الكتاب: حواشي الشرواني
المؤلف: الشرواني والعبادي
الجزء: ٦
الوفاة: ١١١٨
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

* (الجزء السادس) *
من حواشي العلامتين الفهامتين والإمامين
القدوتين العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة
المكرمة والإمام المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن
قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج تأليف
الإمام العالم العلامة الأوحد الفهامة خاتمة
المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر
الهيثمي الشافعي نزيل مكة
المشرفة تغمد الله الجميع
برحمته وأسكنهم
فسيح جنته
آمين
* (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) *
* (تنبيه) *
قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل
صحيفة وحاشية الإمام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة
مفصولا بينهما بجدول وجعلت التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني
1

كتاب الغصب
(قوله لغة) إلى قول المتن فلو ركب دابة في النهاية (قوله ظلما) ثم إن كان من حرز مثله خفية سمي سرقة أو
مكابرة في صحراء سمي محاربة أو مجاهرة واعتمد الهرب سمي اختلاسا فإن جحد ما اؤتمن عليه سمي خيانة بر ماوي
اه‍. بجيرمي (قوله وقيل الخ) أي زيادة على ما ذكره قول المتن (الاستيلاء) ولو حكما بدليل ما يأتي قريبا وكإقامة
من قعد الخ قال شيخنا وهذا المعنى الشرعي أعم من كل من اللغويين لأن الاستيلاء أعم من الاخذ لشموله
المنافع فهذا على غير الغالب من أن المعنى الشرعي أخص من اللغوي اه‍ بجيرمي قوله (فيه) أي الاستيلاء
وكذا ضمير منه (قوله منع المالك الخ) أي أو غيره منعا خاصا كمنع المالك وأتباعه مثلا أما المنع العام كأن منع
جميع الناس من سقيه فيضمن بذلك اه‍ ع ش (قوله من سقي ماشيته الخ) أي كأن حبسه مثلا فيترتب عليه
عدم السقي فلا ينافي قوله بعد وإن قصد منعه عنه اه‍ ع ش. (قوله وفارق هذا) أي تلف ذلك بما ذكر (قوله
بأنه) أي المتسبب في التلف (ثم) أي في الشاة (قوله ما يأتي عن ابن الصلاح الخ) وهو ضمان شريك غور ماء
عين ملك له ولشركائه فيبس ما كان يسقي بها من الشجر ونحوه اه‍ ووجه التأييد أن لبن الشاة من حيث
نسبته إليها متعين لولدها وكذلك العين التي أعدت بخصوصها لسقي زرع فإنها معدة بحسب القصد ممن هيأها
لذلك الزرع وعليه فيتعين فرض ما ذكره من عدم الضمان هنا في مسألة الزرع فيما إذا لم يكن الماء معدا له
كماء الأمطار والسيول ونحوهما اه‍ ع ش (قوله قبيل قول المتن الخ) أي في باب إحياء الموات سيد عمر
ورشيدي. (قوله فيمن عطل الخ) أي في شأنه وحقه (قوله أو كلبا الخ) خرج به العقور وكذا ما لا نفع فيه
ولا ضرر كالفواسق الخمس فلا يد عليها ولا يجب ردها برماوي اه‍ سم على منهج وهو ظاهر اه‍ ع ش. (قوله
وسائر الحقوق الخ) عطف على قوله خمرا الخ فكأنه قال شمل أي الحق الخمر والكلب المحترمين وسائر
الحقوق
الخ (قوله وكإقامة من الخ) لعله عطف على قوله كحق متحجر يتوهم أنه قال كإبطال حق متحجر عبارة النهاية
2

وشمل الاختصاصات كحق متحجر ومن قعد بنحو مسجد أو شارع الخ وهي ظاهرة (قوله لا يزعج منه) وصف
لسوق أو مسجد أي بأن كان جلوسه بحق اه‍ رشيدي (قوله والجلوس محله) أسقطه النهاية وشرح المنهج
وقال البجيرمي قوله من قعد بمسجد الخ وإن لم يستول على محله شيخنا اه‍ (قوله وجعله) أي المصنف و (قوله
حبة البر غير مال) مفعولا الجعل و (قوله مراده الخ) الجملة خبر الجعل (قوله وعبر أصله الخ) أي بدل حق
الغير (قوله غير متمول) بفتح الواو فإن كلام المصباح صريح في أن ما كان صفة للمال اسم مفعول وما كان صفة
للمالك اسم فاعل اه‍ ع ش. (قوله كما تقرر) أي بقوله ولو خمرا الخ (قوله عن غير المال) أي غير المتمول كما
مر آنفا (قوله والظلم) عطف تفسير (قوله نحو عارية الخ) كمأخوذ بإباحة قوله إلى حجره الخ) أي بخلاف
ما طيرته إلى محل قريب منه وليس له عليه يد كالمسجد اه‍ ع ش (قوله ولا يرد عليه) أي جمع التعريف. قوله
لأن الثابت الخ) علة لعدم الورود. (قوله قال الرافعي الخ) عبارة شرح المنهج وقول الرافعي إن الثابت في هذه
حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الاثم مطلقا وليس مرادا وإن كان غالبا اه
وعلى هذه يتم التقريب بخلاف ما في الشرح قال النهاية والمغني نقلا عن الشهاب الرملي والذي يتحصل من
كلام الأصحاب في تعريف الغصب أنه إثما وضمانا الاستيلاء على مال الغير عدوانا وضمانا الاستيلاء على مال
الغير بغير حق وإثما الاستيلاء على حق الغير عدوانا اه‍. قال الرشيدي زاد الشهاب سم على ما ذكر وحقيقته
لا ضمانا ولا إثما بل وجوب رد فقط الاستيلاء بلا تعد على محترم غير مال كأخذ سرجين الغير يظنه له اه‍. قوله
وعبارة الروضة الخ) أي بدل عدوانا (قوله بغير حق) خبر وعبارة الخ (قوله لأنها تشمل الخ) يمكن حمل
العدوان على ما يشمل العدوان في الواقع فيشملها أيضا اه‍ سم عبارة الرشيدي بل قد يدخل الصورة
المذكورة بادعاء أنها من غير الغالب اه‍ (قوله إذ القصد الخ) علة لعلية قوله لأنها تشمل الخ للاستحسان
(قوله وغيره) أي واستحسن غير الرافعي (قوله وردا) أي الرافعي وغيره (قوله بأن الثلاثة خارجة الخ) يتأمل
اه‍ سم (قوله لانبائه عن القهر والغلبة) هل يتحققان في أخذ ما ظنه ماله اه‍ سم (قوله في هذا) أي في إخراج
السرقة ونحوها اه‍ ع ش عبارة الرشيدي أي في الرد المذكور اه‍ (قوله وآخذ مال) إلى قوله قالا في المغني قوله
له حكم الغاصب) أي وإن لم يحصل طلب من الآخذ فالمدار على مجرد العلم بأن صاحب المال دفعه حياء
لا مروءة أو رغبة في خير ومنه ما لو جلس عند قوم يأكلون مثلا وسألوه في أن يأكل معهم وعلم أن ذلك لمجرد
حيائهم من جلوسه عندهم اه‍ رشيدي. (قوله في الملا) ليس بقيد وكذا الطلب ليس بقيد كما تقدم آنفا
(قوله وهو كبيرة) إطلاقه شامل للمال وإن قل وللاختصاصات وما لو أقام إنسانا من نحو مسجد أو سوق فيكون
كبيرة وهو ظاهر جلي بل هو أولى من غصب نحو حبة البر لأن المنفعة به أكثر والإيذاء الحاصل بذلك أشد اه‍
ع ش عبارة المغني والغصب كبيرة وإن لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة اه‍ (قوله نصابا) أي نصاب سرقة وهو ربع
دينار (قوله ويوافقه) أي ما نقله ابن عبد السلام (قوله ومع عدمه) أي عدم الاستحلال (قوله وكان هذا
التفصيل الخ) أي ولعل نسبة هذا التفصيل للماوردي الخ وإلا فصريح المذهب يفيد ذلك ولا حاجة لعزوه
للماوردي اه‍ ع ش (قوله وإن فعله) أي وعلم حرمته اه‍ ع ش وفيه نظر إلا إن أراد بالعلم نحو الظن
قول المتن (فلو ركب دابة) ولو نقل الدابة ومالكها راكب عليها بأن أخذ برأسها وسيرها مع ذلك فيحتمل أن
3

لا يكون غاصبا لأنه لا يعد مستوليا عليها مع استقلال مالكها بالركوب بدليل أنهما لو تنازعا بها أو أتلفت
شيئا حكم بها للراكب واختص به الضمان سم على حج أقول ويصرح بعدم الضمان ما ذكره الشارح
م رأى والتحفة في العارية من أنه لو سخر رجلا ودابته فتلفت الدابة في يد صاحبها لم يضمنها المسخر لأنها في يد
صاحبها اه‍ ش وأقول وسيصرح به الشارح أيضا قبل قول المتن ولو دخل داره (قوله لغيره) إلى قوله وأفتى
القاضي في النهاية إلا قوله أي وإن اعتمد إلى المتن وقوله أي جمع إلى المتن (قوله وإن كان هو) أي مالكها (قوله
بحضوره) انظر مفهومه اه‍ سم (قوله فسيرها) أي أو ساقها وأشار إليها بحشيش مثلا في يده فتبعته اه‍
ع ش (قوله فإنه يضمن) أي المالك ش اه‍ سم وقال الرشيدي لعل صورته أنه وضعه ليقضي حاجة مثلا ثم
يأخذه إذ يبعدان مالك الدابة لو كان قاصدا نحو دار صاحب المتاع فوضع المتاع على الدابة ودلت الحال على إذنه
له في إيصاله إلى محله أنه يضمن فليراجع اه‍ أقول ويؤيده قول الشارح الآتي لم تدل قرينة الحال الخ
(قوله مالكه) أي المتاع قول المتن (أو جلس على فراش) لو جلس عليه ثم انتقل عنه ثم جلس آخر عليه فكل
منهما غاصب ولا يزول الغصب عن الأول بانتقاله عنه لأن الغاصب إنما يبرأ بالرد للمالك أو لمن يقوم مقامه فلو
تلف فينبغي أن يقال إن لف في يد الثاني فقرار الضمان عليه أو بعد انتقاله أيضا عنه فعلى كل القرار لكن هل
للكل أو النصف فيه نظر ويظهر الأول سم على حج وقوله لو جلس عليه ثم انتقل الخ ينبغي أن يأتي مثل ذلك
فيما لو تعاقب اثنان على دابة ثم تلفت وقوله فعلى كل القرار لعل المراد به أن من غرم به منهما لا يرجع على
الآخر أي بشئ لا أن المالك يأخذ من كل منهما بدل المغصوب وقوله ويظهر الأول وقد يقال الأقرب الثاني
لدخولهما في ضمان كل منهما وتساويهما في كونها في يد واحد منهما اه‍ ع ش وقوله وقد يقال الخ إليه ميل
القلب وفي البجيرمي عن البرماوي وانظر لو كان الفراش هل يضمن جميعه أو قدر ما استولى عليه ولو تعدد
الغاصب على فراش كبير فهل يضمن كل منهم الجميع أو قدر ما عد مستوليا عليه فقط والذي يظهر الثاني
فيها اه‍. قول المتن (أو جلس الخ) خرج بالجلوس ضمه إلى بعضه بغير حمل فليس غصبا اه‍ بجيرمي (قوله
أو تحامل برجله) ومنه ما يقع كثيرا من المشي على ما يفرش في صحن الجامع الأزهر من الفراوي والثياب
ونحوهما وينبغي أن محل الضمان ما لم تعم الفراوي ونحوها المسجد بأن كان صغيرا أو كثرت وإلا فلا ضمان
ولا حرمة لتعدي الواضع بذلك اه‍ ع ش (قوله على الرجل الأخرى) أي الخارجة عن الفراش قول المتن
(على فراش) لو جلس مع المالك فغاصب للنصف بشرطه كالدار والظاهر أن الفراش مثال وعليه فيؤخذ
من ذلك مع ما ذكره عن البغوي أن من تحامل برجله على خشبة كان غاصبا لها وقد يفرق سم على حج أي
بأن الفراش لما كان معدا للانتفاع بالجلوس عليه كان الجلوس ونحوه انتفاعا من الوجه الذي قصد منه فعد
ذلك استيلاء بخلاف الخشبة ونحوها فألحقت بباقي المنقولات ويدل للفرق عموم قول الشارح م ر وأفهم
كلام المصنف اعتبار النقل اه‍ ع ش. (قوله كفرش مصاطب البزازين) أي لمن له عندهم حاجة اه‍
4

نهاية (قوله أي جمع الخ) الأولى إسقاط أي (قوله لحصول غاية الاستيلاء) إلى قوله كما في الروضة في المغني
(قوله ولو لم يقصد الاستيلاء) كذا في شرح المنهج وهو عط ف على قول المصنف وإن لم ينقله (قوله كما في
الروضة) معتمد اه‍ ع ش (قوله وصوب الخ) عطف على نظر الخ (قوله في منقول الخ) ومحل اشتراط نقل
المنقول في الاستيلاء عليه في منقول ليس بيده فإن كان بيده كوديعة أو غيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف
على نقل كما صرح به الأصحاب شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر أو غيرها أي من سائر الأمانات
وقوله فنفس إنكاره غصب ينبغي أن محل ذلك ما إذا لم تدل قرينة على أن إنكاره لغرض المالك كأن خاف
عليه من ظالم ينتزعه منه اه‍ (قوله غير ذينك) أي الدابة والفراش أي وغير ما يأتي في شرح وفي الثانية وجه
واه اه‍ ع ش (قوله وهو كذلك) خلافا للمغني عبارته وكلام المصنف قد يفهم أن غير الدابة والفراش من
المنقولات لا بد فيها من النقل وبه صرح صاحب التعجيز والمعتمد أنه لا فرق بينهما وبين غيرهما واستخدام
العبد كركوب الدابة كما ذكره ابن كج اه‍. (قوله خلافا لقول جمع) إلى قوله لم يضمنه في هذه المقابلة نظر
لأن عدم الضمان لا يقابل أنه لا بد من النقل ابن قاسم أقول وهو كذلك وإنما يحسن مقابلة قول هؤلاء بأن
النقل كاف وإن عري عن القصد اه‍ سيد عمر (قوله على أن ما يأتي الخ) عبارة النهاية ولا دليل لهم فيما يأتي
في الدخول للتفرج لأن الاخذ والرفع استيلاء الخ اه‍ (قوله إلا أن يفرق بأن الخ) فرقوا بهذا وسيذكره
اه‍ سم (قوله لو أخذ بيد قن الخ) قياسه أنه لو أخذ بزمام دابة أو برأسها ولم يسيرها لم يكن غاصبا اه‍ ع ش
(قوله لم يضمنه) وجهه ظاهر إذ لا استيلاء اه‍ سم. (قوله قال بعضهم الخ) اعتمده المغني كما مر وكذا النهاية
عبارتها وقول البغوي أنه لو بعث عبد غيره في حاجة له بغير إذن سيده لم يضمنه ما لم يكن أعجميا أو غير مميز
ضعيف فقد رجح خلافه في الأنوار ونقل عن تعليق البغوي آخر العارية ضمانه اه‍ (قوله وعبارة غير
5

واحد الخ) عبارة النهاية وصرح كثير بأنه لو أخذ بيد قن الخ اه‍ (قوله أو ضرب ظالم الخ) قد يقال هذا
الضرب لا ينقص عن البعث في الحاجة ويجاب بأنه استعمال اه‍ سم. (قوله ضمنه) ويوجه بأنه لما ترتب
عدم رجوعه على فعله كان ضامنا كما لو فتح قفصا عن طائر اه‍ ع ش (قوله مثلا) أي أو في السوق ونحوه
(قوله ضمنه) أي الزالق المتاع (قوله إلا إن وضعه) أي صاحب المتاع وكذا الضمير في قوله ووجد (قوله له)
أي المتاع ش اه‍ سم (قوله ووجد الخ) صوابه وإن جد له و (قوله فيهدر المتاع الخ) أي لعذر الزالق
بكون المتاع بمحل لم يره الداخل اه‍ ع ش وقوله صوابه وإن وجد له الخ قد يقال هذه الغاية مخالفة لقاعدتها
من كون المقدر أولى بالحكم وإنما الموافق لها وإن لم يجد له الخ. (قوله وأفهم المتن) إلى قوله وأفتى القاضي
في النهاية إلا قوله عن الأذرعي (قوله وأفهم المتن أيضا الخ) في القوت إنما حكى المتولي الوجهين في الجلوس
على البساط فيما إذا كان المالك غائبا فإن كان حاضرا فأزعجه ضمن وإن تركه على البساط فإن كان لا يمنع
المالك من التصرف فيه لو أراد لم يضمن ثم إن كان لما استوفاه عوض في العادة ضمن أجرة مثله وإن كان يمنع
المالك من التصرف فيه صار ضامنا كذا أطلق الرافعي وقياس ما يأتي في العقار أن لا يكون ضامنا إلا نصفه قلت
وبه صرح شيخه القاضي الحسين فيما إذا زجره المالك فلم ينزجر فيجوز تنزيل كلام المتولي عليه ويجوز
أن يقال إذا كان يمنعه من التصرف فيه كما ذكر وهو أقوى من مالكه يقوي كونه غاصبا للكل لما يأتي
في العقار إذا عرفت هذا فقول المنهاج فغاصب يجب حمله على إرادة إثبات الغصب أعم من الكل أو البعض فإن
لم يكن المالك معه على البساط فغاصب لكله وإن كان فغاصب لنصفه اه‍ كلام القوت وقوله فأزعجه أي
عن البساط بأن منعه من الجلوس عليه فقوله ضمن أي الجميع كما هو ظاهر وقوله فإن لم يكن الخ الظاهر أنه
تفصيل لقوله أعم الخ وبهذا يظهر كلام الشارح اه‍ سم بحذف (قوله لا فرق فيهما) أي في الدابة والفراش
أي غصبهما وضمانهما (قوله إن هذا) أي غصبهما (قوله وإلا) أي وإن كان حاضرا (قوله أن يزعجه) أي
الراكب أو الجالس المالك عن الدابة أو الفراش بأن منعه من الركوب أو الجلوس. (قوله أو يمنعه) أي
الراكب أو الجالس المالك (قوله فيه) أي في الدابة أو الفراش (قوله وحينئذ إذا الخ) مفهومه أنه إذا لم يزعجه
ولم يمنعه التصرف لم يضمن بجلوسه معه شيئا أي إلا الأجرة وهذا المفهوم يدل عليه ما مر عن القوت لكن نازع فيه
م ر اه‍ سم (قوله إلا النصف الخ) أي وإن استولى بجلوسه على أكثر من نصف البساط خلافا للأذرعي م ر اه‍
سم أي في النهاية (قوله وإن ضعف المالك الخ) غاية وظاهر إطلاقه أنه لا فرق في غير المالك بين أن يكون قويا
أو ضعيفا جدا وقياس ما يأتي فيهما إذا كان المالك في الدار وكان الداخل فيها ضعيفا الخ من أنه لا يكون غاصبا
الشئ منها أنه هنا كذلك إلا أن يفرق بأن اليد عن المنقول حسية وعلى الدار حكمية اه‍ ع ش والأقرب
عدم الفرق (قوله على ما يأتي الخ) أي في شرح إلا أن يكون ضعيفا الخ (قوله انفصال المرفوع) أي بجميع
أجزائه فقوله وإلا أي بأن انفصل كله عن الأرض. (قوله من نحو غاصب الخ) عبارة شرح م ر ولو أخذ شيئا
لغيره من غاصب أو سبع حسبة ليرده على مالكه فتلف في يده قبل إمكان رده لم يضمن إن كان المأخوذ منه غير
أهل للضمان كحربي وقن المالك وإلا ضمن وإن كان معرضا للتلف خلافا للسبكي وإطلاق الماوردي وابن كج
لضمان محمول على هذا التفصيل انتهت اه‍ سم قال ع ش قوله م ر وإن كان معرضا الخ قضيته أنه لو وجد
6

متاعا مثلا مع سارق أو منتهب. وعلم أنه إذا لم يأخذه منه ضاع على صاحبه لعدم معرفته الآخذ فأخذه منه ليرده
على صاحبه ولو بصورة شراء فإنه يضمنه حتى لو تلف في يده بلا تقصير غرم بدله لصاحبه ولا رجوع له بما صرفه
على مالكه لعدم إذنه له في ذلك وقد يتوقف فيه حيث غلب على الظن عدم معرفة مالكه لو بقي بيد السارق فإن
ما ذكر طريق لحفظ مال المالك وهو لا يرضى بضياعه بقي ما يقع كثيرا أن بعض الدواب يفر من صاحبه ثم إن
شخصا يحوزه على نية عوده لمالكه فيتلف حينئذ هل يضمنه أو لا فيه نظر والأقرب الثاني للعلم برضا صاحبه إذ
المالك لا يرضى بضياع ماله ويصدق في أنه نوى رده إلى مالكه لأن النية لا تعرف إلا منه والأصل عدم الضمان
وفي العباب فرع لو دخل على حداد يطرق الحديد فطارت شرارة أحرقت ثوبه لم يضمنه الحداد وإن دخل بإذنه
اه‍ أقول وكذا لا ضمان عليه لو طارت شرارة من الدكان وأحرقت شيئا حيث أوقد الكور على العادة وهذا
بخلاف ما لو جلس بالشارع نفسه أو أوقد لا على العادة وتولد منه ذلك فإنه يضمنه لأن لارتفاق بالشارع مشروط
بسلامة العاقبة وفي العباب فرع من ضل نعله في مسجد ووجد غيرها لم يجز له لبسها وإن كانت لمن أخذ نعله
انتهى وله في هذه الحالة بيعها وأخذ قدر قيمة نعله من ثمنها إن علم أنها لمن أخذ نعله وإلا فهي لقطة وفي العباب
فرع من أخذ إنسانا ظنه عبدا حسبة فقال أنا حر وهو عبد فتركه فأبق ضمن انتهى اه‍ كلام ع ش وقوله
من أخذ إنسانا ظنه الخ يأتي في الشرح مثله (قوله لم يضمنه) مر آنفا عن ع ش استقرابه وإليه ميل القلب
(قوله للأول) أي عدم الضمان و (قوله بالثاني) أي الضمان. (قوله وألحق الغزي) إلى قوله ولو سخر إلخ
كان الأولى ذكره قبيل قوله وأطلق الماوردي (قوله من لم يعرفه) هلا قام الحاكم مقام المالك في هذه الحالة
اه‍ سم (قوله مطلقا) أي صديقا كان الآخذ أو لا (قوله بيده) صفة دابة أي كائنة في يده اه‍ سم (قوله
إلا إن ساقها إلخ) ظاهره وإن جهلها اه‍ سم قول المتن (داره) أي دار غيره نهاية ومعنى (قوله أي أخرجه)
إلى قوله وقيداه في النهاية والمغني (قوله لم يقصد استيلاء) أي بأن أطلق أو قصد أخذ الرجل ومنعه من
العود لها والتصرف فيها حتى يكون مستوليا عليها أما لو قصد أخذ الرجل ليسخره في عمل من غير قصد منع
له عنها لا يكون غاصبا لها لعدم استيلائه عليها اه‍ ع ش وسيأتي عن سم ما يوافقه. (قوله وقيدا بأن يدخل
بأهله إلخ) التقييد المذكور مجرد تصوير لا شرط م ر اه‍ سم عبارة النهاية وسواء في ذلك أكان بأهله على
هيئة من يقصد السكنى أم لا فما في الروضة تصوير لا قيد اه‍ وجعل المغني دخوله على هيئة من يقصد
السكنى قيدا دون دخوله بأهله (قوله وبه يخرج دخولها هجما لاخراجه) يتجه فيما هجم لاخراجه من غير
قصد استيلاء عليها ولا منعه منها أن لا يكون غاصبا لأن هذا لا يزيد على دخولها في غيبته بغير قصد استيلاء
كما سيأتي اه‍ سم (قوله هجما لاخراجه) أي لا ليقيم اه‍ مغني (قوله وتصريح الروضة إلخ) عطف على المتن هنا)
أي واقتضاه تصريح الروضة إلخ. و (قوله بحصوله) أي الغصب و (قوله المفهوم منه) أي من الحصول و (قوله
أي في الدخول هجما) و (قوله في قولهما) متعلق بقوله بحصوله (قوله أي أخرجه) إلى قوله وما أفهمه في النهاية
(قوله وهذا لازم للازعاج إلخ) فيه نظر مع تفسير الازعاج بمجرد الاخراج عنها اه‍ سم (قوله وإن لم يقصد الاستيلاء
7

إلخ) خلافا للمغني (قوله ولو منعه إلخ) اعتمده المغني أيضا (قوله فقال الأقرب إلخ) وفاقا للنهاية (قوله
ولا من يخلفه) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني إلا قوله فعلم إلى أما إذا (قوله من أهل ومستأجر
ومستعير) ينبغي وغيرهم كحارس لها سم ورشيدي (قوله لأن قوته إلخ) تعليل للغاية (قوله ادعى)
ببناء المفعول (قوله بأنها إلخ) متعلق بقوله أفتى إلخ. (قوله أما إذا لم يقصد الاستيلاء إلخ) شمل ما إذا لم
يقصد شيئا سم وسيد عمر وحلبي وزيادي (قوله كأن دخل لتفرج) عبارة المغني بل ينظر هل تصلح له أو
ليأخذ مثلها أو ليبني مثلها أو نحو ذلك اه‍ (قوله لتفرج) أي أو لسرقة شئ من أجزاء الدار و (قوله لم يكن غاصبا)
أي وإن منع وأمر بالخروج اه‍ ع ش (قوله لذلك) أي للتفرج (قوله فتوقفت) أي اليد على العقار أي
تأثيرها (قوله كما مر) أي في شرح فغاصب وإن لم ينقل بقوله إلا أن يفرق إلخ (قوله وقد دخل بقصد
الاستيلاء) أي على جميع الدار كما هو واضح أما لو قصد الاستيلاء على البعض فقط فظاهر أنه يكون شريكا
في النصف ما لم يمنع المالك منها وإلا فيكون غاصبا لجميعها اه‍ سيد عمر (قوله وبه يعلم إلخ) اعتمده م ر وقال
في شرحه وأما عيال المالك فلا يدخلون في التقسيط فقد قال الكوهكيلوني في شرح الحاوي إذا ساكن الداخل
الساكن بالحق لا فرق بين أن يكون مع الداخل أهل مساوون لأهل الساكن أم لا حتى لو دخل غاصب ومع
الساكن من أهله عشرة لزمه النصف ولو كان الساكن بالحق اثنين كان ضامنا للثلث وإن كان معه عشرة
من أهله انتهى اه‍ سم (قوله كان غاصبا) أي الداخل المذكور اه‍ ع ش (قوله وعكسه) أي بأن تعدد
الداخل. (قوله فلا يكون) إلى قوله لكن بحث في النهاية إلا قوله إلا أن يكون إلى ولو استولى وكذا في المغني إلا
قوله ورد إلى وحيث (قوله لتعذر إلخ) عبارة النهاية والمغني إذ لا عبرة بقصد ما إلخ اه‍ (قوله وأخذ منه إلخ)
عبارة النهاية وأخذ السبكي منه إلخ غير صحيح كما رده الأذرعي وتبعه الوالد بأن يد المالك إلخ والمعارضة بمثله إلخ
مردودة بوضوح الفرق إلخ اه‍ (قوله واعترضه الأذرعي إلخ) عبارة المغني قال الأذرعي وفيه نظر لأن يد المالك
الضعيف موجودة فلا معنى لالغائها بمجرد قوة الداخل انتهى وهذا كما قال شيخي أوجه اه‍ (قوله قد يعارض
بمثله في الداخل الضعيف إلخ) أي وليس المالك فيها أي يلزم أن يكون المغصوب فيه النصف فقط لبقاء يد
المالك أيضا سم وكردي. (قوله ثم) أي في الداخل الضعيف. و (قوله هنا) أي فيما لو ضعف المالك ش
اه‍ سم (قوله فتخبأ) أي تستر اه‍ كردي (قوله وهو ظاهر) أي قول الأذرعي اه‍ سم لأنه صدق عليه أنه
8

استمر في دار غيره بغير إذنه اه‍ مغني (قوله ولو استولى إلخ) عبارة النهاية والمغني ولو غصب حيوانا فتبعه ولده
الذي من شأنه أن يتبعه أو هادي الغنم فتبعه الغنم لم يضمن التابع في الأصح لانتفاء استيلائه عليه وكذا لو
غصب أم النحل فتبعها النحل لا يضمنه إلا إن استولى عليه خلافا لابن الرفعة اه‍ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك
بزيادة عن الروض وشرحه ما نصه وقضيته أن الغاصب يضمن نحو ولد المغصوبة الحادث عنده وإن لم يضع
يده عليه حقيقة اه‍ (قوله على أم) بلا تنوين على نية الإضافة إلى الغنم (قوله أو هادي الغنم) وهو الذي
يمشي أمام القطيع اه‍ كردي (قوله الرمكة) وفي القاموس الرمكة محركة الفرس أو البرذونة تتخذ للنسل
اه‍ (قوله لذلك) أي للاطراد (قوله ضمن إتلافه إلخ) أي ما تلفه الولد اه‍ كردي. (قوله يده عليه) أي على
الولد (قوله بنية إلخ) الباء بمعنى مع (قوله وتمكين المالك) عطف على الخروج (قوله فورا) إلى قوله وفي
مستعير في النهاية إلا قوله وإن لم يطلبه المالك وقوله كذا إلى ويكفي وقوله وكذا إلى وفي داره وكذا في المغني إلا
قوله الذي إلى وإن عظمت (قوله فورا إلخ) راجع للخروج وما عطف عليه وإن كان صنيع الشارح
مقتضيا للرجوع للرد فقط (قوله الذي ببلد الغصب إلخ) أي سواء كان المنقول ببلد الغصب أم منتقلا عنه
قال النهاية وسواء كان مثليا أم متقوما اه‍ (قوله ولو بنفسه إلخ) أي ولو كان الانتقال بنفس المنقول أو فعل
أجنبي و (قوله وإن عظمت المؤنة) أي في رده. و (قوله ولو نحو حبة إلخ) أي ولو كان المنقول نحو حبة إلخ
وكل منها راجع إلى وجوب رد المنقول فورا عند التمكن و (قوله وإن لم يطلبه) الأفيد رجوعه لمطلق
المغصوب الشامل للعقار والمنقول فمرجع الضمير ما ذكر من الخروج والتمكين والرد (قوله إنما يدل على
وجوب الضمان) أي لا على وجوب الرد فورا وقد يمنع هذا الحصر بل قوله حتى تؤديه أي نفس ما أخذته
كما هو ظاهر اللفظ قد يدل على وجوب الرد سم على حج اه‍ ع ش (قوله وكلوا ذلك) أي وجوب الرد ودليله
(قوله بحيث يعلم) أي أنها المغصوب منه (قوله وكذا بدلها) خلافا للنهاية. (قوله وجزم به في الأنوار) وكذا
جزم به النهاية ووجهه محشيه ع ش بأن بدلها عوض عنها والعوض لا يملك إلا بالرضا ومجرد علمه به ليس رضا
اه‍ ويأتي في شرح وعلى هذا لو قدمه لمالكه إلخ ما يؤيده (قوله وفي داره) عطف على قوله بين يدي المالك
ع ش اه‍ سم (قوله إن علم إلخ) ظاهره براءة الغاصب بمجرد علم المالك بكونها في داره وإن لم تدخل في يده
ولا تمكن من الوصول إليها ولو قيل بخلافه لم يكن بعيدا فيقيد قوله م ر إن علم بما لو مضت مدة يمكنه الوصول
إليها والاستيلاء عليها اه‍ ع ش أقول تقدم في رد العارية ما يؤيد إطلاق الشارح (قوله نحو وديع إلخ) من
نحو الوديع القصار والصباغ ونحوهما من الامناء اه‍ ع ش (قوله لا ملتقط) لأنه غير مأذون له من جهة
9

المالك اه‍ مغني. (قوله أوجههما أنهما كالملتقط) بل أوجههما أنهما كالأول فيبرءان لأنهما مأذون لهما
من جهة المالك ولو أخذ من رقيق شيئا ثم رده إليه فإن كان سيده دفعه إليه كملبوس الرقيق وآلات يعمل بها
برئ وكذا لو أخذ الآلة من الأجير وردها إليه لأن المالك رضي به قاله البغوي في فتاويه نهاية ومغني
قال ع ش قوله م ر كملبوس أي وإن كان غير لائق به اه‍ (قوله وقد تجب مع الرد القيمة للحيلولة) قضية
ذلك أن مالك الأمة إذا أخذ القيمة ملكها ملك قرض فيتصرف فيها مع كون الأمة في يده لأن تعذر بيعها
عليه نزلها منزلة الخارجة عن ملكه اه‍ ع ش. (قوله كما لو غصب أمة إلخ) انظر ما لو ماتت بعد الرد ما الحكم
ويظهر أنها إن ماتت بسبب الحمل كانت مضمونة وسيأتي ما يصرح به وإن ماتت بغيره استرد القيمة فليراجع
اه‍ رشيدي أي فإن قضية التعليل بتعذر البيع الضمان كالأولى (فحملت بحر) أي بشبهة منه أو من غيره
اه‍ ع ش (قوله وقد لا يجب) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله كأن غصب حربي إلخ) لعل الكاف استقصائية
اه‍ بجيرمي عبارة المغني ولا يملك الغاصب بالغصب إلا في هذه الصورة اه‍ (قوله أو لملك الغاصب لها بفعله إلخ)
عبارة المغني الرابعة أي من المستثنيات كل عين غرمنا الغاصب بدلها لما حدث فيها وهي باقية كما في الحنطة
تبل بحيث تسري إلى الهلاك ونحو ذلك اه‍ (قوله كما يأتي) أي في مسألة الهريسة. (قوله وخيف من نزعه
هلاك محترم) أي في السفينة ولو للغاصب على الأصح اه‍ مغني زاد ع ش خلافا لما في البهجة اه‍ قول المتن
(عنده) خرج به ما لو تلف بعد الرد إلى المالك فإنه لا ضمان واستثنى من ذلك ما لو رده إلى المالك بإجارة أو رهن
أو وديعة ولم يعلم المالك فتلف عند المالك فإن ضمانه على الغاصب وما لو قتل بعد رجوعه إلى المالك بردة أو
جناية في يد الغاصب فإنه يضمنه اه‍ مغني (قوله المغصوب) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قول المتن ولو فتح
في النهاية إلا قوله ولو غصب إلى واستطردا (قوله وهو إلخ) أي ما تلف عنده من المغصوب أو بعضه (قوله أو
تلف) الأولى أو آفة (قوله مال محترم) أي مال مسلم أو ذمي اه‍ مغني (قوله ثم عصم) أي الحربي بأن أسلم أو
عقد له ذمة اه‍ مغني (قوله غصب شيئا وأتلفه) أي فإنه لا يضمن اه‍ ع ش (قوله حال القتال) قيد لكل من
الغصب والاتلاف اه‍ رشيدي (قوله بسببه) لعله راجع لمسألتي الاتلاف والتلف اه‍ سم أي أخذا مما يأتي
في باب البغاة. (قوله وإن غرم إلخ) أي لا يجب على الغاصب ضمان الاختصاص وإن كان المالك قد غرم بسبب
نقله أجرة اه‍ رشيدي عبارة المغني ولو كان مستحق الزبل قد غرم على نقله أجرة لم نوجبها على الغاصب اه‍
(قوله وجب قتله) خرج ما لو ارتد في يده فقتله هو أو غيره اه‍ سم (قوله بنحو ردة) أي أو حرابة أو ترك
الصلاة بشرطه اه‍ مغني (قوله واستطردا) أي الشيخان عبارة النهاية والمغني واستطرد المصنف اه‍ وهي
أنسب بقول الشارح الآتي فقال بالافراد والاستطراد ذكر الشئ في غير محله مع غيره لمناسبة بينهما
(قوله بمباشرة إلخ) أي بل بمباشرة (قوله لمناسبتها له) أي في الضمان (قوله محترما) أي في حد ذاته وإلا
فما يأتي في المستثنيات غير محترم بالنسبة للمتلف نعم يرد العبد المرتد الآتي اه‍ رشيدي (قوله كأن كسر
بابا إلخ) أو قتل المغصوب في يد الغاصب واقتص المالك من القاتل فإنه لا شئ على الغاصب لأن المالك أخذ
بدله قاله في البحر اه‍ مغني. (قوله أو من دفع إلخ) عطف على من إراقة إلخ (قوله وما يتلفه إلخ) وقوله الآتي
ومهدر عطف على أن كسر بابا إلخ (قوله وحربي إلخ) و (قوله وقن إلخ) عطف على قوله باغ إلخ (قوله أتلف)
10

ببناء المفعول نعت لمهدر اه‍ رشيدي (قوله ما لو سخر دابة إلخ) أي بأن سخر مالكها وهي في يده كما عبر به
فيما سبق اه‍ سم (قوله كما مر) أي في شرح فغاصب وإن لم ينقل قوله فلا يضمنها بخلاف ما لو حمل
الغاصب المتاع على الدابة وأكره مالكها على تسييرها فإنه يضمن الدابة لعدم زوال يد الغاصب عنها اه‍ ع ش
(قوله إن كان السبب منه) أي من غير الملك اه‍ ع ش (قوله عنه) أي البغوي (قوله ما تلف بها) أي
أو بما على ظهرها. و (قوله بأن الأول) هو قوله وأفتى البغوي و (قوله والثاني) هو قوله لو سقطت الدابة ميتة
إلخ اه‍ ع ش (قوله ويغتفر فيه إلخ) أي السبب و (قوله في الأولى إلخ) أي المباشرة وفي سم عن فتاوى
السيوطي ما نصه مسألة سيد قطع يد عبده ثم غصبه غاصب فمات بالسراية عنده فماذا يلزم الغاصب الجواب
مقتضى القواعد أنه لا يلزمه شئ لأن هلاكه مستند إلى سبب متقدم على الغصب اه‍ قول المتن (زق) بكسر
الزاي وهو السقاء نهاية ومغني (قوله وتلف) إلى قوله ويتردد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ومثلهما
إلى المتن وقوله ودعوى إلى المتن (قوله وتلف) أي نفس الزق و (قوله ضمن) جعله جواب الشرط وكان
عليه أن يقدر شرط الضمن الآتي في كلام المصنف الذي كان جوابا لهذا الشرط فقد صار مهملا اه‍ رشيدي
أقول تفسيره ضمير وتلف بالزق نفسه قد يأبى عنه السياق والسباق واعترضه صنيع الشارح وتقديره
ضمن جوابا للو ظاهر بل كان ينبغي للشارح أن يحذف هذه السوادة بتمامها من هنا ثم يذكر قوله أما إذا كان
ما فيه إلخ قبيل قول المصنف وإن سقطت إلخ. (قوله بريح هابة حال الفتح) قضية ما ذكره في الريح أنه لا فرق بين
كون الريح سببا لسقوط الزق مثلا أو لتقاطر ما فيه حتى ابتل أسفله فسقط لكن في سم على منهج عن
الروض وشرحه أن التفصيل في الريح المسقطة للزق أما السقوط بالابتلال الحاصل بحرارة الريح فلا فرق فيه
بين كون الريح هابة وقت الفتح وكونها عارضة وفرق سم بأن الريح التي تؤثر حرارتها مع مرور الزمان
لا يخلو الجو عنه وإن خفيت لخفتها بخلاف الريح التي تؤثر السقوط فليتأمل اه‍ ع ش وما ذكره عن سم
عن الروض وشرحه جزم به المغني (قوله مطلقا) أي موجودة حال الفتح أولا اه‍ ع ش. (قوله ومثلهما)
أي الريح والشمس وفي هذا التشبيه نظر فإن مقتضى التشبيه بالريح اشتراط حضور غير العاقل وقت الفتح
ومقتضى التشبيه بالشمس عدم اشتراطه اللهم إلا أن يريد التشبيه في أن فعل غير العاقل لا يقطع فعل المباشر
ويمكن دفع الايراد من أصله بجعل الضمير للريح الهابة والشمس اه‍ ع ش (قوله غير العاقل) لعل المراد
غير العاقل باعتبار الجنس حتى لا يشمل الصبي الذي لا يميز والمجنون وهل يشترط وجود غير العاقل حال الفتح
كالريح ولا كالشمس ولعل الأول أقرب اه‍ سم (قوله أو لتقاطر ما فيه إلخ) ولو كان التقاطر بإذابة
شمس أو حرارة ريح مع مرور الزمان فسال ما فيه وتلف ضمن اه‍ مغني (قوله بذلك) أي السقوط. و (قوله
وتلف إلخ) راجع لكل من مسألتي المطروح والمنصوب (قوله لتسببه إلخ) عبارة المغني لأنه باشر الاتلاف
في الأولين والاتلاف ناشئ عن فعله في الباقي اه‍ يعني بالباقي الخروج بريح هابة عند الفتح وبحرارة شمس
أو ريح مطلقا (قوله وإن حضر الخ) غاية لضمن (قوله كما لو رآه يقتل قنه إلخ) أي أو يحرق ثوبه
وأمكنه الدفع فلم يمنعه اه‍ مغني قول المتن (وإن سقط) أي الزق بعد فتحه له (بعارض ريح) أي أو جهل
الحال فلم يعلم سبب سقوطه كما جزم به الماوردي وغيره اه‍ مغني ويأتي في الشرح آنفا ما يوافقه وكذا في النهاية ما
11

يوافقه وقال ع ش وقد يقال بالضمان عند الشك لأن فتح رأس الزق سبب ظاهر في ترتيب خروج ما فيه على
الفتح والأصل عدم عروض الحادث اه‍. (قوله أو زلزلة) عطف على ريح و (قوله طرأ) أي العارض اه‍ سم
(قوله هبوبها) أي وطرو الزلزلة ووقع الطير (قوله فلم يبعد قصد الفاتح له) وأفهم كلامه أي المصنف أن
الريح لو كانت هابة حال الفتح ضمن وهو كذلك كما يؤخذ مما مر ومن تفرقتهم بين المقارن والعارض فيما لو
أوقد نارا في أرضه فحملها الريح إلى أرض غيره فأتلفت شيئا ولو قلب الزق غير الفاتح فخرج ما فيه ضمنه دون
الفاتح ولو أزال ورق العنب ففسدت بالشمس عناقيده أو ذبح شاة غيره أو حمامته فهلك فرخهما ضمنهما لفقد
ما يعيشان به نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر في أرضه أي ما يستحق الانتفاع بها ومفهومه أنه لو أوقد في أرض
غيره ضمن ما تولد منه مطلقا مقارنا أو عارضا لتعديه ومن ذلك الايقاد في الأرض المستأجرة للزراعة فإن
استئجارها لا يبيح إيقاد النار بها نعم لو جرت العادة بإيقادها لتسوية طعام ودفع برد عن نفسه ونحو ذلك وعلم
المالك بها جاز ولا ضمان بسبب الايقاد المذكور اه‍. (قوله ويتردد النظر) إلى قوله ويؤيده ذكره ع ش عنه
وأقره (قوله أو عدم إذابتها) عطف على الغيم والضمير للشمس (قوله لمثل هذا) أي ما في الزق (قوله فيها) أي
الشمس (قوله بذلك) أي للغيم أو عدم الإذابة (قوله ويؤيده عدمه إلخ) في التأييد به نظر لظهور الفرق
اه‍ سم (قوله كفتح الزق) قال في الروضة فرع حل رباط سفينة فغرقت بحله ضمن أو بحادث ريح فلا فإن
لم يظهر حادث فوجهان قال في شرحه أحدهما المنع أي من الضمان كالزق قال الزركشي وهو الأقرب
للشك في الموجب والثاني يضمن لأن الماء أحد المتلفات انتهى فالشارح اعتمد ترجيح الزركشي وشيخنا
الرملي اعتمد الضمان اه‍ سم وقوله فالشارح إلخ أي والمغني وقوله وشيخنا الرملي إلخ أي والنهاية قول المتن
(فطار إلخ) ولو طار فصدمه جدار فمات أو كسر في خروجه قارورة القفص ضمن مغني وروض (قوله إجماعا)
إلى قوله كذا أطلقاه في المغني وإلى قوله وقد يفرق في النهاية (قوله حتى طار) كما قاله القاضي قال أو كان
القفص مفتوحا فمشى إنسان على بابه ففزع الطائر وخرج ضمن مغني ونهاية (قوله فقتلته) وإن لم تدخل
القفص ولم يعهد ذلك كما بحثه شيخنا اه‍ مغني. (قوله وقيده السبكي إلخ) عبارة النهاية وهو مقيد كما قال السبكي
بما إذا علم إلخ اه‍ (قوله بما إذا علم إلخ) ظاهر كلام شرح الروض الاكتفاء بحضورها وإن لم يعلم به اه‍ سم
(قوله وإلا إلخ) شامل لحضورها اه‍ سم (قوله بأن الاتلاف قد يقصد من هرة إلخ) يعني قد يقصد الفاتح بالفتح
مع عدم حضور هرة إتلافا ناشئا من هرة تمر بعد على القفص وهو مفتوح (قوله ويتجه أن علمه إلخ) أقره سم
وع ش (قوله كحضورها) أي وعلمه به. (قوله أو أطلق إلخ) عطف على فتح قفصا إلخ وجرى النهاية والمغني
12

وشرح الروض على عكسه ما في الشرح عبارتهم واللفظ للأول ولو حل رباطا عن علف في وعاء فأكلته في
الحال بهيمة ضمن ولا ينافيه تصريح الماوردي بأنه لو حل رباط بهيمة فأكلت علفا أو كسرت إناء لم يضمن
سواء اتصل ذلك بالحل أم لا لأن انتفاء الضمان في تلك لعدم تصرفه في التالف بل في المتلف عكس ما هنا اه‍ قال
ع ش قوله م ر رباط بهيمة أي لغيره ولعل عدم الضمان هنا مع ضمان صاحبها إذا أرسلها في وقت جرت
العادة بحفظها فيه أن المطلق لها هنا لا يد له عليها ولا استيلاء حتى يضمن ما تولد من فعلها بخلاف المالك فإن
عليه حفظ ما في يده فإرساله لها تقصير اه‍ قوله لاشعاره إلى قول المتن والا يدي في النهاية والمغنى (قوله لاشعاره إلخ) أي الطيران في الحال. (قوله ومحل قولهم إلخ) رد لدليل المرجوح عبارة المغني والثاني يضمن
مطلقا لأنه لو لم يفتح لم يطر والثالث لا يضمن مطلقا لأن له قصدا واختيارا والفاتح متسبب والطائر مباشر
والمباشرة مقدمة على السبب اه‍ (قوله ويجري ذلك) أي تفصيل فتح القفص أي نظيره (قوله في حل رباط
بهيمة إلخ) أي خرجت وضاعت ولو خرجت البهيمة عقب فتح الباب فأتلفت زرعا أو غيره لم يضمنه الفاتح كما
جزم به ابن المقرئ وإن جزم في الأنوار بخلافه إذ لا يلزمه حفظ بهيمة غيره عن ذلك ولو وقف على جداره طائر
فنفره لم يضمنه لأن له منعه من جداره وإن رماه في الهواء ولو في هواء داره فقتله ضمنه إذ ليس له منعه من هواء
داره ولو فتح حرزا فأخذ غيره ما فيه أو دل عليه اللصوص فلا ضمان عليه لعدم ثبوت يده على المال وتسيبه بالفتح
في الأولى قد انقطع بالمباشرة نعم لو أخذ غيره بأمره وهو غير مميز أو أعجمي يرى طاعة آمره ضمنه دون الآخذ ولو
بنى دارا فألقت الريح فيها ثوبا وضاع لم يضمنه لأنه لم يستول عليه نهاية ومغني قال ع ش قوله لأن له منعه من
جداره فلو اعتاد الطائر النزول على جدار غيره وشق منعه كلف صاحبه منعه بحبسه أو قص جناح له أو نحو ذلك
وإن لم يتولد عن الطائر ضرر بجلوسه على الجدار لأن من شأن الطير تولد النجاسة منه بروثه ويترتب على جلوسه
منع صاحب الجدار منه لو أراد الانتفاع به قوله ولو بنى دار إلخ البناء ليس بقيد وقوله لم يضمنه أي حيث لم
يتمكن من إعلام صاحبه ولم يعلمه وإلا ضمن اه‍ كلام ع ش (قوله ومثلها قن إلخ) أي في حل القيد وفتح الباب
ولو اختلف المالك والفاتح في أنه خرج عقب الفتح أو تراخى عنه فينبغي تصديق الفاتح لأن الأصل عدم الضمان
اه‍ ع ش. (قوله لا عاقل) عبارة المغني بخلاف الرقيق العاقل ولو كان آبقا لأنه صحيح الاختيار فخروجه عقب ما ذكر
يحال عليه اه‍ (قوله فأمره إنسان بإطلاقه) أي فأطلقه فينظر هل يطير عقب إطلاقه أو لا كذا في شرح الروض
عن الماوردي والروياني اه‍ سم (قوله بغير تزوج) إلى قوله لكن رجح في النهاية (قوله الضامن) أخرج به ما لو
كان غاصبا لاختصاص فلا يتأتى فيه ما سيأتي اه‍ رشيدي أقول وكذا أخرج ما سيذكره الشارح بقوله وكذا
من انتزعه إلخ (قوله وإن كانت) أي الأيدي و (قوله أمانة) أي أيدي أمانة اه‍ مغني (قوله بأن وكله في الرد)
ظاهره وإن كان ذلك لعجز عن الرد بنفسه وفيه نظر اه‍ سم قول المتن (وإن جهل صاحبها إلخ) أي أو أكره على
13

