة فقاف مكسورة فتحتية ساكنة فعين مهملة فحاء معجمة مكسورة فميم فألف فآخره فوقية وكانوا
أربعين رجلا قليوبي وبرماوي اه‍ بجيرمي (قوله كما علم إلخ) هلا أخر هذا عن مكلف فإنه علم من ثم أيضا
وقد يجاب بأن مقصوده الاعتذار عن ترك المصنف إياه وقد يرد أنه إذا كان العلم مما هناك يقتضي الترك فينبغي ترك قوله مكلف أيضا ويجاب بأنه يقتضي جواز الترك
سم أي لا وجوبه أقول قد أجاب الشارح
عن السؤال الثاني بقوله الآتي وذكرا إلخ وهو أحسن من جواب المحشي (قوله فتلزمه إلخ) أي فيأثم بتركها
سم (قوله فيقضيها ظهرا إلخ) أي فالمراد باللزوم في حقه لزوم انعقاد السبب حتى يجب القضاء لا لزوم
الفعل كردي وع ش (قوله وذكرا) أي البالغ والعاقل بقوله مكلف أو أي المسلم والمكلف وفيه نظر
إذ المسلم غير مذكور في المتن فلا يصلح أن يكون توطئة للمتن الآتي سم وأشار الكردي إلى الجواب عن
النظر المذكور بما نصه قوله وذكرا أي المسلم والمكلف لكن المسلم ذكر ضمنا كما صرح به قوله وإن لم
يختصا بها أي وإن لم يختص شرطيتهما بوجوب الجمعة بل تعم سائر الصلوات كما مر أول الصلاة لكنهما ذكرا
هنا توطئة لما هو مختص بها اه‍. وفيه ما لا يخفى (قوله مقيم بمحلها) أي
بالمحل الذي تقام فيه شرح بأفضل أي وإن اتسع الخطة فراسخ وإن لم يسمع بعضهم النداء وإن لم يستوطنه لكنه لا يحسب من الأربعين كردي
وشيخنا قول المتن (ونحوه) أي كخوف وعري وجوع وعطش مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر وجوع وعطش
أي شديدين بحيث يحصل بهما مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم اه‍ (قوله وإن كان أجير عين
إلخ) انظر إيجاره نفسه بعد فجرها لما يخشى فساده بغيبته سم وميل القلب إلى عدم صحة الإجارة والله أعلم
(قوله ما لم يخش فساد العمل إلخ) ومعلوم أن الإجارة متى أطلقت انصرفت للصحيحة وأما ما جرت به العادة من
إحضار الخبز لمن يخبزه ويعطي ما جرت به العادة من الأجرة فليس اشتغاله بالخبز عذرا بل يجب عليه حضور
الجمعة وإن أدى إلى تلفه ما لم يكرهه صاحب الخبز على عدم الحضور فلا يعصي وينبغي أنه لو تعدى ووضع
يده
عليه وكان لو تركه وذهب إلى الجمعة تلف كان ذلك عذرا وإن أثم بأصل اشتغاله به على وجه يؤدي إلى تلفه
لو ذهب إلى الجمعة ومثله في ذلك بقية العملة كالنجار والبناء ونحوهما وظاهر إطلاقه م ر كحجر أنه حيث
لم يفسد عمله يجب عليه الحضور وإن زاد زمنه على زمن صلاته بمحل عمله وعبارة الايعاب والمعتمد أن الإجارة
ليست عذرا في الجمعة فقد ذكر الشيخان في بابها أنه يستثنى من زمنها زمن الطهارة وصلاة الراتبة والمكتوبة
ولو جمعة وبحث الأذرعي أنه لا يلزم المستأجر تمكينه من الذهاب إلى المسجد للجماعة في غير الجمعة قال ولا شك
فيه عند بعده أو كون إمامه يطيل الصلاة انتهى وعليه فيفرق بين الجمعة والجماعة بأن الجماعة صفة تابعة
وتتكرر فاشترط لاغتفارها أن لا يطول زمنها رعاية لحق المستأجر واكتفى بتفريغ الذمة بالصلاة فرادى
بخلاف الجمعة فلم تسقط وإن طال زمنها لأن سقوطها يفوت الصلاة بلا بدل ع ش (قوله ذلك) أي تعين
الجمعة على من ذكر أو اشتراط وجوب الجمعة بما ذكر (قوله إلا أربعة إلخ) إن
نصب فلا إشكال فما بعده إن نصب فبدل منه وإن رفع فخبر محذوف أي أو خبر محذوف وإن رفع أي الأربعة فعلى تأويل الكلام بالمنفي
كأنه قيل لا يترك الجمعة مسلم في جماعة إلا أربعة أو على أن إلا بمعنى لكن وأربعة مبتدأ موصوف بمحذوف
مفهوم من السياق أي من المسلمين فعبد إلخ بدل والخبر محذوف أي تجب عليهم سم بزيادة وعبارة النهاية
406

وهو أي رفع أربعة صحيح فقد قال ابن مالك وقال أبو الحسن بن عصفور فإن كان الكلام الذي قبل إلا موجبا
جاز في الاسم الواقع بعد إلا وجهان أفصحهما النصب على الاستثناء والآخر أن تجعله مع إلا تابعا للاسم الذي
قبله فتقول قام القوم إلا زيدا بنصبه ورفعه وقال ابن جني ويجوز أن تجعل إلا صفة ويكون الاسم الذي بعد
إلا معربا بإعراب ما قبلها تقول قام القوم إلا زيد ورأيت القوم إلا زيدا ومررت بالقوم إلا زيد فيعرب ما بعد
إلا بإعراب ما قبلها لأن الصفة تتبع الموصوف وكان القياس أن يكون الاعراب على إلا ولكن الأحرف أي
في الصورة لا يمكن إعرابه فنقل إعرابه إلى ما بعده على أنه نقل عن الصدر الأول أنهم يكتبون المنصوب
بهيئة المرفوع لأن ما بعد إلا منصوب بها اه‍ بحذف قال ع ش لعل اقتصاره عليه الصلاة والسلام على
أربعة لكونهم كانوا موجودين إذ ذاك ويقاس عليهم غيرهم مما يأتي اه‍ (قوله أو امرأة إلخ) أو بمعنى
الواو بجيرمي (قوله فلا جمعة إلخ) بيان لمحترزات القيود الخمسة على اللف والنشر المرتب أي فلا تجب الجمعة
على من ذكر (قوله على غير مكلف) أي كصبي ومجنون ومغمى عليه والسكران غير المتعدي أما المتعدي
فتجب عليه صلاتها ظهرا وكذلك النائم ثم إن نام قبل دخول الوقت فلا إثم عليه وإن علم أنه يستغرق الوقت ولو
جمعة على الصحيح ولا يلزمه القضاء فورا وإن نام بعد دخول الوقت فإن غلب على ظنه الاستيقاظ قبل خروج
الوقت فلا إثم عليه أيضا وإن خرج الوقت لكنه يكره له ذلك إلا إن غلبه النوم بحيث لا يستطيع دفعه وإن لم
يغلب على ظنه الاستيقاظ أثم ويجب على من علم بحاله إيقاظه حينئذ بخلافه فيما سبق فإنه يندب إيقاظه
شيخنا (قوله ومن ألحق به) أي كالمتعدي بسكره سم (قوله ومسافر) أي سفرا مباحا ولو قصيرا قال في
شرح الروض نعم إن خرج إلى قرية يبلغ أهلها نداء بلدته لزمته لأن هذه مسافة يجب قطعها للجمعة فلا تعد
سفرا مسقطا لها كما لو كان بالبلدة وداره بعيدة عن الجامع ذكره البغوي في فتاويه فمحل عدم لزومها له في
غير هذه انتهى وسيأتي مثله في كلام الشارح قبيل ويحرم على من لزمته إلخ سم (قوله لكن يجب
أمر الصبي إلخ) أي لسبع وضربه على تركها لعشر كردي (قوله ويسن إلخ) في الروض وشرحه لكن
تستحب له أي للمسافر وللعبد بإذن سيده وللعجوز بإذن زوجها أو سيدها وللخنثى والصبي إن أمكن انتهى
اه‍. سم (قوله ولعجوز في بذلتها) أي يسن الحضور لعجوز إلخ حيث أذن زوجها أو كانت خلية ومفهومه
أنه يكره الحضور للشابة ولو في ثياب بذلتها ع ش أي وأذن زوجها (قوله وكذا مريض) أي يسن له
الحضور (قوله أطاقه) أي الحضور ع ش (قوله وضابطه) أي المريض الذي لا تجب الجمعة عليه كردي
ويجوز إرجاع الضمير إلى المرض المسقط للوجوب (قوله ونازع إلخ) أي الأذرعي (قوله لم أفهم لها) أي
للفظة ونحوه و (قوله لأن المراد به) أي بقوله نحوه و (قوله الاعذار إلخ) أي غير المرض (قوله ورد) أي
الجواب (قوله بأنه ذكرها عقبها) أي ذكر تلك الاعذار عقب لفظة ونحوه (قوله ويرد) أي الرد المذكور
(قوله بأن هذا) أي ما ذكره عقبها خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش رشيدي أي من قوله أي المرض ونحوه اه‍
(قوله بالضابط) أي قوله كل مكلف إلخ رشيدي (قوله كقوله ومكاتب إلخ) أي كما أنه تصريح ببعض ما خرج
بالضابط (قوله وحاصله) أي حاصل الجواب أو رد الرد (قوله ذكر الضابط) أي ضابط الوجوب (قوله ذاكرا فيه المرض) أي على سبيل النفي (قوله وما قيس الخ) عطف على المرض أي ذاكرا
فيه المرض وما قيس به
رشيدي (قوله بقوله إلخ) متعلق بذاكرا (قوله بعض ما خرج به) أي بالضابط رشيدي (قوله ومنه)
407

أي مما خرج بالضابط أو من بعضه (قوله بما شمل إلخ) متعلق ببين و (قوله وهو) أي ما شمل إلخ قول
المتن (على معذور بمرخص إلخ) وليس من ذلك ما جرت به عادة المشتغلين بالسبب من خروجهم للبيع
ونحوه بعد الفجر حيث لم يترتب على عدم خروجهم ضرر كفساد متاعهم فليتنبه لذلك فإنه يقع في قرى مصرنا
كثيرا ع ش (قوله لا كالريح بالليل) إنما يتأتى على ظاهر كلامهم أما على ما بحثناه ثم أنه حيث وجدت
بالنهار وترتب على حضور الجماعة معها مشقة كمشقة الليل كانت عذرا وإن كلامهم خرج مخرج الغالب
فلا استثناء بصري قال ع ش قال بعضهم يمكن تصوير مجيئه أي الريح هنا أيضا وذلك في بعيد الدار إن لم
تمكنه الجمعة إلا بالسعي من الفجر فإنه يسقط الوجوب عنه لأن وقت الصبح ملحق بالليل اه‍ وهو تصوير
حسن اه‍ (قوله واستشكله) أي قول المصنف ولا جمعة إلخ (قوله من ذلك) أي المرخص في ترك الجماعة
(قوله ويبعد إلخ) عبارته في شرح العباب وفي الجواهر فيبعد عد الجوع من أعذار الجماعة اه‍. ولا بعد فيه
إذا شق عليه الحضور معه كمشقته على المريض بضابطه السابق اه‍. وانظر لو تمكن من الاكل الدافع للجوع
فأخره بلا عذر إلى حضورها بحيث يفوتها الاشتغال به وقد يخرج على ما لو تعمد أكل ذي الريح الكريه
لاسقاطها إلا أن يخشى نحو تلف نفس لو حضرها مع الجوع سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافق ما ذكره
عن شرح العباب من عدم البعد (قوله وبأنه كيف يلحق إلخ) قد يقال لا مانع منه غاية الأمر أنه قياس
أدون سم (قوله مستندهم) أي الأصحاب في قياس الجمعة على الجماعة مغني (قوله ويجاب) أي عن
الاشكال الثاني (قوله بما أشرت له آنفا) أي بقوله وحاصله إلخ كردي عبارة الرشيدي أي في قوله
ذاكرا فيه المرض لأنه منصوص عليه في الخبر اه‍. (قوله بل صح بالنص إلخ) بيان للمراد من قوله وهو
منع قياس الجمعة على الجماعة رشيدي (قوله بالنص) أي بالخبر الصحيح المتقدم الجمعة حق واجب إلخ (قوله
من أعذارها) أي الجمعة ع ش (قوله وهو) أي ما هو في معنى المرض (قوله سائر أعذار الجماعة)
لا يخفى ما فيه بصري (قوله سائر أعذار الجماعة) أي ومنها الجوع أي الذي مشقته كمشقة المرض كما علم
من القياس وبهذا يندفع الاشكال الأول وإنما لم يتصد له الشارح لعلم جوابه من كلامه كما قررناه رشيدي
(قوله فاتضح ما قالوه) أي من أنه لا جمعة على معذور بمرخص إلخ ع ش (قوله ومن العذر هنا إلخ) ومنه
أيضا الاشتغال بتجهيز الميت وإسهال لا يضبط الشخص نفسه معه ويخشى منه تلويث المسجد كما في التتمة وذكر
الرافعي في الجماعة أن الحبس عذر إذا لم يكن مقصرا فيه فيكون هنا كذلك وأفتى البغوي بأنه يجب إطلاقه
لفعلها والغزالي بأن القاضي إن رأى المصلحة في منعه منع وإلا فلا وهذا أولى ولو اجتمع في الحبس أربعون
فصاعدا قال الأسنوي فالقياس أن الجمعة تلزمهم وإذا لم يكن فيهم من يصلح لاقامتها فهل لواحد من البلد التي
لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم أم لا اه‍. والظاهر أن له ذلك مغنى ونهاية وشيخنا ويأتي في الشرح
ترجيح خلاف ما قاله الأسنوي قال ع ش قوله م ر الاشتغال بتجهيز الميت أي وإن لم يكن المجهز ممن له
خصوصية
بالميت كابنه وأخيه بل المتبرع بمساعدة أهله حيث احتيج إليه معذور أما من يحضر عند المجهزين من غير
معاونة للمجاملة فليس ذلك عذرا في حقهم ومثلهم بالطريق الأولى ما جرت به العادة من الجماعة الذين يذكرون
الله أمام الجنازة ونقل عن شيخنا العلامة الشوبري عن جواهر القمولي أن من العذر أيضا ما لو اشتغل برد
زوجته الناشزة انتهى وهل مثل زوجته زوجة غيره أو لا فيه نظر والأقرب عدم الالحاق لأنه لا يترك الحق
الواجب عليه لمصلحة لا تتعلق به وظاهره ولو كان له به خصوصية كزوجة ولده ولو قيل بإلحاق هذه بزوجته
408

فيكون عذرا لم يكن بعيدا فليراجع وقوله برد زوجته أي حيث توقف ردها على فوات الجمعة بأن كان هو أو
هي متهيئ للسفر وإلا فلا يكون عذرا قوله م ر والظاهر أنه له ذلك ينبغي أن محله ما لم يترتب على ذلك تعطيل
الجمعة على غير أهل الحبس وإلا حرم عليه ذلك حيث لم يتيسر اجتماع الكل في الحبس وفعلها فيه ا ه‍ ع ش
وعد شيخنا من العذر هنا تشييع الجنازة وإطلاقه قد ينافي قول ع ش ومثلهم بالطريق الأولى إلخ بل وقوله
أما من يحضر إلخ أيضا إذ الحضور عند المجهزين بلا معاونة لا ينقص عن التشييع بلا معاونة فليراجع (قوله
ما لو تعين الماء إلخ) أي كأن انتشر الخارج سم (قوله ولم يجد ماء إلا بحضرة من يرحم إلخ) أي أما إذا قدر
على غيره كأن أمكنه الاستنجاء ببيته مثلا أو تحصيله بنحو إبريق يغترف به ولو بالشراء فلا يكون ذلك عذرا في
حقه (قوله ولا يغض نظره) أي بأن ظن منه ذلك ولو ظنا غير قوي ع ش (قوله لأن في تكليف الكشف
حينئذ من المشقة إلخ) نعم هو جائز إذا أراد تحصيلها فإن خاف فوت وقت الظهر أو غيرها من الفرائض وجب
عليه الكشف وعلى الحاضرين غض البصر إذ الجمعة لها بدل بخلاف الوقت أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى
شرح م ر ا ه‍ سم (قوله وهل من العذر هنا إلخ) ولو حلف لا يصلي خلف زيد إمام الجمعة سقطت عنه
قاله م ر ثم قال لكن السقوط يشكل بما لو حلف لا ينزع ثوبه فأجنب واحتاج لنزعه في الغسل فإنه يجب
النزع ولا حنث لأنه مكره شرعا إلا أن يفرق ثم قرر بعد ذلك سقوطها سم على المنهج وقال ابن حجر أن السقوط
هو الأقرب ونقل عن شيخنا الزيادي وجوب الصلاة خلفه ولا حنث لأنه مكره شرعا وصورة المسألة أنه لم يكن
عالما حين الحلف أنه إمام ولا وجبت عليه ويحنث كما لو حلف أنه لا يصلي الظهر ع ش عبارة البجيرمي ومن
العذر من حلف أنه لا يصلي خلف زيد فولي زيد إماما في الجمعة وقيل يصلي خلفه ولا يحنث لأنه مكره شرعا
انتهى قليوبي اه‍. (قوله لخشيته عليه محذورا إلخ) احتراز عما لو لم يخش ذلك لتعديه بالحلف حينئذ
فالحلف حينئذ لا يكون عذرا في حق الحالف بل يجب عليه الحنث ففي حق غيره أولى سم (قوله مشقة عليه)
أي على المحلوف عليه (قوله فالضابط السابق) أي للمريض وهو قوله أن يلحقه إلخ كردي (قوله أوليس
ذلك إلخ) عطف على قوله من العذر إلخ (قوله إلى تهور) أي وقوع في الامر بقلة مبالاة ع ش
(قوله ولعل الأول أقرب إلخ) وعليه فلو صلاها حنث الحالف به لكن سبق عن الزيادي خلافه ع ش وفي
البجيرمي عن الحفني أنه ضعيف اه‍ أي ما سبق عن الزيادي أنه يصلي خلفه ولا يحنث (قوله وعطفهما
إلخ) الأنسب لقوله الآتي وإن كان المتن إلخ وعطف المبعض مع عدم وجوب الجماعة عليه إلخ (قوله
أيضا) أي كالجمعة (قوله ليشير إلخ) قد يقال ولعدم تبادرهما من قوله معذور إلخ سم (قوله وكذا
المكاتب) أي فيه الخلاف أيضا و (قوله كما مر) أي في الشرح آنفا (قوله وإن كان المتن إلخ) أي صنيعه
حيث لم يفصله بكذا قول المتن (ومن صحت ظهره إلخ) أي كالصبي والعبد والمرأة والمسافر بخلاف المجنون
ونحوه نهاية ومغني (قوله ممن لا جمعة) إلى قوله أما قبل الوقت في النهاية إلا قوله فتخيل عدم إلى المتن وقوله
ولو أكل كريه إلى المتن (قوله إجماعا) أي لأنها أجزأت عن الكاملين الذين لا عذر لهم فأصحاب العذر
بطريق الأولى وإنما سقطت عنهم رفقا بهم فأشبه ما لو تكلف المريض القيام مغني (قوله قيل إلخ) وافقه
المغني (قوله بأجزأته) أي جمعته (قوله أصوب) أي من تعبير المصنف بصحت جمعته (قوله بخلاف الصحة)
409

أي بدليل صحة جمعة المتيمم بموضع يغلب فيه وجود الماء ولا تجزئه مغني (قوله بل هما سواء إلخ) أي
بل الصحة والاجزاء سواء في أن كلا منهما لا يستلزم سقوط القضاء على الراجح ويستلزمه على المرجوح كما
يعلم من جمع الجوامع وغيره سم وع ش ولك أن تجيب بأن كلام جمع الجوامع فيما إذا وقعا في كلام
الشارع وكلام القيل فيما إذا وقعا في كلام المصنفين قول المتن (وله أن ينصرف من الجامع) يشمل من
أكل ذا ريح كريه وهو ظاهر خلافا لابن حجر وعبارة سم على المنهج هنا يشمل من أكل ذا ريح كريه
فلينظر ما تقدم في الجماعة بالهامش انتهت وعبارته ثم فرق على الأوجه بين من أكل ذلك لعذر أو غيره ولا
بين أن يصلي مع الجماعة في مسجد أو غيره نعم إن أكل ذلك بقصد إسقاط الجمعة أو الجماعة أثم في الجمعة ولم
تسقط عنه كالجماعة وقضية عدم السقوط عنه أنه يلزمه الحضور وإن تأذى الناس به واعتمده م ر انتهت
اه‍ ع ش (قوله به) أي بالانصراف نهاية (قوله لا يستلزم الترك) أي تركه للجمعة مع حضوره محلها
رشيدي (قوله وهو صريح في أن له الترك إلخ) فيه بحث لأنه إنما هو صريح في الترك من أصله قبل الحضور
وأما بعده والكلام فيه فيجوز أن يتغير الحكم ولذا نقل هذا المعترض وهو الأسنوي وجها أن العبد إذا حضر
لزمته الجمعة بل الجواب ما يفهم من الاستثناء الذي ذكره المصنف من أن المتبادر من قوله الآتي فيحرم
انصرافه لزوم الجمعة وهذه قرينة على أن المراد من قوله هنا وله أن ينصرف الانصراف المانع من اللزوم
سم وقوله من أن المتبادر إلخ يأتي عن ع ش ما يخالفه قول المتن (من الجامع) ينبغي أن يكون حضوره نحو
باب الجامع ممالا يبقى معه مشقة كحضوره في نفس الجامع حتى يمتنع الانصراف منه بشرطه سم قوله (يعني)
إلى قوله أما قبل الوقت في المغني إلا قوله ولو أكل كريه إلى المتن (قوله لأن الأغلب إلخ) أي أو أراد بالجامع
المعنى اللغوي أي المكان الذي يجتمعون فيه سم (قوله قبل الاحرام) متعلق بقول المصنف أن ينصرف
عبارة المغني واحترز بقوله من الجامع عن الانصراف من الصلاة فإنه يحرم سواء في ذلك العبد والمرأة والخنثى
والمسافر والمريض ولو بقلبها ظهرا لتلبسهم بالفرض اه‍ (قوله لأن نقصه إلخ) أي نقص من لا تلزمه
الجمعة من نحو المرأة والخنثى والرقيق فهذا علة لجواز انصراف الباقي بعد الاستثناء و (قوله المانع) أي من
الوجوب صفة للنقص (قوله ممن عذر بمرخص إلخ) أي ممن ألحق بالمريض كأعمى لا يجد قائدا نهاية
ومغني (قوله ولو أكل كريه) قد مر ما فيه و (قوله وتضرر الحاضرين إلخ) يرد عليه أنه لو نظر إلى ذلك لم
يكن أكل ذي الريح الكريه عذرا مطلقا ع ش (قوله ولو أكل كريه) هل يأتي فيه نظير الاستثناء الآتي
فيقال إلا أن يزيد ضرر الحاضرين سم (قوله ذلك) أي قول المصنف ونحوه قول المتن (فيحرم انصرافه
إن دخل الوقت) فلو انصرف حينئذ أثم وهل يلزمه العود الوجه لا وفاقا لم ر سم على المنهج ا ه‍ ع ش
وحلبي وشوبري (قوله ما لم تقم إلخ) أي فإن أقيمت امتنع على المريض ونحوه بخلاف العبد والمرأة ونحوهما
فإنما يحرم عليهم الخروج منها فقط نهاية قال ع ش قوله م ر فإن أقيمت امتنع إلخ نعم إن كان صلى
410

الظهر قبل حضوره فالوجه جواز الانصراف كما يؤخذ من قول المصنف الآتي فلو صلى قبل فوتها الظهر ثم
زال عذره إلخ فتأمله سم على المنهج اه‍ (قوله إلا إذا تفاحش ضرره إلخ) إي كإسهال به ظن انقطاعه
فحضر ثم أحس به بل لو علم من نفسه سبقه وهو محرم في الصلاة لو مكث فله الانصراف كما قاله الأذرعي ولو زاد
تضرر المعذور بطول صلاة الامام كأن قرأ بالجمعة والمنافقين جاز له الانصراف كما بحثه الأسنوي سواء كان
أحرم معه أم لا نهاية ومغني وشرح بأفضل قال ع ش قوله م ر فله الانصراف بل ينبغي وجوبه إذا غلب
على ظنه تلويث المسجد وقوله م ر جاز له الانصراف أي بأن يخرج نفسه من الصلاة إن كان ذلك في الركعة
الأولى وبأن ينوي المفارقة ويكمل منفردا إن كان في الثانية حيث لم يلحقه ضرر بالتكميل ولا جاز له قطعها
اه‍. (قوله مطلقا) أي زاد ضرره بالانتظار أولا (قوله اتفاقا) راجع لقوله وإن حرم إلخ (قوله واستشكل
ذلك) أي جواز الانصراف قبل الوقت سم (قوله أن يحرم انصرافه) أي قبل الوقت (قوله قبله) أي
الوقت (قوله ويجاب إلخ) ناقش فيه سم راجعه (قوله فيه) أي في نحو المريض الحاضر (قوله قلت لأنه
عهد إلخ) وفي سم بعد كلام ما نصه فحاصل الاشكال أن هؤلاء لا خطاب في حقهم إلزاميا قبل الحضور لا قبل
الوقت ولا بعده وإذا خوطبوا إلزاما بعد الحضور بعد الوقت فليخاطبوا كذلك بعد الحضور قبله وهذا
لا يندفع بما ذكره من الفرق لأنه إن فرضه قبل الحضور فهو ممنوع إذ لا خطاب قبله مطلقا أو بعده فهذه
التفرقة هي أول المسألة فكيف يسوغ التمسك بها تأمل اه‍. وقد يجاب بأن حاصل الجواب أن الشأن
في غير بعيد الدار أن لا يخاطب قبل الوقت إلزاما وبما قدمه سم نفسه من أن هذا لا يزيد على غير المعذور
الذي يجوز له الانصراف قبل الوقت وأما اشتراط جواز الانصراف هناك بقصد الرجوع لاقامتها
وعدمه هنا فلامر آخر وهو أن يشق الرجوع هنا دون هناك (قوله فاستويا في حقه) أي استوى
الخطاب قبل الوقت والخطاب بعده في حق بعيد الدار في أنهما إلزاميان (قوله قطع) هل جوازا كالمنظر به
أو يفرق سم ولعل الأقرب الفرق بأن هنا زيادة على ما هناك تأذي سيده وعدم وجوب الاحرام من أصله
(قوله لم تلزمهم إلخ) الأقرب اللزوم وفاقا لم ر سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله لقيام العذر إلخ) علة
411

لعدم اللزوم (قوله كما لو حضر المريض إلخ) أي في محل الجمعة (قوله ويؤخذ من ذلك إلخ) قضية الاخذ
منه أنه نظيره وحينئذ فقياس ما قاله الأسنوي أي الذي اعتمده النهاية والمغني لزومها لأربعين مرضى أو عميانا
بلا قائد تيسر لهم إقامتها بمحلهم وأما ما أشار إليه الشارح من الفرق بين حضور المرضى وعدم حضورهم فلا
يخفى ما فيه ولا نسلم أن التبعية التي ذكرها لها مدخل في الوجوب فليتأمل سم (قوله بل لم تجز لهم إلخ)
لا وجه لعدم الجواز حيث جاز التعدد وما استدل به لا يفيد عدم الجواز و (قوله مع أن حبس الحجاج كان
يجتمع فيه العدد الكثير إلخ) لعلهم منعوا من اقامتها وهي وقائع حالية محتملة سم (قوله فقول الأسنوي
الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر (قوله لأن الحبس عذر مسقط إلخ) للأسنوي أن يقول إنما يسقط إذا احتيج
لحضور محل آخر لا مطلقا فهو عذر مسقط للحضور لا لفعل الجمعة في محلهم فالاستدلال بأنه عذر مسقط
استدلال ساقط بل لا منشأ له إلا الالتباس سم (قوله وبه يندفع قوله أيضا إلخ) اعتمد م ر اللزوم سم
عبارة النهاية وحينئذ فيتجه وجوب النصب على الامام اه‍ أي نصب الخطيب والامام ع ش (قوله من
يقيم إلخ) أي أما ما يقيم إلخ ع ش. (قوله لا ينافي ذلك) أي اللزوم (قوله مما يأتي) أي في الشرط من شروط
الصحة (قوله والزمانة) عطف على الهرم (قوله والعاهة) أي الآفة قول المتن (مركبا) أي مملوكا أو مؤجرا
أو معارا ولو آدميا كما في المجموع نهاية ومغني (قوله لم يزر به إلخ) أي لا يخل بمروءته عادة قال ع ش هو
نعت لقوله ولو آدميا اه‍. وهو ظاهر صنيع الشارح كالنهاية ويجوز كونه نعتا لمركبا وعلى كل فضمير به
لمن ذكر من الشيخ الهرم والزمن وضمير ركوبه للآدمي على الأول وللمركب المغيا بقوله ولو آدميا على
الثاني (قوله كما هو ظاهر) أي التقييد بعدم الازراء (قوله بإعارة إلخ) يجوز تعلقه بالغاية لا بأصل الكلام
فتشمل العبارة حينئذ الملك والإعارة والإجارة لغير الآدمي لكن سكوته عن الملك في الآدمي كعبده فيه نظر
سم وقد يمنع السكوت فتدبر (قوله أي لا منة فيها إلخ) فلو وهب له مركوب لم يجب قبوله مغني وع ش
وشيخنا ونقله سم عن م ر وأقره (قوله أو إجارة) إلى قوله وإن قرب في النهاية (قوله أو إجارة إلخ) وهل
يجب السؤال في الإعارة وكذا الإجارة فيه نظر والذي يظهر الوجوب كما في طلب الماء في التيمم وقد يفرق
بوجود البدل هنا برماوي اه‍. بجيرمي (قوله فاضلة عما يعتبر في الفطرة إلخ) ينبغي وعن دينه ع ش قوله:
412

(كمشقة المشي إلخ) فإن شق عليهما مشقة شديدة لا تحتمل غالبا فلا وإن لم يبح التيمم نهاية قول المتن (والأعمى
يجد إلخ) أي في محل يسهل عليه تحصيله منه عادة بلا مشقة ع ش (قوله قائدا) أي تليق به مرافقته فيما
يظهر لا نحو فاسق شوبري اه‍. بجيرمي (قوله ولو بأجرة مثل) أي أو متبرعا أو مملوكا له نهاية ومغني وشرح
المنهج (قوله كذلك) أي وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة نهاية أي وعن دينه ع ش (قوله وإن قرب
الجامع إلخ) المتجه وجوب الحضور إذا قرب بحيث لا يناله ضرر نهاية ومغني وسم وشيخنا (قوله مثلا)
أي ومثل القرية البلدة (قوله أي تنعقد) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ولو بأن امتنع إلى المتن وقوله أي من
آخر إلى المتن ولفظة أن في قوله وإن لم يكن على عال وإلى قوله ولا تسقط في النهاية إلا ما ذكر (قوله لزمتهم إلخ)
جواب إن كان إلخ (قوله بل يحرم إلخ) أي وتسقط عنهم الجمعة بفعلهم لها في بلد أخرى نهاية ومغني قال ع ش
ويجب على الحاكم منعهم من ذلك ولا يكون قصدهم البيع والشراء في المصر عذرا في تركهم الجمعة في بلدتهم
إلا إذا ترتب عليه فساد شئ من أموالهم أو احتاجوا إلى ما يصرفونه في نفقة ذلك اليوم الضرورية ولا يكلفون
الاقتراض اه‍. (قوله تعطيل محلهم إلخ) ولو صلاها الأربعون في قرية أخرى ثم حضروا قريتهم وأعادوها
فيها فينبغي صحة تلك الإعادة وهل يسقط عنهم إثم التعطيل أو تدفعه إذا قصدوا ابتداء أن يعودوا إلى قريتهم
لإعادتها فيه نظر سم ولعل الأقرب الثاني إذ قد يعرض لهم بعد قصدهم الإعادة ما يمنعهم عنها فلا يمنع ذلك
القصد الاثم (قوله والذهاب إليها في بلد أخرى) ظاهره وإن كان الذهاب قبل الفجر وسيأتي في باب الحج في
هامش شرح قول المصنف وأن يخرج بهم من غد إلى منى ما يتعلق به وقد يستدل على جواز الذهاب قبل الفجر
وإن تعطلت الجمعة بعدم الخطاب قبل الفجر ويجاب بأن المراد أنه ليس لهم الذهاب والاستمرار إلى فواتها بل
يلزمهم العود في وقتها لفعلها وقد مال م ر بعد البحث معه إلى امتناع الذهاب قبل الفجر بالمعنى المذكور
سم ولا يخفى قوة الاستدلال وبعد الجواب ثم رأيته فيما يأتي في بحث حرمة السفر بعد الزوال ذكر ما يرجح
الجواز والاستمرار معا ويأتي هناك أيضا عن الكردي عنه في شرح أبي شجاع وعن ابن الجمال ما يوافقه
(قوله ولو بأن امتنع إلخ) توقف فيه م ر وجوز ما هو الاطلاق من أنه حيث كان فيهم جمع تصح به الجمعة ثم
تركوا إقامتها لم يلزم من أرادها السعي إلى القرية التي يسمع نداءها لأنه معذور في هذه الحالة لأنه ببلد الجمعة
والمانع من غيره بخلاف ما إذا لم يكن فيهم جمع تصح به الجمعة لأن كل واحد في هذه الحالة مطالب بالسعي إلى
ما يسمع نداؤه وهو محل جمعته أصالة سم (قوله يعني معتدل السمع إلخ) أي وإن كان واحدا نهاية ومغني (قوله
إذا أصغى إليه) أي فالمدار على البلوغ بالقوة حلبي (قوله ويعتبر كونه في محل مستو إلخ) قال ابن الرفعة سكتوا
عن الموضع الذي يقف فيه المستمع والظاهر أنه موضع إقامته برلسي ومال م ر إلى هذا الظاهر وقال من
سمع من موضع إقامته وجب عليه ومن لا فلا سم على المنهج ا ه‍ ع ش أقول ويخالف ذلك قول الشارح أي من آخر
طرف إلخ وأيضا يلزم على الظاهر المذكور أن بعضهم تجب عليه الجمعة وبعضهم لا تجب عليه وكلام الشارح
والنهاية والمغني كالصريح بل صريح في أنه تجب على كلهم بسماع بعضهم (قوله من آخر طرف إلخ) صفة لمحل
413

مستو إلخ عبارة البجيرمي والمراد بلغه ذلك وهو واقف طرف بلده الذي يلي المؤذن بأن يكون في محل لا تقصر فيه
الصلاة اه‍ (قوله مما يلي إلخ) الأولى حذف مما قول المتن (صوت) وإن لم يميز الكلمات والحروف حيث
علم أنه
نداء الجمعة م ر ا ه‍ سم عبارة النهاية والامداد ويعتبر في البلوغ العرف أي بحيث يعلم منه أن ما سمعه نداء جمعة وإن
لم يميز كلمات الاذان فيما يظهر خلافا لمن شرط ذلك اه‍ قول المتن (عال) صادق بالمفرط بحيث يسمع من نصف
يوم وهو مشكل من حيث المغني لما فيه من الحرج فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب قيده بالمعتدل وأفاد أنه
غالبا لا يزيد على نحو ميل بصري عبارة الكردي علي بأفضل قوله عالي الصوت أي معتدل في
العلو قال في الايعاب لا كالعباس فقد جاء عنه أن صوته سمع من ثمانية أميال اه‍. أقول أفاد قيد الاعتدال هنا قول الشارح عرفا (قوله
إذا كان يؤذن إلخ) الأولى تركه لايهامه وإغناء سابقه عنه بصري (قوله وإن لم يكن
على عال) هذه المبالغة تقتضي اللزوم عند سماع الاذان على العالي وإن كان لا يسمعه لو كان على الأرض
ويخالفه قولهم والمعتبر كون المؤذن على الأرض لا على عال انتهى فكان ينبغي إسقاط الواو أي كما أسقطه
النهاية والمغني اللهم إلا أن تجعل واو الحال سم. (قوله كطبرستان) هي بفتح الباء وكسر الراء وسكون
السين اسم بلاد بالعجم مصباح اه‍ ع ش (قوله لأنا إلخ) تعليل لقوله سواء إلخ (قوله في هدو للأصوات إلخ)
وإنما اعتبر سكون الأصوات لأنها تمنع من الوصول وسكون الأرياح لأنها تارة تعين عليه وتارة تمنع منه بجيرمي
ونهاية قول المتن (من طرف يليهم إلخ) ضابطه ما تصح الجمعة فيه بأن يمتنع القصر قبل مجاوزته ع ش
وشوبري قول المتن (لزمتهم) ولو سمع المعتدل النداء من بلدين فحضور الأكثر جماعة أولى فإن استويا
فالأوجه مراعاة الأقرب كنظيره في الجماعة ويحتمل مراعاة الابعد لكثرة الاجر نهاية ومغني (قوله
أربعون) الأولى الأربعون بالتعريف أي أربعون كاملون مستوطنون (قوله ولو استوت لسمعوا) المراد لو
فرضت مسافة انخفاضها ممتدة على وجه الأرض وهي على آخرها لسمعت هكذا يجب أن يفهم فليتأمل
وقيس عليه نظيره في الأولى كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي بهامش المحلي وهو حق وجيه وإن تبادر من
كلام الشارح أن المراد أن تفرض القرية على أول المستوى فلا تحسب مسافة الانخفاض في الثانية ولا
العلو في الأولى لأن في هذا نظرا لا يخفى إذ يلزم عليه الوجوب في الثانية وإن طالت مسافة الانخفاض بحيث
لا يمكن إدراك الجمعة مع قطعها وعدم الوجوب في الأولى وإن قلت مسافة الارتفاع بحيث يمكن الادراك مع
قطعها ولا وجه لذلك ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي اقتصر في فتاويه على أن المفهوم من كلامهم ما تقدم
أنه المتبادر من كلام الشارح سم على حج وعبارته على المنهج عقب ذكر كلام البرلسي المتقدم واعتمد
م ر كأبيه نحو هذا وهي مخالفة لما في الشرح م ر والأقرب ما في سم ووجهه أن المدار على المشقة
414

وعدمها ع ش وقوله مخالفة لما في الشرح أي شرح م ر الصريح فيما يتبادر من كلام التحفة عبارته
م ر وهل المراد بقولهم لو كان بمنخفض لا يسمع النداء ولو استوت لسمعه إلخ أن تبسط هذ المسافة أو أن
يطلع فوق الأرض مسامتا لما هو فيه المفهوم من كلامهم المذكور الاحتمال الثاني كما أفاده الوالد رحمه الله
تعالى في فتاويه انتهت وفي البجيرمي عن الحلبي والحفني اعتماده أي ما في النهاية من ترجيح الاحتمال الثاني
وفي الكردي بعد سرد عبارتي سم والنهاية ما نصه فتلخص أن التحفة والنهاية متفقان وأن ابن قاسم مال
في حواشي التحفة إلى ما قالاه وأشار للرجوع عن موافقة البرلسي اه‍ وقوله وأن ابن قاسم مال إلخ فيه نظر
ظاهر كما يظهر بالتأمل في عبارته المتقدمة (قوله مسامتا لبلد النداء) ينبغي تنازع نزول وبلوغ فيه سم
(قوله نظرا لتقدير الاستواء إلخ) أي والخبر السابق محمول على الغالب مغني ونهاية (قوله ولمن) أي لأهل
القرية الذين يبلغهم النداء نهاية ومغني (قوله حضروا العيد إلخ) أي بقصد صلاة العيد بأن توجهوا إليها
بنيتها وإن لم يدركوها وأما لو حضروا لبيع أسبابهم فلا يسقط عنهم الحضور سواء رجعوا إلى محلهم أم لا
ع ش قال البجيرمي أي ولو صلوا ورجعوا إلى محلهم اه‍. وفيه وقفة ويظهر أن التشريك هنا لا يضر كما في
نظائره فليراجع (قوله قبل دخول وقتها) أي فإن دخل وقت الجمعة عقب سلامهم من العيد مثلا لم يكن لهم
تركها كما استظهره الشيخ نهاية ومغني (قوله وعدم العود لها إلخ) فتستثنى هذه من إطلاق المصنف مغني
ونهاية (قوله مطلقا) ظاهره سواء نداء بلدته التي سافر منها ونداء غيرها وجرى على هذا الظاهر العزيزي
فقال ومن هذا ما يقع في بلاد الريف من أن الفلاحين يخرجون للحصاد من نصف الليل ثم يسمعون النداء
من بلدهم أو من غيرها فتجب عليهم الجمعة فيما يسمعون منه النداء والمعتمد ما قاله الحلبي ووافقه العناني من
عدم الوجوب على نحو الحصادين إذا خرجوا قبل الفجر إلى مكان لا يسمعون فيه نداء بلدتهم وإن سمعوا نداء
غيرها لأنه يقال لهم مسافرون والمسافر لا تجب عليه جمعة وإن سمع النداء من غير بلده اه‍. بجيرمي بتصرف
ويأتي عن سم ما يوافقه أي الحلبي وعبارة الكردي قوله مطلقا أي سواء كان السفر للعيد أو لغيره لكن
يلزم أن يقيد هذا بمن انقطع سفره في المحل المنتقل إليه بأن لم يقصد السفر أكثر من ذلك المحل لئلا ينافي ما مر
من سقوط الوجوب ببلوغه إلى خارج السور أو العمران اه‍ (قوله لأنه) أي محل السماع (معها) أي
مع بلدة الجمعة التي سافر منها وبالنسبة إليها (كمحلة منها) أي فكأنه لم يسافر وهذا التعليل ظاهر فيما مر
عن الكردي من تفسير الاطلاق وعن الحلبي من تخصيص الوجوب وعدم السقوط بمن يسمع نداء بلدتهم
ويأتي عن سم ما يوافقه أي الحلبي (قوله وإن لم تنعقد به) إلى قوله فإن هناك بدلا في المغني إلا قوله كما في
أصله إلى وذلك وقوله فإن فرض إلى أما إذا وكذا في النهاية إلا قوله أما إذا إلى المتن (قوله كمقيم لا يجوز إلخ)
أي بأن أقام أو نوى إقامة أربعة أيام بخلاف ما إذا كانت المدة دون ذلك فإن له حكم المسافرين ولا تلزمه
الجمعة بصري وقوله إقامة أربعة إلخ أي أو إقامة مطلقة (قوله لدخول وقتها) أي لوجوبها عليه بمجرد دخوله
فلا يجوز له تفويتها بالسفر نهاية (قوله بأن يغلب على ظنه إلخ) لو تبين خلاف ظنه بعد فلا إثم والسفر غير
معصية كما هو ظاهر نعم إن أمكن عوده وإدراكها فيتجه وجوبه سم وع ش (قوله وهو إلخ) أي الظن
الغالب وظاهره أن مجرد الظن لا يكفي هنا ويأتي عن ع ش ما يؤيده لكن قضية ما يأتي في محترز غلبة الظن
أنه يكفي فليراجع (قوله ويريدون الظن) أي غلبة الظن مغني (قوله الظن) الأولى ما يشمل الظن
بصري (قوله ويجوز القضاء بالعلم) أي بالظن أن تلك الواقعة كذلك ولكن لا بد من كونه ظنا غالبا
415

كأن حصل عنده بقرينة قوية نزلته منزلة العلم فاحفظه فإنه دقيق ع ش (قوله وحذفه) أي قوله أو
مقصده (قوله لفهمه مما قبله) أي من قوله في طريقه (قوله وذلك وقوله وقيده) أي الاستثناء (قوله
مما مر آنفا) أي في شرح وأهل القرية إلخ (قوله بخلاف المسافر) حاصله ترجيح جواز سفره لحاجة
وإن تعطلت الجمعة لكن هل يختص ذلك بالواحد ونحوه أو لا فرق حتى لو سافر الجميع لحاجة وكأن
أمكنتهم في طريقهم كان جائزا وإن تعطلت الجمعة في بلدهم ويخص بذلك ما تقدم من تحريم تعطيلها
في محلهم فيه نظر والوجه أنه لا فرق سم على حج وقد يقال لا وجه للتردد في ذلك لأنه حيث كان السفر لعذر
مرخصا في تركها فلا فرق في ذلك بين الواحد وغيره ع ش (قوله لكن الفرق إلخ) وفاقا للنهاية والمغني كما نبهنا
(قوله لها) متعلق بقول المتن تخلفه سم (قوله وأيده) أي أيد الأسنوي البحث (قوله فإن هناك إلخ) ولابن
الرفعة أن يقول لا جدوى له بعد اشتراكهما في أن كلا يقوم مقام الواجب عند العذر نعم فرق بينهما بغير ذلك
وهو أن الظهر يتكرر في كل يوم وليلة بخلاف الجمعة وأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد سم
وعبارة البصري ولك أن تقول يؤيد بحث ابن الرفعة أنهم جعلوا من جملة أعذار الجمعة نحو إيناس المريض
ولا شك أن الوحشة أولى لكونها عذرا منه فليتأمل بإنصاف اه‍. وقوله ولا شك إلخ محل تأمل (قوله ومعناه)
أي كون الظهر أصلا لا بدلا (قوله حينئذ) يغني عنه قوله لتعذر فرضه إلخ (قوله أن قولهم الآتي إلخ) أي آنفا
في شروط صحة الجمعة (قوله تجوز) أي والمراد القضاء اللغوي (قوله في قوله) أي الآتي آنفا في شروط الصحة
قول المتن (وقبل الزوال إلخ) وأوله الفجر ولو سافر يوم الجمعة بعد الفجر ثم طرأ عليه جنون أو موت
فالظاهر
سقوط الاثم عنه كما إذا جامع في نهار رمضان وأوجبنا عليه الكفارة ثم طرأ عليه الموت أو الجنون شرح م ر
أقول فيه نظر لتعديه بالاقدام في ظنه ويؤيد عدم السقوط ما لو وطئ زوجته بظن أنها أجنبية فإن الظاهر
عدم سقوط الاثم بالتبين والفرق بين الكفارة والاثم ظاهر فليتأمل اللهم إلا أن يريد بسقوط الاثم انقطاعه
لا ارتفاعه من أصله وقد يقال ينبغي سقوط إثم تضييع الجمعة لا إثم قصد تضييعها سم وع ش قول المتن (كبعده) بالجر والنصب والأول منقول من خط المصنف ع ش (قوله في التفصيل) إلى قوله أما المسافر في
النهاية والمغني إلا قوله لخبر إلى المتن وقوله أو لانقاذ نحو مال وقوله بسند ضعيف جدا (قوله في التفصيل
المذكور) أي فإن أمكنه الجمعة في مقصده أو طريقه أو تضرر بالتخلف عن الرفقة جاز وإلا فلا مغني ونهاية قول
المتن (في الجديد) والقديم ونص عليه في رواية حرملة من الجديد أنه يجوز لأنه لم يدخل وقت الوجوب وهو الزوال
مغني ونهاية قول المتن (سفرا مباحا) أي كسفر تجارة ويشمل المكروه كما قاله الأسنوي كسفر منفرد نهاية
ومغني (قوله لأن الجمعة إلخ) الأولى ذكره عقب قول المتن في الجديد كما في النهاية والمغني (قوله مضافة إلى اليوم)
أخذ بعضهم من ذلك أنه يحرم النوم بعد الفجر على من غلب على ظنه عدم الاستيقاظ قبل فوت الجمعة ومنعه
م ر أقول وهو ظاهر ويدل له جواز انصراف المعذورين من المسجد قبل دخول الوقت لقيام العذر بهم ع ش
416

