الكتاب: الرسالة
المؤلف: الإمام الشافعي
الجزء:
الوفاة: ٢٠٤
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق: تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: المكتبة العلمية - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات: عن أصل بخط الربيع بن سلمان كتبه في حياة الشافعي

الرسالة
للإمام المطلبي
محمد بن إدريس الشافعي
150 - 204
عن أصل بخط الربيع بن سلمان
كتبه في حياة الشافعي
لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني،
لأنني رأيت رجل عاقل فصيح ناصح،
فإني لأكثر الدعاء له.
عبد الرحمن بن مهدي
بتحقيق وشرح
أحمد محمد شاكر
تعريف الكتاب 1

هذا السفر القيم يضم بين دفتيه:
1 - المقدمة
2 - السماعات
3 - اللوحات المصورة
4 - كتاب الرسالة مشروحا محققا:
الجزء الأول ص 005 - 203
الجزء الثاني 204 - 387
الجزء الثالث 389 - 601
5 - الاستدراك 603 - 608
6 - جريدة المراجع 609 - 610
7 - مفاتيح الكتاب:
1 - فهرس الآيات 612 - 620
2 - فهرس الأبواب 621 - 623
3 - فهرس الاعلام 624 - 646
4 - فهرس الأماكن 647 - 648
5 - فهرس الأشياء 649 - 654
6 - فهرس المفردات 655 - 658
7 - فهرس الفوائد اللغوية 659 - 662
8 - الفهرس العلمي 663 - 670
تعريف الكتاب 3

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
هذا الكتاب (الرسالة) للشافعي.
وكفى الشافعي مدحا أنه الشافعي.
وكفى (الرسالة) تقريظا أنها تأليف الشافعي.
وكفاني فخرا أن أنشر بين الناس علم الشافعي.
[مع إعلامهم نهيه عن تقليده وتقليد غيره] (1).
ولو جاز لعالم أن يقلد عالما كان أولى الناس عندي أن يقلد -: الشافعي.
فإني أعتقد - غير غال ولا مسرف - أن هذا الرجل لم يظهر مثله في علماء
الاسلام، في فقه الكتاب والسنة، ونفوذ النظر فيهما ودقة الاستنباط. مع قوة
العارضة، ونور البصيرة، والايداع في إقامة الحجة وإفحام مناظره. فصيح اللسان،
ناصع البيان، في الذروة العليا من البلاغة. تأدب بأدب البادية، وأخذ العلوم
والمعارف عن أهل الحضر، حتى سما عن كل عالم قبله وبعده. نبغ في الحجاز،
وكان إلى علمائه مرجع الرواية والسنة، وكانوا أساطين العلم في فقه القران،
ولم يكن الكثير منهم أهل لسن وجدل، وكادوا يعجزون عن مناظرة أهل الرأي،
فجاء هذا الشاب يناظر وينافح، ويعرف كيف يقوم بحجته، وكيف يلزم أهل
الرأي وجوب اتباع السنة، وكيف يثبت لهم الحجة في خبر الواحد، وكيف

(1) اقتباس من كلام المزني في أول مختصره بحاشية الأم (ج 1 ص 2).
مقدمة المحقق 5

يفصل للناس طرق فهم الكتاب على ما عرف من بيان العرب وفصاحتهم،
وكيف يدلهم على الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، وعلى الجمع بين
ما ظاهره التعارض فيهما أو في أحدهما. حتى سماه أهل مكة " ناصر الحديث ".
وتواترت أخباره إلى علماء الاسلام في عصره، فكانوا يفدون إلى مكة للحج،
يناظرونه ويأخذون عنه في حياة شيوخه، حتى إن أحمد بن حنبل جلس معه
مرة، فجاء أحد إخوانه يعتب عليه أن ترك مجلس ابن عيينة - شيخ الشافعي -.
ويجلس إلى هذا الاعرابي! فقال له أحمد: " اسكت، إنك إن فاتك حديث
بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا أخاف أن لا تجده، ما رأيت أحدا
أفقه في كتاب الله من هذا الفتى ". وحتى يقول داود بن علي الظاهري الإمام
في كتاب مناقب الشافعي: " قال لي إسحاق بن راهويه: ذهبت أنا وأحمد بن
حنبل إلى الشافعي بمكة فسألته عن أشياء، فوجدته فصيحا حسن الأدب، فلما
فارقناه أعلمني جماعة من أهل الفهم بالقرآن أنه كان أعلم الناس في زمانه بمعاني
القرآن، وأنه قد أوتي فيه فهما، فلو كنت عرفته للزمته. قال داود: ورأيته
يتأسف على ما فاته منه ". وحتى يقول أحمد بن حنبل: " لولا الشافعي ما عرفنا
فقه الحديث ". ويقول أيضا: " كانت أقضيتنا في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع،
حتى رأينا الشافعي، فكان أفقه الناس في كتاب الله، وفي سنة رسول الله ".
ثم يدخل العراق، دار الخلافة وعاصمة الدولة (1)، فيأخذ عن أهل
الرأي علمهم ورأيهم، وينظر فيه، ويجادلهم ويحاجهم، ويزداد بذلك بصرا

(1) دخل الشافعي بغداد ثلاث مرات، الأولى وهو شاب سنة 184 أو قبلها في خلافة
هارون الرشيد، والثانية في سنة 195 ومكث سنتين، والثالثة سنة 198 فأقام بها أشهرا،
ثم خرج إلى مصر.
مقدمة المحقق 6

بالفقه ونصرا للسنة، حتى يقول أبو الوليد المكي الفقيه موسى بن أبي الجارود:
" كنا نتحدث نحن وأصحابنا من أهل مكة أن الشافعي أخذ كتب ابن جريح (1)
عن أربعة أنفس: عن مسلم بن خالد، وسعيد بن سالم، وهذان فقيهان، وعن
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وكان أعلمهم بابن جريح، وعن عبد الله
بن الحرث المخزومي، وكان من الاثبات، وانتهت رياسة الفقه بالمدينة إلى مالك
بن أنس، رحل إليه ولازمه وأخذ عنه، وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى
أبي حنيفة، فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن جملا ليس فيها شئ إلا وقد سمعه
عليه، فاجتمع له علم أهل الرأي وعلم أهل الحديث، فتصرف في ذلك، حتى
أصل الأصول، وقعد القواعد، وأذعن له الموافق والمخالف، واشتهر أمره، وعلا
ذكره، وارتفع قدره، حتى صار منه ما صار ".
ثم دخل مصر في سنة 199 فأقام بها إلى أن مات، يعلم الناس السنة
وفقه السنة والكتاب، ويناظر مخالفيه ويحاجهم، وأكثرهم من أتباع شيخه
مالك بن أنس، وكانوا متعصبين لمذهبه، فبهرهم الشافعي بعلمه وهديه وعقله،
رأوا رجلا لم تر الأعين مثله، فلزموا مجلسه، يفيدون منه علم الكتاب وعلم
الحديث، ويأخذون عنه اللغة والأنساب والشعر، ويفيدهم في بعض وقته
في الطب، ثم يتعلمون منه أدب الجدل والمناظرة، ويؤلف الكتب بخطه،
فيقرؤن عليه ما ينسخونه منها، أو يملي عليهم بعضها إملاء، فرجع أكثرهم عما
كانوا يتعصبون له، وتعلموا منه الاجتهاد ونبذ التقليد، فملا الشافعي طباق
الأرض علما.
ومات ودفن بمصر، وقبره معروف مشهور إلى الآن. وعاش 54 سنة،

(1) انتهت رياسة الفقه بمكة إلى ابن جريج.
مقدمة المحقق 7

ولد سنة 150 بغزة، ومات ليلة الجمعة ودفن يوم الجمعة بعد العصر آخر يوم من
رجب سنة 204 (1) (الجمعة 29 رجب سنة 204 يوافق 19 يناير سنة 820
ميلادية، 23 طوبة سنة 536 قبطية).
وليس الشافعي ممن يترجم له في أوراق أو كراريس، وقد ألف العلماء الأئمة
في سيرته كتبا كثيرة وافية، وجد بعضها وفقد أكثرها. ولعلنا نوفق إلى أن
نجمع ما تفرق من أخباره في الكتب والدواوين، في سيرة خاصة به، إن
شاء الله.
وقد يفهم بعض الناس من كلامي عن الشافعي أني أقول عن تقليد أو عصبية، لما
نشأ عليه أكثر أهل العلم من قرون كثيرة، من تفرقهم شيعا وأحزابا علمية، مبنية على
العصبية المذهبية، مما أضر بالمسلمين وأخرهم عن سائر الأمم، وكان السبب الأكبر في زوال
حكم الاسلام عن بلاد المسلمين، حتى صاروا يحكمون بقوانين تخالف دين الاسلام، خنعوا لها
واستكانوا، في حين كان كثير من علمائهم يأبون الحكم بغير المذهب الذي يتعصبون له ويتعصب
له الحكام في البلاد. ومعاذ الله أن أرضى لنفسي خلة أنكرها على الناس، بل أبحث وأجد،
وأتبع الدليل الصحيح حيثما وجد. وقد نشأت في طلب العلم وتفقهت على مذهب أبي حنيفة،
ونلت شهادة العالمية من الأزهر الشريف حنفيا، ووليت القضاء منذ عشرين سنة أحكم كما يحكم
إخواني بما أذن لنا في الحكم به من مذهب الحنفية. ولكني بجوار هذا بدأت دراسة
السنة النبوية أثناء طلب العلم، من نحو ثلاثين سنة، فسمت كثيرا وقرأت كثيرا، ودرست
أخبار العلماء والأئمة، ونظرت في أقوالهم وأدلتهم، لم أتعصب لواحد منهم، ولم أحد عن سنن
الحق فيما بدا لي، فإن أخطأت فكما يخطئ الرجل، وإن أصبت فكما يصيب الرجال. أحترم
رأيي ورأي غيري، وأحترم ما أعتقده حقا قبل كل شئ وفوق كل شئ. فعن هذا قلت
ما قلت واعتقدت ما أعتقد في الشافعي، رحمه الله ورضى عنه.

(1) ذكر المرحوم مختار باشا في التوفيقات الالهامية أن الشافعي مات في 4 شعبان،
وهو خطأ.
مقدمة المحقق 8

كتاب الرسالة
ألف الشافعي كتبا كثيرة، بعضها كتبه بنفسه وقرأه على الناس أو قرؤه
عليه، وبعضها أملاه إملاء، وإحصاء هذه الكتب عسير، وقد
فقد كثير منها. فألف في مكة، وألف في بغداد، وألف في مصر. والذي
في أيدي العلماء من كتبه الآن ما ألفه في مصر، وهو كتاب (الأم) الذي
جمع فيه الربيع بعض كتب الشافعي، وسماه بهذا الاسم، بعد أن سمع منه هذه
الكتب، وما فاته سماعه بين ذلك، وما وجده بخط الشافعي ولم يسمعه بينه
أيضا، كما يعلم ذلك أهل العلم ممن يقرؤن كتاب (الأم). و (كتاب اختلاف
الحديث) وقد طبع بمطبعة بولاق بحاشية الجزء السابع من الأم. و (كتاب
الرسالة). وهما مما روى الربيع عن الشافعي منفصلين، ولم يدخلهما في كتاب
(الأم).
ولمناسبة الكلام عن كتب الشافعي وكتاب الأم خاصة، يجدر بنا أن نقول كلمة فيما أثاره
صديقنا الأديب الكبير الدكتور زكي مبارك حول كتاب (الأم) منذ بضعة أعوام، فقد تعرض
للجدل في هذا الكتاب، عن غير بينة ولا دراسة منه لكتب المتقدمين وطرق تأليفهم، ثم
طرق رواية المتأخرين عنهم لما سمعوه، فأشبهت عليه بعض الكلمات في (الأم) فظنها دليلا
على أن الشافعي لم يؤلف هذه الكتب. واستند إلى كلمة رواها أبو طالب المكي في
أخذه الربيع بعد موته فادعاه لنفسه. ثم جادل الدكتور زكي مبارك في هذا جدالا شديدا،
وألف فيه كتابا صغيرا، أحسن ما فيه أنه مكتوب بقلم كاتب بليغ، والحجج على نقض كتابه
متوافرة في كتب الشافعي نفسها. ولو صدقت هذه الرواية لارتفعت الثقة بكل كتب العلماء،
بل لارتفعت الثقة بهؤلاء العلماء أنفسهم، وقد رووا لنا العلم والسنة، بأسانيدهم الصحيحة
الموثوق بها، بعد أن نقد علماء الحديث سير الرواة وتراجمهم، ونفوا رواية كل من حامت
حول صدقه أو عدله شبهة، والربيع المرادي من ثقات الرواة عند المحدثين، وهذه الرواية
فيها تهمة له بالتلبيس والكذب، وهو أرفع قدرا وأوثق أمانة من أن نظن به أنه يختلس
كتابا ألفه البويطي ثم ينسبه لنفسه، ثم يكذب على الشافعي في كل ما يروى أنه من تأليف الشافعي،
بل لو صح عنه بعض هذا كان من أكذب الوضاعين وأجرئهم على الفرية!! وحاش لله أن يكون
الربيع الا ثقة أمينا. وقد رد مثل هذه الرواية أبو الحسين الرازي الحافظ محمد بن عبد الله
بن جعفر المتوفى سنة 347، وهو والد الحافظ تمام الرازي، فقال: " هذا لا يقبل، بل
مقدمة المحقق 9

البويطي كان يقول: الربيع أثبت في الشافعي مني، وقد سمع أبو زرعة الرازي كتب الشافعي
كلها من الربيع قبل موت البويطي بأربع سنين ". انظر التهذيب للحافظ ابن حجر
(3: 246).
وقد يظن بعض القارئين أني أقسو في الرد على الدكتور، ومعاذ الله أن أقصد إلى ذلك،
وهو الأخ الصادق الود، ولكن ماذا أصنع؟ وهو يرمي أوثق رواة كتب الشافعي -
الربيع المرادي - بالكذب على الشافعي، ثم ينتصر لرأيه، ويسرف في ذلك، ويخونه قلمه،
حتى ينقل عن الأم نقلا غير صحيح، ينتهي به إلى أن يرمي الشافعي نفسه بالكذب!! فيزعم
في كتابه أن عبارة " أخبرنا " لا تدل على السماع في الرواية، وأن الاخبار معناه أحيانا النقل
والرأي، ثم ينقل عن الأم أن الشافعي قال في (ج 1 ص 117) " أخبرنا هشيم " ويقول:
" إن الشافعي لم يلق هشيما، فقد توفي هشيم ببغداد سنة 183 والشافعي إنما دخل إلى بغداد
سنة 195 ". وأصل هذا الاستدراك للسراج البلقيني، وهو مذكور بحاشية الأم، ولكن
تعليقا، وذلك أن يروي الرجل عمن لم يلقه من الشيوخ شيئا فيذكر اسمه فقط على تقدير
" قال "، أو يقول صريحا " قال فلان ". وليس بهذا بأس، بل هو أمر معروف مشهور،
ولا مطعن على الراوي به. ولذلك بين البلقيني الأمر، فإن لكلامه بقية حذفها الدكتور،
وهي: " فلكونه لم يسمع منه يقول بالتعليق: هشيم، يعني: قال هشيم ". ولكن الدكتور زكي مبارك فاته معنى هذا عند علماء المصطلح، فحذفه. ثم زاد فيما نقل عن الشافعي كلمة " أخبرنا " ليؤيد بها رأيه الذي اندفع في الاحتجاج له.
* فائدة: أخطأ السراج البلقيني في هذا الموضع، في إيهامه أن الشافعي لم يدخل بغداد
إلا سنة 195 لأنه ثبت أنه دخلها سنة 184 وسمع من محمد بن الحسن كثيرا من العلم. كما
أخطأ أيضا في حاشية أخرى كتبها بعد هذا الموضع (الأم 1: 118) عند قول الشافعي
" أخبرنا ابن مهدي " قال: " هكذا وقع في نسخة الأم أن الشافعي يقول: أخبرنا ابن مهدي،
والشافعي لم يجتمع بابن مهدي ". ووجه الخطأ أن الشافعي وابن مهدي تعاصرا، وكلاهما
دخل بغداد، والغالب أن ابن المهدي كان يدخل الحجاز، والمعروف البديهي عند علماء
الحديث أن الراوي العدل إذا قال " حدثنا " أو " أخبرنا " كان الحديث متصلا، وأنه إذا
قال " عن فلان " لمن ثبت لقاؤه إياه ولو مرة واحدة حمل على الاتصال أيضا، لا يخالف أحد
منهم في ذلك. (انظر الرسالة رقم 1032) وإنما اختلفوا فيمن يقول " عن فلان " لشخص
عاصره ولم يثبت أنه لقيه ولو مرة، فالبخاري لا يحمله على الاتصال، ومسلم وأكثر أهل العلم
يجعلونه متصلا أيضا، وهو الراجح الصحيح. ولا يخالف أحد من العلماء في أن الرواي الذي
يقول " حدثنا " أو " أخبرنا " لما لم يسمع فإنما هو كذاب وضاع، فالشافعي الصادق
الأمين إذا قال " أخبرنا ابن مهدي " فقد أخبره، لا يجوز فيه غير هذا.
و (كتاب الرسالة) ألفه الشافعي مرتين. ولذلك يعده العلماء في فهرس
مؤلفاته كتابين: الرسالة القديمة، والرسالة الجديدة. أما الرسالة القديمة فالراجح
مقدمة المحقق 10

عندي أنه ألفها في مكة، إذ كتب إليه عبد الرحمن بن مهدي (1) " وهو شاب
أن يضع له كتابا فيه معاني القران. ويجمع قبول الاخبار فيه، وحجة الاجماع
وبيان الناسخ والمنسوخ من القران والسنة. فوضع له كتاب الرسالة " (2)
وقال علي بن المديني: " قلت لمحمد بن إدريس الشافعي أجب عبد الرحمن بن
مهدي عن كتابه، فقد كتب إليك يسألك، وهو متشوق إلى جوابك. قال:
فأجابه الشافعي، وهو كتاب الرسالة التي كتبت عنه بالعراق، وإنما هي رسالته
إلى عبد الرحمن بن مهدي " (3). وأرسل الكتاب إلى ابن مهدي مع الحرث بن
سريج النقال الخوارزمي ثم البغدادي، وبسبب ذلك سمي " النقال " (4).
والظاهر عندي أن عبد الرحمن بن مهدي كان إذ ذلك في بغداد، دخلها
سنة 180، ولكن الفخر الرازي يقول في كتاب مناقب الشافعي (ص 57):
" اعلم أن الشافعي رضي الله عنه صنف كتاب الرسالة ببغداد، ولما رجع إلى مصر
أعاد تصنيف كتاب الرسالة، وفي كل واحد منهما علم كثير ". وأياما كان فقد
ذهبت الرسالة القديمة، وليس في أيدي الناس الآن إلا الرسالة الجديدة، وهي
هذا الكتاب. وقد تبين لنا من استقراء كتب الشافعي الموجودة التي ألف بمصر
أنه ألف هذه الكتب من حفظه، ولم تكن كتبه كلها معه. انظر إليه يقول
في كتاب الرسالة (رقم 1184). " وغاب عني بعض كتبي، وتحققت بما
يعرفه أهل العلم مما حفظت، فاختصرت خوف طول الكتاب، فأتيت

(1) عبد الرحمن بن مهدي الحافظ الإمام العلم، قال الشافعي: لا أعرف له نظيرا في الدنيا.
ولد سنة 135 ومات في جمادي الآخرة سنة 198. (2) رواه الخطيب باسناده في تاريخ
بغداد (2: 64 - 65) وسيأتي في السماعات برقم (52) ورواه أيضا البيهقي باسناده،
نقله عنه ياقوت في معجم الأدباء (6: 388 - 389). (3) رواه الحافظ ابن عبد البر
باسناده في الانتقاء (ص 72 - 73). (4) الانتقاء (ص 72) والأنساب (ورقة
576) وطبقات الشافعية (1: 249).
مقدمة المحقق 11

ببعض ما فيه الكفاية، دون تقصي العلم في كل أمره ". ويقول في كتاب
اختلاف الحديث (ص 252): " وقد حدثني الثقة أن الحسن كان يدخل
بينه وبين عبادة حطان الرقاشي، ولا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما فزال من
كتابي حين حولته من الأصل أم لا؟ والأصل يوم كتبت هذا الكتاب
غائب عني ".
والظاهر عندي أيضا أنه أعاد تأليف كتاب الرسالة بعد تأليف أكثر كتبه
التي في (الأم)، لأنه يشير كثيرا في الرسالة إلى مواضع مما كتب هناك، فيقول
مثلا (رقم 1173): " وقد فسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع ". وهذه إشارة
إلى ما في الأم (6: 77).
والراجح أنه أملى (كتاب الرسالة) على الربيع إملاء، كما يدل على
ذلك قوله في (337): " فخفف فقال: علم أن سيكون منكم مرضى. قرأ
إلى: فاقرؤا ما تيسر منه ". فالذي يقول " قرأ " هو الربيع، يسمع الإملاء
ويكتب، فإذا بلغ إلى آية من القران كتب بعضها ثم يقول " الآية " أو
" إلى كذا "، فيذكر ما سمع الانتهاء إليه منها، ولكن هنا صرح بأن الشافعي
قرأ إلى قوله " فاقرؤا ما تيسر منه ".
والشافعي لم يسم " الرسالة " بهذا الاسم، إنما يسميها (الكتاب) أو يقول
" كتابي " أو " كتابنا ". وانظر الرسالة (رقم 96، 418، 420، 573،
625، 709، 953) وكذلك يقول في كتاب (جماع العلم) مشيرا إلى الرسالة
" وفيما وصفنا ههنا وفي (الكتاب) قبل هذا ". (الأم 7: 253). ويظهر
أنها سميت " الرسالة " في عصره، بسبب إرساله إياها لعبد الرحمن بن مهدي (1).

(1) وقد غلبت عليها هذه التسمية، ثم غلبت كلمة " رسالة " في عرف المتأخرين على كل
كتاب صغير الحجم، مما كان يسميه المتقدمون " جزءا ". فهذا العرف الأخير غير جيد،
لأن " الرسالة " من " الارسال ".
مقدمة المحقق 12

وهذا كتاب (الرسالة) أول كتاب ألف في (أصول الفقه) بل هو أول
كتاب ألف في (أصول الحديث) أيضا. قال الفخر الرازي في مناقب الشافعي
(ص 57): " كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه،
ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة
دلائل الشريعة، وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتها، فاستنبط الشافعي علم
أصول الفقه، ووضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع.
فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم الشرع كنسبة أرسطا طاليس إلى علم العقل ".
وقال بدر الدين الزركشي في كتاب البحر المحيط في الأصول (مخطوط):
" الشافعي أول من صنف في أصول الفقه، صنف فيه كتاب الرسالة، وكتاب
أحكام القران، واختلاف الحديث، وإبطال الاستحسان، وكتاب جماع العلم،
وكتاب القياس ". وأقول: إن أبواب الكتاب ومسائله، التي عرض الشافعي
فيها للكلام على حديث الواحد والحجة فيه، وإلى شروط صحة الحديث وعدالة
الرواة، ورد الخبر المرسل والمنقطع، إلى غير ذلك مما يعرف من الفهرس العلمي
في آخر الكتاب -: هذه المسائل عندي أدق وأغلى ما كتب العلماء في أصول
الحديث، بل إن المتفقه في علوم الحديث يفهم أن ما كتب بعده إنما هو فروع
منه، وعالة عليه، وأنه جمع ذلك وصنفه على غير مثال سبق، لله أبوه.
و (كتاب الرسالة) بل كتب الشافعي أجمع، كتب أدب ولغة وثقافة،
قبل أن تكون كتب فقه وأصول، ذلك أن الشافعي لم تهجنه عجمة، ولم
تدخل على لسانه لكنة، ولم تحفظ عليه لحنة أو سقطة. قال عبد الملك بن
هشام النحوي صاحب السيرة: " طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحنة
قط، ولا كلمة غيرها أحسن منها ". وقال أيضا: " جالست الشافعي زمانا، فما
مقدمة المحقق 13

سمعته تكلم بكلمة إلا إذا أعتبرها المعتبر لا يجد كلمة في العربية أحسن منها ".
وقال أيضا: " الشافعي كلامه لغة يحتج بها ". وقال الزعفراني: " كان قوم من أهل
العربية يختلفون إلى مجلس الشافعي معنا، ويجلسون ناحية، فقلت لرجل من
رؤسائهم: إنكم لا تتعاطون العلم فلم تختلفون معنا؟ قالوا: نسمع لغة الشافعي ".
وقال الأصمعي: " صححت أشعار هذيل على فتى من قريش، يقال له محمد بن
إدريس الشافعي ". وقال ثعلب: " العجب أن بعض الناس يأخذون اللغة
عن الشافعي، وهو من بيت اللغة! والشافعي يجب أن يؤخذ منه اللغة، لا أن
يؤخذ عليه اللغة ". يعني يجب أن يحتجوا بألفاظه نفسها، لا بما نقله فقط. وكفى
بشهادة الجاحظ في أدبه وبيانه (1)، يقول: " نظرت في كتب هؤلاء النبغة (2)
الذين نبغوا في العلم، فلم أر أحسن تأليفا من المطلبي، كأن لسانه ينظم الدر ".
فكتبه كلها مثل رائعة من الأدب العربي النقي، في الذروة العليا من البلاغة،
يكتب على سجيته، ويملي بفطرته، لا يتكلف ولا يتصنع، أفصح نثر تقرؤه
بعد القران والحديث، لا يساميه قائل، ولا يدانيه كاتب.
وإني أرى أن هذا الكتاب (كتاب الرسالة) ينبغي أن يكون من الكتب
المقروءة في كليات الأزهر وكليات الجامعة، وأن تختار منه فقرات لطلاب
الدراسة الثانوية في المعاهد والمدارس، ليفيدوا من ذلك علما بصحة النظر
وقوة الحجة، وبيانا لا يرون مثله في كتب العلماء وآثار الأدباء.
وقد عني أئمة العلماء السابقين بشرح هذا الكتاب، كما ظهر لنا من

(1) الجاحظ صنو الشافعي، ولد في أول سنة 150 التي ولد فيها الشافعي، وعمر نحوا من
ضعفي عمره، مات في المحرم سنة 255 (2) " نبغة القوم " بفتح النون والباء: وسطهم.
مقدمة المحقق 14

تراجم بعضهم ومن كتاب (كشف الظنون)، والذين عرفت أنهم شرحوه
خمسة نفر:
1 - أبو بكر الصديق محمد بن عبد الله، كان يقال: إنه أعلم خلق الله بالأصول بعد
الشافعي، تفقه على ابن سريج، مات سنة 330 ذكر شرحه في كشف الظنون وطبقات
الشافعية (2: 169 - 170) والزركشي في خطبة البحر.
2 - أبو الوليد النيسابوري الإمام الكبير حسان بن محمد بن أحمد بن هارون القرشي
الأموي، تلميذ ابن سريج، وشيخ الحاكم أبي عبد الله، وصاحب المستخرج على صحيح مسلم،
ولد بعد سنة 270 ومات ليلة الجمعة 5 ربيع الأول سنة 349 (الطبقات 2: 191 - 192)
ولم يذكر شرحه، وذكره الزركشي وكشف الظنون.
3 - القفال الكبير الشاشي، محمد بن علي بن إسماعيل، ولد سنة 291 ومات في آخر
سنة 365 ذكره الزركشي وكشف الظنون والطبقات (2: 176 - 178).
4 - أبو بكر الجوزقي النيسابوري الإمام الحافظ محمد بن عبد الله الشيباني، تلميذ الأصم
وأبي نعيم، وشيخ الحاكم أبي عبد الله، وصاحب المسند على صحيح مسلم، مات في شوال
سنة 388 وله 82 سنة (الطبقات 2: 169) ولم يذكر شرحه، وذكره كشف الظنون.
5 - أبو محمد الجويني الإمام، عبد الله بن يوسف، والد إمام الحرمين، مات سنة 438
(الطبقات 3: 208 - 219) ولم يذكر الشرح، وذكره الزركشي وكشف الظنون.
ولعل غيرهم شرحه ولم يصل خبره إلي. ولكن هذه الشروح التي عرفنا أخبارها لم أسمع
عن وجود شرح منها في أية مكتبة من مكاتب العالم في هذا العصر.
نسخ الكتاب
لم أر نسخة مخطوطة من (كتاب الرسالة) إلا أصل الربيع ونسخة ابن
جماعة. ولكنا نجد في السماعات - التي سيراها القارئ - أن أكثر الشيوخ وكثيرا
من السامعين كانت لهم نسخ يصححونها على أصل الربيع، وأن نسخة ابن جماعة
قوبلت على أصول مخطوطة عديدة، فأين ذهبت كل هذه الأصول؟! لا أدري.
وقد طبع الكتاب في مصر ثلاث مرات:
مقدمة المحقق 15

1 - الأولى بالمطبعة العلمية سنة 1312 بتصحيح (يوسف صالح محمد الجزماوي)، في
(160 صفحة) بقطع الثمن، وهي طبعة مملوءة بالأغلاط. وهي التي نشير إليها بحرف (ج).
2 - الثانية بالمطبعة الشرفية سنة 1315 في (144 صفحة) بقطع الربع، وقد طبعت
عن أصل الربيع بالواسطة، نقلها أولا (محمد مصطفى الكاتب بالكتبخانة الخديوية سنة
1308 ثم نسخت عنها نسخة فرغ منها كاتبها (في يوم الأحد 14 صفر سنة 1310) على
ذمة ناشرها (الشيخ سليم سيد أحمد إبراهيم شرارة القباني)، وهذه النسخة أقل من سابقتها
أغلاطا في الجزء الأول من تقسيم الربيع، ثم يظهر أن مصححها عارض بنسخ أخرى أو بالطبعة
السابقة، فكثرت مخالفته لأصل الربيع، وكثرت فيها الأغلاط، ولكن ميزتها أن فيها كل
السماعات التي على الأصل، وإن أخطأ الناسخ في قراءة كثير منها، وهو في ذلك معذور.
وهي التي نشير إليها بحرف (ش).
3 - الثالثة بمطبعة بولاق سنة 1321 عل نفقة السيد أحمد بك الحسيني المحامي رحمه الله،
في (82 صفحة) بالقطع الكبير، وهي مملوءة بالأغلاط أيضا، ومخالفة في كثير من المواضع
لأصل الربيع، ولا أدري عن أي النسخ طبعت، وإن كنت أظن أن مصححي مطبعة بولاق
رجعوا كثيرا إلى نسخة ابن جماعة. وهي التي نشير إليها بحرف (ب).
وقد ذكرنا في تعليقنا على الرسالة مواضع مخالفة هذه النسخ للأصل، ليكون
القارئ على بينة من أمرها، فلا يظن أننا أخطأنا في مخالفتها، أو قصرنا في المقابلة،
وليوقن أن هذه الطبعة أصح الطبعات وأجودها.
ويجمل بي في هذه المناسبة أن أنوه بفضل إخواني (أنجال المرحوم السيد
مصطفى البابي الحلبي) إذ ساروا على الخطة المثلى، خطة أبيهم رحمه الله،
في إحياء الكتب العربية القيمة، وإخراجها للناس تملأ العين وتسر القلب،
محافظين على آثار سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فبذلوا ما بذلوا من جهد ومال،
في سبيل إخراج هذا الكتاب، فكان لي من تشجيعهم وأناتهم عون كبير
في تحقيقه وشرحه، حتى سلخت في ذلك نحو ثلاث سنين، والحمد لله
على توفيقه.
مقدمة المحقق 16

أصل الربيع
من أول يوم قرأت في أصل الربيع من (كتاب الرسالة) أيقنت أنه مكتوب
كله بخط الربيع، وكلما درسته ومارسته ازددت بذلك يقينا، فتوقيع الربيع في
آخر الكتاب بخطه بإجازة نسخه إذ يقول: " أجاز الربيع بن سليمان صاحب
الشافعي نسخ كتاب الرسالة، وهي ثلاثة أجزاء في ذي القعدة سنة خمس
وستين ومائتين، وكتب الربيع بخطه " (1) -: نفهم منه أنه كان ضنينا بهذا
الأصل، لم يأذن لأحد في نسخه من قبل، حتى أذن في سنة 265 بعد أن جاوز
التسعين من عمره، وعبارة الإجازة تدل على ذلك، لمخالفتها المعهود في الإجازات،
إذ يجيز العلماء لتلاميذهم الرواية عنهم، أما إجازة نسخ الكتاب فشئ
نادر، لا يكون إلا لمعنى خاص، وعن أصل حجة لا تصل إليه كل يد.
والخابر بالخطوط القديمة يجزم بأن هذه الإجازة كتبتها اليد التي كتبت
الأصل، وأن الفرق بين الخطين إنما فرق السن وعلوها، فاضطربت يد
الكاتب بعد أن جاوز التسعين، بما لم يوجد في خطه في فتوته لم يجاوز
الثلاثين (2)، وقد خشيت أن أثق برأيي وحدي في ذلك، فأردت أن أتثبت، فاستشرت أحد إخواني ممن لهم خبرة بينة وعلم بالخطوط، فوافقني على أن كاتب الإجازة وكاتب الأصل وكاتب عناوين الاجزاء الثلاثة شخص واحد، لا فرق
بينها إلا أنه كتب العناوين بالخط الكوفي، وكتب الإجازة وهو شيخ كبير.

(1) انظر صورتها في اللوحة (رقم 9) وفي (ص 601) من الكتاب.
(2) ولد الربيع سنة 174 ومات في 20 شوال سنة 270.
مقدمة المحقق 17

وأنا أرجح ترجيحا قريبا من اليقين أن الربيع كتب هذه النسخة من
إملاء الشافعي، لما بينت فيما مضى، ولأنه لم يذكر الترحم على الشافعي في
أي موضع جاء اسمه فيه، ولو كان كتبها بعد موته لدعا له بالرحمة ولو مرة واحدة،
كعادة العلماء وغيرهم.
وقد حاول الدكتور (ب. موريتس (1)) أن يدخل الشك على تاريخ هذه
النسخة، فادعى في كتاب الخطوط العربية أنها مكتوبة سنة 350 تقريبا.
فعن ذلك تردد بعض إخواني ممن تحدثت إليهم في أن الربيع كتبها، وزعموا
أنها نسخة مكتوبة بعد الربيع بدهر، وأن ناسخها نقلها ونقل نص الإجازة، ثم
لم يبين أنه نقلها!! وهذا رأى لا يثبت على النقد، لأن المعروف في نقل الكتب
أن الناسخ إذا نسخ الكتاب وتاريخ كتابته وما كتب عليه من إجازة
أو سماع مثلا -: أثبت أن هذا نص ما كان على النسخة التي ينقل منها.
ثم الذي ينقضه نقضا ارتعاش القلم الظاهر في كتابة الإجازة، فلو كانت منقولة
عن نسخة أخرى ما افترق خطها عما قبلها، ولكان الجميع على نسق واحد.
وكان مما احتجوا به لرأيهم ورأي الدكتور موريتس أنها مكتوبة على الورق،
أن الورق لم يكن معروفا في ذلك العهد كثيرا، بل كان جل الكتابة على
البردي. وهذا مردود بأن الورق كثر وفشا في القرن الثاني من الهجرة. (انظر
مثلا صبح الأعشى 2: 486). واحتجوا أيضا بأن خطها ليس بالقلم الكوفي،
الذي كان يكتب به أهل القرن الثاني والثالث. ومن العجب أن هذه الشبهة
عرضت أيضا لبعض العلماء الأقدمين، وردها القلقشندي قال: " ذكر صاحب

(1) كان مديرا لدار الكتب المصرية من 25 أكتوبر سنة 1896 إلى 31 أغسطس
سنة 1911.
مقدمة المحقق 18

إعانة المنشئ أن أول ما نقل الخط العربي من الكوفي إلى ابتداء هذه الأقلام
المستعملة الآن -: في أواخر خلافة بني أمية، وأوائل خلافة بني العباس: قلت:
على أن الكثير من كتاب زماننا يزعمون أن الوزير أبا علي بن مقلة (1) هو أول
من ابتدع ذلك. وهو غلط، فانا نجد من الكتب بخط الأولين فيما قبل المائتين
ما ليس على صورة الكوفي، بل يتغير عنه إلى نحو هذه الأوضاع المستقرة، وإن
كان هو إلى الكوفي أميل لقربه من نقله عنه " (صبح الأعشى 3: 15) وكأن
القلقشندي بهذا يصف نسخة الرسالة، ففي حروفها شبه بالخط الكوفي، ولم
يكن الخط الكوفي مهجورا في تلك العصور، بل كانوا يكتبون به المهارق
والوثائق، وكانوا يتأنقون به في كتابة المصحف وغيرها، ولذلك نرى الربيع
يكتب في عناوين الاجزاء الثلاثة كلمات (الجزء الأول. الجزء الثاني. الجزء
الثالث) بالخط الكوفي، ويكتب تحتها كلمات (من الرسالة رواية الربيع
بن سليمان عن محمد بن إدريس الشافعي) بخط وسط بين الكوفي وبين خطه
في داخل الكتاب (انظر اللوحات رقم 3، 4، 5 مقارنا برقم 6، 7، 8، 9).
والخطوط العربية القديمة التي وجدت في دور الكتب ودور الآثار تدل
على أن هذا الخط كان معروفا في القرن الثاني، قبل ابن مقلة، كما قال القلقشندي.
ومن مثل ذلك أن من الأوراق البردية الموجودة بدار الكتب المصرية ورقة
مؤرخة سنة 195 يشبه خطها خط كتاب الرسالة، بل إن الشبهة بينهما قريب
جدا، حتى ليكاد المطلع عليهما أن يظن أن كاتبيهما تعلما الخط على معلم
واحد، وهذه الورقة منشورة في الجزء الأول من كتاب (أوراق البردي العربية)
الذي ألفه المستشرق جروهمان وترجمه الدكتور حسن إبراهيم، وطبع بدار الكتب

(1) الوزير أبو علي محمد بن علي ابن الحسن، من وزراء الدولة العباسية، ولد سنة 272
ومات سنة 328
مقدمة المحقق 19

سنة 19 وهي (برقم 51 في اللوحة رقم 8) وقد صورناها، وصورنا
قطعة من (ص 36 من الأصل) ووضعناهما متجاورتين في صفحة واحدة
(لوحة رقم 10، 11) ليسهل على القارئ المقارنة بينهما، ورسمنا سهما أمام
تاريخ ورقة البردي (سنة 195). ومما لا شك فيه أن خط الربيع يعتبر من
خط أهل القرن الثاني، لأنه ولد سنة 174 والشافعي دخل مصر في أواخر
سنة 199 فاتخذ الربيع خادما له وتلميذا خاصا، وكان الشافعي يقول له: " أنت
راوية كتبي ". وحين قدم الشافعي مصر كان الربيع مؤذنا بالمسجد الجامع
بفسطاط مصر - جامع عمرو بن العاص - وكان يقرأ بالألحان، معنى هذا أنه
كان كاتبا قارئا في أواخر القرن الثاني، فقد تعلم الخط والقراءة صغيرا كما
يتعلم الناس.
ثم يرفع كل شك في نسب هذه النسخة احتفال العلماء العظماء، والأئمة الحفاظ الكبار بها، منذ سنة 394 إلى سنة 656 وإثبات خطوطهم
عليها وسماعاتهم، بل إثبات أنهم صححوا نسخهم وقابلوها عليها، كما ترى فيما
يأتي من السماعات والتوقيعات، ويحرصون على إثبات سماعهم فيها طلابا صغارا،
ثم إسماعهم إياها لغيرهم شيوخا كبارا. وترى الأسر العلمية الكبيرة يتسابقون
إلى سماعها، فيسجلون أسماءهم عليها.
فإنك ترى - مثلا - من أئمة الحفاظ الكبار من أهل العلم، الذين
سمعوا الكتاب في هذه النسخة -: الحافظ الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين،
وصديقه الحافظ الأمير ابن مأكولا (في السماعات رقم 8 - 11) والحافظ
أبا الفتيان الدهستاني (في رقم 12) والحافظ الكبير ابن عساكر صاحب تاريخ
دمشق (في رقم 18، 21) والحافظ عبد القادر الرهاوي (في رقم 22، 23)
مقدمة المحقق 20

والحافظ تاريخ الدين القرطبي (في رقم 24، 26، 27) والحافظ زكي الدين
البرزالي (في رقم 27، 28).
وترى أن أسرة الحافظ ابن عساكر سمع منها في هذه النسخة أحد عشر
رجلا: الحافظ ابن عساكر علي بن الحسن بن هبة الله، وأخواه محمد وأحمد،
وابناه: القاسم والحسن ابنا علي، وحفيداه: محمد وعلي ولدا القاسم، وأبناء أخيه:
عبد الله وعبد الرحمن ونصر الله وعبد الرحيم: أبناء محمد بن الحسن (انظر
السماعات 18، 19، 21، 24، 25). وأسرة الخشوعي سمع منها سبعة نفر:
أولهم طاهر بن بركات بن إبراهيم الخشوعي، ثم ابنه إبراهيم، ثم بركات بن
إبراهيم، ثم أولاده: إبراهيم وأبو الفضل وعبد الله أبناء بركات بن إبراهيم،
ثم عثمان بن عبد الله بن بركات (انظر السماعات 12، 16، 18،
22 - 28).
ثم الحافظ ابن عساكر لا يكفيه أن يسجل اسمه في السماعات، فيكتب بخطه
أربع مرات على النسخة: " سمع جميعه وعارض بنسخته علي بن الحسن بن هبة الله "
(انظر التوقيع رقم 39). وكذلك غيره من الحفاظ والعلماء، مما يظهر من
التوقيعات (32 - 45).
ثم يثلج الصدر ويملؤه يقينا أن نجد شهادة بخط أحد العلماء الحفاظ
الاثبات القدماء، يسجل فيها أن هذه النسخة بخط الربيع، فنرى هبة الله بن
أحمد بن محمد بن الأكفاني (المتوفى في 6 محرم سنة 524 عن 80 سنة) يكتب
بخطه ثلاثة عناوين للاجزاء الثلاثة، يسوق فيها إسناده إلى الربيع، ثم يكتب
فوق عنوان الأول منها ما نصه: " الجزء الأول من الرسالة لأبي عبد الله الشافعي
بخط الربيع صاحبه ". ويكتب فوق عنوان الثالث ما نصه: " الجزء الثالث
مقدمة المحقق 21

من الرسالة بخط الربيع صاحب الشافعي ". وأما عنوان الجزء الثاني ففوقه:
" الثاني من الرسالة " ويظهر أن باقي الكلام ممحو بعارض من عاديات
الزمان. وتجد صورة عنوان الجزء الأول في (اللوحة رقم 1) فترى فيها في الزاوية
العليا اليمنى خط الحافظ ابن عساكر، وبجواره خط شيخه ابن الأكفاني.
وقد ظننت أول الأمر أن هذه الشهادة بخط ابن عساكر، ثم تبين لي من
دراسة خطوط السماعات والعناوين أنها خط ابن الأكفاني.
ثم نرى أيضا أن هؤلاء العلماء - وهم أقرب منا عهدا بالربيع - يتكلفون
النص في السماعات كلها أو أكثرها على اسم مالك النسخة، إشارة إلى شدة
العناية بها، وإشادة بما لمالكها من ميزة وفخر، أن حاز هذا الأثر الجليل
النفيس.
أفيظن ظان أو يتوهم متوهم أنهم يصنعون كل هذا لنسخة مزيفة مزورة؟!
أو يخفى عليهم من شأنها ما لم يخف على الدكتور موريتس، وهم أخبر بالخطوط
وأعلم بالعلم، وهم يروون الكتاب بأسانيدهم رواية سماع وقراءة؟!
وكثيرا ما عجبت: لماذا عين تاريخها الذي زعم، سنة 350 تقريبا، ثم
تبينت من أين الوهم. فوجدت في حاشية نسخة العماد ابن جماعة بجوار الفقرة
(126 من الكتاب) ما نصه: " بلغ مقابلة على أصل سمع مرات، تاريخه
من حين نسخ ثلاثمائة وثمان وخمسون سنة " ثم كتب بحاشيتها
في مواضع أخر: " بلغ مقابلة على النسخة المذكورة ". فرجحت من هذا أنه
رأى هذه الكتابة، وليس بدار الكتب نسخ قديمة من الرسالة غير أصل
الربيع ونسخة ابن جماعة، فظن أن نسخة ابن جماعة قوبلت على نسخة الربيع،
وأن هذا يدل على أن نسخة الربيع كتبت حول سنة 350 ولكن هذا النص
مقدمة المحقق 22

لا يؤدي هذا المعنى، فإن نسخة ابن جماعة نرجح أنها كتبت له قبيل قراءتها على
جده سنة 856 وقوبلت على نسخة مضى عليها من حين كتابتها إلى حين مقابلة
نسخة ابن جماعة عليها 358 سنة، أي أنها كتبت قبيل سنة 500 فالرقم
(358) هو عدد السنين التي تفرق بين النسختين، لا تاريخ الأولى،
فهي غير نسخة الربيع يقينا.
وصف النسخة
عدد أوراقها 78 ورقة، منها 62 ورقة هي أصل الذي بخط الربيع،
والباقي أوراق زيدت في أوله وآخره ووسطه، كتبت فيها السماعات وغيرها،
وغلفت النسخة بجلد قديم، لا أستطيع الجزم بتاريخه، ولعله في القرن السادس
أو السابع الهجري. وطول الورقة من أصل الكتاب (8 و 25 سنتيمتر) وعرضها
(14 س) والكتابة تملأ الصفحة تقريبا، فإن طول السطر الواحد (5 و 12 س)
وعدد السطور يختلف في الصفحات ما بين (27، 30) سطرا، تشغل من طولها نحو
(8 و 24 س). وقد صورنا صورا منها مصغرة قليلا إلى نحو الثلثين، حتى تتسع لها
مساحة الورق الذي تطبع عليه، وهي اللوحات (رقم 6 - 9). والخط مقروء
واضح لمن خبر هذه الخطوط القديمة، إلا في بعض المواضع النادرة، مما يتبين
لقارئ الكتاب بما علقنا به عليه.
وقواعد الرسم التي كتبت بها تختلف كثيرا عن القواعد التي يكتب بها
المتأخرون، وإحصاء ذلك لا تسعه هذه المقدمة، ولكنا نذكر بعض أنواعها.
فمن ذلك أنه يكتب كل ما ينطق ألفا في أواخر الكلمات بالألف، وإن كان مما
يكتب بالياء، إلا كلمة، " هكذا " وحرفي " إلى " وعلى " فبالياء، فيكتب مثلا
مقدمة المحقق 23

" حتى " بالألف " حتا ". و " حكى " " حكا ". و " مستغنى " " مستغنا ".
و " سوى " " سوا " الخ. وإذا كانت الكلمة تنطق بإمالة الألف لم يكتبها ألفا،
بل كتبها ياء، إشارة إلى الإمالة، مثل " هؤلاء " كتبها " هاولى " وكذلك
" الايلاء " كتبها " الأيلي ". ويحذف ألف " ابن " مطلقا، وإن لم تكن بين
علمين، فيكتب مثلا " عن بن عباس ". ويكتب كلمة " ههنا " " هاهنا ".
وكلمة " هكذا " برسمين: الأكثر: " ها كذى " والبعض: " هكذى ".
ويقسم الكلمة الواحدة في سطرين إذا لم يسعها آخر السطر، فمثلا كلمة " استدللنا "
كتب الألف وحدها في سطر وباقيها في السطر الآخر (ص 44 من الأصل
س 10، 11) وكلمة " زوجها " الزاي والواو في سطر والباقي في سطر (ص
50 س 18، 19). وهذا كثير فيها.
وأما الثقة بها فما شئت من ثقة، دقة في الكتابة، ودقة في الضبط،
كعادة المتقنين من أهل العلم الأولين. فإذا اشتبه الحرف المهمل بين الاهمال
والاعجام، ضبطه بإحدى علامتي الاهمال: إما أن يضع تحته نقطة، وإما أن يضع
فوقه رسم هلال صغير، حتى لا يشبه فيتصحف على القارئ. ومن أقوى الأدلة
على عنايته بالصحة والضبط، أنه وضع كسرة تحت النون في كلمة " النذارة "
(رقم 35 ص 14 من الأصل) وهي كلمة نادرة، لم أجدها في المعاجم إلا في
القاموس، ونص على أنها من الإمام الشافعي. وهي تؤيد ما ذهبت إليه
من الثقة بالنسخة، وتدل على أن الربيع كان يتحرى نطق الشافعي ويكتب عنه
عن بينة. ومن الطرائف المناسبة هنا أنى عرضت هذه الكلمة على أستاذنا
الكبير العلامة أمير الشعراء على بك الجارم، فيما كنت أعرض عليه من عملي
في الكتاب، فقال لي: كأنك بهذه الكلمة جئت بتوقيع الشافعي على النسخة.
وقد صدق حفظه الله.
مقدمة المحقق 24

ومما يلاحظ في النسخة أن الصلاة على النبي لم تكتب عند ذكره في كل
مرة، بل كتبت في القليل النادر، بلفظ " صلى الله عليه ". وهذه طريقة
العلماء المتقدمين، في عصر الشافعي وقبله، وقد شدد فيها المتأخرون، وقالوا:
ينبغي المحافظة على كتابة الصلاة والتسليم، بل زادوا أنه لا ينبغي للناسخ أن
يتقيد بالأصل إذا لم توجد فيه. وقد ثبت عن أحمد بن حنبل أنه كان لا يكتب
الصلاة، وأجابوا عن ذلك بأنه كان يصلي لفظا، أو بأنه كان يتقيد بما سمع من
شيخه فلا يزيد عليه. والذي أختاره أن يتقيد الناسخ بالأصل الذي يعتمد
عليه في النقل، أما إذا كتب لنفسه فهو مخير، وليس معنى هذا أن يفعل كما
يفعل الكتاب " المجد دون!! " في عصرنا، إذ يذكرون النبي باسمه
" محمد " صلى الله عليه وسلم، ولا يكتبون الصلاة عليه، بل يذكره بصفد النبوة
أو الرسالة أو نحوهما، لأن الله سبحانه نهانا عن مخاطبته باسمه: (لا تجعلوا
دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) ولان الله لم يذكره في القران
إلا بصفة النبوة أو الرسالة، أو باسمه الكريم مقرونا بإحداهما. وانظر شرح العراقي
على مقدمة ابن الصلاح (ص 174 - 175) وتدريب الرواي (ص 153)
وشرحنا على ألفية السيوطي (ص 151) وشرحنا على مختصر علوم الحديث
لابن كثير ص (158 - 159) وشرحنا على الترمذي (2: 354 - 355).
أصحاب النسخة
تتبعت السماعات الآتية، وعرفت منها أكثر مالكي النسخة من أواخر
القرن الرابع إلى منتصف القرن السابع. فأول مالكيها فيما أظن الاخوان: علي
وإبراهيم ابنا محمد بن إبراهيم بن الحسين الحناني أو أحدهما، إذ سمعا فيها الكتاب
مقدمة المحقق 25

من عبد الرحمن بن عمر بن نصر في سنتي (394 و 401) ولكن لم ينص في
سماعاتهما على ذلك (رقم 1 - 6). وإنما ظننت ذلك لأن ابني أخيهما الحسين بن
محمد الحنائي، وهما عبد الله وعبد الرحمن -: سمعا فيها على أبي بكر الحداد
سنة 457 ونص في السماعات على أنهما صاحبا الكتاب (رقم 8 - 11)
فظننت من هذا أن الكتاب كان في ملك عميهما علي وإبراهيم، ثم انتقل إليهما
بالميراث أو غيره. ولكن سرعان ما انتقل من ملكهما إلى ملك الحافظ هبة الله
بن الأكفاني، فسمع فيه على أبي بكر الحداد سنة 460 ويظهر أن النسخة
بقيت في ملكه إلى حين وفاته سنة 524 أو على الأقل إلى آخر مجلس سمعت
فيه عليه سنة 519 (رقم 19). ثم لم يتبين لي في ملك من كانت إلى شهر
رجب سنة 566 فقد كتب الفقيه العالم ضياء الدين علي بن عقيل بن علي التغلبي
(المولود سنة 537) أنه سمع الكتاب من أبي المكارم عبد الواحد بن هلال
في سنة 563 وأنه نقل سماعه إلى هذه النسخة في رجب سنة 566 (رقم 20)
ثم سمعه مرة أخرى على الحافظ ابن عساكر سنة 567 ونص في مجلس السماع
على أنه صاحب النسخة (رقم 21) ثم كذلك سمعه هو ابنه الحسن في
سنة 571 على أبي المعالي السلمي وأبي طاهر الخشوعي (رقم 22، 23). ثم لم
يتبين أيضا في ملك من كانت، إلى أن ذكر في سنة 635 أنها في ملك الإمام
الحافظ تاج الدين القرطبي، وتاج الدين القرطبي سمع الكتاب هو وأخوه إسماعيل
قبل ذلك بثمان وخمسين سنة، فقد سمعاه على أبي الطاهر الخشوعي في سنة 587
(رقم 24 - 27) فإما أن يكون أبوهما أبو جعفر القرطبي (ولد سنة 528 ومات
سنة 596) ملك الكتاب فأسمعهما فيه على أبي طاهر، وإما أن يكون تاج الدين
مقدمة المحقق 26

نفسه ملكها بعد ذلك ثم سمعت عليه. ثم ثبت ملكها بعد في سنة 656 للقاضي
محيي الدين عمر بن موسى بن جعفر (رقم 28). وكل هؤلاء الذين ملكوها كانوا
في دمشق، ولم نعرف ما كان من أمرها قبل ذلك من عهد الربيع (المتوفى سنة
270) إلى عصر عبد الرحمن بن نصر في آخر القرن الرابع. ولم نعرف أيضا ما كان
من أمرها بعد القاضي محيي الدين بن جعفر، إلى أن دخلت في ملك الأمير
مصطفى باشا فاضل، وانتقلت مع مكتبته كلها إلى دار الكتب المصرية، فعادت
إلى بلدها الذي فيه ألفت وكتبت
وألقت عصاها واستقر بها النوى * كما قر عينا بالإياب المسافر
نسخة ابن جماعة
لو انفردت لكانت أصلا جيدا للكتاب، ولكنها جاءت بجوار أصل
الربيع، فكانت فرعا ضئيلا، إذ خالفته في مواضع كثيرة، وكان الأصل هو
الأصل، وأين الثرى من الثريا. عنى كاتبها بتجويد الخط، ثم عنى صاحبها بمقابلتها
وقراءتها، ولكنه لم يتقن ذلك. ولعل عذره أن النسخة التي قابل عليها لم
تكن عمدة، وكتب بحاشيتها تقسيمها إلى أجزاء سبعة، ولكنه نسي من
التقسيم الأول والخامس! فذكر عند الفقرة (551) " آخر الجزء الثاني "
وعند (827) " آخر الجزء الثالث " وعند (1128) " آخر الجزء الرابع "
وعند (1462) " آخر الجزء السادس ". وكتب بلاغات بالمقابلات على النسخة
القديمة عند الفقرات (126، 275، 383، 511، 758) وسمعت على الجمال
ابن جماعة، جد العماد، في ستة مجالس، كتبت بلاغات أربعة منها بالحاشية
مقدمة المحقق 27

أمام الفقرات (208، 569، 863، 1173) ولم يكتب الخامس، وأما السادس
فينتهي بآخر الكتاب.
وهي مكتوبة على ورق جيد، بخط نسخي جميل واضح، مضبوطة مشكولة
في الأكثر. وعدد أوراقها 124 ورقة، في الصفحة منها 19 سطرا، وطول
السطر (11 س) وتشغل السطور من طول الورقة (5 و 18 س) وطول الورقة (7 و 24 س)
وعرضها (5 و 17 س). وكانت أوراقها أكبر من ذلك، ولكن لا ندري من الذي
أعطاها لأحد المجلدين، فانتقص من أطرافها، حتى أضاع بعض ما كتب في
حاشيتها. وقد صورنا منها الصفحة الأولى والأخيرة مصغرتين، في اللوحتين
(12، 13)
وبعد: فلست بمستطيع أن أختم هذه المقدمة قبل أن أؤدي ما وجب علي
من الشكر لإخواني الذين أثقلوا كاهلي بفضلهم، بما لقيت من معونتهم في إخراج
هذا الأثر الجليل، والسفر النفيس: ابن عمتي السيد محمد السنوسي الأنصاري.
والأخ المخلص البار، صديقي وزميلي من أول طلب العلم، العالم المتقن المتفنن، الشيخ
محمد خميس هيبة، وقد قرأت عليه الكتاب حرفا حرفا، ورجعت إليه في كل
مشكل عرض لي فيه. والاخوان العالمان الجليلان: الشيخ محمد نور الحسن،
والشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، أستاذا العربية بكلية اللغة بالأزهر، وقد
عرضت عليهما كثيرا من مشكلات العربية في الكتاب. ثم القائمون على
نشر الكتاب (أنجال المرحوم السيد مصطفى الحلبي) وقد أتاحوا لي فرصة إخراجه
وتحقيقه وشرحه، فكانت منة لهم علي وعلى كل قارئ ومستفيد.
واليد البيضاء التي لا تنسى، ما لقيت من معونة أستاذنا العظيم، العلامة الفيلسوف (الدكتور منصور فهمي بك) المدير العام لدار الكتب المصرية، فقد
مقدمة المحقق 28

أمر حفظه الله بأن تصور لي نسخة الربيع كلها، وأمر بإعارتي نسخة ابن
جماعة، وبأن يسهل لي كل ما أريد من مصادر ومراجع. أحسن الله جزاءه،
ووفقه لخدمة العلم والدين.
ونسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها، المديمها علينا، مع تقصيرنا
في الاتيان على ما أوجب به من شكره بها، الجاعلنا في خير أمة أخرجت
للناس: أن يرزقنا فهما في كتابه، ثم سنة نبيه، وقولا وعملا يؤدى به عنا
حقه، ويوجب لنا نافلة مزيدة (1). ونسأله سبحانه العصمة والتوفيق.
عن كوبري القبة ضحوة الجمعة
(18 ذي القعدة سنة 1358)
(29 ديسمبر سنة 1939)
كتب
أبو الأشبال
أحمد محمد شاكر

(1) اقتباس من الرسالة (رقم 47).
مقدمة المحقق 29

السماعات وما ألحق بها
السماعات المثبتة في أصل الربيع تبدأ من سنة 394 وتنتهي في سنة 656
وهي متتالية متصلة بالأسانيد، أعني أن الشيوخ الذين يقرأ عليهم الكتاب أو
يسمع منهم نجدهم سمعوه قبل ذلك من شيوخهم، وهكذا إلى عبد الرحمن بن عمر
بن نصر الشيباني، أقدم الشيوخ الذين أثبت إسماعهم للكتاب. ثم نسخة ابن
جماعة فيها سماع واحد، سنة 856 متصل الاسناد بسماعات الأصل، كما سيتبين القارئ. وقد جعلت لها أرقاما متتالية يشار إليها بها.
وسماعات الأصل ثبت بعضها على عناوين الاجزاء الثلاثة التي بخط الربيع
(لوحة رقم 3، 4، 5) وباقيها كتبت في أوراق ألصقت بالأصل وألحقت به في
أوائل الاجزاء وأواخرها. وأكثرها تكرر إثباته ثلاث مرات في الاجزاء
الثلاثة. وقد أثبتت كل السماعات مرتبة ترتيب وقوعها التاريخي، الأقدم
فالأقدم. وتوخيا للاختصار ذكرت من كل سماع متكرر واحدا منه، مع الإشارة
إلى غيره وما فيه من زيادة فائدة إن وجدت. ولم أستثن من ذلك إلا السماعات
التي بخط عبد الرحمن بن نصر، لقيمتها التاريخية أولا، ولأنها مصورة في
اللوحات على عناوين الربيع ثانيا، ولان صيغتها مختصرة ثالثا. واستثنيت أيضا
بعض السماعات حين وجدت ضرورة لذلك. والسماعات هي (رقم 1 - 28)
ومن السماعات الأسانيد، وهي أسانيد كاتبيها من العلماء إلى الربيع
راوي الكتاب رقم (29 - 31)
ومن السماعات أيضا نوع مختصر، يسجل أحد العلماء فيه سماعه بخطه، كأن
يقول " سمعه فلان " أو " سماع لفلان " ونحو ذلك. وكل الذين كتبوا ذلك
ذكرت أسماؤهم في مجالس السماع إلا واحدا، هو أبو القاسم البوري هبة الله بن
مقدمة المحقق 30

معد الدمياطي المتوفى سنة 599 (انظر رقم 43). وقد جمعتها كلها من ثنايا
السماعات، وحذفت المكرر منها مع الإشارة إليه. ورتبتها الأقدم فالأقدم،
وسميتها " التوقيعات " (رقم 32 - 45).
ومما ألحق بالسماعات في أصل الربيع، مما كتب العلماء بخطوطهم -:
أحاديث وآثار رووها بأسانيدهم، ذكرتها أيضا بنصها (رقم 46 - 59).
ثم يتلو ذلك ما كتب على نسخة العماد ابن جماعة، من أسانيد وفوائد
وسماعه على جده (رقم 60 - 68).
والاعلام المذكورون في هذه السماعات وما ألحق بها يزيدون على ثلاثمائة
نفس، أحصيتهم كلهم في فهرس في آخر هذه المقدمة. فأما الذين ذكروا في أسانيد
الأحاديث والآثار فلم أقصد إلى ذكر تراجمهم، خشية الإطالة، ولأنه لا صلة
بينهم وبين رواية الكتاب. وأما الآخرون: المذكورون في السماعات والتوقيعات
فقد بذلت الوسع في البحث عن تراجمهم، فمن وجدت منه ترجمته، أشرت
إليها بإيجاز، وأحلت القارئ إلى موضعها، ومن لم أجد سكت عنه، ولا أدعي
في ذلك غاية الكمال، فما ذلك لأحد من الناس، ولكني اجتهدت وتحريت،
وحسبي هذا أداء للواجب علي. وقد تكون ترجمة الرجل ممن لم أجد على طرف
الثمام مني، ثم أخطها من حيث لا أدري. ومن وجدت ترجمته وضعت صورة
نجم (*) بجوار اسمه في الفهرس.
مقدمة المحقق 31

وقد رمزت لكتب التراجم التي رجعت إليها بحروف طلبا للاختصار، وها هو اصطلاحي فيها:
ع تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر المتوفى سنة 599. مخطوط بمكتبة تيمور باشا
بدار الكتب المصرية.
مع مختصر هذا التاريخ للمرحوم الشيخ عبد القادر بدران طبع منه 7 أجزاء بدمشق
ش شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي المتوفى سنة 1089 طبع مصر 8 أجزاء
ك البداية والنهاية للحافظ ابن كثير المتوفى سنة 774 طبع منه بمصر 13 جزءا
ح تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي المتوفى سنة 748 طبع الهند 4 أجزاء
ذ ذيول تذكرة الحفاظ للحسيني وابن فهد والسيوطي طبع مصر 1
ق طبقات القراء لابن الجزري المتوفى سنة 833 طبع مصر 2
خ الوفيات لابن خلكان المتوفى سنة 681 طبع بولاق 2
ط طبقات الشافعية لابن السبكي المتوفى سنة 771 طبع مصر 6
ل لسان الميزان للحافظ ابن حجر المتوفى سنة 852 طبع الهند 6
در الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر طبع الهند 4
ض الضوء اللامع للسخاوي المتوفى سنة 902 طبع مصر 12
نس الأنساب للحافظ السمعاني المتوفى سنة 562 طبع تصوير بأوربة
مقدمة المحقق 32

أصل الربيع
السماعات (1)
1 - سماع علي بن عبد الرحمن بن عمر بن نصر بخطه سنة 394
في الجزء الأول
يقول عبد الرحمن بن عمر بن نصر بن محمد (2): إن علي بن محمد بن إبراهيم
بن الحسين الحنائي (3)، بارك الله فيه، سمع مني هذا الجزء، وهو سماعي من أبي علي
الحسن بن حبيب بن عبد الملك الحصري (4)، عن الربيع بن سليمان المرادي،
في شعبان من سنة أربع وتسعين وثلاثمائة، نفعنا الله بالعلم في الدنيا والآخرة،
ولا جعله حجة، وحسبنا الله وحده، بقراءتي عليه من أصل كتابي.
2 - سماع آخر عليه بخطه سنة 401
في الجزء الأول
وسمع هذا الجزء مني أبو عبد الله أحمد بن علي الشرابي، وإبراهيم بن محمد
بن إبراهيم بن الحسين الحنائي (5)، بقراءة أبي بكر محمد بن محمد بن عبد الله الشاشي،

(1) الأرقام بالحاشية أرقام صحف الأصل وقد حافظنا على ألفاظ السماعات، وإن كانت خطأ،
أو شاذة في الاعراب.
(2) عبد الرحمن بن عمر بن نصر بن محمد البزار المؤدب، مات في 19 رجب سنة 410
(ش 3: 190) (ع 23: 119) (ل 3: 424). (3) " الحنائي " نسبة إلى
بيع الحناء، كما بينه السمعاني في الأنساب في ترجمة أخيه " أبي عبد الله الحسين بن محمد " وعلى
هذا مقرئ محدث حافظ، مات في ربيع الأول سنة 428 وله 58 سنة (ش 3: 238).
(4) الحصائري الفقيه راوي الأم عن الربيع 242 - 338 (ش 2: 346) (ع 9:
395) (ط 2: 206) (ق 1: 209). (5) مات في 17 ذي الحجة سنة 420
(ع 4: 329).
مقدمة المحقق 33

حفظهم الله. وكتب عبد الرحمن بن عمر بن نصر بن محمد، في شهر رمضان من
سنة إحدى وأربعمائة.
وسمع هذا الجزء مني أيضا ظفر بن المظفر الناصري (1) حفظه الله (2).
3 - سماع في الجزء الثاني بخطه أيضا سنة 394
يقول عبد الرحمن بن عمر بن نصر بن محمد: إن علي بن محمد بن إبراهيم الحنائي
نفع الله به سمعه مني مع ما قبله، بما حدثني أبو علي الحسن بن حبيب بن
عبد الملك الحصري عن الربيع، وذلك في شعبان من سنة أربع وتسعين وثلاثمائة،
وأنا قرأته عليه وعارضه بأصل كتابي.
4 - سماع في الجزء الثاني بخطه سنة 401
سمع هذا الجزء وما قبله أبو عبد الله أحمد بن علي الشرابي، وإبراهيم بن محمد
بن إبراهيم الحنائي، وعلي بن الحسين بن صدقة الشرابي، وعبد الله بن أحمد
بن الحسن النيسابوري، وأحمد بن إبراهيم النيسابوري، بقراءة الشيخ أبي بكر محمد
بن محمد بن عبد الله الشاشي، في شهر رمضان من سنة إحدى وأربعمائة. وكتب
عبد الرحمن بن عمر بن نصر بن محمد بخطه.
وسمع هذا الجزء أيضا ظفر بن المظفر الناصري، ومحمد بن علي الحداد (3)،
حفظهما الله، وكتب بخطه (4)

(1) الحلبي التاجر الفقيه الشافعي، مات في شوال سنة 419 (ع 18: 526) (ط 3:
198) وذكر تاريخ الوفاة سنة 429.
(2) يفهم مما يأتي في رقم (6، 9، 30 أن هذا السماع كان في سنة 408).
(3) محمد بن علي بن محمد بن موسى أبو بكر السلمي الحداد، مات سنة 460 (ع 39: 9 -
11) (ل 5: 311). (4) لم يذكر هنا تاريخ هذا السماع، ولكن علمنا مما سيأتي
في الاسناد (رقم 30) أن سماع ابن الحداد كان في سنة 408
مقدمة المحقق 34

5 - سماع في الثالث بخطه (بدون تاريخ والمفهوم أنه سنة 394)
سمع هذا الكتاب من أوله إلى آخره، بقراءتي ومعارضة كتابي بهذا
الكتاب: أبو علي الحسين بن علي بن إبراهيم الأهوازي (1) حفظه الله، وعلي بن محمد
بن إبراهيم الحنائي، نفعه الله بالعلم، ومحمد بن علي النصيبي كلأه الله، والحمد لله
كثيرا، والصلاة على نبيه محمد وآله وسلم كثيرا، وحسبنا الله وحده.
وكتب عبد الرحمن بن عمر بن نصر بن محمد بخطه.
6 - سماع بخطه على الثالث سنة 401
وسمع هذا الكتاب من أوله إلى آخره أبو عبد الله أحمد بن علي الشرابي،
وعبد الله بن أحمد النيسابوري الخفاف، وأحمد بن إبراهيم النيسابوري
وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحنائي، بقراءة الشيخ أبي بكر محمد
بن محمد بن عبد الله الشاشي، في شهر رمضان، من سنة إحدى وأربعمائة،
وحسبنا الله وحده.
وسمع ظفر بن المظفر الناصري هذا الكتاب من أوله إلى آخره (2)

(1) هو المحدث المقرئ، مقرئ أهل الشام، ولد في المحرم سنة 362 ومات في ذي القعدة
سنة 446 (ش 3: 274) (ل 2: 237) (مع 4: 194) (ق 1: 220).
(2) لم يؤرخ هذا السماع، ويفهم من الاسناد الآتي (برقم 30) ومما مضى في (رقم 4)
من سماع ابن المظفر مع ابن الحداد أن هذا كان في سنة 408
مقدمة المحقق 35

7 - سماع علي أبي الحسن الحنائي بخط حمزة القلانسي سنة 416
سمع جميعه من الشيخ أبي الحسن علي بن محمد الحناء، رضي الله عنه، حمزة
بن أحمد بن حمزة القلانسي (1)، وذلك في ربيع الأول من سنة ست عشرة
وأربعمائة. والحمد لله وحده، وصلواته على محمد رسوله وعبده، وعلى أئمة الهدى
من بعده، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ثم كرر هذا بنحوه في (ص 103 أصل) وزاد في آخره (بعد القراءة والمعارضة بالأصل).
وتاريخه (جمادى الآخرة سنة 416). ثم كرر ثالثا في (ص 111 أصل) ولكن ضاع
أكثره وبقي منه سطران.
8 - سماع علي أبي بكر الحداد السلمي في سنة 457 بقراءة الحميدي
سمع هذا الجزء من أوله إلى آخره على الشيخ الجليل أبو بكر محمد بن علي
السلمي الحداد: أصحابه أبو الحسن عبد الله (2)، وأبو الحسين عبد الرحمن، بقراءة

(1) كنيته أبو يعلى، مات يوم الأربعاء 4 جمادى الآخرة سنة 450 (ع 11: 495) (مع
4: 438) ويشتبه بأبي يعلى حمزة بن أسد بن علي القلانسي، صاحب التاريخ المطبوع في
بيروت سنة 1908، فهذا متأخر، بدأ تاريخه من سنة 360 تقريبا إلى صفر سنة 555
ومات في ربيع الأول سنة 555 وهو في عشر التسعين، وله ترجمة في مختصر ابن عساكر
(3: 439).
(2) هو عبد الله بن الحسين بن محمد الحنائي، كما سيأتي (رقم 9، 11) وله ترجمة في
(مع 7: 368) وذكر أنه مات سنة 460 ولم يحدث إلا لعمر الدهستاني، يعني أبا الفتيان
الآتي في السماع (رقم 12). وأما أخوه عبد الرحمن فلم أجده. ولهما أخ ثالث اسمه
" أبو طاهر محمد بن الحسين بن محمد الحنائي الدمشقي " من بيت الحديث والعدالة، مات في
جمادى الآخرة سنة 510 عن 77 سنة (ش 4: 29). ولأبيهم " الحسين بن محمد
بن إبراهيم الحنائي " ترجمة في (س ورقة 178) وذكر أنه من أهل دمشق وأنه مات
سنة 405، وهو خطأ من الناسخ. وله ترجمة في (مع 4: 355) وأنه مات سنة 459
وهو الموافق (ش 3: 307).
مقدمة المحقق 36

الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي (1)، الرئيس أبو نصر هبة الله بن علي
البغدادي (2)، والشيخ أبو محمد عبد الله بن الحسن بن طلحة التنيسي (3)،
وولداه محمد وطلحة، وعبد الملك بن علي الحصري، ومعضاد بن علي الداراني،
وحسين بن محمد المحوزي، وعبد الله بن أحمد السمرقندي (4) وحيدرة بن عبد الرحمن
الدربندي، ومحمد بن محمد بن علي الطرسوسي، ومحمد بن أبي الوفاء السمرقندي.
وذلك في سلخ صفر سنة سبع وخمسين وأربعمائة.
وهو سماعه من تمام (5) وعبد الرحمن بن عمر بن نصر، جميعا عن ابن حبيب
الحصائري، عن الربيع، في التاريخ المذكور والمدة.

(1) هو الحافظ الحجة، صاحب الجمع بين الصحيحين، مات في ذي الحجة سنة 488 وله نحو
70 سنة (ش 3: 392) (ح 4: 17).
(2) كذا في هذا السماع، ويوجد في هذا العصر (أبو نصر هبة الله بن علي بن محمد البغدادي
الحافظ المتوفى سنة 488 عن 46 سنة) ولكن سيأتي في الثلاث سماعات بعده باسم (علي
بن هبة الله بن علي) وهو الأمير ابن مأكولا الحافظ الكبير المولود سنة 422 والمتوفى سنة
478 أو نحوها. وهو مترجم في (ش 3: 381) و (ح 4: 2) وهو الصواب، وكان
ابن مأكولا صديقا للحميدي الحافظ القارئ في هذا السماع.
(3) هو أبو محمد المعروف بابن النحاس، من أهل تنيس، قدم دمشق ومعه ابناه محمد
وطلحة، ومات سنة 462 قاله ابن عساكر (مع 7: 363) وذكره ياقوت في البلدان
(2: 423) وأنه ولد سنة 404.
(4) عبد الله بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث أبو محمد السمرقندي، سمع من الخطيب،
وأجاز لابن عساكر ببعض مسموعاته، مات يوم الاثنين 12 ربيع الآخر سنة 516 وله 72
سنة (ع 19: 629) (ش 4: 49).
(5) تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي الحافظ أبو القاسم، قال أبو بكر الحداد:
" ما رأينا مثل تمام في الحفظ والخبرة ". مات في 3 محرم سنة 414 وله 84 سنة (ش 3:
200) (ع 7: 313) (ح 3: 243).
مقدمة المحقق 37

9 - سماع آخر عليه في سنة 457
بقراءة الحافظ الحميدي وبخطه
سمع جميعه من الشيخ أبو بكر محمد بن علي الحداد: أصحابه، وهم عبد الله
وعبد الرحمن ابنا الحسين بن محمد الحنائي، والرئيس أبو نصر علي بن هبة الله
البغدادي، بقراءة محمد بن أبي نصر بن عبد الله الحميدي، وأبو محمد عبد الله بن الحسن بن طلحة التنيسي، وولداه محمد وطلحة، ومعضاد بن علي الداراني.
وهو سماعه من عبد الرحمن بن نصر وتمام بن محمد، عن الحسن بن حبيب.
وذلك في جمادى الأولى من سنة سبع وخمسين وأربعمائة.
10 - سماع آخر عليه في سنة 457 بقراءة الحميدي
بخطين مختلفين، ولكن كنى فيه (أبو عبد الله)
سمع هذا الجزء من أوله إلى آخره على الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي
بن موسى السلمي الحداد، بقراءة الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي:
الشيخان أبو الحسين عبد الرحمن، وأبو الحسن عبد الله، والشيخ الرئيس أبي نصر
علي بن هبة الله البغدادي. وذلك في شهر ربيع الأول من سنة سبع وخمسين
وأربعمائة.
وهو رواية الشيخ أبي عبد الله محمد بن علي بن موسى السلمي الحداد
عن أبي القاسم تمام بن محمد الرازي وأبي القاسم عبد الرحمن بن عمر بن نصر
جميعا عن الحسن بن حبيب، عن الربيع بن سليمان، عن الشافعي.
مقدمة المحقق 38

11 - سماع الكتاب علي ابن الحداد بخطه نفسه سنة 457
سمع مني هذا الجزء وما قبله من الاجزاء، وهي رسالة أبي عبد الله الشافعي
رحمه الله، وهي روايتي عن الشيخين المذكورين المسميين أمام خطى هذا
وعارض الشيخين (1)...... صاحباه أبو الحسن عبد الله، وأبو الحسين
عبد الرحمن ابنا محمد الحنائي، والشيخ الرئيس أبي نصر علي بن هبة الله بن علي،
بقراءة الشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي. وذلك في ربيع الأول
سنة سبع وخمسين وأربعمائة. حامدا لله ومصليا على رسوله وآله وسلم.
12 - سماع عليه أيضا بخط ظاهر بن بركات الخشوعي سنة 460
سمع جميعه علي الشيخ الحافظ محمد بن علي بن محمد الحداد السلمي: صاحبه
أبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني (2)، بقراءة أبي الفتيان عمر بن أبي الحسن
الدهستاني (3)، وعبد العزيز بن علي الكازروني (4)، وعبد الله بن أحمد
السمرقندي، وأبو الكرم الخضر بن عبد المحسن الفراء (5)، وكاتب الأسماء طاهر

(1) كذا بخطه، وموضع النقط كلمات لم أستطع قراءتها.
(2) هو هبة الله بن أحمد بن محمد بن هبة الله الأكفاني الأنصاري الدمشقي الحافظ، مات في
6 محرم سنة 524 وله 80 سنة (ش 4: 73) (تاريخ ابن القلانسي ص 227)
وابن الأكفاني سمع الجزء الأول أيضا سنة 458 وسجل سماعه بخطه (ص 9 أصل) كما
سيأتي برقم (34).
(3) عمر بن أبي الحسن عبد الكريم الدهستاني أبو الفتيان الحافظ، ولد سنة 428 ومات
في ربيع الآخر سنة 503 (ش 4: 7) (ع 32: 86) (ح 4: 33).
(4) عبد العزيز بن علي بن عبد الله أبو القاسم الكازروني، حدث بدمشق، ذكره (ع 24:
221) وسمع من تلميذه، ولم يذكر وفاته.
(5) أبو الكرم الخضر بن عبد المحسن بن أحمد بن بكر القيسي الفراء، سمع منه أبو الفتيان.
ذكره (ع 12: 502) ولم يذكر وفاته.
مقدمة المحقق 39

بن بركات بن إبراهيم الخشوعي (1). وسمع من أول الجزء إلى الزكاة إبراهيم بن حمزة
الجرجرائي، وحيدرة بن عبد الرحمن الدربندي، ومحمد بن أحمد الدرابجردي،
في شهر ربيع الآخر سنة ستين وأربعمائة.
ثم كرر هذا السماع بنحوه (ص 62 من الأصل) بخط طاهر الخشوعي في التاريخ
المذكور، ولم يذكر فيه " إبراهيم بن حمزة " ومن بعده.
ثم كرر أيضا بنحوه في (ص 109 من الأصل) بخط طاهر، في جمادى الأولى
سنة 460 وزيد فيه بين السطور: (وسمع مع الجماعة عبد الله بن أبي بكر السمرقندي بالتاريخ)
لأنه لم يذكر فيه. ثم كتب تحته بخط ابن الأكفاني (وعبد الله بن أحمد السمرقندي سمع
مع الجماعة في التاريخ. وكتب هبة الله بن أحمد الأكفاني، وصح وثبت).
13 - سماع علي هبة الله بن الأكفاني
بخط عبد الرحمن بن صابر السلمي سنة 495
سمع جميع ما في هذا الجزء، وهو ما في الورقة البيضاء وعلى وجهها (الجزء
الأول من رسالة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله (2) علي الشيخ الفقيه الأمين
أبي محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني رضي الله عنه -: الشيخ الفقيه
أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي (3)، وأبو المحاسن محمد بن الحسين

(1) طاهر بن بركات بن إبراهيم بن لعي بن محمد بن أحمد بن العباس بن هاشم، أبو الفضل
القرشي المعروف بالخشوعي، سمع من الخطيب وغيره، وكتب عنه أبو الفتيان الدهستاني،
سأل ابن عساكر ابنه: لم سموا الخشوعيين؟ فقال: كان جدنا الاعلى يؤم الناس، فتوفى في
المحراب، فسمى الخشوعي. مات طاهر سنة 482 (مع 7: 47)
(2) الورقة البيضاء هي (ص 4 من الأصل) وعليها عنوان الجزء الأول بخط ابن الأكفاني،
وهي المصورة في اللوحة (رقم 1) وباطنها (ص 5 من الأصل) صفحة بيضاء.
(3) سمع أيضا من الخطيب البغدادي، وهو آخر من حدث عنه بدمشق، مات سنة 542
في ربيع الأول وله 94 سنة (ش 4: 131) (ع 44: 424) (ط 4: 319)
(ك 12: 223).
مقدمة المحقق 40

بن الحسن الشهرستاني، بقراءة كاتب الأسماء عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن
صابر السلمي (1)، في سنة خمس وتسعين وأربعمائة، في المسجد الجامع بدمشق.
14 - سماع عليه بخط محمد بن الحسين الشهرستاني سنة 496
سمع هذا الجزء، وهو الجزء الثاني من كتاب الرسالة، علي الشيخ الفقيه الأمين
جمال الامناء أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني، بقراءة الشيخ أبو محمد
عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن صابر السلمي، والشيخ الفقيه الإمام أبو الفتح
نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي، وكاتب السماع محمد بن الحسين بن الحسن
القفنهي الشهرستاني. وذلك في التاسع والعشرين من رجب سنة ست وتسعين
وأربعمائة، وصح وثبت. وسمع مع الجماعة علي بن الحسن بن أحمد الحوراني
القطان، في تاريخه.
15 - سماع عليه أيضا بخط علي بن الحسن المري سنة 499
سمع جميع هذا الجزء من أوله إلى آخره علي الشيخ الفقيه الأمين أبي محمد
هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني رضي الله عنه -: الشيخ الفقيه الإمام أبي الفتح
نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي، بقراءة أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد

(1) سمع منه الحافظ ابن عساكر، وسمع بقراءته كثيرا، وقال: " كان ثقة متحرزا ". ولد
في رجب سنة 461 (ع 22: 299) وأرخ وفاته في 7 رمضان سنة 501 وهو خطأ قطعا
من الناسخ، لأنه سيأتي السماع بقراءته (رقم 17) في سنة 509 ولان ابن عساكر يقول
" حضرت دفنه " وابن عساكر ولد سنة 499 ولم أجد ترجمته في موضع آخر لأصحح
تاريخ وفاته.
مقدمة المحقق 41

بن علي بن صابر السلمي، وأبو المعالي سعيد (1) بن الحسن بن المحسن الشهرستاني،
وأبو المفضل محمد (2)، وأبو المكارم عبد الواحد (3)، ابنا محمد بن المسلم بن هلال،
وأبو منصور عبد الباقي بن محمد بن عبد الباقي التميمي، وأبو القاسم عبد الرحمن بن
أحمد بن الحسن بن زرعة، ومحمد بن عبيد بن منصور الهلالي، وسمع جميعه كاتب
الأسماء علي بن الحسن بن أحمد بن عبد الوهاب المري. وذلك في شهر ربيع الآخر،
وفي العشر الأول من جمادي الأولى سنة تسع وتسعين. وسمع النصف الأخير
أبو الحسن أحمد بن عبد الباقي بن الحسين القيسي مع الجماعة في التاريخ المذكور.
ثم كتب تحته بخط آخر: وسمع جميع الجزء مع الجماعة القاضي أبو المحاسن محمد بن
الحسين بن الحسن الشهرستاني، وعارض بنسخته.
16 - سماع آخر عليه بخط عبد الباقي بن محمد التميمي سنة 509
سمع جميع ما في هذا الجزء، وهو ما في الورقة البيضاء وعلى وجهها (الجزء الأول
من رسالة أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي) على الشيخ الفقيه الأجل
الأمين جمال الامناء أبي محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني رضي الله عنه،
بقراءة الشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن صابر السلمي -: ابنه
أبو المعالي عبد الله (4)، والشيوخ أبو الفضل محمد، وأبو المكارم عبد الواحد،
ابنا محمد بن المسلم بن الحسن بن هلال، وأبو البركات الخضر بن شبل بن الحسين

(1) لم أحسن قراءة هذا الاسم في الأصل، فكتبته كما ظننت!! وقد يمكن أن يقرأ
(أسعد). (2) محمد بن محمد بن المسلم بن الحسن بن هلال أبو المفضل، ولد سنة 484
ومات ليلة الجمعة 5 أو 6 صفر سنة 537 (ع 39: 329).
(3) عبد الواحد بن محمد بن المسلم بن الحسن بن هلال أبو المكارم، ولد سنة 489 ومات
في 10 جمادى الآخرة سنة 565 (ش 4: 215) (ع 25: 119).
(4) أبو المعالي بن صابر السلمي ولد سنة 499 ومات في رجب سنة 576 (ش 4:
256) وقال: " لعب في شبابه، وباع أصول أبيه في شبابه بالهوان، توفى في رجب على طريقة حسنة "
مقدمة المحقق 42

الحارثي (1)، وأبو طاهر إبراهيم بن الحسن بن طاهر بن الحصني، وأبو إسحاق
إبراهيم بن طاهر بن بركات الخشوعي (2)، وأبو طالب بن محسن بن علي المطاردي،
وتمام بن محمد بن عبد الله بن أبي جميل، وكاتب السماع عبد الباقي بن محمد بن
عبد الباقي بن محمد التميمي الموصلي. وسمع مع الجماعة أبو المعالي عبد الصمد بن
الحسين بن أحمد بن تميم التميمي (3). وسمع من (الفرائض المنصوصة التي سن
رسول الله صلى الله عليه معها) القاضي أبو الفوارس مطاعن بن مكارم بن عمار
بن عجرمة الحارثي، وأبو الحسين أحمد بن راشد بن محمد القرشي، وأبو القاسم نصر
بن المسلم بن مصر النجار، وابنه عبد الرزاق (4)، وتمام (5) بن حيدرة الأنصاري.
وذلك في جمادي الأخرى سنة تسع وخمسمائة، بدمشق، حماها الله تعالى ورسوله.
والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. وسمع الجماعة المذكورون بأعلى ظهر
الجزء الأول أيضا في التاريخ المذكور، والحمد لله وحده. وسمع من (باب فرض الله
طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها) إلى آخر الجزء -:

(1) الفقيه الشافعي، عرف بابن عبد، ولد سنة 486 ومات في ذي القعدة سنة 562 (ش 4:
205) (ع 12: 498) (مع 5: 162) (ط 4: 218) (ق 1: 270).
(2) إبراهيم بن طاهر بن بركات بن إبراهيم بن علي بن محمد أحمد بن العباس بن هاشم،
أبو إسحاق القرشي المعروف بالخشوعي الرفا الصواف. (ع 4: 220) (مع 2: 220)
وقال: " كتبت عنه، وكان ثقة خيرا، توفى ليلة الجمعة ودفن يوم الجمعة 22 شعبان سنة
543 وشهدت دفنه بباب الفراديس ".
(3) عبد الصمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الصمد بن محمد بن تميم غانم بن الحسن، أبو المعالي
التميمي (ع 24: 135) وقال: " كان أمينا لم يعرف بتسمح في شهادة ". ولد في النصف
من جمادي الأولى سنة 493 ومات في نصف رمضان سنة 561
(4) عبد الرزاق بن نصر النجار، مات في ربيع الآخر سنة 581 عن 84 سنة (ش 4:
272) ولم أجد ترجمة أبيه.
(5) هنا بين السطور كلمة ممحوة ولعل أصله (وسيدهم بن تمام) وانظر ما سيأتي في رقم (17).
مقدمة المحقق 43

أبو محمد عبد الهادي بن عبد الله الأتابكي (1)، وأبو عبد الله محمد بن شبل بن
الحسين الحارثي، في التاريخ المذكور. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه
وآله وسلم.
هذا السماع مكرر بنحوه في الجزء الثاني (ص 59 أصل) بخط أحمد بن راشد بن محمد القرشي
في نفس التاريخ، وفيه (وسيدهم بن حيدرة الأنصاري) وسيأتي الكلام عليه في السماع بعده.
ثم كرر في الثالث كذلك (ص 109 أصل) وفيه زيادة (وأبو تمام كامل بن أحمد بن محمد
بن أبي جميل).
17 - سماع آخر عليه بخط أحمد بن راشد القرشي سنة 509
سمع من أول هذا الجزء إلى آخره (الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله
صلى الله عليه معها) على الشيخ الفقيه الأمين جمال الامناء أبي محمد هبة الله
بن أحمد بن محمد الأكفاني، صان الله قدره ورضي عنه، بقراءة الشيخ
أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن صابر السلمي، أبو الرضا سيدهم بن تمام
بن حيدرة الأنصاري (2)، وأبو المجد عبد الواحد بن مهذب التنوخي (3)، وأبو بكر
محمد بن الفقيه أبي الحسن علي بن المسلم السلمي (4)، وكاتب الأسماء أحمد بن

(1) مما يلاحظ من دقة التوثيق في السماع: أن الأتابكي هذا كتب في أصل السماع بعد
الخشوعي، ثم ضرب الكاتب على اسمه، لأنه لم يسمع الجزء جميعه.
(2) هكذا أرجح قراءة هذا الاسم، بعد مقارنته في خطوط السماعات، وقد ذكر في بعضها
باسم " سيدهم بن حيدرة " كأنه نسب إلى جده، ولم أجد له ترجمة، وقد يستغرب اسم
" سيدهم "، ولكني رأيت في كتب التراجم هذا الاسم لبعض العلماء المتقدمين.
(3) عبد الواحد بن محمد بن المهذب بن المفضل بن محمد بن المهذب التنوخي، مات سنة
554 (ع 25: 121).
(4) هو محمد بن علي بن المسلم بن الفتح السلمي، لم أجد ترجمته، وسيأتي سماعه مع أبيه
في (رقم 18).
مقدمة المحقق 44

راشد بن محمد القرشي المكبري، في رجب سنة تسع وخمسمائة. وكمل له
سماع الجزء جميعه.
18 - سماع آخر على سنة 518
بخط عبد الكريم بن الحسين الحصني
سمع جميع هذا الجزء، وهو الجزء الأول، على الشيخ الفقيه الأمين جمال الامناء
أبي محمد محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني رضي الله عنه، وعورض به
نسخة فيها ذكر سماعه -: الفقيه الأجل الأوحد أبو الحسن علي بن المسلم بن
محمد بن الفتح السلمي (1)، وولده أبو بكر، وسمع الشيوخ أبو القاسم النجيب
يحيى بن علي بن محمد بن زهير السلمي (2)، وأبو علي الحسن بن مسعود بن
الوزير (3)، وأبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله (4)،
وأبو عبد الله الحسين بن الخضر بن الحسين بن عبدان، وأبو التمام كامل
بن محمد بن كامل التميمي، وأبو بكر محمد بن علي بن أحمد بن منصور الغساني (5)،

(1) ذكره النووي ي المجموع (5: 367) فقال: " الإمام أبو الحسن علي بن المسلم
بن محمد بن الفتح بن علي السلمي الدمشقي، من متأخري أصحابنا " وله ترجمة في (ط 4: 283)
و (ش 4: 102) ولقباه " جمال الاسلام " مات في صلاة الفجر ساجدا في ذي القعدة
سنة 533.
(2) مات ليلة الثلاثاء 3 رمضان سنة 542 ودفن بمقبرة الفراديس، وسمع منه الحافظ
ابن عساكر شيئا يسيرا (ع 46: 347).
(3) الحسن بن مسعود بن الحسن بن علي بن الوزير، مات بمرو، في 17 محرم سنة 543
(ع 10: 301).
(4) هو الإمام الحافظ الكبير، محدث الشام، فخر الأئمة، ثقة الدين أبو القاسم بن عساكر
مؤلف (تاريخ دمشق) في 48 مجلدا، ولد في أول سنة 499 ومات في 11 رجب سنة 571
(ش 4: 239) (ط 4: 273) (ح 4: 118)
(5) ترجم له ابن عساكر (ع 38: 497) وقال " الفقيه الشافعي، ابن شيخنا أبو الحسن
المالكي، وكان متميزا في العلم، سمعت بعض أصحابنا يفضله على أبيه، وتوفى في حداثته "
مقدمة المحقق 45

وأبو القاسم الحسين بن أحمد بن عبد الواحد (1) الإسكندراني، وأبو الثناء محمود
بن معالي بن الحسن بن الخضر الأنصاري النجار، وأبو بكر عبد الرحمن بن
أحمد بن الحسين القيسي (2)، وكاتب السماع عبد الكريم بن الحسن بن طاهر
بن يمان الحصني ثم الحموي (3)، بقراءة الفقيه أبي القاسم وهب بن سلمان بن
أحمد السلمي (4)، وذلك في العشر الثاني من رمضان سنة ثمان عشرة وخمسمائة.
وسمع مع الجماعة المذكورين أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن محمد أحمد (5)
القيسي، وعيسى بن نبهان الضرير البرداني، وأبو طاهر يونس بن سلمان بن
أحمد السلمي، وبركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي (6)، وعمر بن ناصر
النجار، وأبو عمر عثمان بن علي بن الحسن اليوسي الربعي، في التاريخ.

ثم ذكر أنه ولد في غرة جمادى الآخرة سنة 463 ونقل عن أبي محمد بن الأكفاني أنه مات
في يوم الأربعاء 3 جمادى الأولى سنة 494 وهذا خطأ في تاريخ الوفاة، أرجح أنه من الناسخين.
لأن سماعه ثابت هنا في سنة 518 ولم أجد له ترجمة في غير ابن عساكر، وأما أبوه
أبو الحسن المالكي النحوي الزاهد فهو شيخ دمشق ومحدثها، مات سنة 530 وله ترجمة في
(ش 4: 95)
(1) لم أجد له ترجمة، وذكر في سماع الجزء الثاني باسم " الحسين بن أحمد بن عبد الوهاب ".
(2) لم أجده، وذكر في الثاني باسم " عبد الرحمن بن أبي الحسين القيسي القرشي " وفي
الثالث " عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الباقي القيسي ". (3) المقرئ التاجر، مات سنة 554 (ع 24: 319).
(4) المعروف بابن الزيف الفقيه الشافعي، ولد سنة 498 كما ذكره ابن عساكر، ولم
يذكر تاريخ وفاته. وسيأتي ذكر تسجيل سماعه بخطه برقم (40).
(5) كذا هنا وفي الثالث. وذكر في الثاني باسم " إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد بن محمد "
ولم أجد ترجمته.
(6) بركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي أبو طاهر، مسند الشأم، ولد في صفر سنة 510
ومات في 7 صفر سنة 598 (ش 4: 335) (ق 1: 176). وذكره الحافظ ابن كثير
في تاريخه في وفيات سنة 597 (ك 13: 32) وقال: " شارك ابن عساكر في كثير من
مشيخته، وطالت حياته بعد وفاته بسبع وعشرين سنة، فألحق فيها الأحفاد بالأجداد ".
مقدمة المحقق 46

19 - سماع عليه بخط عبد الكريم أيضا سنة 519
وسمع جميعه مع الجماعة المذكورة الشيخ الفقيه أبو القاسم علي بن الحسن بن الحسن الكلابي (1)، والشيخ أبو العباس أحمد بن أبي القاسم بن منصور في العشر
الثاني من ربيع الثاني من سنة تسع عشرة وخمسمائة. وسمع من أوله إلى
أول (باب الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة بالاجماع) أبو عبد الله محمد،
وأبو الفضل أحمد، ابنا الحسن بن هبة الله بن عبد الله (2) في التاريخ.
هذا السماع والذي قبله تكرر في مجلس واحد في الجزء الثاني (ص 60 أصل) بخط
عبد الكريم الحصني أيضا في العشر الأخير من رمضان سنة 518 وفي آخره: أن محمدا وأحمد
ابنا الحسن بن هبة الله، وهما أخوا الحافظ ابن عساكر، سمعا نصف الجزء الثاني فقط، فيظهر
أنهما سمعاه على الشيخ ثم سمعا في السنة التالية بعض الجزء الأول. ونص أول هذا السماع:
" سمع جميع ما في هذا الجزء على الشيخ الفقيه الأمين جمال الامناء أبي محمد هبة الله بن أحمد
بن محمد بن الأكفاني رضي الله عنه، وهو الجزء الثاني من الرسالة، بعد وقوفه على ذكر سماعه
من أبي بكر السلمي الحداد: الشيوخ الفقيه الأجل الإمام جمال الاسلام أبو الحسن علي بن المسلم
بن محمد بن الفتح السلمي وولده أبو بكر محمد " الخ وزيد من السامعين " أبو القاسم علي بن محمد
بن أبي العلاء المصيصي، وعيسى بن قحطان بن عبد الله الشرواني، وأبو محمد عبد الله بن عثمان
السقلي، وأبو بكر وأخوه عمر ابنا ناصر النجار، ومحمد بن بريعس (3) الوزيري،
وأبو الفضل بن صرمة بن علي بن محمد الحراني التاجر، وأبو محمد عبد الرحمن بن عبد الواحد
بن مرة ".
ثم كرر مختصرا في الثالث (ص 109 أصل) بخط " وهب بن سلمان بن أحمد
السلمي " في شهر ربيع الآخر سنة 519.

(1) في سماع الجزء الثاني " علي بن الحسين بن الحسن " وهو خطأ، قال ابن السبكي:
" المعروف بجمال الأئمة ابن الماسح " ولد سنة 488 ومات سنة 562 (ط 4: 272).
(2) محمد وأحمد هذان أخوا الحافظ ابن عساكر، ولم أجد ترجمتهما، وسيأتي ذكر تسجيل
محمد سماعه بخطه برقم (41) وسيأتي ذكر أولاده في السماع رقم (21) ووجدت ترجمة لحفيده
" محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن ابن عساكر " وقد سمع من الحافظ ابن عساكر عم والده،
مات سنة 643 (ش 5: 226).
(3) هكذا هو بدون نقط، ولا أجزم بصحته؟
مقدمة المحقق 47

20 - سماع على أبي المكارم عبد الواحد بن هلال
بخط علي بن عقيل بن علي سنة 563 وكتب سنة 570
قرأت جميع كتاب رسالة الشافعي رحمه الله على الشيخ الإمام أبي المكارم
عبد الواحد بن محمد بن المسلم بن هلال، بحق سماعه من ابن الأكفاني،
فسمع ابنه أبو البركات، وحفيده أبو الفضل. وكتب علي بن عقيل بن علي
بن هبة الله الشافعي (1)، وذلك في مجالس، آخرها يوم الأحد تاسع عشر جمادي
الآخرة سنة ثلاث وستين وخمسمائة، بدار الشيخ بدمشق. وصح وثبت.
ونقلت سماعي إلى هنا في رجب سنة ستين وست وخمسمائة (2).
هذا السماع كرر بنصه تقريبا بنفس الخط في (ص 103 أصل).
21 - سماع علي الحافظ ابن عساكر
بخط عبد الرحمن بن أبي منصور سنة 567
سمع جميع هذا الجزء على سيدنا الشيخ الفقيه الإمام العالم الحافظ الثقة ثقة الدين
صدر الحفاظ ناصر السنة محدث الشأم أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله

(1) علي بن عقيل بن علي بن هبة الله بن الحسن بن علي، أبو الحسن التغلبي الفقيه الدمشقي،
ولد سنة 537 (ط 5: 125) ولم يذكر تاريخ وفاته.
(2) يظهر من كلام علي بن عقيل هنا أنه سمع علي أبي المكارم عبد الواحد في نسخة أخرى
سنة 563 ثم ملك هذه النسخة (أصل الربيع) بالشراء أو غيره فنقل سماعه إليها تسجيلا له.
مقدمة المحقق 48

الشافعي أيده الله: - صاحبه الشيخ الفقيه الإمام العالم ضياء الدين أبو الحسن
علي بن عقيل بن علي (1) الشافعي نفعه الله بالعلم (2)، وحافده (3) أبو طاهر محمد
بن الشيخ الفقيه أبي محمد القاسم، وبنو أخيه أبو المظفر عبد الله (4)،
وأبو منصور عبد الرحمن (5)، وأبو المحاسن نصر الله، وأبو نصر عبد الرحيم (6)،
بنو أبي عبد الله محمد بن الحسن (7)، بقراءة القاضي بهاء الدين أبي المواهب
الحسن (8)، وأخوه الشيخ الفقيه أبو القاسم الحسين، ابنا القاضي أبي الغنائم
هبة الله بن محفوظ بن صصري (9)، والشيخ الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد
بن سعد الله الحنفي، والأمير أبو الحرث عبد الرحمن بن محمد بن مرشد بن منقذ

(1) هنا في سماع الجزء الثاني زيادة، (بن هبة الله التغلبي).
(2) هنا في سماع الثاني وسماع الثالث زيادة: (وابنا المسمع الشيخ الفقيه أبو محمد القاسم،
وأخوه أبو الفتح الحسن). والقاسم بن علي بن الحسن هو ابن الحافظ ابن عساكر، وهو الحافظ
أبو محمد، قال ابن السبكي: " كتب الكثير، حتى إنه كتب تاريخ والده مرتين، وكان حافظا له ".
وفي الشذرات: " كان محدثا فهما، كثير المعرفة، شديد الورع، صاحب مزاح وفكاهة،
وخطه ضعيف عديم الاتقان ". ولد في جمادي الأولى سنة 527 ومات في 9 صفر سنة 600
(ط 5: 148) (ش 4: 347) (ح 4: 155 - 158) وأما أخوه الحسن فلم أجده.
(3) " حافده " يعني حافد المسمع الحافظ ابن عساكر، فهو ابن ابنه، ولم أجد ترجمته.
(4) هو ابن أخي الحافظ ابن عساكر، ولد سنة 549 ومات في ربيع الأول سنة 591
(ط 4: 236).
(5) هو فخر الدين أبو منصور عبد الرحمن بن محمد، ابن أخي الحافظ ابن عساكر، وهو
شيخ الشافعية بالشأم، تفقه عليه جماعة، منهم العز بن عبد السلام، ولد سنة 550 ومات في
رجب سنة 620 (ش 5: 92) (ط 5: 66) (فوات الوفيات 1: 333).
(6) أبو المحاسن نصر الله لم أجد ترجمته. وأخوه أبو نصر عبد الرحيم مات في شعبان
سنة 631 (ش 5: 141).
(7) بنو أخي الحافظ هؤلاء لم يذكروا في سماع الجزء الثاني، وذكر في الثالث
الأولان فقط.
(8) الحسن بن هبة الله بن صصري ممن لزم الحافظ ابن عساكر وتخرج به، ولد سنة 537
ومات سنة 586 (ش 4: 285) (ح 4: 147).
(9) الحسين بن هبة الله مسند الشأم شمس الدين، ولد بعد سنة 530 ومات في 23 محرم
سنة 626 (ش 5: 118) وسمي فيه " الحسن " وهو خطأ مطبعي. وأبوهما هبة الله
مات سنة 563 (ش 4: 210).
مقدمة المحقق 49

الكناني (1)، وأبو عبد الله محمد بن شيخ الشيوخ أبي حفص عمر بن أبي الحسن
الحموي (2)، وأبو الحسين عبد الله بن محمد بن هبة الله، والفقيه أبو نصر محمد
بن هبة الله بن محمد (3)، الشيرازيان، وخالد بن منصور بن إسحاق الأشنهي،
وعبد الرحمن بن عبد الله (4)، وأبو عبد الله الحسين بن عبد الرحمن بن الحسين
بن عبدان، وأبو العليان الحسين بن محمد بن أبي نصر الهداري (5)، والحسن
بن علي بن عبد الله الباعيثاني (6)، والخطيب بن عبد الوهاب بن أحمد بن عقيل
السلمي، وعلي بن خضر بن يحيى الأرموي، وأبو بكر محمد بن الشيخ (7) الأمين
أبي الفهم عبد الوهاب بن عبد الله الأنصاري (8)، والوجيه أبو القاسم بن محمد
بن معاذ الحرقاني (9)، ومسعود بن أبي الحسن بن عمر التفليسي، وإسماعيل بن

(1) يظهر أنه ابن أخي الأمير " أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ " مؤلف كتاب (لباب
الآداب). وقد ترجمت لأسامة ترجمة وافية في مقدمة الكتاب، وترجم ياقوت في معجم الأدباء
لكثير من أعلام هذه الأسرة العظيمة (2: 173 - 197).
(2) في الثاني والثالث زيادة: (والقاضي أبو المعالي محمد بن القاضي أبي الحسن علي بن محمد
بن يحيى القرشي وابن أخيه عبد العزيز بن القاضي أبي علي).
(3) هو القاضي شمس الدين محمد بن هبة الله بن يحيى الدمشقي الشافعي،
ولد سنة 549 روى عنه المنذري والبرزالي وغيرهما، وكان يصرف أكثر أوقاته في نشر
العلم، مات في جمادي الآخرة سنة 635 (ش 5: 174) (ط 5: 43 - 44).
(4) الثالث زيادة: (الحلبي).
(5) بدله في الثاني والثالث: (وأبو علي الحسن بن علي بن أبي نصر الهداري) ولعله ابن عمه،
و " الهداري " واضحة في المواضع الثلاثة بالدال ثم الراء، وأظنها نسبة إلى " الهدار " بتشديد
الدال، ويسمى به ثلاثة مواضع، ذكرها ياقوت.
(6) بدله فيهما: (وأبو علي الحسن بن محمد بن عبد الله الباعيثاني) وهذه النسبة غريبة،
لا أدري أصلها، وهي واضحة بهذا في المواضع الثلاثة.
(7) فيهما: (وأبو المكارم عبد الواحد، وأبو بكر محمد، ابنا الشيخ) الخ.
(8) هو فخر الدين بن الشيرجي الدمشقي، أحد المعدلين بها، كان ثقة أمينا كيسا متواضعا،
ولد سنة 549 ومات يوم عيد الأضحى سنة 629 (ابن كثير 13: 133).
(9) " الحرقاني " لم تنقط في الاجزاء الثلاثة، ولم أجد ترجمة هذا الرجل، وفي الأنساب
" الحرقاني " بضم الحاء المهملة وفتح الراء، نسبة إلى " الحرقات " من جهينة، و " الخرقاني "
بفتح الخاء المعجمة مع سكون الراء، نسبة إلى " خرقان " من قرى سمرقند، فالله أعلم لأي
النسبتين هو؟ وانظر تلقيب هذا الرجل بالوجيه، إذ لم يجز لقبا علميا يعرف به، كأنه ممن
نسميهم الآن " الأعيان "، وكما يفعل أصحاب الصحف في عصرنا من إطلاق هذا اللقب على
الذين ليست لهم ألقاب رسمية من ألقاب الدولة!!
مقدمة المحقق 50

عمر بن أبي القاسم الاسفندابادي (1)، وموسى بن علي بن عمر الهمداني،
وعبد الرحمن بن علي بن محمد الجويني، الصوفيون، وحسن بن إسماعيل
بن حسن الإسكندراني، وفضالة بن نصر الله بن حواش العرضي، وعيسى
بن أبي بكر بن أحمد الضرير (2)، وأبو بكر بن محمد بن طاهر (3)
البروجردي، ومكارم بن عمر بن أحمد (4)، وحمزة بن إبراهيم بن
عبد الله، وأبو الحسين بن علي بن خلدون، وبركاسنا بن فرجاوز بن
فريون الديلمي، وعثمان بن محمد بن أبي بكر الأسفرايني، وعبد الله بن
ياسين بن عبد الله اليمني، وفارس بن أبي طالب بن نجا، وفضائل بن طاهر
بن حمزة، وإسحق بن سليمان بن علي، وأحمد بن أبي بكر بن الحسين
البصري، وأحمد بن ناصر بن طعان البصراوي (5)، وإبراهيم بن مهدي
بن علي الشاغوري، وعبد القادر، وعبد الرحمن، ابنا أبي عبد الله محمد بن
الحسن العراقي (6)، وعبد الرحمن بن أبي رشيد بن أبي نصر منصور

(1) هكذا رسمت بدون نقط، ولا أعرف هذه النسبة، والذي في البلدان والأنساب
" أسفيذابان " بفتح الهمزة وسكون السين وكسر الفاء وفتح الذال المعجمة وآخرها نون،
قرية من أصبهان، أو نيسابور.
(2) في الثالث: (العراقي) بدل " الضرير ". (3) في الثالث: (وأبو بكر بن طاهر بن محمد).
(4) في الثاني: (ومكارم بن عمر بن أحمد الموصلي). وفي الثالث: (وأبو المكارم سعيد
بن عمر بن أحمد الموصلي).
(5) في الثاني بدله: (الحوراني).
(6) بدله في الثالث: (البغدادي).
(7) في الثاني والثالث زيادة: (وعبد الرحمن بن حصين بن حازم الأموي).
مقدمة المحقق 51

بن نسيم بن الحسين بن علي الشافعي. وذلك في يومي الخميس والاثنين ثامن
صفر سنة سبع وستين وخمسمائة، بالمسجد الجامع بدمشق حرسها الله تعالى،
وحده، وصلواته على محمد وآله.
كرر هذا السماع في الجزء الثاني (ص 60 أصل) بتاريخ (الخميس والاثنين حادي عشر
وخامس عشر صفر). ثم كرر في الجزء الثالث (ص 110 أصل) بتاريخ (الخميس والاثنين
ثامن عشر وثاني وعشرين صفر) من السنة المذكورة، وكلاهما بخط الكاتب نفسه. وقد
بينا الفروق بينهما وبين سماع الجزء الأول هذا في الحاشية.
22 - سماع علي أبي المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن صابر السلمي
وأبي طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي
بخط عبد القادر الرمادي؟ سنة 571
سمع جميع هذا الجزء، وهو الأول من (كتاب الرسالة) وما في بطن
القائمة البيضاء التي على أول الجزء (1)، على الشيخ أبي المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن صابر السلمي، بروايته عن الأمين أبي محمد
هبة الله الأكفاني في سنة تسع وخمسمائة، وعلى الشيخ أبي طاهر بركات
بن إبراهيم الخشوعي -: الجزء دون الورقة التي في أوله البيضاء (2)،
بروايته عن الشيخ الأمين أبي محمد هبة الله في سنة ثماني عشرة وخمسمائة،

(1) القائمة البيضاء هنا غير الورقة البيضاء المذكورة في السماع رقم (13). فالمراد
بالقائمة البيضاء هنا (ص 8 من الأصل) وما في باطنها هو الآثار التي بخط هبة الله بن الأكفاني،
(ص 9 من الأصل) وسيأتي نص ما كتب فيها برقم (52 - 57)
(2) انظر دقة التوثيق في تحرير السماع، فإن أبا المعالي سمع الجزء وما في باطن الورقة
بقراءة أبيه عبد الرحمن بن صابر علي ابن الأكفاني، كما مضى في السماع (رقم 16).
وأما أبو طاهر الخشوعي فإنه سمع الجزء دون الورقة، وقد مضى سماعه (برقم 18).
مقدمة المحقق 52

بقراءة صاحب النسخة الشيخ الأجل الأمين ضياء الدين أبي الحسن علي بن
عقيل بن علي التغلبي -: ولده أبو عبد الله الحسن جبره الله، والشريف
إدريس بن حسن بن علي الإدريسي، وعبد الخالق بن حسن بن هياج،
وأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن إبراهيم الإسكندراني، وإبراهيم بن بركات
بن إبراهيم الخشوعي (1)، وأحمد بن علي بن يعلى السلمي، وأحمد بن عساكر بن عبد الصمد، وأبو الحسن علي بن عسكر الحموي المعروف بابن زين النجار،
وكاتب السماع عبد القادر بن عبد الله الرهاوي (2). وصح ذلك في جامع
دمشق، في العشر الأوسط من شهر رمضان إحدى وسبعين وخمسمائة.
والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا.
ثم كرر هذا السماع على الجزء الثاني (ص 103 أصل) بخط الكاتب في التاريخ،
ولكنه أخطأ فيه فجعل الشيخ أبا طاهر بركات الخشوعي أحد السامعين، مع أنه أحد
الشيخين اللذين قرئ عليهما الكتاب. ثم كرر ثالثا بزيادات، فرأينا إثباته
بنصه، وهو:
23 - سماع على أبى المعالي وأبي طاهر
بخط عبد القادر الرهاوي سنة 571
سمع جميع هذا الجزء على الشيخ أبى المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن
أحمد بن علي بن صابر السلمي بحق سماعه فيه من الأمين أبي محمد هبة الله

(1) إبراهيم بن بركات بن إبراهيم الخشوعي، " آخر من سمع من عبد الواحد بن هلال "
مات في رجب سنة 640 وله 82 سنة (ش 5: 207).
(2) الحافظ عبد القادر الرهاوي - بضم الراء - أبو محمد الحنبلي، شيخ ابن الصلاح
والبرزالي، ولد في جمادي الآخرة سنة 536 ومات في 2 جمادي الأولى سنة 612 (ش 5:
50) (ج 4: 174)
مقدمة المحقق 53

الأكفاني في سنة تسع وخمسمائة، وعلى الشيخ أبي طاهر بركات بن إبراهيم بن
طاهر الخشوعي، بحق سماعه فيه من الأمين أبي محمد هبة الله سنة تسع عشرة
وخمسمائة -: أبو عبد الله الحسن، بن صاحب النسخة الشيخ الأجل الأمين
أبي الحسن علي بن عقيل بن علي التغلبي جبره الله، وإبراهيم، وأبو الفضل،
ابنا بركات بن طاهر الخشوعي، وعبد الكريم بن محمد بن محلى
الكفرطابي (1)، وإبراهيم بن علي بن إبراهيم الإسكندراني، والشريف
إدريس بن حسن بن علي الإدريسي، وعبد الخالق بن حسن بن هياج،
وجامع بن باقي بن عبد الله التميمي، وأحمد بن علي بن يعلى السلمي،
وعبد الغني بن سليمان بن عبد الله المغربي، وأحمد بن عساكر بن عبد الصمد،
وكاتب السماع عبد القادر بن عبد الله الرهاوي، بقراءته. وصح ذلك بجامع
دمشق، في العشر الأوسط من شهر رمضان من سنة إحدى وسبعين وخمسمائة.
وكذلك سمع أبو عبد الله بن ضياء الدين أبي الحسن علي بن عقيل الجزءين
اللذين قبل هذا، وصح الأول بقراءة أبيه، والثاني بقراءة الرهاوي في
التاريخ المذكور.
24 - سماع علي بن أبي طاهر الخشوعي
بخط بدل بن أبي المعمر سنة 587
سمع جميع هذا الجزء، وهو الأول، على الشيخ الأمين أبي طاهر بركات
بن إبراهيم بن طاهر القرشي الخشوعي، بحق سماعه فيه من ابن الأكفاني،
بقراءة الفقيه أبي محمد عبد القوي بن عبد الخالق بن وحشي، وأبو القاسم علي

(1) بفتح الكاف والفاء وسكون الراء نسبة إلى " كفر طاب " وهي بلدة بالشأم،
بين المعرة وحلب.
مقدمة المحقق 54

بن الإمام الحافظ أبي محمد القاسم علي بن الحسن بن هبد الله
بن عبد الله الشافعي (1)، وأبو الحسن محمد، وأبو الحسين إسماعيل،
ابنا الشيخ أبي جعفر أحمد بن علي بن أبي بكر بن إسماعيل القرطبي (2)،
والفقيه أبو الفضل جعفر بن عبد الله بن طاهر، ومثبت السماع بدل
بن أبي المعمر بن إسماعيل التبريزي (3)، وآخرون بفوات. وذلك في شهور
سنة سبع وثمانين وخمسمائة، بجامع دمشق حرسها الله تعالى، وصح.
وسمع جميع هذا الجزء مع الجماعة في التاريخ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد
بن أبي بكر بن محمد القفصي (4).
ثم كرر هذا السماع في الجزء الثاني (ص 103 أصل) بخط بدل بن أبي المعمر (في مجالس
آخرها في صفر سنة ثمان وثمانين وخمسمائة) وفيه (بحق إجازته) بدل (بحق سماعه فيه)
ثم كرر في الثالث بزيادات، فرأينا إثبات نصه، وهو:

(1) أبو القاسم علي بن القاسم هذا حفيد الحافظ ابن عساكر، ولد في ربيع الاخر سنة
581، فقد أسمعوه هنا وهو ابن ست سنين. مات في 13 جمادي الأولى سنة 616 (ش 5:
69) (ط 5: 126).
(2) لم أجد ترجمة إسماعيل. وأما محمد فهو تاج الدين أبو الحسن القرطبي، إمام الكلاسة
وابن إمامها، ولد في دمشق في أول سنة 575، قال ابن ناصر الدين: كان حافظا مشهورا،
وإماما مكثرا مذكورا. مات في جمادي الأولى سنة 643 (ش 5: 226) وقال ابن كثير
في تاريخه: " مسند وقته وشيخ الحديث في زمانه رواية وصلاحا ". (ك 13: 171) وذكره
الذهبي في وفيات سنة 643 (ح 4: 316) وأبوهما هو " أبو جعفر القرطبي المقرئ الشافعي "
ترجم له (ش 4: 323) وقال: " إمام الكلاسة وأبو إمامها " ولد بقرطبة سنة 528
ثم قدم دمشق فأكثر عن الحافظ ابن عساكر، وكان عبدا صالحا خبيرا بالقراءات،
مات سنة 596.
(3) أبو الخير المحدث الحافظ الثقة الرحال، ولد بعد سنة 550 ومات في جمادي الأولى
سنة 636 (ش 5: 180).
(4) لم أجد ترجمته، وينظر في نسبته: فأما " القفصي " بضم القاف مع سكون الفاء،
نسبة إلى " قفص " بالضم، قرية من متنزهات بغداد، وإما " القفصي " بفتح القاف مع
سكون الفاء، نسبة إلى " قفصة " بالفتح، بلدة بالمغرب. والله أعلم.
مقدمة المحقق 55

25 - سماع علي بن أبي طاهر الخشوعي بخط بدل سنة 588
سمع جميع هذا الجزء، وهو الثالث، على الشيخ الأمين أبي طاهر
بركات بن إبراهيم بن طاهر القرشي الخشوعي، بحق سماعه فيه من
ابن الأكفاني، بقراءة الشيخ أبي محمد عبد القوي بن عبد الخالق
بن وحشي السلمي -: أبو القاسم علي بن الإمام الحافظ أبي محمد القاسم
بن أبي القاسم علي بن الحسن بن هبد الله بن عبد الله، وأبو الحسن محمد،
وأبو الحسين إسماعيل، ابنا الإمام جعفر بن علي بن أبي بكر القرطبي،
والفقيه أبو بكر بن حرز الله بن حجاج، وأبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن محمد
القفصي، وابنه إبراهيم، ومثبت السماع بدل بن أبي المعمر بن إسماعيل التبريزي.
وسمع الجزء سوى خمس قوائم من أوله: أبو منصور بن أحمد بن محمد صصري،
وأبو عبد الله محمد بن راشد بن عبد الكريم بن الهادي، وآخرون بفوات.
وذلك في شهر صفر سنة ثمان وثمانين وخمسمائة، بدمشق.
وفي هذا السماع من الفوائد: أن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر القفصي سمع الاجزاء الثلاثة،
ولكن أباه محمد بن أبي بكر لم يسمع إلا الجزء الثالث. وأن الكاتب سمى أوراق الكتاب
(قوائم).
26 -
سماع على تاج الدين محمد بن أبي جعفر القرطبي، وعز الدين
الأربلي، وإبراهيم بن أبي طاهر الخشوعي، وزكي الدين البرزالي
بخط عبد الجليل الأبهري سنة 635
سمع جميع هذا الجزء من (رسالة الشافعي رضي الله عنه) على المشايخ الأجلة
الثقات، صاحب الكتاب الإمام العالم الحافظ تاج الدين أبي الحسن محمد بن
مقدمة المحقق 56

أبي جعفر بن علي القرطبي، والفقيه الإمام عز الدين أبي محمد عبد العزيز بن عثمان
بن أبي طاهر الأربلي، وزكي الدين أبي إسحاق إبراهيم بن بركات بن إبراهيم
الخشوعي، بسماع الخشوعي فيه من والده ومن ابن صابر كما ترى (1)، وبسماع
الإمام تاج الدين القرطبي وعز الدين الأربلي من أبي طاهر بركات حسب،
بقراءة الإمام الحافظ زكي الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف بن محمد البرزالي (2) -:
الولد تقي الدين أبو بكر محمد بن الإمام تاج الدين المسمع المبدوء بذكره، والحاج
أبو علي حسن بن أبي عبد الله بن صدقة الصقلي (3)، وأبو المرجا سالم بن تمام
بن عنان العرضي، وابنه عبد الله، وعبد الرحمن اليونسي بن يونس بن إبراهيم،
وآباء عبد الله: محمد بن يوسف بن أحمد النحاني (4) ومحمد بن علي بن محمد اليمني،
ومحمد بن صديق بن بهرام الصفار، ومحمد بن يوسف بن يعقوب الأربلي (5)،
وأبو الفضل يوسف بن محمد بن عبد الرحمن الناسخ، وإبراهيم بن داود بن ظافر
الفاضلي (6)، ومخلص بن المسلم بن عبد الرحمن التكروري، والشمس أبو محمد

(1) هذا السماع مكتوب في صفحة فيها سماع إبراهيم بن بركات من أبيه أبي طاهر، ومن
أبي المعالي بن صابر، وقد أشرنا إليه فيما مضى في السماع (رقم 22) ولذلك قال هنا " كما ترى ". (2) هو الحافظ الرحال محدث الشأم، ولد سنة 577 تقريبا. ومات ليلة 14 رمضان
سنة 636 (ش 5: 182) (ح 4: 208) (ك 13: 153) وهو جد الحافظ علم
الدين البرزالي.
(3) هو الأزدي المقرئ الرجل الصالح، إمام زاهد كبير القدر، ولد سنة 590 ومات
بدمشق في 22 ربيع الاخر سنة 669 (ش 5: 328) (ق 1: 219).
(4) هكذا بدون نقط، ولم أعرف من هو.
(5) محمد بن يوسف الأربلي هذا شيخ الحافظ الذهبي، روى عنه كثيرا في التذكرة حديثا
باسناده (4: 209) قراءة عليه عن الحافظ البرزالي. ولد سنة 624 ومات في ربيع الأول
سنة 704 (ش 6: 11) وفي الدرر الكامنة أنه مات في رمضان (4: 315) وعز
الدين الأربلي أحد المسمعين عم أبيه.
(6) هو جمال الدين أبو إسحاق العسقلاني ثم الدمشقي المقرئ، صاحب السخاوي، إمام
حاذق مشهور، ولد سنة 622 ومات ليلة الجمعة أول جمادي الأولى سنة 692 (ش 5:
420) (ق 1: 14).
مقدمة المحقق 57

عبد الواسع بن عبد الكافي بن عبد الواسع الأبهري (1)، وابن عمه كاتب السماع
عبد الجليل بن عبد الجبار بن عبد الواسع الأبهري (2)، عفا الله عنه. وسمع ربيبه
إبراهيم بن عبد الوهاب بن علي الهمداني، والعماد أحمد بن يحيى بن عبد الرزاق،
جميعه سوى الجلس العاشر، وهو معلم في الحاشية بخط الإمام تاج الدين المسمع،
أوله (باب النهي عن معنى دل عليه معنى). وسمع الشرف يوسف بن الحسن
بن بدر النابلسي (3)، والضياء أبو الحسن علي بن محمد بن علي البالسي (4)، ومحمد
بن سيد بن إبراهيم الحلاوي: جميعه سوى من أول المجلس الثاني عشر إلى
آخر الجزء، وهو..... (5) وفات البيضاء البالسي المجلس السابع أيضا،
وهو معلم أيضا بخط الإمام تاج الدين. وسمع.....
... (6)
وصح لهم ذلك في مجالس، آخرها في جمادي الآخرة سنة خمس وثلاثين
وستمائة بالأشرفية.
هذا السماع مذكور في الجزء الأول (ص 51 أصل) ولكن آخره ضاع بتأكل الكتابة
في ذيل الصفحة، ولذلك اكتفينا باثباته من الجزءين الثاني والثالث. وفي الجزء الأول زيادة بعد
" محمد بن تاج الدين القرطبي ": (ويوسف بن الإمام زكي الدين البرزالي القارئ) وزيادة
(عبد الرحيم بن) مخلص بن المسلم، بعد ذكر أبيه. ثم كرر في الثالث ورأينا إثبات
نصه، وهو:

(1) القاضي شمس الدين الأبهري، نسبة إلى الحافظ المنذري، مات في شوال
سنة 690 (ش 5: 414).
(2) لم أجد ترجمته، وذكر (ك 13: 171) في وفيات سنة 643 " المحدث الكبير
تاج الدين عبد الجليل الأبهري " فلعله هذا.
(3) هو الحافظ أبو المظفر الدمشقي، كان فهما يقظا حسن الحفظ مليح النظم، ولد بعد
سنة 600 ومات في 11 محرم سنة 671 (ش 5: 335).
(4) " البالسي " باللام، كما هو واضح في السماع، نسبة إلى " بالس " مدينة بين الرقة
وحلب، وفي (ش 5: 310) " البالسي " وهو تصحيف. والضياء البالسي محدث خطيب
ولد سنة 605 ومات في صفر سنة 662.
(5) هنا كلمتان لم تقرأ.
(6) هنا سطران لم يقرأ.
مقدمة المحقق 58

سماع على المشايخ الأربعة أنفسهم
بخط عبد الجليل الأبهري سنة 635
سمع جميع هذا الجزء الثالث من (كتاب الرسالة، للإمام المعظم الشافعي المطلبي
رضي الله عنه) على المشايخ الثلاثة الأجلة الامناء: صاحب النسخة الإمام العالم
الحافظ تاج الدين شرف الحفاظ أبي الحسن محمد بن أبي جعفر بن علي القرطبي،
والفقيه الإمام عز الدين أبي محمد عبد العزيز بن عثمان بن أبي طاهر الأربلي،
وزكي الدين أبي إسحاق إبراهيم بن بركات بن إبراهيم الخشوعي، بحق سماعهم
من أبي طاهر بركات الخشوعي، وبسماع ولده أيضا من أبي المعالي بن صابر،
بسماعهما عن ابن الأكفاني، بقراءة الإمام العالم الحافظ زكي الدين أبي عبد الله
محمد بن يوسف بن محمد البرزالي -: الولد النجيب تقي الدين أبو بكر محمد
بن الإمام تاج الدين القرطبي، أحد المسمعين المبدوء بذكر اسمه، والحاج أبو علي
حسن بن أبي عبد الله بن صدقة الصقلي، وأبو القاسم عبد الرحمن اليونسي
بن يونس بن إبراهيم، وأبو الفضل يوسف بن محمد بن عبد الرحمن المصري
الناسخ، والشمس أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أحمد بن خلف المحاني،
والعماد أحمد بن يحيى بن عبد الرزاق المقدسي، وأبو عبد الله محمد بن يوسف
بن يعقوب الأربلي، ابن ابن أخي الشيخ عز الدين الأربلي أحد المسمعين،
ومحمد بن صديق بن بهرام الصفار، وأبو إسحاق إبراهيم بن داود بن ظافر
الفاضلي، والشمس أبو محمد عبد الواسع بن عبد الكافي بن عبد الواسع الأبهري،
وابن عمه كاتب السماع عبد الجليل بن عبد الجبار الأبهري عفا الله عنه. وسمع
ربيبه إبراهيم بن عبد الوهاب بن علي الهمداني من أوله إلى آخره المجلس الرابع عشر،
مقدمة المحقق 59

وهو معلم بخط الإمام تاج الدين، وهو خمسة أوراق من أوله. وسمع سالم بن تمام
بن عنان العرضي وابنه عبد الله جميعه سوى أربعة أوراق من آخره، وهو
المجلس التاسع عشر، المجلس الأخير. وسمع عثمان بن أبي محمد بن بركات
الخشوعي (1) سوى خمسة أوراق من أوله، مثل ما سمع إبراهيم الهمداني. وسمع
مخلص بن المسلم بن عبد الرحمن التكروري وولده عبد الرحيم من أوله إلى آخر
المجلس السابع عشر المعلم بخط الإمام تاج الدين، وسمع الشهاب أبو عبد الله
محمد بن علي بن محمد اليمني جميعه سوى المجلسين الخامس عشر والسادس عشر.
وبلاغ المجالس كلها معلم في الاجزاء الثلاثة بخط الإمام الحافظ تاج الدين القرطبي
أدام الله توفيقه، يكشف منه عدد المجالس لأصحاب الفوات. وقراءة الكتاب
كله في تسعة عشر مجلسا، آخرها يوم الجمعة ثامن عشر شهر شعبان المبارك
سنة خمس وثلاثين وستمائة، بالكلاسة بزاوية الحديث الأشرفية الفاضلية
بجامع دمشق المحروسة. وصح.
28 - سماع على إسماعيل بن شاكر التنوخي، وشرف الدين الأربلي،
وشمس الدين بن مكتوم، وعبد الله بن بركات الخشوعي
بخط علي بن المظفر الكندي سنة 656
سمع جميع هذا الكتاب على المشايخ الأربعة: الإمام تقي الدين أبي محمد
إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر شاكر بن عبد الله التنوخي (2)، والإمام

(1) أبوه " أبو محمد " اسمه " عبد الله " كما سيأتي في (رقم 28).
(2) هو تقي الدين مسند الشأم، له شعر جيد وبلاغة، وكان مشكور السيرة، أثنى عليه
غير واحد، ولد سنة 589 ومات في 26 صفر سنة 672 (ش 5: 338)
(ك 13: 267).
مقدمة المحقق 60

الأديب شرف الدين أبي عبد الله الحسين بن إبراهيم بن الحسين الأربلي (1)،
والمقرئ شمس الدين أبي الحجاج يوسف بن مكتوم بن أحمد القيسي (2)،
والأصيل أبي محمد عبد الله بن بركات بن إبراهيم الخشوعي (3)، بسماعهم لجميعه،
سوى الأربلي فإن سماعه من الجزء الثالث من الأصل، من أبي طاهر الخشوعي
وهو محدد فيه -: صاحبه الإمام العالم القاضي الزاهد محيي الدين أبو حفص
عمر بن موسى بن عمر بن موسى بن محمد بن جعفر الشافعي، والإمام العالم
المفتي شمس الدين أبو الحسن علي بن محمود بن علي الشهرزوزي (4)، وابناه محمد
وأحمد، والإمام سيف الدين داود بن عيسى بن عمر الهكاري، بعضه بقراءته
وأكثره بقراءتي، والإمام العالم الحافظ فخر الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف
بن محمد النوفلي المعروف بالكنجي (5)، وابنه جعفر حاضر، والمفيد شرف الدين؟
أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن أبي طالب الأنصاري، وشمس الدين
محمد (6)، ومحيي الدين يحيى، ابنا كمال الدين أحمد بن نعمة بن أحمد المقدسي،
وعبد اللطيف بن الإمام المفتي تقي الدين محمد بن رزين الحموي (7)، وجمال الدين

(1) ولد يوم الاثنين 17 ربيع الأول سنة 568 بإربل، وسمع بدمشق من الخشوعي
وغيره، وكان يعرف اللغة معرفة جيدة، وكان أديبا فاضلا، مات يوم الجمعة 2 ذي القعدة
سنة 656 بدمشق (ش 5: 274) (بغية الوعاة ص 2312).
(2) روى عنه الزكي البرزالي مع تقدمه، مات في ربيع الأول سنة 665 عن 81 سنة
(ش 5: 321).
(3) مات في صفر سنة 658 (ش 5: 292).
(4) هكذا نقطت الزاي الثانية في الأصل، والمعروف " شهرزور " بفتح الشين وسكون
الهاء وفتح الراء وضم الزاي وآخرها راء. ولم أحد ترجمة على هذا ولا ترجمة ابنيه.
(5) لم أجد ترجمة ولا ترجمة ابنه جعفر.
(6) هو مدرس الشامية، برع في مذهب الشافعي، وجمع بين العلم والدين المتين، مات في 12 ذي القعدة سنة 682. وأما أخوه يحيى فلم أجده، ولهما أخ ثالث اسمه " أبو العباس شرف
الدين أحمد " كان إماما في الفقه والأصول والعربية مات في رمضان سنة 694 (ش 5:
379 - 380).
(7) هو بدر الدين أبو البركات عبد اللطيف، بن قاضي القضاة تقي الدين محمد بن الحسين بن
مقدمة المحقق 61

أحمد بن عبد الله بن الحسين، وإبراهيم بن المسمع الأول (1)، وأحمد
وعبد الكريم، ابنا الإمام كمال الدين عبد الواحد الزملكاني (2)، وعبد القادر
بن مجد الدين يحيى بن يحيى الخياط، وأخوه لامه يوسف بن الإمام شمس
الدين محمد بن إبراهيم (3)، أسباط المسمع الأول، ومحمد بن مجد الدين بن عبد الله
بن الحسين، وأبو بكر بن محمد بن أبي الفضل الأخلاطي، الشافعيون،
والفقيهان أبو العباس أحمد بن سليمان الزواوي، وأبو محمد عبد الله بن نصرون
بن أبي الوليد الأندلسي، المالكيان، ومحمود بن علي بن أبي الغنائم المعروف
بابن الغسال الحنبلي، وآخرون أسماؤهم على نسخة الإمام فخر الدين، منهم
كاتب السماع علز بن المظفر بن إبراهيم الكندي، وصح ذلك في مجالس،
آخرها في يوم الاثنين سادس عشر رمضان سنة ست وخمسين وستمائة،
بجامع دمشق، تحت قبة النسر، وأجاز المسمعون لمن سمى مالهم روايته.

رزين العامري الحموي الأصل، ثم المصري الشافعي، كان من صدور الفقهاء وأعيان الرؤساء،
ولى القضاة في حياة أبيه، وخطب بالأزهر، ولد بدمشق سنة 649 ومات بالقاهرة
في 18 جمادى الآخرة سنة 710 (ش 5: 26) (ط 6: 130) (در 2: 409).
(1) هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي، مات في جمادى الأولى
سنة 702 (در 1: 18).
(2) كمال الدين الزملكاني عبد الواحد بن عبد الكريم، كان قوي المشاركة في فنون العلم،
مات في المحرم سنة 651 وأما ابناه أحمد وعبد الكريم فلم أجدهما. وله ولد آخر هو " علاء
الدين علي بن عبد الواحد " الإمام المفتى، مات في ربيع الاخر سنة 690 وقد نيف على الخمسين.
ولعلى هذا ابن هو واسطة عقدهم، وهو " كمال الدين أبو المعالي محمد بن علي بن عبد الواحد
الحافظ " شيخ الحافظ الذهبي، ولد في شوال سنة 667 وقبل سنة 666، ومات ببلبيس
في رمضان سنة 727 (ش 5: 254 و 417 و 6: 78).
(3) هو يوسف بن محمد بن إبراهيم بن عيسى الكردي، سبط ابن أبي اليسر، ولد
سنة 652، سمع منه العز ابن جماعة وآخرون، مات بأذرعات في ذي الحجة سنة 727
(در 4: 468) فقد أسمعوه الرسالة وهو ابن أربع سنين. وسيأتي اتصال إسناد العماد
ابن جماعة به في رواية الكتاب في نسخته (رق م 61).
مقدمة المحقق 62

الأسانيد
29 - إسناد في عنوان الجزء الأول بخط هبة الله بن الأكفاني
وهو مصور في اللوحة رقم (1) وقد سمع منه سنة 458
كما سيأتي برقم (34) وسنة 460 كما مضى برقم (12)
الجزء الأول من كتاب الرسالة عن أبي عبد الله محمد بن إدريس بن
العباس الشافعي رحمة الله عليه، رواية أبي محمد الربيع بن سليمان المرادي المؤذن
عنه، رحمهما الله، مما أخبرنا به الشيخ أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن موسى
السلمي الحداد رضي الله عنه، عن أبوي القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن
جعفر الرازي الحافظ، وعبد الرحمن بن عمر بن نصر بن محمد الشيباني،
رضي الله عنهما، كلاهما عن أبي علي الحسن بن حبيب بن عبد الملك الفقيه
الحصائري رحمه الله، عن الربيع بن سليمان المرادي، عن أبي عبد الله محمد
بن إدريس الشافعي رحمه الله، سماع لهبة الله بن أحمد بن محمد بن هبة الله
الأكفاني، نفعه الله بالعلم.
ثم كتب ابن الأكفاني بخطه في الذيل الأيمن من الصفحة ما نصه:
توفى شيخنا أبو بكر محمد بن علي بن محمد السلمي الحداد رحمه الله ليلة الأحد،
وصلى عليه يوم الأحد الظهر في الجامع، وذلك في اليوم العاشر من شهر
رمضان من سنة ستين وأربعمائة، ودفن في باب الصغير، زحمه الله ورضي عنه.
وقد تكرر العنوان وحده بهذا الاسناد في الجزءين الثاني والثالث بخطه أيضا (ص 58
و 108 أصل) وكتب علي بن عقيل بن علي تحت السطر الأخير من عنوان الجزء الثالث ما نصه:
(مما أخبرنا به عنه الشيخ الأمين أبو المكارم عبد الواحد بن محمد بن المسلم بن هلال)
ثم كتب تحت ذلك: (سماع منه لعلي بن عقيل بن علي نفع به آمين).
وعلي بن عقيل سمع الكتاب من عبد الواحد بن هلال سنة 563 كما مضى بخطه في السماع
رقم (20) ثم سجل سماعه أيضا بخطه في (ص 11 أصل) كما سيأتي برقم (30) ثم كتب
مقدمة المحقق 63

بخطه أيضا عنوانا للجزء الثاني وآخر للجزء الثالث كما سيأتي برقم (31) وأرجح أنه كتب
كل هذا بعد أن ملك النسخة في سنة 566 كما بينته في حاشية السماع (رقم 20) وانظر
ما يأتي برقم (42).
30 - إسناد الكتاب بخط علي بن عقيل بن علي
بسم الله الرحمن الرحيم.
إسناد الرسالة: أنا الشيخ الأمين أبو المكارم
عبد الواحد بن محمد بن هلال، قال: أخبرنا الشيخ الأمين أبو محمد هبة الله
بن أحمد بن محمد بن هبة الله الأنصاري الأكفاني رحمه الله، قراءة عليه في
سنة تسع وخمسمائة، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن موسى السلمي
الحداد، قراءة عليه، في شهر ربيع الاخر من سنة ستين وأربعمائة قال: أخبرنا
أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي الحافظ، قراءة عليه في بيته
في سنة ست وأربعمائة، وأبو القاسم عبد الرحمن بن عمر بن نصر بن محمد
الشيباني، قراءة عليه في سنة ثمان وأربعمائة، قالا: حدثنا أبو علي الحسن
بن حبيب بن عبد الملك الفقيه الحصايري، قال: حدثنا الربيع بن سليمان
المرادي المؤذن، قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس
بن عثمان الشافعي رضي الله عنه.
31 - إسناد في عنوان الجزء الثاني بخط علي بن عقيل
الجزء الثاني من كتاب الرسالة. عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
المطلبي. رواية الربيع بن سليمان المرادي عنه. رواية أبي علي الحسن بن حبيب
بن عبد الملك الفقيه عنه. رواية أبوي القاسم تمام بن محمد بن عبد الله الرازي.
مقدمة المحقق 64

وعبد الرحمن بن عمر بن نصر بن محمد الشيباني. كليهما عنه. رواية أبي بكر محمد
بن علي بن محمد بن موسى السلمي الحداد عنهما. رواية الأمين أبي محمد هبة الله
بن أحمد الأكفاني عنه. أخبرنا به عنه الشيخ الأمين أبو المكارم عبد الواحد
بن محمد بن هلال. والإمام العالم الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله
الشافعي. سماع منهما لعلي بن عقيل بن علي الشافعي نفع به آمين.
وكرر هذا العنوان أيضا في الجزء الثالث بخطه (ص 106 أصل) ويظهر من هذا أنهما
كتبا بعد سماع علز بن عقيل من الحافظ ابن عساكر علي بن الحسن بن هبة الله سنة 567 كما
مضى في السماع (رقم 21). وقد كتب الحسن بن علي بن عقيل تحت خط أبيه في الجزءين
سماعه أيضا بما نصه: (ولابنه الحسن بن علي من الشيخ أبي المعالي عبد الله بن عبد الرحمن
بن صابر بن علي الأكفاني) والحسن سمع مع أبيه في سنة 571 كما مضى برقم
(22 و 23).
التوقيعات
نريد بالتوقيعات السماعات المختصرة التي يكتبها السامعون من العلماء بخطهم تسجيلا لسماعهم
على الكتاب، وهذه مثلها مرتبة ترتيبا تاريخيا، الأقدم فالأقدم:
32 - " رواية أبي القاسم عبد الرحمن بن عمر الحنفي عن أبي علي
الحسن بن حبيب عنه. سماع لعلي وإبراهيم ابني محمد بن إبراهيم الحنائي،
نفعهما الله بالعلم ".
هذا التوقيع مكتوب تحت عنوان الثالث الذي يخط الربيع (ص 112 أصل، لوحة رقم 5)
والظاهر أنه بخط أحد هذين السامعين، وقد سمع أولهما من عبد الرحمن بن عمر بن نصر
في سنة 394، والثاني في سنة 401 كما مضى في السماعات (1 - 6) وقد كتب نحوه
في (ص 12 أصل، لوحة رقم 3).
مقدمة المحقق 65

33 - " سمع الكتاب كاملا محمد السمرقندي "
هذا التوقيع مكتوب في (ص 12 أصل، لوحة رقم 3)، وهو محمد بن أبي الوفاء السمرقندي، مضى سماعه برقم (8) سنة 457.
34 - " بلغت سماعا وطاهر بن بركات الخشوعي وسلمان بن حمزة الحداد
وأخواه هبة الله وعبد الكريم (1). وذلك في رجب من سنة ثمان وخمسين
وأربعمائة. وصح "
هذا التوقيع في (ص 9 أصل) وكلها بخط هبة الله بن الأكفاني.
35 - " سماع لهبة الله بن أحمد الأكفاني نفعه الله به، من الشيخ
أبي بكر محمد بن علي الحداد، رضي الله عنه ".
هذا التوقيع بخط هبة الله بن الأكفاني الذي سمع الكتاب سنة 460 كما مضى برقم (12)
وقد كتبه على عناوين الاجزاء الثلاثة بخط الربيع، وهي (ص 12، 62 و 112 أصل،
لوحات 3، 4، 5).
36 - " فرغ من جميعه نسخا وسماعا وعرضا عبد الرحمن بن أحمد
بن علي بن صابر ".
هذا التوقيع مكتوب على الجزء الثالث (ص 112 أصل، لوحة رقم 5) وكتب أيضا على
الجزءين الأول والثاني (ص 12، 62 أصل، لوحة رقم 3، 4) ولكن ضاع بعضه
فيهما، وعبد الرحمن بن صابر سمع سنة 495 كما مضى في رقم (13).
37 - " سمع جميعه وعارض بنسخته محمد بن محمد بن المسلم بن هلال "
هذا التوقيع مكتوب على الصفحات (12، 62، 112 أصل، لوحات 3، 4، 5)
وسماعه في سنة 499 وقد مضى برقم (15).

(1) عبد الكريم بن حمزة السلمي الحداد أبو محمد مسند الشأم، مات سنة 526
في ذي القعدة (س 4: 78).
مقدمة المحقق 66

38 - " سمع جميعه وعارض بنسخته محمد بن علي بن المسلم بن الفتح
السلمي ".
وهذا مكتوب في (ص 62 أصل، لوحة رقم 4) ومكرر في (ص 12، 112 أصل)
بشئ من الاختصار. وسماعه سنة 509 وقد مضى برقم (17).
39 - " سمع جميعه وعارض بنسخته علي بن الحسن بن هبة الله "
هو الحافظ ابن عساكر، وقد كتب هذه العبارة بخطه أربع مرات: على عنوان الأول
والثاني اللذين بخط ابن الأكفاني، وعلى العنوانين اللذين بخط الربيع (ص 4، 12، 58،
62 من الأصل) ولكن ليس في الأخيرة لفظ " جميعه "، ولم يكتبها على عنواني الثالث،
أو لعله كتبها على طرف الصفحة ثم محاها البلى، وانظر اللوحات (رقم 1، 3، 4).
40 - " سمع جميع هذا الجزء من أوله إلى آخره على الشيخ الفقيه
الأمين أبي محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني وهب بن سلمان بن أحمد السلمي
بقراءته في آخرين، في شهر رمضان... "
هذا التوقيع مكتوب في (ص 62 أصل، لوحة رقم 4) وتاريخ السنة غير واضح،
ولكنه مذكور في السماع الذي مضى برقم (18) وأنه في سنة 518
41 - " سمع أكثره وعارض نسخته محمد بن الحسن به هبة الله ".
هذا أخو الحافظ ابن عساكر، وهو مكتوب في (ص 12 أصل، لوحة رقم 3) وقد
مضى سماعه برقم (19) في سنة 519
42 - " سماع لعلي بن عقيل بن علي نفع به "
وهذا مكتوب على العنوان الأول الذي بخط الأكفاني (ص 4 أصل، لوحة رقم 1
وقد كرره في عنواني الثاني والثالث، وزاد في الثالث " آمين " (ص 18، 108 أصل)
وله توقيعات أخرى أشرنا إليها في (رقم 29، 31).
مقدمة المحقق 67

43 - " سمع هذا الكتاب وقابل به نسخة أبو القاسم هبة الله
بن معد بن عبد العزيز بن عبد الكريم القرشي الدمياطي ".
كتب هذا التوقيع في (ص 12 أصل، لوحة رقم 3) ولم يبق ذكر هبة الله هذا في
السماعات، فهو فائدة جديدة. وهبة الله بن معد فقيه شافعي عرف بابن البوري، نسبة إلى
" بورة " وهي بلد قرب دمياط، ينسب إليها السمك البوري، تفقه علي ابن أبي عصرون
وابن الخل، ثم استقر بالإسكندرية، ودرس بمدرسة السلفي " ومات سنة 599 وله ترجمة
في (ش 4: 348) (ط 4: 322) ولم يذكر اسم جده " عبد العزيز "
فيستفاد من خطه هنا.
44 - " سمعه وما بعده على غير واحد، وله نسخة: محمد بن يوسف
بن محمد النوفلي القرشي المعروف بالكنجي، وحضر ابني أبو الفضل جعفر
جبره الله ".
هذا التوقيع مكتوب في الجزء الأول (ص 4 أصل، لوحة رقم 1) وقد كتب أيضا
بنحوه في (ص 62، 112 أصل، لوحة رقم 4، 5) وسماعه مضى برقم (28) سنة 656
45 - " الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين (1). إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
لحافظون. الحافظ الله. نعم القادر الله. فقدرنا فنعم القادرون. وديعة محمد
بن أبي جعفر، كتب الله سلامته ".

اقتباس من الآية (64) من سورة يوسف. وقد قرأها حفص وحمزة والكسائي
" حافظا " وقرأ باقي السبعة " حفظا " بكسر الحاء وسكون الفاء، وقد كتبها تاج الدين
القرطبي بدون الألف على هذه القراءة.
مقدمة المحقق 68

هذه العبارة مكتوبة في رأس (ص 8 أصل) وهي بخط الإمام تاج الدين محمد بن أبي جعفر
القرطبي المتوفي سنة 643، وقد سمع الكتاب في سنتي 578، 588 ثم سمع عليه بعد
دخول الأصل في ملكه في سنة 635، كما مضى في السماعات (24 - 27) ويظهر من هذه
العبارة أنه كتبها عند دخول الأصل في ملكه، أي قبل سنة 635
الأحاديث والآثار (1)
أحاديث رواها أحد السامعين من عبد الرحمن بن نصر عنه في سنة 401
46 - حدثنا أبو القاسم بن نصر، قال: ثنا أبو علي الحسن بن حبيب قال:
ثنا ابن أبي سفيان بقيسارية، قال: ثنا الفريابي، قال: نا إسرائيل عن سماك
بن حرب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: " نضر الله وجه امرئ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ
أوعى من سامع " (2).
47 - وقال: أخبرنا عبد الرحمن بن حبيش بن شيخ الفرغاني، قال: حدثنا
زكريا بن يحيى السجزي، قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم، قال: حدثنا
شعبة، قال الشيخ: حدثني أبو يوسف يعقوب بن المبرك (3)، قال: حدثنا

(1) لم تذكر في الفهرس من رجال هذه الآثار إلا من ترجمنا له فقط.
(2) الحديث رواه أحمد في المسند (رقم 4157 ج 1 ص 436 - 437) من طريق
شعبة وإسرائيل عن سماك بن حرب، ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (ج 1 ص 40)
من طريق شعبة عن إسرائيل. ورواه الشافعي في الرسالة عن سفيان بن عبد الملك بن عمير
عن عبد الرحمن عن أبيه (رقم 1102 و 1314).
(3) هكذا كتب الاسم، فرسمته كما كتب، ولم أعرف ضبطه ولا ترجمة صاحبه. وكنت
أظن أنه يقرأ " المبارك " ولكني وجدت في الشذرات (5: 232) اسم " المبرك " بهذا
الرسم في نسب أحد العلماء، فتركت ما هنا كما هو.
مقدمة المحقق 69

عبد الرحمن بن إسحاق المكي، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة
عن علي بن مدرك، قال: سمعت أبا زرعة يحدث عن خرشة عن أبي ذر الغفاري
قال: قال رسول الله صلى الله عليه: " ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة،
قلت: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا، قال: المسبل إزاره، والمنان
والمختال " (1)
48 - وقرئ على الشيخ: حدثكم أبو إسحاق إبراهيم بن أبي ثابت،
قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر
بن حبيش عن ابن مسعود قال: " كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط،
فمر بي رسول الله صلى الله عليه وأبو بكر، فقال: يا غلام؟ هل من لبن؟
قال: نعم، ولكني مؤتمن، فقال: هل من شاة لم ينز عليها فحل؟ فأتيته
بها، فمسح ضرعها، فنزل اللبن، فشرب وسقى أبا بكر، ثم قال: للضرع:
اقلص، فقلص، فأتيته بعد هذا فقلت له: يا رسول الله، علمني من هذا القول،
فمسح يده على رأسي، وقال: يرحمك الله، إنك لغليم معلم " (2)
هذه الأحاديث الثلاثة مكتوبة في الصفحة التي فيها عنون الجزء الثالث المكتوب بخط الربيع
(ص 112 أصل، لوحة رقم 5)، وهي بخط أحد الرواة عن أبي القاسم عبد الرحمن بن عمر
بن نصر، كما هو ظاهر، وكتب الكاتب بعدها: (قرئ على الشيخ جميعه، وسمع من بلغ
له بخطه في الثاني). ثم كتب تحتها هبة الله بن الأكفاني بخطه ما نصه: (سماع لهبة الله بن أحمد

(1) الحديث رواه الطيالسي في مسنده عن شعبة (رقم 467 9 ورواه أحمد في المسند
بأسانيد كثيرة (ج 5 ص 148، 151، 153، 158، 162، 168، 177 -
178) ورواه مسلم (1: 41) والترمذي (2: 227 من شرح المباركفوري) وأبو داود
والنسائي وابن ماجة. وفي رواياتهم كلها: " المنفق سلعته بالحلف الكاذب " بدل " المختال ".
(2) " غليم " بضم الغين المعجمة، تصغير " غلام " ويدل عليه ما في بعض الروايات " غلا
معلم ". والحديث رواه أحمد بن أبي بكر بن عياش (رقم 3598). ورواه أيضا عن عفان
عن حماد بن سلمة عن عاصم (3599، 4412) (ج 1 ص 379 و 462) رواه الطيالسي
(رقم 353) عن حماد بن سلمة، ورواه أبو نعيم في الدلائل (ص 113) من طريق
الطيالسي. ونسبه ابن كثير في التاريخ (6: 102) للبيهقي.
مقدمة المحقق 70

بن محمد الأكفاني من الشيخ أبي بكر محمد بن علي الحداد رضي الله عنه). فالظاهر من هذا
ومن مقارنة الخط بخط أبي بكر الحداد في السماع الماضي برقم (11) (ص 111 أصل) أن هذه
الأحاديث بخط أبي بكر الحداد، وأنه هو الذي سمعها من عبد الرحمن بن نصر مع من سمع منه
في السماع الثاني سنة 401 كما مضى في السماعات (رقم 2، 4، 6) خصوصا وقد ثبت من
السماعات أن ابن الأكفاني لم يسمع الكتاب في هذا الأصل إلا من ابن الحداد وحده.
أثران رواهما أحد السامعين في السماع
(رقم 8 سنة 457)
49 - حدثنا الشيخ أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني رضي الله عنه
لفظا. قال: أخبرنا أبو المعمر المسدد بن علي بن عبد الله الأملوكي إمام جامع
حمص قدم علينا، إجازة، قال: حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الرحمن
بن عمرو الرحبي سنة ثمان وستين وثلاثمائة، قال: حدثنا أبو العباس أحمد
بن منصور بن محمد الشيرازي، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن عبد الله الفرغاني
بنيسابور يقول: سمعت أبا بكر الشافعي يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
في المنام، فقلت: يا رسول الله، بما جوزي الشافعي عن ذكره لك في كتاب
الرسالة؟ قال: جوزي ألا يوقف للحساب.
50 - ثنا أبو العباس الشيرازي (1)، قال: حدثنا عبد الواحد بن
الحباب، قال: سمعت أبا الحسن بن أبي صغير يقول: سمعت المزني يقول: سمعت
الشافعي يقول: من تعلم القران عظمت قيمته، ومن كتب الحديث قويت
حجته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن لم
يصن نفسه لم ينفعه علمه.

(1) هذا الاسناد تابع لما قبله، والذي يقول " حدثنا أبو العباس الشيرازي " هو القاضي
أبو بكر الرحبي.
مقدمة المحقق 71

51 - وحدثني بعض فقهاء الشافعيين أن هذه رسالة الشافعي إلى
عبد الرحمن بن مهدي سأله فيها.
هذه الآثار الثلاثة مكتوبة في (53 أصل) وتحتها السماع على أبي بكر الحداد سنة 457
الذي مضى برقم (8) ويظهر أنها كلها بخط كاتب السماع في ذلك المجلس. والشيخ المروي
عنه هذه الآثار هو الحافظ عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علي التميمي الصوفي " الإمام المحدث
مفيد دمشق ومحدثها " كما وصفه الذهبي في التذكرة، وهو من شيوخ عبد الكريم بن حمزة
السلمي الحداد الذي سمع الرسالة سمة 458 كما مضى برقم (34) وهبة الله بن الأكفاني الذي
سمعها سنة 460 كما مضى برقم (12) وحدث عنه أيضا الخطيب البغدادي والأمير ابن مأكولا.
ولد سنة 389 ومات في جمادى الآخرة سنة 466 وله ترجمة في تذكرة الحفاظ (3: 342)
والأنساب للسمعاني (ورقة 475) والشذرات (3: 325). والأثر الأول روى نحوه
ابن السبكي في الطبقات (1: 98) باسناده عن ابن بيان الأصبهاني أنه رأى مناما مثله.
والأثر الثاني سيأتي نحوه باسناد آخر رواه ابن الأكفاني عن الخطيب البغدادي (برقم 55)
ونقل الحافظ ابن حجر في (توالى التأسيس ص 72 طبعة بولاق) نحوه بدون إسناد،
وكذلك ابن السبكي في الطبقات (1: 241).
آثار مكتوبة في (ص 9 أصل) بخط هبة الله بن الأكفاني
52 - بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن علي
بن ثابت الخطيب من لفظه في رجب من سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، قال
أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن رزقويه، قال: أخبرنا دعلج بن أحمد
قال: سمعت جعفر بن أحمد الشاماتي (1) يقول: سمعت جعفر بن أخي أبي ثور
يقول: سمعت عمي (2) يقول: كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو
شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القران، ويجمع قبول الاخبار فيه، وحجة

(1) " الشامات " كورة كبيرة من نواحي نيسابور، وجعفر هذا مات في ذي القعدة
سنة 272 وله ترجمة في أنساب السمعاني (ورقة 327) ومعجم البلدان (5: 217).
(2) هو أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه البغدادي، له ترجمة في تاريخ بغداد
(6: 65) والتهذيب وغيرهما.
مقدمة المحقق 72

الاجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القران والسنة، فوضع له كتاب الرسالة.
قال عبد الرحمن بن مهدي: ما أصلي صلاة إلا وأدعوا للشافعي رحمه الله فيها.
53 - أخبرنا محمد، قال: أنا دعلج، قال أخبرنا الحسن بن سفيان،
قال: ثنا الحرث بن سريج النقال، قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول:
ما أصلي صلاة إلا وأدعو الله تعالى فيها للشافعي رحمه الله تعالى.
54 - أخبرنا محمد، قال: أخبرنا دعلج، قال: سمعت جعفر الشاماتي
يقول: سمعت المزني يقول: كتبت كتاب الرسالة منذ زيادة على أربعين سنة،
وأنا أقرأه وأنظر فيه ويقرأ على، فما من مرة قرأت أو قرئ على إلا واستفدت
منه شيئا لم أكن أحسنه
ثم كتب ابن الأكفاني التوقيع الذي مضى برقم (34) بعد هذا، ثم كتب:
55 - وحدثنا الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت
الخطيب قراءة من لفظه، قال: أخبرني أبو القاسم الأزهري، قال: ثنا
الحسن بن أحمد الصوفي، قال: ثنا النيسابوري، وهو عبد الله بن محمد بن زياد،
قال: سمعت المزني، ح وحدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري لفظا
بحلوان، قال: ثنا أبو عروبة محمد بن جعفر النصيبي بجرجان، قال: ثنا عبد الله
بن أبي سفيان بالموصل، قال: سمعت المزني يقول: سمعت الشافعي يقول:
من تعلم القران عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن تعلم اللغة
- وقال الدسكري: من نظر في اللغة - رق طبعه، ومن نظر في الحساب - وقال
الأزهري: ومن تعلم الحساب - تجزل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته،
ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه.
بلغت سماعا والحمد لله وحده، وصح.
56 - و نا الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت من لفظه
في التاريخ، قال: أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه، قال: سمعت أبا بكر
مقدمة المحقق 73

أحمد بن علي بن محمد بن الفامي النيسابوري يقول: سمعت غسان بن أحمد يقول:
سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: أردت مالك بن أنس، وقد حفظت
الموطأ، فقدمت عليه، فقال لي، اطلب من يقرأ لك، فقلت له: إن أعجبك
قراءتي؟ فقرأت عليه الموطأ كله حفظا.
57 - وبه قال سمعت الشافعي يقول: إذا قرأت على العالم فقل أخبرنا،
وإذا قرأ عليك فقل حدثنا.
[وسمع] (1) الجماعة المسمون أعلى هذا، وصح.
هذه الآثار كلها في (ص 9 أصل) بخط هبة الله بن الأكفاني، سمعها من الخطيب
البغدادي صاحب التاريخ من كتاب (تاريخ بغداد) وقد بحثت عنها فوجدت الأثر الأول منها،
وهو (رقم 52) في ترجمة الشافعي (ج 2 ص 64 - 65) ووجدت أيضا (رقم 56) في
ترجمة ابن الفامي (ج 4 ص 313) ولم أحد باقيها، ولعلها مفرقة في مواضع منه يطول البحث
عنها. والأثر (56) نقل نحوه ابن حجر في توالي التأسيس (ص 51) عن أبن أبي حاتم
عن الربيع.
كلمة لأبي حاتم (ص 4 من الأصل)
58 - قال أبو حاتم إذا قال الشافعي رحمه الله في كتبه " أخبرني
الثقة عن ابن أبي ذئب " فهو ابن أبي فديك. وإذا قال " أخبرني الثقة
عن الليث بن سعد " فهو يحيى بن حسان. وإذا قال " أخبرنا الثقة عن الوليد
بن كثير " فهو عمرو (2) بن أبي سلمة. وإذا قال " أخبرنا الثقة عن ابن جريج "
فهو مسلم بن خالد الزنجي. وإذا قال " أنا الثقة عن صالح مولى التوأمة " فهو
إبراهيم بن [أبي] يحيى (3).
هذه الفائدة مكتوبة فوق عنوان الأصل الذي بخط ابن الأكفاني، وأظنها بخطه أيضا،
وقد نقلها العلماء عن أبي حاتم وغيره، ونقلوا نحوها مع بعض اختلاف، وانظر تدريب الرواي
للسيوطي (ص 113 - 114).

(1) الزيادة ضائعة من الأصل بتأكل طرف الورقة، فزدناها لحاجة الكلام إليها.
(2) في الأصل " عمر " وهو خطأ، وانظر الرسالة (رقم 1093).
(3) في الأصل " بن يحيى " وهو خطأ.
مقدمة المحقق 74

شعر للصنوبري في مدح أبي الحسن بن يزيد الحلبي
59 - علي بن محمد بن إسحاق بن يزيد الحلبي أبو الحسن الفقيه (1)
قرأت بخط الحافظ أبي القاسم بن عساكر: أنا الشيخ الإمام أبو السعود
أحمد بن علي بن المجلي (2)، أنا الشيخ أبو منصور عبد المحسن بن محمد بن علي (3)
قراءة من لفظه، في المحرم سنة سبع وستين وأربعمائة، أنشدني أبو الحسن بن
يزيد الحلبي (4) لأبي بكر الصنوبري (5) فيه يمدحه:
يزيد الفقه والفقهاء حبا * * إلى [قلبي] (6) ففيه بني يزيد
تناهى ثم زاد عن التناهي * * وأشرف أن يزيد على المزيد
أبا الحسن ابتدى عمرا مداه * * مدى لبد وليس مدى لبيد
وعش عيشا جديدا كل يوم * * قرير العين بالعمر المديد
فكم من مستفاد منه علما (7) * * يمد إليك كف المستفيد
هذه القطعة مكتوبة في الأصل في (ص 8) ولم أعرف كاتبها، وقد أجبت دعوة الشاعر للعالم، فعاش مائة سنة.

(1) لم أجد هذه الترجمة في تاريخ ابن عساكر المحفوظ بالمكتبة التيمورية بدار الكتب،
لأن فيها نقصا في مواضع كثيرة، منها هذا الموضع، فترجمة " علي بن أبي طالب " تبدأ في
(ج 29 ص 196) وتنتهي في (ج 30 ص 184) ثم بعدها ترجمة " علي بن هبة الله "
فسقط من آباء من اسمه " علي " من باقي حرف العين إلى حرف الهاء.
(2) له ترجمة في (ش 4: 73) ومات سنة 525
(3) هو أبو منصور الشيحي البغدادي، ولد سنة 411 ومات سنة 489 (ش 3: 392)
(ق 1: 564) (ن 4: 215).
(4) هو الفقيه أبو الحسن بن يزيد الحلبي القاضي الشافعي، المحدث الكبير، نزيل مصر،
مات سنة 396 عن 100 سنة (ش 3: 147) (قضاة مصر ص 595).
(5) هو أحمد بن محمد بن الحسن الصنوبري، شاعر معروف، له ترجمة في (ع 3: 209)
(مع 1: 456) (نس ورقة 355) (فوات الوفيات 1: 77) ولم يذكروا تاريخ وفاته.
وذكر في معجم البلدان في مادة " حلب " باسم " محمد بن الحسن " وهو خطأ في طبعتي
أو ربه ومصر.
(6) في الأصل " إلى " والزيادة ضرورية لوزن البيت، فزدناها.
(7) هكذا في الأصل بالنصب، وهو شاهد آخر على إنابة الجار والمجرور مناب الفاعل مع
نصب المفعول، كما تكرر في الرسالة (انظر رقم 45 من فهرس الفوائد اللغوية).
مقدمة المحقق 75

نسخة العماد بن جماعة (1)
60 - عنوان النسخة (لوحة رقم 12)
كتاب الرسالة من تصانيف الإمام الشافعي رضي الله عنه. رواية حرملة
بن يحيى التجيبي (2)، والربيع بن سليمان المؤذن المصري، رحمهما الله، عنه.
61 - إسناد العماد إسماعيل بن جماعة بالكتاب (لوحة رقم 12)
أخبرنا بها إجازة معينة المسند عبد الرحيم بن محمد المصري (3)، بإجازته
المعينة لها من الحافظ أبي عمر عبد العزيز بن محمد بن جماعة (4)، بروايته لها

(1) هو عماد الدين إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، وسيأتي باقي نسبه
في ترجمة جده، كنيته أبو الفداء، وعرف كأسلافه بابن جماعة، ولد ببيت المقدس في 23
رمضان سنة 825: قرأ على الحافظ ابن حجر والجلال المحلي وغيرهما. ترجم له (ص 2:
284) ولم يذكر تاريخ وفاته، وأظنه مات بعد السخاوي.
(2) " التجيبي " بضم التاء، وحرملة كنيته أبو حفص، وهو المصري الحافظ، صاحب
الشافعي وابن وهب، روى عنه مسلم في صحيحه، صنف المبسوط والمختصر، وروى كتب
الشافعي، ولد سنة 166 ومات في شوال سنة 243 (التهذيب 2: 229) (ح 2:
63) (ش 2: 103) (ط 1: 257) (خ 1: 195).
(3) هو عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحيم بن علي، ناصر الدين بن الفرات المصري الحنفي،
ولد بالقاهرة سنة 759، أخذ عن كثير من علماء عصره، وأخذ عنه السخاوي وغيره،
مات يوم السبت 26 ذي الحجة سنة 851، قال ابن حجر: " قد جاوز التسعين ممتعا بسمعه
وبصره.... وهو الان مسند الديار المصرية " (ص 4: 186 - 188) وأخطأ
السخاوي فذكر إسماعيل بن إبراهيم بن جماعة في شيوخ ابن الفرات، مع أنه تلميذه كما
هو ظاهر. والصواب ما ذكره بعد ذلك أنه " أجاز له في عاشر شعبان سنة 765 العز أبو عمر
بن جماعة فهرست مروياته بالسماع والإجازة ".
(4) هو عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن صخر الكناني، عز الدين
قاضي المسلمين، ولد في 9 محرم سنة 694، وولى قضاء الديار المصرية سنة 738 ومات
بمكة في 10 من جمادي الأولى سنة 767 (ش 6: 208) (در 2: 378)
(ط 6: 123) (ذ 141، 363).
مقدمة المحقق 76

عن أبي المحاسن يوسف بن محمد بن إبراهيم الدمشقي (1) مشافهة، قال:
أنا الحسين بن إبراهيم الأربلي، ويوسف بن مكتوم القيسي، وعبد الله بن بركات
القرشي، وإسماعيل بن إبراهيم التنوخي، قالوا: أنا أبو طاهر بركات بن إبراهيم
الخشوعي سماعا، قال الأربلي: خلا الجزء الأول فإجازة منه، بسنده باطنها،
إسماعيل بن جماعة.
62 - إسناد آخر له
وأخبرني جدي عبد الله بن جماعة عن جمع من أصحاب البدر بن جماعة
عنه (2)، أنا الحسين بن إبراهيم التنوخي، عن بركات
الخشوعي، بسنده.
63 - إسناد آخر له
وأخبرني به الحافظ برهان الدين سبط ابن العجمي إجازة (3)، بسماعه
للنصف الثاني منه من العلامة بهاء الدين أحمد بن حمدان الأذرعي (4)، أنا عبد المؤمن

(1) هو سبط الإمام إسماعيل بن إبراهيم بن شاكر التنوخي، وقد مضى سماعه منه ومن
الثلاثة معه في أصل الربيع برقم (28).
(2) سيأتي الكلام على هؤلاء في (رقم 68).
(3) هو الحافظ أبو الوفاء إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الحلبي، سبط ابن العجمي،
لكون أمه بنت عمر بن محمد بن أحمد بن العجمي الحلبي. ولد في 22 رجب سنة 753 وأخذ عن علماء عصره، منهم البلقيني وابن الملقن والفيروزآبادي والعراقي، وكتب بخطه
الحسن الدقيق شرح ابن الملقن على البخاري في مجلدين، وأصله في 20 مجلدا، وشرح هو
البخاري في مجلدين أيضا. مات بحلب يوم الاثنين 26 شوال سنة 841 (ض 1: 138 -
145) (ش 7: 237) (ذ 308 و 379).
(4) هو شهاب الدين الأذرعي بفتح الراء، نسبة إلى أذرعات، بكسر الراء، ناحية بالشأم.
ولد سنة 707، وله مؤلفات كثيرة، مات بحلب في 15 جمادى الآخرة سنة 783 (ش 6:
278) (در 1: 124).
مقدمة المحقق 77

بن عبد العزيز الحارثي، أنا إسماعيل بن إبراهيم التنوخي، ويوسف بن مكتوم
بسندهما. 64 - إسناد آخر له
وأخبرني به جمع عن ابن أميلة (1)... عن أبي الحسن علي بن أحمد
بن البخاري (2) إجازة، بإجازة من أي طاهر بركات بن إبراهيم، بسنده.
العنوان (رقم 6) مكتوب بخط نسخي هو خط كاتب النسخة، ولم أعرفه، ولم يذكر
تاريخ كتابتها، والراجح عندي أنها كتبت للعماد إسماعيل بن جماعة ليقرأها على جده الحافظ
عبد الله بن محمد بن جماعة، وسيأتي مجلس السماع (برقم 68) وأما الأسانيد (رقم 61 -
64) فإنها كلها بخط العماد إسماعيل (لوحة رقم 12).
65 - فائدة مكتوبة على العنوان (لوحة رقم 12)
قال: أبو القاسم عثمان بن سعيد الأنماطي أخذ الفقه عن المزني والربيع،
وأخذ عنه ابن سريج، وكان سبب نشاط الناس في كتب الشافعي. قال عن
المزني: أنا أنظر في كتاب الرسالة عن الشافعي منذ خمسين سنة، ما أعلم
أنى نظرت فيه مرة إلا وأنا أستفيد منه شيئا لم أكن عرفته.