الاستيلاء على المغصوب فإذا تلف في يده كان طريقا في الضمان وقرار الضمان على المكره له كما لو أكره غيره على
إتلاف مال فأتلفه فإن كلا طريق في الضمان والقرار على المكره بالكسر ومن ذلك جواب حادثة وقع السؤال
عنها وهي إن شخصا غصب من آخر فرسا وأكره آخر على الذهاب بها إلى محلة كذا فتلفت وهو عدم ضمان
المكره بالفتح بل هو طريق في الضمان فقط ومنه أيضا ما يقع في قرى الريف من أمر الشاد مثلا لاتباعه
بإحضار بهائم الفلاحين للاستعمال في زرعه أو غيره بطريق الظلم وهو أنه إن أكره تابعه على إحضار
بهائم عينها كان كل طريقا في الضمان والقرار على الشاد وإن لم يحصل إكراه أو أكرهه على إحضار بعض
الدواب بلا تعيين للمحضرة فأحضر له شيئا منها ضمنه لاختياره في الأول ولان تعينه للبعض في الثاني وإحضاره له
اختيار منه أيضا اه‍ ع ش (قوله لأنه وضع) إلى قوله لكن رجح في المغني. (قوله نعم الحاكم وأمينه) وهل
مثلهما أصحاب الشوكة من مشايخ البلدان والعربان أو لا فيه نظر وعبارة الأذرعي في القوت الحكام وأمثالهم
إلخ وهل تشمل هي ما ذكرت في مشايخ البلدان إلخ حيث عدل عن نوابهم إلى التعبير بأمثالهم اه‍ ع ش وفيه
ميل إلى الشمول وهو الظاهر فليراجع (قوله لا يضمنان) أي وأما الغاصب فلا يبرأ إلا بالرد للمالك ومحل ذلك
إذا كان الحاكم وأمينه هما الطالبان للاخذ وأما لو رد الغاصب بنفسه عليهما فينبغي براءته بذلك لقيام الحاكم
مقام المالك في الرد عليه من الغاصب لكن قضية قول شارح الروض ويستثني الحاكم ونائبه لأنهما نائبان
عن المالك اه‍ أقول وهكذا قضية نيع الشارح والنهاية والمغني أن الغاصب يبرأ مطلقا اه‍ ع ش أيضا
(قوله للمصلحة) كحفظه لمالكه الغائب (قوله من يد غير ضامنة إلخ) ينبغي أو من غير يد مطلقا كأن وجده
آبقا فأخذه ليرده اه‍ سم (قوله قنه) أي المالك (قوله دون غيرهما مطلقا إلخ) عبارة المغني والنهاية لا غيرهما
وإن كان معرضا للضياع كما في الروضة وأصلها في باب اللقطة خلافا للسبكي فيما إذا كان معرضا للضياع اه‍
(قوله والغاصب بحيث إلخ) أي وكان الغاصب إلخ. (قوله واستثني) إلى المتن في النهاية (قوله فإن جهل العبد
ضمن الغاصب فقط وتعلق إلخ) فيه نظر اه‍ نهاية أي فيما قاله البغوي ولعله بالنظر لما لو جهل القن إلخ ووجه
النظر أن العبد وإن كان أمينا لكونه وكيلا عن الغاصب في الرد فحقه أن يكون طريقا في الضمان والقرار
على الغاصب والمتبادر من كلام البغوي نفي الضمان مطلقا ويمكن الجواب بأن مراد البغوي بقوله ضمن
الغاصب أن عليه القرار اه‍ ع ش (قوله بغير الولادة إلخ) وإلا فيضمنها كما لو أولد أمة غيره بشبهة وماتت
بالولادة فإنه يضمنها على الأصح كما قاله الرافعي في الرهن نهاية ومغني (قوله فلا يضمنها) أي لا يضمن عينها إذا
تلفت لكن يجب عليه المهر وأرش البكارة إن وطئها للشبهة اه‍ ع ش (قوله لأن الزوجة من حيث هي
زوجة إلخ) وحينئذ فما صنعه في شرح المتن من استثناء التزوج من وضع اليد مشكل إلا أن يكون استثناء
منقطعا رشيدي وع ش (قوله الثاني الغصب) إلى قوله ولو كان المغصوب في النهاية والمغني. (قوله ويطالب
بكل ما يطالب إلخ) ولا يرجع على الأول إن غرم ويرجع عليه الأول إن غرم اه‍ مغني (قوله كالضامن)
أي عن الثاني (قوله بإبراء المالك) متعلق بقوله ويبرأ إلخ اه‍ رشيدي (قوله ولا عكس) أي لأن الثاني
كالأصيل وهو لا يبرأ ببراءة الضامن اه‍ ع ش (قوله والبيع إلخ) أي والسوم نهاية ومغني (قوله لأنه دخل
إلخ) تعليل لما قبل وكذا وقوله وفي الهبة إلخ تعليل لما بعده قول المتن (كوديعة) أي وقراض نهاية ومغني
ووكالة سم (قوله ومثله ما لو صال إلخ) قضيته ضمان الشخص المذكور وإن كان القرار على الغاصب وفيه
14

نظر فليراجع فإن الوجه أنه غير مراد اه‍ سم عبارة الحلبي ومقتضى التشبيه أنه أي المصول عليه
يكون طريقا في الضمان وليس كذلك وعبارة ع ش قوله ومثله أي في عدم ضمان المصول عليه اه‍
فالضمير لاخذ المغصوب الجاهل الذي يده أمينة بتقدير مضاف أي مثل حكمه وهو عدم استقرار الضمان
عليه وإن كان هذا لا يطالب اه‍. (قوله فأتلفه) أي أتلف الشخص المصول عليه المغصوب الصائل اه‍
ع ش وفي المغني فلو كان هو المالك لم يبرأ الغاصب اه‍ (قوله كما مر آنفا) لعله أراد به ما ذكره في شرح ولو
أتلف مالا في يد إلخ من قوله ومهدر بنحو ردة أو صيال أتلف إلخ وفيه تأمل إذ ما ذكر إنما هو في إتلافه في يد
المالك لا في يد الغاصب كما هنا ولعل لهذا نظر فيه الرشيدي بقوله انظر أين مر اه‍ (قوله ويد الالتقاط إلخ)
عبارة المغني ولو ضاع المغصوب من الغاصب فالتقطه إنسان جاهل بحاله فإن أخذه للحفظ أو مطلقا فهو أمانة
وكذا إن أخذه للتملك ولم يتملك فإن تملكه صارت يده يد ضمان اه‍ (قوله قبله) أي التملك اه‍ ع ش (قوله
كيد الأمانة) خبر ويد الالتقاط قول المتن (فالقرار عليه) أي الآخذ (قوله يد ضمان أو أمانة) أي وإن
جهله اه‍ سم (قوله بأن حمله عليه إلخ) أي حمل الغاصب الآخذ على الاتلاف (قوله فإن كان) أي الاتلاف
(قوله لغرضه) أي الغاصب اه‍ ع ش. (قوله فالقرار عليه) أي الغاصب (قوله فعلى المتلف) لأنه حرام اه‍
مغني (قوله لغرض نفسه) أي المتلف (قوله فكذا القرار عليه) أي الآكل (قوله هذا إن لم يقل إلخ) عبارة
النهاية والمغني وعلى الأول لو قدمه لآخر وقال هو ملكي فالقرار على الآكل أيضا فلا يرجع بما غرمه على
الغاصب لكن بهذه المقالة إن غرم الغاصب لم يرجع على الآكل لاعترافه إلخ ثم قالا وتقديمه أي الطعام
المغصوب لرقيق ولو بإذن مالكه أي الرقيق جناية يد منه أي الرقيق يباع فيها لتعلق موجبها برقبته فلو غرم
الغاصب رجع على قيمة الرقيق بخلاف ما لو قدمه لبهيمة فأكلته وغرم الغاصب فإنه لا يرجع على المالك إن
لم يأذن وإلا رجع اه‍ قال ع ش قوله م ر فإنه لا يرجع على المالك أي وليس لمالك العلف مطالبة صاحب
البهيمة فليس طريقا في الضمان اه‍ قول المتن (وعلى هذا لو قدمه إلخ) ويبرأ الغاصب أيضا بإعارته أو بيعه
أو إقراضه للمالك ولو جاهلا بكونه له باشر أخذ ماله باختياره لا بإيداعه ورهنه وإجارته وتزويجه والقراض
معه فيه جاهلا بأنه له إذ التسليط فيها غير تام بخلاف ما لو كان عالما وشمل التزويج الذكر والأنثى ومحله في
الأنثى فيما إذا لم يستولدها فإن استولدها أي وتسلمها برئ الغاصب اه‍ مغني وكذا في النهاية إلا أنه قال بدل
قول الشارح أي وتسلمها وإن لم يتسلمها اه‍ عبارة سم بعد ذكر مثل ما مر عن المغني عن الروض وشرحه قوله
أي وتسلمها ممنوع بل الحكم كذلك وإن لم يتسلمها م ر اه‍ (قوله انتقل الحق لقيمته) أي ومع ذلك لا يجوز
له التصرف فيه إلا بعد دفع بدله للمالك ولا لغيره ممن علم أن أصله مغصوب تناول شئ منه اه‍ ع ش أي
إلا بعد دفع الغاصب بدله للمالك وينبغي أن مثل الدفع بالفعل رضا المالك بتأخيره فليراجع. قوله
15

وهي لا تسقط ببذل غيرها إلخ) ولو مع العلم بذلك اه‍ مغني (قوله وبرئ الغاصب) قال في شرح الروض قال
البلقيني وينبغي أن يلحق بالاعتاق الوقف ونحوه انتهى اه‍ سم على حج وقوله ونحوه أي كأن أمره بهبته لمسجد أو
نحوه من الجهات العامة أو قال له أنذر إعتاقه أو أوص به لجهة كذا ثم مات المالك اه‍ ع ش (قوله قال
الشيخان إلخ) عبارة النهاية والمغني ويقع العتق عن المالك لا عن الغاصب على الصحيح في أصل الروضة لكن
الأوجه معنى كما قال شيخنا أنه يقع عن الغاصب ويكون ذلك بيعا ضمنيا إن ذكر عوضا وإلا فهبة بناء على
صحة
البيع فيما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا اه‍ قال ع ش قوله م ر لكن الأوجه معنى أي لا نقلا وهذا
يشعر باعتماد الأول لأنه الأوجه نقلا عنده لكن اعتمد شيخنا الزيادي أنه عن الغاصب اه‍ (قوله فعتقه عنه)
أي عن الغاصب وكذا ضمير ذكر. (قوله قوله كالمبتدأ) بفتح التاء أي كعتق المالك ابتداء بدون طلب
الغاصب (قوله في أمر ترتب إلخ) وهو وقوع العتق عن المالك أو الغاصب (قوله وقد تقرر أنه واقع إلخ)
هذا محل النزاع اه‍ سم (قوله عنه) أي المالك (قوله استوفى الشروط إلخ) هذا كذلك ومجرد الغصب غير
مانع في نفس الامر اه‍ سم.
فصل في بيان حكم الغصب (قوله في بيان) إلى قوله وهل يتوقف في النهاية إلا قوله لكن إلى المتن وقوله
أنثييه إلى وفي يديه (قوله وانقسام المغصوب إلخ) تفسير للمراد بحكم الغصب هنا وإلا فليس ما ذكر حكما له إذ
لا تعرض فيه لحرمة ولا لعدمها اه‍ ع ش والظاهر أن المراد بحكم الغصب التفصيل بين ضمان نفس الرقيق
وضمان أبعاضه (قوله وما يضمن به المغصوب) أي وبيان ما يضمن إلخ (قوله وغيره) بالرفع عطفا على
المغصوب أي وما يضمن به أبعاضه ومنفعة ما يؤجر أي وما يتبع ذلك كعدم إراقة المسكر على الذمي أو بالجر
عطفا على الغصب أي وحكم غيره اه‍ بجيرمي والأولى الموافق لما يأتي في الشرح آنفا الاقتصار على الرفع ثم
تفسير الغير بنحو المستام قول المتن (نفس الرقيق) أي كلا أو بعضا فيدخل فيه المبعض فيضمن جزء الرقية
منه بقيمته وجزء الحرية بما يقابله من الدية كما يأتي اه‍ ع ش (قوله ومنه مستولدة) إلى قول المتن نصف
قيمته في المغني إلا قوله لكن إلى المتن وقوله لأنهم شددوا إلى المتن وقوله فيجب إلى لأن الساقط (قوله ومكاتب)
أي ومدبر اه‍ مغني (قوله بالغة ما بلغت) أي ولو زادت على دية الحر اه‍ مغني قول المتن. (تلف أو أتلف إلخ)
كذا في النهاية بتقديم الثلاثي على الرباعي والأولى العكس كما في المغني والمحلي قول المتن (أتلف) أي بالقتل محلي
ومغني (قوله كسائر الأموال) أي المتقومة وإلا فالمثلي يضمن بمثله كما يأتي ويحتمل أن التشبيه في أصل
الضمان والأموال على عمومها اه‍ ع ش (قوله وآثرها) أي العادية على الضامنة مع أنها المراد (قوله بالقيمة
في المغصوب) أي المتقوم فلا يشكل بما يأتي من أن الأصح في المثلي إذا فقد أنه يضمن بأقصى القيم من وقت
الغصب إلى وقت الفقد اه‍ ع ش (قوله وفي غيره إلخ) شامل للمستام فيضمن بقيمة يوم التلف أي لائقا بالحال
عادة اه‍ ع ش (قوله على نحو ظهر) أي مما ليس مقدرا منه بنظيره في الحر اه‍ سم (قوله تضمن إلخ)
16

خبر وأبعاضه. (قوله فإن لم ينقص لم يلزمه شئ) قياس ما يأتي في الجناية أنه يعتبر هنا حالة قبيل الاندمال اللهم
إلا أن يقال ما هنا مصور بما إذا لم تنقص قيمته شيئا لاقبل الاندمال ولا بعده ثم رأيت في سم على حج كذلك اه‍
ع ش (قوله أما الجناية إلخ) أي بجرح لا مقدر له أخذا من قول سم على حج وهو مقابل قوله على نحو ظهر أو
عنق لكن قد يقال هذا داخل في قوله الآتي وكذا المقدر فلم ذكر هذا هنا فليتأمل ويجاب بالمنع لأن المراد في
الآتي أن تكون الجناية بإتلاف المقدرة وهنا أن تكون بإتلاف شئ فيه مثلا المراد في الآتي إتلاف
الكف وهنا جرحه انتهى اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله مما هو مقدر بيان لنحو كف أي ولو جنى على
ما هو مقدر منه بنظيره في الحر كالكف والرجل أي والصورة أن الجناية لا مقدر لها كأن جرح كفه فهو غير
ما سيأتي في المتن اه‍ (قوله منه بنظيره) الأولى حذفه. (قوله أن لا يساوي إلخ) يعني أن لا يبلغ ما نقص من
قيمة الرقيق بالجناية على نحو كفه مقدرة (قوله فإن ساواه) أي أو زاد عليه كما هو مفهوم بالأولى (قوله نقص
)
أي وجوبا (منه) أي المساوي اه‍ ع ش (قوله في غير الغاصب) أي فيما إذا كان الجاني على نحو كف
الرقيق غير الغاصب له (قوله أما هو) أي الغاصب و (قوله فيضمن بما نقص) معتمد و (قوله مطلقا) أي
ساوى المقدر أم زاد عليه اه‍ ع ش (قوله مطلقا) لعله إذا كان التلف بجناية بخلاف إذا كان بآفة سماوية
ونحوها أخذا مما يأتي آنفا (قوله قطع يده) أي الرقيق. فرع: لو غصب جارية ناهدا أو عبدا شابا أو أمرد
فتدلى ثديها أو شاخ أو التحى ضمن النقص عباب اه‍ شوبري اه‍ بجيرمي. (قوله أو قود أو حد) أي بجناية وقعت
منه بعد الغصب بخلاف ما لو قطعت بجناية في يد المالك فإنها غير مضمونة لأن المستند إلى سبب سابق على
الغصب كالمتقدم عليه اه‍ ع ش (قوله كأن قطع ذكره وأنثياه) أي بأن سقطت بلا جناية أو قطعت قودا سم على
حج أي أما بالجناية فتضمن اه‍ ع ش أي كما يأتي قول المتن (والقيمة فيه كالدية إلخ) مبتدأ وخبر (قوله ففي أنثييه
إلخ) أي في قطعهما (قوله وإن زادت قيمته) أي الرقيق بالقطع (قوله وهو بيد البائع) عرضه مجرد إفادة الحكم
وإلا فالكلام في المغصوب نعم بالنظر لما فسر به لشارح اليد العادية يكون استدراكا اه‍ ع ش (قوله لم يكن)
17

أي المشتري اه‍ ع ش. (قوله فلا يلزمه إلا ما نقص) بمعنى أنه يستقر عليه من الثمن نسبة ذلك
النقص ويجعل قابضا لمقابله فإذا نقص ثلث القيمة يجعل قابضا للثلث ويستقر عليه ثلث الثمن رشيدي
وع ش وقال سم كان اللزوم إذا فسخ اه‍ والأول أحسن (قوله وإلا) أي إن ألزمناه كمال القيمة سيد
عمر وع ش وكردي (قوله مع كونه إلخ) أي ولا قائل به اه‍ ع ش قول المتن (نصف قيمته) أي بعد الاندمال
اه‍ ع ش (قوله أيضا) أي كما في الذي لا يتقدر وفي الذي يتقدر إذا تلف بآفة (قوله قد برئ) أي
فرض برؤه (قوله ظاهر في ذلك) أي في الاخذ بعد الاندمال وتقدم عن ع ش ويأتي عن سم اعتماده (قوله
هذا إن كان) إلى التنبيه في النهاية والمغني والإشارة إلى ما في المتن (قوله إذا كان الجاني غير غاصب) أي
وإن كان في يد الغاصب اه‍ مغني. (قوله أما هو) أي الغاصب ذو اليد ا ه‍ مغني (قوله فيلزمه أكثر
الامرين إلخ) هل يطالب الغاصب قبل الاندمال أو هو كغيره ينبغي الثاني وقوله لاحتمال الشبهين أي شبه
الحر وشبه المال سم على حج اه‍ ع ش عبارة بجيرمي أي شبه الآدمي من حيث أنه حيوان ناطق وشبه
الدابة مثلا من حيث جريان التصرف عليه شوبري اه‍ (قوله على القولين) أي القديم والجديد (قوله
لزمه النصف الخ) عبارة النهاية والمغني لزماه النصف إلخ (قوله لزمه) أي الغير (قوله والغاصب الزائد
إلخ) ظاهره وإن لم يبق نقص بعد الاندمال وفيه نظر لأن الزائد خارج عن أرش المقدر فهو كأرش غير المقدر
الذي لا يلزم الغاصب حيث لم يبق نقص بعد الاندمال كما أفاده كلام شرح الروض المار اه‍ سم وتقدم
عن ع ش أن هذا إذا سقطت بلا جناية أو قطعت بقود أما بالجناية فتضمن اه‍ ويوافقه قول النهاية
والمغني ولو قطع الغاصب من الرقيق إصبعا زائدة وبرئ ولم تنقص قيمته لزمه ما نقص كما قاله أبو إسحاق ويقوم
قبل البرء والدم سائل للضرورة والمبعض يعتبر بما فيه من الرق كما ذكره الماوردي ففي قطع يده مع ربع
الدية أكثر الامرين من ربع القيمة ونصف الأرش اه‍ وهو أي نصف الأرش نصف ما نقص من قيمته
18

ع ش. (قوله فقط) أي باعتبار القرار وإلا فهو طريق في ضمان غير الزائد اه‍ سم (قوله أو المالك) أي
إن كان القاطع المالك ضمن الغاصب ما زاد على النصف فقط اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر إن كان القاطع
المالك إلخ أي ولو تعديا وكذا لو قطع الرقيق يد نفسه كما في شرح الروض وقد يقال الأقرب أنه يضمن أكثر
الامرين لأن جنايته على نفسه في يد الغاصب مضمونة على الغاصب ويفرق بين جنايته على نفسه وجناية
السيد عليه في يد الغاصب بأن السيد جنايته مضمونة على نفسه فسقط ما يقابلها عن الغاصب بخلاف جناية
العبد فإنها مضمونة على الغاصب ما دام في يده اه‍ قول المتن (وسائر الحيوان) مبتدأ خبره قول الشارح
تضمن نفسه اه‍ سم (قول المتن بالقيمة) أي سواء تلف أو أتلف اه‍ مغني (قوله أي أقصاها) أي إن كان
غاصبا اه‍ ع ش عبارة الرشيدي هذا لا يناسب ما قدمه أول الفصل من أن مراد المصنف ما هو أعم من
الغصب ولا ما سيأتي في المتن في المتقوم اه‍ (قوله وأجزاؤه بما نقص إلخ) عطف على قوله نفسه بالقيمة (قوله
وأجزاؤه إلخ) أي تلفت أو أتلفت اه‍ مغني (قوله على ما ذكر) أي شموله لنفس الحيوان وأجزائه ا ه‍ ع ش
(قوله إن أجزاءه كنفسه) أي تضمن بالقيمة أي بما نقص اه‍ سم (قوله بخلاف القن) أي فيفصل في أجزائه
بين ما يتقدر أرشه من الحر وما لا يتقدر منه اه‍ سم (قوله فحمل المتن على هذا التعميم) قد يقال أنه لم يحمله
على التعميم لأنه إنما حمله على ضمان النفس وجعل ضمان الاجزاء قدرا زائدا عليه كما لا يخفى فهو تخصيص
عكس ما حمله عليه الأسنوي لا تعميم اه‍ رشيدي (قوله ليفرق به إلخ) فيه ما لا يخفى سم على حج لعل وجهه
أنه إذا حمل كلام المصنف على الاجزاء يحصل الفرق بينه وبين القن أيضا لأن الأسنوي يجعل غير القن كالقن
في أن نفسه تضمن بأقصى القيم وإذا حمل كلام المصنف على الاجزاء دل على أن القن إنما يفرق بينه وبين غيره
في الابعاض اه‍ ع ش (قوله التقويم بعد الاندمال) مبتدأ وخبر (قوله لا غير مسموم إلخ) أي لا إن أطعمها
غير مسموم فماتت (قوله ما لم يستول عليها) ينبغي ما لم يكن ما أطعمه إياها مضرا بها سم وع ش (قوله إلا إن
غاب إلخ) أي المستأجر. (قوله وبهذا) أي بقوله إلا إن غاب إلخ (قوله أي الحيوان) إلى قول المتن كما في
النهاية إلا قوله ويرد إلى وبر اختلط وكذا في المغني إلا قوله أي أمكن إلى المتن (قوله وقيل بفتحها) فيه ما لا يخفى
سم على حج ولعل وجهه أن اسم المفعول لا يصاغ من قاصر اه‍ رشيدي زاد ع ش إلا بالصلة وليس المعنى هنا
على تقديرها اه‍ وقد يجاب بأن باب التفعل قد يكون متعديا عبارة المقصود وأبواب الخماسي كلها لوازم إلا
ثلاثة أبواب نحو افتعل وتفعل وتفاعل فإنها مشتركة بين اللازم والمتعدي اه‍ (قوله فما حصره عد إلخ)
محترز كيل أو وزن و (قوله كحيوان إلخ) نشر على ترتيب اللف و (قوله متقوم) خبر الموصول. و (قوله وإن
جاز إلخ) غاية و (قوله والجواهر إلخ) محترز وجاز السلم إلخ و (قوله متقوم) خبر والجواهر إلخ وإفراده بتأويل
المذكور و (قوله لأن المانع إلخ) تعليل لكون الجواهر وما عطف عليه متقوما (قوله عليه خل التمر)
أي على الحد منعا خل التمر وكذا إيراد معيب الحب إلخ الآتي وأما إيراد البر الآتي فعلى جمعه (قوله فإنه
متقوم) المعتمد أنه مثلي نهاية ومغني وسم (قوله بأحدهما) أي الكيل والوزن (قوله بذلك) أي بأحدهما
(قوله وبر اختلط) إلى المتن في النهاية والمغني ما يوافقه (قوله وبر اختلط إلخ) مبتدأ خبره قوله مثلي لكن
19

مقتضى السياق أنه عطف على خل التمر كما جزم به ع ش فكان ينبغي أن يقول فإنه مثلي كما في النهاية (قوله
فيجب إخراج القدر المحقق إلخ) أي ويصدق الغاصب في قدر ذلك إذا اختلفا فيه لأنه الغارم ويحتمل وهو
الظاهر أن يقال يوقف الامر إلى الصلح لأن محل تصديق الغارم إذا اتفقا على شئ واختلفا في الزائد وما هنا ليس
كذلك اه‍ ع ش. (قوله وقد يمنع رد مثله) الوجه أنه لو علم قدر كل منهما رد المثل لكل منهما وأنه لو علم قدر
أحدهما دون الآخر رد مثل ما علم قدره وقيمة الآخر ويمكن معرفة قيمته دون قدره بأن شاهده أهل الخبرة
قبل الاختلاط اه‍ سم (قوله وهذا إلخ) أي ما قاله الزركشي وكذا ضمير فعليه (قوله لا إيراد) مبالغة في عدم
الورود (قوله على أن إيجاب إلخ) يتأمل اه‍ سيد عمر ولعل وجهه أن عدم الاستلزام في القرض لا يقتضي عدمه
في الغصب مع أن قول المصنف كالصريح في الاستلزام في الغصب (قوله ومعيب إلخ) مبتدأ خبره قوله تجب إلخ
وكان الأولى عطفه على قوله خل التمر إلخ ثم يقول فإنه تجب إلخ (قوله وقد يمنع إلخ) عبارة المغني وشرح الروض
وشمل التعريف الردئ نوعا أما الردئ عيبا فليس بمثلي لأنه لا يجوز السلم فيه اه‍ (قوله أما المسخن بها فمتقوم
إلخ) والمعتمد أنه مثلي وكذا الادهان المسخنة سم ونهاية ومغني. (قوله لكن خالفه) أي ابن الرفعة ما في المطلب
(قوله بيع بعضه) أي الماء المسخن نهاية ومغني (قوله والأول أوجه) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية
والمغني الأول اه‍ سم (قوله وقيده) أي كون الماء مثليا (قوله ويظهر إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله ولو ألقي) إلى
قوله ويأتي في النهاية (قوله برد) وينبغي قراءته بضم الراء بوزن سهل فيشمل ما لو كان ذلك بنفسه أو بفعل
فاعل وفي المختار برد الشئ من باب سهل وبرده من باب نصره فهو مبرود وبرده أيضا تبريدا اه‍ ع ش (قوله
فأوجه إلخ) عبارة النهاية ففيه أوجه أوجهها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لزوم أرش نقصه وهو ما بين قيمته
إلخ اه‍. (قوله وحارا حينئذ) أي فلو رجع بعد صيرورته حارا إلى البرودة لم يسقط الأرش كما في مسائل السمن
ونحوه سم على منهج أقول وقد يقال قياس ما ذكروه في زوال العيب من أنه لا يعد معه نقصانا أن لا ضمان
هنا وفرق بينه وبين السمن اه‍ ع ش (قوله ورمل) إلى قوله وبيض في المغني إلا قوله قال إلى المتن وما أنبه عليه
في الفواكه الرطبة وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر وقوله لا ماء فيه (قوله ذهب المعدن الخالص إلخ) أي قبل
أن يصنع وبعضهم أطلقه على الفضة أيضا وأطلقه الكسائي على الحديد والنحاس اه‍ مغني (قوله أن نحو
الاناء من نحو النحاس إلخ). فرع: قال في العباب الملاعق المستوية متقومة والأسطال المربعة والمصبوبة في
قالب مثلية وتضمن بالقيمة انتهى ونقل في تجريده هذا الأخير عن المهمات سم على منهج وقوله وتضمن بالقيمة
قياس ما سيأتي في الحلي أنه يضمن مثل النحاس وقيمة الصنعة من نقد البلد اه‍ ع ش. (قوله ولو مغشوشة إلخ)
عبارة النهاية والمغني خالصة أو مغشوشة ومكسرة أو سبيكة اه‍ قول المتن (ومسك إلخ وعنبر وثلج وجمد نهاية
ومغني قول المتن (وقطن) أي وصوف نهاية ومغني (قوله ولم يره) عبارة النهاية والمغني ولم يستحضره اه‍. (قوله
وسائر الفواكه الرطبة) دخل فيه الزيتون وفي التجريد ما يخالفه والظاهر الدخول أخذا من قولهم في باب الربا
20

بجواز بيع بعضه ببعض وأن ما فيه دهنية لا مائية فجواز السلم فيه أو لي من بيع بعضه ببعض اه‍ ع ش (قوله
على ما جريا إلخ) عبارة النهاية والمغني كما صححه في الشرح والروضة هنا وهو المعتمد وإن صححا في الزكاة إلخ اه‍
(قوله على أن ذلك) أي العنب وسائر الفواكه اه‍ كردي. (قوله أيضا) أي كالعنب (قوله وحبوب) أي ولو
حب برسيم وغاسول اه‍ ع ش (قوله وخل لا ماء فيه) كذا في شرح الروض وهو على وجه والمعتمد أنه لا فرق
بين ما فيه ماء وغيره م ر اه‍ سم عبارة البجيرمي عن ع ش ومن المثلي الخلول مطلقا سواء كان فيها ماء أم لا على
المعتمد خلافا لمن قيدها بالتي لا ماء فيها لأن الماء من ضرورياتها اه‍ (قوله وبيض) الجمع فيه معتبر لأن البيضة
الواحدة متقومة اه‍ رشيدي. (قوله مع عدم انضباطها) أي الاجزاء اه‍ ع ش (قوله ما لم يتراضيا) إلى التنبيه
في
المغني (قوله ما لم يتراضيا إلخ) عبارة البجيرمي أي بشروط خمسة الأول أن يكون لقيمة في محل المطالبة والثاني
أن لا يكون لنقله من محل المطالبة إلى محل الغصب مؤنة والثالث أن لا يتراضيا على القيمة والرابع أن لا يصير
متقوما أو مثليا آخر أكثر قيمة منه والخامس وجود المثلي اه‍ وهذه الشروط كلها مأخوذة من الشرح
والمتن (قوله لأنه) أي المثل. (قوله ولو تافهة) يؤخذ مما سيأتي عن سم أن هذا فيما لا مؤنة لنقله وإلا وجبت
قيمته اه‍ ع ش (قوله ومحله) أي فالتفصيل فيما إذا طالبه بغير محل التلف بين أن يبقي له قيمة ولو تافهة وأن
لا إنما هو إذا لم يكن لنقله مؤنة وإلا فالواجب القيمة مطلقا م ر اه‍ سم على حج وقضيته أنه لا نظر لاختلاف الأسعار
وهو غير مراد ومن ثم صرح في فصل القرض بأن كلا من اختلاف الأسعار والمؤنة عبارة مستقلة وعبارة شيخنا
الزيادي هنا المراد بمؤنة النقل ارتفاع الأسعار بسبب النقل انتهى اه‍ ع ش. (قوله كجعل الدقيق إلخ) نشر
على ترتيب اللف (قوله ثم تلف) خرج به ما إذا لم يتلف فيرده مع أرش النقص اه‍ سم (قوله ضمن المثل) هو
ظاهر في الأولى والثالثة بخلاف الثانية فإن كلا من السمسم والشيرج مثلي وليس أحدهما معهودا حتى
يحمل عليه فلعل المراد ضمن المثل في غير الثانية ويتخير فيها وعبارة سم على حج عبارة شرح الروض أخذ
المالك المثل في الثلاثة مخيرا في الثلث منها أي ما لو صار المثلي مثليا بين المثلين انتهى وهو صريح فيما قلناه اه‍
21

ع ش عبارة المغني ثم تلف عنده أخذ المالك المثل في الثلاثة مخيرا في الثالث منها بين المثلين إلا أن يكون
الآخر أكثر قيمة فيؤخذ هو في الثالث وقيمته في الأولين وهذا محل الاستثناء اه‍ (قوله ويتخير المالك إلخ)
ذكره المغني وشرح الروض قبل قوله ما لم يكن إلخ (قوله وأكله) ليس بقيد اه‍ رشيدي أي وإنما المدار على
مطلق التلف. (قوله كإناء نحاس إلخ) يتأمل الجزم بأنه متقوم مع صدق حد المثلي عليه ولعل المتجه حمل هذا
الكلام على إناء نحاس يمتنع السلم فيه لعدم انضباطه بخلاف ما لا يمتنع السلم فيه كالأسطال المربعة وما صب في
قالب فيضمن ذاته بمثله وصنعته بقيمته كحلي النقد وخرج بقوله نحاس النقد لحرمة الصنعة اه‍ سم وقوله
ولعل المتجه حمل هذا إلخ جزم بهذا الحمل الزيادي وع ش وسلطان (قوله صنع منه حلي) أي ثم تلف اه‍ سم
(قوله وصنعته بقيمتها) هذا هو المعتمد هنا وفي الصداق م ر اه‍ سم. (قوله وقال الجمهور إلخ) عبارة النهاية
والصنعة بنقد البلد كما جزم به ابن المقرئ وهو المعتمد وإن ذكر في الروضة عن الجمهور ضمان الجرم والصنعة
بنقد البلد إلخ اه‍ زاد المغني وإن كانت الصنعة محرمة كالإناء من أحد النقدين ضمنه بمثله وزنا كالسبيكة
وغيرها مما لا صنعة فيه كالتبر اه‍ (قوله وإن كان إلخ) هذه المبالغة راجعة للأول أيضا بل لم يذكرها في
شرح الروض أي والمغني إلا عليه اه‍ سم (قوله من غير جنسه) الأولى من جنسه كما في النهاية والمغني
(قوله لأنه مختص بالعقود) أي وما هنا بدل متلف وهو ليس مضمونا بعقد اه‍ ع ش (قوله المغصوب إلخ)
عبارة المغني زاد في المحرر تحت يد عادية لقوله لها في أول الفصل فحذفها المصنف فورد عليه المستعير والمستام
فإنهما يضمنان المثلي بالقيمة كما تقدم التنبيه عليه في المستعير فكان الأحسن ذكره هنا وحذفه هناك لكن
لما كان كلامه في الغصب استغنى عن ذلك اه‍ (قوله إلا بأكثر إلخ) أي وإن قل اه‍ ع ش. قول المتن
(فالقيمة) ولو وجد المثل بعد أخذ القيمة فليس لأحدهما ردها وطلبه في الأصح وللمغصوب منه أن
يصبر حتى يوجد المثل ولا يكلف أخذ القيمة مغني وروض قول المتن (والأصح أن المعتبر إلخ) هذا
يجري نظيره في إتلاف المثلي بلا غصب كما في الروض اه‍ سم (قوله موجودا) أي حسا وشرعا و (قوله
حتى فقده) أي في أحدهما (قوله حتى فقده) أي حسا أو شرعا اه‍ سم قول المتن (أقصى قيمة)
أي المغصوب عند الشارح ومثل المغصوب عند النهاية والمغني كما يأتي (قوله لأن وجود المثل إلخ) تعليل
لقوله من وقت الغصب إلى تعذر المثل (قوله برده) أي المثل (قوله فإذا إلخ) و (قوله لأنه إلخ) لا يخفى ما فيهما
بالنظر إلى ما اختاره الشارح من اعتبار قيمة المغصوب لا المثل (قوله بردها) أي العين اه‍ ع ش أقول لو
أراد عين المغصوب كما هو الظاهر يرد عليه أنه مطالب برد المثل لا المغصوب ولو أراد عين المثل لا يتم تقريب
22

الدليل. (قوله أما إذا كان إلخ) محترز قوله فيما إذا كان المثل إلخ (قوله عند التلف إلخ) بأن فقد قبله كأن
غصبه في رجب مثلا وفقد المثل في رمضان وتلف المغصوب في شوال فيكون المغصوب مضمونا بأقصى قيمة
من رجب إلى شوال اه‍ بجيرمي (قوله قيمة المثل) أي أقصى قيم المثل (قوله رجح السبكي وغيره الأول)
أي المثل وهو ظاهر كلام الأصحاب خلافا لبعض المتأخرين نهاية ومغني أي لابن حج ع ش (قوله عليهما)
أي الوجهين (قوله كما علمت) أي من قوله فيما إذا كان إلخ مع محترزه المار (قوله في حالة) أي فيما إذا كان
المثل موجودا عند التلف و (قوله في أخرى) أي فيما إذا كان المثل مفقودا عنده (قوله وهذا) أي ما صرحوا
به أن الواجب الأقصى من الغصب إلى تعذر المثل في حالة إلخ وكذا قوله وهو إلخ. (قوله ما يصرح بأن المنقول
هو اعتبار المغصوب) قد يشكل على هذا اعتبار قيمته إلى تعذر المثل لأن فيه اعتبار قيمته بعد تلفه اه‍ سم
(قوله أو انتقل) إلى قوله وهو ما رجحه الرافعي في المغني إلا قوله فذكر نقله إلى المتن وقوله وإن قرب محل
المغصوب وإلى قوله وقضيته في النهاية إلا قوله كما علم إلى فذكر نقله وقوله فلا اعتراض إلى المتن (قوله أو انتقل
بنفسه) أي كما لو نقله سيل أو ريح اه‍ ع ش (قوله كالذي قبله) يعني الانتقال بصورتيه وقول الكردي
أي كالمثلي الذي في المتن مع كونه خلاف المتبادر يرده التفريع الآتي بقوله فذكر نقله مثال أي ومثله
الانتقال (قوله فلا اعتراض عليه إلخ) فيه بحث لأن المعترض يقول الحكم لا يختص فكان ينبغي التعميم
ثم التفريع على كل ما يناسبه اه‍ سم (قوله بشرط أن يتعذر إحضاره حالا) أي بحسب العادة وإن
استغرق حمله زمنا يزيد على الوقت الذي هم فيه عرفا اه‍ ع ش (قوله وإن قرب محل المغصوب) خلافا
للمغني وشرح المنهج عبارتهما أن كان بمسافة بعيدة وإلا فلا يطالب إلا بالرد قاله الماوردي وهذا كما قال
الأذرعي فيما إذا لم يخف هرب الغاصب أو تواريه وإلا فالوجه عدم الفرق بين المسافتين اه‍ قال البجيرمي
قوله قاله الماوردي هذا رأي والمعتمد أنه يطالب بالقيمة مطلقا قربت المسافة أم بعدت أمن تعززه أو تواريه
أم لا م ر اه‍ ع ش اه‍ قول المتن (في الحال) متعلق بقوله يطالبه لا بالقيمة وينبغي كما قال الأسنوي إذا زادت
القيمة بعد هذا أن يطالب أي الغاصب بها لأنه باق على ملكه مغني وأسنى وأقره سم وع ش أي المغصوب
(قوله لأنه لا بد إلخ) علة لعلية الحيلولة لعدم المطالبة بالمثل وأسقط المغني لفظة من ثم وعليه التعليل ظاهر
(قوله ويملكها إلخ) أي فيجوز له التصرف فيها ولو وجدت فيها زوائد فحكمها حكم زوائد القرض فتكون
ملكا لمن هي تحت يده بأن أخذ بدل القيمة دابة اه‍ بجيرمي (قوله ملك القرض) قضيته عدم جواز أخذ أمة
تحل له بدلها كما لا يحل له اقتراضها والأوجه خلافه إذ الضرورة قد تدعوه إلى أخذها خشية من فوات حقه
23

والملك لا يستلزم حل الوطئ بدليل المحرم والوثنية والمجوسية بخلاف القرض اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر
والأوجه خلافه أي فيجوز له أخذها ويحرم عليه الوطئ ومع ذلك لو خالف ووطئ لا حد عليه ولو حملت منه
صارت مستولدة ولزمه قيمتها وقوله بخلاف القرض أي فإن صحته تتوقف على عدم حل الوطئ فحيث جاز التملك
للقيمة جاز أخذ الأمة وإن حل وطؤها كما يحل شراؤها وإن امتنع القرض اه‍ (قوله ولا يبرأ بدفعها) أي القيمة
عبارة المغني ويجب على الغاصب أجرة المغصوب إلى وصوله للمالك ولو أعطى القيمة للحيلولة وكذا حكم زوائده
وأرش جنايته اه‍ زاد النهاية وإن أبق اه‍. (قوله أو عتق) ولو بموته كأن يكون المغصوب مستولدة اه‍ سم
عبارة المغني وقضية كلام المصنف أنه لا يسترد القيمة إلا إذا رد العين واستثني من ذلك ما لو أخذ السيد قيمة
أم الولد للحيلولة ومات السيد قبل ردها فإن الغاصب يسترد القيمة كما قاله في المطلب ويلتحق بذلك ما لو أعتقها
أو أعتق العبد المغصوب اه‍ وعبارة النهاية أو خرج عن ملكه بعتق منه أي المالك أو موت في الايلاد وكالاعتاق
إخراجه عن ملكه يوقف أو نحوه اه‍ قال ع ش قوله م ر أو موت في الايلاد أي فيرد الوارث إن كانت حية
عند موت المورث فلو جهل حياتها فهل ترد القيمة لأن الأصل الحياة فيه نظر وأما لو ماتت قبله فتستقر القيمة
سم وقوله فيرد الوارث أي القيمة التي أخذها مورثه من الغاصب وقوله فيه نظر لا يبعد عدم الرد لتحقق
ضمان الغاصب باستيلائه ولا يسقط إلا بعوده ليد مالكه أو ما يقوم مقام العود ولم يوجد واحد منهما اه‍
قول المتن (ردها) أي بزوائدها المتصلة دون المنفصلة ويتصور زيادتها بأن يدفع عنها حيوانا فينتج أو
شجرة فتثمر كما قاله العمراني اه‍ مغني وفي ع ش عن العباب مثله (قوله ثم وجد) أي المثل وكذا ضمير قوله
لأنه إلخ (قوله على تركه) أي رد المغصوب (في مقابلتها) أي القيمة اه‍ ع ش (قوله بشروطه) ومنها قدرة
المشتري على تسلمه وعليه فلو أبق المغصوب في يد الغاصب ولم يقدر على رده لم يصح شراؤه ويحتمل خلافه لتنزيل
ضمانه منزلة كونه في يده اه‍ ع ش (قوله حبسه) أي المغصوب اه‍ ع ش (قوله وهو ما رجحه الرافعي) عبارة
المغني وهو كذلك وإن حكى القاضي الحسين عن النص أن له ذلك اه‍ (قوله فإنها أخذت) أي القيمة (منه) أي
الغاصب (قوله فهو) أي الاخذ منه قهرا (قوله مطلقا) أي أخذ بحق أولا اه‍ ع ش. (قوله وليس إلخ) أي
الحبس للاسترداد عبارة النهاية وله الحبس للاشهاد إلخ اه‍ (قوله المغصوب المثلي) إلى قوله وقضيته في المغني
(قوله وأخذ منه الأسنوي إلخ) معتمد ع ش ومغني قول المتن (فإن فقد المثلي) حسا بأن لم يوجد أو شرعا
بأن منع من الوصول إليه مانع أو وجد بزيادة على ثمن مثله اه‍ مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن
سم عن الروض وشرحه وقوله أو وجد بزيادة أي وإن قلت وامتنع الغاصب من بذلها اه‍ قول المتن
(قيمة) والعبرة في التقويم بالنقد الغالب في ذلك المحل كما يأتي في قوله هذا كله إن لم ينقله إلخ اه‍ ع ش
(قوله لذلك) أي لأن رد العين إلخ قول المتن (بالغاصب) أي المتلف بغير غصب اه‍ مغني (قوله وقضيته)
24

أي التعليل (قوله وتحملها المالك) أي بدفعها كما يأتي اه‍ سم. (قوله ولا ينافيه) أي قوله أن ماله مؤنة
وتحملها المالك إلخ (قوله لو تراضيا) أي فيما إذا كان للنقل مؤنة (قوله له) أي للمالك (تكليفه) أي
الغاصب. (قوله ودفع مؤنة حمله) منه يعلم أن المراد مؤنة نقله إلى بلد الظفر وأما مؤنة نقله من بلد الظفر فهي
المذكورة في قوله ولا ينافيه قولهما إلخ وقوله ولا قول السبكي إلخ اه‍ سم (قوله ويؤيد ذلك) أي القضية
المذكورة (قوله هنا) أي في مسألة الظفر فيما إذا كان للنقل مؤنة (قوله وهو ما رجحاه) فيه نظر فليراجع
اه‍ سم. (قوله للتقييد بما إذا لم يرد) اعتمده م ر أي فإن زاد فليس له المطالبة بالمثل بل بقيمة بلد التلف اه‍
سم ومر عن الزيادي وع ش اعتماده وعن المغني آنفا ما يوافقه قول المتن (وإلا فلا مطالبة إلخ) ولو ظفر
بالمتلف الذي ليس بغاصب في غير مكان التلف فحكمه حكم الغاصب فيما ذكره المصنف اه‍ مغني (قوله
بأن كان) إلى قول المتن واما في النهاية الا قوله ولم يتحملها إلى أو خاف (قوله بان كان لنقله مؤنه) وزيادة
قيمته هناك مانع من المطالبة سم على منهج اه‍ ع ش. (قوله أو خاف الطريق) انظر لم منع الخوف
المطالبة مع أن ضرره يعود على المالك وقد رضي إلا أن يقال بل يعود الضرر على الغاصب أيضا لأنه لما
كان حصوله في ذلك المكان إنما هو مع الخطر كان كذي المؤنة إذ الخطر ومعاناته كالمؤنة سم على حج وقد
يقال المراد أن لا يطالبه بالرد إلى محله لما فيه من الخطر على الغاصب فلا ينافي أنه يطالبه بمثله إن أراد أخذه ثم
وقد يؤيد هذا ما مر في السلم أنه إذا كان لنقله مؤنة وتحملها المسلم أجبر على التسليم اه‍ ع ش (قوله ولا
للغاصب أيضا تكليفه قبوله) أي المثل ومثله العين المغصوبة لما ذكره اه‍ ع ش (قوله سواء) إلى قوله
والقيمة هنا في المغني (قوله هذا) أي اعتبار قيمة بلد التلف (قوله كالحيوان) إلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله
قال القاضي (قوله وإبعاضه) محله في الرقيق إن لم يكن أقصى القيم أكثر من مقدر العضو كما مر اه‍ رشيدي
وتقدم هناك أنه في غير الغاصب أما هو فيضمن هو بما نقص مطلقا قول المتن (بأقصى قيمة إلخ) ولا فرق في
اختلاف القيمة بين تغير السعر وتغير المغصوب في نفسه ولا عبرة بالزيادة بعد التلف اه‍ مغني وقوله لأنه إلى
الفرع في المغني إلا قوله على أنه إلى فتجب. (قوله يتوقع زيادتها) أي بالنظر لذاتها وإن قطع بعدمها عادة
اه‍ ع ش أي فلم تفت بالكلية (قوله من غالب نقد إلخ) فإن غلب نقدان وتساويا عين القاضي واحدا
كما قاله الرافعي في كتاب البيع اه‍ مغني (قوله ومحله) أي اعتبار غالب نقد بلد التلف (قوله وهو)
أي محل القيمة (أكثر المحال إلخ) أي قيمة (قوله وقد يضمن المتقوم إلخ) غرضه منه مجرد الفائدة
وإلا فالكلام في المغصوب نعم هو محتاج إليه بالنظر لتأويله قول المتن السابق يد عادية بالضامنة فإن
المال الزكوي بعد التمكن مضمون على المالك اه‍ ع ش (قوله لأنه لو أخرج) أي المالك. قوله
25

فعاد عشرين) فقد نقص ثلاثين اه‍ سم (قوله ثم تلف) أي الخبز (قوله من صور إلخ) أي فإن الخبز الذي
صار إليه متقوم اه‍ سم (قوله المرجح فيه إلخ) نعت لما إذا إلخ (قوله مثله) أي المثلي (قوله قيمته) أي المتقوم
(قوله والثلاثون إلخ) جواب عما يقال المتقوم هنا الخبز وقيمته خمسون لا ثمانون وحاصل الجواب أن قيمة
الخبز مع ملاحظة بدل الجزء التالف ثمانون اه‍ كردي (قوله وبهذا) أي بالضم المذكور. (قوله لأنه حيث
لا أغبط) أي كما هنا لاستواء قيمة البر المثلي والخبز المتقوم إذ كل خمسون اه‍ سم (قوله يجب المثل) أي وهو البر
هنا (قوله وأما الثلاثون إلخ) من جملة ما يقال (قوله فقد استقرت) أي وجوب الثلاثين على حذف المضاف
(قوله هذا) أي ما قاله القاضي وأقره الجمع المتأخرون (قوله على ما قاله القاضي) أي مرة أخرى قبل قوله
السابق اه‍ كردي (قوله ولا يطالب بالمثل إلخ) هذا مخالف لما تقرر في قاعدة صيرورة المثلي متقوما من أنه
يطالب بالمثل إلا أن يكون المتقوم أكثر قيمة فلهذا قال وهو ضعيف اه‍ سم (قوله وهو) أي القول الثاني
للقاضي ضعيف أي والمبني على الضعيف ضعيف اه‍ كردي (قوله بين هذا وصورته الأولى) جعلهما صورتين
باعتبار فرض النقص بالطحن ثم الزيادة بالخبز في الأولى دون هذا اه‍ سم عبارة الكردي قوله بين هذا
أي القول الثاني وقوله وصورته الأولى أراد بها قوله غصب برا قيمته خمسون إلخ اه‍. (قوله فضمت) أي الأرش
وهو الثلاثون فالتأنيث لرعاية المعنى (قوله فوجوب القيمة هنا) أي قيمة الكل في الصورة الأولى و (قوله
وفيما انفرد به إلخ) أي في وجوب القيمة في الصورة الأخرى من صورتي القاضي التي انفرد هو بها اه‍ كردي
(قوله على ذلك) أي ما تقرر (قوله ما إذا لم يكن إلخ) خبر إن محل إلخ اه‍ كردي (قوله فيجب الأغبط إلخ)
متفرع على اللازم المذكور (قوله ما مر إلخ) أي في الصورة الأولى (قوله لأن هذا) أي ما قيل إلخ (قوله رده
إلخ) أي سواء رد المثلي أو تلف (قوله وإن زاد إلخ) تعميم ثان لقوله فيضمنه (قوله كما مر) أي في
الصورة الأولى
وفي أول الفصل قول المتن (وفي الاتلاف) أي للمتقوم اه‍ مغني (قوله لمضمون) إلى قول المتن ولا تضمن في
النهاية. (قوله لمضمون بلا غصب) دخل فيه المعار والمستام فيضمنان بقيمة يوم التلف اه‍ ع ش قول المتن (يوم
التلف) هذا في غير المثلي بخلاف المثلي إذا أتلفه مع وجود مثله ثم فقد فيضمن بالأقصى إلى فقد المثل كما بيناه عند
قول المتن السابق والأصح أن المعتبر إلخ سم على حج اه‍ ع ش (قوله إن صلح) أي محل التلف للتقويم وكذا ضمير
قوله إليه الآتي (قوله وذلك) أي اعتبار يوم التلف (قوله عبدا مغنيا إلخ) ولو أتلف ديك الهراش أو كبش
النطاح ضمنه غير مهارش أو ناطح اه‍ نهاية (قوله لأنه لحرمة إلخ) عبارة النهاية قال في الروضة لأنه محرم كما
26

