الكتاب: شرح الأزهار
المؤلف: الإمام أحمد المرتضى
الجزء: ١
الوفاة: ٨٤٠
المجموعة: فقه المذهب الزيدي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: مكتبة غمضان - صنعاء - اليمن
ردمك:
ملاحظات:

كانت الحواشى بخط الوالد العلامة
مطهر ابن يحيى بن حسن الكحلاني مولود في جبل الأهنوم
سنة 1330 هجرية والمتوفى في 7 صفر سنة 1377 هجرية
تراجم الرجال المذكورة
في شرح الأزهار
لشيخنا العلامة أحمد بن
عبد الله الجنداري
رحمه الله تعالى
المقدمة 1

بسم الله الرحمن الرحيم
قال شيخنا العلامة صفى الاسلام وبقية العلماء الاعلام أحمد بن عبد الله الجنداري رحمه الله تعالى هذه
نبذة في رجال شرح الأزهار المسمى بالمنتزع المختار من الغيث المدرار رتبتها على حروف المعجم
و سيأتي ذكر مؤلفه الامام ومنتزعه كل في حرفه والغرض الاختصار قال رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
(حرف الهمزة)
إبراهيم بن تاج الدين أحمد بن بدر الدين محمد بن أحمد الهاروني الحسنى الامام المهدى قام وادعى عقيب
موت عمه الحسن بن بدر الدين سنة سبعين وستمأة ولم يزل قائما بأمر الله السلطان المظفر بن يوسف
يوم الجمعة في جمادى الأولى سنة 674 ومات في السجن في شهر صفر سنة 683 وله علم وافر وأشعار كثيرة وقبره
بتعز مشهور مزور وقد غلط المعلقون في موضع قبره (إبراهيم بن أحمد) بن اسحق المروزي اخذ
الفقه عن ابن سريج وصنف وشرح مختصر المزني وتفقه عليه خلق ببغداد وارتحل إلى مصر وبها
توفى في رجب سنة 640 وقبره قريب من الشافعي (إبراهيم بن سيار) النظام البصري المعتزلي أبو
إسحاق يقال هو مولى قال الامام المهدى في شرح الملل والنحل قيل انه كان لا يكتب ولا يقرأ وقد حفظ
التوراة والإنجيل والزبور مع تفسيرها قال الجاحظ ما رأيت أحدا أعلم بالفقه والكلام من النظام وهو من
الطبقة السادسة من المعتزلة انتهى وسمى نظاما لأنه كان ينظم الكلام وقيل كان ينظم الخرز توفى سنة
بضع وعشرين ومأتين (إبراهيم بن علي) العرراي بالمهملات الزيدي وعرار بناحية ريدة عاصر الإمام
على ابن محمد وكان محققا وهو الذي أورد الاشكال في مسئلة التفضيل قيل هو الذي اتهمه الامام في الأوقات في
قهقرة الشمس وقبره بمسجد السبحة (1) بصنعاء (إبراهيم بن عياش) البصري النصيبي المعتزلي أبو اسحق
ابن عياش قال في المنية والأمل كان من الورع والزهد والعلم على حد عظيم وهو من الطبقة العاشرة من
المعتزلة (وله كتاب) في امامة الحسنين وكتب أخر حسان انتهى (إبراهيم بن يزيد) بن قيس النخعي التابعي
أبو عمران الفقيه أدخل على عائشة وهو صبي وأرسل عن على عليه السلام ولد سنة خمس وأربعين قال
الأعمش كان صيرفيا في الحديث وقال الشعبي لما بلغه موت إبراهيم ما خلف بعده مثله توفى سنة خمس
وتسعين كهلا خرج له الجماعة وأئمتنا عليهم السلام
(إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)
ولد في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة وعق عنه صلى الله عليه وآله وسلم يوم سابع مولده بكبشين
و حلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة ومات سنة 10 وعمره إذ ذاك سنة وعشرة اشهر وقيل سنة وستة
اشهر ودفن بالبقيع
(إبراهيم بن علي) الكينعي الصعدي عابد عصره وواحد دهره مفخرة اليمن وابن أدهم وثاني
ذي قرن أجمع على فضله الفضلاء وقدمته لنبله السادة النبلاء وكراماته مشهورة وسيرته على جبين الدهر

(1) لعله الآن المسمى بال السباح بمسجد حجر.
المقدمة 2

مسطورة قطع عمره في العبادة وحج مرارا عديدة وجاور بمكة أعواما وقطع أيامه صلاة وصياما وروى
أنه كان يصلى صلاة التسبيح في اليوم والليلة سبع مرات وهو في سفر الحج توفى رحمه الله تعالى سابع وعشرين
ربيع الأول سنة 794 بصعدة ودفن بها وقبره مشهور مزور يعرفه الزائر بالنور بين القبور ورؤى بعد
موته أن منزلته في الجنة فوق منزلة إبراهيم بن أدهم ورثاه السيد الهادي إبراهيم بقصيدة أولها:
شجر السعادة والكرامة أينعى * للقاء سيدنا الامام الكينعي
وتزيني دار النعيم لوافد * وافاك بالعمل الزكي المقنعي
خطب المليحة فاستجاد صداقها * بتعبد وتزهد وتورع
لاحت له الدنيا تريد خداعة * لكنه بغرورها لم يخدع
وتحسنت بزخارف لوصاله * فأبى وطلقها طلاق مودع
قالت له ما لي أراك موليا * عنى وقد طابت مراعى ومرتعى
وأنا المعجلة المزينة التي * تهفو العقول لمنظري ولمسمعي
فأجابها أنت المليحة برقعا * والشين كل الشين تحت البرقع
أنت الذي فتنت قلوب عبيدها * جهلا ويعرفها الذكي الألمعي
إلى إن قال
العالم الفطن التقى الفاضل المتنفل * المتبتل المتقطع
العابد المتزهد المتجرد المتهجد * المتسجد المتركع الخ
إبراهيم بن محمد أبو اسحق الزجاج النحوي اللغوي المفسر علامة الآداب وحامى السنة والكتاب
كان بحرا لا تقطعه الألواح ولا تخوضه الملاح وكان تبحره في علم الأدب من ذوى الدين المتين والورع
المستبين أخذ عن نحاة العصريين المبرد من البصرة وثعلب من الكوفة وله تفسير جليل في إعراب القرآن وزعم
بعضهم إن الزمخشري عيال على تفسيره كان الزجاج يخرط الزجاج فنسب اليه واليه ينسب تلميذه عبد
الرحمن الزجاجي أبو القاسم مصنف الجمل توفى رحمه الله تعالى سنة عشر وثلاثمائة وهى السنة التي توفى
فيها المرتضى الهادي والزيدي النحوي وابن المنذر وابن جرير الطبري قال العامري وقيل توفى سنة احدى
عشرة وثلاثمائة
(احمد بن إبراهيم) بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن
علي بن أبي طالب عليهم السلام الهاشمي الحسني السيد الامام أبو العباس قال المنصور بالله هو الفقيه المناظر
المحيط بألفاظ العترة اجمع غير منازع ولا مدافع قال الفقيه حسام الدين حميد الشهيد قال أبو العباس دخلت
الري سنة 322 حدث عن شيخ العلوية أبى زيد عيسى بن محمد العلوي وعبد الرحمن بن أبى حامد ويحيى
ابن محمد بن الهادي وعليه سمع الاحكام والمنتخب ومنه اتصل اسناد أهل اليمن والجيل وعنه الاخوان جميع
كتب الأئمة وشيعتهم وغير هما وله مؤلفات منها شرح الاحكام مسلسل الأحاديث وشرح الإبانة والمصابيح وكان
اماميا ثم رجع إلى مذهب الزيدية وقيل لم يرجع توفى سنة 353 (أحمد بن الحسين) ابن أبى هاشم
الحسيني الاعرابي القزويني الامام المشهور المستظهر بالله ويعرف بما نكديم معناه وجه القمر لحسن وجهه
من ذرية عمر الأشرف لا من ذرية زيد بن الحسن كما زعمه غالط هو امام المتكلمين ورئيس المخلصين
المقدمة 3

دعوته عدة في الأئمة المهدى وأهمله آخرون أخذ على المؤيد بالله وكان من أصحابه وهو الذي صلى على المؤيد
يوم مات توفى بالري سنة نيف وعشرين وأربعمأة (احمد بن الحسين) بن احمد بن القاسم الحسنى
الامام المهدى الشهيد إذا اطلق المهدى في الشرح فهو المراد دعوته سنة 646 وبايعه الناس رغبة ورهبة
وأولاد المنصور بالله وابن وهاس والشيخ احمد الرصاص ثم نكثوا بيعته واحربوه وقتلوه في شهر صفر
سنة 656 وله كرامات عظيمة كقصة المقعد بصعدة فإنه مسح عليه فقام وسيرته مشهورة وكان مجتهدا لا كما
زعم من لا معرفة له وكان مقحما لا يقول الشعر وقبره بذيبين مشهور مزرور (احمد بن الحسين)
ابن هارون بن محمد الحسني الآملي الامام المؤيد بالله الكبير كان بحرا لا ينزف حتى ان أهله يعدونه
عدلة وأهل البيت عدلة قاله المتوكل على الله إسماعيل والقاضي قال السيد الحافظ إبراهيم بن القاسم عليه السلام برز في علم
النحو اللغة وأحاط بعلوم القرآن والشعر وأنواع الفصاحة مع المعرفة التامة بعلم الحديث وعلله والجرح
والتعديل وهو امام علم الكلام وامام أئمة الفقه وبالجملة فلم يبق علم من علوم الدنيا والدين إلا ضرب
فيه بنصيب روى عن أبى العباس وقاضي القضاة وغيرهما وعنه السيد ما نكديم والموفق بالله والقاضي
يوسف وغيرهما وشرح حاله يخرج بنا عن الاختصار ومن مصنفاته شرح التجريد لم ينصف مثله لأصحابنا
والبلغة والهوسميات والإفادة والزيادات والتفريعات في الفقه والتبصرة كتاب لطيف وكتاب النبوأت
وتعليق على شرح السيد مانكديم واعجاز القرآن في الكلام والأمالي الصغرى وسياسة المريدين
ولد بآمل طبرستان سنة 333 وبويع له بالخلافة سنة 380 وتوفى يوم عرفة سنة 411 وصلى عليه
مانكديم ودفن ببليخا (احمد بن أبى الحسن) ابن أبى الفتح الكنى الزيدي القاضي قطب الشيعة وأستاذ
الشريعة قال في الطبقات كان من أساطين الملة وسلاطين الأدلة وهو الغاية في حفظ المذهب يكنى أبو
العباس ويقال أبو الحسن حدث عن ابن أبى الفوارس والبيهقي وعبد المجيد الزيدي وعلى بن آموج
كصابون وعنه القاضي جعفر جميع كتب الزيدية والشريف الحسن بن عبد الله المهول أمالي المرشد بالله
و بعضها رواها الكني عن الشيخ بنيمان بن حيدر وروى عن الكني آخرون وله مؤلفات في فقه الزيدية
وغيره توفى رحمه الله في حدود الستين وخمسمأة (احمد بن سليمان) بن محمد بن المطهر بن على بن الناصر
أحمد بن الهادي يحيى بن الحسين هو الامام المتوكل على الله مولده سنة 500 كان عليه السلام فصيحا
شاعرا علامة في فنون عديدة وله تصانيف منها أصول الاحكام جمع فيه ثلاثة آلاف حديث وثلاثمأة واثنى
عشر حديثا وحقائق المعرفة في علم الكلام وله غيرهما وله كرامات مشهورة بيعته سنة 533 وملك أكثر
اليمن وعمى آخر عمره وتوفى بحيدان من خولان الشام في شهر ربيع سنة 566 فخلافته 33 سنة وعمره
66 سنة (احمد بن سليمان) الاوزري اليمنى المحدث الفاضل كان علامة ماهرا وفى كل علم وتخرج عليه
جماعة وزاد على قرآنه بحسن الصوت وحسن التأويل قرأ على مشايخ عدة منهم الامام يحيى بن حمزة وله
مسائل تعرف بمسائل الاوزري وممن أخذ على الاوزري الفقيه يوسف والاوزري من علماء صعدة وقبره
في حمراء علب عدني مدينة صنعاء رحمه الله قال في النفحات توفى تقريبا سنة 108 (أحمد بن علي الرازي)
أبو بكر الحنفي قال المنصور بالله لم يكن قبله ولا بعده في الفقهاء مثله ورعا وتصنيفا وزهدا وحمل على أن
يتولى فأبى من ذلك وتهدد فأبى وله مصنفات كثيرة وشرح كتب محمد بن الحسن وكان يأمر غيره بكتب
كتب الفقه ويكتب كتب الكلام بخطه ويقول أتقرب إلى الله بذلك انتهى ذكره ص بالله في طبقات
المقدمة 4

المعتزلة توفى سنة سبعين وثلاثمائة (احمد بن عمرو) بن سريج والجيم مصغرا أبو العباس كان من عظماء
الشافعية وكان يفضل على أصحاب الشافعي حتى على المزني وكانت مصنفاته كثيرة إلى أربعمائة مصنف
توفى سنة ست وثلاثمائة (احمد بن عيسى) بن زيد بن على بن الحسين بن على ابن أبى طالب الحسيني
الهاشمي الكوفي أبو عبد الله فقيه أهل البيت أمه عالية بنت الفضل قال ص بالله كان احمد فاضلا عالما
ناسكا زاهدا ورعا حج ثلثين ماشيا قال أبو العباس توفى والده عيسى وكان صغيرا فلم يرو عن أبيه شيئا
روى عن حسين بن علوان وغيره وعنه محمد بن منصور وولداه على ومحمد سنة ولد 159 وقيل بعد ذلك ولما
توفى والده أوصله صباح الزعفراني إلى المهدى العباسي فبقى إلى أيام الرشيد ثم خرج ثم أخذ
وحبس فخلص واختفى إلى أن مات بالبصرة وقد عمى وجاوز الثمانين سنة 240 على رواية الامام
ابن عنبة وعلى رواية الشيخ أبى الفرج سنة 247 وهو الموافق لما سيأتي في ترجمة عبد الله بن موسى
أخرج حديثه أئمتنا الخمسة والهادي في النكاح وفي الأمالي وفي الجامع الكافي أكثر رواية الفقه عن احمد بن
عيسى وفيه عنه انه يجيز الإمامة مع العدالة الظاهرة في غير أولاد السبطين وقد حكى المتأخرون اجماع
العترة على خلافه (واما احمد بن عيسى) أبو الطاهر العلوي الذي يذكر في حواشي الزكاة فهو احمد بن
عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على ابن أبى طالب من كتاب علماء الأثر والحديث والنسب وهو معاصر
لأحمد بن عيسى بن زيد واحمد هذا كثير الرواية إلا انه قدح بعضهم في روايته (احمد بن كامل)
ابن خلف البغدادي أبو بكر القاضي المحاملي الشافعي ذكره الذهبي الحافظ في تاريخ الاسلام فقال قال ابن
زرقويه لم تر عيناي مثله سمعته يقول ولدت سنة 260 حدث عن ابن جرير الطبري وعنه الشريف
السلفي قال الخطيب كان المحاملي من العلماء بالاحكام أملاء كتابا في السيرة وتكلم في الاخبار وكان من أوعية العلم
يعتمد في علمه على حفظه فيهم توفى في شهر محرم سنة خمسين وثلاثمأة (احمد بن محمد) بن الحسين الرصاص
الزيدي الحوثي صاحب التصانيف كالجوهرة في أصول الفقه وشرحها والكاشف أربعة اجزاء ويعرف
بالحفيد وأما صاحب الخلاصة والواسطة فهو عمه الشيخ بهاء الدين احمد بن الحسن كان الحفيد من أوعية
العلم وممن بايع الامام المهدى احمد بن الحسين ونوه باسمه ثم نكث بيعته واخوته وهو والحسن بن وهاس وأولاد
المنصور بالله وقتلوه في صفر كما تقدم سنة 656 وبقى الشيخ احمد بعد قتل الامام إلى رمضان من السنة
ومات بحوث بلا وصية قيل وتلع لسانه إلى أن بلغت صدره وأهل حوث يرون انه تاب (احمد بن
محمد بن حنبل) بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي أبو عبد الله الحافظ امام
أهل الأثر ولد سنة 164 وسمع من خلائق لا يحصون وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وأمم قال
ولده عبد الله سمعت أبا زرعة يقول كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث ذاكرته الأبواب وقال ابن معين
أرادوا أن أكون مثل أحمد والله لا أكون مثله ابدا وكان الشافعي يزوره ويعظمه وهو أكبر منه وسئل
عن ذلك فقال:
قالوا يزورك أحمد أو تزوره * قلت الفضائل كلها في منزله
ان زارني فبفضله أو زرته * فلفضله فالفضل في الحالين له
قال الامام المهدى عليه السلام في الغايات وقد روى الشهرستاني عن أحمد انه لا يقول بالتجسيم
خلاف ما قال عنه الحاكم وهذه الرواية أصح من رواية الحاكم وأقرب إلى الحمل على السلامة ونقل
المقدمة 5

صاحب العواصم عن أحمد بن حنبل انه يكفر من يقول بالتجسيم توفى سنة 241 وله سبع وسبعون
سنة ودفن ببغداد (احمد بن محمد) سلامة الطحاوي الأزدي أبو جعفر بفتح الطاء
بعده حاء من قراء مصر هو صاحب التصانيف البديعة كان شافعيا تفقه على المزني فغاضبه يوما
وانتقل إلى جعفر بن عمران وبلغ الغاية في الفقه وانتهت اليه رئاسة الحنفية وحدث عن يونس بن
عبد الأعلا وبكار بن قتيبة وابن خزيمة وطبقتهم وعنه أبو بكر المقرى شيخ المؤيد بالله وشرح التجريد
مملو بحديث الطحاوي قاله ابن خلكان ولد سنة 229 قال ابن يونس كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف
مثله توفى مستهل القعدة سنة 321 (احمد بن محمد) الأزرقي السيد الامام الهدوي هذا السيد ممن
له اليد الطولى في الفقه وتخريج المذهب قال في المستطاب هو اليمنى صاحب جامع الخلاف شيخ مطهر بن
كثير واعترض عليه بأن هذا ليس ذلك وان الأزرقي من أئمة الجيل والديلم قام وادعى وتلقب
بالمنتقم لله فينظر (احمد بن يحيى) الهادي بن الحسين الحافظ بن القاسم ترجمان الدين الحسنى
الهاشمي أبو يحيى الامام الناصر قال السيد نشأ على الزهادة وتربا على العبادة وكان سلطان الأئمة وامام
السلاطين ورافع منار الدين أخذ العلم عن أبيه عن جده وعنه ولده يحيى وكان رجوعه من الحجاز سنة
301 وفيها ادعى وكانت وقعة بغاش سنة 307 وله مصنفات وله مع القرامطة جهاد كثير ولم يزل ناعشا للدين
قامعا للمعتدين حتى توفى بصعدة سنة 325 ودفن جنب أبيه في القبة المعروفة رحمه الله تعالى
(احمد بن يحيى) بن المرتضى الحسني الهدوي الامام
المهدى أبو الحسن قال السيد الحافظ هو امام الزيدية في كل فن وقال القاضي ارتضع من ثدي العلم وربى
في حجر الحلم وقدره لا يحتاج إلى وصف واصف ومحله يغنى عن تعريف عارف كما قال بعضهم
نحن الكرام وأبناء الكرام فان * تجهل مكارمنا فاسأل أعادينا
و قال السيد محمد بن إبراهيم عليه السلام
غرق الضلال ببحرك الزخار * فافخر على الاقران أي فخار
الأبيات - قال بعضهم مهما باشرت علم الفقه وجدت الجم الغفير يغترفون من بحره وينتجعون من
غيثه وزنينه فالدفاتر بعده وان تعددت لشيخها أحمد أو عددت العلماء فهو واسطة عقدها المنضد أو خضت علم الكلام
إلى الغايات وجدت من بعده يتداولون العبارات فكم من غائص في بحره قد التقط الدرر الفرائد عاطل نحره قد حلاه
بالجواهر واليواقيت والقلائد وسيرته مشهورة قال الشيخ صالح المقبلي الامام المهدى هو الذي أخرج مذهب الزيدية
عن حيز الوجود بويع له عليه السلام لما مات الامام صلاح الدين سنة 793 ثم وقع ما هو معروف وسجر في قصر صنعاء
و قيل في الدار الحمرى وفيه الف الأزهار والغيث ومدة حبسه سبع سنين واشهر إلى سنة 801 ثم هيأ الله
خروجه فخرج إلى الفقيه يوسف إلى ثلاث؟ ثم ارتحل إلى الهادي على بن المؤيد فاتفقا قيل سلم الخلافة وقيل
لا وبقيا على التواد العظيم إلى أن توفى الهادي وقبض المهدى بيت المال وقضى دين الهادي وتوفى الامام
المهدى شهيدا بالطاعون الكبير في شهر القعدة سنة 840 بعد وفات المنصور بالله على بن صلاح بتسعة اشهر
و قبره بظفير حجة مشهور (إدريس بن على) التهامي الهاشمي العلوي السيد كان معاصرا للامام
المهدى قال في المستطاب كان من العلماء الفضلاء ولم أجد له ترجمة (إدريس بن عبد الله) بن الحسن
ابن الحسن بن على بن أبى طالب الامام رابع اخوته أولاد عبد الله الكامل قام وادعى في ناحية المغرب القير وان
المقدمة 6

وطنجة واستحباب له أمة من الناس ثم ولده وتناسلت الإمامة هناك دهرا وبقى بطنجة تسع سنين
وقيل عشر واتصل خبره بهارون الرشيد فاغتم وأرسل اليه من سقاه سما وتوفى سنة 185 ومشهده بطليطلة
هذا هو الذي ذكره الامام في صلاة الضحى وكذلك ذكره غيره وفي الطبقات إدريس بن محمد بن يحيى
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن هو المراد بما رواه عنه في شرح الأزهار في صلاة الضحى لا إدريس بن عبد
الله كما وهم في ذلك فينظر في ذلك (إسحاق بن إبراهيم) بن محمد بن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهويه
المروزي الحافظ الامام في الحديث وراهويه قال في المغنى براء وهاء وواو مفتوحتين وسكون ياء وكسر هاء
ثانية على الأشهر ويقال بضم هاء وفتح تحتية سمى به لأنه ولد في طريق مكة انتهى قال في التقريب ثقة
حافظ مجتهد قرين احمد بن حنبل ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير مات سنة ثمان وثلثين ومأتين
و له اثنان وسبعون سنة قال إسحاق أنا احفظ سبعين الف حديث وأذاكر في مائة الف حديث وما سمعت
شيئا الا حفظته ولا حفظت شيئا فنسيه (اسحق بن احمد) بن محمد بن احمد بن عبد الملك
ابن عبد الباعث الصعدي الزيدي أحد المجتهدين الاعلام وأنصار العترة الكرام قال في الترجمان كان
صنو القاضي جعفر في العلم والمحبة لأهل البيت لقى الحاكم أبا سعيد الجشمي سنة 481 وقرأ عليه كان
امام مسجد الهادي وخطيبا وله مؤلفات في الإمامة بجامع المنصور واشتهر أن الدعاء بقبره مستجاب
(إسماعيل بن علي) بن احمد البستي الجيلي الزيدي المتكلم الفقيه أحد أساطين الشيعة أبو القاسم
الأستاذ إذا اطلق في الشرح قال في مرقاة الانظار هو من أصحاب المؤيد أخذ عن قاضى القضاة عبد
الحبار بن احمد وروى المذهب عن المؤيد بالله على ما ذكره في الطراز المذهب وفى المستطاب انه من أصحاب
الناصر وهذا غلط لان المرشد بالله ذكره في سيرة المؤيد بالله من المعاصرين وذكروه في وفاة قاضى القضاة
وله من المؤلفات في علم الكلام الموجز وكتاب الاكفار والتفسير مجلد وكتاب المراتب في مناقب أهل
البيت وكتاب الباهر على مذهب الناصر ناظر أبا بكر الباقلاني القاضي فقطعه وكان القاضي يعظمه توفى
في حدود العشرين وأربعمائة رحمه الله (إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر
البصري المعروف بابن علية بضم العين المهملة وفتح اللام ثم تحتية مشددة يقال انه نسبه إلى أمه قال
في التقريب ثقة حافظ من الطبقة الثامنة مات سنة ثلاث وتسعين ومائة وهو ابن ثلاث وثمانين سنة
روى له الجماعة (إسماعيل بن يحيى) المزني الشافعي أبو إبراهيم البصري قال في الطبقات ولد
سنة 175 أخذ عن الشافعي وعنه الطحاوي أولا كما تقدم وكان معظما في الشافعية صنف كتبا كثيرة
و له مذهب مستقل وتوفى في رمضان سنة 264 وصلى عليه الربيع ودفن بالقرب من قبر الشافعي وهو منسوب
إلى مزينة خرج له المرشد بالله وهو أكبر أصحاب الشافعي رحمه الله (من عرف بكنيته)
أبو ثور هو إبراهيم بن خالد من فقهاء بغداد صاحب الشافعي وناقل أقواله وخادم مذهبه له كتب
مصنفة في الاحكام جمع بين الحديث والفقه وفي التقريب إبراهيم بن خالد أبى اليمان الكلبي
(أبو ثور الفقيه) صاحب الشافعي ثقة من الطبقة العاشرة سنة أربعين ومائتين وقال ابن خلكان
توفى لثلاث بقين من صفر سنة 264 ودفن بمقبرة باب الكناس رحمه الله تعالى (أبو عمرو بن
العلاء) يأتي في حرف الزاي (أبو الحسين عبد العزيز) يأتي في حرف العين (أبو الفضل الناصر)
المقدمة 7

قال في المستطاب هو من فقهاء الناصر قلت ذكر المرشد بالله في تاريخ المؤيد بالله ان أبا الفضل الناصر
عارضه في الإمامة وجرت له معه قصص فينظر في ادراكه الناصر
(أبو يوسف) الأستاذ الجيلي الناصري قال في المستطاب هو مؤلف التفريعات والهداية على
مذهب الناصر ويعرف بالشيخ أبى طالب وهو اسمه قال في الترجمان وهو والد الشيخ أبى جعفر على ما روى
الشيخ محيي الدين الجيلاني (أبو إسحاق القاضي) قال في المستطاب قيل من فقهاء القاضي وقيل
من فقهاء الناصر وقيل من فقهاء المؤيد بالله قلت لو كان من فقهاء الهادي لأشتهر وترجموا له وانما يخفى
تراحم الناصرية وهو منهم وقد كتبوا عليه في الحواشى انه إسحاق بن عبد الباعث وهو غلط فاحش
من أبى إسحاق إلى أبى إسحاق (أبو القاسم بن تال) من فقهاء المؤيد بالله قيل وهو جامع الإفادة
و الزيادات قال في الترجمان ولأبي القاسم شرح على الإفادة وليس بابى القاسم البستي كما توهمه الامام
الشرفي رحمه الله الصحابة رضى الله عنهم (أبى بن كعب) بن قيس بن عبيدة بن معاوية بن
عمرو بن مالك بن نجار الأنصاري الخزرجي أبو المنذر سيد القراء ويكنى أبا الطفيل أيضا من فضلاء
الصحابة وعلمائهم وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان يقرأ عليه القرآن رواه المرشد بالله اختلف في سنة
موته اختلافا كثيرا قيل سنة تسع عشرة وقيل سنة 22 وقيل غير ذلك هو مذكور في مواضع منها في
الطهارة خلافا لبعض الأنصار (أسامة بن زيد) بن حارثة بن شراحيل الكلبي الأمير حب
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن حبه يكنى أبا محمد وأبو زيد مات سنة 54 وهو ابن 75 سنة
بالمدينة (أسيد بن حضير) بضم المهملة وفتح الضاد المعجمة بن اسمال بن عتيك الأنصاري الأشهلي أبو
يحيى صحابي جليل مات سنة عشرين أو احدى وعشرين (انس بن مالك) بن النضر الأنصاري الخزرجي
أبو حمزة خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم خدمه عشرين سنين صحابي مشهور كثير الرواية مات سنة
اثنين وقيل ثلاث وتسعين وقد جاوز المائة رحمه الله تعالى (أويس بن الصامت) الأنصاري الخزرجي بدري
أخو عبادة وهو الذي ظاهر من امرأته قال ابن حبان مات أيام عثمان وله خمس وثمانون سنة (الفرقة الامامية)
هم عشرين فرقة يطلق عليهم هذا الاسم ويقال لهم الرافضة والأشهر إذا ذكر خلافهم انهم الاثني عشرية
الذين يقولون بامامة اثنى عشر اماما على والحسنين وباقيهم من ذرية الحسين عليهم السلام (الكتب) الإبانة
للناصر للحق الحسن بن علي الأطروش الآتي (الاحكام) للإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم جمعه
غير مرتب فرتبه الشيخ ابن أبى حريصة (الأذكار) للشيخ أبى بكر النواوي الآتي (الإفادة على)
مذهب م بالله جمعها الشيخ أبو القاسم بن تال الديلمي (أصول الاحكام) للامام أحمد بن سليمان
انتزعه من شرح التجريد وحديثه ثلاثة آلاف وثلاثمائة ونيف وعشرين (الانتصار) للامام
يحيى بن حمزة الآتي ذكره كتاب حافل يقال ثمانية عشر مجلدا واستوفى فيه الخلاف وحجج كل قائل
ثم يقول الانتصار لكذا فسمى انتصارا (الارشاد) كتاب قيل هو لأبي طالب عليلم وقيل
هو لبعض الشافعية وهو الظاهر
(حرف الباء الموحدة)
بشر بن غياث بن أبى كريمة المريسي المعتزلي الفقيه المتكلم أبو عبد الله الحنفي قال ابن خلكان
اخذ الفقه عن أبى يوسف وهو ممن قال بخلق القرآن وهو مرجى واليه تنسب الطائفة المرجية وكان مناظرا
المقدمة 8

للشافعي ويلحن لأنه كان لا يعرف النحو انتهى قال المسعودي توفى سنة 219 وفي القاموس قرية بالتشديد
كسكينة منها بشر بن غياث المتكلم (الصحابة) (بلال بن رباح) المؤذن وهو ابن حمامة أبو
عبد الله مولى أبى بكر وحمامة أمه ينسب إليها صحابي جليل من السابقين الأولين شهد بدرا والمشاهد
كلها مات بالشام سنة 17 أو سنة 18 وقيل سنة 20 وله بضع وستون سنة مذكور في الاذان رحمه الله تعالى
(بركة امرأة عبد المطلب) أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول هي أمي
أسلمت وهاجرت وكان يزورها إلى بيتها والصحابة من بعد ولها عليه صلى الله عليه وآله وسلم ادلال زائد
و هي التي جهزت فاطمة عليها السلام وهي زوجة زيد بن حارثة وأم اسامة توفيت بعد سنة أشهر من
موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم (بلال بن الحارث) المزني صحابي جليل مات سنة ستين بالبصرة
(البحر الزخار) الجامع لمذاهب علماء الأمصار اشتهر بهذا الاسم كتاب الاحكام المتضمن لفقه
أئمة الاسلام للامام المهدي ومجموع الكتاب اسمه غاية الأفكار ونهاية الانظار المحيطة بعجائب البحر
الزخار (بيان ابن معوضة في الفقه) (الفرق) (البصرية) فرقة من المعتزلة رأسهم أبو الهذيل
محمد بن الهذيل وسيأتي ذكره (البصريون) من النحاة الخليل بن احمد وسيبويه والأخفش
والجرمي وهم جم غفير (البغدادية) فرقة من المعتزلة منهم الجعفران وعبد الرحيم الخياط وأبو القاسم
البلخي (الكتب) البيان اثنان (بيان العمراني) وهو يحيى بن أبى الخير العمراني وسيأتي
(وبيان السحامي) وهو علي بن ناصر السحامي وسيأتي وهو من أصحابنا
(حرف التاء المثناة فوق) (توران شاه بن خروشاه) الجيلي أبو الفوارس والد محمد
عاصر أبا عبد الله الداعي وبايعه ثم الاخوان وأخذ عليه العلامة الكنى (الكتب) (التجريد)
متن صغير في مذهب الهادي والقاسم وله شرح سيأتي (شرح التحرير) كتاب في مجلد كذلك
فالتجريد للمؤيد بالله احمد بن الحسين تقدم والتحرير لأبى طالب يحيى بن الحسين وسيأتي وهما المراد بالأخوين
في الشرح (التخريجات) كتاب وصل من العراق لم أعلم مؤلفه (التذكرة) إذا أطلقت فهي للفقيه
حسن بن محمد النحوي الصنعاني الآتي ذكره (التفريعات) للشيخ أبى طالب ابن الشيخ أبي جعفر
محمد بن يعقوب الهوسمي الزيدي (تعليق الإفادة) لعله للشيخ أبى القاسم بن تال الناصري (التقرير)
شرح التحرير للأمير الحافظ الحسين بن محمد مؤلف الشفاء أربعة مجلدة (التذهيب) كتاب في
التفسير حافل وهو الذي قال فيه الامام ان الحاكم استنبط من كل آية حكما وهو للحاكم المحسن ابن
كرامة المتقدم ذكره في كتاب الصلاة (حرف الثاء المثلثة) الثوري هو سفيان بن
سعيد يأتي في حرف السين (حرف الجيم) (جعفر بن احمد) بن عبد السلام
ابن أبي يحيى الابناوي البهلولي الزيدي القاضي شمس الدين قال في المستطاب هو امام الزيدية وعالمها
و امامها ومسندها وكان أبوه عالم المطرفية وأخوه شاعرهم فهداه الله من بينهم ارتحل لطلب العلم إلى العراق
و لم ينقلب الا وهو أعلم من هو فيه وكان من اعضاد المتوكل احمد بن سليمان وكان له العناية العظماء في إزالة
مذهب المطرفية قيل على أهل اليمين نعمتان لرجلين الأولى للهادي عليلم أخرجهم من الجبر والثانية للقاضي
جعفر لاخراجهم من التطريف وفى مطلع البدور هو شيخ الاسلام ناصر الملة شمس الدين وارث علوم
الأئمة شيخ الزيدية وعالمهم ومحدثهم طال ما مدحه ص بالله فيقول قال العالم وهو الذي أخرج كتب
المقدمة 9

الأئمة الحديثية ووصل اليمن بخمسة وعشرين الف حديث من كتبهم الكثير في الرد على المطرفية وله
النكت وشرحها وإبانة المناهج نصيحة الخوارج ومقاود الانصاف والبالغة في أصول الفقه ومصنفاته
إلى أربعين فصاعدا وأخذ عليه أمة من السادة والعلماء منهم الامام المتوكل والاميرين بدر الدين وشمس
الدين وغيرهم والشيخ الحسن الرصاص وسليمان بن ناصر ومحى الدين بن الوليد وغيرهم ولم يزل مدرسا
بسناع حدة (1) حتى توفى سنة 573 وقبره بها مشهور (الجعفران جعفر بن حرب) الهمداني المعتزلي
من معتزلة بغداد قال المتوكل على الله هو من شيعة المعتزلة المفضلين لعلى عليه السلام قال السيد أبو طالب
في الإفادة لما حج جعفر بن حرب دخل على القاسم عليلم فجاراه في دقيق الكلام ولطيفه فلما خرج من
عنده قال أين يتاه بأصحابنا عن هذا الرجل والله ما رأيت مثله قال الامام المهدى عليه السلام وله في كتب
الكلام كتب كثيرة مثل كتاب الايضاح ونصيحة العامة وغيرهما وفاة جعفر رحمه الله سنة 237
(جعفر بن مبشر) الثقفي المعتزلي البغدادي قال المتوكل على الله هو من شيعة المعتزلة وممن
يوجب الهجرة من دار الفسق ومن المفضلين عليا عليه السلام ويقال علم كعلم الجعفرين قلت ليس
للجعفرين رواية في الحديث ولا ترجمة انما شهرتهما في علم الكلام وفاة جعفر بن مبشر سنة 234
(جعفر بن محمد) بن شعبة النيروسي نسبة إلى قرية من قرى الرويان كان من العلماء الفضلاء
صحب القاسم وروى عنه وله مسائل النيروسي كتاب وروى عنه محمد بن منصور والناصر للحق
عليه السلام (جعفر الصادق بن محمد) الباقر بن على زين العابدين بن الحسين السبط بن أمير
المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنهم أبو عبد الله الهاشمي الحسيني المدني أحد الاعلام ولد سنة 80
حدث عن أبيه الباقر وجده من قبل أمه القاسم بن محمد بن أبى أبو بكر وعطاء ونافع وآخرين وعنه مالك
والسفيانان وآخرون وثقة الشافعي وابن معين وعن أبى حنيفة ما رأيت أفقه منه قال أبو حاتم ثقة لا يسأل
عن مثله وقال القطان مجالد أحب إلى منه قال الذهبي هذه من زلقات القطان بل اجمع أهل هذا الشان أن
جعفرا أوثق من مجالد وشنع السيد صارم الدين على القطان في ذلك فقال
رام يحيى بن سعيد * لك يا جعفر وهما * وأتى فيك بوصف * ترك الآذان صماء الخ
توفى سنة 148 وكان سنة 68 سنة ودفن في البقيع في قبة أهل البيت (الجويني) عبد الملك يأتي في
(حرف العين) الصحابة (جابر بن عبد الله) بن حرام بمهملة وراء الأنصاري ثم السامي بفتحتين
صحابي جليل من علماء الصحابة ووالده صحابي أيضا غزى جابر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسع
عشرة غزوة وتوفى رحمه الله بالمدينة بعد السبعين وهو ابن اربع وتسعين سنة (جندب بن عبد الملك)
أبو ذر الغفاري وقيل اسمه برر بالموحدة مضمومة ثم راء مكررة وقيل اسم أبيه السكن اسلم رضى الله عنه
قديما وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا في قول فهو من السابقين الأولين والنجباء الأقربين لازم النبي صلى الله
عليه وآله وسلم حتى مات ثم سكن المدينة حتى نفاه عثمان إلى الربذة وكان غاية في الزهد قوالا بالحق لا تأخذه
في الله لومة لائم قال صلى الله عليه وآله وسلم ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لخجة من أبى
ذر وقال ان الجنة تشتاق إلى أربعة على والمقداد وسلمان وعمار ومناقبه كثيرة رضى الله عنه توفى رحمه
الله بالربذة سنة 32 وصلى عليه ابن مسعود ولم يعقب (الكتب) جامع الأمهات كتاب للشيخ عثمان
ابن عمر المعروف بابن الحاجب وسيأتي ذكره (جوهرة آل محمد) في الفروع مختصر الياقوتة وكلاهما للسيد يحيى بن

(1) جنوب صنعاء بفرسخ ونصف.
المقدمة 10

الحسين بن يحيى بن الحسين وسيأتي ذكره ان شاء الله تعالى (الجوهرة) هي في أصول الفقه للشيخ
العلامة احمد بن محمد الرصاص تقدم
(حرف الحاء المهملة)
الحسن بن احمد بن يزيد بن الفضل الإصطخري كان من نظراء ابن سريج وله مصنفات حسنة
في الفقه ولد سنة 224 وتوفى في جمادى الآخرة يوم الجمعة ثاني عشر شعبان سنة 323 واصطخر من بلاد
فارس خرج منها جماعة من العلماء ذكره ابن خلكان رحمه الله (الحسن بن الحسين الشافعي)
المعروف بابن أبى هريرة العلامة الفقيه المحقق المحدث أخذ الفقه عن ابن سريج والمروزي وتصدر
ببغداد للتدريس وتخرج عليه خلق كثير توفى في رجب سنة 345 (الحسن بن صالح)
ابن حي الهمداني الزيدي قال في المستطاب العالم المبرز في كل فن ولد سنة 100 مائة قال أبو نعيم كتب
عن ثمانمائة ما رأيت أفضل منه وقال ما رأيت الا من يغلط الا الحسن ووثقه احمد بن حنبل وكان الحسن
لا يحضر جمعة الظلمة ويرى الخروج عليهم وكان صهره عيسى بن زيد وصاحبه وله قصص معه وكان
عابدا قال الذهبي كان الحسن واخوه علي وأمهما يقسموا الليل أثلاثا فلما ماتت أمهما اقتسماه نصفين فلما
مات علي قام الحسن الليل كله واليه تنسب الصالحية من الزيدية توفى سنة 166 (الحسن بن علي) ابن
الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحسيني الهاشمي أبو محمد الامام الناصر الكبير
الأطروش بطرش كان في اذنيه ولد سنة 230 قال ص بالله لم يكن في زمنه مثله شجاعة وعلما وورعا وزهدا
وكرما وفضلا وله تصانيف وكان جامعا لعلم القرآن والكلام والفقه والحديث والأدب والاخبار واللغة
جيد الشعر مليح النوادر وذكر مصنف سيرته ان الذين أسلموا على يديه الف الف وله سيرة مستوفاة
توفى عليه السلام بشعبان سنة 304 بعد الهادي بنحو ست سنين واليه تنسب الناصرية (الحسن بن
محمد بن أبى طاهر) الحسن بن أبى بكر احمد بن إبراهيم الرصاص أبو محمد وأبو على الامام
المتكلم الحجة أحد شيوخ الزيدية المتبحرين المحصلين شيخ المنصور بالله أثنى عليه غيره وقال في رسالة
لا أعلم على وجه الأرض أعلم منه قرأ الشيخ على أبى جعفر وهو صغير في خمس عشرة سنة
و له مؤلفات منها الثلاثين المسألة التي شرح عليها ابن حابس والكيفية والتحصيل والفائق في أصول الفقه
و القاطف للوتين وغير ذلك وكان المنصور بالله يخرج اليه من صنعاء إلى سناع ليلا لمسائل ومشكلات
و هو المعلل حلول الاعراض بالفاعل وكتبت المسألة على لوح قبره ولما مات قال رجل أتفرحون بموت
رجل كان يرد على اثنتين وسبعين فرقة ولما مات قيل مات علم الكلام وله كتاب المؤثرات وفاته
سنة 584 (الحسن بن محمد) النحوي الزيدي الصنعاني عالم الزيدية ومفتيها وحاكمها
بصنعاء علمه غزير وفضله شهير جمع بين فقه أهل البيت وغيرهم فإنه ارتحل إلى زبيد لقراءة الحديث والفقه
وكانت فتاواه تنفذ في أقاصي البلاد ومكة ومصر والعراق وترد عليه الأسئلة من أهل المذاهب في اليمن
الأسفل وتهامة وانتفع به عالم من الناس ومن مشاهير كتبه التذكرة الفاخرة وكتاب التيسير في التفسير
وكان في الزهد آية ولا يأكل الا من كد يده وأخذ على الامام يحيى قيل ولم يسمع الانتصار كاملا على
الامام غيره توفى سنة 791 وقبره خارج باب اليمن شرقي مسجد المحاريق وهو أحد المذاكرين
(الحسن بن وهاس) الحمزي الهاشمي الزيدي كان من العلماء المحققين من اتباع المهدى احمد
المقدمة 11

ابن الحسين فلما خالف الرصاص أرسله الامام اليه للاصلاح فمال معهم وأحربوا الامام حتى قتل في صفر
سنة 656 ثم بايعه الرصاص بعد قتل الامام ثم جرت أمور آخرها أن أسر أولاد المنصور الحسن وحبسوه
حتى مات في السجن ووقع في حواشي الأزهار ان ابن وهاس قام وادعى في عصر المهدى وذلك غلط لا
يلتفت اليه والله أعلم (الحسن بن أبى الحسن) البصري واسم أبيه سيار علامة التابعين ورأس
الطبقة الثالثة قال الذهبي الحسن سيد التابعين في زمانه بالبصرة كان ثقة حجة عظيم القدر حدث عن
أنس وأبى برزة وابن عمد واختلف في أخذه عن على عليه السلام ففي أمالي أبى طالب أنه روى عنه وانكره
بعضهم وروى عنه عالم من الناس ولد لسنتين بقيا من خلافة عمر وقدم البصرة بعد مقتل عثمان فكان
يعظ الناس فإذا وعظ تغلقت البصرة وهو أحد المفسرين ومرسلاته ضعيفة عند أهل الحديث توفى سنة
116 وله ثمان وثمانون سنة (الحسين بن إسماعيل) بن زيد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن
محمد بن جعفر بن عبد الرحمن الشجري بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسين بن على بن أبى
طالب الهاشمي الحسنى أبو عبد الله الجرجاني الموفق بالله مؤلف كتاب الاعتبار وسلوة العارفين وكتاب
الإحاطة في علم الكلام قال ص بالله كان من أصحاب م بالله وسأل عنه أبو عتاب السندي فقال هو أفقه
من القاسم عليلم وهو والد المرشد بالله قال في الطبقات لعل وفاته بعد العشرين وأربعمائة (الحسين بن
أبى احمد) بن الحسن بن الناصر للحق الأطروش الحسن بن على الامام أبو عبد الله الناصر الرضى
نصب للامر بهوسم سنة 423 ولم يبايعه العلماء لقصوره واشتغلوا بتدريسه ليلا ونهارا حتى كمل فبايعوه
باسم الإمامة وأحدق به من علماء هوسم ثمانية عشر من المجتهدين ومن غيرهم خلق ودانت له البلاد
و تحلى من الكمال بجليل الخصال ومدت قيامه بهد كماله أربعون سنة وتوفى بهوسم سنة 477 ومشهده
بها (الحسين بن عبد الله) البصري الشيخ أبو عبد الله المرشد المتكلم من المعتزلة البهشمية من المفضلين
لعلى عليه السلام وله كتاب في تفضيل أمير المؤمنين على غيره أخذ عنه علم الكلام قاضى القضاة
والسيد أبو طالب وأبو عبد الله الداعي وكان زاهدا متقدما على أقرانه وله مؤلفات كثيرة توفى سنة سبع
وستين وثلاثمأة (الحسين بن بدر الدين) محمد بن احمد بن يحيى بن يحيى الحسنى الأمير الكبير
الحافظ محدث العترة وفقيههم صاحب التصانيف البديعة منها شفاء الأوام والتقرير شرح التحرير أربعة
مجلدة والمدخل والبديعة والارشاد وينابيع النصيحة والعقد الثمين وثمرات الأفكار وغيرها قال في حواشي
الفصول هو مجتهد وفى الترجمان له كرامات مشهورة وكان من أتباع الامام المهدى احمد بن الحسين إلى
أن مات وما قيل في بعض الحواشى انه بايع ابن وهاس فهو غلط قد تقدم ذكره والأمير هذا من أجل
العترة ومصنفاته شاهدة بفضله وتقدمه وتوفى بعد قيام أخيه بخمس سنين سنة 662 وعمره ثمانون
وقيل ستون وقبره بهجرة تاج الدين برغافة (حماد بن سليمان) بن مسلم الأشعري مولاهم أبو
إسماعيل الكوفي قال في التقرير ثقة صدوق له أوهام من الخامسة رمى بالارجاء مات سنة عشرين ومائة
أو قبلها وهو صاحب إبراهيم النخعي وشيخ أبى حنيفة روى عن انس وابن المسيب قال الامام المرشد
بالله كان حمادا يفطر في كل يوم من رمضان خمسمائة انسان فإذا كان يوم الفطر كساهم ثوبا ثوبا وكذا
ذكر ذلك غيره رحمه الله تعالى (حميد بن أحمد) بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد المحلى النهمي
الوادعي الهمداني الشهيد مع الامام المهدى المتكلم أحد مشايخ الزيدية وأئمتهم بلغ في علم الكلام الغاية
المقدمة 12

وأحاط بالدقائق وحقق الحقائق وصنف التصانيف البديعة منها العمدة في مجلدين والعقد الفريد والحسام
و الوسيط وكتاب عقيدة الآل والرد على المجبرة وفى التاريخ الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية ومحاسن
الأزهار وله غير ذلك قال في المستطاب وبالجملة كان من المتبحرين في العلم ترجم له الجزري من الشافعية
و عاضد الامام المهدى حتى قتل معه شهيدا وأذن رأسه بعد قطعه قال الامام شرف الدين في أبيات:
وبعد الرأس قد شهدت عداء * بأن الرأس اذن في الجنود
ذكره في كتاب السير رحمه الله تعالى (الحسين بن كح القاضي الشافعي) الفقيه المروزي شيخ
الشافعية أخذ عن الفقيه حسن النحوي وهو المراد في قوله قيل القهقرى سمعت هذا عن بعض شيوخي
وهو مذكور في عيوب النكاح انها غير منحصرة قال العامري إذا أطلق القاضي في كتب الشافعية فهو
هذا توفى سنة 462 (الصحابة) (الحسن بن على) بن أبى طالب أمير المؤمنين وابن
أمير المؤمنين أبو محمد سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته الامام قام أو قعد حفظ عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوفى شهيدا بالسم سنة 49 وقيل بل مات سنة 50 وقيل بعدها رضى الله
عنه (الحسين بن على) بن أبى طالب أمير المؤمنين أبو عبد الله سبط رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم وريحانته والامام قام أو قعد حفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر المصطفى
بأنه سيقتل شهيدا واستشهد عليه السلام يوم عاشوراء سنة 61 وله ست وخمسون سنة بكر بلا قتله
شمر بن ذي الجوشن وانس النخعي وأمير الجيش عمر بن سعد صب الله غضبه عليهم أجمعين (حذيفة بن
اليمان) العبسي بالموحدة من تحت الأنصاري حليفهم أصله من اليمن أسلم رضى الله عنه هو وأبوه وهاجرا
و شهدا أحدا وقتل والده يومئذ بأيدي المسلمين غلطا فصاح حذيفة يا مسلمون أبى فلما قتل قال غفر الله
لكم ووهبت دمه وأسلمت أمه وهاجرت وكان أحد النجباء واحد الفقهاء أهل الفتوى وصاحب رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنافقين والمختص بأخبار الفتن وسئل على عنه فقال أسر اليه علم المنافقين
وله مقامات محمودة في الجهاد أعظمهما ليلة الأحزاب وخبره فيها مشهور وافتتح مدنا توفى رحمه الله تعالى
سنه 36 عند خروج أمير المؤمنين على عليه السلام لحرب الجمل وكان بحت على اللحاق ويقول الحقوا
بأمير المؤمنين وسيد المسلمين وكان وفاته بالمدائن (حكيم بن حزام) بن خويلد القرشي اسلم عام
الفتح وحسن اسلامه وكان كثير الصدقة جدا توفى بالمدينة سنة 54 عن مائة وعشرين سنة رحمه الله تعالى
(الفرق) (الحشوية) فرقة من الظاهرية قيل بفتح الشين نسبة إلى حشا الحلقة لأنهم كانوا يحضرون
حلقة الحسن فوجد كلامهم رديا فقال ردوا هؤلاء لي حشا الحلقة وقيل بسكون الشين نسبة الحش وهو
أنهم يقبلوا ما روى من غير بحث (الحنفية) اتباع أبى حنيفة وسيأتي منهم أبو يوسف ومحمد
والطحاوي وأبو بكر الرازي ويقال أكثر المعتزلة حنفية (الكتب) (الحفيظ) ألقاه الشيخ العلامة
قاضى صنعاء يوسف بن محمد بن عبد الله الأكوع على تلميذه الشيخ إبراهيم بن محمد بن سليمان البوسي
صاحب المنظومة في الفقه (حرف الخاء المعجمة) (الخضر النبي عليه السلام) اختلف في نبوته
وهو الذي لقيه موسى بساحل البحر وكان في زمن ذي القرنين وقد ورد انه باق على الدنيا والله أعلم (خولة
بنت ثعلبة) امرأة أوس بن الصامت قال في المعالم كانت حسنة الجسم وقيل اسمها خويلة وفى سنن أبى داود
عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت ظاهر منى زوجي أوس بن الصامت الخبر وسماها في موضع آخر
المقدمة 13

جميلة وأكثر الناس ان اسمها خولة بنت ثعلبة ومنهم من سماها خولة بنت حكيم في رواية انها لقيت
عمر فسلم عليها ووعظته فأراد الجارود أن يسكتها وكان معه فقال عمر دعها هذه خولة بنت حكيم التي
سمع الله قولها فعمر والله أحرى أن يسمع كلامها قال العامري اشتبه على كثير خولة بنت حكيم وخولة بنت ثعلبة
(الخوارج) هم الحرورية الذين خرجوا على أمير المؤمنين وقتلهم ولهم أتباع (الخزرج) من الأنصار منهم سعد
ابن عبادة رضى الله عنه (حرف الدال) (داود بن على) بن خلف الظاهري العلامة قال ابن
خلكان ولد بالكوفة سنة 202 وقيل احدى وقيل سنة 200 ونشأ ببغداد وكان زاهدا إلى غاية ناسكا
قلت روى المرشد بالله قصد تدل على ورع وزهد عظيم وهو انه أعطى دراهم كثيرة وردها وكان يأكل
في العيد البقل ولا يقبل من أحد شيئا وعده الامام المهدى من العدلية توفى ببغداد سنة 270 في ذي
القعدة (حرف الذال المعجمة) (ذكوان بن كيسان) اليماني أبو عبد الله طاووس الحميري
مولاهم الفارسي يقال اسمه ذكوان وطاووس لقب له قال ابن حجر فقيه ثقة فاضل من الثالثة مات سنة
106 روى عن ابن عباس وجابر وابن عباس وجابر وابن عمر وآخرين وعنه مجاهد والزهري وخلق قال ابن عباس انى
لأظن طاووسا من أهل الجنة وقال ابن حبان حج طاووس أربعين حجة وكان مجاب الدعوة توفى ببعلبك
و قبره بها وذكر المهدى انه توفى حاجا وما قيل أن قبره بصنعاء غلط وقد غلط أهل الحواشى في اسمه
في كتاب الرهن (حرف الراء) (ربيعة بن عبد الرحمن) التيمي مولاهم أبو عثمان المدني
المعروف بربيعة الرأي سمع السائب وانسا وغيرهما واسم أبيه فروخ قال بن حجر ثقة فقيه مشهور من
الخامسة قال سوار بن عبد الله ما رأيت أحدا أعلم منه قيل ولا الحسن ولا ابن سيرين قال ولا هما
توفى سنة 136 وقيل غير ذلك وهو شيخ مالك (الربيع بن سليمان) بن عبد الجبار المرادي
أبو محمد المصري المؤذن صاحب الشافعي الفقيه المشهور قال بن حجر ثقة من الحادية عشرة سنة 270 وله 96
سنة (رقية) بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولدت ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث وثلاثون
سنة وكان تزوجها عتبة بن أبى لهب وتزوج أختها أم كلثوم عتيبة بن أبى لهب ولما نزلت تبت يدا أبى لهب
فارقاهما قبل الدخول وكانت رقية رائقة الجمال ثم تزوجها عثمان بن عفان وهاجر بها إلى الحبشة وتوفيت
بالمدينة بعد سنة وعشرة أشهر وأياما من الهجرة واما أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فلا يعرف اسمها وتزوجها عثمان بعد رقية رضى الله عنها سنة تسع من الهجرة وصلى عليها أبوها صلى
الله عليه وآله وسلم ولم تلد واما رقية فولدت لعثمان عبد الله ومات في سنة ستين (الكتب) (الروضة)
اسم لكتب أحدها لسليمان من ناصر السحامي مؤلف شمس الشريعة والثانية لأبي بكر النواوي والثالثة
للفقيه محمد بن سليمان بن أبى الرجال
(حرف الزاي)
(زفر بن الهذيل) بن قيس العنبري أبو الهذيل الحنفي أحد الفقهاء والعباد وقال في الطبقات ذكره
محمد بن منصور في ذكر أصحاب ح وقال ص بالله هو ممن قال بالعدل والتوحيد وذكر في طبقات الحنفية
فقال كان من أصحاب ح وكان يفضله ويقول هو أقيس أصحابي وقال هو امام من أئمة المسلمين وقال في
الميزان صدوق وثقة ابن معين وغير واحد توفى سنة 158 (زيد بن على) بن الحسن بن
على بن احمد بن عبد الله البيهقي الزيدي الامام الحافظ الخارج من خراسان لزيارة قبر الهادي سنة 540
المقدمة 14

وقف بصعدة سنتين يملى في فضل أهل البيت الخميس والجمعة ما أعاد حديثا قط وهو راوي كثيرا من
حديث الآل وكتبهم وأخذ عنه المتوكل على الله والقاضي جعفر وكان زاهدا وتوفى في حال رجوعه في
تهامة سنة 542 في موضع يسمى القياس وله كرامات وفيه يقول الشاعر:
يا راكبا حث القياس مسافرا * حقا عليك تزور قبر البيهقي
شهد الثقاة لنا بنور ظاهر * من قبره كالبارق المتألق
(زيد بن على) بن الحسين بن على بن أبى طالب الحسيني أبو الحسين المدني الامام الحجة امام
الزيدية وقائم آل محمد ودرة عقدهم المنضد قال أخوه الباقر عليه السلام والله لقد اوتى أخي علم الدنيا
فاسألوه فإنه يعلم ما لم نعلم وقال أيضا لقد اوتى زيد علينا من العلم بسطة وقال الصادق كان زيد أفقهنا واقرأنا
و أوصلنا للرحم وقال أبو إسحاق السبيعي لم أر مثل زيد اعلم ولا أفضل ولا افصح في أهل البيت وقال الشعبي ما ولد
النساء أفضل من زيد ولا أشجع ولا ازهد وقال أبو حنيفة ما رأيت أفقه منه ولا اعلم قال ابن عنبة مناقبه اجل من أن
تحصى وفضله أكثر من ان يوصف بايع زيدا خمسة عشر ألفا من الشيعة وغيرهم وأقام بالعراق سبعة شهرا وخرج
سنة 121 قال سعيد بن خيثم تفرق أصحابه حتى بقي في ثلاثمائة وبضع عشرة وتتابع الحرب حتى رمى عليه السلام في جبينه
ثم رجع أصحابه ودفنوه في مجرى ماء وفي اليوم الثاني صاح صائح المسودة من يد لهم على القبر فدلهم غلام
فأخرجوه وصلبوه اربع سنين وظهرت له كرامات عظيمة وبعدها احرقوه بالنار قال (السيد)
لم يشفهم قتله حتى تعاوره * قتل وصلب مع التحريق بالشرر
قال الواقدي سنة 121 وقال ابن إسحاق سنة 120 وهو ابن اثنتين وأربعين سنة (زيد بن محمد)
الكلاوي بالتخفيف كذا قيل الجيلي وهو القاضي زيد المشهور علامة الزيدية وحافظ أقوالهم وفقيههم
قال في الانتصار كان من اتباع المؤيد بالله ولم يعاصره كان القاضي من حفاظ ألفاظ العترة وله العناية العظماء
في خدمة المذهب الشريف وهو مؤلف الشرح المذكور وإذا اطلق الشرح في المنتزع فهو شرحه الا في
موضع في السير فشرح أبي طالب لأنه قد تقدم قريبا قالوا والشرح درب الزيدية ومعليقها انتزعه من شرح
أبى طالب قال الامام المهدى عليلم انتزعه بحذف أسانيد الحديث فقط وشرح أبى طالب ستة عشر مجلدا
وللقاضي زيد أيضا تعليق أظنه على الإفادة أو الزيادات (زبان بن العلاء) البصري النحوي اللغوي
أبو عمرو القارئ أحد القراء السبعة روى عنه القراءة الدوري واليزيدي والسوسي والسويسي واختلف
في اسمه على احدى وعشرين قولا أشهرها ما ذكر وقيل اسمه كنيته وحضر مع الامام إبراهيم بن
عبد الله بن الحسن ولازم مجلسه وأخذ عنه خلق في النحو واللغة مات بطريق الشام سنة اربع وقيل
سنة 159 (الصحابة رضى الله عنهم) (زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي صحابي
مشهور أول مشاهده الخندق كان من الملازمين أمير المؤمنين عليا عليه السلام وشهد معه حروبه وانزل
الله تصديقه في سورة المنافقين توفى سنة ست أو ثماني وستين (زيد بن ثابت) الضحاك بن لواذن
الأنصاري النجاري أبو سعيد وأبو خارجة صحابي مشهور واحد أهل الفرائض كان يكتب الوحي وتولى
جمع القرآن قال مسروق كان من الراسخين في العلم مات سنة خمس أو ثمان وأربعين وقيل بعد الخمسين
(زينب بنت رسول الله) صلى الله عليه وآله وسلم أم امامة ولدت سنة ثلاثين من مولده صلى الله
عليه وآله وسلم وتزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى وحضر أبو العاص يوم بدر
المقدمة 15

واسر وأرسلت زينب بعقد خديجة رضى الله عنها فداء له وأبياتا إلى أبيها فلما قرأها صلى الله عليه وآله
و سلم بكى ورد أسيرها وجرمها عليه ثم اسلم أبو العاص وهاجر وردها عليه ولدت له امامة وعليا فعلى مات
مراهقا وامامة تزوجها أمير المؤمنين بوصية من الزهري وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبها
و يحملها في الصلاة وتوفيت زينب رضى الله عنها سنة ثمان من الهجرة وجميع أولاده صلى الله عليه وآله
وسلم من خديجة الا إبراهيم فمن مارية واسم أبى العاص مقسم كمحلب وقتل يوم اليمامة في خلافة أبى بكر
(الفرق) (الزيدية) اسم يطلق على أئمة الآل ومن تابعهم في العدل والتوحيد والقول بامامة زيد
ابن علي ووجوب الخروج على الظلمة (الكتب) (الزوائد) للشيخ محمد الجيلي الناصري
و قد نسبت إلى أبى جعفر غلطا (الزهور) للفقيه يوسف بن احمد بن عثمان (الزيادات)
للم بالله جمعها الشيخ أبو القاسم بن تال (حرف السين المهملة)
(سعد بن عبادة) الأنصاري الخزرجي الساعدي المدني الجواد بن الجواد وابنه قيس كذلك اسلم
رضى الله عنه في بيعة العقبة الكبرى في السنة الثالثة في ذي الحجة وجاء معه ثلاثة وسبعون من
الأنصار وجعله صلى الله عليه وآله وسلم أحد النقباء ولما قدم صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل سعد يأتي بطعامه
سنين ولما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اراده الأنصار للخلافة وأخرجوه ليبايعوه والقصة
مشهورة ولم يبايع أبا بكر ولا عمر وتوفى سنة ستة عشر بحوران من اعمال الأردن بالشام وذلك انه بال
في جحر فخر ميتا وسمع صوتا في داره بالمدينة يقول
قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده * رميناه بسهم فلم نخط فؤاده
وكان اعتزل بحوران وله قبر بقرب دمشق شاع عند العامة انه قبر سعد بن عبادة فيحتمل انه نقل
من حوران إلى هناك (سعيد بن جبير) بن هشام الأسدي مولى بنى واليه بطن بن أسد بن
خزيمة الكوفي قال في الطبقات هو أحد أعلام التابعين روى عن ابن مسعود وابن عباس وخلق وعنه
سلمة بن كهيل وأيوب وثقة المؤيد بالله وعده السيد صارم الدين من ثقات محدثي الشيعة قال خرج مع
القراء على الحجاج فقال له لم خرجت قال لبيعة في عنقي فقتله في شعبان سنة 95 وعمره خمس وأربعون
سنة وفى اللآلي خرج مع الحسن بن الحسن وقال ابن حجر ثقة ثبت فقيه من الطبقة الثالثة وروايته عن
عائشة وأبى موسى ونحوهما مرسلة انتهى (سعيد بن المسيب) بفتح الياء كمحمد والكسر لا أصل له
ابن حزن بن أبى وهب القرشي أبو محمد المخزومي ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر قال في الطبقات
كان سيد التابعين من الطراز الأول حدث عن أمير المؤمنين وأبى ذر وسلمان وخلق من الصحابة والتابعين
و عنه زين العابدين وقتادة والزهري فأكثر وآخرون قال مكحول طفت الأرض كلها فما لقيت اعلم
من ابن المسيب وقال قتادة لم أجد اعلم منه وقال ابن المديني لا اعلم في التابعين أوسع علما منه ومرسلاته
صحاح عند أهل الحديث وطلب للبيعة فأبى فضرب بالسياط توفى سنة 94 وقد ناهز الثمانين (سفيان بن
سعيد) بن مسروق أبو عبد الله الثوري الامام أحد الاعلام قال السيد الحافظ روى عن أبيه وسلمة بن
كهيل وخلق وعنه القطان والفريابي وأمم مولده سنة 67 قال ابن عيينة ما رأيت اعلم منه وقال ابن
المبارك لا نعلم على وجه الأرض أعلم منه وقال صالح حزرت (1) حديثه ثلاثون ألفا كان زيديا مشددا على
أئمة الجور عده السيد صارم الدين في ثقات محدثي الشيمة وقال الواقدي كان سفيان زيديا ذكره \

(1) حزرت بمعنى قدرت اه‍ مصباح
المقدمة 16

الامام أبو طالب وقال السيد محمد بن إبراهيم هو الامام الحجة المجمع على ثقته وجلالته ونصيحته لله
ولرسوله وللمؤمنين توفى بالبصرة سنة 161 ولم يعقب (سليمان بن ناصر السحامي) الزيدي
العلامة المتكلم كان مطرفيا ثم قرأ على أبى جعفر فرجع عاصر آخر مدة المتوكل على الله وص بالله
و كان في نواحي مدحج وله مؤلفات منها شمس الشريعة ستة مجلدة والروضة في الفقه وكتاب النظام
(الصحابة) (سعد بن مالك) بن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدري لأبيه صحبة وله كذلك
شهد ما بعد أحد وكان من اجلاء الصحابة وفضلائهم وفقهائهم وكان يفضل عليا أمير المؤمنين على
غيره وشهد معه حروبه وروى الكثير فهو من رواة الألوف مات بالمدينة بضع وستين وقيل 64 رضى
الله عنه (سودة بنت زمعة) بن قيس ابن عبد شمس العامرية القريشية أم المؤمنين تزوجها النبي
صلى الله عليه وآله وسلم بعد خديجة وهو بمكة وكان أراد أن يطلقها فوهبت نوبتها لعائشة وبقيت في
أزواجه وماتت سنة 55 على الصحيح هي مذكورة في أول باب العدة (السفينة) كتاب جليل
في سير الأنبياء وأهل البيت وفنون آخر أربعة مجلدة للحاكم المحسن بن محمد كرامة الجشمي
(حرف الشين المعجمة)
(شريح بن الحارث) بن قيس الكندي القاضي من كبار التابعين استقضاه عمر على الكوفة فأقام
قاضيا خمسا وسبعين سنة الا ثلاث سنين في أيام الحجاج وكان أعلم الناس بالقضاء وقال له أمير المؤمنين على
عليه السلام اذهب فإنك من أفضل الناس توفى شريح رحمه الله سنة 87 وهو ابن مائة سنة وقيل غير ذلك
(شريح بن المؤيد القاضي) الجيلي أبو مضر علامة الشيعة (1) وحافظهم من اتباع م بالله صاحب
التصانيف في الفقه منها اسرار الزيادات ولباب المقالات لقمع الجهالات قال الامام المهدى عليه السلام في
توقيع كتب الاسلام وهو ثمانية أو سبعة مجلدة والناس يغترفون منه وأفتى مرة بجواز مهادنة الباطنية
فهاجر الشيخ على خليل من تلك الفتوى وانكر عليه كان أبو مضر في حدود الخامسة (شهرا شويه
العلامة) الجيلي الناصري قال في المستطاب هو من فقهاء الناصر ولم أقف له على غير هذا (شريك
ابن شحما البلوى) الأنصاري مولاهم الذي حصل له القصة في اللعان ذكر هلال بن أمية انه
وجده على زوجته خولة بنت عاصم يقال انه شهد مع أبيه أخطأ وأخطأ من زعم أنه يهودي وقيل إنه بالسين
المهملة والله أعلم (الكتب) شرح التجريد للم بالله (شرح التحرير) لأبي طالب (الشرح) إذا اطلق
للقاضي زيد (شرح الإبانة) للشيخ أبى جعفر محمد بن يعقوب الهوسمي (شرح الزيادات) لأبي مضر
(شرح الإفادة) للقاضي يوسف والظاهر أنه التعليق المار (الشفاء للأمير) الحسين (شمس الشريعة)
لسليمان بن ناصر السحامي (شمس العلوم) للقاضي نشوان بن سعيد الحميري الزيدي في اللغة ثم تأليفه
سنة 570 (حرف الصاد المهملة)
(صفوان ابن أمية) بن خلف ابن وهب القرشي الجمحي المكي صحابي من المؤلفة أسلم بعد الفتح وكان
غنيا كثير الأموال مات أيام قتل عثمان وقيل سنة احدى أو اثنتين وأربعين في خلافة معاوية هو مذكور

(1) أينما ذكرت الشيعة في هذا الكتاب فالمراد بهم ضد النواصب والنواصب الذين نصبوا العداوة لعلي
ابن أبى طالب وذريته والشيعة هم المحبون لعلى بن أبى طالب وذريته وليس المراد بالشيعة الروافض كما هو اصطلاح المتأخرين.
المقدمة 17

أول العارية (الفرق) (الصالحية) فرقة من الزيدية تنسب إلى الحسن بن صالح بن حي المار
(الكتب) الصفي بيض له في المستطاب ولم يقف على مؤلفه (حرف الضاد المعجمة)
(الضحاك) أين ما ورد في كتب أئمتنا هو الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم وأبو محمد الخراساني
حدث عن ابن عباس وعنه جويبر وأبو إسحاق وآخرون وثقة م بالله وابن معين وابن حنبل وأبو زرعة
وقال ابن حجر صدوق من الخامسة مات بعد المائة رحمه الله (الكتب) (الضياء) هو ضياء الحلوم
مختصر شمس العلوم للقاضي محمد بن نشوان بن سعيد الحميري عاصر المنصور بالله وهو في اللغة
(حرف الطاء المهملة)
(طاووس اليماني هو ذكوان بن كيسان) قد تقدم في حرف الذال (طلحة بن عبيد الله القرشي)
من السابقين الأولين كان ثامنا في الاسلام وأخوه من المهاجرين الزبير ومن الأنصار أبو أيوب وكعب
ابن مالك شهد المشاهد كلها الا بدرا كان في تجارة وابتلى يوم أحد بلاء عظيما ووقع فيه بضع وسبعون
ما بين ضربة ورمية وطعنة وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك اليوم أوجب طلحة وكان من
الأجواد وسمع أمير المؤمنين رجلا ينشده
فتى كان يدنيه الغنا عن صديقه * إذا هو استغنى ويبعده الفقر
فقال عليه السلام ذلك طلحة ولما قتل عثمان بويع أمير المؤمنين عليه السلام بايعه طلحة والزبير ثم
نفث الشيطان في قلبيهما فخرجا عن المدينة ناكثين فلقيا عائشة فأخذاها وساروا إلى البصرة وعاثوا
فيها فخرج أمير المؤمنين ودعاهم إلى الصلح فأجابوا واتعدوا إلى الغد وكان قتلة عثمان كارهين للصلح فبا كروهم
الحرب فقال الزبير ما هذا فقالوا لم ندر الا وقد شرعوا في قتالنا ولم يعلم أن أولئك السبب الا بعد
الوقعة ثم دعا أمير المؤمنين الزبير فذكره الحديث فاعتزل القتال تائبا ورمى طلحة في المعركة وقد تاب
وبايع أصحاب أمير المؤمنين ذكر ذلك ص بالله في الشافي وغيره وفي الرياض دعاه على عليه السلام وذكر
سوابقه فاعتزل القتال فرماه مروان ولما بلغ أمير المؤمنين انه بايع له قال أبى الله ان يدخل طلحة الجنة
الا وبيعتي في عنقه وكان قتله سنة 33 ودفن إلى جانب الفرات فرآه بعض قرابته يقول الا تجيرني من
الماء فانى قد غرقت ثلاثا فأخبر ابن عباس فأخرج بعد ثلاثين سنة فوجدوه اخضر لم يتغير واشتروا له
دارا ودفنوه بها وقبره بالبصرة مشهور وطلحة مذكور في أول كتاب الوقف
(حرف الظاء المعجمة)
(ظفر بن داعى) بن مهدى العلوي الاستراباذي السيد الامام الحافظ أبو الفضل من علماء الآل
ومحدثيهم كان في عصر الامام احمد بن سليمان وله مؤلفات منها الأمالي المشهورة تروى من طريق الشيخ شمس
الدين وأورد منها على بن احمد في شمس الاخبار ورمزها الظاء المعجمة (الظاهرية) اتباع داود بن على
الظاهري تمنعوا من تأويل المتشابه وينفون التجسيم (حرف العين المهملة)
(عامر بن شراحيل) الشعبي بفتح الشين منسوب إلى شعب همدان أبو عمرو الكوفي ولد
لست سنين من خلافة عمر روى عن أمير المؤمنين على وجرير وغيرهما وعنه قتادة والأعمش وآخرون
قال في التقريب ثقة من الثالثة قال مكحول ما رأيت أفقه منه وعده السيد صارم الدين في ثقات محدثي
الشيعة توفى سنة 105 وله اثنان وثمانون سنة
المقدمة 18

(عبد الملك بن عبد العزيز) بن جريج بضم الجميم وفتح الراء مصغرا وآخره جيم الأموي مولاهم
أبو الوليد ويقال أبو خالد أحد العلماء الأثبات وجهابذة الحديث والفقه ويقال هو أول من صنف روى
عن عطاء وغيره ونقل عنه الهادي في المنتخب في باب الأوقات بواسطة عبد الرزاق وكان ثقة ثبت حافظا
ليس فيه مقال وهو أقدم شيخ لمحمد بن منصور المرادي وروى له سائر الأئمة توفى سنة 150 خمسين
ومائة وقد نيف على التسعين وأصله من الروم ثم سكن مكة (عبد الملك بن عبد الله) الجويني
أبو المعالي الأشعري المعروف عند هم بامام الحرمين شيخ الأشعرية ومتكلميهم ولم يكن أشعريا لأنه يقول
فعل العبد بقدرة العبد مستقلة ولا كسب فلهذا كانت نسبته إليهم دعوى وله كلام في اثبات القدرة وتضعيف
قول الأشعرية تأولوه له مصنفات مشهورة في الأصولين كالبرهان يذكره في الغاية والورقات والمنتخب
وغيرها مولده سنة 417 وجاور بمكة أربع سنين وانتقل اشتهر له صيت عظيم وكان يحضر حلقته مالا
يحصى من الطلبة وقد ذكر الشرفي في مصابيحه رجوع الجويني إلى العدل وفى الحقيقة لم يدخل في مقالتهم
كما يعرف من كلامهم عنه توفى الجويني سنة 478 (على بن عبد العزيز) الجرجاني أبو الحسين
الشافعي العلامة وهو المراد بقوله في الشرح وقال أبو الحسين بن عبد العزيز وكان زاهدا ورعا أديبا
شاعرا روى له المرشد بالله اشعارا بديعة منها الأبيات المشهورة
يقولون لي فيك انقباض وانما * رأوا رجلا عن موقف الذل احجما
ومنها قوله: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم * ولو عظموه في النفوس لعظما
ومن شعره: لم أجد لذة السلامة حتى * صرت للبيت والكتاب جليسا
ليس شئ أعز عندي من العلم * فلا ابتغى سواء أنيسا
انما الذل في مخالطة الناس * فدعهم تعش عزيزا رئيسا
توفى على ما قال العامري سنة 366 ولعله سهو وفى تاريخ ابن الأثير وغيره انه مات سنة 393 والله اعلم
(عمر بن عبد العزير) بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي
أبو حفص الخليفة العادل والفرد الكامل ولي الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك وكانت ولايته تسعة وعشرون
شهرا كأبي بكر سمع أنس بن مالك وصلى انس خلفه والسائب بن يزيد وسهل بن سعد وخولة بنت حكيم
من الصحابة وعروة بن الزبير وابن الزبير وابن المسيب وخلق من التابعين وروى عنه الزهري وحميد
الطويل وآخرون قال مالك بن دينار لما ولى قالت رعاء الشاة في الجبال من هذا الخليفة العادل الصالح فسئلوا
قالوا لأنها كفت الذياب والأسد عن الشاء وكاتبه زيد بن على يعظه وقال لعبد الله بن الحسن إذا كان
لك حاجة فأرسل إلى فأنى استحى من الله ان أراك على بابى وقال له مرة ان طلبت منك شيئا أ تساعدني
قال نعم قال اكتف عن بطنك فكشفه فالصق بطنه ببطنه وقال انى لأرجو ان لا يعذبني الله وقد لصقت
ببضعة من رسول الله قال عمر كنت اقرأ على شيخ من ولد عتبة بن عبد الله بن مسعود فمر بي يوما وانا
مع الصبيان نشتم عليا فتبعته فاعرض عنى وقام يصلى حتى أنكرته فسألته فقال أنت الذي تشتم عليا قلت
قد كان ذلك قال هل علمت ان الله سخط على أهل بدر بعد الرضا قلت وهل كان عليا بدريا قال وهل
المقدمة 19

كانت بدرا كلها الا له قال فهذا أول ما وقع في قلبي ثم كان والدي يخطب وهو افصح الناس فإذا وصل
إلى شتم على تعتريه من الفهاهة ما الله عالم به فقلت له فقال يا ولدى لو علمت ما علم أبوك من فضل هذا
الرجل لعذرته فأضمرت ان لو وليت لأزيل ذلك فلما ولى الامر أزال سب أمير المؤمنين وامر بإزالته
في جميع البلدان حتى وصل صنعاء فقام رجل يقال له ابن محفوظ فقال السنة فقال قبحك الله تلك البدعة
فقال اللعين لان أزالها عمر لا ضر من الشام عليه نارا فقام فركب بغلا وتبعه الناس فرجموه حي قتلوه وهو
يرجم إلى الآن فقيل في ذلك:
استراحت من السباب البتول * وبنوها وبعلها والرسول
وأبى ذلك اللعين ابن محفوظ * وبنوا الأسود الكلاب البغول
و قال الشريف الرضى:
يا بن عبد العزيز لو بكت العين * فتى من أمية لبكيتك
أنت نزهتنا عن السب والشتم * فلو أمكن الجزاء لجزيتك
دير سمعان لأعدائك عاد * خير ميت من آل مروان ميتك
وفى الاكمال لما مرض عمر بن عبد العزيز قال اجلسوني ثم قال انا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت
و لكن لا آله الا الله ثم أخذ نظره فقال انى لأنظر خضرة ما هم ناس ولا جن ثم قبض رحمه لله سنة احدى ومائة ومولده سنة مقتل الحسين سنة احدى وستين وتوفى بدير سمعان ودفن به واخبار زهده وعدله
وعبادته طويلة جدا قالت امرأته ما اغتسل من جماع قط منذ ولى الخلافة وكان يبكى ويقول لو أخذت شاة في
أقصى الأرض لخفت أن أسأل عنها (عمرو بن صخر) أبو هريرة الدوسي اختلف في اسمه
اختلافا كثيرا طويلا أشهرها ما ذكر أسلم عام خيبر سنة سبع وكان عريف مساكن الصفة وكان يلازم
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملازمة كثيرة قالوا فلهذي كان أكثر الصحابة رواية قال الشافعي أبو هريرة
احفظ من روى الحديث في دهره قال ص بالله وكان كثير الرواية في فضل أمير المؤمنين عليه السلام وتولى
أمارة المدينة مدة أيام معاوية توفى سنة سبع أو تسع وستين عن ثمان وسبعين سنة بالعقيق وقيل بالمدينة
(عبد الله بن أحمد) بن عبد الله الشافعي المعروف بالقفال قال ابن خلكان كان وحيد زمانه
فقها وحفظا وورعا وله عناية في مذهب الشافعي وله التصانيف النافعة وطلب العلم كثيرا وكان يعمل الاقفال
فسمى القفال وتوفى سنة 417 وأظنه صاحب التفسير المشهور بتفسير القفال شحنه بذكر العدل
ويحكى عنه الرازي في تفسيره (عبد الرحمن بن حمزة) بن سليمان بن على بن حمزة ابن أبى
هاشم الحسني القاسمي الامام ص بالله أبو محمد مولده بعيشان لاحدى عشرة بقيت من ربيع الأولى سنة
561 ونشأته ما سمع بمثلها وله زهد وورع عظيم أما مصنفاته فلو لم يكن منها الا الشافي لكفاه مفخرة
فكيف وهى تنيف على أربعين منها العقيدة المنصورية وشرحها الفقيه حميد بالعمدة مجلدين وزيد الأدلة لطيف
جدا والرسالة الناصحة وشرحها والدرة الشفافة وغيرهما في الكلام والمهذب والصادر في الفقه والحديقة
شرح السيلقية في الحديث وصفوة الاختيار في الأصول الفقه قال عليه السلام في الشافي انا احفظ خمسين
الف حديث بويع له في ربيع الأول سنة 594 وقيل غير ذلك وتوفى عليه السلام محصورا بكوكبان
سنة 614 ودفن بها ثم نقل إلى بكر ثم إلى ظفار قال الفقيه ولم تشتهر دعوة امام قبله حتى وصلت
المقدمة 20

الجيل والديلم (عبد الله بن الحسن) بن الحسن بن على بن أبى طالب أبو محمد القرشي الهاشمي المدني
الكامل روى عن أبيه وعبد الله وجعفر وعكرمة وآخرين وعنه أولاده الأئمة الأربعة محمد وإبراهيم
وإدريس ويحيى وسفيان الثوري وابن علية وآخرون قال في الطبقات وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما
قال ابن عنبة كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان شيخ بنى هاشم في زمانه ومات في حبس
الدوانيقي لعنه الله وهو ابن خمس وسبعين وفي الاكمال 72 وفى مقاتل الطالبين حبس ثلاث سنين حتى توفى
سنة 145 وحكى في الشافي انه سمر به الجدار روى أصحاب الحديث وكل أئمتنا (عبد الله بن زيد)
ابن احمد العنسي المذحجي الزيدي الفقيه العلامة أدرك مدة الامام المهدى وشهد بإمامته وكان يحرم تقليد
الموتى وجرت بينه وبين آل الرصاص مراسلات في نفى المنزلة بين المنزلتين لأنه كان يروى اجماع الأئمة
على نفيها وقد اعترضه جماعة وله مؤلفات في الكلام جيدة كالمحجة وفى أصول الفقه الدرة المنظومة وفي علم
الطريقة الارشاد كتاب نفيس لولا أنه يورد من الأحاديث ما حصل فحصل فيه بعض موضوعات يسيرة
وله السراج الوهاج والنجم الثاقب وغيرها قال في المستطاب اتصل عبد الله بن زيد بالسلطان المظفر وأخذ
عطاه وكان له خبرة بفن الفلك ومعرفة بالأصطرلاب توفى رحمه الله يوم الخميس في شعبان سنة 667
(عبد الله بن شبرمة) بضم المعجمة وسكون الباء الموحدة وضم الراء ابن الطفيل بن حسان
الضبي بن شبرمة الكوفي القاضي أحد الفقهاء المشهورين قال حماد بن زيد ما رأيت أفقه من ابن شبرمة
وقال في التقرير ثقة من الخامسة مات سنة 144 حديثه أقل من غيره واشتهر بالفقه روى له أهل الحديث
وذكره المرشد بالله في أماليه (عبد الله بن أبى القاسم) بن مفتاح أبو الحسن الزيدي العلامة
الفقيه من موالي بني الحجي قال في المستطاب فلذا سكن غضران وبنى فيه مسجدا وله مؤلفات منها
(شرح الأزهار المسمى بالمنتزع المختار) من الغيث المدرار الذي لا تحصر نسخة ولا تنحصر وهو
المطلوب والحاجة التي في نفس يعقوب وسلك فيه مسلكا لم يسبق وتبعه على ذلك صاحب الوابل ولم يفز بطائل وروى
أن رجلا رأى الامام المهدى عليلم يثير الأرض بمسحاة وثمة جماعة كلهم يريدون أن ينوب عليه فلم يستحسن أحدا
حتى أخذها ابن مفتاح فعمل فاستحسن ذلك ومن مؤلفاته تعليقة على التذكرة توفى رحمه الله يوم السبت لسبع مضت
من ربيع الآخرة سنة 877 وقبره بإزاء المحاريق يماني صنعاء قريبا من باب اليمن مزور عمرته الصلحاء في
زماننا (عبد الله بن المبارك) بن واضح الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي الحافظ روى عن هشام
وسلمان التيمي وخلق وعنه سفيان الثوري وسفيان به عيينة ومحمد بن الحسن وأمم وهو حافظ زمانه
في الحديث ونقد الرجال أحد علماء الجرح والتعديل حج سنين متعددة وله زهد مشهور اتفقوا على
ثقته وجلالته ووثقه م بالله وصنف كتبا كثيرة مولده سنة 118 ومات سنة مائة واحدى وثمانين خرج
له الجماعة وأئمتنا الأربعة (عبد الله بن موسى) بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى
طالب الحسنى الهاشمي أبو موسى روى عن أبيه عن جده وعنه ولده موسى ومحمد بن منصور قال ابن
عنبة وهو أكثر بنى الحسن عددا وأشدهم باسا وقال أبو العباس كان ممن يشار اليه ويفزع منه السلطان
واجتمع مع القاسم في بيت محمد بن منصور وطلبه القاسم للبيعة فأبى وبويع القاسم عليه السلام سنة 220
وقال ص بالله كان شيخ وحده ووحيد عصره وله من الفضل والعلم ما تعرفه الفضلاء توفى في السنة التي مات
فيها احمد بن عيسى سنة 247 وفى الطبقات ان احمد مات سنة 240 وهذا هو الصحيح كما تقدم وذكر في
المقدمة 21

الشرح عبد الله بن موسى بن جعفر ولم أجده في كتب التاريخ بل في أمالي احمد بن عيسى في صلاة التراويح هذا
المذكور فينظر فيه (عبد الجبار بن احمد) بن عبد الجبار بن احمد بن عبد الجليل بن عبد الله
الأستراباذي المعتزلي أبو الحسن قاضى القضاة إذا اطلق القاض في كتب العدلية فهو هذا وفى كتب الأشاعرة
الباقلاني حدث عن أبى الحسن القطان والزبير بن عبد الواحد وآخرين واخذ علم الكلام عن أبى عبد الله
البصري وحدث عنه عبد السلام القزويني والموفق بالله الجرجاني وأخذ عنه علم الكلام الامام المؤيد
بالله وأبو عبد الله الحاكم والصاحب وآخرون قال في تاريخ قزوين وله أمالي كبيرة سمع منها بقضها في الري
وبعضها بقزوين سنة 409 صنف الكثير في التفسير والكلام وغيرهما قال الخليل الحافظ كتبت عنه وكان
في حديثه ثقة لكن داع إلى البدعة يحيى الاعتزال وقال المهدى عليلم انتهت مؤلفاته إلى اربع مائة الف
ورقة منها المحيط اثنين وعشرين والمغنى ثلاثة عشر ومختصر الحسنى عشرة والأصول الخمسة والعمد نيف
وعشرون وقال ابن كثير من أجل مصنفاته كتاب دلائل النبوة ابان فيه عن علم وبصيرة وقد طال عمره
و ارتحل الناس اليه من الأقطار واستفادوا منه وقال الحاكم الجشمي ليس عندي عبارة بقدر محله من العلم توفى
بالري سنة 415 قال احمد بن سعد الدين حضر جنازته كثير من الأئمة (عبد الرحمن بن عمرو)
الأوزاعي أبو عمرو سكن دمشق ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطا إلى ان مات وهو ركن من أركان
الحديث وعلم من اعلام الدين روى عن الباقر ونافع والزهري وقتادة وآخرين وروى عنه الثوري
ومالك وأمم ولد سنة 88 قال ابن سعد كان ثقة مأمونا كثير الحديث وقال ابن معين ثقة أفتى الأوزاعي
في سبعين الف مسئلة توفى سنة 157 بدمشق روى له الجماعة وأئمتنا الخمسة (عبد السلام بن محمد بن
سلام) مخفف بن خالد بن أبان بن حمران مولى عثمان بن عثمان الجبائي المعتزلي أبو هاشم قال ابن
خلكان هو الامام في مذهب الاعتزال المتكلم ابن المتكلم العالم بن العالم كان هو وأبوه من كبار العلماء
و ولادته سنة 246 قلت وهو العام الذي مات فيه القاسم بن إبراهيم قال ابن خلكان توفى يوم الأربعاء
لاثنتي عشرة بقيت من شعبان سنة 321 ببغداد ودفن في مغار البستان عن الجانب الشرقي وفى هذه السنة
توفى الطحاوي كما مر قال الحاكم لم يبلغ أحد مبلغه في الكلام قلت هذا الشيخ ممن غلا فيه المعتزلة وأكثر
الزيدية وقلده الجمهور في تقدير عظمة الله على قدر عقله وعواه أن الإحاطة بمعرفة الله حتى روى عنه انه
اقسم ما يعلم الله من ذاته الا ما يعلمه والعجب ممن تبعه في ذلك واقتاد بزمامه إلى أودية المهالك (عبد السيد
ابن محمد) بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر المعروف بابن الصباغ الشافعي كان فقيه العراق في وقته
وثقة حجة ومن مصنفاته (كتاب) الشامل وهو من أجود كتب الشافعية ودرس ببغداد ولد سنة 400 ببغداد
وكف بصره آخر عمره وتوفى في جمادى الأولى سنة 477 ببغداد (عبيد الله بن احمد) بن محمود العكي أبو القاسم
البلخي المعتزلي امام معتزلة بغداد أخذ الكلام عن أبى الحسين عبد الرحيم بن محمد الخياط وروى الحديث
قليلا وليس بذاك فيه له (كتاب) السند وله كتاب الطبقات والمقالات صحب الامام محمد بن زيد
الداعي وكتب له وقال ما كتبت لأحد الا استصغرت نفسي الا محمد بن زيد فكأني أكتب لرسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم وصحب الناصر وأخذ عنه علم الكلام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ذكره
يحيى حميد توفى ببلخ في أيام المقتدر سنة 317 (عبيد الله بن الحسن) بن دلال الكرخي أبو الحنفي الفقيه
قال في طبقات الحنفية كان رئيس الحنفية ببغداد وكان صواما قواما زاهدا أصيب آخر عمره برياح الفالج وقال ص بالله
المقدمة 22

هو ممن قال بالعدل والتوحيد وكان من أهل العلم والزهد وكان لا يدخل بيتا فيه مصحف إذا كان على
غير طهارة تعظيما له توفى سنة 340 وحضر جنازته الاشراف على طبقاتهم وفيهم جماعة من العترة كأبي
عبد الله ابن الداعي تلميذ أبى الحسن وفى هذه السنة ولد الامام أبو طالب وفيها توفى على بن العباس
الصنعاني (عثمان بن عمر) المعروف بابن الحاجب الكردي الأستاني ثم المصري الأصولي النحوي
علامة الدنيا كان مالكيا أشعريا صاحب المصنفات المستجادة كان والده صاحبا للأمير عز الدين الصلاحي
مولده سنة 750 صنف في الأصول والنحو والصرف ومصنفاته ينتفع بها إلى آخر الدهر كالشافية
والكافية وشرح المفصل ومختصر المنتهى والمنتهى والأمالي وغيرها تنقل في البلدان توفى بالإسكندرية سنة
646 (عثمان بن مسلم) البتي بفتح الباء من البت وهو القطع أبو عمرو البصري ويقال اسم
أبيه سليمان روى الحديث عن نعيم بن أبى هند وغيره وروى عنه سفيان بن حبيب وغيره قال ابن حجر
في التقريب صدوق من الخامسة خرج له المرشد بالله (عطاء بن السائب) بن مالك روى عن
أبيه وسعيد بن جبير والزهري وآخرين كان من كبار التابعين وأهل الفقه قال أحمد بن حنبل ثقة ثقة
رجل صلاح وقال العجلي ثقة ثقة وضعفه ابن معين قلت كان في حفظه شئ توفى رحمه الله سنة 136
وفيها مات السفاح وبويع اخوه المنصور روى له أئمتنا الخمسة وغيرهم والأربعة والشيخان متابعة
(عطية بن محمد) بن احمد بن عبد الله بن احمد بن محمد النجراني الزيدي الشيخ العلامة صاحب
المذاكرة في الفقه قال في المستطاب وله تفسير جليل جدا جمع فيه علوم الزيدية عاصر الشيخ المهدى
احمد بن الحسين ونقد عليه في المعونة التي يأخذها من الناس انتهى مولده سنة 603 وتوفى بعد العشاء
الآخرة ليلة الأحد لتسع خلون من جمادى الآخرة سنة 665 (عكرمة بن عبد الله) البربري
أبو عبد الله مولى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أصله من البربر وهب لعبد الله بن عباس فاجتهد
في تعليمه القرآن والسنة حدث عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة والحسن بن على وعائشة
و غيرهم وهو أحد فقهاء مكة وتابعيها وقال له ابن عباس أفت الناس وقيل لسعيد بن جبير هل أحد أعلم منك
قال عكرمة وقد تكلم فيه بعضهم ولم يسمع لأنه احتج به أهل الأسانيد والسنن ومات ابن عباس رحمه
الله وهو على الرق فباعه على بن عبد الله من خالد بن يزيد بأربعة آلاف فقال له عكرمة ما خير لك بعت
علم أبيك بأربعة آلاف فاستقال البيع ورده وأعتقه توفى رحمه الله سنة 107 (علقمة بن قيس)
ابن عبد الله بن علقمة النخعي وفى جامع الأصول علقمة بن قيس بن مالك أبو بكر يروى عن أمير المؤمنين
وعبد الله واشتهر بحديثه وسلمان وعمر وآخرين وعنه الشعبي وإبراهيم ابن يزيد وغيرهم وكان فقيه
الكوفة بعد عبد الله وأقرأ أهلها وثقة ابن معين وابن حنبل وعده في كتب المقالات من الشيعة وتوفى سنة
62 وقيل اثنتين وسبعين روى له الأئمة والجماعة (على بن أصفهان) بن علي الديلمي الزيدي
الشيخ العلامة كان من أصحاب الناصر كان هذا الشيخ من أهل العلم الغزير والمقالات في الفقه ونقل المذهب
والتخريجات وكان من الزهد والورع على حد عظيم قال المنصور بالله من ورعه أنه هاجر إلى خراسان
لفتوى أفتى بها أبو مضر أنه يجوز مهادنة الباطنية (علي بن بلال الآملي) الزيدي مولى السيدين
الأخوين م بالله وأبى طالب كان هذا الشيخ من المتبحرين المبرزين في فنون عديدة حافظا للسنة مجتهدا
محصلا للمذهب وملاءت كتب الأصحاب بذكره وهو الذي يعرف بصاحب الوافي وله مصنفات نفيسة
المقدمة 23

منها الوافي في الفقه وقد أكثر الرواية منه في شرح الأزهار ومنها شرح الاحكام من أجل الكتب
مسند الأحاديث وفيه ما يكشف عن معرفته وحفظه للأسانيد واطلاعه على علم الحديث وقد نقل منه سيدي
الحسين بن يوسف زبارة في تتمة الاعتصام بأسانيده ومن مؤلفاته تتمة المصابيح الذي الفه السيد أبو العباس
الحسنى من خروج يحيى بن زيد إلى أبى عبد الله بن الداعي وذكر فيه المتفق على أمانتهم والمختلف فيهم
و لم يؤرخوا له وفاة ولا لابن أصفهان (على بن جعفر) بن الحسن بن عبيد الله بن على بن
الحسين بن الحسن بن على بن احمد الحقيني وهو الذي سكن قرية يقال لها حقينة بالقرب من المدينة ابن
على بن الحسين الأصغر بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشمي الحسيني أبو الحسن الامام الهادي
المعروف بالحقيني الصغير والكبير والده قال حميد الشهيد أجمع أهل عصره على أن سبع علمه آلة للإمامة
قام في بلد الاسنتدارية من أرض الديلم بعد وفاة الناصر الصغير سنة 472 وكان الحقيني مشتغلا بالامر في
بلاد ديلمان وكان أبو الرضى محتسبا في بلاد جيلان كان الحقيني فقيها متكلما له المقالات في العلوم والتأليف
من أهل البصيرة التامة ولم يزل قائما بأمر الله إلى أن حضر يوما ببلدة كجوه من بلاد الاسنتدارية فوثب
عليه رجل حبشي في المسجد فقتله رضوان الله عليه في يوم الاثنين في رجب سنة 490 ونقل إلى بكار ودفن
بقرية قفشكين قال الشيخ محيي الدين الجيلاني هبت ريح بعد نحو مائة سنة من موته فكشفت قبره حتى
رأى كما دفن حتى شعر لحيته هذا هو المراد الحقيني ذكره ص بالله وحميد الشهيد والامام الحسن والامام
المهدي والحاكم ومحيي الدين الجيلاني وهو اعرف به وثمة حاشية في الشرح من هامش الهداية انه يحيى
ابن الحسين وانه الكبير ولا أصل لها بل هي سهو ولم يوجد ذلك في غيرها فليعلم (على بن
الحسين) بن على بن أبى طالب الهاشمي العلوي الحسيني أبو محمد زين العابدين سمع أباه وابن عباس
والمسور بن مخرمة وأبا رافع وعائشة وأم سلمة وصفية وآخرين وعنه أولاده محمد وعبد الله وزيد وعمر
و الحسين وعلى والقطان والزهري وآخرون قال القطان هو أفضل هاشمي رأيت بالمدينة وقال الزهري
ما رأيت أفضل منه ولد عليه السلام سنة خمسين وهي السنة التي ولد منها الزهري وقال أبو طالب في الإفادة
ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان وقيل غير ذلك قال الزبير بن بكار كان عمره يوم الطف 23 سنة قال
السيد الحافظ فضائله عليه السلام أكثر من ان تحصى أو يحيط بها الوصف قال الجاحظ في كتابه الذي
صنفه في فضل بني هاشم أما علي بن الحسين فلم أر الخارجي في أمره الا كالشيعي ولم أر الشيعي الا كالمعتزلي
ولم أر المعتزلي الا كالعامي ولم أر العامي الا كالخاصي ولم أر أحدا يمترى في فضله توفى سنة 94 وقيل غير ذلك
وقد صنف الذهبي في مناقب زين العابدين كتابا وقبره بالبقيع رضى الله عنه (على بن الحسين)
ابن يحيى بن يحيى بن عم الأمير شمس الدين وبدر الدين هو الأمير الكبير العالم الشهير جمال
الدين وصاحب الزهد المتين له في الفقه اللمع معتمد كتب الزيدية وله شروح أجودها الديباج النظير للقاضي
عبد الله الدواري وله القمر المنير في حل عقود التحرير وهداية البرايا في الفرائض والوصايا وله الدر
في الفرائض وقبره بهجرة قطابر وقال في المستطاب أفتى الأمير على أنه يجوز القعود في صنعاء أيام الغزو
فاعترضه الفقيه حميد بن احمد المحلى بأنه لا يجوز ان يفتى بذلك الا مجتهدا فأجاب الأمير انه أفتى وهو
معتقد انه مجتهد في تلك المسألة ومن مشايخه ابن معرف والشيخ عطية وأخذ عنه الأمير الحسين
عليه السلام قيل وفاته في عشر السبعين وستمائة تقريبا (على بن العباس) بن إبراهيم بن على بن
المقدمة 24

عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب عليه السلام الهاشمي الحسنى أبو الحسن روى عن
الهادي والناصر وهو الذي يروى اجماعات أهل البيت وروى عنه السيد أبو العباس قال في الكنز هو
أحد علماء العترة وفضلائها وروى علوم آل محمد والمصنف لها دخل مع الهادي إلى اليمن وقال القاضي أحمد بن
صالح أبو الرجال في مطالع البدور كان قاضيا بطبرستان أيام الداعي الصغير وله تصانيف كثيرة في الفقه منها كتاب
اختلاف أهل البيت وكتاب ما يجب أن يعمله المجتهد وقال في حواشي الإفادة صحب الهادي والناصر وسئل عنهما فقال الناصر عالم آلم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والهادي فقيه آل محمد قال السيد يكون موته تقريبا
في الأربعين والثلثمائة روى له الاخوان (على بن محمد) الخليلي الزيدي الجيلي الشيخ الجليل قال
في المستطاب هو من اتباع م بالله أخذ عن ض ف وله مؤلفات منها الجمع بين الإفادة والإفادات وله المجموع
المشهور كان في أوائل المائة الخامسة قال الامام المهدى المجموع مجلدان (على بن محمد) بن على
ابن يحيى بن منصور بن المفضل بن الحجاج بن على بن يحيى بن القاسم بن يوسف بن يحيى بن أحمد بن
الهادي عليه السلام قال الامام المهدى خال مولانا المهدى مولده في ربيع سنة سبع وسبعمائة ونشأ في طلب
العلوم منطوقها والمفهوم حتى بلغ فيها الغاية وعلا على كاهل النهاية دعوته يوم الخميس في جمادى الآخرة
في ثلاثة سنة 750 وعارضه آخرون ولم يتم وظهرت سيرته وكثرة فتوحه ونعش المذهب الشريف وحاطه
من التحريف حتى ابتدأه ألم الفالج في ذمار سنة 72 ثم نهض الدواري في جماعة في محرم سنة 73 فنصبوا
ولده الامام صلاح الدين ولم يزل ألمه يزداد إلى سلخ جمادى سنة 774 وتوفى بذمار وحمل إلى صعدة قيل
بوصية منه ومن الناس من يزعم انه غير مجتهد والله أعلم (على بن يحيى) بن حسن بن راشد
الوشلي الزيدي العلامة المذاكر من ذرية سلمان الفارسي رضى الله عنه كان علامة حجة في المذهب
مولده سنة 662 وله تصانيف منها الزهرة على اللمع وقيل ان له اللمعة غير لمعة الجلال وقال انه لم يضع
شيئا في كتبه الا ما كان مذهبا للهادي وكان الفقيه علي رحمه الله صاحب فضل وورع كبير توفى بصعدة
سنة سبعمائة وسبع وسبعين 777 فيقرب انه أخذ على الفقيه على بن سليمان قال الفقيه يوسف
من ورعه انه وعد رجلا بكري حانوت لمسجد صعدة فجاء آخر فبذل زيادة فأكراه من الأول وفاء بما
وعد وكان يسلم الزائد من ماله رحمه الله (عمرو بن دينار) أبو محمد المكي الحمصي سمع ابن
عباس وابن عمر وجابر وغيرهم وعنه جعفر الصادق وقتادة والثوري وغير هم قال شعبة ما رأيت أثبت
من عمرو بن دينار وقال ابن أبى نجيح ما رأيت أفقه من عمرو لاعطاء ولا مجاهد ولا طاووس واتفقوا على
ثقته وحفظه قال ابن عيينة مات سنة 126 وقيل خمس وقيل تسع وهو ابن ثمانين سنة روى له أهل الأسانيد أجمع
(الصحابة) رضى الله عنهم (العباس بن عبد المطلب) بن هاشم أبو الفضل عم رسول الله صلى الله عليه وآله
و سلم كان أكبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنتين أو ثلاث وسئل أنت أكبر أم رسول الله فقال هو أكبر منى
و أنا ولدت قبله رواه السيد أبو طالب حضر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة لبيعته الأنصار وخرج
إلى بدر مع المشركين فأسر ففادي نفسه وابني أخويه عقيل ونوفل ومسلم وعذره النبي صلى الله عليه وآله
وسلم في الإقامة بمكة لأجل سقايته ولقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر الفتح مهاجرا فرجع معه
فكان سببا لحقن الدماء ثم خرج إلى حنين وثبت حين انهزم الناس وصاح فيهم فرجعوا وانهزم المشركون
و كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعظمه والخلفاء بعده وكان جوادا أعتق سبعين عبدا توفى بالمدينة
المقدمة 25

يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من رجب سنة 3 أو أربع وثلاثين وهو ابن ثمان وثمانين سنة وصلى عليه
عثمان وقبره بالبقيع مشهور مزور (عبد الله بن الزبير) ابن العوام الأسدي القرشي أبو خبيب أول
مولود ولد في الاسلام وجئ به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحنكه بريقه وسماه عبد الله وكان
غاية في العلم والشجاعة قام بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد وأجابه أهل الحجاز والعراق وخراسان
و تخلف عن بيعته ابن عباس ومحمد ابن الحنفية وحج بالناس ثمان حجج وحصره الحجاج بمكة في أول
ذي الحجة سنة 78 ونصب عليه المنجنيق وحبس عليه الميرة حتى قتل نصف جمادى الأولى سنة 78
عن 73 سنة ومدة الحصر ستة أشهر ونصف (عبد الله بن العباس) بن عبد المطلب القرشي
الهاشمي بحر الأمة وترجمان القرآن ولد عام الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين وحنكه النبي صلى الله عليه
وآله وسلم بريقه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فلذلك لم ينقل عن الصحابة ما نقل عنه ويسمى
البحر لسعة علمه وهو أحد العبادلة وأحد الستة المكثرين في الرواية وكان يجلس يوما للتفسير ويوما للفقه
ويوما للشعر ويوما لأيام العرب وكان عمر يرجع إلى قوله ويعتد به على حداثة سنه وشهد مع على عليه
السلام حروبه واستعمله على البصرة فجرى منه شئ فكتب اليه على عليه السلام واغلظ له
ففارق البصرة إلى الطائف وتعقبه قتل على عليه السلام توفى بالطائف سنة 70 عن 71 سنة وقد كف
بصره وصلى عليه محمد ابن الحنفية وقال اليوم مات رباني هذه الأمة وقيل انهم وقفوا عنده يأتي طائر أبيض
دخل في كمه والتمس فلم يوجد وسمع قائلا بعد دفنه يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك
راضية مرضية الآية (عبد الله بن عثمان) بن عامر بن عمر القرشي التيمي أبو بكر بن أبى
قحافة أول الخلفاء بويع له بعد وفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت بيعته كما قال عمر فلتة
وقى الله شرها من وقى وتخلف عنه جماعة منهم أمير المؤمنين وسعد بن عبادة والزبير هو أول من أسلم
بعد على وخديجة ولقبه عتيق واستفتح في أيامه مدنا وسيرته مشهورة توفى بين المغرب والعشاء من
ليلة الثلاثا لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة 13 وغسلته زوجته أسماء بنت عميس ودفن بجنب رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم (عبد الله بن عمر) بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد الرحمن
أسلم بمكة مع اسلام أبيه وهاجر وهو ابن عشر وشهد الخندق وما بعدها وكان زاهدا عابدا قال جابر
ما منا أحد الا مالت به الدنيا ومال بها الا عبد الله بن عمر قال مولاه نافع ما مات ابن عمر حتى أعتق الف
انسان أو زاد وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكثير وهو من أهل الألوف واعتزل الحروب
و لم يحارب مع على عليه السلام قال ص بالله ثم ندم على ذلك وروى أنه قال ما أندم على شئ مثل ندمي على قتال
الفئة الباغية وكان يفضل عليا وينشر فضله مات بمكة زمن عبد الملك سنة 73 وهو ابن 84 سنة وأوصى
أن يدفن ليلا لا يحضره الحجاج (عبد الله بن مسعود) ابن غافلة بالغين والفاء معجمتين الهذلي
نسبا الزهري حلفا الكوفي موئلا كان عبد الله من أهل السوابق وكان سادسا أو سابعا في الاسلام
وهاجر قديما وأمه أيضا وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولازمه ملازمة خدمه
و كان قصيرا نحيفا في قامة يساوى الجالس وكان من جبال العلم وقال صلى الله عليه وآله وسلم من أراد أن يقرأ
القرآن غضا طريا فليقرأه على ابن أم عبد وكانت كنيته وسئل عنه على عليه السلام فقال قرأ القرآن ووقف
عنده وأحل حلاله وحرم حرامه انتهى قال وهو الذي زرع الفقه وتلقاه علقمة ثم إبراهيم ثم أبو حنيفة
المقدمة 26

مات رضى الله عنه سنة 32 أو سنة 33 وهو ابن بضع وستين سنة وصلى عليه عثمان وقيل الزبير وقيل
عمار رضى الله عنه ودفن بالبقيع (عبد الرحمن بن عوف) القرشي المكي أحد العشرة أسلم
قديما وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها وثبت يوم أحد وأصابته عشرون جراحة فهتم (1)
و عرج وكان كثير المال كثير الصدقة دعى له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالربح فكان لو اتجر في التراب
لربح توفى سنة أحدا أو ثلاث وثلاثين عن 75 ودفن بالبقيع وقال على عليه السلام لما مات يا بن عوف
أدركت صفوها وسبقت كدرها (عثمان بن عفان) ابن أبى العاص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد
مناف القرشي الأموي المكي أسلم بعد نيف وثلاثين رجلا وتزويج رقبة بنت رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم وهاجر بها إلى الحبشة وهو أول من هاجر إليها فلما ماتت رقية زوجه صلى الله عليه وآله
وسلم أم كلثوم ابنته ثم بويع له بعد خلافة عمر بن الخطاب وفتح أيام خلافته مدنا كثيرة أولها
الإسكندرية إلى ساحل الأردن ونحوها ثم حصلت احداث أعظمها استبقاء مروان لديه ونفى أبى ذر
الربذة واستدعاء ابن مسعود وحبسه ونحو ذلك وكان كلفا بقرابته وهم قرابة سوء فتجمعت جموع
من قبائل شتى وبلدان شاسعة عجز أهل المدينة عن دفعهم فحصروه أربعين يوما ثم قتلوه يوم الجمعة
لعشر خلت من ذي الحجة وكانت فتنة في الاسلام عظيمة ولم تنغلق إلى يوم القيامة وبويع بعده
لأمير المؤمنين كما سيأتي (عدى بن حاتم) بن عبيد الله بن سعد القحطاني الطائي
الجواد بن الجواد كان مجوسيا ولما سمع بخيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطيت أطراف بلادهم
فر فلحق بالروم وترك أخته فسبيت مع كثير من قومها ولما وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم قالت يا محمد اني أبنت أسرة قومي كان أبى يفك العاني ويطعم الجائع أنا ابنة حاتم الطائي
فمن عليها ومن معها فكتبت إلى عدى تلومه فوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكرمه
و فرح باسلامه وكان اسلامه سنة 9 وشهد مع على عليه السلام حروبه وفقئت عينه يوم الجمل
و قتل ابنه وكان إذا ركب تخط رجلاه في الأرض وتوفى رضى الله عنه تقريبا سنة 88 عن مائة وعشرين
سنة ويكنى أبا طريف رحمه الله (عروة بن الجعد) ويقال ابن أبى الجعد البارقي وبارق بطن
من الأزد وكان من فضلاء الصحابة وولى قضاء الكوفة قبل شريح لعمر كان عنده تسعين فرسا مربوطة
للجهاد وهو الذي وكله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شراء أضحية (على بن أبى طالب)
ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي أمير المؤمنين وختنه وأخيه وابن عمه وعيبة علمه ومستودع سره وأبو
سبطيه الجامع لم تفرق في الصحابة اعلمهم علما وأقدمهم اسلاما وأشجعهم قلبا وأكثرهم بلاء في الجهاد
القاطف بسيفه رؤوس الأعداء الناصح لله وللعباد أقرب الناس اليه وأحبهم اليه وأحظاهم لديه
كان أول السبق إلى الاسلام وأفضل أهل الشجاعة وأجلاء أهل الزهد وأعلم أهل العلم وأحد أهل
الكساء وزوجته الزهري سيدة النساء وليس في أحد من الفضل الا كان أسبق فيه
من فيه ما فيكم من كل مكرمة * وليس في كلكم ما فيه من حسن
شهد المشاهد كلها الا تبوكا فإنه خلفه على المدينة وقال له تخلفني في النساء والصبيان فقال اما ترضا أن
تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي وأمه فاطمة بنت أسد وفضلها شهير ولما قتل

(1) أي انكسرت ثناياه وهو فوق الثرم اه‍ مصباح
المقدمة 27

عثمان كما تقدم بايعه المهاجرون والأنصار وتخلف عنه جماعة منهم سعد وحسان وابن عمر قال ابن أبى الحديد
انما امتنعوا من القتال لا من البيعة فهم بايعوا ثم نكث طلحة والزبير وجرت تلك الحرب يوم الجمل
ثم ابتلى عليه السلام بابن أكالة الأكباد والتحكيم وأهل النهروان ولم يزل ناعشا للدين حتى ضربه أشقى
الآخرين ابن ملجم على رأسه ومات صبيحة يوم ضربته يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة 40 وقيل
غير ذلك وصلى عليه الحسن ودفن بالغري واختلف في سنه يوم مات وأحسن الأقوال ثلاثا وستين كرسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبى بكر وعمر (عمر بن الخطاب) بن نفيل بن عبد العزى القرشي
العدوي المكي ثم المدني أبو حفص اسلم بعد مهاجرة الحبشة وكان اسلامه مكملا أربعين وكان لاسلامه
موقع عند الكفار عظيم وصلوا يوم اسلامه في المسجد وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنته حفصة
بويع له بعد وفاة أبى بكر واستفتحت في أيامه مدائن كثيرة منها دمشق ثم القادسية حتى انتهى الفتح إلى
حمص وجلولا والرقة إلى ما يكثر تعداده وذل لوطأته ملوك فارس والروم ودون الدواوين وكتب التاريخ ومصر
الأمصار وكان قتله لأربع بقين من ذي الحجة سنة 23 طعنه غلام المغيرة أبو لؤلؤة وقتل معه سبعة وجرح
نحوهم وحمل إلى داره وسقوه اللبن فخرج من جرحه ثم جعل الامر شورى في ستة كما هو مسطور في كتب
السير والله اعلم (عمار بن ياسر) بن عامر بن مالك العنسي بالنون ثم المذحجي القحطاني نسبا المخزومي
حلفا وولاء كان هو وأبوه وأمه سمية وأخويه من السابقين الأولين المعذبين في الله وكانت سمية أول شهيدة في
الاسلام شهد عمار جميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان مخصوصا بالبشارة والترحيب
وكان أحد الأربعة التي تشتاق إليهم الجنة وقال صلى الله عليه وآله وسلم اهتدوا بهدى عمار وقال تقتلك
الفئة الباغية وولاه عمر على الكوفة وشهد مع أمير المؤمنين صفين واستشهد بها ولقتله اتضح للاغمار جانب الحق
وكان آخر زاده من الدنيا شربة من لبن كما اخبر الصادق صلى الله عليه وآله وسلم كان رضى الله عنه طوالا ادم
لا يغير شيبه وكان اخوه من المهاجرين سعد بن أبى وقاص (عائشة) بنت أبى بكر بن قحافة زوج النبي
صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة بمكة وهى بنت ست وقيل سبع وبنى بها في المدينة
و هي بنت تسع وتوفى صلى الله عليه وآله وسلم وهي ابنة ثماني عشرة وماتت بالمدينة سنة خمس وخمسين
و قيل ثمان وخمسين عن خمس وستين ودفنت بالبقيع ليلا وصلى عليها أبو هريرة وكانت من أفقه النساء
و من المفتين بالمدينة وهى من رواة الألوف (حرف الغين المعجمة خالي)
(حرف الفاء) (الفراء هو محمد بن زكريا)
النحوي يأتي (الفضل بن شروين) كسيرين أبو العباس الزيدي المعتزلي من أصحاب م بالله
و كان يقول في وصف م بالله دع عنك امام زماننا انما الشك في الأئمة المتقدمين هل كانوا مثل هذا السيد
في التحقيق أم لا وله كتاب المدخل على مذهب الهادي قال الامام المهدى هو عالم متكلم فصيح كان يحفظ مائة
الف بيت أخذ عن القاضي عبد الجبار وله مصنفات في علم الكلام وكان واعظا يقارب الحسن البصري
و لم يؤرخوا وفاته رحمه الله تعالى (فاختة بنت أبي طالب) أم هاني القرشية الهاشمية وقيل اسمها
هند شقيقة أمير المؤمنين علهما السلام روت صلات الضحى روى عنها ابنها جعدة وحفيدها يحيى ابن
جعدة وعروة بن الزبير ماتت رضى الله عنها في زمن معاوية وأسلمت يوم الفتح وتزوجت هبيرة بن أبى وهب
ابن عمرو وهرب إلى نجران ومات مشركا وقال صلى الله عليه وآله وسلم قد اجرنا من اجرت ثم قال لها
المقدمة 28

هل عندك من طعام فقالت ليس عندي الا كسير يابسة وانا لاستحى ان اقدمها إليك فقال هلمي فكسرها
في ماء وملح فقال هل من إدام فقالت يا رسول الله ما عندي الا شئ من الخل فقال هلميه فصبه على طعامه فاكل
منه فحمد الله وقال نعم الادام الخل يا أم هاني لا يفتقر بيت فيه خل رواه الطبراني وما قيل انها خت النبي
صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة لا أصل له (الفضل بن أبي السعد) العصيفري الفرضي العلامة
منسوب إلى درب عصيفر بلدة من بلاد عفار الزيدي صاحب التصانيف المشهورة في الفرائض منها الفائض
في الفرائض قال في المستطاب فوق عشرة أجزاء والعقد أربعة اجزاء وشرح المفتاح يسمى اللامع والمختصر
المشهور بالمفتاح الذي عم نفعه وكثرت شروحه وأشهرها شرح الخالدي العلامة شرح المصنف لكنه بسيط
وشرح السيد الجحافي مختصر بديع جدا مستوفى الأدلة مشرق الأهلة وأكثرها استعمالا شرح الناظري
على ما فيه من اللحن وكانت للشيخ في الفرائض الجبر والمقابلة والمساحة والهندسة والهيئة اليد الطولى والقدح
المعلا بل هو نادرة الدهر عاصر المنصور بالله ولم أجد له تاريخ وفاة وله شرح على مفصل الزمخشري
وشرح على كافية ابن الحاجب في النحو رحمه الله (الفريقين) الحنفية والشافعية (الفقهاء) كل من
يعلم الفقه بالاجتهاد وحقيقة الفقيه من يمكنه استنباط الاحكام الشرعية عن أدلتها وأمارتها التفضيلية ولا
حصر لهم هذا في الأصل ثم صار في العرف يطلق هذا الاسم على أهل المذاهب وهم الأئمة الأربعة
(النعمان بن ثابت) (أبو حنيفة) فقيه العراق وأصحابه كأبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر وغيرهم
(ومالك بن أنس) الحميري اشهر فقهاء المدينة واتباعه (ومحمد بن إدريس الشافعي) واتباعه (وأحمد بن
حنبل) وأتباعه فهؤلاء هم المرادون بالفقهاء في الشرح وغيره وبعضهم يقول هؤلاء وداود الظاهري وسفيان
الثوري وجمعهم من قال: محمد والنعمان مالك احمد * وسفيان وادكر بعد داود تابعا
واما فقهاء المذهب فسيأتي ذكرهم في المذاكرين وقد ذكروا طبقات الفقهاء وانتقال الفقه ومنهم الامام
المهدي في الملل والنحل (الصحابة) (فاطمة الزهراء) بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
البتول سيدة نساء العالمين ولدت قبل النبوة بخمس سنين وقريش تبنى الكعبة وقيل بل ولدت بعد النبوة
و تزوجها على عليه السلام في السنة الثالثة من الهجرة ولها يومئذ خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصف
و لعلى يومئذ احدى وعشرين سنة وخمسة أشهر وتزوجها في صفر وبنى في الحجة بعد وقعة أحد ولم يتزوج
عليها غيرها كامها خديجة وكان تزويجها بأمر الله وقد خطبها أبو بكر وعمر واختلف في سنها حين ماتت
اختلافا كثيرا فقيل ثمان أو تسع وعشرين وقيل غير ذلك وغسلها على عليه السلام وأسماء بنت عميس ودفنت
ليلا وتولى ذلك على والعباس وروى البخاري ان فاطمة طلبت من أبى بكر ميراثها فقال لها ان
الأنبياء لا تورث أو كما قال فوجدت عليه أو كما قال وأوصت ان تدفن ليلا صلوات الله عليها
(حرف القاف)
القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب الهاشمي الحسنى أبو محمد ترجمان
الدين ونجم آل الرسول والمبرز على أقرانه في الفروع والأصول والمسموع والمعقول ولد عليلم سنة 170
بعد قتل الحسين الفخي بأشهر روى عن أبيه وأبى بكر وإسماعيل أخا ابن أبى أويس وأبى سهل المقرى
و آخرين وعنه أولاده النجباء محمد والحسن والحسين وسليمان وداود وغيرهم وروى عنه محمد بن منصور
و جعفر النيروسي وغيرهم قال فيه بعض واصفيه
المقدمة 29

ولو انه نادى المنادى بمكة * بخيف منى في من تضم المواسم
من السيد السباق في كل غاية * لقال جميع الناس لا شك قاسم
قال في الطبقات كان مبرزا في أصناف العلوم وبراعتها تصنيفا ومن أراد أن يعلم براعته في الفقه ودقة
نظره في دق الاجتهاد وحسن ترتيبه في انتزاعه الاحكام وترتيب الاخبار وحسن معرفته باختلاف
العلماء فلينظر في أجوبته في المسائل كان بحرا في علم الكلام روى السيد أبو طالب في الإفادة وغيره ان
جعفر بن حرب لما حج دخل على القاسم عليلم فجاراه في دقيق الكلام ولطيفه فلما خرج من عنده قال
لأصحابه أين يتاه بأصحابنا عن هذا الرجل والله ما رأيت مثله قال أبو طالب وكان في مصر داعيا لأخيه
محمد فلما مات بث دعاته في الآفاق فاجابه عوالم في بلدان مختلفة ولبث في مصر عشر سنين ثم اشتد
عليه الطلب من عبد الله بن طاهر فعاد إلى الكوفة وكانت البيعة الكاملة في بيت محمد بن منصور سنة
220 بايعه احمد بن عيسى وعبد الله بن موسى والحسن بن يحيى فقيه الكوفة ومحمد ثم جال البلدان
وآل أمره ان سكن الرس (1) إلى أن توفى سنة 242 وفى اللآلي سنة 44 وهو الصحيح لأن الهادي ولد
قبل موته بسنة وولادة الهادي سنة 245 روى له كل الأئمة (القاسم بن على) بن على بن عبد الله
ابن محمد المعروف بقاموس آل محمد بن القاسم ترجمان الدين عليه السلام الهاشمي الحسنى أبو الحسين
العياني المنصور بالله أحد دعاة اليمن ابتداء أمره من خثعم شام اليمن ثم نفذ رسله إلى اليمن سنة 388
في استنهاض ما لديهم فأعانوه بأموالهم وأنفسهم وكان سبقه بالدعوة يوسف الداعي بن يحيى في سنة
368 وكان بينهما من التواد والتحاب ما لا يعرف لغيرها وتوفى القاسم يوم الأحد لسبع خلت من رمضان
بعد ان ملك أكثر اليمن سنة 394 وقيل 397 ومشهد بهجرة عيان من سفيان مشهور وتربته يستشفى
بها وله مؤلفات كالتجريد وكتاب التنبيه والدلائل (القاسم بن محمد) بن أبى بكر بن أبى
قحافة أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن التيمي المدني روى عن ابن عباس وابن عمر وأبى هريرة وعمته
عائشة وغيرهم من الصحابة وروى عنه خلق من التابعين قال ابن عيينة كان القاسم أفضل أهل زمانه وقال
أبو الزناد ما رأيت أعلم من القاسم وقال ابن عيينة أعلم الناس بحديث عائشة القاسم وعروة وعمره قال
ابن سعد توفى سنة 108 بعد ما ذهب بصره وهو ابن اثنين وسبعين وكان ثقة عالما رفيعا فقيها ورعا اماما
كثير الحديث جالس ابن عباس وأبى هريرة وابن عمر وكان يحدث بالحديث على حروفه وبنته أم جعفر
الصادق روى له أئمتنا والجماعة (قتادة ابن دعامة) ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري وكان
اكمه سمع انس بن مالك وعبد الله بن سرحين وأبا الطفيل من الصحابة ومن التابعين ابن المسيب
والحسن وابن سيرين وعكرمة وخلق وروى عنه الأعمش وشعبة وحميد الطويل وأمم كثير قال بكر بن
عبد الله من سره أن ينظر احفظ الناس فهو قتادة وقال ابن المسيب ما اتاني عراقي احفظ من قتادة
وأنى رجل إلى ابن سيرين فقال رأيت حمامة التقطت لؤلؤة وأخرجتها أكبر ما دخلت وأخرى التقطتها
وأخرجتها أصغر وثالثة أخرجتها كما دخلت فقال ابن سيرين الأولى الحسن يزيد في الحديث من وعظه
و الثانية ابن سيرين يتشكك فينقض منه والثالثة قتادة فهو أحفظ الناس ووقف ببابه اعرابي يسأل
ثم سرق عليهم قدحا فحج قتادة بعد عشرين سنة فسمع رجلا فقال هذا سارق القدح فسألوه فاقر
فحفظ الصوت هذه المدة قال ابن سعيد كان ثقة حجة مأمونا ووصل إلى ابن المسيب فأكثر مسألته قال

(1) جبل بين مكة والمدينة
المقدمة 30

له ابن المسيب أكل ما سألتني عنه تحفظه فأعاد عليه ما سأله مسئلة مسئلة وما أجاب به الحسن فيهن فقال
له ما كنت أظن الله خلق مثلك وكان في التفسير آية لا يتقدمه غيره ولد سنة 61 ومات سنة 117 عن
56 سنة روى له أئمتنا كلهم والجماعة قال ص بالله كان قتادة ممن يقول بالعدل والتوحيد وهو مشهور
عنه (الفرق) (القاسمية) من انتسب إلى القاسم بن إبراهيم من العترة وفى البحر إذا قلنا القاسمية
دخل أهل البيت الا الناصر ولعله أراد من بعد القاسم والله أعلم (حرف الكاف) (الكنى)
احمد بن الحسن تقدمت ترجمته (الكرخي) عبد الله بن الحسن تقدمت ترجمته (الفرق) (الكوفيون) من
النحاة كثير أمامهم على بن حمزة الكسائي ثم تلميذه يحيى بن زكريا الفراء وكحمزة بن حبيب الزيات واتباعهم
(الكتب) (الكافي) في الفقه للشيخ العلامة أبى جعفر محمد بن يعقوب الهوسمي يأتي في مجلدين
(الكفاية) لابن أبي العباس الصنعاني (الكفاية) لأبي حازم الجاجرمي (الكشاف) لجار الله أبى القاسم
محمود بن عمر الزمخشري (حرف اللام) (الليث بن سعد) بن عبد الرحمن
المصري أبو الحارث قيل أصله من الفرس من أهل أصبهان وليس بصحيح والمشهورة انه فهمي بطن من
قيس غيلان في مصر قرية اسمها فهم بينها وبين القاهرة ثلاثة فراسخ روى عن عطاء ونافع وابن الزبير
وخلق وعنه ابن عجلان وابن المبارك وابن لهيعة وخلق عن الشافعي كان الليث أفقه من مالك ولكن
ضيعه أصحابه وقال ابن بكير هو أفقه من مالك والحظوة لمالك وما رأيت مثل الليث كان فقيها عربي اللسان
يحسن القرآن والنحو الشعر والحديث وقال ابن سعد ولد سنة 94 وكان ثقة كثير الحديث صحيحة
واستقل بالفتوى في زمانه بمصر وكان سريا سخيا سخيا وقال احمد الليث كثير العلم صحيح الحديث ما في
المصريين أثبت منه وقال ابن معين ثقة وقال ابن المديني ثبت وقيل له نسمع منك الحديث وليس في كتبك
فقال أو كلما في صدري في كتبي لو كتبت ما في صدري في كتبي ما وسعه هذا المركب ولما قدم الليث المدينة
اهدى اليه مالك تينا في وعاء فرد فيه ألف دينار وكانت غلة ماله في السنة ثمانين الف دينار ما وجبت عليه الزكاة
ولما احترقت كتب ابن لهيعة بعث له الليث بألف دينار وأطنب في جوده من ترجم ذكر ذلك في الكمال وتذكرة
الحفاظ مات سنة 6 أو سنة 177 وقيل غير ذلك وله احدى وثمانين سنة ودفن بمصر في القرافة الصغرى وهو
مزور مشهور وعليه قبة عظيمة وهو قريب من قبر الإمام الشافعي (الكتب) (اللمع) للأمير على بن
الحسين أربعة مجلدة ولها شروح وتعاليق عدة (لغة الفقه) الكتاب المشهور صنفه مصنفه في حضرة
السيد الرئيس أبي الفضل عبيد الله بن أحمد المكيالي ومصنفه هو العلامة حامل لواء الأدب وقمط لغة العرب
أبو منصور عبد الله بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري صاحب التصانيف الفائقة منها هذا ومنها
كتاب مؤنس الوحيد وكتاب نسمة الدهر وكلها كأسمائها توفى سنة 402 (حرف الميم)
(مالك بن أنس) بن مالك بن أبى عمرو بن الحارث الأصبحي أبو عبد الله المدني صاحب الموطأ
أحد الاعلام وامام دار الهجرة روى عن جعفر الصادق ونافع والزهري وخلق وعنه ابن جريج وشعبة
والثوري وابن مهدى وأمم قال الشافعي مالك حجة الله على خلقه وقال أبو حاتم ما ضعفه أحد ضرب
بالسياط مائة وسبعين سوطا وسببه انه قيل انه لا يرى بيعة الظلمة وبعدها لزم بيته عشرين سنة وترك الجمعة
والجماعة قال سفيان ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وقدم وكيع فجعل يقول حدثني الثبت فسئل عنه فقال
مالك وقال أبو حاتم مالك ثقة امام أهل الحجاز وهو أثبت أصحاب الزهري ومالك نقى الرجال نقى
الحديث وحكوا له كرامات كثيرة وقيل فيه
المقدمة 31