(1) هو عمر بن حسن بن مزيد بن أميلة بن جمعة المراغي ثم الحلبي ثم الدمشقي ثم المزري،
المشهور بابن أميلة، مسند العصر، ولد في 18 رجب سنة 679 قال ابن حجر: " ووهم من
أرخه بعد ذلك ". حدث بالكثير، ورحل إليه الناس، وحدث نحوا من 50 سنة، مات في
8 ربيع الاخر سنة 778 وقد كاد يتم 100 سنة (ش 6: 258) (در 3: 159)
(2) هو الفخر بن البخاري، مسند الدنيا، علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي، ولد
في آخر سنة 595، وحدث بمصر ودمشق وبغداد وغيرها، روى الحديث فوق ستين سنة،
وسمع منه الأئمة الحفاظ، منهم المنذري والدمياطي وابن دقيق العيد وتقي الدين بن تيمية. مات
يوم الأربعاء 2 ربيع الاخر سنة 690 (ش 5: 414) (أ 13: 324).
مقدمة المحقق 78

فائدة مكتوبة بقلم ثخين، وأظنها بخط إسماعيل بن جماعة أيضا، لقرب الشبه بين
خطها وخط ما قبلها مع اختلاف القلم. وأبو القاسم الأنماطي المذكور مات ببغداد في شوال
سنة 288 وهذه الفائدة مذكورة بنصها تقريبا في ترجمته (خ 1: 392) وله ترجمة أيضا
في تاريخ بغداد (11: 292) وفي (ش 2: 198).
صورة أول النسخة
66 - بسم الله الرحمن الرحيم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. أخبرنا الأمين
الثقة أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي قراءة عليه، قال: أخبرنا
الشيخ الأمين أبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني قراءة عليه وأنا أسمع، في شهور
سنة ثمان عشرة وخمسمائة، قال: أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن علي بن محمد
بن موسى السلمي الحداد قراءة عليه في شهر ربيع الاخر سنة ستين وأربعمائة،
قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي قراءة عليه
في بيته سنة ست وأربعمائة، وأبو القاسم عبد الرحمن بن عمر بن نصر بن محمد
الشيباني قراءة عليه سنة ثمان وأربعمائة، قالا: أخبرنا أبو علي الحسن بن حبيب
بن عبد الملك الفقيه الحصايري، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي، قال:
حدثنا الشافعي رضي الله عنه قال.
هذا الاسناد مكتوب في أول الصفحة الثانية من النسخة عند بدء الكتاب، كعادة المتقدمين
في ذكر أسانيدهم إلى المؤلفين في أوائل الكتب، ويظهر من هذا أن هذه النسخة كتبت عن
نسخة لاحد السامعين من أبي طاهر الخشوعي، ممن وصل إسماعيل بن جماعة إسناده بهم، في
الأسانيد الماضية (رقم 61 - 64). وهذا الاسناد مصدق كل التصديق للسماعات المذكورة
على أصل الربيع، فانظر سماع أبي طاهر من ابن الأكفاني سنة 518 (رقم 18) وسماع
ابن الأكفاني من أبي بكر الحداد سنة 460 (رقم 12) وسماع أبي بكر من تمام وعبد الرحمن
سنتي 406 و 408 (رقم 4، 30).
مقدمة المحقق 79

إسناد آخر
67 - طريق آخر، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الشيخ أبو غالب أحمد
بن الحسن بن أحمد بن البنا الفقيه (1) رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع، في جمادي الآخرة سنة إحدى وعشرين [وخمسمائة]، قيل له: أخبركم الشيخ أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد الأبنوسي (2) قراءة عليه وأنت تسمع فأقر به، قال: أخبرنا
أبو حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد الكتاني المقرئ (3)، قال: أنا أبو الحسن موسى
بن جعفر بن محمد بن قرين العثماني (4)، قال: أنا الربيع بن سليمان المرادي، قال
أنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه.
هذا الاسناد مكتوب بحاشية الاسناد الذي قبله في النسخة، وكلمة " وخمسمائة " مكتوبة
فوق السطر بالحمرة. وهو إسناد لا يتصل بأسانيد أصل الربيع، بل في طريق مغاير لها.

(1) هو مسند العراقي البغدادي الحنبلي، مات في صفر سنة 527 وله 82 سنة (ق 1:
45) (ش 4: 79) وذكر فيه باسم " أحمد بن علي " وهو خطأ، فأبوه الفقيه الزاهد
المقرئ اسمه " الحسن بن أحمد بن عبد الله أبو علي بن البنا " له ترجمة في (ش 3: 338)
وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (ص 397).
(2) لم أجد تاريخ وفاته، وذكر في (ق 2: 87) وأنه روى القراءة عن أحمد بن عبد الله
السوسنجردي سنة 390 وروى عنه القراءة الاخوان أحمد ويحيى ابنا الحسن بن أحمد
بن عبد الله. يعني أبا غالب بن البنا وأخاه. ثم وجدت الأبنوسي هذا في تاريخ بغداد (1:
356) وأنه سمع من الدارقطني، ولد سنة 381 ومات في شوال سنة 457
(3) هو صاحب أبي بكر بن مجاهد، قرأ عليه وسمع منه كتابه في القراءات، ولد سنة
300 ومات في 11 رجب سنة 390 (ش 3: 134) (ق 1: 587) (تاريخ بغداد
11: 269).
(4) هو من شيوخ الدارقطني، وكان ثقة، ولد في المحرم سنة 246 ومات يوم الأربعاء 12 ذي القعدة سنة 328 (تاريخ بغداد 13: 60).
مقدمة المحقق 80

سماع على الجمال ابن جماعة سنة 856 (لوحة رقم 13)
68 - الحمد لله وحده. قرأت جميع (كتاب الرسالة) هذا، على مولانا شيخ
الاسلام الخطيبي الجمالي أبي محمد عبد الله بن جماعة (1)، فسح الله في مدته، وأخبر
به قراءة عن العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد الشامي (2)، والشرف
أبي بكر بن الحافظ عز الدين عبد العزيز بن جماعة (3) إجازة، قالا: أنا قاضي
القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة (4)، أنا الحسين بن إبراهيم الأربلي،

(1) هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سعد الله
بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر بن عبد الله، الكناني الحموي المقدسي الشافعي،
ولد في ذي القعدة سنة 780 ببيت المقدس، من أسرة نبغ فيها كثير من العلماء الكبار،
عرف كل منهم بابن جماعة. أخذ عن شيوخ عصره، منهم ابن الجزري وابن الملقن والعراقي
والهيثمي، وكان خيرا ثقة متواضعا، كثير التلاوة والعبادة والتهجد، مذكورا بإجابة الدعوة،
مات بالرملة في ذي القعدة سنة 865 (ض 5: 51) (ش 7: 305).
(2) هو التنوخي البعلي الأصل، الدمشقي المنشأ، نزيل القاهرة، ولد سنة 709 وأخذ عن
العلماء الكبار، منهم البرزالي والمزي وأبو حيان، ومهر في القراءات، وهو ممن أخذ عنه
الحافظ ابن حجر ولازمه طويلا، وكان يعرف بالبرهان الشامي الضرير، لما ذهب بصره،
مات ليلة الاثنين 8 جمادى الآخرة سنة 800 (در 1: 11) (ش 6: 363) (ق 1: 13)
(3) هو أبو بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة، يعرف كسلفه
بابن جماعة، ولد في 3 ذي القعدة سنة 728، قال الحافظ ابن حجر: " كان يكتب خطا
حسنا، ولديه فضائل، رأيته يتناول الكتاب المكتوب المطوي، فيقرأ ما فيه، وهو في كمه،
من غير أن يشاهد باطنه... وكان يدري أشياء عجيبة صناعية ". مات في 14 جمادى الأولى
سنة 803 (ض 11: 47) (ش 7: 27).
(4) هو شيخ الاسلام، قاضي القضاة بمصر والشأم، محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة،
بدر الدين أبو عبد الله الحموي المصري الشافعي، ولد عشية الجمعة، ربيع الثاني سنة 639
بحماة وتبحر في العلوم، وتميز في التفسير والفقه، وجمع وصنف، وولى قضاء الإقليمين،
فحمدت سيرته، أضر بآخر عمره، فانقطع للعبادة قريبا من ست سنين، ومات في جمادى الأولى
سنة 733 (در 3: 280) (ش 6: 105) (ذ 7 10) (ط 5: 230)
مقدمة المحقق 81

وإسماعيل بن إبراهيم التنوخي، إجازة، قالا: أنا أبو طاهر بركات بن إبراهيم
الخشوعي، بسنده في أوله (1). فسمع جميع الكتاب والدي الخطيبي الإمامي
العالمي برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن المسمع (2)، وأخواه محمد وموسى،
والاخوان العلامي النجمي محمد (3)، ومحب الدين أحمد (4)، والفضلاء زين الدين
عبد الكريم بن أبي الوفاء، وشمس الدين محمد بن الجمال يوسف بن الصفي
المصري (5)، وزين الدين عمر بن عبد المؤمن الحلبي (6)، وعلي بن خليل
بن أبي قيس، وسمع مفوتا جماعة، فسمع الاخر عز الدين من أوله، وكذلك
ناصر الدين محمد بن غرس الدين خليل الترجمان، إلى (باب العلل في الأحاديث)،
والعز عبد العزيز فقط من (باب الاجتهاد) إلى آخر الكتاب، وزين الدين

(1) يشير إلى الاسناد الماضي برقم (66).
(2) هو والد إسماعيل، وابن المسمع عبد الله، عرف كباقي أسرته بابن جماعة، ولد سنة
805 ببيت المقدس، وولى قضاء بلده وخطابتها، مات في آخر صفر سنة 872
(ض 1: 72).
(3) هو أخو العماد إسماعيل بن جماعة، وهو أبو البقاء نجم الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة،
قاضي القضاة، شيخ الاسلام، ولد بالقدس في أواخر صفر سنة 833، سمع من جده ومن
الحافظ ابن حجر وغيرهما، مات بالقدس سنة 901 (ش 8: 9) (ض 6: 255).
(4) هو أخو العماد بن جماعة أيضا، كان خطيبا بالمسجد الأقصى، مات ليلة السبت 5
رمضان سنة 889 وقد زاد على 50 سنة (ض 1: 195).
(5) هو أبو الغيث محمد بن يوسف بن أحمد القاهري الشافعي، ولد سنة 824، ولازم
الحافظ ابن حجر وسمع عليه الكثير، مات في ذي الحجة سنة 892 (ض 10: 89).
(6) ترجم له في (ض 6: 99) وقال " الخليلي " بدل " الحلبي ". ولد سنة 789
ولم يذكر تاريخ وفاته.
مقدمة المحقق 82

عبد الرحمن بن أحمد بن غازي (1) من (باب الصنف الذي يبين سياقه معناه) إلى
آخر الكتاب، وكذلك علي حسن بن الوزان، وغرس الدين خليل بن الشهاب
أحمد بن مطسا (2) [سمع الكتاب خلا (3)] من قوله في (باب الحجة بتثبيت
خبر الواحد): " قال الشافعي ثنا سفيان " فذكر حديث عمر " أذكر الله امرءا
سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا " الحديث، إلى حديث سعيد
بن جبير " قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر
ليس موسى بني إسرائيل " الحديث، ويوسف وإبراهيم ولدا تاج الدين
عبد الوهاب قاضي الصلت (4)، من (باب كيف البيان) إلى (باب الصنف
الذي يبين سياقه معناه)، وسمع إبراهيم فقط من (باب العلل في الأحاديث) إلى
(باب الاجتهاد)، وشرف الدين موسى بن شيخ التنكزية من (باب النهي عن
معنى أوضح من معنى قبله) إلى (باب الاجتهاد)، وعلاء الدين علي بن إبراهيم
الغزي (5) من أول الكتاب إلى (باب الصنف الذي يبين سياقه معناه)،

(1) هو الزرعي المقدسي، سبط المسمع عبد الله بن جماعة، لازم الكمال بن أبي شريف،
مات قبل الكهولة سنة 889 (ض 4: 55).
(2) هكذا في السماع بدون نقط، ولم أعرف من هو؟
(3) الزيادة مثبتة بحاشية السماع بخطه وسيشير إلى توكيدها في آخره.
(4) لم أجد ترجمة يوسف، أما إبراهيم فقد ذكره السخاوي، وأنه رآه في مكة مجاورا على
خير في سنة 897 ولم يذكر وفاته. وأبوهما عبد الوهاب بن أبي بكر بن أحمد بن محمد الدمشقي الشافعي، ولد سنة 833 تقريبا، وولى قضاء الصلت، مات سنة 893 (ض 1: 73،
5: 99) ويظهر من هذا أن يوسف وإبراهيم كانا طفلين وقت السماع، لأن أباهما كان شابا
في سنة 856
(5) ذكره السخاوي فقال: " نزيل بيت المقدس المتوفى به في " ولم يذكر تاريخ الوفاة
(ض 5: 160).
مقدمة المحقق 83

وزين الدين عبد القادر بن قطلوشاه من حديث ابن عمر (1) " أذكر الله امرءا سمع
من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا) إلى آخر الكتاب. وأجازهم المسمع
رواية الكتاب وما يجوز له روايته، لافظا قوله عقب القراءة، وكان في ستة
مجالس، آخرها نهار الخميس سابع عشر صفر سنة 856 قاله وكتبه إسماعيل بن جماعة
والمحلق على الهامش [سمع الكتاب خلا] صحيح إسماعيل بن جماعة.
ثم كتب الشيخ المسمع بخطه تحت ذلك ما نصه:
" صحيح ذلك. كتبه عبد الله بن محمد بن جماعة، غفر الله تعالى له ".
هذا مجلس السماع المثبت بخط إسماعيل بن جماعة في آخر نسخته المقروءة على جده الجمال
بن جماعة، وتحته خط جده إثباتا لصحته، وهو المصور هنا (لوحة رقم 13).

(1) كذا بخطه في السماع، والحديث حديث عمر.
مقدمة المحقق 84

لوحة رقم - 1
(ص 4 من الأصل) وهو عنوان الجزء الأول بخط هبة الله بن الأكفاني المتوفى سنة 524 وعليه بخطه أيضا شهادته بأن الأصل بخط الربيع
اللوحات المصورة 93

لوحة رقم - 2
(ص 7 من الأصل) وفيها السماعات (رقم 18، 19، 21)
اللوحات المصورة 95

لوحة رقم - 3
(ص 12 من الأصل) وهو عنوان الجزء الأول بخط الربيع
اللوحات المصورة 97

لوحة رقم - 4
(ص 62 من الأصل) وهو عنوان الجزء الثاني بخط الربيع
اللوحات المصورة 99

لوحة رقم - 5
(ص 112 من الأصل) وهي عنوان الجزء الثالث بخط الربيع
اللوحات المصورة 101

لوحة رقم - 6
(ص 13 من الأصل) وهي أول الجزء الأول من الكتاب بعد العنوان
اللوحات المصورة 103

لوحة رقم - 7
(ص 63 من الأصل) وهي أول الجزء الثاني من الكتاب بعد العنوان
اللوحات المصورة 105

(ص 113 من الأصل) وهي أول الجزء الثالث من الكتاب بعد العنوان
اللوحات المصورة 107

لوحة رقم - 9
(ص 154 من الأصل) وهي آخر صفحة من الكتاب وعليها إجازة الربيع وتوقيعه
اللوحات المصورة 109

لوحة رقم - 10 قطعة من الزاوية اليمنى من (ص 36 من الأصل) لمقارنة خطها بخط اللوحة رقم - 11 المصورة عن ورقة من البردي
لوحة رقم - 11 الصورة رقم (51) من اللوحة (رقم 7) من الجزء الأول من (كتاب الأوراق البردية) وهي قطعة من مكتوب مؤرخ سنة 195
اللوحات المصورة 111

لوحة رقم - 12
عنوان نسخة ابن جماعة
اللوحات المصورة 113

لوحة رقم - 13
الصفحة الأخيرة من نسخة ابن جماعة
وفيها ثبت السماع في مجالس آخرها نهار الخميس 17 صفر سنة 856.
اللوحات المصورة 115

الرسالة
للإمام المطلبي
محمد بن إدريس الشافعي
150 - 204
لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني،
لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح،
فإني لأكثر الدعاء له.
عبد الرحمن بن مهدي
بتحقيق وشرح
أبي الأشبال
أحمد محمد شاكر
1

كان الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس.
فانظر هل لهذين من خلف، أو منهما عوض؟!
(الإمام أحمد بن حنبل)
طالت مجالستنا للشافعي، فما سمعت منه لحنة قط.
ولا كلمة غيرها أحسن منها.
(عبد الملك بن هشام النحوي صاحب السيرة)
الشافعي كلامه لغة يحتج بها.
(ابن هشام أيضا)
ألم تر آثار ابن إدريس بعده * دلائلها في المشكلات لوامع
معالم يفنى الدهر وهي خوالد * وتنخفض الاعلام وهي فوارع
مناهج فيها للهدى متصرف * موارد فيها للرشاد شرائع
فمن يك علم الشافعي إمامه * فمرتعه في باحة العلم واسع
(أبو بكر بن دريد صاحب الجمهرة)
3

كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي، وهو شاب، أن
يضع له كتابا فيه معاني القرآن، ويجمع قبول الاخبار فيه،
وحجة الاجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة:
فوضع له كتاب " الرسالة ".
قال عبد الرحمن بن مهدي: ما أصلى صلاة إلا وأنا أدعو
للشافعي فيها.
وقال أيضا: لما نظرت " الرسالة " للشافعي أذهلتني، لأنني
رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح، فإني لأكثر الدعاء له.
قال المزني [أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى، صاحب الشافعي،
مات سنة 264]:
قرأت كتاب " الرسالة " للشافعي خمسمائة مرة، ما من مرة
منها إلا واستفدت فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى.
وقال أيضا:
أنا أنظر في كتاب " الرسالة " عن الشافعي منذ خمسين سنة،
ما أعلم أني نظرت فيه من مرة إلا وأنا أستفيد شيئا لم
أكن عرفته.
4

[الجزء الأول
من الرسالة
رواية الربيع بن سليمان عن
محمد بن إدريس الشافعي]
هذا العنوان صورة من عنوان الجزء الأول من الأصل
وهو بخط الربيع بن سليمان صاحب الشافعي
5

رموز نسخ الرسالة
الأصل: نسخة الربيع بن سليمان، مخطوطة بدار الكتب
المصرية، وهي أقدم الكتب الثابت تاريخها. وقد
كتب الربيع بخطه في آخرها إذنا ننسخها في
ذي القعدة سنة 265 وأنا أجزم كلها بخط
الربيع، وأنه كتبها في حياة الشافعي، أي قبل آخر
رجب سنة 204
س: نسخة مطبوعة بمصر بالمطبعة الشرفية في سنة 1315
عن نسخة منقولة عن أصل الربيع.
ج: نسخة مطبوعة بمصر بالمطبعة العلمية في سنة 1312
س: نسخة مطبوعة بمصر بالمطبعة الأميرية ببولاق في
سنة 1321 مع كتاب " الام " للشافعي.
6

بسم الله الرحمن الرحيم
... (1) الربيع بن سليمان قال:
بسم الله الرحمن الرحيم
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان
بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب
بن عبد مناف المطلبي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1 - الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل
الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون
2 - والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه

(1) موضع البياض غير واضح في الأصل بعوادي الزمن على الورق. ولكنه مفهوم مما كتب
في أول الجزء الثالث من " الرسالة " انه: (قال أبو القسم عبد الرحمن بن نصر قال: نا
أبو علي الحسن بن حبيب، قال نا الربيع بن سليمان). وعبد الرحمن بن نصر هذا
هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن عمر بن نصر بن محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم
بن الحسين الشيباني الحنفي المتوفى سنة 415 وهو أحد راويي الرسالة عن أبي علي
الحسن بن حبيب بن عبد الملك الحصائري الفقيه المتوفى سنة 338، والحصائري هو
الذي رواها عن الربيع بن سليمان صاحب الشافعي.
7

الا بنعمة منه توجب مؤدي ماض نعمه بأدائها نعمة حادثة
يجب عليه شكره بها.
3 - ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما وصف
نفسه وفوق ما يصفه به خلقه.
4 - أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله
5 - وأستعينه استعانة من لا حول له وقوة الا به (1)
6 - وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه (2)
7 - وأستغفره لما أزلفت (3) وأخرت استغفار من
يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه الا هو
8 - وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن
محمد عبده ورسوله
9 - بعثه والله صنفان
10 - أحدهما أهل الكتاب بدلوا من أحكامه وكفروا
بالله فافتعلوا كذبا صاغوه بألسنتهم فخلطوا بحق الله الذي
أنزل إليهم (4)

(1) هكذا في أصل الربيع، وهو أجود، وهو الموافق لما في ب و ج. وفي س (الا بالله)
وهو تحريف من الناسخ.
(2) في ج (من لاذ به عليه) وهو خطأ.
(3) في اللسان: (وأزلف الشئ قربه، وفي التنزيل: (وأزلفت الجنة للمتقين): اي
قربت... واصل الزلفى: القربى... وفي الحديث: (إذا أسلم العبد فحسن اسلامه
يكفر الله عنه كل سيئة أزلفها) اي أسلفها وقربها. والأصل فيه القرب والتقدم)
(4) في ج (عليهم) وهو خطأ.
8

11 - فذكر تبارك وتعالى (1) لنبيه من كفرهم فقال:
(وإن منهم فريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من
الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو
من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) * (2)
12 - ثم قال * (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم
مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون (3)) *
13 - وقال تبارك وتعالى * (وقالت اليهود عزير بن الله
وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول
الذين كفروا (4) من قبل قاتلهم الله أنى يأفكون
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم
وما أمروا به إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه
عما يشركون (5)) *
14 - وقال تبارك وتعالى * (ألم تر إلى الذين أتوا نصيبا
من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا

(1) في ج (فذكر الله تبارك وتعالى) ولفظ الجلالة ليس في أصل الربيع.
(2) سورة آل عمران (78).
(3) سورة البقرة (79).
(4) ذكر في الأصل من الآيتين إلى هنا، ثم قال: (إلى قوله يشركون).
(5) سورة التوبة (30 و 31).
9

هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن
يلعن الله فلن تجد له نصيرا (1)) *
15 - وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله
ونصبوا بأيديهم حجارة وخشبا (2) وصورا استحسنوا ونبزوا (3)
أسماء افتعلوا ودعوها آلهة عبدوها فإذا استحسنوا غير ما عبدوا
منها ألقوه ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوه فأولئك العرب
16 - بسم الله الرحمن الرحيم وسلكت طائفة العجم سبيلهم في هذا وفي
عبادة ما استحسنوا (4) من حوت ودابة ونجم ونار وغيره
17 - فذكر الله لنبيه جوابا من جواب بعض من عبد
غيره من هذا الصنف فحكى جل ثناؤه عنهم قولهم * (إنا وجدنا
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون (5)) *
18 - وحكى تبارك وتعالى عنهم (6) * (لا تذرن آلهتكم
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد
أضلوا كثيرا (7)) *

(1) سورة النساء (51 و 25).
(2) ضبط في أصل الربيع بفتح الخاء، فيكون بالإفراد، وهو بالضم - على أنه جمع -
انسب للسياق وأجود.
(3) (نبزوا) اي لقبوا، والمصدر (النبز) بسكون الباء، والاسم (النبز) بفتحها.
(4) في س (استحسنوه) وهو مخالف للأصل.
(5) سورة الزخرف (23).
(6) في س، ب زيادة (أنهم قالوا) وهي زيادة ثابتة بحاشية الأصل بخط مخالف
لخطه، ويظهر انها زيادة من بعض القارئين فلم نستجز إثباتها.
(7) سورة نوح (23 و 24)
10

19 - وقال تبارك وتعالى * (واذكر في الكتاب إبراهيم
إنه ان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا
يبصر ولا يغني عنك شيئا (1)) *
20 - وقال * (واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه
ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل
يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون (2)) *
21 - وقال في جماعتهم يذكرهم من نعمه ويخبرهم (3)
ضلالتهم عامة ومنه (4) على من آمن منهم * (واذكروا نعمة الله
عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار (5) فأنقذكم منها كذلك يبين
الله لكم آياته لعلكم تهتدون (6)) *
22 - قال (7): فكانوا قبل انقاذه إياهم بمحمد صلى الله عليه وسلم (8):
أهل كفر في تفرقهم واجتماعهم يجمعهم (9) أعظم الأمور: الكفر

(1) سورة مريم (41 - 42).
(2) سورة الشعراء (69 - 73).
(3) في ج (ويحذرهم) وهو مخالف للأصل.
(4) هكذا هو في أصل الربيع، مضبوطا بفتح الميم وتشديد النون المفتوحة. وهو
الصواب. وفي النسخ المطبوعة (ومنة) وهو خطأ.
(5) في الأصل إلى هنا، ثم قال (الآية).
(6) سورة آل عمران (103).
(7) في ب و ج (قال الشافعي) وما هنا هو الموافق للأصل.
(8) هكذا في أصل الربيع: لم يذكر السلام.
(9) في النسخ المطبوعة (بجمعهم) وما هنا هو الصواب، فقد ضبطت في الأصل
بضم الهاء.
11

بالله وابتداع ما لم يأذن به الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا لا إله
غيره وسبحانه (1) وبحمده رب كل شئ وخالقه
23 - الله عز وجل من حيي منهم فكما وصف حاله حيا عاملا قائلا
بسخط ربه مزدادا من معصيته
24 - ومن مات فكما وصف قوله وعمله صار إلى عذابه
25 - فلما بلغ الكتاب أجله فحق (2) قضاء الله بإظهار دينه
الذي اصطفى (3) بعد استعلاء معصيته التي لم يرض فتح أبواب
سماواته برحمته (4) كما لم يزل يجري في سابق علمه عند نزول قضائه
في القرون الخالية قضاؤه (5)
26 - فإن تبارك وتعالى يقول * (كان الناس أمة واحدة
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين (6)) *
27 - فكان خيرته المصطفى لوحيه المنتخب لرسالته
المفضل على جميع خلقه بفتح رحمته وختم نبوته وأعم ما أرسل به
مرسل (7) قبله المرفوع ذكره مع ذكره في الأولى والشافع

(1) في ب و ج (سبحانه) بدون واو العطف.
(2) أي: ثبت وصار حقا. وفي ج (وحق) وفي س و ب (فحم) وكلها مخالف للأصل.
(3) في ج (اصطفاه) وهو مخالف للأصل.
(4) في ج (فتح أبواب سماواته لامته) وهو مخالف للأصل.
(5) (قضاؤه): فاعل (يجري).
(6) سورة البقرة (213).
(7) في ج (مرسلا) وعليه فيكون (أرسل) بفتح الهمزة مبنيا للفاعل. وما هنا هو الذي
في أصل الربيع.
12

المشفع في الأخرى أفض خلقه نفسا وأجمعهم لكل خلق
رضيه في دين ودنيا وخيرهم نسبا ودارا محمدا عبده ورسوله
28 - وعرفنا وخلقه نعمه الخاصة العامة النفع في الدين
والدنيا (1)
29 - فقال * (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه (2)
ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم (3)) *
30 - وقال * (لتنذر أم القرى ومن حولها (4)) * وأم
القرى مكة وفيها قومه (5)
31 - وقال * (وأنذر عشيرتك الأقربين (6)) *
32 - وقال * (وإنه لذر لك ولقومك وسوف
تسألون (7)) *
33 - قال الشافعي أخبرنا (8) ابن عيينة (9) عن ابن أبي

(1) هذا هو الصواب الموافق للأصل الربيع. وجاءت هذه الجملة في ب (وعرفنا خلقه
نعمة للخاصة والعامة، والنفع في الدين والدنيا به). وفي ج (وعرفنا خلقه ونعمه
الخاصة والعامة، والنفع في الدين والدنيا به). وكلاهما خطأ.
(2) في الأصل إلى هنا، ثم قال: (إلى: رؤوف رحيم).
(3) سورة التوبة (128).
(4) سورة الشورى (7).
(5) في ج (ومن فيها قومه) وهو مخالف للأصل.
(6) سورة الشعراء (214).
(7) سورة الزخرف (44).
(8) كلمة (قال الشافعي) مكتوبة في الأصل بحاشيته، وتأكل الورق فلم يظهر منها
الا القليل، وأظن أنها بخط الربيع. وكلمة (أخبرنا) هنا وفي كل ما سيأتي رسمت
في الأصل (أثرنا) اختصارا على عادة المحدثين.
(9) في ب و ج (أخبرنا سفيان بن عيينة) وما هنا هو الموافق للأصل.
13

نجيح عن مجاهد في قوله * (وإنه لذكر لك ولقومك) * قال يقال
ممن الرجل فيقال من العرب فيقال من أي العرب فيقال
من قريش (1)
34 - قال الشافعي وما قال (2) مجاهد من هذا بين في
الآية مستغنى فيه بالتنزيل عن التفسير
35 - فخص جل ثناؤه قومه وعشيرته الأقربين في النذارة (3)
وعم الخلق بها بعدهم ورفع بالقرآن (4) ذكر رسول الله ثم خص

(1) الأثر رواه أيضا الطبري في التفسير (25: 46) عن عمرو بن مالك عن سفيان.
(2) في س (وما قاله) وهو مخالف للأصل.
(3) ضبطت في الأصل بكسر النون. قال في القاموس: (النذير: الإنذار،
كالنذارة، بالكسر، وهذه عن الإمام الشافعي رضي الله عنه).
قال الزبيدي: (قلت: وجعله ابن القطاع من مصادر (نذرت بالشئ) إذا علمته).
(4) لفظ (قران) ضبطناه هنا وفي كل موضع ورد فيه في (الرسالة) بضم القاف وفتح
الراء مخففة وتسهيل الهمزة. وذلك اتباعا للامام الشافعي - مؤلف الرسالة - في رأيه
وقراءته. قال الخطيب في تاريخ بغداد (ج 2 ص 62) (أخبرنا أبو سعيد محمد
بن موسى بن الفضل الصيرفي بنيسابور قال نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال نا
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال نا الشافعي محمد بن إدريس قال نا إسماعيل
بن قسطنطين قال: قرأت على شبل، وأخبر شبل انه قرأ على عبد الله بن كثير،
وأخبر عبد الله بن كثير انه قرأ على مجاهد، وأخبر مجاهد انه قرأ على ابن عباس،
وأخبر ابن عباس انه قرأ على أبي، وقال ابن عباس: وقرأ أبي على النبي صلى الله
عليه وسلم. قال الشافعي: وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين، وكان يقول: (القران)
اسم، وليس بمهموز، ولم يؤخذ من (قرأت) ولو اخذ من (قرأت) لكان كل
اسم، وليس بمهموز، ولم يؤخذ من (قرأت) ولو أخذ من (قرأت) لكان كل
ما قرئ قرآنا، ولكنه اسم للقران، مثل التوراة والإنجيل، يهمز (قرأت)
ولا يهمز (القران). وإذا قرأت القران: يهمز (قرأت) ولا يهمز (القران).
وهذا الاسناد رواه الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس (ص 42) باسناده إلى الخطيب،
واختصر المتن، ثم قال: (هذا حديث حسن متصل الاسناد بأئمة الحديث). ونقل
في لسان العرب في مادة (قرأ) نحو هذا عن الشافعي، وزاد: (وقال أبو بكر بن
مجاهد المقرئ: كان أبو عمرو بن العلاء لا يهمز (القران)، وكان يقرؤه كما روى عن
ابن كثير). ونقل الحافظ ابن الجزري في طبقات القراء عن الشافعي عن ابن قسطنطين
نحو ما نقل الخطيب (1: 166) وهذا النقل عن الشافعي نقل رواية للقراءة واللغة،
ونقل رأى ودراية أيضا، فان قراءة ابن كثير - قارئ مكة - معروفة انه يقرأ لفظ
(قران) بدون همز. والشافعي ينقل توجيه ذلك من جهة اللغة والمعنى، ولا يرده،
فهو يعتبر رأيا له حين أقره. وهو حجة في اللغة دراية ورواية. قال ابن هشام -
صاحب السيرة المشهورة -: (جالست الشافعي زمانا فما سمعته تكلم بكلمة الا إذا
اعتبرها المعتبر لا يجد كلمة في العربية أحسن منها). وقال أيضا: (الشافعي كلامه لغة
يحتج بها).
وهذا الذي قلنا كله يقوي اختيارنا ان نضبط اللفظ على ما قرأ الشافعي واختار.
ولقد كان الأجدر بنا في تصحيح كتاب (الرسالة) ان نضبط كل آيات القران التي
يذكر الشافعي على قراءة ابن كثير، إذ هي قراءة الشافعي كما ترى، ولكني أحجمت
عن ذلك، إذ كان شاقا علي عسيرا، لأني لم أدرس علم القراءات دراسة وافية، والرواية
أمانة يجب فيها التحرز والاحتياط.
14

قومه بالنذارة إذ بعثه فقال * (وأنذر عشيرتك والأقربين) *
36 - وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن رسول الله قال
يا بني عبد مناف إن الله بعثني أن أنذر عشيرتك الأقربين وأنتم
عشيرتي الأقربون (1)

(1) لم أجد الحديث بهذا بهذا اللفظ في اي كتاب من كتب السنة. ويظهر لي من تعبير
الشافعي بقوله (وزعم بعض أهل العلم بالقران) انه لم يكن حديثا مرويا عنده بالاسناد،
بل هو من الأحاديث التي كانت تدور على السنة المفسرين، كمثل الأحاديث التي تدور
في كتب الفقه والأصول على السنة الفقهاء والأصوليين، وكثير من هذه الأنواع
لا يعرفه أهل العلم بالحديث. نعم قد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي
هريرة قال: (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل الله (وأنذر عشيرتك
الأقربين) قال: يا معشر قريش! - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم
من الله شيئا، يا بني عبد مناف! لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب!
لا أغني عنك من الله شيئا) الحديث، واللفظ للبخاري، انظر فتح الباري (8:
386). وروى مسلم (1: 76) وغيره من حديث قبيصة بن المخارق وزهير بن
عمرو قالا: (لما نزلت (وأنذر عشيرتك الأقربين) انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم
إلى رضمة من جبل فعلا أعلاها حجرا، ثم نادى: يا بني عبد مناف! اني نذير)
الحديث. وجاءت أحاديث أخرى بهذا المعنى. انظر الدر المنثور (5: 95 - 98)
ولكن ليس في شئ منها ما يوافق اللفظ الذي هنا: أنه قال لهم: (وأنتم عشيرتي
الأقربون).
15

37 - قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة (1) عن بن أبي نجيح عن
مجاهد في قوله * (ورفعنا لك ذكرك) * قال لا أذكر إلا ذكرت معي
أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله (2)
38 - يعني (3) والله أعلم ذكره عند الايمان بالله والآذان
ويحتمل ذكره عند تلاوة الكتاب (4) وعند العمل بالطاعة والوقوف
عن المعصية
39 - فصلى الله على نبينا (5) كلما ذكره الذاكرون
وغفل عن ذكره الغافلون وصلى (6) عليه في الأولين والآخرين
أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه وزكانا وإياكم
بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحد من أمته بصلاته عليه والسلام
عليه ورحمة الله وبركاته وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عن من
ارسل إليه، فإنه أنقذنا به من الهلكة وجعلنا في (7) خير أمة
أخرجت للناس دائنين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته
ومن أنعم عليه من خلقه فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها

(1) في ب و ج (سفيان بن عيينة)، وما هنا هو الموافق للأصل.
(2) الأثر رواه أيضا الطبري في التفسير (30: 150 - 151) عن أبي كريب وعمرو
بن مالك عن سفيان.
(3) في ب و ج (قال الشافعي: يعني)، وهذه الزيادة ليست في الأصل.
(4) في ج (القران) بدل (الكتاب) وما هنا هو الموافق للأصل.
(5) في النسخ الثلاث المطبوعة (على نبينا محمد) ولكن الاسم الشريف لم يذكر في
أصل الربيع.
(6) في ب و ج (وصلى الله)، وما هنا هو الموافق للأصل.
(7) في كل النسخ المطبوعة (من) وما هنا هو الموافق للأصل.
(8) في ج (ارتضاه) وهو مخالف للأصل.
16

حظا في دين (1) ودنيا أو دفع بها عنا (2) مكروه (3) فيهما وفي واحد
منهما إلا ومحمد صلى الله عليه (4) سببها القائد إلى خيرها والهادي (5)
إلى رشدها الذائد عن الهلكة وموارد السوء في خلاف الرشد
المنبه للأسباب التي تورد الهلكة (6) القائم بالنصيحة في الارشاد
والانذار فيها فصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم
وآل إبراهيم إنه حميد مجيد
40 - وأنزل عليه كتابه (7) فقال * (وإنه لكتاب عزيز
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم
حميد (8)) * فنقلهم (9) من الكفر والعمى إلى الضياء والهدى وبين
فيه ما أحل (10) منا بالتوسعة على خلقه وما حرم لما هو أعلم به من
حظهم في الكف عنهم في الآخرة والأولى وابتلى طاعتهم بأن تعبدهم
بقول وعمل وإمساك عن محارم حماهموها وأثابهم على طاعته من

(1) في ج (من دين) وهو مخالف للأصل.
(2) في ج (أو دفع عنا بها) وهو مخالف للأصل.
(3) في النسخ الثلاث المطبوعة (مكروها) بالنصب، وما هنا هو الذي في أصل الربيع.
(4) لم يذكر السلام في أصل الربيع.
(5) في ب و س (الهادي) بحذف الواو، وما هنا هو الذي في الأصل.
(6) من أول قوله (وموارد السوء) إلى هنا سقط من س وذكر في س و ج وهو ثابت
في أصل الربيع.
(7) ف ج (وانزل الله عليه الكتاب) وهو مخالف لما في الأصل.
(8) سورة فصلت (41 و 42)
(9) في ب و ج (فنقلهم به) وهو مخالف للأصل.
(10) في ب (ما قد أحل) وهو مخالف للأصل.
17

الخلود في جنته والنجاة من نقمته ما عظمت (1) به نعته جل ثناؤه
41 - وأعلمهم
ما أوجب لأهل طاعته
42 - ووعظهم بالاخبار عمن كان قبلهم ممن كان أكثر منهم
أموالا وأولادا وأطول أعمارا وأحمد آثارا فاستمتعوا بخلاقهم (2)
في حياة دنياهم فأذاقهم (3) عند نزول قضائه مناياهم دون آماله
ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء آجالهم ليعتبوا في أنف الأوان (4)
ويتفهموا بجلية (5) التبيان ويتنبهوا قبل رين الغفلة (6) ويعملوا قبل
انقطاع المدة حين لا يعتب مذنب (7) ولا تأخذ فدية و * (تجد
كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن
بينها وبينه أمدا بعيدا (8)) *

(1) في ج (بما عظمت)، وهو مخالف للأصل.
(2) (الخلاق) الحظ والنصيب من الخير. قال الزمخشري في الكشاف: (هو ما خلق
للانسان: اي قدر: من خير. كما قيل له قسم: لأنه قسم، ونصيب، لأنه نصب:
اي أثبت).
(3) كذا في أصل الربيع، وهو واضح. وفي ب و ج (فآزفتهم) اي أعجلتهم،
والمعني جيد، ولكنه مخالف للأصل.
(4) (الانف) بضمتين: الجديد المستأنف، يريد هنا: فيما يستقبل من الأوان.
(5) ضبطت كلمة (جلية) في أصل الربيع بكسر الجيم واسكان اللام، ولم أر لذلك وجها
يعتمد عليه، وأظن أن الضبط خطأ من بعض من قرأ في الأصل.
(6) (الرين): الطبع والتغطية. وكل ما غطى شيئا فقد ران عليه.
(7) (يعتب) ضبطت في الأصل بضم الياء وكسر التاء. اي لا يعتذر عذرا يقبل منه.
(8) سورة آل عمران (30). وهذا اقتباس، وأول الآية (يوم تجد كل نفس).
18

43 - فكل ما أنزل في كتابه (1) جل ثناؤه رحمة
وحجة علمه من علمه وجهله من جهله لا يعلم من جهله ولا
يجهل من علمه
44 - رضي الله تعالى عنه والناس في العلم طبقات موقعهم من العلم بقدر
درجاتهم في العلم به
45 - فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار
من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في
استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه فإنه
لا يدرك خير إلا بعونه
46 - فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه (2) نصا
واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علمنه فاز بالفضيلة في
دينه ودنياه وانتفت عنه الريب ونورت في قلبه الحكمة
واستوجب في الدين موضع الإمامة
47 - فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها المديمها
علينا (3) مع تقصيرنا في الاتيان إلى ما أوجب به من شكره بها
الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس أن يرزقنا (4) فهما في كتابه

(1) في ب و ج (فكل ما انزل الله في كتابه)، وهو مخالف للأصل.
(2) في ج (من كتابه) وهو مخالف للأصل.
(3) هكذا في أصل الربيع، وكذلك في ب و ج. وفي س (ان يديمها علينا)
وهو خطأ وتحريف، ينافي سياق الكلام.
(4) في س (وان يرزقنا) وهو يناسب قوله فيها (وان يديمها) ولكنه مخالف
للأصل، ولا يناسب السياق الصحيح.
19

ثم سنة نبيه وقولا وعملا يؤدي به عنا حقه ويوجب لنا
نافلة مزيدة
48 - قال الشافعي فليست تنزل في أحد من أهل دين الله
نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها
49 - قال الله تبارك وتعالى * (كتاب أنزلناه إليك
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بأن ربهم إلى صراط
العزيز الحميد (1)) *
50 - وقال * (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل
إليهم (2) ولعلهم يتفكرون (3)) *
51 - وقال * (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين (4)) *
52 - وقال * (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا (5)
نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم (6)) *

(1) سورة إبراهيم (1).
(2) في الأصل إلى هنا، ثم قال (الآية).
(3) سورة النحل (44)
(4) سورة النحل 89.
(5) في الأصل إلى هنا، ثم قال إلى آخر الآية.
(6) سورة الشورى 52.
20

باب
كيف البيان
53 - قال الشافعي والبيان (1) اسم جامع لمعاني (2) مجتمعة
الأصول متشعبة الفروع.
54 - فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بيان
لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه متقاربة الاستواء عنده
وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض (3) ومختلفة عند من
يجهل لسان العرب
55 - قال الشافعي فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما
تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه
56 - فمنها ما أبانه لخلقه نصا مثل جمل فرائضه في أن
عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوما وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها
وما بطن ونص الزنا (4) والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير
وبين لهم كيف فرض الوضوء مع غير ذلك مما بين نصا

(1) في ب و س (البيان) بحذف الواو، وهو مخالف للأصل.
(2) كذا في الأصل باثبات الياء، وهو جائز، وفي النسخ المطبوعة بحذفها.
(3) في ج (أشد تأكيدا من بيان بعض) وهو خطأ.
(4) في ج (وحرم الزنا) وهو خطأ. ويظهر ان ناسخها لم يفهم المراد من قوله
(ونص الزنا) فحرفها إلى ما وقع في فهمه. والمراد: ومثل النص الوارد في الزنا
والخمر الخ، اي الحكم المنصوص في شان هذه الأشياء، مما هو بين واضح من لفظ
الآيات، وليس مما يؤخذ منها استنباطا، ولا هو مما يحتمل التأويل. وكلمة (نص)
في أصل الربيع مكتوب تحتها رأس صاد مفردة هكذا (ص) تأكيدا لها وبيانا،
واحترازا من تحريفها، كعادة الأقدمين في أصولهم الصحيحة الموثوق بها.
21

57 - ومنه (1) ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على
لسان نبيه مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها (2) وغير ذلك من فرائضه
التي انزل من (3) كتابه (4)
58 - ومنه (5) ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم (6)
مما ليس لله في نص حكم وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى
الله عليه وسلم (6) والانتهاء إلى حكمه فمن قبل عن رسول الله فبفرض
الله قبل
50 - ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى
طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم (7)
60 - فإنه يقول تبارك وتعالى * (ولنبلونكم حتى نعلم

(1) كذا في أصل الربيع، وله وجه بشئ من التأويل. وفي النسخ المطبوعة (ومنها)
وهو الظاهر، ولكنه مخالف للأصل.
(2) كذا في أصل الربيع (وقتها) بضمير المفردة، وفي النسخ المطبوعة (ووقتهما).
(3) كذا في الأصل (من) وفي النسخ المطبوعة (في).
(4) يعني الفرائض والاحكام التي جاءت في القران، مجملة النصوص، لم تذكر هيئاتها
ولا تفاصيلها، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته القولية والعلمية.
والفرق بين هذا النوع وبين النوع الذي قبله: ان الأول في أصل الفرض واصل
الحكم. كالصلاة: أصل فرضها ثابت بالكتاب، فهذا من النوع الأول، وتفصيل
مواقيتها وعدد ركعاتها ثابت بالسنة القولية والعملية، فهذا من النوع الثاني. ومثل
تحريم الربا: أصله ثابت بالكتاب نصا، فهذا من النوع الأول، وتفصيل ما يدخل
فيه الربا، وكيف هو في التطبيق العملي؟ ثابت بالسنة القولية، فهذا من النوع
الثاني. وهكذا.
(5) كذا في أصل الربيع. وفي النسخ المطبوعة (ومنها).
(6) الصلاة على الرسول كتبت في أصل الربيع بين السطور بخط آخر جديد غير خطه.
(7) في ج (مما فرض الله عليهم)، وهو مخالف للأصل. واظهار الفاعل في مثل
هذا السياق لا يناسب بلاغة الشافعي.
22

المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا اخباركم (1)) *
61 - وقال * (وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص
ما في قلوبكم (2)) *
62 - وقال * (عسى ربكم أن يهلك عدوكم (3)
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون (4)) *
63 - قال الشافعي فوجههم بالقبلة إلى المسجد الحرام
وقال (6) لنبيه * (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك
قبلة ترضاها (7) فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث
ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (8)) *
64 - وقال * (ومن خرجت فول وجهك
شطر المسجد الحرام (9) وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا
يكون للناس عليكم حجة (10)) *
65 - (11) فدلهم جل ثناؤه (12) إذا غابوا عن عين المسجد الحرام

(1) سورة محمد 31.
(2) سورة آل عمران 154.
(3) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(4) سورة الأعراف 129.
(5) في س وقال. وزيادة الواو خطأ وخلاف للأصل.
(6) في ب و ج فقال وهو مخالف للأصل.
(7) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(8) سورة البقرة 144.
(9) في الأصل إلى هنا، ثم قال (إلى: عليكم حجة).
(10) سورة البقرة 150.
(11) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في أصل الربيع.
(12) في ب فدلهم الله جل ثناؤه.
23

على صواب الاجتهاد مما فرض عليهم منه بالعقول التي ركب (1)
فيهم المميزة بين الأشياء وأضدادها والعلامات التي نصب (2)
لهم دون عين المسجد الحرام الذي أمرهم بالتوجه شطره
66 - فقال * (وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في
ظلمات البر والبحر (3)) * وقال * (وعلامات وبالنجم هم يهتدون (4)) *
67 - (5) فكانت العلامات جبالا وليلا ونهارا فيا أرواح (6)
معروفة الأسماء وإن كانت مختلفة المهاب وشمس وقمر ونجوم
معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفلك
68 - ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام
مما دلهم (7) عليه مما وصفت فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مزايلين
امره جل ثناؤه ولم ولم يجعل لهم إذا غاب (8) عنهم عين المسجد الحرام
ان يصلوا حيث شاؤوا

(1) في ب و ج ركبت وهو غير جيد، ومخالف لأصل الربيع.
(2) في ج نصبها وهو مخالف للأصل.
(3) سورة الأنعام 97.
(4) سورة النحل 16.
(5) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في أصل الربيع.
(6) الأرواح: جمع ريح. قال الجوهري: الريح واحدة الرياح والأرياح، وقد
تجمع على أرواح، لان أصلها الواو، وانما جاءت بالياء لانكسار ما قبلها، فإذا
رجعوا إلى الفتح عادت إلى الواو. وأنكر بعضهم جمعها على أرياح وقالوا انه شاذ.
(7) كذا في أصل الربيع، والمعنى به واضح. وفي ب و ج (بما دلهم) وهو واضح
أيضا. ولكنه مخالف للأصل.
(8) في س إذ غاب وفي ب و ج إذا غابت والكل خطأ، وما هو
الصواب الموافق للأصل.
24

69 - وكذلك أخبرهم عن قضائه فقال * (أيحسب الانسان
أن يترك سدى (1)) * والسدي الذي لا يؤثر ولا ينهى
70 - (2) وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله (3) أن
يقول إلا بالاستدلال بما وصفت في هذا وفي العدل وفي جزاء الصيد
ولا يقول بما استحسن فإن القول بما استحسن شئ يحدثه لا على
مثال سبق (4)
71 - فأمرهم أن يشهدوا ذوي عدل والعدل أن يعمل
بطاعة الله (5) فكان لهم السبيل إلى علم العدل والذي يخالفه
72 - وقد وضع هذا في موضعه وقد وضعت (6) جملا
منه رجوت أن تدل على ما وراءها مما في مثل معناها

(1) سورة القيامة 36.
(2) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(3) لم تذكر الصلاة على الرسول هنا في أصل الربيع، وكذلك في أكثر المواضع من الكتاب.
(4) هنا في ب و ج زيادة نصها: ومنه ما دل الله تبارك وتعالى خلقه على الحكم
فيه (في ج: على الحكم به) ودلهم على سبيل الصواب فيه في الظاهر، فوجههم
بالقبلة إلى المسجد الحرام، وجعل لهم علامات يهتدون بها في التوجه إليه) وفي ج
للتوجه إليه. وهذه الزيادة ليست في أصل الربيع، وهي كأنها خلاصة لبعض
ما مضى، فلا لزوم لها، ولا ندري من أين أتى بها الناسخون!!
(5) في س لطاعة الله وهو مخالف للأصل.
(6) في ب و ج وقد وصفت وهو تصحيف ومخالف للأصل.
(7) هنا في ب و ج زيادة إن شاء الله تعالى.
25

باب
البيان الأول (1)
73 - (2) قال الله تبارك وتعالى في المتمتع * (فمن تمتع بالعمرة إلى
الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد (3) فصيام ثلاثة أيام
في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن
أهله حاضري المسجد الحرام (4)) *
74 - فكان بينا عند خوطب بهذه الآية أن صوم
الثلاثة في الحج والسبع (5) في المرجع عشرة أيام كاملة
75 - قال الله * (تلك عشرة كاملة) * فاحتملت أن تكون
زيادة في التبيين واحتملت أن يكون أعلمهم أن ثلاثة إذا جمعت إلى
سبع (6) كانت عشرة كاملة (7)

(1) في ج باب اجماع البيان الأول ولو صحت لكان صوابها جماع بدون
همزة، ولكنها خطأ ومخالفة للأصل.
(2) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(3) في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى قوله: حاضري المسجد الحرام.
(4) سورة البقرة 196.
(5) كذا في الأصل، وله وجه من العربية، وفي النسخ المطبوعة (والسبعة).
(6) في س إلى سبعة، وفي ج ان الثلاثة إذا جمعت السبعة وما هنا هو
الموافق للأصل.
(7) قال العلامة جار الله في الكشاف 1: 121 طبعة مصطفى محمد: فان قلت:
فما فائدة الفذلكة؟ قلت: الواو قد تجئ للإباحة في نحو قولك: جالس الحسن
وابن سيرين. ألا ترى انه لو جالسهما جميعا أو واحدا منهما كان ممتثلا؟ ففذلكت
نفيا لتوهم الإباحة. وأيضا: ففائدة الفذلكة في كل حساب ان يعلم العدد جملة، كما علم
تفصيلا، ليحاط به من جهتين، فيتأكد العلم. وفي أمثال العرب: علمان خير
من علم.
26

76 - وقال الله (1) * (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها
بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة (2)) *
77 - فكان بينا عند من خوطب بهذه الآية أن ثلاثين
وعشرا أربعون ليلة
78 - (3) وقوله * (أربعين ليلة) * يحتمل ما احتملت الآية
قبلها من أن تكون إذا جمعت ثلاثون إلى عشر كانت أربعين
وأن تكون زيادة في التبيين
79 - (3) وقال الله * (كتب عليكم الصيام كما كتب على
الذين من قبلكم (4) لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان
منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر (5)) *
80 - وقال * (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن (6) هدى
للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر
فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام
أخر (7)) *
81 - (8) فافترض عليهم الصوم ثم بين أنه شهر والشهر

(1) لفظ الجلالة لم يذكر في ب و ج.
(2) سورة الأعراف 142.
(3) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(4) في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى فعدة من أيام أخر.
(5) سورة البقرة 183 و 184.
(6) في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى: فعدة من أيام أخر.
(7) سورة البقرة 185.
(8) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
27

ما بين الهلالين وقد يكون ثلاثين وتسعا وعشرين
82 - فكانت الدلالة في هذا كالدلالة في الآيتين وكان (1)
في الآيتين قبله في بن جماعة زيادة تبين جماع العدد
83 - (2) وأشبه الأمور بزيادة تبيين جملة العدد في السبع
والثلاث وفي الثلاثين والعشر أن تكون زيادة في التبيين لأنهم
لم يزالوا يعرفون هذين العددين (3) وجماعة كما لم يزالوا يعرفون
شهر رمضان
باب
البيان الثاني
84 - (4) قال الله تبارك وتعالى * (إذا قمتم إلى الصلاة
فاغسلوا وجوهكم (5) وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم
وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا (6)) *
85 - وقال * (ولا جنبا إلا عابري سبيل (7)) *

(1) الزيادة من ب و ج ولم نتحقق من صحتها في الأصل لتأكل الورق في السطر الأخير
من الصفحة.
(2) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(3) في ج يعرفون بهذين العددين، وفي ب بهذا العدد وكلاهما خطأ
ومخالف للأصل.
(4) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(5) في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى: فأظهروا.
(6) سورة المائدة: 6.
(7) سورة النساء 43.
28

86 - (1) فأتى كتاب الله على البيان في الوضوء دون
الاستنجاء بالحجارة وفي الغسل من الجنابة
87 - ثم كان أقل غسل الوجه والأعضاء مرة مرة واحتمل
ما هو أكثر منها فبين رسول الله الوضوء مرة وتوضأ ثلاثا
ودل (2) على أن أقل غسل الأعضاء يجزئ وان أقل عدد الغسل
واحدة وإذا أجزأت واحدة فالثلاث اختيار
88 - ودلت السنة على أنه يجزئ في الاستنجاء ثلاثة أحجار
ودل النبي على ما يكون منه الوضوء وما يكون منه الغسل ودل
على أن الكعبين والمرفقين مما يغسل لأن الآية تحتمل أن يكونا
حدين للغسل وأن يكونا داخلين في الغسل ولما قال
رسول الله ويل للأعقاب من النار (3) دل على أنه غسل
لا مسح
89 - (4) قال الله * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك
إن كان له ولد (5) فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

(1) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(2) في ب و ج فدل وهو مخالف للأصل.
(3) حديث متواتر مشهور: رواه الشافعي ومسلم وغيرهما من حديث عائشة، ورواه
الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو، ورواه مسلم من حديث أبي هريرة،
وللحديث طرق كثيرة في كتب السنة.
(4) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي: وليست في الأصل.
(5) في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى قوله: فلأمه السدس.
29

فإن كان له إخوة فلأمه السدس (1)) *
90 - وقال * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم (2) إن لم
يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد
وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم
ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية
توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ
أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك
فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار
وصية من الله والله عليم حليم (3)) *
91 - (4) فاستغنى بالتنزيل في هذا عن خبر غيره ثم كان
لله فيه شرط أن يكون بعد الوصية والدين فدل الخبر على أن
لا يجاوز بالوصية الثلث

(1) سورة النساء 11.
(2) في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى آخر الآية.
(3) سورة النساء 12.
(4) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
30

باب
البيان الثالث
92 - (1) قال الله تبارك وتعالى * (إن الصلاة كانت على
المؤمنين كتابا موقوتا (2)) *
93 - وقال * (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (3)) *
94 - وقال * (وأتموا الحج والعمرة لله (4)) *
95 - ثم بين على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات
ومواقيتها وسننها وعدد الزكاة ومواقيتها وكيف عمل الحج
والعمرة وحيث يزول هذا ويثبت وتختلف سننه وتاتفق (5) ولهذا
أشباه كثيرة في القرآن والسنة

(1) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(2) سورة النساء 103.
(3) سورة البقرة 43 وفي مواضع أخرى كثيرة.
(4) سورة البقرة 196.
(5) تاتفق فعل مضارع لم تدعم فيه فاء الافتعال، بل قلبت حرفا لينا من جنس
الحركة قبلها، وهي لغة أهل الحجاز، يقولون: ايتفق، ياتفق، فهو موتفق.
ولغة غيرهم الادغام، فيقولون: اتفق، يتفق، فهو متفق. والشافعي يكتب
ويتحدث بلغته: لغة أهل الحجاز. وفي جميع النسخ المطبوعة وتتفق وهو
مخالف للأصل.
31

باب
البيان الرابع
96 - قال الشافعي كل ما سن رسول الله مما ليس فيه
كتاب (1) وفيما كتبنا في كتابنا من ذكر ما من الله به على
العباد من تعلم الكتاب والحكمة دليل على أن الحكمة سنة
رسول الله
97 - مع ما ذكرنا (2) مما افترض الله على خلقه من
طاعة رسوله وبين من موضعه (3) الذي وضعه الله به من دينه
الدليل على أن البيان في الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد
هذه الوجوه
98 - منها ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه فلم يحتج
مع التنزيل فيه إلى غيره
99 - ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه وافترض
طاعة رسوله (4) فبين رسول الله عن الله كيف فرضه وعلى
من فرضه ومتى يزول بعضه (5) ويثبت ويجب

(1) في س مما ليس في كتاب وهو مخالف للأصل.
(2) في س مع ذكرنا بحذف ما، وهو خطأ ومخالف للأصل.
(3) في ب و ج وبين موضعه وهو خطأ، لا يناسب نسق الكلام وسياقه، وهو
أيضا مخالف للأصل.
(4) في ب و ج فافترض الله طاعة رسوله وهو مخالف للأصل.
(5) هذا هو الصواب الذي في الأصل. وفي جميع النسخ المطبوعة: ومتى
يزول فرضه.
32

100 - ومنها ما بينه (1) عن سنة نبيه بلا نص كتاب
101 - وكل شئ منها بيان في الكتاب الله (2)
102 - فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن
رسول الله سننه (3) بفرض الله طاعة رسول له على خلقه وأن ينتهوا
إلى حكمه ومن قبل عن رسول الله فمن الله قبل لما افترض الله
من طاعته
103 - فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله (4)
القبول لكل واحد منهما عن الله وان تفرقت فروع الأسباب التي
قبل بها عنهما كما أحل وحرم وفرض وحد بأسباب متفرقة كما شاء
جل ثناؤه لا يسئل عما يفعل وهم يسألون (5)

(1) كذا في الأصل وهو الصواب، لان المراد ان هذا النوع بينه الله عن السنة، ولم
يبينه عن الكتاب بالنص فيه عليه. وفي النسخ المطبوعة من بدل عن.
(2) في ب قال الشافعي: ولك شئ منها بيان في كتاب الله. وفي ج قال
الشافعي: وكل شئ منها بيانه في كتاب الله. وكلاهما خطأ ومخالف للأصل،
فليس المراد ان كل شئ في السنة بيانه في كتاب الله، أو ان له بيانا في كتاب الله،
بل المراد: ان كل شئ من السنة انما هو بيان لشرع الله في كتابه، فان النبي
صلى الله عليه وسلم هو المبين عن ربه، والمأمور بإقامة دينه، كما قال تعالى: لتبين
للناس ما نزل إليهم. فما ورد في السنة الصحيحة وجب الاخذ به والطاعة له، وان
لم يرد في القرآن، يقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
وسترى هذا المعنى كثيرا فيما يأتي من كلام الشافعي رضي الله عنه في هذا الكتاب.
وتراه أيضا في (كتاب جماع العلم) من كتب (الام) (ج 7 ص 250 - 254).
(3) في ب و ج سنته بالافراد، والمعنى واحد، وما هنا هو الموافق للأصل.
(4) في ب و ج وسنة رسول الله. وهو مخالف للأصل.
(5) سورة الأنبياء 23.
33

باب
البيان الخامس
104 - (1) قال الله تبارك وتعالى ومن حيث خرجت
فول وجهك (2) شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا
وجوهكم شطره (3)
105 - (4) فرض عليهم حيث ما كانوا أن يولوا وجوههم
شطره وشطره جهته في كلام العرب إذا قلت أقصد شطر
كذا معروف أنك تقول اقصد فصد عين كذا يعني قصد
نفس كذا وكذلك تلقاءه جهته (5) أي أستقبل تلقاءه
وجهته وإن كلها معنى واحد (6) وإن كانت بألفاظ مختلفة
106 - وقال خفاف بن ندبة (7)

(1) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(2) في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى فولوا وجوهكم شطره.
(3) سورة البقرة 150.
(4) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(5) في ج تلقاءه وجهته وزيادة الواو خطأ.
(6) في ب و ج بمعنى واحد وهو مخالف للأصل.
(7) خفاف بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء. قال ابن دريد في الاشتقاق ص 188
خفاف وخفيف: واحد، مثل: كبار وكبير. وندبة بضم النون
واسكان الدال المهملة. ويقال بفتح النون. قال ابن دريد: وندبة من قولهم:
رجل ندب وامرأة ندبة: إذا كان سريع النهوض في الامر.
وخفاف هذا هو ابن عمير بن الحري السلمي، وأمه ندبة: وكانت سوداء حبشية،
واليها ينسب، وهو ابن عم الخنساء الشاعرة المشهورة، وهو من فرسان العرب
المعدودين، أدرك الاسلام فاسلم وحسن اسلامه، وشهد غزوة الفتح. وكان أحد
أغربة العرب الثلاثة، والآخران: عنترة بن شداد العبسي، وأمه زبيبة وهي سوداء،
والسليك بن عمير السعدي، وأمه سلكة - بضم السين وفتح اللام - وكانت سوداء.
وانظر ترجمة خفاف في الإصابة (2: 138) والشعراء لابن قتيبة ص 196
والأغاني 16: 134 - 140 وفي الأغاني 13: 133 أبيان له كأنها من
القصيدة التي منها البيت الذي ذكره الشافعي.
34

ألا من مبلغ عمرا رسولا وما تغنى الرسالة شطر عمرو
107 - وقال ساعدة بن جوية (1)
أقول لام زنباع أقيمي صدور العيس شطر بنى تميم
108 - وقال لقيط الإيادي (2)
وقد أظلكم من شطر ثغركم هول له ظلم تغشاكم قطعا
109 - وقال الشاعر (3)

(1) جؤية بضم الجيم وفتح الهمزة وتشديد الياء المثناة التحتية، بوزن سمية.
وساعدة هذا لم أجد له ترجمة الا كلمة مختصرة في كتاب المؤتلف والمختلف لأبي القاسم
الآمدي ص 83 ونقلها عنه ابن حجر في الإصابة 3: 161 والبغدادي
في الخزانة 1: 476 طبعة بولاق. وقال ابن قتيبة في الشعراء في ترجمة أبي ذؤيب
الهذلي ص 413 ان أبا ذويب كان راوية لساعدة بن جؤية الهذلي.
(2) هو لقيط بن يعمر الإيادي، وفي اسم أبيه خلاف. وانظر ترجمته في الشعراء لابن قتيبة
ص 97 - 98 والمؤتلف للآمدي ص 175 وهذا البيت من قصيدة له ينذر
قومه غزو كسرى، وهي في كتاب مختارات ابن الشجري: أول قصيدة فيه، ومنها
أبيات في ديوان المعاني لأبي هلال العسكري 1: 55.
(3) لم يسم الشافعي هذا الشاعر. والبيت ذكره الطبري في التفسير 2: 13 - 14
ونسبه إلى شاعر هذلي لم يذكر اسمه، وذكره أبو العباس المبرد في الكامل 1:
122 و 2: 3 طبعة الخيرية سنة 1308 ولم ينسبه أيضا، وذكره صاحب اللسان
في مادة ش ط ر 6: 75 ولم ينسبه، وذكره في مادة ح س ر 5: 262
ونسبه إلى قيس بن خويلد الهذلي يصف ناقة، وكذلك الجوهري في الصحاح، وذكر
أبو حيان في تفسيره الشطر الأخير منه شاهدا لمغني حسير 8: 299 في
تفسير قوله تعالى في سورة الملك آية 4: (ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير)
وذكره أبو سعيد السكري في شرح اشعار الهذليين مع أبيات أخرى ص 261 -
262 طبعة أوروبا سنة 1854 ونسبه إلى قيس بن العيزارة بفتح العين
واسكان الياء التحتية المثناة وبالزاي ثم الراء، وقال في ص 247: وهي أمه
وبها يعرف، وهو قيس بن خويلد أخو بني صاهلة. ولقيس هذا ترجمة مختصرة
في معجم الشعراء للمرزباني ص 326، والروايات في هذا البيت مختلفة كما سترى
بعد. وقد وضع البيت في نسخة قبل بيت لقيط الإيادي، وهو خطأ واضح لان
كلام الشافعي بعده شرح له وليس شرحا لبيت لقيط.
35

إن العسير بها داء مخامرها * فشطرها بصر العينين مسحور (1)

(1) روايات نسخ الرسالة في هذا البيت مختلفة: فرواية ج:
(إن العسيب تهادى في مخامرها * فشطرها بصر العينين مسجور)
وهو خطأ صرف. ورواية:
(غن العسير بها داء يخامرها * فشطرها بصر العينين محسور)
وانا أرجح ان هذا تصرف من مصححي المطبعة الأميرية ببولاق، ليوافقوا به بعض
ما رأوه في كتب اللغة. ورواية س موافقة لأصل الربيع الذي سنبين ما فيه من
خطأ، وخلاف للروايات الصحيحة المعنى.
ورواية الصحاح واللسان والكامل والطبري نصها:
(ان العسير بها داء مخامرها * فشطرها نظر العينين محسور)
والخلاف بين رواية البيت في أصل الربيع وبين سائر الروايات - عدا رواية شرح
اشعار الهذليين للسكري. فإنها مباينة لباقي الروايات -: هذا الخلاف بسيط في حرفين
وجوهري في حرفين:
أولا: كلمة مخامرها على اسم الفاعل، وفي ب يخامرها فعل مضارع
والمعنى فيهما واحد.
وثانيا: كلمة بصر العينين في جميع نسخ الرسالة، وفي سائر الروايات نظر
العينين ومعناهما واحد أيضا.
وثالثا: كلمة العسير بالراء في آخرها، فإنها في أصل الربيع و س وج
العسيب بالباء الموحدة بدل الراء. وهي مخالفة لسائر الروايات، وخطأ في المعنى
أيضا. لان العسيب: عظم الذنب، و (العسيب) أيضا: جريد النخل إذا
كشط عنه خوصه. ولا يصلح واحد من هذين المعنيين في هذا البيت. والصواب
(العسير) بالراء، وهي الناقة التي لم تذلل، قال في اللسان: ناقة عسير: اعتسرت
من الإبل فركبت أو حمل عليها ولم تلين قبل. لان البيت في وصف ناقة، كما نص
عليه صاحب اللسان في مادة ع س ر وكما قال أبو العباس المبرد في الكامل 1:
112 في شرح البيت: والعسير التي تعسر بذنبها إذا حملت، اي تشيله وترفعه،
ومنه سمى الذنب عوسرا، اي تضرب بذنبها، ومعنى ذلك أنه ظهر من جهدها وسوء
حالها ما أطيل معه النظر إليها حتى تحسر العينان، والحسير: المعيي، وفي القرآن:
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وأيضا فان البيت الذي بعده في اشعار
الهذليين في الكلام على الناقة، كما سنذكر.
ورابعا: كلمة مسحور كتبت في أصل الربيع مسجور بالجيم، وكذلك
طبعت في س و ج وهي خطأ ليس لها معنى، وانا أرجح ان أصلها بالحاء المهملة، وان
النقطة وضعها تحت الحاء بعض القارئين في الأصل. ووصف البصر بأنه مسحور
وصف معروف ظاهر المعنى، ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف في الآية 116:
(فما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم). والذي في سائر الروايات محسور:
بتقديم الحاء على السين، وقد سبق معناه في كلام المبرد. وقال في اللسان: (حسر
بصره يحسر حسورا: اي كل وانقطع نظره من طول مدى وما أشبه ذلك، فهو
حسير ومحسور).
واما رواية السكري في شرح اشعار الهذليين فإنها مباينة تماما لهذه الروايات.
قال ما نصه:
(وقال قيس بن عيزارة:
إن النعوس بها داء يخامرها * فنحوها بصر العينين مخزور
ويلمها لقحة إذا تأوبهم * مسع شامية فيها الأعاصير
النعوس: لقحة تحمد عند الدر، إذا حلبت نعست. قال:
نعوس إذا درت جزور إذا غدت * بويزل عام أو سديس كبازل
يقال: خزر البصر يخزر، وطرف أخزر: إذا نظر من مؤخر عينه.
مسع: اسم من أسماء الشمال، مسع ونسع، يقول: إذا هبت الشمال فبردت
ففيها مستمتع.
انتهى كلام السكري. وهو واضح، وليس في الرواية عنده موضع الشاهد في أن
الشطر معناه الجهة أو النحو. ورواية الشافعي أصح، لأنه كان اعرف الناس بشعر
الهذليين.
36

110 - قال الشافعي يريد تلقاء ها بصر العينين ونحوها
تلقاء جهتها
111 - (1) وهذا كله مع غيره من أشعارهم يبين أن شطر الشئ

(1) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
37

قصد عين الشئ إذا كان معاينا فبالصواب وإذا كان مغيبا
فبالاجتهاد بالتوجه إليه وذلك أكثر ما يمكنه فيه
112 - (1) وقال الله * (جعل لكم النجوم لتهتدوا بها (2) في
ظلمات البر والبحر (3)) *
113 - * وقال (وعلامات وبالنجم هم يهتدون (4)) *
114 - (5) فخلق لهم العلامات ونصب لهم المسجد الحرام
وأمرهم أن يتوجهوا إليه وإنما توجههم إليه بالعلامات التي خلق لهم
والعقول التي ركبها فيهم التي استدلوا بها على معرفة العلامات
وكل هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه
115 - * وقال (وأشهدوا ذوي عدل منكم (6)) * وقال * (ممن
ترضون من الشهداء (7)) *
116 - أن العدل العامل بطاعته فمن رأوه عاملا بها
كان عدلا ومن عمل بخلافها كان خلاف العدل
117 - وقال جل ثناؤه * (لا تقتلوا الصيد (8) وأنتم حرم

(1) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(2) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(3) سورة الأنعام 97.
(4) سورة النحل 16.
(5) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(6) سورة الطلاق 2.
(7) سورة البقرة 282.
(8) في الأصل إلى هنا، ثم قال إلى قوله: هديا بالغ الكعبة.
38

ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به
ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة (1)) *
118 - المثل على الظاهر (2) أقرب الأشياء شبها
في العظم من البدن واتفقت مذاهب من تكلم في الصيد من
أصحاب رسول الله على أقرب الأشياء شبها من البدن فنظرنا ما قتل
من دواب (3) الصيد أي شئ كان من النعم أقرب منه شبها فديناه به
119 - ولم يحتمل المثل من النعم القيمة فيما له مثله في البدن
من النعم إلا مستكرها باطنا فكان الظاهر الأعم أولى المعينين
بها (4) وهذا الاجتهاد الذي يطلبه الحاكم بالدلالة على المثل
120 - وهذا الصنف من العلم دليل على ما وصفت قبل هذا
على أن ليس لأحد أبدا أن يقول في شئ حل ولا حرم إلا من
جهة العلم وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الاجماع
أو القياس
121 - وعنى هذا الباب معنى القياس لأنه طلب فيه الدليل
على صواب القبلة والعدل والمثل

(1) سورة المائدة 90.
(2) بحاشية الأصل زيادة كلمة وهو بخط مخالف لخطه، ووضع كأنها علامة في هذا
الموضع، ليكون الكلام وهو أقرب وهذا صنيع غير جيد، والمعنى صحيح
بدون هذه الزيادة.
(3) لم تنقط الكلمة. في الأصل، ونقطت. في النسخ المطبوعة ذوات وهو
تصحيف طريف.
(4) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
39

122 - والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم
من الكتاب أو السنة لأنهما علم الحق المفترض طلبه كطلب
ما وصفت قبله من القبلة والعدل والمثل
123 - وموافقته تكون من وجهين
124 - أحدهما أن يكون الله أو رسوله حرم الشئ منصوصا
أو أحله لمعنى فإذا وجدنا ما في (1) مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه
بعينه كتاب ولا سنة أحللنا أو حرمناه لأنه في معنى الحلال
أو الحرام
125 - أو نجد (2) الشئ منه والشئ من غيره
ولا نجد شيئا أقرب به شبها من أحدهما فنلحقه بأولى الأشياء شبها
به كما قلنا في الصيد
126 - قال الشافعي وفي العلم وجهان الاجماع والاختلاف
وهما موضوعان في غير هذا الموضع (3)
127 - ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله
إنما نزل بلسان العرب

(1) وضع في أصل الربيع على كلمتي ما وفي علامتا تصحيح، دلالة على
صحة الكلام.
(2) في س و ب ونجد بحذف الهمزة، وهي ثابتة في أصل الربيع وفي ج، وهو
الصواب، لان هذا هو الوجه الثاني من وجهي موافقة المقيس للمقيس عليه.
(3) سيأتي في كتاب الرسالة كثير مما يتعلق بهذا المعنى، في باب العلم وفي
باب الاجماع وفيما بعده من الأبواب. وكذلك في كتاب جماع العلم من كتب
الشافعي، التي جمعت في كتاب الام ج 7 ص 250 - 265.
40

128 - والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخة والفرض (1)
في تنزيله والأدب والارشاد والإباحة
129 - والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه من الإبانة
عنه فيما أحكم فرضه في كتابه وبينه على لسان نبيه وما أراد
بجميع فرائضه؟ ومن أراد (2): اكل خلقه أم بعضهم دون بعض؟
وما افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى امره
130 - ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوال على طاعته
المبينة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحظ والازدياد من
نوافل الفضل
131 - (3) فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا
132 - وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض
ما تكلم فيه منه (4) لكان الامساك أولى به أقرب من السلامة له
إن شاء الله
133 - فقال منهم قائل (5) إن في القرآن عربيا وأعجميا

(1) الفرض بالفاء، كما هو واضح جدا في أصل الربيع. وفي النسخ المطبوعة
الغرض بالغين، وهو خطأ، لان المراد: معرفة ما جاء في الكتاب مفروضا،
وما جاء للأدب أو للارشاد أو للإباحة. اي الفرق بين الامر الذي هو للوجوب على
أصله، وبين الامر الذي تدل القرائن والأدلة على أنه ليس للوجوب.
(2) في س ومن أراد (بجميع فرائضه، ومن أراد لكل فريضة من فرائضه).
وما بين المربعين زيادة ليست في أصل الربيع، ولا ندري من أين نقلها الناسخ؟
ولعلها كانت بالحاشية، وضاعت بتأكل الورق، ولكن ليس من دليل أو إشارة
في الأصل إلى موضعها، وهي زيادة مستغنى عنها في معنى الكلام وسياقه.
(3) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(4) كلمة منه سقطت من س وهي ثابتة في الأصل.
(5) في ج فقال قائل منهم. وفي ب فقال لي قائل منهم، وكلاهما مخالف للأصل.
41

134 - (1) والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شئ
إلا بلسان العرب
135 - (2) ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا
له وتركا للمسألة عن حجته ومسألة غيره ممن خالفه
136 - وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولهم (3)
137 - ولعل من قال إن في القرآن غير لسان العرب وقبل
ذلك منه ذهب إلى أن من القرآن خاصا يجهل بعضه بعض العرب
138 - (4) ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها
ألفاظا ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي ولكنه
لا يذهب منه شئ على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه
139 - والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه
لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شئ

(1) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(2) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(3) الشافعي لا يرضى لأهل العلم ان يكونوا مقلدين، وكان رضي الله عنه حربا على التقليد،
وداعيا إلى الاجتهاد والاخذ بالأدلة الصحيحة. وعن هذا قال تلميذه أبو إبراهيم المزني
(المتوفى سنة 264) في أول مختصره الذي اخذه من فقه الشافعي:
(اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله،
ومن معنى قوله لأقربه على من اراده، مع إعلاميه نهيه عن تقليده
وتقليد غيره، لينظر فيه لدينه، ويحتاط فيه لنفسه) ج 1 ص 2 من
هامش كتاب الام.
(4) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
42

140 - فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن وإذا
فرق علم (1) كل واحد منهم ذهب عليه الشئ منها ثم ما كان ذهب
عليه منها موجودا عند غيره
141 - وهم في العلم طبقات منهم الجامع لأكثره وإن
ذهب عليه بعضه ومنهم الجامع الأقل مما جمع غيره
142 - وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع (2)
أكثرها دليلا على أن يطلب علمه عند غير طبقته (3) من أهل
العلم بل يطلب عن نظرائه ما ذهب عليه حتى يؤتى على جميع
سنن رسول الله بأبي هو وأمي فيتفرد (4) جملة العلماء بجمعها وهو
درجات فيما وعوا منها (5)

(1) في س على بدل علم وهو خطأ واضح، ومخالف للأصل.
(2) في س على ما جمع وهو خطأ.
(3) في ب و ج عند أهل غير طبقته وكلمة أهل لا توجد في الأصل.
(4) في ب و ج فينفرد وهو مخالف للأصل.
(5) هذا الذي قال الشافعي في شان السنن: نظر بعيد، وتحقيق دقيق، واطلاع واسع
على ما جمع الشيوخ والعلماء من السنن في عصره، وفيما قبل عصره. ولم تكن
دواوين السنة جمعت إذ ذاك، الا قليلا مما جمع الشيوخ مما رووا. ثم اشتغل
العلماء الحفاظ بجمع السنن في كتب كبار وصغار، فصنف أحمد بن حنبل - تلميذ
الشافعي - مسنده الكبير المعروف، وقال يصفه: ان هذا الكتاب قد جمعته
وأتقنته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفا، فما اختلف المسلمون فيه من حديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن كان فيه، والا فليس بحجة.
ومع ذلك فقد فاته شئ كثير من صحيح الحديث، وفي الصحيحين أحاديث ليست في
المسند، وجمع العلماء الحفاظ الكتب الستة، وفيها كثير مما ليس في المسند،
ومجموعها مع المسند يحيط بأكثر السنة، ولا يستوعبها كلها. ولكنا إذا جمعنا ما فيها
من الأحاديث مع الأحاديث التي في الكتب الأخرى المشهورة، كمستدرك الحاكم، والسنن
الكبرى للبيهقي، والمنتقى لابن الجارود، وسنن الدارمي، ومعاجم الطبراني الثلاثة، ومسندي
أبي يعلى والبزاز - إذا جمعنا الأحاديث التي في هذه الكتب استوعبنا السنن كلها
إن شاء الله، وغلب على الظن ان لم يذهب علينا شئ منها، بل نكاد نقطع به.
وهذا معنى قول الشافعي: فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها اتى على السنن وقوله
فيتفرد جملة العلماء بجمعها. وكان الشافعي قد قاله نظرا، قبل ان يتحقق
بالتأليف عملا، لله دره.
43

143 - وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب
منه شئ عليها ولا يطلب عند غيرها ولا يعلمه إلا من قبله عنها
ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها ومن قبله منها فهو من
أهل لسانها
144 - وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه فإذا صار إليه
صار من أهله
145 - وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم
أكثر السنن في العلماء (1)
146 - (2) فان قال قائل فقد نجد من العجم من ينطق بالشئ
من لسان العرب
147 - فذلك يحتمل (3) ما وصفت من تعلمه منهم فإن لم
يكن ممن تعلمه منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه ومن نطق
بقليل منه فهو تبع للعرب فيه
148 - ولا ننكر (4) إذ كان اللفظ قيل (5) تعلما أو نطق

(1) في ب و ج في أكثر العلماء وهو مخالف للأصل.
(2) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(3) في س قد يحتمل وزيادة قد خلاف للأصل.
(4) في ب و ج ولا ينكر بالبناء للمجهول، وهو مخالف للأصل.
(5) قيل: من القول، كما هو واضح في الأصل. وفي النسخ المطبوعة قبل
من القبول، وهو تحريف وخطأ.
44

به موضوعا أو يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب
كما ياتفق (1) القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها مع
تنائي ديارها واختلاف لسانها وبعد الأواصر (2) بينها وبين من
وافقت بعض لسانه منها
149 - فإن قال قائل ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان
العرب لا يخلطه (3) فيه غيره
150 - فالحجة فيه كتاب الله قال الله * (وما أرسلنا من
رسول إلا بلسان قومه (4)
151 - فإن قال قائل فإن الرسل قبل محمد كانوا يرسلون إلى
قومهم خاصة وإن محمد بعث إلى الناس كافة فقد يحتمل أن يكون
بعث بلسان قوموه خاصة ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه
وما أطاقوا (5) منه ويحتمل أن يكون بعث بألسنتهم فهل من دليل
على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم

(1) في س و ج يتفق وهو مخالف للأصل. وانظر الحاشية رقم 5 في
صفحة 31.
(2) الأواصر بالصاد والراء: جمع آصرة وهي. ما تكون سببا للعطف، من
رحم، أو قرابة، أو صهر، أو معروف، أو منة. وفي س الأوامد وفي ج
الأوامر وكلاهما تحريف، وخلاف للأصل.
(3) في اللسان: خلط القوم خلطا وخالطهم: داخلهم.
(4) سورة إبراهيم 4.
(5) في ج أو ما أطاقوا منه. وفي ب أو ما أطاقوه منه. وكلاهما مخالف للأصل.
45

152 - (1) فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن
بعض فلا بد أن يكون بعضهم تبعا لبعض وأن يكون الفضل في
اللسان المتبع على التابع
153 - وأولى الناس بالفضل باللسان من لسانه لسان النبي
ولا يجوز والله أعلم أن يكون أهل لسانه اتباعا لأهل لسان غير
لسانه في حرف واحد بل كان لسان تبع للسانه وكل أهل دين
قبله فعليهم اتباع دينه
154 - وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه
155 - قال الله * (وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين (2)) *
156 - وقال * (وكذلك أنزلناه حكما عربيا (3)) *
157 - وقال * (وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم
القرى ومن حولها (4)) *

(1) قوله فإذا كانت الألسنة مختلفة إلى آخره: جواب الاعتراض. ويظهر ان بعض
قارئي الأصل لم يبن له وجه هذه الإجابة فزاد في حاشيته بخط آخر ما نصه: فالدلالة
على ذلك بينة في كتاب الله تعالى في غير موضع في اللسان. قال الشافعي. وهذه الزيادة
أثبتت في النسخ المطبوعة كلها ما عدا قوله في آخرها قال الشافعي فإنها ليست في ب
وهي زيادة غير جيدة، وقوله فيها في غير موضع في اللسان ليس له وجه واضح.
وفي ب و ج زيادة قال الشافعي قبل قوله فالدلالة.
(2) سورة الشعراء 192 - 195.
(3) سورة الرعد 37.
(4) سورة الشورى 7.
46

158 - وقال * (حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا (1)
لعلكم تعقلون (2)) *
159 - وقال * (قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون (3)) *
160 - قال الشافعي فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل
آية ذكرناها ثم اكد ذلك بان نفى عنه جل ثناؤه كل لسان
غير لسان العرب في آيتين من كتابه
161 - فقال تبارك وتعالى * (ولقد نعلم أنهم يقولون إنما
يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي
مبين (4)) *
162 - وقال * (ولو جعلناه أعجميا لقالوا لولا فصلت
آياته أأعجمي وعربي (5)) *
163 - قال الشافعي وعرفنا نعمه (6) بما خصنا به من مكانه
فقال * (لقد جاءكم رسول من أنفسكم (7) عزيز عليه ما عنتم

(1) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(2) سورة الزخرف 1 - 3.
(3) سورة الزمر 28. وهذه الآية لم تذكر في الأصل، ولكنها ثابتة في
النسخ المطبوعة.
(4) سورة النحل 103.
(5) سورة فصلت 44.
(6) في س و ج وعرفنا قدره وفي ب وعرفنا قدر نعمه وكل مخالف للأصل،
والصواب ما هنا.
(7) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
47

حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم (1)) *
164 - وقال * (هو الذي بعث في الأميين (2) رسولا منهم
يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن
كانوا من قبل لفي ضلال مبين (3)) *
165 - وكان ممن عرف الله نبيه من إنعامه (4) أن قال *
(وإنه لذكر لك ولقومك (5)) * فخص قومه بالذكر معه بكتابه
166 - وقال * (وأنذر عشيرتك الأقربين (6)) * وقال * (لتنذر
أم القرى ومن حولها (7)) * وأم القرى مكة وهي بلده وبلد قومه
فجعلهم في كتابه خاصة وأدخلهم مع المنذرين عامة وقضى أن
ينذروا بلسانهم العربي لسان قومه منهم خاصة
167 - (8) فعلى كل مسلم أن يتعلم منن لسان العرب ما بلغه
جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله
ويتلو به كتاب الله وينطق بالذكر فيما (9) افترض عليه من التكبير
وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك

(1) سورة التوبة 128.
(2) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(3) سورة الجمعة 2.
(4) في النسخ المطبوعة من انعامه عليه وكلمة عليه مكتوبة بحاشية الأصل
بخط جديد.
(5) سورة الزخرف 44.
(6) سورة الشعراء 214.
(7) سورة الشورى 7.
(8) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(9) في الأصل بما وكتب فوقها بين السطرين بنفس الخط فيما فالغالب انه تصحيح
وان كاتب الأصل نسي ان يضرب على ما عدل عنه.
48

168 - وما ازداد من العلك باللسان الذي جعل الله لسان من
ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له كما عليه يتعلم (1)
الصلاة والذكر فيها ويأتي البيت وما أمر بإتيانه ويتوجه لما
وجه له ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا (2)

(1) في ب و ج كما عليه ان يتعلم وزيادة ان خلاف للثابت في أصل الربيع.
وحذف ان في مثل هذا الموضع جائر قياسا على قول، واختلف في اعراب
الفعل حينئذ: فذهب الأكثرون إلى وجوب رفعه إذا حذفت، وذهب بعضهم إلى أنه
إذا حذفت بقي عملها. انظر همع الهوامع 2: 17 والشافعي يكتب ويتكلم
بغلته على سجيته، فهو يتخير من لغات العرب ما شاء، وهو حدة في كلامه وعباراته.
(2) في هذا المعنى سياسي وقومي جليل، لان الأمة التي نزل بلسانها الكتاب الكريم،
يجب عليها ان تعمل على نشر دينها، ونشر لسانها، ونشر عاداتها وآدابها: بين الأمم
الأخرى، وهي تدعوها إلى ما جاء به نبيها من الهدى ودين الحق، لتجعل من هذه الأمم
الاسلامية أمة واحدة، دينها واحد، وقبلتها واحدة، ولغتها واحدة، ومقومات
شخصيتها واحدة، ولتكون أمة وسطا، ويكونوا شهداء على الناس. فمن أراد
ان يدخل في هذه العصبة الاسلامية: فعليه ان يعتقد دينها، ويتبع شريعتها،
ويهتدي بهديها، ويتعلم لغتها، ويكون في ذلك كله كما قال الشافعي رضي الله عنه:
تبعا لا متبوعا.
وقد أشار إلى هذا المعنى والدي الأستاذ الأكبر الشيخ محمد شاكر حفظه الله، في
كتابه (القول الفصل في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأعجمية ص 11 و 12)
قال: وهل يامن أولئك الذين يشجعون انتشار الترجمة الانكليزية بين الشعوب
الاسلامية هنا وهناك ان يصبحوا بأنفسهم من جملة العوامل في وضع الحدود الفاصلة بين
الاسلام الغربي والاسلام الانكليزي، لا في الأمم والشعوب غير العربية وحدها، بل
في الأمم العربية أنفسها، بما حبب إلى الناس من النزوع إلى التقليد الأوروبي، حبا
في التجدد والانتقال، وبغضا لكل قديم، مهما كان له من الآثار الصالحة في تكوين
تلك العصبية التي ينظر إليها المستعمرون كما ينظرون إلى ألد الأعداء في طرائق الاستعمار
ومغالبة الشعوب الشرقية، ثم قال: فهل يريد أولئك الذين أصابتهم حمى التجدد
والانتقال، بثورتهم هذه على القرآن الكريم في ثوبه العربي: ان يشهدوا آخر
مصرع للجامعة الاسلامية، إذ يجدون في الجمهورية التركية قرآنا تركيا، وفي
المستعمرات الانكليزية قرآنا انكليزيا. وفي مستعمرات الدول الأخرى قرآنا فرنسيا،
وآخر طليانيا، أو إسبانيا، أو هولانديا إلى آخر ما قال حفظه الله.
49

169 - (1) وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان
العرب دون غيره لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد
جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها
ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها
170 - فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب
خاصة نصيحة للمسلمين والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه
وادراك نافلة خير لا يدعها إلا من سفه نفسه وترك موضع حظه
وكان (2) يجمع مع النصيحة لهم قياما بإيضاح حق وكان القيام بالحق
ونصيحة المسلمين من طاعة الله وطاعة الله جامعة للخير
171 - (3) أخبرنا سفيان (4) عن زياد بن علاقة (5) قال سمعت
جرير بن عبد الله يقول بايعت النبي على النصح لكل مسلم (6).

(1) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(2) في ب و ج فكان وهو خطأ ومخالف للأصل.
(3) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(4) في ب و ج سفيان بن عيينة وهو هو، ولكن الذي في الأصل سفيان فقط.
(5) علاقة بكسر العين المهملة وتخفيف اللام وبالقاف.
(6) هذا اسناد على صحيح، والحديث رواه زياد بن علاقة وغيره عن جرير: فرواية
زياد رواها أيضا احمد في المسند 4: 366 والبخاري 5: 229 من فتح
الباري ومسلم 1: 31 والنسائي 2: 181 والطيالسي عن شعبة عن
زياد رقم 660. والروايات الأخرى عن جرير: منها في المسند 4: 358
و 366 والبخاري 1: 128 و 2: 6 و 3: 212 و 4: 310 و 5: 229
من فتح الباري ومسلم 1: 31 وأبو داود 4: 442 والترمذي 1: 350
والنسائي 2: 183 و 184 - 185 والدارمي 2: 248.
50

172 - أخبرنا (1) ابن عيينة (2) عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء
بن يزيد (3) عن تميم الداري أن النبي قال " إن الدين النصيحة إن
الدين النصيحة إن الدين النصيحة لله (4) ولكتابه ولنبيه
ولأئمة المسلمين وعامتهم (5)
173 - قال الشافعي فإنما (6) خاطب الله بكتابه العرب

(1) في النسخ المطبوعة وأخبرنا والواو ليست في الأصل.
(2) في ب و ج سفيان بن عيينة وكلمة سفيان ليست في الأصل.
(3) في النسخ المطبوعة عطاء بن يزيد الليثي وهو هو. ولكن كلمة الليثي
ليست في الأصل.
(4) في ب و ج الدين النصيحة بحذف ان في المرات الثلاث. وهي ثابتة فيها
في الأصل. ومكتوب فوقها في الثلاثة المواضع علامة الصحة (صح). ويظهر ان
مصححي النسختين صححوا ذلك من متن الأربعين النووية، لشهرة الحديث فيه بحذف
ان مع أنها ثابتة. في روايات أخرى كثيرة في الحديث.
وفي النسخ الثلاث المطبوعة بعد كلمة النصيحة لثالث مرة زيادة قالوا: لمن
يا رسول الله؟ قال: الخ وهذه الزيادة صحيحة ثابتة في كثير من روايات الحديث،
ولكنها لم تذكر في الأصل، وكان الشافعي سمع الحديث مختصرا، أو اختصره.
ويظهر لي ان المصححين اخذوها أيضا من متن الأربعين. وهذا عندي صنيع غير
جيد، وتصرف غير جائز، لأنه نسبة شئ إلى رواية الشافعي، ولم يثبت انه رواه
هنا، وان ثبت وصح من رواية غيره، أو من روايته نفسه في موضع آخر.
(5) رواه أحمد في المسند 4: 102 عن سفيان بن عيينة وغيره بألفاظ مختلفة، ورواه
مسلم 1: 31 وأبو داود 4: 441 والنسائي 2: 186 كلهم من
طريق سهيل بن أبي صالح عن عطاء عن تميم الداري. وورد الحديث أيضا من حديث
أبي هريرة: فرواه أحمد رقم 7941 ج 2 ص 297 والترمذي 1: 350
كلاهما من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة.
ورواه النسائي 2: 186 من طريق زيد بن أسلم عن القعقاع عن أبي صالح،
ومن طريق ابن عدلان عن القعقاع وعن سمي وعن عبيد الله بن مقسم: ثلاثتهم عن
أبي صالح عن أبي هريرة. وهذه كلها أسانيد صحاح، تؤيد صحة الحديث من حديث
تميم الداري ومن حديث أبي هريرة، خلافا لمن زعم أن الصحيح حديث تميم، وان
الاسناد الآخر وهم، كما نقله ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص 55).
(6) في ب و ج وانما وهو خلاف الأصل.
51

بلسانها على ما تعرف من معانيها وكان مما تعرف من معانيها اتساع
لسانها وأن فطرته أن يخاطب بالشئ منه عاما ظاهرا يراد به العام
الظاهر ويستغني بأول هذا منه عن آخره وعاما ظاهرا يراد به
العام ويدخله الخاص فيستدل (1) على هذا ببعض ما خوطب به فيه
وعاما ظاهرا يراد به الخاص وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به
غير ظاهره فكل هذا (2) موجود علمه في أول الكلام أو وسطه
أو آخره
174 - وتبتدئ الشئ من كلامها يبين أول لفظها فيه عن
آخره وتبتدئ الشئ (3) يبين آخر لفظها منه (4) عن أوله
175 - وتكلم بالشئ تعرفه بالمعنى دون الايضاح باللفظ
كما تعرف الإشارة ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد
أهل علمها به دون أهل جهالتها
176 - وتسمي الشئ الواحد بالأسماء الكثيرة وتسمي بالاسم
الواحد المعاني الكثرة
177 - هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة
أهل العلم منها به وإن (5) اختلفت أسباب معرفتها معرفة واضحة

(1) في سب يستدل بدون الفاء وهي ثابتة في الأصل واضحة.
(2) في ب و ج وكل هذا وهو مخالف للأصل.
(3) في النسخ المطبوعة زيادة من كلامها وهي ثابتة بهامش الأصل بخط غير خطه..
(4) في ب و ج فيه وهو مخالف للأصل.
(5) في س فان وهو خطأ. وكتبت في الأصل وان ثم وصلت الواو بالألف
بخط يظهر منه انه مستحدث مصطنع، ووضعت فوقها نقطة، فصارت فان
وأظن أن صانع هذا في نسخة الأصل لم يفهم سياق الكلام والمراد منه.
(6) المعرفة مصدر استعمل هنا في معنى اسم المفعول، اي كانت هذه الوجوه أمرا معروفا
واضحا عند أهل العلم باللسان، وأمرا مستنكرا عند غيرهم.
52

عندها ومستنكرا (1) عند غيرها ممن (2) جهل هذا من لسانها
وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة فتكلف القول في علمها
تكلف ما يجهل بعضه
178 - ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت
موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة والله أعلم
وكان بخطئه غير معذور وإذا ما نطق (3) فيما لا يحيط علمه بالفرق
بين الخطأ والصواب فيه
باب
بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام
ويدخله الخصوص
179 - (4) وقال الله تبارك وتعالى * (الله خالق كل شئ وهو
على كل شئ وكيل (5)) * وقال تبارك وتعالى * (خلق السماوات

(1) في ب ومستنكرة وهو مخالف للأصل.
(2) في س و ج فمن وهو خطأ ومخالف للأصل.
(3) في س إذا نطق وفي ج إذ نطق وكلاهما مخالف للأصل.
(4) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل. وفي جميع النسخ المطبوعة
قال الله بحذف واو العطف، وهي ثابتة في الأصل.
(5) سورة الزمر 62. وفي ب خالق كل شئ فاعبدوه وهو على كل شئ وكيل
وهي في سورة الأنعام 102.
53

والأرض (1)) * وقال * (وما من دابة في الأرض (2) إلا على الله رزقها (3)) *
فهذا عام لا خاص فيه
180 - قال الشافعي فكل شئ من سماء وأرض وذي
روح وشجر وغير ذلك فالله خلقه (4) وكل دابة فعلى الله رزقها
ويعلم مستقرها ومستودعها
181 - الله * (ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من
الاعراب (5) ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن
نفسه (6)) *
182 - وهذا في معنى الآية قبلها (7) وإنما أريد به من أطاق
الجهاد من الرجال وليس لأحد منهم أن يرغب بنفسه عن نفس
النبي أطاق الجهاد أو لم يطقه ففي هذه الآية الخصوص والعموم (8)
183 - وقال * (والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان
الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها (9)) *

(1) سورة إبراهيم 32 وفي آيات أخرى كثيرة.
(2) كلمة في الأرض لم تذكر في الأصل سهوا من الربيع، وكتبت بين السطور
بخط جديد.
(3) سورة هود 6.
(4) في س و ب خالقه وهو مخالف للأصل، وان كان المعنى واحدا.
(5) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(6) سورة التوبة 120.
(7) في ب و ج الآية التي قبلها وزيادة كلمة التي مخالفة للأصل.
(8) هنا. في ج زيادة نصها وهذا في معنى الآية قبلها وهو مخالف للأصل، وتكرار
لا فائدة له.
(9) سورة النساء 75.
54

184 - (1) وهكذا قول الله * (حتى إذا أتيا أهل قرية (2)
استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما (3)) *
185 - وفي هذه الآية دلالة على أن (4) لم يستطعما كل أهل
قرية (5) فهي في معناهما
186 - وفيها وفي * (القرة الظالم أهلها) * خصوص لأن كل
أهل القرية لم يكن ظالما قد كان (6) فيهم المسلم ولكنهم كانوا فيها
مكثورين وكانوا فيها أقل
187 - (7) وفي القرآن نظائر لهذا يكتفى (8) بها إن شاء الله
منها وفي السنة له نظائر موضوعة مواضعها.

(1) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(2) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(3) سورة الكهف 77.
(4) في النسخة المطبوعة على أنه وهو مخالف للأصل وغير جيد، بل هي ان
المصدرية.
(5) في النسخ المطبوعة القرية وال مكتوبة في الأصل ملصقة بالقاف بخط جديد.
(6) في ب وقد كان وهو مخالف للأصل.
(7) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(8) في س يكتفى به وفي ب و ج يكتفى بهذا وكلها مخالف للأصل.
55

باب
بيان ما انزل (1) من الكتاب (2) عام الظاهر
وهو يجمع العام والخصوص (3)
188 - (4) قال الله تبارك وتعالى * (إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم (6)) *
189 - وقال تبارك وتعالى * (كتب عليكم الصيام (7) كما
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر (8)) *
190 - وقال * (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
موقوتا (9)) *
191 - قال (10) فبين في كتاب الله ان في هاتين الآيتين
العموم والخصوص

(1) في ب و ج نزل وهو مخالف للأصل.
(2) في ب من القران.
(3) في كل النسخ المطبوعة والخاص بدل والخصوص. وكلها مخالف لما في الأصل،
والذي فيه له وجه صحيح: ان يكون المصدر استعمل في معنى اسم الفاعل.
(4) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(5) في الأصل إلى هنا، ثم قال إلى: ان أكرمكم عند الله أتقاكم.
(6) سورة الحجرات 13.
(7) في الأصل إلى هنا، ثم قال إلى: فعدة من أيام أخر.
(8) سورة البقرة 183 و 184.
(9) سورة النساء 103.
(10) كلمة قال محذوفة في س. وفي ب و ج قال الشافعي وكله خلاف الأصل.
56

192 - فاما العموم منهما (1) ففي قول الله * (إنا خلقناكم من
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) * فكل نفس
خوطبت بهذا في زمان رسول الله وقبله وبعده مخلوقة من ذكر وأنثى
وكلها شعوب وقبائل
193 - والخاص منها (2) في قول الله * (إن أكرمكم عند
الله أتقاكم) * لأن التقوى تكون على من عقلها وكان من أهلها
من البالغين من بني آدم دون المخلوقين من الدواب سواهم ودون
المغلوبين على عقولهم منهم والأطفال الذين لم يبلغوا وعقل (3)
التقوى منهم
194 - فلا يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا من عقلها
وكان من أهلها أو خالفها فكان من غير أهلها
195 - (4) والكتاب يدل على ما وصفت وفي السنة دلالة

(1) في س و ب فاما العام منها وهو مخالف للأصل.
(2) في س منهما وهو مخالف للأصل.
(3) في ب و ج عقل بدون الواو، فتقرأ بفتح العين واسكان القاف منصوب على أنه
مفعول يبلغوا، ولكن ذلك مخالف للأصل، والذي فيه هو ما هنا وعقل
ووضع فوق العين ضمة، فيكون فعلا ماضيا مبنيا لما لما يسم فاعله، وهو الأصح،
لان المراد: الأطفال الذين دون بلوغ الحلم ولكن يعقل منهم ان يتقوا الله ويؤدوا
الواجبات ويجتنبوا المحارم، كما يربي الرجل المسلم أولاده على الدين والصلاح. والى
ذلك يشير قول الشافعي من قبل: لان التقوى انما تكون على من عقلها وكان من
أهلها من البالغين من بني آدم فهما شرطان في وجوب التقوى، أو هما شرطا
التكليف: ان يكون الشخص بالغا، وان يعقل التقوى، فإذا تحقق فيه أحد الشرطين
دون الاخر لم تكن واجبة عليه، فلم يدخل في هذا التفضيل.
(4) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
57

عليها (1) قال رسول الله " رفع القلم عن ثلاثة (2) النائم (3) حتى
يستيقظ والصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق (4) "
196 - (5) وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة على البالغين
العاقلين دون من لم يبلغ ومن بلغ غلب على عقله ودون الحيض
في أيام حيضهن
باب
بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر
يراد به كله الخاص (6)
197 - (7) وقال الله تبارك وتعالى * (الذين قال لهم الناس إن
الناس قد جمعوا (8) لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا
الله ونعم الوكيل (9)) *

(1) في ب و ج عليه وهو انسب، ولكنه مخالف للأصل.
(2) في ب عن ثلاث وهو مخالف للأصل.
(3) في النسخ المطبوعة عن النائم وكلمة عن ليست في الأصل.
(4) هذا حديث صحيح: ورد من حديث عائشة، وعلي بن أبي طالب: اما حديث
عائشة، فرواه أبو داود 4: 243 والنسائي 2: 100 وبن ماجة 1:
322 والحاكم 2: 59. واما حديث على فرواه أحمد في المسند رقم 940
و 956 و 1183 و 1327 و 1360 و 1362 ج 1 ص 116 و 118 و 140
و 154 و 158 والترمذي 1: 267 وابن ماجة 1: 322 والحاكم
1: 258 و 2: 59 و 4: 389 ورواه أيضا الحاكم من حديث أبي قتادة
وصححه، وتعقبه الذهبي بان في اسناده عكرمة بن إبراهيم الأزدي، وهو ضعيف.
(5) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(6) في س و ب ويراد بزيادة العاطف، وفي ج يراد به الخاص بحذف كلمة
كله وكل ذلك خلاف الأصل.
(7) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل. وفي كل النسخ المطبوعة
(8) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(9) سورة آل عمران 173.
58

198 - قال الشافعي فإذ كان (1) من مع رسول الله ناس (2)
غير من جمع لهم من الناس وكان المخبرون لهم ناس غير من جمع
لهم وغير من معه ممن جمع عليه معه وكان الجامعون لهم ناسا
فالدلالة بينة (3) مما (4) وصفت من أنه إنما جمع لهم بعض الناس
دون بعض
199 - والعلم يحيط (5) أن من لم يجمع لهم الناس كلهم (6) ولم يخبرهم
الناس كلهم ولم يكونوا هم الناس كلهم
200 - (7) ولكنه لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر

(1) في ب و ج فإذا كان وهو غير جيد، ومخالف للأصل.
(2) ناس - في الموضعين: منصوب، ورسم في الأصل فيهما بغير الف، ورسم
في المرة الثالثة الآتية بالألف، والرسم بغير الألف جائز، وقد ثبت في أصول صحيحة
عتيقة من كتب الحديث وغيرها، بخطوط علماء اعلام، ففي نسختين مخطوطتين
صحيحتين من المحلى لابن حزم حديث كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير ورسمت كلمة صاع بدون
الف، انظر المحلى 6: 122 وقد صححت ذلك على المخطوطتين منه ورأيتهما.
وفي صحيح البخاري المطبوع ببولاق طبقا للنسخة اليونينية، التي صححها الحافظ اليونيني
والعلامة ابن مالك صاحب الألفية ج 3 ص 3 في حديث ابن عمر كم اعتمر النبي
صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربع في رواية أبي ذر بالنصب، وعلى العين فتحتان
وفي هامش النسخة نقلا عن اليونينية: على رواية أبي ذر رسم بعين واحدة، على
لغة ربيعة، من الوقف على المنصوب بصورة المرفوع والمجرور. وفي البخاري أيضا
ج 3 ص 33: سمعت ثابت البناني وبهامشه هكذا في اليونينية بصورة
المرفوع وعليه فتحتان، وانظر شرح ابن يعيش على المفصل ج 9 ص 69 - 70
(3) في النسخ المطبوعة فالدلالة في القران بينة وكلمة في القران ليست في الأصل.
(4) في ب و ج بما وفي س كما والذي في الأصل مما ولكن رسمها
غير واضح تماما، فأشبه الامر على الناسخين.
(5) في ب و ج محيط وهو مخالف للأصل.
(6) هنا في ب زيادة قال الشافعي رحمه الله وليست في الأصل.
(7) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
59

وعلى جميع الناس من بين جمعهم وثلاثة منهم كان صحيحا في
لسان العرب أن يقال * (الذين قال لهم الناس) * وإنما الذين قال (1)
لهم ذلك أربعة نفر * (إن الناس قد جمعوا لكم) * يعنون المنصرفين
عن أحد
201 - وإنما هم جماعة غير كثر من الناس الجامعون منهم
غير المجموع لهم والمخبرون للمجموع لهم غير الطائفتين والأكثر
من الناس في بلدانهم غير الجامعين ولا المجموع لهم ولا المخبرين
202 - وقال * (يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له (2)
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له
وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب
والمطلوب (3)) *
203 - قال (4) فمخرج اللفظ عام على الناس كلهم وبين
عند أهل العلم منهم أنه إنما يراد بهذا اللفظ العام المخرج
بعض الناس دون بعض لأنه لا يخاطب بهذا إلا من يدعو من دون
الله إلها (5) تعالى عما يقولون علوا كبيرا لأن (7) فيهم من المؤمنين

(1) كذا في الأصل الذين قال ويحتاج لشئ من التأول، وفي النسخ المطبوعة
الذين قالوا وهو تصرف من المصححين أو الناسخين.
(2) في الأصل إلى هنا، ثم قال إلى: والمطلوب.
(3) سورة الحج 79.
(4) في ب و ج قال الشافعي وهو مخالف للأصل.
(5) في ب و ج زيادة آخر وليست في الأصل.
(6) في ب و ج تعالى الله ولفظ الجلالة لم يذكر في الأصل.
(7) في النسخ المطبوعة ولان وليست الواو في الأصل.
60

المغلوبين (1) على عقولهم وغير المغلوبين ممن لا يدعو (2) معه إلها
204 - قال (3) وهذا (4) في معنى الآية قبلها عند أهل العلم
باللسان والآية قبلها أوضح عند أهل غير العلم لكثرة الدلالات فيها
205 - قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى * (ثم أفيضوا من
حيث أفاض الناس (5)) * فالعلم (6) يحيط إن شاء الله أن الناس
كلهم لم يحضروا عرفة في زمان رسول الله المخاطب
بهذا ومن معه ولكن صحيحا من كلام العرب أن يقال * (أفيضوا
من حيث أفاض الناس) * يعني بعض الناس
206 - (7) وهذه الآية في مثل معنى الآيتين قبلها وهي
عند العرب سواء والآية الأولى أوضح عند من يجهل لسان العرب
من الثانية والثانية أوضح من الثالثة وليس يختلف عند
العرب وضوح هذه الآيات معا لأن أقل البيان عندها كاف من
أكثره إنما يريد السامع فهم قول القائل فأقل ما يفهمه به
كاف عنده

(1) في ب والمغلوبين والواو ليست في الأصل، وزيادتها غير جيدة في المعنى المراد.
(2) في ب و ج من لا يدعو وهو مخالف للأصل.
(3) في ج قال الشافعي وهو مخالف للأصل.
(4) في ب و ج وهذه وهو خلاف للأصل.
(5) سورة البقرة 199.
(6) في ب والعلم محيط وهو مخالف للأصل.
(7) في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
61

207 - (1) وقال الله جل ثناؤه * (وقودها الناس والحجارة (2)) *
فدل كتاب الله على أنه إنما وقودها (3) الناس لقول الله *
(إن الذين سبقت لهم منا الحسنى (4) أولئك عنها مبعدون (5)) *
باب
الصنف الذي يبين سياقه معناه
208 - (6) قال الله تبارك وتعالى * (وسئلهم عن القرية (7)
التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إنما تأتيهم حيتانهم
يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما
كانوا يفسقون (8)) *
209 - فابتدأ جل ثناؤه ذكر الامر بمسألتهم عن القرية
الحاضرة البحر (9) فلما * (إذ يعدون في السبت) * الآية

(1) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(2) سورة البقرة 24 وسورة التحريم 6.
(3) في ب و ج انما أراد وقودها، وزيادة أراد خطأ، وليست في الأصل.
(4) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(5) سورة الأنبياء 101.
(6) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(7) في الأصل إلى هنا، ثم قال إلى: بما كانوا يفسقون.
(8) سورة الأعراف 163.
(9) في النسخ المطبوعة بمسألتهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر وهذا وان كان
صحيح المعنى في نفسه وموافقا للفظ الآية الا انه غير الذي في الأصل، فان الذي فيه هو
ما ذكرنا هنا: القرية الحاضرة البحر وهذا صحيح المعنى أيضا. وقد كتب بهامش
الأصل في هذا الموضع لفظ التي كانت بخط غير خط الأصل، ووضع الكاتب
إشارة عند كلمة القرية ليدل على موضع الزيادة التي زادها، ولكنه أبقى كلمة
الحاضرة بالتعريف، ولم يصححها، فظهر ان هذا تصرف غير سديد ممن صنعه
وزاد في الأصل ما ليس منه.
62

دل على أنه إنما (1) أراد أهل القرية لأن القرية لا تكون عادية
ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره وأنه إنما أراد بالعدوان
أهل القرية الذين بلاهم (2) بما كانوا يفسقون
210 - وقال * (وكم قصمنا من قرية (3) كانت ظالمة
وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها
يركضون (4)) *
211 - (5) وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها فذكر قصم
القرية فلما ذكر أنها ظالمة بان للسامع أن الظالم إنما هم (6) أهلها
دون منازلها التي لا تظلم ولما ذكر القوم المنشئين بعدها وذكر
إحساسهم الباس عند القصم أحاط العلم انه إنما أحس البأس من
يعرف الباس من الآدميين

(1) كلمة انما سقطت من س خطأ، وهي ثابتة في الأصل.
(2) في س و ج أبلاهم بزيادة الهمزة، وما هنا هو الموافق للأصل، وهذا الفعل.
كما يأتي ثلاثيا يأتي رباعيا أيضا. خلافا للظاهر من نصوص بعض المعاجم. قال
الزمخشري في الأساس: وأبلى الله العبد بلاء حسنا وسيئا ونحو ذلك في اللسان.
(3) في الأصل إلى هنا، ثم قال إلى: منها يركضون.
(4) سورة الأنبياء 11 و 12.
(5) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(6) في النسخ المطبوعة هو بدل هم وهو مخالف للأصل.
63

الصنف (1) الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره
212 - (2) قال الله تبارك وتعالى وهو يحكي قول إخوة
يوسف لأبيهم * (ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين
وسئل القرية (3) التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا
لصادقون (4)) *
213 - (5) فهذه الآية في مثل معنى الآيات قبلها لا تختلف
عند أهل العلم باللسان أنهم إنما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية
وأهل العير لأن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم
باب
ما نزل عاما دلت (6) السنة خاصة
على أنه يراد به الخاص
214 - (7) قال الله جل ثناؤه * (ولأبويه لكل واحد منهما
السدس (8) مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه
أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس (9)) *

(1) في النسخ المطبوعة باب الصنف الخ، وكلمة باب ليست في الأصل.
(2) هنا في ج زيادة قال الشافعي.
(3) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(4) سورة يوسف 81، 82.
(5) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي.
(6) في ب فدلت وهو مخالف للأصل.
(7) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(8) في الأصل إلى هنا، ثم قال إلى: فلأمه السدس.
(9) سورة النساء 11.
64

215 - وقال * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم (1) إن لم
يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد
وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم
ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية
توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ
أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك
فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار
وصية من الله والله عليم حليم (2)
216 - فأبان ان للوالدين والأزواج مما سمى (3) في الحالات
وكان عام المخرج فدلت سنة رسول الله على أنه إنما أريد به بعض
الوالدين (4) والأزواج دون بعض وذلك أن يكون دين الوالدين
والمولود والزوجين واحدا ولا يكون الوارث منهما قاتلا ولا مملوكا
217 - وقال * (من بعد وصية يوصي بها أو دين (5)) *
218 - فأبان النبي أن الوصايا مقتصر بها على الثلث
لا يتعدى ولأهل الميراث الثلثان وأبان أن الدين قبل الوصايا

(1) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(2) سورة النساء 12.
(3) في ب و ج ما بدل مما وهو مخالف للأصل.
(4) هنا في ب و ج زيادة والمولدين وهو خطأ ومخالف للأصل.
(5) سورة النساء 12.
65

والميراث وأن لا وصية ولا ميراث حتى يستوفي أهل الدين دينهم
219 - ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس لم يكن ميراث
إلا بعد وصية أو دين ولم تعد الوصية أن تكون مبداة على الدين
أو تكون والدين سواء
220 - وقال الله * (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (1)
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى
الكعبين (2)) *
221 - فقصد جل ثناؤه قصد القدمين بالغسل كما قصد
الوجه واليدين فكان ظاهر هذه الآية أنه لا يجزئ في القدمين إلا ما
يجزئ في الوجه من الغسل أو الرأس من المسح وكان يحتمل أن
يكون أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض
222 - فلما مسح رسول الله على الخفين وأمر به من ادخل
رجليه في الخفين وهو كامل الطهارة دلت سنة رسول الله على أنه إنما
أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض
223 - (3) وقال الله تبارك وتعالى * (والسارق والسارقة (4)
فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله (5)) *

(1) في الأصل إلى هنا، ثم قال إلى قوله: إلى الكعبين.
(2) سورة المائدة 6.
(3) هنا في ج باب قال الشافعي: قال الله الخ، وهو خلاف الأصل.
(4) في الأصل إلى هنا، ثم قال إلى: نكالا من الله.
(5) سورة المائدة 38.
66

224 - وسن رسول الله أن لا قطع في ثمر ولا كثر (1)
وان لا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا
225 - وقال الله * (والزانية والزاني فاجلدوا (2) كل واحد
منهما مائة جلدة (3)) *
226 - عز وجل وقال في الإماء * (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب (4)) *
227 - فدل القرآن على أنه إنما أريد بجلد المائة الأحرار دون
الإماء فلما رجم رسول الله الثيب من الزناة ولم يجلده دلت
سنة رسول الله على أن المراد بجلد المائة من الزناة الحران البكران
وعلى أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز وبلغت سرقته
ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنا
228 - وقال الله (5) واعلموا أنما غنمتم من شئ (6)

(1) الكثر بفتحين: جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسط النخلة، قاله في
النهاية. والحديث رواه مالك في الموطأ 3: 53 من حديث رافع بن خديج
مطولا في قصة، ورواه الشافعي في الام 6: 118 عن مالك وعن سفيان
بن عيينة مختصرا، ورواه أيضا الطيالسي رقم 958 واحمد في المسند 3: 463
و 464 و 4: 140 والدارمي 2: 174 وأبو داود 4: 237 - 238
والترمذي 1: 273 - 274 والنسائي 2: 261 وابن ماجة
2: 66.
(2) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(3) سورة النور 2.
(4) سورة النساء 25.
(5) في ج قال الشافعي: قال الله الخ، وهو مخالف للأصل.
(6) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
67

فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن
السبيل (1)) *
229 - فلما أعطى رسول الله بني هاشم وبني المطلب سهم
ذي القربى (2) دلت سنة رسول الله ان ذا القربى (3) الذين جعل الله
لهم سهما من الخمس بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم
230 - وكل قريش ذو قرابة (4) وبنو عبد شمس مساوية
بني المطلب في القرابة هم معا بنو أب وأم وإن انفرد بعض
بني المطلب بولادة من بني هاشم دونهم (5)
231 - فلما لم يكن السهم لمن أنفرد بالولادة من بني المطلب
دون من لم تصبه ولادة من بني هاشم منهم دل ذلك على أنهم إنما (6) أعطوا
خاصة دون غيرهم بقرابة جذم النسب (7) مع كينونتهم معا مجتمعين
في نصر النبي بالشعب (8) وقبله وبعده وما أراد الله جل ثناؤه
بهم خاصا

(1) سورة الأنفال 41.
(2) في س ذي القرابة وهو مخالف للأصل.
(3) في النسخ المطبوعة دلت سنة رسول الله على أن ذا القربى بزيادة على وهي
ليست من أصل الربيع، ولكنها مكتوبة بين السطور بخط مخالف لخط الأصل في
الرسم والقاعدة، وأوضح ما في ذلك من الخلاف ان الكتاب كتبها على الياء،
في حين انها تكتب في الأصل دائما عل بدون ياء، وأيضا وضع كاتبها
تحت الياء نقطتين، وهو خطأ، ولم نرها منقوطة بذلك في الخطوط العتيقة.
(4) في النسخ المطبوعة زيادة به وهي مكتوبة في الأصل بين السطور بخط جديد.
(5) في س من بني هاشم وهم دونهم وزيادة كلمة وهم خطأ، وهي مكتوبة في أصل
الربيع بين السطور بخط مخالف لخط الأصل.
(6) الجذم بكسر الجيم واسكان الذال المعجمة: أصل الشئ، وقد تفتح الجيم أيضا.
(7) كلمة انما سقطت من س خطأ.
(8) كلمة بالشعب سقطت من س خطأ، وهي ثابتة في الأصل.
68

232 - ولقد ولدت بنو هاشم في قريش فما أعطي منهم واحد
بولادتهم من الخمس شيئا وبنو نوفل مساويتهم في جذم النسب
وإن انفردوا بأنهم (1) بنو أم دونهم (2)

(1) في س فإنهم وهو خطأ ومخالف للأصل.
(2) روى الشافعي في الام 4: 71: أخبرنا مطرف عن معمر عن الزهري ان
محمد بن جبير بن مطعم اخبره عن أبيه قال: لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم
ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته انا وعثمان بن عفان، فقلنا: يا رسول الله،
هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعه الله به منهم، أرأيت
إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، أو منعتنا، وانما قرابتنا وقرابتهم
واحدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد،
هكذا، وشبك بين أصابعه.
ومطرف بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة وآخره فاء،
وهو ابن مازن. وله ترجمة في تعجيل المنفعة، فنقل عن النسائي وغيره أنه قال:
ليس بثقة وعلى كل فإنه لم ينفرد بهذا الحديث كما سيأتي.
و (جبير) بالجيم والباء الموحدة والتصغير، و (مطعم) بضم الميم واسكان الطاء
وكسر العين المهملتين.
ثم رواه الشافعي أيضا عن داود العطار عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري
عن ابن المسيب عن جبير، ورواه عن الثقة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن
ابن المسيب عن جبير، بمثل معناه. وقال الشافعي بعد ذلك: قلت لمطرف
بن مازن: ان يونس وابن إسحاق رويا حديث ابن شهاب عن بن المسيب،
فقال مطرف: حدثنا معمر كما وصفت، ولعل ابن شهاب رواه عنهما معا.
ويظهر لي من هذا ان مطرفا كان رجلا حافظا متثبتا، وان الشافعي كان يرضاه
في الرواية.
والحديث رواه أيضا احمد في المسند 4: 81 عن يزيد بن هارون عن ابن إسحاق
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم، بنحو رواية الشافعي عن مطرف.
ورواه أيضا 4: 85 عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك
عن يونس بمعناه.
وروى أيضا 4: 83 عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن سعيد
بن المسيب قال: حدثنا جبير بن مطعم: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم
لعبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلب، وان
أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن
يعطى قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعطيهم، وكان عمر يعطيهم وعثمان من بعده: منه.
وهذه الرواية الأخيرة قطعة من نفس الحديث رواها احمد منفصلة عنه، وقد
رواها أبو داود مع الحديث تتمة له في السنن 3: 106 من طريق عبد الرحمن
بن مهدي عن ابن المبارك عن يونس، ثم رواها بعده وحدها عن عبيد الله بن عمر
عن عثمان بن عمر عن يونس كرواية احمد.
وروى أبو داود الحديث أيضا 3: 106 - 107 عن مسدد عن عشيم
عن ابن إسحاق عن الزهري.
ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف وعن يحيى بن بكير كلاهما عن الليث عن
عقيل عن الزهري، وانظر فتح الباري 6: 173 - 174 و 389 و 7: 371.
ورواه النسائي أيضا 2: 178 من طريق نافع بن يزيد عن يونس
بن يزيد عن الزهري، ومن طريق يزيد بن هارون عن ابن إسحاق عن الزهري.
ورواه ابن ماجة 2: 107 من طريق أيوب بن سويد عن يونس
عن الزهري
ورواه البيهقي في السنن الكبرى في مواضع 6: 340 - 342 و 365.
ونقل البخاري 6: 174 عن ابن إسحاق قال: عبد شمس وهاشم
والمطلب اخوة لام، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم. وسمى
ابن حجر في الفتح أم نوفل: واقدة بنت أبي عدي، ونقل عن كتاب النسب للزبير
بن بكار: انه كان يقال لهاشم والمطلب: البدران، ولعبد شمس ونوفل:
الأبهران.
قال ابن حجر: وهذا يدل على أن بين هاشم والمطلب ائتلافا سري في أولادهما
من بعدهما، ولهذا لما كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشم وحصروهم في
الشعب: دخل بنو المطلب مع بني هاشم، ولم يدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس..
وفي الحديث حجة للشافعي ومن وافقه ان سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصة،
دون بقية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من قريش.
وانظر السنن الكبرى للبيهقي (6: 364 - 367).
69

233 - (1) قال الله * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله
خمسه وللرسول (2)) *
234 - (3) فلما أعطى رسول الله السلب القاتل (4) في

(1) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(2) سورة الأنفال 41.
(3) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(4) في ب و ج القاتل وهو مخالف لما في أصل الربيع، وان كان المعنى
صحيحا، و (القاتل) مفعول ثان لأعطى.
70

الاقبال (1) دلت سنة النبي (2) على أن الغنيمة المخموسة (3) في كتاب
الله غير السلب إذ كان (4) السلب مغنوما (5) في الاقبال دون
الأسلاب المأخوذة في غير الاقبال وان الأسلاب (6) المأخوذة في غير
الاقبال غنيمة تخمس مع ما سواها من الغنيمة بالسنة (7)

(1) الاقبال بكسر الهمزة، وسيأتي معناه. وفي س الأنفال جمع نفل.
والكلمة مكتوبة في الأصل في أول السطر كما أثبتناها، فجاء بعض قارئي الأصل فكتب
بجوارها على يمين السطر " نفال " لأنه يريد تصحيح كلمة الاقبال إلى الأنفال
ولكنه تصحيح غير مستند إلى أصل ثابت. والمعنى صحيح في الكلمتين، ولكن
ما في الأصل أعلى وأجود. وكذلك كتبت في النسخة المقروءة على ابن جماعة.
(2) في ب و ج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
(3) الفعل ثلاثي. تقول: خمس مال فلان يخمسه - بفتح الميم في الماضي وضمها في
المضارع: اخذ خمس ماله، والمصدر الخمس بفتح الخاء واسكان الميم.
(4) في ج إذا كان.
(5) قوله إذ كان السلب سقط من س، وقوله مغنوما كتب في س
مفهوما وكل ذلك خطأ واضح.
(6) في س وانما الأسلاب وهو خطأ.
(7) كلمة بالسنة قدمت في ب بعد كلمة تخمس. وما هنا هو الموافق
لأصل الربيع.
والاقبال ضد الادبار والمراد ان السلب الذي يعطيه الامام نفلا للمقاتل
هو السلب الذي يؤخذ من المحارب المقبل، لا من المدبر المولي.
قال الشافعي في الام 4: 66 - 67: ثم لا يخرج من رأس الغنيمة قبل
الخمس شئ غير السلب. أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح
عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت جولة للمسلمين، فرأيت رجلا من المشركين
قد علا رجلا من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه، قال: فضربته على
حبل عاتقه ضربة، واقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت
فأرسلني. فلحقت عمر بن الخطاب، فقلت له: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله، ثم إن
الناس رجعوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة
فله سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه ببينة فله سلبه. فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست،
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة،
فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضه
منه. فقال أبو بكر: لاها الله إذا، لا يعمد إلى أسد من أسد الله عز وجل يقاتل
عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق،
فأعطه إياه. فأعطانيه، فبعت الدرع وابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال
تأثلته في الاسلام. قال الشافعي: هذا حديث ثابت معروف عندنا. والذي لا أشك
فيه: ان يعطى السلب من قتل والمشرك مقبل يقاتل، من أي جهة قتله، مبارزا
أو غير مبارز، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلب مرحب من قتله مبارزا،
وأبو قتادة غير مبارز، ولكن المقتولين جميعا مقبلان. ولم يحفظ عن النبي صلى الله
عليه وسلم انه اعطى أحدا قتل موليا سلب من قتله، والذي لا أشك فيه ان له
سلب من قتل: الذي يقتل المشرك والحرب قائمة والمشركون يقاتلون، ولقتلهم هكذا
مؤنة ليست لهم إذا انهزموا أو انهزم المقتول، ولا أرى ان يعطى السلب الا من قتل
مشركا مقبلا ولم ينهزم جماعة المشركين. وانما ذهبت إلى هذا: انه لم يحفظ عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قط انه اعطى السلب قاتلا الا قاتلا قتل مقبلا. وفي
حديث أبي قتادة ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا له سلبه
يوم حنين: بعد ما قتل أبو قتادة الرحل. وفي هذا دلالة على أن بعض الناس خالف
السنة في هذا، فقال: لا يكون للقاتل السلب الا ان يقول الامام قبل القتال: من
قتل قتيلا فله سلبه. وذهب بعض أصحابنا إلى أن هذا من الامام على وجه الاجتهاد.
وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم عندنا حكم، وقد اعطى النبي صلى الله عليه وسلم
السلب للقاتل في غير موضع.
تنبيه: في نسخة الام في حديث أبي قتادة عام خيبر وهو خطأ من الطبع،
صوابه عام حنين والحديث في موطأ مالك 2: 10 - 12 ورواه
البخاري 6: 177 فتح وفي مواضع أخرى، ومسلم 2: 50 - 51
كلاهما من طريق مالك، وكذلك رواه غيرهما. والمخرف بفتح الميم واسكان
الخاء المعجمة وفتح الراء: هو الحائط من النخل. وقوله تأثلته اي جمعته،
يقال: مال مؤثل، ومجد مؤثل بوزن اسم المفعول: أي مجموع ذو أصل.
وبنو سلمة بفتح السين وكسر اللام.
71

235 - (1) ولولا الاستدلال بالسنة وحكمنا بالظاهر

(1) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
72

قطعنا (1) من لزمه اسم سرقة وضربنا مائة كل من زنى حرا ثيبا
وأعطينا سهم ذي القربى كل (2) من بنه وبين النبي قرابة ثم خلص
ذلك إلى طوائف من العرب لأن له فيهم وشايج (3) أرحام
وخمسنا السلب لأنه من للمغنم مع ما سواه من الغنيمة
بيان (4) فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه (5)
236 - قال الشافعي وضع الله رسوله (6) من دينه وفرضه
وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه انه جعله علما لدينه بما افترض
من طاعته وحرم من معصيته وأبان من فضيلته بما قرن من الايمان برسوله مع
الايمان به
237 - فقال تبارك وتعالى * (فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا
ثلاثة (7) انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون
له ولد (8)) *

(1) هكذا هو بحذف اللام في جواب لولا وهو جائر على قلة، واستعمال الشافعي
إياه يدل على أنه فصيح صحيح. والشافعي لغته حجة.
(2) كلمة كل سقطت من النسخ الثلاث المطبوعة، وهي ثابتة في أصل الربيع بين
السطور بنفس الخط.
(3) الوشايج، بدون الهمز وبالهمز أيضا: جمع وشيجة وهي الرحم المشتبكة المتصلة،
واصل من وشجت العروق والأغصان اي اشتبكت: وفعله من باب وعد
(4) في النسخ الثلاث المطبوعة باب بيان وكلمة باب ليست في أصل الربيع.
(5) في ج باب بيان ما فرض الله في كتابه من اتباع سنة نبيه وهو مخالف للأصل.
(6) في ب نبيه وهو مخالف للأصل.
(7) في الأصل إلى هنا، ثم قال، إلى: سبحانه ان يكون له ولد.
(8) سورة النساء 171.
والعصمة لله ولكتابه ولأنبيائه. وقد أبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، كما
قال بعض الأئمة من السلف:
قال الشافعي رضي الله عنه ذكر هذه الآية محتجا بها على أن الله قرن الايمان
برسوله محمد صلى الله عليه وسلم مع الايمان به، وقد جاء ذلك في آيات كثيرة من
القران، منها قوله تعالى في الآية 136 من سورة النساء: يا أيها الذين
آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب
الذي انزل من قبل ومنها قوله تعالى في الآية 158 من سورة الأعراف:
فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه
لعلكم تهتدون) ومنها قوله تعالى في الآية 8 من سورة التغابن:
فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا.
ولكن الآية التي ذكرها الشافعي هنا ليست في موضع الدلالة على ما يريد، لان
الامر فيها بالايمان بالله وبرسله كافة. ووجه الخطأ من الشافعي انه ذكر الآية بلفظ
فآمنوا بالله ورسوله بافراد لفظ الرسول، وهكذا كتبت في أصل الربيع،
وطبعت. في الطبعات الثلاث من الرسالة، وهو خلاف التلاوة، وقد خيل إلي
بادئ ذي بدء أن تكون هناك قراءة بالافراد، وان كانت - إذا وجدت - لا تفيد
في الاحتجاج لما يريد، لان سياق الكلام في شان عيسى عليه السلام، فلو كان اللفظ
ورسوله لكان المراد به عيسى، ولكني لم أجد أية قراءة في هذا الحرف من
الآية بالافراد: لا في القراءات العشر، ولا في غيرها من الأربع، ولا في القراءات
الأخرى التي يسمونها القراءات الشاذة.
ومن عجب ان يبقى هذا الخطأ في الرسالة، وقد مضى على تأليفها أكثر من الف
ومائة وخمسين سنة، وكانت في أيدي العلماء هذه القرون الطوال، وليس هو من
خطأ في الكتابة من الناسخين، بل هو خطأ علمي، انتقل فيه ذهن المؤلف الامام،
من آية إلى اية أخرى حين التأليف: ثم لا ينبه عليه أحد، أو لا يلتفت إليه أحد،
وقد مكث أصل الربيع من الرسالة بين يدي عشرات من العلماء الكبار، والأئمة
الحفاظ، نحوا من أربعة قرون، إلى ما بعد سنة 650: يتداولونه بينهم قراءة
وإقراءا ونسخا ومقابلة، كما هو ثابت في السماعات الكثيرة المسجلة مع الأصل،
وفيها سماعات لعلماء اعلام، ورجال من الرجالات الأفذاذ: وكلهم دخل عليه هذا
الخطأ، وفاته ان يتدبر موضعه فيصححه، ومرد ذلك كله - فيما نرى والله أعلم -:
إلى الثقة ثم إلى التقليد، فما كان ليخطر ببال واحد منهم ان الشافعي، وهو امام
الأئمة، وحجة هذه الأمة -: يخطئ في تلاوة آية من القرآن، ثم يخطئ في وجه
الاستدلال بها، والموضوع أصله من بديهيات الاسلام، وحجج القرآن فيه متوافرة،
وآياته متلوة محفوظة. ولذلك لم يكلف واحد منهم نفسه عناء المراجعة، ولم يفكر في
صدر الآية التي اتى بها الشافعي للاحتجاج، تقليدا له وثقة به، حتى يرى أن كان
موضعها موضع الكلام في شان نبينا صلى الله عليه وسلم، أو في شان غيره من
الرسل عليهم السلام.
ونقول هنا ما قال الشافعي فيما مضى من الرسالة رقم 136: وبالتقليد أغفل
من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم.
73

238 - وقال * (إنما المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله
وإذا كانوا معه (1) على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه (2)) *
239 فجعل كما ابتداء الايمان الذي ما سواه تبع له
الايمان بالله برسوله (3)
240 فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله لم يقع عليه اسم
كمال الايمان أبدا حتى يؤمن برسوله معه
241 - وهكذا سن رسوله في كل من امتحنه للايمان
242 أخبرنا (4) مالك (5) عن هلال بن أسامة عن عطاء
بن يسار عن عمر بن الحكم قال " أتيت رسول الله بجارية
فقلت يا رسول على رقبة أفأعتقها فقال لها رسول الله أين
الله فقالت في السماء فقال ومن أنا قالت أنت (6) رسول الله
قال (7) فأعتقها (8).

(1) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(2) سورة النور 62.
(3) في النسخ المطبوعة زيادة معه وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد.
(4) رسمت في أصل الربيع أرنا اختصارا، على عادة المحدثين القدماء وغيرهم.
(5) في النسخ المطبوعة مالك بن انس.
(6) كلمة أنت سقطت من س وهي ثابتة في الأصل.
(7) في س فعال والفاء مزيدة في الأصل ملصقة بالكلمة بخط آخر.
(8) الحديث في الموطأ 3: 5 - 6 مطولا. ورواه مسلم 1: 151 وأبو داود
1: 349 - 351 والنسائي 1: 179 - 180 من طريق يحيى بن أبي كثير
عن هلال بن أبي ميمونة، وهو شيخ مالك هنا، واسمه هلال بن علي بن أسامة
ونسبه مالك إلى جده.
75

243 - قال الشافعي " وهو معاوية بن الحكم " وكذلك (1)
رواه غير مالك وأظن مالك (2) لم يحفظ اسمه (3)
244 - قال الشافعي ففرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن
رسوله
245 - فقال في كتابه * (ربنا ابعث فيهم رسولا منهم (4)
يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك
أنت العزيز الحكيم (5)) *
46 2 - وقال جل ثناؤه * (كما أرسلنا فيكم رسول منكم (6)
يتلو عليكم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون (7)) *

(1) في النسخ المطبوعة كذلك بدون الواو، وهو مخالف للأصل.
(2) هكذا رسم في أصل الربيع منصوبا بدون الألف، وهو جائز، كما قدمنا في التعليق
على الفقرة 198.
(3) قال السيوطي في شرح الموطأ قال النسائي: كذا يقول مالك: عمر بن الحكم،
وغيره يقول: معاوية بن الحكم السلمي. وقال ابن عبد البر: هكذا قال مالك: عمر
بن الحكم، وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث، وليس في الصحابة رجل يقال له
عمر بن الحكم، وانما هو معاوية بن الحكم. كذا قال فيه كل من روى هذا
الحديث عن هلال أو غيره. ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة، وحديثه هذا
معروف له، وممن نص على أن مالكا وهو في ذلك: البزار وغيره. انتهى
والحديث رواه أيضا أبو داود الطيالسي في مسند معاوية بن الحكم رقم 1105
وكذلك أحمد بن حنبل في المسند 5: 447 - 449.
(4) في الأصل إلى هنا، ثم قال إلى: الحكيم.
(5) سورة البقرة 129.
(6) في الأصل إلى هنا ثم قال الآية.
(7) سورة البقرة 151.
76

247 - وقال * (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم
رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم (1) ويعلمهم الكتاب
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين (2)) *
248 - وقال جل ثناؤه * (هو الذي بعث في الأميين رسولا
منهم (3) يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين (4)) *
249 - وقال * (واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل
عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به (5)) *
250 - وقال * (وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك
ما لم تكن تعلم (6) وكان فضل الله عليك عظيما (7)) *
251 - وقال * (واذكرن ما يتلى في بيوتكن (8) من آيات

(1) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(2) سورة آل عمران 164. وهذه الآية ذكرت في س و ب قبل الآية السابقة:
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. ومنشأ ذلك: ان الكاتب في أصل الربيع نسي
تلك الآية، ثم كتبها في الحاشية وأشار إلى موضعها، فأخطأ الناقلون معرفة موضعها،
وكتبوها مؤخرة عنه.
(3) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(4) سورة الجمعة 2.
(5) سورة البقرة 231.
(6) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(7) سورة النساء 113.
(8) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
77

الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا (1)) *
252 - (2) فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة
فسمعت من أرضى (3) من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة
رسول الله
253 - (4) وهذا يشبه ما قال والله أعلم
254 - لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة وذكر الله
منه (5) على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة فلم يجز الله والله أعلم
أن يقال الحكمة (6) ها هنا إلا سنة رسول الله
255 - وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله وأن الله افترض
طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع امره فلا يجوز أن يقال لقوله
فرض (7) إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله
256 - (8) لما وصفنا من أن الله جعل الايمان برسوله
مقرونا بالايمان به

(1) سورة الأحزاب 34.
(2) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(3) في ب من أرضاه وهو خلاف الأصل.
(4) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(5) في س منة وفي ب و ج سنته والكل خطأ ومخالف للأصل.
(6) زاد بعض القارئين بحاشية الأصل حرف ان بعد كلمة يقال وهي زيادة
لا أصل لها، ولا حاجة بالكلام إليها.
(7) في النسخ المطبوعة انه فرض وكلمة انه ليست في الأصل، وحذفها جائز،
ويكون قوله فرض مقولا للقول على سبيل الحكاية، أو خبرا لمحذوف، كأنه
يقول هو فرض.
(8) هنا في النسخ المطبوعة زيادة وذلك وهي مكتوبة في الأصل بين السطور بخط
غير خطه..
78

257 - وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا
على خاصة وعامة ثم قرن الحكمة بها بكتابه فاتبعها إياه (1) ولم يجعل
هذا لاحد من خلقه غير رسوله
باب
فرض الله طاعة رسول (2) الله مقرونة بطاعة الله
ومذكورة وحدها
258 - قال الله * (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله
ورسوله أمرا (3) أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص
الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا (4)) *
259 - وقال * (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر منكم (5) فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا (6)) *
260 - (7) فقال بعض أهل العلم أولوا الامر أمراء سرايا
رسول الله والله أعلم وهكذا أخبرنا (8)

(1) هكذا العبارة في الأصل والنسخ المطبوعة، وتحتاج لشئ من التأمل أو التكلف.
والمراد واضح مفهوم.
(2) في ب رسوله وهو مخالف للأصل.
(3) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(4) سورة الأحزاب 36.
(5) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(6) سورة النساء 59.
(7) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(8) في س و ج وهكذا أخبرنا عدد من أهل التفسير وفي ب وهكذا أخبرنا غير
واحد من أهل التفسير وكل ذلك مخالف لما في الأصل.
وقد كتبت في الأصل وهكذا أرنا وأرنا اختصار أخبرنا عند
المحدثين، وكذلك يكتبها الربيع في الرسالة، ولكنه كتبها فوقها واضحة أخبرنا.
ويظهر ان بعض القارئين في الرسالة ظنوا انها فعل مبني للفاعل، وان في الكلام سقطا،
فزادوا في بعض النسخ عدد من أهل التفسير كما رأيته في نسخة أخرى مقروءة
على شيخ الاسلام أبي محمد عبد الله بن محمد بن جماعة في سنة 856. فكتب فيها
في أصلها أخبرنا فقط، ثم زيد فيها في الهامش بخط آخر عدد من أهل
التفسير. ولكن عدم وجود هذه الزيادة في أصل الربيع دليل على أن الفعل
أخبرنا مبني لما لم يسم فاعله، وبذلك يكون الكلام تاما صحيحا، لم يسقط
منه شئ. ويجوز ان يكون مبنيا للفاعل، ويكون الشافعي سمع هذا القول من
قائله نفسه.
79

261 - وهو يشبه ما قال والله أعلم لن كل من كان حول
مكة من العرب لم يكن يعرف غمارة وكانت تأنف ان يعطي
بعضها بعضا طاعة الامارة
262 - فلما دانت لرسول الله بالطاعة لم تكن ترى ذلك
يصلح لغير رسول الله
263 - (1) فأمروا ان يطيعوا أولي الامر الذين أمرهم رسول الله
لا طاعة مطلقة بل طاعة مستثناة فيما لهم وعليهم (2) فقال * (فإن
تنازعتم في شئ فردوه إلى الله) * يعني إن اختلفتم في شئ
264 - (3) وهذا إن شاء الله كما قال في أولي الامر إلا أنه
يقول * (فإن تنازعتم) * يعني والله أعلم هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم *
(فردوه إلى الله والرسول) * يعني والله أعلم إلى مال قال الله

(1) هنا في ج زيادة قال وليست في الأصل.
(2) في ج مستثنى فيها لهم وعليهم وهو خطأ ومخالف للأصل.
(3) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
80

والرسول إن عرفتموه فإن لم تعرفوه سألتم الرسول عنه إذا وصلتم (1)
أو من وصل منكم إليه
265 - لأن ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فيه لقول الله *
(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون
لهم الخيرة من أمرهم) *
266 - ومن يتنازع (2) ممن (3) بعد رسول الله رد الامر إلى
قضاء الله ثم قضاء رسوله فإن لم يكن فيما تنازعوا (4) فيه قضاء نصا
فيهما ولا في واحد منهما ردوه قياسا على أحدهما كما وصفت من
ذكر القبلة والعدل والمثل مع ما قال الله في غير أية مثل
هذا المعنى
267 - وقال (5) * (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين
أنعم الله (6) عليهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن
أولئك رفيقا (7)) *

(1) في ب و ج إذا وصلتم إليه وكلمة إليه ليست في الأصل.
(2) هكذا كتبت الكلمة في الأصل، بوضع نقطتين فوق التاء ونقطتين فوق التاء ونقطتين تحتها، لتقرأ
بالوجهين: تنازع فعل ماض، وينازع فعل مضارع والأخير يجوز فيه
الرفع، على أن تكون من موصولة، والجزم على أن تكون شرطية، ولذلك
وضعنا على آخر الفعل الحركات الثلاث.
(3) في س و ج من وهو مخالف للأصل.
(4) في ب يتنازعون وهو مخالف للأصل.
(5) في ج قال بحذف الواو، وهو مخالف للأصل.
(6) في الأصل إلى هنا، ثم قال إلى: رفيقا.
(7) سورة النساء 69.
81

268 - وقال * (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله (1)) *
باب
ما أمر الله من طاعة رسول الله
269 - قال الله جل ثناؤه: (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون
الله (2) يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه
ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما (3))
270 - (4) وقال: (ومن يطع الرسول فقد أطاع الله (5))
271 - فأعلمهم أن بيعتهم رسوله بيعته وكذلك أعلمهم أن
طاعتهم طاعته (6)
272 - وقال: (فلا وربك لا يؤمنون (7) حتى يحكموك فيما
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا
تسليما (8))

(1) سورة الأنفال 20.
(2) في الأصل إلى هنا، ثم قال إلى: اجرا عظيما.
(3) سورة الفتح 10.
(4) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل. وفيها أيضا قال الله:
ومن يطع الرسول وهو مخالف للأصل، وزيادة الواو في أول الآية خطأ، لأنه
خلاف التلاوة.
(5) سورة النساء 80.
(6) في س (ان طاعتهم إياه طاعته وفي ب و ج ان طاعته طاعته
وكل ذلك مخالف للأصل. ويظهر ان الناسخين ظنوا ان المعنى غير واضح، فتصرف
كل منهم في اللفظ بما ظنه مفيدا لايضاح المعنى.
(7) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(8) سورة النساء 65.
82

273 - نزلت هذه الآية فيما بلغنا والله أعلم في رجل
خاصم الزبير في أرض فقضى النبي بها للزبير (1)
274 - وهذا القضاء سنة من رسول الله لا حكم منصوص
في القرآن
275 - (2) والقرآن يدل والله أعلم على ما وصفت
لأنه لو كان قضاء (3) بالقرآن كان حكما منصوصا بكتاب الله
وأشبه أن يكونوا إذا لم يسلموا لحكم كتاب الله نصا غير مشكل
الامر انهم ليسوا بمؤمنين إذا (4) ردوا حكم التنزيل إذا لم
يسلموا له (5)
276 - وقال تبارك وتعالى: (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم (6)
كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا

(1) الرجل الذي خاصم الزبير كان من الأنصار ممن شهد بدرا، واختصما في ماء كانا
يسقيان به أرضهما ونخلهما. والحديث مطول معروف في كتب السنة، وفي آخره:
فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية نزلت الا في ذلك. وقد ذكره السيوطي في
الدر المنثور 2: 180 ونسبه لعبد الرزاق واحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم
وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن
حبان والبيهقي من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن أبيه. ورواه أيضا يحيى
بن آدم في الخراج رقم 337 وانظر فتح الباري 5: 26 - 31.
(2) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(3) في ب قضى على أنه فعل ماض، لا مصدر. والذي في الأصل يحتمل ذلك،
لأنه كتب قضا بالألف، وكثيرا ما يكتب فيه الفعل المعتل اليائي بالألف.
(4) في ج إذ وهو مخالف للأصل.
(5) في س إذ لم يسلموا له وفي ب فلم يسلموا له وكلاهما مخالف للأصل.
(6) في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى: عذاب اليم.
83

فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم
عذاب أليم (1))
277 - (2) وقال: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله (3) ليحكم بينهم
إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه
مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون ان يحيف الله
عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا
وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه
فأولئك هم الفائزون (4))
278 - (5) فأعلم الله الناس في هذه الآية ان دعاءهم إلى رسول الله
ليحكم بينهم دعاء إلى حكم الله لأن الحاكم بينهم رسول الله
وإذا سلموا لحكم رسول الله (6) فإنما سلموا لحكمه (7) بفرض الله
279 - وانه أعلمهم ان حكمه حكمه على معنى افتراضه
حكمه وما سبق في علمه جل ثناؤه من إسعاده (8) بعصمته وتوفيقه
وما شهد له به من هدايته واتباعه أمره

(1) سورة النور 63.
(2) هنا في ب زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(3) في الأصل إلى هنا، ثم قال (إلى قوله: الفائزون).
(4) سورة النور 48 - 52.
(5) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(6) في ب و ج فإذا سلموا الحكم النبي وهو مخالف لما في الأصل.
(7) في النسخ المطبوعة له والذي في الأصل لحكمه ثم ضرب عليها بعض القارئين
وكتب فوقها له بخط مخالف لخط الأصل.
(8) في النسخ المطبوعة اسعاده إياه وكلمة إياه في الأصل بين السطور بخط آخر.
84

280 - فاحكم فرضه بإلزام خلقه طاعة رسوله وإعلامهم (1)
أنها طاعته
281 - فجمع لهم أن أعلمهم أن الفرض عليهم اتباع امره وأمر
رسوله (2) وأن طاعة رسوله طاعته ثم أعلمهم أنه فرض على رسوله
اتباع أمره جل ثناؤه
باب
ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحي إليه (3)
وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه
وأنه هاد لمن اتبعه
282 - قال الشافعي قال الله جل ثناؤه لنبيه (يا أيها النبي
اتق الله ولا تطع الكافرين (4) والمنافقين إن الله كان عليما حكيما
واتبع ما يوحى إليك من ربك (5) إن الله كان بما تعملون
خبيرا (6))
283 - وقال * (اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا
هو وأعرض عن المشركين (7))

(1) في ب باعلامهم وهو مخالف للأصل.
(2) في النسخ المطبوعة زيادة معا وهي مكتوبة في الأصل بين السطور بخط آخر.
(3) في النسخ المطبوعة ما أوحى الله إليه وزيادة لفظ الجلالة مكتوبة بين السطور
بخط آخر.
(4) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(5) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(6) سورة الأحزاب 1 و 2.
(7) سورة الأنعام 106.
85

284 - وقال: (ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها (1) ولا
تتبع أهواء الذين لا يعلمون (2))
285 - (3) فأعلم الله رسوله منه (4) عليه بما سبق في علمه
من عصمته إياه من خلقه فقال: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل
إليك (5) من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك
من الناس (6))
286 - (7) وشهد له جل ثناؤه باستمساكه بما امره به
والهدى في نفسه وهداية من اتبعه فقال: (وكذلك أوحينا إليك
روحا من أمرنا (8) ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن
جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط
مستقيم (9))
287 - وقال: (لولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة
منهم (10) أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شئ

(1) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية
(2) سورة الجاثية 18.
(3) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(4) في س و ج منة وهو خطأ، والصواب ما في الأصل، وقد ضبطت
فيه بفتح الميم.
(5) في الأصل إلى هنا، ثم قال (إلى قوله: والله يعصمك من الناس).
(6) سورة المائدة 67.
(7) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(8) في الأصل إلى هنا، ثم قال (إلى: وانك لتهدى إلى صراط مستقيم)
(9) سورة الشورى 52.
(10) في الأصل إلى هنا، ثم قال (إلى: وكان فضل الله عليك عظيما).
86

وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم
وكان فضل الله عليك عظيما (1))
289 - (2) فأبان الله أن (3) قد فرض على نبيه اتباع امره
وشهد له بالبلاغ (4) عنه وشهد به لنفسه ونحن نشهد له به تقربا
إلى الله بالايمان به وتوسلا إليه بتصديق كلماته
289 - أخبرنا عبد العزيز (5) عن عمرو بن أبي عمرو مولى
المطلب عن المطلب بن حنطب (6) ان رسول الله قال " ما تركت
شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ولا تركت شيئا مما
نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه (7) "
290 - قال الشافعي وما أعلمنا الله مما سبق في علمه وحتم
قضائه الذي لا يرد من فضله عليه ونعمته انه منعه من أن يهموا
به ان يضلوه وأعلمه انهم لا يضرونه من شئ

(1) سورة النساء 113.
(2) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(3) في س و ب انه وهو مخالف للأصل.
(4) في النسخ المطبوعة بالابلاغ وهي مكتوبة في الأصل بالبلاغ ثم أصلحها بعض
قارئيه اصلاحا غير واضح ولا صحيح، ويظهر انه ظن أن كلمة البلاغ لا تناسب
المعنى هنا، وما في الأصل صواب، قال في اللسان: الابلاغ: الايصال،
وكذلك التبليغ، والاسم منه: البلاغ يعني انه اسم قام مقام المصدر الحقيقي.
(5) في س و ب عبد العزيز بن محمد وفي ج عبد العزيز بن محمد
بن أبي عبيد والذي في الأصل عبد العزيز وكتب في هامشه بن محمد
وكتب تحته بن أبي عبيد ووضع بينهما خط. وخط هاتين الزيادتين غير
خط الأصل.
وعبد العزيز هذا هو ابن محمد بن عبيد بن أبي عبيد الدراوردي، وهو من ثقات
اتباع التابعين من أهل المدينة، مات سنة 187 وقيل غير ذلك.
(6) حنطب بفتح الحاء والطاء المهملتين وبينهما نون ساكنة.
(7) سيأتي الكلام على هذا الحديث في رقم 306.
87

291 - وفي شهادته بأنه يهدي إلى صراط مستقيم صراط
الله والشهادة بتأديبه رسالته واتباع أمره وفيما وصفت مت فرضه
طاعته وتأكيده إياه في الآي ذكرت (1) ما أقدم الله به الحجة
على خلقه بالتسليم لحكم رسول الله (2) واتباع أمره
292 - قال الشافعي وما سن رسول الله فيما (3) ليس لله فيه
حكم فبحكم الله سنة وكذلك أخبرنا الله في قوله (وإنك
لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله)
293 - (4) وقد سن رسول الله مع كتاب الله وسن (5) فيما
ليس فيه بعينه نص كتاب
294 - وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه وجعل في اتباعه
طاعته وفي العنود (6) عن اتباعها (7) معصيته التي لم يعذر بها خلقا

(1) في النسخ المطبوعة في الآي التي ذكرت وكلمة التي مكتوبة في الأصل بين
السطور بخط آخر، والظاهر أن الذي زادها رأى التركيب على غير الجادة في الكلام،
مع أن له وجها ظاهرا من العربية: ان يكون قوله ذكرت حالا من الآي
وقد يجئ الحال جملة فعلية فعلها ماض، والحال في معنى الصفة.
(2) في ب و ج لحكم رسوله وهو مخالف لما في الأصل.
(3) في ب مما بدل فيما وهو مخالف للأصل.
(4) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(5) في ب وبين بدل وسن وهو خطأ ومخالف للأصل، ومراد الشافعي
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سن في أشياء منصوص عليها في
الكتاب، بيانا لها، أو نحو ذلك، وانه سن أيضا أشياء ليس فيها بعينها نص
من الكتاب.
(6) العنود - بضم العين المهملة - العتو والطغيان، أو الميل والانحراف، وفعله من
أبواب: نصر وسمع وكرم، وأما العنود فإنه مصدر سماعي.
(7) هكذا في الأصل، وتأنيث الضمير على إرادة السنن التي ألزمنا الله اتباعها. وفي
ب و ج اتباعه بالتذكير، والمعنى صحيح، ولكنه مخالف لما
في الأصل.
88

ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله مخرجا لما وصفت وما قال
رسول الله (1)
295 - (2) أخبرنا سفيان عن سالم أبو النضر (3) مولى عمر
بن عبيد الله سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه (4) أن
رسول الله قال " لا الفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الامر
من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري
ما وجدنا (5) في كتاب الله اتبعناه "

(1) اي ولما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي عقب هذا.
(2) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(3) هكذا. في الأصل عن سالم أبو النضر وكان هذا لم يعجب بعض القارئين فيه،
لمخالفته المشهور في استعمال الأسماء الخمسة، فضرب على حرف الجر عن وكتب
في الهامش بخط آخر بن عيينة قال انا وبذلك طبعت في النسخ المطبوعة، وهو
تصرف غير جيد ممن صنعه.
والذي في الأصل له وجه في العربية، وان كان غير مشهور. قال ابن قتيبة
في مشكل القران (ج 1 ص 185 من كتاب القرطين): وربما كان للرجل الاسم
والكنية، فغلبت الكنية على الاسم، فلم يعرف الا بها، كأبي طالب، وأبي ذر،
وأبي هريرة، ولذلك كانوا يكتبون: علي بن أبو طالب، ومعاوية بن أبو سفيان، لان
الكنية بكمالها صارت اسما، وحظ كل حرف الرفع، ما لم ينصبه أو يجره حرف من
الأدوات أو الافعال، فكأنه حين كنى قيل: أبو طالب، ثم ترك كهيئته، وجعل
الاسمان واحدا.
وما هنا كذلك، فان سالما عرف واشتهر بكنيته أبو النضر وغلبت عليه.
تنبيه: أخطأ المصححون في تصحيح كتاب القرطين في المثالين اللذين ذكرهما
ابن قتيبة، فكتبوهما على الجادة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان مع أن
سياق كلامه واضح، في أنه يريد كتابتهما بالواو، كما صنعنا في نقل كلامه.
وانظر أيضا الكشاف للزمخشري في تفسير سورة المسد.
(4) الحديث بإسناديه رقم 295، 296 سيأتي مرة أخرى بهما في رقمي
1106، 1107 وسيأتي بالاسناد الأول في رقم 622.
89

296 - قال سفيان وحدثنيه محمد بن المنكدر (1) عن النبي
مرسلا (2)

(1) في س المنكدري وهو خطأ ظاهر.
(2) الحديث رواه أبو داود 4: 329 عن أحمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي،
كلاهما عن سفيان عن أبي النضر، ولم أجده في مسند أحمد عن سفيان. ورواه
أيضا ابن ماجة 1: 6 عن نصر بن علي الجهضمي: حدثنا سفيان بن عيينة في
بيته، انا سألته عنه، عن سالم أبي النضر، ثم رم في الحديث قال: أو زيد بن أسلم
عن عبيد الله بن أبي رافع. وهذا يدل على أن سفيان تردد فيه: هل هو عن سالم
أو عن زيد بن أسلم. ورواه أيضا الترمذي 2: 110 - 111 طبعة بولاق
3: 74 شرح المباركفوري عن قتيبة عن ابن عيينة عن محمد بن المنكدر وسالم
أبي النضر عن عبيد الله. وقال الترمذي بعد ذلك: وروى بعضهم عن سفيان
عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وسالم أبي النضر عن عبيد الله
بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عيينة إذا روى هذا
الحديث على الانفراد بين حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر، وإذا
جمعهما روى هكذا. ولهذا التردد من سفيان قال الترمذي حديث حسن وفي
بعض النسخ حسن صحيح.
ورواه أيضا الحاكم 1: 108 - 109 من طريق الحميدي عن سفيان عن
أبي النضر عن عبيد الله عن أبيه. وقال: قد أقام سفيان بن عيينة هذا الاسناد،
وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والذي عندي انهما تركاه لاختلاف
المصريين في هذا الاسناد. ثم رواه من طريق ابن وهب عن مالك عن أبي النضر
عن عبيد الله بن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وعن ابن وهب
عن الليث بن سعد عن أبي النضر عن موسى بن عبد الله بن قيس عن أبي رافع
موصولا مرفوعا.
وهذا الاختلاف لا يضر، لان رواية سفيان عرفنا منها ان الحديث عند أبي النضر
عن عبيد الله، وكذلك رواية مالك، وان كانت مرسلة، ورواية الليث أيدت ان
الحديث معروف عن أبي رافع أيضا، لأنه رواه عنه موسى بن عبد الله بن قيس،
وهو موسى بن أبي موسى الأشعري، وهو تابعي ثقة.
فيكون لأبي النضر فيه شيخان: عبيد الله بن أبي رافع، وموسى بن أبي موسى،
كلاهما يرويه عن أبي رافع.
وقد وجدت متابعة صحيحة لسفيان فيه أيضا، ترفع احتمال التعليل أو الخطأ من
سفيان. فقد رواه أحمد في المسند 6: 8 عن علي بن إسحاق عن ابن المبارك عن
ابن لهيعة: حدثني أبو النضر ان عبيد الله بن أبي رافع حدث عن أبيه عن النبي
صلى الله عليه وسلم وابن لهيعة ثقة، وقد صرح بالسماع من أبي النضر، وهذا اسناد
صحيح ليست له علة.
وقد روى الحاكم شاهدين له باسنادين صحيحين:
أولهما: حديث المقدام بن معدي كرب قال: حرم النبي صلى الله عليه وسلم
أشياء يوم خيبر، منها الحمار الأهلي وغيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يوشك ان يقعد الرجل منكم على أريكته، يحدث بحديثي، فيقول: بيني وبينكم
كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا حراما حرمناه. وان
ما حرم رسول الله كما حرم الله.
وهذا حديث صحيح، رواه أحمد في المسند من وجهين مختلفين 4: 130 -
131 و 132 ورواه الدارمي 1: 144 وأبو داود 4: 328 - 329
والترمذي 2: 111 وابن ماجة 1: 5 - 6 وروى أبو داود قطعة منه في
الأطعمة باسناد آخر 3: 418 - 419.
90

297 - قال الشافعي الأريكة السرير (1)
298 - (2) وسنن رسول الله مع كتاب الله وجهان أحدهما
نص كتاب (3) فاتبعه رسول الله كما انزل الله والآخر جملة (4)
بين رسول الله فيه عن الله (5) معنى ما أراد بالجملة وأوضح كيف
فرضها عاما أو خاصا (6) وكيف أراد ان يأتي به العباد وكلاهما اتبع
فيه كتاب الله
299 - قال (7) فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي
من ثلاثة وجوه فاجتمعوا (8) منها على وجهين
300 - والوجهان يجتمعان ويتفرعان (9) أحدهما ما أنزل الله

(1) هذه الجملة موجودة في النسخ المطبوعة، ولم تكن في الأصل، ولكنها مكتوبة بحاشيته
بخط قديم، فيه شئ من الشبه بخط الأصل، ولكني أرجح انه غيره.
(2) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(3) في النسخ المطبوعة نص كتاب الله وهو مخالف لما في الأصل.
(4) قوله جملة يريد: المجمل الذي بينته السنة، ولذلك سيعيد الضمير تارة مذكرا،
وتارة مؤنثا: على المعنى وعلى اللفظ.
(5) في س بين رسول الله عن الله فيه وتأخير كلمة فيه مخالف للأصل.
(6) في ب و ج أعاما أم خاصا وما هنا الموافق للأصل.
(7) في ب و ج قال الشافعي وهو مخالف لما في الأصل.
(8) في النسخ المطبوعة فاجمعوا ولكن التاء واضحة في الأصل بين الجيم والميم
(9) في س ويتفرقان وهو مخالف للأصل.
91

فيه نص كتاب فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب والآخر
مما (1) أنزل الله فيه جملة كتاب فبين عن الله معنى ما أراد وهذان
الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما
301 - والوجه الثالث ما سن رسول الله فيما (2) ليس فيه
نص كتاب
302 - فمنهم من قال جعل الله له بما افترض من طاعته
وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس فيه نص
كتاب
303 - ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في
الكتاب كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة
فرض الصلاة وكذلك ما سن من البيوع (3) وغيرها من الشرائع
لأن (4) الله قال: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (5)) وقال:
(وأحل الله البيع وحرم الربا (6)) فما أحل وحرم فإنما (7) بين فيه
عن الله كما بين الصلاة
204 - ومنهم من قال بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنته
بفرض الله

(1) في س و ب ما بدل مما وفي ج مثل ما وكل ذلك مخالف للأصل.
(2) في س و ب مما بدل فيما وهو مخالف للأصل.
(3) في ب ما سن في البيوع وهو مخالف للأصل. وفي س و ج ما سن فيه من
البيوع وكلمة فيه ليست من الأصل، وزيدت في حاشيته بخط مخالف لخطه.
(4) في س بان وهو خطأ ومخالف للأصل.
(5) سورة النساء 29.
(6) سورة البقرة 275.
(7) في ب انما وهو خطأ ومخالف للأصل.
92

305 - ومنهم من قال ألقي في روعه كل ما (1) سن وسنته
الحكمة الذي (2) القي في روعه عن الله فكان ما (3) ألقي في روعه
سنته (4)
306 - (5) أخبرنا عبد العزيز (6) عن عمرو بن أبي عمرو (7)
عن المطلب قال قال رسول الله " إن الروح الأمين قد ألقي في
روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فأجملوا في الطلب (8) "

(1) كل ما رسمتا في الأصل كلما وهو رسم معروف للقدماء.
(2) في ج التي وفي ب للذي وكلاهما مخالف للأصل.
(3) في ب مما بدل ما وهو مخالف للأصل.
(4) زيد بحاشية الأصل بعد كلمة سنته: عن الله وهذه الزيادة بخط مخالف لخط
الأصل. وقد أدخلت هذه الزيادة في ج.
(5) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(6) عبد العزيز: هو بان محمد الدراوردي الذي سبق ذكره في هذا الاسناد في رقم
289. وقد كتب هنا بحاشية الأصل بخط غير خطه الدراوردي. وقد زيد
في اسمه هنا في ب بن محمد وليس ذلك في الأصل. وكتب في ج عبد العزيز
بن محمد الدناوردي وهو خطأ سخيف.
(7) عمرو بفتح العين، وكتب في ج عمر وهو خطأ.
وعمرو بن أبي عمرو: هو مولى المطلب بن حنطب، وهو من شيوخ مالك،
تابعي ثقة معروف. وقد كتب فوق اسمه في الأصل بين السطرين مولى المطلب
بن حنطب وذلك بخط مخالف لخط الأصل. فأدخله الناسخون في صلب الكلام،
وبذلك جاء في النسخ المطبوعة، الا ان ب جاء فيها مولى المطلب عن المطلب
بن حنطب و ج جاء فيها مولى المطلب بن حنطب قال: قال رسول الله
فاسقط من الاسناد شيخ عمرو، وكل ذلك مخالف للأصل، وبعضه خطأ واضح.
(8) جاء هذا الحديث في النسخ الثلاث المطبوعة هكذا: ما تركت شيئا مما أمركم
الله به الا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه الا وقد
نهيتكم عنه. الا وان الروح الأمين الخ. وهذه الزيادة هي نفس الحديث
الذي مضى برقم 289 جمعت مع الحديث الذي هنا، وجمع بينهما بكلمة الا
ثم واو العطف. واسناد الحديثين واحد، وقد يكون الشافعي رواهما في موضع آخر
حديثا واحدا، كما جمعهما أبو العباس الأصم في مسند الشافعي ص 80 من طبعة شركة
المطبوعات العلمية وص 203 من هامش الجزء السادس من الام ولكنه لم يروهما
في كتاب الرسالة الا حديثين مفرقين في موضعين، وان كان اسنادهما واحدا.
ولكن جاء بعض القارئين في أصل الربيع وزاد هذه الزيادة في هذا الموضع في حاشيته
بخط آخر جديد، وضاع بعض كلماتها من تأكل أطراف الورق.
والكلام على هذين الحديثين يستتبع الكلام على متنيهما وعلى اسنادهما: وقد قال
أبو السعادات بن الأثير في شرحه على مسند الشافعي وهو مخطوط بدار الكتب
المصرية بعد أن نقلهما عن المسند حديثا واحدا: هذا حديث مشهور دائر بين
العلماء، واعرف فيه زيادة لم أجدها في المسند، وهي الا فاتقوا الله قبل قوله
فأجملوا في الطلب وهذا الحديث أخرجه الشافعي في أول كتاب الرسالة، مستدلا
به على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يتضمنه القرآن.
وقد جاء في معنى الحديثين حديث عن الحسن بن علي قال: صعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم المنبر يوم غزوة تبوك، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:
يا أيها الناس اني ما آمركم الا ما أمركم به الله، ولا أنهاكم الا عن
ما نهاكم الله عنه، فأجملوا في الطلب، فوالذي نفس أبي القاسم بيده
ان أحدكم ليطلبه رزقه كما يطلبه اجله، فان تعسر عليكم منه شئ
فاطلبوه بطاعة الله عز وجل) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 71 -
72 وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي،
ضعفه أبو حاتم. وعبد الرحمن هذا ليس ضعيفا بمرة، بل ذكره ابن حبان في
الثقات، كما نقل ابن حجر في لسان الميزان. وكذلك نسب المنذري حديث الحسن هذا
للطبراني في الكبير، في الترغيب 3: 8.
وجاء أيضا عن ابن مسعود: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس
من عمل يقرب إلى الجنة الا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب إلى النار الا
قد نهيتكم عنه. لا يستبطئن أحد منكم رزقه، ان جبريل القى في روعي ان
أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. فاتقوا الله، أيها الناس
وأجملوا في الطلب، فان استبطأ أحدكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فان
الله لا ينال فضله بمعصية). رواه الحاكم في المستدرك ج 2 ص 4 وذكره
المنذري في الترغيب 3: 7 ونسبه للحاكم فقط.
ومعنى الحديثين مشهور كما قال ابن الأثير، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة،
وقد جاء في معنى الحديث الأول منهما، وهو رقم 289: أحاديث كثيرة،
لا تحضرني الان.
وجاء في معنى الحديث الثاني أيضا أحاديث أخر:
منها حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس
اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وان
أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب: خذوا ما حل، ودعوا ما حرم.
رواه ابن ماجة ج 2 ص 3 ورواه الحاكم في المستدرك ج 2 ص 4 وصححه على
شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ونقله المنذري في الترغيب 3: 7 ونقل تصحيح
الحاكم له.
ومنها حديث جابر أيضا: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تستبطئوا
الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر زرق هو له، فأجملوا في
الطلب: اخذ الحلال، وترك الحرام.
رواه الحاكم في المستدرك 2: 4 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
ووافقه الذهبي، ونقله المنذري في الترغيب 3: 7 ونقل تصحيح الحاكم إياه،
ونسبه أيضا لابن حبان في صحيحه.
ومنها حديث أبي حميد الساعدي، رواه الحاكم في المستدرك ج 2 ص 3 عن
أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم عن الربيع بن سليمان - صاحب الشافعي وكاتب
الرسالة -: (حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا سليمان بن بلال حدثني ربيعة
بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد
الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجملوا في طلب الدنيا،
فان كلا ميسر لما كتب له منها). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على
شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، ونقله المنذري في الترغيب 3: 7
ونقل تصحيح الحاكم إياه، ورواه ابن ماجة ج 2 ص 3 من طريق إسماعيل بن عياش
عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، بلفظ: أجملوا في طلب الدنيا،
فان كلا ميسر لما خلق له. وقال ابن ماجة: هذا حديث غريب، تفرد به
إسماعيل ونقل شارحه السندي عن الزوائد قال: في اسناده إسماعيل بن عياش،
يدلس، ورواه بالعنعنة، وروايته عن غير أهل بلده ضعيفة. وقد ظهر من اسناد
الحاكم ان الحديث صحيح، وان إسماعيل لم ينفرد به كما زعن ابن ماجة، والظاهر أنه
93