في كسر الملاهي وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة لئلا ينافي ما يأتي في الشهادات من كراهته بخلاف ما لو لم
يكن الغناء محرما فيلزمه تمام قيمتها وكالأمة في ذلك العبد اه‍ (قوله عند خوف الفتنة) أي بأن يخاف
منها ذلك عادة أي باعتبار غالب الناس فإن لم يخف الفتنة كان مكروها وحينئذ يضمنه حلبي اه‍ بجيرمي
(قوله إلا على وجه محرم إلخ) نحو المقترن بآلات اللهو فيما يظهر أي بناء على حرمته على خلاف فيه يأتي في
الشهادات اه‍ سيد عمر (قوله ولو استوى إلخ) من متعلقات ما قبل مسألة العبد فكان اللائق تقديمه هناك
اه‍ رشيدي (قوله تخير الغاصب) أي المتلف وإنما سماه غاصبا مجازا اه‍ كردي (قوله عليه) أي المتقوم
اه‍ مغني (قوله على ما قاله ابن النقيب) اعتمده النهاية والمغني لكن عبارتهما كما قاله الأسنوي اه‍ (قوله
وفيه نظر إلخ) جوابه أن الشارع متشوف لاتلاف المنكرات فلا ضمان شرح م ر اه‍ سم وقال ع ش
أقول وهو أي ما في التحفة من الضمان الأقرب ووجهه أنها طاهرة ينتفع بها ويجوز أكلها عند الاحتياج
كالدواء فإتلافها يفوت ذلك على محتاجها اه‍. (قوله ولو محترمة) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله ومثله إلى
لأنهم يقرون وقوله وآلة اللهو وإلى قول المتن وتضمن في النهاية إلا قوله والخنزير وقوله ويأتي في اليراع إلى
المتن (قوله ولو محترمة لذمي) هذا يفهم أن الخمرة في يد الذمي قد تكون غير محترمة وليس مرادا بل هي محترمة
وإن عصرها بقصد الخمرية فلا تراق عليه إلا إذا أظهر نحو بيعها فتراق للاظهار لا لعدم احترامها اه‍ ع ش
(قوله والمراد بها إلخ) أي على سبيل التجوز أي بناء على ما قاله الأكثرون من تغايرهما فالخمر هي المعتصر من
العنب والنبيذ هو المعتصر من غيره لكن في تهذيب الأسماء واللغات عن الشافعي ومالك وأحمد وأهل الأثر
أنها اسم لكل مسكر وعلى هذا لا تجوز في كلام المصنف. (قوله نعم لا تنبغي إلخ) عبارة المغني والنهاية ولكن
لا يريقه إلا بأمر حاكم مجتهد يرى ذلك كما قاله الماوردي لئلا يتوجه عليه الغرم فإنه عند أبي حنيفة مال
والمقلد الذي يرى إراقته كالمجتهد في ذلك اه‍ قال ع ش قوله ولكن لا يريقه إلخ والذي يظهر أن مراده أن
الأولى أن لا يريقه إلا بأمر الحاكم المذكور لا أنه يمتنع بغير أمره لأن مجرد خوف الغرم لا يقتضي المنع سم
على منهج اه‍ (قوله قبل استحكام غير حنفي) كأن وجه التعبير بالاستحكام دون الاستئذان الذي عبر به
غيره أن مجرد الاستئذان لا يمنع تغريم الحنفي فتأمله اه‍ سم ومر عن النهاية والمغني ما يفيد أن المراد
بالاستحكام الامر (قوله ولا نظر إلخ) راجع لقوله نعم إلخ (قوله هنا) أي في التوقي عن الغرم بالاستحكام
و (قوله يعتقد حله) أي حتى يحتاج توقي الغرم إلى الاستحكام و (قوله أو حرمته) أي حتى يكون النبيذ
حينئذ كالخمر المجمع عليها فلا يحتاج التوقي إلى الاستحكام اه‍ مغني (قوله لأن ذلك إلخ) عبارة المغني لأن
توقي الغرم عند من يراه لا فرق فيه بين من يعتقد تحريمه وغيره فلا وجه لما قاله أي الأذرعي اه‍ قول المتن (ولا
تراق على ذمي) انظر إراقة النبيذ على الحنفي وقد يدل إطلاق قوله نعم لا تنبغي إلخ وقوله ولا نظر هنا إلخ على أنه
يراق عليه اه‍ سم وهو محل تأمل فإن ظهر فيها صريح نقل وإلا فهو أولى من الذمي بعدم الإراقة لأنه يتخذه
باجتهاده مبني على شريعة الاسلام وإن ضعف مدركه فليتأمل فإن كلام التحفة السابق إنما هو في الضمان
27

على تقدير الإراقة لا في جوازها بل قولها السابق إنما هو بالنسبة لوجوب الانكار إلخ ظاهر في أنه لا يراق
عليه اه‍ سيد عمر أي مطلقا وهو وجيه وكلام المغني كما مر صريح في كون الكلام السابق في الضمان على
تقدير الإراقة لا في جوازها قول المتن (إلا أن يظهر إلخ) ومن الاظهار ما يقع في مصرنا كثيرا من شيل العتالين
لظروفها والمرور بها في الشوارع اه‍ ع ش (قوله ولو من مثله) أي ولو كان الاظهار بشئ من ذلك لمثله
(قوله بأن يطلع إلخ) تصوير للاظهار (قوله وآلة اللهو) بأن يسمعها من ليس في دارهم أي محلتهم اه‍
نهاية (قوله مثلها) أي الخمرة اه‍ ع ش (قوله وإن انفردوا إلخ) غاية (قوله وهو لم يظهرها) أي والحال
اه‍ ع ش. (قوله أولا بقصد شئ إلخ) أو بقصد نحو شرب عصيرها أو طبخه دبسا وانتقلت له بنحو هبة أو إرث
أو وصية ممن جهل قصده أو عصرها من لا يصح قصده في العصر كصبي ومجنون أو قصد الخمرية ثم مات أو
عصرها كافر للخمر ثم أسلم ولو طرأ قصد الخمرية زال الاحترام وعكسه بالعكس شرح م ر اه‍ سم قال
الرشيدي قوله م ر ممن جهل قصده ليس بقيد بالنسبة للإرث والوصية كما يعلم مما ذكره بعد وانظر هل
كذلك بالنسبة للهبة اه‍ عبارة ع ش قوله ممن جهل إلخ سيأتي أنها محترمة إذا عصرها بقصد الخمرية ثم مات
وعليه فالجهل ليس بقيد بالنسبة للإرث وقد يقال بمثله في الهبة والوصية اه‍ (قوله على المعتمد) راجع
للمعطوف فقط (قوله أما غير المحترمة) وهي ما عصر بقصد الخمرية نهاية أي قصدا معتبرا ولم يطرأ عليه
ما يوجب احترامه أخذا مما مر رشيدي (قوله ومن أظهر خمرا) قضيته أنها لو وجدت في يده من غير إظهار
وادعى ما ذكر لا تراق وهو مقتضى ما تقدم من أنها إذا جهل حالها لا تراق على من بيده اه‍ ع ش (قوله
وزعم) أي قال و (قوله إلا أن يعلم ورعه إلخ) أي أو يعرف منه اتخاذ ذلك للخلية اه‍ ع ش (قوله مخائل)
أي علامات اه‍ ع ش. (قوله ويأتي في اليراع إلخ) عبارة المغني وقضية التعليل كما قال الأسنوي أن ما جاز من
الآلات كالدف واليراع يجب الأرش على كاسره اه‍ قول المتن (والأصح أنها لا تكسر الخ) نعم للإمام ذلك
زجروا تأديبا على ما قاله الغزالي في إناء الخمر بل أولى اه‍ مغني وفي ع ش بعد ذكر مثل ذلك على شرح
الروض ما نصه أقول ومثل الإمام أرباب الولايات كالقضاة ونوابهم اه‍ (قوله بإحراق إلخ) الأولى كما في
النهاية ولو بإحراق. (قوله لأن رضاضها متمول إلخ) أي وقد أتلفه بالاحراق (قوله بخلاف ما لو جاوز إلخ) أي
28

من غير إتلاف ليلائم ما قبله وما بعده اه‍ رشيدي (قوله وهو) أي قول الغزالي وللولاة إلخ (قوله مطلقا)
أي توقفت إراقة الخمر عليه أولا اه‍ ع ش (قوله على ما بحثه الزركشي إلخ) أقره المغني (قوله والأوجه
تصديق المتلف) هو المعتمد والفرق ما ذكره الشارح م ر اه‍ سم وكذا اعتمده الزيادي (قوله ويختص
إلخ) إلى قوله لأن مالكه في المغني إلا قوله ولا يتصور إلى ولو كان للمغصوب وقوله إن وضع إلى وأجرته (
قوله
وفاسقا) نعم قال الأسنوي ليس للكافر إزالته وجزم به ابن الملقن في العمدة ويشهد له قول الغزالي في الاحياء
ومن شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المنكر مسلما لأن ذلك نصرة للدين فكيف يكون
من غير أهله وهو جاحد لأصل الدين وعدو له اه‍ مغني زاد النهاية وزعم بعضهم أن ذلك مفرع على عدم
مخاطبة الكافر بالفروع ويرد بأنا إنما منعناه منه لأن فعله لذلك منزل منزلة استهزائه بالدين اه‍ قال ع ش
قوله م ر ليس للكافر إزالته ظاهره ولو بقول أو وعظ وهو ظاهر لما علل به الشارح من أن نهيه عن المنكر
استهزاء بالدين فلا يمكن منه لكن في كلام سم على حج جوازه بالقول حيث قال وفي فتاوى السيوطي
لانكار المنكر مراتب منها القول كقوله لا تزن ومنها الوعظ كقوله اتق الله فإن الزنى حرام وعقوبته شديدة
ومنها السب والتوبيخ والتهديد كقوله يا فاسق يا من لا يخشى الله لئن لم تقلع عن الزنى لأرمينك بهذا السهم
ومنها الفعل كرميه بالسهم من أمسك امرأة أجنبية ليزني بها وككسره آلات الملاهي وإراقته أواني الخمور
وهذه المراتب الأربعة للمسلم وليس للذمي منها سوى الأوليين فقط ثم ذكر كلام الأسنوي وكلام الغزالي ثم
قال وأما مجرد قوله لا تزن فليس بممنوع من حيث أنه نهي عن الزنى بل من حيث أنه إذلال للمسلم بل نقول إن
الكافر إذا لم يقل للمسلم لا تزن يعاقب عليه إن رأينا خطاب الكفار بالفروع انتهى اه‍ ع ش عبارة
البجيرمي عن القليوبي قوله أو فسقة أي بغير الكفر فليس للكافر ذلك لأنهم ليسوا من أهل الولاية الشرعية
ومع ذلك يعاقبون على عدم الإزالة في الآخرة كما في الصلاة فليس هذا مستثنى من التكليف بفروع الشريعة
كما قيل اه‍ (قوله كما يثاب عليه البالغ) أي في أصل الثواب لا في مقداره إذ الصبي يثاب عليه ثواب النافلة
والبالغ ثواب الفرض اه‍ ع ش (قوله من كل ماله) إلى قوله وحينئذ يصرف الإمام في النهاية (قوله من كل
ما له منفعة يستأجر عليه) كالكتاب والدابة والمسك و (قوله بالاستعمال) كأن يطالع في الكتاب ويركب
الدابة ويشم المسك اه‍ مغني (قوله كما يأتي) أي في المتن آخر الفصل (قوله عما قبله إلخ) متعلق
بالانفصال (قوله استواءهما) أي الأجرة والقيمة (قوله أما ما لا منفعة له إلخ) محترز قوله من كل ما له منفعة إلخ
29

على ترتيب اللف اه‍ ع ش (قوله كحب) أي لحقارته هو مثال الأول و (قوله وكلب) أي لكونه غير مال
و (قوله وآلة لهو) أي لكونه محرما هما مثال الثاني (قوله به) أي الكلب و (قوله فهو) أي الصيد (قوله
لأنه إلخ) لعل الأولى ولأنه إلخ بالواو عطفا على قوله كما لو غصب إلخ (قوله فإنه يضمن صيده) ولو كان أي القن
غير مميز كما صرح به الروياني اه‍ مغني (قوله إن وضع يده عليه) أي الغاصب على الصيد (قوله لأنه) أي
الصيد (على ملك مالكه) أي القن (قوله وأجرته) أي ويضمن أجرة القن (قوله ولد حلوب) أي ولد دابة تحلب
اه‍ نهاية بضم اللام ع ش (قوله مع قيمته) أي الولد اه‍ ع ش (قوله وهو الفرج) إلى قوله إذ لو إلخ
في المغني (قوله بالوطئ) أي ولو في الدبر بخلاف استدخال المني اه‍ ع ش (قوله لا بفوات إلخ) أي لا تضمن
بفوات اه‍ مغني (قوله لأن اليد لا تثبت عليه) بل اليد على منفعته للمرأة اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي
قدر على انتزاعها أولا اه‍ ع ش قول المتن (وكذا منفعة بدن الحر). فرع: من نقل حرا قهرا إلى مكان
لزمته مؤنة رده إلى مكانه الأول إن كان له غرض في الرجوع إليه وإلا فلا انتهى عباب اه‍ ع ش. (قوله دون
الفوات) شمل ما لو كانت منافعه مستحقة للغير بنحو إجارة أو وصية وتوقف فيه الأذرعي اه‍ رشيدي عبارة
البجيرمي محله أي عدم الضمان بالفوات ما لم يكن مستحق المنفعة للغير كأن آجر عبده سنة مثلا ثم أعتقه قبل
تمامها أو أوصى بمنافعه أبدا ثم أعتقه الوارث فتجب أجرته في الصورتين بالفوات لمالك المنفعة إذا حبسه
إنسان ويصور أيضا بحر آجر نفسه مدة معينة فحبسه إنسان قبل تمامها م ر اه‍ (قوله كأن حبسه إلخ) هو
مثال للفوات ومثال التفويت يأتي في قوله فإن أكرهنا إلخ اه‍ رشيدي (قوله إذ لو حمله إلخ) لعله من تحريف
الكتبة عبارة النهاية ولأنه لو إلخ (قوله أو وقفه) عطف على زوال ش اه‍ سم (قوله ومنفعة المسجد إلخ) إلى
قوله وإطلاقهم في المغني إلا قوله تصرف لمصالحه وقوله إن أبيح إلى وكذا الشوارع (قوله كمنفعة الحر) يؤخذ
منه أنه لو لم يضع فيه شيئا وأغلقه لم يلزمه أجرته كما لو حبس الحر ولم يستعمله اه‍ سم أي كما صرح به النهاية
والمغني (قوله فإذا وضع فيه إلخ أي في نحو المسجد (قوله وإن أبيح إلخ) غاية اه‍ ع ش. (قوله وإن أبيح
وضعه) أنظره مع قوله الآتي قريبا ويؤخذ من ذلك أن كل ما جاز لا أجرة فيه اه‍ سم أقول ما هنا مجرد حكاية
لما اقتضاه إطلاقهم ومعتمده ما يأتي فلا منافاة (قوله وكذا الشوارع إلخ) أي حكمها ما تقدم في المسجد اه‍ ع ش
(قوله بما إذا شغله بمتاع لا يعتاد إلخ) أفهم إن شغله بغير ذلك حرام وتجب فيه الأجرة ومنه ما اعتيد كثيرا من بيع
الكتب بالجامع الأزهر فيحرم إن حصل به تضييق وتجب الأجرة إن شغله بها مدة تقابل بأجرة اه‍ ع ش
(قوله ولا مصلحة إلخ) يتأمل تصوير مفهومه (قوله وفي نحو عرفة إلخ) عطف على في نحو المسجد إلخ (قوله في
مصالح المسلمين) ينبغي أنه لو احتاجت إليه مصالح نحو عرفة قدمت وعلى هذا فقد يقال ينبغي إذا لم يحتج إليه
30

في الحال أن يحفظ لتوقع الاحتياج في المستقبل اه‍ سم (قوله من غرسها) أي في نحو المسجد. (قوله
وذكر الرافعي) إلى قوله ويؤخذ أقره سم وع ش والزيادي (قوله ولما يضطرون إلخ) يعلم منه أنه
لا يجوز وضعها لإجارتها ولو لمن يحتاج إليها وإن وقع ذلك لا يستحق الأجرة على الساكن لأنها موضوعة بغير
حق اه‍ ع ش قال البجيرمي وبقي ما لو وقف شخص قائما من الخزائن على المجاورين ثم خصص أحد بخزانة
منه بتقرير القاضي هل له أن يؤجرها للغير أم لا فيه نظر والأقرب الثاني بل ينتفع بها ما دام مجاورا فإن ترك
المجاورة بالمرة وجب عليه إخراجها من المسجد أو إعطاؤها لمن يسكن بالمسجد وأما إذا كانت ملكا له ووضعها
أولا في المسجد على وجه جائز فله بيعها لمن ينتفع بها ع ش وهل له إجارتها حينئذ لمن ينتفع بها لكونها ملكه
أم لا قياسا على الموقوفة يحرر إطفيحي اه‍ أقول قوله وجب عليه إخراجها من المسجد أو إعطاؤها إلخ فيه
نظر بل الظاهر أنه لا يجوز إخراجها من المسجد وقوله وهل له إجارتها إلى قوله أم لا إلخ الأقرب فيه الثاني أيضا
والله أعلم. (قوله لا أجرة عليهم) أي المجاورين (قوله ويؤخذ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وبه إلى وقس وقوله
فإن ذلك مهم (قوله من ذلك) أي مما ذكر عن الغزالي أو من المأخوذ مما ذكر عنه (قوله أو شئ) إلى وخالف
في النهاية (قوله من زوائده) أي وإن حدثت في يده ثم نقصت اه‍ نهاية (قوله كعمي حيوان) إلى قوله
وخالف في المغني (قوله مطلقا) أي قبل حدوث العيب وبعده (قوله أو نقص) أي عمل المغصوب (فتجب
الأجرة) أي في تعذر العمل (أو ما نقص إلخ) أي أجرة ما نقص من العمل و (قوله من الرد إلخ) متعلق بتجب إلخ
قول المتن (بلي الثوب) من الباب الرابع أي خلق (قوله ولو خصي) إلى الفصل مكرر مع ما ذكره في أول
الفصل (قوله بخلاف ما لو سقطا بآفة إلخ) أي فلا يجب شئ لأنه إلخ (قوله به) أي بسقوطهما بآفة
فصل في اختلاف المالك والغاصب (قوله في اختلاف المالك والغاصب إلخ) أي في تلف المغصوب
وقيمته وغيرهما مما يأتي (قوله وجنايته) عطف على ما ينقص إلخ والضمير للمغصوب (قوله وتوابعهما) أي
توابع الاختلاف والضمان من قوله ولو رده ناقص القيمة إلخ وقوله ولو حدث نقص إلخ وغيرهما (قوله
الغاصب) إلى قوله فصار كالتالف في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أخذ إلى محله (قوله وأخذ منه إلخ)
عبارة
النهاية وقضية التوجيه كما قاله الزركشي تصوير ذلك بما إذا إلخ اه‍ (قوله أما إذا ذكر سببا ظاهرا إلخ) أي
ولم يعرف فإن عرف وعمومه صدق بلا يمين أو دون عمومه صدق بيمين قاله الحلبي ويفيده قول الشارح كالنهاية
كالوديع وقول المغني وسيأتي بسط ذلك في الوديعة اه‍ (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه صار كالتالف ش
اه‍ سم (قوله لما بعد زمن التلف) والأقرب تصديق الغاصب في الزمن الذي عينه للتلف لأن الأصل براءة
31

ذمته من الأجرة اه‍ ع ش (قوله وله إجباره على قبول البدل إلخ) أي أو على الابراء اه‍ ع ش. قول المتن
(فلو اختلفا في قيمته) في تجريد المزجد ما نصه إذا اختلفا في قيمة المغصوب التالف فالبينة على المالك ويجوز
للشاهد اعتماد الرؤية السابقة ويكفي عند أبي إسحاق شاهد ويمين وشاهد وامرأتان وعند ابن أبي هريرة
لا مدخل للنساء واقتصر في الأنوار على الثاني أي كلام ابن أبي هريرة انتهى اه‍ سم على حج وقوله لا مدخل
للنساء إلخ كتب عليه شيخنا الشوبري هذا لا محيص عنه انتهى أقول وقد يتوقف فيه بأنه خارج عن
قواعدهم في جميع الأبواب من أن المال يكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين ولعل وجه
خروجه أن ما هنا ليس شهادة على نفس المال بل على قيمته وهي تطلع عليه الرجال غالبا والتقويم ليس من
المال اه‍ ع ش (قوله بعد اتفاقهما) إلى قوله ولو اختلفا ي النهاية والمغني إلا قوله وعلى ذلك إلى وأما في
الثانية وقوله فيصدق الولي أنها لموليه (قوله أو حلف الغاصب إلخ) عطف على اتفاقهما ش اه‍ سم (قوله
عليه) أي التلف اه‍ ع ش (قوله فادعاها إلخ) كأن قال المالك هي لي وقال الغاصب بل هي لي اه‍ مغني
قول المتن (أو في عيب خلقي) به بعد تلفه اه‍ محلي ويأتي عن سم اعتماده وقال الحلبي على المنهج ظاهره أنه
لا فرق بين أن يكون بعد التلف أو قبله رده أولا خلافا لتقييد الجلال المحلي ببعد التلف وقد كان الشيخ قيد به ثم
ضرب عليه في نسخته اه‍ وهو ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني قول المتن (خلقي) أي بحسب دعوى
الغاصب وإلا فالمالك يدعي حدوثه ويحتمل أن المراد بالخلقي ما من شأنه أن يكون خلقيا بل هو الأقرب (قوله
وتسمع بينته إلخ) أي المالك أي بخلاف الدعوى في هذا وغيره فإنها لا بد أن تكون بقدر معين سم على
منهج أقول وعليه فتصور المسألة هنا بأن يدعي المالك الزيادة على ما ذكره الغاصب بقدر معين فتشهد البينة
بأن قيمته تزيد على ما ذكره الغاصب من غير تعيين شئ اه‍ ع ش (قوله بأنها) أي القيمة (قوله وإن لم
تقدر) أي البينة اه‍ سم (قوله لا تقطع البينة إلخ) أي بأن تجوز الزيادة وعدمها اه‍ ع ش. (قوله
لإفادة إلخ) تعليل لتفسير نفي السماع بنفي القبول سم ورشيدي (قوله ما يأتي) أي قوله لكن يستفيد
إلخ اه‍ سم (قوله بالصفات) متعلق بقوله لا تسمع سم ورشيدي عبارة النهاية والمغني وإن أقامها أي
المالك البينة على الصفات لتقومه المقومون بها لم تقبل نعم يستفيد المالك إلخ اه‍ (قوله لاختلاف القيمة إلخ)
تعليل لقوله ولا تسمع بالصفات (قوله مع استوائها) أي الصفات للتفاوت في الملاحة وغيرها مما لا يدخل
تحت الوصف قاله في شرح الروض اه‍ سم (بإقامتها) أي إقامة البينة على الصفات (قوله بها) أي بتلك
الصفات. (قوله فيؤمر بالزيادة إلخ) أي كما يؤمر بها لو أقر بالصفات وذكر قيمة حقيرة نهاية ومغني (إلى حد
يمكن إلخ) عبارة النهاية والمغني إلى الحد اللائق اه‍ فإن امتنع من ذلك حبس عليه ع ش (قوله وعلى
ذلك) أي القبول بالنسبة لابطال دعوى الغاصب بقيمة غير لائقة وأمره بالزيادة إلى الحد اللائق (قوله
سمعت) عبارة شرح الروض استحق قيمته بتلك الصفة انتهى اه‍ سم. (قوله وأما في الثانية) أي في صورة
32

الاختلاف في الثياب (قوله فيصدق الولي أنها لموليه) أي بلا يمين فتبقى تحت يده من غير استعمال وفي سم
عن شرح الروض فينتظر بلوغ الصبي ليحلف انتهى ومثله إفاقة المجنون فتنتظر فإن امتنع بعد البلوغ
والإفاقة من الحلف ردت اليمين على الغاصب وقضي له بها فإن أيس من إفاقة المجنون فهل ترد اليمين على الغاصب
فيقضى له بها أو يوقف الامر فيه نظر اه‍ ع ش. (قوله في الثالثة) أي فيما لو اختلفا في عيب خلقي (قوله
العدم) أي عدم السلامة من الخلقي اه‍ محلي (قوله صدق الغاصب إلخ) وفاقا للنهاية والمغني وشرح الروض
(قوله وبطل حق المالك إلخ) فهو أي الغاصب مقر بشئ لمن ينكره فيبقى في يد المقر ويحلف أنه لم يأخذ
سواه اه‍ نهاية (قوله كسرقة) إلى قوله وإنما لم يعتبروا في النهاية (قوله ادعاه الغاصب) أي ادعى الغاصب
حدوثه عند المالك (قوله والغالب) عطف تفسير اه‍ ع ش. (قوله ومحله إن تلف إلخ) هذا يجري في الخلقي
بالأولى اه‍ سم (قوله معيبا). فرع: لو حم العبد عنده فرده محموما فمات بيد المالك غرم جميع قيمته
بخلاف المستعير إذا حم العبد في يده فرده كذلك فمات بيد المالك فإنه يغرم ما نقص فقط ر م اه‍ سم على
منهج أقول ولعل الفرق بينهما التغليظ على الغاصب ومن ثم ضمن بأقصى القيم بخلاف المستعير فإنه إنما
يضمن بقيمة يوم التلف اه‍ ع ش (قوله صدق الغاصب إلخ) فإن قيل لا يتقيد ذلك برد المغصوب بل لو تلف كان
الحكم كذلك أخذا من التعليل المذكور ومن مسألة الطعام الآتية أجيب بأن الغاصب في التلف قد لزمه
الغرم فضعف جانبه بخلافه بعد الرد مغني ونهاية وسم قول المتن (ناقص القيمة) يتردد النظر فيما لو رده
معدوم القيمة كقربة ماء غصبت بمفازة وردت بجانب الشط و (قوله لم يلزمه شئ) أي من حيث نقص
القيمة كما هو ظاهر فلا ينافي وجوب الأجرة المعلوم مما تقدم اه‍ سيد عمر أقول قضية التعليل الآتي عدم
لزوم شئ في رد المغصوب معدوم القيمة ويؤيده ما يأتي قبيل قول المصنف ولو غصب أرضا إلخ قول المتن
(فصارت بالرخص إلخ) ولو عادت العشرة باللبس إلى خمسة ثم بالغلاء إلى عشرين لزمه مع رده خمسة فقط وهي
الفائتة باللبس لامتناع تأثير الزيادة الحاصلة بعد التلف ولو اختلفا فقال المالك حدث الغلاء قبل التلف وقال
الغاصب بل بعده صدق الغاصب بيمينه لأنه الغارم نهاية ومغني قول المتن (ثم لبسه إلخ) خرج به ما لو لبسه قبل
33

الرخص فأبلاه ثم رخص سعره فأرشه ما نقص من أقصى قيمة وهو العشرة اه‍ ع ش قول المتن (فصارت نصف
درهم) لو صارت قيمته بالرخص ثم لبسه فصارت قيمته درهمين لزمه ستة دراهم لأنها ثلاثة أخماس
التلف من أقصى قيمة اه‍ ع ش لأن التالف من الخمسة ثلاثة أخماسها فتجب من الأقصى وهو العشرة (قوله
نصف القيمة) الأصوب كما في المحلي والنهاية والمغني نصف الثوب (قوله وتجب مع الخمسة أجرة اللبس) وظاهر
أن الأجرة لا تتوقف على اللبس حلبي اه‍ بجيرمي (قوله أي فردتي خف) إذ كل واحدة تسمى خفا نهاية
ومغني. (قوله وطائر إلخ) عبارة النهاية والمغني وأجراه الدارمي في زوجي الطائر اه‍ (قوله معها) الأولى مع
الآخر قول المتن (أو أتلف أحدهما غصبا) يجوز بناء أتلف للفاعل ونصب غصبا على الحال منه أي غاصبا
أو ذا غصب أو على الحال من المفعول أي أحدهما أي مغصوبا أو ذا غصب وهذا أوفق بجعل أو في يد مالكه
عطفا على الحال أي أو حال كون أحدهما في يد مالكه سم على حج أقول لكن يرد على قراءته مبنيا
للمفعول أنه يصدق بما لو كان المتلف له وهو في يد الغاصب غيره مع أن الذي يلزمه في هذه درهمان لا ثمانية
اه‍ ع ش وتقدير الشارح قوله له يناسب الأول فقط. (قوله عطف إلخ) أي قوله أتلف عطف على قوله
غصب أي لا على قوله تلف لئلا يلزم تصوير ذلك بما إذا غصبهما سم على حج اه‍ ع ش قول المتن (غصبا)
إن غصب أحدهما فأتلفه أو تلف اه‍ سم قول المتن (في يد مالكه) احترز به عما لو أتلفه في يد الغاصب
فإنه لا يلزمه إلا درهمان مغني ونهاية أي والباقي على الغاصب وقضيته أنه لا فرق في ذلك بين كون الغاصب
غصب واحدة فقط وبين كونه غصبهما معا وهو ظاهر في الأولى لأن التفريق حصل بفعل الغاصب وأما
الثانية فقد يتوقف فيها بأن التفريق والاتلاف كلاهما من فعل المتلف ع ش عبارة البجيرمي قوله إلا
درهمان أي وهما قيمته وحده أي إذا كان الغاصب أتلف الأولى قبل وإلا فيلزم المتلف ثمانية لأن التلف
والتفريق حصلا بفعله سلطان اه‍ قول المتن (لزمه ثمانية) يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي
ما لو مشى شخص على فردة غيره فجذبها صاحب النعل فانقطعت وذلك أن تقوم النعل سليمة هي ورفيقتها ثم
تقومان مع العيب وما نقص يقسم على الماشي وصاحب النعل فما يخص صاحب النعل يسقط لأن فعله في
حق نفسه هدر وما يخص الآخر مضمون عليه اه‍ ع ش وهذه الحادثة تقع في الطواف كثيرا (قوله في
الثانية) أي في قول المتن أو أتلف أحدهما و (قوله بقسميها) أي قوله عصبا وقوله أي في يد مالكه (قوله
عنده) لعل المراد عند التلف اه‍ رشيدي ويحتمل عند المتلف أي بسببه (قوله وإنما لم يعتبروا إلخ) أي في
القطع وإلا فقد اعتبروها في الضمان كما صرح به النهاية والمغني وكذا سم عبارته لكن ينبغي اعتبار ذلك
بالنسبة للضمان حتى لو أتلف أحدهما المسروق غرم السارق قيمته منضما مع أرش التفريق لأن سرقة
أحدهما لا تنقص عن غصبه إن لم تكن منه اه‍ قول المتن (يسري إلى التلف) هذا يخرج نحو جعل قصب
العسل سكرا لأنه لا يسري إلى التلف م ر اه‍ سم على حج أي فهو باق على ملك صاحبه فيرده مع أرش إن
نقص ومثله ما لو جعل اللحم قديدا أو ذبح الحيوان فصيره لحما اه‍ ع ش قول المتن (بأن جعل الحنطة إلخ)
34

مثلوا بالمثلي إذ لا يأتي ذلك في المتقوم كما صرح به في الخادم فإذا جرح العبد بحيث يسري إلى موته يملكه اه‍
بجيرمي أقول وقد ينافيه ما يأتي آنفا عن النهاية والمغني وشرح المنهج. قول المتن (بأن جعل الحنطة إلخ) أي
أو صب الماء في الزيت وتعذر تخليصه أو وضع الحنطة في مكان ندي فتعفنت عفنا غير متناه اه‍ نهاية قول
المتن (فكالتالف) ويحتمل أن يستثنى من كونه كالتالف ما لو كان الغاصب مفلسا ثم رأيت ما يأتي عن المطلب
في شرح قوله فالمذهب أنه كالتالف في الفصل الآتي ما حاصله موافقة الاحتمال المذكور اه‍ سم (قوله
نظير ما يأتي إلخ) أي في الفصل الآتي في خلط المغصوب بغيره (قوله فكأنه هلك) فيغرم بدل جميع المغصوب
من مثل أو قيمة نهاية ومغني وشرح منها (قوله بل قال) أي السبكي وكذا ضمير اختار (قوله أنه للمالك)
بيان للوجه الثاني (قوله واقف) أي غير سار (قوله ووجه الأول إلخ) وهو كونها كالتالف فيملكها الغاصب
(قوله مقامها) أي الحنطة (قوله أنه يحجر عليه إلخ) إطلاقه صادق بما إذا تعذر عليه أداء البدل حالا وأشرف
نحو الهريسة على التلف ولعل وجهه أن ثم التغليظ عليه لتعديه وزجر غيره عن الاقدام على الغصب اه‍ سيد
عمر ويأتي عن ع ش ما قد يخالفه. (قوله إلى أداء بدله) عبارة النهاية ومغني ملك الغاصب لما ذكر أنه يملكه
ملكا مراعى بمعنى أنه يمتنع عليه أن يتصرف فيه قبل غرم القيمة اه‍ أي أو المثل رشيدي قال البجيرمي ولو
بأكل وإن خاف تلفه بالكلية خلافا لبعضهم بدليل ما صرح به شيخنا م ر وغيره من امتناع الاكل من الكوارع
المطبوخة أي المأخوذة في المكوس الآن وإن جهلت أعيان ملاكها لأنهم معلومون فهي من الأموال
المشتركة وما نقل عنه م ر من أنها من الأموال الضائعة وأمرها لبيت المال لم يثبت عنه بل هو باطل وما نقل
عن الحنفية من أنه إذا تصرف الغاصب في المغصوب بما يزيل اسمه ملكه كطحن الحنطة وخبز الدقيق أنكره
أصحابنا أشد إنكار ونقل عن بعض الحنفية إنكاره أيضا فراجعه قليوبي على الجلال وقرره الحفني اه‍ وقال
ع ش قوله م ر قبل غرم القيمة فلو عجز عن القيمة وأشرف على التلف فينبغي أن يرفع الامر إلى القاضي ليبيعه
ويدفع قيمته من ثمنه للمالك فإن فقد القاضي احتمل أن يتولى المالك بيعه بحضرة الغاصب أو الغاصب
بحضرة المالك ويأخذ المالك قدر القيمة من ثمنه فإن فضل شئ فللغاصب لأنه يقدر دخوله في ملكه فإن فقد
المالك تولى الغاصب بيعه وحفظ ثمنه لحضور المالك وبقي ما يقع في بلاد الأرياف من الطعام المسمى بالوحشة
ومن الولائم التي تفعل بمصرنا من مال الأيتام القاصرين ومعلوم أن حكمه حكم الغصب فهل بوضعه في فمه
يصير كالتالف وإن لم يمضغه أو لا يصير كذلك إلا بالمضغ وعلى الأول فهل يمتنع عليه بلعه قبل دفع القيمة أو يبلعه
وتثبت القيمة في ذمته أو يلفظه ويرده لصاحبه مع غرامة أرش النقص والأقرب أنه يمتنع عليه البلع قبل غرمه
القيمة فإن لم يغرمها وجب عليه لفظه من فيه ورده لمالكه مع غرامة أرش النقص اه‍ (قوله أداء بدله)
أي من المثل أو القيمة (قوله وإنما كان إلخ) عبارة النهاية والمغني وعلى الأول أي كونه كالتالف بملك الغاصب
ذلك وقيل يبقى للمالك لئلا يقطع الظلم حقه وكما لو قتل شاة يكون المالك أحق بجلدها لكن فرق بينهما بأن
المالية هنا باقية وفي مسألة جلد الشاة غير باقية اه‍ قال الرشيدي قوله وقيل يبقى للمالك أي مع أخذه
للبدل كما هو صريح السياق وبهذا يحصل الفرق بين هذا وبين قول المتن وفي قول رده مع أرش النقص اه‍
(قوله وبزيت نجسه إلخ) عبارة المغني ومثل الشاة ما لو نجس الزيت مثلا فإنه يغرم بدله والمالك أحق بزيته
اه‍ (قوله لأنهما صارا كالتالف) لعل الأولى إسقاطه لأنه موجود في مسألة الهريسة أيضا والمقصود من
هذا الكلام الفرق بينهما كما مر آنفا (قوله وخرج) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني. (قوله ما لو حدث
النقص في يده إلخ) فيه إشعار بأن المراد بالغاصب أعم من أن يكون حقيقة أو حكما فيشمل من انبنت يده على
35

يد الغاصب ومنه ما لو باشر الفعل الذي يسري إلى التلف أجنبي وهو بيد الغاصب اه‍ ع ش أقول كون
المراد ما ذكره مسلم ودعوى الاشعار فيها وقفة (قوله فيتعين أخذه إلخ) قال شرح الروض ولم يجعل كالتالف
نظير ما مر لأن النقص هنا بلا جناية بخلافه ثم وعلى هذا لو صار المغصوب هريسة بنفسه أخذه المالك مع
الأرش انتهى اه‍ سم (قوله بجنسه) أي بشيرج كما يأتي اه‍ سم. (قوله مما خلطه إلخ) متعلق بالاعطاء
فقط يعني من المخلوط إن كان الخلط مع مثله إلخ (قوله وكذا الحكم إلخ) يأتي عن النهاية والمغني خلافه (قوله
فيما لو غصبه) أي في مخلوط بفعله لو غصب جزأيه من اثنين أو في الخلط لو غصب المخلوط من اثنين (قوله
فيهما) أي في خلط المغصوب من اثنين وخلط الدراهم بمثلها (قوله ابتداء) إلى قوله وصوب في المغني إلا قوله
ومن ثم إلى المتن وإلى قول المتن ولو غصب أرضا في النهاية (قوله أو للعفو عنه) أي لأجل العفو على المال قول
المتن (لزم الغاصب إلخ) ويجب عليه أيضا أرش ما اتصف به من العيب وهو كونه جانيا نهاية ومغني قول المتن
(تخليصه) فلو لم يخلصه وبيع أخذ المالك من الغاصب ما بيع به فقط لا أقصى قيمة لما يأتي في قوله وصوب
البلقيني إلخ ويحتمل أن يغرمه الأقصى ويفرق بأن في مسألة البلقيني ردا للمالك بالفعل بخلاف ما هنا اه‍
ع ش ولعل الفرق أقرب (قوله وهو مضمون عليه) جملة حالية وعبارة المغني والنهاية فلزمه تخليصه
بالتفريغ قول المتن (وللمبني عليه تغريمه) أي الأقل من الأرش وقيمته يوم الجناية كما في شرح الروض سم
على حج اه‍ ع ش قول المتن (ثم يرجع المالك إلخ) فعلم أن القرار على الغاصب وأنه يضمن قيمة الرقيق
المغصوب وأرش جنايته اه‍ بجيرمي (قوله لاحتمال أنه) أي المجني عليه (قوله يبرأ الغاصب) أي وذلك
يمنعه من الرجوع اه‍ مغني (قوله نعم له) أي للمالك قول المتن (ولو رد العبد إلخ) ولو جنى الرقيق في يد
الغاصب أولا ثم في يد المالك وكل من الجنايتين مستغرقة قيمته بيع فيها وقسم ثمنه بينهما نصفين وللمالك
الرجوع على الغاصب بنصف القيمة للجناية المضمونة عليه اه‍ مغني (قوله إذا أخذ) أي المجني عليه قوله
(مثلا) أي أو بعضه لكون المال الواجب بالجناية أقل من ثمنه (قوله ولم يوجد ذلك) أي التلف (قوله فهو)
أي الرد المذكور. (قوله للفرق الواضح) أو وهو أن العين هنا ردت إلى يد المالك فالبيع وإن كان بسبب سابق
لكنه مع قيام صورة العين بصفتها فكان إلحاقه بالرخص أظهر من إلحاقه بالتلف اه‍ ع ش (قوله
بكشط) إلى الفرع في النهاية إلا قوله لا من طم إلى المتن (قوله أو حفرها) أسقطه المغني واقتصر على الكشط
ثم قال خرج بما قيدت به المتن ما لو أخذ التراب من مكان واحد بحيث صار مكانه حفرة فإن المصنف ذكره بعد
ذلك اه‍ (قوله إن بقي) إلى قوله ولا يرد المثل في المغني إلا قوله ولو فرض أنه لا قيمة له. (قوله عليه) أي الرد
36

(قوله أنه إلخ) أي التراب المنقول قول المتن (أو رد مثله) فإن تعذر رد مثله غرم الأرش وهو ما بين قيمتها
بترابها وقيمتها بعد نقله عنها ومحل ما مر ما لم يكن المأخوذ من القمامات وإلا ففي المطلب أنه لا يتعلق بها ضمان
عند تلفها لأنها محقرة ومقتضى كلامه وجوب ردها إن كانت باقية وهو كذلك كما صرح به الأسنوي نهاية
ومغني وسم قال ع ش قوله م ر وهو كذلك هو ظاهر حيث لم تنقص قيمة الأرض بأخذها أي القمامات
وإلا فالقياس وجوب أرش النقص كما هو معلوم من نظائره اه‍. (قوله ولا يرد المثل إلا بإذن المالك) يأتي عن
المغني خلافه (قوله إلا بإذن المالك أي وبعد إذنه يرد مثله عند الاطلاق فإن عين له شيئا تعين اه‍ ع ش
(قوله حتى يبرأ منه) قد يقال مجرد إذن المالك ليس قبضا سم على حج قد يقال تسومح فيه للزوم الرد له فنزل
إذنه منزلة قبضه اه‍ ع ش (قوله فإن تعذر) أي كونها كما كانت قبل (بعد ذلك) أي بعد الرد و (قوله
لزمه) أي التراب الآخر. (قوله لكن إن أذن له المالك) فيه أن مجرد إذن المالك لا يقتضي اللزوم بل لا بد
فيه من طلبه اه‍ سم أقول وأصل الطلب مستفاد من قول المتن وإعادة الأرض إلخ والاحتياج إلى الاذن
إنما هو لاحتمال نهيه عن الزيادة (قوله للتراب) إلى قوله واستشكل في المغني (إن لم يتيسر نقله لموات) اشتراط
هذا يقتضي اعتباره في قوله أو نقصت الأرض به إلخ مع أنه غير مراد كما أفاده قوله أما إذا تيسر إلخ سم وع ش
(قوله كأن نقله لملكه أو غيره) عبارة النهاية والمغني كأن ضيق ملكه أو ملك غيره أو نقله لشارع وخشي منه
ضمانا أو حصل في الأرض نقص إلخ اه‍ (قوله ليتسع أو ليزول إلخ) نشر على ترتيب اللف (قوله أو نقصت
الأرض إلخ) ظاهره أنه ليس له أن يرده في هذه الحالة إذا كان في طريقه موات وهو غير مراد كما صرح به
الشهاب ابن قاسم أخذا من قوله الآتي أما إذا تيسر إلخ اه‍ رشيدي (قوله رفؤ ثوب) بالهمز أي إصلاحه
(قوله لأنه لا يعود إلخ) أي ولأنه تصرف في ملك غيره اه‍ ع ش. (قوله وكذا في غير طريقه) عطف على في
طريقه اه‍ سم (قوله وللمالك منعه من بسطه إلخ) ظاهره وإن كان له غرض في بسطه كدفع ضمان
التعثر أو النقص لكن في الأذرعي خلافه في الأولى ويؤخذ مما مر في الشرح في مسألة الرد أن له البسط وإن
منعه المالك لدفع أرش النقص إن لم يبرئه المالك منه فليراجع اه‍ رشيدي وقوله مما مر إلخ أي ومما يأتي في
مسألة الطم وقوله فليراجع أقول يصرح بذلك قول ع ش أي ما لم تنقص القيمة للأرض بعدم بسطه اه‍
(قوله به) متعلق بطم إلخ والضمير للتراب و (قوله حفرها) الجملة صفة حفر (قوله إلا إذا أبراه من ضمانها)
أي أو قال رضيت باستدامتها لما يأتي أن قوله هذا كاف في البراءة من الضمان (قوله لموات) أي أو من أحد
طرفيها إلى الآخر اه‍ مغني. (قوله ولم تنقص) أي الأرض (قوله فإن فعل) أي رده الغاصب بلا إذن و (قوله
كلفه) أي المالك الغاصب اه‍ ع ش قول المتن (بما ذكرنا) أي من نقل التراب بالكشط اه‍ مغني (قوله
وقال له المالك رضيت إلخ) وإن اقتصر على منعه من الطم فكذلك في أحد وجهين نقله الروياني وابن الرفعة
عن الأصحاب اه‍ مغني عبارة شرح المنهج فلو لم يكن له غرض سوى دفع الضمان يتعثر بالحفيرة أو بنقص
الأرض ومنعه المالك من الطم فيهما وأبراه من الضمان في الثانية امتنع عليه الطم واندفع عنه الضمان اه‍
37

أي فيصير المالك بمنعه من الطم كما لو حفرها في ملكه ابتداء فلا يضمن ما تلف بها ع ش اه‍ بجيرمي. (قوله
لاندفاع الضمان عنه إلخ) أي وعن المالك عبارة ع ش أي وتصير البئر برضا المالك كما لو حفرها في ملكه
ابتداء فلا يضمن ما تلف بها بعد رضا المالك ببقائها وبقي ما لو لم يطمها ثم حصل بها تلف فطلب من الغاصب
بدل التالف فادعى الغاصب أن المالك رضي باستدامة البئر فأنكره المستحق فالظاهر تصديق المستحق لأن
الأصل بقاء الضمان وعدم رضا المالك ببقائها ولا فرق في ذلك بين طول زمن تصرف المالك فيها بعد زوال
الغصب وعدمه اه‍ أي ولا بين تصديق المالك للغاصب وعدمه (قوله فليحمل إلخ) وقد يقال هلا جاز وإن لم
يأذن المالك لغرض دفع الضمان وإن لم يبرأ من عهدة المالك لعدم القبض وبهذا يندفع الاشكال فليتأمل
ثم رأيت في كنز شيخنا البكري ما نصه ويجاب أي عن الاشكال بأن غرض البراءة سومح فيه بمثل ذلك سم على
حج اه‍ ع ش عبارة المغني بعد ذكر الاشكال المذكور عن الأسنوي نصها ولعلهم اغتفروا ذلك للحاجة اه‍
(قوله وله) إلى الفرع في المغني. (قوله ما طوى به) أي بنى به (قوله عليه) أي النقل (قوله وإن سمح له به) أي
الغاصب للمالك (بما طوى به) أي لما فيه من المنة اه‍ ع ش (قوله والحفر إلخ) عبارة المغني لمدة الإعادة من الرد
والطم وغيرهما كما يلزمه أجرة ما قبلها اه‍ قوله (مدتهما) أي الإعادة والحفر وظاهره دون ما بينهما وتقدم
آنفا عن المغني خلافه وهو الظاهر (قوله وإن كان آتيا بواجب) أي في الأول اه‍ سم (قوله قيمته درهم)
أي أو أكثر كما يأتي (قوله فإنه يضمن قيمته) أي يضمن جميع قيمته لأن الأنثيين فيهما القيمة فيلزمه رده
لمالكه مع قيمته شيخنا العزيزي وظاهر أن المراد قيمته قبل الخصي اه‍ بجيرمي (قوله وإن زادت إلخ) أي
قيمته بعد الخصي أضعاف ما كانت عليه قبله اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي سواء كان نقص القيمة أكثر من
نقص العين أو لا اه‍ ع ش (قوله ولو غصب عصيرا فأغلاه) ومثل إغلاء العصير ما لو صار العصير خلا أو
الرطب تمرا ونقصت عينه دون قيمته لا يضمن مثل الذاهب وأجراه الماوردي والروياني في اللبن إذا صار
جبنا ونقص كذلك وتعرف النسبة بوزنهما مغني ونهاية وشرح الروض (قوله لأنه مائية إلخ) يؤخذ من هذا
التعليل أنه لو نقص منه عينه وقيمته ضمن القيمة لكن الأوجه أنه يضمن مثل الذاهب كالدهن اه‍ نهاية
قال الرشيدي والظاهر أنه يرجع في الذهاب وعدمه وفي مقدار الذاهب إلى أهل الخبرة وانظر ما المراد بالمثل
الذي يضمنه ويحتمل أن يضمنه عصيرا بقول أهل الخبرة أنه مشتمل على عصير خالص من المائية بمقدار
الذاهب أو يكلف إغلاء عصير حتى تذهب مائيته ويغرم منه بمقدار الذاهب فليراجع اه‍ عبارة ع ش
قوله م ر أنه يضمن مثل الذاهب أي مما ذكر من العصير والرطب والجبن وينبغي أن محل ذلك إذا كان
الذاهب أجزاء متقومة فإن كان مائية فلا. فرع: وقع السؤال في الدرس عن شخص غصب من آخر
عبدين ثم إن أحدهما جنى على الآخر واقتص السيد من الجاني في يد الغاصب هل يضمنهما لأنهما فاتا
بجناية في يد الغاصب أو يضمن الجاني فقط والجواب عنه أن الظاهر الأول للعلة المذكورة اه‍. (قوله
ملاحظا أجرة الكتابة) معناه أنه يضمن قيمتها التي منشؤها الكتابة بالأجرة و (قوله لا أنها تجب مع ذلك) أي
38