ألا ان فقد العلم من فقد مالك * فلا زال فينا صالح الحال مالك
يقيم طريق الحق والحق واضح * ويهدى كما تهدى النجوم السوالك
الخ الأبيات
و رأى ابن أبى كثير قارئ المدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا والناس حوله يقولون يا رسول الله أعطنا
يا رسول الله من لنا فقال لهم انى قد كنزت كنزا تحت المنبر وأمرت مالكا أن يقسمه فيكم اذهبوا إلى مالك
و سأل إسماعيل ابن أبى أوس لما مرض مالك بعض أهله ما قال مالك عند موته فقالوا شهد ثم قال لله الامر
من قبل ومن بعد وتوفي صبيحة أربع عشرة من ربيع الأول سنة 179 وقيل في صفر تلك السنة قال الواقدي
مات وهو ابن سبعين سنة وحمل به في البطن ثلاث سنين روى له الأئمة والجماعة (المحسن بن محمد بن كرامة)
الجشمي البيهقي الحاكم المتكلم المعتزلي ثم الزيدي وجشم بلدة من خراسان ولد في رمضان سنة 414 وكان
علامة في فنون كثيرة ومصنفاته اثنان وأربعون كتابا حافلة منها في علم الكلام العيون وشرحه
والرد على المجبرة ورسالة الشيخ إبليس إلى اخوانه المناحيس * وكتاب المؤثرات وغيرها وفى الحديث
جلاء الابصار مسند وليس بذاك في الحديث وتنبيه الغافلين على فضائل الطالبين وليس له نظير في الآيات
الواردة في أمير المؤمنين وأولاده وغيرهما وفي علم التاريخ كتاب السفينة وليس مثله في كتب الأصحاب جمع
سيرة الأنبياء وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة الصحابة والعترة إلى زمانه وذكر من اتفق على
إمامته ومن اختلف فيه وفيها فنون اخر وهي أربعة مجلدة وغيرها في الفن وفى علم التفسير كتاب التهذيب
المشهور المتميز من بين التفاسير بالترتيب الأنيق فإنه يورد الآية كاملة ثم يقول القرآة ويذكرها ويميز
السبع من غيرها ثم يقول اللغة ويذكرها ثم يقول الاعراب ويذكره ثم يقول النظم ويذكره ثم يقول
المعنى ويذكره ويذكر أقوالا متعددة وينسب كل قولي إلى قائله من المفسرين ثم يقول النزول ويذكر سببه
ثم يقول الاحكام ويستنبط أحكاما كثيرة من الآية وله غير ذلك ذكرها القاضي احمد بن سعد الدين عاصر
الامام المرشد بالله وكان الامام أكبر منه بسنتين وتوفى قبل الامام بنحوها وله مشايخ عدة أكثر في
الرواية عن الشيخ أبى حامد محمد بن احمد وارتحل اليه القاضي إسحاق بن عبد الباعث سنة 441 وأخذ عنه
و هو يروى عن الامام أبى طالب بوساطة رجل وتفسير الكشاف قيل من تفسير الحاكم بزيادة تعقيد
والله اعلم وكنيته أبو سعد ويقال أبا سعيد وقتل في 3 شهر رجب بمكة سنة 494 خرج له ص بالله والفقيه
حميد (محمد بن إبراهيم) بن أبى الفضل الجاجرمي الشافعي أبو حامد سكن بنيسابور وله الكفاية
و غيرها من المصنفات وأفاد كثيرا وجاجرم بلدة بين نيسابور وجرجان خرج منها جماعة من العلماء توفى
في رجب سنة 613 بنيسابور (محمد بن احمد) بن يحيى بن يحيى الأمير بدر الدين الهدوي
الامام العلامة كان هو واخوه ممن يؤهل للإمامة وكان ص بالله يحثهما على القيام وكتب اليه
يا بن على بن أبى طالب * قم فانصر الحق على الباطل
و كان الأمير بدر الدين أصغر من أخيه يحيى عن القاضي جعفر وقرأ عليه هو وأخوه يحيى
جميع العلوم وعنهما الشيخ محيي الدين وغيره وكانا أفضل أهل زمانهما علما وعملا روى أن ص بالله قال
لهما أعمرا لأولادكما فقالا لا نلقى الله بعمارة قلعة يصبح أولادنا يظلمون الناس فقال أعمرا ولكما قصدكما
وعليهم فعلهم فأبيا فعمره ص بالله مات الأمير بدر الدين يوم الخميس في نصف رجب سنة 606 بهجرة
قطابر وقبره مشهور مزور وعمره 85 سنة وله كرامات حكاها ولده الأمير الحافظ (الشيخ العالم الحفظ)
المقدمة 32

(محمد بن احمد) بن عبد الله بن احمد بن محمد النجراني والد الشيخ عطية المتقدم قرأ على الأميرين
الكبيرين بدر الدين وشمس الدين وغيرهما وعاصر الامام المهدى احمد بن الحسين ويسمى الشيخ محيي
الدين كان من المجتهدين ومن المتكلمين وأخذ عنه خلق منهم ولده الشيخ عطية والأمير على بن الحسين
صاحب اللمع توفى سنة 603 (محمد بن إدريس) بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي
الشافعي أبو عبد الله شهرته معروفة وعلومه موصوفة وقد صنف فيه الزمخشري كتابا وغيره حتى بلغ
كلامهم إلى حد الغلو قال أبو عبيد ما رأيت رجلا قط أكمل من الشافعي قال الشافعي قدمت على مالك
و قد حفظت الموطأ فقال لي احضر من يقرأ لك فقلت انا قارئ فقرأت عليه الموطأ حفظا فقال لي ان
يكن أحد يفلح فهذا الغلام وكان ابن عيينة يرجع اليه وهو غلام وأفتى وهو ابن خمس عشرة قالوا
و هو أول من صنف في أصول الفقه واستنبطه واما تشيعه فظاهر وهو أحد دعاة الامام يحيى بن عبد الله
وامتحن بسبب ذلك وله اشعار تدل على ذلك ولد في اليوم الذي توفى فيه أبو حنيفة بمدينة غزة وتوفى يوم
الجمعة بمصر آخر يوم من رجب سنة 204 ودفن بالقرافة الصغرى (محمد بن أسعد) المرادي هو
الشيخ العلامة حاكم الديلم داعى المنصور بالله إلى الجيل والديلم وتولى من جهته هنالك وهو من كبار علماء
الزيدية قال الامام المهدى وهو مؤلف مهذب الامام ص بالله في مجلدين وله غير ذلك (محمد بن أبى
الفوارس) توران شاه بن حشروشاه الجيلي العلامة الفقيه يروى المذهب وغيره عن والده وعلى خليل
و ض ف وعنه احمد بن أبى الحسن الكنى اسناد المذهب وكتب الهادي وله مؤلفات منها تعليق
الشرح ومنتزع شرح التجريد وله مقالات وعناية بالمذهب (محمد بن جرير) أبو جعفر الطبري
العلامة المحدث المفسر أجمعوا أن تفسيره أحسن التفاسير هو مسند في مجلدات وله في خبر الغدير
مؤلف مشهور وله غير ذلك كان في مشايخ الحديث المرجوع إليهم في تصحيح الأحاديث وله التاريخ
المشهور قال ابن خزيمة ما أعلم على وجه الأرض اعلم منه توفى سنة 309 (محمد بن جعفر) بن
وهاس الأمير ذكره في النفحات المسكية ووصفه بالزهد والعبادة وانه ما بنى حجرا على حجر ولا ذبح
ولا سدح وله مسموعات ومقروات ولم تؤرخ وفاته (محمد بن الحسن) بن القاسم بن الحسن بن على بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب الهاشمي الحسنى
الامام المهدى أبو عبد الله الداعي هو الامام البارع في العلوم حائز منطوقها والمفهوم قال ص بالله عليلم
مؤلفاته كثيرة أصولا وفروعا وهو من المجمع على امامتهم بويع له بالإمامة بهوسم ثم كاتبة أهل الديلم
فوصل إليهم سنة 353 ثم قصد هوسم فاستولى عليه بعد محاصرة كثيرة وأسر مرارا وهو الذي أظهر في
الديلم بان كل مجتهد مصيب وكانت القاسمية تخطي الناصرية والعكس فرجعوا إلى قوله بعد مناظرات
كثيرة ولم يزل مجاهدا ناعشا للاسلام حتى قبضه الله بهوسم مسموما سنة ستين وثلاثمائة وقيل سنة 359
ومن مشايخه في الفقه أبو الحسن الكرخي المار وفي علم الكلام أبو عبد الله البصري ومشهده بهوسم
مشهور مزور (محمد بن الحسن) بن فرقد الشيباني بالولاء الفقيه الحنفي أبو عبد الله أهله من
قرية بغوطة دمشق ولد بواسط ونشأ بالكوفة وحض مجلس أبى حنيفة سنين ثم تفقه على أبى يوسف
و صنف الكتب الكثيرة منها الجامع الكبير والصغير وجمع موطأ مالك وعده المنصور بالله من رجال
العدلية قال وهو الذي غضب لله في امر يحيى بن عبد الله لما أراد الرشيد نقض أمانه قال هذا لا ينقض
المقدمة 33

و من نقضه فعليه لعنة الله فرماه الرشيد بالدواة فشجه وكان يقول محمد انا على مذهب زيد بن على مهما
أمنت على نفسي فان خفت فأنى على مذهب أبى حنيفة وهذا تصريح بتفضيل العنصر النبوي توفى
رحمه الله بالري سنة 189 ومولده سنة 135 وقيل غير ذلك ويوم موته مات الكسائي على بن حمزة وكان
يقول الرشيد دفن الفقه والعربية في يوم واحد (محمد بن حمزة) بن أبي النجم الهدوي الزيدي الصعدي العلامة أخذ عن القاضي جعفر بن أحمد وغيره وتولى القضاء بصعدة للامام المنصور
بالله عبد الله بن حمزة ومن مؤلفاته درر الأحاديث النبوية في الأسانيد اليحيوية جمع فيه أحاديث الاحكام
للهادي وبوب أبوابا ولم يجد لان الأصل في الفقه ولم يورد الأحاديث بألفاظها في الغالب وهذا بوب
الكتاب على وضع كتب الحديث ورواها رواية اللفظ وأكثرها بالمعنى ويقول وباسناده والحديث في
الأصل مرسل وكل من حاول فنا ليس من فنونه كذلك يفعل وكان القاضي محمد مطرفيا فرجع على يد القاضي
جعفر وله كتاب الناسخ والمنسوخ كتاب لطيف مشهور توفى رحمه الله تعالى في السنة التي ادعى فيها
أحمد بن الحسين ومات فيها الشيخ ابن الحاجب (أبو بكر محمد بن سيرين) البصري الامام كان
أبوه عبدا لانس فكاتبه روى محمد عن أبى هريرة وابن عمر وابن الزبير وعمران بن حصين وغيرهم
و عنه قتادة وأيوب وخالد الحذاء وهو أجل الفقهاء في البصرة قال الذهبي عليكم بابن سيرين وكانت
له اليد الطولا في تفسير الرؤيا ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان وتوفى تاسع شوال سنة 110 بالبصرة
بعد الحسن البصري بمائة يوم ولما مات أنس بن مالك رضى الله عنه أوصى ان يصلى عليه ابن سيرين
ويغسله وكان محبوسا فاستأذنوا فخرج فغسله وصلى عليه ورجع السجن ولم يصل إلى أهله (محمد بن
سليمان) بن محمد بن احمد بن أبي الرجال الصعدي الفقيه العلامة أحد المذاكرين المجتهدين أخذ
عن الفقيه يحيى البحيبح عاصر الامام يحيى ولما وصلت اليه دعوة الامام يحيى إلى صعدة قام خطيبا وحث
الناس على طاعة الامام يحيى وقال والله ما اعلم من على عليه السلام إلى الآن أعلم منه وله مؤلفات منهم
الروضة وكان يحفظ اللمع غيبا وكان زاهدا ورعا قال الفقيه يوسف اطلع بعض تلامذته الفقيه محمد على
حاله وأهله فوجدهم في شدة وانقطاع فرفع أمرهم إلى صاحب الدولة فأرسل اليه بحمل من الطعام
و طرح على باب داره أياما وهو يقول معاذ الله من ذلك ورد الجمال الطعام إلى الأمير وله اخوة كلهم علماء
و سماه السيد صارم الدين امام المذاكرين توفى سنة 730 وقبره عند جبانة صعدة (محمد بن عبد
الله) ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب الهاشمي الحسنى أبو عبد الله النفس الزكية الامام المهدى
أول من تكنى بالمهدي مولده سنة 100 ولبث في بطن أمه اربع سنين كان عليه السلام اشهر من أن
يوصف علما وورعا وشجاعة بويع له بالخلافة لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة 145 بايعته الزيدية
مع المعتزلة وجاهد وثاغر حتى قتل شهيدا في شهر رمضان من السنة طعنه حميد بن قحطبة قال الذهبي قتل
محمد بسيفه سبعين من المسودة في يوم واحد وطعنه حميد وحز رأسه وارسل به إلى المنصور أبو الدوانيقي
و قيل قتل في سنة 146 ودفنت جئته بالبقيع وقيل عند باب المدينة حدث عن أبى الزناد وعن أبيه وغير هما
و حدث عنه جماعة وروى عنه في كتاب السير محمد بن الحسن الشيباني وخرج له أئمتنا الأربعة
وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان النفس الزكية يقتل فيسيل دمه إلى أحجار الزيت لقاتله
ثلث عذاب أهل النار وهو مذكور في كتاب السير أكثر ما ذكر (محمد بن عبد الرحمن) بن أبى ليلى
الأنصاري الكوفي الفقيه تفقه على الشعبي واخذ عنه سفيان الثوري وكان يقول فقهاؤنا ابن أبى ليلى وابن
المقدمة 34

شبرمة وقال عطاء هو أعلم منى وكان حاكما ثلاثا وثلاثين سنة وكان أبو حنيفة رحمه الله يخطيه حتى منع
أبو حنيفة من الفتوى وإذا قال الفقهاء ابن أبى ليلى فهو محمد وإذا قال المحدثون ابن أبى ليلى فهو والده
عبد الرحمن وجده أبو ليلى صحابي جليل وكانت ولادته سنة 74 وتوفى سنة 148 رحمه الله (محمد بن
عبد الوهاب) بن سلام بن خالد بن حمزة بن ابان مولى عثمان بن عفان الجبائي الشيخ أبو على المتكلم
أخذ العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله السحام البصري وله مقالات مشهورة في الأولين وابنه
أبو هاشم تقدم قال الحاكم هو الذي سهل علم الكلام وذلله وله شرح على مسند ابن أبى شيبة وتفسير القرآن
مائة جزء قيل جملة مصنفات أبى على مائة الف ورقة وخمسين الف ورقة الورقة نصف كراس وقرأ عليه
أبو الحسن الأشعري وخالفه وجرت بينهما مناظرات طويلة ولأبي على عناية في الرد على الفلاسفة
والملحدة وتقرير العدل والتوحيد ولد سنة 235 وتوفى في شعبان سنة 302 وجباء مدينة في خوزستان
(محمد بن على زين العابدين) بن الحسين بن على بن أبى طالب الهاشمي الحسيني أبو جعفر الباقر سمى
به لتبقره في العلم قال الشاعر: * يا باقر العلم لأهل التقى * وخير من يمشى على الأرجل
مولده بالمدينة ثالث صفر سنة 57 وكان عمره يوم قتل الحسين ثلاث سنين حدث عن أبيه وخلق
وأدرك جابر بن عبد الله وروى عنه وعنه أولاده وجابر الجعفي وروى عنه سبعين الف حديث
وكان يقول في أخيه زيد لقد أوتى زيد علينا من العلم بسطة وفى تاريخ وفاته اختلاف أصحها انه توفى
سنة 118 ومات بالجحفة ونقل إلى المدينة ودفن بالبقيع بقبة فاطمة والعباس وأبيه على والحسن بن على
خرج له أئمتنا جميعهم والمحدثون (محمد بن الطيب) البصري الشيخ أبو الحسين المعتزلي قال
الامام يحيى عليه السلام هو الرجل فيهم قال ابن خلكان كان جيد الكلام مليح العبارة غزير المادة
امام وقته وله التصانيف الفائقة منها المعتمد في أصول الفقه ومنه أخذ الرازي كتاب المحصول وله تصفح
الأدلة في مجلدين وغرر الأدلة في مجلد كبير وشرح الأصول وكتاب في الإمامة وانتفع الناس بكتبه سكن
بغداد وتوفي بها يوم الثلاثاء خامس شهر ربيع الآخرة سنة 437 وقبره في مقبرة الشويتري وصلى
عليه أبو عبد الله الصيمري ولأبي الحسين مذهب في الكلام منفرد عن البهشمية وله اشكالات عليهم قال
الحاكم انه شاب علمه بشئ من الفلسفة قال الامام المهدى وهذا تعصب شبيه اعتراض أبى الحسين
على البهاشمة ومن مؤلفاته في الكلام كتاب الانتصار في الرد على ابن الراوندي وأخذ عنه محمود بن
الملاحمي (محمد بن مسلم) بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث القرشي
الزهري أحد الفقهاء أبو بكر رأى عشرة من الصحابة وروى عنه مالك وابن عيينة والثوري وقال مكحول
هو أعلم من رأيت وروى الزهري عن زين العابدين وقال هو أفضل من رأيت كان مع عبد الملك ثم مع
هشام بن عبد الملك وكان مخالطا لهم مدة عمره وشنع عليه أبو حازم الأعرج وغيره ويقال انه كان
على حرسة خشبة زيد بن على وقيل لم يكن هناك مولده سنة 51 وتوفى لسبع عشر خلت من رمضان سنة
124 وقيل غير ذلك على اختلاف في مولده ووفاته وقد ضعفه الامام م بالله وغيره واحتج به أكثر الأئمة
لتبحره في السنة وحفظه اخرج له أئمتنا والجماعة وغيرهم (محمد بن المطهر) بن يحيى بن المرتضى
ابن المطهر بن القاسم بن المطهر بن محمد بن على بن الناصر بن الهادي الهاشمي الحسنى الامام مجدد
المائة السابعة كان عليه السلام من أوعية العلم وله مؤلفات عظيمة منها المنهاج الجلي في فقه زيد بن على
المقدمة 35

و نصر مذهبه ورجحه على غيره وذكر فيه ترجيحاته ومنها كتاب العقيان في الناسخ والمنسوخ من
القرآن وهو أجل ما صنف في الفن والكواكب الدرية شرح أبيات البدرية والمجموعات المهدية كتابان
و كتاب في الفروع ولم يكمل كمله بعض شيعته وكتاب في الفراض والسراج الوهاج في حصر مسائل
المنهاج ولد بهجرة الكريش من بلاد الأهنوم بويع له بعد موت أبيه سنة 699 وتمكنت بسطته في اليمن
واستفتح صنعاء وعدن وعاداه أهل الظاهر ولم يزل مجاهدا حتى توفاه الله بحصن ذي مرمر لثمان بقين
من ذي الحجة سنة 724 فمدة خلافته تسع وعشرون سنة ونقل إلى غربي جامع صنعاء ودفن فيه
جنب السيد يحيى صاحب الياقوتة (محمد بن معرف) الشيخ العلامة الزيدي من
علماء الزيدية الاعلام عاصر الامام المهدى احمد بن الحسين وشهد بإمامته ودرس على الأمير على بن الحسين
وفى المستطاب انه شيخ الأمير وأخذ عن ابن معرف الأمير الحسين بن محمد فقد تردد بين امامين وامتد
زمانه إلى أيام الحسن بن بدر الدين وبايعه وله مؤلفات منها المذاكرة والمنهاج والمستصفى وهو أحد
المذاكرين وفضله مشهور (محمد بن منصور) بن يزيد المرادي الكوفي الزيدي مسند الآفاق
وامام الزيدية بالاتفاق وصاحب الأئمة وجامع أقوالهم وخادمها له مؤلفات نافعة منها أمالي احمد بن
عيسى مسلسل الأحاديث وكتاب الذكر كذلك والمناهي وغير ذلك ومؤلفاته اثنان وثلاثون كتابا وهو
جامع تفسير الغريب للامام زيد بن على باسناده حدث عن أمم كثيرة أقدم شيخ له ابن حريج ومحمد
ابن إسماعيل الأحمسي وأبو كريب وغيرهم ومن الأئمة القاسم وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى والحسن
ابن يحيى وأخذ عنه الناصر للحق كثيرا وابن مالي اسمع عليه احمد بن عيسى مؤلفه سنة 256 وهو العام الذي
مات فيه البخاري وفضله كثير شهير توفى رحمه الله سنة نيف وتسعين ومأتين اخرج له جميع الأئمة
والشيعة (محمد بن محمد) بن محمد بن احمد الغزالي الأشعري ثم الزيدي الطوسي الملقب حجة
الاسلام قرأ على الجويني بطوس إلى أن توفي وانتقل العراق وله المؤلفات المشهورة كالاحيا والمستصفى والمنتخب
وغيرها مما يطول ذكرها وكان أشعري المذهب ثم انتقل إلى مذهب الزيدية وصح رجوعه برواية الشيخ محيي
الدين الجيلاني ومثله قال الامام الشرفي وله كتاب سر العالمين يشهد بذلك واشتغل آخر عمره بالزهد
والعبادة وكان الناصر الرضى صحبه واثنى عليه ولادته سنة 450 وقيل سنة 451 وتوفى في جمادى الآخرة
سنة 505 (محمد بن يحيى) الهادي بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم
ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب الامام المرتضى المسمى جبريل أهل الأرض ولد سنة 278 وأخذ
عن والده مؤلفاته وغيرها وكان عالما بالفقه وأصول الدين وله من المؤلفات في الفقه كتاب الايضاح
والنوازل وغيرهما وله في علم الكلام مؤلفات وكان زاهدا ورعا قام بالإمامة بعد أبيه ثم تنحى عنها
لأخيه الناصر ومدة انتصابه ستة اشهر بعد اعتزاله أغلق على نفسه الباب واشتغل بالعلم والعبادة حتى توفى
في شهر المحرم سنة 310 رحمه الله (محمد بن يحيى) بن احمد حنش الزيدي الهدوي الفقيه المتكلم
المحقق صاحب التصانيف الفائقة منها ياقوتة الغياصة شرح الخلاصة والتمهيد والقاطعة في الرد على الباطنية
وله تعليق على اللمع وفى النفحات المسكية له شرف العصابة وسهم التوفيق والإصابة والمحرز من الاجتهاد
نصابه مولده سنة 610 كان فقيها مجتهدا مصنفا وأبوه فقيه فقط وأشار اليه السيد الهادي في منظومته
فقال: وحبر طفال من به شرف الهدا * وراح به مسرود بأكل منهل
المقدمة 36

توفى رحمه الله في خامس ذي القعدة سنة 717 وقبره جنب قبر أبيه بالطفة من جهة اليمن بظفار
(المطهر بن يحيى) بن المرتضى بن المطهر بن القاسم بن المطهر بن محمد بن على بن الناصر بن
الهادي الامام المتوكل على الله أبو محمد الهاشمي العلوي الحسنى كان من الدين والورع والتواضع بمحل
عظيم قام ودعا بعد أسر المهدى بن تاج الدين سنة 676 وكان أكبر من الامام إبراهيم ويقال له المظلل
بالغمام لقصة جرت له في جبل اللوز وهو ان السلطان غزاهم فلم يشعروا الا وقد هجموا عليه بحيث لا يمكن
هزيمهم للقرب فحدثت سحابه سترتهم حتى فر الامام ونجى وزعم طائفة ان الامام لم يكن مجتهدا ذكره
في الوابل وليس بصحيح وتوفى عليه السلام يوم الاثنين ثاني عشر شهر رمضان سنة 697 على ما في
سيرته وقال المهدى عليلم وغيره توفى سنة 699 وقبره بدروان حجة مشهور مزور (المؤيد بن
أحمد) ابن المهدى ابن الأمير شمس الدين كان عالما ميرزا بهجرة قطابر وتخرج عليه جماعة منهم السيد
يحيى بن الحسين مؤلف الياقوتة والفقيه يحيى بن الحسن البحيبح وأشار اليه السيد الهادي بقوله
ومن آل شمس الدين بالسيد الذي * غدا فقهه كالخضرم المتفحل
ولم أجد له تاريخ وفاة لا في المطالع ولا في النفحات ولا غيرهما وقبره بوادي صارة من بلاد بنى جماعة رحمه
الله (المنصور بالله) إذا اطلق فهو عبد الله بن حمزة (المؤيد بالله) هو احمد بن الحسين الهاروني تقدم
(محمد بن سعيد اليرمسي) العلامة الزيدي ناصر الهادي عليه السلام وجاهد معه وله مسائل يسأل
عنها الهادي وأجاب عنها اسره القرامطة هو المرتضى محمد بن الهادي وأقاما بحبس صنعاء رجب وشعبان
ورمضان وعشرا من شوال وكان أسره في موضع أتوه سنة 290 ثم أخرجا إلى بيت بوس ثم وقع حرب
بين ابن خلف وابني يعفر فاستولى ابنا يعفر على بيت بوس فأخرجهما وفك قيودهما وأحلهما ودخلا
صنعاء وهما معه ثم أطلقهما في سنة 291 (محمد بن المحسن) العلوي الحسني الهدوي العالم مذكور
في غسل الفرجين انه لا يتعدا حلقة الدبر وثقب الذكر قال في الشرح والمستطاب هو من أولاد الهادي
ولم أجد له غير هذا (محمد بن الهذيل) بن عبد الله بن مكحول البغدادي أبو الهذيل العلاف
شيخ البصرة من المعتزلة سمى بالعلاف لان داره بالبصرة عند سوق العلف ولد سنة 131 اخذ الكلام
عن عثمان الطويل وعثمان عن واصل وروى الحديث عن محمد بن طلحة وأخذ عنه الكلام أبو يعقوب
الشحام وليس بذلك في الرواية قال ابن خلكان له مجالس ومناظرات وهو من موالي عبد القيس حسن
الجدل قوى الحجة كثير الاستعمال للأدلة الالتزامية قال الحاكم أسلم على يده سبعة آلاف نفس توفى
بسر من رأى سنة 235 على الأصح وقيل غير ذلك (محمد بن يعقوب الهوسمي) الزيدي
الناصر أبو جعفر العلامة الفقيه صاحب التصانيف منها شرح الإبانة أربعة مجلدة في مذهب الناصر والكافي
مجلدين كتاب حسن مستكمل الخلاف عار عن الأدلة ويقول فيه قال الامام يعنى أبا طالب وله الجامع هذا
في الفقه وله في علم الكلام كتاب الديانات وفيه روايات غريبة لا يساعده عليها أحد قال في النزهة كان
قاضيا لأبي طالب ومن هفوات الشيخ أبى جعفر ادعى الاجماع والتعريض بالهادي تارة والتصريح أخرى
بمخالفة الاجماع قال السيد حسن الجلال ان العجزة إذا عجزوا عن السلوك مع العلماء في مهامة الأدلة
فزعوا إلى دعوى الاجماع كذبا على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كأبي جعفر واضرابه ولم أجد لأبي
المقدمة 37

جعفر تاريخ وفاة رحمه الله (محمود بن عمر) بن محمد الخوارزمي الزمخشري من هو بأحسن
النعوت حرى أبو القاسم المعتزلي صاحب التصانيف الزاهرة والتآليف الفائقة الباهرة المحقق الكبير
في الحديث والتفسير * والنحو واللغة والمعاني * المتفرد في فنونه بلا ثاني * منهما الكشاف * والمحاجاة
بالمسائل النحوية * والمفرد * والمركب في العربية * والفائق في غريب الحديث * وأساس البلاغة وربيع
الأبرار * ونصوص الاخبار * ومتشابه أسامي الرواة * والنصائح الكبار * والنصائح الصغار * وضالة
الناشد * والرائض في علم الفرائض * والمفصل في النحو * وشرحه خلق كثير * والأنموذج * والمفرد
والمؤلف * ورؤس المسائل الفقهية * وشرح ابيات سيبويه * والمستقصى في الأمثال الغربية * والبدور
السافرة في الأمثال السائرة * وديوان التمثيل * وشقائق النعمان في حقائق النعمان وشافي العي من
كلام الشافعي والقسطاس في العروض * ومعجم الحدود * والمنهاج في الأصول * ومقدمة الأدب في اللغة
وديوان الرسائل * وديوان الشعر * والرسائل الناصحة * والأمالي الواضحة في كل فن * والمقامات
خمسون مقامة * ونوابغ الكلم وغير ذلك ولادته يوم الأربعاء 27 رجب سنة 467 بزمخشر وجاور
بمكة وصاحب الامام على بن عيسى بن حمزة بن وهاس ودخل بغداد واتفق بالامام أبى السعادات الحسنى
الشجري النحوي وأطنب فيه من ترجم له فقد تحمل مقالة أهل العذل وجرد سيف الجدال لنفاة العدل
والعقل وله شعر كثير منه قوله في ترثية شيخه أبى مضر واسمه محمود بن جرير الطبري
وقائلة ما هذه الدرر التي * تساقط من عينيك سمطين سمطين
فقلت هو الدر الذي قد كان حشى * أبو مضر اذني تساقط من عيني
وله من البديع ما يكثر توفى بجرجانية خوارزم ليلة عرفة سنة 538 (الفرق) (المالكية) اتباع مالك
ابن أنس الحميري تقدم (المجبرة) هم جهم بن صفوان واتباعه لأنهم يقولون لا اختيار للعبد بل هو
كالشجرة وأما الأشعرية والنجارية فيتبعون الاختيار ولما تلاشا الزموا الجبر وأطلق على كل من لم يثبت
للعباد فعلا (المرجئة) هم كل من يقولون الايمان قول بلا عمل ومن تردد في دخول الفاسق النار
وأما من جوز العفو فمنهم من أطلقه عليه وهو العرف الشايع ومنهم من منعه (المرجئة تلصق بكل
مذهب ففي المعتزلة غيلان بن مسلم واتباعه ومحمد بن شبيب وغيرهم ومن الأشعرية جم غفير ومن الزيدية
أبو القاسم البستي وبعض الأئمة ومن جوز الشفاعة للفاسق كالسيد حميدان السيد محمد بن إبراهيم والهادي
ابن إبراهيم وغيرهم من المتأخرين وتوقف الامام صلاح الدين وغيره (المعتزلة) هم اتباع أبى حذيفة واصل
ابن عطاء الغزال كان نادرة الزمان في فصاحته وكان يغشى مجلس الحسن ثم ناظره في المنزلة بين المنزلتين
والحسن ينكرها واعتزل واصل وتبعه عمرو بن عبيد الزاهد فقال الحسن ما فعلت المعتزلة فسموا بذلك
وأرسل واصل عثمان الطويل فتبعه سواد الكوفة واعترضه الصادق في مسائل وتسببه إلى الابتداع
قالوا وتتلمذ له زيد بن على عليلم وكان الباقر ينهاه ثم انقسموا إلى بصرية شيخهم محمد بن الهذيل العلاف
البصري صاحب الجدل والمناظرات وبغدادية وشيخهم أبو الحسين الخياط وتلميذه أبو القاسم البلخي شيخ
الهادي عليلم ويجمع مذهبهم القول بالعدل والتوحيد وتقديم أبى بكر في الإمامة واختلفوا في الفضيلة
فمنهم من فضل عليا وهم غالب البغدادية وبعض البصرية ومنهم من فضل أبا بكر وهم غالب البصرية
(الكتب) (المدخل) كتاب في مذهب الهادي للشيخ أبى العباس الفضل بن شروين تقدم (المذاكرة)
المقدمة 38

للشيخ عطية بن محمد النجراني هذان المذكوران في الشرح والا فالمدخل لأربعة كتب مدخل الحنفية و (مدخل)
للأمير الحسين و (مدخل) للامام احمد بن سليمان (والمذاكرة) لأربعة أيضا المتقدمة و (مذاكرة) الدواري
(ومذاكرة) للسيد سليمان بن هيجان الحمزي ومذاكرة أظنها لابن معرف (المرشد) للشيخ أبى على الناصري
(المستصفى) للشيخ محمد بن معرف (المسفر) من كتب الناصر للشيخ العلامة محمد بن علي الاترابي (المغنى)
في فقه الناصر للشيخ على بن بر مرد لعله له كما في المستطاب ولا حقيقة عندي في ضبطه (المنتخب)
للهادي يحيى بن الحسين وجامعه محمد بن سليمان الكوفي القاضي مصنف المناقب (المهذب) اثنان *
أحدهما للشافعية لا أدرى من مصنفه * والثاني لمحمد بن أسعد جمعه من كلام ص بالله عبد الله بن حمزة
(المعالم) شرح على سنن أبى داود سليمان بن الأشعث لمصنفها الشيخ العلامة أبو سليمان أحمد
ابن محمد الخطابي المتوفى سنة 388 (الصحابة) (مالك بن نيار) بكسر النون بعدها
تحتانية خفيفة البلوى نسبا منسوب إلى بلى بطن من قضاعة الأنصاري حلفا اشتهر بأبى بردة بضم الباء
الموحدة وقيل اسمه هاني كان من أكابر الصحابة وفضلائهم شهد العقبة مع السبعين وشهد أحدا وما
بعدها وشهد مع أمير المؤمنين علي عليه السلام حروبه وهو خال البراء بن عازب مات سنة 41 وقيل بعدها
ولا عقب له (معاذ بن جبل) ابن عمرو الأنصاري الخزرجي السلمي المدني كان من أعيان الصحابة
وأفرادهم واليه المنتهى في العلم والفتوى والحفظ للقرآن قال ابن مسعود كنا نشبهه بإبراهيم أمة قانتا
لله حنيفا أسلم وهو ابن ثماني عشرة وشهد العقبة الأخيرة وبدرا وما بعدها وبعثه النبي صلى الله عليه
وآله وسلم إلى اليمن وأبا موسى يعلمان الناس وقال له صلى الله عليه وآله وسلم والله يا معاذ انى لأحبك
وقال صلى الله عليه وآله وسلم أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقره على الاجتهاد لما قال له
اجتهد رأيي قال جابر كان معاذ من أسمحهم كفا وأجملهم خلقا ومناقبه واسعة مات رضى الله عنه في
طاعون عمواس بالأردن سنة 18 عن ثمان وقيل ثلاث وثلاثين سنة (حرف النون) (النعمان بن ثابت) الكوفي أبو حنيفة مولى بنى تيم الله بن ثعلبة فقيه العراق وعلامة الدنيا
بالاتفاق مولده سنة 80 رأى أنس بن مالك وروى عن عطاء بن أبى رباح وطبقته وتفقه على حماد بن
أبى سليمان وكان من أذكياء بنى آدم جمع الفقه والعبادة والورع والسخاء وكان لا يقبل جوائز الدولة
بل ينفق ويؤثر من كسبه له دار كبيرة لعمل الخز وعنده صناع واجراء قال الشافعي الناس عيال في الفقه
على أبى حنيفة * قلت وفي آمالي المرشد بالله الناس عيال على أبي حنيفة في الكلام * وقال الشافعي من
أراد الفقه فليأت أصحاب أبي حنيفة * وقال يزيد بن هارون ما رأيت أورع ولا أعقل من أبى حنيفة
وسمع رجلا يقول هذا أبو حنيفة لا ينام الليل فقال والله لا يتحدث الناس عنى بما لم أفعل وكان
يحيى الليل صلاة وتضرعا ودعاء وانفق بالامام زيد بن على لما وصل الكوفة فدعا به وسأله عن مسائل
فأعجب الامام به وقد عدوه في الزيدية * وصنف الزمخشري في مناقبه كتابا سماه شقائق النعمان في
حقائق النعمان قيل مات مسموما * قال الذهبي سقاه المنصور الدوانيقي السم لقيامه مع الامام إبراهيم
ابن عبد الله في شهر رجب سنة 150 وروى انه لما توفى سمع هاتفا يقول:
ذهب العلم ولا علم لكم * فاتقوا الله وكونوا حلقا
مات نعمان فمن هذا الذي * يحيى الليل إذا ما غسقا
المقدمة 39

(النيروسي هو جعفر بن محمد) صاحب القاسم عليه السلام وجامع المسائل التي يقال لها مسائل
النيروسي وقد تقدم في حرف الجيم (حرف الواو) (الوافي)
كتاب في الفقه للشيخ على بن بلال مولى السيدين (الوسيط) كتاب في الفقه للغزالي محمد بن محمد
قد تقدم (وسيط الفرائض) للقاضي العلامة أحمد بن نسر الزيدي
(حرف الهاء) (هلال بن أمية) الأنصاري الصحابي أحد الثلاثة الذين خلفوا
في غزوة تبوك فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهجرهم فهجروا نحو خمسين يوما ثم تاب عليهم
ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم وهو الذي قذف زوجته في قصة اللعان رحمه الله (هند بنت أبى أمية)
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومية أم سلمة أم المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وآله
وسلم بعد أبى سلمة سنة أربع وقيل سند ثلاث وهي من علماء الصحابة وأهل الرواية الكثيرة روى
عنها ولدها عمر ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومولاها نافع وأبو سعيد وأبو هريرة وخلق
توفيت رضى الله عنها بالمدينة سنة 62 وقيل سنة 59 ودفنت بالبقيع وهى آخر أمهات المؤمنين موتا
واللواتي مات عنهن صلى الله عليه وآله وسلم تسع (خديجة الكبرى) ماتت قبله وروت حديثا واحدا
و سودة بنت زمعة وعائشة بنت أبى بكر وروت عنه صلى الله عليه وآله وسلم اثنى عشر مائة وعشرة
أحاديث (حفصة بنت عمر) روت عنه ستين حديثا * أم سلمة روت عنه ثلاثمائة وثمانية وعشرين حديثا
(زينب بنت جحش) روت عشرة أحاديث (جويبرة) بنت الحارث روت سبعة أحاديث * أم حبيبة
رملة بنت أبى سفيان روت فوق عشرة * صفية بنت حيى بن أخطب روت عشرة أحاديث * ميمونة بنت الحارث روت ستة وسبعين حديثا وقد جمعهن من قال:
توفى رسول الله عن تسع نسوة * إليهن تعزى المكرمات وتنسب
فعائشة ميمونة وصفية * وحفصة تتلوهن هند وزينب
جويرية مع رمله ثم سود ة * ثلاث وست ذكرهن مهذب
وأفضلهن بالاجماع خديجة وذكرها تبركا رضى الله عنها (الهادي) هو يحيى بن الحسين بن القاسم يأتي
(الهاشميون) نسبة إلى هاشم بن عبد مناف أبو نضلة جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم (الهدوية)
من انتسب إلى الهادي كأبي العباس وأحمد بن يحيى ومحمد وغيرهم من خدمة مذهبه
(حرف الياء) (يحيى بن أحمد) بن أحمد الهدوي الأمير شمس الدين عم الأمير الحسين كان من فضلاء
العترة ومشايخهم وأهل الزهد والورع وكان نظير أخيه وقام بدعوة المنصور بالله وتعب في ذلك وأخذ على
القاضي جعفر وقد تقدم له ذكر مع أخيه توفى الأمير شمس الدين في أول صفر سنة 606 والى تاريخه
أشار من قال: ألا ان شمس الدين يحيى بن احمد * تقضت لياليه عقيب المحرم
لست مبين قد تقضا عديدها * وست سنين بعد ذلك فاعلم
وعاش من الدنيا ثمانين حجة * سوى حجة والمرء غير مسلم
(يحيى بن حنش) الزيدي الظفاري كان فقيها محققا من المذاكرين له مصنفات منها اسرار الفكر
في الرد على الكني وأبي مضر وله الجامع في الفقه بلغ فيه إلى الجنائز وتممه ولده محمد مولده سنة 640
وتوفى في سنة 697 وقبره بالطفة من ظفار رحمه الله تعالى (يحيى بن الحسين)
المقدمة 40

ابن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام الهاشمي
الحسني أبو محمد الامام الهادي إلى الحق القويم نسب يحاكى إشراقه ضوء النهار وجوهر يغشى ضوءه
الابصار ما في آبائه عليهم السلام الا من فاق وراق وانتشر فضله في الآفاق فهو شيمة عقد آل محمد
وواسطة تقصارهم المنضد ولد عليه السلام بالمدينة سنة 245 وكان ولادته قبل موت جده القاسم بسنة ونشأ
النشأة الطاهرة ووصف في صغره بالقوة الباهرة فكان يمسح الدرهم فيمحو ما فيه وبلغ مرتبة الاجتهاد
في نحو خمس عشرة سنة وقرأ على أبيه الحسين وعميه الحسن ومحمد وفى علم الكلام على أبى القاسم البلخي
ذكره في النزهة وروى في الحديث عن أبيه وعميه واستدعاه أهل اليمن فخرج إليهم سنة 280 وخرج
معه العلامة على بن العباس المار ذكره فأقام مدة ورأى منهم جفوة فرجع ثم وصلت كتبهم يستدعونه
ويتشفعون بأهله فرجع وبايعه أهل اليمن بصعدة وجهاتها وبايعه أبو العتاهية ملك صنعاء وجاهد معه واستشهد
في بعض حروبه ودخل الهادي صنعاء لسبع ليال بقين من المحرم سنة 288 ثم تنقل في جهات اليمن لاصلاحها
واستقام له أكثر أهل اليمن ثم تفاقم الامر ووقعت فتن وحروب أصيب عليه السلام في بعضها وبقى مريضا
أياما وتوفى عليه السلام بصعدة لعشر بقيت من ذي الحجة سنة 298 بعد أن هدى أهل اليمن إلى القول
بالعدل وكان فيهم مجبرة وكان على ورع عظيم يحيى الليل بالصلاة والتلاوة وكان يخرج من صلاة الجمعة ويدور
في السوق ويدخل يده في الطعام لينظر أفيه غش أم لا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكان لا يأخذ الزكاة الا من الخمسة الأوسق فقيل له ان لم تأخذ من الكثير والقليل لا يجتمع لك ما يكفيك فقال انه لا يجوز
لنا إلى ذلك وكان يرد زكاة من لا يقدر على نصرته وحمايته وطلب من أهل صنعاء قرضا فرأى كراهتهم
فلم يجبرهم وخرج إلى صعدة وبالجملة فوصفه يحتاج إلى تطويل قد بسطه العلماء في المطولات وله من المصنفات
مجموع في علم الكلام مجلد يشتمل على علوم منها كتاب البالغ المدرك وكتاب المسترشد وكتاب الجملة وكتاب
خطايا الأنبياء وكتاب الديانة ومسائل المطرسي وكتاب المناهي وغير ذلك * ومنها الاحكام والمنتخب والفنون
وهو أصغرها (يحيى بن أبى الخير) العمراني اليمنى الشافعي العلامة مؤلف البيان كان فقيها عالما حنبلي العقيدة
شافعي الفروع وحنبلي العقيدة معناه أنه لا يتأول المتشابه ولا عنده قراءة الكلام وله مصنفات توفى سنة ثمان وخمسين
وخمسمائة وقبره بذى السفال (1) (يحيى بن الحسين) بن محمد بن هارون بن الحسين بن محمد بن هارون البطحاني الهاشمي
الحسني الامام أبو طالب الناطق بالحق أخو المؤيد بالله كانا شمس العترة وقمري الأسرة ولأبي طالب من المصنفات
المجزى في أصول الفقه كاسمه وفى الكلام كتاب الدعاء في الإمامة وفي الفقه التحرير وشرحه والتذكرة
و غيرها كالأمالي مولده عليه السلام سنة 403 وبويع له بعد موت أخيه سنة 311 وتوفى سنة 424 بآمل
وقبره مشهور مزور وله تخريجات على مذهب الهادي وكان يرى أن ما لم يوجد للهادي فيه نص فمذهبه
كأبي حنيفة واعترضه في ذلك ض ف الخطيب (يحيى بن الحسين) بن يحيى بن على بن الحسين الحسنى
هو السيد يحيى الهدوي العلامة الفقيه كان ورعا لا تأخذه في الله لومة لائم وكان متابعا لعلى بن صلاح ولم يقل
بامامة الامام يحيى بن حمزة وله من المصنفات الياقوتة في الفقه والجوهرة مختصرها واللباب وغيرها
توفى سنة 729 وقيل غير ذلك وعاش نيف وستين سنة ودفن بجامع صنعاء في العوسجة بجنب الامام
محمد بن المطهر وله ولدان عالمان الهادي بن يحيى ويذكر في حواشي الشرح وداود بن يحيى وكل منهما
مصنف رحمهما الله تعالى (يحيى بن حسن) البحيبح الزيدي العلامة الفقيه كان أحد المذاكرين

(1) جنوب صنعاء اليمن بستة أيام.
المقدمة 41

و فقهاء الزيدية المعتمد على أقوالهم في حياته وبعد مماته أخذ على الأمير المؤيد وله من المصنفات تعليق على
اللمع في أربعة مجلدة وتعليق على الزيادات في مجلد وتفقه عليه جماعة منهم محمد بن سليمان عاصر الامام يحيى
ولم يقل بإمامته تفرد بها هو والسيد يحيى وتابعا على بن صلاح بن إبراهيم ولم أجد له تاريخ وفاة وهو
مجتهد وقد وصفوا من المذاكرين بالاجتهاد وهذا ومحمد بن يحيى حنش وابن سليمان والفقيه يوسف بن
احمد ومن السادة الأمير الحسين والسيد يحيى (يحيى بن حمزة) بن على الهاشمي الحسيني الموسوي
قمطر العلوم * وحافظ منطوقها والمفهوم * وواحد علماء اليمن * والنكتة في جبين الزمن * جبل العلم
الأطول * وطراز الفضل الأهول * الضارب في كل فن بنصيب وافر * والجامع لما تفرق من خصال
الكمال وكمال الخصال * في الأوائل والأواخر * كم نصر بانتصاره العلماء * واعتمد على عمدته
الفقهاء * وشمل بشامله فنون الكلام * وصان بتحقيقه علماء الاسلام * وحوى بحاويه دقائق الأصول *
و عبر بمعياره حقائق المعقول * وأزهر بأزهاره حدائق الكافية * وحمل بمنهاجه الجمل الوافية * وحصر
بالحاصر * ما جمعه في مقدمته ظاهر * ووشح بالمحصل * ما أبهمه صاحب المفصل * وطرز بالطراز علم
الاعجاز * وسهل بالايجاز إلى علم البيان المجاز * وأيد بالمعالم الدينية * مذاهب الفئة العدلية وأوضح
بالنهاية طرق الهداية * ووزن بالقسطاس * أقدار العلماء من الناس * واغنى بالاقتصار * طالب النحو عن
الاكثار * وصفى بالتصفية * من الموانع المردية * قلوبا كانت قاسية * ونور بأنواره المضيئة * طرق
الأربعين السيلقية * وكشف بسفره الوضي * دقائق كلام الوصي * وأزاح بعقد اللآلي * وما زخرفه في
حل السماع الغزالي * وقطع بالقاطع للتمويه * ما يرد على الحكمة والتنزيه * فهذه قطرة من مطرة *
ومجة من لجة وله كرامات حكتها السير مولده عليه السلام بحوث في صفر سنة 667 وقام ودعى سنة 729
و توفي بحصن هران سنة 749 ومن مشايخه محمد بن عبد الله بن خليفة مصنف شرح الجوهرة وغيره
وأخذ عنه أحمد بن سليمان الاوزري محدث اليمن والفقيه حسن النحوي اسمع عليه الانتصار كاملا ونقل إلى
ذمار رحمه الله تعالى آمين (يحيى بن زياد) الفراء الكوفي أبو زكريا النحوي اللغوي نزيل
بغداد صاحب التصانيف في النحو واللغة وروى الحديث في مصنفاته عن قيس بن الربيع وأبى الأحوص
وهو اجل أصحاب الكسائي وناظر سيبويه مع الكسائي واتفق بابي عمر والجرمي وناظره في العامل المعنوي
كالابتداء فالزمه الجرمي في باب ما اضمر عامله مثله وهو وشيخه اماما نحاة الكوفة وله تصانيف في اعراب
القرآن والنحو واللغة توفى رحمه الله سنة 207 (يحيى بن شرف الدين) النووي أبو بكر الشافعي
الحافظ الشيخ محيي الدين صاحب التصانيف الفائقة كالروضة في الفقه والمنهاج فيه وشرح مسلم أجاد فيه
كل الإجادة وضبط الأسماء والألفاظ حتى صار مرجعا للمحدثين وشرح المهذب والأربعين النواوية
وشرح غريبها وله الأذكار ومؤلفاته كثيرة وكان زاهدا عابدا خشن المأكل والملبس قرأ بدمشق ثم مرض
فرد الكتب التي للناس وعاد إلى وطنه النوى قريب من دمشق وتوفى بها سنة 676 وكان معظما عند الشافعية
و حكى عنه انه يجعل طريق الإمامة القهر والغلبة ورد ذلك العامري وغيره قال بل مذهبه اشتراط العدالة
في الامام لكن ان فسق فان أمكن عزله بلا قتل ولا قتال وجب والا وجب على الرعية الدعاء والصبر وشبهتهم
في هذا نحو ما في أمالي أبي طالب في خبر وان جاروا فعليهم الوزر وعلى الرعية الصبر ونحوه وفى أمالي المرشد
بالله قيل يا رسول الله أفلا نقاتلهم قال لا ما أقاموا الصلاة وحجتنا قوله تعالى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر
المقدمة 42

الله وفعل على عليه السلام وقوله حجة (يعقوب بن إبراهيم) الكوفي أبو يوسف صاحب أبى حنيفة
وقاضي القضاة وهو أول من دعى بذلك تفقه على أبى حنيفة وسمع الحديث عن عطاء بن السايب وطبقته
كان في الفقه واحد عصره ولا يعرف النحو قال يحيى بن معين كان أبو يوسف يصلى بعد ما ولى القضاء في
كل يوم مائة ركعة وقال يحيى النيسابوري سمعت أبا يوسف عند موته يقول كل ما أفتيت به فقد رجعت
عنه الا ما وافق الكتاب والسنة قال الذهبي كان أبو يوسف مع سعة علمه أحد الأجواد الأسخياء قال وهو
عاجن الفقه وأبو حنيفة طاحنه وإبراهيم النخعي دواسه وعلقمة حاصده وابن مسعود رضى الله عنه زارعه
و زعموا ان محمد بن الحسن خابزه وان الناس بعد هم آكلوه توفى القاضي أبو يوسف رحمه الله في شهر
ربيع الآخر سنة 282 ورمزه في الشرح الفاء وحدها (يوسف بن احمد عثمان) الثلائي
الزيدي الفقيه المذاكر أحد أساطين العلم وجبال التحقيق وارتحل الناس اليه من الأقطار إلى ثلا وكان إذا
قرأ امتلأ الجامع بالطلبة وباقيهم بكتبهم في الطاقات من خارج المسجد وكان أحد أصحاب الامام المهدى
و خرج من السجن الامام إلى الفقيه ف إلى ثلا وله تصانيف منها الثمرات وهو أجل مصنف لأصحابنا
والزهور والرياض أخذ عن الفقيه حسن النحوي واخذ عنه خلق توفى رحمه الله بثلا شهر جمادى الآخرة
سنة 832 وقبره بهجرة العين بثلا ولما أيسوا من المهدى بايع الفقيه يوسف وبعض المحبين الامام الهادي
على بن المؤيد عليلم (يوسف الجيلاني الخطيب) من أصحاب السيدين الأخوين قال في الترجمان
عن القاضي يوسف صحبت المهدى ست عشرة سنة ما رأيته تبسم وقال في حواشي الأزهار عن يوسف
القاضي أنه قال قرأت على أبي طالب اربع عشرة سنة ما رأيته تبسم فينظر أي الكلامين أحق بالصحة
قرأ على أبى طالب وعلى أبى القاسم بن تال ولم يترجموا له الا بهذه الالفاظ (يوسف بن يحيى
البويطي) أبو يعقوب الفقيه صاحب الشافعي كان عابدا مجتهدا دائم الذكر كبير القدر قال الشافعي
ما في أصحابي أعلم من البويطي وقال العجلي البويطي ثقة صاحب سنة قال الذهبي سمع من ابن وهب
و قد سجن وقيد أيام المحنة ببغداد وكان في سجنه يغتسل يوم الجمعة ويلبس ثيابه ويخرج إلى السبحان كل
جمعة يطلب منه الخروج لصلاة الجمعة فإذا لم يرض قال اللهم اشهد توفى ببغداد سنة 231
(خاتمة في رموز الشرح على حروف المعجم)
الهمزة (ا ص ح) هم أصحاب أبى حنيفة (اصش) هم أصحاب الشافعي الحاء (ح) أبو حنيفة (الأمير ح)
الأمير الحسين صاحب الشفاء (الفقيه ح) أو قيل ح يحيى البحيبح (السيد ح) السيد يحيى بن الحسين صاحب
الياقوتة الشين (ش) محمد بن إدريس الشافعي الصاد (ص بالله) الامام عبد الله بن حمزة الضاد (ض ف) هو
القاضي يوسف الخطيب الجيلاني (ض) القاضي جعفر بن احمد بن عبد السلام (ض) القاضي المؤيد
و ذكر مرة في صيام البيض عن صوم الدهر هو والد أبى مضر العين (ع) السيد أبو العباس المتقدم (الفقيه ع) أو قيل ع الفقيه على بن يحيى الوشلي الطاء (ط) أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني وقد يقال الشيخ
أبو طالب وهو أبو طالب بن أبى جعفر الفاء (ف) القاضي يعقوب صاحب أبى حنيفة كنيته أبو يوسف
(الأستاذ ف) الأستاذ أبو يوسف الديلمي ويقال هو ابن أبى جعفر الفقيه (ف) يوسف أو قيل ف
الفقيه يوسف بن احمد بن عثمان القاف (ق) قد يوجد في بعض الشروح للقاسم الكاف (ك) مالك بن أنس
المقدمة 43

الحميري اللام (الفقيه ل) أو قيل ل الفقيه محمد بن سليمان ابن أبى الرجال الميم (م بالله) احمد بن الحسين
(الأمير م) هو المؤيد بن أحمد الفقيه (مد) أو قيل مد هو الفقيه يحيى بن احمد حنش النون (ن) هو الناصر
الأطروش الحسين بن على الياء (ى) هو يحيى بن حمزة (الفقيه ى) أو قيل ى هو محمد بن يحيى حنش
انتهت الترجمة بحمد الله وما تحصلت على نسخة التي وقع عليها الطبع الا بعد مشقة من ورثة المؤلف
و قد نسختها عن خط المؤلف مع بعض ملحقات لبعض التراجم وقد صححت بعض التراجم عند الطبع
نقلا من وفيات الأعيان لابن خلكان أو غيره كطبقات الشافعية ما عدا طبقات الزيدية فغير موجودة
عند الطبع توفى شيخنا رحمه الله سنة 1337 هجرية وله مؤلفات عديدة وقد ذكرت ترجمته مع ترجمه
علماء العصر في مؤلف مستقل
طبع في مطبعة المعاهد الدينية في شهر ربيع الأول سنة 1341 هجرية
(في المعاطاة)
(من آخر باب الصرف) قوله في الأزهار ولا بين العبد وربه يؤخذ من هنا أن المعاطاة
يدخلها الربا ويؤخذ أيضا مما تقدم في الزكاة في قولهم ويجوز اخراج الجيد عن الردى ما لم يقتض الربا
ومن قولهم في القسمة وتحريم مقتضى الربا ومن غالبا في الرهن المحترز عنها من مسئلة الإكليل ومن
قولهم في الرهن أيضا وتساقط الدين الا لمانع ومن مسألة القماقم المشهورة المتقدم ذكرها في خيار العيب
حيث تدخل الحلية قهرا في ملك صاحب القمقم ويأخذها بقيمتها مصنوعة ما لم يقتض الربا وانما حرم
مقتضى الربا في هذه الصور وان لم يكن بيعا لئلا يؤدى إلى حل ما منع الله الربا لأجله وهى الزيادة التي
حرم الله الربا لأجلها دفعا للمفسدة المؤدية إلى التهور في أكل أموال الناس بالباطل فان قال قائل لا معنى
للأخذ من هذه الصور لان المعاطاة لا تملك بخلاف هذه الصور فإنها مملكة فأشبهت البيع يقال لا نسلم
ذلك لأنا قد قلنا ولا بين العبد المأذون وسيده مع ان ذلك ليس يقتضى التمليك انما هو استفداء لملكه
بملكه لذا جعل الخيار للسيد في تسليم رقبة العبد وما في يده فإذا كان ذلك محرم في المعاطاة في ملكه
فبالأولى والأحرى في المعاطاة التي من غيره مع انه لو قيل بصحة الاعتداد بخلاف الدواري والشامي لقبلها
فائدة الخلاف في دخول الربا المعاطاة أو عدم الدخول لان من قال إنها مملكة لم يقل بجواز طيب
الزيادة لآخذها بل ليس له الا رأس ماله لا يظلم ولا يظلم ومن قال انها لا تفيد التمليك لم يقل أيضا
انها تطيب الزيادة لأنه اللازم عنده في المعاطاة قيمة القيمي ومثل المثلى فالزيادة لا تطيب للآخذ اجماعا
بل هي باقية للدافع ولعل فائدة الخلاف في الاثم وعدمه وفى جواز التصرف بالمأخوذة وان كان مضمونا
عليها فمن قال لا يدخلها الربا يقول لا يأثم بقصده لأنه غير مؤثر حيث لم يكن اللازم الا القيمة
و يجوز له التصرف لأنه مأذون له به وليس منهى عنه شرعا لكن هذا مسلم لو فرض اجتهاد الدواري
والشامي رحمهما الله تعالى وكان ذلك نصا لهما لكن اجتهادهما ليس بمسلم وليس لهما بل تخريج
المقدمة 44

لا حكم له مع التخريج المذكور من المواضع المذكورة انفا والتخريج من تلك المواضع أقوى لان التخريج
المأخوذ من نصوص كثيرة أقوى من التخريج من نص واحد وإذا تعارض التخريجان رجح الأقوى
منهما هذا ما ظهر والله اعلم قال في الام اه‍ من املاء سيدنا وشيخنا العلامة فخر الاسلام والدين عبد
الله بن الحسين دلامة حفظه الله تعالى في شهر الحجة الحرام سنة 1275
(في المذهب)
(هذا حاصل سؤال وجواب) ورد للامام القاسم بن محمد ولفظه بعد الترجمة المطلوب من فضلكم
تحقيق ما تضمنه متن الأزهار هل هو على مذهب امام معين نحو الهادي أو زيد بن على أو غيرهما والامام
المهدى حاك له على مذهب المذكور كما هو المتبادر فان قلتم فلم يضعف كلام الهادي في بعض المواضع
أو غيره ويجعل الذهب غيره وربما يضعف المتن باعتراض من صاحب الفتح أو كلام اختاره الامام شرف
الدين فتفضلوا بايضاح ذلك (الجواب) اما المذهب الذي تضمن الأزهار مسائله فهو أصول
وقواعد أصلها وقعدها وأخذها المحصلون للمذهب مما تقرر عندهم من أقوال القاسم وابنه محمد والهادي
إلى الحق وابنيه محمد واحمد عليهم السلام في فتاويهم وموضوعاتهم في جميع أبواب الفقه وجعلوا المذهب
ما انطبقت عليه تلك القواعد والأصول من مسائل الفروع في كل باب فما كان من أقوال الأئمة المتقدمين
كزيد بن على والصادق وأمثالهم وغيرهم فما كان ملائما لتلك القواعد جعلوه مذهبا (وأما جواب
الطرف الثاني) في وجه تضعيف قول من ينسب اليه المذهب فالمذهب هو الأصول والقواعد وما
انطبقت عليه من المسائل كما تقرر سابقا فالتضعيف انما هو لمخالفة تلك الأصول والقواعد والله اعلم
(في حصر ما تجوز الشهادة فيه بالظن)
تعديلهم ثم افلاس أيسارهم * وشهرة قيم أرش وملك يد
(للسيد صارم الدين فيما يعتبر فيه اللفظ)
شهادة شفعة حكم حوالتهم * مع الإقالة ثم الصرف والسلم
كتابة ثم تكبير وتلبية * ثم التقارض فيه اللفظ يلتزم
(غيره في حصر الأشياء التي تقبل كلية الجهالة ونوعها)
كل الجهالة تجرى في وصيتهم * والخلع والنذر والاقرار به يرا
ونوعها دية مهر كتابتهم * وما عدا هما فمعلوم بغير مرا
(حصر الذي يحب رده إلى موضع العقد والذي لا يجب رده إلى ذلك الموضع)
معار ورهن ثم غصب ومقرض * ودين بعقد عاجلا ومؤجلا
مكفل وجه والمؤجل بعده * يرد إلى حيث التقابض أولا
واما اللواتي ردها حيث أمكنت * فدين بلا عقد مقود ليقتلا
كذاك معيب مودع ومؤجر * وخيار رؤية وشرط فتأملا
وكل إلى طبعه مائل * وان صده الضد عن قصده
كذا الماء من بعد إسخانه * يعود سريعا إلى برده
المقدمة 45

الخير أجمع في السكوت * وفى ملازمة البيوت
فإذا تهياء ذا وذا * فاقنع إذا بأقل قوت
كيف نرجو إجابة لدعاء * قد سددنا طريقه بالذنوب
ان يكن زماني رماني بنكد * فملاذي قل هو الله أحد
وحسودي ان بنوا لي حيلة * قلت منهم حسبي الله الصمد
لم يلد حشاه ولم يولد * ولم يكن له كفوا أحد
سورة الاخلاص ذخري دائما * وبها أرجو خلاصي يوم غد
فبها يا رب فرج كربتي * واجعل الحسنى لنا خير مدد
وصلاة الله مع تسليمه * تبلغ المختار طه المعتمد
و كذا الآل عليهم دائما * صلاة الله لا يحصى لها عدد
جميع الكتب يدرك من قراها * فتورا أو ملالا أو سأمة
سوى هذا الكتاب فان فيه * فوائد لا تمل إلى القيامة
هذا الكتاب لو يباع بوزنه ذهبا * لكان البائع المغبونا
(حاصل جواب سؤال) رجل طلب التزويج وهو كفؤ الا انه أجير لكافر هل تحل الأجرة
وهل ذلك التأخير مخل بالكفاءة أم لا أجاب جملة من العلماء ان ذلك غير مخل بالكفاءة وتأخير المسلم
للكافر لا بأس به والأجرة حلال انتهى حاصل ما ذكر
قيل هذه الأحرف من وضعت على ظهر كتابه كان قادرا على حفظ جميع مسائله
(ح ح ا ا ا ا ل وا ا ا ح ح) (قوائد أهل المذهب) (هذه النبذة من السيد العلامة احمد بن محمد الشرفي رحمه الله) بسم الله الرحمن الرحيم هذه الأصول التي خرج أهل المذهب الشريف وعليها الإحالة بالقياس أو
بالتخريج منها وبها لا يقبل تخريج من خرج بخلافها * الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم فلا ينقضه الثاني *
الجاهل الصرف كالمجتهد فما فعله معتقدا لصحته وجوازه ولم يخرق الاجماع فيما فعله جرى مجرى التقليد
لمن واقفه * العامي الذي له بعض تمييز مذهبه مذهب طائفته من أهل مذهبه * الخلاف في وراء المسئلة لا يفيد
الجاهل * إذا اجتمع جنبة حظر وإباحة فالحظر هو أولى حيث هو الأصل والا فهو مما يبيح عند الضرورة
جاز التحري فيه * إذا تقارن أصل وظاهر قدم الظاهر * إذا اجتمع في العقد وجها صحة وفساد حمل على
الصحة * تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب * ما لا يتم الواجب به يجب على حد وجوبه * الأصل في
الماء القليل الطهارة * ما كان من الاحكام الشرعية يمكن الوصول إلى العلم به لم يكف الظن وما كان فيما
المقدمة 46

لا سبيل إلى تحصيل العلم فيه فالظن معمول عليه * الظن لا ينقض الظن * علم الانسان اقدم من علم غيره *
و علم الغير اقدم من ظنه نفسه * وظن نفسه اقدم من غيره بالنظر إلى العمل * مطلوب الله من عباده
الاجتهاد * إذا تعذر الاجتهاد جاز التقليد * الافتاء جائز لغير المجتهد كتابة عن الغير وتخريجا وان كان
مطلقا * الخلاف في المسئلة يصيرها ظنية * وكذا الخلاف هل هي ظنية أم قطعية * المستفتى هو السائل
عن حكم الحادثة فان أذعن وقبل قول من أفتاه صار مقلدا فان نوى مع ذلك الالتزام صار ملتزما * الاقدام
على ما لا يؤمن قبحه قبيح * إذا تعارضت مفسدة ومصلحة راجحة أو مساوية وجب توقى المفسدة *
ترك المصلحة العلية اقدم من الخاصة * الحسن إذا كان فعله سبب فعل القبيح وجب تركه وان كان القبيح يفعل
على حاله لم يجب تركه وعلى هذا يحمل ما وقع من الاضطراب في هذه القاعدة * إذا تعارض واجب
ومحظور فترك الواجب أهون من فعل المحظور * خبر العدل معمول به في العبادات على كل حال *
السكران بالنظر إلى الاحكام الشرعية صحة وفسادا ولزوما وسقوطا كالمكلف الا في البيع للآية * إذا
تعارض أصلان قريب وبعيد فالقريب هو المعمول عليه * العبرة في العبادات بالانتهى لا بالابتداء الا في
المعاملات كما في الضالة خلافا لبعضهم * الاكراه يصير كلا فعل * نية المكره تصير الاكراه كلا
اكراه * التحويل لمن له الحق لا لمن عليه الحق فلا يجوز الا إذا صار اليه عوضه * البضع لا يخلو من جد أو
مهر غالبا * لا يجتمع على الشخص غرمان في ماله وبدنه * مع اتحاد السبب غالبا احتراز من ورثة المرأة المقتولة *
إذا اتفق بسبب ومباشر فالضمان على المباشر إذا لم يجد مباشرا يتعلق به الضمان فالضمان على المسبب * المغرور يغرم
الغار فيما لم يعتاض فيه كمن لحقه غرم بسبب مسبب لزم ذلك المسبب ما غرمه الأصل في المتعاملين * الصغر
والعقل فمن ادعى خلافهما فعليه البينة والمراد في الصغر مع التاريخ ولا حكم لأقرب وقت والمراد بالعقل
هو حيث الأصل الظاهر فيكون القول لمن وافقه من المتداعين إذا كان دفعا لا موجبا * العرف معمول به
في الصحة والفساد والسقوط واللزوم ما لم يصادم نصا * الفوائد الفرعية سبع أولد والصوف واللبن
والثمر ومهر البكر بعد الدخول وأرش الجناية * والفوائد الفرعية سبع مهر الثيب مطلقا والبكر قبل الدخول
والأجرة والكسب وما وهب للعبد والركاز والزرع من صح بيعه منه كل انشاء ولا عكس * الأصل في
الأشياء الإباحة الا في الحيوانات فالحظر * إذا التبس موت الشخص وحياته فالأصل الحياة * من كان
القول قوله فاليمين عليه غالبا ما لم يكن الامر معلوما ضرورة * الشهادة إذا كانت محققة وأقامها من القول
قوله فالأقرب سقوط اليمين عليه * إذا تعارض البينتان وأمكن استعمالهما لزم وترجيح الخارجة من
البينتين ما لم تكن الداخلة مضيفة إلى سبب متقدم * البينة المركبة غير مقبولة * غالبا يحرم الجمع بين
من لو كان أحدهما ذكر حرم على الآخر من الطرفين غالبا * كلما ثبت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله
يد الكبير ثابتة على نفسه ما لم يسلب الاختيار * كل من صح منه أن يفعل الشيء بنفسه صح أن يوكل
عنه من يفعله غالبا * وكلما لم يصح من الانسان ان يفعله إلا بنفسه لم يصح منه ان يوكل فيه غيره
و كل ما صح منه التصرف فيه بنفسه وغيرها صح ان يوكل فيه غيره * فيما يصح التوكيل فيه استهلاك
مال الغير بغلبة الظن لا يجوز خلافا للم بالله عليلم * العرف يجري على الصبي والمسجد والمجنون * القول
المقدمة 47

لمنكر خلاف الأصل في جميع التداعي * لا يرتفع يقين الطهارة والنجاسة الا بيقين انتهى
وهذا الحاصل من قول الامام في الشفعة وللشفيع الرد بمثل ما يرد به المشترى الخ
وحاصل ذلك انه ما ثبت للشفيع الأخيار الشرط ثم يقول لا يخلو المشترى اما ان يرد
عليه الشفيع بحكم أم لا ان كان بحكم كان للمشترى الرد للبائع إذا كان بخيار العيب سواء كان التسليم
بحكم أم لا وان كان بالتراضي بطل الرد مطلقا سواء كان بخيار الرؤية أو العيب لان التسليم بالتراضي
تصرف والحكم نقض للعقد من أصله * كاتبه عبد الواسع
وهذا حاصل من شرح قول الامام من ليس له طلبه في قول الشارح وحاصل المسئلة
وحاصل الحاصل لا يخلو الشفيع اما ان يطلب المشترى أو البائع ان طلب المشترى صح طلبه مطلقا
سواء كان في يده أو في يد البائع وان طلب البائع فلا يخلو إما ان يكون المبيع في يده أم لا ان كان
في يده صح طلبه وان كان في يد المشترى فلا يخلو الشفيع اما ان يكون عالما أو جاهلا ان كان عالما بطلت
شفعته وان كان جاهلا صح طلبه كاتبه ع س
و هذا حاصل من قول الامام في الأزهار في باب الاقرار وبأحد عبيده فان قبل الخ
الحاصل في هذه المسئلة ان أقر بأحد عبيده فمات قبل التعيين ثبت له أربعة احكام العتق والسعاية والنسب
والميراث فالأول العتق يثبت إذا مات قبل التعيين عتقوا بشرط صحة الاقرار الثاني السعاية للورثة إذا
كانوا من أمهات أو من أم في بطون لا ان كانوا من أم في بطن فلا سعاية والسعاية حسب الحال الثالث
النسب يثبت لهم نسب واحد حيث كانوا من أمهات أو من أم في بطن ثبت نسبهم ولا سعاية الرابع الميراث
إذا ثبت لهم نسب واحد ثبت لهم ميراثه فيضربون في مال الميت بنصيب ابن واحد حيث كانوا من أمهات
أو التبس * كاتبه ع س
(حاصل جواب سؤال) في رجل تزوج بامرأة قد زالت بكارتها بجناية هل تستحق كمال المهر
أم لا أجاب جملة من العلماء ما معناه ان المرأة تستحق المهر كاملا حيث التسمية صحيحة وسواء كانت
بكرا أو ثيبا لان المهر شرع للاستمتاع لا للبكارة فيلزم المهر كاملا وهو صريح قول الامام ومن سعى
تسمية صحيحة لزمه كاملا الخ انتهى حاصل ما ذكر
(صورة جواب سؤال في القسمة)
مجرد القسمة من المرأة ليست تمليك وذكر الانسلاخ من الكاتب لا حكم له بل مما جرت به
عادة الكتاب من ذات أنفسهم بل ولو صرح الامر بالقسمة بالانسلاخ فلا حكم له ان لم يقترن به
تمليك صحيح بايجاب وقبول شرعيين وكل وارث يقبل ما هو له فبعد ذلك تقضى منه ديونه ويورث
عنه وتنفذ وصاياه منه ان لم يجر منها تمليك فلا حكم للقسمة وما تبعها وتخرج وصاياه من خاصة ملك
الموصى لتعذر الاخراج من ملك الغير وما أوصى بوقفه وبذوره عن كفارة مقدار عشر سنين فينفذ
المقدمة 48

من الثلث وبعد العشر السنين بصير صدقة والله اعلم
(صورة سؤال في الشركة)
ما لفظه وجوابه لشيخنا العلامة احمد بن محمد السياغي رحمه الله
ما قولكم رضى الله عنكم في اخوة مجتمعين في الأكل والشرب وأبواهم موجودان وكل واحد من الاخوة
في حرفة وأحد الاخوة يريد التكسب لنفسه والإضافة له لا يشاركه فيها أحد فهل يصح ذلك ويختص به
فيما اكتسبه لنفسه وإذا تراضوا الاخوة على انهم لا يشاركوه فيما اكتسبه وانه يكون خاص به هل يصح
ذلك وإذا نووا الرجوع بعد ذلك على ما اكتسبه هل يصح الرجوع أم لا وهل يصح ان يقسم الأب مع
وجوده بين أولاده وكل أحد ينفرد بحصته وهل يصح رجوع الأب على ما قسمه بين أولاده أفتونا في ذلك
(الجواب والله اعلم) ان من شرط الشركة العرفية ان يكون كسب الكل للجميع والنفع من
الجميع للجميع والخسارة على الجميع فإذا كان وقت الاجتماع على هذا الأسلوب فالشركة العرفية ثابتة
بينهم فما كسبه أحدهم كان للجميع وان أضافه إلى نفسه فلا ينفعه ذلك واما إذا كانوا وقت الاجتماع في
الاكل والشرب كل أحد بيعه وشراه لنفسه وإذا شرى شيئا فلا على الآخر منه شئ وإذا خسر أو تدين
فكذلك ما على الآخر منه شئ فان كان الامر على هذا فلا شركة عرفية انما الاشتراك في الاكل والشرب
فقط وهو لا ينفع في الشركة العرفية في كل شئ وإذا كان الامر على هذا الأسلوب الآخر فكسب كل أحد
له وربحه له وخسارته عليه وانما عليه حصته مما خص الاكل والشرب فقط ومع رضاه الاخوة بانفراد
أحدهم بما كسبه فإنه ينفى الشركة من وقت الرضا واما قبله فهي ثابتة الا أنهم إذا رضوا له بالاختصاص
فيما قد اكتسبه من قبل وكان منهم بلفظ التمليك له بما يخصهم فيما كسبه وقبل في المجلس صح وان كان
مجرد رضا بالاختصاص فيما كسبه من دون تمليك شرعي فلا ينفع الا انه يتضمن الاسقاط فيما قد استغرقه
وكان في ذمته واما الأعيان فلا تملك بالاسقاط الا بالعقود الشرعية (نعم) وقسمة الأب بين أولاده لا بأس
بها الا أنها لا تقتضي التمليك الا بلفظ الهبة والنذر منه لكل واحد فيما يخصه وان كان بغير ذلك فإنما
تقتضى إباحة الانتفاع بالأعيان والاذن باستهلاكها فإذا وقع استهلاكها فلا على المستهلك شئ واما
ما بقيت فإذا أراد الأب الرجوع فملكه باق وذلك ان الأولاد انما يملكون بعد موت أبيهم أو بتمليك
شرعي منه في حياته هذا ما ظهر والله أعلم
(في الشركة صورة جواب سؤال وهذا لفظ الجواب)
إذا ثبت السعي فلا عبرة بالإضافة ولا عدمها فالفوائد للجميع والخسارة على الجميع ومن زاد سعيه فهو
في حكم المبيح لشركائه بزيادة سعيه فتقسم الكسائب على الرؤوس وذلك فيما يستحقه أهل الكسب وهو
قدر أجرتهم وذلك أما نصف الغلات أو أقل أو أكثر على حسب العرف وهو يختلف باختلاف الجهات
وباختلاف كونه مسني أو عقر أو غيل وضابطه ان السعادة ينزلون منزلة الشركاء في المال ولا فرق بين الذكر
المقدمة 49

والأنثى فيما يخص أهل السعي والزوجة في دخولها في الكسائب العمل على العرف فالظاهر من أحوال
الناس ان عملها في بيت زوجها لمجرد حسن العشرة وان ثبت لها اجرة فهي في حكم المبيحة لزوجها فان
حصل مرامها فذاك والا رجعت عليه بقدر اجرتها ان نوت الرجوع فأما ما استنفقه أحدهم في حج أو
ما يخصه فيقطع من نصيبه وإذا وقعت الإضافة للأولاد ولم يكونوا سعاة فان كانت الإضافة إليهم وقت الشراء
كانوا مشاركين في تلك الكسائب تحسب ويكون قد تبرع عنهم بالثمن من خاص ماله ومثل ذلك صحيح لا غبار
عليه وان لم يدخلهم في الكسائب الا في مرض الموت فهو وصية يخرج من الثلث وما عينه الميت تعين
و ليس للورثة مخالفة ما عين والله اعلم انتهى ما وجد
(فائدة) في معرفة نصاب الفضة ومقدار نصاب السرقة ومقدار نصاب الجزية والدية والأرش
بالريال المتعامل به الآن في اليمن على الفضة الدارجة لديهم ويقاس عليها غيرها بنسبتها وهذا على ما قرره
المشايخ رحمهم الله بعد نزع الغش الحاصل في الريال لان الريال ثمان قفال وثلث خالص والقفلة درهم
لان الريال بغشه تسع قفال فالغش ثلثي قفلة وهذا بيان ذلك على ما حققه المشايخ رحمهم الله تعالى
نصاب الفضة نصاب السرقة وأما مقدار الجزية على الفقير من أهل الذمة فهي في السنة اثنى عشر
ريال ريال يعجز قفلة إلا سدس قفلة ريال يعجز نصف الثمن وثلاثة أخماس بقشة وعلى المتوسط
بع 15 1 ضعف ما على الفقير وعلى الغنى ضعف ما على المتوسط البقشة
وأما مقدار الدية وهي اما ريال أو عدلها جزء من ثمانين جزء من الريال لان الريال ثمانين بقشة
من المواشي وكذا التخيير في سائر
الاروشات
ريال إبل الناقلة ما نقلت العظم الهاشمة وهى ما تهشم العظم الواضحة ما أوضحت العظم
787 100 ريال إبل بقر غنم ريال إبل بقر غنم ريال إبل بقر غنم
118 15 30 300 بع 78 10 20 200 بم د 39 5 10 100
السمحاق وهى ما قطعت اللحم الحارصة وهى التي قشرت الدامية الكبرى وهى ما سال الدامسة الصغرى وهى ما
حتى لم يبق الا بشرة فوق العظم الجلد ولم يسل منها دم منها الدم إلى موضع صحيح التحم الدم فيها ولم يسل
ريال إبل بقر غنم ريال ريال بقش ريال بقش
- 31 4 8 80 بم بع 3 بع 9 بع 7 بم بع 4 بع 3
الباضعة ما بضعت أقل اللحم المتلاحمة وهى ما قطعت وفى الوارمة المخضرة والمحمرة
وهو النصف فما دون أكثر اللحم من الثلثين صص والمسودة
مع 15 بم - 23 بم بع 3 بم 3 وبقشتين
مسئلة إذا تنازعا رجلان في جدار بينهما وقال أحدهما ارفع بناءك لأنك متعمد وقال الآخر ما أعلم
فالأصل عدم التعدي وقرره الشبيبي رحمه الله
المقدمة 50

سؤال في رجل وقف بعض ماله على الورثة قدر الثلث حكم الصدقة فهل تكون قسمته على الرؤوس
الذكر والأنثى على سواء أم على الفرائض والوقف على الذرية يحمل كونه غير مصرح وأولاد البنات
هل يدخلون بعد انقراض مؤرثهم وهل يدخلون عيالهن في الوقف المذكور أم لا
(أجاب القاضي عبد الجبار ما لفظه الجواب) ان الوقف تكون قسمته على الرؤوس إذا لم يصرح
أنه على الفرائض الشرعية والوقف على الذرية يدخل فيه أولاد البنات
سؤال في رفيقين سافرا في طريق ثم أمسيا في مطرح ثم في الصباح ادعى أحدهما الاخر انه سرق
عليه دراهم فما يلزم هل يضمن صاحب المحل وهو الخان الذي باتا فيه أم لا
(الجواب) ان صاحب المحل ونحوه انما يضمن ما سرقه السارق واما الرفيق الذي جالسه المسروق
ووثق به فالاحتراز عنه غير مقصود فما وجه الضمان فالدعوى متعلقة بالرفيق اه إفادة سيدنا إبراهيم العلفي
مسئلة إذا كان لشريكين ثور للحرث وهو بينهما نصفين أو أقل أو أكثر فنذر أحدهم بحصته على الامام
فليس للناذر اخذه لأنه معد للحرث فيبقى على هذا الحال
سؤال إذا كان ورثة مشتركون في بيت من بعد موت مؤرثهم فمضت نحو أربع سنين وطلب أحدهم حصته
في البيت ولم يكن ساكنا فميزت حصته في البيت فطالب بأجرة الماضي فهل يستحق أو لا يستحق
(الجواب) ان الظاهر من حال الشركاء قبل تمييز نصيب كل واحد منهم طيبة النفوس والمسامحة بالسكون
وهو الموافق لقول أهل المذهب ان الظاهر في المنافع عدم العوض فيكون على من أدعى خلاف الظاهر
فعليه البينة وهذا حيث كانوا باذلين لحصته غير متغلبين عليها اه‍ إفادة سيدنا إبراهيم خالد رحمه الله
(جواب سؤال) فيمن قصد بالوقف حرمان الوارث (الجواب) والله الموفق الذي يقصد به
حرمان الوارث لا يصح ولا ينفذ منه شئ لأنه يشترط في الوقف القربة فمن توصل بقصده إلى ابطال
ما كتبه الله خسران عظيم فإنه المنعم بما لا يحصى من النعم نعم لكن لابد للمدعى من إقامة برهان على
ما ادعاه من قصد الحرمان لان القصد أمر قلبي انما يستدل عليه بما ظهر من الأقوال الدالة على أنه مقصود
كما هو مذكور في الاقرار من كتب الفقه
إذا أقام الرجل ابن ابنه مقام ابنه صح له الثلث لأنها وصية والوصية من الثلث فان كان مع هذا الرجل
ابن وأجاز للابن المقام كان له النصف ولابن أخيه النصف مع الإجازة والا فالثلث ويستحق الابن المقام
النصف إذا ملكه الجد وقسمه على حياته وقسم تركته نصفين بين ابنه وابن ابنه وانسلخ من تركته
بعد القمسة ووقع التملك مع الايجاب والقبول والا فلا يصح
(صورة سؤال ورد على شيخنا القاضي العلامة جمال الاسلام على بن حسين المغربي رحمه الله) وجوابه
نقلته من خطه ومضمون السؤال ما قولكم رضى الله عنكم في العقود الواقعة من العوام التي لا عقد فيها
المقدمة 51

فهل تكون المعاطاة مملكة أم لا وإذا دخلوا فيها معتقدين الصحة هل تفيد التمليك أم لا وهل يدخل في
المعاطاة الربا وهل يضمن المرتهن الرهن لعدم استكمال شرائطه وإذا تشاجرا المتعاقدان هل يحكم الحاكم
بمذهبه وان خالف اعتقادهما وهل يستفسر المسؤول السائل في دخولهم في العقود الفاسدة يقول له ما اعتقدت
عند وقوع البيع هل الصحة أو الفساد وقد نص أهل المذهب ان العامي الصرف كالمجتهد أفيدونا والسلام
(وهذا لفظ الجواب) المقرر لأهل المذهب الشريف صانه الله عن الزيغ والتحريف ان العامي
الصرف الذي لا يعرف التقليد ولا صفة من يقلد إذا دخل في أمر من الأمور الشرعية عبادة أو معاملة
معتقدا صحة ذلك وجوازه أو تحريمه وفساده فإنه يكون مذهبه مذهب من وافق إذا عرف ذلك فمن
دخل في المعاطاة معتقدا أنها مملكة فمذهبه كمذهب المؤيد بالله في ذلك ويدخلها الربا كذلك العقد الفاسد
من بيع وإجارة ورهن إذا دخل في ذلك معتقدا صحته فإنه يكون صحيحا إذا وفق قول أحد من العلماء
المجتهدين الا أن يكون خارقا للاجماع فلا عبرة باعتقاده ولا عدمه وإذا تغير اعتقاده بعد ذلك فإنه يعمل
بالأول فيما قد مضى وبالثاني فيما يستقبل وهذا إذا لم يكن ثم منازعة وشجار واما مع ذلك فالعبرة بمذهب
الحاكم وما حكم به صار كان كالمجمع عليه وأما الاستفسار فهو يحتاج اليه عند الفتوى إذا سئل وعند الاستفسار
يفتى باعتقاده والعلم لله عز وجل
من قوله في الوقف في فصل وولاية الوقف إلى الواقف إلى أن قال ثم منصوبه الخ قال سيدنا العلامة
علي بن احمد بن ناصر الشجنى رحمه الله في جرى عادة الناس في نقل اليد في الوقف في جهة بلاد آنس
يقال الذي جرى به العرف في الجهة الآنسية وما يليها من تلك الجهات ان الواقف على المساجد يقف الأرض
وتبقى تلك الموقوفة بيد وارث الواقف ويرد للمسجد الربع إذا كانت الأرض الحرة تؤجر بالنصف من
الغلة وصار هذا العرف لهم ولا يقف الواقف الا وقصده في ذلك ما جرى به العرف وان لم ينطق المالك
وقد ينقلها الوارث إلى غيره بعوض فيكون حكمها في يد من صارت اليه حكمها في يد الوارث وهذا عندهم
عرفا شائعا فيكون الراد مستثنى للوارث أو لمن نقله الوارث اليه وقد ذكر في تعليق الإفادة انه إذا وقف
أرضا على أن يمسكها فلان يتصرف فيها لنفسه ويخرج من غلتها قفيزان للموقوف عليه جاز ما فوق
القفيزين من الغلة لنفسه وإذا صح الاستثناء لنفسه صح جعل ذلك لغيره انتهى وهذا العرف ليس يختص
بجهة آنس فان الضرائب الموضوعة على أرض الوقف في اليمن الأسفل هذا حكمها فإنه يجعل على الأرض
جزءا يسيرا بالنظر إلى جملة الغلة الحاصلة في تلك الأرض والزائد استثناه الواقف للزارع رعاية لمصلحة
الوقف وهي صيانتها عن الاهمال بذلك الجزء المستثنى وإذا صح الاستثناء لهذا الوجه صح لغيره مما يعرف
قصد الواقف لفظا أو عرفا وتصح فيها المعاوضة ولا تزال تنتقل من يد إلى يد * هذا وجه شرعي يجب
المضي عليه والعمل بمقتضاه ولا يجوز انتزاعها ممن هو في يده الا لخيانة أو اهمال وإذا جاز انتزاعها
لأي الوجهين لم يبطل حق صاحبها بل يؤجرها المتولي من يقيمها ويصير للموقوف عليه ذلك القدر المتعارف
به والزائد من أجرة الأرض على ذلك القدر يصير إلى من له الحق وهو الذي انتزعه من يده وكذلك
المقدمة 52

الحاكم لو أجرها من هي في يده باختياره وليس هذا من نقل اليد في الوقف الخالص فتلك لا أصل لها الا
أن يكون في ذلك الوقف الخالص غرامة يتوجه أخذ الغرض عليها جاز ذلك والا لم يحل أخذ
العوض بمجرد نقل ارض الوقف الخالصة إلى يد الغير والله أعلم قال سيدنا عبد القادر بن حسين الشويطر
هذا نظر صحيحي قوى على كلام أهل المذهب
(فائدة) قد وقعت في مسئلة طلاق العوام الذين لا مذهب لهم وحصل منهم الطلاق المتتابع بلفظ
واحد أو ألفاظ وقصدوا واعتقدوا وقوعه مذاكرة وسؤالات وجوابات من علماء الزمان ومضمون
السؤلات هل يستفسر العامي عن مقصده أم لا فأجاب السيد العلامة حسين بن علي غمظان رحمه الله
والقاضي العلامة على بن حسين المغربي رحمه الله والفقيه العلامة احمد بن محمد السياغي رحمه الله بأنه
يستفسر العامي ويسأل عن ما قصده حال وقوع الطلاق ويفتى بما قصده ويكون قصده كالمذهب له هذا
مضمون كلامهم وقد نقلت هنا مسألة البيان في كتاب الصلاة في قبيل باب صلاة الجماعة بثلاثة عشر مسئلة
قال فيه (مسئلة) وصلاة العوام التي يلحنون فيها لحنا فاحشا ولا يستوفون أركانها فمن عرف منهم انه مقصر
في الواجب لم تصح صلاته ومن جهل ذلك واعتقد قيامه بالواجب لم يلزمه القضاء ان وافق قول عالم في
ذلك كله بحيث تستقيم على قوله وان لم وجب القضاء (قال المحشى) بل تصح ولو كانت على قولين أو أكثر قرز
فانظر انه جعل للاعتقاد بالصحة وعدمها تأثيرا وذكر أيضا في النكاح في المسألة الثالثة عشر في فصل
و للنكاح شروط في الفرع الثاني من تلك المسئلة (فرع) فان اختلف مذهبهما في ذلك تحاكما فما حكم
به الحاكم بينهما لزمهما معا ظاهرا وباطنا وان وقع دخول قبل الحكم حد من لا يستجيزه بل ومن
يستجيزه قرز إذا علم وان كان لا مذهب لهما في ذلك ودخلا فيه ظانين لجوازه كان ذلك كالاجتهاد
ذكره م وأبو جعفر وأبو مضر والفقيه يحيى فلو علما فيه بالخلاف من بعد وترجح لهما فيه كان كتغير
الاجتهاد قال المحشى فيحكم بالأول قرز فانظر انهم جعلوا للاعتقاد تأثيرا حتى قالوا إذا علم بالخلاف فليس
له الانتقال إلى خلاف ما اعتقده وجعلوه كتغير الاجتهاد ومعلوم أن المقرر لأهل المذهب في غير موضع
أن الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم والحكم لا ينقض ومعلوم أيضا أنه قد قرر للمذهب في غير موضع
ان العامي كالمجتهد وذكر فيه أيضا قبيل باب العدة بمسألتين وهى الثالثة (مسئلة) وإذا طلق امرأته
ثلاثا بلفظ أو ألفاظ قبل الرجعة وهو يرى وقوعها الكل أو واحدة فقط ثم تغير اجتهاده أو تقليده
لترجيح حصل له جاء على الخلاف بالعمل في الاجتهاد الأول أو بالثاني وان كان لا مذهب ولا ظن
فهو على ما يترجح له من بعد ان حصل له ترجيح والا فعلى ما يختار وان كان مقلدا لعالم كان كمن
جهل مذهبه في تلك الحال ولم يظنه موافقا له بحث عن مذهبه وعمل به وان ظن انه موافقا لقوله أو
لم يكن مقلدا لأحد لكنه يظن وقوع ذلك كله فإنه يكون مذهبا له ذكره م وأبو مضر رواه في
الزيادات عن م وفى اللمع عن أبى مضر وكذا في مسائل الخلاف ذكره الفقيهان س ف = فلا ينتقل عنه
الا لترجيح حصل له وان أراد الانتقال لغرض له من غير ترجيح لم يصح انتقاله ولا يجوز له ولا
لمن يأمره أو يحضر عليه خلاف الامام ى والامام علي والفخر الرازي وكذا ذكروا في شرح الأزهار
المقدمة 53

في النكاح في فصل وباطله في التنبيه في آخره في قوله على ما تراضيا به حال العقد قرز قال المحشى والمختار في ذلك كله
انما فعله معتقدا لجوازه وصحته حال العقد في انه مذهبهما لا ما تراضيا به من بعد فلا عبرة به من بعد
و قد ذكر معنى ذلك في الكافي في الباب التاسع أيضا وقد ذكر أهل المذهب في المخابرة
ما يدل على ان فعل الجاهل معتقدا صحته فهو صحيح في مسائل الخلاف ولهذا قال في البيان
في المزارعة في المسئلة الثالثة في الفرع الثالث (فرع) فلو فعلوا المخابرة جاهلين لحكمها معتقدين لصحتها
كانت صحيحة في حقهم لاعتقادهم الصحة في مسائل الخلاف فإذا تشاجروا وتحاكموا في المستقبل لا فيما قد
مضى قرز ولو هو باقي ذكره الفقيه ف * كذلك في المغارسة قال في البيان (مسئلة) إذا تراضيا بقسمة
الثمر عوضا عن الأجرة جاز بطول المسئلة وما عليها من التعاليق المقررة المفيدة ان التراضي مصحح للفاسدة
في حق الجاهل الصرف وفي حاشية من قوله في الشرح في النكاح في فصل الباطل والفاسد (تنبيه)
لو كان الزوجان لا مذهب لهما رأسا ولا يعرفان التقليد الخ قال المحشى والظاهر ان مذهب عوام أهل
كل قطر مذهب امام ذلك القطر وقول الفقيه ف مذهب كل عام ومذهب طائفته من أهل مذهبه فمن فعل
منهم فعلا يوافق قول طائفة ذلك القطر صار مقلدا لهم فيه نظر لان العوام في كل قطر لا يقولون الا
ما يقول امام ذلك القطر فلو أفتاهم طائفة ذلك القطر بخلاف قوله ما عملوا بفتياهم والله اعلم اه من خط
مصنف الهداية والصحيح ان الجاهل كالمجتهد في عبادة ونكاح ومعاملة وطلاق اه‍ هداية ولهذا سمته
الأصوليين الاجتهاد الأصغر اه‍ هامش هداية * وقوله الجاهل كالمجتهد في انه لا مذهب له معين بل مذهبه مذهب
من وافق فعله قول امام ولفظ الفتح وشرحه عن الامام المهدى عليلم واما من لا مذهب له رأسا وفعل ما يطابق
مذهبا صحيحا يعنى انه لما ينقرض ويرتفع حكمه باي شئ كما مر في المقدمة فإنه يقرر على ذلك وذلك بان يكون
الزوجين لا مذهب لهما رأسا ولا يعرفان التقليد ولا صفة من يقلد وقد فرع على ذلك لو طلق من هذا حاله طلاق
بدعة أو طلاق ثلاث متوالية أو خالعها من دون نشوز أو بأكثر ونحو ذلك فان تراضيا بذلك جرى مجرى التزام
لمذهب القائل وان تشاجرا وقف على الحكم ذكر معناه في الغيث واما ما ذكروه من كون مذهب العوام مذهب
طائفتهم أو مذهب امامهم فذلك فيمن قد ثبت له طرف من التمييز فيكون مذهبه مذهب أولئك والله اعلم واحكم
فانظر أيها المطلع كيف نصوص البيان واما نصوص حواشي الأزهار ففي غير موضع ان العامي كالمجتهد
و مذهبه مذهب من وافق ولا نعلم كيف مذهبه في هذه الحالة الا بالسؤال هما قصده في تلك الحال حال
ايقاع الطلاق وانظر إلى قوله في الفرع وان كان لا مذهب له ولا ظن فهو على ما يترجح له من بعد ان
حصل له ترجيح والا فعلى ما يختار فحيث لم يكن له مقصد نقول أيها العامي في المسئلة خلاف بين العلماء
فانظر لنفسك أيها شئت واختار منها ما شئت ويكون حكمه حكم من يمكنه الاجتهاد إذا عرضت له الحادثة
ولما يكن قد اجتهد فيها من قبل اجتهد لها عند عروضها ان كان يمكنه وان تضيقت عليه الحادثة قلد غيره
هذا ما ظهر من نصوص أهل المذهب الشريف وفوق كل ذي علم عليم اه‍ من تحصيل سيدي العلامة عز الاسلام محمد بن زيد الحوثي كثر الله فوائده
المقدمة 54

(اعلم ان الأزهار تأليف الامام المهدى عليه السلام)
وشرحه بالغيث المدرار ثم شرحه جماعة من العلماء ما بين مطول ومختصر وأعظم شرحه نفعا مختصرا ابن
مفتاح وهو هذا الشرح الجليل
ومن شروحه كتاب الأنوار المفتح لكمائم الأزهار المنتزع من الغيث المدرار (لجمال الدين) على بن
محمد بن أبى القاسم النجري والتكميل للقاضي شمس الدين أحمد بن يحيى حابس والمجموع على
الأزهار لوجيه الدين عبد القادر بن علي المحيرسي وشرح لجمال الدين على بن عبد الله راوع والهداية
هداية الأفكار إلى معاني الأزهار للسيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير وغيرها
(تنبيه) جميع الحواشى التي بالأصل وضعت كما هي مع تهذيبها وتصحيحها فما وجد في بعض
نسخ الخط من زيادة بعض الالفاظ أو تكرار أو تحريف مخالف لما هنا فلا يظنه غلطا وأيضا ربما
يوجد هنا في الطبع زيادة حرف أو سقوطه أو زيادة نقط أو سقوطه فهذا لا يخلو منه كتاب لا سيما
في طبع الكتاب الطبعة الأولى وقد ينكسر حرف أو حرفان نادر حال الطبع كما هو مشاهد
(تنبيه) ما يذكر في قول أحد الأئمة الأربعة كان يذكر مسئلة ويقول وهو مذهب الشافعي
أو وهو قول أبى حنيفة وربما والآن المعمول عليه في ذلك المذهب بخلافه فلا يستشكل المطلع فذلك
القول المنسوب للامام الشافعي أو أحد الأئمة هو نص ذلك الامام نفسه وان كان المختار الآن والأرجح
عند أصحابه والمخرجين لمذهبه خلاف ذلك
(تنبيه) الفرق بين قول الشارح قال مولانا عليه السلام وقال عليه السلام انه إذا سبق في
الشرح كلام لبعض الأئمة وأراد حكاية كلام الامام المهدى فيقول قال مولانا وان كان لم يسبق كلام
أحد فيقول قال عليه السلام
(تنبيه) التذهيب والتقرير لافرق بينهما الا أن التقرير في آخر الحاشية يعود إلى أولها ما لم
يذكر في الحاشية خلافا يناقض أولها
من قاعدة التذهيب والتقرير انه لا يكون التذهيب والتقرير الا مع الخلاف
لا يخفى ما حصل في هذا الكتاب في بعض الاجزاء من اختلاف الطبع والورق انما هو بسبب الحرب
العظمى علامة انتهاء الحاشية الف وهاء هكذا اه
علامة رموز العلماء وأسماء الكتب المصطلح عليها في شرح الأزهار وحواشيه
السيد المؤيد بالله احمد بن الحسين اخوه السيد أبو طالب يحيى بن الحسين خالهما السيد أبو العباس الحسنى
م بالله وفي بعض المواضع ميم فقط ط ع
و إذا قيل السادة فالمراد بهم الثلاثة * الصادق القاسم المنصور بالله الناصر
و إذا قيل السادة فالمراد بهم الثلاثة * د ق ص بالله ن
المقدمة 55

أبو حنيفة الشافعي مالك احمد بن حنبل أصحاب الشافعي أصحاب أبى حنيفة
ح ش ك مد * اصش ا ص ح
و إذا قيل الفقهاء فهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك واحمد بن حنبل أبو يوسف صاحب
أبو حنيفة واما القاضي أبو يوسف فهو خطيب السيدين وعلامته هكذا القاضي أبو ف
السيد يحيى الفقيه يحيى الفقيه محمد بن يحيى * الفقيه يحيى بن احمد الفقيه على
السيد ح قيل ح قيل ى * قيل س قيل مد قيل ع
الفقيه محمد بن سليمان الفقيه يوسف * إذا قال الامام المهدى قال بعض معاصرينا أو بعض
قيل ل قيل ف * المذاكرين أو المتأخرين فالمراد به هذا الفقيه يوسف
صاحب الثمرات وغيرهما
الأمير الحسين الأمير المؤيد * القاضي زيد القاضي جعفر
الأمير ح الأمير م * ض زيد ض جعفر
واما رموز الكتب
الأزهار البحر الغيث البيان البستان البرهان الأثمار الانتصار المعيار الزهور
از ب غ ن ان بر اث ار مع زر
الزهرة التعليق التذكرة المحيرسي النجري التكميل المقصد الحسن المنهاج الزنين
زه تع تذ مح رى تك مق هج زن
السحولي الزوائد الذويد الديباج الصعيتري الهداية الكواكب الهبل عامر
ح لي يد ذ ج ص هد كب ل عم
حثيث الشامي
حي مي
إلى أثناء كتاب الصلاة وقعت رموز الكتب كما هنا ثم بعد ذلك ذكرت الأسماء كاملة ما عدا بعضها فهي
كما هي موجودة في الأصل وكما في مقدمة البحر
البيان البستان حاشية السحولي انتهى سحولي سماع سحولي الكواكب الشامي
ن ان ح لي لي ع لي كب مي
الأزهار وتارة شرح البحر عليه السلام انتهى سماع انتهى املاء
از الاز ح بحر عليلم اه‍ ع اه‍ م
المقدمة 56

الجزء الأول
من كتاب المنتزع المختار من الغيث المدار المفتح لكمائم الأزهار
في فقه الأئمة الأطهار * انتزعه من هو لكل مبهم مفتاح
العلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح رحمه الله
(تنبيه) طبع الكتاب على نسخة مصححة نسخت بحواشيها على نسخة شيخ
الاسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني سنة 1207 وقرئت عليه وذلك
بخط القاضي علي بن عبد الله سهيل
(تنبيه آخر)
جميع الحواشي الموجودة بالأصل والتعاليق التي بين الأسطر في النسخ الخطية جعلناها
جميعا تحت الأصل بنمرة مسلسلة مفصولة بجدول * وإذا كانت الحاشية مكررة من
موضع واحد فقد جعلنا لها علامة نجمة بين قوسين هكذا (*) وإذا كان على الحاشية
حاشية أخرى فقد جعلنا في موضعها قوسا عزيزيا وداخله نمرة لئلا تلتبس بغيرها
هكذا (1) وبعد تمام الحاشية الأصلية تكون الحاشية المذكورة بنمرتها على الترتيب
* وما كان من تذهيب فوق لفظ الشرح أو في أول الحاشية فهو متعذر وضعها وكذا
الحواشي الصغيرة بين الأسطر في الأصل متعذر كتابتها ووضعها بين الأسطر في طبع
الحروف بخلاف طبع الحجر فلذا جعلناها مع الحواشي * والتذهيب في آخر الحاشية
جعلناه تقريرا وجعل أهل المذهب فوق الراء نقطة علامة للصحة وهو علامة للكلام
المختار لديهم وهو بهذا اللفظ قرز لأنه يوجد تقرير بلا نقط * وأما تبيين
رموز الحروف التي في الأصل أو في الحواشي من أسماء العلماء
وأسماء الفرق وأسماء الكتب فقد ذكرنا جميع ذلك
في ترجمة مستقلة مع ترجمة المؤلف وتراجم الرجال
المذكورين في هذا الكتاب وهي
موضوعة قبل هذا
1

بسم الله الرحمن الرحيم
(الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين)
(أما بعد) فقال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم (مقدمة (1)
2

(لا يسع (1) المقلد (2) جهلها) بمعنى انه لا يجوز له الاخلال بمعرفتها * (فصل (3) ذكر
فيه (مولانا عليلم) من يجوز له التقليد (4) ومن يحرم عليه (5) * وما يجوز فيه التقليد من
الأحكام (6) وما لا يجوز (7) فقال (التقليد (8) وهو قبول قول الغير (9) من دون أن يطالبه بحجة (10)
3

(في المسائل (1) الفرعية (2) احتراز من الأصولية سواء كانت من أصول الدين (3) أو أصول الفقه (4)
أو أصول الشرائع (5) فإن التقليد فيها لا يجوز * وقال أبو إسحاق بن عياش والإمام ى يجوز
التقليد في أصول الدين وروى عن القاسم (6) وأبى القاسم (7) أيضا (العملية (8) احتراز
من الفروع العلمية كمسألة الشفاعة (9) وفسق من خالف الاجماع فإنه لا يجوز التقليد فيهما (الظنية)
وهي التي دليلها ظني من نص (10) أو قياس (11) (والقطعية (12) وهي التي دليلها قطعي وهو
4

النص المتواتر (1) والمتلقي بالقبول (2) على خلاف (3) فيه والاجماع المتواتر (4) والقياس الذي يكون
دليل أصله ودليل العلة الجامعة بينه وبين الفرغ نصا (5) أو اجماعا (6) كذلك (7) أو عقليا (8) ضروريا
كان أو استدلاليا (9) * فالتقليد في المسائل التي تجمع هذه القيود (10) (جائز (11) عند أكثر الأمة
وذهب الجعفر أن (12) وجماعة من البغدادية إلى تحريم التقليد على العامي وغيره في الفروع وغيرها
قالوا وإنما العامي يسأل العالم عن الحكم وطريقه (13) على التحقيق * وقال أبو علي الجبائي لا يجوز
التقليد في المسائل القطعية من الفروع لان الحق فيها مع واحد * فالمقلد لا يأمن تقليد المخطي
(قال مولانا عليلم) هذا صحيح الا انه قد علم اجماع الصحابة (14) على تجويز فتوى العامي في
مسائل الفروع قطعيها وظنيها من دون تنبيه (15) على الدليل ولا انكار للاقتصار (16) فدل ذلك على
جواز تقليده في القطعي والظني * ثم إنا بينا من يجوز له التقليد بقولنا جائز (لغير المجتهد (17) لا له) أي
5

لا للمجتهد (1) فإنه لا يجوز له التقليد (ولو وقف على نص أعلم منه (2) فإنه لا يجوز له تقليده وهذا
قول الأكثر * وقال محمد بن الحسن (3) أنه يجوز تقليده للأعلم مطلقا (4) وقال أبو علي انه يجوز
إذا كان الغير صحابيا (5) ولا يجوز في غيره * وقيل (6) انه جائز له مطلقا ولو غير أعلم * وهذه الأقوال
إنما هي قبل أن يجتهد المجتهد في الحكم فأما بعد أن اجتهد فالاجماع منعقد على أنه لا يعدل عن
اجتهاده إلى اجتهاد غيره الا ان يجتهد فيه ويترجح له فذلك عمل باجتهاد نفسه لا غيره (7)
(قال عليلم) ثم لما كان في العمليات ما لا يجوز التقليد فيه أخرجناه بقولنا (ولا في عملي
يترتب (8) العمل به في الواجب (9) والجائز (على) أمر (علمي) أي لا يكفي فيه الا العلم *
وهذا الذي يترتب على العلمي هو (كالموالاة) للمؤمن وحقيقتها أن تحب له كل ما تحب لنفسك
6

وتكره له كل ما تكره لنفسك * ومن ذلك تعظيمه واحترام عرضه وذلك وإن كان عملا فلا يجوز
فيه التقليد ولا العمل بالظن لا ذلك لا يجوز الا لمن علم يقينا انه من المؤمنين (1) والأصل فيمن
ظاهره الاسلام الايمان ما لم يعلم بيقين انه قد خرج عنه (2) (والمعاداة (3) وهي نقيض الموالاة
أيضا لا يجوز التقليد فيها ولا يكفي في العمل بها الا العلم لأنها ترتب على الكفر أو الفسق وهما
مما لا يجوز التقليد فيه فكذا ما يترتب عليهما (4) *
(فصل) (وإنما يقلد (5) من حصل فيه شرطان (أولهما) قوله (مجتهد (6) وهو
المتمكن من استنباط (7) الأحكام الشرعية عن أدلتها (8) وأماراتها (9) وإنما يتمكن من ذلك من جمع
7

علوما خمسة (أولها) علم العربية (1) من نحو (2) وتصريف ولغة (3) ليتمكن بذلك من معرفة معاني
الكتاب والسنة (وثانيها) علم الآيات المتضمنة للأحكام الشرعية وقد قدرت خمسمائة آية (4)
(قال عليلم) أعني التي هي واردة في محض (5) الأحكام وتؤخذ من ظواهرها (6)
وصرائحها * فاما ما يستنبط من معاني سائر القرآن من الأحكام فإنها كثيرة وسيعة كما
فعل الحاكم (7) الا أنها غير مشروطة في كمال الاجتهاد بالاتفاق * ولا يجب في الخمسمائة أن
تحفظ غيبا بل يكفي أن يكون عارفا بمواضعها من السور بحيث يتمكن من وجدانها عن الطلب من
دون أن يمضي على القرآن (8) جميعا (وثالثها) أن يكون عارفا بسنة الرسول (9) صلى الله عليه وآله
وسلم ولا يلزم الإحاطة بل يكفيه كتاب فيه أو كثر ما ورد (10) من الحديث في الأحكام نحو كتاب
السنن (11) أو الشفا في مذهبنا أو نحوهما (12) ولا يلزم في حفظ السنة الا كما تقدم في الآيات وهو أنه
لا يلزم غيبها بل يكفي امكان وجدان الحديث الذي يعرض طلبه من دون امرار الكتاب *
8

وعلى هذا لو حصل له أحد الطرق (1) التي يجوز معه العمل بالخبر في كتاب مبوب على أبواب
الفقه وكل حديث مذكور فيما يليق به من الأبواب كفاه ذلك وان لم يسمع الكتاب إذا كان
قد عرف الأبواب في الفروع (ورابعها) المسائل (2) التي وقع اجماع (3) عليها من الصحابة
والتابعين وغيرهم التي تواتر اجماع مجتهدي هذه الأمة (4) عليها (قال عليلم) الا أنها قليلة جدا أعني
التي نقل الاجماع فيها بالتواتر (قال) وقد تصفحناها فوجدنا أكثرها مستندا (6) إلى آية
صريحة أو خبر متواتر صريح فيستغنى عن كثير منها أي من الاجماعات بمعرفة ذلك المستند وهو
يكون موجودا في الآيات والأحاديث التي اعتبر معرفتها فلا يخرج عن ذلك الا القليل (7) فحفظها
يسير غير عسير بعد هذا التنبيه الذي أوضحناه لكن ينبغي حفظ ذلك القليل أبلغ مما مر (8) حذرا
من الخطر في مخالفة الاجماع (9) (وخامسها) علم أصول الفقه (10) لأنه يشتمل على معرفة حكم
9

العموم والخصوص (1) والمجمل (2) والمبين وشروط النسخ (3) وما يصح نسخة (4) وما لا يصح (5) وما
يقتضيه الأمر والنهي من الوجوب والتكرار (6) والفور (7) وغيرها وأحكام الاجماع وشروط
القياس (8) صحيحها (9) وفاسدها (10) * وكل هذه لا يمكن استنباط الحكم الا مع معرفتها * فهذه
العلوم الخمسة لا يكمل الاجتهاد مهما لم تكمل (قال عليلم) وأيسرها الآيات والسنة ومسائل
الاجماع (11) كما ذكر وأصعبها علم العربية فإنه لا يبلغ فيه درجة التحقيق الا بعد زمان وامعان ثم
أصول الفقه فإنه يحتاج إلى التحقيق فيه ودونه خرط القتاد (12) الا لمن نور الله قلبه ورفع همته
فكدح (13) فيه حتى قضى وطره (14) وقد اشترط غير ذلك وليس عندنا بشرط * منها علم الجرح
10

والتعديل (1) في رواة ما يحتاج إليه من السنة وقد صحح المتأخرون خلاف ذلك وهو أن المعتبر
صحة الرواية عن المصنف ثم العهدة (2) عليه * ومنها أصول الدين وهو عندنا شرط لكمال الدين فاما
انه لا يمكن استنباط الحكم الا بمعرفته فغير مسلم هكذا ذكر (عليلم) في الغيث * وجعل في
البحر أصول الدين من علوم الاجتهاد قال فيه لتوقف صحة الاستدلال بالسمعيات (3) على تحقيقه *
ثم ذكر (عليلم) الشرط الثاني في قوله (عدل (4) أي ذلك المجتهد عدل * والعدالة لها حقائق
أثبتها (5) ما قاله ابن الحاجب محافظة دينية (6) تحمل صاحبها على ملازمة التقوى (7) والمرؤة (8) ليس
معها بدعة (9) (قال مولانا عليلم) وتتحقق باجتناب الكبائر (10) وترك الاصرار على الملتبس حاله
من المعاصي مطلقا (11) وترك بعض ما عده كثير من العلماء صغيرا كسرقة لقمة والتطفيف (12) بحبة (13)
وترك بعض المباحات (14) وهي ما يعده العقلاء بها ساقطا غير كفو كالحرف الدنية (15) مما لا يليق
11

به كدخوله في ضربة الطبول ومع العرفاء (1) في شعلهم من المباح وخدام الحمامات وسواس (2)
الجمال والخيل ونحوها وكاللعب بالحمام (3) اعتيادا (4) والاجتماع بالأراذل (5) فإن هذه كلها مسقطة
للعدالة فلا يجوز تقليد من ولج في شئ منها ما لم يرجع إلى التنزه (قال عليلم) ولما كان في
الكبائر ما لم يعلم كونه كبيرا بصريح من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه أو اجماع مستند إليهما بحيث
لا يقع النزاع في مفهومه (6) لكنه يؤول إلى الكفر أو الفسق بما يستلزمه من الوجوه فيسمى صاحبه
كافر تأويل كالمجبر وفاسق تأويل كالباغي * وكان حكمه حكم كافر التصريح عندنا في تحريم التقليد
أشرنا إلى ذلك بقولنا عدل (تصريحا (7) وتأويلا) أي من حق العدالة أن يكون من الطرفين *
وقال أبو القاسم يجوز تقليد من سقطت عدالته من جهة التأويل وأخذ الخبر عنه * وقال قاضي القضاة
لا يجوز (8) الاخذ بفتواه ويجوز أخذ الخبر عنه (9) (ويكفي) من يريد التقليد (المغرب (10)
عن حال هذه الذي يريد؟ تقليده في معرفة الصلاحية أن يرى (انتصابه) أي انتصاب هذا العالم
(للفتيا) حيث يرى الناس يأخذون عنه فإن ذلك طريق إلى غلبة الظن (11) بصلاحيته إذا كان
12

(في بلد) تكون (شوكته (1) وهي أمر دولته (لامام حق (2) لا يرى جواز تقليد (3) فاسق
التأويل) لأنه مهما لم يكن كذلك لم يأمن المستفتى الذي يحرم عنده تقليد فاسق التأويل أن يكون
هذا المنتصب فاسق أو كافر تأويل عنده فلا يجوز له الاخذ عنه إذ لا يحصل غلبة ظن بصلاحيته
حينئذ (4) (قال عليلم) فأما إذا كان البلد الذي هو فيه كما ذكرنا فإنه يغلب في الظن أنه ليس كذلك
وإنما قلنا المغرب لأنه لو اختبره وعرف صلاحيته جاز الاخذ عنه وان لم يأخذ عنه غيره وكذا لو
أخبره عدل بصلاحيته الا على قول من يعتبر في التعديل أكثر من واحد (5).
(فصل) (وكل مجتهد) وقد تقدم بيانه متى وفى الاجتهاد حقه في الفرعيات العمليات الظنيات (6)
فهو (مصيب (7) بمعنى أن ما أوصله إليه نظره من ايجاب أمر أو تحريمه أو ندبه أو إباحته (8)
13

فذلك هو مراد الله تعالى منه (1) ومراد الله تابع لما أداه إليه نظره لا ان نظره تابع لمراد الله
تعالى (2) وليس القصد بتوفية الاجتهاد حقه أن يعلم أنه قد أصاب في نظره (3) بل يكفي غالب
الظن (قال عليلم) وقلنا (في الأصح) (4) إشارة إلى الخلاف الواقع في ذلك وهو أنواع (5)
(الأول) ما ذكرناه وهو قول أبى علي وأبى هاشم وأبى الهذيل وأبى عبد الله البصري وقاضي القضاة
ومن أهل البيت ط وم وص بالله والمهدى أحمد بن الحسين (القول الثاني) ان الحق مع واحد
واختلف هؤلاء في حكم المخالف فمنهم من قال مخط معذور (6) وهم بعض اص ش ومنهم من قال
مخط آثم وهم بشر المريسي والأصم وابن علية * قال الأصم وينفض به (7) حكم الحاكم ومنهم من
قال مصيب مخالف للأشبه (8) عند الله وهم بعض اص ش (قال مولانا عليلم) وكلام المتقدمين (9)
من أئمة مذهبنا وغيرهم محتمل ففيه ما يدل على هذا القول وربما دل على الثاني (10) (والحي) من
14

المجتهدين بالأخذ عنه وتقليده (أولى (1) من الميت) منهم لان الطريق إلى كماله تكون أقوى من
الطريق إلى كمال الميت في غالب الأحوال ولأنه قد خالف في صحة تقليده بعض العلماء (2) القائلين
بالتقليد بخلاف الحي (والأعلم (3) حيا كان أو ميتا فهو أولى (من الأورع) مهما لم يقدح في
عدالته (4) أي عدالة الأعلم وإنما كان أولى لان الظن بصحة قوله (5) أقوى لقوة معرفته بطرق الحادثة
(والأئمة المشهورون من أهل البيت) بكمال الاجتهاد والعدالة سواء كانوا ممن قام ودعى كالهادي والقاسم
أم لا كزين العابدين والصادق وغيرهما فتقليدهم (أولى (6) من تقليد (غيرهم) عندنا (قال عليلم)
وإنما كانوا أولى لوجهين (أحدهما) قولنا (لتواتر (8) صحة اعتقادهم) لان كلا من المشهورين
منهم تواتر عنه تخطئة المجبر والمجسم وغيرهما ممن أخطأ في اعتقاده فعلم بذلك وبنصوصهم أيضا أن
اعتقادهم متضمن للعدل والتوحيد على كمال ولم يسمع عن أحد من الناس أنه نقل عن واحد من
مجتهديهم ما يخالف العدل والتوحيد بخلاف الأئمة الأربعة فإنهم وإن كانوا منزهين سيما (ح و
ش وك) فقد نقل عنهم آحاد من الناس ما يقتضي الخطأ في مسائل أصول الدين فأشرنا
15

إلي ذلك بقولنا (وتنزههم عما رواه البويطي (1) من اص ش (وغيره (2) عن غيرهم) وذلك الغير
هو ش و ح وك وابن جنبل فإن أهل البيت عليهم السلام منزهون عما روي عن هؤلاء (3) (من
ايجاب القدرة) لمقدورها وذلك يستلزم الجبر (4) (وتجويز الرؤية (5) على الله تعالى يوم القيامة
وذلك يستلزم التجسيم عند بعض علماء الكلام (6) وان لم يستلزمه (7) فلا كلام في خطأ اعتقاده
(وغيرهما) أي وغير هذين الخطئين كالتجسيم والمصالح المرسلة * أما القول بايجاب القدرة فروى عن
ح وأما تجويز الرؤية فرواه البويطي عن ش والتجسيم مروى عن ابن جنبل (8) وأما المصالح
فروي عن ك (9) (قال مولانا عليلم) ونحن ننزههم عن هذه الرذائل لأنها تقتضي اختلال الايمان
ونحن من اسلامهم على يقين فلا ننتقل عن هذا اليقين الا بيقين ولا يقين في مثل ذلك الا التواتر ولا
تواتر عنهم بذلك سيما الثلاثة لكن قد قيل في المثل من يسمع يخل (10) والى الوجه الثاني أشرنا بقولنا
(ولخبري السفينة (11) وهما أهل بيتي كسفينة نوح الخبر وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فأين يتاه بكم (12)
16

عن علم (1) تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة حتى صار في عترة نبيكم (2) (وانى تارك فيكم)
الثقلين (3) ما ان تمسكتم به لن تضلوا (4) من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي (5) أهل بيتي أن
اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض (6) (فصل) (والتزام مذهب
إمام معين (8) كالهادي والقاسم وغيرهما من مجتهدي أهل البيت وكاش و ح وغيرهما من مجتهدي
غير أهل البيت حيا كان أم ميتا فإن ذلك (أولى (9) من ترك الالتزام (ولا يجب) الالتزام بل
يجوز أن يقلد هذا في حكم هذا في حكم آخر والخلاف في ذلك مع قوم من الأصوليين كالشيخ
الحسن الرصاص والشيخ أحمد (10) (قال عليلم) وأظنه عن أبي الحسين وص بالله (ولا
يجمع مستفت (11) بين قولين) مختلفين (في حكم واحد (12) احترازا من الحكمين فلا يجمع
17

بينهما بحيث يصير الحكم الذي القولان فيه (على صورة (1) لا يقول بها إمام منفرد) (قال عليلم)
ثم أوضحنا ذلك بقولنا (كنكاح خلا عن ولي) عملا بقول ح (و) عن (شهود) عملا بقول ك (12) فإن
الطرفين وان قال بكل واحد منهما إمام لكنهما في حكم واحد وهو النكاح ولو سئل ح عن
صحته قال ليس بصحيح لعدم الشهود ولو سئل ك عنه قال ليس بصحيح لعدم الولي (2) فلا يكون
في هذا النكاح مقلد الواحد من الإمامين لان كل واحد منهما يقول بفساده (3) كما ذكرنا والى
هذا أشرنا بقولنا (لخروجه) أي الفاعل لذلك (عن تقليد كل (4) من الإمامين)
(فصل) (ويصير) المقلد (5) (ملتزما) لمذهب امامه (بالنية (6) وهي العزم على العمل بقوله
18

(في الأصح) لان في ذلك أقوالا * فمنهم من قال إنما يصير مقلدا بالعمل (1) وهو ظاهر قول
ابن الحاجب في المنتهي (قال مولانا عليلم) وعلى ذهني أن قائلا (2) يقول يصير مقلدا
بمجرد السؤال (3) (وبعد الالتزام (4) لقول امام معين في حكم واحد أو في أحكام أو في جملة
المذهب فإنه (يحرم الانتقال (5) عن ذلك المذهب في عين ذلك الحكم أو الأحكام المعينة قال
ابن الحاجب بالاتفاق (6) فأما في الصورة الثالثة وهي التقليد في جملة المذهب كمن التزم مذهب
(ش) مثلا هل له أن يرجع حنيفا فيه خلاف (7) والصحيح التحريم (الا إلى ترجيح نفسه (8)
أي بعد الالتزام يحرم الانتقال عما التزمه الا إلى ترجيح نفسه (بعد استيفاء طرق الحكم (9)
الذي ينظر فيه وهي الأدلة عليه والامارات حتى لا يغيب شئ مما يحتج به عليه فمتى استوفاها
اجتهد فيها؟ ورجح ما رجح فإنه حينئذ يجوز (10) له الانتقال إلي ما يترجح عنده كما يجوز (11) للمجتهد
ترك الاجتهاد الأول لترجيح خلافه (قال عليلم) وهذا واضح لكنه مبني على تجزى الاجتهاد
وذلك مختلف فيه * وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا (فالاجتهاد (12) يتبعض) بمعنى أنه يكون الانسان
19

مستكملا لآلة الاجتهاد في مسألة دون مسألة وفي فن (1) دون فن (2) وانه لا مانع من ذلك
(في الأصح) من المذهبين لان منهم (3) من منع من ذلك وقال لا يكمل العالم الاجتهاد الأصغر
حتى يكمل الاجتهاد الأكبر وروي ذلك ص بالله (قال مولانا عليلم) والصحيح عن ص بالله
وغيره (4) ما اخترناه من جواز التبعيض * ثم لما كان ثم وجه آخر مجوز للانتقال بعد الالتزام
عطفنا بذكره علي المستثني الأول فقلنا (أو لانكشاف (5) نقصان) العالم (الأول) الذي قد عمل
بقوله عن درجة الاجتهاد أو كمال العدالة فإن ذلك يجوز الخروج عن تقليده بل يوجبه (فأما
الانتقال عن مذهب المجتهد العدل (إلى) مذهب مجتهد (أعلم) من الأول (أو أفضل (6) منه (ففيه
تردد (7) يحتمل الجواز لزوال العلة المقتضية تحريم الانتقال إلى قول مثله وهي عدم الترجيح لأنه
قد حصل الترجيح بالأعلمية والأورعية ويحتمل ان ذلك لا يجوز (8) مع كمال الأول كما لا يجوز
للمجتهد العدول إلى قول من هو أعلم منه إذا خالف اجتهاده فلم تكن الأعلمية مسوغة للانتقال *
قال عليلم الا انه لا يمكن الفرق بان يقال إن المجتهد عنده ان قوله في ذلك الحكم أصح من قول الأعلم
فلم يجز له العدول بخلاف المقلد (9) لدون الأعلم فإنه لا يرى ترجيحا الا للأعلم فجاز له الانتقال (10)
20

والله أعلم (فإن فسق (1) المجتهد (رفضه) من قلده أي ترك تقليده واتباعه (فيما تعقب الفسق (2)
من اجتهاداته وأقواله لاختلال أحد شرطي التقليد وهي العدالة قال عليلم وقال (فقط) إشارة إلى أنه
لا يرفض تقليده فيما سبق الفسق الا انه لا ينبغي (3) له الاعتزاء إليه بعد فسقه بل إلي موافقيه
من العلماء فيما قد قلده فيه فإن كان الحكم الذي قلده فيه قبل فسقه مخالفا لما يقوله مجتهد وزمانه
جميعا وجب على مقلده (4) ان ينتقل بعد فسقه (5) إلى قول الجماعة لان خلاف هذا المجتهد قد
ارتفع بفسقه فصار الحكم اجماعيا (وان رجع (6) ذلك المجتهد عن اجتهاده الأول في مسألة إلى
خلافه (فلا حكم له) أي لرجوعه إذا رجع (فيما قد نفذ (7) أي فيما قد فعله هو أو المقلد له إذ قد
نفذ (ولا ثمرة له (8) مستدامة (كالحج) فإنه حكم لا ثمرة له مستدامة أي لا يتكرر فإذا رجع عن
اجتهاد فيه قد أداه به هو أو من قلده لم تلزم اعادته بعد الرجوع (9) ولا تكرار فيه كالصلاة فيعمل
في المستقبل بالثاني (10) (وأما ما لم يفعله) من الأحكام التي قد اجتهد فيها حتى رجع عن ذلك الاجتهاد
(ووقته) أي وقت الحكم الذي رجع عن اجتهاده فيه (باق) نحو ان يرى أن مسافة القصر ثلاث
21

بعد أن كانت عنده بريدا ولما يصل والوقت باق أوقد (فعل) ذلك الحكم الذي قد رجع عن
اجتهاده فيه نحو ان يتوضأ من غير ترتيب (1) ثم يرى وجوب الترتيب (ولما يفعل المقصود به (2)
أي بالوضوء (فبالثاني (3) أي فيعمل بالاجتهاد الثاني في الصورتين جميعا فيصلى تماما ويعيد الوضوء
(فاما ما لم يفعله) من الأحكام التي قد وجبت ورجع عن اجتهاده الأول فيه (وعليه قضاؤه) نحو
ان يترك صلاة في سفره حتى خرج وقتها وكان يرى أنه سفر يوجب القصر ثم رجع إلى أنه لا يوجبه
وأراد القضاء (أو) رجع عن الاجتهاد في حكم قد (فعله وله ثمرة مستدامة كالطلاق (4) وذلك نحو
ان يطلق امرأته ثلاثا من دون تخلل رجعة (5) وهو يري ان الطلاق لا يتبع الطلاق (6) فراجعها (7)
ثم رأى أن الطلاق يتبع الطلاق (فخلاف) بين العلماء في الصورتين فمنهم من قال إن الاجتهاد (8)
22

الأول ليس بمنزلة الحكم فينقضه الاجتهاد الثاني فيقضي تماما ويحرم نكاح المثلثة وهذا أجد
قولي م بالله وقول الحقيني والمهدى وذكره ص بالله في المهذب * قول الثاني انه بمنزلة الحكم (1)
فلا يعمل بالثاني فيقضي قصرا ولا يحرم نكاح المثلثة (2) وهذا أحد قولي م بالله وص بالله وهو
قول ط ومحمد بن الحسن واختاره ابن الحاجب (3) قال مولانا عليلم وهو القوي عندنا (4)
(فصل) (ويقبل) من أراد التقليد (5) (الرواية عن) المجتهد (6) (الميت والغائب (7))
فعمل بقوله إن شاء (8) وإنما تقبل الرواية (ان كملت شروط صحتها) وهي ثلاثة عدالة الراوي (9)
وضبطه لما روي بمعنى انه لا يخل بالمعني بزيادة أو نقصان وابن اختلف اللفظ الثالث أن يكون بالغا
عاقلا (10) فأما لو سمع عنه في صغره (11) ونقل ذلك بعد تكليفه (12) قبلت روايته في الأصح
(و) المقلد (لا يلزمه بعد وجود النص الصريح والعموم الشامل (13) من لفظ المجتهد في حكم من
الأحكام (طلب) النص (الناسخ (14) للنص الصريح (و) لا طلب (المخصص (15) لذلك العموم
23

(من) سائر (نصوصه) ولو جوزهما حاصلين في النصوص الصادرة عنه بل متى روى له العارف
بمذهب ذلك العام قولا في تلك الحادثة لم يلزم المقلد أن يسأل ذلك الراوي هل لهذا القول ناسخ
أو لهذا العموم مخصص من نصوصه (وان لزم المجتهد (1) إذا وجد اطلاقا أو عموما من كتاب الله
تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أو اجماع الأمة (2) وجوب البحث (3) عن النسخ والتخصيص
إذ لا يقطع بمقتضاهما حتى يرتفع ذلك التجويز بان يبحث الآيات والاخبار حتى يغلب في ظنه
فقد الناسخ والمخصص (4) فيحكم (ويعمل) المقلد (بآخر القولين (5) المتصادمين في حكم واحد
المستويين (6) في النقل عن المجتهد لأن الظاهر أن الآخر (7) رجوع عن الأول (وأقوى
الاحتمالين (8) يعمل به كما يعمل بآخر القولين وذلك نحو ان يصدر منه كلامان يؤخذ من مفهوم
أحدهما حكم ومن مفهوم الآخر نقيض ذلك الحكم فإن الواجب اعتماد أقوى المفهومين نحو
24