لم يعلم بهذا الاسناد الاخر.
ومنها حديث حذيفة قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس،
فقال: هلموا إلي. فاقبلوا إليه فجلسوا، فقال: هذا رسول رب العالمين،
جبريل، نفث في روعي انه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وان
أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء
الرزق ان تأخذوه بمعصية الله، فان الله لا ينال ما عنده الا بطاعته.
نقله المنذري في الترغيب 3: 7 وقال: رواه البزار، ورواته ثقات، الا
قدامة بن زائدة بن قدامة، فإنه لا يحضرني فيه جرح ولا تعديل، ونقله أيضا الهيثمي
في مجمع الزوائد 4: 71 وقال: رواه البزار، وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة،
ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات. واني قد بحثت أيضا عن ترجمة قدامة
بن زائدة فلم أجدها.
ومنها حديث أبي امامة ان رسول الله صلى اله عليه وسلم قال:
(نفث روح القدس في روعي ان نفسا لن تخرج من الدنيا حتى تستكمل
اجلها وتستوعب رزقها، فأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء
الرزق ان تطلبوه بمعصية الله، فان الله لا ينال ما عنده الا بطاعته.
نقله الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 72 وقال: رواه الطبراني في الكبير،
وفيه عفير بن معدان، وهو ضعيف. ونقله السيوطي في الجامع الصغير رقم 2273
ونسبه لأبي نعيم في الحلية، وأشار إليه بعلامة الضعف. وعفير - بالتصغير -
بن معدان الحمصي: ضعفه العلماء، وقال أبو داود: شيخ صالح ضعيف
الحديث.
وقوله أجملوا في الطلب اي اطلبوه بتؤدة واعتدال وبعد عن الافراط، واصله
من الجمال، فإذا طلبوا الرزق كما أمروا كان طلبهم جميلا مقبولا.
هذا عن متني الحديثين. وما اسنادهما فإنه من المشكلات العويصة، التي لم أجد
أحدا تعرض لتحقيقها، وقد تعبت في بحثه الأيام الطوال، ووصلت إلى نتيجة
لا أستطيع القطع بها، وان كنت أراها أقرب إلى الصواب، وأرجح بها ان هذا
الاسناد صحيح، وعساني أجد بعد نشر هذا الكتاب من يحقق ذلك من العلماء،
فيؤيد ما وصلت إليه، أو ينقضه ويؤيد غيره، بالدليل القوي والحجة العلمية الواضحة،
فلا مقصد لنا الا العلم الخالص. ويظهر لي ان أبا السعادات بن الأثير وجد هذا الاسناد
من المشكلات فتخلى عن الكلام عليه بتة، ولم يذكر عن الحديث الا ما نقلنا عنه،
ثم استمر في شرح الحديث من جهة المعنى، مخالفا بذلك عادته في شرح المسند، بتخريج
كل حديث، وبيان درجته من الصحة، وكذلك فعل في كل الأحاديث التي رواها
الشافعي بهذا الاسناد، وقد تتبعتها في شرحه حديثا حديثا، فلم أجده تكلم
على أسانيدها.
وقد روى الشافعي الحديثين عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن
أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب عن المطلب. اما عبد العزيز وعمرو فإنهما ثقتان
معروفان كما ذكرنا آنفا، وموضع الاشكال في الاسناد هو (المطلب بن حنطب)
إذ ان ظاهر الاسناد الصحة، وان المطلب صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
ورواه عنه مولاه عمرو بن أبي عمرو. وهذا الظاهر يقويه ما نعرفه عن الشافعي من أنه
لا يرى الاحتجاج بالحديث المرسل الا ان يعتضد بشئ آخر يقويه (انظر كتاب
الرسالة ص 127 في الأصل وص 63 في ب وص 114 في س وص 122 في ج)
وقد ذكر هذين الحديثين هنا - وحدهما - على سبيل الحجة والاستدلال، فلا نراه -
والله أعلم - يحتج بهما الا وعنده ان اسنادهما هذا اسناد متصل غير مرسل.
ولكنا إذا رجعنا إلى ترجمة (المطلب بن حنطب) في رجال الحديث: وجدنا ما يدل
على أنه عندهم غير صحابي، بل كأنه تابعي صغير.
قال الحافظ ابن حجر في التهذيب 10: 178 - 179: المطلب بن عبد الله
بن المطلب بن حنطب بن الحرث بن عبيد بن عمر بن مخزوم المخزومي. وقيل باسقاط
المطلب، وقيل: انهما اثنان. ثم ذكر الصحابة الذين روى عنهم المطلب هذا، ثم
ذكر من روى عن المطلب، فذكر منهم ابنيه: عبد العزيز والحكم، ومولاه عمرو
بن أبي عمرو. ثم قال: قال أبو حاتم في روايته عن عائشة: مرسلة، ولم يدركها.
وقال في روايته عن جابر: يشبه انه أدركه. وقال في روايته عن غيره من الصحابة:
مرسلة. قال: وعامة حديثه مراسيل، غير اني رأيت حديثا يقول فيه: حدثني خالي
أبو سلمة. ثم نقل عن ابن سعد قال: كان كثير الحديث، وليس يحتج بحديثه،
لأنه يرسل كثيرا، وليس له لقى، وعامة أصحابه يدلسون. ثم نقل توثيقه عن
يعقوب بن سفيان والدارقطني وابن حبان، ثم قال: قال البخاري في التاريخ: سمع
عمر، لكن تعقبه الخطيب بان الصواب: ابن عمر، ثم ساق حديثه عن ابن عمر في
الوتر بركعة، وقال ابن أبي حاتم في المراسيل عن أبيه: لم يسمع من جابر، ولا من
زيد بن ثابت، ولا من عمران بن حصين، ولم يدرك أحدا من الصحابة الا سهل
بن سعد ومن في طبقته. وسيأتي ما يدل على أن كلام البخاري صحيح، وان تعقب
الخطيب لا موضع له.
وذكر الحافظ المري في تهذيب الكمال (المخطوط بدار الكتب، وهو أصل
تهذيب ابن حجر) -: قولا ثالثا في نسبه انه (المطلب بن عبد الله بن المطلب بن
عبد الله بن حنطب) وذكر انه عن أبي حاتم.
وقال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل مخطوط بدار الكتب: (مطلب
بن عبد الله بن مطلب بن عبد الله بن حنطب: روى عن ابن عباس مرسلا - ثم
ذكر انه روى عن ابن عمر وأبي موسى وأبي رافع وأم سلمة وعائشة، وان ذلك
كله مرسل - وجابر، ويشبه ان يكون أدركه. روى عنه عمرو بن أبي عمرو
والأوزاعي وكثير بن زيد ومسلم بن الوليد بن رباح وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى
بن كعب الثقفي وابناه الحكم وعبد العزيز، سمعت أبي يقول ذلك. سئل أبو زرعة
عن المطلب بن عبد الله بن حنطب؟ فقال: مدني ثقة. سئل أبو زرعة: هل سمع
المطلب بن عبد الله من عائشة؟ قال: نرجو ان يكون سمع منها). ونقل النووي
نحو ذلك في تهذيب الأسماء واللغات 2: 98.
وقد روى البيهقي في السنن الكبرى 7: 76 حديث ما تركت شيئا الخ
الذي مضى برقم 289 من طريق الشافعي بهذا الاسناد، ولم يتكلم عليه، لا هو
ولا ابن التركماني في الجوهر النقي، ولكن البيهقي قال في حديث آخر للمطلب
93



بن حنطب رواه من طريق الشافعي 3: 356 -: هذا مرسل.
فأقوالهم هذه صريحة في أن المطلب - عندهم - تابعي، وان أحاديثه مرسلة، بل
هو في رأيهم لم يدرك المتأخرين من الصحابة، مثل ابن عباس (المتوفى سنة 70 أو
قبلها) وعبد الله بن عمر (المتوفى سنة 73) وان في سماعه من جابر شيئا من الشك،
وجابر مات سنة 73 أو سنة 78 وانه أدرك سهل بن سعد (المتوفى سنة 88 تقريبا)
مع تصريح أبي زرعة بأنه يرجو ان يكون المطلب أدرك عائشة (وقد ماتت سنة 58)
فهذا أول شئ في اضطراب هذه الأقوال.
ومرجع ذلك عندي إلى أن المؤلفين في تراجم رجال الحديث لم يحرروا تواريخ الرواة
من أهل مكة وأهل المدينة، واضطربت نقولهم فيها كثيرا، وقد تبين لي هذا من
التتبع الكثير. ولكنهم حرروا تاريخ الرواة من أهل العراق وأهل الشام أحسن
تحرير وأدقه. أو لعل هذا من نقص مجموعة التراجم التي وصلت إلينا مؤلفاتها، بفقدان
كثير من الأصول القديمة التدوين.
وقد تتبعت كل الأحاديث التي رواها الشافعي من حديث (المطلب بن حنطب)
من مسنده الذي جمعه أبو العباس الأصم من كتب الشافعي: فإذا هي هذا الحديثان،
وحديثان آخران رواهما الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن خالد بن رباح عن
المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم ص 21 و 28 من المسند. وحديث خامس
قال فيه الشافعي: أخبرنا من لا اتهم أخبرني خالد بن رباح عن المطلب بن حنطب
مرفوعا. وقال الأصم بعد ذكره: سمعت الربيع بن سليمان يقول: كان الشافعي إذا
قال أخبرني من لا اتهم يريد به إبراهيم بن أبي يحيى ص 28، وحديث سادس
قال فيه الشافعي: أخبرنا من لا اتهم حدثني عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن
حنطب مرفوعا ص 29 وهو في الام 1: 224 وقال فيه الشافعي:
أخبرنا إبراهيم عن عمرو بن أبي عمرو فصرح باسم شيخه بعد أن أبهمه. وحديث
سابع رواه عن إبراهيم عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله مرفوعا ص 64
وهذه الأحاديث شرحها ابن الأثير في شرح المسند، ولم يتعرض للكلام على أسانيدها.
وهناك حديث ثامن سأذكره فيما بعد - إن شاء الله - في موضعه.
وهذه الأحاديث يرويها الشافعي في معرض الاحتجاج بها، ولم يعلل اي واحد
منها بالارسال، وما أظنه يدعها من غير بيان ان كانت عنده من الأحاديث المرسلة.
ومما لا موضع للريبة فيه ان هناك صحابيا قديما اسمه المطلب بن حنطب وهو
المطلب بن حنطب بن الحرث بن عبيد بن عمر بن مخزوم. ذكره ابن إسحاق في السيرة
فيمن أسر يوم بدر ومن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير فداء انظر سيرة
ابن هشام طبعة أوروبا ص 470 - 471 وله ترجمة في الاستيعاب وأسد الغابة
والإصابة. وقد ترجم له ابن حبان في الثقات فقال (نقلا عن ترتيب ثقات ابن حبان
للحافظ الهيثمي، وهو مخطوط بدار الكتب المصرية: المطلب بن حنطب بن
الحرث بن عبيد بن عمر بن مخزوم، أسر يوم بدر، ومن عليه رسول الله صلى الله
عليه وسلم بغير فداء.
ومما لا شك فيه ان هذا المطلب ليس المذكور عندنا في هذه الأسانيد، بل إنه
ليست له رواية أصلا.
ومما لا شك فيه أيضا ان المطلب بن حنطب الذي روى عنه مولاه عمرو بن أبي
عمرو: شخص آخر متأخر عن الأول، ولكن موضع البحث والاشكال: هل كان
من بني حنطب - غير المطلب الأول - ممن سمى باسم (المطلب) ناس أكثر من
واحد؟ أو هو شخص واحد اختلف في نسبه فقط؟
اما انا فاني أجزم بان من سمى (المطلب) من بني حنطب - غير الأول - أكثر
من واحد: اثنان أو ثلاثة، وأرجح ان الذي يروى عنه مولاه عمرو بن أبي عمرو:
صحابي، من طبقه انس بن مالك وجابر بن عبد الله، وان وجود غيره في هذا النسب
هو الذي أوجب لاضطراب، وجعل بعض الحفاظ يجزم بان رواياته مرسلة، وبأنه لم
يدرك عمر ولا غيره ممن ذكروهم من الصحابة.
ولايضاح ذلك أرسم شجرة لنسب هؤلاء الناس على اختلاف الروايات التي نقلتها
فيما مضى، واضع بجوار كل من يسمى (المطلب) رقما يعرف به في هذه الشجرة
ليكون أقرب إلى في التحدث عنهم
حنطب
المطلب (1) - عبد الله - المطلب (3)
عبد الله - المطلب (2) - عبد الله - المطلب (4)
فهؤلاء أربعة يسمون (المطلب) من بني حنطب، الأول منهم لا خلاف فيه، والثلاثة
الآخرون موضع البحث. ولعل هؤلاء الثلاثة قد وجدوا فعلا، وان اختلاف الروايات
في هذا النسب اختلاف الاشخاص، لا اختلاف أقوال.
ولكن الذي هو موضع يقين ان المطلب رقم 2 أقدم وجودا من المطلب
رقم 3 ومن المطلب رقم 4
وأدلة ذلك:
أولا: ان الشافعي روى في الام 5 / 242: أخبرنا ابن عيينة عن عمور بن دينار
عن محمد بن عباد بن جعفر عن المطلب بن حنطب: انه طلق امرأته البتة، ثم أتى عمر
بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال له عمر: ما حملك على ذلك؟ فقال: قد قلته!
فقال عمر رضي الله عنه: أمسك عليك امرأتك، فان الواحدة (لا) ثبت). ونقله
الأصم في مسند الشافعي ص 221 من هامش الجزء 6 من الام وص 91 من طبعة
شركة المطبوعات العلمية) وذكره المزني في مختصره بدون اسناد ص 74 من هامش
الجزء 4 من الام) ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الشافعي 7: 343.
هذا الاسناد الصحيح، واللفظ الصريح الواضح: يدل على أن المطلب بن حنطب
كان رجلا في عصر عمر، وانه شافه عمر وسأله بنفسه. فمثل هذا لا يكون ممن
يختلف في أنه أدرك جابر بن عبد الله، ولا عائشة، ولا غيرهما ممن ذكرنا آنفا.
تنبيه: قوله (فان الواحدة (لا) تبت) هكذا هو بزيادة (لا) في نسختي المسند
المطبوعتين، ولكن في الام والبيهقي ومختصر المزني ونسخة مخطوطة عندي من المسند:
(فان الواحدة تبت) بحذف لا وكذلك في شرح ابن الأثير على المسند، وقال
في شرح ذلك: يريد ان الواحدة يجوز ان يطلق عليها البتة. وعندي ان هذا
خطأ ظاهر، لمنافاته أول الكلام، لان قول عمر (أمسك عليك امرأتك) دليل على
أنه يقول بعد ذلك أن الطلقة الواحدة لا تكون باتة وإنما تكون رجعية. ويؤيد هذا
ان المزني جاء بهذا الأثر للاستدلال به على أن الرجل لو قال لامرأته (أنت طالق بائنا
كانت واحدة يملك الرجعة) هذا لفظه، فلو كانت الرواية بحذف لا كانت
ردا على ما يقوله، لا دليلا له.
93



ثانيا: ان مولاه الراوي عنه (عمرو بن أبي عمرو) تابعي، (روى عن انس وسمع
منه الكثير) كما نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه، وأنس بن مالك
مات سنة 91 أو 92 أو 93 وروى أيضا عن سعيد بن جبير المتوفى سنة 95 وهو
من شيوخ مالك، ومات عمرو سنة 144.
ثالثا: ان ابن حبان ترجم له في الثقات فقال: (المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي
القرشي، يروي عن عمر وأبي موسى وعائشة، روى عنه محمد بن عباد بن جعفر وأهل
المدينة، وكانت أمه أم أبان بنت الحكم بن أبي العاص، وقد قيل إن أمه أم سلمة
بنت الحكم بن أبي العاص بن أمية، - يعني ابن حبان بذلك ان أمه إحدى أختي
مروان بن الحكم - وفد إلى هشام بن عبد الملك، فادى عنه سبعة عشر ألف دينار
، وهو المطلب بن عبد الله بن حنطب بن الحرث بن عبيد بن عمر بن مخزوم).
وهذا الذي قال ابن حبان جيد في تحرير ترجمته ونسبه، الا انه اختلط عليه
الشخصان أو الثلاثة، فذكر حكاية وفوده إلى هشام بن عبد الملك، وهذه ان صحت
فإنما تكون لشخص متأخر جدا عن الذي يروى عن عمر، ويكون رجلا يطلق
امرأته في عهده (قبل آخر سنة 23) لان هشام بن عبد الملك ولي الخلافة سنة 105
ومات سنة 125 ولو كان المطلب هذا رقم 2 حيا في هذا العهد وهو من أهل المدينة
لأدركه مالك وروى عنه، لان مالكا ولد سنة 93 كما في تذكره الحفاظ
1: 198 كما روى عن مولاه عمرو، أو لنقل انه أدركه واعرض عن الرواية
عنه لعلة من العلل.
رابعا: ان البيهقي روى في السنن الكبرى 4: 20 من طريق معن بن عيسى القزاز
عن هارون بن سعد مولى قريش - وهو ثقة - قال: رأيت المطلب بين عمودي
سرير جابر. ثم نقل عن يعقوب بن سفيان ان الأثر مروي عندهم بأنه سرير
خارجة بدل جابر وان هشام بن عمار قال في روايته عن معن: سرير
جابر فهذا مطلب بن عبد الله بن حنطب متأخر، حضر وفاة خارجة بن زيد
بن ثابت سنة 99 أو سنة 100 وقد ذكر في التهذيب في ترجمة خارجة ان المطلب
يروى عنه. ولا يمكن ان يكون هو الأول الذي كان رجلا في عصر عمر، لأنه ان
كان هذا كان قد عاش بعد عمر أكثر من ستين سنة، فقد ناهز الثمانين أو جاوزها اذن،
ولو كان قد عمر هذا العمر لكثرت الرواية عنه، ولذكره المؤرخون في رجال
الحديث، لشدة عنايتهم بعلو الاسناد، والرواية عن الشيوخ الكبار الذين يحدثونهم
بروايات لا يسمعونها الا بوسائط أكثر. وهذا شئ واضح معروف عند من عرف
الروايات والأسانيد وتوسع في دراستها. ولعل هذا الذي حضر وفاة خارجة هو
الذي نقل ابن حبان انه وفد إلى هشام بن عبد الملك.
خامسا: ان الحافظ ابن عساكر نقل في تاريخ دمشق 4: 401 من مختصره المطبوع
بدمشق والأمير أسامة بن منقذ نقل في لباب الآداب ص 95 - 97 قصة فيها
ان رجلا من بني أمية له قدر وخطر رهقه دين فخرد من المدينة إلى الكوفة، يقصد
والى العراق خالد بن عبد الله القسري وكان واليا من قبل هشام بن عبد الملك،
فلقي في طريقة رجلا أكرمه وأعطاه عطاء واسعا، أغناه عن الشخوص للأمير، وان
هذا الرجل هو الحكم بن المطلب بن حنطب. وقد ترجم له ابن عساكر باسم
الحكم بن المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب وخالد بن عبد الله القسري
كان واليا على العراق لهشام من سنة 106 إلى سنة 120 فهذا المطلب الذي كان ابنه
الحكم رجلا عظيما كريما: لعله المطلب الذي وفد إلى هشام والذي حضر وفاة جابر
أو خارجة.
سادسا: ان أبا الفرج الأصفهاني نقل في الأغاني (4: 338 طبعة دار الكتب) ان
المطلب بن عبد الله بن حنطب كان قاضيا على مكة، فشهد عنده أبو سعيد مولى فائد
بشهادة، وانه رد شهادته ثم قبلها. وأبو سعيد مولى فائد: شاعر معروف، قال
أبو الفرج (4: 330) وكان شاعرا مجيدا ومغنيا، وناسكا بعد ذلك، فاضلا
مقبول الشهادة بالمدينة معدلا، وعمر إلى خلافة الرشيد. فهذا المطلب القاضي الذي
قبل شهادة أبي سعيد بعد مسكه، إذ يقول له: انك ما علمت الا ذبابا حول البيت في
الظلم مدمنا للطواف به في الليل والنهار -: هذا القاضي لعله كان في أوائل دولة
بني العباس، اي بعد سنة 132 ولا يمكن ان يكون هو المطلب الذي طلق امرأته
في عهد عمر.
سابعا: وأخيرا: ان أبا الفرج نقل في الأغاني أيضا 4: 394: ان ابن هرمة -
بفتح الهاء واسكان الراء - قال يمدح أبا الحكم المطلب بن عبد الله:
لما رأيت الحادثات كنفنني * وأورثتني بؤسي ذكرت أبا الحكم
سليل ملوك سبعة قد تتابعوا * هم المصطفون والمصفون بالكرم
فلاموه، وقالوا: أتمدح غلاما حديث السن بمثل هذا؟ قال: نعم
وابن هرمة هذا هو: إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة، شاعر مشهور، له
ترجمة في الأغاني 4: 367 وما بعدها قال البغدادي في الخزانة الكبرى 1:
204 طبعة بولاق: كان من مخضرمي الدولتين، مدح الوليد بن يزيد، ثم
أبا جعفر المنصور، وكان منقطعا إلى الطالبيين، وكان مولده سنة 70 ووفاته في
خلافة الرشيد بعد سنة 150 تقريبا. فمهما نفرض الفروض في وقت مدحه المطلب
هذا، فانا واجدوه متأخرا جدا، لأنهم لا ينكرون على ابن هرمة مدحه: الا وابن هرمة
قد كان شاعرا كبيرا لشعره اثر في المدح والذم، حتى ينكر المنكر عليه ان يمدح غلاما
صغير السن!! فلا يكون هذا الغلام الصغير السن الا رجلا غير الذي كان ابنه الحكم
من العظماء في عصر هشام بن عبد الملك.
هذه هي النصوص التي أمكن ان اجمعها بعد الفحص والتنقيب، ولم أستطع ان
أجزم في هؤلاء المسمين باسم (المطلب بن حنطب) بشئ، الا بشئ واحد، هو
ان (المطلب) الذي يروي له الشافعي، والذي يروى عنه مولاه (عمرو بن أبي عمرو)
و (محمد بن عباد بن جعفر) -: كان رجلا في عصر عمر، وانه من المحتمل جدا
بل من الراجح القريب من اليقين: انه من صغار الصحابة، من طبقة ابن عمر وجابر،
وان من اليقين - الذي لا يدخله الشك -: انه ان لم يكن صحابيا فهو من كبار التابعين،
وان المحدثين الذين أعلوا رواياته بالارسال وبأنه لم يدرك فلانا وفلانا من الصحابة،
وانه لم يسمع منهم -: انما شبه لهم هذا بالمطلب أو بالمطلبين المتأخرين عن عصره.
93

307 - (1) فكان مما ألقي في روعه سنته (2) وهي الحكمة التي
ذكر الله وما أنزل به عليه كتاب (3) فهو كتاب الله وكل جاءه من
نعم الله كما أراد الله وكما جاءته النعم (4) تجمعها (5) النعمة وتتفرق
بأنها في أمور بعضها غير بعض (6) ونسأل (7) الله العصمة والتوفيق

(1) هنا في ج زيادة (قال الشافعي) وكذلك في ب وزاد رحمه الله تعالى.
(2) هكذا ضبط في الأصل منصوبا، وقد أيقنت بالتتبع ان الضبط الذي في الأصل صحيح
جدا، الا ما زاده غير الربيع.
ولذلك لم أستجز تغيير ضبط هذا الحرف إلى الرفع. وان كان ظاهر اعرابه ان
يكون اسم كان مؤخرا، ولكن لعل وجهه على النصب: ان يكون خبرها،
ويكون اسمها ما على أن تكون من في مما زائدة، على مذهب من
يجيز زيادتها في الاثبات. وهناك أوجه أخرى لتوجيه هذا تظهر عند التأمل.
(3) في ب كتاب عليه بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
(4) في ج وكما جاءته به النعم وزيادة به خطأ، وليست في الأصل.
(5) في ج بجمعها وهو تصحيف.
(6) يعني: ان السنة التي أوحى الله بها إلى نبيه، ولم تكن منصوصة في كتاب الله -: هي
نعمة أنعم الله بها على نبيه، كما أنعم عليه بالنبوة والرسالة، وكما أنعم عليه بتبليغ
كتابه إلى الناس، وكما أنعم عليه بالنعم الجلائل التي لا يحصيها العد، ولا يحيط بها
الفكر، وكل ذلك يجمعه اسم النعمة وتتفرق أنواعها وافرادها، فلا ينافي الانعام
عليه بشئ منها الانعام عليه بغيره، صلى الله عليه وسلم.
(7) في ب فنسأل وفي ج قال الشافعي: ونسأل وكلاهما غير موافق للأصل.
103

308 - (1) وأي هذا كان فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة
رسوله (2) ولم يجعل لاحد من خلقه عذرا بخلاف أمر عرفه
من أمر رسول الله وان قد جعل الله بالناس كلهم (3) الحاجة إليه في
دينهم وأقام عليهم حجته بما دلهم عليه من سنن (4) رسول الله (5)
معاني ما أراد الله بفرائضه في كتابه ليعلم من عرف منها ما وصفنا أن
سنته (6) صلى الله عليه إذا كانت سنة مبينة عن الله معنى ما أراد من
مفروضه (7) فيما فيه كتاب (8) يتلونه وفيما ليس فيه نص كتاب
أخرى (9) فهي (10) كذلك أين كانت لا يختلف حكم الله ثم حكم

(1) هنا في ب زيادة قال الشافعي رحمه الله تعالى وليست في الأصل.
(2) في ج رسول الله وهو مخالف للأصل.
(3) في س كلها وهو خطأ ومخالف للأصل.
(4) سنن كتبت واضحة في الأصل، ووضعت ضمة صغيرة فوق السين. وفي ب بدلها كلمة
تبيين والمعنى عليها صحيح، ولكنها مخالفة للأصل. لان قاعدة الكاتب واضحة
جدا في الفرق في الرسم بين السين وبين مثل كلمة نبيين. واما ج فان مصححها جمع
فيها بين الكلمتين فصار تبيين سنن وهو مخالف للأصل.
(5) في س و ب رسوله وهو مخالف للأصل.
(6) في س ان سنة رسول الله. وهو مخالف للأصل، إذ فيه سنته ولكن
كتب بعض الكاتبين بين السطور بخط آخر رسول الله.
(7) في س و ج ما أراد الله من مفروضه وهذا مخالف للأصل، لان لفظ الجلالة
كتب في الأصل بين السطور بخط مخالف لخطه.
(8) في ب نص كتاب وكلمة نص زيادة عما في الأصل.
(9) كلمة أخرى صفة لموصوف محذوف، هو سنة يعني ان السنة إذا كانت للبيان
فيما ورد فيه قران وكانت سنة أخرى فيما ليس فيه نص من الكتاب: فهي كذلك على
الحالين: طاعة الرسول فرض في النوعين، لا يختلف حكم الله ثم حكم رسوله، بل
هو لازم بكل حال.
وهذه الكلمة أخرى كتبت في الأصل بشكل يصعب قراءته الا على من
مارس مثل هذه الخطوط العتيقة، ولكن قاعدة الخط واضحة في أنها لا تقرأ
الا أخرى وقد كتبت في النسخة المخطوطة المقروءة على ابن جماعة أخرا
بالألف بخط نسخي واضح جدا. واما النسخ المطبوعة فقد اشتبه معنى الكلام على
مصححيها، فغيروا الحرف، ففي س آخر كأنه جعله وصفا ل كتاب وفي
ب و ج أحرى بالحاء المهملة. وكلاهما خطأ ومخالف للأصل.
(10) في ج وهي وهو خطأ ومخالف للأصل.
104

رسوله بل هو لازم بكل حال
309 - (1) وكذلك قال رسول الله في حديث أبي رافع الذي
كتبنا (2) قبل هذا (3)
310 - (4) وسأذكر مما وصفنا من السنة مع كتاب الله
والسنة فيما ليس فيه نص كتاب بعض ما يدل على جملة ما وصفنا
منه إن شاء الله
311 - (5) فأول ما نبدأ (6) به من ذكر سنة رسول الله مع
كتاب الله (7) ذكر الاستدلال بسنته على (8) الناسخ والمنسوخ
من كتاب الله ثم ذكر الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله
معها ثم ذكر الفرائض الجمل التي أبان رسول الله عن الله كيف هي
ومواقيتها (9) ثم ذكر العام من أمر الله الذي أراد به العام والعام
الذي أراد به الخاص ثم ذكر سنته فيما ليس فيه نص كتاب (10)

(1) هنا في ج زيادة قال الشافعي.
(2) في ج كتبناه.
(3) مضى الحديث في أوائل الباب. في رقم 295.
(4) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي.
(5) هنا في ج زيادة قال الشافعي.
(6) في ج نبتدئ وهو مخالف للأصل.
(7) في س و ج مع ذكر كتاب الله، وكلمة ذكر ليست من الأصل، ولكنها
مكتوبة فيه بين السطور بخط آخر، وزيادتها خطأ.
(8) في ج بدل كلمة على: ثم علم. وهو خطأ غريب.
(9) في ج وموافقتها وهو خطأ ومخالف للأصل.
(10) هنا بهامش الأصل بلاغان: أحدهما نصه بلغت وسمعت. والاخر بلغ السماع
في المجلس الثاني على المشايخ، وسمع أبي محمد، صح.
105

ابتداء (1) الناسخ والمنسوخ
312 - قال الشافعي إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه
مما أراد بخلقهم وبهم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب
313 - وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شئ وهدى
ورحمة وفرض فيهم فرائض أثبتها وأخرى نسخها رحمة
لخلقه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة عليهم زيادة فيما ابتدأهم به من
نعمه وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنته والنجاة من
عذابه فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ فله الحمد على نعمه
314 - (2) وأبان الله لهم (3) أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب
بالكتاب وان السنة لا ناسخة للكتاب (4) وإنما هي تبع للكتاب
يمثل ما نزل (5) نصا ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا
315 - قال الله: (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين
لا يرجون لقاءنا (6) ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن

(1) في ج باب ابتداء وكلمة باب ليست في الأصل.
(2) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وفي ب زيادة رحمه الله تعالى.
(3) في ب وأبان لهم بحذف لفظ الجلالة.
(4) في ب و ج لا تكون ناسخة وهو مخالف للأصل، ولعل من زاد كلمة
تكون ظن أن هذا التركيب غير جيد وهو ظن خاطئ.
(5) في كل النسخ المطبوعة زيادة به وليست في الأصل، وهي أيضا زيادة غير جيدة.
(6) في الأصل إلى هنا، ثم قال إلى: عذاب يوم عظيم.
106

أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن
عصيت ربي عذاب يوم عظيم (1)) *
316 - (2) فأخبر الله (3) أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه
ولم يجعل له تبديله نفسه
317 - وفي قوله (ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي) *
بيان ما وصفت من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا بكتابه كما كان المبتدئ
لفرضه (4) فهو المزيل المثبت لما شاء (5) منه جل ثناؤه ولا يكون
ذلك لاحد من خلقه
318 - وكذلك قال (6): (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم
الكتاب (7))
319 - (8) وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية والله
أعلم دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه
فيما لم ينزل فيه كتابا والله أعلم
320 - وقيل (9) في قوه (يمحو الله ما يشاء) يمحو فرض
ما يشاء ويثبت ما يشاء (10) وهذا يشبه ما قيل والله أعلم

(1) سورة يونس 15.
(2) هنا في ج زيادة قال الشافعي.
(3) في ب فأخبرنا الله، وهو مخالف للأصل.
(4) في ب بفرضه وهو خلاف الأصل.
(5) في ج يشاء وهو مخالف للأصل.
(6) في ب قال الله تعالى.
(7) سورة الرعد 39.
(8) هنا في ج زيادة قال الشافعي.
(9) في ج قال الشافعي: وقد قيل وهو مخالف للأصل.
(10) هنا في ج زيادة قال الشافعي.
107

321 - وفي كتاب الله دلالة عليه قال الله (ما ننسخ من
آية (1) أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل
شئ قدير (2))
322 - فأخبر الله أن ننسخ القرآن وتأخير انزاله لا يكون
إلا بقران مثله
323 - وقال: (وإذا بدلنا آية مكان آية (3) والله أعلم بما
ينزل قالوا إنما أنت مفتر (4))
324 - (5) وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة لرسول
الله ولو أحدث الله لرسوله (6) في أمر سن فيه غير ما سن (7) رسول الله
لسن (8) فيما أحدث الله إليه حتى يبين (9) للناس أن له سنة ناسخة
للتي قبلها مما يخالفها وهذا مذكور في سنته صلى الله عليه وسلم
325 - (10) فإن قال قائل فقد وجدنا الدلالة على أن القرآن
ينسخ القرآن لا أنه لا مثل للقرآن فأوجدنا ذلك في السنة
326 - قال الشافعي فيما وصفت من فرض الله على الناس

(1) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(2) سورة البقرة 106.
(3) في الأصل إلى هنا، ثم قال إلى: قوله انما أنت مفتر.
(4) سورة النحل 101.
(5) هنا في ج زيادة قال الشافعي.
(6) في ج لرسول الله.
(7) في كل النسخ المطبوعة غير ما سن فيه وكلمة فيه ليست من الأصل، ولكنها
مكتوبة فيه بين السطور بخط آخر.
(8) في ج ليس بدل لسن وهو تصحيف قبيح.
(9) في ج يتبين وهو مخالف للأصل.
(10) هنا في ج زيادة قال الشافعي.
108

اتباع أمر رسول الله (1) دليل على أن سنة رسول الله إنما قبلت
عن الله فمن اتبعها فبكتاب الله تبعها (2) ولا نجد خبرا ألزمه الله
خلقه نصا بينا إلا كتابه ثم سنة نبيه فإذا كانت السنة كما
وصفت لا شبه لها من قول خلق من خلق الله لم يجز أن
ينسخها إلا مثلها ولا مثل لها غير سنة رسول لأن الله لم
يجعل لآدمي بعده ما جعل له بل فرض على خلقه اتباعه فألزمهم (3)
أمره فالخلق كلهم له تبع ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض
عليه اتباعه (4) ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له
خلافها ولم يقم مقام ان ينسخ شيئا منها
327 - (5) فإن قال أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد
نسخت ولا تؤثر السنة التي نسختها
328 - فلا يحتمل هذا وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع
فرضه ويترك ما يلزم فرضه ولو جاز هذا خرج عامة السنن
من أيدي الناس بأن يقولوا لعلها منسوخة وليس ينسخ فرض
أبدا إلا ثبت مكانه فرض كما نسخت نسخت قبله بيت المقدس فأثبت

(1) في ب رسوله.
(2) في ب يتبعها وفي ج اتبعها وما هنا هو الذي في الأصل.
(3) في ب وألزمهم.
(4) في ب ما فرض الله عز وجل عليه اتباعه وهو مخالف للأصل.
(5) هنا في ب زيادة قال.
109

مكانها الكعبة (1) وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا (2)
329 - (3) فإن قال قائل هل ننسخ السنة بالقرآن
330 - قيل لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي فيه سنة
تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة (4) حتى تقوم الحجة
على الناس بأن الشئ ينسخ بمثله

(1) هنا في ب زيادة قال.
(2) هكذا في الأصل، وهو صواب وواضح، فجاء بعض من كان بيدهم الأصل فزاد بخط
آخر بين السطرين لفظ الجلالة ووضع خطا راسيا بعد كلمة كتاب فصارت تقرأ
كتاب الله ووضع خطا معقوفا إلى اليسار بعد كلمة سنة وكتب بالهامش
نبيه صلى الله عليه وسلم. وبذلك طبعت في النسخ المطبوعة، الا ان ج فيها
رسول الله بدل نبيه وكل ذلك مخالف للأصل.
ثم أقول: فلينظر المقلدون، وليتأملوا ما يقول الإمام الشافعي، وما يقيم من الأدلة
على وجوب اتباع السنة، وانه لا يكون للتابع ان يخالف ما فرض عليه اتباعه وان
من وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها، ولم يقم مقام ان ينسخ
شيئا منها. وليحذروا ما يقولون - من اعتذارهم عن مخالفة الأحاديث الصحاح تقليدا
لمتبوعيهم -: إنه يجوز أن تكون هذه الأحاديث منسوخة أو معارضة بغيرها. وهذا
الذي خشي الشافعي رضي الله عنه ان يكون، وخشي آثاره في العلماء والعامة، إذ
لو جاز هذا خرجت عامة السنن من أيدي الناس.
ولينظر المقلدون إلى ما كان من اثر التقليد في هذه العصور الحاضرة: ان وضعت
قوانين مأخوذة عن الإفرنج، خارجة عن كل دليل من أدلة الاسلام، وكادت ان
تهضمها عقول المسلمين، وان يقدموها في معاملاتهم وأحوالهم على قواعد دينهم، حتى
لنخشى ان يخرجوا من الاسلام جملة. وكان من اثر التقليد: ان قام ناس زعموا
لأنفسهم انهم مجددون في الدين، فوضعوا أنفسهم موضع من ينسخ السنة، ثم يتأولون
القران على ما يخطر لهم مما يرونه مصلحة للناس في عقولهم ونظرهم، حتى لنخشى ان
يخرجوا من الاسلام جملة وتفصيلا. ولا حول ولا قوة الا بالله.
(3) هنا في س و ب زيادة قال وفي ج قال الشافعي.
(4) في النسخ المطبوعة كلها الأخرى وهو خطأ ومخالف للأصل، لان المراد السنة
المتأخرة بعد الأولى كلها المتقدمة، كما يقال صلاة العشاء الآخرة فهي تأنيث الاخر
بكسر الخاء، واما الأخرى فإنها تأنيث الاخر بفتح الخاء، بمعنى
أحد الشيئين.
110

331 - (1) فإن قال ما الدليل على ما تقول (2)
332 - فما وصفت من موضعه من الإبانة عن الله معنى
ما أراد بفرائضه خاصا وعاما مما وصفت في كتابي هذا وأنه
لا يقول أبدا لشئ إلا بحكم الله ولو نسخ الله مما قال حكما لسن
رسول الله فيما نسخه سنة
333 - ولو جاز أن يقال قد سن رسول الله ثم نسخ (3)
سنته بالقرآن ولا يؤثر عن رسول الله السنة الناسخة جاز (4) أن يقال
فيما حرم رسول الله من البيوع كلها قد يحتمل أن يكون حرمها
قبل أن ينزل عليه (أحل الله البيع وحرم الربا (5)) وفيمن رجم
من الزناة قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخا لقول الله (الزانية
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (6) وفي المسح على

(1) في ج قال الشافعي: فان قال قائل وهو مخالف للأصل.
(2) في س و ج ما الدليل على ما تقول مما وصفت وهذه الزيادة الأخيرة ليست في
الأصل، وليست ضرورية لصحة السؤال. واما الجواب فهو قوله بعد ذلك: فما
وصفت الخ.
(3) في س نسخت وهو مخالف للأصل.
(4) في ب و ج لجاز وأظن أن زيادة اللام جاءت من بعض القارئين للرسالة من العلماء
المتقدمين رحمهم الله، ظنا منهم ان حذفها خطأ. وهو غلط. وكلام الشافعي يحتج به
في اللغة وعلوم اللغة: ثم قد قال العلامة ابن مالك في كتابه شواهد التوضيح
والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ص 116: يظن بعض النحويين ان
لام جواب لو في نحو: لو فعلت لفعلت: لازمة، والصحيح جواز حذفها في أفصح
الكلام المنثور، كقوله تعالى: لو شئت أهلكتهم من قبل الخ.
(5) سورة البقرة 275.
(6) سورة النور 2.
111

الخفين نسخت آية الوضوء المسح وجاز أن يقال لا يدرأ (1)
عن سارق سرق من غير حرز وسرقته أقل من ربع دينار لقول
الله (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (2)) لأن اسم السرقة
يلزم من سرق قليلا وكثيرا (3) ومن حرز ومن غير حرز ولجاز رد
كل حديث عن رسول الله بأن يقال (4) لم يقله (5) إذا لم يجده (6)
مثل التنزيل وجاز (7) رد السنن بهذين الوجهين فتركت كل سنة
معها كتاب جملة تحتمل سنته أن توافقه (8) وهي لا تكون ابدا

(1) في كل النسخ المطبوعة لا يدرأ القطع وهو المراد في الكلام، ولكن هذه
الزيادة ليست في الأصل.
(2) سورة المائدة 38.
(3) في ج أو كثيرا وهو مخالف للأصل.
(4) هكذا في الأصل. يريد ان من أراد رد الحديث سهل عليه ان ينكره ويقول: ان
رسول الله لم يقله. ويظهر ان بعض من كان بيدهم الأصل ظن أن في الكلام نقصا
فوضع بجوار يقال خطا معقوفا إلى اليمين وكتب في الهامش لعله ليصير
الكلام بان يقال: لعله لم يقله وبذلك جاءت الجملة في كل النسخ المطبوعة، وهذه
الزيادة بخط مخالف لخط الأصل، والمعنى صحيح بدونها.
(5) في ب لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(6) في الأصل لم ينقط الحرف الأول، فيمكن قراءته بالياء، كما اخترنا هنا، وكما اختار
مصحح ج. ويمكن قراءته بالنون نجده كما اختار مصححا س و ب وفي ج
إذا لم يجده نصا وكلمة نصا زيادة ليست في الأصل، وهي إلى ذلك خطأ في
هذا المقام.
(7) في ب ولجاز
(8) في ب لا تحتمل سنته ان توافقه نصا. وزيادة لا في الأول ونصا في
الاخر -: خطأ وخلاف للأصل، بل يفسد المعنى ويبطل ذلك. لان المراد ان هذه
الاحتمالات لو جازت، وهذا الصنيع لو قبل ممن يصنعه -: كان سببا لترك كل ما ورد
من السنة التي تبين المجمل مما جاء في الكتاب، وتحتمل ان توافقه، فيأتي هذا المشكك
ويعقد خلافا بين السنة وبين الكتاب، ويضرب بعض ذلك ببعض، ويرد بيان السنة
بعام الكتاب ومجمله، ويزعم أنها مخالفة له، وهي لا تكون ابدا الا موافقة له.
112

إلا موافقة له إذا (1) احتمل اللفظ فيما روي عنه خلاف اللفظ في
التنزيل بوجه أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه أكثر مما في
اللفظ في التنزيل (2) وإن كان محتملا أن يخالفه من وجه
334 - وكتاب الله وسنة رسوله (3) تدل على خلاف هذا
القول وموافقة ما قلنا
335 - وكتاب الله البيان الذي يشفي (4) به من العمى وفيه
الدلالة على موضع رسول الله من كتاب الله ودينه واتباعه له وقيامه
بتبيينه عن الله
الناسخ والمنسوخ (5) الذي يدل الكتاب
على بعضه والسنة على بعضه
336 - قال الشافعي مما نقل (6) بعض من سمعت منه من
أهل العلم أن الله أنزل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس

(1) في س و ب وإذا وزيادة الواو مخالفة للأصل وخطأ.
(2) في ب و ج زيادة بوجه وهو مخالف للأصل.
(3) في ب نبيه صلى الله عليه وسلم.
(4) لم ينقط الحرف الأول في الأصل، فيمكن ان تقرأن يشفى ونشفي. وفي ج
يشتفي وهو مخالف للأصل.
(5) في س باب بيان الناسخ الخ، وفي ج باب الناسخ الخ، وهذه الزيادة فيهما
ليست في الأصل.
(6) في ج كان مما نقل.
113

فقال (يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا (1)) ثم نسخ هذه في السورة معه (2)
فقال (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى (3) من ثلثي الليل ونصفه
وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن
لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤا ما تيسر من القرآن علم أن
سيكون منكم مرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من
فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤا ما تيسر منه
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (4)) *
337 - (5) ولما ذكر الله بعد أمره بقيام الله نصفه إلا قليلا
أو لزيادة عليه فقال: (أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من
الذين معك) فخفف فقال: (علم أن سيكون منكم مرضى) قرأ
إلى (6) (فاقرؤا ما تيسر منه)
338 - قال الشافعي (7) فكان (8) بينا في كتاب الله نسخ

(1) سورة المزمل 1 - 4.
(2) في س معها وهي في الأصل معه وعلى الهاء ضمة صغيرة، وحاول بعض
الكاتبين تغييرها إلى الضمير المؤنث، فالصق ألفا بالهاء.
(3) في الأصل إلى هنا، ثم قال إلى قوله: وآتوا الزكاة.
(4) سورة المزمل 20.
(5) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي وفي ب فلما وهو مخالف للأصل.
(6) سبق ان ذكرنا الآية بتمامها، ولذلك أثبتنا هنا ما في الأصل، وقوله قرأ إلى
اختصر من الربيع، يعنى ان الشافعي قرأ إلى هذا الحد عند الاستدلال بالآية.
(7) قوله قال الشافعي ثابت في الأصل بهامشه بنفس الخط، ولم يذكر في ب و ج.
(8) في ب كان بحذف الفاء.
114

قيام الليل ونصفه والنقصان من النصف والزيادة عليه بقول الله
(فاقرؤا ما تيسر منه)
339 - فاحتمل (1) قول الله (فاقرؤا ما تيسر منه) معنيين
340 - أحدهما أن يكون فرضا ثابتا أنه أزيل به
فرض غيره
341 - والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره كما
أزيل به غيره وذلك لقول الله (ومن الليل فتهجد به نافلة لك
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا (2)) فاحتمل (3) قوله (ومن الليل
فتهجد به نافلة لك) أن يتهجد بغير الذي فرض عليه مما
تيسر منه
342 - قال (4) فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على
أحد المعنيين فوجدنا سنة رسول الله تدل على ألا واجب من الصلاة
إلا الخمس فصرنا إلى أن الواجب الخمس وأن ما سواها من واجب

(1) في ب و ج قال الشافعي ثم احتمل وهذه الزيادة ليست في الأصل، وكانت فيه
فاحتمل ثم أصلحت بخط آخر ثم احتمل ويظهر ان هذا التغيير حديث جدا،
لان ناسخ س انما نسخها ف آخر ذي الحجة سنة 1308 وقد نقل الحرف على
الصواب بالفاء.
(2) سورة الإسراء 79.
(3) في ب احتمل وهو مخالف للأصل، وفي س واحتمل ولكن الكلمة
كانت بالفاء واضحة، ثم غيرت بقلم. آخر إلى الواو، ويظهر لي ان سبب ذلك أن
القارئين لم يتضح لهم وجه ربط الجمل بعضها ببعض، وهو ظاهر بالتأمل الدقيق.
(4) في ب و ج قال الشافعي.
115

من صلاة قبلها منسوخ بها استدلالا بقول الله (فتهجد به نافلة
لك) وأنها ناسخة لقيام الليل ونصفه وثلثه وما تيسر
343 - ولسنا (1) نحب لاحد ترك أن يتهجد بما يسره الله
عليه من كتابه مصليا به وكيف ما أكثر فهو أحب إلينا
344 - (2) أخبرنا مالك (3) عن عمه (4) أبي سهيل بن مالك عن
أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء أعرابي من أهل نجد
ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا
هو يسأل عن الاسلام فقال النبي خمس صلوات (5) في اليوم
والليلة قال (6) هل علي غيرها فقال (7) لا إلا أن تطوع قال
وذكر له رسول الله صيام شهر رمضان فقال هل علي غيره
قال لا إلا أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول لا أزيد (8) على هذا
ولا أنقص منه (9) فقال رسول الله (10) أفلح إن صدق (11) "

(1) في ج فلسنا.
(2) هنا في ج زيادة قال الشافعي.
(3) في كل النسخ المطبوعة زيادة بن انس.
(4) كلمة عمه لم تذكر في س.
(5) في ب خمس صلوات كتبهن الله تعالى. وهي زيادة ليست في الأصل ولا في الموطأ.
(6) في النسخ المطبوعة فقال والفاء مزادة في الأصل ملصقة بالقاف بخط آخر.
(7) في ب و ج قال وهو مخالف للأصل.
(8) في النسخ المطبوعة والله لا أزيد. والزيادة ثابتة في الموطأ وليست في الأصل.
(9) كلمة منه لم تذكر في ب. وهي ثابتة في الأصل والموطأ.
(10) في ب فقال النبي صلى الله عليه وسلم.
(11) الحديث في الموطأ رواية يحيى 1: 118 - 189 بأطول من هذا. ورواه أيضا
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
116

345 - (1) ورواه (2) عبادة بن الصامت عن النبي أنه قال "
خمس صلوات كتبهن الله على خلقه فمن جاء بهن لم يضيع منهن
شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا (3) أن يدخله الجنة (4) "
باب (5)
فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول
عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
346 - (6) قال الله تبارك وتعالى (ويسألونك عن المحيض قل
هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن (7) حتى يطهرن
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين
ويحب المتطهرين (8))
347 - قال الشافعي افترض الله الطهارة على المصلي في
الوضوء والغسل من الجنابة فلم تكن لغير طاهر صلاة ولما

(1) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي.
(2) في النسخ المطبوعة وروى ولكن في بحذف الواو، وكل ذلك خلاف الأصل،
وما فيه هو الصحيح، لان المراد: وروى هذا المعنى عبادة، وهو: ان سنة
رسول الله تدل على الا واجب من الصلاة الا الخمس.
(3) هكذا ضبط، في الأصل بالنصب، وعلى طرف الألف فتحتان. وانظر ما سيأتي في
شرح الفقرتين 440 و 485.
(4) الحديث رواه مالك في الموطأ رواية يحيى 1: 144 - 145 عن يحيى بن سعيد
عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن عبادة. ورواه أبو داود 1: 534
عن القعنبي عن مالك. ورواه أيضا النسائي وابن ماجة. وهو حديث صحيح، صححه
ابن عبد البر وغيره.
(5) كلمة باب ثابتة في الأصل، ولكن عليها علامة الالغاء، وأرجح ان ذلك من
تصرف بعض القارئين.
(6) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي.
(7) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(8) سورة البقرة 222.
117

ذكر الله المحيض فأمر باعتزال النساء حتى يطهرن فإذا تطهرن
أتين (1) استدللنا على أن تطهرهن (2) بالماء بعد زوال المحيض لأن
الماء موجود في الحالات كلها في الحضر فلا يكون للحائض طهارة
بالماء (3) لأن الله إنما ذكر التطهر بعد أن يطهرن وتطهرهن
زوال المحيض (4) في كتاب الله ثم سنة رسوله
348 - (5) أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
عائشة وذكرت احرامها مع النبي وأنها حاضت فأمرها ان تقضي
ما يقضي الحاج " غير أن لا تطو في بالبيت حتى تطهري (6) "

(1) في س أوتين وهو خطأ.
(2) في س و ب على أن تطهرن وفي ب على أن يطهرن كلاهما خطأ ومخالف
للأصل. وتطهرهن اسم ان وبعد زوال المحيض خبرها.
(3) يعني ان الحائض إذا اغتسلت بالماء لا تطهر، فلا طهارة لها به. وهو واضح،
ولكن بعض قارئي الأصل لم يفهم هذا، وظن في الكلام نقصا، فزاد بحاشيته بخط
آخر ما ظنه اتماما له، فأحال المعنى إلى وجه اخر، فصار الكلام هكذا: فلا
يكون للحائض طهارة الا بالماء بعد زوال المحيض إذا كان موجودا وهو تصرف
غير سديد، وبذلك طبع في النسخ الثلاث.
(4) يريد ان طهر الحائض هو زوال الحيض، كما دل عليه الكتاب والسنة. ويؤيد ان
هذا مراده: قوله بعد ذلك رقم 349: فاستدللنا على أن الله انما أراد بفرض
الصلاة من إذا توضأ واغتسل طهر، فاما الحائض فلا تطهر بواحد منهما
والناسخون لم يفهموا مراد الشافعي فصحح كل منهم العبارة بما ظنه صوابا: ففي س
وتطهرهن بعد زوال المحيض وفي ب ويطهرن زوال المحيض وفي ج
وطهورهن بعد زوال المحيض، وكل ذلك خطأ ومخالف للأصل.
(5) هنا في ج زيادة قال الشافعي.
(6) في الأصل: غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تطهري فجاء بعض القارئين فكشط
الياء من تطوقي وأكمل الفاء، ووضع خطا لالغاء الياء من تطهري
وكتب فوقها بين السطرين بخط آخر تصلى حتى ليصير الكلام هكذا:
غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلى حتى تطهر. وهو تصرف غريب، ينافي
الأمانة العلمية، وزاد في الحديث ما ليس منه، وأخطأ فيما زاد! والحديث في
موطأ مالك 1: 362 مطولا، وفيه: افعلي ما يفعل الحاج غير أن
لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. وقد اختصره الشافعي، اقتصارا
منه على موضع الاستدلال، ولكن الربيع أخطأ في الكتابة، فكتب ولا
بدل حتى واما القارئ المتصرف في الأصل، فإنه حرف الكلام من الخطاب إلى
الغيبة، مع ثبوت ذلك في الأصل، وزاد النهي عن الصلاة، مع أنه لم يذكر في الحديث،
ولم يكن موضع سؤال عائشة في حجة الوداع، وهي تعلم يقينا ان الحائض لا تصلي،
بل إن هذا كان سبب سؤالها، إذ خشيت أن تكون ممنوعة بحيضها من جميع شعائر
الحج، كما منعت من الصلاة. ولذلك قالت في أول الحديث: قدمت مكة وانا
حائض، فلم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فقال: افعلي ما يفعل الحاج الحديث. وكذلك رواه الشافعي
في الام مختصرا 1: 51 وجاء فيه على الصواب: افعلي كما يفعل الحاج غير أن
لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
118

349 - فاستدللنا (1) على أن الله إنما أراد بفرض الصلاة من إذا
توضأ واغتسل (2) طهر فأما الحائض فلا تطهر بواحد منهما وكان
الحيض شيئا خلق فيها لم تجتلبه على نفسها فتكون عاصية به فزال
عنها فرض الصلاة أيام حيضها فلم يكن عليها قضاء ما تركت منها
في الوقت الذي يزول عنها فيه فرضها
350 - (3) وقلنا في المغمي عليه والمغلوب على عقله بالعارض
من أمر الله الذي لا جناية له فيه قياسا على الحائض إن الصلاة
عنه مرفوعة لأنه لا يعقلها ما دام في الحال التي لا يعقل فيها
351 - (3) وكان عاما في أهل العلم أن النبي لم يأمر الحائض
بقضاء الصلاة وعاما أنها أمرت بقضاء الصوم ففرقنا بين الفرضين
استدلالا بما وصفت من نقل أهل العلم وإجماعهم

(1) في النسخ المطبوعة فاستدللنا بهذا والزيادة ليست من الأصل، ولكنها مكتوبة
بحاشيته بخط الكاتب الذي زاد الزيادة السابقة في رقم 347.
(2) في ب و ج أو اغتسل والألف مكتوبة في الأصل بخط آخر.
(3) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي في الموضعين.
119

352 - وكان (1) الصوم مفارق الصلاة (2) في أن للمسافر
تأخيره عن شهر رمضان وليس له ترك يوم لا يصلي فيه صلاة
السفر كان الصوم شهرا من اثنى عشر شهرا وكان في أحد عشر
شهرا خليا من فرض الصوم ولم يكن أحد من الرجال مطيقا
بالفعل (3) للصلاة خليا من الصلاة (4)
353 - (5) قال الله: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى (6) حتى
تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا (7))
354 - (8) فقال بعض أهل العلم نزلت هذه الآية قبل
تحريم الخمر (9)
355 - (10) فدل القرآن والله أعلم على ألا صلاة لسكران حتى
يعلم ما يقول إذ بدا بنهيه عن الصلاة وذكر معه الجنب فلم
يختلف أهل العلم الا صلاة لجنب حتى يتطهر

(1) في ب و ج فكان وهو مخالف للأصل.
(2) في ب و ج مفارقا للصلاة وهو تصرف من الناسخين غير جيد.
(3) في ب بالعقل وهو تصحيف.
(4) في ج خليا من الصلاة في السكر وهو خلط من الناسخ.
(5) في ج زيادة قال الشافعي.
(6) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(7) سورة النساء 43.
(8) في ج زيادة قال الشافعي.
(9) ثبت ذلك في حديثين صحيحين، عن عمر بن الخطاب وعن علي، رواهما أبو داود
3: 364 - 365 والترمذي والنسائي وغيرهم.
(10) في ب و ج زيادة قال الشافعي.
120

356 - (1) وإن كان نهي السكران عن الصلاة قبل تحريم
الخمر فهو حين حرم الخمر أولى أن يكون منهيا (2) بأنه عاص (3)
من وجهين أحدهما ان يصلي في الحال التي هو فيها منهي والآخر
أن يشرب الخمر (4)
357 - (5) والصلاة قول وعمل وإمساك فإذا لم يعقل القول
والعمل والامساك فلم يأت (6) بالصلاة كما أمر فلا تجزئ عنه وعليه
إذا أفاق القضاء
358 - (7) ويفارق المغلوب على عقله بأمر الله الذي لا حيلة
له فيه السكران (8) لأنه أدخل نفسه في السكر فيكون على
السكران القضاء دون المغلوب على عقله بالعارض الذي لم يجتلبه على
نفسه فيكون عاصيا باجتلابه
359 - (9) ووجه الله رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت المقدس
فكانت القبلة التي لا يحل قبل نسخها استقبال غيرها ثم نسخ

(1) في ج زيادة قال الشافعي.
(2) في ج منهيا عنه والزيادة ليست في الأصل، وهي خطأ أيضا.
(3) في ب لأنه وهو مخالف للأصل.
(4) في النسخ المطبوعة المحرم وما هنا هو الذي في الأصل، ولكن بعض القراء
ضرب على كلمة الخمر وكتب بحاشيته كلمة المحرم بخط آخر.
(5) في ب زيادة قال وفي ج قال الشافعي.
(6) في ب و ج ولم يأت وهو خطأ ومخالف للأصل، لان قوله فلم يأت
جواب الشرط.
(7) في ج زيادة قال الشافعي.
(8) السكران مفعول يفارق والمغلوب فاعله، ويجوز العكس: فيكون
السكران مرفوعا، على أنه فاعل مؤخر.
(9) في ب زيادة قال وفي ج قال الشافعي.
121

الله قبلة بيت المقدس ووجهه إلى البيت (1) فلا يحل لاحد استقبال
بيت المقدس أبدا لمكتوبة ولا يحل (2) أن يستقبل غير
البيت الحرام
360 - قال (3) وكل كان حقا في وقته فكان التوجه إلى
بيت المقدس - أيام وجه الله إليه نبيه - حقا ثم نسخه فصار
الحق في التوجه إلى البيت الحرام لا يحل استقبال غيره في
مكتوبه إلا في بعض الخوف أو نافلة في سفر (4) استدلالا
بالكتاب والسنة
361 - (5) وهكذا كل ما نسخ الله ومعنى " نسخ " ترك
فرضه كان حقا في وقته وتركه حقا (6) إذا نسخه الله فيكون من

(1) في ج إلى البيت الحرام وزيادة الحرام ليست في الأصل.
(2) في ج ولا يحل له وزيادة له مخالفة للأصل.
(3) في ج قال الشافعي.
(4) هذه العبارة تحتاج إلى ايضاح: فان استقبال المصلي بيت المقدس أو غيره في صلاة
الخوف، إذا اقتضى موقف الخوف ان ينحرف عن جهة الكعبة، وكذلك استقبال
المتنفل على الدابة الجهة التي يسير إليها: ليس استقبالا لبيت المقدس، وهو القبلة
المنسوخة، وانما هو رخصة أعم من ذلك، إذ رخص لهذين ان يدعا التوجه قبل
الكعبة، نزولا على حكم الضرورة التي اعتبرها الشارع، ولا يسمى هذا على الحقيقة
استقبالا للقبلة المنسوخة، إذ هي وغيرها من سائر الجهات في ذلك سواء.
وكلمة سفر كذا هي في ب و ج، وفي س السفر ولكنها كانت في
الأصل بدون ال ثم ألصقت فيها بخط مخالف لخطه.
(5) هنا في ج زيادة قال الشافعي.
(6) في ج حقا في وقته والزيادة ليست في الأصل.
122

أدرك فرضه مطيعا به وبتركه ومن لم يرك فرضه مطيعا باتباع
الفرض الناسخ له
362 - قال الله لنبيه (قد نرى تقلب وجهك في السماء (1)
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث
ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (2))
363 - (3) فإن قال قائل فأين الدلالة على أنهم حولوا إلى قبلة
بعد قبلة
364 - ففي قول الله (4): (سيقول السفهاء من الناس (5)
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم (6)) *
365 - (7) مالك (8) عن عبد الله بن دينار عن بن عمر (9)

(1) في الأصل إلى هنا، ثم قال إلى: فولوا وجوهكم شطره.
(2) سورة البقرة 144.
(3) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي.
(4) هذا جواب السؤال، اي الدلالة في الآية المذكورة.
(5) في الأصل إلى هنا، ثم قال إلى: صراط مستقيم.
(6) سورة البقرة 142.
(7) هنا في ج زيادة قال الشافعي.
(8) في ج أخبرنا مالك بن انس وفي س و ب أخبرنا مالك وما هنا الموافق للأصل.
والحديث في الموطأ رواية يحيى 1: 201 ورواية محمد بن الحسن ص 156
ورواه البخاري في كتاب الصلاة، وفي كتاب التفسير من طريق مالك 1: 424
و 8: 131 من فتح الباري ورواه مسلم في كتاب الصلاة من طريق مالك أيضا
1: 148. ورواه الشافعي في الام أيضا عن مالك 1: 81 - 82. ورواه أحمد
عن إسحاق بن عيسى عن مالك رقم 5934 ج 2 ص 113.
(9) في النسخ المطبوعة عن عبد الله بن عمر وكلمة عبد الله مكتوبة بحاشية الأصل
بخط آخر.
123

قال " بينما (1) الناس بقباء (2) في صلاة الصبح غذ جاءهم آت فقال
إن النبي قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل (3) القبلة (4)
فاستقبلوها (5) وكانت وجوههم إلى الشام فاستدركوا إلى الكعبة "
366 - مالك (6) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب

(1) في الموطأ رواية يحيى بينا بحذف الميم، وهو يوافق رواية البخاري في كتاب
التفسير. ولكن الذي في شرح الزرقاني 1: 353 بالميم كما هنا. وهو يوافق
رواية محمد بن الحسن والبخاري ومسلم والشافعي في الام.
(2) قباء بضم القاف والمد، ويجوز صرفه ومنعه من الصرف، ويجوز أيضا قصره
بحذف الهمزة. وهو يذكر ويؤنث، وهو موضع معروف ظاهر المدينة. قال الحافظ
في الفتح: والمراد هنا مسجد أهل قباء، ففيه مجاز الحذف. واللام في الناس:
للعهد الذهني، والمراد أهل قباء ومن حضر معهم.
(3) يستقبل بالياء، مبنى للفاعل، والضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي
س تستقبل بالتاء الفوقية وبالبناء للمفعول، وهو مخالف للأصل ولسائر الروايات.
(4) في النسخ المطبوعة الكعبة بدل القبلة وهو مخالف للأصل، وأظنه تصرفا
من الناسخين أو المصححين، وهذا مناف للأمانة العلمية في النقل، وان كان المعنى
واحدا، لان القبلة هنا هي الكعبة، ولكن الرواية بالمعنى لا تجوز في الكتب
المصنفة بتغيير شئ منها. ويظهر ان من تصرف هذا التصرف رجع فيه إلى الموطأ
برواية يحيى والى البخاري ومسلم. ولكن رواية محمد في الموطأ ورواية الشافعي في
الام القبلة كما هنا.
(5) قال الحافظ في الفتح: فاستقبلوها: بفتح الموحدة، للأكثر - يعني من رواة
نسخ البخاري - اي: فتحولوا إلى جهة الكعبة، وفاعل استقبلوها: المخاطبون
بذلك، وهم أهل قباء. وقوله: وكانت وجوههم الخ: تفسير من الراوي للتحول
المذكور... وفي رواية الأصيلي: فاستقبلوها: بكسر الموحدة بصيغة الامر.. ويرجح
رواية الكسر انه عند المصنف - يعني البخاري - في التفسير من رواية سليمان بن بلال
عن عبد الله بن دينار في هذا الحديث بلفظ: وقد امر ان يستقبل الكعبة،
ألا فاستقبلوها. فدخول حرف الاستفتاح يشعر بان الذي بعده أمر، لا انه بقية
الخبر الذي قبله.
أقول: ويؤيد الأول رواية احمد في المسند رقم 5827 ج 2 ص 105 عن
إسماعيل بن عمر عن سفيان عن عبد الله بن دينار، وفيه: وقد امر ان يتوجه إلى
الكعبة، قال: فاستداروا.
(6) في ج قال الشافعي أخبرنا مالك وفي س و ب أخبرنا مالك بن انس وكل ذلك
مخالف لما في الأصل، وقد زاد بعض القارئين فيه بخط آخر بين السطرين (انا)
اختصار أخبرنا.
وهذا الحديث المرسل في موطأ يحيى 1: 201 ولم يذكره محمد بن الحسن في
موطئه الذي رواه عن مالك.
ورواه أيضا ابن سعد في الطبقات ج 1 ق 2 ص 4 عن يزيد بن هارون عن
يحيى بن سعيد.
124

أنه كان يقول (1) " صلى رسول الله (2) ستة عشر شهرا نحو بيت
المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين (3) "
367 - قال (4) والاستدلال بالكتاب في صلاة الخوف قول الله
(فإن خفتم فرجالا أو ركبانا (5)) وليس لمصلي المكتوبة أن يصلي
راكبا إلا في خوف ولم يذكر الله أن يتوجه القبلة (6)

(1) في الموطأ أنه قال.
(2) في النسخ المطبوعة زيادة نصها: بعد قدومه المدينة وهي مكتوبة بحاشية الأصل
بخط آخر. والذي في الموطأ: بعد أن قدم المدينة.
(3) حديث ابن المسيب هذا حديث مرسل، ولكنه اعتضد بحديثين موصولين صحيحين:
أولهما: حديث البراء بن عازب: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم
المدينة نزل على أجداده، أو قال أخواله، من الأنصار، وانه صلى قبل بيت المقدس
ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت،
وانه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى
معه، فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. رواه البخاري في كتاب
الايمان 1: 89 - 90 من فتح الباري) ورواه أيضا في مواضع أخر من
صحيحه، ورواه مسلم 1: 148 ورواه ابن سعد في الطبقات مختصرا ومطولا
ج 1 ق 2 ص 5 و ج 4 ق 2 ص 80 - 82 ورواه أحمد في المسند ج 4 ص
283 و 288 - 289 و 304 ورواه أيضا أصحاب السنن الا أبا داود.
الحديث الثاني حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعد ما هاجر إلى المدينة ستة عشر
شهرا، ثم صرف إلى الكعبة رواه أحمد رقم 2993 ج 1 ص 325 ورواه أيضا
الحافظ في فتح اسناده 1: 89 ورواه أيضا ابن سعد في الطبقات ج ق 2
ص 4 وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 12 وقال: رواه أحمد
والطبراني في الكبير والبزار، ورجاله رجال الصحيح.
(4) في ب و ج قال الشافعي.
(5) سورة البقرة 239.
(6) في النسخ المطبوعة إلى القبلة وكلمة إلى ملصقة في الأصل في أول السطر بخط
جديد، وما في الأصل صحيح، على النصب بنزع الخافض.
125

368 - وروى بن عمر عن رسول الله صلاة الخوف فقال
في روايته " فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها (1) "
369 - (2) وصلى رسول الله النافلة في السفر على راحلته أين (3)
توجهت به حفظ ذلك عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك
وغيرهما (4) وكان لا يصلي المكتوبة مسافرا إلا بالأرض متوجها
للقبلة (5)
370 - بن أبي فديك (6) عن بن أبي ذئب عن عثمان
بن عبد الله بن سراقة (7) عن جابر بن عبد الله " أن النبي كان
يصلي على راحلته موجهة (8) به قبل المشرق في غزوة بني أنمار (9) "

(1) حديث ابن عمر رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر 1: 193 وروى
الشافعي في الام بعضه عن مالك 1: 197 ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف
عن مالك 8: 150 من الفتح ونسبه السيوطي في الدر المنثور (: 308)
أيضا إلى عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي، وسيأتي أيضا في 513، 514.
(2) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي.
(3) في النسخ المطبوعة أينما وهو مخالف للأصل، وقد كتب بعض الناس في الأصل
بخط آخر كلمة ما فوق نون أين.
(4) حديث جابر سيأتي الكلام عليه، وحديث انس رواه أحمد والشيخان وأبو داود
والنسائي، وممن روى ذلك أيضا ابن عمر عند مالك والشافعي واحمد ومسلم والترمذي،
وفي الباب أحاديث كثيرة. وانظر نيل الأوطار 2: 182 - 183 وفتح الباري
2: 406 - 407 و 473 - 475.
(5) في ب إلى القبلة وهو مخالف للأصل.
(6) في النسخ المطبوعة أخبرنا ابن أبي فديك وفي ج أيضا زيادة قال الشافعي وكلها
مخالف للأصل، وقد زاد بعض الناس فيه كلمة انا اختصار أخبرنا.
(7) سراقة بضم السين المهملة وتخفيف الراء. وعثمان هذا: أمه زينب بنت عمر بن الخطاب،
وكانت أصغر أولاد عمر. انظر طبقات ابن سعد 5: 181 والتهذيب.
(8) ضبط في الأصل بكسر الجيم، ومعناه صحيح. ويجوز أيضا فتحها كما هو ظاهر.
(9) الحديث رواه الشافعي أيضا في الام 1: 84 عن محمد بن إسماعيل، وهو ابن أبي
فديك الذي رواه عنه هنا، عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن
جابر: ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار كان يصلي على راحلته متوجها
قبل المشرق. ورواه أحمد عن وكيع رقم 14249 ج 3 ص 300 ورواه
البخاري عن آدم بن أبي إياس 7: 333 من الفتح: كلاهما عن ابن أبي ذئب.
ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة
الا البخاري وحده. ولكن رواه أيضا الشافعي واحمد والبخاري ومسلم وأبو داود
والترمذي من طرق أخرى عن جابر بألفاظ مختلفة، وسيأتي أيضا في 497 و 498.
126

371 - (1) قال الله (يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مائتين وإن يكن منكم
مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون (2))
372 - ثم أبان في كتابه انه وضع عنهم ان يقوم الواحد
بقتال العشرة وأثبت عليهم أن يقوم الواحد بقتال الاثنين فقال:
(الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا (3) فإن يكن منكم
مائة صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين
بإذن الله والله مع الصابرين (4))
373 - (5) أخبرنا سفيان (6) عن عمرو بن دينار عن بن عباس
قال " لما نزلت هذه الآية * إن يكن منكم عشرون صابرون

(1) هنا في ب و ج زيادة قال الشافعي.
(2) سورة الأنفال 65.
(3) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(4) سورة الأنفال 66.
(5) هنا في ج زيادة قال الشافعي.
(6) في كل النسخ المطبوعة سفيان بن عيينة وهو هو، ولكن كلمة بن عيينة
لم تذكر في الأصل.
127

يغلبوا مائتين) كتب (1) عليهم ألا يفر العشرين من المائتين
فأنزل الله (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا) إلى (يغلبوا
مائتين) فكتب (2) ان لا يفر المائة من المائتين (3) "
374 - قال (4) وهذا كما قال بن عباس إن شاء الله وقد بين
الله هذا في الآية وليست تحتاج إلى تفسير (5)
375 - (6) قال: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم (7)
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فغن شهدوا فأمسكوهن في
البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا

(1) بالبناء للمفعول، وقد ضبطت كذلك في النسخة اليونينية من البخاري 6: 63
وكذلك ضبطت الكاف في الأصل بالضم.
(2) بالبناء للفاعل، وكذلك ضبطت في البخاري وعليها علامة الصحة (صح) وكذلك
وضعت فتحة فوق التاء في الأصل.
(3) الحديث رواه الشافعي أيضا في الام عن ابن عيينة 4: 96 ورواه البخاري عن
ابن المديني عن سفيان انظر الفتح 8: 333 - 335 وزاد في آخره قال
سفيان: وقال ابن شبرمة: وأرى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا
وذكره السيوطي في الدر المنثور من طريق سفيان 3: 200 ونسبه أيضا
لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان، وقال
في آخره: قال سفيان: وقال ابن شبرمة: وأرى الامر بالمعروف والنهي عن
المنكر مثل هذا: ان كانا رجلين أمرهما، وان كانوا ثلاثة فهو ي سعة من تركهم.
وهذه قاعدة جليلة ونظر ثاقب من ابن شبرمة، رحمه الله.
(4) كلمة قال ثابتة في الأصل بخطه بين السطور، وحذفت في ب. وفي ج قال
الشافعي.
(5) قال الشافعي في الام: وهذا كما قاله ابن عباس إن شاء الله تعالى، مستغنى فيه
بالتنزيل عن التأويل.
(6) هنا في ج زيادة قال الشافعي.
(7) في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى: سبيلا.
128

واللذان يأتيانها منكم (1) فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن
الله كان توابا رحيما (2))
376 - (3) ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه فقال
(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (4))
377 - (3) فدلت السنة على أن جلد المائة للزانيين البكرين
378 - (3) أخبرنا عبد الوهاب (5) عن يونس بن عبيد عن الحسن
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله قال " خذوا عني خذوا عني قد
جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب
بالثيب جلد مائة والرجم (6) "
379 - (7) أخبرنا الثقة من أهل العلم (8) عن يونس بن عبيد

(1) في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى اخر الآية.
(2) سورة النساء 15 و 16.
(3) هنا في ج زيادة قال الشافعي.
(4) سورة النور 2.
(5) في النسخ المطبوعة زيادة بن عبد المجيد الثقفي وهو هو، لكن الزيادة ليست من الأصل.
بل كتبت بحاشيته بخط آخر، وضاع بعضها بتأكل الورق.
(6) سيأتي الكلام على الحديث في الكلام على الاسناد التالي بعد.
(7) في ج قال الشافعي وأخبرنا وهو مخالف للأصل.
(8) هذا الثقة من أهل العلم مبهم. وقد ذكر بعض العلماء قواعد فيما يقول فيه الشافعي
مثل هذا، ولكنها غير مطردة، فقد قال الأصم في المسند الذي جمع فيه حديث الشافعي
ص 116 من المطبوع بهامش الجزء السادس من الام وص 28 من طبعة المطبعة
العلمية ما نصه: سمعت الربيع بن سليمان يقول: كان الشافعي رضي الله عنه إذا
قال (أخبرني من لا اتهم) يريد به إبراهيم بن أبي يحيى، وإذا قال (أخبرني الثقة
يريد به يحيى بن حسان. ومن الواضح جدا ان يحيى بن حسان غير مراد هنا. لأنه
ولد سنة 144 ويونس بن عبيد مات سنة 139.
129

عن الحسن عن حطان الرقاشي (1) عن عبادة بن الصامت عن
النبي مثله (2)

(1) حطان بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملتين والرقاشي بفتح الراء وتخفيف
القاف وبالشين المعجمة، وهو حطان بن عبد الله وقد زيد في ج بن عبد الله
وليس في الأصل. وحطان هذا تابعي ثقة، وكان مقرئا، قرأ على أبي موسى
الأشعري عرضا، وقرأ عليه الحسن البصري.
(2) ذكره الشافعي أيضا في الام 6: 119 معلقا بدون اسناد فقال: روى
الحسن عن حطان الرقاشي عن عبادة. ورواه في كتاب اختلاف الحديث بهامش
الام 7: 252 عن عبد الوهاب بالاسناد الأول الذي هنا، ثم قال: وقد حدثني
الثقة ان الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة: حطان الرقاشي، ولا أدري أدخله
عبد الوهاب بينهما فزال من كتابي حين حولته من الأصل أم لا؟ والأصل يوم
كتبت هذا الكتاب غائب عني.
والظاهر أن الحسن البصري روى هذا الحديث عن حطان الرقاشي عن عبادة،
وكان في بعض أحيانه يرسله عن عبادة ويحذف شيخه فيه، ولكنه لم يسمعه
من عبادة.
وممن رواه عن الحسن عن عبادة مرسلا: جرير بن حازم، عند الطيالسي رقم
584 وعند احمد في المسند 5: 327 ورواه البيهقي 8: 210 من
طريق يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن الحسن: قال عبادة.
وقد رواه آخرون عن الحسن عن حطان الرقاشي عن عبادة، منهم: حميد الطويل
عند احمد ق: 317. ومنهم: ابن فضالة، عند الطيالسي رقم 584.
ومنهم منصور بن زاذان، عند احمد 5: 313 والدارمي 2: 181
ومسلم 2: 33 وأبي داود 4: 249 والترمذي 1: 270 وابن الجارود
371 - 372 والطحاوي في معاني الآثار 2: 79 وأبي جعفر النحاس في
الناسخ والمنسوخ ص 97 والبيهقي في السنن 8: 221 - 222.
ومنهم قتادة، عند احمد 5: 317 و 318 والدارمي ومسلم وأبي داود،
في المواضع التي ذكرناها، وعند الطبري في التفسير 4: 198 - 199
والطحاوي 2: 77 والبيهقي 8: 210.
وقد رواه قتادة أيضا عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة، عند
ابن ماجة 2: 60 فقد سمعه قتادة اذن من شيخين عن حطان: الحسن البصري
ويونس بن جبير.
والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 2: 129 ونسبه أيضا لعبد الرزاق
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان.
130

380 - قال (1) فدلت سنة رسول الله أن جلد المائة ثابت
على البكرين الحرين (2) ومنسوخ عن الثيبين وأن الرجم ثابت على
الثيبين الحرين (3)
381 - لأن قول رسول الله (4) " خذوا عني قد جعل الله

(1) في ب و ج قال الشافعي.
(2) في ب على الحرين البكرين بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
(3) هنا في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة نصها: قال الشافعي: أخبرنا مالك وسفيان عن
ابن شهاب عن عبيد الله عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال لرجل في ابنه وزنى -: وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام
قال الشافعي.
وهذه الزيادة كلها ليست في الأصل، وهذا الموضع هناك في السطر الأخير من
الصفحة، فجاء بعض القارئين فوضع على كلمة الحرين خطا معقوفا إلى اليمين ثم كتب
بالحاشية اليمنى للصفحة بخط آخر قال الشافعي وضاع منها الحرفان الأخيران معي
ثم كتب سطرا تحت السطر الأخير من الأصل، ضاع أكثر كتابته ولم يبق منه الا
هريرة وزيد بن خالد الجهني ثم كتب بالحاشية اليسرى اتماما للكلام قال
لرجل في ابنه، ويظهر انه عاد إلى اتمام الحديث في سطر تحت السطر الذي ضاع
أكثره، فضاع كله ضرورة.
ولست أدري ما وجه هذه الزيادة هنا؟ اما الحديث فإنه معروف من رواية مالك
في الموطأ 3: 40 - 41 وهو حديث مطول، ورواه الشافعي في الام عن مالك
6: 119 و 142 - 143 وقال: وقد روى ابن عيينة بهذا الاسناد عن
النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أيضا مختصرا عن مالك وسفيان بن عيينة في
كتاب اختلاف الحديث هامش الام 7: 251.
ولكن أين وجه الاستدلال بهذه القطعة من الحديث التي زادها هذا الكاتب
بحاشية الأصل؟ نعم ان الشافعي سيشير إلى بعض الحديث فيما يأتي في قوله ومر
أنيسا ان يغدو على امرأة الأسلمي فان اعترفت رجمها، فلو نقل الكاتب هذا الموضع
من الحديث كان له وجه، اما ما اتى به فإنه لا وجه له، إلى أنه تصرف بان زاد في
الأصل ما لم يكن ثابتا فيه؟
والشافعي نفسه حين احتج للنسخ في كتاب اختلاف الحديث -: انما احتج من
هذا الحديث برجم امرأة الرجل الأسلمي كما احتج هنا سواء، لان النبي صلى الله عليه
وسلم امر برجمها ولم يجلدها، واما ابن الرجل السائل عن الحكم فإنه كان بكر فأمر
بجلده وتغريبه، وهذا ثابت غير منسوخ.
(4) في ب قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
(5) في س و ب خذوا عني، خذو عني وهو مخالف للأصل، وان كان لفظ الحديث
ولكن الظاهر أن الشافعي اختصره عند حكايته ثانية للاستدلال به.
131

لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب
جلد مائة والرجم " أول نزل فنسخ به الحبس والأذى
عن الزانيين
382 - فلما رجم النبي ماعزا (1) ولم يجلده وأمر أنيسا (2)
أن يغدوا على امرأة الأسلمي (3) فإن اعترفت رجمها دل على نسخ
الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما لأن كل شئ
أبدا (4) بعد أول فهو آخر (5)

(1) هو ماعز بن مالك الأسلمي.
(2) أنيس بالتصغير، وهو ابن الضحاك الأسلمي.
(3) هكذا جزم الشافعي بان زوج المرأة أسلمى، ولم أجد ما يؤيد ذلك، والمفهوم من
الروايات انه اعرابي. والقصة فيها نزاع بين رجلين، كان ابن أحدهما أجيرا عند
الاخر، فزنى بامرأته، وأفتاهما بعض الناس من الصحابة فتوى غير ثبت، فتخاصما إلى
النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ في الفتح 12: 123: لم أقف على
أسمائهم ولا على اسم الخصمين، ولا الابن، ولا المرأة وانظر تفصيل القول في
هذا الموضع كله، في الفتح 12: 120 - 143، ونيل الأوطار 7:
249 - 256.
(4) هذه الكلمة مكتوبة بحاشية الأصل بخط صغير، ولم أستطع الجز بأنه خط الأصل
أو مخالف له، ولكن يرجح صحة اثباتها ان العلامة القوسية المتجهة إلى اليمين، فوق
كلمة شئ -: مكتوبة بنفس القلم ونفس الحبر المكتوب به الأصل.
(5) يوضح هذا ما قال الشافعي في كتاب اختلاف الحديث هامش الام 7: 251 -
253 فقد روى حديث الأجير مع امرأة مستأجرة ثم حديث عبادة خذوا عني
ثم قال: فكان هذا أول ما نسخ من حبس الزانيين وأذاهما، وأول حد نزل
فيهما، وكان فيه ما وصفت في الحديث قبله: من أن الله انزل حد الزنا للبكرين
والثيبين، وان من حد البكرين النفي على كل واحد منهما مع ضرب مائة، ونسخ
الجلد عن الثيبين، وأقر أحدهما: الرجم، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة الرجل،
ورجم ماعز بن مالك، ولم يجلد واحدا منهما. فان قال قائل: ما دل على أن امر
امرأة الرجل وماعز بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم (الثيب بالثيب جلد مائة
والرجم)؟ قيل: إذا كان النبي يقول: خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب
بالثيب جلد مائة والرجم): كان هذا لا يكون الا أول حد حد به الزانيان، فإذا
كان أول فكل شئ جد بعد يخالفه: فالعلم يحيط بأنه بعده، والذي بعد ينسخ
ما قبله إذا كان يخالفه، وقد أثبتنا هذا والذي نسخه في حديث المرأة التي رجمها أنيس،
مع حديث ماعز وغيره.
هذا ما ذهب إليه الشافعي - رضي الله عنه - في الإجابة عن حديث عبادة الدال على
جلد الثيب مع رجمه، وهو مذهب جيد واضح. واما ابن جرير الطبري فقد ذهب
إلى أن حديث عبادة ضعيف، فقال في تفسيره 4: 199: وأولى الأقوال
بالصحة في تأويل قوله (أو يجعل الله لهن سبيلا): قول من قال: السبيل التي جعلها
الله جل ثناؤه للثيبين المحصنين الرجم بالحجارة، وللبكرين جلد مائة ونفى سنة، لصحة
الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رجم ولم يجلد، واجماع الحجة التي
لا يجوز عليها - فيما نقلته مجمعة عليه -: الخطأ والسهو والكذب، وصحة الخبر عنه
انه قضى في البكرين بجلد مائة ونفي سنة، فكان في الذي صح عنه من تركه جلد من
رجم من الزناة في عصره -: دليل واضح على وهي الخبر الذي روى عن الحسن عن
حطان عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: السبيل للمحصن الجلد
والرجم.
وحديث عبادة حديث صحيح، ولم يأت الطبري بحجة في تضعيفه. والراجح عندي
ما ذهب إليه الشافعي رضي الله عنه.
132

383 - (1) فدل كتاب الله ثم سنة نبيه على أن الزانيين
المملوكين خارجان من (2) هذا المعنى
384 - قال الله تبارك وتعالى في المملوكات (3) (فإذا أحصن
فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب (4))
385 - والنصف لا يكون إلا من الجلد الذي يتبعض
فأما الرجم الذي هو (5) قتل فلا نصف له لأن المرجوم قد

(1) في ب و ج «ودل» وفي ج زيادة «قال الشافعي».
(2) في س «عن» وهو مخالف للأصل.
(3) في ج «المملوكين» وهو خطأ.
(4) سورة النساء (25).
(5) في س و ج «فيه» بدل «هو» والذي في الأصل «هو» ثم غيرت فوقها بخط
آخر فجعلت «فيه». والصواب ما في الأصل.
133

يموت في أول حجر يرمي به فلا يزاد عليه ويرمي بألف وأكثر
فيزاد عليه (1) حتى يموت فلا يكون لهذا نصف محدود أبدا
والحدود موقتة باتلاف نفس والاتلاف موقت بعدد ضرب
أو تحديد قطع (2) وكل هذا معروف ولا نصف للرجم معروف (3).

(1) كلمة «عليه» سقطت من ج خطأ.
(2) اشتبه معنى الكلام على الناسخين، فتصرفوا فيه ليصححوه، زعموا!! فجعلوه هكذا
كما في النسخ الثلاث المطبوعة: والحدود موقتة ب [- لا] إتلاف نفس، والاتلاف
[غير] موقت» الخ فزادوا «لا» و «غير» ولكن في س الزيادة الأولى فقط.
ومعنى كلام الشافعي واضح بين: أن الحد موقت بأن لا يصل إلى إتلاف النفس،
فالاتلاف ميقات للحد، لا يجوز تعديه. وأن الاتلاف موقت بالعدد الجائز في الجلد،
وبالقدر الجائز في القطع، أي أنه خارج عنهما، ولا يكون شيء منهما إتلافا للنفس
مقصودا. قال الشافعي في الأم (75: 6)، «وإذا أقام السلطان حدا: من قطع،
أو حد قذف، أو حد زنا ليس برجم، على رجل أو امرأة، عبد أو حر -: فمات
من ذلك: فالحق قتله، لأنه فعل به ما لزمه» وقال أيضا (122: 6): «فإن قيل:
قد يتلف الصحيح المحتمل فيما يرى ويسلم غير المحتمل؟ قيل: إنما يعمل من هذا على
الظاهر، والآجال بيد الله».
(3) هنا في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة نصها: «قال الشافعي: أخبرنا مالك عن ابن شهاب
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وعن زيد بن خالد الجهني - وفي س
عن زيد: بحذف الواو، وهو خطأ، لأن الحديث معروف عنهما معا -: أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال: إن زنت
فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير.
قال ابن شهاب: لا أدري أ بعد الثالثة أو الرابعة؟ والضفير الحبل».
وهذه الزيادة ثابتة بحاشية الأصل بخط جديد غير خطه. وقد بلى الورق من
أطرافه فضاع كثير منها.
ويظهر أن الذي زادها ظن أن هذا الحديث سقط من أصل الرسالة، لأن الشافعي
أشار إلى حديث «إذا زنت الأمة» ليستدل به على أن الأمة لا ترجم، فبحث كاتب
الزيادة في أحاديث الشافعي: إما في كتاب «الأم»، وإما في «مسند الشافعي»
الذي جمعه أبو العباس الأصم -: فوجد حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، فنقله هنا.
وقد أخطأ فيما فعل، لأن الحديثين وإن اتفقا في بعض معناهما إلا انهما يختلفان في
اللفظ والسياق. وأخطأ أيضا في أن زاد في كتاب «الرسالة» ما ليس منه.
وهذا الحديث - أعني حديث أبي هريرة وزيد بن خالد - رواه مالك في الموطأ
(44: 3) ورواه الشافعي عن مالك في الأم (121: 6) ورواه أيضا أحمد والبخاري
ومسلم وغيرهما.
وأما الحديث الذي أشار إليه الشافعي هنا فإنه حديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا
زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها
الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر»، رواه أحمد
والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، ولم أجده من رواية الشافعي. وقوله «لا يثرب
عليها» قال الشوكاني في نيل الأوطار (294: 7): «بمثناة تحتية مضمومة
ومثلثة مفتوحة ثم راء مشددة مكسورة وبعدها موحدة، وهو التعنيف. وقد ثبت في
رواية عند النسائي بلفظ [ولا يعنفها] والمراد أن اللازم لها شرعا هو الحد فقط،
فلا يضم إليه سيدها ما ليس بواجب شرعا وهو التثريب».
134

386 - (1) وقال رسول (2) الله " إذا زنت أمة أحدكم
فتبين زناها فليجلدها " ولم يقل " يرجمها " ولم يختلف المسلمون
في ألا رجم على مملوك في الزنا
87 3 - (1) وإحصان الأمة إسلامها
388 - (3) وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر
أهل العلم
389 - ولما قال رسول الله إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها
فليجلدها ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة استدللنا (4)

(1) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(2) في ج «وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو مخالف للأصل.
(3) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(4) هنا في س و ج زيادة نصها [على أن الإحصان ههنا الإسلام، دون النكاح والحرية
والتحصين] وهي زيادة يضطرب بها الكلام، ولا داعي إليها، لأنها تفهم مما يأتي.
وهذه الزيادة ثابتة بحاشية الأصل بخط آخر جديد، وكتب بجوارها «صح»، وما
هي بصحيحة.
135

على أن قول الله في الإماء (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة (1)
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب (2)) إذا أسلمن
لا إذا نكحن فأصبن بالنكاح ولا إذا أعتقن وإن لم يصبن
390 - فإن قال قائل أراك توقع الاحصان على معاني (3) مختلفة
391 - قيل نعم جماع الاحصان أن يكون دون التحصين
مانع من تناول المحرم فالاسلام مانع وكذلك الحرية مانعة
وكذلك الزوج والإصابة مانع وكذلك الحبس في البيوت مانع وكل
ما منع أحصن قال الله (4): (وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم
من بأسكم (5)) وقال: (لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة (6))
يعني ممنوعة
392 - (7) قال وآخر الكلام وأوله يدلان على أن معنى
الاحصان المذكور عاما (8) في موضع دون غيره أن الاحصان (9)

(1) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(2) سورة النساء (25).
(3) في النسخ المطبوعة «معان» بحذف الياء، وهي ثابتة في الأصل.
(4) في س «وقد قال الله» وزيادة «وقد» موجودة في الأصل فوق السطر، ولكنها
بخط مخالف لخطه.
(5) سورة الأنبياء.
(6) سورة الحشر (14).
(7) في ب و ج «قال الشافعي».
(8) في ب «عام» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(9) في س «لأن الاحصان» وفي ب و ج «إذ الاحصان»، وكل ذلك خطأ، منشأه
اشتباه الكلام على الناسخين أو المصححين، فغيروه إلى ما ظنه كل منهم صوابا، ففي ب
ظن الناسخ أو المصحح أن قوله «عاما» خبر قوله «أن معنى الإحصان» فغيره إلى
«عام» بالرفع، وجعل هو الآخران أن قوله «أن الاحصان ههنا الإسلام» الخ:
تعليل لما قبله فغيروا كلمة «أن» إلى «إذ» أو إلى «لأن».
والصواب أن قوله «أن الاحصان ههنا الاسلام» جملة في موضع الخبر لقوله
«أن معنى الإحصان» وأن قوله: «المذكور عاما في موضع دون غيره» وصف
لكلمة الاحصان الأولى وضع معترضا بين اسم «أن» وخبرها. ويكون معنى
الجملة: أن الاحصان الذي ذكر عاما في بعض المواضع: يراد به الاسلام، وأن هذا
هو المراد بالاحصان هنا.
136

ها هنا الاسلام دون النكاح والحرية والتحصين بالحبس والعفاف
وهذه الأسماء التي يجمعها اسم الاحصان (1)
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
393 - (3) قال الله تبارك وتعالى (كتب عليكم إذا حضر
أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية (4) للوالدين والأقربين
بالمعروف حقا على المتقين (5))
394 - (6) قال الله: (والذين يتوفون منكم ويذرون (7)

(1) في لسان العرب: «أصل الاحصان: المنع. والمرأة تكون محصنة بالاسلام والعفاف
والحرية والتزويج». وفيه أيضا: «قال الأزهري: والأمة إذا زوجت جاز أن يقال:
قد أحصنت، لأن تزويجها قد أحصنها، وكذلك إذا أعتقت فهي محصنة، لأن عتقها
قد أعفها، وكذلك إذا أسلمت، فان إسلامها إحصان لها». وقال الراغب
في المفردات: «الحصان - بفتح الحاء - في الجملة: المحصنة، إما بعفتها أو تزوجها،
أو بمانع من شرفها وحريتها».
(2) في ب و ج «باب الناسخ» الخ وكلمة «باب» ليست في الأصل.
(3) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(4) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: المتقين».
(5) سورة البقرة (180).
(6) في ب «وقال» وفي ج «قال الشافعي: وقال الله جل ثناؤه». وكلاهما مخالف
لما في الأصل.
(7) في الأصل إلى هنا، ثم قال: «إلى: في أنفسهن من معروف، الآية».
137

أزواجا وصية لأزواجهم متاع إلى الحول غير إخراج فإن خرجن
فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز
حكيم (1))
395 - فأنزل الله (2) ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما
ومعهما (3) من الأقربين وميراث الزوج من (4) زوجته والزوجة
من زوجها
396 - (5) فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبتا (6) الوصية
للوالدين والأقربين والوصية للزوج (7) والميراث مع الوصايا
فيأخذون بالميراث والوصايا ومحتملة بأن تكون (8) المواريث ناسخة
للوصايا
397 - فما احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم
طلب الدلالة من كتاب الله فما لم يجدوه (9) نصا في كتاب الله طلبوه

(1) سورة البقرة (240).
(2) في ج «قال الشافعي: وأنزل الله».
(3) في ب «أو معهما». وهو خلاف الأصل.
(4) في ج «عن» وهو خطأ.
(5) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(6) في ج «تثبت» بالأفراد. وهو غير جيد الا على تأول.
(7) في ج «للزوجية» وهو خطأ. وفي ب «للزوجة»، وهو صواب في المعنى، لأن
المراد بالزوج هنا الزوجة، و «الزوج» مما يطلق على كل من الزوجين، وهى
اللغة العالية، وقد جاء بها القرآن.
(8) في ب «لأن تكون» وهو خلاف الأصل.
(9) في ج «فلما لم يجدوه» وهو خطأ.
138

في سنة رسول الله فإن وجدوه فما قبلوا (1) عن رسول الله فعن
الله قبلوه بما افترض (2) من طاعته
398 - ووجدنا أهل الفتيا ومكن حفظنا عنه من أهل العلم
بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي قال عام الفتح
لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن كافر ويأثرونه (3) عن من
حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي
399 - فكان هذا نقل عامة عن عامة وكان أقوى في بعض
الامر (4) من نقل واحد عن واحد وكذلك وجدنا أهل العلم
عليه مجتمعين (5)
400 - قال (6) وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته
أهل الحديث فيه أن بعض رجال مجهولون فرويناه (7) عن النبي
منقطعا

(1) في ج «فيما قبلوا» وهو خطأ.
(2) في ج «مما افترض» وهو خطأ. وفي ب و س «بما افترض عليهم» وكلمة
«عليهم» ثابتة في الأصل بين السطرين بخط جديد يخالف خطه.
(3) «اثر الحديث»: نقله، بابه: نصر وضرب.
(4) في ج «الأمور» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(5) في ب و ج «مجتمعين» وهو مخالف للأصل.
(6) في ج «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل.
(7) في ج «ورويناه» وهو مخالف للأصل.
(8) يعني أنه رواه من جهة الحجازيين منقطعا، ومن جهة الشاميين متصلا، في اسناده
رواة مجهولون.
139

401 - وإنما قبلناه بما وصفت (1) من نقل أهل المغازي (2)
وإجماع العامة عليه وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على
حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس
402 - (3) أخبرنا سفيان (4) عن سليمان الأحول عن مجاهد أن
رسول الله قال " لا وصية لوارث (5) "

(1) في ب «بما وصفنا» وفي ج «كما وصفنا» وكلاهما مخالف للأصل.
(2) في س و ج «أهل العلم بالمغازي» وكلمة «العلم» مكتوبة بهامش الأصل بخط آخر،
وزاد كاتبها حرف الباء موصولا بكلمة «المغازي» وهو تصرف غير جيد ممن صنعه.
(3) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(4) في ب «أخبرنا ابن عيينة» وفي ج «أخبرنا سفيان بن عيينة» وهو هو، ولكن
الأصل ما أثبتنا.
(5) روى الشافعي الحديث بهذا الاسناد في الأم (27: 4) ثم قال: «وما وصفت من
أن الوصية للوارث منسوخة بآي المواريث، وأن لا وصية لوارث -: مما لا أعرف
فيه عن أحد ممن لقيت خلافا».
ورواه ثانيا بنفس الاسناد (36: 4) ثم قال: «ورأيت متظاهرا عند عامة
من لقيت أهل العلم بالمغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته عام
الفتح: لا وصية لوارث. ولم أر بين الناس في ذلك اختلافا».
ورواه ثالثا - بالاسناد عينه فقال (40: 4): «فوجدنا الدلالة على أن الوصية
للوالدين، والأقربين الوارثين منسوخة بآي المواريث من وجهين: أحدهما: أخبار
ليست بمتصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الحجازيين. منها: أن سفيان
بن عيينة أخبرنا عن سليمان الأحول عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا وصية لوارث. وغيره يثبته بهذا الوجه. ووجدناه غيره قد يصل فيه حديثا عن النبي
صلى الله عليه وسلم بمثل هذا المعنى. ثم لم نعلم أهل العلم في البلدان اختلفوا في أن
الوصية للوالدين منسوخة بآي المواريث».
هذا إسناد الحجازيين الذي أشار اليه الشافعي، ولم أجد اسناد الشآميين من روايته،
ولكن وجدته من رواية غير الشافعي. وهو حديث صحيح بأسانيد صحاح، ويظهر
أن رواية الشآميين التي وصلت للشافعي كان في إسنادها رجال مجهولون، أو كان في
إسنادها من لم يعرفه الشافعي فلم يطمئن إلى الثقة بروايته. وقد جاء الحديث من رواية
أبي أمامة، ومن رواية عمرو بن خارجة، ومن رواية غيرهما:
فروى الترمذي (16: 2 طبعة بولاق و 189: 3 - 190 من شرح المباركفوري)
من طريق إسماعيل بن عياش: «حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي
أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في
حجة الوداع: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث»
وذكر الحديث بطوله. قال الترمذي: «وهو حديث حسن صحيح، وفي بعض نسخه
«حسن» ولم يذكر التصحيح. وهو الذي نقله عنه ابن حجر في الفتح (278: 5)
ولكن نقل ابن التركماني في الجوهر النقي (264: 6) عن الترمذي تصحيحه.
ورواه أيضا أحمد في المسند (267: 5) وأبو داود (73: 3) وابن ماجة (2:
83) والبيهقي (264: 6): كلهم من طريق إسماعيل بن عياش. وروي البيهقي عن
أحمد بن حنبل قال: «إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن
أهل الحجاز فليس بصحيح» ثم قال البيهقي: «وكذلك قال البخاري وجماعة من
الحفاظ، وهذا الحديث انما رواه إسماعيل عن شامي». وقال ابن حجر في الفتح:
«وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم، وهو شامي ثقة، وصرح في روايته
بالتحديث عند الترمذي».
أقول: وإسماعيل ثقة، قد تكلمت عنه باسهاب في شرحي على الترمذي (1:
237 - 238) وشرحبيل تابعي شامي ثقة كما قال ابن حجر، فالاسناد صحيح
لا مطعن فيه.
وقد وجدت للحديث عن أبي أمامه إسنادا آخر: قال ابن الجارود (ص 424):
«حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الحميد البهراني قال ثنا يزيد بن عبد ربه
قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا ابن جابر وحدثني سليم بن عامر وغيره عن
أبي أمامة وغيره ممن شهد خطبة رسول الله صلي الله عليه وسلم يومئذ،
فكان فيما تكلم به: ألا ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا
لا وصية لوارث». وهذا إسناد صحيح، تكلموا في بعض رجاله بما لا يضعف حديثهم،
وقد يكون هذا الاسناد هو الذي يشير الشافعي إلى جهالة بعض رواته، ولعله سمعه من
أحد الرواة عن الوليد بن مسلم، فلم يتثبت من إسناده، والله أعلم بذلك.
روى الترمذي أيضا (2: 16) من طريق قتادة «عن شهر بن حوشب
عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة: أن النبي صلى الله عليه وسلم
خطب على ناقته، وأنا تحت جرانها، وهي تقصع بجرتها، وإن لعابها
يسيل بين كتفي، فسمعته يقول: ان الله أعطى كل ذي حق حقه،
ولا وصية لوارث» وذكر الحديث. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»
ورواه أيضا ابن سعد في الطبقات (ج 2 ق 1 ص 131 - 132) وأحمد في
المسند بأحد عشر اسنادا (4: 186 - 187 و 238 - 239) والنسائي (2:
128) وابن ماجة (2: 82 - 83) والدارمي (2: 419) والبيهقي (6: 264):
كلهم من طريق قتادة. وهذا الحديث أيضا مما يحتمل أن يكون هو الذي أشار اليه
الشافعي، لأن في إسناده عند أحمد (4: 186) عن عبد الرزاق عن الثوري عن
الليث «عن شهر بن حوشب قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وعن
ابن أبي ليلى أنه سمع عمرو بن خارجة».
وأرجوا أن أوفق إلى تحقق هذا الحديث بأسانيده عند الكلام عليه في شرحي على
الترمذي، ان شاء الله تعالى، وأسأله التوفيق والعون.
وقال ابن حجر في الفتح (ه: 278) بعد أن ذكر أحاديث آخر في الباب:
«ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا، بل
جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر» ثم نقل كلام الشافعي الذي في «الرسالة»
هنا. وقد بحثت عنه في «الأم» فلم أجد إلا ما نقلت عنها آنفا، فلعله في موضع لم أره.
ثم قال ابن حجر: «وقد نازع الفخر في كون هذا الحديث متواترا» ومنازعة الفخر
ليست مبنية إلا على الاحتمالات العقلية، ولم يحقق المسئلة على قواعد الفن الصحيحة.
انظر تفسير الفخر (640: 1 - 641 من طبعة بولاق الأولى).
وقد ذهب ابن حزم أيضا إلى أن هذا المتن متواتر، فقال في المحلى (9: 316):
«لأن الكواف نقلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث».
140

403 - (1) فاستدللنا بما وصفت، من نقل عامة اهل المغازي
عن النبي أن «لا (2) وصية لوارث» -: علي أن المواريث ناسخة
للوصية للوالدين والزوجة، مع الخبر المنقطع عن النبي، وإجماع العامة
علي القول به.
404 - (3) وكذلك قال (4) أكثر العامة: إن الوصية للاقربين

(1) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(2) رسمت في الأصل «ألا».
(3) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(4) في ج «قول» بدل «قال» وهو مخالف للأصل.
142

منسوخة زائل فرضها إذا كانوا وارثين فبالميراث وإن (1) كانوا
غير وارثين فليس بفرض أن يوصى لهم
405 - إلا أن طاوسا وقليلا معه قالوا نسخت الوصية
للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين فمن أوصى لغير قرابة لم يجز (2)
406 - (3) فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاوس من أن
الوصية للقرابة ثابتة إذ لم يكن (4) في خبر أهل العلم بالمغازي
إلا أن النبي قال " لا وصية لوارث " وجب عندنا على أهل
العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاوس (5) أو موافقته
407 - فوجدنا رسول الله حكم في ستة مملوكين كانوا
لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت فجزأهم النبي ثلاثة
أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة

(1) في س و ب «وإذا» وكانت في الأصل «وإن» ثم غيرها بعض القارئين بخط
مخالف لخطه فجعلها «وإذا».
(2) في ج «لم تجز» وهو مخالف للأصل.
(3) هنا في ب زيادة «قال» وفي ج «قال الشافعي».
(4) في س «إذا لم يكن» وهو مخالف للأصل، وفي ج «إذ لم تكن» وهو خطأ ظاهر.
(5) في النسخ الثلاث المطبوعة «على خلاف ما قال طاوس في الآية» وكذلك، في النسخة
المقروءة على ابن جماعة. وزيادة «في الآية» مكتوبة بحاشية الأصل على يمين السطور
بخط جديد، ووضع كاتبها في الأصل علامة لموضعها بعد كلمة «موافقته» فأخطأ
الناسخون في إدخالها في الأصل، وأخطؤا أيضا موضعها الذي أراده كاتبها، ولا حاجة
بالكلام إلى زيادتها.
143

4 - (1) عز وجل أخبرنا بذلك عبد الوهاب (2) عن أيوب (3) عن أبي
قلابة (4) عن أبي المهلب (5) عن عمران بن حصين عن النبي (6)
409 - قال (7) فكانت دلالة السنة في حديث عمران
بن حصين بينة بأن رسول الله أنزل عتقهم في المرض (8) وصية

(1) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(2) في ب و ج زيادة «الثقفي» وليست في الأصل وهو: عبد الوهاب بن عبد المجيد
الثقفي، وهو ثقة، ولد سنه 108 أو 110 ومات سنة 194.
(3) في س و ب زيادة «السختياني»، وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر.
و «السختياني» بفتح السين المهملة وإسكان الخاء المعجمة.
(4) «قلابة» بكسر القاف وتخفيف اللام. وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي -
بفتح الجيم وإسكان الراء - البصري.
(5) «المهلب» بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام المفتوحة. أبو المهلب: هو الجرمي
البصري، واختلف في اسمه. وهو عم أبي قلابة، وهو بصري تابعي ثقة.
(6) في ج زيادة كلمة «الحديث». واما في ب فإنه ذكر الحديث كله نصا، وكلاهما
مخالف للأصل. والحديث أشار إليه الشافعي في الأم في موضعين من كتاب الوصايا
(4: 24 و 27) ورواه في اختلاف الحديث (7: 370 - 371 من هامش
الأم): «أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب
عن عمران بن حصين: أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق
ستة مماليك، ليس له مال غيرهم، أو قال: أعتق عند موته ستة مماليك،
ليس له شيء غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيه قولا
شديدا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين
وأرق أربعة».
ورواه أيضا أحمد في المسند (4: 426 و 428 وفي مواضع اخر) ومسلم (2:
23) وأبو داود (4: 50 - 51) والترمذي (1: 255) النسائي (1: 278)
وابن ماجة (2: 31).
(7) في ب و ج «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل.
(8) في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة: «إذا مات المعتق في المرض». وهي مكتوبة بحاشية
الأصل بخط جديد.
144

410 - والذي أعتقهم رجل من العرب والعربي إنما
يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم فأجاز النبي لهم الوصية
411 - فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة
بطلت للعبيد المعتقين لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق
412 - ودل ذلك على أن لا وصية لميت إلا في ثلث ماله ودل
ذلك (1) على أن يرد ما جاوز الثلث في الوصية وعلى ابطال (2)
الاستسعاء (3) وإثبات القسم والقرعة
413 - وبطلت (4) وصية الوالدين لأنهما وارثان وثبت
ميراثهما
414 - رضي الله تعالى عنه ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية
إذا لم يكن وارثا
415 - وأحب إلي لو أوصى لقرابة
416 - (5) وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق
في مواضعه في كتاب (أحكام القرآن)
417 - وإنما وصفت (6) منه جملا يستدل بها على ما كان في

(1) كلمة «ذلك» سقطت من جميع النسخ المطبوعة، وهي ثابتة في الأصل واضحة.
(2) في ب و ج «ودل على إبطال» وزيادة «دل» ههنا مخالفة للأصل.
(3) في س «الابتغاء» بدل «الاستسعاء» وهو تصحيف قبيح.
(4) في ب و ج «فبطلت» وهو مخالف للأصل.
(5) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(6) في س «وضعت» وهو مخالف للأصل.
145

معناها (1) ورأيت أنها كافية في الأصل مما (2) سكنت عنه وأسأل
الله العصمة والتوفيق
418 - (3) وأتبعت ما كتبت منها علم الفرائض التي أنزلها
الله مفسرات وجملا وسنن رسول الله معها وفيها ليعلم من علم
هذا من علم (الكتاب) الموضع الذي وضع الله به نبيه من كتابه
ودينه وأهل دينه
419 - ويعلمون (4) أن أتباع أمره وطاعة الله وأن سنته
تبع لكتاب الله فيما أنزل وأنها لا تخالف كتاب الله أبدا
420 - ويعلم من فهم الكتاب (هذا الكتاب) أن البيان يكون من
وجوه لا من وجه واحد يجمعها أنها عند أهل العلم بينه ومشتبهة
البيان (5) وعند من يقصر علمه مختلفة البيان

(1) في النسخ الثلاث المطبوعة «في مثل معناها» وكلمة «مثل» مكتوبة في الأصل بين
السطور بخط غير خطه.
(2) في ب «عما» بدل «مما» وهو مخالف للأصل.
(3) في ب «ويعلموا» كأنه منصوب عطفا على «يعلم» في الفقرة السابقة. ولكن هذا
مخالف للأصل، والنون ثابتة فيه واضحة، وكذلك هي ثابتة في النسخة المقروءة على
ابن جماعة، فكأن الشافعي يريد هنا استئناف الكلام، تقوية له، وان كان معطوفا
في المعنى على ما قبله.
(5) يعني أن وجوه البيان عند أهل العلم بعضها بين لا يحتاج إلى ايضاح وإمعان، وبعضها
مشتبه، يحتاج إلى دقة نظر وعناية، ليعلم الناسخ من المنسوخ، وليجمع بين الأدلة
التي ظاهرها التعارض. وأما عند غير أهل العلم فإنها كلها مختلفة البيان، لا يدرك
وجه الكلام، ولا يعرف ما يجمع به بين الأدلة، وذلك كنحو ما مضى في أنواع البيان،
انظر الفقرات (53 وما بعدها و 174 وما بعدها). ويظهر أن هذا المعنى لم يتضح
للناسخين فغيروا الكلام بالحذف أو بالزيادة: ففي النسخة المقروءة على ابن جماعة «بينة
مشتبهة البيان، بحذف الواو، ووضع فوق موضع الواو بين الكلمتين علامة الصحة
«صح» بالقلم الأحمر، وهو خطأ ظاهر، لا يوصف أبدا بالصحة، والواو ثابتة في
الأصل واضحة. وأما في ب و ج فكتب هكذا: «بينة غير مشتبهة البيان» وزيادة كلمة
«غير» إفساد للمعنى.
146

باب
الفرائض التي أنزل الله نصا
421 - قال الله جل ثناؤه (والذين يرمون المحصنات (2)
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم
شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (3))
422 - قال الشافعي فالمحصنات (4) ها هنا البوالغ الحراير
وهذا يدل على أن الاحصان اسم جامع لمعاني مختلفة
423 - وقال: (والذين يرمون أزواجهم (5) ولم يكن لهم شهداء
إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها
العذاب (6) أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين (7))

(1) في ب و ج «أنزلها الله» وهو مخالف للأصل.
(2) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(3) سورة النور (4).
(4) في النسخ الثلاث المطبوعة «المحصنات» بدون الفاء، وهي ثابتة في الأصل.
(5) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى قوله: إن كان من الكاذبين».
(6) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: إن كان من الصادقين».
(7) سورة النور (6 - 9).
147

424 - (1) فلما فرق الله بين حكم الزوج والقاذف سواه فحد
القاذف سواه إلا أن يأتي بأربعة شهداء على ما قال وأخرج
الزوج باللعان (2) من الحد دل ذلك على أن قذفه المحصنات
الذين أريدوا بالجلد قذفة الحرائر البوالغ غير الأزواج
425 - وفي هذا الدليل (3) على ما وصفت من القرآن
عربي يكون منه ظاهره (4) عاما وهو يراد به الخاص لا أن واحدة
من الآيتين نسخت الأخرى ولكن كل واحدة منهما على ما حكم
الله به فيفرق بينهما حيث فرق الله ويجمعان حيث مع الله
426 - فإذا التعن الزوج خرج من الحد كما يخرج
الأجنبيون بالشهود (5) وإذا لم يلتعن وزوجته حرة بالغة حد
427 - قال (6) وفي العجلاني (7) وزوجته أنزلت آية اللعان
ولا عن النبي بينهما (8) فحكى اللعان بينهما سهل بن سعد الساعدي

(1) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(2) في س «بالالتعان» والكلمة مكتوبة في الأصل «باللعان» ثم تصرف فيها بعض
الكاتبين فأصلحها إصلاحا ظاهرا ليجعلها «بالالتعان».
(3) في ب و ج «دليل» وهو مخالف للأصل.
(4) في ب «ظاهر» بدون الضمير، وهو خطأ ومخالف للأصل.
(5) في ب «كما يخرج الأجنبيون منه بالشهود» وكلمة «منه» ليست في الأصل.
(6) في ب و ج «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل.
(7) «العجلاني» بفتح العين المهملة واسكان الجيم وبالنون، واسمه «عويمر» بالتصغير
وآخره راء.
(8) في ب «ولاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما»، وفي ج «فلاعن النبي
صلى الله عليه وسلم بينهما، وكلاهما مخالف للأصل.
148

وحكاه بن عباس وحكى بن عمر حضور لعان (1) عند النبي (2)،
فما حكى منهم واحد (3) كيف لفظ النبي (4) في أمرهما باللعان
428 - وقد حكوا معا أحكاما لرسول الله ليست نصا في
القرآن منها تفريقه بين المتلاعنين ونفيه الولد وقوله " إن
جاءت به هكذا (5) فهو للذي يتهمه " فجاءت به على الصفة (6)، وقال "
إن أمره لبين لولا ما حكى الله (7) " وحكى بن عباس أن النبي
قال عند الخامسة " قفوه فإنها موجبة (8) "
429 - (9) فاستدللنا على أنهم لا يحكون بعض ما يحتاج إليه
من الحديث ويدعون بعض ما يحتاج إليه منه وأولاه أن يحكى
من ذلك كيف لا عن النبي (10) بينهما إلا علما بأن أحدا قرأ كتاب

(1) «لعان» بالتنكير في الأصل، وتحت النون فيه كسرتان، وفي ب و ج «اللعان»
بالتعريف، وهو مخالف للأصل.
(2) انظر رواياتهم في الدر المنثور (21: 5 - 24).
(3) في س «واحد منهم» بالتقديم والتأخير، وهو خطأ من الناسخ.
(4) في ب و ج «كيف كان لفظ النبي» وزيادة «كان» خلاف للأصل.
(5) في ب و ج «كذا» بدل «هكذا» وهو مخالف للأصل.
(6) في النسخ الثلاث المطبوعة «على تلك الصفة» وكلمة «تلك» مزيدة بحاشية الأصل
بخط آخر.
(7) في ب و ج «لولا ما حكم الله» وهو مخالف للأصل، والمراد: لولا ما حكي الله في
كتابه من اللعان. ويؤيده رواية البخاري وغيره «لولا ما مضى من كتاب الله لكان
لي ولها شأن».
(8) يعني: أن هذه اليمين الخامسة توجب النار لمن حلف كاذبا، إذ لو اعترف قبل أن يحلف
فقد وجب عليه الحد، وهو كفارة لذنبه.
(9) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(10) كلمة «النبي» لم تذكر في س سهوا من الناسخ، وهي ثابتة في الأصل، وفي ب
و ج «رسول الله صلى الله عليه وسلم».
149

الله يعلم أن رسول الله إنما لاعن كما أنزل الله
430 - فاكتفوا بإبانة الله اللعان بالعدد والشهادة لكل
واحد منهما دون حكاية لفظ رسول الله حين لاعن بينهما (1)
431 - قال الشافعي في كتاب ال (2) له غاية الكفاية من
اللعان وعدده
432 - (3) ثم حكى بعضهم عن النبي في الفرقة بينهما كما
وصفت
433 - وقد وصفنا سنن رسول الله مع كتاب الله قبل هذا (4).
إذا كان الوحي ينزل بمكروه، لما ذكرت من قول الله تبارك وتعالى،
ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره فيما في معناه.
وفي معناه كراهية لكم أن تسألوا عما لم يحرم، فان حرمه الله في
كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: حرم ابدا، الا أن
ينسخ الله تحريمه في كتابه، أو ينسخ على لسان رسوله صلى الله
عليه وسلم سنه بسنة (1).
وفيه دلائل على أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام
باذن الله تعالى إلى يوم القيامة، بما وصفت وغيره، من افتراض الله
تعالى طاعته في غير آية من كتابه، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم،
مما قد وصفته في غير هذا الموضع.
وفيه دلالة على أن رسول الله صلى الله على وسلم حين وردت عليه
هذه المسئلة، وكانت حكما -: وقف عن جوابها، حتى أتاه من الله
عز وجل الحكم فيها، فقال لعويمر: «قد أنزل الله فيك وفي
صاحبتك» فلاعن بينهما، كما أمر الله تعالى في اللعان، ثم فرق
بينهما، وألحق الولد بالمرأة ونفاه عن الأب، وقال له: «لا سبيل لك
عليها» ولم يردد الصداق على الزوج.
فكانت هذه أحكاما وجبت باللعان، ليست باللعان بعينه، فالقول
فيها واحد من قولين: أحدهما: أني سمعت ممن أرضى دينه وعقله وعلمه
يقول: انه لم يقض فيها ولا غيرها الا بأمر الله تبارك وتعالى، قال:
فأمر الله إياه وجهان: أحدهما: وحي ينزله فيتلى على الناس، والثاني:
رسالة تأتيه عن الله تعالى بأن افعل كذا، فيفعله.
ولعل من حجة من قال هذا القول ان يقول: قال الله تبارك
وتعالى: [وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن
تعلم] (1) فيذهب إلى أن الكتاب هو ما يتلى عن الله تعالى،
والحكمة هي ما جاءت به الرسالة عن الله، مما بينت سنة لرسول الله
صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل لأزواج نبيه (2): [واذكرن
ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة] (3).
ولعل من حجته أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي
الزاني بامرأة الرجل الذي صالحه على الغنم والخادم -: «والذي نفسي
بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله. أما إن الغنم والخادم رد عليك».
وأن امرأة رجم إذا اعترفت، وجلد ابن الرجل مائة وغربه عاما.
ولعله يذهب إلى أنه إذا انتظر الوحي في قضية لم ينزل عليه فيها -
انتظره كذلك في كل قضية...
وقال غيره: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهان: أحدهما:
ما يبين ما في كتاب الله (4)، المبين عن معنى ما أراد الله بجملته، خاصا وعاما.
والآخر: ما ألهمه الله من الحكمة، وإلهام الأنبياء وحي. ولعل من حجة
من قال هذا القول أن يقول: قال الله عز وجل فيما يحكي عن إبراهيم:
[إني أري في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال: يا أبت افعل
ما تؤمر] (1) فقال غير واحد من أهل التفسير: رؤيا الأنبياء وحي، لقول
ابن إبراهيم الذي أمر بذبحه: [يا أبت افعل ما تؤمر] ومعرفته أن رؤياه
امر أمر به، وقال الله تبارك وتعالى لنبيه: [وما جعلنا الرؤيا التي أريناك
الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن] (2)
وقال غيرهم: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، وبيان عن
وحي، وأمر جعله الله اليه، بما ألهمه من حكمته، وخصه به من
نبوته، وفرض على العباد اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
في كتابه.
قال: وليس تعدو السنن كلها واحدا من هذه المعاني التي وصفت،
باختلاف من حكيت عنه من أهل العلم. وأيها كان فقد ألزمه الله تعالى
خلقه، وفرض عليهم اتباع رسوله فيه.
وفي انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في المتلاعنين، حتى
جاءه فلاعن، ثم سن الفرقة، وسن نفي الولد، ولم يردد الصداق
على الزوج وقد طلبه -: دلالة على أن سنته لا تعدو واحدا من الوجوه
التي ذهب إليها أهل العلم: بأنها تبين عن كتاب الله: إما برسالة من
الله، أو إلهام له، وإما بأمر جعله الله اليه، لموضعه الذي وضعه من
دينه - وبيان لأمور: منها أن الله تعالى أمره أن يحكم علي الظاهر،
ولا يقيم حدا بين اثنين إلا به، لأن الظاهر يشبه الاعتراف من المقام
عليه الحد، أو بينة، ولا يستعمل على أحد - في حد ولاحق وجب
عليه -: دلالة على كذبه، ولا يعطى أحدا بدلالة على صدقه، حتى تكون
الدلالة من الظاهر في العام، لا من الخاص.
فإذا كان هذا هكذا في أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم -:
كان من بعده من الولاة أولى أن لا يستعمل دلالة، ولا يقضي
إلا بظاهر أبدا.
فإن قال قائل: ما دل على هذا؟ قلنا: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم في المتلاعنين: «ان أحدكما كاذب». فحكم على الصادق
والكاذب حكما واحدا: أن أخرجهما من الحد. وقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: «إن جاءت به أحيمر فلا أراه الا قد كذب
عليها، وان جاءت به أديعج فلا أراه إلا قد صدق» فجاءت به علي
النعت المكروه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ان أمره لبين
لولا ما حكم الله (1)». فأخبر أن صدق الزوج على الملتعنة بدلالة على
صدقه أو كذبه بصفتين، فجاءت دلالة على صدقه، فلم يستعمل عليها
الدلالة، وأنفذ عليها ظاهر حكم الله تعالى: من ادراء الحد، وإعطائها
الصداق، مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ان أمره لبين لولا
ما حكم الله (1)».
وفي مثل معنى هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:
«انما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن
بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشئ
من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار». فأخبر أنه
يقضي على الظاهر من كلام الخصمين، وانما يحل لهما ويحرم عليهما
فيما بينهما وبين الله على ما يعلمان.
ومن مثل هذا المعنى من كتاب الله قول الله عز وجل: [إذا جاءك
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله
يشهد ان المنافقين لكاذبون (1)] فحقن رسول الله صلى الله عليه وسلم
دماءهم بما أظهروا من الاسلام، وأقرهم على المناكحة والموارثة، وكان الله
أعلم بدينهم بالسرائر، فأخبره الله أنهم في النار، فقال: [ان المنافقين
في الدرك الأسفل من النار (2)].
وهذا يوجب على الحكام ما وصفت: من ترك الدلالة الباطنة،
والحكم بالظاهر من القول أو البينة أو الاعتراف أو الحجة. ودل أن
عليهم أن ينتهوا إلى ما انتهي بهم اليه، كما انتهى رسول الله صلي الله
عليه وسلم في المتلاعنين إلى ما انتهى به اليه. ولم يحدث رسول الله
صلى الله عليه وسلم في حكم الله، وأمضاه على الملاعنة، بما ظهر له من
صدق زوجها عليها بالاستدلال بالولد -: أن يحدها حد الزانية.
فمن بعده من الحكام أولى أن لا يحدث في شئ، لله فيه
حكم، أو لرسوله (3) صلى الله عليه وسلم -: غير ما حكما به بعينه،
أو ما كان في معناه.

(1) قال الشافعي في الأم (111: 5):
«فيما حكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لاعن بين
أخوي بني العجلان، ولم يتكلف أحد حكاية حكم النبي صلى الله
عليه وسلم في اللعان، أن يقول: قال للزوج: قل كذا، ولا للمرأة:
قولي كذا، إنما تكلفوا حكاية جملة اللعان -: دليل على أن الله عز وجل
إنما نصب اللعان حكاية في كتابه، فإنما لاعن رسول الله صلى الله
عليه وسلم بين المتلاعنين بما حكم الله عز وجل في القرآن، وقد حكى
من حضر اللعان في اللعان ما احتيج إليه، مما ليس في القرآن منه».
وقوله «بما حكم الله» أرجح أن صوابه «بما حكى الله».
(2) في ب و س «وفي كتاب الله» والواو مكتوبة في الأصل بخط غير خطه.
(3) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(4) مضى في مواضع كثيرة، منها في (باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع
ما أوحي إليه. الخ) في الفقرات (298 - 309).
وللشافعي - رضي الله عنه - في هذا الموضع فصل نفيس جدا، كتبه في الأم
(113: 5 - 114) يجب أن نلحقه بكلامه هنا، إتماما له وبيانا، لأنه بموضوع
(الرسالة) أشبه:
(قال الشافعي: ففي حكم اللعان في كتاب الله، ثم سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم -: دلائل واضحة، ينبغي لأهل العلم أن ينتدبوا
بمعرفته (1)، ثم يتحروا أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيره على
مثاله (2)، فيؤدون (3) الفرض، وتنتفي عنهم الشبه التي عارض بها من
جهل لسان العرب وبعض السنن، وغبى عن موضع الحجة.
منها: أن عويمرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل
وجد مع امرأته رجلا، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل.
وذلك أن عويمرا لم يخبره أن هذه المسئلة كانت.
وقد أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد
عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أعظم المسلمين في
المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن فحرم من أجل مسئلته».
وأخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه عن
النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه.
قال الله عز وجل: [لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم،
وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، عفا الله عنها، والله
غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين (4)].
قال الشافعي رحمه الله تعالى: كانت المسائل فيها فيما لم ينزل،
(1) كذا في الأم، ولعل صحته «لمعرفته» باللام.
(2) في الأم «أمثاله» وهو خطأ.
(3) في الأم «فهو دون» وكتب مصححها بحاشيتها ما يفيد تصحيحها بما أثبتنا.
(4) سورة المائدة (101 و 102).
(1) في الأم «لسنة» باللام، وهو خطأ.
(1) سورة النساء (113).
(2) في الام «لأزواجه» وهو خطأ مطبعي واضح.
(3) سورة الأحزاب (34).
(4) في الأم «ما تبين مما في كتاب الله» وهو تحريف، صحته ما كتبنا.
(1) سورة الصافات (102).
(2) سورة الاسراء (60).
(1) انظر ما مضى في حاشية رقم (428).
(1) سورة المنافقون (1).
(2) سورة النساء (145).
(3) في الأم «ولا لرسوله» وهو خطأ واضح.
وواجب على الحكام والمفتين أن لا يقولوا الا من وجه لزم من
كتاب الله أو سنة أو إجماع، فإن لم يكن في واحد من هذه المنازل
اجتهدوا عليه، حتى يقولوا مثل معناه، ولا يكون لهم - والله أعلم - أن
يحدثوا حكما ليس في واحد من هذا ولا في مثل معناه).
150

434 - (1) قال الله * (كتب عليكم الصيام كما كتب على
الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات) (2) (فمن شهد
منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا (3))
435 - (4) ثم بين أي شهر هو فقال: (شهر رمضان
الذي أنزل فيه القرآن (5) هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر
فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم
تشكرون (6))
436 - قال الشافعي فما علمت أحدا من أهل العلم بالحديث

(1) في ج «قال الشافعي: وقال الله» وهو مخالف للأصل.
(2) سورة البقرة (183 و 184)
(3) سورة البقرة (185) وهذه جزء من الآية، وقد كتب في الأصل عقب ما قبله بدون
فصل، فأوهم أنه متصل بما قبله، ولذلك تصرف الناسخون هنا: ففي ج زاد بينهما
كلمة «وقال» ليفصل بين الآيتين، وفي ب ذكر من الآية الأولى إلى قوله «لعلكم
تتقون» ثم قال «الآية» ثم ذكر قوله «ثم بين أي شهر هو» الخ.
(4) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(5) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(6) سورة البقرة (185).
157

قبلنا تكلف أن يروي عن النبي أن الشهر المفروض صومه شهر
رمضان الذي بين شعبان وشوال لمعرفتهم بشهر (1) رمضان من
الشهور واكتفاء (2) منهم بأن الله فرضه
437 - وقد تكلفوا حفظ صومه في السفر وفطره وتكلفوا
كيف قضاؤه (3) وما أشبه هذا مما ليس فيه نص كتاب
438 - ولا علمت أحدا من غير أهل العلم احتاج في المسألة (4)
عن شهر رمضان أي شهر هو ولا: هل (5) هو واجب أم لا
439 - (6) وهكذا ما أنزل الله من جمل فرائضه في أن عليهم
صلاة وزكاة وحجا من أطاقه (7) وتحريم الزنا والقتل
وما أشبه هذا
440 - قال (8) وقد كانت لرسول الله في هذا سننا (9) ليست

(1) في ب «شهر» بحذف باء الجر، وهي ثابتة في الأصل.
(2) في ج «واكتفى» وهو مخالف للأصل وخطأ أيضا.
(3) رسمت في الأصل «قضأه» بوضع الهمزة فوق الألف.
(4) في ب و ج «إلى المسألة» وهو مخالف للأصل.
(5) كلمة «هل» سقطت من س خطأ.
(6) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(7) في س «أطاق» وهو مخالف للأصل.
(8) كلمة «قال» لم تذكر في س، وهي ثابتة في الأصل. وفي ج «قال الشافعي».
(9) كتبت في الأصل «سننا»، ووضع على الألف فتحتان، وكانت مكتوبة في النسخة
المقروءة على ابن جماعة بالنصب أيضا، ثم كشطت الألف، وأصلحت لتقرأ «سنن»
بالرفع بمدادين: أسود وأحمر معا، ولكن موضع كشط الألف فيها واضح، وهو يؤيد
أن صحتها في لغة الشافعي هكذا. وانظر ما مضى في الفقرتين (307 و 345) وما
سيأتي في الفقرة (485).
158

نصا في القرآن أبان رسول الله عن الله معنى ما أراد بها وتكلم
المسلمون في أشياء من فروعها لم يسن رسول الله فيها سنة منصوصة
441 - فمنها (1) قول الله (2) (فإن طلقها فلا تحل له (3) من
بعد حتى تنكح زوج غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن
يتراجعا (4))
442 - (5) فاحتمل قول الله (6) (حتى تنكح زوجا غيره)
أن يتزوجها زوج غيره وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب
به أنها إذا عقدت عليها عقدة النكاح فقد نكحت
443 - واحتمل حتى يصيبها زوج غيره لأن اسم
النكاح " يقع بالإصابة ويقع بالعقد (7)
444 - فلما قال رسول الله لامرأة طلقها زوجها ثلاثا
ونكحها بعده (8) رجل " لا تحلين (9) حتى تذوقي عسيلته

(1) في ج «منها» بحذف الفاء، وهو مخالف للأصل.
(2) هنا في ب و ج زيادة «في الرجل يطلق امرأته التطليقة الثالثة» ولكن. في ج
«الزوج» بدل «الرجل» وليس من ذلك شيء في الأصل.
(3) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى قوله: أن يتراجعا».
(4) سورة البقرة (230).
(5) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(6) في ج «قوله» وهو مخالف للأصل.
(7) في ج «ويقع بالعقد معها» وزيادة كلمة «معها» خلاف للأصل، وإفساد للمعنى أيضا
كما هو ظاهر.
(8) في س «بعدها» وهو خطأ مطبعي.
(9) في س و ج «لا تحلين له» وكلمة «له» ليست في الأصل.
159

ويذوق عسيلتك " (1) يعني يصيبك زوج غيره والإصابة
النكاح (2)
445 - فإن قال قائل فاذكر الخبر عن رسول الله
بما ذكرت
446 - قيل (3) أخبرنا سفيان (4) عن بن شهاب (5) عن عروة (6)
عن عائشة (7) " أن امرأة رفاعة (8) جاءت إلى النبي فقالت إن رفاعة

(1) «العسيلة» بالتصغير. قال في النهاية: «شبه لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها
ذوقا، وانما أنث لأنه أراد قطعة من العسل، وقيل: على اعطائها معنى النطفة، وقيل
العسل في الأصل يذكر ويؤنث، فمن صغره مؤنثا قال: عسيلة، كقويسة وشميسة،
وانما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل».
وقال الشريف الرضي في المجازات النبوية (ص 282 - 283): هذه استعارة
كأنه عليه الصلاة والسلام كنى عن حلاوة الجماع بحلاوة العسل، وكأن مخبر المرأة
ومخبر الرجل كالعسلة المستودعة في ظرفها، فلا يصح الحكم عليها إلا بعد الذوق منها،
وجاء عليه الصلاة والسلام باسم العسلة مصغرا: لسر لطيف في هذا المعنى، وهو أنه
أراد فعل الجماع دفعة واحدة، وهو ما تحل المرأة به للزوج الأول، فجعل ذلك بمنزلة
الذواق من العسلة من غير استكثار منها، ولا معاودة لأكلها، فأوقع التصغير على
الاسم، وهو في الحقيقة للفعل».
(2) جواب «لما» في قوله «فلما قال رسول الله لامرأة» -: محذوف، للعلم به وقيام
الدليل من سياق الكلام عليه، كأنه يريد: فلما قال ذلك رسول الله تبين أن المراد
بالنكاح في الآية إصابة الزوج إياها بعد الزواج.
(3) في ج «قيل له» وكلمة «له» ليست في الأصل.
(4) في ج «سفيان بن عيينة» وهو هو، لكن كلمة «بن عيينة» ليست في الأصل.
(5) في ب «عن الزهري» والزهري هو ابن شهاب، ولكن النص الذي هنا هو الذي
في الأصل.
(6) في ج «عن عروة بن الزبير» وزيادة «بن الزبير» خلاف الأصل.
(7) في ج زيادة «زوج النبي صلى الله عليه وسلم» وليست في الأصل.
(8) في ج زيادة «القرظي» وليست في الأصل.
160

طلقني (1) فبت طلاقي وأن عبد الرحمن بن الزبير (2) تزوجني وإنما
معه مثل هدبة الثوب (3) فقال رسول الله (4) أتريدين أن ترجعي
إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (5) "
447 - قال الشافعي فبين رسول الله أن إحلال الله إياها
للزوج المطلق ثلاثا بعد زوج بالنكاح إذا كان مع النكاح إصابة
من الزوج
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
448 - (7) قال الله تبارك وتعالى (إذا قمتم إلى الصلاة
فاغسلوا وجوهكم (8) وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم

(1) في س و ب «إني كنت عند رفاعة فطلقني» وما هنا هو الذي كان في الأصل، ثم
تصرف بعض القارئين فأصلح كلمة «إن» بزيادة بسيطة في رأس النون، لتقرأ بالنون
والياء، ثم كتب في الحاشية الأصل «إني كنت عند رفاعة» ولكنه نسي أن يصلح
كلمة «طلقني» فلم يزد الفاء في أولها، فكان هذا أمارة على خطئه في تصرفه،
وعدم احسانه إياه.
(2) «الزبير» هنا بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة، وبذلك ضبط في الأصل.
(3) قال في النهاية: «أرادت متاعه، وأنه رخو مثل طرف الثوب، لا يغني
عنها شيئا».
(4) في ج «فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال»، وليس ذلك في الأصل.
(5) الحديث رواه الشافعي أيضا. في الأم (5: 229) بهذا الاسناد، وكذلك رواه في
اختلاف الحديث (ص 314 من هامش الجزء السابع من الأم) والحديث معروف،
رواه أصحاب الكتب الستة وغيرهم.
(6) في ب و ج «باب الفرائض المنصوصة» الخ، وكلمة «باب» ليست في الأصل.
(7) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(8) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى فاطهروا».
161

وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا (1))
449 - وقال: (ولا جنبا إلا عابري سبيل (2) حتى
تغتسلوا (3))
450 - فأبان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء
451 - (4) وسن رسول الله الوضوء كما أنزل الله فغسل وجهه
ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين
452 - (5) أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن
عطاء بن يسار عن بن عباس عن النبي " أنه توضأ مرة مرة (6) "
453 - (5) أخبرنا مالك بن عمرو بن يحيى (7) عن أبيه أنه
قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى (8) " هل تستطيع أن

(1) سورة المائدة (6).
(2) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(3) سورة النساء (43).
(4) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(5) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(6) في ج «عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة» وهو مخالف
لسياق الأصل، وان كان المعنى واحدا.
والحديث رواه الشافعي في الأم (1: 27) عن عبد العزيز بن محمد مطولا،
واختصره هنا، ورواه أيضا أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
وانظر شرحنا على الترمذي في الحديث رقم (42).
(7) في النسخ المطبوعة زيادة «المازني» وليست في الأصل، ولكنها كتبت بحاشيته
بخط آخر.
(8) هو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني، وعبد الله هو ابن زيد
بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف الأنصاري. وعبد الله ليس جدا لعمرو بن يحيى،
و نقل السيوطي في شرح الموطأ (1: 39) عن ابن عبد البر قال: «هكذا في
الموطأ عند جميع رواته، وانفرد به مالك، ولم يتابعه عليه أحد، ولم يقل أحد من رواة هذا
الحديث في عبد الله بن زيد بن عاصم أنه جد عمرو بن يحيى المازني: إلا مالك وحده»
ونقل عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الالمام قال: «هذا وهم قبيح من
يحيى بن يحيى أو من غيره». والظاهر أن الوهم ليس من يحيى، لأن الشافعي رواه
هنا مثل رواية يحيى، والغالب أن الخطأ جاء من اختصار الرواية، فقد رواه البخاري:
«حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى: المازني عن أبيه:
أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى: أ تستطيع» الخ. قال
الحافظ في الفتح (1: 252): «قوله: أن رجلا، هو عمرو بن أبي حسن،
كما سماه المصنف في الحديث الذي بعد هذا من طريق وهيب عن عمرو بن يحيى،
وعلى هذا فقوله هنا [وهو جد عمرو بن يحيى] فيه تجوز، لأنه عم أبيه، وسماه
جدا لكونه في منزلته، ووهم من زعم أنه المراد بقوله [وهو] عبد الله بن زيد،
لأنه ليس جدا لعمرو بن يحيى: لا حقيقة ولا مجازا. وأما قول صاحب الكمال ومن
تبعه في ترجمة عمرو بن يحيى: إنه ابن بنت عبد الله بن زيد: فغلط، توهمه من هذه
الرواية، وقد ذكر ابن سعد أن أم عمرو بن يحيى هي حميدة بنت محمد بن إياس بن
البكير، وقال غيره: هي أم النعمان بنت أبي حية». وقال الحافظ في التهذيب نحو
هذا أيضا (8: 119).
162

تريني كيف كان رسول الله يتوضأ فقال عبد الله (1) نعم فدعا
بوضوء فافرغ على يديه فغسل يديه مرتين (2) ثم مضمض (3)
واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين
إلى المرفقين ثم مسح برأسه بيديه فاقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم
رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما (4) إلى المكان الذي بدأ منه
ثم غسل رجليه (5) "

(1) في ج زيادة «بن زيد» وليست في الأصل.
(2) في ب و ج «مرتين مرتين» والذي في الأصل واحدة فقط.
(3) في ب و ج «تمضمض» بزيادة التاء في أول الفعل، وهو مخالف للأصل.
(4) زيد بهامش الأصل كلمة «ثم رجع بخط آخر، وأشار كاتبها إلى أن موضعها هنا،
وبهذه الزيادة طبعت في س. وأما في ج فان ناسخها وضع الزيادة عقب قوله «إلى
قفاه» وهو خطأ صرف.
(5) الحديث: أشرنا فيما مضى إلى موضعه من الموطأ والبخاري، ورواه أيضا الشافعي
في الأم (1: 23 و 27) ورواه أيضا أحمد وباقي أصحاب الكتب الستة.
163

454 - (1) فكان ظاهر قول الله (فاغسلوا وجوهكم (2)) -:
أقل ما وقع (3) عليه اسم الغسل وذلك مرة واحتمل أكثر (4).
455 - فسن رسول الله الوضوء مرة فوافق ذلك ظاهر
القرآن وذلك أقل ما (5) يقع عليه اسم الغسل واحتمل أكثر (6)،
وسنه مرتين وثلاثا (7)
456 - فلما سنه مرة استدللنا على أنه لو كانت مرة
لا تجزئ (8) لم يتوضأ مرة ويصلي وأن ما جاوز مرة اختيار
لا فرض في الوضوء (9) لا يجزئ (10) أقل منه

(1) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(2) زاد في ج «وأيديكم إلى المرافق» ولم تذكر هنا في الأصل.
(3) في ب و ج «يقع» مضارع، بدل الماضي «وقع» وهو مخالف للأصل.
(4) في س و ج زيادة «من مرة» وهي زيادة ليست من الأصل، وقد كتبت فيه بين
السطرين بخط آخر.
(5) ما بين القوسين جاء موضعه في الأصل في آخر السطر، ولم يمكني قراءته، وكتب في
الهامش بجواره كلمة «وذلك» فاتبعت في إثباته هنا ما في النسخ المطبوعة، وأما
المخطوطة المقروءة على ابن جماعه فإن فيها «وهو أقل ما يقع» الخ، والمعنى واحد.
(6) في ج «واحتمل أكثر من مرتين». وأما في ب فإنه لم يذكر فيها الجملة أصلا،
وكلاهما مخالف للأصل.
(7) في ب «قال: وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين وثلاثا» وهو
مخالف للأصل.
(8) في ب و ج: «لا تجزئ منه» وكلمة «منه» ليست في الأصل.
(9) «أن» هي المؤكدة المفتوحة الهمزة، و «ما» موصولة: اسمها، و «اختيار»
خبرها. وهكذا كتب في الأصل على الصواب، ويظهر أن مصححي س و ب خفى
عليهم المعنى، فكتبوا الجملة هكذا: «وانما جاوز مرة اختيارا لا فرضا في الوضوء»
وهو خطأ ظاهر.
(10) في س «ولا يجزئ» وزيادة الواو خطأ، ومخالفة للأصل، وإن كان قد ألصقها
بعض الكاتبين في الأصل بين الكلمتين بشكل ظاهر الاصطناع.
164

457 - (1) وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله لو ترك (2)
الحديث فيه استغنى فيه بالكتاب وحين حكي الحديث فيه دل
على اتباع الحديث كتاب الله
458 - (3) ولعلهم إنما حكوا الحديث فيه لن أكثر ما توضأ
رسول الله ثلاثا فأرادوا ان الوضوء ثلاثا اختيار لا أنه واجب
لا يجزئ أقل منه ولما ذكر منه في (4) أن " من توضأ وضوء هذا
وكان ثلاثا ثم وصل لا يحدث نفسه فيما غفر له (5) "
فأرادوا طلب الفضل في الزيادة في الوضوء وكانت الزيادة فيه نافلة
459 - (1) وغسل رسول الله في الوضوء المرفقين والكعبين
وكانت الآية محتملة أن يكونا مغسولين وأن يكون (6) مغسولا إليهما
ولا يكونان (7) مغسولين ولعلهم حكوا الحديث إبانة لهذا أيضا
460 - وأشبه الامرين بظاهر الآية أن يكونا مغسولين

(1) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(2) في ب «ولو ترك» بزيادة واو العطف، وهو خطأ في المعنى ومخالف للأصل.
(3) هنا في ب زيادة «قال» وفي ج «قال الشافعي».
(4) في ب «فيه» بدل «في» وهو غير جيد ومخالف للأصل، وكلمة «منه» لم تذكر
في النسخ المطبوعة، وهي ثابتة في الأصل، والمراد: ولما ذكر من الحديث الخ.
(5) في ب «غفر الله له»، وهو مخالف للأصل: والحديث الذي أشار اليه الشافعي
معروف من حديث عثمان بن عفان، رواه الشافعي وأحمد والشيخان وغيرهم.
(6) في ب و ج «يكونا» والذي في الأصل «يكون» ثم كتب كاتب فيه حرفي «نا»
بين الواو والنون، وضرب على النون الأخيرة، وهو تصرف من صانعه من
غير دليل.
(7) في ب «يكونا» وهو مخالف للأصل.
165

461 - (1) وهذا (2) بيان السنة مع بيان القرآن
462 - وسواء البيان في هذا وفيما قبله ومستغنى (3) بفرضه
بالقرآن (4) عند أهل العلم ومختلفان عند غيرهم
463 - (1) وسن رسول الله في الغسل من الجنابة غسل (5)
الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغسل فكذلك أحببنا أن نفعل
464 - (6) ولم أعلم مخالفا حفظت عنده من أهل العلم في أنه
كيف ما جاء بغسل (7) وأتى على الاسباغ أجزأه وإن اختاروا
غيره لأن الفرض الغسل فيه ولم يحدد تحديد الوضوء
465 - (6) وسن رسول الله فيما (8) يجب منه الوضوء وما
الجنابة (9) التي يجب منه الوضوء وما
الجنابة التي يجب بها الغسل إذ لم (10) يكن بعض ذلك منصوصا
في الكتاب

(1) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(2) في ب و ج «فهذا» وهو مخالف للأصل.
(3) في ب و ج «ومستغنى فيه» وكلمة «فيه» ليست في الأصل.
(4) في ب «في القرآن» وهو مخالف للأصل وخطأ، إذ أن الأعلى في المعنى أن يكون
قوله «بالقرآن» متعلقا بقوله «مستغنى» لا بقوله «بفرضه». لأن المراد أنه استغنى في
الدلالة عليه بالكتاب. وليس المراد هنا ان ينص على أنه مفروض بالكتاب، كما هو
ظاهر من بساط القول.
(5) ضبطنا كلمة «الغسل» الأولى بفتح الغين، وضبطنا هذه، والتي ستأتي بضمها -:
اتباعا لضبط الأصل، وكل جائز، كما هو معروف في كتب اللغة وغيرهما.
(6) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(7) في ب و ج «يغسل» فعل مضارع، وهو لا يناسب كلام الشافعي وبلاغته.
والكلمة واضحة في الأصل بالباء الموحدة في أولها، وضبطت بالجر في آخرها.
(8) في ب «ما» بدل «فيما» وهو مخالف للأصل.
(9) في س «وماء الجنابة» وهو خطأ. ومخالف للأصل، وفي ب «والجنابة» بحذف
«ما» وهي ثابتة في الأصل.
(10) في ج «إذا» بدل «إذ» وهو خطأ ومخالف للأصل.
166

الفرض (1) المنصوص الذي دلت السنة
على أنه إنما أراد الخاص (2)
466 - (3) قال الله تبارك وتعالى (يستفتونك قل الله
يفتيكم (4) في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها
نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد (5))
467 - وقال: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون (6) مما قل منه أو كثر
نصيبا مفروضا (7))
468 - وقال (ولأبويه لكل واحد منهما السدس (8) مما
ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث
فإن كان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي
بها أو دين آباؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة

(1) في النسخ المطبوعة «باب ما جاء في الفرض» وكلمة «باب» كتبت في الأصل بخط آخر.
و حشرت، في فراغ قبل كلمة «الفرض». وقوله «ما جاء» كتب بهامش الأصل
بخط آخر أيضا.
(2) في النسخ المطبوعة «على أنه انما أريد به الخاص» وهو مخالف للأصل.
(3) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(4) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: إن لم يكن لها ولد».
(5) سورة النساء (76). وقد ذكرت الآية في ج ولكن ناسخها أخطأ في أولها
إذ جعله «يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في الكلالة» وهو خلط منه بين هذه
الآية وبين الآية (127) من هذه السورة.
(6) في الأصل إلى هنا، ثم قال: «إلى: نصيبا مفروضا».
(7) سورة النساء (7).
(8) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى قوله: يوصين بها أو دين».
167

من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم
إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من
بعد وصية يوصين بها أو دين (1))
469 - وقال: (ولهن الربع (2)) مع أي المواريث كلها
470 - (3) فدلت السنة على أن الله إنما (4) أراد أراد ممن سمى له
المواريث من الاخوة والأخوات والولد والأقارب والوالدين
والأزواج وجميع من سمى له فريضة في كتابه خاصا مما سمى
471 - وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث فلا يختلفان
ويكونان من أهل دار المسلمين (5) ومن (6) له عقد من المسلمين
يأمن به على ماله ودمه (7) أو يكونان من المشركين فيتوارثان بالشرك (8)
472 - (9) أخبرنا سفيان (10) عن الزهري (11) عن علي بن حسين

(1) سورة النساء (11، 12).
(2) هذا إشارة إلى باقي الآية (12) من سورة النساء.
(3) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(4) كلمة «إنما» سقطت من س خطأ، وهي ثابتة في الأصل.
(5) في ج «ويكونان من أهل الإسلام» وفي النسخة المقروءة على ابن جماعة «ويكونان
من المسلمين» وكلاهما خطأ ومخالف للأصل.
(6) كتب بعض الكاتبين في الأصل ألفا قبل الواو، لتقرأ «أو من» والمعنى على
العطف بأو، ولكن الذي في الأصل العطف بالواو، وهو جائز صحيح. وفي ب وج
«أو ممن» وهو مخالف للأصل.
(7) في ب و ج «دمه وماله» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
(8) هنا في ج زيادة نصها: «قال الشافعي: الشرك كله شيء واحد، يرث النصراني من
اليهودي، واليهودي من المجوسي، إلا المرتد، فإنه لا يرث ولا يورث، وماله فيء».
وهذه الزيادة ليست في الأصل، ولم تذكر في ب ولا س. ولكنها ثابتة في النسخة
المقروءة على ابن جماعة، ويظهر أنها نقلت منها.
(9) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(10) في ب و ج زيادة «بن عيينة»، وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر.
(11) في ج «عن الزهري عن ابن شهاب» وهو خلط، لأن الزهري هو ابن شهاب.
168

عن عمرو بن عثمان بن زيد أن رسول الله قال " لا يرث
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (1) "

(1) عمرو: هو عمرو بن عثمان بن عفان، ترجم له ابن سعد في الطبقات (111: 5 -
112) وقال: «وكان ثقة، وله أحاديث» وفي رواية مالك في الموطأ «عمر
بن عثمان» أي بضم العين (الموطأ من رواية يحيى 59: 2 ورواية محمد ص 320)
وعمر بن عثمان ترجم له ابن سعد أيضا (112: 5) وقال: «وله دار بالمدينة،
وكان قليل الحديث».
ونقل السيوطي، في شرح الموطأ عن ابن عبد البر قال: «هكذا قال مالك: عمر
بن عثمان، وسائر أصحاب ابن شهاب يقولون: عمرو بن عثمان، ورواه ابن بكبر عن
مالك على الشك، فقال: عن عمر بن عثمان أو عمرو بن عثمان، وقال ابن القاسم فيه:
عن عمرو بن عثمان، والثابت عن مالك: عمر بن عثمان، كما رواه يحيى وأكثر الرواة.
وذكر ابن معين عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال له: قال لي مالك بن أنس: تراني
لا اعرف عمر من عمرو؟ وهذه دار عمر وهذه دار عمرو؟! قال ابن عبد البر: ولا خلاف
في أن عثمان له ولد يسمى عمر، وآخر يسمى عمرا، وإنما الاختلاف في هذا الحديث: هل
هو لعمر أو لعمرو؟ فأصحاب ابن شهاب غير مالك يقولون فيه: عن عمرو بن عثمان،
ومالك يقول فيه: عمر بن عثمان، وقد واقفه الشافعي ويحيى بن سعيد القطان على ذلك.
فقال: هو عمر، وأبي أن يرجع، وقال: قد كان لعثمان ابن يقال له عمر، وهذه داره.
قال بن عبد البر: ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظا وإتقانا، لكن الغلط لا يسلم
منه أحد، وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الاسناد الا عمرو بالواو. وقال علي
بن المديني عن سفيان بن عيينة أنه قيل له: إن مالكا يقول في حديث [لا يرث المسلم
الكافر]: عمر بن عثمان؟ فقال سفيان: لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة.
وتفقدته منه، فما قال إلا عمرو بن عثمان. قال ابن عبد البر: وممن تابع ابن عيينة
على قوله [عمرو بن عثمان]، معمر وابن جريج وعقيل ويونس وشعيب بن أبي حمزة
والأوزاعي، والجماعة أولى أن يسلم لها، وكلهم يقول في هذا الحديث: [ولا
الكافر المسلم] فاختصره مالك، ولقد أحسن ابن وهب في هذا الحديث: رواه عن
يونس ومالك جميعا وقال: قال مالك: عمر، وقال يونس: عمرو، وقال أحمد بن
زهير: خالف مالك الناس في هذا فقال: عمر بن عثمان».
والحديث رواه الشافعي أيضا في الأم (ج 4 ص 2) عن سفيان بن عيينة كما هنا،
ورواه عن مالك أيضا، وقال فيه «عمرو بن عثمان» وزاد في آخره «ولا الكافر
المسلم» فلا أدري هل سمعه الشافعي بعد ذلك من مالك على الصواب مطولا، أو هذا
من تصرف الناسخين والقارئين في الأم، كمثل الذي نرى هنا من تصرفهم
في الرسالة؟!
والحديث رواه أيضا أحمد عن ابن عيينة (200: 5) وعن عبد الرزاق عن
ابن جريج (208) وعن محمد بن جعفر عن معمر (209) كلهم عن الزهري بهذا،
ورواه أيضا (202: 5) عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وفيه قصة، ورواه
أيضا (208: 5) عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك كرواية الموطأ. وقد رواه
أيضا أصحاب الكتب الستة وغيرهم.
169

473 - (1) وأن يكون الوارث والموروث حرين في الاسلام
474 - (2) أخبرنا بن عيينة (3) عن بن شهاب عن سالم عن
أبيه أن رسول الله قال " من باع عبدا وله مال (4) فماله للبائع إلا أن
يشترطه المبتاع (5) "
475 - قال (6) فلما كان بينا في سنة رسول الله أن العبد
لا يملك مالا وأن ما ملك العبد فإنما يملكه لسيده (7) وأن اسم
المال له إنما هو إضافة إليه لأنه في يديه لا أنه (8) مالك له ولا يكون
مالكا له وهو لا يملك نفسه (9) وهو مملوك يباع ويوهب ويورث

(1) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(2) هنا في ج زيادة «قال الشافعي»، وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد.
(3) في ج «سفيان بن عيينة» وكلمة «سفيان» ليست في الأصل.
(4) في س و ب «له مال» بدون الواو، وهي ثابتة في الأصل.
(5) الحديث رواه الشافعي في الام (3: 4) بهذا الاسناد، ورواه أحمد (رقم 4552
ج 3 ص 9) عن سفيان بن عيينة كذلك، ورواه في مواضع أخر، ورواه أيضا
أصحاب الكتب الستة.
(6) في النسخ الثلاث المطبوعة «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل، وكلمة «قال»
مكتوبة فيه بين السطرين بخطه.
(7) في س «فإنما يملكه العبد لسيده» وكلمة «العبد» ليست في الأصل ولا في
سائر النسخ.
(8) في س «لا لأنه» وزيادة اللام مخالفة للأصل، وإن كانت ملصقة فيه بالألف بخط
آخر ظاهر الاصطناع.
(9) هنا في ب زيادة «وكيف يملك نفسه» وهي ليست في الأصل ولا في سائر النسخ
170

وكان (1) الله إنما نقل ملك الموتى (2) إلى الاحياء فملكوا منها
ما كان الموتى مالكين وإن كان العبد أبا أو غيره ممن سميت له
فريضة فكان (3) لو أعطيها ملكها سيده عليه لم يكن السيد بأبي
الميت ولا وارثا سميت له فريضة فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب
إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له فورثنا غير من ورثه الله فلم
نورث عبدا لما وصفت ولا أحدا لم تجتمع فيه الحرية والاسلام
والبراءة من القتل حتى لا يكون قاتلا
476 - (4) وذلك أنه روى (5) مالك عن يحيى بن سعيد بن عمرو
بن شعيب ان رسول الله قال " ليس لقاتل شئ (6) "

(1) في ج «فكان» وهو مخالف للأصل.
(2) في ج «نقل ميراث ملك الموتى» وزيادة «ميراث» مخالفة للأصل.
(3) في ب «وكان» وهو مخالف للأصل.
(4) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(5) في ب «أخبرنا» بدل «روى» وهو مخالف للأصل.
(6) الحديث في الموطأ مطولا فيه قصة (70: 3) وهو من رواية عمرو بن شعيب عن
عمر بن الخطاب، وهو منقطع، لأن عمرا لم يدرك عمر. وروي أحمد في المسند (رقم
347 ج 1 ص 49) قطعة منه عن هشيم، ويزيد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب
قال قال عمر: «لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شيء:
لورثتك، قال: ودعا خال المقتول فأعطاه الإبل». وهذه الرواية منقطعة أيضا،
وفيها خطأ في سياق الحديث. وروى أيضا قوله «لا يرث القاتل» وجعله موقوفا من
كلام عمر (رقم 346) فرواه عن أبي المنذر أسد بن عمرو قال «أراه عن حجاج»
يعني ابن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر. وهو إسناد ضعيف،
لضعف أسد بن عمرو، ولتردده في أنه عن الحجاج. وروى أيضا (رقم 348) عن
يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق «حدثني عبد الله بن أبي نجيح
وعمرو بن شعيب كلاهما عن مجاهد بن جبر» فذكر الحديث عن عمر، وقال فيه:
«سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شيء». وهذا أيضا منقطع،
لأن مجاهدا لم يدرك عمر.
وروى أبو داود في سننه (313: 4 - 314) من طريق محمد بن راشد عن
سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديثا طويلا في الديات، وفي
آخره: «وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وان لم يكن له
وارث فوارثه أقرب الناس إليه. ولا يرث القاتل شيئا». وهذا إسناد صحيح. وقد
روى أحمد قطعا من هذا الحديث من طريق محمد بن راشد بهذا الاسناد في مواضع من
مسنده، ولكن لم يرو فيه هذه القطعة التي ذكرنا. وانظر أيضا سنن الترمذي
(14: 2) وسنن ابن ماجة (74: 2 و 86) ونيل الأوطار (194: 6 - 196)
والسنن الكبري للبيهقي (219: 6 - 221).
171

477 - (1) فلم نورث قاتلا ممن قتل وكان أخف حال القاتل
عمدا أن يمنع الميراث عقوبة مع تعرض سخط الله أن يمنع ميراث
من عصى الله بالقتل
478 - (2) وما وصفت من ألا (3) يرث المسلم إلا المسلم
حر (4) غير قاتل عمدا (5) ما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم
حفظت عنه ببلدنا ولا غيره (6)
479 - (2) وفي اجتماعهم (7) على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم (8)

(1) هنا في ج زيادة «قال الشافعي» وفي ب «قال الشافعي: لما بلغنا أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء -: لم نورث» الخ. وكل ذلك
مخالف للأصل.
(2) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(3) هكذا رسمت في الأصل «ألا» فحافظنا على رسمه. وفي ب «أنه لا» وهو
مخالف للأصل.
(4) في ج «المسلم الحر» وهو مخالف للأصل وغير جيد في سياق الكلام.
(5) في ب «مما» بدل «ما» وهو مخالف للأصل.
(6) في ب «ولا في غيره» وزيادة «في» خلاف للأصل.
(7) في ج إجماعهم، وهو مخالف للأصل.
(8) جائز أن يكون مضارع الثلاثي أو الرباعي. وفي ج «يلزمهم» بالتحتية، وهو خطأ
ومخالف للأصل.
172

ألا يتفرقوا في شئ من سنن رسول الله بأن (1) سنن رسول الله
إذا قامت هذا المقام فيما لله فيه فرض منصوص فدلت على أنه على
بعض من لزمه اسم ذلك الفرض دون بعض كانت فيما كان مثله
من القرآن هكذا وكانت فيما سن النبي (2) فيما ليس فيه لله (3) حكم
منصوص هكذا
480 - وأولى (4) أن لا يشك عالم في لزومها وأن يعلم أن
أحكام الله ثم أحكام رسوله لا تختلف وأنها تجري على مثال واحد
481 - (5) قال الله تبارك وتعالى (لا تأكلوا أموالكم
بينكم (6) بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (7))
482 - وقال (ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا (6)
وأحل الله البيع وحرم الربا (8))
483 - (9) ونهى (10) رسول الله عن بيوع تراضى بها المتبايعان

(1) في س «فان» وفي ب و ج «لأن» وكلها مخالف للأصل، والباء للتعليل.
(2) في ب «رسول الله صلى الله عليه وسلم».
(3) في ب و ج «لله فيه» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
(4) في ج «فأولى» وهو مخالف للأصل.
(5) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(6) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(7) سورة النساء (29).
(8) سورة البقرة (275).
(9) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(10) في ج «ثم نهى» وهو مخالف للأصل.
173

فحرمت مثل الذهب (1) بالذهب إلا مثلا بمثل ومثل الذهب
بالورق وأحدهما (2) نقد (3) والآخر نسيه (4) وما كان في معنى
هذا (5) مما ليس بالتبايع به (6) مخاطرة ولا أمر يجهله البائع
ولا المشتري
484 - فدلت السنة على أن الله جل ثناؤه أراد بإحلال البيع
ما لم يحرم منه دون ما حرم على لسان نبيه
485 - ثم كانت لرسول الله في بيوع سوى هذا سننا (7) منها

(1) في ب «مثل بيع الذهب» وكلمة «بيع» زيادة ليست في الأصل.
(2) في ب و ج «أحدهما» بحذف الواو، وهي ثابتة في الأصل.
(3) في س «نقدا» بالنصب، وهو خطأ، ويظهر أنه خطأ مطبعي.
(4) هكذا ضبطت، في الأصل بتشديد الياء وبدون همزة، وهي «النسيئة» بالهمزة.
وتسهيلها جائز معروف، كما في «خطيئة وخطية». وقد قرأ ورش وأبو جعفر:
(إنما النسي) [سورة التوبة 37] بتشديد الياء من غير همز، وانظر التيسير لأبي
عمرو الداني (ص 118 طبعة الألمان بالآستانة) والنشر لابن الجزري (1: 398).
(5) في ب «في هذا المعنى» وهو مخالف للأصل.
(6) في ب «فيه» بدل «به» وهو مخالف للأصل.
(7) هكذا كتبت «سننا» في الأصل بالألف منصوبة. وقد مضي في الفقرة (307)
أن قال الشافعي «فكان مما ألقى في روعه سنته» وضبط الربيع في الأصل كلمة «سنته»
بالنصب، ووجهنا ذلك هناك باحتمال أن تكون «من» في «مما» زائدة، ومضى
أيضا في الفقرة (رقم 345) حديث عبادة بن الصامت وفيه «كان له عند الله عهدا»
وقد جاء في الأصل مكتوبا بالنصب «عهدا» فوضع بجوار الدال ألف عليها فتحتان،
وقد ظننت أولا أنهما علامة على إلغاء الألف، ثم تبين لي أنهما فتحتان، وضعتا
تأكيدا لنصب الكلمة، ولم أستطع التعليق على ذلك هناك، وإنما أشرت إلى
ما هنا فقط، إذ لم أدرك ذلك إلا عند التصحيح المطبعي، وكذلك مضى في الفقرة (رقم
440) قوله «وقد كانت لرسول الله في هذا سننا» بالنصب، والتوجيه الذي
وهنا به قوله «فكان مما ألقى في روعه سنته»: لا يصلح في هذه المواضع. ومن
البعيد جدا أن يكون هذا كله خطأ في جميع هذه المواضع على اختلاف سياق الكلام
فيها، والأصل دقيق جدا في تصحيحه، إلا ما يخلو منه كتاب، والشافعي لغته
يحتج بها. والذي يبدو لي أن تكون هناك لغة غربية لم تنقل في كتب العربية، من
اللغات الشاذة: إما تنصب معمولي «كان» كما نقلت لنا لغة في نصب معمولي «أن»
وإما تعتبر الظرف اسما لها، لا خبرا مقدما على الاسم، ويكون كلام الشافعي في هذه
المواضع - في الرسالة - شاهدا لذلك، كما استشهدوا على أغرب منه بحروف من
الشعر أو النثر، ليس نقلها بأوثق من هذا النقل. والله أعلم.
والظاهر عندي هو الوجه الأول: أنه بنصب معمولي «كان»، لأنه لو كان قوله
«سننا» خبرا، على الوجه الثاني: لم تلحق علامة التأنيث بالفعل.
174

العبد يباع وقد دلس البائع المشتري (1) بعيب فللمشتري رده وله
الخراج بضمانه ومنها أن من باع عبدا وله (2) مال فماله للبائع إلا أن
يشترطه المبتاع ومنها (3) من باع نخلا قد أبرت (4) فثمرها (5) للبائع
إلا أن يشترط (6) المبتاع لزم (7) الناس الاخذ بها بما ألزمهم الله
من الانتهاء إلى أمره

(1) في النسخ المطبوعة «للمشتري» وفي الأصل كما هنا «المشتري» ثم جاء بعض الكاتبين
فوصل الألف باللام بشكل ظاهر الاصطناع، لتقرأ «للمشتري» وهو تصرف خاطئ،
فان «المشتري» مفعول «دلس» والفعل متعد، فلو كان الأصل «للمشتري» لقال
بعد ذلك «عيبا» ليكون مفعول الفعل.
(2) في ب «له» بدون الواو، وهو مخالف للأصل.
(3) في النسخ المطبوعة زيادة «أن» وهي مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط آخر.
(4) تأبير النخل تلقيحه، يقال: نخلة مؤبرة، مثل مأبورة. فالفعل يستعمل ثلاثيا
وبالتضعيف بمعنى واحد.
(5) في ب «فثمرتها» وهو مخالف للأصل وإن كان موافقا لبعض الروايات في لفظ
الحديث، انظر فتح الباري (335: 4 - 336 و 27: 5 و 229) وما في
الأصل موافق للفظ الموطأ (124: 2).
(6) في س و ج «يشترطه» وفي ب «يشترطها» وكلها مخالف للأصل.
(7) في ب «فلزم» وهو مخالف للأصل، وخطأ، لأن الجملة صفة لقوله «سننا» في
أول هذه الفقرة.
175

(1) جمل الفرائض
486 - (2) قال الله تبارك وتعالى (إن الصلاة كانت على
المؤمنين كتابا موقوتا (3))
487 - وقال (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (4))
488 - وقال لنبيه (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها (5))
489 - وقال (ولله على الناس حج البيت (6) من استطاع
إليه سبيلا (7))
490 - قال الشافعي (8) أحكم (9) الله فرضه (10) في كتابه

(1) في ج زيادة كلمة «باب» وليست في الأصل. وفي كل النسخ المطبوعة بعد قوله «جمل
الفرائض» زيادة «التي أحكم الله سبحانه فرضها بكتابه، وبين كيف فرضها على لسان
نبيه صلى الله عليه وسلم». وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر قديم،
ولعلها من بعض العلماء الذين قرؤا الرسالة، ورأوا أن العنوان للباب غير كاف،
فأوضحوه بما فهموا من مراد الشافعي في الباب.
(2) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(3) سورة النساء (103).
(4) سورة البقرة (43 و 83 و 110) وفي مواضع كثيرة من القرآن.
(5) سورة التوبة (103).
(6) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(7) سورة آل عمران (97).
(8) قوله «قال الشافعي» لم يذكر، في ب مع أنه ثابت في الأصل، ومع أنه يزاد فيها
كثيرا في مواضع لم يكن ثابتا فيها.
(9) في النسخ المطبوعة «فأحكم» والذي في الأصل «أحكم» ثم زاد بعض قارئيه «فأ»
في فراغ بين ياء «الشافعي» والألف، فصارت «فااحكم» فلم يحسن كاتبها ما صنع.
(10) في ب هنا زيادة «وبين كيف فرضه» وهي زيادة ليست في الأصل، ولا معنى لها،
إذ هي تكرار لما يأتي.
176

في الصلاة والزكاة والحج وبين كيف فرضه على لسان نبيه
491 - فأخبر رسول الله أن عدد الصلوات المفروضات
خمس وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء في الحضر أربع
أربع وعدد المغرب ثلاث وعدد الصبح ركعتان
492 - وسن فيها كلها قراءة وسن أن الجهر منها (1) بالقراءة
في المغرب والعشاء والصبح وأن المخافتة بالقراءة في الظهر والعصر
493 - وسن أن الفرض في الدخول في كل صلاة بتكبير
والخروج (2) منها بتسليم وأنه يؤتى فيها بتكبير ثم قراءة ثم ركوع
ثم سجدتين بعد الركوع وما سوى هذا من حدودها
494 - وسن في صلاة السفر كلما كان (3) أربعا من
الصلوات إن شاء المسافر وإثبات المغرب والصبح على حالها
في الحضر (4)
495 - وأنها كلها في القبلة مسافر كان أو مقيما إلا في
حال من الخوف واحدة

(1) في النسخ المطبوعة «فيها» وهي في الأصل «منها» ثم غيرها بعض القارئين تغييرا
ظاهرا، فأرجعنا الكلمة إلى ما كانت عليه في الأصل.
(2) في ب «وأن الخروج» وكلمة «أن» ليست في الأصل.
(3) في النسخ المطبوعة «قصر كل ما كان» بإضافة «قصر» إلى «كل» وما هنا هو
الذي في الأصل، والألف في «قصرا» ثابتة فيه، ثم حاول بعض قارئيه محوها،
ولكن بقي أثرها واضحا. وهي ثابتة أيضا في النسخة المقروءة على ابن جماعة.
(4) في ج «في الحضر والسفر» وفي ب «في الحضر وفي السفر» والزيادة فيهما ليست
في الأصل، وهي خطأ، إذ المراد الإخبار عن حال السفر أن المغرب والصبح ثبتتا فيه
على حالهما في الحضر، كما هو واضح من سياق الكلام. 12 - رسالة
177

496 - وسن أن النوافل في مثل حالها لا تحل إلا بطهور
ولا تجوز إلا بقراءة وما تجوز به المكتوبات من السجود والركوع
واستقبال القبلة في الحض وفي الأرض وفي السفر وأن للراكب أن
يصلي في النافلة (1) حيث (2) توجهت به دابته
497 - (3) أخبرنا بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن عثمان
بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله (4) " أن رسول الله في غزوة
بني أنمار كان يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق (5) "
498 - (3) أخبرنا مسلم (6) عن بن جريج عن أبي الزبير عن
جابر عن النبي مثل معناه لا أدري أسمى (7) بني أنمار أولا (8)
أو قال " صلى في السفر (9) "