لا أن الأجرة تجب مع قيمة الكاغد مكتوبا اه‍ كردي قوله منشؤها إلخ المناسب من منشئها إلخ بزيادة من
التبعيضية وقوله مكتوبا ينبغي إسقاطه فالمراد أن الواجب قيمة الكاغد مكتوبا مع أجرة الكتابة وهي
أقل من قيمة الكاغد أبيض مع أجرة الكتابة المنفي بقول الشارح لا أنها تجب إلخ عبارة ع ش فرع
عصب وثيقة كالحجج والتذاكر لزمه إذا تلفت قيمة الورق وأجرة الكتابة وثوبا مطرزا لزمه قيمته مطرزا
والفرق أن الكتابة تعيب الورق وتنقص قيمته فلو ألزمناه قيمة الوثيقة دون الأجرة لأجحفنا بالمالك ولا كذلك
الطراز لأنه يزيد في قيمة الثوب فلا ضرر عليه سم على حجج اه‍ (قوله كما حملوا عليه) أي وجوب الأجرة مع
قيمة الكاغد مكتوبة (قوله لايجابها) أي الأجرة اه‍ كردي أي مع قيمة الكاغد أبيض (قوله وإن محاه)
أي الوثيقة أي خطها على حذف المضاف والتذكير باعتبار الكاغد المكتوب (قوله وإفتاء ابن الصلاح)
مبتدأ وخبره قوله ضعيف (قوله بأنه يلزمه) أي متلف الوثيقة (قوله وأجرة الوراق) أي الكاتب (قوله
أجرة الشهود) أي أجرة إحضارها (قوله كما قال) أي الأسنوي وكذا ضمير عليه (قوله وأفتى) أي ابن الصلاح
(قوله عين ملك) بإضافة العين إلى الملك اه‍ كردي أقول ويجوز القطع أيضا على الوصفية أي هي ملك إلخ
(قوله ما كان يسقي إلخ) فاعل يبس والضمير في الفعلين لما وقوله من الشجر بيان له (قوله وبنحوه) أي
إفتاء ابن الصلاح والجار متعلق بقوله أفتى الفقيه إلخ. (قوله ونظر فيه) أي في إفتاء ابن الصلاح (قوله لكن
مر أول الباب إلخ) كأنه يشير إلى هلاك ولد شاة ذبحها فإنه يضمنه لأنه أتلف غذاءه المتعين له بإتلاف أمه أي
وفيما نحن فيه أتلف ماءه المتعين اه‍ سيد عمر عبارة سم قوله لكن مر أول الباب ما مر برده أي النظر ش
قال هناك وليس منه أي من الاستيلاء منع المالك من سقي ماشيته أو غرسه حتى تلف فلا ضمان وإن قصد منعه
عنه على المعتمد وفارق هذا هلاك ولد شاة ذبحها بأنه ثم أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه هنا وبهذا
الفرق يتأيد ما يأتي عن ابن الصلاح وغيره قبيل والأصح أن السمن إلخ أي فضمان ما كان يسقي بها لأنه أتلف
ماءه المتعين له فليتأمل اه‍ (قوله الطارئ) إلى قوله خلافا لما أطال في النهاية والمغني إلا قوله بالبناء للمفعول
لا غير. (قوله سمينة) أي جارية سمينة مثلا (قوله بالبناء للمفعول) عبارة القاموس هزل كعني هزالا وهزل
كنصر هزلا وهزالا وقد تضم الزاي اه‍ فتلخص أن فيه لغتين فلعل من اقتصر على البناء للمفعول كابن حج
لكونه الأكثر اه‍ ع ش. (قوله ثم سمنت) في المصباح سمن يسمن من باب تعب يتعب وفي لغة من باب قرب
إذا كثر لحمه وشحمه قليوبي اه‍ بجيرمي (قوله لا قيمة له) أي لا يقابل بشئ للغاصب ليلائم ما رتبه عليه اه‍
رشيدي (قوله هذا) أي السمن الثاني وقوله أيضا أي كالسمن الأول (قوله هذا) أي ما صححه المتن (قوله إن
رجعت قيمتها) أي بالسمن الطارئ في يد الغاصب وقوله إلى ما كانت إلخ أي إلى قيمتها قبل الهزال (قوله
وإلا غرم أرش النقص إلخ) لو نقصت بالهزال نصف القيمة ثم رجعت بالسمن الثاني إلى ثلاثة أرباع القيمة
فينبغي أن يغرم الربع الفائت قطعا والربع الراجع بالسمن الثاني على الأصح فليتأمل سم على
حج اه‍ ع ش (قوله معتدلة) فاعل سمنت و (قوله سمنا مفرطا) مفعول مطلق نوعي له قوله
39

وفيه نظر إلخ) عبارة المغني وقال الأسنوي نعم أي يغرم أرش النقص وهو الأوجه لأن الأول مخالف إلخ اه‍
قول المتن (وإن تذكر صنعه نسيها يجبر النسيان إلخ) ولو تعلمت الجارية المغصوبة الغناء فزادت قيمتها به
ثم نسيته لم يضمنه حيث كان محرما كما علم مما مر ومرض القن المغصوب أو تمعط شعره أو سقوط سنه
ينجبر بعوده كما كان ولو عاد بعد الرد للمالك بخلاف سقوط صوف الشاة أو ورق الشجرة لا ينجبر بعوده
كما كان لأنه متقوم ينقص به وصحة الرقيق وشعره وسنه غير متقومة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أو
سقوط سنه ينجبر إلخ أي ولو مثغورا اه‍ (قوله بتعليم) أي ولو لم يغرم في تعلمه شيئا كأن علمه بنفسه أو بمتبرع
لأنه وإن كان كذلك منسوب للمالك وقد تحقق نقصه حين رجوعه ليده اه‍ ع ش. (قوله كعود السمن) أي
فلا يجبر النقص (قوله وكذا) أي كعود السمن عبارة المغني ويجري الخلاف أي الذي في السمن الطارئ
فيما لو كسر الحلي أو الاناء ثم أعاده بتلك الصنعة اه‍ (قوله لأنه عين ماله) وإنما انتقل من صفة إلى صفة نهاية
ومغني (قوله ويجري ذلك) أي الخلاف والتصحيح (قوله فتفرخ) أي ولو بفعله كما هو ظاهر وكذا
ما بعده وقياس ذلك أنه لو غصب حطبا وأحرقه أنه يرده مع أرش النقص نعم إن صار لا قيمة له فيحتمل
وجوب رده مع قيمته سم على حج اه‍ ع ش (قوله أو حبا إلخ) أو بزر قز فصار قزا نهاية ومغني قال ع ش
فيه مسامحة إذ البزر لا يصير قزا وإنما يتولد منه بعد حلول الحياة فيه اه‍ (قوله إن الخمر إلخ) خبر قوله وقياس
إلخ. (قوله ترد للمالك إلخ) وفاقا للنهاية (قوله مطلقا) أي محترمة أو لا (قوله وقد تقرر) أي آنفا بقوله
وقياس إلخ (قوله ومتى تخللت إلخ) والظاهر أن الحكم كذلك لو تخللت في يد المالك بعد ردها إليه فيسترد
العصير وعليه أرش النقص إن كان اه‍ سم (قوله وليس قضيته) أي التعليل اه‍ رشيدي (قوله لأن
ملكه هو العصير) هذا التعليل لا يأتي فيمن لم يسبق له ملك العصير ووضع يده على الخمر بنحو إعراض مستحقها
عنها ثم غصبت منه فتخللت ثم رأيت قال الرشيدي قوله م ر لأنهما فرعا ملكه جرى على الغالب وإلا فقد لا يسبق
له ملك العصير كما لو ورث الخمرة أو الجلد مثلا وعبارة غيره لأنهما فرعا اختصاصه اه‍ (قوله سوى المتولي إلخ)
اعتمده النهاية والمغني أيضا. (قوله فإن تلفا) إلى الفصل في النهاية والمغني ثم قالا ولو أتلف شخص جلدا
غير
40

مدبوغ وادعى المالك أنه مذكى والمتلف أنه ميتة صدق المتلف بيمينه لأن الأصل عدم التذكية اه‍ (قوله
لو أعرض) أي مستحق الخمر أو الجلد (قوله فيملكه) الأولى فيملكهما وأولى منه وليس للمالك استردادهما
كما عبر به النهاية والمغني.
فصل فيما يطرأ على المغصوب (قوله فيما يطرأ) إلى قول المتن ولو صبغ في النهاية إلا قوله وهو حسن
إلى وللغاصب وقوله ولا يلزمه إلى المتن (قوله من زيادة) المراد بها الامر الطارئ على المغصوب وإن حصل به
نقص قيمته اه‍ بجيرمي (قوله وتوابعها) كقوله ولو خلط المغصوب إلخ قول المتن (كقصارة) بفتح القاف
مصدر لقصر الثوب وحكي كسرها والمعروف أن الذي بالكسر اسم للصناعة انتهى برماوي والمراد بالقصارة
وما بعدها كونه مقصورا ومطحونا ومخيطا حتى يصلح جعلها مثالا للأثر وإلا فالقصارة والطحن والخياطة
أفعال لا تصلح مثالا للأثر فالمراد بها ما ينشأ عنها اه‍ بجيرمي (قوله لثوب) إلى قوله إلحاقا في المغني. (قوله
بخيط للمالك) أما لو كان الخيط من الغاصب وزادت به القيمة شارك به إن لم يمكن فصله كما يأتي في الصبغ
اه‍ ع ش (قوله وضرب سبيكة إلخ) أي وضرب الطين لبنا وذبح الشاة وشيها اه‍ مغني (قوله لتعديه)
أي بحسب نفس الامر حتى لو قصر ثوب غيره يظنه ثوبه لم يكن له شئ اه‍ ع ش (قوله وبه) أي بالتعدي
(قوله لأنه) أي المفلس (قوله وشرط إلخ) مبتدأ و (قوله أن يكون له) أي للمالك مفعوله و (قوله خالفه إلخ)
خبره (قوله يوافقه) أي الإمام (قوله فهو) أي ما قاله الإمام (أوجه) اعتمده المغني وكذا اعتمد قوله الآتي
وقيداه إلخ (قوله إن الأول) أي ما قاله المتولي (قوله فإن لم يمكن إلخ) محترز المتن. (قوله وقد يقتضي المتن إلخ)
لعل وجه الاقتضاء جعل الرد مرتبا على تكليف المالك اه‍ ع ش (قوله بغير إذن السلطان) أي أو على
غير عياره منهج ومغني (قوله فله إعارته) أي للغاصب (قوله من التعزير) أي من أن بقاء الدراهم بحالها
يؤدي إلى اطلاع السلطان فيعزره اه‍ سم (قوله لقيمته) أي المغصوب وهو إلى قوله ومن ثم في المغني
(قوله بها) أي الزيادة اه‍ ع ش وكذا ضمير إزالتها كما في الكردي (قوله لا لما زاد إلخ) عطف على لقيمته
ش اه‍ سم عبارة الرشيدي أي له أرش نقص قيمته قبل الزيادة لا أرش نقص حصل بإزالة الصنعة الحاصلة
بفعله اه‍ أي كأن كانت قيمة المغصوب قبل الزيادة مائة وصارت بسبب الزيادة مائة وخمسين وعادت بسبب
الإزالة إلى مائة فلا يلزم الغاصب الخمسون الزائدة (قوله لأن فواته) أي ما زاد ع ش وكردي. (قوله لو
رده) أي أزاله الغاصب (بغير أمره) أي المالك (قوله ولا غرض له) أي للغاصب بخلاف ما إذا كان له غرض
اه‍ (قوله غرم أرشه) أي أرش النقص لما زاد بصنعته سم على حج اه‍ ع ش عبارة البجيرمي والحاصل
أن رده كما كان إن كان بطلب المالك أو لغرض الغاصب لزمه أرش النقص عما كان قبل الزيادة لا عما كان
بعدها فإن كان بغير طلب المالك وبلا غرض الغاصب لزمه أرش النقص حتى النقص عما كان بعد الزيادة
كما أفاده البرماوي اه‍ (قوله ومنعه المالك إلخ) ليس المنع بقيد بل المدار على البراءة وينبغي فيما لو اختلفا
في البراءة وعدمها أن المصدق هو المالك لأن الأصل عدم الابراء وبقاء شغل ذمة الغاصب اه‍ ع ش عبارة
البجيرمي عن القليوبي ولا حاجة لمنع المالك مع الابراء خلافا لما يوهمه كلام المنهج ولا يكفي المنع من غير إبراء
41

بخلاف ما مر في الحفر اه‍. (قوله وابرأه) أي من الأرش اه‍ ع ش (قوله امتنع عليه) نعم لو ضرب الشريك
الطين لبنا أو السبائك دراهم بغير إذن شريكه جاز له كما أفتى به البغوي أن ينقضه وإن رضي شريكه بالبقاء
لينتفع بملكه كما كان مغني وشرح الروض وأقره سم (قوله وأرش النقص) إن كان وإعادتها كما كانت
وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرة مغني ونهاية ومنهج (قوله لعرق ظالم) بكسر العين المهملة وسكون الراء
المهملة اه‍ ع ش (قوله وفيهما التنوين إلخ) قال الطيبي إن أضيف فالمراد بالظالم الغارس سماه ظالما لأنه
تصرف في ملك الغير بغير الاذن وقال غيره المراد بعرقه عرق زرعه وشجره وإن وصف فالمراد به المغروس على
الاسناد المجازي لأن الظلم حصل به اه‍ كردي (قوله وتنوين الأول وإضافة الثاني) يتأمل فلعل في العبارة
قلبا من النساخ إن لم تكن بخط الشارح اه‍ سيد عمر عبارة ع ش فيه تأمل وعبارة شرح المشكاة وإضافة
الأول وتنوين الثاني وهي الصواب لأن حق بمعنى احترام اسم ليس فلا يكون مضافا إليه اه‍. (قوله وللغاصب)
إلى قوله وبه فارق في المغني وشرح الروض (قوله قلعه) أي الزائد من البناء والغراس فالمراد بالقلع ما يشمل
الهدم (قوله إذ لا أرش على المالك في القلع) ولو بادر لذلك أي القلع أجنبي غرم الأرش أي للغاصب لأن عدم
احترامه بالنسبة للمالك فقط ولو كان البناء والغراس مغصوبين من آخر فلكل من مالكي الأرض والبناء
والغراس إلزام الغاصب بالقلع وإن كانا لصاحب الأرض ورضي به المالك امتنع على الغاصب قلعه ولا شئ
عليه أي الغاصب وإن طالبه بقلعه فإن كان له فيه غرض لزمه قلعه مع أرش النقص وإلا فوجهان أوجههما
نعم لتعديه أما نماء المغصوب كما لو أتجر الغاصب في المال المغصوب فالربح له فلو غصب دراهم واشترى شيئا في
ذمته ثم نقدها في ثمنه وربح رد مثل الدراهم عند تعذر رد عينها فإن اشترى بالعين بطل ولو غصب أرضا وبذرا
من شخص وبذره في الأرض كلفه المالك أي للأرض والبذر إخراج البذر منها وأرش النقص وإن رضي
المالك ببقاء البذر في الأرض امتنع على الغاصب إخراجه ولو زوق الغاصب الدار المغصوبة بما لا يحصل منه
شئ بقلعه لم يجز له قلعه إن رضي المالك ببقائه وليس للمالك إجباره عليه كما في الروضة خلافا للزركشي كالثوب
إذا قصره نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر إلزام الغاصب إلخ أي فإن لم يفعل جاز لكل منهما فعله بنفسه
وينبغي أن مؤنة القلع إن تبرع بها صاحب الأرض أو البناء والغراس فذاك وإلا رفع الامر إلى قاض يلزم
الغاصب بصرفها فإن فقد القاضي صرفها المالك بنية الرجوع وأشهد وقوله امتنع أي فإن فعل لزمه الأرش
إن نقصت وقوله بطل أي والزيادة للبائع فإن جهل كان ذلك من الأموال الضائعة وأمرها لبيت المال اه‍
كلام ع ش. (قوله وبه فارق ما مر في العارية) أي فإنه لو طلب المعير منه التبقية بالأجرة أو تملكه بالقيمة لزم
المستعير موافقته لكن محله كما مر حيث لم يختر القلع أما عند اختياره له فلا تلزمه موافقة المعير لو طلب التبقية
بالأجرة أو التملك بالقيمة ثم رأيت في سم على حج ما يصرح به عبارته قوله وبه فارق إلخ فيه نظر وإنما يحتاج
للفرق بينهما فيما إذا امتنع المستعير والغاصب من القلع فللمالك حينئذ قهر الابقاء بالأجرة والتملك هناك
لا هنا فليراجع انتهى اه‍ ع ش (قوله ولا يلزمه) أي المالك (قبوله) أي الزائد (لو وهب له) أي الغاصب
الزائد للمالك قول المتن (بصبغه) بكسر الصاد عين ما صبغ به وبفتحها الصنعة والكلام في الأول وإن انضم
إليه الثاني لا في الثاني وحده لأنه فعل الغاصب وهو هدر قليوبي اه‍ بجيرمي قول المتن (وأمكن فصله) كصبغ
الهند بخلاف غيره برماوي اه‍ بجيرمي (قوله بأن لم يتعقد) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قول المتن وإن لم يكن
في النهاية إلا قوله ومحل ذلك إلى أما ما هو قول المتن (أجبر عليه) ولو امتنع عن الفصل فيجري فيه نظير ما
مر عن
42

ع ش (قوله نظير ما مر آنفا) أي بقوله وللغاصب قلعه إلخ (قوله ومحل ذلك) أي قول المتن أجبر عليه مع قول
الشارح وله الفصل قهرا إلخ. (قوله ولم يحصل به نقص) أي فإن حصل به نقص يزول بفصله أجبره المالك
واستقل به الغاصب على ما أفهمه هذا القيد اه‍ سم أقول وهو قياس ما مر في رد التراب ورد اللبن طينا (قوله
فلا يستقل الغاصب إلخ) يقتضي إمكان فصله ولا ينافيه قوله تمويه محض لأن معناه لا يتحصل منه شئ وهذا
لا ينافي إمكان الفصل اه‍ سم (قوله وله) أي المالك (قوله وصبغ مغصوب) عطف على صبغ المالك (قوله
تكليفه فصلا إلخ) هل له ذلك بغير إذنهما أو مع رضاهما ببقائه أو بغير إذن مالكه أو مع رضاه ببقائه مع
سكوت مالك الثوب وينبغي لا إلا أن يحصل نقص في الثوب والصبغ أو في أحدهما وتصور زواله بالفصل كما
يؤخذ من مسألة حفر تراب الأرض السابقة سم على حج اه‍ ع ش. (قوله فصله) إلى قول المتن ولو خلط في
النهاية والمغني (قوله لا لانخفاض سوق إلخ) بل لأجل الصبغ اه‍ مغني عبارة الكردي أي بل لانخفاض سعر
الصبغ أو بسبب الصنعة كما سيشير إليه ا ه‍ (قوله وإن نقصت قيمته) أي بالصبغ أو الصنعة لا بانخفاض
سعر الثوب قوله بسبب الصبغ أو الصنعة) اقتصر المغني على الصبغ وقال الرشيدي قوله أو الصنعة لا حاجة
إليه لأن العمل لا دخل له كما لا يخفى اه‍ أي لما تقدم في شرح والأصح أن السمن لا يجبر إلخ أن ما نشأ عن فعل
الغاصب لا قيمة له قول المتن (اشتركا فيه) ولبذل صاحب الثوب للغاصب قيمة الصبغ ليتملكه لم يجب إليه
أمكن فصله أم لا ولا أراد أحدهما الانفراد ببيع ملكه لثالث لم يصح إذ لا ينتفع به وحده نعم لو أراد المالك
بيع الثوب لزم الغاصب بيع صبغه معه لأنه متعد بخلاف ما لو أراد الغاصب بيع صبغه لا يلزم مالك الثوب بيعه
معه ولو طيرت الريح ثوبا إلى مصبغة آخر فانصبغ فيها اشتركا في المصبوغ ولم يكلف أحدهما البيع ولا الفصل
ولا الأرش وإن حصل نقص إذ لا تعدي نهاية ومغني وفي سم عن شرح الروض فيما لو كان الصبغ لثالث
أنه لا يلزم واحدا من مالكي الثوب والصبغ موافقة الآخر في البيع اه‍ وقال ع ش بقي ما لو استأجر صباغا
ليصبغ له قميصا بخمسة فوقع بنفسه في دن قيمة صبغه عشرة هل يضيع ذلك أي الزيادة على الصباغ أو
يشتركان فيه لعذره فيه نظر والأقرب الثاني وأما لو غلط الصباغ وفعل ذلك بنفسه فينبغي أن لا شئ في مقابلة
الزيادة لتعديه بذلك أي في نفس الامر وهذا كله في الصبغ تمويها وأما لو حصل به عين وزادت بها القيمة فهو
شريك بها اه‍ (قوله أثلاثا) ثلثاه للمغصوب منه وثلثه للغاصب (قوله وإن كان الصبغ إلخ) غاية (قوله
عليه) أي الصبغ. (قوله أو بسبب ارتفاع إلخ) عطف على قوله بسبب الصبغ إلخ (قوله قيمتهما) فاعل
نقص (قوله فإن كان النقص إلخ) جواب ولو نقص إلخ ومشتمل على قسيم قوله لا لانخفاض سوق إلخ (قوله
أو سبب الصنعة إلخ) ولعل الفرق في الصنعة بين الزيادة حيث جعلت بينهما وبين النقص بسببها حيث
43

جعل على الغاصب وحده أن للثوب دخلا في الزيادة بسببها بخلاف النقص فتأمل اه‍ حلبي عبارة المغني وإن
حصل ذلك أي النقص والزيادة بسبب اجتماع الثوب والصبغ أي بسبب العمل فالنقص على الصبغ لأن
صاحبه هو الذي عمل والزيادة بينهما لأن الزيادة الحاصلة بفعل الغاصب إذا استندت إلى الأثر المحض تحسب
للمغصوب منه وأيضا الزيادة قامت بالثوب والصبغ فهي بينهما اه‍ قول المتن (ولو خلط المغصوب إلخ) شمل
ما لو وكله في بيع مال أو في شراء شئ أو أودعه عنده فخلطه بمال نفسه فيلزمه تمييز إن أمكن وإلا فيجب
رد بدله لأنه كالتالف ومنه يؤخذ جواب ما وقع السؤال عنه في الدرس من أن شخصا وكل آخر في شراء قماش
من مكة فاشتراه وخلطه بمثله من مال نفسه وهو أنه كالتالف اه‍ ع ش (قوله أو اختلط) إلى قوله وشمل قوله
في النهاية. (قوله أو اختلط عنده) هذا إنما يأتي في الشق الأول وهو ما يمكن تمييزه أما في الشق الثاني
فهو حينئذ يكون مشتركا كما نقله الشهاب بن قاسم عن الشارح م ر اه‍ رشيدي ويأتي ما فيه (قوله
عنده) أي لغاصب (قوله كبر أبيض إلخ) الذي ينبغي ذكر هذا عقب قول المتن وأمكن التمييز لأن هذه
أمثلته والكلام في مطلق الخلط الشامل لما يمكن تمييزه كالأمثلة المذكورة هنا وما لا يمكن كالأمثلة الآتية
في قوله كخلط زيت بمثله إلخ اه‍ رشيدي وقد يجاب بأنه أشار بذكره هنا إلى ما صرح به المغني هنا من
أنه لا فرق بين الخلط بجنسه كالمثال الأول والخلط بغير جنسه كالمثال الثاني (قوله سدى) نعت غزل
(قوله لنفسه) انظر ما الداعي له مع الإضافة في لحمته اه‍ رشيدي. قول المتن (وإن تعذر فالمذهب أنه
كالتالف) مع قوله السابق (أو اختلط عنده) هل يدل على أنه لا فرق هنا في كونه كالتالف بين خلطه أو
اختلاطه وهو ممنوع بل شرطه الخلط فإن اختلط بنفسه كان شريكا كما أن شرط كونه كالتالف إذا حدث
نقص يسري إلى التلف أن يكون بفعله كجعله المغصوب هريسة فإن كان بغير فعله كأن صار بنفسه هريسة
رده مع أرش النقص م ر اه‍ سم أقول ظاهر صنيع الشارح والنهاية قبيل المتن الآتي كظاهر
صنيعهما هنا أن اختلاط المغصوب بنفسه بمال الغاصب كخلط الغاصب في كونه كالتالف وأن الاشتراك
بالاختلاط إنما هو عند عدم الغصب وقد يقيده أيضا قول المغني ولو اختلط الزيتان أو نحوهما بانصباب
ونحوه كصب بهيمة أو برضا مالكهما فمشترك لعدم التعدي ثم قال في اختلاف الجنس ولو لم يكن غصب كأن
انصب أحدهما على الآخر فمشترك لما مر اه‍ وسيأتي ما يتعلق به (قوله ودراهم بمثلها) أي بدراهم مثلها
للغاصب فإن غصبهما من اثنين وخلطهما اشتركا فيهما اه‍ ع ش أي على ما يأتي عن البلقيني (قوله خلطه
إلخ) أي سواء أخلطه إلخ (قوله كتراب أرض موقوفة إلخ) أفهم أن تراب المملوكة إذا خلطه يملكه الغاصب
بخلطه وإن جعله آجرا فلا يرده لمالكه وإنما يرد مثل التراب اه‍ ع ش (قوله غرم مثله) أي التراب. (قوله
لأنه اضمحل بالنار) بقي ما لو كان لبنا سم على حج وينبغي أنه إن أمكن تمييز ترابه من الزبل بعد بله لزمه وإلا
رده للناظر كالاجر وغرم مثل التراب اه‍ ع ش (قوله يحجر عليه فيه) أي في قدر المغصوب الذي حكمنا
بملكه إياه كما هو ظاهر هذه العبارة ويؤيده بل يصرح به ما ذكره عن فتاوي المصنف اه‍ سم (قوله مثله)
الأولى بدله (قوله على الأوجه) وفاقا للمغني (قوله ويكفي كما في فتاوى المصنف أن يعزل إلخ) ولو تلف ما أفرزه
للمغصوب منه قبل التصرف في الباقي أو بعده فالأقرب في الأول أنه يتبين عدم الاعتداد بالافراز حتى لا يجوز
له التصرف فيما بقي إلا بعد إفراز قدر التالف وفي الثاني أنه يتبين بطلان تصرفه في قدر المغصوب اه‍ ع ش
44

(قوله ويتصرف في الباقي إلخ) قضيته أن الحجر عليه إنما هو في القدر المغصوب لا في جميع المخلوط حتى يصح
بيع ما عدا القدر المغصوب شائعا قبل العزل فليتأمل سم على حج أقول لا مانع من ذلك اه‍ ع ش. (قوله كما
يأتي) أي في الصيد والذبائح اه‍ كردي (قوله وبهذا) أي بكونه يحجر عليه حتى يؤدي مثله و (قوله مما يأتي)
أي في شرح المتن الآني اه‍ رشيدي (قوله ما أطال به السبكي إلخ) عبارة المغني قال السبكي والذي أقول
وأعتقده وينشرح صدري له أن القول بالهلاك باطل لأن فيه تمليك الغاصب مال المغصوب منه بغير رضاه
بمجرد تعديه بالخلط وأطال الكلام في ذلك اه‍ (قوله والتشنيع على القول بملكه) بما حاصله أن ما قاله
الأصحاب من ملك الغاصب بالخلط تخفيف عليه وحاصل الدفع أنه ليس تخفيفا عليه بل هو تغليظ عليه اه‍
رشيدي (قوله لئلا يحتاج) أي البائع من المفلس (قوله وهنا) أي في الغصب (قوله ومن ثم) أي من أجل
أنه لا إضرار هنا (قوله أيضا) أي كالمشتري و (قوله جعل إلخ) مفعول ما لم يسم فاعله للم يبعد اه‍ كردي
والصواب فاعل لم يبعد (قوله فكذلك) أي فهو كما لو غصب زيتا وخلطه بزيته فيصير المجموع كالتالف
فيملكه الغاصب ويغرم بدله (قوله أيضا) أي مثل هذا الكتاب وأصله (قوله وغيرهما) عطف على الشيخين
وكذا الضمير راجع إليهما (قوله قال البلقيني إلخ) اعتمده النهاية والمغني وأفتى به الشهاب الرملي ولعله هو
المراد بقول الشارح الآتي واعتمده بعضهم إلخ. (قوله لما أفتى به المصنف) أي السابق في قوله ويكفي كما في
فتاوي المصنف أن يعزل إلخ قاله ع ش وقال الرشيدي أي الآتي على الأثر في قوله وفي فتاوي المصنف غصب
من جمع إلخ اه‍ وهذا هو الظاهر الموافق لصريح صنيع المغني (قوله وفرق) أي البلقيني بين ما خلطه بماله
وما خلطه بمال آخر مغصوب اه‍ كردي وظاهر السياق أن الضمير للبعض كما يؤيده قول الرشيدي أي بين
مسألة البلقيني وبين ما حمل عليه الشارح م ر كلام المتن من كون الغير للغاصب اه‍ (قوله وفي فتاوى
المصنف) إلى قوله هذا كله في المغني وإلى قوله وسيأتي في النهاية (قوله فإن خص) أي الغاصب (قوله أخذ قدر
حصته) أي والتصرف فيه (قوله لزمه) أي الاحد. (قوله هذا كله) أي ما ذكر في خلط الغاصب نحو الزيت
بمثله من ماله أو مال غيره بل ما ذكر في باب الغصب من رد المغصوب أو بدله ونحوه (قوله إذا عرف المالك)
أي في خلط المغصوب بماله و (قوله أو الملاك) أي في خلط مغصوب بمغصوب آخر (قوله إعطاؤها) أي
الأموال المغصوبة أو إبدالها (قوله وإن أيس منها) أي المعرفة وليس من هذا ما يقبض بالشراء الفاسد من
جماعة بل يتصرف فيه من باب الظفر لأنه دفع في مقابلته الثمن وتعذر عليه استرجاعه مع أنه لا مطالبة به في
الآخرة لاخذه برضا مالكيه اه‍ ع ش (قوله ولغيره أخذها) ومن الغير الغاصب فله الاخذ من ذلك ورده
للمغصوب منه أو لوارثه اه‍ ع ش وفيه أن الكلام هنا فيما إذا لم يعرف المالك فكان المناسب أن يقول
وصرفه للمستحق وكذا لمصارف نفسه إن كان من المستحقين (قوله هذا إلخ) مقول ابن عبد السلام (قوله
وإلا) أي وإن لم يتوقع معرفة أهله (فهو) أي جميع ما في ذلك القطر وإن كان بأيد موضوعة عليه اه‍ ع ش
(قوله واختلط إلخ) عبارته فيما سبق أو اختلط إلخ (قوله الاختلاط إلخ) عبارة النهاية ولو خلط مغصوبا
مثليا بمثله مغصوب برضا مالكيه أو لا أو أنصب كذلك بنفسه فمشترك لانتفاء التعدي كما قال البلقيني إلى أن قالت
45

وخرج بخلط إلى آخر ما في الشرح قال ع ش قوله م ر أو انصب قد يخالفه قوله قبل أو اختلط عنده حيث
جعله ثم كالتالف وهنا مشتركا ويجاب بأن ما مر من قوله بغيره المراد به من مال الغاصب وما هنا من مال غيره
فلا تناقض هذا والأولى أن يقال ما سبق من قوله أو اختلط عنده مصور بما إذا أمكن تمييز المخلوط لما يأتي في
قوله م ر وخرج بخلط اه‍ ولا يخفى أن جوابه الأول صريح فيما قدمنا عند قول الشارح أو اختلط عنده من
أن اختلاط المغصوب بنفسه بمال الغاصب كخلطه في كونه كالتالف وقال الرشيدي قوله م ر لانتفاء التعدي
قاصر على ما إذا اختلط بنفسه وكلام البلقيني وغيره إنما هو في خصوص ما إذا خلطهما بغير رضا مالكيهما كما
يعلم بمراجعة شرح الروض وأيضا فقوله برضا مالكيه وقوله أو انصب بنفسه ليس من صور المغصوب
بالخصوص كما يعلم من شرح الروض أيضا على أن هاتين المسألتين كرر إحداهما في قوله الآتي وخرج
بخلط أو اختلط عنده من غير تعد إلخ اه‍ وهذا بقطع النظر عن قوله بالخصوص وجعل الشارح كالنهاية
الاختلاط عند الغاصب مقابلا للاختلاط بلا تعد في كل منهما دلالة عى ما قدمناه أيضا (قوله فيشترك) إلى
قوله للربا في المغني إلا قوله نظير إلى ولا تجوز (قوله مالكهما بحسبهما إلخ) فلو تنازعا في قدر السائل أو قيمته
صدق صاحب البر الذي سأل إليه غيره لأن اليد له فلو اختلطا ولم تعلم يد لأحدهما كأن سال كل منهما إلى
الآخر وقف الامر إلى الصلح. فرع: سئل سم عمن بذر في أرض بذرا وبذر بعده آخر على بذره فأجاب
بأن الثاني إن عد مستوليا على الأرض ببذره أي كأن كان أقوى من الأول أو كان بذره أكثر من بذره ملك بذر
الأول ولزمه له أي للأول بدل بذره لأنه إذا استولى على الأرض كان غاصبا لها ولما فيها وإن لم يعد الثاني
مستوليا على الأرض ببذره لم يملك بذر الأول وكان الزرع بينهما بحسب بذرهما وعبارة العباب فرع
من بث بذره على بذر غيره من جنسه ونوعه وأثار الأرض انقطع حق الأول وغرم له الثاني مثله وأما لو اختلف
الجنس كأن بذر الأول حنطة مثلا والآخر باقلاء فلا يكون بذر الأول كالتالف انتهى وقد أفتى الشيخ الرملي
في هذه بأن النابت من بذرهما لهما وعليهما الأجرة وهذا بخلاف ما لو غصب بذرا وزرعه في أرضه فإنه يكون
لمالكه وعلى الغاصب أرش النقص انتهى اه‍ كلام سم اه‍ ع ش بحذف (قوله وإن اختلفا قيمة
إلخ) عبارة المغني فإن كان أحدهما أردأ أجبر صاحبه على قبول المختلط لأن بعضه عين حقه وبعضه خير منه
لا صاحب الأجود لا يجبر على ذلك فإن أخذ منه قدر حقه فلا شئ له لعدم التعدي وإلا بيع المختلط وقسم الثمن
إلخ اه‍. (قوله أن يفرز إلخ) أي من المخلوط بغير الأردأ (قوله كما مر) أي آنفا في شرح فالمذهب أنه كالتالف
إلخ (قوله وإن أبى) إلى قول المتن ولو غصب في النهاية إلا قوله ومنع تصرف إلى بخلاف ما (قوله لأن الحق) إلى
التنبيه في المغني (قوله صار كالهالك) أي فيرد مثله لأنه مثلي اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي رضي المالك أم لا
اه‍ ع ش (قوله أو بأردأ) لو اختلفا فقال المالك خلط بأردأ والغاصب بمثله أو أجود ولم يمكن إثبات الحال
من المصدق اه‍ سم أقول في ع ش عن الزيادي أن القول قول الغاصب في القدر اه‍ وقياسه تصديق
الغاصب هنا أي في الصفة فليراجع (قوله إن رضي) فله أخذه ولا أرش له وكان مسامحا ببعض حقه مغني
ومنهج (قوله بسبب إلخ) وهو الخلط بلا إمكان التمييز. (قوله يقتضي إلخ) يمكن منع ذلك اه‍ سم (قوله مع
تمكين إلخ) متعلق بتعذر (قوله جعل إلخ) جواب لما (قوله وذلك) في السبب المذكور (قوله فلو ملك
الكل لم يلزمه رد شئ) في هذه الملازمة كالآتية خفاء اه‍ سم أقول لا خفاء إذ الذي شغل ذمة الغاصب
للمالك وأوجب عليه الفور إنما هو تعديه كما قرر الشارح م ر كالشهاب بن حجر والتعدي مفقود في المالك
فلو قلنا بملكه للجميع لم يكن لرجوع الغاصب عليه موجب كما لا يخفى لأن العين صارت مملوكة له وذمته غير
46

مشغولة له بشئ فاتضحت الملازمة أي هنا وفيما يأتي اه‍ رشيدي وقال ع ش لعل وجه الخفاء إنا لو قلنا
بملكه الكل ألزمناه برد بدل مال الغاصب اه‍ (قوله ففيه حيف إلخ) أي في ملك المالك كل المختلط حيف
عظيم بالغاصب (قوله وقد يوجد الملك إلخ) دفع به ما قد يقال كيف يملكه الغاصب بدون تمليك من المالك
اه‍ ع ش (قوله كأخذ مضطر إلخ) هل يحصل ملكه بمجرد الاخذ كما قد تدل له هذه العبارة أو يجري فيه ما قيل
في ملك الضيف أو كيف الحال سم على حج القياس الثاني بل لو قيل بأنه لا يملك هنا إلا بازدراد وإن قلنا بملك
الضيف بوضعه بين يديه أو في فمه لم يبعد لأنه إنما جاز له أخذه لضرورة وحيث لم يبلغه بأن سقط من فمه أو لم
يدخله فمه أصلا لم يتحقق دفع الضرورة به اه‍ ع ش (قوله لأنه صار إلخ) أي حق كل من المالك والغاصب
(قوله ففيه) أي قول الشركة و (قوله تملك كل حق إلا آخر إلخ) إن كان كل مضافا لحق فتوجه منع تملكه مجانا
أو ببدله ثابت على قول الهلاك أيضا وإن كان مجرورا منونا وكان حق منصوبا على المفعولية فيتوجه أن هذا
غير محذور بدليل أنه لو غصب شيئين من اثنين وخلطهما فإن الاثنين يشتركان مع وجود هذا المعنى وهو تملك
كل منهما حق الآخر بغير إذنه فليتأمل اه‍ سم وأجاب الرشيدي عنه بما نصه وحاصل ما في المقام أنهم إنما
لم يرجحوا قول الشركة لأن فيه ما في القول بالهلاك وزيادة إما كونه فيه ما في القول بالهلاك لأن حق كل من
المالك والغاصب يصير مشاعا فيلزم أن كلا يملك حق الآخر بالإشاعة بغير إذنه وهو المحذور الموجود في
القول بالهلاك وأما كونه فيه زيادة على ما في القول بالهلاك فهو أنه يلزمه عليه منع المالك من التصرف قبل
البيع والقسمة وذلك غير موجود في القول بالهلاك فلذلك رجحوه وبما قررته يندفع ما أطال به الشهاب
سم مما هو مبني على فهم أن مراد التحفة أن جميع ما ذكر من قوله ففيه تملك كل حق الآخر إلخ وقوله ومنع
تصرف إلخ موجود في القول بالشركة وليس موجودا في القول بالهلاك وقد تبين بما تقرر أن هذا ليس
مراده فتأمل اه‍ وقوله وذلك غير موجود إلخ ظاهر المنع يرده قول الشارح أيضا وإنما الزائد فيه ما أفاده
الشارح بقوله بل فوات حقه (قوله أيضا) أي كالقول بتملك الغصب اه‍ كردي عبارة الرشيدي أي كما أن القول
بأنه كالهالك كذلك إذ فيه تملك الغاصب عين مال المالك وتملك المالك ما في ذمة الغاصب قهرا اه‍. (قوله
ومنع إلخ) عطف على تملك إلخ ش اه‍ سم أي وفيه منع إلخ (قوله قبل البيع) أي إن اختلفا قيمة (أو
القسمة) أي إن استويا قيمة (قوله هنا) أي في القول بالشركة و (قوله أيضا) أي كالقول بتملك الغاصب
(قوله بسبب التعدي) متعلق بمنع أي بسبب أنه لو تصرف في المختلط قبل ذلك يصير متعديا اه‍ كردي (قوله
إذ قد يتأخر إلخ) فيه أن المتأخر لا يترتب عليه الفوات ولا انتفاء مرجع كيف وهو مالك لحصته من هذا
المشترك على هذا القول اه‍ سم عبارة الرشيدي فيما حكاه عن الشارح إذ قد يتلف إلخ اه‍ فلا إشكال
على هذه النسخة وقد كان يجاب عنه على النسخة الأولى بأن المراد بحقه جواز تصرفه فيه حالا (قوله ذلك) أي
البيع والقسمة ع ش اه‍ سم. (قوله فإنه يتصرف إلخ) أي المالك (قوله ومن ثم) أي من أجل أن في قول
الشركة محذور قول الهلاك مع زيادة (قوله حتى يعطى البدل) أي أو يعزل من المخلوط قدر المغصوب كما
47

قدمه عن فتاوى المصنف سم على حج فلو تعذر رد البدل لغيبة المالك رفع الامر لحاكم يقبضه عن الغاصب
أو تعذر رد البدل لعدم القدرة عليه فيحتمل منعه من التصرف لتقصيره وإن تلف ويحتمل أن يرفع الامر
للحاكم ليبيعه ويحصل بثمنه البدل أو بعضه وما بقي من البدل يبقى دينا في ذمة الغاصب اه‍ ع ش. (قوله لو
ملكه له) من التمليك أي ملك المالك المغصوب للغاصب و (قوله بعوض) أي معين أو مطلقا في العقد و (قوله لم يتصرف) أي يمتنع تصرف الغاصب فيه شرعا بقي ما لو رضي المالك بذمة الغاصب وتأخيره البدل والظاهر
حينئذ جواز تصرفه ونفوذه في المخلوط قبل إقباضه البدل (قوله فكيف بغير رضاه) أي فكيف يجوز تصرف
الغاصب فيما ملكه بغير رضا مالكه بدون إعطائه بدله (قوله القول بالملك) أي للغاصب اه‍ ع ش قول المتن
(وبنى عليها) في ملكه أو غيره كمنارة مسجد اه‍ مغني قال في العباب ولو منارة لمسجد ثم قال وغرم نقص المنارة
للمسجد وإن كان هو المتطوع بها لخروجها عن ملكه انتهى اه‍ سم (قوله ولم يخف) إلى قوله وثني
معصومين في النهاية (قوله نحو نفس أو مال) أي كالعضو والاختصاص كما يأتي (قوله أو مال معصوم) أي ولو
للغاصب أي غير البناء الموضوع فوقها فإنه مهدر اه‍ حلبي وسيأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله وكلامه الآتي)
أي قوله إلا أن يخاف إلخ (قوله شموله) أي رجوعه (لهذه) أي لمسألة البناء (أيضا) أي كمسألة السفينة
(قوله وإن تلف) إلى قوله فتجب قيمتها في المغني (قوله هذا) أي لزوم الاخراج. (قوله وإلا فهي هالكة) وينبغي
أن الخشبة حينئذ للمالك لأنها غير متقومة وهي أثر ملكه سم على حج أقول ومنه يؤخذ أنه لا نظر إلى تلف
ما بنى عليها وإن كان معصوما وبه يعلم أن قوله إلا أن يخاف تلف مال يعني غير ما أدرجت فيه الخشبة إذا كان
تلفه بإخراجها بنحو غرق وبه يندفع ما يقال قوله وإن تلف من مال الغاصب إلخ مناف لما يأتي من قوله ولو
للغاصب اه‍ ع ش أقول وفي كل من الاخذ والمأخوذ نظر ظاهر بل الثاني مخالف لما كتبه على قول الشارح
الآتي ما لم تصر لا قيمة لها (قوله فتجب قيمتها) عبارة النهاية فيلزمه مثلها فإن تعذر فقيمتها اه‍ وعبارة سم
قوله فتجب قيمتها هكذا ذكره غيره ويرد عليه أن الخشبة مثلية فلا بد من تأويله كأن يحمل على تعذر المثل أو
على أن المراد بالقيمة البدل اه‍ (قوله ويرجع المشتري) أي من الغاصب ع ش أي بأن اشترى شخص تلك
الخشبة وبنى عليها دارا مع الجهل فإن أخرجت الخشبة فنقضت داره رجع على الغاصب الذي باعه تلك
الخشبة كردي (قوله إن جهل إلخ) ويصدق في ذلك ما لم تدل قرينة على خلافه اه‍ ع ش. (قوله مع الخوف)
إنما قيد به لأنه مظنة لعدم رجوع المستأجر على الغاصب لكونه قصر بالسفر به في زمن الخوف لكنه لما كان
بإذن من الغاصب نسب التغرير له فرجع المستأجر عليه أما زمن الامن فالرجوع فيه لأنه أمين ظاهر فلا يحتاج
للتنبيه عليه اه‍ ع ش (قوله وغرمه) أي الآخر المكتري اه‍ ع ش (قوله بأنه إلخ) متعلق بقوله أفتى (قوله ما
لم تصر لا قيمة لها) أي فلا تخرج لأنها كالهالكة ولا ينافي هذا ما قدمناه عن سم من أنها للمالك إذ هي أثر
ملكه لأن المراد أنها إذا أخرجت بعد ذلك كانت للمالك اه‍ ع ش قول المتن (معصومين) يمكن إعرابه حالا
لمجيئها قليلا من النكرة بلا تخصيص اه‍ سم (قوله للشط) أي أو نحوه كرقراق اه‍ مغني أي السفينة
48

العظيمة (قوله والمراد أقرب شط) أي ولو ما سار منه سم على حج اه‍ ع ش (قوله مما صرحوا إلخ) عبارة
المغني من قولهم ولو خاط شيئا بمغصوب لزمه نزعه منه ورده إلى مالكه إن لم يبل وإلا فكالهالك لا من جرح حيوان
محترم يخاف بالنزع هلاكه أو ما يبيح التيمم فلا يجوز نزعه منه لحرمته إلا أنه لا يؤثر في ذلك الشين في غير الآدمي
بخلاف الآدمي كما في التيمم ولو شد بمغصوب جبيرة كان كما لو خاط به لأنه أحال بينه وبين مالكه ولو خاط به الغاصب
جرحا لآدمي بإذنه فالقرار عليه أي الآدمي ولو جهل الغصب كما لو قرب له طعاما مغصوبا فأكله وينزع الخيط
المغصوب من الميت ولو آدميا اه‍ وقوله ولو شد إلخ في النهاية مثله (قوله إلا الشين) قضية الاقتصار على هذا
الاستثناء أن بطء البرء كغيره ولا يخلو عن وقفة وقوله حيوان شامل للمأكول سم على حج أي وهو مناف لما
قيد به بعد في قوله للحيوان الغير المأكول اه‍ ع ش وفي سم أن الروض أي والمغني لم يقيد بغير المأكول
اه‍ (قوله ثم) أي في مسألة الخيط. و (قوله ببقاء الشين) أي في الحيوان الغير المأكول اه‍ ع ش (قوله
ذميا) حال من فاعل زنى (قوله بشرطه) وهو إخراجها عن وقت الضرورة كردي أي بعد أمر الإمام بها
نهاية (قوله ومال غير معصوم) أي واختصاص غير معصوم و (قوله كمال الحربي) أي واختصاصه (قوله
فلا تبقى) أي الخشبة (قوله لأجلهما) أي النفس والمال الغير المعصومين (قوله وثني معصومين) أي مع أن
العطف بأو (قوله شبه تناقض) أي والافراد يشعر بعدمه (قوله وإن صدق أحدهما إلخ) أي في الجملة اه‍ سم
(قوله الغاصب) إلى قوله وإرضاعها في النهاية والمغني قول المتن (عالما بالتحريم) أي ومختارا منهج ومغني
(قوله وإن جهلت) أي بالتحريم قول المتن (وإن جهل) أي أو أكره عليه أو اشتبهت عليه اه‍ مغني. (قوله
مطلقا) أي بالمغصوبة وغيرها (قوله وأمكن اشتباه ذلك عليه) يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها
وهي إن شخصا وطئ جارية زوجته وأحبلها مدعيا حلها له وإن ملك زوجته ملكه وهو عدم قبول ذلك منه
وحده وكون الولد رقيقا لعدم خفاء ذلك على مخالطنا اه‍ ع ش (قوله وإن أذن له المالك) عبارة المغني
والأسنى والنهاية. فرع: لو أذن المالك للغاصب أو المشتري منه في وطئ الأمة المغصوبة ووطئ وجب عليه
المهر في أحد وجهين رجحه ابن القظان وقيمة الولد في أحد طريقين رجحه غيره اه‍ (قوله مما يأتي) أي بقول
المصنف إلا أن تطاوعه عالمة بالتحريم (قوله يتحد) أي المهر (قوله حالة الجهل) متعلق بقوله يتحد (قوله بخلافه)
49

أي المهر (قوله كما يفهمه) أي التقييد بالعلم (قوله الآتي إن علمت) يتأمل اه‍ سم أقول وجه
الافهام ما في المغني عقب القول الآتي وهذا أيضا قيد فيما قبله كما قدرته اه (قوله فلا يجب مهر) خرج أرش
البكارة فيجب مع المطاوعة كما قال في شرح الروض ولا يسقط أرشها بمطاوعتها اه‍ سم على حج اه‍ ع ش. (قوله
وإنما أثر رضاها إلخ) عبارة النهاية والمغني والثاني يجب لأنه لسيدها فلم يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع
يدها وأجاب الأول بأن المهر وإن كان للسيد فقد عهدنا تأثره بفعلها كما لو ارتدت قبل الدخول اه‍ (قوله لأنه
إنما ينشأ) أي المهر (قوله وإرضاعها) أي إرضاع الأمة للزوج إرضاعا مفسدا للنكاح اه‍ كردي (قوله
ألا ترى أنه لو اشتراها إلخ) وقد يفرق بين الرد وما ذكر بأن العيب في المبيع ما نقص القيمة والزنى منها على
الوجه المذكور ينقص قيمتها ويقلل الرغبة فيها ومدار المهر أي سقوطه على الزنى ولم يوجد منها زنى حقيقة
اه‍ ع ش (قوله إن علم تبا لتحريم إلخ) أي وطاوعت اه‍ مغني (قوله بالتحريم) إلى قوله أو بغيرها في
النهاية (قوله وكالزانية) أي في عدم وجوب المهر سم وع ش (قوله وأرش البكارة) إلى المتن في المغني
(قوله نعم يقبل) عبارة المغني فيأتي فيه ما ذكر في حالتي العلم والجهل إلا أن جهل المشتري قد ينشأ من الجهل
بكونها مغصوبة فإنه يقبل قوله في ذلك اه‍ (قوله مطلقا) قرب عهده بالاسلام أم لا نشأ بعيدا عن العلماء
أم لا اه‍ ع ش (قوله وكذا أرش البكارة) فلا يرجع به على الأظهر لأنه بدل جزء منها أتلفه اه‍ مغني
قول المتن (وإن أحبل إلخ) قال في الروض وشرحه ويضمن المحبل في حالتي العلم والجهل أرش نقص الولادة
فإن ماتت بها ولو بعد ردها لمالكها سقط كل أرش أي أرش البكارة وأرش نقص الولادة لدخولهما في القيمة
المذكورة في قوله ضمن القيمة كالمهر والأجرة انتهى اه‍ سم. (قوله فإن انفصل حيا) أي حياة مستقرة
عباب أي ومات روض اه‍ سم على حج أي فإن بقي حيا فهو رقيق للسيد اه‍ ع ش (قوله أو بغيرها ضمنه
كل منهما) وفاقا للمغني وشرحي الروض والمنهج وللمحلى أولا وخلافا للنهاية وللمحلى ثانيا عبارة المغني أو
بغيرها ففي وجوب ضمانه على المحبل وجهان أوجههما كما قال شيخنا نعم كما هو ظاهر النص لثبوت اليد عليه
تبعا للام والثاني لا لأن حياته غير متيقنة ويجري الوجهان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميتا اه‍
وكذا في النهاية إلا أنها اعتمدت الوجه الثاني فقالت أوجههما كما قاله أبو إسحاق وغيره عدمه لأن حياته إلخ
اه‍ قال ع ش قوله م ر كما قال أبو إسحاق إلخ معتمد اه‍ ونقل البجيرمي اعتماده أي الثاني أيضا عن القليوبي
والحلبي والزيادي ثم قال والحاصل أنه إن انفصل حيا وهو رقيق فهو للسيد أو وهو حر على الغاصب القيمة يوم
الولادة وإن انفصل ميتا بلا جناية لا شئ فيه مطلقا حرا أو رقيقا أو بجناية فإن كان رقيقا ضمنه الجاني بعشر
قيمة أمه وضمنه الغاصب بذلك وإن كان حرا فعلى الجاني الغرة وعلى الغاصب عشر قيمة أمه لأنه هو الذي فات
على المالك بالحرية وتكون الغرة لورثة الجنين كذا قرره شيخنا البابلي انتهى برماوي اه‍ (قوله إنهما)
أي الشيخين (قوله فإن هذا) أي ترجيحهما الضمان و (قوله وذاك) أي ترجيحهما عدم الضمان وحاصل
الرد كما في المغني أنه انتقل نظره أي الأسنوي من مسألة إلى أخرى. (قوله وسيأتي إلخ) أي في شرح وعليه قيمته
50