أن يكون أحدهما مفهوم الصفة (1) والآخر مفهوم الشرط فمفهوم الشرط أقوى (فإن التبس)
الآخر من القولين والأقوى (2) من الاحتمالين بأن يكونا صفتين (3) معا أو شرطين معا أعني
الاحتمالين (فالمختار (4) من أقوال العلماء (رفضهما (5) أي رفض القولين والاحتمالين ويصير (6)
المجتهد بمنزلة من لم يصدر عنه في ذلك قول أصلا فيلزم ترك تقليده في ذلك الحكم (والرجوع)
في حكم تلك الحادثة التي تعارض فيها قولاه أو احتمالاه (إلي غيره (7) من العلماء (كما لو لم
يجد) المقلد (له) أي لامامه الذي قد التزم مذهبه جملة (نصا ولا احتمالا ظاهرا (8) في بعض
الحوادث فإن فرضه حينئذ الرجوع إلى غيره (9) اتفاقا فكذلك إذا تعارض قولاه في حكم واحد
فإنهما يبطلان كما تقدم * وقال أبو علي وأبو هاشم وقاضي القضاة بل يخير بين مقتضيهما (10)
(فصل) (ولا يقبل) المقلد (تخريجا (11) لحكم خرجه مقلد من مفهوم كلام مجتهد (الا
من) مجتهد (12) أو مقلد (عارف (13) دلالة الخطاب) المذكورة في أصول الفقه وقد حصرها
25

في الجوهرة (1) في عشرة أقسام بعضها ساقط وبعضها مأخوذ به * (قال عليلم) والتحقيق أنها
تنحصر في سبعة (2) مفهوم اللقب مثل زيد في الدار فمفهومه أن عمرا (3) ليس فيها وهذا لا يأخذ به
أحد من حذاق العلماء (4) ومفهوم الصفة (5) نحو في سائمة الغنم زكاة فمفهومه أنه لا زكاة في المعلوفة
فأخذ به كثير من العلماء ونفاه كثير (6) * ومفهوم الشرط كقوله تعالي (وان كن أولات حمل
فأنفقوا عليهن) فمفهومه أن غير ذوات الحمل (7) بخلافهن في ذلك والآخذ بهذا المفهوم من العلماء
أكثر من الآخذ بالصفة * ومفهوم الغاية (كقوله تعالى حتى يطهرن (8) وهو أقوى *
ومفهوم العدد كقوله تعالي (ثمانين جلدة) فمفهومه تحريم ما زاد على الثمانين (9) وزاد في
الجوهرة الاستثناء نحو أكرم القوم الا زيدا (10) فذكر زيد يدل على أن من عداه بخلافه
وجعله ابن الحاجب منطوقا لا مفهوما (11) وزاد في الجوهرة إنما (12) نحو (إنما الصدقات
للفقراء) الآية فإنه يدل على أن من عدى الثمانية لا نصيب له في الصدقات * ومنهم (13) من
26

جعل ذلك من قبيل المنطوق (1) لا المفهوم والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ (2) في محل النطق * والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق (3) * ذكرهما ابن الحاجب (قال مولانا عليلم)
وهما واضحان قال والصحيح عندنا أن أدلة الخطاب كلها مأخوذ بها الا مفهوم اللقب فلا يجوز
الاخذ به (4) وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا (والساقط منها) وهو مفهوم اللقب (والمأخوذ به (5)
وهو ما عداه (ولا) يقبل المقلد من مقلد (قياسا (6) لمسألة) من مسائل امامه (7) (على) مسألة
(أخري) من مسائلة فتجعل المسألة المقيسة من مذهبه قياسا على نظيرها (الا من) مجتهد أو مقلد
(عارف (8) بكيفية رد الفرع) المقيس (إلى الأصل (9) المقيس عليه لئلا يسلك قياسا فاسدا وإنما
27

يعرف هذه الكيفية من كان عارفا بشروط الأصل والفرع * وأما شروط الأصل فهي خمسة
(الأول) أن يكون حكمه موجودا فيه غير منسوخ (1) (الثاني) أن يكون شرعيا وعلته
شرعية (2) أي الدليل على كونها علة شرعيا (3) لا أصل ثبوتها فقد يكون عقليا ضروريا كالطعم (4)
في تحريم بيع البر بالبر متفاضلا (الثالث) أن لا يكون ذلك الأصل معد ولا به عن سنن (5)
القياس بأن يكون حكمه مقصورا عليه إما للنص بذلك كقول رسول الله صلى الله عليه وآله
لأبي بردة (6) في تضحيته بالجذع من المعز تجزيك ولا تجزى أحدا بعدك (7) ونحو ذلك (8) وأما
لأنه لا نظير لذلك الأصل كالدية على العاقلة (9) وكالقسامة (10) ولبن المصراة (11) والشفعة (12) أو لان
حكمه لا يعلل كأعداد الركعات (13) في الفروض وصفة المناسك
28

في الحج (1) وتفصيل زكاة المواشي (2) (الرابع) أن لا يكون ذلك الأصل مقيسا (3) أيضا
(الخامس) أن لا يكون الدال على علة (4) حكم الأصل متناولا بنفسه (5) لعلة حكم (6) الفرع * وهذه
الشروط لا يحتاج إليها جميعا الا المجتهد فأما المقلد القايس لمسألة على مسألة من نصوص المجتهد فإنما يحتاج
معرفة بعضها وهي الثلاثة المتأخرة وأما شروط الفرع فهي ثلاثة (الأول) أن تكون علة أصله
عامة (7) لأوصافه لأنه قد يعلل بأوصاف لا يسلم له الخصم (8) وجودها أو بعضها (9) في الفرع (الثاني)
أن يقتضى القياس اثبات (10) مثل حكم الأصل في الفرع لا خلافه فإن ذلك قياس فاسد (11)
(الثالث) أن لا يخالف الفرع الأصل في التغليظ والتخفيف نحو أن يقول في التيمم طهارة فيسن فيها
التثليث كالوضوء فيقول الخصم أن الوضوء مبنى على التغليظ والمسح على التخفيف فكيف جمعت بينهما
فكان فاسدا وهذه الثلاثة من شروط الفرع كافية للمقلد القايس ولا يلزمه معرفة شروط الحكم (12)
29

المذكورة في علم الأصول فلا يقبل المقلد القايس من مقلد الا من عارف بكيفية رد الفرع إلى
الأصل (و) عارف (طرق (1) العلة) وهي التي يعلم بها كون العلة في ذلك الحكم علة والذي
يحتاج إليه منها (2) ثلاث فقط * وهي النص (3) نحو أن يقول العالم تجب النية في الوضوء لأنه عبادة
فيعلم أن العلة العبادة وان مذهبه في كل عبادة وجوب النية (الثاني) تنبيه النص وله صور
كثيرة منها نحو أن يقول لمن جامع أهله صائما فسأله عن حكم ذلك فقال عليك الكفارة ففي
ذلك تنبيه على أن العلة في وجوبها (. 3) الجماع في الصيام ونحو ذلك (4) مما لا يعزب عن كثير
من الناس في محاورات الخطاب (الثالث) المناسبة وهي ما يقضي العقل بان الحكم صدر
عنها (5) نحو أن يقول ما أسكر فهو حرام (6) فإنه يفهم من هذا ان العلة السكر وإن كان التحريم
يؤخذ من العموم (و) لابد مع معرفة طرقها من معرفة (كيفية العمل عند تعارضها) لان
المجتهد قد يعلل بعلة فربما جاء في بعض نصوصه ما يعارض تلك العلة فلا يصح القياس الا بعد
الترجيح (7) ان أمكن والا فكالقولين (8) (قال عليلم) والى اعتماد الترجيح أشرنا بقولنا
(ووجوه ترجيحها (9) أي لابد من معرفتها لأنه قد يحتاجها وأكثر ما يحتاج إليه منها ما يرجح
صحة (10) طريقها نحو أن تكون إحدى المتعارضتين نص عليها المجتهد نصا صريحا (11) والأخرى
30

نبه عليها فقط وقل ما يحتاج إلى غير ذلك من وجوه الترجيح المذكورة * فإن قلت إن ظاهر
قولك وطرق العلة ووجوه ترجيحها يقتضى انه يلزمه معرفة جميعها مع أنه لا يلزمه الا بعضها
(قال عليلم) ذلك الظاهر لا يخل من حيث أن المراد الذي يحتاج إليه في ذلك الاستنباط
لأنه يفهم الغرض من السياق (1) * ثم بينا ما لا يلزم المقلد القايس على أصل من نصوص المجتهد
معرفته من لوازم العلة بقولنا (لا خواصها (2) وهي أنها تصح أن تكون اثباتا (3) اتفاقا ونفيا (4)
في الأصح وانها قد تكون خلقا في محل الحكم كالطعم في البر وانها قد تكون مركبة نحو قتل عمد
عدوان * فهذه الثلاثة علة في وجوب القصاص للحكم الواحد علل كثيرة في الأصح نحو القتل
والزنا والردة إذا اجتمعت من واحد محصن فإنه يقتل (5) والقتل حكم واحد اقتضته هذه العلل
الثلاث وانه قد يأتي عن علة واحدة حكما كالزنا فإنه علة في واحدة الجلد وفي القتل مع الاحصان
(و) لا يجب أيضا معرفة (شروطها (6) وهي أن يكون الدليل على كونها علة شرعيا (7) وأن تكون
موثرة (8) في اقتضاء الحكم بمعنى أن تكون مشتملة على حكمة شرعية (9) مقصودة
31

للشارع (1) من شرع الحكم مقتضية للشبه (2) إلى غير ذلك من الشروط ولا يلزم المقلد معرفة (كون
امامه) الذي استخرج على أصله ذلك الحكم من تلك العلة (ممن يرى تخصيصها (3) أو يمنعه) فلا
يلزم المقلد المستنبط لذلك الحكم عرفة أي الوجهين من امامه * فإن قلت وما معنى تخصيصها
(قال عليلم) معناه انه يصح ثبوتها في بعض الفروع ولا يثبت الحكم الذي اقتضته في غيره
(وفى جواز تقليد (4) امامين (5) فيصير) المقلد لهما (حيث يختلفان) في حكم من الأحكام (مخيرا بين
قوليهما (6) فقط) لا غيرهما لو كان له قول ثالث (7) في تلك الحادثة (خلاف (8) فمن قال أنه
يجوز التزام مذهب أصل البيت عليلم جملة دون الفقهاء فيكون مقلدا لكل واحد من أهل البيت
32

حيث يتفقون مخيرا بين أقوالهم فقط حيث يختلفون فإنه يقول بجواز ذلك في غيرهم أيضا إذ لا فرق
(قال عليلم) وأظن من أهل هذا القول حي والدنا (1) الإمام المهدي لدين الله * وقد ذكر
في تعليق الإفادة ان من التزم مذهب أهل البيت جملة لم يكن له أن يعمل بقول من يخالف مذهبهم
وذلك يقتضي ما قلنا (2) ومن أوجب (3) التزام مذهب امام واحد معين فلا كلام انه يمنع من ذلك *
فاما من لم يوجب الالتزام فلم أقف في ذلك لهم على نص وأصولهم تحتمل الامرين (وبتمام هذه
الجملة تمت المقدمة (4)
كتاب الطهارة (5)
هي في اللغة النظافة (6) والبعد عن النجاسات * بدليل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن
33

أي ينظفن من الأذى (1) * ولها في الاصطلاح (2) حدود كثيرة أجودها قول الفقيه ي استعمال
المطهرين (3) * أو أحدهما أو ما في حكمهما (4) على الصفة المشروعة (5) والدليل على وجوبها قوله
تعالى (وثيابك فطهر) قال في الكشاف أمر بطهارة ثيابه (6) من النجاسة وهو في الصلاة
واجب (7) ومستحب (8) في غيرها * ومن السنة ما روي أنه صلى الله عليه وآله مر
بعمار بن ياسر وهو يغسل ثوبه من النخامة فقال ما نخامتك ودمع عينيك (9) الا بمنزلة الماء الذي
في ركوتك إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقئ والدم والمني (10)
باب النجاسات (11)
النجاسة قال في شرح الإبانة هي عين (12) يمنع وجودها صحة الصلاة وقال غيره هي عين
مخصوصية ليخرج الثوب (13) المغصوب (قال عليلم) وقد عيناها بقولنا (هي عشر (14) الأول
(ما خرج من سبيلي ذي دم (15) يحترز مما خرج من سبيلي ما لا دم له كالضفدع فإنه طاهر
34

عند ط (1) وخالفه م بالله (قال عليلم) وأظن خلافهما يرجع إلى كونه ذا دم أم لا ولما كان في
ذوات الدم ما يحكم بطهارة الخارج من سبيليه أخرجناه بقولنا (لا يؤكل) لان ما يؤكل فزبله (2)
طاهر سواء كان ذا دم أم لا وعند م بالله وع ان ذرق الدجاج والبط (3) نجس * ولما كان في
المأكول ما يحكم بنجاسة زبله (4) في حال وهو الجلال احترز منه (عليلم) بقوله (أو جلال) وإنما
يحكم بنجاسة زبله (5) (قبل الاستحالة) فاما بعد الاستحالة التامة وهي تغير الريح واللون والطعم إلى
غير ما كانت عليه فإنه يحكم بطهارته وقال ح وش ان الأبوال والأزبال كلها نجسة الا أن ح حكم
بطهارة البعرتين (6) عند الحلب وذرق الطيور (7) كافة وش استثنى مني الآدمي (8) قال في المهذب
وفى مني سائر الحيوانات ثلاثة أوجه (الأول) طاهر الا من الكلب والخنزير (والثاني)
نجس (والثالث) الاعتبار باللحم ان أكل فطاهر والا فنجس * قيل ف وظاهر اطلاق
35

الشافعي ان المني طاهر سواء خرج وهو مستنج أم لا * وقيل س خلافه (1) إذا كان رأس
الذكر مغسولا (و) الثاني (المسكر (2) من عنب كان أو غيره فإنه نجس (وان طبخ) خلاف
ح فيما دون المسكر مما ذهب ثلثاه (3) بالطبخ من عصير العنب (4) قبل أن يصير خمرا (5) ومن
سائر الا مزار (6) ونقيع الزبيب (7) والرطب بعد طبخه أدنى طبخ فإنه جعله حلالا طاهرا (8)
نعم وإنما ينجس من المسكر ما أسكر لأجل معالجة (9) لا بأصل الخلقة وقد أشار إلى ذلك
(عليلم) بقوله (الا الحشيشة والبنج (10) ونحوهما) كالجوزة (11) والقريط * وقال بعض الإمامية والحسن
وربيعة الخمر طاهر والمحرم شربها (12) (و) الثالث (الكلب (13) فإنه نجس جميعه وقال ن و ح
ان شعره طاهر وعن ك جميعه طاهر (14) (و) الرابع (الخنزير (15) فإنه نجس جميعه واحد
روايتي ك انه طاهر وعن ن والصادق والباقر ان شعره طاهر وعن ح بل نجس ويجوز استعماله
36

(و) الخامس (الكافر (1) فإنه نجس عند قم وى ون وك وقال م بالله وزيد علي و ح وش
واختاره الأمير الحسين انه طاهر (2) (و) السادس (بائن حي) فإنه نجس (3) لقوله صلى الله
عليه وآله وسلم ما أبين من الحي فهو ميت (ذي دم (4) لأنه إذا كان مما لا دم له فطاهر كالجراد
والدود الصغار ونحوها (5) ولابد أن يكون مما (حلته حياة (6) لان ما لا تحله الحياة كالظلف
والشعر والظفر (7) لا أصولها (8) فطاهر ومن ذلك المشيمة (9) وهي الأمهات التي تخرج مع الولد
فإنها بائنة (10) من حي ذكره في الانتصار قوله (غالبا) احتراز من أمرين (أحدهما) ما قطع
من السمك (11) فإنه طاهر (الثاني) ما انقطع من الصيد بضربة (12) ولحقه موته فإنه طاهر
37

(و) السابع (الميتة (1) فإنها نجس لحمها وعظمها (2) وعصبها وجلدها (3) اتفاقا في المشرك
وغيره من الحيوانات وأما المسلم فخرج ط وع للقاسم (عليلم) أنه ينجس بالموت (4) ولا يطهر
38

بالغسل (1) وقال ف ينجس بالموت ويطهر بالغسل فلا ينجس الماء بوقوعه فيه بعد غسله وط قال بعد
الغسل يطهر حكما لأجل الصلاة عليه وعن ص بالله أنه لا ينجس بالموت وهو أحد قولي ش
(قال عليلم) ولما كان في الميتة ما ليس بنجس أخرجناه بقولنا (الا السمك (2) وما لا دم له) فإنهما
طاهران (وما لا تحله الحياة (3) كالقرن والظلف والشعر والظفر (من غير نجس الذات) وهو
الكلب والخنزير والكافر فإنه من غير هذه الثلاثة ظاهر وقال ع والمرتضى متى انفصل الشعر
ونحوه من غير المأكول فهو نجس سواء انفصل من حي أم من ميت آدمي أو غيره وخطأهما (4) ط
(وهذه) التي تقدم ذكرها من النجاسات (مغلظة (5) لا يعفي عن شئ منها الا ما يتعذر الاحتراز
منه كما تحمله الذباب في أرجلها ولو كثيرا وكذا ما تحمله الريح أن كان قليلا والا فنجس وقد قيل
ف كذلك فيما تحمله الذباب * واختلف في تحديد القليل فقيل ح على كلام الهدوية دون القطرة من المائع
ومقدار الحبتين من خر والفارة (6) من الجامد وفي مجموع على خليل إذا كان يدرك باللمس (7) لا بالطرف
وكذا في الزوائد والأمير ح قيل ع ولا فرق بين أن يستقبل الريح عمدا أولا كالصائم إذا فتح فاه
حتى دخل الدخان (8) (و) الثامن (قئ من المعدة (9) بلغما كان أو غيره خلاف ح ومحمد
39

في البلغم (1) بخلاف ما كان من اللهاة (2) والرأس فإنه طاهر اجماعا (3) وكذلك الماء الخارج من الفم
حال النوم فإنه طاهر ولو تغير إلى الصفرة لا ان تغير إلى الحمرة (4) أو خرج بتقيئ (5) فإنه يكون نجسا
وإنما بنجس الخارج من المعدة أن (ملا الفم (6) لا دونه فإنه طاهر ولو دما (7) عند الهدوية والملء أن يغلبه
فيخرج ولا يكفي كونه ملا الفم حتى يملاه (دفعة) لا دفعات (8) فظاهر (و) التاسع (لبن غير المأكول (9)
فإنه نجس في غير رأي الحقيني (الا من مسلمة حية (10) فإنه طاهر لأجل الحرج (11) وهو اجماع
فأما الميتة فنجس إذ لا ضرورة حينئذ ولبن الذكر (12) من بني آدم مثله وكذا لبن ميتة المأكول
ينجس بالمجاورة ذكره م بالله وقال ح طاهر لان بينه وبين الميتة بلة (13) لا تحلها الحياة قيل ف
والخلاف في لبن الكافرة مبني على الخلاف في رطوبتها وقيل س بل م بالله يقول أنه نجس (14)
(و) العاشر (الدم (15) فإنه نجس خلافا للحسن بن صالح فيما عدى دم الحيض (16) (وأخواه)
المصل (17) والقيح (18) خلاف ش في المصل وفي مجموع على خليل أن نجاسة القيح مجمع عليها (19)
40

لأنه دم متغير فله حكمه وهو النجاسة (الا من السمك (1) والبق) وهو كبار البعوض (2) فإنه من
هذين طاهر ولو كثر عند ط وع خلاف بالله ون في السافح (3) (والبرغوث (4) كالبق عند ط وع
وأما الكتان (5) فقال الإمام ي والفقيه ح انها كالبق قيل ح الا أن يتعذر الاحتراز عنها فطاهر
عند الجميع (وما صلب (6) على الجرح) من الدماء فإنه طاهر وعلل م بالله طهارته بأنه استحالة (7)
لا جمود * قيل ح ويعرف الجامد (8) بأن يوضع في ماء حار (9) فلا ينماع بل يتفتت فإن انماع (10)
فهو نجس (وما بقي في العروق بعد الذبح (11) فإنه طاهر أيضا وان كثر يعفى عنه في الاكل
والثياب وخرج على خليل للم بالله أنه نجس وعن ف الحنفي أنه يعفى عنه في الاكل دون الثياب *
قال في الانتصار ويعفي عدن الدم الذي يبقي في المنحر (12) لأنه لم يرو ان أحدا أوجب غسله (وهذه)
الأنواع التي هي القئ واللبن والدم وماله حكمه (مخففة (13) أي يعفى عنه في القئ عما دون ملء
41

الفم وفى اللبن (1) والدم عما دون القطرة ولو انفصل من دم كثير (2) * ذكره ص بالله والفقيه ح
وذكر السيد ح ورواه عن المهدي أحمد ابن الحسين أنه إذا انفصل من الكثير فنجس (الا من
نجس الذات (3) وهو الكلب والخنزير والكافر (وسبيلي (4) ما لا يؤكل) فإنه من هذين مغلظ
حكمه ما تقدم وقد قيل ح إنما ينجس الخارج من سبيلي ما لا يؤكل لنجاسة المخرج فيلزم أن لو استنجت
المرأة ثم خرج دون قطرة دم من فرجها أن يكون طاهرا وقد رجع القائل بذلك إلى أنه
نجس وان استنجت المرأة واليه أشار في مجموع على خليل لان الخارج يختلف حكمه بالمحل (وفي
ماء المكوة والجرح الطري (5) خلاف) فقال ش والأستاذ وذكره الحقيني على مذهب م بالله
واختاره في الانتصار أنه طاهر (6) (قال مولانا عليلم) وكذا لو تغير إلى صفرة لا حمرة (7)
فإنه طاهر قيل ع إذا لم ينتن إذ لو أنتن لكان نجسا ولا ينقض الوضوء وأشار في الشرح إلي أنه
طاهر وان أنتن وقال ص بالله وأبو إسحاق وعلى خليل أن ماء المكوة والجرح الطري ونحوهما
نجس (وما كره أكله كره بوله كالأرنب (8) ومثلها الصب والقنفذ
(فصل) (والمتنجس (9) وهو الذي عنه طاهرة فطرأ عليها نجاسة فهو (إما متعذر
الغسل) كالمائعات من سليط وماء (10) وسمن ونحوها (11) (فرجس (12) حكمه حكم نجس

(15) الجدار الحائط والجمع جدر مثل كتاب وكتب والجدر لغة في الجدار وجمعه جدران وفي الحديث اسق
أرضك حتى يبلغ الماء الجدر اه‍ مصباح
42

العين (1) في تحريم الانتفاع به وبيعه كما سيأتي في باب الأطعمة لكن يراق (2) وعن ص بالله وأبي
مضر أن غسله ممكن بأن يترك في إناء ويضرب بالماء (3) ثم يسكن ويثقب سفله حتى يخرج الماء أو
أعلاه ليخرج السمن ثم كذلك ثانية وثالثة فيطهر (وأما ممكنة) أي ممكن الغسل من غير مشقة كالثياب
ونحوها (فتطهير) نجاسته (الخفية (4) وهي التي لا يري لها عين (5) بالغسل (بالماء) لا بغيره وان
عمل عمله كالخل وماء الورد خلاف ح ولابد من غسله (ثلاثا) (6) عند م بالله وع يتخللها العصر (7)
43

في الثياب والدلك (1) في غيرها وعند ط قال في شرح الإبانة ومعه ن وزيد بن علي أن الاعتبار
بغلبة الظن ولم يحده بحد فلو غسل اثنتين فظن الطهارة كفتاه عند ط لا عند من بالله بخلاف ما لو
ظن النجاسة أو لم يحصل لم ظن الطهارة وجبت الثالثة ولو غسل الثالثة وظن أن النجاسة باقية
وجبت الرابعة عند ط وعدم بالله وع أنه لا حكم للظن (2) بعد الثالثة فاما لو ظن الطهارة أو لم
يحصل له ظن بأي الامرين لم تجب الرابعة اتفاقا بينهم (3) (ولو) كان المتنجس (صقيلا) كالعين (4)
والسيف والمرأة فلا بد من غسله بالماء ثلاثا عند م بالله وعند الحنفية أنه يطهر بالمسح بخشن (5)
طاهر ان لم يبق للنجاسة عين ومسحها رطبة وقيل جافة وتابعهم ط (6) في ذلك (قال مولانا عليلم)
وفي متابعته إياهم في ذلك نظر (7) لان كلامهم مبنى على أن الحت مطهر وأنه يعفى عن قدر الدرهم (8)
وط يخالفهم في هذين الأصلين (و) تطهر النجاسة (المرئية (9) بالماء أيضا (حتى تزول)
عينها (واثنتين) من الغسلات (بعدها) أي بعد زوال العين (أو بعد استعمال الحاد المعتاد (10)
44

إذا لم تزل العين بالماء وبقي لها أثر فإنه يجب ابلاء العذر بالحواد المعتادة كالزرنيخ والصابون ونحوهما (1)
لا القوالع الخواص (2) ولا استصحابها في السفر (3) ولا استعمالها إذا بقي من العين قدر ما يعفى عنه
كدون القطرة من الدم ولو بقيت من كثير وعند ن وص بالله و ح وش أنه لا يجب استعمال الحواد
رأسا (4) قيل ي ومن أوجب استعمالها لم يوجه (5) الا في آثار النجس كالدم لا لو تنجس الثوب
بدهن متنجس وبقى له أثر فلا يجب استعمال الحاد له اتفاقا (قال عليلم) ثم ذكرنا كيفية تطهير
ما يمكن تطهيره مع حرج ومشقة بقولنا (وأما شاقه (6) أي شاق الغسل وهو أنواع (فالبهائم
ونحوها (7) من الطيور وغيرها (8) (والأطفال (9) من الآدميين الذين لم يبلغوا التحرز من
القذرات إذا باشرتها نجاسة (10) فإنها تطهر (بالجفاف (11) سواء كانت النجاسة مغلظة أم مخففة من دم
أو غيره كما في المولودات (ما لم تبق عين (12) فإنها لا تعفى ما دامت مرئية ولو يبست (والأفواه (13)
45

من الهرة (1) وغيرها (2) فإنها تطهر عندنا (بالريق ليلة (3) ذكره م بالله وقال أبو مضر وعلى خليل
ويوم (قال مولانا عليلم) ولا تأثير للمدة في التحقيق وإنما هي طريق إلى حصول الريق فلو علم
جريه في الفم وقت يسير كفى لكنه لا يحصل (4) ظن مقارب للعلم في دون الليلة ولا حاجة
إلى أكثر إذا من البعيد أن يمضى عليها ليلة لا تبل فمها من الريق بلال (5) (والأجواف) مما يؤكل
لحمه إذا خالطتها نجاسة كالجلالات (6) طهرت (بالاستحالة (7) التامة وهي تغير اللون والريح
والطعم إلى غير ما كانت عليه (والآبار (8) إذا وقعت فيها نجاسة طهرت (بالنضوب) حتى لم
يبق للنجاسة جرم (9) ولا عين فإذا نضبت كذلك طهرت حكما على ظاهر كلام اللمع وذكره
الفقيهان ل ح فيتيمم من ترابها (10) ويصلى عليها (11) * وقيل ي إنما طهرت قياسا (12) فلا يصح
التيمم من ترابها ولا الصلاة عليه لأنه مجاورتان (13) وعليه دل كلام على خليل لأنه جعل التراب
مجاورا ثانيا (و) تطهر الآبار (14) أيضا (بنزح (15) الماء (الكثير) وسيأتي الخلاف في حده في
46

باب المياه (1) (حتى يزول تغيره (2) إن كان) التغير حاصلا فيه (وا) ن (لا) يكن التغير حاصلا
فيه (فظاهر (3) كما هو حكم الماء الكثير إذا لم يتغير بالنجاسة إذ لا فرق بين أن يكون في البئر أو
غيرها (في الأصح) من مذهبنا وهو قول الهادي والناصر وش وقال زيد بن علي و ح أنه ينجس
جميعه إذا كان النجس مائعا أو جامدا يتفسخ أو يرسب لثقله (4) كالآدمي وان لم يكن النجس كذلك
نزح بقدره فللفأرة (5) والعصفور وما لم يبلغ حد الحمامة عشرون ثلاثون دلوا * وللحامة ونحوها
وما لم يبلغ حد الجدي (6) أربعون خمسون ستون دلوا * قيل ع على قدر صغر النجاسة وكبرها
وذكره أبو جعفر بحرف التخيير قال أبو جعفر الدلو عشرة أرطال (7) وقال بعض المتأخرين
كل بئر بدلوها وهذا النوح إنما يكون بعد إخراج النجاسة (والقيل) من الماء في البئر إذا وقعت
فيه النجاسة نزح (إلى القرار (8) من البئر بالدلاء قال أبو مضر ثم بالقصاع (9) حتى يبلغ القرار
وقال م بالله تكفى الدلاء من أعلى البئر ويعفي عن الباقي فإن كان قد تغير وجب تكرار النزح
بالدلاء ثم بالقصاع حتى يزول التغير (والملتبس (10) من ماء البئر أقليل هو أم كثير إذا وقعت فيه
النجاسة نزح (إليه (11) أي إلى القرار كما في القيل (أو إلى أن يغلب (12) الماء النازح (13) والمراد
بالغلبة أن يكون هناك عين نابعة فلابد من بلوغ القرار أو الغلبة (مع زوال التغير فيهما (14) أي
في القليل والملتبس (فتطهر الجوانب الداخلة (15) من البئر بعد النزح المذكور (وما صاك الماء)
من الأرشية (16) وكذا الدلاء فأما رأس البئر فيجب غسله وكذلك والنازح إذا أصابه شئ من
47

ذلك (والأرض الرخوة (1) كالبئر) أي تطهر بالجفاف (2) ان زالت به عين النجاسة. وكان
الذي باشرها متنجسا لا لو باشرتها عين النجاسة كالبول فيها ولا ماء فيها فإنها تنجس حتى يسيح
عليها ماء طاهر (3) فيدخل تحت ذلك الحكام منها أنه لو صب ماء على أرض صلبة (4) متنجسة
وحولها أرض رخوة فشربت الماء طهرت * قال أبو مضر بالنضوب طهرت حكما * ومنها إذا
سقيت الأرض بماء نجس (5) فقيل ح ومعوضه تطهر بالجفاف (6) وقال في الشرح إنما تطهر
بالغسل (7) ومنها أن تراب السطح إذا كان عليه نجاسة (8) فوقع عليه ماء طاهر (9) طهر كالأرض
الرخوة فأما حكم القاطر فقيل ح (10) ان النجاسة إذا لم تكن متخللة لجميعه فالقاطر طاهر وإن كانت
متخللة لجميعه فأول قطرة (11) نجس وما بعدها طاهر (12) (قال عليلم) وإنما قلنا والأرض
الرخوة لان الصلبة لا تطهر بالجفاف بل إذا باشرت نجسا أو متنجسا فلابد من سيح الماء عليها (13)
48

قيل ح ولا يحتاج إلى الدلك بل مرور الماء كاف وقال بعضهم (1) لابد من الدلك (2)
(فصل) (ويطهر النجس) كالخمر (والمتنجس به) كجرة الخمر والمغرفة (3) الثابتة فيها حال
الاستحالة فإنها يطهران (بالاستحالة (4) التامة كما تقدم (إلى ما يحكم بطهارته (5) كالخمر) استحال
(خلا) والخمر يحكم بطهارته ان صار خلا من دون معالجة (6) فطهرت الخمر بالاستحالة (7) والجرة
والمغرفة للضرورة ذكره أبو مضر (قال مولانا عليلم) وكان القياس أن يكون أعلى الجرة نجسا
لان الخمر ينفح فيرتفع ثم ينقص بعد ذلك * قيل ح بل البخار أحال أجزاء الخمر (8) التي في أعلى
الدن فيطهر الاناء حينئذ بالاستحالة (9) أيضا نعم يطهر بالاستحالة الدم (10) يصير لبنا والبيضة المذرة
49

حيوانا (1) وكذا ما ينبت على العذرة (2) وهذه مجمع عليها (قال عليلم) وقريب منها (3) الخمر صارت
خلا بنفسها وأما العذرة والروث والميتة ونحوها إذا صارت رمادا أو ملحا أو ترابا فالمذهب ان ذلك
استحالة توجب الطهارة * قال في شرح الإبانة وهكذا قول ن وزيد بن علي وم و ح ومحمد وقال
ك وش وف لا توجب الطهارة (4) ورواه أبو مضر عن م بالله ولا ص ش وجهان في دخان
النجاسة (5) (والمياه القليلة (6) المتنجسة) تطهر بأحد أمور ثلاثة (7) الأول (باجتماعها حتى
كثرت (8) وزال تغيرها إن كان) قد تغيرت والا فمجرد الكثرة كاف ذكر ذلك ص بالله والشافعية
(قال عليلم) وهذا إنما يستقيم على قول من حد الكثرة بالقلتين (9) وهم ص بالله والشافعية فبنوا
على أصلهم * وأما من حد الكثرة بأنه الذي يغلب في الظن أن النجاسة لا تستعمل باستعماله فإن
كثرتها حينئذ لا تصيرها طاهرة لان الظن باستعمال النجاسة باستعمالها (10) باق وان اجتمعت
50

ولهذا قال أبو ط أنها لا تطهر (1) قال لان من البعيد أن ينضم نجس (2) إلى نجس فيعود طاهرا
(ثم ذكر عليلم) الأمر الثاني مما تطهر به المياه القليلة المتنجسة في قوله (قيل (3) وبالمكاثرة (4)
وهي ورود أربعة أضعافها (5) أي ورود أربعة أضعاف المياه المتنجسة (عليها) وقد صورها على
خليل في الأرطال والآنية (6) * أما الأرطال فقال لو وقعت قطرة بول (7) في رطل ماء صار
بورود رطلين عليه مجاورا ثانيا وبورود ستة (8) على الثلاثة مجاورا ثالثا وأما الآنية. فقال إذا
وقعت قطرة (9) من البول في إناء فيه ماء فهذا مجاور أول نجس بالاتفاق فإن وقعت قطرة من هذا
إلى إناء آخر فهو مجاور ثان طاهر عند ط كالغسالة الثانية (10) ونجس على قوم م بالله وع لأنهما يقولان
بنجاسة الثانية. فإن وقعت منه قطرة إلى ثالث فهو مجاور ثالث غير مطهر طاهر بالاتفاق على زعمه (11)
واختلفوا أيضا هل لابد من اعتبار الضعفين (12) أو المعتبر الكثرة فالظاهر من كلام ط ان الكثرة تكفي
وعند ع لابد من اعتبار المضاعفة فيكون مثليه نعم وإذا طهرت المياه القليلة المتنجسة بورود أربعة
أضعافها عليها طهرت (13) بورودها على أربعة أضعافها. وقد أشار عليلم إلى ذلك بقوله (أو ورودها)
أي أو ورود المياه القليلة المتنجسة (عليها) أي على أربعة أضعافها من الطاهر (فيصير) الماء المتنجس
حينئذ في الصورتين معا (14) (مجاورا ثالثا) وإنما يصير بذلك ثالثا (ان زال التغير (15) إذا كان
51

قد تغير بالنجاسة (وا) ن (لا) يزول التغير وبورود المثلثين (فأول) أي فحكمه حكم المجاور الأول
ينجس (1) به ما لاقاه. ويصير بورود مثليه عليه مجاورا ثانيا ان زال به التغير - وهذا أحد
احتمالين (2) لعلى خليل في الماء القليل الذي ترد عليه نجاسة تغيره أعني أنه مجاور أول والاحتمال
الثاني أن المتغير حكمه حكم عين النجاسة فما زال به تغيره فهو مجاور أول (3) وهذه مسألة المكاثرة
خرجها أو مضر (4) وعلى خليل لأبي ط وم وع (قال عليلم) وفيها ضعف وفي تخريجها أيضا
نظر (5) وقد قيل ى مهما بقي الماء قليلا فهو غير معمول بها (ثم ذكر عليلم) الأمر الثالث مما تطهر
به (6) المياه في قوله (وبجريها (7) حال المجاورة) أي يحكم بطهارة الماء الجاري (8) الذي وقعت فيه
النجاسة حال جريه وان قل الجريان لان الجري يلحقه بالكثير فلا ينجسه الا ما غير بعض أوصافه
ذكره ص بالله (وفي الراكد الفائض (9) وهو نحو غدير في شط نهر فيه ماء قليل وهو يفيض
فوقعت فيه نجاسة (10) لم تغيره ففيه (وجهان (11) أحدهما أنه نجس لقلته وعدم جريه (والثاني)
52

أنه طاهر (1) الا المجاورين لان الفيض كالجري (2) وهذان الوجهان لعلى خليل * قيل ل والصحيح
أنه نجس لأن النجاسة باقية دليله لو كان لها لون * وقيل ى ان وقعت فيه حال الفيض فطاهر وان
وقعت قبله ثم فاض فنجس (3)
باب المياه (4)
الدليل عليه قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم
في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتة (5) (فصل) (إنما ينجس (6) منها) أي من المياه أربعة
أنواع الأول (مجاورا النجاسة (7) والمجاوران هما الأول وهو الذي يتصل بالنجاسة والثاني وهو
53

الذي يتصل به أعني بالأول أما نجاسة الأول فمتفق علها وأما الثاني ففيه الخلاف المتقدم (1)
واختلف في تحديد المجاور الأول فقيل جوهر (قال عليلم) وهذا ضعيف عندي لان الجوهر
لا يدرك فيلزم طهارة ما يلصق بالنجاسة لأنه إذا فصل عنها بقي منه جوهر وان لم ندركه والظاهر
الاجماع على خلاف ذلك * وقيل قدر جسم (2) وهو ثمانية جواهر مما يدرك (3) (قال عليلم)
وهذا أيضا إحالة على مجهول (4) قال والصحيح ما أشار إليه في اللمع من كلا موكول إلى ظنه فما
غلب على الظن أنه المتصل بالنجاسة فهو المجاور الأول. ثم بين (عليلم) النوع الثاني بقوله (وما
غيرته (5) النجاسة بان أزالت (6) أحد أوصافه كما سيأتي فإن هذين النوعين من المياه ينجسان
(مطلقا (7) سواء كان الماء قليلا أم كثيرا (8) (ثم ذكر عليلم) النوع الثالث بقوله (أو وقعت
فيه) النجاسة في حال كونه (قليلا (9) فإنه ينجس بوقوعها في جملته ولو لم يباشر كل أجزائه
سواء تغير بها أو لم يتغير (10) (و) الماء القليل (هو ما ظن) المستعمل للماء (استعمالها (11) أي استعمال
النجاسة الواقعة فيه (باستعماله) أي باستعمال الماء وهذا الحد ذكره الاخوان واعترضه
54

(مولانا عليلم) باعتراضين ذكرهما في الغيث * ثم قال فالأولى أن يزاد في الحد (1) فيقال هو
ما ظن استعمالها باستعماله تحقيقا (2) أو تقديرا (3) لأجل قلته (4) وأطلق ض زيد في الشرح أن
حد القليل ما يغلب في الظن أن تستوعبه القوافل الكبار شربا وطهورا وعكس ذلك كثير (5) وحكاه
في شرح الإبانة عن الهادي وقدرت القوافل (6) بقافلة بدر (7) وهم ثلاث مائة وبضع عشرة
وفرسان وسبعون (8) راحلة (9) (قال عليلم) وفيه غاية اللبس لأنا لا ندري كم يغترفون وهل
يكون شربهم قبل الاغتراف أو بعده. وقال ص بالله ون وش ان الكثير قلتان من قلال (10) هجر
القلتان خمسمائة رطل بالعراقي قال الغزالي أو ذراع وربع طولا ومثله عرضا ومثله عمقا بالذراع
الهاشمي (11) وقالت الحنفية ما إذا تحرك جانبه لم يتحرك الآخر * قال بعضهم باليدين وبعضهم
بالاغتسال وهو الصحيح (12) وفي مجمع البحرين (13) ويقدر بعشرة أذرع طولا ومثلها عرضا وعمقا
بما لا ينحسر (14). بالغرف قال ض زيد وكلام الحنفية يقرب من قولنا (15). وعن الأمير علي بن
الحسين لمذهب (الهادي عليلم) ان حده ستة أذرع عرضا ومثلها طولا ومثلها عمقا (تنبيه (16)
(قال مولانا عليلم) ظاهر اطلاقهم (17) أنه يعمل في الكثرة والقلة (18) بالظن سواء وافق
الماء قبل وقوع النجاسة فيه أم بعد * قال والقياس أنه بعد وقوع النجاسة فيه لا يعمل الا بالعلم
عند أبي ط والظن المقارب له عندم بالله لأنه بعد وقوع النجاسة فيه انتقال (19) لا تبقية على
55

الأصل والانتقال في باب الطهارة إنما يعمل فيه بما ذكرنا كما سيأتي * فأما قبل وقوعها فإنه تبقية
على الأصل لا انتقال. ومثل ما ذكره (عليلم) ذكره الفقيه ع قوله (أو التبس (1) يعنى التبس
هل تستعمل النجاسة باستعماله أم لا فإن هذا لاحق بما لا تلتبس قلته لان الأصل القلة (2) وإذا التبس
حال الشئ رجع إلى أصله (ثم ذكر عليلم) النوع الرابع من المياه المتنجسة حيث قال
(أو متغيرا بطاهر (3) يعني أو وقعت فيه النجاسة في حال كونه متغيرا بطاهر كالمسك
والكافور ونحوهما (4) فإنها تنجسه (وان كثر (5) يعنى الماء المتغير بالطاهر فإنه وان كثر حال
وقوع النجاسة فيه فإنه ينجس ولا تنفع الكثرة حينئذ (حتى يصلح (6) يعني يزول تغيره فمتى
صلح طهر (وما عدا هذه) الأنواع الأربعة (فظاهر (7) لا ينجس سواها من المياه (فصل)
(وإنما يرفع الحدث (8) كالحيض والجنابة (9) والحدث المانع من الصلاة من المياه (مباح (10)
56

يحترز من المغصوب فإنه لا يرفع الحدث خلافا للفقهاء (1) والمعتزلة وإنما يصير مغصوبا بعد أن
ملك وسيأتي بيان ما يملك به الماء (طاهر) متنجس فإنه لا يرفع الحدث ولابد مع كونه مباحا
طاهرا من أن يكون مما (لم يشبه) أي لم يختلط به (مستعمل لقربة (2) وهو الذي توضأ به
متوضئ لفرض (3) أو نفل لا للتبرد (4) واختلف في الماء الذي طهر عنده المحل * فقال الإمام ي
وعلى خليل وأكثر اصش أنه مستعمل (قال مولانا عليلم) وهو قوى للمذهب والوجه
الآخر لاصش أنه ليس يستعمل؟ قال ط وحكم المستعمل أنه طاهر غير مطهر (5) وقال م بالله
أخيرا أنه طاهر مطهر (6) وقال ص بالله أنه كالمغصوب يزيل النجس ولا يرفع حكم الحدث (قال
عليلم) ثم إنا بينا أن المستعمل إذا اختلط بغيره لم يضر مهما كان دونه لا (مثله (7) أي مثل ما لم
يستعمل فصاعدا (8) فإنه يصير بذلك لاحقا بالمستعمل في أنه طاهر غير مطهر وهو الذي صحح
57

للمذهب وعن الأمير علي بن الحسين أنه إذا كان مثله فهو مطهر وهذا الخلاف راجع
إلى ترجيح جنبة الحظر (1) أو الإباحة (فإن التبس (2) الأغلب) من المستعمل وغيره (3) إذا اختلطا
(غلب الأصل) وهو الذي طرأ عليه غير فإن كان المستعمل الطارئ والتبس أي الأغلب
الطاري أو المطروء عليه غلب المطروء عليه لان الأصل فيه التطهير (4) * وإن كان الطارئ
غير المستعمل فالعكس فإن أوردا معا أو التبس الطارئ جاء الخلاف (5) في ترجيح
جنبة الحظر أو الإباحة (قال عليلم) والصحيح ترجيح الحظر. وقد بيناه بقولنا (ثم الحظر (6)
يغلب على الإباحة (7) حيث تعذر ترجيح الأصل بما تقدم ثم ذكر (عليلم) الثالث (8)
من شروط الماء الذي يرفع الحدث بقوله (ولا غير بعض أوصافه) أي أوصاف الماء التي هي الريح
والطعم واللون (9) (ممازج (10) لاجزاء الماء وهو المتصل به من غير خلل بينهما لا مجاور وهو
المتصل به مع خلل ذكر هذا التفسير الإمام ي فعلى هذا لا يصح التطهر بماء الورد (11) وأما ماء الكرم
وسائر أعواد الشجر فلاحق بماء الورد عند أكثر الأئمة والفقهاء حكاه في الانتصار وأجازه
ص بالله قيل ع وقواه الأمير ح وقد قيل ح في كيفية التفرقة بين الممازج والمجاور بان يحمل
في اباء من هذا المتغير إلى بعد (12) فإن وجد الريح في الذي حمل باقيا فهو الممازج والا فهو المجاور
وقيل ف إذا كان الذي تغير به الريح (13) مائعا أو جامدا يتفتت فهو الممازج والمجاوز بخلافه (14)
أشار إلى هذا في التحرير (15) وفى الشرح وفي اللمع * ولما كان الماء قد يتغير بممازج ولا يخرج
58

عن كونه طهورا استثناه عليلم بقوله (الا مطهر (1) وهو نحو التراب (2) وماء البحر والثلج (3)
وكذلك ملح البحر (
4) ذكره ص بالله وأبو مضر وأصش لان أصله الماء فإذا تغير به الماء لم يخرجه
عن كونه مطهرا (أو سمك (5) فإنه إذا تغير الماء بميتة السمك لم يخرج عن كونه طهورا (6) قيل
ى وقد خرج أبو مضر (7) انه ينجس الماء إذا كان للمسك دم (أو متوالد فيه) أي في الماء
فإن ما كان متوالدا في الماء إذا مات فيه (8) وغيره لم يضر ذلك التغير (9) ولا يكفي كونه متوالدا
في الماء بل لابد من كونه أيضا مما (لا دم له (10) فاما إذا كان ذا دم سائل (11) تنجس الماء بموته
فيه * وقال ن و ح وابن أبي الفوارس ما لا يعيش الا في الماء لم ينجس بموته فيه ولو كان ذا دم (أو
أصله (12) يعني ان الماء إذا تغير بأصله وهو منبعه نحو أن يكون نابعا من معدن ملح أو غيره فيتغير
بمجاورته بعض أوصافه فإن هذا التغير لا يضر لتعذر الاحتراز (قال عليلم) ومثل ذلك قولنا (أو
مقره أو ممره (13) فالمقر نحو ان ينتهي إلى حفير فيتغير بمجاورة ذلك الحفير أو بأصول شجر
ثابت فيه والممر هو مجراه فإذا تغير الماء بمجاورتها أو بما هو ثابت فيها لم يخرجه عن كونه طهورا
59

فاما لو قدرنا في أصل شجرة فسقط من أوراقها (1) ما تغير به الماء فالذي صحح للمذهب انه
يمنع من التطهر به (2) * وقال على خليل وروي عن القاسم (3) انه يجوز التطهر به (قال مولانا عليلم)
وهو الأرجح عندي لا تعذر الاحتراز عنه في رأس الشجرة لا ينقص عن تعذره في أصلها (تنبيه)
إذا أخذ الطحلب (4) من موضع فالقي في ماء آخر فتغير فقال على خليل انه يجوز التطهر به (5)
لان ما عفى عنه لتعذر الاحتراز عفى عنه وان لم يتعذر * وقال في الزوائد والانتصار انه لا يعفى عنه
والطحلب شجر ينبت في الماء وقيل في هي الخضرة التي تعلق بالجدار (قال عليلم) ولما فرغنا
من بيان ما يرفع الحدث ذكرنا ما يرفع النجس في قولنا (ويرفع النجس (6) أي ويرتفع
النجس بالماء الجامع لتلك القيود (ولو مغصوبا (7) فإنه يرفع النجس وان لم يرفع الحدث (والأصل
في ماء (8) التبس مغيره الطهارة (9) يعني إذا وجد ماء متغير ولم يعلم بماذا تغير أينجس أم بطاهر
أم بمكث فإنه يحكم بالأصل وأصل الماء الطهارة (ويترك) من المياه (ماء التبس بغصب أو
متنجس (10) مثاله أن يكون معه آنية فيها ماء فبعضها طاهر وبعضها متنجس أو مغصوب فالتبس
60

أيها الطاهر أو المباح فإنها تترك جميعا ويعدل إلى التيمم (1) أما حيث التبس المباح بالمغصوب فالترك
واجب وان كثرت آنية المباح (2) وأما حيث التبس المتنجس بالطاهر فإنما يترك حيث تستوي
آنية الظاهر والمتنجس أو تكون آنية المتنجس أكثر فاما إذا زادت آنية الطاهر فإنه يتحرى حينئذ (3)
والى هذا أشار (عليلم) بقوله (الا ان تزيد آنية الطاهر فيتحرى (4) واعلم أنه لا يصح التحري
حيث يجب الا بشروط أربعة وهي أن تكون آنية الطاهر أكثر وان لا يجد ماء محكوما
بطهارته (5) وخرج علي خليل للم بالله (6) انه يجوز التحري وان وجد الطاهر * الشرط
الثالث أن يحصل له ظن الطهارة في أحدها (7) أو النجاسة * الشرط الرابع أن يكون الملتبس
61

له أصل في التطهير (1) لا نجس عين (2) ذكره صش واختاره في الانتصار * وقال ض زيد
بل يجوز التحري وإن كان المتلبس عين النجاسة وكذا في شرح الإبانة (قال عليلم) ثم إنا ذكرنا
حكم من خالف ظنه الحقيقة قاصدا موافقة المشروع أو مخالفته بقولنا (ويعتبر المخالف) ظنه
للحقيقة حيث توضأ بمتنجس ظنه طاهرا أو غصبا ظنه حلالا فإنه يعتبر (الانتهاء (3) أي
ما انتهت إليه الحال في الانكشاف فإن انكشف متنجسا أو غصبا ما ظنه طاهرا أو حلالا أعاد
في الوقت (4) ولا خلاف في ذلك في المتنجس فأما في الغصب (5) فإن م بالله اعتبر فيه الابتداء
أعني انه ان أقدم معتقدا (6) انه حلال فقد أجزأ وإن كان غصبا وان اعتقد انه غصب لم يجزه وان
انكشف حلالا لأنه أقدم عاصيا واختار الإمام ي كلام الحقيني في اعتبار الانتهاء * قيل ف وهو
الذي يأتي على أصل ع في مسألة القبلة (قال مولانا عليلم) وخلاف م بالله في هذه المسألة قوى
لأنه إذا أقدم معتقدا للتحريم كان عاصيا بنفس ما هو به مطيع فتفسد الطاعة والى ضعف قول
الحقيني أشرنا بقولنا (قيل ولو عامدا (7) أي ولو تعمد مخالفة المشروع وانكشف موافقا له كمن
توضأ بماء ظنه غصبا فانكشف حلالا أو ظنه متنجسا فانكشف طاهرا فإنه يعمل بالانتهاء عند
الحقيني (8) (فصل) (وإنما يرتفع (9) يقين الطهارة (10) والنجاسة بيقين أو خبر عدل (10) يعني
62

متى علمنا طهارة شئ من ماء أو غيره علما يقينا لم ننتقل عن هذا اليقين بما يطرأ من الظنون الصادرة عن الامارة ما لم يحصل علم يقين بنجاسته أو خبر عدل مثاله أن يأخذ الانسان ماء نابغا
من الأرض أو نازلا من السماء فيضعه في إناء ويغفل عنه (1) وعنده كلاب لا غير ثم يأتي وقد نقص
وترششت جوانب الاناء والكلاب تلمق فيظن أنها ولغت فيه في غفلته فإنه لا يعمل بظنه لأنه من
طهارة الماء على يقين فلا ينتقل عنه الا بيقين وكذا في العكس لو تيقن أن ثوبا أصابته نجاسة فيظن
لما يرى فيه من أمارات الغسل انه قد أطهر لم يعمل بذلك وهذا مذهب ط وتخريجه ليحيي
عليلم (2) * فاما خبر العدل فإنه يعمل به في الطهارة وغيرها وان لم يفد الا الظن وقال في الشرح
يعمل بخبر الثقة (3) ولو لم يفد ظنا فإن عارضه خبر ثقة آخر رجع إلى الأصل (4) من طهارة أو
نجاسة (م) (5) بالله (أو ظن مقارب) للعلم يعنى قال م بالله يصح الانتقال عن اليقين في الطهارة
63

والنجاسة باليقين أو الظن المقارب له فيحكم بنجاسة الماء المقدم ذكره وهذا مذهبه وتخريجه ليحيي
عليلم
(قيل والأحكام (1) الشرعية بالنظر إلى العمل فيها بالعلم أو الظن (ضروب) أربعة وبالنظر إلى
الاستصحاب ضربان فالأول من الأربعة (ضرب لا يعمل فيه الا بالعلم) وذلك أنواع ستة (الأول)
الشهادة فإنه لا يجوز للشاهد أن يشهد الا عن علم ويقين (2) الا في سبعة أشياء (3) فتجوز الشهادة
فيها بالظن وهي التعديل (4) والا فلاس واليسار والاشتهار (5) وقيم المتلفات وأروش الجنايات (6)
والشهادة على الملك باليد (7) (النوع الثاني) النكاح فإنه لا يجوز الا لمن يعلم (8) انها لا تحرم عليه
ذكره الأمير علي بن الحسين في اللمع واعترض (9) بأنه يؤدي إلى تحريم نساء مدينة دخلها من
لا يخبر أهلها وأراد النكاح منها لأنه لا يأمن في كل واحدة منهن أن تكون رضعت هي أو أمها
من أمه أو غير ذلك ولا شك في الجواز (قال مولانا عليلم) وهذا اعتراض لم يصدر عن فطانة (10)
لأن هذه الصورة لا تنقض ذلك الكلام فإنه يعلم علما يقينا استدلاليا شرعيا أنها لا تحرم عليه
واحدة من نساء تلك المدينة مهما لم تحصل امارة على تحريمها وتجويزه لمصادفة محرمه لا يدفع هذا
64

العلم إذا لو انكشفت محرما لا لم يبطل ذلك العلم فهو يعلم من جهة الشرع والعقل (1) أيضا علما يقينا
انها لم تكن من قبل الانكشاف محرمة النكاح فأين يجد للاعتراض مدخلا (2) (النوع الثالث)
العدة حيث التبس نوعها مثاله أن يطلق إحدى امرأتيه بائنا بعد الدخول بهما (3) ويموت قبل (4)
التعيين (5) فإنه يجب على كل واحدة منهما أن تعتد أربعة أشهر وعشرا (معها ثلاث (6) حيض
(النوع الرابع) مسألتان ذكرتا للم بالله الأولى من التبس عليه ثوب متنجس من عشرة طاهرة قيل
س قال فإنه يصلى الصلاة (7) في كل واحد من العشرة ليعلم أنه قد أداها في طاهر وفيها سهو (8)
65

فإنه يحصل العلم بثوبين قيل ح (1) وهذا إذا لم يخش فوت الوقت (2) الاضطراري فإن خشي
تحرى (3) ولو في ثوبين * قال ومهما كان الوقت موسعا وخشي فوت وقت الاختيار أو وقت
التكسب اعتبر غلبة الطاهر كمسألة الآنية والا لم يجز التحري * وقيل س لا فرق في جواز التحري
في الثياب بين الاختياري والاضطراري (4) (قال مولانا عليلم) وهو قوي عندي والا لزم
مثله (5) في آخر الوقت أيضا * الثانية من التبست عليه فائتة فأوجب عليه قضاء خمس صلوات (6)
ليعلم يقينا أنه قد أتي بها وهذا بناء منه على أن النية المشروطة لا تصح (7) والهدوية تخالف
في ذلك (النوع الخامس) الانتقال عن الأصل في الطهارة والنجاسة عند ط وتخريجه وقد تقدم
الكلام (8) في ذلك (النوع السادس) بيع الجنس بجنسه مكيلين (9) أو موزونين (10) فإنه لا يجوز
الا مع علم التساوي (11) (و) الثاني (ضرب) يعمل فيه (به) أي بالعلم (أو) الظن (المقارب له (12
)
أي للعلم وهذا الضرب هو انتقال الشئ عن حكم أصله تحليلا (13) وتحريما (14) في الطهارات
وفي الصوم فطرا (14) وامساكا (16) وغير ذلك (17) وهذا إنما هو على مذهب م بالله وتخريجه
66

ومنه العمل بالشهادة فإن الحاكم يحكم ولو لم يحصل له علم بصدق الشاهد العدل لكنه يحصل بالشهادة
الظن المقارب (قال عليلم) وفي عدنا العمل بالشهادة مما لابد فيه من العلم أو الظن المقارب له
تسامح فإنه يعمل الحاكم بشهادة العدلين سواء حصل له ظن مقارب أو غالب أولا أيهما (1)
لكن بنينا على الأغلب (2) من حصول الظن المقارب مع كمال الشهادة * فأما لو حصل له ظن
بكذب العدل (3) نظر فإن كان مقاربا للعلم لم يجز له الحكم بشهادته وإن كان غالبا حكم به (4) عند
م بالله (و) الثالث (ضرب) يعمل فيه (بأيهما) أي بالعلم أو الظن المقارب له (أو) الظن (الغالب (5)
ومثله أبو مضر بالظن الحاصل عن خبر الثقة (6) (قال عليلم) والصحيح ما قاله ض زيد من أنه
قد يحصل به المقارب ولعل أبا مضر بنا على الأغلب وهذا الضرب أنواع (الأول) الانتقال
في العبادات عن الأصل تحليلا وتحريما كعدد الركعات (7) وفي الصلاة (8) وفي الصوم وفي
الحج (9) ونحوها (10) (النوع الثاني) الانتقال إلى التحريم في الطهارة استحبابا لا وجوبا
كنجاسة الثوب والماء (11) حيث يجد أصلح منهما عنده والا لزمه استعمالهما (النوع الثالث)
الانتقال عن الأصل في الطلاق والعتاق (12) والوقف وكون الزوجة محرما ونحو ذلك (13)
67

(النوع الرابع) كل حكم ليس عليه دلالة قاطعة كالقبلة (1) ونحو كون القصاب كافرا أو مسلما (2)
(النوع الخامس) أخبار الآحاد الواردة (3) عن الرسول صلى الله عليه وآله فمتى غلب (4) في
الظن صحتها بتكامل شروط الرواية وجب العمل بها (و) الرابع (ضرب) يعمل فيه (بأيها) يعني
بأي الأنواع الثلاثة التي هي العلم أو الظن المقارب له أو الغالب (أو) الظن (المطلق) ان لم يحصل له
أي الثلاثة المتقدمة قال أبو مضر والمطلق ما استوى طرفا التجويز فيه (5) واعترض بأن ما استوي
طرفاه إنما هو شك وليس بظن (قال مولانا عليلم) وهو اعتراض جيد لان الظن هو تغليب
أحد المجوزين ظاهري التجويز (6) ولا تغليب مع استواء الطرفين قال أبو مضر ويعمل بالمطلق (7)
في الصادات والمعاملات كانقضاء حيض المرأة (8) وطهرها (9) وعدتها (10) وكخبر المنادي (11)
بأنه وكيل ببيع ما في يده فقط وكخبر قادمة من غيبة أن زوجها طلقها (13) ومضت عدتها
وإنما يقبل قول هؤلاء بشرطين (أحدهما) أن لا يكون ثم خصم منازع (14) (الثاني) أن
لا يغلب في الظن كذبهم ومن هذا النوع العمل بخبر من أخبر شخصا من شخص أنه وكله ببيع
ماله (15) أو نكاح قريبته (16) (قال عليلم) والأقرب في هذه الصورة (17) أنه يعتبر
68

حصول الظن (1) (و) أما اللذان بالنظر إلى الاستصحاب فالأول (ضرب يستصحب (2) فيه الحال)
وهو العمل بالعلم (3) ولو زال سببه نحو أن تعلم طهارة ثوب أو غيره أو تعلم دار الزيد أو ان زيدا أقرض
عمرا ثم غبت زمانا فلك أن تعمل بالطهارة وتشهد بالملك والقرض ما لم يغلب في الظن (4) انتقال الملك
والقضاء (5) (و) الثاني (ضرب) من الأحكام (عكسه) أي عكس الضرب الذي يستصحب فيه
الحال فلا يعمل بالعلم الذي زال سببه (6) ولهذا الضرب مسائل مخصوصة محصورة (7) * منها
الاعتقاد والاخبار اللذان زال سبهما فيما يتغير حاله في العادة مثل أن تعلم زيدا في الدار حيا صحيحا
ثم غبت عنه (8) فليس لك أن تعتقده في الدار حيا صحيحا ولا تخبر به على القطع لجواز تغيرها فأما
ما جرت به عادة المسلمين من الاخبار بأن فلانا في خير ونحوه فإنه مشروط من جهة المعنى وان
لم ينطق به وقد يحترز بعض الفضلاء فيقول عهدي به في خير (9) ومنها بيع الجنس بجنسه مكيلين
أو موزونين فإنك لا تستصحب العمل بالعلم بالتساوي بل لو اشتريت مكيلا أو موزونا فكلته
أو وزنته ثم أردت أن تبيعه بجنسه يعد تخلل وقت أو حال يجوز فيه النقصان (10) أو الزيادة (11)
وجب عليك إعادة كيله أو وزنه * ومنها التباس المحرم بنسوة منحصرات فلا تحل له واحدة
منهن (12) وقال ن وض زيد والغزالي أنه يتحرى ومثل هذا لو طلق إحدى نسائه بائنا (13) ثم
التبست عليه فإنهن يحرمن جميعا وفيهن الخلاف الأول ولا يقاس على هذه المسائل غيرها الا أن
69

توافقها بعلة معلومة (1) لا مظنونة (2) وقيل ح بل يصح القياس عليها وإن كانت العلة مظنونة لان
القياس ظني (قال عليلم) وفيه نظر (3) (وستأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى)
باب (4)
يذكر فيه (عليلم) ما يندب لقاضي الحاجة ويكره (5) ويجوز. وقد بينه (عليلم) في
قوله (ندب (6) لقاضي الحاجة) أمور تسعة (7). والمندوب هو ما عرف فاعله حسنه وأن له في فعله
ثوابا وليس عليه في تركه عقاب وتلك الأمور أولها (التواري (8) وهو احتجاب شخصه (9) بالكلية
عن أعين الناس إما بهبوط مكان مطمئن أو دخول غار أو جنب صخرة أو نحوها (10) (و) ثانيها (البعد
عن الناس (11) فهو مندوب (مطلقا) أي في الصحارى والعمران (12) حتى لا يسمع له أحد
70

صوت مخرج (1) ولا يجد له ريحا (و) ثالثها البعد (عن المسجد) واختلف في تقديره فالمذهب أن
يترك له كفناء الدار (2) وعن ص ش أربعون ذراعا واختلف في علة ذلك فقيل ح للحرمة (قال
مولانا عليلم) وهو الصحيح عندنا وقيل ي خشية تنجيس المسجد فعلى هذا لو حفر حفيرا أو
انخفض زالت الكراهة وإنما يكون ذلك في المباح ولهذا (قال عليلم) (الا في الملك (3) أي
الا أن يقضى حاجته في ملكه (والمتخذ لذلك (4) ولو كان قريبا من المسجد فإن ذلك جائز (قال
عليلم) وهذا الاستثناء عائد إلى المسجد فقط وهو ظاهر كلام الأصحاب قال وقد جرت عادة
المسلمين في المتخذ لذلك أنهم لا يتجنبونه وان أدرك الصوت والريح فيحتمل أنه يتناوله الاستثناء
وفيه نظر (5) (و) رابعها (التعوذ (6) حين دخول الخلاء وهو أعوذ بالله من الخبث (7) والخبائث
أو بسم الله اللهم إني أعوذ بك (8) من الرجس (9) النجس (10) الخبيث (11) المخبث (12) (الشيطان (13)
71

الرجيم (1) وهو يكون قبل الاشتغال بقضاء الحاجة (2) قال الإمام محمد بن المطهر ومن جملة الاشتغال
التعري فيتعوذ قبله (3) * وقيل ع ليس من الاشتغال فيتعوذ ولو بعده (قال مولانا عليلم) وهذا
ضعيف عندي (و) خامسها (تنحية (4) ما فيه ذكر الله تعالى من خاتم (5) أو غيره الا أن يخشي
ضياعه (6) وعن ص بالله لا يكره بقاؤه (و) سادسها (تقديم) الرجل (اليسرى دخولا (7) لأنه
موضع خسيس فيشرف اليمني عن تقديم استعمالها فيه (و) سابعها (اعتمادها) في الجلوس لأنه أيسر
لخروج ما يخرج (8) لان الجانب الأيسر مجتمع الطعام إليه (و) ثامنها (تقديم) اليمنى خروجا (9)
لأنه خروج من أخس إلى أشرف وعكس ذلك في دخول المسجد وخروجه (و) تاسعها الاستتار
أي يستر عورته (حتى يهوى (10) للجلوس فيرفع ثوبه قليلا قليلا حتى ينحط وكذا عند القيام
يرسله قليلا قليلا حتى يستوي وذلك مندوب عند م بالله (مطلقا) سواء قضى حاجته في
البيوت أم في الصحاري الا أن يخشى التنجس (11) وقال ط إنما يندب في الخلاء لا في العمران (12)
72

(قال مولانا عليلم) وذلك ضعيف قيل ل ومن المندوب أن لا يكشف رأسه (1) حال قضاء
الحاجة وأن يكون قد أعد الأحجار (2) * (و) أما ما يكره فقد أوضحه (عليلم) بقوله ويندب له
(اتقاء) أمور (3) وهي أربعة عشر أولها (الملاعن) لقوله صلى الله عليه وآله اتقوا الملاعن وهي
مضار المسلمين وسميت ملاعن لأنه يلعن (4) من جعل فيها أذية وهي ست الطرقات السابلة (5)
والمقابر فإنه يكره عليها (6) لا بينها ما لم تكن مزورة (7) وعن بعض الأئمة المتأخرين (8) أنها
تستوي مقابر المسلمين والمجرمين (قال مولانا عليلم) ولعله يريد ما عدي الحربيين (9) فإنه لا
حرمة لقبورهم * وشطوط الأنهار (10) وهي جوانبها (11) فأما فيها فيكره (12) أيضا قصدها لقضاء
الحاجة فاما لو عرض وهو فيها فلا كراهة حينئذ الا أن يكون مستعملا قليلا (13) فيحرم والجري
كالكثرة. وأفنية الديار (14). ومجالس الناس (السادس) مساقط الثمار حيث الشجر مثمرة (15)
أو تأتي ثمرتها والأذى باق والا فلا كراهة الا أن يكون مستظلا وجميع هذه ان علم قاضي
الحاجة فيها حصول المضرة (16) لغيره أو ظنها كان آثما (17) والا ففاعلا لمكروه (18) وقد جمعها
بعضهم (19) في بيت من الشعر وهو قوله
ملاعنها نهر وسبل ومسجد (20) * * * ومسقط أثمار وقبر (21) ومجلس (22)
73

(و) ثانيها (الجحر (1) إذا كان من مخاريق الحشرات (2) لأنه يؤذيها ولا يأمن أن يخرج ما يؤذيه
وقيل ع أنه من مساكن الجن (و) ثالثها (الصلب (3) من الأرض فيندب تجنبه إلى مكان
دهس (4) مخافة ان ينتضح منه شئ فإن أعوز عمد إلى حجر أملس وسله عليه (و) رابعها (التهوية به (5)
أي بالبول وهي الطموح به بندب اتقاؤها قيل ع لان للهوى سكانا (6) (قال عليلم) وهو ضعيف فإنه
لابد من التهوية به أو بالغائط في أكثر الحشوش (7) وإنما ذاك مخافة أن ترده الريح عليه فإن لم
يكن فلانه عبث وتلعاب؟ من صفات الحمقاء (8) نعم قد يكون الطموح به أولى وذلك حيث يكون
المكان اللين على بعد من موضع الغائط فإذا طمح إلى اللين أمن من الانتضاح (9) في ابتداء خروج
البول وان لم يطمح لم يأمنه (و) خامسها ان يبول (قائما (10) فيكره الا من علة (11) وفي الكافي أو
74

عجلة وكذا عن القاسم ون (و) سادسها (الكلام (1) حال قضاء الحاجة لان في الحديث ان الله
سبحانه يمقت (2) على ذلك ومعنى المقت من الله اعلام عباده ان الفعل قبيح من فاعله يستحق عليه
الذم والعقاب هذا في الأصل والاجماع على أن الكلام غير محرم في هذه الحال أوجب صرف
اللفظ عن أصل معناه فعبر هنا بالمقت عن ترك الأحسن استعارة فاعل (3) القبيح تارك
للأحسن (و) سابعها (نظر الفرج (4) والأذى (5) قيل لأنه يورث الوسواس (6) والغثيان (قال
مولانا عليلم) وفي ذلك نظر قال والأولى ان يقال في نظر الفرج لغير عذر انه يقسي القلب ويجلب
الغفلة وقد ورد في بعض الآثار (و) ثامنها اتقاء (بصقه (7) يعني بصق الأذى لتأديته إلى الغثيان
والوسواس والتشبه بالحمقاء (و) تاسعها (الأكل والشرب (8) لأنها حالة تستخبثها النفس والأكل والشرب
حالة التذاذ (قال عليلم) عندي ان كل فعل حال قضاء الحاجة ليس مما يحتاج إليه فيها
فإنه مكروه لان الحفظة (9) في تلك الحال صارفون أبصارهم (10) فمهما صدر فعل ليس من توابع
قضاء الحاجة آذن بالفراغ فتلتفت الحفظة فيؤذيهم برؤية عورته (11) (و) عاشرها الانتفاع باليمين (12)
75

في شئ من منافع قضاء الحاجة قيل ح حتى تناول الأحجار لأنه انتفاع (قال مولانا عليلم)
والصحيح ما ذكره بعضهم (1). انه لا كراهة في تناول الأحجار بها لأنه لا يخشى تنجيسها (2) (و)
الحادي عشر (استقبال القبلتين (3) وهما الكعبة وبيت المقدس (4) * أما الكعبة فالمذهب انه
مكروه ولا فرق بين الصحارى والعمران وقال ط والمنتخب انه محرم فيهما وهو قول ن وقال ش
انه محرم في الفضاء دون العمران وأما بيت المقدس ففيه قولان الأول ذكره في الانتصار ان
حكمه حكم الكعبة على الظاهر من مذهب أئمة العترة وقد صرح به ص بالله قال الإمام ي
وهو الذي نختاره القول الثاني ذكره في شرح الإبانة انه غير منهى عنه ومثله في الشامل (5) وبيان
العمراني (6) من أصش (و) الثاني عشر استقبال (القمرين (7) ذكره ن عليلم قال ص بالله وكذا
النيرات (8) والقمران هما الشمس والقمر قال في التقرير ولا أعرف وجه الكراهة (9) في استقبال
ما عدي الكعبة (و) الثالث عشر (استدبارهما) يعني القبلتين والقمرين قال ص بالله والاستقبال
أشد (10) (و) الرابع عشر (إطالة القعود (11) لما روى عن لقمان عليلم انه يورث البيسار قال فإن
76

احتجت إلى ذلك فقم هوينا واقعد هوينا (1) قال عليلم هذا معنى الرواية لا لفظها (و) أما ما (يجوز)
فيجوز له قضاء الحاجة (في خراب (3) لا مالك له) لأنه صار للمصالح (أو عرف (4) مالكه (و) عرف
(رضاه) أو ظن (ويعمل في المجهول) هل له مالك أولا أو هل يرضي مالكه أولا (بالعرف (5)
في خرابات تلك الناحية قيل ولا يجري العرف على يتيم (6) ومسجد (قال عليلم) وفيه نظر ان
جري العرف (7) بالتسامح (و) ندب (بعده الحمد (8) وهو أن يقول الحمد لله الذي أماط عني الأذى (9)
الحمد لله الذي عافاني في جسدي أو نحوا من ذلك (والاستجمار (10) عطف على الحمد أي ويندب بعده
الاستجمار أيضا (ويلزم المتيمم ان لم يستنج (11)) لأنه مطهر بشرط فقد الماء وكذا يلزم من لم يؤد
77

الصلاة إذا خشي تعدي الرطوبة عن موضعها جسمه (ويجزيه (1) أي يجزى من أراد
الاستجمار لوجوبه أو لندبه (جماد) لا حيوان (2) (جامد) لا مايع غير الماء وقال الإمام ى يجزى بالخل
(طاهر (3) لا نجس كالروث ولا متنجس وعن قم انه يجزي بكراهة (4) (متق) كالحجر والمدر
والعود الخشنات لا غيره منق كالسيف والمرآة الصقيلين ونحوهما (5) (لا حرمة له) (قال عليلم)
وهو درج أبلغها ما كتب فيه (6) القرآن أو شئ من علوم الهداية ثم طعام الآدميين ثم طعام الجن
كالفحم (7) والعظم ونحوهما (8) ثم طعام البهائم كالقصب والقضب (9) ونحوهما فاضداد
هذه الخمسة القيود لا تجزى المستجمر وكما لا تجزى لا تجوز وقد دخل بقولنا (ويحرم ضدها)
أي ضد تلك القيود الخمسة (غالبا) احتراز مما لا ينقى فإنه إذا لم يبدد النجاسة باستعماله فإنه
يجوز ولا يجزى (مباح) احتراز من المغصوب (لا يضر) احترازا مما يضر كالزجاج والحجر
الحاد ونحوهما (10) (ولا يعد استعماله سرفا (11) احترازا من المسك والذهب (12) والفضة
والحرير وما على من القطن فإن الاستجمار بهذه يعد سرفا (ويجزي ضدها (13) يعنى ضد المباح
78

وهو المغصوب (1) وضد ما لا يضر وهو ما يضر وضد ما لا يعد استعماله سرفا وهو ما يعد سرفا فإن
هذه يجزي الاستجمار بها ولا يجوز
باب الوضوء
(قال عليلم) اعلم أنه يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله فلا حاجة إلى
الاستدلال على جملته بأدلة تفصيلية كما في كثير من التعاليق في أبواب عدة وقدمنا (شروطه) التي
يقف وجوبه وصحة أركانه (2) عليها فشروط وجوبه (التكليف (3) (قال عليلم) والتكليف
أينما ورد في كتابنا هذا (4) فالمراد به البلوغ والعقل فلا يجب على الصغير (5) والمجنون إذ لا تكليف
عليهما وإذا لم يجب لم يضح (6) (و) شروط صحته ثلاثة الأول (الاسلام) فلا يصح من الكافر
لأنه قربة ولا تصح القربة من كافر (و) الثاني (طهارة البدن عن موجب الغسل) وهو الحيض
والنفاس والجنابة فلا يجزي الوضوء الا بعد ارتفاعها (7) * وقال في الانتصار الذي نختاره أن
الجنابة (8) غير منافية فيخير بين الوضوء قبله أو بعده وكذا ذكر أبو مضر للقم والهادي وم بالله
قال الإمام ى فإذا توضأ قبله فلا وجه لاستحبابه بعده لان الوضوء على الوضوء لا يستحب من غير
فاضل (9) (و) الثالث طهارة البدن عن (نجاسة توجبه (10) أي توجب الوضوء فلو؟؟ واستنشق
ثم استكمل الوضوء ثم استنجا لم يصح وضوؤه (11) وعلى هذا لو خرجت منه قطرة دم أو ملء فيه
79

قيأ (1) لم يصح وضوءه حتى تزول النجاسة من المحل الذي خرجت منه لاما سال منه إلى سائر البدن
لأنها نجاسة (2) طارية * وقال ش يصح الوضوء قبل غسل نجاسة توجبه وهو قول ص بالله ون
وخرجه أبو مضر (3) للهادي عليلم وم بالله قيل ل وهو قوي
(فصل) (وفروضه) عشرة الأول (غسل
الفرجين (4) بعد إزالة النجاسة (5) فيبدأ من أراد الصلاة بإزالة النجاسة من فرجيه بالأحجار
أولا ثم بالماء وتقديم الأحجار مع وجود الماء ندب ثم بعد الأحجار يغسل فرجه الاعلى (6) بيده
اليسرى ثلاثا على قول أهل الثلاث (7) وحتى يظن الطهارة عند من قال بذلك (8) ثم فرجه الأسفل
حتى يظن ظنا مقاربا للعلم (9) ان النجاسة قد زالت (10) ذكره أبو مضر وعن أبي عبد الله الداعي
حتى يصير خشنا بعد إن كان سلسا وقال ش انه ان ظهر الغائط إلى ظاهر الألية (11) وجب الماء
80

وان لم يجاوز الموضع المعتاد (1) كفت الأحجار (2) وإن كان بينهما (3) فقولان (الأول) يجزئ
بالأحجار (والثاني) لابد من الماء * وفي الذكر ان جاوز مخرجه فقيل لابد من الماء وقيل
قولان ما لم يجاوز الحشفة فإن جاوزها فلا بد من الماء وان لم يجاوز مخرجه كفت الأحجار *
وأما كيفية غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة فقال محمد بن المحسن من أولاد الهادي لا يجب ان يتعدا
بالغسل ثقب الذكر وحلقة الدبر وقال ابن معرف يجب غسلهما جميعا (4) (قال مولانا عليلم) وهذا
عندنا هو الاقيس (5) على أصل ى عليلم وقال أكثر اللامة انه لا يجب غسلهما بعد إزالة النجاسة وانهما
ليسا من أعضاء الوضوء (6) واختلف هؤلاء فقال ن وم بالله وط يستحب من الريح وقال الإمام ى
يكره (و) الفرض الثاني (التسمية (7) وقال الفريقان انها مستحبة قوله (حيث ذكرت (8) أي
إنما تجب على المتوضئ حيث ذكرها لا ان نسيها (9) حتى فرغ من وضوئه فإن ذكرها فيه سمى
حيث ذكر فإن تركها عمدا أعاد من حيث ذكر فإن نسيها حتى فرغ فقال ن وص بالله انه يجب
أن يعود إلى حيث ذكر وقال النجراني انه يعود إلى آخر عضو وهي الرجل اليسرى وقيل ح ان
ذكرها ثم غسل شيئا (10) مع ذكره تاركا لها عاد إليه وان ذكرها ثم نسيها قبل أن يغسل شيئا
81

حال ذكره فلا إعادة (وان قلت) التسمية فهي كافية إذا كان ذلك القليل معتادا فإن لم يكن
معتادا لم يجز الا بنيتها وكذا لو قصد بالمعتاد معنى آخر لم يجز وقد ذكر في الكفاية انه يجزى منها
بسم الله (1) أو الحمد لله (2) أو سبحان الله (3) (قال مولانا عليلم) فاما لو قال الله فقط فلم أقف
فيه على نص قال وعندي انه يجزي (4) (أو تقدمت بيسير) فإنها تجزيه وتقدير اليسير مقدار تقريب
الاناء (5) أو نحوه (و) الفرض الثالث (مقارنة أوله (6) أي أول الوضوء (بنيته (7) أي بنية الوضوء
(للصلاة (8) فلا يكفي نية رفع الحدث بل لابد لمن أراد الصلاة أن ينوى وضوئه للصلاة (إما
عموما) نحو أن يقول لكل صلاة أو للصلاة أو لما شئت من الصلاة (9) أو نحو ذلك (10) (فيصلى
ما شاء (11) من فرض أو نفل (أو خصوصا) نحو أن يقول لصلاة الظهر (12) أو نحو ذلك (فلا
يتعداه) (13) أي لا يتعدى ما خص فيصلي الظهر فقط وعند م بالله يصلى به ما شاء (ولو رفع الحدث (14)
82

يعنى إذا جعل وضوءه لرفع الحدث لم يتعده فلا يصلى شيئا مس المصحف عند من منعه
من المحدث (1) (الا النفل) من الصلوات (فيتبع الفرض (2) نحو أن ينوي الوضوء لصلاة الظهر
فيصلى الظهر وما شاء من النوافل (3) تدخل تبعا قال في الشرح بالاجماع (والنفل (4) يتبع النفل أي إذا
نوى وضوءه لصلاة ركعتين (5) نافلة صلى الركعتين وما شاء من النوافل لأنه يدخل تبعا ذكر ذلك ض
زيد في باب التيمم (6) أعني أنه لو نوى تيممه لنافلة معينة صح وصلى به ما شاء من النوافل (قال مولانا
عليلم) وإذا جاز في التيمم ففي الوضوء أولى (7) وقيل ح لا يجوز الا المعينة على أصل الهدوية
في باب الوضوء (8) (قال مولانا عليلم) وهو الأقيس على كلامهم (ويدخلها) يعني النية أحكام
أربعة منها (الشرط (9) عند الهدوية وصورته أن يشك المتوضئ في وضوئه الأول فيعيد الثاني
بنية مشروطة بفساد الأول فيجزيه هذا لو كان الأول فاسدا (10) (و) منها (التفريق (11) وهو أن
ينوي عند كل عضو غسله للصلاة (12) فإن هذا يصح وعن بعض اصش لا يصح (و) منها (تشريك
النجس (13) في نية الوضوء والمراد أن التشريك لا تفسد به نية الوضوء لا أن نية تشريك
النجس واجبة لان نية إزالة النجاسة لا تجب ولكن إنما يكون ذلك في الغسلة الثالثة لأن النجاسة
83

لا يحكم بطهارتها الا في الثالثة (1) قوله (أو غيره) وذلك كالتبرد وإزالة الدرن الطاهر وتعليم الغير (2)
ونحو أن يقول لصلاة الظهر ومعه العصر (و) منها (الصرف (3) وهو أن ينوى قبل فراغ
الوضوء وبعد شروعه فيه غير ما نواه له أولا فيبطل من حيث صرف فلا يصح فعل ما كان
نواه له أولا ولا ثانيا (4) الا أن يكون ما نواه له أولا أو ثانيا مما يدخل تبعا فإنه يصح نحو أن
يصرف من فرض إلى نفل فلا يصح الفرض به (5) ويصح النفل لأنه يدخل تبعا فإن عاد
من حيث صرف أجزأ لما نواه أولا (6) ولما يدخل تبعا (قال عليلم) وكان القياس ان لا يجزئ
النفل حيث لا يجزئ ما هو تبع له على أصل الهدوية لأنه لم ينوه في أول الوضوء وإنما دخل
تبعا للفرض والنية المتوسطة لا تجزئ والذي كان بدخل؟ النفل تبعا له (7) قد بطل بالصرف و (لا)
يصح دخول أمرين في النية أحدهما (الرفض (8) بمعني أنه لا يبطل به الوضوء وذلك نحو
84

أن يدخل في الوضوء حتى يتوسط ثم يرفض ما قد فعل وذكر على خليل وأبو مضر وص
بالله أنه يبطل قال الإمام ى إذا نوى أبطال الوضوء قبل كماله أو بعده فلاصش وجهان المشهور
منهما أنه لا يبطل (1) قال وهذا هو المختار على رأى أئمة العترة في الصورتين (قال مولانا عليلم)
وهذا القول قوي عندي (و) الثاني (التخيير) (2) لا يدخل النية أيضا فإذا قلت لصلاة الظهر أو
العصر لم يتعين لأحدهما فلا يصح أي الفرضين (3) وكذا لو خير بين فرض ونفل وإن كان بعض
المتأخرين ذكر أنه يحتمل صحة النفل على جهة التبعية يعنى للفرض (قال مولانا عليلم) وهو
ضعيف جدا لكن هل يرتفع الحدث مع التخيير (قال مولانا عليلم) الجواب أنه يرتفع عند م
بالله (4) حيث التخيير بين عبادتين لا بين عبادة ومباح (5) (و) الفرض الرابع (المضمضة) وهي
جعل الماء في الفم (والاستنشاق (6) وهو استصعاد الماء في المنخرين فإنهما من تمام غسل الوجه
وقال ن (7) وك وش انهما سنة وإذا ثبت وجوبهما فالواجب أن يكون (بالدلك (8) للفم ان
أمكن وللأنف اما بضم المنخرين من خارج وعركهما أو ادخال الأصابع وعركهما بها كما في الفم
85

(أو المج (1) وهو أن تزاحم الماء في جوانب الفم فتقوم شدة المصاكة مقام الدلك (مع إزالة
الخلالة (2) وهو ما يتحيز (3) بين الأسنان من أثر اللحم أو غيره لان بقاؤه يمنع وصول الماء فلا
يحصل الاستكمال وقال ص بالله لا يجب لان ذلك لم يرو عن أحد من العلماء واختاره الإمام ي (4)
(والاستنثار) وهو إزالة ما يمنع وصول الماء في الانف مما يتقشف فيها (قال عليلم) ولا
أحفظ في اعتباره خلافا (5) عند من أوجب الاستنشاق (و) الفرض الخامس (غسل الوجه (6)
وهو ما بين الاذنين ومقاص الشعر إلى منتهى الذقن مقبلا ويدخل في ذلك البياض بين الاذن
واللحية (7) ولو بعد نباتها وعن ك أنه ليس من الوجه بعد نباتها (قال عليلم) وإنما قلنا (مستكملا (8)
إشارة إلى خلافات وقعت فيه (9) منها قول الإمامية انه لا يجب تعدى ما جمعته الوسطى والابهام
لان الوجه عندهم (10) هو ذلك ومنها قول ش وط (11) وك الصدغان من الرأس وهما موضع
الحذفة (12) وهما عندنا من الوجه قال في المجموع وكذا الخلاف في النزعتين (13) قيل ي المراد إذا
كانت صغيرة فأما الصاعدة إلى حد الدماغ فمن الرأس (14) (قال مولانا عليلم) وهذا قوي
86

وفي الانتصار والنزعتان والصدغان من الرأس عند أئمة العترة وأحد قولي ش ومنها في
العين قال (م) بالله يجب ادخال الماء باطنها (1) (قال مولانا عليلم) وهو ضعيف عندنا (2)
وإنما يجزى غسل الوجه (مع تخليل أصول الشعر) في اللحية (3) والعنفقة والشارب
ونحوهما (4) فإن ذلك واجب من كمال الغسل وقال ح لا يجب تخليل اللحية ورواه في
شرح الإبانة عن زيد بن علي والناصر وقال ش يجب إن كان خفيفة (5) لا كثة (قال مولانا
عليلم) وإنما قلنا أصول الشعر لأنه لا يجب غسل ما استرسل (6) من اللحية في الصحيح من
المذهب وأوجبه ع (7) وش (ثم) (ذكر عليلم الفرض السادس) وهو (غسل اليدين (8) مع
المرفقين وما حاذاهما) أي حاذى المرفقين (9) (من يد زائدة (10) فإنه يجب غسلها فاما لو لم يتعدى
العضد لم يجب وقال الإمام ى لا يجب غسل الزائد مهما لم يكن منبته في محل الفرض (و) يجب
غسل (ما بقي من المقطوع إلى العضد) فمتى انتهى إلى العضد (11) غسلي منه ما كان يغسله واليد
87

باقية لأنه واجب قبل القطع فلا يسقطه القطع وهذا مذهبنا و ح وقال ك وش لا يجب متى انتهى
إلى العضد لأنه إنما وجب قبل القطع لأنه لا يتمكن من غسل المرفق الا به وبعد القطع زال
الموجب لغسله (قال مولانا عليلم) وهو قوي (1) (ثم) ذكر (عليلم الفرض السابع) وهو
(مسح كل الرأس (2) مقبله ومدبره وعن زيد بن علي والناصر إذا مسح مقدم الرأس أجزأه
وقال ح يكفي ربعه وقال ش يكفي ثلاث شعرات وعن الغزالي شعرة (3) ولا يجب مسح
الذوائب (4) قال أبو جعفر اجماعا قال السيد ح وإذا مسحت المرأة على خضابها (5) أجزأها وقيل ع لا
يجزي (و) يجب مسح كل (الاذنين) ظاهرهما وباطنهما لأنهما من الرأس (قال عليلم) وإنما
أفردناهما لأجل الخلاف وهو اطلاقات ثلاثة وتفصيل الاطلاق (الأول) للزهري انهما من
الوجه فيغسلان معه (الثاني) المذهب انهما من الرأس فيمسحان معه (الثالث) للش انهما
عضوان مستقلان فيؤخذ لهما ماء جديد يمسحان به (6) وأما التفصيل فهو للشعبي واسحق (7)
88

وهو انه يغسل المقبل مع الوجه ويمسح الدبر مع الرأس * لنا انه صلى الله عليه وآله توضأ فمسح
اذنيه مع رأسه وقال الأذنان من الرأس وإذا وجب المسح (فلا يجزى الغسل (1) لان الذي
أمرنا به المسح والغسل ليس مسحا فلو صار مغسولا بالثالثة لم يضر لان المسح قد حصل
بالأولى * وقال علي خليل لو غسله بنية المسح أجزأ وان لم ينو فاحتمالان وعن ن يجزئ (2)
واختاره الإمام ى (تنبيه) لو توضأ بعد غسل الجنابة (3) هل يجب تجفيف الرأس من ماء
الغسل لئلا يمسح به وهو مستعمل (4) أو لا يجب أوجبه بعض المذاكرين المتأخرين وأشار
إليه في الزيادات (قال مولانا عليلم) الا أن إعادة المسلمين بخلافه (5) قال ولا قرب عندي انه
لا يجب لان الرأس إن كان مشعرا فالشعر صقيل لا يستقر في ظاهر أصوله من الماء الا يسيرا (6)
دون ما يحمله الكف للمسح فيكون أغلب وإن كان أصلع فكذلك (ثم) ذكر (عليلم الفرض
الثامن) وهو (غسل القدمين) فإنه واجب عندنا وهو قول ح وش وقالت الإمامية أن الواجب
المسح * وقال ن أنه يجب الجمع بينهما (7) قال المسح بالكتاب والغسل بالسنة * وقال الحسن
أبو علي الجبائي أنه مخير (8) ويجب غسلهما (مع الكعبين (9) والكعب عندنا هو العظم الناشز عند
ملتقي الساق والقدم وهو قول عامة الفقهاء وقال ك ومحمد والإمامية هو العظم الناشز على ظهر القدم
(تنبيه) المجمع عليه (10) من الأعضاء ما حوته الوسطى والابهام من الوجه والى حد المرفقين من
89

اليدين (1) والى كعب الشراك من الرجلين (2) وشعرة من الرأس والباقي مختلف فيه (و) (الفرض
التاسع) (الترتيب (3) (قال عليلم) وهو تقديم الأول فالأول (4) من الأعضاء على حسب
ما رتبناه في العبارة الا انا لم نذكره بين اليدين والرجلين وهو واجب فيهما فتقدم اليمنى منهما
على اليسرى وقال ح لا يجب الترتيب مطلقا وقال ش لا يجب بين اليمنى واليسرى وإنما هو
مستحب (و) الفرض العاشر (تخليل الأصابع والأظفار (5) إذا كانت قد تطولت (6) خلاف
الإمام ى في الأظفار (والشجج (7) التي في الرأس والوجه أو أي أعضاء الوضوء يجب تخليلها
ذكره الأمير ح في شجج الرأس (8) التي انحسر الشعر عنها ورواه في الياقوتة عن م بالله قال والأولى
أنه لا يجب
(فصل) (وسننه) خمسة (9) الأول (غسل اليدين أولا (10) وان (11) لم يعلم
90

فيهما نجاسة وأوجبه أحمد بن يحيى (1) (و) الثاني (الجمع بين المضمضة (2) والاستنشاق بغرفة)
فإنه مسنون عند يحيى (عليلم) والغرفة (3) بفتح الغين المرة الواحدة من الاغتراف ذكره في
الصحاح والضياء واختلف في تفسيره فقيل المراد الجمع من عرفة واحدة (4) ويكرر ذلك في
ثلاث غرفات (5) وهذا هو الظاهر وقيل (6) المراد غرفة لهما يأخذ منها ثلاث مرات (قال مولانا
عليلم) وهو ضعيف جدا لان الكف لا يتسع لذلك ولا تأتى الثالثة الا وقد ذهب ما فيه الا
قليلا وقال م بالله إن لا جمع غير مسنون (7) وانه يؤخذ للأنف ماء جديد والترتيب مستحب (8)
وهو قول ح وص (و) الثالث (تقديمهما) أي المضمضة والاستنشاق (على الوجه) لأنه أقرب (9)
إلى ذلك الانف في حال جري الماء فيها إذا لو جرى أخذ ما يكفيه للوجه ولهما لم يخل اما ان يدلك
الانف أولا أو الوجه أو أيهما فعل لم يدلك الثاني في حال جري الماء عليه (10) الا القليل
فالترتيب أقرب إلى حسن الاستعمال * فإن قلت إن ذلك يحصل مع تقديم الوجه عليهما فلم
جعلت المسنون تأخره (قال عليلم) لأنه لو قدمه لم يأمن خروج دم من الفم أو الانف لان
ذلك كثيرا ما يعرض لرقة ما فيهما من اللحم فيحتاج إلى إعادة غسل الوجه على خلاف في
ذلك (11) فتقديمهما أولى (و) الرابع (التثليث (12) وهو غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا ذكره القاسم
91

والهادي (1) وقال ح وص لا يسن التثلث في الرأس ورواه أبو جعفر عن م بالله (و) الخامس
(مسح الرقبة) قال في الانتصار السالفتان والقفا دون مقدم العنق لان في الحديث من مسح سالفتيه
وقفاه أمن من الغل (2) قال ط والمسنون مرة واحدة (قال مولانا عليلم) ولهذا أخرناه عن التثليث
لئلا يتناوله * والمسنون أن يمسح الرقبة ببقية ماء الرأس (3) وعن م بالله وص بالله بماء جديد فرقا بين
الفرض والنفل (4) (وندب (5) سبعة أمور الأول (السواك (6) وأوجبه داود (7) وإنما يندب
للصلاة (قبله (8) أي قبل الوضوء وهذا أحد قولي ش قال في الانتصار وهو الظاهر من
مذهب العترة وفي أحد قولي ش أنه لا يختص الوضوء بل يستاك للصلاة من أرادها وان لم يتوضأ
92

ومن آداب السواك ان يستاك (عرضا (1) أي عرض الأسنان لان الاستياك طولا ربما حسر
اللثة (2) ولان الرسول صلى الله عليه وآله لما أخبر ان اليهود يستاكون طولا أمر بالعرض
(قال مولانا عليلم) وللسواك آداب نخشي التطويل ببسطها لكنا نذكر جملة مختصرة وهو أنه
يكره للجنب من جماع (3) والقائم (4) وفي المسجد (5) وعند قضاء الحاجة (6) وشابعا (7) ومتجمعا
منقبضا (8) في مجلسه وندب بعد النوم (9) ومع الجوع (10) وللمتوضئ (11) ومن أراد ذكر الله
أو تلاوة القرآن وبعد أكل ذوات الروائح الكريهة (12) (قال عليلم) ويندب وان زالت
الأسنان لبقاء العلة التي ندب لأجلها وهي تطبيب موضع الذكر (و) الثاني (الترتيب بين
الفرجين (13) يعني أنه يندب تقديم غسل الفرج الاعلى (14) على الأسفل (و) الثالث (الولاء (15)
وهو أن يوالي بين غسل أعضاء الوضوء ولا يشتغل خلاله بشئ غيره الا لأمر يقتضيه (16) فإن
فعل لم يبطل وضوؤه عندنا (17) وقد قدرت الموالاة بان لا يجف العضو الأول (18) الا وقد أخذ في
الثاني فعلى هذا يكره أيضا على أصل يحيى (عليلم) ان يستاك بعد الاستنجاء (قال مولانا
عليلم) ولهذا قلنا قبله أي قبل الوضوء * ويكره أيضا حال إزالة النجاسة لتشبهه بقضاء الحاجة
فيقدم عليهما (19) (و) الرابع (الدعاء (20) في أثنائه وبعده قد روي عن علي (عليلم) أنه كان
93

يقول عند القعود (1) للاستنجاء اللهم أنى أسألك اليمن والبركة وأعوذ بك من السوء والهلكة
وعند (2) ستر العورة حصن فرجى واستر عورتي ولا تشمت بي الأعداء وعند المضمضة
والاستنشاق اللهم لقني (3) حجتي وأذقني عفوك ولا تحرمني رائحة الجنة وعند غسل الوجه
اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه (4) ولا تسود وجهي يوم تبيض الوجوه وعن غسل اليد
اليمنى اللهم اعطني كتابي بيمنى والخلد (5) بشمالي وعند الشمال اللهم لا تؤتني كتابي بشمالي ولا
تجعلها مغلولة إلى عنقي وعند التغشي * اللهم غشني برحمتك فاني أخشى عذابك * وعند مسح الاذنين
اللهم لا تقرن ناصيتي إلي قدمي واجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه (6) وعند غسل
القدمين * اللهم ثبت قدمي على صراطك المستقيم (و) الخامس (توليه بنفسه) فلو تولاه غيره
أجزأه (7) وكره الا لعذر (و) السادس (تجديده بعد كل مباح (8) مستحب اجماعا فإن كان مندوبا
94

فهو اما صلاة (1) فلا يستحب اجماعا وأما غيرها فقال ط يستحب وقال م بالله لا يستحب (2)
(و) السابع (امرار الماء على ما حلق (3) من شعره (أو قشر) من بشره أو ظفره (من أعضائه)
أي من أعضاء الوضوء وقال ط أنه يجب مسحه وقال ص بالله و ح وش وك أنه لا معنى له (4)
(قال مولانا عليلم) وهذا عندي قوى لكن جرينا في المختصر على اختيار الأصحاب
(فصل) (ونواقضه) سبعة (5) أمور والأصل في هذا الفصل قوله تعالى أو جاء أحد منكم من
الغائط الآية * وعن علي عليه السلام قال قلت يا رسول الله الوضوء كتبه الله علينا من الحديث فقط
قال لا بل من سبع من حدث (6) وتقطار بول ودم سائل وقئ ذارع ودسعة (7) تملأ الفم ونوم
مضطجع وقهقهة في الصلاة فالأول من السبعة (ما خرج من السبيلين (8) وهما القبل والدبر من
ريح وبول وغائط ومنى ونحوها (9) (وان قل (10) الخارج (أو ندر (11) كالحصاة والدودة (12)
والريح من القبل والودي والمذي وقال ك ان النادر لا ينقض * وقال أكثر الإمامية لا ينقض
الودي والمذي وهما طاهران * وقال القاسم عليلم إذا خرجت الحصاة أو الدودة انتقض الوضوء
لأنها لا تخرج الا ببلة فأخذ من مفهوم كلامه أنها إذا خرجت من غير بلة لم تنقض (أو رجع (13)
نحو أن تخرج الدودة رأسها (14) ثم ترجع فإن الظاهر من اطلاقات أصحابنا أنه ينقض لأنه خارج من
95

السبيلين ولو رجع * وطلاقاتهم ان ما خرج من السبيلين نقض وهو أحد قش وقال في
الانتصار لا ينقض على رأى أئمة العترة وأحد قش (و) الثاني (زوال العقل (1) بأي وجه)
من نوم (2) أو إغماء (3) أو جنون وقال زيد بن علي و ح ان النوم في حال الصلاة لا ينقض سواء
كان قائما أم راكعا أم ساجدا أم قاعدا (قال عليلم) ولما كان في النوم ما يعفى عنه
أخرجناه بقولنا (الا خفقتي نوم) والخفقة هي ميلان الرأس من شدة النعاس؟ فيعفى عن خفقتين
(ولو توالتا (4) وصورة التوالي أن يميل رأسه ثم ينتبه انتباها غير كامل بحيث لا يستكمل رفع
رأسه عن ذلك الميل حتى يستقل (5) الا ويعود في النعاس (أو خفقات (6) متفرقات) وصورتها
أن يميل النعاس برأسه ثم ينتبه انتباها كاملا ثم يعود في نعاسه ثم كذلك * وحد الخفقة ان لا
يستقر رأسه (7) من الميل حتى يستيقظ ومن لم يمل رأسه عفي له عن قدر خفقة (8) وهي ميل الرأس
فقط حتى يصل ذقنه صدره قياسا على نوم الخفقة (9) (و) الثالث (قئ نجس (10) وهو الجامع
للقيود المقدمة في باب النجاسات فإنه ناقض متى جمعها عندنا وقال ك وش انه لا ينقض ولو كثر
وقال زيد بن علي وزفر أنه ينقض وان قل (و) الرابع (دم أو نحوه (11) كالمصل والقيح (سال (12)
96

قيل س ع الهادي وم بالله يتفقان في أنه لا ينقض الا السايل لكن اختلف في حده ففي الشرح
عن م بالله وع ان حده أن يتعدى من موضعه إلى الموضع الصحيح قال أبو مضر فلو غرز بالإبرة فخرج
الدم عن موضعها فهو سايل وقيل ع ل يقدر بالشعيرة (1) على قول الهادي أو القطرة (2) وقال الباقر
ود وك وش ان الدم لا ينقض (3) الوضوء إذا خرج من غير السبيلين وسواء كان سيلانه
(تحقيقا أو تقديرا (4) فالتحقيق ظاهر والتقدير نحو أن ينشف بقطنة على وجه لولاه لسال *
وقال أبو مضروف وأحد قولي م بالله لا ينقض إذ المعتبر السيلان الحقيقي * نعم ولا يكفي كونه
سايلا بل لابد أن يسيل هذا القدر (من موضع واحد (5) فلو خرج من مواضع دون قطرة دون
قطرة بحيث لو اجتمع كان أكثر من قطرة لم ينقض (6) قيل ع والجرح الطويل (7) موضع واحد؟
لم يتخلل موضع صحيح (8) * وقيل ح انه بمنزلة مواضع (9) (قال مولانا عليلم) وهو قوي
97

عندي (1) ولا يكفي كونه من موضع واحد بل لا بد أن يكون سيلانه من ذلك الموضع (في
وقت واحد) وقدره بعض المتأخرين بما إذا نشف لم ينقطع ولا بد مع هذه القيود أن يكون
سيلانه (إلى ما يمكن تطهيره) من الجسد يحترز من أن يسيل من الرأس دم إلى موضع في الانف لا
يبلغه التطهير فإنه لا ينقض (2) ولو جمع القيود أما إذا بلغ موضع التطهير نقض (ولو) خرج (مع
الريق وقدر (3) الذي مع الريق (بقطرة) لا دونها فإنه لا ينقض وقال ط ينقض ما خرج مع
الريق إن كان غالبا لا مغلوبا (4) قيل ع وكذا لا ينقض عنده المساوي (5) ولا الملتبس وقال
ض زيد بل ينقض المساوي وقوى (مولانا عليلم) كلام الفقيه ع (و) الخامس من النواقض
(التقاء الختانين (6) فإنه ناقض خلافا لبعض الأنصار (7) (و) السادس (دخول الوقت في حق
المستحاضة (8) وسيأتي تفسيرها (9) (ونحوها) وهو سلس البول ومن به جراحة يستمر اطراؤها
وقال ح انه ينتقض وضوء المستحاضة بمجرد الخروج وقال ص بالله أنه ينتقض بمجموعهما (10)
98

(و) السابع من النواقض (كل معصية كبيرة (1) فإنها ناقضة للوضوء عند القاسم والهادي
والخلاف في ذلك مع الفقهاء وزيد بن علي وم بالله في أحد قوليه فإنهم قالوا لا ينقضه شئ من
المعاصي الا ما كان ناقضا بنفسه كالزنا (2) وسواء كانت المعصية كفرا أم فسقا فإن الخلاف فيها
على سواء واختلف علماء الكلام فيما تعرف به الكبيرة فالمحكي عن أهل البيت عليلم ان الكبيرة
ما ورد الوعيد عليها (3) وهو قول بعض البغدادية من المعتزلة وقال بعض البغدادية كل عمد كبيرة وما
عداه فملتبس (قال مولانا عليلم) وهذا ظاهر السقوط لأنه لا عقاب على ما ليس عمدا * وقالت
عامة المعتزلة ما ورد عليه الوعيد مع الحد (4) أو لفظ يفيد الكبر كالعظيم (5) ونحوه * ولما كان
في الكبائر ما لا ينقض الوضوء وهو كبيرة واحدة وهي الاصرار على الكبيرة أخرجه عليلم بقوله
(غير الاصرار (6) أي على الكبيرة فإنه لا ينقض (7) والاصرار هو الامتناع من التوبة فقط
وان لم يعزم على العود والاستمرار على المعاصي (قال عليلم) والأقرب أنه قال الجمهور لأنه لا
واسطة بين التائب والمصر وقيل (8) بل الاصرار هو العزم على معاودة المعاصي (9) ولما كان
99

في المعاصي ما لا يعلم كونه كبيرا وقد ورد الأثر أنه ناقض للوضوء أدخله عليلم في النواقض بقوله
(أو ورد الأثر بنقضها (1) كتعمد) أحد خمسة أشياء منها تعمد (الكذب (2) واختلف في ماهية
الكذب فالمذهب انه ما خالف مقتضاه في الوقوع نحو أن تقول زيد في الدار وهو في المسجد
وسواء كنت معتقدا أنه في الدار أم لا وقال قوم (3) هو ما خالف الاعتقاد فلو قلت زيد في الدار
معتقدا أنه فيها وليس فيها كان صدقا عندهم ولو قلت * زيد في الدار معتقدا أنه ليس فيها وهو فيها
كان كذبا عندهم (و) منها تعمد (النميمة (4) والنميمة في الظاهر أن تسمع من شخص كلاما يكرهه
الغير فترفعه إلى ذلك الغير لادخال الشحناء بينهما (5) وذكر صاحب الارشاد (6) أنها إنما تكون نميمة (7)
إذا كانت من مؤمن إلى مؤمن والا لم تكن نميمة وقيل ح في تحقيقها ما معناه أنها اظهار كلام أمرك
من أودعكه بكتمه (8) وسواء كان في الغير أم لا (قال مولانا عليلم) وهذا فيه مناسبة للمعنى
اللغوي الا أنه إن كان اظهاره واجبا بحسب الحال لم يكن نميمة شرعية لورود الذم للنمام فلا ينقض
حينئذ وإن كانت نميمة لغوية (و) منها تعمد (غيبة المسلم (9) فإنها ناقضة وسيأتي الكلام في تحقيق
ماهيتها في آخر الكتاب (و) منها تعمد (أذاه (10) أي أذى المسلم فإنه ناقض واختلف في تحقيق
100

الأذى فقيل هو القذف فقط وإن كان حقا (قال مولانا عليلم) والظاهر من كلام أهل المذهب
ان المراد كلما يتأذى به من قول أو فعل * قال في التقرير فلو قال يا كلب أو يا ابن الكلب انتقض
وضوءه ولا عبرة بصلاح الأب وفساده فاما أذى الفاسق بما يستحقه من الآحاد (1) فلا كلام وأما
بما لا يستحقه من الآحاد فناقض إن كان كبيرا (2) وان لم يعلم كونه كبيرا (3) فعلى الخلاف (4)
في سائر المعاصي (قال عليلم) وإذا بنينا على الظاهر لزم فيمن أكل من الخضروات ما
يتأذى برائحته (5) وصلى مع جماعة يتأذون؟ بذلك أن ينتقض وضوءه (6) ونظائر ذلك كثيرة
لكنها تستبعد للعادة بين المسلمين (و) منها تعمد (القهقهة في الصلاة (7) فإنها ناقضة قال السيد
ح هذا إذا قهقه في فريضة لا نافلة فلا ينتقض وضوءه (8) لان له أن يتكلم فيها وقال ح ان القهقهة
تنقض عمدا كانت أم سهوا وقال ش انها لا تنقض (قال مولانا عليلم) وفي المعاصي ما جعلوه
ناقضا للوضوء لزعمهم أنه كبير وهو ضعيف فأشرنا إليه بقولنا (قيل و) منها (لبس الذكر
الحرير (9) وفي الشرح عن م بالله في أحد قوليه ان الكبائر تنقض وان لبس الحرير كبيرة
وإنما يكون كبيرا حيث يلبسه لغير عذر عالما بتحريمه (10) (لا لو توضأ لابساله) فإنه لا ينقض
الوضوء باستمراره * قيل ل ع لان ذلك اصرار (11) والاصرار لا ينقض الوضوء (و) منها
101

مطل الغنى (1) والوديع) إذا كان عليه دين أو معه وديعة قدر نصاب فطولب فامتنع من القضاء
والرد والوقت متسع أو مضيق وخشي فوت المالك (2) وهو متمكن من التخلص فإنه ناقض للوضوء (3)
لكونه كبيرا قياسا على سرقته لاشتراكهما في الغصب فأما دونه فلا ينقض (قال عليلم) والى
ذلك أشرنا بقولنا (فيما يفسق غاصبه (4) لا دونه واختلفوا في تحديده فعندنا عشرة دراهم قال في
التقرير وقيل خمسة دراهم (5) وفي كلام الهادي (عليلم) وأحمد بن يحيى ون ما يدل على أنه يفسق
بدون ذلك (6) (فصل) (ولا يرتفع يقين الطهارة والحدث الا بيقين (7) وقد تضمن هذا
طرفين أحدهما أن من تيقن الطهارة لم ينتقل عن هذا اليقين بما يعرض له من شك (8) أو ظن
فيعمل بالطهارة حتى يتيقن ارتفاعها وقال ك ان الشك بعد الوضوء يوجب اعادته وأما الطرف
الثاني وهو في حكم يقين الحدث إذا تعقبه شك أو ظن في وقوع الطهارة * أما إذا تعقبه شك فإنه
لا يكفي بل يجب الوضوء (9) قال في الزوائد اجماعا (10) وأما إذا تعقبه ظن الطهارة فعندنا أنه
كالشك (فمن لم يتيقن غسل) عضو (11) من أعضاء الوضوء (قطعي) أي الدليل على وجوب
102

غسله قطعي يفيد العلم لا الظن (أعاد) غسل ذلك العضو وما بعده لأجل الترتيب (1) ولو حصل
له ظن بأنه قد غسله لم يكتف بذلك الظن بل يعيد (في الوقت) المضروب للصلاة التي ذلك
الوضوء لأجلها سواء كان قد صلى أو لم يصل فإنه يعيده والصلاة مهما بقي الوقت (مطلقا (2) أي
سواء حصل له ظن بفعله أو لم يصحل (وبعده) أي وبعد الوقت أيضا يعيد غسله والصلاة قضاء
(ان ظن تركه) فيعيد صلاة يومه والأيام الماضية أيضا (وكذا) يعيد غسله بعد الوقت والصلاة
قضاء (ان ظن فعله (3) أي فعل الغسل لذلك العضو (أو شك (4) هل كان غسله أم لم يغسله
(الا للأيام الماضية (5) فإنه لا يقضى صلاتها إذا غلب في ظنه أنه كان قد غسل ذلك العضو أو
شك وإنما يعيد صلاة يومه أداء وقضاء (6) قيل ح وصلاة ليلته (7) لان الليلة تتبع اليوم والعكس
للعرف (8) * وقيل س عن الفقيه ي لا تتبع فلا يقضى من ذلك اليوم الا الفجر فقط وقال ض
زيد لا حكم للشك بعد انقضاء الوقت فلا يعيد من الصلاة ما بقي وقته وقيل ح إذا فرغ من صلاته
فلا حكم لشكه في الوضوء كما لا حكم لشكه في الصلاة وبعد فراغه منها (9) (قال مولانا عليلم)
103

وهذا ليس بصحيح لان الشاك في عضو كالشاك في جملة الصلاة والشاك في جملتها يعيد مطلقا (1)
(فاما) من شك (2) في العضو (الظني) وهو الذي دليل وجوب غسله ظني أي يفيد الظن لا
العلم فلا يعيد غسله الا في وقت الصلاة التي غسله لأجلها لا بعد خروجه (قال عليلم) والى ذلك
أشرنا بقولنا (ففي الوقت) أي فيعيده في الوقت (ان ظن) المتوضي (تركه (3) فإن كان
قد فعل الصلاة أعادها أيضا إن كان وقتها باقيا * هذا حكم من عرض له بعد الطهارة ظن بأنه ترك
عضوا ظنيا فأما من عرض له شك لا سوى فقد ذكر عليلم حكمه بقوله (و) من شك في غسل عضو
ظني أعاد غسله وما بعده (لمستقبلة (4) أي يعيده لصلاة مستقبلة (ليس) ذلك المتوضئ داخلا
(فيها) فأما المستقبلة التي قد دخل فيها فلا يعيده لها (5) (ان شك (6) في غسل ذلك العضو
الظني وقال أبو جعفر (7) يعيد للمستقبلة والتي هو فيها لا للماضية وقال أبو الفضل الناصر (8)
وللماضية أيضا ان بقي وقتها
باب الغسل (9)
وجوبه معلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة فلا حاجة إلى الاستدلال على جملته
(فصل) (يوجبه) أي يوجب الغسل أمور أربعة منها (الحيض (10) (و) منها
النفاس) وسيأتي الكلام فيهما (والثالث الأمنى (11)) وهو انزال المني (لشهوة) سواء كان
104

من رجل (1) أو امرأة في يقظة (2) أو احتلام والمني بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء
وأما المذي (3) والودي فمخففان وعن الأموي (4) تشديد الودي وهكذا في الصحاح
والمني (5) أبيض غليظ له ريح الطلع (6) رطبا وريح العجين يابسا (قال عليلم) هكذا ذكر بعضهم
وفيه نوع ابهام لأنه لم يبين أعجين حنطة (7) أم غيره وقد يصفر للمرض ويحمر إذا أجهد نفسه
في الجماع ومنى المرأة أصفر (8) رقيق وقد يخرج والأغلب استتاره (9) وإنما يوجب المني مع الشهوة
الغسل (ان تيقنهما) الشخص الصادران عنه (أو) تيقن خروج (المني) منه (وظن) وقوع
(الشهوة (10) وهي اضطراب البدن لسبب الانزال أما لو تيقن المني وشك في الشهوة لم يجب الغسل
105

وقال ع وش أنه يجب وان تيقن عدمها قوله (لا العكس (1) يعني فإنه لا يوجب الغسل
وهو أن يتيقن الشهوة ويظن المني (و) الرابع من أسباب الغسل (توارى الحشفة (2)
وهو ما فوق الختان من الذكر (3) (في أي فرج (4) قبل أو دبر آدمي (5) أو بهيمة حي
أم ميت فإن ذلك يوجب الغسل على الفاعل والمفعول به وان لم يقع انزال هذا هو الذي صحح
للمذهب وهو قول ع وم و ح وش وقال ك ان مجرد التقاء الختانين يوجب الغسل (6) وهو
ظاهر كلام يحيى عليلم وقال داود وبعض الأنصار ان الايلاج لا يوجب بمجرده الغسل مهما لم
يقع إمناء وقال ح ان الايلاج في فرج البهيمة لا يوجب الغسل وقال م بالله ان الايلاج في
فرج الميت لا يوجب الغسل
(فصل) (ويحرم بذلك) أي بالحدث الأكبر وهو الحاصل
عن أي هذه الأربعة والذي يحرم ثلاثة أشياء (الأول) (القراءة (7) للقرآن (باللسان (8)
106

والكتابة (1) يحترز من امراره على القلب فإنه يجوز خلافا لما في الزوائد (ولو بعض آية (2) فإنه لا يجوز
* واعلم أنه إذا قصد الجنب التلاوة فإنه لا يجوز له قراءة شئ من القرآن عند أكثر العلماء وأجاز
داود للجنب قراءة القرآن وعن ابن عباس انه كان يقرأ ورده من القرآن (3) وهو جنب وأما إذا لم
يقصدها فظاهر قول الهادي عليلم وهو قول (ش) أنه لا يجوز لا آية ولا دونها (4) وخرج (5)
للهادي أنه يجوز دون آية وهو قول زيد بن علي ون والحنفية وعن ك جواز دون الثلاث الآيات
وقال م بالله أنه يجوز ما جرت به العادة في الأدعية ولا يجوز ما عدا ذلك فخرج له علي خليل تلاوة
آية الكرسي في الاستحفاظ (قال مولانا عليلم) وهو تخريج ضعيف ان لم تكن متخللة للدعاء لان
م بالله إنما يجيز مهما لم يقصد التلاوة ولا يجوز مع قصد التلاوة * ومن البعيد ان يقرأ آية الكرسي
وحدها متبركا بها لا يقصد التلاوة ولو جاز ذلك جاز تلاوة يس والثلاثين الآية (6) وم بالله لا
يقول بذلك أصلا لاشتراط عدم نية التلاوة لأنه إنما جوز مع تخلل الأدعية (قال عليلم) وقول
(م) بالله على الوجه الذي لخصناه (7) هو الأقوى عندي (و) الثاني (لمس ما فيه ذلك (8) أي ما
107

فيه آية أو بعضها (1) من ورق أو درهم (2) أو نحوهما فإن ذلك يحرم على ذي الحدث الأكبر قوله
(غير مستهلك (3) أي إنما يحرم لمسه (4) إذا كان غير مستهلك واستهلاكه ان يتخلل كلاما غيره
فيلحق به حكمه لنا وجهان (5) (أحدهما) أنه صار بذلك كالمستهلك بمعني أنه لما دخل في سياق
غيره أشبه المفردات التي تجري في كلام الناس وإن كانت موجودة في القرآن نحو قولنا الرجال
وزيد ومحمد ونظائر ذلك كثيرة فإنها في القرآن وجاز للجنب التكلم بها ولمس ما هي فيه اجماعا (6)
(الثاني) أنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كتب (7) إلى ملك الروم (8)
(يا أهل الكتاب) الآية مع كونهم لا يطهرون من الجنابة (9) وان اغتسلوا (الا) أنه يجوز
للجنب ونحوه لمس المصحف (بغير متصل به (10) أي بالة غير متصلة بالجنب نحو علاقة المصحف
وغشاوته المنفصلة عن تجليده لا دفتيه لاتصالها بالمصحف (11) ولا بطرف ثوب هو لابس له (12) وفي
تعليل الشرح ما يدل على أنه يجوز لمسه بالثوب الذي هو لابس له * وقال ش لا يجوز أن يحمله الا بين
108

متاع (و) الثالث (دخول المسجد (1) فإنه يحرم وقال ش أنه يجوز للعابر دون غيره (2) (قال عليلم)
وقد بينا حكم من اجتنب في المسجد (3) بقولنا (فإن كان) الجنب (فيه (4) أي في المسجد (فعل)
الجنب (الأقل (5) من) أمرين أحدهما (الخروج) من المسجد فورا (أو التيمم (6) فإن كانت مدة
التيمم أكثر من مدة قطع مسافة المسجد كان الواجب هو الخروج وإن كانت مدة التيمم أقل كان
الواجب هو التيمم (7) (ثم يخرج) وهذا هو الذي صحح للمذهب * وقال الإمام ى بل يلزمه الخروج
على كل حال (قال مولانا عليلم) ثم بينا حكم الصغير من ذكر أو أنثى إذا اجتنب بان يأتي أو
109

يؤتي بقولنا (ويمنع الصغيران (1) اللذان اجتنبا وإنما قلنا الصغيران وكان يكفي أن نقول الصغير
رفعا لاحتمال كون الصغير لا يجتنب الا بمجامعة الكبير فقلنا الصغيران إذا تجامعا ليدخل الصغير
مع الكبير بالأولوية بخلاف العكس (2) فيمنع الصغيران إذا اجتنبا من (ذلك) أي من القراءة
والكتابة ومس المصحف ودخول المسجد والتكليف في هذا المنع على غير الصغيرين من
المكلفين (3) فاما هما فلا تكليف عليهما * فإن قلت فهل يلزم المكلفين المنع من ذلك أو يندب (قال عليلم) بل يجب (4) لأن هذه محظورة أعني قراءة القرآن من الجنب ونحو ذلك والمكلف
يلزمه منع غير المكلف من فعل المحظور من باب النهى عن المنكر (5) قوله (حتى يغتسلا (6)
أي يمنعان حتى يغتسلا فمتى اغتسلا جازت قراءة القرآن ونحوها (ومتى بلغا أعاد) (7) الغسل (قال
عليلم) هذا ذكره بعض متأخري أصحابنا وفيه سؤال وهو أن يقال إنما تلزم الإعادة إذا كان الأول
غير صحيح وقد حكمتم بصحته حيث أجزتم لهما القراءة ونحوها * والجواب أنهما عند البلوغ (8)
لا يخلو اما ان يلتزما قول من يصحح نية الصغير (9) أو قول من لا يصححها. ان التزما
الأول فلا إعادة عليهما. وان التزما الثاني كان حكمهما حكم المجتهد إذا رجع عن الاجتهاد الأول
في حكم ولما يفعل المقصود به وقد قدمنا أنه يعمل فيه بالاجتهاد الآخر والغسل إنما يجب للصلاة
فالغسل الأول صحيح فيصح كل ما يترتب عليه ثم لما التزما قول من لا يصحح نية الصغير صارا
كما لو رجع المجتهد عن صحة الوضوء قبل الصلاة به فإنه يلزمه اعادته وإنما قلنا ذلك لان صلاتهما
في صغرهما كلا صلاة عند من لا يصحح بيتهما؟ وان لم يلتزما وان لم يلتزما فالظاهر صحة الغسل بناء على أن حكمهما
110

حكم من لا مذهب له * قال ص بالله وض ف (1) لا يجب على الصغيرين (2) إعادة الغسل بعد البلوغ
من جنابة أصابتهما قبله وقوله (ككافر أسلم) (3) يعني فإنه إذا اجتنب حال كفره ثم اغتسل
فإنه يعيد الغسل (4) إذا أسلم وقال ح لا تجب عليه الإعادة * وقال ش لا يلزم الغسل بعد الاسلام
عن جنابة أصابته قبل الاسلام (تنبيه) قال م بالله وأبو هاشم وأبو علي وقاضي القضاة ورواه
في شرح الإبانة عن الناصر وزيد بن علي أنه يجوز للمحدث مس المصحف (5) وهو قول ص بالله
وصحح للمذهب (قال مولانا عليلم) وقد دخل ضمنا لأنا قلنا ويحرم بذلك أي بالحدث الأكبر لا
بغيره وعن القاسم (6) وأكثر الفقهاء أنه لا يجوز (فصل) (و) يجب (على الرجل (7) دون المرأة لان مجرى
منيها غير مجرى بولها (الممنى) لا الموج من دون إمناء (أن يبول قبل الغسل (8) لا قبل التيمم لان التيمم
لا يرفع الحدث ولان دليل الوجوب ورد في الغسل دون التيمم وهو قوله صلى الله عليه وآله إذا
جامع الرجل (9) فلا يغتسل حتى يبول والا تردد بقية المني فيكون منه داء لا دواء له (10) والنهي يدل
111

على فساد المنهي عنه (1) وعن ابن أصفهان أنه يجب قبل التيمم وربما قواه بعض المتأخرين وقال ح
وش ورواه في شرح الإبانة عن زيد بن علي انه لا يجب تقديم البول مطلقا (2) (فإن تعذر)
خروج البول (اغتسل) الجنب (آخر الوقت (3) فلو اغتسل أوله لم يجزه (4) وقال ع وط وابنا
الهادي (5) إن كان قد تعرض واستقصى في استنزال بقية المني فلم يخرج شئ أجزأه الغسل في أول
الوقت ولا يجب عليه بعد البول إعادة الغسل ولا الصلاة ما لم يخرج شئ من المني (6) بعد الاغتسال
وهذا الخلاف راجع إلى قاعدة وهي بقاء المني في الإحليل فعند الهادي وم بالله انه مقطوع ببقائه (7)
فيجب الانتظار إلى آخر الوقت عند الهادي ويستحب عند م بالله ذكره أبو مضر وأما ع وموافقوه
فلا يقطعون ببقائه بل يجوزون ببقاء بقية وعدم ذلك فيوجبون إبلاء العذر بالتعرض للبول
والاستقصاء في استنزال ذلك المجوز بالجذب لأجل الخبر فمهما لم يخرج شئ فالظاهر عدمه فيعملون
على هذا الظاهر حتى ينكشف خلافه بأن يخرج المني فيوجبون إعادة الغسل (8) * نعم واختلف
الهادي وم بالله في حكم الغسل مع القطع على بقاء المني فعند الهادي عليه السلام ان بقية المني
112

تمنع من صحة الغسل (1) فإذا أزف آخر الوقت ولم يحصل بول اغتسل (وصلى (2) بذلك
الغسل تلك الصلاة التي خشي فوتها (فقط) ولا يفعل شيئا (3) مما يترتب جوازه على الغسل من
قراءة ودخول مسجد بعد الصلاة (4) فاما قبلها فيجوز كما لو تيمم للصلاة فله ان يدخل المسجد
للصلاة (قال مولانا عليلم) وفيه النظر الذي سيأتي (5) وقال م بالله بقية المني لا تمنع من صحة
الغسل فإذا اغتسل صح له فعل كل ما يترب جوازه على الغسل حتى يبول (ومتى بال أعاده (6)
أي أعاد الغسل عند الهادي وم بالله جميعا. اما على أصل الهادي فلان الغسل الأول غير صحيح (7).
وأما على أصل م بالله فلانه خرج المني مع البول قطعا وخروجه يوجب الغسل فيعيده (8) (لا
الصلاة (9) التي قد صلاها بذلك الغسل فلا يجب اعادتها عندهما وقال صاحب الوافي وعلي خليل
يعيد الغسل والصلاة على أصل الهادي عليلم (ثم ذكر عليلم) الفروض التي تختص بالغسل
بقوله
(وفروضه) أربعة ثلاثة نعم الذكر والأنثى والرابع يختص بالذكر وبعض أحوال الأنثى.
فالأول (مقارنة أوله) أي أول الغسل وأوله ما ابتدئ بغسله من أي بدنه قال بعض المتأخرين (10) بعد
غسل مخرج المني (قال مولانا عليلم) وهذا الاعتبار صحيح ان قلنا أنه لا يقع الا على طاهر البدن
من موجب الغسل كما أن الوضوء لا يقع الا على طاهر البدن (11) من موجب الوضوء (12) وقال
113

ص بالله الجسم كالعضو الواحد (1) فإن نسي النية (2) في أوله ثم نوى وقد بقي من الجسم بقية أجزأه
(قال مولانا عليلم) وهو قوي عندي (3) (بنيته (4) أي بنية الغسل (لرفع الحدث الأكبر)
الموجب له من جنابة أو حيض فأما لو نوى رفع الحدث الأصغر لم يجزه ذكره في الشرح
والانتصار فلو نوى رفع الحدث وأطلق فقيل ع أنه لا يجزئ (5) لأنه متردد بين الحدثين وقال في
شرح الإبانة أنه يجزئ (6) (أو فعل ما يترتب) جواز فعله (7) (عليه) أي على رفع الحدث وذلك
كالصلاة والقراءة ودخول المسجد والوطئ في حق الحائض فإذا نوى ذو الحدث الأكبر فعل
الغسل لاستباحة ما لا يجوز له فعله الا بعد الغسل صحت نيته (فإن تعدد موجبه) أي موجب
الغسل نحو أن يجتمع حيض وجنابة (كفت نية واحدة (8) أما رفع الحيض أو رفع الجنابة
114

فإن نواهما فأحسن (1). فأما لو نوت الحائض بغسلها رفع الجنابة ولا جنابة عليها فذكر الأمير ح
ان هذه النية تصح ويرتفع الحيض وكذا قال لو نوت الجنب بغسلها رفع الحيض وليس حائضا
ارتفعت الجنابة (2) (قال مولانا عليلم) وهذا عندنا ضعيف (3) فلو نوت الجنب الحائض بغسلها
استباحة الوطئ فإن حكم الجنابة يبقى عند الشيخ عطية لان ذلك يختص الحيض والى خلافه
أشار (عليلم) بقوله (مطلقا) أي سواء اتفق جنسهما كجنابتين (4) أم اختلف كجنابة
وحيض أو نوى ما يترتب عليهما (5) أو على أحدهما (6) فقط (عكس النفلين (7) من الغسل
(والفرض والنفل) منه أيضا يعني فإنها لا تكفي نية أحدهما بل لابد من نية كل واحد من
السببين * وقال ن وص بالله أنه يدخل النفل تحت نية الفرض لا غير (و) من أحكام النية أنها
(تصح مشروطة) وذلك نحو ان يشك في جنابة عليه يوم الجمعة فينوي غسله للجنابة إن كانت
وللجمعة (8) فإذا انكشف له تحقيق الجنابة فقد أجزأه بذلك الغسل بتلك النية * قيل س ع فلو قطع
بالنية حال الغسل أتم وأجزأ (9) فأما لو اغتسل للسنة فانكشف أنه جنابة لم يجزه للجنابة وهل قد صار
متسننا فيه وجهان لصش وقال في الياقوتة لا يجزئ للسنة وقيل س يجزئ (10) (و) الفرض
115