(1) في س و ج «أن يصلي في السفر النافلة» وفي ب «أن يصلي النافلة» وكل ذلك
مخالف للأصل.
(2) في ج «حيثما» وهو مخالف للأصل.
(3) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(4) لم يذكر في ب قوله «بن عبد الله».
(5) مضى الكلام على الحديث في رقم (370).
(6) في النسخ المطبوعة زيادة «بن خالد» وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر. ومسلم
هو ابن خالد بن فروة أبو خالد الزنجي المكي الفقيه، وهو الذي تعلم منه الشافعي
الفقه قبل أن يلقى مالكا.
(7) في ج «أسماه» وهو خطأ.
(8) قوله «أولا» لم يذكر في ب و ج وهو ثابت في الأصل.
(9) في ج «في سفره» وهو مخالف للأصل، وقال الشافعي في الأم (84: 1): «أخبرنا
عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو على راحلته -: النوافل في كل جهة».
178

499 - (1) وسن رسول الله في صلاة الأعياد والاستسقاء سنة
الصلوات في عدد الركوع والسجود وسن في صلاة الكسوف فزاد
فيها ركعة على ركوع (2) الصلوات فجعل في كل ركعة ركعتين
500 - قال (3) أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد بن عمرة (4) عن
عائشة عن النبي (5)
501 - وأخبرنا (6) مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة
عن النبي
502 - قال (7) مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن
بن عباس عن النبي مثله
503 - قال (7) فحكى عن عائشة وابن عباس في هذه
الأحاديث صلاة النبي بلفظ مختلف واجتمع (8) في حديثهما معا على
أنه صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركعتين (9)

(1) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(2) في ج «على عدد ركوع» وكلمة «عدد» ليست في الأصل.
(3) كلمة «قال» ليست. في س و ب وهي ثابتة بحاشية الأصل بخط صغير، ولكنه
نفس خط الأصل.
(4) في النسخ المطبوعة زيادة «بنت عبد الرحمن» وهي ثابتة بحاشية الأصل بخط جديد.
(5) في ج «عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم» وفي ب «عن عائشة رضي الله
عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله» وكلاهما مخالف للأصل.
(6) في النسخ المطبوعة «وأخبرناه» وهذا الضمير المزاد ليس في الأصل.
(7) كلمة «قال» في الموضعين لم تذكر في النسخ المطبوعة، وهي ثابتة بحاشية الأصل،
كالتي مضت في رقم (500).
(8) في س و ب «واجتمعا» وهي في الأصل بالعين المفردة، ثم أصلحها أحد القارئين
فألحق بالعين ألفا وضرب على أسفلها بخطين صغيرين.
(9) لم يسق الشافعي ألفاظ الأحاديث الثلاثة، ولا داعي للإطالة بذكرها، وهي في الموطأ بهذه
الأسانيد (194: 1 - 196) وكذلك رواها الشافعي في الأم عن مالك (1:
214 - 215) ولكنه ذكر حديث ابن عباس بطوله، واختصر حديث عمرة عن
عائشة، ولم يذكر لفظ حديث عروة منها، ولكنه قال «مثله». وهذه الأحاديث
صحاح، رواها الشيخان وغيرهما.
179

504 - (1) رضي الله تعالى عنها وقال الله (2) في الصلاة (إن الصلاة كانت على
المؤمنين كتابا موقوتا (3))
505 - فبين رسول الله عن الله تلك المواقيت وصلى الصلوات
لوقتها فحوصر يوم الأحزاب فلم يقدر على الصلاة في وقتها فأخرها
للعذر حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد
506 - (1) أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن بن أبي ذئب
عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد (4) عن أبيه قال " حبسنا يوم
الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل (5) حتى
كفينا وذلك قول الله (وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا
عزيزا (6)) فدعا (7) رسول الله بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها

(1) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(2) لفظ الجلالة لم يذكر في ب.
(3) سورة النساء (103).
(4) في النسخ المطبوعة زيادة «الخدري» وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط غير خطه.
(5) «الهوي» بفتح الهاء وكسر الواو وتشديد الياء، وأصله السقوط، والمراد الحين
الطويل من الزمان، وقيل هو مختص بالليل، ويجوز ضم الهاء أيضا، كما نقله في
اللسان عن ابن سيده، وكما نص عليه صاحب القاموس.
(6) سورة الأحزاب (25).
(7) في النسخ المطبوعة «قال فدعا» وكلمة «قال» مكتوبة بين السطور بخط جديد.
180

فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها
هكذا (1) ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها
كذلك أيضا قال وذلك قبل أن ينزل (2) في صلاة الخوف
(فرجالا أو ركبانا (3)) "
507 - قال (4) فبين أبو سعيد أن ذلك قبل أن ينزل الله
على النبي الآية التي ذكرت (5) فيها صلاة الخوف (6)
508 - (7) والآية التي ذكر فيها صلاة الخوف قول الله
(وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من
الصلاة (8) إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا

(1) في ب و ج «كذلك» بدل «هكذا» وهو مخالف للأصل.
(2) «ينزل» ضبط، في الأصل بضم حرف المضارعة، فيكون مبنيا للمفعول، ونائب
الفاعل قوله «فرجالا أو ركبانا» على الحكاية. وفي س و ج «ينزل الله» وفي ب
«قبل أن ينزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم». وهذه الزيادات ليست
في الأصل.
(3) سورة البقرة (239) وفي النسخ المطبوعة «فإن خفتم فرجالا أو ركبانا» وهو تكميل
من الناسخين، لأن قوله «فإن خفتم» لم يذكر في الأصل.
والحديث رواه الشافعي أيضا في الأم بهذا الاسناد (1: 75) وقا ل ابن سيد الناس:
«هذا إسناد صحيح جليل»، وهو كما قال. ورواه أيضا الطيالسي وأحمد والنسائي
والبيهقي وغيرهم، وانظر شرحنا على الترمذي في الباب رقم (132).
(4) في ب و ج «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل. وكلمة «قال» مكتوبة في الأصل
بين السطور بخط صغير ولكنه خط الأصل تماما.
(5) في س «ذكر» بدون التاء، وهي ثابتة في الأصل، ولكن ضرب عليها بعض
القارئين، وهو تصريف غير لائق، ولعله ظن أن الفعل مبني للفاعل، فحذفها لذلك،
وهو خطأ.
(6) في ج زيادة عقب هذا «فرجالا أو ركبانا» وليست في الأصل.
(7) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(8) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
181

لكم عدوا مبينا (1)) وقال (2): (وإذا كنت فيهم (3) فأقمت لهم
الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا
فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا
معك (4))
509 - أخبرنا (5) مالك (6) عن يزيد بن رومان عن صالح
بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلاة الخوف يوم ذات
الرقاع (7) " أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو (8) فصلى
بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا
وجاه العدو وجاء الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت
من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا (9) لأنفسهم ثم سلم بهم (10) "

(1) سورة النساء (101).
(2) هكذا ذكر الشافعي الآية مفصولة عن التي قبلها بقوله «وقال» وهي التالية لها في التلاوة.
(3) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى فليصلوا معك».
(4) سورة النساء (102).
(5) في ج «قال الشافعي: فأخبرنا» وهو مخالف للأصل.
(6) في ج زيادة «بن أنس» وليست في الأصل.
(7) «الرقاع» بكسر الراء، جمع «رقعة» بضم الراء. وسميت بذلك، لأن بعض الصحابة
الذين غزوا فيها نقبت أقدامهم: أي رقت، وسقطت أظفارهم، فكانوا يلفون على
أرجلهم الخرق. انظر فتح الباري (7: 325).
(8) «وجاه» بكسر الواو وبضمها، يعني مقابل.
(9) في ج «فأتموا» وهو مخالف لما في الأصل والموطأ والأم والبخاري.
(10) الحديث في الموطأ (1: 192) ورواه الشافعي أيضا في الأم (1: 186) عن مالك،
ورواه البخاري (7: 325 - 326) عن قتيبة عن مالك، ورواه أيضا أحمد ومسلم
وأبو داود والترمذي والنسائي.
182

510 - أخبرني (1) من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يذكر
عن أخيه عبيد الله بن عمر (2) عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات
عن أبيه خوات بن جبير عن النبي مثل حديث يزيد بن رومان (3)
511 - (4) وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل هذا في (هذا
الكتاب) من أن رسول الله إذا سن سنة فأحدث الله إليه (5)

(1) في ج زيادة «قال الشافعي». وفي النسخ الثلاث المطبوعة «وأخبرني» بزيادة واو
العطف، وكل ذلك مخالف للأصل.
(2) قوله «بن عمر» لم يذكر في ب، وهو ثابت في الأصل.
(3) هذا الإسناد رواه الشافعي أيضا في الأم (1: 186 - 187) ولكن سقط هناك
من الناسخ أو الطابع قوله «عن أبيه خوات بن جبير» وهو خطأ ظاهر.
قال الحافظ في الفتح (7: 326) في شرح قوله في الحديث السابق «عمن شهد
مع رسول الله»: «قيل: إن اسم هذا المبهم سهل بن أبي حثمة، لأن القاسم بن محمد
روى حديث صلاة الخوف عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة، وهذا هو
الظاهر من رواية البخاري. ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن جبير، لأن أبا أويس
روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان - شيخ مالك فيه - فقال: عن صالح بن خوات
عن أبيه، أخرجه ابن منده في معرفة الصحابة من طريقه، وكذلك أخرجه البيهقي
من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه، وجزم
النووي في تهذيبه بأنه خوات بن خبير، وقال: إنه محقق من رواية مسلم وغيره»
وما نسبه الحافظ للنووي في تهذيبه لم أجده في (تهذيب الأسماء واللغات) ولم أجد
له ما يؤيده في صحيح مسلم، فلعل الحافظ أراد شيئا آخر فأخطأه. والرواية التي يشير
إليها عند البيهقي هي في السنن الكبري (253: 3) من طريق عبد العزيز الأويسي
وهو عبد العزيز بن عبيد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس القرشي المدني، عن عبد الله
بن عمر عن أخيه. ولعل الأويسي هذا هو الذي أبهمه الشافعي هنا وفي الأم بقوله
«من سمع عبد الله بن عمر»، لأن عبد العزيز هذا من أقران الشافعي، الذين شاركوه
في كثير من شيوخه، كمالك والدراوردي.
وبعد أن عرف هذا الراوي المبهم، أو عرف راو آخر بدلا منه -: ظهر أن هذا
الاسناد صحيح، لأن عبد الله بن عمر العمري ثقة، ومن تكلم فيه فلا حجة له، وقد
تأيدت روايته بما نقله ابن حجر من رواية أبي أويس عن يزيد رومان.
(4) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(5) كلمة «إليه» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل.
183

في تلك السنة نسخها (1) أو مخرجا (2) إلى سعة منها سن رسول الله
سنة تقوم الحجة على الناس بها حتى يكونوا إنما صاروا من سنته
إلى سنته التي بعدها
512 - (3) فنسخ الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن
يصلوها كما أنزل الله وسن رسوله (4) في وقتها (5) ونسخ رسول الله
سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه ثم بسنته صلاها رسول الله
في وقتها كما وصفت
513 - أخبرنا مالك (6) عن نافع عن بن عمر أراه عن النبي (7)

(1) في ج «نسخا» وهو مخالف للأصل.
(2) عبث بعض العابثين بالأصل، فوضع بجوار الميم نقطتين ثم وضع بين الجيم والألف هاء
لتقرأ «يخرجها» وهو عبث غريب، والكلمة واضحة المعنى. وهي ثابتة على صحتها
في النسخة المقروءة على ابن جماعة، بل لعل هذا العبث كان قريبا بعد نسخ النسخة التي
طبعت عنها س وهي منسوخة في سنة 1308.
(3) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(4) في س «رسول الله».
(5) «في وقتها» متعلق بقوله «أن يصلوها» وليس متعلقا بقوله «وسن»، يعني:
أن الله نسخ تأخير الصلاة في الخوف، وجعل بدلا منه أن يصلوها في وقتها، كما أنزل
الله وسن رسوله، بما جاء من ذلك في صلاة الخوف.
(6) في ج «قال الشافعي: وأخبرنا مالك بن أنس». وما هنا هو الموافق للأصل.
(7) الذي يقول «أراه عن النبي» ولم يجزم برفعه: هو نافع، فيما يظهر من رواية الموطأ،
فإن فيه (193: 1): «قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه الا عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم»، هكذا في رواية يحيى، ونحوه في البخاري (150: 8) عن
عبد الله بن يوسف، كلاهما عن مالك، ولكن الظاهر أن الشك من مالك، لأن
الشافعي رواه في الأم (197: 1) وقال: «قال مالك: لا أراه يذكر ذلك إلا عن
النبي صلى الله عليه وسلم»، ويؤيده ما نقله السيوطي في شرح الموطأ عن ابن عبد البر
قال: «هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع على الشك في رفعه، ورواه عن نافع
جماعة ولم يشكوا في رفعه، منهم ابن أبي ذئب وموسى بن عقبة وأيوب بن موسى،
وكذا رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعا، ورواه خالد بن معدان عن ابن عمر
مرفوعا».
184

فذكر صلاة الخوف فقال " إن كان خوف (1) أشد من ذلك
صلوا رجالا وركبانا (2) مستقبلي القبلة أو غير (3) مستقبليها (4) "
514 - أخبرنا (5) رجل عن بن أبي ذئب عن الزهري عن
سالم عن أبيه عن النبي مثل معناه ولم يشك أه عن أبيه وأنه
مرفوع إلى النبي (6)

(1) في ب «فإن كان» والفاء ليست في الأصل، وقوله «خوف» ذكر في النسخ الثلاث
المطبوعة «خوفا» بالنصب. والذي في الأصل بالرفع، ثم ألصق بعض القارئين ألفا
في الفاء ليكون الحرف منصوبا، والتصنع فيها ظاهر. ويؤيد صحة ما في الأصل أن
الكلمة مرفوعة في النسخة اليونينية من البخاري (31: 6) ولفظه: «فان كان
خوف هو أشد من ذلك». وأما في الموطأ فإنها ذكرت منصوبة، ولكن الضبط
في البخاري أوثق وأصح. وقد مضى أيضا في (368) بالرفع.
(2) في س و ج «أو ركبانا» والهمزة ليست في الأصل، وإن كانت في الموطأ والبخاري
إلا أن الشافعي اختصر الحديث جدا، وهو مطول فيهما.
(3) في ب و ج «وغير» بدون الهمزة، وهي ثابتة في الأصل، وكذلك في
الموطأ والبخاري.
(4) الحديث قد بينا أنه رواه مالك في الموطأ، والبخاري من طريق مالك. وقد رواه أيضا
مسلم (230: 1 - 231) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن آدم عن سفيان
عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، وذكره مختصرا، وذكر فيه قوله «فإذا
كان خوف» الخ وجعله من كلام ابن عمر موقوفا عليه. ورواه أيضا ابن ماجة (1:
196) عن محمد بن الصباح عن جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن
ابن عمر، فذكر الحديث مرفوعا كله بسياق آخر، وهذا إسناد صحيح.
(5) في ج «قال الشافعي: وأخبرنا» وما هنا هو الموافق للأصل.
(6) قال الشافعي في الأم (197: 1) بعد رواية حديث مالك - السابق -: «أخبرنا
محمد بن إسماعيل أو عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه
عن النبي صلى الله عليه وسلم». وهذا هو الإسناد الذي هنا. ومنه نعرف الرجل
المبهم في هذا الإسناد، وأنه أحد رجلين: محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، أو عبد الله
بن نافع الصائغ، وابن أبي فديك ثقة، وعبد الله بن نافع من طبقة الشافعي، ومن
رواة الموطأ عن مالك، وقد تكلموا فيه من قبل حفظه، قال البخاري: «في حفظه
شيء، وأما الموطأ فأرجو» وقال أحمد: «كان عبد الله بن نافع أعلم الناس برأي
مالك وحديثه، كان يحفظ حديث مالك كله، ثم دخله بآخره شك» وقال الخليلي:
«لم يرضوا حفظه، وهو ثقة، أثنى عليه الشافعي، وروى عنه حديثين أو ثلاثة».
وهذا الاسناد جيد على كل حال، وقد اعتضد بما نقلنا قبل في رفع الحديث عن
رواة آخرين، وانظر أيضا فتح الباري (359: 2 - 360).
185

515 - قال (1) فدلت سنة رسول الله على ما وصفت
من أن القبلة في المكتوبة على فرضها أبدا إلا في الموضع الذي
لا يمكن فيه الصلاة إليها وذلك عند المسايفة (2) والهرب وما كان
في المعنى الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها (3)
516 - وثبتت (4) السنة في هذا ألا تترك (5) الصلاة
في وقتها كيف ما أمكنت المصلي
في الزكاة (6)
517 - (7) قال الله (8) (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (9))

(1) في س و ج «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل، وكلمة «قال» لم تذكر في ب
وهي مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط صغير، ولكن الخط واحد.
(2) «المسايفة» بالفاء، يعني القتال بالسيوف، وفي ج بالغين بدل الفاء، وهو خطأ
مطبعي ظاهر، وفي س «المسابقة» بالقاف، وهو تصحيف.
(3) كلمة «إليها» لم تذكر في ج، وهي ثابتة في الأصل، وحذفها خطأ.
(4) في ب «وبينت» وهو تصحيف، والكلمة واضحة النقط في الأصل.
(5) في ج «يترك» وهو تصحيف ومخالف في الأصل.
(6) في ب و ج «باب في الزكاة» وكلمة «باب» ليست في الأصل.
وهذا الباب جعل الشافعي عنوانه «في الزكاة» وهو عنوان قاصر، لأن فيه
مسائل كثيرة، من أبواب مختلفة، ولذلك رأيت أن أزيد لكل موضوع عنوانا بين
مربعين هكذا [].
(7) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(8) في ب «قال الله تبارك وتعالى في الزكاة» والزيادة ليست في الأصل.
(9) سورة البقرة (43 و 83 و 110) وفي سور أخرى من القرآن.
186

وقال (1): (والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة (2)) وقال (فويل
للمصلين (3) الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
ويمنعون الماعون (4))
518 - فقال بعض أهل العلم هي الزكاة المفروضة (5)
519 - قال الله (6): (خذ من أموالهم صدقة (7) تطهرهم
وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكنا لهم والله
سميع عليم (8))
520 - (9) فكان مخرج الآية عاما على الأموال وكان يحتمل
أن تكون (10) على بعض الأموال دون بعض فدلت السنة على أن الزكاة
في بعض الأموال (11) دون بعض
521 - فلما كان المال أصنافا منه الماشية فأخذ (12) رسول الله

(1) في ج «وقال الله» ولفظ الجلالة لم يذكر في الأصل.
(2) سورة النساء (162).
(3) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى قوله: الماعون».
(4) سورة الماعون (4 - 7).
(5) هذا القول في تفسير الماعون مروي عن علي وابن عباس وابن الحنفية والضحاك
وغيرهم. انظر الدر المنثور (401: 6).
(6) في س «وقال الله» وفي ج «قال الشافعي وقال الله». وهما مخالفان للأصل.
(7) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(8) سورة التوبة (103).
(9) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(10) هكذا نقطت في الأصل بالتاء الفوقية، وهو صواب، لأن الضمير يرجع للآية،
ونقطت في ج بالياء التحتية، وهو مخالف للأصل، وان كان صحيحا في المعنى.
(11) في ب و ج «المال» وهو مخالف للأصل.
(12) في ج «وأخذ» وهو مخالف للأصل وخطأ.
187

من الإبل والغنم (1) وأمر فيما بلغنا بالأخذ من البقر خاصة
دون الماشية سواها (2) ثم أخذ منها بعدد مختلف كما قضى الله على
لسان نبيه (3) وكان (4) للناس ماشية من خيل حمر (5) وبغال وغيرها
فلما لم يأخذ رسول الله منها شيئا وسن أن ليس في الخيل
صدقة (6) استدللنا (7) على أن الصدقة فيما اخذ منها (8) وأمر (9) بالأخذ
منه دون غيره
522 - (10) وكان للناس زرع وغراس (11) فأخذ رسول الله
من النخل والعنب الزكاة بخرص (12) غير مختلف ما (13) أخذ منهما

(1) في ج زيادة «والبقر» وهو مخالف للأصل وخطأ، لأنه سيذكر البقر عقيب هذا.
(2) انظر الأم (7: 2 - 8) ونيل الأوطار (191: 4 - 192).
(3) في ج «كما قضاه الله على لسانه» وهو مخالف للأصل.
(4) في ج «فكانت» وهو مخالف للأصل. وفي س «وكانت» والذي في الأصل
«وكان» ولكن بعض القارئين ألحق بالنون تاء بخط آخر ظاهر المخالفة.
(5) في ب «وحمير» وهو جمع صحيح أيضا، ولكنه مخالف للأصل.
(6) قال الشافعي في الام (22: 2): «أخبرنا مالك وابن عيينة كلاهما عن عبد الله
بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»، ورواه أيضا أحمد
وأصحاب الكتب الستة، وانظر نيل الأوطار (196: 4).
(7) قوله «استدللنا» راجع إلى قوله «فلما كان المال أصنافا» وإلى قوله «فلما لم
يأخذ رسول الله منها شيئا».
(8) في ج «منها» وهو مخالف للأصل.
(9) في ب «وأمرنا» وفي ج «وأخبرنا» وكلاهما مخالف للأصل.
(10) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(11) الغراس، بكسر الغين المعجمة وتخفيف الراء: ما يغرس من الشجر.
(12) قال في اللسان: «الخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمرا، وقد خرصت النخل
والكرم أخرصه خرصا: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا، وهو
من الظن، لأن الحزر انما هو تقدير بظن.»
(13) في ب «مما» بدل «ما» وهو خطأ ومخالف للأصل.
188

وأخذ منهما معا العشر إذا سقيا بسماء أو عين ونصف العشر إذا
سقيا بغرب (1)
223 - (2) وقد أخذ بعض أهل العلم من الزيتون قياسا على
النخل والعنب
224 - (2) ولم يزل للناس غراس غير النخل والعنب والزيتون
كثير من الجوز واللوز والتين وغيره فلما لم يأخذ رسول الله
منه شيئا ولم يأمر (3) بالأخذ منه استدللنا على أن فرض الله
الصدقة (4) فيما كان من غراس في بعض الغراس دون بعض
525 - (5) وزرع الناس الحنطة والشعير والذرة وأصنافا
سواها فحفظنا عن رسول الله الاخذ من الحنطة والشعير
والذرة وأخذ من قبلنا (6) من الدخن (7) والسلت (8)

(1) الغرب: بفتح الغين المعجمة واسكان الراء: الدلو العظيمة.
(2) هنا في ج في الموضعين زيادة «قال الشافعي».
(3) في ب «ولم يأمرنا» وهو مخالف للأصل.
(4) في ج «على أن الله فرض الصدقة» وهو مخالف للأصل.
(5) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(6) في النسخ المطبوعة «من كان قبلنا وكلمة» «كان» لم تذكر في الأصل.
(7) قال في لسان العرب: «الدخن: الجاورس، وفي المحكم: حب الجاورس،
واحدته: دخنة». وقال داود الأنطاكي في التذكرة: «جاورس: هو الذرة،
نبت يزرع فيكون كقصب السكر في الهيئة، وببلاد السودان يعتصر منه ماء مثل
السكر، وإذا بلغ أخرج حبه في سنبلة كبيرة متراكمة بعضها فوق بعض، وهو ثلاثة
أصناف: مفرطح أبيض إلى صفرة في حجم العدس، وهذا هو الأجود، ومستطيل
صغار يقارب الأرز، متوسط، ومستدير مفرق الحب، هو أردؤه».
(8) السلت، بضم السين المهملة واسكان اللام: نوع من الشعير لا قشر له، يكون بالغور
والحجاز، يتبردون بسويقه في الصيف. هكذا في اللسان، ورجحه على قول من زعم
أنه نوع من الحنطة. وقال داود في التذكرة: «نوع من الشعير ينبت بالعراق، قيل
واليمين، وينزع من قشره كالحنطة ويخبز».
189

والعلس (1) والأرز (2) وكل ما نبته (3) الناس وجعلوه قوتا
خبزا وعصيدة وسويقا وأدما (4) مثل الحمص والقطاني (5)

(1) العلس، بالعين المهملة واللام المفتوحتين، وكذلك ضبطت واضحة في الأصل، وفي ب
«والعدس» بالدال بدل اللام، وهو خطأ. لأن العدس من القطاني التي سيذكرها
بعد قليل. وكذلك قال أيضا في الام (29: 2): «فيؤخذ من العلس، وهو
حنطة، والدخن والسلت والقطنية كلها: حمصها وعدسها وفولها ودخنها، لأن
كل هذا يؤكل خبزا وسويقا وطبيخا، وتزرعه الآدميون». أظن أن قوله في
الأم «ودخنها»: خطا أيضا من الناسخين، لأنه ذكر الدخن قبل ذلك، ولعل
صوابه «ودجرها» بضم الدال المهملة واسكان الجيم وبالراء، وهو اللوبياء، كما
نقله في اللسان عن الأزهري منسوبا للشافعي، وسنذكر نصه بعد قليل.
والعلس: نوع جيد من القمح، وقيل: هو ضرب من القمح يكون في الكمام
منه حبتان، يكون بناحية اليمن، وهو طعام أهل صنعاء. قاله في اللسان.
(2) قال النووي في المجموع (494: 5 - 495): «في الأرز ست لغات: إحداها:
فتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي، والثانية: كذلك الا أن الهمزة مضمومة،
والثالثة: بضم الهمزة والراء وتخفيف الزاي، ككتب، والرابعة: مثلها لكن
ساكنة الراء، والخامسة: رنز بنون ساكنة بين الراء، والزاي، والسادسة: بضم
الراء وتشديد الزاي». هذه الأخيرة هي المشهورة على ألسنة العامة ويظن كثير
ممن لا علم لهم بالعربية أنها غير فصيحة.
وفي ج هنا زيادة بعد قوله «والأرز» نصها: «والعلس هي حبة عندهم»
والظاهر أن هذه الزيادة كانت حاشية على بعض النسخ، فظنها الناسخ من أصل
الكتاب، فأدخلها فيه خطأ.
(3) في س و ج «أنبته» وفي ب «ينبته» وكلها مخالف للأصل. وما فيه هو الصواب،
لأن الإنبات انما ينسب إلى الله تعالي، وأما الذي ينسب للناس فهو التنبيت، قال في
اللسان: «ونبت فلان الحب. وفي المحكم: نبت الزرع والشجر تنبيتا:
إذا غرسه وزرعه».
(4) في س و ج «أو عصيدة أو سويقا وأدما» وفي ب مثل ذلك الا أنه قال «أو أدما»
وكل ذلك مخالف للأصل، وقد زاد بعضهم بخط آخر ألفا قبل واو العطف في
«وعصيدة» ونبوها عن موضعها في الأصل ظاهر.
(5) القطاني: جمع «قطنية» وفيها ثلاث لغات: «قطنية» و «قطنية»
و «قطنية». وفي اللسان: «هي الحبوب التي تدخر، كالحمص والعدس والباقلي
والترمس والدخن والأرز والجلبان» وفيه أيضا عن التهذيب: «وانما سميت
الحبوب قطنية لأن مخارجها من الأرض، مثل مخارج الثياب القطنية، ويقال لأنها
كلها تزرع في الصيف وتدرك في آخر وقت الحر». ثم نقل عن الأزهري قال:
«هي مثل العدس والخلر، وهو الماش، والفول والدجر وهو اللوبيا ء،
والحمص وما شاكلها مما يقتات، سماها الشافعي كلها قطنية، فيما روى عنه
الربيع، وهو قول مالك بن أنس».
190

فهي (1) تصلح (2) خبزا وسويقا وأدما (3) اتباعا لمن مضى وقياسا على
ما ثبت أن رسول الله أخذ منه الصدقة وكان في معنى ما أخذ (4)
لنبي لأن الناس نبتوه (5) ليقتاتوه.
526 - (6) وكان للناس نبات غيره فلم يأخذ (7)
منه رسول الله ولا من بعد رسول الله علمناه (8)
ولم يكن في معنى ما أخذ منه ومثل ذلك الثفاء (9)

(1) في ب «وهي» وهو مخالف للأصل.
(2) في ب و ج زيادة «أن تكون» وهي مخالفة للأصل.
(3) في ج «أو سويقا أو أدما» وهو مخالف للأصل.
(4) في النسخ المطبوعة «أخذ منه» وزيادة «منه» ليست في الأصل، ولكنها مكتوبة
بحاشيته بخط آخر.
(5) في س و ج «أنبتوه» وهو مخالف للأصل، بل فيه فتحة على النون وشدة
على الباء.
(6) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(7) في س و ج «فلما لم يأخذ» وهو مخالف للأصل.
(8) في ب «فيما علمناه» وكلمة، «فيما» ليست في الأصل.
(9) «الثفاء» بضم الثاء المثلثة وتشديد الفاء وبالمد، هو حب الرشاد، قال النووي في
المجموع (499: 5): «كذا فسره الأزهري والأصحاب». وفي لسان العرب
قول آخر: أنه الخردل، وقيل: «بل هو الخردل المعالج بالصباغ». قال أيضا:
«هو فعال، واحدته: ثفاءة، بلغة أهل الغور».
وهذا الحرف كتب في الأم (29: 2) وفي ب على الصواب. وكتب في س
«السغا» وفي ج «الثغا» وهما غلط وخلط.
191

والأسبيوش (1) والكسبرة (2) وحب العصفر (3) وما أشبهه فلم
تكن فيه زكاة فدل ذلك على أن الزكاة في بعض الزرع
دون بعض
527 - (4) وفرض رسول الله في الورق (5) صدقة وأخذ
المسلمون في الذهب بعده صدقة إما بخبر عن النبي لم يبلغنا (6)

(1) هذه كلمة أعجمية معربة، وقد كتبت في الأصل بالألف ثم السين المهملة ووضع
تحتها علامة الإهمال، ثم الباء الموحدة ثم الياء المثناة التحتية ثم الشين المعجمة في آخرها.
وكذلك كتبت أيضا في الأم (29: 2) واختلفت فيها النسخ الأخرى، فكتبت في
س و ج «الأشبيوش» بالشين المعجمة في أولها أيضا، وفي ب «الأسفيوش»
بالفاء بدل الباء الموحدة، وكل ذلك مخالف للأصل. وكتبت في تذكرة داود في
حرف الألف «أسفيوس» بالفاء والسينين المهملتين بدون ضبط، وفسرها بأنها
«البزرقطونا» ثم كتبها في مادة «بزرقطونا»: «أسفيوش» وقال: «وهو
ثلاثة أنواع: أبيض، وهو أجودها وأكثرها وجودا عندنا، وأحمر، دونه في
النفع، وأكثر ما يكون بمصر، ويعرف عندهم بالبرلسية، نسبة إلى برلس، موضع
معروف عندهم، وأسود، هو أردؤها، ويسمى بمصر: الصعيدي، لأنه يجلب
عندهم من الصعيد الأعلى، والكل: بزر معروف في كمام مستدير، وزهره كألوانه،
ونبته لا يجاوز ذراعا، دقيق الأوراق والساق، ويدرك بالصيف في نحو حزيران،
وأجوده الرزين الحديث الأبيض.»
(2) «الكسبرة» بضم الكاف وإسكان السين المهملة وضم الباء الموحدة وفتحها،
وكتبت في ج «الكزبرة» بالزاي بدل السين، وهي لغة فيها مع ضم الباء
وفتحها أيضا.
(3) «العصفر» بضم العين واسكان الصاد المهملتين وضم الفاء. نقل في اللسان عن
ابن سيده قال: «العصفر هذا الذي يصبغ به: منه ريفي ومنه بري، وكلاهما نبت
بأرض العرب».
(4) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(5) الورق: الفضة، مضروبة أو غير مضروبة.
(6) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (ص 182): «فائدة: قال الشافعي في الرسالة
باب في الزكاة، بعد باب جمل الفرائض ما نصه: ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الورق صدقة، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة، إما بخبر عنه لم يبلغنا وإما
قياسا. وقال ابن عبد البر: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء
من جهة نقل الآحاد الثقات، لكن روي الحسن بن عمارة عن أبي إسحق عن عاصم
و الحرث عن على، فذكره، وكذا رواه أبو حنيفة، ولو صح عنه لم يكن فيه حجة
لأن الحسن بن عمارة متروك».
والحديث الذي أشار اليه ابن عبد البر وابن حجر رواه أبو داود (10: 2 -
11) وبن حزم في المحلى (68: 6) من طريق ابن وهب: «أخبرني جرير
بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة والحرث الأعور عن علي عن
النبي صلى الله عليه وسلم» وفيه: «وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى تكون
لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف
دينار، فما زاد فبحساب ذلك، قال: فلا أدري، أ علي يقول فبحساب ذلك، أو رفعه
إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟». وروى ابن حزم بعده من طريق عبد الرزاق عن
الحسن بن عمارة عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: «ومن كل عشرين دينارا نصف دينار». وقد ضعف
ابن حزم الإسنادين، أما الثاني فمن أجل الحسن بن عمارة، وأما الأول فقال فيه
ما نصه (70: 6): «إن ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحق قرن فيه
بين عاصم بن ضمرة وبين الحرث الأعور، والحرث كذاب، وكثير من الشيوخ
يجوز عليهم مثل هذا. وهو أن الحرث أسنده، وعاصم لم يسنده، فجمعهما جرير،
وأدخل حديث أحدهما في الآخر». ثم عاد ابن حزم فأنصف، إذ رأى أنه أخطأ في
تعليله، فلم ينكص عن الاقرار بخطئه ولم تأخذه العصبية لرأيه، فقال (74: 6):
«ثم استدركنا، فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح، لا يجوز خلافه،
وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحق أو جريرا خلط إسناد الحرث
بارسال عاصم -: هو الظن الباطل الذي لا يجوز، وما علينا من مشاركة الحرث لعاصم،
ولا لإرسال من أرسله، ولا لشك زهير فيه -: شيء، وجرير ثقة، فالأخذ بما
أسنده لازم». والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وهو عندي حديث
صحيح كما قال ابن حزم. وقال العلامة الأمير الصنعاني في سبل السلام (178: 2)
«أخرج البخاري وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة
لا يؤدي حقهما إلا جعلت له يوم القيامة صفائح وأحمي عليه، الحديث، فحقها هو
زكاتها، وفي الباب عدة أحاديث يشد بعضها بعضا، سردها في الدر المنثور».
وفي الموطأ (242: 1): «قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن
الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا، كما تجب في مائتي درهم».
192

وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه
193

أثمانا على ما تبايعوا (1) في البلدان قبل الاسلام وبعده
528 - (2) وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص
فلما لم يأخذ منه رسول الله ولا أحد بعده زكاة تركناه اتباعا
بتركه (3) وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والورق الذين هما الثمن
عاما في البلدان على غيرهما لأنه في غير معناهما لا زكاة فيه
ويصلح (4) أن يشترى بالذهب والورق غيرهما من التبر إلى أجل
معلوم وبوزن (5) معلوم
529 - (6) وكان الياقوت والزبرجد أكثر ثمنا من الذهب
والورق فلما لم يأخذ منهما (7) رسول الله ولم يأمر بالأخذ (8) ولا من
بعده علمناه (9) وكان مال الخاصة وما لا يقوم به على أحد في شئ
استهلكه الناس لأنه غير نقد لم يأخذ منهما

(1) في س و ج «يتبايعون» وهو مخالف للأصل.
(2) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(3) في ب «لتركه» وهو مخالف للأصل.
(4) في ب «وقد يصلح» وهو مخالف للأصل.
(5) في ب و ج «بوزن» بحذف واو العطف، وهو مخالف للأصل.
(6) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي». وقد بدأ ناسخ نسخة س يخالف الأصل،
فيزيد ما يجده من الزيادات في نسخ أخرى غير نسخة الربيع التي ينقل عنها.
(7) في ب «فهما» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(8) في س و ج «بالأخذ منهما» والزيادة ليست في الأصل، ولكن بعض قارئيه كتب
بين السطرين في هذا الموضع كلمة «منه».
(9) في ب «فيما علمناه» وكلمة «فيما» ليست في الأصل.
194

530 - (1) ثم كان ما (2) نقلت العامة عن رسول الله في زكاة
الماشية والنقد أنه أخذها في كل سنة مرة
531 - (3) وقال الله (وآتوا حقه يوم حصاده (4)) فسن
رسول الله أن يؤخذ مما فيه زكاة (5) من نبات الأرض الغراس
وغيره على حكم الله جل ثناؤه يوم يحصد لا وقت له غيره (6)
532 - (3) وسن في الركاز الخمس فدل على أنه يوم يوجد
لا في وقت غيره (7).

(1) هنا في النسخ الثلاث المطبوعة زبادة «قال الشافعي».
(2) في ب «مما» بدل «ما» وهو مخالف للأصل.
(3) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(4) سورة الأنعام (141) وقوله «حصاده» ضبط في الأصل بكسر الحاء، وهي قراءة
ابن كثير، الذي كان الشافعي يقرأ بحرفه أو روى قراءته. وأما القراءة المعروفة بفتح
الحاء فإنها قراءة ابن عامر وعاصم وأبي عمرو، وقرأ باقي السبعة بالكسر.
(5) في ب الزكاة» وهو مخالف للأصل. وكانت الكلمة في الأصل بالألف واللام،
ثم حاول الربيع إصلاحها فضرب على الألف ومد اللام مع الزاي فصارا معا كأنهما
زاي كبيرة، ويظهر أنه رآها بعد ذلك موضع اشتباه على القارئ: أ يقرؤها بالتعريف
أم بغيره؟ فأعاد كتابة الكلمة بدون حرف التعريف فوقها بين السطرين، واليقين
عندي أنه هو الذي صنع ذلك: أن الخط في الكل واحد، لا شبهة فيه.
(6) قال الشافعي في الأم (31: 2): «إذا بلغ ما أخرجت الأرض ما يكون فيه الزكاة
أخذت صدقته، ولم ينتظر بها حول، لقول الله عز وجل: [وآتوا حقه يوم
حصاده]، ولم يجعل له وقتا إلا الحصاد، فاحتمل قول الله عز وجل [يوم حصاده]
إذا صلح بعد الحصاد، واحتمل يوم يحصد وإن لم يصلح، فدلت سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم على أن تؤخذ بعد ما يجف، لا يوم يحصد -: النخل والعنب،
والأخذ منهما زبيبا وتمرا، فكان كذلك كل ما يصلح بجفوف ودرس، مما فيه
الزكاة مما أخرجت الأرض».
(7) في ج «لا وقت له غير ه» وهو مخالف للأصل. وقد عبث عابث من القارئين
بالأصل فوضع بين السطرين فوق الفاء من قوله «فدل» حرف «لا» وفوق الهاء
من قوله «غيره» حرف «إلى» ووضع بينهما روس خاءات ستة، يشير بذلك
- على عادة المتقدمين - إلى أن هذه الجملة زائدة في هذه النسخة عن نسخة غيرها.
فلعله كانت في يده نسخة أخرى ليست أصلا معتمدا كهذا الأصل، ولم يعلم موضع
الثقة بنسخة الربيع.
وقد قال الشافعي في الأم (31: 2): «وزكاة الركاز يوم يؤخذ، لأنه صالح
بحاله، لا يحتاج إلى إصلاح».
195

533 - (1) أخبرنا سفيان (2) عن الزهري عن بن المسيب (3) وأبي
سلمة (4) عن أبي هريرة أن رسول الله قال " وفي الركاز الخمس (5) "
534 - (6) عز وجل ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال
كلها سواء وأن الزكاة في جميعها دون بعض

(1) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(2) في ب «أخبرنا ابن عيينة» وفي س و ج «أخبرنا سفيان بن عيينة» وكلها مخالف
للأصل، وقد زيد قوله «بن عيينة» بحاشية الأصل بخط آخر.
(3) في ب «عن سعيد» وفي س و ج «عن سعيد بن المسيب» وهو هو، ولكن
ما هنا هو الذي في الأصل.
(4) في س و ج زيادة «بن عبد الرحمن» وليست في الأصل.
(5) الحديث رواه مالك في الموطأ (244: 1) عن الزهري، ورواه أيضا الشافعي في
الأم (37: 2) بهذين الاسنادين: عن سفيان وعن مالك، ورواه أيضا عن
سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ورواه أيضا أحمد وأصحاب
الكتب الستة.
والركاز - بكسر الراء، قال في النهاية: «الركاز عند أهل الحجاز: كنوز
الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة،
لأن كلا منهما مركوز في الأرض، أي ثابت، يقال: ركزه يركزه ركزا: إذا دفنه،
وأركز الرجل إذا وجد الركاز، والحديث إنما جاء في التفسير الأول، وهو الكنز
الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه». ويؤيد تفسير الحديث
بهذا رواية أحمد لحديث الشعبي عن جابر مرفوعا «وفي الركاز الخمس. قال: قال الشعبي:
الركاز الكنز العادي» (مسند أحمد رقم 14644 ج 3 ص 335).
(6) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
196

في الحج (1)
535 - (2) وفرض الله الحج على من يجد السبيل (3)
فذكر عن النبي أن السبيل الزاد والمركب (4) وأخبر رسول الله
بمواقيت الحج وكيف التلبية فيه وما سن وما يتقي المحرم من لبس
الثياب والطيب وأعمال الحج سواها من عرفة والمزدلفة والرمي
والحلاق والطواف وما سوى ذلك
536 - (5) فلو أن امرأ لم يعلم لرسول الله سنة مع كتاب الله
إلا ما وصلنا مما سن رسول الله فيه معنى ما أنزله الله جملة وأنه إنما

(1) هذا العنوان زيادة من عندنا، كما أشرنا إليه في أول عنوان الباب، قبل الفقرة (517)
(2) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(3) قال الله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا».
سورة آل عمران (97).
(4) «المركب» بفتح الكاف: الدابة، وفي ج «والراحلة» وهو مخالف للأصل وإن
كان موافقا لبعض لفظ الحديث.
والحديث في ذلك رواه الشافعي في الأم (92: 2) عن سعيد بن سالم عن إبراهيم
بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر، وفيه: «فقام آخر فقال:
يا رسول الله، ما السبيل؟ فقال: زاد وراحلة،». ثم قال الشافعي: «وروي عن
شريك بن أبي نمر عمن سمع أنس بن مالك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال: السبيل الزاد والراحلة». وحديث ابن عمر رواه أيضا الترمذي (155: 1)
من طريق وكيع عن إبراهيم بن يزيد، وقال: «حديث حسن» ورواه ابن ماجة
(109: 2) من طريق مروان بن معاوية ووكيع عن إبراهيم. وإبراهيم بن يزيد هو
الخوزي - بضم الخاء المعجمة - وهو ضعيف، وللحديث شواهد كثيرة، انظر نيل
الأوطار (12: 5 - 13).
(5) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
197

استدرك ما وصت من فرض الله الأعمال وما يحرم (1) وما يحل (2)
ويدخل (3) به فيه ويخرج (4) منه ومواقيته وما سكت عنه سوى ذلك
من أعماله قامت الحجة عليه بأن سنة رسول الله إذا قامت هذا المقام
مع فرض الله في كتابه مرة أو أكثر قامت كذلك أبدا
537 - واستدل (5) أنه لا تخالف له سنة أبدا كتاب الله
وأن سنته وإن لم يكن فيها نص كتاب (6) لازمه بما وصفت
من هذا مع ما ذكرت سواه (7) مما فرض الله من طاعة رسوله
538 - ووجب عليه أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لخلق غير
رسوله
539 - وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا تبعا لكتاب الله
ثم سنة رسوله
540 - وأن يعلم أن عالما إن روي عنه قول (8) يخالف فيه شيئا

(1) وضع في الأصل ضمة فوق الياء وشدة فوق الراء.
(2) في ب «ويحل» بحذف «ما» وهي ثابتة في الأصل.
(3) في س و ج «وما يدخل» وكلمة «ما» مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط آخر.
(4) وضعت ضمة فوق الياء في الأصل.
(5) وضعت فوق التاء ضمة في الأصل، ولولا ذلك لضبطناها بالفتح، مناسبة للسياق.
(6) في س «كتاب الله» ولفظ الجلالة ليس في الأصل.
(7) في ج «في سواه» وكلمة «في» ليست في الأصل، وفي س كذلك وزاد أنه كرر
كلمة «سواه»، وهو خطأ ظاهر.
(8) في ب و ج «قولا» كأن مصححيهما فهموا أن «روى» مبني للفاعل، ولو كان ما
فهموا فسد المعنى، لأن الضمير في «عنه» عائد على قوله «عالما» وقد وضعت
في الأصل ضمة على الراء من كلمة «روى».
198

سن فيه رسول الله سنة لو علم سنة رسول الله لم يخالفها وانتقل
عن وقوله إلى سنة النبي (1) إن شاء الله وإن (2) لم يفعل كان غير
موسع له
541 - فكيف والحجج في مثل هذا لله قائمة (3) على خلقه
بما افترض (4) من طاعة النبي (5) وأبان من موضعه الذي وضعه به
من وحيه ودينه وأهل دينه (6)
[في العدد 7 -]
542 - (8) قال الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا (9) وقال والمطلقات
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (10)
543 - وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم (11)

(1) في ب «إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم».
(2) في ب و ج «فان» وهو مخالف للأصل.
(3) في ب «قائمة لله». وهو مخالف للأصل.
(4) في ج «فرض» وهو مخالف للأصل، وإن كان بعض قارئيه حاول تغيير الكلمة إلى
«فرض» محاولة واضحة.
(5) في ب «نبيه».
(6) هذه الفقرات العالية الرائعة (536 - 541) في نصرة السنة وتعليم العلماء وجوب
اتباعها -: مما يكتب بذوب التبر، لا بماء الحبر، رحم الله الشافعي ورضي عنه.
(7) هذا العنوان زدناه كما أشرنا إلى ذلك في أول الباب.
(8) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(9) سورة البقرة (234).
(10) سورة البقرة (228).
(11) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى قوله: أن يضمن حملهن».
199

إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال
أجلهن أن يضعن حملهن (1)
544 - (2) فقال بعض أهل العلم قد أوجب الله على المتوفى
عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وذكر أن أجل الحامل أمن تضع (3)
فإذا جمعت أن تكون حاملا متوفى عنها (4) أتت بالعدتين معا كما
أجدها في كل فرضين جعلا عليها أتت بهما معا (5)
545 - قال (6) فلما قال رسول الله لسبيعة بنت الحرث (7)
ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام قد حللت فتزوجني (8) دل
هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالأقراء والشهور
إنما أريد به من لا حمل به من النساء وأن الحمل إذا كان فالعدة
سواه ساقطة

(1) سورة الطلاق (4).
(2) في ج «قال الشافعي: وقال» الخ وهو مخالف للأصل.
(3) في النسخ المطبوعة «أن تضع حملها» وكلمة «حملها» مزادة في الأصل بين السطور.
(4) في ب زيادة كلمة «زوجها» وليست في الأصل.
(5) في ب «أتت بهما جميعا» وهو مخالف للأصل.
(6) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل، والذي فيه كلمة «قال»
فقط بين السطرين بنفس خط الأصل.
(7) «سبيعة» بضم اليسن المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة التحتية وفتح
العين المهملة، وهي بنت الحرث الأسلمية زوجة سعد بن خولة، وهو الذي توفي عنها.
(8) قصة سبيعة الأسلمية رواها الشافعي في الأم (205: 5 - 206) بأسانيد متعددة،
ورواها مالك في الموطأ (105: 2 - 106)، ورواها البخاري ومسلم وغيرهما،
وانظر نيل الأوطار (85: 7 - 89).
200

في محرمات النساء (1)
546 - قال الله (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت
وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات
نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم
بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبناءكم
الذين من أصلابكم (2) وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف
إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء (3) إلا ما ملكت
أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا
بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن
أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد
الفريضة إن الله كان عليما حكيما (4))
547 - فاحتملت الآية معنيين أحدهما أن ما سمى الله من نساء
محرما محرم (5) وما سكت عنه حلال بالصمت عنه وبقول الله (6)

(1) زدنا هذا العنوان كما أشرنا في أول الباب.
(2) في لأصل «حرمت عليكم أمهاتكم، إلى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الآية».
(3) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(4) سورة النساء (23 و 24).
(5) في ج «يحرم» وهو مخالف للأصل، بل الكلمة مضبوطة فيه بضمة فوق الميم وشدة
فوق الراء.
(6) في ج «ولقول الله» وهو مخالف للأصل.
201

(وأحل لكم ما وراء ذلكم) وكان هذا المعنى هو الظاهر من الآية
548 - وكان بينا في الآية تحريم الجمع بمعنى (1) غير تحريم
الأمهات فكان ما سمى (2) حلال حلال (3) وما سمى (4) حراما حرام (4)
وما نهى عن الجمع بينه من الأختين كما نهى عنه
549 - وكان في نهيه عن الجمع بينهما دليل على أنه إنما حرم
الجمع وأن كل واحدة منهما على الانفراد حلال في الأصل (6)

(1) في النسخ المطبوعة «لمعنى»، باللام، وهي بالباء، واضحة في الأصل.
(2) في النسخ المطبوعة «ما سمى الله» ولفظ الجلالة لم يذكر في الأصل. وكلمة «سمى»
كتبت فيه «سما» بالألف ووضح فوق السين فتحة وفوق الميم شدة.
(3) في النسخ المطبوعة «حلالا» بالنصب، وهي في الأصل بدون ألف، ثم صححها بعض
القارئين بالصاق الألف بالام الأخيرة، وهي في النسخة المقروءة على ابن جماعة بدون
ألف أيضا وضبطت بضم اللام فيها. وما في الأصل صواب. توجيهه: أن يكون
اسم «كان» ضمير الشأن، والجملة بعدها «ما سمى حلالا حلال» خبر «كان».
هذا وجه، وآخر: أن يكون قوله «حلال» خبرا لمبتدأ محذوف، والجملة خبر
«كان». هناك أوجه أخر، تظهر عند البحث والتأمل. وانظر كتاب (شواهد
التوضيح، والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح) لابن مالك (ص 21 - 24) عند
شرح قول عائشة في المحصب «إنما كان منزل ينزله رسول الله صلى الله
عليه وسلم».
(4) في ب «. وما سمى الله» ولفظ الجلالة ليس في الأصل.
(5) في النسخ المطبوعة «حراما» بالنصب، وهي الأصل بدون الألف، وكذلك في
النسخة المقروءة على ابن جماعة، وضبطت فيها بالرفع. وقد حاول بعض قارئي الأصل
إصلاح الكلمة بنوعين من الاصلاح: أحدهما: إلصاق ألف في الميم لتكون منصوبة،
والاخر: إلصاق فاء في حرف الحاء، لتكون «فحرام». وفي توجيه هذا الأوجه
السابقة فيما قبله، ووجه آخر: أن تكون «ما» الموصولة مبتدأ، وقوله «حرام»
خبرا، ويكون من عطف الجمل.
(6) في ب «وإن كان كل واحده منهما على الانفراد حلالا في الأصل» فزاد كلمة
«وكان» ثم نصب كلمة «حلالا» وذلك كله مخالف للأصل.
202

وما سواهن من الأمهات والبنات والعمات والخالات محرمات
في الأصل
550 - وكان (1) معنى قوله (وأحل لكم ما وراء ذلكم)
من سمى تحريمه في الأصل ومن هو في مثل حاله بالرضاع أن
ينكحوهن بالوجه الذي حل (2) به النكاح (3).

(1) في ج «فكان» وهو مخالف للأصل.
(2) في النسخ المطبوعة «أحل» بزيادة الهمزة في أوله، وهو مخالف للأصل.
(3) وهكذا شاء الربيع أن يختم الجزء الأول من «كتاب الرسالة» في أثناء الكلام،
ثم يبدأ الجزء الثاني بقول الشافعي: «فان قال قائل: ما دل على هذا؟ فان النساء
المباحات لا يحل أن ينكح منهن أكثر من أربع» ألخ. وما إخاله يفعل ذلك إلا عن
أمر الشافعي ورأيه، ولعله نقل عن نسخة الشافعي التي كتب بخطه ثم عرض عليه فأقره،
وإلا فما الذي يدعوه أن يقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء، ويختم الجزء الأول في أثناء
الكلام، مع أنه لم يكتب في الصفحة التي انتهى عندها الجزء إلا سطرين وبعض سطر
من قوله «وأحل لكم ما وراء ذلكم» إلى هنا، وباقيها بياض؟ ثم هو يؤكد هذا
التقسيم في آخر الكتاب، عند إجازة نسخه إذ يقول «وهو ثلاثة أجزاء» فما لهذا
وجه إلا أنه صنيع المؤلف، حافظ عليه تلميذه الأمين.
وأما النسخة المقروءة على ابن جماعة فقد كتب بهامشها في هذا الموضع «آخر الجزء
الثاني» ولم أجد فيها موضعا لآخر الجزء الأول، وتقسيمها مضطرب على كل حال،
وسأبين ذلك في مقدمة الكتاب إن شاء الله.
وهذه الصفحة من الأصل التي فيها ختام الجزء الأول هي الصفحة (50) ثم بعد
ذلك سماعات وأسانيد وعناوين للجزء الثاني، كما سنذكر في المقدمة إن شاء الله،
إلى آخر الصفحة (62) ثم يبدأ الجزء الثاني من الصفحة (63). وهذه الأرقام أنا
الذي وضعتها لنسخة الربيع بما فيها من سماعات وغيرها، وإلا فإن أصلها أوراق
ملحقة بالكتاب ليست منه، ولكنها صارت جزءا منه في نظر التاريخ، فلم أفصل
بينها وبينه في الترقيم. ولذلك ترى أن الجزء الأول من نسختنا هذه يبدأ من
الصفحة (13) من الأصل. وأسال الله العون والهداية والتوفيق، إنه سميع الدعاء.
و كتب أبو الأشبال
203

الجزء الثاني
من الرسالة
204

قال أنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال (1)
بسم الله الرحمن الرحيم
551 - فإن قال قائل ما دل على هذا
552 - فإن النساء (2) المباحات لا يحل أن ينكح (3) منهن
أكثر من أربع ولو نكح خامسة (4) فسخ النكاح فلا تحل (5)
منهن واحدة إلا بنكاح صحيح وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه
وكذلك الواحدة بمعنى قول الله (وأحل لكم ما وراء ذلكم)
بالوجه الذي أحل به النكاح وعلى الشرط الذي أحله به لا مطلقا
553 - فيكون نكاح الرجل المرأة لا يحرم عليه نكاح عمتها
ولا خالتها بكل حال كما حرم الله أمهات النساء بكل حال فتكون
العمة والخالة داخلتين في معنى من أحل بالوجه الذي أحلها به

(1) هذه الزيادة ما بقي مما كتب عبد الرحمن بن نصر في أول الجزء الثاني من الرسالة قبل
البسملة، كما فعل في الأول والثالث، وانظر ما كتبناه في التعليق في أول الكتاب
(ص 7).
(2) قوله «فان النساء» الخ جواب السؤال، ولذلك زيد في ب و ج قبله كلمة «قيل»
وليست بالأصل.
(3) هكذا ضبط الفعل في الأصل بضم الياء، مبنيا للمفعول، ثم ضبط بعد ذلك قوله «ولو
نكح خامسة» بفتح النون في الفعل ونصب المفعول.
(4) في ب «خمسا» وهو مخالف للأصل.
(5) في ب «ولا تحل» وفي ج «ولا يحل» وكلاهما مخالف للأصل.
205

كما يحل له نكاح امرأة إذا فارق رابعة كانت (1)
العمة إذا فورقت ابنت (2) أخيها حلت
في محرمات الطعام
555 - (4) وقال الله لنبيه (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما (5)
على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير
فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به (6))
556 - (7) فاحتملت الآية معنيين أحدهما أن لا يحرم على
طاعم (8) أبدا إلا ما استثنى الله
557 - وهذا المعنى الذي إذا وجه (9) رجل مخاطبا به كان الذي

(1) في النسخ الثلاث المطبوعة «وكانت» وزيادة الواو خطأ، ومخالفة للأصل ولما في
نسخة ابن جماعة، ويظهر أن الناسخين لم يفهموا مراده، وظنوا أن هذا من عطف
الجمل، وليس كذلك، إذ المراد: أنه إذا فارق الزوج امرأته حلت له عمتها، كما يحل
له نكاح امرأة أخرى إذا طلق إحدى زوجاته الأربع، فلا يجمع خمسا في عصمته.
لا يجمع بين المرأة وعمتها.
(2) هكذا رسمت في الأصل، وهو صواب عندنا، فلذلك حافظنا عليه.
(3) العنوان زيادة من عندنا، كما ذكرنا في أول الباب.
(4) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» وليست في الأصل.
(5) سورة الأنعام (145).
(7) هنا في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(8) في ج «على طاعم يطعمه أبدا» والزيادة مخالفة للأصل.
(9) في النسخ الثلاث المطبوعة «واجه» وهو مخالف للأصل، وفيه تكلف في المعنى، ولو
كان «ووجه» مبنيا للمفعول كان أقرب، ولكن ما هنا هو الذي في الأصل، وقد
ضبط فيه بضم الواو، والمعنى سليم صحيح، والاستعمال في ذلك كله مجاز، لأن أصل
«الوجه» في الحقيقة: الجارحة المعروفة، ثم توسعوا في استعمال المادة في معان
مجازية كثيرة.
206

يسبق إليه انه لا يحرم (1) غير ما سمى الله محرما وما كان هكذا فهو
الذي يقول له (2) أظهر المعاني وأعمها وأغلبها والذي لو احتملت
الآية معنى (3) سواه كان هو المعنى الذي يلزم أهل العلم القول به
إلا أن تأتي سنة النبي (4) تدل على معنى غيره مما تحتمله الآية
فيقول (5) هذا معنى ما أراد الله تبارك وتعالى
558 - (6) ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة
فيهما أو في واحد منهما ولا يقال بخاص (7) حتى تكون الآية تحتمل
أن يكون أريد بها ذلك الخاص فأما ما لم تكن محتملة له فلا يقال
فيها بما لم (8) تحتمل الآية
559 - ويحتمل قول الله (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما
على طاعم يطعمه) من شئ سئل عنه رسول الله (9) دون غيره

(1) في ب «لا يحرم عليه» وكلمة «عليه» ليست في الأصل.
(2) فاعل «يقول» محذوف للعلم به، أي: يقول له القائل. وفي ب «يقال له» وهو
خلاف الأصل.
(3) في النسخ المطبوعة «معاني» وهو مخالف للأصل.
(4) في س و ج «للنبي» وفي ب «سنة رسول الله» وكلاهما مخالف للأصل. وفي س
و ب زيادة «بأبي هو وأمي» وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر.
(5) قوله «فيقول» يعني القائل، وفي النسخ المطبوعة «فنقول» وهو مخالف للأصل.
(6) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(7) في س و ج «لخاص» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(8) في ب «لا» بدل «لم» وهو مخالف للأصل.
(9) في النسخ المطبوعة «سئل رسول الله صلى عليه وسلم عنه» وهو مخالف للأصل.
207

560 - ويحتمل مما كنتم تأكلون وهذا أولى معانيه (1)
استدلالا بالسنة عليه دون غيره
561 - (2) أخبرنا سفيان (3) عن بن شهاب عن أبي إدريس
الخولاني عن أبي ثعلبة (4) (أن النبي نهى عن كل ذي ناب (5) من
السباع (6) "
562 - أخبرنا (7) مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة
بن سفيان الحضرمي (8) عن أبي هريرة عن النبي قال " أكل كل
ذي ناب من السباع حرام (9) "

(1) في ج «أولي معانيه به» وزيادة «به» خلاف الأصل.
(2) هنا في النسخ الثلاث زيادة «قال الشافعي».
(3) في س و ج زيادة «بن عيينة» وليست في الأصل.
(4) في النسخ المطبوعة زيادة «الخشني» وهو هو، ولكنها ليست في الأصل. والخشني
بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين ثم نون.
(5) في النسخ المطبوعة «عن أكل كل ذي ناب» وزيادة كلمة «أكل» ليست من
الأصل، ولكن جاء بعض قارئيه فكتب ألفا قبل كلمة «كل» لتقرأ «أكل» ثم
زاد في الحاشية كلمة «كل» ليقرأ «أكل كل» ولا داعي لهذه الزيادة، وإن كانت ثابتة
في الروايات الأخرى للحديث، في الصحيحين وغيرهما -: لأن النهي عن كل ذي ناب
إنما هو النهي عن أكل ذلك، وفي الترمذي كما هنا بحذف كلمة «أكل» (345: 2
من شرح المبار كفوري).
(6) الحديث رواه الشافعي أيضا في الأم (219: 2) عن ابن عيينة ومالك، كلاهما عن
ابن شهاب، وهو في الموطأ (43: 2) ولكن بلفظ حديث أبي هريرة الآتي.
و رواه أيضا أحمد في المسند بأسانيد كثيرة (193: 4 و 194) ورواه أيضا
أصحاب الكتب الستة. وانظر فتح الباري (564: 9 - 567) ونيل الأوطار
(284: 8 - 285).
(7) في ب «وأخبرنا» وفي س و ج «قال الشافعي وأخبرنا» وكلها مخالف للأصل.
(8) «عبيدة» بفتح العين المهملة. قال ابن حجر في التهذيب (289: 1): «نقل
ابن شاهين في الثقات عن أحمد بن صالح قال: إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن
سفيان -: هذا من أثبت أسانيد أهل المدينة».
(9) الحديث رواه الشافعي أيضا في الأم (219: 2) عن مالك، وهو في الموطأ (43: 2)
رواه أيضا أحمد ومسلم. النسائي والترمذي وابن ماجة، كما في المنتقى.
208

فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
563 - (2) قال الله (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن (3) فلا
جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما
تعملون خبير (4))
564 - فذكر الله أن على المتوفى عنهن عدة وأنهن إذا
بلغنها (5) فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف ولم يذكر شيئا
تجتنبه في العدة
565 - قال (6) فكان (7) ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة
عن الأزواج فقط مع إقامتها في بيتها بالكتاب
566 - وكانت تحتمل ان تمسك عن الأزواج وأن يكون
عليها في الامساك عن الأزواج إمساك عن غيره مما كان مباحا لها
قبل العدة من طيب وزينة (8)

(1) العنوان زيادة من عندنا، كما ذكرنا في أول الباب.
(2) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(3) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(4) سورة البقرة (234).
(5) في ب «بلغن أجلهن» وهو مخالف للأصل.
(6) كلمة «قال» لم تذكر في س و ب وهي ثابتة في الأصل بخطه بين السطرين. وفي
ج «قال الشافعي».
(7) في ج «وكان» وهو مخالف الأصل.
(8) في س و ج زيادة «وغيرها» وليست في الأصل.
209

567 - فلما سن رسول الله على المعتدة من الوفاة الامساك
عن الطيب وغيره كان عليها الامساك عن الطيب وغيره بفرض
السنة والامساك عن الأزواج والسكنى في بيت زوجها بالكتاب
ثم السنة (1)
568 - واحتملت (2) السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره
من أن تكون السنة بينت عن الله كيف إمساكها كما بينت الصلاة
والزكاة والحج واحتملت أن يكون رسول ال (3) له سن فيما ليس فيه
نص حكم لله (4)
باب العلل في الأحاديث
569 - قال الشافعي قال لي قائل فإنا نجد من الأحاديث
عن رسول الله لأحاديث في القرآن مثلها نصا (5) وأخرى في القرآن مثلها

(1) هكذا هو في الأصل والنسخ المطبوعة «ثم السنة» وهو صواب واضح، ولكن
بعض العابثين عبث بالأصل فألحق باء بكلمة «السنة» ليجعلها «بالسنة» وهو تصرف
غير جائز، إذ لا داعي إليه مع صحة ما في الأصل.
(2) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(3) في س و ج زيادة «صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي»، وهي مكتوبة بحاشية
الأصل بخط غير خطه.
(4) «حكم» بالتكبير، و «لله» بحرف الجر، كما في الأصل، وهو الصواب، وبذلك
ضبطت أيضا في نسخة ابن جماعة، وفي النسخ المطبوعة «حكم الله» بالإضافة، وهو
مخالف للأصل.
(5) في ج «أحاديث مثلها في القرآن نصا». بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
210

جملة وفي الأحاديث منها (1) أكثر مما في القرآن وأخرى ليس
منها شئ في القرآن وأخرى موتفقة (2) وأخرى مختلفة ناسخة
ومنسوخة (3) وأخرى مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ
ولا منسوخ وأخرى فيها نهي لرسول الله (4) فتقولون ما نهى عنه
حرام وأخرى لرسول الله فيها نهي (5) فتقولون نهيه وأمره على
الاختيار لا على التحريم ثم نجدكم تذهبون إلى بعض المختلفة (6) من

(1) في س و ج «وفي الأحاديث مثلها منها» بزيادة كلمة «مثلها» وهي زيادة ليست في
الأصل، وتفسد المعنى أيضا، إذ ليست هذه الأحاديث نوعا آخر، إنما هي التي في
القرآن مثلها جملة، ولكن فيها زيادات ليست في القرآن، هي تفصيل لمجمله،
وبيان له.
(2) في النسخ المطبوعة «متفقة» وهو مخالف للأصل، وانظر ما مضى حاشية (رقم 95).
(3) في النسخ المطبوعة «وأخرى ناسخة ومنسوخة»، وكذلك في النسخة المقروءة على
ابن جماعة، وزيادة كلمة «وأخرى» مخالفة للأصل، وقد كتبت الكلمة بحاشيته
بخط جديد، وهي ظاهرة الخطأ، لأن قوله «ناسخة ومنسوخة» بيان لنوع من أنواع
الأحاديث المتعارضة، إذ منها ما هو ناسخ ومنسوخ، ومنها ما لا دلاله فيه على ناسخ
ولا منسوخ، كما قال الشافعي، وكما هو ظاهر معروف.
(4) في س «فيها نهى النبي صلى الله عليه وسلم» وهو مخالف للأصل. وفي ج «ليس
فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم» وهو خلط وإفساد للمعنى.
(5) في ج «فيها لرسول الله صلى عليه وسلم نهى»، بالتقديم والتأخير، وهو مخالف
للأصل، وقد صنع فيه بعض الكاتبين ذلك، فكتب كلمة «فيها» بين السطرين
فوق كلمتي «وأخرى» و «لرسول» وضرب على كلمة «فيها» المكتوبة في موضعها
بالأصل. وفي س و ج «وأخرى ليس فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم نهي»،
وهو خلط وإفساد للمعنى، ويظهر أن القارئين لم يفهموا مراد الشافعي، فظنوا أن
النوعين أحدهما يكون فيه نهي للنبي، والآخر لا يكون فيه نهي، فأصلح كل منهم
الكلام على ما فهم، فجعل بعضهم النوع الأول الذي ليس له فيه نهي، وعكس بعضهم.
ومراد الشافعي فيما حكى عن المعترض عليه ظاهر: أن المعترض يقول: إنا نرى أحاديث
فيها نهي عن النبي، وأنتم تذهبون في الأخذ بها مذهبا مختلفا، فتارة تحملون النهي
في بعض الحديث على التحريم، وتارة تحملونه في بعض الحديث على الاختيار لا على التحريم.
(6) في ب «المختلف» وهو مخالف للأصل،
211

الأحاديث دون بعض ونجدكم تقيسون على بعض حديثه ثم يختلف
قياسكم عليها وتتركون بعضا فلا تقيسون عليه فما حجتكم في
القياس وتركه ثم تفترقون بعد فمنكم من يترك من حديثه الشئ
ويأخذ بمثل الذي ترك وأضعف (1) إسنادا منه
570 - قال الشافعي فقلت له كل ما سن رسول الله مع
كتاب الله من سنة فهي موافقة كتاب الله في النص بمثله وفي
الجملة بالتبيين عن الله والتبيين يكون أكثر تفسيرا من الجملة
571 - وما سن (2) مما ليس فيه نص كتاب الله (3) فيفرض الله
طاعته عامة في أمره تبعناه (4)
572 - وأما الناسخة والمنسوخة (5) من حديثه فهي (6) كما نسخ
الله الحكم في كتابة بالحكم غيره (7) عامة في امره
وكذلك (8) سنة رسول الله تنسخ بسنته

(1) في النسخ المطبوعة «أو أضعف» والألف مصطنعة في الأصل اصطناعا واضحا،
(2) في ب و «وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم» والزيادة ليست في الأصل.
(3) في ب «نص كتاب» بحذف لفظ الجلالة، وهو مخالف لأصل.
(4) في ج «اتبعناه» وهو مخالف للأصل.
(5) في ب «وأما الناسخ والمنسوخ» وهو مخالف للأصل.
(6) في ب «فهو» وهو مخالف للأصل.
(7) في ب «كما نسخ الله تعالى الحكم من كتابه بحكم غيره» وفي ج «كما نسخ الله الحكم
من كتابه بالحكم وكذلك غيره» وكل ذلك مخالف للأصل واضطراب في فهم معناه.
(8) في النسخ المطبوعة «فكذلك» وهو مخالف للأصل.
212

573 - وذكر له بعض ما كتبت في (كتابي) قبل هذا (1)
من إيضاح ما وصفت
574 - فأما (2) المختلفة التي لا دلالة على أيها ناسخ ولا أيها
منسوخ (3) فكل أمره موتفق (4) صحيح لا اختلاف فيه
575 - ورسول الله عربي اللسان والدار فقد (5) يقول القول
عاما يريد به العام وعاما يريد به الخاص كما وصفت لك في كتاب الله
وسنن رسول الله (6) قبل هذا
576 - ويسئل عن الشئ فيجيب على قدر المسألة ويؤدي
عنه (7) المخبر عنه الخبر متقصي (8) والخبر مختصرا والخبر (9) فيأتي
ببعض معناه دون بعض
577 - ويحدث عنه الرجل الحديث قد أدرك جوابه ولم
يدرك المسألة فيدله على حقيقة الجواب بمعرفته السبب الذي يخرج
عليه الجواب

(1) في ب «في كتابي هذا» بحذف «قبل» وهي ثابتة في الأصل، وكلمة «كتابي»
واضحة في الأصل، ولكن عبث بها بعض قارئيه ليجعلها تقرأ «كتبي» وعبثه واضح.
(2) في النسخ المطبوعة «وأما» وهو مخالف للأصل،
(3) في ج «على أنها ناسخة ولا أنها منسوخة» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(4) في النسخ المطبوعة «متفق» وهو مخالف للأصل، وانظر حاشية (رقم 95)
(5) في ب «وقد» وهو مخالف للأصل.
(6) في ب «رسوله» وهو مخالف للأصل.
(7) كلمة «عنه» ثابتة هنا في الأصل ومحذوفة في النسخ المطبوعة.
(8) في س «متقصيا» وهي ثابتة في الأصل «متقصا» كعادته في رسم مثل هذه الكلمات
بالألف، فحاول بعض القارئين تغييرها محاولة واضحة، ونقط نقطتين تحت الكلمة بين
الصاد والألف، وفي ج «متقصا» بالنون من الانقاص، وهو مخالف للأصل.
(9) كلمة «والخبر» لم تذكر هنا في ب وهي ثابتة في الأصل، وحذفها خطأ واضح.
213

578 - ويسن في الشئ سنة (1) وفيما يخالفه أخرى فلا
يخلص عض السامعين بين اختلاف الحالين (2) اللتين سن فيهما
579 - ويسن سنة في نص معناه (3) فيحفظها حافظ (4)
ويسن في معنى يخالفه في معنى ويجامعه في معنى سنة غيرها
لاختلاف الحالين (2) فيحفظ غيره تلك السنة فإذا أدى كل ما حفظ
رآه بعض السامعين اختلافا وليس منه شئ مختلف
580 - ويسن بلفظ مخرجه عام جملة بتحريم شئ أو بتحليله (5)
ويسن في غيره خلاف الجملة فيستدل على أنه يرد بما حرم ما أحل
ولا بما أحل ما حرم
581 - ولكل هذا نظير فيما كتبنا (6) من جمل أحكام الله
582 - ويسن السنة ثم ينسخها بسنته ولم يدع (7) ان يبين (8)

(1) في ج «بسنته» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(2) في النسخ المطبوعة في الموضعين «الحالتين» وهو في ذاته صحيح، ولكن الذي في
الأصل «الحالين» وهو أصح وأفصح.
(3) في ب «معنى» وهو غير واضح، ومخالف للأصل، وكلمة «نص» مضبوطة، في
الأصل بتشديد الصاد والتنوين، وفي ج «في نص معناه بعض» وزيادة كلمة «بعض»
هنا خلط غريب.
(4) في ج «حافظ آخر» وهذه الزيادة غير جيدة ومخالفة للأصل، وإن كانت مكتوبة في
حاشية المخطوطة المقروءة على ابن جماعة.
(5) في ب و ج «أو تحليله» بحذف الباء، وهي ثابتة في الأصل.
(6) في ب «كتبناه» وهو مخالف للأصل.
(7) في ج «ولم ندع» بالنون، وهو خطأ لا يوافق المعنى، ومخالف للأصل.
(8) في ب زيادة «صلى الله تعالى عليه وسلم» وفي س و ج زيادة «رسول الله صلى الله
عليه وسلم» وكل ذلك لم يذكر في الأصل.
214

كلما (1) نسخ من سنته بسنته ولكن ربما ذهب على الذي سمع من
رسول الله بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ فحفظ (2) أحدهما دون
الذي سمع من رسول الله الآخر وليس يذهب ذلك على عامتهم حتى
لا يكون فيهم موجودا إذا طلب
583 - وكل ما (3) كان كما وصفت أمضي على ما سنه (4) وفرق
بين ما فرق بينه منه
584 - وكانت طاعته (5) في تشعيبه على ما سنه واجبة (6) ولم يقل
ما فرق (7) بين كذا كذا
585 - أن قول " ما فرق (7) بين كذا كذا " فيما فرق
بينه رسول الله لا يعدو أن يكون جهلا ممن (8) قاله أو ارتيابا شرا
من الجهل وليس فيه طاعة الله باتباعه

(1) رسمت في النسخ المطبوعة «كل ما» ورسمت في الأصل، «كلما» فأبقيناها على رسم
الأصل، لتحتمل المعنيين.
(2) في ب «فيحفظ» وهو مخالف للأصل.
(3) رسمت في الأصل «كلما» فخالفنا رسمه، ليكون المراد واضحا محدودا.
(4) في ج «أمضي على ما سنه صلى الله عليه وسلم» وفي ب «أمضي على ما سنه عليه
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وفي س «مضي على ما سنه»، وكل ذلك
مخالف للأصل.
(5) في ب «وكانت طاعته صلى الله تعالى عليه وسلم» والزيادة ليست في الأصل.
(6) في س و ج «على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة واحدة واجبة منه».
وبهذه الزيادات التي ليست في الأصل اضطرب المعنى، والذي في الأصل واضح مفهوم
وهو الصواب.
(7) كلمة «فرق» ضبطت في الأصل في الموضعين بفتحة فوق الفاء وشدة فوق الراء.
(8) في ج «مما» وهو خطأ ومخالف للأصل.
215

586 - وما لم يوجد فيه إلا الاختلاف فلا أن يكون
لم يحفظ متقصي (1) كما وصفت قبل هذا فيعد مختلفا ويغيب عنا من
سبب تبيينه ما علمنا في غيره أو وهما من محدث
587 - ولم نجد عنه (2) شيئا مختلفا فكشفناه إلا وجدنا له
وجها يحتمل به ألا يكون مختلفا وأن يكون داخلا في الوجوه التي
وصفت لك
588 - أو نجد الدلالة على الثابت منه دون غيره بثبوت
الحديث فلا يكون الحديثان اللذان نسبا إلى الاختلاف متكافيين (3)
فنصير إلى الا ثبت من الحديثين
589 - أو يكون على الا ثبت منهما دلالة من كتاب الله
أو سنة نبيه (4) أو الشواهد التي وصفنا قبل هذا فنصير إلى الذي هو
أقوى وأولى أن يثبت بلا دليل
590 - ولم نجد عنه حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج أو على
أحدهما دلالة بأحد ما وصفت (5) إما بموافقة (6) كتاب (7)

(1) في س و ج «متقصيا» وهو خطأ ومخلف للأصل.
(2) في النسخ المطبوعة زيادة «صلى الله عليه وسلم» ولم تذكر في الأصل.
(3) رسمت في الأصل هكذا، بياء بدل الهمزة، فأثبتناها على ذلك، إذ هو لغة فصيحة.
(4) في ب «أو سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو مخالف للأصل.
(5) في النسخ المطبوعة «وصفنا» وهو مخالف للأصل.
(6) في س «لموافقته» وفي ج «بموافقته» وكلاهما مخالف للأصل.
(7) في النسخ المطبوعة «كتاب الله» ولفظ الجلالة مكتوب في الأصل بين السطرين
بخط غير خطه.
216

أو غيره من سنته (1) أو بعض الدلايل
591 - وما نهى عنه رسول الله (2) فهو التحريم حتى
تأتي (3) دلالة عنه (4) على أنه أراد به غير التحريم
592 - قال (5) وأما القياس على سنن (6) رسول الله فاصله
وجهان ثم يتفرع في أحدهما وجوه
593 - قال وما هما
594 - قلت إن الله تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه بما
سبق في قضائه أن يتعبدهم به ولما شاء (7) لا معقب لحكمه فيما (8)
تعبدهم به مما دلهم رسول الله على المعنى الذي له (9) تعبدهم به أو وجدوه
في الخبر عنه لو ينزل في شئ في مثل المعنى الذي له تعبد خلقه (10)

(1) في النسخ المطبوعة «سنة» بحذف الضمير، وهو مخالف للأصل.
(2) كلمة «رسول الله» لم تذكر في ج وذكر بدلها «صلى الله عليه وسلم»، وما
هنا هو الثابت في الأصل.
(3) في ج «يأتي» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(4) كلمة «عنه» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل. وفي س و ج «عنه صلى الله
عليه وسلم» وزيادة الصلاة ليست في الأصل.
(5) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل.
(6) في ب «سنة» بالافراد، وهو مخالف للأصل.
(7) في النسخ المطبوعة «وكما» بدل «ولما» وهو مخالف للأصل.
(8) في ب «فما» بدل «فيما» وهو خطأ.
(9) كلمة «له» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل.
(10) ما أثبتنا هنا هو الذي في الأصل، واضطربت النسخ الأخرى في هذه الجملة، وأظن ناسخيها
أو مصححيها لم يدركوا المراد تماما، ففي س «ولم ينزل شيء في مثل المعنى» الخ.
وفي ب «لم يترك شيء في مثل هذا المعنى الذي به تعبد خلقه» وفي ج «ولم ينزل»
الخ، بزيادة حرف العطف فقط.
217

ووجب (1) على أهل العلم أن يسلكوه (2) سبيل السنة غذا كان في
معناها وهذا (3) الذي يتفرع كثيرا
595 - والوجه الثاني أن يكون أحل لهم شيئا جملة وحرم
منه شيئا بعينه فيحلون الحلال بالجملة ويحرمون الشئ بعينه ولا
يقيسون عليه على الأقل الحرام (4) لأن الأكثر منه حلال
والقياس على الأكثر أولى أن يقاس عليه من الأقل
596 - وكذلك إن حرم جملة (5) وأحل بعضها وكذلك إن
فرض شيئا وخص رسول الله التخفيف في بعضه
597 - (6) وأما القياس فإنما أخذناه استدلالا بالكتاب
والسنة والآثار (7)

(1) في س «وأوجب» وفي ج «فأوجب» وكلاهما خطأ. مخالف للأصل، والذي فيه
«ووجب» ثم رآها كاتبه غير واضحة، فأعاد كتابتها فوقها واضحة بنفس الخط، ثم
عبث بها عابث فألصق بالواو الأولى ألفا، فصارت تحتمل أن تقرأ «وأوجب» أو
«فأوجب» والتعمل فيها ظاهر واضح.
(2) فعل «سلك» يتعدى لمفعولين بنفسه وبالهمزة، والذي هنا من الثاني، لأنه ضبط
في الأصل بضم الياء وكسر اللام.
(3) زاد بعض الناس في الأصل ألفا قبل الواو، لتقرأ «أو هذا»، وهي زيادة نابية
عن موضعها غير جيدة، ولذلك لم تذكر في النسخة المقروءة على ابن جماعة، ولا في
النسخ المطبوعة.
(4) قوله «على الأقل الحرام» بيان لقوله «عليه» في قوله «ولا يقيسون عليه» وهو
ظاهر، وفي ج «ولا يقيسون عليه إلا على أقل الحرام» وهو خلط وإفساد للمعنى.
(5) في النسخ المطبوعة زيادة «واحدة» وهي زيادة خطأ صرف، وليست في الأصل.
(6) هنا في س و ب زيادة «قال الشافعي».
(7) كتب كاتب في الأصل بخط جديد كلمة «من» بعد الواو، ويظهر أنها كتابة
حادثة قريبا بعد نسخ نسخة س، لأنها لم تذكر في أيه نسخة أخرى.
218

598 - وأما ان نخالف حديثا عن رسول الله (1) ثابتا عنه
فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله
599 - وليس ذلك لاحد ولكن قد يجهل الرجل السنة
فيكون له قول يخالفها لا أنه عمد خلافها (2) وقد يغفل المرء ويخطئ
في التأويل. (3)
600 - قال (4) فقال لي قائل فمثل لي كل صنف مما وصفت
مثالا تجمع لي فيه الاتيان على ما سألت عنه بأمر لا تكثر (5)
علي فأنساه وأبدا بالناسخ والمنسوخ من سنن (6) النبي واذكر منها

(1) في النسخ المطبوعة «لرسول الله» والذي في الأصل ما هنا، ثم ضرب بعض الكاتبين
على كلمة «عن» وألصق لاما بالراء، ويظهر أن هذا التغيير قديم، لأنها ثابتة باللام
أيضا في النسخة المقروءة على ابن جماعة.
(2) «عمد» - من باب ضرب - يتعدى بنفسه وباللام وبإلى، كما نص عليه في اللسان
وكما هو ثابت بالأصل هنا، وهو حجة، ويظهر أن مصححي مطبعة بولاق غرهم
ما يوهمه كلام صاحب القاموس، فظنوا الكلمة غير صواب، فغيروها في نسخة ب
وجعلوها «تعمد».
(3) الله أكبر. هذا هو الإمام حقا. وصدق أهل مكة وبروا، حين سموه
«ناصر الحديث».
(4) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو زيادة عما في الأصل.
(5) في ج «ولا تكثر» وزيادة الواو ليست في الأصل، وان كانت ثابتة في النسخة
المقروءة على ابن جماعة، وموقعها في السياق غير جيد. وفي س «لا يكثر» بالفعل
المضارع، وهو مخالف أيضا للأصل. والتاء الفوقية واضحة فيه وفوقها ضمة، وقد
زاد بعض الكاتبين نقطتين تحت التاء لتقرأ أيضا بالياء، ولم يحسن فيما صنع، لأن
الضمة فوق الحرف تبطل صنيعه.
(6) في ج «رسول الله».
219

شيئا مما معه القرآن وإن كررت بعض ما ذكرت
601 - (1) فقلت له كان أول ما فرض الله على رسوله في القبلة
أن يستقبل بيت المقدس للصلاة فكان (2) بيت المقدس القبلة التي
لا يحل لاحد أن يصلي إلا إليها في الوقت الذي استقبلها فيه رسول الله
فلما نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجه رسوله والناس إلى الكعبة
كانت الكعبة القبلة التي لا يحل لمسلم أن يستقبل المكتوبة (3) في
غير حال من الخوف غيرها ولا يحل أن يستقبل بيت المقدس ابدا
602 - وكل كان (4) حقا في وقته بيت المقدس من حين
استقبله النبي إلى أن حول عنه الحق في القبلة ثم البيت الحرام
الحق في القبلة إلى يوم القيامة
603 - وهكذا كل منسوخ في كتاب الله وسنة نبيه
604 - قال (5) وهذا مع إبانته لك الناسخ والمنسوخ من
الكتاب والسنة دليل لك على أن النبي إذا سن سنة حوله الله

(1) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(2) في ب «وكان» وهو مخالف للأصل.
(3) كذا في الأصل بنزع الخافض، وكتب كاتب بحاشيته «لعله: في» يعني أنه ظن أن
كلمة «في» سقطت من النسخة. ويظهر أن بعض العلماء أصلح الكلمة بعد ذلك
بزيادة الباء فصارت «بالمكتوبة» كما في المقروءة على ابن جماعة، وبذلك طبعت في
الطبعات الثلاث.
(4) كذا في الأصل وسائر النسخ، وزاد بعض الكاتبين بحاشية الأصل كلمة «قد»
وجعل موضعها قبل «كان».
(5) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
220

عنها إلى غيرها سن أخرى يصير إليها الناس بعد التي حول عنها
لئلا يذهب على عامتهم الناسخ فيثبتون على المنسوخ
605 - ولئلا يشبه (1) على أحد بأن رسول الله يسن (2)
فيكون في الكتاب شئ يرى من جهل اللسان أو العلم بموقع السنة
مع الكتاب أو ابانتها (3) معانيه أن الكتاب (4) ينسخ السنة
606 - (5) فقال (6) أفيمكن أن تخالف السنة في هذا الكتاب
607 - قلت لا وذلك لأن الله جل ثناؤه (7) أقام على
خلقه الحجة من وجهين أصلها في الكتاب كتابه سنة نبيه
بفرضه في كتابه اتباعها
608 - فلا يجوز أن يسن رسول الله سنة لازمة فتنسخ
فلا يسن ما نسخها (8) وإنما يعرف الناسخ بالآخر من الامرين

(1) في سائر النسخ «يشتبه» وهو مخالف للأصل، والكلمة فيه واضحة مضبوطة.
(2) في ب و ج «سن» وهو مخالف للأصل.
(3) في سائر النسخ «وإبانتها» بالواو بدل «أو» والألف ثابتة في الأصل، ثم ضرب
عليها بعض القارئين، ولا وجه لذلك.
(4) في س «أن يقول: الكتاب، الخ، وكلمة «يقول» مزادة بحاشية الأصل
بخط آخر، وهي زيادة غير جيدة.
(5) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(6) في ج «وقال» وهو مخالف للأصل.
(7) في س «لأنه عز وجل».
(8) في س «ولا يسن» وفي ج «ولا يبين ناسخا» وكلاهما مخالف للأصل، والكلمة
واضحة فيه مضبوطة.
221

وأكثر الناسخ في كتاب الله إنما عرف بدلالة سنن (1) رسول الله
609 - فإذا كانت السنة تدل على ناسخ القرآن وتفرق
بينه وبين منسوخه لم يكن ان تنسخ السنة بقرآن إلا أحدث
رسول الله مع القرآن سنة تنسخ سنته الأولى لتذهب الشبهة عن
من (2) أقام الله عليه الحجة من خلقه
610 - قال أفرأيت لو قال قائل حيث وجدت
القرآن (3) ظاهرا عاما ووجدت سنة تحتمل أن تبين عن القرآن
وتحتمل أن تكون بخلاف (4) ظاهره علمت أن السنة منسوخة
بالقرآن
611 - (5) فقلت له لا يقول هذا عالم
612 - قال ولم
613 - قلت إذا كان الله فرض على نبيه اتباع ما انزل الله إليه
وشهد له بالهدى وفرض على الناس طاعته وكان اللسان كما وصفت
قبل هذا محتملا للمعاني وأن يكون كتاب الله ينزل عاما يراد
به الخاص وخاصا يراد به العام وفرضا جملة بينه رسول الله (6)

(1) الكلمة واضحة في الأصل، وقد غيرها بعض قارئيه لتقرأ «سنة»، وبذلك كتبت
في النسخة المقروءة على ابن جماعة، وهو تصرف غير سديد.
(2) في ج «على من» وهو خطأ وخلط.
(3) في ب «في القرآن» وزيادة «في» خطأ ومخالفة للأصل.
(4) في ب «خلاف» بحذف الباء، وهو خلاف الأصل.
(5) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(6) في ج «وبينه رسول الله»، بزيادة حرف العطف، وهو خطأ ومخالف للأصل.
222

فقامت السنة مع كتاب الله هذا المقام لم تكن السنة (1) لتخالف
كتاب الله ولا تكون السنة إلا تبعا لكتاب الله بمثل تنزيله
أو مبينة معنى ما أراد الله فهي (2) بكل حال متبعة كتاب الله
614 - قال افتوجدني الحجة بما قلت في القرآن
615 - فذكرت له بعض ما وصفت في كتاب (السنة مع
القرآن (3)) من أن الله فرض الصلاة والزكاة والحج فبين رسول الله
كيف الصلاة وعددها ومواقيتها وسننها وفي كم الزكاة من
المال وما يسقط عنه من المال ويثبت عليه (4) ووقتها وكيف عمل
الحج وما يجتنب فيه ويباح
616 - قال وذكرت له قول الله (والسارق والسارقة
فاقطعوا أيديهما (5)) و (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة
جلدة (6)) وأن رسول الله لما سن القطع على من بلغت سرقته

(1) في ج «سنة» بالتنكير، وهو خلاف الأصل.
(2) في النسخ المطبوعة «وهي» وهو مخالف للأصل.
(3) لا أدري أ هذا كتاب معين ألفه الشافعي، أم يريد ما ذكر في كتبه من الرسالة وغيرها،
مما تكلم فيه عن وجه بيان السنة للقرآن وما جاء في السنة مما ليس فيه نص كتاب؟
فإني لم أجد في ترجمة الشافعي في مؤلفاته كتابا باسم [السنة مع القران] ولم أجد كذلك
كتابا بهذا الاسم في الكتب التي ألحقت بكتاب الأم، وعسى أن يتبين لي حقيقة ذلك
عند تحقيق الكلام في كتبه، إن شاء الله.
(4) «يسقط» و «يثبت» كتبا في ب «تسقط»، و «تثبت» بالتاء، وهو
مخالف للأصل.
(5) في ب زيادة كلمة «الآية» وليست في الأصل. وهذه الآية في سورة المائدة (38).
(6) سورة النور (2).
223

دينار فصاعدا على الحرين البكرين (1) دون الثيبين
الحرين والمملوكين دلت سنة رسول الله على أن الله أراد بها
الخاص من الزناة والسراق وإن كان مخرج الكلام عاما في الظاهر
على السراق والزناة
617 - قال فهذا (2) عندي كما وصفت أفتجد حجة على من
روى (3) أن النبي قال " ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما
وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله (4) "

(1) في س و ج «البكرين البالغين» والزيادة ليست في الأصل.
(2) في ب «وهذا» وهو مخالف للأصل.
(3) كتب بعض الكاتبين بين السطرين في الأصل، بعد كلمة «روى» كلمة «الحديث»
وهذه الزيادة ليست في سائر النسخ، وما أظنها صحيحة.
(4) هذا المعنى لم يرد فيه حديث صحيح ولا حسن، بل وردت فيه ألفاظ كثيرة، كلها
موضوع أو بالغ الغاية في الضعف، حتى لا يصلح شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد.
وأقرب رواية لما نقله الشافعي هنا فوهاه وضعفه -: رواية الطبراني في معجمه الكبير
من حديث ابن عمر، نقلها الهيثمي في محمع الزوائد (170: 1) وقال: «فيه أبو
حاضر عبد الملك بن عبد ربه، وهو منكر الحديث».
وقال في عون المعبود (329: 4): «فأما ما رواه بعضهم أنه قال. إذا جاءكم
الحديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه -: فإنه حديث باطل لا أصل له.
وقد حكي زكريا الساجي عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة».
ونقل العلامة الفتني في تذكرة الموضوعات (ص 28) عن الخطابي أنه قال أيضا:
«وضعته الزنادقة». ونقل هو والعجلوني في كشف الخفا (86: 1) عن الصغاني
أنه قال: «هو موضوع».
وقد كتب الامام الحافظ أبو محمد بن حزم، في هذا المعنى فصلا نفيسا جدا، في
كتاب الإحكام (76: 2 - 82) وروى بعض ألفاظ هذا الحديث المكذوب،
وأبان عن عللها فشفى. ومما قال فيه: «ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في
القرآن -: لكان كافرا باجماع الأمة، ولكان لايلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس
إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر، لأن ذلك أقل ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حد
للاكثر في ذلك. وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال» ثم قال: «ولو أن
امرأ لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط، أو يترك كل ما اختلفوا فيه، مما قد
جاءت فيه النصوص -: لكان فاسقا باجماع الأمة. فهاتان المقدمتات توجب بالضرورة
الأخذ بالنقل».
وانظر أيضا لسان الميزان (454: 1 - 455).
224

618 - (1) فقلت له ما ورى هذا يثبت حديثه في
شئ صغر ولا كبر (2) فيقال لنا قد ثبتم (3) حديث من روى
هذا في شئ
619 - وهذا أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول ونحن
لا نقبل مثل هذه الرواية في شئ
620 - قال (4) فهل عن النبي رواية بما قلتم (5)
621 - فقلت له نعم
622 - أخبرنا سفيان (6) قال أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع

(1) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(2) في س «صغير ولا كبير» وهو مخالف للأصل، وكلمة «كبر» فيه مضبوطة بفتح الكاف
و ضم الباء، ومع ذلك فإن بعض قارئيه عبث به، فزاد ياء في كل من الكلمتين قبل
الراء، وهو تصرف غير حميد، والكلمتان مضبوطتان أيضا في النسخة المقروءة على
ابن جماعة بضم الغين والباء.
(3) «ثبتم» مضبوطة في الأصل بفتحة على الثاء وشدة على الباء، وفي النسخ المطبوعة
«كيف أثبتم» فزاد ناسخوها ألفا، وغيروا «قد» إلى كيف» بدون حجة،
وأظنهم لم يفهموا وجه الكلام، فغيروه إلى ما ظنوه صحيحا، وإنما يريد الشافعي: أن
هذا الحديث لم يروه ثقة ممن أخذنا بروايته، حتى يكون للمعترض حجة علينا إذا أخذنا
بشيء من روايته، بل هذا الراوي لم نحتج بشيء مما روى، إذ هو ليس بمقبول
الرواية عندنا.
(4) في ب «فقال» وهو مخالف للأصل.
(5) في ج «فيما قلتم» وفي س «فيما قلت»، وكلاهما مخالف للأصل، وقد حاول بعض
قارئيه تغيير كلمة «بما» ليجعلها «لما» والتصنع في ذلك واضح.
(6) في النسخ المطبوعة زيادة «بن عيينة» وليست في الأصل، وهو هو. 15 - رسالة
225

عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن النبي قال لا ألفين
أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الامر من أمري مما أمرت به
أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه (1)
623 - قال الشافعي فقد ضيق رسول الله على الناس أن
يردوا امره بفرض الله عليهم اتباع أمره
624 - قال (2) فأين لي جملا أجمع لك أهل العلم
أو أكثرهم عليه (3) من سنة مع كتاب الله يحتمل أن تكون السنة
مع الكتاب دليلا على أن الكتاب خاص وإن كان ظاهره عاما
625 - فقلت له نعم ما سمعتني (4) حكيت في
(كتابي) (5)
626 - قال فأعد منه شيئا
627 - قلت (6) قال الله (حرمت عليكم أمهاتكم

(1) مضى الحديث بهذا الاسناد واسناد آخر برقم (295 و 296 وتكلمنا عليه هناك.
(2) «قال»: أي المعترض المناظر للشافعي، وفي النسخ المطبوعة «قال الشافعي: فقال»
وهو إيضاح للمراد، ولكنه مخالف للأصل.
(3) في النسخ المطبوعة «عليها» وهو مخالف للأصل، ويظهر أنها كانت في النسخة
المقروءة على ابن جماعة «عليه» كما في الأصل. ثم حكت بالسكين وجعلت «عليها»
وما في الأصل يحتاج لشيء من التأويل في إعادة الضمير إلى قوله «جملا»، ولسنا
نرى به بأسا.
(4) في س و ب «نعم، بعض ما سمعتني». وزيادة «بعض» ليست في الأصل. وفي ج
«بعض ما سمعتني» بحذف كلمة «نعم» وهو مخالف أيضا للأصل.
(5) في النسخ المطبوعة زيادة «هذا» وليست في الأصل.
(6) في ب «فقلت» وهو مخالف للأصل.
226

وبناتكم (1) وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات
نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي
دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين
إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء
إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء
ذلكم (2))
628 - قال (3) وذكر (4) الله من حرم ثم قال (وأحل
لكم ما وراء ذلكم) فقال رسول الله " لا يجمع بين المرأة وعمتها
ولا بين المرأة وخالتها (5) " فلم أعلم مخالفا في اتباعه

(1) في الأصل إلى هنا ثم قال «إلى: وأحل لكم ما وراء ذلكم».
(2) سورة النساء (23 و 24).
(3) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل.
(4) في النسخ المطبوعة «فذكر» بالفاء، وفي الأصل بالواو، ثم أصلحها بعض القارئين
بالصاق الواو بالذال إصلاحا مصطنعا غير جيد.
(5) في س و ب تقديم ذكر الخالة وتأخير العمة في لفظ الحديث، وهو خلاف الأصل
والحديث رواه الشافعي في الأم (ج 5 ص 4) عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج
عن أبي هريرة مرفوعا بتقديم ذكر العمة كما في الأصل، وكذلك
هو في الموطأ (ج 2 ص 67 - 68).
والحديث رواه أيضا أحمد وأصحاب الكتب الستة من حديث أبي هريرة، كما في نيل
الأوطار (ج 6 ص 285).
227

629 - فكانت فيه دلالتان دلالة على أن سنة رسول الله
لا تكون مخالفة لكتاب الله بحال ولكنها مبينة عامة وخاصة
630 - ودلالة على أنهم قبلوا فيه خبر الواحد فلا نعلم (1)
أحدا رواه من وجه يصح عن النبي إلا أبا هريرة (2)
631 - قال (3) أفيحتمل أن يكون هذا الحديث عندك خلافا
لشئ من ظاهر الكتاب
632 - فقلت (4) لا ولا غيره
633 - قال فما معنى قول الله (حرمت عليكم أمهاتكم)
فقد ذكر التحريم وقال (5) (وأحل لكم ما وراء ذلكم) *

(1) في ب «ولا أعلم» وهو مخالف للأصل، وفي س «ولا نعلم» وحرف العطف
في الأصل ملصق بحرف «لا» بدون نقط، فمن المحتمل قراءته واوا أو فاء، والفاء
أرجح عندي، ويؤيده ما في النسخة المقروءة على ابن جماعة.
(2) قال الشافعي في الأم (ج 5 س 4): «ولا يروى من وجه يثبته أهل الحديث عن
النبي صلى الله عليه وسلم -: إلا عن أبي هريرة، وقد روي من وجه لا يثبته أهل
الحديث من وجه آخر، وفي هذا حجة على من رد الحديث، وعلى من أخذ بالحديث
مرة وتركه أخرى».
وهذا الذي قال الشافعي يدل على أنه يصل إليه طرق صحيحة للحديث من غير
حديث أبي هريرة، ولكنه قد صح من حديث جابر، فرواه أحمد والبخاري
والترمذي، كما في نيل الأوطار (ج 6 ص 285 - 286) ونقل عن ابن عبد البر
قال: «كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة، يعني
من وجه يصح، وكأنه لم يصح حديث الشعبي عن جابر، وصححه عن أبي هريرة،
والحديثان جميعا صحيحان».
(3) في ج «فقال» وفي ب «قال: فقال» وكلاهما مخالف للأصل.
(4) في ب «قلت» وهو مخالف للأصل.
(5) في النسخ المطبوعة «ثم قال» وهو مخالف للأصل.
228

629 - قلت ذكر تحريم من هو حرام بكل حال مثل
الام والبنت والأخت والعمة وبنات الأخ وبنات الأخت
وذكر من حرم بكل حال من النسب والرضاع وذكر من حرم
من الجمع بينه (1) وكان أصل كل واحد منهما مباحا على الانفراد
قال (2) (وأحل لكم ما وراء ذلكم) يعني بالحال (3) التي أحلها به
635 - الا ترى أن (4) قوله (وأحل لكم ما وراء ذلكم) بمعنى
ما أحل به (5) لا ان واحدة من النساء حلال بغير نكاح يصح (6)
ولا أنه يجوز نكاح خامسة على أربع (7) ولا جمع بين أختين ولا غير
ذلك مما نهى عنه

(1) هكذا في الأصل باثبات «من» مع ضبط «حرم» بفتح الحاء وتشديد الراء،
والتضعيف هنا للتعدية، فكان الظاهر أن لا يؤتى بحرف «من»، ولعل هذا
استعمال عند بعض العرب، أو هو على تضمين معنى «منع» وقد ضرب بعض القارئين
على حرف «من» ولذلك لم يذكر في النسخ المطبوعة ولا في النسخة المقروءة على ابن جماعة.
(2) في النسخ المطبوعة «وقال» واثبات الواو مخالف للأصل.
(3) هي ب «في الحالة» وهو مخالف للأصل.
(4) في س و ج «إلى» بدل «أن» والكلمة في الأصل غير واضحة، إذ اعتورها
التغيير في الكتابة، فلم يظهر ما كانت عليه أولا، ولكنها جعلت «إلى» وتحت
الياء نقطتان، وليس ذلك من قاعدة الربيع في الكتابة، وفي الحاشية مكتوب كلمة
«أن» ومضروب عليها، والراجح عندي أنها بخط الربيع، كتبها بيانا كعادته وعادة
غيره من العلماء السابقين، وأن الضرب عليها إنما جاء ممن تصرف في أصل الكلمة
في أثناء السطر.
(5) كلمة «أحل» ضبطت في الأصل بفتح الألف والحاء بالبناء للفاعل.
(6) في النسخ المطبوعة، «صحيح» وهو مخالف للأصل.
(7) في ب «الأربع» وهو مخالف للأصل.
229

636 - فذكرت (1) له فرض الله في الوضوء ومسح النبي
على الخفين وما صار إليه أكثر أهل العلم من قبول المسح
637 - فقال (2) أفيخالف المسح شيئا من القرآن
638 - قلت لا تخالفه سنة بحال
639 - قال فما وجهه
640 - قلت (3) لما قال (4) (غذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا (5)
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم
إلى الكعبين (6)) دلت السنة على أن من كان (7) على طهارة ما لم
يحدث فقام إلى الصلاة لم يكن عليه هذا الفرض فكذلك دلت (8) على
أن فرض غسل القدمين إنما هو على المتوضئ لا خفي عليه (9)
لبسهما كامل الطهارة

(1) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي: وذكرت» وهو مخالف للأصل، وقد كتب
بعض الناس فيه بين السطرين كلمة «قال» بخط آخر.
(2) في ب «قال» وهو مخالف للأصل.
(3) في النسخ المطبوعة «قلت له» وكلمة «له» لم تذكر في الأصل.
(4) في النسخ المطبوعة «لما قال الله. ولفظ الجلالة لم يكتب في الأصل، ولكنه كتب
فيه بين السطرين بخط جديد.
(5) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(6) سورة المائدة (6).
(7) في النسخ المطبوعة «على أن كل من كان» وزيادة كلمة «كل» ليست من الأصل،
ولكنها مكتوبة فيه بين السطرين بخط آخر.
(8) في ب «وكذلك»، وفي س و ج «دلت السنة» وكلها مخالف للأصل.
(9) حذف النون هنا للإضافة إلى الضمير، وحرف الجر بينهما مقحم، على ما قال علماء
العربية ورجحوه، وهذا الحذف ورد كثيرا في كلام العرب. انظر فقه اللغة للثعالبي
(ص 349 طبعة الحلبي) وشرح ابن يعيش على المفصل (104 - 107).
230

641 - وذكرت له تحريم النبي كل ذي ناب من السباع
وقد قال الله (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما (1) على طاعم يطعمه
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس
أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور
رحيم (2)) فقال ثم سمى ما حرم (3)
642 - فقال (4) فما معنى هذا
643 - قلنا (5) معناه قل لا أجد فيما يوحى إلي محرما مما كنتم
تأكلون إلا أن يكون (6) ميتة وما ذكر بعدها فأما ما تركتم (7) أنكم
لم تعدوه من الطيبات فلم يحرم عليكم مما كنتم تستحلون إلا ما سمى
الله ودلت السنة على أنه حرم (8) عليكم منه ما كنتم تحرمون لقول
الله (يحل (9) لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث (10)

(1) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(2) سورة الأنعام (145).
(3) لم يذكر الشافعي نص الآية في هذه المحرمات، فلذلك قال «ثم سمي ما حرم» يشير به
إلى باقي الآية. وفي ب «فسمى» وهو مخالف للأصل.
(4) في ب «قال» وهو مخالف للأصل.
(5) في ب «قلت» وهو مخالف للأصل.
(6) وضع في الأصل نقطتان فوق الحرف ونقطتان تحته، ليقرأ بالتاء وبالياء.
(7) في ب و ج «ذكرتم» بدل «تركتم» وهو مخالف للأصل.
(8) في النسخ المطبوعة «على أنه إنما حرم» وكلمة «إنما» ليست من الأصل، ولكنها
مكتوبة بحاشيته بخط آخر.
(9) التلاوة «ويحل» ولكن الواو كتبت في الأصل بخط جديد، والشافعي كثيرا ما يترك
حرف العطف اكتفاء بموضع الاستدلال من الآية، وليس بصنيعه هذا بأس.
(10) سورة الأعراف (157).
231

644 - قال (1) وذكرت له قول الله (وأحل الله البيع وحرم
الربا (2)) وقوله (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون (3)
تجارة عن تراض منكم (4)) ثم حرم رسول الله بيوعا منها الدنانير
بالدراهم إلى أجل وغيرها فحرمها المسلمون بتحريم رسول الله
فليس (5) هذا ولا غيره خلافا لكتاب الله
645 - قال فحد لي معنى هذا بأجمع منه وأخصر
646 - (6) فقلت له لما كان في كتاب الله دلالة على أن الله قد
وضع رسوله موضع الإبانة عنه وفرض على خلقه اتباع أمره فقال
(وأحل الله البيع وحرم الربا (2)) فإنما يعني أحل الله البيع إذا
كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان نبيه وكذلك
قوله (7) (وأحل لكم ما وراء ذلكم (8)) بما أحله الله (9) به

(1) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي».
(2) سورة البقرة (275).
(3) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(4) سورة النساء (29).
(5) في النسخ المطبوعة «وليس» وهي في الأصل بالفاء ملصقة باللام، فتصرف بعض
القارئين فيه فمد نقطة الفاء فجعلها فتحة، لتقرأ واوا مفتوحة.
(6) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(7) في س و ج «قول الله» وهو مخالف للأصل.
(8) سورة النساء (24).
(9) لفظ الجلالة لم يذكر في النسخ المطبوعة، وهو ثابت في الأصل، ولكن وضع عليه
خط، كأنه إشارة إلى حذفه. في س و ج «مما» بدل «بما» وهو
مخالف للأصل.
232

من النكاح وملك اليمين في كتابه لا أنه إباحة في كل وجه
وهذا كلام عربي
647 - (1) وقلت له لو جاز أن تترك (2) سنة مما ذهب إليه
من جهل مكان السنن من الكتاب ترك (3) ما وصفنا من المسح على
الخفين وإباحة (4) كل ما لزمه اسم بيع (5) وإحلال أن يجمع (6) بين
المرأة وعمتها وخالتها وإباحة كل ذي ناب من السباع وغير ذلك
648 - ولجاز أن يقال سن النبي ألا يقطع من لم تبلغ سرقته
ربع دينار (7) قبل التنزيل ثم نزل عليه (والسارق والسارقة فاقطعوا
أيديهما (8)) فمن لزمه اسم سرقة (9) قطع
649 - ولجاز أن يقال إنما سن النبي الرجم على الثيب حتى
نزلت عليه (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة

(1) هنا في النسخ، المطبوعة زيادة «قال الشافعي». وفي حاشية الأصل بلاغ نصه:
«بلغ السماع في المجلس الخامس، وسمع ابني محمد، علي وعلى المشايخ».
(2) في س «يترك» بالياء التحتية، وهي واضحة بالتاء المثناة الفوقية في الأصل.
(3) «ترك» فعل مبني لما لم يسم فاعله، وبذلك ضبط في الأصل بضم التاء، وكذلك
ضبط في النسخة المقروءة على ابن جماعة بضم التاء وكسر الراء. وفي النسخ المطبوعة
«لجاز ترك» فزادوا عما في الأصل كلمة «لجاز» واستتبع هذا جعل كلمة «ترك»
مصدرا بفتح التاء واسكان الراء، وكل هذا تصرف غير مستساغ.
(4) قوله «إباحة» فاعل لفعل محذوف، تقديره «لزم» أو نحوها، وهو معطوف على
قوله «ترك».
(5) في ب «البيع» وهو مخالف للأصل،
(6) ضبط في الأصل بضم الياء، على البناء للمفعول.
(7) في النسخ المطبوعة زيادة «فصاعدا» وليست في الأصل.
(8) سورة المائدة (38).
(9) عبث بعض القارئين في الأصل فألصق بالسين «ال» لتقرأ «السرقة».
233

جلدة (1)) فيجلد (2) البكر والثيب ولا نرجمه
650 - وأن يقال في البيوع التي حرم رسول الله إنما حرمها
قبل التنزيل فلما أنزلت (وأحل الله البيع وحرم الربا (3))
كانت حلالا 651 - والربا أن يكون للرجل على الرجل الدين فيحل
فيقول أتقضي أم تربي فيؤخر (4) عنه ويزيده غفي ماله وأشباه
لهذا (5) كثيرة
652 - (6) فمن قال هذا (7) كان معطلا لعامة سنن رسول الله
وهذا القول جهل مما قاله
653 - قال أجل
654 - وسنة رسول الله كما وصفت ومن (8) خالف ما قلت
فيها فقد جمع الجهل بالسنة والخطأ في الكلام فيما جهل
655 - قال فاذكر سنة نسخت بسنة سوى هذا

(1) سورة النور (2).
(2) في ب «فنجلد» بالنون، وهو مخالف للأصل.
(3) سورة البقرة (275).
(4) زاد بعضهم بخط جديد في الأصل هاء في قوله «فيؤخر» لتقرأ «فيؤخره».
(5) في ب «هذا» بدون لام الجر، وهو مخالف للأصل.
(6) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(7) في النسخ المطبوعة زيادة «القول» وليست في الأصل.
(8) في ب «فمن» وهو مخالف للأصل.
234

656 - رضي الله تعالى عنه فقلت له السنن الناسخة والمنسوخة مفرقة
في مواضعها وإن رددت (1) طالت
657 - قال فيكفي (2) منها بعضها فاذكره مختصرا بينا
658 - (3) فقلت (4) أخبرنا مالك (5) عن عبد الله بن أبي بكر
بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن واقد عن عبد الله بن عمر (6)
قال " رسول الله عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث " قال عبد الله
بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة (7) فقالت صدق سمعت عائشة
تقول " دف (8) ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان النبي
فقال النبي ادخروا لثلاث فتصدقوا بما بقي قال فلما كان بعد
ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم يجملون

(1) كلمة «رددت» واضحة في الأصل ومضبوطة بضم الراء وتشديد الدال الأولى، وكذلك
في النسخة المقروءة على ابن جماعة، وفي ب «وردت» وكتب مصححوها بحاشيتها
ما نصه «قوله وإن وردت، كذا في بعض النسخ، وفي بعضها رددت». فلا أدري
عن أي نسخة طبعت نسخة بولاق أو صححت!!
(2) في ب «فيكفيني» وهو مخالف للأصل، وقد حاول بعض قارئيه تغيير الكلمة إلى هذا
محاولة واضحة.
(3) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(4) في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة «له» وليست في الأصل.
(5) في النسخ المطبوعة زيادة «بن أنس» وليست في الأصل.
(6) في ج «عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر» وهو خطأ مطبعي واضح.
(7) في ب زيادة «بنت عبد الرحمن» وفي س و ج «ابنة عبد الرحمن» والزيادة ليست
في الأصل، ولكنها مكتوبة بخط جديد بين السطور.
(8) بالدال المهملة المفتوحة وتشديد الفاء، أي أتوا، والدافة: القوم يسيرون جماعة سيرا
ليس بالشديد، كما في النهاية.
235

منها الودك (1) ويتخذون (2) الأسقية فقال رسول الله وما ذاك
أو كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد
ثلاث فقال رسول الله إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت
حضرة الأضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا (3) "
659 - (4) وأخبرنا بن عيينة (5) عن الزهري عن أبي عبيد مولى
بن أزهر (6) قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب فسمعته يقول
لا يأكلن أحدكم (7) من لحم (8) نسكه بعد ثلاث
660 - (4) أخبرنا (9) الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد

(1) «الودك»: دسم اللحم ودهنه، وقوله «يجملون» بالجيم، وفي النسخ المطبوعة
«يحملون» بالحاء المهملة، وهو خطأ ومخالف للأصل، إذ هي فيه بالجيم واضحة وفوق
الياء ضمة، أي إنه من الرباعي «أجمل»، والفعل هنا ثلاثي ورباعي، يقال: جمل
الشحم، من باب نصر، وأجمله: كلاهما بمعنى أذابه واستخرج دهنه، قال في النهاية:
«وجملت أفصح من أجملت».
(2) في النسخ المطبوعة «ويتخذون منها». والزيادة ليست في الأصل، ولكنها مكتوبة
بحاشيته بخط جديد، ويظهر أن كاتبها أخذها من الموطأ.
(3) الحديث في الموطأ (36: 2)، ورواه أيضا الشافعي عن مالك في كتاب اختلاف
الحديث (ج 7 ص 246 - 247 من هامش الأم)، ورواه أيضا أحمد والشيخان،
كما في نيل الأوطار (217: 5).
(4) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(5) في النسخ، الثلاث المطبوعة «أخبرنا» بحذف الواو، وفي س و ج «سفيان
بن عيينة» وكل ذلك مخالف للأصل.
(6) أبو عبيد - بالتصغير - اسمه: سعد بن عبيد الزهري، وكان من القراء وأهل الفقه.
(7) عبث عابث في الأصل، فضرب على الكاف والميم ووضع فوقهما رأس خاء صغيرة،
كأنه يشير إلى أنها نسخة، وهو عمل غير صائب.
(8) كلمة «لحم» مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط شبه خطه، ولست أجزم أنه هو.
(9) في ب «وأخبرنا» بزيادة الواو، وفي س و ج «وأخبرني» وكلها مخالف للأصل.
236

عن علي أنه قال قال رسول الله " لا يأكلن أحدكم من لحم (1)
نسكه بعد ثلاث (2) "
661 - (3) أخبرنا بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال
سمعت أنس بن مالك يقول إنا لنذبح ما شاء الله (4) من ضحايانا ثم
نتزود بقيتها إلى البصرة
662 - قال الشافعي (5) فهذه الأحاديث تجمع معاني منها

(1) كلمة «لحم» لم تذكر في النسخ المطبوعة ولكنها ثابتة في الأصل، وضرب عليها
بعضهم إلغاء لها، واثباتها أولى.
(2) هذا الحديث نقله الحازمي في الاعتبار (ص 120) من طريق الشافعي، وقد أبهم
الشافعي شيخه الذي رواه له عن معمر، وهو في صحيح مسلم (120: 2) من
طريق عبد الرزاق عن معمر، وكذلك رواه أحمد في المسند عن عبد الرزاق (رقم
1192 ج 1 ص 141) ورواه الطحاوي في معاني الآثار (306: 2) من
طريق عبد الرزاق أيضا عن معمر، ورواه أحمد في المسند عن محمد بن جعفر عن معمر
(رقم 587 و 1186 ج 1 ص 78 و 140). وهو ثابت من طرق أخرى صحيحة
عن الزهري وعن شيخه أبي عبيد مولي ابن أزهر، وفي صحيح مسلم (119: 2 -
120) ومسند احمد (رقم 435. 510 و 806 و 1275 ج 1 ص 61 و 70
و 103 و 149) والطحاوي (306: 2).
والأثر الذي قبل هذا عن علي: قصر به الشافعي فلم يرفعه، أو لعل شيخه سفيان
بن عيينة هو الذي رواه له موقوفا، وقد رواه مسلم من طريق سفيان بهذا الاسناد
مرفوعا.
وقد جاء عن علي رواية بالنهي ثم الاذن بالادخار، رواها أحمد في المسند (رقم
1235 و 1236 ج 1 ص 145): من طريق علي بن زيد بن جدعان عن ربيعة
بن النابغة عن أبيه عن علي، وربيعة هذا ذكره ابن حبان في الثقات، وأبوه مجهول،
فهو إسناد ضعيف.
(3) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(4) قوله «ما شاء الله» مكتوب في الأصل بين السطور بنفس الخط، وهو ثابت أيضا
في النسخة المقروءة على ابن جماعة وفي الاعتبار للحازمي (ص 121) إذ روى الأثر
من طريق الشافعي.
(5) هذه الفقرات من أول (رقم 662) إلى آخر الباب نقلها الحازمي في الاعتبار (س
121 - 122) من الطبعة المنيرية.
237

أن حديث علي عن النبي في النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث
وحديث عبد الله بن واقد موتفقان (1) عن النبي
663 - وفيها دلالة على أن عليا سمع النهي من النبي وأن
النهي بلغ عبد الله بن واقد
664 - ودلالة على أن الرخصة من النبي لم تبلغ عليا
ولا عبد الله بن واقد ولو بلغتهما الرخصة ما حدثا بالنهي والنهي
منسوخ وتركا الرخصة والرخصة ناسخة والنهي منسوخ
لا يستغني سامعه عن علم ما نسخه (2)
665 - وقول أنس بن مالك كنا نهبط بلحوم الضحايا
البصرة يحتمل أن يكون أنس سمع الرخصة ولم يسمع النهي قبلها
فتزود بالرخصة ولم يسمع نهيا أو سمع الرخصة والنهي فكان النهي
منسوخا فلم يذكره
666 - فقال كل واحد من المختلفين (3) بما علم
667 - بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا يجب على من سمع (4) شيئا من رسول الله
أو ثبت له عنه أن يقول بما سمع حتى يعلم غيره (5)

(1) في النسخ المطبوعة «متفقان». وانظر الحاشية رقم (5) من الصفحة (31).
(2) في س و ج «عن علم ناسخه» وهو مخالف للأصل.
(3) يعني من الفريقين المختلفين، وهكذا ضبطت الكلمة في الأصل بفتح الفاء على التثنية
وإلا فقد كان يمكن قراءتها بكسر بلفظ الجمع.
(4) في النسخ المطبوعة «على كل من سمع» وكلمة «كل» لم تذكر في الأصل.
(5) فلا عذر في خلاف حديث رسول الله لمقلد ولا لغيره.
238

668 - قال الشافعي فلما حدثت عائشة عن النبي بالنهي
عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم بالرخصة فيها بعد النهي
وأن رسول الله أخبر أنه نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث
للدافة كان الحديث التام المحفوظ أوله وآخره وسبب التحريم
والاحلال فيه حديث عائشة عن النبي وكان على من علمه أن
يصير إليه
669 - (1) وحديث عائشة من أبين ما يوجد في الناسخ
والمنسوخ من السنن
670 - وهذا يدل على أن بعض الحديث يخص (2) فيحفظ
بعضه دون بعض فيحفظ منه شئ كان أولا ولا يحفظ آخرا
ويحفظ أخرا ولا يحفظ أولا فيؤدي كل ما حفظ
671 - فالرخصة بعدها في الامساك والاكل والصدقة من
لحوم الضحايا إنما هي لواحد معنيين لاختلاف الحالين
672 - فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا
بعد ثلاث وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالاكل والتزود
والادخار والصدقة

(1) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(2) «يخص» ضبطت في الأصل واضحة بضم الياء وفتح الخاء وتشديد الصاد، وكذلك
كتبت في الاعتبار، ومع ذلك فقد غيرها الناسخون في نسخ الرسالة، فكتبوها
«يختصر».
239

673 - (1) ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا
بعد ثلاث منسوخا في كل حال (2) فيمسك الانسان من ضحيته
ما شاء ويتصدق بما شاء (3)

(1) هنا في ب زيادة «قال».
(2) في النسخ المطبوعة «بكل حال» وهو مخالف للأصل.
(3) هذا ما قال الشافعي هنا، وقال في كتاب [اختلاف الحديث] (ص 247 - 248
من هامش الجزء 7 من الام) بعد أن ذكر حديث عائشة:
«فيشبه أن يكون إنما نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن
إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذ كانت الدافة -: على معنى الاختيار،
لا على معنى الفرض، وإنما قلت يشبه الاختيار لقول الله عز وجل
في البدن: (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا)، وهذه الآية
في البدن التي يتطوع بها أصحابها، لا التي وجبت عليهم قبل أن
يتطوعوا بها، وإنما كل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان
تطوعا، فاما ما وجب من الهدي كله فليس لصاحبه أن يأكل منه شيئا،
كما لا يكون له أن يأكل من زكاته ولا من كفارته شيئا، وكذلك إن
وجب عليه أن يخرج من ماله شيئا، فأكل بعضه فلم يخرج ما وجب
عليه بكماله. وأحب لمن أهدي نافلة أن يطعم البائس الفقير لقول الله:
(فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) وقوله: (وأطعموا القانع والمعتر)
القانع: هو السائل، والمعتر: الزائر المار بلا وقت، فإذا أطعم من
هؤلاء واحدا أو أكثر فهو من المطعمين، فأحب إلي ما أكثر أن يطعم
ثلثا، ويهدي ثلثا، ويدخر ثلثا، ويهبط به حيث شاء، والضحايا من
هذه السبيل، والله أعلم. وأحب إن كانت في الناس مخمصة أن لا يدخر
أحد من أضحيته ولا من هديه أكثر من ثلاث، لأمر النبي صلى الله
عليه وسلم في الدافة»:
وقال الشافعي في اختلاف الحديث أيضا (ص 136 - 137):
«وفي مثل هذا المعنى أن علي بن أبي طالب خطب الناس، وعثمان
بن عفان محصور، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إمساك
لحوم الضحايا بعد ثلاث، وكان يقول به، لأنه سمعه من النبي، وعبد الله
بن واقد قد رواه عن النبي، وغيرهما، فلما روت عائشة أن النبي نهى
عنه عند الدافة، ثم قال: كلوا وتزودوا وادخروا وتصدقوا، وروى جابر
بن عبد الله عن النبي أنه نهي عن لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال:
كلوا وتزودوا وتصدقوا -: كان يجب على من علم الامرين معا أن
يقول: نهي النبي عنه لمعني، فإذا كان مثله فهو منهي عنه، وإذا لم يكن
مثله لم يكن منهيا عنه، أو يقول: نهى النبي عنه وقت ثم أرخص
فيه بعده، والآخر من أمره ناسخ للأول. قال الشافعي: وكل قال
بما سمعه من رسول الله، وكان من رسول الله ما يدل على أنه قاله على
معنى دون معنى أو نسخه، فعلم الأول ولم يعلم غيره، فلو علم أمر
رسول الله فيه صار اليه، إن شاء الله».
وهكذا تردد الشافعي في قوله في هذا كما ترى، فمرة يذهب إلى
النسخ، ومرة يذهب إلى أن النهي اختيار لا فرض، ومرة يذهب إلى
ان النهي لمعنى، فإذا وجد ثبت النهي، والذي أراه راجحا عندي: أن النهي
عن الادخار بعد ثلاث انما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى دف
الدافة، وأنه تصرف منه - صلى الله عليه وسلم - على سبيل تصرف
الإمام والحاكم، فيما ينظر فيه لمصلحة الناس، وليس على سبيل التشريع
في الأمر العام، بل يؤخذ منه أن للحاكم أن يأمر وينهى في مثل هذا،
ويكون أمره واجب الطاعة، لا يسع أحدا مخالفته، وآية ذلك أن النبي
صلى الله عليه وسلم حين أخبروه عما نابهم من المشقة في هذا سألهم:
«وما ذاك»؟ فلما أخبروه عن نهيه أبان لهم عن علته وسببه، فلو كان
هذا النهي تشريعا عاما لذكر لهم أنه كان ثم نسخ، أما وقد أبان لهم
عن العلة في النهي فإنه قصد إلى تعليمهم أن مثل هذا يدور مع المصلحة
التي يراها الإمام، وأن طاعته فيه واجبة. ومن هذا نعلم أن الأمر فيه
على الفرض لا على الاختيار، وإنما هو فرض محدد بوقت أو بمعنى
خاص، لا يتجاوز به ما يراه الامام من المصلحة.
وهذا معنى دقيق بديع، يحتاج إلى تأمل، وبعد نظر، وسعة
اطلاع على الكتاب والسنة ومعانيهما، وتطبيقه في كثير من المسائل
عسير، إلا على من هدي الله.
240

وجه آخر (1) من الناسخ والمنسوخ
674 - (2) أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك (3) عن بن أبي
ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد (4) عن (5) أبي سعيد

(1) في ب «باب وجه آخر» وكلمة «باب» ليست في الأصل.
(2) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(3) الحديث مضي بهذا الاسناد برقم (506).
(4) في ب زيادة «الخدري» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط جديد.
(5) زاد بعض الكاتبين هنا بهامش الأصل كلمة «أبيه» بخط جديد.
242

الخدري قال " حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب
بهوى من الليل حتى كفينا وذلك (1) قول الله (وكفى الله
المؤمنين القتال (2) وكان الله قويا عزيزا) (3) قال (4) فدعا رسول الله
بلالا فأمر فأقام الظهر (5) فصلاها فأحسن (6) صلاتها كما كان
يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب
فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا قال وذلك
قبل أن أنزل (7) الله في صلاة الخوف (فرجالا أو ركبانا) (8) "
675 - الشافعي فلما حكى أبو سعيد أن صلاة النبي
عام الخندق كانت (9) قبل أن ينزل في صلاة الخوف إلا بعدها
إذ حضرها أبو سعيد وحكى تأخير الصلوات حتى خرج من وقت
عامتها (10) وحكى أن ذلك قبل نزول صلاة الخوف

(1) في ب «فذلك» وهو مخالف للأصل.
(2) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(3) سورة الأحزاب (25).
(4) كلمة «قال» لم تذكر في س و ج وهي ثابتة في الأصل.
(5) في س «صلاة الظهر» وكلمة «صلاة» ليست من الأصل ولكنها مكتوبة فيه بين
السطرين بخط جديد.
(6) في ب «وأحسن» وهو خلاف الأصل.
(7) في النسخ المطبوعة «ينزل» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم ضرب عليه بعض القارئين
و كتب فوقه بين السطرين «ينزل».
(8) سورة البقرة (239). وانظر ما كتبناه على الحديث فيما مضى.
(9) في ب «كانت عام الخندق» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
(10) في النسخ المطبوعة «حتى خرج وقت عامتها» بحذف «من» وهي ثابتة في الأصل،
والمعنى عليها صحيح واضح.
243

676 - قال (1) فلا تؤخر صلاة الخوف بحال أبدا عن
الوقت إن كانت في حضر أو عن وقت الجمع في السفر بخوف (2)
ولا غير ولكن تصلى كما صلى رسول الله
677 - والذي أخذنا به في صلاة الخوف أن مالكا أخبرنا (3)
عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله
صلاة الخوف يوم ذات الرقاع (4) " أن طائفة صفت معه وطائفة
وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم
ثم انصرفوا فصفوا وجاه (5) العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى
بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم
سلم بهم "
678 - قال (1) أخبرنا (6) من سمع عبد الله بن عمر بن حفص
يخبر (7) عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح
بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبي مثله (8)

(1) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل.
(2) في النسخ المطبوعة «لخوف» باللام، وهي بالباء واضحة في الأصل.
(3) مضى الحديث بهذا الاسناد برقم (509).
(4) في النسخ المطبوعة «يوم ذات الرقاع صلاة الخوف» بالتقديم والتأخير، ولكن في ب
«خوف» بدون حرف التعريف، وكل ذلك مخالف للأصل.
(5) قلنا فيما مضى: إن «وجاه» بضم الواو وبكسرها، وضبطناه كذلك في كل المواضع،
ولكنها ضبطت في الأصل هنا بالكسر فقط، فاتبعناه فيه.
(6) في ب «وأخبرنا» والواو ليست في الأصل.
(7) كتبت في الأصل «يذكر» ثم ضرب عليها وكتب فوقها «يخبر» والخط واحد،
وقد مضى فيما سبق بلفظ «يذكر».
(8) في ب زيادة «أو مثل معناه» وليست في الأصل.
244

679 - قال (1) وقد روى (2) أن النبي صلى صلاة الخوف على
غير ما حكى مالك
680 - وإنما أخذنا بهذا دونه لأنه كان أشبه بالقرآن وأقوى
في مكايدة العدو
681 - وقد كتبنا هذا بالاختلاف فيه وتبين (3) الحجة في
(كتاب الصلاة (4)) وتركنا ذكر من خالفنا فيه وفي غيره من
الأحاديث لأن ما خولفنا فيه منها مفترق (5) في كتبه
وجه آخر (6)
682 - (7) قال الله تبارك وتعالى (واللاتي يأتين الفاحشة
من نسائكم (8) فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا

(1) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل.
(2) في ب «وروي» بحذف «قد» وهو مخالف للأصل.
(3) في النسخ المطبوعة «وتبيين» بياءين، والكلمة في الأصل بياء واحدة وفوقها شدة،
ثم غيرها بعض قارئيه، فقسم الياء نصفين، وزاد نقطتين، ونسي الشدة التي تفسد
عليه صنعه.
(4) انظر (كتاب صلاة الخوف) في الام (186: 1 - 203) وانظر كتاب اختلاف
الحديث بهامش الأم (221: 7 - 226) ولست أظن أن الشافعي يشير هنا بقوله:
«كتاب الصلاة» إلى هذين الموضعين، لأنه لم يفصل فيهما الاختلاف ولم يبين الحجة.
وأنا أرجح أن «كتاب الصلاة» الذي ذكره هنا كتاب آخر من مؤلفات الشافعي،
لم يقع إلينا.
(5) في ب و ج «مفرق» وهو مخالف للأصل.
(6) في س و ب «وجه آخر من الناسخ والمنسوخ» وفي ج كذلك مع زيادة كلمة
«باب» في أوله، وكل ذلك مخالف للأصل.
(7) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(8) في الأصل إلى هنا، ثم قال: «إلى قوله: فأعرضوا عنهما».
245

فامسكوهن بالبيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن
سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا
فاعرضوا عنهما (1))
683 - (2) فكان حد الزانيين بهذه الآية الحبس والأذى
حتى أنزل الله على رسوله (3) حد الزنا فقال (الزانية والزاني (4) فاجلدوا
كل واحد منهما مائة جلدة (5)) وقال في الإماء (فإذا أحصن فإن
أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب (6)) فنسخ
الحبس (7) عن الزناة وثبت (8) عليهم الحدود
684 - ودل قول الله في الإماء (فعليهن نصف ما على
المحصنات من العذاب) على فرق الله بين حد المماليك والأحرار
في الزنا وعلى أن النصف لا يكون إلا من جلد لأن الجلد بعدد
ولا يكون من رجم لأن الرجم إتيان على النفس بلا عدد لأنه قد
يؤتى عليها (9) برجمة واحدة وبألف وأكثر (10) فلا نصف (11)

(1) سورة النساء (15 و 16).
(2) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(3) في س و ج «رسول الله».
(4) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(5) سورة النور (2).
(6) سورة النساء (25).
(7) ضبط بالرفع في الأصل.
(8) في النسخ المطبوعة «وأثبت» وهو مخالف للأصل.
(9) في النسخ المطبوعة «على نفس المرجوم» بدل «عليها» وهو مخالف للأصل.
(10) في ب «وبأكثر» وهو مخالف للأصل.
(11) في ب «ولا نصف» وهو مخالف للأصل.
246

لما لا يعلم بعدد ولا نصف للنفس فيؤتى بالرجم على نصف النفس (1)
685 - (2) واحتمل (3) قول الله في سورة النور (الزانية
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) أن يكون على جميع
الزناة الأحرار وعلى بعضهم دون بعض فاستدللنا بسنة رسول الله
بأبي هو وأمي على من أريد بالمائة جلدة
686 - (2) أخبرنا عبد الوهاب (4) عن يونس بن عبيد عن
الحسن (5) عن عبادة بن الصامت (6) أن رسول الله قال " خذوا عني
خذوا عني قد جعل لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة
وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم "
687 - قال (7) فدل قول رسول الله " قد جعل الله لهن سبيلا "
على أن هذا أول ما حد به الزناة لأن الله يقول (8) (حتى يتوفاهن
الموت أو يجعل الله لهن سبيلا)

(1) انظر ما مضى برقم (385).
(2) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(3) في النسخ المطبوعة «ويحتمل» والذي في الأصل «واحتمل» ثم حاول بعض القراء
فيه تغييرها بالضرب على الألف وإلصاق ياء في رأس الحاء.
(4) في النسخ المطبوعة زيادة «الثقفي» وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد.
والحديث مضى بهذا الاسناد برقم (378).
(5) في ج «الحسين» وهو خطأ.
(6) قوله «بن الصامت» لم يذكر في ب وهو ثابت في الأصل.
(7) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل.
(8) في س «قال»، وهي في الأصل «يقول» ثم غيرها بعض الكاتبين فجعلها «قال».
247

688 - (1) ثم رجم رسول الله ماعزا ولم يجلده وامرأة
الأسلمي ولم يجلدها فدلت سنة رسول الله على أن الجلد منسوخ عن
الزانيين الثيبين
689 - قال (2) ولم يكن بين الأحرار في الزنا فرق (3)
إلا بالاحصان بالنكاح وخلاف الاحصان به
690 - (4) وإذ (5) كان قول النبي (6) " قد جعل الله لهن سبيلا
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " ففي هذا دلالة على أن أول
ما نسخ الحبس عن الزانيين وحدا بعد الحبس وأن كل حد حده
الزانيين فلا يكون (7) إلا بعد هذا إذ (8) كان هذا أول حد الزانيين (9)
691 - (4) أخبرنا مالك (10) عن بن شهاب (11) عن عبيد الله

(1) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(2) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو زيادة عما في الأصل.
(3) في ب «فرق في الزنا» بالتقديم والتأخير، وهو خلاف الأصل.
(4) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(5) في النسخ المطبوعة «وإذا» وهو مخالف للأصل.
(6) في س و ج «رسول الله».
(7) في الأصل «ولا يكون». وقد اضطررت لمخالفته واتباع ما في النسخة المقروءة على
ابن جماعة، لأن الفاء متعينة هنا، وإلا نقص الكلام واضطرب المعنى.
(8) في س و ج «إذا» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(9) انظر ما مضى برقم (380 - 382).
(10) الحديث أشرنا إليه فيما مضى في شرح الفقرة (382). وهو في موطأ مالك (3:
40 - 41)، ورواه الشافعي في الأم (119: 6) عن مالك، ورواه في اختلاف
الحديث (251: 7) مختصرا عن مالك وابن عيينة. ورواه البخاري عن عبد الله
بن يوسف عن مالك (172: 8 - 173 من الطبعة السلطانية).
(11) في ب «عن الزهري» وهو هو، ولكن ما هنا هو الذي في الأصل.
248

بن عبد الله (1) عن أبي هريرة وزيد بن خالد (2) أنهما أخبراه " أن
رجلين اختصما إلى رسول الله فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا
بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض
بيننا بكتاب الله وائذن لي في أن أتكلم قال (3) تكلم قال (4)
إن ابني كان عسيفا (5) على هذا فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابني
الرجم (6) فافتديت منه بمائة شاة وجارية (7) لي ثم إني سألت
أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد (8) مائة (9) وتغريب عام وإنما
الرجم على امرأته فقال رسول الله والذي (10) نفسي بيده لأقضين

(1) في النسخ المطبوعة زيادة «بن عتبة»، والزيادة ليست في الأصل، ولكنها مكتوبة
بحاشيته بخط جديد، وهي ثابتة في الموطأ والأم.
(2) في س و ج «عن زيد بن خالد» وكلمة «عن» مكتوبة في الأصل بين السطرين
بغير خطه، ولم تذكر أيضا في الموطأ ولا في الأم. وفي النسخ الثلاث المطبوعة زيادة
«الجهني» وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر، وثابتة أيضا في الموطأ والأم.
(3) في ب «فقال» وهو مخالف للأصل، ولكنه موافق لما في الموطأ.
(4) في ب «فقال» وهو مخالف للأصل ولكل الروايات الأخرى.
(5) «العسيف» بفتح العين وكسر السين المهملتين وآخره فاء -: الأجير.
(6) هكذا ضبطت الكلمة في الأصل بالرفع، وله وجه من العربية: ان يكون اسم «أن»
ضمير الشأن، وجملة «على ابني الرجم» خبرها.
(7) في النسخ المطبوعة «وبجارية» وهو موافق لما في الموطأ، ولكن الذي في الأصل
«وجارية» ثم ألصق بعض القارئين شرطة صغيرة فوق رأس الجيم، لتكون باء
الجر، ولكنه لم ينقطها! والذي في الأصل موافق لما في الام.
(8) «جلد» ضبطت في الأصل بالنصب.
(9) في س و ج «مائة جلدة» وهو مخالف للأصل ولكل الروايات التي أشرنا إليها،
والذي في الموطأ والأم «فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة» الخ، وبالضرورة تكون
«جلد» هنا مرفوعة، خبرا ل «أن».
(10) في الموطأ والأم «أما والذي» بزيادة «أما» وليست في الأصل هنا.
249

بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك (1) وجلد انه
مائة وغربه عام وأمر أنيس (2) الأسلمي أن يأتي (3) امرأة الآخر
فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها (4) "
292 - (5) أخبرنا مالك (6) عن نافع عن بن عمر " أن النبي
رجم يهوديين زنيا (7) "
693 - قال (8) فثبت جلد مائة (9) والنفي على البكرين
الزانيين والرجم على الثيبين الزانيين
694 - وإن كانا ممن أريدا (10) بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد
مع الرجم وإن لم يكونا أريدا (11) بالجلد وأريد به البكران فيهما
مخالفان للثيبين (12)

(1) رد: أي مردود. وكلمة «إليك» بدلها في الموطأ والأم «عليك».
(2) رسم في النسخ المطبوعة والموطأ والأم «أنيسا» بالألف، ورسم في الأصل كما هنا
بدونها، وهو جائز، كما شرحناه مرارا.
(3) في الأم «يغدو» بدل «يأتي» وهو يوافق بعض روايات الحديث، ولكنه مخالف
للموطأ ولما في أصل الرسالة هنا.
(4) الحديث رواه أيضا أحمد وأصحاب الكتب الستة، انظر المنتقى (رقم 4013) ونيل
الأوطار (249: 7).
(5) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(6) في النسخ المطبوعة زيادة «بن أنس» وليست في الأصل.
(7) هذا اختصار من الشافعي لحديث رواه مالك في الموطأ (38: 3 - 39) ورواه
أيضا أحمد والشيخان، انظر المنتقى (رقم 4019) ونيل الأوطار (256: 7).
(8) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو زيادة عما في الأصل.
(9) في س و ج «جلد المائة» وهو مخالف للأصل.
(10) في النسخ المطبوعة «أريد» والألف ثابتة في آخر الكلمة في الأصل، وهو صحيح
لان «من» تطلق على الواحد وعلى المتعدد.
(11) في س و ج «أريد» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(12) في ب «يخالفان الثيبين» وهو مخالف للأصل.
250

695 - ورجم الثيبين بعد آية الجلد بما روى رسول الله عن
الله وهذا أشبه معانيه وأولاها عندنا والله أعلم (1)
وجه آخر (2)
696 - (3) صلى الله عليه وسلم أخبرنا مالك (4) عن بن شهاب عن أنس بن مالك (5) "
أن النبي ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن (6) فصلى
صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا (7) وراءه قعودا فلما انصرف
قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما (8) وإذا
ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وغذا قال سمع الله لمن حمده

(1) هنا بحاشية الأصل: «بلغت والحسن بن علي الأهوازي وجماعة» ولكن الكلمة
الأخيرة لم يظهر منها الا رأس الجيم، وأيضا بهامشه ما نصه: «بلغ السماع في المجلس
السادس».
(2) في ب «ووجه آخر من الناسخ والمنسوخ» وفي س «وجه آخر من الناسخ
والمنسوخ» وكذلك في ج ولكن زاد كلمة «باب» وكل هذا مخالف للأصل،
وقد كتب فيه بخط آخر كلمة «باب» ونسي كاتبها أن كلمة «وجه» مضبوطة فيه
بالرفع، وهو ينافي ما زاده.
(3) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(4) في س و ج زيادة «بن أنس». والحديث في الموطأ (155: 1) ورواه الشافعي في
الأم عن مالك (151: 1) وكذلك في اختلاف الحديث (99: 7) لكنه
اختصره فيه.
(5) في ب «عن الزهري عن أنس» وهو مخالف للأصل.
(6) جحش - بضم الجيم وكسر الحاء المهملة وآخره شين -: أي خدش جلده.
(7) ما هنا هو الموافق للأصل والموطأ والأم، وفي س و ج «فصلينا» وهو يوافق ما في
اختلاف الحديث.
(8) في ب «فصلوا خلفه قياما» وزيادة «خلفه» مخالفة للأصل وسائر الروايات التي
أشرنا إليها.
251

فقولوا ربنا ولك الحمد (1) وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون (2) "
697 - (3) أخبرنا مالك (4) عن هشام بن عروة (5) عن أبيه عن
عائشة أنها قالت " رسول الله في بيته (6) وهو شاك فصلى جالسا
وصلى وراءه (7) قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف (8)
قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا
وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا (9) "
698 - قال (10) وهذا مثل حديث أنس وإن كان حديث
أنس مفسرا وأوضح (11) من تفسير هذا
699 - (3) أخبرنا مالك (12) عن هشام بن عروة عن أبيه "
أن رسول الله خرج في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلي
بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله أن كما أنت

(1) في ب «ربنا لك الحمد» بحذف الواو، وهو موافق لما في الأم، وما هنا هو الموافق
للأصل والموطأ.
(2) الحديث رواه أيضا أحمد والشيخان، وانظر المنتقى (رقم 1444) ونيل الأوطار
(208: 3).
(3) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(4) الحديث في الموطأ (155: 1 - 156).
(5) قوله «بن عروة» لم يذكر في ب وهو ثابت في الأصل والموطأ.
(6) قوله «في بيته» ولم يذكر في الموطأ.
(7) في ب «خلفه» وهو مخالف للأصل والموطأ.
(8) في س و ج «فلما انصرف إليهم» والزيادة ليست في الأصل ولا في الموطأ.
(9) الحديث رواه أحمد والشيخان، انظر المنتقى (رقم 1443) ونيل الأوطار (208: 3).
(10) كلمة «قال» لم تذكر في ب، وفي س و ج «قال الشافعي» وكل ذلك مخالف للأصل.
(11) في ب «أوضح» بدون واو العطف، وهي ثابتة في الأصل وعليها فتحة.
(12) هو في الموطأ (156: 1).
252

فجلس رسول الله إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بصلاة
رسول الله وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر (1) "
700 - وبه يأخذ الشافعي (2)
701 - قال وذكر إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن
عائشة عن رسول الله وأبي بكر مثل معنى حديث عروة " النبي
صلى قاعدا وأبو بكر قائما يصلي بصلاة النبي وهو وراءه قياما (3) "

(1) هذا الحديث رواه مالك مرسلا (في الموطأ 156: 1)، قال السيوطي في شرحه:
«قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، وقد أسنده جماعة
عن هشام عن أبيه عن عائشة، منهم حماد بن سلمه وابن نمير وأبو أسامة. قلت: من
طريق ابن نمير أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة، ومن طريق حماد بن سلمة أخرجه
الشافعي في الام».
أقول: ولم أجده في الأم، ولكنه في اختلاف الحديث بهامش الأم (99: 7 -
100) قال الشافعي هناك: «أخبرنا الثقة يحيى بن حسان أخبرنا حماد بن سلمة عن
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» فذكر الحديث بمعناه، ولعل السيوطي قصد
بقوله «في الأم» كتاب «اختلاف الحديث» إذ هو من الكتب التي ألفها الشافعي
وألحقها أصحابه بكتاب «الأم».
(2) هذه الجملة - فيما ترجح - من كلام الربيع، وقد كتبها بخط دقيق بين السطرين،
و كتب أيضا بخط دقيق بين كلمتي «أبي بكر» و «وذكر» كلمة «قال»، ولم
ينقط الجملة المزادة، ولذلك اشتبه الأمر على الناسخين ومصححي النسخ المطبوعة،
فجعلوا الكلام هكذا: «وبه نأخذ. قال الشافعي» وأما النسخة المقروءة على ابن جماعة
فان فيها مثل ما أثبتنا هنا، ولكن زاد كاتبها كلمة «الشافعي» مرة أخرى بعد
كلمة «قال».
(3) في اختلاف الحديث (ص 100) بعد حديثه عن يحيى بن حسان، والذي أشرنا إليه:
«وذكر إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي مثل معناه» فعلقه عن إبراهيم كما هنا،
واختصره في الأم (151: 1) لفظا وإسنادا، فذكره معلقا عن عائشة، ثم أشار
إليه مرة أخرى (ص 156) ولم يذكر إسناده أيضا. وقد رواه الحازمي في الناسخ
والمنسوخ (ص 83) باسناده موصولا، ثم قال: «هذا حديث صحيح ثابت متفق
عليه». وهو كما قال، انظر نيل الأوطار (183: 3 - 185).
وفي ب «قيام» بدل «قياما» وهو مخالف للأصل. وفيها أيضا بعد
زيادة نصها: «قال الشافعي: أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن هشام بن
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، مثل حديث مالك، وبين فيه: أن قال:
صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، وأبو بكر خلفه قائما، والناس خلف أبي بكر
قيام». وكتب مصححها بحاشيتها: «سقط هذا الحديث من بعض النسخ».
وهذه الزيادة ليس لها أصل في كتاب [الرسالة] فلا توجد في أصل الربيع، ولم تذكر
في النسخة المقروءة على ابن جماعه ولا في غيرها، ولعلها كتبها بعض الناسخين في حاشية
إحدى النسخ التي لم تقع إلينا، ويكون كاتبها نقلها من اختلاف الحديث أو من غيره
من كتب الشافعي، بيانا لإسناد الشافعي فيه، لا زيادة في الكتاب، ثم أدخلت فيه
خطأ بعد ذلك.
253

702 - قال (1) فلما كانت (2) صلاة النبي في مرضه الذي مات
فيه قاعدا والناس خلفه قياما استدللنا على أن أمره الناس (3) بالجلوس
في سقطته عن الفرس قبل مرضه الذي مات فيه فكانت صلاته في
مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما ناسخة لأن يجلس
الناس بجلوس الإمام ز
703 - وكان في ذلك دليل بما (4) جاءت به السنة وأجمع عليه

(1) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل.
(2) في ب «فلما كانت هذه» وكلمة «هذه» زيادة ليست في الأصل ولا في سائر النسخ
ولا حاجة بالكلام إليها هنا.
(3) في س و ج «على أن أمره الأول الناس» وكذلك في النسخة المقروءة على ابن
جماعة، وفي ب «على أن أمره للناس». والذي في الأصل «على أن أمره الأول
بالجلوس» ثم ضرب الربيع على كلمة «الأول» وكتب فوقها «الناس» بخطه،
فظن من بعده أنه يجمع بين الكلمتين، وهو غير جيد، لأن كلمة «الأول» هنا لا موضع
لها، لأنه سيقول «قبل مرضه الذي مات فيه» فهذا يغني عن قوله «الأول». وإنما
يريد الشافعي أن يخبر عن أمره الناس بالجلوس أنه كان قبل مرض موته، فلا يناسب
وصفه ابتداء بأنه «الأول» لأنه قد يشير إلى الاستغناء عن الخبر.
(4) في الأصل «بما» وكذلك في النسخة ابن جماعة، وهو صحيح واضح، ومع هذا فقد
غير في النسخ المطبوعة، ففي س و ج بدلها «على ما» وفي ب «لما»، وكل
ذلك خطأ كما هو بديهي.
254

الناس من أن الصلاة قائما إذا أطاقها المصلي وقاعدا إذا لم يطق وان
ليس للمطيق القيام منفردا أن يصلي قاعدا
704 - فكانت سنة النبي أن صلى في مرضه قاعدا ومن خلفه
قياما مع أنها ناسخة لسنته الأولى قبلها موافقة سنته في الصحيح
والمريض وإجماع الناس ان يصلي كل واحد منهما فرضه كما يصلي
المريض خلف الإمام الصحيح قاعدا والإمام قائما
705 - وهكذا نقول يصلي الإمام جالسا (1) ومن خلفه من
الأصحاء قياما فيصلي كل واحد فرضه ولو وكل غيره (2)
كان حسنا
706 - وقد أوهم (3) بعض الناس فقال (4) لا يؤمن أحد
بعد النبي جالسا واحتج بحديث رواه منقطع (5) عن رجل مرغوب

(1) عبث بعض الكاتبين في الأصل فزاد هنا، وهو آخر سطر في الصفحة كلمة «ويصلي»
وهي زيادة خطأ.
(2) في ب «ولو وكل الامام غيره» وفي س و ج «ولو استخلف غيره» وكلها
مخالف للأصل.
(3) في النسخ المطبوعة «وهم» بحذف الهمزة من أوله، وهي ثابتة في الأصل وفي النسخة
المقروئة على ابن جماعة. وكلام أصحاب المعاجم يدل على الفرق بين «وهم» و «أوهم»
ويوهم أنهما لا يكونان بمعنى واحد، إلا صاحب لقاموس، واستعمال الشافعي هنا
يؤيده، قال صاحب القاموس: «وهم، كوعد وورث، وأوهم: بمعنى».
(4) في ج «وقال» وهو مخالف للأصل.
(5) كلمة «رواه» ثابتة في الأصل بين السطرين بخطه، وهي ثابتة أيضا في نسخة ابن جماعة
وقوله «منقطع» بالخفض صفة لحديث، وفي س و ج «منقطعا» بالنصب على
أنه حال، وهو في الأصل بدون الألف، ثم أصلحه بعض القارئين فألصق الألف
بالعين، ويظهر أن هذا التغيير قديم، لأنها كتبت بالنصب أيضا في نسخة ابن جماعة.
255

الرواية عنه (1) لا يثبت (2) بمثله حجة على أحد فيه " لا يؤمن أحد
بعدي جالسا (3) "

(1) في النسخ المطبوعة «مرغوب عن الرواية عنه» وكذلك في نسخة ابن جماعة، وكلمة
«عن» ليست من الأصل، ولكنها مزادة فيه بين السطور بخط غير خطه، ولا حاجة
إليها في الكلام، بل هو صحيح فصيح بدونها، وقد ضبطت كلمة «مرغوب»
في الأصل بكسرة واحدة تحتها، وهي دليل على إضافتها لما بعدها، وعلى أن زيادة
حرف «عن» خطأ ممن زاده.
(2) في س و ب «لا تثبت» بالتاء الفوقية في أوله، ولكنه بالياء التحتية منقوطة
واضحة في الأصل.
(3) هذا الحديث غاية في الضعف، رواه الدارقطني من طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن
النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ورواه البيهقي في السنن الكبري (3: 80) من
طريق الدارقطني، ثم روي عن الربيع قال: «قال الشافعي: قد علم الذي احتج بهذا
أن ليست فيه حجة، وأنه لا يثبت، لأنه مرسل، ولأنه عن رجل يرغب الناس عن
الرواية عنه». ويريد الشافعي بالرجل جابرا الجعفي، إذ هو ضعيف جدا، وذكر
الحافظ العراقي في طرح التثريب (2: 340) أنه روي أيضا «من رواية عبد الملك
بن حبيب عمن أخبره عن مجالد عن الشعبي، ومجالد ضعيف، وفي السند إليه من لم يسم،
فلا يصح الاحتجاج به» ووقع في طرح التثريب «مجاهد» بدل «مجالد» وهو خطأ
مطبعي شنيع.
وقال الشافعي في اختلاف الحديث (ص 100 - 102) بعد أن روى
أحاديث الباب:
«فنحن لم نخالف الأحاديث الأولى بما يجب علينا من أن
نصير إلى الناسخ. الأولى كانت حقا في وقتها ثم نسخت، فكان الحق
في نسخها. وهكذا كل منسوخ: يكون الحق ما لم ينسخ، فإذا نسخ
كان الحق في ناسخه. وقد روي في هذا الصنف شيء يغلط فيه بعض
من يذهب إلى الحديث، وذلك: أن عبد الوهاب أخبرنا عن يحيى
بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر: أنهم خرجوا يشيعونه وهو مريض،
فصلى جالسا وصلوا خلفه جلوسا. أخبرنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد
أن أسيد بن حضير فعل ذلك. قال الشافعي: وفي هذا ما يدل على أن
الرجل يعلم الشيء عن رسول الله، لا يعلم خلافه عن رسول الله -:
فيقول بما علم، ثم لا يكون في قوله بما علم وروي حجة على أحد علم
أن رسول الله قال قولا أو عمل عملا ينسخ العمل الذي قال به غيره
وعلمه، كما لم يكن في رواية من روى أن النبي صلى جالسا وأمر بالجلوس،
وصلى جابر بن عبد الله وأسيد بن الحضير وأمرهما بالجلوس وجلوس من
خلفهما -: حجة على من علم من رسول الله شيئا ينسخه. وفي هذا دليل
على أن علم الخاصة يوجد عند بعض، ويعزب عن بعض، وأنه ليس
كعلم العامة الذي لا يسع جهله. ولهذا أشباه كثيرة. وفي هذا دليل على
ما في معناه منها».
وقال الحافظ ابن حيان في صحيحه، فيما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (248: 1
من طبعة الهند) بعد أن نقل عنه أنه روى حديث الأمر بالصلاة قاعدا خلف الامام
إذا صلى قاعدا: «وفي هذا الخبر بيان واضح أن الامام إذا صلى قاعدا كان على
المأمومين أن يصلوا قعودا، وأفتى به من الصحابة جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد
بن حضير وقيس بن فهد - بالقاف - ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا باسناد
متصل ولا منقطع، فكان إجماعا، والإجماع عندنا إجماع الصحابة، وقد أفتى به من التابعين
جابر بن زيد، ولم يرو عن غيره من التابعين خلافه باسناد صحيح ولا واه، فكان
إجماعا من التابعين أيضا. وأول من أبطل ذلك في الأمة المغيرة بن مقسم - بكسر
الميم وسكون القاف وفتح السين المهملة - وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان، ثم أخذه عن
حماد أبو حنيفة، ثم عنه أصحابه. وأعلى حديث احتجوا به حديث رواه جابر الجعفي
عن الشعبي: قال عليه السلام: لا يؤمن أحد بعدي جالسا. وهذا لو صح إسناده
لكان مرسلا، والمرسل عندنا وما لم يرو سيان». ونقل الحافظ العراقي في طرح
التثريب (333: 2 - 334) عن ابن حبان نحو هذا الكلام.
ولست أرضى من ابن حبان ادعاءه الاجماع، كلمة مرسلة لا حجة لها، كما قال الشافعي
في اختلاف الحديث (ص 143): ««ولا ينسب إلى ساكت قول قائل
ولا عمل عامل، إنما ينسب إلى كل قوله وعمله، وفي هذا ما يدل على
أن ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول من يدعيه».
وهذه المسئلة - في صلاة المأموم خلف الامام القاعد - من أدق مسائل الخلاف، رسالة - 17
وللعلماء فيها أقوال مختلفة، وأبحاث مستوعبة، فيها خطأ وفيها صواب، ليس المقام
هنا مقام تفصيلها، وانظر في ذلك طرح التثريب للحافظ العراقي (333: 2 - 346)
ونصب الراية للزيلعي (245: 1 - 249 من طبعة الهند) والمحلى لابن حزم وتعليقنا
عليه (58: 3 - 72) ونيل الأوطار للشوكاني (207: 3 - 212) وغير ذلك.
والصحيح الراجح عندنا ما ذهب إليه أحمد بن حنبل، من أن الإمام إذا صلى جالسا
لعذر وجب على المأمومين أن يصلوا وراءه جلوسا، على حديث أنس وعائشة، الذين
مضيا برقمي (696 و 697) وأن دعوى النسخ لا دليل عليها، بل هذا الحكم محكم.
ومما قلنا في ذلك في تعليقنا على المحلى: «ودعوى النسخ يردها سياق أحاديث الأمر
بالقعود وألفاظها، فان تأكيد الأمر بالقعود بأعلى ألفاظ التأكيد، مع الانكار عليهم
بأنهم كادوا يفعلون فعل فارس والروم -: يبعد معهما النسخ، إلا إن ورد نص صريح
يدل على إعفائهم من الأمر السابق، وأن علة التشبه بفعل الأعاجم زالت، وهيهات
أن يوجد هذا النص، بل كل ما زعموه للنسخ هو حديث عائشة - أعني في صلاة النبي
في مرض موته مع أبي بكر - ولا يدل على شيء مما أرادوا. ثم إن في الأحاديث
التصريح بايجاب صلاة المأموم قاعدا، مع النص على أن هذا بناء على أن الإمام إنما
جعل ليؤتم به، ولا يزال الامام إماما، والمأموم ملزما بالائتمام به في كل أفعال صلاته،
وأمرنا بعدم الاختلاف عليه، لأنه جنة للمصلين، ولا اختلاف أكثر من عدم متابعته
في أركان الصلاة. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اتباع الامام في الجلوس
إذا صلى جالسا -: من طاعة الأئمة الواجبة دائما، إذ هي من طاعة الله، فقد روى
الطيالسي (رقم 2577) والطحاوي من طريقه (235: 1) عن شعبة عن يعلى
بن عطاء قال: سمعت أبا علقمة يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصي الله، ومن أطاع الأمير فقد
أطاعني، ومن عصي الأمير فقد عصاني، فان صلى قاعدا فصلوا قعودا، الحديث. وهذا
إسناد صحيح على شرط مسلم، وقد أخرج الشيخان أوله. وهذا قوي في رد دعوى
النسخ، والحمد لله على توفيقه».
256

707 - قال (1) ولهذا أشباه في السنة من الناسخ والمنسوخ
708 - وفي هذا دلالة على ما كان في مثل معناها إن
شاء الله
709 - وكذلك له أشباه في كتاب الله قد وصفنا (2) بعضها

(1) كلمه «قال» لم تذكر في ب. وفي س و ج «قال الشافعي» وكلها مخالف للأصل.
(2) في س و ج «وضعنا» وهو مخالف للأصل.
258

في كتابنا هذا وما بقي مفرق في أحكام القرآن والسنة (1)
في مواضعه (2)
710 - قال (3) فقال (4) فاذكر من الأحاديث المختلفة التي
لا دلالة فيها على ناسخ ولا منسوخ والحجة فيما ذهبت إليه منها
دون ما تركت
711 - (5) فقلت له قد ذكرت قبل هذا (6) أن رسول الله
صلى صلاة الخوف يوم ذات الرقاع فصف بطائفة (7) وطائفة
في غير صلاة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة وأتموا لأنفسهم
ثم انصرفوا فوقفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى
بهم الركعة التبي بقيت (8) ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم
سلم بهم
712 - قال (9) وروى بن عمر عن النبي أنه صلى

(1) في النسخ المطبوعة «في كتاب أحكام القرآن والسنة». وكلمة «كتاب» ليست
في الأصل ولكنها مكتوبة في حاشيته بخط آخر جديد، وكذلك لم تذكر في نسخة ابن جماعة.
(2) في ب «موضعه» وفي ج «مواضعها» وكلاهما مخالف للأصل.
(3) في س و ج «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(4) كلمة «فقال» لم تذكر في ب.
(5) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(6) هو حديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلاة الخوف يوم ذات الرقاع،
وقد مضى في (509 و 510). وما هنا ليس لفظ الحديث، وإنما هو من كلام
الشافعي تلخيصا له.
(7) في ب «فصفت طائفة» وفي س و ج «فصف بطائفة خلفه» وكله مخالف للأصل.
(8) في س و ج «عليهم» وهو خطأ وخلط ومخالف للأصل.
(9) كلمة «قال» لم تذكر في ب، وفي س و ج «قال الشافعي» وكله خلاف للأصل.
259

الخوف خلاف هذه الصلاة في بعض أمرها فقال (1)
صلى ركعة بطائفة وطائفة بينه وبين العدو ثم انصرفت الطائفة
التي وراءه فكانت (2) بينه وبين العدو وجاءت الطائفة التي لم تصل
معه (3) فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه من صلاته وسلم ثم انصرفوا
فقضوا معا (4)
713 - قال (5) وروى أبو عياش الزرقي (6) أن النبي صلى
يوم عسفان (7) وخالد بن الوليد بينه وبين القبلة فصف بالناس معه
معا (8) ثم ركع وركعوا معا (9) ثم سجد فسجدت معه طائفة

(1) تقدم بعض حديث ابن عمر، ولم يسق لفظه كله هناك في (512 و 514) والذي
هنا ليس لفظ الحديث، وإنما هو من لفظ الشافعي رواية بالمعنى.
(2) في ب «وكانت» ورسم الكلمة في الأصل يحتمل القراءة بالوجهين.
(3) «تصل» رسمت في الأصل «تصلي» باثبات الياء، وهو جائز على وجه. وكلمة
«معه» كتبت فيه بين السطرين بخط يشبه خطه، ولا أجزم بذلك، وهي ثابتة
في سائر النسخ.
(4) في س «فصفوا» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(5) كلمة «قال» لم تذكر في ب، وفي س و ج «قال الشافعي» وكله خلاف الأصل.
(6) «عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء التحتية وآخره شين معجمة، و «الزرقي»
بضم الزاي وفتح الراء. وأبو عياش هذا أنصاري، شهد أحدا وما بعدها، واختلف
في اسمه، وعرف بكنيته.
(7) «عسفان» بضم العين وسكون السين المهملتين، وهي على مرحلتين من مكة على طريق
المدينة، وانظر تاريخ ابن كثير (81: 4 - 83).
(8) في ب «فصف الناس معه» بحذف الباء وحذف «معا» وهو مخالف للأصل.
(9) في س «وركعوا معه معا» بزيادة «معه» وليست في الأصل، ولكنها مكتوبة
بحاشيته بخط آخر.
260

وحرسته طائفة فلما قام من السجود سجد الذين حرسوه (1) ثم
قاموا في صلاته (2) "
714 - وقال جابر قريبا من هذا المعنى (3)
715 - قال (4) وقد روى ما لا يثبت مثله بخلافها كلها

(1) في س و ج «حرسوا» والذي في الأصل «حرسوه» ثم تصرف فيها بعض
الكاتبين فغير الهاء إلى ألف، وهو تلاعب من غير دليل.
(2) في ب و ج «صلاتهم» وهو خطأ ومخالف للأصل.
وحديث أبي عياش هذا أشار اليه الشافعي أيضا في اختلاف الحديث (ص 225)
باختصار، فلم يذكر إسناده ولا لفظه كله. ورواه في الأم (191: 1) قال:
«أخبرنا الثقة عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: صلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعسفان، وعلى المشركين يومئذ
خالد بن الوليد، وهم بينه وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصففنا
خلفه صفين، ثم ركع فركعنا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم
والصف الذي يليه، فلما رفعوا سجد الآخرون مكانهم، ثم سلم النبي صلى الله
عليه وسلم». وهذا السياق يدل على أن ما ذكره الشافعي هنا في الرسالة بدون إسناد
إنما هو حكاية منه لمعنى الحديث، لا رواية للفظه.
والحديث رواه أحمد في المسند (59: 4 - 60) مطولا، عن عبد الرزاق
عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي، فذكره مفصلا في وصف
الصلاة، وقال في آخره: «فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين: مرة
بعسفان، ومرة بأرض بني سليم». ثم رواه عقيبه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن
منصور بإسناده.
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (رقم 1347) عن ورقاء عن منصور،
ورواه أبو داود السجستاني في سننه (477: 1 - 478) عن سعيد بن منصور
عن جرير بن عبد الحميد عن منصور، ورواه النسائي (230: 1 - 231)
من طريق شعبة ومن طريق عبد العزيز بن عبد الصمد: كلاهما عن منصور بإسناده
وقال الحافظ ابن كثير في التاريخ، بعد أن أشار إلى طرق هذا الإسناد -: «وهذا
إسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجه واحد منهما»، وهو كما قال.
(3) الحديث عن جابر رواه الشافعي في الأم (191: 1) عن ابن عيينة عن أبي الزبير
عن جابر بعد حديث أبي عياش الزرقي، ولم يذكر لفظ حديث جابر، وأشار
اليه في اختلاف الحديث (ص 225) بدون إسناد، ورواه أيضا أحمد ومسلم وابن ماجة
والنسائي وانظر نيل الأوطار (5: 4 - 6) وتاريخ ابن كثير 81: 41 - 83).
(4) كلمة «قال» لم تذكر في ب، وفي س و ج «قال الشافعي»
وكله مخالف الأصل.
261

716 - فقال (1) لي قائل وكف صرت إلى الاخذ بصلاة
النبي ذات الرقاع دون غيرها
717 - (2) فقلت (3) اما حديث أبي عياش وجابر في صلاة
الخوف فكذلك أقول وإذا كان مثل السبب الذي صلى له تلك
الصلاة
718 - قال وما هو
719 - قلت كان رسول الله في ألف وأربعمائة (4) وكان خالد
بن الوليد (5) في مائتين وكان منه بعيدا في صحراء واسعة لا يطمع
فيه (6) لقلة من معه وكثرة من مع رسول الله وكان الأغلب منه
أنه مأمون على أن يحمل عليه ولو حمل من بين يديه رآه وقد حرس
منه في السجود إذ (7) كان لا يغيب عن طرفه
720 - فإذا كانت الحال بقلة العدو وبعده وان لا حائل دونه
يستره كما وصفت أمرت بصلاة الخوف هكذا

(1) في ب «قال» وهو مخلف للأصل.
(2) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(3) في ب «قلت» وهو مخالف للأصل.
(4) رسمت في الأصل «وأربع مائة».
(5) «بن الوليد» لم يذكر في ب.
(6) «يطمع» مضبوطة في الأصل بضم الياء، على البناء للمجهول، والضمير في «فيه»
عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ب «به» بدل «فيه» وهو
مخالف للأصل. الضمير في «معه» الآتية: راجع إلى خالد.
(7) في س و ب «إذا» وهو مخالف للأصل.
262

721 - قال فقال (1) قد عرفت ان الرواية في صلاة (2) ذات
الرقاع لا تخالف هذا لاختلاف الحالين قال (3) فكيف خالفت
حديث بن عمر
722 - فقلت (4) له رواه عن النبي (5) خوات بن جبير وقال
سهل بن أبي حثمة بقريب من معناه وحفظ عن علي بن أبي طالب
انه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير (6) كما روى خوات بن جبير (7) عن
النبي (8) وكان خوات متقدم الصحبة والسن
723 - فقال (9) فهل من حجة أكثر من تقدم صحبته

(1) في ج «قال الشافعي: فقال» وهو مخالف للأصل. وفي س كذلك
ولكن بحذف «فقال» وهو خطأ، لأن ما سيأتي كلام المعترض المناظر للشافعي.
(2) في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة زيادة كلمة «يوم» وهي مرادة قطعا، وحذفت
للعلم بها، إذ لم تذكر في الأصل، ولكن كتبها كاتب بين السطرين بخط آخر.
(3) كلمة «قال» ثابتة في الأصل، ولم تذكر في سائر النسخ.
(4) في ب «قلت» وهو مخالف للأصل.
(5) في النسخ المطبوعة «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم».
(6) «الهرير» بفتح الهاء وكسر الراء، وليلة الهرير: من ليالي صفين بين علي ومعاوية.
ويقال لها «يوم الهرير» أيضا، وانظر تفصيل حكايتها في تاريخ الطبري (ج 6
ص 23 وما بعدها) وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (ج 1 ص 183 -
207 و 479 - 506). وكان في الجاهلية يوم آخر يسمى «يوم الهرير»،
كان بين بكر بن وائل وبني تميم.
(7) في س «كما روي صالح بن خوات بن جبير» وفي ج «كما روى صالح
بن خوات» وفي ب «كما روى صالح» فقط، وكل ذلك مخالف للأصل،
وهو خطأ أيضا، وإن كان الحديث مرويا - كما مضى في رقم (509 و 510) - من طريق
صالح بن خوات، لأن الشافعي نسب الحديث في أول الكلام إلى راوية الصحابي
خوات، ثم سيقول عقب ذلك: «وكان خوات متقدم الصحبة والسن» فلا معنى مع
هذا السياق لنسبة الحيث إلى صالح، وهذا الخطأ تبع فيه الناسخون أحد الذين قرؤا
في الأصل، إذ زاد فيه بين السطور «صالح بن».
(8) قوله «عن النبي» لم يذكر في ب وهو ثابت في الأصل.
(9) في النسخ المطبوعة «قال» وهو مخالف للأصل.
263

فقلت (1) ك نعم ما وصفت فيه من الشبه بمعنى كتاب الله
725 - قال فأين يوافق كتاب الله (2)
726 - قلت قال الله: (وإذا كنت فيهم (3) فأقمت لهم
الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا
فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا
معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون
عن أسلحتهم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح
عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا
أسلحتكم وخذوا حذركم (4))
727 - وقال (فإذا اطمأننتم (5) فأقيموا الصلاة إن
الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (6)) يعني والله أعلم
فأقيموا الصلاة كما كنتم تصلون في غير الخوف
728 - (7) فلما فرق الله بين الصلاة في الخوف والامن
حياطة لأهل دينه ان ينال منهم عدوهم غرة فتعقبنا حديث خوات
بن جبير (8) والحديث الذي يخالفه فوجدنا حديث خوات بن جبير (8)

(1) في النسخ المطبوعة «قلت» والفاء ثابتة في الأصل.
(2) في س «في كتاب الله» وكلمة «في» مكتوبة محشورة في الأصل بين الكلام
بخط آخر، وهي ثابتة في نسخة ابن جماعة وعليها علامة «صح».
(3) في الأصل إلى هنا، ثم قال: «قرأ إلى قوله: خذوا حذركم».
(4) سورة النساء (102).
(5) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(6) سورة النساء (103).
(7) هنا في ش و ج زيادة «قال الشافعي».
(8) «بن جبير» في الموضعين لم يذكر في ب.
264