قول المتن (وإن جهل) أي المحبل من الغاصب أو المشتري (قوله من أصله) إلى قوله وفارق في النهاية وإلى
قوله وتردد الأذرعي في المغني (قوله لا أنه انعقد قنا إلخ) وتظهر فائدة ذلك في الكفاءة في النكاح اه‍ ع ش
(قوله دية الأب) الذي هو الغاصب أو المشتري منه. و (قوله وعليه) أي الأب اه‍ سم (قوله عشر قيمة
أمه) أي سواء كان حرا أو رقيقا لأنا نقدر الحر رقيقا في حق الغاصب والمشتري لأن ضمانهما لتفويت الرق
على السيد اه‍ ع ش (قوله في حقه) أي الأب أي والقن يضمن بذلك اه‍ سم زاد المغني والروض
وشرحه ثم إن كان الغرة أكثر فالزائد لورثة الجنين أو أقل ضمن الغاصب أو المشتري منه للمالك عشر قيمة
الام كاملا اه‍ (قوله قال المتولي إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله والغرة مؤجلة) عبارة المغني والنهاية
وسيأتي إن شاء الله تعالى أن بدل الجنين المجني عليه تحمله العاقلة قال المتولي والغرة تجب مؤجلة إلخ اه‍
(قوله فلا يغرم الواطئ) أي للمالك العشر المذكور و (قوله حتى يأخذها) أي الغرة من الجاني اه‍ ع ش
(قوله وفارق ما مر) أي على ما اعتمده الشارح أما على مقابلة فيستويان كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله ورجح
غيره إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله أنه كالحي) أي فيجب ضمانه لأنا تيقنا حياته مغني ونهاية قال ع ش
هل تعتبر قيمته بتقدير أن له حياة مستقرة أو يضمنه بعشر قيمة أمه كما لو نزل ميتا بالجناية فيه نظر ولا يبعد
أن المراد الأول لأنه الذي يظهر فيه التردد بين كونه مضمونا أولا اه‍ (قوله لتعذر التقويم) إلى قوله ورجح
في النهاية إلا قوله ومثله إلى المتن وإلى قوله لأنه لم يتلفها في المغني إلا لفظة حرا (قوله أي بقيمة الولد) قال في
الروض المنعقد حرا اه‍ سم (قوله ومثله) الأولى التأنيث (قوله ومثله قيمة أرش الولادة) كذا في الروض
وقد يشكل بعدم الرجوع بأرش التعيب عنده بفعله أو بغير فعله كما سيأتي إلا أن يفرق بأن هذا من آثار
ما يرجع بما غرمه بسببه وهو الوطئ اه سم. (قوله ورجح البلقيني إلخ) وفاقا للمغني وشرح الروض
وخلافا للنهاية عبارته واقتصاره على المشتري يفهم أن المتهب من الغاصب لا يرجع بها أي القيمة على
الغاصب وهو أصح الوجهين خلافا لبعض المتأخرين اه‍ قال ع ش ولعل وجهه أن المتهب لما لم يغرم
بدل الام ضعف جانبه فالتحق بالمتعدي والمشتري ببذله الثمن قوي جانبه وتأكد تغريره من البائع بأخذ الثمن
51

فقياس التغليظ على البائع بالرجوع التغليظ عليه بالقيمة اه‍ (قوله وإن جهله لأن) إلى قوله وإن جهل
الحال في النهاية إلا قوله ولدفع هذا إلى المتن قول المتن (وكذا لو تعيب إلخ) أي لا يرجع بغرم أرش عيب طرأ
عنده بآفة بخلاف ما غرمه بنقصانها بالولادة فيرجع به كما مر. (قوله كلبس) أي وركوب وسكنى (قوله لما
مر إلخ) أي من أنه الذي انتفع به وباشر الاتلاف. (قوله وما) أي في قول المتن ما تلف إلخ (قوله أيضا) أي
كالمنفعة (قوله لكنه غير مراد إلخ) أو فهي أي لفظة ما من العام المراد به الخصوص (قوله والفوائد) أي
كثمرة الشجرة ونتاج الدابة وكسب العبد اه‍ مغني (قوله هذا الايهام) أي إيهام الشمول (قوله للمنفعة)
أي المرادة بما (قوله فلم يرض) أي الغير (قوله حتى نقض إلخ) قضية سياقه أنه ببناء الفاعل وقضية سياق
النهاية والمغني وكتابة بناؤه في الشارح بالواو أنه ببناء المفعول (قوله فيهما) أي في قوله ويرجع بغرم
ما تلف إلخ وقوله وبأرش نقص بنائه إلخ (قوله فلما مر) أي بقوله لأنه لم يتلفها إلخ قوله (وإن جهل الحال)
أي البائع (أيضا) أي كالمشتري (لأنه إلخ) أي البائع و (قوله في ذلك) أي في بيعه. و (قوله فرجع إلخ) أي
المشتري هذا ما تيسر لي في الحل ولو حذف هذه الغاية وعلتها لكان أولى لأن تلك العلة إنما هي ظاهرة في مقابل
الأصح فليتأمل (قوله قال في الروضة إلخ) اعتمده المغني ثم قال ولو زوج الغاصب الأمة المغصوبة ووطئها
الزوج أو استخدمها جاهلا وغرم المهر أو الأجرة لم يرجع لأنه استوفى مقابلهما بخلاف المنافع الفائتة عنده
فإنه يرجع بغرمها اه‍ (قوله على العبد) أي والدابة أخذا من التعليل (قوله يضمنها) أي مؤنة الرقيق
والأرض قول المتن (وكل ما). فائدة: تكتب ما موصولة بكل إذا كانت ظرفا فإن لم تكن ظرفا تكتب
مفصولة كما هنا مغني وزيادي وفي البجيرمي كل مبتدأ وما موصولة أو موصوفة ولو شرطية بمعنى أن والجملة الأولى
من الشرط والجزاء صلة أو صفة والجملة الثانية خبر وقوله وما لا فيرجع مقتضى صنيعه أنه حذف المبتدأ
وبعض الصلة أو الصفة وبعض الخبر وانظر هل هو جائز عربية اه‍ أقول لا مانع من الجواز مع القرينة
الظاهرة على أنه يمكن أن ما في قوله وما لا إلخ موصولة استغراقية وقول الشارح أي وكل ما إلخ حل معنى
فليس فيه حذف المبتدأ (قوله على الغاصب) إلى الفرع في النهاية والمغني (قوله هذا) أي قول المتن وما لا
فيرجع (قوله للمشتري) أي عنده ولو حذفه كما في النهاية والمغني لكان أولى (قوله بالملك) أي للغاصب
(قوله كما مر نظيره) أي في شرح والأيدي المترتبة إلخ (قوله فهو مقر) أي الغاصب وكذا ضمير له. (قوله ولو
زادت القيمة إلخ) كما إذا كانت قيمته وقت الغصب مائة وباعه بخمسين وهو يساويها وبلغت قيمته عند
المشتري سبعين فلا يرجع الغاصب بالثلاثين اه‍ بجيرمي أي وإن لم تزد عنده على خمسين فلا يرجع
الغاصب بالخمسين الناقصة عنده قول المتن (فكالمشتري) أي إلا فيما مر في قول الشارح م ر واقتصاره على
المشتري إلخ اه‍ رشيدي أي خلافا لما مر في التحفة والمغني وشرح الروض الموافق لاطلاق المتن هنا (قوله
ومر أوائل الباب إلخ) عبارة النهاية والمغني قال الأسنوي وقد سبق أول الباب بيان ذلك فقال والأيدي المترتبة
52

على يد الغاصب أيدي ضمان إلخ فتأمل ما قاله هناك وقيد به ما أطلقه هنا اه‍ قال ع ش قوله وقيد به
ما أطلقه هنا أي بأن يقال وكل من انبنت يده وهي ضامنة كالمستعير والمستام أما لو كانت يده أمينة كالوديع
فهو كالغاصب في كونه طريقا في الضمان وأما قرار الضمان فعلى الغاصب ما لم يكن من انبنت يده على يد
الغاصب متهبا فقرار الضمان عليه كالمشتري اه‍ وقوله ما لم يكن من انبنت يده إلخ أي على مختار النهاية
خلافا للتحفة والمغني والأسنى (قوله وأقام بينة إلخ) سكت عن بيان حكم مفهومه ويحتمل أنه تصديق المدعي
كما لو ادعى أحد على آخر الغصب وادعى الآخر الوديعة مثلا سم على حج أي فالمصدق مدعي الغصب اه‍ ع ش.
كتاب الشفعة
(قوله بإسكان الفاء) إلى قوله كذا قيل في النهاية إلا لفظة أو نصيبه (قوله بإسكان الفاء) أي وضم الشين اه‍
مغني (قوله من الشفع) عبارة المغني والبرماوي مأخوذة من الشفع بمعنى الضم على الأشهر من شفعت الشئ
ضممته سميت بذلك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه وبمعنى التقوية أو الزيادة وقيل من الشفاعة اه‍ أي
فالمأخوذ أخص من المأخوذ منه كما هو الأصل في النقل (قوله إليه) أي نفسه أو نصيبه (قوله أو من الشفاعة)
عطف كقوله الآتي أو من الزيادة إلخ على قوله من الشفع (قوله كان بها) أي بالشفاعة (قوله أو من الزيادة
والتقوية) المناسب أو التقوية لأنهما مأخذان مختلفان قال بكل منهما قائل وانظر اللفظ المستعمل في
الزيادة والتقوية هل هو لفظ الشفع أو الشفاعة أو غيرهما اه‍ رشيدي أقول قد علم مما مر عن المغني أن
المستعمل فيهما لفظ الشفع (قوله والتقوية) عطف مغاير اه‍ ع ش (قوله ويرجعان لما قبلهما) أي
يرجع الزيادة والشفاعة إلى الشفع لأن الشفاعة في اللغة مدلولها أيضا الزيادة فيصير مآل الكل إلى الزيادة
قاله الكردي وقوله لأن الشفاعة إلخ أي والشفع في اللغة إلخ وعبارة ع ش قوله ويرجعان أي الزيادة
والتقوية لما قبلهما أي من قوله أو من الشفاعة وذلك لأن أقل ما يزاد عليه الواحد والمزيد عليه وتر والزائد
إذا انضم إلى الواحد كان المجموع ضد الوتر اه‍ أقول قوله وذلك لأن إلخ لا يفيد الرجوع للشفاعة بل
للشفيع فمقتضى تعليله الموافق لما مر عن المغني أن يفسر ما قبلهما بالشفع ويحتمل أن ما كناية عن الشفع
والشفاعة ففي كلامه نشر على ترتيب اللف (قوله وشرعا) إلى قوله كذا قيل في المغني إلا قوله وقوله لم يقسم إلى
والعفو (قوله وشرعا) عطف على لغة (قوله حق تملك) أي استحقاق التملك وإن لم يوجد التملك (قوله قهري)
بالرفع أو الجر صفة للمضاف أو المضاف إليه (قوله واستحداث إلخ) عطف على مؤنة أي وإنما ثبتت الشفعة
ليدفع الشفيع ضرر مؤنة القسمة وضرر استحداث المرافق لو لم يأخذ بالشفعة اه‍ بجيرمي ويجوز
العطف على القسمة أيضا (قوله وغيرها) انظر ما المراد بغير المرافق وقد أسقطه النهاية والمغنى وشرح المنهج
(قوله الصائرة إليه) أي الشفيع بالقسمة لو طلبها المشتري اه‍ بجيرمي (قوله وقيل ضرر سوء المشاركة)
وينبني على القولين أنا إن قلنا بالأول لم تثبت الشفعة فيما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى
صغيرين وهو الأصح الآتي وإن قلنا بالثاني ثبتت فاندفع قول الشهاب سم ما المانع من القول بهما
رشيدي وع ش وقد يجاب بأن مراد سم بقوله بهما دفع الضررين معا وهذا لا يوجد في نحو الحمام الصغير
. (قوله ولكونها) أي الحصة المأخوذة بالشفعة (قوله إشارة إلى استثنائها منه) في الاستثناء شئ لعدم
دخولها في الغصب لخروجها عنها بقيد عدوانا أو بغير حق إلا أن يراد الإشارة إلى أنها كأنها مستثناة
منه اه‍ سم عبارة المغني وذكرت عقب الغصب لأنها تؤخذ قهرا فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير
53

قهرا اه‍ (قوله الاجماع إلخ) عبارة المغني وحكى ابن المنذر فيها الاجماع لكن نقل الرافعي عن جابر بن
زيد من التابعين إنكارها قال الدميري ولعل ذلك لم يصح عنه اه‍ (قوله في كل ما لم يقسم) أي مشترك
لم يقسم لأن عدم القسمة يستلزم الشركة ولرواية مسلم في كل شركة لم تقسم اه‍ ع ش (قوله فإذا وقعت
الحدود) معنى وقوع الحدود وتصريف الطرق أنه حصلت القسمة بالفعل فصار كل منهما جارا للآخر بعد
أن كان شريكا ولا شفعة للجار ع ش اه‍ بجيرمي. (قوله وصرفت إلخ) هو بالتشديد أي ميزت وبينت اه‍
ع ش وفي البجيرمي قال سم بالتخفيف أي فرقت أي جعل لكل طريق فإن فرقت الطريق المشتركة
وجعلت بين الشركاء فهو عطف مغاير إذ لا يلزم من وقوع الحدود بيان الطرق اه‍ (قوله لأن الأصل
في النفي إلخ) ولان مقابلته بقوله فإذا وقعت إلخ ظاهر في ذلك اه‍ سم (قوله بخلافه بلا) فيكون
في الممكن وغيره اه‍ ع ش أقول قضية قول الشارح كالنهاية واستعمال أحدهما إلخ أن لا بعكس لم
فالأصل في المنفي بلا الامتناع فليراجع. (قوله تجوز) أي مجاز إن وجدت قرينة ظاهرة على المراد
كما في قوله تعالى * (لم يلد ولم يولد) * (الاخلاص: 3) وإذا لم تكن قرينة معينة لخصوص المراد كان اللفظ باقيا على إجماله لم تتضح
دلالته ع ش اه‍ بجيرمي وقوله وإذا لم تكن قرينة معينة أي بل قرينة صارفة عن الامكان في لم وعن
الامتناع في لا فإذا لم تنصب قرينة أصلا فيحمل اللفظ على المعنى الحقيقي من الامكان في الأولى والامتناع في
الثانية فلا يكون في الكلام تجوز ولا إجمال (قوله والعفو عنها أفضل) ظاهره وإن اشتد إليها حاجة
الشريك القديم فيكون ذلك من باب الايثار وهو أولى لكنه حيث لم تدع إليها ضرورة كالاحتياج للماء
للطهارة بعد دخول الوقت ومحله أيضا حيث لم يترتب على الترك معصية وإلا كأن يكون المشتري مشهورا
بالفجور فينبغي أن يكون الاخذ مستحبا بل واجبا إن تعين طريقا لدفع ما يريده المشتري من الفجور ثم اه‍
ع ش. (قوله أو مغبونا) عطف سبب على مسبب أي فيكون الاخذ أفضل اه‍ ع ش (قوله والصيغة إنما
تجب إلخ) أي فلا حاجة إلى عدها ركنا بل لا يصح اه‍ ع ش قول المتن (في منقول) أي كالحيوان والثياب
(قوله ابتداء) راجع للنفي أي لا تثبت ابتداء اه‍ كردي أقول قول المغني والمراد بالمنقول المنقول ابتداء
ليخرج الدار إذا انهدمت بعد ثبوت الشفعة إلخ صريح في أنه قيد للمنقول وكذا قول الشارح الآتي لأن
التبعية إلخ مع ما يأتي عن سم هناك صريح فيه (قوله للخبر المذكور) فإنه يخصها بما تدخله القسمة والحدود
والطرق وهذا لا يكون في المنقولات اه‍ مغني (قوله فيتأبد فيه ضرر المشاركة) قد يقال الذي اعتبره فيما
سبق ضرر مؤنة القسمة وهو لا يتكرر سم على حج ويمكن الجواب بأنه لم يقتصر ثم على ضرر القسمة بل
ذكر التعليلين معا فقوله هنا للخبر إلخ ناظر للتعليل الأول وقوله ولأنه لا يدوم إلخ ناظر للتعليل الثاني اه‍ ع ش
أي ولم يذكره بصيغة التمريض اكتفاء بما مر. (قوله ولا يصح) أي الاخراج لا حكم المخرج من أخذ النقض
بالشفعة خلافا لما فهمه ع ش (قوله هنا) أي في مسألة تهدم الدار (قوله لا في ثبوت) أي لأن النقض
حين ثبوت الشفعة كان مثبتا لا منقولا اه‍ سم (قوله وما يتبعه) إلى قوله وبحث في المغني إلا قوله على ما مر
في البيع وقوله وخرج إلى وشرط التبعية وإلى قول المتن ولا شفعة في النهاية إلا قوله ولم يشرط دخوله فيه
ولفظة ما في وما شرط إلخ وقوله وأما حادث إلى وإنما تؤخذ (قوله من باب) أي منصوب أو منفصل بعد البيع
كما يأتي (قوله وأصل يجز) أي ما ينبت منه اه‍ ع ش (قوله تبعا للأرض) قال الحلبي هل وإن نص عليه
54

مع الأرض أولا لأنه إذا نص عليه صار مستقلا انظر اه‍ وفي ع ش على م ر ما يقتضي أنها تثبت فيه ولو نص
على دخوله وإن التنصيص عليه لا يخرجه عن التبعية عند الاطلاق اه‍ بجيرمي (قوله أي تأنيث ربع)
الأولى حذف أي (قوله وهو الدار إلخ) عبارة ع ش الربع مفرد وقيل اسم جمع قال النووي في شرح
مسلم والربع والربعة بفتح الراء وإسكان الباء والربع الدار والمسكن ومطلق الأرض وأصله المنزل الذي
يربعون فيه والربعة تأنيث الربع وقيل واحده والجمع الذي هو اسم الجنس ربع كتمر وتمرة اه‍ انتهت
(قوله أو حائط) من الحديث وعطف عى ربعة (قوله لا يحل له إلخ) الذي في النهاية ولا يحل إلخ بالواو (قوله
حتى يؤذن) أي يعلم (قوله الحديث) آخره كما في المغني وشرح الروض فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باعه
ولم يؤذنه فهو أحق به ثم قال شرح الروض ومفهوم الخبر أنه إذا استأذن شريكه في البيع فأذن له لا شفعة له
قال في المطلب ولم يصر إليه أحد من أصحابنا تمسكا ببقية الاخبار اه‍ (قوله أي لا يحل إلخ) عبارة شرح
الروض قال أي في المطلب والخبر يقتضي إيجاب استئذان الشريك قبل البيع ولم أظفر به في كلام أحد من
أصحابنا وهذا الخبر لا محيد عنه وقد صح وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فأضربوا بمذهبي عرض الحائط
انتهى وقد يجاب بحمل عدم الحل في الخبر على خلاف الأولى والمعنى أن ذلك لا يحل حلا مستوي الطرفين اه‍
(قوله إذ لا إثم إلخ) هذا بمجرده لا يصلح صارفا عن الحرمة فكان ينبغي أن يذكر ما يدل على عدم الاثم اه‍
ع ش (قوله في أرض محتكرة) وصورتها على ما جرت به العادة الآن أن يؤذن في البناء في أرض موقوفة
أو مملوكة بأجرة مقدرة في كل سنة في مقابلة الأرض من غير تقدير مدة فهي كالخراج المضروب على الأرض
كل سنة بكذا واغتفر ذلك للضرورة اه‍ ع ش (قوله لأنه) أي ما ذكر من البناء والشجر (قوله أن يباعا)
أي البناء والشجر (قوله وأسه) أي أرضه الحاملة له اه‍ سم زاد ع ش لكن المفهوم مما يأتي في الشارح
م ر عن السبكي أن المراد حفيرته اه‍ (قوله لا غير) أي بلا ضم شئ إلى الاس من الأرض التي في حواليه
(قوله من أشجار إلخ) عطف على من جدار إلخ وكان الأولى أو أشجار إليه عطفا على شقصا. (قوله تابعة) أي
من حيث القصد للمشتري لا أن المراد أنه باع الجدار ودخلت الأرض تبعا لما يأتي عن السبكي اه‍ ع ش
(قوله وصرح السبكي) عبارته في شرح المنهاج وينبغي أن يكون صورة المسألة حيث صرح بدخول الأساس
والمغرس في البيع وكانا مرئيين قبل ذلك فإنه إذا لم يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع فإن لم يصرح
بدخولهما لم يدخلا في البيع في الأصح فإن قلت كلامهم في البيع يقتضي أنه إذا قال بعتك الجدار وأساسه
صح وإن لم ير الأساس قلت المراد بذلك الأساس الذي هو بعضه كحشو الجبة أما الأساس الذي هو مكان البناء
فهو عين منفصلة لا تدخل في البيع عند الاطلاق على الأصح فإذا صرح به اشترط فيه شروط البيع انتهى
وتبعه في القوت على ذلك وبه تعلم ما في اختصار الشارح من الاجمال والايهام سم على حج ويؤخذ من كلام
الشارح في الفرق الآتي ما هو المقصود من أنه إذا باع الجدار وأسه وأراد به الأرض لم يصح البيع أو ما هو
مستور بالأرض صح لأنه الذي يدخل في اسم الجدار عند الاطلاق اه‍ ع ش (قوله لا بد هنا) أي لا بد في صحة
بيع الجدار مع أسه فقط وبيع الأشجار مع مغارسها فقط. (قوله من رؤية الاس) أي الأرض الحاملة للبناء
55

و (قوله والمغرس) أي الأرض الحاملة للشجر اه‍ سم (قوله وفرق) أي السبكي (قوله ببينة) أي بيع الجدار
مع أسه فقط إلخ (قوله وأساسه) أي ما غاب منه في الأرض اه‍ سم (قوله بأنه) أي الأساس و (قوله ثم) أي
فيما مر (قوله بخلافه هنا فإنه إلخ) يعلم منه أن المراد بالأساس هناك بعض الجدار وهنا الأرض الحاملة للجدار
وصرح به الأذرعي هنا اه‍ رشيدي ومر عن سم وع ش ما يوافقه (قوله وبحث) أي السبكي (أيضا أنه
إلخ) زاد النهاية عقبه وهو مرادهم بلا شك اه‍ (قوله حينئذ) أي عند البيع. (قوله ولم يشرط دخوله فيه)
أسقطه النهاية والمغني وشرحا الروض والمنهج قال ع ش قوله م ر لم يؤبر عند البيع أي وإن شرط دخوله
لأنه تصريح بمقتضى العقد فلا يخرجه عن التبعية هذا ما اقتضاه إطلاق الشارح م ر وهو ظاهر ثم رأيت في
سم على حج مثل ما استظهرته عبارته قوله ولم يشرط دخوله فيه أن هذا القيد يقتضي أن غير المؤبر إذا شرط
دخوله لا يؤخذ وكذا يقتضي ذلك قوله الآتي أما مؤبر عند البيع أو ما شرط دخوله فيه إلخ ولا يخفي إشكال
ذلك فليراجع فإن عبارة الروض وأصله لا تفيد ذلك بل تشعر بخلافه والظاهر أنه ممنوع انتهى اه‍ كلام
ع ش أقول وكذا عبارة النهاية والمغني وتعليل الشارح الآتي بقوله لأنه يتبع الأصل إلخ تشعر بخلافه
(قوله وإن تأبر) إلى المتن في المغني إلا قوله ولا نظر إلى بل وقوله قال الماوردي وقوله وما شرط دخوله فيه (قوله
لتأخره) أي الاخذ ش اه‍ سم (قوله وزيادته كزيادة الشجر) مبتدأ وخبر وجواب سؤال (قوله قال
الماوردي إلخ) هذا هو المعتمد اه‍ ع ش (قوله يأخذه وإن قطع) وكذا كل ما دخل في البيع ثم انقطعت
تبعيته فإنه يؤخذ بالشفعة كما لو انفصلت الأبواب بعد البيع مغني وسلطان (قوله وما شرط دخوله إلخ) كأن
وجهه أن دخوله في البيع حينئذ ليس بطريق التبعية فهو كعين أخرى ضمت إلى المبيع وفيه نظر لأن هذا
الشرط مؤكد لا مستقل اه‍ سم (قوله كشجر غير رطب إلخ) عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله تبعا عما
لو باع أرضا وفيها شجرة جافة شرطا دخولها في البيع فلا تؤخذ بالشفعة لأنها لم تدخل بالبيع بل بالشرط
اه‍ قال ع ش قوله م ر لأنها لم تدخل قضيته ثبوتها في الشجر الرطب وإن نص على دخوله لأنه لو سكت عنه
دخل عند الاطلاق اه‍. (قوله فلا يأخذ إلا إن لم يؤبر عند الاخذ) وفاقا للمغني وأطلق النهاية أخذ الحادث بعد
البيع وقال ع ش بعد ذكره عن سم على منهج والزيادي ما يوافق كلام التحفة ما نصه وعليه فيقيد قول
الشارح م ر بما لم يؤبر وقت الاخذ اه‍ (قوله وإنما تؤخذ إلخ) هذا إنما يصلح لما قبل وأما حادث إلخ دونه
لأنه غير مقابل بشئ من الثمن حتى يقال بحصتهما اه‍ سم (قوله بحصتهما) أي فتقوم الأرض والنخيل مع الثمر
المؤبر ثم بدونه ويقسم الثمن على ما يخص كلا منهما كما لو باع شقصا مشفوعا وسيفا اه‍ ع ش (قوله لكونه
لثالث) إلى قوله انتهى في المغني (قوله بهذا فقط) أي نصيبه من السفل ش اه‍ سم. (قوله ويجري ذلك في
أرض إلخ) فلو باع الشجر مع نصيبه من الأرض فالشفعة في الأرض بحصتها من الثمن لا في الشجر نهاية ومغني
قال ع ش قوله م ر لا في الشجر أي لا شفعة فيه لعدم الشركة وينبغي أن يجب على مالك الشجر نصف الأجرة
للشفيع وهو ما يخص النصف الذي كان له قبل دون ما يقابل النصف الذي انتقل إليه بالشفعة لأن صاحبه
كان يستحق الابقاء فيه مجانا فتنتقل الأرض للشفيع مسلوبة المنفعة كما لو باع أرضا واستثنى لنفسه الشجر
فإنه يبقى بلا أجرة وليس للشفيع تكليف المشتري قطع الشجر ولا تملكه بالقيمة ولا القلع مع غرامة أرش
56

النقص لأنه مستحق البقاء وعليه فلو اقتسما أي الشريكان القديمان الأرض وخرج النصف الذي فيه
الشجر لغير مالك الشجر فالأقرب أنه يكلف حينئذ أجرة الجميع لأنه لا حق لمالك الشجر الآن في الأرض اه‍
(قوله بأن لا ينتفع به بعد القسمة من الوجه إلخ) ظاهره أنه لو انتفع به من غير ذلك الوجه كأن أمكن جعل
الحمام دارين والطاحون كذلك عدم ثبوت الشفعة حينئذ لأن نفعهما في هذه ليس من الوجه الذي كان قبل
القسمة ولعله غير مراد فالأقرب ثبوت الشفعة في هذه الحالة أخذا من العلة وهي قوله لأن العلة في ثبوت
الشفعة في المنقسم دفع ضرر مؤنة القسمة إلخ قاله ع ش ثم قال قوله كطاحون وحمام ظاهره وإن أعرضا
عن بقائهما على ذلك وقصدا جعلهما دارين وهو ظاهر ما داما على صورة الحمام والطاحون فلو غيرا صورتهما
عن ذلك فينبغي اعتبار ما غيرا إليه اه‍ وهذا يخالف ما تقدم منه والظاهر أن المعتمد هو ما تقدم اه‍ بجيرمي
أقول عبارة الروض وشرحه وهي لا تثبت الشفعة فيما لا يجبر الشريك فيه على القسمة إذا طلبها شريكه وهو
ما لا تبقى منفعته المعتادة بعد القسمة وإن بقي غيرها أي غير المعتادة بعد القسمة للتفاوت العظيم بين المنافع
كحمام لا ينقسم حمامين اه‍ كالصريح في موافقة الثاني والله أعلم. (قوله لأن علة إلخ) أي والذي يبطل نفعه
بالقسمة لا يقسم فلا ضرر ولا بد من هذه الضميمة للتعليل لينتج المدعي وهو اشتراط أن لا يبطل نفعه المقصود
منه بالقسمة لأن التعليل المذكور إنما ينتج ثبوت الشفعة ولا ينتج هذا الاشتراط اه‍ بجيرمي (قوله في المنقسم)
أي في الذي يقبل القسمة متعلق بثبوتها (قوله كما مر) أي في أول الباب (قوله دفع ضرر إلخ) خبر إن (قوله
والحاجة) عطف على مؤنة والمراد بالحاجة الاحتياج (قوله وهذا الضرر إلخ) عبارة شرح الروض قال الرافعي
وهذا الضرر وإن كان واقعا قبل البيع لو اقتسم الشريكان لكن كان من حق الراغب في البيع تخليص
شريكه ببيعه منه فإذا لم يفعل سلطه الشارع على أخذه منه فعلم أنها لا تثبت إلا فيما يجبر الشريك فيه على
القسمة إذا طلبها شريكه اه‍. (قوله ومن حق الراغب إلخ) قضيته أنه لو عرض البيع على شريكه
فامتنع من الشراء ثم باع لغيره ليس له أي للشريك الاخذ بالشفعة وليس مراد أو ما ذكره حكمة لا يلزم
اطرادها اه‍ ع ش ومر عن شرح الروض جواب آخر (قوله فيه) أي في البيع و (قوله منه) أي من
الضرر ش اه‍ سم (قوله على أخذه) أي الشقص المبيع (منه) أي من الغير (قوله فعلم) أي من التعليل
(قوله كما لك عشر دار إلخ) يؤخذ منه أنه لو وقف أحدهما حصته من الدار المذكورة مسجدا صح ويجبره
صاحب الملك على قسمته فورا وإن بطلت منفعته المقصودة كما يجبر صاحب العشر إذا طلب صاحب التسعة
أعشار القسمة اه‍ ع ش ولم يظهر لي وجه الاخذ (قوله بخلاف عكسه) أي بأن باع مالك العشر حصته فلا
تثبت الشفعة لشريكه لا منه من القسمة إذ لا فائدة فيها فلا يجاب طالبها لتعنته غني وكردي أي ما لم يكن
مشتري العشر له ملك ملاصق له فتثبت الشفعة حينئذ لصاحب التسعة أعشار لأن المشتري حينئذ يجاب
لطلب القسمة ع ش وسم (قوله لأن الأول) أي مالك العشر. و (قوله دون الثاني) أي شريكه مالك
التسعة أعشار ش اه‍ سم (قوله قيل إلخ) أقره المغني (قوله وليس بسديد) بل هو سديد فتأمله اه‍ سم
(قوله لأن هذا إن سلم إلخ) قد يقال هذا ليمنع أولوية تعبير المحرر لأنه لا إيهام فيه لغة ولا عرفا ومالا
إيهام فيه مطلقا أولى مما فيه إيهام في الجملة فتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله في العقار) إلى قوله كأن مات
في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وليس لنحو شافعي إلى ولا لموقوف عليه. (قوله في العقار المأخوذ) أي في
رقبته اه‍ رشيدي (قوله ولو ذميا إلخ) عبارة المغني وتثبت لذمي على مسلم ومكاتب على سيده كعكسهما اه‍
(قوله له شقص) أي من دار مشتركة بشراء أو هبة ليصرف في عمارته اه‍ مغنى (قوله يشفع له ناظره) أي إن
57

رآه مصلحة ولو كان لبيت المال شريك في أرض فباغ شريكه كان للإمام الاخذ بالشفعة إن رآه مصلحة اه‍
مغني. (قوله حصته) أي الميت (قوله لأن الدين لا يمنع الإرث) أي فكان الوارث باع ملك نفسه هذا إذا كان
الوارث حائزا كابنه مثلا بخلاف غيره فيأخذ بالشفعة ما زاد على قدر حصته من الإرث اه‍ ع ش (قوله حمله)
أي الجار الواقع فيها و (قوله فتعين) أي الحمل (قوله ولا ينقض إلخ) أي ولو قضى بالشفعة للجار حنفي لم
ينقض حكمه ولو كان قضاؤه بها لشافعي كنظائره من المسائل الاجتهادية اه‍ مغني (قوله بل يحل له) أي
للجار الشافعي ع ش اه‍ سم. (قوله وحينئذ ليس للحنفي الحكم إلخ) قضيته أن منع الشافعي حكم بمنعها سم
على حج وهو ظاهر لأن قوله منعتك من الاخذ في قوة حكمت بعدم الشفعة اه‍ ع ش (قوله ولا لموقوف عليه
إلخ) عطف على قوله لغير الشريك أي ولا تثبت لشريك موقوف عليه (قوله بناء على إطلاق امتناع إلخ)
وكذا على الجواز لعدم ملكه كما يفيد ذلك كلام شرح الروض أي والمغني والنهاية اه‍ سم (قوله وسيأتي
آخر القسمة إلخ) عبارة المغني والنهاية ولا شفعة لصاحب شقص من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع
شريكه نصيبه ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه كما أفتى به البلقيني لامتناع قسمة الوقف عن الملك
ولانتفاء ملك الأول الرقبة نعم على ما اختاره الروياني والمصنف من جواز قسمته عنه لا مانع من أخذ الثاني وهو
المعتمد إن كانت القسمة قسمة إفراز اه‍ قال سم وينبغي حينئذ أن يأخذ الجميع لأن جهة الوقف لعدم
استحقاقها الاخذ بمنزلة العدم اه‍ وقال ع ش قوله م ر ولا لشريكه أي الوقف بأن كانت أثلاثا لزيد ولعمرو
وللمسجد وقوله م ر إن كانت القسمة قسمة إفراز أي لا قسمة رد أو تعديل وينبغي أن محل امتناع قسمة الرد
إذا كان الدافع للدراهم صاحب الملك لأنه شراء لبعض الوقف بما دفعه من الدراهم ما لو كان الدافع ناظر
الوقف من ريعه لم يمتنع لأنه ليس فيه بيع الوقف بل فيه شراء له اه‍ (قوله وموصي له) عطف على قوله
موقوف عليه أي ولا لموصي له. (قوله وسيأتي ما في ذلك إلخ) الذي يأتي له م ر في السير إنما هو الجزم بأنها
فتحت عنوة وهو الذي أفتى به والده م ر وزاد أنها لم توقف اه‍ رشيدي عبارة البجيرمي فرع قال شيخنا
كابن حجر أراضي مصر كلها وقف لأنها فتحت عنوة فلا شفعة فيها ونوزع فيه ونقل عن شيخنا م ر خلافه وهو
الذي جرى عليه الناس في الاعصار قليوبي وقرره شيخنا اه‍ (قوله كولي غير أصل) أفهم أن الأصل له ذلك
ويوجه بأنه غير متهم اه‍ ع ش (قوله فإنه يشفع إلخ) أي الشريك ش اه‍ سم أي الوكيل في البيع (قوله
غير الشريك) أي للبائع باعتراف ذلك الغير كما يأتي (قوله الآخر) أي الشريك الآخر باعتبار اليد (قوله
لآخر) أي غير الثلاثة (قوله وهذا) أي لزوم رده للمشهود له اه‍ سم (قوله مع زعمه بطلان البيع) أي
58

بدليل شهادته اه‍ سم (قوله فقط كدرب) إلى قول المتن ملكا لازما في المغني إلا قوله من غير إلى المتن وإلى قوله
ولو شرط في النهاية (قوله فقط) أي لا فيها أيضا اه‍ سم (قوله كدرب غير نافذ) قال ابن الرفعة أما الدرب
النافذ فغير مملوك فلا شفعة في ممر الدار المبيعة منه قطعا اه مغني قول المتن (والصحيح ثبوتها في الممر) إلى قوله
وإلا فلا والثاني تثبت فيه والمشتري هو المضر بنفسه بشراء هذه الدار والثالث المنع مطلقا إذا كان في اتخاذ
الممر عسر ومؤنة لها وقع نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الأسنوي ما نصه ولا يخفى أن حكاية الثالث
صريح في أنه لا فرق على الصحيح بين أن يكون في اتخاذ الممر عسر أو مؤنة لها وقع أو لا فانظر ذلك مع قول
الشارح أي والنهاية من غير مؤنة لها وقع وعبارة الروض أي والمغني صريحة في أن هذا الذي قاله الشارح
وجه ضعيف اه‍ وفي النهاية والمغني وسم أيضا ومحل الخلاف إذا لم يتسع الممر فإن اتسع بحيث يمكن أن يترك
للمشتري منه شئ يمر فيه يثبت الشفعة في الباقي قطعا اه‍ وزاد الأخيران وفي المقدار الذي لا يتأتى المرور
بدونه الخلاف اه‍. (قوله ومجرى النهر إلخ) عبارة الروض ولصحن بيوت الخان ومجرى النهر أي وبئر المزرعة
حكم الممر اه‍ قال في شرحه أي الشركة في صحن الخان دون بيوته وفي مجرى الماء دون الأرض أي البستان
وفي بئر المزرعة دون المزرعة كالشركة في الممر فيما مر انتهى اه‍ سم (قوله ولو اشترى إلخ) عبارة المغني
قبيل هذه المسألة ولو باع نصيبا ينقسم من ممر لا ينفذ فلأهله الشفعة لأنهم شركاء فيه ولو باع نصيبه من الممر
خاصة ففي الروضة وأصلها أن للشريك الاخذ بالشفعة إن كان منقسما أي واتصلت الدار المبيع ممرها بملكه
أو شارع اه‍. (قوله نصيبا في ممر) أي تمكن قسمته أي الممر كما هو ظاهر اه‍ ع ش (قوله ثبتت) أي في
النصيب (قوله مطلقا) أي أمكن اتخاذ ممر للدار أولا مغني وع ش وشرح الروض (قوله ثم) أي في مسألة
المتن قول المتن (فيما ملك إلخ) أي فيما ملكه الشريك الحادث (قوله وغيرها) أي غير محضة والواو بمعنى أو كما
59

عبر به النهاية والمغني. (قوله وغيرها) يدخل فيه القرض بأن أقرض شقصا بشرطه فتثبت فيه الشفعة وممن
صرح بذلك الدميري وسنذكره عن الروض سم على حج أي ويأخذه الشريك بقيمته وقت القرض اه‍
ع ش (قوله سببه) إلى قول المتن في البيع في المغني إلا قوله وسيذكر إلى المتن (قوله سببه) إنما قدره الشارح
ليندفع ما أورد على المتن من ثبوت الشفعة في مدة خيار المشتري فقط كما سيأتي في قوله فلو باع أحد شريكين
نصيبه إلخ قول المتن (ومهر) أي وشقص جعل مهرا وكذا ما بعده ويأخذ فيهما الشفيع بمهر المثل وفي صلح
الدم بالدية حلبي اه‍ بجيرمي (قوله وعوض صلح عن نجوم إلخ) كأن ملك المكاتب شقصا فصالح سيده به عن
النجوم التي عليه وإلا فالشقص لا يكون نجوم كتابة لأن عوضها لا يكون إلا دينار والشقص لا يتصور ثبوته في
الذمة اه‍ مغني (قوله في قتل عمد) فإن كان خطأ أو شبه عمد فالواجب فيه إنما هو الإبل والمصالحة عنها باطلة
على الأصح لجهالة صفاتها اه‍ مغني (قوله ومن المملوك بمحضة إلخ) عبارة المغني قوله وأجرة ورأس مال سلم
هما معطوفان على مبيع فلو جعلهما قبل المهر كان أولى لئلا يتوهم عطفهما على خلع فيصير المراد عوض
أجرة وعوض رأس مال سلم وليس مراد الآن رأس مال السلم لا يصح الاعتياض عنه ولو قال لمستولدته إن
خدمت أولادي بعد موتي سنة فلك هذا الشقص بخدمتهم فلا شفعة فيه لأنه وصية اه‍ (قوله وصلح عن مال
إلخ) عبارة المغني تنبيه تقييد الصلح بالدم ليس لاخراج الصلح عن المال فإنه يثبت فيه الشفعة قطعا وإنما
خصصه
ليكون منتظما في سلك الخلع من حيث أنه معاوضة غير محضة اه‍. (قوله ويصح عطف نجوم إلخ) أي ولا
يكون تفريعا على الضعيف وصورته حينئذ أن يكاتبه السيد على نصف عقار ودينار مثلا وينجم كلا بوقت
ثم يدفع المكاتب الشقص الموصوف بعد ملكه له لسيده فيثبت لشريك المكاتب الاخذ بالشفعة اه‍ ع ش
(قوله وما قيل يتعين إلخ) وافقه المغني (قوله يتعين فيه) أي عطف نجوم (قوله ممنوع) انظر ما وجه المنع اه‍
رشيدي عبارة ع ش قوله ممنوع أي لأن الممتنع إنما هو ثبوت العقار الكامل في الذمة لا شقصه وبه يندفع
ما اعترض به سم على حج على المنع المشار إليه بقوله وبتسليمه اه‍ عبارة سم قوله بل بتسليمه فيه إشارة إلى
منعه فانظر وجهه مما يأتي للشارح في الإجارة أن العقار لا يثبت في الذمة ومع ما يأتي في الكتابة إن شرط
عوضها كونه دينا اه‍ أقول يؤيد اعتراضه ما مر عن المغني فإن كان ما قاله ع ش من الفرق بين العقار وشقصه
فيه نقل صريح وإلا فظاهر ما مر امتناع كون مطلق العقار نجوما فليراجع. (قوله يمكن عطفه على خلعه) أي
فلم يتعين التقدير الأول الذي العطف فيه على دم وقد يقال هذا لا ينافي مقصود هذا القائل فليتأمل اه‍ سم
عبارة الرشيدي قوله بل بتسليمه يمكن عطفه على خلع أي ويلزمه ما يأتي من أنه لا يصح الاعتياض عن النجوم
ومراده بهذا دفع تعين عطفه على دم اه‍ وعبارة ع ش قوله بتسليمه أي تسليم امتناع ثبوته في الذمة وأنه
مبني على صحة الاعتياض عن النجوم فليس المراد أنه بتقدير عطفه على خلع يكون تفريعا على المعتمد من
امتناع الاعتياض اه‍. (قوله ثم ما ذكر إلخ) أي من ثبوت الشفعة في عوض النجوم على تقدير عطفه على دم أو
خلع (قوله لكن الذي جزما به في بابها المنع إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله أو ثبت) أي الخيار عبارة
المغني وما ذكر في خيار الشرط يجري في خيار المجلس ويتصور انفراد أحدهما به بإسقاط الآخر خيار
60

نفسه فلو عبر بثبت لكان أولى وقوله لهما من زيادته ولا حاجة إليه فإن المانع ثبوته للبائع اه‍ قول المتن (في
البيع) وفي عميرة ما نصه قول المصنف في المبيع قال الأسنوي هو بالميم قبل الباء وهو أحسن من التعبير بالبيع
لأنه يشمل شرط الخيار في الثمن المعين وذلك مانع من الاخذ مطلقا انتهى اه‍ ع ش عبارة المغني لو شرط الخيار
في الثمن للبائع لم تثبت الشفعة إلا بعد لزومه لئلا يبطل خياره نبه عليه الأسنوي اه‍ (قوله أو لأجنبي عنهما)
أي عن جانبي البائع والمشتري (قوله عنه) أي عن جانب البائع قول المتن (لم يؤخذ إلخ) أي أخذا مستقرا بل
يوقف فإن تم العقد تبين صحته كما في العباب عن الأسنوي بحثا اه‍ ع ش (قوله لأن المشتري) إلى قول المتن ولا
يشترط في النهاية إلا قوله أو لأجنبي عنه وقوله على أنه قيد إلى وبحث الزركشي وقوله وقيل إلخ (قوله فيهما)
أي في صورتي المتن وكان المناسب لما زاده من مسألتي الأجنبي التأنيث (قوله في الأولى) أي في صورة الخيار
لهما أو لأجنبي عنهما و (قوله وفي الثانية) أي في الخيار للبائع وحده أو لأجنبي عنه (قوله وهذا) أي عدم
الاخذ فيما ذكره المصنف وكذا الضمير في قوله الآتي هو محترز إلخ (قوله عما جرى) أي عن شقص جرى
(سبب ملكه) أي مملوكيته (قوله وعلى الضعيف) متعلق بقوله الآتي محترز إلخ و (قوله أن المشتري ملك)
بيان للضعيف قال الرشيدي قوله م ر وعلى الضعيف أن المشتري ملك إلخ فيه نظر يعلم من المتن عقبه اه‍ (قوله
ولا يرد هذا) أي الأظهر المذكور. (قوله مع إفادته الملك إلخ) احتراز عن الخيار لهما أو للبائع اه‍ سم (قوله
فاندفع إلخ) في كنز الأستاذ البكري ما نصه تنبيه قيل لا حاجة للزوم بل هو مضر إذ عدم الثبوت فيما
ذكر أي في قوله ولو شرط إلخ لعدم الملك الطارئ لا لعدم اللزوم ويمنع بأن الملك إذا تم العقد تبين أنه طرأ من
حين العقد في حالة الوقف فظهر له فائدة انتهى اه‍ سم (قوله ما قيل إلخ) وافقه المغني وشرح المنهج
عبارتيهما وتقييد الملك باللزوم ومضر أو لا حاجة إليه لثبوت الشفعة في مدة
خيار المشتري وعدم ثبوتها في مدة خيار البائع أو خيارهما إنما هو لعدم الملك الطارئ لا لعدم اللزوم اه‍ قال البجيرمي قوله لثبوت الشفعة إلخ
أي فهو مضر وقوله وعدم ثبوتها إلخ جواب عما يقال يحتاج إليه إذا كان الخيار للبائع أو لهما فإنها لا تثبت
لعدم اللزوم وقوله لعدم الملك الطارئ خبر وعدم ثبوتها وقوله لا لعدم اللزوم إلخ أي فهو غير محتاج إليه
فأو للتنويع اه‍ (قوله ولا يقال إلخ) دفع لما يتوهم وروده على قوله لأنه لكونه يؤول إلخ. (قوله ذكر المتفق
عليه إلخ) أي بقوله ولو شرط إلخ و (قوله ثم المختلف فيه) أي بقوله وإن شرط إلخ. (قوله وفيه نظر) عبارة
النهاية والأوجه خلافه اه‍ أي فلا خيار للشفيع إذا أخذ في زمن خيار المشتري ع ش (قوله ظاهر)
أي لأن الوارث خليفة مورثه ولا كذلك الشفيع اه‍ ع ش (قوله لبقاء ملك البائع إلخ) نشر على ترتيب
اللف قول المتن (ولو وجد المشتري إلخ) وكذا لو وجد البائع بالثمن عيبا ولذا عبر في الروض بقوله للشفيع
المنع من الفسخ بعيب أحد العوضين إذا رضي بأخذه انتهى والعباب بقوله للشفيع منع البائع الفسخ بعيب
الثمن والمشتري بعيب الشقص إذا رضي به انتهى ففي الأول يرجع البائع على المشتري بالأرش سم وع ش
وفي المغني ما يوافقه قول المتن (بالشقص) بكسر المعجمة اسم للقطعة من الشئ اه‍ مغني (قوله لسبق حقه)
إلى قوله وقيل في المغني قوله (حقه) وهو تملكه بالشفعة (قوله على حق المشتري) أي على حقه في الرد رشيدي
ومغني (قوله بالاطلاع) أي على العيب (قوله ولو رده المشتري إلخ) عبارة المغني وعلى الأول لو رد المشتري
61