الثاني (المضمضة والاستنشاق) كما مر في الوضوء خلاف ش وك في وجوبهما ويقولان بندبهما
(و) الثالث (عم البدن باجراء الماء والدلك (1) وهل يجب استعمال غير اليد لدلك ما لا تبلغه
اليد عن الأمير شمس الدين (2) أنه يجب * وقال ص بالله لا يجب (قال مولانا عليلم)
وهو القوى عندي (3) فاما لو قطعت يده أو شلت فقال ص بالله يجب استعمال غير اليد (4) إلى حيث كانت
تبلغ اليد * وقال السيد ح لا يجب وقال (5) ن ومحمد بن الحسن ورواه في الزوائد عن زيد بن علي
أنه لا يجب جري الماء (6) ويفارق الغسل المسح عندهم بأن الغسل استيعاب البدن والمسح (7)
يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ * وقال ح وش لا يجب الدلك وقال م (8) بالله ان قوة جرى
الماء تقوم مقام الدلك * قيل ع وحد القوة أن لو كان ثم نجاسة رطبة (9) لزالت (فإن تعذر (10)
الدلك (فالصب (11) للماء يقوم مقامه وهو أولى من الانغماس إذا أمكن ثم) ان تعذر
الصب وجب (المسح (12) أو الانغماس (13) والى هذا أشار ض زيد أعني كون المسح مهما أمكن
أولى (14) من التيمم وهو مذهب ص بالله والمهدى أحمد بن الحسين والإمام (ي) واختاره الفقيه ح
فإن تعذر المسح فالتيمم * وقيل س بل التيمم عند تعذر الغسل أولى من المسح في رأي أهل المذهب
116

نعم وحكم المجتزي بالصب أو الانغماس أو المسح حكم المغتسل (1) لا حكم المتيمم حتى يزول عذره
فيجب إعادة الغسل مستوفيا لأركانه (2) وقال في مهذب ص بالله أنه يعود عليه حكم الجنابة متى
فرغ من الصلاة ثم ذكر (عليلم) الفرض الرابع بقوله (وعلى الرجل (3) إذا اغتسل من
جنابة (نقض الشعر (4) المتعقد ليتخلله الماء ويستوعب كل شعرة لقوله صلى الله عليه وآله
بلوا الشعر وانقوا البشر (قال مولانا عليلم) وإنما خصصنا الرجل بذلك دون المرأة الجنب
لحديث أم سلمة (5) قالت يا رسول الله أني امرأة شديدة عقص (6) الرأس أفأحله إذا اغتسلت
قال لا ولكن صبي (7) عليه ثلاث صبات * فظاهر الحديث ان ذلك يكفي وان لم يصل البشرة (8)
* قيل ع ومن المذاكرين من قال لابد أن يصل غير متغير (و) نقض الشعر يجب (على المرأة في)
الغسل عن (الدمين (9) دم الحيض ودم النفاس * وقال (م) بالله والقاسم لا يجب في الدمين أيضا
لظاهر عموم الخبر لغسلات المرأة قالا وإنما يستحب في الدمين (وندبت هيأته (10) أي هيئات
الغسل فإذا أراد الجنب (11) الاغتسال بدأ بغسل يده اليمنى يفرغ عليها الماء بالاناء افراغا حتى ينقيها
ثم يغسل يده اليسرى يفرغ عليها بيده اليمنى ثم يغسل فرجه (12) حتى ينقيه ثم يضرب بيده (13) على
117

الأرض حتى تحمل التراب ثم يغسل فرجه ثم يضرب الأرض بها ضربة أخري فيغسلها بما تحمل من
التراب وهذا مبنى على أن ثم لزوجة (1) في النجاسة أو بقي ريح (2) ثم يتوضأ وضوء الصلاة (3) ثم
يغرف على رأسه ويدلكه حتى يصل الماء إلى بشرته ثم يفيض الماء على جوانبه يمينا وشمالا ويدلك
بدنه كله حتى ينقيه (4) (قال مولانا عليلم) والتحقيق ان المستحب من ذلك إنما هو تقديم غسل
أعضاء الوضوء مرتبا على ذلك الترتيب قبل إفاضة الماء على الجسد فأما نفس غسلها فهو واجب
وإذا كان كذلك فلانية له غير نية غسل الجنابة (5) وهل يستحب التثليث فيه نظر (6) ان قلنا
يستحب فظاهر دليل الاستحباب إنما هو في وضوء الصلاة ولا دليل على استحباب التثليث في
غسل الجنابة فلينظر في ذلك (7) ثم ذكرنا المسنونات (8) من الغسل عاطفين على قولنا وندبت هيئاته
بقولنا
(و) ندب (فعله) في ثلاثة عشر حالا الأول (للجمعة (9) وفيه خلاف في وقته وحكمه
أما وقته فالمذهب أنه (بين فجرها وعصرها (10) (قال عليلم) وكان القياس جوازه إلى
الغروب لأنه لليوم عندنا لكن ذكر في زوائد الإبانة أنه لا يجوز بعد خروج وقت الجمعة (11)
بالاجماع (12) وقال في مهذب ش وقته من الفجر إلى الدخول في الصلاة إذ لم يشرع عنده الا لها (13)
118

(قال مولانا عليلم) وقياس قولنا أنه لو اغتسل بعد الصلاة صار متسننا الا أن يمنع
اجماع (1) وأما حكمه فمذهبنا وهو قول الفريقين انه مسنون (2) وعن بعض أهل الحديث
وداود أنه واجب واختلف الأولون فالمذهب انه مسنون (2) مطلقا ومن ثم قلنا (وان لم تقم) أي
صلاة الجمعة * وقال في مهذب ش إنما يسن لمن أراد الصلاة فقط * والمذهب أنه لليوم فلا يعاد
للاحداث (3) قبل الصلاة * وقال ك وأبو جعفر لمذهب الناصر أن الغسل للرواح (4) فلا
يتوسط الحدث بينه وبين الصلاة (و) الثاني (للعيدين (5) وهما عيد الافطار وعيد الأضحى فإن
الغسل مسنون فيهما واختلف فيه فالمذهب أنه للرواح (6) وليس لليوم ومن ثم (قال عليلم)
(ولو) اغتسل لهما (قبل الفجر (7) فإنه متسنن وحكى في الزوائد عن الهادي والناصر وم بالله أنه
لا يجزئ قبل الفجر (ويصلى به) أي يحضر الصلاة مغتسلا لم يحدث قبلها (والا أعاده قبلها)
أي وان لم يحضر به بل أحدث بين الغسل والصلاة أعاد الغسل ليحضر مغتسلا وقيل ح لا يضر
الحدث بينه وبين الصلاة لجواز تأخير الوضوء على الغسل (8) وهل يسن للمنفرد أو لمن حضر
الجماعة فقط الظاهر أنه مسنون لهما نعم وظاهر كلام القاسم يقتضى أنه إنما يسن لمن أراد الصلاة (9)
فقط (و) الثالث (يوم عرفة) فإنه يسن فيها (10) الغسل واختلف في وقته فقيل ع من الفجر إلى الغروب
وفي الزوائد من بعد الزوال (و) الرابع (ليالي القدر) فإنه يسن الغسل (11) لها بين العشائين (12)
119

وسيأتي ذكرها (و) الخامس (لدخول الحرم (1) وأحد قولي أنه واجب (و) السادس
والسابع والثامن والتاسع دخول (مكة (2) والكعبة (3) والمدينة (4) وقبر النبي (5) صلى الله
عليه وآله وسلم (و) العاشر والحادي عشر (بعد الحجامة و (6) بعد (الحمام (7) قيل ح إنما يسن
في الحمام إذا كان للعرق ولا ماء فيه وقيل س لا فرق (و) الثاني عشر بعد (غسل الميت (8) وقال
ح ليس بمستحب وأحد قولي الناصر أنه واجب (و) الثالث عشر بعد (الاسلام (9) يعني
لمن كان كافرا ثم أسلم وهذا إذا لم يكن قد ترطب في حال كفره بعرق أو غيره فإن كان قد
120

ترطب وجب غسل المترطب (1). واستحب غسل الباقي (2)
باب التيمم
التيمم في اللغة القصد * قال تعالى ولا تيمموا الخبيث وهو في الشرع عبارة عن مسح الوجه
واليدين بالتراب على الصفة المشروعة * والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع * أما الكتاب
فقوله تعالي وان كنتم مرضى أو على سفر الآية * وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله
التراب كافيك (3) ولو إلى عشر حجج والاجماع ظاهر على الجملة (فصل) (سببه) الذي
يجزى (4) عنده التيمم أحد أمور ثمانية (الأول) (تعذر استعمال الماء) نحو أن يكون في بئر
ولا يمكن نزولها ولا استطلاعه منها لفقد آلة (5) أو نحو ذلك (6) ويخشى فوات الوقت (الثاني)
قوله (أو خوف سبيله) بأن يخشى فيه عدوا أو سبعا أو لصا وأزفه الوقت وكذا لو خاف من
استعمال فوت القافلة ويخشى في الوحدة التلف أو الضرر أو اضلال السبيل (7) فإنه يجري مجرى
خوف سبيله وسواء خاف على نفسه أم ماله (8) قيل ع إذا كان مجحفا به ذكره في اللمع والصحيح
ما أشار إليه في الشرح من أنه لا فرق بين المجحف وغيره لأنه وان لم يجحف فأخذه منكر
يجب التوقي عنه (9) الثالث قوله (أو) خوف (تنجيسه) باستعماله بأن تكون اليد متنجسة ولا
يتمكن من أخذه الا بأن يغرف بها أو نحو ذلك (10) الرابع قوله (أو) خوف (ضرره (11) من
121

حدوث علة أو زيادة فيها لحر في الماء أو برد فإنه يتمم إذا لم يقدر على تسخين الماء * قال اصش أو
بطو برئها وكذا في جامع الأمهات (1) على مذهب ك وعن ص بالله جواز التيمم إذا خشي التألم (2)
الخامس قوله (أو) خوف (ضرر المتوضي من العطش (3) ان استعمل الماء (قال عليلم)
والظاهر أن الضرر هنا هو ما تقدم ومفهوم كلام ع وعلى خليل أن مجرد التألم بالعطش يجيز التيمم
122

السادس قوله (أو) خوف ضرر (غيره (1) أي غير المتوضئ (محترما) (2) كالمسلم والذمي
وما لا يأكل لحمه من البهائم (أو) غير محترم (مجحفا به (3) نحو أن يكون بعيرا يخشى عليه التلف
من العطش وإذا تلف أجحف بحال صاحبه تلفه فاما لو خشي عليه ضررا فقط فإن حكمه حكم
التلف لأنه وان لم يؤد إلى تلفه فهو يؤدى إلى إيلام الحيوان الذي لم يبحه الشرع فيلحق بالمحترم
فيجب ايثاره بالماء والعدول إلى التيمم فاما إذا لم يكن تلفه مجحفا به فالواجب عليه ذبحه ذكره
بعض المتأخرين (4) وضعفه الفقيه ح وقال لا فرق بين المحترم وغيره في أنه يؤثر سواء كان مجحفا
أولا (قال مولانا عليلم) وعندي أن الأولى التفصيل وهو أنه إذا كان في ذبحه ينتفع به هو أو
غيره (5) من المستحقين (6) وجب ذلك وإن كان لا ينتفع به أحد لم يجز لان الشرع لم يبح ذبحها لغير
الانتفاع بها (7) السابع قوله (أو) خوف (فوت صلاة لا تقضى (8) إذا استعمل الماء مثاله أن
تحضر صلاة الجنازة وهو أن استعمل الماء فاتته بأن تدفن قبل فراغه من الوضوء فإنه يجزيه
التيمم (9) عند من منع من الصلاة على القبر وكذا يجزيه التيمم إذا خاف فوت الجماعة في الجنازة ان
استعمل الماء ومثله صلاة العيدين (10) إذا خشي أنه إذا استعمل الماء خرج وقتهما وهو الزوال فاما على
رأى ص بالله فلا لأنه يجعل وقتهما ثلاثة أيام (و) لابد مع كونها لا تقضي أن تكون مما (لا بدل لها)
يحترز من صلاة لا تقضى ولها بدل فإنه لا يتيمم لها ان خشي فوتها باستعمال الماء لان لها بدلا وذلك
123

نحو صلاة الجمعة (1) فإن من حضرها وخشي من استعمال الماء (2) فواتها لم يجزه التيمم بل يتوضأ ويأتي
ببدلها وهو الظهر * وقال ص بالله بل يتيمم (تنبيه) اختلف السادة (3) في من خشي فوت الوقت باستعمال
الماء (4) فالذي عليه م بالله وط وحكاه أبو مضر عن يحيى عليلم أنه يتوضأ ولو خرج الوقت
ولا يتيمم (قال مولانا عليلم) وهذا هو الذي صحح للمذهب وقد أشرنا إليه بقولنا أو فوت
صلاة لا تقضى فمفهومه أنه إذا خشي فوت ما يقضى توضأ ولم يتيمم * وقال أحمد بن يحيى بل يتيمم
ويصلي (5) ثم يتوضأ به ويؤديها بالضوء (6) ومثله روى عن ع ومحمد بن يحيى لكنهما لم يذكرا إعادة
الصلاة (7) (الثامن) قوله (أو عدمه) أي عدم الماء (مع الطلب (8) وللطلب شروط (الأول)
أن يكون (إلى آخر الوقت (9) هذا عند يحيى عليلم ولم يعين وقت الابتداء فقيل س انه من
أول وقت الاختيار وقيل (10) من آخر وقت الاضطرار بقدر ميل وقيل ح إن كان متيقنا للماء فمن
124

أول وقت الاختيار وإن كان متوهما له فمن آخره (قال مولانا عليلم) ولا فرق بين الحاضر والمسافر
في وجوب الطلب الا أن المسافر يطلبه في طريقه وميلها من الجهات الأربع والحاضر في ميل بلده
كذلك (1) قال والتحقيق عندنا (2) أن وجوب الطلب فرع على تضيق وجوب الوضوء فلا يجب
الطلب الا عند تضيق وجوب الوضوء فمتى تضيق وجب الطلب لا قبل التضيق لأنه مهما لم يتضيق
الوضوء فلا معنى لايجاب الطلب فإذا ثبت ذلك كان وجوب الطلب من بقية في وقت الاختيار (3)
للحاضر الذي ليس بمعذور بوقت يتسع قطع المسافة إلى الماء المعلوم أو المظنون (4) في الميل ومن بقية
في وقت الاضطرار (5) للمسافر والمعذور كذلك * وقال ص بالله (6) لا يجب الطلب الا في
الميل * قال الإمام ي وهو المختار قال وهو الهادي عليلم غريب ولا أعرف أحدا قال به قبله (7)
125

(الشرط الثاني) قوله (ان جوز (1) الطالب (ادراكه) أي ادراك الماء (2) (والصلاة) (3)
بعد الوضوء (قبل خروجه) أي خروج آخر الوقت فأما لو لم يجوز ذلك وغلب في ظنه
أنه لا يدرك ذلك لم يجب الطلب فأما لو غلب في ظنه إدراك الوضوء فقط فقال ط يتيمم (5) (قال
مولانا عليلم) وهو الذي أشرنا إليه بقولنا والصلاة * وقال م بالله يطلب ويتوضأ ولو فات الوقت *
قال بعض المذاكرين وإدراك بعض الوضوء عند م بالله كادراك كله (الشرط الثالث) قوله (وأمن
على نفسه وماله (6) فلو خاف مع الطلب على نفسه ضررا أو تلفا أو على ماله لم يجب الطلب (7) واختلف
في اعتبار الاجحاف في المال الذي يخاف عليه ففي اللمع أنه يعتبر (قال مولانا عليلم) ولهذا قلنا وماله
(المجحف (8) به أخذه لكنه في اللمع أطلقه (9) فقيل ع هو للمذاكرين ورواه أبو مضر عن م بالله قياسا
على الشراء وقد ضعفه بعض المذاكرين (10) وقال لا يعتبر الاجحاف لأنه وانه لم يجحف فأخذه منكر
فيجب توقي هذا المنكر المخوف بترك الطلب (11) ويعدل إلى التيمم (قال مولانا عليلم) ويؤيد (12) هذا
التضعيف أنه قال في الشرح إذا خاف من الطلب أي مخافة كانت جاز تركه وأدعى في ذلك الاجماع (الشرط
الرابع) قوله (مع السؤال (13) أي لابد من الطلب وهو المشي في طلبه مع السؤال إذا وجد من هو
126

أخبر منه بتلك الجهة (والا أعاد (1) أي وان طلب ولم يسأل أعاد الصلاة بالوضوء (ان انكشف)
للطالب (وجوده (2) أي وجود الماء بعد الوقت ذكره في الوافي على رأى من اعتبر الحقيقة (3)
وبنى على أنه ترك السؤال عارفا لوجوبه (4) فأما لو تركه جهلا (5) فإنه لا يعيد ان انكشف
الوجود الا في الوقت ومن اعتبر الابتداء ألزم العالم بوجوب السؤال الإعادة (6) وان لم ينكشف
الوجود (تنبيه) لو كان الماء موجودا لكن يخاف بالمساومة في شراءه فوات الوقت فقال ض
زيد هو كالواجد فيجب شراؤه ولا يتيمم وقال بعض المتأخرين (7) الأولى أن يكون كالعادم (قال
مولانا عليلم) والتحقيق عندي أن البائع (8) إذا كان حاضرا وجب على الطالب ترك المماكسة
إذا خشي فوات الوقت بها ويعطى البائع سومته ما لم يجحف بحاله فإن خشي فوت الوقت بمجرد
الملافظة والكيل فهو كالواجد (9) فلا يتيمم (ويجب) على من عدمه في ملكه وهو يجده بالثمن
(شراؤه بما لا يجحف (10) وحد الاجحاف أنه إن كان مسافرا أن ينقص من زاده الذي يبلغه ولو
كان غنيا في بلده وإن كان حاضرا فقيل ع أن يتضرر (11) وقيل ح أن لا يبقي له ما يبقي للمفلس (12)
وعن ح وش لا يجب شراؤه الا بثمنه أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها في مثله وكذا عن ص بالله (و) يجب
127

(قبول هبته (1) أي هبة الماء (و) حيث يجب قبول الهبة يجب (طلبها (2) وإنما يجب القبول
والطلب حيث لا منة (3) فيه فلو كانت المنة تلحقه لم يجب عليه ذلك وذلك حيث يكون عزيزا
قليلا يباع ويشترى و (لا) يجب قبول (ثمنه) إذا الأغلب حصول المنة فيه الا من الولد (4) *
قيل ف والإمام من بيت المال (5) * فإن قلت فما وجه الفرق بين الماء وثمنه مع استواءهما في أن
كل واحد منهما يجب قبوله حيث لا منة (قال مولانا عليلم) بنينا على الأغلب (6)، فإن الأغلب
كثرة الماء حتى لا يمن أحد بهبته بخلاف الثمن فإنه من كل أحد ممنون الا من الولد والإمام من
بيت المال فأطلقنا القول أنه يجب قبول هبته بناء على الأغلب * وقال ح لا يجب قبول هبة الماء
ولا ثمة وقال الناصر وك أنه يجب قبولهما (والناسي للماء) في أي موضع هو ولو بين متاعه
(كالعادم (7) له فيعيد ان وجده في الوقت فقط وقال ش وذكره ض زيد للم بالله أنه كالواجد
فيعيد في الوقت وبعده وقال ح لا يعيد (8) في الوقت ولا بعده (قال مولانا عليلم) والتحقيق
عندنا ان الناسي له حالتان أحدهما أن ينسي وجود الماء في ناحيته ولا يذكر أنه قد كان وجده
فيها قبل النسيان ففرضه في هذه الحالة فرض العادم إن جوز الوجود وجب الطلب بتلك
الشروط الحالة الثانية أن يعلم أنه موجود في هذه الناحية ونسي موضعه منها فهو في هذه الحالة يتحتم
عليه الطلب (9) الا لخوف فإذا وجد الماء بعد أن طلب فلم يجده فإن كان في الوقت أعاد كما سيأتي
128

وإن كان بعد الوقت لم يجب في الصورتين معا (1) (فصل) (وإنما يتيمم بتراب (2) وقال
ح وك (3) ومحمد يجوز بما كان من الأرض كالحجر والكحل (مباح) احترازا من المغصوب (4)
فإنه لا يجزئ وعلى قول الفقهاء يجزئ كالماء المغصوب * وقال ص بالله والإمام ي يجزئ
بالمغصوب ما لم يضر وذلك بأن يكون له قيمة كالتراب الخراساني (5) وأما من الأرض المغصوبة
فجائز (6) (طاهر) احتراز من المتنجس فإنه لا يجزئ قال ص بالله والإمام ي إذا خالطت النجاسة
التراب فلم تظهر عليه بأحد الأوصاف الثلاثة أجزى (منبت (7) احترازا من الأرض السبخة (8) وتراب
البرذعة (9) ونحوهما (10) مما لا ينبت فإنه لا يجزئ * وقال الإمام ى يجزئ قياسا على عذب الماء
ومالحه ولان أرض المدينة سبخة وقد تيمم منها الرسول (11) صلى الله عليه وآله * واختلف
المذاكرون هل من شرطه أن يسنبل (12) فمنهم من اشترط ذلك ومهم من لم يشترطه (يعلق
129

باليد) احترازا من الرمل الكثكث (1) الذي لا يعلق (لم يشبه (2) مستعمل) وهو ما يتساقط
بعد ملاصقة البشرة التي استعمل لها (3) (أو نحوه) أي نحو المستعمل مما لا يطهر كالدقيق (4)
(كما مر (5) نظيره في الماء من أن المعتبر حيث يشبه من المستعمل مثله فصاعدا لا دون ذلك فإن التبس
الأغلب غلب الأصل ثم الحظر ومن غير المستعمل ما يغير بعض أوصافه إن كان طاهرا أو إن كان
نجسا فإن تغير به بعض أوصاف التراب فواضح وان لم يتغير اعتبر كثرته وقلته كالماء (وفروضه)
أي فروض التيمم ستة (الأول) (التسمية (6) ومحلها وقدرها في التيمم (كالوضوء (7) وأحد
احتمالي ط انها لا تجب في التيمم (8) (و) الثاني (مقارنة أوله (9) أي أول فروض (10) التيمم
بنبة معينة (11) لكن اختلفوا في محلها فقال الأمير ح لمذهب الهادي عليلم ان محلها عند
الضرب وكذا ذكر ض جعفر * وقال ص بالله عند مسح (12) الوجه إلى نهاية الفراغ منه واختاره
الإمام ى قال وهو الذي يأتي على رأى الهادي وم بالله ون لأنه أول الأعضاء وعلى كلام ع وأحمد
ابن يحيى عند الضرب لأنهما يوجبان غسل اليدين قيل ف وفي كلام الإمام ى نظر (قال مولانا
عليلم) ولا وجه للتنظير * قال وعندي أن نظر الإمام ى في هذه المسألة دقيق جيد ثم ذكر
130

(عليلم) في الغيث (1) وجه كلام الإمام ي قوله بنية معينة (2) يعني أنه يجب تعليق نية التيمم بما
فعل له على وجه التعين فلو نوى تيممه للصلاة لم يكف وعندم بالله يكفي * وقال ح ان تعليق نية
التيمم بما فعل له لا تجب لا جملة ولا تفصيلا بل لو نوى مجرد التيمم أجزأ (3) (فلا يتبع الفرض (4)
الذي يؤدي بالتيمم (الا نفله (5) كسنة الظهر والمغرب والفجر فإنها تدخل تبعا في تيمم ما هو
تبع له لا فرض آخر (أو ما يترتب على أدائه) أي أداء الفرض (كالوتر) فإنه وليس بنافلة للعشاء
لكنه يترتب على أدائها (6) فجري مجري النافلة لها (أو شرطه (7) كالخطبة) أي خطبة الجمعة فإنها
شرط لصلاة الجمع فيجزئ لهما تيمم واحد (8) سواء نواها مع الصلاة أم لم ينوها * وقال الناصر
و ح أنه يصح ان يصلى بالتيمم ما شاء حتى يحدث أو يجد الماء وقال ش يصح أن يصلى مع الفرض
ما شاء من النوافل فقط قيل س وصلاة الجنازة (و) الثالث (ضرب التراب (9) فإنه فرض عندنا
وقال ص بالله الضرب فرض يأثم بتركه ولا يفسد التيمم وقواه الفقيه ح * قيل ى فلو كان على
اليدين حال الضرب خرقة لم يفسد التيمم وكان صحيحا (قال مولانا عليلم) وعلى مقتضي ذلك
لو أخذ آلة كالراحة (10) وضرب بها التراب ومسح بها جميع وجهه أجزأ قال الا أن ظاهر
131

اطلاقات أصحابنا في كتبهم خلاف ذلك لأنهم في تعديد فروض التيمم يذكرون وجوب ضرب
التراب (باليدين (1) وظاهر ذلك يقتضي أمرين أحدهما أنه لا يجزئ المسح بغيرهما الثاني ان
يد واحدة لا تكفي (2) هذا الذي يقضى به الظاهر وقد حذونا حذوهم في اطلاق ذلك وإن كان
التحقيق أن اليد الواحدة إذا عمت الوجه مسحا كفت وكذا لو ضرب مرارا بيد واحدة حتى
استكمل الوجه (3) ثم بين عليلم الفرض الرابع وهو (مسح الوجه) بعد الضرب الأول بما حملت
يداه من التراب (مستكملا كالوضوء (4) يعنى يستكمله بالتراب كما يستكمله بالماء (قال عليلم)
وقد دخل في ذلك وجوب تخليل اللحية والعنفقة والشارب (5) وجميع ما ذكرناه في الوضوء (6)
وقال في الكافي لا خلاف أن تخليل اللحية بالتراب غير واجب وإنما أراد الهادي عليلم المبالغة لا
الوجوب (قال مولانا عليلم) الظاهر من كلام الهادي عليلم الوجوب ولا نسلم ثبوت
الاجماع وعن ش لا يجب المسح فلو أفرغ على وجهه ترابا أجزأه عنده وعن الفقيه مد أن تمريغ (7)
الوجه بالتراب كاف (ثم) بين (عليلم) الفرض الخامس وهو ضربة (أخرى لليدين) وعن
الصادق أنه يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين (ثم) بين (عليلم) الفرض السادس وهو (مسحهما)
أي مسح اليدين (مرتبا) أي مقدما لليمنى (كالوضوء) في الترتيب والاستكمال الا أنه يسقط
ترتيب راحة اليد اليسرى على اليد اليمني لان تيممها يحصل بعد الوجه (8) وقال ن والإمامية أن الواجب
132

المسح إلى الرسغين (1) (قال مولانا عليلم) القياس أن الخلاف في كيفية مسح الوجه يعود هنا
لأنه باب واحد وان لم يذكر الاثمة (2) فمن قال يجزئ حثو التراب على الوجه قال به هنا وكذلك
التمريغ (ويكفى) في مسح (الراحة) وهي باطن الكفين (الضرب (3) وندب ثلاثا (4) واختلف
في وجه الندب فقال في الشرح تشبيها له بالوضوء لأنه يؤخذ فيه لكل عضو ماء جديد (قال
مولانا عليلم) وهذا ضعيف لأنه يحصل بالثنتين الأولى للوجه والثانية كل كف لليد الأخرى
وكل واحد منهما (5) جديد كالماء سواء سواء وقيل ف وجه ندبه ان يحصل الترتيب في راحة
اليسرى (قال عليلم) وهذا أقرب أو فرارا (6) من استعمال تراب الراحة اليسرى لليمنى فإن
قلت أمن حق الثلاث أن تكون كل واحدة باليدين معا (قال عليلم) لا يجب (7) ذلك بل يكفي
أن تكون الثانية باليد اليسرى ثم يمسح بها اليمنى الراحة وغيرها والثالثة باليد اليمنى ثم يمسح بها
اليسرى الراحة وغيرها قال ولو قيل لا معنى لكون الثانية والثالثة باليدين معا لم يبعد لأنه لا فائدة
تحته (8) والله أعلم (و) ندبت أيضا (هيأته) وهي أن يضرب بيديه مصفوفتين مفرجا بين أصابعه (9)
لأجل تخليل اللحية (10) والأصابع (11) وقيل التفريج واجب (12) خصوصا في الثانية لأجل التخليل
133

(قال عليلم) وهو قياس المذهب قال والتحقيق عندي أنه لا يخلو اما أن يضرب اثنتين
أو ثلاثا. ان ضرب اثنتين فقط لزم التفريج (1) لأجل التخليل في الثانية (2) فقط. وان ضرب
ثلاثا لم يجب ثم إذا رفع يديه بعد الضرب نفضهما (3) ليزول ما لا يحتاج إليه من التراب ومسح
بهما وجهه ويدخل ابهاميه تحت لحيته (4) تخليلا للحيته إن كانت (5) وقال ش النفض ليس بسنة
ورواه في الانتصار عن الناصر ثم يضرب بهما ضربة أخرى فيمسح يمينه من ظاهرها من عند
الأظفار بباطن أصابع يده اليسرى مصفوفة فيمرها على ظاهر اليمني إلي المرفق وراحة اليسرى
محفوظة (6) لم يمسح بها ثم يقلبها على باطن اليمنى من حد المرفق فيمرها على ابهامه ثم يمسح بيده اليمنى
يده اليسرى كذلك (قال عليلم) وهذه الهيئة إنما هي في الضربتين فأما الثلاث فصورتها
ما قدمنا (7) (تنبيه) قال ع لو ترك لمعة (8) من أعضاء التيمم لم يجز * وقال ح أنه يعفى في التيمم
قدر ربع العضو وفي الوضوء قدر الدرهم البغلي ووافقه الإمام ي في التيمم والمذهب انه لا يعفي
عن شئ فيهما (فصل) (وإنما يتيمم للخمس (9) الصلوات (آخر وقتها) وهو آخر وقت
الاضطرار (قال عليلم) وهذه العبارة فيها تسامح لأنها توهم أنه يتيمم آخر وقت الاضطرار وليس
كذلك فرفعنا هذا الايهام بقولنا (فيتجرى) المتيمم (للظهر بقية) من النهار (تسع العصر وتيممها (10)
فيتيمم للظهر قبل هذه البقية بوقت يسع التيمم والظهر (وكذلك سائرها) أي سائر الصلوات الخمس
إذا أراد التيمم للمغرب تحرى لها بقية من الليل تسع العشاء وتيممها فيتيمم قبل تلك البقية بوقت
134

يتسع للمغرب وتيممها ويتحرى للعصر (1) وقتا يصادف فراغه من الصلاة بعد التيمم غروب الشمس
وللعشاء وقتا يصادف فراغه طلوع الفجر وللفجر وقتا يصادف فراغه طلوع الشمس * وقال ح وش أنه
يجوز التيمم في أول الوقت قال ح وقبل الوقت ومنعه ش وحكى في التقرير (2) عن ن وص بالله والمتوكل
أحمد بن سليمان والأمير بدر الدين (3) ورواه عن شيخه ض شمس الدين (4) أنه يجوز في أول الوقت
بشرط أن لا يرجو زوال علته * (5) فإن قلت قد بينت وقت الخمس إذا فعلت بالتيمم ولم تذكر حكم
رواتها (قال عليلم) أما سنة الظهر فتترك لمصادفتها الوقت المكروه (6) وأما سنة المغرب والوتر (7)
فقيل لابد من وقت يتسع لهما ولم يذكرا لأنهما يدخلان تبعا وقيل بل يتركان ثم بينا وقت المقضية
التي يتيمم لها بقولنا (و) يتحرى (للمقضية) من الصلوات الخمس (بقية (8) من نهاره أو ليله
(تسع المؤداة (9) وتيممها فيتيمم للمقضية قبل هذه البقية بما يسعها وتيممها * وقال أبو مضر
وعلى خليل والوافي أن وقت المقضية وقت الذكر (10) وقواه كثير من المذاكرين (ولا يضر
135

المتحري (1) إذا انكشف له خلاف متحراه بان يفرغ وفي الوقت بقية فإنه لا يضره (بقاء الوقت (2)
فلا يلزمه الإعادة لأنا لو أوجبنا عليه الإعادة لم يأمن أن يفرغ أيضا قبل الوقت فيعيده مرة أخرى
ثم كذلك قيل ع هذا إذا عرف بقاء الوقت بعد الفراغ (3) من الصلاة فأما لو عرفه قبل الفراغ لزمه
الخروج (4) والإعادة ولو أدى إلى إعادة وإعادة الإعادة لأنه بمنزلة تغير الاجتهاد قبل العمل به
وكما أنه يرفضه ويعمل بالثاني كذلك هنا فإن قلت قد ذكرت حكم المتحري إذا أخطأ وأغفلت
حكم من تيمم وصلى بغير تحرى (قال عليلم) لم نغفله بل قد بينا حكمه بمفهوم الصفة لان قولنا
ولا يضر المتحري يفيد بمفهوم الصفة أن غير المتحري يضره بقاء الوقت فتلزمه الإعادة بالتحري
إذا كان مذهبه وجوبه (وتبطل ما خرج وقتها (5) قبل فراغها) لأنه إذا خرج الوقت قبل
فراغها انتقض تيممه لان خروج الوقت أحد نواقضه فإذا انتقض بطلت (فتقضى (6) ذكره ابن
بلال (7) وهو المذهب * وقال علي خليل لا تبطل وعن ص بالله تبطل ان لم يؤد ركعة من الصلاة
(تنبيه) قال ع ووقت الجمعة (8) بالتيمم للامام والمؤتمين آخر الوقت الذي هو للظهر في غير
الجمعة (9) فإن كان الإمام متوضيا والمؤتمون عادمين للماء تيمموا للجمعة مع الإمام ولم يؤخروها
136

لئلا يفوت فرضها عليهم (1) قيل ف ح مراده لم يتركوها (2) وقيل ع على ظاهره فيصلونها أول الوقت
لئلا تفوتهم وهذا محمول (3) على أن معه ثلاثة متوضئين والا لم يجز أول الوقت لأنهم لا يخشون
فوتها لعدم الجماعة مع الإمام فإن كان العكس فإن كان مأذونا بالاستخلاف (4) وفيهم من يصلح
استخلف والا صلوا الظهر (5) (فصل) (ومن وجد ماء لا يكفيه (6) للطهارة الكاملة من النجاسة
ومن الحدثين الأكبر والأصغر فمن وجده (قدم) غسل (متنجس بدنه (7) كالفرجين (8) بعد
الحدث إن كان ثم نجس (9) على استعماله للوضوء ولرفع الجنابة (ثم) انه يقدم غسل متنجس (ثوبه (10)
على الوضوء وعلى رفع الجنابة وقيل ف إن كان في الملا خير بين غسل نجاسة بدنه أو ثوبه وإن كان
في الخلاء فكذا عند م بالله وأما عند ط فذكر الفقيه ي والسيد ح أنه يغسل نجاسة بدنه
ويصلي عريانا لأنه يجيز (11) ذلك (قال مولانا عليلم) والأقرب عندي أنه يؤثر نجاسة بدنه لأنه
أخص ولقوله تعالى والرجز فاهجر فإنه في أحد تفسيريه يقتضي إماطة النجاسات عنه (12) وإذا اقتضى
ذلك قدم الأخص فالأخص وبدنه أخص من ثوبه قال ولهذا أطلقنا القول في متن المختصر بتقديم
137

بدنه (ثم) يقدم الغسل لرفع (الحدث الأكبر (1) وهو الحيض والجنابة على رفع الحدث الأصغر وهو
الوضوء والواجب عليه إذا كان عليه حدث أكبر أن يغسل به من بدنه (أينما بلغ) منه وان لم
يكف جميع بدنه * وعن زيد بن علي والناصر والحنفية (2) انه إذا لم يكف الماء جميع بدنه لم يستعمله
ويتيمم لأن عدم بعض المبدل يبيح (3) الانتقال إلى بدله كالكفارة (4) نعم فإذا كان الماء لا يكفي
جميع بدنه استعمله (في غير أعضاء التيمم (5) قال على خليل وجوبا لئلا يجمع (6) بين البدل
والمبدل منه وقال الكنى ان ذلك لا يجب وإنما هو مندوب * وفي الكافي عن المرتضى انه يغسل به
أينما شاء وهو ظاهر قول م بالله في التجريد (و) إذ استعمله في غير أعضاء التيمم أو كفى جميع
جسمه (تيمم للصلاة) آخر الوقت كما مر (7) الا عند من يقول إن الطهارة الصغرى (8) تدخل تحت
الكبرى (ثم) إذا كفاه لجميع جسمه وبقى بقية أو لم يكن عليه حدث أكبر وبقى بقية بعد إزالة
النجاسة استعملها لرفع (الحدث الأصغر (9) ثم ينظر في الماء (فإن كفى المضمضة) والاستنشاق
(وأعضاء التيمم (10) وهي الوجه واليدان وذلك بعد غسل الفرجين (11) إن كان هدويا (فمتوض)
138

أي فذلك المستعمل. للماء متوض (1) أي حكمه حكمه فيصلي ما شاء وفي أي وقت شاء حتى يجد
الماء (2) * ويبنى على وضوءه وهل يعيد ما قد صلى إذا كان في الوقت بقية فعن الحقيني والمذاكرين
لا تجب الإعادة (3) قياسا على المستحاضة (4) وعن الأمير ح يجب وفرق بينه وبين المستحاضة بأنها
قد عمت (5) (قال مولانا عليلم) وهو قوى من جهة القياس (6) (وا) ن (لا) يكفي كل أعضاء
التيمم بل بقي منها بقية (أثرها (7) أي أثر المضمضة على الوجه واليدين لان لغسلهما
بدلا وهو التيمم بخلاف المضمضة (ويمم الباقي (8) وهو الوجه أو بعضه واليدان وهذا إذا
تغير ماء المضمضة بالريق فاما إذا لم يتغير غسل به الوجه (9) أيضا * وقال على خليل يؤثر الوجه لأنه
مجمع عليه والمضمضة مختلف فيها (قال مولانا عليلم) والصحيح الأول وخلاف زيد بن علي
والناصر والحنفية يأتي هنا كما مر أعني انهم يقولون إذا لم يكف أعضاء الوضوء كلها عدل إلى التيمم
(و) هو إذا بقي عليه شئ من أعضاء التيمم (متيمم) فلا يصلى الا في آخر الوقت ولا يصلى ما شاء
بل حسب ما تقدم في المتيمم وظاهر كلام أهل المذهب ان حكمه حكم المتيمم ولو لم يبق من
أعضاء التيمم الا لمعة صغيرة (10) وقيل ح إذا كان الباقي عضو أو أكثره وجب التأخير والا فلا
وكذا لو) وجد ماء وعلى بدنه نجاسة (11) ولكن إذا استعمله (لم يكف) لإزالة (النجس ولا غسل
عليه (12) بان لا يكون جنبا ولا حائضا ولا نفساء فإنه حينئذ يستعمله للصلاة فإن كفى المضمضة
139

وأعضاء التيمم فحكمه حكم المتوضئ كما تقدم وان لم يكفها فحكمه ما تقدم من أنه يؤثر المضمضة
إلى آخره (قال عليلم) وإنما قلنا ولا غسل عليه لأنه لو كان عليه غسل استعمله له أينما بلغ وتيمم
للصلاة (ومن يضر الماء (1) جميع بدنه تيمم) وينوى تيممه (للصلاة) لا لرفع الجنابة مثلا إن كانت ويكفى
تيمه (مرة) واحدة (ولو) كان (جنبا) فإنه لا يلزمه التيمم للجنابة مرة ثم للصلاة مرة (2) بل يكفي
تيمم واحد (فإن سلمت كل أعضاء التيمم (3) من العلة التي يخشى معها الضرر من استعمال الماء
(وضأها (4) هذا المعذور (مرتين بنيتهما (5) أي وضأ الأعضاء مرتين بعد غسل ما أمكنه من جسده
ان بقي فيه سليم ينوى بالأولى رفع الجنابة (6) وبالأخرى الصلاة ذكر ذلك أبو مضر وعلى خليل
(قال مولانا عليلم) والظاهر أنه يستكمل الوضوء للجنابة ثم يبتدئ الوضوء للصلاة (7) فاما لو
غسل كل عضو مرتين بالنيتين فيحتمل الصحة لصحة تفريق النية في أعضاء الوضوء ويحتمل خلاف
ذلك (8) وقال الكنى يكفي غسل واحد ينوى به الأصغر والأكبر (قال مولانا عليلم) والأول
هو الصحيح من المذهب (وهو كالمتوضئ (9) يعني حيث كانت أعضاء التيمم سليمة ووضأها
مرتين فإنه كالمتوضئ في جميع الأحكام من أنه يصلى ما شاء ومتى شاء من الوقت المضروب ويمس
المصحف ويدخل المسجد (10) (حتى يزول عذره (11) فيعود عليه حكم الجنابة بالنظر إلى ما لم
140

يغسله (1) وقال في مهذب ص بالله انه يعود عليه حكم الجنابة (2) متى فرغ من الصلاة وعنه متى
أحدث * قيل ح وهذا الخلاف إنما هو حيث يكون الجريح النصف فما دون فلو كان الأكثر عاد
عليه حكم الجنابة متى فرغ من الصلاة عند الجميع (3) (قال مولانا عليلم) والأقرب انه لا يجتزئ
بغسل أعضاء التيمم الا بعد التلوم (4) كالمتيمم لأنه في حكم ناقض الطهارة وإنما يصير كالمتوضئ
بان يغسلها بعد التلوم (5) لا قبله (و) ان (لا) تسلم كل أعضاء التيمم بل بعضها (غسل ما أمكن (6)
غسله (منها) أي من أعضاء التيمم ويكون غسله (بنية الجنابة ووضأه) أي ووضأ ذلك الذي أمكن
غسله بعد غسله للجنابة وينوى وضوءه (للصلاة ويمم الباقي) من أعضاء التيمم وهو الذي ليس
بصحيح بنيته للصلاة (وهو) حيث يغسل بعض أعضاء التيمم وييمم بعضها (متيمم) لا متوضئ فلا
يصلى ما شاء ولا متى شاء وتختل طهارته بالفراغ مما تطهر له حتى يتيمم ما لم يغسله وبانتقاض تيمم
المتيمم يبطل الترتيب في الوضوء الأول (فيعيد غسل ما بعد الميمم معه (7) أي يعيد غسل ما بعد
العضو الميمم مع إعادة تيممه كلما تكرر ليحصل الترتيب (8) وهذا قول النجراني * وقال في شمس
الشريعة انه لا يجب غسل ما بعد الميمم ومثله عن المهدي أحمد بن الحسين * وقال في التقرير والياقوتة
إن كان الميمم عضوا كاملا وجب والا لم يجب وقيل ح إن كان عضوا أو أكثره وجب والا فلا
(قال مولانا عليلم) والصحيح هو القول الأول (ولا يمسح (9) ولا يحل جبيرة (10) أي لا يجب
على المتوضئ أو المتيمم المسح على الجبيرة ولا حلها أيضا ان (خشي من حلها ضررا (11) وهو
141

حدوث علة أو زيادتها نص على ذلك ى عليلم في الأحكام (1) وقال م بالله و ح وش يجب المسح
على الجبائر ان خشي من حلها ضررا وهو ظاهر قول ى في المنتخب (2) (أو) لم يخش ضررا
لكن إذا حل الجبيرة حصل (سيلان دم) فإنه لا يلزمه حلها ولا المسح عليها ذكره الحقيني وقال
م بالله هو بالخيار (3) ان شاء ترك الحل (قال مولانا عليلم) وقياس أصله أن يمسح عليها وان شاء
حلها ولا يبالي بخروج الدم قال الأمير ح والفقيه ح هذا إذا كان لا يتغير الماء بالدم وقيل لا فرق
(فصل) (و) يجوز (4) (لعادم الماء (5) إذا لم يجده (في الميل أن يتيمم) لأمور منها
(لقراءة ولبث في المسجد (6) وهذا حيث يكون جنبا أو حائضا ولابد في القراءة واللبث
من أن يكونا (مقدرين (8) بالنية محصورين نحو أن يقول تيممي لقراءة سورة كذا أو هذا
الجزء أو نحو ذلك ويصح تقدير القراءة بالوقت أيضا نحو أن يقول لقراءة من حين كذا إلى حين
كذا وتقدير اللبث أن يقول من ساعة كذا إلى ساعة الظهيرة (9) مثلا أولى إلى الفجر أو نحو ذلك
وقال ص بالله والفقيه ح يجوز التيمم للقراءة واللبث وان لم يحصرا (و) له أيضا أن يتيمم لتأدية
صلاة (نفل كذلك (10) أي مقدر (وان كثر (11) فيجوز أن يؤدى النوافل الكثيرة بالتيمم
142

الواحد (1) إذا حصرت بالنية ذكره أبو مضر (قيل (2) ويقرأ) المتيمم (بينهما) أي بين التيمم
والصلاة (3) لا بعدها وذلك مأخوذ من كلام للقاسم (4) ومثله ذكر صاحب الوافي وعن أبي
جعفر ان ذلك لا يجوز الا عند من أجاز أن يؤدى بتيمم واحد (5) ما شاء لا عند من لا يجيز له
ذلك * قيل ع وهذا بخلاف ما إذا تيمم للقراءة لم يدخل المسجد والعكس (6) ولو تيمم لقراءة
القرآن جاز له حمل المصحف لا العكس ولو عين التيمم لجزء (7) لم يقرأ غيره (8) ولمسجد (9)
لم يدخل غيره (10) ولو عين المصحف جاز أن يحمل غيره وكذا الزاوية (11) في المسجد يجوز أن
يقف في غيرها (12) (و) يجوز لعادم الماء في الميل أن يتيمم (لذي السبب) كحضور الجنازة فهو
سبب الصلاة وكذا الكسوف والاجتماع للاستسقاء وحصول شرط المنذورة (13) فيتيمم (عند
وجوده (14) أي وجود السبب فإن كان يجده في الميل لم يجزه التيمم مهما لم يخش فوت الجنازة وتجلي
143

الكسوف ونحوهما فإنه إذا خشي جاز له التيمم ولو كان الماء حاضرا كما تقدم (1) قال عليلم ولهذا (2)
لا يعترض اطلاقنا هذا الاشتراط أعني عدم الماء في الميل بان يقال إنه إذا خشي الفوات لم يعتبر
العدم لأنا نقول إن الكلام هنا مبني على أنه لا يخشى الفوت بالطلب فلم نحتج إلى الاحتراز لأنا
قد قدمنا أن خشية؟ الفوت عذر في ترك الماء الحاضر فضلا عما هو في الميل (والحائض (3) إذا طهرت
واحتاج زوجها (4) إلى وطئها وعدمت الماء في الميل جاز لها أيضا ان تيمم (للوطئ (5) ولا تراعي
آخر وقت الصلاة وقال أبو جعفر يجب أن تنتظر (وتكرره) أي التيمم (للتكرار) وهذا حيث تنويه
لاستباحة الوطئ (6) من دون تقدير بوقت فإن قدرت بوقت جاز الوطئ والتكرار إلى انقضاء ذلك
الوقت فإن قلت فلو قدرته لمرار كثيرة نحو أن تقول نويت تيممي هذا لاستباحة الوطئ مرتين
أو ثلاثا أو نحو ذلك (قال عليلم) القياس يقتضى ان مثل هذا التقدير لا يصح لما فيه من
الجهالة لان العرف قاض بأن المرة اسم للوطئ حتى ينزل الرجل حتى أنه لو وطئ ساعة ثم تنحى
ولم ينزل ثم عاد بعد مرة فأنزل لم يسم في العرف الا مرة واحدة إلى آخر ما ذكره (عليلم)
ثم قال الا أن في كلام الأئمة عليلم ما يدل على أن هذه الجهالة مغتفرة وأن التوقيت بذلك يصح
(تنبيه) (قال مولانا عليلم) لا يصح أن يفعل الأشياء المتباينة بتيمم واحد كاللبث في المسجد (7)
144

والقراءة والصلاة والوطئ لان ذلك يكون كتأدية الصلوات الخمس بتيمم واحد (1)
(فصل)
(وينتقض) التيمم للحدثين بأحد ستة أمور (2) (الأول) قوله (بالفراغ (3) مما فعل) التيمم
(له) من صلاة أو قراءة أو لبث في المسجد (4) أو وطئ (والثاني) قوله (وبالاشتغال بغيره (5)
أي بغير ما تيمم له * ذكره أبو مضر وقال ص بالله الاشتغال بغيره لا ينقضه بحال (قول مولانا
عليلم) وقد استشكل المتأخرون قول أبى مضر وربما قالوا إنه غير صحيح (6) قال والأقرب
عندي أن كلامه صحيح قيم لا عوج له في هذه المسألة على أصل من أوجب التأخير على المتيمم
ومراده الاشتغال بغير ما تيمم له مما لا تعلق له به وهو مانع من فعله أو فعل ما يتعلق به ويستغرق وقتا
ظاهرا يعتد به قلنا مما لا تعلق له به احترازا مما له تعلق به لأنه لو تيمم ثم سار إلى المسجد (7) فقد اشتغل
بغير الصلاة وهذا ليس بنافض لتعلقه بالصلاة وكذلك مسألة القراءة (8) قبل الصلاة على ما تقدم وقلنا
وهو مانع من فعل ما تيمم له احترازا مما لا يمنع نحو أن يتيمم لقراءة أو لبث في المسجد فيقرأ أو يلبث وهو
يخيط ثوبا أو غير ذلك مما لا يمنع وجود القراءة فإن ذلك لا ينقض وقلنا أو فعل ما يتعلق به احترازا
من نحو أن يتيمم لصلاة ثم يسير إلى المسجد وهو في خلال المسير يحدث غيره أو يقود فرسه أو نحو
ذلك مما لا يمنع من المسير فإن هذا الشغل لا ينقض وقلنا ويستغرق وقتا ظاهرا احترازا من
الفعل (9) اليسير وذلك نحو أن يتيمم لقراءة فيأخذ فيها ثم يتكلم خلالها بكلمتين (10) أو ثلاث أو
أكثر مما لا يظهر له تأثير في الوقت فإن ذلك لا ينقض لان وقته لا يعتد به ونحو أن يتيمم لدخول
المسجد فيزيل صخرة من على الطريق أو بهيمة من زرع بالقرب منه أو نحو ذلك مما لا يعتد بوقته
(قال عليلم) والوجه في اعتبار هذه القيود اجماع المسلمين على أن نحو هذه الأشياء التي
145

احترزنا منها غير ناقض لأنه لم يسمع عن أحد من السلف (1) والخلف أنه عاد تيممه لكلمة تكلمها قبل
فعل ما تيمم له ونحو ذلك (قال عليلم) وهذه المسألة مبنية على كلام من أوجب التأخير (2) مع العذر
المأيوس وقول ص بالله أنه لا ينقض بالاشتغال بغيره مبني على قوله بجواز التيمم في أول الوقت
إذا كان العذر مأيوسا ثم ذكر عليلم الثالث بقوله (وبزوال العذر (3) الذي يجوز معه العدول إلى
التيمم نحو أن تزول علة يخشى معها من استعمال الماء أو نحو ذلك فإنه حينئذ ينتقض تيممه وهل يعيد
ما قد صلى به حكمه حكم واجد الماء وسيأتي بيانه (و) الرابع (وجود الماء قبل كمال الصلاة (4)
146

فإنه ينتقض التيمم بشرط أن لا يحتاجه لنفسه أو لبهائمه (1) ولا يخشى من استعماله ضررا وسواء
وجده قبل الدخول في الصلاة أو بعده (2) وسواء خشي فوت الصلاة باستعماله (3) أم لا وسواء
كان يكفيه لكمال الوضوء أم لا يكفيه عندنا (4) (و) ان وجد الماء (بعده) أي بعد كمال الصلاة
فإنه (يعيد الصلاتين) بالوضوء (ان أدرك) الصلاة (الأولى وركعة) من الثانية قبل خروج
الوقت (بعد الوضوء) (وا) ن (لا) يبقى من الوقت ما يسع ذلك (فالأخرى (5) من الصلاتين
يعيدها بالوضوء (ان أدرك ركعة (6) كاملة منها أي إن غلب في ظنه أنه يدرك ذلك لزمته الإعادة
والا لم تلزم هذا مذهب الهدوية فعلى هذا يعتبر في المقيم ان يبقي له من النهار ما يتسع لخمس
ركعات فيعيد الظهر والعصر وفي المسافر ما يتسع لثلاث ركعات وفي المغرب والعشاء ما يتسع لأربع
مقيما كان أو مسافرا وان لم يبق الا ما يتسع لثلاث فقط فإن كان مقيما صلى العشاء فقط وإن كان مسافرا
فقيل ل يصلى العشاء أولا ركعتين لأنه يأتي بها تامة ويدرك بعدها ركعة من المغرب وقال السيد ح (7)
بل يصلي المغرب لان الترتيب واجب عند الهدوية (قال مولانا عليلم) وهذا هو الصحيح مع
وجوب الترتيب * وقال م بالله انه لا يلزم إعادة ما لا يدرك الا بعضه فعلى أصله لو كان يدرك
إحدى الصلاتين والوضوء فقال على خليل يلزمه إعادة العصر * قيل ع وروى عنه السيد
ح أنه يوجب الإعادة الا إذا أدرك الصلاتين معا (قال مولانا عليلم) والأول أصح وقال ح
147

وش أنه لا يلزمه الإعادة رأسا (1) (قال عليلم) وهذا مبنى على أن التيمم في أول الوقت جائز
وعن م بالله وش ان المتيمم في الحضر إذا وجد الماء بعد الوقت أعاد لأنه من الاعذار النادرة ثم
ذكر (عليلم) الخامس بقوله (وبخروج الوقت (2) يعني وقت الصلاة التي تيمم لها وقد تقدم
الخلاف في ذلك (3) ثم ذكر عليلم السادس بقوله (ونواقض الوضوء (4) وقد تقدمت ولا
كلام انه ينتقض بها التيمم للحدث الأصغر فأما الحدث الأكبر فاختلفوا فيه * فقال ص بالله
ينتقض أيضا بها * وقال النووي في الأذكار لا ينتقض (5) لأنه قائم مقام الغسل والحدث الأصغر
لا يبطل الغسل (6) قال في الانتصار إذا تيمم من الحدث الأكبر بطل بمثله وأما بالحدث الأصغر
فقال ص بالله يبطل وقال ش لا يبطل وهو الذي يظهر على رأي أئمة العترة وهو المختار بدليل أن
الحائض إذا تيممت لعدم الماء جاز جماعها مع أن المذي لا يخلو (7) في الغالب وكذا الايلاج في الابتداء
(قال مولانا عليلم) والأقرب عندي ان كلام الأئمة يقضى بمثل كلام ص بالله أعني أن التيمم
للحدث الأكبر ينتقض بالحدث الأصغر ثم ذكر (عليلم) وجه ذلك (8) ثم قال وأما ما ذكره
الإمام ى في الحائض فليس بطريق إلى ما ذكر لان حكم الحائض في ذلك مخالف للقياس لأنهم لو
148

جروا على القياس في ذلك أدى إلى تحريم ما قد أباحه الشرع من تحريم وطئ من طهرت من
الحيض ولم تجد ماء فتيممت للوطئ لأنه لو انتقض بما ينقض الوضوء أدى إلى أنه لا يجوز
له الايلاج رأسا لأنه حين يلتقي الختانان ينتقض تيممها فلا يجوز له الاتمام ثم كذلك إذا أعادت
التيمم فلا يصح منه الوطئ الكامل رأسا وقد ورد الشرع بجوازه (1) فدل على أن هذا النوع من
النواقض لا ينقض هذا النوع من التيمم (2) لأجل الضرورة فلا يقاس عليه ما لا ضرورة فيه
وفائدة الخلاف تظهر في الجنب إذا تيمم للبث في المسجد وأحدث أو نام هل ينتقض تيممه فيلزمه
الخروج (3) أولا على الخلاف
باب الحيض (4)
الحيض له ثلاثة معان. في أصل اللغة. وعرف اللغة وعرف الشرع * أما أصل اللغة فالحيض هو الفيض
يقال حاض الوادي إذا فاض * وأما في عرف اللغة فهو الدم الخارج من رحم المرأة (5) قال بعض
الناقلين (6) أي دم كان (7) (قال مولانا عليلم) وفيه نظر (8) فإن العرب لا يسمون الدم الخارج
بافتضاض البكر حيضا فإن وجد على ذلك شاهد (9) استقام كلامه قال والأقرب عندي أنه في عرف
اللغة عبارة عن الدم الخارج من الرحم في وقت مخصوص لعلمنا أيضا أنهم لا يسمون الدم الخارج
من رحم الطفلة عن جراحة أو غيرها حيضا والله أعلم * وأما في الشرع فحده قولنا (هو
الأذى (10) ول م نقل الدم لتدخل الصفرة والكدرة (12) الحادثتان وقت الحيض (12) (الخارج
149

من الرحم (1) يحترز من الأذى الخارج من غير رحم فليس من الحيض (في وقت مخصوص (2) يحترز
من دم النفاس (3) فإنه لا وقت له مخصوص وإنما يعتبر بالولد كما سيأتي ويحترز من دم الاستحاضة (4)
أيضا (والنقاء (5) من الدم (المتوسط بينه) أي بين خروج الدم نحو أن تدمى يوما وتنقى يوما بعده
وتدمي في الثالث فإن النقاء المتوسط حيض شرعي وكذا لو دمت يوما ونقت ثمانيا ودمت العاشر
فإن الثماني حيض (6) قال السيد ح لا يكون النقاء حيضا الا إذا توسط بين دمي حيض (7) وقيل
ح لا فرق وهو ظاهر كلام الشرح * ثمرة الخلاف تظهر حيث ترى يوما دما وتسعا نقاء ويوما
دما فعلى قول السيد ح لا حيض (8) وعلى قول الفقيه ح يكون اليوم الأول حيضا وكذلك
التسع (9) لان النقاء لم يتم طهرا صحيحا (قال مولانا عليلم) والأول هو الأظهر عندي (جعل
دلالة على أحكام (10) وهي البلوغ وخلو الرحم من الولد وعلى انقضاء العدة (11) (وعلة في) أحكام
(أخر) وهي تحريم الوطئ والصلاة ومس المصحف والقراءة ودخول المسجد والاعتداد بالأشهر (12)
150

(فصل) (وأقله ثلاث (1) يعنى أن مدة الحيض ثلاثة أيام كوامل بلياليها (2) هذا
مذهبنا وهو قول زيد أبى ح وقال ف ومحمد يومان وأكثر الثالث * وقال ش يوم وليلة
(وأكثره عشر) هذا مذهبنا وهو قول زيد وأبي ح * وقال ش خمسة عشر يوما (3) وقال
الناصر لاحد لا كثرة لكن يرجع إلى التمييز (4) (و) العشر (هي أقل الطهر) باجماع أئمة العترة
وقال ح وص وش خمسة عشرة يوما (و) الطهر (لاحد لأكثره (5) و) الحيض (يتعذر)
مجيئه في أربع حالات (6) أحدها (قبل دخول المرأة في) السنة (التاسعة) من يوم ولادتها فأما
بعد دخولها في التاسعة (7) فلا يتعذر ذكره ص بالله والأمير علي بن الحسين وقال ض زيد وعلى
خليل بل يتعذر في التاسعة أيضا (قال عليلم) والصحيح الأول (و) الحالة الثانية هي (قبل)
مضى مدة (أقل الطهر بعد) مضى (8) (أكثر الحيض (9) فإن ما أتي من الدم بعد مضى
أكثر الحيض لا يسمى حيضا حتى تمضي عشرة أيام تكون طهرا (و) الحالة الثالثة (بعد) مضي
(الستين) عاما من عمر المرأة فإنه لا حيض بعدها * وقال زيد بن علي ومحمد مدة اليأس خمسون سنة
151

وعن ص بالله ستون للقرشية (1) وخمسون للعربية (2) وأربعون للعجمية (3) (و) الحالة الرابعة
(حال الحمل (4) فإن ما رأته حاله لا يكون حيضا * وقال ك ليس بحالة تعذر وفي المهذب للش
قولان (وتثبت العادة (5) لمتغيرتها) أي لمتغيرة العادة (والمبتدأة بقرئين) أي حيضتين (وان
اختلفا) بأن يكون أحدهما أكثر من الآخر (فيحكم بالأقل (6) من المدتين يعنى أنه العادة (7)
قال في الروضة وإنما تثبت العادة بقرئين بشرط أن لا يتصل ثانيهما بالاستحاضة (قال مولانا)
عليلم) وهذا صحيح لأنه إذا اتصل بها لم يعرف قدره وعن الشيخ ط (8) ان المبتدأة تثبت عادتها
بقرء واحد وهكذا ذكر السيد ح في الياقوتة (و) العادة (يغيرها) الحيض (الثالث المخالف (9)
152

للعادة في المدة نحو أن تحيض خمسا ثم ستا فقد ثبتت بعد الست سبعا (1)
فقد تغيرت عادتها فإن حاضت بعد السبع ستا ثبتت الست وان حاضت سبعا ثبتت السبع (2)
(وتثبت) العادة (بالرابع (3) ولو خالف الثالث لأنه يحكم بالأقل (ثم كذلك (4) أي إذا جاء
بعد الرابع مخالف له تغيرت العادة وثبتت بالسادس ولو خالف الخامس ثم كذلك (فصل)
(ولا حكم لما جاء وقت تعذره (5) وهي الحالات الأربع التي تقدم ذكرها فكل دم (6) جاء
فيها فإنه ليس بحيض (فاما) ما جاء من الدم (وقت امكانه) وهو ما عدا الحالات الأربع
(فتحيض (7) يعنى تعمل بأحكام الحيض من ترك الصلاة ونحوها مهما بقي الدم مستمرا (فإن
انقطع لدون ثلاث صلت (8) وعملت بأحكام الطهر (فإن تم (9) ذلك الانقطاع (طهرا)
بأن استمر عشرة أيام كوامل (قضت الفائت (11) من الصلوات التي تركتها حال رؤية
الدم (وا) (لا) يتم ذلك الانقطاع طهرا بل عاد الدم (12) قبل مضى عشرة أيام (تحيضت)
153

أي عملت بأحكام الحيض (ثم) تفعل (كذلك) حال رؤية الدم وحال انقطاعه (1) (غالبا)
احترازا ممن عادتها توسط النقاء فإنها تحيض (2) فيه على حسب ما تعتاد (إلى العاشر فإن) استمر
وبقى يتردد (3) حتى (جاوزها (4) أي جاوز العشر (فا) لمرأة لا تخلو إ (ما) أن تكون
(مبتدأة) أو معتادة (5) إن كانت مبتدأة (عملت بعادة قرائبها (6) من قبل أبيها) قيل ح فإن لم يوجدن
فمن قبل أمها وأخذه من كلامهم في المهور (7) وهل يجب الترتيب فترجع إلى الأقرب فالأقرب
قال السيد ح لا ترتيب (8) (قال مولانا عليلم) وفيه نظر (فإن اختلفن) فكانت عادة
إحداهن أكثر من غيرها فاختلف المتأخرون في ذلك فقال ابن داعي (10) ترجع إلى عادة أكثرهن
شخوصا فإذا كان أربع مثلا وكانت إحداهن تحيض عشرا (11) والثلاث الاخر يحضن ثلاثا
ثلاثا (12) عملت على الثلاث لأنها عادة أكثرهن (13) وفسر كلام الأئمة بذلك * وقال المذاكرون
بل الكثرة ترجع إلى الأيام فتعمل بالعشر (قال عليلم) وهو الأظهر والذي قصدنا بقولنا
(فبأكثرهن حيضا (14) أي إذا اختلفن عملت بعادة أكثرهن حيضا وأما إذا كان بعض
154

نسائها (1) أكثر حيضا من غيرها وغيرها أقل طهرا نحو أن يكون حيض إحداهن ستا يأتيها
في الشهر مرة (2) وحيض الأخرى ثلاثا (3) يأتيها في الشهر مرتين فذكر الفقيه ح انها تأخذ تحيض
أكثرهن حيضا (4) وهي ذات الست (و) بطهر (أقلهن طهرا) وهي ذات الثلاث (قال مولانا
عليلم) وفي تمثيله نظر لان الشهر لا يتسع لطهرين (5) عشرا عشرا وحيضتين ستا ستا فالأولى
أن يقال إذا كان حيض إحداهن ستا (6) يأتيها في الشهر مرة والأخرى ثلاثا يأتيها في الشهر
مرتين فإنها تعمل بذلك (7) وان تغير الوقت في الشهر الثاني وما بعده (فإن عد من) أي نساؤها
(أو كن) موجودات وهن (مستحاضات (8) أو لم تعرف عادتهن (9) (فبأقل الطهر وأكثر
الحيض) وفي شرح الإبانة عن القاسمية والحنفية وأحد قولي الناصر عند اللبس يكون حيضها
عشرا وطهرها عشرين وأحد قولي الناصر ترجع إلى التمييز (10) (وأما) إن كانت (معتادة (11)
يعنى قد ثبتت لها عادة وقتا وعددا * فأما التي أتاها مرة واحدة مثلا ثم استحيضت في الثانية أو
تغيرت عادتها (12) واستحيضت (13) حال تغيرها (14) فحكمها حكم المبتدأة (15) وقد مرو أما التي
قد ثبتت عادتها ثم استحيضت قبل تغيرها (فتجعل قدر عادتها حيضا) فيكون حكما حكم الحائض
في ذلك القدر (و) تجعل (الزائد) على ذلك القدر (طهرا) فيكون لها أحكام الطاهر فتقضى
155

ما تركت من الصلاة في الأيام الزائدة على العادة وإنما تفعل كذلك في ثلاث صور الأولى قوله
(ان أتاها) حيضها (لعادتها) نحو أن تكون عادتها أو الشهر مثلا فأتاها أوله ثم استمر * الصورة
الثانية قوله (أو) أتاها (في غيرها (1) أي غير عادتها نحو أن يأتيها في نصف الشهر وعادتها
أوله (وقد مطلها فيه (2) أي لم يكن قد أتاها في وقت عادتها * الصورة الثالثة قوله (أو) أتاها في
غير عادتها (3) و (لم يمطل) مجيئه في وقت عادتها بل كان قد اتاها لعادتها (و) لكن (عادتها
تتنقل (4) فإنها في هذه الصور الثلاث (5) تجعل قدر عادتها حيضا والزائد طهرا (6) (والا)
تثبت إحدى هذه الصور بل تأتيها في غير عادتها وقد كان جاءها وقت عادتها وعادتها لا تنتقل
وجاوز العشر (فاستحاضة كله (7) أي من أول العشر (8) فيكون حكمها حكم الطاهر في جميع العشر
156

فتقضى ما تركت من الصلوات (1) وعن الكني أن قدر عادتها منه حيض والزائد استحاضة وأشار
في التحرير أن عشرا منها حيض والزائد استحاضة وهكذا في الكافي وشرح الإبانة عن ط
(فصل) (ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة (2) وقد تقدم وفى الكافي عن ك وداود أنه
يجوز لها القراءة ويختص الحيض بتحريم حكم زائد (و) هو (الوطئ (3) فإنه يحرم على الزوج
وطؤها ويحرم عليها التمكين ولها قتله (4) ان لم يندفع الا بالقتل وإنما يحرم الوطئ (في الفرج (5)
لا في غير الفرج من الأفخاذ وبين الأليتين واعلم أن الاستمتاع في غير الفرج ضربان أحدهما مجمع
على جوازه والآخر مختلف فيه أما الأول فهو الاستمتاع بما فوق السرة وما تحت الركبة مما
يلي الساق (6) * وأما الثاني فهو الاستمتاع فيها بين السرة والركبة ما خلى الفرج فقال الهادي عليلم
وك ومحمد ان ذلك جائز وهو الذي في الأزهار * وقال القاسم عليلم ان ذلك مكروه (7) وقال ح
واحد قش ان ذلك محظور (8) قال في الانتصار والظاهر من مذهب العترة وفقهاء الأمة المنع من التلذذ
بالفرج من دون ايلاج (9) لأجل الأذى والمختار جوازه (10) إذا غسلته أو كان مقتصرا (قال مولانا
عليلم) يعني الدم لان العلة في التحريم الأذى (تنبيه) لو اختلف مذهبهما فعندها تحريم الاستمتاع
157

فيما دون الإزار (1) وعنده جوازه * هل له أن يلزمها اجتهاده (قال عليلم) حكمه هنا حكم
ما لو اغتسلت بما ليس بمطهر عندها (2) وهو عنده مطهر قال وقد ذكر السيد ح في ذلك أن له
وطأها وعليها الامتناع (قال مولانا عليلم) وفيه نظر ووجهه انه لا يلزمها اجتهاده الا بحكم (3)
(نعم) ويحرم وطؤها (حتى تطهر (4) اجماعا (و) حتى (تغتسل (5) على خلاف فيه فمذهبنا انه
لا يجوز حتى تطهر وتغتسل ان أمكن (أو تيمم للعذر) المبيح لترك الغسل من خشية ضرر الماء
أو عدمه وقد مر تقدير ما تصير به عادمة وقال حال ان طهرت من العشر جاز وطؤها (6) وان
لم تغتسل وإن كان حيضها دون العشر لم يجز حتى تغتسل (7) قال م بالله في الزيادات فإن لم تجد (8)
ماء ولا ترابا جاز وطؤها من دون تيمم ولا اغتسال كالصلاة (9) (وندب أن تعاهد نفسها بالتنظيف) ويدخل في ذلك مشط الشعر ورحض الدم (10) والدرن والتزين قال ع إنما يندب لذوات البعول
158

لان لهم مباشرتهن بخلاف الأيامى (1) (و) ندب لها أيضا (في أوقات الصلاة ان توضأ (2) وتوجه)
القبلة (وتذكر الله (3) سبحانه لوجهين أحدهما أنه قد ورد الأثر (4) بذلك * الثاني التعود كما
يؤمر الصبيان لئلا يستثقلن العبادة (وعليها قضاء الصيام) الذي تركته حال حيضها بعد طهرها
لان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرهن بقضائه (5) دون الصلاة للحرج (6) (لا) قضاء (الصلاة (7)
فلا يجب خلافا لبعض الخوارج (8) ومن جملة ما يجب عليها عند الطهر الغسل ونقض الشعر وقد تقدم
الكلام فيهما (فصل) (والمستحاضة (9) المستمر دمها لها أحوال الحالة الأولى تكون فيها
(كالحائض) فيما يحرم (10) ويجب (11) ويجوز (12) ويندب (13) وذلك (فيما علمته حيضا) من ذلك الدم
المستمر وذلك حيث تكون ذاكرة لوقتها فإنها متى حضر الوقت الذي تعتاد مجئ الحيض فيه
قبل استمرار الدم تظن أن هذا الدم الذي يأتي فيه حيض حتى تنقضي أيام عددها ان علمتها (14)
فإن قلت فكيف قلت فيما علمته حيضا وهلا قلت تعلم من قبيل العادة أو ظنته (قال عليلم) عبرنا
بالعلم (15) لأنها تعلم من جهة الشرع ان حكم هذا الدم حكم الحيض وان لم تعلم أنه دم حيض فلما كانت
تعلم أن حكمه حكم الحيض حسن أن نقول فيما علمته حيضا (و) الحالة الثانية تكون فيها (كالطاهر)
فيما يجب ويجوز ويحرم (16) ويندب وذلك (فيما علمته) من أوقاتها (طهرا) أي علمت أنه ليس
159

بوقت للحيض وأنه وقت امتناع (1) بأن يكون قد مضى عليها الأيام التي تعتادها حيضا فإن ما
بعدها وقت امتناع فيكون حكمها حكم الطاهر فتوطأ (2) وتصلي وتصوم وإن كان الدم جاريا
ولا يجب عليها الاغتسال (3) وإنما يكون ذلك في الأشهر المستقبلة لا في العشر الأولى لتجويزها
فيها تغير العادة فلها حكم الحائض حتى تجاوز العشر فتعلم أن الزائد على العادة استحاضة (4) الحالة
(الثالثة) يكون لها فيها حكم بين الحكمين فلا يتمحض لها حكم الطهر ولا حكم الحيض (قال
عليلم وقد أوضحناها بذكر الحكم وهو قولنا (ولا توطأ (5) فيما جوزته حيضا وطهرا (6))
فاستوى طرفا التجويز فيه بحيث لا أمارة ترجح إحدى الجانبين وذلك في ثلاث صور (7) الأولى
حيث تكون ناسية لوقتها (8) وعددها (9) فيأتيها الدم وهي لا تدري هل ذلك وقت مجيئه
أم لا فإنها بعد مجاوزته العشر (10) تجوز في كل يوم من وقت ابتداء الدم (11) انه طهر وانه
160

حيض (1) الصورة الثانية (2) التي أتاها في غير وقت عادتها (3) عقيب طهر صحيح (4) وزاد عددها
على ما تعتاد واستمر فلم تغير عادتها به فلزمها أن تجعل ما بعد العشر استحاضة إلى وقت عادتها ثم
تجعل الزائد على العدد المعتاد في الشهور المستقبلة مما تجوز فيه أنه طهر أو حيض (5) فاستوى في
الوطئ والصلاة جانبا الحظر والإباحة إلى آخر اليوم العاشر فرجح جانب الحظر (قال عليلم) فقلنا
(ولا تصلى (6) وكان القياس أن لا تصوم أيضا كالصلاة الا أنه قد ورد أن صوم يوم الشك أولى
من افطاره فقلنا (بل تصوم (7) هكذا ذكر الشيخ عطيه (8) (قال مولانا عليلم) وقد مر لنا
خلافه (9) حيث قلنا والا فاستحاضة كله (10) وأما الصورة الثالثة فقد أوضحها عليلم بقوله (أو جوزته
انتهاء حيض وابتداء طهر) وذلك بأن تكون ذاكرة لوقتها ناسية لعددها فإنه إذا جاء وقت حيضها
المعتاد فإنها تقطع في ثلاثة أيام ابتداؤها من ذلك الوقت انها حيض ثم تجوز في كل يوم (11) مما زاد
على الثلاث انه حيض وانه طهر وانه انتهاء حيضها وابتداء طهرها لجواز أن يكون عددها ثلاثا
فقط أو أربعا فقط أو خمسا فقط ثم كذلك تجوز في سبعة أيام بعد الثلاث وبعد الثلاث والسبع
تعمل على أن ما بعدها طهرا وحكمها في هذه السبع من الشهور المستقبلة حكم الناسية لوقتها وعددها
لها حكم (12) بين الحكمين (لكن تغتسل) في هذه السبعة الأيام التي جوزتها انتهاء حيض وابتداء
طهر بعد مضى الشهر الأول لا في السبع منه إذ هن وقت امكان (13) قوله (لكل صلاة ان صلت (14)
161

أي إن كان مذهبها وجوب الصلاة (1) (قال عليلم) وإنما أوجبنا عليها الاغتسال لكل صلاة
لان ما من صلاة تأتيها الا وهي تجوز أن وقتها ذلك آخر الحيض وأول الطهر فيجب الغسل كما في
الحائض وإنما جعلنا حكمها حكم الصورة التي قبلها (2) لأجل انها في كل يوم من السبع تجوز انه وسط
حيض أيضا لا انتهاء حيض إلى السابع ألا ترى انها تجوز أن عادتها خمس فيكون الرابع وسطا
وكذلك في الخامس إلى السابع فكل يوم من الست لا تقتصر التجويز فيه على أنه انتهاء حيض
بل تجوز كونه وسطا وتجوز كونه انتهاء وإذا تردد بين هذين الامرين فتجويز كونه وسطا يقتضى
أن لا تصلي كما في الصورة التي قبل هذه فاما اليوم العاشر فلا تجوزه وسط حيض بل انتهاء حيض
ولا يتهيأ ذلك فيه أيضا الا في آخر الصلوات (3) فيتحتم عليها الاغتسال والصلاة وقد دخل ذلك حيث
قلنا كالطاهر فيما علمته طهرا (وحيث) المستحاضة (تصلى (4) وقد تقدم بيان الحالة التي تصلى
فيها فإنه يلزمها أن (توضأ لوقت كل صلاة) إذا أتت بكل صلاة في وقتها لان وضوءها
ينتقض بدخول وقت الثانية (كسلس البول ونحوه (5) وهو الذي به جراحة استمر اطراؤها
فإن كلا من هؤلاء يتوضأ لوقت كل صلاة (قال عليلم) ولم نقصد قياسها عليه (6) بل الجمع
بينهما في الحكم وان ما يكون حكمه حكمها حيث يغلب على ظنه (7) انه لا يبقي له من الوقت
مقدار الصلاة والوضوء (8) والاطراء منقطع فمتى ظن ذلك كان حكمه حكم المستحاضة سواء سواء
162

ومن ثم جمعنا بينهما في قولنا (و) يجوز (لهما جمع التقديم والتأخير والمشاركة بوضوء واحد (1)
أما جمع التقديم والتأخير فواضح وأما جمع المشاركة فلا يستقيم الا على قول من جعله متسعا لعشر
ركعات ليمكن أداء الوضوء والصلاتين فيه (وينتقض) وضوءهم (بما عدا) الدم (2) والبول
واطراء الجرح (المطبق (3) أي المستمر (من النواقض) نحو أن يحدث أو يخرج من سائر
جسد هادم أو نحو ذلك فإنه ينتقض (و) يختص وضوء هؤلاء بأنه ينتقض (بدخول كل وقت
اختيار (4) لأي صلاة لا وقت الاضطرار (قال عليلم) وإنما أتينا بكل ليدخل في ذلك كل
وقت ضرب للصلاة اختيارا من الخمس وغيرها كصلاة العيدين (5) قال والأقرب انه لا ينتقض
بوقت ضرب لنافلة كصلاة الكسوف لأنه ليس بوقت محدود (6) (أو) وقت (مشاركة (7) فإن
وضوءهم ينتقض بدخوله على ما صححه المذاكرون وخالفهم السيد ح وقال لا ينتقض الا بالوقت
المتمحض (فصل) (وإذا انقطع) الدم والبول ونحوهما فانقطاعه إن كان (بعد الفراغ)
163

من الصلاة (1) (لم تعد) ما قد صلت ولو كانت الوقت باقيا متسعا (و) أما لو أنقطع (قبله) أي
قبل الفراغ (2) من الصلاة وجب أن (تعيد (3) أي تستأنف الصلاة بوضوء آخر وتخرج
مما قد دخلت فيها (ان ظنت) دوام (انقطاعه حتى توضأ وتصلى (4) فلا يسيل خلال ذلك فمتى حصل
لها ظن بذلك لزمها الخروج مما هي فيه والاستئناف (5) فإن لم تخرج واستمر الانقطاع ذلك
الوقت المقدر بطلت صلاتها فتستأنفها (6) ولو عاد الدم بعده (7) وان رجع الدم قبل الفراغ من
الصلاة (8) فذكر الفقيه مد احتمالين صحح ابنه شرف الدين (9) أن العبرة بالحقيقة (10) فتصح صلاتها
(قال مولانا عليلم) وهو قوى وقيل ع يأتي احتمالا ط فيمن صلى وثم منكر يمكنه ازالته هذا
حكمها إذا ظنت دوام انقطاعه فأما لو ظنت خلاف ذلك لم يلزمها الخروج (11) من الصلاة بل
تستمر وهذا قد دخل في لفظ الأزهار بمفهوم الشرط حيث قال إن ظنت انقطاعه حتى توضأ
وتصلى فإنه يفهم من هذا انها لو ظنت خلاف ذلك أو لم يحصل لها ظن رأسا انه لا يلزمها الإعادة
وأما إذا ظنت رجوعه من فوره (12) واستمرت في صلاتها (13) فإن رجع فلا كلام في صحة صلاتها
وان استمر انقطاعه فقال الفقيه ل انها تعيد لأنه انكشف لها أن ظنها غير صحيح وقبل ع يأتي
على قول الابتداء والانتهاء (14) (قال مولانا عليلم) وهو الأقرب عندي فإن قلت فإذا حصل الظن
بدوام انقطاعه وهي تدرك الصلاة كاملة في وقتها (قال عليلم) يحتمل أن يلزمها الوضوء (15) كما لو لم
يكن معها عذر (فإن) ظنت دوام انقطاعه فخرجت لاستئناف الوضوء فلما أخذت فيه (عاد) عليها
164

الدم وكذب ظنها (قبل الفراغ) من الوضوء المستأنف (كفى) الوضوء (الأول (1) لأنه
انكشف انه لم يزل العذر (و) المستحاضة وسلس البول ونحوه يجب (عليهما التحفظ مما عدا)
الدم والبول (المطبق (2) من النجاسات فتصلى في ثوب طاهر من سائر الاحداث ما خلى
المطبق (فلا يجب غسل الأثواب (3) منه لكل صلاة بل) يغسلها (حسب الامكان كثلاثة أيام (4)
ذكره يحيي عليلم قال ما معناه يلزم غسل الأثواب من المطبق في كل ثلاثة أيام * قال م بالله فإن عسر
ذلك كانت الثلاث كاليومين والأربع كالثلاث في أنه يعذر إلى أن يتمكن * قال في اللمع فإن
وجد من ابتلي بسلس البول أو سيلان الجرح ثوبا طاهرا يعزله لصلاته عزله (5) فإذا صلى فيه غسل
ما أصابه * قيل ع منهم من قال هذا إذا أمكنه أن يأتي بركن من الصلاة قبل أن يتنجس الثوب
ومنهم من لم يفرق (6) وقواه الفقيه ح
(فصل) (والنفاس) في اللغة عبارة عما تنفس به
المرأة من الدم عقيب الولادة وفي الشرع الدم الخارج من قبل المرأة (7) بعد الولادة وقبل أقل
الطهر فالنفاس (كالحيض في جميع ما مر (8) من الأحكام الشرعية فيما يحرم ويجب ويجوز (9)
(وإنما يكون) النفاس حاصلا (بوضع) المرأة (كل الحمل (10) لا بعضه فإنها لا تصير به نفساء ولو
165

خرج دم عندنا * وقال ح انها نفساء بخروج الأول (1) ولا يكفي عندنا في مصير المرأة نفساء
وضع الحمل بل لابد من كونه (متخلفا (2) أي قد ظهر فيه أثر الخلقة والا لم تكن نفساء وقال ك
انها نفاس وقال ش يعرض على النساء العوارف فإن قلن هو جنين فنفاس والا فلا وعن الأستاذ
يوضع في ماء حار فإن ذاب فليس بولد والا فهو ولد ومثله في الكافي لمذهب الهادي عليلم وفى
شرح الإبانة لا اعتبار بذلك لجواز أن يكون قطعة لحم وإنما يراد ذلك لبيان الخلقة (3) (نعم) ولا
يكفي كونه متخلقا أيضا بل لابد من أن يكون (عقيبه دم (4) والا لم تكن نفساء فلا يجب عليها
غسل بل تصلى عقيب الولادة بالوضوء ذكره في التقرير عن ابن أبي الفوارس وص بالله وقال
صش وعلى خليل بل يجب عليها الغسل (5) (قال عليلم) وقولنا عقيبة دم لان مار تراه قبل الولادة
وحالها ليس بنفاس وقال الإمام ى إنه نفاس (6) وفى مهذب ش ان ما حصل قبل الولادة فليس
بنفاس وما حصل حالها فوجهان (7) (و) النفاس (لاحد لأقله (8) وقال الثوري أقله ثلاثة
أيام (9) (وأكثره أربعون (10) يوما بلياليها وقال ك وش أكثره ستون يوما نعم فكلما رأته
في الأربعين فهو نفاس ما لم يتخلل طهر صحيح هو عشرة أيام فأما إذا تخللت متوالية لم تر فيها دما
فإن ما أتي بعدها يكون حيضا (11) وقال ح ما أتي في الأربعين فهو نفاس ولو عقيب طهر وهكذا
166

عن زيد بن علي والناصر وهل يكره وطؤها لو أنقطع قبل كمال عشرة أيام (1) في الانقطاع قال
الإمام ى يكره (2) وهو المروي عن علي عليلم وابن عباس والهادي والناصر و ح وقال ش لا يكره
(فإن جاوزها) أي جاوز الأربعين (فكالحيض إذا جاوز العشر (3) في أن المبتدأة ترجع إلى عادة
نسائها (4) والمعتادة ترجع إلى عادتها فإن جاوز دمها الأربعين (5) وكان ما بعد الأربعين وقت حيضها
فهو استحاضة (6) ذكره م بالله لئلا يؤدي إلى توالي الحيض والنفاس من غير تخليل طهر (ولا
يعتبر الدم في انقضاء العدة به (7) أي بالنفاس وهذا الحكم مجمع عليه (تنبيه) قيل ذكر ض زيد
أن الطلاق في حال النفاس غير بدعة (قال مولانا عليلم) وهو موافق لأصول أهل المذهب (8)
وقال في الانتصار هو حرام (9)
كتاب الصلاة
هي في اللغة الدعاء (10). وفي الشرع عبادة (11) ذات أذكار (12) وأركان تحريمها التكبير وتحليلها
التسليم (13) ووجوبها على الاجمال معلوم من الدين ضرورة فالاستدلال عليه (14) فيه نوع مناقضة
ان قصد اثباتها به فاما على وجه تبيين المستند في علم ذلك فلا بأس وذلك نحو قوله تعالى أقم
الصلاة. حافظوا على الصلوات وقوله صلى الله عليه وآله وسلم بني الاسلام على خمسة (15) أركان الخبر
167

(فصل) (يشترط (1) في وجوبها) ثلاثة (2) الأول قوله (عقل (3) أي لا يصح من الله
تعالى من جهة العدل ايجاب الصلاة (4) الا على من كملت له علوم العقل العشرة المذكورة (5)
في علم الكلام فلا تجب على مجنون أو ما في حكمه كالسكران (6) والمغمى عليه (7) (و) الثاني قوله
(اسلام) فإنها لا تجب على كافر حتى يسلم وهذا مبنى على أن الكفار غير مخاطبين (8) في حال
كفرهم بالأحكام الشرعية وهذه مسألة خلاف بين الأصوليين (9) (قال عليلم) وظاهر كلام
أهل المذهب أنهم غير مخاطبين بها لأنهم قسموا شرائط الزكاة والحج إلى شرط وجوب وشرط
أداء (10) فجعلوا الاسلام شرطا في الوجوب والأحكام الشرعية في ذلك على سواء وقد حكى بعض
المذاكرين ان المذهب خلاف ذلك وان الاسلام شرط في الصحة لا في الوجوب (قال مولانا
168

عليلم) والظاهر خلافه (1) نعم والذي عليه أكثر الشافعية والحنفية انهم مخاطبون بها وانها
واجبة عليهم (و) الثالث قوله (بلوغ (2) فلا يجب الا على بالغ والبلوغ يثبت بأحد أمور خمسة
ثلاثة تعم الذكر والأنثى واثنان يخصان الأنثى * فالأول من الثلاثة قوله (باحتلام (3) يقع معه انزال
المني والعبرة بانزال المني (4) عندنا على أي صفة كان بجماع أو بغيره * وقال ص بالله إذا كان بجماع لم
يكن بلوغا (5) لأنه مخرج وليس بخارج (6) قال فأما عن نظر أو تقبيل فبلوغ وقال أيضا ان الاحتلام
ليس ببلوغ في حق الأنثى فلو نزل المني بغير شهوة (7) هل يكون بلوغا (8) قال أبو مضر فيه خلاف الثاني
قوله (أو إنبات) الشعر الأسود (9) (المتجعد في العانة الحاصل في بنت التسع (10) فصاعدا وابن العشر
فصاعدا وأما الزغب فلا عبرة به وكذا ما حصل في دون التسع والعشر وقال ح أن الانبات
ليس ببلوغ وقال ش هو بلوغ في المشركين (11) وله في المسلمين قولان (الثالث) قوله (أو مضى
خمس عشرة سنة (12) منذ ولادته وعند ح ثماني عشرة سنه للذكر وسبع عشرة للأنثى (13) ثم ذكر
(عليلم) اللذين يخصان الأنثى بقوله (أو حبل (14) فإنه بلوغ في المرأة (الثاني) مما يختص
169

الأنثى قوله (أو حيض (1) فإنه بلوغ (و) اختلف فيه وفي الحبل متى يثبت حكم البلوغ بهما
فالصحيح على أصل المذهب أن (الحكم لأولهما) أي انه الذي تثبت منه أحكام البلوغ فالحبل
من العلوق والحيض من رؤية الدم إذا انكشف انه حيض وقال أبو مضر في الحيض انه لا يكون
بلوغا حتى يبلغ الثلاث (قال مولانا عليلم) وهو محتمل أن يريد انه لا ينكشف كونه بلوغا
الا بعد الثلاث وذلك لا يخالف ما ذكرنا ان لم يقع منه تصريح (2) ان أحكام البلوغ إنما تثبت
بعد الثلاث وقال أبو جعفر في الحبل إنه لا يكون بلوغا الا بالنفاس (3) ومجرد الحمل ليس ببلوغ
فهذه الخمسة هي علامات البلوغ عندنا وزاد القاسم (عليلم) اخضرار الشارب في حق الرجل (4)
وص بالله تفلك الثديين في حق الرجل (و) يجب على السيد أن (يجبر الرق) وهو المملوك (5)
ذكرا كان أو أنثى (و) يجب أيضا على ولى الصغير (6) أن يجبر من الصغار من قد صار (ابن العشر)
السنين (عليها) أي على الصلاة (7) والاجبار بمعنى الاكراه ان لم يفعل من دونه فيأمره بها ويشدد
عليه في المحافظة عليها (ولو) لم يفعل الا (بالضرب (8) ضربه لذلك وجاز له (كالتأديب) (9)
170

فإنه يضربه له ونعني به تعليمه المصالح (1) التي يعود نفعها عليه من العمل (2) والمعاملة ولو مباحة لورود
الشرع بجواز الضرب لذلك والعبد كالصغير في جواز ضربه (3) لها لسيده كما يجوز له ضربه
لغيرها فأما الزوجة فلا يلزم الزوج (4) الا كما يلزم سائر المسلمين لكن فيه نوع أخصية قال
(عليلم) والأقرب عندي أن هجرها (5) لا يجب عليه ان لم تفعل بدونه
(فصل)
(و) يشترط (في صحتها) (ستة (6) شروط الأول) دخول (الوقت) المضروب لها وسيأتي
تفصيله (قال عليلم) وهو في لسان الأصوليين (7) سبب وليس بشرط لكن حذونا حذو الأصحاب
ولهذا لم نفرده بل أدخلناه ضميمة مع غيره فقلنا الوقت (وطهارة البدن من حدث ونجس) وقد
تقدم الكلام في تفاصيل الحدث والنجس وكيفية ازالتهما (قال عليلم) وهذا هو الشرط (8)
في التحقيق والوقت سبب وإن كان حكمه حكم الشرط نعم والطهارة من الحدث النجس لا تكون
171

شرطا الا إذا كانا (ممكني (1) الإزالة من غير ضرر) فأما إذا لم يمكن ازالتهما لعدم الماء ونحو
ذلك (2) أو تعذر الاحتراز كالمستحاضة أو كانت ممكنة لكن يخشى من ازالتهما الضرر فليس بشرط
لازم ويدخل في ذلك من جبر سنه بنجس (3) وهو يتضرر بقلعه وقال ش يقلع ما لم يخش التلف
قال فإن امتنع أجبره السلطان ولو جرى عليه اللحم الشرط (الثاني ستر جميع العورة (4) وقال ح
يعفى عن قدر الدرهم من المغلظة (5) وهي القبل والدبر وعن ما دون الربع من المخففة وهي ما عدا
ذلك والمذهب أن الواجب سترها (في جميعها) أي في جميع الصلاة بحيث إنه لو أنكشف منها
شئ في أي حالات الصلاة بطلت وقال ع إذا انكشف بعد أن أدي الواجب من الركن وسترها
قبل أن يأخذ في ركن آخر لم تبطل وهو قول ص بالله و ح قيل ف وكذا يقول في النجاسة (6)
(قال عليلم) ثم بينا كيفية سترها بقولنا يسترها (حتى لا ترى الا بتكلف (7) أي يلبس
172

الثوب لبسة يستر بها جميع عورته حتى لو أراد الرائي يراها لم يرها الا بتكلف منه فعلى هذا لو التحف
ثوبا وصلى في مكان مرتفع على صفة لو مر تحته مار رأى عورته من دون تكلف لم تصح صلاته
قيل ف فأما إذا كانت ترى من فوق (1) فإن صلاته لا تصح (2) سواء كانت الرؤية بتكلف أم بغير
تكلف * قيل ح ومن هو على صورة المتكلف حكمه حكم المتكلف فلا يضر لو بدت له نحو أن يرفع
رأسه لرؤية شئ غير عورة المصلى فيرى عورته (3) فإن ذلك لا يضر (و) يجب ستر العورة من الثياب
(بما لا يصف (4) لون البشرة لرقة فيه فإن كان يصف لم تجز وقال الأمير ح ذلك يختلف
بالمكان (5) والزمان (6) وهو كقول ع ان الظلمة ساترة (7) (و) إنما تجزي بثوب صفيق غير
خشن وقد قدروا حدة الصفاقة أن (لا تنقذه) من جسد المصلى (الشعرة بنفسها (8) فإن كانت
تنفذ بنفسها لا بمعالجة لم تجز الصلاة به وحده (9) (و) العورة بالنظر إلى الصلاة دون سائر
الأحوال (10) (هي من الرجل ومن لم ينفذ عتقه (11) من المماليك الذكور والإناث فيدخل في
173

ذلك المدبر؟ والمكاتب وأم الولد فهي من الرجل ومنهم (الركبة إلى تحت السرة (1) بمقدار
الشفة (2) فإذا بدا شعرة من هذا القدر فسدت الصلاة (و) العورة (من الجرة) بالنظر إلى الصلاة
جميع جسمها وشعرها (غير الوجه والكفين (3) وزاد القاسم (4) القدمين (5) ذكره ع (6)
عنه فيجب عليها ستر ما عدا هذه فلو ظهرت شعرة من رأسها فسدت صلاتها وكذلك سائر جسمها
وعورة الخنثى المشكل كعورة المرأة (7) ترجيحا لجنبة الحظر ويجب على المصلي أن يستر من غير
العورة ما لا يتم ستر العورة الا بستره كبعض الساق ليكمل ستر الركبة (وندب) في الصلاة (8)
الستر (للظهر (9) وللصدر أيضا لكن الأغلب (10) في ما يستر الظهر أنه يستر الصدر فاستغنى
(عليلم) بذكر الظهر (والهبرية (11) يندب سترها وهي لحمة باطن الساق وقيل لحمة
اللوح (قال عليلم) والأول أصح (والمنكب) أيضا يندب ستره (قال عليلم) وعبرنا
بالمنكب (12) عن المنكبين الشرط (الثالث طهارة كل محموله (12) أي محمول المصلي (و) طهارة
174

كل (ملبوسه (1) في حال صلاته (قال عليلم) وإنما جئنا بكل في قولنا كل محموله وملبوسه
إشارة إلى خلاف الأزرقي (2) في من صلى في ثوب طويل طرفه متنجس وهو لا يتحرك بتحركه
فإنه قال تصح صلاته والمذهب انها لا تصح (و) يشترط أيضا (إباحة ملبوسه (3) أي ملبوس
المصلي حال صلاته وقد انطوى ذلك على أن الصلاة لا تصح فيما يحرم لبسه بأي وجه حرم من
غصب أو غيره كالقميص في حق المحرم وكذا المزعفر في حق المحرمة فلو لبس خاتما مغصوبا فقال
الفقيهان مدى لا تصح صلاته لأنه لابس وقال السيد ح إذا صلى في خاتم مغصوب أو سيف
مغصوب أو حاملا لمغصوب صحت صلاته لأنه غير لابس (قال عليلم) وكلام السيد ح قوي
الا في الخاتم فإنه يسمى ملبوسا (4) وقال ح وش انها تصح في الملبوس الغصب (قال عليلم)
وأوضحنا بمفهوم الصفة أنه لا يشترط هنا إباحة المحمول كما تشترط طهارته بأن قلنا وإباحة ملبوسه
ولم نقل ومحموله (5) كما قلنا في الطهارة مثاله أن يكون في كم المصلي أو عمامته دراهم مغصوبة (6)
175

أو نحو من ذلك وفي هذه المسألة خلاف بين أهل المذهب فحكى في الكافي ليحيى (عليلم)
وعلى خليل للم بالله ان حكم المحمول حكم الملبوس فلا تصح صلاة الحامل * وقال ص بالله ان صلاته
تصح إذا كان من الدراهم له غائبا لا حاضرا (1) قيل مد ولعله يعنى إذا كان عازما على الرد والا
لم تصح وأشار في الشرح إلى الصحة (2) (قال عليلم) ثم إنا بينا ان ما كان بعضه حراما حكمه
حكم ما هو حرام كله بقولنا (وخيطه (3) فلو كان في ملبوسه خيط حرام لم تصح الصلاة فيه
سواء كان منسوجا فيه أم مخيطا به (قال عليلم) ونحن نذكر تفصيلا في ذلك لم يتعرض له
الأصحاب فنقول هذا الخيط المغصوب لا يخلو اما أن يمكن نزعه بغير اتلافه أولا. ان أمكن نزعه
سالم الحال فإن كان مالكه مرجو الوجود وجب نزعه وحفظه حتى يظفر بمالكه أو ييأس (4) منه
فيتصدق به. وإن كان مأيوس الوجود فإن لم يكن في الغاصب مصلحة عامة (5) لم تصح صلاته فيه
ولزمه نزعه والتصدق به. وإن كان فيه مصلحة فعلى كلام علي خليل وأبى مضر يجوز له صرفه في
نفسه (6) فتصح (7) صلاته فيه وعلى كلام ض جعفر وع لا يجوز فلا تصح الصلاة فيه. وأما إذا
لم يمكن نزعه الا باتلافه (8) فإن كان له قيمة (9). لم تصح الصلاة فيه حتى يراضي المالك إن كان
176

مرجوا وإن كان مأيوسا لم تجزيه الصلاة حتى يتصدق بقيمته إن كان موسرا (1) لان القيمة
تخالف العين في هذا الحكم كما سيأتي وان لم يكن له قيمة (2) صحت الصلاة فيه ولم يجب ازالته ولا
مراضاة المالك لأن الغصب إذا لم تكن له قيمة وتلف فلا عوض له كما سيأتي (و) يشترط أيضا
في ملبوسه إباحة (ثمنه المعين (3) فلو كان ثمنه المعين أو بعضه غصبا (4) لم تصح الصلاة فيه فإن لم يكن
معينا بل اشتراه إلى الذمة صحت الصلاة فيه ولو كان قضاه غصبا وهكذا أيضا يشترط إباحة ثمن
الماء والدار المعين عند ط كالثوب المعين خلاف (5) م بالله (قال عليلم) ولما كان في اللباس ما اتفق
أهل البيت والمذهب على تحريم في غير الصلاة واختلفوا في حال الصلاة وكان ذلك مستغربا
فأشرنا إليه بقولنا (وفى الحرير الخلاف (6) وإن كان قد دخل في قولنا وإباحة ملبوسه نعم اختلف
177

أهل المذهب في صحة الصلاة بالقدر المحرم منه في غير حال الصلاة ممن لا يجوز له لبسه في حال
الا الضرورة ملجئة إليه فقال الهادي (عليلم) في المنتخب وحصله ط للمذهب ان الصلاة به (1) على
ذلك الوجه لا تصح (2) وهو قول ص بالله وقال ع وم بالله والأحكام والحقيني انها تصح
وتكره فأما إذا كان المصلي على حال يجوز له لبسه نحو ارهاب أو ضرورة (3) صحت الصلاة فيه (4)
وفاقا ولو وجد غيره (فإن تعذر (5) الثوب الطاهر جميعه والمباح كذلك وخشي المصلى خروج
وقت الصلاة (فعاريا (6) أي فعلى المصلي أن يصلي عاريا (قاعدا) متربعا كما سيأتي (موميا) لركوعه
وسجوده (7) غير مستكمل للركوع والسجود بل يكفي من الايماء (أدناه) أي أقله (8) لكن يزيد في
خفض السجود فإذا كان الثوب مغصوبا فإنه يصلي عاريا قاعدا كما تقدم سواء كان في خلاء أو في
ملاء وأما إذا كان متنجسا فإن كان في خلاء فقال (ط) يصلي عاريا (9) قاعدا كما تقدم وهو قول
178

القاسم وقال م بالله أنه يصلي فيه (1) وإن كان في ملاء فقيل ف اتفاقا (2) بين السيدين أنه يصلي فيه (فإن
خشي) المصلي الذي لا يجد الا المتنجس من صلاته عاريا؟ (ضررا (3) من برد أو غيره (أو) كان على بدنه
نجاسة من جنس (4) نجاسة الثوب (تعذر) عليه (الاحتراز) من تلك النجاسة كالمستحاضة ومن
به سلس البول أو اطراء الجرح (صحت (5) صلاته حينئذ (با) لثوب (النجس (6) لكنه يلزمه تأخير
الصلاة إلى آخر وقتها حيث يصلى به لخشية الضرر (7) ولا يلزمه حيث يصلى به لتعذر الاحتراز واعلم
أن خشية الضرر لا تبيح الصلاة الا بالمتنجس (لا بالغصب (8) فلا تصح الصلاة به (الا لخشية تلف (9)
من التعري لبرد أو نحوه ولابد مع ذلك من أن لا يخشى على مالكه التلف (10) فإن خشي لم تصح صلاته
ولو خشي تلف نفسه لان مال الغير لا يبيحه من الضرورات الا خشية التلف للنفس أو لعضو مع
أمان ذلك على مالكه (وإذا التبس) الثوب الطاهر بغيره صلاها (11) ذلك الذي التبس عليه
179

(فيهما (1) أي في كل واحد من الثوبين مرة نحو أن يريد صلاة الظهر ومعه ثوبان أحدهما طاهر
والتبس عليه أيهما هو فإنه يصلى الظهر في هذا مرة (2) وفي هذا مرة ثانية فإن كان الثياب ثلاثة
والمتنجس اثنان صلاها ثلاث مرات ثم كذلك (وكذا ما آن) في إنائين (مستعمل أو نحوه (3)
إحداهما فالمستعمل واضح ونحوه ماء الورد (4) الذي قد ذهب ريحه فإذا التبس المطهر من هذين
المائين فالواجب استعمال (5) كل واحد منهما فإن كثرت الآنية وأحدهما مستعمل (6) فكالثياب
(فإن ضاقت) الصلاة بان لا يبقى من وقتها ما يتسع لفعلها مرتين في الثوبين أو أكثر حسب
الحال وكذا في المائين إذا لم يبق ما يسعها والوضوء مرتين أو أكثر حسب الحال (تحرى (7)
المصلي بان يرجح بين الامارات التي يتعين بها الطاهر (8) والمظهر (9) من غيره ويعمل بما غلب
في ظنه فإن لم يحصل له ظن في تحريه (10) صلى عاريا في الخلاء (11) كما مر (12) وترك المائين وتيمم
بعد إراقة الماء (13) (تنبيه) (قال عليلم) اعلم أن الأصحاب لم يذكروا حكم لبس المكان
الطاهر بالمتنجس والقياس يقضى بان حكمه حكم الثياب فمن تيقن نجاسة في بعض بقاء المسجد
والتبست لزمه أن يصليها مرتين في بقعتين كما ذكروا في الثوبين ولا يلزم ذلك الا في المكان
المقتصر كالمسجد (14) والمنزل دون ما لا ينحصر أو يشق حصره (15) فلا يلزم كما لا يلزم تحريم
180

نساء غير منحصرات أو يشق انحصارهن والله أعلم
وتكره (1) الصلاة (في) ثوب (كثير
الدرن (2) كثوب العصار (3) والجزار وما كثر فيه لبن المرأة
(و) تكره أيضا (في الثوب
(المشبع) صبغا (4) (صفرة وحمرة (5) لا خضرة وزرقة (6) وسوادا حالكا والمشبع قيل
هو الذي ينفض (7) وقيل ظاهر الزينة * قيل ح النهى ورد في كل حمرة فيدخل المفوه والمبقم
مع المعصفر (قال مولانا عليلم) وهو القياس لان الزينة حاصلة في المبقم كغيره وقال الإمام ى
المفوه والمبقم (8) مباح * قيل ح والخلاف في صحة الصلاة في المشبع صفرة أو حمرة كالخلاف
في الحرير وقال أبو جعفر وأبو مضر أن الصلاة تصح فيه بالاجماع (و) تكره الصلاة
(في السراويل (9) وحده لان الرسول صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في السراويل
من غير رداء والوجه فيه أنه يرى منه حجم العورة (10) (و) تكره أيضا في (الفرو
وحده (11) من دون قميص أو ازار تحته (12) لأنه لا يأمن من انكشاف العورة (و) تكره
181

أيضا (1) (في جلد الخز (2) (قال الهادي عليلم) في الأحكام وأكره الصلاة في جلد الخز لأني
لا أدري ما هو (3) ولا ما ذكاة دوابه (4) ولا أمانة عماله (5) وأخاف أن يكون يجمعون فيه الميت
والمتردي والمذكى * قال محمد بن أسعد المرادي (6) داعي ص بالله إلى الجيل والديلم انه وجده مما
لا يؤكل (7) (قال مولانا عليلم) والصحيح عند أهل المذهب وغيرهم أن وبره (8) طاهر لأنه كان صلى
الله عليه وآله وسلم يعتم بعمامة سوداء من خز وكان يقال لها السحاب (9) الشرط (الرابع إباحة (10) المكان
182

الذي يصلي فيه ولا يلزم إباحة جميعه بل تكفي إباحة (ما يقل مساجده) أي يحملها (ويستعمله)
المصلى حال صلاته (1) قراره وهواه فلا يصح كون ما بين جبهته وركبتيه غير مباح إذا كان من
المكان لأنه يستعمل هواه ويصح (2) إذا لم يكن من المكان كثوب مطوي أو خشبة أو نحو
ذلك لأنه لا يستعمله (قال عليلم) وهذا قد تناول الاحتراز من كل مكان لا يباح للمصلى حال
صلاته ثم فصلنا هذه الجملة بقولنا (فلا يجزئ) المصلي أربعة أشياء (الأول) (قبر) لمسلم (3) أو ذمي (4)
وهذا ذكره في اللمع وفى البيان للمذهب وهو قول ص بالله لأجل النهى (5) الوارد * وقال ع
وصححه ط وهو قول ش والإمام ي انها تجزي عليه وتكره (6) وأما قبر الحربي فقد ذكر م بالله
جواز ازدراعه (قال مولانا عليلم) فيحتمل أن تكون الصلاة جائزة عليه الا أن ظاهر الخبر
عام (7) لكل مقبرة (و) الثاني (سابلة (8) أي طريق واختلف في السابلة من جهتين إحداهما
في تفسيرها والثانية في حكم الصلاة عليها أما تفسيرها فقيل ح المراد بالسابلة المسبلة (9) أو ما في
حكمها وهي التي تكون بين ملكين (10) والتي فيها عمارة لتسهيل المرور لا الطريق التي في القفار وان
183

ابيضت بالمرور فإنه يجوز احياؤها والصلاة فيها وهكذا حكا الفقيه ل عن م بالله * وقال أبو مضر
لا يجوز لأنه قد ثبت فيها حق بالتبييض (قال مولانا عليلم) ولعل صاحب هذا القول لا يفسر
السابلة بالموقوفة بل بما ظهر استطراقها للناس (1) وأما حكم الصلاة فيها فمن صحح الصلاة في الدار
المغصوبة صحح الصلاة فيها وأما المانعون فاختلفوا على ثلاثة أقوال (الأول) لط انها لا تصح
وإن كانت واسعة لأنها وضعت (2) لغير الصلاة (الثاني) للم بالله وص بالله انها تصح في
الواسعة دون الضيقة (الثالث) حكاه في الكافي عن القاسمية والناصر أن الصلاة لا تصح أن
كانت الطريق مسلوكة حال الصلاة فيمنع المار والا صحت * نعم فهذه الأقوال في الطريق إذا
كانت (عامرة (3) فقط * قال أبو مضر فإن كانت خرابا وسقط عنها المرور فلم يكن للناس
إليها حاجة فإنها تصح الصلاة بلا خلاف (قال مولانا عليلم) ودعوى الاجماع هنا فيه نظر (4)
لان ط منع من صحة الصلاة في الواسعة ولو لم يحصل بذلك مضرة فدل على أن العلة ليست
المضرة عنده وإنما هو كونها طريقا وهذا يقتضى تحريمها عنده في الخراب كالعامرة (و) الثالث
(منزل غصب (5) فلا تصح الصلاة في الدار المغصوبة (6) للغاصب وغيره (الا لملجي (7) وذلك
184

الملجئ أمران (أحدهما) أن يكون محبوسا فيها له الصلاة اخر الوقت (1) (الثاني)
من يدخل لانكار منكر (2) وتضيق وقت الصلاة فإنه يجوز له الصلاة فيها وقال ص بالله وعلى
خليل أن صلاته تصح ولو كان الوقت متسعا (قال مولانا عليلم) والأول هو الأقرب وهذا
إذا كان يرجو زوال المنكر (3) فإن كان لا يرجو زواله لم تصح صلاته (4) فيها لا أول الوقت
ولا آخره فإن زال المنكر والوقت متسع لم تصح صلاته فيها وإن كان الوقت قد ضاق فعن أبي
مضر وض جعفر لمذهب القاسم ويحيى عليهما السلام أنه يصلى إذا خشي الفوات وهو قول ص
بالله وقيل ح لا تجوز له الصلاة (5) (قال مولانا عليلم) وهو القياس لان الشرع إنما أباح له
الوقوف لأجل المنكر وبعد زواله لا وجه للإباحة ما لم يغلب في ظنه رضاء المالك وقال ح وش
أن الصلاة تصح في الدار المغصوبة للغاصب وغيره وإن كان آثما والرابع قوله (ولا أرض (6)
مغصوبة والمصلي (هو غاصبها) فإن صلاته فيها لا تصح (7) * وقال ح وش أن الصلاة فيها
تصح للغاصب وغيره وحكى في الزوائد عن القاسم والهادي ون انها لا تصح للغاصب
وغيره * وقال ص بالله إن كانت الصلاة تضر المالك (8) لا تصح للغاصب وغيره والا
185

صحت لهما (1) (قال مولانا عليلم) والمذهب أنها لا تصح للغاصب مطلقا (2) وتصح لغيره ما لم
يعلم أو يظن كراهة المالك (وتجوز) الصلاة) فيما ظن المصلي (أذن مالكه (3) من ثوب أو دار
أو أرض * فإن قلت إن هذا يقضى بأن الصلاة في الأراضي لا تجوز الا إذا ظن أذن المالك والمفهوم
عن أهل المذهب أنها تجوز ولو لم يحصل له ظن الرضاء ما لم يغلب في ظنه الكراهة (قال عليلم) قد
رفعنا هذا الوهم بقولنا آنفا ولا أرض هو غاصبها فمفهومه جوازه الصلاة لغير الغاصب وان لم يحصل
له ظن الرضاء مهما لم يظن الكراهة والمرجع بالرضاء المعتبر هنا إنما هو عدم الكراهة فقط لا إرادة
الصلاة من المصلي * فإن قلت هل يجوز التوضئ بماء الغير إذا ظن اذنه قياسا على الثوب أم لا
(قال مولانا عليلم) ذلك استهلاك واستهلاك مال الغير بغلبة الظن قد يجوز (4) ذكره م بالله في
الزيادات (5)
(وتكره (6) الصلاة ولو كانت صحيحة (على) خمسة أشياء الأول (تمثال حيوان (7)
احتراز من تمثال الجماد فإنه لا بأس به ولا كراهة (كامل) احترازا من الناقص وحد النقصان أن
186

يخرج عن هيئة الحيوانية (1) فيلحق بالجماد وذلك بأن يكون عديم الرأس فأما لو نقص أحدي العينين
أو الاذنين أو نحوهما مما قد يستقل الحيوان وتستمر حياته من دونه فإن نقصانه لا يكفي فأما اليدان
والرجلان (2) أو أحد القوائم (3) ففيه تردد (4) وهذا إذا لم تكن الصورة ذات جرم كالذي يتخذ من
الصباغات ونحوها فأما إذا كانت ذات حرم مستقلة (5) فإن تمكن المصلى من ازالتها (6) لم تصح صلاته
حتى يزيلها وان لم يتمكن من ازالتها كان حكمها حكم ما لا جرم له (الا) أن يكون التمثال (تحت القدم (7)
فإنه لا كراهة حينئذ (أو) يكون ذلك التمثال من المصلى منتزحا (فوق القامة (8) لم تركه الصلاة وقدرها
الفقيه ح من موضع قدم المصلى (9) وقال السيد ح من رأسه وقال م بالله لا تكره الا أن يسجد عليه
بجبهته (و) الثاني مما تكره الصلاة فيه من الأمكنة (بين المقابر (10) و) الثالث مما يكره؟ من الأمكنة
مما يكون يحصل بالصلاة فيه (مزاحمة نجس) من جدار مطين بنجس (11) أو رجل لباسه متنجس
وإنما تكره بشروط ثلاثة * الأول أن تكون المزاحمة على وجه لا يكون المتنجس حاملا لأي أعضاء
المصلي أو شئ من محموله في صلاته فإن ذلك يفسد فلا يطلق عليه اسم الكراهة لايهام صحتها وإن كان
مكروها وزيادة * الشرط الثاني أن يمكن المصلى البعد عنه (12) * الشرط الثالث أن (لا يتحرك) ذلك
المتنجس (بتحركه) أي بتحرك المصلي فإن ذلك يفسد (13) أيضا والرابع مما تكره الصلاة فيه (في
الحمامات (14) نص على ذلك يحيى عليلم ونص على أن كراهة الصلاة في البيوت الداخلة لما يماط
فيها من الأذى دون الخارجة. قال على خليل فلو غسلت زالت الكراهة وكذا في شرح الإبانة
وقيل مد أنها لا تزول لأن علة الكراة كونها وضعت لإماطة النجاسة ولو كانت طاهرة وقد ذكر
187

هذا بعض اصش وقال بعضهم العلة كونها مواضع الشياطين فتستوي الداخلة والخارجة (1) (و) الخامس
مما تكره الصلاة عليه (على اللبود (2) وهي الأصواف (ونحوها) المسوح وهي بسط الشعر
هذا عند الهادي عليلم لان فيه مخالفة للمندوب من السجود على الأرض أو على ما أنبتت وقال م
بالله وص بالله وعامة العلماء لا تكره * الشرط (الخامس) من شروط صحة الصلاة (طهارة ما
يباشره (3) المصلى حال صلاته (أو) يباشر (شيئا من محموله) حال صلاته والمراد بالمباشرة أن يلامسه
أحدهما (4) من دون حائل فأما ما كان من النجاسة في طرف ما يصلى عليه وليس بملا مس فإن
ذلك لا يضر وإنما يشترط ذلك في صحة الصلاة حيث يكون الملامس (حاملا) (5) للمصلي أو
لبعض أعضائه أو لأطراف ثيابه أو شيئا مما يحمله حال صلاته (لا مزاحما) له حال قيامه وقعوده
وسجوده فإن مزاحمة النجس لا تفسد وإن كانت النجاسة باطنة محاذية لأعضاء المصلى أو محمولة
متصلة بما يباشره فقال الحقيني وص بالله وأبو مضر للم بالله وش لا تفسد بها صلاة المصلى لأنها
غير مباشرة وقالت الحنفية وم بالله تفسد (قال مولانا عليلم) والأول هو الذي صحح للمذهب
فعلى هذا لو كان ثوب غليظ (6) في أحد وجهيه نجاسة ليست نافذة صحت الصلاة على الوجه الثاني
ما لم تتحرك النجاسة بتحركه وعلى كلام م بالله لا تصح (و) من شروط صحة صلاة المصلي طهارة
188

(ما يتحرك بتحركه (1) حال صلاته (2) سواء كان مباشرا أم مباينا (3) حاملا أم مزاحما بعيدا أم قريبا
(قال عليلم) ولهذا قلنا (مطلقا) أي في كل حال وفي ذلك خلاف بين أهل المذهب فالذي
صححه ض زيد وأبو مضر وحكي عن ط هو ما ذكرنا من أن تحرك النجاسة بتحرك المصلي يفسد
الصلاة * وقال ص بالله والحقيني (4) وش ان ذلك لا يفسد (5) قال الأمير ح لم يصح لي على
مذهب القاسم والهادي ان ذلك يفسد (تنبيه) أما لو وقعت على موضع سجوده نجاسة
جافة فرما بها من دون أن يحملها بل أزالها بأصبعه (6) أو نحو ذلك (قال عليلم) فالأقرب أن
تحركها بذلك لا يضر والوجه أنها لم تحرك بالتحرم للصلاة فلم يكن كالمستعمل لها بخلاف ما
يتحرك بتحركه للصلاة فهو كالمستعمل (7) (وإ) ن (لا) يتمكن المصلى من موضع طاهر (8)
يصلى عليه بل يكون مستقلا على نجاسة (9) (أو ما لسجوده) من قعود (10) ولم يباشر النجس (11) بجهته
وأما الركوع فيستوفيه من قيام وعن ش يومئ للسجود أيضا من قيام. قيل ع إذا كان العذر لأمر
189

يرجع إلى الأرض أو الفراش (1) أومأ أقل الايماء وإن كان لأمر يرجع إلى جهة المصلي فاخفضه
الشرط (السادس تيقن) المصلى (استقبال عين الكعبة (2) أو جزء منها) أي جزء كان (3) وعلى أي
صفة كان (4) وقال ش لابد أن يكون مستقبلا لجزء منتصب قيل ع ثلثي ذراع قال في الانتصار
فإن توجه ببعض بدنه ففي صحة صلاته تردد المختار أنها لا تصح وقيل مد العبرة بالوجه (5) (قال
مولانا عليلم) وهو الصحيح (وان) لم يتمكن من تيقن استقبال عينها الا بقطع مسافة بعيدة نحو أن
يحتاج إلى صعود جبل عال حتى يتمكن من اليقين (طلب) اليقين ولا يجزيه التحري (إلى)
ان يلزمه (آخر الوقت (6) فيجزيه التحري حينئذ فأما لو غلب في ظنه أنه لا يدرك اليقين الا
بعد خروج الوقت أجزأه التحري (7) في أوله هذا معني كلام ط (قال مولانا عليلم) وهو
مبني على أصل يحيى عليلم في طلب الماء وقال ص بالله لا تجب المقابلة للعين الا إذا كان بينه وبينها
190

ميلا (1) فما دون ولا يجب أكثر من ذلك قيل ف وهو الذي صحح للمذهب وهو أيضا مبنى
على طالب الماء لأنهم هنالك صححوا كلام ص (2) بالله (تنبيه) ظاهر كلام أهل المذهب أن الحجر
من البيت (3) حيث أوجبوا الطواف من خارجه فيجزئ استقباله والفقيه نجم الدين يوسف بن
أحمد بن عثمان يروى عن حي المحدث الفاضل أحمد بن سليمان الاوزري (4) رحمه الله تعالى أنه حكى
عن بعض المحدثين من الشافعية أن استقباله لا يجزي لأنه ترك ما تصح الصلاة إليه قطعا وعدل
إلي ما يشك أو يظن ولأنه لم يعرف أن أحدا أستقبله في الصلاة (قال مولانا عليلم) وهذا الاحتجاج
ضعيف جدا لا يوافق (5) قوانين العلماء في احتجاجها (و) اليقين لاستقبال عينها إنما (هو) فرض (على
المعاين (6) لها وهو الذي في القرب (7) منها على وجه ليس بينهما حائل (و) هو أيضا فرض
على (من في حكمه) أي من في حكم المعاين وهو الذي يكون في بعض بيوت مكة (8) التي
لا يشاهد منها الكعبة أو يكون بينه وبينها حائل (9) يمنعه من النظر إليها فإن هذا فرضه اليقين
كالمعاين * وقال بعض العلماء (10) بل يجزيه التحري (11) كما يجزي تقليد المؤذن مع التمكن من
التحري وحصول اليقين وضعف ذلك بأن مسألة المؤذن بخلاف القياس (قال مولانا عليلم)
وأجود من ذلك أن الأذان خصه الاجماع وفى عدم تقليده من الحرج ما ليس في هذا لتكرره
(و) يجب (على غيره (12) أي على غير المعاين ومن في حكمه وهو الذي لا يتمكن من مشاهدة
191

الكعبة بأن يكون أعمى (1) أو بعيدا منها بحيث لا يتمكن من معاينتها الا بعد خروج الوقت وهو
(في غير محراب الرسول صلعلم الباقي (2) على ما وضعه الرسول صلى الله عليه وآله من
دون تقديم أو تأخير أو تمييل فإنه إذا كان معاينا لمحراب الرسول صلى الله عليه وآله أو في حكم
المعاين له بأن يكون في المدينة فإن حكمه حكم المعاين للكعبة في أنه لا يجزيه التحري بل يلزمه
تيقن استقبال جهة ذلك المحراب * نعم فمن كان غير معاين للكعبة ولا في حكمه ولا في مدينة
الرسول صلى الله عليه وآله ففرضه (التحري لجهتها (3) لا لعينها ذكره ع وط والكرخي وهو
أحد قولي اصش وقال في الكافي عن زيد بن علي ون ورواية للحنفية أن المطلوب العين فقيل ح ثمرة
الخلاف في العبارة فقط * وقال الكني مبنى الخلاف أن من قال المطلوب الجهة قال كل مجتهد
مصيب ومن قال المطلوب العين قال الحق واحد * وضعف كلامه بان كثيرا ممن قال الحق
مع واحد قال المطلوب الجهة وممن قال كل مجتهد مصيب قال المطلوب العين (قال عليلم)
والأقرب عندي أن ثمرة الخلاف تظهر في القدر الواجب من التحري فمن يقول المطلوب العين
يشدد فيه أبلغ ممن يقول المطلوب الجهة والله أعلم * قال ومعنى التشديد هو أن لا يجتزي من تحريه
192

بتوجهه إلى ما بين المشرق والمغرب (1) بل لا يزال يقسم تلك الجهة حتى يغلب في ظنه أن ما توجه إليه
أقرب الجهات إلى مسامتة الكعبة * نعم والتحري يكون بالنظر في الامارات (2) المفيدة للظن بأنه قد
صار مسامتا للقبلة فمنها بالنظر إلى جهاتنا سهيل فإنه عند انتهاء طلوعه (3) يكون في القفاء ومنها بنات نعش (4)
193

فإنها تغرب على الحجر والقطب (1) يياسر منه قليلا (2). ومنها الشمس فإنها في الشتاء تغرب في
أذن المستقبل (3) وفي الصيف في مؤخر عينه الشمال وما بينهما تدور من العين إلى الاذن (ثم) ان غير
المعاين إذا لم يمكنه التحري ففرضه (تقليد الحي (4) إذا وجده وكان ممكن يمكنه التحري ولا يرجع
إلى المحاريب المنصوبة ذكره ط * وقال م بالله الرجوع إلى المحاريب أولى لأنها وضعت بآراء
واجتماع * قال في الزوائد عن بعض الناصرية خلاف السيدين إذا كان المخبر واحدا أما لو
كان أكثر فإنه يرجع إليهم وفاقا بينهما وقال علي خليل الأولى أن يرجع إلى الأصوب
عنده من قول المخبر أو المحاريب يعنى ان ذلك موضع اجتهاد (قال مولانا عليلم) وهذا
عندنا قول حسن لأنه ربما يكون المخبر في أعلي درجات المعرفة لما يجب من التحري وأعلى درجات
الورع والتقشف (5) ولا يؤمن أن لا يكون حضر نصب المحراب من هو في درجة كماله
وإن كانوا جماعة فإن الرجوع إلى هذا حينئذ أرجح من المحراب قال ولا أظن م بالله ولا غيره
يخالف في مثل هذه الصورة وربما كانت معرفة الحي قاصرة لا تسكن النفس إليها نحو أن
يكون من آحاد العوام الذين لهم بعض تمييز فإن الرجوع إلى محراب جامع مأهول (6) في بعض
الأمصار أولى من قول ذلك الرجل حينئذ قال ولا أظن ط يخالف في ذلك (ثم) ان لم يمكنه
التحري ولا وجد حيا (7) يمكنه التحري ليقلده ففرضه الرجوع إلى (المحراب (8)
194

وإنما يصح الرجوع إليه بشرطين (أحدهما) أن لا يجد حيا يقلده (الثاني) أن يعلم أو يظن أنه
نصبه ذو معرفة ودين (1) (ثم) ان لم يجد شيئا من ذلك بل التبس عليه الحال من كل وجه
فإن فرضه أن يصلى إلى (حيث يشاء) من الجهات (آخر الوقت (2) لان صلاته ناقصة (3)
وأصل الهدوية التأخير وعن من بالله يجوز التقديم أول الوقت (4) وقال ك يصلى تلك الصلات أربع
مرات (5) إلي كل واحدة من الجهات مرة * نعم فإن كان فرض التوجه ساقطا عنه نحو أن يكون
مسايفا (6) أو مربوطا لا يمكنه الانصراف إلى الجهة أو راكب سفينة أو غيرها على وجه يتعذر عليه
الاستقبال أو مريضا لم يجد (7) من بوجهه إليها فإن فرضه أن يصلى إلى حيث أمكنه آخر الوقت
(ويعفى) استقبال القبلة (لمتنفل راكب (8) في غير المحل) وقد تضمن هذا انه لا يعفي مع
التمكن منه من دون مضرة (9) الا بشروط ثلاثة (الأول) أن تكون الصلاة نفلا (10) لا فرضا
(الثاني) أن يكون المصلى راكبا لا ماشيا (قال عليلم) هكذا ذكر الأصحاب وهل من شرطه
أن يكون الركوب في حال السفر (قال عليلم) لم يصرح بذلك الأصحاب الا الإمام ى فصرح
باشتراط أن يكون في السفر (11) قال في الانتصار وفي الحاضر (12) وجهان المختار أنه لا يجوز (13)
إلى غير القبلة الشرط الثالث أن يكون ركوبه في غير المحل لأنه إذا كان في المحل أمكنه استقبال
القبلة من دون انقطاع السير (ويكفى مقدم التحري (14) في طلب القبلة (على التكبيرة) التي
195

للاحرام بالصلاة (إن) ظن الإصابة في تحريه في الصلاة بالتكبيرة ثم (شك بعدها (1)
وقبل الفراغ من الصلاة) (أن يتحرى) تحريا ثانيا بان ينظر (أمامه) لطلب الامارة ولا يلتفت
الا يسيرا (2) لا يعد مفسدا (3) ان يكن قد غلب في ظنه (4) الخطأ فأما إذا تحري بعد الشك
فغلب في ظنه أن الأول خطأ وجب عليه أن يتم صلاته (وينحرف (5) إلى حيث الإصابة ولو كان
انحرفا كثيرا نحو من قدام إلى وراء (ويبني (6) على ما قد فعله من الصلاة ويفعل كذلك كلما
ظن خطأ التحري الأول ولو أدى إلى أنه يصلى الظهر ونحوه كل ركعة إلى جهة من يمين وشمال
وقدام ووراء ولا يجوز له الخروج من الصلاة والاستئناف الا ان يعلم علما يقينا (7) خطأ الأول
فأما لو لم يكن قد تحري قبل التكبيرة لزمه الاستئناف للصلاة من أولها الا أن يعلم الإصابة على
قول من يعتبر الحقيقة (ولا يعيد المتحري المخطئ (8) الا في الوقت ان تيقن الخطأ) (قال مولانا
196

عليلم) فقولنا المتحري احتراز ممن صلي بغير تحر فإنه يعيد في الوقت وبعده (1) الا أن يعلم الإصابة
فإنها تجزئه عند من اعتبر الانتهاء وهو ع لا عند من اعتبر الابتداء وهو الأظهر من قولي م بالله وقولنا
المخطئ احتراز من المصيب فإنه لا يعيد ولو صلى إلى غير متحراه (2) ان تيقن الإصابة عند ع لا عند م
بالله وقولنا الا في الوقت احتراز من أن ينكشف له الخطأ بعد خروج الوقت فإنه لا يقضى ولو تيقن
الخطأ * ثم لما كانت مخالفة جهة الإمام حكمها حكم المخالفة للقبلة في وجوب الإعادة في الوقت لا بعده
عندنا ذكرنا ذلك بقولنا (كمخالفة (3) جهة امامه) وإنما يتصور ذلك في ظلمة أو ما في حكمها (4) ولهذا
قلنا إذا كان المخالف (جاهلا (5) فإنه يعيد في الوقت لا بعده ان تيقن الخطأ * وقال ح لا يعيد
في الوقت ولا بعده * وقال ص بالله انه يعيد في الوقت وبعده وربما صححه بعض المذاكرين
للمذهب (ويكره (6) استقبال نائم (7) ومحدث) لنهيه صلى الله عليه وآله عن الصلاة خلفهما
(ومتحدث (8) لئلا يشغل قلب المصلى (وفاسق وسراج (10) قابس لما في ذلك من التشبه
بعبدة النار (ونجس) ولا يكره استقبال هذه الأشياء الا إذا كانت من المصلى (في) قدر (القامة)
والمراد بالقامة هنا مسافة لا الارتفاع (11) ولا الانخفاض فإذا كان بعدها من المصلى قدر
197

مسافة القامة فما دون كرهت (ولو) كانت (منخفضة (1) أكثر من القامة عند السيدين *
وقال ع إذا زاد انخفاضها على القامة لم تكره (2) وأما لو ارتفعت فوق القامة فليس بمستقبل لها
ولو قرب النشز التي هي عليه (وندب لمن) أراد الصلاة (في الفضاء اتخاذ سترة (3) بين يديه
من بناء أو غيره * قال مهذب ش ويكون قدر مؤخرة (4) الرحل قال عطاء ومؤخرة الرحل قدر
ذراع * قال فيه ويستحب أن يكون بينه وبينها قدر ثلاثة أذرع * وقال في الانتصار قدر ذراع
(قال مولانا عليلم) ولعل مراد صاحب المهذب ان الثلاثة الأذرع من قدمي المصلى (5) ومراد
الانتصار من موضع سجوده والله أعلم * قال في الانتصار ويجوز هنا أن يجعل بعيره سترة (6) لأنه كان
صلى الله عليه وآله يصلى إلى بعيره (7) (ثم) إذا لم يجد سترة كذلك ندب له نصلب (عود)
يغرزه مكان السترة ويكون ذلك العود مواجها لحاجبه الأيمن أو الأيسر لا مقابلا (ثم) إذا لم
يسكن من عود ندب له اتخاذ (خط (8) يخطه في موضع السترة ويكون إما عرضا أو كالهلال (9)
أو كالمحراب (10) وقال في لا معنى للخط
(فصل) (وأفضل أمكنتها المساجد (11) يعنى
198