أولى بالحزم في الحذر منه وأحرى أن تتكافأ الطائفتان فيهما (1)
729 - صلى الله عليه وسلم وذلك أن الطائفة التي تصلي مع الإمام أولا محروسة
بطائفة في غير صلاة والحارس إذا كان في غير صلاة كان متفرغا
من فرض الصلاة قائما وقاعدا ومنحرفا يمينا وشمالا وحاملا إن
حمل عليه ومتكلما إن خاف عجلة من عدوه ومقاتلا إن أمكنته
فرصة غير محول بينه وبين هذا في الصلاة ويخفف الايمان بمن معه
الصلاة إذا خاف حملة العدو بكلام الحارس
730 - قال (2) وكان الحق للطائفتين معا سواء فكانت
الطائفتان في حديث خوات (3) سواء تحرس كل واحدة (4) من
الطائفتين الأخرى والحارسة خارجة من الصلاة فتكون الطائفة
الأولى قد أعطت الطائفة التي حرستها مثل الذي أخذت منها
فحرستها خلية من الصلاة فكان هذا عدلا بين الطائفتين
731 - قال (5) وكان الحديث الذي يخالف حديث خوات
بن جبير (6) على خلاف الحذر تحرس (7) الطائفة الأولى في ركعة
ثم تنصرف المحروسة قبل تكمل الصلاة (8) فتحرس ثم تصلي

(1) «فيها» يعني: في الصلاة، ويظهر أن هذا لم يتضح لبعض القارئين في الأصل،
فظنوا أن الضمير راجع إلى الحذر، فضرب واحد منهم على كلمة «فيها» وكتب
فوقها بخط آخر كلمة «فيه» وبذلك ثبتت في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة،
والذي في الأصل هو الصواب.
(2) في س و ج «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(3) في س و ج زيادة «بن جبير» وليست في الأصل.
(4) في ب «كل طائفة» وهو مخالف للأصل.
(5) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(6) لفظ «بن جبير» لم يذكر في س و ج وهو ثابت في الأصل.
(7) «تحرس» منقوطة في الأصل بنقطتين فوق أولها وأخر بين تحته، لتقرأ بالياء والتاء
(8) في النسخ المطبوعة «قبل أن تكمل الصلاة» وزيادة «أن» ليست من الأصل،
والذي فيه صحيح، على بعض لغات العرب، وهو حذف «أن» الناصبة وإبقاء
عملها، وقال البصريون: إنه شاذ، وذهب الكوفيون وبعض البصريين إلى أنه
يقاس عليه، وأجازه الأخفش بشرط رفع الفعل. انظر التصريح شرح التوضيح
(245: 2) والانصاف لابن الأنباري (ص 232 - 235) والفعل هنا «تكمل»
لم يضبط في الأصل. لا بالرفع ولا بالنصب، فلذلك ضبطناه بالوجهين على الاحتمالين،
وإن كان نصبه عندنا أرجح.
265

الطائفة الثانية محروسة بطائفة في صلاة ثم يقضيان جميعا
لا حارس لهما لأنه لم يخرج من الصلاة إلا الإمام وهو وحده
ولا يعني (1) شيئا فكان هذا خلاف الحذر والقوة في المكيدة
732 - وقد أخبرنا الله أنه فرق (2) بين صلاة الخوف
وغيرها نظرا لأهل دينه أن لا (3) ينال منهم عدوهم غرة ولم تأخذ
الطائفة الأولى من الآخرة مثل ما أخذت منها
733 - ووجدت الله ذكر صلاة الإمام والطائفتين معا
ولم يذكر على الإمام ولا على واحدة من الطائفتين قضاء فدل
ذلك على أن حال الإمام ومن خلفه في أهم يخرجون من الصلاة
لا قضاء عليهم سواء (4)

(1) في النسخ المطبوعة «لا يغني» بحذف الواو، وهي ثابتة في الأصل.
(2) «فرق» ضبطت في الأصل بفتح الفاء وتشديد الراء. وفي س و ج «قد فرق»
وزيادة «قد» مخالفة للأصل.
(3) في ب و س «لئلا» وهي في الأصل «أن لا» واضحة، ثم ضرب عليها بعض
القارئين وكتب فوقها بخط آخر «لئلا» وما في الأصل صحيح صواب. وفي ج «لأن
ينال» وهو خطأ وخلط في المعنى غريب.
(4) عبث بعض القارئين في الأصل، فكتب في حاشيته بجوار كلمة «سواء» على يمينها:
كلمة «فيه» لتقرأ «فيه سواء» وهو تصرف ينافي الأمانة، ويدل على جهل فاعله.
266

734 - (1) وهكذا حديث خوات وخلاف الحديث
الذي يخالفه
735 - قال الشافعي فقال فهل للحديث الذي تركت وجه
غير ما (2) وصفت
736 - قلت (3) نعم يحتمل أن يكون لما جاز أن تصلي (4)
صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف جاز لهم أن
يصلوها كيف ما تيسر لهم وبقدر حالاتهم وحالات العدو إذا
أكملوا العدد فاختلف (5) صلاتهم وكلها مجزية عنهم (6)
وجه آخر من الاختلاف (7)
737 - قال الشافعي قال (8) لي قائل قد اختلف في التشهد
فروى بن مسعود عن النبي " كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم

(1) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(2) «غير» مضبوطة في الأصل بالنصب.
(3) في س و ج «فقلت» وهو مخالف للأصل.
(4) «يصلي» ضبطت في الأصل بضم أولها، ووضع فوقه نقطتان وتحته نقطتان، ليقرأ
بالياء وبالتاء.
(5) في النسخ المطبوعة «فاختلفت» وهو مخالف للأصل، والذي فيه صحيح. قال الله تعالى
في سورة الأنفال (35): «وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية».
(6) هنا بحاشية الأصل «بلغ». «بلغ السماع في المجلس السابع».
(7) في ج زيادة كلمة «باب» في أول العنوان، وليست في الأصل.
(8) في س و ج «فقال» وفي ب «وقال» وكل مخالف للأصل.
267

السورة من القرآن " فقال في مبتداه (1) ثلاث كلمات " التحيات
لله " (2) فبأي التشهد أخذت
738 - فقلت أخبرنا مالك (3) عن بن شهاب عن عروة (4)
عن عبد الرحمن بن عبد القاري (5) أنه سمع عمر بن الخطاب يقول
على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقول قولوا " التحيات
لله الزاكيات لله الطيبات (6) الصلوات لله السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله "
739 - قال الشافعي فكان هذا الذي علمنا من سبقنا بالعلم
من فقهائنا صغارا ثم سمعناه بإسناد (7) وسمعنا ما خالفه (8) فلم نسمع
إسنادا في التشهد يخالفه ولا يوافقه أثبت عندنا منه وإن كان
غيره ثابتا

(1) في النسخ المطبوعة «مبتدئه» وما هنا هو الذي في الأصل، ويصح قراءته بتسهيل
الهمزة، ويصح أيضا باثباتها وكسرها، إذا كان على رأي من يكتبها على الألف
في هذه الحال.
(2) لفظ التشهد من رواية ابن مسعود معروف، وقد رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة.
وانظر نيل الأوطار (2: 312) ونصب الراية (1: 419 - 420 من طبعة مصر).
(3) الحديث في الموطأ (1: 113). قال الزيلعي في نصب الراية (1: 422):
«وهذا إسناد صحيح».
(4) في س و ج زيادة «بن الزبير» وليست في الأصل.
(5) «عبد» بالتنوين، و «القاري» بتشديد الياء، نسبة إلى قبيلة «القارة بن الدبش»
وهم مشهورون بجودة الرمي.
(6) في س و ج زيادة «لله» وليست في الأصل.
(7) في النسخ المطبوعة «باسناده» بزيادة هاء الضمير، وليست في الأصل، ولكنها
مزادة فيه فوق السطر.
(8) في س و ج «يخالفه» واليا ء ملصقة بالخاء في الأصل ظاهرة التصنع ومن غير نقط.
268

740 - فكان (1) الذي نذهب إليه أن عمر لا يعلم الناس على
المنبر بين ظهراني أصحاب رسول الله إلا على (2) ما علمهم النبي
741 - فلما انتهى إلينا من حديث أصحابنا حديث يثبته (3)
عن النبي صرنا إليه وكان أولى بنا
742 - قال وما هو
743 - قلت أخبرنا الثقة وهو حي بن حسان (4) عن
الليث بن سعد عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير وطاوس عن
بن عباس أنه (5) قال كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا
القرآن (6) فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله

(1) في ج «وكان» وهو مخالف للأصل
(2) كلمة «على» لم تذكر في النسخ المطبوعة، وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة.
(3) في ب و ج «نثبته» بالنون، وهو مخالف للأصل.
(4) قوله «وهو يحيى بن حسان» مكتوب في الأصل بين السطرين بنفس الخط، إلا أنه
صغير دقيق. في ب بحذف «وهو».
والحديث رواه الشافعي في الأم (1: 101): «أخبرنا يحيى بن حسان» وبعد
آخره: «قال الربيع: وحدثناه يحيى بن حسان». رواه الشافعي أيضا في اختلاف
الحديث 0 7: 61 - 62 من هامش الأم): «أخبرنا الثقة» ولم يسمه، وبعد اخره
«قال الربيع: هذا حدثنا به يحيى بن حسان».
ويحيى بن حسان هذا هو التنيسي البصري، وهو ثقة ولد سنه 144 قبل الشافعي،
وعاش بعده، فمات بمصر سنة 208.
(5) كلمة «أنه» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل.
(6) في النسخ المطبوعة «كما يعلمنا السورة من القرآن» والزيادة ليست في الأصل،
ولكنها مكتوبة في حاشيته بخط آخر، وهي ثابتة في روايته في اختلاف الحديث،
ومحذوفة في روايته في الأم، فالظاهر أن الحديث عند الشافعي بالوجهين، فكان تارة
يرويه هكذا، وتارة هكذا، أو لعله يختصره في بعض أحيانه، ويأتي به على وجهه
في بعض وقته.
269

سلام (1) عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام (1) علينا وعلى عباد الله
الصالحين أشهد أن لا إله غلا الله وأن (2) محمدا رسول الله (3) "
744 - قال الشافعي فقال (4) فانى ترى (5) الرواية اختلفت
فيه عن النبي فروى بن مسعود خلاف هذا وروى أبو موسى (6)
خلاف هذا وجابر خلاف هذا وكلها قد يخالف بعضها بعضا
في شئ من لفظه ثم علم عمر خلاف هذا كله في بعض لفظه

(1) في النسخ المطبوعة «السلام» في الموضعين بالتعريف، وما هنا هو الثابت في الأصل
ونسخة ابن جماعة، والموافق لما في الأم واختلاف الحديث، وهو الذي نسبه المجد بن
تيمية لرواية الشافعي، في المنتفى (2: 316 من نيل الأوطار) وهو الذي نقله ابن
دقيق العيد في شرح العمدة (2: 70) أن السلام مذكور بالتنكير في حديث ابن
عباس. نعم قد ورد في بعض رواياته بالتعريف في صحيح مسلم وغيره، ولكنها
ليست رواية الشافعي. والتنكير أيضا موافق لرواية الترمذي في سننه (1: 59 من
طبعة بولاق) عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد.
(2) كذا في الأصل، وفي النسخ المطبوعة والأم «وأشهد أن».
(3) قال الشافعي في الأم (1: 101) بعد رواية حديث ابن عباس هذا -: «وقد
رويت في التشهد أحاديث مختلفة، فكان هذا أحبها إلي، لأنه أكملها».
وقال في اختلاف الحديث (ص 63): «وإنما قلنا بالتشهد الذي روي عن ابن
عباس لأنه أتمها، وأن فيه زيادة على بعضها: المباركات».
والحديث رواه أصحاب الكتب الستة ما عدا البخاري، وانظر نصب الراية (1: 420).
(4) هذا هو الصواب، وفي س و ج «قال الشافعي: فان قال قائل» وهو الذي
في نسخة ابن جماعة. وأما الذي في الأصل فهو «فقال» وكتب الربيع بين السطرين
بخط صغير «قال الشافعي» ثم جاء بعض الكاتبين فضرب على كلمة «فقال» وكتب
بجوار كتابه الربيع بين السطرين: «فان قال قائل» والخط فيها ظاهر المخالفة.
(5) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة «فانا نرى» وهو تحريف عما في الأصل، فإنها
مكتوبة فيه «فأني» بالياء، و «ترى» بنقطتين فوق التاء واضحتين، ومراد هذا
القائل أن يسأل الشافعي عما يراه سببا لاختلاف الروايات في التشهد، يقول له:
من أين ترى جاء الاختلاف في الرواية؟ ولذلك ما أجابه بعد: «الأمر في هذا بين».
(6) في النسخ المطبوعة «وأبو موسى» بحذف «روى» وهي ثابتة في الأصل، ولكن
ضرب عليها بعض الناس، فأثبتناها، لعدم ثقتنا بأي شيء مما تصرف فيه قارئوه.
270

وكذلك تشهد عائشة وكذلك تشهد بن عمر ليس فيها (1) شئ
إلا في (2) لفظه شئ غير ما في لفظ صاحبه وقد يزيد بعضها (3) الشئ
على بعض (4)
74 - فقلت له الامر في هذا بين
746 - قال فأبنه لي 7 - قلت كل كلام (5) أريد بها تعظيم الله فعلمهم
رسول الله (6) فلعله جعل يعلمه الرجل فيحفظه (7) والآخر فيحفظه

(1) في ب «منها» بدل «فيها» وهو مخالف للأصل.
(2) في ب «إلا وفي» بزيادة الواو، وهو مخالف للأصل.
(3) «بعضها» أي بعض الروايات المشار إليها، وفي النسخ المطبوعة «بعضهم» وهو
مخالف للأصل، ويظهر أن من غير الكلمة ظن أن الضمير راجع إلى الرواة، من
أجل كلمة «صاحبه» مع أن الضمائر كلها السابقة راجعة إلى الروايات.
(4) أما تشهد ابن مسعود فقد سبق تخريجه، وأما تشهد أبي موسى فقد رواه مسلم
وأبو داود وابن ماجة، وأما تشهد جابر فقد رواه النسائي وابن ماجة، وأما تشهد عمر
فقد سبق أيضا، وأما تشهد عائشة وابن عمر فهما في الموطأ (1: 113 - 114)
عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة، وعن نافع عن ابن عمر،
وهذان إسنادان لا خلاف في صحتهما.
(5) المعنى على هذا واضح، أي كل الوارد في التشهد كلام أريد به تعظيم الله، ولكن
ضبطت الكلمتان في نسخة ابن جماعة بضمة واحدة على «كل» وبخفض «كلام»
على الإضافة إليها، والذي سوغ لهم هذا ما سيأتي من تغيير كلمة «فعلمهم» في
الأصل، ولكن مع هذا يكون المعنى غير مستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم
في التشهد كل كلام أريد به تعظيم الله، فان ما ورد في الثناء عليه وتعظيمه لا يكاد يحصر،
ثم لا نهاية لما يلهمه الله عباده المؤمنين من الثناء عليه وتقديسه وتعظيمه، تبارك وتعالى.
(6) يعني: فعلمهم رسول الله التشهد، ولم يفهم بعض قارئي الأصل مراد الشافعي، فغير
الكلمة فجعل الميم واوا وزاد بعدها هاء، لتقرأ «فعلمهموه» وهو تغيير ظاهر فيه التكليف
في الكتابة، وهو أيضا إفساد للمعنى، كما أوضحنا، وبهذا التغيير كتبت الكلمة
في نسخة ابن جماعة، وطبعت في النسخ المطبوعة.
(7) في النسخ المطبوعة «فينسى» وهو خطأ ومخالف للأصل، لأن المعنى أنه جعل يعلمه
لهم، فيحفظه كل منهم، ثم يزيد بعضهم أو ينقص من اللفظ أو يغير منه، على أن لا يحيل
المعنى، وهذا واضح من سياق الكلام الآتي.
والثابت في الأصل ما أثبتنا هنا، وكلمة «الرجل» مكتوبة فيه في آخر سطر من
الصفحة (77) وكلمة «فيحفظه» أول الصفحة (78) فجاء بعض قارئيه فزاد في آخر
السطر بجوار كلمة «الرجل» كلمة «فينسا» مرسومة بالألف، ثم ضرب في الصفحة الأخرى
على كلمة «فيحفظه». ويظهر أن هذا التغيير قديم فيه، لأن في نسخة ابن جماعة
«يعلمه الرجل فينسى فيحفظه «بالجمع بين الكلمتين، ثم ضرب فيها على الثانية
بالحمرة.
271

وما اخذ حفظا فأكثر ما يحترس فيه منه إحالة المعنى فلم تكن
فيه زيادة ولا نقص ولا اختلاف شئ (1) من كلامه يحيل المعنى فلا
تسع (2) إحالته
748 - فلعل النبي أجاز لكل امرئ منهم كما (3)
حفظ إذ كان لا معنى فيه يحيل شيئا عن حكمه ولعل من اختلفت روايته
واختلف تشهده إنما توسعوا فيه فقالوا على ما حفظوا وعلى
ما حضرهم وأجيز (4) لهم
749 - قال (5) أفتجد شيئا يدل على إجازة ما وصفت
750 - فقلت نعم
751 - قال وما هو

(1) في ب «ولا اختلاف في شيء» وزيادة «في» مخالفة للأصل.
(2) في ب و ج «يسع» بالياء، وهو مخالف للأصل.
(3) في س و ج «لكل امرئ منهم ما حفظ كما حفظ» وفي ب «لكل امرئ منهم
كل ما حفظ» وما هنا هو الصحيح الثابت في الأصل.
(4) في ج «فأجيز» وهو مخالف للأصل.
(5) في ب «قال الشافعي رحمه الله تعالى: فقال» وهو مخالف للأصل.
272

752 - قلت أخبرنا مالك (1) عن بن شهاب عن عروة (2)
عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال سمعت عمر بن الخطاب يقول "
سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير
ما أقرؤها وكان النبي أقرأنيها فكدت أعجل (3) عليه ثم أمهلته
حتى انصرف ثم لببته بردائه (4) فجئت به إلى (5) النبي فقلت
يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها
فقال له رسول الله اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال
رسول الله هكذا أنزلت ثم قال لي (6) اقرأ فقرات فقال هكذا
أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر (7) "

(1) في النسخ المطبوعة زيادة «بن أنس» وليست في الأصل، والحديث في الموطأ (1:
206).
(2) في س و ج زيادة «بن الزبير» وليست في الأصل.
(3) في النسخ المطبوعة «أن أعجل» وهي موافقه للموطأ، ولكن كلمة «أن» ليست
في الأصل.
(4) «لببته» قال السيوطي: «بتشديد الباء الأولى، أي أخذت بمجامع ردائه في عنقه
وجررته به، مأخوذ من اللبة، بفتح اللام، لأنه يقبض عليها».
(5) «إلى» لم تذكر في ب ولا في الموطأ، وهي ثابتة في الأصل.
(6) «لي» لم تذكر في ج وهي ثابتة في الأصل بين السطرين بخطه.
(7) في النسخ المطبوعة «ما تيسر منه» وهو موافق لما في الموطأ، ولكن كلمة «منه»
ليست من الأصل، بل هي مكتوبة فيه بين السطرين بخط جديد.
والحديث رواه الطيالسي في مسنده (ص 9) ورواه أحمد (رقم 158 و 277
و 278 و 296 و 297 ج 1 ص 24 و 40 و 42 - 43) ونسبه السيوطي
في الدر المنثور (ج 5 ص 62) إلى البخاري ومسلم وابن جرير وابن حبان والبيهقي،
ونسبه النابلسي في ذخائر المواريث (ج 3 ص 42 - 43) أيضا إلى أبي داود
والترمذي والنسائي.
والحديث صحيح لا خلاف في صحته. وقال السيوطي: «اختلف العلماء في المراد
بسبعة أحرف على نحو أربعين قولا، سقتها في كتاب الاتقان. وأرجحها عندي قول
من قال: إن هذا من المتشابه الذي لا يدرى تأويله، فان الحديث كالقرآن، منه
المحكم والمتشابه».
والذي اختاره السيوطي قول لا تقوم له قائمة، ولا يثبت على النقد، فان المتشابه
لا يكون في أحكام التكليف، وهذا إخبار في حكم بإجازة القراءة، أو هو أمر بها
للإباحة، فكيف يكون متشابها؟!
وقد أطال إمام المفسرين ابن جرير الطبري الكلام عليه في مقدمة تفسيره (ج 1
ص 9 - 25) وأسهب القول فيه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح (ج 9 ص 21 - 36)
والرجل العربي الصريح، والعالم القرشي، سيد الفقهاء وامام العلماء،
الشافعي -: قال في تفسيره ومعناه قوله الحق محكمة موجزة، لله أبوه.
273

753 - قال (1) فإذا (2) كان الله لرأفته (3) بخلقه انزل كتابه على
سبعة أحرف معرفة منه بأن الحفظ (4) قد يزل ليحل (5) لهم (6)
قراءته وإن اختلف اللفظ (7) فيه ما لم يكن في اختلافهم (8) إحالة معنى
كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم
يحل معناه (9)
754 - وكل ما لم يكن فيه حكم اختلاف (10) اللفظ فيه
لا يحيل معناه

(1) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(2) في النسخ المطبوعة «فإذا» والألف مزادة في الأصل بغير خطه.
(3) في ب زيادة «ورحمته» وليست في الأصل.
(4) في ج زيادة «منه» في هذا الموضع، وهي خطأ ومخالفة للأصل.
(5) «ليحل» بالياء منقوطة من تحتها في الأصل. وفي ب «لتحل».
(6) في ج زيادة «يعني» ولا داعي إليها، وليست في الأصل.
(7) في س و ب «لفظهم» بدل «اللفظ» وما هنا هو الذي في الأصل. ثم ضرب
عليه بعض قارئيه وكتب فوقه بخط مخالف «لفظهم».
(8) كانت في الأصل «قراءتهم» ثم ضرب عليها وكتب فوقها بنفس الخط «اختلافهم»
فلذلك اعتمدنا هذا التصحيح.
(9) كانت في الأصل «معنى» ثم أصلحت فوقها بنفس الخط «معناه».
(10) كانت في الأصل «فخلاف» ثم أصلحت فوقها بنفس الخط «فاختلاف».
274

755 - وقد قال بعض التابعين لقيت (1) أناسا من أصحاب
رسول الله فاجتمعوا في المعنى (2) واختلفوا علي (3) في اللفظ فقلت
لبعضهم ذلك فقال لا بأس ما لم يحيل المعنى (4)
756 - قال الشافعي فقال ما في التشهد إلا تعظيم الله
وأني لأرجو أن يكون كل هذا فيه واسعا وأن لا يكون الاختلاف
فيه إلا من حيث ذكرت ومثل هذا كما قلت يمكن في صلاة

(1) هكذا في الأصل ونسخة ابن جماعة، وهو صحيح واضح، ومع هذا فان بعض قارئي
الأصل ضرب عليها وكتب فوقها «أتيت» بغير حاجة ولا حجة! وطبعت في س وج
«رأيت»!!
(2) في ب «فاجتمعوا لي في المعنى» وفي ج «فأجمعوا في المعنى» وكلاهما
مخالف للأصل.
(3) كلمة «علي» ثابتة في الأصل، ولكن ضرب عليها بعض القارئين بغير وجه، وهي
ثابتة بالحمرة بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها علامة الصحة «صح» وقد حذفت في
ش و ج.
(4) كذا هو في الأصل «يحيل» على صورة المرفوع بعد «لم» ولم يضبط آخره فيه
بشيء من حركات الاعراب، فلذلك ضبطناه بضم اللام وكسرها معا، أما الضم فعلى
اعتبار الفعل مرفوعا على لغة من يهمل «لم» فلا يجزم بها، حملا على «ما»،
و شاهده معروف في الأشموني على الألفية وغيره من كتب النحو، وهو «لم يوفون
بالجار» فبعضهم جعله خاصا بضرورة الشعر، وصرح ابن مالك في التسهيل بأنه لغة
قوم، أي انه جائز في النثر. وانظر همع الهوامع (56: 2) وشرح شواهده
(72: 2 - 73) وحاشية الأمير على المغني (370: 1 - 371) وأما كسر
اللام فعلى اعتبار أن الفعل مجزوم وأن الياء قبلها إشباع لحركة الحاء فقط، فتكسر
اللام للتخلص من التقاء الساكنين، وانظر شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك
(ص 13 - 15).
وفي س «ما لم يحل المعنى» وفي ب «ما لم يحل معنى» وفي ج «ما لم يخل
المعنى» وكلها مخالف للأصل.
وانظر بحث الرواية بالمعنى في شرحنا على ألفية السيوطي والمصطلح (ص 162 -
165) وفي شرحنا على اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير (ص 166 - 169).
275

الخوف فيكون إذا جاء بكمال الصلاة على أي الوجوه روى عن
النبي (1) أجزأه إذ خالف الله بينها وبين ما سواها من الصلوات
ولكن (2) كيف صرت إلى اختيار حديث بن عباس عن النبي في
التشهد دون غيره
757 - قلت لما رايته واسعا وسمعته عن بن عباس
صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره فأخذت به غير
معنف لمن اخذ بغيره مما ثبت عن رسول الله
(3) اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
758 - (4) أخبرنا مالك (5) عن نافع عن أبي سعيد الخدري
أن رسول الله قال " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
ولا تشفوا بعضها على بعض (6) ولا تبيعوا الورق (7) بالورق إلا مثلا

(1) في ب «عن رسول الله».
(2) في النسخ المطبوعة «قال: ولكن» وزيادة «قال» هنا غير جيدة، ومخالفة للأصل.
(3) في النسخ المطبوعة زيادة كلمة «باب» وهي مكتوبة في الأصل بخط غير خطه.
(4) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(5) في ب زيادة «بن أنس» وليست في الأصل. والحديث في الموطأ (135: 2).
(6) «تشفوا» بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء: أي لا تفضلوا، و «الشف»
بكسر الشين: الزيادة والفضل، و «الشف» أيضا: النقصان، فهو من الأضداد.
(7) «الورق» بفتح الواو وكسر الراء: الفضة، وقد تسكن راؤه أيضا.
276

بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها (1) غائبا
بناجز (2) "
759 - (3) أخبرنا مالك (4) عن موسى بن أبي تميم عن سعيد
بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله قال " الدينار بالدينار والدرهم
بالدرهم لا فضل بينهما (5) "
760 - (3) أخبرنا مالك (6) عن حميد بن قيس عن مجاهد
عن بن عمر أنه قال " الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل
بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم (7) "
761 - قال الشافعي روى عثمان بن عفان وعبادة

(1) في النسخ المطبوعة «منها شيئا» بالتقديم والتأخير، وهو موافق لما في الموطأ ونسخة
ابن جماعة، وما هنا هو الذي في الأصل.
(2) المراد بالغائب المؤجل، وبالناجز الحاضر. والحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم
والترمذي والنسائي.
(3) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(4) في ب زيادة «بن انس» وليست في الأصل. والحديث في الموطأ
(134: 2 - 135).
(5) الحديث رواه مسلم والنسائي، ورواه أحمد عن الشافعي وعن عبد الرحمن بن مهدي
(رقم 8923 و 10298 ج 2 ص 379 و 485).
(6) في ب زيادة «بن أنس» وليست في الأصل. والحديث مطول في الموطأ
(135: 2).
(7) هذا حديث صحيح جدا، ومع ذلك فإني لم أجده في غير الموطأ، ولم يروه أحمد في
المسند، وإنما روى لابن عمر أحاديث أخر في الربا، وكذلك أشار ابن حجر في
التخليص، والهيثمي في مجمع الزوائد إلى أحاديث غيره من حديث ابن عمر.
277

بن الصامت عن رسول الله النهي عن الزيادة في الذهب بالذهب
يدا بيد (1)
762 - قال الشافعي وبهذه الأحاديث نأخذ (2) وقال بمثل
معناها الأكابر من أصحاب رسول الله وأكثر المفتين (3)
بالبلدان (4)
763 - (5) أخبرنا سفيان (6) انه سمع عبيد الله بن أبي يزيد (7)
يقول سمعت بن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي (8) قال "
إنما الربا في النسية (9) "

(1) أما حديث عثمان فقد رواه مالك في الموطأ بلاغا (135: 2) ورواه مسلم في صحيحه
موصولا (465: 1). وأما حديث عبادة بن الصامت فقد نسبه المجد في المنتقى
(339: 2) لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة.
(2) هكذا الجملة في الأصل، ثم غيرت تغييرا قديما بخط مخالف لخطه، فضرب على الواو
من «وبهذه» وكتب على يمينها - لأنها في أول السطر - كلمة «فأخذنا» ثم
ضرب على كلمة «نأخذ» فصارت الجملة: «فأخذنا بهذه الأحاديث» وبذلك كتبت
في نسخة ابن جماعة وفي النسخ المطبوعة، وقد اتبعنا الأصل فأرجعناها إلى
ما كانت عليه.
(3) هكذا في الأصل باثبات الياءين واضحتين وعلى الأولى منهما شدة، وقد جهدت أن
أجد له وجها من العربية فلم أجد، فأثبت ما فيه، وهو عندي حجة، لعل غيري يعلم
من تأويله ما لم أعلم.
(4) في ب «في البلدان» وهو مخالف للأصل. و «البلدان» بضم الموحدة، وبذلك
ضبطت في الأصل.
(5) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(6) في النسخ المطبوعة زيادة «بن عيينة» وليست في الأصل، ولكنها مكتوبة بحاشيته
بخط آخر.
(7) هو مكي ثقة كثير الحديث، مات سنة 126 وله 86 سنة، مترجم في التهذيب،
و في ابن سعد (354: 5 - 355).
(8) في ب «أن رسول الله».
(9) «النسية» مكتوبة في الأصل بتشديد الياء بدون همز، هنا وفي المواضع الآتية كلها، وفي
النسخ المطبوعة «النسيئة» بالهمزة، وكلاهما صحيح، كما أوضحنا ذلك في
(رقم 483 ص 174).
والحديث رواه الشافعي أيضا في اختلاف الحديث (ص 241) عن سفيان
بن عيينة، ورواه أحمد في المسند (204: 5) عن ابن عيينة وليس فيه كلمة «إنما».
ورواه أيضا مسلم (469: 1) والنسائي (223: 2): كلاهما من طريق
سفيان بن عيينة، ولفظ مسلم كلفظ الشافعي، ولفظ النسائي: «لا ربا إلا في النسيئة».
ورواه الطيالسي (رقم 622) عن جماد بن زيد عن عبيد الله. ورواه الدارمي
(2592) عن أبي عاصم عن ابن جريج عن عبيد الله، ووقع في نسخة الدارمي:
«ابن جرير» وهو خطأ صوابه «ابن جريح» ولفظ الطيالسي كلفظ الشافعي، ولفظ
الدارمي «إنما الربا في الدين» ثم قال الدارمي: «معناه درهم بدرهمين». وبوب
عليه: «باب لا ربا إلا في النسيئة».
ثم الحديث ورد من طرق أخرى، منها في البخاري (74: 3 - 75 من الطبعة
السلطانية: 318 - 319 من فتح الباري)، ومنها في مسلم (468: 1 -
469) والنسائي (223: 2) وابن ماجة (19: 2) وذلك في أثناء حديث
لأبي سعيد الخدري، نقله عن ابن عباس عن أسامة. رواه أيضا أحمد في المسند
(202: 5) من طريق ابن إسحق: «حدثني عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن
سعيد بن المسيب حدثني أسامة بن زيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
لا ربا إلا في النسيئة».
278

764 - قال (1) فأخذ بهذا بن عباس ونفر من أصحابه المكيين
وغيرهم
765 - قال (1) فقال لي قائل هذا الحديث (2) مخالف
للأحاديث قبله
766 - قلت قد يحتمل خلافها وموافقتها
767 - قال وبأي شئ (3) يحتمل موافقتها
768 - قلت قد يكون أسامة (4) سمع رسول الله يسئل عن

(1) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(2) في النسخ المطبوعة «إن هذا الحديث» وكلمة «إن» ليست في الأصل، ولكنها
مكتوبة بحاشيته بخط آخر.
(3) في ب «فبأي شيء» وهو مخالف للأصل.
(4) في س و ج زيادة «بن زيد» والزيادة بحاشية الأصل بخط مخالف.
279

الصنفين المختلفين مثل الذهب بالورق والتمر بالحنطة أو ما اختلف
جنسه متفاضلا يدا بيد فقال " غنما الربا في النسية " أن تكون
المسألة سبقته بهذا وأدرك (1) الجواب فروى الجواب ولم يحفظ المسألة
أو شك فيها لأنه ليس في حديثه ما ينفي هذا عن حديث أسامة
فاحتمل موافقتها لهذا
769 - (2) فقال (3) فلم قلت يحتمل خلافها
770 - قلت لأن بن عباس الذي رواه وكان (4) يذهب فيه
غير هذا المذهب فيقول لا ربا في بيع يدا بيد إنما الربا في النسية
771 - (2) فقال فما الحجة إن كانت الأحاديث قبله
مخالفة (5) في تركه غيره
772 - فقلت له كل واحد ممن روى خلاف أسامة (6)
وإن لم يكن أشهر بالحفظ للحديث من أسامة فليس به تقصير
عن حفظه وعثمان بن عفان (7) وعبادة بن الصامت أشد تقدما بالسن

(1) في ب «فأدرك» وهو مخالف للأصل.
(2) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(3) في س و ج زيادة «لي» وليست في الأصل.
(4) في نسخة ابن جماعة «كان» بحذف الواو، على اعتبار أن الجملة خبر «أن»،
ولكن الواو ثابتة في الأصل واضحة، فخبر «أن» هو قوله «الذي رواه».
(5) في ب «مخالفة له» وكلمة «له» ليست في الأصل.
(6) في س و ج زيادة «بن زيد» وليست في الأصل.
(7) «بن عفان» لم تذكر في ج وهي ثابتة بالأصل.
280

والصحبة من أسامة وأبو هريرة أسن واحفظ من روى
الحديث (1) في دهره
773 - ولما كان حديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ (2)
وبأن ينفي عنه الغلط من حديث واحد كان حديث الأكثر (3)
الذي هو أشبه أن يكون أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث
منه وكان حديث خمسة أولى أن يصار إليه (4) من حديث واحد (5)

(1) في ج «من رواة الحديث» وهو مخالف للأصل.
(2) في ب و ج «باسم الحفظ» وهو مخالف للأصل وغير جيد.
(3) في نسخة ابن جماعة «الأكبر» بالباء الموحدة، ووضع فوقها «صح» وتبعتها
النسخ المطبوعة، والصواب ما في الأصل «الأكثر» بالثاء المثلثة، ونقطها واضح فيه
جدا. والذي ألجأهم إلى التغيير بالباء الموحدة قوله «أولى بالحفظ من حديث من هو
أحدث منه» لتتم المقابلة وتظهر، ولكن طرق الشافعي في كلامه غير ما يظنون، فإنه
يشير إلى الشيء ثم يصرح به، وقد يشير ولا يصرح، على عادة الفصحاء البلغاء،
فقد أشار بقوله «الأكثر» إلى الترجيح بالعدد، ثم بقوله «من هو أحدث منه»
إلى الترجيح بالسن، فجمع بينهما في قولة واحدة، ثم عاد بعد ذلك فأكد الترجيح
بالكثرة صريحا، وعين عددها وأنه خمسة، وهذا - كما قال الشافعي فيما مضى (رقم 646) -
كلام عربي!!
وقوله «الذي هو أشبه» الخ خبر «كان».
(4) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة زيادة «عندنا» وهي مزيدة بين السطور في الأصل
بخط جديد.
(5) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (318: 4 - 319): «والصرف: دفع ذهب
وأخذ فضة وعكسه، وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه، وهو المجمع
عليه، ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما. وهو قول الجمهور، وخالف فيه ابن
عمر، ثم رجع، وابن عباس، واختلف في رجوعه، وقد روى الحاكم من طريق
حيان العدوي، وهو بالمهملة والتحتانية -: سألت أبا مجلز عن الصرف؟ فقال: كان
ابن عباس لا يرى به بأسا، زمانا من عمره، ما كان منه عينا بعين يدا بيد، وكان
يقول: إنما الربا في النسيئة، فلقيه أبو سعيد، فذكر القصة والحديث، وفيه: التمر
بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة -: يدا
بيد، مثلا بمثل، فمن زاد فهو ربا. فقال ابن عباس: أستغفر الله وأتوب اليه، فكان
ينهي عنه أشد النهي. واتفق العلماء على صحة حديث اسامة، واختلفوا في الجمع بينه
وبين حديث أبي سعيد، فقيل: منسوخ، لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وقيل:
المعنى في قوله: لا ربا: الربا الأغلظ الشديد التحريم، المتوعد عليه بالعقاب الشديد، كما
تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد، مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي
الأكمل، لا نفي الأصل، وأيضا: فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة انما هو
بالمفهوم، فيقدم عليه حديث أبي سعيد، لأن دلالته بالمنطوق، ويحمل حديث أسامة
على الربا الأكبر، كما تقدم، والله أعلم».
وهذا الذي قال الحافظ أدق تلخيص لاختلاف أنظارهم في الجمع بين الحديثين، وما
قال الشافعي هنا أعلى وأرجح عندنا، وهو نحو الذي قاله في اختلاف الحديث (ص
241 - 243).
281

(1) وجه آخر
مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
774 - (2) أخبرنا (3) بن عيينة عن محمد بن العجلان (4) عن
عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن
رسول الله قال " أسفروا بالفجر (5) فإن ذلك (6) أعظم للاجر أو
أعظم لأجوركم (7) "

(1) هنا في النسخ المطبوعة زيادة كلمة «باب» وهي مكتوبة في الأصل بغير خطه.
(2) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(3) في ب زيادة «سفيان».
(4) في النسخ المطبوعة «عجلان» بدون «أل» وهي ثابتة في الأصل، ومحمد هذا ثقة
من صغار التابعين، مات بالمدينة سنة 148.
(5) في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة «بصلاة الفجر» وما هنا هو الذي في الأصل،
ثم ضرب بعض قارئيه على «با» وكتب فوقها «بصلاة» وهو تصرف غير سائغ.
وفي رواية الشافعي لهذا الحديث بهذا الاسناد في اختلاف الحديث (ص 207):
«أسفروا بالصبح».
(6) تصرف بعض القارئين في الأصل، فضرب على النون من «فان» وعلى كلمة «ذلك»
وكتب فوقهما «نه» لتقرأ «فإنه أعظم». ولم يتبعه على هذا أحد من الناسخين
أو المصححين.
(7) هذا حديث صحيح، صححه الترمذي وغيره، وقد خرجنا طرقه في شرحنا على الترمذي
(رقم 154 ج 1 ص 289 - 290).
282

775 - (1) أخبرنا سفيان (2) عن الزهري عن عروة عن عائشة
قالت " كن النساء (3) من المؤمنات يصلين مع النبي الصبح ثم
ينصرفن وهن متلفعات (4) بمروطهن ما يعرفهن أحد من
الغلس (5) "
776 - قال (6) وذكر تغليس النبي بالفجر سهل بن سعد
وزيد بن ثابت وغيرهما من أصحاب رسول الله شبيه (7) بمعنى
عائشة (8)
777 - قال الشافعي قال (9) لي قائل نحن نرى أن نسافر (10)

(1) هنا في ش و ج زيادة «قال الشافعي».
(2) في ش و ج «أخبرنا ابن عيينة» وفي ب «أخبرنا سفيان بن عيينة» وما هنا هو
الذي في الأصل.
(3) تصرف بعض قارئي الأصل فضرب على الألف وعبث باللام ليجعل الكلمة تقرأ «نساء»
بغير تعريف، وبذلك كتبت في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة.
(4) اختلف الرواة في هذا الحرف: فرواه بعضهم بالعين المهملة بعد الفاء، وهو الثابت
هنا في الأصل وسائر النسخ، والعين فيه واضحة وعليها فتحة وتحتها علامة إهمالها،
ورواه بعضهم «متلففات» بفاءين، وكل صحيح، ومعناهما مقارب، والمروط: جمع
«مرط» وهو كساء من صوف أو خز.
(5) «الغلس» ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح، وهذا الحديث صحيح، رواه
أصحاب الكتب الستة وغيرهم، وانظر بعض القول عليه في شرحنا على الترمذي (رقم
153 ج 1 ص 287 - 289).
(6) كلمة «قال» لم تذكر في ب وفي س و ج «قال الشافعي».
(7) هكذا هو في الأصل بالرفع، خبر لمبتدأ محذوف، وقد غيرت فيه بخط جديد، فجعلت
«شبيها» بالنصب على الحال، وبذلك ثبتت في النسخ المطبوعة.
(8) في النسخ المطبوعة «بمعنى حديث عائشة» وكلمة «حديث» مكتوبة بخط جديد بحاشية
الأصل، والمعنى عليها، ولكن الشافعي حذفها للعلم بها.
(9) في ب «فقال» وهو مخالف للأصل.
(10) في ج «يسفر» وهي بالنون واضحة في الأصل.
283

بالفجر اعتمادا على حديث رافع بن خديج ونزعم أن الفضل في
ذلك وأنت ترى ان جائزا لنا غذا اختلف الحديثان ان نأخذ بأحدهما
ونحن نعد هذا مخالفا لحديث عائشة ز
778 - (1) قال فقلت له ك إن كان مخالفا لحديث عائشة فكان (2)
الذي يلزمنا وإياك ان نصير إلى حديث عائشة دونه لأن أصل
ما نبني نحن وأنتم (3) عليه ان الأحاديث غذا اختلفت لم نذهب إلى
واحد منهما (4) دون غيره إلا بسبب يدل على أن هذا الذي ذهبنا إليه أقوى
من الذي تركنا (5)
779 - قال وما ذلك السبب
780 - قلت أن يكون أحد الحديثين أشبه بكتاب الله
فإذا أشبه كتاب الله (6) كانت فيه الحجة
781 - قال هكذا نقول
782 - قلنا (7) فإن لم يكن فيه نص كتاب (8) كان

(1) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي».
(2) كانت في الأصل «لكان» ثم ضرب عليها وكتب فوقها بنفس الخط «فكان».
(3) هكذا في الأصل وسائر النسخ، ولكن ضرب عليها بعضهم وكتب فوقها بخط
آخر «أنت».
(4) في ج «منهما» وكانت كذلك في الأصل، ثم ضرب عليها وكتب فوقها بخطه «منها».
(5) في ب ونسخة ابن جماعة «تركناه».
(6) في ب «فإذا كان أشبه بكتاب الله» وهو مخالف للأصل.
(7) في ج «قلت» وهو مخالف للأصل.
(8) في س و ج «نص في كتاب الله» بزيادة «في» وفي ب «نص كتاب»
بحذف لفظ الجلالة، وكلها مخالف للأصل.
284

أولاهما بنا الا ثبت منهما وذلك أن يكون من رواه أعرف إسنادا
وأشهر بالعلم وأحفظ له (1) أو يكون روى الحديث الذي ذهبنا إليه من
وجهين أو أكثر والذي تركنا من وجه فيكون الأكثر
أولى بالحفظ من الأقل أو يكون الذي ذهبنا إليه أشبه بمعنى كتاب
الله أو أشبه بما سواهما من سنن رسول الله أو أولى (2) بما يعرف
أهل العلم أو أصح (3) في القياس والذي عليه الأكثر من أصحاب
رسول الله
783 - قال وهكذا نقول ويقول أهل العلم
784 - قلت فحديث عائشة أشبه بكتاب الله لأن الله
يقول (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) (4) فإذا أحل (5)
الوقت فأولى المصلين بالمحافظة المقدم الصلاة (6)

(1) كلمة «له» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل، وكتب بعض الناس بحاشية
الأصل هنا زيادة «من الأول» ثم ضرب عليها، ثم كتب فوقها «صح صح» وكل
هذا عبث لا يسوغ، وهذه الزيادة مكتوبة في نسخة ابن جماعة ومضروب عليها بالحبر
الأحمر. وأما ج فان ما فيها خلط، هو «وأشهر بالعلم والحفظ له من الإملاء»!
(2) في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة «وأولى» والألف مكتوبة في الأصل قبل
الواو، ثم كشطت وبقي أثرها واضحا، واثباتها هو الصواب.
(3) في ب «أو أوضح» وفي س و ج «وأوضح» وكلها مخالف للأصل،
والكلمة فيه بينة، ووضع فوق الحاء شدة.
(4) سورة البقرة (238).
(5) «حل» مضبوطة في الأصل بوضع علامة الإهمال تحت الحاء وشده فوق اللام،
ولكن هذا لم يمنع عابثا من أن يضرب عليها ويكتب بالحاشية بدلها «دخل»
وبذلك كتبت في نسخة ابن جماعة و ب و س.
(6) في النسخ المطبوعة «للصلاة» وهو مخالف للأصل. وقد حاول بعضهم إصلاحه
فوصل الألف باللام، لتقرأ «للصلاة». وما في الأصل صواب، لان «الصلاة»
مفعول لاسم الفاعل، أو مضاف اليه إضافة لفظية.
285

785 - وهو أيضا أشهر رجلا بالثقة (1) واحفظ ومع حديث
عائشة ثلاثة كلهم يروون (2) عن النبي مثل معنى حديث عائشة
زيد بن ثابت وسهل بن سعد (3)
786 - وهذا أشبه بسنن النبي من حديث رافع بن خديج
787 - قال وأي سنن
788 - قلت قال رسول الله " وأول الوقت رضوان الله
وآخره عفو الله " (4)

(1) في سائر النسخ «بالفقه» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم ضرب عليه وكتب فوقه
بخط آخر «بالفقه».
(2) في ج «يروى» وهو مخالف للأصل.
(3) هكذا في الأصل، ذكر اثنين فقط، وكذلك في نسخة ابن جماعة، وكتب بحاشيتها
ما نصه: «لم يذكر الثالث في الثلاث نسخ اللاتي قوبلت هذه النسخة عليهن».
وأما س و ب فزيد فيهما «وغيرهما» كأن مصححيهما رأوا أن هذا يغني عن
ذكر الثالث.. والثالث الذي ترك ذكره هنا سهوا ذكره الشافعي في اختلاف الحديث
(ص 207) وهو: أنس بن مالك. وأحاديث هؤلاء الثلاثة رواها البيهقي في السنن
الكبرى (455: 1 - 456) وذكر أن حديث زيد رواه مسلم، وحديثي أنس
وسهل رواهما البخاري.
ثم إن في النسخ المطبوعة هنا زيادة أخرى نصها: «والعدد الأكثر أولى بالحفظ
والنقل» وهي ثابتة في نسخة ابن جماعة، وليس منها حرف واحد في الأصل هنا، فلذلك
لم نثبتها.
(4) نقل الشافعي هذا الحديث هنا بدون إسناد كما ترى، وكذلك فعل في اختلاف الحديث
(ص 209)، يذكره على سبيل الاستدلال والاحتجاج، ولا أزال أعجب من صنعه
هذا! فانه حديث موضوع لا أصل له ثابت، مداره على شيخ اسمه «يعقوب بن الوليد
المدني» قال أحمد: «كان من الكذابين الكبار، وكان يضع الحديث». وقال
أبو حاتم: «كان يكذب والحديث الذي رواه موضوع». وقد تكلمت على الحديث
بتوسع في شرحي على الترمذي (رقم 172 ج 1 ص 321 - 322).
286

789 - وهو لا يؤثر على رضوان الله شيئا والعفو لا يحتمل
إلا معنيين عفو (1) عن تقصير أو توسعه والتوسعة تشبه أن يكون
الفضل في غيرها إذ لم يؤمر بترك ذلك الغير الذي وسع
في خلافها (2)
790 - قال وما تريد بهذا (3)

(1) «عفو» بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. وفي ج و س «عفوا» بالنصب
وهو صحيح عربية، على أنه بدل من «معنيين» ولكنه مخالف لما في الأصل.
(2) ما هنا هو الذي في الأصل، واضطربت النسخ الأخرى في هذا الموضع، تبعا لاضطراب
كاتبيها في فهم الكلام أو عدم فهمه! ففي نسخة ابن جماعة «إذ لا يؤمر بترك ذلك
الغير التي وسع في خلافها» وكتب بحاشيتها أن في نسخة «لم» بدل «لا»
ووضع فوق كلمة «الغير» «صح» وأما س و ج ففيها «إذ لم يؤمر بترك
ذلك الغير التي وسع في خلافها» وهذا منقول عن الأصل بعد لعب اللاعبين فيه،
إذ غيروا كلمة «لم» فجعلوها «لا» و «الغير» ضربوا على الألف في أولها،
و «الذي» جعلوها «التي» والتغيير في هذه المواضع في الأصل واضح، وما كان
فيه قبله واضح أيضا. وأما ب ففيها كما هنا تماما، وكتب مصححها بحاشيتها
ما نصه: «قوله: خلافها، هكذا في النسخ، ولعله من تحريف النساخ، ووجه
الكلام - والله أعلم - خلافه، بالتذكير. فتأمل»!
وكل هذا راجع إلى سوء فهم الكلام، وهو بين، فان «الغير» هو غير التوسعة
و «الذي» نائب فاعل «يؤمر» والضمير في «خلافها» راجع إلى الأعمال التي تقابل
التوسعة، وهي المأمور بها أولا التي طلبت قبل التوسعة، ومعنى الكلام: أن المكلف
طلب منه أمر، ووسع له في غيره، فهذا المكلف الذي وسع له في مخالفة ما طلب منه
لا يزال مطالبا بالأمر الأول، مع التوسيع له في تركه، لأنه لم يؤمر بترك الذي
طلب منه، وانما أبيح له فقط، كما في المثال الذي هنا: طلب منه الصلاة في أول
الوقت، ووسع له - عفوا من الله - في تأخيرها للوقت الآخر، فهو لم يؤمر بترك
الصلاة في أول الوقت، بل لا يزال مأمورا به.
وبحاشية الأصل في هذا الموضع ما نصه: «بلغ السماع في المجلس الثامن، وسمع
الجميع، ابني محمد والجماعة».
(3) كلمة «بهذا» مضروب عليها في الأصل، ومكتوب فوقها «بذلك» بخط مقارب لخط
الأصل، وأنا أشك في أنه هو، ثم ضرب آخر عليها، وكتب فوقها بخط واضح
المخالفة «هذا»!
287

791 - قلت إذ (1) لم نؤمر (2) بترك الوقت الأول وكان (3) جائزا
ان نصلي فيه وفي غيره قبله فالفضل في التقديم والتأخير
تقصير موسع
792 - وقد أبان رسول الله مثل ما قلنا وسئل أي الأعمال
أفضل فقال " الصلاة في أول وقتها (4) "
793 - وهو لا يدع موضع الفضل ولا يأمر الناس إلا به
794 - وهو الذي لا يجهله عالم ان تقديم الصلاة في أول
وقتها أولى بالفضل (5) لما يعرض للآدميين من الاشغال والنسيان
والعلل (6)

(1) في ابن جماعة «إذا» وعليها علامة الصحة، وبذلك طبعت في النسخ الثلاث، والذي
في الأصل ما هنا، ثم كتب كاتب ألفا قصيرة فوق السطر.
(2) «نؤمر» النون منقوطة في الأصل ظاهرة، ولم تنقط في نسخة ابن جماعة، وفي
النسخ المطبوعة «يؤمر».
(3) هكذا في الأصل وباقي النسخ، ومع ذلك، فان بعضهم غيرها تغييرا واضحا في الأصل.
فجعلها «فكان».
(4) نقل الشافعي هذا الحديث هنا من غير إسناد، وكذلك فعل في اختلاف الحديث (ص
209) فقال: «وسئل رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة في أول
وقتها. ورسول الله لا يؤثر على رضوان الله ولا على أفضل الأعمال شيئا». وهو
حديث ضعيف، رواه الترمذي (رقم 170) من حديث أم فروة، وقد تكلمنا
عليه تفصيلا في شرحنا (323: 1 - 325). وقد ثبت من حديث ابن مسعود:
أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاة على
مواقيتها» رواه الطيالسي والدارمي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ورواه
الحاكم أيضا بلفظ: «الصلاة في أول وقتها» وقد علل بعضهم هذه الرواية، وقد
تكلمنا عليها تفصيلا ورجحنا صحتها، في شرحنا على الترمذي (رقم 173 ج 1 ص
325 - 327).
(5) كلمة «بالفضل» لم تذكر في نسخة ابن جماعة، وكتب في الحاشية بدلها «بالناس»
بالقلم الأحمر، ووضع عليها «صح» وما هنا هو الذي في الأصل وسائر النسخ.
(6) في س و ج زيادة «التي لا تجهلها - ج تجهله - العقول» وليس هذا
في الأصل هنا.
288

795 - وهذا أشبه بمعنى كتاب الله
796 - قال وأين هو كتاب الله
797 - قلت قال الله (حافظوا على الصلوات والصلاة
الوسطى (1)) ومن قدم الصلاة في أول وقتها (2) كان أولى بالمحافظة
عليها ممن أخرها عن أول الوقت
798 - وقد رأينا الناس فيما وجب عليهم وفيما تطوعوا به
يؤمرون بتعجيله غذا أمكن لما يعرض للآدميين من الاشغال
والنسيان والعلل الذي لا تجهله العقول (3)
799 - وغن تقديم صلاة الفجر في أول وقتها عن أبي بكر
وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب (4) وابن مسعود وأبي موسى
الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم مثبت
800 - (5) فقال فإن (6) أبا بكر وعمر وعثمان دخلوا
في الصلاة مغلسين وخرجوا منها مسفرين بإطالة القراءة

(1) سورة البقرة (238).
(2) في ب «الوقت» وهو مخالف للأصل.
(3) يعني: وهو الأمر الذي لا تجهله العقول. فلم يفهم الناسخون والقارئون هذا، فزاد
بعضهم في الأصل واوا ليكون «والذي» الخ وبذلك طبعت في س. وقد ضرب
آخر على «الذي» ولا أدري ما يبغي! وفي ب و ج «التي لا تجهلها العقول»
وهو معنى سليم وموافق لنسخة ابن جماعة، ولكنه مخالف للأصل.
(4) «بن أبي طالب» لم تذكر في ب و ج.
(5) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(6) في النسخ المطبوعة «إن» والفاء ثابتة في الأصل. 19 - رسالة
289

801 - (1) فقلت له قد أطالوا القراءة وأوجزوها والوقت
في الدخول لا في الخروج من الصلاة وكلهم دخل مغلسا وخرج
رسول الله منها مغلسا
802 - فخالفت الذي هو أولى بك ان تصير إليه مما ثبت
عن رسول الله وخالفتهم فقلت يدخل الداخل فيها مسفرا
ويخرج (2) مسفرا ويوجز القراءة فخالفتهم في الدخول وما احتججت
به من طول القراءة وفي الأحاديث عن بعضهم أنه خرج منها مغلسا
803 - قال (3) فقال أفتعد خبر رافع يخالف خبر عائشة
804 - فقلت له لا
805 - فقال فبأي وجه (4) يوافقه (5)
806 - فقلت إن رسول الله لما حض الناس على تقديم
الصلاة وأخبر بالفضل فيها احتمل أن يكون من الراغبين من
يقدمها قبل الفجر الآخر فقال " أسفروا بالفجر " يعني حتى
يتبين الفجر الآخر معترضا

(1) هنا في ب زيادة «قال الشافعي».
(2) هنا في ب زيادة «منها» وليست في الأصل، ولكنها مكتوبة بين السطرين بخط جديد.
ولعلها كتبت حديثا بعد نسخ النسخة التي طبعت عنها س لأنها لم تثبت فيها.
(3) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي».
(4) في س و ج «شيء» وهو مخالف للأصل، وكانت في نسخة ابن جماعة كذلك،
ثم ضرب عليها بالحمرة وصححت في الحاشية «وجه».
(5) في ب «توافقه» وهو خطأ ومخالف للأصل.
290

807 - قال أفيحتمل (1) معنى غير ذلك
808 - قلت نعم يحتمل ما قلت وما بين ما قلنا وقلت
وكل معنى يقع عليه اسم " الاسفار " (2)
809 - قال فما جعل معناكم أولى من معنانا
810 - فقلت بما وصفت (3) من التأويل (4) وبأن النبي قال "
هما فجران فأما الذي كأنه ذنب السرحان (5) فلا يحل شيئا ولا
يحرمه وأما الفجر المعترض فيحل الصلاة ويحرم الطعام " يعني (6)
على من أراد الصيام (7).

(1) عبث بالأصل عابث، فضرب على الألف بخطوط مضطربة قبيحة!
(2) معنى الكلام ظاهر واضح، وقد أفسده مصحح ب أو ناسخو النسخ التي طبع عنها،
إذ جعلوا الكلام هكذا: «نعم، يحتمل ما قلت، وبين ما قلنا وقلت معنى يقع عليه
اسم الإسفار»!!
(3) في نسخة ابن جماعة «لما وصفت لك» وفي النسخ المطبوعة «بما وصفت لك» وما
هنا هو الذي في الأصل، وكلمة «لك» مكتوبة فيه بين السطرين بخط جديد.
(4) ضرب بعض القارئين في الأصل علي كلمة «التأويل» وكتب فوقها «الدلايل» وبذلك
طبعت في س و ب وفي نسخة ابن جماعة «الدليل» وعليها «صح» وبها طبعت
في ج وما هنا هو الصحيح الذي في الأصل.
(5) «السرحان» بكسر السين المهملة وسكون الراء: الذئب، وقيل: الأسد.
(6) كلمة «يعني» لم تذكر في س خطأ، وهي ثابتة في الأصل.
(7) في نسخة ابن جماعة «الصوم» وهو مخالف لأصل. وهذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده
الا في رواية مطولة رواها البيهقي (215: 4) من حديث محمد بن عبد الرحمن بن
ثوبان، ونسبها السيوطي في الدر المنثور (200: 1) أيضا إلى وكيع وابن أبي شيبة
وابن جرير والدار قطني، وهي رواية مرسلة، لأن راويها ليس بصحابي، وقال
السيوطي: «وأخرجه الحاكم من طريقه عن جابر موصولا» ولم أجده في المستدرك.
وأما هذا المعنى فقد ورد فيه أحاديث صحيحة كثيرة، ذكرت في الدر المنثور وغيره.
291

وجه آخر مما يعد مختلفا (1)
811 - (2) أخبرنا سفيان (3) عن الزهري عن عطاء بن يزيد
الليثي عن أبي أيوب الأنصاري ان النبي قال " لا تستقبلوا القبلة ولا
تستدبروها لغايط أو بول (4) ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب
فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد صنعت (5) فننحرف ونستغفر
الله " (6)
812 - (7) أخبرنا مالك (8) عن يحيى بن سعيد عن محمد
بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه
كان يقول " إن ناسا (9) يقولون (10) إذا قعدت على حاجتك فلا
تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله (11) لقد ارتقيت على

(1) في س و ج زيادة كلمة «باب» في أول العنوان، وليست في الأصل.
(2) هنا في النسخ الثلاث زيادة «قال الشافعي».
(3) فيها زيادة «بن عيينة».
(4) في س و ج «بغائط ولا بول» وهو مخالف للأصل.
(5) في س و ج زيادة «نحو القبلة» وفي ب «قد بنيت قبل القبلة» وكل ذلك خلاف
لما في الأصل، ويظهر أن الناسخين حفظوا بعض روايات الحديث، فكتب كل
ما حفظ أو علم.
(6) الحديث رواه الشافعي أيضا في اختلاف الحديث بهذا الاسناد (ص 269). وهو
حديث صحيح، رواه الشيخان وغيرهما، وانظر شرحنا على الترمذي (رقم 8 ج 1
ص 13 - 14).
(7) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(8) الحديث في الموطأ (200: 1).
(9) في النسخ المطبوعة «أناسا» وهو موافق لما في الموطأ، وما هنا هو الموافق للأصل.
(10) في ب «كانوا يقولون» وزيادة «كانوا» مخالفة للأصل والموطأ.
(11) في س و ج زيادة «بن عمر».
292

ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله على لبنتين (1) مستقبلا بيت المقدس
لحاجته " (2)
813 - قال الشافعي أدب رسول الله من كان بين ظهرانيه
وهم عرب لا مغتسلات (3) لهم أو لأكثرهم في منازلهم فاحتمل أدبه
لهم معنيين
814 - أحدهما أنهم إنما كانوا يذهبون لحوائجهم
في الصحراء فأمرهم الا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها لسعة
الصحراء ولخفة (4) المؤنة عليهم لسعة مذاهبهم عن أن تستقبل
القبلة أو تستدبر (5) لحاجة الانسان من غايط أو بول ولم يكن لهم
مرفق (6) في استقبال القبلة ولا استدبارها أوسع عليهم من
توقى ذلك

(1) «على» حرف، وفي ج «علا» كأنه يريد بها الفعل الماضي من العلو، ولو كان
هذا صحيحا لكتبت في الأصل بالألف، و «اللبنة» بفتح اللام وكسر الباء وفتح
النون: ما يصنع من الطين أو غيره للبناء قبل أن يحرق.
(2) الحديث رواه الشافعي عن مالك في اختلاف الحديث (ص 269 - 270) ورواه أيضا
احمد وأصحاب الكتب الستة.
(3) «مغتسلات» ضبطت في نسخة ابن جماعة بفتح التاء، وهو لحن.
(4) في النسخ المطبوعة «وخفة» بدون اللام وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة.
(5) هكذا في الأصل ونسخة ابن جماعة و ب، وهو الصواب الصحيح، وقد ضبطت التاء
في الفعلين في الأصل بالضم بيانا لبنائهما للمفعول، ولكن عبث بعض قارئيه فوضع
نقطتين تحت التاء في كل من الفعلين وزاد بجوار الفعل الثاني «ها» لتقرأ الجملة «عن
ان يستقبل القبلة أو يستدبرها» وبذلك طبعت في س و ج.
(6) «مرفق» بوزن «مجلس» و «مقعد» و «منبر» مصدر «رفق به» كالرفق،
وهذا هو المراد هنا، وأما مرافق الدار، كالمطبخ والكنيف ونحوهما من مصاب
الماء -: فواحدها «مرفق» بوزن «منبر» لا غير، على التشبيه باسم الآلة. وفي
ب «مرافق» وفي ج «مرتفق» وهو خطأ ومخالف للأصل.
293

815 - وكثيرا ما يكون الذاهبون في تلك الحال في غير ستر
عن مصلي (1) يرى عوراتهم مقبلين ومدبرين (2) غذا استقبل (3)
القبلة فأمروا أن (4) يكرموا قبلة الله ويستروا العورات من مصلي
إن صلى حيث يراهم وهذا المعنى أشبه معانيه والله أعلم
816 - (5) وقد يحتمل أن يكون نهاهم أن يستقبلوا ما جعل
قبلة في الصحراء (6) لغائط أو بول لئلا يتغوط أو يبال (7) في القبلة
فتكون قذرة بذلك أو من ورائها فيكون من ورائها أذى للمصلين
إليها (8)
817 - قال (9) فسمع أبو أيوب ما حكي (10) عن النبي جملة فقال

(1) «ستر» مضبوطة في الأصل بكسر السين، وفي ب «ستر عورة» وهو مخالف
للأصل. و «مصلى» مكتوبة في الأصل هنا وفيما يأتي باثبات حرف العلة، وهو
جائز فصيح، خلافا لما يظنه أكثر الناس.
(2) في ب «أو مدبرين» وهو مخالف للأصل.
(3) عبث كاتب في الأصل فألصق باللام واوا وألفا، لتقرأ «استقبلوا» وقد عمل بعضهم
ذلك في نسخة ابن جماعة أيضا، ولكن بكشط آخر اللام بالسكين ثم إصلاحها بالقلم.
و مرجع هذا إلى عدم فهم الكلام، فان المراد أن المصلي إذا استقبل القبلة قد يرى
عورة الجالس لحاجته إذا كان مقبلا عليه مستدبرا القبلة، وكذلك إذا كان موليه
دبره مستقبلا القبلة. وأما نسخة ابن جماعة، فان الكلام فيها أشد اضطربا:
«في غير ستر عن مصلي ترى عوراتهم» الخ، وهذا كلام لا يفيد معنى صحيحا.
(4) في النسخ المطبوعة «بأن» والياء ملصقة بالألف في الأصل،
(5) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(6) في ب «في الصحراء».
(7) في ب «ويبال».
(8) في الكلام نقص في ب لأن فيها «فتكون قذرة بذلك أو يكون من ورائها» الخ.
(9) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي».
(10) «حكى» رسمت في الأصل «حكا» بالألف، كعادته في مثل ذلك، ثم حك بعض
القارئين الألف وألحق ياء في الكاف ووضع ضمة على الحاء، ليكون الفعل مبنيا
للمفعول، وهو عبث لا داعي إليه، بل هو خطأ. وفي ب «فسمع أبو أيوب
مقالة النبي».
294

به على المذهب في الصحراء والمنازل ولم يفرق في المذهب بين المنازل
التي للناس (1) مرافق ان يضعوها في بعض الحالات مستقبلة القبلة
أو مستدبرتها (2) والتي يكون فيها الذاهب لحاجته مستترا فقال
بالحديث جملة كما سمعه جملة
818 - وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عمومه
وجملته حتى يجد دلالة يفرق بها فيه بينه (3)
819 - قال الشافعي (4) لما (5) حكى بن عمر انه رأى النبي
مستقبلا بيت المقدس لحاجته وهو (6) إحدى القبلتين وإذا استقبله
استدبر الكعبة أنكر على من يقول لا يستقبل القبلة

(1) في ج «التي هي للناس» وزيادة «هي» من نسخة ابن جماعة، وليست في الأصل.
(2) كذا في الأصل ونسخة ابن جماعة، وهو الصواب، لأن المراد أن هذه الكنف قد
توضع مستقبلة القبلة أو مستدبرتها، ولم يفهم هذا بعض قارئي الأصل، فحاول تغييره
ليجعله «مستقبلي القبلة أو مستدبريها» وتعمله لذلك واضح. وبه طبعت في ب.
(3) كلمة «بينه» لم تذكر في النسخ المطبوعة ولا في نسخة ابن جماعة، بل وضع فيها
علامة «صح» في موضعها دلالة على صحة حذفها، ولكنها ثابتة في الأصل، ثم ضرب
بعض الناس عليها، ثم أعيدت كتابتها بخط آخر، واثباتها هو الصحيح، والضمير
فيها عائد على الحديث، والمراد الأفراد الداخلة في العموم أو في الجملة.
(4) «قال الشافعي» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل.
(5) في سائر النسخ «ولما» والواو مكتوبة في الأصل بخط آخر مخالف.
(6) في س و ج وابن جماعة «وهي» والكلمة في الأصل «وهو» ثم حاول بعضهم
تغييرها محاولة واضحة وكتب فوقها بخط جديد «هي».
295

ولا تستدبرها لحاجه (1) ورأي أن لا ينبغي لاحد أن ينتهي (2) عن أمر
فعله رسول الله
820 - ولم يسمع فيما يرى (3) ما أمر به رسول الله
في الصحراء فيفرق بين الصحراء والمنازل فيقول بالنهي في الصحراء
وبالرخصة في المنازل فيكون قد قال بما سمع ورأي وفرق بالدلالة
عن رسول الله على ما فرق بينه لافتراق (4) حال الصحراء والمنازل
821 - (5) وفي هذا بيان ان كل من سمع من رسول الله شيئا
قبله عنه وقال به وإن لم يعرف حيث يتفرق (6) لم يتفرق (7) بين
ما لم يعرف (8) غلا بدلالة عن رسول الله على الفرق بينه

(1) كذا في الأصل وسائر النسخ، ولكن عابثا في الأصل ألصق بآخر الكلمة هاء،
لتقرأ «لحاجته».
(2) في ج «أن لا ينتهي» وهو خطأ واضح.
(3) «يرى» مضبوطة في الأصل ضم أولها، وفي س «يروى» وفي ج «ولم نسمع
فيما نرى» وكلاهما خطأ وخلط.
(4) في س «على افتراق» وفي باقي النسخ «وعلى افتراق» وكله خطأ ومخالف للأصل،
لأنه تعليل للتفرقة بين الصحراء والمنازل فيما دلت عليه الأحاديث من ذلك. والكلمة
فيه واضحة «لافتراق» وحاول بعض قارئيه جعل حرفي اللام والألف ألفا، ثم كتب
بجوارها كلمة «على» محشورة في السطر، ثم أعاد بالحاشية كتابة «على افتراق»
تأكيدا لصنيعه الذي أخطأ فيه.
(5) هنا في النسخة المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(6) في ب «يفرق» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(7) هكذا في الأصل، وهو واضح مفهوم، ولكن تصرف فيه بعض القارئين، فزاد
واوا قبل «لم» وضرب على «يتفرق» وكتب فوقها «يفرق» بخط مخالف لخطه،
فصارت «ولم يفرق» وبذلك طبعت في س، وفي ب و ج «ولم يفرق» بدون الواو
وهو موافق لنسخة ابن جماعة.
(8) غير بعض القارئين حرف «لم» فجعله «لا» بدون مسوغ، وبذلك كتبت في نسخة
ابن جماعة وطبعت في ب و س، وفي ج «بين من لا يعرف» وهو خطأ.
296

822 - ولهذا أشباه (1) في الحديث اكتفينا بما ذكرنا
منها مما لم نذكر (2)
(3) وجه آخر من الاختلاف
823 - (4) أخبرنا بن عيينة (5) عن الزهري عن عبيد الله
بن عبد الله بن عتبة (6) عن بن عباس قال أخبرني الصعب بن جثامة (7) "
أنه سمع النبي يسئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون (8) فيصاب من
نسائهم وذراريهم فقال رسول الله هم منهم " وزاد عمر بن دينار
عن الزهري " هم من آبائهم (9)

(1) في النسخ المطبوعة «أشباه كثيرة» والزيادة ليست في الأصل.
(2) هنا بحاشية الأصل «بلغ». «بلغ سماعا».
(3) في ج زيادة كلمة «باب».
(4) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(5) في ب «أخبرنا سفيان» وما هنا هو الذي في الأصل.
(6) في النسخ المطبوعة زيادة «بن مسعود» وليست في الأصل.
(7) «الصعب» بفتح الصاد وسكون العين المهملتين، و «جثامة» بفتح الجيم وتشديد
الثاء المثلثة.
(8) في النهاية: «أي يصابون ليلا، وتبييت العدو: هو أن يقصد في الليل من غير أن
يعلم، فيؤخذ بغتة، وهو البيات».
(9) الحديث نسبه المجد بن تيمية في المنتقى لأحمد وأصحاب الكتب الستة إلا النسائي، وانظر
نيل الأوطار (ج 8 ص 70) ورواية عمرو بن دينار في مسند أحمد (ج 4 ص 38
و 71) وهي في البخاري أيضا في سياق حديث سفيان عن الزهري. وقال الحافظ في
الفتح (ج 6 ص 103) إنه «يوهم أن رواية عمرو بن دينار عن الزهري هكذا
بطريق الإرسال. وبذلك جزم بعض الشراح، وليس كذلك، فقد أخرجه
الإسماعيلي من طريق العباس بن يزيد حدثنا سفيان قال: كان عمرو يحدثنا قبل أن يقدم
المدينة الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب. قال سفيان:
فقدم علينا الزهري فسمعته يعيده ويبديه، فذكر الحديث» ورواية الشافعي هنا
تؤيد ما قال الحافظ من أن الرواية موصولة عن سفيان عن الزهري وعن سفيان عن
عمرو بن دينار عن الزهري.
297

824 - (1) أخبرنا بن عيينة (2) عن الزهري عن بن كعب
بن مالك (3) عن عمه " أن النبي لما بعث إلى بن أبي الحقيق نهى
عن قتل النساء والولدان (4) "
825 - (5) قال فكان سفيان يذهب إلى أن قول النبي "
هم منهم " إباحة لقتلهم وأن حديث بن أبي الحقيق ناسخ له وقال
كان (6) الزهري غذا حدث حديث الصعب بن جثامة اتبعه حديث
ابن كعب

(1) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(2) في النسخ المطبوعة «أخبرنا سفيان».
(3) ابن كعب بن مالك يحتمل أن يكون عبد الله، وأن يكون عبد الرحمن، وكلاهما ثقة،
وكلاهما روى عنه الزهري، والإسناد صحيح بكل حال.
(4) هذه الرواية أشار إليها أبو داود في سننه بعد أن روى حديث الصعب بن جثامة من
طريق سفيان (ج 3 ص 7 - 8) فقال: «قال الزهري: ثم نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان». وهذه الإشارة ليست في
شيء من الكتب الستة إلا في أبي داود، ولم ير الحافظ ابن حجر إسنادها الذي في
الرسالة هنا، ولذلك خرجها في الفتح من طريق آخر، فقال (ج 6 ص 103):
«وزاد الإسماعيلي في طريق جعفر الفريابي عن علي عن سفيان: وكان الزهري إذا
حدث بهذا الحديث قال: وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان». وابن أبي
الحقيق هو «أبو رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي» وكان ممن حزب الأحزاب على
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تاجرا مشهورا بأرض الحجاز، وانظر قصة
مقتله في سيرة ابن هشام (ص 714 - 716 طبعة أوربة) وفي البداية لابن كثير
(137: 4 - 140).
(5) في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(6) في س و ج «قال: وكان» بجعل واو العطف بعد «قال» وفي ب «قال:
وقد كان» وكل ذلك مخالف للأصل، وهو خطأ أيضا، لأن الشافعي يحكي عن
سفيان أنه يرى النسخ وانه قال كأن الزهري الخ، كأن سفيان يحتج لرأيه في النسخ
بطريقة الزهري في التحديث بأحدهما بعد الآخر، وهذا هو الصواب الموافق للأصل
ولنسخة ابن جماعة، وقد وضع عليها علامة الصحة في هذا الموضع، ويوافق أيضا
ما نقلناه عن الحافظ عن رواية الإسماعيلي.
298

826 - قال الشافعي وحديث الصعب بن جثامة (1) في عمرة
النبي فإن كان في عمرته الأولى فقد قيل أمر بن أبي الحقيق قبلها
وقيل في سنتها وإن كان في عمرته الآخرة (2) فهو (3) بعد أمر بن أبي
الحقيق غير شك (4) والله أعلم
827 - (5) صلى الله عليه وسلم ولم نعلمه صلى الله عليه رخص في قتل النساء
والولدان ثم نهى عنه
828 - ومعنى (6) نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء
والولدان أن يقصد قصدهم (7) بقتل وهم يعرفون متميزين ممن
أمر (8) بقتله منهم
829 - ومعنى قوله هم منهم انهم يجمعون خصلتين أن

(1) «بن جثامة» لم يذكر في ب و ج وهو ثابت في الأصل.
(2) في ب «الأخيرة» وهو مخالف للأصل.
(3) في ب «فهي» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(4) في ب «من غير شك» وحرف «من» ليس في الأصل.
(5) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(6) في النسخ المطبوعة «وانما معنى» وكلمة «إنما» ليست في الأصل.
(7) «قصدهم» مضبوطة في الأصل بفتح الدال، فتكون مفعولا، وضبطت في نسخة
ابن جماعة بالرفع، فيكون الفعل قبلها مبنيا للمفعول، ولكنه مخالف للأصل.
(8) «أمر» مضبوطة في الأصل بفتح الميم، فيكون الفعل مبنيا للفاعل، وفي نسخه
ابن جماعة ضبطت بكسر الميم، فيكون الفعل مبنيا للمفعول، وهو مخالف للأصل.
299

ليس لهم حكم الايمان الذي يمنع به الدم (1) ولا حكم دار الايمان الذي
يمنع به الإغارة (2) على الدار
830 - وغذا (3) أباح رسول الله البيات (4) والإغارة (2) على الدار
فأغار على بني المصطلق غارين فالعلم يحيط ان البيات والإغارة (5)
إذا حل (6) بإحلال رسول الله لم يمتنع أحد بيت أو أغار من أن يصيب
النساء والولدان فيسقط المأثم فيهم والكفارة والعقل والقود عن من
أصابهم إذ (7) أبيح له أن يبيت ويغير وليست لهم حرمة
الاسلام
831 - ولا يكون له قتلهم عامدا لهم متميزين عارفا بهم
832 - فإنما (8) نهى عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرا
فيعلموا به وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن لقتال وأنهن
والولدان يتخولون (9) فيكونون قوة لأهل دين الله

(1) في النسخ المطبوعة زيادة «بكل حال» وليست في الأصل، ولكنها ثابتة
بحاشية
نسخة ابن جماعة وعليها علامة الصحة، ولا أدري من أين إثباتها؟
(2) في ب و ج في الموضعين «الغارة» وهو مخالف للأصل.
(3) في ب «فإذا» وفي ج «وإذا» وكلاهما مخالف للأصل.
(4) «البيات» وبفتح الباء بوزن «سحاب» قولا واحدا، ومع ذلك فقد ضبطت في
نسخة ابن جماعة هنا وفيما يأتي بكسر الباء، وهو خطأ لا وجه له.
(5) هكذا كانت في الأصل، ثم أصلحت بالكشط، فجعلت «الغارة» وكتب بالحاشية
بخط مخالف لخطه «قال الشيخ: كله والغارة» ولا أدري من الشيخ؟
(6) في ج «أحل» وفي ب «حلا» وكلاهما مخالف للأصل.
(7) في النسخ المطبوعة «إذا» وهو مخالف للأصل.
(8) في ب و ج «وإنما» وهو مخالف للأصل.
(9) «يتخولون» يعني: يتخذون خولا، أي عبيدا وإماء وخدما
300

833 - (1) فإن قال قائل أبن (2) هذا بغيره
834 - قيل فيه ما اكتفى العالم به من غيره
835 - فإن قال أفتجد ما تشده به غيره وتشبه (3) من
كتاب الله
836 - قلت نعم قال الله (وما كان لمؤمن أن يقتل
مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية
مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا (4) فإن كان من قوم عدو لكم
وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم
وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم
يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما
حكيما (5))
837 - قال (6) فأوجب الله بقتل المؤمن خطأ الدية وتحرير
رقبة وفي قتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبة إذا كانا معا ممنوعي
الدم بالايمان والعهد والدار معا فكان (7) المؤمن في الدار غير

(1) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(2) في س و ج «فأبن» وهو مخالف للأصل.
(3) هكذا في الأصل بنقطتين وضمة فوق التاء، وفي ابن جماعة والنسخ المطبوعة «ويشبهه».
(4) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(5) سورة النساء (92).
(6) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(7) في النسخ المطبوعة «وكان» وهو مخالف للأصل.
301

الممنوعة وهو ممنوع بالايمان فجعلت فيه الكفارة بإتلافه ولم
يجعل (1) فيه الدية وهو ممنوع الدم بالايمان فلما كان الولدان
والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار ولم يكن فيهم
عقل ولا قود ولا دية ولا مأثم إن شاء الله ولا كفارة (2)
في غسل الجمعة
838 - (4) فقال فاذكر وجوها من الأحاديث المختلفة
عند بعض الناس أيضا
839 - فقلت أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم (5) عن
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال " غسل يوم
الجمعة واجب على كل محتلم " (6)
840 - (7) أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه

(1) «تجعل» كتبت في الأصل بالتاء وبالياء معا.
(2) هذا الباب من أول الفقرة (رقم 823) إلى هنا نقله الحازمي في الناسخ والمنسوخ
(ص 171 - 172).
(3) هذا العنوان ليس من الأصل، زدناه من عندنا إيضاحا وبيانا.
(4) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(5) «سليم» بضم السين المهملة وفتح اللام.
(6) الحديث في الموطأ (ج 1 ص 124 - 125) ورواه الشافعي في اختلاف الحديث
(ص 178)، ورواه أيضا أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وانظر نيل
الأوطار (ج 1 ص 293) وقد وهم هناك في نسبته إليهم جميعا، لأن الترمذي لم يخرجه
من حديث أبي سعيد.
(7) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(8) في ب «وأخبرنا» والواو ليست في الأصل.
302

أن النبي قال " من جاء منكم الجمعة (1) فليغتسل " (2)
841 - قال الشافعي فكان قول رسول الله في " غسل يوم
الجمعة واجب " وأمره بالغسل يحتمل معنيين الظاهر منهما أنه
واجب فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل كما لا يجزئ
في طهارة الجنب غير الغسل ويحتمل واجب (3) في الاختيار
والأخلاق (4) والنظافة
842 - (5) أخبرنا مالك عن الزهري عن سالم (6) قال " دخل
رجل من أصحاب النبي يوم الجمعة (7) وعمر بن الخطاب يخطب
فقال عمر أيت (8) ساعة هذه فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من
السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر

(1) في س و ج «إلى الجمعة» وحرف «إلى» ليس في الأصل.
(2) الحديث رواه الشافعي في اختلاف الحديث (ص 178)، ورواه أيضا أحمد وأصحاب
الكتب الستة وغيرهم، وانظر نيل الأوطار (ج 1 ص 290).
(3) في النسخ المطبوعة «أنه واجب» وكلمة «أنه» ليست في الأصل.
(4) في النسخ المطبوعة «وكرم الأخلاق» وكلمة «كرم» زادها بعض القارئين في الأصل
بين السطور، فضرب على الواو، ثم كتب «وكرم» وهو تصرف غير سائغ.
(5) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(6) في ب «عن سالم بن عبد الله بن عمر» والزيادة ليست في الأصل.
(7) في النسخ المطبوعة «من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة»
وهو موافق لما في الموطأ واختلاف الحديث، وما هنا هو الذي في الأصل.
(8) هكذا رسمت في الأصل، وهو الرسم القديم في مثلها، فتبعناه.
303

الوضوء (1) أيضا وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل؟! (2) "
843 - (3) أخبرنا الثقة عن معمر (4) عن الزهري عن سالم
عن أبيه: مثل (5) معنى حديث مالك وسمى الداخل يوم الجمعة بغير
غسل " عثمان بن عفان (6) "
844 - (7) قال فلما حفظ عمر عن رسول الله أنه كان يأمر
بالغسل وعلم أن عثمان قد علم من أمر رسول الله (9) بالغسل
ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبي بالغسل وعلم عثمان ذلك فلو ذهب

(1) في النسخ المطبوعة «والوضوء» وحرف الواو مزاد في الأصل بغير خطه، وهو
ثابت في الموطأ وغيره، ويجوز في «الوضوء» الرفع والتصب، وإن كان النصب
أرجح عندهم. وانظر شرح السيوطي على الموطأ في ذلك.
(2) الحديث في الموطأ (ج 1 س 123 - 124) ورواه الشافعي في اختلاف الحديث
(ص 179)، وهو هكذا فيهما مرسل عن سالم، لأن سالم بن عبد الله بن عمر لم
يدرك عهد عمر، وإنما رواه عن أبيه عبد الله بن عمر، وقال ابن عبد البر: «كذا
رواه أكثر رواة الموطأ عن مالك مرسلا، لم يقولوا: عن أبيه» ثم ذكر من رواه
موصولا عن مالك وعن الزهري، وهو حديث صحيح، رواه أحمد والبخاري ومسلم
وغيرهما موصولا عن ابن عمر. وانظر نيل الأوطار (ج 1 ص 294) وشرح
السيوطي على الموطأ.
(3) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(4) في النسخ المطبوعة «عن معمر بن راشد» والزيادة ليست في الأصل.
(5) في ب «بمثل» وهو مخالف للأصل.
(6) قال السيوطي في شرح الموطأ: «والرجل المذكور سماه ابن وهب وابن القاسم في
روايتيهما للموطأ: عثمان بن عفان، قال ابن عبد البر: ولا أعلم فيه خلافا».
وروى مسلم في صحيحه (1 ص 232) من حديث أبي هريرة نحو هذه القصة،
وسمي الداخل أيضا «عثمان بن عفان».
(7) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(8) في ب «بالغسل يوم الجمعة» والزيادة ليست في الأصل.
(9) في س و ج «من أمر النبي صلى الله عليه وسلم» وما هنا هو الذي في الأصل.
304

على متوهم (1) أن عثمان نسي فقد ذكره عمر قبل الصلاة بنسيانه
فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل (2) ولما لم يأمره (3) عمر بالخروج
للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن أمر رسول الله
بالغسل على الاختيار لا على أن (4) لا يجزئ غيره لأن عمر بلم يكن ليدع أمره
بالغسل ولا عثمان إذ علمنا أنه ذاكر لترك الغسل وأمر النبي
بالغسل إلا والغسل كما وصفنا على الاختيار
845 - قال (5) وروى البصريون أن النبي قال " من توضأ
يوم الجمعة فبها نعمة (6) ومن اغتسل فالغسل أفضل (7) "

(1) في ب «على من توهم» وهو مخالف للأصل.
(2) في النسخ المطبوعة «لترك الغسل» وما هنا هو الذي في الأصل، وكذلك كانت
في نسخة ابن جماعة، ثم أصلحت بجعلها «الغسل» وكتبت كلمة «لترك» بحاشيتها»
وكتب بجوارها علامة الصحة، وهو تصرف في الأصل غير سليم، لأن الكلام بدونه
صحيح مفهوم.
(3) في النسخ المطبوعة «ولم يأمره» بحذف «لما» وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة
(4) في س «أنه» وهو مخالف للأصل.
(5) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(6) هكذا رسمت في الأصل بالتاء المربوطة فتبعناه، وطبعت في النسخ الأخرى «ونعمت»
وقد تصرف بعضهم في الأصل فمد التاء لتكون مفتوحة.
(7) هو من حديث سمرة بن جندب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وحسنه
الترمذي، ورواه ابن ماجة من حديث جابر بن سمرة، وانظر نيل الأوطار (ج 1
ص 295) وقال الحافظ في الفتح (ج 2 ص 300 - 301): «ولهذا الحديث
طرق، أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة، أخرجها أصحاب السنن الثلاثة
وابن خزيمة وابن حبان، وله علتان: إحداهما: أنه من عنعنة الحسن، والأخرى أنه
اختلف عليه فيه، وأخرجه ابن ماجة من حديث أنس، والطبراني من حديث
عبد الرحمن بن سمرة، والبزار من حديث أبي سعيد، وابن عدي من حديث جابر،
و كلها ضعيفة». 20 - رسالة
305

846 - أخبرنا (1) سفيان (2) عن يحيى (3) عن عمرة (4) عن عائشة
قالت " كان الناس عمال أنفسهم وكانوا (5) يروحون بهيأتهم
فقيل لهم لو اغتسلتم (6)! ".

(1) في ب «وأخبرنا» والواو ليست في الأصل.
(2) في النسخ المطبوعة زيادة «بن عيينة».
(3) في النسخ المطبوعة زيادة «بن سعيد».
(4) في النسخ المطبوعة زيادة «بنت عبد الرحمن» وهذه الزيادات ليست في الأصل.
(5) في س و ج «فكانوا» وهو مخالف للأصل.
(6) هنا بحاشية الأصل كلمة «بلغ» مرتين، وأيضا «بلغ السماع في المجلس التاسع، وسمع
الجميع، ابني محمد والجماعة».
والحديث رواه أحمد والشيخان وغيرهما، وانظر نيل الأوطار (ج 1 ص 295 -
296) وفتح الباري (ج 2 ص 320 - 322).
وقد سلك الشافعي - رضي الله عنه - في وجوب غسل الجمعة مسلك التأويل للنص
الصريح، بدون سبب أو دليل، ولم ينفرد بهذا، فقد نقل الزرقاني في شرح الموطأ
(ج 1 ص 190) عن ابن عبد البر قال: «ليس المراد أنه واجب فرضا، بل هو
مؤول، أي واجب في السنة، أو في المروءة، أو في الأخلاق الجميلة، كما تقول العرب
وجب حقك. ثم أخرج بسنده عن أشهب: أن مالكا سئل عن غسل يوم الجمعة،
أ واجب هو؟ قال: هو حسن وليس بواجب!. وأخرج عن ابن وهب: أن مالكا
سئل عن غسل يوم الجمعة، أواجب هو؟ قال: هو سنة ومعروف! قيل: إن
في الحديث واجب؟ قال ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك!!». ونقل السيوطي
نحوه (ج 1 ص 125) وهذا التأويل ذهب إلى نحوه ابن قتيبة في كتاب تأويل
مختلف الحديث (ص 251) والخطابي في معالم السنن (ج 1 ص 106) وأبى ذلك
ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام (ج 2 ص 109 - 111) ورده أبلغ رد،
وضعفه أشد تضعيف، في بحث نفيس، وكذلك ابن حزم في المحلى (ج 2 ص - 19)
و الحق الذي نذهب إليه، ونرضاه: أن غسل يوم الجمعة واجب حتم، وأنه واجب
لليوم وللاجتماع، لا وجوب الطهارة للصلاة، فمن تركه فقد قصر فيما وجب عليه،
ولكن صلاته صحيحة إذا كان طاهرا، وبهذا يجاب عما قاله الشافعي وغيره من أن عمر
وعثمان لو علما أن الامر للوجوب لترك عثمان الصلاة للغسل، ولأمره عمر بالخروج
للغسل، ولم يكونا ليدعا ذلك الا وعندهما أن الأمر للاختيار، لأن موضع الخطأ في هذا
القول الظن بأن الوجوب يستدعي أن هذا الغسل شرط في صحة الصلاة، ولا دليل
عليه، بل الأدلة تنفيه. فالوجوب ثابت، والشرطية ليست ثابتة، وبذلك نأخذ بالحديثين
كليهما، ولا نرد أحدهما للآخر ولا نؤوله، وأيضا: فان الأصل في الأمر أنه للوجوب،
ولا يصرف عنه إلى الندب إلا بدليل، وقد ورد الأمر بالغسل صريحا، ثم تأيد في معنى
الوجوب بورود النص الصريح الصحيح بأن غسل يوم الجمعة واجب، ومثل هذا الذي
هو قطعي الدلالة، والذي لا يحتمل التأويل -: لا يجوز ان يؤول لأدلة أخرى، بل
تؤول الأدلة الأخرى إن كان في ظاهرها المعارضة له، وهذا بين لا يحتاج إلى بيان.
306

النهي عن معنى دل عليه في حديث غيره
847 - (3) أخبرنا مالك عن أبي الزناد (4) ومحمد بن يحيى
بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله (5) قال " لا يخطب
أحدكم على خطبة أخيه "
848 - (7) أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي أنه قال "
لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه (8) "
849 - قال الشافعي فلو لم تأت عن رسول الله دلالة على أن
نهيه عن أن يخطب (9) على خطبة أخيه على معنى

(1) هنا في س و ج زيادة كلمة «باب».
(2) في س «من» وهي في الأصل «في» ثم عبث بها قارئيه، فجعلها «من».
(3) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(4) في ب «وعن محمد» بزيادة «عن» وليست في الأصل.
(5) في ب «أن النبي» وما هنا هو الذي في الأصل.
(6) في النهاية: «تقول منه: خطب يخطب خطبة، بالكسر. فهو خاطب، والاسم
منه الخطبة أيضا، فأما الخطبة بالضم فهو من القول والكلام». والحديث في الموطأ
(ج 2 ص 61) ورواه أيضا البخاري والنسائي كما في نيل الأوطار (ج 6 ص 235).
(7) هنا ف س و ج زيادة «قال الشافعي» وفي ب «وأخبرنا» بزيادة الواو.
(8) الحديث في الموطأ (ج 2 ص 61 - 62) ورواه أيضا أحمد والبخاري والنسائي،
كما في نيل الأوطار. والحديثان رواهما الشافعي أيضا في اختلاف الحديث عن مالك
(ص 296 - 297).
(9) في النسخ المطبوعة زيادة «أحدكم» وهي في الأصل بين السطرين بخط مخالف لخطه، فلذلك حذفناها.
307

دون معنى كان الظاهر أن حراما ان يخطب المرء على خطبة غيره من حين
يبتدئ (1) إلى أن يدعها
850 - قال (2) وكان قول النبي " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه "
يحتمل أن يكون جوابا أراد به فسي معنى الحديث (3) ولم يسمع
من حدثه السبب الذي له قال رسول الله هذا فأديا (4) بعضه دون
بعض أو شكا في بعضه وسكتا عما شكا فيه (5)
851 - فيكون النبي (6) سئل عن رجل خطب امرأة فرضيته
وأذنت في نكاحه (7) فخطبها أرجح عندها منه فرجعت عن الأول
الذي أذنت في نكاحه (8) فنهى عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه

(1) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة «يبتدئ الخطبة» وكلمة «الخطبة» ليست
في الأصل، وان كان المعنى على إرادتها وإضمارها.
(2) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(3) يعني أراد به شيئا في معنى الحديث، لم يذكره الراوي، وهو السؤال. هذا الكلام
واضح ظاهر، على حذف مفعول «أراد». ويظهر أن قارئي الأصل لم يفهموا
المراد، واضطرب عليهم معنى الكلام، فزاد بعضهم بخط جديد بين السطور كلمة «منه»
بعد كلمة «جوابا» ثم ضرب على كلمة «في» وكتبها بين السطور بعد كلمة «معنى»
فصار السياق هكذا «يحتمل أن يكون جوابا منه أراد به معنى في الحديث»، وبذلك
كتبت نسخة ابن جماعة وطبعت النسخ المطبوعة، وهذا تغيير لا أستجيزه، وان كان
المعنى عليه صحيحا، لأن الأصل صحيح المعنى أيضا.
(4) في ج «فأدى» وهو مخالف للأصل، والمراد أبو هريرة وابن عمر.
(5) في النسخ المطبوعة وابن جماعة زيادة «منه» وهي غير ضرورية، وليست في الأصل.
(6) كلمة «النبي» لم تذكر في ج.
(7) في ب «إنكاحه» بزيادة الألف في أول الكلمة، وهو مخالف للأصل.
(8) في س «نكاحه» بحذف الألف من أول الكلمة، وهي ثابتة في الأصل وضرب
عليها بعض قارئيه عن غير حجة.
308

الحال وقد يكون ان ترجع عن من أذنت في نكاحه (1) فلا
ينكحها من رجعت له (2) فيكون فسادا (3) عليها وعلى خاطبها الذي
أذنت في نكاحه (4)
852 - (5) فإن قال قائل لم صرت إلى أن تقول إن نهي
النبي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه على معنى دون معنى
853 - فبالدلالة عنه (6)
854 - فإن قال فأين هي
855 - قيل له إن شاء الله أخبرنا مالك (7) عن عبد الله
بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فأمرها رسول الله أن تعتد في

(1) في س و ج «نكاحه» وحالها حال التي قبلها.
(2) في ب «اليه» وهو مخالف للأصل.
(3) في ب «فيكون هذا إفسادا» وفي س و ج ونسخة ابن جماعة «فيكون هذا
فسادا». وما هنا هو الذي في الأصل، ثم زاد بعض الكاتبين كلمة «هذا» بين
السطور، وزاد ألفا بين النون والفاء، ومخالفة ذلك لخط الأصل واضحة.
(4) هكذا الأصل، ثم زاد بعضهم كلمة «له» بعد «أذنت» لأنها في آخر السطر، ثم
ضرب على حرفي «حه» وكتب فوقهما «حها» لتقرأ الكلمة «إنكاحها»
وبهذا التغيير طبعت في س و ج، وفي ب كالأصل ولكن بزيادة «له» وكذلك
في نسخة ابن جماعة، وكتب في حاشيتها «إنكاحها» وعليها علامة نسخة.
(5) هنا في ب زيادة «قال الشافعي».
(6) هذا جواب سؤال القائل، وزيد في أوله في النسخ المطبوعة كلمة «قلت» وليست
في الأصل. وسمج بعضهم فعبث في الأصل بالغاء الفاء لتكون «بالدلالة» وبذلك
أضاع جواب السؤال.
(7) في ب زيادة «بن أنس» وليست في الأصل، والحديث في الموطأ (ج 2 ص 98 -
99) مطول، واختصره الشافعي هنا، وكذلك فعل في اختلاف الحديث (ص 297).
309

بيت ابن أم مكتوم وقال إذا حللت فآذنيني (1) قالت فلما
حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال
رسول الله فأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه (2) وأما معاوية
فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته
فقال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا (3)
واغتبطت به (4)
856 - قال الشافعي فبهذا (5) قلنا
857 - ودلت سنة رسول الله في خطبته فاطمة على أسامة بعد
إعلامها رسول الله أن معاوية وأبا جهم خطباها على أمرين
858 - أحدهما أن النبي يعلم أنهما لا يخطبانها إلا وخطبة
أحدهما بعد خطبة الآخر فلما لم ينهها (6) ولم يقل لها ما كان لواحد

(1) أي أعلميني.
(2) في معناه قولان مشهوران: أحدهما: أنه كثير الأسفار، والثاني: أنه كثير الضرب
للنساء، والنووي رجح هذا الأخير لوروده صريحا في رواية لمسلم «فرجل ضراب».
(3) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة «خيرا كثيرا» والزيادة ليست في الأصل،
ولا في الموطأ، ولا في اختلاف الحديث.
(4) الاغتباط: الفرح بالنعمة. والحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا البخاري،
كما في نيل الأوطار (ج 6 ص 237).
(5) في ب «وبهذا» وهو مخالف للأصل.
(6) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة «لم ينههما» والذي في الأصل «لم ينهها» ثم
ألصق بعض قارئيه حرف الميم في طرف الألف بينها وبين الهاء، وإنما فعل هذا فاعله
إذ ظن أن النهي لا يكون لفاطمة في هذا، وإنما يكون للخاطبين: معاوية وأبي جهم،
وهو فهم خاطئ، لأنه لو كان هذا المراد لكان النهي للمتأخر منهما، لا لهما جميعا،
وانما المراد: لما لم ينه فاطمة عن هذا العمل، وهو قبول خطبة الآخر بعد الأول
ثم أوضحه بقوله «ولم يقل لها» الخ، وفيه خطابها بالكاف، فالسياق كله في شأن
ما تخاطب به هي.
310

أن يخطبك حتى يترك الآخر خطبتك وخطبها على أسامة بن زيد
بعد خطبتهما فاستدللنا (1) على أنها لم ترضى (2) ولو رضيت واحدا
منهما أمرها أن تتزوج من رضيت وأن إخبارها إياه بمن خطبها
إنما كان إخبارا عما (3) لم تأذن فيه ولعلها استشارة له ولا يكون (4)
أن تستشيره وقد أذنت بأحدهما (5)
859 - فلما خطبها على أسامة استدللنا على أن الحال (6) التي
خطبها فيه غير الحال التي نهى عن خطبتها فيها ولم تكن حال
تفرق (7) بين خطبتها حتى يحل بعضها ويحرم بعضها إلا إذا أذنت
للولي ان يزوجها فكان لزوجها إن زوجها الولي أن يلزمها
التزويج وكان عليه أن يلزمه وحلت له فأما قبل ذلك فحالها واحدة
ليس (8) لوليها أن يزوجها حتى تأذن (9) فركونها وغير ركونها سواء

(1) في ب «استدللنا» بدون الفاء، وهو الأظهر، والفاء ثابتة في الأصل، وإن كان
يخيل إلي أنها تشبه أن تكون مزادة ملصقة بالألف، ولكني لا أستطيع ترجيح ذلك.
(2) في النسخ المطبوعة «لم ترض» على الجادة، ولكنها واضحة في الأصل باثبات حرف
العلة، بل هي مكتوبة بالألف هكذا «لم ترضا» وإثبات حرف العلة في مثله جائز،
كما أشرنا إليه فيما مضى في الحاشية (رقم 4 ص 275) وقد ذكر ابن مالك شواهد
لهذا كثيرة في شرح شواهد التوضيح (ص 13) وما بعدها.
(3) في س و ج «عمن» وهو مخالف للأصل.
(4) في النسخ المطبوعة زيادة «لها» وهي مكتوبة بين السطور في الأصل بخط آخر.
(5) في ب و ج «لأحدهما» وهو مخالف للأصل.
(6) في س و ج «الحالة» وهو مخالف للأصل.
(7) الأفصح في «الحال» التأنيث، والذي في الأصل تكن بدون نقط، و «تفرق»
بالتاء، فقد استعملها على التأنيث، فلذلك كتبنا «تكن» بالتاء أيضا، واضطربت
النسخ المطبوعة في الفعلين، بين تأنيث وتذكير.
(8) في النسخ المطبوعة «وليس» والواو مزادة في الأصل بخط غير خطه.
(9) في ج «يأذن» وهو خطأ، إذ المراد اذنها هي.
311

860 - فإن قال قائل فإنها راكنة (1) مخالفة لحالها
غير راكنة
861 - فكذلك هي لو خطبت فشتمت الخاطب وترغبت
عنه (2) ثم عاد عليها بالخطبة فلم تشتمه ولم تظهر ترغبا (3) ولم تركن
كانت (4) حالها التي تركت فيها شتمة مخالفة لحالها التي شتمته فيها
وكانت في هذه الحال أقرب إلى الرضا ثم تنتقل حالاتها لأنها (5)
قبل الركون إلى متأول (6) بعضها أقرب إلى الركون من بعض

(1) قوله «راكنة» منصوب على الحال من الضمير في «فإنها» و «مخالفة» خبر «إن»
وهو واضح، وضبطت «راكنة» في نسخة ابن جماعة بالرفع، وهو لحن ظاهر.
(2) فعل «ترغب» ومصدره الآتي «الترغب» شيء طريف، لم أجده في كتب
اللغة، وهو تصريف قياسي، والشافعي لغته حجة.
(3) في النسخ المطبوعة «ترغبا عنه» وكلمة «عنه» ليست في الأصل، وهي مكتوبة
في نسخة ابن جماعة ومضروب عليها بالحمرة ومكتوب فوق كلمة «ترغبا» وعلامة الصحة
أي صحة حذف «عنه».
(4) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة «فكانت» والفاء لم تذكر في الأصل، ولا ضرورة
لها بل المعنى بدونها أوضح.
(5) كلمة «لأنها» ثابتة في الأصل، ثم ضرب عليها بعض قارئيه خطأ بغير حجة، وسيأتي
وجه خطئه.
(6) هكذا في الأصل «متأول» وضبط بكسرتين تحت اللام، ثم تصرف بعض قارئيه
في الواو ليجعلها زايا، لتقرأ «منازل» ونسي نقطتي التاء وكسرتي اللام، إذ لو كانت
كما صنع لخفضت بالفتحة على المنع من الصرف. وبهذا التغيير كتبت في نسخة ابن جماعة
وطبعت النسخ المطبوعة. ومرد هذا كله إلى عدم فهم السياق، فإن الشافعي يريد
ان حالات المرأة تختلف في قبول الخاطب وعدم قبوله، وبعض حالاتها أقرب إلى الركون
من بعض، وأنها إلى متأول قبل الركون، أي لها مندوحة فيما تختاره قبل أن تصرح
بالرضا والقبول، وهذا هو المراد بقوله «متأول»، والضمير في قوله «بعضها أقرب
الركون من بعض» يرجع إلى حالاتها المذكورة، ولما لم يفهم قارئو الكتاب هذا
المعنى، غيروا الكلمة إلى «منازل» ليعود إليها الضمير في قوله «بعضها» وحذفوا
كلمة «لأنها»، على ما فهموا، وهو خطأ صرف لا معنى له.
312

862 - ولا يصح (1) فيه معنى بحال والله أعلم إلا ما وضفت
من أنه نهى على الخطبة بعد (2) إذنها للولي بالتزويج حتى يصير أمر
الولي جائزا فأما ما لم يجز أمر الولي فأول حالها وآخرها (3) سواء
والله أعلم (4)
(5) النهي عن معنى أوضح من معنى قبله
863 - (6) أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله
قال " كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا
إلا بيع الخيار (7)

(1) في النسخ المطبوعة «فلا يصلح» وهو مخالف للأصل، وكذلك في نسخة ابن جماعة
ولكن كتب بحاشيتها كلمة «يصح» وعليها علامة نسخة، وما هنا هو الصواب
الموافق للأصل.
(2) في ب «من بعد» وكلمة «من» ليست في الأصل.
(3) هكذا في الأصل وجميع النسخ، ولكن عبث بالأصل عابث فجعل الكلمة «وآخره»
وهو تصرف غير جائز، ولا داعي له.
(4) هكذا قال الشافعي، وهو يريد به الرد على مالك، وفي الموطأ بعد رواية حديثي
أبي هريرة وابن عمر: «قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما
نرى والله أعلم -: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه: أن يخطب الرجل المرأة فتركن
إليه، ويتفقان على صداق واحد معلوم، وقد تراضيا، فهي تشترط عليه لنفسها.
فتلك التي نهي أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه، ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل
المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه أن لا يخاطبها أحد فهذا باب فساد يدخل على الناس».
وانظر اختلاف الحديث للشافعي (ص 296 - 301) فقد أطال هناك في الرد
على مالك بأكثر مما قال هنا وأوضح.
وهنا بحاشية الأصل ما نصه «بلغت والحسن بن علي الأهواني».
(5) هنا في ب و ج زيادة كلمة «باب» وليست في الأصل.
(6) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(7) الحديث في الموطأ (ج 2 ص 161) ورواه الشافعي أيضا عن مالك، في الأم
(ج 3 ص 3) وفي كتاب اختلاف مالك والشافعي (في الام ج 7 ص 204) ورواه
أيضا أحمد وأصحاب الكتب الستة، انظر نيل الأوطار (ج 5 ص 289 - 294)
وعون المعبود (ج 3 ص 287 - 288).
313

864 - (1) أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن
أبي هريرة أن رسول الله قال " لا يبيع الرجل على بيع أخيه (2) "
865 - قال الشافعي وهذا (3) معنى يبين أن رسول الله قال "
المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا " وأن نهيه على أن يبيع الرجل على بيع
أخيه إنما هو قبل أن يتفرقا عن (4) مقامهما الذي
تبايعا فيه
866 - وذلك أنهما لا يكونان متبايعين حتى يعقدا البيع
معا فلو كان البيع إذا عقداه لزم كل واحد منهما ما ضر البائع
أن يبيعه رجل سلعة كسلعته أو غيرها وقد تم بيعه لسلعته
ولكنه لما كان لهما الخيار كان الرجل لو اشترى من رجل ثوبا بعشرة
دنانير فجاءه (5) آخر فأعطاه مثله بتسعة دنانير أشبه ان يفسخ
البيع إذا كان له الخيار (6) قبل أن يفارقه ولعله يفسخه ثم لا يتم

(1) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(2) الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ورواه أيضا بنحوه من
حديث ابن عمر، وانظر نيل الأوطار (ج 5 ص 268 - 271).
(3) في ب «فهذا» وهو مخالف للأصل.
(4) في ب و ج «من» وهو مخالف للأصل.
(5) في ب «فجاء» بدون الضمير، وهو مخالف للأصل.
(6) في س و ج «الخيار له» بالتقديم والتأخير، وفي نسخة ابن جماعة كذلك أيضا،
ولكن كتب فوق كل منهما بالحمرة حرف «م» علامة على أن الصواب تقديم المتأخر
وتأخير المتقدم، ليعود كما في الأصل، وهذا اصطلاح قديم معروف عند أهل العلم.
314

البيع بينه وبين الآخر (1) فيكون الآخر قد أفسد على البائع
المشتري أو على أحدهما
867 - فهذا وجه النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه
لا وجه له غير ذلك
868 - الا ترى انه لو باعه ثوبا بعشرة دنانير فلزمه البيع
قبل أن يتفرقا من مقامهما ذلك ثم باعها آخر خيرا منه بدينار
لم يضر البائع الأول لأنه قد لزمه (2) عشرة دنانير لا يستطيع
فسخها
869 - قال (3) وقد روي عن النبي أنه قال " لا يسوم
أحدكم على سوم أخيه " فإن كان ثابتا ولست احفظه ثابتا (4)
فهو مثل " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه " لا يسوم على سومه (5)
إذا رضي البيع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع (6) لزمه

(1) «البيع» بفتح الباء الموحدة وتشديد الياء التحتية المكسورة: البائع والمشتري والمساوم.
(2) في ب «لزمه له» وزيادة «له» ليست في الأصل ولا في سائر النسخ.
(3) كلمة «قال» لم تذكر في سائر النسخ وهي ثابتة في الأصل.
(4) بل هو ثابت صحيح، فقد رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة، انظر نيل
الأوطار (268: 5 - 271).
(5) في ب و ج «ولا يسوم علي سوم أخيه» وكذلك في س ولكن بحذف واو
العطف، وكله مخالف للأصل.
(6) في نسخه ابن جماعة والنسخ المطبوعة «حتى لو لم يبع» وهو خطأ ومخالف للأصل
وقد حاول بعض القارئين تغيير الأصل، فكتب كلمة «لم» بحاشيته وزاد نقطة تحت باء
«بيع» ولكنه نسي نقطتي الياء بجوار العين واضحتين.
315

870 - فإن قال قائل ما دل على ذلك
871 - (1) فإن رسول الله باع فيمن يزيد (2) وبيع من يزيد
سوم رجل على سوم أخيه ولكن البائع لم يرضى السوم الأول
حتى طلب الزيادة
(3) النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شئ
ويفارقه في شئ غيره
872 - (4) أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج
عن أبي هريرة " أن رسول الله نهى عن الصلاة بعد العصر حتى
تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس (5) "
873 - (6) أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر ان رسول الله قال "

(1) هنا في النسخ الأخرى كلها زيادة «قيل له» وليست في الأصل. وقوله «فان
رسول الله» الخ هو جواب السؤال.
(2) في ب «ممن يزيد» وهو مخالف للأصل.
(3) هنا في ب و ج زيادة كلمة «باب».
(4) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(5) الحديث في الموطأ (ج 1 ص 221) ورواه الشافعي أيضا عن مالك، في اختلاف
الحديث (ص 125) وفي الأم (ج 1 ص 129 - 130) ورواه أيضا البخاري
ومسلم وغيرهما، وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (ج 1 ص 397) ونيل الأوطار
(ج 3 ص 106).
(6) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
316

لا يتحرى (1) أحدكم بصلاته (2) عند طلوع الشمس ولا عند
غروبها "
874 - (3) أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار
عن عبد الله الصنابحي (4) ان رسول الله قال " إن الشمس تطلع

(1) هكذا هو في الأصل بصورة المرفوع، وكتب فيه «لا يتحرا» بالألف، على عادته
في كتابة مثل ذلك. وفي ب ونسخة ابن جماعه «لا يتحر» وهو مخالف للأصل،
وقد اختلفت نسخ الموطأ فيه. والظاهر أن النسخة التي شرح عليها السيوطي كالأصل
هنا، والتي شرح عليها الزرقاني بحذف الياء، وقال: «هكذا بلا ياء عند أكثر
رواة الموطأ، على أن [لا] ناهية، وفي رواية التنيسي والنيسابوري [لا يتحرى] بالياء
على ان [لا] نافية». الثابت في النسخة اليونينية من البخاري - وهي أصح النسخ،
ضبطا وإتقانا - «لا يتحري» بالياء أيضا (ج 1 ص 121) وكذلك في اختلاف الحديث،
وقد تمحلوا لتأويل ذلك كعادتهم، بجعل [لا] نافية، كما فعل الزرقاني، وكما نقل الحافظ
ابن حجر في الفتح عن السهيلي وعن الطيبي (ج 2 ص 49 - 50). وقال الحافظ
العراقي في طرح التثريب (ج 2 ص 182): «كذا وقع في الموطأ والصحيحين
[لا يتحرا] باثبات الألف، وكان الوجه حذفها، ليكون ذلك علامة جزمه، ولكن
الاثبات اشباع، فهو على حد قوله تعالى (إنه من يتقي ويصبر) فيمن قرأ باثبات الياء».
وانظر أيضا شرح شواهد التوضيح لابن مالك (ص 11 - 15).
(2) كذا في الأصل وسائر النسخ «بصلاته» والذي في الموطأ والبخاري واختلاف الحديث
و غيرها بدلها «فيصلى». فيظهر أن الشافعي رواه هنا بالمعنى.
(3) الحديث في الموطأ (ج 1 ص 221) ورواه الشافعي عن مالك، في اختلاف الحديث
(ص 125) وفي الام (ج 1 ص 130) ورواه البخاري ومسلم وغيرهما أيضا.
وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (ج 1 ص 396 - 397).
(4) «الصنابحي» بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الباء الموحدة ثم حاء مهملة، نسبة
إلى «صنابح» بطن من مراد، كما قال الزرقاني في شرح الموطأ (ج 1 ص 395).
وقد اضطربت أقوالهم في الصنابحي هذا اضطرابا غريبا، لأن عندهم راويين آخرين
يشتبهان به، أحدهما «أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة - بالتصغير الصنابحي»،
والآخر «الصنابح بن الأعسر الأحمسي» فقد ظنوا أن الصنابحي الراوي هنا هو أحد
هذين، وأن مالكا أو بعض الرواة عنه أخطأ في اسمه، ولذلك قال الترمذي في [باب
ما جاء في فضل الطهور] بعد أن ذكر ان في الباب عن الصنابحي، قال: «والصنابحي
الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ويكنى أبا عبد الله، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم
أحاديث». (ج 1 ص 8 من شرحنا عليه).
وقال أيضا في [باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر] فيمن ذكر
أحاديثهم في الباب: «الصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم» (ج 1 ص 344).
ونقل الحافظ ابن حجر في التهذيب (ج 6 ص 91) عن الترمذي قال: «سألت
محمد بن إسماعيل عنه؟ فقال: وهم فيه مالك، وهو أبو عبد الله، واسمه عبد الرحمن
بن عسيلة، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم». وكذلك نقل البيهقي في السنن
الكبرى عن البخاري (ج 1 ص 81 - 82)، ونقل نحوه أيضا عن يحيى بن معين،
وقال البيهقي أيضا في هذا الحديث (ج 2 ص 454): «كذلك رواه مالك بن أنس،
ورواه معمر بن راشد عن زيد بن أسلم عن عطاء، عن أبي عبد الله الصنابحي. قال
أبو عيسى الترمذي: الصحيح رواية معمر، وهو أبو عبد الله الصنابحي، واسمه
عبد الرحمن بن عسيلة». ونقل ابن حجر في التهذيب (ج 6 ص 229) عن يعقوب
بن شيبة قال: «هؤلاء الصنابحيون الذين يروى عنهم في العدد ستة، وإنما هما اثنان
فقط: الصنابحي الأحمسي، وهو الصنابح الأحمسي، هذان واحد، من قال فيه [الصنابحي]
فقط أخطأ، وهو الذي يروي عنه الكوفيون، والثاني: عبد الرحمن بن عسيلة،
كنيته أبو عبد الله، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، بل أرسل عنه، روى عن
أبي بكر وغيره، فمن قال [عن عبد الرحمن الصنابحي] فقط أصاب اسمه، ومن قال
[عن أبي عبد الله الصنابحي] فقد أصاب كنيته، وهو رجل واحد، ومن قال
[عن أبي عبد الرحمن] فقد أخطأ، قلب اسمه فجعله كنيته، ومن قال [عن عبد الله
الصنابحي] فقد أخطأ قلب كنيته فجعلها اسمه. هذا قول علي بن المديني ومن تابعه، وهو
الصواب عندي».
وقد قلدهم ابن عبد البر في ذلك، فيما نقله عنه السيوطي في شرح الموطأ في موضعين
(ج 1 ص 52 و 220) قال في الأول: «قال ابن عبد البر: سئل ابن معين عن
أحاديث الصنابحي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مرسلة، ليس له صحبة، وإنما
هو من كبار التابعين، وليس هو [عبد الله]، وانما هو [أبو عبد الله] واسمه
عبد الرحمن بن عسيلة». وقال في الموضع الثاني، وهو شرح الحديث الذي هنا:
«قال ابن عبد البر: هكذا قال جمهور الرواة عن مالك، وقالت طائفة، منهم مطرف
واسحق بن عيسى الطباع: [عن عطاء عن أبي عبد الله الصنابحي] قال: وهو الصواب
وهو عبد الرحمن بن عسيلة، تابعي ثقة، ليست له صحبة. قال: وروى زهير بن محمد
هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي قال: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم، وهو خطأ، والصنابحي لم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وزهير، لا يحتج بحديثه».
هذا قولهم، وكله عندي خطأ، اختلطت عليهم الروايات والأسماء واشتبهت، بل
هم ثلاثة، لا اثنان: «الصنابح بن الأعسر الأحمسي» صحابي، و «أبو عبد الله عبد الرحمن
بن عسيلة الصنابحي» تابعي، والثالث: «عبد الله الصنابحي» صحابي سمع النبي صلى الله
عليه وسلم، ولم يخطئ فيه مالك، ولم يخطئ زهير بن محمد في روايته قول عبد الله
الصنابحي «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وزهير ثقة، والطعن فيه ليس
قائما، وانظر كلامنا عليه في شرحنا على الترمذي (ج 2 ص 91 - 92) ومع ذلك
فان زهيرا لم ينفرد بهذا التصريح بسماع عبد الله الصنابحي من النبي صلى الله عليه وسلم،
فقد صرح به مالك أيضا، نقله الحافظ في الإصابة (ج 4 ص 145) فقال: «وكذا
أخرجه الدار قطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن أبي الحرث، وابن منده
من طريق إسماعيل الصائغ: كلاهما عن مالك وزهير بن محمد قالا: حدثنا زيد بن أسلم
بهذا، قال ابن منده: رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير وخارجة بن مصعب بن زيد».
وأقوى من هذا كله أن ابن سعد ترجم في الطبقات «تسمية من نزل الشأم من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فذكر تراجمهم (ج 7 ق 2 ص 111 - 151)
ثم ترجم عقبهم «الطبقة الأولى من أهل الشأم بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم»
فذكر الصنابحي هذا في الصحابة الذين نزلوا الشأم فقال (ج 7 ق 2 ص 142):
«عبد الله الصنابحي، أخبرنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد
بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: سمعت عبد الله الصنابحي يقول: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: أن الشمس تطلع من قرن شيطان، فإذا طلعت قارنها،
فإذا ارتفعت فارقها، ويقارنها حين تستوي، فإذا نزلت للغروب قارنها، وإذا غربت
فارقها، فلا تصلوا هذه الساعات الثلاث».
فهذا جزم من ابن سعد بأنه صحابي، ورواية باسناد صحيح أنه سمع من النبي صلى الله
عليه وسلم، كرواية زهير بن محمد.
ثم هذا الصنابحي له حديثان، هذا الحديث الذي هنا، وحديث آخر في فضل
الوضوء، رواه مالك في الموطأ بهذا الإسناد (ج 1 ص 52 - 53) ومالك الحكم
والحجة في حديث أهل المدينة وروايتهم، وقد تابعه غيره في حديث الباب، فلا يحكم
بخطئه الا بدليل قاطع، إذ هو الحجة على غيره.
وبعد كتابة ما تقدم وجدت بحاشية الأم (ج 1 ص 130) عن السراج البلقيني
قال: «حديث الصنابحي هذا هو في الموطأ روايتنا من طريق يحيى بن يحيى. وأخرجه
النسائي من حديث قتيبة عن مالك كذلك، وأما ابن ماجة فأخرج الحديث من طريق
شيخه اسحق بن منصور الكوسج عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن
عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي، كذا وقع في كتاب ابن ماجة [عن أبي
عبد الله]. واعلم أن جماعة من الأقدمين نسبوا الامام مالكا إلى أنه وقع له خلل
في هذا الحديث. باعتبار اعتقادهم أن الصنابحي في هذا الحديث هو عبد الرحمن بن عسيلة
أبو عبد الله، وإنما صحب أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وليس الأمر كما زعموا،
بل هذا صحابي غير عبد الرحمن بن عسيلة، وغير الصنابحي بن الأعسر الأحمسي، وقد
بينت ذلك بيانا شافيا في تصنيف لطيف، سميته [الطريقة الواضحة في تبيين الصنابحة]،
فلينظر ما فيه فإنه نفيس».
وهذا يوافق ما رجحته، فالحمد لله على التوفيق.
317

ومعها قرن الشيطان (1) فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها
فإذا زالت فارقها ثم إذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها
ونهى رسول الله عن الصلاة في تلك الساعات (2) "
875 - (3) فاحتمل النهي من رسول ال (4) له عن الصلاة في
هذه الساعات معنيين
876 - أحدهما وهو أعمهما أن تكون الصلوات كلها
واجبها الذي نسي ونيم عنه وما لزم بوجه من الوجوه منها
محرما في هذه الساعات لا يكون لاحد أن يصلي فيها ولو صلى لم
يؤدي (5) ذلك عنه ما لزمه من الصلاة كما يكون من قدم صلاة (6)
قبل دخول وقتها لم تجزئ (7) عنه

(1) انظر في شرح هذا الحرف ما نقلناه في شرحنا على الترمذي (ج 1 ص 301 - 302).
(2) الحديث رواه الشافعي أيضا عن مالك في اختلاف الحديث (ص 125 - 126) وفي
الام (ج 1 ص 130).
(3) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(4) في ب «من النبي صلى الله عليه وسلم» وما هنا هو الذي في الأصل.
(5) في الأصل ونسخة ابن جماعة باثبات الياء، ثم كشطت فيهما بالسكين، وموضع الكشط
فيهما ظاهر واضح، فأثبتناها، كما سبق في أمثالها، من إثبات حرف العلة مع الجازم.
(6) في ب «الصلاة» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(7) في ب «لم تجز» وهو مخالف للأصل، والياء ثابتة فيه وفي نسخة ابن جماعة،
وليس عليها فيهما همزة، ويحتمل أن تقرأ «لم تجزئ» بالهمز، لأن الأصل لم تكتب
فيه الهمزات قط.
320

877 - واحتمل (1) أن يكون أراد به بعض الصلاة (2) دون بعض
878 - فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين أحدهما ما وجب
منها فلم يكن لمسلم تركه في وقته ولو تركه كان عليه قضاه (3)
والآخر ما تقرب إلى الله بالتنقل فيه وقد كان للمتنقل تركه بلا قضا (4)
له عليه
879 - ووجدنا الواجب عليه (5) منها يفارق التطوع في السفر
إذا كان المرء راكبا فيصلي المكتوبة بالأرض لا يجزئه (6) غيرها
والنافلة راكبا متوجها حيث شاء (7)
880 - ومفرقان (8) في الحضر والسفر ولا يكون (9) لمن أطاق

(1) في ب و ج «ويحتمل» وهو مخالف للأصل.
(2) في ابن جماعة والنسخ المطبوعة «الصلوات» وهي في الأصل «الصلاة» على الرسم
القديم، ثم غيرها بعض القارئين تغييرا واضحا، ليجعلها «الصلوات» ولا داعي لهذا،
لأن «الصلاة» هنا المراد بها الجنس، ولذلك قال بعد: «فوجدنا الصلاة تتفرق
بوجهين» فهذا الجنس أيضا.
(3) كذا رسمت «قضا» في الأصل، بتخفيف الهمزة، ورسمت في سائر النسخ «قضاؤه»
بتحقيق الهمزة.
(4) كذلك رسمت «قضا» في الأصل بدون الهمزة، ويجوز تحقيقها. وفي ب وج
«فلا قضاء» وهي في الأصل «بلا» والباء واضحة فيه.
(5) كلمة «عليه» لم تذكر في سائر النسخ، وهي ثابتة في الأصل.
(6) في س و ج «ولا يجزئه» والواو ليست في الأصل، ولا في نسخة ابن جماعة،
بل وضع في موضعها علامة الصحة، تأكيدا لعدم إثباتها.
(7) في ب «حيث توجه» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(8) هكذا في الأصل، وهو صحيح واضح، يعني: وهما مفرقان في الحضر والسفر، ثم
أبان ذلك الفرق في الحضر والسفر، بأن الفرض لا يجوز من قعود للقادر على القيام،
بخلاف النفل. وكتب فوق الكلمة في الأصل بخط مخالف لخطه «ويتفرقان» وبذلك
ثبتت في سائر النسخ.
(9) في ب «فلا يكون» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ. 21 - الرسالة
321

القيام أن يصلي واجبا الصلاة قاعدا ويكون ذلك له في النافلة
881 - (1) فلما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم أن لا يحملوها
على خاص دون عام إلا بدلالة من سنة رسول الله أو إجماع علماء
المسلمين الذين لا يكن أن يجمعوا على خلاف سنة رسول الله (2)
882 - قال (3) وهكذا غير هذا من حديث رسول الله
هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت أو بإجماع
المسلمين أنه على باطن (4) دون ظاهر وخاص دون عام فيجعلونه
بما (5) جاءت عليه الدلالة عليه (6) ويطيعونه في الامرين جميعا (7)
883 - (8) أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار
وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله

(1) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(2) في ج «سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ،
(3) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(4) في ابن جماعة والنسخ المطبوعة «على أنه باطن» وما هنا هو الذي في الأصل، وهو
صواب واضح، ولكن بعض قارئيه ضرب على كلمة «أنه» ثم كتبها بخط مخالف
بعد كلمة «على».
(5) في س «لما» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ، وقد تصرف فيها بعض العابثين
فمد الباء ليجعلها لاما، وهو عمل غير سائغ.
(6) في سائر النسخ «الدلالة عنه» والكلمة في الأصل «عليه» في آخر السطر، فضرب
عليها بعض القارئين وكتب بجوارها «عنه» ولا وجه له. وكلمة «عليه» الأولى
متعلقة ب «جاءت» والثانية متعلقة ب «الدلالة».
(7) في سائر النسخ «معا» بدل «جميعا» وهو مخالف للأصل.
(8) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
322

قال " من أدرك ركعة من الصبح (1) قبل أن تطلع الشمس فقد
أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر (1) قبل أن تغرب الشمس
فقد أدرك العصر " (2)
884 - قال الشافعي " فالعلم يحيط ان المصلي ركعة من
الصبح (3) قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة من العصر قبل غروب
الشمس قد (4) صليا معا في وقتين يجمعان تحريم وقتين وذلك
أنهما صليا بعد الصبح والعصر ومع بزوغ الشمس ومغيبها (5)
وهذه (6) أربعة أوقات منهي عن الصلاة فيها
885 - (7) لما (8) جعل رسول الله المصلين في هذه الأوقات
مدركين لصلاة الصبح والعصر استدللنا على أن نهيه عن الصلاة
في هذه الأوقات على النوافل (9) التي لا تلزم وذلك أنه لا يكون

(1) في ب «من الصبح ركعة» و «من العصر ركعة» بالتقديم والتأخير فيهما، وهو
مخالف للأصل والموطأ.
(2) الحديث في الموطأ (ج 1 ص 22 - 23) ورواه الشافعي أيضا عن مالك، في الأم
(ج 1 ص 63). ورواه أحمد وأصحاب الكتب الستة، كما في نيل الأوطار (ج 1
ص 424 - 425).
(3) في ب «من الصبح ركعة» وهو مخالف للأصل.
(4) في ج «فقد» وهو مخالف للأصل.
(5) في ب «وغروبها» وهو مخالف للأصل.
(6) في ب «فهذه» وهو مخالف للأصل.
(7) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(8) هكذا في الأصل «لما» بدون الفاء، ثم ضرب عليها بعض قارئيه وكتب فوقها بخط
ظاهر المخالفة «فلما» وبذلك ثبتت في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة، وما في الأصل
صواب، على أنه استئناف، والعطف بالفاء هنا ليس بحتم.
(9) يعني: أن النهي منصب على النوافل فقط، وهذا معنى صحيح سليم، ومع ذلك فقد
حاول بعض قارئي الأصل تغيير «على» ليجعلها «عن» محاولة متكلفة، وبذلك
ثبتت في سائر النسخ، والواجب إثبات ما في الأصل.
323

أن يجعل المرء مدركا لصلاة في وقت نهي فيه عن الصلاة
886 - (1) أخبرنا مالك عن بن شهاب عن بن المسيب أن
رسول الله قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله
يقول (أقم الصلاة لذكري (2)) (3) "
887 - (4) وحدث (5) أنس بن مالك (6) وعمران بن حصين (7)
عن النبي (8) مثل معنى حديث بن المسيب وزاد أحدهما "
أو نام عنها " (9)
888 - قال الشافعي فقال رسول الله " فليصلها إذا

(1) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(2) سورة طه (14).
(3) الحديث في الموطأ مطول (ج 1 ص 32 - 34) اختصره الشافعي هنا وفي الام
(ج 1 ص 130 - 131) واختلاف الحديث (ص 126).
وقال السيوطي: «هذا مرسل تبين وصله، فأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة
من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة».
(4) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(5) هكذا في الأصل «وحدث» ووضع على الدال شدة، ثم حاول بعضهم تغييرها بزيادة
ياء قبل الثاء لتقرأ «وحديث» ولكنه نسي الشدة فوق الدال! وبذلك طبعت
في ب و س.
(6) قوله «بن مالك» لم يذكر في ب وهو ثابت في الأصل.
(7) في النسخ المطبوعة «الحصين» بزيادة حرف التعريف، وهو مخالف للأصل ولنسخة
ابن جماعة.
(8) قوله «عن النبي» لم يذكر في ب وهو ثابت في الأصل.
(9) روى الشافعي في الأم (ج 1 ص 131) حديث نافع بن جبير عن رجل من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة نومهم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم قال:
«وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا من حديث أنس وعمران بن حصين
عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي
الصلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. ويزيد الآخر: أي حين ما كانت». وقال
نحو ذلك في اختلاف الحديث (ص 127) وقال السراج البلقيني تعليقا على كلامه
في الام: «حديث أنس أخرجه البخاري ومسلم، وكذلك حديث عمران، ولفظة
[أي حين ما كانت] لم أقف عليها». وانظر نيل الأوطار (ج 2 ص 2 ص 5 - 6).
324

ذكرها " فجعل ذلك وقتا لها وأخبر به (1) عن الله تبارك وتعالى
ولم يستثني (2) وقتا من الأوقات يدعها فيه بعد ذكرها
889 - (3) أخبرنا بن عيينة (4) عن أبي الزبير (5) عن عبد الله
بن باباه (6) عن جبير بن مطعم أن النبي قال " يا بني عبد مناف
من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت
وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار " (7)
890 - (8) أخبرنا (9) عبد المجيد (10) عن بن جريج عن

(1) في ب «بذلك» بدل «به» وهو مخالف للأصل.
(2) هكذا هو في الأصل باثبات حرف العلة بعد الجازم، وقد ذكرنا وجهه مرارا،
والنسخ المطبوعة محذوف فيها حرف العلة.
(3) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(4) في ب «أخبرنا سفيان» وفي س و ج «أخبرنا سفيان بن عيينة» وما هنا هو
الثابت في الأصل.
(5) في النسخ المطبوعة زيادة «المكي» وليست في الأصل.
(6) «باباه» بموحدتين مفتوحتين بعد كل منها ألف وآخره هاء ساكنة، وعبد الله هذا
تابعي ثقة.
(7) الحديث رواه أبو داود (ج 2 ص 119) وقال المنذري: «وأخرجه الترمذي
والنسائي وابن ماجة. قال الترمذي: حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح».
ونسبه الشوكاني أيضا لابن خزيمة وابن حبان والدار قطني، ووهم المجد بن تيمية في المنتقى
فنسبه لصحيح مسلم، وتعقبه في ذلك الحافظ في التلخيص، كما في نيل الأوطار (ج 3
ص 115) وهو الصواب، لأن المنذري لم ينسبه إلى مسلم، وكذلك النابلسي في ذخائر
المواريث، وكذلك بحثت أنا عنه في صحيح مسلم فلم أجده. ورواه الشافعي أيضا بهذا
الاسناد في (ج 1 ص 131) وفي اختلاف الحديث (ص 127). ورواه الحاكم
في المستدرك (ج 10 ص 448) وصححه هو والذهبي، ورواه البيهقي في السنن
الكبرى من طريق الشافعي وغيره (ج 2 ص 461).
(8) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(9) في س و ج «أخبرني» وهو مخالف للأصل.
(10) في النسخ المطبوعة زيادة «بن عبد العزيز» وليست في الأصل.
325

عطاء عن النبي مثل معناه وزاد فيه " يا بني عبد المطلب
يا بني عبد مناف " ثم ساق الحديث
891 - قال فأخبر جبير عن النبي أنه أمر بإباحة الطواف
بالبيت والصلاة له في أي ساعة شاء الطائف والمصلي
892 - وهذا يبين أنه أنما نهى عن المواقيت التي نهى عنها
عن الصلاة التي لا تلزم بوجه من الوجوه فأما ما لزم فلم ينه عنه
بل إباحة صلى الله عليه
893 - وصلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح
لأنها لا زمة
894 - وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن عمر بن الخطاب

(1) في ب زيادة «بن يسار» وليست في الأصل.
(2) في النسخ المطبوعة «بمثل معناه» والباء ليست في الأصل.
(3) هذا الاسناد رواه الشافعي أيضا في الأم (ج 1 ص 131) واختلاف الحديث
(ص 127 - 128) هكذا: «أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء
عن النبي: مثله أو معناه لا يخالفه، وزاد عطاء: يا بني عبد المطلب، أو يا بني هاشم
أو يا بني عبد مناف». ففيهما زيادات عما في الأصل هنا.
(4) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(5) في ب «في أي ساعة كانت ما شاء» وزيادة «كانت» ليست في الأصل، وهي
غير جيدة في موضعها.
(6) في ب «وهذا بين» وهو مخالف للأصل.
(7) هكذا في الأصل، لم بذكر «وسلم» وزيدت في س و ج، وفي ب «عليه
الصلاة والسلام».
(8) في ب «بعد الصبح والعصر» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
(9) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(10) في ب «بعض الناس» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
326

طاف بعد الصبح ثم نظر فلم يرى (1) الشمس طلعت فركب
حتى اتى ذا طوى (2) وطلعت الشمس فأناخ فصلى فنهى (3)
عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح كما نهى عما لا يلزم
من الصلاة (4)
895 - قال (5) فإذا كان لعمر أن يؤخر الصلاة للطواف
فإنما تركها لأن ذلك له ولأنه لو أراد منزلا بذي طوى لحاجة (6)
كان واسعا له إن شاء الله ولكن (7) سمع النهي جملة عن الصلاة (8)
وضرب المنكدر (9) عليها بالمدينة بعد العصر ولم يسمع ما يدل على أنه

(1) هكذا رسمت في الأصل «يري» باثبات الياء بعد الجازم. وقد بينا مرادا أنه سائغ
على قلة، وفي باقي النسخ «ير» بحذف الياء على الجادة.
(2) «طوى» ضبطت في نسخة ابن جماعة بضم الطاء وكسرها، وكتب فوقها «معا».
وفي القاموس: «وذو طوى مثلثة الطاء، وينون: موضع قرب مكة». وانظر
الخلاف في هذا الحرف في معجم البلدان لياقوت (ج 6 ص 64).
(3) رسمت في الأصل «فنها» بالألف كعادته في مثل ذلك، والفاء والنون واضحتا النقط
فيه، وهو الصواب الذي عليه معنى الكلام، وكتبت في ابن جماعة «فيها» وكتب
عليها «صح» وبذلك طبعت في ج، وهو خطأ ظاهر ليس له وجه من الصحة،
إذ به يفسد تركيب الكلام ويبطل معناه.
(4) قصة صلاة عمر المشار إليها مذكورة في الموطأ (ج 1 ص 335).
(5) كلمة «قال» لم تذكر في ب، وفي س و ج «قال الشافعي» وكله مخالف للأصل.
(6) في النسخ المطبوعة «لحاجة الإنسان» والزيادة ليست في الأصل ولا في نسخة
ابن جماعة، وزيادتها في هذا الموضع سخف تماما، لأن «حاجة الانسان» قد يكنى
بها عما لا مناسبة له هنا!
(7) في النسخ المطبوعة «ولكنه» وقد كتبت كذلك بين السطور في الأصل بخط آخر
و أثبتنا ما كان فيه، وهو صحيح لا غبار عليه.
(8) في ب «عن الصلوات» وهو مخالف للأصل ولسائر النسخ.
(9) في ج «فضرب» وهو مخالف للأصل، وفي س «وضرب ابن المنكدر»
وكلمة «ابن» ليست في الأصل ولا في سائر النسخ، وهي خطأ صرف، بل جهل
ممن زادها، لأن محمد بن المنكدر لم يدرك عهد وعمر ولا قريبا منه، بل الذي أدركه
أبوه «المنكدر بن عبد الله بن الهدير - بالتصغير - بن عبد العزى» وهو من بني تيم
بن مرة، وله ترجمة في طبقات ابن سعد (ج 5 ص 17 - 18). وفي الموطأ،
(ج 1 ص 221): «مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد: أنه رأى عمر
بن خطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر».
327

إنما نهى (1) عنها للمعنى الذي وصفنا فكان يجب عليه ما فعل
896 - ويجب على من علم المعنى الذي نهي (1) عنه والمعني
الذي أبيحت فيه -: ان اباحتها (2) بالمعني الذي اباحها في خلاف المعني
الذي نهى فيه عنها كما وصفت مما روى علي (3) عن النبي من النهي
عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث (4) إذا سمع النهي ولم يسمع
سبب النهي (5)
897 - قال (6) فإن قال قائل فقد صنع أبو سعيد الخدري كما
صنع عمر (7)؟
898 - قلنا والجواب فيه (8) كالجواب في غيره

(1) كتبناها «نهى» وضبطناها مبنية للفاعل - في الموضعين - لأنها كتبت في الأصل
«نها» على قاعدته في كتابة أمثالها.
(2) يعني: أن يعلم أن إباحتها الخ، فحذف للعلم بالمحذوف.
(3) في س و ج زيادة «بن أبي طالب» وليست في الأصل.
(4) في س و ج «بعد الثلاث» وهو مخالف للأصل.
(5) انظر ما مضى برقم (658 - 673).
(6) كلمة «قال» لم تذكر في ب، وفي س و ج «قال الشافعي» وكل مخالف للأصل.
(7) في س و ج زيادة «بن الخطاب» وليست في الأصل. وأثر أبي سعيد هذا الذي
أشار إليه الشافعي رواه البيهقي في السنن الكبرى (ج 2 ص 464).
(8) في ب «عنه» بدل «فيه» وهو مخالف للأصل.
328

899 - قال (1) فإن قال قائل فهل من أحد صنع خلاف
ما صنعا (2)؟.
900 - قيل (3) نعم بن عمر وابن عباس وعائشة
والحسن والحسين وغيرهم وقد سمع بن عمر النهي من النبي
901 - (4) أخبرنا بن عيينة (5) عن عمرو بن دينار قال رأيت
أنا وعطاء بن أبي رباح بن عمر طاف بعد الصبح وصلى (6) قبل أن
تطلع الشمس (7).
902 - سفيان (8) عن عمار الدهني (9) عن أبي شعبة (10) أن
الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا

(1) كلمة «قال» لم تذكر في النسخ المطبوعة، وهي ثابتة في الأصل.
(2) في ج «ما صنعاه» وهو مخالف للأصل.
(3) في س و ج «قلنا» بدل «قيل» وهو مخالف للأصل.
(4) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(5) في س و ج زيادة «سفيان بن عينية» والزيادة ليست في الأصل.
(6) في النسخ المطبوعة وابن جماعة زيادة «ركعتين» وليست في الأصل.
(7) هذا الأثر رواه البيهقي في السنن الكبرى (ج 2 ص 462) بإسناده ذكر أوله
ولم يذكر آخره، عن عمرو بن دينار.
(8) هكذا في الأصل حذف «أخبرنا» على إرادتها للعلم بها، وهو جائز كثير في كتب
السنة. وقد زيدت في ب، وفي س و ج زيادة «قال الشافعي أخبرنا».
(9) «الدهني» بضم الدال المهملة وسكون الهاء ثم نون، ويقال أيضا بفتح الهاء، كما نص
عليه السمعاني في الأنساب، وفي منسوب لبطن من بجيلة، يقال لهم «دهن بن معاوية»
كما في المشتبه للذهبي (ص 202)، وهو مولى لهم، كما نص عليه ابن سعد في الطبقات
(ج 6 ص 237)، وهو عمار بن معاوية، ويقال «بن أبي معاوية» كما في
ابن سعد ورجال الصحيحين، وكنيته «أبو عمار» وهو ثقة. ووقع في نسخة
السنن الكبرى «الذهبي» وهو تصحيف.
(10) هكذا كتب في الأصل «شعبة» واضحة النقط ولم أوقن من معرفة من «أبو شعبة»
هذا، ويحتمل احتمالا راجحا أنه «أبو شعبة المدني مولى سويد بن مقرن المزني»
وله ترجمة في التهذيب، وذكر أنه روى عنه ابن المنكدر، وابن المنكدر من
طبقة عمار بن معاوية الدهني. وقد اختلفت النسخ في كتابة هذه الكنية، ففي س وج
والسنن الكبرى البيهقي «أبي سعيد» وفي ب «أبي شعبة» وفي حاشيتها أن
في بعض النسخ «أبي سعيد»، وفي نسخة ابن جماعة «أبي شعبة» ثم ضرب بعض
الناس على نقط الشين بالحمرة وزاد نقطة تحت الباء، وكتب بحاشيتها «سعيد»
وعليها «خ» علامة أنها نسخة، والله أعلم.
329

903 - (1) أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن بن جريج عن
بن أبي مليكة قال رأيت بن عباس طاف بعد العصر وصلى (2)
904 - قال (3) وإنما ذكرنا تفرق أصحاب رسول الله في
هذا ليستدل من علمه على أن تفرقهم فيما لرسول الله فيه سنة
لا يكون إلا على هذا المعنى أو على أن لا تبلغ السنة من قال خلافها
منهم أو تأويل تحتمله السنة أو ما أشبه ذلك مما قد يرى قائله له
فيه عذر إن شاء الله
905 - (4) وغذا ثبت عن رسول الله الشئ فهو لازم لجميع
من عرفه لا يقويه ولا يوهنه شئ غيره بل الفرض الذي على
الناس اتباعه ولم يجعل لاحد معه أمرا يخالف أمره باب آخر

(1) في س و ج زيادة «قال الشافعي» وفي زيادة واو العطف فقط.
(2) هذا الأثر والذي قبله رواهما البيهقي في السنن الكبرى باسناده من طريق الشافعي
(ج 2 ص 463).
(3) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(4) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
330

باب آخر (1)
906 - (2) أخبرنا مالك (3) عن نافع عن بن عمر " أن
رسول الله نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر (4) كيلا وبيع
الكرم بالزبيب كيلا (5) "
907 - (6) أخبرنا مالك عن عبد الله بن زيد مولى الأسود

(1) في ب «وجه آخر يشبه الباب قبله» وفي ج «باب وجه آخر يشبه الباب الذي.
قبله» وكلاهما مخالف للأصل، وقد زيد فيه قوله «مما يشبه هذا» بخط مخالف لخطه.
(2) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(3) في س و ج زيادة «بن أنس». والحديث في الموطأ (ج 2 ص 128).
(4) «الثمر» الأولى بالثاء المثلثة وفتح الميم، و «التمر» الثانية بالتاء المثناة وسكون الميم،
كما في الأصل، ووقع في س و ج في الأولي «التمر» كالثانية، وهو خطأ. وما
في الأصل هو الصواب الموافق للموطأ ولرواية البخاري في النسخة اليونينية (ج 3 ص
73 و 75) وقد وضع عليها في الموضع الأول علامة الصحة «صح» وكذلك ضبطها
الحافظ في الفتح (ج 4 ص 321) فقال: «قوله [بيع الثمر] بالمثلثة وتحريك الميم،
وفي رواية مسلم [ثمر النخل] وهو المراد هنا، وليس المراد بالثمر من غير النخل،
فإنه يجوز بيعه بالتمر، بالمثناة والسكون، وإنما وقع النهي عن الرطب بالتمر، لكونه
متفاضلا من جنسه».
(5) «المزابنة» قال الحافظ في الفتح (ج 4 ص 320): «مفاعلة من الزين، بفتح الزاي
وسكون الموحدة، وهو الدفع الشديد، ومنه سميت الحرب الزبون، لشدة الدفع فيها،
وقيل للبيع المخصوص: المزابنة، لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه،
أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه، وأراد الآخر
دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع». وتفسير المزابنة المذكور في الحديث، يحتمل
أنه مرفوع، أو أنه من كلام الصحابي، ورجح الحافظ في الفتح رفعه، وأنه على تقدير
أن يكون من الصحابي فهو أعرف بتفسيره من غيره.
والحديث رواه الشافعي عن مالك، في اختلاف الحديث (ص 319)، ورواه
أيضا الشيخان وغيرهما.
(6) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» وفي ب «وأخبرنا».
331

بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخيره عن سعد بن أبي وقاص " أنه سمع
النبي سئل (1) عن شراء التمر بالرطب فقال النبي أينقص الرطب
إذا يبس قالوا (2) نعم فنهى عن ذلك (3) "

(1) «سئل» رسمت في الأصل «سيل» بنقطتين بدل الهمزة ووضعت ضمة فوق السين،
ثم حاول بعض قارئيه تغييرها، فزاد نقطتين تحت أول السين، ليجعلها تقرأ «يسئل»
ونسي ضمة السين والنقطتين بجوار اللام، والذي في الأصل ما أثبتنا. والآخر مطابق
للموطأ واختلاف الحديث ونسخ الرسالة المطبوعة ونسخة ابن جماعة.
(2) في سائر النسخ «فقالوا» وهو المطابق للموطأ، والفاء مزاد في الأصل ملصقة،
فحذفناها، وهو الموافق لما في اختلاف الحديث.
(3) الحديث في الموطأ (ج 2 ص 128) ورواه الشافعي عن مالك أيضا، في اختلاف
الحديث (ص 319)، وفي الأم (ج 3 ص 15)، ورواه أصحاب السنن الأربعة،
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» وانظر تحفة الأحوذي (ج 2 ص
232 - 233).
ورواه الحاكم في المستدرك (ج 2 ص 38 - 39) عن الأصم عن الربيع عن
الشافعي باسناده، ثم رواه بأسانيد أخر، ثم قال: «هذا حديث صحيح، لإجماع أئمة
النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث، إذ لم يوجد
في روايته إلا الصحيح، خصوصا في حديث أهل المدينة، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه
في روايته عن عبد الله بن يزيد، والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش».
ووافقه الذهبي.
و «زيد أبو عياش» - بفتح العين المهملة وتشديد المثناة التحتية وآخره شين
معجمة -: نقل عن مالك أنه مولى سعد بن أبي وقاص، وقيل: إنه مولى بني مخزوم،
وسماه بعضهم «أبا عياش زيد بن عياش» وقال ابن حجر في التهذيب: «قال الطحاوي:
قيل فيه أبو عياش الزرقي، وهو محال، لأن أبا عياش الزرقي من جلة الصحابي،
لم يدركه ابن يزيد. قلت: وقد فرق أبو أحمد الحاكم بين زيد أبي عياش الزرقي الصحابي،
وبين زيد أبي عياش الزرقي التابعي. وأما البخاري فلم يذكر التابعي جملة، بل قال:
زيد أبو عياش هو زيد بن الصامت، من صغار الصحابة». نقلوا عن أبي حنيفة أنه
قال: «مجهول» وكذلك قال ابن حزم في الاحكام (ج 7 ص 153) بعد أن
روى الحديث باسناده، ورددت عليه في تعليقي عليه، وكذلك قال في المحلى
(ج 8 ص 462).
ونقل في تحفة الأحوذي عن المنذري قال: «كيف يكون مجهولا وقد روى عنه
ثقتان: عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنس! وهما من احتج بهما مسلم في صحيحه،
وقد عرفه أئمة هذا الشأن، وأخرج حديثه مالك مع شدة تحريه في الرجال». ونقل
عن البناية للعيني عند قول صاحب الهداية «وزيد بن عياش ضعيف عند النقلة» -:
«هذا ليس بصحيح. بل هو ثقة عند النقلة». نقل ابن حجر في التهذيب أن الحديث
صححه ابن خزيمة وابن حبان أيضا وأن زيدا ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الدار قطني.
وقال الخطابي في المعالم (ج 3 ص 78): «قد تكلم بعض الناس في إسناد حديث
سعد بن أبي وقاص، وقال: زيد أبو عياش راويه ضعيف، ومثل هذا الحديث على
أصل للشافعي لا يجوز أن يحتج به. قال الشيخ - يعني الخطابي -: وليس الأمر على
ما توهمه، وأبو عياش هذا مولى لبني زهرة معروف، وقد ذكره مالك في الموطأ،
وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته معلوم».
332

908 - (1) أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن زيد بن
ثابت " أن رسول الله رخص (2) لصاحب العرية أن يبيعها
بخرصها (3) "
909 - (1) أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه نعن
زيد بن ثابت " أن النبي (4) رخص في العرايا (5) "

(1) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» وفي ب «وأخبرنا» وكل مخالف للأصل.
(2) هكذا في الأصل «رخص» ووضع فوق الخاء شدة، وفي الموطأ «أرخص» بالهمزة
والمعنى واحد، وهما روايتان ثابتتان في الحديث.
(3) الحديث في الموطأ (ج 2 ص 125) ورواه البخاري ومسلم وغيرهما. والعرية قال
في النهاية: «اختلف في تفسيرها، فقيل: إنه لما نهي عن المزابنة، وهو بيع الثمر في
رؤس النخل بالتمر، رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي
الحاجة يدرك الرطب، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه،
ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجئ إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلة
أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات، ليصيب
من رطبها مع الناس. فرخص فيه إذا كان دون خمسه أوسق. والعرية فعيلة بمعنى
مفعولة، من: عراه يعروه: إذا قصده، ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة: من
عري يعري: إذا خلع ثوبه، كأنها عريت من جملة التحريم فعريت، أي خرجت».
وانظر معالم السنن (ج 3 ص 79 - 80). «الخرص» بفتح الخاء مصدر، قال في
النهاية: «خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا،
ومن العنب زبيبا، فهو من الخرص: الظن، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن، والاسم:
الخرص بالكسر».
(4) في النسخ المطبوعة «أن رسول الله» وما هنا هو الذي في الأصل.
(5) في ب «في بيع العرايا» وكلمة «بيع» ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.
والحديث رواه الشافعي في اختلاف الحديث (ص 319) وفيه كلمة «بيع»، ورواه
أيضا أصحاب الكتب الستة. وانظر ذخائر المواريث (رقم 1961).
333

910 - قال الشافعي فكان بيع الرطب بالتمر منهيا عنه
لنهي النبي (1) وبين رسول الله أنه إنما نهى عنه لأنه ينقص إذا يبس
وقد نهى عن التمر بالتمر (2) غلا مثلا بمثل فلما نظر (3) في المتعقب من
نقصان الرطب إذا يبس كان لا يكون أبدا مثلا بمثل غذ كان
النقصان مغيبا لا يعرف فكان يجمع معنيين أحدهم التفاضل في
المكيلة والآخر المزابنة وهي بيع ما يعرف كيله بما يجهل كيله
من جنسه فكان منهيا (4) لمعنيين
911 - فلما رخص (5) رسول الله في بيع العرايا بالتمر كيلا لم
تعدوا (6) العرايا أن تكون رخصة من شئ نهى عنه (7) أو لم يكن
النهي عنه عن المزابنة والرطب بالتمر إلا مقصودا بهما إلى غير

(1) في النسخ المطبوعة زيادة «عنه» وكذلك في نسخة ابن جماعة، وهذه الزيادة مكتوبة
في الأصل بين السطرين بغير خطه، فلذلك لم نثبتها.
(2) في ب «وقد نهي عن بيع الثمر بالتمر». وكلمة «بيع» ليست في الأصل، وقوله
«الثمر» خطأ صرف، لأن المراد هنا «التمر» بالمثناة، كما هو ظاهر.
(3) هكذا في الأصل، المراد: فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم الخ، كما هو واضح،
ولكن زاد بعضهم في الأصل بخط جديد حرف «نا» لتقرأ «نظرنا» وبذلك
ثبتت في سائر النسخ، وهو خطأ.
(4) في النسخ المطبوعة وابن جماعة زيادة «عنه» وهي مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط
مخالف، فحذفناها، والكلام على إرادتها، كعادة الفصحاء.
(5) في ج «أرخص» وهو مخالف للأصل.
(6) هكذا في الأصل باثبات حرف العلة مع الجازم. وهو جائز كما ذكرنا مرارا، ثم أثبت
فيه ألف بعد الواو، وهو رسم شاذ لا يقاس عليه، وإنما أثبتناه لطرافته.
(7) في س و ب ن قد نهى عنه» ولفظ «قد» ليس من الأصل، بل كتب بالحاشية بخط آخر.
334

العرايا فيكون هذا من الكلام العام الذي يراد به الخاص (1)
وجه يشبه المعنى الذي قبله (2)
912 - (3) وأخبرنا (4) سعيد بن سالم (5) عن بن جريج
عن عطاء (6) عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله
بن محمد بن صيفي (7) عن حكيم بن حزام (8) أنه قال " قال لي

(1) هنا بحاشية الأصل «بلغ». «بلغ السماع في المجلس العاشر، وسمع ابني محمد» ولم
يظهر باقي الكلام، ولعله «والجماعة» كما مضى مرارا.
(2) هذا العنوان هو الذي في الأصل، واختلفت فيه النسخ: ففي ج ونسخة ابن جماعة
بزيادة كلمة «باب» في أوله، وفي س «وجه آخر يشبه الذي قبله» وفي ب «وجه
يشبه المعنى قبله».
(3) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(4) الواو ثابتة في الأصل، ومحذوفة في النسخ المطبوعة.
(5) في س «ثابت» بدل «سالم» وهو خطأ، وفي ب بحذفها أصلا، وفي كلها
زيادة «القداح» وهي زيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر، وسعيد بن سالم
القداح أبو عثمان: كوفي سكن مكة، قال الشافعي: «كان سعيد القداح يفتي بمكة
ويذهب إلى قول أهل العراق». وهو ثقة، وتكلم فيه بعضهم بما لا يرد روايته،
من ميله إلى بعض الأهواء، ولكنه صدوق.
(6) في سائر النسخ زيادة «بن أبي رياح» وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد.
(7) «موهب» بفتح الميم وسكون الواو وفتح الهاء وآخره باء موحدة. وصفوان بن موهب
وعبد الله بن محمد بن صيفي: حجازيان، ذكرهما ابن حبان في الثقات، وليس لهما
في الكتب الستة غير هذا الحديث، عند النسائي.
(8) «حزام» بكسر الحاء وتخفيف الزاي، وحكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد
العزى. هو ابن أخي خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من سادات
قريش، وكان صديق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان يوده ويحبه بعد
البعثة، ولكن تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح، وكان من العلماء بأنساب قريش
وأخبارها، ولم يقبل شيئا من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاوية، مات سنه 54
عن 120 سنه.
335

رسول الله ألم أنبأ أو ألم يبلغني أو كما شاء الله من ذلك أنك
تبيع الطعام قال حكيم بلى يا رسول الله فقال رسول الله
لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه (1) "
913 - (2) أخبرنا سعيد (3) عن بن جريج قال أخبرني عطاء
ذلك (4) أيضا عن عبد الله بن عصمة (5) عن حكيم بن حزام انه سمعه
منه عن النبي (6)
914 - (7) أخبرنا الثقة عن أيوب بن أبي تميمة عن يوسف

(1) الحديث من هذا الطريق رواه أحمد في المسند (رقم 15392 ج 3 ص 403) عن
روح بن عبادة عن ابن جريج، ورواه النسائي (ج 2 ص 225) مختصرا عن إبراهيم
بن الحسن عن حجاج بن محمد عن ابن جريج. وهذه أسانيد صحاح.
(2) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» وفي ب «وأخبرنا» وكلها مخالف للأصل.
(3) في ج «سعيد بن سالم» والزيادة ليست في الأصل.
(4) في النسخ المطبوعة «بذلك» والباء مكتوبة في الأصل ملصقة بالذال، وإلصاقها ظاهر،
ويظهر أن نسخة ابن جماعة كانت «بذلك» ثم حكت الباء والذال بالسكين، وكتب
بدلهما ذال فقط، وموضع الحك واضح بين.
(5) «عصمة» بكسر العين وسكون الصاد المهملتين، وعبد الله بن عصمة هو الجشمي،
بضم الجيم وفتح الشين المعجمة، حجازي، ذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن حجر
في التهذيب: «قال ابن حزم في البيوع من المحلى -: متروك، وتلقى ذلك عبد الحق
فقال: ضعيف جدا. وقال ابن القطان: بل هو مجهول الحال. وقال شيخنا: لا أعلم
أحدا من أئمة الجرح والتعديل تكلم فيه، بل ذكره ابن حبان في الثقات». وليس له
في الكتب الستة غير هذا الحديث عند النسائي.
وقد زيد في س و ج هنا كلمة «الجشمي» وليست في الأصل، وفي ج خطأ
غريب، فإنه ذكر فيها باسم «عطاء بن عبد الله بن عصمة الجشمي».
(6) في ب «عن رسول الله». وهذا الإسناد رواه أحمد أيضا عقيب الأول (رقم
153993) وكذلك النسائي نحوه أيضا من طريق عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن
حزام بن حكيم عن أبيه، وإسناده صحيح.
(7) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» وفي ب «وأخبرنا» وكلها خلاف الأصل.
336

بن ماهك (1) عن حكيم بن حزام قال " نهاني رسول الله عن بيع
ما ليس عندي (2) "
915 - (3) يعني بيع ما ليس عندك وليس بمضمون عليك
916 - (4) أخبرنا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن عبد الله
بن كثير (5) عن أبي المنهال (6) عن بن عباس قال " قدم رسول الله

(1) «ماهك» بفتح الهاء، وهو ممنوع من الصرف، للعلمية والعجمة.
(2) أبهم الشافعي شيخه هنا وفي اختلاف الحديث (ص 328). رواه أحمد عن إسماعيل
بن إبراهيم عن أيوب (رقم 15376 ج 3 ص 402) ورواه الترمذي عن قتيبة
عن حماد بن زيد عن أيوب (ج 2 ص 237 من شرح المبار كفوري).
ورواه أيضا الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية
عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام (رقم 1359) ورواه أحمد (رقم 15375
و 15378) وأبو داود (ج 3 ص 302) والترمذي (ج 2 ص 236) وابن
ماجة (ج 2 ص 9): كلهم من طريق شعبة. ورواه النسائي (ج 2 ص 226)
من طريق هشيم عن أبي بشر. ورواه أيضا أحمد (رقم 15374) من طريق
يونس عن يوسف بن ماهك. ورواه أحمد أيضا (رقم 15379) من طريق
هشام الدستوائي: «حدثني يحيى بن أبي كثير عن رجل أن يوسف بن ماهك أخبره
أن عبد الله بن عصمة أخبره أن حكيم بن حزام أخبره». ورواه الطيالسي (رقم
1318) عن الدستوائي عن يحيى عن يوسف، فلم يذكر رجلا مبهما. وهذا المبهم
هو يعلى بن حكيم، فقد رواه ابن حزم في المحلى (ج 8 ص 519) من طريق همام
عن يحيى بن أبي كثير: «أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن
حكيم بن حزام حدثه». فظهر من هذا اسم الرجل المبهم، وظهر منه أيضا أن يوسف
بن ماهك سمعه من عبد الله بن عصمة عن حكيم، وأنه سمعه من حكيم نفسه أيضا،
فكان تارة يذكر الواسطة وتارة يحذفها، والحديث قد حسنه الترمذي، وهو
حديث صحيح.
(3) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(4) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» وفي ب «وأخبرنا».
(5) زعم أبو علي الجياني أن عبد الله بن كثير في هذا الإسناد هو ابن المطلب بن أبي وداعة،
وخطأه العلماء في ذلك، وابن أبي وداعة ليست له في البخاري رواية، وأما الذي هنا
فهو عبد الله بن كثير الداري المكي، قارئ أهل مكة، وهو أحد القراء السبعة
المعروفين، وانظر فتح الباري (ج 4 ص 355).
(6) أبو المنهال اسمه «عبد الرحمن بن مطعم البناني» وهو تابعي مكي ثقة. 22 - رسالة
337

المدينة وهو يسلفون في التمر (1) السنة والسنتين فقال رسول الله من
سلف فليسلف (2) في كيل معلوم وأجل معلوم "
917 - قال الشافعي حفظي (3) " وأجل معلوم "
918 - وقال غيري قد قال ما قلت وقال " أو إلى أجل
معلوم (4) "

(1) «التمر» بالتاء المثناة واضحة في الأصل ونسخة ابن جماعة، وتختلف فيها الروايات
والنسخ في الصحيحين وغيرهما، قال النووي في شرح مسلم (ج 11 ص 41):
«هكذا هو في أكثر الأصول: تمر: بالمثناة، وفي بعضها: ثمر: بالمثلثة، وهو أعم».
(2) قوله «يسلفون» وقوله «سلف» وقوله «فليسلف» موضوع على كل منها في الأصل
شدة فوق اللام، وضبطت «سلف» فيه بفتح السين أيضا. وتختلف كذلك النسخ
والروايات فيها، ففي البخاري مثلا (ج 3 ص 85 من الطبعة السلطانية) في رواية
ابن علية عن ابن أبي نجيح «يسلفون» «سلف» «فليسلف» وفي رواية
صدقة عن ابن عيينة «يسلفون» «أسلف» وفي رواية ابن المديني عن سفيان
«فليسلف». وقال الحافظ في الفتح (ج 4 ص 355) في شرح رواية ابن علية
«من سلف»: «كذا لابن علية بالتشديد، وفي رواية ابن عيينة: من أسلف
في شيء. وهي أشمل». وقد ظهر لنا من رواية الشافعي هنا أن ابن عيينة رواه أيضا
بالتضعيف، وكذلك هو في اختلاف الحديث كما هنا».
(3) في ج «وحفظي» والواو ليست في الأصل.
(4) يعني أن غير الشافعي قال في روايته «ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم».
على الشك بين العطف بالواو بدون «إلى» وبين زيادة «إلى» بدون الواو. وكذلك
هو في الأصل والنسخ المطبوعة، وكان كذلك في نسخة ابن جماعة ثم كشطت ألف
«أو» وموضع الكشط ظاهر. وهذا الشك في الكلمة سببه سفيان بن عيينة،
فقد روى الدارمي الحديث (ج 2 ص 260) عن محمد بن يوسف عن سفيان، وقال:
«في كيل معلوم ووزن معلوم. وقد كان سفيان يذكره زمانا: إلى أجل معلوم.
ثم شككه عباد بن كثير». ورواه الشافعي في اختلاف الحديث (ص 328) فقال
«وأجل معلوم، أو إلى أجل معلوم» بدون أن يبين ما أبانه هنا، ولكنه زاد ذلك
إيضاحا في الأم (ج 3 ص 81) فرواه عن سفيان «وأجل معلوم» ثم قال: «حفظته
كما وصفت من سفيان مرارا. قال الشافعي: وأخبرني من أصدقه من أصدقه عن سفيان أنه قال
كما قلت، وقال في الأجل: إلى أجل معلوم».
والراجح رواية من رواه عن سفيان بن عيينة بلفظ «ووزن معلوم إلى أجل
معلوم» لأنها روايته قبل أن يشك فيه، كما نقلنا من رواية الدارمي، ولأن أكثر الرواة
عنه ذكروه هكذا، فقد رواه أحمد في المسند (برقم 1937 ج 1 ص 222) عن
سفيان بهذا اللفظ، ورواه كذلك أيضا البخاري (ج 3 ص 85 من الطبعة السلطانية
و ج 4 ص 355 - 356 من الفتح) عن صدقة وعن ابن المديني وعن قتيبة،
ورواه مسلم (ج 11 ص 42 - 43 من النووي) عن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد،
تحفة الأحوذي) عن أحمد بن منيع، ورواه النسائي (ج 2 ص 226) عن قتيبة،
ورواه ابن ماجة (ج 2 ص 22) عن هشام بن عمار، ورواه ابن الجارود (ص 289 -
290) عن محمد بن يحيى عن أبي نعيم: كلهم عن سفيان بن عيينة بهذا.
وقد رواه أحمد (رقم 1868 و 2548 ج 1 ص 217 و 282) عن ابن علية
عن ابن أبي نجيح، وعن عفان عن عبد الوارث عن ابن أبي نجيح، وكذلك رواه
مسلم عن شيبان عن عبد الوارث عن ابن أبي نجيح، وعن يحيى بن يحيى وابن أبي شيبة
وإسماعيل بن سالم عن ابن علية عن ابن أبي نجيح، ومن طريق وكيع وابن مهدي
كلاهما عن الثوري عن ابن أبي نجيح، وكلهم لم يذكر قوله «أجل معلوم» بأي
لفظ. ووقع في متن مسلم تبعا لبعض نسخه «ابن عيينة» بدل «ابن علية» وهو خطأ
واضح، كما أبانه النووي.
والراجح أيضا زيادة ابن عيينة في قوله «إلى أجل معلوم» لأنها زيادة ثقة، وإن
شك فيها هو بعد ذلك. وقد تابعه عليها الثوري، إذ وراه مرة بدونها، ومرة قال
«ووزن معلوم ووقت معلوم» كما رواه أحمد في المسند عن ابن مهدي عن الثوري
(رقم 3370 ج 1 ص 358).
338

919 - قال (1) فكان نهي النبي " أن يبيع المرء ما ليس عنده "
يحتمل (2) أن يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند
تبايعهما ويحتمل أن يبيعه ما ليس عنده ما ليس يملك (3) بعينه

(1) كلمة «قال» ليست في ب وفي س و ج «قال الشافعي» وكلها مخالف للأصل.
(2) في ج «يحتمل معنيين» وهذه الزيادة ليست في الأصل، وهي مكتوبة في نسخة
ابن جماعة ومضروب عليها بالحمرة، علامة إلغائها.
(3) في ب و س «مما ليس يملكه» وفي ج «مما ليس يملك» وما هنا هو الذي
في الأصل ونسخة ابن جماعة، ثم ألصق بعض قارئي الأصل ميما في أول «ما» وهاء
في الكاف من «يملك».
339

فلا يكون موصوفا مضمونا (1) على البائع يؤخذ به ولا في ملكه
فيلزم (2) أن يسلمه إليه بعينه وغير هذين المعنيين
920 - فلما أمر رسول الله من سلف أن يسلف في كيل
معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم دخل هذا (3)
بيع ما ليس عند المرء حاضرا ولا مملوكا حين باعه
921 - ولما (4) كان هذا مضمونا على البائع بصفة يؤخذ بها
عند محل الاجل دل على أنه إنما نهى عن بيع عين الشئ في
ملك البائع (5) والله أعلم
922 - وقد يحتمل أو يكون النهي (6) عن بيع العين الغائبة

(1) في ب «ولا مضمونا» وهو مخالف للأصل ولسائر النسخ.
(2) في ابن جماعة والنسخ المطبوعة «فيلزمه» وقد عبث بعض الناس في الأصل فضرب
على الميم وكتب فوقها «مه».
(3) في ابن جماعة والنسخ المطبوعة «دخل في هذا» وكلمة «في» ليست في الأصل،
والذين زادوها ظنوا أن إثباتها واجب، لأن الفعل لازم، ولكن سمع استعماله
متعديا، مثل «دخلت البيت» وتأوله بعضهم، فقال صاحب اللسان: «والصحيح
أن تريد: دخلت إلى البيت، وحذفت حرف الجر، فانتصب انتصاب المفعول به».
وقد ورد في القرآن كثيرا بدون الحرف، نحو قوله تعالى في سورة النحل (32)
(ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون). فهنا قوله «هذا» مفعول مقدم
و «بيع» فاعل مؤخر.
(4) في ب «فلما» وهو مخالف للأصل.
(5) في النسخ المطبوعة «الشيء الذي ليس في ملك البائع» وزيادة كلمة «الذي» لا ضرورة
لها، وليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.
(6) كذا ضبط هذا الحرف في الأصل بالنصب، وهو الوجه، وهو الصواب، لأنه خبر
«يكون» واسمها محذوف للعلم به، كأنه قال: «وقد يحتمل أن يكون المراد النهي
الخ، وضبط في نسخة ابن جماعة بالرفع على أنه الاسم، فلا بد من تقدير حذف الخبر،
والصواب المناسب للسياق هو الأول.
340

كانت في ملك الرجل أو في غير ملكه لأنها قد تهلك وتنقص قبل
أن يراها المشتري
923 - قال (1) فكل (2) كلام كان عاما ظاهرا في سنة
رسول الله فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم حديث ثابت عن
رسول الله بأبي هو وأمي (3) يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة
في الظاهر بعض الجملة دون بعض كما وضفت من هذا (4) وما كان في
مثل معناه
924 - ولزم أهل العلم ان يمضوا الخبرين على وجوههما (5)
ما وجدوا لامضائهما وجها ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن
يمضيا وذلك (6) إذا أمكن فيهما أن يمضيا معا أو وجد (7) السبيل إلى
إمضائهما ولم يكن منهما واحد (8) بأوجب من الآخر

(1) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(2) في س و ج «وكل» وهو مخالف للأصل.
(3) الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط لست أجزم بأنه خطه، وعليها «صح صح».
(4) في ب «في» بدل «من» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ، وفي س وج
«من هذا الكلام» والكلمة الزائدة ليست في الأصل، وهي مكتوبة بحاشية نسخة
ابن جماعة وعليها علامة «صح».
(5) في ب «على عمومها ووجوههما» والزيادة ليست في الأصل ولا في سائر النسخ.
(6) في ج «وذلك أنه» الخ وزيادة «أنه» مفسدة للمعنى، ومخالفة للأصل ولسائر
النسخ، بل إن في نسخة ابن جماعة علامة الصحة بين كلمتي «وذلك» و «إذا»
إشارة إلى رفع احتمال وجود شيء بينهما.
(7) في ب «وجدنا» والكلمة واضحة في نسخة ابن جماعة «وجد» وكانت كذلك
في الأصل، ثم تصرف فيها بعض قارئيه فكشط أولها وأصلحها «نجد» ولكن
لا يزال أثر الواو باقيا، والضمة التي فوقها باقية واضحة.
(8) في النسخ المطبوعة «واحد منهما» بالتقديم والتأخير، وكذلك كتبت في نسخة
ابن جماعة، وكله مخالف للأصل، ولكن وضع على كل من الكلمتين في نسخة
ابن جماعة حرف م إشارة إلى الصواب الموافق له.
341

925 - ولا ينسب الحديثان (1) إلى الاختلاف ما كان لهما
وجها (2) يمضيان (3) معا إنما المختلف ما لم يمضي (4) إلا بسقوط
غيره مثل أن يكون الحديثان في الشئ الواحد هذا يحله وهذا
يحرمه (5)