قبل مطالبة الشفيع كان للشفيع أن يرد الرد ويأخذه في الأصح وهل يفسخ الرد أو يتبين أنه كان
باطلا وجهان صحح السبكي الأول وفائدتهما كما قال في المطلب الفوائد والزوائد من الرد إلى الاخذ ولو
أصدقها شقصا ثم طلقها قبل الدخول فللشفيع أخذ النصف الذي استقر لها وكذا العائد للزوج لثبوت
حق الشفيع بالعقد والزوج يثبت حقه بالطلاق ومثله ما لو أفلس المشتري قبل الاخذ اه‍. (قوله فله رد الرد)
عبارة العباب فله الاخذ ويفسخ الرد من حينئذ انتهى اه‍ سم عبارة ع ش قوله فله رد الرد أي للشفيع
الفسخ قال في الروض لا إن انفسخ بتلف الثمن المعين قبل قبضه أي فلا يأخذ الشفيع بالشفعة انتهى قال
في الشرح والتصريح بالترجيح من زيادته والأوجه أنه يأخذ بها لما مر في الفسخ أن الانفساخ كالفسخ في أن
كلا منهما يرفع العقد من حينه لا من أصله انتهى أي فعلى هذا الأوجه يرجع البائع على المشتري ببدل
الثمن سم على حج وهو ظاهر في أن الشفيع يدفع الثمن للمشتري وإن كان شراؤه انفسخ بتلف الثمن
المعين في يده والمشتري يدفع بدل ما تلف في يده للبائع اه‍ قوله (بطلانه) أي الرد سم وع ش. (قوله كما صححه)
أي فسخ الرد وعدم تبين البطلان (قوله فالزوائد إلخ) مفرع على المنفي المرجوح والنفي منصب عليه
اه‍ رشيدي عبارة ع ش أي وعلى القولين بالتبين المرجوح فالزوائد إلخ أي وعلى الأول أي القول بالفسخ
فالزوائد للبائع اه‍ (قوله حاصله) أي قوله متأخر أو كذا ضمير في حله (قوله بشرط الخيار له) أي للبائع
أما إذا كانت بشرط الخيار للمشتري فلا توقف في ثبوت الشفعة للمشتري لثبوت الملك له اه‍ رشيدي
(قوله فالشفعة للمشتري الأول) أي حقها ثابت له لكنه إنما يأخذ بعد لزوم البيع كما علم مما مر في المتن اه‍
رشيدي (قوله إن لم يشفع بائعه) أي الشريك القديم (قوله بشرط الخيار لهما) أي البائعين كما يعلم من
السياق وأولى منه إذا شرط للمتبايعين اه‍ رشيدي (قوله دون المشتري) بل أو وللمشتري فليتأمل اه‍
سم زاد الرشيدي أما إذا كان للمشتري أي وحده ففيه ما مر اه‍ (قوله سواء أجازا معا إلخ) ومعلوم مما يأتي
أنه لا شفعة إلا بعد انقضاء خيار البائع اه‍ سم. (قوله بكسر الشين) عبارة المغني بكسر المعجمة بخط
المصنف أي نصيب وقوله في الأرض مثال لا حاجة إليه اه‍ (قوله ولا نقول أن المشتري إلخ) عبارة النهاية
والمغني والثاني يأخذ الجميع وهو الثلث ولا حق فيه للمشتري لأن الشفعة تستحق على المشتري فلا يستحقها
على نفسه وأجاب الأول بأنا لا نقول أن المشتري إلخ اه‍ (قوله فلو ترك المشتري إلخ) عبارة المغني والروض مع
شرحه فلو قال المشتري أترك الكل أو خذه وقد أسقطت حقي لكن لم يلزمه الإجابة ولم يسقط حق المشتري من
الشفعة اه‍ (قوله في استحقاق التملك) إلى قوله لأن أخذه إلخ في النهاية إلا قوله وقول جمع إلى والمعتمد
(قوله لثبوته) أي الاستحقاق (قوله وبتقدير الاستحقاق) أي في قوله في استحقاق التملك اه‍ سم (قوله
أنه لا بد إلخ) بيان لما بعده (قوله من أحد هذه الأمور) أي الثلاثة المنفية في المتن (قوله أن ما هنا في ثبوت
62

التملك إلخ) عبارة المغني أن المراد هنا الاخذ بالشفعة وهو قوله أخذت بالشفعة وهو لا يشترط فيه شئ من
ذلك لثبوته بالنص وأما حصول الملك فيشترط فيه ما سيأتي (قوله واستحقاقه) عطف تفسير للتملك (قوله
وتقرره) عطف تفسير لحصول الملك (قوله من الجواب) أي من جواب الأسنوي اه‍ مغني. (قوله بنحو
ذلك) أي بنحو جوابه بأن التملك غير حصول الملك كردي وع ش وإنما زاد النحو لما سيأتي من الاعتراض
على الفتى (قوله أي بطلبها فورا) من كلام الشارح اه‍ ع ش أي وقوله ثم السعي إلخ من كلام الفتى كما
في الرشيدي ومعطوف على أخذ الشفعة و (قوله فهذا هو التملك) من كلام الشارح والمشار إليه مجموع
الطلب فورا ثم السعي إلخ أو الأخير فقط (قوله خلاف ما يقتضيه كلامه) أي من أنه الطلب اه‍ ع ش (قوله ما
يصرح بذلك) أي بأن هذا هو التملك ع ش وكردي (قوله وهو) أي ما يصرح بذلك (قوله عن قول الشيخين
إلخ) يعني عن التنافي بين قول الشيخين ولا يكفي إلخ وقولهما في بيان صيغة الطلب أنا مطالب بها (قوله فهو
بناء إلخ) هو جواب أما وكان المناسب أن يقول وأما قول الشيخين إلخ لأن المبني هو قول الشيخين لا الجواب
وتقدير الكلام على ما هنا وأما الجواب عن قول الشيخين إلخ فهو أن كلامهما مبني على الفرق إلخ اه‍ رشيدي
(قوله انتهى) أي قول بعض التلامذة (قوله وقول جمع إلخ) عطف على قول بعض التلامذة (قوله فعلمنا
إلخ) أي من كلام بعض تلامذة الفتى وكلام الجمع (تغايرهما) أي الطلب والتملك (قوله لكن قولهم) أي
الجمع (قوله أنه لا بد من الفور في التملك إلخ) كان حاصل هذا أنه إذا شرع في السبب المملك الذي هو أحد
الأمور الآتية وجب الفور في إتمامه حتى لو تراخى فيه سقط حقه وعلى هذا فما اقتضاه قوله الآتي في
الفصل الآتي وكذا إن علم إلخ من بقاء حقه مع العلم باستحقاق ما دفعه لعل محله ما لم يتراخ في الابدال والدفع
إلى المشتري وإلا سقط حقه لأنه بدفع المستحق شرح في السبب المملك فوجب الفور فيه بأن يبادر إلى الابدال
والدفع اه‍ سم عبارة ع ش بعد كلام ذكره عن الجمال الرملي نصها فيه وقفة لأنه يقتضي أنه لو أخذ بالشفعة
ولم يشرع عقبها في سبب التملك بطل حقه من الشفعة وإن اتفق له حصول الثمن أو كان حاصلا عنده ودفعه
للمشتري بقية يومه والظاهر خلافه اه‍. (قوله عقب الفور في الاخذ أي في سببه) مفهومه أنه قبل الاخذ
في السبب أي قبل الشروع في سبب الاخذ لا يجب الفور في التملك وبالنظر لهذا قالوا فيما سيأتي أن الذي
على الفور هو الطلب لا التملك وانظر أي حاجة للفظ الفور اه‍ سم عبارة الرشيدي قوله أي في سببه
تفسير لقوله في التملك فالمراد بالسبب هنا هو أحد تلك الثلاثة اه‍ وبه قد يندفع إشكال سم بقوله وانظر
أي حاجة إلخ المبني على المتبادر من كون ذلك تفسيرا للاخذ فتأمل (قوله نعم في الروضة إلخ) قال سم قضية
كون هذا استدراكا على ما قبله أن هذا استثناء من اشتراط تسليم العوض في التملك وأن المراد به أنه إذا غاب
الثمن عذر وجاز له التملك ولو بغير قضاء القاضي ورضا المشتري ثم إن أحضر العوض قبل انقضاء ثلاثة أيام
استمر تملكه وإلا فسخ إذ لو كان المراد بهذا هو المراد بقوله الآتي وإذا ملك الشقص بغير تسليم العوض إلخ
لم يكن له موقع هنا ولم يحتج للجمع بينه وبين ما يأتي ثم قال بعد أن سرد نص كلام الروضة ولا يخفى أن المتبادر
منه أن ما قاله ابن سريج مفروض فيما إذا ملك بغير الطريق الأول وأنه ليس فيه جواز التملك بدون الطريقين
63

الأخيرين وبغير تسليم الثمن إذا كان غائبا وأنه يعذر في التملك بدونه لعذره بغيبته وبدل على ذلك اختصار
الروض لذلك بقوله ويتوقف وجوب تسليم الشقص على تسليم الثمن ويمهل ثلاثا غاب ماله ثم يفسخه
القاضي اه‍ عبارة الرشيدي قوله نعم في الروضة إلخ هذا ليس استدراكا في الحقيقة لأن محل الامهال فيه بعد
التملك كما هو صريح عبارة الروضة ويدل عليه أن الشارح م ر ذكره فيما يأتي قريبا بلفظه وإذا ملك
الشقص بغير تسليم لم يتسلمه حتى يؤديه إلخ فعلم أنه لا يمهل للتملك مطلقا واعلم أن المراد بالتملك في كلام
الروضة التملك الحقيقي كأن أخذ وقضى له القاضي بقرينة قوله فسخ الحاكم تملكه فتأمل اه‍ أقول يدل
على ما قاله وعلى أن ما ذكره الشارح والنهاية هنا عين ما ذكراه فيما يأتي اقتصار المغني على ما يأتي. (قوله زعم
بنائه) أي ما في الروضة وأصلها (قوله على ضعيف) لعله أنه إذا غاب الثمن عذر وجاز له التملك بدون
وجود واحد من الثلاثة الآتية في المتن (قوله لأن أخذه إلخ) خالفه النهاية فقال وله أي للشفيع أخذه من
البائع ويقوم قبضه مقام قبض المشتري اه‍ قال الرشيدي قوله م ر ويقوم قبضه إلخ أشار به إلى دفع
ما علل به الشهاب بن حجر ما اختاره من تعيين إجبار المشتري من قوله لأن أخذه من يد البائع يفضي إلى سقوط
الشفعة إلخ ووجه الدفع أن قبض الشفيع قائم مقام قبض المشتري فلا يرد ما قاله وفي بعض نسخ الشارح
م ر مثل ما قاله الشهاب بن حجر فالظاهر أن الشارح م ر رجع عنه بعد أن كان تبعه فيه وأشار إلى رده
بما ذكر اه‍ عبارة سم قوله لأن أخذه من يد البائع إلخ قضية ذلك أنه لا يكفي الاخذ من البائع وفي الروض
خلافه اه‍ (قوله في حصول الملك) إلى قوله والقمولي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن سلم الثمن إلى
المتن وقوله سواء الثمن المعين والذي في الذمة قول المتن (لفظ) ولا يكفي المعاطاة كما مر في البيع اه‍ مغني
(قوله ورؤية شفيع) و (قوله وأحد الثلاثة) معطوفان على كون إلخ ش اه‍ سم (قوله ورؤية شفيع)
تنبيه: أشعر اقتصاره على رؤية الشفيع أنه لا يشترط أن يراه المأخوذ منه وهو كذلك قال الأسنوي
وسببه أنه قهري ويتصور ذلك في الشراء بالوكالة وفي الاخذ من الوارث مغني وأسنى أي بان يموت المشترى
64

للشقص فينتقل لوارثه ويأخذ منه الشريك القديم ع ش (قوله يذكره الآن) أي في هذا الفصل بقوله
لا يتملك شقصا لم يره الشفيع قول المتن (أما تسليم العوض إلخ) أي أو التخلية بينه وبينه إذا امتنع من
التسليم اه‍ مغني (قوله وصل إلى حقه) أي في الحالة الأولى (أو مقصر) أي فيما بعدها اه‍ مغني (قوله ومن
ثم) أي لأجل أنه مقصر لكن في هذا التفريع خفاء (قوله وقبض الحاكم إلخ) أي إذا امتنع من التسلم اه‍
مغني. (قوله بحيث يتمكن إلخ) ولو أنكر المشتري وضع الشفيع الثمن بين يديه صدق المشتري في بقاء
الثمن في جهة الشفيع ويصدق الشفيع في الوضع حتى لا يسقط حقه من الشفعة لأنها ثبتت بالبيع
والمشتري يريد إسقاطها بعدم مبادرة الشفيع اه‍ ع ش (قوله كاف) أي في ملك الشفيع الشقص
(قوله كأن باع دارا إلخ) أي وأما لو باع دارا فيها ذهب أو فضة بجنسه فلا يصح لأنه من قاعدة مد عجوة اه‍
ع ش (قوله لا بالملك) يعني لا يجب التعرض في حكمه بالملك بل حكمه بثبوتها يحصل به مع سبق طلب الملك
كذا نقل عن الشارح م ر اه‍ رشيدي أقول ويفيده قول الشارح في مقابله وقال صاحب الكافي إلخ
وقوله لتأكد إلخ (قوله كما قاله ابن الرفعة) الأولى تقديمه على قوله لا بالملك كما فعله المغني (قوله وهو) أي
قوله أي بثبوتها (قوله لأنها إلخ) أي الشفعة (قوله فيها) أي الشفعة واختيار التملك اه‍ مغني (قوله فيها
وطلبه) إلى الفرع في النهاية والمغني قول المتن (به) أي القضاء اه‍ مغني (قوله مقامه) أي القضاء (قوله
كما أفهمه المتن إلخ) عبارة المغني تنبيه اشتراط المصنف أحد هذه الأمور يفهم أنه لا يكفي التملك
عند الشهود وهو كذلك كما هو أظهر الوجهين ورجحه ابن المقري ولو عند فقد القاضي كما هو ظاهر كلامهم
وإن قال ابن الرفعة لا يبعد التفصيل كما في مسألة هرب الجمال حيث يقوم الاشهاد مقام القضاء لأن الضرر
هناك أشد منه هنا اه‍ (قوله وبحث ابن الرفعة إلخ) وظاهر كلامهم خلافه واستظهره الشيخ في شرح
البهجة وجرى عليه ابن المقرئ اه‍ شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر ظاهر كلامهم خلافه أي وهو
المعتمد فلا يقوم الاشهاد مقام الحاكم عند فقده ويعذر في التأخير إلى حضور الحاكم حيث امتنع المشتري
من قبض الثمن ولم يتأت للشفيع وضعه بين يديه اه‍ (قوله أن محله) أي عدم القيام (قوله وإلا قام) أي
وإن لم يوجد الحاكم قام الاشهاد مقام حكمه (قوله وإنما يتجه إلخ) عبارة النهاية وبفرض اعتماد ما قاله
ابن الرفعة فإنما يظهر إن غاب إلخ اه‍. (قوله أو امتنع إلخ) أي ولم يتأت للشفيع وضعه بين يديه كما مر
(قوله وإذا ملك الشقص إلخ) عبارة المغني وإذا ملك الشفيع الشقص بغير الطريق الأول وهو تسليم
العوض لم يكن له أن يتسلم الشقص حتى يؤدي الثمن وإن تسلمه المشتري قبل أداء الثمن ولا يلزم المشتري أن
يؤخر حقه بتأخير البائع حقه فإن غاب ماله أمهل ثلاثة أيام فإن مضت ولم يحضر الثمن فسخ الحاكم التملك
وقيل يبطل بلا فسخ وليس للشفيع خيار مجلس لما مر في بابه اه‍ (قوله ثلاثة أيام) أي غير يوم العقد اه‍
ع ش أي التملك (قوله فسخ الحاكم إلخ) ظاهر كلامهم وإن رضي المشتري بزيادة المهلة وفيه وقفة بل
قولهم وأما رضا المشتري إلخ صريح في عدم إرادته. (قوله تنازعه) أي الشفيع ش اه‍ سم (قوله الفعلان)
أي يتملك ويرى اه‍ ع ش قال المغني والروض فرع لا يتصرف الشفيع في الشقص قبل قبضه وإن سلم
65

الثمن للمشتري وله الرد بالعيب عليه أي المشتري فإن قبضه بإذن المشتري وأفلس بالثمن رجع فيه المشتري
كما في البيع في ذلك كله اه‍ (قوله فيه) أي الاعتماد (قوله غافلا عما قاله) أي الغزي (قوله كذا قاله)
المشار إليه قوله غافلا إلخ أي نسبة الغفلة إلى الغزي اه‍ كردي (قوله موهما) أي البعض (التناقض) أي
بين قولي الغزي (قوله وليس كذلك) أي ولا تناقض بين قوليه (قوله بل الأول) أي ما نقله الغزي
عن الأنوار واعتمده و (قوله والثاني) أي ما قاله عن ابن الصلاح (قوله لتحديدها) أي لبيان قدرها
(قوله في بعض الصور) أي كما مر في قول المتن ولو كان للمشتري شرك إلخ (قوله هذا) الإشارة إلى
المشتري و (قوله وهو) أي ما اشتراه هذا و (قوله هكذا من إلخ) تحديد للشقص و (قوله بثمن كذا إلخ)
كقوله (من فلان) متعلق بقوله اشتراه. (قوله قبضه منه) أي حاجة إليه مع جواز الاخذ من البائع كما تقدم
عن الروض اه‍ سم أقول وذكره مبني على ما اختاره فيما تقدم من عدم جوازه خلافا للروض والنهاية
(قوله للشفعة فيه) أي فيما اشتراه إلخ (قوله فأثبته) أي الشراء و (قوله وثمنه) عطف على ضمير أثبته و (قوله
الشفيع) فاعله (قوله ولم يثبت إلخ) من الثبوت وكان الأولى كما يعلم مما يأتي عن سم وثبت جهله (قوله ولو
ببينة) يعني أقامها المشتري على جهله الثمن أخذا مما يأتي عن سم خلافا لما يوهمه صنيعه (وتنظير الغزي إلخ)
عبارة الغزي وإن اعترف أي المشتري بالشراء والملك للمدعي لكن قال كان الثمن مجهولا فإن صدقه الشفيع
سقطت شفعته فإن أنكر الشفيع ذلك وأقام المشتري بينة بأنه اشتراه بثمن مجهول هو صبرة طعام أو جوهرة
مجهولة القيمة مثلا سقطت شفعته وفي سماع بينة المشتري نظر لأنه بمنزلة الداخل فينبغي أن لا تسمع بينته
ويحلف أن الثمن مجهول انتهى اه‍ سم (قوله بأنه) أي المشتري (قوله بمنزلة الداخلة) أي من جهة اليد
فلم يؤمر بالبينة حتى يقيم الخارج أي الشفيع بينة اه‍ كردي (قوله وهنا) أي وإقامة المشتري البينة فيما
إذا ادعى جهل الثمن
فصل في بيان بدل الشقص (قوله في بيان) إلى قوله بجامع في النهاية إلا قوله وغير ذلك وقوله حينئذ
(قوله الذي يؤخذ به) أي البدل الذي يؤخذ الشقص بهذا البدل فالصلة جارية على غير ما هي له ولم يبرز لا من
اللبس كما هو مذهب الكوفيين (قوله أو تعدد الشقص) مجرور عطفا على بيان والشقص مضاف إليه اه‍
رشيدي ومقتضاه أن العطف هنا بالواو ولكنه فيما بأيدينا من نسخ النهاية والتحفة بأو فيتعين أنه جملة فعلية
معطوفة على جملة تعددوا (قوله وغير ذلك) أي كظهور الثمن مستحقا ودفع الشفيع مستحقا وتصرف
المشتري في الشقص قول المتن (إن اشترى) أي شخص شقصا من عقار اه‍ مغني قول المتن (بمثلي) أي كبر
ونقد نهاية ومغني أي ولو مغشوشا حيث راج ع ش قول المتن (أخذه الشفيع بمثله) ظاهره ولو اختلفت
قيمة المثل بأن اشترى دار بمكة بحب غال فللشفيع أخذها بمصر بقدر ذلك الحب وإن رخص جدا ويوجه
بأن ذلك القدر هو الذي لزم بالعقد م ر وانظر في عكس المثال هل يرجع لقيمة بلد العقد كما في القرض
والغصب سم على حج أقول لا وجه للتردد في عكس المثال مع تسليم الشق الأول بل قد يتوقف في كل منهما
بأن قياس الغصب والقرض وغيرهما أن العبرة بمحل العقد حيث كان لنقله مؤنة فتعتبر قيمته حيث ظفر به
في غير محله ويؤيده ما سنذكره عن شرح الارشاد بل هو صريح فيه اه‍ ع ش قول المتن (بمثله) أي إن
تيسر نهاية ومغني أي بأن وجد فيما دون المرحلتين م ر اه‍ سم على منهج اه‍ ع ش (قوله لأنه) إلى
66

قوله ولو كان دنانير في المغني. (قوله فإن قدر بالوزن إلخ) عبارة النهاية والمغني ولو قدر المثلي بغير معياره الشرعي
كقنطار حنطة إلخ اه‍ (قوله فإن انقطع المثل) أي بأن فقد حسا فيما دون مرحلتين أو شرعا كأن وجد
بأكثر من ثمن مثله والمراد بثمن مثله ما يرغب به في ذلك الوقت برماوي اه‍ بجيرمي (قوله بقيمته) أي قيمة المثل
لا الشقص اه‍ سم (قوله حينئذ) أي وقت الاخذ وأسقط النهاية لفظة حينئذ كما نبهنا وكتب عليه ع ش
ما نصه قوله م ر بقيمته أي المثل يوم البيع مثلا أخذا مما يأتي في المتقوم اه‍ وفي البجيرمي عن الزيادي
ما يوافقه (قوله فإن تراضيا) أي المشتري والشفيع (عنها) أي عن الدنانير التي اشترى الشقص بها (قوله
مستجدا) بفتح الجيم من استجده إذا أحدثه وبكسرها من استجد لازما بمعنى حدث كما يؤخذ من المصباح اه‍
ع ش (قوله تبطل به الشفعة) ينبغي أن هذا بخلاف ما إذا أخذ أي الشفيع بالدنانير ثم عوض عنها بالدراهم
فينبغي أن لا تبطل م ر انتهى سم على حج اه‍ ع ش (قوله وهي) أي ما في الحاوي والتأنيث باعتبار المسألة
(قوله هنا) أي في مسألة التراضي. (قوله ما مر من التفصيل إلخ) أي من أن محل البطلان إن علم وإلا فلا ع ش
ورشيدي (قوله فهو) أي التراضي (قوله فوجب الفرق بين علمه وجهله) أي بالبطلان مع العلم دون الجهل
قول المتن (فبقيمته) أي كالغصب قال في شرح الارشاد ومنه يؤخذ أنه يأتي هنا نظير ما مر فيما لو ظفر الشفيع
بالمشتري ببلد آخر وأخذ فيه وهو أنه يأخذ بالمثل ويجبر المشتري على قبضه هناك إن لم يكن لنقله مؤنة
والطريق آمن وإلا أخذ بالقيمة لحصول الضرر بقبض المثل وأن القيمة حيث أخذت تكون للفيصولة سم
على حج اه‍ ع ش (قوله يأخذه) إلى قوله بناء على الأصح في النهاية (قوله تعين الاخذ به) لأن العدول عنه إنما
كان لتعذره نهاية ومغني (قوله ولو مثليا) عبارة النهاية والمغني لا سيما المتقوم اه‍. (قوله واعتمده الأذرعي
67

إلخ) وكذا اعتمده المغني (قوله قبل اللزوم) أي لزوم الشراء و (قوله إذ لا بيع) أي لبطلانه بالابراء بالثمن
قبل اللزوم لأنه يصير بيعا بلا ثمن اه‍ ع ش (قوله ويؤخذ من قوله إلخ) قد يقال لا حاجة لذلك مع اقتصار
المصنف على الشراء سم على حج اه‍ ع ش (قوله غيرها السابق إلخ) أي غير القيمة التي سبقت في الغصب وهي
أعلى القيم وهذا رد لما في شرح الروض من قوله واعتبار المثل والقيمة فيما ذكر مقيس على الغصب اه‍ كردي
ويؤخذ منه الجواب عن قول سم المار آنفا قد يقال لا حاجة إلخ (قوله فيأخذه بقيمتها) أي الدية من غالب
إبل البلد فلا يأخذه بنفس الإبل وبما ذكر من اعتبار الغالب يندفع ما يقال صفة الإبل مجهولة فلا يتأتى
التقويم بها مع الجهل بصفتها اه‍ ع ش (قوله يوم الجناية) خلافا لبعضهم اه‍ نهاية يعني شيخ الاسلام حيث
قال عقب قول الروض يوم الجناية صوابه يوم الصلح اه‍ سم ورشيدي ووافق المغني شيخ الاسلام عبارته ولو
جعل الشريك الشقص رأس مال سلم أخذه الشفيع بمثل المسلم فيه إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما أو
صالح به عن دين أخذه بمثله أو قيمته كذلك أو صالح به عن دم عمد أو استأجر به أو أمتعه أخذه بقيمة الدية وقت
الصلح أو أجرة المثل لمدة الإجارة أو متعة حال الامتاع وإن أقرضه أخذه بعد ملك المستقرض بقيمته اه‍ (قوله
وتعتبر إلخ) الظاهر أنه دخول في المتن وقال الكردي عطف على قوله لا يرد عليه إلخ اه‍ (قوله في غير هذا) أي
في غير المأخوذ عن نحو مهر وعوض نحو صلح الدم (قوله في قدرها) أي إذا تلف الثمن اه‍ ع ش. (قوله ولما
كان) إلى قول المتن ولو بيع في النهاية والمغني إلا قوله عطف بها إلى المتن وقوله قيل (قوله ما سبق) أي قوله إما
تسليم العوض إلى المشتري إلخ (قوله إن المراد) أي من الدين السابق ضمنا (قوله بقوله إلخ) أي بالمقابلة لما
سبق قول المتن (فالأظهر أنه مخير إلخ) ولو اختار على الأول الصبر إلى الحلول ثم عن له أن يعجل الثمن ويأخذ قال
في المطلب والذي يظهر أن له ذلك وجها واحدا قال الأذرعي وغيره وهو ظاهر إذا لم يكن زمن نهب يخشى منه
على الثمن المعجل الضياع اه‍ نهاية زاد المغني ولو مات الشفيع فالخيرة لوارثه اه‍ (قوله وإن حل إلخ) غاية
(قوله لما يأتي) أي في شرح ويتخير فيما فيه شفعة إلخ (قوله أي حلول الكل في المنجم) عبارة المغني أي الحلول
والثمن المنجم كالمؤجل فيعجل أو يصبر حتى يحل كله وليس له إلخ اه‍ قول المتن (ويأخذ) أي بعد ذلك اه‍
مغني. (قوله نعم إلخ) استدراك على المتن (قوله بذمة الشفيع) أي بدفع الشقص وتأجيل الثمن إلى محله
نهاية ومغني (قوله وإلا سقط إلخ) أي وإن أبى الشفيع إلا الصبر إلى المحل بطلت شفعته نهاية ومغني (قوله
سقط حقه) ينبغي أن محله حيث علم بذلك وإلا فلا اه‍ ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه قد يشكل بأن الفور
68

إنما يعتبر في الطلب لا في التملك إلا أن يصور هذا بما إذا شرع في سبب التملك على ما علم مما تقدم اه‍ (قوله
وإذا خير إلخ) أي المشتري وهو كلام مستقل ليس من الاستدراك قول المتن (لو بيع شقص وغيره) أي صفقة
واحدة اه‍ مغني (قوله مما لا شفعة) إلى قوله وبه يندفع في المغني إلا أنه اقتصر على التعليل الثاني وإلى قوله وفيه
نظر في النهاية (قوله كسيف) أي أو نقد أو أرض أخرى لا شركة فيها لشفيع اه‍ مغني (قوله دون غيره) حال
من مفعول أخذه. (قوله لأن قضيته أن الجاهل يخير) والظاهر كما قال شيخنا إنهم جروا في ذكر العلم على الغالب
مغني ونهاية (قوله خلاف إطلاقهم إلخ) وهو أي إطلاقهم المعتمد اه‍ ع ش قول المتن (بحصته من القيمة)
يوجه بأنه على حذف مضافين أي بمثل نسبة حصته من القيمة أي من الثمن اه‍ سم أي بقدرها من الثمن
قول المتن (ويؤخذ الممهور بمهر مثلها) قال في شرح الروض وأن أجعله أي جعله جعلا على عمل أو أقرضه
أخذه بعد العمل بأجرته أي العمل في الأولى أو بعد ملك المستقرض بقيمته أي في الثانية وإن قلنا المقترض يرد
المثل الصوري انتهى اه‍ سم (قوله يوم النكاح) إلى قوله لا مهر مثلها في المغني (قوله سواء إلخ) راجع
إلى ما قبل وكذا أيضا (قوله شقصا مجهولا) أي بأن لم تره اه‍ ع ش (قوله ويجب في المتعة إلخ) ولو جعل
الشريك الشقص رأس مال سلم أخذه الشفيع بثمن المسلم فيه إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما أو صالح به
عن دين أخذه بمثله أو قيمته كذلك اه‍ مغني. (قوله أو بقيمتها) أي إن كانت متقومة وفي سم على حج ينبغي
يوم التعويض اه‍ ع ش (قوله بناء على ما مر) أي من جواز الاعتياض عنها وكلام الشارح مبني عليه
اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر من جواز الاعتياض إلخ وهو المرجوح اه‍ قول المتن (بجزاف) بتثليث
جيمه كما مر نقدا كان أو غيره كمذروع ومكيل اه مغني وفي البجيرمي الجزاف بيع الشئ وشراؤه بلا كيل
ولا وزن اه‍ أي ولا ذرع ولا عد قول المتن (وتلف) أي الثمن قبل العلم بقدره مغني ونهاية وتلف البعض
كتلف الكل سيد عمر وسم (قوله أو غاب) أي قبل العلم بقدره (قوله وتعذر إحضار) أي والعلم بقدره في
الغيبة اه‍ شرح الروض (قوله أو بمتقوم) عطف على بجزاف. (قوله وهذا من الحيل إلخ) يمكن دفع هذه
الحيلة بأن يطلب الشفيع الاخذ بقدر يعلم أن الثمن لا يزيد عليه قدرا في المثلي وقيمة في المتقوم فالوجه أن
له ذلك وأن يحلف المشتري إن لم يعترف بأنه لا يزيد على ذلك فإن نكل وحلف واستحق الاخذ به سم على حج
وهو ظاهر في التوصل إلى الشفعة بذلك لا لسقوط الحرمة عن المشتري بما ذكر لاحتمال أن ما عينه وحلف
عليه بعد نكول المشتري أزيد مما أخذ به فيعود الضرر على الشفيع بذلك اه‍ ع ش. (قوله من الحيل
المسقطة إلخ) ومنها أن يبيعه الشقص بأكثر من ثمنه بكثير ثم يأخذ به عرضا يساوي ما تراضيا عليه عوضا عن
الثمن أو يحط عن المشتري ما يزيد عليه بعد انقضاء الخيار ومنها أن يبيعه بمجهول مشاهد ويقبضه ويخلطه
بغيره بلا وزن في الموزون أو ينفقه أو يتلفه ومنها أن يشتري من الشقص جزءا بقيمة الكل ثم يهبه الباقي
ومنها أن يهب كل من مالك الشقص وآخذه بالآخر بأن يهب له الشقص بلا ثواب ثم يهب له الآخر قدر
قيمته فإن خشيا عدم الوفاء بالهبة وكلا أمينين ليقبضاهما منهما معا في حالة واحدة مغني وشرح الروض
ومنها أن يشتري منه البناء خاصة ثم يتهب منه نصيبه من العرصة ومنها أن يستأجر الشقص مدة لا يبقى
الشقص أكثر منها بأجرة يسيرة ثم يشتريه بقيمة مثله فإن عقد الإجارة لا تتفسخ بالشراء على الأصح كردي
69

(قوله مكروهة) إلا في دفع شفعة الجار روض ومغني (قوله كذا أطلقاه) أي في غير شفعة الجوار اه‍ نهاية
(قوله وقيده) أي ما ذكر من الكراهة اه‍ ع ش (قوله وقيده بعضهم إلخ) أقره النهاية وسلطان (قوله
قال أما بعده إلخ) أي كأن اشترى بصبرة من الدراهم ثم أتلف بعضها على الابهام حتى لا يتوصل إلى معرفة قدر
الثمن اه‍ سم (قوله لا فرق) وهو ظاهر إطلاق المغني والروض وشرحه. (قوله فإنهما ذكرا إلخ) وقد يجاب
بأنهما أرادا بالكراهة ما يعم التنزيه أي بالنسبة للحيل قبل البيع والتحريم أي بالنسبة لما بعده وبأنهما
أردا بيان ذوات الحيل لا بشرط قصد التحيل المعتبر في الكراهة أو الحرمة فلا ينافي تصريح بعضهم بالحرمة
بعد البيع م ر والوجه أن يجعل البيع بمجهول بقصد إسقاط الشفعة من الحيل قبل البيع لأنه يتوسل به
إلى إسقاطها بنحو تلفه أو إتلافه اه‍ سم (قوله أما إذا بقي) إلى قول المتن وللشفيع في النهاية وكذا في المغني
إلا قوله بمائتين إلى المتن وقوله واعتمده السبكي وقوله وخروج النقد نحاسا كخروجه مستحقا وقوله فإن قلت إلى
المتن وقوله أو نحو نحاس وقوله فالفوائد إلى والذي يتجه. (قوله نعم لا يلزم البائع إحضاره) أي فيتعذر الاخذ
بالشفعة وطريقة أن يذكر قدرا يعلم أن الثمن لا يزيد عليه على ما مر عن سم اه‍ ع ش (قوله ولا الاخبار به)
أي بالقدر وقال النهاية والمغني بقيمته اه‍ (قوله وفارق ما مر) أي من أنه ليس للمشتري منع الشفيع من رؤية
الشقص اه‍ سم (قوله بأنه) أي الشفيع (قوله حلف) أي المشتري فإن نكل حلف الشفيع وأخذ بما حلف
به كما يأتي (قوله كما يأتي) أي بقول المصنف ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن إلخ (قوله بتا) بباء
موحدة فتاء مثناة فوقية (قوله وألزم الشفيع الاخذ) أي إن أراده اه‍ ع ش (قوله وإن قال) أي المشتري
(لم يكن معلوم القدر إلخ) فلو أقام الشفيع بينة بقدر الثمن فالوجه قبولها واستحقاق الاخذ م ر اه‍ سم
وتستفاد هذه أيضا مما يأتي في شرح ولو اختلف المشتري والشفيع إلخ. (قوله وحينئذ تسقط الشفعة) ظاهره
أنها لا تعود وإن تبين الحال ويوجه بأنه مقصر بالتحليف إذا كان يمكنه ترك التحليف إلى تبين الحال سم
على حج وقد يقال قوله ويوجه إلخ إنما يتم إذا كان يجاب لتأخير الامر وقضية تضعيف الشارح م ر ما نقله
عن القاضي أنه إذا لم يحلف عد ناكلا وحلف الشفيع اه‍ ع ش (قوله وجرى عليه إلخ) عبارة المغني وهو
كذلك كما صرح به في نكت التنبيه وقيل إن الشفعة موقوفة إلخ اه‍ (قوله ونص عليه) عطف تفسير لقوله
70

جرى عليه إلخ (قوله وقال القاضي إلخ) عبارة النهاية وإن نقل القاضي عن النص أنها توقف الخ اه‍ (قوله
وليس له) أي للمشتري. فرع: لو ذكر الشفيع قدرا لا يزيد عليه الثمن وقال أنا آخذ به أجيب
فليراجع اه‍ سم عبارة النهاية والمغني ولو قامت بينة بأن الثمن كان ألفا وكفا من الدراهم هو دون
المائة يقينا فقال الشفيع أنا آخذه بألف ومائة كان له الاخذ كما في فتاوى الغزالي لكنه لا يحل للمشتري
قبض تمام المائة اه‍ قال ع ش قوله لا يحل إلخ أي لأنه لا تجوز الزيادة على مثل الثمن أو قيمته
ولو بالتراضي على أنه هنا لا تراضي لأن الشفيع إنما دفع تمام المائة ليتمكن من الاخذ اه‍ (قوله بعد الشراء)
أي وقبل الحلف اه‍ ع ش (قوله وله أن إلخ) عبارة النهاية والمغني وللشفيع بعد حلف المشتري أن يزيد في
قدر الثمن ويحلفه ثانيا وثالثا وهكذا إلخ ولا يكون قوله أي المشتري نسيت قدر الثمن عذرا بل يطلب منه
جواب كاف اه‍ (قوله وهكذا حتى ينكل إلخ) أي ولو في أيام مختلفة وإن أدى ذلك لاضرار المشتري بإحضاره
مجلس الحكم تلك المرات لأن الظاهر من حاله حيث اشترى بمجهول أنه قصد منع الشفيع من الشفعة فعوقب
بذلك اه‍ ع ش (قوله على أنه) أي ما وقف عنده اه‍ ع ش قول المتن (معينا) أي في العقد أو في مجلسه كما
يؤخذ من ع ش اه‍ بجيرمي (قوله بطلا فيه فقط) أي بطل البيع والشفعة فيما يقابل البعض من
الشقص دون الباقي تفريقا للصفقة اه‍ مغني (قوله وخروج النقد نحاسا) ظاهره وإن كان متمولا وقد
يشكل البطلان حينئذ في المعين إلا أن يقال لما لم يقصد إلا الفضة كان بمنزلة غير المتمول سم على حج وينبغي
أخذا من مسألة شراء زجاجة ظنها جوهرة تصوير المسألة بما لو قال اشتريت بهذه الفضة مثلا فبان الثمن
نحاسا وقد يدل لما ذكرناه قول سم قوله كخروجه مستحقا ينبغي أن يستثني المعين المتمول الذي لم يوصف
بأنه دراهم أو دنانير كبعتك بهذا فينبغي صحة البيع به أخذا من شراء زجاجة ظنها جوهرة فإنه يصح وحينئذ
تثبت الشفعة فليراجع انتهى اه‍ ع ش (قوله فإن خرج رديئا) أي وإن وقع الشراء بعينه بل هو ظاهر
في ذلك لكن لا وجه حينئذ لقوله والاستبدال سم وع ش ورشيدي وقد يمنع الظهور بل الشمول للمعين
قول الشارح الآتي إلا أن يفرق ثم رأيت ما يأتي عن سم (قوله تخير البائع بين الرضا به والاستبدال إلخ)
هو مشكل إن كانت الصورة أن الثمن معين كما هو صريح السياق فإن القياس فيه إنما هو التخيير بين الفسخ
والامضاء لا رد المعين وطلب بدله ع ش ورشيدي زاد سم لكن قوله الآتي إلا أن يفرق بأن الردئ
والمعيب غير ما وقع به العقد بالكلية صريح في التصوير بما إذا كان الثمن في الذمة وحينئذ ففي ذكر هذا
الكلام في هذا الشق ما لا يخفى اه‍ أقول ولذا أخر المغني والمنهج هذا الكلام بتمامه وذكراه في شرح وإلا
أبدل وبقيا. (قوله الجيد) عبارة المغني ما اقتضاه العقد اه‍ (قوله ورده) أي قول البغوي وكذا ضمير بأنه
إلخ (قوله ثمن إلخ) نعت عبد (قوله وقد غلطه) أي البغوي (فيه) أي في قوله في عبد ثمن إلخ (قوله قال وإنما
إلخ) أي قال الإمام (قوله أولى) ووجه الأولوية أن العيب في المتقوم يمكن زواله بخلاف الرداءة في المثلي
شيخنا الحفني اه‍ بجيرمي (قوله والصواب إلخ) أي قال البلقيني مغني وع ش (قوله في كلتا المسألتين) أي
مسألة الردئ ومسألة المعيب (قوله اعتبار ما ظهر) أي بعد العقد وهو مثل الردئ وقيمة المعيب اه‍ ع ش
71

عبارة المغني اعتبار ما ظهر أي لا ما رضي به البائع وهو الظاهر وبه جزم إلخ اه‍. (قوله وبه جزم ابن المقري
في المعيب) قال فلو رضي البائع بأخذ العبد لزم الشفيع قيمته معيبا فإن سلم قيمته سليما استرد قسط السلامة
اه‍ وحزم ابن المقري في الردئ بخلاف ما جزم بفي المعيب حيث قال ولا يلزم المشتري قبول الردئ من
الشفيع ولو قبل أي قبله البائع منه انتهى اه‍ سم ووافقه أي ابن المقري النهاية عبارته والأوجه الفرق
بين المعيب والردئ إذ ضرر الرداءة أكثر من العيب إذ لا يلزم من عيبه رداءته اه‍ قال ع ش والرشيدي قوله
م ر والأوجه الفرق إلخ أي فلا يجب على المشتري قبول الردئ ويجب قبول قيمة المعيب واعتمد الفرق
المذكور شيخنا الزيادي اه‍ وقال سم والوجه أن هذه التفرقة إنما تتجه إذا كان الشراء في صورة العبد
بالعين وفي صورة الردئ في الذمة وإلا فالوجه استواء الحكم فيهما حتى يعتبر ما ظهر فيهما في صورة العين
دون الذمة اه‍ (قوله موجودة فيهما) أي في الحط وقبول الردئ أو المعيب (قوله بخلاف الثمن) أي إذا
حط بعضه (قوله فسرى ما وقع فيه إلخ) بخلاف الردئ أو المعيب فلا يسري فلا يعطيه إلا الجيد سواء ما قبل
اللزوم وما بعده لأن ما قبل اللزوم ثبت بالفرق المذكور وما بعده بالأولى وهذا الفرق موافق لما مر عن
البغوي اه‍ رشيدي (قوله بأن كان في الذمة) أي ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا نهاية ومغني قال
ع ش قوله ودفع إلخ أي بعد مفارقة المجلس أخذا من قولهم الواقع في المجلس كالواقع في صلب العقد اه‍ قول
المتن (أبدل وبقيا) وللبائع استرداد الشقص إن لم يكن تبرع بتسليمه ويحبسه إلى أن يقبض الثمن نهاية
ومغني قال ع ش قوله إن لم يكن تبرع إلخ كأن دفعه قبل قبض الثمن بلا إجبار ولو اختلفا فينبغي تصديقه في
عدم التبرع اه‍ قول المتن (إن جهل) أي كونه مستحقا بأن اشتبه عليه بماله اه‍ مغني قول المتن (وكذا إن
علم إلخ) قد يشكل على ما تقدم من أنه إذا شرع في سبب الاخذ وجب الفور في التملك وجه الاشكال أن دفع
المستحق مع العلم بما له تقصير ينافي الفورية فليحمل هذا على ما إذا لم تفت الفورية بأن تدارك فورا سم
على حج اه‍ ع ش (قوله وكذا لو إلخ) عبارة المغني عقب المتن إن كان الثمن معينا كتملكت الشقص بهذه
الدراهم فإن كان الثمن في الذمة لم تبطل جزما وعليه إبداله وإن دفع رديئا لم تبطل شفعته علم أو جهل اه‍
(قوله وإذا بقي حقه) أي الشفيع فيما إذا دفع مستحقا بصورتيه (قوله واستظهر) أي الثاني (قوله تعين
72

الأول) وعليه لا بد من الفور اه‍ رشيدي قول المتن (صحيح) يؤخذ منه أن قبض الشقص لا يتوقف على
إذن من الشريك وإلا لم يصح بيعه قبل علم الشفيع ورضاه بالقبض وتقدم أن الحكم كذلك في العقار دون
المنقول كالحيوان فلا بد لصحة قبضه من إذن الشريك وأن الفرق بين المنقول والعقار أن اليد على العقار
حكمية بخلاف المنقول اه‍ ع ش (قوله وإن لم يلزم) أي ملكه لامكان أخذ الشفيع منه اه‍ ع ش
(قوله فكان كتصرف الولد إلخ) أي حيث قلنا بنفوذه لكن تصرف الولد يمنع رجوع الأب بخلاف تصرف
المشتري لما يأتي من أن للشفيع نقضه والاخذ اه‍ ع ش (قوله ابتداء) معمول للنقض ومنه ما لو أوصى
بالشقص ومات وقبل الموصى له فله نقض ذلك وأخذ الشقص ودفع الثمن أو قيمته للوارث كما هو ظاهر ش
اه‍ سم على حج اه‍ ع ش وعبارة المغني مما لا يستحق به الشفعة لو وجد ابتداء اه‍ ومقتضاه أن ابتداء هنا
معمول للأشفعة إلخ وهو الظاهر. (قوله والهبة) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله قال إلى المتن وقوله وأو هنا
إلى المتن وإلى قوله ورددته في النهاية (قوله وإذا أمضى إلخ) أي الشفيع بأن طلب الاخذ بالشفعة الان
وأخر التملك إلى انقضاء مدة الإجارة ثم أخذ فالأجرة للمشتري لحصولها في ملكه وعبارة العباب أو أي أو تصرف
المشتري بما لا يزيل ملكه كرهن وإجارة فإن أخر الاخذ لزوالهما بطل حقه وإن شفع بطل الرهن لا الإجارة فإن
فسخها فذاك وإن قررها فالأجرة للمشتري انتهى وقوله بطل حقه قد يشكل على ما يأتي أن الذي على الفور
هو الطلب لا التملك إلا أن يصور هذا بما إذا شرع في الاخذ أخذا مما تقدم قبل الفصل وكذا يقال في قول
الشارح السابق نعم لو رضي المشتري بذمة الشفيع تعين عليه الاخذ حالا وإلا سقط حقه سم على حج اه‍ ع ش
أقول الأولى في دفع الاشكال حمل الاخذ في قول العباب فإن أخر الاخذ إلخ على الطلب كما هو الظاهر لا على
التملك (قوله والمراد بالنقض الاخذ) بأن يقول أخذت بالشفعة اه‍ ع ش فرع: لو بنى المشتري أو غرس
أو زرع في المشفوع ولم يعلم الشفيع بذلك ثم علم قلع ذلك مجانا لعدوان المشتري نعم إن بنى أو غرس في نصيبه
بعد القسمة ثم أخذ بالشفعة لم يقلع مجانا فإن قيل القسمة تتضمن غالبا رضا الشفيع بتملك المشتري أجيب
بأن ذلك يتصور بصور منها أن يظهر المشتري بأن هبة ثم يتبين أنه اشتراه أو أنه اشتراه بثمن كثير ثم ظهر
أنه بأقل أو يظن الشفيع عند القسمة أن المشتري وكيل للبائع فيها ولبناء المشتري وغراسه حينئذ حكم بناء
المستعير وغراسه أي من التخيير بين التملك بالقيمة والقلع مع أرش النقص والتبقية بالأجرة إلا أن المشتري
لا يكلف تسوية الأرض إذا اختار القلع لأنه كان متصرفا في ملكه فإن حدث في الأرض نقص فيأخذه الشفيع
على صفته أو يترك ويبقى زرعه إلى أوان الحصاد بلا أجرة وللشفيع تأخير الاخذ بالشفعة إلى أوان الحصاد
لأنه لا ينتفع به قبله وفي جواز التأخير إلى أوان جذاذ الثمرة فيما إذا كان في الشقص شجر عليه ثمرة لا تستحق
بالشفعة وجهان أوجههما لا والفرق أن الثمرة لا تمنع الانتفاع بالمأخوذ بخلاف الزرع ولو ادعى المشتري
إحداث بناء وادعى الشفيع أنه قديم صدق المشتري مغني ونهاية وكذا في الروض مع شرحه إلا قولهما
أوجههما لا إلخ قال ع ش قوله م ر لعدوان المشتري أي لأن كل جزء مشترك بينه وبين الشريك القديم
وقد فعل بلا إذن منه وقوله لا تستحق أي بأن حدثت بعد العقد وتأبرت قبل الاخذ كما تقدم وقوله لا أي لا يجوز
التأخير (قوله صدق المشتري) أي فله نقضه أو بيعه للشفيع مثلا ومحله كما هو ظاهر ما لم تدل القرينة على
خلافه اه‍ قول المتن (في قدر الثمن) أي أو في قيمته إن تلف اه‍ مغني (قوله أو أقاما بينتين إلخ) ولو أقام أحدهما
بينة قضى بها وإن اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن لزم الشفيع ما ادعاه المشتري وإن ثبت ما ادعاه
73

البائع لاعتراف المشتري بأن البيع جرى بذلك والبائع ظالم بالزيادة ويقبل شهادة الشفيع للبائع لعدم
التهمة دون المشتري لأنه متهم في تقليل الثمن ولو فسخ البيع بالتحالف أو نحوه بعد الاخذ بالشفعة أقر الاخذ
بالشفعة وسلم المشتري قيمة الشقص للبائع ولو تحالفا قبل الاخذ أخذ بما حلف عليه البائع لأن البائع
اعترف باستحقاق الشفيع الاخذ بذلك الثمن فيأخذ حقه منه وعهدة المبيع على البائع لتلقي الملك منه مغني
وروض مع شرحه (قوله وبحث الزركشي إلخ) اعتمده المغني وقال رشيدي استوجه الشهاب بن قاسم
ما قاله الزركشي وقرره في حواشي التحفة تقريرا حسنا فليراجع اه‍ وقال السيد عمر قوله وفيه نظر مأخذه
ما مر إلخ لا يخفى ما فيه فإن تصور ذلك في زجاجة تشتبه بالجوهرة لا بعد فيه بخلاف شراء شقص من عقار
يساوي درهما بألف ثم رأيت المحشي سم قال الوجه أنه لا عدول عن بحث الزركشي إذ قد يستحيل في العادة
ما ادعاه المشتري كما لو علم أنه في غاية الرشد واليقظة وانتفى احتمال غرض ما له في ذلك الشقص واطردت العادة
بأن أحدا لا يرغب في مثله بأزيد من عشرة دراهم لخسته وخسة محله وادعى المشتري مع ذلك أنه اشتراه بألف
دينار فإنه لا شبهة في استحالة ذلك عادة وتكذيب الحس له ولا يرد مسألة الزجاجة لأن الغبن فيها إنما نشأ من
جهة اشتباهها بالجوهرة التي يرغب فيها وهذا المعنى لا يتأتى فيما نحن فيه والحال ما ذكر انتهى اه‍ وقال
ع ش بعد ذكر عبارة سم والفرق له وجه والنظر معتمد أي فيصدق اه‍ أي المشتري وفيه وقفة (قوله
مأخذه) أي النظر (ما مر) أي قبيل باب المبيع قبل القبض (قوله وبه يعلم أن الحس إلخ) فيه نظر إذ قد
تقطع القرائن بالتكذيب سم على حج اه‍ ع ش (قوله في زعم الشفيع) متعلق بالمشتري اه‍ ع ش
قول المتن (الشراء) بأن قال لم أشتره سواء قال معه ورثته أو أنهبته أم لا اه‍ مغني (قوله الشريك القديم)
وهو البائع (قوله في يده) أي البائع (قوله وقال) أي المشتري (قوله فلا يصدق البائع عليه) أي حيث
لا بينة اه‍ ع ش (قوله على ذيها) الأولى الاظهار قول المتن (ويسلم الثمن للبائع) فلو امتنع من قبضه من
الشفيع كان له مطالبة المشتري في أحد وجهين رجحه شيخنا وهو الظاهر لأن ماله قد يكون أبعد عن الشبهة
فإن حلف المشتري فلا شئ عليه فإن نكل حلف البائع وأخذ الثمن منه وكانت عهدته عليه مغني ونهاية
قال ع ش قوله م ر كان له مطالبة المشتري به أي ويبقى الثمن في يد الشفيع حتى يطالبه البائع أو
المشتري اه‍. (قوله لأنه) أي الشفيع وكذا ضمير كأنه وقوله منه أي البائع وقوله المشتري بكسر الراء
(قوله إن كان معينا) بأن تملك بعينه فقال تملكت بهذه العشرة مثلا ثم أراد دفعها إليه فزعم أنه قبض
الثمن من المشتري فنترك العشرة في يده حتى لو عاد البائع وكذب نفسه وادعى عدم القبض من المشتري
استحق هذه العشرة بعينها بغير إقرار جديد أي من البائع وفارق ما مر في الاقرار بأن ما هنا معاوضة فقوي
جانبها بخلافه هناك اه‍ سم. (قوله فالاعتراض إلخ) أقره المغني عبارته تنبيه قوله في يد الشفيع كان الأولى
74