بحذف وتقدم عن شيخنا ما يوافقه (قوله وظاهره إلخ) أي التعليل المذكور (قوله لأنه) أي بالسعي قبل
الفجر (قوله مندوبا أو واجبا) كسفر زيارة قبره (ص) وسفر حج نهاية ومغني (قوله فيحرم) أي
التفصيل المذكور سم (قوله نحو وقوف عرفة إلخ) ومما دخل بالنحو منع وطئ الكفار لناحية من دار
الاسلام ولا يبعد أن يدخل به رد زوجته الناشزة (قوله أو نحوه) أي كإدراك عرفة سم أي وإنقاذنا حية
وطئها الكفار مغني ونهاية (قوله ويكره السفر إلخ) ولا يحرم هل وإن تعطلت بخروجه جمعة بلده فيه خلاف
فأطلق الشارح امتناع السفر من مكة يوم التروية إذا لم يبق بها من تنعقد به الجمعة في حاشية الايضاح
ومختصره وفي الحج من شرح مختصر الايضاح وجرى عليه الجمال الرملي وابن علان في شرحهما على الايضاح
والأستاذ أبو الحسن البكري في شرح مختصره وهو ظاهر كلام الشارح في الحج من التحفة وقال العلامة ابن
قاسم في شرح أبي شجاع ظاهر كلامهم أنه حيث جاز السفر فلا فرق بين أن يترتب عليه فوات الجمعة على
أهل محله بأن كان تمام الأربعين أو لا وإن بحث بعضهم خلافه وظاهر أنه لا فرق بين سفر الكل أو البعض
انتهى وقال ابن الجمال في شرح الايضاح التقييد ببقاء من تنعقد به لم يظهر وجهه إذ لا يجب على الشخص
تصحيح عبادة غيره فليتأمل انتهى اه‍. كردي علي بأفضل وتقدم عن ع ش ما يؤيده (قوله ويكره السفر ليلة
الجمعة) هذا إن قصد الفرار من الجمعة وإلا فلا ذكره الأصبحي جرهزي (قوله دعا عليه ملكاه) فيقولان
لا نجاه الله من سفره وأعانه على قضاء حاجته حفني وشيخنا (قوله مطلقا) أي سواء سافر يوم الجمعة أو
قبله (قوله وحيث حرم) إلى قوله ومن ثم قالوا في المغني إلا قوله أو يكون بمحل إلى رجاء (قوله فيحسب ابتداء
سفره من الآن) ينبغي إذا وصل لمحل لو رجع منه لم يدركها أن ينعقد سفره من الآن وإن كانت إلى ذلك الوقت
لم تفعل في محلها سم على حج ا ه‍ ع ش ويفيده قول الشارح الآتي أو يكون بمحل لا يصل إلخ (قوله كما مر ثم)
أي في شرح ولو أنشأ السفر عاصيا ثم تاب كردي (قوله وهم بالبلد) إلى قوله ثم رأيتهم في النهاية إلا قوله أو
يكون بمحل إلى رجاء وقوله ومن ثم إلى التنبيه وقوله وليس إلى وهنا (قوله وهم بالبلد) أي بلد الجمعة مغني (قوله
خارجها) أي في غير بلد الجمعة مغني ونهاية (قوله بالرغبة إلخ) أي أو بترك الجمعة تساهلا مغني ونهاية (قوله
ومن ثم كره إظهارها إلخ) وهو كما قال الأذرعي ظاهر إذا أقاموها بالمساجد مغنى ونهاية (قوله بخلاف ما إذا كان
ظاهرا إلخ) أي كالمرأة فيسن الاظهار شرح بأفضل ونهاية (قوله أو يكون بمحل إلخ) أي فلا يسن التأخير هنا
إلى الرفع سم (قوله لو أخروها) أي الجمعة (قوله لم يسن تأخير الظهر إلخ) بل ينبغي حرمته حينئذ ما لم يرد فعل
الجمعة سم (قوله ولا يشكل إلخ) يعني أن ما هنا في المعذورين وما في قولهم لو أحرم إلخ في غير المعذورين فافترقا كردي (قوله ما هنا) أي من تصوير اليأس بما ذكر (قوله بقولهم) أي الآتي في غير المعذورين قوله:
417

(أربعون كاملون إلخ) يجري هذا الكلام فيما لو تعددت حيث يمتنع التعدد ووجب استئنافها لوقوعهما معا
أو الشك في ذلك واعتادوا عدم الاستئناف سم (قوله وإن لم ييأس إلخ) أي بضيق الوقت عن واجب الصلاة
والخطبتين (قوله قال بعضهم) لعله أراد به الشهاب الرملي (قوله المخاطب بها يقينا)
أن أريد المخاطب بها يقينا في الجملة لم يفد أو في هذه الحالة فهو أول المسألة فلا
يستدل به لأنه استدلال بمحل النزاع فليتأمل سم (قوله فلا
يخرج عنه إلا باليأس يقينا) قد يقال اليأس العادي حاصل يقينا وهو كاف سم (قوله وليس) أي ما هنا (من
تلك القاعدة) أي لا أثر للمتوقع (قوله لم يعارض متيقنا وهنا عارضه إلخ) في هذا التعبير توقف ولعل حقه لم
يصاحب متيقنا وهنا صاحبه إلخ (قوله وهنا عارضه يقين الوجوب) فيه ما مر عن سم آنفا (قوله فلم يخرج
عنه إلا بيقين اليأس منها) نعم لو كان عدم إعادتهم لها أي الجمعة أمرا عاديا لا يتخلف كما في بلدتنا بعد إقامتها
أولا اتجه فعل الظهر وإن لم يضق وقته عن فعلها كما شاهدته من فعل الوالد رحمه الله تعالى كثيرا شرح م ر
اه‍ سم قال ع ش قوله م ر إلا بيقين اليأس إلخ وهو سلام الامام منها وأما قبل السلام فلم ييأس لاحتمال
أن يتذكر الامام ترك ركن من الأولى فتكمل بالثانية ويبقى عليه ركعة يأتي بها وقوله م ر نعم لو كان إلخ
استدراك على ما فهم من قوله م ر إلا بيقين اليأس إلخ أن هؤلاء من حقهم أن لا يفعلوا الظهر إلا عند ضيق
وقته بحيث لا يمكن فعل الجمعة مع خطبتها ا ه‍ ع ش وقال الرشيدي قوله م ر نعم لو كان عدم إعادتهم لها
إلخ أي فيما إذا أقيمت جمعات متعددة لغير حاجة واحتمل سبق بعضها ولم يعلم ففي هذه الحالة تجب إعادة الجمعة كما
يأتي ووجه تعلق هذا الاستدراك بما قبله النظر للعادة وعدمه وإن كانت صورة الاستدراك فيها إعادة
الجمعة والمستدرك عليه جمعة مبتدأة وكأنه أراد بالاستدراك تقييد الصورة المذكورة قبله بأن محلها إذا كانت
تلك العادة يمكن تخلفها اه‍ (قوله صرحوا بذلك إلخ) فيه نظر إذ ليس في ذلك القول أنه علم من عادتهم ذلك
سم (قوله ولو صلى) إلى المتن في المغني والنهاية (قوله ولو صلى الظهر إلخ) عبارة النهاية ولو زال العذر في أثناء
الظهر قبل فوت الجمعة أجزأتهم وتسن لهم الجمعة نعم إن بان الخنثى رجلا لزمته لتبين كونه من أهل الكمال
ولينظر فيما لو عتق العبد قبل فعله الظهر ففعلها جاهلا بعتقه ثم علم به قبل فوات الجمعة أو تخلف للعري ثم بان
أن عنده ثوبا نسيه أو للخوف من ظالم أو غريم ثم بانت غيبتهما وما أشبه ذلك والظاهر أنه يلزمه حضور الجمعة
في ذلك ا ه‍ أي في جميع ما ذكر ع ش (قوله ثم زال عذره إلخ) مثله إذا زال في أثناء الظهر كما في الروض
وغيره سم (قوله فتلزمه) أي لتبين أنه من أهل الكمال فإن لم يتمكن من فعلها فلا شئ عليه لأنه أدى وظيفة
الوقت مغني وهو ظاهر صنيع الشارح أيضا وفي البجيرمي عن البرماوي وإن لم يتمكن من فعلها أعاد الظهر
لتبين أنها في غير محلها ولا يلزمه قضاء كل ظهر جمعة تقدمت لوقوع ظهر التي بعدها قضاء عنها اه‍. وفي ع ش
عن سم ما يوافقه عبارته قوله م ر ثم علم به قبل فوات الجمعة إلخ قضيته أن ما مضى قبل يوم التمكن من فعل
الجمعة لا قضاء لشئ منه لعذره ولكن في سم على المنهج ما نصه ومن ذلك العبد إذا عتق قبل فعله الظهر وقبل
فوات الجمعة لكن لو لم يعلم بعتقه حينئذ واستمر مدة يصلي الظهر قبل فوت الجمعة لزمه قضاء ظهر واحد لأن أول
418

ظهر فعله بعد العتق المذكور لم يصح لأنه من أهل الجمعة ولم تفت والظهر الذي فعله في الجمعة الثانية وقع
قضاء عن هذا الظهر وهكذا هذا هو الظاهر وفاقا لشيخنا الطبلاوي فلو لم يعلم أنه كان يصلي قبل فوت الجمعة
أو بعده فلا يبعد أن الحكم كذلك لأن الأصل بعد العتق هو وجوب الجمعة فليتأمل اه‍. وقضيته أنه لو علم
بالعتق بعد فوت الجمعة وجب عليه فعل الظهر ولو بعد خروج وقته وهو ظاهر لأن صلاته الأولى غير صحيحة
لكنه قد يخالفه ما أفهمه قول الشارح م ر ثم علم به قبل فوت الجمعة اه‍ ع ش (قوله وقد عزم إلخ) مع
قوله الآتي أما لو عزم إلخ هذا التفصيل ما اختاره النووي دون ما أطلقه عن اختيار الخراسانيين وقال أنه
أصح من ندب التعجيل فكان مراد الشارح الإشارة إلى حمل اختيارهم على التفصيل سم واعتمد المنهج
والمغني والنهاية إطلاق المنهاج عبارتهما قال في الروضة والمجموع هذا أي ندب التعجيل مطلقا هو اختيار
الخراسانيين وهو الأصح وقال العراقيون هذا كالأول فيستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة والاختيار
التوسط فيقال إن كان جازما بأنه لا يحضرها وإن تمكن منها استحب له تقديم الظهر وإن كان لو تمكن أو نشط
حضرها استحب له التأخير قال الأذرعي وما ذكره المصنف من التوسط شئ أبداه لنفسه وقوله إن كان جازما
يرد بأنه قد عين له بعد الجزم عدم الحضور وكم من جازم بشئ ثم أعرض عنه انتهى فالمعتمد ما في المتن اه‍.
بحذف (قوله أو نشط) وفى القاموس والمختار انه من باب علم وفى المصباح انه من باب ضرب فعلى هذا ففيه
لغتان حفني اه‍ بجيرمي (قوله ولو فاتت غير المعذور إلخ) أي فاتته بغير عذر بدليل العلة الآتية ولا يغني
عن هذا التقييد قوله غير المعذور فتأمله سم (قوله وأيس منها) أي
بأن يسلم الامام (قوله يشبهه) أي العصيان (قوله وإذا فعلها فيه) أي الظهر في الوقت مع التأخير (قوله الآن) أي
بعد فوت الجمعة (قوله أي شروط غيرها) أشار به إلى أنه ليس لغير الجمعة شرط واحد وإلى أن الشرط بمعنى الشروط ويمكن الاستغناء
عن التأويل المذكور بجعل الإضافة للاستغراق أي مع كل شرط من شروط غيرها ع ش (قوله شروط
خمسة) لا ينافيه عدها في المنهج ستة لأنه اعتبر كون العدد أربعين شرطا مستقلا بخلافه هنا ع ش قول المتن
(أحدها وقت الظهر) أي خلافا للإمام أحمد فقال بجوازها قبل الزوال مغني وع ش (قوله بأن يبقى إلخ) أي يقينا أو ظنا سم وع ش (قوله ما يسعها إلخ)
ومعلوم أنه يخرج منها بالتسليمة الأولى وعليه فلو أتى بها
فدخل وقت العصر هل يمتنع عليه الاتيان بالتسليمة الثانية أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنها تابعة لما وقع
في الوقت فليراجع ع ش أقول قياس الحدث عقب التسليمة الأولى الأول (قوله للاتباع إلخ) ولأنهما
فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر والسفر مغني ونهاية (قوله وجرى عليه الخلفاء) أي
فصار إجماعا فعليا (قوله ولو أمر الامام) إلى قوله ولو شك في النهاية إلا قوله أو عدمها وقوله على ما قيل إلى والفاء
(قوله ولو أمر الامام بالمبادرة إلخ) كأن المراد بالمبادرة فعلها قبل الزوال وبعدمها تأخيرها إلى وقت العصر كما
قال بكل منهما بعض الأئمة ولا بعد فيه وإن لم يقلد المصلي القائل بذلك لما سيأتي أن حكم الحاكم يرفع الخلاف
ظاهرا وباطنا وسيأتي في النكاح في الوطئ في نكاح بغير ولي ما يصرح بذلك وظاهر أن مثله فيما ذكر كل مختلف
فيه كفعلها خارج خطة الأبنية مثلا ويحتمل بقاء العبارة على ظاهرها من أن المراد بالمبادرة فعلها أول الوقت
وبعدمها تأخيرها إلى آخر وقتها بصري وقوله ولا بعد فيه إلخ فيه وقفة ظاهرة فإنهم صرحوا بأنه لا يجوز للامام
أن يدعو الناس إلى مذهبه وأن يتعرض بأوقات صلوات الناس وبأنه إنما يجب امتثال أمر الامام باطنا إذا أمر
419

بمستحب أو مباح فيه مصلحة عامة فكيف يجب باطنا امتثال أمره بتقديم الجمعة على وقت الظهر أو تأخيرها عنه
الحرام وقوله لما سيأتي أن حكم الحاكم يرفع الخلاف إلخ ظاهر المنع فإن الحكم الشرعي معتبر في حقيقته تعلقه
بمعين وما هنا ليس كذلك بخلاف ما يأتي في النكاح وعلى فرض كونه حكما فهو حكم فاسد موجب للمحرم لا ينفذ
باطنا فتعين حمل كلام الشارح على ظاهره من أن المراد بالمبادرة فعل الجمعة في أول وقت الظهر وبعدمها فعلها
في آخره كما هو ظاهر صنيع النهاية وسم وصريح اقتصار ع ش على هذا المراد والله أعلم (قوله بها)
أو بغيرها من بقية الصلوات ع ش و (قوله أو عدمها) فيه تأمل سم على حج ولعل وجهه أنه إذا أمر
بغير مطلوب لا يجب امتثاله ويرد هذا ما صرحوا به في الاستسقاء من وجوب امتثال الامام فيما أمر به ما لم
يكن محرما على أنه قد يكون التأخير هنا لمصلحة رآها الامام ا ه‍ ع ش وقوله ما لم يكن محرما شامل لمباح
لا مصلحة فيه وللمكروه وفيه نظر ظاهر كما يعلم بمراجعة باب الاستسقاء (قوله فلا يجوز الشروع) إلى المتن في
المغني (قوله مع الشك) لعل المراد بالشك الاستواء أو مع رجحان الخروج فإن ظن البقاء فتتعين الجمعة سم
على المنهج وظاهره وإن لم يكن الظن ناشئا عن اجتهاد أو نحوه وهو ظاهر لاعتضاده بالأصل فلو أحرم بالظهر
ظانا خروج الوقت فتبين سعته تبين عدم انعقاد الظهر فرضا ووقع نفلا مطلقا إن لم يكن عليه ظهر آخر وإلا
وقع عنه فإن كان الوقت باقيا يمكن فيه فعل الجمعة فعلها وإلا قضى الظهر ع ش (قوله ولا تقضي إذا فاتت
إلخ) هل سنتها كذلك حتى لو صلى مجزئة وترك سنتها حتى خرج الوقت لم تقض أو لا بل يقضيها وإن لم يقبل
فرضها القضاء فيه نظر فليراجع سم على حج واستظهر الزركشي أنها تقضى ونقل عن العلامة شيخنا
الشوبري مثله ووجهه بأنها تابعة لجمعة صحيحة وداخلة في عموم أن النفل الموقت يسن قضاؤه ع ش (قوله
بالنصب) أي على الحالية ع ش (قوله على ما قيل) مبنى هذا القيل على أن الظهر قضاء الجمعة فوجه فساد
الرفع عنده دلالته على انتفاء قضائها مطلقا بخلاف النصب لدلالته على أن المنفي قضاؤها جمعة لكنها تقضى
ظهرا و (قوله مر آنفا) أي قبيل قوله وقبل الزوال كبعده وسم (قوله والفاء) إلى قوله ولك رده في المغني
إلا قوله بل أفسد الأول (قوله لأن بينهما إلخ) أي بين اشتراط وقت الظهر وعدم القضاء شئ آخر وهو
القضاء جمعة في ظهر يوم آخر فلا يتعين مع الاشتراط عدم القضاء حتى يؤخذ هو منه كردي (قوله ولك رده
إلخ) استشكله سم راجعه (قوله أن المراد بالظهر) أي في المتن قول المتن (فلو ضاق إلخ) أي أو شك في ذلك
منهج اه‍ سم (قوله ولو احتمالا) ينبغي أن يكون إشارة إلى تأثير الشك فقط أي التردد مع استواء دون
420

الظن بدليل أن المتبادر من سياق قوله الآتي ولم يؤثر هنا الشك إلخ أن التفاوت بين الموضعين في الشك فقط
دون الظن ولو أحرموا عند الاحتمال بالظهر فبانت سعة الوقت هل يتجه عدم انعقاد الظهر ويتجه نعم اه‍.
سم وقوله ولو أحرموا إلخ تقدم عن ع ش آنفا ما يوافقه بزيادة قول المتن (صلوا ظهرا) أي وجب
عليهم أن يحرموا بالظهر ولا ينعقد إحرامهم بالجمعة شيخنا وكذا عند الشك في سعة الوقت كما في المنهج
والروضة والنهاية وتقدم ويأتي في الشرح (قوله صحت نيته إلخ) أقول هذا ينافيه قول الروض ما نصه بل إن
لم يسع أي الوقت الواجب من الخطبتين والركعتين أو شكوا في بقائه تعين الاحرام بالظهر انتهى إلا أن
يخصص هذا القائل كلام الروض بغير التعليق ولا يخفى ما فيه نعم إن صورت المسألة بما إذا لم يشك لنحو
اعتقاد سعة الوقت فعلق كما ذكر كانت الصحة ظاهرة سم (قوله كذا جزم به بعضهم) أفتى به شيخنا الشهاب
الرملي سم وظاهره بل صريحه أن الافتاء في صورة الشك ويأتي عن ع ش عن سم على المنهج
خلافه (قوله بل لا يصح) يؤيده كلام الروض وغيره ولو شكوا في بقاء الوقت تعين الاحرام بالظهر كردي
(قوله للجزم) أي بالظهر و (قوله لأن إلخ) علة لقوله من غير ضرورة و (قوله أو صحة إلخ) عطف على
صحة
كردي (قوله لأن الشك في سعته مانع إلخ) أي كما تقدم وينبغي أنه لو نوى عند سعة الوقت ولو ظنا الجمعة إن
توفرت شروطها وإلا فهي ظهر صحت هذه النية وحصلت الجمعة إن توفرت شروطها وإلا فالظهر ولا يضر
هذا التعليق لأنه تصريح بمقتضى الحال سم (قوله أو صحة نية الجمعة إلخ) جرى عليه النهاية لكنه لم يصرح
بالشك عبارته ولو قال إن كان وقت الجمعة باقيا فجمعة وإن لم يكن فظهر ثم بان بقاؤه فوجهان أقيسهما الصحة
كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن الأصل بقاء الوقت ولأنه نوى ما في نفس الامر فهو تصريح بمقتضى الحال
اه‍. قال ع ش قال سم على المنهج بعد هذا وصورة المسألة أنه عند الاحرام يعلم بقاء ما يسعها من الوقت
أو يظن ذلك فلا يرد ما عساه يتوهم من أن هذا لا يتصور لأنه إذا شك في بقاء الوقت قبل الاحرام وجب
الاحرام بالظهر انتهى وهذا التصوير هو الملاقي لعبارة الشارح م ر وفي حاشية الزيادي ما ينافي هذا
التصوير حيث قال لو شك فنوى الجمعة إن بقي الوقت وإلا فالظهر صحت نيته ولم يضر هذا التعليق إلخ ثم نظر تبعا
لحج في الصحة التي نقل الجزم بها عن غيره اه‍. أقول وتعليل النهاية ظاهر في التصوير بالشك كما جزم به الحلبي
عبارته ولو نوى في صورة الشك الجمعة إن كان الوقت باقيا وإلا فالظهر لم يضر هذا التعليق حيث تبين بقاء
الوقت كما أفتى به والد شيخنا لأنه تصريح بمقتضى الحال عند الاحتمال وأما عند تيقن الوقت أو ظنه فلا يصح
هذا التعليق بل الواجب الجزم بنية الجمعة اه‍ (قوله لكلامهم) أي الذي سبق قريبا بقوله اتفاقا كردي
(قوله هنا في بقاء) لعل هنا قلب مكان من الكاتب فإن حق المقابلة بما يأتي في بقاء هنا ووقت الفعل خبر
فالشك فتأمل (قوله وثم قبل دخول الوقت إلخ) وأيضا فثم علامة على بقاء رمضان وهو عدم تمام العدد
بخلافه هنا سم قول المتن: (ولو خرج الوقت إلخ) ينبغي تصوير المسألة بما إذا أحرم بها في وقت يسعها لكنه
طول حتى خرج الوقت أما لو أحرم بها في وقت لا يسعها جاهلا بأنه لا يسعها فالوجه عدم انعقادها جمعة لأنه
421

أحرم بها في وقت لا يقبلها وهل تنعقد ظهرا أو نفلا مطلقا فيه نظر والثاني أوجه فهو كما لو أحرم قبل الوقت
جاهلا فليتأمل سم على حج وكتب عليه الشوبري ما نصه قوله والثاني أوجه لا وجه له بل الوجه الأول وقوله
فهو كما إلخ ممنوع لوضوح الفرق انتهى أقول ولعل الفرق بينهما أنه قبل دخول الوقت أحرم بها فيما لا يقبل
ظهرا ولا جمعة وأما إذا أحرم بها في وقت لا يسعها فالوقت قابل للظهر لا للجمعة والقاعدة أنه إذا انتفى شرط من
شروطها كفوات العدد ونحوه وقعت ظهرا ا ه‍ ع ش واعتمده القليوبي (قوله يقينا) إلى قوله
ولو مد في النهاية والمغني (قوله يقينا أو ظنا) أي لا شكا كما يأتي (قوله ذلك) أي الخروج (قوله بإخبار
عدل إلخ) أي ولو رواية أخذا مما يأتي في الاخبار بالسبق (قوله كالحج) أي يتحلل فيه بعمل
عمرة نهاية (قوله هنا) أي في أثناء الجمعة (قوله فيما مر) أي بأن شكوا قبل الاحرام سم (قوله من
الآن) والمعتمد عند خروج الوقت نهاية ومغني وزيادي أي فيسر بالقراءة من حينئذ وهذه فائدة
الخلاف ع ش عبارة سم قوله من الآن هو أحد وجهين رجحه الروياني وثانيهما أنها إنما تنقلب عند خروج
الوقت وهو المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملي كما في مسألة الرغيف ف وقضيته أنه يجهر بالقراءة ما دام الوقت
بخلافه على الأول فإنه يسر من الآن اه‍. (قوله هنا) أي في الجمعة (قوله قلت يفرق بأن المبطل إلخ) يسئل
حينئذ لم كان المبطل هنا الضيق وهناك الانقضاء فإذا بين ذلك كفى في الفرق حينئذ أن يقال لوجود المبطل
حالا هنا لا هناك وإن لم يبين أشكل الفرق واعلم أنه إن أراد بضيق مدة الخف ما إذا صار الباقي منها لا يمكن
أن يسع الصلاة فالصلاة لا تنعقد حينئذ وهو نظير الجمعة نعم بعضهم خص عدم الانعقاد ثم بحالة العلم سم
(قوله الانقضاء) أي انقضاء مدة الخف (قوله وحيث) إلى قول المتن استئنافا في المغني وكذا في النهاية إلا
قوله
وإن كانت إلى فتعين (قوله وحيث انقبلت إلخ) دخول في المتن (قوله فيها) أي الجمعة (قوله بناء على
ما مضى إلخ) أي فيسر بقراءتها من حينئذ ولا يحتاج إلى نية الظهر نهاية ومغني عبارة سم قال في الروض
ولو لم يجددوا النية أي للظهر انتهى فدل على جواز التجديد وفيه تأمل ا ه‍ وعبارة ع ش قوله م ر ولا
يحتاج إلى نية الظهر قضية نفي الاحتياج جواز نية الظهر وهو غير مراد فإن استئناف الظهر يصيره قضاء مع
إمكان وقوعه أداء وهو لا يجوز ا ه‍ ولك حمل كلامهم إلى أنه لا يحتاج إلى نية القلب بل تنقلب بنفسها فلو نوى
القلب لا يضر وإنما المضر نية الاستئناف به فلا إشكال (قوله على حيالها) أي استقلالها و (قوله كما مر) أي
في شرح بتخلفه عن الرفقة كردي قول المتن (وفي قول استئنافا) أي فينوون الظهر حينئذ وهل ينقلب ما فعل
من الجمعة نفلا أو يبطل قولان أصحهما في المجموع أولهما نهاية ومغني (قوله إلى صيرورتها) أي صلاة
422

الظهر (قوله ما يأتي) أي آنفا قول المتن (والمسبوق إلخ) أي هذا كله في حق الإمام والمأموم الموافق وأما
المسبوق فهو كغيره مغني (قوله أي الموافق) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله سواء إلي ولا نظر وقوله لأنه
بان إلى وفارق (قوله قبل الميم من سلامه) أي قبل ميم عليكم من سلامه الأول (قوله لزمه إتمامها إلخ) ولو
سلموا منها هم أو المسبوق التسليمة الأولى خارج الوقت عالمين بخروجه بطلت صلاتهم كالسلام في أثناء الظهر
عمدا فإن كانوا جاهلين أتموها ظهرا نهاية ومغني أي وسجدوا للسهو لفعلهم ما يبطل عمده ع ش (قوله ولا
نظر إلخ) رد لدليل القيل الآتي (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الوقت إلخ (قوله لو سلم الامام إلخ) عبارة المغني
والنهاية ولو سلم الأولى الامام وتسعة وثلاثون في الوقت وسلمها الباقون خارجه صحت جمعة الامام ومن معه
أما المسلمون خارجه أو فيه ونقصوا عن أربعين كأن سلم الامام فيه وسلم من معه أو بعضهم خارجه فلا
تصح جمعتهم ا ه‍ أي ثم إن سلموا عالمين بخروج الوقت بطلت صلاتهم وإلا فلا تبطل ويتمونها ظهرا إن علموا
بالحال قبل طول الفصل ع ش (قوله بطلت صلاة المسلمين إلخ) ظاهره بطلان الصلاة من حيث هي وهو
محل تأمل لأنهم إنما أتوا بالسلام بظن أن واجبهم الجمعة فحيث تبين أن واجبهم الظهر علم أنه لم يقع موقعه
فأشبه ما لو سلموا جاهلين بخروج الوقت وقد صرحوا بعدم بطلان الصلاة حينئذ بل يجب إتمامها ظهرا فلعل
الأقرب بطلان خصوص الجمعة لا مطلق الصلاة وفي تعبير غيره أي كالنهاية والمغني بعدم صحة جمعتهم إشارة
لذلك فليتأمل وليراجع بصري وتقدم عن ع ش ما يوافقه (قوله فيه) لا حاجة إليه (قوله سواء أقصر إلخ)
وفاقا للنهاية (قوله فيه) أي في خارج الوقت كردي (قوله بالتأخير) أي تأخير السلام إلى خروج الوقت
(قوله فيه) أي في الوقت (قوله وهذا) أي الفوات (قوله ويؤيده) أي التعميم المذكور بقوله سواء إلخ
ويحتمل أن المرجع قوله لأن الملحظ إلخ (قوله بطلت صلاتهم) حتى لو تأخر واحد في المسجد وانصرف غيره إلى
بيته ثم أحدث من في المسجد قبل سلامه بطلت صلاة من في البيت وبذلك يلغز فيقال لنا شخص أحدث في
المسجد فبطلت صلاة من في البيت شيخنا (قوله وفارق ذلك) أي ما لو سلم الامام وحده إلخ (قوله وبحث الأسنوي
إلخ) اعتمده المغني والزيادي والبرماوي وكذا اعتمده سم كما يأتي (قوله أنه) أي المسبوق (قوله ويؤخذ
منه) أي من البحث المذكور (قوله بقاؤه) أي المسبوق (معه) أي الامام (قوله والمعتمد خلافه) هذا ممنوع
بل المعتمد عدم الاشتراط سم قول المتن (في خطة أبنية إلخ) أي وإن لم تكن في مسجد والخطة بكسر
الخاء المعجمة أرض خط عليها أعلام ليعلم أنه اختارها للبناء مغني وع ش (قوله التعبير) إلى المتن في النهاية
(قوله إذ نحو الغيران) جمع غار (قوله والسراديب) جمع سرداب بيت في الأرض (قوله والبناء الواحد
إلخ) ظاهره ولو كان لا يسمى قرية في العرف وهو محل تأمل بصري أقول وفي النهاية مثل ما في الشرح
واعتمده ع ش على المنهج عبارته وقضيته أي التعبير بالأبنية أنه لا يصح إقامتها ببناء واحد متسع استوطنه
جماعة تنعقد بهم الجمعة وليس مرادا ففي م ر ما نصه التعبير بها أي بالأبنية للجنس فيشمل الواحد إذا
كثر فيه عدد معتبر كما لا يخفى انتهى ا ه‍ قول المتن (أوطان المجمعين) أي التي يتخذها العدد المجمعون وطنا
423

بحيث لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة شيخنا قول المتن (المجمعين) بتشديد الميم أي المصلين للجمعة مغني
ونهاية (قوله المجتمعة) صفة أبنية أو أوطان سم واقتصر المغني وشرح بأفضل على الأول عبارتهما
ولا بد أن تكون الأبنية مجتمعة والمرجع فيه إلى العرف اه‍ (قوله للاتباع) أي لأنها لم تقم في عصر
النبي (ص) والخلفاء الراشدين إلا في مواضع الإقامة مغني ونهاية (قوله والمراد) إلى قوله نعم في
النهاية والمغني (قوله محل معدود إلخ) أي ولو فضاء ولا فرق في المعدود منها بين المتصل بالأبنية والمنفصل عنها
كما بحثه السبكي أخذا من كلام الامام واستحسنه الأذرعي قال وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار
القرية قليلا صيانة له عن نجاسة البهائم وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد وقول القاضي أبي الطيب قال أصحابنا لو
بنى أهل القرية مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البنيان محمول على انفصال لا يعد به
من القرية انتهى فالضابط فيه أن لا يكون بحيث تقصر الصلاة قبل مجاوزته نهاية ومغني (قوله وفيه نظر
والوجه إلخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله وكلامهما به) أي ولتصريح كلام الشيخين بالضابط المذكور (قوله
الموضع الخارج) أي من محل الإقامة (قوله منه) أي من محل الإقامة (قوله للأول) وهو إفتاء ابن البزري
(قوله فهو إلخ) أي المسجد المذكور (قوله ويرد بمنع أن ذلك الخراب إلخ) قد تقرر في باب القصر أن الخراب
حيث لم يهجروه ولا اتخذوه مزارع ولا حوطوا على العامر دونه يعد من البلد وإن لم يكن متخللا بين عمرانها
بل في جانب منها وحينئذ فالوجه أنه حيث لم يهجروا هذا المسجد والخراب الذي بينه وبين البلد ولا اتخذوا ذلك
مزارع ولا حوطوا على العامر دونه عد المسجد وذلك الخراب من البلد وهذا لا ينبغي التوقف فيه وإنما محل
التوقف ما لو اندرس ما بين ذلك المسجد والبلد ولم يبق للجدران بقايا بل صار ما بينهما فضاء مع ترددهم إلى ذلك
المسجد سم (قوله إن ذلك الخراب) أي الذي بين المسجد والعامر (كهذا) أي كالخراب المتخلل بين العمران
(قوله إلى عده منها) أي عد المسجد من البلد (قوله نحو السعف إلخ) السعف جريد النخل كردي (قوله
بأن خربت إلخ) ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه نهاية ومغني (قوله فأقاموا) أي أقام أهلها على عمارتها ولو في
غير مظال نهاية ومفهومه أنه لو أقام غير أهلها لعمارتها لم يجز لهم إقامتها فيها إذ لا استصحاب في حقهم ومفهومه
أيضا عدم اللزوم بل عدم الجواز إذا قصدوا ترك العمارة سم على حج وهو ظاهر وبقي ما لو أقام أولياؤهم
على العمارة وهم على نية عدمها أو العكس هل العبرة بنية الأولياء أو بنيتهم فيه نظر والأقرب الأول وجودا
وعدما لأن غير الكامل لا اعتداد بنيته وبقي أيضا ما لو اختلف نية الكاملين فبعضهم
نوى الإقامة وبعضهم عدمها فيه نظر والأقرب أن العبرة بنية من نوى البناء وكأن غيرهم
معهم جماعة أغراب دخلوا بلدة غيرهم فتصح منهم تبعا لأهل البلد ع ش وقوله والأقرب أن العبرة بنية من نوى إلخ ينبغي إذا لم ينقصوا عن أربعين
(قوله فأقاموا لعمارتها) أي أو أطلقوا ع ش (قوله بخلاف المقيمين إلخ) أي بخلاف ما لو نزلوا مكانا
وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم فيه مغني ونهاية (قوله وإنما يتجه إلخ) عبارة الشوبري قال في البحر
وحد القرب أن يكون بين منزل ومنزل دون ثلاثمائة ذراع قال والد شيخنا الراجح أن المعتبر العرف اه‍ (قوله
وهو
متجه) واعتمد النهاية والمغني وسم وع ش ما أفتى به الشهاب الرملي من عدم صحة جمعة من هو خارج عن الخطة
424

وإن زادوا على الأربعين (قوله لو اقتدى أهل بلد ألخ) هذا متجه مع قطع النظر عن المفرع عليه لوجود الشرط
من الجماعة والخطة بخلاف المفرع عليه لفقد شرط الخطة سم (قوله أطلقا أنه لا يضر إلخ) اعتمد شيخنا
الشهاب الرملي عدم صحة جمعة الخارجين عن الخطة واعلم أنه لو خرج من لا تلزمه الجمعة عن الخطة والحرم بالظهر فأحرم
بالخطة أربعون بالجمعة خلفه صحت لهم الجمعة كما هو ظاهر ولا يضر خروج الامام لأنه لم ينو
الجمعة فليتأمل سم (قوله حمله على ما هنا) أي بأن يحمل على الزائد على الأربعين سم (قوله وانعقاد
جمعة إلخ) جواب سؤال تقريره ظاهر (قوله تبعا إلخ) متعلق بقوله وانعقاد إلخ و (قوله خارج إلخ) خبره
(قوله ثم) أي في مسألة تبين حدث الباقين (قوله في الخارج) أي في الظاهر قول المتن (ولو لازم أهل الخيام
إلخ) أي ولم يبلغهم النداء من محل الجمعة نهاية ومغني وأشار الشارح إلى هذا القيد بقوله الآتي ولو سمعوا
إلخ (قوله أي محلا) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني (قوله أي محلا منها) أي وإلا في المتن صادق بما إذا كانوا
ينتقلون في الصحراء من موضع لموضع إذ يصدق عليهم أنهم ملازمون للصحراء أي لم يسكنوا العمران رشيدي
(قوله كانوا حول المدينة إلخ) أي بحيث لا يسمعون نداءها شيخنا (قوله ولم يأمرهم إلخ) أي وما كانوا يصلونها
مغني (قوله بحضورها) الاخصر الأولى بها (قوله ولا تصح إلخ) عطف على قول المتن فلا جمعة (قوله أما لو كانوا)
محترز الملازمة أبدا (قوله فلا جمعة إلخ) ولا تصح منهم في موضعهم جزما مغني ونهاية قال سم ويتجه أنه لو
سمعوا نداء محل الجمعة لزمتهم فيه حيث امتنع ترخصهم ا ه‍. (قوله وهم مستوطنون) أي بحيث لا يظعنون
عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة شيخنا قول المتن (قوله أن لا يسبقها إلخ). فرع: لو طول الخطيب بحيث يؤدي إلى
سبق غير هذه الجمعة ولو ظنا حرم عليه ذلك م ر ا ه‍ سم. (قوله وإن عظمت) أي وكثرت مساجدها نهاية
(قوله وحكمته) أي الاقتصار على الواحدة (قوله فيها) أي من مشروعية الجمعة قول المتن (وعسر
اجتماعهم إلخ) أي بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة مغني وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن
الايعاب وقد استفيد منه أن غالب ما يقع من التعدد غير محتاج إليه إذ كل بلد لا تخلو غالبا عن محل يسع الناس
ولو نحو خرابة وحريم البلد ا ه‍ أقول هذا إنما يرد على ما جرى عليه الشارح في حل كلام الأنوار الآتي وأما
على ما يأتي عن سم في حله فلا كما لا يخفى (قوله يقينا) إلى قول المتن وقيل في النهاية (قوله وأنه إلخ) عطف على
قوله إن ضمير اجتماعهم إلخ (قوله لمن تلزمه إلخ) أي لمن تصح منه وإن كان الغالب أن لا يفعلها نهاية (قوله
لمن تنعقد به) عبارة المغني والنهاية لن تلزمه وإن لم يحضرها اه‍ (قوله والذي يتجه إلخ) وفاقا للنهاية والمغني
والشهاب الرملي وقال سم والأوجه اعتبار الحاضرين بالفعل في تلك الجمعة وأنهم لو كانوا ثمانين مثلا وعسر
425

اجتماعهم بسبب واحد منهم فقط بأن سهل اجتماع ما عدا واحدا وعسر اجتماع الجميع أنه يجوز التعدد اه‍
وفي الكردي عن الايعاب وكذا في ع ش عن سم والزيادي على المنهج عن ر م ما يوافقه (قوله اعتبار من
يغلب إلخ) فيدخل الأرقاء والصبيان حفني أي الحاضرون غالبا (قوله وإن ضابط العسر إلخ) عطف على
قوله اعتبار من يغلب إلخ (قوله أن تكون فيه) أي في الاجتماع في مكان واحد من البلد (قوله مشقة إلخ)
إما لكثرتهم أو لقتال بينهم أو لبعد أطراف البلد عباب وحد البعد هنا كما في الخارج عن البلد إيعاب أي بأن
يكون من بطرفها لا يبلغهم الصوت بشروطه الآتية اه‍ كردي علي بأفضل ويأتي في الشرح ضبط آخر لحد
البعد وعن سم غيرها (قوله ولو في غير مسجد) أي مع وجود مسجد فلو كان في البلد مسجدان وكان أهل
البلد إذا صلوا فيهما وسعاهم مع التعدد وكان هناك محل متسع كزريبة مثلا إذا صلوا فيه لا يحصل التعدد هل
يتعين عليهم فعلها فيه، فيه نظروا الأقرب نعم حرصا على عدم التعدد ع ش أقول ولا موقع لهذا التردد فإن كلام
الشارح والنهاية والمغني هنا صريح في تعين نحو الزريبة فيما ذكر (قوله فتجوز الزيادة إلخ) أي لأن الشافعي
دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا ولم ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر الاجتماع نهاية ومغني
(قوله بحسب الحاجة) ومع ذلك يسن لمن صلى جمعة مع المتعدد بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها
ظهرا خروجا من خلاف من منع التعدد ولو لحاجة شيخنا وسم ويأتي عن المغني والنهاية وشرح بأفضل مثله
(قوله قال في الأنوار) أي عاطفا على عسر اجتماعهم إلخ (قوله والأول محتمل إلخ) قد يقال أي احتمال مع ما
تقرر من أن العبرة في موقف مؤذن بلد الجمعة بطرفها الذي يلي السامعين لا بمحل إقامة الجمعة فحينئذ يتعين حمل
كلام الأنوار على ما سيأتي بصري ولك أن تجيب عنه أخذا مما يأتي عن سم بأن محل ما تقرر إذا لم يتأت إقامة
الجمعة في محل البعيد (قوله إن كان البعيد بمحل إلخ) بل هو متجه ولو كان بمحل يسمع منه حيث لحقه بالحضور
مشقة لا تحتمل عادة لتحقق العذر المجوز للتعدد حينئذ ولعل هذا مراد الأنوار ولا ينافي ذلك قولهم يجب
السعي من الفجر على بعيد الدار لأن محله إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محله فالحاصل أن مشقة السعي التي لا تحتمل
عادة تجوز التعدد دون الترك رأسا م ر ا ه‍ سم أقول وهذا هو الظاهر الموافق لضبطهم لعسر الاجتماع
بأن تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة (قوله وظاهر إن كان بمحل لو خرج إلخ) بل وإن كان لو خرج أدركها
حيث شق الحضور سم (قوله كما مر) أي في شرح إن كان سفرا مباحا سم (قوله كذلك) أي بمحل
لو خرج منه عقب الفجر لم يدرك الجمعة (قوله ومن ثم أطال السبكي إلخ) فالاحتياط لمن صلى جمعة ببلد تعدد فيه
الجمعة بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا خروجا من الخلاف مغني وشرح بأفضل ونهاية
قول المتن (وقيل لا تستثنى هذه الصورة) هذا ما اقتصر عليه صاحب التنبيه كالشيخ أبي حامد ومتابعيه
وهو ظاهر النص وإنما سكت الشافعي رضي الله تعالى عنه على ذلك أي التعدد ببغداد لأن المجتهد لا ينكر على
مجتهد وقد قال أبو حنيفة بالتعدد مغني ونهاية (قوله وقال إلخ) وصنف فيه أربع مصنفات نهاية (قوله
على ذلك) أي الاقتصار على جمعة واحدة (قوله أحدث المهدي) أي في أيام خلافته قول المتن (إن حال
إلخ) أي كبغداد نهاية (قوله أكثر من جمعة) اسم التفضيل ليس على بابه قول المتن (إن كانت) أي
البلدة نهاية (قوله والتزمه قائله) أي التزم الجواز صاحب القيل لدفع الاعتراض (قوله بمحلها) إلى
قوله كما يقبل في النهاية والمغني إلا قوله ومحله إلى ويعرف وقوله رواية أو معذور (قوله حيث لا يجوز فيه
التعدد) وذلك بأن لا يعسر اجتماعهم بمكان على الأول ومطلقا على الثاني وأن لا يحول نهر على الثالث وأن
426

لا تكون البلدة في الأصل قرى على الرابع ع ش (قوله ولو أخبرت إلخ) ببناء المفعول فيصدق بما لو كان
المخبر واحدا فيرشد إلى أن خبر الواحد كاف كما سيأتي في قوله ويعرف السبق بخبر عدل رواية إلخ (قوله
بأخرى) أي بطائفة أخرى (قوله أتموها ظهرا) أي كما لو خرج الوقت وهم فيها مغني ونهاية قال الرشيدي
قوله م ر أتموها ظهرا لا يخفى إشكاله لأن قضية الاخذ بقول المخبرين وجوب الاستئناف لأن حاصل
إخبارهم بسبق أخرى لهم أن تحرم هؤلاء باطل لوقوعه مسبوقا بجمعة صحيحة والفرق بين هذه وما لو خرج
الوقت وهم فيها أنهم هناك أحرموا بالجمعة في وقتها والصورة أنهم يجهلون خروجه في أثنائها فعذروا
بخلاف هذا فتأمل ا ه‍. (قوله والاستئناف أفضل) أي ليصح ظهرهم بالاتفاق مغني (قوله ومحله) أي
محل جواز الامرين و (قوله إن لم يمكنهم إلخ) أي وفيما إذا اتسع الوقت وإلا لزمهم الاتمام ظهرا أخذا مما
يأتي (قوله ويعلم السبق بخبر عدل إلخ) فإخبار العدل الواحد كاف في ذلك كما استظهره شيخنا مغني ونهاية
(قوله بخبر عدل رواية إلخ) صور بهما لأن كلا لا يلزمه الجمعة فيصح تركه للجمعة والاخبار بالسبق سم
وعبارة ع ش أي أو غيرهما ممن لا يمتنع عليه التخلف لقرب محله من المسجد وزيادته على الأربعين لتصح
الخطبة في غيبته اه‍. (قوله خبر الغير) أي إذا لم يبلغوا عدد التواتر (قوله لا مدخل له فيه) أي للغير في
العدد (قوله لاناطته إلخ) أي فلا يطلع عليه الغير قول المتن (وفي قول إن كان إلخ) قال البلقيني هذا
القول مقيد في الام بأن لا يكون وكيل الامام مع السابقة فإن كان معها فالجمعة هي السابقة نهاية ومغني
(قوله وإلا) أي وإن قلنا بصحة السابقة مطلقا (قوله جمعة أهل البلد) أي جمعة أكثرهم المصلين مع الامام
مغني (قوله الذي ولاه) الضمير المستتر للمضاف كما هو صريح صنيع النهاية أو للمضاف إليه كما هو صريح
صنيع المغني والأول أكثر استعمالا وأفيد هنا (قوله إذن) أي السلطان أو نائبه (قوله أما ما يجوز إلخ)
محترز قوله المتقدم حيث لا يجوز فيه التعدد (قوله ثم تبطل الزائدات) أي فيجب على مصليها ظهر يومها
نهاية. (قوله ومن شك) أي عند الاحرام بدليل ما يأتي من السؤال والجواب ولا يخفى أن هذا الشك حاصله
الشك في أن جمعته من القدر الزائد على الحاجة فهي باطلة أو المحتاج إليه فهي صحيحة سم أقول وكذا حكم
الشك بعد الفراغ كما يأتي في قول المصنف لو وقعتا معا أو شك استؤنفت إلخ وشرحه (قوله في أنه من الأولين
إلخ) وهذا موجود الآن في حق كل من أهل مصر لأن كلا منهم لا يعلم هل جمعته سابقة أو لا ومعلوم لكل
أحد أن هناك فوق الحاجة فيجب عليه فعل الظهر ع ش ويأتي عن شيخنا مثله (قوله أو الآخرين) أي
والفرض أن هناك ما لا يحتاج إليه يقينا حلبي (قوله لزمته الإعادة) أي إعادة الجمعة سم أي كما هو
ظاهر كلام الشارح وفيه أن الشك لا يزول بإعادة الجمعة فالظاهر ما جزم به النهاية من لزوم الظهر عبارته ومن
لم يعلم هل جمعته من الصحيحات أو غيرها وجب عليه ظهر يومها ا ه‍ وحمل ع ش والكردي كلام الشارح
على ما يوافقه ففسرا الإعادة فيه بإعادة الجمعة ظهرا. (قوله أن يظهر) أي ما أحرم به المتردد و (قوله من
السابقات إلخ) أي أو أنه هو السابق (قوله تلزمه الإعادة) أي إعادة الجمعة وهو ظاهر إن علم أن وقت
الحاجة لم ينقض فإن علم انقضاؤه لم تلزم الإعادة بل لم تجز وقد فاتته الجمعة وإن شك فهل يعيد ثم إن لم يظهر شئ
تلزم الإعادة أيضا ويعود التفصيل المذكور أو كيف الحال سم وقوله إن علم أن وقت الحاجة إلخ وفيه
427