أنها أفضل أمكنة الصلوات الخمس (1) ثم ذكر عليلم أفضل المساجد بقوله (وأفضلها المسجد الحرام (2)
واختلف في تعيينه على ثلاثة أقوال حكاها في الانتصار * الأول انه الكعبة والحجر فقط لقوله
تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قال وهذا هو المختار * الثاني انه الكعبة وسائر الحرم المحرم
لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وكان الاسرى وهو في بيت
خديجة * وفي الكشاف والحاكم قيل أسري به من المسجد وقيل من بيت أم هاني (3) وهذان
القولان للفقهاء * الثالث أنه الحرم المحرم وما حوله إلى المواقيت وهذا رأي أئمة العترة ذكره في
تأويل قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (4) (نعم) والدليل على أن المسجد
الحرام أفضل المساجد قوله صلى الله عليه وآله في خبر أبي ذر (5) حيث قال يا أبا ذر صلاة في
مسجدي هذا تعدل الف صلاة في غيره من المساجد الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام
تعدل مائة الف صلاة (6) في غيره من المساجد وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيت مظلم (7)
حيث لا يراه أحد الا الله عز وجل يطلب بها وجه الله (ثم) ان أفضل المساجد بعد المسجد
الحرام (مسجد رسول الله (8) صلى الله عليه وآله لما تقدم فيه من الأثر (ثم) ان أفضل
199

المساجد بعد المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله (مسجد بيت المقدس (1)
لأنه أحد القبلتين ولان الله تعالى وصفه بالبركة فقال الذي باركنا حوله (2) (ثم) بعد هذه الثلاثة
مسجد (الكوفة (3) لما ورد في الأثر من أنه صلى فيه سبعون نبيا (4) (ثم) بعد هذه الأربعة في
الفضل (الجوامع) وهي التي تكثر فيها الجماعات (5) (ثم) بعد هذه المذكورة (ما شرف عامره)
بأن يكون ذا فضل مشهور (7) في دين وعلم لا شرف الدنيا فلا عبرة به (قال عليلم) ولا خلاف في
هذا الترتيب الا بين الأخيرين فمنهم من قدم (8) ما شرف عامره على الجوامع التي عامرها ليس
كذلك والصحيح ما رتبناه (ولا يجوز في المساجد (9) شئ من أفعال الجوارح (10) (الا
الطاعات (11) وأنواعها كثيرة كالذكر (12) والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والاشتغال
بما يعود نفعه على المسلمين إذا لم يستلزم فعل ما لا يجوز فيها من رهج في مباح أو نحو من ذلك
200

فاما إذا كانت المنفعة خاصة نحو؟ أن يشتغل فيه بخياطة أو نحوها مما يعود نفعه عليه أو على عائلته
ولا أذية من صوت ونحوه (1) فقيل ع أن ذلك يجوز لان فيه (قال مولانا عليلم) والأقرب
عندي انه إذا لم يكن تابعا لقربة متمحضة عما يعود نفعه على النفس من عبادة أو غيرها (2) فإنه
لا يجوز وإن كان قربة فليس موضوعا لكل قربة بل لقربة مخصوصة (3) من عبادة ونحوها إلى آخر
ما ذكره عليلم ثم قال فثبت من هذا انه لا يجوز في المسجد الا ما وضع له من الطاعات وهو الذكر
والصلاة وقد دخل في الذكر العلوم الدينية (4) كلها لأنها تسمى ذكرا ولا يجوز ما عدا ذلك
الا ما خصه دليل شرعي قال وقد أشرنا إليه بقولنا (غالبا) يحترز من أمور ثلاثة (الأول) مما يدخل
تبعا للطاعة نحو اجتماع المسلمين للتراود في مصلحة دينية (5) نفعها عام أو خاص (6) فإنه ربما صحب
الكلام فيها كلام لا يحتاج إليه في تلك الحادثة فإن ذلك معفو (7) (الثاني) مما ليس مقصودا دخول
المسجد من أجله وإنما دخل للطاعة وعرض فعله قبل فعلها نحو ما يقع من المنتظر للطاعة فيه من
اضطجاع أو اشتغال فيما يعود عليه نفعه من مباح كخياطة ونحوها فإن ذلك معفو أيضا (الثالث)
مما تدعو الضرورة (8) إليه من اشتغال بالمباحات (9) نحو نزول رجل من المسلمين (10) فيه لأنه
لا يجد مكانا والقعود لحاجة (11) خفيفة * قيل ع والمضطر الذي يجوز له النوم (12) في المسجد هو
من لا يجد كراء ولا شراء ولا عارية ليس فيها منه (قال مولانا عليلم) وهذا عندنا ضعيف لأنه
201

إذا حاز الوقوف جاز النوم فاللائق ان تقال؟ يجوز لمن لا يجد غيره (1) ملكا له أو مباحا والله أعلم
(ويحرم البصق (2) وهو الرمي بالريق (فيها (3) أي في المساجد والأصل فيه قوله صلى الله
عليه وآله وسلم أن المسجد لينزوي (4) من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار وعن القاسم يجوز
إذا كان فيه رمل ويدفنها (و) يحرم أيضا البصق (في هوائها (5) أي في هوى المسجد ولو لم
يقع عليها بل نفذها لان حرمة المسجد من الثرى إلى الثريا؟ فما حرم في قراره حرم في هواءه
(و) يحرم أيضا (استعماله (6) أي استعمال الهوى اما بعد عروض عليه قال بعض المتأخرين (7)
أو مد ثياب على سطحه (قال عليلم) وهو قوى فلا يجوز في هواءه شئ من الاستعمالات (8)
(ما على) أي ما ارتفع (قال عليلم) ثم لما كان بعض الصلاة قد تكون في غير المساجد أفضل
وكان عموم كلامنا آنفا لا يفيد ذلك أشرنا إليه بقولنا (وندب) للمصلي نافلة (9) (توقي مظان الرياء)
202

وهي حيث يجتمع الناس من المساجد وغيرها لما تقدم من الأثر في الصلاة في البيت المظلم حيث
لا يراه أحد الا الله عز وجل * اعلم أنه لا يخلو اما أن يجد المتنفل مسجدا خاليا أو مكانا فيه
خاليا أو لا يجد. ان وجد فهي في المسجد الذي هو كذلك أفضل (قال عليلم) ولا أحفظ
فيه خلافا. وان لم يجد الا مسجدا مدخولا في حال تنفله فاختلف فيه على أقوال (الأول) ل ح
انها في البيوت أفضل وظاهره ولو كان ممن يأمن الرياء القول (الثاني) للص بالله ان رواتب
الفرائض من النوافل في المساجد أفضل وسائر النوافل في البيوت أفضل القول (الثالث) حكاه
بعض معاصرينا للمذهب انها في المساجد أفضل (1) وظاهره الاطلاق القول (الرابع) ذكره
بعض متأخري المذاكرين (2) وهو أن المنتقل إذا لم يأمن على نفسه الرياء فهي في الخلوات أفضل
وان أمن فهي في المساجد أفضل سيما إذا كان يقتدي به (قال مولانا عليلم) ان لم يكن يقتدي
به فالخلوة أرجح لان النفس طموح قال ولهذا قلنا (الا من أمنه) أي أمن الرياء (وبه يقتدي)
فإن الأرجح له الاظهار وعلى ذلك يحمل ما ورد في الأثر من أن صلاة الجهر (3) تزيد على صلاة
السر سبعين ضعفا وذلك لأنه يثاب على الصلاة وعلى قصد الهداية لغيره وتعريه عن محبطات
العمل (قال عليلم) وحقيقة الاخلاص هو أن يفعل الطاعة أو يترك المعصية للوجه المشروع (4)
غير مريد للثناء (5) على ذلك فهذا هو المخلص وان لم يكره الثناء (6) والرياء هو ان يريد الثناء في
فعل الطاعة أو ترك معصية أو مكروه
203

باب الأوقات (1)
(اختيار الظهر (2) أي الوقت الذي ضرب لتأدية صلاة الظهر مقدر (من الزوال (3) أي زوال الشمس *
وعلامته زيادة ظل كل منتصب في ناحية المشرق بعد تناهيه في النقصان (قال عليلم) هكذا جاء في
كلام أهل المذهب * واختلف المتأخرون في تفسيره فقيل المراد زيادة الظل إلى ناحية المشرق بعد
تناهيه في النقصان من جهة؟ المغرب (قال عليلم) وفي هذا ضعف لأنه لو أريد ذلك كان يكفيه أن
يقول زيادة ظل كل منتصب في ناحية المشرق ولا يحتاج إلى قوله بعد تناهيه في النقصان * وقيل
المراد بعد تناهيه في النقصان من ناحية الشام وذلك في الشتاء فحسب لان الشمس فيه تكون في
جهة اليمن والظل إلى نحو الشام فكيفما ارتفعت الشمس نقص الظل حتى تستوى الشمس وفي حال
نقصانه ينتقل الظل إلى المشرق فعند تميل الشمس إلي المغرب يزيد الظل في ناحية المشرق لأنه قد
انتقل إليها ونظر ذلك (قال عليلم) من وجهين أحدهما أن المراد ذكر علامة الزوال في كل
وقت وهذا الذي ذكر يختص الشتاء والوجه الثاني ذكره في الغيث (4) وقيل المراد بعد تناهيه
في النقصان من ناحية المشرق أيضا وان جهة الزيادة والنقصان واحدة وذلك لأنه ذكر (5) أن
الشمس عند زوالها يزيد الظل إلى ناحية المشرق ثم يقهقر فينقص ثم يزيد بعد القهقرى فالزيادة
الأولى لا عبرة بها لأنها تنقص بعد وإنما علامة الزوال بعد ذلك النقصان (قال عليلم)
204

وقد حكى بعض معاصرينا (1) عن بعض الثقات أنه رصد الشمس عند زوالها فوجدها كذلك
وهذا ان صح هو الملائم للكلام الا أن في ذلك اشكالا من وجوه ثلاثة ذكرها (عليلم)
في الغيث (2) ثم قال في آخر كلامه عليلم فالأولى حمل الكلام على ما ذكره أهل القول الأول
وهو أن المراد بعد تناهيه في النقصان من جهة المغرب لأنه الظاهر (3) قال وأبلغ ما يكون أن
يتضمن تكرارا من جهة المعني فذلك واقع في كثير من الكلام اما لزيادة في ايضاح التقرير
في الذهن أو غيرهما (4) نعم فوقت اختيار الظهر ممتد من الزوال (وآخره مصير ظل الشئ)
المنتصب (مثله) سوى فئ الزوال (5) واختلف في تقدير المثل في القامة فقيل إذا بلغ الظل
ستة أقدام (6) ونصفا سواء القدم التي قام عليها فذلك قدر القامة * وقال أبو جعفر الاعتبار
205

بالمثل (1) دون الاقدام وهذا هو ظاهر المذهب فكأن الاقدام ليست الا تقريبا * وذكر الناصر
في كتابه الكبير أنه يعتبر بالاقدام فكأنه جعلها تحقيقا * وفائدة الخلاف فيمن قدم ستة أقدام ونصفا
هل يصلي العصر من دون نظر في مساواة ذلك الظل للقامة أو لابد منه فمن اعتبر الاقدام قال
ما عليه الا ذلك ومن اعتبر المثل قال عليه النظر في المماثلة (2) (و) مصير ظل الشئ مثله سواء في
الزوال (هو أول) وقت اختيار (العصر (3) وآخر المثلان) أي مثلا المنتصب سوي فئ الزوال *
وقال ش وف ومحمد ان أول اختيار العصر بعد أن يزيد الظل على المثل أدنى زيادة و (و) وقت الاختيار
(للمغرب) ابتداؤه (من رؤية كوكب ليلى (4) لا نهاري والنهاري (5) هي الزهرة والمشتري والشعري
وهي علب * قال القاضي محمد بن حمزة (6) هذه المجمع عليها والخلاف في السماك (7) وقال الفقيه ح
قيل إن المختلف فيه المريخ وقيل السماك الأعزل (8) نعم فلا يدخل وقت المغرب في الصحو حتى
يظهر كوكب ليلي وتحصل رؤيته (أو ما في حكمها) والذي في حكم الرؤية تقليد المؤذن (9)
206

خبر المخبر (1) بظهوره والتحري (2) في الغيم وقال زيد بن علي وأحمد بن عيسى والفقهاء واختاره
الإمام ي إن أول اختيار المغرب سقوط (3) قرص الشمس ويعرف بتواريها الحجاب (قال مولانا
عليلم) فأما من في بطن واد أو في أوهاط الأرض فلعلهم يقولون يعتبر بذهاب شعاعها عن
رؤس الجبال (وآخره ذهاب الشفق الأحمر (4) فإذا ذهب فذلك آخر اختيار المغرب وقال
ح آخره ذهاب الشفق الأبيض وكذا في شرح الإبانة عن الباقر (و) ذهاب الشفق
الأحمر (هو) أول وقت اختيار (العشاء (5) الآخرة (وآخره ذهاب ثلث الليل) فللش
قولان الجديد إلي الثلث والقديم إلى النصف (و) أول وقت الاختيار (للفجر من طلوع)
النور (المنتشر (6) في ناحية المشرق لا النور الأول المستطيل (7) (إلى بقية تسع ركعة كاملة (8)
قبل طلوع الشمس قوله كاملة يعنى بقرائتها (9) وقال ص بالله من غير قراءة و (و) قت
207

(اضطرار الظهر) أي الوقت الذي ضرب للمضطر أن يصلي فيه الظهر وسيأتي تعيين المضطر
إن شاء الله تعالى وذلك الوقت ابتداؤه (من آخر اختياره (1) وهو مصير ظل الشئ مثله
ويمتد (إلى بقية) من النهار (تسع العصر (2) والى هنا للانتهاء فلا يدخل الحد (3) في المحدود (4)
(وللعصر) وقتان اضطراريان الأول (اختيار الظهر) جميعه (الا ما يسعه) أي يسع الظهر (5)
(عقيب الزوال) فإنه يختص بالظهر (و) الثاني من وقتي اضطرار العصر ابتداؤه (من آخر
اختياره) وهو مصير ظاع الشئ مثليه (حتى لا يبقى) من النهار (ما يسع ركعة) وهذا أجود؟
من عبارة التذكرة لأنه قال فيها إلى قبل الغروب بركعة لان إلى لا تستقيم هنا للانتهاء (6) ولا
بمعنى مع (وكذلك المغرب والعشاء) أي هما في الاضطرار نظير الظهر والعصر في التقدير
وتحقيق ذلك أن وقت الاضطرار للمغرب من آخر اختياره إلي بقية من الليل تسع العشاء (7) ويكفى
ما يسع ركعة بعد المغرب * وللعشاء وقتان اضطراريان الأول وقت اختيار المغرب جميعه الا قدرا
منه يسع المغرب وعقيب غروب الشمس فإنه يختص المغرب * الوقت (الثاني) من اضطرار العشاء
ابتداؤه من آخر اختياره وآخره بقية من الليل تسع ركعة (8) و (و) قت الاضطرار (للفجر (9)
208

هو (ادراك ركعة (1) منه كاملة قبل طلوع الشمس (2) وقال م بالله زيد بن علي و ح لابد من
ركعتين في الفجر بناء على أصلهم ان الصلاة في الوقت المكروه لا تصح قال عليلم ثم لما فرغنا من
ذكر وقت الصلوات الخمس ذكرنا وقت رواتها فقلنا (ورواتها) مشروعة تأديتها (في أوقاتها (3)
أي في أوقات الفرض ولا تصح في أوقاتها الا (بعد فعلها) لا قبله (الا) ركعتا (الفجر (4) فإنهما
مشروعتان قبل فعله (5) (غالبا) يحترز ممن يؤخر في صلاة الفجر حتى خشي فوتها فإن الواجب
تقديم الفريضة (6) وحكم سنة الفجر حيث تصلى بعده قضاء ذكره ص بالله وأشار إليه في الشرح
وقيل ح بل أداء (8) وذكر في البيان قولين في سنة الفجر بعده وفي سنة الظهر بعد العصر (9)
واختلفوا في الوتر على ما هو مترتب فالذي حصله ط ليحي عليلم وهو المذهب أنه يترتب على فعل صلاة
العشاء (10) ولا عبرة بالوقت وحصل م بالله انه مترتب على الفعل والوقت جميعا وفى الكافي
عن م بالله وزيد بن علي أنه مترتب (11) على الفعل والوقت جميعا وفى الكافي
عن م بالله وزيد بن علي أنه مترتب على الوقت دون الفعل (وكل وقت يصلح للفرض قضاء (12)
يعني انه لا وقت مكروه في قضاء الفرض
(وتكره (13) صلاة (الجنازة (14) ودفنها (و) صلاة
209

(النفل (1) وفى الثلاثة) الأوقات التي نهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (2) عن الصلاة فيها وهي
عند طلوع الشمس حتى ترتفع (3) وعند قائمة (4) الظهيرة وعند غروبها (5) حتى يسقط شعاعها
وقال م بالله و ح وحكاه في الكافي عن زيد بن علي واختاره الإمام ى أن النهي متناول للنفل
والفرض جميعا الا صلاة العصر فإنه مخصوص بقوله صلى الله عليه وآله من أدرك من العصر
ركعة فقد أدركها (قال مولانا عليلم) وظاهر كلام أهل المذهب أن الكراهة هنا للتنزيه
وعلى ما يقتضى كلام أبي جعفر (6) انها للحظر ولا فرق في كراهة الصلاة في هذه الأوقات
بين مكة وغيرها وبين الجمعة وغيرها عند أهل المذهب * وقال ش وص بالله لا كراهة في
مكة (7) ولا في ظهيرة يوم الجمعة * نعم ولا كراهة فيما سوى هذه الأوقات عند القاسم والهادي
* وقال م بالله وش تكره بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ما لا سبب له * وقال ح تكره
النوافل عموما في هذين الوقتين * (وأفضل الوقت (8) المضروب للصلاة (أوله) أما المغرب
210

فذلك اجماع (1) قال الإمام ى الإمام يروى عن الروافض (2) ان تأخيرها إلى أن تشتبك النجوم أفضل
قال وهؤلاء قوم بدعية لا يلتفت إلى أقاويلهم ولا حجة (3) لهم * وأما ما عداه فاختلف فيه فقال القاسم
والهادي ان أفضل الوقت أوله في كل الصلوات * وقال ح انه يستحب التأخير في العشاء (4) إلى ثلث
الليل أو نصفه والفجر إلى الاسفار (5) والعصر إلى أن تبيض الشمس (6) * وأما الظهر فتعجيله
عنده أفضل الا في شدة الحر وقال ش ان التعجيل أفضل الا في الظهر فيستحب عنده الابراد بها في
اليوم الحاز إذا كانت تصلى جماعة ويؤتى لها من بعد * وقال ك انه يستحب تأخير الظهر بعد الزوال
حتى يزيد الظل ذراعا لمن يصلي في مساجد الجماعة * وقال م بالله وص بالله ان التعجيل أفضل الا
في العشاء الآخرة فيستحب تأخيرها (7) (فصل) (و) يجب (على ناقص الصلاة) وهو من
يصلي قاعدا أو لا يتم ركوعه أو سجوده أو اعتداله أو قراءته لاعذار مانعة من ذلك (8) أو
مبيحة له في الشرع (9) (أو) ليس بناقص الصلاة ولكنه ناقص (الطهارة) نحو أن يكون متيمما
211

أو في حكمه أو متلبسا بنجاسة (1) (غير المستحاضة ونحوها (2) وهو من به سلس البول أو جراحة
مطرية مستمرة فمن كان كذلك فالواجب عليه (التحري) في تأدية الصلاة الناقضة أو طهارتها
(لآخر) وقت (الاضطرار (3) فلا يؤديها الا فيه فيتحرى للظهر بقية تسع العصر حسبما مر
في باب التيمم * وقال م بالله لا يجب التأخير الا على المتيمم (4) (تنبيه) (قال عليلم) ظاهر
اطلاق الأصحاب انه لا فرق بين الاقعادين الطاري (5) والأصلي الا انه لا ينبغي البقاء على ظاهر
هذا الاطلاق لان من البعيد أن يجعل حكم من خرج من بطن أمه لا صفة ساقاه إلى فخذيه على
وجه لا يمكنه الفصل في وجوب التأخير حكم من رجلاه صحيحتان لكن ثقل به المرض فتعذر
القيام عليه لأنه لا كلام في أن من لم يخلق الله له رجلين رأسا أن صلاته أصلية (6) لا بدلية لان
حالاته كلها حالات القائم فهو كمن خلقه الله تعالى قصيرا (7) في قدر القاعد والذي خلق له رجلان
ناقصتان على وجه لا ينتفع بهما رأسا أشبه بمن لم يخلق له رجلان رأسا لا بمن له رجلان صحيحتان
نافعتان لكن عرض له ما منعه الاستقلال عليهما (8)
(و) يجوز (لمن عداهم) أي من عدا من
212

يلزمه التأخير (جمع المشاركة (1) سواء كان مريضا أو نحوه (2) أو صحيحا مسافرا أو مقيما *
واختلف في تعيين وقته فقال في اللمع أن نصفه قبل مصير ظل كل شئ مثله ونصفه بعده وقال في
مجموع على خليل ان جميعه (3) بعد مصير ظل كل شئ مثله (4) وكذا في اللمع في آخر باب التيمم
قيل ف وهذا هو الصحيح وقيل ح ان جميعه قبل مصير ظل الشئ مثله * واختلف في قدره
أيضا. فقيل س انه قدر ما يسع الظهر (5) قيل ح مع سننه وهذا مع الوضوء (6) فيكون وقتا للصلاتين
معا على طريق البدل (7) وقيل قدر ما يسع ثماني ركعات وقيل عشر مع الطهارة. وقال ح وش ان
جمع المشاركة ليس بثابت (8) وان الجمع نوعان فقط تقديم وتأخير (و) يجوز (للمريض المتوضي (9)
213

لا المتيم (والمسافر ولو لمعصية (1) وقال ش وط في التذكرة أن الجمع لا يجوز في سفر المعصية
(والخائف) على نفسه (2) أو ماله (والمشغول بطاعة) كاكتساب علم أو مال يسد به عائلته أو يقتضى
به دينه أو نحو ذلك (أو) مشغول بشئ (مباح (3) ينفعه وينقصه التوقيت جمع التقديم والتأخير)
فالتقديم أن يصليهما في وقت اختيار الأولى والتأخير عكسه (4) (قال عليلم) والأقرب ان حد
المرض الذي يجوز معه الجمع (5) هو حصول ألم في الجسم أي ألم كان يشق معه التوقيت (6)
وسواء سمى مرضا مطلقا كالحمي ونحوها أم لم يسم الا مقيدا كالرمد وألم الأسنان والجراحات
المؤلمة * قال وحد الخوف الذي يسوغ معه الجمع هو خشية مضرة في نفس أو مال أي مضرة
كانت (7) وان قلت ومثال الطاعة التي يسوغ لأجلها الجمع نحو أن يكون في وعظ أو تذكير
ويخشى في أول الوقت ان قام للصلاة أن يتفاوت السامعون فلا بأس بجمع التأخير حينئذ وكذا
لو كان في صنعة أو عمل يعود نفعهما على ما يجب عليه انفاقه (8) أو في عمارة مسجد أو منهل
والتوقيت ينقض ذلك العمل من تسهيل يقع من الاجرا أو نحو ذلك (9) وأما المباح فنحو أن
214

يكون في حرث أو نحوه ولم يقصد به وجه قربة (1) والتوقيت ينقص ما يرجوه من نفعه أو
تمامه في ذلك الوقت فله الجمع حينئذ وقيل ح بل يجوز الجمع وان لم يخف نقص المباح وضعفه
(مولانا عليلم) (تنبيه) قال الإمام والمطهر بن يحيى والسيد ح ان السنة الجمع في السفر (2) وهو
أفضل من التوقيت وهكذا في مهذب ش وقيل مدي ل ح والأمير المؤيد أن الجمع رخصة والتوقيت
أفضل (3) نعم والأفضل للمسافر النازل أن يصلى أول الوقت والسائر آخره (4) واختلف في
تفسير النازل وما المراد بآخر الوقت أما النازل فقيده في الأحكام والكافي بأن يكون على عزم
السفر (قال مولانا عليلم) وهذا يقتضى أنه من ليس بمقيم وقيل هو من يقف قدر الاستراحة (5)
وأما تعيين الأفضل من آخر الوقت فقال في الوافي وأصول الأحكام هو آخر اختيار الأولى *
وقال ط المراد وقت الثانية * نعم فيجوز للمريض ونحوه ممن تقدم ذكره جمع التقديم والتأخير
(باذان) واحد ينويه (6) (لهما) جميعا أي للصلاتين وقيل س في تذكرته أنه ينويه للأولى
منهما (و) أما الإقامة الواحدة فلا تكفي بل لابد من (إقامتين (7) لكل صلاة إقامة (ولا
يسقط الترتيب) بين الصلاتين المجموعتين الا أن لا يبقى من الوقت الا ما يتسع للثانية قدمت
215

الثانية (1) * وقال ش وص بالله وحكاه أبو مضر عن م بالله أن يسقط الترتيب بدخول وقت الثانية *
وقال ح أن الترتيب واجب الا ان يقدم الثانية ناسيا (2) للأولى سقط (3) ومثل قوله ذكره القاسم
(عليلم) (وقال مولانا عليلم) والى هذا القول أشرنا بقولنا (وان نسي) يعنى وان نسي
الأولى فقدم الثانية فإنه لا يسقط الترتيب بل يستأنف الصلاتين (4) (ويصح النفل بينهما (5)
يعنى بين الصلاتين المجموعتين تقديما أو تأخيرا لأنه لم يرد في ذلك نهي وقال م بالله أنه لا يتنفل
بينهما لان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يفعل ذلك قال في اللمع وعنده إذا فصل بينهما
أعاد الأذان للثانية (6) ومثله ذكر أبو جعفر للم بالله
باب الأذان (7) والإقامة
216

الأذان في اللغة بمعنى الاعلام قال الله تعالى (وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر (1)
وفي الشرع هو الاعلام بدخول أوقات الصلوات الخمس بألفاظ مخصوصة (2) على الصفة
المشروعة (3) وأما الإقامة فهي في اللغة عبارة عما يصير به الشئ منتصبا ثابتا قال الله تعالى (يريد
أن ينقض فأقامه) وعبارة عن الاستقرار يقال أقام في البلد إقامة أي استقر فيها مدة * وأما في
الشرع فهي اعلام المتأهبين (4) للصلاة بالقيام إليها بألفاظ الأذان وزيادة على الصفة المشروعة *
والدليل على الأذان الكتاب والسنة والاجماع * أما الكتاب فقوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة (5)
اتخذوها هزوا وقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة (6) فاسعوا إلى ذكر الله وأما السنة
فاخبار كثيرة منها الإمام ضامن (7) والمؤذن مؤتمن (8) وأما الاجماع فلا خلاف انه مشروع
وجملته معلومة من الدين ضرورة * وأما دليل الإقامة ففعله صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء من
بعده ولا خلاف في كونها مشروعة وان اختلاف في الوجوب وأما حكمهما فاختلف فيه (قال
عليلم) وقد أوضحنا المذهب في قولنا (والأذان والإقامة (9) واجبان (على الرجال) دون
217

النساء (1) فإنه لا يجب عليهن اجماعا (2) وتردد ط في الاستحباب قيل ف وكلام أبى جعفر في شرح
الإبانة يدل على أنه لا يستحب وقال ح وش ورواه في الكافي عن زيد بن علي والناصر أن الأذان والإقامة
سنة نعم ولا يجب الأذان لكل صلاة وإنما يجب (في الخمس) المكتوبة (فقط) قال في الشرح
وذلك اجماع الآن وهو في الصلوات الخمس على ضربين أحدهما يكون فيها (وجوبا) وذلك
(في الأداء) والضرب الثاني يكون (ندبا) فقط وذلك (في القضاء (3) للصلوات الخمس فإن
اجتمعت فوائت أذن للأولى (4) وأقام لكل صلاة (ويكفى السامع (5) سواء كان في البلد أم لا
(و) يكفي (من) كان (في البلد (7) سواء كان من أهلها أم لا وسواء سمع أم لا (اذان) حصلت
فيه الشروط التي ستأتي وجملتها ستة (8) (الأول) أن يكون ذلك الأذان (في الوقت) المضروب
لتلك الصلاة وسواء كان في وقت اختيارها (9) أم اضطرارها (10) تأخيرا (الشرط الثاني)
218

أن يكون (من مكلف (1) فلا يجزي اذان الصغير خلاف ح (2) ولا المجنون ولا
السكران (3) * قيل اجماعا وفى الكافي عن ح يصحح آذانهما (الشرط الثالث) أن يكون من
(ذكر (4) فلا يجزئ أذان المرأة (5) وقال ح يصح ويكره (الشرط الرابع) أن يقع من
(معرب (6) فلا يجزئ اذان اللاحن لحنا يغير المعنى أو لا وجه له في العربية رأسا * أما الذي
يغير المعنى فنحو أن يكسر الباء من أكبر (7) وأما الذي لا يوجد له وجه في العربية فنحو أن
يضم الياء (8) من حي على الصلاة (الشرط الخامس) أن يقع من (عدل (9) فلا يجزي اذان
الفاسق (10) عندنا * أما تقليده في الوقت فلا خلاف انه لا يصح كما لا يقبل خبره (11) * وأما
الاعتداد باذانه (12) مع معرفة الوقت من غيره فقال في البيان لا يعتد به وكذا ذكره الأمير ح
تخريجا من قول ع وط يجب أن يكون أمينا وذلك هو أخير قولي م بالله واختاره الإمام ي
والخلاف في ذلك مع م بالله في أول قوليه ومع الفقهاء (الشرط السادس) أن يقع من (طاهر
من الجنابة (13) فلا يجزئ أذان الجنب عندنا وعند ح وقال ش يجزئ (14) وأما أذان المحدث
219

فيصح عند الأكثر قيل ى وعند أحمد واسحق والإمام المهدي لا يعتد بأذانه (قال مولانا عليلم)
وهو قوى من جهة القياس لأنه ذكر شرع للصلاة فأشبه التوجه فكما لا يجزي توجه المحدث (1)
لا يصح أذانه الا أن يرد أثر بصحته (ولو) كان ذلك المؤذن (قاضيا (2) أي أذن لقضاء صلاة
فأتتة عليه الا المؤداة فإنه يسقط به أذان المؤداة إذا كان في وقتها وذكر في الكافي أن الأذان
للقضى لا يجزي للأداء (3) واختلف أيضا في أذان من قد صلي قيل مد قد ذكر في التقرير ان الأذان
شرع للوقت فيعتد به وقال في الياقوتة لا يجزئ (قال مولانا عليلم) والخلاف في هذه والتي
قبلها في التحقيق هو في كون الأذان شرع للوقت فقط أم الصلاة والصحيح أنه شرع للوقت (4)
كما ذكرنا (أو) كان المؤذن (قاعدا (5) فإنه يصح الأذان من قعود ويكره وكذا يصح اذان
الراكب لكن يكره في المصر قال في الشرح لأنه خلاف عادة المسلمين فاما السفر فمبنى على
التخفيف لأنه يشبه النعي (6) (أو) كان (غير مستقبل) للقبلة (7) فإن أذانه يصح وفى شرح
الإبانة إذا تعمده في التكبير والشهادتين أعاد (ويقلد) المؤذن (البصير (8) في معرفة الأوقات
(في) أن (الوقت) قد دخل وإنما يصح تقليده بشرطين (أحدهما) أن يكون ذلك (في) حال
(الصحو) بحيث لا تستتر علامات الوقت من الشمس وغيرها ولا يجوز تقليده مع الغيم قال
في الياقوتة الا أن يخبر أنه اذن بعلم لا يتحرى * ويجوز للمؤذن في الغيم أن يجهر إذا عرف أن
أحدا لا يقلده والا لم يجز (الشرط الثاني) أن يكون موافقا في المذهب أو اذن في وقت مجمع
220

عليه (1) أو كان مذهبه التأخير (2) (فصل) (ولا يقيم (3) الا هو متطهرا) ولو بالتيمم (4)
حيث هو فرضه فلا تجزئ إقامة المحدث وقال ع و ح وش بل تجزئ (5). (فتكفي) الإقامة
الصحيحة من واحد (من صلى (6) في ذلك المسجد) لا غيره من المساجد (تلك الصلاة) فقط لا غيرها
من الصلوات نحو أن يقيم للظهر فتكفي من صلى الظهر لا العصر وسواء حضر تلك الصلاة التي
أقيم لها أم كان غائبا عن المسجد ثم جاء بعد فراغ الصلاة فإنها تجزيه وهل حكم البيت والصحراء
حكم المسجد في أنه إذا أقيم فيه مرة كفت من صلى فيه بعد (قال عليلم) الأقرب انها تجزى
الحاضرين (7) لا من بعدهم (ولا يضر احداثه بعدها (8) يعني انه لو أحدث بعد الإقامة فقد أجزت
221

اقامته أهل المسجد ولا تلزمهم الإعادة لها ذكره م بالله وهل تجزيه هو فلا يعيدها بعد الوضوء
ظاهر كلام م بالله انها لا تجزيه لأنه قال ولو أحدث بعد الإقامة للجماعة كانت مجزئة لهم وبطل
اجزءها له لكن قد ضعف ذلك المتأخرون لان اقامته وقعت صحيحة فكما أنه لو أقام غيره
اكتفى به ولو توضأ بعد إقامة المقيم فأولى وأخرى إذا أقام هو بنفسه إقامة صحيحة ثم أحدث
بعدها وحمل قول م بالله على أنها إنما فسدت عليه بطول الفصل بينها وبين الصلاة لا بمجرد الحدث
وقد ذكر ذلك أبو جعفر (قال مولانا عليلم) وهذا يفتقر إلى دليل أعني ان طول الفصل
يفسد الإقامة ويوجب اعادتها حتما ولا أعرف على ذلك (1) دليلا وفوق كل ذي علم عليم (2)
وإنما المعروف انه يكره الفصل ولم يفرقوا بين طوله وقصره (3) (و) إذا عرض للمؤذن أو المقيم
ما يمنع من الاتمام للأذان أو للإقامة أو استكمل الأذان وتحير عن الإقامة فإنها (تصح) من غيره
(النيابة (4) عنه فيما قد بقي فيقيم ذلك الغير (و) يصح (البناء) على ما قد فعل فيتم غيره الأذان
أو الإقامة ويبنى على ما قد فعله الأول ولا يجب الاستئناف ولا يصح ذلك كله الا (للعذر) إذا
عرض للأول نحو أن يؤذن ثم يحدث أو يعرض له عارض (5) يؤخره عن الإقامة واختلف في
حده فقيل ع وقتا يتضرر به المنتظرون (6) للصلاة وقيل وقتا يسع الوضوء فلو أقام غير المؤذن (7)
للعذر ثم حضر فإن كان بعد الاحرام للصلاة فلا حق له بلا اشكال وإن كان قبل الاحرام فقيل ى
الأحوط الإقامة (قال مولانا عليلم) والأقرب عندي خلافه (8) (والاذن (9) للنيابة من
المؤذن كالعذر فكما تصح النيابة للعذر عندنا تصح للأذان فإذا أذن وأمر غيره بالإقامة صحت إقامة
222

الغير وان لم يكن ثم عذر للمؤذن وقال ح ان إقامة غير المؤذن تصح لغير عذر وقال الناصر وش أنه
لا يقيم الا المؤذن (1) (تنبيه) لو أذن جماعة أيهم يقيم قال صش الإقامة للتراب سواء سبق أم سبق
ثم لمن سبق بالأذان ثم يقترعون بعد ذلك قيل ف ولعله مع المشاجرة وقيل ع السابق إلى الأذان
أولى يعنى من الراتب (2) ولو سبق بعضهم بالأول (3) أو بالآخر (4) فهو أولى فأما لو سبق أحدهم في
أحد الطرفين والآخر بأحدهما فقيل ع السباق بالأول أولي (5) وقيل ح السابق بالآخر أولى (6)
والسنة في أذان الجماعة أن ينطقوا معا * ذكره السيد ح وقال في مهذب ش السنة واحد بعد
واحد (7) كما فعل بلال وابن أم مكتوم ولأنه أبلغ في الاعلام (8) (فصل) (وهما
مثنى الا التهليل (9) في اخرهما فإنه مرة واحدة وقول م بالله و ح ومحمد كقولنا الا التكبير في
أولهما فجعلوه رباع وقول الناصر مثلهم الا التهليل في آخر الأذان فمرتين وقول ك مثلنا في الأذان والإقامة
عنده فرادى كلها وقال ش الأذان مثني الا التكبير في أوله فرباع والإقامة فرادى الا
التكبير في أولها وآخرها وقد قامت الصلاة (10) فمثنى مثنى (ومنهما حي على خير العمل (11)
يعني أن من جملة ألفاظ الأذان والإقامة حي على خير العمل والخلاف فيه للحنفية وأول قولي
223

ش (1) (والتثويب بدعة (2) وقال ك وش وبعض الحنفية أنه مشروع (3) قال ك وش وبعض
الحنفية ومحله في الأذان فقط بعد حي على الفلاح وقال بعض الحنفية بين الأذان والإقامة وقال
أكثرهم ولا تثويب الا في صلاة الفجر فقط وعن الحسن بن صالح في الفجر والعشاء وعن
النخعي في جميع الصلوات والتثويب هو قول المؤذن الصلاة خير من النوم ذكره ك وش وبعض
الحنفية (وتجب نيتهما (4) يعنى نية الأذان والإقامة والواجب منها أن يريد فعلهما (5) ويستحب
للمؤذن مع ذلك نية التقرب إلى الله تعالى والتأهب للصلاة إن كان وحده والدعاء إليها والاعلام
والحث على البدار إن كان ثم أحد وكلام السيد ح في الياقوتة يدل على أن النية لا تجب (6) قيل ع
وكذا في البيان (ويفسدان بالنقص (7) منهما نحو أن يترك أي ألفاظهما المعروفة ونعني
بفسادهما أن ما فعله لا يسقط به فرضهما ما لم يحصل التمام (8) (و) يفسدهما (التعكيس (9) وهو
أن لا يأتي بهما على الترتيب المعروف بل يقدم ويؤخر فإنه إذا أتى بهما كذلك لم يسقط فرضهما
(لا) أنهما يفسدان (بترك الجهر (10) بهما قيل مد ذكر بعض صش أنه ان لم يجهر بالأذان لم يعتد
به وهذا لا يبعد (11) على مذهب الأئمة وقال السيد ح اما في الجمعة فيحتمل وجوب الجهر به
(ولا) تفسد (الصلاة بنسيانهما (12) حتى دخل في الصلاة فأما لو تركهما عمدا فتردد ط في صحة
224

الصلاة حيث علم أن لا مؤذن قيل ف والتردد في التحقيق إنما هو في كونهما شرطا في الصلاة أم فرضا
مستقلا كالزكاة وقد رجح الفقيهان مدح انها لا تبطل وانه فرض مستقل لأنه لو كان شرطا كان فرضا
على الأعيان (قال مولانا عليلم) وفى هذا التعليل نظر (1) قال ويحتمل ان ط إنما حكم بفسادها
حيث ترك الأذان عمدا أنه لأجل كونه مطالبا بتقديم الأذان لا لكونه شرطا بل لكونه فرضا
يجب تقديمه عليها فالأظهر بطلانها (2) أما لكونه شرطا وأما كان فرضا فلانه مطالب به لحال
صلاته كالدين (ويكره الكلام حالهما (3) يعنى تخليله بين ألفاظ الأذان والإقامة (قال عليلم) والظاهر أنها
كراهة تنزيه قال في البيان وهو في الإقامة أشد كراهة * نعم ويزول الكراهة بالضرورة إلى
الكلام نحو أن يرد عليه السلام ويخشى فوات المسلم (4) ان آخر السلام حتى يفرغ فإنه يجب
تخليل رد السلام فإن لم يخش فوته كره التعجيل وقيل مد وكذا يكره الكلام بينهما (5) قيل ويكره
رد السلام على المؤذن والمصلى والقاري وقاضي الحاجة (6) ومستمع الخطبة (7) (و) يكره الكلام
أيضا (بعدهما (8) يعنى بعد الأذان والإقامة (و) يكره أيضا (النفل في (9) صلاة (المغرب
بينهما (10) أي بين أذانها وإقامتها وإنما اختص ذلك في المغرب لان السنة (11) فيه المبادرة وأما
في غيره فيندب التنفل بين الأذان والإقامة غالبا (12) ويكره متى شرع المقيم (تنبيه) يستحب
225

أن يكون المؤذن صيتا (1) وان يؤذن على موضع عال وان يضع رأس السبابة من أصبعه اليمنى في
أذنه وفى الانتصار يجعل المسبحتين في الصماخين (2) وان يلتفت في قوله حي على الصلاة يمنة
وفى قوله حي على الفلاح (3) يسرة قال ط ولا فرق بين أن يكون في المئذنة أو في القرار وقال
ك ذلك يختص بالمئذنة * قال في الانتصار وان يتحول للإقامة من موضع الأذان وأن يكون
المؤذن غير الإمام ولا يقعد إذا أذن للمغرب (4)
باب صفة (5) الصلاة
(هي ثنائية) كالفجر (6) (وثلاثية) كالمغرب (7) (ورباعية) كما عداهما في الحضر وقد
تكون ثنائية وثلاثية فحسب (8) وذلك في السفر (فصل) (وفروضها) عشرة (الأول)
226

(نية (1) يتعين بها الفرض) الذي يريد فعله نحو أن ينوى ظهر يومه أو عصره أو الظهر ويريد
المعهود (2) وهو الذي قام لأدائه ونحو ذلك والمذهب ان محل النية (مع التكبيرة) أعني تكبيرة
الاحرام وذلك أنه حال التكبيرة يعين بقلبه الصلاة التي كبر لها (أو) ينوى (قبلها (3) أي
227

قبل التكبيرة (بيسير (1) أي يقدمها بوقت يسير وقد قدر بمقدار التوجه (2) وقال ش انه يجب
مخالطتها للتكبيرة (3) (ولا يلزم) نية (للأداء) حيث يصلى أداء (و) لا (للقضاء) حيث يصلى
قضاء (الا للبس (4) وذلك حيث يريد أن يقضى في وقت يصلح للأداء فإنه يلزمه حينئذ تعيين
ما يريد فعله من أداء أو قضاء وقال ش وحكاه الفقيه ح عن م بالله أن نية القضاء لا تجب وظاهر
قول ط انها تجب * قيل س النية شرعت للتمييز فإذا كان الوقت لا يصلح الا للقضاء فإنه لا يحتاج
إلى نية القضاء وإن كان لا يصلح الا للأداء لم يحتج إلى نية الأداء وذلك نحو آخر الوقت (5)
وإن كان يصلح لهما فلا بد من التمييز (6) (قال مولانا عليلم) والأقرب أن م بالله وش يوافقان
في وجوب التمييز حيث يحصل اللبس وإذا وافقا فليس هذا قولا ثالثا (قال عليلم) وهذا القول
هو الظاهر الصحيح قال وينبغي حمل كلام ط على أن نية القضاء تجب حيث لا يتعين الا بها (ويضاف
ذو السبب إليه (7) أي وما كان من الصلوات له سبب لم تصح نيته الا مضافا إلى سببه مثال ذلك
صلاة العيد وصلاة الجمعة فينوي أن يصلى العيد أو صلاة الجمعة أو صلاة الكسوف لأنه لو قال
أصلى ركعتين لم يتعين بهما المقصود وهل يحتاج في صلاة العيد أن يعين عيد الافطار أو الأضحى قيل
ف لا يجب كما لا يجب في الظهر أن يقول ظهر يومي (قال مولانا عليلم) وفى هذا نظر (8) لأنه لابد
في الظهر والعيد من أن يقصد ما وجب عليه في ذلك الوقت لأجله وفى ذلك تعيين فرض الوقت
قال (م) بالله (تكفى) من جاء والإمام في صلاة ولم يدر ما صلاته أن ينوى أصلي (صلاة امامي)
228

هذا وإنما يجزيه ذلك (حيث التبس) عليه صلاة الإمام (أظهر أم جمعة فقط (1) لا ولو التبس
في غير هاتين الصلاتين نحو أن يلتبس عليه أظهر أم عصر فإن تلك النية لا تجزئه فلو دخل معه
على هذا الوجه (2) والتبس عليه عند سلام الإمام ما صلى خرج من الصلاة لتعذر المضي عليه
قيل عن ولو ظن أنها ظهرا فأتمها فانكشف انها جمعة صحت عند م بالله لان زيادة المتظنن لا تفسد عنده
واعلم أن ذلك لا يصح في صلاة الجمعة عند الهدوية لأنهم يشترطون في صحتها سماع شئ من
الخطبة (3) فاللاحق على أصلهم ينوى صلاة الظهر مؤتما ويتم ركعتين كما سيأتي إن شاء الله تعالى
وأما إذا التبس الظهر والعصر فينوي انها ظهر (4) وتجزيه ان انكشف الاتفاق والا فلا قال
م بالله (و) يكفي (المحتاط) وهو الذي يؤدى صلاة فيشك في صحتها وأراد أن يعيدها احتياطا
وعليه فائت من جنسها أن ينوي أصلى (آخر ما علي من (5) صلاة (كذا) نحو أن يشك في
صلاة الظهر فيقول في الإعادة أصلى آخر ما على من صلاة الظهر فإنه إذا لم تكن الأولى صحيحة
فهي آخر ما عليه وإن كانت صحيحة كانت من آخر ما فات عليه من جنسها (6) قيل ح وهذا بناء
على أصل م بالله من أن نية القضاء لا تجب وأما عند الهدوية فلا بد أن ينوي أن الماضية ان صحت
229

فهذه قضاء وقيل س بل تصح هذه عند الهدوية لان نيته هذه تضمن نية القضاء وهي نية مشروطة
أيضا (قال عليلم) وهذا هو الصحيح عندنا لان نية آخر ما عليه منطوية على إرادة الفائت ان
صحت المؤداة فلا يحتاج إلى نية قضاء قال م بالله (و) يكفي (القاضي) إذا أراد أن يقضى صلاة
ثلاثية وهي المغرب ولو فاتت عليه ثلاثيات كثيرة أن يقتصر على نية أصلى (ثلاث) ركعات (1)
(عما على) ولا يحتاج إلى أن يعين فيقول عما على من صلاة المغرب وذلك لان الثلاثية لا تكون
الا مغربا (2) فكأنه قال أصلى صلاة المغرب مما فات على فصحت هذه النية (مطلقا) أي سواء
كان عليه صلاة مغرب واحدة أم أكثر وهذه النية تصح عند الهدوية أيضا * قال م بالله (و)
يكفي القاضي أيضا إذا أراد أن يقضى فجرا فات عليه أن يقول (ركعتان (3) أي اصلى ركعتين
مما على وهذه النية لا تصح مطلقا بل يشترط أن تقع (ممن لا) صلاة (تصر عليه (4) فأما إذا
كان عليه صلاة قصر لم تكف هذه النية في صلاة الفجر لأنها تردد (5) بين الفجر والمقصورة
الفايتة وهذا مبنى على أصل م بالله في كون النية المجملة (6) لا تصح فأما على أصل الهدوية فإنها
نية صحيحة سواء كان عليه صلاة مقصورة (7) أم لا (لا) نية (الأربع (8) فإنها لا تكفى عند
230

م بالله (1) مثاله أن تفوته صلاة رباعية (2) فلا يكفي في قضائها أن ينوي أصلى أربع ركعات عما على
حتى يعين فيقول من صلاة الظهر أو نحو ذلك لأنه لو لم يعين تردد (3) بين الظهر والعصر والعشاء وعند
الهدوية يصح أن ينوي أربع ركعات (4) عما عليه لأنهم يصححون النية المجملة قوله (غالبا (5)
يحترز من أن يفوته ظهر واحد أو أكثر ولا رباعية فائتة عليه سواه فأراد أن يقضيه بعد أن صلى
الظهر أو في سفر القصر أو في غير وقت صلاة رباعية مؤداة فإنه حينئذ يكفيه أن ينوي أربعا
مما عليه (ثم) ذكر عليلم (الفرض الثاني) وهو (التكبير (6) ومن شرطه أن يكون المكبر
(قائما (7) حاله فلا يجزئ من قاعد الا لعذر وهو قول القائل الله أكبر (لا غيره (8) فلا
يجزئ الله كبير ولا الله أعظم ونحوهما وهذا مذهب م بالله وتخريجه وهو قول الناصر وص بالله
وقال أحمد بن يحيى وأبوع وط انها تنعقد بما فيه أفعل التفضيل نحو الله أعظم الله أجل الله أكبر
231

أو نحوها مما فيه تعظيم قال ط وكذا بالتهليل وقال زيد بن علي و ح انه ينعقد بالتسبيح وكل ما فيه
تعظيم لله قال في شرح الإبانة حتى لو قال الله ونوى افتتاح الصلاة أجزأ (وهو) أي التكبير
(منها) أي من الصلاة (في الأصح) لان في لك قولين الأول للهادي (1) عليلم وش انه من
الصلاة الثاني للم بالله و ح انه ليس من الصلاة (2) وفائدة الخلاف تظهر من مسائل الأولى لو وضع
المصلي رجله على نجاسة جافة (3) حال التكبير ثم رفعها قبل اتمامه فمن قال إنها من الصلاة فسدت
صلاته (4) والعكس في العكس (5) وكذا إذا انكشفت العورة * قال في حواشي الإفادة ولو
نوي في نصف التكبيرة جاز عندم بالله لا عند من يقول التكبير من الصلاة * قيل ف ومن فوائد
الخلاف ان الطمأنينة (6) تجب بعد التكبيرة على قول م بالله ولا تجب على قول الهادي وقد ذكر
ذلك في الياقوتة * ومنهم (7) من قال إن الطمأنينة بعد التكبيرة واجبة اجماعا (8) لان القيام يجب
أن يكون بعدها (9) (ويثني) (10) التكبير (للخروج) من صلاة قد دخل فيها (11) وأراد تركها
(والدخول (12) في) صلاة (أخرى) مثال ذلك أن يدخل في صلاة فيذكر ان غيرها أقدم
منها (13) فيريد الدخول فيما هو أقدم والخروج مما قد دخل فيه فاختلف العلماء بماذا يكون بها خارجا
وداخلا فقال ص بالله وش يخرج بتكبيرة ولا يكون داخلا الا بتكبيرة أخرى وقال م بالله تكفى
232

تكبيرة ثانية يكون بها خارجا (1) وداخلا فإن كان الفرض واحدا وأعاد التكبيرة (2) ففي شرح أبى
مضر وروى الأستاذ عن م بالله أنه لا يكون خارجا (3) وقال ش يكون خارجا وقال بعض صش كل
شفع يبطل الصلاة كالتكبيرة الثانية وكل وتر تصح به كالأولى والثالثة وهكذا ما كثرت التكبيرات
(ثم) بعد التكبير يلزم (الفرض الثالث) وهو (القيام (4) قدر (5) الفاتحة وثلاث آيات) أي ذلك القيام
مقدر بوقت يتسع لقراءة الفاتحة وثلاث آيات وهذا فر؟؟ مستقل ليس لأجل القراءة بدليل
انه لو كان لا يحسن القراءة لخرس (6) أو غيره لزمه القيام هذا القدر ذكره ص بالله وفي الياقوتة
لمذهب الهادي * نعم ولا يجب أن يكون هذا القيام في كل واحدة من الركعات ولا في واحدة بعينها
بل يجزئ ان يفعله (في أي ركعة) اما في الأولى أو في ما بعدها (أو مفرقا (7) بعضه في ركعة
وبعضه في أخرى ولو قسمه على الأربع الركعات ذكر ذلك الفقيه ح وقيل ل ظاهر قول ط انه لا يجوز
تفريقه (ثم) ذكر عليلم (الفرض الرابع) (وهو قراءة (8) ذلك) القدر وهو الفاتحة وثلاث آيات (9)
233

(كذلك (1) أي يقرأ ذلك قائما في أي ركعة أو مفرقا كما في القيام قال عليلم واعلم أن ثم
ههنا ليست للترتيب وإنما هي لمجرد التدريج وكان هذا الموضع ونحوه (2) يليق به الواو
والعذر في ادخالها التنبيه على أن القيام والقراءة فرضان مختلفان وهو لا يحصل بالواو مصرحا كما
يحصل بثم فتجوزنا (3) في ادخال ثم للزيادة في التنبيه لا يقال إنك دخلت في ايهام أبلغ مما فررت
منه وهو ان القراءة بعد القيام وهذا يوهم انها تصح في غير حال القيام لأنا قد رفعنا هذا الايهام
بقولنا ثم قراءة ذلك كذلك أي في حال القيام وفى أي ركعة أو مفرقا فلا ايهام حينئذ لأنه
لا فائدة لقولنا كذلك الا رفع الايهام فلا اشكال حينئذ وحسن ادخال ثم لما ذكرنا مع
الاختصار (4) وقال ش (5) انها تجب قراءة الفاتحة فقط في جميع الركعات * وعن زيد بن علي
والناصر (6) انها تجب في الأولتين؟ وقال ك انها تجب في الأكثر (7) نحو الثلاث من الأربع
والثنتين من الثلاث (8) واعلم أن في صفة القراءة قولين (9) الأول المذهب وهو ان القدر الواجب
من القراءة يجب ان يقرأ (سرا في العصرين (10) وهما الظهر والعصر (وجهرا في غيرهما) أي ويجب
أن يكون ذلك جهرا في غير العصرين وهي المغرب والعشاء والفجر وصلاة الجمعة والعيدين (11)
(القول الثاني) للم بالله وص بالله و ح وش ان ذلك الجهر والاسرار غير واجب وهكذا روى
في الكافي عن زيد بن علي والناصر وأحمد بن عيسى وأبى عبد الله الداعي وعامة أهل البيت قال
واختلفوا هل هو سنة أم هيئة فقال م بالله والناصر وش هيئة لا يسجد ان تركه وقال زيد بن علي
وأبو عبد الله والحنفية انه سنة يسجد لأجله قال في التقرير اما في الجمعة فالجهر واجب (12) بلا
234

خلاف (قال عليلم) ثم ذكرنا حكما يختص بالجهر (و) هو انه (يتحمله الإمام (1) بمعنى انه إذا
قرأ الإمام في موضع الجهر سقط فرض المجهور به (عن) المؤتم (السامع (2) لا إذا لم يستمع لصمم
أو بعد أو تأخر فلا يسقط عنه (و) يجب (على المرأة (3) من الجهر (أقله من الرجل (4) و) أقله
من الرجل (هو أن يسمع) صوته (من بجنبه) فهذا أقل الجهر قيل ح هذا إذا كانت المرأة امامة (5)
فهذا حد جهرها وأما إذا كانت وحدها فحده ان تسمع نفسها (قال مولانا عليلم) وفي هذا ضعف
لان اسماع النفس لا يسمى جهرا حيث لا يسمعه من بجنبه لو كان حاصلا فإن قلت هذا أقل الجهر
فما أقل المخافتة (قال عليلم) ظاهر كلام أهل المذهب أن أقل المخافتة ان يسمع نفسه فقط * ذكر
235

ذلك في البحر وقال ص بالله أقل المخالفة كأقل الجهر (1) وأما أكثر المخافتة فمفهوم كلام أهل
المذهب أن أكثرها ان لا تسمع أذنيك (2) وانه مندوب (3) حيث يجب (4) أو يندب الاسرار (5)
وقال النووي في الأذكار مهما لم يسمع نفسه لم يعتد بقراءته لا في سرية ولا في جهرية كما لو أمر
القراءة على قلبه (تنبيه) قال في الشفاء عن الهادي عليلم ان أذكار الصلاة ينقسم إلى مجهور به في كل
حال كالتكبير (6) والتسليم ومخافت به مطلقا وهو التشهد والتسبيح ومختلف حاله كالقراءة قيل ح
لكن الجهر بالتكبير (7) والتسليم والمخافتة بالتشهد ونحو ذلك هيئة (الفرض الخامس) قوله
(ثم ركوع (8) وإنما يجزي إذا وقع (بعد اعتدال (9) في القيام الذي يليه الركوع (الفرض
السادس) قوله (ثم) بعد ذلك الركوع يلزمه (اعتدال (10) وهو ان ينتصب بعده قائما ولا يجزئ
ذلك الركوع والاعتدال الذي قبله والاعتدال الذي بعده الا إذا وقعت من المصلى القادر عليها (تامة (11)
لا ناقصة * أما القيام (12) التام فواضح وأما الركوع التام فله شرطان (أحدهما) ان ينحني من قيام تام
قال في الكافي وشرح الإبانة والانتصار حتى يمكنه ان يقبض براحتيه على ركبتيه (13) وإن كان أقطع
قدر لو كان له راحتان (الشرط الثاني) ان يستقر فيه قيل ولا حد له سوي ان يسمى مستقرا
وقيل ح ذكر المذاكرون انه مقدر بتسبيحة (14) وأما الاعتدال التام فله شرطان (أحدهما) ان
ينتصب بعد تمام ركوعه (15) (الثاني) ان يطمئن قائما (وا) ن (لا) يقع الاعتدال الأول والركوع
236

والاعتدال بعده من المصلى تامة أي كل واحد على ما وصفنا (بطلت (1) هذه الأركان الناقصة
فإن نقصها عامدا بطلت ببطلانها صلاته فيستأنف (الا لضرر (2) يخشاه من استيفاء الأركان نحو
حدوث علة أو زيادتها أو استمرارها (أو) خوف (خلل طهارة (3) فإنه يجوز (4) له ترك
الاعتدال وأما إذا نقصها ساهيا فسيأتي حكم ذلك في باب سجود السهو إن شاء الله تعالى (الفرض
السابع) قوله (ثم السجود (5) وشرطه أن يسجد (على) سبعة (6) أعضاء منها (الجبهة (7)
وإنما يتم السجود عليها بشرطين (أحدهما) أن تكون (مستقرة (8) على موضع سجوده
فلو رفعها قبل الاستقرار لم يصح وحد الاستقرار ما تقدم في الركوع (الشرط الثاني) أن تقع
الجبهة على المكان (بلا حائل) بينها وبينه (قال عليلم) ثم بينا أن الحائل لا يفسد السجود الا
237

في حالين وهما أن يكون الحائل من (حي (1) نحو أن يسجد أو كف غيره أو على
حيوان آخر فإن ذلك لا يصح (أو) ليس بحي ذلك الحائل ولكن ذلك المصلي (يحمله) نحو أن
يسجد على كور عمامته (2) أو على قلنسوته أو على كمه أو طرف ثوبه فإنه إذا وقعت الجبهة على شئ
من ذلك ولم يباشر المكان منها (3) شئ فإن السجود لا يصح (الا) إذا كان الحائل أحد ثلاثة
أشياء وهي (الناصية (4) من الذكر ومن في حكمه (5) (وعصابة الحرة (6) لا المملوكة
فحكمها حكم الرجل فإن هذين الحائلين لا يفسد بهما السجود (مطلقا) أي سواء سجد على الناصية
أو العصابة لعذر أم لغير عذر فإن ذلك لا يفسد اجماعا (و) الثالث من الحائل الذي لا يفسد هو
(المحمول) كالعمامة والكم والثوب في بعض الأحوال وهو أن يسجد عليها المصلى (لحر أو برد)
في المصلى بحيث يخشى الضرر من ذلك (7) فيضع كمه تحت جبهته (8) فإن ذلك لا يفسد لحصول العذر
238

وقال ع والمرتضى وش ان ذلك لا يصح مطلقا وقال ح وم بالله مذهبا وتخريجا (1) أنه يصح مطلقا
ويكره والمذهب التفصيل وهو تخريج ط فلو خشي الضرر من الحر أو البرد ولم يجد الأكف
نفسه أو حيوانا (قال عليلم) فالأقرب أنه يكتفي بالايماء (2) فلو سجد على كف نفسه قال
فالأقرب أنه لا يجزيه (3) ثم ذكر (عليلم) بقية أعضاء السجود بقوله (وعلى الركبتين) فلو
لم يضع ركبتيه على الأرض حال سجوده لم يصح (و) على (باطن الكفين (4) وهو الراحتان
فلو لم يضعهما أو وضعهما على ظاهرهما أو على حروفهما (5) لم يصح سجوده (و) على باطن
(القدمين (6) يعني باطن أصابعهما (7) فلو نصبهما على ظاهر الأصابع لم يصح سجوده فأما لو
كان بعضها على باطنه وبعضها على ظاهره (قال عليلم) فالأقرب ان العبرة بالابهام ويحتمل ان
العبرة بالأكثر (8) مطلقا (9) (وا) ن (لا) يسجد على هذه الأعضاء السبعة التي هي الجبهة وهؤلاء
بل بقي بعضها لم يضعه على الأرض أو وضعه لكن لا على الصفة المذكورة (بطلت) سجدته
وصلاته ان فعل عمدا وإن كان سهوا بطلت السجدة فقط فيعود (10) لها ويرفض ما تخلل على ما
سيأتي إن شاء الله تعالى وقاض ض زيد ورواية عن م بالله ان الواجب السجود على الجبهة فقط (11)
ومثله عن ح وعنه أيضا يجب على الجبهة والأنف والراحتين وروى عن م بالله مثل قولنا الا
القدمين (قال مولانا عليلم) واستغنينا عن تفصيل السجود الثاني بتفصيل السجود الأول وقد
أشرنا إلي كونه من الفروض بقولنا بين كل سجودين فيفهم ان ثم سجودين لا سجود (تنبيه)
كم القدر الذي يجب وضعه من كل عضو من هذه الأعضاء أما الجبهة فالذي صحح للمذهب ان
الواجب منها قدر ما تستقر عليه ولو على قدر حبة ذرة (12) وذكر في حواشي الإفادة أنه يجب
على مقدار الدرهم (13) وقيل ي يجب تمكينها جميعا وأما اليدان والقدمان فقيل ح يجب وضع (14) الأكثر
239

منهما وكذا الركبتان (قال مولانا عليلم) لكن يطلب من أين أخذه (1) ولم لا تجب التسوية
بينها وبين الجبهة (2) (تنبيه) لو رفع أحد هذه الأعضاء ثم وضعه فإن كان الجبهة فسدت
الصلاة (3) وإن كان غيرها فقيل ح لا تفسد الا أن يبلغ فعلا كثيرا (4) ومثله ذكر الفقيه مد
وقال في المذاكرة (5) والكفاية (6) وابن معرف تفسد (قال مولانا عليلم) وفيه ضعف
عندي (الفرض الثامن) قوله (ثم اعتدال) وهو القعود التام بحيث تستقل الأعضاء بعضها على
بعض (7) وذلك واجب (بين كل سجودين (8) ويجب أن يكون القاعد في هذه الحال (ناصبا
للقدم اليمنى) على باطن (9) أصابعها (فارشا لليسرى (10) وقال ص بالله وابن داعي وأبو جعفر
لا يجب افتراش اليسرى ونصب اليمنى (وا) ن (لا) يستكمل القعود بين السجدتين على الصفة
المذكورة من الاعتدال ونصب اليمنى وفرش اليسرى (بطلت) صلاته ان تعمد وقعدته فقط ان
سهى وقال ح إذا رفع رأسه مقدار حد السيف أجزأه وقال ك يكون أقرب إلى الجلوس (و)
من لا يمكنه افتراش القدم اليسرى في قعوده فإن الواجب عليه أن (يعزل (11) رجليه ويخرجهما
من الجانب الأيمن (12) ويقعد على وركه الأيسر على الأرض قال في مهذب ش وينصب القدم
اليمنى (13) يعنى مع العزل ثم (قال عليلم) (ولا يعكس) فيفترش اليمنى (14) وينصب اليسرى
240

(للعذر) المانع من افتراش اليسرى بل يعزل كما تقدم (الفرض) (التاسع) قوله (تم الشهادتان (1)
وهما أن يقول أشهد أن لا آله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (2) فإنهما
فرض عندنا (3) (والصلاة على النبي (4) وعلى (آله) وهي أن يقول بعد الشهادتين اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد (5) فلو حذف على فقال وآل محمد (6) (قال عليلم) ينظر (7) قال وكذا لو
قال وآل محمد رسول الله (8) وقال ن و ح ان التشهد وما بعده سنة لكن يجب أن يقعد المصلي
بعد السجدة الأخيرة (9) وقد تمت صلاته وقال ك لا يجب القعود أيضا بل قد تمت صلاته
بآخر سجدة وما بعدها مسنون قال في الشرح وحكي عن ك ان التسليم واجب (قال عليلم)
ثم إنا بينا أن القدر الواجب من التشهد لا يجزي الا أن يقوله (قاعدا (10) بعد آخر سجدة من
صلاته ويكون قعوده كالاعتدال بين السجدتين ناصبا للقدم اليمني فارشا لليسرى لكنه ليس
بواجب من ومن ثم قلنا (والنصب والفرض هيئة (11) (الفرض) (العاشر) قوله (ثم) بعد القدر
المشروع من التشهد يجب (التسليم على اليمين (12) واليسار) وقال ش الواجب واحدة فقط (13)

(15) هذه من الصفح المتقدم تابعا لنمرة 10 من قوله فارشا لليسرى
241

وفي الكافي عن الباقر انه يسلم واحدة تلقاء وجهه وواحدة على يمينه وعن عبد الله بن موسى بن
جعفر بل ثلاثا واحدة تلقاء وجهه (1) وواحدة عن يمينه وواحدة عن يساره وعن الصادق وك
واحدة تلقاء وجهه ثم ذكر (عليلم) ان الواجب في التسليمتين أن يكونا (بانحراف (2) إلي
الجانبين وحد الانحراف أن يرى من خلفه بياض (3) خده فإن تركه بصلت صلاته عندنا (4) ولا بد في
الانحراف أن يكون (مرتبا) فيقدم تسليم اليمين وجوبا فلو عكس عمدا بطلت وساهيا أعاد التسليم
على اليسار وقال القاسم (عليلم) الترتيب هيئة ولابد أيضا أن يكون لفظ التسليم (معرفا) بالألف
واللام فيقول السلام عليكم (5) ورحمة الله (6) فلو ترك التعريف بطلت صلاته (7) عندنا قيل ي ولاصش
وجهان في البطلان قال في الانتصار فلو ترك ورحمة الله (8) لم يضر (قال مولانا عليلم) وقياس
المذهب ان تركها يفسد (9) نعم ولابد أن يكون المصلى في تسليمه (قاصدا للملكين (10) الموكلين
به ملك اليمين حين يسلم على اليمين وملك اليسار حين يسلم على اليسار فلو قصدهما معا حين يسلم على
اليمين (قال عليلم) ينظر قال والأقرب انه لا يفسد لان قصدهما بالتسليم مشروع فيها (11) فلا تفسد
وإن كان في غير محلها قال في الكفاية ويجزي قصده الملكين عند التسليمة الأخيرة (12) (قال
عليلم) وأظنه حكاه عن ص بالله وعند م بالله ان قصد الملائكة بالتسليم سنة (13) (و) يقصد
242

بالتسليم على (من) كان (في ناحيتهما (1) أي في ناحية كل واحد من الملكين وهو (من
المسلمين (2) بشرط أن يكونوا داخلين (في) صلاة (الجماعة (3) التي المصلي يصليها فإن لم يكن
المصلى في جماعة قصد الملائكة فقط وكذا إذا كان عن يمينه وشماله مسلم غير داخل في صلاته
التي هو فيها وجماعته فلو قصدهم مع ذلك فسدت صلاته قياسا على من قصد الخطاب في قراءته أو
تكبيرة على ما سيأتي قيل ح وكذا لو نوى اللاحق من تقدمه (4) في الصلاة بطلت * وقيل ع
الأولي (5) انها لا تبطل كالمتأخر في السلام لتمام التشهد (قال مولانا عليلم) وهذا قوى (تنبيه)
قال في الانتصار ينوي الإمام في التسليم الأول ثلاثة أشياء السلام على الحفظة ومن على يمينه من
المأمومين والخروج (6) من الصلاة وفي الثاني السلام على الحفظة والمأمومين الذين عن يساره
فإن كان مأموما فهكذا لكن يزيد نية الرد على الإمام في التسليم إلى جهته فإن كان في سمته نوى
الرد عليه في أيهما شاء وإن كان منفردا نوى في الأولى الخروج والسلام على الحفظة وفي الثانية
على الحفظة وهكذا في مهذب ش (7) (وكل ذكر) من أذكار الصلاة إذا (تعذر) على المصلى
أن يأتي به (با) للغة (العربية فبغيرها) ولو بالفارسية ونحوها (8) (الا القرآن) فلا يجوز أن
ينطق به الا باللسان العربي فإذا تعذر بالعربية لم يقرأه على لغته (فيسبح (9) مكان القراءة
243

(لتعذره (1) بالعربية ويكون تسبيحه (كيف أمكن) من عربية أو عجمية (2) قيل ف وهذا
التسبيح الذي هو مكان القراءة هو سبحان الله (3) والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا
وقال ح انه يجزئ بالفارسية في الأذكار والقرآن (4) أحسن العربية أم لا وقال ص بالله وف
ومحمد يجزئه بالفارسية في الأذكار والقرآن إذا لم يحسن العربية (و) يجب (على الأمي (5) وهو
الذي لا يقرأ القرآن (6) في عرفنا وهو في الأصل الذي لا يقرأ المكتوب ولا يكتب المقروء
فمن كان كذلك وجب عليه أن يقرأ في صلاته (ما أمكنه) من القرآن ولا يصلى الا (آخر
الوقت (7) كالمتيمم (ان نقص (8) في قراءته عن القدر الواجب لان صلاته حينئذ ناقصة فإذا
لم يحسن القراءة سبح وجوبا * قال في الشرح يقول سبحان الله (9) والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر ولا حول ولا قوة (10) الا بالله العلي العظيم * وهذا مذهبنا وش وقال ح ليس عليه
244

ذلك بل يقوم بقدر القراءة وفي مهذب ش عن بعض صش يسبح بعدد حروف (1) الفاتحة (ويصح
الاستملاء) من المصحف في حال الصلاة على ما ذكره القاسم (عليلم) قال أبو جعفر الا أن
يحتاج إلى حمل المصحف وتقليب الورق لم يصح لأنه فعل كثير وظاهر قول ط انه لا يجزئ
الاستملاء ولو لم يحصل معه تقليب ورق لان عمل القلب (2) وهو الانتظار فعل كثير (3) ولهذا
شبهه بالتلقين ولا علة لبطلانها سوى الانتظار (4) هذا إذا كان يمكنه الاستخراج فإن كان لا يمكنه
فإنه (لا) يجزيه (التلقين) وهو أن يلقنه غيره بل يقرأ ما أمكنه كما مر وقال في الياقوتة حكى
ض ف عن ط ان المراد ان التلقين لا يجزئ إذا كان لغير عذر فاما لمرض أو تعليم فيصح قال
فيها فإن قرأ في صلاته معلما (5) لآخر أجزء المتعلم لا المعلم (قال مولانا عليلم) وهذا هو القياس
أعني بطلان صلاة المعلم (و) لا يصح (التعكيس (6) في القراءة نحو أن يبدأ من آخر الفاتحة ويختم
بأولها فإن ذلك لا يجزئ ذكر ذلك الإمام ى وغيره حيث قال لو لم يحسن المصلي الا النصف
الأخير من الفاتحة وجب أن يأتي ببدل النصف الأول من التسبيح (7) ثم يأتي بهذا النصف من الفاتحة
بعده لان الترتيب واجب فعلى هذا لو قدم النصف الأخير من الفاتحة كاملا على النصف الأول فسدت
صلاته وحكي في شرح أبى مضر قولين للمم بالله في وجوب الترتيب بين آي الفاتحة (ويسقط)
فرض القرآن وغيره (8) (عن الأخرس (9) وهو الذي لا يمكنه شئ من الكلام لتغير اللسان
يعنى مع كونه أصم لكنه ينبغي أن ينظر فإن كان الخرس عارضا وقد كان يحسن القراءة (10)
245

فالواجب عليه أن يثبت قائما (1) قدر القراءة الواجبة ذكره في الكفاية وهل يلزم امرارها
بقلبه احتمالان لط أصحهما انه لا يلزم وقد ذكره الفقيه ح وإن كان الخرس أصليا (2) فقد ذكر
السيد ح انه لا صلاة عليه (3) لأنه غير مأمور بالشرعيات (4) بل العقليات (5) فحسب (قال مولانا
عليلم) وهذا صحيح فإن لم يكن أخرس فإن القراءة (لا) تسقط عن (الألثغ (6) وهو بثاء
مثلثة الذي يجعل الراء لاما والسين ثاء (و) لا تسقط القراءة عن (نحوه) أي نحو الألثغ وذلك
من به تمتمة وهو الذي يتردد في التاء وفأفاءة يتردد في الفاء والارت وهو الذي يعدل بحرف
إلى حرف (7) * وقال الفراء (8) من يجعل اللام ياء والأليغ بياء معجمة باثنتين من أسفل والغين
معجمة من يجعل الراء لاما والصاد ثاء ومن به عقلة وهي التواء اللسان عند إرادة الكلام والالت
وهو من يدخل حرفا على حرف (9) وفي الانتصار من يجعل اللام تاء فوقانية باثنتين نحو أكت في
246

أكلت ومن به غنة وهو من يشرب الحرف صوت الخيشوم والخنة (1) أشد منها والحكلة
والعكلة (2) العجمة * نعم فمن في لسانه شئ (3) من هذه الآفات قرأ لنفسه كما يقدر ولا يترك
ما أمكنه (4) (وان غير (5) اللفظ لم يضر ولم تفسد صلاته وهل يترك اللفظ التي يتعثر فيها
في المسألة أقوال الأول للم بالله انه يجب عليه التلفظ بها ولو غيرها الثاني للقض زيد انه يجب عليه
تركها (6) وقواه الفقيه مد الثالث لأبي مضر ان ذلك عذر له يجوز معه تركها (7) فإن أتي بها لم تفسد
صلاته (ولا يلزم المرء) في هذه الفروض كلها ونحوها (8) مهما لم يمكنه تأديتها باجتهاده ان
يعتمد (اجتهاد غيره لتعذر اجتهاده (9) وذلك نحو أن يتعذر عليه السجود على الجبهة لعارض فلا
يلزمه السجود على الانف عملا بقول الغير (10) بل يكفي الايماء وجعل أبو مضر المذهب انه يجب
العمل بمذهب الغير عند تعذر مذهب النفس ومثله عن ص بالله (11) (قال مولانا عليلم) وهو
ضعيف أعني جعله للمذهب فإن قلت فإذا لم يلزم ذلك فهل يستحب (قال عليلم) نعم يستحب
ذلك (12) عند أهل المذهب إذا كان قول الغير (13) مما يستجيزه المنتقل إليه كمسألة الجبهة فإن كان لا
يستجيزه نحو أن يجد ماء (14) قليلا وقعت فيه نجاسة لم تغيره ولم يجد سواه ومذهبه ان القليل
ينجس بذلك فإنه يعدل إلى التيمم ولا يجوز له الاستعمال الماء عملا بقول ك وغيره (15) لأنه عند هذا
247

نجس واستعمال النجس لا يجوز (1)
(فصل) (وسننها) ثلاثة عشر نوعا (2) الأول (التعوذ (3) واختلف
في صفته ومحله وحكمه أما صفته فالمذهب انه أعوذ (4) بالله السميع العليم من الشيطان (5) الرجيم
وقال ح ش وكثير من العلماء انه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * وأما محله فمذهب الهادي
(عليلم) انه قبل التوجه وعند من تقدم خلافه وهو ح وش ومن تابعهما انه قبل القراءة * وأما
حكمه فالأكثر انه مشروع (6) وقال ك لا يسن لا تعوذ ولا التوجه الا في قيام رمضان (7)
(و) ثانيها (التوجهان (8) وهما كبير وصغير فالكبير وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين
والصغير الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى قوله ولى من الذل (9) واختلف من قال إنهما مشروعان
في محلهما على أقوال (10) الأول مذهب الهادي (عليلم) انهما (قبل التكبيرة (11) وصورة
الترتيب عنده أن يبدأ بالتعوذ ثم التوجه الكبير ثم الصغير ثم يكبر ثم يقرأ قيل ع وذكر ص جعفر
ان الهدوي إذا افتتح (12) بعد التكبير لم تفسد صلاته (قال مولانا عليلم) لعله أخذه من فولهم؟ ان
أذكار الصلاة لا تفسد (13) ولو أتى بهما في غير موضعها الا ان لقائل أن يقول هذا كثير وقد
248

ذكروا ان الكثير إذا تعمد أفسد (1) (القول الثاني) لط انه يبدأ بالصغير ثم يكبر ثم يتعوذ ثم يتوجه
بالكبير ثم يقرأ (القول الثالث) للناصر كقول الهادي الا أنه يؤخر التعوذ بعدهما ثم يكر ثم يقرأ
(القول الرابع) للم بالله وش (2) انه يكبر أولا ثم يتوجه بالتكبير (3) ثم يتعوذ ثم يقرأ (و) ثالثها
(قراءة الحمد والسورة في (4) كل واحدة من الركعتين (5) (الأولتين) ورابعها أن تكون هذه
القراءة في الركعتين جميعا (سرا في العصرين وجهرا في غيرهما) والمسنون فيما عدا القدر الواجب
فأما فيه فذلك واجب كما تقدم (و) خامسها (الترتيب (6) فيقدم الفاتحة على السورة فلو قدم
249

السورة أجزأ وسجد للسهو (و) سادسها (الولاء) وهو الموالاة (بينهما) أي بين الفاتحة والآيات
بعدها فلا يتخلل سكوت يطول (1) فإن تخلل سجد للسهو وأما الموالاة بين آي الفاتحة (قال عليلم)
فالقياس انه مسنون لأنهم قد ذكروا انه يجوز تفريق الفاتحة على الركعات ولا يجب استيفاؤها
في ركعة فإذا لم يفسد الفصل بين آياتها بأفعال دل على أنه لا تجب الموالاة بين آيها وقد ذكر بعض
معاصرينا ان الموالاة واجبة وأخذه من قول ض زيد في الشرح ان السكوت بين الآي مبطل
قال ولم يحده قال وذكر صش انه يبطل (2) إذا طال (و) سابعها قراءة (الحمد) وحدها (أو
التسبيح في) الركعتين (3) (الآخرتين) من الرباعية وفي ثالثة المغرب والمسنون انه يقرأ أو يسبح (4)
(سرا) لا جهرا وأن يكون (كذلك (5) أي مثل قراءة الأولتين في الترتيب في الترتيب والموالاة * واعلم أن
التسبيح المشروع هنا أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا واختلف
أهل المذهب في الأفضل فمذهب الهادي والقاسم ان التسبيح فيما بعد الأولتين من الفروض
الخمس (6) أفضل وقام بالله (7) وص بالله ون ورواه في الزوائد عن زيد على أن القراءة أفضل (8)
250

(و) ثامنها (تكبير النقل (1) وقال سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز ليس بمشروع ولا تكبير
في الصلاة الا الافتتاح * قال ص بالله يجب على الإمام ان يجهر به (2) حتى يعلم الصف الأول وعلى
الأول حتى يعلم الصف الثاني (و) تاسعها (تسبيح الركوع والسجود (3) فإنه مسنون واختلف
في حكمه وصفته وعدده أما حكمه فالأكثر انه سنة * وقال أحمد واسحق انه واجب وكذا عن
الإمام أحمد بن سليمان والواجب عندهم مرة واحدة (4) وأما صفته فعند الهادي (5) والقاسم
عليهما السلام سبحان (6) الله العظيم وبحمده في الركوع وسبحان الله الاعلى وبحمده في السجود
وقال زيد بن علي وم بالله و ح وش سبحان ربى العظيم في الركوع (7) وسبحان ربى الاعلى
في السجود (8) وأما عدده فأطلق في الأحكام ثلاثا وفي المنتخب والقاسم ثلاثا إلى الخمس وفي الكافي عن
الناصر والصادق والباقر ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا (9) وأدنى الكمال ثلاث (10) (و) عاشرها (التسميع)
251

وهو قول القائل عند رفع رأسه من الركوع (1) سمع الله لمن حمده وهو مشروع (للامام والمنفرد (2)
وهو الذي يصلي وحده من دون جماعة (والحمد) مشروع (للمؤتم (3) وهو أن يقول بعد (4) قول الإمام
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد (5) وقال زيد بن علي والناصر يجمع بينهما الإمام والمنفرد
وأما المؤتم فيقتصر على قوله ربنا لك الحمد وقال ك وش يجمع بينها كل مصل (6) (و) الحادي
عشر (تشهد الا وسط) فإنه مسنون جميعه واختلف في حكمه وصفته أما حكمه فإنه مسنون
عند أكثر العلماء وقال أحمد واسحق والليث انه واجب وأما صفته فعند الهادي عليلم انه بسم
الله وبالله والحمد لله والأسماء (7) الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعند م بالله هكذا الا انه يحذف قوله وبالله ويستحب تخفيفه (8)
لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قعد له كأنه يقعد على الرضف والرضف بالراء والضاد
معجمة ساكنة والفاء هو الحجارة الحارة ذكره في الضياء (9) (و) الثاني عشر (طرفي) التشهد
(الأخير) وصفته عند الهادي عليلم ان يأتي بالتشهد الذي تقدم ثم يقول اللهم صلى على محمد
وعلى آل محمد وبارك (10) على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
انك حميد مجيد ثم يسلم وقال في المنتخب يخير بين هذا وبين (11) قوله التحيات لله والصلوات
252

والطيبات أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره * واختار ط الجمع بينهما (1) فيبدأ بقوله بسم الله
وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها (2) لله التحيات لله والصلوات والطيبات (3) أشهد أن لا إله إلا الله
إلي آخره * واختار م بالله الجمع بين التشهدين كما ذكر ط ثم يقول بعد حميد مجيد السلام
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (4) (و) الثالث عشر (القنوت (5) واختلف فيه من وجوه
فيما يقنت وبما يقنت وأين يقنت ومن يقنت أما فيما يقنت فالمذهب انه (في) صلاة (الفجر والوتر (6)
فقط وقال ح في الوتر دون الفجر وقال ش في الفجر وأما الوتر ففي النصف الأخير من رمضان
فقط وقال الناصر في الجهريات (7) كلها الا العشاء وله قول آخر في العشاء انه يقنت فيه (قال
مولانا عليلم) ويعني بالجهريات التي قدمنا الفجر والوتر والمغرب والجمعة (8) * وأما أين يقنت
253

فعدنا وش انه (عقيب آخر ركوع (1) من الصلاة ثم يسجد بعده لتمامها وقال ح (2) قبل الركوع
وأشار في الشرح إلى أنه قبل الركوع جوازا وبعده استحبابا قال ويفصل بينه وبين القراءة بتكبيرة *
وأما بما يقنت فعند الهادي عليلم (بالقرآن) في الفجر والوتر معا وقال م بالله في الفجر بالقرآن والوتر
بالدعاء المأثور (3) وهو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره (4) وعند الأكثر من العلماء (5)
بالدعاء فيهما وأما من يقنت فالإمام والمنفرد يقنتان وأما المؤتم فقال م بالله يقنت أيضا ولا يكتفى
بالسماع وقال الحسن (6) يؤمن (7) وقال في اختيارات (8) ص بالله يسكت عند يحيى وابنيه محمد
وأحمد (9) وص بالله قيل ي وهكذا ذكر ض جعفر قيل ع وأقل القنوت آية (10) وأشار
في الشرح إلى آية يطول والجهر بالقنوت مشروع اجماعا (11) قيل ح ولا يجزى القنوت بقرآن
ليس فيه دعاء (12) (قال عليلم) ولما كان ما عدا القدر الواجب في الصلاة على ضربين مسنون
يستدعى سجود السهو ان ترك وضرب مندوب لا يوجب ذلك عندنا وفرغنا من الضرب الأول
ذكرنا الضرب الثاني بقولنا (وندب) فعل (المأثور) (13) عن رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم في الصلاة (من هيات القيام) وهو ثلاثة أنواع قيام قبل الركوع وقيام بعده وقيام
من سجود ولها هيئة تعمها وهيئات تختص كل واحد أما التي تعمها فهو أن يكون في حال القيام
254

ضاربا ببصره إلى موضع سجوده (1) (قال عليلم) والأقرب انه يستحب ذلك عند القيام من السجود
قبل الانتصاب إذ لا أولى منه حينئذ وأما التي تختص كل واحد اما القيام قبل الركوع (2) فهو
حسن الانتصاب (3) ولا يضم رجليه حتى يتصل الكعب بالكعب (4) ولا يفرقهما افتراقا
فاحشا (5) وإما بعده فهو أن لا يخليه من الذكر وذلك بأن يبتدئ الإمام والمنفرد بسمع الله لمن
حمده والموتم بربنا لك الحمد قبل رفع رأسه ويمد صوته حتى يستوي معتدلا وأما القيام بعد
السجود فيستحب فيه أمران (أحدهما) أن لا يخليه من الذكر فيبتدئ بالتكبيرة قبل رفع
رأسه ويطول بها حتى يستوي بها قائما (6) (الثاني) أن يكون في ارتفاعه للقيام مقدما رفع
ركبتيه (7) (و) أما (القعود (8) فهو نوعان بين السجدتين والتشهد وله هيئة تعمه وهيئة تختص
أما التي تعم فلا يخليه من الذكر فيبتدئ بالتكبيرة قبل رفع الرأس ويتمها معتدلا ويضرب ببصره
حجرة (9) لا يتعداه وأما التي تختص أما قعود التشهد فامران (أحدهما) أن يضع يديه على
ركبتيه (10) فاليسرى على أصل الخلقة من غير ضم ولا تفريق ومنهم من قال يفرق (11) ومنهم من قال
يضم وأما اليمنى ففي ذلك أربعة أقوال (الأول) ظاهر مذهب الهادي والقاسم أنه يضعها مبسوطة
من غير قبض وتكون على أصل الخلقة (القول الثاني) ان يقبض الأصابع (12) الا المسبحة (13)
(القول الثالث (14) أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالابهام والوسطي ويشير بالمسبحة
(القول الرابع (15) أن يعقد (16) الخنصر والبنصر والوسطي ويبسط الابهام والمسبحة يشير بها قال
255

الإمام ي فيكون المصلى مخيرا وما فعل به فقد أتي بالسنة (1) لأنه صلى الله عليه وآله قد
فعلها (الأمر الثاني) أن يشير بمسبحته اليمنى (2) عند قوله وحده (3) ذكره الفقيه ل وكذا
في الزوائد وقيل س يخير بين رفعها عند قوله وحده أو عند الجلالة هذا عند الهادي (عليلم)
وأما عند م بالله فعند الجلالة لان الإمام ي والفقيه ل يرويان عن م بالله أنه لا يقول في التشهد
الأخير وحده لا شريك له وفي الإفادة اثباته * نعم وتكون هذه الإشارة في التشهد الأخير فقط
ذكره في كفاية أبى العباس وكذا روى عن شرح ط (4) وقيل مد أنها فيهما جميعا * وأما
ما يختص القعود بين السجدتين فهو أن يضع كفيه على ركبتيه (5) (قال عليلم) وصفة الوضع
لم يرد فيه أثر مخصوص والأقرب أنهما يكونان على باطن الكفين إذ لا دليل على خلاف ذلك
(و) أما المأثور من هيئات (الركوع (6) فهي خمسة (الأول) أن يبتدئ التكبير له قبل الانحناء (7)
ويتمه راكعا (الثاني) أن يضرب ببصره قدميه لا يتعداهما ويفرج آباطه (8) (الثالث) أن
يطأ من ظهره (9) أي يسكنه (الرابع) أن يضع يديه على ركبتيه مفرقتي الأصابع مواجها بهما نحو
القبلة (الخامس) أن يعدل رأسه فلا يكبه (10) ولا يرفعه (و) أما المأثور من هيئات (11) (السجود)
256

فهي ثمانية (1) أن يضع (2) أنفه (3) ويخوى (4) في سجوده وهو أن يباعد بطنه عن فخذيه وهو بتشديد
الواو وفتح الخاء (والثالث) إذا سجد من قيام أن يبتدئ بالتكبير له قائما ويتمه ساجدا وكذا لو سجد
من قعود (والرابع) أن يبتدئ القائم بوضع يديه قبيل ركبتيه (الخامس) أن يضع أصابعه مواجها بها
القبلة ضاما لها (5) وأن يضرب ببصره أنفه لا يتعداها (السادس) أن يحاذي بيديه (6) خديه وقال م بالله
ون حذاء منكبيه (السابع) أن يمد ظهره ويسوى آرابه (7) ويفرج آباطه ويبين عضديه ومرفقيه عن
جنبيه (8) الا أن يكون بجنبه مصل (الثامن) أن لا يكشف ركبتيه نحو الأرض والعكس (9) في يديه
ويخير في رجليه (و) حكم (المرأة كالرجل في) جميع (ذلك (10) الواجب والمسنون في الصلاة لا تخالفه
(غالبا) احتراز من أمور فإن حكمها فيها مخالف لحكم الرجل وقد حصر الفقيه مد وجوه المخالفة (11)
فقال (الأول) انها لا تؤذن (12) ولا تقيم (والثاني انها تقول حنيفة (13) مسلمة على ما ذكره محمد بن
المحسن من ذرية الهادي (عليلم) وقال في التقرير حنيفا مسلما (14) على ظاهر قول ع (الثالث)
انها تستر جميع بدنها (15) الا الوجه والكفين (16) (الرابع) انها لا ترفع يديها عند القاسم (17) (عليلم)
(الخامس) انها تجمع بين رجليها (18) حال القيام (السادس) انها في الجهر كما تقدم (19) (السابع)
انها تنتصب حال الركوع * وحده بعض الحنفية بوصول أطراف (20) البنان إلى ركبتيها (الثامن)
انها إذا أرادت السجود انتصبت جالسة (21) وعزلت رجليها (22) ثم سجدت وكذلك حال التشهد
257

وبين السجدتين (التاسع) انها إذا سجدت كان ذقنها عند ركبتيها وذراعاها جنب فخذيها غير
مرتفعين (1) من الأرض (العاشر) ان إمامتهن وسط (2) ويقفن صفا واحدا (3) (الحادي عشر)
ان صفهن مع الرجال الآخر (4) فإن كانت واحدة تأخرت (5) (الثاني عشر) أنها لا تؤم الرجل (6)
قال في شرح الإبانة ولا تدخل الا أن ينويها الإمام (7) قال ص بالله ولا تلتفت عند التسليم كالتفات
الرجل (8) قال ص بالله وصش وفتح بالتصفيق (9) يضرب بظاهر كفها الأيمن باطن كفها الأيسر
والرجل بالتسبيح وهذا خلاف مذهب الهادي (10)
(فصل) (وتسقط) الصلاة (11) (عن العليل)
بأحد أمرين (12) أحدهما (بزوال عقله (13) في حال مرضه سواء زال بالكلية أم بقي منه بقية إذا زال
حتى (تعذر) منه استكمال القدر (الواجب (14) منها وسواء كان زوال العقل إنما يحدث (15) إذ صلى فقط
أو مطلقا فأما لو كان يزول عقله لأجل مماسة الماء فإن الصلاة لا تسقط بل تجب بالتيمم (16) إذا تمكن
258

منها لأنه في حكم من تعذر عليه استعمال الماء (و) الأمر الثاني (بعجزه (1) عن الايماء بالرأس
مضطجعا) ولو كان ثابت العقل فإذا بلغ به الحال إلى أنه لم يقدر على الايماء برأسه للركوع والسجود
لأجل الضعف سقطت عنه الصلاة عندنا (2) وهو قول ح قال م بالله لا تسقط مهما قدر على
الايماء بالعينين (3) والحاجبين وهو قول ش (قال عليلم) وقولنا مضطجعا لأنه لو كان
يمكنه القعود ولكن لا يمكنه الايماء برأسه لعارض في رقبته (4) من يبس أو غيره لا لمجرد
الوها (5) فإن الصلاة لا تسقط حينئذ لكن الواجب عليه ان ينحني بظهره قائما وقاعدا حسب
امكانه (والا) يحصل واحد من زوال العقل والعجز المقدم ذكرهما (فعل) العليل من فروض
الصلاة (ممكنه (6) ولم تسقط عنه وان عجز من استكمال أركانها على الصفة المشروعة فإن أخل
بها مع عدم المسقطين المذكورين وامكان أحد الطهارتين فسق (7) قيل ع بالاجماع وقال في الانتصار
الفقهاء مختلفون منهم من يفسق بصلاة واحدة ومنهم من يفسق باثنتين ومنهم بثلاث ومنهم
بأربع والمجمع عليه بالخمس (8) فيحمل عليه قول من ادعى الاجماع (9) * واعلم أن للعليل
خمس (10) حالات (الحالة الأولى) أن يمكنه أن يأتي بالصلاة كاملة خلا أنه يتألم (11) فهذه الحالة
259

لا تسقط بها الصلاة التامة مهما لم يخش زيادة العلة (1) ونحو ذلك (و) (الحالة الثانية) أن
يكون (متعذر السجود) فقط والقيام والقعود ممكنان وحكم هذين ان (يومي له) أي لسجوده
(من قعود (2) ويأتي ببقية الأركان تامة يركع من قيام ويعتدل ونحوهما (3) (و) (الحالة
الثالثة) أن يتعذر الركوع فحسب أو يتعذر هو والسجود (4) جميعا ويمكن القيام والقعود
فحكمه عندنا أن يومي (للركوع من قيام (5) ويسجد أو يومي للسجود (6) من قعود * وقال م
بالله إنه يومي لهما جميعا من قيام ويقعد للتشهد وقال ف ومحمد أنه يومي لهما جميعا من قعود ويقوم
للقراءة وقال ح انه يسقط عنه القيام ويصلى قاعدا فإن صلى قائما جاز (والحالة الرابعة) أن يتعذر القيام
والسجود فيصلى قاعدا موميا لركوعه وسجوده (قال عليلم) ومن ثم قلنا (فإن تعذر) يعنى القيام
(فمن قعود (7) اعلم أنه لا خلاف ان قعوده للتشهد وبين السجدتين كقعود الصحيح لهما وكل على
أصله واختلفوا في كيفية القعود حال القراءة فقال الهادي (عليلم) والقاسم وم بالله متربعا (8)
واضعا ليديه (9) على ركبتيه وعن زيد بن علي ون يقعد مفترشا كما في التشهد وهو قول ص بالله قال
أبو جعفر ذلك خلاف في الأفضل والا فالكل جائز لأنه هيئة واختلف أهل المذهب في صفة التربع
260

فعن م بالله يخلف رجليه ومثله ذكر الفقيه ح لمذهب الهادي (عليلم) وقال الأمير بدر الدين (1)
يصف قدميه نحو القبلة (2) وهذا الذي أشار إليه في الشرح واختلفوا إذا ركع فقال ض زيد يركع
متربعا (3) وقال ح إذا أراد أن يركع ثنى (4) رجله اليسرى وافترشها ومثله في المجموع والكافي
وشرح الإبانة (ويزيد في خفض (5) السجود) يعنى يخفض رأسه في الايماء لسجوده أبلغ من
خفضه لركوعه ليفترق حالتا الركوع والسجود وهل ذلك على الوجوب (قال عليلم) الأقرب
الوجوب (6) * ثم ذكر (عليلم) الحالة الخامسة بقوله (ثم) إذا تعذر منه القيام والقعود وهو يقدر
على الايماء برأسه فالواجب عليه أن يصلى ويومي لركوعه وسجوده (مضطجعا (7) يعنى غير قاعد
واختلف في كيفية توجيهه القبلة فعندنا أنه (يوجه مستلقيا (8) على ظهره وقال م الله على جنبه
الأيمن (9) وهو قول ش (قال عليلم) ثم ذكرنا حكم وضوء العليل فقلنا (ويوضيه (10) غيره)
أي يغسل أعضاء وضوئه غيره إذا صعب عليه غسلها نفسه مع أنه يصح ولو لم يصعب لكنه خلاف
المندوب فإذا حصل العذر زالت الكراهة (وينجيه منكوحه (11) أي ولا يغسل عورته الا من
261

له وطؤه (1) من زوجة أو أمة (2) فإن لم يكن لم أحدهما فعن ط أنه يجب أن يتزوج (3) للاستنجاء
أو يشترى أمة (4) فإن عجز اشترى له الإمام (5) ولم يذكر أن الأجنبي يوضيه وعن المرتضي إذا
عجز عن التزويج وضأه أخوه المسلم بخرقة (قال مولانا عليلم) ويمكن الجمع بين كلامي الإمامين
بان المرتضى بني على أنه لا امام في تلك الحال أو موجود ولا بيت مال وكلام ط مبنى على وجودهما
قال ولا يختلفان على هذا التلفيق أن مع عدمهما يوضيه أخوه المسلم بخرقة كالميت (ثم) إذا تعذر
توضيه بنفسه ولم يكن له زوجة ولا أمة (6) وضأه شخص آخر من (جنسه (7) أي رجل إن كان
رجلا وامرأة إن كانت امرأة ولا يمس فرجه بل يغسله (بخرقة (8) يجعلها على يديه لتحول
بين يده وبين بشرة العورة كما في الميت فاما المرأة الأجنبية (9) مع الرجل فكلها عورة فليس
للرجل أن يوضيها لا بحائل ولا بسواه (10) وكذا العكس فاما المحرم كالأم والأخت فكالجنس مع جنسه
فيما يجوز له رؤيته وأما ما لا يجوز له فكالأجنبي (11) (تنبيه) قال ض زيد ولا تحل الأجرة (12) هنا
كغسل الميت (قال مولانا عليلم) والصحيح ما قال أبو مضر واختاره في الانتصار وحكاه
عن ط انها لا تحرم كالختان (13) (و) إذا كان الانسان في حال صلاة أو وضوء فتغيرت حاله التي هو
عليها بعد أن أخذ في الصلاة أو الوضوء فإنه (يبنى) ما فعله بعد تغير الحال (على) ما قد فعله قبل
262

التغير ولا يلزمه الاستئناف هذا إذا كان الذي فعله قبل تغير الحال هو (الاعلى (1) وذلك نحو
أن يكون دخل في الصلاة من قيام فلما تم له ركعة مثلا عرض له علة لم يستطع معها القيام فإنه
يأتي بباقي الصلاة من قعود ويحتسب منها بتلك التي من قيام ولا يستأنف (2) وكذلك في الوضوء
لو غسل وجهه واحدي يديه ثم عرض له مانع من استعمال الماء فإنه ييمم الباقي من أعضاء التيمم
ولا يلزمه الاستئناف (لا) إذا تغير حاله من أدنى إلى أعلى فإنه لا يبنى على (الأدنى (3) وذلك
نحو أن يكون به علة فيدخل في الصلاة من قعود (4) فلما تم له ركعة من قعود زالت تلك العلة وأمكنه
القيام فإنه لا يبنى على تلك الركعة التي أتى بها من قعود (قال عليلم) ثم بينا كيف يفعل من أنتقل
من أدني إلى أعلى بقولنا (فكا المتيمم (5) إذا (وجد الماء) وقد تقدم تفصيل حكمه (6) وبيانه بالنظر
إلى المصلى (7) أنه إذا أمكنه القيام فإنه يستأنف الصلاتين (8) من قيام إن كان في الوقت بقية تسع
صلاة الأولى وركعة من الثانية فإن كان الوقت دون ذلك استأنف الصلاة الثانية فقط إن كان في
الوقت ما يسع ركعة منها وان لم يبق ما يسع ذلك لم تلزمه الإعادة وقد صحت الصلاة من قعود
هذا مذهب الهدوية في هذه المسألة * وقال ص بالله وش أنه يجوز لمن تغير حاله البناء على ما قد فعل
سواء كان أعلى أو أدني قيل مد وهكذا مذهب م بالله وكذا حكى في الروضة عن م بالله وقيل ع
263

بل مذهب م بالله كالهدوية لأنه قد ذكر في المستحاضة ان دمها إذا انقطع في الصلاة استأنفت فيأتي
هنا مثله قال لكنه يخالف الهدوية إذا زال العذر بعد الصلاة فلا استئناف عنده كالمستحاضة وعندهم
يستأنف (1) مع بقاء الوقت كالمتيمم هذان المذهبان في الانتقال من الأدنى إلى الاعلى وأما
العكس فلا كلام في صحة البناء إذا كان في آخر الوقت وأما في أوله فظاهر كلام اللمع أنه يصح
أيضا إذا كان آيسا (2) من زوال العذر (3) في الوقت بخلاف من تغير حاله قبل الدخول في الصلاة
فإنه يؤخر عند الهدوية قيل ف وعن النجراني أنه لا يصح الا في آخر الوقت وحمل حكاية
اللمع على ذلك فأما في أول الوقت فتفسد الصلاة بذلك لوجوب التأخير (4) على من صلاته ناقصة *
(فصل) يتضمن (5) ذكر ما يفسد الصلاة (و) هي (تفسد) بأحد أربعة أمور (الأول)
(باختلال شرط (6) من الشروط المتقدمة (أو فرض) من فروضها من الأذكار أو الأركان (7)
(غالبا) احتراز من نية الملكين بالتسليم عند من أوجبها فإنها لا تفسدان تركت (8) (و) الثاني
(بالفعل الكثير (9) من غير جنسها (10) (كالأكل والشرب (11) إذا وقع من غير المستعطش
والمستأكل (12) فإن ذلك منهما (13) مستثني لا يفسد الصلاة ذكره السيد ح وكذا إذا كان يسيرا
264

فإنه يعفى نحو أن يكون بين أسنانه شئ (1) فازدرده قال في مهذب ش ما أفسد الصوم أفسد
الصلاة وأشار إلى ذلك في الشرح قوله (ونحوهما) أي ونحو الأكل والشرب من الأفعال الكثيرة
(2) فإنه يفسد نحو ثلاث خطوات (3) متوالية فما فوقها وأما الانحراف عن القبلة فإن كان
يسيرا لم يضر وإن كان كثيرا أفسد وقد حد اليسير بقدر التسليم فما زاد على التفات التسليم (4)
أفسد (وما ظنه) فاعله من الصلاة (لاحقا به (5) أي بالفعل الكثير في أنه كثير فإنه يفسد الصلاة
وسواء كان هذا الفعل الملتبس (6) لحق بالكثير (منفردا) أي مستقلا بنفسه في حصول الكثرة فيه
نحو أن يثب وثبة أو نحوها (7) (أو) لا يلحق بالكثير الا (بالضم (8) نحو أن يفعل فعلا
يسيرا ويكرره حتى يصير بضم بعضه إلى بعض كثيرا كثلاثة أفعال (9) * قال ص بالله وأشار
إليه في الشرح ولا بد من التوالي والا لم يفسد (10) وكذا ذكر الفقيه ح * وحد التوالي ان لا يتخلل
بينهما قدر تسبيحة * وقال في الزوائد انها إذا حصلت ثلاثة أفعال من أول الصلاة إلى آخرها أفسد
265

وأشار م بالله إلى أنها إذا حصلت في ركن قوله (أو التبس (1) أي لم يحصل ظن كونه قليلا ولا
ظن كونه كثيرا فإن هذا يلحق بالكثر في كونه مفسدا وقال م بالله واختاره الإمام ي ان
الكثير هو ما وقع الاجماع على كونه كثيرا (2) قيل ح ولو اختلفوا هل هو مفسد أم لا فلا
عبرة بهذا الخلاف بعد اجماعهم على كثرته كوضع اليد على اليد * وقال ص بالله ان الكثير هو ما
إذا رآه الغير يفعله اعتقد انه غير مصل والقليل خلاف ذلك (ومنه) أي ومن الفعل المفسد للصلاة
(العود (3) من فرض فعلى إلى مسنون تركه (4) المصلى مثال ذلك أن يسهو عن التشهد الأوسط (5)
حتى ينتصف قائما (6) ثم يذكر فيعود له أو يسهو عن القنوت في الفجر فيسجد ثم يذكر أنه ترك
266

القنوت فيعود قائما (1) للقنوت فإنه مفسد عندنا (قال عليلم) وإنما قلنا فعلى احتراز من الأذكار
فإنه لو عاد من مفروضها إلى مسنونها لم تفسد نحو أن ينسى أول التشهد (2) ثم يذكر بعد أن
تشهد فإنه إذا عاد للتشهد من أوله لم يفسد صلاته وإنما قلنا إلي مسنون تركه احترازا من
أن يعود من ركن مفروض إلى ركن مفروض تركه فإن ذلك لا يفسد بل يجب كما سيأتي * نعم
وظاهر كلام المنتخب ان الرجوع للتشهد لا يفسد ما لم يشرع في القراءة * وقال ع ما لم يقف في قيامه
قدر ثلاث تسبيحات (3) وعن ك إذا رجع بعد أن رفع أليتيه من الأرض أفسد * وقال
في الزوائد (4) عن الأستاذ وغيره (5) إذا عاد للقنوت بعد وضع يديه على الأرض (6) أفسد
وهكذا في مذاكرة الدواري (ويعفى عن) الفعل (اليسير (7) في الصلاة فلا تفسد به
(قال عليلم) ثم أنه قد يكون واجبا ومندوبا ومباحا ومكروها (8) وقد عددنا الأقسام كلها فقلنا
(وقد يجب) يعنى الفعل اليسير وذلك (كما تفسد الصلاة بتركه) نحو أن ينحل ازاره (9)
267

أو نحو ذلك (1) وهو إذا لم يصلح ذلك انكشف عورته وهو يمكن بفعل يسير فإن ذلك يجب وظاهر
قول يحيى والقاسم وص بالله أنه ولو كان كثيرا إذا كان لاصلاح الصلاة لم تفسد به * قال ض
زيد وأبو جعفر بل تفسد وصحح للمذهب (و) قد (يندب (2) الفعل اليسير في الصلاة (كعد المبتلي)
بالشك (الأذكار) نحو أن يعد أي الفاتحة أو الآيات بعدها (والأركان) وهو الركوع والسجود
ونحوهما (بالأصابع) نحو أن يقبض عند كل ركن أصبعا (3) أو نحو ذلك (4) (أو الحصى) نحو أن
يتخذ حصى (5) يعزل عند كل ركعة حصاة ومن المندوب تسوية الرداء (6) أو الحصى لموضع
سجوده (و) قد (يباح) الفعل اليسير (كتسكين) المصلى (ما يؤذيه) من جسمه وذلك نحو
أن يكون في بعض جسمه ألم وهو يسكن ان غمزه أو تصيبه حكة في بعض جسمه وهي تسكن
بالحك فإن ذلك يجوز له الغمز والحك إذا كان يسيرا لكن ذلك على وجهين (أحدهما) أن
يكون هذا الذي يؤذيه يشغل قلبه عن الصلاة فإذا سكنه حسنت صلاته فإنه حينئذ يلحق
بالمندوب فاما إذا كان يسيرا لا يشغل كان تسكينه مباحا ومن هذا الضرب الاتكاء عند النهوض (7)
للقيام على حائط أو نحوه إذا كان ثم ضعف يقتضى ذلك (و) قد (يكره (8) الفعل اليسير
268

([كالحقن (1) وهو أن يصلى حاقنا أي مدافعا لبول أو غائط أو تنفس فيجد في حبس ذلك في حال
الصلاة فإن ذلك مكروه لآثار (2) وردت فيه وإنما يكون مكروها حيث يمكنه استكمال أركان
الصلاة وفروضها على الوجه المشروع فاما لو أدى مدافعة ذلك إلي الاخلال بشئ من الواجب
فيها كان مفسدا (و) مما يكره (العبث (3) في الصلاة وضابطه كل فعل يسير ليس من
الصلاة ولا من اصلاحها وذلك نحو أن يعبث بلحيته أو يحك في جسده ما لا يؤذيه أو يضع يده
على فيه عند التثاؤب (4) وفي شرح الإبانة عن زيد بن علي والفقهاء جوازه (5) من غير كراهة
فاما في غير الصلاة فذلك مستحب (6) ومن هذا النوع أن يمسح جبهته من التراب الذي يعلق
بها عند السجود وذلك على وجين أحدهما أن يكون ذلك كثيرا حتى يمنع من اتصال الجبهة في
السجدة الثانية بالأرض فإن إزالة ذلك واجب لأنه حينئذ يجرى مجرى العصابة (7) وإن كان لا يمنع
كره ازالته (8) لان مسحه ليس من الصلاة ولا من اصلاحها ومن هذا أن يغمض عينيه (9)
269

أو يتلفت يمنة أو يسرة يسيرا * ومن هذا تنقية الانف بفعل يسير والنفخ فإن تولد منه حرفان
أفسد (و) يكره (حبس النخامة) في الفم لان ذلك يخل بالأذكار فيلقيها عند رجله (1) فإن كان
وحده فعن يساره (2) وإن كان في مسجد ففي طرف ثوبه (3) (و) يكره (قلم الظفر) ولا
يفسد الصلاة (و) يكره (قتل القمل) في الصلاة ولا يفسد لأنه يحصل بفعل قليل قطعا وعن
عطية أنه يفسد قتل قملة الرأس لا قملة البدن (قال مولانا عليلم) وهذا الفرق لا وجه له فإن قلت
قد كان دخل قتل القمل في العبث (قال عليلم) ذكرناه لأنه يتوهم فيه الكثرة ولأجل الخلاف
الذي ذكرنا وللفرق بين قتله والقائه قوله (لا القاؤه (5) أي لا القاء القمل في حال الصلاة فإنه
لا يكره
و (النوع الثالث) من المفسدات (قوله عليلم) (و) تفسد الصلاة (بكلام (6)
فيها (ليس) هو (من القرآن ولا) من (أذكارها (7) أو كلام (منهما) لكن المتكلم قصد به (خطابا (8)
للغير) نحو أن يقول يا عيسى ويريد نداء أو نحو ذلك فإنه يفسد وإنما يفسدها الكلام إذا تكلم
(بحرفين فصاعدا (9) سواء كان عمدا أو سهوا فاما إذا كان حرفا واحدا لم يفسد (10) * ذكره ع
(قال مولانا عليلم) اللهم الا أن يتخلل في لفظة يخرجها عن معناها فإنها تفسد لأجل اللفظة
لا لأجل الحرف نحو أن زيد حاء بعد اللام من الضالين فيقول الصالحين وقال ك (11) ان ما وقع
سهوا من الكلام لم يفسد م مطلقا (12) أو عمدا لا صلاح الصلاة (ومنه) أي ومما الحق بالكلام
في الافساد وان لم يسم كلاما تسعة أشياء (الأول) القراءة (الشاذة (13) وهي ما لم تكن من
270

آي السبع (1) القراءات المشهورة فإنها تفسد صلاة من قرأ بها عندنا وعن الحقيني والإمام ى
والزمخشري (2) انها لا تفسد (و) الثاني مما الحق بالكلام المفسد (قطع اللفظة (3) من وسطها
ثم أعادها فذلك مفسد (الا لعذر (5) واعلم أن ذلك إن كان لانقطاع نفس (6) لم يفسد وان
لم يكن فلا يخلو الذي وقف عليه اما أن يوجد مثله في القرآن (7) أو أذكار الصلاة أولا ان وجد
لم يفسد (8) ما لم يقصد الخطاب وان لم يوجد نحو أن يقول الحم من الحمد لله أو السلا من السلام (9) *
فقال الحقيني تفسد صلاته (10) وصحح للمذهب وعن ص بالله وأبي مضر لا تفسد (11) (قال مولانا
عليلم) وهذا القول قوي جدا (12) * قال والأقرب ان قطع اللفظة سهوا يجري مجري من أنقطع
نفسه لأنه تعذر منه الاتمام لأجل السهو (و) الثالث مما الحق بالكلام المفسد (ينحنح (13) من
المصلى فيه حرفان فصاعدا وقال الناصر وش أنه لا يفسد (14) مطلقا وحكى في الكافي عن؟ أنه
ان فعله لاصلاح الصلاة لم تفسد ومثله عن ص بالله (و) الرابع (أنين (15) تقع في حال الصلاة
271

من أي مصيبة كانت (غالبا) احترازا من أن يكون الأنين لأجل خوف (1) الله تعالى فإن ذلك
لا يفسد (2) * وقال ن وش ان الأنين لا يفسد مطلقا (3) لأنه ليس بحروف منظومة * وقال السيد
إدريس التهامي عكس قولنا فقال يفسد إذا كان من خوف الآخرة ولا يفسد إذا كان من وجع وقال محمد
انه لا يفسد إذا لم يملك سواء كان من وجع أو من غيره (قال مولانا عليلم) واعلم أن من قال أن الأنين
يفسد فقد دخل تحته التأوه لأنه أبلغ منه (4) ولهذا لم نذكره في الأزهار استغناء بذكر الأنين (تنبيه)
اعلم أن ظاهر كلام أهل المذهب ان السعال والعطاس (5) لا يفسد الصلاة سواء أمكن دفعه
أم لا وذكر الفقيهان ل ح أنه إذا أمكن دفعه كان كالتنحنح فيفسد وأشار في الشرح (6) إلى
مثل قولهما (و) الخامس مما ألحق بالكلام المفسد (لحن) واقع في الصلاة (7) اما في القرآن أو
في سائر أذكارها بعد تكبيرة الاحرام وحقيقة اللحن في الاصطلاح هو تغيير الكلام عن وجهه
بزيادة (8) أو نقصان أو تعكيس (9) أو ابدال وإنما يكون اللحن مفسدا في حالين (الحال الأول)
272

إذا كان (لا مثل له (1) يوجد (فيهما) أي لا يوجد له نظير لا في القرآن ولا في سائر أذكار الصلاة
مثال ذلك أن يخفض الباء من قوله النجم الثاقب (2) فإنه لا يوجد لذلك نظير في القرآن ولا في
أذكارها فما أشبه ذلك كان مفسدا (الحال الثاني) قوله (أو) كان لحنا له نظير في القرآن (3) أو
أذكار الصلاة (4) لكنه وقع (في القدر (5) الواجب) من القراءة والأذكار (ولم يعده)
المصلى (صحيحا (6) حتى خرج من الصلاة فإن ذلك يفسد فاما لو وقع ذلك في الزائد على
273

القدر الواجب من القراءة أو في القدر الواجب وإعادة صحيحا لم يفسد مثاله أن يقرأ ونادى نوحا
سهوا منه فإن قرأ ذلك عمدا فللم بالله قولان في صحة صلاة من جمع بين لفظتين متباينتين (1) عمدا
(و) (السادس) مما الحق بالكلام المفسد (الجمع بين لفظتين متباينتين (2) نحو يا عيسى بن موسى أو يا موسى
ابن عمران فإن هذه الألفاظ أفرادها في القرآن لا تركيبها فإذا جمع القاري بين الافراد المتباينة
وركبها فإن كان ذلك (عمدا) فسدت صلاته ذكره م بالله في أحد قولين في الزيادات (3) بخلاف
ما لو كان سهوا فإنه لا يفسد قولا واحدا (4) وكذا لو جمع بين آيات متفرقة نقلها بتركيبها وجمع
آية إلي آية فإن ذلك يصح ولا تفسد به الصلاة (5) (قال مولانا عليلم) فاما ما قاله الفقيه ل
من أن في هذا الكلام أعني الحكم بفساد الصلاة بالجمع بين اللفظتين المتباينتين إشارة إلى أن الموالاة
بين القدر الواجب من الآيات يلزم فذلك غير صحيح عندنا ولا مأخذ فيه إلى آخر ما ذكره
(عليلم) (و) (السابع) مما الحق بالكلام المفسد (الفتح على امام (6) ومثاله أن يحصر الإمام
في بعض السور بمعنى لا يذكر الآية التي بعد ما قد قرأه من السورة فإن المؤتم إذا قرأ تلك
الآية لينبه الإمام على ما التبس عليه فسدت صلاته ان اتفق أحد أمور خمسة (الأول) أن يكون
ذلك الإمام (قد أدى) قدر (الواجب) من القراءة وحصل اللبس بعد ذلك فإنه حينئذ لا
ضرورة تلجئ إلى الفتح عليه فتفسد لأنه لا يجوز الا لضرورة وهذا حكاه الفقيه ي عن المذاكرين
قيل شئ وهذا فيه نظر لان الأخبار الواردة في الفتح لم تفرق بين القدر الواجب والزائد (قال
274

مولانا عليلم) وفى كلام الفقهاء نظر وقياس المذهب ما ذكره المذاكرون (الأمر الثاني) قوله
(أو) يكون ذلك الإمام قد (انتقل (1) من تلك الآية أو السورة التي أحصر فيها لأنه إذا قد
انتقل استغنى عن الفتح فكان الفتح مفسدا (الأمر الثالث) قوله (أو) يحصر الإمام ويفتح
المؤتم عليه (في غير القراءة) من أذكار (2) الصلاة أو أركانها نحو أن يلتبس؟ على الإمام كم قد
ركع فيقوم المؤتم بعده ويرفع صوته بالتكبيرة ليعلمه لان ذلك جار مجري الخطاب (3) (الأمر الرابع
) قوله (أو) يحصر الإمام ويفتح عليه المؤتم (في) القراءة (السرية (4) فإن الفتح حينئذ
مفسد (الأمر الخامس) قوله (أو) يفتح عليه (بغير ما أحصر فيه (5) نحو أن يتلو عليه غير
الآية التي نسيها أو سبح أو تنحنح * وقال م بالله و ح وش أنه يصح الفتح بغير القراءة كالتكبير
والتسبيح والتنحنح في جميع الأركان (تنبيه) اختلاف العلماء في حكم الفتح على الإمام إذا كملت
شروط جوازه فقيل مد (6) أنه يستحب على ظاهر قول أصحابنا * وقال ص بالله أنه واجب (7) (قال
مولانا عليلم) وهذا قياس (8) المذهب * وقال زيد بن علي أنه مكروه (9) (و) (الثامن) مما
275

الحق بالكلام المفسد (ضحك (1) وقع من المصلى حتى (منع (2) من استمراره على (القراءة) فإنه
مفسد إذا بلغ هذا الحد ذكره ط وقال م بالله في الإفادة الضحك المفسد أن يظهر معه صوت فجعلها
على خليل خلافية بين السيدين وحاصل هذه المسألة انه ان ما يبدو صوته أولى والأول اما أن يختار
الضحك أو سببه أولى فالأول (3) يفسد اجماعا والثاني يفسد (4) على ما يقتضيه ظاهر المذهب ككلام
الساهي خلافا للش لأنه يقول كلام الساهي لا يفسد وقال على خليل يحتمل ان لا يفسد كالسعال الغالب
وان لم يكن معه صوت فإن كان تبسما (5) لم يفسد بالاجماع وان ملأ فاه حتى منعه من القراءة تحقيقا
أو تقديرا فالخلاف بين السيدين (6) (و) التاسع مما الحق بالكلام المفسد (رفع الصوت (7) بشئ من
أذكار الصلاة إذا قصد بالرفع (إعلاما (8) لغيره أنه في الصلاة (الا) ان يقصد الاعلام (للمار) خوفا
منه أو عليه (9) أو اختلال الصلاة بفعل مكروه فيها كالمرور بين مسجده وقدميه (10) (أو) يقصد به
اعلام (المؤتمين (11) به نحو رفع الصوت بتكبير النقل أو بلفظ التسميع أو بالقراءة ليعلم المؤتمين
276

بذلك وهل يجوز ذلك للمؤتمين إذا أرادوا اعلام من بعدهم كما يجوز للامام ذكر الفقيه ف في باب
صلاة الجماعة عن الشرح انه يجوز ان يرفع بعض المؤتمين صوته (1) للتعريف على أصل المذهب
وحكاه عن ص ش نعم وفى هذه المسألة أقوال (الأول) المذهب وهو إن قصد الاعلام برفع
الصوت يفسد ولو قصد مجموع الاعلام والقراءة الا في الموضعين المقدم ذكرهما وهو قول ح
ومحمد (القول الثاني) للش وف ورواه في الكافي عن الناصر ان ذلك لا يفسد مطلقا ولو قصد
بالرفع مجرد الاعلام (القول الثالث) للم بالله وص بالله انه ان قصد الامرين معالم تفسد (2) وان
قصد الاعلام فقط أفسد (تنبيه) قال القاسم وش وك انه يجوز الدعاء في الصلاة بخير الدنيا (3)
والآخرة وقال م بالله يجوز الآخرة فقط وقال الهادي لا يجوز بهما وحكى الفقيه ي عن م بالله
أنه قال ولا أعرف أحدا غير الهادي منع من الدعاء بخير الآخرة (و) النوع (الرابع) من
المفسدات قوله وتفسد الصلاة (بتوجه واجب) على المصلى (خشي فوته كانقاذ غريق (4) فإنه
يلزمه الخروج من الصلاة لفعل هذا الواجب فإن لم يفعل فسدت (5) وسواء كان عروض هذا
الواجب في أول الوقت أم في آخره فإنه يجب تقديمه ولو فات الوقت ومثل انقاذ الغريق إزالة
277

منكر (1) تضيق أورد وديعة يخشى فوت صاحبها (2) (أو) عرض واجب لم يخش فوته لكنه
قد (تضيق (3) وجوبه بمعنى انه لا يجوز تأخيره عن تلك (وهي) أي الصلاة التي قد
دخل فيها (موسعة) بمعنى انه لما يتضيق وجوبها مثال ذلك أن تدخل في الصلاة في أول
الوقت فلما أحرمت اتى غريمك (4) بالدين أو من له عندك وديعة فطالبك بهما وحرج عليك في
التأخير حتى يتم الصلاة فإنه حينئذ يجب الخروج (5) من الصلاة عندنا فإن لم يخرج فسدت (6)
الصلاة عندنا فاما لو كانت الصلاة قد تضيق وقتها (7) فإنه لا يجب الخروج بل يلزم الاتمام (8) نعم
وقال في الكافي كلاما معناه ان من خالف في صحة الصلاة في الدار المغصوبة (9) يخالف في صحة الصلاة
هنا لو لم يخرج (قال مولانا عليلم) الا أن لط احتمالا يقتضى انها لا تفسد هنا لان الصلاة
ليست المانعة (10) من الواجب لأنه يمكن الامتناع من دونها بخلاف الدار المغصوبة فلا احتمال
لان الصلاة فيها بنفسها معصية (قيل) القائل هو على خليل وتحقيق ذلك أنه قال ما معناه (أو)
إذا عرض للمصلي واجب لم يتضيق لكنه (أهم منها (11) أي من الصلاة ولو كان لا يخشى فوته
إذا صلى فإنه يجب تقديمه على الصلاة ولو كانا جميعا موسعين إذا (عرض) هذا الواجب الأهم (قبل
278

الدخول فيها (1) أي في الصلاة فقدم فعل الصلاة على ذلك الواجب فسدت (2) (قال مولانا
عليلم) ومثال ذلك يصعب تحقيقه (3) وقد مثله بعض المذاكرين بما لو أخذ ثوب انسان (4)
وعرف ان الآخذ لا يتلفه في الحال وهذا فيه نظر لان نفس القبض قبيح فهو مضيق قال ولعل
الأقرب في مثاله أن يكون للمصلى جدار منصدع (5) قد وجب عليه اصلاحه لتجويز (6) اضراره
لكنه يظن أنه لا يحصل به اضرار قبل فراغه فوجوب اصلاحه حينئذ موسع كالصلاة لكن
اصلاحه أهم لكونه حقا للغير ودفع اضرار مجوز قال والصحيح انه لا يجب تقديم الانكار على
الصلاة حيث المنكر لا يخشى وقوعه لأنهما واجبان لم يتضيق أحدهما فلا ترجيح لأحدهما على
الآخر ولهذا أشرنا إلى ضعف المسألة بقولنا قيل (و) الصلاة (في الجماعة و) في (الزيادة) عليها
(من جنسها (7) نحو زيادة ذكر أو ركن أو ركعة تفسد (بما سيأتي) في باب صلاة الجماعة وفي
باب سجود السهو إن شاء الله تعالى
باب
(و) صلاة (الجماعة (8) أقل ما تنعقد به اثنان الإمام وواحد معه (قال عليلم) وقد
279

استغنينا عن ذكر هذا في الأزهار بقولنا ويقف المؤتم الواحد أيمن امامه فيؤخذ من ذلك أنها
تنعقد باثنين والأصل في كونها مشروعة الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى
(واركعوا مع الراكعين) قيل أراد صلاة الجماعة (1) وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله
أما قوله فآثار كثيرة منها قوله صلى الله عليه وآله صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده
أربعة وعشرين جزء (2) أو قال درجة (3) وهي الخامسة وأما فعله فظاهر وأما الاجماع فلا خلاف
في كونها مشروعة واختلف الأمة في حكمها فالمذهب انها (سنة مؤكدة (4) وهو تحصيل ط (5)
وقول م بالله و ح وصاحبيه وأحد قولي ش وحكاه في المغني عن الناصر وزيد بن علي (القول
الثاني) تحصيل ع وأحد تحصيلي ط وهو أحد قولي ص بالله واحد قش انها فرض كفاية (القول
الثالث) مذهب ع وأحمد وأصحاب الظاهر أنها فرض عين ثم اختلف هؤلاء هل هي شرط في
صحة الصلاة أم لا فعن أحمد وداود انها شرط (6) وعن ع انها ليست بشرط (7) * قال ص ش والفقيه
مد وإذا قلنا إنها واجبة على الكفاية لم يسقط الوجوب الا بفعلها في موضع لا يخفي (8) على أهل
البلد دون البيوت * قيل ع ويجب على الإمام والمؤتم طلبها في البلد والميل إذا قلنا بوجوبها
280

(قال مولانا عليلم) ثم إنا حصرنا ما لم (1) تشرع فيه الجماعة في أحد عشر حالا وما عداها فالجماعة (2)
مشروعة فيه بان قلنا وصلاة الجماعة سنة مؤكدة (الا) في أحد عشر حالا بعضها على الاطلاق
وبعضها ليس على الاطلاق (3) (الحال الأول) حيث يكون الإمام (فاسقا (4) أو في حكمه (5)
فالفاسق ظاهر والذي في حكمه هو من يصر على معصية لا يفعلها في الأغلب الا الفاسق ولو لم
يعلم كونها فسقا وقد مثل على خليل ذلك بكشف العورة (6) بين الناس (7) والشتم الفاحش غير
القذف والتطفيف (8) في الكيل والوزن يعنى باليسير (9) (قال عليلم) واحترزنا بقولنا في الأغلب
عما يرتكبه الفاسق وبعض المؤمنين في العادة وقد مثل ذلك الفقيه ح بالغيبة والكذب لكن بشرط
أن يتوضأ إن كان مذهبه انهما ناقضان (قال مولانا عليلم) وهذا لا ينبغي اطلاقه بل يقيد بأنه
لا يتخذ ذلك خلقا وعادة يعرف به بل غالب أحواله التحرز ويصدر ذلك منه في الندرة وفى الأمور
281

الخفيفة لأنه إذا لم يكن كذلك فقد صار ذا جرأة ظاهرة في دينه * وقيل س في مثال ذلك أن
يجمع (1) بين الصلاتين لغير عذر (قال عليلم) وهذا المثال يفتقر إلى تفصيل أيضا لأنه إذا كان
مذهبه جواز ذلك فليس بمعصية وإن كان مذهبه انه (2) غير جائز نظر فإن كان يري انه مجز فالمثال
صحيح (3) وإن كان يرى أنه غير مجز فهو بمثابة من اجترأ على ترك الصلاة (4) وقيل ح في المثال أن
يكشف العورة للمتوضئ في مواضع مخصوصة (5) (قال عليلم) وأقرب ما يصح التمثيل به (6) على
الاطلاق ما ذكرناه وهو من يجمع بين الصلاتين ومذهبه ان ذلك مجز غير جائز * نعم ادعى
في الشرح اجماع (7) أهل البيت (عليلم) ان الصلاة خلف الفاسق لا تجزئ وهو قول ك
والجعفرين * وقال ح وش انها تجزئ وتكره وهو قول أبي على ومشائخ المعتزلة (8) (و) الحال
الثاني حيث يكون الإمام (صبيا (9) فإن إمامة الصبي لا تصح عندنا و ح وقال ش تجوز إمامته
في غير الجمعة وله في الجمعة قولان (و) الحال (الثالث) حيث يكون الإمام قد دخل في تلك
الصلاة (مؤتما) بغيره فإن إمامته حينئذ لا تصح عندنا هذا إذا كان (غير مستخلف) فاما إذا
دخل مؤتما ثم استخلفه الإمام (10) فإن إمامته تصح حينئذ قيل ع وعند م بالله انه يصح الائتمام باللاحق
بعد انفراده (11) فيما بقي إذ لا يحتاج إلى نية لا عند يحيي الا أن ينوي الائتمام فيما لحق والإمامة
فيما بقي (قال مولانا عليلم) وفيه نظر لان الذي ذكره لا يتم الا أن تكون الهدوية عللت فساد
إمامة المؤتم في آخر صلاته بعدم نية الإمامة فحسب (قال عليلم) وانا أظن أنهم يعللون (12) بخلاف
ذلك فينظر فيه فهؤلاء الثلاثة (13) لا يصح أن يصلوا (بغيرهم) من الناس عندنا سواء كان أعلى
282