(1) في ب «فلا ننسب الحديثين» وهو مخالف للأصل ولسائر النسخ.
(2) هكذا في الأصل بالنصب، وأضفه إلى الشواهد السابقة في مثل هذا، مما تكلمنا عليه في
الفقرة (485) وما قبلها، مما أشرنا هناك إلى أرقامه.
(3) في سائر النسخ زيادة «فيه» هنا، وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر.
(4) حذف في سائر النسخ حرف العلة، ولكنه ثابت في الأصل، بل رسمت فيه هكذا
«ما لم يمضا» كعادته في كتابة مثله بالألف، وقد تقدم الكلام مرارا في جواز إثبات
حرف العلة مع «لم». ثم إن سائر النسخ زادت هنا كلمة «أحدهما» ظنا من ناسخيها
أو مصححيها أن الكلام يفسد بدونها! ولو كان ما ظنوا لقال «إنما المختلفان» وأما
إفراد «المختلف» فيراد به أحد المختلفين فقط، فلا يقال فيه بعد ذلك «ما لم
يمضي أحدهما»!
(5) قال الخطابي في المعالم في مثل هذا المعنى (ج 3 ص 80): «وسبيل الحديثين إذا
اختلفا في الظاهر وأمكن التوفيق بينهما وترتيب أحدهما على الآخر -: أن
لا يحملا على المنافاة، ولا يضرب بعضها ببعض، لكن يستعمل كل
واحد منهما في موضعه. وبهذا جرت قضية العلماء في كثير من الحديث.
ألا ترى أنه لما نهى حكيما عن بيع ما ليس عنده ثم أباح السلم: كان السلم
عند جماعة العلماء مباحا في محله، وبيع ما ليس عند المرء محظورا في محله،
وذلك: أن أحدهما - وهو السلم - من بيوع الصفات، والآخر من بيوع
الأعيان. وكذلك سبيل ما يختلف: إذا أمكن التوفيق فيه لم يحمل على
النسخ، ولم يبطل العمل به».
342

صفة نهي الله ونهي رسوله
926 - (2) الله عز وجل فقال فصف لي جماع نهي الله جل ثناؤه ثم نهى
لنبي عاما لا تبق (3) منه شيئا
927 - (2) فقلت له يجمع نهيه معنيين (4)
927 - أحدهما أن يكون الشئ الذي نهى عنه محرما
لا يحل إلا بوجه دل الله عليه في كتابه أو على لسان نبيه (5)
929 - فإذا نهى رسول الله عن الشئ من هذا فالنهي محرم
لا وجه له غير التحريم إلا أن يكون على معنى كما وصفت
930 - الله تبارك وتعالى قال فصف لي (6) هذا الوجه الذي بدأت بذكره من

(1) هذا العنوان ليس في الأصل ولا في غيره من النسخ، وإنما زدته فصلا لكلام جديد
في موضوع دقيق، واقتداء بالشافعي، إذ جعل له كتابا خاصا، من كتبه التي ألحقت
بالأم، وهو (كتاب صفة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم) (ج 7 ص
265 - 267).
(2) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(3) هكذا كتبت في الأصل «تبق» بدون الياء، على أن «لا» ناهية جازمة، وضبطت
بضم التاء وكسر القاف، وكذلك في نسخة ابن جماعة ونسخة ب. وفي س وج
«لا تبقي» وباثبات الياء، على أن «لا» نافية وهو مخالف للأصل. وانظر إلى دقة
الربيع في كتابة الأصل وضبطه. فإنه يكتب الفعل المعتل المجزوم بحرف «لم» باثبات
حرف علته، ثم يكتب المجزوم بحرف «لا» بحذف الحرف، لأن الأول لا يشتبه على
أحد بعد «لم» والثاني يخشى فيه الاشتباه بعد «لا» فاحترز في موضع الشبهة،
ليحدد المعنى واضحا.
(4) في نسخة ابن جماعة «معنيان»، وعليه يكون «نهيه» منوصوبا مفعولا مقدما،
ولكنه مخالف للأصل.
(5) في ب «رسوله» وهو مخالف للأصل.
(6) قوله «لي» لم يذكر في ج ولا في نسخة ابن جماعة، وهو ثابت في الأصل
وسائر النسخ.
343

النهي بمثال يدل على ما كان في مثل معناه (1)
931 - قال (2) فقلت له كل النساء محرمات الفروج
إلا بواحد من المعنيين النكاح والوطئ (3) بملك اليمين وهما المعنيان
اللذان أذن الله فيهما وسن رسول الله كيف النكاح الذي يحل به
الفرج المحرم قبله فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة
الثيب وسنته في رضاها دليل على أن ذلك يكون برضا المتزوج
لا فرق بينهما
932 - (4) فإذا جمع النكاح أربعا رضا المزوجة (5) الثيب
والزوج (6) وأن يزوج المرأة وليها بشهود حل النكاح
إلا في حالات سأذكرها إن شاء الله
933 - وإذا (7) نقص النكاح (8) واحد من هذا كان

(1) في س و ج «بمثل معناه» وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة.
(2) في النسخ المطبوعة زيادة «الشافعي».
(3) في سائر النسخ «أو الوطء» بالعطف بحرف «أو» ولكن الذي في الأصل بالواو
فقط، ثم كتب بعض القارئين ألفا بين الحاء والواو بخط مخالف، فلذلك لم نذكرها.
وكلمة «الوطئ» هكذا رسمت في الأصل ونسخة ابن جماعة، فأثبتناها على الرسم القديم.
(4) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(5) في ب «الزوجة» وهو مخالف للأصل، بل هي فيه بينة جدا، «المزوجة» وعلى
الواو شدة، وكذلك في نسخة ابن جماعة، وعليها علامة «صح».
(6) في ب «والزوج» وهو أيضا مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة.
(7) في ب «فإذا» وهو مخالف للأصل. ويظهر أنها كانت في ابن جماعة كالأصل، ثم
غيرت الواو فجعلت فاءا، تغييرا واضحا.
(8) كلمة «النكاح» لم تذكر في كل النسخ الأخرى، مع أنها ثابتة في الأصل، وضرب
عليها بعض قارئيه بغير حجة، والمعنى بها صحيح سليم.
344

النكاح فاسد لأنه لم يؤت به كما سن رسول الله فيه (1) الوجه الذي
يحل به النكاح
934 - ولو سمي صداقا كان أحب إلي ولا يفسد النكاح
بترك تسمية الصداق لأن الله أثبت النكاح في كتابه بغير مهر
وهذا مكتوب في غير هذا الموضع (2)
935 - قال (3) وسواء في هذه المرأة الشريفة والدنية (4)
لأن كل واحد (5) منهما فيما يحل به ويحرم (6) ويجب لها وعليها
من الحلال والحرام والحدود سواء
936 - (7) والحالات التي لو أتي بالنكاح فيها على ما وصفت

(1) كلمة «فيه» هنا جيدة في موضعها، والمعنى عليها، ولكنها لم تعجب بعض قارئي
الأصل، أو لم يفهم موقعها، فضرب عليها وكتب فوقها «به»، وبذلك كتبت
في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة، وهو تصرف لا أرضاه.
(2) قال الله تعالى في سورة البقرة (236): (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء
مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره
وعلى المقتر قدره) وانظر الأم للشافعي (ج 5 ص 51 - 52).
(3) في النسخ المطبوعة زيادة «الشافعي».
(4) في الأصل بتشديد الياء بدون همز، وهو صحيح. وفي النسخ المطبوعة «والدنيئة».
(5) في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة «واحدة» والهاء مكتوبة في الأصل بين السطرين،
وما فيه صحيح، على إرادة الشخص أو نحو ذلك، وهذا كثير في العربية معروف.
(6) هكذا في الأصل، «يحل» و «يحرم» بالياء التحتية، وهو صحيح. وفي النسخ
المطبوعة ونسخة ابن جماعة بالتاء المثناة الفوقية فيهما، وهو مخالف للأصل.
(7) هنا في ب زيادة «قال» وفي س و ج «قال الشافعي».
345

يجوز النكاح فيما لم ينه فيها عنها من النكاح (1) فأما
إذا عقد بهذه الأشياء (2) كان النكاح مفسوخا بنهي الله (3) في كتابه
وعلى لسان نبيه عن النكاح بحالات نهى عنها فذلك مفسوخ
937 - وذلك أن ينكح الرجل أخت امرأته وقد نهى الله عن
الجمع بينهما وأن ينكح الخامسة (4) وقد انتهى الله به إلى أربع فبين (5)

(1) هكذا في الأصل، والمعنى ظاهر صحيح، فقوله «الحالات» مبتدأ، وخبره «فيما لم ينه»
الخ، يعني: والحالات التي يجوز فيها النكاح إذا وجدت أركانه إنما تكون في الحالات
التي لم ينه فيها عنها، أي عن الحالات من النكاح، وهي الحالات التي ورد فيها النهي
عنها من حالات النكاح، كالأمثلة التي سيذكر الشافعي. ولم يفهم القارئون في الأصل
مراده، فضرب بعضهم على كلمتي «فيها عنها» وكتب بدلهما بين السطرين كلمة
«عنه»، وبذلك كتبت في نسخة ابن جماعة و س و ج. وفي ب «فيما لم
ينه الله عنه من النكاح»، وكلمه مخالف للأصل بغير حجة. وقوله «ينه» ضبط في
الأصل بفتحة وضمة معا فوق الياء، ليقرأ بالوجهين.
(2) يعني إذا عقد النكاح بهذه الحالات التي نهي عنها كان مفسوخا، ولم يفهم قارئوا الأصل
هذا، فكتب أحدهم بحاشيته عند قوله «بهذه» ما نصه «لعله: غير» كأنه ظن
أن الإشارة إلى الشروط التي يصح بها النكاح، فإذا عقد بغيرها لم يصح، ولكن
الإشارة ظاهرة إلى الحالات المنهي عنها. وقد غير الناسخون الكلمة تبعا لسوء،
الفهم، فطبعت في كل النسخ «بغير هذه الأشياء». وهو مخالف للأصل، ومخالف
للمعنى المراد. وأما نسخة ابن جماعة فان كاتبها كتب أولا كلمة «بغير» ثم ضرب عليها
حين كتابتها، وكتب بعدها بنفس السطر «بهذه» فصار السياق فيها على الصواب
كما في الأصل.
(3) هذا هو الصواب الموافق للأصل «بنهي» بالباء، وكانت كذلك في نسخة ابن جماعة،
ثم غيرت بجعل الباء فاء وضبطت بفتحة على النون وسكون على الهاء، لتكون «فنهى».
وهو خطأ لا معنى له. وفي س و ج هنا زيادة «عنه» وهي غير ثابتة في الأصل
ولا في نسخة ابن جماعة.
(4) في ب «أو ينكح» وفي نسخة ابن جماعة «خامسة» وكلاهما مخالف للأصل.
(5) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة «وبين» وهي في الأصل كما أثبتنا، ثم حاول
بعض قارئيه تغيير الفاء إلى واو، ومحاولته ظاهرة التصنع، والعطف بالفاء هنا أعلى وأبلغ.
346

النبي أن انتهاء الله به إلى أربع حظر (1) عليه أن يجمع بين أكثر
منهن أو ينكح المرأة على عمتها أو خالتها وقد نهى النبي عن
ذلك وان ينكح (2) المرأة في عدتها
938 - (3) فكل نكاح كان من هذا لم يصح وذلك أنه (4)
قد نهى عن عقده وهذا ما خلاف (5) فيه بين أحد من أهل العلم
939 - (3) ومثله والله أعلم ان النبي نهى عن الشغار (6)
وأن النبي نهى عن نكاح المتعة (7) وأن النبي نهى المحرم أن
ينكح أو ينكح
940 - (3) فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات
التي نهى عنها بمثل ما فسخنا به ما نهى مما ذكر (8) قبله

(1) في الأصل «حظرا» وهو وإن كان له وجه من العربية، على لغة من ينصب معمولي
«أن» الا أن الألف فيه مكتوبة بخط مخالف لخط الأصل، محشورة بين الكلمتين،
فلذلك لم نرض إثباتها.
(2) هكذا في الأصل. وهو صواب. وفي ب «أو تنكح» وفي باقي النسخ «أو أن
تنكح» وكلها مخالف للأصل، وقد زاد بعض قارئيه ألفا قبل الواو بخط مخالف لخطه.
(3) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(4) في ب «لأنه» وهو مخالف للأصل.
(5) في س «مما لا خلاف» وفي ج «مما لا اختلاف» وكلاهما مخالف للأصل.
(6) «الشغار» قال في النهاية: «هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل
للرجل شاغرني، أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي
أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما
في مقابلة بضع الأخرى. وقيل له شغار: لارتفاع المهر بينهما».
(7) نكاح المتعة: هو النكاح إلى أجل معين.
(8) في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة «ذكرنا» وقد زاد بعضهم في الأصل بين
السطرين حرفي «نا».
347

941 - وقد يخالفنا في هذا (1) غيرنا وهو مكتوب فسي غير
هذا المرضع (2)
942 - ومثله أن ينكح (3) المرأة بغير إذنها فتجيز بعد فلا
يجوز لأن العقد وقع منهيا عنه
943 - (4) ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله (5) من بيع (6)
الغرر وبيع (7) الرطب بالتمر إلا في العرايا أو غير ذلك مما نهى عنه (8)
944 - وذلك أن أصل مال كل امرئ (9) محرم على غيره
إلا بما أحل به وما أحل به من البيوع ما لم ينه عنه رسول الله
ولا يكون (10) ما نهى عنه رسول الله من البيوع محلا ما كان أصله محرما

(1) في ب «في هذا المعنى» والزيادة ليست في الأصل.
(2) انظر اختلاف الحديث للشافعي (ص 238 - 241 و 254 - 257)
والأم (ج 5 ص 68 - 72).
(3) في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة زيادة «الرجل» وهي مكتوبة في الأصل بجوار
كلمه «ينكح» في طرف السطر، بخط مخالف لخطه.
(4) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(5) في النسخ المطبوعة «النبي صلى الله عليه وسلم».
(6) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة «بيوع» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم
كتب فوقه بعض قارئه كلمة «بيوع» بخط آخر.
(7) في ج «وعن بيع» وكلمة «عن» هنا خطأ، وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة
ومضروب عليها بالحمرة.
(8) في س و ج زيادة «رسول الله صلى الله عليه وسلم» وليست في الأصل، وهي
مكتوبة في نسخة ابن جماعة وعليها خطوط حمراء، إشارة إلى أنها ليست مذكورة
في الأصول المقابلة عليها، وقوله «أو غير ذلك» ضرب بعض قارئي الأصل على الألف
من «أو» فأثبتناها.
(9) في ج «ما لكل امرئ» فجعلت فيها «ما» موصولة، والذي في الأصل وسائر
النسخ «مال» وبعدها «كل»، وهو الصحيح الظاهر.
(10) هكذا في الأصل بالعطف بالواو، وهو صواب، وفي سائر النسخ «فلا يكون».
348

من مال الرجل لأخيه ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تحل
محرما ولا تحل (1) إلا بما لا يكون معصية وهذا يدخل في عامة العلم
945 - (2) فإن قال قائل ما الوجه المباح الذي نهي المرء فيه عن
شئ وهو يخالف النهي (3) الذي ذكرت قبله
946 - فهو إن شاء الله مثل نهي رسول الله أن يشتمل
الرجل على الصماء (4) وأن يحتبي في ثوب (5) واحد مفضيا بفرجه

(1) هكذا في الأصل ونسخة ابن جماعة، التاء منقوطة فيهما بنقطتين من فوق، والضمير
راجع إلى أموال الغير المحرمة. وفي ب «يحل» بالياء التحتية، وهو ظاهر، ولكنه
مخالف للأصل.
(2) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(3) في ب «المنهي» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(4) هكذا هو في الأصل باثبات حرف «على» وقد ضرب عليه بعض القارئين بإشارة
خفيفة، وحذف من نسخة ابن جماعة وسائر النسخ، واللفظ الوارد في الأحاديث وكتب
اللغة «يشتمل الصماء» و «اشتمال الصماء». وما هنا له وجه صحيح، لأن فعل «اشتمل»
غير متعد، فإذا عدي جئ بحرف «على»، وقولهم «اشتمل الصماء» ليس تعدية
للفعل، بل هو مفعول مطلق، كأنه قال «اشتمل الاشتمالة الصماء» وهو معنى
مجازي، تشبيها لهيئته حين اشتماله بالشيء الاسم لا منفذ له، فكذلك إذا قيل «اشتمل
على الصماء» كان مجازا أيضا، كأنه قيل «اشتمل على الهيئة الصماء»،
فهذا وجهه.
و «اشتمال الصماء» قال أبو عبيد: «هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده
ولا يرفع منه جانبا، فيكون فيه فرجة تخرج منها يده، وهو التلفع، وربما اضطجع
فيه على هذه الحالة. قال أبو عبيد: وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون: هو ان يشتمل
بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتبدو منه فرجة.
قال: والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا الباب، وذلك أصح في الكلام، فمن ذهب إلى هذا
التفسير كره التكشف وإبداء العورة، ومن فسره تفسير أهل اللغة فإنه كره أن يتزمل
به شاملا جسده، مخافة أن يدفع إلى حالة سادة لتنفسه فيهلك».
هذا ما نقله في اللسان مادة (ش م ل) وقوله «فتبدو منه فرجة» أرجح
ان صوابه «فيبدو منه فرجه». وتفسير الفقهاء هو الصواب، وهو الذي
أشار اليه الشافعي هنا، وهو حجة اللغة أيضا.
(5) هكذا في الأصل «في ثوب» وفي سائر النسخ «بثوب» وقد حاول بعض القارئين
تغييره في الأصل، فضرب على حرف «في» وألصق بالثاء باء، والذي في الأصل
صحيح، يقال: «احتبى في ثوبه» و «بثوبه» وورد في الحديث «نهى أن
يحتبي الرجل في الثوب الواحد». وأحاديث النهي عنه وعن اشتمال الصماء رواها
الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري.
349

السماء وأنه أمر غلاما أن يأكل مما بين يديه ونهاه (1) أن
يأكل من أعلى الصحفة (2) ويروى عنه (3) وليس كثبوت ما قبله مما
ذكرنا انه نهى عن (4) أن يقرن (5) الرجل غذا أكل بين التمرتين
وأن يكشف (6) التمرة عما في جوفها وأن يعر (7) على ظهر
الطريق (8)

(1) هنا في س و ج زيادة «عن» وهي في نسخة ابن جماعة أيضا وعليها علامة الصحة،
وهي مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط مخالف، فلذلك لم نثبتها.
(2) «الصحفة» قال في النهاية: «إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، وجمعها صحاف».
وانظر في هذا الباب حديثي ابن عباس وعمر بن أبي سلمة في المنتقى (رقم 4681
و 4682).
(3) هنا في س و ج زيادة «صلى الله عليه وسلم».
(4) في نسخة ابن جماعة بحذف «عن» وكتب على موضعها علامة الصحة، والصحيح
اثباتها اتباعا للأصل.
(5) «قرن» من بابي «نصر وضرب» ولذلك ضبط المضارع في نسخة ابن جماعة
بضم الراء وكسرها، وكتب فوقها «معا».
(6) في س و ج ونسخة ابن جماعة «تكشف» بالتاء الفوقية، وبذلك يكون مبنيا
لما لم يسم فاعله، و «التمرة» نائب الفاعل، والذي في الأصل ما أثبتناه هنا.
(7) ضبط في نسخة ابن جماعة بفتح الراء المشددة، مبنيا لما لم يسم فاعله، لمجانسة ما قبله،
وضبطنا بالبناء للفاعل أنسب لسياق الكلام. و «التعريس» قال في النهاية: «نزول
المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة».
(8) أما حديث النهي عن القران بين التمرتين فإنه حديث صحيح ثابت، رواه أصحاب الكتب
السنة، وانظر عون المعبود (ج 3 ص 426 - 427) فلعله لم يصل إلى الشافعي
باسناد صحيح، وقد ثبت عند غيره. وأما حديث النهي عن كشف التمرة فنقل في عون
المعبود (426: 3) عن ملا علي القاري أنه رواه الطبراني من حديث ابن عمر باسناد
حسن. ويعارضه ما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث أنس ابن مالك قال: «أتي
النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق، فجعل يفتشه، يخرج السوس منه». وجمع
بعضهم بينهما بأن النهي محمول على التمر الجديد دفعا للوسوسة، أو بأن النهي للتنزيه
والفعل لبيان الجواز. واما النهي عن التعريس على الطريق فإنه ثابت صحيح أيضا،
رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة، كما في عون المعبود
(ج 2 ص 333).
350

947 - (1) فلما كان الثوب مباحا للابس (2) والطعام مباحا
لآكله حتى يأتي عليه كله إن شاء والأرض مباحة له إن كانت
لله لا لآدمي وكان الناس فيها شرعا (3) فهو نهي فيها (4) عن شئ
ان يفعله وامر فيها بأن يفعل شيئا غير الذي نهي عنه
948 - والنهي يدل على أنه إنما نهى (5) عن اشتمال الصماء
والاحتباء مفضيا بفرجه غير مستتر ان في ذلك كشف عورته
قيل له يسترها بثوبه فلم يكن نهيه عن كشف عورته نهيه عن لبس
ثوبه فيحرم عليه لبه بل أمره أن يلبسه كما يستر عورته

(1) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(2) في النسخ المطبوعة وابن جماعة «للابسه»، والذي هنا هو ما في الأصل، ثم ضرب
بعضهم على الباء والسين وكتب فوقهما بخط آخر «بسه».
(3) «شرعا» بالشين المعجمة والراء المفتوحتين، يعني سواء.
(4) النسخ هنا مضطربة جدا، والذي في الأصل كلمة «نهي» واضحة، وعلى النون ضمة،
وقبلها كلمه كشطت بالسكين، ثم كتب في موضعها حرف «م» وأطيل حتى وصل
بالنون، لتقرأ «منهي»، ولكن مزور ذلك نسي الضمة فوق النون، وقد غلب
على ظني، بل أكاد أوقن أن المحذوف كلمه «فهو» فأثبتها، وذلك من سياق الكلام
أولا، ومما في النسخ الأخرى ثانيا، وإن كانت مضطربة وليست بحجة. ففي نسخة
ابن جماعة «وهو منهي عنه فيها» ووضع على كلمة «وهو» رأس خاء بالحمرة علامة
انها نسخة، ثم فوقه رقم «2» وفي مقابله في الحاشية بالحمرة كلمة «فهي» ثم وضع
فوق كلمة «عنه» خط أفقي بالحمرة، أمارة إلغائها. وفي ب و ج «فهو منهي
فيها» وفي س «فهو منهي فنها فيها»، وكل هذا تخليط!!
(5) «نهى» رسم في الأصل بالألف «نها» كعادته في مثله، فلذلك ضبطناه مبنيا للفاعل.
351

949 - ولم يكن أمره ان يأكل من بين يديه ولا يأكل من
رأس الطعام (1) إذا كان مباحا له أن يأكل ما بين يديه (2) وجميع
الطعام إلا أدبا في الاكل من بين يديه لأنه أجمل به عند
مواكله وأبعد له من قبح الطعمة (3) والنهم (4) وأمره ألا يأكل
من رأس الطعام لأن البركة تنزل منه (5) له على النظر له في أن يبارك
له بركة دائمة يدوم نزولها له (6) وهو يبيح له إذا أكل ما حول رأس
الطعام أن يأكل رأسه
950 - وإذا أباح له الممر على ظهر الطريق فالممر عليه غذا كان مباحا (7)

(1) في ب «من رأس الثريد» وهو مخالف للأصل.
(2) في النسخ المطبوعة «مما بين يديه» وكلمة «ما» واضحة في الأصل، ويظهر
أنها كانت في نسخة ابن جماعة «مما» ثم أصلحت بالكشط وبنفس الخط «ما»
وأثر الاصلاح فيها ظاهر. وصواب المعنى على ما في الأصل.
(3) «الطبعة» ضبطت في الأصل بكسر الطاء، وهو الصواب، وضبطت في نسخة ابن جماعة
بالضم، وهو خطأ، لأنها بالكسر حالة الأكل وهيئته، وهو المراد هنا، ولا يقال
فيه إلا بالكسر، وأما الطعمة بالضم فإنها المأكلة أو الرزق أو وجه المكسب،
وهذه المعاني غير مرادة هنا، ويجوز فيها كسر الطاء أيضا، وأما الحالة والهيئة فهي
بالكسر لا غير.
(4) «النهم» إفراط الشهوة في الطعام وأن لا تمتلئ عين الآكل ولا تشبع. وفي ج بعد
قوله «والنهم» زيادة «والشره في الطعام» وليست في الأصل ولا في سائر النسخ،
(5) كلمة «له» ضرب عليها بعض قارئي الأصل، ولم تذكر في سائر النسخ، وإثباتها
الصواب.
(6) في ب «بركة دائمة تدوم بدوام نزولها» وفي س «بركة دائمة يدوم بدوام نزولها
به» وكلاهما مخالف للأصل، وقد كتب بعضهم بخط جديد بحاشيته كلمة «بدوام».
(7) في س و ج «على ظهر الطريق فالممر عليه إذا كان مباحا فله التعريس عليها»
وهو مخالف للأصل في جعل «إذا» بدل «إذ» وفي زيادة «فله التعريس عليها».
وفي ب «على ظهر الطريق فله التعريس عليها إذ كان مباحا» وهو مخالف للأصل
أيضا، ولكنه موافق لنسخة ابن جماعة، فان فيها كما في الأصل، ثم وضعت علامة
«خ» بالحمرة فوق قوله «فالممر عليه» وكتب أمامه بالحاشية قوله «فله التعريس
عليها» ووضع فوقه كلمة «أصل»! ولا أدري من أي أصل جاء هذا؟!.
352

لأنه لا مالك له يمنع الممر عليه فيحرم بمنعه فإنما نهاه لمعنى (1)
يثبت نظرا له فإنه قال " فإنها مأوى الهوام وطرق الحيات "
على النظر له (2) لا على أن التعريس محرم وقد ينهى (3) عنه إذا كانت (4)
الطريق متضايقا مسلوكا لأنه إذا عرس عليه في ذلك الوقت منع (5)
غيره حقه في المعمر.
951 - (6) فإن قال قائل فما الفرق بين هذا والأول
952 - قيل له من قامت عليه الحجة يعلم أن النبي نهى عما
وصفنا ومن فعل ما نهي عنه وهو عالم بنهيه فهو عاص بفعله
ما نهي عنه وليستغفر (7) الله ولا يعود (8)
953 - فإن قال (9) فهذا عاص (10) والذي ذكرت في الكتاب

(1) في نسخة ابن جماعة و ج «لمعني ما» وزيادة «ما» خلاف للأصل.
(2) في النسخ المطبوعة «على وجه النظر له» وكلمة «وجه» ليست في الأصل، وهي
مكتوبة في نسخة ابن جماعة «وجهه» وعليها خط بالحمرة أمارة إلغائها.
(3) في ب «نهي» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(4) هكذا في الأصل «كانت» ويظهر أنها كانت كذلك في نسخة ابن جماعة ثم كشطت
النون والتاء، وكتب بدلهما نون، وموضع الكشط والاصلاح ظاهر. و «الطريق»
مما يذكر ويؤنث، وقد استعمل الشافعي كليهما هنا في جملة واحدة كما ترى، وهو
شيء طريف!
(5) في ب «يمنع» وهو مخالف للأصل.
(6) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(7) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة «فليستغفر» بالفاء، ولكنها في الأصل بالواو
(8) هكذا في الأصل «يعود» باثبات الواو مع «لا» الناهية، ويجوز أن تكون نافية،
على إرادة النهي أيضا، وهو كثير، وقد تكلمنا مرارا على إثبات المجزوم في صورة
المرفوع في كلام الشافعي، وبينا وجه صحته.
(9) في ب زيادة «قائل» وليست في الأصل ولا في سائر النسخ.
(10) في س بدل «عاص» «عام» وهو مخالف للأصل، وهو خطأ أيضا. 23 - رسالة
353

قبله في النكاح والبيوع عاص (1) فكيف فرقت بين حالهما (2)
954 - فقلت (3) اما في المعصية فلم أفرق بينهما لأني قد
جعلتهما عاصيين وبعض المعاصي أعظم من بعض
955 - فإن قال فكيف لم تحرم على هذا لبسه وأكله
وممره على الأرض بمعصيته وحرمت على الآخر نكاحه وبيعه
بمعصيته
956 - قيل هذا أمر بأمر في مباح حلال له فأحللت له
ما حل له وحرمت عليه ما حرم عليه وما حرم عليه غير ما أحل
له ومعصيته في الشئ المباح له لا تحرمه عليه بكل حال ولكن
تحرم (4) عليه أن يفعل فيه المعصية
957 - (5) فإن قيل فما مثل هذا
958 - قيل له (6) الرجل له الزوجة والجارية وقد نهي
أن يطأهما حائضتين (7) وصائمتين ولو فعل (8) لم يحل ذلك الوطئ (9) له

(1) في س بدل «عاص» «عام» وهو مخالف للأصل، وهو خطأ أيضا.
(2) في ب «حاليهما» وهو مخالف للأصل.
(3) في س و ج «قلت» وهو مخالف للأصل.
(4) في س و ج «يحرم» والتاء في الأصل منقوطة من فوق.
(5) هنا في ب زيادة «قال الشافعي رضي الله عنه».
(6) «له» لم تذكر في س و ج وهي ثابتة في الأصل.
(7) في ب «حائضين» وما هنا هو الذي في الأصل ونسخة ابن جماعة، وهو صحيح
فصيح. يقال للمرأة «حائضة» كما يقال «حائض».
(8) في س و ج ونسخة ابن جماعة «ولو فعل ذلك» وكلمة «ذلك» مزادة بحاشية
الأصل بخط جديد.
(9) رسمت في الأصل «الوطئ».
354

في حاله تلك ولم تحرم واحدة منهما عليه في حال غير تلك الحال
إذا كان أصلهما مباحا وحلالا
959 - (1) وأصل مال الرجل محرم على غيره إلا بما أبيح به (2)
مما يحل وفروج النساء محرمات إلا بما أبيحت به من النكاح
والملك فإذا عقد عقدة النكاح أو البيع (3) منهيا عنها (4) على محرم
لا يحل إلا بما أحل به لم يحل المحرم بمحرم وكان على أصل
تحريمه حتى يؤتى بالوجه الذي أحله الله به (5) في كتابه أو على لسان
رسوله (6) أو إجماع المسلمين (7) أو ما هو في مثل معناه
960 - قال (8) وقد مثلت قبل هذا النهي الذي أريد به غير
التحريم بالدلائل فاكتفيت من ترديده وأسأل الله العصمة والتوفيق

(1) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(2) اختلفت النسخ هنا، ففي ب و س «بما أبيح له به» وفي ج «بما أبيح به»
وفي نسخة ابن جماعة كما في ب و س وكتب بحاشيتها بجوار كلمة «له» كلمة «به»
وعليها علامة نسخة. وهو غلط، لأنه بذلك تتكرر كلمة «به» مرتين. والذي
في الأصل ما أثبتنا هنا، ثم عبث به بعض العابثين فغير كلمة «به» تغييرا متكلفا ليجعلها
«له» ثم أعاد كتابتها فوقها، ثم كتب هو أو غيره بحاشيته كلمتي «له به» وعن
هذا العبث اضطربت النسخ فيما أرى.
(3) في سائر النسخ «البيع أو النكاح» وما هنا هو الأصل، ثم ضرب بعض قارئيه
على قوله «النكاح أو» ثم أعاد كتابتهما بين السطور بخط آخر بعد كلمة «البيع».
(4) في سائر النسخ «عنهما» وما هنا هو الذي في الأصل، والضمير عائد على العقدة،
ولكن بعض القارئين ألصق في أسفل الألف نقطة حبر، فأشبهت الكلمة أن تقرأ
«عنهما»، والتصنع في هذا العمل ظاهر جدا.
(5) كلمة «به» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل.
(6) في ب «نبيه» وهو مخالف للأصل.
(7) ب «أو إجماع الناس» وهو مخالف للأصل.
(8) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
355

باب العلم
961 - قال الشافعي فقال (2) لي قائل ما العلم وما يجب على
الناس في العلم
فقلت له العلم علمان علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله
962 - قال ومثل ماذا
963 - قلت مثل الصلوات الخمس (3) وأن لله على الناس (4)
صوم شهر رمضان وحج البيت غذا استطاعوه (5) وزكاة في أموالهم
وأنه حرم عليهم الزنا (6) والقتل والسرقة والخمر وما كان في معنى

(1) العنوان لم يذكر في الأصل، بل لم يزده أحد من قارئيه بحاشيته، ولكنه ثابت
في نسخة ابن جماعة، وقد رأيت إثباته مع الإشارة إلى زيادته.
وهذا الباب بدء أبحاث جديدة في الكتاب، هي في الحقيقة أصول العلم،
وأصول الحديث، وأصول الفقه في الدين، وهي التي لا يكتبها بمثل هذه القوة
إلا الشافعي.
(2) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة «قال» بدون الفاء، وهي ثابتة في الأصل.
(3) هذا ما في الأصل، وفي باقي النسخ «مثل أن الصلوات خمس». وقد عبث في الأصل
بعض الكاتبين، فكتب «أن» بين السطور، وكشط الألف واللام من «الخمس».
(4) في ج «وأن على الناس» وفي س «وأن الله فرض على الناس»، وكله
خلاف الأصل، وقد زاد بعضهم بخط آخر ألفا بجوار كلمة «لله» وكتب «فرض»
بين السطرين، حتى تقرأ الجملة على ما كتب في س.
(5) في ابن جماعة والنسخ المطبوعة «إن استطاعوا إليه سبيلا» وقد غير بعضهم
في الأصل كلمة «إذا» فجعلها «إن» والهاء في «استطاعوه» فجعلها آلفا،
وأما الزيادة فليست في الأصل.
(6) في سائر النسخ «الربا والزنا» وما هنا هو الثابت في الأصل، ولكن فيه تحت
النون نقطة، فلا أدري هل هي ثابتة صحيحة، لتشير إلى قراءة الكلمة بالوجهين
«الزنا» «الربا»؟ وكلمة «القتل» مقدمة في ب.
357

هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم
وأموالهم وأن يكفوا عنه ما حرم عليه منه (1)
964 - (2) وهذا الصنف كله من العلم (3) موجودا نصا (4) في
كتاب الله وموجودا (5) عاما عند أهل الاسلام ينقله (6) عوامهم
عن من مضى من عوامهم يحكونه عن رسول الله ولا يتنازعون (7)
في حكايته ولا وجود به عليهم

(1) في ابن جماعة و ج «بما حرم الله عليهم منه» وفي س و ب كما هنا ولكن
في س بدل «ما» «بما» وفي ب «مما» وكل ذلك مخالف للأصل،
والذي فيه «ما» ثم لم يفهم بعض قارئيه، فألصق باء في الميم واضحة التصنع.
والذي في الأصل واضح، «ما» موصولة بدل من الضمير في «عنه» يعني:
وأن يكفوا عن الذي حرم عليهم منه، وكلمة «حرم» ضبطت في الأصل بفتح الحاء
بالبناء للفاعل.
(2) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(3) في س و ج وابن جماعة تأخير كلمة «كله» بعد قوله «من العلم» والذي كان
في الأصل ما أثبتنا، ثم ضرب بعض قارئيه على كلمة «كله» وأعاد كتابتها مؤخرة
فوق السطر.
(4) قوله «نصا» ضبط في الأصل بفتح النون وتشديد الصاد، حتى لا يكون موضع شبهة
وكذلك في ابن جماعة، ولكن بعض القارئين كتب في الأصل ألفا بعد الدال ونقطتين
تحت النون، لتقرأ «أيضا» وهو عبث وسخف.
(5) هكذا هو في الأصل بألف بعد الدال وعليها فتحتان، والوجه الرفع. ولكن لما هنا
وجها أيضا، أن يكون مفعولا لفعل محذوف، كأنه قال: وتجده موجودا، أو:
ونراه موجودا، أو نحو ذلك. وقد كانت بالنصب أيضا في نسخة ابن جماعة، ثم
كشطت الألف، وموضعها بين.
(6) هنا في ب زيادة «كله»، وليست في الأصل.
(7) في ب «لا يتنازعون» وفي ج «فلا يتنازعون»، وكلاهما مخالف للأصل.
358

965 - وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر
ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع
966 - قال فما الوجه الثاني
967 - قلت له (1) ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما
يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب
ولا في أكثر نص سنة وإن كانت في شئ سنة فإنما هي من
أخبار الخاصة ولا (2) أخبار العامة وما كان منه يحتمل التأويل
ويستدرك قياسا
968 - قال فيعدو (3) هذا أن يكون واجبا وجوب العلم
قبله (4) أو موضوعا عن الناس علمه حتى يكون علمه منتفلا (5)

(1) في ب «فقلت له» وفي س و ج «قال: فقلت له» وكل مخالف للأصل.
(2) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «من» وليست في الأصل، وهي مكتوبة في نسخة
ابن جماعة وعليها خط أحمر، للدلالة على إلغائها.
(3) كتبت في الأصل «فيعدوا» على الكتبة القديمة، ثم ألصق بعضهم ألفا أخرى قبل
الفاء، وبذلك كتبت في نسخة ابن جماعة «أ فيعدوا». وهذه همزة الاستفهام جائز
حذفها. وفي س و ج «أ فتعدون» وهو خطأ لا معنى له.
(4) في النسخ المطبوعة «العلم الذي قبله» وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة. وحذف
الموصول وإبقاء صلته لدلالتها عليه جائز عند الكوفيين والأخفش، وكلام الشافعي به
حجة وشاهد لهم. وقد مضى أيضا في الفقرة (291) قوله «في الآي ذكرت»،
وتأولناه هناك بأن الجملة حال، وهو مما يدخل في هذا الباب أيضا من حذف الموصول
لدلالة الصلة. وانظر شواهد التوضيح لابن مالك (ص 51).
(5) هكذا نقطت في الأصل واضحة، النون قبل التاء، وهو صحيح جائز، يقال: «انتفل»
و «تنفل» بمعنى. وفي س و ب «متنفلا» بتقديم التاء على الجادة.
359

ومن ترك علمه غير آثم بتركه أو من وجه ثالث فتوجدناه (1)
خبرا أو قياسا
969 - (2) فقلت له بل هو من وجه ثالث
970 - قال فصفه (3) واذكر الحجة فيه ما (4) يلزم منه
ومن يلزم وعن من يسقط
971 - فقلت له هذه درجة من العلم ليس تبلغها (5) العامة
ولم يكلفها كل الخاصة ومن احتمل بلوغها من الخاصة فلا يسعهم كلهم
كافة ان يعطلوها وغذا قام بها من خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج
غيره ممن تركها إن شاء الله والفضل فيها لمن قام بها على
من عطلها (6)
972 - فقال فأوجدني هذا (7) خبرا أو شيئا (8) في معناه
ليكون هذا قياسا عليه

(1) في س و ج «فوجدناه» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(2) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(3) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «لي» وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة وملغاة بالحمرة.
(4) في النسخ المطبوعة «وما» والواو ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.
(5) في النسخ المطبوعة «يبلغها» بالياء التحتية، وهي في الأصل منقوطة التاء من فوق.
(6) هذه الفقرة في ج فيها بضع أغلاط، لم نر داعيا إلى الإطالة بذكرها.
(7) في س «قال الشافعي قال فأوجد لي» وكذلك في ج بحذف «قال»، وفي ب
«قال فأوجدني» بحذف الفاء، وفيها كلها «في هذا» بزيادة «في» وكل ذلك
مخالف للأصل.
(8) في س «وسببا» وفي ج «وشيئا» وكلاهما خطأ ومخالف للأصل.
360

973 - فقلت يه فرض الله الجهاد في كتابه وعلى لسان نبيه
ثم أكد النفير من الجهاد فقال (إن الله اشترى من المؤمنين
أنفسهم وأموالهم (1) بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون
ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى
بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم) (2)
974 - الله تعالى وقال (قاتلوا المشركين كافة (3) كما يقاتلونكم
كافة واعلموا أن الله مع المتقين) (4)
975 - وقال (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (5) وخذوهم
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم) (6)
976 - وقال (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم
الآخر (7) ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق

(1) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(2) سورة التوبة (111).
(3) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية». والتلاوة «وقاتلوا» ولكن الشافعي كثيرا
ما يحذف حرف العطف عند ذكر الآيات للاستدلال.
(4) سورة التوبة (36).
(5) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية». والتلاوة «فاقتلوا».
(6) سورة التوبة (5).
(7) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: صاغرون».
361

من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (1)
977 - (2) أخبرنا عبد العزيز (3) عن محمد بن عمرو (4) عن أبي
سلمة (5) عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا أزال أقاتل الناس
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا (6) مني دماءهم وأموالهم
إلا بحقها وحسابهم على الله (7)
978 - وقال الله جل ثناؤه (ما لكم إذا قيل لكم انفروا
في سبيل الله (8) اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا
أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شئ
قدير) (9)
979 - (انفروا خفافا وثقالا (10) وجاهدوا بأموالكم

(1) سورة التوبة (29).
(2) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(3) في النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة زيادة «بن محمد الدراوردي» وقد كتب بعضهم
في الأصل بين السطور «بن محمد» بخط آخر.
(4) في النسخ المطبوعة زيادة «بن علقمة» وليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة،
بل كتب فيها فوق موضع الزيادة «صح» دلالة على عدم اثباتها هنا.
(5) في س و ج زيادة «بن عبد الرحمن».
(6) في ب «فإذا قالوها فقد عصموا» وفي س و ج ونسخة ابن جماعة «فإذا قالوا
لا إله إلا الله عصموا» والكل مخالف للأصل.
(7) الحديث رواه أصحاب الكتب الستة بألفاظ متقاربة وبأسانيد كثيرة. انظر عون
المعبود (ج 2 ص 1 - 3. ص 347 - 348).
(8) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: على كل شيء قدير».
(9) سورة التوبة (38 و 39).
(10) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
362

وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) (1)
980 - قال (2) فاحتملت الآيات أن يكون الجهاد كله والنفير
خاصة منه على كل مطيق له لا يسع أحدا منهم التخلف عنه
كما كانت الصلوات والحج والزكاة فلم يخرج أحد (3) وجب عليه
فرض منها (4) أن يؤدي غيره الفرض عن نفسه لأن عمل أحد (5)
في هذا لا يكتب لغيره
981 - واحتملت أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض
الصلوات وذلك أن يكون قصد بالفرض فيها (6) قصد الكفاية
فيكون من قام بالكفاية في جهاد من جوهد من المشركين مدركا تأدية
الفرض ونافلة الفضل ومخرجا من تخلف من المأثم
982 - ولم يسوي (7) الله بينهما فقال الله (لا يستوي
القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر (8) والمجاهدون في سبيل الله

(1) سورة التوبة (41).
(2) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي».
(3) في النسخ المطبوعة زيادة «منهم» وليست في الأصل، وكتبت في نسخة ابن جماعة،
ثم ألغيت بالحمرة.
(4) كلمه «من» لم تذكر في نسخة ابن جماعة ولا النسخ المطبوعة، وهي ثابته في الأصل
ثم ضرب عليها بعض قارئيه، واثباتها هو الصواب، وهي هنا للسببية.
(5) في ب «عمل كل أحد» وكلمة «كل» هنا لا معنى لها، وليست في الأصل.
(6) في س «منها» وهو مخالف للأصل.
(7) هكذا بالأصل باثبات حرف العلة مع «لم» وقد أبنا وجهه مرارا. وفي سائر النسخ
«لم يسو» على الجادة.
(8) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
363

بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على
القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على
القاعدين أجرا عظيما) (1) فأما الظاهر في الآيات فالفرض
على العامة (2)
983 - قال فأين (3) الدلالة في أنه (4) إذا قام بعض العامة
بالكفاية أخرج المتخلفين ن المأثم
984 - (5) فقلت له في هذه الآية
985 - قال وأين هو منها

(1) سورة النساء (95). ثم هنا بحاشية الأصل ما نصه: «بلغ السماع في المجلس الحادي
عشر، وسمع ابني محمد».
(2) هذه الجملة من كلام الشافعي، يريد أن ظاهر الآيات في الامر بالقتال أنه فرض عين و
ثم هو يريد أن يشرح ما دعاه إلى القول بغير ظاهرها، في صورة السؤال والجواب،
كما سيأتي، ولكن قارئوا الكتاب لم يفهموا مراده، وظنوا أن هذا من سؤال
مناظره، فزاد بعضهم بين السطور «قال فقال» ليجعل هذا الكلام من اعتراض
المعترض، ثم جاءت نسخة ابن جماعة وبعدها النسخ المطبوعة فزادوا ونقصوا، فقالوا
«قال الشافعي فقال أما الظاهر» الخ، وكل هذا خطأ.
(3) هذا اعتراض المناظر، ولذلك ثبت في الأصل قوله «قال». وأما النسخ الأخرى
فأتموا الكلام على فهمهم فحذفوا كلمة «قال». وقوله «فأبن» بالباء الموحدة،
من الإبانة، وضبطت في الأصل بكسر الباء، ولكن تصرف فيها بعضهم فوضع
نقطه أخرى لتكون «فأين» ونسي الكسرة تحت الباء! وبذلك كتبت في سائر النسخ.
(4) الشافعي يكثر التنويع في استعمال حروف الجر، ويعلو في عبارته عن مستوى العلماء،
ولذلك لم يرض بعض قارئي الأصل عن كلمة «في» هنا، فضرب عليها والصق باء
بالألف، فصارت «بأنه» وبذلك ثبتت في النسخ المطبوعة، وأما نسخة ابن جماعة
ففيها «على أنه» ثم كتب بالحمرة فوق حرف «على» علامة أنها نسخة.
(5) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
364

986 - قلت قال الله (وكلا وعد الله الحسنى) فوعد (1)
المتخلفين عن الجهاد الحسنى على (2) الايمان وبأن فضيلة المجاهدين على
القاعدين ولو كانوا آثمين بالتخلف إذا غزا غيرهم كانت العقوبة
بالاثم إن لم يعفو الله (3) أولى بهم من الحسنى
987 - قال فهل تجد في هذا غير هذا
988 - قلت: نعم قال الله (وما كان المؤمنين لينفروا
كافة (4) فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) (5) وغزا
رسول الله وغزى معه من أصحابه جماعة (6) وخلف أخرى (7) حتى تخلف

(1) في ب «فوعد الله» ولفظ الجلالة لم يذكر في الأصل.
(2) في ب «بالحسنى» وفي س و ج «الحسنى عن الجهاد» بالتقديم والتأخير، وكل
ذلك مخالف للأصل.
(3) «يعفو» كتبت في الأصل على صورة المرفوع بعد الجازم، بل كتبت هكذا
«يعفوا». وكتبت في سائر النسخ «يعف». وفي س و ب «ان لم يعف الله
عنهم» والزيادة ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.
(4) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: يحذرون».
(5) سورة التوبة (122).
(6) «غزى» كتبت في الأصل «غزا» على قاعدته في كتابة أمثالها بالألف، فاشتبهت
على القارئين والناسخين، فظنوها «غزا» ثلاثيا، والصواب أنها من الرباعي المضاعف،
يقال: «أغزى الرجل وغزاه: حمله أن يغزو» هكذا نص اللسان، وهو
الذي يناسب سياق الكلام في قوله «وخلف أخرى». ويؤيده أن كلمة «جماعة»
ضبطت في الأصل بالنصب بفتحتين، ثم حاول بعض القارئين تغييرها، فألصق باء برأس
الجيم، لتقرأ «بجماعة» ولم يمنعه من ذلك ضبطها بالفتح، ويظهر انها كانت كذلك
في نسخة ابن جماعة، ثم كشطت الفتحتان من فوق الكلمة، وموضع الكشط ظاهر،
ووضعت كسرتان تحتها، ثم ألصقت الباء بالجيم إلصاقا مستحدثا واضح الجدة، وبذلك
طبعت في ج.
(7) في ب «آخرين» وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة.
365

علي بن أبي طالب في غزوة تبوك وأخبرنا الله (1) أن المسلمين لم يكونوا
لينفروا كافة (2): (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) فأخبر
أن النفير على بعضهم دون بعض وأن التفقه إنما هو على بعضهم
دون بعض
989 - رضي الله تعالى عنه وكذلك ما عدا الفرض في عظم الفرائض (3) التي
لا يسع جهلها والله أعلم
990 - (4) وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد
الكفاية فيما ينوب فإذا قام به المسلمين من فيه الكفاية خرج من
تخلف عنه من المأثم
991 - ولو ضيعوه معا خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق
فيه من المأثم بل لا أشك إن شاء الله لقوله (إلا تنفروا يعذبكم
عذابا أليما)
(5).

(1) هذا في الأصل، وهو صحيح واضح، ولكن بعض القارئين ضرب على كلمة
«وأخبرنا» وهي في آخر السطر، وكتب فوقها بخط آخر «قال وأخبرنا» ثم ضرب
على ذلك شخص آخر، وكتب بخط ثالث بجوار لفظ الجلالة في أول السطر بعده كلمة
«وأخبر». وعن ذلك اضطربت النسخ، ففي نسخة ابن جماعة «وأخبر الله» وفي
ج «وأخبره الله» وفي س «فأخبره الله» وفي ب «قال الشافعي رحمه الله تعالى:
فأخبر الله»، والصواب ما أثبتنا.
(2) زاد بعضهم هنا في الأصل بين السطرين بخط آخر، كلمة «قال» وبذلك ثبتت في سائر
النسخ، وما في الأصل صحيح، على إرادة القول محذوفا، كصنيع البلغاء.
(3) «عظم» ضبطت في الأصل بضم العين. وفي اللسان: «قال اللحياني: عظم
الامر وعظمه: معظمه. وجاء في عظم الناس وعظمهم، أي في معظمهم».
(4) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(5) سورة التوبة (39).
366

992 - قال فما معناها
993 - قلت الدلالة عليها أن تخلفهم عن النفير كافة
لا يسعهم ونفير بعضهم إذا كانت (1) في نفير كفاية يخرج (2)
من تخلف (3) من المأثم إن شاء الله لأنه إذا نفر بعضهم وقع
عليهم اسم النفير
994 - قلت ومثل ماذا (4) سوى الجهاد
995 - قلت الصلاة على الجنازة (5) ودفنها لا يحل تركها
ولا يجب على كل من بحضرتها (6) كلهم حضورها (7) ويخرج من
تخلف (8) من المأثم من قام بكفايتها

(1) في ب «إذا كان» وهو مخالف للأصل.
(2) في ج ونسخة ابن جماعة «تخرج» وهو مخالف للأصل، وخطة، لأن الضمير
راجع إلى النفير.
(3) في ب زيادة «عنها» وهي زيادة خطأ، وليست في الأصل.
(4) في ج «ومثل هذا» وهو خطأ صرف. وفي نسخة ابن جماعة «وما مثل ما سوى
الجهاد» ثم ضرب على «ما» الأولى بالحمرة، وهو مخالف للأصل.
(5) في نسخة ابن جماعة و س و ج «الجنائز» بالجمع، وفي الأصل كما هنا بالإفراد، ثم
لعب فيه بعضهم، فضرب على حرفي «زة» وكتب فوقهما «يز».
(6) في س «يحضرها» والذي في الأصل وسائر النسخ «بحضرتها» ثم كشط بعضهم
التاء، وأبقى موضعها وإحدى نقطتيها ظاهرين.
(7) بحاشية ب ما نصه: «ولا يجب الخ»، هكذا في جميع النسخ بتكرار لفظ كل، والظاهر
أنه من الناسخ، كتبه مصححه». وليس هذا من الناسخ، بل هو في أصل الربيع
واضح، وهو تكرار لزيادة التوكيد، وليت الناسخين أبقوا لنا سائر الأصول كما
أبقوا هذه!
(8) في س و ج زيادة «عنها» وليست في الأصل، بل كتبت فيه بين السطور بخط آخر،
وكتبت كذلك بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها علامة الصحة.
367

996 - وهكذا رد السلام قال الله (وإذا حييتم بتحية
فحيوا بأحسن منها (1) أوردوها إن الله على كل شئ حسيبا) (2)
وقال رسول الله (يسلم القائم على القاعد) وإذا سلم من القوم
واحدا أجزأ عنهم (3) وإنما أريد بهذا الرد فرد قليل جامع لاسم
الرد والكفاية فيه مانع لأن يكون (4) الرد معطلا
997 - ولم يزل المسلمون على ما وصفت منذ بعث الله نبيه (5)
فيما بلغنا إلى اليوم يتفقه أقلهم ويشهد الجنائز بعضهم
ويجاهد (6) ويرد السلام بعضهم ويتخلف عن ذلك غيرهم فيعرفون

(1) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(2) سورة النساء (86).
(3) هذان حديثان. ولكن في الموطأ (ج 3 ص 132): «مالك عن زيد بن أسلم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم من
القوم واحد أجزأ عنهم». وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا:
«يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير». وله ألفاظ
أخرى، وانظر عون المعبود (ج 4 ص 516 - 317) وفتح الباري (ج 11 ص
13 - 14) وصحيح مسلم (ج 2 ص 174 9. وروى أبو داود (ج 4 ص 520)
من حديث علي بن أبي طالب مرفوعا «يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم،
و يجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم». وفي إسناده سعيد بن خالد الخزاعي المدني،
وفيه ضعف من قبل حفظه. وفي الباب حديث بمعناه من رواية الحسن بن علي، نسبه
الهيثمي في مجمع الزوائد (ج 8 ص 35) إلى الطبراني، وقال: «وفي كثير بن يحيى،
وهو ضعيف»
(4) في نسخة ابن جماعة و س و ج «لئلا يكون» وهو خطأ صرف، لأن المراد أن كون
الأمر في هذا على الكفاية يمنع تعطيل الرد، وهو ظاهر، وبني الخطأ على تصرف
بعض القارئين في الأصل، فزاد كلمة «لا» بين السطور بين كلمتي «لأن» و «يكون»،
(5) في ب «نبيهم» وهو مخالف للأصل.
(6) في نسخة ابن جماعة بالحاشية زيادة كلمة «بعضهم» وعليها علامة الصحة، وليست
في الأصل.
368

الفضل لمن قام بالفقه (1) والجهاد وحضور الجنائز ورد السلام ولا
يأثمون من قصر عن ذلك إذا كان بهذا (2) قائمون بكفايته
باب خبر الواحد
998 - (4) فقال (5) لي قائل احدد لي أقل ما تقوم به الحجة
على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة
999 - فقلت خبر الواحد عن الوحد حتى ينتهي (6) به إلى

(1) في ب «بالنفقة» وهو مخالف للأصل.
(2) في نسخة ابن جماعة «إذ» وقد ضرب بعض قارئي الأصل على الألف الأخيرة من
«إذا». وقوله «بهذا» هو الذي في الأصل، ثم عبث فيه عابث فجعله «لهذا»
والتغيير بين، ثم زاد بين السطور كلمة «قوم»، فصار الكلام «لهذا قوم» وبه
ثبت في نسخة ابن جماعة وسائر النسخ، وما هنا هو الموافق للأصل.
(3) أما الأصل فليس فيه عنوان، ولا من زيادات القارئين، وأما نسخة ابن جماعة فكتب
بحاشيتها «باب خبر الواحد» ولم يكتب عليه ما يفيه صحته وانه من أصل الكتاب،
وقد كتب هذا العنوان في ب أيضا. وفي س و ج «باب تثبيت خبر الحجة»
وهو عنوان طريف، ولكن لا أدري من أين نقل.
وانظر في معنى هذا الباب من كلام الشافعي، ما قاله في كتاب اختلاف الحديث
بحاشية الجزء السابع من الأم (ص 2 - 38) وما قاله في كتاب جماع العلم، في الجزء
السابع من الام في «باب حكاية قول من رد خبر الخاصة» (ص 254 - 262).
ومن فقه كلام الشافعي في هذا الباب وجد أنه جمع كل القواعد الصحيحة لعلوم
الحديث (المصطلح) وأنه أول من أبان عنها إبانة واضحة، وأقوى من نصر الحديث،
واحتج لوجوب العمل به، وتصدى للرد على مخالفيه، وقد صدق أهل مكة وبروا،
إذ سموه «ناصر الحديث» رضي الله عنه.
(4) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(5) في ابن جماعة و س و ج «قال» بدون الفاء، وهي ثابتة في الأصل.
(6) كلمة «حتى» مكتوبة بين السطرين بخط يشبه خط الأصل، وكتبت بالياء مع أن
أكثر ما يكتبها «حنا» بالألف، ولكن كتبها في بعض المواضع بالياء، فلذلك
رجحت أنها هنا من الأصل، وكلمة «ينتهي» كتبت فيه بالياء على خلاف عادته،
وكان الأقرب أن تكون «ينتهى» لولا انه ضبط الياء في أولها بالضم، والمعنى
صحيح في الحالين.
369

النبي أو من انتهى (1) به إليه دونه (2)
1000 - ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا (3)
1001 - منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفا
بالصدق في حديثه عاقلا لما (4) يحدث به علما بما يحيل معاني (5)
الحديث من اللفظ وأن (6) يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما
سمع (7) لا يحدث به على المعنى لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير

(1) في ب «أو إلى من انتهى» وكلمة «إلى» ليست في الأصل. وقوله
«انتهى» كتب
فيه «انتها» بالألف، فلذلك ضبطناه للفاعل.
(2) يهني: حتى ينتهي باسناد الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الخبر مرفوعا إليه
أو ينتهي باسناده إلى من روى عنه الخبر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، صحابيا كان
أو غيره، كما إذا روى أثر عن عمر، أو عن مالك، مثلا، فإنه يلزم لثبوت ذلك
عن المروي عنه أن يتصل إسناده اليه.
(3) عبث عابث في الأصل، فزاد تاء قبل الميم في كلمة «يجمع» وضرب على الألف
الأخيرة من «أمورا» ليكون الكلام «حتى تجتمع أمور». ولكن لم يتبعه أحد
من أصحاب النسخ الأخرى على هذا العبث!
(4) هكذا في الأصل ونسخة ابن جماعة «لما» باللام، وهو الصواب، ولكن كشط
بعضهم رأس اللام وأبقى بقيتها لتقرأ «بما» وبذلك كتبت في س و ج،
وهو خطأ.
(5) تصرف بعض قارئي الأصل بجهل! فألصق بالميم لاما لتكون «لمعاني» وهو خطأ
وسخف، لم يتبعه فيه أحد.
(6) هكذا في الأصل، بالعطف بالواو، وفي نسخة ابن جماعة و ب «أو أن». والمعنى
في الأصل على «أو» وكثيرا ما يعطف في العربية بالواو بمعنى أو كما هو معروف.
والمراد أن الشرط أحد أمرين: إما أن يكون الراوي يروي الحديث بلفظه كما سمع،
أو يكون عالما بالمعنى إذا رواه بالمعنى ولم يؤد اللفظ. وانظر ما مضى في الفقرة (755).
(7) في سائر النسخ «كما سمعه» والهاء ملصقة في الأصل، وليست منه.
370

عالم بما يحل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى حرام (1) وإذا أداه
بحروفه فلم يبقى وجه يخاف فيه احالته (2) الحديث حافظا إذا حدث
به من حفظه حافظا لكتابه إذا حدث (3) من كتابه إذا شرك (4) أهل
الحفظ في حديث وافق حديثهم بريا (5) من أن يكون مدلسا (6)
يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه ويحدث (7) عن النبي ما (8) يحدث
الثقات خلافه عن النبي
1002 - ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي
بالحديث موصولا إلى النبي أو إلى من انتهى به إليه دونه لأن كل

(1) في النسخ المطبوعة زيادة «والحرام إلى الحلال» وهي مزادة أيضا بحاشية نسخة
ابن جماعة وعليها علامة الصحة، ولكنها ليست في الأصل.
(2) في النسخ المطبوعة «إحلة» بدون الضمير، وهو ثابت في الأصل ونسخة ابن جماعة.
(3) في ب زيادة «به» وليست في الأصل.
(4) «شرك» مضبوطة في الأصل بفتح الشين وكسر الراء، وهي من باب «فرح»:
أي صار شريكا، والمصدر «شرك» بوزن «كتف» و «شركة» بوزن
«كلمة»؛ ويخففان بكسر أولهما، وسكون ثانيهما و «شركة» أيضا بوزن
«غرفة»: لغة.
(5) «بريا» بتسهيل الهمزة وتشديد الياء، ووضعت عليها الشدة في الأصل.
(6) ما سيأتي هو لبيان للمدلس.
(7) قوله و «يحدث» بالنصب، معطوف على «يكون» يعني: وبريا من أن يحدث حديثا
يخالفه فيه الثقات، وهو بمعنى قوله قبل «إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق
حديثهم» فان كثرة مخالفة الثقات تدل على وهمه في روايته وسوء حفظه. ولا يجوز
عطفه على «يحدث عن من لقي» لأن من يخالف الثقات لا يدخل في وصف المدلس.
وفي ب «فيحدث» وهو خطا صرف، ومخالف للأصل وسائر النسخ.
(8) «ما» مفعول «يحدث» وفي باقي النسخ «بما» والباء ملصقة بالميم في الأصل
ظاهر اصطناعها.
371

واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه فلا يستغني
فكل واحد منهم عما وصفت
1003 - فقال (1) فأوضح لي من هذا (2) بشئ لعلي أكون (3)
به أعرف مني بهذا لخبرتي به وقلة خبرتي بما وصفت في الحديث
1004 - (4) فقلت له أتريد أن أخبرك بشئ يكون هذا
قياسا عليه
1005 - قلت نعم
1006 - قلت (5) هذا أصل في نفسه فلا يكون قياسا على
غيره لأن القياس أضعف من الأصل
1007 - قال فلست أريد أن تجعله قياسا ولكن مثله لي (6)
على شئ من الشهادات التي العلم بها عام
1008 - قلت (7) قد يخالف الشهادات في أشياء ويجامعها
في غيرها

(1) في النسخ المطبوعة «قال» وهو مخالف للأصل.
(2) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة «فأوضح لي هذا» بحذف «من» وهي ثابتة
في الأصل، وهي زائدة، كما يأتي ذلك كثيرا في كلام البلغاء. ويظهر أن بعض القارئين
في الأصل لم يعجبه موضعها، فحاول تغييرها ليجعلها «في».
(3) في سائر النسخ «لعلي أن أكون» وكلمة «أن» مزادة بين السطور في الأصل
بخط آخر.
(4) هنا في الأصل زيادة «قال» بين السطور بخط آخر. وفي سائر النسخ «قال الشافعي».
(5) في ب «فقلت» وهو مخالف للأصل.
(6) كلمة «لي» لم تذكر في ب.
(7) في ب «قلت له» والزيادة ليست في الأصل.
372

1009 - قلت وأين يخالفها
1010 - قلت أقبل في الحديث الواحد (1) والمرأة (2)
ولا أقبل واحدا منهما وحده في الشهادة
1011 - وأقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم
يكن مدلسا ولا أقبل في الشهادة إلا سمعت أو رأيت
أو أشهدني
1012 - وتختلف الأحاديث فآخذ ببعضها استدلالا
بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس وهذا لا يؤخذ به في الشهادات
هكذا ولا يوجد (3) فيها بحال
1013 - ثم يكون بشر (4) كلهم تجوز شهادته ولا أقبل
حديثه (5) من قبل ما يدخل في الحديث من كثرة الإحالة وإزالة
بعض ألفاظ المعاني
1014 - ثم هو يجامع الشهادات في أشياء غير ما وصفت

(1) في النسخ المطبوعة «الرجل الواحد» وكلمة «الرجل» ليست في الأصل، وهي
مكتوبة في نسخة ابن جماعة وملغاة بالحمرة.
(2) في نسخة ابن جماعة «والامرأة الواحدة» ثم ألغيت «الواحدة» بالحمرة.
(3) في ج «يؤخذ» وهو خطأ، ويظهر أن الخطأ من نسخة ابن جماعة، فان
الكلمة كتبت فيها هكذا «يؤخذ» باعجام الذال وبنقط الخاء بنقطة فوقية وأخرى
تحتية، لتقرأ «يوجد» و «يؤخذ»، وهي في الأصل واضحة بالجيم.
(4) في النسخ المطبوعة زيادة «كثير» وليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.
(5) في ب «شهادتهم» وفي ب و ج «حديثهم». وكله مخالف للأصل.
373

1015 - (1) فقال اما ما قلت من الا تقبل الحديث الا عن
ثقة حافظ عالم بما يحيل معنى الحديث فكما قلت فلم لم تقل
هكذا (2) في الشهادات
1016 - فقلت (3) ان إحالة معنى الحديث أخفى من إحالة
معنى الشهادة (4) وبهذا احتطت في الحديث بأكثر مما احتطت به
في الشهادة (5)
1017 - قال وهكذا كما وصفت ولكني (6) أنكرت إذا
كان من يحدث (7) عنه ثقة فحدث (8) عن رجل لم تعرف أنت ثقته

(1) زيد هنا في الأصل بين السطور بخط آخر «قال الشافعي» وثبت ذلك
في سائر النسخ.
(2) في ب «فلم لم تقبل هكذا في الشهادات» وهو مخالف للأصل، وفي نسخة
ابن جماعة و س و ج «فلم لم تقل هذا هكذا» وزيادة «هذا» من غير
الأصل، ولكن زادها فيه بعض قارئيه بين السطور مرتين، مرة قبل «هكذا»
ومرة بعدها، وهو خلط.
(3) في النسخ المطبوعة زيادة «له» وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة وملغاة بالحمرة.
(4) في سائر النسخ «الشهادات» وما هنا هو الأصل، ثم ضرب بعض قارئيه على
الهاء الأخيرة وكتب فوقها «ات» لتقرأ «الشهادات».
(5) في س و ج «الشهادات» وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة.
(6) في ب «ولكن» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(7) «يحدث» نقطت الياء في الأصل من تحت، ولم تنقط في نسخة ابن جماعة، وكتب
مصحح ب بحاشيتها ما نصه: «هكذا في جميع النسخ بياء الغائب، والمعنى عليها غير
ظاهر، فلعل المناسب تاء المخاطب». فيظهر من هذا أنه قرأ الفعل مبنيا للفاعل،
فلم يستقم له معنى الكلام، والذي أراه انه مبني لما لم يسم فاعله، فكأنه
يقول: إذا كان الراوي ثقة.
(8) في النسخ المطبوعة «فيحدث» وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة.
374

امتناعك من أن تقلد فتحسن (1) الظن به فلا تركه يروي
الا عن ثقة (2) وإن لم تعرفه أنت
1018 - (3) فقلت له أرأيت أربعة نفر عدول فقهاء شهدوا (4)
على شهادة شاهدين بحق رجل على رجل أكنت قاضيا به ولم يقل
لك الأربعة ان الشاهدين عدلان
1019 - قال لا ولا أقطع بشهادتهما (5) شيئا حتى أعرف
عدلهما اما تبديل الأربعة لهما واما بتعديل غيرهم أو معرفة
مني بعدلهما
1020 - (6) له ولم لم تقبلهما على المعنى الذي أمرتني
أن اقبل عليه الحديث فتقول لم يكونوا ليشهدوا غلا على من هو
اعدل (7) منهم
1021 - (6) فقال قد يشهدون على من هو عدل عندهم ومن عرفوه ومن

(1) في ج «لحسن» وفي نسخة ابن جماعة و ب و س «بحسن» وكلها مخالف
للأصل، وقد ضرب قارئ على «فتحسن» في الأصل، وكتب فوقها بخط
آخر «بحسن»، إذ لم يفهم المعنى.
(2) يعني: فلا تعتبره يروي الا عن ثقة.
(3) زيد في الأصل بين السطور كلمة «قال» وفي سائر النسخ «قال الشافعي».
(4) في سائر النسخ زيادة «لك» وهي مزادة في الأصل بخط آخر بجوار السطر
خارجة عنه.
(5) في س «بشهاداتهما» بالجمع، وهو مخالف للأصل.
(6) زاد بعضهم هنا في الأصل كلمة «قال» بخط آخر، وفي النسخ المطبوعة
«قال الشافعي».
(7) في سائر النسخ «عدل» والذي في الأصل «أعدل» وهو صواب، وقد يؤتى
باسم التفضيل على غير بابه.
375

لم يعرفوا عدله فلما كان هذا موجودا في شهادتهم لم يكن
لي قبول شهادة من شهدوا عليه حتى يعده لو أو اعرف عدله أو عدل
من شهد عندي على عدل غيره ة لا (1) اقبل تعديل شاهد على شاهد
عدل الشاهد غيره ولم اعرف عدله
1022 - (2) فقلت (3) فالحجة في هذا لك (4) الحجة عليك في
الا تقبل خبر الصادق عن من جهلنا صدقه
1023 - والناس من (5) أن يشهدوا على شهادة (6) من عرفوا
عدله أشد تحفظا منهم من أن يقبلوا الا حديث من عرفوا
صحة الحديثة
1024 - وذلك أن الرجل يلقى الرجل يرى عليه سيما
الخير (7) فيحسن الظن به فيقبل حديثه ويقبله (8) وهو لا يعرف

(1) في سائر النسخ «فلا» وهو مخالف للأصل.
(2) زاد بعضهم هنا في الأصل كلمة «قال» بخط آخر، وفي النسخ المطبوعة
«قال الشافعي».
(3) في سائر النسخ زيادة «له» وهي مزادة بحاشية الأصل بخط آخر.
(4) في ج «ما الحجة» وهو خطأ سخيف. وفي ب «لك في هذا» بالتقديم
والتأخير، وهو مخالف للأصل.
(5) في ج «بين» بدل «من» وهو خطأ لا معنى له.
(6) في سائر النسخ «من أن يشهدوا إلا على شهادة» وكلمة «إلا» مزادة في الأصل
بين السطرين بخط آخر، وزيادتها خطأ، لأن المعنى: أن الناس أقل تحفظا في رواية
الحديث عن من لم يعرفوا صحة حديثه، منهم في الشهادة على شهادة من عرفوا
عدالته، لأنهم في الشهادة أشد احتياطا وتحفظا.
(7) كانت في نسخة ابن جماعة «الخير» كالأصل، ثم كشطت الألف واللام، وموضع
الكشط ظاهر.
(8) في ب «وينقله» وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة.
376

حاله فيذكر ان رجلا يقال له فلان حدثني كذا اما على وجه يرجو
ان يجد علم ذلك الحديث عند ثقة فيقبله عن الثقة واما ان (1) يحدث
به على إنكاره والتعجب منه واما بغفلة (2) في الحديث عنه
1025 - ولا اعلمني (3) لقيت أحدا قط بريا (4) من أن
يحدث عم ثقة حافظ وآخر يخالفه (5)
1026 - ففعلت بهذا ما يجب على
1027 - ولم يكن طلبي الدلائل على معرفة صدق من حدثني
بأوجب على من طلبي ذلك على معرفة صدق من فوقه لأني أحتاج
في كلهم إلى ما أحتاج إليه فيمن لقيت منهم لأن كلهم مثبت (6)
خبرا عن من فوقه ولمن دونه

(1) في سائر النسخ «وإما على أن» وزيادة «على هنا لا وجه لها، وقد زادها
بعضهم في الأصل بين السطور بخط آخر.
(2) في النسخ المطبوعة «يغفله» وكذلك في نسخة ابن جماعة وزادت فتحة فوق الغين
وشدة فوق الفاء، وهو لا معنى له ولا وجه، والذي في الأصل واضح بالباء الموحدة
المنقوطة نقطة واحدة، وهي باء الجر. والمراد: أن الراوي عن الذي عليه سيما الصلاح
قد يخدع بظاهره، فهي الغفلة في الحديث عنه.
(3) في النسخ المطبوعة «ولا أعلم اني» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم غير فيه
بعضهم، فمد طرف الميم وكتب فوق النون والياء «أني». وأما نسخة ابن جماعة
فجمعت بينهما: «ولا أعلمني أني».
(4) كلمة «قط» لم تذكر في سائر النسخ، وهي ثابتة في الأصل، إلا أن بعض القارئين
ضرب عليها. و «بريا» كتبت في سائر النسخ «بريئا».
(5) في س و ج زيادة «ثقة» وهي مكتوبة بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها «صح»
وهي خطا صرف، بل تفسد المعنى المراد، لأنه يريد أن الرواة يروون عن الثقات
وعن غير الثقات.
(6) في ج «مثبت لي» وكلمة «لي» ليست في الأصل، ولكنها مزادة بالحمرة بحاشية
نسخة ابن جماعة، وعليها «صح».
377

1028 - (1) فقال فما بالك قبلت ممن لم تعرفه (2) بالتدليس أن
يقول " عن " (3) وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه
1029 - فقلت له المسلمون العدول عدول أصحاء الامر
في أنفسهم وحالهم في أنفسهم غير حالهم في غيرهم ألا ترى أني
إذا عرفتم بالعدل في أنفسهم قبلت شهادتهم وإذا (4) شهدوا على
شهادة غيرهم لم أقبل شهادة غيرهم حتى أعرف حاله (5) ولم تكن
معرفتي عدلهم معرفتي عدل من شهدوا على شهادته
1030 - وقولهم عن خبر أنفسهم وتسميتهم على
الصحة حتى نستدل (6) من فعلهم بما يخالف ذلك فنحترس (6)
منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم
1031 - ولم نعرف (7) بالتدليس ببلدنا فيمن مضى ولا من

(1) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(2) في ب ونسخة ابن جماعة «ممن لا تعرفه» وهو مخالف للأصل. وفي ج «ممن
تعرفه» وهو خطا.
(3) في ج «عن كذا» وهو كلام لا معنى له.
(4) في س و ج «فإذا» وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة.
(5) في س و ج «حالهم» وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة.
(6) «نستدل» لم تنقط النون في الأصل ولا في نسخه ابن جماعة، وفي النسخ المطبوعة
«يستدل» ولكن قوله «فنحترس» واضح النقط في الأصل، فجعلنا الأولى بالنون
كالثانية، لا تساق القول، وفي ب و س «فيحترس»، وفي ج «فتحترس»،
وكله مخالف للأصل.
(7) في س «ولم يعرف» وكذلك في نسخة ابن جماعة، بل ضبطت فيها بضم الياء وفتح
الراء، والذي في الأصل بالنون وفوقها فتحة.
378

أدركنا من أصحابنا إلا حديثا فإن منهم من قبله عن من لو تركه
عليه كان خيرا له
1032 - وكان قول الرجل " سمعت فلانا يقول سمعت فلانا يقول "
وقوله " حدثني فلان عن فلان " سواء عندهم لا يحدث واحد (1)
منهم عن من لقي إلا ما (2) سمع منه ممن عناه (3) بهذه الطريق قبلنا
منه " حدثني فلان عن فلان " (4)
1033 - ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته
في روايته
1034 - وليس تلك العورة بالكذب (5) فنرد بها حديثه ولا النصيحة
في الصدق

(1) في ب «أحد».
(2) في س «بما» والباء ملصقة في الأصل بخط مخالف.
(3) هكذا في الأصل، يعني: ممن أراده الراوي من شيوخه أو من هو أعلى منهم، بالطريق
التي حدث بها، فإنه لا يحدث إلا بما سمع هو وسمع شيخه، وإن عبر بقوله «عن
فلان»، لأنه يعني به السماع والتحديث. وقوله «قبلنا منه» الخ: كأنه تفريع على
ذلك أو نتيجة له، ولكن بدون الفاء. وكله تركيب غريب دقيق، أشكل على
القارئين، فغير بعضهم في الأصل، وضرب على قوله «ممن عناه» وكتب فوقه «فمن
عرفاه» ليشاكل به قوله الآتي (برقم 1033)، وبذلك طبعت في النسخ المطبوعة
وكتبت في نسخة ابن جماعة، بل زادوا عليه، فصارت الجملة «فمن عرفناه منهم
بهذه الطريق».
(4) في النسخ المطبوعة زيادة «إذا لم يكن مدلسا» وليست في الأصل، وهي مكتوبة
في نسخة ابن جماعة وملغاة بالحمرة.
(5) في سائر النسخ «بكذب» وقد تصرف بعض قارئي الأصل على «با» وأصلح
اللام لتكون باء. وهو تصرف غير سائغ.
379

فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق
1035 - فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه "
حدثني " أو " سمعت "
1036 - فقال قد أراك تقبل شهادة من لا يقبل (1)
حديثه
1037 - قال (2) فقلت (3) لكبر أمر الحديث وموقعه من
المسلمين ولمعنى بين
1038 - قال وما هو
1039 - قلت تكون (4) اللفظة تترك من الحديث فتحيل
معناه أو ينطق بها بغير لفظة (5) المحدث والناطق بها غير عامد
لإحالة الحديث فيحيل معناه
1040 - فإذا كان الذي يحمل الحديث وجهل هذا المعنى كان (6)
غير عاقل للحديث فلم نقبل حديثه إذا كان ما لا يعقل إن

(1) «يقبل» واضحة النقط في الأصل بالياء التحية، ولم تنقط في نسخة ابن جماعة
فحافظنا على الأصل، وهو بديع في التنويع. وفي النسخ المطبوعة «تقبل» بتاء الخطاب.
(2) كلمة «قال» لم تذكر في النسخ المطبوعة، وذكرت في نسخة ابن جماعة وألغيت
بالحمرة، وهي ثابتة في الأصل.
(3) في نسخة ابن جماعة بالحاشية زيادة «له» وعليها «صح» وثبتت في ب و ج،
وليست في الأصل.
(4) في نسخة ابن جماعة و ج «أن تكون» وزيادة «أن» ليست في الأصل.
(5) في سائر النسخ «لفظ»، والذي في الأصل «لفظة»، بل تكرر هذا السطر في الأصل
مرتين خطأ ثم ألغي أحدهما، وفيه الكلمة «لفظة» وتصرف بعضهم فكتب فوقها
في السطرين كلمة «لفظ». واستعمال كلمة «لفظة» هنا استعمال بديع طريف.
(6) الجملة جواب الشرط. وفي سائر النسخ «وكان» والواو زادها في الأصل بعض
قارئيه، وتكلفها ظاهر.
380

كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه وكان يلتمس تأديته على معانيه
وهو لا يعقل المعنى (1)
1041 - قال أفيكون عدلا غير مقبول الحديث
1042 - قلت نعم إذا كان كما وصفت كان هذا موضع
ظنه (2) بينة يرد بها حديثه وقد يكون الرجل عدلا على غيره
ظنيا (2) في نفسه وبعض أقربيه ولعله ان يخر من بعد أهون عليه من
أن يشهد بباطل ولكن الظنة لما دخلت عليه تركت بها شهادته
فالظنة ممن (3) لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين
منها في الشاهد لمن ترد شهادته (4) فيما هو ظنين فيه بحال
1043 - (5) وقد يعتبر على الشهود فيما شهدوا (6) فيه (7) فإن
استدللنا على ميل نستبينه أو حياطة بمجاوزة قصد للمشهود له (8) -:

في النسخ المطبوعة زيادة «بحال» وهي مزادة في نسخة ابن جماعة بين السطور، وعليها
«صح» ولا ضرورة لها، وليست في الأصل.
(2) «الظنة» بكسر الظاء المعجمة: التهمة. و «الظنين» المتهم.
(3) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة «فيمن» وهي في الأصل «ممن» ثم كتب فوقها
بخط آخر «فيمن». وما في الأصل صحيح.
(4) في سائر النسخ زيادة «له» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر.
(5) هنا في ب زيادة «قال الشافعي». وفي س زيادة «قال» وهي مزادة بين السطور
في الأصل بخط آخر.
(6) في ب «يشهدون» وهو مخالف للأصل.
(7) هنا في س زيادة نصها «فان استدلالك عليه واجب» وهي زيادة غريبة، لا معنى
لها ولا موضع. وليست في الأصل ولا سائر النسخ، ولكن أشير إليها
في حاشية ب.
(8) في النسخ المطبوعة «قصد الشهود للمشهود له» والزيادة ليست في الأصل ولا في نسخة
ابن جماعة، ولكن زيد فيه بخط آخر حرف «من» بعد كلمة «قصد» بين
السطرين، وهذا الحرف مزاد أيضا في نسخة ابن جماعة وملغي بالحمرة.
381

لم نقبل شهادتهم وإن شهدوا في شئ مما يدق ويذهب فهمه
عليهم في مثل ما شهدوا عليه لم نقبل شهادتهم لأنهم لا يعقلون (1) معنى
ما شهدوا عليه
1044 - (2) ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل
كتاب صحيح لم نقبل حديثه كما يكون من أكثر الغلط في
الشهادة لم نقبل (3) شهادته
1045 - (4) وأهل الحديث متباينون
1046 - فمنهم المعروف بعلم الحديث بطلبه (5) وسماعه من
الأب والعم وذوي الرحم (6) والصديق وطول مجالسة أهل التنازع
فيه ومن كان هكذا كان مقدما بالحفظ (7) إن خالفه من يقصر

(1) هنا في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة زيادة «عندنا» وهي مكتوبة في الأصل بين
السطور بخط اخر.
(2) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي» وفي الأصل بين السطور بخط
آخر «قال».
(3) في ب و ج «لم تقبل» بالتاء، وهو مخالف للأصل، وهي أيضا في نسخة
ابن جماعة بالنون، وكتب فوقها «صح».
(4) هنا في ب زيادة «قال» وليست في الأصل.
(5) في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة «لطلبه» وهو مخالف للأصل، وقد عبث به
عابث فأطال الباء جعلها لاما، لتقرأ «لطلبه». ثم زاد بين السطور كلمة «بالتدين»
أو تقرأ أيضا «بالتدبر». وبالأولى ثبتت في سائر النسخ، وهي زيادة نابية عن
سياق الكلام.
(6) في سائر النسخ «وذي الرحم» بالإفراد، وهو مخالف للأصل.
(7) في سائر النسخ «في الحديث» وهو مخالف للأصل.
382

عنه (1) كان أولى أن يقبل حديثه ممن خالفه (2) من أهل التقصير عنه
1047 - (3) ويعتبر على أهل الحديث بأن (4) إذا اشتركوا
في الحديث عن الرجل بأن يستدل على حفظ أحدهم بموافقة أهل
الحفظ (5) وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ له
10 - وإذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها
والغلط بهذا ووجوه سواه تدل على الصدق والحفظ والغلط
قد بيناها في غير هذا الموضع وأسأل الله التوفيق (6)
1049 - (7) فقال فما الحجة لك في قبول خبر الواحد
وأنت لا تجيز شهادة واحد وحده (8) وما حجتك
في أن قسته
بالشهادة في أكثر أمره وفرقت بينه وبين الشهادة في بعض أمره

(1) هنا في النسخ زيادة «فيه» وليست في الأصل، ولكنها مكتوبة بين السطور
بخط آخر.
(2) في س و ج «يخالفه» وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة.
(3) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي» وزيد في الأصل «قال» بين السطور
بخط آخر.
(4) كلمه «بأن» لم تذكر في النسخ المطبوعة، وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة.
وهو الصواب، لأنها لتصوير الاعتبار على أهل الحديث، واختبار حفظهم
وخلاف حفظهم.
(5) هنا في سائر النسخ زيادة «له» وليست في الأصل، ولكنها مزادة بين سطوره
بخط آخر.
(6) في ب «وأسأل الله العصمة والتوفيق».
(7) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي». وزيد في الأصل بين السطور كلمة «قال».
(8) هذا ما في الأصل. وفي نسخة ابن جماعة «شهادة شاهد وحده» وفي س و ج،
بالجمع بينهما «شهادة شاهد واحد وحده» وكل مخالف للأصل.
383

1050 - قال (1) فقلت له أنت تعيد (2) ما قد ظننتك (3)
فرغت منه ولم أقسه بالشهادة غنما سألت أن أمثله لك بشئ
تعرفه، أنت به أخبر منك بالحديث فمثلته لك بذلك الشئ
لا أني احتجت لأن يكون (4) قياسا عليه
1051 - وتثبيت خبر الواحد أقوى من أن أحتاج إلى أن
أمثله بغيره بل هو أصل في نفسه
1052 - قال فكيف يكون الحديث كالشهادة في شئ
ثم يفارق بعض معانيها في غيره
1053 - فقلت له (5) هو مخالف للشهادة كما وصفت لك
في بعض أمره ولو جعلته كالشهادة في بعض أمره دون بعض كانت
الحجة لي فيه بينة إن شاء اله

(1) كلمة «قال» هنا ثابتة في الأصل، ومع ذلك حذفت في نسخة ابن جماعة و ب. وفي
س و ج «قال الشافعي».
(2) في النسخ المطبوعة زيادة «على» وليست في الأصل، ولكنها مكتوبة بحاشيته نسخة
ابن جماعة وعليها «صح».
(3) هكذا في الأصل، وهو صواب ظاهر. فجاء بعض القارئين فألصق بالكاف نونا
وكتب بجوارها ألفا، ثم كتب بين السطور بعد الكاف كلمة «قد» لتقرأ «ظننت
أنك قد». وهو تصرف غير سديد. وفي نسخة ابن جماعة و ج «ظننت بأنك»
وفي س «ظننت أنك».
(4) في سائر النسخ «إلى أن يكون» وهو مخالف للأصل.
(5) في س و ج «قلت له» وهو مخالف للأصل. وفي ب «قال الشافعي رحمة الله
تعالى فقلت له».
384

1054 - قال وكيف ذلك وسبيل الشهادات سبيل
واحدة (1)
1055 - قال (2) فقلت أتعني في بعض أمرها دون بعض
أم في كل أمرها
1056 - قال بل في كل أمرها
1057 - قلت فكم أقل ما تقبل على الزنا
1058 - قال أربعة
1059 - قلت فإن نقصوا واحد جلدتهم
1060 - قال نعم
1061 - قلت فكم تقبل على القتل والكفر وقطع
الطريق
الذي تقتل (3) به كله
(قال شاهدين
1062 - قلت له كم تقبل على المال

(1) السبيل مما يذكر ويؤنث، وقد ورد بهما في القران الكريم. وذكرت هنا في
الأصل «واحدة» بالتأنيث. وفي سائر النسخ «واحد» بالتذكير، فأثبتنا
ما في الأصل.
(2) كلمة «قال» ثابتة في الأصل، ومع ذلك لم تذكر في نسخة ابن جماعة، وفيها «فقلت
له» وفي النسخ المطبوعة «قال الشافعي فقلت له» وكل ذلك مخالف للأصل.
(3) «تقتل» منقوطة في الأصل بالتاء الفوقية على الخطاب، وفي ب و ج «يقتل»
بالياء على الغيبة ويكون مبنيا للمفعول، وهو مخالف للأصل.
385

1064 - قال شاهدا وامرأتين
1065 - قلت فكم تقبل في عيوب النساء
1066 - قال امرأة
1067 - قلت ولو لم يتموا شاهدين وشاهدا وامرأتين لم
تجلدهم كما جلدت شهود الزنا (1)
1068 - قال نعم
1069 - قلت (2) أفتراها مجتمعة
1070 - قال نعم في أن أقبلها متفرقة (3) في عددها
وفي أن لا يجلد (4) إلا شاهد (5) الزنا
1071 - قلت له (6) فلو قلت لك هذا في خبر الواحد وهو
مجامع (7) للشهادة في أن أقبله ومفارق لها في عدده هل كانت لك
حجة إلا كهي عليك

(1) كلمة «شهود» غير واضحة في الأصل، ويغلب على ظني أنها تقرأ «كما جلدت منهم
في الزنا» ولكني لم أجزم بذلك، ولذلك أثبتها كما في سائر النسخ.
(2) في نسخة ابن جماعة «قلت له» وفي ب «فقلت له» وكذلك في س و ج مع
زيادة «قال الشافعي»، وكل ذلك خلاف الأصل.
(3) بحاشية ب «هو منصوب بمحذوف مستفاد من المقام، أي: وأراها متفرقة ألخ».
وهذا هو الوجه.
(4) «يجلد» منقوطة الياء التحتية في الأصل. وفي س «نجلد» وفي ج «تجلد».
(5) في نسخة ابن جماعة «شهود» بدل «شاهد» وهو مخالف للأصل.
(6) في ب «فقلت» وفي ابن جماعة و س و ج «فقلت له» وما هنا هو الأصل.
(7) في س «ومجامع» وهو خطأ، وفي سائر النسخ «هو مجامع» بحذف الواو،
وهي ثابتة في الأصل.
386

1072 - قال فإنما قلت بالخلاف بين عدد الشهادات خبرا
واستدلالا
1073 - قلت (1) وكذلك قلت في قبول خبر الواحد خبرا
واستدلالا 1074 - وقلت أرأيت شهادة النساء في الولادة لم أجزتها
ولا تجيزها في درهم
1075 - قال اتباعا
1076 - قلت فإن قيل لك لم يذكر في القرآن أقل من
شاهد وامرأتين (2)

(1) في ب «فقلت» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(2) وهكذا ختم الربيع الجزء الثاني من الكتاب عند آخر السؤال، ثم بدأ الجزء الثالث
بالتسمية ثم الجواب عن السؤال، وهو لا يفعل ذلك، إن شاء الله، إلا عن أمر
الشافعي أو عن أصل كتابه.
وهذه الصفحة من الأصل التي فيها ختام الجزء الثاني هي الصفحة (100) ثم
بعد ذلك سماعات وعناوين للجزء الثالث، إلى آخر الصفحة (112) ثم يبدأ الجزء
الثالث من الصفحة (113). وانظر ما بينا ذلك فيما مضى، في ختام الجزء الأول
(ص 203).
وأسأل الله العصمة والتوفيق
كتب أبو الأشبال
387

الجزء الثالث
من الرسالة
389

قال أبو القاسم عبد الرحمن بن نصر قال نا أبو علي الحسن بن حبيب
قال نا الربيع (1) بن سليمان قال أنا الشافعي (2)
بسم الله الرحمن الرحيم
1077 - قال ولم يحظر (3) أن يجوز أقل من ذلك فأجزنا
ما أجاز المسلمون ولم يكن هذا خلافا للقرآن
1078 - عز وجل قلنا فهكذا قلنا (4) في تثبيت خبر الواحد استدلالا
بأشياء كلها أقوى من إجازة شهادة النساء
1079 - فقال (5) فهل من حجة تفرق بين الخبر والشهادة
سوى الاتباع
1080 - قلت نعم ما لا أعلم من أهل العلم (6) فيه مخالفا

(1) قوله «نا الربيع» ضاع من الأصل بتأكل الورق، وزدناه للعلم به واليقين.
(2) هذه الزيادة كلها هي ما كتبه عبد الرحمن بن نصر بخطه في أول الجزء فوق البسملة،
وانظر ما أوضحنا في أول الجزء الأول (ص 7) وفي أول الجزء الثاني (ص 205).
(3) هكذا في الأصل بالياء التحتية وفوقها ضمة، وفي نسخة ابن جماعة «نحظر» وضبطت
فيها بالشكل، وهو خطأ، لأنه يريد أن يقول للشافعي: كما أنه لم يذكر في القران
أقل من شاهد وامرأتين كذلك لم يحظر فيه أقل من ذلك، وهو واضح.
(4) في نسخة ابن جماعة «قلت وهكذا قلنا» وفي ج «قلنا وهكذا قلنا» وما هنا
هو الأصل.
(5) في ب «قال».
(6) في س و ج «من أهل الحديث» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
390

1081 - قال وما هو
1082 - قلت العدل يكون جائز الشهادة في أمور
مردودها في أمور
1083 - قال فأين هو مردودها (1)
1084 - قلت إذا شهد في موضع يجر به إلى نفسه زيادة
من أي وجه ما كان الجر أو يدفع بها عن نفسه غرما
أو إلى ولده أو والده أو يدفع بها عنهما ومواضع الظنن سواها (2)
1085 - وفيه في الشهادة أن الشاهد (3) إنما يشهد بها على
واحد ليلزمه غرما أو عقوبة وللرجل ليؤخذ (4) له غرم أو عقوبة

(1) في س و ج زيادة «في أمور» وهي زيادة لا معنى لها، وليست في سائر النسخ.
(2) «الظنن» بكسر الظاء وفتح النون جمع «ظنة» وهي التهمة، بوزن «علة وعلل»
وقوله «سواها» هو الصواب الواضح الذي في الأصل، وفي ب «سواهما».
ثم قوله بعد ذلك في الفقرة الآتية «وفيه وفي الشهادة» الخ -: كلام جديد مستأنف
وضع بينه وبين ما قبله في الأصل دارة، وهي دائرة فيها خط يقطعها، يجعلها شبيهة
برأس الهاء الكبيرة، وهي التي كان العلماء السابقون يجعلونها فاصلا بين الحديثين
أو الكلامين خالية الوسط، ثم إذا قابلوا الكتاب وضعوا في كل واحدة منها نقطه
أو خطا ليدلوا على ما بلغوه في المقابلة وعلى أن الكتاب قوبل على أصله أو سمع على
الشيخ. ولم يفهم هذا مصححو نسخة ب ولم يفهموا السياق، فوصلوا الكلام
وحذفوا الواو من قوله «وفيه» فصار الكلام هكذا: «ومواضع الظنن سواهما فيه
وفي الشهادة» الخ، وهو خطأ صرف.
(3) في الأصل «أن الشهاد» وضرب عليها وكتب فوقها بخط آخر «الشاهد» ولم أجد
لما في الأصل وجها فلم أرجح صوابه، وفي نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة
«أن الشاهد».
(4) في ج «أن يؤخذ» وهو مخالف للأصل.
391

وهو خلي مما لزم (1) غيره من غرم غير داخل في غرمه ولا عقوبته
ولا العار الذي لزمه ولعله يجر ذلك إلى من لعله أن يكون أشد
تحاملا له منه لولده أو والده فيقبل (2) شهادته لأنه لا ظنة ظاهرة
كظنته في نفسه وولده ووالده وغير ذلك مما يبين فيه من مواضع
الظنن (3)
1086 - والمحدث بما يحل ويحرم لا يجر إلى نفسه ولا إلى
غيره ولا يدفع عنها (4) ولا عن غيره (5) شيئا مما يتمول الناس ولا
مما فيه عقوبة عليهم ولا لهم وهو ومن حدثه ذلك (6) الحديث من
المسلمين سواء إن كان بأمر يحل أو يحرم فهو شريك العامة
فيه لا تختلف حالاته فيه فيكون ظنينا مرة مردود الخبر وغير
ظنين أخرى مقبول الخبر كما تختلف حال الشاهد (7) لعوام المسلمين
وخواصهم

(1) في ب «يلزم» وهو مخالف للأصل.
(2) هكذا في الأصل، بنقط الياء التحتية، وفي النسخ المطبوعة «فتقبل» بالتاء، وما
في الأصل صحيح.
(3) ما هنا هو المطابق للأصل بالدقة. واختلفت النسخ: ففي ب كما في الأصل، وفي
نسخة ابن جماعة و ج «مما تبين فيه مواضع الظنن» وفي س «مما يبين منه
مواضع الظنن».
(4) في الأصل «بها» ثم ضرب عليه وكتب فوقه بنفس الخط «عنها».
(5) في ب و ج «غيرها» وهو مخالف للأصل.
(6) في ب «بذلك» وهو مخالف للأصل.
(7) هذا هو الموافق للأصل، و «الحال» مما يؤنث ويذكر، والأرجح التأنيث، وفي ب
«يختلف حال الشاهد» وفي س و ج «تختلف حالات الشاهد» وكله مخالف للأصل.
وكانت في نسخة ابن جماعة كالأصل وعلى اللام ضمة، ثم كشط طرف اللام، وموضع
الكشط ظاهر، وألصق بها ألف وكتب بجوارها تاء وضرب على الضمة بالحمرة،
لتقرأ «حالات» وهو عبث لا ضرورة له.
392

1087 - وللناس حالات تكون (1) أخبارهم فيها أصح وأحرى
أن يحضرها (2) التقوى منها في أخرى ونيات ذوي النيات فيها
أصح وفكرهم فيها أدوم وغفلتهم أقل (3) وتلك (4) عند خوف
الموت بالمرض والسفر وعند ذكره وغير تلك الحالات من الحالات
المنبهة عن الغفلة
1088 - (5) فقلت (6) له قد يكون غير ذي الصدق من المسلمين
صادقا في هذه الحالات وفي أن يؤتمن على خبر فيرى أنه يعتمد على
خبره فيه فيصدق (7) غاية الصدق وإن لم يكن تقوى فحياء من أن
ينصب لأمانة (8) في خبر لا يدفع به عن نفسه ولا يجر إليها ثم
يكذب بعده أو يدع التحفظ في بعض الصدق فيه

(1) في ج «أن تكون» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(2) في النسخ المطبوعة «تحضرها» بالتاء، والذي في الأصل بالياء، وهو صحيح.
(3) في سائر النسخ «وغفلتهم فيها أقل» وكلمة «فيها» ليست في الأصل.
(4) في ب «وذلك» وفي نسخة ابن جماعة. «تلك» وبحاشيتها «وذلك» وكتب
عليها علامة أنها نسخة وعلامة الصحة. والذي في الأصل «وتلك» ثم ضرب عليها
بعضهم وكتب فوقها «وذلك» بخط مخالف لخطه.
(5) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(6) في س و ج «وقلت له» وكذلك في نسخة ابن جماعة ووضع فوق الواو علامة
الصحة، وهو مخالف للأصل.
(7) في ب «فيصدق فيه» وزيادة «فيه» هنا ليست في الأصل.
(8) في ج «الأمانة» وهو خطأ.
393

1089 - فإذا كان موجودا في العامة وفي أهل الكذب
الحالات يصدقون فيها الصدق الذي تطيب به نفس (1) المحدثين
كان أهل التقوى والصدق في كل حالاتهم أولى أن يتحفظوا عند (2)
أولى الأمور بهم أن يتحفظوا عندها في أنهم وضعوا موضع الأمانة
ونصبوا أعلاما للدين وكانوا عالمين بما ألزمهم الله من الصدق في كل
أمر وأن الحديث في الحلال والحرام أعلى الأمور وابعدها من أن
يكون فيه موضع ظنة وقد قدم (3) إليهم (4) في الحديث عن رسول الله
النار
1090 - (5) عبد العزيز (6) عن محمد بن عجلان عن عبد الوهاب بن

(1) كلمة «به» في الأصل كانت «بها» ثم أصلحت فوقها على الصواب. وكلمة
«نفس»
زاد بعض الكاتبين بجوار النون بين السطرين ألفا، لتقرأ «أنفس» وبذلك ثبتت
في سائر النسخ، وما في الأصل صحيح.
(2) كلمة «عند» عبث بها عابث في الأصل فجعل الدال هاء، ولم يتابعه أحد على ذلك.
(3) ألصق بعض الكاتبين تاء في القاف ولم ينقطها، لتقرأ «تقدم» وهو عبث لم يتبعه
فيه أحد.
(4) في ب «لم يتقدم إليهم» وهو مخالف للأصل، وفي س و ج «لم يتقدم عليهم»
وهو خطأ صرف.
(5) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي أخبرنا» وفي الأصل زيدت كلمة «أخبرنا»
بين السطور، وفي نسخة ابن جماعة زيادة «أخبرنا» أيضا، وقبلها زيادة ملغاة بالحمرة
وهي «قال الربيع أخبرنا الشافعي رحمه الله».
(6) في ابن جماعة «أخبرنا الدراوردي» وفي النسخ المطبوعة «عبد العزيز بن محمد
الدراوردي» وما هنا هو الذي في الأصل، ولكن زيد بحاشيته «بن محمد».
394

بخت (1) عن عبد الواحد النصري (2) عن واثلة بن الأسقع عن النبي قال "
إن أفرى الفرى (3) من قولني ما لم أقل ومن أرى عينيه (4)
ما لم ترى (5) ومن ادعى إلى غير أبيه " (6)

(1) «بخت» بضم الباء الموحدة وسكون الحاء المعجمة وآخره تاء مثناة فوقية.
(2) «النصري» بفتح النون وسكون الصاد المهملة، نسبة إلى جده الأعلى «نصر
بن معاوية بن بكر بن هوازن» والنون واضحة النقط في الأصل، ولم تنقط في نسخة
ابن جماعة. وفي النسخ المطبوعة «البصري» وهو خطأ. وليس لعبد الواحد
في البخاري غير هذا الحديث.
(3) في اللسان: «الفري جمع فريه وهي الكذبة. وأفرى أفعل منه
للتفضيل، أي أكذب الكذبات».
(4) في ابن جماعة والنسخ المطبوعة زيادة «في المنام» وهي مكتوبة في الأصل بين السطور
بخط آخر، والمعنى على إرادتها.
(5) كتبت في الأصل «ترا» بالألف كعادته في كتابة ذلك، وباثبات حرف العلة مع
الجازم، كما مضى توجيهه مرارا. ثم تصرف فيه بعض الكاتبين فألصق ياء في الألف
لتقرأ «تريا» وبذلك ثبتت في سائر النسخ.
(6) الحديث رواه البخاري (ج 4 ص 180 - 181 من الطبعة السلطانية، و ج 6
ص 394 من الفتح) عن علي بن عياش، ورواه أحمد (ج 4 ص 106) عن
عصام بن خالد وأبي المغيرة: ثلاثتهم عن حريز - بفتح الحاء المهملة وكسر الراء -
بن عثمان عن عبد الواحد بن عبد الله النصري. ورواه أحمد أيضا من طريقين آخرين
عن وائلة (ج 3 ص 491 و ج 4 ص 107). ولم يروه أحد من أصحاب الكتب
الستة إلا البخاري. وروى البزار بعضه من حديث ابن عمر، ورجاله رجال الصحيح،
كما في مجمع الزوائد (ج 1 ص 144).
وهذا الحديث من عوالي البخاري، بينه وبين وائلة ثلاثة شيوخ، كالعدد الذي
بين أحمد وبين وائلة، وأحمد من شيوخ البخاري، والشافعي، وهو شيخ أحمد ومن
طبقة كبار شيوخ البخاري -: رواه وبينه وبين وائلة أربعة شيوخ، وذكر الحافظ
في الفتح أن ابن عبدان رواه في المستخرج على الصحيحين من طريق هشام بن سعد
عن زيد بن أسلم عن عبد الواحد النصري عن عبد الوهاب بن بخت عن وائلة، ثم
قال: «وهذا عندي من المزيد في متصل الأسانيد، أو هو مقلوب، كأنه: عن
زيد بن أسلم عن عبد الوهاب بن بخت عن عبد الواحد». وقد تبين من رواية
الشافعي هنا أن رواية هشام بن سعد من المقلوب، لأن عبد الوهاب رواه عن عبد الواحد،
ويظهر لي من ذلك أن معرفة العلماء بكتاب [الرسالة] معرفة رواية وإسناد فقط،
لا معرفة درس وتحقيق.
395

1091 - (1) عبد العزيز (2) عن محمد بن عمرو (3) عن أبي
سلمة 0 4) عن أبي هريرة أن رسول الله قال " من قال على ما لم أقل
فليتبوأ مقعده من النار " (5)
1092 - (6) يحيى بن سليم (7) عن عبيد الله بن عمر عن
أبي بكر بن سالم (8) عن سالم عن بن عمر أن النبي قال " إن الذي
يكذب علي يبني له بيت في النار " (9)

(1) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي أخبرنا» وكذلك في نسخة ابن جماعة،
ولكن ضرب على «قال الشافعي». وزيد في الأصل بين السطور «أخبرنا».
وفي ب «وأخبرنا».
(2) في ب «عبد العزيز الدراوردي» وفي سائر النسخ «عبد العزيز بن محمد» وكل ذلك
زيادة عما في الأصل.
(3) في سائر النسخ زيادة «بن علقمة» وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر.
(4) في نسخة ابن جماعة و س و ج زيادة «بن عبد الرحمن» وهي مزادة في الأصل
بين السطور.
(5) هذا إسناد صحيح جدا، وكذلك رواه أحمد (رقم 10520 ج 2 ص 501) وابن ماجة
(ج 1 ص 10) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة. ورواه أحمد بمعناه أيضا
من طرق أخرى عن أبي هريرة (رقم 8249. 8761 و 9305 و 9339
و 10057 و 10739 ج 2 ص 321 و 365 و 410 و 413 و 469
و 519) ومسلم (ج 1 ص 5) والحاكم (ج 1 ص 102 - 103).
(6) هنا في ابن جماعة زيادة «أخبرنا» وهي مزادة في الأصل بين السطور، وكذلك
في س و ج بزيادة «قال الشافعي»، وفي ب «قال الشافعي حدثنا» وكل ذلك
مخالف للأصل.
(7) «سليم» بالتصغير. وفي ابن جماعة و س و ج زيادة «الطائفي» وليست في الأصل.
(8) هو أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فقد روى هذا الحديث عن
أبيه عن جده.
(9) هذا إسناد صحيح جدا، والحديث من هذا الطريق ليس في الكتب الستة، ولكن
رواه أحمد من هذا الطريق بأسانيد (رقم 4742 و 5798 و 6309 ج 2
ص 22 و 103 و 144) وانظر أيضا في هذا المعنى أحاديث لابن عمر في تاريخ بغداد
للخطيب (ج 3 ص 238 و ج 7 ص 418).
396

1093 - (1) حدثنا (2) عمرو بن أبي سلمة (3) عن عبد العزيز
بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد عن أمه (4) قالت قلت لأبي قتادة
مالك لا تحدث عن رسول الله كما يحدث الناس عنه (5) قالت فقال
أبو قتادة سمعت رسول الله يقول من كذب علي فليتلمس لجنبه
مضجعا من النار فجعل رسول الله يقول ذلك ويمسح الأرض بيده (6)
1094 - (7) سفيان عن محمد بن عمرو (8) عن أبي سلمة (9) عن
أبي هريرة أن رسول الله قال " حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج

(1) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(2) في ابن جماعة و ب و ج «أخبرنا» وهو مخالف للأصل.
(3) في ابن جماعة و س و ج زيادة «التنيسي» وهي مزادة في الأصل بين السطور
بخط آخر. وعمرو بن أبي سلمة التنيسي هذا من أقران الشافعي، بل عاش بعد
الشافعي نحو 10 سنين، وعبد العزيز بن محمد - شيخه في هذا الاسناد - هو
الدراوردي شيخ الشافعي.
(4) «أسيد» بفتح الهمزة وكسر السين المهملة. وأما أمه فلم أعرف من هي؟ ولكن
ذكر في ترجمته في التهذيب أنه يروي عنها وعن عبد الله بن أبي قتادة ونافع مولى
أبي قتادة، ونقل أيضا عن ابن سعد أن أسيدا مولى ابن أبي قتادة، فيظهر من هذا
ومن سؤال أمه لأبي قتادة أنها قد تكون مولاة له.
(5) في سائر النسخ «كما يحدث عنه الناس» وهو مخالف للأصل.
(6) لم أجد هذا الحديث إلا هنا. ولأبي قتادة حديث آخر في المعنى رواه الدارمي (ج 1
ص 77) وابن ماجة (ج 1 ص 10) وأحمد (ج 5 ص 297).
(7) هنا في ابن جماعة و ب زيادة «أخبرنا» وهي مزادة في الأصل بين السطور وكذلك
في س و ج بزيادة «قال الشافعي».
(8) في سائر النسخ زيادة «بن علقمة» وليست في الأصل.
(9) في س و ج زيادة «بن عبد الرحمن» وليست في الأصل.
397

وحدثوا عني ولا تكذبوا علي " (1)
1095 - (2) وهذا أشد حديث روي عن رسول الله في هذا
وعليه اعتمدنا مع غيره في أن لا نقبل حديثا إلا من (3) ثقة ونعرف
صدق من حمل الحديث من حين ابتدئ (4) إلى أن يبلغ به منتهاه
1096 - فإن قال قائل وما في هذا الحديث من الدلالة على
ما وصفت
1097 - قيل (5) قد أحاط العلم أن النبي لا يأمر أحدا بحال
أبدا (6) أن يكذب علي بني إسرائيل ولا على غيرهم فإذا (7) أباح الحديث

(1) لم أجده بهذا السياق من حديث أبي هريرة، ولكن رواه أحمد في المسند أطول من
هذا (رقم 11108 ج 3 ص 12 - 13) وروى القسم الأول منه (رقم 1034
و 10536 ج 2 ص 474 و 502). ورواه أيضا مطولا بمعناه من حديث
عبد الله بن عمرو (رقم 6486 و 6888 و 7006 ج 2 ص 159 و 202
و 214) ومن حديث أبي سعيد (رقم 11444 ج 3 ص 46)، وهي
أحاديث صحاح.
(2) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي» وفي ابن جماعة و ج «هذا» بحذف الواو
وهي ثابتة في الأصل، ثم ضرب عليها بعضهم وزاد بين السطرين «قال الشافعي».
(3) في س و ج «عن» وهو مخالف للأصل.
(4) هذا هو الصواب «ابتدئ» بالبناء للمجهول، وبذلك رسمت في الأصل وضبطت
التاء بالضم. ويظهر أنها كانت كذلك في نسخة ابن جماعة، ثم كشطت الياء وكتب
بدلها ألف عليها همزة، وموضع الكشط واضح، فصارت «ابتدأ» وبذلك ثبتت
في س و ب.
(5) في سائر النسخ زيادة «له» وليست في الأصل.
(6) كلمة «أبدا» ثابتة في الأصل، وضرب عليها بعضهم، فلم تذكر في سائر النسخ،
وإثباتها أعلى وأقوى.
(7) في النسخ المطبوعة «فإذا» وقد حاول بعضهم فحشر ألفا بجوار الذال في الأصل ليجعلها
«فإذا» وفي نسخة ابن جماعة كالأصل وعلى الذال سكون.
398

عن بني إسرائيل أن يقبلوا (1) الكذب علي بني إسرائيل أباح
وإنما أباح قبول ذلك عن من حدث به ممن يجهل صدقه وكذبه
1098 - ولم يبحه أيضا عن من يعرف كذبه لأنه يروي
عنه أنه (2) ": «من حدث بحديث وهو يراه كذبا فهو أحد
الكاذبين " (3) ومن حدث عن كذاب لم يبرأ من الكذب لأنه
يرى الكذاب في حديثه كاذبا
1099 - ولا يستدل (4) على أكثر صدق الحديث وكذبه غلا بصدق المخبر وكذبه
إلا في الخاص القليل من الحديث وذلك
أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما (5) لا يجوز
أن يكون مثله أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه

(1) عبث بعضهم في الأصل فزاد في أول السطر كلمة «على» قبل «أن يقبلوا» وهو
خطأ وسخف.
(2) في سائر النسخ «أنه قال» وكلمة «قال» مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط آخر،
وحذفها هنا على إرادتها.
(3) «يراه» ضبطت في الأصل بضم الياء، ويجوز أيضا فتحها، و «الكاذبين» ضبطناها
لتقرأ بلفظ المثنى وبلفظ الجمع، وقد ضبط بهما في الحديث، كما قال النووي في شرح
مسلم نقلا عن القاضي عياض (ج 1 ص 64 - 65). وهذا الحديث رواه مسلم
في صحيحه (ج 1 ص 5) عن سمرة بن جندب، وعن المغيرة بن شعبة مرفوعا «من
حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». ورواه أيضا الطيالسي
(رقم 895) من حديث سمرة، والترمذي (ج 3 ص 373 من شرح المبار كفوري)
من حديث المغيرة، ورواه ابن ماجة (ج 1 ص 10) من حديثهما ومن حديث علي.
(4) في سائر النسخ «ولأنه لا يستدل» وما هنا هو الأصل ثم كتب كاتب فوقه بين السطور
«ولأنه لا» وهو خطأ.
(5) في الأصل «ما» وهو صحيح، وألصق بعضهم بالميم با ء لتقرأ «بما» وبذلك
ثبتت في سائر النسخ.
399

1100 - وإذا فرق رسول الله بين الحديث عنه والحديث عن
بني إسرائيل فقال " (1) حدثوا عني ولا تكذبوا علي " فالعلم إن
شاء الله يحيط (2) ان الكذب الذي نهاهم عنه هو الكذب الخفي
وذلك الحديث عمن لا يعرف صدقه لأن الكذب إذا كان منهيا
عنه على كل حال فلا كذب أعظم من كذب (3) على رسول الله
صلى الله عليه (4).

(1) في النسخ المطبوعة زيادة «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، و» وهذه الزيادة
مكتوبة بحاشية نسخة ابن جماعة، وعليها علامة «صح ولكنها ليست في الأصل.
(2) في ب «فالعلم يحيط إن شاء الله» وهو مخالف للأصل. وقوله «يحيط» حاول
بعضهم تغييره بجعل الياء ميما ليكون «محيط» ولكن لم يتبعه على ذلك أحد.
(3) في سائر النسخ «الكذب» وفي الأصل بدون حرف التعريف، ثم ألصق بالكلمة
وحشر في الكتابة.
(4) هنا بحاشيتي الأصل بلاغات نصها «بلغ» «بلغ خ» «بلغ سماعا» «بلغ السماع
في المسجد الثاني عشر، وسمع ابني محمد على المشايخ وعلي».
وهذا البحث الجليل الذي كتبه الشافعي تبعه فيه الخطابي، فقال في معالم السنن
(ج 4 ص 187 - 188) عند هذا الحديث الذي روى أبو داود أوله، قال:
ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب،
ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم، على معنى البلاغ، وإن لم يتحقق صحة ذلك
بنقل الاسناد، وذلك لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم، لبعد المسافة وطول المدة، ووقوع
الفترة بين زماني النبوة. وفيه دليل على أن الحديث لا يجوز عن النبي صلى الله عليه وسلم
إلا بنقل الاسناد والتثبت فيه. وقد روى الداراوردي هذا الحديث عن محمد بن عمرو
بزيادة لفظ دل بها على صحة هذا المعنى، ليس في رواية علي بن مسهر الذي رواها
أبو داود عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن
بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عني ولا تكذبوا علي. ومعلوم أن الكذب على
بني إسرائيل لا يجوز بحال، فإنما أراد بقوله: وحدثوا عني ولا تكذبوا علي -: أي
تحرزوا من الكذب علي بأن لا تحدثوا عني إلا بما يصح عندكم من جهة الاسناد الذي به
يقع التحرز عن الكذب علي».
400

(1) الحجة في (2) تثبيت خبر الواحد
1101 - قال الشافعي فإن قال قائل (3) أذكر الحجة
في تثبيت خبر الواحد بنص خبر أو دلالة فيه أو إجماع
1102 - فقلت له أخبرنا (4) سفيان (5) عن عبد الملك بن عمير
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه (6) أن النبي قال "
نصر الله عبدا (7) سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه
غير فقيه (8) ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل (9)

(1) في نسخة ابن جماعة و س و ج زيادة «ثواب».
(2) في ج «على» وهي في الأصل «في» ثم حاول بعضهم تزويرها بجعلها «على».
(3) في سائر النسخ «قال لي قائل» ولعله أنسب في الظاهر لجوابه بقوله «فقلت له».
ولكن مثل هذا لا يغير به كلام الشافعي، وهو يتفنن في عباراته بما يشاء. وقد
ضرب بعض قارئي الأصل على كلمة «فان» وكتب فوق السطر بعد «قال» كلمة «لي».
(4) في ب «حدثنا» وهو مخالف للأصل.
(5) في سائر النسخ زيادة «بن عيينة» وهي مزادة بحاشية الأصل. وفي س زيادة
بعدها «عن عبد الله» وهي خطأ صرف لا معنى لها.
(6) اختلفوا في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه، بل ادعى الحاكم في الاتفاق
على أنه لم يسمع منه والصحيح الراجح أنه سمع منه، وهو الذي رجحه شعبة وابن معين
وغيرهما، فحديثه صحيح متصل.
(7) قوله «نضر» ضبط في الأصل بتشديد الضاد، وفي النهاية «نضره ونضره
و أنضره: أي نعمه، ويروى بالتخفيف والتشديد، من النضارة، وهي في
الأصل حسن الوجه والبريق، إنما أراد: حسن خلقه وقدره».
(8) في س و ج «إلى غير فقيه» وزيادة حرف «إلى» خطأ صرف يبطل المعنى، وهي
مزادة بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها علامة الصحة، وما هي بصحيحة.
(9) قوله «يغل» بفتح الياء وضمها مع كسر الغين فيهما. فالأول من «الغل»، وهو الحقد
والثاني من «الإغلال» وهو الخيانة. والمراد أن المؤمن لا يخون في هذه الثلاثة،
ولا يدخله ضغن يزيله عن الحق حين يفعل شيئا من ذلك، قاله في شرح المشكاة.
وقال الزمخشري في الفائق: «المعنى: أن هذه الخلال يستصلح بها القلوب، فمن تمسك
بها طهر قلبه من الدغل والفساد».
401

عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين
ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من روائهم (1) "
1103 - (2) فلما ندب رسول الله إلى استمع مقالته وحفظها
وأدائها امرأ يؤديها والامرء واحد (3) دل على أنه لا يأمر

(1) قال ابن الأثير: «أي تحدق بهم من جميع جوانبهم، يقال: حاطه وأحاط به».
وقال في حاشية المشكاة عند قوله [من ورائهم]: «وفي نسخة من موصولة، ويؤيد
الأول أنه في أكثر النسخ مرسوم بالياء. والمعنى أن دعوة المسلمين قد أحاطت بهم
فتحرسهم عن كيد الشيطان وعن الضلالة».
والذي في الأصل هنا «من ورائهم» بالياء وكذلك في نسخة ابن جماعة و س وب
وأما ج ففيها «من ورائهم» وهو خطأ.
وهذا الحديث نقله في المشكاة (ص 27) وقال: «رواه الشافعي والبيهقي في المدخل،
رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي عن زيد بن ثابت، إلا أن
الترمذي وأبا داود لم يذكرا: ثلاث لا يغل عليهن إلى آخره».
وقد ورد معناه عن زيد بن ثابت وأنس وأبي سعيد وجبير بن مطعم والنعمان
بن بشير وغيرهم، بل في بعضها ما يوافق لفظه هنا أو يقاربه. وانظر مسند أحمد
(رقم 4157 ج 1 ص 436 - 437 ورقم 13383 ج 3 ص 225) وشرح
الترمذي (ج 3 ص 372) والمستدرك (ج 1 ص 86 - 88) والترغيب (ج 1
ص 63 - 64) ومجمع الزوائد (ج 1 ص 137 - 139).
(2) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي» وزيد في الأصل بين السطور «قال».
(3) يعني: فلما أمر عبدا أن يؤدي ما سمع، والخطاب للفرد وهو الواحد. وقد اضطرب
الكلام في س و ج ففسد المعنى، إذ فيهما «وأدائها أمر أن يؤديها والأمر واحد»
وهو كلام لا معنى له. والصواب ما هنا الموافق للأصل ولنسخة ابن جماعة.
402

أن يؤدي (1) عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه (1) لأنه
إنما يؤدي عنه حلال (2) وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ
ويعطى ونصيحة في دين ودنيا
1104 - ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه (3) يكون له
حافظا ولا يكون فيه فقيها
1105 - وأمر رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به
في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازم
1106 - (4) أخبرنا سفيان قال أخبرني سالم أبو النضر (5) انه
سمع عبيد الله بن أبي رافع يخبر عن أبيه قال قال النبي (6) " لا ألفين
أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الامر من أمري مما نهيت عنه

(1) «يؤدي» رسمت في الأصل بالألف «يؤدا» فتعين أنه مبني لما لم يسم فاعله.
وكذلك «أدى» رسمت بالألف «أدا» وهذا واضح صحيح. ولكن في نسخة
ابن جماعة لم يفهم مصححها الكلام فكشط الألف من «يؤدا» وكتب بدلها ياء،
وكشط الألف من «ما» وجعلها نونا: فصارت الجملة «أن يؤدي عنه إلا من
تقوم به الحجة»، وهذا وإن كان معناه صحيحا إلا أنه تصرف بتغيير الأصل بغير حجة.
(2) في سائر النسخ زيادة «يؤتى» وهي مزادة بخط آخر في الأصل بين السطور، ويظهر
أن من زادها فعل ذلك ليجانس بين الكلام، والكلام من دونها صحيح، وهو على
إرادتها وإضمارها.
(3) في ابن جماعة و س و ج «غير الفقيه» وهو مخالف للأصل.
(4) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» وهي مزادة في نسخة ابن جماعة وملغاة
بالضرب عليها.
(5) في سائر النسخ زيادة «مولى عمر بن عبيد الله» وليست في الأصل. وفي ج «سالم
بن النصر» وهو خطأ.
(6) في ب «رسول الله».
403

أو أمرت به (1) فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله
اتبعناه "
1107 - قال بن عيينة (2) وأخبرني محمد بن المنكدر عن
النبي بمثله مرسلا (3)
1108 - (4) وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله وإعلامهم أنه
لازم لهم وإن لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله وهو موضوع
في غير هذا الموضع
1109 - أخبرنا (5) مالك (6) عن زيد بن أسلم عن عطاء
بن يسار " أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك
وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل عن ذلك فدخلت على أم سلمة
أم المؤمنين فأخبرتها فقالت أم سلمة إن رسول الله يقبل (7) وهو
صائم فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال
لسنا مثل رسول الله يحل الله لرسوله ما شاء فرجعت المرأة إلى

(1) ب «مما أمرت به أو نهيت عنه» على التقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
(2) في ابن جماعة و ب «قال سفيان» وفي س و ج «قال سفيان بن عيينة» وما هنا
هو الذي في الأصل.
(3) سبق الكلام على هذا الحديث باسناديه (رقم 295 و 296).
(4) في النسخ ما عدا ب زيادة «قال الشافعي» وفي الأصل بين السطور كلمة «قال»
بخط آخر.
(5) في ب «وأخبرنا» وفي باقي النسخ «قال الشافعي أخبرنا».
(6) الحديث في الموطأ (ج 1 ص 273).
(7) في س «كان يقبل» وكلمة «كان» ليست في الأصل في الموطأ ولا في سائر النسخ، وهي
مكتوبة في الأصل بخط آخر رفيع، في فراغ ضيق بين لفظ الجلالة وبين «يقبل».
ثم زيادتها غير جيدة، إلا على تأول.
404

أم سلمة فوجدت رسول الله عندها فقال رسول الله ما بال
هذه المرأة فأخبرته أم سلمة فقال ألا أخبرتيها (1) أني أفعل
ذلك فقالت أم سلمة قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته
فزاد ذلك شرا وقلا لسنا مثل رسول الله يحل الله لرسوله
ما شاء فغضب رسول الله ثم قال والله إني لأتقاكم (2) لله
ولأعلمكم (3) بحدوده
1110 - (4) وقد سمعت من يصل هذا الحديث ولا يحضرني
ذكر من وصله (5)

1) في ج «أخبرتها» وهو مخالف لكل الأصول.
(3) في س و ج «إني والله أتقاكم» وهو مخالف للأصل والموطأ ونسخة ابن جماعة.
(3) في سائر النسخ «وأعلمكم» وهو موافق للموطأ، ولكن اللام ثابتة في الأصل فأثبتناها.
(4) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(5) في س «ذكر من سمعه ووصله» والزيادة ليست في الأصل ولا في سائر النسخ.
وقال الزرقاني في شرح الموطأ (ج 2 ص 92). «وصله عبد الرزاق باسناد صحيح
عن عطاء عن رجل من الأنصار». وهو في مسند أحمد (ج 5 ص 434):
«حدثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني زيد بد أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل
من الأنصار: أن الأنصاري أخبر عطاء: أنه قبل امرأته على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم وهو صائم». فذكر الحديث بمعناه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (ج 3
ص 166 - 167): «ورجاله ورجال الصحيح». وهو كما قال. ورواه ابن حزم
في المحلى (ج 6 ص 207) باسناده إلى عبد الرزاق. وقد روى الشيخان وغيرهما من
حديث أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وانظر
فتح الباري (ج 4 ص 131 - 132) وروى مسلم في صحيحه (ج 1 ص 305)
من حديث عمر بن أبي سلمة - وهو ابن أم سلمة: «أنه سأل رسول الله صلى الله
عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه، لأم
سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله!
قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له».
405

1111 - قال الشافعي في ذكر قول النبي (1) صلى الله عليه (2) "
الا أخبرتيها أني أفعل ذلك " دلالة على أن خبر أم سلمة عنه
مما يجوز قبوله لأنه لا يأمرها بأن تخبر عن النبي (3) إلا وفي خبرها
ما تكون (4) الحجة لمن أخبرته
1112 - وهكذا خبر امرأته إن كانت من أهل الصدق عنده
1113 - أخبرنا مالك (5) عن عبد الله بن دينار عن بن عمر
قال " بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن
رسول الله قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة (6)
فاستقبلوها (7) وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة "
1114 - (8) وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه وقد
كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالا

(1) في نسخة ابن جماعة «في قول النبي» ولكن كلمة «في» بحاشيتها وعليها «صح».
وفي سائر النسخ «وفي قول النبي» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم ضرب بعض
قارئيه على كلمة «ذكر» وكتب واوا فوق كلمة «في» وما في الأصل صحيح.
(2) في النسخ المطبوعة زيادة «لأم سلمة» وليست في الأصل ولا ابن جماعة.
(3) ضرب بعضهم على كلمتي «عن النبي» وكتب فوقها «عنه» وبذلك كتبت
في سائر النسخ.
(4) في ابن جماعة و ج «يكون» وفي الأصل بالتاء. ثم كتب بعضهم بخط آخر في داخل
النون كلمة «به». وثبتت هذه الزيادة في سائر النسخ، وما في الأصل صحيح جائز.
(5) سبق بهذا الاسناد برقم (365).
(6) ضرب بعض القارئين في الأصل على كلمة «القبلة» وكتب فوقها «الكعبة» مع أنه
لم يصنع ذلك في الحديث فيما مضى. وفي ابن جماعة والنسخ المطبوعة «الكعبة».
(7) بينا هناك وجه ضبط الكلمة بفتح الباء وبكسرها. وقد ضبطت بهما في نسخة
ابن جماعة في الموضعين، وكتب فوقها فيهما كلمة «معا» تصحيحا للوجهين.
(8) هنا في الأصل بين السطرين زيادة «قال». وفي سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
406

1115 - الله عز وجل ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا بما
تقوم عليهم الحجة (1) ولم يلقوا رسول الله ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه
في تحويل القبلة فيكونون (2) مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه (3)
سماعا من رسول الله ولا بخبر عامة وانتقلوا بخبر واحد إذا (4)
كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم فتركوه إلى
ما أخبرهم عن النبي انه حدث عليهم من تحويل القبلة
1116 - (5) ولم يكونوا ليفعلوه (6) إن شاء الله بخبر (7)
إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله إذا (8) كان من أهل الصدق

(1) في ابن جماعة «تقوم به عليهم الحجة». وفي س «تقوم عليهم به الحجة» وفي ج
«يقوم عليهم به الحجة» وفي ب «تقوم عليهم به حجة». وكل ذلك مخالف للأصل.
(2) في في ب «فيكونوا» وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة. وقد حاول بعض
قارئي الأصل تغيير النون الأخيرة بجعلها ألفا.
(3) في سائر النسخ «أو سنة نبيه». والألف مكتوبة في الأصل، ولكن بخط واضح
المخالفة لخطه.
(4) في سائر النسخ «إذ» وهي في الأصل «إذا» ثم ضرب بعضهم على الألف الأخيرة،
وما في الأصل له وجه صحيح، بأن تكون «إذا» غير متضمنة معنى الشرط، بل
متجردة للظرفية المحضة. وانظر همع الهوامع (ج 1 ص 206).
(5) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(6) هذا هو الذي في الأصل ونسخة ابن جماعة و ج، وقد غير بعضهم الهاء فجعلها ألفا
لتكون «ليفعلوا» وبذلك ثبتت في س. وفي ب «ليقبلوه». وبحاشية نسخة
ابن جماعة أن في نسخة أخرى «ليتركوه». وما في الأصل صواب صحيح.
(7) في سائر النسخ «بخبر واحد» والزيادة ليست في الأصل. ولكنها مكتوبة بحاشيته بخط آخر (8) في النسخ المطبوعة «إذ» وهو مخالف للأصل. وكانت في ابن جماعة «إذا» ثم كشطت
الألف بالسكين ووضع فوق الذال سكون.
407

1117 - رضي الله تعالى عنها ولا ليحدثوا أيضا مثل هذا العظيم (1) في دينهم
إلا عن علم بأن لهم إحداثه
1118 - ولا يدعون (2) أن يخبروا رسول الله بما صنعوا منه
1119 - ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله
في تحويل القبلة وهو فرض مما يجوز لهم (3) لقال لهم إن
شاء الله رسول (4) قد كنتم على قبلة ولم يكن لكم تركها
إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة (5) من سماعكم مني أو خبر عامة
أو أكثر من خبر واحد عني
1120 - أخبرنا مالك (6) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة

(1) هكذا في الأصل ونسخة ابن جماعة، وهو واضح صحيح. وفي ب «مثل هذا الحديث
العظيم» وهو زيادة عما فيهما. وفي س و ج «الحديث العظيم» وهو خطأ.
(2) في ب «ولا يدعوا» وهو مخالف للأصل، بل الكلام على الاستئناف.
(3) في سائر النسخ «مما لا يجوز لهم» وقد عبث بعض قارئي الأصل، فكتب «لا» بين
السطرين وضرب على «لهم». ومرد ذلك إلى عدم فهم المراد تماما. وإنما يريد
الشافعي أن قبول خبر الواحد فرض لا يجوز تركه، فلو كان قبولهم خبر الواحد عندهم
جائزا فقط -: لم يكن لهم أن يتركوا الفرض المتيقن في القبلة وهم في الصلاة ويتحولوا
إلى قبلة أخرى بخبر غير متيقن الثبوت يجوز لهم الأخذ به وتركه. إذ اليقين لا يزول
إلا بيقين مثله.
(4) في ابن جماعة و س و ج «لقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله».
وفي ب «لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله». وكل ذلك مخالف للأصل.
(5) في سائر النسخ «به عليكم حجة» بالتقديم والتأخير. وقد تصرف بعضهم في الأصل
فضرب على كلمة «عليكم» ثم كتبها بين السطور مؤخرة. وكلمة «تقوم» منقوطة
في الأصل بالفوقية، ولم تنقط في نسخة ابن جماعة، واختلف نقطها في النسخ الأخرى
بين التاء والياء.
(6) الحديث في الموطأ بهذا الاسناد (ج 3 ص 57) مع خلاف قليل في بعض الحروف.
408

عن أنس بن مالك قال " كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة
بن الجراح (1) وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر (2) فجاءهم
آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة قم يا أنس
إلى هذه الجرار فاكسرها فقمت إلى مهراس (3) لنا فضربتها بأسفله
حتى تكسرت " (4)
1121 - (5) وهؤلاء (6) في العلم والمكان من النبي (7) وتقدم
صحبته بالموضع الذي لا ينكره عالم
1122 - وقد كان الشراب عندهم حلالا يشربونه فجاءهم
آت (8) وأخبرهم (9) بتحريم الخمر فأمر أبو طلحة وهو مالك

(1) في النسخ المطبوعة «أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة». وهو مخالف للأصل وإن
وافق الموطأ.
(2) «الفضيخ» بالضاد والخاء المعجمتين. قال في النهاية «هو شراب يتخذ من البسر
المفضوخ، أي المشدوخ».
(3) «المهراس» حجر مستطيل منقور يتوضأ منه ويدق فيه.
(4) قال الزرقاني في شرح الموطأ (ج 4 ص 29): «أخرجه البخاري في الأشربة
عن إسماعيل، وفي خبر الواحد عن يحيى بن قزعة، ومسلم في الأشربة من طريق
ابن وهب: كلهم عن مالك به. وله طريق عندهما وعند غيرهما.».
(5) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي» وفي الأصل بين السطور «قال».
(6) في س و ج «فهؤلاء» وهو مخالف للأصل. وقد ألصق بعضهم الواو فيه بالهاء
لتقرأ فاء.
(7) في س و ج «من رسول الله» وهو مخالف للأصل.
(8) في ب «آت واحد» والزيادة ليست في الأصل.
(9) في سائر النسخ «فأخبرهم» وهو مخالف للأصل.
409

الجرار بكسر (1) الجرار ولم يقل (2) هو ولاهم ولا واحد منهم
نحن على تحليلها حتى نلقى رسول الله مع قربه منا أو يأتينا
خبر عامة
1123 - وذلك أنهم لا يهريقون حلالا إهراقه سرف
وليسوا من أهله
1124 - والحال في أنهم لا يدعون إخبار رسول الله
ما فعلوا (3) ولا يدع لو كان قبلوا من خبر الواحد ليس لهم
أن ينهاهم عن قبوله (4)
1125 - (5) وأمر رسول الله أنيسا أن يغدو على امرأة رجل
ذكر أنها زنت " فإن اعترفت فارجمها " فاعترفت فرجمها
1126 - وأخبرنا (6) بذلك مالك (7) وسفيان (8) عن الزهري

(1) في س و ج «أن يكسر» وهو مخالف للأصل. وكانت كذلك في نسخة ابن جماعة
ثم ضرب على حرف «أن» بالحمرة ونقطت باء الجر بالموحدة. وقد زاد بعض الكاتبين
حرف «أن» في الأصل بخط مخالف.
(2) في ج و س «فلم يقل» وهو مخالف للأصل. وكانت في نسخة ابن جماعة بالفاء
ثم كشطت وأصلحت بالواو.
(3) في ب «بما فعلوا» وهو مخالف للأصل.
(4) في سائر النسخ «عن قبول مثله» وما هنا هو الأصل، وكتبت فيه كلمة «مثله»
بين السطور.
(5) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(6) الواو ثابتة في الأصل، وهي محذوفة من سائر النسخ. وفيها ما عدا ب زيادة
«قال الشافعي».
(7) في نسخة ابن جماعة و س و ج زيادة «بن انس» وهي مكتوبة بحاشية الأصل
بخط آخر.
(8) في سائر النسخ زيادة «بن عيينة» وليست في الأصل.
410

عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد (1) وساقا (2) عن
النبي وزاد سفيان مع أبي هريرة وزيد بن خالد شبلا (3)
1127 - (4) أخبرنا عبد العزيز (5) عن بن الهاد (6) عن عبد الله
بن أبي سلمة عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه (7) قالت " بينما

(1) سائر في النسخ زيادة «الجهني» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط مخالف.
(2) يعني: وساقا الحديث. وفي النسخ المطبوعة «وساقاه». وما هنا هو الذي في الأصل
ثم ضرب بعض قارئيه على الكلمة، وكتب بالحاشية «وساقاه» بخط مخالف.
والهاء مزادة في نسخة ابن جماعة بين السطور.
(3) «شبل» بكسر الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وهو ابن معبد، ويقال ابن خليد
وقيل غير ذلك. وزيادة «شبل» في الاسناد انفرد بها ابن عيينة، قال ابن حجر في التهذيب:
«ولم يتابع على ذلك، رواه النسائي والترمذي وابن ماجة، وقال النسائي: الصواب
الأول، قال: وحديث ابن عيينة خطأ. وروى البخاري حديث ابن عيينة فأسقط.
منه شبلا». والحكم على ابن عيينة بالخطأ فيه نظر كثير، فقد حفظ زيادة صحابي
في الاسناد، فان لم يذكره غيره فلا ضير، ثم إذا اشتبه اسم هذا الصحابي باسم راو
آخر مختلف في صحبته فليس ذلك دليلا على خطأ الحافظ لاسمه، وإنما هو دليل على
خطأ غيره. وسياق رواية سفيان في مسند أحمد (ج 4 ص 115): «ثنا سفيان
عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد
وشبلا، قال سفيان: قال بعض الناس: ابن معبد، والذي حفظت: شبلا، قالوا:
كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» إلى آخره. وليس بعد هذا السياق من
توثق في الرواية. وقد وقع اسم «شبل» في اختلاف الحديث للشافعي بحاشية الأم
(ج 7 ص 251) خطأ بلفظ «وزاد سفيان وسئل».
وحديث زيد وأبي هريرة هذا ما سبق الكلام عليه في (رقم 382 و 688 - 691).
(4) هنا في النسخ ما عدا ب زيادة «قال الشافعي».
(5) في سائر النسخ زيادة «الدراوردي» وليست في الأصل، بل زيد فيه بين السطور
«بن محمد».
(6) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني، وفي نسخة ابن جماعة و ب وج
«عن زيد بن الهاد» وفي س «عن يزيد بن عبد الله بن الهاد» والزيادة ليست
في الأصل ولكن كتب فيه بين السطور بخط آخر «يزيد بن عبد الله»
(7) أمه اسمها «النوار بنت عبد الله بن الحرث بن جماز» كما في طبقات ابن سعد (ج 5
ص 52) ومن الغريب أنه لم يذكرها باسمها أحد ممن ألفوا في الصحابة، بل ذكروها
باسم «أم عمرو بن سليم الزرقي» فكنوها بابنها «إذ لم يعرفوا اسمها، وهي صحابية
كما يدل عليه هذا الحديث الصحيح.
411

نحن بمنى إذ علي بن أبي طالب على جمل قول إن رسول الله
يقول إن هذه أيام طعام وشراب فلا يصومن أحد (1)
فاتبع الناس وهو على جمله يصرخ فيهم بذلك (2)
1128 - (3) ورسول الله لا يبعث بنهيه واحدا صادقا إلا لزم
خبره عن النبي بصدقه عن المنهيين عن ما أخبرهم أن النبي نهى عنه
1129 - ومع رسول الله الحاج وقد كان قادرا على أن يبعث
إليهم (4) فيشافههم أو يبعث إليهم عددا فبعث واحدا يعرفونه
بالصدق
1130 - الله تبارك وتعالى وهو لا يبعث (5) بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم
وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله

(1) بحاشية نسخة ابن جماعة زيادة «منكم» وعليها «صح» وليست في الأصل
ولا في سائر النسخ.
(2) هذا الحديث إسناده صحيح جدا، ولم أجده في غير كتاب (الرسالة)، إلا أن
الشوكاني أشار إليه في نيل الأوطار (ج 4 ص 352) ونسبه لابن يونس في تاريخ
مصر. ولم يشر الترمذي إليه فيما يقول فيه «وفي الباب». وانظر أحاديث الباب
في نيل الأوطار (ج 4 ص 351 - 353) وشرح المبار كفوري على الترمذي
(ج 2 ص 63) ومجمع الزوائد (ج 3 ص 202 - 204).
وثبت هنا بحاشية نسخة ابن جماعة ما نصه: «آخر الجزء الرابع».
(3) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي». وبين السطور في الأصل زيادة «قال».
(4) في س و ج «قادرا على أن يسير إليهم». وفي ابن جماعة و ب «قادرا أن
يسير إليهم». وكله مخالف للأصل.
(5) هنا في س و ج زيادة «إن شاء الله» وهي مزادة بالحمرة بحاشية نسخة ابن جماعة
وعليها «صح»، ولكنها ليست في الأصل.
(6) في س «عليهم» بدون الواو، وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة.
412

1131 - فإذا (1) كان هكذا (2) مع ما وصفت من مقدرة
النبي على بعثه جماعة إليهم كان ذلك إن شاء الله فيمن بعده (3)
ممن لا يمكنه ما أمكنهم وأمكن فيهم أولى ان يثبت به (4)
خبر الصادق (5)
1132 - (6) أخبرنا سفيان (7) عن عمرو بن دينار عن عمرو
بن عبد الله بن صفوان (8) عن خال له إن شاء الله يقال له يزيد
بن شيبان قال " كنا في موقف لنا بعرفة يباعده (9) عمرو من
موقف الإمام جدا (10) فأتانا بن مربع الأنصاري (11) فقال لنا أنا

(1) في نسخة ابن جماعة «وإذا». والذي في الأصل مشتبه بين الواو والفاء، لتلاعب
بعض قارئيه، ولكن الراجح عندي قراءتها بالفاء.
(2) في س و ج «كان هذا هكذا» وكلمة «هذا» مزادة بحاشية نسخة ابن جماعة،
وعليها «صح» ولكنها ليست في الأصل.
(3) في س «بعدهم» والذي في الأصل «بعده» ثم عبث فيه عابث فجعل الهاء هاء وميما.
وكانت في ابن جماعة بالهاء أيضا، ثم كشطت وكتبت الهاء والميم فوق موضعها
بين السطور.
(4) في س «فيه» والذي في الأصل «به» ثم كتب بعضهم بين السطور فوقها كلمة «فيه».
(5) في سائر النسخ «خبر الواحد الصادق». وكلمة «الواحد» ليست في الأصل،
ولكنها مكتوبة فيه بين السطور بخط آخر.
(6) هنا في نسخة ابن جماعة و س و ج زيادة «قال الشافعي».
(7) في س و ج زيادة «بن عيينة» وليست في الأصل.
(8) هو الجمحي المكي، من أشراف العرب ذوي المكارم، وهو ثقة.
(9) في سائر النسخ «يبعده» وهو مخالف للأصل، وقد حاول بعضهم تغيير الكلمة
إلى «يبعده»، والمحاولة ظاهرة التكلف، والذي في سنن أبي داود «يباعده»
كما في الأصل هنا.
(10) «عمرو» في هذه الجملة هو «عمرو بن عبد الله» وقائل الجملة هو عمرو بن دينار،
أدرجها في أثناء الحديث، يصف بها موقفهم وبعده عن موقف الامام، بما فهم من عمرو بن عبد الله
(11) «مربع» بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء الموحدة وآخره عين مهملة
وابن مربع هذا اختلف في اسمه، سماه أحمد وابن معين وابن البرقي «زيد بن مربع»
وهو الذي مشى عليه في التهذيب، قال: «وقيل اسمه يزيد. وقيل اسمه: عبد الله،
وأكثر ما يجئ في الحديث غير مسمى».
413

رسول (1) رسول الله يأمركم أن تقفوا على مشاعركم (2) فإنكم
على إرث من إرث أبيكم إبراهيم (3)
1133 - (4) وبعث رسول الله أبا بكر واليا على الحج في سنة
تسع (5) وحضره الحج من أهل بلدان مختلفة وشعوب متفرقة
فأقام لهم مناسكهم وأخبرهم عن رسول الله بما لهم وما عليهم
1134 - وبعث علي بن أبي طالب في تلك السنة فقرأ عليهم
في مجمعهم يوم النحر آيات من (سورة براءة) ونبذ إلى قوم على
سواء وجعل لهم مددا (6) ونهاهم عن أمور

(1) في ب و ج «إني رسول» وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة.
(2) في سائر النسخ «مشاعركم هذه» وكلمة «هذه» ليست في الأصل، ولكنها
مكتوبة بين سطوره بخط آخر.
(3) الحديث رواه أيضا أبو داود (ج 2 ص 133 - 134) والترمذي (ج 2
ص 99 - 100 من تحفة الأحوذي) والنسائي (ج 2 ص 45) وابن ماجة
(ج 2 ص 123) والحاكم (ج 1 ص 462) والبيهقي في السنن الكبرى
(ج 5 ص 115): كلهم من طريق سفيان بن عيينة باسناده. قال الترمذي:
«حديث مربع حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار،
و ابن مربع اسمه: يزيد بن مربع الأنصاري، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد».
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
(4) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي». وفي الأصل بين السطور زيادة
«قال».
(5) يشير الشافعي إلى وقائع معروفة في كتب الحديث والسيرة والتاريخ، من أول هذه
الفقرة إلى آخر الفقرة (1156)، ولو ذهبنا نذكر كل حادثة ومصادرها في الكتب
طال الأمر جدا، فاكتفينا بما يعرفه أهل العلم عنها.
(6) في سائر النسخ «وجعل لقوم مددا». والذي في الأصل «لهم» ثم ضرب عليها
بعض قارئيه، وكتب فوقها «لقوم» بخط آخر.
414

1135 - فكان (1) أبو بكر وعلي معروفين عند أهل مكة
بالفضل والدين والصدق وكان من جهلهما أو أحدهما من الحاج
وجد من يخبره عن صدقهما وفضلهما
1136 - رسول الله ليبعث إلا واحدا الحجة قائمة
بخبره (2) على من بعثه إليه إن شاء الله
1137 - (3) وقد فرق (4) النبي عمالا على نواحي (5) عرفنا
أسماءهم والمواضع التي فرقهم عليها
1138 - فبعث قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وابن
نويرة (6) إلى عشائرهم بعلمهم (7) بصدقهم عندهم

(1) في ب «وكان» وهو مخالف للأصل.
(2) في سائر النسخ «ليبعث واحدا إلا والحجة قائمة بخبره». وما هنا هو الذي في الأصل.
ثم ضرب بعض قارئيه على كلمة «إلا» ثم كتب فوق كلمة «الحجة» ما نصه «إلا
والحجة» وكتب بجوار ذلك كلمة «أصل» ليزعم أن هذا الصواب. في حين أنه
لم يذكر من أين أتى به؟ ومع أن ما في الأصل صواب وصحيح.
(3) هنا في سائر النسخ ما عدا ب زيادة «قال الشافعي».
(4) في ج «وفرق» وفي نسخة ابن جماعة «ووجه». وضرب بعض قارئي الأصل
على قوله «وقد فرق» وكتب فوقه «ووجه» بخط آخر.
(5) في النسخ المطبوعة «نواح» بدون الياء، وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة،
بل هي منقوطة فيهما أيضا.
(6) ابن نويرة، هو مالك بن نويرة التميمي اليربوعي، الشاعر الفارس الشريف، وكان
من أرداف الملوك، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه، فلما
بلغته وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الصدقة وفرقها في قومه، وهو الذي قتله
ضرار بن الأزور الأسدي صبرا بأمر خالد بن الوليد، بعد فراغه من قتال أهل الردة
وقصته معروفة، ولأخيه متمم بن نويرة فيه المراثي المشهورة الحسان، منها
البيتان المشهوران:
وكنا كندماني جذيمة حقبة * من الدهر حتى قيل لن يتصدعا
فلما تفرقنا كأني ومالكا * لطول اجتماع لم نبت ليلة معا
(7) في سائر النسخ «لعلمهم» باللام، والذي في الأصل بالباء وهو صحيح، فإنها للسببية.
415

1139 - رضي الله تعالى عنه وقدم عليهم (1) وفد البحرين فعرفوا من معه فبعث
معهم بن سعيد (2) بن العاص
1140 - وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يقاتل من
أطاعه (3) من عصاه ويعلمهم ما فرض الله عليهم ويأخذ منهم ما وجب
عليهم لمعرفتهم بمعاذ ومكانه منهم (4) وصدقه (5)
1141 - (6) وكل من ولى (7) فقد امره بأخذ (8) ما أوجب الله
علة من ولاه عليه
1142 - ولم يكن لاحد عندنا في أحد مما قدم عليه من أهل

(1) أي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة، كما هو واضح مفهوم،
ولكن بعض قارئي الأصل ضرب على كلمه «عليهم» وكتب فوقها «عليه» بخط
مخالف، وبذلك ثبتت في سائر النسخ.
(2) كلمة «سعيد» مضبوطة في الأصل بفتح الدال، مفعول، ولم تذكر كلمة «ابن»
ولكنها مزادة بين السطور، وزيادتها هي الصواب، لأن الذي بعثه النبي صلى الله
عليه وسلم واليا على البحرين هو «أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس»
وأما أبوه «سعيد بن العاص» فإنه مات مشركا، انظر مادة «بحرين» في معجم
البلدان، وترجمة «أبان» في الإصابة وغيرها.
(3) في الأصل «من أطاعة» ثم الصق بعضهم باء بالميم، لتكون «بمن أطاعه» وبذلك
ثبتت في سائر النسخ، وما في الأصل صحيح، «من أطاعه» فاعل «يقاتل»
و «من عصاه» مفعول.
(4) في س زيادة «ومنه» وهي زيادة خطأ، سببها أن بعض قارئي الأصل ضرب على
كلمة «منهم» وكتب فوقها «منه» فظن الناسخ أنها زيادة فعطفها على تلك.
(5) في النسخ المطبوعة زيادة «فيهم» وليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.
(6) هنا في ب زيادة «قال الشافعي».
(7) رسمت في الأصل كقاعدته في الكتابة «ولا» بالألف، فألصق بعض قارئيه هاء
تحت الحرف الأخير، لتقرأ «ولاه» وبذلك ثبتت في سائر النسخ.
(8) في ب «أن يأخذ» وهو مخالف للأصل.
416

الصدق ان يقول أنت واحد وليس (1) لك أن تأخذ منا ما لم
نسمع رسول الله يذكر (2) انه علينا
1143 - ولا أحسبه بعثهم مشهورين في النواحي التي بعثهم
إليها بالصدق إلا لما وصفت من أن تقوم بمثلهم الحجة على من
بعثه إليه (3)
1144 - (4) وفي شبيه بهذا المعنى (5) أمراء سرايا رسول الله
فقد بعث بعث مؤتة (6) فولاه زيد بن حارثة وقال " فإن
أصيب فجعفر فإن أصيب فابن رواحة " وبعث بن أنيس
سرية وحده
1145 - وبعث أمراء سراياه وكلهم حاكم فيما بعثه فيه
لأن عليهم أن يدعوا من لم تبلغه الدعوة ويقاتلوا من حل
قتاله (7)
1146 - وكذلك كل والي (8) بعثه أو صاحب سرية

(1) في ب «فليس» وهو مخالف للأصل.
(2) في سائر النسخ «يقول» والذي في الأصل «يذكر» ثم ضرب عليه بعض الناس
وكتب فوقه «يقول» بخط آخر.
(3) في النسخ المطبوعة «إليهم» وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة.
(4) هنا في ابن جماعة و س و ج زيادة «قال الشافعي».
(5) في ب «وفي شبه هذا المعنى» وهو مخالف للأصل.
(6) في س و ج «بعث بجيش مؤتة» وهو مخالف للأصل.
(7) في ج «قتالهم» وهو مخالف للأصل.
(8) في سائر النسخ «وال» بحذف الياء على الجادة، والياء ثابتة في الأصل.
417

1146 - ولم يزل يمكنه ان يبعث واليين وثلاثة وأربعة
وأكثر
1148 - (1) وبعث في دهر واحد اثنى عشر رسولا إلى
اثنى عشر ملكا يدعوهم إلى الاسلام ولم يبعثهم إلا إلى من قد
بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة فيها (2) والا يكتب فيها (3)
دلالات لمن بعثهم إليه على أنها كتبه
1149 - وقد تحرى فيهم ما تحرى في أمرائه من أن
يكونوا معروفين فبعث دحية (4) إلى الناحية التي هو فيها
معروف
1150 - (5) ولو أن المبعوث إليه جهل الرسول كان عليه
طلب علم أن النبي بعثه ليستبرئ شكه في خبر رسول الله وكان
على الرسول الوقوف حتى يستبرئه المبعوث إليه

(1) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(2) كلمة «فيها» ثابتة في الأصل، وضرب عليها بعض قارئيه بغير موجب، ولذلك
لم تثبت في سائر النسخ.
(3) في النسخ المطبوعة «وألا يكتب منه فيها» وكلمة «منه» ليست في الأصل، وهي
مزادة بالحمرة بحاشية نسخة ابن جماعة، وعليها «صح» ولا نرى ضرورة لزيادتها
فلم نثبتها عن غير دليل.
(4) «دحية» بفتح الدال المهملة وبكسرها مع سكون الحاء المهملة، وهو دحية
بن خليفة الكلبي، صحابي معروف، وكان من أجمل الناس وجها، وفي سائر النسخ
زيادة «الكلبي» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر.
(5) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي»
418

1151 - (1) ولم تزل كتب رسول الله تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي
ولم يكن لاحد من ولاته ترك إنفاذ أمره ولم يكن ليبعث
رسولا إلا صادقا عند من بعثه إليه
1152 - وإذا (2) طلب المبعوث إليه علم صدقه وجده
حيث هو
1153 - ولو شك في كتابه بتغيير في الكتاب أو حال
تدل (3) على تهمة من غفلة رسول الله حمل الكتاب كان عليه أن
يطلب علم ما شك فيه حتى ينفذ ما يثبت عنده من أمر رسول الله
1154 - (4) وهكذا كانت كتب خلفائه بعده وعمالهم
وما أجمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة واحدا والقاضي واحد والأمير
واحد والإمام (5)
1155 - فاستخلفوا أبا بكر ثم استخلف أبو بكر عمر

(1) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(2) في ب «أو إذا» والألف مزادة في الأصل فوق الواو، وليست في نسخة ابن جماعة،
بل كتب في موضعها «صح» أمارة على أن الصحيح العطف بالواو، لأنه استئناف
كلام. ومن الغريب أن الربيع فصل بين هذه الجملة وبين التي قبلها بدارة يقطعها
خط رأسي منحرف إلى اليسار، ليدل على أنه كلام مبتدأ، ثم يتصرف القارئون
فيجعلون الواو «أو» وهي تنافي هنا استئناف الكلام!!
(3) في سائر النسخ «يدل» وهي منقوطة في الأصل من فوق، وهو أصح وأفصح.
(4) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(5) هذا عطف جمل، فلذلك رفع «واحد» في المرتين. وفي سائر النسخ «والقاضي
واحدا والامام واحدا والأمير واحدا» وقد عبث عابث في الأصل فغيره إلى هذا،
ولكن ما فيه واضح، فأثبتناه
419

ثم عمر (1) أهل الشورى ليختاروا واحدا فاختار عبد الرحمن
عثمان بن عفان (2)
1156 - قال (3) والولاة من القضاة وغيرهم يقضون فتنفذ (4)
أحكامهم ويقيمون الحدود وينفذ من بعدهم أحكامهم وأحكامهم
أخبار عنهم
1157 - (5) ففيما وصفت من سنة رسول الله ثم ما (6) أجمع
المسلمون عليه منه دلالة على فرق بين الشهادة والخبر والحكم
1158 - ألا ترى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو
خبر يخبر به عن بينة تثبت (7) عنده أو إقرار من خصم به أقر عنده (8)،

(1) في النسخ المطبوعة «ثم استخلف عمر» وكلمة «استخلف» ليست في الأصل ولا في
ابن جماعة.
(2) في النسخ المطبوعة «فاختاروا عبد الرحمن بن عوف، واختار عبد الرحمن بن عوف
عثمان بن عفان» والزيادات ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة، إلا كلمتي
«بن عوف» فإنهما فيها. والمعروف أن أهل الشورى عهدوا إلى عبد الرحمن
بن عوف أن يختار واحدا منهم، فاختار عثمان، ولكن الشافعي اختصر القصة.
(3) في سائر النسخ زيادة «الشافعي».
(4) في سائر النسخ «وتنفذ» والأصل بالفاء ثم غيرها بعض قارئيه فجعلها واوا.
(5) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي». وزيدت كلمة «قال» في الأصل فوق
السطر بخط آخر.
(6) في س و ج «ثم فيما» وكذلك في نسخة ابن جماعة، ولكن كتب بحاشيتها
«ما» وعليها علامة نسخة وبجوارها «صح».
(7) في س و ج «ثبتت»، بالفعل الماضي، وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(8) في سائر النسخ «أقر به عنده». وقد ضرب بعض القارئين في الأصل على «به»
قبل «قرأ» ثم كتبها بعدها بين السطور.
420

وأنفذ (1) الحكم فيه فلما كان يلزمه بخبره أن ينفذه بعلمه كان
في معنى المخبر بحلال وحرام (2) قد (3) لزمه ان يحله ويحرمه (4)
بما شهد منه (5)
1159 - ولو كان القاضي المخبر عن شهود شهدوا عنده على
رجل لم يحاكم إليه أو إقرار من خصم لا يلزمه ان يحكم به
لمعنى أن (6) لم يخاصم إليه أو أنه ممن يخاصم إلى غيره فحكم بينه
وبين خصمه ما (7) يلزم شاهدا يشهد (8) على رجل أن يأخذ منه
ما شهد به عليه لمن شهد له به كان في معنى شاهد (9) عند غيره
فلم يقبل قاضيا كان أو غيره إلا بشاهد معه كما لو شهد عند غيره
لم يقبله إلا بشاهد وطلب معه غيره ولم يكن لغيره إذا كان شاهدا
أن ينفذ شهادته وحده

(1) في سائر النسخ «فأنفذ» والأصل بالواو، ثم ألصقها بعض قارئيه في الألف ووضع
فوقها نقطة لتكون فاء.
(2) في سائر النسخ «أو حرام» وهو مخالف للأصل.
(3) في س «وقد» والواو مزادة في الأصل بخط آخر، وليست في سائر النسخ.
(4) في سائر النسخ «أو يحرمه» وهو مخالف للأصل.
(5) «شهد» ضبطت في الأصل بضم الشين، على البناء لما لم يسم فاعله.
(6) في ب «أنه» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(7) في سائر النسخ «بما» والذي في الأصل «ما» ثم ضرب عليها بعض قارئيه وكتب
فوقها «بما».
(8) في النسخ المطبوعة «شهد» وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة.
(9) قوله «كان في معنى شاهد» الخ هو جواب «لو» في أول الفقرة.
421

1160 - (1) أخبرنا سفيان وعبد الوهاب (2) عن يحيى بن سعيد
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الابهام بخمس
عشرة (3) وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تلي
الخنصر بتسع وفي الخنصر بست
1161 - قال الشافعي لما كان معروفا والله أعلم عند عمر
أن النبي قضى في اليد بخمسين وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة
الجمال والمنافع نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الأطراف
بقدره من دية الكف فهذا قياس على الخبر (4)
1162 - (5) فلما وجدنا (6) كتاب آل عمرو بن حزم فيه
أن رسول الله قال " وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل "
صاروا إليه
1163 - ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم

(1) هنا في في سائر النسخ ما عدا ب زيادة «قال الشافعي».
(2) في ب «أخبرنا الثقفي وسفيان بن عيينة». وفي باقي النسخ «أخبرنا سفيان بن عيينة
وعبد الوهاب الثقفي» وما هنا هو الذي في الأصل، ولكن زيد فيه في آخر السطر
بخط آخر كلمة «الثقفي».
(3) في ب زيادة «من الإبل» وليست في الأصل ولا في سائر النسخ.
(4) يريد بالقياس هنا الاستنباط المبني على التعليل، ولا يريد به القياس الاصطلاحي،
كما هو ظاهر.
(5) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(6) في النسخ المطبوعة «وجد» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم ضرب بعض قارئيه
على حرفي «نا» ووضع ضمة فوق الواو، وكذلك عمل في نسخة ابن جماعة ولكن
بكشط الحرفين، وموضع الكشط بين.
422

حتى يثبت (1) لهم أنه كتاب رسول الله (2).
1164 - (3) وفي الحديث (4) دلالتان
أحدهما (5) قبول الخبر والآخر (5) ان يقبل الخبر في الوقت
الذي يثبت فيه وإن لم يمضي (6) عمل من الأئمة (7) بمثل الخبر
الذي قبلوا

(1) في سائر النسخ «ثبت» بالفعل الماضي، والذي في الأصل بالمضارع، وإن عبث
به بعض قرائه. واستعمال المضارع هنا أعلى وأبلغ، لما فيه من معنى الاستحضار،
وللإشارة إلى الفائدة التي أشار إليها الشافعي بعد، من ان الخبر يقبل في الوقت الذي
يثبت فيه.
(2) للشافعي نحو من هذا البحث النفيس، في اختلاف الحديث (ص 17 - 19).
وأما كتاب آل عمرو بن حزم، فإنه كتاب جليل، كتبه النبي صلى الله عليه وسلم
لأهل اليمن، وأرسله مع عمرو بن حزم، ثم وجد عند بعض آله، رووه عنه،
وأخذه الناس عنهم، وقد تكلم العلماء طويلا في اتصال إسناده وانقطاعه،
والراجح الصحيح عندنا أنه متصل صحيح، وقد أوضحت ذلك في حواشي بعض الكتب،
وساقه الحاكم مطولا في المستدرك (ج 1 ص 395 - 397) وصححه، ونقله عنه
السيوطي في الدر المنثور (ج 1 ص 343)، وروى العلماء فقرات منه في أبواب
مختلفة من كتب الحديث وغيرها. وانظر بعض روايات منه في سيرة ابن هشام (ص 955
و 961 طبعة أوربة) وتاريخ الطبري (ج 3 ص 153 و 158) وسنن الدارقطني (ص 215 و 276) والخراج ليحيى بن آدم (رقم 381) والمحلى لابن حزم
(ج 1 ص 81 - 82 و ج 5 ص 213 - 214 و ج 13 - 14).
(3) هنا في ب زيادة «قال الشافعي».
(4) في نسخة ابن جماعة و ب و ج «وفي هذا الحديث». وفي س «ففي هذا
الحديث». وكل ذلك مخالف للأصل، وقد ضرب بعض قارئيه على كلمة «وفي» وكتب
فوقها «ففي هذا الحديث».
(5) في سائر النسخ «إحداهما» «والأخرى» وما هنا هو الذي في الأصل، وله وجه
صحيح من العربية، أن يكون التذكير على معنى أن فيه أمرين مدلولا عليهما، أو يكون
التذكير باعتبار الخبر، وهو كثير.
(6) هكذا في الأصل باثبات حرف العلة مع الجازم، وقد تكلمنا عليه مرارا، وفي سائر
النسخ بحذفه.
(7) في النسخ المطبوعة «من أحد من الأئمة» والزيادة ليست في الأصل ولا في نسخة
ابن جماعة.
423

1165 - ودلالة على أنه مضى أيضا عمل من أحد من
الأئمة ثم وجد خبرا عن النبي (1) يخالف عمله لترك عمله لخبر
رسول الله
1166 - ودلالة على أن حديث رسول الله يثبت نفسه
لا بعمل غيره بعده
1167 - (2) ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين
المهاجرين والأنصار ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم
بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله وترك
كل عمل خالفه
1168 - ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله كما صار إلى
غيره فيما (3) بلغه عن رسول الله بتقواه الله وتأديته الواجب عليه
في اتباع (4) أمر رسول الله وعلمه وبان (5) ليس لأحد مع رسول الله

(1) في النسخ المطبوعة «ثم وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر». وما هنا هو الأصل
ثم عبث فيه بعضهم فضرب على كلمة «خبرا»
ثم كتبها بعد قوله «عن النبي» بين
السطرين، ووضع ضمة فوق الواو من «وجد». وكانت نسخة ابن جماعة كالنسخ
المطبوعة، وصححها كاتبها بنفس الخط بما يوافق الأصل.
(2) هنا في النسخ ما عدا ب زيادة «قال الشافعي».
(3) في سائر النسخ «مما» والذي في الأصل «فيما» وان حاول بعضهم تغييرها.
(4) في س «من اتباع» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(5) هذه كلها أسباب لعمل عمر بالحديث إذا بلغه، فعلمه أحد هذه الأسباب، أي صفة
العلم في ذاتها، تعظيما لها وإشارة بذكرها، فمن أسباب ذلك أيضا أنه ليس لأحد مع
رسول الله أمر، ولكن الناسخون لم يفهموا هذا فحذفوا واو العطف، فصار «وعلمه
بأن ليس» الخ، وهو معنى صحيح أيضا، ولكن ما في الأصل أصح وأبلغ. وقد
عبث فيه عابث فضرب على قوله «وبأن» وكتب بدله في الحاشية «أنه» وهو تصرف
غير سائغ.
424

أمر وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله (1)
1169 - (2) فإن قال قائل (3) فادللني (4) على أن عمر عمل شيئا
ثم صار إلى غيره بخبر عن رسول الله (5)
1170 - قلت فإن أوجدتكه
1171 - قال ففي إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين أحدهما
أنه قد يقول (6) من جهة الرأي إذا لم توجد (7) سنة والآخر أن السنة
إذا وجدت وجب عليه ترك عمل نفسه ووجب على الناس ترك كل
عمل وجدت السنة بخلافه وإبطال ان السنة لا تثبت إلا بخبر بعدها (8)

(1) في ب «أمر رسوله» وهو مخالف للأصل.
(2) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(3) في س و ج «فان قال لي قائل» وفي ب «قال قائل» وفي ابن جماعة «قال لي
قائل» وكلها مخالف للأصل.
(4) في س «فدلني» والذي في الأصل «فادللني» ثم غيرها بعضهم بالكشط، وموضعه
ظاهر.
(5) في ب «بخبر رسول الله». وفي س و ج «لخبر عن رسول الله». وما هنا
هو الذي في الأصل ونسخة ابن جماعة.
(6) في سائر النسخ «يعمل». والذي في الأصل «يقول» ثم ضرب عليها وكتب بالحاشية
بخط آخر «يعمل».
(7) في سائر النسخ «يجد» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم حاول بعضهم تغييره،
والأصل ظاهر.
(8) أي إبطال قول من ذهب إلى أن السنة لا يؤخذ بها الا إذا عمل بها أحد بعد النبي صلى الله
عليه وسلم، وهذا قول قديم معروف، أشار إليه الشافعي أيضا في الفقرة
(1166). ومع وضوح هذا فان الناسخين لم يدركوه، فأثبتوا في النسخ المطبوعة
كلمة «تقدمها» بدل «بعدها»، وهو تهافت لا معنى له. وأما نسخة ابن جماعة فهي
كالأصل، ولكن كتب بحاشيتها كلمة «تقدمها» وعليها علامة نسخة.
425

وعلم أنه لا يوهنها شئ إن خالفها (1)
1172 - قلت (2) أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد
بن المسيب " ان عمر بن الخطاب كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث
المراة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن
رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي (3) من ديته
فرجع إليه عمر "
1173 - وقد فسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع (4)
1174 - (5) سفيان عن عمرو بن دينار وابن طاوس عن

(1) في النسخ المطبوعة «شيء خالفها» بحذف «إن» وهي ثابتة في الأصل ونسخة
ابن جماعة، وقد ضرب عليها بعضهم في الأصل عبثا.
(2) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة.
(3) «أشيم» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء التحتية، و «الضبابي»
بكسر الضاد المعجمة وبباءين موحدتين مع تخفيف الأولى. وأشيم صحابي قتل خطأ
وهو مسلم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
(4) يشير إلى كلامه عليه في كتاب الأم، فقد رواه هناك (ج 6 ص 77) وتكلم عليه.
والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (ج ص 452) عن سفيان، ورواه أبو داود
(ج 3 ص 90) والترمذي (ج 3 ص 184 من شرح المبار كفوري) وابن ماجة
(ج 2 ص 74): كلهم من طريق سفيان باسناده. وقال الترمذي: «هذا حديث
حسن صحيح». ورواه أيضا أحمد عن عبد الرزاق، وأبو داود من طريق عبد الرزاق:
عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسبب. وروى مالك نحوه في الموطأ (ج 3
ص 70) عن الزهري: «أن عمر بن الخطاب» الخ، وذلك رواه الشافعي في الأم
عن مالك، وهذا منقطع، ولكن ظهر من الروايات الأخرى ان الزهري رواه عن
سعيد بن المسيب. وقال الحافظ في الإصابة (ج 1 ص 51): «وأخرجه أبو يعلى
من طريق مالك عن الزهري عن أنس، قال: كان قتل أشيم خطأ. وهو في الموطأ
عن الزهري بغير انس. قال الدار قطني في الغرائب: وهو المحفوظ».
(5) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي أخبرنا» وفي ب زيادة «وأخبرنا».
وكتب في الأصل بين السطرين بخط آخر «أخبرنا».
426

طاوس " أن عمر قال أذكر الله امرأ سمع من النبي في الجنين
شيئا فقام حمل بن مالك بن النابغة (1) فقال كنت بين جارتين (2)
لي يعني ضرتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح (3) فألقت
جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله بغرة (4) فقال عمر لو لم أسمع فيه
لقضينا بغيره " (5)
1175 - وقال غيره (6) إن كدنا أن نقضي في مثل هذا
برأينا (7)

(1) «حمل» بالحاء المهملة والميم المفتوحتين، وهو هذلي يكنى أبا نضلة.
(2) في سائر النسخ «جاريتين» وهو خطأ، صوابه ما في الأصل «جارتين» وقد
فسره الشافعي هنا، بقوله «يعني ضرتين». قال في النهاية: «الجارة الضرة، من
المجاورة بينهما... ومنه الحديث: كنت بين جارتين لي، أي امرأتين ضرتين».
(3) «المسطح» بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء المهملتين: عود من أعواد الخباء والفسطاط،
كما في اللسان وغيره، وكذلك فسره أبو داود في السنن عن أبي عبيد، وفسره أيضا
عن النضر بن شميل بأنه «الصوبج» وهي كلمة فارسية، للعود الذي يخبز به.
(4) «الغرة» العبد أو الأمة. قال في النهاية: «إنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط
ميتا، فان سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة. وقد جاء في بعض روايات الحديث:
بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل. وقيل إن الفرس والبغل غلط من الراوي».
والرواية التي يشير إليها ابن الأثير رواها أبو داود (ج 4 ص 318) من حديث
أبي هريرة، وأشار إلى علتها بأنها غلط من عيسى بن يونس.
(5) في سائر النسخ «لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا»، وهو مخالف للأصل.
(6) اي غير سفيان، أو غير عمرو بن دينار وكأنه يقول: وفي رواية أخرى.
(7) إسناد الحديث عند الشافعي هنا مرسل، فان طاوسا لم يدرك عمر، وكذلك رواه
أبو داود (ج 4 ص 317) من طريق سفيان، وكذلك رواه النسائي مختصرا (ج 2
ص 249) من طريق حماد بن عمرو بن دينار. وهو حديث متصل صحيح، وإن
أرسله سفيان وحماد، فقد رواه أحمد في المسند (ج 4 ص 79 - 80) وأبو داود
وابن ماجة (ج 2 ص 73 - 74): كلهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار:
انه سمع طاوسا عن ابن عباس عن عمر.
ويظهر أنه كان عند سفيان موصولا أيضا، فقد رواه الحاكم فث المستدرك (ج 3
ص 575) من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة، كرواية ابن جريج.
وأصل القصة أيضا صحيح، من حديث أبي هريرة عند الشافعي في الام (ج 6
ص 89) وعند الشيخين وغيرهما، ومن حديث المغيرة بن شعبة عند الشيخين وغيرهما.
وانظر نيل الأوطار (ج 7 ص 227 - 232).
427