أنه إذا علم ذلك فما معنى لزوم الإعادة وقوله أو كيف الحال ويظهر أنه يصير إلى ضيق الوقت فإن تبين أن جمعته
من الصحيحات فلا شئ عليه وإلا فيجب عليه الظهر ثم رأيت قال الكردي قوله تلزم الإعادة أي إعادتها ظهرا
لا جمعة لأنها غير ممكنة هنا كما هو ظاهر وعلم من هذا ومما مر في الجماعة من أنه لو اقتدى بمن يجوز كونه
أميا ولم يتبين كونه قارئا لزمته الإعادة أنه لو شك في بعض من الأربعين المحسوبين أنه من أهل الكمال أم لا ولم
يتبين الحال لزمته الإعادة لأن كل واحد إمام بالنسبة إلى آخرين ا ه‍. أي على ما يأتي في الشرح خلافا للنهاية
والمغني وغيرهما. (قوله براء أكبر) إلى قوله وقيل في النهاية وإلى قوله ويجاب في المغني (قوله براء أكبر
إلخ) أي وإن سبقه الآخر بالهمز مغني (قوله الأربعون) أي تكملة الأربعين عبارة النهاية والمغني
تسعة وثلاثون (قوله المتأخر) أي الامام المتأخر إحرامه عن إحرام إمام آخر (قوله لأن إلخ) تعليل للمتن
(قوله تبين الانعقاد) أي وتعينت جمعته للسبق وامتنع على غيره افتتاح جمعة أخرى نهاية ومغني (قوله
وقيل إلخ) عبارة المغني وقيل الثانية هي الصحيحة لأن الامام لا عبرة به مع وجود أربعين كاملين بدليل أنه لو
سلم الامام في الوقت إلخ (قوله كما مر) أي في شرح والمسبوق كغيره (قوله سبق الهمزة) أي من الله
مغني (قوله من عليكم إلخ) بيان للمتأخر سم عبارة الكردي قوله من عليكم أي إن أخره من السلام كما
هو المعهود و (قوله أو السلام) أي إن أخره من عليكم بأن قال عليكم السلام ا ه‍ (قوله بمحل) إلى التنبيه في
النهاية والمغني إلا قوله للتردد إلى لاحتمال تقدم قول المتن (استؤنفت الجمعة) أي فلو أيس من استئنافها
صلى الظهر وفي هذه الحالة يتجه أمور منها ندب سنة الجمعة القبلية دون البعدية أما ندب القبلية فتبعا
لوجوب الاقدام على الجمعة لاحتمال أن يسبق وأما عدم ندب البعدية فلانه بالمعية أو الشك تبين عدم
إجزائها ومنها أن تجب كفاية الجماعة في الظهر لأنه الذي صار فرض الوقت. فرع: حيث تعددت
الجمعة طلب الظهر وجوبا إن لم يجز التعدد وندبا إن جاز خروجا من خلاف من منع التعدد مطلقا أي سواء
كان بقدر الحاجة أو زائدا عليها سم (قوله لتدافعهما في المعية) أي فليست إحداهما أولى من الأخرى
مغني (قوله مع أن الأصل إلخ) لا يقال هذا بعينه موجود فيما لو شك هل في الأماكن غير محتاج إليه أو لا وقد
قلتم فيها بعدم وجوب الإعادة لأنا نقول الاحتمال في هذه الصورة أخف من الاحتمال في المعية لأن الشك في
المعية شك في الانعقاد حلبي اه‍ بجيرمي (قوله ومع إخبار العدل) أي بالسبق بقي ما لو تعارض عليه مخبران
ففي الزركشي أنه يقدم المخبر بالسبق لأن معه زيادة علم ونازعه في الايعاب بأن السبق إنما يرجح إذا كان
428

مستنده يحصل زيادة العلم وما هنا ليس كذلك قال والحق أنهما متعارضان فيرجع ذلك للشك وهو يوجب
استئناف الجمعة ع ش (قوله ولا لاحتمال تقدم إحداهما إلخ) عبارة المغني والنهاية قال الامام وحكم الأئمة
بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال تقدم إحداهما فلا تصح أخرى فاليقين أن يقيموا جمعة ثم
ظهرا قال في المجموع وما قاله مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قالوه لأن الأصل عدم وقوع جمعة إلخ قال
غيره ولان السبق إذا لم يعلم أو يظن لم يؤثر احتماله لأن النظر إلى علم المكلف أو ظنه لا إلى نفس الامر اه‍.
(قوله فلا تصح الأخرى) أي المستأنفة بصري (قوله أنه لا يجوز الاستئناف إلخ) أي بمحل يجب فيه
الاستئناف لكون التعدد فيه فوق الحاجة ووقعت هذه الجمع
معا يقينا أو شكا عبارة المغني فائدة الجمع المحتاج إليها مع الزائدة عليه كالجمعتين المحتاج إلى إحداهما ففي ذلك التفصيل المذكور فيهما كما أفتى به
البرهان بن أبي شريف اه‍. وعبارة شيخنا ولو تعددت الجمعة بمحل يمتنع فيه التعدد أو زادت على قدر الحاجة
في محل يجوز فيه التعدد كان للمسألة خمسة أحوال الأولى أن تقعا معا فتبطلان فيجب أن يجتمعوا ويعيدوها
جمعة عند اتساع الوقت الثانية أن تقعا مرتبا فالسابقة هي الصحيحة واللاحقة باطلة فيجب على أهلها صلاة
الظهر الثالثة أن يشك في السبق والمعية فهي كالحالة الأولى الرابعة أن يعلم السبق ولم تعلم عين السابقة فيجب
عليهم الظهر لأنه لا سبيل إلى إعادة الجمعة مع تيقن وقوع جمعة صحيحة في نفس الامر لكن لما كانت الطائفة
التي صحت جمعتها غير معلومة وجب عليهم الظهر الخامسة أن يعلم السبق وتعلم عين السابقة لكن نسيت وهي
كالحالة الرابعة ففي مصرنا يجب علينا فعل الجمعة أولا لاحتمال أن تكون جمعتنا من العدد المحتاج إليه ثم يجب
علينا فعل الظهر لاحتمال أن تكون من العدد غير المحتاج إليه مع كون الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة اه‍
(قوله مع التعدد) أي تعدد المستأنفة و (قوله أنه) أي التعدد في الاستئناف (قوله وإلا) أي بأن زاد
عليه يقينا أو شكا (قوله لا تصح) كذا في أصله بخطه وفي نسخة الظهر على أنه فاعل وهي أظهر وإن كانت
من تصرف النساخ بصري (قوله وأنه ما دام الوقت متسعا إلخ) واكتفى شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية
باليأس العادي بأن جرت العادة بعدم استئنافها وشرط شيخنا عبد الحميد أي كالشارح اليأس الحقيقي بأن
يضيق الوقت ويؤيده أنهم لو لم يفعلوا شيئا مطلقا امتنع الظهر إلا عند ضيق الوقت فليتأمل سم (قوله مما مر
آنفا) أي في التنبيه السابق في شرح إلى اليأس من إدراك الجمعة (قوله ويسن الاذان لها إلخ) أي والسنة
القبلية والبعدية عبارة شيخنا ومحل سن البعدية للجمعة إن لم يصل الظهر معها أي وجوبا أو ندبا وإلا قامت
قبلية الظهر مقام بعدية الجمعة فيصلي قبلية الجمعة ثم قبلية الظهر ثم بعديته ولا بعدية للجمعة حينئذ اه‍ (قوله
إذن قبل) أي ولو بقصد الجمعة (قوله والإقامة إلخ) أي تسن لها الإقامة مطلقا (قوله ولا ينافيه) أي وقوع
جماعة ذلك الظهر فرض كفاية (قوله السابق) أي عن قريب (قوله في ظهرهم) أي من لا جمعة عليهم (قوله
لأن الفرض) أي أصالة (قوله ثم) أي في بلد الجمعة (قوله وإن المراد إلخ) عطف على قوله أنه لا يجوز إلخ (قوله
وقوعهما إلخ) أي فمتى وقعتا على هذه الحالة استؤنفت الجمعة وجد الشك بالفعل أو لا (قوله وكذا الباقي) أراد
به الترتيب قاله الكردي ويظهر أن مراد الشارح بالباقي الشك في أنه من الأولين إلخ أو في أن التعدد لحاجة
أو لا (قوله فلا يقال لو شك إلخ) يعني فمتى كان المراد بالشك في المعية أو في الباقي ما ذكر فلا يتبعض حكم
الأربعين لأن الوقوع على الحالة المذكورة أمر مضاف إلى الجميع (قوله نعم يظهر إلخ) تصوير لشك البعض
يعني في هذه الصورة يحتمل شك البعض لا في الصورة الأولى قاله الكردي أقول بل يحتمل فيها أيضا بأن يخبر
إحدى الطوائف عدل بأن جمعتها من السابقات أو عدول بأن التعدد لحاجة فليتأمل (قوله لم يلزمهم إلخ)
أي لما مر أن الشارع أقام إخباره إلخ وقضيته عدم جواز الاستئناف أيضا (قوله إن أمكنه إلخ) الأولى جمع
الضمير أي وإن لم يمكن استئناف الجمعة فيجب الظهر قول المتن (وإن سبقت إحداهما ولم تتعين إلخ) وقد أفتى
الوالد رحمه الله تعالى في الجمع الواقعة في مصر الآن بأنها صحيحة سواء أوقعت معا أو مرتبا إلى أن ينتهي عسر
429

الاجتماع بأمكنة تلك الجمع فلا يجب على أحد من مصليها صلاة ظهر يومها لكنها تستحب خروجا من خلاف
من منع تعدد الجمعة بالبلدة وإن عسر الاجتماع في مكان فيه ثم الجمع الواقعة بعد انتهاء الحاجة إلى التعدد غير
صحيحة فيجب على مصليها ظهر يومها نهاية قال ع ش قوله م ر لكنها تستحب إلخ هذا مفروض فيما إذا
تعددت واحتمل كون جمعته مسبوقة أما إذا لم تتعدد أو تعددت وعلم أنها السابقة فلا يجوز إعادتها جمعة بمحله
لاعتقاد بطلان الثانية ولا ظهرا لسقوط فرضه بالجمعة ولم يخاطب بالظهر في ذلك اليوم اه‍. ومعلوم أن ما ذكره
إذا كانت جمعة جامعة لسائر الشروط أيضا يقينا أو ظنا بخلاف ما إذا شك في بعضها كأن تردد في بعض الأربعين
المحسوبين هل هو من أهل الكمال أم لا ولم يتبين الحال لزمته إعادة الجمعة ظهرا كما مر عن
الكردي ويأتي عن سم وأيضا تقدم عن قريب عن شيخنا وع ش ما يتعلق بجمع مصر راجعه قول المتن (صلوا ظهرا) ولا يقال أنا
أوجبنا عليه صلاتين الجمعة والظهر بل الواجب واحدة فقط إلا أنا لما لم نتحقق ما تبرأ به الذمة أوجبنا كليهما
ليتوصل بذلك إلى براءة ذمته بيقين وهذا كما لو نسي إحدى الخمس ولا يعلم عينها فإنا نعلم أن الواجب عليه واحدة
فقط وتلزمه بالخمس لتبرأ ذمته بيقين ثم رأيت في حاشية الشيخ عبد البر الأجهوري على المنهج عن الرملي ما يوافقه
ع ش (قوله كأن سمع) إلى قوله عملا في النهاية والمغني. (قوله عملا بالأسوأ فيها) أي الجمعة وهو عدم جواز إعادتها
لتيقن وقوع جمعة صحيحة (وفيه) أي الظهر وهو بقاء فرض الوقت وعدم سقوطه بما فعل من الجمعة (قوله
بإجماع) إلى قوله ويشكل في النهاية والمغني (قوله من يعتد به) احتراز عن قول ابن حزم بانعقادها بالواحد
منفردا (قوله لكن في الركعة الأولى إلخ) أي فقط فلو صلى الامام بأربعين ركعة ثم أحدث فأتم كل لنفسه
أجزأتهم الجمعة نهاية ومغني وسم (قوله ولو بعد سلام من عداه إلخ) أي وانصرافه إلى بيته وبذلك يلغز
فيقال لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت شيخنا (قول بطلت جمعة الكل) أي من حيث
هي جمعة أخذا مما تقدم بصري (قوله
ويشكل عليه) أي على بطلان جمعة الكل بذلك الحدث (قوله ما يأتي) أي في شرح ولو بان الامام جنبا أو محدثا إلخ (قوله وللمتطهر منهم تبعا له) أي بخلاف ما لو بان الامام
محدثا فقط أو مع بعض بقية الأربعين لم تصح لاحد كما يأتي في شرح ولو بان الامام محدثا إلخ سم (قوله
فيفرق
إلخ) المتبادر من هذا الفرق عدم التعويل فيه على ما يتبادر من أحدث وبان محدثا من طرو الحدث في الأول
وكونه من أول الصلاة في الثاني وأنه لا فرق بينهما في الموضعين وأن مدار الفرق ليس إلا على ظهور البطلان
قبل السلام وعدم ظهور ذلك سم وفي البصري ما يوافقه (قوله تبين الحدث إلخ) أي بعد سلام الكل
(قوله لما يأتي) أي في شرح ولو بان الامام جنبا إلخ (قوله أن جماعة المحدثين) أي الجماعة معهم سم (قوله
فإن خروج أحد الأربعين) أي حسا بالانصراف بالفعل ومثله ما إذا تبين الحدث للقوم في أثناء الصلاة بلا
انصراف بصري (قوله تلك) أي ما يأتي (قوله حينئذ) لا يظهر له فائدة (قوله واختلفوا إلخ) فينبغي لمن
لا تنعقد به أن لا يحرم بها إلا بعد إحرام أربعين ممن تنعقد بهم شرح بأفضل ولا يخفى ما فيه من الحرج الشديد
(قوله وجريت عليه إلخ) وجرى عليه أيضا شرح المنهج والتحفة واعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي وفتح
430

الجواد عدم الاشتراط وهو المعتمد كردي علي بأفضل وقوله والتحفة فيه توقف بل آخر كلام التحفة كالصريح
في عدم الاشتراط (قوله لعدم الاشتراط) متعلق بالمنتصرون وأفتى بعدم الاشتراط الشهاب الرملي سم (قوله
مما يؤيدهم) أي المنتصرين و (قوله مر آنفا) أي في شرح والمعتبر سبق التحرم و (قوله وما يأتي) أي في
المتن آنفا (قوله وعلى الأول) أي الاشتراط (قوله كما مر) أي في الجماعة في شرح أو حال باب نافذ كردي.
(قوله هنا) أي في الجمعة (قوله عدم اشتراط ذلك) أي تأخر الافعال و (قوله ثم) أي في الرابطة (قوله ونية
الاقتداء) الأنسب لاستثنائها الآتي حذفه هنا (قوله مما مر) أي في باب الجماعة مغني (قوله إلا نية الاقتداء
إلخ) اقتصر النهاية والمغني على استثناء الإمامة عبارتهما إلا في نية الإمامة فتجب هنا في الأصح لتحصل له
الجماعة اه‍. ولعل وجهه أن نية الاقتداء شرط في جماعة غير الجمعة أيضا قول المتن (أن تقام بأربعين) أي
منهم الامام ومحل ذلك في غير صلاة ذات الرقاع أما فيها فيشترط زيادتهم على الأربعين ليحرم الامام بأربعين
ويقف الزائد في وجه العدو ولا يشترط بلوغهم أربعين على الصحيح لأنها تبع للأولين نهاية أي بل يكتفي
بواحد كما يأتي في صلاة الخوف ع ش قول المتن (بأربعين) أي ولو كانوا ملتصقين كما قاله الرحماني نقلا عن
الرملي شيخنا عبارة سم ولو وجد بدنان ملتصقان بحيث عدا اثنين في باب الميراث فهل يعدان هنا اثنين الوجه
أنهما يعدان هنا اثنين بل في عبارة ابن القطان أن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام م ر ا ه‍ وسئل
البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم أربعين هل يصلون الجمعة أو الظهر فأجاب رحمه الله تعالى بأنهم يصلون
الظهر على مذهب الشافعي. وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة وهو قوي فإذا قلدوا أي جميعهم من قال
هذه المقالة فإنهم يصلون الجمعة وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا فتح المعين وتقدم عن الجرهزي
ما يوافقه وفي رسالة الجمعة للشيخ عبد الفتاح الفارسي سئل الشيخ محمد بن سليمان الكردي ثم المدني رحمه الله
تعالى أن الجمعة إذا لم تستوف الشروط وصليت بتقليد أحد المذاهب وأراد المصلون إعادتها ظهرا، هل
يجوز ذلك أم لا وأجاب بأن ذلك جائز لا منع منه بل هو الأحوط خروجا من الخلاف وما في الامداد ولا يجوز
إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور فمحله عند الاتفاق على صحة الجمعة لا عند وجود خلاف قوي في عدم صحتها نعم كمذهب الغير في
صحة الجمعة شروط لا بد في جواز تقليده من وجودها، وإلا فلا تصح الجمعة على
مذهبه أيضا فرارا من التلفيق الممنوع إجماعا ومن الشروط المعتبرة في مذهب مالك القائل بانعقادها
باثني عشر رجلا طهارة الثوب والبدن والمكان عن المني والوضوء بالشك في الحدث، ومسح جميع الرأس
في الوضوء والموالاة بين أعضاء الوضوء والدلك في الوضوء والغسل ووضع الانف على الأرض في السجود
ووضع اليدين مكشوفتين على الأرض فيه ونية الخروج من الصلاة وأن يكون الامام بالغا وأن لا يكون فاسقا
مجاهرا، وأن يكون الخطيب هو الامام وأن تكون الصلاة في المسجد الجامع وسئل رحمه الله تعالى إذا فقدت
شروط الجمعة عند الشافعي فما حكمها وأجاب بأنه يحرم فعلها حينئذ لأنه تلبس بعبادة فاسدة نعم إن قال بصحتها
من يجوز تقليده وقلده الشافعي تقليدا صحيحا مجتمعا لشروطه جاز فعلها حينئذ بل يجب ثم إذا أرادوا إعادتها
ظهرا خروجا من الخلاف فلا بأس به بل هو مستحب حينئذ ولو منفردا وقولهم لا تعاد الجمعة ظهرا محله في غير
المعذورين ومنهم من وقع في صحة جمعته خلاف وسئل الشيخ محمد صالح الرئيس مفتي الشافعية بمكة المشرفة
رحمه الله تعالى هل يسن إعادة الجمعة ظهرا إذا كان إمامها مخالفا وأجاب بقوله نعم تسن إعادتها ظهرا حينئذ
ولو منفردا لقولهم كل صلاة جرى فيها خلاف تسن إعادتها ولو فرادى ولا شك أن هذه مما جرى الخلاف في
صحتها كما نبه على ذلك التحفة في باب صلاة الجمعة وسئل رحمه الله تعالى عن أهل قرية دون الأربعين يصلون
الجمعة مقلدين للامام مالك في العدد مع جهلهم بشروط الجمعة عنده وقال لهم إمامهم صلوا ويكفي ذلك التقليد.
وأجاب بقوله نعم حيث نقصوا عن الأربعين جاز التقليد وأجاب بقوله نعم حيث نقصوا عن الأربعين جاز التقليد للامام مالك لكن مع العلم بالشروط المعتبرة عنده
431

والعمل به أيضا وتسن الإعادة وأما قول إمامهم لهم ويكفي إلخ فإن أراد بذلك أنه لا يشترط العلم بالشروط
فهو قول غير صحيح انتهى ما تيسر نقله من تلك الرسالة باختصار (قوله وإن كان) إلى المتن في النهاية إلا قوله
وقياسه إلى أو من الجن (قوله وإن كان بعضهم إلخ) أي المتوطن بهذا المحل وهو شامل للامام وهو متجه وإن
بادر م ر بالمخالفة وينبغي صحة الإعادة المذكورة من كلهم أيضا سم (قوله أو من الجن إلخ) عطف على قوله
صلاها عبارة النهاية وتنعقد بأربعين من الجن أو منهم ومن الانس قاله القمولي وقيده الدميري في حياة
الحيوان بما إذا تصوروا بصورة بني آدم اه‍. قال سم هذا أي التقييد جرى على الغالب لا شرط بل حيث
علم أو ظن أنهم جن ذكور كفى وإن تصوروا بصورة غير بني آدم م ر ا ه‍ وأقره ع ش واعتمد القليوبي
وشيخنا والبصري التقييد عبارة شيخنا ولو كان الأربعون من الجن صحت بهم الجمعة كما في الجواهر حيث علمت
ذكورتهم وكانوا على صورة الآدميين وقال بعضهم لا يشترط كونهم على صورة الآدميين بخلاف ما لو
كانوا من الملائكة لأنهم غير مكلفين اه‍ وستأتي عبارة البصري (قوله كما قاله القمولي) قد يقتضي الاكتفاء
بكون بعض الأربعين من الجن أنه لو أقامها أربعون من الجن مستوطنون بالقرية لم يأثم إنس القرية بتعطيل القرية
منها حتى يجوز لهم الذهاب لفعلها في قرية أخرى وقد يستبعد ذلك فليحرر سم على حج
اه‍ ع ش (قوله إن علم إلخ) وهو يشترط لصحتها منهم كونهم في أرضنا أو في الأرض الثانية أم لا يشترط
فتنعقد بهم وإن كان مسكنهم في الأرض السابعة من ذلك البلد فيه نظر والأقرب الثاني بدليل قولهم من
وقف أرضا سرت وقفيتها للأرض السابعة وهو صريح في أن كل من كان فيها هو من أهلها نعم إن كان بينهم
وبين الامام مسافة تزيد على ثلاثمائة ذراع في غير المسجد لا تصح للبعد كالانس إذا بعدوا عن الامام ع ش
وفيما استقر به نظر ظاهر إذ غير أرضنا لا يعد وطنا لنا (قوله يعزر مدعي إلخ) إن قلنا بكفر مدعي رؤيتهم فهو
مرتد والمرتد لا يعزر أول مرة م ر وعبارة النهاية بكفر مدعي إلخ وفيه نظر أيضا لأنا لا نسلم أولا مخالفته
للقرآن لأن قوله تعالى أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يحتمل أن المراد به أن الغالب رؤيتهم لنا
من غير أن نراهم فلا ينبغي وقوع رؤيتنا إياهم ولو سلم فلا بد في الكفر من علمه أن ذلك هو المراد في الآية وأن
لا يقصد الكذب وإلا فلا يتجه الكفر فليتأمل سم عبارة البصري بعد كلام نصها فالحاصل أنه لو قيل في مقام
انعقاد الجمعة بهم لا بد من تصورهم بصورة بني آدم وفي مقام عدم تكفير مدعي رؤيتهم على غير صورهم
الأصلية لا فرق لكان له وجه وجيه فليتأمل وقوله لأنه حينئذ مخالف للقرآن قد يقال ليس في الآية الشريفة
ما يقتضي عموم الأحوال والأزمان فيكفي في صدقها ثبوت هذه الخاصية لهم في الجملة فليتأمل ثم رأيت
البيضاوي أشار لذلك في تفسيره فراجعه ا ه‍. (قوله وذلك) أي اشتراط الأربعين (قوله لما صح أن أول
جمعة صليت إلخ) عبارة المغني لما روى البيهقي عن ابن مسعود أنه (ص) جمع بالمدينة وكانوا أربعين
432

رجلا قال في المجموع قال أصحابنا وجه الدلالة أن الأمة اجتمعوا على اشتراط العدد والأصل الظهر فلا تجب
الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف وقد ثبت جوازها بأربعين وثبت صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يثبت صلاته لها
بأقل من ذلك اه‍. وعبارة النهاية لخبر كعب بن مالك قال أول من جمع بنا في المدينة أسعد بن زرارة قبل
مقدم النبي (ص) المدينة في نقيع الخضمات وكنا أربعين وخبر ابن مسعود أنه (ص)
جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا ولقول جابر مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين جمعة
أخرجه الدارقطني وقول الصحابي مضت السنة كقوله قال (ص) ولقوله (ص) إذا
اجتمع أربعون فعليهم الجمعة وقوله (ص) لا جمعة إلا في أربعين اه‍ قال ع ش قوله ولقول جابر
مضت السنة إلخ رواه الدارقطني والبيهقي وفيه عبد العزيز قال الدارقطني منكر الحديث وقال البيهقي هذا
الحديث لا يحتج بمثله وحديث إذا اجتمع أربعون رجلا إلخ أورده صاحب التتمة ولا أصل له وحديث لا جمعة
إلا بأربعين لا أصل له انتهى الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي ا ه‍ (قوله وقد أجمعوا) أي من يعتد
به كما مر فلا يرد مخالفة ابن حزم عبارة شيخنا قد اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة على خمسة عشر
قولا الأول تنعقد بالواحد وهو قول ابن حزم وعليه فلا يشترط الجماعة كما هو ظاهر الثاني باثنين كالجماعة وهو
قول النخعي الثالث باثنين مع الامام عند أبي حنيفة وسفيان الثوري ومحمد والليث الرابع بثلاثة مع الامام
عند أبي حنيفة وسفيان الثوري الخامس بسبعة عند عكرمة السادس بتسعة عند ربيعة السابع باثني
عشر وهو مذهب الامام مالك الثامن مثله غير الامام عند إسحاق التاسع بعشرين في رواية ابن حبيب عن
مالك العاشر بثلاثين كذلك الحادي عشر بأربعين ومنهم الامام وهو أصح القولين عند الإمام الشافعي
الثاني عشر بأربعين غير الامام وهو القول الآخر عند الإمام الشافعي وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة
الثالث عشر بخمسين في رواية عن الإمام أحمد الرابع عشر ثمانون حكاه المازري الخامس عشر
جمع كثير من غير حصر ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل قاله في فتح الباري اه‍. (قوله والأربعون أقل
ما ورد). فرع: لو شك عند الاحرام في وجود العدد الذي تنعقد به الجمعة ينبغي أن لا ينعقد إحرامه ولو شك
بعد السلام منها في ذلك فهل يغتفر هذا الشك كما لو شك بعد السلام من سائر الصلوات في شئ من
شروطها فإنه لا يضر كما تقدم في سجود السهو أولا ويفرق بين هذا الشرط وغيره من الشروط فيه نظر
وقد يؤيد الثاني أنه لو شك بعد السلام حيث امتنع التعدد في أنها سبقت غيرها أو قارنته أو سبقت به بطلت
مع أن سبقها غيرها حينئذ من شروط صحتها فدل على أن هذه الشروط الزائدة فيها أضيق حكما من بقية
الشروط فليراجع سم وفي فتاوي الشيخ محمد صالح الرئيس سئل رحمه الله تعالى عمن صلى الجمعة والحال هو شك
هل فيها أربعون أم دون ذلك والحال فيها أربعون وشك هل في الأربعين أمي أو من لا يعرف شروط الجمعة
أم لا ما حكم هذا الشك هل يضر أم لا؟ وإذا لم يضر فهل يسن أن يصلي الظهر أم لا وأجاب رحمه الله بقوله لو كان
الشك في استيفاء العدد قبل الصلاة لا تصح معه الجمعة والشك بعدها لا يضر وأما الشك في الأمية ونحوها
فلا يضر والله أعلم ا ه‍ ويأتي عن الفتاوى المذكورة ما يتعلق بالمقام (قوله وخبر الانفضاض إلخ) عبارة
النهاية وأما خبر انفضاضهم فلم يبق إلا اثنا عشر فليس فيه أنه ابتدأها باثني عشر بل يحتمل عودهم أو عود
غيرهم مع سماعهم أركان الخطبة اه‍ قال الرشيدي قوله م ر بل يحتمل عودهم أي قبل التحرم وأحرم
بالأربعين فالانفضاض كان قبل الصلاة في الخطبة كما صرحت به رواية مسلم وأما رواية البخاري انفضوا
في الصلاة فمحمولة على الخطبة جمعا بين الاخبار ا ه‍ قول المتن (مكلفا) عبارة المغني والنهاية وشرط كل
433

واحد منهم أن يكون مسلما مكلفا أي بالغا عاقلا حرا كلا اه‍ (قوله لأنها إلى قوله فقول بعضهم إلخ) في
النهاية والمغني (قوله لأنها لا تلزم إلخ) عبارة النهاية فلا تنعقد بالكفار وغير المكلفين ومن فيه رق وبالنساء
والخناثي اه‍. (قوله أضداد هؤلاء) إن دخل في الإشارة قوله مميزا يرد السكران سم (قوله بخلاف
المريض) أي فإن عدم لزومها له ليس لنقص فيه بل للتخفيف عنه فلا مانع من انعقادها به بصري (قوله
وجبت الإعادة) يحتمل أن يستثنى ما لو اعتقد من عدا الخنثى تمام العدد بغير الخنثى أو أنه رجل واعتقد هو
تمام العدد بغيره أو أنه رجل ثم بان رجلا فيتجه أن لا إعادة لوجود الشروط في اعتقادهم وفي نفس الامر
وكذا يتجه عدم الإعادة لو بان في الأثناء خنثى ثم قبل طول الفصل ومضى ركن رجلا سم (قوله بأربعين)
أي غير الامام مغني (قوله أو قبلها) أي قبل شروع الجمعة وبعد فراغ الوضوء ع ش (قوله بمحل إقامتها)
خرج ما به ما لو تقاربت قريتان في كل منهما دون أربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا أربعين فإنها
لا تنعقد بهم وإن سمعت كل واحدة نداء الأخرى لأن الأربعين غير متوطنين في موضع الجمعة نهاية (قوله بمن
لزمه حضوره إلخ) أي ولا بالمتوطنين خارج محل الجمعة وإن سمعوا نداءها لفقد إقامتهم بمحلها نهاية ومغني
ويأتي في الشرح ما يفيده بل يفيده قوله هنا من غير المستوطنين أي بمحل إقامة الجمعة (قوله لأنه (ص)
لم يقم إلخ) يمكن أن يكفي في الدليل أن الغالب على أحوال الجمعة التعبد ولم تثبت إقامتها بغير المستوطنين
سم (قوله على الإقامة) أي بمكة (قوله في حجة الوداع) أي وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما في الصحيحين وصلى به
الظهر والعصر تقديما كما في خبر مسلم شرح المنهج (قوله وفيه نظر) أي في الاستدلال المذكور (قوله فإنه
كان مسافرا إلخ) أي ومجرد عزمه على الإقامة أياما بمكة بعد عرفة لا ينتهي سفره به وإنما ينتهي ببلوغها كما
تقدم في باب صلاة المسافر فعدم تجميعه حينئذ للسفر لا لعدم التوطن بجيرمي (قوله إذا لم يقم إلخ) أي وكما
يدل عليه جمعه بعرفة بين الظهر والعصر تقديما بجيرمي (قوله وعرفة إلخ) عطف على اسم وخبر إن في قوله فإنه
كان إلخ والحاصل أن الاستدلال المذكور مشكل من وجهين الأول أنه (ص) كان مسافرا فعدم
إقامته الجمعة بعرفة للسفر والثاني أنه لا أبنية في عرفة فعدم إقامته الجمعة بها لعدم كونها دار إقامة ومن ثم قال
الشيخ العزيزي هذا التعليل مشكل قديما وحديثا بجيرمي (قوله إلا أن يجاب إلخ) فيه بحث ظاهر لأنا
سلمنا أنه لا مانع مما ذكره إلا أن عدم إقامته الجمعة بعرفة وكونه لا مانع مما ذكره لا يدل على هذا السبب المعين
أعني عدم الاستيطان لجواز أن يكون لغيره دونه فلا يثبت المطلوب خصوصا وهذه واقعة حال فعلية سم
عبارة البصري قوله بأنه لا مانع إلخ مسلم لكنه لا يجدي لأنه مستدل لا مانع اه‍ (قوله ومستوطن ثم) أي
وعدم مستوطن في عرفة (قوله أن من توطن خارج السور إلخ) وفي فتاوي الشيخ محمد صالح الرئيس سئل رحمه الله
تعالى عن بلدة مسورة ميمنة سورها حارة وميسرته حارة وتقام في داخل السور جمعتان جمعة للشافعية
مستوفية للشروط كاملة العدد وجمعة للخوارج مختلة الشروط ناقصة العدد وفي كل من الحارتين
434

المذكورتين جمعة للشافعية مستوفية للشروط كاملة العدد فهل يجوز في هذه الصورة إعادة الظهر جماعة
أو فرادى أو تحرم وأجاب بقوله وحيث الامر ما سطر فلا يجوز لمن كان في داخل السور من الشافعية إعادة
الجمعة ظهرا لأن جمعة الخوارج الغير المستوفية للشروط ليست جمعة ولانفصالهم عمن هو في خارج السور بالسور
وأما أهل الحارتين فإن كانتا تعدان بلدا واحدا بأن كان بعضهم يستعير من بعض واتحد النادي
وملعب الصبيان فإن لم يوجد محل يسع الجميع بلا مشقة فالإعادة سنة لمن لم تتقدم جمعته يقينا وإن وجد محل
يسعهم كذلك فالإعادة واجبة لمن تأخرت جمعته وللجميع إذا وقعتا معا أو شك في المعية وحيث سنت الإعادة
سنت الجماعة في الظهر وحيث وجبت الإعادة كانت الجماعة فرض كفاية وإن كانت الحارتان تعدان
بلدتين بأن لم يتحد ما ذكر فلا تجوز الإعادة اه‍ (قوله إن من توطن خارج السور إلخ) شامل لما إذا كان له
سور آخر متصل طرفاه بذلك السور كما في المدينة المنورة (قوله لأنه أعني السور يجعلهما) إلخ. (قوله فيمن
لزمته) أي بأن أقيمت الجمعة في محل من بلده يجب عليه السعي إليها (قوله وأمكنه إدراكها إلخ) أي إدراك
جمعة في محل من بلده لا يجب عليه السعي إليها لبعده وتوقفه على مشقة لا تحتمل عادة وبذلك يندفع
استشكال البصري بقوله قد يقال لا معنى للفوات حينئذ فليتأمل اه‍. (قوله إنما يتجه إن سمع النداء منها) يمكن توجيه
الاطلاق المذكور بأنه حينئذ منسوب إلى التقصير فلا بعد في التغليظ عليه بخلاف من لا جمعة ببلده ولم يسمع
النداء من غيرها فتأمله بصري عبارة سم قوله لأن غايته أنه بعد يأسه إلخ قد يمنع ويفرق اه‍. قول المتن
(إلا لحاجة) أي كتجارة وزيارة نهاية (قوله فلا تنعقد) إلى قوله ومن له في النهاية والمغني (قوله ومقيم
على عزم عوده إلخ) ومنه ما لو سكن ببلد بأهله عازما على أنه إن احتيج إليه في بلده لموت خطيبها أو إمامها مثلا
رجع إلى بلده فلا تنعقد به الجمعة في محل سكنه لعدم التوطن وافهم قوله على عزم عوده إلخ إن من عزم على
عدم العود انعقدت به لأنها صارت وطنه ع ش أقول ومفهومه أيضا الانعقاد إذا لم يعزم على شئ لكن قضية
صنيع ع ش عدمه ولعلها الأقرب فليراجع (قوله ولو بعد مدة طويلة) أي كالمتفقهة والتجار نهاية ومغني
(قوله ومن له مسكنان إلخ) أي كأهل القاهرة الذين يسكنون تارة بها وأخرى بمصر القديم أو ببولاق
سم (قوله يأتي فيه التفصيل إلخ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي فيمن سكن بزوجته في مصر مثلا وبأخرى في
الخانقاه مثلا وله زراعة بينهما ويقيم في الزراعة غالب نهاره ويبيت عند كل واحدة منهما ليلة في غالب أحواله
بأنه يصدق عليه أنه متوطن في كل منهما حتى يحرم عليه سفره في يوم الجمعة بعد الفجر لمكان تفوت به إلا لخوف
ضرر نهاية وسم قال ع ش قوله م ر أنه متوطن في كل منهما أي فتنعقد به الجمعة فيهما اه‍. (قوله ثم ما
خرج منه) قد يقال ما المانع من إتيان هذا بأن يعتبر ما كان فيه يوم الجمعة سم ويأتي عن النهاية ما يوافقه (قوله اعتبار
ما إقامته به أكثر) أي سواء كان له في الآخر أهل أو مال أو لا ع ش (قوله إن استوت) أي إقامته (قوله فما
فيه أهله) ينبغي وماله أخذا مما يأتي وكأنه سقط سهوا بصري (قوله أو مال) أو لمنع الخلو فقوله أحدهما أي
435

أو كلاهما (قوله انعقدت به إلخ) عبارة النهاية اعتبرت نيته في المستقبل فإن لم تكن له نية اعتبر الموضع الذي
هو فيه كذا أفتى به الوالد رحمه الله اه‍. (قوله نظيرة هذه) أي الأخيرة (قوله ثم ما ذكر) أي قوله ومن له
مسكنان إلخ (قوله لم يكونوا متوطنين إلخ) أي فلا تنعقد به الجمعة في واحد منهما (قوله محل هذا) أي ما في
الأنوار (قوله كذلك) أي معينين إلخ (قوله لكن اختلف إلخ) أي وأما إذا استوت تنعقد به الجمعة في كل
منهما كما مر (قوله عنها) أي عن بلدهم (قوله لم تنعقد بهم) أي في مصايفهم (قوله وإن خرجوا إلخ) عطف
على قوله إن سافروا إلخ (قوله فتلزمهم) أي وتنعقد بهم (قوله إن عد) أي ما خرجوا إليه (قوله وإلا) أي
وإن لم يعد من الخطة (قوله فيها) أي في الخطة (قوله وما قاله إلخ) أي الجلال (قوله وفي سفرهم) عطف على
قوله في خروجهم (قوله نعم تلزمهم إلخ) لعل هذا إذا سمعوا النداء من بلدتهم وإلا لم تلزمهم لأن المسافر ولو سفرا
قصيرا لا تلزمه الجمعة حيث لم يسمع نداءها من بلدتها سم أقول لا حاجة إلى ما ترجاه إذ صنيع الشارح كالصريح
في أن الكلام فيما إذا أقاموا في المصايف إقامة قاطعة للسفر فتلزمهم إقامتها في المصايف إذا أقيمت فيها جمعة
معتبرة (قوله أو في بلدهم) عطف على قوله في مصايفهم (قوله وإنما يسقط) أي الخروج (قوله نعم إن سمعوا
النداء إلخ) أي من بلدهم أو غيرها وقد أقاموا في المصايف إقامة قاطعة للسفر (قوله مطلقا) أي أما في بلدهم
أو غيرها الشامل للمصايف بشروطها (قوله ولو أكره) إلى قوله ولو خرج في النهاية (قوله ولو أكره الامام)
وظاهر أن الامام ليس بقيد (قوله أهل بلد إلخ) ويظهر أن ذريتهم بعدهم مثلهم فيما يأتي (قوله لم تنعقد
بهم إلخ) وأفتى بعض العلماء بأنهم لا تلزمهم الجمعة بل لا تصح منهم لو فعلوها لفقد الاستيطان وذلك ظاهر
لا شك فيه نهاية وقوله م ر لا تلزمهم الجمعة في إطلاقه نظر نعم إن فرض أنهم يتوقعون زوال الاكراه قبل
مضي أربعة أيام فتسقط عنهم إلى مضي ثمانية عشر يوما لأنهم مسافرون حينئذ أو فيما إذا لم يكن في المنتقل
إليه غيرهم فتسقط مطلقا وقوله م ر بل لا تصح إلخ مشكل جدا إلا أن يكون المراد به لا تنعقد بهم أو يحمل
على ما إذا لم يكن بالبلد غيرهم بصري عبارة ع ش قوله م ر لا تلزمهم إلخ أي لكن لو سمعوا النداء من قرية
أخرى وجب عليهم السعي إليها اه‍ (قوله عازمون على الرجوع إلخ) مفهومه أنهم إذا عزموا على عدم الرجوع
أو لم يعزموا على شئ منهما انعقدت بهم وتقدم عن ع ش ما يقتضي عدم الانعقاد في الصورة الثانية (قوله
بعد الفجر) محل تأمل فإنه إما أن يكون المراد به فجر يومها كما هو الظاهر فكيف يصح قوله الآتي من حين
الفجر أو غير يومها فما وجه التقييد به بصري أقول في قوله الآتي تسامح والمراد بذلك من وقت يسع الرجوع
إلى وطنهم وإقامة الجمعة فيه (قوله فهل يلزمهم السعي إلخ) أي بأن يسرعوا ليرجعوا إلى وطنهم لاقامتها فيه
كردي (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف أو بلغهم صوت إلخ كردي (قوله أو ينظر في محلهم إلخ) قد
يتوقف في كل من الاحتمالين أما الأول فلانه مناف لما تقدم من أن التعطيل إنما يحرم إذا كان السفر لغير
حاجة وقد فرضه هنا لحاجة وأما الثاني فلان السماع إنما ينظر إليه فيما يظهر وتعطيه قوة كلامهم فيما إذا
أقيمت الجمعة بالفعل بمحل فليتأمل بصري حاصله الميل إلى أنه لا يلزمهم الرجوع إلى بلدهم مطلقا (قوله فإن
كان يسمع أهله إلخ) أي ولم يخشوا على أموالهم سم (قوله لما مر) أي قبيل قول المصنف ويحرم على من
لزمته إلخ (قوله والأول أحوط) ينافيه ما تقدم للشارح من تقييد بحث صاحب التعجيز فلا تغفل بصري
436

وعبارة اسم لعل الأوجه الثاني لأنهم مسافرون والمسافر لا جمعة عليه وإن قصر سفره إلا إذا خرج إلى ما يبلغ
أهله نداء بلدته كما صرحوا بذلك وهذا مما يؤيد النظر في قوله السابق نعم تلزمهم إن أقيمت فيها جمعة إلخ وذلك
لأن المسافر لا جمعة عليه وإن دخل بلد الجمعة وقصر سفره ما لم يكن خروجه إلى ما ذكر فليتأمل اه‍. أقول قد
تقدم الجواب عن النظر في قول الشارح السابق بأنه مفروض فيما إذا انقطع سفرهم بإقامة قاطعة للسفر
وتقدم استشكال السيد البصري للثاني أيضا (قوله قال الأسنوي ومن تبعه إلخ) لك أن تقول في توجيهه لا يخلو
إما أن يكون المراد بالمجمعين من تلزمهم أو من تنعقد بهم أو من يفعلونها فإن كان المراد ما عدا الأخير وردت
الصورة التي أفادها الأسنوي وإن كان الأخير ورد ما لو أقامها أربعون مقيمون غير مستوطنين وأقامها معهم
جمع من الأرقاء المستوطنين مع أنها غير صحيحة أيضا فحينئذ لا بد من قوله مستوطنا فتأمله بصري وقوله لك أن
تقول في توجيهه إلخ لعله أراد بقطع النظر عن الرد الآتي في الشارح وإلا فقوله فإن كان المراد ما عدا الأخير إلخ
فظاهر المنع لا سيما بالنسبة لإرادة من تنعقد بهم كما يظهر بالتأمل (قوله لأنه) أي محل الاستيطان (قوله إذ
يحتمل أن المراد إلخ) أقول هذا الجواب غير ملاق للرد المذكور وذلك لأنه وإن احتمل أن المراد بالمجمعين
ما ذكر إلا أن تقييد الإقامة بكونها في الخطة مع إضافة الخطة إلى الأوطان ثم إضافة الأوطان إلى المجمعين نص
صريح في أن المحل الذي تقام فيه لا بد أن يكون محل استيطان المجمعين فالصورة المذكورة لا تحتمل إلا
الخروج
بقوله المجمعين باعتبار ما تقرر بدون خفاء في ذلك نعم اعتبار التكليف والحرية والذكورة فيهم لا يفيده ما تقدم
فأفاده هنا بما قبل قوله مستوطنا إلخ وصار قوله مستوطنا إلخ مستغنى عنه نعم يمكن حينئذ دفع دعوى الاستغناء
بأنه أفاد تفسير الاستيطان بما لا يستفاد مما تقدم فليتأمل فإنه في غاية الظهور سم (قوله من أهلها) أي أهل
وجوبها (قوله وعلم) إلى المتن في النهاية إلا قوله وبه يعلم إلى وفي انعقاد جمعة إلخ (قوله وعلم مما مر إلخ) يتأمل
سم لعل وجه التأمل أن ما مر وهو قوله والجمعة يفعلها المقيم المتيمم لفقد الماء ويقضي الظهر إنما يقتضي عدم
إغناء جمعة من ذكر عن القضاء وهو لا يستلزم عدم الانعقاد وعبارة النهاية ومعلوم مما مر في صفة الأئمة أن
الأميين إذا لم يكونوا في درجة لا يصح اقتداء بعضهم ببعض لأن الجماعة إلخ وعلم مما تقرر أنه لا بد إلخ قال ع ش
قوله م ر مما تقرر أي من أن الأميين إذا لم يكونوا إلخ اه‍ (قوله أنه لا بد) أي فيمن تنعقد به أما لو وجد أربعون
تغني صلاتهم عن القضاء فظاهر صحتها لمن لا تغني صلاته تبعا وإن لزمه قضاء الظهر سم (قوله وهو ظاهر إلخ)
وهو ظاهر إن وجد هناك أربعون غيرهم وكذا إن لم توجد فلا تصح الجمعة أخذا من توجيه ما أفتى به البغوي
في الأمي بقوله لأن الجماعة المشترطة إلخ وذلك لأن من لا تغني صلاته عن القضاء كالأمي في عدم صحة الاقتداء به
437

