من وقت الاقرار لحق الولد به في الرجعي مطلقا (1) وفى البائن إذا أتت به لأربع سنين
فدون من يوم الطلاق (لا (2) إذا أتت بالولد لمدة مقدرة (بها) أي بستة أشهر (أو بأكثر)
من يوم الاقرار فإنه لا يلحق لأن الظاهر صحة اقرارها بانقضاء العدة وان الحمل حدث
من بعد (3) فلا يلحق (الا) أن يكون (حملا ممكنا من المعتدة بالشهور لليأس (4) فإنه يلحق
به ولو أتت به لستة أشهر (5) من يوم الاقرار وصورة ذلك أن تدعى المرأة انها قد صارت
آيسة من الحيض لأجل الكبر فتعتد بالأشهر وتقر بانقضائها ثم ظهر بها حمل فان ظهور الحمل
يدل على كذبها في ذلك الاقرار فكأنها لم تقر فيلحق به في الرجعي مطلقا وفي البائن
لأربع فدون * فلو طلقت المرأة وهي صغيرة طلاقا رجعيا ثم بلغت (6) وهي في العدة ثم أقرت
بانقضائها ثم جاءت بولد لستة أشهر من يوم الاقرار فقيل ح لا يلحق لأنه حمل تام بعد العمل
على انقضاء العدة وقال السيد ح بل يلحق ان أتت به لأربع سنين من يوم الطلاق (7) لجواز
أنه وطئها في العدة فيكون رجعة وألزمه الفقيه ح أن يلحق ولو جاءت به لأكثر * قال مولانا
عليلم وهو الزام (8) لازم جيد لا محيد عنه قال والصحيح عندنا كلام الفقيه ح وهو الذي
ذكرناه في الأزهار لأنا قلنا الا حملا ممكنا من المعتدة بالشهور لليأس فقولنا لليأس احتراز
من المعتدة بالشهور لأجل الصغر فإنها إذا أتت بولد بعد اقرارها بانقضاء العدة لم يلحق
به ولو كان ممكنا و ذلك لما ذكره الفقيه ح من أنه حمل تام بعد العمل على انقضاء العدة
(فصل) (و) اعلم أنه (لا عدة فيما
عدا ذلك) الذي قدمنا وهو حيث ارتفع النكاح بطلاق أو موت أو فسخ (9) فان العدة
التي ثبتت لها الأحكام المخصوصة لا تكون الا في هذه الأمور الثلاثة (لكن) قد (تستبرأ (10)
477