1176 - (1) فقد (2) رجع عمر عما كان يقضي به لحديث
الضحاك إلى أن خالف (3) حكم نفسه وأخبر في الجنين أنه لو لم
يسمع هذا لقضى فيه بغيره وقال إن كدنا أن نقضي في مثل
هذا برأينا
1177 - قال الشافعي يخبر والله أعلم أن السمنة إذا
كانت موجودة بأن في النفس مائة من الإبل فلا يعدو الجنين أن
يكون حيا فيكون (4) فيه مائة من الإبل أو ميتا فلا شئ فيه
1178 - فلما أخبر بقضاء رسول الله فيه سلم له ولم يجعل
لنفسه إلا اتباعه فيما مضى بخلافه (5) وفيما كان رأيا منه لم يبلغه عن
رسول الله فيه شئ فلما بلغه (6) خلاف فعله صار إلى حكم رسول الله

(1) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي». وزيد في الأصل بين السطور
«قال».
(2) في ب «وقد» وهو مخالف للأصل.
(3) في النسخ المطبوعة زيادة «فيه» وهي مزادة في الأصل بين السطور، ومكتوبة أيضا
في نسخة ابن جماعة، ولكنها ملغاة فيها.
(4) في سائر النسخ ما عدا ب «فتكون» وهو مخالف للأصل.
(5) في سائر النسخ «فيما مضى حكمه بخلافه» والزيادة ليست في الأصل، ولكنها
مكتوبة فيه بين السطور بخط آخر.
(6) في س «فلما [أخبر قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم و] بلغه». وهذه
الزيادة ليست في الأصل ولا في غيره، فلا أدري من أين جاء بها ناسخها!!
428

وترك حكم نفسه وكذلك كان في كل أمره
1179 - وكذلك يلزم الناس ان يكونوا (1)
1180 - (2) أخبرنا مالك عن بن شهاب عن سالم أن عمر
بن الخطاب إنما رجع بالناس عن خبر عبد الرحمن بن عوف
1181 - قال الشافعي يعني حين خرج إلى الشام فبلغه وقوع
الطاعون بها (3)

(1) أشار الشافعي في اختلاف الحديث إلى حديثي الضحاك وحمل بن مالك، ثم قال
(ص 20 - 21): «وفي كل هذا دليل على أنه يقبل خبر الواحد، إذا
كان صادقا عند من أخبره. ولو جاز لأحد رد هذا بحال جاز لعمر
بن الخطاب أن يقول للضحاك: أنت رجل من أهل نجد، ولحمل بن مالك:
أنت رجل من أهل تهامة، لم تريا رسول الله ولم تصحباه إلا قليلا،
ولم أزل معه ومن معي من المهاجرين والأنصار، فكيف عزب هذا عن
جماعتنا، وعلمته أنت، وأنت واحد يمكن فيك ان تغلط وتنسى؟! بل
رأى الحق اتباعه، والرجوع عن رأيه، في ترك توريث المرأة من دية
زوجها، وقضى في الجنين بما أعلم من حضر أنه لو لم يسمع عن النبي فيه
شيئا قضى فيه بغيره، وكأنه يرى إن كان الجنين حيا ففيه مائة من الإبل،
وإن كان ميتا فلا شيء فيه. ولكن الله تعبده والخلق بما شاء، على
لسان نبيه، فلم يكن له ولا لأحد إدخال [لم]، ولا [كيف]، ولا شيئا
من الرأي: على الخبر عن رسول الله، ولا رده على من يعرفه بالصدق
في نفسه، وان كان واحدا».
(2) في سائر النسخ ما عدا ب زيادة «قال الشافعي».
(3) هذه الرواية التي روى الشافعي عن مالك في الموطأ (ج 3 ص 91) وهي مرسلة،
لأن سالما لم يدرك جده عمر بن الخطاب، ولكن القصة صحيحة، رواها مالك في نفس
الباب مطولة (ص 89 - 91) عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد
بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحرث بن نوفل عن ابن عباس، ورواها
البخاري ومسلم وغيرها من طريق مالك، والحديث المرفوع فيها: أن عبد الرحمن
بن عوف. قال لعمر: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به
بأرض. فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه».
وانظر شرح الزرقاني (ج 4 ص 73 - 79).
429

1182 - (1) مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه (2) " أن عمر
ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال له عبد الرحمن
بن عوف أشهد لسمعت رسول الله يقول " سنوا بهم سنة
أهل الكتاب " (3)
1183 - (4) سفيان عن عمرو (4) انه سمع بجالة يقول " ولم

(1) هنا في ب زيادة «وأخبرنا» وفي باقي النسخ زيادة «قال الشافعي أخبرنا». وقد
زاد بعضهم في الأصل بين السطور «أخبرنا».
(2) جعفر هو الصادق، وأبوه محمد الباقر، بن علي زين العابدين، بن الحسين، بن علي
بن أبي طالب عليهم السلام.
(3) الحديث في الموطأ (ج 1 ص 264). وقال الزرقاني في شرحه (ج 2 ص 73):
«قال ابن عبد البر: هذا منقطع، لأن محمدا لم يلق عمر ولا عبد الرحمن، إلا ان
معناه متصل من وجوه حسان. وقال الحافظ: هذا منقطع مع ثقة رجاله، ورواه
ابن المنذر والدار قطني من طريق أبي علي الحنفي عن مالك، فزاد فيه: عن جده،
وهو منقطع أيضا، لأن جده علي بن الحسين لم يلق عبد الرحمن ولا عمر، فان عاد
ضمير جده على محمد بن علي كان متصلا، لأن جده الحسين سمع من عمر ومن عبد الرحمن.
وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء الحضرمي عند الطبراني بلفظ: سنوا بالمجوس
سنة أهل الكتاب». وانظر فتح الباري (ج 6 ص 186). ورواه أيضا
أبو عبيد في الأموال (رقم 78) عن يحيى بن سعيد عن جعفر.
(4) زاد بعضهم في الأصل هنا «أنا» اختصار «أخبرنا». وفي ب «وأخبرنا»
وفي باقي النسخ «قال الشافعي أخبرنا».
(5) في سائر النسخ زيادة «بن دينار» وهي مزادة بحاشية الأصل بخط آخر.
430

يكن عمر أخذ الجزية (1) حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي
أخذها من مجوس هجر " (2)
1184 - قال الشافعي وكل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته
متصلا أو مشهورا عن من روى عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه
عن عامة وكلن كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظا (3) وغاب عني
بعض كتبي وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظت فاختصرت (4)
خوف طول كتابي فأتيت ببعض (5) ما فيه الكفاية دون تقصي
العلم في كل أمره
1185 - فقبل عمر خبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس فأخذ
منهم وهو يتلو القرآن (من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية
عن يد وهم صاغرون (6)) ويقرأ القرآن بقتال الكافرين حتى
يسلموا (7) وهو لا يعرف فيهم عن النبي شيئا وهم عنده من الكافرين
غير أهل الكتاب فقبل خبر عبد الرحمن في المجوس (8) عن النبي فاتبعه

(1) في النسخ زيادة «من المجوس» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر.
(2) «هجر» بالهاء والجيم المفتوحتين، وهي قصبة بلاد البحرين. يجوز صرفه ومنعه
الصرف. وسيأتي الكلام على الحديث في الفقرة (1186).
(3) هنا في سائر النسخ زيادة «خوف طول الكتاب»، ولا موقع لها في هذا الموضع،
بل هي تكرار لما سيأتي، وقد زيدت أيضا بحاشية الأصل بخط آخر.
(4) في سائر النسخ «فاختصرته» والهاء ملصقة بالتاء في الأصل، وليست منه.
(5) في ب «فأثبت بعض» وهو مخالف للأصل وباقي النسخ.
(6) سورة التوبة (29).
(7) الآيات في هذا المعنى كثيرة في القرآن.
(8) قوله «في المجوس» ثابت في الأصل، وليس في سائر النسخ، بل بدله فيها
«بن عوف» وذلك عن عبث عابث في الأصل، ضرب على الكلمتين، وكتب
الأخريين بدلا منهما بخط آخر.
431

وحديث بجالة موصول قد أدرك عمر بن الخطاب (1)
رجلا وكان كاتبا لبعض ولاته (2)
1187 - (3) فإن قال قائل قد طلب عمر مع رجل أخبره خبرا
آخر (4)
1188 - قيل له لا يطلب عمر مع رجل أخبره (5) آخر
إلا على أحد (6) ثلاث معاني (7)

(1) قوله «بن الخطاب» لم يذكر في ب وهو ثابت في الأصل وباقي النسخ.
(2) حديث بجالة رواه الشافعي أيضا في الأم عن سفيان (ج 6 ص 96). ورواه
الطيالسي عن سفيان أيضا (رقم 225). ورواه أحمد مطولا عن سفيان (رقم
1657 ج 1 ص 190 - 191). ورواه الدارمي (ج 2 ص 234) والترمذي
(ج 2 ص 393): كلاهما من طريق سفيان أيضا مختصرا. ورواه البخاري
(ج 6 ص 184 - 185) وأبو داود (ج 3 ص 133 - 134): كلاهما من
طريق سفيان مطولا. ورواه أحمد مختصرا (رقم 1685 ج 1 ص 194) عن
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار. ورواه الترمذي (ج 2 ص 392 -
393) من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن دينار. ورواه أبو داود (ج 3
ص 134) من طريق قشير بن عمرو عن بجالة عن ابن عباس، وفيه حديث عبد الرحمن
بن عوف. ورواه أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال مطولا (رقم 77).
وقال الشافعي في الأم: «وحديث بجالة متصل ثابت، لأنه أدرك عمر، وكان
رجلا في زمانه، كاتبا لعماله». وقال الحافظ في الفتح: «بجالة: بفتح الموحدة
والجيم الخفيفة، تابعي شهير كبير، تميمي بصري، وهو ابن عبدة، بفتح المهملة.
والموحدة، ويقال فيه: عبد، بالسكون بلا هاء، وماله في البخاري سوى هذا
الموضع».
(3) هنا في س و ج ونسخة ابن جماعة زيادة «قال الشافعي»، وزيد في الأصل بين
السطور «قال».
(4) «آخر» مفعول «طلب»، أي طلب راويا آخر مع رجل أخبره خبرا.
(5) هنا في سائر النسخ زيادة «خبرا» وهي مزادة في الأصل بين السطور.
(6) في سائر النسخ «إحدى» وقد حشر بعض القارئين الياء في الأصل، والصواب
ما في الأصل.
(7) هكذا رسم في الأصل باثبات الياء، وقد حذفت في سائر النسخ.
432

1189 - إما أن يحتاط فيكون (1) وإن كانت الحجة تثبت
يخبر الواحد فخبر اثنين أكثر وهو لا يزيدها إلا ثبوتا
1190 - وقد رأيت ممن أثبت خبر الواحد من يطلب معه
خبرا ثانيا ويكون في يده السنة من رسول الله (2) من خمس (3) وجوه
فيحدث بسادس فيكتبه لأن الاخبار كما تواترت وتظاهرت كان
أثبت للحجة وأطيب لنفس السامع
1191 - وقد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان
العدلان والثلاثة فيقول للمشهود له زدني شهودا وإنما يريد
بذلك أن يكون أطيب لنفسه ولو لم يرده المشهود له على شاهدين
لحكم (4) له بهما
1192 - (5) ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقف عن
خبره حتى يأتي مخبر يعرفه

(1) خبر «يكون» محذوف للعلم به مما قبله وبعده، كأنه قال: فيكون أوثق عنده.
ويحتمل أن تكون الجملة بعدها خبر ما. وقد وضع في نسخة ابن جماعة في هذا الموضع
«صح» أمارة على صحة الكلام وعدم سقوط شيء منه.
(2) في نسخة ابن جماعة «من النبي». وفي النسخ المطبوعة «عن رسول الله» واستعمال
«من» في هذا الموضع صواب جيد، وقد كتب عليها في نسخة ابن جماعة «صح».
(3) في سائر النسخ «خمسة»، وهو مخالف للأصل، وما في الأصل صواب،
يمكن توجيهه.
(4) في نسخة ابن جماعة «حكم» بدون اللام، بل كانت مكتوبة فيها ثم كشطت. وهي
مكتوبه في الأصل، بشكل لا أستطيع معه الجزم إن كانت منه أو زادها بعض قارئيه.
(5) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
433

1193 - وهكذا ممن (1) أخبر ممن لا يعرف لم يقبل خبره
ولا يقبل الخبر إلا عن معروف بالاستئهال له (2) لأن يقبل خبره
1194 - ويحتمل أن يكون المخبر له غير مقبول القول عنده
فيرد خبره حتى يجد غيره ممن يقبل قوله
1195 - فإن قال قائل فإلى أي المعاني ذهل عندكم عمر (3)
1196 - الله تعالى قلنا أما في خبر أبي موسى فإلى الاحتياط لأن
أبا موسى ثقة أمين عنده إن شاء الله
1197 - فإن قال قائل ما دل على ذلك
1198 - قلنا قد رواه (4) مالك بن أنس (5) عن ربيعة عن غير

(1) في سائر النسخ «من» والذي في الأصل «ممن» ثم رب عليها بعضهم، وكتب
فوقها «من» وما في الأصل صواب، لان «من» تزاد كثيرا في الاثبات، وهي
هنا زائدة.
(2) «الاستئهال» أن يكون أهلا له، وهذا الاستعمال من الشافعي حجة في صحة هذا
الحرف، فان بعض العلماء أنكره، قال الجوهري: «نقول: فلان أهل لكذا،
ولا تقل مستأهل، والعامة تقوله». وأنكر عليه الفيروز آبادي ذلك، وانها لغة
جيدة، وقال شارحه الزبيدي: «قد صرح الأزهري والزمخشري وغيرهما من أئمة
التحقيق بجودة هذه اللغة، وتبعهم الصاغاني، ثم نقل كلام أبي منصور الأزهري
في التهذيب، وأنه سمعها من أعرابي بحضرة جماعة من الأعراب.
وقال الزمخشري في الأساس: «سمعت أهل الحجاز يستعملونه استعمالا
واسعا».
وكلمة «له» ضرب عليها بعضهم في الأصل، وحذفت في سائر النسخ،
واثباتها صحيح، والجملة بعدها تعليل، لأنه يريد أن يكون الراوي أهلا لما يرويه،
لأجل أن يقبل خبره. ويصح أيضا أن تكون الجملة بدل اشتمال من «له».
(3) في سائر النسخ «ذهب عمر عندكم» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
(4) في سائر النسخ «روى» بدون الضمير، وهو ثابت في الأصل.
(5) «بن أنس» ثابت في الأصل، وكذلك في س، وحذف في باقي النسخ.
434

واحد من علمائهم حديث أبي موسى وأن عمر قال لأبي موسى
وأما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله (1)
1199 - (2) فإن قال (3) هذا منقطع
1200 - فالحجة فيه ثابتة (4) لأنه لا يجوز على إمام في الدين
عمر ولا غيره أن يقبل خبر الواحد مرة وقبوله له لا يكون إلا
بما تقوم به الحجة عنده ثم يرد مثله أخرى ولا يجوز هذا على عالم
عاقل أبدا ولا يجوز على حاكم أن يقضي بشاهدين مرة ويمنع بهما
أخرى إلا من جهة جرحهما أو الجهالة بعدلهما (5) وعمر غاية في
العلم واعقل والأمانة والفضل
1201 - (6) وفي كتاب الله تبارك وتعالى دليل على ما وصفت

(1) هكذا هو في الموطأ (ج 3 ص 134 - 135) منقطع، وفيه قصة في استئذان
أبي موسى على عمر ثلاثا ثم رجوعه، ثم احتجاجه بالحديث «الاستئذان ثلاث، فان
اذن لك فادخل، وإلا فارجع».
وقد وصله الشيخان من طريق عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي موسى، ومن
طريق بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري، ووصله أحمد من طريق أبي نضرة عن
أبي سعيد. وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (ج 4 ص 188 9 وفتح الباري
(ج 11 ص 22 - 26).
(2) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(3) في النسخ المطبوعة زيادة «قائل» وليست في ابن جماعة ولا في الأصل، ولكنها
مكتوبة فيه بخط آخر بين السطور.
(4) لم يجب الشافعي عن الاعتراض من جهة انقطاع السند، ويظهر لي أنه اكتفى بما قال
آنفا في الفقرة (1184) من ان كل حديث كتبه منقطعا فقد سمعه متصلا أو مشهورا
عن المروي عنه.
(5) في سائر النسخ «بعدالتهما» وهو مخالف للأصل.
(6) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
435

1202 - قال الله (إنا أرسلنا نوحا إلى قومه) (1)
1203 - وقال (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه (2)
1204 - وقال (وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل) (3)
1205 - وقال (وإلى عاد أخاهم هودا) (4)
1206 - وقال (وإلى ثمود أخاهم صالحا) (5)
1207 - وقال (وإلى مدين أخاهم شعيبا) (6)
1208 - وقال (كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم
أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول مبين فاتقوا الله
وأطيعون) 0 7)
1209 - وقال لنبيه محمد صلى الله عليه (إنا أوحينا إليك
كما أوحينا إلى نوح) (8)
1210 - وقال (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله
الرسل) (9)

(1) سورة نوح (1).
(2) سورة هود (25) وسورة المؤمنون (23) وسورة العنكبوت (14).
(3) سورة النساء (163).
(4) سورة الأعراف (65) وسورة هود (50).
(5) سورة الأعراف (73) وسورة هود (61).
(6) سورة الأعراف (85) وسورة هود (84) وسورة العنكبوت (36).
(7) سورة الشعراء (160 - 163).
(8) سورة النساء (163).
(9) سورة آل عمران (144).
436

1211 - (1) فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه
في الاعلام (2) التي باينوا بها خلقه سواهم وكانت الحجة بها
ثابته (3) علي من شاهد أمور الأنبياء ودلائلهم التي باينوا بها غيرهم،
ومن بعدهم وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء تقوم (4)
الحجة بالواحد منهم قياما بالأكثر
1212 - قال (5) (واضرب لهم مثلا أصحاب القرية (6)
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا
بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما
أنزل الرحمن من شئ إن أنتم إلا تكذبون) (7)
1213 - قال الشافعي (8) فظاهر الحجج عليهم باثنين ثم
ثالث (9) وكذا أقام الحجة على الأمم بواحد وليس (10) الزيادة في

(1) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(2) في سائر النسخ «بالأعلام» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم عبث فيه بعضهم ليغير
كلمة «في» ويجعلها باء، والتغيير ظاهر.
(3) في ب «فكانت الحجة ثابتة» وهو مخالف للأصل.
(4) في س و ج «إذ تقوم» وزيادة «إذ» مخالفة للأصل ولنسخة ابن جماعة،
ولكنها مكتوبة في الأصل بخط مخالف، في آخر السطر، بعد كلمة «سواء».
(5) في س و ج «وقال تعالى»، وفي ب «قال الله تعالى»، وما هنا هو الذي
في الأصل.
(6) في الأصل إلى هنا ثم قال «إلى آخر الآيتين».
(7) سورة يس (13 - 15).
(8) قوله «قال الشافعي» ثابت في الأصل، ولم يذكر في نسخة ابن جماعة ولا في ج،
وفي ب «قال» فقط.
(9) في ب «ثم بالثالث» وهو مخالف للأصل.
(10) في سائر النسخ «وليست» وهو مخالف للأصل.
437

التأكيد مانعة أن تقوم الحجة بالواحد إذ (1) أعطاه ما يباين به
الخلق غير النبيين
1114 - (2) أخبرنا مالك (3) عن سعد بن إسحاق بن كعب
بن عجرة (4 9 عن عمته زينب بنت كعب (5) أن الفريعة بنت مالك
بن سنان (6) أخبرتها " انها جاءت إلى النبي تسأله أن ترجع إلى أهلها
في بني خدرة (7) فإن زوجها خرج في طلب أعبد (8) له حتى إذا كان
بطرف القدوم (9) لحقهم فقتلوه فسالت رسول الله أن أرجع إلى
أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه قالت فقال رسول الله
نعم فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني
أو أمر بي فدعيت له فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي

(1) في ب «إذا» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم زاد بعضهم ألفا بعد الذال، وكانت
في نسخة ابن جماعة «إذا» ثم صححت بكشط الألف الأخيرة.
(2) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(3) الحديث في الموطأ (ج 2 ص 106 - 107) وشرح الزرقاني (ج 3 ص 75 - 76).
(4) «سعد» بسكون العين عند كل الرواة، ولكن سماه يحيى في الموطأ عن مالك
«سعيدا» بكسر العين، وهو وهم منه. و «عجرة» بضم العين المهملة وسكون
الجيم وفتح الراء. وسعد هذا ثقة، مات بعد سنة 140.
(5) زينب هذه تزوجها أبو سعيد الخدري، قيل انها صحابية، وقيل تابعية.
(6) «الفريعة» بضم الفاء وفتح الراء وسكون التحتية وفتح العين المهملة، وهي صحابية،
وهي أخت أبي سعيد الخدري.
(7) «بنو خدرة» بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة، وهم من الأنصار.
(8) «أعبد» جمع «عبد».
(9) في س «في طرف القدوم» وهو مخالف للأصل، وقد عبث به بعضهم، فغير الباء
وجعلها «في». و «القدوم» بفتح القاف وضم الدال المشددة ويقال أيضا بتخفيفها،
وهو موضع على ستة أميال من المدينة. وفي ترجيح أحد الضبطين على الآخر كلام
طويل في مشارق الأنوار للقاضي عياض (ج 2 ص 198 طبعة فاس).
438

ذكرت له من شأن زوجي فقال لي (1) امكثي في بيتك حتى يبلغ
الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهرا وعشرا فلما كان
عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به " (2)
1215 - (3) صلى الله عليه وسلم وعثمان في إمامته وعلمه (4) يقضي بخبر امرأة
بين المهاجرين والأنصار (5)
1216 - (6) أخبرنا مسلم (7) عن بن جريج قال أخبرني الحسن

(1) كلمه «لي» لم تذكر في سائر النسخ، وهي ثابتة في الأصل، وضرب عليها بعض قارئيه.
(2) الحديث رواه أيضا الشافعي في الأم عن مالك (ج 5 ص 208 - 209). وقال
الزرقاني: «ورواه أبو داود عن القعنبي، والترمذي من طريق معن، والنسائي من
طريق ابن القاسم: الثلاثة عن مالك به، ورواه الناس عن مالك، حتى شيخه الزهري،
أخرجه ابن منده من طريق يونس عن ابن شهاب: حدثني من يقال له مالك بن انس
فذكره. وتابع مالكا عليه شعبة وابن جريج ويحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد
بن إسحق وسفيان ويزيد بن محمد، عند الترمذي وأبي داود والنسائي، وأبو مالك
الأحمر، عند ابن ماجة، سبعتهم عن سعد بن إسحق نحوه».
أقول: ورواه أيضا الطيالسي في مسنده (رقم 1664)، وابن سعد في الطبقات
(ج 8 ص 267 - 268) وأحمد في المسند (ج 6 ص 370 و 420 - 421)
بأسانيد مختلفة.
(3) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(4) في النسخ المطبوعة زيادة «وفضله» بعد «وعلمه» أو قبلها، وليست في الأصل
ولا في نسخة ابن جماعة.
(5) هنا بحاشية الأصل ما نصه: «بلغ السماع في المجلس الرابع عشر، وسمع ابني محمد،
ولله الحمد».
(6) هنا في ج و س زيادة «قال الشافعي».
(7) في سائر النسخ زيادة «بن خالد» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر.
وهو مسلم بن خالد الزنجي فقيه أهل مكة. وقد روى الشافعي هذا الحديث أيضا في الأم
(ج 2 ص 154) عن سعيد بن سالم عن ابن جريج، وذكره الأصم في مسند
الشافعي (ص 46) عن سعيد فقط، ولم يذكر روايته التي هنا عن مسلم بن خالد.
439

بن مسلم (1) عن طاوس قال " كنت مع بن عباس إذ قال له زيد
بن ثابت أتفتي أن تصدر (2) الحائض قبل أن يكون آخر عهدها
بالبيت فقال له بن عباس إما لي (3) فسئل (4) فلانة الأنصارية

(1) هو الحسن بن مسلم بن يناق، بفتح الياء المثناة التحتية وتشديد النون، وهو مكي
أيضا، وهو ثقة، وكان من العلماء بأحاديث طاوس، ومات قيل طاوس المتوفي
سنة 106.
(2) «صدر» المسافر، من بابي «نصر» و «ضرب» أي رجع، والاسم «الصدر»
بفتح الدال.
(3) رسمت في الأصل هكذا بالياء، ورسمت في سائر النسخ «إما لا» بالألف، قال في
النهاية: وأصلها «إن» و «ما» و «لا»، فأدغمت النون في الميم، و «ما»
زائدة في اللفظ لا حكم لها، وقد أمالت العرب «لا» إمالة خفيفة، والعوام
يشبعون إمالتها فتصير ألفها ياء، وهو خطأ. ومعناها: إن لم تفعل هذا فليكن هذا
انتهى. وقد خطأ الجواليقي في تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة (ص 28 - 29)
من قالها بالياء، واستدرك عليه ابن بري فقال: «كذا يكتب [إمالي] بالياء،
وهي [لا] أميلت، فألفها بين الياء والألف، والفتحة قبلها بين الفتحة والكسرة.».
وكذلك قال القاضي عياض في مشارق الأنوار (ج 1 ص 37): «ووقع عند
الطبري [إمالي] مكسور اللام، وكذا ضبطه الأصلي في جامع البيوع، والمعروف
فتحها وقد منع من كسرها أبو حاتم وغيره، ونسبوه إلى العامة، لكن هذا خارج
جائز على مذهب كثير من العرب في الإمالة، وأن يجعل الكلمة كلها كأنها كلمة
واحدة». وقال القسطلاني في شرح البخاري (ج 4 ص 71 من الطبعة الأولى
ببولاق) عند شرح حديث زيد بن ثابت «فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر»
قال: «بكسرة الهمزة، وأصله، فان لا تتركوا هذه المبايعة، فزيدت [ما]
للتوكيد، وأدغمت النون في الميم، وحذف الفعل، أي: افعل هذا إن كنت لا تفعل
غيره. وقد نطقت به العرب بإمالة [لا] إمالة صغرى، لتضمنها الجملة، والا فالقياس
ان لا تمال الحروف، وقد كتبها الصغاني [فإمالي] بلام وياء لأجل إمالتها».
ونقل شيخنا العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله في توجيه النظر (ص 376)
أن إمالتها لغة قريش. فما كتب في الأصل هنا صحيح فصيح مطابق لغة الشافعي،
وقد كتب مثله في نسختي الأصيلي والصغاني من صحيح البخاري. وقد عبث بعضهم
في الأصل، فضرب على «لي» وكتب فوقها «لا» بخط آخر.
(4) في سائر النسخ «فسل» بدون الهمزة، وهو صواب جائز، ولكن الهمزة ثابتة
في الأصل.
440

هل أمرها بذلك النبي فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول ما أراك
إلا قد صدقت " (1)
1217 - قال الشافعي سمع (2) زيد النهي أن يصدر (3) أحد
من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت وكانت الحائض عنده
من الحاج الداخلين في ذلك النهي فلما أفتاها بن عباس بالصدر
إذا (4) كانت قد زارت (5) بعد النحر (6) أنكر عليه زيد فلما
أخبره (7) عن المرأة أن رسول الله أمرها بذلك فسألها فأخبرته

(1) روى الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت،
الا أنه خفف عن المرأة الحائض». وله ألفاظ غيره، انظر التلخيص (ص 221)
و المنتقى (رقم 2669 - 2671) ونيل الأوطار (ج 5 ص 170 - 171) وجاء
هذا المعنى أيضا من حديث عائشة عند الشيخين وغيرهما.
واما القصة التي هنا فقد رواها أحمد في المسند عن يحيى بن سعيد، وعن محمد
بن بكر: كلاهما عن ابن جريج باسناده (رقم 1990 و 3256 ج 1 ص 226
و 348). ورواها أيضا البيهقي (ج 5 ص 163) من طريق روح عن ابن جريج.
والمرأة الأنصارية التي أحال عليها ابن عباس هي أم سليم بنت ملحان كما يفهم ذلك من
حديث عكرمة عن ابن عباس عند البيهقي، ومن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عند
مالك في الموطأ (ج 1 ص 363).
(2) في ب «فسمع» وهو مخالف للأصل.
(3) في ب و ج «أن لا يصدر» وهو مخالف للأصل.
(4) في ب و س «إذ» وهو مخالف للأصل، وقد عبث به عابث فكشط الألف،
وكذلك فعل غيره في نسخة ابن جماعة، وموضع الكشط فيهما ظاهر.
(5) في النسخ المطبوعة «قد زارت البيت» وكلمة «البيت» مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر
ومكتوبة أيضا في نسخة ابن جماعة بين السطور.
(6) في نسخة ابن جماعة و ج «بعد يوم النحر» وكلمة «يوم» ليست في الأصل.
(7) في النسخ المطبوعة زيادة «ابن عباس» وليست في الأصل، وهي مكتوبة بحاشية
ابن جماعة بالحمرة، وعليها علامة «صح».
441

فصدق المرأة ورأي (1) عليه حقا (2) أن يرجع عن خلاف
بن عباس وما لابن عباس حجة غير خبر المرأة
1218 - (3) سفيان عن عمرو (4) عن سعيد بن جبير قال "
قلت لابن عباس إن نوف البكالي (5) يزعم أن موسى صاحب
الخضر ليس موسى بني إسرائيل فقال بن عباس كذب عدو الله
أخبرني أبي بن كعب قال خطبنا رسول الله ثم ذكر حديث
موسى والخضر بشئ يدل على أن موسى صاحب الخضر (6)
1219 - (7) فابن عباس مع فقهه (8) وورعه يثبت خبر أبي

(1) قوله «ورأى» هو جواب «لما» في قوله «فلما أخبره» والواو زائدة.
(2) في سائر النسخ «أن حقا عليه»، وما هنا هو الذي في الأصل. وقد زاد بعضهم
فيه حرف «أن» بين السطور.
(3) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي أخبرنا» وكذلك في نسخة ابن جماعة ولكن
ضرب على «قال الشافعي». وزيد في الأصل بين السطور «أخبرنا» وهي مزادة
في ب أيضا.
(4) في النسخ زيادة «بن دينار» وهي مزادة بين السطور في الأصل.
(5) «نوف» بفتح النون وسكون الواو. وقد كتب في الأصل كما رسمناه بدون الألف،
وهو منون، وهذا جائز على لغة من يقف على المنصوب بالسكون كالوقف على المرفوع،
ورسم في سائر النسخ «نوفا». و «البكالي» بكسر الباء الموحدة وبفتحها مع تخفيف
الكاف، نسبة إلى «بني بكال» وهم بطن من حمير. ونوف هذا هو ابن فضالة
البكالي، وكانت أمه امرأة كعب الأحبار، ويروي القصص، وهو من التابعين، مات
بين سنة 90 وسنة 100.
(6) في النسخ المطبوعة «على أن موسي [عليه السلام هو موسى بني إسرائيل] صاحب
الخضر» وهذه الزيادة ليست في الأصل، وليس منها في نسخة ابن جماعة الا قوله
«عليه السلام» فقط.
وهذا اختصار من حديث طويل معروف، ورواه البخاري (ج 1 ص 35 - 36
من الطبعة السلطانية و ج 1 ص 194 - 197 من الفتح) ومسلم (ج 2 ص 227)
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة.
(7) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي»، وفي الأصل زيادة «قال» بين السطور.
(8) في س و ج زيادة «وفهمه» وليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.
442

بن كعب (1) عن رسول الله حتى يكذب به امرأ من المسلمين إذ
حدثه أبي بن كعب (2) عن رسول الله بما فيه دلالة على أن موسى
بني إسرائيل (3) صاحب الخضر
1220 - (4) أخبرنا مسلم (5) وعبد المجيد عن بن جريج (6)
أن طاوسا أخبره " أنه سأل بن عباس عن الركعتين بعد العصر
فنهاه عنهما قال طاوس فقلت له (7) ما أدعهما فقال بن عباس
(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة (8) إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون
لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا
مبينا) " (9)

(1) في النسخ كلها زيادة «وحده» وهي مكتوبة في الأصل بين السطور، ثم ضرب عليها
وأعيدت كتابتها بالحاشية!!
(2) قوله «بن كعب» لم يذكر في هذا الموضع في ب و ج وابن جماعة، وهو ثابت في الأصل
(3) في كل النسخ ما عدا ب «موسى نبي بني إسرائيل»، وكلمة «نبي» ليست في الأصل،
ولكنها مكتوبة فيه بين السطور بخط مخالف.
(4) هنا في النسخ ما عدا ب زيادة «قال الشافعي».
(5) في ب و س و ج زيادة «بن خالد» وهي مزادة في الأصل بين السطور.
(6) في ابن جماعة و س و ج زيادة «قال أخبرني عامر بن مصعب «وفي ب كما في حاشية
الأصل «عن عامر بن مصعب»، وخطها مخالف لخطه، ولا أدري من أين
أتى بها من زادها؟ وابن جريج معروف بالرواية عن طاوس. وفي مسند الشافعي
«عن عامر بن صعب» (ص 208 من المطبوع بهامش الجزء 6 من الام، وص 83
من طبعة شركة المطبوعات العلمية) ولكن الذي في نسختنا المخطوطة منه «عن عامر
بن مصعب».
(7) كلمة «له» لم تذكر في جميع النسخ، وهي ثابتة في الأصل، ولكن ضرب عليها
بعض قارئيه.
(8) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية». والتلاوة «وما كان» ولكن الشافعي كثيرا
ما يحذف حرف العطف وشبهه عند الاستدلال، لان أول الكلام بعده يكون تاما.
(9) سورة الأحزاب (36).
443

1221 - (1) فرأى بن عباس الحجة قائمة على طاوس بخبره
عن النبي ودله (2) بتلاوة كتاب الله على أن فرضا عليه أن لا تكون (3)
له الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرا
1222 - وطاوس حينئذ إنما يعلم قضاء رسول الله بخبر
بن عباس وحده ولم يدفعه طاوس بأن يقول هذا خبرك
وحدك فلا أثبته عن النبي لأنه يمكن (4) أن تنسى
1223 - فإن قال قائل كره أن يقول هذا لابن عباس
1224 - فابن عباس أفضل من أن يتوقى أحد أن يقول له
حقا رآه (5) وقد نهاه عن الركعتين بعد العصر فأخبره أنه لا يدعهما

وهذا الحديث مختصر، لأن ابن عباس إنما يجعل الحجة على طاووس بالحديث
النبوي، لا برأيه هو، وهذه الرواية ليس فيها شيء مرفوع يكون حجة على السامع،
ولم أجده في شيء من الكتب من طريق جريج. ولكن رواه البيهقي (ج 2
ص 453) من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير قال: «كان طاوس
يصلي ركعتين بعد العصر، فقال له ابن عباس: اتركهما، فقال: انما نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عنهما أن تتخذ سلما. قال ابن عباس: إنه قد نهى النبي صلى الله
عليه وسلم عن صلاة بعد العصر، فلا ندري أ تعذب عليهما أم تؤجر، لأن الله تعالى
قال: (ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من
أمرهم)». فهذا الرواية مفسرة للاجمال الذي هنا. ونقل السيوطي الحديث مختصرا
في الدر المنثور (ج 5 ص 201) ونسبه لعبد الرازق وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي.
(1) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي». وفي الأصل بين السطور زيادة «قال».
(2) الكلمة غير واضحة في الأصل، لحصول كشط واصلاح فيها، ويمكن أن تقرأ «ودلالة»
ولكني لا أجزم به، ولذلك اعتمدت ما في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة.
(3) في ب و ج «ليكون» وهي منقوطة في الأصل من فوق، ولم تنقط في ابن جماعة.
(4) في سائر النسخ «قد يمكن» وفي ب «قد يمكن فيه»، والزيادتان ليستا
في الأصل، ولكن بعضهم كتب «قد» بين السطور بخط مخالف.
(5) في س و ج «قد رآه» وحرف «قد» ليس في الأصل، وهو نسخة ابن جماعة
ولكن ضرب عليه بالحمرة.
444

قبل أن يعلمه أن النبي نهى عنهما
1225 - (1) سفيان عن عمرو (2) عن بن عمر قال " كنا نخابر
ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع (3) أن رسول الله نهى عنها
فتركناها من أجل ذلك " (4)
1226 - (5) فابن عمر قد (6)
كان ينتفع بالمخابرة ويراها
حلالا ولم يتوسع إذ أخبره واحد لا يتهمه عن رسول الله أنه نهى
عنها أن يخابر بعد خبره ولا يستعمل رأيه مع ما جاء عن رسول الله
ولا يقول ما عاب هذا علينا (7) أحد ونحن نعمل به إلى اليوم

(1) في هنا في ب زيادة «أخبرنا» وهي مكتوبة في الأصل بين السطور بخط آخر.
وفي باقي النسخ «قال الشافعي أخبرنا».
(2) في النسخ زيادة «بن دينار» وهي مكتوبة في الأصل بين السطور.
(3) في النسخ المطبوعة زيادة «بن خديج» وهي مزادة بحاشية نسخة ابن جماعة بالحمرة
وعليها «صح» وليست في الأصل. والمراد من الزعم هنا الإخبار، ولذلك أخذ به
ابن عمر.
(4) المخابرة هي مزارعة الأرض بجزء مما يخرج منها، كالثلث أو الربع، أو بجز معين
من الخارج. وفي هذه المسائل خلاف كثير، وتفاصيل ليس هذا موضع ذكرها.
وانظر نيل الأوطار (ج 6 ص 7 - 18) وفتح الباري (ج 5 ص 17 - 20).
وقد روى أحمد في المسند عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كانت له
أرض فليزرعها، فإن جابر أيضا قال: «كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم فنصيب من اليسر، ومن كذا، فقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها
أخاه وإلا فليدعها». (المسند رقم 14319 و 14403 ج 3 ص 304
و 313).
(5) هنا في النسخ كلها زيادة «قال الشافعي». وفي الأصل بين السطور كلمة «قال».
(6) كلمة «قد» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ.
(7) في ب «علينا هذا» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
445

1227 - وفي هذا ما يبين أن العمل بالشئ بعد النبي إذا لم
يكن بخبر عن النبي لم يوهن الخبر عن النبي عليه السلام (1)
1228 - (2) أخبرنا مالك (3) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن
يسار " أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق
بأكثر من وزنها (4) فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله ينهى
عن مثل هذا فقال معاوية ما أرى بهذا بأسا فقال أبو الدرداء
من يعذرني من معاوية (5) أخبره عن رسول الله ويخبرني عن
رأيه لا أساكنك بأرض " (6)

(1) الزيادة كتبت بحاشية الأصل بخط آخر، فيحتمل أن تكون سقطت سهوا من الربيع.
ويحتمل أيضا أن لا تكون من الأصل، ويكون خبر «لم يكن» محذوفا للعلم به.
كأنه قال: إن العمل بالشيء بعد النبي إذا لم يكن يخبر عن النبي فليس بحجة. أو نحو ذلك.
وهنا بحاشية الأصل ما نصه «بلغ ظفر بن مظفر ومحمد بن علي الحداد».
(2) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة وملغاة بالحمرة
(3) في ب زيادة «بن أنس» وليست في الأصل. والحديث في الموطأ (ج 2 ص 135
- 136).
(4) «السقاية» إناء يشرب فيه. و «الورق» بكسر الراء: الفضة.
(5) قال في النهاية: «أي: من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني».
(6) الحديث صحيح، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، فإنه رواه
(ج 2 ص 322 - 223) مختصرا عن قتيبة عن مالك. وقال الزرقاني في شرح
الموطأ (ج 3 ص 115): «قال أبو عمر: لا أعلم أن هذه القصة عرضت لمعاوية
مع أبي الدرداء الا من هذا الوجه، وإنما هي محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت،
والطرق متواترة بذلك عنهما انتهى، والاسناد صحيح وان لم يرد من وجه آخر، فهو
من الأفراد الصحيحة، والجمع ممكن، لأنه عرض له ذلك مع عبادة وأبي الدرداء».
ولابن عبد البر هنا كلام جيد في هجر المبتدعين، انظره في شرح السيوطي على الموطأ.
446

1229 - (1) فرأى أبو الدرداء الحجة تقوم على معاوية بخبره
ولما (2) لم ير ذلك معاوية فارق أبو الدرداء الأرض التي هو بها إعظاما
لأن (3) ترك خبر ثقة عن النبي ز
1230 - (4) وأخبرنا أن أبا سعيد الخدري لقي رجلا فأخبره
عن رسول الله شيئا فذكر الرجل خبرا يخالفه فقال أبو سعيد (5)
والله لا آواني وإياك سقف بيت أبدا
1231 - قال الشافعي يرى أن ضيفا (6) على المخبر أن لا يقبل
خبره وقد ذكر خبرا يخالف خبر أبا سعيد (7) عن النبي ولكن
في خبره وجهان أحدهما يحتمل به (8) خلاف خبر أبي سعيد
والآخر لا يحتمله

(1) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي» وزيد في الأصل بين السطور كلمة «قال».
(2) في ب «فلما» وهو مخالف للأصل.
(3) في ب و ج «لأنه» وهو مخالف للأصل.
(4) هنا في النسخ ما عدا ب زيادة «قال الشافعي».
(5) هنا في النسخ كلها زيادة «الخدري» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر.
(6) هذا هو الذي في الأصل، وهو صواب واضح، ثم عبث به عابث، فضرب على كلمة
«أن» وكتب كلمة «كان» بين السطور قبل كلمة «يرى» وبذلك طبعت س
«كان يرى ضيقا»، وفي ج «يرى أن كان ضيقا». وفي نسخة ابن جماعة
كالأصل، ثم كتب بحاشيتها كلمة «كان» وأشير إلى موضعها قبل «يرى». ولا
حاجة لشيء من هذا كله، والأصل صحيح.
(7) في ب زيادة «الخدري» وليست في الأصل.
(8) كلمة «به» لم تذكر في نسخة ابن جماعة، وذكر بدلها «أنه» وألغيت بالحمرة،
وهو مخالف للأصل.
447

1232 - (1) أخبرنا (2) من لا أتهم عن بن أبي ذئب عن مخلد
بن خفاف (3) قال " ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على
عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده وقضى
علي برد غلته فأتيت عروة (4) فأخبرته فقال أروح عليه العشية
فأخبره أن عائشة أخبرتني ان رسول الله قضى في مثل هذا أن الخراج
بالضمان (5) فعجلت إلى عمر فأخبرته ما (6) أخبرني عروة عن عائشة
عن النبي فقال عمر فما أيسر علي قضاء قضيته ال (7) له يعلم أني
لم أرد فيه إلا الحق فبلغتني فيه سنة رسول الله فارد قضاء عمر

(1) هنا في النسخ كلها زيادة «قال الشافعي».
(2) في الأصل «أخبرنا» ثم أصلحها بعض قارئيه ليجعلها «أخبرني» وبذلك طبعت س،
وفي سائر النسخ «وأخبرني».
(3) في النسخ المطبوعة «عن ابن أبي ذئب قال أخبرني مخلد بن خفاف»، والذي في الأصل
«عن» ثم ضرب عليها بعض القارئين، وهي في أول السطر، وكتب في آخر السطر،
الذي قبلها «قال أخبرني». في نسخة ابن جماعة «عن» ثم ضرب عليها
وكتب بدلها في الحاشية «قال أخبرني» وعليها علامة «صح». و «مخلد»
بفتح الميم واللام وبينهما خاء معجمة ساكنة، و «خفاف» بضم الخاء المعجمة
وتخفيف الفاء، وهو مخلد بن خفاف بن ايماء بن رحضة الغفاري، لأبيه وجده
صحبة، وثقه ابن وضاح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري:
«فيه نظر»، والصحيح أنه ثقة.
(4) في النسخ المطبوعة زيادة «بن الزبير» وهي مزادة في الأصل بين السطور، وكذلك في
حاشية نسخة ابن جماعة وعليها «صح».
(5) قال ابن الأثير في النهاية: «يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة، عبدا كان
أو أمة أو ملكا. وذلك ان يشتريه فيستغله زمانا. ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه
البائع عليه أو لم يعرفه، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله،
لان المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه، ولم يكن على البائع شيء. والباء
في [بالضمان] متعلقة بمحذوف، تقديره: الخراج مستحق بالضمان، أي بسببه».
(6) في النسخ المطبوعة «بما». وفي نسخة ابن جماعة «ما» كالأصل، وعليها «صح».
(7) في ب «والله» والواو ليست في الأصل.
448

وأنفذ سنة رسول الله فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج
من الذي قضى به علي له " (1)

(1) الحديث بهذا السياق رواه البيهقي في السنن (ج 5 ص 321 - 322) من طريق
الشافعي. ورواه الطيالسي (رقم 1464) عن ابن أبي ذئب بالقصة مختصرة، ورواه
كثير من العلماء عن ابن أبي ذئب، فبعضهم اختصر القصة أيضا، وبعضهم اقتصر
على الحديث المرفوع «الخراج بالضمان». وأسانيده في أبي داود (ج 3 ص 304 -
305) والترمذي (ج 2 ص 260 - 261 من شرح المبار كفوري) والنسائي (ج 2
ص 215) وابن ماجة (ج 2 ص 17) وابن الجارود (ص 294 - 295) وأبي
عبيد في الأموال (ص 73) ومسند أحمد (ج 6 ص 80 و 116 و 161 و 208
و 237) والمستدرك للحاكم (ج 2 ص 15) والسنن الكبري للبيهقي. وقد رواه
أيضا بمعناه مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وفيه قصة
أخرى، قال أبو داود: «هذا اسناد ليس بذلك». وقال الترمذي في حديث ابن
أبي ذئب عن مخلد: «هذا حديث حسن، وقد روى هذا الحديث من غير هذا
الوجه». ثم رواه مختصرا من طريق عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن
أبيه عن عائشة. وقال: «هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة.
واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي».
وفي عون المعبود في الكلام على حديث مخلد: «قال المنذري: قال البخاري:
هذا حديث منكر، ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث. قال الترمذي:
فقلت له: فقد روي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؟ فقال:
انما رواه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ذاهب الحديث، وقال ابن أبي حاتم: سئل
أبي عنه، يعني مخلد بن خفاف؟ فقال: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هذا
اسنادا يقوم بمثله الحجة». ثم قال في عون المعبود عن حديث مسلم بن خالد وتضعيف
أبي داود إياه: «قال المنذري: يشير إلى ما أشار اليه البخاري من تضعيف مسلم
بن خالد الزنجي. وقد أخرج هذا الترمذي في جامعه من حديث عمر بن علي المقدمي
عن هشام بن عروة مختصرا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان.
وقال: هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، وقال أيضا: استغرب
محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - هذا الحديث من حديث عمر بن علي. قلت: تراه
تدليسا؟ قال: لا. وحكى البيهقي عن الترمذي أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري،
وكأنه أعجبه. هذا آخر كلامه. وعمر بن علي هو أبو حفص عمر بن علي المقدمي
البصري، وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. ورواه عن عمر بن علي
أبو سلمة يحيى بن خلف الجوباري، وهو ممن يروي عنه مسلم في صحيحه، وهذا
إسناد جيد، ولهذا صححه الترمذي، وهو غريب كما أشار اليه البخاري والترمذي».
انتهى كلام المنذري. والحديث صححه أيضا الحاكم ووافقه الذهبي، وقد ذكرنا ترجيح
أن مخلدا ثقة، وقد روى عنه غير ابن أبي ذئب، خلافا لما زعمه أبو حاتم، فقد نقل
الذهبي في الميزان والحافظ في التهذيب أن حديثه هذا رواه أيضا الهيثم بن جميل عن
يزيد بن عياض عن مخلد. فظهرت صحة الحديث بينة.
449

1233 - أخبرني (1) من لا أتهم من أهل المدينة عن بن أبي
ذئب قال قضى سعد بن إبراهيم (2) على رجل بقضية برأي ربيعة
بن أبي عبد الرحمن (3) فأخبرته عن النبي بخلاف ما قضى به فقال سعد
لربيعة هذا بن أبي ذئب وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي بخلاف
ما قضيت به فقال له ربيعة قد اجتهدت ومضى حكمك فقال
سعد واعجبا أنفذ قضاء سعد بن أم سعد (4) وأرد قضاء رسول الله
بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله فدعا سعد
بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه
1234 - قال الشافعي أخبرني (5) أبو حنيفة بن سماك بن الفضل
الشهابي (6) قال حدثني بن أبي ذئب عن المقبري عن بن شريح

(1) في س «قال أخبرني» وكلمة «قال» مكتوبة في الأصل بين السطور. وفي سائر
النسخ «وأخبرني» والواو ليست في الأصل.
(2) هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وأمه أم كلثوم بنت سعد. وكان
قاضي المدينة. وهو ثقة باتفاقهم، ولكن لم يرو عنه مالك، واختلف في سببه،
فقيل إنه وعظ مالكا فوجد عليه، وقيل إنه تكلم في نسب مالك، فكان لا يروي
عنه. وهو ثبت لاشك فيه. مات سنة 127 وقيل قبلها أو بعدها.
(3) هو المعروف بربيعة الرأي. وهو ثقة حجة، أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين،
وعنه اخذ مالك. مات سنة 136 أو قبلها أو بعدها.
(4) إنما نسب نفسه إلى أمه تواضعا وأدبا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(5) في ب «وأخبرني» والواو ليست في الأصل.
(6) هكذا ذكر اسم هذا الشيخ في الأصل وسائر النسخ. ووضع في نسخة ابن جماعة
رقم 2 بالحمرة فوق كلمة «بن» الأولى، كأن كاتبها يظن أن اسم الشيخ «سماك»
وكنيته «أبو حنيفة». ولكن كلمة «بن» ثابته في الأصل بغير شك. وقوله
«الشهابي» واضح في الأصل جدا، وتحت الشين كسرة، ولكن مصحح ب
كتب بحاشيتها ما نصه: «الشهابي في جميع النسخ التي بأيدينا، ورأينا في الخلاصة
أنه اليماني، ولعله الصواب وما هنا تحريف عنه». وهذا المصحح معذور، وإن
كان ما رجحه خطأ، إلا أن الخطا ليس منه، بل أوقعه فيه ما في كتب الرجال. فان
هذا الشيخ من شيوخ الشافعي «أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي» لم يترجم
له أحد ممن ترجم في رجال الحديث، ولم أجد له ذكرا إلا هنا، وفي الكنى والأسماء،،
وبحثت عنه في كتب الرجال المطبوعة والمخطوطة، حتى ثقات ابن حبان، والجرح
والتعديل لابن أبي حاتم، فلم أجده. والحافظ ابن حجر إذ صنع كتاب (تعجيل
المنفعة) التزم أن يذكر الرواة الذين روى لهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب. واقتصر
فيه على الذين ليست لهم ترجمة في التهذيب، ولم يذكر هذا الرجل في التعجيل،
والظاهر لي أنه فهم أنه «سماك بن الفضل الصنعاني اليماني» المترجم في التهذيب،
ولذلك لما ذكر هو - أعني الحافظ ابن حجر - شيوخ الشافعي في سيرته المسماة
(توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس) ذكر فيهم «سماك بن الفضل الجندي» (ص 53)
فقد فهم الحافظ إذن أن سماكا هذا هو شيخ الشافعي وأن أبا حنيفة كنيته فقط.
وهذا خطأ غريب من مثله! فان الثابت في الرسالة أنه «أبو حنيفة بن سماك بن الفضل
الشهابي». وشتان بين هذا وذاك!! وأيضا: فان «سماك بن الفضل الخولاني اليماني
الصنعاني» قديم جدا، روى عن عمرو بن شعيب ومجاهد، وروى عنه معمر وشعبة،
ومعمر مات سنة 153 تقريبا، وشعبة مات سنة 160، فمن المحال أن يدرك الشافعي
شيخا من شيوخهما، بل هو لم يدركهما، لأنه ولد سنة 150، بل إن سماك
بن الفضل هذا يكون من طبقة شيوخ ابن أبي ذئب، فلا يكون تلميذا له يصيح به
ويضرب في صدره!! فلما اشتبه الأمر على الحافظ ابن حجر أسقطه من تعجيل المنفعة
اكتفاء بما في التهذيب، وذكره على الخطأ في شيوخ الشافعي.
وقد ذ كره على الصواب الدولابي في الكنى والأسماء (ج 1 ص 159 و 160) قال:
«وأبو حنيفة بن سماك بن الفضل، روى عنه الشافعي». ثم قال: «حدثنا الربيع
بن سليمان الشافعي قال: أنبأنا محمد بن إدريس الشافعي قال: حدثنا أبو حنيفة بن سماك
بن الفضل الشهابي قال أخبرني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح: أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب
أخذ العقل: وإن أحب فله القود». ولم يذكر الدولابي اسم أبي حنيفة هذا، ويظهر
أنه عرف بكنيته، أو أنه مسمى بالكنية فقط. وهذا الذي في الدولابي يؤيد صحة
الرسالة، والدولابي تلميذ الربيع، روى عنه مباشرة كما ترى، والحمد لله على التوفيق.
450

الكعبي (1) أن النبي (2) قال عام الفتح من قتل له قتيل فهو بخير
النظرين إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود (3) " قال
أبو حنيفة فقلت لابن أبي ذئب أتأخذ بهذا يا أبا الحارث فضرب
صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني وقال أحدثك عن
رسول الله وتقول تأخذ به (4) نعم آخذ به وذلك الفرض علي
وعلى من سمعه إن الله اختار محمدا من الناس فهداهم به وعلى يديه
واختار لهم ما اختار له وعلى لسانه فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو
داخرين (5) لا مخرج لمسلم من ذلك قال وما سكت حتى تمنيت
أن يسكت

(1) اختلف في اسمه، والراجح أنه «خويلد بن عمرو بن صخر الخزاعي الكعبي، من
بني كعب من خزاعة، وكان يحمل أحد ألويتهم يوم فتح مكة، وهو صحابي معروف،
مات سنة 68.
(2) في ب «أن رسول الله».
(3) «بخير النظرين» أي: بخير الأمرين، والنظر يقع على الأجسام والمعاني، فما كان
بالأبصار فهو للأجسام، وما كان بالبصائر كان للمعاني، قاله في النهاية. و «العقل»
الدية. و «القود» القصاص.
وفي الحديث قصة، وقد رواه البيهقي مطولا من طريق الشافعي عن محمد بن إسماعيل
بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب (ج 5 ص 52) ورواه أيضا (ص 57) مختصرا من
طريق أبي داود عن مسدد عن يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب. وللحديث أسانيد
أخرى في مسند أحمد (ج 4 ص 31 - 32 و ج 6 ص 384 - 385) وابن ماجة
(ج 2 ص 71) وقد روى أبو هريرة أيضا هذا المعنى في حديث رواه أحمد وأصحاب
الكتب الستة، كما في المنتقى (رقم 3902 و 3903).
(4) في سائر النسخ «أ تأخذ به» باثبات همزة الاستفهام، وليست في الأصل، ولكن
زادها بعض قارئيه بشكل مصطنع! وحذفها على إرادتها جائز.
(5) «داخرين» بالخاء المعجمة، أي أذلاء صاغرين. «دخر الرجل فهو داخر» وهو
الذي يفعل ما يؤمر به، شاء أو أبى، صاغرا قميئا. قاله في اللسان.
452

1235 - قال (1) وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي
بعض هذا منها
1236 - ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من
شاهدنا هذا السبيل
1237 - وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل
العلم بالبلدان
1238 - قال الشافعي (2) وجدنا (3) سعيد (4) بالمدينة يقول
أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي بالصرف (5) فيثبت حديثه سنة
ويقول حدثني أبو هريرة عن النبي فيثبت حديثه سنة ويروي
عن الواحد غيرهما فيثبت حديثه سنة
1239 - ووجدنا عروة يقول حدثتني عائشة " أن رسول
الله قضى أن الخراج بالضمان " (6) فيثبته سنة ويروي عنها عن النبي
شيئا كثيرا فيثبتها (7) سننا يحل بها ويحرم

(1) في سائر النسخ «قال الشافعي».
(2) سيذكر الشافعي فيما يأتي إلى آخر الفقرة (1247) إشارات إلى روايات في السنة،
وتفصيل ذلك يطول جدا، فاكتفينا بإشارته إليها.
(3) في النسخ «ووجدنا» والواو مكتوبة في الأصل بخط آخر.
(4) «سعيد» رسمت في الأصل هكذا بدون الألف، وعلى الدال فتحتان، وهو جائز
فأثبتنا كما فيه (سعيد) الظاهر عندي أنه سعيد بن المسيب.
(5) حديث أبي سعيد في الصرف مضى برقم (758) ولكن من حديث نافع عن
أبي سعيد.
(6) إشارة إلى ما مضى برقم (1232).
(7) تأنيث الضمير باعتبار معنى السنن أو الأحاديث، وهو الذي في الأصل، ثم كشط بعضهم
الألف من الهاء، لتقرأ «فيثبته» وبذلك ذكرت في سائر النسخ.
453

1240 - وكذلك وجدناه يقول حدثني أسامة بن زيد عن
النبي ويقول حدثني عبد الله بن عرم عن النبي وغيرهما فيثبت خبر
كل واحد منهما (1) على الانفراد سنة
1241 - ثم وجدناه أيضا يصير إلى أن يقول حدثني
عبد الرحمن بن عبد القارئ عن عمر ويقول حدثني يحيى
بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر ويثبت كل واحد من
هذا خبر (2) عن عمر
1242 - ووجدنا القاسم بن محمد يقول حدثتني عائشة عن
النبي ويقول في حديث غيره حدثني (3) بن عمر عن النبي ويثبت
خبر كحل واحد منهما على الانفراد سنة
1243 - ويقول حدثني عبد الرحمن ومجمع ابنا يزيد بن
جارية (4) عن خنساء بنت خدام (5) عن النبي فيثبت خبرها سنة
وهو خبر امرأة واحدة

(1) تثنية الضمير على إرادة أسامة وعبد الله المذكورين، وفي ب و ج «منهم» وكانت
في نسخة ابن جماعة كالأصل، ثم كشطت وغيرت إلى «منهم».
(2) «خبر» رسمت في الأصل هكذا، بدون ألف وعليها فتحتان.
(3) في النسخ المطبوعة «وحدثني» والواو ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.
(4) «يزيد» بالياء في أوله، و «جارية» بالجيم، وفي س و ج «زيد بن حارثة»
وهو خطأ.
(5) «خدام» بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الدال المعجمة، كما ضبطه الحافظ ابن حجر
في الفتح (ج 9 ص 167) وفي التقريب، والسيوطي في شرح الموطأ (ج 2 ص 69).
وكما هو ثابت في الأصل هنا. وفي نسخة ابن جماعة و ب «خذام» بالذال المعجمة،
وهو يوافق متن البخاري في النسخة اليونينية (ج 7 ص 18) والراجح الأول.
وضبط في طبقات ابن سعد (ج 8 ص 334) بالقلم بضم الحاء، وفي س وج
«خزام» الزاي، وكلاهما خطأ صرف.
454

1244 - ووجدنا علي بن حسين (1) يقول أخبرنا (2) عمرو
بن عثمان (3) عن أسامة بن زيد أن النبي قال لا يرث المسلم
الكافر " (4) فيثبتها سنة ويثبتها الناس بخبره سنة
1245 - ووجدنا كذلك محمد بن علي بن حسين (5) يخبر عن
جابر (6) عن النبي وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي
فيثبت كل ذلك سنة
1246 - (7) ووجدنا محمد بن جبير بن مطعم ونافع بن جبير
بن مطعم ويزيد بن طلحة بن ركانة ومحمد بن طلحة بن ركانة
ونافع بن عجير (8) بن عبد يزيد وأبا أسامة بن عبد الرحمن (9) وحميد

(1) في ب «الحسين» وهو مخالف للأصل.
(2) في سائر النسخ «أخبرني» وما هنا هو الأصل، ثم كتب بعضهم فوق النون والألف
نونا وياء.
(3) هو عمرو بن عثمان بن عفان. وفي س «عمرو بن دينار عن عمرو بن عثمان» وزيادة
«عمرو بن دينار» في الاسناد لا أصل لها، بل هي خطأ صرف.
(4) في النسخ المطبوعة زيادة «ولا الكافر المسلم». وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط
آخر، وكذلك كتبت بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها «صح». والحديث بما فيه
هذه الزيادة حديث صحيح رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي، كما في المنتقى (رقم 3345).
(5) في ب «الحسين» وهو مخالف للأصل.
(6) في ب زيادة «بن عبد الله» وليست في الأصل.
(7) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي» وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة ومضروب
عليها بالحمرة.
(8) «عجير» بالتصغير. ووقع في التهذيب «عجيرة» بزيادة الهاء في آخره، وهو خطا
يظهر أنه من المطبعة، فقد ذكر على الصواب في سائر كتب الرجال.
(9) في النسخ المطبوعة زيادة «بن عوف» والزيادة ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة
455

عبد الرحمن (1) وطلحة بن عبد الله بن عوف (2) ومصعب
بن سعد بن أبي وقاص وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وخارجة
بن زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن أبي
قتادة وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار (3) وغيرهم من محدثي
أهل المدينة كلهم يقول حدثني فلان لرجل من أصحاب النبي
عن النبي أو من التابعين عن رجل من أصحاب النبي فثبت (4)
ذلك سنة
1247 - (5) ووجدنا عطاء وطاوس ومجاهد وابن أبي
مليكة (6) وعكرمة بن خالد (7) وعبيد الله بن أبي يزيد (8)
وعبد الله بن باباه (9) وابن أبي عمار (10) ومحدثي المكيين ووجدنا

(1) في ب زيادة «بن عوف» والزيادة ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.
(2) هو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، أي أنه ابن عم اللذين قبله.
(3) سليمان وعطاء أخوان، وكلاهما مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
(4) «فنثبت» واضحة النقط في الأصل، ولم تنقط في نسخة ابن جماعة، وفي ب «ويثبت»
وفي ج «فيثبت».
(5) هنا في ب زيادة «قال الشافعي».
(6) «مليكة» بالتصغير، وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة.
(7) هو عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي، يروي عن
أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وهو غير عكرمة البربري مولى ابن عباس،
وكلاهما من التابعين.
(8) هو المكي مولى آل قارظ بن شيبة، وهو من التابعين أيضا.
(9) «باباه» بموحدتين بينهما ألف ساكنة، ويقال «بابيه» بتحتانية بدل الألف الثانية،
و يقال «بابي» بحذف الهاء، قاله في التقريب. وعبد الله هذا من الموالي،
مكي تابعي.
(10) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي القرشي، كان يلقب ب «القس».
لعبادته. وقد زيد هنا في ب «ومحمد بن المنكدر» وهذه الزيادة ليست في الأصل
ولا في نسخة ابن جماعة، وكتبها بعضهم بحاشية الأصل، وزيدت في س قبل
ابن أبي عمار.
456

وهب بن منبه هكذا ومكحول بالشام وعبد الرحمن
بن غنم (1) والحسن وابن سيرين بالبصرة والأسود وعلقمة
والشعبي بالكوفة ومحدثي الناس وأعلامهم بالامصار كلهم
بحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله والانتهاء إليه
والافتاء به ويقبله كل واحد منهم عن من فوقه وقبله عنه
من تحته
1248 - (2) ولو جاز لاحد من الناس (3) أن يقول في علم
الخاصة أجمع (4) المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد
والانتهاء إليه بأنه (5) لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد (6) إلا وقد ثبته جاز لي
1249 - ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين (7)

(1) «غنم» بفتح الغين المعجمة وسكون النون. وعبد الرحمن بن غنم هذا أشعري
أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ولم يره، وفي بعض الروايات أنه صحابي.
(2) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(3) قوله «من الناس» ثابت في الأصل والنسخ المطبوعة، وكتب بحاشية نسخة ابن جماعة
بخط آخر وعليه «خ» علامة أنه نسخة.
(4) في الأصل «أجمع» وفي نسخة ابن جماعة و ج «اجتمع». وكتب كاتب
في الأصل بين السطور الكلمة الثانية، فظنها ناسخ س زيادة فكتب «أجمع اجتمع»!!
(5) الباء للسببية.
(6) في س «أحدا» وفي ب «لم يعلم أحد من فقهاء المسلمين».
(7) الزيادة من أول قوله «أحد» في الفقرة السابقة، إلى هنا، مكتوبة بحاشية الأصل
بخط مخالف لخطه، وثابتة في نسخة ابن جماعة، وقد أثبتها على تردد، لأن الكلام
بدونها صحيح، يكون: «بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت
خبر الواحد».
457

انهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما (1) وصفت من أن ذلك
موجودا (2) على كلهم (3)
1250 - قال (4) فإن شبه على رجل بأن يقول قد روي
عن النبي حديث كذا وحديث كذا (5) وكان فلان يقول قولا
يخالف ذلك الحديث
1251 - فلا يجوز عندي عن عالم أن يثبت خبر واحد
كثيرا ويحل به ويحرم (6) ويرد مثله إلا من جهة أن يكون
عنده حديث يخالفه أو يكون (7) ما سمع من سمع منه أوثق عنده
ممن حدثه خلافه (8) أو يكون من حدثه ليس بحافظ أو يكون
متهما عنده أو يتهم من فوقه ممن حدثه أو يكون الحديث محتملا

(1) الباء للسبية أيضا، وقد عبث بها عابث في الأصل، فجعلها «فيما» وبذلك كتبت
في س و ج ونسخة ابن جماعة، وبحاشيتها بالحمرة، أن في نسخة «لما» وبذلك
كتبت في ب. وكلها مخالف للأصل.
(2) هكذا هو بالنصب في الأصل، باثبات الألف ومعها فتحتان، وهو جائز على قلة،
على لغة من ينصب معمولي «أن». وفي سائر النسخ بالرفع كالمعتاد.
(3) هنا بحاشية الأصل «بلغ سماعا».
(4) كلمة «قال» ثابتة في الأصل، ولم تذكر في نسخة ابن جماعة. وفي النسخ المطبوعة
«قال الشافعي».
(5) في ب «حديث كذا وكذا» وهو مخالف للأصل.
(6) هذا هو الموافق للأصل ونسخة ابن جماعة، وقد حشر بعضهم ألفا في الأصل بجوار
الواو في «ويحرم» لتقرأ «أو»، وهو عبث لا ضرورة له. وفي س و ج «خبر
واحد في كثير أو يحل به أو يحرم»، وفي ب «خبر واحد في كثير فيحل به
ويحرم»، وكلها مخالف للأصل.
(7) في نسخة ابن جماعة و ب و ج «فيكون» وما هنا هو الذي في الأصل، وقد
حاول بعضهم تغيير «أو» ليجعلها فاء.
(8) في ب «بخلافه» وهو مخالف للأصل.
458

معنيين فيتأول فيذهب (1) إلى أحدهما دون الآخر
1252 - فأما (2) أن يتوهم متوهم أن فقيها عاقلا يثبت سنة
بخبر واحد مرة ومرارا (3) ثم يدعها بخبر مثله وأوثق (4) بلا واحد
من هذه الوجوه التي تشبه بالتأويل (5) كما شبه (6) على المتأولين
في القرآن وتهمة المخبر أو علم يخبر خلافه (7) فلا يجوز
إن شاء الله
1253 - فإن قال قائل قل فقيه في بلد إلا وقد روى كثيرا
يأخذ به وقليلا يتركه
1254 - فلا يجوز عليه (8) إلا من الوجه الذي (9) وصفت

(1) في س و ج «ويذهب» وهو مخالف للأصل.
(2) في نسخة ابن جماعة «فإما» بهمزة تحت الألف مضبوطة بالكسرة، وهو خطأ.
وفي س و ج «وأما» وهو مخالف للأصل.
(3) في نسخة ابن جماعة و س و ج «أو مرارا» وهو مخالف للأصل.
(4) في سائر النسخ «أو أوثق» والألف مزادة في الأصل ظاهرة الاصطناع.
(5) كلمة «تشبه» لم تنقط التاء فيها في الأصل ولكن وضع فوقها ضمة، ونقطت في نسخة
ابن جماعة ووضع على الباء شدة، وهو الصواب الموافق لضبط الأصل. وفي ب وج
«يشبه» وهو غير جيد، بل خطأ. ثم قد زاد بعضهم في الأصل بين السطور بعد
كلمة «بالتأويل» كلمة «فيها»، وأثبت في سائر النسخ، وزيادتها خطأ فيما أرى.
(6) «شبه» ضبطت في الأصل ونسخة ابن جماعة بضمة فوق الشين وشدة فوق الباء.
وفي ب «يشبه».
(7) هكذا في الأصل «خلافه» وهو صواب واضح. وفي سائر النسخ «بخلافه» وكتب
عليها في حاشية نسخة ابن جماعة «يخالفه» وفوقها «خ» وبجوارها «صح». وقد
حافظنا على ما في الأصل.
(8) قوله «فلا يجوز عليه» الخ هو جواب السؤال.
(9) في سائر النسخ «من الوجوه التي» وهو مخالف للأصل.
459

ومن (1) أن يروي عن رجل من التابعين أو من دونهم قولا لا يلزمه
الاخذ به فيكون إنما رواه لمعرفة قوله لا لأنه حجة عليه
وافقه أو خالفه
1255 - فإن لم يسلك واحد من هذه السبل فيعذر ببعضها
فقد أخذ خطأ (2) لا عذر فيه (3) عندنا والله أعلم (4)
1256 - (5) فإن قال قائل هل يفترق معنى قولك " حجة "
1257 - قيل له إن شاء الله نعم
1258 - فإن قال (6) فأبن ذلك
1259 - قلنا أما ما كان (7) نص كتاب بين أو سنة مجتمع
عليها فيها (8) مقطوع ولا يسع الشك في واحد منهما ومن امتنع
من قبوله استتيب

(1) في سائر النسخ «أو من» وهو مخالف للأصل.
(2) في س و ب زيادة «عظيما» وليست في الأصل، بل هي مزادة فيه بين السطور
بخط آخر. في ج بدلها «بينا» وكذلك في نسخة ابن جماعة، وكتب بحاشيتها أن
في نسخة «عظيما».
(3) في النسخ المطبوعة «لا عذر له فيه». وكلمة «له» ليست في الأصل، وكتبت بحاشية
نسخة ابن جماعة بالحمرة وعليها «صح».
(4) هنا بحاشية الأصل «بلغت القراءة [و] السماع في المجلس الخا [مس] عشر، وسمع
ابني محمد». وما وضعناه بين مربعين غير ظاهر الكتابة في موضعه.
(5) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(6) في ج زيادة «قائل» وليست في الأصل.
(7) في ب زيادة «فيه» وليست في الأصل.
(8) في سائر النسخ «فيه» وهو مخالف للأصل.
460

1260 - فاما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي يختلف
الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق
الانفراد فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حي لا يكون لهم
رد ما كان منصوصا منه كما يلزمهم (1) أن يقبلوا شهادة العدول (2)
لا أن ذلك إحاطة كما يمون نص الكتاب وخبر العامة عن
رسول الله
1261 - ولو شك في هذا شاك لم نقل له تب وقلنا ليس
لك إن كنت عالمنا أن تشك كما ليس لك الا ان تقضي بشهادة
الشهود العدول وإن أمكن فيهم الغلط ولكن تقضي بذلك على
الظاهر من صدقهم والله ولي ما غاب عنك منهم
1262 - (3) فقال فهل تقوم (4) بالحديث المنقطع حجة
على من علمه وهل يختلف المنقطع أو هو وغيره سواء
1263 - قال الشافعي (5) فقلت له المنقطع مختلف
1264 - فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين فحدث
حديثا منقطعا عن النبي اعتبر عليه بأمور

(1) في ج «كما كان يلزمهم» وكلمة «كان» ليست في الأصل، وكتبت في نسخة
ابن جماعة وضرب عليها بالحمرة.
(2) في نسخة ابن جماعة «العدل» وهو مخالف للأصل.
(3) هنا في ب زيادة «قال» وفي سائر النسخ زيادة «قال الشافعي». وليست في الأصل.
(4) «تقوم» لم تنقط في الأصل، ونقطت بالفوقية في نسخة ابن جماعة و س. وبالياء
التحتية في ب و ج.
(5) كلمة «الشافعي» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ.
461

1265 - منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن
شركه (1) فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله بمثل معنى
ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه
1266 - وأن انفرد بإرسال حديث لم يشركه (2) فيه من
يسنده قبل ما يفرد به من ذلك
1267 - ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل (3) غيره
ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم
1268 - فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوي به مرسله (4) وهي
أضعف من الأولى
1269 - وإن (5) لم يوجد ذلك نظر إلى بعض (6) ما يروى عن
بعض أصحاب رسول الله (7) قولا له فإن وجد يوافق ما روى عن

(1) «شرك» من باب «فرح» بمعنى «شارك». وفي س «شاركه» وهو مخالف
للأصل وسائر النسخ.
(2) في س «لم يشاركه» وهو مخالف للأصل.
(3) «مرسل» ضبط في الأصل بكسر السين، أي راو روي حديثا مرسلا. وضبطه
في نسخة ابن جماعة بفتح السين، أي حديث مرسل. وما في الأصل أولى وأصح.
(4) الضمير في «له» يعود على الراوي. وفي التركيب شيء من الإغراب والطرافة.
وكلمة «يقوى» كتبت في الأصل «يقوا» بالألف كعادته في أمثالها. ولغرابة التعبير
تصرف فيها بعض قارئيه فضرب على الألف وكتب تحتها ياء ونقط أول الفعل من
فوق، لتقرأ «تقوى». وبذلك ثبتت في سائر النسخ.
(5) في ب «فإن» وهو مخالف للأصل.
(6) كلمة «بعض» لم تذكر هنا في ب، وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ.
(7) في سائر النسخ «أصحاب النبي» وهو مخالف للأصل.
462

رسول الله (1) كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله الا عن
أصل يصح إن شاء الله (2)
1270 - (3) وكذلك ان وجد عوام من أهل العلم يفتنون بمثل
معنى ما روى عن النبي
1271 - قال الشافعي (4) ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى
من روى عنه لم يسمي (5) مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه
فيستدل بذلك على صحته فيما روى (6) عنه
1272 - (7) ويكون إذا شرك (8) أحدا من الحفاظ في حديث
لم يخالفه فإن خالفه وجد (9) حديثه أنقص كانت في هذه دلائل (10)
على صحة مخرج حديثه

(1) في ب «عن النبي» وهو مخالف للأصل.
(2) قوله «إن شاء الله» لم يذكر في ب، وذكر بدله «والله تعالى أعلم». وما هنا
هو الثابت في الأصل.
(3) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(4) قوله «قال الشافعي» ثابت هنا في الأصل، ولم يذكر في سائر النسخ إلا في س.
(5) «يسمى» هكذا في الأصل باثبات حرف العلة مع الجازم.
(6) في س و ب «يروي» والذي في الأصل «روي» ثم ألصق بعضهم ياء في الراء،
وهي ظاهرة المغايرة.
(7) هنا في نسخة ابن جماعة و ب و ج زيادة «قال الشافعي».
(8) في س «شارك» وهو مخالف للأصل.
(9) في النسخ المطبوعة «ووجد». والذي في الأصل ونسخة ابن جماعة «وجد» ثم
كتب بعضهم في الأصل واوا صغيرة عند رأس الواو، حتى لقد تقرأ فاء، وكتب
ناسخ نسخة ابن جماعة فوق السطر واوا بين الواو والجيم. والذي في الأصل صواب،
على إرادة ابدال الجملة الثانية من الأولى.
(10) في سائر النسخ «دلالة». وما هنا هو الذي في الأصل، ثم عبث فيه عابث فكشط
الياء قبل اللام وألصق في طرفها تاء.
463

1273 - ومتى ما خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا سيع أحدا
منهم قبول مرسله
1274 - قال (1) وإذا وجدت الدلائل بصحة حديث بما
وصفت أحببنا أن نقبل مرسله
1275 - ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها
بالموتصل (2)
1276 - وذلك أن معنى المنقطع مغيب محتمل أن يكون
حمل عن من يرغب عن الرواية عنه إذا سمى
وإن بعض المنقطعات وان وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجها (3) واحدا من
حيث لو سمى (4) لم يقبل وأن قول بعض أصحاب النبي إذا قال برأيه
لو وافقه يدل (5) على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها

(1) كلمة «قال» في الأصل، ولم تذكر في النسخ الأخرى.
(2) في النسخ المطبوعة «بالمتصل»، والذي في الأصل ونسخة ابن جماعة كما هنا، وكتب
عليه في ابن جماعة «صح» وهذه لغة الحجاز، كما أوضحناه فيما مضى (ص 31).
(3) في ب «مخرجهما» وهو مخالف للأصل.
(4) في س و ج «من حديث من لو سمى» وهو مخالف للأصل، ومثلهما في نسخة
ابن جماعة، وكتب بحاشيتها ما يوافق الأصل على أنه نسخة.
(5) في سائر النسخ «لم يدل» وزاد بعضهم حرف «لم» في الأصل بين السطور. وهو
خطأ، لأن الشافعي يريد بيان المعنى الذي كان عنه المنقطع مغيبا، مع ترجيح المنقطع
عن كبار التابعين إذا وافقه قول بعض الصحابة، فأتى بوجهي الاحتمال، الأول: أن
موافقة قول الصحابي يدل دلالة قوية على صحته، والثاني: أنه يمكن أن يكون التابعي
سمع الخبر ممن لو سمي لم يقبل، فلما رأي قول الصحابي يوافقه غلط فيه فظنه أمارة
صحته، فرواه على الإرسال، ولم يسم من حدثه إياه. والكلام صريح واضح،
والتصرف ممن زاد حرف النفي غلط لا وجه له.
464

ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي
يوافقه ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء (1)
1277 - (2) فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم
لبعض أصحاب رسول الله (3) فلا أعلمن منهم واحدا يقبل مرسله
لأمور أحدها أنهم أشد تجاوزا فيمن يروون عنه والآخر
أنهم (4) يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه والآخر
كثرة الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه (5)

(1) هكذا ذهب الشافعي إلى قبول بعض المرسل من حديث كبار التابعيين، لما ذكر من
الدلائل، على تحفظه وتخوفه منه، وتصويره احتمال الخطأ فيه تصويرا قويا. ونحن
لا نوافقه على قبول المرسل أبدا، سواء في هذا كبار التابعين وغيرهم، لأن المرسل
مخرجه مجهول، وراويه الذي أخذه عنه التابعي لا نعرف عدله، فليس بحجة حتى
نعرف عدله، وكذلك القول في المنقطع كله. قال ابن الصلاح: «وما ذكرناه من
سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث
ونقاد الأثر، وتداولوه في تصانيفهم». وانظر شرحناه على اختصار علوم الحديث
لابن كثير (ص 37 - 41) والإحكام في الأصول لابن حزم (ج 2 ص 2 - 6).
(2) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(3) في النسخ المطبوعة «أصحاب النبي».
(4) في نسخة ابن جماعة «أنه» وهو مخالف للأصل.
(5) في سائر النسخ «والآخر كثرة الإحالة [في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة]
[في الأخبار] كان أمكن للوهم» الخ. وزيادة «في الأخبار» الثانية في ب وحدها،
والزيادة الأولى كلها في جميع النسخ، وزيدت بخط آخر بحاشية الأصل. والذي أراه
أنها زيادة غير ضرورية وإن كان المعنى بها له وجه، وأن ما في الأصل أصح وأولى.
إذ يريد بقوله «كان أمكن للوهم» الخ توجيه رد المرسل من غير كبار التابعين، بعد
أن ذكر حالهم في الرواية، في الأمور الثلاثة، فكأن هذا القول نتيجة لما قبله، ولذلك
ذكره مستقلا، لم يربطه بما قبله.
465

1278 - (1) وقد خبرت بعض من خبرت من أهل العلم فرأيتهم
أتوا من خصلة وضدها
1279 - رأيت الرجل يقنع بيسير العلم ويريد إلا أن يكون (2)
مستفيدا إلا من جهة قد يتركه من مثلها أو أرجح فيكون من
أهل التقصير في العلم
1280 - ورأيت من (3) عاب هذه السبيل (4) ورغب في التوسع
في العلم من دعاه ذلك إلى قبول عن من لو أمسك عن القبول عنه
كان خيرا له
1281 - رضي الله تعالى عنه ورأيت الغفلة قد تدخل على أكثرهم فيقبل عن من
يرد مثله وخيرا منه
1282 - ويدخل (5) عليه فيقبل عن من يعرف ضعفه إذا
وافق قولا يقوله ويرد حديث الثقة إذا خالف قولا يقوله
1283 - ويدخل (6) على بعضهم من من جهات

(1) هنا هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(2) في سائر النسخ «أو يريد أن لا يكون» وهو مخالف للأصل، ألف «أو» مزادة
في الأصل بخط مخالف.
(3) في سائر النسخ «ممن» والميم ملصقة في الأصل بالكلمة، بشكل واضح التصنع.
(4) في الأصل «هذه» ثم عبث عابث فجعل الهاء ألفا، لتقرأ «هذا» وبذلك طبعت
في س و ب مع أن «السبيل» مما يذكر ويؤنث، وقد جاء في القرآن بالوجهين.
وفي نسخة ابن جماعة و ج «هذه السبيل» بالجمع، وهو مخالف للأصل.
(5) قوله «ويدخل» منقوط بالتحتية في الأصل، فيكون مبنيا لم لم يسم فاعله، وهو
أجود وأصح. وفي نسخة ابن جماعة و ج «وتدخل» وضبطت في ابن جماعة بفتح
التاء وضم الخاء.
(6) قوله «يدخل» كالذي قبله، وزيد هنا في الأصل ضبط الياء بالضم.
466

1284 - ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من
مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها
1285 - قال فلم فرقت بين التابعين المتقدمين الذين شاهدوا
أصحاب رسول الله وبين من شاهد بعضم دون بعض
1286 - (1) فقلت لبعد إحالة من لم يشاهد أكثرهم
1287 - قال فلم لم تقبل المرسل منهم ومن كل فقيه دونهم
1288 - قلت (2) ولم وصفت
1289 - قال وهل (3) تجد حديثا تبلغ به رسول الله
مرسلا عن ثقة لم يقل أحدا من أهل الفقه به
1290 - قلت نعم أخبرنا سفيان (4) عن محمد بن المنكدر
أن رجلا جاء إلى النبي (5) فقال يا رسول الله ان لي مالا وعيالا وان
لأبي مالا وعيالا وانه يريد ان يأخذ مالي فيطعمه عياله فقال
رسول الله أنت ومالك لأبيك (6)

(1) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(2) في ب «فقلت» وهو مخالف للأصل.
(3) في سائر النسخ «فهل» وهو مخالف للأصل.
(4) في النسخ ما عدا ب زيادة «بن عيينة» وليست في الأصل.
(5) في س و ج «إلى رسول الله» وما هنا هو الذي في الأصل.
(6) الحديث من هذا الطريق مرسل ضعيف، وقد ورد من طرق أخرى ضعاف، أشار
إليها السيوطي في الجامع الصغير (رقم 2712). وفي كشف الخفا روايات أخرى له،
يؤخذ منها أن له أصلا صحيحا (ج 1 ص 207 - 209 رقم 628) وقد روى أحمد في المسند
عن يحيى القطان: «ثنا عبيد الله بن الأخنس حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
قال: أتي أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح
مالي. قال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وان أولادكم من
كسبكم، فكلوه هنيئا». ورواه أيضا عن عفان عن يزيد بن زريع عن حبيب المعلم
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذان إسنادان صحيحان. ورواه مختصرا
باسناد ثالث فيه بعض المتكلم فيهم. وهي في المسند (رقم 6678 و 7001
و 6902 ج 2 ص 179 و 214 و 204).
ثم إن بحاشية نسخة ابن جماعة هنا ما نصه: «قال البيهقي رحمه الله في كتاب المدخل
حديث ابن المنكدر قد رواه بعض الناس عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله
عليه وسلم موصولا، إلا أنه ضعيف وخطأ، والمحفوظ أنه مرسل، وقوله: إن
لأبي مالا -: ليس في رواية من وصل هذا الحديث من طريق آخر عن عائشة،
ولا في الروايات المشهورة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده».
467

1291 - فقال أما نحن فلا نأخذ بهذا ولكن من أصحابك
من يأخذ به
1292 - فقلت لا لأن من أخذ بهذا جعل للأب الموسر
أن يأخذ مال ابنه
1293 - قال أجل وما يقول بهذا أحد فلم خالف الناس
1294 - قال لأنه لا يثبت عن النبي وأن والله لما فرض
للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره فقد يكون أقل حظا
من كثير من الورثة دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه
1295 - قال فمحمد بن المنكدر عندكم غاية في الثقة
1296 - قلت أجل والفضل في الدين والورع ولكنا
لا ندري عن من قبل هذا الحديث
1297 - وقد وصفت لك الشاهدين العدلين يشهدان على

(1) زاد بعضهم في الأصل بين السطور هنا كلمة «قال».
(2) في سائر النسخ «قلت» وهو مخالف للأصل.
(3) في سائر النسخ «وقد» وهو مخالف للأصل.
468

الرجل (1) فلا تقبل شهادتهما حتى يعدلاهما أو يعدلهما غيرهما
1298 - قال فتذكر من حديثكم مثل هذا
1299 - قلت نعم أخبرنا الثقة عن مثل أبي ذئب عن
بن شهاب أن رسول الله أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد
الوضوء والصلاة
1300 - فلم نقبل هذا لأنه مرسل
1301 - ثم أخبرنا الثقة (2) عن معمر عن بن شهاب عن
سليمان بن أرقم عن الحسن عن النبي بهذا الحديث
1302 - وابن شهاب عندنا إمام في الحديث والتخيير (3)
وثقة الرجال إنما (4) يسمي بعض أصحاب النبي ثم خيار التابعين (5)
ولا نعلم محدثا يسمي أفضل ولا أشهر ممن يحدث عنه بن شهاب
1303 - قال فإني تراه (6) أتى في قبوله عن سليمان
بن أرقم

(1) في النسخ المطبوعة «الرجلين» وما هنا هو الذي في الأصل، وكذلك نسخة ابن
جماعة، ولكن كتب بحاشيتها «الرجلين» وعليها علامة نسخة.
(2) ذكر الزيلعي في نصب الراية (ج 1 ص 52) أن الثقة هنا هو يحيى بن حسان.
(3) «التخيير» بالخاء المعجمة، واضحة النقط في الأصل ونسخة ابن جماعة، يعني في اختيار
الثقات الذين يروي عنهم. وفي ب «التحبير» بالحاء المهملة وبعدها باء موحدة،
وهو تصحيف ليس له معنى هنا!
(4) في ب «وإنما» والواو ليست في الأصل ولا في سائر النسخ.
(5) في ب «ثم كبار التابعين» وهو مخالف للأصل.
(6) في سائر النسخ «فإنا نراه» وهو خطأ وتصحيف. وإنما كتب في الأصل «فإنا»
بالألف على عادته في كتابة مثله، و «تراه» منقوطة التاء بنقطتين من فوق، وعليها
ضمة. والمعنى: من أي وجه تراه غلط في هذا حتى قبل عن سليمان بن أرقم.
469

1304 - (1) رآه رجل من أهل المروءة (2) والعقل فقبل عنه
وأحسن الظن به فسكت عن اسمه اما لأنه أصغر منه وإما لغير
ذلك وسأله معمر عن حديثه عنه فأسنده له (3)
1305 - فلما أمكن في أن شهاب أن يكون (4) يروي عن
سليمان (5) مع ما وصفت به بن شهاب لم يؤمن مثل هذا على غيره
1306 - قال فهل تجد لرسول الله سنة ثابته من جهة
الاتصال خالفها الناس كلهم
1307 - قلت لا ولكن قد أجد الناس مختلفين فيها
منهم من يقول بها ومنهم من يقول بخلافها فأما سنة (6) يكونون
مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط كما وجدت المرسل عن
رسول الله
1308 - قال الشافعي وقلت له أنت تسأل عن الحجة

(1) هنا في النسخ زيادة «قلت» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر، وحذفناها
لأن الشافعي يحذف القول ويثبته، ونحن نثبت ما في الأصل، وقوله «رآه» الخ هو
جواب السؤال.
(2) في النسخ المطبوعة «من أهل العلم والمروءة». وزيادة «العلم و» ليست في الأصل
ولا في نسخة ابن جماعة.
(3) حديث الأمر بالوضوء من الضحك في الصلاة ورد من طريق كثيرة، كلها ضعيف،
ليس يحتج أهل العلم بالحديث بمثلها. وقد أطال الكلام على طرقه الحافظ الزيلعي
في نصب الراية (ج 1 ص 47 - 53 من طبعه مصر). وسليمان بن أرقم ضعيف جدا.
(4) كلمة «يكون» لم تذكر في س و ج. وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة و ب.
(5) في النسخ المطبوعة زيادة «بن أرقم» وليست في الأصل ولا في ابن جماعة.
(6) في النسخ كلها زيادة «ثابتة» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر.
470

في رد المرسل وترد ثم تجاوز فترد المسند الذي يلزمك عندنا
الاخذ به (1)
باب الاجماع
1309 - قال الشافعي فقال (3) لي قائل قد فهمت مذهبك
في أحكام الله ثم أحكام رسوله وأن من قبل عن رسول الله فعن
الله قبل بان (4) افترض طاعة رسوله (5) وقمت الحجة بما قلت
بأن لا يحل لمسلم علم كتابا ولا سنة أين يقول بخلاف واحد منهما
وعلمت (6) أن هذا فرض الله فما حجتك في أن تتبع ما اجتمع (7)
الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي
أتزعم ما (8) يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون أبدا إلا على سنة
ثابتة وإن لم يحكوها

(1) هذا أحسن تقريع لمن رد السنن الصحيحة بالهوى والرأي، أو بالتقليد والعصبية.
رحم الله الشافعي، فقد جاهد في نصر السنة جهادا كبيرا.
(2) العنوان لم يذكر في الأصل، وثبت في النسخ المطبوعة، وكتب بحاشية نسخة
ابن جماعة. وقد رأينا اثباته مع بيان زيادته، فصلا بين أنواع الكلام.
(3) في ب «قال» وهو مخالف للأصل.
(4) الباء للتعليل. وفي نسخة ابن جماعة «فان الله»، وفي حاشيتها نسخة وفي س وج
«لأن الله» وكله مخالف للأصل.
(5) في س و ج «طاعة رسول الله». وهو مخالف للأصل.
(6) في ب «وقد علمت» وهو مخالف للأصل.
(7) في س و ج «أجمع» وهو مخالف للأصل.
(8) في ج «بما» وكذلك في نسخة ابن جماعة، وفي حاشيتها نسخة كالأصل.
471

1310 - قال فقلت له (1) أما اجتمعوا (2) عليه فذكروا
أنه حكاية عن رسول الله إن شاء الله
1311 - وأما ما لم يحكوه فاحتمل أن يكون قالوا (3) حكاية
عن رسول الله واحتمل غيره ولا (4) يجوز أن نعده له حكاية لأنه
لا يجوز أن يحكي إلا مسموعا ولا يجوز أن يحكي (5) شيئا يتوهم
يمكن فيه غير ما قال
1312 - فكنا نقول بما قالوا به اتباعا لهم ونعلم أنهم إذا
كانت (6) سنن رسول الله لا تعزب عن عامتهم وقد تعزب عن
بعضهم ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله (7)
ولا عللا خطأ إن شاء الله

(1) كلمة «قال» لم تذكر في ب ونسخة ابن جماعة. وفي س و ج «قال الشافعي»
ولم يذكر فيهما قوله «فقلت له».
(2) في ب وابن جماعة «أجمعوا» وهو مخالف للأصل.
(3) في ابن جماعة و س و ج «قالوه»، وما هنا هو الأصل، ثم كتب بعضهم هاء
على الألف، لتقرأ بدلا منها. وفي ب «أن يكونوا قالوه».
(4) هكذا في الأصل «ولا» بالواو، وفي سائر النسخ «فلا»، وما في الأصل
صحيح واضح.
(5) هنا في النسخ زيادة «أحد» وهي مزادة بين سطور الأصل بخط آخر. وفي ب
«إلا مسموعا إن حكى أحد شيئا» الخ. وكتب مصححها بحاشيتها ما نصه: «هكذا
في بعض النسخ. وفي أخرى: ولا يجوز أن يحكي أحد الخ». وكل هذا
مخالف للأصل.
(6) كلمة «إذا» تصرف فيها العابثون في الأصل، فضربوا على الألف الثانية، وكذلك
هي مكشوطة في نسخة ابن جماعة، وإثباتها الصواب الموافق للأصل. وكتب مصحح
بحاشيتها: «كذا في جميع النسخ، وانظر أين جواب إذا». ونقول له:
جوابها محذوف للعلم به، كما هو معروف في كلام البلغاء.
(7) في ابن جماعة «على خلاف سنة رسول الله». وفي س و ج «على خلاف السنة
عن رسول الله» وكله مخالف للأصل.
472

1313 - فإن قال (1) فهل من شئ يدل على ذلك
وتشده به (2)
1314 - قيل (3) أخبرنا سفيان (4) عن عبد الملك بن عمير عن
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله قال "
نصر الله عبدا " (5)
1315 - (6) أخبرنا (7) سفيان (8) عن عبد الله بن أبي لبيد (9) عن
بن سليمان بن يسار (10) عن أبيه " أن عمر بن الخطاب خطب الناس

(1) في ب «قال» وفي س و ج «فان قال قائل» وكله مخالف للأصل.
(2) في ب «ويشده»، فقط، وهو مخالف للأصل.
(3) في ب وابن جماعة «فقلت» وفي س و ج «قلت» وهو مخالف للأصل.
(4) في النسخ زيادة «بن عيينة» وليست في الأصل.
(5) هكذا في الأصل أول الحديث فقط، وهو يريد بذلك الإشارة إليه، إذ قد مضى بهذا
الاسناد في (رقم 1102). وقد ظن من بعد الربيع أن هذا سهو منه، فكتب
بعضهم باقي الحديث بحاشية الأصل، وثبت في سائر النسخ، والحديث فصلنا الكلام
عليه هناك، ثم قد وجدت أيضا ابن عبد البر رواه في جامع بيان العلم (39: 1 -
40) من طريق الحميدي عن سفيان بن عيينة، ومن طرق أخرى عن ابن مسعود.
(6) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(7) في النسخ ما عدا ب «وأخبرنا».
(8) في س و ج زيادة «بن عيينة».
(9) في ج «عبد بن أبي لبيد» وفي ب «عبيد الله بن أبي لبيد» وكلاهما مخالف للأصل
وخطأ. و «لبيد» بفتح اللام. وعبد الله هذا مدني ثقة، وكان من العباد المنقطعين،
مات في أول خلافة أبي جعفر.
(10) هو عبد الله بن سليمان بن يسار، كما أوضحه الحافظ في تعجيل المنفعة وفي ترجمة عبد الله
بن أبي لبيد من التهذيب. وفي سائر النسخ «عن سليمان بن يسار» بحذف «ابن»
وهي ثابتة في الأصل، وحذفها خطا، لأن يسارا والد سليمان لم يعرف برواية أصلا،
وانما الرواة أبناؤه الأربعة: «عطاء» و «سليمان» و «عبد الله» و «عبد الملك».
فابن أبي لبيد روى هنا عن عبد الله بن سليمان عن سليمان. وسليمان بن يسار إمام
تابعي مشهور، ويكنى «أبا تراب» ومات سنة 107 وهو ابن 73 سنة، وكان
هو واخوته موالي لميمونة بنت الحرث أم المؤمنين.
473

بالجابية (1) فقال إن رسول الله قام الله فينا كمقامي (2) فيكم فقال
أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر
الكذب حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا
يستشهد ألا فمن سره بحبحة الجنة (3) فليلزم الجماعة فإن الشيطان
مع الفذ وهو من الاثنين أبعد ولا يخلون رجل بامرأة فإن
الشيطان ثالثهم (4) ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن " (5)

(1) في سائر النسخ «قام بالجابية خطيبا» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم ضرب بعضهم
على كلمتي «خطب الناس» وكتب فوقهما كلمة «قام» ثم كتب فوق قوله «فقال»
كلمة «خطيبا» لتقرأ الجملة كما في النسخ الأخرى، وهو عبث لا حاجة اليه!! والجابية
قرية من أعمال دمشق، وفيها خطب عمر خطبته المشهورة، كما قال ياقوت. وكان
خرج إليها في صفر سنة 16 وأقام بها عشرين ليلة، كما في طبقات ابن سعد (ج 3
ق 1 ص 203).
(2) في النسخ «كقيامي» وهو مخالف للأصل، وقد عبث به بعض قارئيه فألصق ياء
بين القاف والألف، ونسي الميم واضحة!
(3) «البحبحة» بموحدتين مفتوحتين وحاءين مهملتين الأولى ساكنة والثانية مفتوحة،
وهي التمكن في المقام والحلول، يقال «تبحبح» الرجل و «بحبح» إذا تمكن في
المقام والحلول وتوسط المنزل. وقد ضبطت الكلمة في نسخة ابن جماعة بضم الباءين،
ولم أجد له وجها في اللغة. وفي ب «ألا فمن سره أن يسكن بحبوحة الجنة» وهو
مخالف للأصل، وإن وافق بعض روايات الحديث. و «البحبوحة» بضم الباءين:
وسط الدار أو المكان. ومعنى الكلمتين من أصل واحد ومادة واحدة.
(4) في سائر النسخ «ثالثهما» وهو مخالف للأصل، وكلاهما صحيح عربية، يقال «فلان
ثالث ثلاثة» و «رابع أربعة» وهكذا. ويقال أيضا «ثالث اثنين» و «رابع
ثلاثة». وانظر اللسان مادة (ث ل ث).
ونسئل الله العصمة مما ابتلى به المسلمون من اختلاط الرجال
بالنساء في عصرنا هذا، وخلوتهم بهن، ومراقصتهن ومخادنتهن،
حتى أنكرنا بلاد الاسلام، وعشنا فيها أغرابا كأنا لسنا من أهلها،
فانا لله وإنا إليه راجعون.
(5) الحديث بهذا الاسناد مرسل، لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر، ولم أجده بهذا
الاسناد في غير هذا الموضع، ولكنه حديث صحيح معروف عن عمر. رواه أحمد في
المسند من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر، ومن طريق عبد الملك
بن عمير عن جابر بن سمرة عن عمر (رقم 114 و 177 ج 1 ص 18 و 26) ورواه
الطيالسي من الطريق الثاني أيضا (ص 7) وكذلك روى ابن ماجة قطعة منه (ج 2
ص 34). ورواه الترمذي في أبواب الفتن في باب لزوم الجماعة من طريق عبد الله
بن دينار عن ابن عمر (ج 3 ص 207 من شرح المبار كفوري)، وقال: «حديث
حسن صحيح غريب من هذا الوجه». وكذلك رواه الحاكم في المستدرك بأسانيد من
طريق عبد الله بن دينار وصححه، ورواه أيضا من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص
عن أبيه عن عمر، وصححه، ووافقه الذهبي (ج 1 ص 113 - 115). وورد
المعنى أيضا في أحاديث صحاح، من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين وعائشة وجعدة
بن هبيرة، أشار إليها العجلوني في كشف الخفا (رقم 1265).
474

1316 - (1) قال فما معنى أمر النبي بلزوم وجماعتهم
1317 - قلت لا معنى له إلا واحد
1318 - قال فكيف (2) لا يحتمل إلا واحدا
1319 - قلت إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا
يقدر أحد أن يلزم جماعة وأبدان قوم متفرقين وقد وجدت الأبدان
تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار فلم يكن
في لزوم الأبدان معنى لأنه لا يمكن ولان اجتماع الأبدان لا يصنع
شيئا فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا عليهم جماعتهم من التحليل
والتحريم والطاعة فيهما
1320 - ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم
ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر

(1) هنا في ب زيادة «قال الشافعي».
(2) في ب «وكيف» وهو مخالف للأصل.
475

بلزومها وإنما تكون الغفلة في الفرقة فأما الجماعة فلا يمكن (1)
فيها كافة غفلة عن معنة كتاب (2) ولا سنة ولا قياس
إن شاء الله
القياس
1321 - (4) قال (5) فمن أين قلت يقال (6) بالقياس فيما
لا كتاب فيه ولا سنة ولا إجماع أفالقياس (7) نص خبر لازم
1322 - قلت (8) لو كان القياس نص كتاب أو سنة قيل
في كل ما كان (9) نص كتاب " هذا حكم الله " (10) وفي كل ما كان (9)

(1) في ب «فلا يكون» وهو مخالف للأصل.
(2) في ب «كتاب الله»: والذي في الأصل ما أثبتنا.
(3) هذا العنوان أنا الذي زدته، وليس في الأصل ولا في سائر النسخ، الا أن نسخة بفيها عنوان مطول نصه: «باب اثبات القياس والاجتهاد وحيث يجب القياس ولا يجب،
ومن له أن يقيس».
(4) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(5) في النسخ المطبوعة «فقال» وهو مخالف للأصل. وقد ألصق بعضهم في نسخة
ابن جماعة فاء بالقاف بخط آخر.
(6) في س «فقال» وهو خطأ.
(7) هذا استفهام واضح، ومعناه بين، ولكن الناسخين لم يفهموه فلم يحسنوا قراءته!
ففي نسخة ابن جماعة و ب و ج «وإنما القياس»، وفي س «إذ القياس»!
(8) في ابن جماعة و ج «فقلت» وهو مخالف للأصل.
(9) في النسخ المطبوعة في الموضعين زيادة «فيه» وليست في الأصل ولا ابن جماعة.
(10) في النسخ المطبوعة زيادة «في كتابه» وهي مزادة بحاشية الأصل بخط آخر،
وبحاشية ابن جماعة بالحمرة.
476

نص السنة (1) " هذا حكم رسول الله " ولم نقل له " قياس " (2)
1323 - قال فما القياس أهو الاجتهاد أم هما متفرقان
1324 - قلت هما اسمان لمعنى (3) واحد
1325 - قال فما (4) جماعهما
1326 - قلت كل ما نزل بمسلم فقيه حكم لازم أو على سبيل
الحق فيه دلالة موجودة وعليه إذا كان فيه حكم اتباعه (5)
وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد
والاجتهاد القياس
1327 - قال أفرأيت العالمين إذا قاسوا على إحاطة بهم (6) من
أنهم أصابوا الحق عند الله (7) وهل يسعهم أن يختلفوا في القياس وهل

(1) في سائر النسخ «نص سنة» وهو مخالف للأصل. وفي النسخ المطبوعة زيادة «قيل»
وليست في الأصل، وهي زيادة يضطرب لها المعنى، وقد زيدت بالحمرة بحاشية
ابن جماعة.
(2) «نقل» بالنون في أوله في الأصل. وفي نسخة ابن جماعة «يقل» بالياء وضبط فيها
بالبناء للمفعول.
(3) في س «بمعنى» وهو مخالف للأصل.
(4) في ب «وما» وهو مخالف للأصل.
(5) في س و ج «وجب اتباعه»، وزيادة «وجب» هنا مما لا أزال أعجب منه!!
(6) ضرب بعض قارئي الأصل على كلمة «هم» وكتب بدلها في الحاشية «منهم» وبذلك
ثبتت في سائر النسخ. وهو خطا، بل خلط يفسد به المعنى. لأن قوله «على إحاطة
هم» جملة استفهامية حذفت منها الهمزة، وقوله «هم» مبتدأ، و «على إحاطة» خبر
مقدم. كأنه قال: أهم على إحاطة ويقين عند القياس من أنهم أصابوا الحق عند الله؟
(7) زاد بعضهم بين السطور في الأصل بخط آخر كلمة «قلت» وقد أثبتت في ب وس
ولم تذكر في نسخة ابن جماعة ولا في ج. وكأن من زادها ظن أن ما سيأتي إجابة
من الشافعي عن السؤال، إذ لم يفهم الكلام، مع أن هذه الفقرة كلها أسئلة من
السائل، سيجيب الشافعي عنها تفصيلا في الفقرات التالية، كما هو بين واضح.
477

كلفوا كل أمر من سبيل واحد (1) أو سبل (2) متفرقة وما الحجة
في أن لهم أي يقيسوا على الظاهر دون الباطن وانه يسعهم أن
يتفرقوا وهل يختلف ما كلفوا في أنفسهم وما كلفوا في غيرهم
ومن الذي له ان يجتهد فيقيس في نفسه دون غيره والذي له أن
يقيس في نفسه وغيره
1328 - (3) فقلت له العلم من وجوه منه (4) إحاطة في
الظاهر والباطن ومنه (4) حق في الظاهر
1329 - فالإحاطة منه ما كان نص حكم لله أو سنة لرسول
الله (5) نقلها (6) العامة عن العامة فهذان السبيلان اللذان يشهد (7)
بهما فيما أحل أنه حلال وفيما حرم أنه حرام وهذا الذي لا يسع
أحدا عندنا جهله ولا شك فيه وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعرفها (8) العلماء

(1) في سائر النسخ ما عدا ب «واحدة» وهو مخالف للأصل. و «السبيل يذكر
ويؤنث وكلاهما ورد في القرآن الكريم.
(2) في النسخ المطبوعة «أو من سبل» وكلمة «من» مزادة بحاشية الأصل بخط مخالف،
وبحاشية ابن جماعة بالحمرة.
(3) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي» وهي مكتوبة بخط صغير في الأصل بين السطور.
(4) في ابن جماعة و ج في الموضعين «منها» وهو مخالف للأصل.
(5) في النسخ الأخرى «لرسوله» وهو مخالف للأصل وقد عبث به بعضهم ليجعله كذلك.
(6) في النسخ المطبوعة «نقلتها» وقد زاد بعضهم في الأصل تاء بين اللام والهاء.
(7) في س «نشهد» وفي ب «يشهد» والحرف منقوط في الأصل نونا وياء ولم ينقط
في نسخة ابن جماعة. وفي ج «تشهد» وهو خطأ أو غير جيد.
(8) في ب «تعرفها» وهو مخالف للأصل. ولم تنقط الياء في ابن جماعة.
478

ولم يكلفها (1) غيرهم وهي موجودة فيهم أو في بعضهم بصدق
الخاص المخبر عن رسول الله بها وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا
إليه وهو الحق في الظاهر كما نقتل (2) بشاهدين وذلك حق في
الظاهر وقد يمكن في الشاهدين الغلط
1331 - وعلم إجماع
1332 - وعلمك اجتهاد بقياس على طلب إصابة الحق فذلك
حق في الظاهر عند قياسه لا عند العامة من العلماء ولا يعلم
الغيب فيه إلا الله (3)
1333 - (4) الله تبارك وتعالى وإذا طلب العلم فيه بالقياس فقيس بصحة
أيتفق (5) المقايسون (6) في أكثره وقد نجدهم (7) يختلفون
1334 - والقياس (8) من وجهين أحدهما أن يكون الشئ
في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه وأن يكون الشئ له في
الأصول أشباه فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبها فيه وقد
يختلف القايسون في هذا

(1) في ب «ولا تكلفها» وفي س و ج «ولا يكلفها» وكذلك في ابن جماعة إلا أن
الياء لم تنقط فيها، وكله مخالف للأصل.
(2) في النسخ الأخرى «تقبل» والذي في الأصل بنقطتين فوق التاء وعليهما ضمة. وضع
تحت التاء نقطة فيه أيضا لتقرأ «تقبل». وأرجح أنها مزادة من بعض القارئين، لمنافاتها
ضبط عين الفعل بالضم.
(3) هنا بحاشية الأصل: «بلغ السماع في المجلس السادس عشر، وسمع ابني محمد».
(4) هنا في س زيادة «قال».
(5) في ب «اتفق» وهو مخالف للأصل. وفي ج «يتفق» وهو خطأ.
(6) في النسخ «القايسون» بحذف الميم قبل القاف، وهي ثابتة في الأصل واضحة.
(7) في س و ج «تجدهم» وهو مخالف للأصل.
(8) في ج «في القياس» وكأن ناسخها جعله متعلقا بقوله «يختلفون»! وهو خطأ.
479

1335 - قال فأوجدني ما اعرف به أن العلم (1) من وجهين
أحدهما إحاطة بالحق في الظاهر والباطن والآخر إحاطة بحق في
الظاهر دون الباطل مما أعرف
1336 - فقلت له (2) أرأيت إذا كنا في المسجد الحرام
نرى الكعبة أكلفنا أن نستقبلها بإحاطة
1337 - قال نعم
1338 - قلت وفرضت (3) علينا الصلوات والزكاة (4) والحج
وغير ذلك أكلفنا الإحاطة في أن نأتي بما (5) علينا بإحاطة
1339 - قال نعم
1340 - قلت وحين فرض علينا أن نجلد الزاني مائة ونجلد
القاذف ثمانين ونقتل من كفر بعد إسلامه ونقطع من سرق
أكلفنا أن نفعل هذا بمن ثبت عليه بإحاطة نعلم (6) أنا قد
أخذنا (7) منه
1341 - قال نعم

(1) في ب «ما أعرف به العلم» بحذف «أن» وهو مخالف للأصل وخطأ.
(2) في ب «قلت له» وهو مخالف للأصل.
(3) في ب «وحين فرضت» وهو مخالف للأصل.
(4) في ج «الصلوات والزكوات وفي س «الصلاة والزكاة» وكلاهما مخالف للأصل.
(5) في س و ج «فيما» بدل «بما» وهو مخالف للأصل، بل هو خطأ.
(6) في سائر النسخ «حتى نعلم» وكلمة «حتى» مزادة بحاشية الأصل بخط آخر.
(7) في ب و س «أخذنا» بدون الهاء، وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة.
480

1342 - قلت وسواء (1) ما كلفنا في أنفسنا وغيرنا إذا
كنا ندري من أنفسنا (2) بأنا نعلم منها ما لا يعلم غيرنا ومن غيرنا
ما لا يدركه علمنا كإدراكنا العلم في أنفسنا
1343 - قال نعم
1344 - قلت وكلفنا في أنفسنا أين ما كنا (3) أن نتوجه
إلى البيت بالقبلة
1345 - قال نعم
1346 - قلت أفتجدنا على إحاطة من أنا قد أصبنا البيت
بتوجهنا
1347 - قال اما كما وجدتكم حين كنتم ترون (4) فلا
واما أنتم فقد أديتم ما كلفتم
1348 - قلت والذي كلفنا في طلب العين المغيب غير الذي
كلفنا في طلب العين الشاهد (5)؟

(1) في النسخ الأخرى «واستوى» وهو مخالف للأصل. وقد رسمت فيه «وسوا»
فوضع أحد قارئيه ألفا فوق الواو، ونقطتين بين السين والواو الثانية.
(2) في س «ندركه في أنفسنا» وفي باقي النسخ «ندركه من أنفسنا». وكله مخالف
للأصل. وقد ضرب بعض قارئيه على الياء من «ندري» وكتب فوقها «كه».
(3) هكذا رسمت «أين ما» في الأصل وابن جماعة.
(4) في النسخ «ترون البيت» وكلمة «البيت» مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر.
والمعنى على إرادتها.
(5) في النسخ «المشاهد» والمعنى واحد، ولكن ما هنا هو الذي في الأصل، ثم ضرب
عليه بعض قارئيه وكتب فوقه «المشاهد».
481

1349 - قال نعم
1350 - قلت وكذلك كلفنا ان نقبل عدل الرجل على
ما ظهر (1) لنا منه ونناكحه ونوارثه على ما يظهر لنا (2) من إسلامه
1351 - قال نعم
1352 - (3) قلت وقد يكون غير عدل في الباطن
1353 - قال قد يمكن هذا فيه ولكن لم تكلفوا (4) فيه
الا الظاهر
1354 - قلت وحلال لنا أن نناكحه ونوارثه ونجيز شهادته
ومحرم (5) علينا دمه بالظاهر وحرم على غيرنا ان علم منه أنه كافر
إلا قتله ومنعه المناكحة والموارثة وما أعطينا
1355 - قال نعم
1356 - قلت وجد (6) الفرض علينا في رجل واحد مختلفا
على مبلغ علمنا وعلم غيرنا

(1) في ب «يظهر» وهو مخالف للأصل، وكانت في ابن جماعة كالأصل، ثم ألصقت
بالحمرة ياء في أول الكلمة.
(2) كلمة «لنا» لم تذكر في ب ونسخة ابن جماعة، وهي ثابتة في الأصل.
(3) هنا في س و ج زيادة «قال».
(4) في س و ج «لم يكلفوا» وفي س «لم نكلف» وكله مخالف للأصل.
(5) في س «ونحرم» وهو خطأ مطبعي. وفي ابن جماعة بهذا الرسم بدون نقط، فتقرأ
«ويحرم».
(6) في النسخ «ونجد» وقد الصق بعضهم نونا في رأس الجيم.
482

1357 - قال نعم وكلكم مؤدي (1) ما عليه على
قدر علمه
1358 - قلت هكذا (2) قلنا لك فيما ليس (3) فيه نص حكم
لازم وإنما نطلب (4) باجتهاد القياس (5) وإنما كلفنا فيه
الحق عندنا
1359 - قال فتجدك (6) تحكم بأمر واحد من وجوه
مختلفة
1360 - قلت نعم إذا اختلفت أسبابه
1361 - قال فاذكر منه شيئا
1362 - قلت قد يقر الرجل عندي على نفسه بالحق لله
أو لبعض الآدميين فاخذه بإقراره ولا يقر فآخذ بينة تقوم
عليه ولا تقوم عليه بينة فيدعى عليه فأمره بأن يحلف ويبرأ
فيمتنع فأمر خصمه بأن يحلف ونأخذه (7) بما حلف عليه خصمه إذا
أبى اليمين التي تبرئه ونحن نعلم أن إقراره على نفسه بشحه (8) على

(1) «مؤدي» بالميم في أوله واثبات الياء في آخره، في الأصل وابن جماعة. وفي النسخ
المطبوعة «يؤدي».
(2) في النسخ المطبوعة «فهكذا» والفاء ملصقة بالهاء ظاهرة التصنيع في الأصل وابن جماعة.
(3) في س و ج زيادة «لك» وليست في الأصل ولا نسخة ابن جماعة، ولا معنى لها.
(4) في ابن جماعة و ج «يطلب» وهو مخالف للأصل.
(5) في ب «باجتهاد وقياس» وفي س «باجتهاده بقياس» وهو مخالف للأصل.
(6) استفهام محذوف منه الهمزة. وقد كتبها بعضهم فوق السطر في الأصل. وفي س
و ج «أفنجدك» بالنون، وهو مخالف للأصل.
(7) في النسخ «وآخذه» وهو مخالف للأصل.
(8) في النسخ «لشحه» وهو مخالف للأصل.
483

ماله وأنه يخالف ظلمه بالشح عليه أصدق عليه من شهادة غيره
لأن غيره قد يغلط ويكذب عليه وشهادة العدول عليه أقرب
من الصدق من امتناعه من اليمين وخصمه وهو غير عدل (1)
وأعطي (2) منه بأسباب بعضها أقوى من بعض
1363 - قال هذا كله هكذا غير أنا إذا نكل (3) عن
اليمين أعطينا منه بالنكول (4)
1364 - قلت فقد أعطيت منه بأضعف مما أعطينا منه (5)
1365 - قال اجل ولكني أخالفك في الأصل
1366 - وأقوى ما أعطيت به منه إقراره (6) وقد
يمكن أن يقر بحق مسلم (7) ناسيا أو غلطا (8) فاخذه به
1367 - قال أجل ولكنك لم تكلف إلا هذا

(1) يعني أن الخصم قد يكون غير عدل، ومع ذلك أعطيناه دعواه بيمينه التي ردها عليه
المدعي عليه.
(2) في النسخ «فأعطي» وهو مخالف للأصل.
(3) «نكل» ضبطت في الأصل بكسر الكاف، فتبعناه، والفعل من أبواب «ضرب»
و «نصر» و «علم».
(4) يعني مذهب الأحناف الذين يعطون المدعي بنكول المدعي عليه، ولا يرون رد اليمين
علي المدعي.
(5) كلمة «منه» لم تذكر في ابن جماعة، وهي ثابتة في الأصل.
(6) في النسخ الأخرى زيادة «قال» وليست في الأصل، وزيادتها تغير المعني بل تفسده،
لأن ما يأتي تتمة السؤال من الشافعي الزاما لمناظره.
(7) في النسخ المطبوعة «لمسلم» وهو مخالف للأصل، وقد زاد بعضهم في أول الكلمة
حرف التعريف، لتقرأ «المسلم».
(8) في ب وابن جماعة «أو غالطا» وهو مخالف للأصل.
484

1368 - قلنا فلست (1) تراني كلفت الحق من وجهين
أحدهما حق بإحاطة في الظاهر والباطن والآخر حق بالظاهر دون الباطن
1369 - قال بلى ولكن هل تجد في هذا قوة بكتاب
أو سنة
1370 - قلت نعم ما وصفت لك مما كلفت في القبلة وفي
نفسي وفي غيري
1371 - قال الله * (ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما
شاء) (2) فآتهم من علمه ما شاء (3) وكما شاء لا معقب لحكمه وهو
سريع الحساب)
1372 - وقال لنبيه (يسئلونك عن الساعة أيان مرساها
فيم أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها) (4)
1373 - (5) سفيان (6) عن الزهري عن عروة قال (لم يزل
رسول الله يسئل عن الساعة حتى أنزل الله عليه (فيم أنت من
ذكراها) فانتهى» (7).

(1) استفهام محذوف الهمزة. وفي سائر النسخ «قلت أفلست» وهو مخالف للأصل.
(2) سورة البقرة (255).
(3) في س و ج «بما شاء» وهو مخالف للأصل.
(4) سورة النازعات (42 - 44)
(5) هنا في ب زيادة «أخبرنا» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر. وفي
باقي النسخ زيادة «قال الشافعي: أخبرنا».
(6) في النسخ ما عدا ب زيادة «بن عيينة».
(7) هذا مرسل، وكذلك رواه مرسلا سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم
وابن مردويه. ورواه البزار والطبري وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه
موصولا عن عائشة. كما في الدر المنثور (6: 314).
485

1374 - (1) وقال الله * (قل لا يعلم من في السماوات
والأرض الغيب إلا الله) (2)
1375 - وقال الله تبارك وتعالى (3): إن الله عنده علم
الساعة (4) وينزل ما في الأرحام وما تدري نفس
ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت إن الله
عليم خبير) (5)
1376 - (6) فالناس متعبدون بأن يقولوا ويفعلوا ما أمروا به
وينتهوا إليه لا يجاوزونه لأنهم لم يعطوا (7) أنفسهم شيئا إنما
هو عطاء الله فنسئل الله عطاءا مؤديا لحقه موجبا لمزيده (8)

(1) هنا في ب زيادة «قال الشافعي».
(2) سورة النمل (65).
(3) في ب «وقال تعالى».
(4) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: عليم خبير».
(5) سورة لقمان (34).
(6) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(7) في ج «لا يعطون» وهو مخالف للأصل.
(8) هنا بحاشية الأصل «بلغ سماعا».
486

باب الاجتهاد (1)
1377 - (2) قال أفتجد تجويز ما قلت من الاجتهاد مع
ما وصفت فتذكره
1378 - قلت نعم استدلالا بقوله (ومن حيث
خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام (3) وحيث ما كنتم
فولوا وجهكم شطره) (4)
1379 - قال فما شطره
1380 - قلت تلقاءه قال الشاعر
إن العسيب بها داء مخامرها فشطرها بصر العينين مسجور (5)

(1) العنوان ليس من الأصل ولكنه كتب بحاشيته بخط آخر، وبحاشية نسخة ابن جماعة
بالحمرة، وثبت في النسخ المطبوعة.
(2) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(3) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(4) سورة البقرة (150).
(5) سبق هذا البيت والكلام عليه في الفقرة (109) وقد تكرر في الأصل هنا كما كان
فيما مضى بلفظ «العسيب» و «مسجور» بالجيم، وقد كنا أصلحناهما هناك «العسير»
و «مسحور»، ولكن تكرره في الحرفين على حال واحدة في هذا الأصل الصحيح
الثقة يبعث على الجزم بأن ما في الأصل صحيح، وأنه رواية الشافعي للبيت، وان أشكل
المعنى علينا واشتبه، وفوق كل ذي علم عليم. فعن هذا أثبتناه هنا على ما في الأصل.
وقد ثبت البيت أيضا في نسخة ابن جماعة في الموضعين على النص الذي في الأصل.
وثبت هنا في س كذلك، ولكن كتب مصححها بحاشيتها رواية اللسان، وثبت
في ج «يخامرها» و «نضر» وهو تحريف. وأما نسخة ب فاثبت مصححها في
صلب الكتاب كرواية اللسان، ثم شرح معنى «العسير» و «محسور» عن اللسان
والصحاح، ثم قال: «وبهذا تعلم أن ما وقع في نسخه الرسالة من العسيب بالموحدة، ومسحور
أو مسجور: كل هذا من تحريف النساخ». وأقول. ليس في الموضوع تحريف
نساخ، لأن أصل الربيع لا يعلى عليه في الضبط والتوثق.
487

1381 - (1) فالعلم يحيط أن من توجه تلقاء المسجد الحرام ممن
نأت داره عنه على صواب بالاجتهاد للتوجه إلى البيت بالدلائل
عليه لأن الذي كلف (2) التوجه إليه وهو لا يدري أصاب بتوجه
قصد المسجد الحرام أم أخطأه (3) وقد يرى دلائل يعرفها فيتوجه
بقدر ما يعرف (ويعرف غيره دلائل غيرها فيتوجه بقدر ما يعرف) (4)
وإن اختلف توجههما
1382 - قال فإن أجزت لك هذا أجزت لك في بعض
الحالات الاختلاف
1383 - قلت فقل فيما شئت
1384 - قال أقول (5) لا يجوز هذا (6)
1385 - قلت فهو أنا وأنت (7) ونحن بالطريق عالمان،

(1) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(2) في النسخ المطبوعة زيادة «العباد» وليست في الأصل ولا في ابن جماعة. و «التوجه»
خبر «أن».
(3) هذه الجملة عبث فيها في الأصل بعض قارئيه، حتى لم يتوجه لي صواب قراءتها، فأثبتها
على ما في نسخة ابن جماعة.
(4) الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر، وهي ثابتة في نسخة ابن جماعة، وأخشى
أن يكون اثباتها واجبا لتمام الكلام.
(5) في ب زيادة «فيه» وليست في الأصل ولا في ابن جماعة.
(6) كلمة «هذا» ثابتة في الأصل وضرب عليها بعض القارئين. ولم تذكر في سائر النسخ!
(7) يعني: فمثال ذلك أنا وأنت. وفي س «فهل» بدل «فهو» وهي نسخة بحاشية
ابن جماعة، وهي خطأ ولا معنى لها.
488

قلت وهذه (1) القبلة وزعمت خلافي على أينا يتبع صاحبه
1386 - قال ما علي واحد منكما (2) أن يتبع صاحبه
1387 - قلت فما يجب عليهما
1388 - قال إن قلت لا يجب عليهما أن يصليا حتى يعلما
بإحاطة فهما لا يعلمان أبدا المغيب بإحاطة وهما إذ يدعان الصلاة
أو يرتفع عنهما فرض القبلة فيصليان حيث شاءا ولا أقول واحدا من
هذين وما أجد بدا من أن أقول يصلي كل واحد منهما كما يرى
ولم يكلفا (3) غير هذا أو أقول كلف (4) الصواب في الظاهر
والباطن ووضع عنهما الخطأ في الباطن دون الظاهر
1389 - قلت فأيهما قلت فهو حجة عليك لأنك فرقت
بين حكم الباطن والظاهر (5) وذلك الذي أنكرت علينا وأنت تقول
إذا اختلفتم قلت ولا بد (6) أن يكون أحدهما مخطئ
1390 - قلت أجل
1391 - قلت فقد أجزت الصلاة وأنت تعلم أحدهما (7)

(1) في النسخ «هذه» بدون الواو، وهي ثابتة في الأصل وان ضرب عليها بعضهم.
(2) في ب «ما على واحد منا» وفي س و ج «ما على كل واحد منا» وكله مخالف
للأصل ولنسخة ابن جماعة.
(3) في س و ج «ولم يكلفنا» وهو مخالف للأصل، بل هو أقرب إلى الخطأ.
(4) في النسخ «كلفا» بضمير المثنى، والذي في الأصل بدونه، والمراد: كلف كل
واحد منهما.
(5) في ب «الظاهر والباطن» وكذلك في نسخة ابن جماعة ولكن وضع على كل
منهما حرف م أمارة التقديم والتأخير، ليعود الكلام كالأصل.
(6) في س و ج زيادة «من» وليست في الأصل.
(7) في النسخ «أن أحدهما» وحرف «أن» ليس في الأصل، وكتب فيه بخط آخر
بين السطور، والكلام على حذفه صحيح.
489

مخطئ (1) وقد يمكن أن يكونا معنا مخطئين
1392 - (2) وقلت له وهذا يلزمك في الشهادات وفي القياس
1393 - قال ما أجد (3) من هذا بدا ولكن (4) أقول هو
خطأ موضوع
1394 - (5) فقلت له (6) قال الله (ولا تقتلوا الصيد (7) وأنتم حرم
ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به
ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) (8).
1395 - فأمرهم بالمثل وجعل المثل إلى عدلين يحكمان فيه
فلما حرم مأكول الصيد عما كانت لدواب (9) الصيد أمثال على
الأبدان
1396 - فحكم من حكم من أصحاب رسول الله (10) على ذلك

(1) في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي» وهي زيادة غربية في وسط الكلام.
(2) هنا في النسخ ما عدا ب زيادة «قال الشافعي».
(3) في ب «وما أجد» وهو مخالف للأصل.
(4) في سائر النسخ «ولكني» وهو مخالف للأصل.
(5) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(6) في ابن جماعة «قلت له» وهو مخالف للأصل.
(7) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: بالغ الكعبة».
(8) سورة المائدة (95).
(9) في سائر النسخ «لذوات» بالذال المعجمة والتاء المثناة في آخره، وهو خطأ صرف،
بل الصواب «لدواب» بالدال المهملة، جمع دابة، وقد ضبطت في الأصل بدقة،
فوضع تحت الدال نقطة، علامة على إهمالها، ووضع فوق الباء شدة.
(10) في س و ج «من أصحاب النبي».
490

فقضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق
وفي اليربوع بجفرة (1)
1397 - والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثل بالبدن (2)
لا بالقيم ولو حكموا على القيم اختلف أحكامهم لاختلاف أثمان
الصيد في البلدان وفي الأزمان وأحكامهم فيها واحدة
1398 - والعلم يحيط أن يربوع ليس مثل (3) الجفرة
في البدن ولكنها كانت أقرب الأشياء منه شبها فجعلت مثله
وهذا من القياس يتقارب تقارب العنز والظبي (4) ويبعد قليلا بعد
الجفرة من اليربوع
1399 - (5) ولما (6) كان المثل في الأبدان في الدواب من
الصيد دون الطائر لم يجز
فيه الا ما قال عمر والله أعلم من أن ينظر إلى
المقتول من الصيد فيجزي بأقرب الأشياء به (7) شبها منه في البدن

(1) «العناق» بفتح العين المهملة: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. و «الجفرة»
ما يبلغ أربعة أشهر وفصل عن أمة وأخذ في الرعي. وانظر الموطأ (363: 1)
والأم (175: 2) ونيل الأوطار (84: 5 - 86).
(2) في ب «أرادوا في مثل هذا المثل بالبدن». وفي س و ج «أرادوا في هذا
المثل شبها بالبدن» وزيادة «مثل» ليست في الأصل، ولا في ابن جماعة، وزيادة
«شبها» ليست في الأصل، وكتبت في ابن جماعة وعليها علامة نسخة. والذي في
الأصل هو الصحيح.
(3) في ب «بمثل» وهو مخالف الأصل.
(4) في سائر النسخ «من الظبي» وهو مخالف للأصل.
(5) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(6) في ابن جماعة «فلما» والأصل بالواو، ثم غيرها بعضهم ليجعلها فاء.
(7) كلمة «به» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل، ويظهر أنها كانت مكتوبة في نسخة
ابن جماعة ثم كشطت، وكتب فوق موضعها «منه» وضرب الكاتب على كلمة «منه»
التي بعد كلمة «شبها». وهذا خطأ، والصواب ما في الأصل.
491

فإذا مات منها شيئا (1) رفع إلى أقرب الأشياء به شبها كما فاتت
الضبع العنز فرفعت إلى الكبش وصغر اليربوع عن العناق
فخفض إلى الجفرة
1400 - (2) وكان طائر الصيد لا مثل له في النعم لاختلاف
خلقته وخلقته فجزي خيرا وقياسا (3) على ما كان ممنوعا لانسان
فأتلفه انسان فعليه قيمته لمالكه
1401 - قال الشافعي (4) الحكم فيه (5) بالقيمة يجتمع (6)
في أنه يقوم (7) يومه وبلده ويختلف في الأزمان والبلدان حتى
يكون الطائر ببلد ثمن درهم وفي البلد الآخر ثمن بعض ردهم

(1) «شيئا» مفعول «فات» أي: إذا تجاوز الصيد منها شيئا في البدن وزاد عن مقدار
حجمه. وهذا واضح بين. وفي نسخة ابن جماعة و ب و س «شيء» بالرفع،
وهو خطأ وقد عبث عابث في الأصل ليحاول جعلها بالرفع. وفي ج «فإذا قارب
منها شيئا» وهو خلط من الناسخ.
(2) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» وهي مزادة بحاشية ابن جماعة.
(3) يعني: فجزى استدلالا بالخبر وبالقياس الخ، ومع وضوح هذا فان كلمة «خبرا» حرفت
في نسخة ابن جماعة و ب و ج فجعلت «جبرا» بالجيم!! ثم قد زاد بعضهم في الأصل
بين السطور بعد كلمة «فجزى» كلمة «قيمته» وأثبتت هذه الزيادة في ابن جماعة،
وأثبتت أيضا في النسخ المطبوعة بلفظ «القيمة».
(4) قوله «قال الشافعي» ثابت في الأصل، وحذف من ب.
(5) في النسخ «والحكم» بالواو وحذف «فيه» وهو مخالف للأصل.
(6) في ب «مجتمع» وهو مخالف للأصل.
(7) في النسخ «بقيمة» والباء ألصقها بعض قارئي الأصل في القاف.
492

1402 - (1) وأمرنا بإجازة شهادة العدل وإذا شرط علينا أن
نقبل العدل ففيه دلالة على أن نرد ما (2) خالفه
1403 - وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل
في بدنه ولا لفظه وإنما علامة صدقه بما يختبر من حاله
في نفسه
1404 - فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل وإن
كان فيه تقصير عن بعض أمره لأنه لا يعرى (3) أحد رأينا
من الذنوب
1405 - وإذا (4) خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا
الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حسنه وقبيحه وإذا كان
هذا (5) هكذا فلا بد من أن يختلف المجتهدون فيه
1406 - الله تعالى وإذا ظهر حسنه فقبلنا شهادته فجاء حاكم غيرنا
فعلم منه ظهور السيئ (6) كان عليه رده

(1) هنا في ب زيادة «قال الشافعي» وهي مزادة بحاشية ابن جماعة.
(2) كلمة «ما» كشطت في نسخة ابن جماعة وكتب فوقها «الذي» وهو مخالف للأصل.
(3) «يعرى» ضبطت في الأصل بضم الياء وتشديد الراء. وضبطت في ابن جماعة بفتح
الياء وتخفيف الراء، وما في الأصل أصح وأجود، قال في اللسان: «عراه من
الأمر: خلصه وجرده. ويقال: ما تعرى فلان من هذا الأمر: أي ما تخلص»
(4) في ب «فإذا» وهو مخالف للأصل.
(5) كلمة «هذا» لم تذكر في سائر النسخ، وهي ثابتة في الأصل، وضرب عليها بعض
قارئيه، ثم كتب فوقها «صح».
(6) في ب «سيئة» وهو مخالف للأصل. وفي س «الشيء» وهو تصحيف سخيف!
493

1407 - وقد حكم الحاكمان في أمر واحد برد وقبول وهذا
اختلاف (1) ولكن كل قد فعل ما عليه
1408 - قال فتذكر (2) حديثا (3) في تجويز الاجتهاد
1409 - قلت نعم أخبرنا عبد العزيز (4) عن يزيد بن
عبد الله (5) بن الهاد عن محمد بن إبراهيم (6) عن بسر بن سعيد (7) عن
أبي قيس مولى عمرو بن العاص (8) عن عمرو بن العاص أنه سمع
رسول الله يقول " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ (9) فله أجر "

(1) في النسخ المطبوعة بعد قوله «وهذا اختلاف» زيادة «وليس هذا اختلافا»!! وهي
زيادة لا أزال في حيرة من أمرها، من أين أتوا بها، وكيف يجمعون النقيضين في
جملتين متعاقبتين؟!
(2) في سائر النسخ «أفتذكر» بزيادة همزة الاستفهام المحذوفة، وقد زادها بعضهم في
الأصل أيضا.
(3) في س و ج «حديثا له» وكلمة «له» لا معنى لها هنا، وليست في الأصل.
(4) في النسخ زيادة «بن محمد» وهي مزادة في الأصل بين السطور، وفيها ما عدا ب زيادة
«الدراوردي» وهي مكتوبة بحاشية الأصل.
(5) في س و ج زيادة «بن اسامة» وهي مكتوبة في ابن جماعة وملغاة بالحمرة، وهو
«يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني» وهو من شيوخ مالك، ثقة كثير
الحديث، مات بالمدينة سنة 139.
(6) في ب زيادة «التيمي» وهي مزادة في الأصل بين السطور، وفي باقي النسخ زيادة
«بن الحرث التيمي».
(7) «بسر» بضم الباء وسكون السين المهملة، وفي س و ج «بشر» وهو تصحيف
وغلط. وبسر بن سعيد هو المدني العابد التابعي الثقة، شهد له عمر بن عبد العزيز
بأنه أفضل أهل المدينة، مات بها سنة 100 عن 78 سنة.
(8) هو تابعي ثقة، وكان أحد فقهاء الموالي، ويقال أنه أدرك أبا بكر الصديق، وشهد
فتح مصر واختط بها، ومات سنة 54.
(9) في ابن جماعة و ب «فأخطأ» وهو مخالف للأصل.
494

1410 - (1) أخبرنا عبد العزيز (2) عن بن الهاد (3) قال فحدثت
بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني
أبو سلمة (4) عن أبي هريرة (5)
1411 - (6) الله تعالى فقال هذه رواية منفردة يردها علي وعليك
غيري وغيرك ولغيري عليك فيها موضع مطالبة (7)
1412 - قلت نحن (8) وأنت ممن يثبتها
1413 - قال نعم
1414 - قلت فالذين يردونها يعلمون ما وصفنا (9) من
تثبيتها وغيره

(1) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» وفي ب «قال و».
(2) في النسخ ما عدا ب زيادة «بن محمد» وليست في الأصل.
(3) في سائر النسخ «عن يزيد بن الهاد» وكلمة «يزيد» مكتوبة في الأصل بين السطور
بخط آخر.
(4) في سائر النسخ زيادة «بن عبد الرحمن» وليست في الأصل.
(5) الحديثان: حديث أبي هريرة وعمرو ابن العاص صحيحان. حديث أبي هريرة رواه
أحمد وأصحاب الكتب الستة، وحديث عمرو بن العاص رووه أيضا ما عدا الترمذي.
والحديثان رواهما أيضا ابن عبد الحكم في فتوح مصر بأسانيد من طريق ابن الهاد
(ص 227 - 228).
(6) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر.
(7) يعني موضع اعتراض، يطلب عنه الجواب.
(8) في ب «قلت نعم ونحن» وفي س و ج «قلت نعم نحن». وكلمة «نعم»
مكتوبة بحاشية ابن جماعة وعليها «صح» وليست هي ولا الواو في الأصل، وإثباتها
خطأ صرف، لأن الشافعي يريد أن يسأل مناظره: هل هذا الحديث ثابت عنده كما هو
ثابت عند الشافعي؟ وعن ذلك أجابه مناظره: نعم، فليس هناك معنى، لأن يقدم
الشافعي بين يدي السؤال كلمة «نعم»!!
(9) في ب «يتكلمون بما وصفنا» وفي باقي النسخ «تكلموا بما وصفنا» والذي
في الأصل ما أثبتنا، ثم ضرب بعض قارئيه على كلمة «يعلمون» وكتب فوقها «يكلمون»
وألصق باء في «ما» ثم ضرب عليها وكتب فوقها «بما». وعن هذا جاء الاختلاف
والاضطراب، والصحيح ما في الأصل.
495

1415 - قلت فأين (1) موضع المطالبة فيها
1416 - فقال قد (2) سمى رسول الله فيما رويت (3) من
الاجتهاد " خطأ " و " صوابا "
1417 - (4) فقلت (5) فذلك الحجة عليك
1418 - قال (6) وكيف
1419 - قلت (7) إذ ذكر النبي (8) أنه يثاب على أحدهما
أكثر مما يثاب على الآخر ولا يكون الثواب فيما لا يسع ولا
الثواب في الخطأ الموضوع
1420 - لأنه لو كان إذا قيل له اجتهد على الخطأ فاجتهد على

(1) في ابن جماعة و س و ج «وأين» وقد عبث عابث بالفاء في الأصل ليجعلها واوا
وفي ب «وقلت فأين» وزيادة الواو مخالفة للأصل.
(2) في ب «فقد» وهو مخالف للأصل.
(3) في ب زيادة «عنه» وليست في الأصل.
(4) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(5) في س و ج زيادة «له» وهي مزادة في نسخة ابن جماعة بين السطور، وعليها
«صح» وليست في الأصل.
(6) في النسخ ما عدا ب «فقال» وهو مخالف للأصل.
(7) في النسخ المطبوعة «فقلت» وهو مخالف للأصل أيضا.
(8) كلمة «إذ» لم تذكر في ابن جماعة، وكتب على موضعها «صح» وهي ثابتة
في الأصل، وضرب عليها بعض قارئيه، وإثباتها الصواب. وفي ب «إذا» وهو
خطأ. وفي كل النسخ «رسول الله» بدل «النبي» وما هنا هو الذي في الأصل.
496

الظاهر كما أمر (1) كان مخطئا (2) خطأ مرفوعا كما قلت كانت
العقوبة (3) في الخطأ فيما نرى والله أعلم أولى به وكان أكثر أمره
أن يغفر له ولم يشبه أن يكون له ثواب على خطأ لا يسعه
1421 - وفي هذا دليل على ما قلنا أنه إنما كلف في الحكم
الاجتهاد على الظاهر دون المغيب والله أعلم (4)
1422 - قال إن هذا ليحتمل أن يكون كما قلت ولكن
ما معنى صواب خطأ
1423 - قلت له مثل معنى استقبال الكعبة يصيبها من
رآها بإحاطة ويتحراها من غابت عنه بعد أو قرب منها فيصيبها
بعض ويخطئها بعض فنفس التوجه يحتمل صوابا وخطأ
إذا قصدت بالاخبار عن الصواب والخطأ قصد أن يقول (5) فلا أصاب

(1) في سائر النسخ «إذا قيل له اجتهد على الظاهر فاجتهد كما أمر على الظاهر» وقد
عبث في الأصل عابث، فضرب على بعض الكلمات وزاد غيرها بالحاشية وبين السطور
حتى يقرأ كما في النسخ الأخرى! ومرجع ذلك إلى اشتباه المعنى عليهم، لأن مراده بقول
«إذا قيل له اجتهد على الخطأ» أن يؤمر بالاجتهاد على احتمال الخطأ، وبذلك يكون
الكلام سليما لا غبار عليه.
(2) قوله «كان مخطئا» الخ جواب «إذا».
(3) قوله «كانت العقوبة» الخ جواب «لو».
(4) هنا بحاشية الأصل ما نصه «بلغ ظفر». وظفر هذا هو ابن المظفر بن عبد الله الناصري
الحلبي التاجر الفقيه، مات في شوال سنه 429، وسمع (كتاب الرسالة) من عبد الرحمن
بن عمر بن نصر في رمضان سنة 401، والسماع ثابت عليه بخط شيخه عبد الرحمن،
كما سنبين ذلك في المقدمة، فهذا البلاغ يغلب على ظني أنه بخط ظفر نفسه، إما عند
مقابلته نسخته على أصل الربيع، وإما عند قراءته على عبد الرحمن، وإما عند قراء ة
أحد من الناس على ظفر نفسه، والله أعلم.
(5) يعني: أن يقول القائل.
497

قصد ما طلب فلم يخطئه وفلان أخطأ (1) قصد ما طلب وقد جهد
في طلبه
1424 - فقال هذا هكذا أفرأيت الاجتهاد أيقال له
صواب على غير هذا المعنى
1425 - قلت نعم على أنه إنما كلف فيما غاب عنه الاجتهاد
فإذا فعل فقد أصاب بالاتيان بما كلف وهو صواب عنده على الظاهر
ولا يعلم الباطن إلا الله
1426 - ونحن نعلم أن المختلفين في القبلة وإن أصابا بالاجتهاد
إذا اختلفنا يريدان عينا لم يكونا مصيبين للعين أبدا ومصيبان
في الاجتهاد وهكذا ما وصفنا في الشهود وغيرهم (2)
1427 - قال أفتوجدني مثل هذا
1428 - قلت ما أحسب (3) هذا يوضح بأقوى من هذا

(1) في الأصل «أصاب» وكتب فوقها بين السطور «أخطأ» وسياق الكلام يدل على
أن ما في الأصل سهو من الربيع.
(2) هنا في النسخ كلها زيادة نصها: «قال: أفيجوز أن يقال صواب على معنى، خطأ على
الآخر؟ قلت: نعم، في كل ما كان مغيبا». وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل
بخط مخالف لخطه، ولم نر ضرورة لإثباتها، لأنها تكرار لبعض ما مضى في المعنى.
(3) ضبطت في الأصل بفتح السين، وجائز في مضارع «حسب» بمعنى «ظن» فتح العين
وكسرها، وقد قرىء بهما قوله تعالى: «لا تحسبن» و «لا تحسبن».
وانظر لسان العرب.
498

1429 - قال فاذكر غيره
1430 - قلت أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى
وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا وحرم الأمهات والبنات
والأخوات
1431 - قال نعم
1432 - قلت فلو أن رجلا اشترى جارية فاستبرأها أيحل
له إصابتها
1433 - قال نعم
1434 - قلت فأصابها فولدت له دهرا ثم علم أنها أخته
كيف القول فيه
1435 - قال كان (1) ذلك حلالا (2) حتى علم بها فلم (3) يحل
له أن يعود إليها
1436 - قلت فيقال لك في (4) امرأة واحدة حلالا له حرام (5)

(1) في ب و س «قد كان» وحرف «قد» مكتوب في الأصل بين السطور،
ولم يذكر في ابن جماعة.
(2) في ج «له حلال» وفي باقي النسخ «حلالا له» وكلمة «له» مزادة في الأصل بين
السطور قبل كلمة «حلالا».
(3) في ابن جماعة و ب «فلا» وهو مخالف للأصل.
(4) في ب «هي» بدل «في». وفي ج لم تذكر كلمة «لك» وبدلها في ابن جماعة
«له» وكل ذلك مخالف للأصل.
(5) في س و ج «وحرام» والواو ليست في الأصل.
499

عليه بغير إحداث (1) شئ أحدثه هو ولا أحدثته (2)
1437 - قال أما في المغيب فلم تزل أخته أولا وآخرا
وأما في الظاهر فكانت له حلالا ما لم يعلم وعليه حرام (3) حين علم
1439 - وقال إن غيرنا ليقول لم يزل آثما بإصابتها
ولكنه مأثم مرفوع عنه (4)
1439 - فقلت الله أعلم (5) وأيهما كان فقد فرقوا فيه بين
حكم الظاهر والباطن وألغوا المأثم عن المجتهد على الظاهر وإن
أخطأ عندهم ولم يلغوه عن العامد
1440 - قال أجل
1441 - وقلت له (6) مثل هذا الرجل ينكح ذات محرم منه
ولا يعلم (7) وخامسة وقد بلغته وفاة رابعة كانت (8) زوجة له
وأشباه لهذا

(1) كلمة «إحداث» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ.
(2) في النسخ المطبوعة «ولا أحدثته هي» وكلمة «هي» ليست في الأصل، وزيدت
في حاشيته بخط جديد، وزيدت أيضا بحاشية نسخة ابن جماعة.
(3) في ب «وحراما عليه» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(4) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(5) في نسخة ابن جماعة «والله أعلم» وفي و ج «فقلت له والله أعلم» والزيادتان
ليستا في الأصل.
(6) في ب «فقلت له» وهو مخالف للأصل.
(7) في ب «وهو لا يعلم» وهو مخالف للأصل.
(8) في س و ج «وكانت» والواو مزادة في الأصل بين الكلمتين ظاهرة التصنع،
وكذلك في ابن جماعة، والصواب حذفها.
500

1442 - قال (1) نعم أشباه هذا كثير
1443 - (2) فقال إنه لبين (3) عند من يثبت الرواية منكم أنه
لا يكون الاجتهاد أبدا إلا على طلب عين قائمة مغيبة (4) بدلالة وانه
قد يسع الاختلاف من له الاجتهاد
1444 - فقال (5) فكيف (6) الاجتهاد
1445 - فقلت (7) إن الله جل ثناؤه من على العباد بعقول
فدلهم بها على الفرق بين المختلف وهداهم السبيل إلى الحق نصا ودلالة
1446 - قال (7) فمثل من ذلك شيئا
1447 - قلت نصب (8) لهم البيت الحرام وأمرهم بالتوجه
إليه إذا رأوه وتأخيه (9) إذا غابوا عنه وخلق لهم سماء وأرضا وشمسا
وقمرا ونجوما وبحارا وجبالا ورياحا (10)

(1) في ب «فقال» وهو مخالف للأصل.
(2) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(3) في ج «لتبين» وفي باقي النسخ «ليبين» وما هنا هو الذي في الأصل.
(4) أي غائبة عن الروية والمشاهدة. وفي النسخ المطبوعة «معينة» وهو مخالف للأصل
ولنسخة ابن جماعة. ويظهر أن مصححيها ظنوا أن قوله «بدلالة» متعلق بكلمة
«معينة» وهو خطأ، بل هو متعلق بقوله «طلب».
(5) في سائر النسخ «قال» وهو مخالف للأصل.
(6) في س و ج «وكيف» وهو مخالف للأصل.
(7) في سائر النسخ «قلت» وهو مخالف للأصل.
(8) في ب و س «نصب الله لهم» ولفظ الجلالة مكتوب في الأصل بين السطور.
(9) التأخي: التحري والقصد إلى الشيء، وانظر الفقرة (1456).
(10) في ب «ورياحا وجبالا» وبالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
501

1448 - فقال (وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها
في ظلمات البر والبحر (1))
1449 - وقال (وعلامات وبالنجم هم يهتدون (2)) *
1450 - فأخبر أنهم يهتدون بالنجم (4) والعلامات
1451 - فكانوا يعرفون بمنه جهة البيت بمعونته لهم وتوفيقه
إياهم بان قد رآه من رآه (5) منهم في مكانه وأخبر من رآه منهم
من لم يره وأبصر ما يهتدى (6) به إليه مكن جبل يقصد قصده
أو نجم يؤتم به وشمال وجنوب وشمس يعرف مطلعها ومغربها
وأين تكون من المصلى بالعشي وبحور (7) كذلك
1452 - وكان (8) عليهم تكلف الدلالات بما خلق لهم من
العقول التي ركبها فيهم ليقصدوا قصد التوجه للعين التي فرض
عليهم استقبالها

(1) سورة الأنعام (97).
(2) سورة النحل (16).
(3) في س و ج «فأخبرهم» وهو مخالف للأصل.
(4) في سائر النسخ «بالنجوم» وعليها في ابن جماعة «صح» ولكنها واضحة في الأصل
بالإفراد.
(5) في س «من قد راه» وكلمة «قد» ليست في الأصل ولا في سائر النسخ.
(6) في سائر النسخ «يهتدون» وعليها في ابن جماعة «صح». والذي الأصل هكذا
«يهتدوا» ولكن الواو ملغاة وفوق الياء ضمة، فيتعين قراءتها «يهتدى» وهو
يكتب مثل هذا دائما بالألف.
(7) في س و ج «ويجوز»!! وهو تصحيف سخيف، ومن الغريب أن الأصل
وضع فيه تحت الحاء وفوق الراء علامتا الإهمال، ثم تصحف الكلمة هذا التصحيف
المدهش.
(8) في سائر النسخ «فكان» وهو مخالف للأصل.
502

1453 - فإذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد
استعانة الله والرغبة إليه في توفيقه فقد أدوا ما عليهم
1454 - وأبان لهم ان فرضه عليهم التوجه شطر المسجد الحرام
والتوجه شطره (1) لإصابة البيت بكل حال 1455 - (2) ولم يكن لهم إذا كان لا تمكنهم الإحاطة
في الصواب إمكان من عاين البيت ان يقولوا نتوجه حيث رأينا (3)
بلا دلالة
باب الاستحسان
1456 - قال هذا (5) كما قلت والاجتهاد لا يكون إلا على
مطلوب والمطلوب لا يكون أبدا (6) إلا على عين قائمة تطلب بدلالة

(1) تكرار قوله «والتوجه شطره» تكرار بديع بليغ، يريد أن يدل به على أن
الفرض في التوجه محصور في التوجه شطر البيت لمن غابت عنه عينه. كأنه قال: التوجه
شطره فقط.
(2) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(3) في ج «توجه حيث رأيت» والأصل يحتمل أن يقرأ هكذا، ولكني لست على
يقين منه.
(4) العنوان لم يذكر في الأصل، وزيد بحاشية نسخة ابن جماعة، ولكن أشير إلى موضعه
فيها قبل الفقرة السابقة (1455) وعلى ذلك وضع قبلها في النسخ المطبوعة، وهو
خطأ ظاهر، لأنها تتمة لما قبلها، وموضع العنوان هنا، لأنه بدء بحث جديد.
(5) في ب «فهذا» وهو مخالف للأصل.
(6) في ب «والمطلوب أبدا لا يكون» وهو مخالف للأصل.
503

يقصد بها إليها (1) أو تشبيه على عين قائمة وهذا يبين أن حراما على
أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر والخبر
من الكتاب والسنة عين يتأخى (2) معناها المجتهد ليصيبه كما
البيت (3) يتأخاه من غاب عنه ليصيبه أو قصده بالقياس وأن
ليس لأحد أن يقول إلا من جهة الاجتهاد والاجتهاد ما وصفت من
طلب الحق فهل تجيز أنت (4) أن يقول الرجل أستحسن بغر قياس
1457 - فقلت (5) لا يجوز هذا عندي والله أعلم لاحد
وإنما كان لأهل العلم ان يقولوا دون غيرهم لأن يقولوا في الخبر باتباعه
فيما (6) ليس فيه الخبر بالقياس على الخبر

(1) في سائر النسخ «إليه» وقد كشط بعضهم الألف من طرف الهاء في الأصل، وهو
غير جيد، لأن الضمير عائد على العين التي تطلب.
(2) «تأخي الشيء» تحراه. قال في اللسان (ج 18 ص 25): «وفي حديث
ابن عمر. يتأخى مناخ رسول الله. أي يتحرى ويقصد، ويقال فيه بالواو أيضا،
وهو الأكثر». وقال أيضا (ج 20 ص 260 - 261): يقال: توخيت
محبتك، أي تحريت، وربما قلبت الواو ألفا فقيل تأخيت» والذي في الأصل
«يتأخا» بالألف ووضع فيه على الألف الأولى همزة، وكذلك «يتأخاه» الاتية،
ورسمتا بذلك في نسخة ابن جماعة، وفي النسخ المطبوعة «يتوخى» و «يتوخاه».
(3) في ب «كما أن البيت» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(4) قوله «فهل تجيز أنت» الخ من كلام مناظر الشافعي، فزاد الناسخون قبله كلمة «قال»
وثبتت في سائر النسخ، وليست في الأصل، وكلمة «أنت» لم تذكر في ب وهي
ثابتة في الأصل وسائر النسخ.
(5) في سائر النسخ «قلت» وهو مخالف للأصل.
(6) في سائر النسخ «وفيما» والواو ليست في الأصل، والصواب حذفها، لأنه يريد أن
أهل العلم هم الذين لهم وحدهم أن يقيسوا، بأن يقولوا فيما ليس فيه نص بالقياس على
النص، وبذلك يكونون متبعين الخبر، إذ أخذوا بما استنبطوه منه، فقوله «فيما»
متعلق بقوله «باتباعه».
504

1458 - ولو (1) جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير
أهل العلم ان يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان (2)
1459 - وإن القول بغير خبر ولا قياس لغير جائز بما
ذكرت من كتاب الله وسنة رسوله (3) ولا في القياس
1460 - فقال أما الكتاب والسنة فيدلان على ذلك لأنه
إذا أمر النبي بالاجتهاد فالاجتهاد أبدا لا يكون إلا على طلب شئ
وطلب (4) الشئ لا يكون إلا بدلائل والدلائل (5) هي القياس
قال فأين القياس مع الدلائل على ما وصفت
1461 - قلت ألا ترى أن أهل العلم غذا أصاب رجل (6)

(1) هكذا في النسخ بالواو. والذي في الأصل يحتمل أن يكون بالواو أو بالفاء، وقد عبث
فيه بعض قارئيه ليجعله واوا كبيرة الحجم، ولذلك لم أثق بما كان عليه الحرف.
(2) قد كان ما خشي الشافعي أن يكون، بل خرج الأمر في هذه العصور عن حده،
فصرنا نرى كل من عرف شيئا من المعارف زعم لنفسه أنه يفتي في الدين والعلم، وأنه
أعلم به من من أهله، وخاصة من أشربوا في قلوبهم علوم أوربة وعقائدها، يزعمون أن
عقولهم تهديهم إلى إصلاح الدين!! وإلى الحق في التشريع، وخرجوا عن الخبر وعن
القياس، إلى الرأي والهوى، حتى لنكاد نخشى أن تخرج بلاد المسلمين عن الإسلام
جملة، والعلماء ساهون لاهون، أو مستضعفون، يخافون الناس، ويخافون كلمة
الحق، فانا لله وإنا إليه راجعون. وانظر الأم (ج 7 ص 273).
(3) في ب «وسنة نبيه» وفي سائر النسخ «وسنة نبيه محمد». وما هنا هو الذي
في الأصل.
(4) في ب «فطلب» وهو مخالف للأصل.
(5) في س و ج «فالدلائل» وهو مخالف للأصل.
(6) في ب «الرجل» وهو مخالف للأصل.
505

لرجل عبدا لم يقولوا لرجل (1) أقم عبدا ولا أمة (2) إلا وهو خابر
بالسوق (3) ليقيم معنيين (4) بما يخبركم (5) ثمن مثله في يومه
ولا يكون ذلك (6) إلا بأن يعتبر عليه (7) بغيره فيقيسه عليه
ولا يقال لصاحب سلعة أقم إلا وهو خابر (8)

(1) في ب «للرجل» وهو خطأ، لان المراد: لم يقولوا لرجل آخر أن يقوم قيمة العبد
وليس معقولا أن يكلفوا بذلك صاحب الواقعة، وهو الذي سيلزمونه قيمة ما جنى
على العبد.
(2) أي: قدر ثمن العبد أو الأمة، من التقويم، ولكن استعمال الفعل من «الإقامة»
شيء طريف، لم أجده الا في كلام الشافعي. وأصل الفعل «قام» ثلاثي لازم، ثم
عدي رباعيا بالهمزة وبالتضعيف فقالوا: «أقمت الشيء وقومته فقام» بمعنى استقام،
وعدي بالتضعيف في معنى تقدير الثمن، فقالوا: «قومت الشيء» ولم يذكر في المعاجم
تعديته في هذا المعنى بالهمزة، والقياس جوازه، فاستعمال الشافعي إياه إثبات له سماعا
أيضا، إذ كانت لغته حجة. وقد جاء في هذا المعنى فعل شاذ سماعا، ففي اللسان:
«قوم السلمة واستقامها: قدرها، وفي حديث عبد الله بن عباس: إذا استقمت
بنقد فبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت به، وإذا استقمت بنقد فبعته بنسيئة فلا خير فيه، فهو
مكروه. قال أبو عبيد: قوله إذا استقمت، يعني قومت، وهذا كلام أهل مكة،
يقولون: استقمت المتاع، أي قومته، وهو بمعنى».
(3) «الخابر» المختبر المجرب، و «الخبير» الذي يخبر الشيء بعلمه.
(4) في ب «ليقوم لمعنيين» وهو خطأ، ومخالف للأصل.
(5) في ب «أن يخبر بما يخبر»، وزيادة «أن يخبر» خطأ لا معنى لها هنا. وفي نسخة
ابن جماعة و ج «بما يختبر» وهو خطا، وما أثبتنا هو الذي في الأصل.
(6) في س و ج «في ذلك» وزيادة «في» خطأ ومخالفة للأصل.
(7) «عليه» لم تنقط في الأصل، وفي ابن جماعة و س «غلته» والمعنى صحيح على
كل حال.
(8) في سائر النسخ «خابر بالقيم» والزيادة ليست في الأصل.
وهنا بحاشية الأصل السماع السابع عشر، ولكنه غير واضح لتأكل أطراف
الورق. وبحاشية نسخة ابن جماعة «آخر الجزء السادس».
506

1462 - (1) ولا يجوز أن يقال لفقيه عدل غير عالم بقيم
الرقيق أقم هذا العبد ولا هذه الأمة ولا إجازة هذا العامل
لأنه غذا أقامه على غير مثال بدلالة (2) على قيمته كان متعسفا
1463 - فإذا كان هذا هكذا فيما تقل قيمته من المال وييسر (3)
الخطأ فيه على المقام له والمقام عليه كان حلال الله وحرامه أولى
أن لا يقال فيهما (4) بالتعسف والاستحسان (5)
1464 - وإنما الاستحسان تلذذ
1465 - ولا يقول فيه (6) إلا عالم بالاخبار عاقل للتشبيه (7)
عليها
1466 - وإذا كان هذا هكذا كان على العالم أن لا يقول إلا
من جهة العلم وجهة العلم الخبر اللازم بالقياس (8) بالدلائل

(1) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(2) في سائر النسخ «يدله» وهو صحيح في المعنى ولكنه مخالف للأصل وقد عبث به
بعضهم فضرب على اللام والألف ووضع تحت الباء نقطه ثانية وفوقها فتحة، لتقرأ
«يدله». والذي في الأصل صحيح المعنى أيضا.
(3) «يسر الشيء» من بابي «قرب» و «فرح» أي سهل، فهو «يسير».
وفي ب «ويتيسر» وفي ابن جماعة و ج «ويتبين» وبحاشية ابن جماعة نسخة «تيسر»
وكله مخالف للأصل.
(4) في سائر النسخ «فيه» وهو مخالف للأصل، وضرب بعض كاتبيه على «فيهما»
وكتب مخالف للأصل.
(5) في النسخ المطبوعة «ولا الاستحسان أبدا» وهو مخالف للأصل، وقد زاد بعضهم
بين السطور في الأصل ونسخة ابن جماعة حرف «لا».
(6) قوله «فيه» أي في القياس والاستدلال.
(7) في ب «بالتشبيه» وهو مخالف للأصل.
(8) في سائر النسخ «والقياس» والذي في الأصل «بالقياس» ثم حاول بعضهم كشط
الباء وكتب واوا في موضعها. والذي في الأصل صحيح، لأنه يريد أن جهة العلم
الخبر اللازم الذي يقاس عليه مالم يشمله النص، مما شاركه في علة الحكم.
507

على الصواب حتى يكون صاحب العلم ابدا متبعا خبرا وطالب
الخبر بالقياس (1) كما يكون متبع البيت (2) بالعيان وطالب قصده (3)
بالاستدلال بالأعلام مجتهدا
1467 - ولو قال بلا خبر لازم وقياس كان أقرب من الاثم
من الذي قال وهو غير عالم (4) وكان (5) القول لغير أهل العلم جائزا
1468 - ولم يجعل الله لاحد بعد رسول الله (6) أن يقول إلا
من جهة علم مضى قبله وجهة العلم بعد الكتاب والسنة (7) والاجماع
والآثار وما وصفت (8) من القياس عليها

(1) «وطالب الخبر» معطوف على «متبعا خبرا» كما هو ظاهر، فلذلك ضبطناه بالنصب،
وضبط في نسخة ابن جماعة مرفوعا، وليس له وجه.
(2) في ابن جماعة «متبعا البيت» وهو مخالف للأصل.
(3) «طالب» منصوب، ورسم في الأصل بدون ألف وعليه فتحتان، وفي س وج
«وطالبا ما قصده» وحرف «ما» مكتوب في الأصل بين السطور بخط آخر، ومكتوب
بحاشية ابن جماعة وعليه علامة «صح» ولم نثبته لعدم ثبوته من الأصل.
(4) نعم، فقد يكون للجاهل عذر من جهله، وانما أخطأ في الإقدام على ما لا يعلم. أما
العالم الذي يقول من غير دليل، فإنما يتقحم ويجترئ على الخوض بالباطل عامدا.
(5) في سائر النسخ «ولكان» واللام مزادة في الأصل ظاهرة التصنع.
(6) في ب «بعد رسوله» وما هنا هو الذي في الأصل.
(7) «بعد» ظرف مبني على الضم، و «الكتاب» خبر «جهة العلم». وفي ج
«فالسنة». وقد كشط بعضهم حرف العطف بعد كلمة «الكتاب» في الأصل
ونسخة ابن جماعة، فصار الكلام «وجهة العلم بعد الكتاب: السنة» فيكون قوله
«السنة» خبر المبتدأ، وكل له وجه، واخترنا ما رجحنا أنه كان في الأصل.
(8) في سائر النسخ «ثم ما وصفت» ووضع فوق «ثم» في نسخة ابن جماعة «صح»
بالحمرة، والذي في الأصل الواو، وغيرها بعضهم ليجعلها «ثم».
508

1469 - ولا يقيس إلا من جمع الآلة (1) التي له القياس بها

(1) في ج «الأدلة» وهو خطأ.
وهذه الدرر الغالية، والحكم البالغة، والفقر الرائعة، من أول هذه الفقرة،
إلى (رقم 1479) هي أحسن ما قرأت في شروط الاجتهاد.
وقد كتب الشافعي نحوا من هذا في (كتاب إبطال الاستحسان) في الجزء السابع
من الأم (ص 274) قال: «وليس للحاكم أن يقبل، ولا للوالي أن يدع
أحدا، ولا ينبغي للمفتي أن يفتي أحدا -: الا متى يجمع أن يكون عالما
علم الكتاب، وعلم ناسخه ومنسوخه، وخاصه وعامه، وأدبه، وعالما
بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقاويل أهل العلم قديما وحديثا،
وعالما بلسان العرب، عاقلا، يميز بين المشتبه، ويعقل القياس. فإن
عدم واحدا من هذه الخصال لم يحل له أن يقول قياسا، وكذلك لو كان
عالما بالأصول غير عاقل للقياس الذي هو الفرع -: لم يجز أن
يقال لرجل: قس، وهو لا يعقل القياس، وإن كان عاقلا للقياس وهو
مضيع لعلم الأصول أو شيء منها -: لم يجز أن يقال له: قس على ما لا تعلم،
كما لا يجوز أن يقال: قس، لأعمى وصفت له: اجعل كذا عن يمينك، وكذا عن
يسارك، فإذا بلغت كذا فانتقل متيامنا، وهو لا يبصر ما قيل له يجعله
يمينا ويسارا!! أو يقال: سر بلادا، ولم يسرها قط، ولم يأتها قط، وليس له
فيها علم يعرفه، ولا يثبت له فيها قصد سمت يضبطه، لأنه يسير فيها على غير
مثال قويم!! وكما لا يجوز لعالم بسوق سلعة منذ زمان ثم خفيت عنه سنة -:
أن يقال له: قوم عبدا من صفته كذا وكذا، لأن السوق تختلف، ولا
لرجل أبصر بعض صنف من التجارات، وجهل غير صنفه، والغير
الذي جهل لا دلالة له عليه ببعض علم الذي علم -: قوم كذا، كما
لا يقال لبناء: انظر قيمة الخياطة! ولا لخياط: انظر قيمة البناء!».
509

وهي العلم بأحكام كتاب الله وفرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه
وعامة وخاصة وإرشاده
1470 - ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله
فإذا (1) لم يجد سنة فبإجماع المسلمين فإن لم يكون إجماع فبالقياس
1471 - ولا يكون (2) لاحد أن يقيس حتى يكون عالما بما
مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم
ولسان العرب
1472 - ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل
وحتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول به دون التثبيت (3)
1473 - ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه (4)
بالاستماع لترك الغفلة ويزداد به تثبيتا (5) فيما اعتقده من
الصواب

(1) في ب «وإذا» وهو مخالف للأصل.
(2) في ب «ولا يجوز» وهو مخالف للأصل.
(3) في النسخ المطبوعة «التثليث» ولكنها في الأصل واضحة النقط كما أثبتناها، وكانت
كذلك في نسخة ابن جماعة ثم كشطت الياء.
(4) في ابن جماعة و ج «يثبته» والذي في الأصل ما ذكرنا، قد يقرأ «يتثبت»
ولكني لا أستطيع الجزم بذلك، لعبث بعضهم بالكلمة في النقط والضبط.
(5) في ب «تثبتا» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
510

1474 - وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والانصاف من نفسه
حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك (1) ما يترك
1475 - ولا يكون بما قال أعني منه بما خالفه حتى يعرف
فضل ما يصير إليه على ما ترك إن شاء الله
1476 - (2) فأما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا فلا يحل
له أن يقول بقياس وذلك أنه (3) لا يعرف ما يقيس عليه كما لا يحل
لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه
1477 - ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة
المعرفة فليس له أن يقول أيضا بقياس لأنه قد يذهب عليه
عقل المعاني
1478 - وكذلك لو كان حافظا مقصرا العقل أو مقصرا
عن علم لسان العرب لم يكن له أن يقيس من قبل نقص
عقله (4) عن الآلة التي يجوز بها القياس
1479 - صلى الله عليه وسلم ولا نقول (5) يسع هذا والله أعلم أن يقول أبدا
إلا اتباعا ولا قياسا (6)

(1) في ابن جماعة و س و ج «يترك» وهو مخالف للأصل.
(2) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(3) في ب «لأنه» وهو مخالف للأصل.
(4) في النسخ المطبوعة «تقصير عقله» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(5) في ابن جماعة «فلا نقول» وفي س «فلا نقول» وفي ج «فلا يقول» وكلها
مخالف للأصل، والأخيرتان خطأ أيضا.
(6) الشافعي يأبى التقليد وينفيه، ولذلك تراه يقول لمن حفظ وكان مقصر العقل أو غير
متمكن من لسان العرب أنه يتبع ما عرف من العلم ويمنعه أن يقيس، ولكنه لم يجز له
أن يكون مقلدا.
ولذلك قال في اختلاف الحديث (ص 148 - 149): «والعلم من وجهين:
اتباع واستنباط، والاتباع اتباع كتاب، فإن لم يكن فسنة، فإن لم
تمكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفا، فان لم يكن فقياس على
كتاب الله عز وجل، فإن لم يكن فقياس على سنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم، فإن لم يكن فقياس على قول عامة سلفنا لا مخالف له. ولا
يجوز القول إلا القياس، إذا قاس من له القياس فاختلفوا -: وسع
كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده، ولم يسعه اتباع غيره فيما أدى إليه اجتهاده
بخلافه».
511

1480 - (1) فإن قال قائل فاذكر من الاخبار التي تقيس (2)
عليها وكيف تقيس (2)؟
1481 - قيل له إن شاء الله كل حكم لله أو لرسوله وجدت
عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حكم به
لمعني من المعاني فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم حكم فيها (3)
حكم النازلة المحكوم فيها إذا كانت في معناها
1482 - والقياس وجوه (4)، يجمعها القياس (5) ويتفرق

(1) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(2) «تقيس» بتاء المخاطب واضحة النقط في الموضعين في الأصل، وفي ابن جماعة نقطت
الأولى بالنون ولم تنقط الثانية.
(3) في ابن جماعة و ج «يحكم فيها» وهو مخالف للأصل.
(4) في النسخ المطبوعة «وللقياس وجوه» في ابن جماعة «والقياس من وجوه» وكلاهما
مخالف للأصل.
(5) في سائر النسخ «يجمعها اسم القياس» وكلمة «اسم» ليست من الأصل، ولكنها
كتبت فيه بين السطور بخط آخر.
512

بها (1) ابتداء قياس كل واحد منهما أو مصدره أو هما وبعضهما (2)
أوضح من بعض
1483 - فأقوى القياس ان يحرم الله في كتابه أو يحرم
رسول الله (3) القليل من الشئ فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره
مثل قليله في التحريم أو أكثر بفضل (4) الكثرة على القلة
1484 - وكذلك غذا حمد (5) على يسير من الطاعة كان ما هو
أكثر منها أولى ان يحمد عليه
1485 - وكذلك إذا أباح كثير شئ كان الأقل منه أولى أن
يكون مباحا
1486 - (6) فإن قال فاذكر (7) من كل واحد من هذا شيئا
يبين لنا ما في معناه (8)؟

(1) في س و ج «فيها» بدل «بها» وهو مخالف للأصل.
(2) في ابن جماعة و ب «وبعضها» وهو مخالف للأصل.
(3) في سائر النسخ «رسوله» وما هنا هو الذي في الأصل.
(4) في ابن جماعة و س و ج «لفضل» وهو مخالف للأصل.
(5) ضبط في الأصل ونسخة ابن جماعة بضم الحاء، على البناء لما لم يسم فاعله.
(6) في ب «قال الشافعي رحمه الله تعالى: فان قال قائل» وهو زيادة عما في الأصل
وباقي النسخ.
(7) في س زيادة «لنا» وليست في الأصل ولا غيره.
(8) في ابن جماعة و س و ج «مثل معناه» وكلمة «مثل» ليست في الأصل.
ولكنها كتبت فيه بين السطور بخط مخالف.
513

1487 - قلت قال رسول الله " إن الله حرم من المؤمن دمه
وماله وأن يظن به إلا خيرا (1)
1488 - فإذا حرم أن يظن (2) به ظنا مخالفا للخير يظهره (3)
كان ما هو أكثر من الظن المظهر ظنا (4) من التصريح له

(1) «يظن» ضبط في الأصل بضم الياء على البناء لما لم يسم فاعله، ويكون الجار
والمجرور وهو «به» نائب الفاعل، وهذا جائز على مذهب الكوفيين وغيرهم، واستدلوا
له بقراءة شيبة وأبي جعفر وعاصم في رواية عنه في الآية (14) من سورة الجاثية:
(ليجزى قوما بما كانوا يكسبون). وانظر شروح الألفية في باب
نائب الفاعل. قال أبو حيان في البحر (ج 8 ص 45): «وفيه حجة لمن أجاز بناء
الفعل للمفعول على أن يقام المجرور، وهو [بما] وينصب المفعول به الصريح، وهو
[قوما] ونظيره: ضرب بسوط زيدا، ولا يجيز ذلك الجمهور». وانظر أيضا تفسير
الطبري (ج 25 ص 87) وإعراب القران للعكبري (ج 2 ص 125). وهذا الحديث
بهذا اللفظ لم يذكر الشافعي إسناده، ولم أجده بعد كثرة البحث، ومعناه صحيح
وارد في أحاديث كثيرة.
(2) وهذه ضبطت أيضا في الأصل بنقط الياء التحتية وضمة فوقها، وبفتحة فوق الظاء
وشدة فوق النون. ولم تنقط ولم تضبط في نسخة ابن جماعة. وفي النسخ المطبوعة
«نظن».
(3) «يظهره» واضحة في الأصل بنقطتين تحت الياء وبالهاء في آخرها. ولم تنقط الياء
في ابن جماعة وكشطت الهاء، وموضع كشطها ظاهر، وفي ب «نظهره» وكلاهما
مخالف للأصل وغير واضح المعنى. والصحيح ما في الأصل، والضمير الفاعل في «يظهره»
عائد على الظان، والضمير المفعول عائد على «الظن». يعني: حرم الله علينا أن
نظن بالمؤمن ظنا لظهره له فيشعر به إذا كان هذا الظن مخالفا للخير.
(4) بحاشية ب ما نصه: «قولنا ظنا، كذا في جميع النسخ، وانظر أين موقعه من
الكلام، وما إعرابه؟ ولعله من زيادة النساخ، فتأمل، كتبه مصححه!! والكلام
صحيح واضح جدا، فقوله «المظهر» اسم مفعول بفتح الهاء كما ضبط في الأصل،
وهو صفة لقوله «الظن» وقوله «ظنا» حال، يعني: أن الظن المخالف للخبر الذي
أظهره الظان به حال كونه ظنا فقط -: حرام، فالتصريح له بقول غير الحق
أشد حرمة، لكون الإساءة فيه إلى المؤمن أشد من الإساءة إليه باظهار الظن
المخالف للخبر.
514

بقول (1) غير الحق أولى ان يحرم ثم كيف ما (2) زيد في ذلك
كان أحرم
1489 - قال الله (3) (فمن يعمل مثقال ذرة (4) خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (5))
1490 - فكان ما هو أكثر (6) من مثقال ذرة من الخير
أحمد وما هو أكثر (6) من مثقال ذرة من الشر أعظم في المأثم (7)
1491 - وأباح لنا دماء أهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين
وأموالهم (8) ولم يحظر (9) علينا منها شيئا أذكره فكان ما نلنا
من أبدانهم دون الدماء ومن أموالهم دون كلها أولى أن
يكون مباحا
1492 - وقد (10) يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمى

(1) في س و ج «بقوله» وهو خطأ ومخالف للأصل ونسخة ابن جماعة.
(2) هكذا رسمت في الأصل وابن جماعة.
(3) في سائر النسخ «وقال الله» والواو ليست في الأصل.
(4) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(5) سورة الزلزلة (7 و 8).
(6) في ب في الموضعين «أكبر» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(7) في ب «في المأثم أعظم» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف لهما أيضا.
(8) في ب «وأباح أموالهم» والزيادة ليست فيهما.
(9) في النسخ المطبوعة «ولم يحظر» والواو ليست في الأصل، وزيدت في نسخة ابن جماعة
تحت السطر.
(10) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
515

هذا قياسا ويقول هذا ما أحل الله وحرم وحمد وذم
لأنه داخل في جملته فهو بعينه (1) ولا قياس (2) على غيره
1493 - ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان في
معنى الحلال فأحل والحرام فحرم
1494 - (3) ويمتنع أن يسمى " القياس " (4) إلا ما كان يحتمل
أن يشبه بما (5) احتمل أن يكون فيه شبها (6) من معنيين مختلفين
فصرفه على (7) أن يقيسه على أحدهما دون الآخر
1495 - ويقول غيرهم من أهل العلم ما عدا النص من
الكتاب أو السنة (8) فكان (9) في معناه فهو قياس والله أعلم

(1) في سائر النسخ «فهو هو بعينه» وكلمة «هو» الثانية ليست في الأصل، وزيدت
فيه بخط آخر بين السطر.
(2) في ابن جماعة و س و ج «لا قياسا» وهو مخالف للأصل.
(3) هنا في ابن جماعة زيادة «قال» وهي مزادة في الأصل بين السطر بخط آخر، وفي
النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(4) رسم في الأصل «يسما» بالألف، فلذلك ضبطناه بالبناء لما لم يسم فاعله، ويكون
نائب الفاعل محذوفا، و «القياس» ومفعول ثان، وقد ضرب بعضهم على الكلمة
في الأصل وكتبها بالياء، وبذلك ثبتت في سائر النسخ، وعليها فتحتمل القراءة بالبناء
للفاعل، كالتي قبلها في الفقرة (1492).
(5) في النسخ المطبوعة «ما» بدون الباء، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(6) وهذا شاهد آخر لاستعمال الشافعي اسم «كان منصوبا» إذا تأخر بعد الجار المجرور،
كما مضى مرارا. وهو ثابت بالنصب في الأصل وفي سائر النسخ.
(7) في سائر النسخ «إلى» وهو مخالف للأصل، وقد ضرب بعضهم على حرف «على»
وكتب فوقه «إلى» بخط آخر، والشافعي يتفنن في استعمال الحروف بعضها بدلا
من بعض، والمعنى واضح.
(8) في ب «والسنة» وهو مخالف للأصل.
(9) في النسخ المطبوعة «وكان» والذي في الأصل ونسخة ابن جماعة بالفاء، ثم تصرف
القارئون فيهما، فغيروا الفاء إلى الواو، واثر التغيير واضح، ونقطة الفاء باقية
في الأصل.
516

1496 - (1) فإن قال قائل فاذكر من وجوه القياس ما يدل
على اختلافه في البيان والأسباب والحجة فيه سوى هذا الأول
الذي تدرك (2) العمة علمه
1497 - قيل له إن شاء الله قال الله (والوالدات يرضعن
أولادهن حولين كاملين (3) لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (4))
1498 - عز وجل وقال (وإن أردتم أن تسترضعوا (5) أولادكم
فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف (6))
1499 - فأمر رسول الله هند بنت (7) عتبة أن تأخذ من مال
زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها وهم ولده بالمعروف
بغير أمره (8)
1500 - قال فدل كتاب الله وسنة نبيه أن على الوالد (9)
رضاع ولده ونفقتهم صغارا

(1) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(2) في ب و ج «يدرك» وهو مخالف للأصل.
(3) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(4) سورة البقرة (233).
(5) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(6) سورة البقرة (233).
(7) في ابن جماعة «هندا بنت» بصرف «هند» وهو جائز، ويجوز منعه كما في الأصل،
وقد زاد بعضهم فيه ألفا بعد الدال، وفي س و ج «هند ابنة».
(8) هذا ملخص من حديث صحيح، رواه الشافعي في الأم باسنادين عن عائشة (ج 5
ص 77 - 78) ورواه الجماعة إلا الترمذي، كما في المنتقى (رقم 3871) ونيل
الأوطار (ج 7 ص 131).
(9) في النسخ المطبوعة «على أن على الوالد» وحرف «على» الأول ليس في الأصل،
وهو في ابن جماعة، وضرب عليه بالحمرة وكتب فوقه «صح»، وحذفه جائز صحيح.
517

1501 - (1) فكان الولد (2) من الوالد فجبر على صلاحه (3) في
الحال التي لا يغني الولد فيها نفسه فقلت (4) إذا بلغ الأب إلا
يغني نفسه بكسب ولا مال فعلى ولده صلاحه (5) في نفقته وكسوته
قياسا على الولد
1502 - وذلك أن الولد من الوالد فلا يضيع شيئا هو منه
كما لم يكن للولد (6) أن يضيع شيئا من ولده غذ (7) كان أولد منه
وكذلك الوالدون وإن بعدوا والولد وإن سفلوا في هذا المعنى والله
أعلم فقلت ينفق على كل محتاج منهم غير محترف وله النفقة
على الغني المحترف
1503 - وقضى رسول الله في عبد دلس للمبتاع فيه بعيب

(1) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(2) في ابن جماعة «فكأن الولد» بهمزة فوق الألف وشدة فوق النون، وهو خطأ.
(3) في ابن جماعة «مجبر» وفي ج «يجبر» وكلاهما خطأ ومخالف للأصل. وفي النسخ
المطبوعة «إصلاحه» بالألف في أول الكلمة، وليست في الأصل، واستعمال «الصلاح»
في معنى «الإصلاح» جائز كثير.
(4) في سائر النسخ «فقلنا» وهو مخالف للأصل.
(5) في ب «اصلاحه» وهو مخالف للأصل.
(6) في سائر النسخ «للولد» وهو مخالف للأصل، وقد زاد بعضهم فيه ألفا فوق الواو،
ويظهر أنه زعمه تصحيحا، ولكن المعنى صحيح على الأصل، لأنه يريد: أن الولد
إذا كان لا يجوز له أن يضيع ولده الذي هو فرع منه، فكذلك لا يجوز له أن يضيع
والده الذي هو أصله.
(7) في ابن جماعة و ج «إذا» وهو خطأ ومخالف للأصل، فان هذا تعليل لا شرط.
518

فظهر عليه بعد ما استغله أن للمبتاع رده بالعيب وله حبس الغلة
بضمانه العبد (1)
1505 - فاستدللنا غذا كانت الغلة لم يقع عليها صفقة البيع
فيكون لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي
لو مات فيه العبد مات من مال المشتري انه إنما جعلها
له لأنها حادثة في ملكه وضمانه فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن
الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك
المشتري وضمانه وكذلك وطئ الأمة الثيب وخدمتها
1505 - قال (2) فتفرق علينا بعض أصحابنا وغيرهم في هذا
1506 - فقال بعض الناس الخراج والخدمة والمتاع (3) غير
الوطئ من المملوك والمملوكة لمالكها الذي اشتراها وله ردها
بالعيب وقال لا يكون له أن يرد الأمة بعد أن يطأها وإن كانت
ثيبا ولا يكون له ثمر النخل ولا لبن الماشية (4) ولا صوفها ولا

(1) أي بأن المشتري كان ضامنا للعبد إذا هلك قبل رده، فالضمير في «ضمانه» ضمير
الفاعل، و «العبد» مفعول. وفي النسخ المطبوعة «بضمانة العبد» وهو خطأ.
وهذا الحديث ذكره الشافعي هنا بالمعنى، وهو حديث «الخراج بالضمان» وقد
رواه فيما مضى (برقم 1232) وتكلمنا عليه هناك.
(2) في ابن جماعة و س و ج «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(3) في سائر النسخ «والمنافع» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم ضرب عليه بعضهم
وكتب فوقه بخط آخر «والمنافع» والمعنى في الأصل صحيح.
(4) في ابن جماعة و س و ج «الغنم» بدل «الماشية» وهو مخالف للأصل.
519

ولد الجارية لأن كل هذا من الماشية والجارية والنخل
والخراج ليس بشئ من العبد (1)
1307 - (2) فقلت لبعض من يقول هذا القول أرأيت
قولك الخراج ليس من العبد والثمر من الشجر والولد من الجارية
أليسا يجتمعان في أن كل واحد منهما كان كان حادثا في ملك المشتري لم
تقع (3) عليه صفقة البيع
1508 - قال بلى ولكن يتفرقان (4) في أن ما وصل إلى
السيد منهما مفترق (5) وتمر النخل (6) منها وولد الجارية والماشية
منها وكسب الغلام ليس منه إنما هو شئ تحرف (7) فيه
فاكتسبه

(1) هنا في س زيادة «الثمر من الشجر والولد من الجارية» ولا أدري من أين أتى بها
ناسخها أو مصححها، وليست في شيء من النسخ!!
(2) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(3) في ب و ج «لم يقع» بالتحتية، وهي منقوطة في الأصل بالمثناة الفوقية، ولم تنقط
في ابن جماعة.
(4) في ب «يفترقان» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(5) في ب «يفترق» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(6) «تمر» منقوطة في الأصل المثناة، ولم تنقط في ابن جماعة، وفيها وفي س وج
«النخلة» والذي في الأصل «النخل» ثم ضرب عليها بعضهم وكتب
فوقها «النخلة».
(7) في ج «يحترف» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ. و «تحرف» بمعنى احترف
استعمال طريف، لم أجده في شيء من معاجم اللغة، وكذلك مصدره «التحرف» الآتي
في الفقرة التالية. وانما المذكور في المعاجم «حرف لأهله واحترف: كسب وطلب
واحتال» قال في المعيار: «حرف لعياله حرفا، كضرب: كسب، والاسم الحرفة ج
حرف «كغرفة وغرف، كاحترف على افتعل، والاسم الحرفة ج حرف، كسدرة
وسدر». فيستفاد من استعمال الشافعي فائدة زائدة، أن «تحرف تحرفا» يأتي
في معنى الاكتساب، وكم للشافعي من فوائد نوادر.
520

1509 - (1) فقلت له أرأيت إن عارضك معارض بمثل
حجتك فقال قضى النبي أن الخراج بالضمان والخراج لا يكون إلا
بما وصفت من التحرف وذلك يشغله عن خدمة مولاه فيأخذ
له بالخراج العوض من الخدمة ومن نفقته على مملوكه فغن (2) وهبت
له هبة فالهبة (3) لا تشغله عن شئ لم تكن (4) لمالكه الآخر
وردت إلى الأول
1510 - قال لا بل تكون للآخر الذي وهبت له وهو
في ملكه
1511 - قلت هذا ليس بخراج هذا من وجه غير الخراج
1512 - قال وإن (5) فليس من العبد
1513 - قلت (6) ولكنه يفارق (7) معنى الخراج لأنه من
غير وجه الخراج

(1) هنا في ب زيادة «قال» وفي س و ج «قال الشافعي».
(2) في ب «وإن» وهو مخالف للأصل، وغير جيد في المعنى، والوجه الفاء.
(3) في ب «والهبة» وهو مخالف للأصل.
(4) في س و ج «لم يكن» وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة، وقد وضع بعضهم
في الأصل نقطتين تحت التاء لتقرأ ياء، وهو خطأ، لأن الضمير ليس عائدا على
«شيء» بل هو عائد على «الهبة».
(5) في سائر النسخ «وإن كان» وكلمة «كان» ليست في الأصل، ولكنها مكتوبة فيه
بين السطور بخط آخر. وهي محذوفة مقدرة، وهذا من الكلام الفصيح العالي.
(6) في س و ج زيادة «له» وليست في الأصل، وكتبت في ابن جماعة ثم ضرب
عليها بالحمرة.
(7) في م «مفارق» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
521

1514 - قال وإن كان من غير وجه الخراج فهو حادث
في ملك المشتري
1515 - قلت وكذلك الثمرة والنتاج (1) حادث (2) في ملك
المشتري والثمرة إذا باينت النخلة فليست من النخلة قد (3) تباع
الثمرة ولا تتبعها النخلة والنخلة ولا تتبعها الثمرة وكذلك نتاج
الماشية والخراج أولى ان يرد مع العبد لأنه قد يتكلف فيه
ما تبعه (4) من ثمر النخلة ولو جاز أن يرد واحد منهما (5)
1516 - (6) وقال بعض أصحابنا بقولنا في الخراج ووطئ
الثيب وثمر النخل وخالفنا في ولد الجارية
1517 - (7) وسواء ذلك كله لأنه حادث في ملك المشتري
لا يستقم فيه إلا هذا أو لا يكون (8) لمالك العبد المشتري شئ (9)

(1) «النتاج» بكسر النون الاسم، وأما المصدر فبفتحها.
(2) في س و ج «فهو حادث» وكلمة «فهو» ليست في الأصل، وكتبت في ابن جماعة
وضرب عليها بالحمرة.
(3) في ب «وقد» وهو مخالف للأصل.
(4) في النسخ المطبوعة «يتبعه» وهو مخالف للأصل. ويظهر أن نسخة ابن جماعة
كانت كالأصل، ثم كشطت الكلمة وكتب بدلها «يتبعه» وموضع الكشط بين.
(5) في النسخ المطبوعة «واحدا» وهو مخالف للأصل، بل ضبطت في ابن جماعة بالرفع.
(6) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(7) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي» وزيد في الأصل بين السطور «قال».
(8) في النسخ المطبوعة «ولا يكون». وألف «أو» ثابتة في الأصل وضرب عليهما
بعض قارئيه، وكذلك كانت في ابن جماعة، ثم كشطت ووضع على الواو «صح».
وكل هذا عبث وخطأ، عن عدم فهم الكلام، لأن الشافعي ينقض على مخالفه رأيه
فيقول له: إن ولد الجارية الحادث في ملك المشتري سواء هو وغيره، في أنه لا يرد مع
الجارية بالعيب، ولا يستقيم في القياس غيره، وإن لم تسلم بهذا لزم على قولك أنه
لا يكون للمشتري شيء إلا الخراج والخدمة.
(9) في س و ج «في شيء» وهو خطأ ومخالف للأصل.
522

إلا الخراج والخدمة ولا يكون له ما وهب للعبد ولا ما التقط ولا
غير ذلك من شئ أفاد من كنز ولا غيره إلا الخراج والخدمة ولا ثمر
النخل (1) ولا لبن الماشية (2) ولا غير ذلك لأن هذا ليس بخراج
1518 - (3) ونهى رسول الله عن الذهب بالذهب (4) والتمر
بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل يدا بيد (5).
1519 - فلما خرج (6) رسول الله في هذه الأصناف المأكولة
التي شح الناس عليها حتى باعوها كيلا بمعنيين (7) أحدهما أن يباع منها

(1) في ب «ولا يكون له ثمر النخل» والزيادة ليست في الأصل.
(2) في سائر النسخ «ولا لبن الشاة» والذي في الأصل «الماشية» ثم ضرب عليها
بعضهم وكتب فوقها بخط آخر «الشاة».
(3) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي» وزيد في الأصل بين السطور «قال»
بخط آخر.
(4) هنا في س و ج زيادة «والفضة بالفضة» وهذه الزيادة وإن كانت معروفة في
الأحاديث الا أنها ليست في الأصل في هذا الموضع، وفي نسخة ابن جماعة.
(5) هذا المعنى وارد في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي سعيد الخدري، وقد روى الشافعي
بعضه فيما مضى (رقم 758) وانظر الأم (ج 3 ص 12) والمنتقى (رقم 2890 -
2900) ونيل الأوطار (ج 5 ص 297).
(6) «خرج» بالخاء المعجمة والراء والجيم، من الخروج، وهذا المعنى مجاز طريف، فإن
الفعل لا يتعدى بنفسه، وإنما يعدى بالحرف أو الهمزة أو التضعيف، فقالوا فيه من
المجاز: «خرج فلان علمه: إذا جعله ضروبا يخالف بعضه بعضا» كما هو
نص اللسان، وكما نص الزمخشري في الأساس على أنه مجاز، فيظهر لي أن الشافعي
استعمل نفس المجاز، ولكن بتعدية الفعل بالحرف لا بالتضعيف، وهذا توجيه جيد
عندي، وسيأتي للشافعي استعمال هذا المجاز، لكن بتعدية الفعل بالهمزة (رقم
1546). ويظهر أن بعض قارئي الأصل ظن الكلمة ظن الكلمة غلطا، لم يدرك توجيهها،
فعبث في الجيم ليجعلها ميما، ثم كتب هو أو غيره فوقها «حرم» وبذلك ثبتت في سائر
النسخ، وأخبرنا إثبات ما في الأصل.
(7) قوله «بمعنيين» متعلق بقوله «خرج». وفي ب «لمعنيين» وهو
مخالف للأصل.
523

شئ بمثله حدهما نقد والآخر دين والثاني أن يزاد (1)
في واحد منهما شئ على مثله يدا بيد وكان (2) ما كان في معناها (3)
محرما قياسا عليها
1520 - وذلك كل ما أكل مما بيع موزونا لأني وجدتها
مجتمعة المعاني في أنها مأكولة ومشروبة والمشروب في معنى
المأكول لأنه كله للناس إما قوت وإما غذاء وإما هما (4) ووجدت
الناس شحوا عليها حتى باعوها وزنا والوزن أقرب من الإحاطة من
الكيل وفي معنى الكيل (5) وذلك مثل العسل والسمن والزيت (6)
والسكر وغيره مما يؤكل ويشرب ويباع موزونا
1521 - (7) فإن قال قائل أفيحتمل ما بيع موزونا أن يقاس

(1) في سائر النسخ «يزداد» وهو مخالف للأصل، وقد كتب بعضهم في الأصل دالا
فوق الزاي قبل الألف.
(2) قوله «كان» الخ جواب «لما» في قوله «فلما خرج رسول الله» الخ.
(3) في ب «بمعناها» وهو مخالف للأصل.
(4) يعني: وإما قوت وغذاء معا، و «القوت» ما يمسك الرمق، و «الغذاء» ما يكون
به نماء الجسم وقوامه، من الطعام والشراب واللبن. والفرق بين المعنيين دقيق.
(5) في ب «أو في معنى الكيل». وفي ابن جماعة و س و ج «أو في مثل
معنى الكيل». وكلمة «مثل» ليست في الأصل، وألف «أو» مزادة في الأصل،
وظاهر أنها ليست منه.
(6) في ب «تقديم الزيت» على «السمن» وهو مخالف للأصل. و «السمن»
معروف، وهو عربي فصيح، جمعه «أسمن» و «سمون» و «سمنان»
ويظن الجهلة من الكاتبين في عصرنا أنها ليست عربية، فيسمونه «المسلى»!!
(7) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
524

على الوزن من الذهب والورق فيكون الوزن بالوزن أولى بأن
يقاس (1) من الوزن بالكيل 1522 - قيل إن شاء الله له (2) إن الذي منعنا مما وصفت
من قياس الوزن بالوزن أن صحيح القياس إذا قست الشئ بالشئ
أن تحكم له بحكمه فلو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم
وكنت (3) إنما حرمت الفضل في بعضها على بعض إذا كانت جنسا
واحدا قياسا على الدنانير والدراهم أكان (4) يجوز أن يشتري (5)
بالدنانير والدراهم نقدا عسلا وسمنا إلى أجل
1523 - فإن قال يجيزه (6) بما أجازه به المسلمون (7)

(1) في ابن جماعة و ب و ج «أن يقاس» والباء ثابتة في الأصل، وفي ب زيادة
«عليه» وليست في الأصل.
(2) في سائر النسخ «قيل له إن شاء الله» وهو مخالف للأصل.
(3) في سائر النسخ «فكنت» بالفاء، وهي في الأصل بالواو.
(4) في النسخ المطبوعة «لكان» وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة، بل اللام هنا
تبطل المعنى وتنقضه، إذ لو كان باللام لقال: لكان لا يجوز الخ، لان شراء السمن
والعسل بالنقد إلى أجل جائز، والشافعي يريد الرد على قياس الوزن بالوزن هنا، فهو
يسأل مناظره: أكان جيز بيع السمن والعسل بالنقد إلى أجل وهما موزونان، إذا
قاسهما على الدارهم والدنانير؟
(5) «يشتري» كتبت في الأصل «يشترا» بالألف وعلى الياء في أولها ضمة، توكيدا
لقرائتها على البناء في الأصل لما لم يسم فاعله، ويكون نائب الفاعل الجار والمجرور، كما مضى
مثله في رقم (1487).
(6) «تجيزه» منقوط في الأصل بالتاء الفوقية والياء التحتية، ليقرأ بالخطاب والغيبة،
وفي سائر النسخ «نجيزه» بالنون.
(7) هنا بحاشية الأصل «بلغ سماعا».
525

1524 - قيل (1) إن شاء الله فإجازة المسلمين له دلتني على أنه
غير قياس عليه لو كان (2) قياسا عليه كان حكمه حكمه فلم يحل أن
يباع (3) إلا يدا بيد كما لا تحل (4) الدنانير بالدراهم إلا يدا بيد
1525 - فإن قال (5): أفتجدك حين قسته على الكيل
حكمت له حكمه
1526 - قلت نعم لا أفرق بينه في شئ بحال
1527 - قال (6) أفلا يجوز (7) أن تشتري (8) مد حنطة (9)
نقدا بثلاثة أرطال زيت (10) إلى أجل.