بل هو أولى بالمنع لأن الأمي يصح اقتداء مثله به بخلاف من تلزمه الإعادة سم (قوله وسيعلم) إلى قوله وبه يعلم
في المغني (قوله فيهم) أي في الأميين (قوله فإنه أمي إلخ) وفي فتاوي الشيخ محمد صالح الرئيس سئل رحمه الله
تعالى عن أهل بلدة يصلون الجمعة بأكثر من الأربعين ثم يعيدون الظهر لظنهم أن فيهم أميون ومن لا يعرف
شروط وأركان الصلاة والخطبة فيكون عددهم أقل من الأربعين كما هو معلوم في أكثر العوام المقصرين
الذين لا يبالون بالدين والمنهكين في طلب الدنيا فهل يؤثر هذا الظن فتحرم عليهم الجمعة ويجب عليهم أن يصلوا
الظهر فقط أو لا يؤثر فيكفي وجود العدد على حسب الظاهر فقط ما لم يتبين ولم يتيقن أن فيهم ذلك لأن
التفتيش عن كل واحد منهم سوء الظن بهم وما أمرنا بهذا فيصلون الجمعة وإن قلنا بالثاني فهل يسن لهم
إعادة الظهر احتياطا لظنهم المتقدم أو تحرم إعادته وأجاب بأنهم إن دخلوا في الجمعة مع ذلك الظن فلا تصح
صلاتهم فالإعادة واجبة إلا إن قلدوا القائل بجوازها بدون الأربعين وأما إن دخلوا فيها مع ظن استجماع
الشروط فلا تجوز الإعادة لعدم الموجب اه‍. وتقدم عن الفتاوي المذكورة أن الشك في الأمية ونحوها
لا يؤثر مطلقا أي لا في الصلاة ولا قبلها ولا بعدها (قوله هنا) أي في الجمعة (قوله بينهما) الأولى بينهم بضمير
الجمع كما في النهاية (قوله وبه يعلم) أي بالتعليل المذكور (قوله أنه لا فرق إلخ) خلافا للنهاية والمغني وشيخ
الاسلام وشرح بأفضل وشرحي الارشاد عبارة الأول وظاهر أن محله أي إفتاء البغوي إذا قصر الأمي في التعلم
وإلا فتصح الجمعة إن كان الامام قارئا اه‍. (قوله وإن الفرق بينهما إلخ) اعتمده شيخنا والبجيرمي وفاقا للنهاية
والمغني عبارة الأولين ولو كانوا أربعين فقط وفيهم أمي فإن قصر في التعلم لم تصح جمعتهم لبطلان صلاته
فينقصون عن الأربعين فإن لم يقصر في التعلم كما لو كانوا أميين في درجة واحدة فشرط كل أن
تصح صلاته لنفسه كما في شرح الرملي وإن لم يصح كونه إماما للقوم فقول القليوبي أي تبعا للتحفة يشترط في
الأربعين أن تصح إمامة كل منهم للبقية ضعيف والمعتمد ما تقدم ا ه‍ (قوله فصلاته باطلة وإلا فالإعادة الخ)
بقي أي لمطلق الأمي قسم آخر تصح صلاته ولا إعادة وهو من لا يمكنه التعلم مطلقا سم (قوله كما مر آنفا) أي
بقوله وعلم (قوله فلا تصح إرادته هنا) محل نظر بصري (قوله وفي انعقاد) إلى قوله
ولو كان في المغني (قوله عدم صحة جمعتهم) فإن وجد من يخطب لهم ولم يكن بهم صمم يمنع السماع انعقدت بهم لأنهم يتعظون كذا في
شرح م ر وهو ظاهر على ما اعتمده تبعا لشيخ الاسلام من حمل كلام البغوي في مسألة الأمي المذكورة على من
قصر في التعلم لأن هؤلاء غير مقصرين ومع ذلك لا بد أن لا يكون الامام منهم كما جزم به شيخنا الشهاب الرملي من
امتناع اقتداء الأخرس بالأخرس أما على ما اعتمده شيخنا الشارح في مسألة الأمي من كلام البغوي
فالقياس عدم انعقاد جمعتهم وإن وجد من يخطب لهم بل وإن كان في الأربعين أخرس واحد فتأمل سم
438

عبارة ع ش قوله م ر انعقدت بهم أي حيث كان الامام ناطقا وإلا فلا لعدم صحة إمامة الأخرس ثم هذا
ظاهر بناء على ما قدمه من صحة جمعة الأربعين إذا كان بعضهم أميا لهم يقصر في التعلم أما على ما اقتضاه كلام
البغوي وهو ضعيف من عدم الصحة مطلقا لارتباط صلاة بعضهم ببعض فالقياس هنا عدم الصحة اه‍. (قوله من
اشتراط الخطبة إلخ) كان وجه علم ذلك منه توقف الخطبة على النطق سم (قوله صح حسبانه إلخ) مثل ذلك
ما في فتاوى السيوطي فإنه سئل عما إذا كان الخطيب حنفيا لا يرى صحة الجمعة إلا في السور فهل له أن يخطب
ويؤم في القرية وهل تصح الصلاة خلفه فأجاب بأن العبرة في الاقتداء بنية المقتدي فتصح صلاته في الجمعة
خلف حنفي إن كان في قرية لا سور لها إذا حضر أربعون من أهل الجمعة انتهى. وينبغي تقييده بنظير ما قيد
به من مس فرجه سم وقوله من مس فرجه لعل صوابه من افتصد وأن المراد بذلك القيد نسيانه الافتصاد
على ما بحثه جمع وإن لم يرتض به الشارح (قوله مما مر) أي في اقتداء الشافعي بالحنفي كردي (قوله مفسد
عندنا) أي كمسه فرجه (قوله فيما تقرر) هو قوله بخلاف ما إذا علم منه مفسد عندنا إلخ وقال ع ش هو
قوله لبطلان صلاته عندنا اه‍. قول المتن (والصحيح) كان الأولى أن يعبر بالأظهر لأن الخلاف قولان
لا وجهان مغني وع ش (قوله على ما مر) أي في شرح بأربعين (قوله لكمالهم) إلى قوله وضبط جمع في
المغني وإلى قوله الأوسع في النهاية قول المتن (لا يشترط كونه إلخ) أي إذا كان بصفة الكمال مغني ونهاية
(قوله لخبر إلخ) أي لاطلاق هذا الخبر (قوله السابق) أي في شرح بأربعين (قوله يعني العدد المعتبر إلخ)
فلو كان مع الامام الكامل أربعون فانفض واحد منهم لم يضر وأورد بعضهم هذه على المتن مغني (قوله
ولو تسعة إلخ) عبارة النهاية والمغني وهو تسعة وثلاثون على الأصح اه‍. (قوله إذا كان
الامام كاملا) كان الأولى ذكره عقب قول المتن فوق أربعين (قوله والانفضاض مثل إلخ) كان الأولى تأخيره وذكره في شرح
أو بعضهم إلخ (قوله مثال) أي لا قيد لأن الانفضاض هو الذهاب من مكان الصلاة والمراد هنا الخروج
من الصلاة ولو مع البقاء في محلها (قوله والضابط النقص) أي فلو أغمي على واحد منهم أو بعد في المسجد إلى
مكان لا يسمع فيه الامام كان كالمنفض ع ش (قوله لاشتراط سماعهم إلخ) لقوله تعالى: * (وإذا قرئ
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) * قال أكثر المفسرين المراد به الخطبة فلا بد أن يسمع الأربعون جميع أركان
الخطبة نهاية ومغني قول المتن (على ما مضى) أي قبل انفضاضهم سم (قوله وإن انفضوا إلخ) أي
الأربعون كلا أو بعضا وكان الأولى ذكر هذه الغاية قبل قول المصنف قبل الفصل قول المتن (إن
عادوا إلخ) خرج به ما لو عاد بدلهم فلا بد من الاستئناف وإن قصر الفصل مغني ونهاية (قوله نظير ما مر في الجمع
إلخ) فيجب أن لا يبلغ قدر ركعتين بأخف ما يمكن كما قدمه الشارح م ر ع ش (قوله وغيره) أي كأن يسلم
ناسيا ثم تذكر قبل طول الفصل نهاية ومغني (قوله لذلك) أي لأن اليسير لا يقطع إلخ (قوله وضبط جمع له)
أي لطول الفصل (قوله بعيد) خبر وضبط إلخ (قوله وهو) أي الطول عرفا (قوله صرح به) أي بأن الطول
439

عرفا ما أبطل الموالاة إلخ. (قوله وابن الصباغ أطلق إلخ) مبتدأ أو خبر (قوله به) أي بما أبطل إلخ (قوله وإن
انفضوا) إلى قوله لما مر في النهاية والمغني (قوله لأن ذلك) أي ما ذكر من الخطبة والصلاة (قوله لم ينقل إلخ)
أي ولان الموالاة لها موقع في استمالة القلوب نهاية ومغني (قوله بمفارقة إلخ) عبارة المغني والنهاية بأن أخرجوا
أنفسهم من الجماعة في الركعة الأولى أو أبطلوها اه‍. أي الصلاة مطلقا (قوله للأولى) أي الركعة الأولى
و (قوله ببطلان) أي للصلاة و (قوله للثانية) أي الركعة الثانية و (قوله لما مر) أي في شرح الرابع الجماعة
(قوله ولم يحرم إلخ) أي ولم يعد المنفضون قال في الروض أو انفضوا في الركعة الأولى ثم عادوا ولم يطل فصل
بنوا انتهى ا ه‍ سم ويمكن إدخالها في كلام الشارح بأن يراد بقوله أربعون سمعوا الخطبة ما يشمل العائدين
بعد انفضاضهم وعبارة ع ش قوله بطلت الجمعة أي حيث كان الانفضاض بعد الرفع من الركوع أما لو كان
قبله فإن عادوا واقتدوا بالامام قبل ركوعه أو فيه وقرؤوا الفاتحة واطمأنوا مع الامام قبل رفعه عن أقل الركوع
استمرت جمعتهم كما لو تباطأ القوم عن الامام ثم اقتدوا به اه‍ (قوله في الركعة الأولى) يفيد بطلان الجمعة إذا
أحرم عقب انفضاضهم أربعون سمعوا الخطبة في الركعة الثانية وذلك لتبين انفراد الامام في الأولى أي فلم
تحصل الركعة الأولى للعدد وصحتها إذا كان إحرام الأربعين السامعين عقب انفضاضهم في الأولى لكن ينبغي
تقييده بما إذا أدركوا الفاتحة قبل ركوعه كما في مسألة التباطئ ثم رأيت التنبيه الآتي المصرح فيه بأنه
لا فرق في جريان الخلاف في اعتبار إدراك الفاتحة قبل الركوع بين الجائين والمتباطئين سم وتقدم عن
ع ش ما يوافقه (قوله فيتمونها) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني ما يوافقه (قوله فيتمونها إلخ) أي يتمها
من بقي ظهرا مغني زاد الرشيدي في صورة ما إذا كان المنفض بعضهم وإن كان خلاف المتبادر من السياق
إذ لا يتأتى ذلك فيما إذا انفض الأربعون ا ه‍ وعبارة ع ش أي يفعلونها ظهرا باستئنافها بالنسبة فيمن
انفض إلى بطلان وبالبناء على ما مضى في حق غيره اه‍ (قوله فيتمونها ظهرا) نعم لو عاد المنفضون لزمهم
الاحرام بالجمعة إذا كانوا من أهل وجوبها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ لا تصح ظهر من لزمته الجمعة مع
إمكان إدراكها وليس فيه إنشاء جمعة بعد أخرى لبطلان الأولى نهاية قال ع ش قوله م ر لزمهم الاحرام
إلخ أي مع إعادة الخطبة إن طال الفصل بين انفضاضهم وعودهم اه‍. (قوله فعليه) أي على بطلان الجمعة
بالانفضاض ويحتمل على اشتراط العدد ابتداء ودواما (قوله لو تباطؤوا) أي لو أحرم الامام وتباطأ المأمومون
أو بعضهم عنه ثم أحرموا فإن تأخر تحرمهم عن ركوعه فلا جمعة لهم وإن لم يتأخر عن ركوعه فإن أدركوه إلخ
مغني ونهاية (قوله فلا جمعة) ظاهره وإن قرؤوا الفاتحة وأدركوا مع الامام الركوع وفيه نظر ثم رأيت سم
على حج نقل عن مقتضى الروض أنهم حيث قرؤا الفاتحة وأدركوا معه الركوع قبل رفعه عن أقله أدركوا
الجمعة انتهى. وهو ظاهر اه‍. فقول الشارح م ر قبل الركوع أي قبل انتهائه ع ش (قوله اشترط أن
يتمكنوا من الفاتحة إلخ) أي بأن يتموا قراءتها قبل رفع الامام رأسه عن أقل الركوع نهاية أي وركعوا
440

واطمأنوا قبل رفع الامام إلخ ع ش وفي سم بعد سرد تعبير الروض ما نصه وهو شامل لما إذا أدركوه
راكعا وأتموا الفاتحة ثم ركعوا واطمأنوا قبل ارتفاعه عن أقل الركوع فليراجع اه‍. وتقدم عن ع ش
اعتماده (قوله قبل أقل الركوع) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى فليتأمل فإن الظاهر عن بصري (قوله
أوهمته العبارة) أي بأن حمل قولهم قبل ركوعه على قبل ابتداء ركوعه أما إذا حمل على قبل انتهاء ركوعه
فلا إشكال (قوله أما إذا لم يسمعوها إلخ) محترز قوله السابق سمعوا الخطبة (قوله فلا بد من إحرامهم إلخ)
حاصل هذا المقام أنه إن بطلت صلاة بعض الأربعين من غير أن يكمل العدد بغيرهم بطلت الصلاة سواء وقع
ذلك في الركعة الأولى أو في الثانية وإن أخرج بعضهم نفسه عن القدوة فإن كان في الأولى بطلت أو فيما بعدها
لم يضر وإن انفض الأربعون أو بعضهم ولحق تمام العدد فإن كان اللحوق قبل الانفضاض صحت الجمعة
سواء كان ذلك في الأولى ولو بعد الرفع من ركوعها أو في الثانية قبل الرفع من ركوعها فيما يظهر وسواء سمع
اللاحقون الخطبة أو لا وإن كان بعده فإن كان قبل ركوع الأولى وسمعوا الخطبة صحت الجمعة وإلا فلا سم
وكذا في الشوبري والنهاية إلا قوله قبل الرفع إلى وسواء سمع (قوله لأنهم لا يصيرون إلخ) عبارة المغني لأنهم
إذا لحقوا والعدد تام صار حكمهم واحدا فيسقط عنهم سماع الخطبة اه‍. (قوله إلا حينئذ) أي حين
إذ أحرموا قبل الانفضاض (قوله لأنهم تابعون لمن أدركها) هل يعتبر بالفعل بأن يقرأها جميع السامعين
أو يكفي مضي زمن يكفي فيه محل تأمل بصري أقول تعبير النهاية المتقدم آنفا صريح في الأول (قوله وبه يعلم)
أي بالتعليل و (قوله أنهم) أي السامعين (لو لم يدركوها) أي الفاتحة و (قوله إدراك
هؤلاء لها) أي إدراك اللاحقين للفاتحة (قوله بخلاف الخطبة إلخ) خبر مبتدأ محذوف أي وهذا أي ما أفاده كلامه من جواز
تبعيض صلاة الجمعة بأن يفعل بعضها المنفضون وبعضها اللاحقون بشرطه بخلاف الخطبة إلخ (قوله
أربعون) أي أو بعضهم والمراد بالأربعين العدد المعتبر وهو تسع وثلاثون نهاية ومغني قول المتن (وفي
قول لا إن بقي اثنان) وفي قول لا إن بقي اثنا عشر لحديث جابر أنهم انفضوا عن النبي (ص) فلم
يبق معه إلا اثنا عشر رجلا مع الامام فأنزل الله تعالى وإذا رأوا تجارة الآية فدل على أن الأربعين لا تشترط
في دوام الصلاة وأجاب الأول بأن هذا كان في الخطبة كما ورد في مسلم ورجحه البيهقي على رواية البخاري
في الصلاة وحملها بعضهم على الخطبة جمعا بين الروايتين وإذا كان في الخطبة فلعلهم عادوا قبل طول الفصل
مغني ونهاية (قوله لوجود مسمى الجماعة) فيه إيهام أن مسمى الجماعة يشترط فيه الثلاثة وليس كذلك كما
مر فالأولى مسمى الجمع كما عبر به الشارح المحقق أي والنهاية والمغني بصري (قوله وبحث بعضهم إلخ)
تقدم عن النهاية اعتماده تبعا لوالده فلعل الشارح أراد بالبعض الشهاب الرملي (قوله إن محل إتمامها
إلخ) أي السابق في شرح بطلت (قوله لزمهم إعادتها جمعة) أي إن اتسع الوقت وإلا فظهرا وإن فعلوه
441

على التفصيل المار عن ع ش (قوله واعتمده غيره) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله فقال) أي
الغير. (قوله ولمن انفضوا إلخ) أي من الحاضرين الكاملين و (قوله أو قدموا) أي من الغائبين و (قوله أو
بلغوا) أي من الصبيان و (قوله بعد فعلها) أي الجمعة تنازع فيه قدموا وبلغوا (قوله بل يلزم المقصرين)
أي بترك الحضور أو بالتباطئ عن الركوع و (قوله كالمنفضين) أي كما تلزم المنفضين أي الخارجين من
الجمعة بعد الاحرام بها وقول الكردي قوله كالمنفضين مثال للمقصرين اه‍. خلاف الظاهر (قوله ذلك)
أي إقامة الجمعة ثانية إلخ كما هو المتبادر وعليه مبنى قول الشارح الآتي (ومما يؤيد إلخ) ويحتمل أن المشار
إليه فعل الجمعة ابتداء وعليه مبنى رد سم والبصري لذلك القول الآتي (قوله انتهى) أي قول الغير (قوله
لقولهم إلخ) الاستدلال به في غاية الظهور لأنه يدل على عدم حصول الجمعة بإحرام من لم يسمع الخطبة بعد
انفضاض السامعين ودلالة ذلك على عدم حصولها بإقامة جديدة ثانية أي بخطبة المصلين أولويا مما لا مرية
فيه سم (قوله المذكور) أي السابق آنفا (قوله أما إذا إلخ) بيان لقولهم المذكور سم (قوله يرده
إلخ) هذا ممنوع في المقصرين لجواز حمل الاطلاق على ما إذا لم تتوفر الشروط سم عبارة البصري قوله يرده
إلخ محل تأمل إذ يمكن حمل الاطلاق على ما إذا لم تتيسر الإعادة اه‍. (قوله كالأول) وهو قوله وإلا كأن عادوا
لزمهم إلخ كردي (قوله إطلاق الأصحاب أنهم إلخ) أي السابق في شرح بطلت كردي (قوله ومما يؤيد عدم
فعل الجمعة إلخ) قد يمنع ويفرق بحصول الجمعة في الجملة في مسألة المبادرة دون مسئلتنا بل لا جامع بين المسئلتين
سم عبارة البصري لا تأييد فيه كما هو ظاهر لإقامة الجمعة بالبلد في تلك الصورة فلا معنى لاقامتها ثانيا إذ لا تقام
جمعة بعد أخرى وفيما نحن فيه لم تقم بها جمعة أصلا فلو لم نقل بوجوب الإعادة حيث تيسرت لأدى إلى تعطيل
الجمعة بالكلية فليتأمل حق التأمل ثم رأيت في النهاية ما نصه نعم لو عاد المنفضون لزمهم الاحرام بالجمعة إذا كانوا
من أهل وجوبها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إلخ اه‍. (قوله لو غاب بعض الأربعين) أي عن محل
الجمعة ولو بعذر ولو بلا سفر (قوله فصلوا إلخ) أي الحاضرون و (قوله لم تلزمهم) أي الأربعين (قوله كما لو
بلغ الصبي إلخ) الفرق ممكن قريب سم أي بكون الغائب مكلفا حين فعلهم الظهر بفرض الوقت دون
الصبي (قوله بعد فعلها) أي فعل من دون الأربعين الظهر (قوله قبل إقامتها) أي إقامة الحاضرين دون
الأربعين الظهر (قوله إن قدومه) أي الغائب (بعد إحرامهم) أي الحاضرين (قوله كذلك) أي فلا
تلزمهم إعادتها جمعة (قوله من اشتراط إلخ) أي في صورة الانفضاض بقرينة قوله الآتي ثم هذا الخلاف
إلخ لكنه لم يصرح فيما مر باشتراط ذلك فيها بل في صورة التباطؤ (قوله إدراك الأربعين إلخ) شامل
للمنفضين وللاحقين قبل الانفضاض مطلقا وكذا بعده إذا سمعوا الخطبة كما تقدم عن سم و (قوله قدر
الفاتحة) أي بالمعنى السابق في قوله والمراد كما هو ظاهر إلخ و (قوله في الأولى) أي الركعة الأولى (قوله فقط)
أي وإن لم يدرك الفاتحة (قوله القفال مرة) إشارة إلى ما نقل عنه أيضا من موافقة مقالة الامام السابقة
بصري (قوله وقال البغوي أنه المذهب إلخ) قضية صنيعه أن الضمير راجع إلى الاكتفاء ورجعه المغني
والنهاية إلى ما قاله الامام عبارتهما ولو أحرم الامام وتباطأ المأمومون أو بعضهم بالاحرام ثم أحرموا فإن
أدركوا الركوع مع الفاتحة صحت جمعتهم وإلا فلا وسبقه في الأولى بالتكبير والقيام كما لم يمنع إدراكهم
الركعة لا يمنع انعقاد الجمعة وهذا ما جرى عليه الامام والغزالي وقال البغوي إنه المذهب وجزم به صاحب الأنوار
442

وابن المقري وهو المعتمد وقال الشيخ أبو محمد الجويني إلخ اه‍ (قوله السبق) فاعل يمنع و (قوله به) متعلق
بالسابق وضميره لما قبل الركوع و (قوله الركوع) الأولى الركعة كما في النهاية والمغني (قوله ثم هذا الخلاف)
أي الذي بين الامام ووالده (قوله خاص بالجائين إلخ) أي من المنفضين أو غيرهم (قوله والوجه جريانه إلخ)
اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا (قوله بذلك) أي بالجريان (قوله ثم قال) أي ابن أبي الدم (فالتفريع
كالتفريع) يعني أن الخلاف في اشتراط إدراك قدر الفاتحة في صحة الجمعة في صورة التباطئ متفرع على
القول بأن صلاة الجمعة تبطل بانفضاض القوم كما أن الخلاف في اشتراط ذلك في صورة اللحوق بعد
الانفضاض متفرع على هذا القول (قوله وكذا الرافعي) أي قال إن التفريع في التباطئ كالتفريع في
اللحوق (قوله فإنه إلخ) أي الرافعي (قوله هذا الخلاف) أي الذي بين الامام ووالده (قوله على القول إلخ) أي
الأصح كردي (قوله بأن صلاة الجماعة) كذا في أصله بخطه بصري أي والأولى صلاة الجمعة (قوله تبطل
بانفضاض القوم) أي بانفراد الامام بسبب انفضاضهم فحيث وجد الانفراد كما في الصورة الثانية يجري فيه
الخلاف وإليه أشار بقوله الآتي ووجه البناء إلخ كردي (قوله بل إنما فرعه) أي فرع الرافعي هذا الخلاف
و (قوله عنه) أي عن الامام (قوله لكنه نظر فيه) ألكن نظر ابن الرفعة في تفريع الرافعي المذكور
ورجع الكردي الضمير المجرور إلى المفرع عليه أي أن الانفضاض عنه في الأثناء إلخ (قوله ويرد) عطف
على قوله لكنه نظر فيه يعني قال ابن الرفعة فيه نظر وأقول بل هو مردود فالرد راجع إلى ما نظر فيه لا إلى
التنظير كردي (قوله بأن انفراد الامام) أي بتباطئ القوم عنه و (قوله كانفراده إلخ) أي بانفضاض القوم
عنه (قوله أنه) أي الانفراد و (قوله ثم) أي في الأثناء و (قوله هنا) أي في الابتداء (قوله ووجه البناء)
يعني وجه اتحاد المبنى عليه للخلافين في الصورتين السابق في قوله فالتفريع كالتفريع أو في قوله مبنيا على
القول إلخ وتقدم هذا الاحتمال الثاني عن الكردي (قوله في غير مسألة الانفضاض) يعني في مسألة التباطؤ
(قوله وجد فيها) أي في الغير والتأنيث لرعاية جانب المعنى و (قوله في تلك) أي في مسألة الانفضاض
(قوله ولابن المقري إلخ) عبارة النهاية عقب ما تقدم آنفا عنه من مقالة الامام ووالده قال الكمال ابن أبي
شريف فقد ظهر أن إدراكهم الركعة الأولى معه محل وفاق وقد ادعى المصنف يعني ابن المقري في شرحه
أنه يؤخذ من الاتفاق على ذلك تقييد لحوق اللاحقين بكونه في الركعة الأولى فلو تحرم أربعون لاحقون
بعد رفع الامام من ركوع الأولى ثم انفض الأربعون الذين أحرم بهم أو نقصوا فلا جمعة بل يتمها الامام
ومن بقي معه ظهرا لأنه قد تبين بفساد صلاة الأربعين أو من نقصمنهم أنه قد مضى للامام ركعة فقد فيها
الجماعة أو العدد إذ المقتدون الذين تصح بهم الجمعة هم اللاحقون ولم يحرموا إلا بعد ركوعه ويجاب
عنه بأنهم إذا تحرموا والعدد تام صار حكمهم واحدا كما صرح به الأصحاب فكما لم يؤثر انفضاض الأولين
بالنسبة إلى عدم سماع اللاحقين الخطبة كذلك لا يؤثر بالنسبة إلى عدم حضورهم الركعة الأولى اه‍. قال
ع ش قوله م ر كذلك لا يؤثر إلخ معتمد اه‍ (قوله أن الكل) أي من الجويني وولده وغيرهما (قوله من ذلك)
أي من الاتفاق على اشتراط إدراك الركعة الأولى حيث لا انفضاض (قوله ما هو إلخ) وهو تقييد لحوق
اللاحقين بكونه في الركعة الأولى (قوله مردود عليه) وفاقا للنهاية وسم والشوبري وع ش كما مر (قوله
كما بينت إلخ) ومر آنفا عن النهاية بيانه أيضا (قوله خلف المتنفل) إلى قول المتن الخامس في النهاية والمغني
(قوله خلف المتنفل) أي بأن أحرم بنافلة والحال أنه إمام الجمعة وصلى الظهر لكونه مسافرا ثم صلى بهم الجمعة
إماما ع ش (قوله لصحتها من هؤلاء) أي مأموما فتصح إماما كما في سائر الصلوات نهاية ومغني (قول المتن
بغيره) كان الأولى بغيرهم لأن العطف إذا كان بالواو لا يفرد الضمير مغني (قوله إلا به) أي بواحد ممن
443

ذكر مغني (قوله لم تصح جزما) أي لانتفاء تمام العدد المعتبر نهاية قول المتن (ولو بان الامام جنبا إلخ) بخلاف
ما لو بان كافرا أو امرأة لأنهما ليسا أهلا لامامة الجمعة بحال مغني ونهاية قول المتن (أو محدثا) ومثل الحدث
النجاسة الخفية وكل ما لا تلزم الإعادة معه وخرج بذلك ما لو بان امرأة أو خنثى أو كافرا أو نحو ذلك ممن تلزم
فيه الإعادة فلا تصح الجمعة برماوي وقليوبي اه‍ بجيرمي (قوله عكسه إلخ) مثله ما لو بان أن عليهم أو بعضهم
نجاسة غير معفو عنها فلا جمعة لاحد ممن بان كذلك وتصح جمعة الامام والمتطهر منهم نهاية (قوله محدثين)
أي بخلاف ما لو بانوا نساء أو عبيدا لسهولة الاطلاع عليهم نهاية ومغني (قوله فتحصل الجمعة للامام إلخ) أي
وإن لم يكن الامام زائدا على الأربعين نهاية وشرح بأفضل (قوله أي واغتفر إلخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل
كيف صحت صلاة الامام مع فوات الشرط وهو العدد فيها ولهذا شرطناه في عكسه أجيب بأنه لم يفت بل وجد
في حقه واحتمل فيه حدثهم لأنه متبوع ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره وإنما
صحت للمتطهر المؤتم به تبعا له اه‍. (قوله هنا أي في العكس (قوله دون ما في المتن) أي ما لو بان حدث
الامام ع ش (قوله فلا تصح جمعتهم) أي جزما نهاية ومغني (قوله لما مر) أي في شرح بطلت من قوله
لأن العدد شرط ابتداء كردي وعبارة النهاية والمغني لأن الكمال شرط للأربعين كما مر اه‍. (قوله ما قبله)
أي من صحة الجمعة لو بان الامام محدثا بشرطه (قوله عنه) أي اللاحق في الركوع قول المتن (الخامس
خطبتان) قال البلقيني شرط الخطيب أن يكون ممن يصح الاقتداء به انتهى وقضيته أنه لا تصح خطبة الأمي
إذا لم يكن القوم كذلك وقد يوجه ما قاله فليتأمل سم (قوله لما في الصحيحين) إلى قوله بخلاف تلك في المغني
وكذا في النهاية إلا قوله إجماعا إلا من شذ قول المتن (قبل الصلاة) والخطب المشروعة عشر خطبة الجمعة والعيدين
والكسوفين والاستسقاء وأربع في الحج يوم السابع من ذي الحجة بالمسجد الحرام ويوم التاسع بنمرة ويوم
النحر بمنى ويوم النفر الأول بها وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فقبلها وما عدا خطبة الاستسقاء
فتجوز قبل الصلاة وبعدها وكلها ثنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج ففرادى نهاية وأسنى وشيخنا (قوله إجماعا
إلخ) أي مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يصل (ص) إلا بعدهما ولان الجمعة إنما تؤدى جماعة
فأخرت ليدركها المتأخر مغني زاد النهاية ولقوله تعالى * (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) * فأباح الانتشار
بعدها فلو جاز تأخيرهما لما جاز الانتشار اه‍. قال ع ش قوله م ر ولم يصل (ص) إلا بعدهما فيه
أنه يخالف ما نقله الشيخ عميرة عن شرح الدماميني على البخاري من أن الانفضاض كان في الخطبة وأنها كانت
في صدر الاسلام بعد الصلاة وأنها من ذلك اليوم حولت إلى قبل الصلاة اللهم إلا أن يقال أن التحويل كان
لحكمة فنزل منزل النسخ أو أن ذلك رواية لم تصح أو أن الصحابة فهموا منه عليه الصلاة والسلام أن كونهما
بعد الصلاة نسخ بالامر بفعلها قبل الصلاة اه‍. عبارة شيخنا بعد ذكر ما مر عن شرح الدماميني بلا عزو إليه
فقول الشيخ الخطيب ولم يصل (ص) إلا بعدهما أي بعد نزول الآية وأما قبله فكان يصلي قبلهما
اه‍ (قوله أيضا) الأولى إسقاطه عبارة شرح بأفضل قبل الصلاة للاتباع وأخرت خطبتا نحو العيد للاتباع
أيضا اه‍ وهي ظاهرة (قوله والشرط مقدم) فيه أنه يقارن أيضا كالاستقبال ويجاب بتعذر المقارنة هنا
سم عبارة البصري لعل الأولى والشرط لا يتأخر اللهم إلا أن يريد التقدم الذاتي اه‍ (قوله فوجب ذلك) أي
التذكير أو الخطبة وذكر اسم الإشارة لأن الخطبة لا تستعمل بدون التاء (قوله في حفظه) أي حفظ المقصود
منها (قوله وثم) أي والمقصود منها في العيد (قوله وذلك) أي الصرف (قوله يوم الجمعة يوم عيد إلخ) أي فمقتضاه
أن المقصود من خطبته الصرف عما ذكر كخطبة العيد (قوله لأن ذاك) أي عيد الفطر والأضحى (قوله ويؤيد
444

ذلك) أي الاختلاف وفي دعوى التأييد تأمل قول المتن (وأركانهما خمسة) أي إجمالا وإلا فهي ثمانية
تفصيلا لتكرر الثلاثة الأول فيهما ولو سرد الخطيب الأركان أولا مختصرة ثم أعادها مبسوطة كما اعتيد الآن
اعتد بما أتى به أولا وما أتى به ثانيا يعد تأكيدا فلا يضر الفصل به وإن طال كما بحثه ابن قاسم شيخنا ويأتي عن
ع ش مثله بزيادة (قوله من حيث المجموع) إلى قوله ولا نظر في النهاية (قوله من حيث المجموع إلخ) جواب عما
يقال أن الإضافة إن كانت للاستغراق لزم وجوب الخمسة في كل من الخطبتين وإن أريد بها أركان مجموعهما لزم
جواز إتيان بعضها ولو واحدا في أولاهما والباقي في ثانيتهما وإتيان الجميع في إحداهما فقط وحاصل الجواب
اختيار الشق الثاني وحمله على بعض ما صدق عليه بقرينة ما سيعلم من
كلامه الآتي ع ش (قوله كما سيعلم من كلامه) أي على ما سيعلم إلخ ع ش (قوله وقياس ما مر أن الشك إلخ) وقياسه أيضا تأثير الشك في أثناء الخطبة
وأنه لا يرجع لقول غيره وإن كثر إلا إن بلغ حد التواتر وأما القوم لو شكوا كلهم أو بعضهم في ترك الخطيب
شيئا من الأركان فلا تأثير له مطلقا أي بعد الفراغ أو قبله سم وحلبي (قوله عدم تأثير الشك) أي شك الخطيب
و (قوله بعد فراغها) أي بعد الفراغ من خطبتيها نهاية قال ع ش مفهومه أنه يؤثر إذا شك في أثناء الثانية
بعد فراغ الأولى أو في الجلوس بينهما في ترك شئ من الأولى وبقي ما لو علم ترك ركن ولم يدر هل هو من الأولى أم
من الثانية هل تجب إعادتهما أم إعادة الثانية فقط فيه نظر والأقرب يجلس ثم يأتي بالخطبة الثانية لاحتمال
أن يكون المتروك من الأولى فيكون جلوسه أولا لغوا فتكمل بالثانية وبتقدير كونه من الثانية فالجلوس
الثاني لا يضر لأن غايته أنه جلوس في الخطبة وهو لا يضر وما يأتي به بعده تكرير لما أتى به من الثانية واستدراك
لما تركه منها اه‍. وقوله ثم يأتي بالخطبة الثانية أي ويقرأ آية فيها وإلا فلا يزول الشك (قوله وبه يندفع) أي
بالقياس المذكور. (قوله يأتي في الشك إلخ) أي بعد فراغ الوضوء وقبل الشروع في الجمعة أو بعده (قوله لأنها)
إلى قوله وروى البيهقي في النهاية وإلى قوله ولا يشترط في المغني إلا قوله كما صرح به إلى وظاهر كلام الشيخين
قول المتن (والصلاة على رسول الله إلخ) وتسن الصلاة على آله وسئل الفقيه إسماعيل الحضرمي هل كان
النبي (ص) يصلي على نفسه؟ فقال نعم نهاية وقوله م ر وتسن الصلاة إلخ أي والسلام ع ش وقوله
م ر على آله أي وصحبه وقوله م ر فقال نعم هذا محتمل لأن يكون في غير الخطبة شيخنا ولان يكون بالاسم الظاهر
445

وبالضمير ع ش (قوله لأنها عبادة إلخ) هذه الأدلة لا تدل على خصوص الصلاة عليه (ص) سم (قوله
افتقرت إلخ) أي وجوبا في الواجب وندبا في المندوب ع ش (قوله وروى البيهقي إلخ) ليتأمل أي دلالة فيه
للمطلوب بصري وتقدم عن سم مثله (قوله قبل هذا) أي إيجاب الصلاة على النبي (ص) في الخطبة
(قوله بأنه تفرد صحيح) أي لما تقدم من الأدلة مغني (قوله إذ يبعد الاتفاق إلخ) فلعل الوجوب علم منه (ص)
في آخر الامر ولم يخطب بعده بصري أي أو ثبت بحديث الوجوب علينا دونه (ص) (قوله
أي حمدا لله) إلى قوله لا بعض آية في النهاية إلا قوله مما ورد إلى وظاهر كلام الشيخين وقوله ويكفي إلى المتن قول
المتن (ولفظهما متعين) أي من حيث مادتهما وإن لم تكن مصدرا فتشمل المشتقات شيخنا (قوله مضى عليه
الناس إلخ) أي غير النبي (ص) لما مر آنفا من خلو خطبته (ص)
من الصلاة عليه (قوله فلا يكفي ثناء إلخ) ولا إله إلا الله ولا المدح والجلال والعظمة ونحو ذلك مغني ونهاية (قوله ولا الحمد
للرحمن إلخ) فلفظة الله متعينة نهاية ومغني (قوله ولا رحم الله إلخ) فمادة الصلاة متعينة (قوله ولا صلى الله
على جبريل إلخ) فيتعين اسم ظاهر من أسمائه (ص) (قوله وأحمد إلخ) فإن قيل لم تعين لفظ
الجلالة في صيغة الحمد في الخطبة دون اسم النبي (ص) في صيغة الصلاة بل كفى نحو الماحي والحاشر
مع أنه لم يرد يجاب بأن للفظ الجلالة اختصاصا تاما به تعالى ومزية تامة يفهم عند ذكره سائر صفات الكمال
كما نص عليها العلماء بخلاف بقية أسمائه تعالى وصفاته ولا كذلك نحو محمد من أسمائه (ص) سم
على المنهج ا ه‍ ع ش (قوله وفارق الصلاة) أي وفارق الصلاة عليه (ص) في الخطبة الصلاة عليه
(ص) في الصلاة حيث اشترطوا فيها ما ورد فيها من أسمائه (ص) بخصوصه واكتفوا
في الخطبة بكل ما كان من أسمائه عليه الصلاة والسلام وإن لم يرد فيها بخصوصه ع ش (قوله ويفرق بينهما)
أي الخطبة (قوله فيه) أي في الاذان (قوله مطلقا) أي اسما أو صفة (قوله عليه) أي لفظ محمد (قوله
بأن السامعين إلخ) هذا الفرق بالنظر للاذان ويبقى الفرق بالنسبة للتشهد ويفرق بأن أمر الصلاة أضيق
فاقتصر على ما ورد سم (قوله لكليات الشريعة) أي لأصولها (قوله وأشهر أسمائه محمد) يغني عنه ما بعده
(قوله ليكون ذلك) أي الاتيان بذلك و (قوله أشهر إلخ) لعله ماض من باب الافعال (قوله ومن ثم) أي
لأجل أن يكون ذلك إلخ (قوله لكن صرح الجيلي إلخ) وهو المعتمد مغني ونهاية (قوله من إجزاء أنا حامد لله
إلخ) ويظهر أن مثله إني حامد لله أو إن لله الحمد لاشتماله على حروف الحمد ومعناه ع ش (قوله كعليكم
السلام) أي قياسا عليه (قوله وأحمد الله إلخ) أي ونحمد الله والله أحمد نهاية أي والله نحمد ع ش (قوله
وصلى إلخ). فرع: أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أراد بالصلاة على النبي (ص) غيره لم
ينصرف عنه وأجزأت وأقول ينبغي أن يكون بخلاف ما لو قصد بالصلاة عليه غير الخطبة لأن هذا صرف عن
الخطبة وذاك عن النبي (ص) سم على المنهج ا ه‍ ع ش (قوله ونصلي إلخ) وصلى الله على
محمد نهاية (قوله ولا يشترط قصد الدعاء إلخ) لكن ينبغي عدم الصارف عن الدعاء لمحض الخبر سم عبارة
ع ش قوله ولا يشترط إلخ أي ومع ذلك يحصل له الثواب المرتب على الصلاة عليه (ص) اه‍ قوله:
446

(لأنها موضوعة إلخ) وتقدم في باب الصلاة أن الصلاة عليك يا رسول الله إنما تكفي حيث نوى بها الصلاة عليه
(ص) فهل يأتي نظيره ههنا أو لا فيه نظر والأقرب الثاني ويفرق بأن الصلاة يحتاط
لها ما لا يحتاط للخطبة ع ش (قوله لأنها) إلى قوله بعض آية في المغني إلا قوله ويكفي إلى المتن (قوله لأنها المقصود إلخ)
أي وللاتباع رواه مسلم نهاية ومغني (قوله من الدنيا) أي من غرورها وزخرفها نهاية (قوله ويكفي أحدهما
للزوم الآخر له) أما لزوم الثاني للأول وإغناء الأول عنه فواضح وأما العكس فمحل تأمل إلا أن يراد بالطاعة
الواجبات لا غير ثم رأيت المغني والنهاية اقتصرا على أن الحمل على الطاعة يغني عن الحمل على ترك المعصية ولم
يتعرضا للعكس بصري وحمل ع ش كلام النهاية على ما في الشرح فقال قوله م ر على الطاعة أي صريحا
أو التزاما أخذا من كلام ابن حج اه‍ قول المتن (على الصحيح) الخلاف في لفظ الوصية وأما لفظ التقوى فحكى
بعضهم القطع بعدم تعينه نهاية ومغني (قوله لأن الغرض الوعظ) أي وهو حاصل بغير لفظها نهاية وقد يقال
الغرض من الحمد الثناء ومن الصلاة الدعاء وهما حاصلان بغير لفظهما أيضا ويمكن الفرق بأنهما تعبد بلفظهما
فتعينا دون الوصية بالتقوى شوبري وبرماوي (قوله لأن كل خطبة إلخ) ولاتباع السلف والخلف مغني ونهاية
قول المتن (قراءة آية) ويتجه عدم إجزائها مع لحن يغير المعنى ثم المتجه أنه لو لم يحسن شيئا من القرآن كان
حكمه كالمصلي الذي لم يحسن الفاتحة وهل يجري ذلك في بقية الأركان حتى إذا لم يحسن الحمد أتى بدله بذكر أو
دعاء مثلا ثم وقف بقدره فيه نظر ومال م ر إلى عدم جريانه فيها بل يسقط المعجوز عنه بلا بدل وفيه نظر وعلى الجملة
فيفرق بين بعض الخطبة وكلها حتى لو لم يحسن الخطبة سقطت كالجمعة والكلام حيث لم يوجد آخر يحسنها
كلها كما هو ظاهر سم على حج ا ه‍ ع ش واعتمد الحلبي ما مال إليه م ر في البقية إلا في الحمد فقال يجري في العجز
عن لفظ الحمد ما تقدم في الآية. (قوله مفهمة إلخ) أي لمعنى مقصود كالوعد والوعيد والوعظ ولو لم يحسن شيئا
من القرآن أتى ببدل الآية من ذكر أو دعاء فإن عجز وقف بقدرها والكلام حيث لم يوجد من يحسنها غيره
شيخنا وتقدم مثله عن سم آنفا (قوله بحكم منسوخ) أي بخلاف منسوخ التلاوة فلا يكفي نهاية (قوله
وإن طال) والمعتمد أنه يكفي إذا طال نهاية ومغني وسم وشيخنا (قوله لثبوت) إلى قوله ووقع لابن عبد
السلام في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه (قوله لثبوت أصل القراءة) أي في الخطبة (قوله فدل على الاكتفاء
بها إلخ) وتجزئ قبلهما وبعدهما وبينهما مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن العباب وهو ظاهر لعدم اشتراط
الترتيب بين الآية وشئ من الأركان فكل موضع أتى بها فيه أجزأته اه‍ (قوله في الأولى) أي بعد
فراغها نهاية وسم (قوله دائما إلخ) أي في خطبة كل جمعة ولا يشترط رضا الحاضرين كما لا يشترط في
قراءة الجمعة والمنافقين في الصلاة وإن كانت السنة التخفيف نهاية ومغني (قوله قراءة بعضها) وإن تركها قرأ
* (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا) * (النساء: 9) الآية مغني وإيعاب (قوله أو أطلق فعنها إلخ) اعتمده الزيادي
وع ش وشيخنا وظاهر صنيع النهاية والمغني أن الاطلاق كقصد نحو الحمد وحده فتجزئ عنه (قوله ولا
تجزئ آية وعظ إلخ) وكره جماعة تضمين شئ من آي القرآن بغيره من الخطب والرسائل ونحوهما ورخصه
جماعة وهو الظاهر مغنى ونهاية بل قال حج الحق أن تضمين ذلك والاقتباس منه ولو في شعر جائز وإن غير
447

نظمه ومن ثم اقتضى كلام صاحب البيان وغيره أنه لا محظور في أن يراد بالقرآن غيره كادخلوها بسلام
لمستأذن نعم إن كان ذلك في نحو مجون حرم بل ربما أفضى إلى كفر اه‍ وينبغي أن يلحق بالقرآن فيما
ذكر الأحاديث والأذكار والأدعية ع ش (قوله في الأخيرة) أي في صورة الاطلاق (قوله أخروي)
فلا يكفي الدنيوي ولو مع عدم حفظ الأخروي كذا قال بعضهم لكن القياس كما قال الأطفيحي أنه يكفي الدنيوي عند العجز عن الأخروي شيخنا قول المتن (للمؤمنين إلخ) لو خص بالدعاء أربعين من الحاضرين
فينبغي الاجزاء ولو انصرفوا من غير صلاة وهناك أربعون سامعون أيضا فتصح إقامة الجمعة بهم م ر ا ه‍ سم
وقوله أربعين إلخ أي بخلاف ما لو خص دون أربعين أو غير الحاضرين فلا يكفي شيخنا (قوله وإن لم يتعرض
للمؤمنات إلخ) قال الأذرعي وظاهر نص المختصر يفهم إيجاب الدعاء للمؤمنات وجرى عليه كثيرون ثم أخذ
أي الأذرعي من بعض العبارات أنه يجب التعرض للمؤمنات وإن لم يحضرن انتهى فإن أراد بالتعرض أن
لا يقصد الخطيب إخراجهن بأن يريد المؤمنين الذكور فقط فواضح أن هذا لا يجوز وإن أراد تعين لفظ
يدل عليهن ولا يكتفي باندراجهن في جمع المؤمنين فممنوع لأن استعمال المذكر مرادا به الجنس الشامل
لجمع المؤنث صحيح لغة واستعمالا فإذا لم يقصد به الخطيب خلاف ذلك كن داخلات ولا يحتاج إلى التصريح
بما يدل عليهن بخصوصهن إيعاب ا ه‍ سم (قوله لأن المراد إلخ) الظاهر أن المراد بيان الأكمل وأنه يجوز
إرادة الذكور فقط وإن حضر الإناث ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى وهو وجوب الدعاء للمؤمنات أيضا
لكن إن كان شرطا لصحة الخطبة خالف قولهم يكفي تخصيصه بالسامعين فإنه شامل لما إذا تمحضوا ذكورا
فليحرر سم وفي البجيرمي عن ع ش والقليوبي أن التعميم مندوب ولا يشترط ملاحظة الجنس ولا قصد
التغليب اه‍. وحمل الرشيدي كلام النهاية على اعتماد ما مر عن الأذرعي ومال إليه ولعل الأظهر ما مر عن
الايعاب مما حاصله أنه لا يحتاج إلى التصريح بما يدل عليهن ولا إلى ملاحظة الجنس أو التغليب ولا يجوز
إخراجهن بأن يريد بالمؤمنين خصوص الذكور والله أعلم (قوله الجنس الشامل إلخ) قد يقتضي أنه لو أراد
الذكور فقط ضر والظاهر أنه غير مراد سم وفيه وقفة وعبارة ع ش هذا يقتضي أنه لو خص المؤمنات
448