منهم أم أدنى (و) الحال (الرابع) أن تصلى (امرأة برجل (1) فإن ذلك لا يصح مطلقا بالاجماع
الا عن أبي ثور سواء كان الرجل محرما لها أم لا وأما أن المرأة تؤم النساء فذلك جائز سنة (2)
عندنا وش وقال ح وك يكره (و) الحال (الخامس) (العكس) وهو حيث يصلى
الرجل بالمرأة فإن ذلك لا يصح عندنا أيضا سواء كان الرجل محرما لها أم لا (الا) حيث
تكون المرأة المؤثمة (مع رجل (3) مؤتم بامامها فإن صلاة الجماعة حينئذ تنعقد بهما فصاعدا
لكن المرأة تقف خلف الرجل (4) سواء كان الرجل محرما لها أم لا وكذا إذا كثر الرجال
وقفت خلفهم * نعم هذا الذي صححه السادة للمذهب أعني ان الرجل لا يؤم نساء منفردات
مطلقا * وقال ح وش ان ذلك جائز مطلقا وقال الهادي عليلم انه يصح أن يؤم الرجل بمحارمه
النوافل (5) * وقال ص بالله (6) انه يجوز للرجل أن يؤم بمحارمه (7) ولم يفصل بين أن
يكون فرضا أو نفلا (و) الحال (السادس) أن يصلى (المقيم بالمسافر في) الصلاة (الرباعية
الا في) الركعتين (الأخرتين) أما الصلاة التي لا قصر فيها فلا خلاف ان للمقيم أن يؤم المسافر
والعكس وأما في الرباعية فلا خلاف أيضا ان للمسافر ان يؤم المقيم ويتم المقيم صلاته بعد فراغ
المسافر وأما العكس وهو أن يصلي المسافر خلف المقيم ففيه أقوال (الأول) المذهب ذكره
القاسم ويحيى عليهما السلام في الأحكام وهي اختيار ط وع انه لا يصح أن يصلى خلفه (8)
283

في الأولتين وأما في الأخرتين فتصح (1) قال ص بالله وأبو مضر وعلى خليل بالاجماع لأنه لا يخرج
قبل الإمام وعن الحقيني انه لا يجوز (2) على كلام الأحكام (قال مولانا عليلم) وفيه ضعف
جدا (3) (القول الثاني) للم بالله وص بالله انه يجوز في الأولتين أو في أي الركعات
شاء فإن صلي غير الأخيرتين فله أن يسلم (4) قبل الإمام وان شاء انتظر فراغه (القول الثالث)
لزيد بن علي والناصر (5) و ح وش انه يجوز أن يصلي معه في الأولتين ويتم الأربع قال الناصر
وش لان الترخيص قد بطل بدخوله مع الإمام فلو فسدت (6) صلى أربعا وقال زيد و ح بل
لان الإمام حاكم (7) فإذا بطلت (8) صلى قاصرا (و) الحال (السابع) حيث يصلى
(المتنفل (9) بغيره) فإن ذلك لا بصح سواء اتفقت صلاة الإمام والمؤتم أم اختلفت فلا يصح
عندنا (غالبا) احترازا من صلاة الكسوفين والاستسقاء والعيدين على الخلاف فإنه يصح أن
تصلي جماعة وقال ش انه يصح أن يصلى المفترض خلف المتنفل (10) فاما حيث صلي المتنفل
284

خلف المفترض فذلك جائز بالاجماع (قال عليلم) الا الرواتب فإنها لا تصح خلف (1) مفترض
ولا متنفل (و) الحال (الثامن) حيث يصلى من هو (ناقص (2) الطهارة أو) ناقص (الصلاة)
بضده (3) اما ناقص الطهارة فكالمتيمم ومن به سلس البول وكذا من يمم بعض (4) أعضاء التيمم
وأما ناقص الصلاة فكمن يومئ أو يصلى قاعدا أو نحو ذلك فإنه لا يصح ان يصلى بضده وهو
كامل الطهارة والصلاة فاما إذا استوى حال الإمام والمؤتم في ذلك جاز أن يؤم كل واحد منهما
صاحبه (قال عليلم) وقد أشرنا إلى ذلك حيث قلنا بضده إشارة إلى أن من ليس بضده يجوز
له الائتمام به ولو كان لا يجوز ذلك لقلنا بغيره كما قلنا فيما سبق وقال ش يجوز أن يصلى المتوضئ
285

خلف المتيمم والقائم خلف القاعد (تنبيه (1) لو حضر متيمم وسلس البول (2) فقال السيد ح
يقدم السلس والفقيه مد تردد في المسألة * قيل ى الأرجح أن لا يؤم أحدهما بصاحبه (3) * وقيل
هما ناقصان فيؤم أحدهما بصاحبه وقيل يأتي على الخلاف (4) أيهما أكمل فعلى قول الوافي أن
السلس أكمل يقدم وعلى قول على خليل العكس (قال عليلم) وهذا أقرب (5) عندي (و) الحال
(التاسع) حيث يصلى أحد (المختلفين (6) فرضا) بصاحبه وذلك نحو أن يكون فرض أحدهما
الظهر وفرض الاخر العصر فلا يصح أن يصلي أحدهما فرضه خلف الاخر وقال ش يجوز مع
اختلاف الفرضين الا الجمعة خلف من يصلى الظهر (7) فلا يجوز بالاجماع قال في الكافي وكذا
الفرض خلف من يصلى صلاة العيد (8) أو الاستسقاء أو الجنازة (9) أو الكسوف فلا يجز بالاجماع (10)
ثم ذكر (عليلم) الحال العاشر بقوله (أو) إذا اختلف الشخصان في كون فرضهما ذلك (أداء)
من أحدهما (وقضاء) من الاخر فإنه لا يصح أن يصلى أحدهما بالآخر ذلك الفرض الذي اختلفا
فيه وقال ش يجوز أن يصلى القاضي خلف المؤدي (11) وللم بالله قولان قال في الشرح الصحيح
286

منهما انه لا يجوز فأما إذا كان جميعا قاضيين والفرض واحد جاز ان يؤم كل واحد منهما (1)
صاحبه * وقال ط لا يصح ثم ذكر (عليلم) (الحال الحادي عشر) بقوله (أو إذا اختلف
الإمام والمؤتم (في التحري (2) فإنه لا يصح أن يؤم أحدهما صاحبه سواء تناول اختلافهما (وقتا)
فقال أحدهما قد دخل الوقت وقال الآخر لم يدخل (أو قبلة) فقال أحدهما القبلة هنا وقال الآخر
بل هنا (أو طهارة) نحو ان تقع نجاسة (3) في ماء ولم تغيره فيقول أحدهما هو كثير فيتطهر (4)
به * وقال الآخر بل قليل أو نحو ذلك (لا) إذا اختلف الشخصان (في المذهب) في مسائل
الاجتهاد نحو أن يرى أحدهما ان التأمين في الصلاة مشروع والآخر يري انه مفسد أو أن
الرعاف لا ينقض الوضوء والآخر يرى أنه ينقضه أو نحو ذلك (5) (فا) ن المذهب وهو قول ط
وص بالله (6) ان (الإمام حاكم (7) فيصح أن يصلى كل واحد منهما بصاحبه وقال م بالله في
الإفادة وحكاه في حواشيها عن زيد بن علي أن صلاة المؤتم لا تصح ان علم أن الإمام فعل ذلك *
287

قال على خليل هذا الخلاف إذا علم المؤتم قبل الدخول في الصلاة ان هذا الإمام يفعل ما هو عند
المؤتم مفسد فأما لو لم يعلم الا بعد دخوله في الصلاة فلا خلاف في صحة الجماعة وان الإمام حاكم
(وتفسد (1) صلاة الجماعة (2) (في هذه) الحالات الإحدى عشرة وفسادها (على المؤتم) يحصل
(بالنية (3) أي نية الائتمام بالفاسق أو الصبي ونحوهما ممن تقدم ذكره (و) لا تفسد (على
الإمام) في ي هذه الحالات بمجرد نية الإمامة الا (حيث يكون بها (4) أي بالصلاة مع الإمامة
وارادتها (عاصيا (5) وذلك نحو أن تؤم المرأة رجلا أو الرجل امرأة منفردة أو يؤم قاعد قائما
فأما إذا أم الفاسق مؤمنا (6) فإن كان مذهب المؤتم جواز الصلاة خلفه (7) لم يلزم الإمام النكير
عليه (8) وصحت صلاته ولو كان مذهب الإمام (9) ان ذلك لا يصح على خلاف (10) في ذلك
وإن كان مذهبهما جميعا (11) ان ذلك لا يصح فإن كان المؤتم عارفا بفسق هذا الإمام أو نحو ذلك (12)
وان الصلاة خلفه لا تصح كانت نية الإمامة من الإمام لغوا (13) وقد انعقدت صلاته (14) فرادي
288

اللهم الا أن يكون في صورة صلاة الجماعة في تلك الحال تلبيس على اللاحق (1) وذلك في آخر
الوقت (2) احتمل ان لا تصح (3) واحتمل خلافه (4) وإن كان المؤتم جاهلا بفسق هذا الإمام فإن كان
الوقت موسعا ولا يخشي فوات تعريف المؤتم ان صلاته غير صحيحة صحت صلاة الإمام (5) ان
قلنا إن الصلاة على الوجه الذي لا يصح مع عدم الاعتداد بها ليست منكرا في نفسها والأقرب
انها إنما تكون منكرا مع علم المصلي (6) لا مع جهله وإن كان في آخر الوقت أو يخشي فوات
تعريف المؤتم ببطلانها فالأقرب أن صلاة الإمام لا تصح من حيث دخل فيها (7) وعليه واجب
أضيق منها وهو تعريف المؤتم فأشبه من صلى وثم منكر يخشى فواته ويحتمل أن تكون هذه
الصورة كالصورة التي تكون مذهب المؤتم صحة الصلاة خلف الفاسق ومذهب الإمام خلافه
لان الجاهل منزلة المجتهد (قال عليلم) والأول أقرب وأصح (8) (وتكره (9) الصلاة (خلف من
عليه) صلاة (فائتة (10) (قال عليلم) وظاهر قول القاسم ولا يؤم من عليه فائتة ان ذلك لا
يصح ولم يفرق بين أول الوقت وآخره وبين أن يكون الفائت خمسا أو أكثر لكن حمله الاخوان
289

على أن الكراهة ضد الاستحباب كما ذكرنا (أو) لم تكن عليه فائتة وهو مستكمل لشروط صحة
الإمامة لكن (كرهه (1) أي كره الصلات خلفه (الأكثر) ممن يحضر الصلاة فإن الصلاة خلفه
حينئذ تكره لغير الكاره كالكاره بشرط أن يكون الكارهون (صلحاء (2) لأنهم إذا كانوا غير
صلحاء لم يؤمن أن تكون كراهتهم لذلك تعديا عليه وحسدا ونحو ذلك * وقال ص بالله والفقيه مدلا تجوز
الصلاة خلفه (قال مولانا عليلم) والأول أقرب واما اعتبرنا الكثرة * قال في مهذب ش لان أحدا
لا يخلو ممن يكرهه قال أبو مضر هذا إذا كانت الكراهة لأمر يرجع إلى الصلاة كتطويل (3) أو
نحوه (4) لا للشحناء وقيل ح لا فرق بين أن يكون للشحناء أو لغير ذلك (قال مولانا عليلم) وهذا
أصح من قول أبى مضر لأنهم إذا كانوا صلحاء فالأقرب انهم لا يشحنون عليه الا من باطل (5)
(والأولى من) الجماعة (المستوين في) كمال (القدر الواجب) من شروط صحة الإمامة في كل
واحد منهم إذا اجتمعوا هو (الراتب (6) فإنه أقدم من الأفقه وغيره وكذا صاحب البيت (7)
أولى من غيره والمستأجر (8) والمستعير أولى من المؤجر والمعير وغيرهما فإن حصل الإمام الأعظم
فقال الإمام (9) ى هو أولى من الراتب وعن الإمام محمد بن المظهر الراتب أولى (10) (ثم الأفقه)
290

في أحكام (ثم) إذا استووا في الفقه قدم (الأورع (1) ثم) إذا استووا في الفقه والورع قدم
(الأقرأ (2) ثم) إذا استووا في الثلاثة قدم (الأسن) يعنى الأكبر سنا على الأشرف نسبا واختار
الإمام ى تقديم الأشرف نسبا على الأسن (ثم) إذا استووا فقها وربما وورعا وقراءة وسنا واختلفوا في الشرف
قدم (الأشرف نسبا (3) فلا يتقدم العبد (4) على السيد والعجمي على العربي والعربي على القرشي والقرشي
على الهاشمي (5) والهاشمي على الفاطمي الا برضاء الأول (قال عليلم) ومفهوم كلام الأصحاب انه
إذا تقدم غير الأول كره ذلك وصحت الصلاة (6) وقيل ع إذا تقدم من دون رضاء الأول احتمل
أن لا تصح الصلاة كما ذكر صاحب الكافي في صلاة الجنازة (7) (قال مولانا عليلم) والأول أصح
للتشديد في الجنائز لا هنا وتحقيقه ان الحق هناك واجب لصاحبه وهنا من باب الأولوية (ويكفي)
في معرفة دين الشخص (8) الذي يؤتم به (ظاهر العدالة) بمعني أن يظهر من حاله ولا يحتاج إلى
اختبار كالشاهد والإمام (9) (قال عليلم) ولا نعرف في هذا خلافا قال م بالله (ولو) ظهرت
عدالته (من قريب (10) نحو أن يكون فاسقا فيظهر التوبة فإنه يصح الائتمام به (11) من حينه
(فصل) (وتجب) على الإمام (نية الإمامة (12) و) على المؤتم نية (الائتمام (13) قال عليلم أما المؤتم
291

فلا خلاف في ذلك في حقه وأما الإمام في ذلك ثلاثة أقوال (الأول) ما ذكره القاسم ومحمد
ابن يحيى وخرجه ط الهادي ان نية الإمام شرط حتى روي في الكافي عن المرتضى انه إذا نوي أن
يؤم بقوم بأعيانهم لا يصح أن يؤم غيرهم (1) (القول الثاني) للم بالله (2) وهو الصحيح من مذهب ش
وهو قول ص بالله أنى ذلك لا يجب (3) (القول الثالث) ذكره في شرح الإبانة للناصر والقاسمية ان
المرأة لا تدخل الا بنية من الإمام (وا) ن (لا) ينوى الإمام الإمامة ولا المؤتم الائتمام (بطلت (4)
الجماعة لا الصلاة على أيهما وذلك حيث يتفق ركوعهما وسجودهما من دون انتظار واتباع (أو بطلت
(الصلاة على المؤتم (5) فحسب حيث ينوى الائتمام ولم ينو الإمام الإمامة (فإن نويا (6) الإمامة)
أي نوى كل واحد مهما انه إمام للآخر (صحت) الصلاة (فرادى (7) لان كل واحد منهما لم
يعلق صلاته بصلاة الغير فتلغوا نية (8) الإمامة * قال في الشرح كما لو نوي المنفرد انه يؤم (9) (و)
ان نوى كل واحد منهما (الائتمام) بصاحبه (بطلت) صلاتهما أما عند الهدوية فلان كل واحد
منهما علق صلاته بمن لا تصح إمامته وأما عند م بالله * فقيل لا تصح أيضا عنده لان كل واحد
292

منهما لم يصل منفردا ولا مؤتما (1) وذلك يؤدى إلى الممانعة * قال على خليل والفقيه مد بل تصح على أصل م
بالله كما لو لم ينو الإمام الإمامة (قال مولانا عليلم) وفى هذا القياس نظر (2) بل ضعف كثير لان هنا قد
علق صلاته بصلاة غيره (3) (وفى مجرد الاتباع تردد (4) أي حيث يتابع المصلي مصليا آخر من دون نية
الائتمام في ذلك تردد هل تفسد به الصلاة أم لا وحاصل الكلام في ذلك أن المتقدم اما أن يكون عدلا
أم لا * إن كان عدلا ولم يقع من المتابع له انتظار بل اتفق ركوعهما وسجودهما في وقت واحد لم يضر (5)
ذلك وان انتظر صحت عند ط وقال م بالله لا تصح فقال على خليل يحتمل أن لا تصح جماعة ولا فرادا
لأجل الانتظار ويحتمل أن لا تصح جماعة وأما فرادى فتصح ولا تبطل بالانتظار قيل ح وهذا هو
الصحيح (قال مولانا عليلم) بل الاحتمال الأول (6) أقرب إلى كلام م بالله وإن كان المتقدم غير عدل
فإن كان المتابع له يوهم (7) لم تصح صلاته سواء انتظر أم لا وإن كان لا يوهم فحكمه حكم متابعة العدل ان
لم ينتظر صحت صلاته وان انتظر فالخلاف (8) (تنبيه) (9) قيل مد ذكر صش انه إذا نوى أن يأتم بزيد
فإذا هو عمرو فإن لفظ بالنية بطلت صلاته وان لم يلفظ فوجهان قيل مد والأقرب على المذهب انه إذا
أشار صحت صلاته ولو لفظ لان الإشارة أقوى (قال مولانا عليلم) والأقرب على المذهب انه لا حكم
للفظ مهما خالف ما في القلب سواء أشار أم لم يشر كما ذكروا في نية الحج التي تخالف ما أراده (10)
فإن الحكم لما في القلب قال وهو القياس لأن النية هي الإرادة (فصل) (ويقف المؤتم
293

الواحد أيمن (1)
امامه غير متقدم) للامام (ولا متأخر) عنه (بكل القدمين) فاما إذا تقدم أو تأخر
ببعضهما أو بأحدهما فلا تفسد قوله (ولا منفصل) أي ويكون المؤتم الواحد غير منفصل عن امامه
وقد قدر الانفصال المفسد بأن يكون بينهما قدر ما يسع واحدا (2) (وا) ن (لا) يقف المؤتم الواحد
على هذه الصفة بل يتقدم أو يتأخر أو ينفصل أكثر من القدر المعفو أو يقف على اليسار (بطلت) صلاته
وقال ك لا تفسد بالتقدم وقال ع وش و ح لا تفسد بالتأخر وفي حواشي الإفادة للقاسم ويحيى
والناصر جواز الوقوف على يسار الإمام من غير عذر ومثله عن ط والحقيني (3) (الا) أن يقف
المؤتم على يسار الإمام أو نحو ذلك (لعذر (4) فإن صلاته تصح حينئذ * والعذر نحو أن لا يجد
متسعا عن يمين الإمام أو في الصف المنسد ولا ينجذب له أحد أو يكون في المكان مانع من نجاسة أو
غيرها (5) أو يكون عن يمين الإمام من لا يسد الجناح من صبي أو فساد صلاة ولا يساعد إلى
294

الانفصال (1) أو نحو ذلك (2) قال في الياقوتة فإن تعذر عليه الوقوف عن يمين الإمام وقف عن يساره (3)
وقال في شرح أبى مضر يقف خلفه (الا في التقدم) على الإمام فإن صلاته مؤتما متقدما على إمامه
لا تصح سواء تقدم لعذر أو لغير عذر (4) (و) يقف (الاثنان فصاعدا خلفه (5)) أي خلف الإمام
ولا يكفي كونهما من خلفه بل لابد أن يكونا (في سمته (6) أي محاذيين له ولا يكونا يمينا ولا
شمالا (الا لعذر) نحو أن يكون المكان ضيقا أو نحو ذلك جازت المخالفة (أو) لم يكن ثم عذر
295

يبيح ترك المسامتة له فإن ذلك يجوز (لتقدم صف سامته (1) مثال ذلك أن يتقدم الإمام ويصلى خلفه
اثنان فصاعدا مسامتين له ثم يأتي اثنان أو أكثر فيقفان خلف ذلك الصف في غير مقابلة الإمام
بل يمينا أو شمالا فإن ذلك يصح (2) قيل س اجماعا وان كره وقيل ع بل حكم هذا الصف حكم الصف
الأول إذا لم يسامت على الخلاف الذي سيأتي (تنبيه) اعلم أن حكم الاثنين فصاعدا بعد الإمام حكم
الإمام وواحد معه في أنه لا يجوز انفصال أحدهما عن الآخر (3) ولا يجوز تقدم أحدهما ولا تأخره
بكل القدمين وكذا سائر من في الصفوف (4) (تنبيه) إذا وقف الإمام في وسط الصف فروي ط عن
الحنفية انها تصح (5) وتكره * قيل ع وكذا ذكر ابن أبي الفوارس (6) وأبو جعفر والفقيه ح وأشار
إليه في الشرح * وقال ص بالله والشيخ عطية على خليل للم بالله انها لا تصح (7) * قيل ف ولعله
يقال لغير الإمام (8) وواحد عن يمينه وهكذا لو وقفوا جميعا على يمينه (9) أو يساره لغير عذر أو
وقفوا خلفه الا انه لا يسامته أحد بل على الميمنة أو على لميسرة أو في الميمنة والميسرة وخلفه خاليا
فالخلاف (10) وقيل ى أما إذا وقفوا خلفه غير مسامتين فلعل ذلك لا يضر (11) وان كره وكذا ذكر
296

السيد ح فلو كان خلف الإمام (1) صف ثم جاء صف آخر وقفوا في أحد الجانبين غير مسامتين
للصف الأول فقيل ع هذا على الخلاف المتقدم (2) * وقيل س بل هذا اجماع بصحة الصلاة وان
كرهت (تنبيه) إذا صلى في الحرم حولي الكعبة حلقة فظاهر كلام الهادي (عليلم) انها
لا تجوز (3) وقال الناصر و ح وش انها تجوز مطلقا * وقال ع وص بالله انها تجوز بشرط أن لا يكون
المأموم أقرب إلى جدار الكعبة من الإمام أما لو صلوا في جوف الكعبة فظاهر المذهب لا فرق بين
ذلك المكان وغيره في الاصطفاف وفي الزوائد عن الناصر و ح والقاسمية تصح إذا لم يكن ظهر
المؤتم إلى الإمام وعن ش تصح ولو كان ظهر المؤتم إلى الإمام (ولا يضر قد القامة (4) ارتفاعا)
من المؤتم على الإمام (و) كذا (انخفاضا) نحو أن يكون الإمام في مكان مرتفع على المؤتم قدر
ذلك فإنه لا يضر يعني لا تفسد به الصلاة (و) كذا لا يضر قدر القامة فاما دون (بعدا (5)
بين الإمام والمأموم (و) كذا لا يضر قدر القامة إذا وقع (حائلا (6) بين الإمام والمأموم في
التأخر فأما لو حال بينهما في الاصطفاف فعلي الخلاف (7) في توسط السارية (ولا) يضر البعد من
الإمام والارتفاع (8) والانخفاض (9) الحائل ولو كان (فوقها) أي فوق القامة في حالين لا
297

سوى أحدهما أن يكون ذلك البعد وأخواته واقعا (في المسجد) فإذا كان فيه لم تفسد الصلاة
(الحال الثاني) قوله (أو) لم يكن ذلك في المسجد فإنه يعفى عن فوق القامة (في ارتفاع المؤتم)
على الإمام (لا) لو كان المرتفع هو (الإمام (1) فإنها تفسد (فيهما) أي سواء كان في المسجد
أم في غيره فإنه إذا ارتفع فوق القامة فسدت على المؤتم * وقال ع وظاهر قول المنتخب أنه لا
فرق بين ارتفاع المؤتم أو الإمام فوق القامة في أن ذلك تبطل به الصلاة * وقال ح انها لا تبطل
في الوجهين وتكره (ويقدم) من صفوف الجماعة صف (الرجال ثم) إذا اتفق خناثا ونساء
قدم (الخناثى (2) على النساء إذا كانت الخنوثة ملتبسة (ثم) بعد الخناثى (النساء (3) و) ان اتفق
صبيان مع البالغين فالمسنون أن (يلي كلا) من الصفوف (صبيانه) فيلي الرجال (4) الأولاد
وبعدهم الخناثى الكبار ثم الخناثى الصغار ثم النساء ثم البنات الصغار (5) وهذا الترتيب في الصبيان مسنون
وفي الكبار واجب (ولا تخلل) المرأة (المكلفة (6) * قال في شرح الإبانة سواء كانت حرة
أو مملوكة محرما أم أجنبية فلا تخلل (صفوف الرجال (7) في صلاة الجماعة (مشاركة) لهم في
الائتمام (8) وفي عين تلك الصلاة بل تؤخر عنهم ولو وقفت وحدها (وا) ن (لا) تأخر عنهم جميعا
بل تخللت مشاركة لهم (فسدت) الصلاة (عليها (9) ذكر ذلك ط وقال الناصر و ح وش لا تفسد عليها
(و) تفسد أيضا عندنا (على من خلفها) من الرجال (و) على من (في صفها) منهم أيضا وإنما تفسد عليهم
298

عندنا (ان علموا (1) بتخللها لا ان جهلوا وقد زيد على هذه الشروط الثلاثة (2) شرطان (الأول)
ذكر السيد ح وهو أن يرضى بتخللها الجماعة فلو كان كارهين لم تفسد (3) صلاتهم (الثاني) ذكره
في الزوائد وهو أن ينويها الإمام وهذا مبنى على حكايته التي قدمنا عن الناصر والقاسمية أن المرأة
لا تنعقد صلاتها جماعة الا أن ينويها الإمام والظاهر عن القاسمية أنه لا فرق بين الرجل والمرأة
(ويسد الجناح) يعني جناح المؤتم إذا تأخر عن الإمام فإنه يسد جناحه (كل مؤتم (4) أي كل من
قد دخل في صلاة الجماعة (أو) لما يدخل فيها لكنه (متأهب) لها نحو أن يكون في حال التوجه
ولما يكبر تكبيرة الاحرام أو نحو ذلك (5) قوله (منضم (6) يحترز من مؤتم غير منضم نحو المرأة مع
الرجل فإنها لا تسد جناحه لأنها لا تنضم إليه بل توخر فيتقدم إلى جنب الإمام وهي متأخرة عنهما
ويحترز من متأهب غير منضم نحو أن يكون مقبلا من طرف المسجد للصلاة فإنه لا يسجد جناح المتأخر
عن الإمام (7) حتى ينضم إليه (الا الصبي (8) فإنه لا يسد الجناح على ما ذكره م بالله أخيرا وحكاه
في حواشي الإفادة عن ط وصححه أبو مضر (9) لمذهب الهادي وقال غ والفقهاء انه يسد الجناح
299

بناء على أن صلاة تصح نافلة (و) الا (فاسد الصلاة (1) فإنه لا يسد الجناح أيضا ذكره أبو
جعفر * وقال ص بالله وعلى خليل انه يسد وقد دخل تحت فاسد الصلاة المجبر عند من قال بكفره
فإنه إنما لم يسد عند من قال بكفره لفساد صلاته لا لمجرد الكفر (2) وما عدا هذين فإنه يسد
الجناح بالاجماع كالفاسق والمتنفل والمتأهب وناقص الطهارة لعذر وناقص الصلاة لا قعاد أو
غيره * قيل ع وذكر الأمير علي بن الحسين أن المستلقي يسد الجناح ويقف عند رجليه (3) على قول
الهادي وعلى قوم م بالله يخير (4) (فينجذب (5) ندبا (من) كان واقفا (بجنب الإمام أو في صف
300

منسد (1) أي لم يبق فيه متسع تصح الصلاة فيه فإذا كان كذلك انجذب (اللاحق (2) وهو
الذي يأتي بعد استقامة الصف فإنه إذا جاء وبجنب الإمام واحد جذبه إليه وكذا إذا جاء والصف
منسد جذب واحدا منهم لكن ينبغي أن يكون المجذوب من أحد الطرفين (3) لئلا يفرق بين
الصف ولا يجوز له جذب المقابل (4) للامام وإذا جذب غيره فينجذب له إذا كان ذلك اللاحق
(غيرهما) أي غير الصبي وفاسد الصلاة فإن كان اللاحق صبيا أو فاسد صلاة لم يجز للمؤتم أن
ينجذب له (5) ولو جذبه (فصل) (وإنما يعتد اللاحق بركعة (6) أدركها مع الإمام إذا
(أدرك) الإمام (7) وهو في (ركوعها) أي قبل أن يرفع رأسه من الركوع (8) (و) الركعة التي يدركها
معه ويصح أن يعتد بها (هي أول صلاته في الأصح (9) من المذهبين لان في ذلك مذهبين (الأول)
المذهب وهو قول الناصر وش ان أول ركعة يدركها هي أول صلاته ولو كانت آخر صلاة الإمام
(الثاني) قول ح وك ورواه في الكافي عن زيد بن علي أنها آخر صلاته كالإمام * قيل ف وفائدة
301

الخلاف في قنوت الفجر (1) وفي القراءة والتسبيح وتكبير العيد وفي الجهر والمخافتة (تنبيه
قال م بالله في الزيادات ولا يحتاج إلى أن ينوي ان الذي يدركه أول صلاته وفي الكافي عن الهادي والناصر
وع يحتاج إلى ذلك * قيل ف هذا فيمن يتردد في ذلك (2) (ولا يتشهد (3) التشهد (الا وسط من فاتته)
الركعة (الأولى من أربع (4) لان الإمام يقعد له ولما يصل المؤتم الا ركعة وليس للمؤتم أن يقعد له
في ثانيته لأنها ثالثة للامام فإذا قعد ولم يقم بقيام الإمام فقد أخل بالمتابعة فتعين تركه فتفسد ان لم
يترك لأنه يخالفه بفعل كثير وزيادة ركن عمدا (قال عليلم) ومن ثم قلنا (ويتابعه (5) بعد ما دخل
معه فيقعد حيث يقعد ولو كان غير موضع قعود له ويقوم بقيامه ولو فاته مسنون (6) بمتابعته (ويتم)
اللاحق (ما فاته) من الصلاة مع الإمام (بعد التسليم (7) أي بعد تسليم الإمام ولا يجوز له أن
يقوم للاتمام قبل فراغ تسليم الإمام (قال مولانا عليلم) الذي يقتضيه ظاهر قول م بالله وهو
الذي صحح ان المؤتم إذا قام قبل إتمام الإمام للتسليمتين فسدت صلاته (8) وقيل ح ذلك مستحب
والا فلو قام قبل التسليم على يساره لم تبطل صلاته وإنما تبطل إذا قام عمدا قبل التسليمتين جميعا * نعم
302

أما إذا قام فراغ الإمام من التشهد (1) فإن كان عمدا بطلت صلاته (2) استمر أو عاد وإن كان
سهوا لم تبطل * قال في حواشي الإفادة وينتظر قائما (3) وذكر على خليل أنه إن أعاد لم تفسد
صلاته لان قيام الساهي لا يعتد به * وقيل ع إن كان قد شاركه في القعود (4) لم يعد إليه فإن عاد
بطلت (5) وان لم يشاركه فإنه يعود إليه (6) (تنبيه) قال ابن معرف الذي ذكره أصحابنا المتأخرون
لمذهب الهادي (عليلم) ان المؤتم يقوم لاتمام صلاته بعد التسليمتين ولا ينتظر (7) سجود الإمام للسهو
وقواه الفقيه ى ورواه عن والده وروى م بالله عن المنتخب ان اللاحق لا يقوم الا بعد سجود
الإمام (8) وكذا عن ص بالله * قال ض زيد وعلى خليل فإن قام قبل ذلك لم تفسد صلاته * قيل مد
وذلك يدل على أنه مستحب (9) (فإن أدركه قاعدا) إما بين سجودين وإنما في تشهد (لم يكبر (10)
ذلك اللاحق تكبيرة الاحرام (حتى يقوم) الإمام * وقال م بالله إذا أدركه في قعوده للتشهد الأوسط
303

كبر للافتتاح قائما ولم يقرء حتى يقوم الإمام قيل ف ويأتي مثله إذا أدركه ساجدا في السجدة الأخيرة (1)
قال ص بالله وان قرأ جاز * قال الحقيني ذكر م بالله الجائز والأفضل أن يقعد معه قيل مد فيه
نظر (2) لأنه بقعوده يزيد ركنا وذلك يفسد (وندب) للاحق إذا أدرك الإمام قاعدا أو ساجدا (أن
يقعد (3) ويسجد معه ومتى قام) الإمام (ابتدأ) اللاحق صلاته فينوي ويكبر للاحرام وجوبا عند
ط (4) و ح وش يقولان لا يستأنف تكبيرة الاحرام ان أدركه ساجدا وكبر (5) وسجد معه بل يكفي
التكبيرة الأولى (6) (و) ندب أيضا (أن يخرج) من أراد أن يلحق الجماعة (مما هو فيه) من
الصلاة إذا كانت نافلة أو فرضا افتتحه فرادى ثم قامت جماعة فيه (7) فإنه يندب له أن يخرج من
هذه الصلاة التي قد كان دخل فيها ولا يندب ذلك الا (لخشية فوتها (8) أي فوت الجماعة لو
استمر في الصلاة ذكر ذلك الفقيه ل (قال مولانا عليلم) وأصل المذهب يقتضبه قال في وافي
الحنفية إذا كان قد أتي بركعة أتمها اثنتين وان أتى بثلاث أتمها أربعا (9) (قال مولانا عليلم)
وهكذا على أصلنا الا أن يخشى فوت الجماعة بذلك تركه ودخل مع الجماعة (و) ندب أيضا لمن قد
صلى وحده أي الفروض ثم وجد جماعة في ذلك الفرض (أن) يدخل مع الجماعة و (يرفض ما
قد أداه منفردا (10) أي ينوي أن الأولى نافلة والتي مع الجماعة فريضة نعم والأولى ترتفض بالدخول
304

في الثانية بنية الرفض (1) ذكره النجراني ومثله في الياقوتة وقيل ح بل بفراغه من الثانية
صحيحة * قال مولانا عليه السلام * لعله أراد مع نية الرفض لأنه قد حكى في الزوائد الاجماع
انه ان لم يرفض الأولى كانت هي الفريضة وفائدة الخلاف لو فسدت الثانية فإنه يعيدها (2)
على القول الأول لا على قول الفقيه ح * نعم هذا قول الهادي (3) عليه السلام وك أعني أن التي
مع الجماعة هي الفريضة والأولى نافلة (4) وقال زيد بن علي وم بالله (5) و ح ان الأولى هي الفريضة
والثانية نافلة وهكذا عن ص بالله والناصر واللش أقوال هذان قولان والثالث يحتسب
الله (6) بأيهما شاء (و) إذا أحس الإمام بداخل وهو راكع فإنه (لا يزد (7) الإمام على) القدر
(المعتاد) له في صلاته (انتظارا) منه للاحق وهذا رواه في شرح أبى مضر عن ض زيد لمذهب
305

يحيى عليه السلام وهو قول ح لأنه مأمور بالتخفيف (1) والقدر المشروع الذي له ان يعتاد
ما شاء منه قد تقدم وقال بالله وص بالله أن يستحب ان ينتظره قال ص بالله حتى يبلغ تسبيحه
عشرين (2) (وجماعة النساء (3) سواء كن عاريات أو كاسبات (و) جماعة الرجال (العراة)
تخالفان جماعة من عداهم بأنها لا تجزئ الا حيث هم (صف (4) واحد ولا تصح صفوفا وقال
ض زيد والأستاذ انها تصح جماعة النساء صفوفا كالرجال قيل ف فلو كان العراة في ظلمة جاز أن
يكونوا صفوفا (5) * قال مولانا عليه السلام * وكذا لو كانوا عميانا (6) (وإمامهم (7) يقف في
(وسط (8) الصف والمأمومون من يمين وشمال ولا يتلاصق العراة فإن تلاصقوا بطلت صلاتهم (9)
قيل ل ومن أجاز جماعة النساء صفوفا أجاز تقدم الإمامة (فصل)
(ولا تفسد) الصلاة (على مؤتم) حيث (فسدت على إمامه بأي وجه) من جنون أو
لحن أو فعل أو أحدث (10) سهوا كان أم عمدا لكن ذلك (إن عزل) المؤتم صلاته (فورا) (11)
306

أي عقيب فساد صلاته الإمام ولم يتابعه (1) بعد ذلك في شئ من الصلاة وقال ض زيد انها
إذا فسدت (2) صلاة الإمام باللحن فسدت على المؤتم لان قراءته قراءة لهم قيل يعنى إذا لحن
في الجهرية لا في السرية والتشهد لأنه لا يتحمل الا في الجهرية وقال الكني تبطل فيهما لان
صلاتهم متعلقة بصلاته والصحيح ما ذكره علي خليل ان اللحن كالحدوث وفى الكافي عن الناصر
والصادق ان صلاة المؤتم تفسد إذا أحدث الإمام سهوا كان أو عمدا * قال مولانا عليه السلام
وعلى هذا سائر المفسدات قياسا إذ لا فرق بين الحدث وغيره من المفسدات (وليستخلف (3)
غيره (مؤتما) به في تلك الصلاة قال م بالله والاستخلاف على الفور ولا يجب وخالفه ع
فيهما قيل ع وحد الفور ما داموا في الركن (4) فلا يكون بين م بالله وبين ع خلاف
307

وقيل بل يكون عقيب الحدث من غير تراخ (1) قيل ح وعن ع يعفى عن قدر خروج الإمام من
المسجد (2) ولا بد من أن يكون الخليفة ممن (صلح للابتداء (3) بالإمامة بحيث لو تقدم من
أول الأمر صحت صلاة هؤلاء المؤتمين خلفه فلو قدم من لا يصلح مطلقا كالصبي والفاسق
وتابعوه (4) بطلت صلاتهم ولو قدم من يصلح للبعض دون البعض كمتيمم (5) على متوضئين
ومتيممين صحت للمتيممين دون المتوضئين وعلى هذا يقاس غيره نحو تقديم المقيم على مقيمين
ومسافرين فتصح للمقيمين (6) فقط فلو قدم من لا يحسن القراءة وخلفه من يحسن ومن لا
يحسنها فالمذهب أنها تبطل على القراءة إن نووا الائتمام به ولا تبطل على الأميين وقال ح بل
تبطل عليهم جميعا (7) وقال ص بالله انها تصح للجميع إذا كان الإمام الأول قد أتى بالقدر الواجب
من القراءة وكانت مجهورا بها (8) (و) يجب (عليهم (9) أي على الخليفة والمؤتمين (تجديد النيتين (10)
فالخليفة يجدد نية (11) الإمامة والمؤتمون الائتمام به (ولينتظر (12) الخليفة (المسبوق) وهو
308

الذي قد سبقه المؤتمون ببعض الصلاة مع الإمام الأول فإذا قعد للتشهد الأخير انتظر
قاعدا (1) (تسليمهم (2) فإذا سلموا قام لاتمام صلاته (3) فإن قام قبل تسليمهم (4) بطلت
صلاته (الا أن ينتظروا (5) تسليمه) يعنى الجماعة إذا تشهدوا ثم لم يسلموا انتظارا لاتمامه لصلاته
ليكون تسليمهم جميعا (6) فإنه حينئذ يجوز له القيام قبل تسليمهم إذا عرف انهم منتظرون
فإن لم ينتظروا تسليمه فقيل مد في بطلان صلاتهم نظروا قال المهدى أحمد بن الحسين بل
تبطل صلاتهم (7) (تنبيه) قال في منهج ابن معرف فإن لم يعلم المتقدم كم صلى الإمام الأول
قدم غيره ذكره القاسم عليه السلام وكذا إذا قدم متنفلا (8) (ولا نفسد) الصلاة (عليه) أي
على الإمام (بنحو إقعاد (9) لعارض (مأيوس) أي لا يرجو زواله (10) قبل خروج وقت
تلك الصلاة التي هو فيها (فيبنى على ما قد مضى منها ويتمها (11) (و) المؤتمون (يعزلون (12)
309

صلاتهم لان صلاة القائم خلف القاعد لا تصح ومن نحو الاقعاد لو أحضر عن القراءة قبل اتيانه
بالقدر الواجب وكذا لو أعرى فإن حكمهما كالاقعاد (و) إذا لم تفسد صلاة الإمام في هذه
الصورة فليس له أن يستخلف (1) الا بفعل يسير فإن لم يتمكن الا بفعل كثير جاز (لهم
الاستخلاف (2) أي للمؤتمين أن يقدموا أحدهم يتم بهم أن تمكنوا من ذلك بفعل يسير (كما)
يجوز لهم (لو مات) الإمام ان يستخلفوا غيره (أو لم) يمت ولكنه لم (يستخلف) عليهم
تفريطا منه فإن لهم أن يستخلفوا
(فصل)
(و) من ائتم بإمام فإنها (تجب) عليه (متابعته) في الأركان والأذكار (3) ومعنى المتابعة
ترك المخالفة في ذلك (الا في) أمر (مفسد (4) للصلاة لو تعمد من فعل أو ترك نحو ان
يزيد ركعة أو سجدة أو يترك أيهما أو نحو ذلك فإذا فعل الإمام ذلك لم تجب متابعة بل
لا تجوز (فيعزل (5) المؤتم حينئذ صلاته ويتم فرادى (أو) في قراءة (جهر) فإنها لا تجب المتابعة
310

ههنا بل يخالفه وجوبا (فيسكت (1) في حال جهر الإمام وهذا بناء على أن الإمام يتحمل
وجوب القراءة عن المؤتم في الجهرية إذا سمعه لا في السرية وقال الناصر أنه يتحمل فيهما وهو
أخير قولي ش (2) وقال ح وأص أنه يتحمل فيهما (تنبيه) لو قرأ المؤتم (3) في حال جهر الإمام (4)
بطلت صلاته عند الهدوية قال المرتضى ولو كانت قراءته ناسيا (5) قال السيد ح وإنما تفسد
المعارضة في القدر الواجب (قال مولانا عليه السلام) وعموم كلامهم يقتضي خلاف ذلك وفي
الإفادة عن م بالله أن صلاة المؤتم لا تبطل بقراءته حال جهر الإمام (الا ان يفوت) سماع
ذلك الجهر (6) (لبعد (7) عن الإمام حتى لم يسمع صوته (أو) لم يسمع صوته لأجل (صمم
(8) أو) لأجل (تأخر) عن الدخول معه في الصلاة حتى لم يدرك ركعة الجهر (9) فإذا فاته سماع
الجهر لأي هذه الوجوه لم يجز له السكوت حينئذ (10) (فيقرأ) جهر فلو سمع المؤتم جملة
311

القراءة دون التفصيل فعن الإمام ى يجتزئ به وقيل مد لا يجتزئ؟ بذلك قيل ف أما لو غفل
عن السماع حتى لم يدر ما قرأ الإمام فلا خلاف ان ذلك لا يضر على قول من يقول بتحمل الإمام (1)
(فصل) (ومن شارك) إمامه (في كل تكبيرة الاحرام (2) والمشاركة في جميعها ان يفتتحاها
معا ويختماها معا فهذه المشاركة تفسد صلاة المؤتم عند أبي ط وص بالله وش وقال م بالله لا تفسد (3)
(أو) شاركه (في آخرها) فإن صلاته تفسد بشرط أن يكون (سابقا) للامام (بأولها) لا إذا
سبقه الإمام بأولها فإن المشاركة بآخرها لا تضر حينئذ (أو) إذا (سبق) المؤتم (بها) جميعا فإن
صلاته تفسد (4) (أو) سبق المؤتم إمامه (بآخرها (5) فإن صلاته تفسد ولو سبقه الإمام بأولها
فلو سبقه الإمام بآخرها لم تبطل على المؤتم وسواء سبقه المؤتم (6) بأولها أو هو السابق أو اشتركا (7)
في أولها (أو) إذا سبق المؤتم امامه (بركنين (8) فسدت صلاته فلو كان السبق بركن (9)
312

لم يضر عندنا سواء كان سهوا أو عمدا خفضا أو رفعا (1) وإنما تبطل صلاة المؤتم بشروط ثلاثة (2)
* الأول * أن يكون السبق بركنين فصاعدا * الثاني * أن يكون ذلك الركنان (فعليين)
فلو كانا فعلا وذكرا كالقراءة (3) والركوع لم يضر ذلك * الشرط الثالث * أن يكونا (متواليين (4)
نحو أن يسبق بالركوع ثم يعتدل قبل ركوع الإمام (5) فهذا ونحوه هو المفسد على ما يقتضيه كلام
اللمع ومفهوم كلام الشرح (6) انه إذا سبق بأول الركوع وأول الاعتدال فقد سبق بركنين ولو
شاركه الإمام في آخرهما (أو) إذا (تأخر) المؤتم عن امامه (بهما) أي بركنين فعليين متواليين
ولابد من شرط رابع في التقدم والتأخر وهو أن يكونا من (غير ما استثنى) للمؤتم التقدم
به والتأخر عن امامه (بطلت) أما المستثنى في التقدم فأمران (أحدهما) في صلاة الخوف
فإنه يجوز (7) للمؤتم سبق الإمام بركنين فصاعدا وثانيهما الخليفة المسبوق (8) فإنه يجوز للمؤتم
التسليم قبله إذا لم ينتظروا وأما المستثنى من التأخر فصور ثلاث * الأولى أن يترك الإمام فرضا
فإنه يجب على المؤتم التأخر له والعزل على ما تقدم فأما لو ترك مسنونا (9) كالتشهد الأوسط فإنه
313

لا يجوز للمؤتم (1) التأخر لفعله فإن قعد له بطلت صلاته (2) عند أبي ط وقال ض زيد والناصر
لا تفسد (3) قيل ل وهو القياس لأنه لا يسبق الا بركن واحد (4) فقط قيل ف وهذا الخلاف (5)
إذا لم يقعد له الإمام بالكلية فاما لو قعد له الإمام وقام قيل المؤتم فبقي المؤتم قاعدا لاتمامه
وأدرك الإمام قائما لم تفسد صلاته بالاجماع * قيل ع هذا (6) إذا كان تأخره قدر التشهد
الأوسط (7) لا أكثر * الصورة الثانية * ان يتأخر المؤتم عن التسليم مع الإمام فإن ذلك لا يفسد
مع أنه قد تأخر بركنين وهما التسليمتان * الصورة الثالثة * حيث يتوجه المؤتم حتى كبر الإمام
وقرأ وركع ثم كبر المؤتم وأدركه راكعا قبل أن يعتدل فإن ذلك لا يفسد مع أنه قد تأخر بركنين
فعليين (8) متواليين وهما القيام حال التكبيرة والقيام حال القراءة وقيل ف الركنان هما
القيام والركوع (9) فائدتان الأولى ذكرها ا ص ش (10) انه يستحب لمن أتى الجماعة أن
يمشي بالسكينة والوقار ولا يسعى لها وان فاتت (11) لقوله صلى الله عليه وآله إذا
أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون (12) ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة (13)
314

والوقار (1) فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا (2) الثانية يستحب الانتقال (3) من
موضع الفرض (4) لفعل النفل قال القاضي زيد ولا فرق بين الإمام وغيره وقال أبوح
ذلك يختص بالإمام
(باب وسجود السهو (5) مشروع
اجماعا واختلف الناس في وجوبه وفى أسبابه أما أسبابه ففيها أقوال (6) الأول لأبي ح
أنه يتعلق (7) بأربعة من الأذكار وهي القراءة (8) والتشهد (9) والقنوت وتكبيرات العيدين
ومن الافعال أن يقوم في موضع قعوده أو عكسه أو يسلم ساهيا (10) في وسط الصلاة
القول الثاني لعلقمة (11) أنه مشروع للنقصان لا للزيادة القول الثالث لش ذكره في المهذب أنه
مشروع للزيادة والنقصان فالزيادة للقول والفعل فالقول كأن يتكلم ساهيا أو يسلم ساهيا
في غير موضعه والفعل ما كان عمده يبطل الصلاة لا اليسير وأما النقصان فلترك القنوت
والتشهد الأوسط والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيه حيث يقول أنها مسنونة (12)
القول الرابع المذهب وهو أنه (يوجبه في) صلاة (الفرض خمسة (13) أسباب وفي الزوائد
عن الناصر وش أنه سنة في الفرض (14) والنفل وفى الكافي عن القاسم والأخوين أنه فرض
315

في الفرض والنفل (1) معا وهو قول أبى ح * السبب (الأول ترك مسنون) (2) من مسنونات
الصلاة (3) التي تقدم ذكرها (غير الهيئات (4) المسنونة (5) التي تقدم ذكرها فإنها
لا تستدعي السجود (ولو) ترك المسنون (عمدا (6) فإن العمد كالسهو في استدعاء السجود
عندنا ذكره أبوط وهو قول ش وقال م و ح لا يجب في العمد (7) أخذا بظاهر الحديث
لكل سهو سجدتان (السبب الثاني ترك فرض (8) من فروض الصلاة (في موضعه (9)
نحو أن يسجد سجدة واحدة ثم يقوم فقد ترك السجدة في موضعها الذي شرع لها ونحو
ذلك (10) فإنه يجبره السجود بشروط ثلاثة * الأول أن يتركه (سهوا) فإن تعمد فسدت
* الشرط الثاني قوله (مع أدائه) (11) أي مع أداء المصلي لهذا الفرض الذي سها عنه ولابد
316

أن يؤديه (قبل التسليم على اليسار) والمراد أنه يؤديه قبل خروجه من الصلاة وهو
لا يخرج منها حتى يسلم على اليسار * الشرط الثالث أن يؤديه (ملغيا ما) قد (تخلل (1) من
الافعال قبل أدائه بحيث لا يعتد بها بل كأنها لم تكن مثاله ان يسهو عن سجدة من الركعة
الأولى ثم يقوم ويتم ويذكرها في حال التشهد الأخير فإن الواجب عليه حينئذ أن يجبرها
بسجدة (2) من الركعة التي بعدها (3) ولا يعتد بباقي الركعة (4) التي كمل منها بسجدة (5)
بل يصير كأنه في الركعة الثالثة ويتم صلاته وعلى هذا فقس سائر الأركان فلو بعد أن ذكر
317

المتروك (1) فعل شيئا قبله عمدا بطلت صلاته قال عليه السلام وقد دخل ذلك (2) تحت قولنا
سهوا لأنه إذا ذكره واشتغل بغيره فقد تركه في موضعه عمدا وقال الناصر وزيد بن علي وأبوح
لا ترتيب في السجدات فإذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات أتى بها عندهم في حال
التشهد (و) ان (لا) يكن ترك الفرض في موضعه سهوا بل تركه عمدا أو تركه سهوا
لكن لم يأت به قبل التسليم أو أتى به لكن لم يلغ ما تخلل فإذا كان أي هذه الأمور (بطلت)
صلاته عندنا (3) هذا إذا عرف موضع المتروك (فإن جهل موضعه) فلم يدر أين تركه (بنى على الأسوأ)
(4)
وهو أدنى ما يقدر لأنه المتيقن (5) فإذا ترك سجدة من ركعتين صح له ركعة على الأسوأ
لجواز انها تركت في الأولى وركعتان الا سجدة حيث قدرناها من الأخرى ولا يتقدر
318

أوسط هنا ونحو أن يأتي بأربع سجدات من أربع ركعات فإنه يحصل له ركعتان الا
سجدة (1) على الأدنى (2) وذلك حيث يقدر أنه أتى بسجدة في الأولى وسجدتين في الثانية
وسجدة في الثالثة أو في الرابعة (3) وعلى الاعلى يحصل له ثلاث ركعات الا سجدتين وذلك حيث
يقدر أنه أتى في الأولى بسجدتين وفى الثانية بسجدة وفى الثالثة سجدة (4) وعلى الأوسط يحصل له
ركعتان وذلك حيث يقدر انه أتى في كل ركعة بسجدة وعلى هذا فقس (5) (ومن ترك القراءة) (6)
الواجبة (أو) ترك (الجهر) (7) حيث يجب (أو) ترك (الاسرار (8) حيث يجب وهو
لا يسمى تاركا لذلك حتى يركع آخر ركوع من صلاته فإذا ترك ذلك حتى تشهد التشهد الأخير
319

قام وجوبا ثم (اتى بركعة) (1) كاملة السبب (الثالث زيادة ذكر (2) جنسه مشروع
فيها (3) نحو ان يزيد في تكبير النقيل؟ أو في التسبيح أو يقرأ في الأخيرتين مع الفاتحة
غيرها أو يكرر الفاتحة أو نحو ذلك؟ قوله جنسه مشروع فيها احتراز مما
ليس مشروعا فيها فإنه مفسد وضابطه ان لا يوجد تركيبه في القرآن ولا في أذكار الصلاة
فإذا كان كذلك أفسد ولو وجدت افراده فيهما وذلك نحو أن يقول بعد تكبيرة الاحرام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (4) أو الحمد لله على كل حال (5) أو ما أشبه ذلك مما لا يوجد
في القرآن (6) ولا في أذكارها فأما إذا كان جنسه مشروعا فيها (7) لم يفسد (الا) في
320

موضعين فإن الزيادة فيهما تفسد ولو كانت مشروعة في الصلاة أحدهما أن يكون ذكرا
(كثيرا) ويفعله المصلى (في غير موضعه (1) الذي شرع فعل جنسه فيه نحو ان يكبر
موضع القراءة تكبيرات (2) كثيرة أو يسبح موضع التشهد كثيرا ويفعل ذلك (عمدا)
لا سهوا فمتى جمعت زيادة الذكر هذه الشروط الثلاثة فسدت واختلف في حد الكثير فقيل ع
هو ما زاد على تسع تسبيحات (3) وفي الروضة (4) عن بعض المذاكرين ثلاث (5) قيل ل
ويحتمل أن يكون أربعا ليخرجها إلى صفة صلاة الجنازة عند المخالف (6) وقيل إن يزيد على
عشرين (7) ليزيد على ما قيل في حد الانتظار من الإمام (8) قال مولانا عليه السلام وهذا
أقربها والله أعلم الثاني قوله (أو) يكون الذكر المفعول في غير موضعه (تسليمتين مطلقا (9)
أي سواء وقع عمدا أو سهوا انحرف أم لا نوى الخروج أم لا (فتفسد) الصلاة وقال زيد
ابن علي والناصر وم بالله وش (10) لا تفسد ان لم يقصد التسليم والخروج قال من ولا ان قصد
التسليم لظنه التمام (11) دون الخروج قيل ح قولا واحدا وقال ض زيد قولين للم بالله السبب
321

(الرابع الفعل اليسير (1) وقد مر) تحقيقه في فصل ما يفسد الصلاة قال
عليه السلام ولعل ذلك في المكروه والمباح واما الواجب منه والمندوب فالأقرب انهما
لا يستدعيان سجودا لأنه مأمور بهما ويحتمل ان يقال بل يستدعيان لأنه قد لحق الصلاة
نقص بالسبب الذي لأجله وجب الواجب منه ونذب المندوب والله أعلم (ومنه) أي ومن
الفعل اليسير (الجهر) (2) بشئ من أذكار الصلاة (حيث يسن تركه) أي حيث ترك
الجهر مسنون نحو القراءة في الركعتين الأخيرتين * السبب (الخامس زيادة ركعة أو ركن)
أو أكثر من ذلك إذا وقعت زيادته (سهوا (3) فإن وقع عمدا (4) أفسد فاما بعض الركن
فإنه لا يفسد (5) ولو زيد عمدا قال عليه السلام وهذا أصل متفق عليه أعني ان الزيادة
ولو كثرت فهي مع النسيان لا تفسد الا عند ع و ح في صورة واحدة وذلك حيث يزيد
322

ركعة ويذكر انها زائدة بعد بان يقيدها (1) بسجدة لا لو ذكر بعد كمالها بسجدتيها ثم ذكر
عليه السلام مثال زيادة الركن فقال (كتسليمة) واحدة فعلت (في غير موضعها) (2) فعلى هذا
لو سلم على اليسار أولا أعاد على اليمين ثم على اليسار وسجد للسهو
(فصل)
(ولا حكم للشك (3) بعد الفراغ) من الصلاة أي لا يوجب اعادتها ولا سجود سهو
إذا كان مجرد شك اما لو حصل له ظن بالنقصان فعليه الإعادة (4) وعن أحمد بن يحيى ان
مجرد الشك يوجب الإعادة كما لو شك في فعل الصلاة جملة (فأما) إذا عرض الشك (قبله)
أي قبل الفراغ من الصلاة فاختلف الناس (5) في ذلك فقال مالك وش ان الشاك يبنى على
اليقين (6) مطلقا سواء شك في ركعة (7) أم في ركن قال في الانتصار وهو يحكى عن علي
عليه السلام وأبى بكر وعمر وابن مسعود وقال ح ان المبتدئ يعيد والمبتلى يعمل بظنه ان
حصل له والا بنى على الأقل وقال م بالله (8) أخيرا وهو قول ص بالله انه يعمل بظنه
323

مطلقا (1) من غير فرق بين الركعة والركن والمبتدي والمبتلى فإن لم يحصل لم ظن أعاد المبتدئ وبنى
المبتلى على الأقل قيل ع الا أن يكون ممن يمكنه التحري ولم يحصل له ظن أعاد كالمبتدئ
والمذهب التفصيل المذكور في الأزهار حيث قال (ففي ركعة (2) اي إذا كان الشك في
ركعة نحو ان يشك في صلاة الظهر هل قد صلى ثلاثا أم أربعا فإنه (يعيد المبتدى و (3)
ان لم يكن ذلك الشاك مبتدئا بل مبتلى فإن الواجب ان (يتحرى (4) المبتلي) إذا كان يمكنه
التحري قال في الشرح والمبتدي هو من يكون الغالب من حالة السلامة (5) من الشك
وان عرض له فهو نادر والمبتدئ؟ عكسه (6) وقال ابن معرف المبتلي من يشك في الإعادة
وإعادة الإعادة فيشك في ثلاث صلوات (7) قال مولانا عليه السلام والأول هو الصحيح
(و) اما حكم (من لا يمكنه) التحري فإنه (يبنى على الأقل (8) بمعنى انه إذا شك هل
324

صلى ثلاثا أم أربعا بنى على أنه قد صلى ثلاثا والذي لا يمكنه التحري هو الذي قد عرف من
نفسه انه لا يفيده النظر في الامارات ظنا عن عروض الشك له وذلك يعرف بان يتحرى
عند عروض الشك فلا يحصل له ظن ويتفق له ذلك مرة بعد مرة (1) فإنه حينئذ يعرف من نفسه
انه لا يمكنه التحري (و) اما حكم (من يمكنه) التحري في العادة الماضية وهو الذي يعلم
أنه متى ما شك فتحرى حصل له بالتحري تغليب أحد الامرين شك فيهما (و)
لكنه تغيرت عادته في هذه الحال بان (لم يفده) التحري (في) هذه (الحال ظنا) (2) فإنه
(يعيد) الصلاة أي يستأنفها (وأما) إذا كان الشك (في ركن) (3) من أركان الصلاة
كركوع أو قراءة (4) أو تكبيرة الافتتاح أو نية الصلاة (فكالمبتلي (5) أي فإن حكم
الشاك في الركن سواء كان مبتدى أو مبتلى حكم المبتلي بالشك إذا شك في ركعة على ما تقدم (6) قال م بالله
(ويكره الخروج) من الصلاة (فورا (7) لأجل الشك العارض إذا كان الشاك (ممن يمكنه)
التحري) ولو كان مبتدى بل يتحرى وهذا من م بالله بنى على مذهبه لأنه لا يفرق بين
المبتدي والمبتلي مع حصول الظن بل يقول يعمل به المبتدي كالمبتلي فاما على المذهب فإنما
يكره الخروج إذا كان مبتلى يمكنه التحري (8) فاما المبتدئ فيخرج ويستأنف (9) والذي
لا يمكنه التحري يبنى على الأقل (10) * نعم * والكراهة كراهة حظر (11) إذا كان ذلك في
325

فريضة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم (قيل والعادة تثمر الظن (1) القائل هو م بالله يعنى
إذا كان عادة هذا الشخص الاتيان بالصلاة تامة في غالب الأحوال وعرض له الشك في
بعض الحالات ولم تحصل معه أمارة على كونه لم يغلط (2) الا كون عادته التحفظ وعدم السهو
فإن ذلك يفيده الظن فيعمل به وكذا لو كان عادته كثرة السهو وعرض له الشك عمل
بالعادة لأنها تفيد الظن قال مولانا عليه السلام هذا صحيح إذا حصل الظن (3) فاما إذا لم
يحصل ظن فلا تأثير للعادة وهل يستمر الحال في أنها تفيد الظن فيه نظر (4) ولهذا أشرنا
إلى ضعف المسألة بقولنا قيل قال م بالله (ويعمل بخبر العدل في الصحة (5) نحو أن يعرض له
الشك في حال الصلاة أو بعد تمامها (6) هل هي كاملة صحيحة أم لا فيخبره عدل أو عدلة
حر أو عبد أنها صحيحة فإنه يعمل بخبره (مطلقا) سواء كان شاكا في فسادها أم غالبا في
ظنه (7) انها فاسدة (8) (و) اما (في الفساد) فلا يعمل بخبر العدل الا (مع الشك) (9) في
صحتها لا لو غلب في ظنه انها صحيحة لم يجب العمل بخبر العدل بفسادها بل يعمل بما عند نفسه (10)
326

(ولا يعمل) المصلي (بظنه (1) أو شكه فيما يخالف امامه) من أمر صلاته ولكن هذا فيما يتابع
فيه الإمام (2) فاما في تكبيره وتسليمة وتسبيحه فيتحرى لنفسه (3) (وليعد متظنن) (4) وهو الذي
عرض له الشك في صلاته فتحرى فظن النقصان فبنى على الأقل ثم إنه لما بنى على الأقل ارتفع
اللبس و (تيقن الزيادة) (5) أي علم علما يقينا فحكمه بعد هذا اليقين حكم المتعمد للزيادة (6)
ذكر ه ط وع وقال م وص بالله ليس المتظنن كالعامد فلا تجب عليه الإعادة قال مولانا عليه
السلام ولعل الخلاف حيث تيقن الزيادة والوقت باق فاما لو لم يتيقنها حتى خرج الوقت فالأقرب
انه لا يعيد الصلاة اتفاقا (ويكفى الظن في أداء الظني يعنى ان ما وجب بطريق ظني (7) من نص
أو قياس ظنيين أو نحوهما (8) كفى المكلف في الخروج عن عهدة الامر به أن يغلب في ظنه
327

انه قد أداه ولا يلزمه تيقن أدائه وذلك كنية الوضوء (1) وترتيبه وتسميته (2) والمضمضة (3)
وقراءة الصلاة (4) والاعتدال ونحو ذلك (5) (ومن) الواجب (العلمي) وهو الذي طريق
وجوبه قطعي ما يجوز أداؤه بالظن وذلك (في ابعاض) منه لا في جملته ولا بد في هذه
الابعاض أن تكون مما إذا أعيدت (لا يؤمن عود الشك فيها) وذلك كابعاض الصلاة (6)
وابعاض الحج (7) * قوله لا يؤمن عود الشك فيها احتراز من ابعاض يؤمن عود الشك فيها
وذلك نحو أن يشك في جملة أي أركان الحج نحو أن يشك في الوقوف (8) أو في نفس طواف
الزيارة (9) أو الاحرام فإن هذه أبعاض إذا شك فيها لزمت اعادتها ولم يكف الظن في أدائها
(فصل)
(و) المشروع من السجود (هو سجدتان (10) اتفاقا واختلف الناس في موضع فعلهما
فالمذهب أنهما مشروعتان (بعد كمال التسليم (11) أي بعد تسليم المصلى التسليمتين جميعا *
قال في الانتصار وهذا رأى القاسم والهادي وزيد وم بالله و ح قال وهو المختار * القول
الثاني * أنهما قبل التسليم وهذا هو المشهور عن ش (12) * القول الثالث * للصادق والناصر
328

وك أنهما إن كانا لأجل نقصان فقبل التسليم وإن كانا لزيادة فبعده (1) * القول الرابع
قول ش في القديم أنه مخير وعندنا أنه لا وقت لهما (2) محدود بل يسجدهما (حيث ذكر (3)
سواء كان في ذلك المصلى أو قد انتقل * قال على خليل وعن م بالله أنه يسجد ما لم يقم
من مصلاه أو يفعل ما ينافي الصلاة وزاد ص بالله أو يدخل في صلاة أخرى والذي في
الإفادة عن م بالله أنه يعود إلى سجود السهو وان دخل في الأدعية المروية إذا كان جالسا في
مصلاة ثم بين عليه السلام أنه يفعل السجود حيث ذكر (أداء) إذا كان وقت الصلاة التي
يجبرها به باقيا (أو قضاء (4) وذلك حيث قد خرج وقت الصلاة المجبورة به * قيل ى
ولا يجب قضاء السجود الا (ان ترك) فعله قبل خروج الوقت (عمدا (5) لا إذا ترك
سهوا أو جهلا بوجوبه حتى خرج الوقت فإنه لا يلزمه قضاؤهما (قال عليه السلام) وهذا
صحيح لأنه واجب مختلف فيه (وفروضهما) خمسة (6) (الأول) (النية للجبران) أي
لجبران صلاته التي لحقها نقص لأجل زيادة أو نقصان أو نحوهما (7) فإن كان مؤتما (8) غير
لا حق لزمته نية الائتمام فيهما ويلزم الإمام نية الإمامة فيهما (قال عليه السلام) لعل
مرادهم انها لا تكمل الجماعة فيهما الا بذلك كما قلنا في صلاة الجماعة ولا وجه يقتضى تحتم
الائتمام فيهما لأنهما كالفريضة المستقلة بعد الخروج من الصلاة وعن بعض المذاكرين ان نية
الإمام والمؤتم لا تجب اكتفاء بنية ذلك في الصلاة * قيل ع وعلى قول م بالله لا تجزى النية
للجبران بل للسهو وعلى قول ط ان تركه عمدا نوى للجبران لا للسهو وان تركه سهوا
329

خير بين نية السهو والجبران وقيل س بل نية الجبران تجزى (1) عند الجميع مطلقا قال مولانا
عليه السلام وهذا هو الصحيح لما فيها من العموم (و) الفرض * الثاني * (التكبيرة)
للاحرام قاعدا وإذا سبقه الإمام بسجدة (2) ولحقه المأموم في السجدة الثانية أتم اللاحق
بعد تسليم امامه عن سجوده لا قبل كالصلاة (و) الفرض * الثالث * (السجود) وهو
سجودان اثنان قال عليه السلام وقد استغنينا عن ذكر الثاني بقولنا أولا وهو سجدتان
(و) الفرض الرابع (الاعتدال) بين السجدتين كما في الصلاة قال عليه السلام ولعل من
خالف هنا لك (3) يخالف هنا (و) الفرض الخامس) التسليم) قاعدا معتدلا كما في الصلاة
قال عليه السلام ولعل من خالف هنالك يخالف هنا (وسننهما) ثلاثة (تكبير النقل وتسبيح
السجود) كما مر في الصلاة (و) الثالث (التشهد) قبل التسليم واختلف في تعيينه فعن
زيد بن علي أنه التشهد الأوسط وعن بعضهم (4) الشهادتان فقط (ويجب على المؤتم) إذا سها (5)
330

امامه ان يسجد (لسهو الإمام أولا) وان لم يسجد الإمام (1) وينوي بسجوده
جبران صلاته لما لحقها من النقص لسهو (2) امامه وقال زيد والناصر إذا لم يسجد الإمام لسهوه
لم يجب على المؤتم السجود (3) (ثم) إذا فرغ من سجود سهو امامه سجد (لسهو نفسه) وعند
الناصر وم بالله و ح وش لا يجب (4) على المؤتم أن يسجد لسهو نفسه الا أن يكون
لاحقا وسها بعد تسليم الإمام (قيل) وإنما يسجد المؤتم لسهو نفسه بعد سجوده لسهو
امامه في السهو (المخالف) لسهو امامه (إن كان) منه سهو مخالف فاما لو كان موافقا لسهو
امامه فإنه يكفي سجود واحد اتفاقا ذكر ذلك الفقيه س قال مولانا عليه السلام وحكاية
الاجماع تحتاج إلى تصحيح لان عموم احتجاج الهدوية يقضى بعدم التفرقة بين المتفق
والمختلف (5) ولهذا أشرنا إلى ضعف الفرق بقولنا * قيل ومثال المتفق أن يكون سهو
الإمام بتركه تكبيرة النقل في أي ركعة وسهو المؤتم بتركه تلك التكبيرة أو غيرها (6)
في تلك الركعة أو في ركعة أخرى أو نحو ذلك والمختلف نحو ان يترك الإمام قراءة والمأموم
تسبيحا أو نحو ذلك (ولا يتعدد) السجود (لتعدد السهو (7) فلو سها المصلي في صلاته
مرارا كفاه لذلك كله سجدتان (8) عندنا ولو أجناسا (الا) أن السجود قد يتعدد لعارض
331

وذلك (لتعدد أئمة) استخلف بعضهم بعضا وسها كل واحد من المستخلفين فإنه يتعدد
السجود عليهم وعلى المؤتمين بشرط أن يكون الأئمة (سهوا قبل الاستخلاف (1) فاما لو
سهوا بعده كفى لهم (2) سجود واحد (و) السجود للسهو (هو في النفل نفل (3) فإذا سها
المتنفل سهوا يستدعى سجود السهو فإنه يندب له السجود ولا يجب (ولا سهو لسهوه (4))
أي إذا ترك شئ من سنن سجود السهو لم يلزم السجود لسهوه في السجود لأنه يؤدى إلى
السلسلة (قال عليه السلام) ثم بينا ما يستحب من السجدات المفردة فقلنا (ويستحب
سجود) (5) غير سجود الصلاة وله صفة وأسباب أما صفته فمن حقه أن يكون (بنية) من
الساجد ينوى به السبب الذي فعله له من شكر أو استغفار أو تلاوة (و) يكبر عند
332

سجوده (تكبيرة) (1) للافتتاح ثم للنقل حكى ذلك عن ط في البحر (لا تسليم (2) يعنى ان
التسليم ليس مشروعا عندنا ويقول في سجوده كما يقول في سجوده الصلاة فهذه صفته وأما
أسبابه فله ثلاثة أسباب (3) (أحدها) أن يريد به الساجد (شكرا) لله على نعمة حدثت (4)
أو ذكر نعم الله الحاصلة (5) عليه فأراد شكره فإن السجود لذلك مشروع مستحب عندنا
وعندك ليست بمشروعة (و) السبب الثاني أن يذكر المكلف ذنبا اجترحه أو ذنوبا فأراد
التعرض للغفران فإنه يندب له السجود (استغفارا) من ذلك الذنب أي تعرضا للمغفرة؟
بالسجدة قال عليه السلام وأظن أن خلاف ك يأتي هنا أيضا (و) السبب الثالث (لتلاوة
الخمس عشرة آية (6) أو لسماعها (7) وسواء سجد القارئ أم لا وعن ك ان السامع لا
333

لا يسجد وعن ش لا يسجد السامع الا أن يقصد الاستماع وكيفية السجود أن يسجد (وهو)
على حالين أحدهما أن يكون (بصفة المصلى) (1) أي طاهر من الحدث الأكبر والأصغر ولباسه
ومصلاه طاهران وهو مستقبل القبلة قيل ى وعن ط بالله يجوز أن يسجد محدثا (2)
الحالة الثانية أن يكن في حال سجوده للتلاوة أو الشكر (غير مصل) صلاة (فرضا) (3)
لان ذلك يفسد صلاته ولم يأت بالمسنون من سجود التلاوة فاما إذا كانت نافلة جاز السجود
فيها (4) قال عليه السلام لكن الأولى على المذهب التأخير حتى يفرغ (الا) إذا عرضت
التلاوة وهو في حال صلاة فرض سجد للتلاوة (بعد الفراغ) من صلاة الفريضة لان
اتمامه للفريضة لا يعد اعراضا وقال الإمام ى و ح (5) وش (6) انه يجوز السجود للتلاوة في
حال الصلاة ولو كانت فرضا (ولا تكرار (7) للسجود (للتكرار) أي إذا كررت آية
التلاوة فتكرر السجود ليس بمشروع عندنا إذا كان ذلك التكرار (في المجلس) الذي
تليت فيه أولا فاما إذا كررت في مجالس مختلفة تكرر السجود (8) قال عليه السلام
334

والأقرب ان العبرة بمجلس من أراد السجود من مستمع وقارئ؟ وان المراد بالمجلس الثاني
ما يوصف بالمصير (1) إليه بأنه قد انتقل
(باب والقضاء (2) يجب على من ترك إحدى) الصلوات (الخمس (3))
المعروفة (أو) ترك (ما لا تتم) تلك الصلاة (الا به) من شروط أو فرض الا ان
ذلك الشرط أو الفرض لا يجب على من أخل به أن يقضى الا أن يكون مما لا تتم
الصلاة الا به (قطعا) أي الدليل على أن الصلاة لا تتم الا به قطعي وذلك نحو ان
يترك الوضوء ويصلى أ وترك غسل إحدى أعضاء الوضوء القطعية أو ترك ركعة من
الصلاة أو سجدة فإنه يجب على من أخل بذلك القضاء سواء كان عالما بوجوبه أم جاهلا أم
ناسيا (أو) ترك ما تتم الصلاة الا به (في مذهبه (4) ولو كان دليله ظنينا فإنه إذا أخل به
لزمه القضاء بشرط أن يكون تركه في حال كونه (عالما (5) بان مذهبه ان الصلاة لا تتم الا
به فاما لو تركه جاهلا (6) لذلك أو ناسيا (7) له لم يلزمه القضاء * نعم وإنما يجب القضاء على من
335

ترك إحدى الصلوات الخمس إذا تركها (في حال تضيق عليه فيه الأداء (1) فأما إذا تركها
قبل إن يتضييق عليه الأداء لم يجب عليه القضاء نحو ان تحيض المرأة قبل تضيق صلاة وقتها
كأول وقت صلاة الظهر (2) أو العصر أو الفجر فإنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة (3) ونحو من
عرض له الجنون أو الاغماء وفى الوقت سعة فإنه لا يلزمه قضاء ما منع عنه ذلك العذر
العارض فلو زال العارض نحو ان يبلغ الصغير ويسلم الكافر ويفيق المجنون ويقدر المريض
على الايماء بالرأس وتطهر الحائض والنفساء وفى الوقت بقية تسع الصلاة أو ركعة منها كاملة
مع الوضوء (4) وجب تأدية الصلاة فإن لم يفعل وجب عليه القضاء لأنه تركها في
حال تضيق عليه فيه الأداء قوله (غالبا) احترازا من صورتين طرد وعكس فالطرد (5)
336

الكافر والمرتد فإنه لا قضاء عليهما إذا أسلما (1) مع أن الصلاة متضيقة عليهما والعكس
النائم (2) والساهي والسكران (3) ومن أسلم ولم يعلم بوجوب الصلاة سواء أسلم في دار
الاسلام أم في دار الكفر فإن هؤلاء لم يتضيق عليهم الأداء ووجب عليهم القضاء (4) وقال
ط يجب القضاء على من جهل وجوب الصلاة بعد اسلامه ان أسلم في دار الاسلام لا في
دار الكفر وهكذا عن ح (وصلاة العيد) تقضى (في) وقت مخصوص وهو (ثانيه (5)
فقط) أي ثاني يوم العيد (6) (إلى الزوال) فلا يجوز قضاؤها يوم العيد (6) نفسه ولا من بعد
الزوال في اليوم الثاني (7) قال عليه السلام والأقرب انها لا تقضى في اليوم الثاني الا في
337

مثل وقت أدائها * نعم ولا تقضى صلاة العيد الا (ان ترك للبس فقط (1) أي
إذا التبس يوم الصلاة فظن أنه يوم ثاني فتركت الصلاة في اليوم الأول ثم انكشف
ان اليوم الأول هو يوم الصلاة فإذا انكشف ذلك جاز (2) قضاؤها في ذلك الوقت
المخصوص فاما لو تركت عمدا أو نسيانا أو لعذر لم يكن قضاؤها مشروعا وروى عن
الأمير علي بن الحسين أنه قال إذا نوى صلاة العيد أغنى عن ذكر الأداء والقضاء (3)
(ويقضى) الفائت (كما فات) فإن فات وكان الواجب فيه ان يؤديه قصرا قضاه (قصرا (4)
ولو كان في حال قضائه مقيما (و) هكذا لو فاتت عليه صلاة جهرية وأراد ان يقضيها في النهار
فإنه يقضيها (جهرا) كما فاتت (و) هكذا (عكسهما) أي عكس القصر والجهر وهو التمام
والاسرار فلو فاتت عليه صلاة رباعية في حال اقامته وأراد ان يقضيها في السفر قضاها تماما
وإذا فاتت عليه سرية وأراد قضاءها في الليل قضاها سرا فيقضى كما فات (وان تغير
338

اجتهاده (1) نحو ان يرى أن البريد مسافة توجب القصر وتفوت عليه صلاة في ذلك السفر
ثم إنه تغير اجتهاده وصار مذهبه ان البريد ليس مسافة قصر وأراد أن يقضي تلك الفائتة
فإنه لا يقضيها على اجتهاده الآن بل يقضيها على اجتهاده (2) يوم السفر فيقضى ركعتين وهذا
على القول بان الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم (3) وأما على القول الثاني فيقضي تماما (لا) إذا
فات عليه وهو على حال لا يجب معه القيام فإنه لا يقضيه (4) (من قعود (5) إذا أراد قضاءه (وقد
أمكنه القيام) بل يقضيه قائما (6) (و) أما (المعذور) عن القيام ونحوه فيقضى (كيف)
أمكن) فيصح ان يقضي في مرضه ما فاته في الصحة ولو قضاه ناقصا (7) وكذا يقضى بالتيمم
مع تعذر الوضوء ما فاته مع امكان الوضوء (وفورة) أن يقضى (مع كل فرض فرضا (8) بمعنى
أن الواجب عليه من تعجيل القضاء أن يصلي كل يوم خمس صلوات (9) قضاء ولا يجب عليه
339

أن يأتي بهذه الخمس مفرقة على أوقات الفروض المؤداة بل إن شاء فرقها كذلك وان شاء
جاء بها دفعة في أي ساعات نهاره أو ليله لكنه إذا قضي مع كل فرض فرضا كان أسهل
عليه لا أن ذلك حتم ولا يلزمه أكثر من الخمس (1) فإن زاد فأحسن (2) (ولا يجب
الترتيب) بين الصلوات المؤداة والمقضية إذا قضى مع الفرض فرضا بل يبدأ بأيهما شاء لكن
يستحب عندنا تقديم الفائتة (3) ما لم يخش فوت الحاضرة (4) وقالت الحنفية ومالك انه يجب
تقديم الفائتة فقال محمد إنما يجب حيث تكون الفائتة دون خمس صلوات لا في الخمس وقال
ح وف يجب في الخمس فما دون وقال (5) ك في رواية وان كثرت (6) وقال أيضا وان
خشي فوت الحاضرة (ولا) يجب الترتيب أيضا (بين) الصلوات (المقضيات) عندنا بل
يبدأ بأيهن شاء * وقال الناصر (7) بل يجب الترتيب فيقول من أول ما على من كذا (ولا)
يجب أيضا (التعيين) عندنا وقال م بالله بل يجب التعيين بأن يقول من آخر ما على من كذا
أو من أول ما على من كذا (وللامام (8) أو من يلي من جهته (قتل) قاطع الصلاة (المتعمد)
لقطعها لغير عذر لا الجاهل والناسي ولا يقتله الا (بعد استتابته (10) أي بعد أن طلب منه
340

التوبة عن قطعها (ثلاثا (1) أي ثلاثة أيام (فأبى) أن يتوب وهل يقتل على تركه صلاة
واحدة أحد وجهي اص ش لا يقتل الا لتركه ثلاثا فصاعدا واحد وجهي اصش عند تضيق
وقت الثانية والأظهر للش (2) عند خروج وقت الأولى قال مولانا عليه السلام وهو ظاهر
المذهب وقال م بالله و ح أن قاطع الصلاة لا يقتل (4) قال م بالله لكن يكره عليها قال
ولا يمنع الاكراه صحة الصلاة لان الاكراه فعل المكره (5) وإنما ينافي العبادة كراهة
الفاعل (6) وكذا يقتل الإمام أو من يليه من ترك طهارة أو صوما (7) إذا كان المتروك واجبا
قطعيا (8) وتركه عمدا تمردا وإنما يقتل بعد الاستتابة كما مضى (فصل)
(و) من فاتت عليه صلوات كثيرة فإنه (يتحرى في) ما كان (ملتبس الحصر (9) أي فيما
لم يعلم عدده ونعني بالتحري انه يقضى حتى يغلب في ظنه انه قد أتى بكل ما فات عليه (10) ولا
يلزمه ان يزيد على ذلك حتى يتيقن انه قد استغرق لكن ذلك يستحب قال مولانا عليه السلام ولا
يقال إن الواجب القطعي يجب اعتبار العلم فيه لأنا نقول إن وجوب القضاء ظني (1) غير قطعي (12)
341

(ومن جهل فائتته (1) أي من فاتت عليه صلاة والتبس أي الصلوات الخمس
هي فالمذهب ما ذكره أحمد بن يحيي انه يصلى ركعتين وثلاثا وأربعا ينوى بالأربع ما فات عليه
من الرباعيات وهذا هو المراد بقولنا (فثنائية (2) وثلاثية ورباعية (3) لكنه في الرباعية خاصة
(يجهر في ركعة (4) منها بقراءته (ويسر في) ركعة (أخرى) لان الرباعية تتردد بين
الظهر والعصر والعشاء فإذا جهر في ركعة وأسر في أخرى فقد أتى بالواجب من الجهر إن كان
الفائت العشاء ومن الاسرار إن كان أحد العصرين قال مولانا عليه السلام والأقرب
انه يلزمه سجود السهو للقطع بأحد موجبين للسجود (6) وهما الجهر حيث يسن تركه أو
العكس وقال م بالله و ح وش ان الواجب على من جهل فائتته ان يصلى الخمس صلوات
أجمع فينوي أصلي الفجر إن كانت على وكذا باقيها (وندب قضاء) السنن (المؤكدة (7)
التابعة للمكتوبة كوتر وسنة فجر في (غير وقت كراهة وقال ح لا يستحب (8)
342

(باب (وصلاة الجمعة (1)) واجبة متى تكاملت شروطها
اتفاقا والمذهب انها من فروض الأعيان وقال أكثر الفقهاء انها من فروض الكفايات (2)
والأصل فيها من الكتاب قوله تعالى (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) الآية ومن السنة
قوله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة وهي (تجب
على كل مكلف (3) احتراز من الصبي والمجنون فلا تجب عليهما * ذلك المكلف (ذكر)
فلا تجب على الأنثى (4) لكن يستحب للعجائز حضورها دون الشواب (5) ذكره علي
خليل وعن أبي جعفر و ح لا يستحب للعجائز أيضا (حر) فلا تتعين علي العبد (6) بل
يخير بينها وبين الظهر وقد ذكر أبو جعفر ان للسيد ان يمنع عبده من الجمعة (7) والجماعة
اجماعا (8) (مسلم) فلا تصح من الكافر (صحيح (9) فلا تتعين على المريض (10) والأعمى
الذي فقد قائدا بمعنى انها رخصة في حقهما كالعبد وكذا المقعد الا ان يجد من يحمله وقال ح
لا جمعة (11) على الأعمى وان وجد قائدا واختاره في الانتصار قوله (نازل (12) أي واقف فلا
343

تتعين على المسافر السائر (1) بل رخصة في حقه كالمريض * نعم ولا تتعين على النازل الا أن يكون
نزوله (في موضع اقامتها (2) أو) ليس بنازل في موضع اقامتها بل خارج عنه لكنه
(يسمع نداءها (3) فإذا كان موضع نزوله قريبا من حيث تقام الجمعة بحيث يسمع النداء (4)
بصوت الصيت من سور البلد في يوم هاد لزمته الجمعة عند القاسم والهادي والناصر وقال
زيد بن علي وم بالله والحنفية لا تجب الا على أهل المصر فقط (وتجزئ ضدهم (5) أي وإذا
صلاها ضد هؤلاء الأربعة فإنها تجزيهم عن الظهر وضدهم الأنثى والعبد والمريض ونحوه (6)
والمسافر (و) تجزئ صلاة الجمعة (بهم) أي بهؤلاء الأضداد أي لو لم يحضر من الجماعة
في صلاة الجمعة الا من هو معذور عنها كالمملوك والمريض أجزأت بهم قوله (غالبا) احتراز
344

من الصبيان ونحوهم (1) ومن النساء إذا لم يكن معهن ذكر (2) فإنها لا تجزيهن وتجزي
بهن وحدهن ولو (3) كان الإمام ذكرا
(وشروطها) خمسة الأول الوقت ووقتها وقت (اختيار الظهر (4) وتصح في وقت المشاركة (5) قال عليه السلام وهو في التحقيق داخل
في وقت الاختيار ولهذا لم نفرده بالذكر (و) الشرط الثاني وجود (امام عادل (6)
قال في اللمع وهو الظاهر من اجماع أهل البيت (7) عليهم السلام وقال ش ان الإمام غير
شرط (8) وهكذا في تعليق الإفادة عن ك وقال ح بل هو شرط ولو جائرا ولا يكفي
345

وجود الإمام العادل بل؟ لابد من وجوده وهو صحيح من العلل التي لا تصح الإمامة معها
ومطلق غير مأسور (1) أو معتل بأي تلك العلل أو مأسورا لكنه (غير مأيوس (2) بمعنى
ان زوال علته وكذا أسره مرجو ان لم يحصل اليأس من ارتفاعهما واليأس هو غلبة الظن
بما يحصل من الامارات المقتضية لذلك في العادة فإذا لم يحصل اليأس جاز (3) إقامة
الجمعة لكن ط يقول تجوز بتولية (4) وغيرها وم بالله يقول لا تجوز الا بتولية فاما مع
اليأس فقد بطلت ولايته بذلك فلا تقام الجمعة عنه وفاقا بين أهل المذهب (و) لا
346

يكفي وجود الإمام بل لابد مع وجوده من (توليته (1) أي أخذ الولاية منه على إقامة
الجمعة (2) إذا كانت اقامتها (في) جهة (ولايته (3) وهي الجهة التي تنفذ فيها أوامره الا أن
لا يتمكن من أخذ الولاية بعد حضور الجمعة فإنها تصح (4) من غير تولية عندنا خلاف م
بالله قوله (أو الاعتزاء إليه (5) في غيرها) أي لابد لمقيم الجمعة من أحد أمرين أما التولية من
الإمام في الجهة التي تنفذ فيها أوامره أو الاعتزاء إليه في غيرها ومعنى الاعتزاء أي كونه
ممن يقول بإمامته ووجوب اتباعه (6) وامتثال أوامره وقال م بالله لابد من أخذ الولاية
من الإمام في جهة ولايته وفى غيرها (و) * الشرط الثالث * حضور جماعة (ثلاثة مع
مقيمها (7) وهو امام الجماعة وخطيبها (8) ولابد أن يكون هؤلاء الثلاثة (ممن تجزيه)
الجمعة عن الظهر ولو كانت رخصة في حقه فيصح أن يكونوا عبيدا (9) كلهم أو رجلا
وامرأتين * وقال ع انه يكفي اثنان مع الإمام وقال ش انها لا تنعقد الا بأربعين (10)
رجلا أحرارا بالغين (و) * الشرط الرابع * (مسجد (11) تقام فيه وذلك المسجد (في)
347

مكان (1) (مستوطن (2) للمسلمين فلا تصح في غير مسجد ولا في مسجد في غير وطن ولا في
وطن الكفار والوطن لا فرق بين كونه مصرا أو قرية أو منهلا (3) وعند م بالله والأكثر ان
المسجد غير شرط وشرط م بالله المصر الجامع * فقال السيد ح يعنى لوجوبها لا لصحتها
وقال على خليل بل لصحتها قيل ف والمصر الجامع هو الذي يكون فيه ما يحتاجون إليه من
وال وقاض وجامع وطبيب وسوق ونهر وحمام وعن ف هو ما يكون سكنه عشرة
آلاف (4) (و) الشرط * الخامس * ان تقع (خطبتان (5) في وقتها ومحلهما (قبلها) أي قبل
348

فعل الصلاة فلو صلى ثم خطب لم تصح الصلاة ولا الخطبة فيعيدهما (1) في الوقت ولا تصح
الخطبة الا (مع) حضور (عددها (2) هذا مذهب القاسم والهادي والناصر وعند زيد
ابن علي وم بالله والفقهاء تجزي ولو خطب وحده ولابد أن يكونوا (متطهرين (3) اما
بالماء أو بالتيمم للعذر فلو سمعوا قبل التطهر ثم تطهروا للصلاة لم تصح أيهما عندنا
والخلاف في ذلك لمن لم يشرط حضور الجماعة * ومن شرط الخطبتين ان يقعا (من) رجل
فلا يصحان من امرأة (عدل) فلا تجزى خطبة الفاسق (4) (متطهر) من الحدث الأكبر
والأصغر اما بالماء أو بالتراب للعذر (5) فلا تصح من المحدث قال في الانتصار والطهارة
من النجس شرط فيها كالطهارة من الحدث (6) وقال في الياقوتة تصح الخطبة وان لبس ثوبا
نجسا (7) لأنها ليست كالصلاة من كل وجه قيل ع فلو خطب مع حصول منكرا احتمل ان
349

لا تصح (1) كالصلاة ولابد ان يقعا من (مستدبر للقبلة مواجه لهم (2) فلو خطب وهو
مستقبل القبلة أو مستدبر ولم يواجههم لم تصح * قيل ع الواجب ان يستقبل (3) من تنعقد
بهم الجمعة من العدد ومفهوم اكاليمهم ان من استدبره الإمام فهو في حكم من لم يحضر (4)
(اشتملتا) أي اشتملت كل واحدة منهما على أمرين سيأتي ذكرهما (ولو) كان لفظهما
(بالفارسية (5) لم يضر وصحت * ذكره ع وقيل ل المراد إذا كان فيهم ثلاثة يفهمون
الفارسية ويكون الباقون كالصم * وقيل ح بل تصح ولو كانوا جميعا لا يفهمون الفارسية
وعن ص ش لا تجزى بالفارسية وهناك من يحسن العربية (قال مولانا عليه السلام)
وأعدل من هذين القولين قول السيد ح انه لا يخطب الا بما يعرفه القوم فإن كان معه
من يعرف اللغتين خير ثم أوضح عليه السلام ذينك الامرين اللذين لابد منهما في كل واحدة
من الخطبتين بقوله اشتملتا (على حمد الله) تعالى وهذا أحد الامرين (و) الثاني (الصلاة على
النبي و (6) على (آله (7) صلى الله عليه وعليهم وسلم فلا بد من هذين الامرين في كل
واحدة من الخطبتين (وجوبا) فيهما فتنعقد حينئذ بهما الصلاة وان نقص لم تنعقد (قال
عليه السلام) ولا يجب أكثر من ذلك ذكره أصحابنا ومنهم (8) من زاد الوعظ لأنه
350

المقصود ومنهم (1) من زاد الدعاء للامام (وندب في) الخطبة (الأولى) شيئان وهما (الوعظ
و) قراءة (سورة) من القرآن من المفصل (2) أو آيات (و) ندب (في) الخطبة (الثانية
الدعاء للامام (3) اما (صريحا) وذلك حيث ينفذ أمره فلا يخشى تبعة (أو كناية) وذلك
حيث لا ينفذ أمره ويخشى العقوبة بالتصريح (ثم) يدعو (للمسلمين (4) بعد دعائه للامام
فلو قدم المسلمين صح وكره (و) ندب (فيهما) جميعا أمور منها (القيام (5) من الخطيب
حال تكلمه بهما فلو خطب قاعدا جاز عندنا ذكره ع وهو قول ح وص ويكون
الفصل حينئذ بسكتة (و) منها (الفصل) بين الخطبتين (بقعود (6) يقعد بينهما قليلا
(أو سكتة) بين الخطبتين وهي كالقعود وقال ش ان القيام لهما واجب (7) وكذا القعود
للفصل واختاره الإمام ى قال لأنه المعلوم من حال الرسول صلى الله عليه وآله
وحال الخلفاء والأئمة * قيل ى وهذا مروى عن زيد والناصر وص بالله وذكره صاحب
التهذيب عن الهادي عليه السلام أما مع العذر فلا خلاف في الجواز (و) منها انه إذا كان
ثم مراقي كثيرة ندب (له أن لا يتعدى ثالثة المنبر) لان منبره صلى الله عليه وآله كان
351

ثلاث درج (1) قوله (الا لبعد سامع (2) يعنى إذا كثر الناس حتى بعد بعضهم حسن من
الخطيب ان يرتفع على الثلاث المراقى لاسماعهم (قال عليه السلام) والأقرب ان له أن
يرتقى أعلاها لقصد الاسماع ان لم يحصل بدونه (و) منها (الاعتماد على سيف (3) أو نحوه)
من عصا أو عكاز أو قوس والوجه فيه انه يشغل يده به عن العبث وليكون أربط لجأشه (4)
* قيل وتكون اليد الأخرى (5) على المنبر (و) منها (التسليم (6) على الناس متوجها (7) إليهم
والمذهب ان وقته (قبل الأذان (8) وقبل قعوده لانتظار فراغ المؤذن * وقال في الانتصار
المختار انه يسلم بعد فراغ المؤذن وقال ح وك يكره له التسليم لان سلامه عند دخوله
المسجد مغن (9) (و) من المندوبات فعل (المأثور (10) وهو ما ورد في الأثر عن الرسول
صلى الله عليه وآله بندبه وهو ثلاثة أنواع * الأول * يندب فعله (قبلهما) أي قبل
352

الخطبتين وذلك أمور منها التماس الطيب (1) بعد التطهير * ومنها مجيئها (2) راجلا مرة
بعد مرة (3) وحافيا ومنها ان الخطيب (4) يقدم صلاة ركعتين قبل صعود المنبر * ومنها أنه
عند صعود المنبر يقف (5) بكل درجة وقفة يذكر الله تعالى (و) النوع الثاني (6) يندب فعله
(بعدهما) أي بعد الخطبتين وهو أمران أحدهما أن ينزل في حال إقامة المؤذن (7) وأن يصلي
بعد الصلاة (8) عن يمين أو يصار ركعتين (9) والأمر الثاني أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة
أو سبح وفى الثانية المنافقين أو الغاشية (10) ويجزئ غير ذلك (و) النوع الثالث يندب فعله
(في) جملة (اليوم) وهو لباس النظيف (11) والفاخر من الثياب وأكل الطيب من الطعام
والترفيه على النفوس والأولاد والأهلين والأرقاء (12) وذلك كله لآثار وردت فيه (ويحرم)
الكلام حالهما (13) * وقيل ع وسواء كان الكلام يشغل عن سماع الخطبة (14) أم لا الا
353

التأمين (1) عند الدعاء * قال في اللمع وتكره الصلاة حال الخطبة * قيل ع يعنى كراهة تنزيه
وقيل س بل كراهة حظر (2) قال مولانا عليه السلام وهو المختار وقد دخل في عموم قولنا
ويحرم الكلام ذكر الله تعالى والقرآن وغيرهما سواء كان في صلاة أم في غيرها وحكي عن
القاسم ومحمد بن يحيى ان الكلام الخفيف الذي لا يشغل (3) عن سماع الخطبة لا بأس به وان
من لحق الإمام وهو في الخطبة فلا بأس به ان يتجوز (4) بركعتين خفيفتين (فإن مات)
الخطيب (أو أحدث) وهو (فيهما) أي قبل الفراغ (استؤنفتا (5) ولم يجز البناء (6) على ما قد
فعل وهذا حيث يكون الخطيب غير الإمام الأعظم أما إذا كان هو الإمام الأعظم فسيأتي
بيان حكم موته * قال صاحب الوافي أما إذا أحدث الخطيب بعد الفراغ (7) من الخطبة (8)
جاز له الاستخلاف للصلاة وقد صحت الخطبة * قال ولا يستخلف الا من شهد الخطبة
354

قال مولانا عليه السلام يعنى القدر المجزي (1) والله أعلم (ويجوز أن يصلي غيره (2) أي غير
الخطيب ولو لغير عذر وفى الكافي عن الهادي عليلم يجوز للعذر (3) (فصل)
(ومتى اختل قبل فراغها (4) أي اختل قبل فراغ الصلاة (شرط) من الشروط الخمسة (5)
المتقدمة فلا يخلو ذلك الشرط اما أن يكون هو الإمام الأعظم بأن مات أو فسق أو نحوهما (6)
أو غيره نحو أن يخرج وقتها أو ينخرم (7) العدد المعتبر بموت أحدهم أو نحوه إن كان المختل
هو الإمام لم يضر (8) ذلك بل تتم الجمعة ولا خلاف فيه وإن كان المختل شرطا (غير الإمام
أو لم يدرك اللاحق من أي الخطبة قدر آية) في حال كونه (متطهرا (9) فإذا اتفق أي
هذين الامرين (أتم ظهرا (10) عندنا ولو كان الخلل وقد دخلوا في الصلاة وأتوا بركعة
355

مثلا ثم انخرم العدد أو خرج الوقت ففرض امام الجماعة أن يؤمهم متما لها ظهرا بانيا علي
ما قد فعل وكذا الجماعة وكذا إذا جاء اللاحق وقد فرغت الخطبة دخل مع الجماعة
مؤتما بامامهم ناويا صلاة الظهر ثم يتم بعد تسليم الإمام وإذا سمع قراءة الإمام كان متحملا
عنه فلا يقرأ فإن لم يسمع فهل يقرأ سرا أم جهرا قال عليه السلام على ذهني عن بعضهم أنه
يجهر (1) وأما إذا أدرك اللاحق قدر آية من أي الخطبة مما يعتاد مثله في الخطب ولو من
الدعاء فقد أدرك الجمعة فيصلى جمعة * وقال زيد بن علي وم بالله و ح وش ان الجمعة تصح
من اللاحق وان لم يدرك شيئا من الخطبة (2) (و) الظهر (وهو الأصل (3)) والجمعة بدل
عنه (4) (في الأصح (5) وهذا هو قول أبى ط و ح وقال ع وم بالله ان الجمعة هي الأصل
والظهر بدل ويتفرع على هذا الخلاف فروع * الأول لو صلى المعذور الظهر قبل أن يجمع
الإمام ثم زال عذره وقامت الجمعة فإنه يجب عليه صلاة الجمعة ان قلنا هي الأصل لا ان
356

جعلنا الظهر الأصل ذكر هذا الفقيه س وقال في الانتصار المختار أنه لا يجب عليه إعادة
الجمعة (1) ومثله في مهذب ش قيل ف وهو الأظهر * الفرع الثاني لو صلى الظهر من ليس
بمعذور عن الجمعة فمن قال إن الجمعة هي الأصل لم يجزه الظهر وأما من قال إن الظهر هو
الأصل * قيل فيحتمل أن يجزيه الظهر ويحتمل أن لا يجزيه (2) قال مولانا عليه السلام وهو الأقرب
عندي (3) * الفرع (4) الثالث لو أنكشف خلل الجمعة بأمر مختلف فيه وقد خرج وقت اختيار
الظهر * قال المذاكرون لم يعد الظهر ان جعلنا الجمعة أصلا ويعيد ان جعلنا الظهر أصلا (5) (والمعتبر
الاستماع (6) للخطبة وهو الحضور (لا السماع) فإنه ليس بشرط بل إذا قد حضر في قدر آية منها
فصاعدا أجزاه ولو كان أصم لا يسمع أو قد قعد بعيدا من الخطيب فلم يسمع فإنه يجزيه (قال
عليه السلام) لكنه يأثم (7) مع عدم العذر (وليس) جائزا (لمن) قد (حضر الخطبة (8)
357

تركها) أي لا تجوز المسافرة ولا الانصراف لحاجة بعد حضور الخطبة لا قبله فيجوز (1)
(الا المعذورين) الذين تقدم ذكرهم فإنه يجوز لهم الانصراف بعد الحضور (2) (غالبا) احترازا
من المريض (3) الذي لا يتضرر بالوقوف وعذره المطر (4) فقط فإنه لا يجوز لهذين
الانصراف بعد حضورهما ولو جاز لهما تركها قبل الحضور (ومتى أقيم جمعتان في) مكانين
في بلد (4) واحد كبير بينهما (دون الميل (6) فإن (لم يعلم تقدم أحدهما) بل علم وقوعهما
في حالة واحدة أو التبس الحال (أعيدت) الجمعة (7) وقال في منهج ابن معرف إذا وقعتا في
358

حالة واحدة صحت جمعة من فيهم الإمام الأعظم (فإن علم) تقدم أحدهما ولم يلتبس المتقدم
(أعاد الآخرون ظهرا) لان جمعتهم غير صحيحة قيل ى ولو فيهم الإمام (1) الأعظم وقال في
الانتصار إذا كان فيهم الإمام الأعظم صحت جمعتهم (فإن التبسوا) أي التبس المتقدمون
بالمتأخرين بعد أن علم أن أحد الفريقين متأخر (فجميعا) أي أعادوا جميعا (2) ظهرا ولا
تعاد جمعة ذكره الفقيه ل وأطلقه للمذهب في لتذكرة وقال في الانتصار والفقيه ح يعيدون
جميعا (3) الجمعة لا الظهر * نعم وبماذا يكون التقدم هل بالفراغ أم بالابتداء قال في الانتصار
العبرة بالسبق بالخطبة (4) لا بالصلاة وقيل ع أشار في اللمع أن العبرة بالشروع قال عليه السلام
أظنه يعني في الصلاة فأي الصلاتين شرع فيها أولا فهي المتقدمة وقيل ح العبرة بالفراغ (5)
فأيهما تقدم فراغه فهي المتقدمة (وتصير) صلاة الجمعة (بعد) حضور (6) (جماعة) صلاة
(العيد رخصة (7) أي إذا كان يوم العيد يوم الجمعة فأقيمت صلاة العيد بخطبتيها (8)
فإن صلاة الجمعة تسقط عمن حضر صلاة العيد (9) في ذلك اليوم وتصير رخصة (لغير الإمام (10)
359

وثلاثة) من أهل ذلك البلد (1) قال عليه السلام وهذا في التحقيق يؤول إلى أنها بعد حضور
جماعة العيد (2) فرض كفاية في ذلك البلد في حق من كان قد حضر صلاة العيد فإذا قام
بها منهم القدر الواجب في عدد الجمعة وهو الإمام أو نائبه وثلاثة معه سقطت عن بقية
الحاضرين في صلاة العيد هذا تحقيق مذهبنا وقال ح لا تسقط عن أحد وعن ش تسقط
عن أهل السواد (3) (وإذا اتفق صلوات) في وقت واحد (4) كجمعة وجنازة وكسوف
واستسقاء (5) (قدم ما خشي فوته (6) منها إذا كان فيهن ما يخشى فواته وكان آمنا من
فوات الباقيات (ثم) إذا لم يكن فيهن ما يخشى فواته أو كانت كل واحدة منهن يخشى فواتها
فإنه في هاتين الحالتين يقدم (الأهم (7) فيقدم الفرض على المسنون * أما في الحالة الأولى
فعلى سبيل الندب وأما في الثانية وهي حيث يخشى فوات الجميع فوجوبا وفي كل واحدة من
الحالتين يقدم المسنون على المستحب ندبا فإن اتفق فرضان فقال ط يبدأ بما يخصه كصلاة نفسه (8)
360

على صلاة الجنازة وقيل ح بل يقدم ما لا بدل له فيقدم الجنازة على الجمعة ويخير عنده في العيد
والجنازة وعند ط يقدم العيد لأنه تخصه
(باب صلاة السفر)
الأصل في هذا الباب (1) الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فليس عليكم جناح (2)
أن تقصروا من الصلاة * وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وفعله أما قوله فقال
صلى الله عليه وآله أن الله قد وضع عن المسافر نصف الصلاة وروى شطر الصلاة وأما فعله
فذلك أنه صلى الله عليه وآله أقام بمكة ثمانية عشر يوما (3) وكان يقصر الصلاة ويقول أتموا
يا أهل مكة فانا قوم سفر وأما الاجماع فلا خلاف في ذلك على الجملة قال مولانا عليه السلام
وقد بينا حكم القصر عندنا بقولنا (ويجب قصر الرباعي إلى اثنتين (4) فقولنا الرباعي احترازا
من المغرب والفجر فإنه لا قصر فيهما اجماعا وقولنا إلى اثنتين بيان لقدر ما يصلى في السفر
وهذا اللفظ مجاز لأنه يوهم انه كان أربعا فنقص إلى اثنتين وليس كذلك عندنا (5) وإنما
المراد أنه يجب الاقتصار على اثنتين لا يزاد عليهما لكن جرينا على المجاز الذي اعتيد في عبارات
أهل المذهب وقال الناصر وش ان القصر رخصة والتمام أفضل * ثم بين عليه السلام
شروط صحة القصر عندنا وهي ثلاثة بقوله يجب القصر (على من تعدى ميل بلده (6)
361

فلا يصح القصر ممن أراد السفر حتى يخرج من ميل بلده وهذا هو (الشرط الأول)
واختلف أهل المذهب من أين يكون ابتداء الميل فقال ص بالله وأشار إليه في الشرح أنه
يكون من عمران البلد (1) وعن ض جعفر من باب بيته * الشرط الثاني * أن يكون
خروجه من ميل بلده (مريدا (2) سفرا فلو خرج من الميل غير مريد للسفر (3) لم يقصر ولو
بعد قوله (أي سفر) يعنى سواء كلان في سفر طاعة أو معصية كالباغي والأبق وسواء كان
في بر أو بحر لكن إذا سافر في البحر فبماذا يقدر فقيل ح يقدر مسافته بتقدير ان لو كان
ظهر الماء أرضا وقال بعض فقهاء م بالله يقدر بثلاثة أيام من سير السفن (4) ويأتي على قول الهادي
عليلم أربعة أسباع يوم وقال الناصر وش انه لا قصر في سفر المعصية لأنه لا ترخيص مع العصيان
بالسفر * الشرط الثالث * أن يكون ذلك السفر الذي يريده (بريدا (5) فصاعدا فلا يقصر
في دون ذلك فمتى كملت هذه الشروط الثلاثة وجب القصر وصح ومتى اختل أحدها لم
يصح واعتبار البريد هو قول الباقر (6) والصادق وأحمد بن عيسى القاسم والهادي
362

وص بالله (1) وقال زيد بن علي والناصر والاخوان و ح أن مسافة القصر ثلاثة أيام فقدرها م بالله
بإحدى وعشرين فرسخا (2) وط بثمانية عشر (3) و ح بأربعة وعشرين تغم؟ فمتى خرج (4)
من ميل بلده مزيدا؟ سفر البريد لم يزل يقصر (حتى) يتفق له أحد ثلاثة أمور (5) فمتى اتفق له
أحدها صلى تماما أحدها ان (يدخله (6) أي يدخل ميل بلده راجعا فمتى دخله صلى تماما
(مطلقا) أي ولو ردته الريح حتى دخل ميل البلد بكره منه وأدركته الصلاة قبل الخروج
من الميل فإنه يصلى تماما * والأمر الثاني * مما يصير به المسافر مقيما فيتم قوله (أو يتعدى)
وقوفه (في أي موضع شهرا (7) يعنى إذا وقف في جهة حال سفره وفي عزمه النهوض منها
قبل مضي عشرة أيام لكنه يقول أخرج اليوم غدا أخرج فيعرض له ما يثبطه فإنه عندنا
لا يزال يقصر حتى يتعدى شهرا ومتى زاد على الشهر أتم ولو عزمه النهوض (8) في الحال
هذا مذهب أهل البيت (9) عليهم السلام * وقال ح بل يقصر أبدا ما دام كذلك * الأمر الثالث
* مما يصير به المسافر مقيما فيتم قوله (أو يعزم) المسافر (هو أو من يريد) ذلك
المسافر (لزامه على إقامة عشر (10) وقال ح خمسة عشر يوما وقال ك وش أربعة أيام كوامل
363

غير يوم الدخول والخروج * نعم فمتى عزم هو تابع له في سفره في إقامة العشر أتم
ولو كانت الإقامة (في أي موضع) سواء كان برا أو بحرا وقال ح لا إقامة الا في البنيان
قيل (1) ولا في دار الحرب إذا حاصره الكفار وعلى الجملة ان المسافر إذا صار في جهة غير
وطنه ونوى إقامة عشرة أيام فصاعدا فإنه يصير بذلك مقيما فيتم وكذلك إذا نوى غيره ممن
سفره تابع لسفره إقامة عشر صار التابع مقيما بإقامة المتبوع وذلك كالعسكر مع السلطان
والعبد مع سيده (2) والمرأة مع زوجها (3) والأجير الخاص مع المستأجر (4) والملازم بقضاء
الدين حيث ألزمه الحاكم ان لا يفارق غريمه (5) حتى يوفيه والملازم أيضا حيث حلف أو عزم (6)
أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه وقيل ع الملازم بالفتح يكون حكمه حكم الملازم بالكسر
قبل حكم الحاكم إذا سار إلى الحاكم وبعد الحكم العكس (7) قال مولانا عليه السلام
وهذا حيث كان التابع في عزمه ملازمة المتبوع في اقامته وسفره وسواء كان المتبوع ممن
تجب طاعته (8) أم تجب مخالفته (9) (أو) عزم على إقامة العشر في (موضعين (10) متقاربين
والقرب أن يكون (بينهما دون ميل (11)) فإنه يتم ولا يضر تنقله في خلال العشر بين الموضعين
المتقاربين لأنهما في حكم الموضع الواحد لكون الميل يجمعهما فاما لو كان بينهما ميل
364

فصاعدا فهما متباعدان فلا تنفع نية الإقامة فيهما في قطع حكم السفر قيل ف ولا بد أن تكون
هذه العشرة الأيام متصلة فلو عزم مسافر على إقامة في موضع سنة أو أكثر على أن يخرج
في كل عشرة أيام إلى موضع خارج من ميل البلد لزيارة رحم أو لقضاء حوائجه من سوق
أو نحوه فيحتمل أن يقال لا يزال يقصر لأنه لم ينو إقامة عشرة أيام متصلة ويحتمل أن يقال
يتم (1) لان مثل هذه الأمور يفعلها المقيم وأيضا فإنه لا يسمى مسافرا (قال عليه السلام)
وهذا أقرب (ولو) عرض له العزم على الإقامة بعد دخوله (في الصلاة (2) وقد نوى القصر)
فإنه يتمها أربعا ويبنى على ما قد فعل ذكره ط وقال ع بل يستأنفها بنية التمام (3) و (لا)
يصح (العكس) من هذه الصورة وهو أن يدخل في الصلاة تماما بعد أن نوى الإقامة ثم
يعرض له بعد الدخول في الصلاة العزم على النهوض وترك الإقامة فإنه لا تأثير لنيته ههنا فلا
يقصر بل يتمها على ما قد نواه أولا لأنه لابد من الخروج من الميل مع عزم السفر (غالبا) احترازا
مما لو عزم على السفر حال الصلاة وهو في سفينة فسارت به حتى خرجت من الميل وهو في
الصلاة فإنه يقصر (4) قال السيد ح الا أن يكون قد صلى ثلاثا أتمها أربعا وعن الفقيه ح
يقتصر على الثلاث وتكون الثلاثة كالنافلة (5) (أو لو) دخل بلدا و (تردد) هل يخرج منه
365

قبل مضى عشرة أيام أو بعدها فإنه يقصر (1) ذكره ص بالله وقال الأستاذ بل يتم (2)
ويكون ذلك منتهى سفره قيل ح مراده إذا كان في الأصل منتهى سفره فاما لو كان ناويا
مكانا أبعد منه لم يكن هذا منتهى سفره اجماعا فيقصر الصلاة قال مولانا عليه السلام
ورجح المتأخرون للمذهب قول ص بالله أنه يقصر المتردد سواء كان منتهى سفره أولا
وهو الذي اخترناه واعتمدناه في الأزهار لان قولنا أو لو تردد (3) عطف على قولنا غالبا (4)
(فصل) (وإذا) ظن المصلى أن المسافة تقتضي القصر فصلى قاصرا ثم
(انكشف (5) له بعد الفراغ (مقتضى التمام وقد قصر) وهو أن ينكشف فيما ظنه بريدا أنه
دون بريد (6) فإذا علم ذلك (أعاد) الصلاة (تماما) سواء كان الوقت (7) باقيا أم قد خرج
لكنه إذا قد خرج كان قضاء قال عليه السلام وتسميتنا لها إعادة مجاز (لا العكس) وهو حيث
ظن أن المسافة دون بريد فصلى تماما ثم انكشف انها بريد فإنه لا يعيد قاصرا (8) (الا) إذا
انكشف له الخطأ (في الوقت) وقد بقي منه ما يتسع للإعادة فإنه يعيد لا إذا قد خرج الوقت
فلا قضاء لأجل الخلاف في أن القصر رخصة (ومن قصر) الصلاة عند خروجه من الميل
366

مريد المسافرة بريد (ثم) انه بعد الفراغ من الصلاة (رفض السفر لم يعد) (1) ما قد صلى
(ومن تردد في البريد أتم) الصلاة ولم يقصر واعلم أن التردد على وجهين أحدهما أن يريد
السفر إلى جهة معينة ولا يدرى هل مسافتها بريد أم أقل (2) بل يتردد في ذلك * الوجه
الثاني * أن يخرج من بلده في طلب حاجة ولا يدرى هل يجدها في دون البريد أم في
أكثر وليس لها جهة معينة فيفهم قدر المسافة فحكمه في هذين الوجهين ان يتم صلاته ولا
يقصر فلو قصر في الوجه الأول أعاد تماما في الوقت وبعده الا أن ينكشف له أنه بريد
أجزاه على قول الانتهاء (3) وأما في الوجه الثاني فلا يزال يتم (4) (وان) عرف أنه قد (تعداه)
أي تعدى البريد (5) (كالهائم) وطالب الضالة وغيرهما والهائم هو الذاهب إلى غير مقصد (6)
367

معين فإنه لا يزال يتم صلاته في حال هيامه ما لم يعزم على قطع مسافة البريد (1)
(فصل) * (والوطن (2) وهو ما نوى) المالك لامره (استيطانه) أي أن
يتخذه وطنا قيل ح س ف وإنما يصير وطنا بشرط أن يعزم على اللبث فيه (3) أبدا غير مقيد
الانتهاء (4) قيل ع وكذا إذا نوى مدة لا يعيش أكثر منها وفى الروضة (5) عن ص بالله وقواه
الفقيه ل أقل الاستيطان سنة قال مولانا عليه السلام وقولنا المالك لامره احتراز من العبد
والصبي (6) والمجنون فإنه لا حكم لاستيطانهم (7) ولو نووه لأنهم غير مالكين لأمرهم (ولو)
نوى أنه يستوطنه (في) زمان (مستقبل (8) نحو أن يقول عزمت (9) على أنى استوطن بلد
فلان بعد مضى شهرين من وقتي هذا أو أكثر فإنه يصير وطنا بهذا العزم (10) وتتبعه أحكام
الوطن قال ص بالله بشرط أن يكون ذلك الزمان الذي وقت بمضيه مقدرا (بدون سنة (11)
368

فاما لو عزم على أنه يستوطنه بعد مضى سنة فصاعدا لم يصر بذلك العزم وطنا (1) حتى يبقى منه
دون سنة (وان تعدد (2) الوطن بان يريد استيطان جهات متباينة فإن ذلك يصح وتصير
كلها أوطانا (و) اعلم أن دار الوطن (تخالف دار الإقامة) من ثلاثة وجوه ودار الإقامة هي
ما كانت مدة اللبث فيها مقيدة الانتهاء بغير الموت (3) * الوجه الأول * (بأنه يصير وطنا
بالنية (4) ولو لم يحصل دخوله وذلك حيث نوى أنه يستوطنه في مدة مستقبلة فإنه قد صار
وطنا بمجرد النية قبل دخوله ودار الإقامة لا يثبت حكمها بمجرد نية الإقامة فيها بل لابد
مع النية من الدخول فيها وفائدة هذا الاختلاف أنه لو مر بالمكان الذي قد نوى استيطانه
في مدة مستقبلة ولما تنقض وهو قاصد إلى جهة خلفه فإنه يتم صلاته فيه بخلاف دار الإقامة
فيقصر * الوجه الثاني * قوله (قيل و) تخالفه (بان) من خرج من وطنه إلى جهة فإنه (لا
يقصر) صلاته إذا خرج (منه الا) أن تكون المسافة التي يريد قطعها مساوية (لبريد (5)
369

فصاعدا فإذا كانت دون ذلك لم يقصر (1) بخلاف دار الإقامة فإنه إذا خرج منها إلى جهة أخرى
خارجة من الميل فإنه يقصر ولو كان بينه وبينها دون بريد وهذا ذكره الأمير م (2) وقال
الفقهاء ح ل مدى (3) أنه لا يقصر الا أن يريد مسافة بريد كالوطن سواء (4) قال عليه السلام
وهو الذي نختاره إذ لا يخرج بذلك عن كونه مقيما ومهما سمى مقيما وجب التمام قال وقد أشرنا
إلى ضعف هذا الفرق بقولنا قيل * الوجه الثالث * قوله (وتوسطه يقطعه (5) يعنى أن
توسط الوطن يقطع حكم السفر وصورة ذلك أن يريد الانسان وصول جهة بينه وبينها بريد
لكن له وطن متوسط بينه وبين الجهة المقصودة وبينه وبينها دون بريد وهو عازم على
المرور بوطنه (6) فقال ص بالله وض زيد وهو ظاهر قول ط ان توسط الوطن يقطع حكم
السفر فلا يقصر (7) وعن علي خليل أن توسطه لا يقطع حكم السفر فيقصر الا في داخل
الوطن فيتم فإذا خرج لتمام ذلك السفر قصر (ويتفقان (8) يعنى دار الوطن ودار الإقامة
(في) أمرين أحدهما في (قطعهما حكم السفر (9) ومعنى ذلك أنه إذا سار إلى جهة من غير
وطنه قاصدا إلى جهة خلفه ومر بوطنه فإنه يتم صلاته ما دام في الوطن حتى يخرج من ميله
لتمام سفره فإذا خرج منه قصر إن كان بينه وبين مقصده بريد وهكذا حكم دار (10) الإقامة
370

(و) الأمر الثاني مما يتفقان فيه هو أنهما يتفقان في (بطلانهما بالخروج (1) منهما
(مع الاضراب (2) وأما لو خرج منهما ولم يضرب فدار الوطن لا تخرج عن كونها وطنا
وأما دار الإقامة فمن قال أنه يقصر إذا خرج من ميلها وهو الأمير م فقد حكم بأنها قد
خرجت عن كونها دار إقامة بالخروج من ميلها ومن قال إنه لا يقصر ولو خرج من ميلها
الا ان يريد مسافة بريد وهم الفقهاء ل ح ى مد فقد حكم بأنها لا تبطل بمجرد الخروج إلى
دون البريد بل لابد من الاضراب معه (باب صلاة الخوف (3)
الأصل فيها الكتاب والسنة (4) أما الكتاب فقوله تعالى * وإذا كنت فيهم فأقمت لهم
الصلاة الآية (5) * وأما السنة فلانه صلى الله عليه وآله صلاها (6) مرارا ومذهبنا انها
جائزة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وهو قول الأكثر وقال المزني وأحد الروايتين
عن ف انها غير جائزة (7) (وشروط) صحة صلاة (جماعة الخوف) المذكورة في الآية
371

الكريمة أربعة فمتى كملت صحت هذا لصلاة ولن كان الخوف (من أي أمر) أي سواء
كان آدميا أم سبعا أم سيلا جرارا أم نارا أم بعيرا أم شجاعا (1) أم نحو ذلك (2) وقال
صاحب الوافي لا تصح الا حيث الخوف من آدمي (3) * نعم ولا يكفي مجرد الخوف من
أي هذه الأمور في صحة هذه الصلاة حيث ذلك المخوف (4) (صائل) أي طالب لذلك
الخائف كالعدو أو في حكم الطالب كالناز فإذا حصل الخوف على هذه الصفة صحت
الصلاة الموصوفة بشروط أربعة * الأول أن يكون ذل الخائف (في السفر (5) الموجب
للقصر فلو كان في الحضر لم تصح وقال ح وش تجوز في الحضر ومثله عن زيد بن علي (و)
الشرط الثاني ان لا يصليها ذلك الخائف الا عند خشية فوتها وذلك في (آخر الوقت (6)
المضروب لها وذلك لأنها بدل عن صلاة الامن (7) وقال ح وش تجوز في أول الوقت (8)
ومثله عن م بالله (و) الشرط الثالث (كونهم محقين (9) يعنى الجماعة فلو كانوا مبطلين لم
تصح (10) فإن صلوها وجب على الطائفة الأولى الإعادة (11) * الشرط الرابع أن يكونوا
372

(مطلوبين (1) غير طالبين الا) ان يطلبوا العدو (لخشية الكر (2) وهو ان يخافوا إذا
تركوه ان يصول عليهم فحينئذ تصح صلاتهم وصفتها ان ينقسم المسلمون طائفتين فتقف
إحداهما بإزاء العدو متسلحين (3) ويفتتح الإمام الصلاة بالطائفة الأولى قال عليه السلام
وهو الذي قصدناه بقولنا (فيصلى الإمام (4) ببعض) من الجند الذي معه (ركعة) والبعض
الآخر بإزاء العدو ثم يقوم ويقومون (ويطول) الإمام القيام (5) بقراءته (6) (في) الركعة
(الأخرى) حتى تتم الطائفة التي معه صلاتها وهي تنعزل عن الائتمام به (7) بعد القيام إلى الركعة
الثانية فيثبت قائما (حتى يخرجوا (8) من الصلاة بان يسلموا وينصرفوا يقفون مواقف
أصحابهم (ويدخل الباقون (9) مع الإمام في الركعة الثانية وهو قائم فإذا سلم الإمام قاموا
فأتموا صلاتهم هذا إذا صلوا غير المغرب وأما إذا صلى بهم المغرب فإنه يصلى بالطائفة الأولى
ركعتين قال عليه السلام وهو الذي قصدناه بقولنا (وينتظر في) صلاة (المغرب (10) في حال كونه (11)
373

قاعدا (متشهدا (1) التشهد الأوسط (و) إذا سلمت الطائفة الأولى فإنه (يقوم لدخول
الباقين) وهم الذين وقفوا بإزاء العدو فيدخلون معه بعد قيامه للركعة الثالثة فإذا سلم
أتموا صلاتهم (وتفسد) صلاة الخوف على المؤتمين بأحد أمرين * أحدهما (بالعزل (2) حيث لم
يشرع) وذلك نحو أن يعزلوا صلاتهم قبل قيام الإمام للركعة الثانية فيقوموا قبله بنية العزل
والعزل إنما هو مشروع بعد قيامه (3) للركعة الثانية وفى المغرب عند (4) قعوده للتشهد
الأوسط فلو عزلوا قبله أو بعده (5) فسدت عليهم قال عليه السلام وقد ذكر الفقيه
س (6) انهم لا يصيرون منعزلين بمجرد نية الانعزال بل لابد أن ينضم إلى نية العزل فعل
ركن (7) بنية الانعزال وإن كان ظاهر قول ع انه ينعزل بمجرد نية العزل (8) (و) الأمر الثاني
(بفعل كثير (9) فعله المصلى (لخيال كاذب) نحو أن يخيل إليه ان العدو صال للقتال
فينفتل لقتاله انفتالا طويلا (10) فإذا ذلك الوهم كاذب فإنه في هذه الحال يعيد الصلاة
374

ولا يبنى إذا فعل ذلك لغير امارة صحيحة (1) وقصر في البحث ومثل ذلك لو أنصرف العدو
فظنت الطائفة الأولى انه لم ينصرف فعزلوا صلاتهم بناء على الخوف فإنها تفسد عليهم
الصلاة فيعيدون إذا كان ذلك بتقصير في البحث لا لو لم يقصروا (2) (و) تفسد أيضا صلاة
الخوف (على الأولين) وهم الطائفة الأولى إذا ترأوا وحشا أو سوادا فظنوه عدوا
فافتتحوا صلاة الخوف وهو خيال كاذب فإنها تفسد عليهم (3) (بفعلها له) أي بفعل صلاة
الخوف للخيال الكاذب ذكر ذلك ع (4) قال ط والمسألة مبنية على أن الأولين كان يمكنهم
أن يتعرفوا ان الذي تخايل لهم ليس بعدو وقصروا في ذلك ولم يبحثوا عنه وأما إذا لم يكن
منهم تقصير وبحثوا عنه وكان هناك أمارات الخوف لم تلزمهم الإعادة (5)
(فصل) يذكر فيه عليه السلام القسم الثاني من قسمي صلاة الخوف وهي التي
حكمها حكم الصلاة العليل وهي ثابتة عندنا (6) وحكى في الشرح عن ح ان هذه لا تصلى
بحال وقد أوضح عليه السلام صفة هذه الصلاة بقوله (فإن اتصلت المدافعة (7) للعدو أو
ما في حكمه من نار أو سبع أو سيل أو نحوهما وخاف المدافع فوت الصلاة بخروج
375

الوقت (فعل) منها (ما أمكن (1) فعله مع المدافعة ولو لم يستوف أركانها العليل (ولو)
كان ذلك الخوف (في الحضر) دون السفر فإن هذه الصلاة تصح فيه بخلاف الصلاة الأولى
(ولا تفسد) هذه الصلاة (بما لابد منه (2) للمصلى حال الصلاة (من قتال وانفتال (3)
عن القبلة ونحوهما من العدو والركوب فإن غشيهم سيل ولا يجدون نجوة كان لهم أن يصلوا
يومون عدوا (4) على أرجلهم وركابهم وان أصابهم حريق كان لهم هذا ما لم تكن لهم
نجوة من جبل يلوذون إليه أو ريح ترد الحريق وان أمكنهم النزول لم يجز لهم أن يصلوا على
دوابهم (5) قال عليه السلام وهذا هو الذي قصدناه بقولنا ولا تفسد بما لابد من من قتال
وانفتال ونحوهما فاما إذا كان منه بد وكان مما يعد فعلا كثيرا في هذه الحال (6) أفسد وفى
الكافي عن زيد بن علي والناصر وش لا تفسد وان كثر (و) لا تفسد ها أيضا (نجاسة (7)
موجودة (على آلة الحرب) يستغنى عنها في مدافعة العدو لأجل الضرورة وسواء طرأت
النجاسة قبل الدخول في الصلاة أم بعده فإنه يجوز له الصلاة بذلك المتنجس (و) إن كانت
طرأت النجاسة (8) (على غيرها) أي على غير آلة الحرب مما يستغنى عنه ولا يخشى ضررا
إذا طرحه فإن ما وقعت عليه هذه النجاسة (يلقى فورا (9) أي يطرحه المصلى على الفور
376

والا بطلت صلاته (ومهما أمكن (1) المصلى في حال المدافعة (الايماء بالرأس (2) للركوع
والسجود فقد صحت صلاته (فلا) يجب عليه (قضاء) تلك الصلاة تامة في حال الا من بل
قد أجزت (3) (وا) ن (لا) يمكنه الايماء بالرأس لشدة الخوف والمدافعة (وجب الذكر)
لله تعالى (4) في تلك الحال بتسبيح وتكبير تهليل مستقبل القبلة ان أمكنه وغير مستقبل إن
تعذر (5) ومكان كل ركعة تكبيرة (6) (و) يجب (القضاء (7) لهذه الصلاة في الامن ولا
تسقط بهذا الذكر (8) عند ط وض زيد وقال ص بالله والأمير ح بل تسقط (و) يصح ان تصلى
هذه الصلاة جماعة كما تصح فرادى وسواء كانوا رجالا أو ركبانا فإن اختلفوا فبعضهم راجل
وبعضهم راكب فإنه (يؤم الراجل الفارس (9) أي يكون الراجل إماما والفارس مأموما
(لا العكس) وهو أن يكون الراكب إماما والراجل مأموما
(باب صلاة العيد (10) العيد مأخوذ من عود المسرة (11) والأصل
في صلاة العيد الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فصل لربك وانحر أراد
صلاة العيد ونحر الأضحية على أحد التأويلات (12) وأما السنة فمواظبته صلى الله عليه وعلى
377

آله وسلم على ذلك وأما الاجماع فلا خلاف في أنها مشروعة على الجملة نعم (وفى وجوب
صلاة العيدين خلاف (1) أحد الروايتين عن القاسم (2) ورواه في الوافي عنه (3) وعن الهادي
وع انها من فرائض الأعيان (4) على الرجال والنساء * القول الثاني أحد الروايتين (5)
عن القاسم وخ‍؟ فرحة الغري ط ليحيى عليه السلام ورجحه وهو قول الكرخي واحد قولي ش انها من
فروض الكفايات * القول الثالث أشرا إليه م بالله انها سنة (6) قال في الانتصار وهذا قول
زيد بن علي والناصر قال وهو المختار وصححه في مهذب ش لمذهبهم قال في شرح الإبانة
وشرطها عند زيد بن علي والباقر والحنفية وم بالله المصر والجماعة وفى الشرح عن م بالله
كقول الهادي ان ذلك ليس بشرط وفى الياقوتة إذا أم من يرى أنها سنة بمن يرى وجوبها
احتمل ان لا تجزيه كصلاة المفترض (7) خلف المتنفل (وهي) مؤقتة ووقتها أوله (من
378