(1) في سائر النسخ زيادة «له» وليست في الأصل.
(2) في س و ج «لو كان» والواو ليست في الأصل، وكانت في نسخة ابن جماعة
وكشطت، وموضع الكشط ظاهر.
(3) «يباع» واضحة في الأصل، ثم عبث بها عابث لتقرأ «يتبايع». واضطربت النسخ،
ففي ابن جماعة و ب «يتبايع» وفي س و ج «يبتاع أبدا» وكله مخالف للأصل،
وكلمة «أبدا» ليست فيه، وكتبت في ابن جماعة وضرب عليها بالحمرة.
(4) في س و ج زيادة «له» وهي مزادة في الأصل بين السطور، وزيادتها خطأ.
(5) في س و ج زيادة «قائل» وليست في الأصل، وهي في ابن جماعة ملغاة بالحمرة.
(6) في سائر النسخ «فان قال» وكلمة «فان» مزادة في الأصل فوق السطر.
(7) في ابن جماعة و ب و ج «فلا يجوز» بحذف همزة الاستفهام، وهي ثابتة
في الأصل.
(8) في ابن جماعة «شترا» بدون نقط أولها وبالألف في آخرها، كأنه بناء للمجهول.
وما هنا هو الذي في الأصل.
(9) في سائر النسخ «بمد حنطة نقدا ثلاثة» وما هنا هو الذي في الأصل، وإن عبث فيه
بعض قارئيه.
(10) في س «زيتا» وهو مخالف للأصل.
526

1528 - قلت لا يجوز أن يشتري ولا شئ من المأكول
والمشروب بشئ من غير صنفه إلى أجل (1)
1529 - حكم المأكول المكيل حكم المأكول الموزون
1530 - قال (1) فما تقول في الدنانير والدراهم
1531 - قلت محرمات في أنفسها لا يقاس شئ من
المأكول عليها لأنه ليس في معناها والمأكول المكيل محرم في
نفسه ويقاس به في معناه من المكيل والموزون عليه لأنه
في معناه
1532 - (3) فإن قال فافرق بين الدنانير والدراهم
1533 - قلت لم أعلم (4) مخالفا من أهل العلم في إجازة أن
يشتري بالدنانير والدراهم الطعام المكيل والموزون إلى أجل وذلك
لا يحل (5) في الدنانير والدراهم وإني لم أعلم منهم مخالفا في أني لو علمت
معدنا فأديت الحق فيما خرج منه ثم أقامت فضته أو ذهبه عندي
دهري (7) كان علي في كل سنة أداء زكاتها ولو حصدت

(1) هذه الفقرة كلها مزادة بحاشية الأصل بخط آخر، وأثبتناها احتياطا، لوضوح الإجابة
فيها، وإلا فالفقرة التالية لها تصلح وحدها جوابا عن السؤال.
(2) في سائر النسخ «فان قال» والزيادة ليست في الأصل.
(3) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(4) في س و ج «لا أعلم» وهو مخالف للأصل.
(5) في ب «لا يجوز» وهو مخالف للأصل.
(6) عبث في الأصل عابث، فضرب على الكلمة وكتب فوقها «عملت» وهذا
سخف غريب!.
(7) في س و ج «دهرا» وهو مخالف للأصل، وقد تصرف في الكلمة بعض قارئيه
فضرب على الياء وكتب بجوار الراء ألفا عليها فتحتان، وهو تصرف غير سديد.
527

طعام أرضي (1) فأخرجت عشرة أقام عندي دهره (2) لم يكن
علي فيه زكاة وفي أني لو استهلكت لرجل شيئا قوم على دنانير
أو دراهم لأنها الأثمان في كل مال لمسلم (3) إلا الديات
1534 - فإن قال هكذا (4)
1535 - قلت فالأشياء تتفرق بأقل مما وصفت لك
1536 - (5) ووجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله قضى في
جناية الحر المسلم (6) خطأ بمائة من الإبل على عاقله
الجاني وعاما فيهم أنها في مضي ثلاث سنين في كل سنة ثلثها
وبأسنان معلومة
1537 - (7) فدل على معاني (8) من القياس سأذكر منها إن شاء
الله بعض ما يحضرني (9)

(1) في ب «أرض» وهو مخالف للأصل.
(2) في ب «دهرا» وهو مخالف للأصل.
(3) في ابن جماعة «مال للمسلم» وفي ب «مال المسلم» وكلاهما مخالف للأصل.
(4) في النسخ المطبوعة «هذا هكذا» وكلمة «هذا» ليست في الأصل. وقد زادها
بعضهم بحاشيته، وكذلك زيدت في نسخة ابن جماعة وكتب عليها «صح»، وما في الأصل
صحيح، و «هكذا» إما مبتدأ وخبره محذوف تقديره: هكذا نقول، أو نحوه،
وإما خبر والمبتدأ محذوف، كأنه قال: هذا هكذا.
(5) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(6) كلمة «المسلم» ثابتة هنا في الأصل، ولم تذكر في سائر النسخ.
(7) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(8) في النسخ المطبوعة «معان» والياء ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(9) في سائر النسخ زيادة «منها» وليست في الأصل ولكنها مزادة فيه بين السطور
بخط آخر.
528

1538 - إن وجدنا عاما في أهل العلم أن ما جنى الحر المسلم
من جناية عمد (1) أو فساد مال لاحد على نفس أو غيره ففي
ماله دون عاقلته وما كان من جناية في نفس خطأ فعلى عاقلته
1539 - (2) ثم وجدناهم مجمعين (3) على أن تعقل العاقلة ما بلغ
ثلث الدية من جناية (4) في الجراح فصاعدا
1540 - ثم افترقوا فيما دون الثلث فقال بعض أصحابنا
تعقل العاقلة الموضحة (5) وهي نصف العشر فصاعدا ولا تعقل
ما دونها (6)
1541 - (7) فقلت لبعض من قال تعقل نصف العشر ولا
تعقل ما دونه هل يستقيم القياس على السنة إلا بأحد وجهين

(1) في النسخ «من جناية عمدا» وضبطت في ابن جماعة بذلك. وما هنا هو الذي
في الأصل. وزاد بعضهم فيه ألفا بعد الدال من «عمد».
(2) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(3) في سائر النسخ «مجتمعين» وهو مخالف للأصل، وقد حاول بعضهم زيادة التاء فيه
في الكلمة.
(4) ضرب بعضهم على الكلمة في الأصل وكتب فوقها «جنايته» وبذلك ثبتت
في سائر النسخ.
(5) في سائر النسخ: «فقال بعض أصحابنا [لا] تعقل العاقلة [ما دون الثلث، وقال
غيرهم: تعقل العاقلة] الموضحة». والزيادات هذه ليست في الأصل، بل زاد بعضهم
كلمة «لا» فوق السطر وزاد الباقي بالحاشية. وهذه الزيادة لا داعي إليها، بل
لا موضع لها الآن، لأن القول بأنها لا تعقل ما دون الثلث سيذكره الشافعي فيما يأتي،
في الفقرة (1550) وما بعدها، و «الموضحة» بكسر الضاد: الجرح الذي يبدي
وضح العظم، أي بياضه.
(6) هذا مذهب الأحناف، انظر الهداية مع فتح القدير (ج 8 ص 412) وقد احتجوا
لقولهم هذا بحديث لا أصل له (وانظر نصب الراية (ج 4 ص 399).
(7) هنا في ابن جماعة و س و ج زيادة «قال الشافعي».
529

1542 - قال وما هما
1543 - قلت أن تقول لما وجدت النبي قضى بالدية على
العاقلة قلت به اتباعا فما كان دون الدية ففي مال الجاني ولا تقيس
على الدية غيرها لأن الأصل الجاني (1) أولى أن يغرم (2) جنايته من
غيره كما يغرمها في غير الخطأ في الجراح وقد أوجب الله على
القاتل خطأ دية ورقبة فزعمت أن الرقبة في ماله لأنها من جنايته
وأخرجت الدية من هذا المعنى اتباعا وكذلك اتبع في الدية
وأصرف (3) بما دونها إلى أن يكون في ماله لأنه أولى أن يغرم (4)
ما جنى من غيره وكما أقول في المسح عل الخفين رخصة بالخبر
عن رسول الله ولا (5) أقيس عليه غيره
1544 - أو يكون القياس من وجه ثاني (6)
1545 - قال (7) وما هو

(1) في سائر النسخ «أن الجاني» وكلمة «أن» مزادة في الأصل بين السطور،
ثم ضرب عليها كاتبها أو غيره، وحذفها جيد، إذ المراد حكاية لفظ الأصل
الذي يستند إليه الشافعي في احتجاجه.
(2) «غرم» من باب «سمع».
(3) في ب «فأصرف» وهو مخالف للأصل.
(4) في ابن جماعة و ب «أولى بغرم» وهو مخالف للأصل.
(5) في ابن جماعة و ب و ج «فلا» وهو مخالف للأصل.
(6) في سائر النسخ «ثان» والياء ثابتة في الأصل.
(7) في س و ج «فقال» وفي ب «فان قال» وكلاهما مخالف للأصل.
530

1546 - قلت إذا أخرج رسول الله (1) الجناية خطأ على
النفس مما جنى الجاني على غير النفس وما جنى (2) على نفس عمدا
فجعل على (3) عاقلته يضمنونها وهي الأكثر جعلت على (3)
عاقلته يضمنون الأقل من جناية (4) الخطأ لأن الأقل أولى أن
يضمنوه (5) عنه من الأكثر أو في مثل معناه
1547 - قال هذا أولى المعنيين أن يقاس عليه ولا يشبه
هذا المسح على الخفين
1548 - (6) فقلت له (7) هذا كما قلت إن شاء الله وأهل العلم
مجمعون على أن تغرم العاقلة الثلث وأكثر وإجماعهم دليل على أنهم
قد قاسوا بعض ما هو من الدية بالدية
1549 - قال أجل

(1) «أخرج» هنا مجاز، كأنها بمعنى: فرق بين الجناية خطأ على النفس وبين غيرها من
الخطأ على غير النفس ومن العمد. وانظر حاشية الفقرة (رقم 1519).
(2) في سائر النسخ «ومما جنى» وهو مخالف للأصل.
(3) كلمة «على» في الموضعين لم تذكر في سائر النسخ، وهما ثابتتان في الأصل، وضرب
عليهما بعض قارئيه، ظن أنهما خطأ، لغرابة التركيب.
(4) في ب «جنايته» وهو مخالف للأصل، وقد عبث به بعضهم فحاول زيادة
التاء بعد الياء.
(5) في ب «أن يضمنوا» وفي ج «أولى ما يضمنون» وكلاهما مخالف للأصل.
(6) هنا في ب زيادة «قال الشافعي رحمه الله تعالى».
(7) «له» لم تذكر في ب، وهي ثابتة في الأصل، وكانت مكتوبة في ابن جماعة وكشطت.
531

1550 - (1) فقلت له فقد (2) قال صاحبنا (3) أحسن ما سمعت
أن تغرم العاقلة ثلث الدية فصاعدا وحكى أنه الامر عندهم
أفرأيت إن احتج له (4) محتج بحجتين
1551 - قال وما هما
1552 - قلت انا وأنت مجمعان على أن تغرم العاقلة الثلث (5)
فأكثر ومختلفان فيما هو أقل منه وإنما قامت الحجة بإجماعي
وإجماعك على الثلث ولا خبر عندك في أقل منه (6) ما تقول له
1553 - قال أقول إن إجماعي من غير الوجه الذي ذهبت
إليه، إجماعي إنما هو قياس على أن العاقلة إذا غرمت الأكثر
ضمنت ما هو أقل منه فمن حد لك الثلث أرأيت إن قال لك
غيرك بل تغرم تسعة أعشار ولا تغرم ما دونه
1554 - قلت فإن قال لك فالثلث (7) يفدح (8) من غرمه

(1) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(2) في ب «وقلت له قد» وفي ج «فقلت له قد» وكلاهما مخالف للأصل.
(3) يريد الشافعي بصاحبه شيخه مالك بن أنس، وهو يعبر عنه بهذا كثيرا، تأدبا منه،
عندما يريد الرد عليه. ونص الموطأ في هذا (ج 3 ص 69): «قال مالك: والأمر
عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا، فما بلغ الثلث فهو على
العاقلة، وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة».
(4) في ب «لهم» وهو مخالف للأصل.
(5) في النسخ المطبوعة «ثلث الدية» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(6) في س «فيما أقل منه» وهو مخالف للأصل.
(7) في ابن جماعة و ب «الثلث» بدون الفاء، وهي ثابتة في الأصل.
(8) فدحه الأمر والحمل والدين يفدحه فدحا: أثقله. قاله في اللسان.
532

(1) قلت (2) معه أو عنه لأنه فادح ولا يغرم (3) ما دونه
بين فادح
1555 - قال أفرأيت من لا مال له إلا درهمين أما يفدحه
أن يغرم الثلث والدرهم (3) فيبقى لا مال له أرأيت (4) من له دنيا
عظيمة هل يفدحه (5) الثلث
1556 - (6) فقلت له أفرأيت لو قال لك هو لا يقول لك " (7)
الامر عندنا " والامر مجتمع عليه بالمدينة

(1) في ابن جماعة و ب «وإنما» وهو مخالف للأصل.
(2) في النسخ «تغرم» في الموضعين، وهو مخالف للأصل.
(3) في الأصل «والدرهم» كما أثبتنا، وهو واضح، لأن من يغرم درهما من درهمين فدحه
الغرم. وعبث به عابث فألصق بالميم ياء ونونا وكتب فوقها هو أو غيره «الدرهمين»!!
واضطربت سائر النسخ، ففي ب «أن يغرم الثلث من الدرهمين»، ولست أدري من
اين يخرج ثلث الدية من درهمين؟! وفي ابن جماعة و س و ج «أن يغرم الثلث
فيغرم الدرهمين»!
(4) في سائر النسخ «أو رأيت» وهو مخالف للأصل.
(5) «فدح» من باب «نفع» ولكن ضبط المضارع هنا في الأصل بضمة فوق الياء.
وهو حجة في الثقة والضبط، والشافعي لغته سماع وحجة. ويظهر أن استعمال الفعل
من الرباعي كان قديما، ولم يرضه علماء اللغة، لأنهم لم يسمعوه صحيحا ممن يحتج بلغته،
فقد قال ابن دريد في الجمهرة (ج 2 ص 123): «فأما أفدحني فلم يقله أحد ممن
يوثق به». وفي اللسان (ج 3 ص 374): «فأما قول بعضهم في المفعول مفدح
فلا وجه له، لأنا لا نعلم أفدح». وقال أيضا: «ولم يسمع أفدحه الدين ممن يوثق
بعربيته». وقد أثبتنا صحتها وشاهدها من كلام الشافعي من أصل صحيح يوثق به،
ويؤيده أن الكلمة ضبطت أيضا في نسخة ابن جماعة بضم الياء.
(6) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(7) في سائر النسخ «لا نقول» كأنهم جعلوا قوله «هو» فاعل «قال». ولكن الذي في
الأصل «لا يقول» فتكون «هو» من مقول القول، وهو الصواب، لأن هذا
الكلام فرضه الشافعي على لسان من يحتج لنصرة رأي مالك، والضمير «هو» راجع
إلى مالك. وقوله «لك» لم يذكره في النسخ، وهو ثابت في الأصل.
533

1557 - قال والامر المجتمع عليه بالمدينة أقوى من الاخبار
المنفردة (1) قال (2) فكيف تكلف (3) أن حكى لنا الأضعف
من الأخبار المنفردة، وامتنع (4) أن يحكي لنا الأقوى اللازم من
الامر المجتمع عليه
1558 - قلنا فإن قال لك قائل لقلة الخبر وكثرة الاجماع
عن أن يحكى وأنت قد تصنع مثل هذا فتقول هذا أمر
مجتمع عليه
1559 - قال لست أقول لاحد (5) من أهل العلم " هذا
مجتمع عليه " إلا لما تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عن
من قبله كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا (6) وقد أجده

(1) الظاهر عندي أن هذا الكلام من قول المناظر للشافعي، ساقه على سبيل الاستفهام
الإنكاري، يستغرب به الاحتجاج بما يسمونه، «عمل أهل المدينة»، وأن قوله
بعد ذلك «قال فكيف تكلف» الخ إتمام للاعتراض، أو بيان للانكار، ويؤيد
ذلك أن كلمة «قال» الثانية كتبت في نسخة ابن جماعة وضرب عليها بالحمرة، منعا
للاشتباه، حتى يتصل كلام مناظر الشافعي بدون فصل.
(2) كلمة «قال» ثابتة في الأصل والنسخ المطبوعة، وثبتت في ابن جماعة ثم ضرب
عليها بالحمرة، كما بينا في الحاشية السابقة. والضمير فيها راجع إلى مناظر الشافعي.
(3) في ب «نكلف» بالنون، وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة.
(4) في سائر النسخ «وامتنع من» وحرف «من» ليس في للأصل.
(5) في ب «واحد» وهو مخالف للأصل.
(6) يعني أن الاجماع لا يكون إجماعا إلا في الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، كما أوضحنا
ذلك وأقمنا الحجة عليه مرارا في كثير من حواشينا على الكتب المختلفة.
534

يقول " المجمع عليه (1) " وأجد من المدينة (2) من أهل العلم كثيرا
يقولون بخلافه وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول " المجتمع
عليه (3) "
1560 - الله تعالى قال (4) فقلت له (5) فقد يلزمك في قولك " لا تعقل
ما دون الموضحة " مثل ما لزمه في الثلث
1561 - فقال لي إن فيه (6) علة بان رسول الله لم يقض فيما
دون الموضحة بشئ 15622 - فقلت له أفرأيت إن عارضك معارض فقال
لا اقضي فيما دون الموضحة بشئ لأن رسول الله لم يقضي فيه بشئ
1563 - قال ليس ذلك له وهو (7) إذا لم يقض فيما دونها
بشئ فلم يهدر (8) ما دونها من الجراح

(1) في ابن جماعة و س و ج «المجتمع عليه» وفي ب «الأمر المجمع عليه»، وكلها مخالف
للأصل.
(2) في سائر النسخ «بالمدينة» وهو مخالف للأصل، وقد حاول بعضهم تغيير «من»
في الأصل ليجعلها باء وألفا.
(3) هذا وإن كان كلام المناظر للشافعي يحكيه عنه، إلا أنه رأيه الذي أطنب فيه كثيرا.
إذ يرد دعوى الاحتجاج باجماع أهل المدينة، أو بما يسمونه «عمل أهل المدينة».
وانظر كلامه في ذلك في اختلاف الحديث بحاشية الأم (ج 7 ص 147 - 148)
وفي اختلاف مالك والشافعي في نفس الجزء في مواضع كثيرة أهمها (ص 188).
(4) كلمة «قال» لم تذكر في ابن جماعة و ب. وفي س و ج «قال الشافعي»
وما هنا هو الذي في الأصل.
(5) في ب «قلت له» بدون الفاء، وهي ثابتة في الأصل.
(6) في ابن جماعة «قال إن لي فيه». وفي النسخ المطبوعة «فقال إن لي فيه» وكلاهما مخالف
للأصل، وقد ضرب بعضهم فيه على كلمة «لي» قبل «إن» وكتبها فوقها.
(7) في س «هو» بدون الواو، وهي ثابتة في الأصل.
(8) «هدر» من بابي «ضرب» و «طلب» يستعمل لازما ومتعديا، ويقال أيضا
«أهدر» بالهمزة، وكلها في معنى إبطال الدم وتركه بغير قود ولا دية.
535

1564 - قال (1) وكذلك (2) يقول لك هو إذا (3) لم يقل
لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة فلم يحرم أن تعقل العاقلة ما دونها
ولو قضى في الموضحة ولم يقضي فيما دونها على العاقلة ما منع ذلك العاقلة
أن تغرم ما دونها إذا غرمت الأكثر غرمت الأقل كما قلنا نحن
وأنت احتججت على صاحبنا ولو جاز هذا لك (4) جاز عليك
1565 - ولو قضى النبي بنصف العشر على العاقلة أن يقول
قائل (5) تغرم نصف العشر والدية ولا تغرم ما بينهما ويكون ذلك
في مال الجاني ولكن هذا غير جائز لاحد والقول فيه أن
جميع ما كان خطأ فعلى العاقلة وإن كان درهما (6)
1566 - (7) وقلت له قد قال بعض أصحابنا إذا جنى الحر على
العبد جناية فأتى على نفسه أو ما دونها خطأ فهي في ماله دون

(1) «قال» يعني الشافعي نفسه، وهذا تنويع منه في العبارة. وضرب بعضهم عليها
في الأصل وكتب فوقها «قلت» وبذلك ثبتت في ابن جماعة و ب. وفي س وج
«قال قلت».
(2) في سائر النسخ «فكذلك» وهو مخالف للأصل.
(3) في ب «هو وإذا» وهو مخالف للأصل، بل هو غير جيد.
(4) في س و ج «ولو جاز لك هذا» بالتقديم والتأخير. وهو مخالف للأصل، ويظهر
أن ذلك جاء لمصححيهما من نسخة ابن جماعة، ولكن فيها حرف م بالحمرة فوق
«لك» وفوق «هذا» علامة التقديم والتأخير في اصطلاح الناسخين والعلماء القدماء.
(5) قوله «أن يقول قائل» كأنه فاعل لفعل محذوف، تقديره: أيجوز أن يقول
قائل الخ؟
(6) هنا بحاشية الأصل «بلغ».
(7) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي». وزيد في الأصل بين السطرين «قال».
536

عاقلته ولا تعقل العاقلة فقلنا هي جناية حر وإذا (1) قضى
رسول الله أن عاقلة الحر تحمل (2) جنايته في حر (3) إذا كانت غرما
لاحقا بجناية خطأ (4) وكذلك (5) جنايته في العبد إذا كانت غرما
من خطأ والله أعلم وقلت بقولنا فيه وقلت من قال لا تعقل
العاقلة عبدا احتمل قوله لا تعقل جناية عبد لأنها في عنقه دون
مال سيده غيره (6) فقلت بقولنا ورأيت ما احتججت (7) به من
هذا حجة صحيحة (8) داخلة في معنى السنة
1567 - قال أجل
1568 - قال (9) وقلت له وقال (10) صاحبك وغيره من

(1) في النسخ المطبوعة «وإذا» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(2) في س «تحتمل» وهو خطأ.
(3) في ب «في الحر» وهو مخالف للأصل.
(4) في سائر النسخ «بجنايته خطأ». وقد ضرب بعضهم على الياء والهاء من «بجناية»
وكتب فوقها «يته».
(5) في سائر النسخ «فكذلك» بالفاء، والمعنى عليها، ولكن الأصل بالواو،
والشافعي يغرب في استعمال الحروف ووضع بعضها موضع بعض.
(6) «غيره» بدل من «سيده». وفي ب «دون مال غيره» بحذف «سيده»
وفي باقي النسخ «دون مال سيده وسيده غيره». وزيادة «وسيده» مكتوبة في
الأصل بين السطر بخط آخر.
(7) في سائر النسخ «احتججنا» وقد عبث بعضهم في الأصل فألصق ألفا في التاء وأزال
إحدى نقطتيها لتقرأ «نا».
(8) في س و ج «من هذه الحجة الصحيحة» وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة،
وهو أيضا خطأ واضح.
(9) في سائر النسخ زيادة «الشافعي».
(10) في ب «قال» بدون الواو، وهي ثابتة في الأصل.
537

أصحابنا جراح العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته ففي عينه نصف
ثمنه وفي موضحته نصف عشر ثمنه وخالفتنا فيه فقلت في
جراح العبد ما نقص من ثمنه
1569 - قال فأنا أبدأ فأسألك عن حجتك في قول جراح
العبد في ديته (1) أخبرا قلته أم قياسا
1570 - قلت أما الخبر فيه فعن سعيد بن المسيب
1571 - قال فاذكره
1572 - قلت أخبرنا سفيان (2) عن الزهري (3) عن سعيد بن
المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه فسمعته منه كثيرا هكذا (4)

(1) أي في القول بأن جراح العبد في ديته، يعني في تشبيه ثمن العبد بالدية. فقوله
«جراح» مرفوع على الابتداء. والجملة كلها مضافة إلى «قول». وهذا هو
الذي في الأصل، وهذا توجيهه. وقد عبث بعضهم فيه، فألصق كافا في كلمة «قول».
وزاد بحاشيته بعد كلمة «العبد» «في ثمنه كجراح الحر»، زعما منه أن الكلام
ناقص فيتمه!! وعن ذلك اضطربت النسخ الأخرى، ففي ابن جماعة «في قولك جراحه
في ثمنه كجراح الحر في ديته». وفي النسخ المطبوعة «في قولك جراحة العبد في ثمنه
كجراح الحر في ديته».
(2) في ابن جماعة و س و ج زيادة «بن عيينة».
(3) في ابن جماعة و ب «عن ابن شهاب» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم زاد بعضهم
بحاشيته «ابن شهاب» وأشار إلى موضعها بعد كلمة «عن»، فاشتبه الأمر على
ناسخ س فكتب «عن الزهري عن ابن شهاب»!! والزهري هو ابن شهاب.
(4) في سائر النسخ «هكذا كثيرا» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
538

وربما قال كجراح الحر في ديته (1) قال بن شهاب فإن ناسا
يقولون (2) يقوم سلعة (3)
1573 - (4) فقال إنما (5) سألتك خبرا تقوم به حجتك
1574 - فقلت قد (6) أخبرتك أني لا أعرف فيه خبرا عن
أحد أعلى من سعيد بن المسيب
1575 - قال فليس في قوله حجة
1576 - قال (7) وما ادعيت ذلك فترده علي
1577 - قال فاذكر الحجة فيه
1578 - قلت (8) قياسا على الجناية على الحر
1579 - قلا قد يفارق الحر في أن دية الحر مؤقتة

(1) هنا بحاشية الأصل بخط آخر زيادة نصها: «قال الشافعي: أخبرنا الثقة يعني يحيى
بن حسان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال: جراح العبد في
ثمنه كجراح الحر في ديته». وهذه الزيادة ثبتت في سائر النسخ مع اختلاف قليل في
بعض الألفاظ. ورواية سعيد التي في الأصل رواها الشافعي أيضا في الأم (ج 6 ص
90) بدون قوله «فسمعته منه كثيرا» الخ ثم روى بعدها هذه الزيادة.
(2) في ابن جماعة و ب و ج «وإن ناسا ليقولون» وفي س «وإن ناسا يقولون»
وما هنا هو الأصل، ثم حاول بعضهم تغيير الفاء واوا، وكتب فوقها «وإن»
وحشر لاما في الياء من «يقولون».
(3) عبارة الأم: «وقال ابن شهاب: وكان رجل سواه يقولون: يقوم سلمة».
(4) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي». وزيد في الأصل بين السطور «قال».
(5) في ابن جماعة «قال فإنما» وفي ج «فقال فإنما» وكلاهما مخالف للأصل.
(6) في ب «فقلت له قد». وفي س و ج «فقلت فقد».
(7) «قال» يعني الشافعي نفسه، وضرب عليها بعضهم في الأصل وكتب فوقها «قلت»
وبذلك ثبتت في سائر النسخ.
(8) في سائر النسخ «قلت قلته». والذي في الأصل كلمة واحدة، تحتمل أن تقرأ
«قلت» وتحتمل أن تقرأ «قلته». وعلى كل فالمراد واضح، على تقدير
حذف الأخرى.
539

وديته ثمنه فيكون بالسلع من الإبل والدواب وغير ذلك أشبه
لأن في كل واحد منهما ثمنه
1580 - فقلت فهذا (1) حجة لمن قال لا تعقل العاقلة ثمن
العبد عليك
1581 - قال ومن أين
1582 - قال (2) يقول لك لم قلت تعقل العاقلة ثمن العبد
إذا جنى عليه الحر قيمته وهو عندك بمنزلة الثمن ولو جنى على بعير
جناية ضمنها في ماله
1583 - قال فهو (3) نفس محرمة
1584 - قلت والبعير نفس محرمة على قاتله
1585 - قال ليست كحرمة المؤمن
1586 - قلت ويقول لك ولا العبد كحرمة الحر
في كل أمره

(1) في ب «قلت وهذا» وهو مخالف للأصل.
(2) «قال» أي الشافعي. وضرب عليها بعضهم في الأصل وكتب بدلها عن يمين السطر
«قلت» وبذلك ثبتت في سائر النسخ.
(3) في سائر النسخ «هو» والفاء ثابتة في الأصل، وكشطت منه وأثرها باق.
540

1587 - (1) فقلت فهو (2) عندك مجامع الحر في المعنى
أفتعقله (3) العاقلة
1588 - قال ونعم (4)
1589 - قلت وحكم الله في المؤمن يقتل خطأ بدية
وتحرير رقبة
1590 - قال نعم (5)
1591 - رضي الله تعالى عنها قلت وزعمت أن في العبد تحرير رقبة كهي
في الحر وثمن (6) وأن الثمن كالدية
1592 - قال نعم (7)
1593 - قلت وزعمت أنك تقتل الحر بالعبد
1594 - قال نعم (8)

(1) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(2) في ب «فقلت هو»، وفي باقي النسخ «فقلت له هو» وما هنا هو الذي في الأصل.
(3) همزة الاستفهام ثابتة في الأصل وضرب عليها بعضهم، وحذفت في سائر النسخ.
(4) في ب و س «نعم» بحذف الواو، وهي ثابتة في الأصل، وكانت مكتوبة في
ابن جماعة ثم كشطت، وأثر الكشط ظاهر.
(5) في ج «ونعم» وكذلك في ابن جماعة وعلى الواو «صح»، وليست في الأصل،
ولكنها مكتوبة فيه بين السطور.
(6) «وثمن» رسم في الأصل و س و ج بدون الألف، وهو منصوب عطفا على
«تحرير» وكذلك رسم في ابن جماعة ولكن ضبط بالجر، وهو خطأ. ورسم في
ب «ثمنا».
(7) في ابن جماعة و ج «ونعم» والواو ليست في الأصل.
(8) فيهما أيضا «ونعم» والواو مكتوبة في الأصل فوق السطر.
541

1595 - قلت وزعمنا أنا نقتل العبد بالعبد
1596 - قال وأنا أقوله
1597 - قلت فقد جامع الحر في هذه المعاني عندنا وعندك
في أن بينه وبين المملوك قصاصا في كل جرح وجامع البعير
في معنى أن ديته ثمنه فكيف اخترت في جراحته (1) أن تجعلها
كجراحة بعير (2) فتجعل فيه ما نقصه ولم تجعل جراحته (1) في ثمنه
كجراح الحر في ديته وهو يجامع الحر في خمسة معاني (3) ويفارقه
في معنى واحد أليس أن تقيسه على ما يجامعه في خمسة معاني أولى
بك من أن تقيسه على جامعه على معنى واحد مع أنه يجامع الحر
في أكثر من هذا أن ما حرم على الحر حرم (4) عليه وأن عليه
الحدود والصلاة والصوم وغيرها من الفرائض وليس (5) من
البهائم بسبيل
1598 - قال رأيت (6) ديته ثمنه

(1) في ب «جراحه» وهو مخالف للأصل.
(2) في ابن جماعة «كجراحة البعير»، وفي ب «كجراح البعير، وكلاهما مخالف للأصل.
(3) في النسخ المطبوعة «معان» والياء ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(4) في ب «محرم» وفي س و ج وابن جماعة «يحرم» والأصل «حرم» ثم ألصق
بعضهم برأس الحاء حرفا يشتبه بين الياء والميم بدون نقط، فعن ذلك اضطربت النسخ.
(5) في سائر النسخ «وأن ليس»، وحرف «أن» مزاد في الأصل بين السطور،
ثم ضرب عليه.
(6) في ج «وقد رأيت» وفي ب و س «قد رأيت» وحرف «قد» ليس في
الأصل، وكان مكتوبا في نسخة ابن جماعة ثم كشط.
542

1599 - قلت وقد رأيت دية المرأة نصف دية الرجل
فما منع ذلك جراحها أن تكون في ديتها كما كانت جراح الرجل
في ديته
1600 - (1) وقلت له إذا كانت الدية في ثلاث سنين
إبلا (2) أفليس (3) قد زعمت أن الإبل لا تكون بصفة دينا (4) فكيف
أنكرت أن تشتري الإبل بصفة إلى أجل ولم تقسه (5) على الدية
ولا على الكتابة ولا على المهر وأنت تجيز في هذا كله أن تكون
الإبل بصفة دينا فخالفت فيه القياس وخالفت الحديث نصا عن
النبي أنه استسلف بعيرا (6) ثم أمر بقضائه بعد

(1) هنا في ب زيادة «قال الشافعي رحمه الله تعالى».
(2) في النسخ المطبوعة زيادة «أثلاثا» وليست في الأصل، ولكنها مزادة بحاشيته بخط
آخر، وزيدت أيضا في ابن جماعة فوق السطر، وعليها «صح».
(3) في س و ج «فليس» بحذف همزة الاستفهام، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(4) يعني تكون دينا في الذمة بالوصف.
(5) «لم» هي النافية الجازمة، ولذلك كتب في النسخ الأخرى «ولم تقسه» بحذف الياء
بعد القاف، ولكنها ثابتة في الأصل، فضبطنا الفعل بالرفع والجزم، على احتمالين:
أن يكون مجزوما والياء إشباع لحركة القاف، أو تكون «لم» نافية فقط بمعنى
«ما» فلا تجزم، على ما مضى مرارا من صنيع الشافعي في الرسالة، لأنها لغة معروفة
وإن كانت نادرة، كما نقل صاحب المغني عن ابن مالك: أن رفع الفعل بعدها لغة
لا ضرورة، وانظره بحاشية الأمير (ج 1 ص 370 - 371). وانظر أيضا
تعليقات صديقنا العلامة الشيخ محمد محيي الدين على شرح ابن يعيش على المفصل
(ج 7 ص 8 - 9).
(6) «استسلف» أي اقترض، والعرب تسمي القرض «سلفا».
543

1601 - قال كرهه بن مسعود
1602 - فقلنا (1) وفي أحد (2) مع النبي (3) حجة
1603 - قال لا إن ثبت عن النبي
1604 - قلت هو ثابت باستسلافه بعيرا وقضاه (4) خيرا
منه وثابت في الديات عندنا وعندك هذا (5) في معنى السنة
1605 - قال فما الخبر الذي يقاس عليه
1606 - قلت أخبرنا مالك (6) عن زيد بن أسلم عن
عطاء بن يسار عن أبي رافع " أن النبي استسلف من رجل بعيرا
فجاءته إبل (7) فأمرني أن أقضيه إياه فقلت لا أجد في الإبل إلا جملا
خيارا (8) فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء " (9)

(1) في ابن جماعة وفي س «قلت» وفي ب «فقلت له» وفي ج «قلنا» وكلها
مخالف للأصل.
(2) في النسخ المطبوعة «أو في أحد» باثبات همزة الاستفهام، وليست في الأصل ولا
ابن جماعة.
(3) في ب «مع رسول الله». وما هنا هو الذي في الأصل وابن جماعة.
(4) في النسخ المطبوعة «وقضائه» وما هنا هو الذي في الأصل وابن جماعة. فيحتمل
أن يكون مصدرا سهلت فيه الهمزة وحذفت، وأن يكون فعلا ماضيا، بمعنى: وأنه
قضاه خيرا منه.
(5) في سائر النسخ «وهذا» والواو ليست في الأصل، وزادها بعضهم بتكلف
بين الكلمتين.
(6) الحديث في الموطأ (ج 1 ص 168) وقد رواه الشافعي هنا بالمعنى مع شيء من
الاختصار.
(7) هنا في ابن جماعة و س و ج زيادة «قال» وهي مزادة في الأصل بين السطور.
(8) «خيارا» أي مختارا. وقد زاد بعضهم هنا بحاشية الأصل «رباعيا» وهي مزادة
أيضا بحاشية ابن جماعة. و «رباعيا» بفتح الراء وكسر العين وتخفيف الباء
الموحدة والياء التحتية، وهو البعير الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة.
(9) الحديث رواه أيضا أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، كما في
في المنتقى رقم (2915) رواه الشافعي في الأم عن مالك (ج 3 ص 103)
وله مناظرة طويلة رائعة، مع بعض مخالفيه في هذه المسئلة، ومنهم محمد بن الحسن (ج 3
ص 106 - 108) فاقرأها، فإنها بحث نفيس ممتع.
544

1607 - قال فما الخبر الذي لا يقاس عليه
1608 - قلت (1) ما كان لله في حكم منصوص ثم كانت
لرسول الله (2) سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض عمل
بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله دون ما سواها ولم يقس
ما سواها عليها (3) وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عام
بشئ ثم سن سنة تفارق حكم العام
1609 - قال وفي (4) مثل ماذا
1610 - قلت فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة من
نومه فقال * (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا (5) وجوهكم وأيديكم
إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين (6))
1611 - فقصد الرجلين بالفرض كما قصد قصد
ما سواهما في أعضاء الوضوء

(1) في النسخ المطبوعة زيادة «له» وهي مزادة في الأصل بين الكلمتين، ولم تذكر
في ابن جماعة، وكتب في موضعها «صح» دلالة على عدم إثباتها.
(2) في ب زيادة «فيه» وليست في الأصل.
(3) في سائر النسخ «ولم نقس ما سواها عليه» وهو مخالف للأصل، بل قد ضبطت فيه
الياء من «يقس» بضم الباء وفتح القاف، والضمير في «عليها» راجع إلى الرخصة.
(4) حرف «في» لم يذكر في النسخ إلا في س وهو ثابت في الأصل.
(5) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(6) سورة المائدة (6).
545

1612 - فلما مسح رسول الله على الخفين لم يكن لنا
والله أعلم أن نمسح على عمامة ولا برفع ولا (1) قفازين قياسا
عليهما (2) وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلها وأرخصنا (3)
بمسح النبي في المسح على الخفين دون سواهما
1613 - قال (4) فتعد (5) هذا خلافا للقرآن
1614 - قلت لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله بحال
1615 - قال فما معنى هذا عندك
1616 - قلت معناه أن يكون قصد بفرض إمساس
القدمين من لا خفي (6) عليه لبسهما كامل الطهارة
1617 - قال أو يجوز هذا في اللسان
1618 - قلت نعم كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من هو

(1) في س و ج زيادة «على».
(2) أما منع القياس على المسح على الخفين فنعم، فلا مسح على برقع ولا قفازين، وأما العمامة
فان جواز المسح عليها إنما هو اتباع للسنة الصحيحة فيها، لا قياسا على الخفين،
وانظر الأحاديث في المسح على العمامة في الترمذي بشرحنا (رقم 100 - 102)
ونيل الأوطار (ج 1 ص 204 - 207).
(3) في ب «ورخصنا» وهو مخالف للأصل.
(4) في النسخ المطبوعة «فقال» والفاء مزادة في الأصل ملصقة بالقاف.
(5) هذا استفهام محذوف الهمزة، وقد زيدت في الأصل واضحة التعمل.
(6) في س و ج «خفين» باثبات النون، وهو مخالف للأصل وابن جماعة، وانظر
ما مضى برقم (640).
546

على وضوء فلا يكون المراد بالوضوء استدلالا بأن رسول الله
صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد (1)
1619 - وقال الله (2) (والسارق والسارقة (3) فاقطعوا
أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم (4))
1620 - فدلت السنة على أن الله لم يرد بالقطع كل السارقين
1621 - فكذلك دلت سنة رسول الله بالمسح أنه قصد
بالفرض في غسل القدمين من لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة (5)
1622 - قال فما مثل هذا في السنة
1623 - قلت نهى رسول الله عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا
بمثل " سئل عن الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس
فقيل نعم فنهى عنه " " نهى عن المزابنة " وهي كل ما عرف
كيله مما فيه الربا من الجنس الواحد بجزاف لا يعرف كيله منه
وهذا كله مجتمع المعاني " ورخص أن تباع العرايا بخرصها تمرا
يأكلها أهلها رطبا " (6)

(1) انظر شرحنا على الترمذي (رقم 58 - 61) ونيل الأوطار (ج 1 ص 257 - 258
و 264 - 265).
(2) في س «قال الشافعي وقال الله» وفي ابن جماعة و ج «قال الشافعي قال الله»
وما هنا هو الذي في الأصل.
(3) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(4) سورة المائدة (38).
(5) انظر ما مضى في الفقرات (220 - 227 و 333 - 335 و 636 - 648).
(6) انظر ما مضى في الفقرات (906 - 911).
547

1624 - فرخصنا في العرايا بإرخاصه وهي بيع الرطب
بالتمر وداخلة في المزابنة بإرخاصه (1) فأثبتنا التحريم محرما (2)
عاما في كل شئ من صنف واحد مأكول بعضه جزاف بعضه
بكيل للمزابنة وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التي حرم
ولم نبطل أحد الخبرين بالآخر ولم نجعله قياسا عليه
1625 - قال فما وجه هذا
1626 - قلت يحتمل وجهين أولهما به عندي والله أعلم
أن يكون ما نهى عنه جملة أراد به ما سوى العرايا ويحتمل أن
يكون أرخص (3) فيها بعد وجوبها (4) في جملة النهي وأيهما (5)
كان فعلينا طاعته بإحلال ما أحل وتحريم ما حرم

(1) قوله «بإرخاصه» تكرار للتأكيد، وهي متعلقة كالتي قبلها بقوله «فرخصنا».
(2) كتب مصحح ب هنا بحاشيتها ما نصه «هكذا في جميع النسخ وانظر» ولم أر
في الكلام وجها للنظر، بل هو صحيح واضح.
(3) في ابن جماعة و س و ج «رخص»، والألف ثابتة في الأصل، ثم ضرب
عليها بعضهم.
(4) أصل «الوجوب» السقوط الوقوع، ثم استعمل في الثبوت، ثم جاء منه المعنى
الشرعي المعروف للوجوب والشافعي أراد به هنا المعنى اللغوي: الثبوت، ولم يفهم
مصححو النسخ المطبوعة هذا فغيروا الكلمة وجعلوها «بعد دخولها». وهو
مخالف للأصل ونسخة ابن جماعة.
(5) في ب «فأيهما» وهو مخالف للأصل.
548

1627 - (1) وقضى رسول الله بالدية في الحر المسلم يقتل خطأ
مائة من الإبل وقضى بها على العاقلة
1628 - (2) وكان (3) العمد يخالف الخطأ في القود والمأثم
ويوافقه في أنه قد تكون فيه دية (4)
1629 - فلما كان قضاء رسول الله في (5) كل امرئ فيما لزمه
إنما هو في ماله دون مال غيره إلا في الحر (6) يقتل خطأ
قضينا على العاقلة في الحر يقتل خطأ ما (7) قضى به رسول الله وجعلنا
الحر يقتل عمدا إذا كانت فيه دية في مال الجاني كما كان كل ما
جنى في ماله غير الخطأ ولم نقس ما لزمه من غرم بغير جراح خطأ
على ما لزمه بقتل الخطأ (8)
1630 - (1) فإن قال قائل ما الذي يغرم الرجل من جنايته
وما لزمه غير الخطأ

(1) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(2) هنا في ابن جماعة و س و ج زيادة «قال الشافعي».
(3) في ب «فكان» وهو مخالف للأصل.
(4) «تكون» منقوطة في الأصل بالمثناة الفوقية، وفي سائر النسخ بالياء التحتية.
وفي ب «ديته» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(5) في سائر النسخ «على» والذي في الأصل «في» ثم عبث بها بعضهم فجعلها «على»
وما في الأصل صحيح بين.
(6) في س و ج زيادة «المسلم» وهو قيد صحيح، ولكنه لم يذكر في الأصل ولا في
ابن جماعة، فلا أدري من أين أثبت فيهما.
(7) في سائر النسخ «بما» والباء ملصقة بالميم مزادة في الأصل وليست منه. والفعل يتعدى
بنفسه وبالحرف، كما هو معروف.
(8) انظر ما مضى برقم (1536) وما بعده.
549

1631 - قلت قال الله (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (1))
1632 - وقال (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (2))
1633 - وقال (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (3))
1634 - وقال (والذين يظاهرون من نسائهم (4) ثم
يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا (5))
1635 - وقال (ومن قتله منكم متعمدا (6) فجزاء مثل
ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة
أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال
أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز
ذو انتقام (7))

(1) سورة النساء (4).
(2) سورة البقرة (43) ومواضع كثيرة من القرآن.
(3) سوره البقرة (196).
(4) في ابن جماعة و ب و ج «والذين يظاهرون منكم من نسائهم» وهو خطأ مخالف
للتلاوة، وكلمة «منكم» كتبت في الأصل ثم ضرب عليها. وقد اشتبهت عليهم
الآية بالتي قبلها. والتي قبلها أولها «الذين» بدون الواو.
(5) سورة المجادلة (3).
(6) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(7) سورة المائدة (95).
550

1636 - وقال (فكفارته إطعام عشرة مساكين
من (1) أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (2))
1637 - وقضى رسول الله على (3) " أن على أهلها الأموال حفظها
بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها " (4)
1638 - فدل الكتاب والسنة وما لمن يختلف (5) المسلمون
فيه أن هذا كله في مال الرجل بحق وجب عليه لله أو أوجبه الله
عليه للآدميين بوجوه لزمته وأنه (6) لا يكلف أحد غرمه عنه
1639 - ولا يجوز أن يجني رجل ويغرم غير الجاني إلا
في الموضع الذي سنه رسول الله فيه خاصة من قتل الخطأ وجنايته
على الآدميين خطأ

(1) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(2) سورة المائدة (89).
(3) هكذا في الأصل باثبات «على» ولم تثبت في سائر النسخ، والشافعي يتقن في استعمال
الحروف، وإنابة بعضها مناب بعض.
(4) «ضامن على أهلها» أي مضمون عليهم قيمة ما أفسدت المواشي، قال الرافعي:
«كقولهم سر كاتم، أي مكتوم، وعيشة راضية أي مرضية». والحديث رواه مالك
في الموطأ (ج 2 ص 220) من حديث حرام بن سعد بن محيصة. ورواه أيضا أحمد
وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدار قطني وابن حبان، وصححه الحاكم والبيهقي.
وانظر المنتقى (رقم 3156) ونيل الأوطار (ج 6 ص 72 - 73).
(5) في س و ب «ولم يختلف» بحذف «ما» وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة،
وهو الصواب.
(6) في ب «فإنه» وهو غير جيد ومخالف للأصل.
551

1640 - والقياس فيما جنى على بهيمة أو متاع أو غيره على
ما وصفت أن ذلك في ماله لأن الأكثر المعروف أن ما جنى
في ماله فلا يقاس على الأقل ويترك الأكثر المعقول ويخص
الرجل الحر يقتل (1) الحر الخطأ فتعقله العاقلة وما كان من جناية
خطأ على نفس وجرح (2) خبرا وقياسا (2)
1641 - (4) وقضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو
أمة (5) وقوم أهل العلم الغرة خمسا من الإبل (6)
1642 - قال (7) فلما لم يحكا (8) أن رسول الله سأل عن
الجنين أذكر هو أم أنثى إذ (9) قضى فيه سوى (10) بين الذكر والأنثى

(1) «يقتل» فعل مضارع واضح النقط بالياء التحتية في الأصل، وفي سائر النسخ «بقتل»
بباء الجر والمصدر. وما في الأصل أجود وأليق بالسياق.
(2) في سائر النسخ «أو جرح» والألف مزادة في الأصل ليست منه.
(3) في ب «أو قياسا» وهو مخالف للأصل.
(4) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(5) مضى هذا الحديث باسناده برقم (1174).
(6) وقومها بعضهم عشرا من الإبل، وانظر نيل الأوطار (ج 7 ص 227 - 232).
(7) كلمة «قال» ثابتة في الأصل، ولم تذكر في ابن جماعة س و ج. وفي ب
«قال الشافعي رحمه الله تعالى».
(8) هكذا هو باثبات حرف العلة مع الجازم، وهكذا رسم بالألف في الأصل، فحافظنا على
رسمه. وفي سائر النسخ «لم يحك» على الجادة.
(9) في س و ج «إذا» وهو مخالف للأصل.
(10) «سوي» رسمت في الأصل بالألف «سوا» وعلى السين فتحة وعلى الواو شدة،
فتكون مبنية للفاعل، وهي جواب الشرط «فلما». والفاعل بمستتر، يعود على
معلوم من المقام، كأنه قال: سوى أهل العلم الخ، ويدل على ذلك قوله بعد: «ولو
سقط حيا فمات جعلوا» الخ. ولم يفهم قارئو الأصل ومن بعدهم وجه هذا، فتصرف
فيه بعضهم وألصق في الأصل فاء بالسين، لتصير «فسوى» وبذلك ثبتت في سائر
النسخ، وهو خطأ، لأن الكلام ينقض بهذا جواب الشرط.
552

إذا سقط ميتا ولو سقط حيا فمات جعلوا في الرجل مائة من الإبل
وفي المرأة خمسين
1643 - (1) فلم يجز ان يقاس على الجنين سئ من قبل أن
الجنايات على من عرفت جنايته موقتات معروفات مفروق فيها
بين الذكر والأنثى وأن لا يختلف الناس في أن لو سقط الجنين حيا
ثم مات كانت فيه دية كاملة إذا كان ذكرا فمائة من الإبل
وإن كانت أنثى (2) فخمسون من الإبل وأن المسلمين فيما علمت
لا يختلفون أن رجلا (3) لو قطع الموتى لم يكن في واحد منهم دية
ولا أرش والجنين لا يعدو أن يكون حيا أو ميتا
1644 - (4) فلما حكم فيه (5) رسول الله بحكم فارق حكم
النفوس (6) الاحياء وكان مغيب الامر كان
الحكم بما (7) حكم به على الناس اتباعا لأمر رسول اله

(1) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(2) في ابن جماعة و س و ج «وإن كان أنثى» وهو مخالف للأصل.
(3) في ابن جماعة و ب «لا يختلفون في أن الرجل» وهو مخالف للأصل.
(4) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(5) كلمة «فيه» لم تذكر في ب، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(6) كلمة «النفوس» لم تذكر في ب و س، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة، وقد
ضرب عليها بعضهم في الأصل، ثم كتب فوقها هو أو غيره «صح» لاثبات صحتها.
(7) في ج «فيما» بدل «بما» وهو خطأ ومخالف للأصل.
553

1645 - قال فهل تعرف له وجها
1646 - قلت وجها واحدا والله أعلم
1647 - قال وما هو (1)
1648 - قلت يقال إذا لم تعرف له حياة وكان لا يصلي
عليه ولا يرث فالحكم فيه أنها جناية على أمه وقت فيها
رسول الله شيئا قومه المسلمون كما وقت في الموضحة
1649 - قال فهذا وجه (2)
1650 - قلت وجه لا يبين الحديث أنه حكم به له فلا
يصح (3) أن يقال إنه حكم به له ومن قال إنه حكم به (4) لهذا
المعنى قال هو للمرأة دون الرجل هو (5) للام دون أبيه لأنه عليها
جني ولا حكم للجنين يكون به موروثا ولا يورث من لا يرث
1651 - قال فهذا قول صحيح

(1) في ابن جماعة و ب و ج «ما هو» والواو ثابتة في الأصل.
(2) يعني: فهذا وجه جيد يؤخذ به، كما هو مفهوم من سياق الكلام.
(3) في س «يصلح» والذي في الأصل «يصح» ثم حاول بعضهم وضع لام بين الصاد
والحاء. وفي ج «فلا تصح الأخبار أن يقال» الخ! وهو كلام لا معنى له.
(4) هنا في س و ج زيادة «له» وليست في الأصل.
(5) في سائر النسخ «وهو» بزيادة الواو، وعليها في ابن جماعة «صح»، وليست في
الأصل، وحذفها الصواب، لأن الجملة بدل من التي قبلها، ليست مغايرة لها.
554

قلت الله أعلم 1653 - قال فإن لم يكن هذا وجه (1) فما يقال لهذا الحكم
1654 - قلنا يقال له سنة تعبد العباد بأن يحكموا بها
1655 - (2) وما يقال لغيره مما يدل الخبر على المعنى الذي
له حكم به
1656 - قيل حكم سنة تعبدوا بها لأمر عرفوه بمعنى (3)
الذي تعبدوا له في السنة فقاسوا عليه ما كان في مثل معناه (4)
1757 - قال فاذكر منه وجها غير هذا إن حضرك تجمع
فيه ما يقاس عليه ولا يقاس (5)

(1) في ب «وجها» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(2) هنا في سائر النسخ زيادة «قال» وليست في الأصل، والكلام على إرادتها، لأن
مناظر الشافعي سأله عما يسمى هذا الحكم الذي لم نعرف وجهه ولا علته؟ فأجابه بأنه
حكم تعبدي، فسأله ثانيا عما يسمى به الحكم الذي يرد في الكتاب أو السنة ونعرف
وجهه والعلة التي من أجلها حكم به، وهو الحكم الذي لنا القياس عليه؟ فأجابه
بقوله «قيل حكم سنة» الخ، أي أنه حكم عرفنا العلة فيه فنقيس عليه؟ وقد تعبدنا
الله به أيضا. فعلينا الطاعة في كل الاحكام، ما عرفنا علته أطعناه وقسنا عليه ما اشترك
معه في العلة، وكنا بذلك مطيعين له نصا واستنباطا، فكأنه بعلته قاعدة عامة تشمله
وتشمل ما اشترك معه في العلة. وما لم نعرف علته أطعناه ولم نقس عليه، وليس لنا
أن ندع الأخذ به إذ لم نعرف علته.
(3) في سائر النسخ، عرفوا المعنى» الخ، وهو مخالف للأصل، ولكن تصرف فيه
بعضهم فجعل الهاء ألفا والباء ألفا ولاما. وهو عمل غير سديد، وما في الأصل
هو الصواب.
(4) هنا بحاشية الأصل: «بلغ السماع في المجلس الثامن عشر، وسمع ابني محمد».
(5) في س و ج «ولا يقاس عليه» والزيادة ليست في الأصل ولا في ابن جماعة،
بل كتب في موضعها في ابن جماعة «صح» دلالة على أن حذفها هو الثابت في النسخ
التي قوبلت عليها.
555

1658 - فقلت له قضى رسول الله في المصراة (1) من الإبل
والغنم إذا حلبها مشتريها " إن أحب أمسكها وإن أحب ردها
وصاعا من تمر (2) " وقضى " أن الخراج بالضمان (3) "
1659 - فكان معقولا في " الخراج بالضمان " أني إذا ابتعت
عبدا فأخذت له خراجا ثم ظهرت منه على عيب يكون لي رده (4)
فما أخذت من الخراج والعبد في ملكي ففيه خصلتان أحداهما ك
أنه لم يكن في ملك البائع ولم يكن له حصة من الثمن والأخرى (5)

(1) في اللسان (ج 6 ص 121): «صر الناقة يصرها صرا وصر بها شد ضرعها»
وفيه أيضا (ج 19 ص 190): «قال أبو عبيد: المصراة هي الناقة أو البقرة
أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها، أي يجمع ويحبس، ويقال منه: صريت
الماء وصريته» وفيه أيضا: «وصريت الشاة تصرية: إذا لم تحلبها أياما
حتى يجتمع اللبن في ضرعها، والشاة مصراة». وقد حكى المزني في مختصره (ج 2
ص 184 - 185 بحاشية الأم) عن الشافعي تفسيرها واضحا، قال: «قال الشافعي:
والتصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة، ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة،
حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرا، فيزيد في ثمنها لذلك، ثم إذا حلبها بعد تلك
الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، بنقصانه كل يوم عن أوله. وهذا
غرور للمشتري».
(2) اختصر الشافعي الحديث ورواه بالمعنى بغير إسناد، وقد رواه مالك في الموطأ (ج 2 ص
170) من حديث ابن عمر، ورواه المزني عن الشافعي (ج 2 ص 184)
من حديث أبي هريرة، وكذلك رواه الشيخان وغيرهما، وانظر نيل الأوطار
(ج 5 ص 327).
(3) الحديث مضى برقم (1232) وانظر أيضا (رقم 1503 - 1517).
(4) في سائر النسخ زيادة «به» وليست في الأصل.
(5) في ابن جماعة «والآخر» وهو خطأ ومخالف للأصل.
556

أنها (1) في ملكي وفي الوقت (2) الذي خرج فيه العبد من ضمان
بائعه إلى ضماني فكان العبد لو مات مات من مالي وفي ملكي
ولو (3) شئت حبسته بعيبه فكذلك الخراج
1660 - فقلنا بالقياس على حديث الخراج بالضمان
فقلنا كل ما (4) خرج من ثمر حائط اشتريته أو ولد ماشية أو جارية
اشتريتها فهو مثل الخراج لأنه حدث في ملك مشتريه لا في
ملك بائعه
1661 - وقلنا في المصراة اتباعا لأمر رسول الله ولم نقس
عليه وذلك أن الصفقة وقعت على شاة بعينها فيها لبن محبوس مغيب
المعنى والقيمة ونحن نحيط أن لبن الإبل والغنم يختلف وألبان كل
واحد منهما يختلف (5) فلما قضى فيه رسول الله بشئ مؤقت وهو
صاع من تمر قلنا به اتباعا لأمر رسول الله

(1) كتب مصحح ب بحاشيتها: «كذا في جميع النسخ بتأنيث ضمير أنها، ولعله من
تحريف الناسخ، والوجه التذكير». والذي في الأصل بضمير المؤنث، وهو صواب
فان العرب كثيرا ما تعيد الضمير على المعنى دون اللفظ، والمعنى هنا يحتمل التأنيث بتأول.
(2) في النسخ المطبوعة «في الوقت» بدون الواو، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة،
والمعنى على اثباتها صحيح.
(3) في سائر النسخ «فلو» الذي في الأصل يحتمل الواو والفاء، لكنه أقرب إلى
القراءة بالواو.
(4) رسمت في الأصل وابن جماعة «كلما».
(5) هكذا نقطت في الأصل بالياء التحتية، وهو جائز بتأول. وفي النسخ المطبوعة
«تختلف».
557

1662 - قال فلو اشترى رجل شاة مصراة فحلبها ثم رضيها
بعد العلم بعيب التصرية فأمسكها شهرا حلبها (1) ثم ظهر منها على
عيب دلسه له البائع غير التصرية كان له ردها وكان له اللبن بغير
شئ بمنزلة الخراج لأنه لم يقع عليه صفقة البيع وإنما هو حادث
في ملك المشتري وكان عليه أن يرد فيما أخذ من لبن التصرية صاعا
من تمر كما قضى به رسول الله
1663 - فنكون قد قلنا في لبن التصرية خبرا وفي اللبن
بعد التصرية قياسا على " الخراج بالضمان "
1664 - ولبن التصرية مفارق للبن الحادث بعده لأنه
وقعت عليه صفقة البيع واللبن بعده حادث في ملك المشتري لم
تقع (2) عليه صفقة البيع
1665 - (3) فإن قال قائل ويكون (4) أمر واحد يؤخذ
من وجهين
1666 - قيل له نعم إذا جمع أمرين مختلفين أو أمورا مختلفة

(1) في الأصل «حلبها» كما أثبتنا ثم ألصق بعضهم ياء في الحاء، وبذلك ثبتت في ابن جماعة
«يحلبها»، وفي النسخ المطبوعة «يحتلبها».
(2) «تقع» نقطت في الأصل بالتاء من فوق، وفي ب و ج ن يقع».
(3) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي» وزيد في الأصل فوق السطر «قال»
ولم يزد شيء في ابن جماعة.
(4) هذا استفهام واضح، ومع ذلك كتب في ب «وقد يكون».
558

1667 - فإن قال فمثل (1) من ذلك شيئا غير هذا
1668 - قلت المرأة تبلغها وفاة زوجها فتعتد ثم تتزوج
ويدخل (2) بها الزوج (3) لها (4) الصداق وعليها العدة والولد
لاحق ولا حد على واحد منهما ويفرق بينهما ولا يتوارثان
وتكون الفرقة فسخا بلا طلاق
1669 - يحكم (5) له إذا (6) كان ظاهره حلالا حكم الجلال
في ثبوت الصداق والعدة ولحوق الولد ودرء (7) الحد وحكم عليه
إذ كان حراما في الباطن حكم الحرام في أن لا يقرا عليه ولا
تحل له إصابتها بذلك النكاح إذا علما به ولا يتوارثان ولا يكون
الفسخ طلاقا لأنها ليست بزوجة (8)
1670 - ولهذا أشباه مثل المرأة تنكح في عدتها

(1) في سائر النسخ زيادة «لي» وهي مزادة فوق السطر في الأصل، وليست منه.
(2) في ابن جماعة و ج «فيدخل» وهو مخالف للأصل.
(3) هنا في ب زيادة «فيظهر حيا» وهي زيادة ليست في الأصل ولا شيء من النسخ
الأخرى، ولعلها كانت حاشية في بعض النسخ لبيان أنها مزادة في الكلام، فظنها
المصحح من الأصل، فأدخلها فيه.
(4) في ب «فلها» والفاء ليست في الأصل ولا غيره.
(5) في الأصل كما أثبتنا «يحكم» وألصق بضعهم رأس فاء في الياء ولكنه نسي نقطتيها.
لتقرأ «فحكم» وبذلك ثبتت في سائر النسخ.
(6) في النسخ المطبوعة في الموضعين «إذا» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(7) رسمت في الأصل «ودرى».
(8) في ب «زوجة» بدون الهاء، وهي ثابتة في الأصل.
559

باب الاختلاف
1671 - قال (2) فإني أجد أهل العم قديما وحديثا مختلفين
في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك
1672 - قال (3) فقلت له الاختلاف من وجهين أحدهما
محرم ولا أقول (4) ذلك في الآخر
1673 - قال فما الاختلاف المحرم
1674 - قلت كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على
لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه
1675 - وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك (5) قياسا
فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن
خالفه فيه غيره لم أقل أنه يضيق الخلاق (6)
في المنصوص

(1) هذا العنوان مذكور في ب وحدها، وليس في الأصل ولا غيره، وأبقيته لأن الموضوع
بعده من أهم مواضيع الكتاب، فاحتاج للتنويه به.
(2) في ب «قال الشافعي رحمه الله تعالى: قال لي قائل». وليس شيء من هذا في
الأصل ولا باقي النسخ.
(3) كلمة «قال» لم تذكر في ابن جماعة و ب، وفي س و ج «قال الشافعي».
وانظر في هذا المعنى أيضا بحثا نفيسا للامام الشافعي، في (كتاب إبطال الاستحسان)
الملحق بالجزء السابع من الأم (ص 275 - 277).
(4) في النسخ الأخرى «نقول» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم ضرب عليه بعضهم
وكتب فوقه «نقول» ولم ينقط أوله.
(5) في النسخ المطبوعة «أو يدرك» وهو مخالف للأصل وابن جماعة. وفي ج
«أو يدرك قياس مذهب المتأول» الخ، وهو خلط.
(6) في ب «الاختلاف» وهو مخالف للأصل.
560

1676 - قال فهل في هذا حجة (1) تبين فرقك بين
الاختلافين
1677 - قلت قال الله في ذم التفرق (2) (وما تفرق
الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة (3))
1678 - الله تعالى وقال جل ثناؤه (ولا تكونوا كالذين تفرقوا
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات (4))
1679 - فذم الاختلاف فيما جاءتهم به البينات
1680 - فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة
والشهادة وغيرها (5)
1681 - قال (6) فمثل لي بعض ما افترق عليه (7) من روى
قوله من السلف مما لله فيه نص حكم يحتمل التأويل فهل (8) يوجد
على الصواب فيه دلالة

(1) في ابن جماعة و س و ج «من حجة» وحرف «من» ليس في الأصل.
(2) في ب «في ذم الاختلاف والتفرق» والزيادة ليست في الأصل.
(3) سورة البينة (4).
(4) سورة آل عمران (105).
(5) في ب «وغيرهما» وهو مخالف للأصل.
(6) في س و ج «قال الشافعي فقال».
(7) في سائر النسخ «فيه» والذي في الأصل «عليه» ثم ضرب عليها بعضهم وكتب فوقها
«فيه» ثم ضرب عليها وكتب بجوارها «عليه». والذي في الأصل صحيح، لتفنن
الشافعي في استعمال الحروف.
(8) في ابن جماعة و ب «وهل» والذي في الأصل بالفاء، ثم مدها بعضهم ليجعلها واوا
وفي س و ج «وهو» بدل «فهل»!!
561

1682 - قلت (1) قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا
دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله أو قياسا عليهما أو على
واحد منهما
1683 - قال فاذكر منه شيئا
1684 - (2) فقلت له (3) قال الله (والمطلقات يتربصن
بأنفسهن ثلاثة قروء (4))
1685 - فقالت عائشة " الأقراء الأطهار " وقال بمثل
معنى قولها زيد بن ثابت وابن عمر وغيرهما (5)
1686 - وقال نفر من أصحاب النبي " الأقراء الحيض (6) "
فلا يحلوا (7) المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة

(1) في ابن جماعة و س و ج «فقلت» وهو مخالف للأصل.
(2) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(3) كلمة «له» لم تذكر في س و ج وهي ثابتة في الأصل.
(4) سورة البقرة (228).
(5) الروايات عن عائشة وزيد وابن عمر رواها الشافعي في الأم (ج 5 ص 191 - 192)
والبيهقي في السنن الكبرى (ج 7 ص 414 - 416) وخرجها السيوطي في الدر
المنثور (ج 1 ص 274).
(6) الروايات عنهم كثيرة، في السنن الكبرى (ج 7 ص 416 - 418) والدر المنثور
(ج 1 ص 275). وقال ابن القيم في زاد المعاد (ج 4 ص 184): «وهذا قول
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء
وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم». وقد أطال القول في الخلاف في ذلك،
إلى (ص 203) ورجح القول بأن الأقراء الحيض.
(7) في النسخ المطبوعة «فلا تحل» وهو مخالف للأصل وابن جماعة. وحذف النون من
«يحلون» هنا للتخفيف، من غير ناصب ولا جازم، وقد بينا شواهد صحته في شرحنا على
الترمذي (ج 2 ص 385).
562

1687 - قال (1) فإلى أي شئ ترى (2) ذهب هؤلى
وهؤلى (3)
1688 - قلت يتجمع (4) الأقراء أنها أوقا ت والأوقات في
هذا علامات تمر على المطلقات (5) تحبس بها (6) عن النكاح حتى
تستكملها
1689 - وذهب من قال " الأقراء الحيض فيما نرى
والله أعلم إلى أن قال إن المواقيت أقل الأسماء لأنها أوقات
والأوقات أقل مما بينها كما حدود الشئ (7) أقل مما بينها والحيض

(1) في ب «فقال»، وفي ابن جماعة و س و ج «قال الشافعي فقال»، وكله
زيادة عن الأصل.
(2) في ب «وإلى أي شيء تراه»، وفي باقي النسخ «فإلى أي شيء تراه»، وكلها
مخالف للأصل.
(3) في سائر النسخ «هؤلاء وهؤلاء»، وهو مخالف لما رسم في الأصل، ومن
المعروف ان «أولى وأولاء» كلاهما اسم يشار به إلى الجمع، ويدخل عليهما حرف
التنبيه. قال الجوهري: «وأما أولى فهو أيضا جمع لا واحد له من لفظه، واحده
ذا للمذكر وذه للمؤنث، ويمد ويقصر، فان قصرته كتبته بالياء، وإن مددته بنيته على
الكسر». والشافعي استعمل هنا المقصور، فكتبه الربيع بالياء.
(4) «يجمع» ضبطت في الأصل بضم أولها وبنقطتين فوقه وأخريين تحته، لتقرأ
«تجمع» و «يجمع»، وفي ابن جماعة «تجتمع» وهو مخالف للأصل.
(5) في سائر النسخ «المطلقة» وفي الأصل بالجمع، ثم حاول بعضهم تغييره إلى المفرد.
(6) في ابن جماعة و س «فيها» والذي في الأصل «بها» ثم ألصق بعضهم فاء بالباء،
وفي ب «تحتبس» بدل «تحبس» وهو مخالف للأصل.
(7) في النسخ المطبوعة «كما أن حدود الشيء» وحرف «أن» ليس في الأصل ولا
ابن جماعة.
563

أقل من الطهر فهو في اللغة أولى للعدة (1) أن يكون
وقتا
كما يكون الهلال وقتا فاصلا بين الشهرين
1690 - ولعله ذهب إلى أن النبي أمر في سبي أوطاس (2)
أن يستبرين قبل أن يوطين (3) بحيضة فذهب إلى أن العدة
استبراء حيض وانه فرق بين استبراء الأمة والحرة
وأن الحرة تستبرأ بثلاث حيض كوامل تخرج منها إلى الطهر
كما تستبرأ الأمة بحيضة (4) كاملة تخرج منها إلى الطهر
1691 - (5) فقال هذا مذهب فكيف اخترت غيره
والآية محتملة للمعنيين عندك

(1) كلمة «للعدة» لم تذكر في ب، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(2) «أوطاس» واد في ديار هوازن، كانت فيه وقعة حنين للنبي صلى الله عليه وسلم ببني هوازن،
ويومئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «حمى الوطيس»، وذلك حين استعرت الحرب،
وهو صلى الله عليه وسلم أول من قاله. هذا نص ياقوت في البلدان.
وقال الحافظ في الفتح (ج 8 ص 34): «والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين».
ثم استدل ببعض ما في سيرة ابن اسحق، ثم نقل عن أبي عبيد البكري قال:
«أوطاس واد في ديار هوازن، وهناك عسكروا هم وثقيف، ثم التقوا بحنين».
والظاهر أنها أودية متقاربة أو متجاورة.
وحديث سبي أوطاس: «عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي
أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة». رواه أحمد
وأبو داود، كما في المنتقى (رقم 3833 ونيل الأوطار ج 7 ص 109) وقال:
«أخرجه أيضا الحاكم وصححه، وإسناده حسن». وانظره في مسند أحمد بألفاظ
كثيرة (رقم 11246 و 11619 و 11714 و 11820 و 11821
و 11846 ج 3 ص 28 و 62 و 72 و 84 و 87).
(3) «يستبرين» و «يوطين» رسمتا هكذا في الأصل وابن جماعة، ورسمتا في النسخ
المطبوعة «يستبرأن» و «يوطأن» بالهمزة. والذي في الأصل على تسهيلها فتكتب
وتنطق ياء.
(4) هنا في س زيادة «واحدة» ولا أدري من أين أتي بها ناسخها أو مصححها؟!
(5) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
564

1692 - قال (1) فقلت له إن الوقت برؤية الأهلة إنما هو
علامة جعلها الله للشهور والهلال غير الليل والنهار وإنما هو
جماع لثلاثين وتسع وعشرين (2) كما يكون الهلال الثلاثون
والعشرون جماعا (3) يستأنف بعده العدد وليس له معنى هنا (4) وأن
القرء (5) وإن كان وقتا فهو من عدد الليل والنهار والحيض والطهر

(1) في سائر النسخ «قال الشافعي» والذي في الأصل «قال» فقط.
(2) عبث القارئون بالأصل في هذا الموضع، فلم أجزم بما كان فيه عن يقين. وفي
ابن جماعة «جماع الثلاثين، أو تسع وعشرين، ولكن الألف في «الثلاثين»
يظهر أنها مزادة وليست من أصل النسخة، وأما ألف «أو» فإنها ظاهرة الزيادة في
الأصل وليست منه، فلذلك لم أثبتها. وفي النسخ المطبوعة «جماع لثلاثين، أو
لتسع وعشرين».
(3) كذا في الأصل، ولم أفهم مراده ولا وجهه، ويظهر أنه أشكل أيضا على قارئيه،
فزاد بعضهم بين السطور «والعشرون»، ثم غيرها بضعهم وجعلها «والعشرة»!
وبذلك ثبتت الجملة في ابن جماعة و س و ج هكذا: «كما يكون الهلال الثلاثون
والعشرة والعشرون جماعا». واما في ب فحذفت كلمة «الهلال» فصارت: «كما
يكون الثلاثون والعشرة والعشرون جماعا».
والذي أظنه، ولا أدري أ هو صواب أم خطا، أن كلمة «الهلال» سبق بها قلم
الربيع، وأن أصل الكلام «كما يكون الثلاثون والعشرون جماعا يستأنف بعده العدد»
يعني: أن كلا منهما نهاية عقد من عقود الأعداد، يستأنف العدد بعد العقد، فكذلك
الهلال يدل على عدد معين من الأيام عند ظهوره، ثم يستأنف العدد كلما ظهر!
ولكن هل هذا كلام له معنى، أو له وجه؟ لا أدري!
(4) هكذا أيضا في الأصل، ثم غير بعضهم كلمة «هنا» ليجعلها «هذا» وكتب بين
السطور كلمة «غير» وبذلك ثبتت الجملة في سائر النسخ هكذا: «ليس له معنى غير
هذا». وهي ظاهرة المعنى، وما في الأصل غير مفهوم!!
(5) كلمة «القرء» رسمت في الأصل - هنا وفيما يأتي - على الرسم القديم «القرو» بالواو
وضبطت القاف بالضم في هذا الموضع فقط، ولم تضبط في المواضع الأخرى، ويجوز
فيها أيضا فتح القاف.
565

في الليل والنهار من العدة وكذلك شبه الوقت بالحدود وقد
تكون (1) داخلة فيما حدث (2) به وخارجة منه غير بائن منها (3) فهو
وقت معني (4)
1693 - قال وما المعني
1694 - قلت الحيض هو أن يرخى الرحم الدم حتى يظهر
والطهر أن يقري الرحم الدم فلا يظهر ويكون الطهر والقرى (5)

(1) في سائر النسخ «وقد تكون الحدود». وكلمة «الحدود» ليست من الأصل،
ولكنها مزادة فيه بين السطور بخط آخر.
(2) كلمة «حدت» أثبتها كما جاءت في سائر النسخ، وأما ما في الأصل فلم أتمكن من
اليقين منه، لعبث بعضهم بالكلمة فيه.
(3) في ابن جماعة و ب و ج «منهما» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(4) يعني: فالقرء وقت في المعنى، أي توقيت وتحديد. وكلمة «معنى» ألصق بها بعضهم
لاما لتقرأ «لمعنى» وبذلك ثبتت في س و ج، وهو خطأ، وفي ابن جماعة وب
«بمعنى» وهو مخالف للأصل.
(5) «القري» رسمت في الأصل بالياء، وفي سائر النسخ «القرء» بالهمزة، وهو خطأ،
لان الشافعي يريد مصدر «قري» بمعنى جمع. ففي اللسان (ج 20 ص 38):
«قريت الماء في الحوض قريا وقري: جمعته». وفي المعيار: «وقري الماء
في الحوض قريا كرمي، وقري كعلي: جمعه واسم ذلك الماء القري، كإلى».
والذي قال الشافعي هنا شبيه به ما نقل في اللسان (ج 1 ص 126) عن أبي إسحق
في معنى «القرء» قال: «الذي عندي في حقيقة هذا: أن القرء في اللغة الجمع، وأن
قولهم قريت الماء في الحوض، وإن كان قد الزم الياء فهو جمعت.
وقرأت القرآن لفظت مجموعا والقرد يقري، أي يجمع ما يأكل
في فيه. فإنما القرء اجتماع الدم في الرحم، وذلك انما يكون في الطهر»
566

الحبس لا الارسال فالطهر إذ (1) كان يكون وقتا أولى في اللسان
بمعنى القرء لأنه حبس الدم
1695 - (2) وأمر رسول الله عمر (3) حين طلق عبد الله بن عمر
امرأته حائضا أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر ثم يطلقها طاهرا
من غير جماع وقال رسول الله فتلك العدة التي أمر الله أن
يطلق لها النساء (4)
1696 - (5) يعني قول الله والله أعلم " إذا طلقتم
النساء فطلقوهن لعدتهن) (6) فأخبر رسول الله أن العدة الطهر
دون الحيض (7)

1) في النسخ المطبوعة «إذا» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(2) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(3) في ب زيادة «بن الخطاب رضي الله تعالى عنه».
(4) حديث صحيح، رواه مالك في الموطأ (ج 2 ص 96) عن نافع عن ابن عمر، ورواه
الشافعي في الأم عن مالك (ج 5 ص 162)، ورواه الشيخان وغيرهما من طريق
مالك وغيره، وانظر فتح الباري (ج 9 ص 301 - 306) ونيل الأوطار (ج 7
ص 4 - 11) وكتابنا (نظام الطلاق في الاسلام).
(5) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(6) سورة الطلاق (1).
(7) لا نوافق الشافعي - رضي الله عنه - على هذا الاستنباط، لان معنى قوله تعالى
(لعدتهن): في استقبال عدتهن. ويؤيد هذا المعنى رواية مسلم (ج 1 ص 422)
وغيره من حديث ابن عمر في نفس هذه القصة: «فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم
عن ذلك؟ فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال: يطلقها في
قبل عدتها». وروايته أيضا (ج 1 ص 423) عن ابن عمر قال: «طلق ابن عمر
امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله
عليه وسلم، فقال: ان عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض؟ فقال له النبي صلى الله
عليه وسلم: ليراجعها، فردها، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر:
وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن
في قبل عدتهن». وهذه الرواية رويت من طرق كثيرة صحيحة أيضا، وفي بعضها
«لقبل عدتهن». وانظر الدر المنثور (ج 6 ص 229 - 230) وليست كلمة «في
قبل» ولا «لقبل» من التلاوة، وانما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بيانا للمعنى
على سبيل التفسير، كأنه يريد أن يبين أن معنى قوله تعالى (لعدتهن) هو: «في
قبل عدتهن» أو «لقبل عدتهن» بمعنى استقبال العدة. وإذ أمر النبي صلى الله عليه
وسلم أن يكون طلاق المرأة في طهر لم يمسها فيه، وأبان أن هذا هو الطلاق الذي
أذن الله بايقاعه، وان ذلك هو العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء -: فلا تكون
العدة الطهر أبدا، ولا تكون الا الحيض، لأنه أمر بالطلاق لتستقبل المرأة عدتها،
وهي طاهر لا تستقبل العدة الا أن تكون العدة بالحيض، لأنها لا تستقبل ما هي فيه من الطهر،
انما تستقبل ما بعده، وهو الحيض. وهذا بين لا يكاد يكون موضع نظر.
567

1697 - وقال الله (ثلاثة قروء) وكان (1) على المطلقة
أن تأتي بثلاثة قروء فكان (2) الثالث لو أبطأ عن وقته زمانا لم تحل
حتى يكون (3) أو تويس من المحيض (4) أو يخاف ذلك عليها
فتعتد بالشهور لم يكن للغسل معنى لأن الغسل رابع غير ثلاثة (5)
ويلزم من قال " الغسل عليها " (6) أن يقول لو أقامت سنة
وأكثر (7) لا تغتسل لم تحل (8)

(1) في ب «فكان» وفي س و ج «فلما كان» وكلاهما مخالف للأصل وابن جماعة
(2) في النسخ المطبوعة «وكان» وهو مخالف لهما أيضا.
(3) أي: حتى يوجد القرء الثالث. وفي ب «حتى تكون حائضا». وهو خطأ.
(4) في ابن جماعة و ب «يويس من الحيض» وفي ج «يؤيس من المحيض».
وما أثبتنا هو الذي في الأصل.
(5) ضرب بعضهم على كلمة «ثلاثة» في الأصل وكتب فوقها «الثلاثة» وبذلك أثبتت
في سائر النسخ.
(6) في س و ج «إن الغسل عليها» وحرف «إن» ليس في الأصل ولا ابن جماعة.
(7) في النسخ «أو أكثر» والألف ليست في الأصل، وزيدت في ابن جماعة بخط صغير.
(8) هذا القول محكي عن شريك بن عبد الله القاضي، أنها إن فرطت في الغسل عشرين سنة
فلمطلقها الرجعة عليها!! انظر المحلى لابن حزم (ج 10 ص 259) وبداية المجتهد
لابن رشد (ج 2 ص 75). واشتراط الغسل أو مضى وقت صلاة كاملة عليها بعد
الطهر أو غير ذلك مما قال بعض الفقهاء -: لا دليل على شيء منه، إلا أقوالا عن
بعض الصحابة وغيرهم. والذي يدل عليه الكتاب والسنة ان العدة ثلاثة قروء،
والقرء هنا الحيض، فالعدة ثلاث حيض كوامل، لا يزاد عليها ولا ينقص منها، فمن
زاد أو نقص، فعليه الدليل. وهذا أيضا من الحجة لنا على أن القرء الحيض، لأن
القائلين بأنه الطهر متفقون على انه إذا طلقها في طهر احتسب من العدة، ولو كان
الطلاق في آخره، قال الشافعي في الام (ج 5 ص 192): «فإذا طلق الرجل
امرأته طاهرا قبل جماع أو بعده اعتدت بالطهر الذي وقع عليها فيه الطلاق، ولو كان
ساعة من نهار، وتعتد بطهرين تامين بين حيضتين، فإذا دخلت في الدم من الحيضة
الثالثة حلت».
وأما القائلون بأن القرء الحيض، فان منهم من ذهب إلى أنه إذا طلقها في الحيض لم
يقع الطلاق أصلا، ولا يكون الطلاق الا في طهر لم يمسها فيه، وهو الذي نذهب
اليه، وأقمنا الأدلة عليه في كتابنا (نظام الطلاق في الاسلام). ومنهم من ذهب إلى
وقوع الطلاق في الحيض، ولكنهم جميعا متفقون على أن الحيضة التي وقع فيها الطلاق
لا تحتسب من العدة، بل تستأنف المعتدة ثلاث حيض كوامل، ولا تزال معتدة حتى
تطهر من الحيضة الثالثة. قال ابن رشد في بداية المجتهد (ج 2 ص 74): «وإذا
وصفت الأقراء بأنها هي الأطهار أمكن أن تكون العدة عندهم بقرءين وبعض قر ء،
لأنها عندهم تعتد بالطهر الذي تطلق فيه وإن مضى أكثره، وإذا كان كذلك فلا ينطلق
عليها اسم الثلاثة إلا تجوزا، واسم الثلاثة ظاهر في كمال كل قرء منها، وذلك لا يتفق
إلا بأن تكون الأقراء هي الحيض». وأقول: إنه لو كان ما ذهبوا إليه صحيحا،
من اعتبار جزء الطهر من العدة، وأن المراد بالثلاثة تغليب الأكثر، لو صح هذا
لصح القياس عليه في عدة غير الحائض، أنها تعتد بجزء الشهر الذي طلقت فيه
وشهرين بعده، على التغليب أيضا!! ولا قائل به فيما أعلم.
568

1698 - فكان قول من قال " الأقراء الأطهار " أشبه
بمعنى كتاب الله (1) واللسان واضح على هذه المعاني والله أعلم (2)

(1) في سائر النسخ «بمعني الكتاب» وهو مخالف للأصل.
(2) «القرء» نص ابن دريد في الجمهرة (ج 2 ص 410) على أنه مهموز. وقال أيضا
(ج 3 ص 276): «وأقرأت المرأة إقراء فهي مقرئ. واختلفوا في ذلك: فقال
قوم: هو الطهر، وقال قوم: هو الحيض. وكل مصيب، لان الإقراء هو الجمع
والانتقال من حال إلى حال، فكأنه انتقال من حيض إلى طهر، وهو الأصح والأكثر
ويجوز ان يكون انتقالا من طهر إلى حيض». ونقل البخاري في صحيحه (ج 9
ص 420 - 421 من الفتح) عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال: «يقال أقرأت
المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها». وقال ابن قتيبة في غريب القرآن
(ج 1 ص 78 من كتاب القرطين): «وإنما جعل الحيض قرءا والطهر قرءا لأن
أصل القرء في كلام العرب الوقت، يقال: رجع فلان لقرئه، أي لوقته الذي كان يرجع
فيه، ورجع لقارئه أيضا». وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار (ج 2 ص 175):
«وحقيقته الوقت عند بعضهم، والجمع عند آخرين، والانتقال من حال إلى حال عند
آخرين، وهو أظهر عند أهل التحقيق». وانظر أيضا مفردات الراغب (ص 411)
و الفائق للزمخشري (ج 2 ص 163 - 164) ولسان العرب في مادتي
(ق ر أ) و (ق ر ا).
وهذا كله يدل على أن «القرء» يطلق في اللغة إطلاقا حقيقيا صحيحا على الحيض
وعلى الطهر، وليس مشتركا، لأنه في معنى أعم منهما، يشمل كل واحد منهما.
فالاحتجاج لتفسيره في الآية بالشواهد اللغوية وحدها غير كاف، وانما يرجع في ذلك
إلى أدلة الشريعة ونصوصها، ليعرف هل يراد باللفظ فيها أحد المعنيين أو هما. وقد
ذكرنا فيما مضى بعض ما يرجع انه في لسان الشارع يراد به الحيض فقط، ونزيد عليه: أن
أحاديث كثيرة وردت في المستحاضة، وفيها: أنها تدع الصلاة أيام «أقرائها»، أو
نحو هذا، وانظرها في سنن أبي داود (ج 1 ص 111 - 120) وسنن النسائي
(ج 1 ص 65) ونصب الراية (ج 1 ص 201 - 202) وهذه الأحاديث على
اختلاف رواياتها تدل على أن «القرء» في لسان الشارع انما يراد به الحيض فقط.
وثم حجة أخرى: أن الفقهاء جميعا اتفقوا - ما عدا ابن حزم فيما أعلم - على أن عدة
الأمة على النصف من عدة الحرة، وأنهم لم يستدلوا على ذلك بكبير شي إلا بحديث
مرفوع ورد من طرق فيها كلام كثير، لفظه: «طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان»
أو نحو ذلك، وانظر طرقه في نصب الراية (ج 3 ص 226 - 227) ثم بآثار
صحاح عن كثير من الصحابة يقولون «عدتها حيضتان»، فروى مالك في الموطأ
(ج 2 ص 94) عن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته
تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة
ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان». وروى الشافعي في الام (ج 5 ص 199)
عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن
عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال: «ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين،
وتعتد الأمة حيضتين، فان لم تكن تحيض فشهرين، أو شهرا ونصفا». وهذا
اسناد صحيح. ثم روى نحوه عن عمر باسناد آخر فيه رجل مبهم، انظر أيضا نيل
الأوطار (ج 7 ص 90 - 92) والمحلى لابن حزم (ج 10 ص 306 - 311). وقد
دخل هذا اللفظ على القائلين بأن الأقراء الأطهار، أعني قولهم في عدة الأمة أنها
حيضتان، ففي الموطأ (ج 2 ص 100): «قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة
ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها». وقال الشافعي في الأم
(ج 5 ص 198 - 199): «فلم أعلم مخالفا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن
عدة الأمة نصف عدة الحرة، فيما كان له نصف معدود، ما لم تكن حاملا، فلم يجز
إذ وجدنا ما وصفت من الدلائل على الفرق فيما ذكرنا وغيره بين عدة الأمة والحرة -:
الا أن نجعل عدة الأمة نصف عدة الحرة، فيما له نصف، وذلك الشهور، فأما
الحيض فلا يعرف له نصف، فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء من النصف إذا لم يسقط
من النصف شيء، وذلك حيضتان، ولو جعلناها حيضة أسقطنا نصف حيضة، ولا
يجوز أن يسقط عنها من العدة شيء». ثم قال بعد أسطر: «تعتد إذا كانت ممن تحيض
حيضتين، إذا دخلت في الدم من الحيضة الثانية حلت». وهذا تأول من الشافعي
لقولهم «عدتها حيضتان» والا فان اللفظ غلب عليه في كلامه، فعبر هو عن عدتها
بأنها حيضتان. ولذلك قال ابن حزم في المحلى. «قالوا كلهم: عدتها حيضتان، إلا
الشافعي، فإنه قال: طهران، فإذا رأت الدك من الحيضة الثانية فهو خروجها من
من العدة». وهذا من ابن حزم بيان عن مراد الشافعي، لا حكاية اللفظ، والا
فلفظه كما ترى «حيضتان».
وكل هذا يدل - كما قلنا - أن «القرء» في لسان الشرع إنما هو الحيض، وإن
أطلق على الطهر في اللغة.
569

1699 - (1) فأما (2) أمر النبي ان يستبرأ السبي بحيضة
فبالظاهر (3) لأن الطهر إذا كان متقدما للحيضة ثم حاضت الأمة
حيضة كاملة صحيحة برئت من الحبل في الطهر (4) وقد ترى الدم
فلا يكون صحيحا إنما يصح حيضة بأن تكمل الحيضة فبأي (5)
شئ من الطهر كان قبل حيضة كاملة (6) فهو براءة من الحبل
في الظاهر
1700 - (7) والمعتدة تعتد بمعنيين استبراء ومعنى غير

(1) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(2) في س و ج «فلما» وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة.
(3) في ب «فالظاهر» وهو خطأ.
(4) في سائر النسخ «في الظاهر» والذي في الأصل «الطهر» ثم ضرب عليها بعض
قارئيه وكتب فوقها «الظاهر». وأثبتنا ما في الأصل، والمعنى صحيح بكل حال.
(5) في ب و س «فأي» بحذف الباء، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(6) في النسخ المطبوعة زيادة «صحيحة» وليست في الأصل، ولكنها مزادة بحاشيته
وبحاشية نسخة ابن جماعة.
(7) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
571

استبراء مع استبراء فقد جاءت بحيضتين وطهرين وطهر ثالث فلو
أريد بها الاستبراء كانت قد جاءت بالاستبراء مرتين ولكنه أريد
بها مع الاستبراء التعبد
1701 - قال (1) أفتوجدوني في غير هذا ما (2) اختلفوا فيه
مثل هذا
1702 - قلت نعم وربما وجدناه أوضح وقد بينا بعض
هذا فيما اختلفت الرواية فيه من السنة (3) وفيه دلالة لك على ما سألت
عنه وما كان في معناه إن شاء الله
1703 - (4) وقال الله (5) (والمطلقات يتربصن بأنفسهن
ثلاثة قروء) (6)
1704 - وقال (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم
إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن (7) وأولات
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (8))

(1) في ابن جماعة «فقال» وهو مخالف للأصل.
(2) في سائر النسخ «مما» بدل «ما»، وهو مخالف للأصل.
(3) يشير إلى ما مضى في (باب العلل في الأحاديث ص 210) وما بعده إلى (ص 342)
وكذلك كتاب (اختلاف الحديث) كله في هذا المعنى.
(4) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(5) في ب «قال الله» بدون حرف العطف، وهو ثابت في الأصل.
(6) سورة البقرة (228).
(7) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية». وأيضا فإنه في الأصل لم يذكر أول الآية،
بل ذكر فيه من أول قوله «من نسائكم» وذكر أولها في سائر النسخ، فأثبتناه
ليفهم القارئ غير الحافظ.
(8) سورة الطلاق (4).
572

1705 - وقال (والذين يتوفون منكم (1) ويذرون أزواجا
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (2)
1706 - فقال (3) بعض أصحاب رسول الله ذكر الله
المطلقات (4) أن عدة الحوامل أن يضعن حملهن وذكر في المتوفى
عنها (5) أربعة أشهر وعشرا فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتد أربعة
أشهر وعشرا وان تضع حملها حتى تأتي بالعدتين معا إذا لم يكن
وضع الحمل انقضاء العدة نصا إلا في الطلاق (6)
1707 - (7) كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءة وأن
الأربعة الأشهر وعشرا تعبد وأن المتوفى عنها تكون غير مدخول
بها فتاتي بأربعة أشهر (8) وانه وجب عليها شئ من وجهين

(1) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(2) سورة البقرة (234).
(3) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(4) في سائر النسخ «في المطلقات» وحرف «في» ليس بالأصل، ولكنه كتب فيه
فوق السطر بخط آخر.
(5) في النسخ المطبوعة زيادة «أن تعتد» وليست في الأصل ولا ابن جماعة.
(6) هذا القول مروي عن ابن عباس وعلي وغيرهما من الصحابة، انظر الموطأ (ج 2
ص 105 - 106) والأم (ج 5 ص 205 - 206) والدر المنثور (ج 6
ص 235 - 236) ونيل الأوطار (ج 7 ص 88 - 89) والمحلى (ج 10
ص 263 - 265).
(7) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي» وزيد في الأصل «قال» بين السطور.
(8) في ابن جماعة و ب زيادة «عشر»، وفي س و ج «وعشرا» وليس ذلك
في الأصل، وكتب بعضهم فوق السطر «وعشرا»، والذي أراه أن الشافعي أراد
الإشارة إلى عدة الوفاة فذكر لفظ «بأربعة أشهر» فقط.
573

فلا تسقط (1) أحدهما كما لو وجب عليها حقان لرجلين لم يسقط
أحدهما حق الآخر وكما (2) إذا نكحت في عدتها وأصيبت (3)
اعتدت من الأول واعتدت (4) من الآخر
1708 - عز وجل قال (5) وقال غيره من أصحاب رسول الله إذا
وضعت ذا بطنها فقد حلت ولو كان زوجها على السرير
1709 - قال الشافعي فكانت الآية محتملة المعنيين معا
وكان أشبههما بالمعقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العدة
1710 - قال (6) فدلت سنة رسول الله على أن وضع الحمل
آخر العدة في الموت مثل معناه الطلاق (7)
1711 - (8) أخبرنا سفيان (9) عن الزهري عن عبيد الله بن

(1) في ب «ولا يسقط»، وفي باقي النسخ «فلا يقسطه» والذي في الأصل بالفاء،
وأما الهاء فقد زادها بعضهم ملصقة في الطاء.
(2) في ب «كما» بحذف الواو، وهو خطأ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(3) في ب «فأصيبت» وهو مخالف للأصل.
(4) في ابن جماعة و ب و ج «ثم اعتدت» وفي س «ثم اعتدت بعد» وكله مخالف
للأصل، وقد كتب بعضهم فيه كلمة «ثم» فوق الواو وكلمة «بعد» فوق السطر أيضا.
(5) في سائر النسخ «قال الشافعي» وهو زيادة عن الأصل.
(6) كلمة «قال» ثابتة في الأصل، ولم تذكر في ابن جماعة و س و ج. وفي ب
«قال الشافعي».
(7) في ابن جماعة و ب «وفي مثل معناه الطلاق»، وقوله «وفي» ليس في الأصل
ولكنه مكتوب فوق السطر بخط آخر. وفي س و ج «وفي مثل معناه في
الطلاق». وما في الأصل صحيح، لأن «الطلاق» مبتدأ مؤخر، و «مثل» خبر مقدم.
(8) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(9) في النسخ زيادة «بن عيينة» وليست في الأصل.
574

عبد الله (1) عن أبيه " أن سبيعة الأسلمية (2) وضعت بعد وفاة زوجها
بليال فمر بها أبو السنابل بن بعكك (3) فقال قد تصنعت
للأزواج إنها أربعة أشهر وعشرا (4) فذكرت ذلك سبيعة (5)
لرسول الله فقال كذب أبو السنابل أو ليس كما قال أبو السنابل
قد حللت فتزوجي " (6)

(1) في النسخ زيادة «بن عتبة» وليست في الأصل، ولكنها مزادة بحاشيته.
(2) زاد بعضهم فوق اسمها في الأصل «بنت الحارث» وأثبتت هذه الزيادة في ابن جماعة
هكذا «أن سبيعة الأسلمية ابنت الحرث» وفي س و ج «أن سبيعة الأسلمية
بنت الحرث» وفي ب «أن سبيعة بنت الحرث الأسلمية». و «سبيعة» بضم
السين المهملة وفتح الباء الموحدة وفتح العين المهملة، وهي بنت الحرث، صحابية من
المهاجرات، وزوجها الذي توفي عنها هو «سعد بن خولة».
(3) «بعكك» بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة، بوزن «جعفر». أبو السنابل
هذا قرشي من بني عبد الدار بن قصي، اختلف في اسمه كثيرا، وهو صحابي معروف.
(4) كتب مصحح ب بحاشيتها: «هكذا في جميع النسخ بالنصب، وكأنه على اللغة
الأسدية، إن لم يكن تحريفا من الناسخ الأول»!! وأقول: «يريد باللغة الأسدية
نصب معمولي «إن». والألف في «عشرا» ثابتة في الأصل ومعها فتحتان. وكانت
ثابتة في ابن جماعة وكشطت، وموضع الكشط ظاهر. والذي أراه أرجح أنه جاء
به منصوبا على حكاية اللفظ في الآية، إشارة منه إلى الاستدلال بها.
(5) في ب «فذكرت سبيعة ذلك» وفي س و ج «فذكرت ذلك سبيعة الأسلمية»
وكلاهما مخالف الأصل وابن جماعة.
(6) الحديث رواه الشافعي في الأم بنحوه بهذا الإسناد (ج 5 ص 206). وهذا الإسناد
ظاهره الإرسال، لأن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك القصة، ولكن روى
البخاري من طريق الليث عن يزيد: «أن ابن شهاب كتب إليه أن عبيد الله بن عبد الله
أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية: كيف أفتاها النبي
صلى الله عليه وسلم» الخ، وروى مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب: «حدثني
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم
الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحرث الأسلمية» الخ، قال الحافظ في الفتح
(ج 9 ص 415): «قد سلف في تفسير الطلاق أن ابن سيرين حدث به عن عبد الله
بن عتبة عن سبيعة، فيحتمل أن يكون عبد الله لقي سبيعة بعد أن كان بلغه عنها
ممن سيذكر من الوسائط». وهذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ هو الواقع الصحيح،
فقد روى أحمد في المسند (ج 6 ص 432) عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري
عن عبيد الله بن عبد الله قال: «أرسل مروان عبد الله بن عتبة إلى سبيعة بنت الحرث
يسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرته أنها كانت تحت سعد
بن خولة، فتوفي عنها في حجة الوداع، وكان بدريا، فوضعت حملها قبل أن ينقضي
أربعة أشهر وعشر من وفاته، فلقيها أبو السنابل، يعني ابن بعكك، حين تعلت من
نفاسها، وقد اكتحلت، فقال لها: اربعي على نفسك، أو نحو هذا، لعلك تريدين
النكاح؟! إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك، قالت: فأتيت النبي صلى الله
عليه وسلم فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:
قد حللت حين وضعت حملك». وهذا إسناد صحيح متصل ليست له علة، ويظهر أن
عبد الله بن عتبة حدث مروان القصة. ذكر له أنه لم يسمعها من سبيعة نفسها، فأمره
أن يذهب إليها ويسألها، حتى يتوثق من صحة الرواية.
وأما أصل القصة فإنه ثابت صحيح في الصحيحين وغيرهما، من أحاديث الصحابة،
انظر الموطأ (ج 2 ص 105 - 106) والأم (ج 5 ص 205 - 206)
وطبقات ابن سعد (ج 8 ص 210 - 211) ومسند أحمد (ج 6 ص 432 -
433، و ج 4 ص 304 - 305) وفتح الباري (ج 9 ص 414 - 420) وصحيح
مسلم (ج 1 ص 433) والدر المنثور (ج 6 ص 235 - 237) والإصابة (ج 8
ص 103).
575

1712 - (1) فقال اما ما دلت عليه السنة فلا حجة في أحد (2)
خالف قوله السنة ولكن أذكر من خلافهم ما ليس فيه نص سنة
مما دل عليه القرآن نصا واستنباطا أو دل عليه القياس
1713 - (3) فقلت له قال الله (للذين يؤلون من نسائهم (4)

(1) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي»، وزيد في الأصل بين السطور
«قال»
(2) في ب «فلا حجة لأحد» وهو مخالف للأصل.
(3) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(4) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: سميع عليم». والايلاء: أن يحلف الرجل أن لا يقرب
امرأته، فان حدد لذلك أجلا أقل من أربعة أشهر فلا شيء عليه، وإن زاد عنها أو لم
يحدد أجلا كان موليا، وعليه إما أن يفيء في الأربعة الأشهر ويكفر عن يمينه، وإما أن
يطلق، والحلف إنما يكون بالله عز وجل. قال الشافعي في الأم (ج 5 ص
248): «ولا يحلف بشيء دون الله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت
قال الشافعي: فمن حلف بالله عزو جل فعليه الكفارة إذا حنث، ومن حلف
بشيء غير الله تعالى فليس بحانث، ولا كفارة عليه إذا حنث، والمولي من
حلف بيمين يلزمه بها كفارة». وهذا هو الحق، وفي الايلاء تفاصيل كثيرة
عند الفقهاء.
576

تربص أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا
الطلاق فإن الله سميع عليم (1))
1714 - فقال الأكثر ممن روي عنه من أصحاب النبي (2)
عندنا إذا مضت أربعة أشهر وقف المولى فإنا أن يفئ وإما
أن يطلق (3)
1715 - وروي عن غيرهم من أصحاب النبي (4) عزيمة الطلاق
انقضاء أربعة أشهر (5)

(1) سورة البقرة (226 و 227).
(2) في ب «من أصحاب رسول الله» وما هنا هو الثابت في الأصل.
(3) هذا مذهب ابن عمر، رواه عنه البخاري (ج 9 ص 377) وقال: «ويذكر ذلك
عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم». وذكر الحافظ في الفتح تخريج الآثار عنهم بذلك، ثم قال: «وهو
قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق وسائر أصحاب الحديث».
(4) في ب «رسول الله» وما هنا هو الذي في الأصل.
(5) في س و ج «الأربعة أشهر» وفي ابن جماعة و ب «الأربعة الأشهر». وما هنا هو
الذي في الأصل، ثم ألصق بعضهم في الكلمتين ألفا ولاما في أول كل منهما. وهذا
القول قول ابن مسعود وجماعة من التابعين، واليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري
وأهل الكوفة، كما حكاه ابن رشد في بداية المجتهد (ج 2 ص 83) والترمذي في
سننه (ج 2 ص 222 - 222 من شرح المبار كفوري).
577

1716 - (1) ولم يحفظ (2) عن رسول الله في هذا (3) بأبي هو
وأمي شيئا (2)
1717 - قال فأي القولين (4) ذهب 1718 - قلت ذهبت إلى أن المولى لا يلزمه طلاق وأن
امرأته إذا طلبت حقها منه لم أعرض له حتى تمضي أربعة أشهر فإذا
مضت أربعة أشهر قلت له في أول طلق والفيئة (5) الجماع
1719 - قال فكيف اخترته على القول الذي يخالفه
1720 - قلت رأيته أشبه بمعنى كتاب الله وبالمعقول (6)
1721 - قال (7) وما دل عليه من كتاب الله

(1) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(2) «يحفظ» نقطت في الأصل بالياء التحتية وفوقها ضمة، على البناء لما لم يسم فاعله،
وقوله «شيئا» كتب فيه بالألف، فيكون نائب الفاعل إما قوله «عن رسول الله»
وإما قوله «في هذا»، على لغة من أجاز ذلك، كما بينا آنفا في (رقم 1487). وفي
ابن جماعة «نحفظ» بالنون على البناء للفاعل، وفي س «بالبناء للمفعول ورفع
«شيء». وكله مخالف للأصل.
(3) في ابن جماعة و ب «في هذا عن رسول الله» بالتقديم والتأخير، وهو
مخالف للأصل.
(4) في سائر النسخ «فإلى أي القولين» وهو مخالف للأصل. وما فيه صحيح على تقدير
«ذهبت اليه».
(5) «الفيئة» بفتح الفاء وبكسرها: الرجوع، ولم تضبط الفاء في الأصل إلا مرتين فيما
يأتي، إحداهما بالفتح، والأخرى بالفتح والكسر معا.
(6) في س و ج «بالمفعول» بدون الواو العطف، وهو مخالف للأصل وابن جماعة،
وهو خطأ أيضا، لأنه يريد الاستدلال لقوله بالكتاب وبالعقل، ولذلك سيأتي سؤال
مناظره له قريبا، إذ يقول: «فما يفسده من قبل العقول».
(7) في س «وقال» وهو مخالف للأصل وباقي النسخ.
578

1722 - قلت لما قال الله (للذين يؤلون من نسائهم
تربص أربعة أشهر (1)) كان الظاهر في الآية أن من أنظره الله
أربعة أشهر في شئ لم يكن له (2) عليه سبيل حتى تمضي أربعة أشهر
1723 - قال فقد يحتمل أن يكون الله (3) عز وجل جعل له
أربعة أشهر يفئ فيها كما تقول قد أجلتك في بناء هذه الدار أربعة
أشهر تفرغ فيها منها
1724 - قال (4) فقلت له هذا لا يتوهمه من خوطب به
حتى يشترط في سياق الكلام (5) ولو قال قد أجلتك فيها أربعة
أشهر كان إنما أجله أربعة أشهر لا يجد عليه سبيلا حتى تنقضي ولم
يفرغ منها فلا (6) ينسب إليه إن لم يفرغ من الدار وأنه أخلف
في الفراغ منها ما بقي من الأربعة أشهر شئ فإذا لم يبقى منها شئ
لزمه اسم الخلف وقد يكون في بناء الدار دلالة على أن يقارب (7)

(1) سورة البقرة (226).
(2) كلمة «له» لم تذكر في سائر النسخ، وهي ثابتة في الأصل، وان ضرب عليها بعضهم
بإشارة خفيفة.
(3) في ب «أن يكون كتاب الله»، وكلمة «كتاب» ليست في الأصل ولا غيره
من النسخ.
(4) كلمة «قال» ثابتة في الأصل، ولم تذكر في ابن جماعة و س و ج.
وفي ب «قال الشافعي رحمه الله تعالى».
(5) في ب زيادة «ذلك» ولا أدري من أين أتى بها مصححها.
(6) في س «ولا» بالواو، والذي في الأصل يحتمل القراءة بالواو وبالفاء، ولكنه
بالفاء أقرب إلى عادته في الكتابة.
(7) في النسخ المطبوعة «تقارب» وهو مخالف للأصل وابن جماعة، وخطأ أيضا.
579

الأربعة وقد بقي منها ما يحيط العلم أنه لا يبنيه فيما بقي من
الأربعة (1)
1725 - وليس في الفئة دلالة على أن لا يفئ الأربعة الا
مضيها (2) لأن الجماع يكون في طرفة عين فلو كان على ما وصفت
تزايل (3) حاله حتى تمضي أربعة أشهر ثم تزايل (3) حالة الأولى
فإذا زايلها صار إلى أن الله عليه حقا (4) فإما أن يفئ واما ان يطلق
1726 - فلو لم يكن في آخر الآية ما يدل على معناها غير
ما ذهبت إليه كان قوله (5) أولاهما بها لما وصفنا لأنه ظاهرها
1727 - والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة (6)
أو إجماع بأنه على باطن دون ظاهر (7)

(1) في النسخ المطبوعة «الأربعة الأشهر» وكلمة «الأشهر» ليست في الأصل ولا
ابن جماعة.
(2) في ابن جماعة و ب «على أن لا يفئ في الأربعة إلا بمضيها». وفي س «على ان
لا يفئ في الأربعة الأشهر إلا بمضيها» وكذلك في ج ولكن بلفظ «الأربعة أشهر».
وما هنا هو الذي في الأصل، ثم زاد بعضهم بين السطور كلمتي «في» و «الأشهر»
وألصق لا ما في «مضيها» لتقرأ «لمضيها». وكل هذا عبث، وما في
الأصل صحيح.
(3) «تزايل» في الموضعين منقوطة بالتاء الفوقية في الأصل وابن جماعة. و «التزايل»
التباين. وفي ب و ج «يزايل» في الموضعين، وفي س «تزايل» في الموضع
الأول، وكل هذا خطأ ولا معنى له.
(4) في سائر النسخ «حقا عليه» بالتقديم والتأخير. وما هنا هو الأصل ثم عبث به عابث
فضرب على كلمة «عليه» ثم كتبها بالحاشية، وأشار إلى جعل موضعها بعد «حقا».
(5) في سائر النسخ «قولنا»، وهو مخالف للأصل. والضمير في «قوله» راجع إلى
«غير»، أي: كان القول بغير ما ذهبت اليه أولى القولين بالآية.
(6) في النسخ المطبوعة «أو من سنة». وحرف «من» مكتوب بخط ضئيل في الأصل
فوق السطر، وكذلك كتب في ابن جماعة فوق السطر.
(7) في س «الظاهر» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
580

1728 - قال فما في سياق الآية ما يدل (1) على ما وصفت
1729 - قلت لما ذكر الله عز وجل أن للمولى أربعة أشهر
ثم قال (فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق
فإن الله سميع عليم (2)) فذكر الحكمين معا بلا فصل بينهما
أنهما إنما يقعان بعد الأربعة أشهر لأنه إنما جعل عليه الفيئة
أو الطلاق وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد فلا (3) يتقدم
واحد منهما صاحبه وقد ذكر في وقت واحد كما يقال له في الرهن
أفده أو نبيعه (4) عليك بلا فصل وفي كل ما خير (5) فيه افعل كذا أو
كذا بلا فصل
1730 - (6) ولا يجوز أن يكونا ذكرا بلا فصل فيقال
الفيئة فيما بين أن يولي أربعة أشهر (7) وعزيمة الطلاق انقضاء
الأربعة الأشهر فيكونان (8) حكمين ذكرا معا يفسخ في أحدهما
ويضيق في الآخر

(1) في س و ج «مما يدل» وهو مخالف للأصل وابن جماعة، بل كتب في ابن جماعة
على «ما» كلمة «صح».
(2) سورة البقرة (226 و 227).
(3) في ب «لا» بدون الفاء، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(4) ضبطه في ابن جماعة بالرفع بضمة فوق العين، والنصب أصح، لأنه منصوب ب «أن»
مضمرة وجوبا بعد «أو» في جواب الأمر.
(5) في س «خيرت» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(6) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(7) في سائر النسخ «إلى أربعة أشهر» وحرف «إلى» ليس في الأصل ولكنه كتب
فوق السطر بخط آخر.
(8) في س «فيكونا» بحذف النون، وهي ثابتة في الأصل وباقي النسخ.
581

1731 - قال فأنت تقول إن فاء قبل الأربعة الأشهر (1)
فهي فيئة
1732 - قلت نعم كما أقول إن (2) قضيت حقا عليك إلى
أجل قبل محله فقد برئت منه وأنت محسن متسرع (3) بتقديمه قبل
يحل (4) عليك (5)
1733 - فقلت له (6) أرأيت من الاثم كان (7) مزمعا على
الفيئة في كل يوم إلا أنه لم يجامع حتى تنقضي أربعة أشهر
1734 - قال فلا يكون الاجماع على الفيئة شئ (8) حتى
يفئ والفيئة الجماع إذا كان قادرا عليه
1735 - قلت ولو جامع لا ينوي فيئة خرج من طلاق
الأيلي (9) لأن المعنى (10) في الجماع

(1) كلمة «الأشهر» ثابتة في الأصل. وفي ابن جماعة بدلها «أشهر» وضرب
عليها بالحمرة.
(2) في ب «كما تقول إذا» وهو مخالف للأصل وباقي النسخ.
(3) في سائر النسخ «متطوع»، والذي في الأصل «متسرع» وهو أصح وأجود معنى.
(4) في النسخ المطبوعة «قبل أن يحل»، وحرف «أن» ليس في الأصل، ولا نسخة
ابن جماعة، بل كتب فيها في موضعه «صح»، ولم يمنع هذا أن يزيد الحرف
بعضهم بحاشيتها!!
(5) في سائر النسخ زيادة «الأجل» ولم تذكر في الأصل.
(6) في س و ج «قلت له»، وفي ب «قال قل له» وفي ابن جماعة «قال
الشافعي وقلت له» وكلها مخالف للأصل.
(7) يعني: أرأيت من الإثم الصورة الآتية: كان مزمعا الخ؟
(8) هكذا رسم في الأصل على صورة المرفوع بغير ضبط، فضبطناه بالنصب مع بقاء رسمه.
«الإيلاء» مهموز، ولغة قريش تخفيف الهمزات في أكثر الكلام. فإذا حذفت
صار على صورة المقصور، فيكتب بالياء، والربيع يكتب أكثر الكلمات بالألف،
ولكنه يحرص على كتابة بعضها بالياء، إذا خشي أن يقرأها القارئ بالألف،
ولذلك كتب كلمة «الأيلي» هنا فيما يأتي في كل المواضع بالياء، ليرشد القارئ إلى
انها في لغة الشافعي بحذف الهمزة.
(10) في ب «لأنه التي» وهو خطأ ومخالف للأصل.
582

1736 - قال نعم
1733 - قلت وكذلك (1) لو كان عازما على أن لا يفئ يحلف
في كل يوم ألا يفئ ثم جامع قبل مضي الأربعة الأشهر بطرفة عين
خرج من طلاق الأيلي وإن كان جماعه لغير الفيئة خرج به (2)
من طلاق الأيلي
1738 - قال نعم
1739 - قلت ولا يصنع (3) عزمه على ألا يفئ ولا يمنعه
جماعه بلذة لغير الفيئة إذا جاء بالجماع من أن يخرج به من طلاق الأيلي
عندنا وعندك
1740 - قال هذا كما قلت وخروجه بالجماع على أي معنى
كان الجماع

(1) في ابن جماعة «لذلك» بحذف الواو، وفي ب «فكذلك» بالفاء، وكلاهما
مخالف للأصل.
(2) كلمة «به» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل. وأما نسخة ابن جماعة فقد سقطت
منها الجملة كلها، ثم كتب بعضها بالحاشية، وهو «وإن كان جماعه لغير الفيئة»
ولم يكتب ما بعده.
(3) في ابن جماعة و س «ولا يضيع»، في ج «ولا يضع»، وفي ب
«فلا يضيع»، وكتب مصححها بحاشيتها: «هكذا هو في بعض النسخ، وفي
بعض اخر: فلا يضع، بغير ياء، وانظر». وكل هذا خطأ مخالف للأصل، وقد
وضع به تحت الصاد نقطة، أمارة على إهمالها، والنون واضحة فيه. والمعنى أن الشافعي
يسأل مناظره عنا إذا كان المولي عازما أن لا يفئ وجامع بلدة وهو لا ينوي الفيئة،
ألا يصنع عزمه ذلك شيئا؟ ولا يمنع من أن يكون جماعة فيئة وإن خالف عزمه؟
فقوله «يصنع» حذف مفعوله لفهمه من سياق الكلام.
583

1741 - قلت فكيف (1) يكون عازما على أن لا يفئ في كل
يوم فإذا مضت أربعة أشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه ولم
يتكلم به أترى هذا قولا يصح في العقول (2) لاحد
1742 - قال فما يفسده من قبل العقول (3)
1743 - قلت أرأيت إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك
أبدا أهو كقوله أنت طالق إلى أربعة أشهر
1744 - قال إن (3) قلت نعم
1745 - قلت فإن جامع قبل الأربعة (4)؟
1746 - قال فلا ليس مثل قوله أنت طالق إلى أربعة
أشهر
1747 - قال (5) فتكلم المولى بالإيلى ليس هو طلاق (6)

(1) في ب «وكيف» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(2) في الموضعين في سائر النسخ «المعقول» وهو مخالف للأصل.
(3) حرف «إن» لم يذكر في س و ج وهو ثابت في الأصل ابن جماعة،
حذفه خطأ.
(4) في ب زيادة «الأشهر» وفي س و ج «أشهر» وليس شيء من هذا في
الأصل ولا ابن جماعة.
(5) في سائر النسخ «قلت»، والذي في الأصل «قال» والمراد به الشافعي، وهذا من
تنويعه في استعمال ضمير المتكلم أو الغائب.
(6) في ج «طالق» وهو خطأ. و «طلاق» منصوب خبر «ليس»، و «هو» ضمير
فصل، ولم تضبط الكلمة في الأصل، وضبطت في ابن جماعة بالرفع، فتكون كلمة
«هو» مبتدأ، و «طلاق» خبر، والجملة خبر «ليس».
584

إنما هي (1) يمين ثم جاءت عليها مدة جعلتها طلاقا أيجوز لاحد
يعقل من حيث يقول أن يقول مثل هذا إلا بخبر لازم
1748 - قال (2) فهو يدخل عليك مثل هذا
1749 - قلت وأين (3)
1750 - قال أنت تقول إذا مضت أربعة أشهر وقف
فإن فاء وإلا جبر على أن يطلق
1751 - قلت ليس من قبل أن الأيلي طلاق ولكنها
يمين جعل الله لها وقتا منع بها الزوج من الضرار وحكم عليه إذا
كانت أن جعل (4) عليه إما أن يفئ وإما أن يطلق وهذا حكم
حادث بمضي أربعة (5) الأشهر غير الأيلي ولكنه مؤتنف (6)
يجبر (7) صاحبه على أن يأتي بأيهما شاء فيئة (8) أو طلاق فإن امتنع

(1) في س «إنما هو» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(2) في ب «قال الشافعي رحمه الله تعالى فقال» وهو زيادة عما في الأصل وسائر النسخ.
(3) في ب «وأين هو» وكلمة «هو» لم تذكر في الأصل ولا غيره.
(4) في سائر النسخ «يجعل». والذي في الأصل «جعل» ثم عبث به بعضهم فألصق
ياء في الجيم، وهي ظاهرة الاصطناع.
(5) في سائر النسخ «الأربعة» وهو مخالف للأصل، وقد ألصق بعضهم ألفا ولاما في
أول الكلمة.
(6) «مؤتنف» أي جديد مستأنف. وفي ب و س «مؤقت» وفي ج «موقوت»
وكله مخالف للأصل وابن جماعة.
(7) في س و ج «يخير» وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة.
(8) «فيئة» ضبطت هنا في الأصل بفتحة فوق الفاء وكسرة تحتها.
585

منهما أخذ منه الذي يقدر على اخذه منه وذلك أن يطلق عليه
لأنه لا يحل (1) أن يجامع عنه
* * * (2)
1752 - (3) واختلفوا في المواريث فقال زيد بن ثابت ومن
ذهب مذهبه يعطى كل وارث ما سمي له فإن فضل فضل ولا
عصبة للميت ولا ولاء كان ما بقي لجماعة المسلمين
1753 - وعن غيره (4) منهم أنه كان يرد فضل المواريث
على ذوي الأرحام فلو أن رجلا ترك أخته ورثته النصف ورد
عليها النصف

(1) هنا في سائر النسخ زيادة «له» وعليها في ابن جماعة «صح». وهي مزادة في
الأصل فوق السطر، وزيادتها غير جيدة، لأن كلمة «يطلق» ضبطت في الأصل بشدة
وفتحة فوق اللام، فتعين بذلك بناؤها لما لم يسم فاعله، وعليه يتعين أيضا قراءة كلمة
«يجامع» بالبناء للمجهول، فلا تصح زيادة «له» هنا، والا تعين أن يكون الفعلان
مبنيين للفاعل، كما هو واضح بديهي.
(2) هنا في ابن جماعة عنوان «باب المواريث» وليس في الأصل، ولكنه مكتوب بحاشيته
بخط آخر، وفي النسخ المطبوعة «باب في المواريث». وهذا العنوان لا معنى له هنا،
لأن الشافعي لم يعقد الكلام لأجل المواريث، وإنما الكلام الآتي في مسئلة رد الميراث
ثم ما بعده في توريث الجد -: ذكرهما الشافعي مثالين آخرين من الاختلاف بين أهل
العلم مما «ليس فيه نص سنة، مما دل عليه القران نصا واستنباطا أو دل عليه القياس»
كما مضى في الفقرة (1712).
(3) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(4) في سائر النسخ «وروي عن غيره» وكلمة «روي» ليست في الأصل.
586

1754 - فقال بعض الناس لم لم ترد فضل المواريث
1755 - قلت استدلالا بكتاب الله
1756 - قال وأين يدل كتاب الله على ما قلت
1757 - قلت قال الله (إن امرؤ هلك ليس له ولد
وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد (1))
1758 - وقال (وإن (2) كانوا أخوة رجلا ونساءا فللذكر
مثل حظ الأنثيين (1))
1759 - فذكر الأخت منفردة فانتهى بها جل ثناؤه
إلى النصف والأخ منفردا فانتهى به إلى الكل وذكر الاخوة
والأخوات فجعل للأخت (3) نصف ما للأخ
1760 - وكان حكمه جل ثناؤه في الأخت منفردة ومع
الأخ سواء بأنها لا تساوي الأخ وأنها تأخذ النصف مما يكون
له من الميراث
1761 - فلو قلت في رجل مات وترك أخته لها النصف

(1) سورة النساء (176).
(2) في الأصل «فان» بالفاء، وهو سهو من الربيع لمخالفته التلاوة. وكانت أيضا بالفاء
في نسخة ابن جماعة، ثم أصلحت فجعلت واوا.
(3) في ابن جماعة و س و ج زيادة «منفردة» وليست في الأصل.
587

بالميراث وأردد (1) عليها النصف كنت قد أعطيتها الكل منفردة
وإنما جعل الله لها النصف في الانفراد والاجتماع
1762 - (2) فقال فإني لست أعطيها النصف الباقي ميراثا
إنما أعطيها (3) إياه ردا
1763 - قلت وما معنى " ردا " أشيئ استحسنه وكان
إليك أن تضعه حيث شئت أن تعطيه جيرانه أو بعيد
النسب منه أيكون ذلك لك
1764 - قال ليس ذلك للحاكم ولكن (4) جعلته ردا
عليها بالرحم
1765 - ميراثا (5)
1766 - قال فإن قلته (6)
1767 - قلت إذان تكون ورثتها غير ما ورثها الله (7)

(1) في سائر النسخ «وأرد» بالادغام، والذي في الأصل بدالين. وفك الادغام
جائز، وهو لغة أهل الحجاز كما نص عليه أبو حيان في البحر (ج 2 ص 150).
(2) هنا في ب زيادة «قال الشافعي رحمه الله تعالى».
(3) في س و ج «أعطيتها» وهو مخالف للأصل.
(4) في ب «ولكني» وهو مخالف للأصل.
(5) قوله: «ميراثا» ذكره الشافعي في الرد على مناظره انكارا لقوله وإلزاما له الحجة.
وزاد بعضهم في الأصل فوق السطر كلمة «فقلت» بيانا لذلك، وثبتت في سائر النسخ.
(6) في س و ج «فان قلته ميراثا» والزيادة ليست في الأصل، وليست جيدة هنا.
(7) ذكر الشافعي في الام (ج 4 ص 6 - 7) نحو هذه المناظرة بينه وبين بعض الناس
في الخلاف في رد المواريث، وقال في آخرها: «فقلت له: وآي المواريث كلها
تدل على خلاف رد المواريث. قال: أرأيت إن قلت لا أعطيها النصف
الباقي ميراثا؟ قلت له: قل ما شئت. قال: أراها موضعه. قلت: فان
رأى غيرك غيرها موضعه، فأعطاها جارة له محتاجة، أو جارا له محتاجا،
أو غريبا محتاجا؟! قال: فليس له ذلك. قلت: ولا لك، بل هذا أعذر
منك، هذا لم يخالف حكم الكتاب نصا، وإنما خالف قول عوام.
المسلمين، لأن عوام منهم يقولون هو لجماعة المسلمين».
588

1768 - قال فأقول لك ذلك (1) لقول الله (وأولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (2))
1769 - (3) فقلت له (4) (وأولوا الأرحام بعضهم أولى
ببعض) نزلت (5) بأن الناس توارثوا بالحلف ثم توارثوا بالاسلام
والهجرة فكان المهاجر يرث المهاجر ولا يرثه من ورثته من
لم يكن مهاجرا وهو أقرب إليه ممن ورثه فنزلت (وأولوا
الأرحام) الآية على ما فرض لهم (6)
1770 - قال فاذكر الدليل على ذلك
1771 - قلت (7) (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض

(1) في ابن جماعة «قال: فأقول ذلك» بحذف «لك» وهي ثابتة في الأصل، وضرب
عليها بعضهم فيه. وفي س و ج «قلت فأقول ذلك» وهو خطأ واضح.
(2) سورة الأنفال (75) وسورة الأحزاب (6).
(3) هنا في ب زيادة «قال». وفي باقي النسخ زيادة «قال الشافعي».
(5) في ابن جماعة و ب «وأولوا الأرحام نزلت» وما هنا هو الثابت في الأصل.
(6) «فرض» ضبط في الأصل بضم الفاء، وضبطت في ابن جماعة بفتحها. وفي ب «على
ما فرض الله لهم». وانظر في نزول الآية لباب النقول للسيوطي (ص 114) والدر
المنثور له أيضا (ج 3 ص 207).
(7) في ابن جماعة و ب و ج «فقلت» وهو مخالف للأصل.
589

في كتاب الله) على ما فرض لهم (1) ألا ترى أن من
ذوي الأرحام من يرث ومنهم من لا يرث وأن الزوج يكون
أكثر ميراثا من أكثر ذوي الأرحام ميراثا وأنك (2) لو كنت
إنما تورث بالرحم كانت رحم البنت (3) من الأب كرحم الابن
وكان ذوو الأرحام يرثون معا ويكونون (4) أحق (5) من الزوج
الذي لا رحم له
1772 - ولو كانت الآية كما وصفت كنت قد خالفتها فيما
ذكرنا في أن يترك (6) أخته ومواليه (7) فتعطى أخته النصف
ومواليه النصف وليسوا بذوي أرحام (8) ولا مفروض لهم
في كتاب الله فرض منصوص (9)

(1) «فرض» ضبطت أيضا في الأصل بضم الفاء. وفي س و ج «على ما فرض الله لهم».
وفي ابن جماعة و ب «فيما فرض الله لهم». وكله مخالف للأصل.
(2) في ج «فإنك» وهو خطأ وهو مخالف للأصل.
(3) في ب «الابنة» وهو مخالف للأصل.
(4) في ابن جماعة «ويكون» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(5) في سائر النسخ زيادة «به» وليست في الأصل، ولكنها مزادة فيه بين السطور.
(6) «يترك» يعني المورث. وقد نقط أولها في الأصل بالتحتية، ولم ينقط في ابن جماعة
وفي ب «ينزل» وهو خطأ غريب!!
(7) هنا في ب و س زيادة «وهي إليه أقرب» وليست في الأصل ولا ابن جماعة،
وقد زادها بعضهم بحاشية الأصل.
(8) في ب «الأرحام وهو مخالف للأصل، وقد زاد بعضهم فيه فوق السطر لاما وألفا.
(9) وانظر أيضا الأم (ج 4 ص 10 - 11).
590

1773 - (2) واختلفوا في الجد فقال زيد بن ثابت وروي
عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود يورث (3) معه الاخوة
1774 - وقال أبو بكر الصديق وابن عباس وروي عن
عائشة وابن الزبير وعبد الله بن عتبة أنهم جعلوا أبا وأسقطوا
الاخوة منه (4)
1775 - (5) فقال (6) فكيف صرتم إلى أن ثبتم (7) ميراث
الإخوة مع الجد أبدلالة من كتاب الله أو سنة (8)
1776 - قلت أما شئ مبين في كتاب الله أو سنة فلا أعلمه
1777 - قال فالاخبار متكافئة (9) والدلائل بالقياس
مع من جعله أبا وحجب به الاخوة

(1) هنا بحاشية الأصل عنوان «باب اختلاف الجد»، وفي باقي النسخ «باب الاختلاف
في الجد» وليس للعنوان هنا موضع، كما بينا في الحاشية التي قبل الفقرة (1752).
(2) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(3) في س و ج «يرث» وهو مخالف للأصل، والذي فيه يحتمل أن يقرأ أيضا «نورث».
(4) انظر أيضا الموطأ (ج 2 ص 52 - 53).
(5) هنا في ابن جماعة و س و ج زيادة «قال الشافعي».
(6) في ب «قال» وهو مخالف للأصل.
(7) في س و ج «أثبتم» وهو مخالف للأصل.
(8) في ب «أو بسنة» والباء ليست في الأصل، وحذفها أصح وأجود. وفي ج
«أو سنته» وهو خطأ.
(9) في النسخ المطبوعة زيادة «فيه» وليست في الأصل ولا ابن جماعة.
591

1778 - قلت (1) وأين الدلائل
1779 - قال وجدت اسم الأبوة تلزمه (2) ووجدتكم
مجتمعين على أن تحجبوا به بني الام ووجدتكم لا تنقصونه من
السدس وذلك كله حكم الأب
1780 - (3) فقلت له ليس باسم (4) الأبوة فقط نورثه
1781 - قال وكيف ذلك
1782 - قلت أجد (5) اسم الأبوة يلزمه ولا يرث
1783 - قال وأين (6)
1784 - قلت قد يكون دون أب واسم الأبوة تلزمه
وتلزم آدم وإذا كان (7) دون الجد أب لم يرث ويكون مملوكا
وكافرا وقاتلا لا يرث واسم الأبوة في هذا كله لازم له فلو
كان باسم الأبوة يرث ورث في هذه الحالات

(1) في ابن جماعة و س و ج «فقلت» وهو مخالف للأصل.
(2) هكذا نقطت التاء من فوق في الأصل هنا وفي بعض المواضع الآتية، وهو جائز،
لان المضاف إليه مؤنث لفظا، فاكتسب المضاف التأنيث منه. وفي سائر النسخ
«يلزمه» على التذكير.
(3) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي».
(4) في ب «لاسم» باللام، وهو مخالف للأصل وباقي النسخ.
(5) في سائر النسخ «قد أجد» وحرف «قد» لم يذكر في الأصل، ولكنه زيد فيه
فوق السطر.
(6) في ب «فأين» وهو مخالف للأصل.
(7) في ب «وإن كان» وهو مخالف للأصل.
592

1785 - وأما حجبنا به بني آدم فإنما حجبنا به خبرا
لا باسم الأبوة وذلك أنا نحجب بني الام ببنت (1) بن بن
متسفلة (2)
1786 - واما أنا لم ننقصه من السدس فلسنا ننقص الجدة
من السدس
1787 - وإنما فعلنا هذا كله اتباعا لا أن حكم الجد إذ (3)
وافق حكم الأب في معنى كان مثله في كل معنى ولو كان حكم
الجد إذا وافق حكم الأب (4) في بعض المعاني كان مثله في كل المعاني
كانت بنت (5) الابن المتسفلة (6) موافقة له فإنا نحجب بها بني

(1) في س و ج «وذلك انما تحجب بني الأم بنت» الخ، وهو مخالف للأصل،
وفي ب كالأصل ولكن فيها «بابنة» بدل «ببنت».
(2) في سائر النسخ «مستفلة» بتقديم السين على التاء، والذي في الأصل تقديم التاء.
(3) في سائر النسخ «إذا» والذي في الأصل «إذ» ثم زاد بعضهم ألفا بعد الذال.
(4) هكذا ضبطت في الأصل بشدة فوق الباء وهي لغة نادرة، ففي اللسان (ج 18 ص 9):
«ويقال: استئب أبا، واستابب أبا، وتأب أبا، واستئم أما،
واستأمم أما، وتأمم أما. قال أبو منصور: وإنما شدد الأب والفعل
منه، وهو في الأصل غير مشدد لأن الأب أصله أبو، فزادوا بدل الواو
باء، كما قالوا: قن، للعبد، وأصله قني، ومن العرب من قال لليد:
يد، فشدد الدال، لأن أصله يدي».
وفي المصباح: «وفي لغة قليلة تشدد الباء عوضا من المحذوف، فيقال: هو الأب».
(5) في ب «ابنة» وهو مخالف للأصل.
(6) في ابن جماعة و ب «المستفلة» بتقديم السين، والذي في الأصل بتقديم التاء وشدة
فوق الفاء.
593

الام وحكم الجدة موافق له فانا (1) لا ننقصها من السدس
1788 - قال فما حجتكم في ترك قولنا نحجب (2) بالجد الاخوة
1789 - قلت بعد قولكم من القياس
1790 - قال فما كنا نراه إلا بالقياس نفسه
1791 - قلت أرأيت الجد والأخ أيدلي واحد (3) منهما
بقرابة نفسه أو بقرابة غيره
1792 - قال وما تعني
1793 - قلت أليس إنما (4) يقول الجد أنا أبو أبي الميت
ويقول الأخ أنا بن أبي الميت
1794 - قال بلى
1795 - قلت (5) وكلاهما (6) يدلي بقرابة الأب بقدر
موقعه منها
1796 - قال نعم

(1) في ابن جماعة و ب و ج «بأنا» وهو مخالف للأصل.
(2) في سائر النسخ «يحجب» بالياء التحتية، والذي في الأصل بالنون.
(3) في النسخ المطبوعة «كل واحد»، وكلمة «كل» ليست في الأصل ولا ابن جماعة.
(4) كلمة «إنما» غير واضحة في الأصل، لعبث بعض قارئيه بها، وقد أظن أن أصلها
«أن» أو «أنه»، ولكني لا أجزم بذلك.
(5) في س و ج «فقلت» وهو مخالف للأصل.
(6) في ب «فكلاهما» وهو مخالف للأصل.
594

1797 - قلت فاجعل الأب الميت وترك ابنه وأباه كيف
ميراثهما منه
1798 - قال لابنه (1) خمسة أسداس (2) ولأبيه السدس
1799 - قلت فإذا كان الابن أولى بكثرة الميراث من
الأب وكان (3) الأخ من الأب الذي يدلي الأخ بقرابته والجد
أبو الأب من الأب الذي يدلي بقرابته كما وصفت كيف حجبت
الأخ بالجد ولو كان أحدهما يكون محجوبا بالآخر انبغى أن يحجب
الجد بالأخ لأنه أولاهما (4) بكثرة ميراث الذي (5) يدليان معا
بقرابته أو تجعل (6) للأخ خمسة أسداس وللجد سدس (7)
1800 - قال فما منعك من هذا القول
1801 - قلت كل المختلفين مجتمعين (8) على أن الجد مع

(1) في سائر النسخ «لابنه منه» وكلمة «منه» ليست في الأصل.
(2) في ب زيادة «المال» وليست في الأصل ولا باقي النسخ.
(3) عبث بالأصل عابث، فجعل الواو فاء، ولم يوافقه شيء من النسخ على ذلك.
(4) في ب «أولى» وهو مخالف للأصل وباقي النسخ.
(5) في ب «من الذي»، وحرف «من» ليس في الأصل ولا غيره.
(6) «تجعل» منقوطة في الأصل بالتاء الفوقية، ولم تنقط في ابن جماعة، وفي ب «نجعل»
و في ج «يجعل».
(7) «سدس» ضبطت في ابن جماعة بالرفع، وضبطناها به وبالنصب لاحتمال الإعرابين.
وفي س و ج «السدس» وهو مخالف للأصل.
(8) في ابن جماعة و ب «مجمعون» وهو مخالف للأصل. وفي ج «مجتمعين»
وهو لحن.
595

الأخ مثله أو أكثر حظا منه فلم يكن لي هندي (1) خلافهم
ولا الذهاب إلى القياس مخرج من جميع أقاويلهم
1802 - وذهبت (2) إلى اثبات (3) الاخوة مع الجد أولى
الامرين لما وصفت (4) من الدلائل التي أوجدنيها القياس (5)
1803 - مع أن ما ذهبت إليه قول الأكثر من أهل الفقه
بالبلدان (6) قديما وحديثا
1804 - مع (7) أن ميراث الإخوة ثابت في المتاب ولا ميراث
للجد في الكتاب وميراث الإخوة أثبت في السنة من ميراث الجد
أقاويل الصحابة (8)
1805 - (9) فقال قد سمعت قولك في الاجماع والقياس بعد
قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله أرأيت أقاويل أصحاب
رسول الله إذا تفرقوا فيها

(1) كلمة «لي» ثابتة في الأصل وضرب عليها بعضهم، فلم تثبت في ابن جماعة و س و ج.
و ثبتت في ب ولكن بحذف كلمة «عندي» والصواب ما في الأصل.
(2) في ابن جماعة و س و ج «فذهبت» والذي في الأصل بالواو.
(3) في سائر النسخ «إلى أن إثبات»، وحرف «أن» ليس في الأصل. وما فيه صواب،
لان قوله بعد «أولى الأمرين» خبر لمبتدأ محذوف، كأنه قال: وهو أولى الامرين.
(4) في ج «كما وصفت»، وفي ب «لما وصفنا» وكلاهما مخالف للأصل.
(5) في س و ج «التي وجدت بها القياس» وهو مخالف للأصل.
(6) في ابن جماعة «في البلدان» وهو مخالف للأصل.
(7) في النسخ المطبوعة «ومع»، والواو ليست في الأصل وزيدت فيه فوق السطر،
وليست في ابن جماعة أيضا، وكتب فوق السطر في موضعها «صح» أمارة صحة حذفها.
(8) هذا العنوان زدته أنا، لم يذكر في الأصل ولا غيره من النسخ.
(9) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
596

1806 - فقلت نصير منها (1) إلى ما وافق الكتاب أو السنة
أو الاجماع أو كان (2) أصح في القياس
1807 - قال (3) أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ (4)
عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافا (4) أتجد (5) لك حجة باتباعه
في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه فيكون من الأسباب
التي قلت بها خبرا
1808 - قلت له ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة ولقد
وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم (6) مرة ويتركونه أخرى
ويتفرقوا (7) في بعض ما أخذوا به منهم (8)
1809 - قال فإلى أي شئ صرت من هذا

(1) بحاشية ابن جماعة أن في نسخة «فيها» والذي في الأصل «منها».
(2) في س و ج «أو ما كان»، وحرف «ما» ليس في الأصل ولا ابن جماعة.
(3) في س و ج «فقال» وهو مخالف للأصل.
(4) كلمة «يحفظ» منقوطة في الأصل بالياء التحتية، فتعين قراءتها بالبناء لما لم يسم فاعله.
وكلمة «خلافا» كتبت في الأصل وابن جماعة بالألف. وعلى ذلك يكون شاهدا لجعل
نائب الفاعل متعلق الجار والمجرور في قوله «منهم» أو «فيه» أو «له»، كما مضى
مرارا. وفي ب «خلاف» وفي س و ج «خلافها».
(5) في سائر النسخ «أفتجد» وهو مخالف للأصل.
(6) في س و ج «واجد منهم» وهو غير جيد، ومخالف للأصل.
(7) هكذا في الأصل بحذف النون واثبات ألف بعد الواو. وهو شاهد آخر على استعمال
الفعل المرفوع بصورة المنصوب والمجزوم تخفيفا، كما مضى في الفقرة (1686) وكما
أوضحناه في شرحنا على الترمذي (ج 2 ص 385). وفي سائر النسخ «ويتفرقون»
وهو مخالف للأصل.
(8) في ابن جماعة و ب «منه» والذي في الأصل «منهم» ثم ضرب عليه بعض القارئين
وكتب فوقه «منه» والضمير في «منهم» راجع إلى الصحابة.
597

1810 - قلت إلى اتباع قول واحد (1) غذا لم أجد كتابا
ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه (2) يحكم (3) له بحكمه أو وجد
معه قياس
1811 - وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره
من هذا
منزلة الاجماع والقياس (4)
1812 - قال (5) فقد (6) حكمت بالكتاب والسنة فكيف
حكمت بالاجماع ثم حكمت بالقياس فأقمتها مع (7) كتاب أو سنة
1813 - فقلت إني وإن حكمت بها (8) كما احكم بالكتاب
والسنة فأصل ما أحكم به منها (9) مفترق
1814 - قال أفيجوز أن تكون أصول مفرقة (10) الأسباب

(1) في ابن جماعة و ب و ج «واحدهم» وهو مخالف للأصل.
(2) في ابن جماعة و ب و ج «في معنى هذا» وهو مخالف للأصل.
(3) في ابن جماعة و ج «نحكم» وهو مخالف للأصل. بل فيه الياء منقوطة واضحة
وعليها ضمة.
(4) العنوان زيادة مني، لم يذكر في الأصل ولا غيره.
(5) في ب «قال فقال». وفي س و ج «قال الشافعي قال».
(6) في ب «قد» بدون الفاء، وهي ثابتة في الأصل وباقي النسخ.
(7) في سائر النسخ «مقام» بدل «مع»، وما هنا هو الأصل، ثم ضرب بعضهم على
كلمة «مع» وكتب فوقها «مقام».
(8) في النسخ «بهما»، وقد زاد بعضهم في الأصل ميما في الكلمة. وما فيه صحيح،
والمراد بهذه الأنواع.
(9) في النسخ «منهما» وزاد بعضهم في الأصل ميما أيضا. وبحاشية ابن جماعة أن في نسخة
«فيهما» وكل ذلك مخالف للأصل.
(10) في النسخ «مفترقة» وهو مخالف للأصل.
598

يحكم فيها حكما واحدا (1)
1815 - قلت نعم يحكم بالكتاب (2) والسنة (3) المجتمع
عليها (4) الذي (5) لا اختلاف فيها (4) فنقول لهذا (6) حكمنا بالحق
في الظاهر والباطن
1816 - ويحكم بالسنة (7) قد (8) رويت من طريق الانفراد
لا يجتمع (9) الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد
يمكن الغلط فيمن روى الحديث
1817 - ونحكم بالاجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا (10)
ولكنها منزلة ضرورة لأنه لا يحل القياس والخبر موجود كما

(1) «يحكم» منقوطة في الأصل بالياء التحتية وعليها ضمة، وهذا شاهد آخر لإنابة الجار
والمجرور مناب الفاعل. وفي النسخ المطبوعة «تحكم بها» وفي ابن جماعة «يحكم بها»
وعلى الياء فتحة، وكله مخالف للأصل.
(2) في ب «نحكم». وفي ابن جماعة «يحكم بكتاب الله» وعلى الياء فتحة، وكلها
مخالف للأصل.
(3) في ابن جماعة «وبالسنة» وقد ألصق بعضهم في الأصل باء في الألف.
(4) في ابن جماعة و ج «عليهما»، و «فيهما» وهو مخالف للأصل.
(5) في ب «التي» وهو مخالف للأصل.
(6) في س و ج «بهذا» وهو مخالف للأصل.
(7) في سائر النسخ «ونحكم بسنة» وهو مخالف للأصل.
(8) حرف «قد» لم يذكر في ب، وهو ثابت في الأصل وباقي النسخ.
(9) في ابن جماعة و س و ج «ولا يجتمع» والواو ليست في الأصل.
(10) الذي يظهر لي أن الشافعي يريد بقوله «وهو أضعف من هذا» أن الحكم بالاجماع
والقياس أضعف من الحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها والسنة التي رويت بطريق
الانفراد، وأنه يريد بالاجماع هنا اتفاق العلماء المبني على الاستنباط أو القياس، لا الاجماع
الصحيح، الذي هو قطعي الثبوت، وهو الذي فسره مرارا في كلامه بما يفهم منه
أنه المعلوم من الدين بالضرورة، كالظهر أربع، وكتحريم الخمر، وأشباه ذلك.
599

يكون التيمم طهارة في السفر عند الاعواز من الماء ولا يكون
طهارة إذا وجد الماء إنما يكون طهارة في الاعواز
1818 - وكذلك (1) يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز
من السنة
1819 - وقد وصفت الحجة في القياس وغيره قبل هذا (2)
1820 - قال (3) أفتجد شيئا شبهه (4)
1821 - قلت نعم أقضي على الرجل بعلمي أن ما ادعى عليه
كما ادعي أو إقراره (5) فإن لم (6) أعلم ولم يقر قضيت عليه
بشاهدين وقد يغلطان ويهمان وعلمي وإقراره أقوى عليه من
شاهدين وأقضي عليه بشاهد ويمين وهو أضعف من شاهدين
ثم أقضي عليه بنكوله عن اليمين ويمين صاحبه وهو أضعف من
شاهد ويمين لأنه قد ينكل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف
عليه ويكون (7) الحالف لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا (8)

(1) في س و ج «فكذلك» وهو مخالف للأصل وابن جماعة.
(2) انظر ما مضى في بابي (القياس) و (الاجتهاد) ص (476 - 503).
(3) في ب «قال الشافعي رحمه الله تعالى فقال» وهو زيادة عما في الأصل.
(4) في ب «يشبهه» وقد ألصق بعضهم في الأصل الياء في أول الكلمة من غير نقط.
وفي ابن جماعة و س و ج «تشبهه به».
(5) في ب «أو باقراره» والباء ليست في الأصل ولا غيره.
(6) في ب «وإن لم» وهو مخالف للأصل.
(7) في ب و س «وقد يكون»، وحرف «قد» ليس في الأصل ولا ابن جماعة.
(8) في النسخ المطبوعة «وفاجرا»، والواو ليست في الأصل ولا ابن جماعة.
600

آخر كتاب الرسالة والحمد لله وصلى الله على محمد (1)
هذه صورة خط الربيع بن سليمان بالإجازة في آخر نسخته
وهذا نص ما فيها
أجاز الربيع بن سليمان صاحب الشافعي نسخ كتاب الرسالة
وهي ثلاثة أجزاء في ذي القعدة سنة خمس وستين ومائتين
وكتب الربيع بخطه

(1) هذا الختام من أصل الكتاب بنفس الخط. وأما نسخة ابن جماعة فختمت بما يأتي:
«آخر كتاب الرسالة، من كتب الإمام أبي عبد الله الشافعي رضي الله عنه،
بمنه وكرمه».
«الحمد لله رب العالمين حق حمده، وصلواته على محمد خير خلقه، وعلى آله
وصحبه وسلم وشرف وكرم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا
ونعم الوكيل».
وكتب بحاشيتها: «بلغ مقابلة ولله الحمد على أصول عديدة قديمة». ثم كتب في
باقي الصفحة سماع النسخة على أبي محمد عبد الله بن محمد بن جماعة في مجالس آخرها 17
صفر سنة 856 وسنذكر نص السماع ونضع صورته في المقدمة إن شاء الله.
وقد أتممت تحقيق الكتاب وتعليق ما عن لي عليه وفي عصر يوم السبت 25 رجب
سنة 1358 - 9 سبتمبر سنة 1939 والحمد لله على التوفيق
كتب أبو الأشبال أحمد محمد شاكر
601