بالدعاء كفى لصدق الجنس بهن لكنه غير مراد اه‍ قول المتن (في الثانية) نقل عن بعض من أدركناه أنه لو
قدم الخطبة الثانية على الأولى كان مكروها وأنه أفتى بذلك وأقول لا حاصل لهذا الكلام لأن أي خطبة
قدمها كانت أولى والدعاء فيما قدمه للمؤمنين لا أثر له بل لا بد أن يأتي به فيما أخره لأنه الثانية وفاقا لم ر ا ه‍
سم (قوله وظاهر أنه لا يكفي إلخ) وجزم ابن عبد السلام في الأمالي والغزالي بتحريم الدعاء للمؤمنين
والمؤمنات بمغفرة جميع ذنوبهم وبعدم دخولهم النار لأنا نقطع بخبر الله تعالى وخبر رسول الله (ص)
أن فيهم من يدخل النار نهاية وأطال ع ش في الرد على ما في الايعاب مما قد يخالفه (قوله ولا بأس
بالدعاء إلخ) أي مع الكراهة كما يأتي عن الشافعي سم أي إن لم يخف الفتنة (قوله حيث لا مجازفة إلخ) أي
مبالغة خارجة عن الحد كأن يقول أخفى أهل الشرك مثلا فمعلوم أن المجازفة في وصفه ليست من الدعاء ولكن
لما كان الدعاء قد يشتمل عليها عدت كأنها منه بجيرمي (قوله ويسن الدعاء إلخ) أي في الخطبة الثانية
وتحصل السنة بفعله في الأولى أيضا لكن الثانية أولى لما قدمه أن الدعاء أليق بالخواتيم ع ش (قوله ورد
إلخ) وقد يجاب بحمل الافتاء على التعيين بذكر أسمائهم فيوافق حينئذ ما يأتي عن الشافعي (قوله بأن الأول)
أي ذكر الصحابة (قوله وهو مطلوب) إن أراد في الخطبة كما هو الظاهر يرد عليه أن فيه مصادرة (قوله فشكى
إليه فاستحضر) الضمير الأول لأبي موسى والأخيران لعمر (قوله تقديمك إلخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله
(قوله فبكى) أي عمر (واستغفره) أي طلب عمر من المنكر العفو عن إتعابه بالاستحضار (قوله وقد سكتوا هنا
إلخ) قد يقال غاية مفاده عدم المنع الشامل للإباحة لا الندب المدعى ثم رأيت في سم ما نصه ظاهر ما في شرح
العباب أن ما في قصتي أبي موسى وابن عباس على سبيل الإباحة اه‍ (قوله وكان ابن عباس إلى) عطف على
قوله أن أبا موسى إلخ ولو قال وإن ابن عباس كان يقول إلخ كان أسبك (قوله قال بعض المتأخرين ولو قيل إلخ)
تأييد لقوله السابق ولا بأس إلخ (قوله للسلطان) أي ونحوه من ذوي الشوكة (قوله في قيام الناس إلخ)
ومثله تقبيل بعضهم ليد بعض (قوله وولاة الصحابة إلخ) إن أراد ولاة الصحابة على الاجمال فقد ينظر في
ذكر هذا مع الاستغناء عنه بقوله السابق ويسن الدعاء لولاة المسلمين وإن أراد على التعيين فقد يشكل بما في
شرح الروض وغيره عن الشافعي ولا يدعو في الخطبة لاحد بعينه فإن فعل ذلك كرهته انتهى فإن خص أي
ما نقل عن الشافعي بغير الصحابة بقي الاشكال في قوله وكذا بقية ولاة العدل فليتأمل سم أقول هذا مبني على
أن ما ذكر ليس من مقول بعض المتأخرين وأما إذا كان ما ذكر إلى قوله وذكر المناقب من مقولة كما هو
449

المتبادر وذكره الشارح لتأييد الرد السابق فلا اعتراض عليه (قوله والولاة المخلطون بما فيهم إلخ) أي
ووصف الولاة العاملين للطاعة والمعصية جميعا بما فيهم إلخ وهذا كما تقدم تأييد لقوله حيث لا مجازفة في وصفه
قال إلخ وبذلك يندفع قول سم قوله مكروه قد يخالف إطلاق قوله السابق لا بأس بالدعاء لسلطان إلخ ولو
سلم أنه ليس من كلام البعض فقولهم لا بأس إلخ لا ينافي الكراهة (قوله وصرح القاضي) إلى قوله وبحث إلخ
تأييد لقوله وذكر المناقب إلخ (قوله بأن محله) أي محل جواز الدعاء لمن ذكر (قوله أن لا يطيله) أي الدعاء
(قوله له) أي للظن الغالب (قوله في ترك لبس السواد) أي في الزمن السابق لأن الخلفاء العباسيين أمروا
الخطباء بلبس السواد كما يأتي كردي (قوله أي الأركان) إلى قوله وسواء في النهاية والمغني إلا
قوله وتغليط إلى فإن التعلم قول المتن (ويشترط كونها إلخ) وجملة شروط الخطبتين اثنا عشر الاسماع والسماع والموالاة
وستر العورة وطهارة الحدث والخبث وكونهما بالعربية وكون الخطيب ذكرا والقيام فيهما لقادر عليه
والجلوس بينهما بالطمأنينة وتقديمهما على الصلاة ووقوعهما في وقت الظهر وفي خطة أبنية ولا يشترط في
سائر الخطب إلا الاسماع والسماع وكون الخطيب ذكرا وكون الخطبة عربية ومحل اشتراط العربية إن
كان في القوم عربي وإلا كفى كونها بالعجمية إلا في الآية فلو لم يحسن شيئا من القرآن أتى ببدل الآية من
ذكر أو دعاء فإن عجز وقف بقدرها شيخنا (قوله دون ما عداها) يفيد أن كون ما عدا الأركان من توابعها
بغير العربية لا يكون مانعا من الموالاة ويجب وفاقا لم ر أن محله إذا لم يطل الفصل بغير العربي وإلا ضر ومنع
الموالاة كالسكوت بين الأركان إذا طال سم على المنهج والقياس عدم الضرر مطلقا ويفرق بينه وبين
السكوت بأن في السكوت إعراضا عن الخطبة بالكلية بخلاف غير العربي فإن فيه وعظا في الجملة ع ش
(قوله نعم إن لم يكن إلخ) أي ولم تمض المدة الآتية فتأمله سم (قوله من يحسنها) المراد إحسان لفظها وإن
لم يفهم معناها كما نبه عليه سم ويأتي آنفا في الشرح وعن النهاية والمغني (قوله واحد بلسانهم) عبارة
النهاية والمغني واحد بلغته وإن لم يعرفها القوم فإن لم يحسن أحد منهم الترجمة فلا جمعة لهم لانتفاء شرطها
اه‍ قال ع ش قوله م ر وإن لم يعرفها إلخ قضيته أن الخطيب لو أحسن لغتين غير عربيتين كرومية
وفارسية مثلا وباقي القوم يحسن إحداهما فقط أن للخطيب أن يخطب باللغة التي لا يحسنونها وفيه نظر بل
الظاهر أن الخطبة لا تجزي حينئذ إلا باللغة التي يحسنها وقوله م ر فإن لم يحسن أحد منهم الترجمة أي عن
شئ من أركان الخطبة كما تقدم عن سم في قوله حتى لو لم يحسن الخطبة سقطت كالجمعة ع ش (قوله
بلسانهم) أي ما عدا الآية فيأتي ما تقدم ولا يترجم عنها سم وكردي علي بأفضل (قوله وإن أمكن تعلمها
إلخ) أي ولو بالسفر إلى فوق مسافة القصر كما يعلم مما تقدم في تكبيرة الاحرام ع ش (قوله وجب إلخ) أي
على سبيل فرض الكفاية. فرع: هل يشترط في الخطبة تمييز فروضها من سننها فيه ما في الصلاة في العامي
وغيره من التفصيل المقرر عن فتاوي الغزالي وغيره سم على المنهج ا ه‍ ع ش (قوله على كل منهم) أي
وإن زادوا على الأربعين نهاية وشرح بأفضل (قوله عصوا كلهم إلخ). فرع: لو لحن في الأركان لحنا يغير
المعنى أو أتى بمخل آخر كإظهار لام الصلاة هل يضر كما في التشهد ونحوه في الصلاة فيه نظر سم على حج
والأقرب عدم الضرر في الثانية إلحاقا لها بما لو لحن في الفاتحة لحنا لا يغير المعنى وأما الأولى فالأقرب فيها
الضرر لأن اللحن حيث غير المعنى خرجت الصيغة عن كونها حمدا مثلا وصارت أجنبية فلا يعتد بها ع ش
بحذف (قوله بل يصلون الظهر) قال شيخنا ظاهره ولو في أول الوقت وأنه لا يلزمهم السعي إلى الجمعة في بلد
450

سمعوا النداء منه وأنه لا يسقط عنهم وجوب التعلم بسماعهم فراجعه برماوي اه‍ بجيرمي أقول ما استظهره
أولا هو مبني على ما تقدم من الشهاب الرملي والنهاية والمغني من كفاية اليأس العادي وأما على ما تقدم في
الشرح من اشتراط اليأس الحقيقي فلا بد من ضيق الوقت كما أشار إليه آنفا (قوله قول الروضة كل) أي في علي
كل منهم (قوله مع عدم معرفتهم) شامل للخطيب سم (قوله لها) أي لمعاني الخطبة نهاية ومغني
(قوله العلم بالوعظ إلخ) إذ الشرط سماعها لا فهم معناها شرح بأفضل (قوله في الجملة)
كان معنى في الجملة أن يعلم أنه يعظ ولا يعلم الموعظ به سم (قوله أعني القاضي إلخ) عبارة المغني والنهاية وشرح بأفضل ولا
يشترط أن يعرف الخطيب معنى أركان الخطبة خلافا للزركشي كمن يؤم القوم ولا يعرف معنى الفاتحة اه‍
(قوله وسواء في ذلك) أي في عدم اشتراط فهم الخطيب لمعنى الأركان (قوله ويشترط) إلى قوله بل عدم
الصارف في المغني وإلى قوله وفي الجواهر في النهاية (قوله الآتي إلخ) أي في المتن (قوله بين الأخيرين) أي
القراءة والدعاء نهاية. (قوله كونها مرتبة الأركان إلخ). فرع: أفتى شيخنا الرملي فيما لو ابتدأ الخطيب
بسرد الأركان مختصرة ثم أعادها مبسوطة كما اعتيد الآن كما قال الحمد لله والصلاة على رسول الله أوصيكم
بتقوى الله الحمد لله الذي إلخ بأنه إن قصر ما أعاده بحيث لم يعد فصلا مضرا حسب ما أتى به أولا من سرد الأركان
وإلا حسب ما أعاده وألغى ما سرده أولا وأقول ينبغي أن يعتد بما أتى به أولا مطلقا أي طال الفصل أم لا؟ لأن
ما أتى به ثانيا بمنزلة إعادة الشئ للتأكيد فهو بمنزلة تكرير الركن وذلك لا يؤثر سم على المنهج ويؤخذ من
هذا تقييده ما تقدم من دم اجزاء الضمير ولو مع تقدم ذكره بما إذا لم يسرد الخطيب الأركان والا أجزء وهو
ظاهر فاحفضه فإنه مهم وقوله بمنزلة إعادة الشئ للتأكيد يؤخذ منه أنه لو صرفها لغير الخطبة لم يعتد به ع ش
قول المتن (وبعد الزوال) أي يقينا فلو هجم وخطب وتبين دخول الوقت هل يعتد بما فعله فيه نظر ومقتضى
عدم اشتراط النية الأول فليراجع ع ش وعبارة البجيرمي ولو هجم وخطب فبان في الوقت صح شوبري
وع ش على م ر وقال سم بعدم الصحة لأنهما وإن لم تحتاجا إلى نية لكنهما منزلتان منزلة ركعتين
فأشبهتا الصلاة ا ه‍ وهذا هو المعتمد اه‍ (قوله للاتباع) أي الاخبار في ذلك وجريان أهل الأعصار والأمصار
عليه ولو جاز تقديمها لقدمها النبي (ص) تخفيفا على المبكرين وإيقاعا للصلاة أول الوقت
نهاية ومغني (قوله فكما مر) أي فيخطب مضطجعا فإن عجز عن الاضطجاع خطب مستلقيا سم وبصري
وع ش (قوله جلس إلخ) ويجوز الاقتداء به أي في صلاته قاعدا سواء قال لا أستطيع أم سكت لأن
الظاهر أن ذلك القعود أو الاضطجاع أو الاستلقاء لعذر فإن بانت قدرته لم يؤثر أي في صحة الخطبة نهاية
ومغني وأسنى زاد شيخنا سواء كان من الأربعين أو زائدا عليهم عند الرملي واشترط الزيادي كونه زائدا
على الأربعين بخلاف ما لو صلى من قعود وتبين أنه كان قادرا على القيام في الصلاة فإنها لا تصح والفرق أن
451

الخطبة وسيلة والصلاة مقصودة ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد ا ه‍ واستظهر ع ش مقالة
الزيادي وسم مقالة الرملي من عدم اشتراط زيادته على الأربعين ثم قال فانظر هل يجري نظير ذلك كله في
تركه الجلوس بينهما الآتي فتصح خطبة العاجز عنه أي بحسب ما يظهر لنا مع تركه ويجوز الاقتداء به
سواء أقال لا أستطيع أم سكت إلخ ا ه‍ أقول قضية ما يأتي منه ومن النهاية من وجوب الفصل بسكتة على
قائم عجز عن الجلوس كنحو جالس عجز عن القيام الجريان والله أعلم (قوله ويجب على نحو الجالس إلخ) أي
من المضطجع أو المستلقي فيما يظهر فيفصل في ذلك كله بسكتة وجوبا شيخنا (قوله على نحو الجالس) أي
كقائم عجز عن الجلوس سم عبارة البصري أي يجب على الخاطب من جلوس لعجزه عن القيام الفصل بين
الخطبتين بسكتة إلخ ومثله كما أفاده في النهاية قائم لم يقدر على الجلوس قال بل هو أولى انتهى أي فيجب الفصل في المسألتين بسكتة ولا يكتفي بالاضطجاع اه‍ (قوله بسكتة) ويؤخذ من كلامه في شرح العباب أنه يشترط
أدنى زيادة في السكوت على سكتة التنفس والعي سم (قوله ولا يجزئ عنها الاضطجاع) ظاهره ولو مع
السكوت وهو ظاهر ويوجه بأنه مخاطب بالقيام في الخطبتين وبالجلوس بينهما فإذا عجز عن القيام سقط
وبقي الخطاب بالجلوس ففي الاضطجاع ترك للواجب مع القدرة عليه لكن في سم على حج ما يخالفه حيث
قال كان المراد الاضطجاع من غير سكتة انتهى ا ه‍ ع ش وفيه أن كلام سم فيمن خطب جالسا وليس
واجبه بين الخطبتين الجلوس بل السكتة فتحصل ولو مع الاضطجاع ولذا جرى شيخنا على ما قاله سم فقال فلا
يكفي الاضطجاع ما لم يشتمل على سكتة وإلا كفى ا ه‍ (قوله الاضطجاع) وكذا لا يكفي كلام أجنبي كما أفهمه
كلام الرافعي خلافا لصاحب الفروع شرح العباب وظاهر أن مراده بالأجنبي ما ليس من الخطبة فليتأمل
سم (قوله وفي الجواهر إلخ) قال في شرح العباب ولو وصلهما حسبتا واحدة سم (قوله فلا نظر في
كلامها) أي لا فساد في كلام الجواهر كردي أي في تعبيرها بثالثة (قوله من حيث إطلاقه الثانية) أي في
قوله لأن التي كانت ثانية إلخ (قوله بعد إلحاقه) أي نحو الدعاء للسلطان (قوله على أنها غير محله) أي أن
الخطبة الأولى ليس محل نحو الدعاء للسلطان (قوله وقد يجاب) أي عن النظر ببعد الالحاق قول المتن (وإسماع
أربعين) أي بأن يرفع الخطيب صوته بأركانهما حتى يسمعها عدد من تنعقد بهم الجمعة لأن مقصودها وعظهم
وهو لا يحصل إلا بذلك فعلم أنه يشترط الاسماع والسماع وإن لم يفهموا معناها فلا يكفي الاسرار كالاذان
ولا إسماع دون من تنعقد بهم الجمعة مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر بأركانهما مفهومه أنه لا يضر الاسرار
بغير الأركان وينبغي أن محله إذا لم يطل به الفصل وإلا ضر لقطعه الموالاة كالسكوت وقوله م ر حتى يسمعها
عدد إلخ أي في آن واحد فيما يظهر حتى لو سمع بعض الأربعين بعض الأركان ثم انصرف وحضر غيره وأعادها
له لا يكفي لأن كلا من الاسماعين لدون الأربعين فيقع لغوا ونقل بالدرس عن فتاوي شيخ الاسلام ما يوافقه
فليراجع ع ش وقوله وينبغي إلخ فيه وقفة والفرق بين السكوت والاسرار غير خفي وقوله في آن واحد
إلخ فيه وقفة ظاهرة فإن المقصود إسماع الأربعين وقد وجد (قوله أي تسعة) إلى قوله ويعتبر في النهاية
والمغني (قوله وهو) أي الخطيب (قوله إسماعه) لا حاجة إليه (قوله يفهم ما يقول) لعل الأولى يعلم ما يقول
أي الألفاظ لما تقدم أنه لا يشترط فهمه خلافا للقاضي سم وقوله الأولى يعلم إلخ أي كما في النهاية والمغني
(قوله ويعتبر على الأصح إلخ) الذي أفاده شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد أن المعتبر السماع بالقوة بحيث
452

لو أصغوا لسمعوا وإن اشتغلوا عن السماع بنحو التحدث مع جليسهم سم وكذا اعتمده النهاية ومن تبعه
من متأخري الأزهر كشيخنا والبجيرمي عبارة النهاية فعلم أنه يشترط الاسماع والسماع بالقوة لا بالفعل
إذ لو كان سماعهم بالفعل واجبا لكان الانصات متحتما اه‍ قال ع ش قوله م ر والسماع بالقوة أي
بحيث لو أصغى لسمع ومنه يؤخذ أن من نعس وقت الخطبة بحيث لا يسمع أصلا لا يعتد بحضوره ا ه‍ عبارة
شيخنا وفي النوم خلاف فمقتضى كلام الشبراملسي أنه كالصمم وجعله القليوبي كاللغط وتبعه المحشي أي
البرماوي وضعفوه فالمعتمد أنه يضر كالصمم اه‍ (قوله فيهما) أي في الصمم واللغط (قوله وإن خالف فيه)
أي في اشتراط السماع بالفعل (قوله وعليه) أي على اشتراط الحضور والسماع بالقوة فقط (قوله ولا
يشترط) إلى قوله ويصح في المغني إلا قوله ولا كونهم بمحل الصلاة وإلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله
خلافا للأئمة الثلاثة وقوله ولا حال الدعاء للملوك على ما في المرشد (قوله طهرهم) أي السامعين نهاية ومغني
(قوله ولا كونهم بمحل الصلاة) أي كداخل السور مثلا بخلاف الخطيب فيشترط كونه حال الخطبة داخل
السور حتى لو خطب داخله والقوم خارجه يسمعونه كفى بجيرمي (قوله ولا فهمهم إلخ) أي ولا سترهم
نهاية ومغني (قوله لما يسمعونه) أي لمدلولاته رشيدي (قوله كما تكفي إلخ) في هذا القياس تأمل. (قوله على
مثلهم) أي في الكمال رشيدي (قوله بالمساواة إلخ) نشر على ترتيب اللف ويحتمل أن أو بمعنى بل (قوله ولا
يرد عليه) أي على رجوع الضمير للأربعين الكاملين (قوله تفصيل القديم) لعله يقول يحرم على الأربعين
لا على من زاد عليهم ع ش وقد يخالفه قول المغني والنهاية والقديم يحرم الكلام ويجب الانصات اه‍
وأيضا تفصيل القديم إنما يرد على التفصيل الأول لا الثاني (قوله لأنه مفهوم) أي والمفهوم إذا كان فيه
تفصيل لا يعترض به ع ش (قوله بل يكره) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله واعترض إلى ولا يحرم
(قوله بل يكره إلخ) أي للحاضرين سمعوا أو لا مغني ونهاية وأسنى (قوله أن رجلا إلخ) هو سليك الغطفاني
ع ش (قوله ولم ينكر عليه إلخ) أي ولم يبين له وجوب السكوت نهاية ومغني (قوله وبه يعلم إلخ) أي بالخبر
أو بعدم الانكار (قوله على أنه) أي أن المراد بالقرآن الخطبة أي وسميت قرآنا لاشتمالها عليه (قوله وأن المراد إلخ) عطف على قوله أن
الامر إلخ (قوله في خبر أبي هريرة إلخ) وهو إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة
والامام يخطب فقد لغوت نهاية ومغني وكردي (قوله مخالفة السنة) أي لا الواجب (قوله بذلك) أي بالخبر
الصحيح المذكور (قوله باحتمال أن المتكلم إلخ) قد يجاب عن هذا بأنه خلاف الظاهر جدا فلا أثر له في
الأمور التي يكتفى فيها بالظن وبأنه في خبر الصحيحين عن أنس بينما النبي (ص) يخطب يوم الجمعة
إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال إلخ فإن قوله إذ قام أعرابي إلخ في غاية الظهور في أنه قام مما استقر
فيه بل لا يكاد يحتمل خلاف ذلك كما لا يخفى و (قوله أو قبل الخطبة) يجاب عنه بأنه في غاية البعد مع قوله وهو
453

يخطب و (قوله وأنه معذور إلخ) يجاب عنه بأنه لو كان جاهلا بين له إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت
الحاجة ولأنه يوهم غيره الجواز سم (قوله يعممها) أي يصيرها عامة ع ش (قوله ولا على من لم يستقر)
المراد بالاستقرار اتخاذ مكان وإن لم يجلس كما أشار إليه شرح الروض سم (قوله كما تقرر) أي في الاعتراض
السابق آنفا (قوله ولا على سامع إلخ) أي ولا يحرم قطعا الكلام على سامع للخطبة وظاهره ولو لم يزد على
الأربعين وينبغي حينئذ إعادة الخطيب الركن الذي لم يسمعه السامع المذكور إذا تم به الأربعون (قوله بل
يجب عليه) أي على السامع الذي يخشى وقوع إلخ (قوله أن ينبه إلخ) فاعل يجب (قوله أو علم إلخ) عطف على
وقوله خشي إلخ (قوله ويسن له) أي لمن يجب عليه ما ذكر عبارة النهاية والمغني لكن يستحب أن يقتصر على
الإشارة إن أغنت ا ه‍ (قوله كتشميت العاطس) أي إذا حمد الله بأن يقول يرحمك الله أو رحمك الله ع ش
(قوله أي السكوت مع الاصغاء) أي إلقاء السمع إلى الخطيب فإذا انفك السكوت عن الاصغاء فلا يسمى إنصاتا
شيخنا وع ش (قوله لما لا يجب إلخ) أي لغير الأركان (قوله لتسببه إلخ) متعلق بقوله فيحرم (قوله ويسن)
إلى قوله ولو لغير حاجة في النهاية (قوله ويسن ذلك) أي الانصات (قوله لغير السامع) أي لنحو بعد (قوله
أن يشتغل بالتلاوة إلخ) بل ينبغي أن الأفضل له اشتغاله بالصلاة على النبي (ص) مقدما لها على
التلاوة لغير سورة الكهف وعلى الذكر لأنها شعار اليوم ع ش (قوله قطعا) راجع لقوله أبيح (قوله ممن
ذكر) أي في قوله السابق ولا يحرم قطعا الكلام على خطيب إلخ (قوله ككونه قبل الخطبة) أي ولو بعد
الجلوس على المنبر نهاية (قوله وتقييده) أي كما في شرح الروض سم (قوله ويكره) إلى قوله ورفع
الصوت في النهاية والمغني (قوله ويكره للداخل) أي غير الخطيب على ما يأتي في التكبير سم (قوله أن
يسلم) أي على المستمع سم ونهاية ومغني (قوله فإن سلم لزمهم الرد) هذا والسلام على الملبي مستثنى من
قولهم حيث لا يشرع السلام لا يجب الرد شوبري ا ه‍ بجيرمي. (قوله ويسن إلخ) أي للمستمع ومثله
الخطيب بالأولى لأنه يحرم عليه الكلام قطعا ع ش (قوله تشميت العاطس) أي إذا حمد مغني (قوله لأن
سببه إلخ) أي وإنما لم يكره التشميت لأن إلخ نهاية ومغني (قوله ورفع الصوت إلخ) أي يسن كما هو صريح
صنيعه لكن لما قال في الروض وللمستمع أن يرفع صوته إلخ قال في شرحه وقضية كلام المصنف كالروضة أن
ما قاله مباح مستوي الطرفين لكن الأولى تركه بل صرح القاضي أبو الطيب بكراهته لأنه يقطع الاستماع
سم وفي النهاية ما يوافقه حيث ذكر أولا قضية كلام الروضة ثم كلام القاضي ثم قال ولعل مراد القاضي
بالكراهة خلاف الأولى ا ه‍. وقال شيخنا المعتمد ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها من الإباحة ا ه‍ (قوله من
غير مبالغة) قال الأذرعي والرفع البليغ كما يفعله بعض العوام بدعة منكرة نهاية (قوله عند ذكر الخطيب
له) عبارة النهاية وغيره إذا سمع ذكره (ص) ا ه‍ قال ع ش ظاهره أنه لا فرق بين سماعه من
الخطيب ومن غيره. فائدة: لو كلم شافعي مالكيا وقت الخطبة فهل يحر كما لو لعب الشافعي مع الحنفي
الشطرنج لإعانته له على المعصية أو الأقرب عدم المعصية ويفرق بينهما بأن لعب الشطرنج لما لم يتأت إلا
منهما كان الشافعي كالملجئ له بخلافه في مسئلتنا فإنه حيث أجابه المالكي وتكلم معه كان باختياره لتمكنه
454

من أن لا يجيبه ويؤخذ منه أنه لو كان إذا لم يجبه يحصل له منه ضرر لكون الشافعي المكلم أميرا أو ذا سطوة
يحرم عليه لكن لا من جهة الكلام بل من جهة الاكراه على المعصية فليتأمل اه‍ (قوله بنية التحية) قضية
هذا تصوير المسألة بإقامة الجمعة في مسجد وأنها لو أقيمت في غيره فلا صلاة مطلقا م ر وقد يقتضيه أيضا قوله
الآتي أي ما لم تسن له التحية سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله وهو الأولى) أي صلاتهما
بنية التحية أولى من صلاتهما غير ناو بهما تحية ولا غيرها فعلم أن ذلك جائز وسيأتي بصري (قوله أو راتبة
الجمعة إلخ) ويأتي قريبا عن سم أن مثل سنة الجمعة الفائتة إذا كانت ركعتين كالصبح ع ش (قوله معها)
أي مع الراتبة (قوله فإن أراد الاقتصار) أي على واحدة من التحية والراتبة (قوله لأنها تفوت) أي التحية
بفواتها أي النية (قوله بالكلية إلخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله إذا لم تنو) يغني عنه قوله بفواتها ولعله
مقدم عن مؤخر والأصل بخلاف الراتبة القبلية إذا لم تنو (قوله بخلاف الراتبة إلخ) أي فيمكن تداركها بعد
الجمعة (قوله للداخل إلخ) متعلق بقوله ويسن صلاة ركعتين إلخ عبارة النهاية والمغني وكره تحريما
بالاجماع تنفل أحد من الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبر وجلوسه عليه وإن لم يسمع الخطبة
بالكلية لاعراضه عنه بالكلية ويستثنى التحية لداخل المسجد والخطيب على المنبر فيسن له فعلها ويخففها
وجوبا هذا إن صلى سنة الجمعة وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال فإن لم تحصل
تحية كأن كان في غير مسجد لم يصل شيئا أما الداخل في آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاها
فاتته تكبيرة الاحرام مع الامام لم يصل التحية أي ندبا بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يجلس في المسجد
قبل التحية ولو صلاها في هذه الحالة استحب للامام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها ا ه‍. بحذف
قال ع ش قوله م ر فيسن له فعلها أي سواء في ذلك سنة الجمعة وغيرها كفائتة حيث لم ترد على ركعتين أو
واحدة سن له ركعة لأن الأصل عدم الفعل ا ه‍ ع ش (قوله أو صلاة أخرى إلخ) أي بأن نوى بهما سببا
غير التحية والراتبة أخذا مما يأتي وتقدم آنفا عن ع ش ما يخالفه (قوله لم تنعقد) هذا يدل على أن الكلام
في حال الخطبة سم (قوله على ما تقرر) وهو قوله وهو الأولى مع قوله أو صلاة أخرى إلخ (قوله فقط) أي
بلا نية سبب أصلا (قوله بخلاف نية ركعتين إلخ) تقدم ويأتي عن سم اعتماد خلافه (قوله بالمعنى السابق)
وهو سقوط الطلب (قوله قلت يفرق إلخ) وفي سم بعد أن أطال في رده ما نصه والذي يتجه أنه يصلي ركعتين
455

ولو قضاء سنة الصبح أو نفس الصبح سواء نوى معهما التحية أو لا بخلاف ما لو صرفهما عنها اه‍ ع ش (قوله
ويلزم أن يقتصر على أقل مجزئ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية وتبعه شيخنا عبارتهما والمراد بالتخفيف فيما
ذكر الاقتصار على الواجبات قاله الزركشي والأوجه أن المراد به ترك التطويل عرفا ا ه‍ أي فله أن يأتي
بسورة قصيرة بعد الفاتحة ع ش (قوله على ما قاله جمع إلخ) وفي نسخة على الأوجه. فرع: ينبغي فيما
لو ابتدأ فريضة قبل جلوس الامام فيجلس في أثنائها أنه إن كان الباقي ركعتين جاز له فعلهما ولزمه تخفيفهما أو
أكثر امتنع فعله وعليه قطعها أو قلبها نفلا والاقتصار على ركعتين مع لزوم تخفيفهما سم على حج أقول
والظاهر الاستمرار سيما إذا أحرم على ظن سعة الوقت لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ع ش (قوله
وأن يخفف صلاة طرأ إلخ) ظاهره قد يوجه الصحة مع الاقتصار على الأقل وإن تعمد ابتداءها بعد علمه أن ما بقي
إلى جلوس الامام لا يسعها وفيه نظر سم على حج أقول والأقرب الصحة لأنه حال شروعه لم يكن متهيأ لشئ
يسمعه فيعد معرضا عنه باشتغاله بالصلاة ع ش (قوله قبل الخطبة) متعلق بجلوس الامام و (قوله في أثنائها)
متعلق بطرأ والضمير للصلاة (قوله على ذلك) أي على أقل مجزئ وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما مر آنفا (قوله
على ما قبله) أي على ما قاله جمع في ركعتين لداخل المسجد والخطيب على المنبر (قوله أو في التي قبلها) أي في
الركعتين للداخل (قوله زيادة إلخ) أي على ما قاله جمع واعتمده المغني أو طولا عرفا على ما اختاره النهاية (قوله
بطلت) وفاقا للنهاية والمغني وشيخنا (قوله محتمل) بفتح الميم أي معتمد (قوله وتحرم) إلى قوله وسجدة في النهاية
إلا قوله أي ما لم تسن إلى بعد جلوس وكذا في المغني إلا قوله لا طواف (قوله وتحرم إلخ) ويستمر ذلك إلى فراغ
الخطبة وتوابعها كما في سم عن م ر وفي كلام حج هنا ما يصرح به فما نقله سم عنه فيما تقدم في التوابع
لعله في غير التحفة ع ش وفي البصري ما يوافقه (قوله على جالس) متعلق بتحرم (قوله أي ما لم تسن له التحية
إلخ) احترز عمن جلس جاهلا أو ناسيا لطلب التحية ثم علم أو تذكر قبل طول الفصل (قوله بغير محلها) أي محل
الجمعة (قوله وقد نواها معهم إلخ) أي وقد قصد أن يقيم الجمعة معهم وهو في بلده بأن قرب بلده من بلد الامام كما مر
في الشرط الرابع كردي وعبارة ع ش بعد سرد قول الشارح وتحرم إلخ وقضية قوله ونواها معهم بمحله أنه لو بعد
عن المسجد وتطهر لا يحرم عليه فعلها في موضع طهارته حيث قصد فعلها في غير محل الطهارة فتنبه له فإنه دقيق
اه‍ (قوله بعد جلوس الامام) ظرف ليحرم أي أما بعد الصعود وقبل الجلوس فلا يحرم ع ش أي خلافا لما مر
عن سم (قوله صلاة فرض إلخ) والفرق بين الكلام حيث لا بأس به وإن صعد المنبر ما لم يبتدئ الخطبة
والصلاة حيث تحرم حينئذ إن قطع الكلام متى ابتدأ الخطيب الخطبة هين بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها
سماع أول الخطبة مغني ونهاية وشيخنا (قوله ولو فاتته إلخ) أي فلا يفعلها وإن خرج من المسجد وعاد إليه
بسبب فعلها فيما يظهر أخذا مما قالوه فيما لو دخل المسجد في الأوقات المكروهة بقصد التحية ع ش عبارة
سم ولو أراد بعد جلوس الامام بعض الجالسين فريضة ثنائية فخرج عن المسجد ثم دخله بقصد التوصل لفعل
تلك الفريضة فينبغي امتناع ذلك كما لو دخل المسجد وقت الكراهة بقصد التحية بل قياس مسألة التحية أنه
456

لو دخل ابتداء بعد جلوس الامام بقصد التحية أو الثنائية لم تنعقد فليراجع ا ه‍ (قوله لا طواف وسجدة تلاوة
إلخ) وفاقا للنهاية في الأولى دون الثانية عبارته ويؤخذ من ذلك أن الطواف ليس كالصلاة هنا ويمنع من سجدة
التلاوة والشكر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وشمله كلامهم وإن كان كل منهما ليس صلاة وإنما هو ملحق بها
اه‍ واعتمده شيخنا (قوله فيهما) أي في الطواف والسجدة وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بامتناع سجدتي التلاوة
والشكر سم (قوله أخذا إلخ) أي ولم يحرم الطواف والسجدة أخذا إلخ (قوله فرع) إلى قوله أي وقد جزم
في المغني والنهاية (قوله كتابة الحفائظ) جمع حفيظة وهي الرقية كردي عبارة النهاية والمغني كتب كثير من
الناس أوراقا يسمونها حفائظ ا ه‍ (قوله آخر جمعة إلخ) أي حال الخطبة نهاية ومغني (قوله كما قاله القمولي)
كابن النحاس وغيره نهاية (قوله ومن اللفظ المجهول) عطف على قوله من تفويت إلخ عبارة المغني والنهاية
وكتابة ما لا يعرف معناه وقد يكون دالا على ما ليس بصحيح ا ه‍ (قوله وقد جزم إلخ) في آخر فتاوى المصنف ما
نصه مسألة هذه الطلسمات التي تكتب للمنافع مجهولة المعنى هل تحل كتابتها الجواب تكره ولا تحرم انتهى
ه‍ سم (قوله التي لا تعرف إلخ) تفسير للأعجمية كردي (قوله أنها) أي عسلهون (قوله لأن مثل ذلك)
أي التفسير المذكور (قوله وذلك) أي الزعم المذكور (قوله لوجوه إلخ) منها إسقاط القضاء وهو مخالف
للمذاهب كلها كردي (قوله لأن تركه) إلى قوله بما لا تعلق في النهاية والمغنى (قوله بين أركانهما إلخ) عبارة
النهاية والمغني بين أركانها وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة اه‍ (قوله بين أركانهما) أي فلا يطيل الفصل
بين ركنين من أركان الخطبتين ولا بين الركن الأخير من الأولى وبين الجلوس بينهما (قوله وبينهما) أي فلا
يطيل الفصل بين الخطبتين و (قوله وبينهما وبين الصلاة) أي فلا يطيل الفصل بين الثانية منهما وبين الصلاة
سم (قوله طويلا عرفا) أي بأن يكون مقدار ركعتين بأقل مجزئ وما دونه لا يخل بالموالاة كردي علي بأفضل
(قوله بما لا تعلق له إلخ) هل هو مخرج لنحو الدعاء للولاة لأن له تعلقا ما بما فيه في الجملة أو لا بناء على ما نقله فيما
تقدم عن القاضي والأذرعي وأقرهما محل تأمل ولعل الثاني أقرب والمراد بما له تعلق إلخ ما له تعلق بأركانهما
كالبسط والإطالة في أحدها بصري (قوله وهو إلخ) أي إطلاق القطع وظاهر صنيعه اختيار الأول أي
التفصيل واعتمده شيخنا أيضا فقال ولا يقطع الموالاة الوعظ وإن طال وكذا قراءة وإن طالت حيث تضمنت
وعظا خلافا لمن أطلق القطع بها فإنه غفلة إلخ ا ه‍ لكن مفهوم قول الشارح السابق بما لا تعلق له إلخ وصريح
ما مر هناك عن السيد البصري أن لا تضر إطالة القراءة مطلقا وإن لم تتضمن وعظا (قوله بأقل مجزئ) أي
بأخف ممكن على العادة ع ش (قوله فلا يبعد إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله الضبط بهذا إلخ) أي ضبط
457

الموالاة بأن لا يكون الفصل قدر ركعتين بأخف ممكن ع ش ويحتمل أن المراد ضبط محلها بأن يكون إلخ
(قوله لعموم هذا) أي قول المصنف والأظهر إلخ بصري (قوله لما قررته) بيان للعموم لا صلة له كما هو الظاهر
والمراد بما قرره قوله بين أركانها وبينهما وبينهما وبين الصلاة هذا ما يظهر في حل كلامه وهو بعد محل
نظر لأنه سبق بيان الانفضاض فيها وهو ما يليه صادق بالانفضاض بين كل من أركانها مع ما يليه فيعلم منه
اشتراط الموالاة بين أركان الخطبتين وبينهما وسبق بيانه بينهما وبين الصلاة فيعلم منه اشتراط الموالاة بينهما
وبينهما فليتأمل بصري زاد سم عقب مثله نعم قد يجاب بأن ما مر لا يفيد الموالاة في غير الانفضاض وجاز أن
تعتبر في الانفضاض دون غيره بخلاف هذا ا ه‍ عبارة النهاية وذكر هذا هنا بعدما تقدم لعمومه دفعا لما قد
يتوهم من أن ذاك خاص بحال الانفضاض ا ه‍ (قوله قول جمع إلخ) وفاقا للمغني قول المتن (وطهارة الحدث
إلخ) أي والسابع من الشروط طهارة الحدث والخبث نهاية قال ع ش قضية صنيعه م ر أن الطهارة وما
بعدها بالرفع وجره أظهر ليفيد اشتراط ذلك صريحا وهل يعتبر ذلك في الأركان وغيرها حتى لو انكشفت عورته
في غير الأركان بطلت خطبته أو لا فيه نظر والأقرب الثاني فجميع الشروط التي ذكرها إنما تعتبر في الأركان
خاصة ولو بان الخطيب محدثا أو ذا نجاسة خفية قال سم على المنهج لا يبعد الاكتفاء بالخطبة كما لو بان
قادرا على القيام ا ه‍ وقياسه أنه لا يضر لو خطب مكشوف العورة ثم بان قادرا على السترة. فائدة: وقع
السؤال في الدرس عما لو رأى حنفيا مس فرجه مثلا ثم خطب فهل تصح خطبته أو لا والجواب أن الأقرب بل
المتعين عدم الصحة لأنه وإن لم يكن بين السامعين والخطيب رابطة لكنه يؤدي إلى فساد نية المأموم لاعتقاده
حين النية أنه يصلي صلاة لم تسبق بخطبة في اعتقاده اه‍ (قوله الأكبر) إلى قوله أو نائبه في النهاية والمغني (قوله
فإن سبقه إلخ) عبارة المغني والنهاية والأسني فلو أغمي عليه أو أحدث في أثناء الخطبة استأنفها ولو سبقه الحدث
وقصر الفصل ولو أحدث بين الخطبة والصلاة وتطهر عن قرب لم يضر ا ه‍ قال ع ش قوله أو أحدث في أثناء
الخطبة إلخ أما لو استخلف غيره بنى على ما مضى. فرع: اعتمد م ر أن الخطيب لو أحدث جاز الاستخلاف
والبناء على خطبته بخلاف ما إذا أغمي عليه لأن المغمى عليه لا أهلية له بخلاف المحدث سم على المنهج اه‍
ع ش وقوله بخلاف ما إذا أغمي عليه إلخ يأتي ما فيه (قوله لأن الخطبة إلخ) أي فلا تؤدى بطهارتين نهاية
(قوله تشبه الصلاة) أي على الأصح و (قوله أو نائبه إلخ) أي على مقابله (قوله ويفرق إلخ) أقره ع ش
(قوله وجوازه فيما لو استخلف من سمع إلخ) وفي العباب ما نصه فرع لو أحدث الامام في الخطبة أو بينهما
وبين الصلاة فاستخلف من سمع واجبها لا غير جاز انتهى وقوله ولو أحدث الامام إلخ قال شرحه بإغماء أو
458

غيره ثم بين عن المجموع تبعا للعمراني والرافعي أن مراد الأصحاب بالسماع الحضور وإن لم يسمع ثم قال ما ذكره
في الحدث بإغماء أو غيره هو ما جرى عليه الشيخان هنا في الحدث بغير إغماء واقتضاه في الحدث بالاغماء
ما نقلاه عن صاحب التهذيب لكن اختار في الروضة في الاغماء منع الاستخلاف والأوجه الأول إلحاقا للخطبة
بالصلاة اه‍ وفرق م ر بين الحدث بالاغماء ومثله الجنون بالأولى والحدث بغيره بعيد لزوال الأهلية بكل منهما
ولا نظر لبقاء التكليف بعد غير الاغماء وزواله به إذ لا يرتبط بذلك هنا معنى مناسب ثم قال في العباب تبعا
للروض من زيادته ويكره أي الاستخلاف إن اتسع الوقت فيتطهر ويستأنف وقال في شرحه فإن ضاق الوقت
عن الطهارة والاستئناف استخلف انتهى ا ه‍ سم (قوله تكميلا على ما فسد) قد يقال لأي معنى فسد
بالنسبة له ولم يفسد بالنسبة لغيره وقد يقال هو نظير الصلاة إذا أحدث لا يبني عليها وغيره بأن استخلفه يبني أي
بالنسبة لاقتداء القوم وقد يفرق سم (قوله على ما فسد) المعترض الطالب للفرق يمنع أنه فسد سم (قوله
الذي) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني إلا قوله ولهذا إلى ويسن وضعه وقوله إذ القاعدة إلى ومنبره (قوله
لأنه إلخ) تعليل لكل من الطهارة والستر (قوله وهو متطهر) أي من الحدث والخبث قول المتن (على منبر)
بكسر الميم من النبر وهو الارتفاع وينبغي أن يكون بين المنبر والقبلة قدر ذراع أو ذراعين قاله الصميري ويكره
منبر كبير يضيق على المصلين ويستحب التيامن في المنبر الواسع نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر قدر ذراع إلخ
لعل حكمته أن يتأتى له المبادرة للقبلة مع فراغ الإقامة فما يفعل الآن من قربه منه جدا خلاف الأولى لكنه
ادعى للمبادرة إلى المحراب بعد فراغ الخطبة وقوله م ر ويستحب التيامن أي للخطيب وهو القرب من جهة
اليمين ا ه‍ ع ش (قوله لمن قال إلخ) وهو السبكي نهاية ومغني (قوله وذلك إلخ) راجع إلى ما في المتن و (قوله
وخطبته إلخ) رد لدليل المخالف (قوله ولهذا) أي ولتسبب ذلك عن التعذر (قوله أو عثمان) وهو الأصح
(قوله ويسن وضعه إلخ) أي لأن منبره (ص) هكذا وضع وكان يخطب قبله على الأرض وعن يساره
جذع نخلة يعتمد عليه نهاية زاد المغني فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه النبي (ص)
فالتزمه وفي رواية فمسحه وفي أخرى فسمعنا له ألحن مثل أصوات العشار اه‍ (قوله إذ القاعدة إلخ)
علة للتفسير (قوله قابلته) بفتح التاء و (قوله يساره يمينه) جملته خبر إن (قوله وكان إلخ) عطف على
قوله عبر إلخ (قوله من يمينها إلخ) وهو ركن الحجر الأسود لأنه يقابل يسارك عند استقبالها سم عبارة
الكردي لأن الطائف يبتدئ بيساره فهو يمين الكعبة ا ه‍ (قوله على التي تليها إلخ) أي على الدرجة التي
تلي الدرجة المسماة بالمستراح فإن قيل أن أبا بكر نزل عن موقفه (ص) درجة وعمر درجة أخرى
ثم وقف علي على موقفه (ص) أجيب بأن فعل بعضهم ليس حجة على بعض ولكل منهم قصد صحيح
والمختار موافقته (ص) لعموم الامر بالاقتداء به مغني (قوله نعم إن طال وقف على السابعة) أي
لأن مروان بن الحكم زاد في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه على المنبر الأول ست درج فصار عدد درجه أي
غير المستراح تسعة فكان الخلفاء يقفون على الدرجة السابعة وهي الأولى من الأول لأن الزيادة كانت من
أسفله مغني ونهاية (قوله إن فقد) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله فإذا صعد إلى المتن وقوله ولما فيه إلى
459

ولأنه وكذا في المغني إلا قوله وظاهر كلامهم إلى ومر أنه قول المتن (أو مرتفع) أي على يمين المحراب شرح
المنهج والسنة أن لا يبالغ في ارتفاعه بحيث يزيد على المنابر المعتادة ع ش (قوله إن فقد المنبر) أي كما في
الشرحين والروضة وإن كان مقتضى عبارة المصنف التسوية مغني ونهاية (قوله فإن فقد) أي المرتفع (قوله
استند إلخ) أي كما كان (ص) يفعله قبل فعل المنبر مغني ونهاية (قوله من باب المسجد) أي يسلم
على الحاضرين فيه على عادة الداخلين كردي أي فمن بفتح الميم وبحذف على ويحتمل أنه بكسر الميم متعلق
بدخل ومفعول يسلم محذوف أي على الحاضرين عبارة المغني والنهاية عند دخوله المسجد على الحاضرين اه‍
(قوله يريد مفارقتهم) أي باشتغاله بصعوده المنبر ويؤخذ منه أن من فارق القوم لشغل ثم عاد إليهم سن له
السلام وإن قربت المسافة جدا ع ش وقوله ويؤخذ كان حقه أن يكتب على قول الشارح فإذا صعد سلم
إلخ (قوله على ذينك) أي من عند الباب ومن عند المنبر (قوله ومر) أي في باب صلاة النفل (قوله أنه لا تسن
له تحية المسجد) ومعلوم أن التحية لمن كان في غير المسجد ثم أتاه ومنه يعلم أن من كان جالسا في المسجد وأراد
الخطبة سن له فعل راتبتها قبل الصعود ع ش (قوله فإذا صعد إلخ) يغني عنه ما يأتي في المتن قول المتن (وأن
يقبل عليهم) أي على جهتهم فلا يقال هذا إنما يتأتى فيمن في مقابلته لا من عن يمينه أو يساره وكذا قوله كهم
أي يسن لهم أن يقبلوا عليه أي على جهته فلا يطلب ممن على يمينه أو يساره أن ينحرف إليه ع ش ا ه‍ بجيرمي
(قوله كهم) أي كما يسن للقوم السامعين وغيرهم أن يقبلوا عليه بوجوههم لأنه الأدب ولما فيه من توجههم
للقبلة مغني ونهاية قال ع ش قوله بوجوههم أي وإن لم ينظروا له وهل يسن النظر إليه أم لا فيه نظر
والأقرب الثاني أخذا مما وجهوا به حرمة أذان المرأة بسن النظر للمؤذن دون غيره وبقي الخطيب هل يطلب
منه النظر إليهم فيكره له تغميض عينيه وقت الخطبة أم لا فيه نظر والأقرب الأول أخذا من قول المصنف
الآتي وأن يقبل عليهم إذ المتبادر منه أنه ينظر إليهم ا ه‍ (قوله لأنه اللائق إلخ) عبارة المغني وإنما سن
استقباله عليهم وإن كان فيه استدبار القبلة لأنه لو استقبلها فإن كان في صدر المسجد كما هو العادة كان خارجا
عن مقاصد الخطاب وإن كان في آخره ثم إن استدبروه لزم ما ذكرناه وإن استقبلوه لزم ترك الاستقبال لخلق
كثير وتركه لواحد أسهل ا ه‍ (قوله نعم) إلى قوله إذ أمر الكل في النهاية (قوله من العلة الثانية) وهي قوله
لما فيه من توجههم للقبلة ويؤخذ منها أيضا أن استدبار من بين الكعبة وبين المنبر لها واستقبالهم لنحو ظهر
الخطيب ليس بسنة بل خلافها فليراجع (قوله لذلك فيه) أي للاستقبال لنحو ظهر الخطيب في المسجد الحرام
قول المتن (إذا صعد) أي أو استند إلى ما يستند إليه نهاية ومغني (قوله الدرجة) إلى قوله إلا لعذر في النهاية
وكذا في المغني إلا قوله هي إلى المتن (قوله الدرجة إلخ) أي أو نحوها من المحل المرتفع مغني (قوله وتسمى
إلخ) أي مجلسه والتأنيث باعتبار الدرجة (قوله كما مر) أي آنفا قول المتن (ويجلس) أي بعد سلامه على المستراح
ليستريح من صعوده ويندب رفع صوته أي بالخطبة زيادة على الواجب للاتباع رواه مسلم ولأنه أبلغ في
الاعلام نهاية قال ع ش قوله م ر بعد سلامه أي فلو لم يأت به قبل الجلوس فينبغي له أن يأتي به بعده ويحصل
له أصل السنة ا ه‍ قول المتن (ثم يؤذن) بفتح الذال في حال جلوسه كما قاله الشارح وقال الدميري ينبغي أن يكون
بكسرها ليوافق ما في المحرر من كون الاذان المذكور من واحد لا من جماعة مغني ونهاية (قوله والأولى إتحاد
المؤذن) ولفظ الشافعي وأحب أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر لا جماعة المؤذنين لأنه لم يكن لرسول
الله (ص) إلا مؤذن واحد فإن أذن جماعة كرهت ذلك مغني ونهاية (قوله إلا لعذر) أي فإن كان
ثم عذر بأن اتسع المسجد ولم يكف الواحد تعدد المؤذنون في نواحي المسجد بحسب الحاجة ولا يجتمعون
للاذان كما صرح به صاحب البهجة ع ش (قوله فأحدثه عثمان إلخ) وفي البخاري كان الاذان على عهد
460

رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر حين يجلس الامام على المنبر فلما كثر الناس في عهد عثمان أمرهم
بأذان آخر على الزوراء واستقر الامر على هذا مغني (قوله كلامهم هذا) إلى قوله ا ه‍ في النهاية إلا قوله قيل
(قوله كلامهم هذا إلخ) أي قولهم وتسن على منبر أو مرتفع إلخ (قوله يقرأ) أي بعد الاذان وقبل الخطبة
نهاية (قوله الآية) أي إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية و (قوله والخبر إلخ) أي إذا قلت لصاحبك
يوم الجمعة إلخ (قوله قيل لكنها حسنة) عبارة النهاية بعد كلام طويل فعلم أن هذا أي قراءة المرقى بين يدي
الخطيب إن الله وملائكته إلخ ثم يأتي بالحديث بدعة حسنة اه‍ (قوله بل والموقع) عطف على المفوت
والضمير للترك (قوله لذلك) أي لاتخاذ المرقى وحسنه (قوله أيضا) أي كما يستدل له بما سبق من الحث على
إكثار الصلاة والسلام والحث على تأكد الانصات (قوله فلم يدخل إلخ) اعتمده شيخنا (قوله فلم يدخل) من
الدخول و (قوله ذكره) أي المرقى فاعله وإنما نبهت على ذلك مع ظهوره لئلا يغتر بما في الكردي (قوله
لاجتماع أخلاط الناس إلخ) قياس هذا الجواب سن الترقية عند الحاجة دون غيرها لكنه أطلق ندبها فيما
يأتي سم وقد يجاب بأن قوله على أنه (ص) كان ينبههم إلخ يفيد الندب مطلقا (قوله في غاية
من الفصاحة إلخ) عبارة غيره فصيحة جزلة ا ه‍ (قوله ورصانة السبك إلخ) والرصانة والجزالة هما بمعنى المحكم
والسبك النظم والمجون ما يقال من غير مبالاة كردي (قوله بخلاف المبتذلة) هي المشهورة بين الناس
و (قوله الركيكة) هي المشتملة على التنافر والتعقيد (قوله ويؤخذ) إلى قوله ومن ذكر إلخ أقره ع ش
كما مر (قوله تضمين ذلك) أي ما ذكر من الآية والحديث ويحتمل أن الإشارة للقرآن فقط و (قوله له) أي
لنحو الخطبة (قوله والاقتباس منه) مما ذكر من القرآن والحديث وكذا ضمير نظمه (قوله إن كان ذلك)
أي الاقتباس مما تقدم (قوله ومن ذكر ما يناسب إلخ) عطف على قوله من تضمينها إلخ (قوله أي قريبة)
إلى قوله وساعة الإجابة في النهاية إلا قوله أي بين معان على السواء وقوله وذلك إلى وللامر وقوله وإفتاء الغزالي
إلى والدعاء وكذا في المغني إلا قوله وقد يحرم إلى المتن. (قوله أي بين معان إلخ) ويظهر أن يحمل كلام المتولي
على ما إذا لم تقم قرينة تعين المراد وإلا فلا محذور بصري ويظهر أن المراد بالمعاني ما فوق الواحد (قوله وقد
يحرم الأخير) أي ما ينكره إلخ (قوله فلا ينافي) أي إقصار الخطبة قال الأذرعي وحسن أن يختلف ذلك
باختلاف أحوال وأزمان وأسباب وقد يقتضي الحال الاسهاب أي التطويل كالحث على الجهاد إذا طرق
العدو والعياذ بالله تعالى البلاد وغير ذلك من النهي عن الخمر والفواحش والزنا والظلم إذا تتابع الناس فيها
انتهى وما ذكره غير مناف لما مر إذ الإطالة عند دعاء الحاجة إليها لعارض لا يعكر على ما أفضله أن يكون
مقتصدا نهاية (قوله تمل وتضجر) كلاهما من باب الافعال (قوله في خبر مسلم) وهو أطيلوا الصلاة واقصروا
الخطبة نهاية (قوله وقال إلخ) أي قال مسلم في خبر آخر وهو أن صلاته (ص) كانت قصدا وخطبته قصدا
وإن قصرها علامة على الفقه نهاية (قوله وتطويل الصلاة) وحكمة ذلك لحوق المتأخرين
برماوي والعمل الآن بالعكس بجيرمي (قوله فهي قصيرة) أي الخطبة (قوله بالنسبة للصلاة إلخ) قد يشكل
461

على ذلك أنه إذا ضمت ق إلى الخطبة ربما زادت على الصلاة إذا قرأ فيها بسبح وهل أتاك إلا أن يمنع ذلك
وفيه بعد أو يقال محل ندب كونها دون الصلاة إذا لم يأت بسنة قراءة ق وقرأ في الصلاة السورتين
المذكورتين سم أي وفيه بعد أيضا لما مر من ندب قراءة ق في خطبة كل جمعة (قول المتن ولا يلتفت يمينا
وشمالا إلخ) أي بل يستمر على ما مر من الاقبال عليهم إلى فراغها ولا يعبث بل يخشع كما في الصلاة فلو استقبل
القبلة أو استدبرها الحاضرون أجزأ ذلك مع الكراهة نهاية ومغني (قوله ولا شمالا ولا خلفا) عبارة
المغني تنبيه كان ينبغي أن يقول ولا شمالا بزيادة لا كما في الشرح والروضة لأنه إذا التفت يمينا فقط أو شمالا
فقط صدق عليه أن يقال لم يلتفت يمينا وشمالا ولو حذفهما كان أعم ا ه‍ (قوله ويكره دق الدرج إلخ)
عبارة النهاية والمغني ويكره ما ابتدعته جهلة الخطباء من الإشارة بيد أو غيرها والالتفات في الخطبة الثانية
ودق الدرج في صعوده بنحو سيف أو رجله والدعاء إذا انتهى إلى المستراح قبل جلوسه عليه وقول البيضاوي
يقف في كل مرقاة أي درجة وقفة خفيفة يسأل الله تعالى المعونة والتسديد غريب ضعيف اه‍ أي فلا يسن
بل قد يقتضي كلامه كراهة ذلك الوقوف فيطلب منه الصعود مسترسلا في مشيه على العادة كما في الزيادي عن
التبصرة وفي سم على المنهج عن العباب ع ش (قوله وإفتاء الغزالي) عبارة المغني وإن أفتى ابن عبد السلام
باستحبابه والشيخ عماد الدين بأنه لا بأس به ا ه‍ (قوله والدعاء إلخ) أي ومبالغة الاسراع في الثانية وخفض
الصوت بها ويكره الاحتباء للحاضرين وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوبه أو يديه أو غيرهما والامام
يخطب للنهي عنه ولأنه يجلب النوم فيمنعه الاستماع مغني ونهاية وشرح بأفضل وفي الكردي عليه ما نصه
قال ابن زياد اليمني إذا كان يعلم من نفسه عادة أن الاحتباء يزيد في نشاطه فلا بأس به ا ه‍ وهو وجيه وإن لم
أره في كلامهم ويحمل النهي عنه والقول بكراهته على من يجلب له الفتور والنوم فراجع الأصل ففيه
ما يشرح الصدر لذلك ا ه‍ وأيضا النهي مقيد بما يفضي إلى كشف العورة لعدم نحو السروال (قوله قبل
الجلوس) أي للاذان فربما توهموا أنها ساعة الإجابة وهو جهل لأنها بعد جلوسه مغني (قوله وذكر شعر
فيها) أي يكره مغني (قوله واعترض) أي كراهة ذكر الشعر في الخطبة (قوله ويجاب إلخ) قد يقال عدم
إنكار الصحابة يدل على الموافقة سم (قوله لعدم الكراهة) صلة لا حجة إلخ (قوله لأنهم إلخ) فيه ما لا يخفى
(قوله في ذلك) أي في السكوت على المكروه (قول المتن ويعتمد) أي ندبا نهاية ومغني (قوله كالقوس) إلى
قوله خروجا في النهاية وإلى قوله والأفضل في المغني إلا قوله الذي إلى فإن لم يشغلها (قوله كالقوس) أي والرمح
نهاية (قوله وإشارة إلى إلخ) عبارة النهاية والمغني وحكمته الإشارة إلخ (قوله في مريد الضرب إلخ) أي فيمن
يريد الجهاد مغني زاد النهاية وليس هذا تناولا حتى يكون باليمين بل هو استعمال وامتهان بالاتكاء فكان
اليسار به أليق مع ما فيه من تمام الإشارة إلى الحكمة المذكورة ا ه‍ (قوله ويشغل إلخ) ومما عمت به البلوى
في أماكن كثيرة من بلدتنا أن يمسك الخطيب حال خطبته حرف المنبر ويكون في ذلك الحرف عاج بعيد عنه
وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بصحة خطبته أي حيث لم ينجر بجره كما تصح صلاة من صلى على سرير قوائمه من
نجس أو على حصير مفروش على نجس أو بيده حبل مشدود في سفينة فيها نجاسة وهي كبيرة لا تنجر بجره
لأنها
كالدار فإن كانت صغيرة تنجر بجره لم تصح صلاته قال الأسنوي في المهمات وصورة مسألة السفينة كما في
الكفاية أن تكون في البحر فإن كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة ا ه‍ وإنما بطلت صلاة
القابض طرف شئ على نجس وإن لم يتحرك بحركته لحمله ما هو متصل بنجس ولا يتخيل في مسألتنا أنه حامل
للمنبر نهاية (قوله ذرق طير) أي لا يعفى عنه نهاية (قوله نحو عاج) والعاج عظم الفيل كردي علي بأفضل
(قوله وحاصله) أي التفصيل السابق (قوله يده) أي أو شئ من ثيابه (قوله مطلقا) أي انجر المنبر بجره أو لا
462

(قوله فإن لم يشغلها به وضع اليمنى إلخ) عبارة المغني فإن لم يجد شيئا من ذلك أي نحو السيف جعل اليمنى إلخ اه‍
زاد النهاية ولو أمكنه شغل اليمين بحرف المنبر وإرسال الأخرى فلا بأس ويكره له ولهم الشرب من غير عطش
فإن حصل فلا وإن لم يشتد كما اقتضاه كلام الروضة وغيرها ا ه‍ (قوله وضع اليمنى إلخ) لعل هذا إذا لم يكن نحو
السيف في يساره سم ومر آنفا عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك (قوله على اليسرى) أي تحت صدره
نهاية (قوله أو أرسلهما) وينبغي أن تكون الأولى أولى للامر بها في الصلاة وقد يشعر به التقديم ع ش
أقول بل يصرح بذلك قول الشارح نظير ما مر في الصلاة قول المتن (وأن يكون جلوسه إلخ) ويسن أن يختم
الخطبة الثانية بقوله أستغفر الله لي ولكم نهاية ومغني ويحصل بمرة وبه يعلم أن ما يقع من بعض جهلة الخطباء
من تكريرها ثلاثا لا أصل له ع ش قول المتن (نحو سورة الاخلاص) استحبابا وقيل إيجابا مغني (قوله
أوجبه) أي كون الجلوس قدر سورة الاخلاص بجيرمي (قوله فيها) في الجلسة بين الخطبتين (قوله والأفضل
إلخ) اعتمده ع ش وشيخنا (قوله سورة الاخلاص) عبارة العباب وأن يقرأها فيه قال في شرحه لم أر من
تعرض لندبها بخصوصها فيه ويوجه بأن السنة قراءة شئ من القرآن وهي أولى من غيرها لمزيد ثوابها
وفضائلها وخصوصياتها انتهى ا ه‍ سم (قوله تحقيقا للموالاة) أي مبالغة في تحقق الموالاة وتخفيفا على
الحاضرين وقضية ذلك أنه لو كان الامام غير الخطيب وهو بعيد عن المحراب أو بطئ النهضة سن له القيام
بقدر يبلغ به المحراب وإن فاتته سنة تأخر القيام إلى فراغ الإقامة نهاية (قوله أو سبح) إلى قوله ولو قرأ في النهاية
والمغني (قوله للاتباع فيهما) قال في الروضة كان (ص) يقرأ بهاتين في وقت وهاتين في وقت آخر
فهما سنتان نهاية ومغني ولو قرأ الامام الجمعة والمنافقين في الركعة الأولى فينبغي أن يقرأ في الثانية سبح وهل
أتاك لأنهما طلبتا في الجمعة في حد ذاتهما ع ش وفيه وقفة عبارة سم ولو قرأ في الأولى الجمعة والمنافقين
وفي الثانية سبح وهل أتاك فالوجه أنه يحصل أصل السنة ا ه‍ (قوله ولو لغير محصورين) كذا في شرح
الروض هنا أيضا سم وكتب عليه ع ش أيضا ما نصه عمومه شامل لما لو تضرروا أو بعضهم لحصر بول
مثلا وينبغي خلافه لأنه قد يؤدي إلى مفارقة القوم له وصيرورته منفردا ا ه‍ (قوله ولو ترك ما في الأولى
إلخ) أي فإن ترك الجمعة أو سبح في الأولى عمدا أو سهوا أو جهلا قرأها مع المنافقين أو هل أتاك في الثانية نهاية
(قوله قرأه مع ما في الثانية إلخ) كذا في شرح الروض هنا أيضا لكنه قيده في آخر صلاة الجماعة بالمحصورين
الراضين وفيه نظر ولعله غير مسلم وينبغي حينئذ أن يراعي ترتيب المصحف فيقرأ الجمعة أولا ثم المنافقين لأن
الترتيب سنة وكون الثانية محل المنافقين بالأصالة لا يقتضي مخالفة الترتيب المطلوب ولا ينافيه تقديم الجمعة لأن
ذلك لا ينافيه وقوع المنافقين في محلها الأصلي وهذا ظاهر لا توقف فيه سم (قوله لأن السنة حينئذ الاستماع
463

إلخ) قد يقال استماعه بمنزلة قراءته لأن قراءة إمامه قائمة مقام قراءته فكأنه قرأ المنافقين في أولاه فالمتجه
قراءته الجمعة في ثانيته لئلا تخلو صلاته عنهما سم على حج ولو قيل يقرأ في ثانيته المنافقين لم يبعد لأن
قراءة الإمام للمنافقين التي سمعها المأموم ليست قراءة حقيقية له بل ينزل منزلة ما لو أدركه في الركوع فيتحمل
القراءة عنه فكأنه قرأ ما طلب منه في الأولى أصالة وهو الجمعة ع ش (قوله لئلا تخلو صلاته منهما) وقراءة
بعض من ذلك أفضل من قراءة قدره من غيرهما إلا أن يكون ذلك الغير مشتملا على ثناء كآية الكرسي
نهاية ومغني وشيخنا قال ع ش قوله أفضل من قراءة قدره من غيرهما ظاهره ولو كان سورة كاملة وعليه
فيخصص ما تقدم له من أفضلية السورة الكاملة من قدرها من طويلة بما إذا لم يرد فيه طلب السورة التي
قرأ بعضها فليراجع ا ه‍ (قوله فإن لم يسمع) أي قراءة الإمام و (قوله فيها) أي الأولى ع ش (قوله
احتمل أن يقال يقرأ الجمعة إلخ) هذا هو الذي يتجه بصري عبارة ع ش والأقرب الاحتمال الأول لأنه إذا قرأ
المنافقين في الثانية خلت صلاته من الجمعة بخلاف ما إذا قرأ الجمعة فإن صلاته اشتملت على السورتين وإن
كانت كل منهما في غير موضعها الأصلي ا ه‍ وقال سم الوجه أنه يقرأ المنافقين فقط في الثانية لأن
الامام يحمل عنه السورة كالفاتحة م ر ا ه‍ وفيه نظر ظاهر قول المتن (جهرا) أي ويسن كون قراءة الإمام
في الجمعة جهرا نهاية ومغني وسم (قوله ويسن إلخ) أي الجهر نهاية ومغني (قوله قبل أن يثني
رجله إلخ) وفي فتاوي السيد البصري سئل رضي الله تعالى عنه هل المراد بثني الرجل هنا وفي نظائره من الأذكار
الاتيان بالوارد قبل تغيير جلسة السلام وهو عليها أو الإشارة إلى المبادرة وبكل تقدير قد تتفق صلاة على جنازة
حاضرة أو غائبة قبل تمام ما ذكر أو قبل شروعه فيه فهل يغتفر اشتغاله بها وماذا يفعل أجاب بأن في شرح
العباب ما يصرح بتفسير ثني الرجل بالبقاء على هيئة جلسة الصلاة التي كان عليها وهو ظاهر الروايات ولا
ينبغي العدول عنه بتأويله وقول السائل فهل يغتفر إلخ محل تأمل والذي يظهر بناء على ذلك الظاهر عدم
الاغتفار بالنسبة إلى ترتب ما ترتب عليه لأن المشروط يفوت بفوات شرطه وأما حصول الثواب في
الجملة فلا نزاع فيه وقوله وماذا يفعل يظهر أنه يشتغل بصلاة الجنازة لكونها فرض كفاية ولعظم ما ورد فيها
وفي فضلها والفقير الصادق من حقه الاشتغال بما هو الأهم يعني صلاة الجنازة ا ه‍ (قوله وفي رواية بزيادة
إلخ) قال الغزالي وقل بعد ذلك أي قراءة ما ذكر سبعا سبعا اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود
أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك قال الفاكهي في شرحه على بداية
الهداية للغزالي ما نصه رأيت نقلا عن العلامة ابن أبي الصيف في كتابه رغائب يوم الجمعة من قال هذا الدعاء يوم
الجمعة سبعين مرة لم تمض عليه جمعتان حتى يستغني وذكر الفاكهي قبل هذا أنه جاء في حديث عند الترمذي
حكم عليه بالحسن والغرابة وحديث عند الحاكم حكم عليه بالصحة من حديث علي رضي الله تعالى عنه وفي
حديث عند أحمد والترمذي أيضا بلفظ ألا أعلمك بكلمات لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا أداه الله تعالى
عنك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك إلخ كردي علي بأفضل و (قوله وقبل أن يتكلم) أي ومع ذلك لا يكون
اشتغاله بالقراءة عذرا في عدم رد السلام فيما يظهر على أنه يجوز أن الرد لا يفوت ذلك لوجوبه عليه ع ش
أي عينا فلا يخالف ما مر عن البصري من عدم اغتفار صلاة الجنازة.
فصل في آداب الجمعة والاغسال المسنونة
(قوله والاغسال المسنونة) أي في الجمعة وغيرها وضابط
الفرق بين الغسل الواجب والمستحب كما قاله الحليمي والقاضي حسين أن ما شرع بسبب ماض كان واجبا
464

كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت وما شرع لمعنى في المستقبل كان مستحبا كأغسال الحج واستثنى
الحليمي من الأول الغسل من غسل الميت قال الزركشي وكذا الجنون والاغماء والاسلام نهاية أي وما يأتي في
قول الشارح ولحلق عانة إلى المتن إلا قوله وكذا إلى وعند سيلان الوادي قول المتن (لحاضرها) من ذكر أو
أنثى حر أو عبد مقيم أو مسافر ابن قاسم الغزي (قوله أي مريد) إلى قول الشارح في النهاية إلا قوله وينبغي
إلى المتن وقوله حيث أمن الفوات وكذا في المغني إلا قوله أو بنية طهر الجمعة (قوله أي مريد حضورها إلخ)
وفي العباب ولو امرأة ا ه‍ وفي الروض فرع لا بأس بحضور العجائز بإذن الأزواج وليحترزن من الطيب
والزينة أي يكرهان لهن ا ه‍ وصرح في شرحه بأن حضور الجنائز مستحب ثم قال وخرج بالعجوز
أي غير المشتهاة الشابة والمشتهاة فيكره لهما الحضور وبالاذن ما إذا كان لها زوج ولم يأذن لها فيحرم
حضورها مطلقا وفي معنى الزوج السيد انتهى وحيث كره الحضور أو حرم هل يستحب الغسل فيه نظر
ويتجه لي الآن عدم استحبابه سم عبارة البجيرمي قوله لمريدها ظاهره وإن حرم عليه الحضور كذات حليل
بغير إذنه وهو متجه وإن خالف بعض مشايخنا فيه قليوبي وبرماوي وحفني والمراد به من لم يرد العدم فيشمل
ما إذا أطلق برماوي اه‍ (قوله فيه) أي في طلب الغسل (قوله هي) أي الرخصة وهي الاقتصار على الوضوء
(قوله ولكن الغسل معها أفضل) يعني الغسل مع الوضوء أفضل من الاقتصار على الوضوء شيخنا (قوله
وفرق الأول إلخ) ومثله يأتي في التزين نهاية ومغني أي فيقال يختص هنا بمريد الحضور بخلافه في العيد
ع ش قول المتن (ووقته من الفجر) فلا يجزئ قبله وقيل وقته من نصف الليل كالعيد مغني وشوبري (قوله
وفارقا العيد) أي حيث يجزئ غسله قبل الفجر نهاية (قوله بأن صلاته إلخ) عبارة ببقاء أثره إلى صلاة
العيد لقرب الزمن وبأنه لو لم يجز قبل الفجر لضاق الوقت وتأخر عن التبكير إلى الصلاة اه‍ (قوله بخلاف
هذا) أي فعل صلاة الجمعة (قوله ولو تعارض) أي الغسل (قوله قدمه) أي الغسل ومثله بدله فيما يظهر
فإذا تعارض التبكير والتيمم قدم التيمم ع ش وشيخنا (قوله حيث أمن الفوات) أي فوات الجمعة. (قوله على
الأوجه) أي وفاقا للزركشي سم (قوله وهذا) أي إطلاق تقديم الغسل على التبكير (قوله ولا يبطله طرو
حدث إلخ) وفي العباب بعدما ذكر لكن تسن إعادته انتهى وظاهره سنها في كل من الحدث والجنابة لكن
عبارة المجموع مصرحة بعدم استحباب إعادته للحدث بل محتملة لعدم استحبابها للجنابة أيضا كما بينه الشارح
465

في شرحه وهو كما بين سم على حج ا ه‍ ع ش وشيخنا (قوله بنيته) أي التيمم ع ش (قوله بدلا عن
الغسل) أي فيقول نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة شيخنا زاد القليوبي والبرماوي ولا يكفي نويت التيمم عن
الغسل لعدم ذكر السبب كسائر الأغسال ا ه‍ أي بخلاف نويت التيمم عن غسل الجمعة فيكفي كما يأتي آنفا
(قوله أو بنية طهر الجمعة) أي بأن يقول نويت التيمم لطهر الجمعة ولا يكفي أن يقتصر على نية الطهر بدون
ذكر التيمم ع ش وفي الكردي عن القليوبي وكذا في البجيرمي عن البرماوي ويكفي نويت التيمم لطهر
الجمعة أو للجمعة أو للصلاة أو عن غسل الجمعة وإن لم يلاحظ البدلية ا ه‍ (قوله مراده بنية تحصل إلخ) الأقرب
أن يؤول بأن مراده بنية التيمم بدلا عن الغسل بصري (قوله تلك) أي النظافة و (قوله هذه) أي العبادة
(قوله كل محتمل) والأقرب الكراهة لأن الأصل في البدل أن يعطى حكم مبدله إلا لمانع ولم يوجد ع ش
عبارة الكردي علي بأفضل ويكره ترك التيمم كما قاله القليوبي والشوبري وغيرهما اه‍ (قوله ما يجئ في
غسل الاحرام) ونصه هناك فالذي يتجه أنه إذا كان ببدنه تغير أزاله به وإلا فإن كفى الوضوء توضأ به وإلا غسل به
بعض أعضاء الوضوء وحينئذ إن نوى الوضوء تيمم عن باقيه غير تيمم الغسل وإلا كفى تيمم الغسل فإن فضل شئ
عن أعضاء الوضوء غسل به أعالي بدنه ا ه‍ ومعلوم أن الكلام في الوضوء المسنون فلا يقال إن قضية قوله
إن كان ببدنه تغير إزالة تقديم ذلك على الوضوء الواجب وليس مرادا ع ش (قوله بنيتهما) خرج ما لو نوى
أحدهما فقط فلا يحصل الآخر كما يعلم مما مر آخر الغسل سم (قوله فقياس ما مر آخر الغسل
حصولهما) هو الظاهر كما نقل عن إفتاء م ر ع ش وفي الكردي علي بأفضل عن الشوبري أن في المسألة
نزاعا طويلا في شرح الروض في باب الاحرام بالحج والذي انحط عليه كلامه أنه يكفي عنهما تيمم واحد اه‍
قول المتن (من المسنون إلخ) أفتى السبكي بأن الأغسال المسنونة لا تقضى مطلقا لأنها إن كانت للوقت فقد فات
أو للسبب فقد زال ويستثنى منه نحو دخول مكة أو المدينة إذا لم يتم دخوله انتهى شرح العباب وينبغي أن
يستثنى نحو غسل الإفاقة من جنون البالغ نعم إن حصلت له جنابة بعد الإفاقة واغتسل لها انقطع طلب الغسل
السابق سم على حج ا ه‍ ع ش عبارة النهاية ولو فاتت هذه الأغسال لم تقض ا ه‍ قال ع ش نقل
شيخنا الزيادي عن شيخه الطندتائي أن غسل العيد يخرج بخروج اليوم وغسل الجمعة يفوت بفوات الجمعة
ونقل شيخنا المذكور عن بعض مشايخه إن غسل غاسل الميت ينقضي بنية الاعراض عنه أو بطول الفصل
انتهى وقياس ما قدمه في سنة الوضوء اعتماد هذا وينبغي أن غسل نحو الفصد والحجامة كغسل غاسل الميت
اه‍ قول المتن (غسل العيد) أي الأصغر والأكبر نهاية (قوله لما مر) لعله أراد ما مر في شرح قيل يسن لكل
أحد لكنه حكمه لا علته (قوله لاجتماع الناس إلخ) قضية هذا التعليل اختصاص الغسل بالمصلي جماعة
وقضية المتن أنه لا فرق في الثلاثة بين ذلك ومن يصلي منفردا سم على حج وقوله لا فرق هو المعتمد ع ش
(قوله وإرادة الاجتماع إلخ) لعل هذا في غير من أراد الانفراد بها سم قول المتن (ولغاسل الميت) أي أو
ميممه كما هو ظاهر وصرح به الناصر الطبلاوي أي ولو شهيدا وإن ارتكب محرما وسواء كان الغاسل واحدا
أو متعددا حيث باشروا كلهم الغسل بخلاف المعاونين بمناولة الماء ونحوه وظاهره أنه لا فرق بين مباشرة كل
منهم جميع بدنه أو بعضه كيده مثلا بل وظاهره أيضا أن الحكم كذلك ولو لم يكن الموجود منه إلا العضو
المذكور فقط وغسلوه وهو قريب ع ش (قوله المسلم) إلى قوله كما تقرر في المغني وإلى قول المتن وآكدها في
النهاية إلا قوله ما لم يحتمل إلى أما إذا وقوله وأذان ودخول مسجد وقوله ولبلوغ بالسن وقوله وكذا إلى وعند
(قوله المسلم إلخ) وسواء كان الغاسل طاهر أم لا كحائض كما يسن الوضوء من حمله أي إرادة حمله ليكون على
466

طهارة نهاية زاد المغني وقيل يتوضأ من حمله أي بعده لاحتمال أنه خرج منه شئ لم يعلم به ويسن الوضوء من
مسه اه‍ (قوله وغيره) أي وإن حرم الغسل كالشهيد أو كره كالحربي بجيرمي (قوله من غسل ميتا
فليغتسل) بقية الخبر ومن حمله فليتوضأ وهل المراد أن الوضوء بعد الحمل كما هو ظاهر اللفظ أو قبله ومعنى
الحديث ومن أراد حمله كما جرى عليه النهاية أي والمغني فيه نظر وقضية كلام شرح الروض أن الوضوء بعد
الحمل كما أنه بعد المس وأيضا ظاهر فليغتسل في الحديث أن الاغتسال بعد تغسيل الميت سم على حج اه‍
ع ش عبارة البجيرمي وأصل طلب الغسل من غاسل الميت إزالة ضعف بدن الغاسل بمعالجة جسد خال عن
الروح ولذلك يندب الوضوء من حمله لكن بعده ويندب الوضوء قبله أيضا ليكون حمله على طهارة اه‍ قول المتن
(والمجنون والمغمى عليه إلخ) شمل كلامهم هذا غير البالغ أيضا نهاية قال ع ش قضيته مع قوله الآتي وينوي
هنا رفع الجنابة أن غير البالغ أيضا ينوي رفع الجنابة وإن قطع بانتفائها منه لكونه ابن ثمان من السنين مثلا
وهو بعيد جدا بل الظاهر أن الصبي ينوي الغسل من الإفاقة وفي شرح الخطيب على الغاية أن البالغ ينوي
رفع الجنابة بخلاف الصبي فإنه ينوي السبب ع ش ويأتي عن سم والبصري والمغني ما يوافقه في الصبي قول المتن
(والمغمى عليه إلخ) ينبغي أن يلحق به السكران فيندب له الغسل إذا أفاق بل قد يدعي دخوله فيه مجازا ع ش
قول المتن (إذا أفاقا) أي ولم يتحقق منهما إنزال ونحوه مما يوجبه وإلا وجب الغسل مغني ونهاية (قوله لأنه إلخ)
أي الجنون عبارة النهاية والمغني لما قيل عن الشافعي أنه قال قل من جن إلا وإنزال ا ه‍ قوله: ولم يلحق بالنوم
إلخ) أي لم يجعل الجنون مظنة للجنابة كما جعل النوم مظنة للحدث وضمير كونه للنوم وعليه للحدث كردي
عبارة سم قوله ولم يلحق بالنوم إلخ أي حتى يجب الغسل وإن لم يعلم خروج المني ا ه‍ (قوله لا أمارة عليه) أي
على خروج الريح نهاية ومغني (قوله فإذا لم ير إلخ) أي المني (قوله وينوي هنا رفع الجنابة) أي في غسل الجنون
والاغماء وهل هي على سبيل التعين أو على سبيل الاستحباب محل تأمل ولعل الثاني أقرب ويؤيده قول الشارح
الآتي ما لم يحتمل وقوع جنابة منه إلخ بصري (قوله وينوي هنا إلخ) ظاهره وجوبا حتى لا يجزئ في السنة
غير
هذه النية قال في شرح العباب على أنه يشرع الغسل لمن لا يتصور منه إنزال كالصبي المجنون إذا أفاق انتهى
ومعلوم أنه لا وجه لتعينها له في حصول هذا الغسل بل لا تجوز والحاصل أن الصبي ينوي الغسل من الإفاقة
والبالغ ينوي هذا أو رفع الجنابة أو نحو رفع الحدث من كل ما يكفي لرفع الجنابة سم على حج ا ه‍ ع ش
(قوله رفع الجنابة) أي أو نحوه (قوله ويجزئه) أي الغسل و (قوله بفرض وجودها) أي الجنابة و (قوله
إذا لم يبن الحال إلخ) وهل يرتفع به الحدث الأصغري أو لا لأن غسله للاحتياط والحدث الأصغري محقق فلا
467

يرتفع بالمشكوك فيه والأقرب الثاني لما ذكر ع ش (قوله وغسل الكافر إلخ) ويسن غسله بماء وسدر
وأن يحلق رأسه قبل غسله وظاهر إطلاقهم عدم الفرق بين الذكر وغيره وهو محتمل ويحتمل أن محل ندبه
للذكر المحقق وأن السنة للمرأة والخنثى التقصير كالحج وعلى الأول يكون ندب الحلق هنا لغير الذكر مستثنى
من كراهته له وقياس ما سيأتي في الحج ندب إمرار الموسى على رأس من لا شعر به نهاية عبارة سم قال في شرح
العباب وإطلاق حلق رأس الكافر يشمل رأس الأنثى وله وجه نظرا لمصلحة إلقاء شعر الكفر وإسلم أن
الحلق مثله في حقها فتستثنى هذه الحالة لما ذكر وأما حلق لحية الذكر فالظاهر أنه غير مطلوب هنا انتهى
اه‍ قال ع ش قوله م ر قبل غسله أي لا بعده كما وقع لبعضهم وقال م ر إن حصلت منه جنابة حال الكفر
غسل قبل الحلق أي لترتفع الجنابة عن شعره وإلا فبعد الحلق لأنه أنظف لرأسه سم على المنهج وقوله م ر
عدم الفرق بين الذكر وغيره معتمد وقوله م ر وعلى الأول أي عدم الفرق وظاهر كلامهم اختصاص الحلق
بشعر الرأس وإنما لم يتعد لشعر الوجه لما في إزالتها من المثلة ولا كذلك الرأس لستره ع ش قول المتن (إذا
أسلم) أي ولم يسبق منه نحو جنابة وإلا فيجب غسله نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله أي بعد إسلامه) إلى
قول المتن وآكدها في المغني إلا قوله ما لم يحتمل إلى أما إذا وقوله وأذان ودخول مسجد وقوله وفيه نظر إلى
ولحلق عانة وقوله وكذا إلى وعند كل وقوله أو نحو فصد (قوله وينوي هنا سببه) ظاهره وجوب ذلك في حصول
هذه السنة سم (قوله إلا غسل ذينك) أي المجنون والمغمى عليه كردي عبارة المغني إلا الغسل من الجنون
فإنه ينوي الجنابة وكذا المغمى عليه ذكره صاحب الفروع ومحل هذا إذا
جن أو أغمي عليه بعد البلوغ أما إذا جن أو أغمي عليه قبل بلوغه ثم أفاق قبله فإنه ينوي السبب كغيره اه‍ وتقدم عن سم وع ش مثله (قوله كما
مر) أي في قوله وينوي هنا رفع الجنابة (قوله ما لم يحتمل إلخ) متعلق بقوله وينوي هنا سببه إلخ وتقييد
له (قوله وقوع جنابة) أي أو نحوها و (قوله إليها) أي نية السبب و (قوله نية رفع
الجنابة) أي ونحو رفع الحدث كما مر عن سم آنفا (قوله وقوعها) أي أو وقوع الحيض سم (قوله فيلزمه الغسل) ويندب غسل آخر
للاسلام ما لم ينوه مع غسل الجنابة ع ش وبجيرمي (قوله الشامل إلخ) صفة الحج (قوله الآتية) صفة
الأغسال (قوله وغسل اعتكاف وأذان ودخول مسجد إلخ) أي قبلها ع ش (قوله لحلال) أي وأما
المحرم فداخل في قوله وأغسال الحج سم (قوله ولكل ليلة إلخ) ويدخل وقته بالغروب ويخرج بطلوع الفجر
ع ش (قوله وفيه نظر إلخ) والأوجه الاخذ بإطلاقهم نهاية فلا يتقيد بمريد الجماعة لأن الغسل للجماعة سنة
مستقلة كما يصرح به (قوله لأنه لحضور الجماعة إلخ) ويشتمل ذلك قوله الآتي وعند كل مجمع إلخ لكن يشكل
كل هذا على قوله م ر الآتي أما الغسل للصلوات الخمس فغير مستحب إلخ فإنه شامل لما لو فعلت جماعة أو فرادى
فليتأمل إلا أن يقال مراده م ر أن الغسل لا يسن لها من حيث كونها صلاة فلا ينافي سنه لها من حيث الجماعة
ع ش أقول وهذا المراد على فرض تسليمه ينبغي تقييده بما إذا تغير جسده بالفعل بين كل صلاتين (قوله ولحلق
عانة إلخ) أي كلا أو بعضا ع ش (قوله أو نتف إبط) ويقاس به نحو قص الشارب نهاية (قوله والخروج
من حمام) أي عند إرادة الخروج وإن لم يتنور نهاية ومغني أي بماء بارد كما في فتاوي شيخنا حج سم
468

على المنهج وقوله م ر عند إرادة الخروج يفيد أنه يغتسل داخل الحمام وعليه فلو اغتسل من الحنفية مثلا ثم
اتصل بغسله الخروج لا يطلب منه غسل آخر ع ش (قوله وكذا كل حال يقتضي إلخ) هل الغسل حينئذ
عنه إرادة الشروع فيه أو بعد الفراغ منه لعل الأول أقرب وإلا فهو مستغنى عنه بما قبله بصري وقد يؤخذ
من اقتصار النهاية والمغني على ما قبله أن الأقرب الثاني (قوله وعند كل مجمع من مجامع الخير) قال في شرح
العباب أي الاجتماع على مباح فيما يظهر لأن الاجتماع على معصية لا حرمة له انتهى اه‍ سم على حج ومن
المباح الاجتماع في القهوة التي لم تشتمل على أمر محرم ولو كان الداخل ممن لا يليق به دخولها كعظيم مثلا ثم
ينبغي أن هذه الأغسال المستحبة إذا وجد لها أسباب كل منها يقتضي الغسل كالإفاقة من الجنون مثلا وحلق
العانة ونتف الإبط إلى غير ذلك يكفي لها غسل واحد لتداخلها لكونها مسنونة وأنه لو اغتسل لبعضها
ثم طرأ غيره تعدد الغسل بعدد الأسباب وإن تقاربت وكالغسل التيمم في ذلك ويؤيد ما ذكر من تعدد الغسل
والتيمم بعدد الأسباب أنه لو اغتسل للعيد قبل الفجر لا يسقط بذلك غسل الجمعة بل يأتي به بعد دخول
وقته ع ش (قوله وعند سيلان الوادي) أما الغسل للصلوات الخمس فغير مستحب كما أفتى به الشهاب الرملي
رحمه الله تعالى لشدة الحرج والمشقة فيه نهاية ومغني قال ع ش المتبادر أنه لا يستحب الغسل لها وأنه
فعلت في جماعة لكن كتب سم على قول حج ولكل مجمع إلخ ما نصه هل ولو لجماعة كل من الخمس اه‍
وعلم رده من المتبادر المذكور فليراجع وقد تقدم ما فيه ا ه‍ (قوله فكيف تفضل سنة إلخ) ما المانع فإن
لذلك نظائر سم (قوله ورد بأن له إلخ) حاصل هذا اختلاف القديم في وجوب غسل الجمعة ومجرد هذا لا يدفع
الاشكال بالكلية إلا إن اختلف أيضا في وجوب غسل غاسل الميت إذ لو جزم بوجوبه واختلف في وجوب
غسل الجمعة لم يخل تفضيل ما اختلف في وجوبه على ما جزم بوجوبه عن الاشكال سم عبارة البصري قد
يقال قول المصنف قلت القديم إلخ أن فرع على قول الاستحباب ورد الاشكال أو على الثاني فكذلك لأن
الظاهر من كلامهم أن القديم يرى تقديم غسل الجمعة مطلقا ا ه‍ (قوله فيه) يغني عنه ما بعده قول المتن
(وآكدها إلخ) أي في الجديد نهاية قول المتن (وأحاديثه) أي غسل الجمعة نهاية ومغني (قوله في أفضلية
غسل الميت إلخ) عبارة المحلى من الأحاديث الطالبة لغسل غاسل الميت ا ه‍ قال في شرح العباب وسكتوا عن
ترتيب البقية ويظهر أن الأولى منها ما اختلف في وجوبه ثم ما صح حديثه فإن استوى اثنان أو أكثر في
الاختلاف في الوجوب وصحة الدليل قدم ما كثرت أخباره الصحيحة ثم ما كان النفع متعديا فيه أكثر وكذا
يقال في مسنونين ضعف دليلهما فيقدم ما نفعه أكثر انتهى ا ه‍ سم وعكس الثلاثة الأول النهاية فقال
الأفضل بعدهما ما كثرت أحاديثه ثم ما اختلف في وجوبه ثم ما صح حديثه ثم ما كان نفعه متعديا أكثر اه‍
قال ع ش قوله م ر ما كثرت أحاديثه إلخ لعل وجه تقديمه على غيره أنهم قدموا غسل الجمعة لكثرة
أحاديثه فأشعر بأنهم يقدمون ما كثرت أحاديثه على غيره ثم قال فلو اجتمع غسلان اختلف في وجوب كل
منهما قدم ما القول بوجوبه أقوى فإن استويا تعارضا فيكونان في مرتبة واحدة ا ه‍ قول المتن (وليس
للجديد إلخ) لا يخلو عن مسامحة إذ ليس في شئ من الأحاديث التصريح بتفضيل أحدهما على الآخر ويجاب
469

بأن مقصود المصنف أن كثرة الأحاديث الصحيحة في أحد الجانبين مشعرة برجحانه بصري (قوله وغسل الميت)
هذا يدل على أنه عليه السلام غسل الميت سم (قوله ومن فوائد الاختلاف) إلى قوله قيل ليس إلخ في المغني
إلا قوله أي من محل خروجه إلى وكذا في المشي وكذا في النهاية إلا قوله ومن جاء أول ساعة إلى وإنما عبر (قوله
ومن فوائد الخلاف إلخ) أي من فوائد معرفة الآكد تقديمه فيما لو أوصى بماء لاولى الناس به نهاية ومغني
(قوله لو أوصى إلخ) أي أو وكل مغني (قوله ويسن لغير معذور) أي يشق عليه البكور (التبكير إليها) أي
ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة مغني ونهاية قال ع ش يؤخذ من هذا التعليل أن من هو مجاور
بالمسجد أو يأتيه لغير الصلاة كطلب العلم بحسب إتيانه للجمعة من وقت التهيؤ ويؤخذ منه أيضا أن الخطيب
لو بكر إلى مسجد غير الذي يخطب فيه لا يحصل له سنة التبكير لأنه ليس متهيأ للصلاة فيه ا ه‍ (قوله من طلوع
الفجر) فلو جاء قبل الفجر لم يثب على ما قبله ثواب التبكير للجمعة ولو استصحب المبكر معه ولده الصغير المميز ولم
يقصد الولد بالمجئ المجئ للجمعة لم يحصل له فضل التبكير ولو بكر أحد مكرها على التبكير لم يحصل له فضل
التبكير فلو زال الاكراه حسب له من حينئذ إن قصد الإقامة لأجل الجمعة فيما يظهر في كل من الأربع سم
وقوله ولو بكر إلخ نقله ع ش عنه وأقره (قوله بعد اغتساله) قضية هذا التقييد الوارد في الحديث توقف
حصول البدنة أو غيرها على كون المجئ مسبوقا بالاغتسال والثواب أمر توقيفي فيتوقف على الوجه الذي
ورد عليه سم على حج ا ه‍ ع ش ورشيدي لكن في البجيرمي عن ع ش أن الغسل ليس بقيد بل لبيان
الأكمل فمثله إذا راح من غير غسل ا ه‍ فليراجع (قوله في الساعة الأولى بدنة إلخ) وظاهر أن من جاء في
الساعة الأولى ناويا التبكير ثم عرض له عذر فخرج على نية العود لا تفوته فضيلة التبكير نهاية قال ع ش
قوله م ر لا تفوته إلخ قد يفهم منه أنه لو رجع إلى المسجد في ساعة أخرى لا يشارك أهلها في الفضيلة
ويحتمل أن يشاركهم ويكون المعنى أنه إذا خرج في الساعة الأولى لعذر لا يفوت ما استقر له من البدنة مثلا
بمجيئه لأنه أعطيها في مقابلة المشقة التي حصلت له أولا وإذا جاء في الساعة الثانية فقد حصلت له مشقة أخرى
بسبب المجئ فيكتب له ثوابها وفي سم على حج. فرع: دخل المسجد في الساعة الأولى ثم خرج وعاد إليه في
الساعة الثانية مثلا فهل له بدنة وبقرة الوجه لا بل خروجه ينافي استحقاق البدنة بكمالها بل ينبغي عدم حصولها
لمن خرج بلا عذر لأن المتبادر أنها لمن دخل واستمر ا ه‍ وبما قدمناه في قولنا ويحتمل أن يشاركهم إلخ
يعلم الجواب عن قوله الوجه لا ع ش أقول ما ذكره من الاحتمال بعيد وإنما الأقرب ما أفاده كلام سم
من استحقاق حصة من البدنة وتمام البقرة ثم ما أفهمه كلام النهاية من استحقاق تمام البدنة فقط (قوله
دجاجة) بتثليث الدال والفتح أفصح كردي علي بأفضل (قوله والسادسة بيضة) فإذا خرج الامام أي للخطبة
470