في ذمته فإنه لا يتعين إلا بالقبض وهو لم يقبض وتسمح المصنف في استعماله أم بعد هل وإلا فالأصل أن أم يكون
بعد الهمزة وأو بعد هل ولو ادعى المشتري شراء الشقص وهو في يد البائع غائب فللشفيع أخذه على الأصح
كما في الروضة وأصلها ويكتب القاضي في السجل أنه أخذه بالتصادق ليكون الغائب على حجته ولو قال المشتري
اشتريته لغيري نظر إن كان المقر له حاضرا ووافق على ذلك انتقلت الخصومة إليه وإن أنكر أخذ الشفيع
الشقص بلا ثمن وكذا إن كان غائبا أو مجهولا لئلا يؤدي إلى سد باب الشفعة وإن كان طفلا معينا فإن كان عليه
ولاية فكذلك وإلا انقطعت الخصومة عنه اه‍ مغني وقوله ولو ادعى المشتري إلخ كذا في الروض مع شرحه
قول المتن (سبق إلخ) وسبق أيضا في الاقرار أنه لو عاد في نظيره وصدق المقر لم يستحق المقر به إلا بإقرار جديد ولا
يأتي ذلك هنا بل إذا عاد البائع وطلبه وادعى عدم قبضه من المشتري استحقه مطلقا والفرق أنه هنا في معاوضة
بخلافه هناك شرح م ر اه‍ سم. (قوله في أوائل الاقرار إلخ) في قول المتن هناك إذا كذب المقر له المقر ترك
المال في يده في الأصح فصرح هناك بالأصح وصرح هنا بذكر المقابل له أيضا فالمراد سبق أصل الخلاف لا أن
الوجوه كلها سبقت في الاقرار اه‍ مغني وقوله أيضا أي كالأصح لكن بدون التصحيح (قوله المقابل) وهو قوله
يأخذه القاضي (قوله دون التصحيح) أي لم يقل هنا والأصح منه الأول (قوله واغتفر إلخ) وفي الأسنوي أن
حاصل هذا الكلام أن الراجح تسلط الشفيع على التملك والتصرف مع كون الثمن في ذمته وهو لا يوافق
ما تقدم قبيل الفصل من أنه لا بد في حصول الملك للشفيع أحد الأمور الثلاثة فإن فرض هنا حصول الملك
بسبب آخر كالقضاء استقام اه‍ فالشارح أشار إلى جواب ذلك بقوله واغتفر إلخ اه‍ سم. (قوله وما مر)
أي قبيل الفصل من قول المصنف ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري إلخ قول المتن (أخذوها)
الذي في النهاية والمغني أخذوا بها اه‍ قول المتن (على قدر الحصص) فلو كانت أرض بين ثلاثة لواحد نصفها
وللآخر ثلثها وللآخر سدسها فباع الأول حصته أخذ الثاني سهمين والثالث سهما اه‍ مغني (قوله فيها)
أي في أصل الشركة والتأنيث باعتبار المضاف إليه (قوله أن الواحد) أي أن مستحق الشفعة إذا كان
واحدا (قوله إن عليه الأكثرين) أي على الأول وهو معتمد اه‍ ع ش (قوله ورددته إلخ) فرع: لو
مات مالك أرض عن اثنين ثم مات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه ثبتت الشفعة للعم والأخ لا للأخ
فقط لا تشاركهما في الملك والنظر في الشفعة إلى ملك الشريك لا إلى سبب ملكه لأن الضرر المحوج إلى إثباتها
لا يختلف وكذا الحكم في كل شريكين ملكا بسبب وغيرهما من الشركاء ملك بسبب آخر مثاله بينهما دار
فباع أحدهما نصيبه أو وهبه لرجلين ثم باع أحدهما نصيبه فالشفعة بين الأول والثاني لما مر وإن مات
شخص عن بنتين وأختين وخلف دارا فباعت إحداهن نصيبها شفعن الباقيات كلهن لا أختها فقط مغني
وروض مع شرحه قول المتن (لرجل) أي مثلا (قوله قبل أخذ الشريك) إلى قول المتن فإذا علم الشفيع في
النهاية إلا قوله فإن قال إلى ولو رضي وقوله كما حررته في شرح الارشاد وقوله وكأنه اعتضد إلى ولأنه خيار وفي
المغني إلا قوله فإن قال إلى ولو رضي وقوله أو وكيلهما إلى المتن وقوله لخبر ضعيف إلى ولأنه خيار (قوله قبل
أخذ الشريك إلخ) أي وقبل العفو عن الشفعة اه‍ مغني قول المتن (والأصح أنه إن عفا إلخ) ولا يصدق
المشتري في دعوى عفو الشفيع وتقصيره في الطلب مع إنكاره لذلك بل يصدق الشفيع بيمينه لأن الأصل بقاء
75

حقه اه‍ روض مع شرحه وع ش. (قوله بعد البيع الثاني) يأتي آنفا محترزه اه‍ سم (قوله فشاركه)
أي فيستحق مشاركته نهاية ومغني (قوله أما لو عفا عنه إلخ) عبارة النهاية والمغني وعلم مما تقرر من كون
العفو بعد البيع الثاني أنه لو عفا قبله اشتركا فيه جزما أو أخذ قبله انتفت جزما اه‍ قول المتن (لو عفا أحد
شفيعين سقط حقه ويخير الآخر إلخ) لو كان عفوه بعد أخذ الآخر حصته فهل الحكم كذلك فيقال للآخر
تأخذ حصة العافي وإلا بطل تملكك لحصتك أو لا فيه نظر فليراجع وقد يشمل قول المتن وليس له الاقتصار على
حصته ما لو كان العفو بعد أخذ حصته سم على حج اه‍ ع ش وفيه وقفة ظاهرة إذ قول المصنف وليس له
إلخ كقوله ويخير إلخ مترتب على العفو. قول المتن (ويخير الآخر إلخ) فلو مات الآخر قبل الاخذ وقبل التقصير
وورثه العافي أخذ الكل بالشفعة بطريق الإرث ولا يضره العفو السابق لأن أخذه الآن بغير الطريق
الأول الذي أسقطه العفو م ر سم ونهاية ومغني وروض مع شرحه (قوله كالمنفرد) أي في أنه أما يأخذ
الجميع أو يتركه وقد تقدم أنه قد يأخذ بعض المبيع كما لو باع مالك دار جميعها وله في ممرها شريك فليس
لشريكه في الممر أخذه إلا إذا اتسع حصة الدار المبيعة منه جدا بحيث يمكن جعلها ممرين فللشريك أخذ ما زاد
على ما يكفي مشتري الدار للمرور اه‍ ع ش قول المتن (وليس له الاقتصار على حصته) أي وإن رضي
المشتري على قياس ما يأتي عن السبكي وإن اقتضى التعليل المذكور خلافه وغاية الامر أنه تعليل قاصر
أو جرى على الغالب م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش ورشيدي قول المتن (وإن الواحد إلخ) في الروض
وشرحه وجزم به الأنوار فإن صالحه عن الشفعة في الكل على أخذ البعض بطل الصلح لأن الشفعة لا تقابل
بعوض وكذا الشفعة إن علم ببطلانه وإلا فلا انتهى اه‍ سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله
لا البعض إلخ) عبارة النهاية والمغني لا الاقتصار على حصته لئلا تتبعض الصفقة على المشترى لو لم يأخذ الغائب
إذ يحتمل أنه أزال ملكه بوقف أو غيره أو لا رغبة له في الاخذ اه‍ (قوله فإن قال لا آخذ إلخ) أي وأراد الآن
أخذ قدر حصته فقط اه‍ سم (قوله بطل حقه) ينبغي أن مجرد إطلاق قوله ذلك لا يبطل حقه لاحتمال إرادة
التأخير لحضور الغائب ليأخذ كل قدر حصته فقط م ر اه‍ سم (قوله مطلقا) صادق بالعالم والجاهل ولو
معذورا فليراجع اه‍ سيد عمر عبارة ع ش قوله بطل حقه مطلقا إلخ وينبغي تقييده بما إذا كان عالما
بذلك فإن كان جاهلا لم يبطل حقه بذلك سيما إن كان ممن يخفى عليه ذلك اه‍ (قوله لم يجز كما اعتمده إلخ)
76

عبارة النهاية والمغني فالمتجه كما اعتمده السبكي كابن الرفعة أنه كما لو أراد إلخ والأصح منعه اه‍ (قوله والفوائد
إلخ) أي وما استوفاه الحاضر قبل تملك الغائب من نحو ثمرة وأجرة لا يشاركه فيه الغائب كما أن الشفيع
لا يشارك المشتري فيه نهاية ومغني (قوله فإذا كانوا إلخ) أي الشفعاء عبارة المغني والنهاية ولو استحق الشفعة
ثلاثة كأن كانت دار لأربعة بالسواء فباع أحدهم نصيبه واستحقها الباقون فحضر أحدهم أخذ الكل أو ترك
أو أخر لحضورهما فإن أخذ الكل وحضر الثاني ناصفه بنصف الثمن كما لو لم يكن إلا شفيعان وإذا حضر الثالث
أخذ من كل ثلث ما في يده لأنه قدر حصته ولو أراد أخذ ثلث ما في يد أحدهما فقط جاز كما يجوز للشفيع أن
يأخذ نصيب أحد المشتريين فقط ثم بسطا وأبلغا الصور إلى اثنتين وسبعين راجع (قوله ولا يشارك الغائب
إلخ) يغني عنه قوله المار آنفا والفوائد له إلخ (قوله لظهور غرضه إلخ) عبارة المغني وشرح الروض وإن كان
الآخذ بالشفعة على الفور لعذره لأن له غرضا ظاهرا في أن لا يأخذ ما يؤخذ منه ولأنه قد لا يقدر الآن إلا على
أخذ البعض اه‍ زاد الثاني فيؤخذ لينظر هل يأخذ الغائبان فيأخذ معهما أو لا اه‍ (قوله على ما مر) أي
في شرح أو بمؤجل فالأظهر أنه مخير إلخ اه‍ ع ش (قوله أو وكيلهما) عطف على اثنين (قوله المتحد)
فالمتعدد بالأولى اه‍ سم (قوله إذ العبرة إلخ) قاعدة: العبرة في اتحاد العقد وتعدده بالوكيل إلا في
الشفعة والرهن فالعبرة فيهما بالموكل اه‍ ع ش (قوله هنا) أي في الشفعة (قوله بالمعقود له لا الفاقد)
فقول الروض ولو وكل أحد الثلاثة شريكه فباع نصيبهما صفقة لم يفرقها الثالث قال في شرحه لأن الاعتبار
بالعاقد لا بالمعقود له مبني على ضعيف اه‍ سم وفي المغني ما يوافقهما أي الروض وشرحه (قوله وبهذا فارق
ما مر في البيع) إذ لا تفريق بالرد على أحد البائعين فقط بخلاف رد أحد المشتريين فيه تفريق تأمله اه‍ سم
77

(قوله وتتعدد هنا إلخ) ولو اشترياه من اثنين جاز للشفيع أخذ ربعه أو نصفه أو ثلاثة أرباعه أو الجميع ولو
كانت دار بين اثنين فوكل أحدهما الآخر في بيع نصف نصيبه مطلقا أو مع نصيب صاحبه صفقة فباع كذلك
فللموكل إفراد نصيب الوكيل بالأخذ بالشفعة بحق النصف الباقي له لأن الصفقة اشتملت على ما لا شفعة
للموكل فيه وهو ملكه وعلى ما فيه شفعة وهو ملك الوكيل فأشبه من باع شقصا وثوبا بمائة مغني وروض مع
شرحه (قوله لخبر ضعيف) عبارة عميرة لحديث الشفعة كحل العقال أي تفوت بترك المبادرة كما يفوت البعير
الشرود عند حل العقال إذا لم يبادر إليه انتهت اه‍ ع ش (قوله وقد لا يجب) أي الفور ش اه‍ سم
(قوله في صور) عبارة المغني في عشر صور اه‍ (قوله أكثرها) فيه أن ما علم من كلامه خمسة فقط الثلاثة
الأول والخامسة والتاسعة اللهم إلا أن يدعي علم السابعة والثامنة من ذكر نظيرهما في الرد بالعيب (قوله من
كلامه) أي سابقا ولاحقا (قوله أو واحد إلخ) أي أو والحال أن أحد إلخ (قوله لانتظار إدراك زرع) أي
كله فلو أدرك بعضه دون بعض لا يكلف أخذ ما أدرك لما فيه من المشقة اه‍ ع ش (قوله أو ليخلص إلخ)
والأوجه أن محله أي كون الغصب عذرا إذا لم يقدر على نزعه إلا بمشقة اه‍ نهاية (قوله أو ليخلص نصيبه
المغصوب) ما الحكمة في انتظار تخليص نصيبه مع تمكنه من أخذ الحصة المبيعة بالشفعة وتصرفه فيها وإن دام
الغصب في نصيبه اه‍ ع ش وقد يقال أن مصلحة الشفيع قد تصير في اجتماع النصيبين في يده فقط ورجوع
حصته إلى يده ليس بمتيقن (قوله كما نص عليه في البويطي) فقال وإن كان في يد رجل شقص من دار فغصب
على نصيبه ثم باع الآخر نصيبه ثم رجع إليه فله الشفعة ساعة رجوعه إليه نقله البلقيني اه‍ مغني (قوله
وكتأخير الولي أو عفوه) أي والمصلحة في الاخذ فللولي الاخذ بعد تأخيره وللمولي الاخذ إذا كمل قبل أخذ
الولي ولا يمنع من ذلك تأخير الولي وإن لم يعذر في التأخير لأن الحق لغيره فلا يسقط بتأخيره وتقصيره أو إذا
كانت المصلحة في الترك فيمتنع أخذ الولي ولو فورا فضلا عن السقوط بالتأخير ويعتد بعفوه بل لا اعتبار
بعفوه وعدمه لامتناع الاخذ عليه مطلقا لكونه خلاف المصلحة ولو ترك الولي الاخذ أو عفا والحالة ما ذكر أي
أن المصلحة في الترك امتنع على المولي الاخذ بعد كماله م ر اه‍ سم على حج وقوله امتنع أي فيحرم تملكه
لفساده ولا ينفذ اه‍ ع ش. (قوله فإنه لا يسقط حق المولي) قال الأستاذ البكري في كنزه ويتجه مثله في
الشفعة المتعلقة بالمسجد وبيت المال سم على حج أي فلو ترك متولي المسجد أو بيت المال الاخذ أو عفا عنه
لم يكن مسقطا لثبوت الشفعة فله الاخذ بعد ذلك وإن سبق العفو منه إذ لا حق له فيه ولو لم يأخذ ثم عزل وتولى
غيره كان للغير الاخذ ولو كانت المصلحة في الترك فعفا امتنع عليه وعلى غيره الاخذ بعد ذلك لسقوطها بانتفاء
المصلحة وقت البيع اه‍ ع ش (قوله عقب علمه) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وضابط إلى وذكر إلخ وإلى
الكتابة في النهاية إلا قوله لأن تسلط إلى لأن الاشهاد وقوله في غير العدل عنده وقوله أي أصالة إلى ولان له
غرضا (قوله كما مر إلخ) وخبر وضابط إلخ (قوله وذكر) أي المصنف (قوله بعض ذلك) أي ما لا يعد العرف
تركه إلخ (قوله كما تقرر) أي بقوله وضابط إلخ (قوله لما يأتي) أي في شرح بطل حقه في الأظهر من قوله
78

بخلاف ما مر في نظيره إلخ (قوله الجهل به) أي بعتقها (قوله معه) أي مع سيدها (قوله فيظهر) عبارة النهاية
فالأوجه أن يقال إلخ (قوله أو محبوسا) إلى قوله بخلاف ما مر في المغني إلا لفظة كابن الصلاح وقوله ولو قال إلى
المتن (قوله أو إفراط حر أو برد) ويختلف ذلك باختلاف أحوال الشفعاء فقد يكون عذرا في حق نحيف
البدن مثلا دون غيره اه‍ ع ش قول المتن (فليشهد) قال في الروضة وشرحه ولا يغنيه الاشهاد عن الرفع إلى
القاضي ثم قالا فإن غاب المشتري رفع الشفيع أمره إلى القاضي وأخذ بالشفعة وله ذلك أي الرفع والاخذ مع
حضوره أي القاضي كنظيره في الرد بالعيب فإن فقد القاضي من بلده خرج لطلبها هو أو وكيله لا إن كان
الطريق مخوفا إلخ اه‍ (قوله فليشهد رجلين إلخ) ينبغي أن محله إن قدر عليه أخذا من قوله الآتي
فإن ترك المقدور عليه إلخ فليراجع اه‍ سيد عمر عبارة المغني والروض مع شرحه وحيث ألزمناه الاشهاد
فلم يقدر عليه لم يلزمه أن يقول تملكت الشقص كما مر أنه الأصح في الرد بالعيب اه‍ (قوله بل أو واحدا
يحلف معه) قال الحلبي ظاهره وإن كان قاضي البلد لا يرى ذلك وقال سلطان وقيل لا يكفي لأن بعض القضاة
لا يقبله فلم يستوثق لنفسه اه‍ بجيرمي (قوله على ما مر في البيع) عبارة النهاية والمغني قياسا على ما مر في
الرد بالعيب وقال الزركشي أنه الأقرب وبه جزم ابن كج في التجريد خلافا للروياني اه‍. (قوله لم يسقط
حقه) أي لاحتمال نسيان الشهود اه‍ ع ش (قوله نعم الغائب إلخ) انظر ما موقع هذا الاستدراك
اه‍ رشيدي (قوله قال) أي السبكي (قوله وكذا إذا حضر الشفيع إلخ) أي يخير بين التوكيل والرفع
للحاكم (قوله أيضا) أي كالعاجز (قوله لم يلزمه الاشهاد إلخ) عبارة الروض وشرحه ولا يكلف الاشهاد على
الطلب إذا سار طالبا في الحال أو وكل في الطلب فلا تبطل الشفعة بتركه ويفرق بينه وبين نظيره في الرد
بالعيب بأن تسلط الشفيع إلخ ثم قالا ولا يغنيه الاشهاد عن الرفع إلى القاضي اه‍ وفيه تصريح بأن الاشهاد
حال السير لا يغنيه بخلاف الاشهاد حال السير في نظيره من الرد بالعيب اه‍ سم (قوله وليس لذاك) أي
المشتري و (قوله ذلك) انظر المشار إليه ماذا اه‍ سم عبارة البجيرمي وجه القوة أن للشفيع فسخ تصرفات
المشتري بالأخذ وليس للمشتري فسخ تصرفات البائع في الثمن بل يأخذ بدله إذا خرج عن ملك البائع كما أفاده
الحلبي وسلطان اه‍ وبها علم المشار إليه قول المتن (في صلاة) أي ولو نفلا كما يأتي اه‍ ع ش (قول المتن أو
طعام) أو قضاء حاجة نهاية ومغني قول المتن (أو طعام) أي حال أكل اه‍ سم عبارة ع ش أي في وقت
حضور طعام أو تناوله اه‍ (قوله ولا يلزمه الاقتصار إلخ) أي في نحو الصلاة (قوله ويؤخذ منه) أي من
المتن حيث أطلق الصلاة (قوله ذلك) أي إتيان الأكمل و (قوله بهذا القيد) أي قيد الحيثية ولو نوى نفلا
مطلقا فالأوجه أن يغتفر له الزيادة مطلقا ما لم يرد على العادة في ذلك اه‍ نهاية أي فلو لم تكن له عادة اقتصر
على ركعتين فإن زاد عليهما بطل حقه ع ش عبارة البجيرمي وله الزيادة فيه أي النفل المطلق إلى حد لا يعد به
مقصرا حلبي وقليوبي اه‍ (قوله وكذا إن دخل الوقت إلخ) عبارة المغني ولو حضر وقت الصلاة أو الطعام
أو قضاء الحاجة جاز له أن يقدمها وأن يلبس ثوبه فإذا فرغ طالب بالشفعة اه‍ (قوله في الذهاب إليه ليلا)
79

أي من غير مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر اه‍ سم (قوله صدق) أي الشفيع لأن الظاهر صحة الاخذ ولو
أقاما بينتين فالوجه تقديم بينة الشفيع لأنها مثبتة ومعها زيادة علم بالفور شوبري اه‍ بجيرمي (قوله أو
رجل) إلى قوله ولو كانا في المغني (قوله ولو كانا عدلين إلخ) ولو قال أخبرني رجلان وليسا عدلين عندي وهما
عدلان لم تبطل شفعته لأن قوله محتمل نهاية ومغني قال ع ش قوله وهما عدلان أي والحال أنهما عدلان في
نفس الامر اه‍ (قوله لا عند الحاكم) أي لمخالفته مذهب الشفيع مثلا وينبغي أن مثل ذلك عكسه لعدم
الثقة بقولهما ولا يقال العبرة بمذهب الحاكم لأنا نقول الرفع إلى الحاكم فرع عن ظن البيع أو تحققه ولم
يوجد واحد منهما عنده اه‍ ع ش (قوله على ما قاله السبكي) وهو الأوجه اه‍ نهاية (قوله كما بحثه شارح)
عبارة النهاية وسم قاله ابن الملقن بحثا والأوجه حمل كلام السبكي على ما إذا لم يقع في قلبه صدقهما ويأتي
نظيره فيما بعده أي في إخبار مستورين ولا ينافي الأول قول المصنف لم يعذر إن أخبره عدلان إذ ما هنا فيما
إذا قال إنهما غير عدلين عند الحاكم اه‍ قال ع ش قوله على ما إذا لم يقع إلخ أو رد عليه أنه بعد كونهما عدلين
عنده كيف لا يقع في قلبه صدقهما ويمكن الجواب بأن مجرد العدالة لا يمنع من جواز الاخبار بخلاف الواقع
غلطا أو نحوه وبفرض تعمد الاخبار بخلاف الواقع فذلك مجرد كذب والكذبة الواحدة كما تقدم لا توجب
فسقا فلا تنافي العدالة وقوله إذ ما هنا إلخ أي قول السبكي أي وما هناك فيما إذا كانا عدلين عنده وعند غيره
اه‍ أي عند الحاكم سم (قوله لأنه إخبار) أي وخبر الثقة مقبول نهاية ومغني قول المتن (من لا يقبل خبره)
كصبي وفاسق نهاية ومغني (قوله بخلاف من يقبل إلخ) عبارة المغني والنهاية هذا إذا لم يبلغ المخبرون
للشفيع حد التواتر فإن بلغوا ولو صبيانا أو فساقا أو كفارا بطل حقه اه‍. (قوله في غير العدل عنده)
الأولى إسقاطه كما في النهاية (قوله وكذبه) الواو بمعنى أو (قوله أو جنس) إلى قوله وكذا لو باع في المغني
إلا قوله أي أصالة إلى ولان له (قول المتن وإن بان بأكثر إلخ) وكذا لو أخبر ببيع جميعه بألف فبان أنه
باع بعضه بألف اه‍ مغني (قوله وكذا لو أخبر بمؤجل إلخ) بخلاف عكسه اه‍ سم قول المتن (ولو لقي
المشتري إلخ) ولو لقي الشفيع المشتري في غير بلد الشقص فأخر الاخذ إلى العود إلى بلد الشقص بطلت شفعته
لاستغناء الاخذ عن الحضور عند الشقص نهاية ومغني وأسنى قول المتن (فسلم عليه) أي أو سأله عن الثمن
80

وإن كان عالما به نهاية ومغني وروض (قوله هي بمعنى الواو إلخ) عبارة البجيرمي أو سلم عليه وبارك له في
صفقته وسأله عن الثمن كما صرح به في حواشي شرح الروض خلافا لما يوهمه ظاهر تعبير المصنف كغيره
بأو شوبري ويمكن أن تكون أو في كلامه مانعة خلو فتجوز الجمع فيشمل ما ذكر اه‍. (قوله أو شفعته) أو
هنا للتخيير في التقدير أو للتنويع في التعبير واقتصر النهاية والمغني على حقه. (قوله لأن السلام قبل الكلام
سنة) يؤخذ منه بطلان حقه إذا لم يسن السلام م ر اه‍ سم على حج وهو واضح اه‍ ع ش عبارة البجيرمي
قوله فسلم عليه أي وكان ممن يشرع عليه السلام أخذا من العلة وإلا كفاسق بطل حقه إن علم بحاله نعم لو وجد
المشتري يقضي حاجته أو يجامع فله تأخير الطلب إلى فراغه قاله شيخنا م ر قليوبي اه‍ وينبغي تقييد ذلك
بما إذا كان عالما بالحكم فإن كان جاهلا لم يبطل حقه بذلك سيما إن كان ممن يخفى عليه ذلك قول المتن (ولو
باع الشفيع حصته) أو أخرجها عن ملكه بغير بيع كهبة مغني ونهاية وروض قول المتن (جاهلا بالشفعة)
أي أو بالبيع أو بفورية الشفعة اه‍ مغني (قوله لزوال سببها) وهو الشركة (قوله بخلاف بيع البعض)
أي جاهلا فلا كما في زيادة الروضة لعذره مع بقاء الشركة ولو زال البعض قهرا كأن مات الشفيع وعليه دين
قبل الاخذ فبيع بعض حصته في دينه جبرا على الوارث وبقي باقيها له كان له الشفعة كما قاله ابن الرفعة لانتفاء
تخيل العفو منه مغني وشرح الروض وفي ع ش بعد ذكر ذلك عن سم عن شرح الروض وقوله كان له أي
لوارث الشفيع أخذ الجميع بالشفعة اه‍. (قوله كما لو عفا إلخ) في هذا القياس وقفة (قوله وكذا إلخ) خلافا
لاطلاق المغني (قوله وكذا لو باع) أي حصته (بشرط الخيار) أي ولو جاهلا ببيع الشريك لما علل به
الشارح اه‍ ع ش (قوله حيث انتقل الملك عنه) أي بأن شرط الخيار للمشتري منه فقط سم وع ش خاتمة
: لا يصح الصلح عن الشفعة بمال كالرد بالعيب وتبطل شفعته إن علم بفساده فإن صالحه عنها في الكل على أخذ
البعض بطل الصلح لأن الشفعة لا تقابل بعوض وكذا الشفعة إن علم ببطلانه وإلا فلا كما جزم به في الأنوار
وللمفلس الاخذ بالشفعة والعفو عنها ولا يزاحم المشتري الغرماء بل يبقى ثمن مشتراه في ذمة الشفيع إلى أن
يوسر فله أي المشتري الرجوع في مشتراه إن جهل فلسه وللعامل في القراض أخذها فإن لم يأخذها جاز للمالك
أخذها وعفو الشفيع قبل البيع وشرط الخيار وضمان العهدة للمشتري لا يسقط كل منهما شفعته وإن
باع شريك الميت فلوارثه أن يشفع لا لولي الحمل لأنه لا يتيقن وجوده وإن وجبت الشفعة للميت وورثها الحمل
أخرت لانفصاله فليس لوليه الاخذ قبل الانفصال لذلك ولو توكل الشفيع في بيع الشقص لم تبطل شفعته في
الأصح مغني ونهاية وفي الأول والروض مع شرحه ولو باع الورثة في الدين بعض دار الميت لم يشفعوا وإن
كانوا شركاء له فيها لأنهم إذا ملكوها كان البيع جزأ من ملكهم فلا يأخذ ما خرج من ملكه بما بقي منه فالمراد
أن كلا منهم لا يأخذ ما خرج عن ملكه بما بقي من ملكه وأما أخذ كل منهم نصيب الباقي بالشفعة فلا مانع منه
اه‍ وفي الأول أيضا زيادة بسط في أخذ عامل القراض راجعه
كتاب القراض
(قوله من القرض) أي مشتق منه وهو إلى قول المتن فلا يجوز في النهاية (قوله لأن المالك إلخ) أي وإنما سمى
المعنى الشرعي بذلك لأن إلخ (قوله قطع له) أي للعامل (قوله ومن الربح) أي وقطعة منه (قوله والأصل فيه)
أي في جوازه (قوله قبل أن يتزوجها إلخ) وتزوجها وهي بنت أربعين سنة وتوفيت بمكة قبل الهجرة بثلاث
سنين على الأصح وهي بنت خمس وستين سنة برماوي اه‍ بجيرمي (قوله وأنفذت) أي أرسلت وقد يرد عليه
81

ما في السير أنها استأجرته بقلوصين ويمكن الجواب بتعدد الواقعة أو أن من عبر بالاستئجار تسمح به فعبر به عن
الهبة اه‍ ع ش (قوله ميسرة) بفتح السين وضمها قال السيوطي لم أقف على رواية صحيحة أنه بقي إلى البعثة
وقال بعضهم لم أر له ذكرا في الصحابة والظاهر أنه مات قبل البعثة وإنما أرسلته معه ليكون معاونا له ويتحمل عنه
المشاق برماوي اه‍ بجيرمي وقوله وقال بعضهم هو البرهان الحلبي في حواشي الشفاء ع ش (قوله وجه الدليل)
أي الدلالة (فيه) أي الحديث (قوله أنه (ص) حكاه إلخ) وقد يقال أيضا أنه لم يثبت أنه (ص)
رد عليها ما أخذه منها في مقابل ذلك اه‍ رشيدي وقد يرد على كل من التوجيهين أنه لا حكم قبل
الشرع (قوله مقررا له) أي مبينا له و (قوله وهو) أي القراض اه‍ ع ش عبارة المغني والأصل فيه الاجماع
والقياس على لمساقاة لأنها إنما جوزت للحاجة من حيث أن مالك النخيل قد لا يحسن تعهدها أو يتفرغ له
ومن يحسن العمل قد لا يملك ما يعمل فيه وهذا المعنى موجود في القراض اه‍ (قوله قضية ذلك) أي كونه
مقيسا على المساقاة اه‍ ع ش (قوله لأنه أكثر إلخ) أو لأنها كالدليل له وهو يذكر بعد المدلول اه‍ سم قوله
أيضا) أي كالاستدلال السابق (قوله فهي) أي المساقاة و (قوله أيضا) أي كشبهها للقراض في جهالة
العوض والعمل اه‍ ع ش (قوله وهو) أي القراض (رخصة) فإن قلت الرخصة هي الحكم المتغير إليه
السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي ولم يتغير القراض من المنع إلى الجواز بل هو جائز من أول الأمر قلت
المراد بالتغير في التعريف ما يشمل الخروج عما تقتضيه قواعد الشرع كما هنا وقد أشار إليه بقوله لخروجه
اه‍ ع ش (قوله كما أنها) أي المساقاة (كذلك) أي رخصة عبارة المغني كما خرجت المساقاة عن بيع ما لم يخلق
والحوالة عن بيع الدين بالدين والعرايا عن بيع المزابنة اه‍ قول المتن (والمضاربة) أي والمقارضة وهي
المساواة لتساويهما في الربح محلي وأسنى ونهاية أي في أصله وإن تفاوتا في مقداره ع ش (قوله لأن كلا) أي
سمي المعنى الشرعي بالمضاربة لأن كلا من المالك والعامل (قوله يضرب بسهم) أي يحاسب بهم اه‍ ع ش
(قوله أي موضوعهما) أي وموضوع المقارضة (قوله العقد المشتمل إلخ)) وفي التعبير بالعقد إلخ دون التعبير
بالتوكيل إشارة إلى أنه ليس توكيلا محضا إذ يعتبر لصحة القراض القبول بخلاف التوكيل اه‍ ع ش (قوله
المشتمل على توكيل المالك) أي المقتضي لكل من التوكيل والدفع اه‍ ع ش (قوله مقارضته على دين إلخ) أو
على منفعة كسكنى دار نهاية ومغني كأن قال قارضتك على منفعة هذه الدار تسكن فيها الغير وما حصل بيننا
رشيدي وقوله تسكن إلخ عبارة البجيرمي عن شيخه تؤجرها مدة بعد أخرى ويكون الزائد على أجرة المثل بيننا
اه‍ وهي أحسن (قوله على دين عليه) أي على العمل أي إلا أن يعين في المجلس لقوله الآتي نعم لو قارضه على
ألف إلخ فيراد بالدفع في المتن الدفع ولو بعد العقد ومما يدل على الاكتفاء بالدفع بعد العقد ما يأتي في شرح
ومسلما إلخ من قوله وليس المراد إلخ اه‍ سم عبارة ع ش قوله م ر أو على دين عليه أي على العامل ظاهره
ولو عينه العامل في المجلس وفي حج ما يخالفه اه‍ (قوله وقوله بع إلخ) عطف على مقارضته إلخ (قوله واشتر إلخ)
أي وقوله واشتر إلخ اه‍ ع ش (قوله وله أجرة المثل إلخ) أي له أجرة مثل البيع فقط إن لم يعمل وأجرة مثل
البيع والقراض إن عمل (قوله التي لم يملكها) أي بأن اشتراها بعين مال المالك أو بذمة نفسه وقصد المالك
وقول ع ش أي بأن اشتراها في ذمته بقصد نفسه وإن دفع دراهم المالك عن ثمنها بعد اه‍ تفسير للمنفي
(قوله وبذكر الربح) أي وخرج به (قوله وعمل وربح) المراد من كونهما ركنين أنه لا بد من ذكرهما ليوجد
ماهية القراض فاندفع ما قيل أن العمل والربح إنما يوجدان بعد العقد بل قد يقارض ولا يوجد عمل أو ربح
اه‍ ع ش (قوله لا جمع) أي لا مانعة جمع فيجوز كون بعضه دراهم وبعضه دنانير اه‍ ع ش (قوله خالصة)
82

لفظة خالصة في أصله من المتن وفي المغني والنهاية والمحلي من الشرح اه‍ سيد عمر (قوله والوثوق إلخ) عطف
على انضباط ش اه‍ سم (قوله وهو) أي ما يروج غالبا (قوله ثمن الأشياء) أي الثمن الذي تشتري به الأشياء
غالبا اه‍ ع ش. (قوله ويجوز عليه) أي عقد القراض على النقد المضروب (قوله وإن أبطله السلطان)
أي ولو في ناحية لا يتعامل به فيها اه‍ شرح البهجة (قوله ونظر فيه الأذرعي إلخ) استظهره المغني
(قوله عند المعاملة) عبارة النهاية والمغني عند المفاصلة اه‍ (قوله تيسر الاستبدال به) أي وإن رخص
بسبب إبطال السلطان له جدا اه‍ ع ش (قوله وهو ذهب) إلى قوله وإن أمكن علمه في المغني إلا قوله
وسبائك وقوله أو استهلك وقوله وقيل يجوز إلى وقيل وإلى قوله ولو قارضه على ألف في النهاية إلا قوله
أو استهلك وقوله ولا على ألف (قوله وهو ذهب أو فضة) تفسير مراد لا بيان للمعنى الحقيقي لما يأتي آنفا (
قوله
تغليب) أي والقرينة عليه ما قدمه في المفرع عليه من ذكر الدراهم وأما قول الشهاب بن قاسم لا ضرورة
إلى حمل العبارة على ما يشمل الفضة حتى يحتاج إلى التغليب اه‍ فيقال عليه ليس من شرط التغليب
الضرورة بل يكفي في إرادته قيام القرينة عليه والباعث عليه الاختصار وهذا أولى مما في حاشية الشيخ اه‍
رشيدي أي من قول ع ش حمله على ذلك أي التغليب جعل حكم الفضة مستفادا بالمنطوق اه‍ (قوله وقيل
يجوز عليه إلخ) اعتمده م ر اه‍ سم عبارة النهاية نعم إن استهلك غشه جاز العقد عليه كما جزم به الجرجاني اه‍
وكذا اعتمده شرحا المنهج والبهجة قال ع ش قوله م ر نعم إن استهلك أي بأن يكون بحيث لا يتحصل منه شئ
بالعرض على النار م ر ومفهومه أنه إن تحصل منه شئ بالعرض على النار لم يصح وإن لم يتميز النحاس مثلا عن
الفضة وعليه فالدراهم الموجودة بمصر الآن لا يصح القراض عليها لأنه يتحصل من الغش قدر لو ميز بالنار وفيه
نظر والذي ينبغي الصحة ويراد بالمستهلك عدم تميز النحاس على الفضة مثلا في رأي العين اه‍ (قوله وقيل إن
راج إلخ) هذا مقابل قوله وإن راج فهو قول في أصل المغشوش وإن لم يستهلك رشيدي وع ش قول المتن
(وعروض) أي ولو فلوسا اه‍ مغني (قوله لما مر) أي بقوله بإجماع الصحابة إلخ (قوله قدره) أي وزنه اه‍
أنوار قوله (فلا يجوز إلخ) ويفارق رأس مال السلم بأن القراض عقد ليفسخ ويميز بين رأس المال والربح
بخلاف السلم غرر ونهاية ومغني وبه يفارق الشركة أيضا ع ش (قوله على نقد مجهول القدر) ومن ذلك
ما عمت به البلوى من التعامل بالفضة المقصوصة فلا يصح القراض عليها لأن صفة القص وإن علمت إلا أن
مقدار القص مختلف فلا يمكن ضبط مثله عند التعامل حتى لو قارضه على قدر منها معلوم القدر وزنا فالظاهر
عدم الصحة لأنه حين الرد وإن أحضر قدره وزنا لكن الغرض يختلف بتفاوت القص قلة وكثرة اه‍ ع ش
وقوله فالظاهر عدم الصحة فيه وقفة وقوله لأنه إلخ ظاهر المنع (قوله مجهول القدر) حق التفريع على
ما قبله أما إسقاط لفظة القدر كما في النهاية أو زيادة قوله أو الجنس أو الصفة كما في المغني (قوله ولو علم جنسه
إلخ) كذا في شرح المنهج لكن في شرح البهجة عقب ذكر مسألة الشرح الصغير ما نصه ومثله يأتي في مجهول
القدر بل أولى فقول النظم كغيره معين أي ولو في المجلس انتهى اه‍ سم (قوله أو قدره) قد يقال لا موقع
للمبالغة في هذا مع التعبير بألف لأن من لازمه العلم بالقدر إلا أن يقال المبالغة بقوله
ولو إلخ متعلقة أيضا بقوله فلا يجوز على نقد مجهول فيكون قوله أو قدره باعتبار هذا اه‍ سم وعبارة النهاية سالمة عن الاشكال فإنها
83

أسقطت قول الشارح ولا على ألف كما مر (قوله ولو قارضه) إلى المتن من متعلقات شرط التعيين فكان
المناسب أن يؤخره ويذكره في شرح معينا كما في النهاية والمغني (قوله أنه لا يحتاج إلخ) خبر قوله ظاهر
قولهم إلخ أقول ظاهر اقتصار النهاية والمغني والأنوار وشروح المنهج والروض والبهجة على ما صححه
الشرح الصغير عدم الاحتياج لقوله من نقد كذا (قوله على ما رجحه السبكي إلخ) أقره المغني وشرحا
الروض والبهجة (قوله يضعفه) أي إطلاق الماوردي (قوله جعل ذلك) أي المنع في الغائب (قوله كما
يأتي) أي في قوله نعم إلخ اه‍ سم (قوله فيمتنع) إلى قوله خلافا إلخ في النهاية إلا قوله وقبضها المالك قال
ع ش قوله م ر في ذمته أي المالك مفهومه أنها إذا كانت في ذمة غير المالك لا يجوز سواء عين في المجلس
وقبضه المالك أو لا وفي كلام حج أنه إذا قارضه على دين في ذمة العامل وعينه في المجلس وقبضه المالك صح اه‍
عبارة الرشيدي قوله م ر في ذمته أي المالك كما يعلم من سوابق كلامه وهو مخالف في هذا للشهاب بن حج
فليراجع وليحرر اه‍ أقول إطلاق النهاية عدم الصحة على ما في ذمة غير المالك موافق لما في الروض وشرحه
وشرح المنهج والغرر والأنوار والمغني عبارة الغرر والأنوار والمغني ولا أي لا يصح على دين ولو في ذمة
العامل
لأن الدين إنما يتعين بالقبض بل لو قال لغريمه اعزل قدر حقي من مالك فعزله أي ولم يقبضه ثم قال قارضتك عليه
لم يصح لأنه لم يملكه أي ما عزله بغير قبض اه‍ بل عبارة المغني في شرح تعريف القراض ولا يصح على دين
سواء كان على العامل أم غيره ثم في شرح معينا فلا يجوز على ما في ذمته أو ذمة غيره كما في المحرر وغيره ولا على
إحدى الصرتين لعدم التعيين اه‍ صريحة في مخالفة الشارح وعدم الصحة بما في ذمة العامل مطلقا والله
أعلم (قوله وقبضها المالك) هذا يدل على أن قوله في ذمته أي ذمة العامل ويدل عليه أيضا قوله السابق
آنفا على العامل كما يأتي وأما مسألة المقارضة على ما في ذمة المالك فيفيدها قوله السابق ولو قارضه على ألف من
نقد إلخ اه‍ سم أقول صريح صنيع النهاية والمغني وغيرهما أن مسألة المقارضة المذكورة سابقا عين
المسألة التي ذكره هنا بقوله نعم لو قارضه إلخ وقوله وقبضها المالك زاده الشارح بناء على ما فهمه من
رجوع ضمير ذمته في عبارة الشرح الصغير إلى العامل وإن غير الشارح رجعه إلى المالك كما مر لكن قضية
مسألة المقارضة السابقة المنقولة عن الشرح الصغير الذي اعتمدها الجماعة وقضية قول الشارح الآتي نعم
إن عين إلخ وقد اعتمده النهاية والغرر وشرح المنهج وكذا ابن المقري في غير روضة صحة المقارضة هنا
لوجود التعيين والقبض في المجلس هنا أيضا وقد تقدم عن الغرر أن قول النظم كغيره معين أي ولو في المجلس ذ
اه‍ والله أعلم (قوله جاز) أي فيرده للعامل بلا تجديد عقد اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي وإن عينه في المجلس
وقبضه المالك فيحتاج إلى تجديد عقد عليه بعد تعينه وقبض المالك له اه‍ ع ش (قوله لأنه غير قادر) أي
العامل (عليه) أي على تحصيل ما في ذمة الغير أي بخلاف ما في ذمة نفسه فإنه قادر على تحصيله فصح العقد
عليه اه‍ ع ش (قوله ولا ينافيه) أي عدم الصحة بما في ذمة الغير (قوله قول شيخنا إلخ) عبارة الأسنى والمغني
ويصح قراضه على الوديعة مع المودع وكذا المغصوب مع غاصبه لتعينهما في يد العامل بخلاف ما في الذمة فإنه
إنما يتعين بالقبض ويبرأ العامل بإقباضه للمغصوب البائع له منه أي من ضمان الغصب لأنه أقبضه له بإذن
مالكه وزالت عنه يده وما يقبضه من الأعواض يكون أمانة بيده لأنه لم يوجد منه فيه مضمن وكلامه يشمل
84

صحة القراض مع غير الوديع والغاصب بشرطه وهو ظاهر اه‍ (قوله مع غير الوديع والغاصب) أي على
الوديع والمغصوب اه‍ سم قوله بشرطه) وهو قدرة انتزاع العامل المغصوب من الغاصب لأن القدرة إلخ
تعليل لعدم المنافاة بإبداء الفرق (قوله ولو خلط ألفين) إلى قوله ولو قارضه في المغني وإلى قوله قيل في النهاية
(قوله ثم قال له) أي صاحب الألفين لصاحب الألف (قوله جاز وإن لم يتعين إلخ) لأن الإشاعة لا تمنع صحة
التصرف اه‍ شرحا الروض والبهجة وفي المغني والغرر ولو كان بين اثنين دراهم مشتركة فقال أحدهما
للآخر قارضتك على نصيبي منها صح اه‍ (قوله وينفرد العامل إلخ) أي يجوز له الانفراد بالتصرف فيه
وليس المراد أن المالك يمتنع عليه التصرف في حصة القراض بل يجوز له ذلك ويدل لهذا قول الشارح في
الفصل الآتي بعد قول المصنف لكل فسخه أو باع ما اشتراه العامل للقراض لم يكن فسخا له لعدم دلالته عليه
بل بيعه إعانة للعامل اه‍ ع ش (قوله على ألفين) أي متميزين وإلا لم يتأت قوله إن عين كلا منهما اه‍ سم
(قوله على أن له) أي للعامل (قوله إن عين كلا إلخ) لعل وجه اشتراط التعيين أنه قد يختلف ربح النوعين
فيؤدي عدم التمييز إلى الجهل بما يخص كلا من الألفين اه‍ ع ش (قوله قيل هنا) أي في باب القراض (قوله
وتساويا) أي ما فيهما من النقدين (قوله في أيهما فيتعين) وقوله (أحدهما) الأولى فيهما التأنيث (قوله نعم
إن عين إلخ) كذا شرح م ر هذا ونحوه يدل على أن لمجلس العقد هنا حكم العقد وإن لم يكن هذا العقد مما
يدخله خيار المجلس اه‍ سم وتقدم عن الغرر ما يوافقه (قوله صح) خلافا للمغني (قوله بشرط علم إلخ) أنظر
ما الحاجة إلى هذا الشرط مع أنه من صور المسألة اه‍ رشيدي عبارة سم وقد يشكل هذا مع قوله السابق
ولو قارضه على صرة معينة بالوصف غائبة عن المجلس إلخ اللهم إلا أن يقال لما غابت هناك عذر في عدم علم
عينها بخلاف ما هنا ولا يخفى ما فيه اه‍ وعبارة النهاية علم ما فيها اه‍ بإسقاط لفظة عين وقال ع ش أي جنسا
وصفة وقدرا قبل العقد أخذا من قوله ويفرق إلخ اه‍ وهي ترجح إشكاله أي سم (قوله وما مر في العلم إلخ)
أي أنه لا يكفي اه‍ سم (قوله لتعيين الصرتين) أي عند المتعاقدين (قوله بين إحدى الألفين) الأولى أحد
الألفين (قوله وضبط) أي المصنف (قوله بحيث) إلى قول المتن معه في المغني وإلى قول الشارح ولا يشترط في
النهاية (قوله بل أن لا يشترط إلخ) عبارة المغني وإنما المراد أن يستقل العامل باليد عليه والتصرف فيه اه‍
قول المتن (فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك) ولا شرط مراجعته في التصرف وكالمالك في ذلك نائبه
كمشرف نصبه شرح الروض ومغني (قوله ويشترط أيضا إلخ) إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني تنبيه
قضية كلامه كالمحرر أن هذا أي قوله ولا عمله من محترز قوله مسلما إلى العامل وليس مرادا بل هو شرط آخر
وهو استقلال العامل بالتصرف فكان الأولى أن يقول وأن يستقل بالتصرف فلا يجوز شرط عمله اه‍ وإنما
85

قال الأولى دون الواجب لامكان حمل قوله مسلما إلخ على ما يشمل الاستقلال بالتصرف قول المتن (ويجوز
شرط عمل غلام المالك) كشرط إعطاء بهيمة له ليحمل عليها وتعبير المصنف بغلامه أولى ليشمل أجيره الحر
فالظاهر أنه كعبده لأنه مالك لمنفعته وقد ذكر الأذرعي مثله في المساقاة ولو شرط لعبده جزءا من الربح صح
وإن لم يشرط عمله معه لرجوع ما شرط لعبده إليه مغني وشرح الروض عبارة الغرر وخرج به أي بالمملوك
له غير مملوكه كغلامه الحر وزوجته وأمينه فلا يجوز شرط عملهم مع العامل إلا أن يكون شرط لهم شئ من
الربح فيجوز ويكون قراضا مع أكثر من واحد قاله الجمهور وإطلاق ابن القاص عدم الجواز محمول على
ما إذا لم يشرط لهم ربح اه‍ (قوله أو المملوكة منفعته) أي ولو بهيمة اه‍ ع ش (قوله المعلوم) أي
غلام المالك قنا أولا (قوله ولم يجعل إلخ) أي والحال لم يجعل الشارط لغلام المالك قنا أو لا (قوله لأنه من
جملة ماله) أي عينا أو منفعة ليشمل أجيره الحر والموصي له بمنفعته اه‍ ع ش عبارة سم قوله لأنها أي
المنفعة ش اه‍ (قوله استتباع بقية إلخ) أي كون عمل غلام المالك تابعا لبقية ماله (قوله ومن ثم إلخ)
أي للتعليل بما ذكر ويحتمل أن المشار إليه قوله ولم يجعل له إلخ وهو الأقرب وجزم به ع ش (قوله الحجر
للغلام إلخ) أي بأن لا يتصرف بدون مراجعته عبارة الغرر نعم إن ضم إلى ذلك أن لا يتصرف العامل بدونه
أو يكون المال أو بعضه بيده لم يصح اه‍ (قوله شرط نفقته) أي غلام المالك بمعنى قنه دون الحر المملوك
منفعته له كما هو ظاهر لأن نفع نفقة قنه تعود إليه بخلاف نفقة الحر المذكور اه‍ سم عبارة ع ش أي
المملوك وخرج به الحر فلا يجوز فيه ذلك لأن نفقته على نفسه والعبد المستأجر أيضا اه‍ (قوله ولا يشترط
تقديرها) والأوجه اشتراط تقديرها وكان العامل استأجره بها اه‍ نهاية وقال البجيرمي والذي جزم به
ابن المقري عدم اشتراط تقدير النفقة زيادي وفي القليوبي على الجلال ويجوز شرط النفقة ويتبع فيها
العرف ولا يشترط تقديرها على المعتمد انتهى اه‍ (قوله اكتفاء بالعرف إلخ). فرع: قارضه بمكة على أن
يذهب إلى اليمن ليشتري من بضائعها ويبيعها هناك أو يردها إلى مكة ففي الصحة وجهان الأكثرون على
الفساد لأن النقل عمل مقصود وقد شرطه مع التجارة سم على حج أقول قد يقال ليس المشروط نقله بنفسه
وإنما المقصود من مثل ذلك الاستئجار على نقله على ما جرت به العادة وهو حينئذ من أعمال التجارة فينبغي الصحة
ويؤيده ما ذكره الشارح م ر من جواز استئجار من يطحن الحنطة إلخ اه‍ ع ش (قوله كالطحن إلخ)
أي والزرع قول المتن (ووظيفة العامل). فائدة: الوظيفة بظاء مشالة ما يقدر على الانسان في يوم
ونحوه اه‍ مغني (قوله وهي) إلى قوله وفي الجواهر في النهاية والمغني إلا لفظة هنا (قوله وفي الجواهر إلخ)
خبر مقدم لقوله أنه لا يصح إلخ وفي سم بعد ذكر كلام للروض مع شرحه ما نصه وهذا قد يوافق كلام
الجواهر الأول دون الثاني الذي استظهره الشارح اه‍ ويأتي عن المغني والغرر في أول الفصل الآتي ما يوافقه
أيضا (قوله البيع) الأولى الابتياع قول المتن (وتوابعها) مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه نهاية ومغني أي وإن
استأجر على فعل ذلك كانت الأجرة عليه كما يأتي في الفصل الآتي في شرح وما لا يلزمه له الاستئجار عليه ع ش
(قوله وذرعها) إلى قوله أما إذا سكت في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى وفي الحاوي قول المتن
(فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن إلخ) ولو اشترى العامل الحنطة وطحنها من غير شرط لم يفسخ القراض فيها
ثم إذا طحن بغير الاذن فلا أجرة له ولو استأجر عليه لزمه الأجرة ويصير ضامنا وعليه غرم ما نقص بالطحن فإن باعه
86