بعد انبساط الشمس (1) يوم الافطار ويوم الأضحى (إلى الزوال (2) فيهما ويعني بانبساط
الشمس أن يزول الوقت المكروه ويستحب تأخير صلاة الفطر القدر الذي يتناول فيه ولو
شربة من ماء وقدر ما يخرج زكاة الفطر قيل س ولو كان قد أخرجها فكذا أيضا ويستحب
تعجيل صلاة الأضحى (3) نعم وصلاة العيدين صفتها واحدة لا تختلف وهي (ركعتان (4)
بأربع سجدات وتشهد وتسليم كما في غيرهما تكون القراءة فيهما (جهرا (5) ولو) صلاها
أحد (فرادى) وعن ط ان المنفرد لا يجهر ويكبر المصلي (بعد قراءة (6) الركعة (الأولى
سبع تكبيرات (7) فرضا) لازما تفسد الصلاة بترك هذه التكبيرات وبترك بعضها لأنها
379

شرط في صحة الصلاة عندنا ولا فرق بين ان يتركها عامدا (1) أو ناسيا (2) وقال ح وش
ليست بشرط و (يفصل بينهما) أي بين كل تكبيرتين من هذه السبع بأن يقول (ندبا)
لا وجوبا (الله أكبر كبيرا (3) إلى آخره) وهو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله
بكرة وأصيلا (و) إذا فرغ من التكبيرات السبع قال الله أكبر كبيرا إلى آخره ثم (يركع
بثامنة (4) أي بتكبيرة ثامنة وهي تكبيرة النقل (وفي) الركعة (الثانية خمس)
تكبيرات بعد قرائتها بينهن فصل (كذلك (5) ويركع بسادسة) وهي تكبيرة النقل
قيل ى وظاهر كلام اللمع (6) انه لا فصل بين السابعة والثامنة وكذا بين الخامسة
والسادسة وقال ص بالله (7) وعلى خليل انه يفصل وقال م بالله ان التكبيرات في الأولى خمس
وفى الثانية أربع وقال ح ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية وقال ك وش ان محل
التكبيرات (8) قبل القراءة في الركعتين معا وقال القاسم والناصر و ح يوالي بين القراءتين
فيؤخرها في الأولى ويقدمها في الثانية (و) إذا جاء المؤتم وقد كبر الإمام بعض التكبيرات
فإنه يكبر معه ما أدرك من التكبير و (يتحمل الإمام ما فعله) من التكبيرات (9) (مما
380

فات) ذلك (اللاحق (1) ويسقط ذلك الفائت عن اللاحق (2) وهذا إذا أدركه في الركعة
الأولى لهما معا * فأما لو كانت ثانية للامام وأولى للمؤتم لم يتحمل عنه الإمام الا ما فعل (3)
وهكذا لو كان الإمام مؤيديا (4) والمؤتم هدويا فلا بد للهدوي أن يأتي بتكبيرتين في الركعة
الأولى لان الإمام لم يفعلهما قال عليه السلام ولهذا قلنا ويتحمل الإمام ما فعله احتراز من هاتين
الصورتين (تنبيه) قيل ف لو سبقه المؤتم بتكبيرة من السبع (5) لم تفسد صلاته (6)
قال ويحتمل ان لا يعتد بها (7) قال مولانا عليه السلام فأما لو سبقه بأكثر احتمل أن تفسد
كالركنين واحتمل أن لا تفسد كالأذكار الواجبة (تنبيه) إذا صلى المؤيدي خلف
الهدوي فيحتمل أن لا يكبر معه الزائد (8) على تكبيره كما لو أمن الإمام لم يتابعه ويحتمل أن
يكبر (9) تبعا له كما قد ذكروا أنه إذا أدركه في الثانية (10) وجلس معه كبر إذا قام تبعا لامامه
وقد ذكر هذا الثاني في الياقوتة (فصل)
381

(وندب بعدها) (1) أي بعد الصلاة (خطبتان (2) كا) لخطبتين اللتين في
(الجمعة) يعنى في الواجب (3) والمندوب فيهما (الا) انهما يخالفان خطبتي الجمعة في
أمور (4) أحدها (أنه) إذا صعد المنبر واستقبل الناس بوجهه وسلم عليهم فإنه (لا يقعد أولا)
أي لا يقعد قبل أن يشرع في الخطبة بخلاف الجمعة فإنه يقعد لانتظار فراغ الأذان (و)
الثاني أنه إذا أراد الشروع في خطبة أي العيدين كان فإنه (يكبر في أول الأولى) تكبيرات
(تسعا (5) ولا يكبر في أول الخطبتين الأخيرتين (6) (و) يكبر (في آخرهما) أي بعد الفراغ
من كل واحدة تكبيرات (سبعا سبعا) بخلاف خطبة الجمعة (و) يكبر في فصول الأولى
من خطبة) عيد (الأضحى) دون عيد الافطار (التكبير المأثور) عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم وهو قوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا
على ما أعطانا (7) وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام * والفصول قال ابن وهاس بعد
التكبيرات التسع مرة وبعد الحمد والثناء مرة وبعد الوعظ الثالثة وقال في الشفاء هو في
خطبتي عيد الأضحى معا (و) الثالث هو أنه (يذكر) في خطبة عيد الفطر (حكم الفطرة (8)
382

فيعرف الناس (1) بوجوبها والقدر المجزي منها من كل جنس (2) (و) يذكر في عيد الأضحى
حكم (الأضحية (3) فيعرفهم بأنها سنة وما يجزي منها (4) وما لا يجزى (و) الرابع أن خطبة
العيد (تجزى من المحدث (5) الذي هو على غير وضوء بخلاف خطبة الجمعة كما تقدم قال
في الياقوتة ولو خطب المراهق والفاسق (6) في العيد جاز لا الجنب (7) والمرأة والخنثى (و) تجزى
أيضا خطبة العيد من خطيب (تارك التكبير) الذي تقدم في أولهما وآخرهما وبين الفصول
(و) الخامس أن خطبة العيد (ندب) فيها (الانصات) وهو في خطبة الجمعة واجب (و)
السادس انه يندب في خطبة العيد (متابعته (8) أي متابعة الخطيب (في التكبير والصلاة
على النبي وآله (9) صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخلاف خطبة الجمعة فلا يجوز (و) ندب
أيضا (المأثور) عن النبي صلى الله عليه وآله من الافعال والأقوال والهيئات (في العيدين)
قال مولانا عليه السلام ونحن نذكر من ذلك ما يليق بهذا المختصر وجملة ذلك أمور منها
ما قدمنا (10) في الجملة من الترفيه على الأنفس والأولاد والخدم والعبيد (11) لكن مدة
ذلك في الأضحى ثلاث وفى الافطار يومه ومنها أنه يستحب في العيدين (12) إكثار ذكر الله
تعالى بالتكبير والتهليل ويستحب الجهر بذلك في عشر ذي الحجة وهي المعلومات التي
ذكرها الله تعالى في قوله * ويذكر اسم الله في أيام معلومات (13) ومنها أنه يستحب الخروج
383

لصلاة العيد إلى الجبانة (1) وهي ساحة البلد ولو لم يكن ثم امام فإن كان ثم امام (2) خرجوا
معه مترجلين شاهرين السلاح (3) ويستحب أن يأمر الإمام من يصلي في المسجد بضعفة
أصحابه (4) ومنها أنه يستحب للامام والقوم إذا وصلوا المصلى أن يتطوعوا بركعتين قبل
الصلاة (5) ومنها إذا فرغ الإمام والمسلمون رجعوا في طريق آخر (6) غير الطريق التي مروها
في الخروج لفعله صلى الله عليه وآله وفى الانتصار إنما فعل ذلك لكثر ثوابه بالمشي
في الأبعد (7) وقيل ليغيظ المنافقين (8) وقيل ليأمن كيدهم وقيل لتشهد له الطريق وقيل
ليفتي وقيل لأنه كان يسأله أهل الطريق ولا يبقى معه شئ (9) فكره أن يسأل وليس معه
شئ (10) (فصل) (وتكبير أيام التشريق (11) مختلف في حكمه ووقته وصفته *
أما حكمه فقال م بالله وص بالله أنه واجب عقيب كل فرض مرة واحد * وقال ط
384

وهو المذهب أنه (سنة مؤكدة عقيب كل فرض (1) من الصلوات الخمس ويستحب
أن يكرره عقيب الفرائض ثلاث مرات (2) والمنفرد (3) والبدوي (4) والمسافر (5) وغيرهم
سواء في كون هذا التكبير مشروعا في حقهم وأما وقته فالمذهب أنه يكبر به (من)
عقيب صلاة (فجر) يوم (عرفة إلى آخر أيام التشريق (6) وهو اليوم الخامس من يوم
عرفة فيفعله عقيب العصر في اليوم الخامس ويقطعه عقيب المغرب وقال ح وقته من
فجر يوم عرفة إلى عصر يوم النحر * قال في التقرير من نسي (7) منه شيئا قضاه (8) في أيام
التشريق لا بعدها قال في شرح الإبانة ولا يسقط عند أصحابنا أن تكلم وزال عن مكانه
وأفتى بذلك ط (9) وذكر محمد عن أصحابه أنه يسقط بالكلام (ويستحب عقيب النوافل (10)
قيل ف سواء كانت النافلة من الرواتب أم من غيرها قال عليه السلام ولعله مع
المؤكدة آكد قال والأقرب أنه لا يستحب التثليث عقيب النوافل تخفيفا وقال زيد والناصر
385

لا يكبر عقيب النوافل وأما صفته فهو أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
أكبر الله أكبر ولله الحمد (1) والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام
ذكره في المنتخب قال ط وهو المختار لأنه الأشهر عن السلف
(باب صلاة الكسوف والخسوف) قال في الضياء الخسوف لذهاب
كل النور والكسوف لذهاب بعضه (2) وقال الأزهري هما جميعا يستعملان للشمس والقمر
وقيل (3) الكسوف يعم والخسوف للقمر خاصة والأصل في صلاة الكسوفين الكتاب
والسنة والجماع أما الكتاب فقوله تعالى * لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله (4)
الذي خلقهن * ولا سجود يتعلق بهما الا صلاة الكسوف وأما السنة فما روي أن النبي
صلى الله عليه وآله قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد (5)
ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا (6) وأما الاجماع فلا خلاف في أنها سنة (7) قال
عليه السلام ولهذا قلنا (ويسن للكسوفين) من الصلاة ما سنذكره يعنى كسوف الشمس
وكسوف القمر وإنما تسن الصلاة لهما (حالهما) لان صلاة الكسوف تفوت بالانجلاء
فلا تصح بعده قيل ع وتجوز الصلاة وان شرعت (8) في الانجلاء لا إذا انجلت بالكلية * قال
في الانتصار تفوت صلاة الكسوف بالانجلاء وبغروب الشمس (9) كاسفة وتفوت صلاة
386

الخسوف بالانجلاء وبطلوع الشمس وفي فواتها بطلوع الفجر تردد المختار (1) الفوات
وهي (ركعتان) بأربع سجدات وقراءة وتشهد وتسليم (في كل ركعة خمسة ركوعات) (2)
وهذا رأي أهل البيت عليهم السلام لا يختلفون فيه على ما حكاه في اللمع وقال ك وش في
كل ركعة ركوعان (3) وقال ح ليس فيهما زيادة ركوع ولا غيره ومثله في شرح الإبانة عن
الباقر قوله (قبلها (4) أي يقدم قبل الركوعات (ويفصل بينها) أي بين هذه الخمسة
الركوعات بان يقرأ (الحمد مرة (5) ثم ما تيسر من القرآن (6) (و) استحسن الهادي عليه السلام
أن يكون مع الحمد سورة (الصمد و) سورة (الفلق (7) يكررهما (سبعا سبعا) وأما الفاتحة
387

فمرة واحدة قيل ف وهو بالخيار ان شاء قرأ قل هو الله أحد سبعا ثم الفلق سبعا وان شاء
قرأهما جميعا مرة ثم يقرأهما معا مرة ثانية إلى السبع (ويكبر موضع التسميع (1) وهو حين
يرفع رأسه من الركوع فإنه يرفع رأسه بتكبيرة ولا يقول سمع الله لمن حمده (الا في)
الاعتدال من الركوع (الخامس (2) فإن الإمام يقول فيه سمع الله لمن حمده وكذا المنفرد
والمؤتم يقول ربنا لك الحمد (وتصح) أن تصلي (جماعة (3) وجهرا و) يصح أن تصلي
(عكسهما (4) وهو فرادى ومخافتة ولو كانت في جماعة نص على ثبوت التخيير بين الجهر
والمخافتة الهادي عليه السلام لكن قال ع هذا التخيير إنما هو في خسوف القمر فاما
كسوف الشمس فالمخافتة أولى وقال أبو جعفر عكس ذلك قال مولانا عليه السلام والصحيح
ما ذكره م بالله من تبقية كلام الهادي على ظاهره وهو ان التخيير فيهما جميعا (5) (تنبيه)
388

إذا جاء اللاحق وقد فاته بعض الركوعات فقال صلى الله عليه وآله بالله * والسيد ح يداخله في حال
القيام (1) فإن تعذر أتى به بعد تسليم الإمام وفي الشامل لصش إذا فات بعض
الركوعات لم يعتد بهذه الركعة التي فات بعض ركوعاتها فيأتي بركعة كاملة بعد
التسليم قال مولانا عليه السلام والقياس أن يعزل صلاته إذا هوى الإمام (2) للسجود
وقد ذكر الفقيه ع أيضا ان القياس ذلك وقيل ل يحتمل أن يجزيه (3) ولو نقص
لأنه يوافق بعض ما روى فقد روى ركعتين (4) من غير زيادة ركوع (5) وبركوعين (6)
وثلاثة (7) وأربعة (8) وخمسة (9) قال مولانا عليه السلام وهذا صحيح إذا فعل ذلك
ولا مذهب له أو ظن أنه مذهبه (10) وأما إذا مذهبه بخلافه وهو يعلم ذلك فالقياس ما ذكرناه
من العزل (و) يصلى (كذلك) أي مثل هذه الصلاة (لسائر الأفزاع (11) كالزلزلة والريح
الشديدة وكل حادث عظيم (12) قال في الانتصار كالظلمة الشديدة (13) والريح الزعزع والبرق (14)
المخالف للعادة والأمطار التي يخشى منها التلف (15) (أو) يصلي (ركعتين (16) كركعتي
النوافل (لها) أي للافزاع خاصة يعني أن المكلف عند حدوث شئ من هذه الافزاع
غير الكسوفين مخير ان شاء صلى لأجله مثل صلاة الكسوف وان شاء صلى ركعتين
كسائر النوافل * (تنبيه) * أما لو تعذرت الصلاة لوجه من الوجوه أو كان الكسوف (17) في
الوقت الذي تكره الصلاة فيه اقتصر على الذكر لله تعالى والدعاء قال في الروضة (18) وقد
روى عنه صلى الله عليه وآله أن أفضل ما يفعل قراءه القرآن (وندب) للامام (19) إذا فرغ
389

من الصلاة أن يثبت مكانه مع (ملازمة الذكر) لله تعالى بالتكبير والاستغفار والتهليل
(حتى ينجلي) (1) ذلك الامر الحادث من كسوف أو غيره (تنبيه) اعلم أن صلاة العيد والكسوف
والاستسقاء لا اذان فيها (2) وإنما ينادى لها بالصلاة جامعة (3) بالفتح فيهما (ويستحب (4)
للاستسقاء أربع) ركعات (بتسليمتين) وقال م بالله ون وك هي ركعتان (5) وقال ش هي
كصلاة العيدين (6) ويخطب (7) وهكذا في الشفاء عن زيد بن علي عليلم والأصل فيها أنه صلى
الله عليه وآله وسلم خرج للاستسقاء متضرعا متواضعا متبذلا (8) فصلى ركعتين (9) قال
390

في مهذب ش يعظم الإمام قبل الخروج ويأمرهم بالتوبة من المعاصي لان ذلك يمنع القطر ثم
يأمرهم بصوم ثلاثة أيام (1) قبل الخروج ويخرج في اليوم الرابع (2) وهم صيام ويستسقى
بالأخيار من أقرباء (3) رسول الله صلى الله عليه وآله قال في الانتصار ويستحب خروج
المشائخ (4) والصبيان ومن لا هيئة لها من النساء (5) وفي اخراج البهائم تردد المختار
اخراجها (6) ويكره (7) خروج الكفار (8) * نعم وصفة هذه الصلاة أن يخرج المسلمون
إلى ساحة البلد (9) الذي أصابهم الجدب فيه فيتقدم الإمام فيصلى بهم (في الجبانة) أربع
ركعات بتسليمتين كما مر يقرأ في كل ركعة الفاتحة وما أحب معها (10) واختار الهادي
عليلم أن يقرأ مع الحمد سورة النصر (11) وهذه الآيات التي أولها وهو الذي أرسل الرياح
بشرا بين يدي رحمته إلى كفورا (12) (و) تصح (لو) صليت (سرا) لكن الأولى فيها
الجهر (13) (و) تصح (فرادى) والأولى الاجتماع (و) إذا سلموا من الصلاة جعل الإمام
والمؤتمون (يجأرون بالدعاء (14) إلى الله سبحانه وتعالى (والاستغفار) من الخطايا أي يعجون بذلك
391

رافعي أصواتهم (و) إذا فرغوا من الصلاة والدعاء استحب أن (يحول الإمام رداءه (1) فيجعل
الشق الذي على يمينه على يساره والذي كان أيسره على يمينه وان جعل أعلاه أسفله جاز (2) يفعل
ذلك تفاؤلا وإنما يفعله إذا قد صار (راجعا) إلى البلد أي حين يريد الانصراف إليه قال في الانتصار
رأى العترة أن ذلك مختص بالإمام لان الرسول صلى الله عليه وآله حول ولم يحول
أصحابه (3) والمختار أنهم يحولون جميعا وهو قول ك وش وفى الشرح عن ح لا يفعل ذلك
واحد (4) منهم نعم ويكون في رجوعه (5) (تاليا للمأثور) وهو سورة يس وآخر آية من
سورة البقرة (6)
(فصل والمسنون من النفل (7) في عرف أهل الشرع هو
392

(ما لازمه الرسول صلى الله عليه وآله وأمر به (1) وذلك كرواتب الفرائض وغيرها مما ورد فيه
أثر يخصه بعينه (2) (وا) ن (لا) يرد فيه أثر خاص (3) له (فمستحب) لأنه قد ورد في النوافل على سبيل
الجملة ما يقضى بندبها وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة خير موضوع (4) يستكثر منه
من شاء (و) النفل (أقله مثنى (5) فلا تجزى الركعة الواحدة وأما أكثره ففي الانتصار
393

ان زاد على أربع في النهار بطلت وأما في الليل فيجوز أن يحرم بست أو ثمان (1) ولا
تجوز الزيادة على الثمان واختلف في الأفضل من النافلة هل هي مثنى مثنى أو رباع فروى
النيروسي (2) عن القاسم عليه السلام أن النوافل مثنى مثنى (3) وسواء صلاة الليل والنهار وقال
هذا ما (4) صح عندنا عن النبي صلى الله عليه وآله وقالت الحنفية صلاة الليل مثنى وصلاة النهار
رباع (وقد يؤكد (5) النفل من الصلوات وذلك (كالرواتب) التي مع الفرائض وهي الوتر وسنة
الفجر وسنة المغرب وسنة الظهر وكصلاة الكسوفين والاستسقاء في قول (6) والعيد في
قول (7) فهذه جملة السنن المؤكدة واختلف في تعيين الأفضل منها فقال في مهذب ش
ما سن له الجماعة فهو أفضل (8) وأفضله صلاة العيدين ثم الكسوف ثم الاستسقاء وهذا
بناء على مذهبهم في العيدين والاستسقاء والمذهب في هذه التي ليست مضافة أنها آكد
من المضافة (9) قال في الانتصار وقيل الرواتب أفضل لأنها تكرر * نعم وأفضل الرواتب
الوتر ثم ركعتا الفجر قال م بالله ثم ركعتا المغرب (10) ثم ركعتا الظهر * وقال ط ان سنة
394

الظهر (1) آكد من سنة المغرب
(تنبيه) اختلف في حكم صلاة الوتر وعددها أما حكمها فعندنا
أنها سنة (2) وهو قول ش وك وف ومحمد وقال ح أنها واجبة غير فرض (3) وروى ذلك عن الناصر
أيضا وعندنا ان الواجب والفرض بمعنى واحد وعند ح ان الواجب ما ثبت وجوبه بدليل ظني والفرض
ما ثبت وجوبه بدليل قطعي قيل والفرض يكفر مستحل تركه ويفسق المخل به ويجب قضاؤه
والواجب عكسه في جميع ذلك وأما عددها فعدنا أنها ثلاث ركعات متصلة (4) يسلم في آخرها
395

وقال ش أقله ركعة واحدة وأكثره إحدى عشرة (1) والأفضل أن يسلم بين كل ركعتين (2)
وان وصل جاز وقالت الإمامية هو ثلاث ركعات لكن يسلم على ركعتين ثم ركعة قال في
الانتصار وقد حكى ذلك عن علي بن الحسين والصادق والباقر (و) قد (يخص (3) بعض
النفل بأثر خاص يرد فيه (4) وذلك (كصلاة التسبيح (5) وصفتها أربع ركعات كل ركعتين
بتسليم قال في التذكرة أو موصولة يقول (6) بعد قراءة الحمد وسورة الحمد لله ولا إله إلا الله
وسبحان الله والله أكبر وقال البيهقي (7) بل يقول سبحان الله (8) والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر خمس عشرة مرة ثم يركع فيقولها عشرا ثم يعتدل فيقولها عشرا ثم يسجد
فيقولها عشرا ثم يعتدل فيقولها عشرا ثم يسجد فيقولها عشرا ثم يعتدل فيقولها عشرا ثم
كذلك في كل ركعة وهل يأتي بتسبيح الركوع والسجود قبل ذلك قال مولانا عليه السلام
ظاهر قوله في الحديث ثم يركع فيقولها عشر ا انه لا يأتي به وقد ذكره السيد ح وعن الصادق
أنه يأتي به قال أبو الفضل الناصر ويقضى (9) ما فات من تسبيح ركن حيث ذكره قيل ع وإذا
زاد عن العشر أو الخمس عشرة أو نقص (10) سجد للسهو قال مولانا عليه السلام أما في النقص
396

ففيه نظر (1) إذا لم يقضه (و) مما ورد فيه أثر مخصوص ركعتا (الفرقان) (2) وصفتهما
أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة تبارك الذي جعل في السماء بروجا إلى آخر السورة
وفى الثانية بعد الفاتحة من أول سورة المؤمنين إلى أحسن الخالقين (و) مما ورد فيه أثر مخصوص
ركعات (مكملات) (3) لصلاة اليوم والليلة حتى تبلغ جملة صلاة اليوم والليلة (الخمسين (4)
397

ركعة فالفرائض سبع عشرة (1) وثمان قبل الفجر (2) وثمان قبل الظهر وهي صلاة الأوابين (4)
وأربع بعد الظهر بسنته وأربع قبل العصر (5) وأربع بعد المغرب بسنته والوتر وسنة
الفجر (فأما) صلاة (التراويح جماعة) (6) فبدعة عند القاسم والناصر وهي عشرون ركعة
بعشر تسليمات في كل ليلة (7) من ليالي رمضان وقال زيد بن علي و عبد الله بن الحسن
و عبد الله بن موسى بن جعفر أنها سنة وهو قول الفقهاء واختاره في الانتصار قوله جماعة يعنى
وأما فرادى فمستحب (8) (و) صلاة (الضحى) وهي من ركعتين (9) إلى ثمان ووقتها من زوال
الوقت المكروه إلى قبل الزوال إذا صلاها المصلى (بنيتها) أي بنية كونها سنة (فبدعة) وقال
في الانتصار المختار أنها سنة (10) كما هو رأى علي بن الحسين زيد العابدين والباقر وإدريس بن
عبد الله و ح وش (فائدة قال ع ويكره عند أئمة الآل النوم بعد صلاة الفجر (11) إلى
طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس (12) وفى الانتصار كان صلى الله عليه وآله
398

يكره النوم قبل العشاء والكلام بعده الا بخير
(كتاب الجنائز)
قال في الضياء الجنازة بالفتح لما ثقل على الانسان واغتم به والجنازة بالفتح الميت
وبالكسر النعش * وقيل هما لغتان بالفتح والكسر في الميت والنعش ولا يقال للنعش
جنازة الا إذا كان عليه الميت (1) * (فصل) * (يؤمر المريض بالتوبة (2) والتخلص عما
عليه) وهذا الامر قد يكون واجبا وذلك حيث تحقق منه اخلال بواجب أو فعل قبيح
مع تكامل شروط الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد يكون مستحبا وذلك حيث
يكون المريض من العوام الصرف أو من أهل المعرفة وقد أصابه ذهول وغفلة ولم يتحقق
منه اخلال وقد يكون قبيحا وذلك حيث يؤدى إلى قبيح (3) وقد يكون مكروها (4)
وذلك حيث يؤدى إلى مكروه واعلم أن التوبة هي الندم على ما أخل به من الواجب
لوجوبه وعلى ما فعله من القبيح لقبحه والعزم على أن لا يعود إلى شئ من ذلك كذلك فأما
لو ندم وعزم خوفا من عذاب الله قال مولانا عليه السلام فكلام المعتزلة يقضى بان ذلك
ليس بتوبة قال والأقرب عندي أنه توبة * نعم أما الامر بالتخلص فينبغي لمن أراد تذكير
المريض أن يسأله هل عليه حق لآدمي أو هل عنده وديعة أو هل عليه حق لله تعالى من
زكاة أو فطرة أو خمس أو مظلمة أو نذكر أو كفارات أو هل عليه صيام أو حج ويسأله عن كل
شئ بعينه ليكون أقرب إلى أن يذكر فإذا كان عليه شئ من هذه أمره بالتخلص عنه
(فورا) (5) في ساعته تلك سواء كان ممن يقول بالفور أو بالتراخي لأنه إن كان من أهل
الفور فقد ازداد تأكيدا وإن كان من أهل التراخي فهذا نهاية جواز التراخي (و) إن كان
لا يتمكن من التخلص في الحال لزمه أن (يوصي) (6) بذلك (للعجز) عن تنفيذه في
الحال فاما إذا لم يعجز فهو عاص بالتأخير ولو أوصى وإذا أوصى لزمه ان يشهد على وصيته
399

اشهادا (1) يعرف أنه يتم معه التنفيذ وهذا إذا كان له مال فإن كان فقيرا ففي ذلك خلاف
سيأتي (2) إن شاء الله تعالى (و) إذا اشتد عليه المرض حتى خشي عليه دنو الموت فينبغي (3)
ان (يلقن (4) الشهادتين) فإذا قالهما امر بتكرير لا إله إلا الله حتى يعجز عن ذلك قال في
الانتصار ويستحب للمريض ذكر الموت وان يجب لقاء الله وان يصبر على الألم وان
يتداوى ويستحب للزائر ان يطيب نفسه ويبشره بالعافية (5) (ويوجه المحتضر القبلة)
والمحتضر هو الذي قد حضرته ملائكة الموت وامارة ذلك أن لا يطبق بصره قال عليه
السلام والأولى ان يقال المحتضر هو الذي قد حضره الموت إذ لا طريق لنا إلى معرفة
حضور الملائكة واما الموت فامارات حضوره معروفة نعم فمتى احتضر المريض وجه إلى
القبلة (مستلقيا) على ظهره ويصف قدماه إلى القبلة ليكون وجهه إليها كالقائم هذا
مذهب الهادي عليلم ورواه في الشرح عن م بالله وقال في الإفادة على جنبه الأيمن (6) وهو
قول ح وذكره لش في مهذبهم (ومتى) عرف انه قد (مات غمض) (7) عيناه (ولين) كل
مفصل منه بالتغميز والقبض والمد ويكون ذلك (برفق (8) عقيب الموت (و) إذا قد
صح موته (ربط من ذقنه إلى قمته بعريض) ويكون ذلك عقيب الموت لئلا ينفغرفوه
400

قال عليه السلام والأقرب ان الاستقبال والتغميض والتليين (1) والربط مستحب إذ لا
دليل على وجوبه (و) إذا كان الميت امرأة حاملا فإنه (يشق) بطنها (2) من أيسره (3)
أي من الجانب الأيسر (لاستخراج حمل (4) عرف أنه قد (تحرك (5) بعد الموت قال
السيد ح والفقيه ولو علم أنه يموت (6) وذلك حيث لم يبلغ ستة أشهر لان للحي حرمة
ولو ساعة واحدة قال السيد ح ولأنه بخروجه حيا (7) يرث ويورث وعن أبي الفضل الناصر
إنما يشق له إذا بلغ ستة أشره لا دونها فيترك ساعة حتى يموت أما لو تحرم قبل الموت وسكن
بعده قال عليه السلام فالأقرب أنه لا يدفن الميت حتى يغلب في الظن موت الجنين نعم
هذا مذهبنا في صفة استخراج الحمل المتحرك وقال ح بل يشق الجانب الأيمن ويستخرج
منه وقال ك وش تعالجه النسوة من الفرج (8) (تنبيه) لو دفنت المرأة والولد يتحرك فمات
فقيل ع يضمن الدافن دية أنثى لأنه المتيقن (قال مولانا عليه السلام) وفيه نظر قال والقياس
أنه يضمن الغرة (9) (أو) لاستخراج (مال علم بقاؤه (10) في بطنه (غالبا) احترازا من أن
401

يكون ثلث (1) ماله فما دون وابتلعه (2) باختياره ولا دين عليه يستغرق ماله فإنه في هذه
لا يستخرج وقال الإمام ى بل يستخرج لأنه تركه إضاعة للمال (ثم يخاط) ذلك الشق
بخيط وثيق (قال عليه السلام) وظاهر كلامهم وجوب الخياط ووجهه المحافظة على الطهارة
قال وينبغي (3) أن يكون الشق قبل الغسل لذلك (4) (ويعجل التجهيز) للميت من غسل
وتكفين وصلاة ودفن قال في اللمع والمستحب لمن مات في أول الليل أن لا يصبح الا في قبره ومن
مات في أول النهار فلا يبيت الا في قبره قال مولانا عليه السلام والقياس وجوب التعجيل لأنه
واجب مطلق غير موقت فلا وجه لجواز التراخي مع انتفاء الاعذار (الا) التجهيز (للغريق ونحوه)
كصاحب الهدم والمبرسم وصاحب السكتة والبرسام (5) نوع من الجنون وصاحب السكتة هو
المستعجم فإن هؤلاء يجب التثبت (6) في أمرهم والتأني في تجهيزهم لأنه قد يلتبس حالهم
بحال الموتى ثم يفيقون * قيل ل ع فلو لم يتثبت في أمرهم فلا ضمان قيل ع لأن الظاهر الموت والحياة
مجوزة وقيل ل لان الأصل براءة الذمة (تنبيه) قال في الانتصار وعلامات الموت (7) خمس
ميل أنف وانخساف صدع وامتداد جلدة الوجه وانخلاع الكف واسترخاء القدم بان
ينصب فلا ينتصب وكذا عن ص بالله (ويجوز البكاء (8) على الميت لفعله صلى الله عليه
وآله وسلم يوم مات ولده إبراهيم (9) (و) يجوز (الايذان (10) وهو الاعلام بموته ولو بصوت
402

شهير لا يمكن الاعلام لمن قصدا اعلامه الا بذلك كأن يقول من مئذنة أو نحوها (1) رحم الله
من حضر الصلاة على فلان و (لا) يجوز (النعي) للميت وهو الاعلام بالصوت الشهير
المؤذن بالتفجع على الميت (و)؟ يجوز (توابعه) أي توابع النعي وهي النواح بالصوت (2)
والصراخ واللطم وشق الجيب وحلق الشعر لذلك (فصل) (ويجب غسل المسلم) (3)
العدل (4) غير الشهيد على أن صفة كان موته ولو غريقا (5) ونفساء ومبطونا وذا هدم ولو
سمى هؤلاء شهداء وهكذا من تاب من الزنا ثم رجم وكذا من قتل قصاصا بعد التوبة (ولو)
كان ذلك الميت (سقطا (6) فإنه يجب غسله إذا (استهل (7) والاستهلال بأحد أمور أما
بعطاس أو بصياح ولا خلاف في هذين أو بحركة تدل على أنه خرج حيا (8) وفى هذا
خلاف قال في الكافي عند زيد بن علي والقاسمية والفريقين أنه استهلال وعند الناصر
وك انه ليس باستهلال وكذا في الزوائد عن الهادي وم بالله و ح نعم فإذا
استهل (9) وجب غسله عندنا ويكفن ويصلى عليه ويدفن (10) ويرث ويورث
403

ويودى (1) ويمسى ح لا يثبت له شئ من ذلك (أو) إذا وجد مسلم ميت وقد (ذهب أقله (2)
بأن أكلته السباع أو نحو ذلك فإنه إذا كان الذاهب الأقل (3) وهو دون النصف فإنه يجب غسل الباقي
فول ذهب أكثره لم يغسل (4) وكذا لو ذهب نصفه ولو بقي ما تممه الرأس نصفا على ظاهر الكتاب
وهو قول السيد ح والفقيه ع وقيل ى بل يغسل لان للرأس مزية قال مولانا عليه السلام
والأقرب أن غسل البعض والسقط الذي لم يستهل محظور لان الميت وبعضه نجس
فمهما لم يرد في الشرع جواز الترطب به (6) كان محظورا وقيل ف أنه غير محظور إذا لم
يعتقده الغاسل مشروعا
(ويحرم) الغسل (للكافر (7) والفاسق) وقال ش و ح يجوز لولي
الكافر المسلم أن يغسله وحكى في الشفاء عن الأخوين ان غسل الفاسق مباح وقال ص بالله
404

الأولى غسله تشريفا للملة (1) قال عليه السلام وقلنا (مطلقا) ليدخل فيه أطفال
الكفار وليدخل كفار التأويل وفساقه ولتدخل الكافرة التي في بطنها ولد مسلم (2) (و)
يحرم الغسل أيضا (لشهيد مكلف (3) ذكر) عدل (قتل) في سبيل الله قال مولانا عليه السلام
وقولنا مكلف احترازا من الصبي والمجنون فإنهما يغسلان إذا كان مسلمين ولو قتلا مع أهل
الحق وقولنا ذكر احتراز من الأنثى (4) فإنها تغسل ولو قتلت في الجهاد وقولنا في الشرح
405

عدل احتراز من الفاسق فإن ترك ن غسله ليس لأجل الشهادة بل لأجل عصيانه وقولنا قتل
في سبيل الله احتراز ممن يسمي شهيدا لا لأجل القتل كالغريق وصاحب الهدم (1) فإنه يغسل
ولو سمى شهيدا نعم فإذا كان الشهيد جامعا لهذه القيود حرم غسله عندنا وهو قول ح وش
والأكثر وقال الحسن وسعيد بن جبير يغسل الشهيد (أو) شهيد لم يمت في موضع القتال
لكنه ذهب منه وقد (جرح في) موضع (المعركة (2) بما) يعرف من طريق العادة أنه
(يقتله يقينا (3) نحو رميه أو ضربه بسيف أو عصى (4) أو رضخه أو طعنه في معمد ولم يمت منها
في الحال فإن هذا لا يغسل ولو مات في بيته على فراشه ذكره ص بالله وعلى خليل وظاهر
قول الهادي عليلم أنه إذا نقل وبه رمق غسل وحكى في الزوائد للقاسمية أنه إذا أكل أو شرب
أو دوي (5) غسل والا فلا ومثله عن ط (أو) شهيد قتل أو جرح (6) كما مر وكان ذلك
(في المصر (7) يعنى من دون قتال بل قتله البغاة (ظلما (8) فإنه لا يغسل وقال ش بل يغسل (9)
(أو) شهيد قتل أو جرح كما مر في حال كونه (مدافعا (10) عن نفس أو مال) فإنه لا يغسل
ولط احتمالان في هذه (11) المسألة وفي الأولى (أو) رجل (غرق (12) لهرب) من جيش
406

الكفار أو من رميهم بالنفط (ونحوه (1) أن يكون جهاده في سفينة فغرق زلقا في القتال
أو رمي بحجر المنجنيق أو نحوه فإنه شهيد لا يغسل (تنبيه) اختلف العلماء إذا استشهد
المسلم وهو جنب هل يغسل لأجل الجنابة أم لا فحصل الاخوان للمذهب وهو قول
ش وف ومحمد أنه لا يغسل (2) وهذا والذي اقتضاه كلام الأزهار وقال ح ودل عليه
قول القاسم أنه يغسل وهو قول (3) ص بالله (ويكفن) الشهيد (بما قتل) وهو (فيه (4) من
اللباس إذا كان يملكه قيل ع وظاهر كلامهم ان ثيابه لا تنزع ولو زادت على السبعة والأولى
ان لم يصبها دم أن يترك له كفن مثله (5) فقط وكذا إذا أصابها دم وعليه دين (6) أو زادت على
الثلث (7) (الا آلة الحرب) كالدرع (و) الا (الجورب (8) فإنهما ينزعان عنه (مطلقا) أي
سواء أصابهما دم أم لا وهكذا الحرير (9) وما كان للغير (10) والمتنجس بغير دمه (11) (و) أما
(السراويل والفرو) فإنهما ينزعان (12) (ان لم ينلهما دم) من جراحات الشهيد وأما إذا أصابهما
دم فإنهما لا ينزعان (13) (وتجوز الزيادة) على ثيابه التي قتل فيها قال في الوافي حكى علي بن العباس
اجماع أهل البيت عليهم السلام ان لهم أن يزيدوا ما شاءوا وان ينقصوا ما شاءوا قيل ف ولعله أراد
407

بالزيادة ما لم يجاوز السبعة وبالنقصان حيث لم يصبه دم (1) (فصل) (وليكن الغاسل (2) للميت
المسلم (عدلا (3) فلا يجوز ان يغسل الميت فاسق (4) ولابد أن يكون ذلك الغاسل أيضا (من
جنسه) أي من جنس الميت إن كان رجلا فرجل وإن كان أنثى فأنثى (أو جائز الوطئ (5)
كالمرأة مع زوجها والمملوكة التي هي غير مزوجة (6) مع مالكها فيجوز أن يغسل كل واحد
منهما صاحبه وهل الزوجة أولى من الرجال والزوج أولى من النساء قال عليه السلام
لا كلام أنهما سواء في الجواز فاما الأولوية فالأقرب أن الجنس؟ أولى لارتفاع حكم الاستمتاع
بالموت وتسويغ نظر العورة تبع له (7) وللاجماع على جوازه * نعم وإنما يغسل؟ الزوجة زوجها
والعكس مع عدم الطلاق بينهما وقال ح لا يجوز له غسلها ومثله عن زيد بن علي فإن كان
بينهما طلاق بائن لم يغسل واحد منهما صاحبه وإن كان رجعيا فالمذهب ان لكل واحد
منهما أن يغسل صاحبه لان الوطئ جائز بينهما (بلا تجديد عقد (8) نكاح وقال ش
408

لا يغسل أحدهما صاحبه (1) وأما المملوكة مع المالك فإن لم يكن الوطئ بينهما جائزا نحو
أن تكون مزوجة أو نحو ذلك (2) لم يجز لأحدهما أن يغسل صاحبه (3) وإن كان بينهما جائزا جاز
لكل واحد منهما ان يغسل الآخر ويجوز للسيد ان يغسل أم ولده (4) ويجوز لها أن تغسله
أيضا ويجوز له أن يغسل مدبرته؟ وأما مكاتبته فلا تغسله ولا يغسلها لان الوطئ بينهما غير
جائز ما لم تعجز نفسها (5) كما سيأتي إن شاء الله تعالى * نعم وفى الكافي أن المملوكة لا تغسل
سيدها ولا يغسلها (6) وهكذا عن المغني وفى الكافي أيضا عن زيد بن علي و ح ان أم الولد
لا تغسل سيدها ولا يغسلها وادعى في الكافي الاجماع على أن المدبرة لا تغسل سيدها
ولا يغسلها واعلم أنه لما دخل في عموم قوله (عليه السلام) أو جائز الوطئ أن للمدبرة
أن تغسل سيدها وهو لا يجوز لها استثناه (عليه السلام) بقوله (الا المدبرة فلا) يجوز لها
ان (تغسله (7) لأنها قد عتقت بالموت ولا عدة عليها بخلاف أم الولد فإنها ولو عتقت بموته
فلها أن تغسله لان عليها عدة (8) كما سيأتي إن شاء الله تعالى (ثم) إذا مات ميت وتعذر
حضور جنسه (9) أو من له وطئه كرجل بين نساء أو امرأة بين رجال فإنه يغسل هذا الميت
409

(محرمه (1) ان أمكن حضوره كالأخ في حق المرأة والأخت في حق الرجل ويجوز له
أن يغسل (بالدلك) بيده (لما) يجوز له أن (ينظره (2) من المحرم فالأخت تدلك من
أخيها جسده الا ما بين السرة والركبة مقبلا ومدبرا والأخ يدلك منها ما عدا بطنها وظهرها (3)
والعورة المغلظة وهذا ذكره الفقيهان ل ع وقال في الزوائد بل له أن يغسل بطنها وظهرها
بالخرقة واختاره الفقيه س في التذكرة (و) يكفي (الصب) للماء (على العورة (4) التي
لا يجوز له لمسها ويجب أن تكون العورة (مستترة (5) من رؤية المحرم حال الغسل بخرقة
أو نحوها (6) (ثم) إذا لم يوجد محرم لذلك الميت مع تعذر الجنس والزوجة جاز أن يغسله
(أجنبي) فيغسل الرجل امرأة أجنبية والمرأة رجلا أجنبيا ويكون هذا الغسل (بالصب)
للماء (على جميعه) ولا يجوز الدلك لشئ من الميت هنا لا بحائل (7) ولا غيره ولابد أن يكون
410

حال صب الماء ن (مستترا) جميعه عن رؤية هذا الذي يصب الماء أما بثوب (1) يلقى عليه أو نحوه (2)
(كالخنثى المشكل) الذي لم يتميز إلى الذكور ولا إلى الإناث بل له ذكر رجل (3) وفرج
امرأة يخرج بوله منهما جميعا ولا يسبق من أحدهما فإن حكم غسله حكم غسل الرجل
حيث تغسله امرأة أجنبية وهو أن يغسله بالصب دون الدلك ويكون مستترا وهذا الحكم
إنما يثبت للخنثى (مع غير أمته (4) ومحرمه) فاما إذا كان له أمة فإنها تغسله ولا تنظر (5)
إلى ما بين الركبة والسرة لجواز أن يكون امرأة (6) وهكذا محرمه كأخيه أو أخته فإنهما
يغسلانه كما مر في غسل المحرم لمحرمه (فإن كان) عليه نجاسات غليظة (7) بحيث (لا ينقيه
الصب (8) ولم يحضر من يجوز له دلكه كالمرأة مع الأجنبي والرجل مع الأجنبية والخنثى
مع غير أمته ومحرمه ترك صب الماء عليه و (يمم (9) بان يلف الأجنبي يديه (بخرقة) ويضرب
بهما على التراب ثم يمسح أعضاء التيمم ولا يكشف شيئا من شعره وبدنه وقال ح لا يغسل
المحرم محرمه ولا يصب الماء عليه ولو كان ينقيه الصب بل ييممه وكذلك الأجنبي (فاما)
لو مات (طفل (10) أو طفلة لا يشتهى) جماع أيهما لصغره (فكل مسلم (11) يصح أن يغسله ولو
411

كان أجنبيا منه (1) (ويكره (2) أن يغسل الميت (الحائض والجنب (3) لأنهما ممنوعان
من كثير من القرب ولان اشتغال الجنب بطهارته أولى والحائض لا يمتنع ان يبدو عليها الدم
فتشتغل عن غسل الميت (فصل) في صفة غسل الميت * اعلم أنه إذا
أريد غسله وضع في مغتسله بثياب موته ويلقى على ظهره مستقبلا بوجهه القبلة ثم تنزع
ثيابه (4) (وتستر عورته (5) و) إذا أراد غسل العورة وجب أن (يلف) الغاسل (6) إذا كان
من (الجنس يده لغسلها بخرقة (7) ونعني بالجنس الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة
فاما إذا لم يكن من الجنس نظر فإن كان الزوج مع زوجته أو أمته لم يجب ذلك لان لكل
واحد منهما أن يلمس العورة بغير حائل وإن كان غير ذلك كالأخ مع أخته لم يجز له مس
العورة بالخرقة ولا بغيرها كما تقدم قال عليه السلام وينبغي (8) من كل واحد من الزوجين أن
يتقى نظر العورة (9) كما يتقيه في الحياة (10) وأشار في الشرح إلى التحريم في الفرج قال مولانا
عليه السلام ولعل ذلك مع الشهوة (11) والا فلا وجه للفرق بينه وبين سائر العورة قال
ويستحب للزوج (12) والزوجة اتخاذ الخرقة للعورة لبعد مظنة الشهوة (وندب) ثلاثة
أشياء الأول (مسح بطن (13) الميت قبل افراغ الماء عليه ثلاث مسحات لتخرج
النجاسة التي لا يؤمن أن تخرج بعد الغسل فيبطل الغسل ويكون ذلك مسحا رفيقا لئلا ينقطع
شئ من البطون وقال ش مسحا بليغا (14) وإنما يندب هذا المسح في بطن (غير الحامل (5)
412

فاما إذا كان الميت امرأة حاملا لم يمسح بطنها (1) (و) الثاني أن يجعل (ترتيب غسله)
(كا) لترتيب في غسل (الحي (2) فيبدأ بإزالة النجاسة (3) من فرجيه على حسب ما تقدم في جواز
دلكهما فإذا زالت النجاسة وضأه كوضوء الصلاة (4) وقال ح لا يمضمض (5) ولا ينشق ثم
يغسل رأسه ثم سائر جسده ويبدأ بميامنه (و) الثالث أن يغسله (ثلاثا) أي ثلاث غسلات
وصفة هذه الثلاث أن يوضئه أولا كما تقدم ثم يطلى رأسه وجسده (بالحرض (6) وهو
الأشنان فإذا استكمله غسله بالماء وهذه غسلة (ثم) يطلى جسمه (بالسدر) مضروبا كما
طلاه بالحرض فإذا استكمله غسله بالماء وهذه الغسلة الثانية (ثم) يوضع (الكافور (7)
بين الماء يمزج به قيل ع على وجه لا يتغير به طعم الماء ولا لونه (8) وأما الريح فيعفى عنه
لان الرائحة مقصودة ثم يغسل بهذا الماء الممزوج بالكافور ليشتد جسم الميت وهذه
الثالثة وإنما يغسل عندنا بالكافور إذا لم يكن محرما فاما إذا مات وهو محرم غسل الثالثة
بالماء القراح لان حكم الاحرام باق (9) عندنا خلاف ح (فإن خرج (10) من فرجه قبل
413

التكفين بول أو غائط (1) انتقض الغسل (2) عندنا فتجب اعادته (3) وإنما يجب ذلك
بشروط أحدها أن يكون ذلك الحادث بولا أو غائطا فلو خرج من جسمه دم أو من
الفرجين قال عليه السلام الأقرب أنه لا يوجب غسلا (4) ويحتمل أن يكون حكمه حكم
البول والغائط الشرط الثاني أن يخرج ذلك قبل التكفين فلو خرج بعد ادراجه في الكفن
لم يعد الغسل لكن يحتال في استمساكه الشرط الثالث أن لا يكون خروجه بعد أن
قد خرج مرتين وغسل لكل مرة حتى استكمل الغسلات سبعا فإنه إذا خرج بعد ذلك لم
تجب إعادة الغسل كما سيأتي إن شاء الله تعالى * نعم فإذا خرج هذا الحادث وقد كان غسل
ثلاث مرات (5) كملت الغسلات (خمسا (6) فيزاد بعد خروج الحدث غسلتان فتكمل خمسا
بالثلاث الأول (ثم) إذا حدث بعد الخمس شئ كملت الخمس (سبعا (7) بان يزاد غسلتان بعد
الخامسة (ثم) إذا خرج شئ بعد السابعة لم تجب إعادة الغسل بل يحتال فيه بان (يرد) في
دبره (8) ويختم (بالكرسف (9) أو نحوه (10) (و) اعلم أن هذه الغسلات السبع ليست كلها
واجبة وإنما (الواجب منها) ثلاث فقط وهي الغسلة (الأولى والرابعة والسادسة (11)) أما
414

الأولى فظاهر وأما الرابعة فلان الأولى قد بطلت بالحدث فوجب استئناف غسلة أخرى
فوجبت الرابعة وندبت الخامسة بعدها ثم لما أحدث بعد الخامسة بطل الغسل الأول ووجب
استئناف مرة فلزمت السادسة وندبت السابعة (1) بعدها (وتحرم الأجرة (2) على غسل
الميت (3) وسواء كان كافرا أو فاسقا أو مؤمنا وسواء تعين غسله على الغاسل أم لا على المختار
في الكتاب وعند ح وش أنها تجوز على غسل الكافر وعند الأخوين وص بالله أنها تجوز
على غسل الفاسق وفى أحد قولي أبى ط انها تجوز على غسل المؤمن حيث لم يتعين عليه غسله
وعند ص بالله ولو تعين قيل ع وإذا جوز القاسم أخذ الأجرة على تعليم القرآن فكذا على
الغسل (ولا تجب النية) أي لا يجب على الغاسل ان ينوى (4) الغسل ذكره الحقيني وص بالله
وحكى الفقيه ى عن الجرجاني (5) وأبى جعفر ان النية تجب فعلى القول الأول يصح من الصبي (6)
أن يغسل الميت لا على القول الثاني * نعم وغسل الميت في هذين الحكمين وهما تحريم
الأجرة على الغاسل وسقوط نية وجوب الغسل (عكس) غسل (الحي) فإن الحي إذا غسله
غيره بالأجرة جاز للغاسل أخذها لان الوجوب على غيره وهذا إذا لم يحصل (7) في الغسل
محظور من لمس (8) أو غيره وتجب النية في غسل الحي لكن وجوبها على المغسول لا على
415

الغاسل (و) إذا لم يوجد (1) ما يغسل به الميت فإنه (ييمم (2) بالتراب (للعذر) كما ييمم
للصلاة فإن وجد ما يكفي بعضه غسل به بعضه قال عليه السلام والأقرب عندي أنه
يفعل بالماء اليسير كما قدمنا في باب التيمم (3) ولا ييمم حيث غسل بعضه (4) (ويترك) الميت
لا يغسل ولا ييمم (ان) كان إذا غسل أو يمم (تفسخ) جسده أو بعضه (5) (بهما) وذلك نحو أن
يكون محترقا بالنار أو بالصاعقة أو نحو ذلك بحيث يتفسخ ان لمس فاما لو أمكن صب الماء
عليه ولا يضره وجب غسله بالصب (6) (فصل) (ثم يكفن (7) الميت وجوبا
ويكون كفنه (8) (من رأس ماله) إن كان له مال (ولو) كان المال (مستغرقا) أي على
الميت دين يستغرق جميع ماله فإن الكفن مستثنى (9) للميت ولو لم يبق لأهل الدين شئ وهكذا
416

لو كان له زوجات (1) يحتجن إلى الانفاق فإن الكفن يقدم على نفقتهن (2) لكن لا يكفن
من عليه دين مستغرق لتركته الا (بثوب) واحد (طاهر (3) ساتر لجميعه) وعن الأستاذ
أنه يكفن بثلاثة ويجب أن يكون ذلك الكفن (مما) يجوز له (لبسه (4) في حال كونه
حيا فلا يجوز تكفين الرجل بالحرير ونحوه مما يحرم عليه لبسه والمرأة يجوز أن تكفن به وبالثياب
المصبوغة والبياض أولى بالرجال قال ش وبالنساء قال في الانتصار ولا فرق بين القطن
والصوف لكن المستحب حسن الكفن وإكماله لقوله صلى الله عليه وآله إذا كفن
أحدكم أخاه فليحسن كفنه (5) (و) يجب أن (يعوض) الكفن (ان سرق (6) وسواء
سرق قبل الدفن أو بعده بأن ينبش ويكون المعوض من رأس المال أيضا ولو كان
مستغرقا بالدين فإن كان الغرماء قد استوفوا ديونهم (7) قبل ذلك لم ينقض وكانوا
417

أولى به (1) قال عليه السلام وينتقل وجوب التكفين إلى القرابة أو بيت المال على ما سيأتي (و) يكفن
(غير المستغرق بكفن مثله) (2) فإن كان في الورثة صغير أو غائب أولا وارث له لم تجز الزيادة
عليه (3) فإذا زاد المكفن ضمن الزائد على كفن المثل (4) وقال ص بالله إذا كان للميت
ورثة صغار فالأولى أن يكفن بأقل الأكفان فمفهومه لا يزاد على واحد وفي التذكرة (5) وحيث
لا يستغرق والورثة صغار كفن بكفن مثله وهذا يقتضى أنه إذا كان مثله يكفن بسبعة
كفن بسبعة وعن ط أنه يكفن في قميص وازار ولفافة (6) حيث الوارث صغير أو غائب
ومفهوم هذا أنه لا يزاد على الثلاثة وهذا يخالف اطلاق كفن مثله قال عليه السلام فينظر
في تحقيق حكاية كفن مثله (7) وإن كان الورثة كبارا حاضرين كفنوا بما شاؤوا (8) (والمشروع)
في عدد الكفن أن يكون من واحد (9) (إلى سبعة) لا يتعداها هذا عند الهادي عليه السلام
418

وقال م بالله لا يزاد للرجل على ثلاثة قميص وازار ولفافه والمرأة لا يزاد لها على خمسة
قميص وازار وخرقة على صدرها وخمار ولفافة وهو الدرج والمشرع في الكفن أيضا أن
يكون (وترا) اما واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة ويكره خلاف ذلك * قال عليه السلام
ثم إنا نذكر كيفية التكفين فنقول أما إذا كان واحد فإنه يستر به حتى لا يبقى شئ من
جسمه ظاهر فإن طال من ناحية الرأس ردت الفضلة على الوجه وإن كان من ناحية الرجلين
ردت إلى ناحية الظهر وهل الأولى قسمتها أو جعلها في جانب * قال عليه السلام الأقرب
جعلها في جانب الرأس لان حرمته آكد من حرمة الرجلين فإن صغر قدمت العورة (1)
فما فاض عليها كان ما فوق السرة أولى مما تحت الركبة (2) وستر الرأس أقدم (3) من ستر
الرجلين وأما إذا كفن بثلاثة أزر بمئزر وأدرج في اثنين (4) وقال م بالله وط قميص ودرج
وازار وأما الخمسة فيكون قميصا غير مخيط قيل ح فإن كان مخيطا فتق من تحت الكمين (5)
وقال الأمير ح لا كراهة في المخيط لأنه لم يرو أنه فتق القميص الذي كفن به رسول الله
صلى الله عليه وآله وعمامة للرجل أو خمار للمرأة (6) هذان اثنان وثلاثة دروج (7) واما
السبعة فقميص وازار وعمامة وأربعة دروج وصفة المئزر أن يكون فوق القميص وتحت
الدرج قيل ع ومن شرط القميص أن يكون إلى تحت الركبتين (8) وقال ح وش لا عمامة في
الأكفان قال ش ولا قميص أيضا نعم وكيفية الادراج أن يعمد إلى أعرض الثياب فيفرش
ثم يفرش بعضها على بعض ويذر الذريرة (9) عليها ويجمر بعود ثم يوضع عليها الميت
ويلف فيها ويخرج رأسه من القميص ويعمم (10) ويعطف عليه الثوب الذي يليه من جنبه
419

الأيمن (1) ثم من جنبه الأيسر ثم يفعل كذلك بسائر الثياب ويضم على وجهه ما عند رأسه ويضم
على ظهره ما عند رجليه قيل ف ويكون الرد إلى الوجه والظهر بعد عصره (2) فأن كان
الميت محرما لم يغط رأسه (3) ثم تشد الأكفان بخرقة ان احتيج إلى ذلك (ويجب) إذا أوصى
الميت بان يكفن بأكثر من السبعة (4) أو بفاخر من الثياب ان يمتثل قوله ويزاد (ما زاده)
إذا كان ذلك الزائد في العدد أو في الصفة يخرج (من الثلث (5) لان له أن يوصى من الثلث بما
شاء ويجب امتثاله الا أن يكون محظورا والزيادة ليست محظورة وإنما هي مكروهة لأنها من
باب المغالاة وقال السيد ح (6) لا تمتثل الوصية بالزائد على السبعة لان ذلك اتلاف مال (7)
(والا) يمتثل ما أوصى به (أثم الورثة) إذا كانوا هم الممتنعين (وملكوه (8) أي يملكون
ذلك الزائد ذكره الفقيه ح قال مولانا عليه السلام وهو قوى من جهة القياس على الوقف إذا
انقطع مصرفه (و) كفن المرأة (9) (يلزم الزوج) (10) ولو كانت موسرة هذا تخريج ع للهادي (11)
عليه السلام وخرج م بالله للهادي (11) أنه من مالها وحاصل المسألة انهما إن كانا غنيين (12) معا أو
420

الزوجة فالخلاف بين السيدين (1) وإن كانا فقيرين ع على ورثتها أو بيت المال لأنه لا يمكن انتظار
كسب الزوج قال عليه السلام لكن يقال إذا أمكن الحاكم يقترض للزوج لزمه (2) ذلك
عند ع لأنه يجعل ذلك كالنفقة وإن كان الزوج هو الغنى فقال الأمير ح يتفق ع وم بالله
هنا انه عليه وقال محمد بن الحسن لا شئ على الزوج مطلقا وهو قول ص بالله (و) يلزم
(منفق الفقير (3) تكفينه ذكره أبوع ولا فرق بين أن يكون الفقير مؤمنا أو فاسقا قيل ع لكن
الفاسق كفنه قدر ما يستر عورته (4) فقط لان ستر العورة واجب بخلاف الغسل فإنه محظور
عند يحيى عليه السلام قال مولانا عليه السلام وظاهر كلام أهلا لمذهب خلاف ما ذكره
الفقيه ع وهو أنه يستر جميعه * قال وكلامه قوى من جهة القياس (5) (ثم) إذا لم يكن
للفقير قريب تلزمه نفقته (6) أو كان ولكنه معسر فكفنه يجب من (بيت المال (7) وقال
أبو مضر الظاهر من قول م بالله أنه لا شئ على القريب بعد الموت بل على بيت المال (ثم) إذا
لم يكن ثم بيت مال (8) وجب تكفين الفقير (على المسلمين) فرض كفاية (9) من خالص أموالهم
(ثم) إذا تعذر من الجميع وجب مواراته (بما أمكن من شجر (10) ثم) إذا لم يوجد فما
421

أمكن من (تراب (1) وهل يكفي حثو تراب القبر عليه * قال عليه السلام الأقرب أنه إذا
لم يوجد الشجر وأمكن الخلب (2) ستر به عورته ثم دفن (تنبيه) قال في الياقوتة كفن
المكاتب من كسبه إن كان وان لم فعلى السيد ان لم يؤد شيئا وان أدى شيئا فعلى
السيد (3) بقدر الباقي وعلى الورثة بقدر ما أدى وكفن الموقوف على الواقف إن كان باقيا
والا فعلى الموقوف عليه قال مولانا عليه السلام القياس في كفن الموقوف أن يتبع (4) النفقة
(وتكره المغالاة (5) في الأكفان اما في العدد بأن يزاد على سبعه أو في الصفة
بأن يعمد إلى أفخر الثياب وأغلاها والظاهر أن الكراهة للتنزيه (6) (وندب البخور (7)
للأكفان لا لجسد الميت وإنما تبخر قبل وضع الميت عليها والمندوب أن تجمر بالعود ونحوه (8)
مما غلا من أنواع البخور (و) ندب (تطبيبه (9) أي تطييب الميت وأكفانه بأنواع الطيب (10) غالبا (11)
لا (سيما مساجده (12) وهي الأعضاء السبعة فإنه يستحب أن يوضع عليها الطيب لأنها
تكرمت على الأعضاء بالاعتماد عليها في عبادة الله سبحانه ويستحب أن يكون ذلك الذي
ضمخت به كافورا لأنه يشد جسم الميت الا أن يكون الميت محرما لم يحنط بطيب (ثم) إذا فرغ
من تجهيز الميت (13) فإنه (يرفع) لحمله (14) إلى القبر وندب أن يكون الرفع
422

(مرتبا (1) فيبدأ من يحمله برفع مقدم الميامن من الميت (2) ثم بمؤخرها ثم بمقدم المياسر ثم بمؤخرها
ويقدم رأس الميت (و) إذا رفعوه وأخذوا في السير فالمستحب أن (يمشى خلفه (3) أي
يكون مشى المشيعين للميت خلفه لا امامه ولا خلاف في جواز ذلك لكن اختلف في
الأفضل فالمذهب أن المشي خلف الجنازة أفضل وهو قول ح لأنه يتعظ بذلك وقال
ش ان المشي قدامها أفضل لأنه شافع * نعم والمستحب أن يكون المشي بها وخلفها (قسطا (4)
ليس بالحثيث المسرع ولا الخفيف المبطئ ويستحب أن يمشى حافيا وعن علي عليه السلام
أنه كان يمشى حافيا في خمسة مواطن ويقول هذه مواطن الله عز وجل إذا عاد مريضا أو شيع
جنازة وفي العيدين والجمعة (وترد النساء (5) عن الخروج مع الجنازة للتشييع إذا استغنى
423

عنهن وكذا يمنعن من زيارة القبور لقوله صلى الله عليه وآله لعن الله زوارات القبور ويكره
القيام قبل حمل الجنازة لمن لا يحملها والقعود قبل وضعها (1) وكذلك لحوقها بالمجامر (2) لان
ذلك من فعل المجوس (فصل) (وتجب الصلاة (3) على الميت وهي فرض
424

(كفاية) إذا قام بها البعض سقط وجوبها عن الباقين وإنما يصلى (على المؤمن) دون الكافر
والفاسق (1) قال عليه السلام ويدخل في قولنا المؤمن كل مؤمن صغير أم كبير والسقط الذي
استهل أو خرج بعضه حيا ثم خرج باقيه وقد مات ويدخل فيه ما يصح أن يغسل من الميت
على التفصيل الذي تقدم ويدخل فيه الشهيد (2) ويدخل فيه من أولاد الكفار من
جرى عليه حكم الاسلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى فإن هؤلاء مؤمنون فيصلى عليهم (و)
إذا وجد ميت (مجهول) الحال في الاسلام وعدمه لم تجب الصلاة (3) عليه الا ان
(شهدت قرينة باسلامه (4) وأقوى القرائن ما اختص به (5) كالختان (6) وخضاب
425

الشيب وقص الشارب وفرق الرأس فإن لم يظهر فيه شئ من هذه الخصال نحو أن تكون
امرأة أو رجلا لم يتبين فيه شئ من ذلك رجع إلى الدار التي مات فيها (1) فإن كانت دار اسلام (2)
فمسلم يصلى عليه وإن كانت دار كفر فالعكس وان وجد في فلاة لا يحكم عليها بأنها
دار كفر ولا دار اسلام ولا ظهر فيه سيما أي الفريقين * قال عليه السلام فالأقرب أنه يحكم
له بأقرب الجهتين (3) إليه فإن استويا (4) فالاسلام لان كل مولود يولد على الفطرة (5) (فإن
التبس) (6) المسلم (بكافر) أو فاسق نحو أن يختلط قتلى المسلمين والكفار أو الفساق (فعليهما (7)
تصح الصلاة (وان كثر الكافر (8) أي تجب الصلاة عليهم ولو كان الكفار أكثر من المسلمين
لكن يأتي المصلى (بنية (9) مشروطة) فينوي ان صلى عليهم دفعة واحدة أن صلاته
ودعاءه (10) على المسلم منهم وان صلى على كل واحد منهم وحده نوى أن صلاته ودعاءه له إن كان
مسلما وهذا ذكره في الشرح عن أحمد بن يحيى وش وهكذا في الوافي عن المرتضى وقال
ح إنما يصلى إذا كان المسلمون أكثر وقال في الكافي واحد قولي ش أنه يصلى على الجميع
426

مطلقا (1) ويقبرون في مقابر المسلمين وعند أصحابنا و ح تعتبر الغلبة فإن استووا (2) فعند
زيد والهادي والناصر و ح يدفنون في مقابر الكفار ولا يصلى عليهم تغليبا لجانب
الحظر (3) وعند م بالله وش عكس ذلك (وتصح) صلاة الجنازة (فرادى (4) هذا الصحيح
من المذهب ذكره ص بالله وحكى في الكفاية أن من شرطها الجماعة عند يحيى (5) عليه
السلام وأشار إليه في الشرح (و) أما (الأولى (6) بالإمامة) فهو (الإمام) الأعظم (7)
(وواليه (8) كالحاكم (9) فإنهما أولى من قرابة الميت عندنا * وقال م بالله وش أن الولي أولى
من الإمام (ثم) إذا لم يكن ثم امام أو لم يحضر القبر (10) فالأولى بالتقدم (الأقرب (11) نسبه) إلى الميت (الصالح (12) للإمامة في الصلاة (من العصبة (13) أي من عصبة الميت فيقدم
الأقرب فالأقرب على حسب درجهم في القرب قال عليه السلام فإن عدمت العصبة فالأقرب
427

من ذوي رحمه (1) إذا لعلة القرب قال والأقرب أنه لا يستحب مؤاذنة القريب الفاسق
وكذا الذي لا يحسن الصلاة إذ لا ولاية له (و) يجب أن (تعاد (2) الصلاة إذا صلى
بالناس غير الأولى بالإمامة (أن لم يأذن) (3) له بالتقدم من هو (الأولى (4) بها ذكره
أبو جعفر (تنبيه) أما لو أوصى الميت أن يصلى عليه فلان قال في الياقوتة كان أولى من
سواه وقال في الانتصار القريب أحق على ظاهر المذهب (5) وهو قول الفقهاء وقال أحمد
واسحق وأنس بن مالك وزيد به أرقم الوصي أولى (6) (وفروضها (7) أربعة الأول
(النية) وقد تصح في الوسط كما سيأتي قال في الانتصار يكفي نية الجنازة كالظهر فإن قال
أصلي على هذا الرجل فإذا هي المرأة أو العكس * فقال المسعودي (8) لا تصح وهذا لا وجه
له لان الإشارة أقوى (9) وتعيين المصلى عليه لا يجب (10) (و) الثاني (خمس تكبيرات (11)
بتكبيرة الاحرام * وقال ح وش أربعا قال في الزوائد وهو مروي عن زيد
428

ابن علي (1) (و) الثالث (القيام (2) حال الصلاة قال في الياقوتة لا تجزى من قعود (3) مع الامكان
ذكره ض زيد وقال ع تجزى (و) الرابع (التسليم (4) على اليمين واليسار وقد تسقط عن بعض
الجنائز (5) وذلك حيث تجتمع جنائز فترفع التي كمل عليها خمس تكبيرات على ما سيأتي
(وندب بعد) التكبيرة (الأولى (6) وهي تكبيرة الاحرام قراءة (الحمد) لكن يستحب
أن يقول قبل قراءتها بعد أن يكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير ثم يقرأ الحمد ثم يكبر
(و) ندب (بعد) هذه التكبيرة (الثانية) أن يقرأ سورة (الصمد) لكن يستحب أن
يقول قبل قراءتها بعد أن كبر اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وخيرتك (7) من
خلقك وعلى أهل بيته الطاهرين الأخيار الصادقين الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس
429

وطهرهم تطهيرا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد ثم يقرأ الصمد ويكبر
الثالثة (و) ندب هذه التكبيرة (الثالثة) قراءة سورة (الفلق) لكن يستحب أن يقول
قبلها اللهم صلى على ملائكتك المقربين اللهم شرف بنيانهم (1) وعظم أمرهم اللهم صل
على أنبيائك المرسلين اللهم أحسن جزاهم وارفع عندك درجاتهم اللهم شفع (2) محمدا في أمته
واجعلنا ممن تشفعه فيه اللهم اجعلنا في زمرته وأدخلنا في شفاعته واجعل مأوانا الجنة ثم بعد
قراءة الفلق يكبر الرابعة وقال الناصر أن القراءة غير مشروعة في صلاة الجنازة وإنما المشروع
الدعاء (3) وقال ش ان المشروع القراءة وانها شرط واجب (4) (و) ندب (بعد) التكبيرة
(الرابعة الصلاة على النبي (5) وآله والدعاء للميت بحسب حاله (6) فإن كان طفلا * قال اللهم
اجعله لنا ولوالديه ذخرا وسلفا وفرطا (7) وأجرا والذخر الذخيرة (8) والسلف القرض والفرط
الذي يتقدم الواردة فيهئ لهم الدلاء ويملأ الحياض وفى الحديث انا فرطكم على الحوض
والمعنى هنا (9) أجرا متقدما نرد عليه والاجر قريب منه (10) وإن كان بالغا مؤمنا (11) قال اللهم
ان هذا عبدك وابن عبديك (12) وقد صار إليك وقد أتينا معه مستشفعين له سائلين له المغفرة
فاغفر له ذنوبه وتجاوز عن سيئاته وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله اللهم وسع عليه
قبره وافسح له أمره وأذقه عفوك ورحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم ارزقنا حسن الاستعداد
430

لمثل يومه ولا تفتنا بعده واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك (1) وإن كان فاسقا واضطر
إلى الصلاة عليه دعا عليه (2) قال عليه السلام ويكفى من الخوف المبيح للصلاة عليه ما يخرج
عن حد الاختيار (3) قال ولعل الهدوية يوافقون هنا وإن كان ملتبسا (4) قال اللهم إن كان
محسنا فزده احسانا وإن كان مسيئا فأنت أولى بالعفو عنه (5) (و) ندب (المخافتة) في القراءة
431

والدعاء لا التكبير (1) والتسليم (و) ندب (تقديم الابن للأب) (2) حيث الابن هو الأولى
ولذلك صورتان أحداهما أن يكون للميت ابن وأب وهما جميعا صالحان للإمامة فإن الابن
أحق بالصلاة لكونه أقرب إلى الميت من الأب لكن يستحب للابن أن لا يتقدم على أبيه
اجلالا وكذا لو لم يكن الأب أبا للميت (3) ولا الابن ابنا له لكن الابن أقرب إلى الميت من الأب
فإنه يستحب للابن ان لا يتقدم أباه والجد كالأب (وتكفي صلاة) (4) واحدة (على جنائز) (5)
كثيرة وتكون صفتها كما سيأتي لكن ان افتتح الإمام الصلاة عليها أجمع كفى خمس
تكبيرات لهن جميعا (و) أما إذا جاءت شيئا فشيئا وهو في حال الصلاة (6) فإنه لا يجب عليه
استئناف الصلاة من أولها للجنازة التي تأتى في حال صلاته بل يكفي (تجديد نية تشريك كل
432

جنازة) (1) (أتت خلالها) (2) أي خلال الصلاة (وتكمل) التكبيرات في صلاة الجنازة (ستا)
في بعض الأحوال وصورة ذلك تظهر (لو) افتتح الصلاة على الجنازة أو جنائز ثم (أتت) جنازة أخرى فوضعت مع الأولى للصلاة عليها (بعد) أن كبر (تكبيرة) الاحرام على
الأولى فإنه ينوى بقلبه تشريك هذه الآتية في الصلاة فإذا أتم التكبيرات خمسا فقد كملت
الصلاة على الأولى وهذه الأخرى لم يكبر عليها بعد مجيئها الا أربعا فيزيد واحدة ليكمل
عليها خمس تكبيرات (وترفع (3) الجنازة (الأولى) حين كمل عليها خمس تكبيرات (أو
تعزل بالنية (4) أي إذا تعذر رفعها (5) لأمر عزلها الإمام بقلبه بان يريد ان التكبير الزائد هو
على الأخرى وحدها (ثم) يفعل المصلى (كذلك) في كل جنازة جاءت من بعد فلو جاءت بعد
تكبيرتين كمل التكبير سبعا فإن جاءت بعد ثلاث كملت ثمانيا ثم كذلك هذا مذهبنا * وقال
433

ح لا يصح التشريك بعد احرامه بالصلاة فإذا جاءت جنازة تركت حتى يفرغ من الصلاة
على الأولى ويستأنف الصلاة على الثانية (فإن زاد) المصلى على خمس تكبيرات فسدت إذا
فعل ذلك (عمدا) فإن فعله سهوا لم تفسد ولا سجود للسهو فيها (1) * قال عليه السلام ولعل
الزيادة على الخمس لا تفسد إذا لم يزدها تظننا فأما لو زادها تظننا فقد تقدم ان المتظنن إذا تيقن
الزيادة (2) أعاد والله أعلم (أو) إذا (نقص) من الخمس التكبيرات فسدت أيضا (مطلقا)
أي سواء نقص عمدا أو سهوا (3) وإذا فسدت بزيادة أو بنقص أو نحوهما (4) (أعاد)
المصلى الصلاة على الجنازة إذا انكشف فسادها (قبل الدفن (5) لا) إذا انكشف (بعده)
فإنه لا ينبش للإعادة ولا يصلى على القبر عندنا (6) (تنبيه) قال في الياقوتة لو صلى من يرى أنها
أربع خلف من يرى أنها خمس خير بين أن يكبر معه الخامسة (7) أو ينتظر (8) وفي
العكس يكبر لنفسه الخامسة (9) (و) إذا جاء (اللاحق) (10) وقد كبر الإمام بعض التكبيرات
فالواجب عليه أن (ينتظر تكبير الإمام) الذي يريد أن يكبره ولو كانت الخامسة (ثم
434

يكبر) معه تكبيرة الاحرام هذا ما صححه ط للمذهب فلو لم ينتظر قيل ى فيحتمل أن
تبطل (1) صلاته وأن لا تبطل لكنه لا يعتد بتلك التكبيرة وأما لو أنتظر فكبر الإمام وتأخرت
تكبيرة اللاحق عن تكبيرته فقيل ع يعفى عن تأخره بقدر آية (2) وقيل ح يعفى عن قدر
نصف ما بين التكبيرتين (3) (قال عليه السلام) وهكذا حكم غير اللاحق (4) من
المؤتمين وقال ش أن اللاحق يكبر في الحال (5) ولا ينتظر تكبير الإمام (ويتم) اللاحق (ما فاته)
من التكبيرات (بعد التسليم) (6) أي بعد تسليم الإمام ولابد أن يكون اتمام التكبير والتسليم
(قبل الرفع) (7) للجنازة (وترتب الصفوف) (8) في صلاة الجنازة (كما مر) في صلاة الجماعة
فيقدم الرجال ثم الخناثى ثم النساء ويلي كلا صبيانه ولا تخلل المكلفة صفوف الرجال كما
تقدم (الا أن) الصف (الاخر أفضل) (9) في صلاة الجنازة دون صلاة الجماعة قيل
للبعد عن النجاسة (10) * قال عليه السلام بل لندب تكثير الصفوف (11) على الجنازة (و) من
صفة الصلاة على الجنازة (12) في جماعة أن (يستقبل الإمام (13) حال صلاته عليها (سرة
435

الرجل (1) والمراد وسطه (و) يستقبل (2) (ثدي المرأة (3) والمراد حذاء الصدر منها وقال ح
يقف حذاء الصدر منهما جميعا وقال ك عند الرأس منهما جميعا وقال ش يقف حذاء الرأس
من الرجل وحذاء العجيزة من المرأة (و) إذا حضر جنائز فإن كانوا جنسا واحدا متساوين
في الفضل رتبها كيف شاء وإن كانوا أجناسا أو مختلفين في الفصل فإن صفوفهم ترتب
و (يليه الأفضل (4) فالأفضل (5) فتقدم جنائز الرجال الأحرار مما يلي الإمام ثم جنائز
الصبيان ثم جنائز العبيد ثم جنائز النساء ذكر ذلك الهادي عليه السلام في الأحكام
وصححه السادة وقال في المنتخب تقدم جنائز النساء على جنائز العبيد قال مولانا عليه السلام
والصحيح الأول (تنبيه) يقال على مذهبنا إذا كثرت الجنائز وجعلت صفوفا هل يكون
كل صف جنازة واحدة لا سوى أم جنائز * قال عليه السلام الأقرب ان كل صف جنازة (6) واحدة
* (فصل) * (ثم (7) بعد كمال تجهيزه والصلاة عليه حسب الامكان يجب ان (يقبر (8)
436

أي يوضع في القبر (على أيمنه (1) أي على جنبه الأيمن (مستقبلا (2) بوجهه القبلة وهذا
لا خلاف فيه (ويواريه) أي يدخله حفرته (من) يجوز (له غسله (3) باللمس فيوارى الرجل
رجل أو زوجته أو أمته والمرأة امرأة أو زوجها أو محرمها حسب ما تقدم تفصيله في الغسل
على ذلك الترتيب (أو) إذا لم يوجد (4) من يجوز له غسله باللمس حالة القبر جاز أن يدليه (غيره
للضرورة) وهو عدم حضور الأولى بالادلاء أو تعذره منه لأمر من الأمور * قال في شرح
الإبانة في الحاد المرأة (5) فإن لم يوجد نساء ولا محارم فإن الرجال الأجانب يدلونها بالحبال
437

على وجه لا يلمسونها (قال مولانا عليه السلام) فلو لم يتمكنوا من الحبال (1) جاز لهم اللمس
بالحائل الكثيف (2) ان أمكن فيدلونها وعن ص بالله والأمير ح يجوز للأجانب انزالها
بحائل (3) (وتطيب أجرة الحفر (4) للقبر إذا طلبها الحافر (و) هكذا يجوز أخذ الأجرة على (المقدمات)
وهي حمل الميت وحمل الأحجار وتأدية الماء والأدلاء في القبر (5) كالحمل في البيت
(وندب)
في التقبير تسعة أشياء الأول ان يتخذ (اللحد (6) في القبر واللحد هو ان يحفر في جانب القبر الذي
يلي القبلة (7) حفرا عارضا مستطيلا (8) يكون الميت على جنبه الأيمن فيه والضرح هو الشق في وسط
القبر قال ص بالله وش ويعمق (9) القبر استحبابا قدر ثلاثة أذرع ونصف (و) الثاني (سله من
مؤخره (10) وصورة ذلك أن توضع الجنازة عند موضع الرجلين من القبر ويدخل الميت إلى
القبر من جهة رأسه ويسل سلا رفيقا ويستحب أن يقول عند سله إلى القبر بسم الله وبالله
وعلى ملة رسول الله اللهم (11) لقنه حجته وصعد بروحه ولقه منك خيرا (12) * وقال ح يؤتى
بالميت من جهة القبلة فيدلى إلى القبر عرضا لا طولا وعن زيد بن علي عليلم في الرجل كقولنا
وفى المرأة كقول ح (و) الثالث (توسيده نشزا) (13) وهو المرتفع من الأرض (أو ترابا)
438

ولا يوسد شئ من الوسائد (و) الرابع (حل العقود (1) التي في الكفن عند رأسه ورجليه
قيل ع وفى تعليق الإفادة يكشف وجهه وخده الأيمن ويوضع على التراب (2) (و) الخامس
(ستر القبر (3) بان يسجى عليه بثوب والذي يتولى مواراة الميت يكون تحت الثوب ولا
يزال الثوب ممدودا على القبر (حتى توارى المرأة) (4) في لحدها بان ينضد عليها اللبن أو الحجارة
أو القصب (5) أو التراب ولا يستحب ذلك في حق الرجل عندنا الا أن يكون قد تغير
ريحه فإنه يسجى عليه كالمرأة وقال ش يسجى قبر الرجل والمرأة جميعا (و) السادس ان يحثى على
القبر (ثلاث حثيات (6) من التراب ويستحب ذلك (من كل حاضر) على القبر ويكون في
حال الحثيات (ذاكرا) لله تعالى بأن يقول اللهم ايمانا بك وتصديقا برسلك وايقانا ببعثك هذا
ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وهذا كأن يقوله على (عليه السلام) إذا حثى؟ على
ميت * قال في الأذكار (7) عن ص بالله ش يكون الحثو باليدين معا ويقول في الأولى منها خلقناكم
439

وفي الثانية وفيها نعيدكم وفى الثالثة (ومنها نخرجكم تارة أخرى) قال في الانتصار ولا يزاد
على التراب الذي خرج من القبر (1) (و) السابع (رشه) (2) أي رش القبر بعد استكمال وضع التراب
والحصى عليه والثامن (تربيعه) وصورته أن يكون له أربعة أركان * وقال ح التسنيم أفضل
وروى ذلك عن القاسم (و) التاسع (رفعه) (3) من فوق الأرض بان يوضع عليه تراب أو حصى
أو حجارة قدر ما يرفعه فوق الأرض (شبرا (4) ليعرف (وكره) في القبر سبعة أشياء (الأول)
(ضد ذلك (5) المندوب الذي تقدم في التسعة أشياء الا لعذر (و) الثاني (الإنافة (6) بقبر) الميت
وهو أن يرفع بناءه زائدا على شبر فإن ذلك مكروه (7) وإنما يكره إذا كان الميت (غير فاضل (8)
مشهور الفضل (و) الثالث (جمع جماعة) أو اثنين في قبر واحد (الا لتبرك) بجمعهم كما روي أنه
قبر الحسن بن علي وعلي بن الحسين والصادق والباقر (9) إلى جنب فاطمة (عليهم السلام)
(أو ضرورة (10) داعية إلى أن يقبر جماعة في قبر جاز ذلك ولا كراهة (11) ويحجز (12) بين
كل اثنين بتراب أو حجارة ويقدم إلى القبلة أفضلهم (13) (و) الرابع (الفرش (14) في القبر
440

والوسائد لان ذلك إضاعة مال * (قال عليه السلام) * وظاهر اطلاق أصحابنا ان الكراهة للتنزيه
ولا يبعد انها للحظر لان إضاعة المال محظورة (و) الخامس (التسقيف) للقبر لان ذلك من
البناء (1) وقد نهي عنه فلو سقف القبر من داخله وكان على هيئة السقف لا على صفة وضع
اللبن كره (و) السادس ادخال (الآجر (2) فيا يوارى به الميت في قبره فإنه يكره فإن لم يوجد
غيره زالت الكراهة (و) السابع (الزخرفة (3) للقبر وهي تزيينه بالتجصيص والقضاض
ونحوهما لأنه قد ورد النهي عن ذلك (الا رسم الاسم (4) في لوح من حجارة أو خشب بكتب
فيه اسم الميت والصخر (5) أولى (ولا ينبش) الميت بعد أن نضد عليه اللبن (6) وأهيل التراب
ولو كان النبش (لغصب قبر) ذكره م بالله وط لان دافنه استهلكه بالدفن (7) وعن القاضي زيد
لا يكون استهلاكا (أو) غصب (كفن (8)) لان ذلك استهلاك أيضا ذكره الإمام ي
ويستقر ضمانه على الدافن (9) وقيل على المكفن (ولا) ينبش (لغسل (10) وتكفين واستقبال
وصلاة) لأن هذه يسقط وجوبها بعد الدفن قيل ع فاما لو صلى عليه ورأسه في موضع رجليه فإن الصلاة
تصح (11) ولو تعمد ذلك ذكره في الشرح (ولا تقضى) الصلاة إذا دفن قبلها وقضاؤها ان
يصلى على القبر وقال ع انه إذا لم يكن قد صلى عليه أحد صحت الصلاة على القبر ولم يحد (12)
وقال ح وش وك وصاحب الوافي تصح إلي وقت محدود * فقال ح والوافي قدر ثلاثة أيام
وقال ك وهو قول ش إلى شهر * وقال بعض ص ش إلى أن يبلى (13) وقال محمد إلى أن يتمزق (14)
441

(تنبيه) أما من قد صلى على الميت فإنه لا يعيد الصلاة عليه اجماعا دفن أم لا * وأما من لم يصل
فعند ش له أن يصلى دفن أم لا صلى عليه أم لا ومذهبنا انه ان صلي عليه لم يصل أحد بعد
442

ذلك دفن أم لا (بل) يجوز (1) أن ينبش (2) (لمتاع سقط (3) في القبر * قال في الانتصار إذا
كان له قيمة (ونحوه (4) وهو أن ينكشف ان الميت كان ابتلع جوهرة لغيره أو له وهو
مستغرق بالدين أو غير مستغرق وزادت على الثلث ولم يجز الورثة فإنه ينبش ويشق بطنه
لذلك كما تقدم (ومن مات في) السفينة في (البحر وخشي تغيره) بالريح أو غيره (5) إذا ترك
حتى يدفن في البر (غسل وكفن) وصلى عليه (وأرسب (6) في البحر وكذا إذا خشي
أخذ المال (7) عليه أو على غيره (و) حرمة (مقبرة المسلم (8) والذمي) ثابتة (من الثرى إلى الثريا (9) فلا)
يجوز أن (تزدرع (10) ولا) يستعمل (هواها) فلا يمد عليها عنب ولا يتخذ فوقها سقف (11) ولا شئ
مما يشغل الهواء نعم ولا تزال هذه الحرمة ثابتة للمقبرة (حتى يذهب قرارها) (12) بان يخدده
443

السيل ويذهب بما فيه من العظام فإذا صارت كذلك زالت الحرمة (ومن فعل) اثم و (لزمته
الأجرة) وتكون (لمالك المملوكة) حيث يكون مالكها معروفا منحصرا ولم يسبلها للقبر بل أعارها (1)
(و) ان لم تكن مملوكة بل مسبلة صرفت الأجرة في (مصالح المسبلة) بان يعمر (2) ما خرب
منها (3) ويسددها (فإن استغنت) بأن تكون عامرة (فلمصالح) الاحياء من المسلمين والذميين
لكن تكون لمصالح (دين المسلمين (4) كالمساجد والمدارس ونحوهما (5) (و) أجرة مقابر
الذميين (6) لمصالح (دنيا) الاحياء من (الذميين) كالطرق (7) والمناهل دون البيع (8) والكنائس
(ويكره اقتعاد القبر (9) وهو القعود فوقه هذا مذهبنا وهو قول ح وش وعندك يجوز الجلوس
عليه من غير كراهة الا ان يقعد للبول (10) (و) يكره أيضا (وطؤه (11) والمشي عليه (12)
قال في الانتصار فإن كان القبر في الطريق فلا كراهة (13) (و) يكره أيضا (نحوهما) أي
444

نحو القعود والوطئ وهو ان يوضع عليه شئ من الأحمال أو يشرق عليه ثوب أو يتكأ إليه
أو نحو ذلك (ويجوز الدفن (1) في القبر الذي قد دفن وإنما يجوز (متى ترب (2) الميت
(الأول) أي متى صار ترابا و (لا) يجوز (الزرع (3) على القبر ولو قد صار المدفون فيه ترابا لان
حرمة اجزائه باقية ولو قد التبست بالتراب (ولا حرمة لقبر) كافر (حربي (4) فيجوز
ازدراعه واستعماله بوجوه الاستعمال على ما ذكره م بالله والإمام ى وعند أحمد بن يحيى انه
لا يجوز ولقبورهم حرمة لاعتياد المسلمين احترامها (فصل) (وندبت التعزية (5)
لقوله صلى الله عليه وآله من عزى (6) مصابا كان له مثل أجره وينبغي ان يعزى (7) (لكل
بما يليق به) فيقول إذا عزى المسلم في مسلم عظم الله أجرك وأحسن (8) عزاءك وغفر لميتك
فإن كان الميت فاسقا أو كافرا (9) لم يقل وغفر لميتك فإن كان الميت مؤمنا والمعزى إليه فاسقا
445

أو كافرا قال غفر الله لميتك وأحسن عزاءك فإن كانا كافرين أو فاسقين قال اصبر فانا لله وانا
إليه راجعون قال في مهذب ش يستحب ان يعزى بتعزية الخضر لأهل البيت في الرسول
صلى الله عليه وآله وهي ان في الله عزاء من كل مصيبة (1) وخلفا (2) من هالك ودركا
من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب (3) (قال مولانا عليه
السلام) وهذا النقل يحتاج إلى تصحيح لأنه لا طريق إلى أنه الخضر الا الوحي وقد انقطع (4)
بموته صلى الله عليه وآله (وهي) يعنى التعزية (بعد الدفن أفضل) وذلك لان الحزن
يعظم بمفارقته وقال ح انها قبل الدفن أفضل (و) ندب (تكرار الحضور (5) مع أهل) الميت
(المسلم) إذا كان أهله من (المسلمين) ولا تكرر التعزية (6) وان كرر الحضور لقوله صلى الله
446

عليه وآله وسلم التعزية مرة قال السيد ح فإن كان الميت وأقاربه الجميع فساقا فلا ينبغي ذلك
الا لمصلحة (1)
(كتاب (2) الزكاة) هي في اللغة مأخوذة من الزكاة الذي
هو الزيادة لما يحصل من الثواب وبركة المال (3) وإن كانت نقصان (4) جزء منه ولهذا يقال
زكا الزرع إذا نما وقيل مأخوذة من التزكية (5) التي هي التطهير لما كانت تطهر صاحبها من
المآثم * وفى الشرع اخراج جزء معلوم من مال مخصوص مع شرائط (6) والدليل عليها
من الكتاب قوله تعالى (وآتوا الزكاة) ومن السنة بنى الاسلام على خمسة أركان الخبر
والاجماع منعقد على وجوبها على سبيل الجملة فمن أنكرها كفر (7) ومن تركها غير منكر
447

فسق * قال في الانتصار الا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ في بادية لا يعرف
وجوبها لم يكفر (1) لكن يعرف الوجوب (2) قال في الشرح ولا حق في المال سوى الزكاة (3)
عند عامة الفقهاء وقال مجاهد والشعبي (4) والنخعي فيه حق غيرها وهو اطعام من يحضر الحصاد (5)
(فصل) (تجب في الذهب والفضة والجواهر واللآلي (6) والدر (7) والياقوت
الزمرد (8) والسوائم الثلاث) وهي الإبل والبقر والغنم (قال عليه السلام) وقلنا الثلاث
إشارة إلى قول ح فإنه يوجبها في الخيل (وما أنبتت الأرض والعسل) إذا حصل (من) نحل
(ملك) (9) لا إذا حصل من نحل مباح كالتي في الشواهق فإن فيه الخمس على ما سيأتي *
واعلم أن الزكاة تجب في هذه الأصناف (ولو) كانت (وقفا (10) أو وصية أو بيت مال) اما
الوقف فاعلم أن ما صح وقفه من هذه الأصناف وجبت فيه الزكاة على الصحيح من المذهب
وقد ذكره ع فيما أنبتت الأرض الموقوفة (قال مولانا عليه السلام) ولا فرق بينها وبين
غيرها * وقال م بالله وش لا تجب في الوقف على الطريق والمساجد والفقراء ذكر ذلك في
غلة الأرض الموقوفة * واعلم أن الوقف إذا كان على فقير معين أو غلته مستثناة عن حق (11) واجب
فإنه يجب فيها العشر اتفاقا بيننا (12) وبين م بالله وهكذا إذا دفعت الأرض الموقوفة على الفقراء
448

إلى فقير معين (1) ليستغلها لزمه العشر وإن كان على خلاف ذلك ففيه الخلاف وهو حيث
يكون لمسجد (2) أو طريق أو للفقراء على الاطلاق * هذا في الأرض الموقوفة * فاما الحيوان (3)
الموقوف فذكر في الانتصار والسيد ح انه لا زكاة فيه لان فروع الوقف وقف (قال مولانا
عليه السلام) والأقرب عندي انه إذا أسامها (4) المتولي أن الزكاة واجبة من أصوافها (5)
وألبانها لعموم دليل وجوب الزكاة في السوائم فإن لم يكن ثم صوف ولا لبن ففي بيت المال (6)
وقد ذكر هذا الفقيه ف وأما الجواهر ونحوها إذا وقفت للاستغلال (7) مثلا فحكمها هكذا
عند من يوجب الزكاة (8) في المستغلات فتجب الزكاة من الغلة إن كانت والا ففي بيت المال (9)
وأما الوصية فإن كانت لآدمي معين ولم يرد فلا اشكال في وجوبها (10) عليه وان رد الوصية
وحالت في يد الوصي (11) لزمه اخراج زكاتها (12) وأما إذا كانت لغير معين بل للفقراء جملة أو
449

لمسجد (1) أو للحج فإنه يجب على أوصى إذا حالت (2) في يده أن يخرج زكاتها (3) وعن
الأستاذ وابن أصفهان لا تجب زكاة في مال الحج (قال مولانا عليه السلام) والأقرب أن
الخلاف في وصية المسجد والطريق والفقراء ونحو كالخلاف في الوقف (4) * وأما بيت المال
الذي يجمعه الإمام ونحوه (5) فحكى ع عن محمد بن يحيى وجوب الزكاة فيه * قيل والخلاف
في بيت المال كالخلاف في الوقف و (لا) تجب الزكاة (فيما عداها) من الأصناف كلها فلا
تجب في الخيل والبغال والحمير والعبيد والدور والضياع والحديد والرصاص والنحاس ونحو
ذلك (6) (الا) أن يكون شئ من هذه (لتجارة أو استغلال) وجبت فيه الزكاة هذا قول
الهادي عليه السلام (7) أعني وجوب الزكاة في المستغل (8) ووجهه القياس لمعاوضة المنافع (9)
450

على المعاوضة في الأعيان * وقال أكثر العلماء لا زكاة في المستغلات لقوله صلى الله عليه وآله
وسلم ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقه ولأنه مال لا زكاة في عينه فلا تجب
في قيمته كالمسكن
(فصل) (وإنما تلزم) الزكاة أي تجب (1) بشروط الأول أن يكون
صاحب المال (مسلما (2) فلا يصح أداؤها من الكافر لأنها طهرة (3) ولا طهرة لكافر وأما
وجوبها عليه فعلى الخلاف في كون الكفار مخاطبين بالشرائع أم لا فمتى ثبت اسلام المالك
لزمت الزكاة في ماله عاقلا كان أو غير عاقل فيجب (4) على ولى الصبي والمجنون اخراج
الزكاة من مالهما هذا مذهبنا وهو قول ش ومالك وقال زيد به على والباقر والناصر و ح انها لا
تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون * وقال الأوزاعي والثوري هي واجبة لكن لا يخرجها
الولي بل الصبي بعد بلوغه (5) قال أبو مضر ولا خلاف انه يجب العشر (6) في ماله وكذلك
صدقة الفطر * وحكى في الزوائد عن صاحب المسفر (7) أنه لا يجب العشر في غلة (8)
أراضيهم (الشرط الثاني) أن يكون ذلك المسلم قد (كمل النصاب (9) في ملكه) ملكا
451

مستقرا فمن لم يكمل النصاب في ملكه لم تلزمه الزكاة ومهما لم يستقر الملك لشخص لم
تلزمه الزكاة في الحال (1) كالمكاتب الذي لم يؤد جميع مال الكتابة * قال في التذكرة (2)
وإنما يلزمه متى عتق وقد كان حال (3) في يده (الشرط الثالث) ان يستمر ملكه للنصاب
في (طرفي الحول) (4) فلا تجب الزكاة حتى يتم على ذلك النصاب حول كامل والعبرة بتمامه
في طرفي الحول ولا يضر نقصانه في وسط الحول الا أن ينقطع كما سيأتي (5) * وقال
في الزوائد عن الناصر والصادق والباقر وابن عباس وابن مسعود من ملك نصابا زكاه في
الحال (6) وحول بعد ذلك (الشرط الرابع) أن يكون ذلك النصاب (متمكنا) منه في
جميع الحول (7) وذلك حيث يكون في يد مالكه (8) عارفا لموضعه (9) غير ممنوع منه أو
في يد غيره اذنه وذلك الغير مصادق غير متغلب (أو) في حكم المتمكن وذلك حيث يكون
(مرجوا) (10) غير مأيوس وذلك حيث يكون ضالا ولم ييأس من وجدانه أو مغصوبا ولم
452

ييأس من رده (1) أو بدله (2) ومنه الوديع إذا جحد الوديعة وللمالك بينة يرجو حصول
المال بها فإن هذا ونحوه يكون مرجوا فمهما لم يكن المال متمكنا ولا مرجوا لم تجب فيه
الزكاة لو عاد لما مضى من السنين التي كان فيها خارجا عن يده فيستأنف التحويل بعد قبضه (3)
هذا قول المرتضى وع وص بالله وقال الناصر وم بالله (4) ان التمكن شرط للأداء لا
للوجوب فمتى قبضه زكاه لما مضى من السنين من غير فرق بين الرجاء واليأس * قيل ى وإنما
يعتبر الفصل بين الرجاء واليأس عند من اعتبرهما إذا رجع إليه بدل المال المأيوس (5) كالدين
لا إذا رجع عين المال كالدفين والمغصوب فيزكيه متى ظفر به سواء كان راجيا أم آيسا * قال
الأمير ح وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر اطلاق يحيى (6) (عليلم) والذي حفظناه في
الدرس انه يعتبر الرجاء في المغصوب ونحوه كالدين (قال مولانا عليلم) وهذا الذي
يقتضيه القياس (7) (وان نقص) المال (8) عن النصاب (بينهما) أي بين طرفي الحول لم يسقط
453

وجوب الزكاة بهذا النقصان (ما لم ينقطع) (1) النصاب بالكلية * فاما لو أنقطع وسط الحول (2)
سقطت الزكاة عن ذلك التالف واستأنف التحويل للنصاب الذي بحصل بعد انقطاع الأول
هذا مذهبنا وهو قول أبي ع وم وط وقال ش والوافي لابد أن يستمر كمال النصاب في جميع
الحول فإن نقص في بعضه سقطت الزكاة (3) (وحول الفرع (4) حول أصله) فمن ملك نصابا
من السوائم ثم نتجت (5) في آخر الحول زكى ذلك النتاج والأمهات جميعا وكان حوله من
حول أمهاته ولا يستأنف له تحويلا من يوم ولادته وسواء كانت الأمهات باقية أو تالفة (6)
وهو اجماع في هذه الصورة (وحول البدل حول مبدله) وذلك نحو أن يشترى سلعة للتجارة
بفضة أو ذهب فإنه يعتبر حول السلعة بحول الثمن المدفوع فيها لا بحول شرائها وهكذا لو
اشترى ذهبا بفضة أو العكس (7) فإن حول البدل حول المبدل * وقال ش يستأنف الحول
من وقت الشراء سواء أبدل جنسا بجنسه أو بغير جنسه وله في الصيارفة قولان * واعلم أنه
لا يكون حول البدل والمبدل منه واحدا الا (ان اتفقا في الصفة (8) وذلك بأن يكون
454

كل واحد منهما تجب فيه الزكاة والنصاب واحد (1) ويتفق القدر المخرج منهما نحو ان يبدل نقدا
بنقد ولو اختلف أو نقدا بعرض للتجارة أو عرضا للتجارة بنقد أو سائمة بسائمة (2) من جنسها
(و) يعتبر الحول (للزيادة) الحاصلة في المال بان يجعل حولها (حول جنسها) نحو ان يستفيد غنما إلى
غنمه (3) أو بقرا (4) أو إبلا (5) أو ذهبا (6) أو فضة (7) فكل ما حصل له من جنس قد كان معه منه نصاب
كان حول الزيادة (8) حول ذلك النصاب وان لم يمض عليه يعني على المال الذي هو الزيادة لا يوم أو ساعة
(و) يعتبر للزيادة التي ليست من جنس النصاب الحاصل في أول الحول حول (ما تضم (9) إليه) نحو ان
يتملك عرضا للتجارة فإنه يبنى حوله على حول النصاب من الذهب والفضة وان لم يكن للتجارة
وكذلك لو تملك ذهبا أو فضة لا للتجارة فإنه يبنى حوله على حول ما التجارة وان اختلف الجنس
455

في الوجهين (قيل ويعتبر بحول الميت ونصابه (1) أي إذا مات ميت وترك نصابا بين
ورثته وقد كان مضى عليه بعض الحول * ثم كمل الحول قبل أن يقسمه الورثة فإنه يجب اخراج
زكاته ويعتبر بحول الميت ونصابه ويستمر على ذلك حتى يقسم وهذا قول المنتخب (2) *
وقال في الأحكام وم بالله (3) ان المال ينتقل بالموت إلى ملك الورثة ويخرج عن ملك الميت
سواء اقتسم أولا فلا يعتبر بحول الميت ولا بنصابه (قال مولانا عليه السلام) وهو القوى عندي
وقد أشرنا إلى ضعف القول الأول بقولنا قيل واعلم أن التركة إنما تبقى على ملك الميت عند
أهل القول الأول (ما لم) يتفق أحد أمور ثلاثة وهي ان (يقسم المال (4) أو يكن) المال (مثليا)
لا قيميا (أو يتحد الوارث (5) ولا يتعدد فمهما اتفق أحد أي هذه الأمور فقد خرج عن ملك الميت (6)
فلا يعتبر بحوله ولا نصابه (وتضيق بامكان الأداء (7) أي متى حصل امكان الأداء وجبت
الزكاة وجوبا مضيقا فلا يجوز تأخيرها (فيضمن (8) بعده) أي إذا لم يخرج بعد امكان
456

الأداء (1) حتى تلف المال ولو بغير تفريط فإنه يضمن (2) الزكاة وامكان الأداء هو حضور مصرفها (3)
بعد وجوبها والتمكن من تجزئة المال بمكيال أو ميزان أو نحو ذلك (4) * وقال م بالله أن التمكن من
الأداء شرط في الوجوب فلا يضمن الزكاة إذا تلف المال قبله سواء تلف بتفريط أم لا
و (هي قبله كالوديعة (5) قبل طلبها) يعني أن الزكاة قبل امكان الأداء كالوديعة قبل أن
يطالب بها إذا تلفت فإنها لا تضمن الا ان تتلف بتفريط الوديع أو بجنايته وان تلفت مر دون
تفريط ولا جناية فلا ضمان وكذلك المال إذا تلف قبل امكان أداء الزكاة ان تلف بتفريط
ضمن الزكاة والا فلا وهذا قول أبى ط فلو تلف بعض المال من دون تفريط وبقي البعض وجب
اخراج زكاة الباقي ولو قل ولا يضمن زكاة التالف (6) وعلى قول م بالله ينظر في الباقي فإن كان
نصابا أخرج زكاته والا فلا (وإنما تجزى) الزكاة مخرجها (بالنية) (7) من المالك
457

المرشد (1) وهو البالغ (2) العاقل فلو أخرج عشر ماله إلى الفقير من دون أن ينوى كونه زكاة لم يجزه
ذلك (3) ولم تسقط عنه الزكاة (وولي غيره (4) أي وتجب النية على ولي غير المرشد إذا أخرج زكاة مال
الصبي (5) أو المجنون أو نحوهما (6) سواء كان الولي هو الأب أو غيره فإن لم ينو لم يصح الاخراج
وضمن (7) (أو) إذا أخذها (الإمام أو المصدق) فإن النية تجب على أيهما أخذها ليخرج عن
أن يكون غاصيا ثم لا تلزمه نية (8) أخرى عند الاخراج على ظاهر اطلاق الشرح وصححه
458

الفقيه ح وقال الحقيني بل تلزمه ولا تجب النية على الإمام والمصدق الا في موضعين أحدهما
(حيث أجبرا) المالك أو الولي على التسليم فلم يسلمها برضاه (أو أخذا) الزكاة (من نحو وديع (1)
وهو الذي لا ولاية على اخراجها كالمضارب (2) والجد (3) مع وجود الأب ويصح أن
تكون النية مقارنة أو متقدمة أما التي تكون مقارنة فقد تكون (مقارنة لتسليم (4) المالك
إلى الفقير أو الإمام بان يعطيه ناويا كون المعطى زكاة (أو) كانت النية مقارنة للفظ (تمليك) (5)
نحو أن يقول المالك للفقير قد ملكتك الطعام (6) أو الدراهم (7) التي في موضع كذا ناويا ذلك
عن زكاته ويقبل الفقير (8) فإنه يملك بذلك ومتى وقعت النية مقارنة لتسليم أو تمليك (فلا)
تتغير) إلى نية أخرى (بعد) أن قد وقعت مقارنة لتسليم أو تمليك (وان غير (9) المالك نيته
بعد لم يؤثر تغييره وسواء غيرها إلى واجب كالكفارة أو إلى غير واجب (10) لان الفقير قد ملك
ذلك فلا تأثير لنية المالك فيما قد خرج عن ملكه (أو) كانت (متقدمة (11) على الاخراج بوقت
أو أوقات غير مقارنة لتسليم ولا تمليك فإن هذه النية تصح واعلم أن المتقدمة لها
صورتان * الصورة الأولى * لا خلاف في صحتها وذلك حيث يوكل (12) باخراج زكاته
459

* والصورة الثانية * مختلف فيها وذلك حيث يكون المخرج للزكاة هو المالك ويأتي بنية
متقدمة على التسليم فظاهر ما حكاه في اللمع عن ط أنها تصح (1) وحكى في الكافي عن
ط أنه لا يجوز التقديم (2) حيث اخرج المالك بنفسه قيل ع وروى السيد ح قولين لط ومثال
المتقدمة (3) ان يعزل المالك قسطا من ماله ناويا كونه زكاة وكذا لو لم يعزل بل نوى بقلبه
ان ما صار إلى الفقراء (4) من ماله فعن زكاة (5) وكذا لو أمر وكيلا ان يدفع شيئا من ماله
إلى الفقراء ولم ينو حين امره بل نوى بعد ذلك قبل التسليم (6) ان المدفوع زكاة (فتغير (7) هذه
النية المتقدمة التي ليست مقارنة لتسليم أو تمليك إذا غيرها المالك (قبل التسليم) (8) إلى
المستحق مثال ذلك أن يعزل شيئا من ماله ناويا اخراجه متى حضر الفقراء عن زكاته ثم
ترجح له ان يجعله عن كفارة أو غير ذلك قبل إن يسلمه إليهم فإن ذلك جائز وكذلك إذا
أمر الوكيل ان يدفع شيئا من ماله عن زكاته ثم ترجح له ان يجعل ذلك عن كفارة أو غيرها
460

قبل؟ ان يسلمه الوكيل (1) للفقراء فإن ذلك يصح لان المال باق على ملكه (وتصح) النية
(مشروطة (2) فإذا كان الرجل؟ مال غائب؟ فاخرج قدر الزكاة بنية كونه زكاة إن كان
المال سالما وإن كان غير سالم فهو تطوع أجزأ ذلك عن الزكاة إن كان المال
باقيا وان لم يكن باقيا (3) فهو تطوع (قال عليه السلام) ولابد في الشرط الذي يقيد به أن
يكون حاليا (4) لا مستقبلا فلو قال صرفت إليك هذا عن زكاتي ان جاء زيد أو ان دخلت
داري لم يصح (5) قوله (فلا يسقط (6) بها المتيقن) وذلك نحو ان يشك هل عليه دين لفقير
فأعطاه مالا عن الدين إن كان والا فعن الزكاة والزكاة متيقن لزومها فهذه النية لكن
ان انكشف لزوم الدين (7) أخرج عن الزكاة مالا آخر وان انكشف عدمه (8) فقد أجزاه
عن الزكاة وان التبس عليه أمر الدين هل ثم شئ أم لا ولم ينكشف لم يسقط عنه المتيقن
461

وهو الزكاة فيلزمه أن يخرج عن الزكاة (1) مالا آخر بنية مشروطة (ولا) يلزم ان (يردها
الفقير) إلى المخرج (مع الاشكال (2) في أمر الدين (3) * قيل ع الفقير قد ملكه بيقين اما
عن الدين إن كان والا فعن الزكاة وهكذا الحكم في العكس وهو أن يكون المشكوك
فيه هو الزكاة والمتيقن هو الدين فإذا أعطى الفقير مالا عن الزكاة إن كانت والا فعن الدين
فإن انكشف (4) الحال عمل بحسبه وان التبس وجب على المالك أن يسلم دين الفقير لأنه
متيقن لزومه * قيل ى لكن ليس للفقير أن يطالب بدينه لأنه لا يأمن أن يكون ما اخذه
هو الدين والزكاة ساقطة (قال مولانا (5) عليه السلام) وفيه نظر (6) بل له المطالبة (7) لأنه
من لزوم الدين على يقين (فصل) (ولا تسقط) الزكاة (ونحوها) كالفطرة والكفارة
والجزاء والفدية فإن هذه الحقوق كلها لا تسقط (بالردة) فإذا ارتد المسلم وقد وجب عليه
شئ من هذه الحقوق في حال اسلامه لم تسقط عنه بالردة بل يطالب به (8) (ان لم يسلم (9)
بعد ردته فإن أسلم سقطت عنه (10) لان الاسلام يجب ما قبله هذا هو الصحيح ذكره في
462

زوائد الإبانة عن ض أبي إسحاق (1) وشهر اشويه (2) وأبي الفضل الناصر (3) (قال مولانا
عليه السلام) وهو القوى عندنا * وقال ش ان حقوق الله تعالى لا تسقط عن المرتد سواء
لزمته حال اسلامه أو حال ردته (ولا) تسقط الزكاة أيضا ونحوها (بالموت) بل تخرج
من تركته (4) * وقال ح وك وأبو عبد الله الداعي بل تسقط (5) بالموت أيضا قوله (أو الدين)
يعني أن الدين لا يسقط الزكاة وسواء كان (لآدمي) كالقرض ونحوه (6) (أو لله تعالى) كالكفارات
ونحوها (7) فإن الزكاة لا تسقط بلزوم الدين قبلها أو بعد لزومها أي دين كان هذا مذهبنا * وقال
زيد بن علي والباقر وأبو عبد الله الداعي (8) ان الدين يمنع الزكاة * قيل ف وإنما يمنع عندهم بشرطين
* الأول * أن يكون الدين لآدمي معين لا لله تعالى * الثاني * ان لا يكون للمديون من
العروض ما يفي بالدين (9) وهذا الخلاف إنما هو في الزكاة التي هو ربع العشر * قيل ف فاما
العشر فيوافقوننا في أن الدين لا يمنع من وجوبه * قيل س وكذا الفطرة والنذر والكفارة
(وتجب) الزكاة (في العين) (10) أي تجب في عين المال المزكى ولا تنتقل إلى الذمة مهما بقيت
عين المال هذا قول الهادي عليه السلام وم بالله وش (فتمنع) وجوب (الزكاة (11) فإذا كان
463

لرجل مائتا درهم فلم يزكها حتى حالت عليه سنون فإنه لا يجب عليه ان يخرج (1) الا زكاة
السنة الأولى * وقال الناصر وص بالله وعليه دل كلام عن أنها لا تعلق بالعين بل متى كملت
شروطها انتقلت إلى ذمة رب المال (2) فيجب عندهم زكاة المائتين لكل حول حال عليها
ولم يخرج من عينها شيئا ولو أدى إلى أنه يلزمه أضعاف المائتين (وقد تجب زكاتان (3) من
مال) واحد (و) على (مالك) واحد (و) في (حول واحد) ومثال ذلك أن يملك حبا للتجارة
فيبذر به أرضا (4) وهو غير مضرب عن التجارة فإذا حصده وجب عليه العشر لأجل الحصاد
ومتى تم عليه الحول منذ ملكه بنية التجارة زكاه ربع الشعر لأجل الحول هذا إذا تم الحول
قبل الحصاد (5) أو بعده فإن اتفق (6) وقت الحصاد وتمام الحول لم يلزمه الا زكاة أحدهما
لكن يتعين الأنفع (7) ذكره الفقيه ح * وقيل مد بل تجب زكاة التجارة وهكذا لو اشترى غنما
للتجارة فأسامها فاختلف حول التجارة (8) وحول الاسامة (9)
464

(باب في زكاة الذهب والفضة) (1) (و) يجب (في نصاب الذهب والفضة)
فصاعدا (ربع العشر و) نصابهما (هو عشرون مثقالا (2) من الذهب (ومائتا درهم)
من الفضة ولا تجب الزكاة حتى يكون النصاب (كملا (3) فلو نقص وزن حبة (4) لم تجب
تزكيته فاما ما زاد على النصاب فيجب تزكيته مع النصاب قليلا كان الزائد أم كثيرا هذا
مذهبنا وهو قول ك وش وقال ح والصادق لا شئ في الزائد حتى يبلغ خمس النصاب (5)
قوله (كيف كانا) أي سواء كانا مضروبين دراهم أو دنانير (6) أو غير مضروبين
465

حلية (1) أم غير حلية وسواء كانت الحلية للسيف أو لغيره مهما أمكن انفصالهما فاما إذا صارا مموهين (2)
فلا شئ فيهما (3) لأنه في حكم المستهلك (قال عليه السلام) وكذا تجب في جبر السن (4)
والأنف وللثلم (5) على مقتضى عموم كلام أهل المذهب ولا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى
يكون نصاباهما كاملين من الخالص (غير مغشوشين) بنحاس أو غيره إذا كانا لا يكملان
الا بالغش (6) فاما إذا كان الخالص منهما نصابا كاملا لم يضر مداخلته للغش بل تجب الزكاة
وقال م بالله إذا كان الغش يسيرا (7) وجبت الزكاة ولو لم يكمل النصاب الا به * قيل
مراده إذا كان يتعامل به * وقال ح إذا كانت الغلبة (8) للفضة وجبت الزكاة لا إذا كان
الغش أكثر أو مساويا (ولو) كانا من جنسين (رديئين) يعني رداءة جنس فإنها تجب فيهما
الزكاة كما تجب في الجيد ثم بين عليه السلام قدر المثقال (9) والدرهم اللذين حد بهما النصاب
466

فقال وزن (المثقال (1) ستون شعيرة معتادة (2) في الناحية (3) أي ليست مخالفة لما يعتاد في
الناحية في الثقل وفى الخفة (والدرهم اثنان وأربعون) شعيرة قيل ع (4) فإذا كان في الناحية
أعلى وأدنى أخذ بالأدنى (5) لأنه أنفع للمساكين قال فإن لم يكن في الناحية شعير اعتبر
بما يحمل إليها فإن لم يحمل إليها شعير فبأقرب بلد إليها وقيل س (6) العبرة بالوسط ومن الوسط
بوسطه و (لا) تجب الزكاة (فيما دونه) أي فيما دون النصاب من كل واحد من الجنسين
467

(وان) ملك دون نصاب من جنس و (قوم بنصاب) من الجنس (الآخر) فإن ذلك
لا يوجب الزكاة نحو ان يملك تسعة عشر مثقالا خالصة قيمتها مائتا درهم فضة وكذا لو
ملك دون مائتي درهم فضة خالصة قيمتها عشرون مثقالا (الا على الصيرفي (1) وهو
الذي يشترى الذهب والفضة ليبيعهما فإنه إذا ملك من الذهب ما قيمته مائتا درهم وجبت فيه
الزكاة ولو كان دون عشرين مثقالا وكذلك العكس لان نقود الصيارفة كسلع التجارة (2)
قال أبو مضر فإن ملك الصيرفي نصابا من الذهب أو الفضة قيمته من الجنس الآخر دون
النصاب لم تجب عليه الزكاة قال في حواشي الإفادة هذا هو القياس وأما الاستحسان (3) فتجب
الزكاة قال في الانتصار المختار الوجوب (قال مولانا عليه السلام) وهو الصحيح عندي
(فصل) (و) إذا ملك دون نصاب من أحد الجنسين ودون نصاب من الجنس
الآخر وكان مجموعهما يفي نصابا فإنه (يجب) على المالك (تكميل الجنس با) لجنس (الآخر (4)
فتقوم الفضة بالذهب أو العكس ليكمل نصابا وتخرج زكاته (ولو) كان أحد الجنسين
468

(مصنوعا (1) أما حلية أو غيرها والآخر غير مصنوع لم يمنع ذلك من ضم الجنس إلى
الجنس لأجل التزكية (و) يجب أيضا تكميل نصاب الذهب والفضة (با) لمال (المقوم)
إذا كان مما تجب فيه الزكاة وهو من (غير المعشر (2) يعنى أن كل ما كان زكاته ربع العشر (3)
ضم إلى الذهب والفضة لتكميل نصابهما بقيمته المقدرة وتخرج الزكاة عن الجميع بخلاف المعشر
وهو الذي زكاته العشر (4) فإنه لا يضم إليهما لأجل الزكاة (و) إذا ضم الذهب إلى الفضة
أو العكس وجب أن يكون (الضم بالتقويم) عندنا وقال زيد بن علي وف (5) ومحمد يكون
الضم بالاجزاء (6) نعم ويجب أن يكون التقويم (بالأنفع (7) للفقراء فمن كان معه مائة درهم
وستة مثاقيل (8) قيمة كل مثقال عشرون درهما وجب عليه ان يقوم الدنانير بالدراهم ويلزمه
زكاة مائتي درهم وعشرين درهما ولا يجوز له تقويم الدراهم بالمثاقيل لأنها تكمل أحد عشر
مثقالا فتسقط الزكاة فلو كان معه مائة درهم وعشرة مثاقيل (9) قيمة كل مثقال ثمانية دراهم
469

وجب عليه تقويم الدراهم بالدنانير فيحصل على التقويم ما يفي باثنين وعشرين مثقالا (1)
ونصف مثقال ولا يجوز هنا تقويم الدنانير بالدراهم لأنها تكون مائة وثمانين درهما
فتسقط الزكاة فلو كان في هذه الصورة قيمة كل مثقال عشرة دراهم قوم أيهما شاء بالآخر
لأنهما سواء في وجوب الزكاة (ولا) يجوز (2) ان (يخرج (3) في تزكية الذهب والفضة جنس
منهما (ردئ (4) عن) زكاة جنس (جيد) إذا كان الجيد (من جنسه) أي من جنس ذلك
الردئ فلا يخرج فضة رديئة الجنس عن فضة جيدة الجنس وكذلك الذهب فأما إذا اختلف
الجنسان جاز فيصح ان يخرج فضة رديئة عن ذهب جيد (5) لكن اخراج الفضة يكون
بالتقويم مثاله لو أن رجلا ملك مائتي درهم جيدة جاز ان يخرج ستة دراهم رديئة بنية كونها
عن ذهب قيمته خمسة دراهم جيدة وذلك الذهب عن المائتي درهم قيل ح ولا يحتاج في هذه
الصورة ان ينوى (6) ان الذهب عن خمسه جيدة لأنه أصل وقال غيره يحتاج وكذا يصح
ان يخرج عنها ذهبا رديئا قيمته خمسة جيدة (7) (ولو) كان الجيد لم تكن جودته الا (بالصنعة (8)
نحو ان يصنع انا من مائتي درهم (9) رديئة الجنس فصارت قيمته لأجل الصنعة مائتي درهم
جيدة فإنه ولو كان جنس فضته رديئا لم يصح أن يخرج عنه خمسة رديئة بل خمسة جيدة
أو ربع عشر ذلك (10) الاناء مشاعا فإن كان وزن الاناء مائتين وقيمته ثلاثمائة (11) لأجل الصنعة
فإن شاء أخرج ربع عشره (12) مشاعا (13) أو اخرج اناء وزنه خمسه (14) وقيمته سبعة ونصف (15)
470

لأجل الصنعة (1) أو أخرج من عروض التجارة ما قيمته سبعة ونصف أو أخرج ذهبا يساوي
سبعة ونصفا أو أخرج سبعة (2) ونصفا عن ذهب (3) يساويها أو عن الواجب (4) فأي ذلك
فعل أجزاه عند ع وط وكذا لو أخرج سبعة ونصفا (5) فإنه يجزيه عند ع وقال ط لا يجوز
وظاهره انه لا يجزي عن الكل (6) لان ذلك يقتضي الربا (7) وأما لو اخرج خمسة
دراهم (8) فقال ع لا يجزي بل يبقى في ذمته درهمان ونصف (9) وقال ط بل يجزى
471

وكذا لا يجوز أن يخرج عن الوضح (1) تبرا عند ع خلاف ط وقال مولانا عليلم والذي
اخترناه في الأزهار قول ع حيث قلنا ولا يخرج ردئ عن جيد من جنسه ولو بالصنعة
(ويجوز العكس) وهو ان يخرج الجيد عن الردئ نحو أن يكون معه مائتان درهم رديئة
الجنس فإنه يجوز ان يخرج عنها خمسة ردية أو خمسة جيدة بل الجيدة أفضل (ما لم) يكن
اخراج الجيد عن الردى (يقتضى الربا) بين العبد وبين الله تعالى نحو ان يخرج عن المائتين
الردية أربعة جيدة تساوى خمسة ردية (2) فإن ذلك لا يجوز عندنا (3) وقال م بالله بل يجوز
ذلك لأنه لا ربا بين العبد وربه فاما لو جعل الأربعة عن ذهب يساوى خمسة ردية (4) جاز ذلك
اتفاقا بين السادة (و) يجوز (اخراج جنس عن جنس) آخر نحو ان يخرج الذهب عن
زكاة الفضة أو العكس ولو كان الاخراج من العين ممكنا (5) وإنما يصح ذلك إذا
أخرجه (تقويما) يعنى يقوم الذهب بالفضة حيث أخرجه عن الفضة ويقوم الفضة بالذهب
حيث أخرجها عن الذهب وأما لو أخرج عن الذهب أو الفضة شيئا من السلع أو الطعام
لم يجز ذلك (6) عند الهادي الا أن يكون ذلك للتجارة وقال م بالله بل يجزى (ومن استوفي
دينا مرجوا) (7) غير مأيوس (أو أبرأ (8) من دين كذلك (قال عليلم) وكذا لو وهب أو نذر
472

أو نذر (1) (زكاه لما مضى) من السنين (2) (ولو) كان ذلك الدين (عوض مالا يزكى) نحو ان ببيع دارا
أو فرسا بدراهم أو دنانير نصابا فصاعدا فإذا حال على هذه الدراهم أو الدنانير الحول وهي
في ذمة المشتري فقبضها البائع زكاها ومن ذلك عوض الخلع والمهر (3) والجنايات فإن
473

أعواضها (1) مالا يزكى وقال الناصر وص بالله وم بالله في أحد أقواله ان المبري والمبري يبريان
جميعا من الزكاة لتلف المال قبل تضيق الوجوب وقال م بالله (2) في أحد أقواله ان الذي
عليه الدين يبرأ الا من قدر الزكاة فلا يبرأ (3) لأنها حق الله تعالى فلا يصح الابراء منها
وقواه ض ف وأبو مضر (الا) حيث يكون المقبوض (عوض حب (4) ونحوه) من العروض
المثليات (5) أو القيميات حيث يصح ثبوتها في الذمة كالمهر فإنها إذا كانت دينا وقبض عوضها
من له الدين لم يجب عليه اخراج زكاته لان المعوض لا تجب فيه زكاة (6) إذا كان (ليس
للتجارة) فاما إذا كان معه طعام أو نحوه للتجارة وأقرضه الغير من دون اضراب عن التجارة
به لزمه تزكيته بعد قبض عوضه لأنه كالنقدين حينئذ * تنبيه * أختلف أهل المذهب في
التحويل للدين إذا كان دية من أي وقت يكون * فقال الأمير علي بن الحسين من يوم القتل
إذا كان خطأ ومن يوم العفو إذا كان عمدا * وقال بعض المذاكرين من يوم القتل سواء كان
عمدا أو خطأ (7) لان القود والدية أصلان (8) (فصل) (وما قيمته (9) قدر
(ذلك) النصاب الذي تقدم ذكره وهو (من) أحد ثلاثة أجناس الأول (الجواهر (10) وقد
دخل تحتها الدر والياقوت (11) والزمرد (و) الثاني (أموال التجارة (12) من أي مال كان (و)
474

(و) الثالث (المستغلات (1) وهي كل ما يؤجر من حلية (2) أو دار أو غيرهما (3) فإذا بلغت قمته أي هذه
الثلاثة (4) نصاب ذهب أو نصاب فضة في (طرفي الحول (5) الذي ملكه المالك فيه (ففيهن
ما فيه) أي ففي كل واحد من تلك الثلاثة إذا كمل نصابه طرفي الحول ولم ينقطع بينهما مثل
ما في نصاب الذهب والفضة وهو ربع العشر ويكمل نصابهما بالذهب والفضة كما يكمل نصاب
الذهب والفضة بها وتجب زكاة هذه الثلاثة (من العين أو القيمة (6) * اعلم أنه لا خلاف أن
هذا التخيير ثابت في أموال التجارة لكن اختلفوا وهل هما أصلان معا أم الأصل العين والقيمة
بدل * فقال أبوح هما أصلان وعند صاحبيه أن الزكاة تعلق بالعين والقيمة بدل (7) وهذا هو
المذهب وهو قول ش هكذا حكى الفقيه ى فإذا شاء العدول إلى القيمة عدل إلى قيمتها (حال
الصرف (8) أي يوم اخراج الزكاة فإذا كان مال التجارة مائتي قفيز حنطة قيمتها مائتا درهم
475

في آخر الحول ثم كان في الحول الثاني وقيمتها مائة درهم أو أربعمائة ثم أراد اخراج زكاة الحول
الأول فإن أخرج من العين أخرج خمسة أقفزة * قال ط بالاتفاق وان أحب العدول إلى القيمة
أخرج درهمين ونصفا حيث كانت قيمتها مائة (1) وحيث كانت قيمتها أربعمائة فعشرة وعلى
قول ح يخرج خمسة دراهم (2) (ويجب التقويم (3) للجواهر وأموال التجارة والمستغلات
(بما تجب معه) الزكاة فإن كانت السلعة تساوى مائتي درهم إذا قومت بالدراهم ولا تساوى
عشرين مثقالا إذا قومت بالذهب بل أقل وجب تقويمها بالدراهم ليكمل النصاب فتجب
الزكاة (وا) ذا كانت السلعة تبلغ النصاب سواء قومت بالذهب أو بالفضة لكن تقويمها
بأحدهما أنفع للفقراء وجب التقويم با (لأنفع (4) نحو أن تكون قيمتها من الذهب عشرين
مثقالا كل مثقال قيمته اثنى عشر درهما وقيمتها من الفضة مائتا درهم فحينئذ يجب تقويمها
بالذهب (5) (فصل) (وإنما يصير المال للتجارة (6) بنيتها (7) عند
476

ابتداء ملكه (1) بالاختيار) مثال ذلك أن يشترى السلعة بنية التجارة فقد صارت للتجارة لأجل
نيته لها عند ابتداء الملك وكذا لو اتهب (2) السلعة * قوله بالاختيار احترازا مما دخل في ملكه بغير
اختياره (3) كالميراث إذا كان الوارث واحدا أو أكثر والتركة من المثليات فإنه ولو نوى كونه
للتجارة عند ابتداء (4) ملكه لم يصر للتجارة وأما إذا كانت التركة من القيميات (5) فإنه يصح أن
ينوى ما صار إليه من نصيب (6) شريكه للتجارة بعد (7) القسمة لأنها بيع ذكره الفقيه ح (قال
مولانا عليه السلام) وهو محتمل (8) إذا القسمة ليست كالبيع في جميع الأحكام الا ما دل عليه دليل (9)
(و) يصير (للاستغلال (10) بأحد أمرين اما (بذلك) الذي تقدم ذكره وهو ان ينويه للاستغلال
عند ابتداء الملك (أو الاكراء بالنية (11) أي إذا لم يكن نواه للاستغلال عند ابتداء الملك
477

فإنه يصح أن يصير لاستغلالها بوجه آخر وهو أن يكري الدار ونحوها مربدا؟ لابتداء
استغلالها (1) وانه قد صيرها لذلك (ولو) كانت النية (مقيدة الانتهاء (2) فيهما) أي في التجارة
والاستغلال مثال ذلك أن ينوى كون المال للتجارة أو للاستغلال سنة ثم يصير للقنية فإن هذا
التقييد لا تفسد به النية بل يصح ويصير للتجارة أو للاستغلال حتى تمضي السنة وصار للقنية
بخلاف ما إذا كانت مقيدة الابتداء فإن التقييد لا يصح بل يلغو وتصح النية وذلك نحو أن
ينوى عند الشراء (3) ان المشترى للتجارة أو للاستغلال بعد مضى سنة أو نحو ذلك (4) فإن
هذا التقييد يلغو ويصير لهما من يوم الشراء (5) (فتحول منه (أي فيحسب حول ما التجارة
والاستغلال من الوقت الذي نوى فيه كونه لذلك وهو يوم الشراء بنية التجارة والاستغلال
أو يوم الاكراء بنية ابتداء الاستغلال فمتى كمل له (6) من ذلك اليوم حول وجبت فيه الزكاة
478

ولو لم يجر فيه (1) تصرف من بعد النية (ويخرج) المال عن كونه للتجارة والاستغلال
(بالاضراب (2) عن ذلك فإذا كانت معه بهيمة للتجارة أو للاكراء فاضرب عن جعلها لذلك
بطل كونها للتجارة أو الاستغلال بمجرد نية الاضراب بشرط أن يكون ذلك الاضراب مطلقا
(غير مقيد (3) فاما لو كانت السلعة للتجارة فنوى ترك التجارة بها مدة سنة أو أكثر لم يبطل
كونها للتجارة بذلك وكذلك الاستغلال (ولا) يجب (شئ) من الزكاة (في مؤنهما (4)
أي في مؤن التجارة والاستغلال ولو بلغت قيمتها نصابا وذلك كآلات التجارة كالحانوت
والعبد الذي يتصرف والبهيمة التي يستعان بها في الحمل والركوب والأقفاص والموازين (5)
479

والجوالق (1) ونحوها وكذا علف بهائم التجارة ونفقة العبيد الذين يرابح فيهم وكسوتهم وما (2)
يزين به العبد والبهيمة لينفق لا الصباغ (3) والحجارة (4) والأخشاب فتجب في ذلك الزكاة
إذ ليس بمؤنة ولأنه يتناوله عقد المعاوضة (وما) اشتراه المشترى بخيار و (جعل (5) مدة (خياره
حولا (6) كاملا (فعلى من استقر له الملك (7) من البائع أو المشتري (8) أن يخرج زكاته لهذا
الحول لأنه ينكشف أنه كان ملكه من أول الحول (9) وسواء كان الخيار لهما جميعا أو لأحدهما
هذا قول الحقيني وص بالله وأبى مضر * وقال الوافي بل تجب الزكاة على البائع حيث الخيار
480