حضرت الملائكة يستمعون الذكر أي طووا الصحف فلم يكتبوا أحدا نهاية ومغني (قوله ومن جاء إلخ) وانظر
هل المراد بالمجئ الخروج من المنزل إلى المسجد أو الدخول فيه والأقرب الثاني ونقل في الدرس عن الزيادي
ما يوافقه نعم المشي له ثواب آخر زائد على ثواب دخوله في المسجد قبل غيره ع ش (قوله الذي هو حقيقة في
الخروج إلخ) المشهور أنه اسم للرجوع بعد الزوال ومنه قوله (ص) تغدو خماصا وتروح
بطانا وعليه فالفقهاء ارتكبوا فيه مجازين حيث استعملوه في الذهاب وفيما قبل الزوال رشيدي (قوله أن
هذا مجاز) أي الخروج بعد الفجر معنى مجازي للرواح (قوله أما الامام إلخ) أي فلو بكر لا يحصل له ثواب
التبكير وحكمته أن التأخير أهيب له وأعظم في النفوس وتأخيره لكونه مأمورا به يجوز أن يثاب عليه ثوابا
يساوي ثواب المبكرين أو يزيد ع ش (قوله فيسن له التأخير إلخ) ويلحق بالامام من به سلس بول ونحوه فلا
يندب له التبكير وإطلاقه يقتضي استحباب التبكير للعجوز إن استحسنا حضورها وكذلك الخنثى الذي هو في
معنى العجوز وهو متجه نهاية قال ع ش قوله م ر فلا يندب له التبكير ظاهره وإن أمن تلويث المسجد
ويوجه بأن السلس من حيث هو مظنة لخروج شئ منه ولو على القطنة والعصابة وقوله إن استحسنا إلخ أي بأن
لم تكن متزينة ولا متعطرة ع ش (قوله وقد يجب التبكير إلخ) أي قبل الزوال بمقدار يتوقف فعل الجمعة عليه
نهاية (قوله ككل عبادة) دخل فيها الحج والعمرة لكن يأتي أن الحج راكبا أفضل سم (قوله إلا لعذر)
عبارة المغني إن قدر ولم يشق عليه ا ه‍ (قوله أي بالتخفيف) الأولى وهو بالتخفيف (قوله أي رأسه إلخ)
عبارة النهاية والمغني وتخفيف غسل أرجح من تشديدها ومعناهما غسل إما حليلته بأن جامعها فألجأها إلى
الغسل إذ يسن له الجماع في هذا اليوم ليأمن إلخ أو أعضاء وضوئه بأن توضأ ثم اغتسل للجمعة أو ثيابه ورأسه
ثم اغتسل وإنما أفرد الرأس بالذكر لأنهم كانوا يجعلون فيه نحو دهن وخطمي وكانوا يغسلونه أولا ثم يغتسلون
واختير الأخير ا ه‍ أي قوله أو ثيابه ورأسه ع ش (قوله أي) الأولى حذفه من هنا وذكره قبيل أتى إلخ
وقبيل خرج إلخ (قوله أو تأكيد) عبارة النهاية والمغني وقيل هما بمعنى واحد جمع بينهما تأكيدا ا ه‍. (قوله
أجر صيامها وقيامها) أي من فعل نفسه لو فعل ع ش (قوله وأن يكون طريق) إلى قوله وكذا إن لم يسمعها
في النهاية إلا قوله أو أحضروا وقوله إلا أن يفرق وكذا في المغني إلا قوله أي وإن لم يلق إلى المتن (قوله وأن
يكون طريق ذهابه أطول) أي من طريق رجوعه أمن الفوت نهاية ومغني (قوله ويتخير في عوده إلخ)
ينبغي أن محله إذا لم يكن العود قربة أيضا كما إذا قصد به إيناس أهله والقيام بمهم شرعي يتعلق بهم أو بغيرهم
أو صيانة جوارحه وقواه من المخالفة المتوقعة عند مفارقة المنزل وعليه يحمل ما ورد في الحديث الذي اعترض به
ابن الصلاح على الأصحاب في تقييدهم المشي بالذهاب وهو خبر مسلم أنهم قالوا الرجل إلخ كما ذكره في النهاية
بصري (قوله وأن يكون مشيه بسكينة) أي إن لم يضق الوقت وكما يستحب عدم الركوب هنا إلا لعذر يستحب
أيضا في العيد والجنازة وعيادة المريض ومن ركب لعذر أو غيره سير دابته بسكون كالماشي ما لم يضق الوقت
مغني زاد النهاية ويشبه أن يكون الركوب أفضل لمن يجهده المشي لهرم أو ضعف أو بعد منزل بحيث يمنعه
ما يناله من التعب الخشوع والحضور في الصلاة عاجلا ا ه‍ قال ع ش قوله م ر وعيادة المريض أي بل
471

في سائر العبادات لمطيق المشي كما قاله حج وقوله م ر بسكون كالماشي أي فلو لم يمكن تسييرها بسكون
لصعوبتها واعتيادها العدو ركب غيرها إن تيسر له ذلك لتحصيل تلك السنة ع ش (قوله للامر به) أي
بالاتيان بسكينة (قوله رواه) أي ما ذكر من الأمر والنهي (قوله ومن ثم) أي لأجل النهي عن السعي
و (قوله كره) أي العدو إلى الجمعة (قوله كما قرئ به إلخ) المتبادر رجوع الضمير بالحضور لكن قضية
اقتصار النهاية وشرح المنهج على امضوا أنه المقروء شاذا (قوله وجب) وكذا يجب السعي إذا لم يدرك الوقت
في غيرها إلا به بخلاف ما إذا خشي فوات تكبيرة الاحرام فيمشي بسكينة بخلاف ما إذا لم يدرك جماعة بقية الصلوات إلا بالسعي فلا يسرع
كما نقله المجموع وغيره عن الأصحاب وإن اقتضى كلام الرافعي وغيره أنه يسرع وصرح به الفارقي بحثا وتبعه ابن أبي عصرون شرح الروض اه‍ سم (قوله وإن لم يلق به) وفاقا للنهاية
وفتح الجواد وفي ع ش على المنهج هو المعتمد ا ه‍ (قوله فيها) أي في الجمعة (قوله إلا أن يفرق)
قد يفرق بثبوت لائقية السعي شرعا بالنسبة لكل أحد كما في العدو بين الميلين في السعي وكما في
الرمل في الطواف وكما في الكر والفر في الجهاد سم (قوله محل الصلاة) أي ولو لم يكن مسجدا ع ش (قوله وأفضله) أي الذكر
وقد جعله مقابلا للقراءة فلا يشملها فلا يفيد أن الصلاة على النبي (ص) أفضل من سورة الكهف والوجه أن الاشتغال بسورة الكهف
أفضل من الاشتغال بالصلاة عليه (ص) لأن القرآن
أفضل من غيره وقد اشتركا في طلب الاكثار منهما في هذا الوقت سم (قوله قبل الخطبة) متعلق بيشتغل في
حضوره. (قوله وكذا إن لم يسمعها إلخ) أي وكذا يسن أن يشتغل بذلك في حالة الخطبة إن لم يسمعها لنحو بعد
(قوله كما مر) أي في شرح ويسن الانصات (قوله للاخبار إلخ) راجع لما في المتن و (قوله في ذلك) أي
الاشتغال بما ذكر (قوله وإنما يكره) إلى قوله وقضيتها في المغني وكذا في النهاية إلا قوله لم يجد غيرها وقوله
وكذا إلى أو كان الجالس (قوله وإنما يكره القراءة في الطريق إلخ) ومثل ذلك القراءة في القهاوي والأسواق
ع ش (قوله إن انتهى إلخ) أي صاحبها نهاية قول المتن (ولا يتخطى) ويكره التخطي أيضا في غير مواضع
الصلاة من المتحدثات أي المباحة ونحوها واقتصارهم على مواضعها جرى على الغالب نهاية قال ع ش ومن
التخطي المكروه بالأولى ما جرت به العادة من التخطي لتفرقة الاجزاء أو بتخير المسجد أو سقي الماء أو السؤال
لمن يقرأ في المسجد ما لم يرغب الحاضرون الذين يتخطاهم في ذلك وإلا فلا كراهة أخذا مما يأتي في مسألة
تخطي المعظم في النفوس ثم الكراهة في مسألة السؤال من حيث التخطي أما السؤال بمجرده فينبغي أن
472

لا كراهة فيه بل هو سعي في الخير وإعانة عليه اه‍ (قوله رقاب الناس) يؤخذ من التعبير بالرقاب أن المراد
بالتخطي أن يرفع رجله بحيث تحاذي في تخطيه أعلى منكب الجالس وعليه فما يقع من المرور بين الناس
ليصل إلى نحو الصف الأول ليس من التخطي بل من خرق الصفوف إن لم يكن ثم فرج في الصفوف يمشي فيها
ع ش لكن قضية اجلس فقد آذيت في حديث النهي أن المدار على الايذاء ولو بدق جنب الحاضر ونحوه
ويأتي عن سم ما يصرح به (قوله فيكره له إلخ) ويحرم أن يقيم أحدا ليجلس مكانه ولكن يقول تفسحوا أو
توسعوا للامر به فإن قام الجالس باختياره وأجلس غيره فلا كراهة في جلوس في غيره وأما هو فإن انتقل إلى
مكان أقرب إلى الامام لم يكره وإلا كره إن لم يكن عذر لأن الايثار بالقرب مكروه بخلافه في حظوظ النفس فإنه
مطلوب لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم مغني زاد النهاية وفي الامداد مثله ولو آثر شخص أحق بذلك
المحل منه لكونه قارئا أو عالما يلي الامام ليعلمه أو يرد عليه إذا غلط فهل يكره أيضا أو لا لكونه لمصلحة عامة
الأوجه الثاني اه‍ قال ع ش قوله م ر ويحرم أن يقيم إلخ أي حيث كانوا كلهم ينتظرون الصلاة كما
هو الفرض أما ما جرت العادة به من إقامة الجالسين في موضع الصف من المصلين جماعة
إذا حضرت جماعة بعدهم وأرادوا فعلها فالظاهر أنه لا كراهة ولا حرمة لأن الجالس ثم مقصر باستمرار الجلوس المؤدي
لتفويت الفضيلة على غيره ا ه‍ (قوله ذلك) أي التخطي ولو من جهة العلو كما هو الظاهر بأن امتدت
خشبة فوق رؤوسهم بحيث يتأذون بالمرور عليها لقربها من رؤوسهم مثلا سم (قوله كراهة شديدة)
عبارة النهاية كراهة تنزيه كما في المجموع وإن نقل عن النص حرمته واختاره في الروضة اه‍ (قوله نعم
للامام التخطي إلخ) أي فلا يكره له لاضطراره إليه نهاية ومغني (قوله إذا أذنوا له فيه إلخ) عبارة المغني إذا أذن
له القوم في التخطي ولا يكره لهم الاذن والرضا بإدخالهم الضرر على أنفسهم لكن يكره لهم من جهة أخرى
وهو أن الايثار بالقرب مكروه كما قاله ابن العماد ا ه‍ وفي البصري ما نصه هل العلم برضاهم كإذنهم فيما ذكر
الأقرب نعم ا ه‍ أي أخذا من مسألة التخطي للمعظم (قوله نعم إن كان فيه إيثار إلخ) لعل بترك الفرجة بين
يديه له (قوله أو كانوا نحو عبيده إلخ) أي كتلميذه قال المغني ولهذا يجوز أن يبعث عبده أي مثلا ليأخذ له
موضعا في الصف الأول فإذا حضر السيد تأخر العبد قاله ابن العماد ويجوز أن يبعث من يقعد له في مكان ليقوم
عنه إذا جاء هو ولو فرش لاحد ثوب أو نحوه فلغيره تنحيته والصلاة مكانه حيث لم يكن به أحد لا الجلوس عليه
بغير رضا صاحبه ولا يرفعه بيده أو غيرها لئلا يدخل في ضمانه ا ه‍ زاد النهاية نعم ما جرت العادة به من فرش
السجادات بالروضة الشريفة ونحوها من الفجر أو طلوع الشمس قبل حضور أصحابها مع تأخرهم إلى الخطبة
وما يقاربها لا بعد في كراهتها بل قد يقال بتحريمه لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة عند غلبة الظن بحصول
ضرر لمن نحاها وجلس مكانها ا ه‍ قال ع ش قوله م ر ويجوز أن يبعث إلخ أي فهو مباح وليس مكروها
ولا خلاف الأولى بل لو قيل بندبه لكونه وسيلة إلى القرب من الامام مثلا لم يبعد وقوله م ر من يقعد له في
مكان إلخ ظاهره وإن لم يرد المبعوث حضور الجمعة بل كان عزمه إذا حضر من بعثه انصرف هو من المسجد وهو
ظاهر وقوله م ر بل قد يقال بتحريمه معتمد ع ش وفي الكردي علي بأفضل من فتح الجواد في إحياء الموات
ما نصه والسابق إلى محل من المسجد أو غيره لصلاة أو استماع حديث أو وعظ أي أو نحوهما أحق به فيها
وفيما بعدها حتى يفارقه وإن كان خلف الامام وليس فيه أهلية الاستخلاف فإن فارقه لغير عذر أو لعذر لا ليعود بطل
حقه فإن فارقه لعذر بنية العود إليه كقضاء حاجة وتجديد وضوء وإجابة داع كان أحق به وإن اتسع الوقت ولم
يترك نحو إزاره حتى يقضي صلاته أو مجلسه الذي يستمع فيه نعم إن أقيمت واتصلت الصفوف فالوجه سد
الصوف مكانه ولا عبرة بفرش سجادة له قبل حضوره فلغيره تنحيتها بما لا تدخل في ضمانه بأن لم تنفصل على
بعض أجزائه ويتجه في فرشها خلف المقام بمكة وفي الروضة المكرمة حرمته إذ الناس يهابون تنحيتها وإن جازت
وفي الجلوس خلف المقام لغير دعاء مطلوب وفي صلاة أكثر من سنة الطواف حرمتهما أيضا إن كان وقت احتياج
473

الناس للصلاة ثم ا ه‍ (قوله في الطريق) خبر كان سم (قوله أو كان ممن لا تنعقد به الجمعة إلخ) عبارة النهاية
والمغني وشيخنا أو سبق العبيد والصبيان أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا
التخطي لسماع الأركان إذا توقف سماع ذلك عليه ا ه‍ قال ع ش بل تجب إقامتهم من مجالسهم إذا توقف
ذلك عليه وبه يقيد قولهم إذا سبق الصبي إلى الصف لا يقام منه ا ه‍ (قوله أو وجد فرجة إلخ) عبارة النهاية
والمغني أو وجد في الصفوف التي بين يديه فرجة لم يبلغها إلا بتخطي رجل أو رجلين فلا يكره له وإن وجد غيرها
لتقصير القوم بإخلاء فرجة لكن يسن له عدم التخطي إذا وجد غيرها فإن زاد التخطي عليهما أي الرجلين ولو
من صف واحد ورجا أن يتقدموا إلى الفرجة إذا أقيمت الصلاة كره لكثرة الأذى ا ه‍ أي ورجاء سدها قال
الرشيدي قوله م ر ولو من صف واحد انظر ما صورة الزيادة في الصف الواحد وقوله م ر ورجاء أن يتقدموا
إلخ قضيته أنه إذا لم يرجع ذلك فلا كراهة فتنبه اه‍ (قوله لكن يكره أن يريد إلخ) ولو وجد فرجة يتخطى في
وصولها صفا واحدا وأخرى يتخطى في وصولها صفين فالوجه عدم كراهة التخطي للثانية لأن تخطي الصفين
مأذون فيه والوصول إليها أكمل سم ويأتي عن الايعاب ما قد يخالفه (قوله على صفين إلخ) التقييد بصف
أو صفين عبر به الشافعي وعبر كثيرون منهم النووي في مجموعه برجل أو رجلين فالمراد كما في التوشيح وغيره اثنان
مطلقا فقد يحصل تخطيهما من صف واحد لازدحام وزعم أن العبارتين سواء وأنه لا بد من تخطي صفين ممنوع
بل الوجه ما تقرر ولو تعارض تخطي واحد واثنين فالواحد كما هو ظاهر لأن الأذى فيه أخف منه فيهما ثم إن علم
منهما من المسامحة ما لم يعلمه منه آثرهما فيما يظهر إيعاب ا ه‍ كردي علي بأفضل (قوله أو لم يرج أنهم إلخ)
فإن لم يرج ذلك فلا كراهة وإن كثرت الصفوف وكذلك إذا قامت الصلاة ولم يسدوها فيخرقها وإن كثرت
كردي علي بأفضل (قوله ألف موضعا) أي أو لم يألف ع ش (قوله وقيده الأذرعي إلخ) أقره النهاية واعتمده
المغني وقال سم ومال إليه شيخنا ما نصه أقول يمكن بقاؤه على ظاهره لأن العظيم ولو في الدنيا كالامام ونوابه
يتسامح الناس بتخطيه ولا يتأذون به ا ه‍ (قوله بمن ظهر صلاحه إلخ) ولو فرض تأذيهم به احتمل الكراهة
أيضا سم ا كما هو الضاهر من التعليل (قوله وقضيتها) اي العلة (ان محله) أي عدم الكراهة و (قوله في
تخطى الخ) خبر أن (قوله وأنه لا فرق إلخ) اعتمده ع ش والبجيرمي قول المتن (وأن يتزين) أي مريد حضور
الجمعة الذكر وأما المرأة أي ولو عجوزا إذا أرادت حضورها فيكره لها التطيب والزينة وفاخر الثياب نعم يستحب
لها قطع الرائحة الكريهة ومثل المرأة فيما ذكر الخنثى نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر قطع الرائحة إلخ
أي وإن ظهر لما يزيل به ريح حيث لم يتأت إلا به اه‍ (قوله وأفضلها) إلى قوله وبان في حديث إلخ في النهاية
والمغني (قوله وأفضلها الأبيض) أي حتى في العمائم أي كما في سم ويسن أن تكون ثيابه جديدة أي كما في
النهاية فإن لم تكن جديدة سن أن تكون قريبة منها أي كما في ع ش والأكمل أن تكون ثيابه كلها بيضاء فإن
474

لم يكن كلها فأعلاها ويطلب ذلك حتى في غير يوم الجمعة نعم المعتبر أي كما في سم وع ش في العيد الاغلى
في الثمن
لأنه يوم زينة حتى لو كان يوم الجمعة يوم عيد راعى يوم العيد في جميع نهاره على المعتمد شيخنا (قوله في كل زمن
إلخ) وقيد بعض المتأخرين أفضلية البياض بغير أيام الشتاء والوحل وهو ظاهر حيث خشي تلوثها نهاية
ويوافقه قول الشارح في التحفة حيث لا عذر على الأوجه اه‍ ونظر فيه في الامداد بأنه يمكنه حمله معه إلى المسجد ثم
يلبسه فيه اه‍ وقال في الايعاب فإن لم يتيسر له ذلك أي نحو لبس ما يقي ثوبه الأبيض في الطريق ثم نزعه في الجامع
لم يبعد أن يكون خوف تدنس ثوبه الأبيض عذرا في عدم لبسه ا ه‍ وبه يجمع بين الخلاف في ذلك كردي علي
بأفضل (قوله فإنها من خير ثيابكم إلخ) التبعيض فيه لا ينافي أنها الخير على الاطلاق لجواز تفاوت إفراد الخير
سم (قوله وفيه نظر إلخ) عبارة النهاية والمغني لكن سيأتي فيما يجوز له لبسه أنه لا يكره لبس مصبوغ بغير
الزعفران والمعصفر اه‍ أي سواء أصبغ قبل النسج أم بعده قال ع ش قوله م ر أنه لا يكره إلخ معتمد ا ه‍ عبارة
سم قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد عدم الكراهة وهو الموافق لقول الأصحاب في باب اللباس لا يكره من
المصبوغ إلا المزعفر والمعصفر على ما فيه اه‍ وما اعتمده موافق لما اختاره شيخنا
الشارح اه‍ وعبارة شيخنا بخلاف ما صبغ بعده فلبسه خلاف الأولى على المعتمد وقيل بكراهته ا ه‍ (قوله على أنه لا فرق) أي في عدم
الكراهة وهو المعتمد حلبي (قوله وبان في الحديث إلخ) عطف على قوله فإن إطلاق إلخ فالباء بمعنى اللام ولو
حذفه كان أخصر وأولى (قوله على عكنه) أي معاطف بطنه (قوله وهذا إلخ) أي الحديث (قوله فيما ذكرته)
أي من عدم الفرق قول المتن (وطيب) وأفضله وهو المسك آكد شرح بأفضل عبارة ابن قاسم الغزي
والتطييب بأحسن ما وجد منه ا ه‍ قال شيخنا وأولاه المسك ا ه‍ (قوله لغير صائم) أي ولغير
امرأة كما مر ولغير محرم كما يأتي (قوله يكفر ما بين الجمعتين) هذا يقتضي أن تكفير ما ذكر مشروط بما ذكر في الحديث وقضية
الحديث السابق في شرح ماشيا خلافه لعل ما هنا بيان للأكمل ع ش (قوله في حسن الهيئة) أي والعمة
والارتداء نهاية ومغني (قوله وفي موضع إلخ) عبارة المغني والنهاية وترك لبس السواد للامام أولى من لبسه
إلا إن خشي فتنة تترتب على تركه من سلطان أو غيره اه‍ (قوله إدامة لبسه بدعة) أي لكل أحد أي على
الرأس وغيره ومحله ما لم يكن فيه غرض كتحمله الوسخ ع ش (قوله في غيره) أي الإدامة (قوله ما يأتي) أي
آنفا في السؤال والجواب (قوله وقول الماوردي إلخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله عن جدهم) أي جد
الخلفاء العباسيين و (قوله عبد الله) بدل من جدهم. (قوله أنه) أي الثوب الأسود و (قوله وإن ولده) أي ولد
عبد الله بن عباس رضي تعالى عنهما (قوله فإن قلت صح إلخ) أي فمقتضى هذا ندب لبس الأسود (قوله وأنه
خطب الناس إلخ) أي يوم دخوله مكة (قوله وفيه) أي في لبسه السواد في يوم الجمعة وقت الفتح قاله الكردي
وانظر تقييده اللبس بيوم الجمعة من أين أخذه بل يرده قول الشارح على أنه ليس فيها إلخ (قوله وفي العيد إلخ)
عطف على قوله في نحو الحرب إلخ (قوله من يديه) إلى قوله حتى تبدو في النهاية وإلى قوله والذي في مغني
الحنابلة في حاشية شيخنا علي الغزي (قوله لا أحدهما) أي لا إزالته من يد واحدة أو رجل واحدة وأما الاقتصار
475

على اليدين دون الرجلين وبالعكس فلا كراهة فيه فيما يظهر بصري وشيخنا (قوله فيكره) أي الاقتصار على
أحدهما شيخنا (قوله كلبس نحو نعل إلخ) أي كقفازة واحدة (قوله وشعر إلخ) عطف على الظفر (قوله نحو
إبطه إلخ) نظر ما المراد بنحو هما عبارة النهاية والمغني والشعر فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته ويقوم
مقام حلقها قصها أو نتفها أما المرأة فتنتف عانتها بل يتعين عليها إزالتها عند أمر الزوج لها به ا ه‍ زاد المغني
في الأصح فإن تفاحش وجب قطعا والعانة الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة وقيل ما حول الدبر قال
المصنف والأولى حلق الجميع ا ه‍ قال ع ش قوله م ر بل يتعين عليها إلخ أي حيث لم يترتب على إزالتها ضرر
بمخالفة العادة في فعلها ا ه‍ (قوله لغير مريد التضحية إلخ) أي ولغير محرم لحرمة ذلك في حقه
ولكراهته في حق مريد التضحية كما يأتي شيخنا (قوله وقص شاربه إلخ) والتوقيت في إزالة الشعر والظفر بالطول ويختلف
باختلاف الاشخاص والأحوال ويسن دفن ما يزيله من شعر وظفر ودم مغني ونهاية وشيخنا زاد الأول وعن
أنس أنه قال أقت لنا في إزالة ذلك أنه لا يترك أكثر من أربعين ليلة ا ه‍ وزاد الأخير وما قاله في الأنوار من
أنه يستحب قلم الأظفار في كل عشرة أيام وحلق العنانة كل أربعين يوما جرى على الغالب ا ه‍ قال ش قوله
من شعر قد يشمل شعر العورة وليس مرادا بل الواجب ستره عن الأعين وهل يحرم إلقاء ذلك في النجاسة كالأخلية
أو لا فيه نظر وظاهر إطلاقه سن الدفن الثاني فليراجع ثم لو لم يفعله صاحب الشعر أي مثلا ينبغي لغيره مزينا
أو غيره فعله لطلب ستره عن الأعين في حد ذاته واحترامه ومن ثم يحرم استعماله فيما ينتفع به كشعر إناثه واتخاذ
خيط منه أو نحو ذلك اه‍ (قوله استئصاله) أي الشارب (قوله في الحلق) أي في كراهته و (قوله إليه) إلى
اختيار الحلق (قوله إن إحفاءه) أي حلق الشارب (قوله قلت هي) أي واقعة الحلق (قوله واقعة إلخ) ما المانع
أن يحمل أنه فعله أحيانا لبيان الجواز سم (قوله بذلك) أي بقص ما يسهل قصه وحلق غيره (قوله إليه) أي
القول بذلك (قوله وحلق الرأس مباح) ولذلك قال المتولي ويتزين الذكر بحلق رأسه إن جرت عادته بذلك قال
بعضهم وكذا لو لم تجر عادته بذلك وكان برأسه زهومة لا تزول إلا بالحلق مغني (قوله إلا إن تأذى إلخ) أي وإلا في
نسك أو مولود في سابع ولادته أو كافر أسلم نهاية ومغني (قوله إن تأذى ببقاء شعره إلخ) أي أو صار تركه مخلا
بالمروءة كما في زمننا فيندب حلقه وينبغي له إذا أراد الجمع بين الحلق والغسل يوم الجمعة أي مثلا أن يؤخر الحلق
عن الغسل إذا كان عليه جنابة ليزيل الغسل أثرها عن الشعر ع ش (قوله أو شق عليه إلخ) أي أو كان
برأسه زهومة لا تزول إلا بالحلق أو جرت عادته بالحلق كما تقدم عن المغني عبارة البصري قوله أو شق عليه
تعهده فيندب بل لا يبعد وجوبه إن غلب على ظنه حصول التأذي ا ه‍ (قوله والمعتمد إلخ) اعتمده شيخنا
وهو الظاهر من كلام النهاية كما نبه عليه ع ش (قوله والرجلين) أي وفي كيفية تقليمهما (قوله مخالفا
إلخ) وفسره أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الابهام ثم البنصر ثم المسبحة ثم بإبهام
اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر نهاية (قوله هو) أي الخبر المذكور و (قوله لم أجده)
أي بمكان و (قوله وأثره) أي نقله شيخنا (قوله انتهى) أي مقول الحافظ السخاوي (قوله في ذلك)
أي في كيفية التقليم (قوله به) أي بمحل القلم و (قوله قبله) أي الغسل (قوله فعل ذلك) أي القلم
(قوله أو بكرة الجمعة) أي أو يوم الاثنين دون بقية الأيام شيخنا (قوله قيل بل في حديث إلخ) وينبغي
أن محله ما لم يحصل منه تشويه وإلا فيندب قصه ع ش (قوله والريح الكريه) أي كالصنان فيزيله
476

بالماء أو غيره قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله نهاية
ومغني قال شيخنا قوله كالصنان هو ريح كريه يكون تحت الإبط ودخل بالكاف يخر ونحوه وقوله أو غيره
أي كالمرتك الذهبي والطين والليمون ونحوها بأن يلطخ ذلك موضعه في الحمام ا ه‍ (قوله وهذه) إلى قوله
كما بينتها في المغني إلا قوله فيه رد إلى المتن وإلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله ذلك وقوله لما جاء إلى المتن
وقوله كما بينتها إلى ويؤخذ (قوله وهذه إلخ) أي التزين وما بعده (قوله لكل من أراد الحضور إلخ) أي وهو
مباح كما تقدم قول المتن (وأن يقرأ الكهف إلخ) وقراءتها مع التدبر أفضل من قراءتها بدون تدبر خلافا لما
توهم من تساويهما سم (قوله فيه رد إلخ) أي في الاقتصار على الكهف بدون لفظ سورة (قوله فكره
ذلك إلخ) أي كره في جميع القرآن أن يذكر اسم السورة من غير إضافة لفظ سورة إليه ع ش (قوله
والأفضل أولهما إلخ) عبارة النهاية وقراءتها نهارا آكد وأولاها بعد الصبح إلخ اه‍ وعبارة المغني والظاهر
كما قال الأذرعي أن المبادرة إلى قراءتها أول النهار أولى مسارعة إلخ وقيل قبل طلوع الشمس وقيل بعد العصر
وفي الشامل الصغير عند الرواح إلى الجامع ا ه‍ (قوله وأن يكثر منها إلخ) وأقل الاكثار ثلاثة ع ش (قوله
أن الأول) أي من قرأها يوم الجمعة نهاية (قوله يضئ له من النور إلخ) هل وإن لم يقرأها في الجمعة الأخرى أو
بشرطها سم على المنهج والأول هو الظاهر لأن كل جمعة ثواب القراءة فيها متعلق بما بينها وبين الأخرى فلا
ارتباط لواحدة من الجميع بغيرها ع ش (قوله أن الثاني) أي من قرأها في ليلتها نهاية (قوله ما بينه وبين
البيت العتيق) يحتمل أنه على ظاهره فيكون نور الابعد أكثر من نور الأقرب لأن الله تعالى يفعل ما يشاء
ويحكم ما يريد ويحتمل أن نور الأقرب وإن كان أقل مسافة يساوي نور الابعد أو يزيد عليه وإن كان
أطول مسافة سم على حج. فائدة: قال السيوطي كيفية صلاة ليلة الجمعة لحفظ القرآن أربع ركعات
يقرأ فيها يس والم تنزيل والدخان وتبارك فإذا فرغ حمد وأحسن الثناء وصلى على محمد وسائر الأنبياء واستغفر
للمؤمنين والمؤمنات ثم اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني
حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والاكرام والقوة التي لا ترام
أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي
يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والاكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا رحمن بجلالك
ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري
وأن تشغل به بدني فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتينيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
انتهى وظاهره أنه لا يكرر الدعاء ولو قيل به لكان حسنا وقوله واستغفر للمؤمنين والمؤمنات أي كأن يقول
استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات ع ش وقوله حكاية عن سم أو يزيد عليه لا يظهر وجهه (قوله
وحكمة ذلك) أي تخصيص الكهف بالقراءة في يوم الجمعة وليلتها قول المتن (ويكثر الدعاء إلخ) وتستحب كثرة
الصدقة وفعل الخير في يومها وليلتها مغني وشيخنا (قوله رجاء أن يصادف ساعة الإجابة إلخ) اعلم أن وقت
الخطبة يختلف باختلاف أوقات البلدان بل في البلدة الواحدة إذ يتقدم الخطيب في بعض الجمع ويتأخر في
بعض فالظاهر أن ساعة الإجابة في حق أهل كل محل من جلوس خطيبه إلى آخر الصلاة ويحتمل أنها مبهمة
بعد الزوال فقد يصادفها أهل محل ولا يصادفها أهل محل آخر بتقدم أو تأخر وسئل البلقيني كيف يستحب
الدعاء في حال الخطبة وهو مأمور بالانصات فأجاب بأنه ليس من شرط الدعاء التلفظ بل استحضار ذلك بالقلب
كاف في ذلك وقال الحليمي في منهاجه وهذا إما أن يكون إذا جلس الامام قبل أن يفتتح الخطبة وإما بين
477

خطبتيه وإما بين الخطبة والصلاة وإما في الصلاة بعد التشهد قال الناشري وهذا يخالف قول البلقيني وهو
أظهر نهاية قال ع ش قوله م ر كاف في ذلك ثم هو وإن كان كافيا في الدعاء لا يعد كلاما فلا تبطل الصلاة
باستحضار دعاء محرم أو مشتمل على خطاب بل ولا يثاب عليه ثواب الذكر وقوله م ر وهو أظهر أي مما
ذكره البلقيني فإنه لا يخلو عن نظر لما في اشتغاله بالدعاء بالقلب من الاعراض عن الخطيب غير أنه إذا بنى على
كلام الحليمي جاز أن يكون وقت الإجابة وقت الخطبة أو وقت صلاة الجمعة فلا يصادفه إذا لم يدع فيه ا ه‍ ع ش
وفي سم بعد ذكر السؤال والجواب المذكورين عن الايعاب ما نصه وحاصل السؤال أن طلب إكثار الدعاء
رجاء أن يصادف ساعة الإجابة مع تفسيرها بما ذكر يتضمن طلب الدعاء حال الخطبة مع أنه ينافي الانصات
المأمور به وحاصل الجواب التزام طلب الدعاء حال الخطبة لما ذكر ومنع المنافاة المذكورة وقد يقال ليس
المقصود من الانصات إلا ملاحظة معنى الخطبة والاشتغال بالدعاء بالقلب ربما يفوت ذلك ا ه‍ (قوله من
حين يجلس الخطيب إلخ) المراد بذلك عدم خروجها عن هذا الوقت لا أنها مستغرقة له لأنها لحظة لطيفة نهاية
ومغني (قوله بنظير المختار في ليلة القدر إلخ) قاله في المجموع ولعله عنده من حيث الدليل وإلا فالمعتمد أنها تلزم
ليلة بعينها ع ش (قوله أنها تنتقل) قال ابن يونس الطريق في إدراك ساعة الإجابة إذا قلنا أنها تنتقل أن
تقوم جماعة يوم الجمعة فيجئ كل واحد منهم ساعة ويدعو بعضهم لبعض مغني (قوله وفي ليلتها) عطف على
قوله في يومها (قوله وإنه استحبه فيها) ويسن أن لا يصل صلاة الجمعة بصلاة أخرى ولو سنتها بل يفصل بينهما
بنحو تحوله أو كلام لخبر فيه رواه مسلم ويكره تشبيك الأصابع والعبث حال الذهاب لصلاة وإن لم تكن جمعة
وانتظارها ومن جلس بطريق أو محل الامام أمر أي ندبا بالقيام وكذا من استقبل وجوه الناس والمكان
ضيق بخلاف الواسع نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وانتظارها أي حيث جلس ينتظر الصلاة فإذا
جلس في المسجد لا للصلاة بل لغيرها كحضور درس أو كتابة فلا يكره ذلك في حقه وأما إذا انتظرهما معا
فينبغي الكراهة لأنه يصدق عليه أنه ينتظر الصلاة ا ه‍ قول المتن (والصلاة على رسول الله (ص))
أي يكثرها قال أبو طالب المكي وأقل ذلك ثلاثمائة مرة وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
النبي (ص) قال من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفر له ذنوب ثمانين سنة قيل يا رسول الله كيف
الصلاة عليك قال تقول اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وتعقد واحدة قال الشيخ أبو عبد
الله النعماني أنه حديث حسن. فائدة: قال الأصبهاني رأيت النبي (ص) في المنام فقلت له
يا رسول الله محمد بن إدريس الشافعي ابن عمك هل خصصته بشئ قال نعم سألت ربي عز وجل أن لا يحاسبه
قلت بماذا يا رسول الله قال كان يصلي علي صلاة لم يصل علي مثلها قلت وما تلك الصلاة يا رسول الله قال كان
يقول اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون
انتهى اه‍ مغني عبارة ع ش لم يتعرض أي الرملي كابن حج لصيغة الصلاة على النبي (ص)
وينبغي أن تحصل بأي صيغة كانت ومعلوم أن أفضل الصيغ الصيغة الإبراهيمية ثم رأيت في فتاوي ابن حجر
الحديثية نقلا عن ابن الهمام ما نصه إن أفضل الصيغ من الكيفيات الواردة في الصلاة عليه اللهم صل أبدا
أفضل صلواتك على سيدنا عبدك ونبيك ورسولك محمد وآله وسلم عليه تسليما كثيرا وزده تشريفا وتكريما
وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة انتهى وأقله ثلاثمائة بالليل ومثله بالنهار ثم رأيت في السخاوي ما نصه
478

قوله أكثروا من الصلاة علي قال أبو طالب المكي صاحب القوت أقل ذلك ثلاثمائة مرة قلت ولم أقف على
مستنده في ذلك ويحتمل أن يكون تلقى ذلك عن أحد من الصالحين إما بالتجارب أو بغيره أو يكون ممن يرى
بأن الكثرة أقل ما تحصل بثلاثمائة كما حكوا في المتواتر قولا أن أقل ما يحصل بثلاثمائة وبضعة عشر ويكون
هنا قد ألغى الكسر الزائد على المئين والعلم عند الله تعالى اه‍. (قوله ويؤخذ منها) أي الاخبار (قوله أن
الاكثار منها إلخ) بل الاشتغال بها في ليلة الجمعة ويومها أفضل من الاشتغال بغيرها مما لم يرد فيه نص
بخصوصه أما ما ورد فيه ذلك كقراءة الكهف والتسبيح عقب الصلوات فالاشتغال به أفضل ع ش (قوله
أي من لزمته إلخ) أي ومن يعقد معه كما سيأتي مغني (قول المتن ويحرم إلخ) أي ومن يعقد معه كما سيأتي مغني (قول المتن ويحرم إلخ)
أي إلى الفراغ من الجمعة انتهى تجريد اه‍ سم
(قوله فإن قلت إلخ) أقول هذا السؤال وجوابه المذكور كلاهما مبني على غير أساس وهو توهم أن ذي
لا تضاف إلا للنكرة أخذا من قولهم أنها لا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر توهما أن المراد باسم الجنس النكرة
وليس كذلك بل المراد به ما يقابل الصفة قال الدماميني في شرح التسهيل فقد توهم بعضهم أن المراد باسم
الجنس النكرة فاستشكل بسبب هذا الوهم الفاسد ما وقع في الحديث أن تصل ذا رحمك وغاب عنه مواضع في
التنزيل والله ذو الفضل العظيم ذو العرش المجيد ذو الطول ذو الجلال والاكرام انتهى ا ه‍ سم (قوله
وإضافتها إلخ) مبتدأ وخبره قوله بتقدير إلخ (قوله بتقدير تنكيره إلخ) لا حاجة إلى ذلك لما صرح به في التسهيل
وغيره من أنها قد تضاف إلى علم سماعا بل نقلوا أن الفراء يقيسه فتأمل سم قول: المتن (التشاغل بالبيع
إلخ) قال الروياني أو أراد ولي اليتيم بيع ماله وقت النداء للضرورة ثم من تلزمه الجمعة بذل دينارا ومن لا تلزمه
بذل نصف دينار وهو ثمن مثله احتمل أن يبيع من الثاني لئلا يوقع الأول في المعصية واحتمل أن يبيع من الأول
479

لأن الموجب وهو الولي غير عاص والقبول للطالب وهو عاص ويحتمل أن يرخص له في القبول إذا لم يؤد إلى
ترك الجمعة كما رخص للولي في الايجاب للحاجة انتهى والذي يتجه ترجيحه أخذا مما يأتي أن الإعانة على
المعصية معصية أنه يلزم الولي البيع من الثاني أي من لا تلزمه الجمعة إيعاب ونهاية وأقره سم. (قوله أو
الشراء) إلى قوله ويلحق في النهاية والمغني (قوله لغير ما يضطر إليه) عبارة المغني والأسني قال الأذرعي وغيره
ويستثنى من تحريم البيع ما لو احتاج إلى ماء طهارته أو ما يواري عورته أو ما يقوته عند الاضطرار اه‍
وعبارة النهاية واستثنى الأذرعي وغيره شراء ماء طهره وسترته المحتاج إليهما وما دعت إليه حاجة الطفل أو
المريض إلى شراء دواء أو طعام أو نحوهما فلا يعصي الولي ولا البائع إذا كانا يدركان الجمعة مع ذلك بل يجوز
ذلك عند الضرورة وإن فاتت الجمعة في صور منها إطعام المضطر وبيعه ما يأكله وبيع كفن ميت خيف تغيره
بالتأخير وفساده ونحو ذلك ا ه‍ قال ع ش قوله م ر بل يجوز ذلك إلخ هذا جواز بعد منع فيصدق
بالوجوب اه‍. (قوله من كل العقود) الأولى من سائر العقود (قوله وقيس به) أي بالبيع نهاية (قوله من
كل شاغل إلخ) أي ممن شأنه أن يشغل نهاية وشرح بأفضل قال ع ش هذا يشمل ما لو قطع بعدم فواتها ونقله
سم على المنهج عن الشارح م ر ا ه‍ وتقدم عن الايعاب والنهاية ما قد يفيده. (قوله وإن كان عبادة) أي
ككتابة القرآن والعلم الشرعي فتحرم خارج المسجد وتكره فيه ع ش (قوله مبايعة إلخ) أي ونحوها
(قوله فعل ذلك) أي البيع ونحوه مغني. (قوله وإن كره فيه) أي في المسجد مطلقا فلا تتقيد الكراهة بهذا
الوقت ع ش عبارة المغني لأن المسجد ينزه عن ذلك ا ه‍ (قوله ويلحق إلخ) خلافا للنهاية والامداد عبارتهما
ولو كان منزله بباب المسجد أو قريبا منه فهل يحرم عليه ذلك أو لا إذا لتشاغل كالحاضر في المسجد كل محتمل
وكلامهم إلى الأول أقرب اه‍. (قوله به) أي بالمسجد (قوله كما هو ظاهر) أي لانتفاء التفويت و (قوله
كل محل إلخ) أي كأن يكون منزله بباب المسجد أو قريبا منه و (قوله وهو فيه) أي والحال أنه في هذا المحل.
و (قوله وقت إلخ) مفعول يعلم (قوله فيها) أي في الجمعة متعلق بالشروع (قوله ويتيسر له إلخ) عطف على
قوله يعلم إلخ (قوله وبالأذان المذكور إلخ) أي وخرج بالاذان إلخ الاذان الأول (قوله لما مر) أي في
شرح ثم يؤذن (قوله من حينئذ) أي من وقت لزوم السعي نهاية (قوله وبذل الجمعة إلخ) عطف على قوله
بالتشاغل إلخ (قوله مطلقا) أي قبل الاذان وبعده (قوله لأن النهي لمعنى خارج إلخ) أي فلم يمنع الصحة
كالصلاة في الدار المغصوبة مغني زاد النهاية وبيع العنب لمن يعلم اتخاذه خمرا اه‍ (قوله كما في مكة) أي في
زمنه وأما في زمننا فليس فيها تأخير فاحش (قوله للضرورة) أي لتضرر الناس بتعطل مصالحهم في تلك المدة
الطويلة.
فصل فيما تدرك به الجمعة
(قوله المتطهر إلخ) أي بخلاف المحدث فإنه لا يتحمل القراءة عن المأموم
وكالمحدث من به نجاسة خفية ع ش (قوله من ذلك) أي إدراك الجمعة والاستخلاف وفعل المزحوم رشيدي
(قوله المحسوب) نعت سببي للامام ولم يبرز لا من اللبس ويحتمل أنه صفة لركوع الثانية (قوله إلا فيما يأتي)
أي آنفا في قوله وبإدراك ركعة معه إلخ (قوله واستمر إلخ) عطف على أدرك ركوع إلخ (قوله إلى أن يسلم
معه) خالفه النهاية والمغني وشرح المنهج فاكتفوا بالاستمرار إلى فراغ السجدة الثانية كما يأتي (قوله وبهذا)
أي بما يفيده قول المصنف فيصلي إلخ من اشتراط الاستمرار إلى السلام (قوله الاعتراض عليه إلخ) أقره المغني
عبارته تنبيه قول المحرر من أدرك مع الامام ركعة أدرك الجمعة أولى من قول المصنف من أدرك ركوع
الثانية أدرك الجمعة لأن عبارة المحرر تشمل ما لو صلى مع الامام الركعة الأولى وفارقه في الثانية فإن الجمعة
480

تحصل له بذلك ولا تشملها عبارة المصنف وعبارة المصنف توهم أن الركوع وحده كاف فيجوز لمن أدركه
إخراج نفسه وإتمامها منفردا وليس مرادا ولذلك قلت وأتم الركعة معه ا ه‍ أي عطفا على قول المصنف
أدرك إلخ (قوله على أن هذا) أي قول أصله المذكور (قوله إذ قضيته الاكتفاء إلخ) اعتمده الخطيب والجمال
الرملي وسم وغيرهم وهو ظاهر الأسني لشيخ الاسلام كردي علي بأفضل (قوله والمعتمد كما أفاده كلام
الشيخين إلخ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى وغيره وفاقا للمنصوص خلاف هذا المعتمد وهو
ظاهر الاخبار وظاهر المعنى وعليه فالمعتمد فيما أيد به الغزي خلاف ما ذكره فيه وفاقا لما سيأتي عن
البغوي سم وقوله وغيره أي كالنهاية والمغني وشرح المنهج (قوله كلام الشيخين) أي قولهما فيصلي
بعد سلام الامام (قوله واستدلوا بنص الام إلخ) أي ويدل له الحديث الآتي أيضا سم (قوله أنه لا بد إلخ)
خبر قوله والمعتمد (قوله لم تدرك إلخ) ببناء المفعول (قوله كان فارقه إلخ) أي في التشهد (قوله محتمل) بفتح
الميم بقرينة ما بعده (قوله وإن أمكن الفرق) لعله ما يأتي من أن المسبوق تابع والخليفة إمام لا يمكن جعله
تابعا لهم (قوله وكون الركعة إلخ) جملة استئنافية (قوله لا ينافي ذلك) أي اشتراط الاستمرار إلى السلام
(قوله منها) أي من الثانية و (قوله فيها) أي في الجمعة وكل من الجارين متعلق بالاعتبار و (قوله لامتيازها
إلخ) متعلق بيقتضي إلخ (قوله مما مر) أي من شروط الجمعة. و (قوله ويأتي) أي في الاستخلاف وكان الأولى
وما يأتي قول المتن (أدرك الجمعة) أي بشرط بقاء العدد إلى تمام الركعة فلو فارقه القوم بعد الركعة الأولى ثم
اقتدى به شخص وصلى معه ركعة لم تحصل له الجمعة لفقد شرط وجود الجماعة في هذه الصورة كما قدمه في الشروط
ع ش وقوله فلو فارقه القوم إلخ أي سلموا قبل الامام كما في سم وقوله شرط وجود الجماعة صوابه وجود العدد
كما في سم أيضا ما يوافقه (قوله حكما) إلى قوله وبإدراك ركعة معه في النهاية (قوله حكما لا ثوابا كاملا) كذا في
النهاية وقال المغني أي لم تفته اه‍ ولعله أحسن (قوله للخبر الصحيح إلخ) لما كان في المتن دعوتان أتى بدليلين
الأول للثانية والثاني للأولى كذا في البجيرمي ويظهر أن الأول دليل للدعوتين معا ولذا قدمه (قوله فليصل إلخ)
يمكن أنه ضمن معنى الإضافة حتى تعدى بإلى أي مضيفا إليها أخرى سم (قوله أي بضم ففتح إلخ) لعله إنما
اقتصر عليه لكونه الرواية وإلا فيجوز فيه فتح الياء وكسر الصاد وهو الظاهر من التعدية بحرف الجر فإن صلى
يتعدى بنفسه وكأنه ضمن معنى يضم ع ش (قوله وإن فارقه إلخ) الواو هنا وفي قوله الآتي وإن لم تكن إلخ
للحال (قوله فجاء جاهل إلخ) عطف على قوله قام إلخ (قوله وأدرك الفاتحة) أي فلا بد هنا من إدراك
الركعة معه بقراءتها ومن عدم علمه بزيادتها و (قوله إلى أن يسلم) لعله مبني على ما تقدم
له سم أي وتقدم ما فيه (قوله ويؤخذ منه) أي من القياس في قوله فهو كمصل إلخ (قوله أنه لا بد هنا إلخ) كأن الإشارة إلى ما إذا
كان عامدا في الزائدة سم أقول بل قضية القياس التقدم أن المشار إليه القيام للزائدة مطلقا (قوله وفي
هذه الأحوال) أي الثلاث (قوله أن يقتدي به) أي بمدرك ركعة من الجمعة فقط (قوله جاز إلخ) يأتي عن
481

النهاية والمغنى خلافه (قوله قال بعضهم وعليه لو أحرم الخ) نقله الزيادي في شرح المحرر وأقره وخالف الجمال
الرملي فأفتى بانقلابها ظهرا وقال القليوبي إن كانوا جاهلين وإلا لم ينعقد إحرامهم من أصله وهو الوجه الوجيه
بل وأوجه منه عدم انعقاد إحرامهم مطلقا فتأمله انتهى اه‍ كردي على بأفضل (قوله وعليه) أي على ما في
البيان (قوله حصلت الجمعة الخ) اعتمده سم كما يأتي ع ش (قوله أولئك) أي أبا حامد ومن معه (قوله إنه
لا يجوز الخ) وهو المعتمد ع ش (قوله انتهى) أي مقول بعضهم
(قوله وليس هنا فوات العدد في الثانية) قد يقال بل فيه فوات العدد في الأولى أيضا بخلاف المسبوق كما هو
ظاهر (قوله بل العدد موجود الخ). فرع: لو شك مدرك الركعة الثانية قبل سلام الامام هل سجد معه أم لا سجد
وأتمها جمعة أو بعد سلام الامام أتمها ظهرا لأنه لم يدرك ركعة معه فعلم أنه لو أتى بركعته الثانية
وعلم في تشهده ترك سجدة من الثانية سجدها ثم تشهد وسجد للسهو وهو مدرك للجمعة وإن علم فيه تركها
من الأولى أو شك فاتته الجمعة وحصلت له ركعة من الظهر شرح بأفضل ونهاية واسني وفي الكردي على الأول
قوله فاتته الجمعة أي لأنه لم يدرك مع الامام ركعة كاملة وقوله حصلت له من الظهر ركعة أي ملفقة من ركوع
الركعة التي أدركها مع الامام وسجود الركعة الثانية التي تداركها بعد سلام الامام وتبين أن جلوسه للتشهد
لم يصادف محله فيجب عليه القيام فورا عند تذكره أو شك أما لو أدرك الأولى مع الامام وتذكر في تشهده مع
الامام ترك سجدة من الأولى فإنه يأتي بعد سلام الامام بركعة ويمون مدرك للجمعة لأنه أدرك ركعة كاملة
مع الامام ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية اه‍ (قوله أي الركوع) إلى قوله موافقة في المغني
الا قوله وآكد إلى المتن وإلى قوله ومر الفرق في النهاية (قوله أي الركوع) أي ركوع الثانية (قوله من
غير نية) أي كما يدل عليه تعبير بيتم نهاية (قوله لأن الجمعة إلخ) أي ولدفع ما يتوهم من لفظ الاتمام أنه
يحسب له ما أدركه ع ش (قوله وتسمى ظهرا الخ) قد يرد أن توهم ذلك لا يتأتى مع قوله فاتته
الجمعة سم قول المتن (والأصح أنه الخ) ومقابلة ينوي الظهر أنها التي يفعلها ومحل الخلاف فيمن علم
حال الامام وإلا بأن رآه قائما ولم يعلم هل هو معتدل أو في القيام فينوي الجمعة جزما نهاية ومغني قال ع ش
والأقرب أن الامر كذلك فيما لو رأى الامام قائما ولم يعلم من حاله شئ هل هو يصلي الجمعة أو الظهر فينوي الجمعة
وجوبا إن كان ممن تلزمه الجمعة ويخير بين ذلك وبين نية الظهر إن كان ممن لا تلزمه ثم إن اتفق في الأولى وكذا
482

في الثانية إن نوى الجمعة أنه سلم معهم وحسبت جمعته وإلا قام معهم وأتم الظهر لأن نيته
إن وجد ما يمنع من انعقادها جمعة وقعت ظهرا اه‍ قول المتن (ينوي الخ) ولو أدرك هذا المسبوق بعد
صلاته الظهر جماعة يصلون الجمعة لزمه أن يصليها معهم نهاية (قوله وجوبا) أي كما هو مقتضى عبارة الروضة
وهو المعتمد وعبارة الأنوار ينوي الجمعة جوازا وقال ابن المقري ندبا والجواز لا ينافي الوجوب والندب يحمل
على من لم تلزمه الجمعة كالمسافر والعبد هكذا حمله شيخي الشهاب الرملي مغني ونهاية (قوله موافقة للامام)
أي إمام الجمعة وإن كان يصلي غيرها فيشتمل ما لو نوى الامام الظهر فينوي المأموم الجمعة خلفه وإن ضاق الوقت
فاندفع ما يقال أن التعليل قد يخرج هذه الصورة ع ش (قوله ولان اليأس الخ) قضية العلة الأولى
التي اقتصر عليها الشيخان دون الثانية أنه ينوي في اقتدائه الجمعة وإن علم ضيق الوقت بحيث لو فرض أن
الامام تذكر ترك ركن فأتى بركعة وعلم هو ذلك وأدركها معه لا يمكنه الاتيان بالباقية فيه ولا مانع من ذلك لأن
الأصل أن كلا علة مستقلة ثم سألت م ر عن ذلك فقال على البديهة ينوي الجمعة ولو ضاق الوقت كما ذكر
نظرا للعلة الأولى انتهى سم اه‍ ع ش (قوله قد يتذكر الخ) ومثل ذلك ما لو كان الامام يصلي ظهرا
فقام للثالثة وانتظره القوم ليسلموا معه فاقتدى به مسبوق وأتى بركعة فينبغي حصول الجمعة له لأنه يصدق عليه
أنه أدرك الركعة الأولى في جماعة بأربعين ع ش (قوله ويعلم الخ) أي أو يظن ظنا قويا ع ش. (قوله
فيدرك معه الجمعة) أي وإن امتنع على القوم متابعته في تلك الركعة لعلمهم بتمام صلاتهم وذلك لأنه أدرك
ركعة من الجمعة في الجماعة مع وجود العدد في تلم الركعة لأن القوم باقون في القدوة حكما نعم لو سلم القوم قبل
فراغ الركعة اتجه فوات الجمعة عليه لأنه لم يدرك ركعته الأولى منها مع وجود العدد المعتبر إلا على ما تقدم عن
البيان عن أبي حامد فيحتمل حصول الجمعة لاقتدائه في هذه الركعة بالامام المتخلف عن سلام القوم فهو
كالمقتدي بالمسبوق أنه لا تنعقد جمعته فيكون المعتمد هنا عدم
إدراكه لها ع ش (قوله ولو بالنسبة الخ) راجع لقوله ولا في القيام الخ و (قوله حملا الخ) علة للمنفي (قوله
ومر الخ) أي في شرح ومن لا جمعة عليه الخ (قوله بأن أخرج نفسه الخ) فيه حمل الخروج من الجمعة أو غيرها
على أعم من الخروج من إمامتها والخروج من نفسها زيادة للفائدة وإن كان المتبادر الثاني سم (قوله
بنحو تأخره) هذا قد يشمل مجرد نية الخروج منها إن قلنا يخرج بها حتى لو تقدم واحد بنفسه أو إشارته أو
إشارة القوم عند مجرد النية صار خليفة وفيه نظر بل الوجه بقاء اقتدائهم به ونية الخروج من الإمامة
483

بمجردها لا يزيد على ترك الإمامة ابتداء فليتأمل سم ولك أن تمنع الشمول بظهور نحو التأخر في الفعل
المحسوس كالبعد الزائد على ثلاثمائة ذراع في غير المسجد (قوله أو أخرج) إلى قوله وإن فوت في النهاية والمغني
إلا قوله قالوا قول المتن (بحدث) أي عمدا أو سهوا نهاية (قوله كرعاف الخ) أي وتعاطى مفسد مغني (قوله
وبلا سبب الخ) عطف على قول المتن بحدث الخ قول المتن (جاز الاستخلاف) أي قبل إتيانهم بركن نهاية
ومغني (قوله وهو أولى) أي واستخلافهم أولى من استخلافه لأن الحق في ذلك لهم فمن عينوه للاستخلاف
أولى ممن عينه ولو تقدم واحد بنفسه جاز مغني زاد النهاية ومقدمهم أولى
منه إلا أن يكون راتبا فظاهره أنه أولى من مقدمهم ومن مقدم الامام ولو قدم الامام واحدا وتقدم آخر بنفسه كان مقدم الامام أولى اه‍ قال
ع ش أي فيجب على المأمومين متابعة الأول في جميع الصور المذكورة ويمتنع عليهم الاقتداء بالآخر سواء
كان في الركعة الأولى أو الثانية وفي سم على المنهج فرع مقدم القوم أولى من مقدم الامام إلا الامام
الراتب فقدمه أولى م ر انتهى ا ه‍ ع ش (قوله فيمن لم تبطل صلاته) وذلك في قصة أبي بكر ع ش
(قوله ومن فعل عمر الخ) عطف على قوله من فعل أبي بكر الخ (قوله كذا قيل) وهو الأصح نهاية (قوله
والأوجه الخ) خلافا للنهاية ولظاهر إطلاق المغني جواز التقدم (قوله وإن فوت على نفسه) أي بأن لم يدرك
الأولى على ما يأتي سم أي في شرح دونه في الأصح (قوله أن محل الخلاف الخ) لعله الآتي عن ابن الأستاذ
سم (قوله ولو تركه) إلى قوله كما يفهمه في النهاية والمغني (قوله لزمهم الخ) أي الاستخلاف منهم فورا وفي
سم لو انقسموا فرقتين حينئذ وكل فرقة استخلفت واحدا فينبغي الامتناع لأن فيه تعدد الجمعة فليتأمل انتهى
أي ثم إن تقدما معا لم تصح الجمعة لواحد منهما وإن ترتبا صحت للأول وقول سم فينبغي الامتناع الخ صرح به
الامداد عبارته ويجوز كما في التحقيق والمجموع خلافا للامام وغيره أن يتقدم اثنان فأكثر يصلي كل بطائفة
إلا في الجمعة لامتناع تعددها انتهت فقوله إلا في الجمعة الخ صريح في امتناع تعدد الخليفة فيها دون غيرها وقال
ما قالاه من الامتناع هو الظاهر وإن نظر فيه شيخنا الشوبري اه‍ ع ش يقول والامتناع إنما يظهر في أولى
الجمعة دون ثانيتها بل قضية قول الشارح الآتي إذ لو أتممن فرادى الخ جواز التعدد في الثانية فليراجع (قوله
دون الثانية) أي فلا يلزمهم الاستخلاف لادراكهم مع الامام ركعة مغني ونهاية (قوله حينئذ) أي حين إذ
كان خروج الامام من الجمعة في الثانية (قوله وقدم النسوة الخ) أي في الجمعة كما هو قضية هذا السياق سم
(قوله ولو قدم الامام الخ) أي طلب منه أن يتقدم ع ش (قوله لم يلزمه التقدم) اعتمده المغني (قوله وله
احتمال باللزوم) هو الوجه حيث ظن التواكل أو شك م ر اه‍ سم عبارة النهاية وهو الأوجه حيث غلب
على ظنه ذلك أي التواكل اه‍ (قوله ولا عبرة) إلى قوله ولو فعله بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله ولو قوليا
إلى وإلا (قوله ولا عبرة الخ) عبارة النهاية والمغني ولا يستخلف إلا من يصلح للإمامة لا امرأة ولا مشكلا للرجال
484

ولم يتعرض له المصنف هنا اكتفاء بما قدمه في صلاة الجماعة اه‍ (قوله قبل أن ينفرد الخ) أي وقبل
مضي زمن يسع ركنا ع ش (قوله ولو قوليا) نقله ع ش عن الزيادي وأقره (قوله وإلا) أي بأن انفردوا
بركن سم عبارة النهاية أما إذا فعلوا ركنا فإنه يمتنع الاستخلاف بعده كما نقلاه عن الامام وأقره وحيث امتنع
الاستخلاف أتم القوم صلاتهم فرادى إن كان الحدث في غير الجمعة فإن كان فيها فقد مر اه‍ قال ع ش
قوله م ر أما إذا فعلوا ركنا ومثله ما لو طال الزمن وهم سكوت بقدر مضي ركن وقوله م ر فإنه يمتنع
وحيث امتنع الاستخلاف أي بأن طال الفصل وقوله م ر فقد مر هو أنه تبطل الصلاة في الركعة الأولى
ويتمونها فرادى إن كان في الركعة الثانية اه‍ ع ش (قوله مطلقا) سواء جددوا نية الاقتداء أم لا أخذا
مما بعده وسواء انفردوا في الركعة الأولى أو في الثانية كما يأتي عن سم (قوله ولو فعله بعضهم) أي بأن انفرد
بركن قبل الاستخلاف و (قوله وإلا بطلت) محله كما هو ظاهر إن كان الانفراد في الركعة الأولى فإن كان في
الثانية بقيت الجمعة كما يفهمه كلام الأنوار وأما جواز اقتدائهم بعد ذلك الانفراد في الثانية فيحتمل
أن يجري فيه ما قالوه في المسبوقين وقد قالوا ليس للمسبوقين في الجمعة أن يستخلفوا من يتم بهم فإنه كإنشاء
جمعة بعد أخرى ويحتمل أن يفرق بأن الانفراد صير الاقتداء جديدا وبما يظهر صحة شمول قوله
والا امتنع في الجمعة مطلقا لما إذا وقع الانفراد في الركعة الأولى أي لبطلان صلاتهم حينئذ ولما إذا وقع
في الثانية على ما تقدم آنفا من أنه يجري فيه ما قالوه في المسبوقين فليتأمل فإن الوجه عدم جريانه سم (قوله
وإلا بطلت) أي خصوص الجمعة لا الصلاة كما تقدم نظائره بصري (قوله ما دام إماما) أي ولو صورة على ما تقدم
عن سم (قوله استخلافه) تنازع فيه الفعلان (قوله بخلاف ما إذا أخرج نفسه الخ) أي حسا بنحو تأخر كما
تقدم (قوله هو) إلى قوله أما مقتد به في النهاية والمغني قول المتن (قبل حدثه) يتجه أن يقال أو بعد حدثه قبل
تبينه لانعقاد الاقتداء بالمحدث عند الجهل بحدثه فإذا أدرك معه الأولى مثلا ثم تبين حدثه وخرج صح
استخلاف هذا ويؤيده التعليل المذكور إذ ليس في استخلافه حينئذ إنشاء جمعة بعد أخرى ولا فعل الظهر
قبل فواتها ويمكن إدخال ذلك في عبارة المصنف بأن يراد إلا مقتديا به قبل تبين حدثه فليتأمل فلم أر من تعرض
485

لذلك سم (قوله كذلك) أي مقتديا بالامام قبل نحو حدثه (قوله لأن فيه الخ) يعني في استخلاف غير
المقتدي (إنشاء جمعة بعد أخرى) أي إن نوى الخليفة الجمعة (أو فعل الظهر الخ) أي إن نوى الظهر سم
(قوله وكل منهما ممتنع) أي فتبطل صلاته وإذا بطلت جمعة وظهرا بقيت نفلا وظاهر أن محله إذا كان جاهلا
بالحكم وبطلت صلاتهم إن اقتدوا به مع علمهم ببطلان صلاته نعم إن كان ممن لا تلزمه الجمعة ونوى غيرها صحت
صلاته وحيث صحت صلاته ولو نفلا واقتدوا به فإن كان في الأولى لم تصح ظهرا لعدم فوت الجمعة ولا جمعة
لأنهم
لم يدركوا منها ركعة مع الامام مع استغنائهم عن الاقتداء به بتقديم واحد منهم أو في الثانية أتموها جمعة شرح
الروض وتبعه في جميعه الشارح في شرح العباب سم وكذا تبعه النهاية في قوله نعم إن كان ممن لا تلزمه الخ
قال ع ش قوله م ر وحيث صحت صلاته أي غير المقتدي وقولهم ر ولو نفلا أي وكذلك إن نوى غير الجمعة
جاهلا وهو ممن تلزمه الجمعة فإن صلاته تقع نفلا مطلقا وقوله أو في الثانية أتموها جمعة قضيته صحة القدوة وفيه
أنه مخالف لقول المصنف ولا يستخلف للجمعة الخ فلعل المراد أتموها جمعة فرادى فليراجع ع ش وتقدم
عن سم والنهاية ما يوافقه وقد يصرح بذلك قول المغني وإذا لم يجز الاستخلاف أتم القوم صلاتهم فرادى
إن كان الحدث في غير الجمعة أو فيها لكن في الركعة الثانية فإن وقع في الأولى منها فيتمونها ظهرا الخ اه‍ لكن
قوله فيتمونها ظهرا لعلة فيمن لم تلزمه الجمعة وفيما إذا خرج الوقت وإلا فيخالف ما تقدم في الشرح وعن الأسني
والايعاب والنهاية عبارة ع ش فإن أي اقتداؤهم بغير المقتدي الناوي غير الجمعة في الأولى لم تصح
صلاتهم ظهرا لامكان فعل الجمعة باستئنافها ولا جمعة لأنهم صاروا منفردين ببطلان صلاة الامام سم على
المنهج اه‍ (قوله ذلك) أي الاحرام بالجمعة (قوله كالأولى مطلقا) أي من أي صلاة كانت (قوله أما غيرها)
أي غير الجمعة فلا شك يشترط فيه ذلك أي كون الخليفة مقتديا بالامام قبل حدثه نهاية (قوله أو ثالثة المغرب)
أي أو ثانيتها سم (قوله لأنه حينئذ يحتاج للقيام الخ) قضية هذا التعليل أنه لو كان موافقا لهم كأن حضر
جماعة في ثانية منفرد أو أخبرته فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاته فاستخلف موافقا لهم جاز وهو ظاهر وإطلاقهم
المنع جرى على الغالب ويجوز كما في الموضوع استخلاف اثنين فأكثر يصلي كل بطائفة والأولى الاقتصار على
486

واحد ولو بطلت صلاة الخليفة جاز استخلاف ثالث وهكذا وعلى الجميع مراعاة ترتيب صلاة الامام الأصلي
نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فاستخلف موافقا أي وهو غير مقتد به وقوله ويجوز كما في المجموع
استخلاف اثنين الخ ظاهره ولو في الجمعة وهو مشكل لما فيه من تعدد الجمعة حقيقة أو حكما وفي كلام سم
ما يصرح بالمنع فما هنا مخصوص بغير الجمعة ع ش أقول وهذا ظاهر فيما إذا كان الاستخلاف في الأولى
وأما إذا كان في الثانية فلا ثم رأيت أن سم خص المنع بأولى الجمعة ولله الحمد (قوله مطلقا) أي سواء خالف
إمامه في ترتيب صلاته أم لا قول المتن (ولا يشترط الخ) أي في جواز الاستخلاف في الجمعة نهاية ومغني (قوله أي
الخليفة الخ) عبارة النهاية والمغني أي المقتدي اه‍ (قوله لأنه) إلى قوله على ما حررته في النهاية إلا قوله
وإن زاد إلى لأن من لم يسمع وكذا في المغني إلا قوله فإن قلت إلى وأما من لم يسمع (قوله قاموا مقامهم) أي قام
غير السامعين مقام السامعين (قوله كما مر) أي في بحث الانفضاض (قوله ولا يشترط الخ) عبارة النهاية
والمغني واحترز بقوله حضر الخطبة عن سماعها فغير مشترط جزما كما صرح به الرافعي اه‍ قال ع ش
قوله م ر عن سماعها الخ ظاهره وإن بعد بحث لو أصغى لم يسمع وهو غير مراد اه‍ (قوله ولو استخلفه الخ)
عبارة النهاية والمغني ويجوز له الاستخلاف في أثناء الخطبة وبين الخطبة والصلاة بشرط كون الخليفة في
الثانية حضر الخطبة بتمامها والبعض الفائت في الأولى إذ من لم يسمع ليس من أهل الجمعة وإنما يصير غير
السامع من أهلها إذا دخل في الصلاة وينزل السماع هنا منزلة الاقتداء اه‍ (قوله قبل الصلاة) أي بين
الخطبة والصلاة نهاية (قوله اشترط سماعه لها) محل هذا الاشتراط حيث كان الخليفة ينوي الجمعة بخلاف
ما لو كان ينوي الظهر مثلا فلا يشترط سماعه ولا حضوره ع ش (قوله وإن زاد على الأربعين الخ) هذا
يوجب تقييد قول المصنف كغيره السابق وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره بما
إذا سمع المذكورون الخطبة إذا كانوا غير الخطيب وبذلك تشعر عبارة السؤال الآتي آنفا ولعل الكلام
فيمن نوى الجمعة وفي شرح م ر أي والخطيب ولو استخلف من يصلي بهم ولم يكن سمع الخطبة ممن لا تلزمه
الجمعة ونوى غير الجمعة جاز اه‍ ويستفاد من هذا الكلام ونحوه أن شرط إمام الجمعة الناوي لها أن يكون
سمع الخطبة وإن زاد على الأربعين وكان ممن تلزمه وقد بحثت بذلك مع م ر فاعترف بإفادة هذا الكلام
ذلك لكن استغربه وتوقف فيه سم (قوله بخلاف غير السامعين) ثم حيث انعقدت للمبادرين وجب على
غيرهم الاقتداء بإمامهم لئلا يؤدي انفرادهم بإمامهم إلى إنشاء جمعة بعد أخرى بدون حاجة إليه فإن لم يتفق
لهم اقتداء به فاتتهم الجمعة ويعز ذلك الامام المبادر على تقويته الجمعة على أهل البلد ع ش (قوله زاد)
أي على الأربعين ع ش (قوله فما الفرق) أي بينه وبين الكامل الذي لم يسمع سم وع ش (قوله من
أهلها) أي الجمعة (قوله لبطلان صلاته) أي في حق المحدث (أو نقصها) أي في حق الصبي وهذا يقتضي
أن الضمير في زاد لكل من المحدث والصبي ع ش (قوله ولا في الظاهر) عطف على مقدر أي لا تبعا ولا في
487

الظاهر كردي (قوله مطلقا) أي زاد على الأربعين أم لا (قوله ويجوز الاستخلاف الخ) نعم إن أغمي عليه في
أثناء الخطبة امتنع الاستخلاف فيها ويفرق بينه وبين المحدث بأن المغمى عليه خرج عن الأهلية بالكلية
بخلاف المحدث نهاية ومغني وتقدم في مبحث شروط الخطبة عن الايعاب اعتماد عدم الفرق وعن سم توجيهه
(قوله في الخطبة) أي في أثنائها نهاية (قوله دون غيره) أي غير من لم يسمعه (قوله إذا استخلف) إلى قوله وأن
أدرك معه في النهاية والمغني قول المتن (إن كان الخ) أي الخليفة نهاية (قوله وإن بطلت الخ) يعلم منه أنه ليس
المراد بإدراك الركعة مع الامام أن يكون مقتديا فيها كلها بل المدار على كونه اقتدى بالامام قبل فوات الركوع
على المأموم بأن اقتدى به في القيام وإن بطلت صلاة الامام قبل ركوعه أو اقتدى به في الركوع وركع معه وإن
بطلت صلاة الامام بعد ذلك ع ش وسم أي بعد الركوع وطمأنينته حلبي (قوله وإن استخلف فيها) أي
كان استخلف في اعتدالها نهاية ومغني وسم أي وقد اقتدى به بعد الركوع أو فيه ولم يدركه لما تقدم أنه متى
أدركه قبل فوات الركوع صحت له الجمعة ع ش قول المتن (فتتم لهم دونه الخ) وظاهر أنه يشترط أن يكون
زائدا على الأربعين وإلا فلا تصح جمعتهم كما نبه عليه الفتى تلميذ ابن المقري نهاية ومغني (قوله فيتمها ظهرا).
فرع: جاء مسبوق فوجد الامام قد خرج من الصلاة وانفرد القوم بالركعة ولم يستخلفوا فهل له الآن الشروع
في الظهر لأنه لا يمكنه إدراك الجمعة لو صبر أو يجب الصبر إلى سلامهم أو يجب أن يقتدي بواحد منهم ويحصل له
الجمعة الظاهر الأخير ثم أفتاني به شيخنا حج سم على المنهج لكن تقدم للشارح م ش ما يصرح بخلافه وسيأتي في
قوله م ر لكن تعليلهم الخ ما يشير إليه ع ش وقوله ثم أفتاني به الخ تقدم في الشرح ما يوافقه (قوله قال البغوي
يتمها جمعة إلخ) هذا هو الظاهر مغني ونهاية (قوله فقد مر إلخ) أي في أول الفصل وهذا تعليل لقوله فيتمها
ظهرا إلخ وفيه ما لا يخفى (قوله أن المعتمد أنه لا بد إلخ) فعلى مقابله المعتمد قول البغوي وهو المعتمد (قوله من
بقائه) أي المسبوق (معه) أي الامام (قوله وفارق إلخ) رد لدليل مقابل الأصح عبارة المغني والنهاية والثاني
إنها تتم له أيضا لأنه صلى ركعة من الجمعة في جماعة فأشبه المسبوق فأجاب الأول بأن المأموم يمكن جعله تبعا للامام
والخليفة إمام إلخ ا ه‍ (قوله اقتدى به) أي بالخليفة أو بالامام (قوله أنه) أي الخليفة (قوله مطلقا) أي أدرك
ركعة مع الامام أولا (قوله لبقاء كونه مأموما حكما) يؤخذ منه أنه لو استخلف في غير الجمعة من غير المقتدين
بشرطه لا تصير صلاة الخليفة جماعة إلا إن نوى الإمامة وهو ظاهر سم (قوله ومما مر) أي في قول المتن وتصح
خلف العبد والصبي إلخ و (قوله إنها لا تصح إلخ) بيان لما مر (قوله من لا تلزمه) مفهومه أنها تصح خلف
المقيم غير المستوطن وإن لم يزد على الأربعين لأنها تلزمه ويرد عليه أن شرطها أربعون مستوطنا سم (قوله وإن
العدد إلخ) مر هذا في شرح الرابع الجماعة (قوله إن فرض ما هنا) أي تمام الجمعة للجميع أو للمأمومين فقط
واقتصر ع ش على الثاني (قوله وأنه حيث لزم الخليفة إلخ) هذا يخالف قضية الافتاء الآتي سم (قوله وإلا
لم يصح إلخ) بل ينبغي أي كما في النهاية والمغني أن لا تحصل لهم الجمعة إن كان الاستخلاف في الركعة الأولى بأن
488

أدرك مع الامام القيام أو الركوع فإن كان في الثانية ففيه ما يأتي عن إفتاء بعضهم بما فيه سم (قوله ولا ينافي
هذا) أي الاشتراط المذكور ما قالوه في صلاة الجمعة في الخوف إلخ من أنه لا يضر النقص عن الأربعين في الركعة
الثانية و (قوله الجائز في الامن إلخ) صفة لصلاة الجمعة إلخ ويعني بها ما على هيئة ذات الرقاع (قوله فأحدث)
أي الامام واستخلفه أي المقتدي في الثانية (قوله دون إدراك الجمعة) أي إدراك الخليفة للجمعة (قوله وأما
حسبانه من العدد إلخ) هذا يخالف قوله السابق وأنه حيث إلخ وحاصل ما ارتضاه الشارح كما ترى أنه إذا لم يزد
الخليفة على الأربعين ولم تحصل له الجمعة كفى في تمام العدد حتى لا تبطل جمعتهم ولهم الانفراد بالثانية ولكن
لا يصح اقتداؤهم به فليتأمل فيه ففيه ما فيه سم أي فمتى لم يزد الخليفة على الأربعين لم تصح جمعتهم أيضا كما مر
عن النهاية والمغني (قوله ويراعي وجوبا إلخ) قد يدل هذا على وجوب المراعاة وإن لزم فوات بعض أركان
الركعة عليه كما لو ركع الامام بهم ورفع قبل ركوع الخليفة وبطلت صلاته في الاعتدال فاستخلفه قبل ركوعه
فليس له الركوع بل يسجد بهم ويحتمل أن له الركوع في هذه الحالة مع انتظارهم له في الاعتدال إلى أن
يلحقهم ثم يسجد بهم وعلى هذا فلو استخلف بعد اعتداله من لم يقرأ الفاتحة من الموافقين فله قراءتها ثم الركوع
ولحوقهم في اعتدالهم فإن لزم تطويلهم الاعتدال قبل وصوله إليهم ينبغي أن لهم العود إلى الركوع فليتأمل
وليراجع سم ويوافق الاحتمال المذكور قول ع ش ما نصه قوله ويراعي المسبوق إلخ قد تشمل هذه العبارة ما لو
قرأ الامام الفاتحة واستخلف شخصا لم يقرأها فيجب عليه أن يركع من غير قراءة وليس مرادا بل يجب عليه
قراءة الفاتحة لأجل صحة صلاة نفسه وهو مع ذلك موافق لنظم صلاة إمامه لأن المراد بنظمها أن لا يخالفه فيما
يؤدي إلى خلل في صلاة القوم وهذا غاية أمره أنه طول القيام الذي خلف الامام فيه ونزل منزلته وهو لا يضر
من الامام لو كان باقيا ا ه‍ (قوله وجوبا) إلى قول المتن وأشار في النهاية والمغني إلى قوله وجوبا (قوله وإن لم
يستخلف) أي بأن تقدم بنفسه أو استخلفه القوم شرح العباب ا ه‍ سم قول المتن (تشهد إلخ) أي وقنت لهم
في تلك الركعة إن كانت ثانية الصبح ولو كان هو يصلي الظهر ويترك القنوت في الظهر وإن كان هو يصلي الصبح
وسجد بهم لسهو الامام الحاصل قبل اقتدائه به وبعده نهاية ومغني قال ع ش قوله وقنت لهم إلخ أي فلو ترك
القنوت لم يسجد هو أي لعدم حصول خلل في صلاته ولا المأمومون به بتركه أي لأنه محمول على الامام سم على
حج اه‍ (قوله وجوبا خلافا للمغني والنهاية عبارتهما ولا يجب التشهد على الخليفة المسبوق لأنه لا يزيد على
بقائه مع إمامه ولا القعود أيضا كما قاله الأسنوي ا ه‍ قال سم وهو متعين ا ه‍ أي ما قاله الأسنوي وقال ع ش
489

وما قاله حج من الوجوب ظاهر وموافق لقول المصنف ويراعي المسبوق إلخ اه‍ (قوله وأشار الخليفة إلخ) أي
بعد تشهده عند قيامه نهاية زاد المغني وله أن يقدم من يسلم بهم كما ذكره الصيمري ثم يقوم اه‍ (قوله سن له)
أي للامام (قوله وعليه إلخ) أي على هذا الظاهر والأخصر الأسبك ويوجه قول المتن (ليفارقوه إلخ) أي
ليتخير المقتدون بعد إشارته وغاية ما يفعلون بعدها أن يفارقوه بالنية ويسلموا أو ينتظروا سلامه بهم
مغني (قوله وتجب) إلى قوله ولا ينافي في النهاية إلا قوله بناء على ما مر عن البغوي وقوله يحتمل إلي بيانا للحكم
وكذا في المغني إلا قوله وفي الرباعية إلخ (قوله وتجب إلخ) أي فيما إذا كانت جمعة كما هو ظاهر رشيدي (قوله
لم تكره) أي المفارقة (قوله وهو إلخ) أي الانتظار (قوله ويحتمل إلخ) اقتصر عليه النهاية والمغني (قوله
بيان للحكم إلخ) عبارة النهاية وقول المصنف ليفارقوه إلخ قال الشارح علة غائبة للإشارة أي لكونها خفية
قد تفهم وقد لا وحيث فهمت فغايتها التخيير بينهما والغرض من ذلك دفع ما اعترض به على المصنف من أن
التخيير المذكور فيه غير مفهوم من إشارة المصلي خصوصا مع الاستدبار وكثرة الجماعة يمينا وشمالا وخلفا
اه‍ (قوله لكن رجح في التحقيق الصحة) وهو المعتمد مغني ونهاية (قوله واعتمده الأسنوي إلخ) وأفتى به
شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله وفي الرباعية إلخ) ومثلها الثلاثية فيما يظهر (قوله ولا ينافي إلخ) عبارة
المغني والنهاية قال بعضهم وفي هذا دليل على جواز التقليد في الركعات ويكون محل المنع إذا اعتقد شيئا آخر
انتهى، وهذا ممنوع فإن هذا ليس تقليدا في الركعات ا ه‍ أي فلا يقال كيف رجع إلى فعل غيره ع ش
(قوله لأن هذا مستثنى إلخ) قد يقال لا حاجة لذلك لأن الممتنع الرجوع لغيره فيما يتعلق
بصلاته لا فيما يتعلق بغيره سم (قوله عليهم) أي المأمومين (قوله قال عنه) أي قال المصنف في المجموع عن البغوي و (قوله كما
قالوا خبره إلخ) مقول قال قول المتن (ولا يلزمهم) أي المقتدين (استئناف نية القدوة) ويجوز التجديد أي لنية
القدوة وينبغي أن يكون مكروها لأنه اقتداء في أثناء الصلاة سم على المنهج يقول قد يقال بعدم الكراهة
لأنهم معذورون بإحرامهم الأول فقط والبطلان لا دخل لهم فيه ومعلوم أن النية بالقلب فلو تلفظوا بها
بطلت صلاتهم ع ش وأقول بل الظاهر ما يأتي في الشارح من ندب التجديد (قوله بالمتقدم) إلى قوله ولا فرق
في النهاية والمغني (قوله بغيره) أي من الامام أو القوم سم (قوله مطلقا) أي تقدم بنفسه أو بغيره (قوله
ولا فرق إلخ) ولو أراد المسبوقون أو من صلاته أطول من صلاة الامام أن يستخلفوا من يتم لهم لم يجز إلا في غير
الجمعة إذ لا مانع في غيرها بخلافها لما مر أنه لا ينشأ جمعة بعد أخرى ولو صورة مغني زاد النهاية قال الناشري ومحل
ما ذكر في الجمعة إذا قدموا من لم يكن من جملتهم فإن كان من جملتهم جاز حتى لو اقتدى شخص بهذا المقدم وصلى
معهم ركعة وسلموا فله أن يتمها جمعة لأنه وإن استفتح الجمعة فهو تبع للامام والامام مستديم لها
لا مستفتح نقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد وأقره وكذا الريمي لكن تعليلهم السابق يخالفه اه‍ قال
ع ش قوله م ر فله أن يتمها جمعة مشى عليه حج وقوله م ر لكن تعليلهم السابق يخالفه أي فلا يجوز في الجمعة
مطلقا وهو المعتمد اه‍ ع ش (قوله ولا فرق في غيرها إلخ) أي في عدم لزوم استئناف نية القدوة (قوله به) أي
490

بالامام الأول (قوله إلا عند تخالف النظم إلخ) أي فيلزم استئناف النية (قوله مما مر) أي في شرح ولا
يستخلف للجمعة وفيما قبيله (قوله لتنزيلهما) أي المتقدم بنفسه والمتقدم بغيره (قوله ندبها أي نية
القدوة أي استئنافها قول المتن ومن زحم) أي منعه الزحام نهاية ومغني (قوله في الجمعة) إلى قوله إلا أن يحمل
في النهاية إلا قوله لم يخش إلى ولو قنا وقوله ويفرق إلى ولو غير مكلف وكذا في المغني إلا قوله وإن لم يخل عن وقفة
(قوله لكن لغلبتها فيها إلخ) أي لغلبة الزحمة في الجمعة (ذكروا ها هنا) ولان تفاريعها متشعبة مشكلة لكونها
لا تدرك إلا بركعة منتظمة أو ملفقة على ما يأتي ولهذا قال الامام ليس في الزمان من يحيط بأطرافها نهاية ومغني
قول المتن (فأمكنه) أي السجود على هيئة التنكيس بأن يكون الساجد على شاخص أو المسجود عليه في
وهدة نهاية (قوله هيئة الساجدين إلخ) وهي التنكيس مغني (قوله لم يخش منه إلخ) فلو كان الذي يسجد
على ظهره من عظماء الدنيا ويغلب على الظن عدم رضاه بذلك وربما ينشأ منه شر اتجه عدم اللزوم سم على
المنهج أقول قد يتجه الحرمة ع ش (قوله ويفرق بينه) أي بين القن هنا حيث يجب السجود عليه إن أمكن
(قوله بخلاف مجرد السجود إلخ) أي فلا يدخل بذلك تحت يده ومع ذلك إذا تلف بالسجود عليه ضمنه الساجد
كما يأتي عن ع ش (قوله بناء على أنه إلخ) عبارة المغني ولا يحتاج هنا إلى إذنه لأن الامر فيه يسير كما قاله في المطلب
ه‍ (قوله أنه لا يشترط الرضا إلخ) أي وهو الراجح ع ش (قوله أو به تأذ يظن الرضا إلخ) لا يخفى ما فيه على
النبيه بصري عبارة سم ليس فيه حزازة مع قوله بناء على أنه إلخ اه‍ (قوله وجوبا) إلى قول المصنف
فالصحيح في النهاية والمغني (قوله وجوبا) ومع ذلك إذا تلف المسجود عليه ضمنه ولا يدخل بذلك تحت يده فلو
كان صيدا وضاع لا يضمنه المصلي لأنه لا يدخل في يده ع ش (قوله لما صح إلخ) أي من قوله إذا اشتد الزحام
فليسجد أحدكم على ظهر أخيه نهاية ومغني (قوله الشامل للبهيمة إلخ) أي كما في المجموع وإن لم يأذن
صاحب البهيمة كما في شرح العباب عبارته وإن لم يأذن الآدمي ولا صاحب البهيمة للحاجة مع أن الامر فيه يسير
قاله في المطلب وكذا ابن الأستاذ انتهت ا ه‍ سم (قوله للبهيمة ومتاع إلخ) أي وإن لم يأذن صاحبه كالاستناد إلى
حائط ع ش (قوله في الاعتدال) متعلق بينتظر (قوله لعذره) متعلق بقوله ولا يضره إلخ (قوله وقضيته)
أي قضية التقييد بالاعتدال (قوله إلا بعد أن جلس إلخ) قضيته أنها إذا طرأت قبل الجلوس فينبغي العود إلى
الاعتدال ولو كان أقرب إلى الجلوس منه ولو قيل بعدم جوازه حينئذ لم يبعد ويأتي عن ع ش ما يؤيده (قوله
لأنه أقل حركة إلخ) ظاهره جواز العود ولو قيل بعدم جوازه لم يكن بعيدا لأن عوده لمحل الاعتدال فعل أجنبي
لا حاجة إليه ع ش (قوله ثم إن زحم) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله في الثانية) أي الركعة الثانية (قوله وإلا
لم تجز إلخ) وهو المعتمد خلافا لما أطال به أو سنوي مغني ونهاية وسم (قوله وفيما إذا زحم إلخ) إن كان في حيز
وإلا فذاك وإلا قيد بمن لم يدرك الأولى سم عبارة النهاية والمغني أما المزحوم في الركعة الثانية من الجمعة فيسجد
متى تمكن قبل السلام أو بعده نعم لو كان مسبوقا لحقه في الثانية فإن تمكن قبل سلام الامام وسجد السجدتين
أدرك الجمعة وإلا فلا كما يعلم مما سيأتي اه‍ (قوله كما يأتي) أي يعلم مما يأتي في المتن قبيل الباب (قوله من
السجود) إلى قوله وقضيته في النهاية (قوله في الثانية) أي الركعة الثانية ع ش (قوله منه) أي من
491

السجود (قوله قرأ الفاتحة) أي شرع فيها (قوله وتحمل عنه بقيتها إلخ) أي فيدرك الركعة إن اطمأن
يقينا قبل رفع الامام عن أقل الركوع وتمت جمعته مع الامام ولا يأتي بركعة بعد سلام الامام قليوبي (قوله
فيتحمل عنه الفاتحة إلخ) يؤخذ منه أنه اطمأن قبل ارتفاع إمامه عن أقل الركوع نهاية (قوله حين
فراغه) أي فراغ المزحوم ع ش (قوله مطلقا) أي سواء كان الامام سلم أو لا قول المتن (فاتت الجمعة)
أي فيتمها ظهرا بخلاف ما لو رفع رأسه من السجود فسلم الامام في الحال فإنه يتمها جمعة مغني ونهاية قال
ع ش قوله م ر فسلم أي فشرع في السلام بخلاف ما لو رفع مقارنا له فلا يدرك ركعة قبل سلام إمامه
ويحتمل وهو الأقرب إدراكها لأن القدوة إنما تنقطع بالميم من عليكم ثم رأيت سم على المنهج نقل هذا
الثاني عن م ر ا ه‍ (قوله وقضيته أنه لو قارن إلخ) قد يمنع أن قضيته ذلك بل عكسه بناء على أن معنى وإن
كان سلم وإن كان تم سلامه قبل فراغه من السجود ويدل على أن معناه المراد ذلك أنه لا يصح أن يكون معناه
وإن كان شرع في السلام لاقتضائه الفوات بمجرد الشروع قبل الفراغ وهو فاسد فتعين أن المراد وإن كان
تم سلامه فتأمل سم على حج اه‍ ع ش عبارة البصري قوله وقضيته إلخ كون ذلك قضية ما ذكر محل
تأمل بل قضيته عدم الفوات لأن الرفع المذكور ليس عن بقية الركعة الأولى ولان الامام إنما يخرج من
الجمعة بعد انتهاء النطق بالميم لا حال النطق بها فتأمل ا ه‍ (قوله كما رفع إلخ) قد يمنع اقتضاء هذه المقارنة
سم قول المتن (وإن لم يمكنه السجود إلخ) ولو زحم عن الركوع في الأولى ولم يتمكن منه إلا حال ركوع
الثانية ركع معه وحسبت الثانية له مغني (قوله لأنه سبقه إلخ) فيه وقفة لأن السبق بذلك غير لازم إذ من
إفراد ذلك أي الزحام عن السجود ما لو فرغ من السجود فوجد الامام في الاعتدال مثلا ولا سبق هنا بما ذكر
وما مضى لا يحسب السبق به لزواله ويكفي التعليل بأنه لم يدرك الركوع كالمسبوق فليتأمل ولعل لذلك
رجع عن ذلك التعليل في النسخ المعتمدة سم عبارة النهاية والمغني لظاهر إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا ركع
فاركعوا ولان متابعة الامام آكد ولهذا يتبعه المسبوق ويترك القراءة والقيام ا ه‍ قول المتن (ويحسب
ركوعه الأول إلخ) يمكن أن يكون من فوائد حسبانه أنه لو بان خلل في الثاني لم يؤثر فلو بان الخلل في الأول فهل
يحسب الثاني أو لا فتلغوا الركعة فيه نظر ولعل المتجه الأول سم (قوله لأنه أتى) إلى قوله واعترضوه في
النهاية والمغني قول المتن (بطلت صلاته) أي بمجرد هويه للسجود لأنه شروع للمبطل برماوي اه‍ بجيرمي
(قوله واعترضوه إلخ) أجاب عنه النهاية بما نصه وسكت أي الروضة هنا عن حكم ما أدركه بعد لعلمه مما قدمه من
أن الأصح لزومه أيضا فقول الأسنوي بل يلزمه ذلك ما لم يسلم الامام إذ يحتمل أن الامام قد نسي القراءة مثلا
فيعود إليها هو مراد الروضة هنا ودعواه أن عبارتها غير مستقيمة ممنوعة ا ه‍ وفيه أن المراد لا يدفع إلا يراد
وأجاب عنه المغني أيضا بما نصه وهذا أي لزوم الاحرام ما لم يسلم الامام هو المعتمد وكلام الروضة محمول على
492

الوجوب اتفاقا وهذا على خلاف قد تقدم وإن الأصح اللزوم فلا منافاة بينهما وإذ علمت ذلك فقول الأسنوي
أن عبارة الروضة غير مستقيمة ممنوع ا ه‍ (قوله أن يلزمه إلخ) خبر أن الموافق إلخ (قوله ما علمه) إلى قول
المتن والأصح في النهاية إلا قوله أو لم يستمر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولو عاميا إلى المتن (قوله ما علمه) أي
من وجوب المتابعة نهاية (قوله بأن استمر إلخ) كذا نقل في شرح الروض التصوير بذلك عن السبكي والأسنوي
فقال قالا وصورة المسألة أن يستمر سهوه أو جهله إلى إتيانه بالسجود الثاني وإلا فعلى المفهوم من كلام
الأكثرين تجب متابعة الامام فيما هو فيه أي فإن أدرك معه السجود تمت ركعته انتهى وقوله المفهوم من
كلام الأكثرين أي وهو عدم حسبان سجوده ثانيا المقابل لما في المنهاج والمحرر من الحسبان ومفهوم قوله
وإلا فعلى المفهوم إلخ عدم وجوب المتابعة على ما في المنهاج وفي فتاوى شيخ الاسلام ما حاصله أنه الظاهر انتهى
اه‍ سم وعبارة المغني قبيل قول المصنف والأصح إلخ فلو زال جهله أو نسيانه قبل سجوده ثانيا وجب عليه
أن يتابع الامام فيما هو فيه كما هو المفهوم من كلام الأكثرين اه‍ زاد النهاية أي فإن أدرك معه السجود
تمت ركعته كما أشار إليه بقوله والأصح إلخ ا ه‍ (قوله وسجد) أي سجدتيه وهو على نسيانه أو جهله نهاية
ومغني (قوله ففرغ من السجدتين إلخ) ولو فرغ من سجوده الأول فوجد الامام ساجدا فتابعه في سجوده
حسب له ركعته ملفقة مغني (قوله قبل سلام الامام) أي قبل تمامه كما جرى عليه شيخنا لا الشروع فيه كما
ذهب
إليه حج شوبري (قوله حسب له ما أتى به إلخ) ولو لم يتمكن المزحوم من السجود حتى سجد الإمام في الركعة
الثانية سجد معه وحصلت له ركعة ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية فإن لم يتمكن إلا في السجدة الثانية
سجد معه فيها وهل يسجد الأخرى لأنها ركن واحد أو يجلس معه فإذا سلم بنى على صلاته أو ينتظره ساجدا
حتى يسلم فيبني على صلاته احتمالات والأوجه منها الأول كما اعتمده شيخي وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين
أي شيخ الاسلام مغني وسم ونهاية (قوله والأصح بناء على الحسبان إلخ) اعتمده المنهج والنهاية والمغني
(قوله وانتصر له السبكي إلخ) ذكر في الغرر عن السبكي ما يقتضي أنه إنما يقول بالحسبان فيما إذا استمر على
493

ترتيب نفسه سهوا أو جهلا أما إذا لم يستمر بأن زال سهوه أو جهله فهو موافق لما اقتضاه كلام الأكثرين من
وجوب المتابعة للامام فيما هو فيه أي فإن أدرك معه السجود حسبت وإلا فلا وهذا التفصيل منطبق على
ما حل به صاحب النهاية أي والمغني متن المنهاج فليتأمل بصري وتقدم عن الأسني ما يوافق ما في الغرر (قول
المتن إذا كملت السجدتان إلخ) أي بخلاف ما إذا كملتا بعد سلام إمامه فلا يدرك بها الجمعة نهاية ومغني (قوله
وإن كان إلخ). فرع: قال في الروض فإن لم يتمكن أي من السجود حتى تشهد الامام سجد فإن فرغ من
السجود ولو بالرفع منه قبل سلامه أي الامام وإن لم يعتدل حصلت له ركعة وأدرك الجمعة وإن رفع بعد سلامه
أي الامام فاتته فيتمها ظهرا انتهى واعتمده النهاية وسم خلافا للأسني قال ع ش قوله م ر بعد سلامه أي بعد
فراغه بخلاف ما لو رفع مقارنا لسلامه فإنها تحصل له وقوله فاتته إلخ معتمد ا ه‍ قول المتن (ناسيا) أي للسجود
أو كونه في الصلاة بجيرمي قول المتن (ركع معه إلخ) أي وحصل له من الركعتين ركعة ملفقة ويسقط الباقي
منهما نهاية ومغنى
فلا يسجد بل يجلس معه ثم بعد سلامه يسجد سجدتين ويتمها ظهرا نبه على الأذرعي
وغيره انتهى. وأقول إذا اعتمدنا ما في الروض تبعا للرافعي والنووي كأن
سجد السجدة الثانية وأدرك الجمعة في مسألة الزركشي السابقة بالأولى فتردد الزركشي
فيها إنما يأتي
على تفريع ما هنا على الضعيف
كما زعمه الأذرعي وغيره والله
تعالى أعلم.
494