لهما أو للبائع سواء تم البيع أو انفسخ لان الملك له (وما) اشترى ثم (رد) على البائع (برؤية (1)
أو حكم) حاكم لأجل عيب (2) أو فساد عقد (مطلقا) أي سواء رد بهما قبل القبض (3) أم بعده
(أو) بغير رؤية وحكم بل لأجل (عيب (4) في المبيع (أو) لأجل (فساد) في عقد البيع وكان
الرد (قبل القبض) للمبيع (فعلى البائع (5) ان يزكي ذلك المبيع المردود في هذه الوجوه كلها
ولا يجب على المشتري * فاما لورده بالعيب أو فساد العقد بعد أن قبض المبيع وكان الرد بالمراضاة
لا بالحكم كانت الزكاة واجبة على المشترى (6)
(باب زكاة الإبل (7) (ولا) يجب (شئ) من الزكاة (فيما دون) النصاب منها
والنصاب منها هو (خمس من الإبل و) متى بلغت خمسا وجب (فيها) شاة تلك الشاة (جذع)
من (ضان (8) وهو الذي أتى عليه حول واحد (أو ثني) من (معز (9) وهو الذي أتى عليه
حولان ولا يزال هذا واجبا في الخمس من الإبل (منهما تكرر (10) حولها) وهي كاملة خمسا
481

(ثم) يجب (كذلك) أي شاة (في كل خمس) من الإبل (إلى خمس وعشرين (1) و) متى بلغت
خمسا وعشرين وجب (فيها) بنت مخاض (2) وهي (ذات حول) أي لها منذ ولدت حول كامل
(إلى ست وثلاثين (3) و) متى بلغت ستا وثلاثين وجب (فيها) بنت لبون وهي (ذات حولين
إلى ست وأربعين (4) و) متى بلغت ذلك وجب (فيها) حقة وهي (ذات ثلاثة) أعوام وهي
فيها حتى تنتهي (إلى إحدى وستين (5) و) متى بلغت ذلك وجب (فيها) جذعة وهي (ذات
أربعة) أعوام وهي فيها حتى ينتهي العدد (إلى ست وسبعين (6) و) متى بلغت ذلك وجب
(فيها) ابنتا لبون وهما (ذاتا حولين) أي لكل واحدة منهما منذ ولدت حولان وهما في
الست والسبعين حتى تنتهي (إلى إحدى وتسعين (7) و) متى انتهت إلى ذلك وجب (فيها)
482

حقتان وهما (ذاتا ثلاثة) أعوام أي لكل واحدة منهما ثلاثة وهما فيها حتى ينتهى العدد (إلى مائة
وعشرين (1) ثم) إذا بلغت مائة وعشرين فاختلف في ذلك * فالذي صحيحه الاخوان وع
انك بعد بلوغ المائة والعشرين (تستأنف) الفريضة فتجعل للخمس الزائدة على المائة والعشرين
شاة ثم كذلك في كل خمس إلى خمس وعشرين وفيها ذات حول على الترتيب الذي تقدم
(ولا يجزي) اخراج (الذكر (2) من الإبل (عن الأنثى (3) فلا يجزي ابن مخاض ولا ابن لبون عن
بنت مخاض ولا ابن لبون عن بنت اللبون وكذلك سائرها (الا) أن يخرج الذكر عن الأنثى
(لعدمها) في الملك (أو) لأجل (عدمهما في الملك (4) أجزأ (قال عليه السلام) وإنما لم نستغن بقولنا
الا لعدمها لنرفع وهم من يتوهم انهما إذا عدما في الملك تعين شراء بنت المخاض حيث هي
الواجبة وليس كذلك بل يشترى أيهما شاء * وقال ك بل إذا عدمهما ووجد ثمن بنت مخاض
لزمه أن يشتريها لان واجد الثمن واجد المثمن كواجد ثمن الماء (5) (فابن حولين) يجزي (عن بنت حول)
فيجزى ابن لبون عن بنت مخاض قوله (ونحوه) أي ونحو ذلك فيجزى (6) حق عن بنت لبون
وجذع عن حقة ولا فرق بين أن يكون الذكر قيمته قيمة الأنثى أو أقل وقد غلط ط (7) صاحب
الوافي لما اشترط ذلك
483

(باب زكاة البقر (1) (ولا) يجب (شئ) من الزكاة (فيما دون ثلاثين من البقر (2) ومتى
بلغت ثلاثين (و) جب (فيها ذو حول ذكر أو أنثى) ولو كانت البقر جواميس (3) وهي نوع من
البقر نعم ولا يزال الواجب فيها تبيع أو تبيعة (إلى) أن تبلغ (أربعين و (4) متى بلغت أربعين
وجب (فيها) مسنة وهي (ذات حولين * قيل كذلك) أي ذكرا كان أو أنثى فالواجب في
أربعين مسن أو مسنة على ما ذكره في اللمع والشرح وقال في البيان (5) مسنة ولم يذكر المسن
قال في بعض حواشي الشرح لعل ذكر المسن غلط لان الاخبار لم ترد الا بذكر المسنة دون
المسن (قال عليه السلام) وقلنا ذات حولين اهتماما بالأنثى وتنبيها على الاعتراض الوارد
على الشرح ولا يزال الواجب ذات الحولين (إلى) أن يبلغ (ستين و (6) متى بلغ عددها ستين
وجب (فيها تبيعان (7) لكل واحد منهما حول (قال عليه السلام) أو تبيعتان لان التبيع
والتبيعة بمنزلة واحدة ولا يزال الواجب تبيعين (إلى) أن يبلغ عددها (سبعين و (8) متى بلغ
عددها سبعين وجب (فيها تبيع ومسنة (9) فالتبيع له حول والمسنة لها حولان ثم من بعد
السبعين (10) في كل ثلاثين تبيعة أو تبيع وفي كل أربعين مسنة (11) أو مسن (12) ففي ثمانين مسنتان وفى
تسعين ثلاث تبايع ثم كذلك (ومتى) كثر عددها (13) حتى (وجب (14) تبع و (15) مسان (16) فالمسان)
484

هي الواجبة عندنا لأنها أنفع للفقراء وقال ش يخير الساعي (1) وصورة المسألة أن تبلغ البقر مائة
وعشرين فإن الواجب فيها اما أربع تبايع أو ثلاث مسان
(باب زكاة الغنم (2) (ولا) يجب (شئ) من الزكاة (فيما دون (3) أربعين من الغنم
و) متى بلغت أربعين وجب (فيها جذع (4) من (ضأن أو ثني) من (معز) ذكر أو أنثى
وإنما يجوز اخراج المعز عن الضأن والعكس لان لفظ الغنم يعمها ولفظ الشاة يتناول واحدتها
وقد قال صلى الله عليه وآله في كل أربعين من الغنم شاة ولا يزال ذلك هو الواجب في
الأربعين فصاعدا حتى ينتهي العدد (إلى مائة واحدى (5) وعشرين و) متى بلغ العدد إلى ذلك
وجب (فيها اثنتان) أي شاتان (إلى) أن ينتهي العدد (إحدى ومائتين (6) و) متى بلغت ذلك
485

وجب (فيها ثلاث) شياة كما تقدم ذكور أو إناث ولا يزال الواجب ثلاثا حتى ينتهى العدد
(إلى أربعمائة (1) و) متى بلغت أربعمائة وجب (فيها أربع) شياة كما تقدم (ثم) إذا زادت على
أربعمائة وكثرت وجب (في كل مائة شاة) ولا شئ فيما دون المائة في هذه الحالة (والعبرة
بالأم (2) فيما تولد بين وحشي وأهلي نحو أن تلقح العنز من الظبي أو الوعل فإن العبرة (3) بالأم
(في الزكاة (4) ونحوها) كالأضحية والهدي ومثل ذلك الرق (5) والكتابة (6) والتدبير إذا كانت الام
أهلية وجبت الزكاة في أولادها وأجزى اخراج أولادها زكاة للأهليات وأجزت أضحية
ونحو ذلك * وقال ش لا زكاة حتى يكون الأبوان أهليين (و) يعتبر في الشاة التي تخرج
زكاة أو هديا أن تكون (بسن الأضحية (7) فلا يجزى دون الجذع من الضأن ولا دون الثنى
من المعز (قال عليه السلام) ولا يعتبر ذلك في البقر والإبل كما تقدم (و) يعتبر (بالأب في
النسب (8) لا بالأم في الآدميين فلو تزوج فاطمي أمة غير فاطمية فولدت ذكرا وعتق صلح
486

إماما (1) (فصل) اعلم أن لهذه الثلاثة الأصناف شرطا يختص بها من بين سائر الأموال
التي تزكى وأحكاما أيضا تختص بها دون غيرها ولذلك أفرد عليه السلام لذكرها هذا الفصل
بعد أن قد قدم الكلام على كل صنف ليكون هذا الفصل عاما لجميعها فتكمل بذلك الفائدة فقال
(ويشترط في) وجوب هذه الزكاة في هذه (الانعام) الثلاثة (2) (سوم أكثر (3) الحول مع الطرفين (4)
487

فإن لم تكن سائمة في طرفي الحول وأكثر وسطه لم تجب فيها الزكاة (1) والمذهب أن
السوم لا يفتقر إلى النية (2) وأشار في الشرح أن الراعي غير معتبر * قيل ف والمذهب ان أذن المالك
بالسوم غير شرط (فمن أبدل جنسا) سائما (بجنسه (3) فأسامه بنى) تحويل سوم الثاني على حول
الأول مثال ذلك أن يبيع غنما كانت (4) سائمة عنده بغنم أخرى ثم يسيم هذه الغنم التي هي ثمن
عنمه فإنه يبنى سوم الأخرى على سوم الأولى (والا استأنف التحويل) أي إذا أبدل الجنس
بغير جنسه نحو ان يبدل غنما ببقر أو إبل أو العكس أو يبدل إبلا معلوفة بسائمة (5) فإنه يستأنف
التحويل للبدل ولا يبنى (وإنما يؤخذ الوسط) من المواشي لا أفضلها ولا أشرها ولا يأخذ
أيضا الا (غير المعيب (6) وقد ذكر من الخيار سبع (7) ومن الشرار ست اما السبع فهي الحزرة
والشافع (8) والربا والأكولة والقادم والماخض وطروفة الفجل * قال في الانتصار الحزرة ما يكثر
لحظ صاحبها إليها اعجابا بها * والشافع قيل السمينة * وقيل التي في بطنها ولد ويتبعها ولد لأنها
488

شفعت (1) نفسها أو شفعت (2) ولدها الأول بالآخر والربا حديثة العهد بالنتاج فلبنها غزير والأكولة
بضم الهمزة السمينة التي أعدت للأكل والماخض الحامل وطروقة الفحل ما لم يتبين حملها لان
الغالب على البهائم الحمل مع طرق الفحل والقادم هي التي تقدم في المسرح والمراح (3) واما الشرار
* فقال في الكافي هي الجرباء والهتما (4) ومكسورة القرن (5) * قيل ح وكدا؟ العجفا والمريضة (6) وأما الفحل
فذكر في الشرح ومعالم السنن انه من الشرار وعده في الانتصار (7) ومهذب ش من الخيار * قال
مولانا عليه السلام ولا يختص بهذا الحكم الغنم بل يعم المواشي وان لم يذكره أهل المذهب
الا في زكاة الغنم * قال ولهذا أخرناه في الأزهار وجعلناه مع الأحكام العامة للمواشي (ويجوز)
للمالك اخراج (الجنس (8) والأفضل (9) مع امكان العين (10) في الصورتين جميعا مثال اخراج الجنس
أن يجب عليه بنت مخاض وهي موجودة في إبله فإنه لا يجب عليه اخراج هذه الموجودة في
إبله بعينها بل يجوز أن يشتري بنت مخاض أخرى ويخرجها واما الأفضل فمثاله ان يجب عليه
بنت مخاض وهي موجودة في إبله فيخرج بنت لبون فإن ذلك جائز بل أفضل (و) إذا
وجب على المالك سن ليس بموجود في ملكه وإنما يجد غيره جاز له اخراج (الموجود (11) في
489

ملكه (1) عن ذلك السن الذي ليس بموجود على جهة القيمة (2) سواء كان الموجود أعلى أم أدنى
(ويترادان (3) الفضل) أي إذا كان الموجود أفضل رد المصدق أو الفقير قدر ذلك الفضل وإن كان
دون زاد المالك عليه حتى يفي مثال ذلك أن يجب على المالك بنت مخاض ولا يجد في إبله
الا بنت لبون فإنه يخرجها ويرد له المصدق الفضل وهو ما بين قيمتها وقيمة (4) بنت مخاض وهكذا
لو كان الواجب عليه بنت لبون ولا يجد في ملكه الا بنت مخاض أو حقة فإنه يخرج بنت
المخاض ويوفى عليها حتى تفي بقيمة بنت لبون أو يخرج الحقة ويأخذ الفضل وهو ما بين قيمتها
وقيمة بنت اللبون وظاهر ما في اللمع أن المالك مخير في اخراج الاعلى أو الأدنى وقال في الانتصار
في ذلك وجهان أحدهما ان الخيار للمالك والثاني للساعي والمذهب في تقدير الفضل بين السنين
يرجع فيه إلى تقويم المقومين (5) * وقال ش بين كل سنين عشرون درهما (6) أو شاتان وعن زيد
ابن علي عليه السلام بين كل سنين شاة أو عشرة دراهم (7) (ولا) يجب (شئ) من الزكاة (في
الأوقاص (8) والأوقاص جمع وقص بفتح الواو والقاف والوقص (9) هو ما بين الفريضتين من
490

الإبل والبقر والغنم (ولا يتعلق بها (1) الوجوب) أي لا يتعلق الوجوب بالأوقاص بل بالنصاب
فقط ذكره الاخوان لمذهب يحيى عليه السلام وهو قول ح واحد قولي ش وقوله الأخير
أن الوجوب يتعلق بالنصاب والوقص جميعا * وبه قال محمد وزفر وفائدة الخلاف لو تلفت
واحدة من ست إبل بعد (2) الحول وقبل امكان الأداء فعندنا انه لا يسقط من الزكاة بحساب التالف
بل تجب شاة كاملة في الباقي وعندهم شاة الا سدس (3) وعلى هذا فقس (4) (و) يجب (في الصغار (5)
491

من المواشي (أحدها (1) يعني صغيرة (إذا انفردت) عن الكبار في الملك هذا
مذهبنا * وقال زيد بن علي و ح لا زكاة في الصغار إذا انفردن * نعم فاما إذا كان معها واحدة
من الكبار فقال في الروضة عن المذاكرين إنها لا تجزي الصغيرة بل يخرج الكبيرة * قال
في البيان ان لم تكن مما استثنى والأخير بين ان يخرجها (2) وبين ان يشترى غير مستثناة * وقيل ع (3)
يؤخذ الوسط فإن لم يوجد أخذ المصدق الاعلى أو الأدنى ويترادان الفضل وذلك كأن تكون السخلة
بعشرة (4) والشاة بثلاثين أخذ المصدق الشاة ورد عشرة أو السخلة وأخذ عشرة * وقال السيد
ح ان لم يوجد وسط بل أعلى وأدنى اخذ من الأعلى (5)
(باب زكاة ما أخرجت الأرض (6) يجب الزكاة (في نصاب فصاعدا) مما أخرجت
الأرض إذا (ضم احصاده الحول) يعنى إذا كان هذا النصاب احصد في حول واحد ولو كان
دفعات من موضع أو مواضع متقاربة أو متباعدة وجبت فيه الزكاة فاما لو لم يضم احصاده
الحول لم تجب فيه الزكاة فالعبرة بالحصاد عندنا * وقال ش يعتبر أن يكون البذر في حول واحد
ولا عبرة بالحصاد * تنبيه * اما لو زرع (7) في أول الحول ثلث نصاب وفي آخره نصفا وفى أول
الحول الثاني نصفا * فقال ص بالله والأمير علي بن الحسين انه يضم (8) النصف الأول إلى الثلث فتسقط
الزكاة * وقال في البيان وابن معرف (9) والسيد ح بل يضم النصف إلى النصف فتجب الزكاة
(و) النصاب (هو من المكيل خمسة (10) أوسق الوسق) بفتح الواو وهو (ستون صاعا) (11)
492

واختلف في تقدير الصاع بماذا يكون أ وزنا أم (كيلا) (1) فالذي نص عليه الهادي عليه السلام في
الأحكام ورواه عن جده القاسم ان الاعتبار بالكيل وعن الناصر عليه السلام * قال وزنت
صاع (2) النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته ستمائة وأربعين درهما من الحنطة * وقال زيد بن علي
هو خمسة أرطال وثلث بالكوفي (3) قيل ع الرطل مائة وعشرون درهما فيكون كقول
الناصر وفى الزوائد وشرح الإبانة الرطل مائة وثلاثون درهما فيكون ستمائة وثلاثة
وتسعين وثلثا وقال الناصر يعتبر النصاب في البر والشعير والتمر والزبيب لا فيما عداها (4)
* وقال زيد بن علي وأبو عبد الله الداعي (5) و ح ان الزكاة تجب في قليل ما أخرجت الأرض
وكثيره (و) النصاب (من غيره) أي من غير المكيل مما أخرجت الأرض هو (ما) يبلغ
493

(قيمته نصاب (1) نقد) وهو مائتا درهم أو عشرون مثقالا * وقال ش لا تجب الزكاة فيما
أخرجت الأرض الا فيما يقتات (3) ويدخر (4) فمتى بلغ ما أخرجت الأرض النصاب المقدر وجب
فيه (عشره) أي جزء من عشرة أجزاء ويجب إخراج العشر من المال (قبل إخراج المؤن)
التي أنفقها في القيام بالزرع نحو حفر بئر أو ثمن دلو أو نحوهما (5) فيقدم إخراج الزكاة من
رأس المال ولا يحتسب (6) بما أخراج في المؤن (7) (وان لم يبذر) (8) أي ولو نبت بنفسه ولم يزرعه
زارع فائه يجب فيه الشعر على مالكه وسواء نبت في أرضه أو أرض (9) غيره أو في مباح وعليه
الأجرة لملك الغير بعد المطالبة وفيما قبلها احتمالان * قال عليه السلام * الأظهر عدم الوجوب
494

(أو) إذا (لم يزد) الحاصل من الزرع (على بذر قد زكى (1) فإن الزكاة تجب فيه نحوان يزرع
أرضا فيحصل له منها طعام فيخرج منه العشر ويطرح الباقي بذرا فلم يحصل منه الا قدر
البذر الذي طرح فإنه يجب عليه أن يخرج عشره أيضا إذا كان ذلك يأتي نصابا (2) فصاعدا
(أو) إذا وجد المسلم (3) زرعا مباحا فيحوزه (4) قبل إن يبلغ حد الحصاد ثم (أحصد) في ملكه
(بعد حوزه (5) من) مكان (مباح) فإنه يلزمه العشر (6) ذكره أبو مضر * قال مولانا عليه السلام
495

وهو القوى عندنا * وقال ض ف انه يجب فيه الخمس مطلقا كالركاز (1) عند م بالله والهادي
وهكذا ذكره ص بالله والحقيني وفي شرح أبي مضر عن ض زيد انه لا يجب فيه شئ مطلقا (2)
عندم كالصيد وأما إذا يجوزه بعد أن قد أحصد * قال مولانا عليه السلام فالأقرب انه يلزمه
الخمس (3) كالحطب والحشيش عند الهدوية هذا إذا نبت في مباح فاما إذا نبت في مملوك (4) كان
لرب المكان (5) ولم يكن لغيره ان يتحوز * واعلم أن الزرع لا يكون مباحا الا حيث يكون البذر (6)
مما يتسامح به في العادة (7) والا كان لرب البذر ان عرف والا فلبيت المال (الا) الذي يسقيه
(المسنى فنصفه) أي فالواجب فيه نصف العشر (8) (فإن اختلف) سقى الزرع فتارة يسقى بالسواني (9)
وتارة بالمطر أو النهر (فحسب المؤنة (10) أي فزكاته تقسط بحساب المؤنة وهي الغرامة فإن نقصت
غرامة المسنى لأجل السيح (11) نصفا أخرج من نصف الزرع نصف العشر (12) ومن النصف الآخر
العشر وهكذا ان التبس هل هو النصف أو أقل (13) أو أكثر (14) وكذا يسقط عندنا إذا كان أحد
السقيين دون الآخر وعرف وروى في الشرح عن الأخوين و ح وش انه لا يقسط بل العبرة (15)
بالغلبة فإن كان الأغلب السيح ونحوه (16) وجب العشر في الجميع وإن كان الأغلب المسنى وجب
نصف العشر في الجميع وعن بعض ص ش انه لا يقسط أيضا بل العبرة بما كانت عليه الأرض
496

من قبل * فإن كانت عادتها تسقى بالمسنى فنصف العشر والا فالعشر (ويعفى (1) عن اليسير)
وهو الذي لا يعتد به في زيادة المؤنة (2) على ما ذكره في اللمع * قال مولانا عليه السلام وأقرب
ما يقدر به نصف العشر لأنه قد عفي عنه في المغابنة فيما بين العبيد وكذا فيما بين العبد وربه
فلو سقيت الأرض سيحا حتى لم يغرم عليها الا نصف العشر ما كان يغرم لو سقيت مسني
فيجب فيها العشر ويعفى عن تلك المؤنة اليسيرة (ويجوز خرص الرطب (3) كالعنب والتمر ولا
يجوز خرصه الا (بعد صلاحه (4) حتى لا يبقي في التمر بلح (5) ولا في العنب حصرم (6) فمتى
كان كذلك جاز خرصه (7) عندنا وقال ح (8) لا يجوز الخرص لأنه رمي بالوهم (9) (و) كذلك
497

(ما يخرج دفعات (1) ولا يمكن حبس أوله على آخره كالقضب (2) فإنه يجوز خرصه عندنا
(فيعجل عنه (3) اي وإذا خرصه الخارص فغلب في ظنه انه يكمل نصابا جاز تعجيل الزكاة في
الحال فيأخذ زكاه العنب والتمر قبل يبسه وزكاة القضب حيث غلب في ظن الخارص انه
يحصل منه في دفعاته من أول الحول إلى آخره ما قيمته مائتا درهم (والعبرة بالانكشاف) فإن
انكشف ان الحاصل فوق ما خرصه الخارص وجب على رب المال إخراج الزكاة عن جميع
المال ان لم يكن قد أخرج شيئا وإن كان قد أخرج زكى ذلك الزائد وان انكشف ان
الحاصل دون النصاب وجب على الإمام أو المصدق رد ما قبضه وان لم يشترط الرد (4) وأما
الفقير فلا يلزمه الرد الا إذا شرط عليه (5) * تنبيه * وفائدة الخرص انتفاع المالك والفقير
وصيانة المال أما انتفاع المالك فلانه لا يجوز له تفويت المال حتى يخرج زكاته فإذا أراد الانتفاع
498

بالعنب أو التمر في حال رطوبته فخرصه وأخرج زكاته ان قدره نصابا أو لم يخرج ان قدره دون
نصاب جاز له الانتفاع حينئذ ولا حرج وأما انتفاع الفقير فظاهر لما يحصل من التعجيل وأما
صيانة المال (1) فلانه إذا تركه حتى يصلح وميز العشر (2) كثر تردد الفقير إلى ذلك المعزول (3)
فلا تحصل الصيانة (4) للأرض وزاد ص بالله وش على هذه الفوائد الثلاث فائدة رابعة (5) وهي
تضمين المالك للزكاة ان تلف المال والمذهب خلاف ذلك وهو انه لا يضمن (6) وعندنا انه
يكفي خارص واحد (7) من أهل الخبرة والمعرفة بمقادير ما يخرص بحيث يعرف ان الكرم
الذي ينظر فيه أو النخل يبلغ عنبه إذا صار زبيبا أو رطبه إذا صار تمرا خمسة أوسق وإذا
التبس على الخارص الامر جعل النقصان في حق الله تعالى * قال في البيان (8) ويجب أن يكون
الخارص من أهل الديانة والمعرفة (9) (ويجب) اخراج زكاة ما أنبتت الأرض (من العين (10)
499

أي من عين المال الذي يزكى يخرجها مما جمعه الحول (1) وهذا هو الصحيح وقيل س ان المراد بالعين
أن يخرجها مما جمعه الموج (2) * قال عليه السلام وإذا لم يقصد ما ذكرنا ففيه بعد (ثم) إذا
تعذر الاخراج من العين أخرج من (الجنس (3) نحو أن يتلف طعام شعير بعد امكان الأداء
فإن المالك يخرج من جنس ذلك التالف فيخرج من شعير آخر بقدر الواجب عليه (ثم) إذا
تعذرت عليه العين (4) والجنس (5) معا بأن لا يجدهما (6) في ملكه جاز إخراج (القيمة) وعن
زيد بن علي والناصر وم بالله ان القيمة تجزي مع امكان العين ويعتبر بالقيمة (حال الصرف (7)
أي يوم الاخراج ولا عبرة بالقيمة يوم وجوب الزكاة (ولا يكمل جنس بجنس (8) أي إذا
حصل للزارع دون نصاب من جنس كالبر ودون نصاب من جنس آخر كالشعير وإذا ضم
هذا إلى هذا كمل خمسة أوسق فإنه لا يلزمه الضم والتزكية وكذلك في سائر الأجناس المختلفة
500

وأما العلس ففي الانتصار ظاهر المذهب انه جنس برأسه غير البر (1) فلا يضم إليه (2) * وهذا
قول ص بالله * وقال ش (3) هو نوع من البر فيضم إليه منسلا وهكذا عن الشيخ عطية
وقيل بل يضم إلى البر بقشره (ويعتبر) نصاب (التمر بفضلته (4) فإذا بلغ التمر مع فضلته
وهي نواه خمسة أو سق وجب فيه العشر ولو كان إذا ميزت الفضلة عنه نقص عن النصاب
(وكذلك الأرز) يعتبر نصابه بقشره فمتى كمل مع قشره خمسة أوسق وجب فيه العشر (الا (5)
أن يخرج الأرز (6) (في الفطرة (7) والكفارة) فإنه في هذين لا يعتبر بقشره بل يخرج الصاع
منسلا (8) (وفى العلس (9) خلاف) هل يعتبر الانصاف بقشره أو منسلا فمن قال إنه جنس برأسه
غير البر اعتبره بقشر كالأرز ومن قال أنه نوع من البر اختلفوا فالش يعتبر ضمه إلى البر
منسلا * وقيل بل يضم إلى البر بقشره كما تقدم (وفي الذرة (10) والعصفر ونحوهما) كالمشمش (11)
501

والدوم (1) (ثلاثة أجناس) تلزم الزكاة في كل واحد من هذه الأجناس إذا كمل نصابا فالأجناس
التي في الذرة هي الحب ونصابه خمسة أوسق والحماط (2) ونصابه كذلك والقصب ونصابه
بالقيمة مائتا (3) درهم وأجناس العصفر زهره ونصابه بالقيمة وحبه ونصابه بالكيل وأصوله
ونصابها بالقيمة وأجناس المشمش (4) لحمه ونواه ونصابهما (5) بالقيمة وتوهمه (6) ونصابه بالكيل
والدوم (7) كالمشمش (ويشترط (8) في وجوب الزكاة فيما أنبتت الأرض حضور وقت (الحصاد)
في الملك بحيث لا يبقى في الغنب حصرم (9) ولا في الرطب بلح (10) ولا في الزرع خضير (11)
الا ما لا يعتد بمثله في عادة الزراع (فلا يجب) الزكاة (قبله) أي قبل
502

حضور (1) وقت الحصاد (وان بيع بنصاب (2) من الدراهم لان الوجوب إنما يتعلق بحالة الحصاد *
وقيل ح بل إذا بيع بنصاب وجب على الزكاة الخضراوات ووجب على المشتري زكاة الزرع
إذا أحصد عنده * قال مولانا عليه السلام وكلام الفقيه ح فيه نظر (3) لان حضور وقت الحصاد
شرط في وجوب الزكاة في الخضراوات كما هو شرط في غيرها فلا تلزم فيه زكاة حتى يحصد
عنده ولا في الخضراوات حتى تصلح (وتضمن (4) الزكاة (بعده) أي بعد الاحصاد يضمن
المالك و (المتصرف (5) في جميعه (6) أي في جميع ذلك الزرع (أو) في (بعض) منه قد (تعين لها)
503

أي للزكاة وذلك بأن يكون قد تلف (1) تسعة أجزاء من المال وبقي الجزء العاشر أو بعضه
فإنه قد تعين للزكاة وتصرفه بان ينقله من مكان إلى مكان وإنما يضمن القابض (ان لم يخرج (2)
المالك) الزكاة فإن أخرجها المالك سقط الضمان (3) عن القابض ولا يبرأ المالك باخراج (4)
القابض الا أن يخرج بأمره (5) أو إلى الإمام أو المصدق (6) ولا يبرأ القابض (7) بالرد إلى المالك
الا على القول (8) بأن الغاصب الثاني يبرأ بالرد إلى الغاصب الأول قوله أو بعض تعين لها يعنى
فلو قبض ما لم يتعين للزكاة لم يضمن ذكره م بالله وحكى عن ص بالله أيضا * وقال أبو مضر
بل يضمن حصة ما قبضه (ومن مات بعده (9) أي بعد الحصاد (وأمكن الأداء قدمت)
الزكاة (على كفنه ودينه المستغرق (10) لجميع تركته فأما لو مات بعد حضور وقت الحصاد
504

وقبل امكان الأداء * فقيل ى لا زكاة عليه ولا ورثته عند م بالله لأنه مات قبل الوجوب
والورثة وقع الحصاد في غير ملكهم وأما على قول ط فإن الزكاة تجب على الميت لان امكان
الأداء ليس بشرط في الوجوب (والعسل (1) الحاصل (من الملك) تجب فيه الزكاة لا الحاصل
من المباح ففيه الخمس كما سيأتي وكذا لو كان النحل غير مملوك ووضع العسل في مكان مملوك
ففيه الخمس (2) أيضا * نعم ونصاب العسل وزكاته (كمقوم المعشر) فعلى هذا نصابه ما قيمته ح
مائتا درهم (3) والواجب فيه العشر عندنا ولو كان النحل يأكل من شجر المسنى وعن الفقيه ح
إذا أكل من شجر المسنى ففيه نصف العشر (قال مولانا عليه السلام) وفيه نظر (4) * وقال
ك وش لا شئ في العسل وعند الناصر أن الواجب فيه الخمس سواء أخذ من ملك أو من
مباح (قال مولانا عليه السلام) وقد دخل في عموم كلامنا أن زكاته تجب من العين ثم الجنس
ثم القيمة * قال ض زيد والعسل يجوز أن يكون من ذوات الأمثال لأنه يقل فيه التفاوت *
قيل ع يعنى إذا لم يكن فيه كرس يعتد به والا كان من ذوات القيم * قيل س وتقويم العسل
بالمائتين (5) يكون بشمعه فلو أنفرد الشمع (6) لم يجب فيه شئ (7) * قال مولانا عليه السلام والأقرب
505

أنه يجب فيه (1)
(باب من تصرف فيه الزكاة) اعلم أن مصرف الزكاة ثمانية أصناف وقد أشار
عليه السلام إلى تعداد هم بقوله (ومصرفها (2) من تضمنته الآية) وهي قوله تعالى (إنما الصدقات
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن
السبيل) (فإن) لم يوجدوا (3) جميعا و (وجد البعض) منهم (فقط ففيه (4)) تصرف نحو أن
لا يوجد غارم ولا مكاتب فإنها تصرف في الستة الباقين وعلى ذلك فقس (والفقير من ليس
بغني) غنا شرعيا (و) الغني في الشرع (5) (هو من يملك نصابا (6) من أي جنس بشرط أن
يكون ذلك النصاب (متمكنا) كالذي في يده ويد غيره باذنه (أو مرجوا (7) كالضال الذي
خفى موضعة ولم ييأس منه والمغصوب الذي يظن المالك رجوعه إليه بوجه من الوجوه فمتى
كان ذلك النصاب متمكنا أو مرجوا صار مالكه به غنيا (ولو) كان ذلك النصاب (غير زكوي (8)
506

أي ولو كان مما لا تجب فيه الزكاة فإنه يصير به غنيا في عرف الشرع فتحرم عليه الزكاة
وذلك نحو أن يكون خمس إبل عوامل (1) أو دورا أو ضياعا (2) فمن ملك قدر النصاب
من العروض زائدا على ما استثنى له فالذي صحح للمذهب أنه يمنع من أخذ الزكاة وهو أحل
قولي م بالله وتحصيل الحقيني (3) للهادي عليه السلام ومثله حكى عن السيد أحمد الأزرقي على
أصل الهادي وحكى عن الحقيني وخرجه الأزرقي للهادي عليه السلام ان ذلك لا يمنع من أخذ
الزكاة فأما لو ملك دون النصاب (4) من كل جنس فعن الأمير علي بن الحسين أنه إذا صار
بذلك غنيا (5) في العرف لم يحل له أخذ الزكاة قال السيد ح (6) والأقرب أنها تحل له (7) ولا عبرة
بذلك (و) قد (استثنى (8) للفقير خمسة أشياء لا يصير بها غنيا ولا تخرجه عن استحقاق الزكاة
إذا ملكها ولو كانت قيمتها فوق النصاب أو أنصباء كثيرة وهي (كسوة) واختلف في
تقديرها فقيل كسوة (9) مثله الذي يتبذل * وقيل يستثنى له ثياب البذلة وثياب الجمعة والعيدين
* قال مولانا عليه السلام والمعتبر بكسوة مثله (10) وبحال مثله في بلده (11) (و) الثاني (منزل (12)
(و) الثالث (أثاثه (13) من فراش وغيره (14) وليس المقصود منزلا واحدا بل يستثني له دار
كاملة على حسب حاله إن كان ذا عيال (15) فبحسبه وإن كان فردا فبحسبه وهي تختلف الحال
507

في ذلك وكذلك الأثاث بحسب حاله في الخشونة والنفاسة (و) الرابع (خادم (1) يخدمه عبد
أو أمة أو مجموعهما إذا كان ممن يخدم بحسب حاله أيضا (و) الخامس (آلة حرب)
كالفرس (2) ولبوسه والدرع والسيف والرمح (3) ونحوها والقوس (4) ونحوها (5) على حسب حاله
أيضا وسواء كان يقاتل بها مع الإمام أو من دون بلده أو ماله فهذه الخمسة إذا كان (يحتاجها (6)
استثنت له وان لم يحتج إلى شئ منها كالخادم في حق من يخدم نفسه وكالة الحرب في حق
من لا يحارب كالمرأة صار بها غنيا فتحرم معه الزكاة ان بلغ النصاب وكذا يستثنى للعالم (7) كتب
المطالعة (8) والتدريس (9) وان بلغت قيمتها فوق النصاب ذكره ط (10) والجرجاني (11) والشيخ أبو
القاسم (12) وقال م بالله في أحد قوليه انها لا تستثنى (13) فهذه الخمسة كلها تستثنى للفقير فلا يصير
بها غنيا حيث يحتاجها (الا زيادة النفيس (14) منها فإنه لا يستثنى له وصورة ذلك أن يكون
508

خادمه فيه نفاسة بحيث تكون قيمته أنصباء كثيرة لأجل صناعات (1) أو خلق أو
غير ذلك (2) فإن الفقير يصير بهذه الزيادة في القيمة غنيا (3) فلا تحل له الزكاة إذا كان يتمكن
من بيعه وأخذ من يخدمه بدون قيمته (4) وكذا لو لم يتمكن من بيعه لعارض كانت الزيادة في
حكم المال المغصوب المرجو فلو كان معه آلة حرب في حال هدنة وهو لا يأمن في المستقبل
قيام الحرب هل يستثنى له وإن كان لا يحتاجها في الحال وهكذا لو كان معه كسوة للشتاء
وكسوة للصيف وهكذا لو كان ان فردا ومعه دار كاملة وفى عزمه الزواجة (5) هل يستثنى له هذه
الأشياء وان لم يحتج إليها في الحال * قال عليه السلام الأقرب ذلك لأنه لا يشترط في
استثناء آلة الحرب الا الخوف لا ملاحمة الحرب وكذلك ما أشبه (و) الصنف الثاني من
مصرف الزكاة هو (المسكين (6) واختلف فيه وفي الفقير أيهما أضعف على أقوال * الأول
المذهب أن المسكين (دونه (7) أي أضعف حالا من الفقير وقال ش ان الفقير أضعف منه
وقال ف أنهما سواء (8) * وأعلم أن كل ما جاز صرفه إلى أحدهما من الزكاة جاز صرفه إلى الآخر
عند هؤلاء جميعا وأما من غير الزكاة نحو أن يوصى بوصية (9) لأحدهما * فقيل (10) يجوز صرفها
509

في كل واحد منهما عند الجميع أيضا وفيه نظر * وقيل ل لا يجوز مطلقا ولعله يعنى عندنا وش
لا عند ف لأنه يسوي بينهما * وقيل ح ان ما أوصى به (1) للمسكين لم يجز صرفه إلى الفقير
عندنا وعند ش يجوز لان الفقير عنده مسكين وزيادة وما أوصى به للفقير جاز صرفه
إلى المسكين عندنا لأنه فقير وزيادة خلاف ش ويكون ذلك ثمرة الخلاف (قال مولانا عليه
السلام) وهذا قوى (2) عندنا (و) إذا أخذ الفقير أو المسكين شيئا من الزكاة (لا) يجوز
لهما أن (يستكملا نصابا (3) من جنس (4) واحد) في دفعة واحدة ولا في دفعات فيجب عليهما
الاقتصاد على دون النصاب من الجنس نص عليه يحيي عليه السلام (وإ) ن (لا) يقتصرا بل أخذا
نصابا (حرم) النصاب كله حيث أخذه (5) دفعة واحدة (أو) بعضه وذلك حيث أخذ دفعات
فإنه يحرم بعضه وهو الذي يكون (موفيه (6) نصابا فصاعدا (7) فاما الدفعات التي لم يكمل
بها النصاب فتطيب له وهذا إذا كانت الدفعات الأولى باقية فأما لو لم يأخذ توفية النصاب
510

الا وقد تلف (1) بعض الدفعات الأول بحيث لا يكون الباقي في يده قدر النصاب لم يحرم
الدفعة الأخيرة وعلى الجملة فالمقصود أن لا يكمل في ملكه نصاب باق وقال القاسم وم بالله
والحنفية أنه يجوز له أخذ النصاب لأنه يصادف الفقر (2) * وقال ش (3) ان العبرة بالكفاية
للسنة (4) ولو أخذ أنصباء كثيرة وهو أحد قولي الناصر فإن كان معه ما يكفيه لم يجز له ولو
دون النصاب (ولا يغني) الفقير (يعنى منفقه (5) فيحل للفقير أخذ الزكاة ولو كان منفقه
الذي تلزمه نفقته غنيا (الا الطفل (6) الفقير (مع الأب (7) فإنه يكون غنيا بغنى الأب فلا تحل
له الزكاة وعن الجرجاني والأستاذان الطفل يكون غنيا بغنى الأب والجد والام وعن م بالله
قديما وأبي ف وبعض أصش أن المنفق عليه يصير غنيا بغنى المنفق سواء كان أبا أم غيره فتحرم
الزكاة على الزوجة من الغير إذا كان زوجها غنيا (و) إذا دفعت الزكاة إلى فقير لأجل فقره
511

فا (لعبرة بحال (1) الفقير وقت (الاخذ (2) للزكاة عندنا فإذا كان وقت تعجيلها فقيرا أجزت
ولو غنى بعد ذلك قبل وجوبها (3) أو مات أو ارتد (4) وقال ش إذا مات قبل الحول أو أيسر
بغيرها لم تجز (و) (النصف الثالث) (العامل (5) وهو (من باشر جمعها (6) من أرباب الأموال
وكان عمله ذلك (بأمر محق) امام أو محتسب (7) (وله) من الزكاة التي يعمل عليها (ما فرض)
له (آمره (8) سواء كان الإمام أم غيره (و) إذا فرض له الإمام شيئا فليس يستحقه بمجرد
الفرض (و) إنما يستحق منه (حسب العمل (9) فقط فلو فرض له الإمام فرضا وأجرة مثل
512

عمله دون ذلك الذي فرض الإمام لم يجز للعامل أن يأخذ ما فرضه الإمام وإنما يأخذ قدر
اجرة مثله (1) لان العمل هنا بمنزلة الإجارة الفاسدة والإجارة الفاسدة يستحق عليها أجرة
المثل ويستحق بالعمل (و) (الصنف الرابع) المؤلفة قلوبهم المائلون إلى الدنيا الذين
لا يتبعون المحقين الا على ما يعطون منها ولا يستغنى الإمام عنهم وقد بين ذلك عليه السلام
بقوله و (تأليف كل أحد (2) ممن يرجى نفعه أو يخاف ضرره سواء كان مسلما أو كافرا غنيا
أو فقيرا بسهم من الزكاة (جائز للامام فقط (3) ولا يجوز ذلك (الا لمصلحة دينية (4) نحو
أن يتألفه ليسلم أو ليحسن اسلامه أو لينصره أو ليقعد عن نصرة أعدائه قوله للامام فقط
يعنى وأما لغيره فلا يجوز وعن الفقيه ح أنه يجوز لرب (5) المال أن يتألف وأشار إليه في الإفادة
(ومن) ألفه الإمام بسهم فأخذه ثم (خالف) الإمام (فيما أخذ لأجله رد) على الإمام ما أخذه
فإن كان الإمام قد مات (6) رده على الفقراء (7) وذلك نحو أن يعطيه على أن ينصره (8) فلا ينصره
أو نحو ذلك (و) (الصنف الخامس) (الرقاب) وهم (المكاتبون الفقراء (9) احترازا من
الأغنياء منهم فلا نصيب لهم في الزكاة وذلك من في يده نصاب * قال في الانتصار ومن في
513

يده قدر ما عليه (1) * قال لأنه إنما يعطى للحاجة (2) قوله (المؤمنون) احتراز من الفساق فإنهم
لا يعطون منها عند يحيى عليه السلام خلاف م بالله (فيعانون (3) بسهم من الزكاة (على) تنفيذ (4)
(الكتابة (5) وهو المراد في الآية وقال ك المراد أن الإمام يشترى رقابا فيعتقها (و) (الصنف
السادس) (الغارم (6) وهو (كل مؤمن (7) احتراز من الفاسق فإنه ولو غرم لم يعط منها خلاف
م بالله قوله (فقير) احترازا من الغنى فإنه لا يعطى منها ولو كان غارما عند ع وعند م بالله أنه
يعطى ولو كان غنيا إذا لزمه الدين في مصلحة لا تخصه كحقن الدماء ونحو ذلك (8) من مصالح
المسلمين * قال في الشفاء وهو الصحيح قوله (لزمه دين في غير معصية (9) احترازا ممن لزمه
لأجل سرف في إنفاقه (10) على نفسه أو أدان دينا لتحصيل (11) معصية به فإنه لا يعطى من
الزكاة لأجل الدين ولو كان غارما بل لأجل النفقة والكسوة بعد التوبة فإن قضى به دينه جاز
وهل يعطى عوضه من الزكاة * فقيل ح لا يعطى * وقل ل بل يعطى نفقة أخرى (و) (الصنف
514

السابع) (سبيل الله) وهو (المجاهد) مع الإمام فأما المجاهد من دون (1) ماله أو بلده * قال
عليه السلام فالأقرب أنه لاحظ له (2) فيها قوله (المؤمن) احترازا من الفاسق فإنه لا يعطى منها
وإن كان مجاهدا (3) عند الهادي عليه السلام قوله (الفقير) احترازا من الغنى فإنه لا يعان منها
على الجهاد * وقال م بالله (4) بل يجوز إعانة المجاهد منها وإن كان غنيا * قال في الشفاء وهو
الصحيح (فيعان) المجاهد المؤمن الفقير من الزكاة على الجهاد (بما يحتاج إليه (5) فيه) من
سلاح وكراع ونفقة له ولدوابه وعبيده مهما احتاج إلى ذلك في الجهاد (6) (و) يجوز في هذا
الصنف أن (تصرف فضلة نصيبه) من الزكاة (لا) فضلة نصيب (غيره (7) من سائر
الأصناف (في المصالح) أي في مصالح المسلمين العامة (8) نحو اصلاح طرقهم وبناء
515

مساجدهم (1) وحفر الآبار والسقايات لهم وتكفين موتاهم (2) نص على ذلك الهادي عليلم * قال مولانا
عليه السلام ومعناه أنه إذا صرف في هذا المصرف قسطا من الزكاة جعله من السهم المفروض
لسبيل الله تعالى لا من المفروض لغيره إذ ليس منه قال ط وإنما يصرف في هذه المصالح (مع
غناء الفقراء (3) فاما لو كان ثم فقير محتاج كان أحق بها (4) * قال مولانا عليه السلام ولعل ط يعتبر
وجود الفقير في البلد فقط (5) لأنه لا ينقطع الفقراء عن الدنيا قيل ح هذا الشرط لأبي ط ولم
يذكره الهادي عليه السلام وقيل ع بل قد وجد للهادي في الأحكام وعن الفقيه ل (6) ان هذا
الشرط الذي ذكره ط على طريق الاستحباب والا فلو صرف مع وجود الفقراء جاز * قال
مولانا عليه السلام * وظاهر كلام ط خلاف ذلك وقال زيد بن علي ون م بالله و ح وش
أن المصالح لاحظ لها في الصدقات بوجه من الوجوه (و) (الصنف الثامن) (ابن السبيل (7)
وهو (من) كان في سفر (بينه وبين وطنه (8) مسافة قصر فيبلغ منها) أي يعطى من الزكاة إذا
516

انقطع زاده ما يبلغه إلى وطنه (1) (ولو) كان ذلك المسافر (غنيا (2) لكن (لم يحضر ماله (3)
في حال السفر (4) فإنه يجوز له الزكاة في هذا الحال (و) لو (أمكنه القرض) لم يمنع من استحقاقه
من الزكاة وقال م بالله إذا أمكنه القرض وله مال في بلده لم تجز له الزكاة (ويرد المضرب (5) أي
إذا أخذ ابن السبيل من الزكاة ما يبلغه إلى وطنه (6) ثم أنه أضرب عن المسير إلى وطنه (7) فإنه
يجب عليه رد ما أخذ من الزكاة إلى من دفعه إليه من الإمام أو رب المال و (لا) يجب على
(المتفضل (8) من زاده أن يرد الفضلة التي بقيت بعد أن وصل بلده نحو أن يأخذ من الزكاة
عشرة أصواع فيصل بلده وقد بقي منها ثلاثة فإن الثلاثة تطيب له ذكره ض زيد والإمام ى
وأبو مضر وقال ابن معرف بل يرد الفضلة ومثله حكى عن ض زيد أيضا وقيل ح (9) ان بقيت
لأجل التقتير (10) طابت له وان بقيت لكثرة ما أخذ ردها (11) (و) يجوز (للامام تفضيل (12)
517

لبعض الأصناف والتفضيل على وجهين أحدهما أن يعطي صنفا واحدا جميع الصدقة ولا يعطي
غيره أو يعطى واحدا من صنف دون غيره من ذلك الصنف ومن سائر الأصناف فهاتان
الصورتان جائزتان عندنا (1) ولا يجوز للامام ذلك التفضيل الا إذا كان (غير مجحف) بالأصناف
الباقية فأما إذا كان مجحفا لم يجز لان ذلك حيف وميل (2) عن الحق ومعنى الاجحاف هنا هو
أن يعطى أحد الغارمين فوق (3) ما يقضى دينه والآخر دون ما يفي بدينه أون يعطى أحد ابني
سبيل ما يبلغه وطنه والآخر دون ذلك أو يعطي فقيرا ما يكفيه وعوله (4) والآخر دون ما يكفيه
وعوله من غير سبب مقتضى لذلك كأن يكون المفضل مؤلفا أو نحو ذلك (5) (و) يجوز للامام
أن يفضل بعض الأشخاص فيعطيه أكثر مما أعطى غيره (لتعدد السبب) فيه الموجب لاستحقاق
الزكاة وذلك نحو أن يكون هذا الشخص فقيرا مجاهدا عاملا غارما فإنه يعطى أكثر من
غيره لاجتماع هذه الوجود فيه ذكر ذلك (6) في تذكرة الفقيه س وهو أحد أقوال ش وادعى
في الشرح الاجماع على أن من كأن فقيرا مكاتبا غازيا غارما (7) لا يأخذ أربعة أسهم (8) * قال مولانا
عليه السلام فينظر في أي الكلامين (9) أصح (و) يجوز للامام (أن يرد) الزكاة فيصرفها (في)
الشخص (المخرج) لها (المستحق) لها بوجه من الوجوه نحو أن يأتي بزكاته إلى الإمام وهو
ممن ينبغي تأليفه فيجوز للامام أن يقبلها منه (10) ثم يعطيه إياها تأليفا له ونحو أن يكون الفقير
518

عليه زكاة من قديم فيخرج في حال الفقر شيئا إلى الإمام عما كان لزمه فيجوز للامام أن يقبلها
منه (1) ويصرفها إليه في هذه الحال لفقره ونحو ذلك (2) ذكر ذلك أبو علي وقاضي القضاة وقال
أبو جعفر ان ذلك لا يجزى (و) هؤلاء الأصناف (يقبل قولهم (3) في) دعواهم (الفقر) لاخذ
الزكاة فلا يحتاجون إلى إقامة بينة على أنهم فقراء ما لم يحصل ظن الغناء فيهم فإن كانت فيهم
قرينة الغناء طولبوا بالبينة وقال أبو جعفر للمذهب والحنفية أنه لابد من البيان عند اللبس
(ويحرم السؤال (4) للزكاة وغيرها (5) على الفقير وغيره من هذه الأصناف (6) عندنا (غالبا)
احترازا من السؤال (7) لنفقة نفسه وزوجاته وأبويه العاجزين وأولاده الصغار فإن السؤال من
الزكاة لذلك (8) يجوز قدر ما يسدهم إلى الغلة (9) ما لم يصر بذلك غنيا قال م بالله ولقضاء
519

دينه (1) وإذا سأل السائل حيث لا يجوز ملك ما أعطى وان عصى بالسؤال (2) وقال ح وش أنه يجوز
السؤال (3) قيل ع ولا خلاف في جواز سؤال (4) الإمام (5) ولا في جواز التعريض أيضا نحو أن
يقول هل معكم واجب فصل (ولا تحل) الزكاة (لكافر (6) ومن له حكمه) وان لم
يكن كافرا في الحقيقة وهم أطفال الكفار حيث لم يحكم لهم بالاسلام إذ لو حكم باسلامهم جاز (7)
صرف الزكاة فيهم وذلك حيث يكون الطفل في دار الاسلام دون أبويه (8) أو يكون أحد
أبويه مسلما ومن قال أن الجبر ليس بكفر كالم بالله والإمام ح وغيرهما أجاز صرف الزكاة
إلى المجبر (9) * نعم وحكم أطفالهم (10) حكم الاباء (الا) أن يكون ذلك الكافر (مؤلفا) جاز تأليفه
بالزكاة عندنا (11) ولا يجوز له يوجه من الوجوه سوى هذا الوجه (والغنى والفاسق (12) لا تحل
لهما الزكاة (13) ولا يجزى صرفها إليهما (الا) في حالين وهما حيث يكون الغنى أو
الفاسق (عاملا (14) على الزكاة (أو مؤلفا) فإنه يجوز صرف الزكاة إليهما لهذين
520

الوجهين (1) لا سواهما عندنا وقال م بالله انه يجوز صرف الزكاة في الفاسق ويكره إذا كان فسقه
بأمر غير مضارة المسلمين من قطع سبيل ونحوه (2) فإن كان فسقه بذلك لم يجز عند الجميع وهو
قول ح وش لعموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء (و) لا تحل في (الهاشميين (3) ومواليهم (4)
وموالي مواليهم (ما تدارجوا (5) وفى أحد وجهي أصش أنها تحل لمواليهم وهو قول ك وروى عن
الحقيني (ولو) كانت (من هاشمي) وحكي في الشفاء عن زيد بن علي و ح وع وابني الهادي والقاسم
ابن علي العياني (6) انه يجوز صرف صدقات بني هاشم بعضهم في بعض (7) وحمله ض زيد على
521

صدقة النفل قال الأمير ح وهذا الحمل على خلاف الظاهر وإن كان الأولى عندي التحريم قيل
ويأتي هذا الخلاف في صدقة بني هاشم لمواليهم وفى صدقة مواليهم لمواليهم لا في صدقة موالي
بني هاشم (1) لبني هاشم لان العلة تنزيههم عن منة الغير (2) (ويعطى العامل والمؤلف (3) إذا كانا هاشميين
أو من مواليهم (من غيرها (4) أي من غير الزكاة لأنها لا تجوز لهم بحال وقال الناصر و ح أنه
يجوز أن يعطى الهاشمي على عمالته من الزكاة وقال الإمام ى (5) والإمام علي بن محمد أنه يجوز
تأليف الهاشمي من الزكاة (6) * قال مولانا عليه السلام وهو قوى من جهة القياس (7) ان لم
يصادمه اجماع (والمضطر (8) من بني هاشم وهو الذي خشي التلف (9) من الجوع أو نحوه (10)
522

إذا وجد الميتة والزكاة فإنه (يقدم) أكل (الميتة (1) ولا يأكل الزكاة مهما وجد الميتة فإن كان
تناول الميتة يضره (2) فإنه يتناول من الزكاة على سبيل الاستقراض (3) ويرد ذلك متى أمكنه
* قال مولانا عليه السلام وظاهر كلام الهادي يقتضى بأن تقديم الميتة (4) واجب وقيل له بل
هو على الاستحباب وقال م بالله له الميتة خير بينها وبين الزكاة قال في التقرير ولا
يتأتى هذا الا إذا كانت الزكاة في يد الإمام أو المصدق لأنها في يد مالكها ليست بزكاة وفي
يد الفقير قد خرجت عن كونها زكاة * قال مولانا عليه السلام بل قد يتأتى ذلك في غير الإمام
وذلك نحو أن يستهلك المالك تسعة أجزاء من الطعام ويبقى الجزء العاشر بنية الزكاة فإنه قد
تعين للفقراء قبل اخراجه فقد صار زكاة وإن كان في يد المالك وكذا لو لم ينو المالك (5) كونه
زكاة (ويحل لهم ما عدا (6) الزكاة والفطرة والكفارات (7) أما الزكاة والفطرة فواضح وأما
523

الكفارات فقد دخل تحتها كفارة اليمين والظهار وكفارة افساد الحج وكفارة الصوم ودماء
الحج كلها الا النفل ودم القران والتمتع لان ما عدا هذه الثلاثة تسمى كفارة ولو قد
غلب على بعضها تسميته فدية وجزاء فهو في التحقيق كفارة لما ارتكب من محضورات الاحرام
(و) يحل للهاشميين (أخذ ما أعطوه) أي أعطاهم أحد شيئا والتبس عليهم الحال هل هو زكاة أم هدية
جاز لهم أخذه (1) (ما لم يظنوه إياها (2) أي ما لم يظنوا كون ذلك زكاة أو فطرة أو كفارة
وسواء
كان المعطى عالما كونه هاشميا أم غير عالم فلا عبرة الا بظن المستعطي وكذا الغني (3) إذا أعطى
شيئا فهكذا حكمه (ولا يجزى أحدا) زكاة صرفها (فيمن عليه انفاقه (4) حال الاخراج (5)
524

نحو أن يصرف الزوج زكاته إلى زوجته وكذلك كل من تلزمه نفقته حال الاخراج (1) كالقريب
المعسر وعن الإمام ى جواز الصرف في الزوجة (2) والقريب (ولا) يجزى أحد أن يصرف
زكاته (في أصوله (3) وهم آباؤه وأجداده وأمهاته وجداته ما علوا (وفصوله (4) وهم أولاده
وأولاد أولاده ما تناسلوا ويدخل في ذلك أولا البنات قوله (مطلقا) أي سواء كان تلزمه
نفقتهم أم لا تلزم لعجز (5) أو لغيره (6) قال عليه السلام ولا أحفظ في ذلك خلافا (7) الا في ولد
الزنا قال في شرح أبى مضر ولا يجوز صرفها إلى ولده من الزنا (8) عندم و ح خلافا (9) لأبي ط وش
525

ويجوز لهم من غيره (1) أي وتجوز الزكاة للفقير الذي ينفقه قريبه الغنى إذا حصلت من
غير قريبه وتجوز للأب والجد من غير الابن وللابن وابن الابن من غير الأب والجد وكذا
يجوز للزوجة ان تصرف زكاتها في زوجها (2) الفقير إذا لم يكن قريبا لها تلزمها نفقته
(و) يجوز صرف الزكاة (في عبد (3) مسلم (فقير (4) ذكره ط على أصل يحيى عليه السلام لان
التمليك له تمليك لسيده (5) وقال الناصر وم بالله لا يجوز لأنه لا يملك * قال مولانا عليه السلام
وعندي أن الخلاف إنما هو في المحجور فأما المأذون فالأقرب أنه يصح الصرف إليه وفاقا والله
أعلم (ومن أعطى) زكاته (غير مستحق) لها (اجماعا أو) غير مستحق لها (في مذهبه) أي في
مذهب المخرج ولو وقع فيه خلاف وأعطاه في حال كونه (عالما) أن مذهبه أنه لا يستحق (أعاد)
أي لزمه اخراج زكاته مرة ثانية ولا يعتد بالأولى فليست زكاة والذين لا يستحقون بالاجماع (6)
هم الكفار (7) والأصول والفصول (8) والغني غنا مجمعا عليه قال في الزهور وهو أن يكون
526

معه نصاب (1) يكفيه الحول (2) فهؤلاء إذا دفع إليهم لزمته الإعادة سواء دفع إليهم
عالما بالتحريم أم جاهلا وسواء دفع إليهم ظنا منه أن الكافر مسلم والولد والوالد أجنبيان والغنى
فقير أم لم يظن ذلك فإنه يعيد بكل حال (3) وأما الذين هم مختلف فيهم فنحو القرابة الذين تلزم
نفقتهم والغني غنا مختلف فيه فإنه إذا دفع إليهم ومذهبه أنه لا يجوز ودفع إليهم عالما بأنهم القرابة
وأن مذهبه المنع لزمته الإعادة كالمجمع عليه وان دفع إليهم جاهلا بالتحريم أو جاهلا بكونه
مذهبه أو ظنا منه انهم أجانب أو أن الغنى فقير لم تلزمه الإعادة (4) لان الجاهل كالمجتهد في الأصح (5)
هذا ذكره م بالله أعني أنه يجزي إن كان جاهلا في مسائل الخلاف لا في المجمع عليه وهذا
يحكى أيضا عن زيد بن علي و ح وك وقال ش أنه يعيد بكل حال سواء أعطى غير مستحق
مجمعا عليه أم مختلفا فيه جاهلا أم عالما وهو ظاهر قول ع (فصل) (وولايتها (6) إلى الإمام
527

ظاهرة (1) وباطنة) ولا ولاية لرب المال فيها مع وجود الإمام العال فالظاهرة زكاة المواشي والثمار
ومثلها الفطرة والخراج والخمس والجزية والصلح ونحوها (2) والباطنة زكاة النقدين وما في حكمها (3)
وأموال التجارة وقال ح ان أمر الظاهرة إليه دون الباطنة فإلى أربابها وهو قديم قولي ش وقال
شئ في أخير قوليه ان أمر الزكاة إلى أربابها ظاهرة كانت أم باطنة قيل ف يحتمل ان هذا الخلاف
إنما هو مع عدم مطالبة الإمام فأما مع مطالبته فذلك اجماع أعني ان تسليمها إليه لازم نعم وإنما
تثبت ولايتها إليه (حيث تنفذ (4) أوامره) ونواهيه (5) وذلك في الموضع الذي استحكمت وطأته
عليه وأما في الموضع الذي لا تنفذ فيه أوامره (6) فلا ولاية له (7) قال في الياقوتة والأفضل دفعها إلى
الإمام وقال م بالله وص بالله بل الولاية إليه عموما حيث تنفذ أو امره وحيث لا تنفذ فلا يجوز
لرب المال تفريقها الا بأمر منه لمقاتلته إياهم (8) عليها * قال عليه السلام وهو قوى وإذا ثبت ان
528

امر الزكاة إلى الإمام (فمن اخرج) زكاته إلى غير الإمام (بعد) أن وقع (الطلب (1) من الإمام (لم
يجزه؟) التي أخرجها ولزمه اعادتها (ولو) كان حال الاخراج (جاهلا (2) لكون أمرها إلى الإمام
أو جاهلا (3) بمطالبته ذكره ط قال لان جهله بالواجب لا يكون عذرا في الاخلال به * قال مولانا
عليه السلام هذا إذا كان الواجب مجمعا عليه (4) فأما المختلف فيه فالجهل فيه كالاجتهاد (5) لكن ط بنى
على أن الخلاف (6) في كون امر الزكاة إلى الإمام إنما هو مع عدم الطلب من الإمام فأما مع
مطالبته فأمرها إليه بالاجماع (7) وقال ع (8) بل تجزيه مع الجهل (9) * قال عليه السلام وفيه نظر قال
ولعله بنى على أن الخلاف ثابت مع مطالبة الإمام أيضا والله أعلم وهل ظهور دعوة الإمام
قائمة مقام الطلب فقال في الانتصار انه لا يثبت للامام حق الا بالطلب لا بمجرد دعوته وهكذا
عن م بالله وأبي جعفر وعن الأستاذ (10) وع انها إذا ظهرت دعوة الإمام لم يجز الدفع إلى غيره وان
529

لم يطالب (و) يجوز (1) بل يجب (2) على الإمام أو من يلي من جهته ان (يحلف) (3) رب المال حيث يدعي
ان الزكاة ساقطة عنه وان لا يملك النصاب والقول قوله لكن يحلف (للتهمة (4) انه غير صادق
في دعواه (5) وهذا إذا لم تكن عدالته ظاهرة فأما إذا كان ظاهر العدالة (6) فإنه لا يحلف وفى الشرح
عن ش وف انه لا يحلف رب المال * قال مولانا عليه السلام وهو القياس (7) (و) أما إذا أقر رب
المال بوجوب الزكاة لكن ادعى انه قد فرقها قبل مطالبة الإمام في مستحقها ولم يتحقق
المصدق ذلك فإنه (يبين (8) مدعي التفريق) لان الأصل عدم الاخراج (و) يبين أيضا (أنه) وقع
التفريق (قبل الطلب (9) من الإمام فإن أقام المالك البينة على الوجهين جميعا والا أخذها منه
المصدق وليس له أن يقبل قوله ولو كان ظاهر العدالة (10) (و) يبين أيضا رب المال حيث ادعى
530

(النقص (1) في ماله عن النصاب (2) (بعد) أن وقع (الخرص) فقدره الخارص نصابا لأن الظاهر
قاله الخارص لمعرفته (و) المالك يجب (عليه الايصال (3) لزكاته إلى الإمام (ان طلب (4) منه ذلك
وقال ش يجب على الإمام بعث السعاة (ويضمن) المالك الزكاة (بعد العزل) يعنى ان المالك
إذا عزل عشر ماله مثلا إلى ناحية بنية تعيينه للزكاة فإنه يضمن هذا المعزول (5) حتى يقبضه
المصدق أو الفقير وسواء تلف في طريق حمله إلى الإمام أو الفقير أو في مكانه (6) (الا) أن يعزلها
المالك (باذن الإمام أو) يعزلها باذن (من اذن) له (بالاذن (7) بالعزل نحو أن يأذن الإمام (8)
للمصدق بأن يأمر المالك بعزل زكاته فإنه إذا عزلها حينئذ فتلفت بعد العزل (9) لم يضمن * قال
عليه السلام * وهذا إذا عزل المالك بعد امكان الأداء فإنه يفترق الحال بين العزل مع الاذن
ومع عدمه وأما إذا عزل (10) قبل امكان الأداء فإن الزكاة في يده أمانة ولا فرق بين أن يعزل
باذن الإمام أو بغير اذنه (11) (وتكفي) المالك في تسليم الزكاة وسقوط ضمانها بكل وجه أن
531

تقع منه (التخلية) لزكاته (إلى المصدق (1) فإذا خلا بين المصدق (2) وبين الزكاة تخلية صحيحة
فقد سلم زكاته وخرج من عهدة ضمانها ولو لم يحملها المصدق ولا يقبلها وهذا الحكم يختص
بالمصدق (فقط) بخلاف التخلية إلى الإمام (3) والفقير (4) فإنها لا تكفي في التسليم وسقوط
الضمان حتى يقبضها قبضا محققا والخمس في ذلك كالزكاة (ولا) يجوز أن (يقبل (5) العامل)
من الرعية (هديتهم) له فإن أخذ ذلك كان مردودا إلى بيت المال (6) وعند م بالله أنه مخير ان
532

شاء تصدق به وان شاء رده لي مالكه (ولا) يجوز أيضا أن (ينزل عليهم (1) في منازلهم
لأنهم ان كرهوا كان ذلك غصبا وهو محرم (2) (وان رضوا) بنزوله عليهم لم يجز له أيضا لأنه
يؤرث التهمة (ولا يبتع (3) أحد ما لم يعشر (4) أو يخمس) أي ولا يجوز لاحد أن يشترى شيئا
من الأموال التي يجب فيها العشر أو الخمس إذا غلب في ظنه انه لم يعشر ولم يخمس أي لم يخرج
ما يجب فيه (ومن فعل) ذلك أي اشترى ما فيه العشر أو الخمس صح الشراء (5) الا في قدر
الزكاة أو الخمس ثم إن كان المال باقيا في يد المشترى أخذ المصدق الزكاة (6) أو الخمس منه
وإن كان تالفا خير المصدق بين أن يطالب البائع أو المشترى لكن الأولى أن يطالب البائع
لكفاية التراجع وهذا حيث كان المبيع جميع المال أو بعضه وقد تعين للزكاة أو الخمس فلو لم
يتعين ذلك البعض لذلك فلا شئ على المشتري خلاف أبى مضر (7) نعم وإذا أخرج المشترى
ما وجب عليه (رجع (8) على البائع بما يأخذه المصدق فقط) دون ما أخرجه إلى الفقير إذا
533

أخرجه بغير اذن البائع (1) وقيل ح بل له الرجوع ولو اخرج إلى الفقير بغير اذن البائع لان عشر
المبيع كالمغصوب في يده وله ولاية على براءة ذمته ولو لم يجز عن زكاة البائع لعدم النية منه
* قال مولانا عليه السلام وهذا قوى حيث لا امام وكذا يرجع المشترى على البائع بما أخذه
الإمام وقد نبه * عليه السلام * على ذلك بقوله (فنية المصدق (2) والإمام) إذا نويا كون ما يأخذانه
زكاة المال فإنها (تكفي) ويجزي المالك ما أخذاه فأوضح * عليه السلام * ان الإمام كالمصدق
في ذلك و (لا) يكفي المالك نية (غيرهما) لعدم الولاية (فصل) (فإن لم يكن)
في الزمان (امام) أو كان موجودا لكن رب المال (3) في غير جهة ولايته (4) (فرقها المالك
المرشد (5) في مستحقها والمرشد هو البالغ العاقل (و) يفرقها (ولى غيره) إلى ولى المالك غير
534

المرشد كالصبي والمجنون ومن في حكمهما (1) فإذا أخرجها الولي أخرجها (بالنية) أي ينوى كونها
عن مال الصغير ونحوه والا لم يصح وضمن (2) (ولو) صرفها ولي الصغير ونحوه (في نفسه (3)
لزمته النية أيضا و (لا) يجوز أن يخرجها (غيرهما) أي غير المالك المرشد وولي مال الصغير
ونحوه لأنه لا ولاية لغيرهما (4) (فيضمن) ذلك الغير (5) قدر ما أخرج وضمانه يكون للمالك (6) (الا)
أن يكون (وكيلا (7) للمالك المرشد أو ولي الصغير فإنه يجوز له ان يصرفها بالوكالة (ولا)
يجوز للوكيل أن (يصرف) زكاة الموكل (في نفسه الا) أن يكون (مفوضا (8) من الموكل
جاز له صرفها في نفسه والتفويض أن يقول له فوضتك أو جعلت حكمه إليك أوضعه فيمن
شئت * (9) وقال ش لا يجوز له ان يصرف في نفسه ولو فوض (و) الوكيل (لا) تجب (نية
عليه (10) أي لا يلزمه ان ينوى كون (11) ما يخرجه عن الموكل زكاة * تنبيه؟ * قال في تعليق
الإفادة واخراج المالك بنفسه أفضل (12) وفي مهذب ش وجهان هذا أحدهما لأنه أسكن لنفسه
535

* والثاني * التوكيل لان في ذلك نوعا (1) من السر (2) (و) الزكاة لا تلحقها (3) الإجازة (4) اي إذا
أخرجها فضولي لا ولاية له ولا وكالة إلى الفقير عن المالك فعلم المالك فأجاز ما فعله لم تحلقها
الإجازة ولا تجزى عن زكاة المالك (لكن) الإجازة (تسقط الضمان (5) عن الفضولي وعن
الفقير (6) ويجب على رب المال اخراج زكاته لأنها لم تسقط بما أخرجه الفضولي (7) وقال م بالله
لا يسقط الضمان بالإجازة (وذو الولاية (8) إذا تصرف عن غيره في صرف الحقوق وقبضها
لزمه أن (يعمل) في الصرف والقبض (باجتهاده (9) لا باجتهاد من يتصرف عنه والذي
يتصرف بالوكالة لا يعمل باجتهاد نفسه بل باجتهاد (10) من وكله * واعلم أن الذي يتصرف عن
الغير على ثلاثة أضرب ضرب يتصرف بالولاية اتفاقا وهو الإمام (11) والحاكم والأب والجد
وضرب يتصرف الوكالة التفاقا وهم الوكيل والشريك (12) والمضارب والعبد المأذون وضرب
مختلف فيه وهو الوصي والمصدق أما الوصي فمذهبنا و ح أنه يتصرف بالولاية وقال ش
والجرجاني (13) بالوكالة وأما المصدق ففيه قولان لأهل المذهب أصحهما أنه يتصرف
536

بالولاية (1) فمن يتصرف بالولاية يوكل ويودع ويقرض من يتصرف عليه ويصرف (2) في نفسه بخلاف
من يتصرف بالوكالة الا أن يفوض (3) ويعمل من يتصرف بالولاية بالغرض (4) وان خالف
اللفظ ويصح تصرفه قبل العلم ولا يعمل باجتهاده بخلاف من يتصرف بالوكالة (5) * نعم فيعمل
ذو الولاية باجتهاد نفسه (الا فيما عين له (6) من جهة من ولاه وذلك كالوصي إذا قال له الموصي
لا تصرف زكاتي إلى فاسق فإنه يجب على الوصي امتثال ذلك وفاقا بين من قال تصرفه بالولاية
أو بالوكالة ولو كان مذهب الوصي جواز صرفها في الفاسق وكذا لو كان مذهب الميت ان
الخضراوات لا زكاة فيها ومذهب الوصي وجوب الزكاة فإن الوصي لا يخرج عن زكاتها لما مضى (7)
في حياة الموصى (8) اتفاقا وأما المستقبل فقد قيل س ع أيضا يعمل فيه باجتهاد نفسه (9) اتفاقا وإنما
الخلاف حيث اختلفا في المصرف كالفاسق والكفارة في واحد * قال عليه السلام وهذا فيه
نظر (10) لان ظاهر كلام أبى مضر خلاف ذلك واما المصدق فقد؟ الفقيهان ح ى أنه إذا
ألزمه الإمام عمل على مذهب الإمام ولو خالف مذهبه وذلك كأن يرى سقوط الزكاة في
537

الخضروات والإمام يرى وجوبها فأما لو لم يلزمه ولم يذكر له اقداما ولا احجاما فالظاهر
من كلام أهل المذهب أنه يعمل باجتهاد نفسه (1) فلا يأخذ شيئا فاما في العكس وهو أن يرى
وجوب الزكاة في الخضروات والإمام يرى سقوطها ولم يلزمه الإمام الترك فقيل ح ى لا يعمل
باجتهاد نفسه (2) هنا لأنه يريد تسليمه إلى امام وهو لا يستجيزه (3) * قال مولانا عليه السلام
وفيه نظر لأنه يتصرف بالولاية (4) فما عمل باجتهاده فهو مصيب وليس للامام انكاره بعد نفوذه (5)
538

(ولا يجوز التحيل (1) لاسقاطها) وفى ذلك صورتان إحداهما قبل الوجوب (2)
والثانية بعده أما قبل الوجوب (3) فنحو أن يملك نصابا من نقد فإذا قرب حول الحول عليه
اشترى به شيئا لا تجب فيه الزكاة كالطعام قصدا للحيلة في اسقاطها فذلك لا يجوز ذكره ط
وش فإن فعل أتم وسقطت وقال م بالله (4) ان ذلك مباح ومثله روي عن قاضي القضاة وأما *
الصورة الثانية فنحو أن يصرفها إلى الفقير ويشرط عليه الرد إليه ويقارن الشرط العقد (5)
نحو أن يقول قد صرفت إليك هذا عن زكاتي على أن ترده علي (6) فإن هذه الصورة لا تجوز
ولا تجزي (7) قال أبو مضر بلا خلاف (8) فأما لو تقدم الشرط نحو أن تقع مواطأة قبل
539

الصرف على الرد (1) ثم صرفها (2) إليه من غير شرط مما تواطيا عليه فالمذهب وهو قول ط
والناصر ان ذلك لا يجوز ولا يجزى (3) وقال بل تجزى مع الكراهة قال أبو مضر يعنى
كراهة حظر (و) لا يجوز لمن لا تحل له الزكاة أن يتحيل ليحل له (أخذها ونحوها) كالكفارات
وما أشبهها (4) والتحيل لأخذها له صورتان أحدهما ان يقبض الفقير الزكاة تحيلا للهاشمي (5)
أو الغنى أو غيرهما (6) ممن لا تحل له والكلام في هذه الصورة كالكلام في صورة التحيل
540

لاسقاطها بعد وجوبها (1) سواء بسواء * الصورة الثانية تختص بمن لا تحل له الزكاة لأجل
غناه وهو أن يتحيل؟ باخراج ما يملكه إلى ملك غيره ليصير فقيرا فيحل له أخذها فالمذهب أن
ذلك لا يجوز (2) قال في حواشي الإفادة هذا إذا فعل ذلك للمكاثرة لا ليأخذ ما بكفيه إلى وقت
الدخل (3) فذلك جائز قال مولانا عليه السلام وهذا الذي احترزنا منه بقولنا (غالبا) وكذلك
احترزنا من التحيل لاسقاطها في مسألة الفقيرين نحو أن يكون على فقيرين حقوق
فيترادان (4) سلعة (5) بينهما ليسقط كل واحد منهما ما عليه بالصرف إلى صاحبه (6) فذلك جائز (7)
وكذلك احترزنا من التحيل للهاشمي الفقير فإن ذلك جائز وان تقدمت مواطاة قال عليه السلام
وقولنا غالبا عايدا إلى الاخذ والاسقاط (ولا) يجوز (8) ولا يجزى (الابراء (9) للفقير عن دين عليه
لرب المال بنية جعل ذلك الدين زكاة المبري بل يقبضه رب المال من الفقير ثم يصرفه فيه (10)
541

أو يوكله بقبضه من نفسه ثم يصرفه في نفسه أو يوكل الفقير رب المال يقبض له زكاة من
نفسه ثم يقبضه عن دينه قال الأستاذ ويحتاج إلى قبضين (1) الأول للزكاة والثاني للقضاء وقال
أبو مضر يكفي قبض واحد لهما وحكي في الزوائد عن المسفر (2) والمرشد (3) والبستي (4) وأبي
الفضل الناصر أنه يجزي رب المال أن يجعل لدين الذي على الفقير زكاة وهكذا في الانتصار
(و) لا يجوز (5) أيضا ولا تجزى (الضيافة) للفقير (بنيتها (6) أي بنية جعل ما أكله من الضيافة
زكاة لأنه لابد من تمليك والاطعام ليس بتمليك وإنما هو إباحة وسواء نوى الزكاة أم لا
وسواء كانت العين باقية كالتمر والزبيب أو مستهلكة كالخبز (7) وقال كثير من المذاكرين أنه إذا
نوى الزكاة وكانت العين باقية كالزبيب والتمر أجزاء (8) (ولا) يجوز أيضا ولا يجزى
(ا) لا (عتداد بما أخذه الظالم غصبا) أي إذا أخذ الظالم الزكاة من رب المال كرها (9) لم يجز للزارع
أن يعتد بما أخذه بل يخرج زكاته ولا يحتسب بما أخذه الظالم (وان وضعه في موضعه) أي
ولو صرفها الظالم في مستحقها وعلم ذلك رب المال فإنه لا يجزيه فأما لو أخذها برضاء رب
المال وصرفها في مستحقها ونوى رب المال كونها زكاة جاز ذلك وأجزاء وكان الظالم
542

وكيلا (1) وقال ش (2) إذا أخذ الوالي يعنى الجائز زكاة رجل بغير اذنه سقط الفرض عنه وقال بعض
أصحابه تسقط مطالبة الإمام لا فيما بينه وبين الله وحكى في التقرير عن أحمد بن عيسى والباقر
أنه يجزيه ما أخذه الظلمة (3) دون الخوارج (4) وحكى الجواز عن ص بالله وأبى مضر قيل ف إذا
عرف (5) أنه دفعها إلى الفقير (ولا) يجوز للزارع أن يعتد (بخمس (6) إذا أخرجه زكاة (وظنه
الفرض (7) الذي فرضه الله تعال يفي المال بل يلزمه اخراج العشر ولا يحتسب بذلك الخمس
وليس له ارتجاعه (8) حيث دفعه إلى الفقير فإن كان إلى المصدق جاز الارتجاع (9) فإن كان الدافع
وصيا كان له الارتجاع وسواء دفع إلى الفقير أو المصدق (فصل) (ولغير الوصي (10)
543

والولي التعجيل) للزكاة (1) إلى الفقير أو الإمام قبل حول الحول (بنيتها (2) أي بينة
كونه زكاة ماله إذا كمل الحول وهي واجبة عليه فأما الوصي والولي فليس لهما أن يعجلا الزكاة
عن مال الصغير ومن في حكمه قبل وجوبها (3) وقال الناصر وك لا يجوز التعجيل واحد وجهي
أصش يجوز لعام واحد فقط والوجه الآخر كقولنا (الا) أن يكون التعجيل على إحدى
ثلاث صور فإنه لا يصح * الأولى أن يعجل (عما لم يملك) نحو أن يعجل زكاة نصاب وهو لا يملك
النصاب في الحال كاملا (4) فإن هذا التعجيل لا يصح ولا يجزي اتفاقا (5) وهكذا لو ملك
نصابا فعجل عن نصابين فإنه لا يجزى الا أن يميز ما هو عن الواجب وما هو عن غير
الواجب ويفصل بعضا من بعض فإنه يجزيه الذي عن الواجب ويكون الذي عن غير
الواجب تطوعا؟ كان إلى الفقير وكذا إذا أخرج عشرة دراهم دفعة واحدة ونوى نصفها عما
يملك ونصفها عما لم يملك فالصحيح انه يجزيه ولا يضر اختلاط الفرض بالنفل وقال الأمير م
والفقيه ل لا يجزيه بناء على قولهما أن اختلاط الفرض بالنفل يفسد الفرض فأما لو نوى
العشرة عما يملك وعما لا يملك ولا يميز ولا يقدر (6) فإن هذا لا يجزى اتفاقا وقال ح إذا قد
ملك النصاب جاز له أن يعجله له ولغيره (و) * الصورة الثانية أن يعجل (عن معشر) أي عما
544

يجب فيه العشر أو نصفه ويكون التعجيل (قبل ادراكه (1) للحصاد فإن ذلك لا يصح (2) على ما ذكره
ع وط للمذهب وقال ابن أبي هريرة (3) من أصش أن التمر إذا صار بلحا أو الزرع قصيلا (4)
جاز التعجيل عنه قال في الانتصار وهذا هو المختار ومثله في الشامل (و) * الصورة الثالثة
أن يعجل الزكاة (عن سائمة (5) وحملها) فإن ذلك لا يصح (6) (و) التعجيل (هو إلى الفقير
تمليك (7) له (فلا) يصح أن (يكمل بها النصاب) مثال ذلك أن يعجل إلى الفقير خمسة دراهم
عن مائتي درهم فيأتي آخر الحول وفي يد المزكي مائتا درهم تنقص خمسة دراهم فلا يصح أن
يحتسبها مائتين كاملة بالخمسة التي عجلها إلى الفقير لأنها قد خرجت عن ملكه يوم التعجيل فلا يكمل بها
النصاب الذي نقص وانكشف أنها ليست زكاة لأنه لم يكمل النصاب في طرفي الحول قيل ح (8)
545

الا أن يشرط على الفقير الرد ان لم يف النصاب كانت الخمسة (1) زكاة (ولا) يلزم
الفقير إذا عجلت إليه الزكاة أن (يردها) للمالك (ان انكشف) في آخر الحول (النقص (2)
في المال الذي عجلت زكاته عن النصاب وذلك كالصورة التي تقدم ذكرها (الا لشرط) وقع
من المالك عند التعجيل وهو أن يشرط على الفقير أن يرد ما عجل إليه إذا كان آخر الحول
وهو لا يملك النصاب فإنه يلزم الفقير الرد حينئذ (3) (والعكس في المصدق (4) أي والتعجيل
إلى المصدق عكس التعجيل (5) إلى الفقير لأنه ليس بتمليك فينعكس الحكمان اللذان قدمنا
في الفقير فيكمل بها النصاب هنا ويردها ان انكشف النقصان (6) سواء شرط المالك
الرد أم لا (و) إذا عجل الزكاة عن المواشي فنتجت الشاة أو البقرة التي عجلها زكاة وهي في يد
الفقير أو المصدق ثم حال الحول وهي ونتيجها قائمان لزم ان (يتبعها الفرع (7) فيكون
546

زكاة (1) حيث تكون أمه زكاة قوله (فيهما) يعني في التعجيل إلى الفقير والى المصدق لأنه انكشف
أن أمه خارجة عن ملك رب المال من أول الحول فيتبعها فرعها وإنما يتبعها فرعها (ان لم يتمم به (2)
النصاب في آخر الحول فأما إذا تمم به النصاب في آخر الحول كانت أمه زكاة وهو غير زكاة وصورة
ذلك أن يعجل إلى المصدق تبيعة (3) عن ثلاثين من البقر فنتجت التبيعة تبيعا ثم يأتي آخر
الحول والبقر ثماني وعشرون والتبيعة ونتيجها قائمان (4) بأعيانهما فإن المصدق يرد النتيج (5)
لرب المال ليكمل النصاب ويأخذ أمه التي عجلت فقط فلم يتبع الفرع في هذه الصورة وكذلك
لو عجلها إلى الفقير بشرط الرد (6) ان انكشف النقصان (ويكره) صرف زكاة بلد (في غير
فقراء (7) ذلك (البلد) مع وجود الفقراء فيها بل الأولى فقراء البلد إذ وجدوا وسواء في
ذلك رب المال والإمام والكراهة عندنا ضد الاستحباب فلو صرف في غير فقرا البلد (8)
أجزاء وكره (9) (غالبا) احتراز من أن يعدل إلى غير فقراء بلده لغرض أفضل نحو أن حق؟ بها
قريبا له مستحقا أو طالب علم أو من هو أشد حاجة من فقراء بلده فإن ذلك لا يكره (10) بل
547

يكون أفضل
(باب) (والفطرة (1) من الزكاة الظاهرة (2) والأصل فيها السنة (3)
والاجماع فالسنة قوله صلى الله عليه وآله صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه
وعن من هو في عياله صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا وأما الاجماع فقال في الشفاء
وشرح القاضي زيد لا خلاف في وجوبها (4) * قال في شرح الإبانة لكن عند ح أنها واجبة (5)
غير فرض وأما وقت وجوبها فهي (تجب من فجر أول) يوم من شهر (شوال) وهو يوم عيد
الافطار (6) ويمتد عندنا) (إلى الغروب (7) في ذلك اليوم هذا هو مذهبنا و ح (8) وقديم قولي ش وقال
في الجديد من غروب الشمس ليلة الفطر إلى طلوع الفجر وقال ص بالله ثلاثة أيام وهي تجب
(في مال كل مسلم (9) قد ملك نصابها وسواء كان صغيرا أم كبيرا ذكرا أم أنثى فيجب على
548

المسلم اخراجها (عنه) أي عن نفسه (وعن كل مسلم (1) لزمته فيه نفقته (2) فمن لزمه نفقته في يوم
الافطار وهو مسلم لزمه اخراج الفطرة عنه فأما الكافر فلا يخرج عنه ولو لزمته نفقته كالأب
والام الكافرين والعبد الكافر لأنها طهرة للمخرج عنه ولا طهرة لكافر * قال عليه السلام * ظاهر
كلام أصحابنا يقتضى أنه لابد من أن يكون المخرج مسلما والمخرج عنه مسلما فلو كان أب
الصغير كافرا أو الصبي مسلما باسلام أمه لم يخرج عنه الأب الكافر (3) ولو لزمته نفقته * واعلم
أنه يلزم اخراج الفطرة عمن تلزمه نفقته الا حيث يكون لزومها (بالقرابة أو الزوجية (4) أو
الرق (5) أما لو لزمت لغير هذه الثلاثة الوجوه لم تتبعها الفطرة في الوجوب كاللقيط (6) وسواء
كان القريب اللازمة نفقته ولدا أو والدا أو غيرهما صغيرا كان أم كبيرا ذكرا أم أنثى وسواء
كانت الزوجة باقية أو مطلقة رجعيا أم بائنا (7) عندنا ما لم تنقض العدة (8) قال مولانا عليه
السلام وقد دخل تحت قولنا أو الرق وجوب فطرة المدبر وأم الولد وعبيد التجارة وزوجة
العبد (9) ولو كانت حرة (10) فأما أولادها ففطرتهم على مالكهم فإن كانوا أحرارا؟ فعلى منفقهم؟
549

وإنما دخلت فطرة زوجة العبد لأنه يلزم سيده نفقتها لأجل رق العبد (أو) لم تلزم نفقته يوم
الفطر لكن (انكشف) ثبوت (ملكه فيه (1) وذلك كالعبد الذي اشترى بخيار (2) وبقى في
يد البائع وكان يوم الفطر من جملة مدة الخيار ثم نفذ الشراء فإنه يلزم المشترى (3) فطرته ولو لم
تلزم نفقته يوم الفطر وكذا لو اشتري عبدا بعقد فاسد وقبضه بعد يوم الفطر فإنه يلزم
المشترى فطرته لانكشاف ملكه (4) إياه في يوم الفطر * قيل ى والقياس أنها لا تلزم المشترى
لأنه إنما ملك بالقبض الا ان نقول إن القبض كشف أنه ملكه من يوم العقد وقال السيد ح
تجب على البائع (ولو) كان الشخص الذي نفقته تجب على غيره (غائبا (5) يوم الفطر فإنه يجب
على ما يلزمه انفاقه لو حضر اخراج الفطرة عنه * قال عليه السلام وقد دخل في هذا
العقد (6) وجوب الفطرة عن القريب المعسر الغائب وعن العبد المؤجر والمعار والرهن
الغصب والآبق (7) وأسير البغاة لا الكفار لأنهم يملكون علينا ولو كان رجوعه مرجوا
550

إذا أسروه على وجه يملكونه (وإنما تضيق (1) متى رجع) يعنى ان فطرة الغائب (2) تصير في ذمة
من تلزمه نفقته ولا يتضيق وجوب اخراجها الا متى رجع (3) (الا) الشخص (المأيوس (4) كالعبد
المغصوب والآبق والقريب الغائب الذين آيس من رجوعهم فإن فطرتهم لا يجب اخراجها
عنهم ولو رجعوا (5) (و) إذا كان العبد مشتركا أو كان الفقير تجب نفقته على اثنين من قرابته
فصاعدا وجب (على الشريك) في العبد والشريك في الانفاق (حصته (6) من الفطرة بحساب
ما عليه من النفقة * تنبيه قال في الوافي ولو اشترى المضارب عبدا للتجارة ثم جاء يوم الفطر نظر
فإن كان للمضارب شي من الربح مقدار ما يلزمه عنده (7) في العبد وجب عليه اخراجها نعم
551

اختلف في تفسير قوله مقدار ما يلزمه عنده في العبد فقيل س (1) مراده (2) إن كان لحصته من الفطرة
قيمة وجبت والا فلا قيل ف وفيه نظر (3) لان الفطرة من ذوات الأمثال وهي تثبت في الذمة
ولو قلت الا ما يتسامح به في حقوق الآدميين وقيل ل يعنى إن كان لصحته من النفقة (4) قيمة قال
مولانا عليه السلام والأقرب عندي خلاف هذين التفسيرين وهو أنه يعني إذا كان لحصته
الثابتة في العبد قيمة (5) قال وهو الظاهر من الكلام * تنبيه لو كان للولد آباء متعددون (6) من طريق
الدعوة ففي الزوائد عن أبي ع والأستاذ للناصر تلزم فطرة واحدة منهم (7) جميعا على حصصهم (8)
كالنفقة وحكى عن م بالله وأبى جعفر الناصر على كل واحد فطرة كاملة وهكذا ذكر السيد ح
(وإنما تلزم) الفطرة (من) جاء يوم الفطر وقد (ملك فيه له ولكل واحد (9) ممن تلزمه نفقته
(قوت عشر (10) مذهب الهادي وم وقال ح وهو مروى عن زيد بن علي أن نصابها هو
النصاب الشرعي وهو الذي يصير مالكه غنيا في الشرع وقال ش وك تلزم من ملك قوت
يوم وليله وزيادة؟ صاع * قال مولانا عليه السلام والصحيح أنها لا تجب الا إذا كان ملك قوت
552

العشر كاملا من (غيرها) أي تكون الفطرة زائدة على نصابها وقد ذكره الفقيه ل وهو قول
ك وش وان خالفا في النصاب وقال في الانتصار المختار رأى أئمة العترة أن الفطرة تخرج من
نصابها كقول ح وان خالف في النصاب وكذا ذكر الفقيه ح انها من قوت العشر كالنصاب
فإن زكاته من جملته (1) (فإن ملك) النصاب وهو قوت العشر (له) دون عياله وجب عليه اخراجها
لنفسه (2) * قال عليه السلام وقد دخل ضمنا في عموم كلامنا فلم نحتج إلى تعيينه بل استغنينا
بقولنا فالولد ثم الزوجة إلى آخره وهذا يقتضى أنه يقدم نفسه كما يقدم ولده مع النقصان فإن ملك
النصاب له (ولصنف) واحد من الأصناف الذين تلزمه نفقتهم نحو أن يكون له ولد وزوجة
وعبد فيجئ يوم الفطر ومعه من النفقة ما يكفيه هو وواحد من هؤلاء قوت عشرة أيام ولا
يكفي جميعهم (فالولد (3) أقدم فيخرج فطرتين عنه وعن ولده وتسقط عن الباقين (لم) إذا؟؟
له ولد أو كان لكنه يملك ما يكفيه هو واثنين كانت (الزوجة) أقدم من العبد فيخرج له
ولولده ولزوجته وتسقط عن العبد (ثم) إذا لم يكن له زوجة بل ولد وعبد و؟؟؟؟؟؟؟
553

تلزمه نفقته كان (العبد (1) أقدم من القريب (2) فيخرج له ولولده ولعبده وتسقط عن القريب ثم
إذا كثر القرابة ترتيب بينهم كما لو كثر الأولاد (لا) إذا ملك (لبعض صنف) ممن تلزمه
نفقته (فتسقط (3) الفطرة عن ذلك الصنف كله (4) وصورة المسألة أن يملك قوت عشرة أيام لنفسه
وله أولاد أو نحوهم لا يملك لهم زائدا على قوت نفسه ما يكفي جميعهم بل يملك ما يكفي أحد
الأولاد قوت عشر فإنه يلزمه إخراجها عن نفسه ولا يلزمه الاخراج عن واحد من الأولاد
حكى ذلك أبو مضر عن ع (ولا) يجب (على المشترى) للعبد (ونحوه) وهو المتهب للعبد والغانم
والوارث والمتزوج إذا اشترى أو تهب أو غنم أو ورث أو تزوج يوم الفطر (ممن قد لزمته (5)
الفطرة لذلك المبيع أو الموهوب أو المغنوم أو الموروث أو المرأة المتزوجة فإنه إذا اشترى
554

العبد يو ما لفطر من مالكه وهو مسلم مؤسر (1) فقد كانت لزمت البائع قبل ذلك فلا تلزم
المشترى وهكذا لو اتهب أو ورث أو غنم عبدا للقتال (2) من البغاة وهكذا لو تزوج امرأة
مؤسرة يوم الفطر فقد كانت لزمتا أو معسرة ولها ولي (3) ينفقها مؤسر فإنه لا فطرة على الثاني
في هذا الصور كلها ثم ذكر عليه السلام قدر الفطرة فقال (وهي صاع (4) من أي قوت (5) يقتاته
555

الناس (1) سواء كان المزكي يقتاته في البلد أولا وسواء كان أعلى مما يأكل أو أدنى فإنه يجزى مع أنه
يكره له (2) العدول إلى الأدنى هذا قول الهادي عليه السلام في المنتخب وصححه الاخوان وهو
قول ح وأحد وجهي اصش وظاهر كلام الهادي في الأحكام أنه لا يجوز العدول إلى الأدنى
وهو قول ع وأحد وجهي اصش وقال في شرح الإبانة يعتبر الاكل في رمضان * وقيل بل
في غالب الزمان قال ط ويجوز اخراج الدقيق (3) مكان البر على أصل يحيى عليه السلام * قال
مولانا عليه السلام وظاهر ذلك يقتضى أنه يجوز ولو كان حبه أقل من الصاع للخبر (4) وقيل ع إنما
يجوز دقيق صاع من بر (5) وقال ح ان الفطرة نصف صاع من بر وصاع من غيره ومثله عن
زيد بن علي ولأبي ح في الزبيب روايتان صاع ونصف صاع * نعم والصاع يخرج (عن كل واحد)
فلا يجزي عن الأحد أقل من صاع الا حيث لا يملك زائدا على نصابها الا أقل من صاع
وجب عليه اخراج ذلك ويجزيه ولا يجب عليه تمامه (6) لأنه لم تجب عليه فطرة كاملة (7) وقال في
الزهور بل يبقى تمامه في ذمته ويجب أن يكون الصاع (من جنس واحد (9) لا من جنسين
فلا يجزي (10) خلاف الإمام ي (الا لاشتراك أو تقويم (11) فإنه في هاتين الحالتين يجوز اخراج صاع
من جنسين أما الاشتراك فصورته أن يكون عبد بين اثنين فإنه يجوز أن يخرج أحدهما نصف
الصاع شعيرا والآخر نصفه برا وأما صورة التقويم فنحو أن لا يجد المخرج للفطرة صاعا من جنس
556

واحد (1) فإنه يجوز له اخراج الصاع من جنسين على جهة القيمة فيجعل أحد الجنسين قيمة لما
يوفى الجنس الآخر صاعا فعلى هذا يجزي نصف صاع من شعير وربع صاع من بر إذا كان
الربع (2) يقوم بنصف صاع من شعير * تنبيه قال في البيان والفقيه ل ويجوز أن يخرج صاعين من
جنسين مخلوطين (3) من كل جنس صاع (4) عن شخصين (5) (وإنما تجزى القيمة للعذر (6) أي لا تجزي
عندنا اخراج قيمة الفطرة مع التمكن من اخراجها طعاما (7) وإنما تجزى للعذر وهو أن لا يجد
الطعام (8) فحينئذ يجزي اخراج القيمة من نقد أو غيره قيل ف والعبرة بتعذره في البلد (9) وقال الناصر (10)
وم بالله يجزى اخراج القيمة ولو أمكن الطعام (و) الفطرة (هي كالزكاة في الولاية والمصرف (11)
أما الولاية فولايتها إلى الإمام حيث تنفذ أوامره فمن أخرج بعد طلبه لم تجزه على حسب
ما تقدم في الزكاة واما المصرف فمصرفها الأصناف التي تقدمت في الزكاة غالبا احتراز من
التأليف قال السيد ح في الياقوتة ولا يجوز للامام (12) أن يتألف بها عند القاسم والهادي وط عليهم
السلام وأجاز ذلك ص بالله * قال مولانا عليه السلام وهو قوي لعموم قوله تعالى إنما
الصدقات للفقراء) الآية وهي من جملة الصدقات قال ويجوز صرف شئ منها في المصالح كالزكاة
عند من أجاز التأليف منها (13) إذ لا وجه للفرق (فتجزي) فطرة (واحدة في جماعة (14) لكن الأولى
خلاف ذلك الا مع شدة الحاجة إليها لكثرة الفقراء أو لضيق الطعام (و) يجوز (العكس)
557

وهو اخراج فطر كثيرة في فقير واحد ما لم يبلغ النصاب (1) والأولى خلاف ذلك إذا كان ثم
من يحتاج سوى هذا الفقير (و) يجزى (التعجيل (2) فيها كما يجزى في الزكاة فيعجلها قبل
يوم الفطر ولو بمدة طويلة لكنه لا يجزى الا (بعد لزوم الشخص (3) الذي يخرج عنه فلو عجلها
عم سيولد له أو عمن سيملكه أو سينكحه لم يصح التعجيل وإنما يجزى التعجيل بعد حدوث
558

الولد وملك العبد ونحو ذلك (1) فإذا حدث جاز التعجيل ولو كان في تلك الحال (2) فقيرا (3) وقال
ش لا يجوز التعجيل الا في رمضان (4) واختاره في الانتصار (وتسقط) الفطرة (عن
المكاتب (5) بكل حال ذكره ع وط للهادي عليه السلام و (قيل) بل تبقى موقوفة (حتى يرق)
فتكون على سيده (أو يعتق) فتكون عليه وهذا القول ذكره في الكافي والوافي * قال مولانا
عليه السلام والقياس (6) انها تسقط عنه بكل حال (و) تسقط الفطرة أيضا عن الشخص
(المنفق من بيت المال) وذلك كعبيد الجهاد والفقير الذي لا قريب له تلزمه نفقته وكاللقيط (7)
والعبد الموقوف على الفقراء جملة والذي هو بيت مال قال السيد ح وأما الموقوف على فقير
معين (8) فهي على من تلزمه نفقته من الواقف أو الموقوف عليه ولم يبين قبل ف ويحتمل انه كالعبد
الموصى بخدمته للغير (9) (و) تسقط فطرة الزوجة أيضا الواجبة على الزوج باخراج الزوجة
559

عن نفسها (1) فإذا أخرجت فطرتها سقطت عن الزوج سواء أخرجت وهي مؤسرة أو معسرة
وذلك لان أصل الوجوب عليها وإنما الزوج متحمل فعلى هذا لا يجوز أن يخرج الزوج إلى آبائها
وأبنائها * قال عليه السلام ومن تلزمها نفقته وهل يخرج (2) إلى آبائه وأبنائه ذلك محتمل يحتمل الجواز
لان أصل الوجوب عليها ويحتمل المنع لان ذلك قد صار واجبا عليه (3) * قال عليه السلام وهذا
أقرب والا لزم أن يصرف فطرتها في نفسه ولو كان (4) يملك نصابا لها وله (5) إذا كان فقيرا وقد قال
الإمام ي المختار ان أصل الوجوب على المؤدي لا على المؤدى عنه لقوله صلى الله عليه وآله
وعن من تمونون يخرجها المؤدى عنه (6) الا باذن المؤدى تنبيه لو أخرج القريب المعسر عن نفسه
هل تسقط أم لا * قال عليه السلام الأقرب أنه كالزوجة في ذلك (و) تسقط أيضا عن الزوج
فطرة الزوجة (؟؟ زها (7) عنه (أول النهار (8) يوم الافطار إذا كانت (مؤسرة (9) حال النشوز لان
نفقتها سقطت بالنشوز فتتبعها الفطرة في السقوط ولو رجعت في باقي النهار لأنها قد وجبت عليها
في أوله فاما لو نشزت في أول النهار وهي معسرة ورجعت في يوم الفطر فعليه الا أن يكون
لها قرابة مؤسرون فيلزم أن تكون عليهم (10) (وتلزمها) فطرة نفسها (ان أعسر (11) الزوج (أو)
560

إذا (تمرد (1) الزوج عن إخراجها لفسقه (2) لزمتها أيضا إذا كانت مؤسرة فإن كانت معسرة
فقد ذكر م بالله في الإفادة ان نفقتها على قرابتها المؤسرين فكذلك فطرتها (3) * قال عليه
السلام وفى المسألة نظر لان الوجوب على المؤدي على ما ذكره في الانتصار لا على المؤدى (4)
عنه فإذا تمرد المؤدي فما وجه الوجوب على المؤدى عنه (وندب التبكير (5) باخراج الفطرة
لكن بعد تناول شئ من الطعام (6) (و) ندب أيضا (العزل) لها (حيث لا) يوجد (مستحق)
في تلك الحال حتى يجد المستحق فيعطيه وان علم أن لها مستحقا في مكان (7) وجهها إليه وعليه
أجرة الايصال (8) وان تلفت ضمنها (9) * تنبيه قال ط وظاهر مذهبنا يقتضى ان من وجبت
عليه صدقة الفطر فعليه أن يخرجها حيث هو عن نفسه (10) وعن عياله وهو قول ح وقال ف
561

يخرجها عن نفسه حيث هو وعن عياله حيث هم * قال عليه السلام وقول ط فعليه أن يخرجها حيث
هو يريد به الاستحباب لا الوجوب وإنما يستحب (1) كالاستحباب في الزكاة ان يصرف في
فقراء البلد الا ان يعدل عنهم لغرض كما تقدم فإن ذلك يصح في الفطرة كالزكاة (و) ندب
(الترتيب بين الافطار (2) والاخراج والصلاة) فيقدم الافطار ثم اخراج الفطرة ثم الصلاة
(كتاب الخمس) الأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع * أما الكتاب فقوله
تعالى (واعلموا (3) أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول) الآية وأما السنة فقوله صلى
الله عليه وآله وسلم وفعله أما قوله فقال في الركاز الخمس (4) والركاز عبارة عن الدفين (5) وعن المعدن
وأما فعله فلانه صلى الله عليه وآله خمس غنائم الطائف (6) وخبير وبنى المصطلق (7) واما الاجماع
562

فواضح على الجملة (فصل) (يجب) اخراج الخمس (على كل غانم) سواء كان الغانم
ذكرا أم أنثى مسلما أم كافرا (1) مكلفا أم غير مكلف لكن الوجوب في حق غير المكلف على
الولي (2) في التحقيق ولا يعتبر النصاب (3) فيما وجب فيه الخمس ولا الحول (4) عندنا وإنما يجب
الخمس (في) الغنائم فقط والغنائم (ثلاثة) أصناف (الأول (6) صيد البر والبحر) كالظباء والطير والسمك ونحو ذلك (6) مما يصطاده الناس وقال م بالله والفريقان لا خمس في الصيود (وما
استخرج منهما) أي من البر والبحر (أو أخذ من ظاهرهما (7) * قال عليه السلام وقد ذكرنا
من ذلك تسعة أشياء فقلنا (كمعدن (8) فإنه يجب فيه الخمس (9) ولو مغرة (10) وملح (11) ونفط (12)
563

وهو عين يستصبح منها (1) وقير (2) وهو عين يدهن منها السفن وزئبق (3) وغير ذلك وقال م
بالله لا خمس في النفط والملح والقير وقال ك وأحد قولي ش لا خمس في المعادن الا في الذهب
والفضة وقال ح لا يجب الا فيما إذا طبع (4) انطبع وله في الزئبق روايتان (وكنز (5) إذا كان
ذلك الكنز (ليس) هو (لقطة) فاته يجب فيه الخمس والكنز (6) يتميز من اللقطة والغنيمة (7)
بان نقول إذا وجد منبوذا على وجه الأرض فإن وجد في دار الاسلام فلقطة (8) ولو كان من
ضربة الكفار وان وجد في دار الحرب فغنيمة ولو كانت من ضربة الاسلام وان وجد دفينا
فإن كان لا ضربة له أو قد انطمست (9) فحكمه حكم الدار (10) وإن كان فيه ضربة بينة فإن كانت
ضربة الاسلام في دار الاسلام فلقطة وإن كانت ضربة الكفر في دار الكفر فغنيمة وإن كان
ت ضرية الاسلام في دار الكفر فلقطة إن كان المسلمون قد ملكوا تلك الدار من قبل (11)
والا فغنيمة وإن كانت ضربة الكفر في دار الاسلام فغنيمة إن كان قد ملكها كفار من
قبل (12) والا فلقطة (و) أما الذي يستخرج من البحر فهو نحو (درة وعنبرة؟ (13) فإن فيهما الخمس
وقال زيد بن علي و ح لا خمس فيهما (و) أما الذي يؤخذ من ظاهر الأرض فهو نحو (مسك)
564

ونحل وحطب (1) وحشيش (2) إذا (لم يغرسا) وأما إذا غرسا (3) ونبتا بعلاج فإنهما يملكان (4)
ويجب فيهما العشر (5) (ولو) كانت هذه الأشياء التي هي المعدن والكنز إلى آخرها وجدها الغانم
لها فأخذها (من ملكه) فإنه يجب فيها الخمس عندنا وقال ح بل يكون له ولا شئ عليه (أو)
إذا أخذها الغانم من (ملك الغير (6) نحو أن يجد كنزا في دار أو أرض لغيره (7) فإنه ونحوه
لواجده وعليه الخمس ولا شئ لمالك (8) العرصة (9) وقال ح وش بل هو لمالك العرصة قال ح
ولا شئ عليه وقال ش بل عليه الزكاة (10) (و) يجب الخمس في (عسل (11) مباح) نحو ما يؤخذ
565

من شواهق الجبال وبطون الأودية والأشجار فإنه للواجد وفيه الخمس عندنا (1) الصنف
(الثاني) من الغنائم التي يجب فيها الخمس هو (ما يغنم في الحرب (2) من الكفار والبغاة (3)
(ولو) كان (غير منقول (4) كالأراضي والدور والغيول (5) ونحو ذلك (6) فإنه يجب فيه الخمس
(ان قسم (7) بين الغانمين فاما إذا استصلح الإمام رد شئ منه إلى أهله أو وضعه في أيديهم
على خراج يؤدونه فلا خمس فيه (8) ولا خلاف في وجوب الخمس في غنائم أهل الحرب (الا)
في شئ واحد وهو أن يغنم المجاهد شيئا (مأكولا له (9) ولدابته (10) فإنه لا يلزمه فيه الخمس
وإنما يجوز ذلك بشرطين الأول أن يكون ذلك الغانم له (لم يعتض منه (11) أي لم يأخذ
بذلك المأكول عوضا من أحد ببيع أو نحوه بل انتفع به في الاكل فإن أخذ عليه عوضا
وجب الخمس في ثمنه قيل ف ولا ينقض البيع (12) ويقسم الثمن بين الغانمين (و) (الشرط الثاني)
ان (لا) يكون ذلك المأكول شيئا كثيرا بحيث (تعدى) قدره (كفايتهما (13) أي زاد على
566

كفاية المجاهد ودابته (أيام الحرب) فاما إذا كان زائدا على كفايتهما مدة ملازمة القتال
وجب عليه فيه الخمس (1) (الصنف الثالث) من الأموال التي تجب فيها الخمس هو ثلاثة أشياء
وهي مال (الخراج و) مال (المعاملة و) الثالث (ما يؤخذ من أهل الذمة) وسيأتي تفصيل
هذه الثلاثة (فصل) (ومصرفه من في الآية) الكريمة وهي قوله تعالى (واعلموا
إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)
(فمنهم؟ الله) تعالى الذي رسمه عز وجل بقوله فأن الله خمسه يكون (للمصالح (2) أي لمصالح
المسلمين نحو اصلاح طرقهم (3) وبناء مساجدهم وحفر آبارهم وما يجرى مجرى ذلك كالمدرسين (4)
من أهل العلم والمفتين والحكام وقال ح قد سقط سهم الله تعالى وسهم الرسول صلى الله عليه
وسلم وكذا سهم ذوي ا لقربي في الرواية المشهورة عنه وقال ش (5) لأنهم لله لان له ملك
السماوات والأرض وإنما ذكر تشريفا وتبركا فيقسم الخمس في الخمسة الباقية قال عليه السلام
الظاهر خلاف ذلك (وسهم الرسول) يكون بعد الرسول (للامام (6) إن كان) في الزمان
امام (و) ان (لا) يكن في الزمان امام (فمع سهم الله) أي يصرف سهمه حيث يصرف سهم
الله (وأولوا القربى (7) الذين ذكرهم الله تعالى في آية الخمس هم (الهاشميون (8) وهم أولاد
567

هاشم بن عبد مناف لا سواهم لكن بني هاشم لا يستحق منهم الخمس عندنا الا (المحقون (1)
دون المبطلين كالفاسق (2) والباغي على امام الحق قال عليه السلام أما الباغي فلا يبعد الاتفاق
على منعه وأما الفاسق المتابع للامام فلا يبعد أن من جوز (3) صرف الزكاة إلى الفاسق جوز
صرف الخمس إليه والله أعلم قال ويحتمل أن يمنع لان مصرف الخمس المصالح ولا مصلحة
فيه (و) السهم الذي يستحقه ذوو القربى (هم فيه بالسوية ذكرا وأنثى غنيا (4) وفقيرا) فهؤلاء
فيه على سواء لا يفضل الذكر على الأنثى ولا الفقير على الغنى عندنا وقال ش للذكر مثل حظ الأنثيين
وقال زيد بن علي و ح لاحظ (6) للغنى فيه (ويحصص (7) بينهم (ان انحصروا (8) قال عليه السلام
وذلك أنما كان في الزمان الأقدم فأما في وقتنا فلا انحصار لهم وقد قلنا (و) ان (لا) يمكن انحصارهم
كوقتنا (ففي الجنس) أي يوضع الخمس في جنسهم فيعطى رجل منهم أو امرأة حسب ما يتفق
لكن إذا كانوا في جهة (9) واحدة وهم مستحقون فلا وجه لتخصيص بعضهم مع حضورهم
568

واستوائهم في وجه الاستحقاق فأما لو كان في أحدهم أخصية من وجه حسن تخصيصه (1)
ولا اشكال نحو أن يكون أحدهم مشغولا بطلب العلم دون الثاني (وبقية الأصناف) المذكورة
في الآية بعد ذوي القربى وهم اليتامى (2) والمساكين وابن السبيل يجب عندنا أن يكونوا
(منهم (3) أي من الهاشميين (4) فإذا وجد اليتيم أو المسكين أو بن السبيل من الهاشميين ومن
عيرهم وجب دفعة إلى الهاشمي (5) دون غيره (ثم) إذا لم يوجد يتيم (6) ولا مسكين ولا ابن
سبيل من بني هاشم صرف إلى هؤلاء الأصناف من أولاد (المهاجرين (7) ثم) إذا لم يوجد
في أولاد المهاجرين يتيم ولا مسكين ولا ابن سبيل صرف إلى هؤلاء (من) أولاد (الأنصار (8)
ثم) إذا لم يوجد في أولاد الأنصار من هو كذلك صرف إلى من هو كذلك (من سائر المسلمين)
قال ط وظاهر اطلاق يحيى عليه السلام يقتضى أنه يرى (9) هذا الترتيب واجبا قال م بالله
والأقرب عندي على مذهبه ان مراعاة هذا الترتيب على الاستحباب لأنه لم؟؟ على تحريمه على
سائر المسلمين قال أبو جعفر الخلاف إذا كان الصرف (10) من الإمام وأما من غيره فاتفاق ان الترتيب
واجب قيل ح والخلاف (11) إنما هو في الترتيب بين آل الرسول ومن بعدهم فاما بين المهاجرين
ومن بعدهم وبين الأنصار ومن بعدهم فذلك مستحب فقط بالاجماع * تنبيه قال في التقرير
569

عن تفسير الحاكم أنه يشترط في اليتيم (1) وابن السبيل (2) الفقر لاجماع * تنبيه (3) قال في الشفاء
يجوز صرف الخمس في صنف واحد (4) يعنى من الأصناف الستة قال ذكره الهادي عليه السلام
في كتاب السير من الأحكام وهو قول المتوكل وص بالله ووالدي (5) بدر الدين وض جعفر
(وتجب النية (6) في اخراج الخمس كالزكاة (و) يجب اخراجه (من العين) أي من عين المال
الذي يجب فيه الخمس فلا تجزى القيمة قال الأمير ح وم بالله يوافق الهادي هنا وقال أبو مضر
بل للم بالله قولان كالزكاة (الا لمانع) من الاخراج من العين نحو أن يكون لا ينقسم أو
تضره القسمة كالسيف (7) فإن القيمة تجزى (8) حينئذ وكذلك لو استهلك العين (9) * تنبيه اعلم أن
الواجب اخراج الخمس من تراب (10) المعدن لا من خالصه فإن أخرج من الخالص أجزأ عنه
ووجب عليه ثمن التراب إن كان له قيمة (11) (و) يجب صرف الخمس (في غير المنفق (12)
570

أي من وجب عليه الخمس لا يجزيه أن يصرفه فيمن تلزمه نفقته كالزكاة
(فصل) (والخراج (1) هو (ما ضرب على أرض (2) من أراضي الكفار التي
(افتتحها الإمام) أو الرسول (3) صلى الله عليه وآله (وتركها في يد أهلها) الذين أخذها عليهم
(على تأديته) أي على تأدية ما ضربه عليهم فيها من الخراج وذلك كأراضي سواد الكوفة (4)
ومصر والشام (5) وخراسان (6) فإن المسلمين افتتحوها (7) ولم يقسموها بل تركوها في يد أهلها
على خراج (والمعاملة (8) هي أن يترك المسلمون تلك الأراضي التي افتتحوها وتركوها في يد أهلها (على)
تأدية (نصيب من غلتها (9) من نصف أو ثلث أو ربع على حسب ما وضعه الإمام عليهم (و)
إذا فعل الإمام للكفار في أراضيهم أي هذين الوجهين جاز (لهم) في تلك الأرض و؟ كل
571

تصرف (1) فينفذ فيها بيعهم وشرائهم وإجارتهم وقفهم (2) حيث يصح الوقف والهبة والوصية
ونحو ذلك (3) لكن الخراج (4) لا يسقط بذلك بل يلزم من الأرض في يده (ولا يزد الإمام (5)
على ما وضعه السلف (6) من خراج أو معاملة إذا كانت الأرض باقية في يد المسلمين لم يغلب
عليها الكفار بعد ذلك فإن غلبوا عليها ثم افتتحها الإمام فله أن يضع عليها ما شاء (7) أما المعاملة
فوضعها الرسول صلى الله عليه وآله في بعض أراضي خيبر وهي نصف الغلة وأما الخراج
فوضعه عمر في حضرة الصحابة (8) فوضع على كل جريب بلغه (9) الماء درهما وقفيزا حنطة وعلى
كل جريب من الكرم (10) عشرة دراهم وعشرة مخاتيم حنطة وعلى كل جريب من القصابية (11)
خمسة دراهم وخمسة مخاتيم حنطة وعلى كل جريب أرض تصلح للزرع (12) درهما
572

ومختوما (1) زرعت أم لا (2) والمختوم يومئذ صاع والجريب ستون (3) ذراعا في ستين ذراعا طولا
وعرضا (4) والقفيز المراد به هنا هو صاع (5) وقوله بلغه الماء يعنى سقاه قدر كفايته واختلف العلماء
هل يجوز للامام الزيادة على هذا التوظيف (6) الذي وظفه عمر في هذه الأراضي أم لا فقال م بالله
و ح لا تجوز الزيادة وقال محمد بن الحسن تجوز (و) أجمعوا على أنه يجوز (له النقص (7) من
ذلك التوظيف (فإن) كانت الأرض قد وضع عليها السلف شيئا لكن (التبس) قدر ما وضعوا
(فالأقل) اي وضع عليها مثل الأقل (مما على مثلها في (8) في ناحيتها (9) وإنما وجب العمل بالأقل
لأنه لا يأمن الزيادة وهي محرمة وأما إذا التبس الحال هل كانوا قد وضعوا عليها شيئا أم لا فالأصل
عدم الوضع فيضع ما شاء (فإن لم يكن) السلف قد وضعوا عليها شيئا (فما شاء) الإمام وضعه
عليها (10) من قليل أو كثير ولا تقدير لذلك (وهو) يعنى الإمام (بالخيار فيما لا يحق؟ (11) من
الغنائم كالدور والأراضي ونحوها (12) فيخير فيها (بين) الوجوه (الأربعة (13) وهي ان شاء قسمها (14)
بين المجاهدين فيملكونها ويتوارثونها ويجب عليهم في غلتها العسر وان سأتركها في يد
أهلها على خراج (15) يؤدونه وان شاء تركها في يد أهلها على تأدية نصيب من غلتها من نصف
573

أو أقل (1) أو أكثر وان شاء تركها لأهلها ومن بها (2) عليهم فالإمام عندنا مخير في هذه الوجوه ولا
يحتاج إلى مراضاة المسلمين في ذلك وقال ش لا يفعل الإمام فيها شيئا الا بطيبة نفوس
المسلمين وأما ما ينقل * قال عليه السلام فالأقرب وجوب قسمته (3) بين الغانمين (4)
(فصل) (ولا يؤخذ خراج (5) أرض حتى تدرك غلتها) أي حتى يدرك الحصاد
خيفة أن تضرب بآفة سماوية توجب رد المأخوذ منه (و) لا يؤخذ الخراج أيضا حتى (تسلم)
ثمرة الأرض من الامر (الغالب (6) كالضريب والجراد (7) ونحو ذلك فأن أصابها شئ من ذلك
فأتلف الثمرة سقط الخراج * قال عليه السلام فإن اصطلم (8) بعض الزرع سقط بحصته من الخراج
قال ولم أقف فيه على نض الا أن القياس (9) ذلك (و) الخراج (لا يسقطه الموت (10) والفوت) أي
إذا مات من عليه الخراج قبل تأديته أخذ من تركته كالزكاة وهكذا إذا لم يؤخذ منه خراج
سنة حتى دخلت الثانية فإنه لا يسقط خراج الأولى هكذا ذكر ض زيد للمذهب ان الخراج
لا يسقط بالموت والفوت وحكاه في شرح أبى مضر عن ش وحكى في شرح أبي مضر عن م بالله
574

وعن و ح أنه يسقط بالموت والفوت (وبيعها (1) إلى مسلم واسلام من هي في يده (2) أي أن
الأرض الخراجية إذا باعها من هي في يده إلى مسلم أو أسلم من هي في يده لم يسقط الخراج (3)
بذلك (وان عشرا) أي ولو وجب مع الخراج العشر في الأرضين جميع أعني التي اشتراها مسلم
والتي أسلم من هي في يده فإنه يجب فيه الخراج والعشر جميعا (4) وقال الناصر إذا انتقلت الأرض
الخراجية إلى مسلم وجب فيها العشر فقط (5) وقال ح الخراج فقط (ولا) يسقط الخراج (6) أيضا
(بترك الزرع) في الأرض الخراجية إذا تركه (تفريطا (7) منه فاما لو ترك الزرع عجزا منه فقال
في الكافي يؤجر الأرض (8) ويؤخذ من الكراء قدر الخراج والباقي له وعن ابن أصفهان (9)
لا تؤجر ولا يؤخذ منه شئ (10) (فصل) (و) النصف (الثالث) وهو الذي يؤخذ
من أهل الذمة هو (أنواع) النوع (الأول (11) الجزية وهي ما تؤخذ من رؤس أهل الذمة)؟؟
عن قتلهم ولهذا تؤخذ ممن يجوز قتله لا من غيره وتؤخذ من الأغنياء والفقراء و؟؟
575

في تقديره فعندنا (هو من الفقير (1) اثنا عشر قفلة (2) بقفلة الاسلام وقال محمد بن عبد الله و ح انه
لا جزية على الفقير (3) (و) إذا أخذت (من الغنى (4) وهو من يملك ألف دينار (5) نقدا (وبثلاثة آلاف
دينار عروضا ويركب) البراذين وهي نوع من (الخيل (6) ويتختم الذهب) يعنى أنه يتمكن من
ذلك إذا شاء لا أنه لابد من الركوب والتختم فيؤخذ من الغنى (ثماني وأربعون (7) قفلة وقال
ص بالله بل يؤخذ ذلك من الغنى شرعا وهو من يملك مائتي درهم (و) يؤخذ (من المتوسط (8) بين
الغنى والفقير وهو يملك ما لا دون هذا القدر الذي يملكه الغنى (أربعة وعشرون (9) قفلة (وإنما
تؤخذ) الجزية (ممن يجوز قتله (10) إذا ظفر به المسلمون في الحرب لا ممن لا يقتل كالشيخ الكبير
576

الفاني والمتخلي عن الناس والاعماء والمقعد والصبي والمرأة والعبد الا أن يكون أحد هؤلاء
السبعة (1) مقاتلا أو ذا رأي يرجع إليه جاز أخذ الجزية منه لأنه يجوز قتله كما سيأتي (و) إنما
تؤخذ الجزئية (قبل تمام (2) الحول) أي يحول لهم من يوم عقد الصلح وضرب الجزية عليهم ثم
تؤخذ الجزية منهم كل حول قبل تمامه فإن تأخر أداؤها حتى تم الحول سقطت ذكره م بالله (3)
وهذا مبنى على أنها تسقط بالفوت وهو قول ح وقال ص بالله ان تقدمت المطالبة لم تسقط
بالفوت والا سقطت وقال ش انها لا تسقط بالفوت مطلقا * النوع (الثاني نصف (4) عشر
ما يتجرون به (5) من الأموال وإنما يؤخذ هذا النوع بشروط أربعة * الأول أن يكون ذلك
المال (نصابا (6) شرعيا كان ذلك دون النصاب فلا شئ فيه * الشرط الثاني أن يكونوا في
تجارتهم (منتقلين (7) به من جهة إلى جهة فلو اتجروا به من دون انتقال فلها شئ فيه ولو كان
نصابا * الشرط الثالث أن يكون سفرهم (باماننا) أي في حماية المسلمين الشرط الرابع ان
تكن مسافة سفرهم به (بريدا) فصاعدا وقال ص بالله ثلاثة أيام ولا يأخذ هذا النوع الا
577

في السنة مرة واحدة ولو انتقلوا بالمال مرارا * النوع (الثالث) ما يؤخذ من بعض أهل الذمة (1)
وهو مال (الصلح (2) ومنه ما يؤخذ من بنى تغلب) وهم قوم من أهل الكتاب أنفوا من الجزية وهموا
بالانتقال إلى دار الحرب فصالحهم عمر بمال (وهو) أن يكون عليهم في أموالهم ضعف (ما على
المسلمين (3) من النصاب) فيكن عليهم الخمس فيما على المسلمين فيه العشر والعشر فيما على
المسلمين فيه نصف العشر (4) ونصف العشر فيما على المسلمين فيه ربع العشر ونصابهم نصاب
المسلمين (5) ويؤخذ من نسائهم وصبيانهم (6) ومن مال الصلح ما يؤخذ من أهل نجران وهم قوم كانوا
في منعة فصالحهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في التقرير على مائتي أوقية (7) من الفضة
وعشرين أوقية من الذهب (8) ومائتي حلة في كل حلة ثوبان (9) قيمة كل ثوب عشرون درهما (10) وعارية
ثلاثين فرسا وثلاثين درعا (11) وثلاثين بعيرا إلى والي اليمن (12) ونزل (13) الرسل إلى اليمن عشرين
يوما (14) ولما ضعفوا صالحهم (15) الهادي عليه السلام على التسع فيما على المسلمين فيه العشر وعلى
نصف التسع (16) فيما كان على المسلمين فيه نصف العشر وأقره ص بالله والنوع * (الرابع) مما يؤخذ من
578

أهل الذمة هو (ما يؤخذ من تاجر حربي) لكن (امناه (1) فدخل بلادنا * قال عليه السلام
والمستأمن في الاحترام كالذمي ولهذا عددنا ما يؤخذ منه فيما يؤخذ من أهل الذمة (وإنما يؤخذ)
منه شئ (ان أخذوا من تجارنا) (2) الذين يصلون إلى بلادهم شيئا فإن كانوا لا يأخذون شيئا من
تجارنا لم يؤخذ من تجارهم شئ وحيث يأخذون من تجارنا نأخذ من تجارهم (و) يكون الذي
نأخذه (حسب (3) ما يأخذون) من تجارنا فإن كانوا يأخذون العشر أخذنا العشر من تجارهم ونحو
ذلك (4) (فإن التبس (5) الحال هل يأخذون من تجارنا شيئا أم لا أو التبس قدر ما يأخذون من
تجارنا (أو) كانوا في بلاد (لا تبلغهم تجارنا فا) لذي نأخذه منهم في هذه الأحوال الثلاثة هو
(العشر) من النصاب (6) في كل مرة (7) لأنه بدل عن الأمان (ويسقط) النوع (الأول) من هذه
الأربعة هو الجزية (بالموت والفوت (8) دون الأنواع الثلاثة المتأخرة وتسقط هذه الأربعة
الأنواع (كلها بالاسلام (9) اي إذا أسلم الذمي سقط ما يؤخذ على؟؟ وهو الجزية وما
يؤخذ من ماله وهي الأنواع الثلاثة الأخيرة (فصل) (وولاية جميع ذلك إلى؟؟ ذكره
وهو الخمس والخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة (إلى الإمام) أي ليس لمن وجبت
عليه اخراجها إلى مصرفها الا بأمر الإمام أو من يلي جهته (وتؤخذ) هذه الواجبات (مع عدمه؟؟) (10)
579

أي يجوز (1) للمسلمين أن يأخذوها (2) ممن وجبت عليه إذا لم يكن في الزمان امام (3) قيل ل
وإنما تؤخذ الجزية إذا كانوا في حماية (4) الإمام وعن م بالله وهو قول ص بالله إنما يأخذه الظلمة
لا يعتد به (5) ويثنى عليهم خلافا للباقر (6) قال ص بالله الاما اخذه البغاة قال مولانا عليه السلام
ولعل الخلاف فيما أخذه الظلمة من الزكاة يأتي هنا والله أعلم (ومصرف) الأنواع (الثلاثة)
التي هي الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة (المصالح (7) العامة والخاصة أي مصالح
المسلمين فأما الخمس فقد تقدم تفصيل مصرفه والمصالح العامة هي الطرق والمساجد والقبور
والقناطر والسقايات وتجهيز الموتى ونحو ذلك كالعلماء المدرسين (8) والمفتيين والحكام والخاصة
سد الفقير (9) منها (ولو) كان الشخص الذي تصرف إليه هذه الأنواع الثلاثة (غنيا وعلويا (10) وبلديا)
لم تمنع هذه الأوصاف من استحقاقه لذلك حيث فيه مصلحة عامة أو خاصة وأما إذا كان
فاسقا * قال عليه السلام فالأقرب أنه لاحق له فيها الا ان ينصر أهل الحلق والبلدي (11) من ليس
بقرشي (وكل أرض أسلم أهلها طوعا (12) أو أحياها (13) مسلم فعشرية) أي الواجب فيها الزكاة عشر
580

أو نصف عشر ولا خراج عليها (ويسقط) العشر عن الأرض (1) العشرية (بان يملكها ذمي (2)
ببيع أو نحوه (أو يستأجرها (3) ويكرهان) (4) يعنى البيع والإجارة كراهة تنزيه (وينعقدان) أي
يكون العقد صحيحا ذكره الاخوان قال عليه السلام وقولنا (في الأصح) إشارة إلى خلاف
ع فإنه يقول ذلك محظور ولا ينعقد والى خلاف كلام الهادي عليه السلام في كتاب (5) العهد
انه يصح البيع من أهل الذمة وعليهم التسع فيما على المسلمين فيه العشر ونصف التسع فيما
على المسلمين نصف العشر فإن الأصح من مذهبه خلاف ذلك وهو أن لا شئ فيها إذا صارت
إلى الذمي (وما) كان من الأراضي قد (أجلى (6) عنها أهلها (7) بلا ايجاف) عليهم بخيل ولا ركاب (8)
(فملك الإمام (9) عندنا (وتورث عنه) كسائر أملاكه وقال ح وش أنها تكون للمصالح لا للامام
581

انتهى بحمد الله تعالى وحسن عونه طبع الجزء الأول ويليه الجزء الثاني أوله كتاب الصيام وقد
نقلت الحواشي التي بالهامش على الأصل المنقول منه وقد أبلغنا الطاقة على التصحيح وبعض ألفاظ
في الحواشي لعدم وجود الأصل المنقول منه من الشروح على هذا الكتاب التي
تزيد على العشرين كالغيث المدرار والوابل المغزار وغيره فقد أبقيناها على
أصلها وكذلك المنقول من الكتب الأخرى كالانتصار
للامام يحيى بن حمزة وشرح القاضي زيد وشرح
الفتح والهداية والصعيتري والديباج
الذويد والبرهان
والتكميل
وغيرها
582