لم يكن الثمن مضمونا عليه لأنه لم يتعد فيه وإن ربح بالربح بينهما عملا بالشرط نهاية ومغني (قوله منهما) أي
الخبز والثوب (قوله ونازع فيه الأذرعي إلخ) عبارة النهاية والمغني ونظر فيه الأذرعي بأن الربح لم ينشأ عن
تصرف العامل وهذا أوجه ثم قالا بعد سوق كلام القاضي وفي البحر نحو وهذا هو الظاهر بل ولو قال على أن
تشتري حنطة وتبيعها في الحال فإنه لا يصح اه‍ وفي سم عن م ر أنه قرر أنه يتجه أن سبب عدم الصحة
التقييد بالحال فقد لا يحصل الربح فإن أطلق اتجه الصحة إذ غاية الأمر أنه قيد إذنه بنوع خاص وذلك لا يضر
اه‍ قال الرشيدي قوله م ر بأن الربح إلخ صوابه إن كان الربح إلخ ليوافق ما في الأذرعي اه‍ (قوله لم يصح)
وظاهر أنه لو قارضه ولم يشترط عليه ما ذكره القاضي فاشترى هو وادخر باختياره إلى ارتفاع السعر لم يضر
سم ورشيدي قول المتن (شراء) بالمد بخطه نهاية ومغني قول المتن (أو معاملة شخص) ولو قارضه على أن
يصارف الصيارفة فهل يتعينون عملا بالشرط فتفسد المصارفة مع غيرهم أو لا لأن المقصود أن يكون تصرفه
صرفا لا مع قوم بأعيانهم وجهان أوجههما ثانيهما اه‍ نهاية وقال المغني وذكره سم عن شرح الروض
أوجههما الأول إن ذكر ذلك على وجه الاشتراط وإلا فالثاني اه‍ قول المتن (أو معاملة شخص) ظاهره وإن
جرت العادة بحصول الربح بمعاملته وعليه فلعل الفرق بينه وبين الاشخاص المعينين سهولة المعاملة مع
الاشخاص أكثر منها مع الواحد لاحتمال قيام مانع به يفوت المعاملة معه اه‍ ع ش (قوله لأن في ذلك
تضييقا إلخ) ولو نهاه عن هذه الأمور صح لتمكنه من شراء غير هذه السلعة والشراء والبيع من غير زيد مغني
ونهاية (قوله وفي الحاوي يضر إلخ) عبارة المغني وفي الحاوي ويضر تعيين الحانوت دون السوق لأن السوق
كالنوع العام والحانوت كالعرض المعين اه‍ (قوله ولا يضر تعيين إلخ) محترز قول المتن أو نوع يندر
وجوده (قوله بيان نوع هنا إلخ) وعليه الامتثال لما عينه أن عين كما في سائر التصرفات المستفادة بالاذن فالاذن
في البز يتناول ما يلبس من المنسوج لا الأكسية ونحوها كالبسط عملا بالعرف نهاية ومغني وروض مع
شرحه (قوله كسنة) بأن قال قارضتك سنة اه‍ رشيدي (قوله وإن ذكرها لا على جهة إلخ) مقابل قوله على
جهة تأقيته عبارة المغني ظاهر عبارة المصنف كغيره أنه أقت القراض بمدة ومنعه الشراء بعدها وليس مرادا
بل المراد أنه لم يذكر تأقيتا أصلا كقوله قارضتك فلا تتصرف بعد شهر فإن القراض المؤقت لا يصح سواء منع
المالك العامل من التصرف أم البيع كما مر أم سكت أم الشراء كما قاله شيخنا في شرح منهجه اه‍ وعبارة سم
في المحلي وإن اقتصر على قوله سنة فسد العقد انتهى قال شيخنا الشهاب البرلسي قوله وإن اقتصر إلخ أفهم أنه
لو قال قارضتك سنة ولا تشتر بعدها صح سواء قال ولك البيع أو سكت وهو الذي أفهمه صريح عبارة
87

الروضة والرافعي فلا تغتر بما في شرح المنهج مما يخالف ذلك انتهى أقول ظاهر الأنوار يوافق ما قاله عميرة
وجمع النهاية بما نصه أن ذكر المدة ابتداء تأقيت مضر إن منعه بعدها متراخيا عنها بخلاف ما لو قال قارضتك
سنة وذكر منع الشراء متصلا لضعف التأقيت حينئذ وبهذا يجمع بين كلامي الشيخ في شرحي المنهج
والروض اه‍ قال الرشيدي قوله متراخيا لعله بأن فصله عن الكلام بما فوق سكتة التنفس والعي وقوله
بين كلامي الشيخ في شرحي المنهج والروض أي على ما في بعض نسخ شرح الروض وفي بعضها ما يوافق ما في
شرح المنهج فلا مخالفة اه‍ أقول صريح الشارح وظاهر المتن وغيره يوافق ما في شرح المنهج (قوله لأنه قد
لا يجد إلخ) يؤخذ منه أن المنع من البيع كالبيع من التصرف اه‍ سم (قوله لا كساعة) ولو كانت المدة
مجهولة كمدة إقامة العسكر لم يصح في أوجه الوجهين نهاية ومغني (قوله أما إذا سكت إلخ) مقابل قوله بأن
صرح له بجوازه اه‍ سم (قوله لكن اختار في المطلب الصحة إلخ) اعتمده النهاية والغرر ويوافقه إطلاق
المنهج ونقل سم اعتماده عن عميرة وأقره كما مر (قوله والذي يتجه الأول إلخ) وفاقا لظاهر المغني والأنوار
(قوله لأن تعيين المدة يقتضي إلخ) قد يمنع دعوى الاقتضاء مع كون المراد بتعيينها ذكرها لا على وجه
التأقيت كما صور به اه‍ سم (قوله لا يجوز تعليقه إلخ) عبارة النهاية والمغني والروض مع شرحه ولو قال
قارضتك ما شئت جاز كما هو شأن العقد الجائز أو علقه على شرط كإذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك أو علق
تصرفه كقارضتك الآن ولا تتصرف إلى انقضاء الشهر لم يصح اه‍ زاد الأولان ولو دفع له مالا وقال إذا مت
فتصرف فيه بالبيع والشراء قراضا على أن لك نصف الربح لم يصح ولا يجوز له التصرف بعد موته لأنه تعليق
ولان القراض يبطل بالموت لو صح اه‍ (قوله فيمتنع) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني قال ع ش فرع سئلت
عما يقع كثيرا من شرط جزء للمالك وجزء للعامل وجزء للمال أو الدابة التي يدفعها المالك للعامل ليحمل عليها
مال القراض مثلا هل هو صحيح أم باطل والجواب أن الظاهر الصحة وكان المالك شرط لنفسه جزأين وللعامل
جزءا وهو صحيح اه‍ (قوله لأنه يلزم) الضمير أن البارز والمستتر يرجعان لاسم الإشارة ش اه‍ سم (قوله بمنع
اللزوم) أي القطعي إذ منع الظني مكابرة اه‍ سم (قوله واستأثر) أي استقل اه‍ ع ش (قوله وأن لا شئ له) مفهومه
أنه إن علم الفساد دون هذا استحق وهو ظاهر وكذا يقال في قوله الآتي وأنه لا أجرة له فيما يظهر اه‍ سم (قوله
لم يستحق شيئا) وفاقا لشروح المنهج والروض والبهجة وخلافا للنهاية ولاطلاق المغني والأنوار عبارة النهاية
وله أجرة المثل لأنه عمل طامعا وسواء في ذلك أكان عالما بالفساد أم لا لأنه حينئذ طامع فيما أوجبه له الشرع
من الأجرة خلافا لبعض المتأخرين اه‍ قال الرشيدي قوله م ر أكان عالما بالفساد أي وإن ظن أن لا أجرة له
كما يعلم مما سيأتي اه‍ وقال ع ش قوله م ر خلافا لبعض المتأخرين أي ابن حج تبعا للشيخ في شرح منهجه اه‍
88

(قوله وقيل هو قراض إلخ) في المتون المجردة والمغني والمحلي قرض بغير ألف وهو ظاهر اه‍ سيد عمر (قوله لما
ذكر) أي من أنه خلاف مقتضى العقد (قوله أي وأنه لا أجرة له إلخ) خلافا للنهاية ولاطلاق المغني والأنوار
عبارة النهاية ولا أجرة له وإن ظن وجوبها اه‍ عبارة سم قوله وأنه لا أجرة إلخ مفهومه أن له الأجرة إذا
ظن ذلك وفيه نظر إذ لا اعتبار بظن لا منشأ له من الصيغة م ر اه‍ قول المتن (إبضاع) أي توكيل بلا جعل
ويجري الخلاف فيما لو قال أبضعتك على أن نصف الربح لك أو كله لك هل هو قراض فاسد أو إبضاع ولو قال
خذه وتصرف فيه والربح كله لك فقرض صحيح أو كله لي فإبضاع ولو اقتصر على قوله أبضعتك فهو بمثابة تصرف
والربح كله لي فيكون إبضاعا ولو دفع إليه دراهم وقال أتجر فيها لنفسك كان هبة لا قرضا في أصح الوجهين
ولو قال خذ المال قراضا بالنصف مثلا صح في أحد وجهين رجحه الأسنوي أخذا من كلام الرافعي وعليه لو
قال رب المال إن النصف لي فيكون فاسدا أو ادعى العامل العكس صدق العامل لأن الظاهر معه اه‍ نهاية
وكذا في المغني إلا أنه قال بدل قوله كان هبة لا قرضا إلخ حمل على قرض في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما
قاله
بعض المتأخرين اه‍ قول المتن (وكونه) أي بشرط كون الاشراك في الربح و (قوله بالجزئية) أي كالنصف
أو الثلث و (قوله إن لك) أي أولى اه‍ مغني قول المتن (شركة أو نصيبا) أي أو جزءا أو شيئا من الربح أو على
أن تخصني بدابة تشتريها من رأس المال أو تخصني بركوبها أو بربح أحد الألفين مثلا ولو كانا مخلوطين أو
على أنك إن ربحت ألفا فلك نصفه أو ألفين فلك ربعه مغني ونهاية قال ع ش ومثل ذلك ما لو قال مشاطرة
فلا يصح اه‍ (قوله كما لو قال) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإسناد كل إلى المتن (قوله كما لو
قال إلخ) ولو قال قارضتك على أن الربح بيننا أثلاثا لم يصح كما في الأنوار للجهل بمن له الثلث ومن له الثلثان أو
قارضتك كقراض فلان وهما يعلمان أي عند العقد القدر المشروط صح وإلا فلا ولو قال قارضتك
ولك ربع سدس العشر صح وإن لم يعلما قدره عند العقد لسهولة معرفته نهاية ومغني (قوله فصار
كله مختصا بالمالك) يحتمل ن تجب الأجرة هنا على التفصيل السابق إذ ليس في الصيغة تصريح بنفيه عن
المالك سم على حج اه‍ ع ش (قوله وهو مفسد) ولو قال قارضتك ولم يتعرض للربح فسد القراض لأنه
خلاف وضعه اه‍ مغني
فصل في بيان الصيغة (قوله في بيان الصيغة) إلى قول المتن ولو قارض في النهاية إلا قوله ولا شئ له إلى
المتن (قوله لصحة القراض) إلى قول المتن ولو قارض في المغني إلا قوله فإن اقتصر إلى المتن (قوله أيضا) أي
كالشروط المارة. (قوله على أن الربح بيننا) راجع لجميع ما قبله ع ش ورشيدي (قوله فإن اقتصر إلخ)
أي ترك قوله على أن الربح بيننا وقضية صنيعه استحقاق العامل الأجرة في مسألة واتجر فيها إذا لم يقل والربح
بيننا وانظر ما وجهه اه‍ رشيدي ويأتي عن ع ش أنه لا يستحق فيها الأجرة أيضا أي كما يفيده التعليل
بأنه لم يذكر له إلخ (قوله فسد) ولو دفع إليه ألفا مثلا وقال اشتر بها كذا ولك نصف الربح ولم يتعرض للبيع
لم يصح القراض مغني وأسنى وغرر وتقدم في الشرح خلافه (قوله فسد) لعل المراد إذا أريد القراض
89

حتى لو أطلق كان توكيلا صحيحا سم على حج أي بلا جعل فلا يستحق العامل فيه شيئا اه‍ ع ش (قوله لأنه لم
يذكر له مطمعا) يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا طلب من آخر دراهم ليتجر فيها
فأحضر له ذلك ودفعه له وقال أتجر فيها ولم يزد على ذلك وهو أنه لا شئ للعامل في هذه الصورة اه‍ ع ش (قوله
وأراد بالشرط إلخ) أي لا المعنى الاصطلاحي لأن إلخ (قوله في صيغة الامر) يعني بخلاف صيغة العقد كقارضتك
فلا بد من القبول اللفظي بلا خلاف اه‍ كردي (قوله فلا يشبه إلخ) أي في هذا الحكم أو من كل الوجوه بل
من بعضها فلا يشكل بقوله الآتي كغيره وشرطهما كوكيل وموكل اه‍ سم (قوله ذينك) أي لأن الوكالة
مجرد إذن لا معاوضة فيها والجعالة لا تختص بمعين لصحة من رد عبدي فله كذا اه‍ ع ش (قوله محجورا) أي
سفيها أو صبيا أو مجنونا اه‍ مغني (قوله أو عبدا أذن إلخ) أي ولم يأذن سيده في ذلك نهاية ومغني وسم والأولى
أو رقيقا كما في المغني (قوله أو المالك مفلسا) عطف على قوله أحدهما إلخ عبارة النهاية والمغني أما المحجور
عليه بفلس فلا يصح أن يقارض ويجوز أن يكون عاملا ويصح من المريض ولا يحسب ما زاد على أجرة المثل
من الثلث لأن المحسوب منه ما يفوته من ماله والربح ليس بحاصل حتى يفوته وإنما هو شئ يتوقع حصوله وإذا
حصل كان بتصرف العامل بخلاف مساقاته فإنه يحسب فيها من الثلث لأن الثمار فيها من عين المال بخلافه
اه‍ (قوله أو العامل أعمى) أي أما لو كان المالك أعمى فيجوز لكن ينبغي أن لا يجوز مقارضته على معين كما
يمتنع بيعه للمعين وأن لا يجوز إقباضه المعين فلا بد من توكيله سم على منهج أقول قد يقال فيه نظر إذ القراض
توكيل وهو لا يمتنع في المعين كقوله لوكيله بع هذا الثوب إلا أن يقال إن ما هنا ليس توكيلا محضا بدليل
اشتراط القبول هنا لفظا اه‍ ع ش. (قوله ويصح من ولي في مال محجور لمن يجوز إلخ) سواء كان الولي أبا أم
جدا أم وصيا أم حاكما أم أمينه نعم إن تضمن العقد الاذن في السفر اتجه كما في المطلب كونه كإرادة الولي السفر
بنفسه مغني ونهاية قول المتن (بإذن المالك) خرج ما بإذن الولي أو الوكيل فإنه وإن لم يجز أيضا لكن لا يصح
التصرف لأن ولايتهما لا يستفاد بها الاذن في الفاسد اه‍ سم وسيفيده الشارح كالنهاية والمغني في شرح
وإذا فسد القراض نفذ إلخ (قوله لم يحل ولم يصح) أي القراض الثاني أما الأول فيأتي بحاله كما هو ظاهر م ر
اه‍ سم (قوله الخارج) نعت القراض (قوله إن أحدهما إلخ) بيان للموضوع (قوله لأن ذاك) أي كون
العاقد حقيقة هو المالك والعامل إنما هو وكيل له (قوله بل مع خروجه إلخ) عطف على مع بقاء إلخ ش اه‍
سم أي بل إنما يتم ذاك مع إلخ (قوله لتمحض فعله إلخ) أي مقارضه بالآخر عن جهة كونه وكيلا لا عن
جهة كونه عاملا اه‍ كردي. (قوله ومن ثم) أي من أجل تمام ذاك مع خروجه من البين (قوله احترزوا)
إلى قوله وإن لم يفعل في النهاية والمغني (قوله بيشاركه) عبارة المغني بقوله ليشاركه اه‍ (قوله لينسلخ) أي
يخرج (قوله بشرط أن يكون المال نقد إلخ) فلو وقع بعد تصرفه وصيرورة المال عرضا لم يجز قال الماوردي
ولا يجوز عند عدم التعيين أن يقارض إلا أمينا نهاية ومغني (قوله وإذن المالك إلخ) عبارة المغني والأشبه
90

في المطلب أنه ينعزل بمجرد الاذن له في ذلك إن ابتدأه المالك به لا إن أجاب به سؤاله فيه اه‍ زاد النهاية قال
الأذرعي وهذا أي انعزاله بمجرد إذنه مع ابتدائه فيما إذا أمره أمرا جازما لا كما صوره الدارمي إن رأيت أن
تقارض غيرك فافعل اه‍ وفي سم عن الناشري مثل ما مر عن النهاية قال ع ش والرشيدي قوله م ر لا إن
أجاب به سؤاله أي فإن أجاب المالك به سؤال العامل لم ينعزل إلا بمقارضة غيره اه‍ وفي البجيرمي ما نصه والمعتمد
أنه لا ينعزل إلا بالعقد مطلقا أي ابتدأه المالك أم لا حلبي وم ر اه‍ وقوله وم ر لعله في غير النهاية ثم ليراجع
ما وجه اعتماد ما قاله مع مخالفته للتحفة والنهاية والمغني. قول المتن (فاسد) مطلقا سواء قصد المشاركة
في عمل وربح أم ربح فقط أم قصد الانسلاخ لانتفاء إذن المالك وائتمانه على المال غيره كما لو أراد الوصي
أن ينزل وصيا منزلته في حياته يقيمه في كل ما هو منوط به فإنه لا يجوز كما قاله الإمام قال السبكي ولو أراد ناظر
وقف شرط له النظر إقامة غيره مقامه وإخراج نفسه من ذلك كان كما مر في الوصي نهاية ومغني قال ع ش قوله
ناظر وقف شرط له إلخ ومنه الأرشد في الوقف الأهلي المشروط فيه النظر لأرشد كل طبقة عليه فلا يجوز له
إخراج نفسه وإقامة غيره مقامه ولو فعل ذلك لا ينفذ وحقه باق وقوله وإخراج نفسه إلخ أي أما لو أقامه مقامه في
أمور خاصة كالتصرف في عمارة أو نحوها مع بقاء المقيم على استحقاقه لم يمتنع وخرج بمن شرط له النظر غيره
فله إخراج نفسه من النظر متى شاء ويصير الحق في ذلك للقاضي يقرر فيه من شاء كبقية الوظائف وإذا أسقط
حقه لغيره جاز له الاخذ في مقابلة الاسقاط كما ذكروه في القسم والنشوز والجعالة اه‍ كلام ع ش (قوله إفادة
الأول) أي لم يجز و (قوله والثاني الثاني) أي إفادة فاسد الفساد. (قوله لما هو مشهور أن إلخ) أي فالثاني
أيضا يفيد الحكمين والأولى أن يجاب بأن إفادة الأول الحكم الثاني بواسطة نظير ذلك المشهور لا بنفسه (قوله
ولا تميز الفساد إلخ) عطف على قوله إفادة الأول إلخ (قوله فاستويا) أي التعبيران (قوله في المسألة الأولى) أي
في مقارضة العامل آخر بإذن المالك (قوله مطلقا) أي سواء اشترى في الذمة لا يقصد نفسه أو اشترى بعين مال
القراض (قوله ولا شئ له في الربح إلخ) عبارة النهاية ومحل المنع بالنسبة للثاني أما الأول فالقراض باق في حقه
فإن تصرف الثاني فله أجرة المثل والربح كله للمالك ولا شئ للعامل الأول حيث لم يعمل شيئا اه‍ (قوله بل إن
طمعه المالك لزمه إلخ) قد يقال التطميع لازم لاشتراط المشاركة في الربح الذي دل عليه قوله ليشاركه إلخ فلا
يحتمل هذا التفصيل اه‍ سم أي ولهذا أطلق النهاية لزوم الأجرة (قوله ولا شئ له) أي للثاني (على العامل)
أي الأول (قوله أيضا) أي كما لا شئ له على المالك (قوله أو في المسألة الثانية) أي في المقارضة بغير إذن
المالك وهو عطف على قوله في المسألة الأولى قول المتن (فتصرف غاصب) أي فتصرفه تصرف غاصب
فيضمن ما تصرف فيه نهاية ومغني وشرح منهج وفي البجيرمي عن ع ش تصرف الثاني ليس بقيد بل يضمن
بوضع اليد عليه وإن لم يتصرف اه‍ (قوله لأن الاذن) إلى قوله نعم في النهاية (قوله الظاهر) أي الجديد إلخ
(قوله أدنى إلمام به) أي مباشرة بالمذهب اه‍ كردي (قوله وهو) أي الجديد (قوله فيضمن ما سلمه) أي
الثمن الذي سلمه ويسلم له الربح سواء علم بالحال أم لا كما صرح به سليم الرازي اه‍ مغني (قوله وبما قررته)
هو قوله المقرر في المذهب الظاهر عند من له أدنى إلمام به (قوله اندفع إلخ) فيه نظر ظاهر سم على حج
ولعل وجهه منع أن ذلك معلوم لمن ذكر بل لا يهتدي إليه إلا من له كثرة إحاطة فلا ينبغي الإحالة عليه اه‍ ع ش
عبارة السيد عمر وكان وجه النظر أن ما ذكره غاية ما يفيده التصحيح فلا يدفع نفي الحسن اه‍ (قوله ما قيل
إلخ) ارتضى به المغني عبارته تنبيه هذا الجديد الذي ذكره لم يتقدم له ذكر في الكتاب فلا يحسن الإحالة
عليه وقد صرح في المحرر هنا بمسألة الغاصب وذكر القولين فيها ثم فرع على الجديد مسألة الكتاب وهو حسن
وأسقط المصنف مسألة الغاصب وهي أصل لما ذكره فاختل وإنما أحال عليه في الروضة مع عدم ذكره له هنا
91

لتقدم ذكره له في البيع والغصب اه‍ (قوله واختير) عبارة النهاية والمغني واختاره السبكي اه‍ (قوله
أما لو اشترى في الذمة لنفسه) أي أو أطلق وبقي ما لو نوى نفسه والعامل الأول فيه نظر ونقل عن الزيادي
بالدرس أنه يقع للعامل الثاني قياسا على ما في الوكالة أقول هذا قريب فيما لو أذن له في شراء شئ بعينه أما لو أذن
له في التجارة من غير تعرض لشئ بخصوصه فينبغي الصحة ويكون ما اشتراه مشتركا بينهما اه‍ ع ش (قوله
فيقع لنفسه) أي لا للقراض فيكون الربح كله له والمال مضمون عليه ضمان المغصوب اه‍ ع ش (قوله
فيقع لنفسه) هذا كله إن بقي المال فإن تلف في يد العامل الثاني وعلم بالحال فغاصب فقرار الضمان عليه
وإن جهل فعلى العامل الأول مغني وأسنى وأنوار قول المتن (متفاضلا ومتساويا) كأن يشترط لأحدهما ثلث
الربح وللآخر الربع أو يشترط لهما النصف بالسوية اه‍ شرح منهج. (قوله ويجب تعيين أكثرهما)
المراد تعيين أحدهما من الآخر إما بتعيين أكثرهما أو أقلهما وكذا يقال فيما يأتي اه‍ رشيدي (قوله
لم يضر) وفاقا لشرح المنهج والنهاية وخلافا للمغني وشرح الروض (قوله ولا قولهم إلخ) عطف على
ما مر قول المتن (واحدا) أي عاملا واحدا (قوله شرط له) أي للعامل (قوله من عليه إلخ) أي من
المالكين وأوضح منه قول الشارح م ر من له الأكثر لأن التعبير بعلية يوهم ثبوت الأكثر في ذمة أحد
المالكين نعم أوضح منهما أن يقول من الأكثر من جهته اه‍ ع ش عبارة المغني والروض مع شرحه
وإن تفاوتا كأن شرط أحدهما للعامل النصف والآخر الربع فإن أبهما لم يجز أو عينا جاز إن علم قدر مال كل
منهما اه‍ قول المتن (بحسب المال) فإن كان مال أحدها ألفين والآخر ألفا وشرط للعامل نصف الربح
اقتسما نصفه الآخر بينهما أثلاثا على نسبة ماليهما مغني وشرحا الروض والمنهج (قوله وإلا فسد) أي
وإلا يجعل الربح بحسب المال فسد إلخ اه‍ سم عبارة المغني والروض وشرح المنهج فإن شرطا غير
ما تقتضيه النسبة فسد العقد اه‍ أي كان شرط التساوي بين المالكين المتفاوتين مالا أو شرط لصاحب
الأقل من المالين الأكثر من الربح ع ش (قوله لمن ليس بمالك إلخ) لأن صاحب الثلث إذا شرط له قدر
ما لصاحب الثلثين يصدق عليه بالنسبة لما زاد على الثلث أنه ليس بمالك ولا عامل (قوله والمقارض مالك)
الجملة حال من القراض في المتن وهو إلى قوله نعم في المغني إلا قوله لعدم أهلية العاقد (قوله فلا ينفذ تصرفه)
أي ويضمنه ضمان المغصوب لوضع يده عليه بلا إذن من مالكه اه‍ ع ش (وإن لم يحصل ربح) بل وإن حصل
خسران اه‍ ع ش. (قوله نعم إن علم الفساد إلخ) وفاقا لشروح الروض والبهجة والمنهج وخلافا للنهاية
والمغني ولظاهر الأنوار (قوله وأنه لا أجرة له إلخ) قضيته أن مجرد علم الفساد لا يمنع الاستحقاق ووجهه أنه
حينئذ طامع فيما أوجبه الشرع من أجرة المثل اه‍ سم (قوله نظير ما مر) وهو قوله وإلا فلا في شرح فإن
تصرف الثاني اه‍ كردي وقال ع ش أي بعد قول المصنف فلو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض
فاسد اه‍ ولا مانع من إرادتهما معا (قوله وكذا إذا اشترى إلخ) أي أو قال بع في هذا واشتر أو قال أتجر فيه
ولم يذكر ربحا فلا شئ له لأن ما ذكره توكيل لا قراض اه‍ ع ش أي كما مر في أول الفصل (قوله ونوى
نفسه) أي أو أطلق كما تقدم عن ع ش بزيادة (قوله نعم إن جهل ذلك إلخ) خلافا لاطلاق النهاية والمغني
والأنوار وشرح المنهج والروض والبهجة وتقدم استشكال سم إياه بما نصه وفيه نظر إذ لا اعتبار بظن
92

لا منشأ له من الصيغة م ر اه‍ (قوله فاحش) إلى قوله والمراد بالاشهاد في المغني إلا قوله ومن ثم إلى نعم وإلى
قول المتن ولا يعامل في النهاية إلا قوله نعم إلى ويجب الاشهاد وقوله والمحكم (قوله فاحش) ظاهره أنه يبيع
بغير الغبن الفاحش ولو كان ثم من يرغب فيه بتمام قيمته ولعله غير مراد أخذا مما تقدم في الوكالة أن محل
الصحة إذا لم يكن ثم راغب يأخذه بهذه الزيادة اه‍ ع ش (قوله للغرر إلخ) عبارة المغني لأنه في الغبن يضر
بالمالك وفي النسيئة ربما يهلك رأس المال إلخ فيتضرر أيضا اه‍ (قوله لأنه قد يتلف إلخ) لعل هذا في الشراء
فقط اه‍ سم وقد يصرح به قول شرح المنهج ووجه منع الشراء نسيئة أنه كما قال الرافعي قد يتلف إلخ اه‍
وقول الرشيدي قوله للغرر يرجع للبيع وقوله لأنه قد يتلف رأس المال إلخ راجع للشراء اه‍ لكن
قضية اقتصار المغني وشرح الروض في تعليل منع البيع والشراء نسيئة على احتمال التلف رجوعه للبيع
أيضا وهو الظاهر قول المتن (بلا إذن) أي من المالك في الغبن والنسيئة مغني وع ش (قوله بخلاف ما إذا
أذن إلخ) أي فيجوز أي ومع جوازه ينبغي أن لا يبالغ في الغبن كبيع ما يساوي مائة بعشرة بل يبيع بما تدل
القرينة على ارتكابه عادة في مثل ذلك فإن بالغ في الغبن لم يصح تصرفه اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي من
أجل أنه كالوكيل (قوله في البيع) أي نسيئة (قوله ما مر) أي في الوكالة أي من أنه إن عين له قدرا اتبع
وإلا فإن كان ثم عرف في الاجل حمل عليه وإلا راعى المصلحة اه‍ ع ش (قوله منع الماوردي) أي عند الاذن
في النسيئة مغني وشرح الروض وسم (قوله أو البيع سلما لم يجز) في شرح الروض وقد يقال الأوجه
جوازه في صورة البيع أيضا لوجود الرضا من الجانبين انتهى اه‍ سم عبارة المغني والأوجه كما قال شيخنا
جوازه في صورة البيع إلخ اه‍ (قوله وفيه نظر) كذا شرح م ر اه‍ سم ولعله في محل آخر من النهاية
(قوله وفيه نظر ظاهر) أي فالقياس الجواز مطلقا لأن الحق لهما لا يعدوهما فحيث أذن جاز لأنه راض
بالضرر والعامل هو المباشر اه‍ ع ش. (قوله ويجب الاشهاد) أي في البيع نسيئة مغني وشرح المنهج
وع ش وفي شرح الروض والمغني، قال الأذرعي ويجب أن يكون البيع أي نسيئة من ثقة ملئ كما مر في بيع مال
المحجور وقال الماوردي ولو شرط على العامل البيع بالمؤجل دون الحال فسد العقد اه‍ (قوله وإلا ضمن)
أي بالقيمة وقت التسليم ويكون للحيلولة لا أنه يضمن الثمن اه‍ ع ش (قوله لم يجب إشهاد) لعدم جريان
العادة بالاشهاد في البيع الحال نهاية ومغني وشرحا الروض والبهجة قال ع ش ويؤخذ منه أي التعليل أن
العادة لو جرت به في محل القراض وعلم المالك بها وجب الاشهاد ولا مانع منه اه‍ (قوله على إقراره) أي
المشتري
(قوله قال الأسنوي إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله أو واحدا ثقة) عبارة المغني وشرح الروض وقياس ما مر
في الوكالة بأداء الدين ونحوه الاكتفاء بشاهد واحد وبمستور قاله الأسنوي اه‍ قال السيد عمر كان وجه
الاكتفاء بواحد ثقة أنه يمكن الاثبات به مع اليمين وعليه فينبغي أن يكون محله حيث كان ثم قاض يرى ذلك اه‍
قول المتن (وله البيع بعرض) وله شراء المعيب ولو بقيمته معيبا عند المصلحة وليس له ولا للمالك رده بالعيب
مغني والروض مع شرحه (قوله لأن الغرض) إلى المتن في المغني (قوله وقضيته) أي التعليل بأن الغرض إلخ
(قوله وبه جزما إلخ) أي بالمنع واعتمده الشارح م ر ثم اه‍ ع ش (قوله وفرق السبكي بأن نقد إلخ) ويؤخذ
منه أنه إن راج جاز ذلك ويؤيده كلام ابن أبي عصرون السابق أي في الشركة شرح م ر وشرح الروض
93

اه‍ سم (قوله لا يروج فيها) أي في البلد اه‍ سم قول المتن (وله الرد إلخ) أي العامل عند الجهل اه‍ مغني
(قوله على مذهب سيبويه) أي من صحة مجئ الحال من المبتدأ اه‍ ع ش عبارة المغني تنبيه اعترض
تعبير المصنف بأن جملة تقتضيه لا يصح كونها صفة للرد لأنها معرفة والجملة في معنى النكرة ولا كونها حالا
من الرد لأنه مبتدأ ولا يجئ الحال منه عند الجمهور ولا حالا من الضمير العائد على الرد في الجار والمجرور
الواقع خبرا لتقدمه على المبتدأ أو لا يتحمل حينئذ ضميرا عند سيبويه وأجيب إما بجعل لام الرد للجنس فيكون
في معنى النكرة فيصح وصفه بجملة تقتضيه فهو كقوله تعالى (وآية لهم الليل نسلخ منه النهار) * وإما بجعل الجملة
صفة عيب والتقدير بعيب يقتضي الرد به مصلحة وحينئذ فلم توصف النكرة إلا بنكرة وإما بصحة مجئ الحال
من المبتدأ كما صرح به ابن مالك في كتاب له يسمى سبك المنظوم تبعا لسيبويه وإما بجعل الرد فاعلا بالظرف
وإن لم يعتمد كما ذهب إليه الأخفش وغيره وإن منعه سيبويه وحينئذ يصح مجئ الحال منه اه‍ (قوله وإن
رضي به المالك) في إطلاقه مع قوله بل عليه ما لا يخفى فالوجه اختصاص هذا بله وعدم تعلقه أيضا بعلية اه‍
سم وحاصله جواز الرد للعامل إن رضي المالك بالمعيب وكان المصلحة في الرد وجوبه عليه إن لم يرض المالك
بذلك. (قوله فلا يرده) أي لا يجوز له الرد ولا ينفذ منه اه‍ ع ش (قوله فإن استويا جاز له إلخ) ولا ينافي هذا
ما يأتي قريبا من أنه إذا استوى الأمران في المصلحة رجع إلى اختيار العامل لأن ذاك عند اختلافهما وما هنا
فيما إذا توافقا على استواء الامرين اه‍ ع ش (قوله حيث يجوز للعامل) وذلك حيث لم تكن المصلحة في
الابقاء اه‍ ع ش (قوله رده على البائع إلخ) قد يتعذر ذلك لعدم ثبوت الحال مع إنكار البائع سم على
حج أي فيكون الرد من جهة العامل فقط فإن تعذر عليه ذلك فينبغي أن يتصرف فيه المالك بالظفر اه‍ ع ش
(قوله ونقض البيع) أي فسخه اه‍ ع ش (قوله صرفه) أي المالك العقد ويحتمل أن المعنى رده المالك
(قوله التفصيل السابق إلخ) وهو أنه إن سماه وصدقه لم يقع العقد للوكيل وإلا وقع له اه‍ ع ش (قوله
عنده) أي الحاكم أو المحكم (قوله فإن استوى إلخ) أي عند الحاكم قول المتن (ولا يعامل إلخ) أي لا يجوز
ولا ينفذ (قوله المالك) أي ولا وكيله حيث كان يشتري للمالك اه‍ ع ش (قوله لأنه يؤدي إلخ) صريحة
امتناع معاملة وكيله ومأذونه بخلاف مكاتبه ولو فاسدا وخرج بمال المالك غيره كأن كان أي المالك وكيلا عن
غيره فتجوز معاملته قليوبي اه‍ بجيرمي (قوله بمال القراض) إلى قوله وقضية المتن في النهاية (قوله أي
لا يبيعه إياه) أي ولا يشتري منه للقراض كما في كلام غيره فكان الأولى حذف هذا التفسير لايهامه اه‍
رشيدي عبارة الأنوار ولا يعامل المالك ولا يستأجر منه دكانا للقراض اه‍ (قوله بخلاف شرائه) أي شراء
العامل مال القراض وقوله له: (منه بعين إلخ) أي لنفسه من المالك بعين من مال نفسه أو بدين في ذمته سم
وع ش (قوله بطل) أي الشراء اه‍ سم (قوله مطلقا) أي شرط البقاء أو لا (قوله وجهان) أي اعلم أنه إن
94

كان المراد بمعاملة الآخر أن الآخر يشتري من مال القراض لنفسه فالجواز قريب لا يتجه غيره وإن كان
المراد بها أن الآخر يشتري منه للقراض فلا ينبغي إلا القطع بامتناع ذلك ولا مجال فيه للخلاف لأن فيه مقابلة
مال المالك بماله هذا كله إذا كان المال واحدا وكل منهما عامل فيه على الاستقلال بلا مراجعة الآخر كما هو
ظاهر العبارة أما إذا انفرد كل من العاملين بمال كما صور به بعضهم مسألة الوجهين فأراد أحدهما أن يشتري
من صاحبه لنفسه فالوجه بل القطع جواز ذلك لأنه أجنبي بالنسبة لما مع الآخر وإن أراد أن يشتري لقراضه
فالوجه امتناعه لأن فيه مقابلة مال المالك بماله فليحرر سم على حج اه‍ ع ش وقوله كما صور به بعضهم
جرى عليه المغني عبارته ولو كان له عاملان كل واحد منهما منفرد بمال فهل لأحدهما الشراء من الآخر فيه
وجهان في العدة والبيان أصحهما لا اه‍ (قوله وقضية المتن الجواز) اعتمده م ر اه‍ سم ولعله في غير
شرحه أو في محل آخر منه وإلا فكلامه هنا صريح في اعتماد المنع. (قوله ووجهه ظاهر) وهو ما مر من أنه
يؤدي إلخ (قوله بغير جنس) إلى التنبيه في النهاية (قوله بغير جنس رأس ماله) أي مع بقائه فلو باعه بجنس
آخر جاز الشراء بذلك الآخر كما هو ظاهر بل معلوم من قوله باع الذهب بدرهم إلخ فرع هل للعامل الكافر
شراء المصحف للقراض يتجه الصحة إن صححنا شراء الوكيل الكافر المصحف لموكله المسلم ولا يعارض ذلك أنه
يلزم أن يملك من المصحف بقدر حصته من الربح لأن حصوله أمر مستقبل غير لازم للعقد سم على حج اه‍
ع ش (قوله بقائه) أي القراض. (قوله ولا بأكثر من رأس المال والربح) فإن فعل لم يقع الزائد لجهة القراض
اه‍ شرح المنهج زاد المغني والروض مع شرحه فلو كان رأس المال وحده أو مع ربحه مائة فاشترى عبدا
بمائة ثم اشترى آخر بعين المائة فالثاني باطل سواء اشترى الأول بالعين أم في الذمة لأنه إن اشتراه بالعين فقد
صارت ملكا للبائع بالعقد الأول وإن اشترى في الذمة فقد صارت مستحقة الصرف للعقد الأول وإن اشترى
الثاني في الذمة وقع للعامل حيث يقع للوكيل إذا خالف اه‍ (قوله والربح) إلى قول المتن لم يقع للمالك في
المغني إلا قوله فإن فعل فسيأتي وقوله ولا ربح (قوله إذ ظاهر المتن عود بغير إذنه إلخ) وهو صريح شرح المنهج
95

(قوله لم يرض به) عبارة شرحي الروض والمنهج لم يأذن في تملك الزائد اه‍. (قوله لكونه بعضه إلخ) مفهومة
أنه يشتري ذوي الأرحام وينبغي خلافه إذا كان هناك حاكم يرى عتقهم عليه لاحتمال دفعه إليه فيعود عليه
الضرر اه‍ ع ش (قوله بحريته) تنازع فيه أقر وشهد ش اه‍ سم. (قوله وما بقي هو رأس المال)
أي إن بقي شئ وإلا ارتفع القراض مغني وشرح الروض زاد سم عن العباب وللعامل أجرة مثله اه‍ (قوله
ويغرم نصيب العامل) أي فيستقر للعامل بقدر ما يخصه من الربح فيأخذه مما بقي في يده من المال فلو لم يبق
بيد العامل شئ بأن كان ثمن العبد جميع مال القراض وكان المالك معسرا بما يخص العامل فينبغي عدم نفوذ
العتق في قدر نصيب العامل اه‍ ع ش. (قوله ولو أعتق المالك إلخ) وليس للمالك ولا للعامل أن ينفرد
بكتابة عبدا لقراض فإن كاتباه صح فالنجوم قراض فإن عتق وثم ربح شارك العامل المالك في الولاء بقدر ماله
من الربح فإن لم يكن ثم ربح فالولاء للمالك مغني وروض مع شرحه (قوله الذكر أو الأنثى) بدل من الزوج
(قوله أما لو اشترى العامل إلخ) عبارة الروض فرع اشترى العامل للقراض أباه ولو في الذمة والربح ظاهر
صح ولم يعتق عليه اه‍ وهي تفيد عدم العتق في الشراء بالعين وفي الذمة ولو مع وجود الربح بخلاف عبارة
الشارح سم على حج اه‍ ع ش ويفيده أيضا قول شرح المنهج فله أي للعامل شراؤهما أي زوجه ومن
يعتق عليه للقراض وإن ظهر ربح ولا ينفسخ نكاحه ولا يعتق عليه كالوكيل يشتري زوجه ومن يعتق عليه
لموكله اه‍ وكذا يفيده صنيع المغني حيث حذف قيد ولا ربح. (قوله ولم ينفسخ النكاح) ويتجه أن له الوطئ
لبقاء الزوجية لعدم ملكية شئ منها واستحقاقه الوطئ قبل الشراء فيستصحب ولا يعارض ذلك أنه يحرم على
العامل وطئ أمة القراض لأن ذاك في الوطئ من حيث القراض والوطئ هنا بزوجية ثابتة سم على حج اه‍
ع ش. (قوله من نحو الشراء إلخ) أي كالشراء بغير جنس رأس المال والشراء لمن أقر المالك بحريته قول
المتن (ويقع للعامل إلخ) هل محل الوقوع للعامل ما لم يذكر أنه للقراض ويصدقه البائع وإلا بطل الشراء كما في
نظائر ذلك من الوكالة اه‍ سم ويؤيده قولهم هنا لما مر في الوكالة وقولهم المار في شرح وللمالك الرد وفي
وقوعه له التفصيل السابق في الوكيل إلخ (قوله أما إذا اشترى بالعين إلخ) وكذا إن اشترى في الذمة بشرط أن
ينقد الثمن من مال القراض قاله الروياني اه‍ مغني وفيه تأييد لما مر آنفا (قوله فيبطل التصرف إلخ)
ظاهره البطلان في الكل في الشراء بأكثر من رأس المال لا في الزائد فقط بخلاف عبارة شرح الروض اه‍
سم وع ش أقول ومثلها عبارة المغني وشرح المنهج كما مر فينبغي حمل كلام الشارح والنهاية على ذلك أو
على اتحاد العقد عبارة البجيرمي قوله ولا يصح الشراء في الزائد أي والصورة أن العقد تعدد وإلا فلا يصح في
الجميع اه‍ قول المتن (ولا يسافر بالمال بلا إذن) نعم لو قارضه بمحل لا يصلح للإقامة كالمفازة واللجة فالظاهر
كما قال الأذرعي أنه يجوز له السفر به إلى مقصده المعلوم لهما ثم ليس له بعد ذلك أن يحدث سفرا إلى غير محل
96

إقامته إلا بإذن مغني وشرح الروض. (قوله وإن قرب) إلى التنبيه في المغني إلا قوله سواء إلى وقد قال وقوله وإن لم
يعقد وقوله ويصح جر إلى المتن. (قوله وإن قرب السفر إلخ) ومحل امتناع السفر إلى ما يقرب من بلد القراض
إذا لم يعتد أهل بلد القراض الذهاب إليه ليبيع ويعلم المالك بذلك وإلا جاز لأن هذا بحسب عرفهم بعد من
أسواق البلد اه‍ ع ش. (فيضمن إلخ) أي فإن سافر بمال القراض بلا ضرورة يضمن إلخ نهاية وغرر
عبارة المغني والروض مع شرحه فإن سافر بغير إذن أو خالف فيما أذن له فيه ضمن ولو عاد من السفر اه‍
(قوله ولم ينعزل) ثم إن أراد التصرف في مال القراض عزل قدره أو اشترى بالجميع ويكون ما اشتراه بعضه
للعامل وبعضه للقراض اه‍ ع ش عبارة الأنوار فلو خلط ألفا بألف وربح فالنصف مختص به والنصف
مقسوم على المشروط اه‍. (قوله ثم إذا باع فيما سافر إليه إلخ) ولا يشترط لصحة البيع فيه كونه بنقد بلد
القراض بل يجوز بالعرض وبنقد ما سافر إليه حيث كان فيه ربح أخذا مما تقدم ثم ظاهر كلامه صحة
البيع فيه وإن عين غيره للبيع بل ولو نهاه عن السفر إليه وقد يستفاد ذلك من قوله ثم إذا باع إلخ اه‍ ع ش
(قوله صح البيع للقراض) واستحق نصيبه من الربح وإن كان متعديا بالسفر ويضمن الثمن الذي باع به مال
القراض في سفره وإن عاد بالثمن من السفر لأن سبب الضمان وهو السفر لا يزول بالعود مغني وروض مع
شرحه (قوله ويجوز) وإن سافر بالمال بالاذن فوجده يباع رخيصا مما يباع في بلد القراض لم يبع إلا إن
توقع ربحا فيما يعتاض أو كانت مؤنة الرد أكثر من قدر النقص اه‍ روض مع شرحه (قوله نعم لا يستفيد
إلخ) عبارة الروضة ولا يركب البحر فإن فعل بلا إذن ضمن وإن عاد من السفر اه‍ (قوله ركوب البحر) أي
الملح سم ورشيدي. (قوله إلا بالنص عليه) ويكفي في التنصيص التعبير بالبحر وإن لم يقيد بالملح م ر اه‍
سم (قوله أو الاذن في بلد إلخ) كساكن الجزائر التي يحيط بها البحر اه‍ مغني (قوله ثم إن عين) راجع إلى
قوله أما بالاذن فيجوز قول المتن (ولا ينفق إلخ) ولا يتصدق من مال القراض ولو بكسرة لأن العقد لم يتناوله
روض ومغني (قوله ولا ينفق إلخ) أي وإن جرت العادة بذلك وظاهره وإن أذن له المالك وينبغي خلافه
ولعله غير مراد وعليه فإذا فرض ذلك فالظاهر أنه يكون من الربح فإن لم يوجد حسب من رأس المال اه‍
ع ش (قوله فإن شرط ذلك في العقد فسد) ينبغي جريانه في صورة السفر أيضا كما يفيده قول الروض ولا
النفقة على نفسه من مال القراض وإن سافر بل لو شرطها فسد القراض انتهى اه‍ سم وكذا يفيده
ذكر النهاية والمغني هذه العبارة في شرح وكذا سفر في الأظهر بل يفيده صنيع الشارح أيضا بإرجاع قول
المتن وكذا سفر إلخ إلى ما قبله متنا وشرحا (قوله فعل التاجر إلخ) نائب فاعل يعتاد ش اه‍ سم (قوله فرفعه
متعين) أي عطفا على فعل ما يعتاد (قوله لقضاء العرف به) يشكل مع قوله وإن لم يعتد اه‍ سم ورشيدي
(قوله بالرفع) أي عطفا على الأمتعة أي على المضاف المحذوف منه والأصل لا وزن الأمتعة الثقيلة ولا نحوه
(قوله ما بعد لا) وهو الأمتعة الثقيلة دون قوله ونحوه كما يصرح به قوله وعلى هذا إلخ اه‍ ع ش (قوله وإلا
أوهم عطفه على الأمتعة إلخ) أفهم أنه على الجر ليس عطفا على الأمتعة فعلى ماذا يعطف فإن قيل هذا الايهام
متحقق على تقدير رفع الأمتعة أيضا لأنه يتوهم أنه نفس المعطوف عليه فلم لم يحترز عنه قلت لعدم إمكان
97

الاحتراز عنه عليه بخلاف تقدير الجر فلا بأس بالاحتراز عنه حيث أمكن سم على حج اه‍ رشيدي (قوله
وما يلزمه عمله إن استأجر إلخ) ولو شرط على المالك الاستئجار عليه من مال القراض حكى الماوردي فيه
وجهين والظاهر منهما عدم الصحة مغني ونهاية. (قوله فلا أجرة له) سيأتي في الشارح م ر في المساقاة أن ما لا
يلزم العامل فعله إذا فعله بإذن المالك استحق الأجرة كما لو قال اقض ديني وإن لم يسم المالك له أجرة فقياسه أن
محل عدم استحقاقه هنا الأجرة حيث فعله بلا إذن من المالك فليحرر اه‍ ع ش. (قوله وما يأخذه الرصدي
إلخ) أي والخفير اه‍ مغني (قوله يحسب من مال القراض) أي من رأس المال إن لم يوجد ربح فإن وجد
ربح ولو بعد أخذ الرصدي والمكاس حسب منه كما يدل عليه قول المصنف الآتي والنقص الحاصل إلخ وينبغي
أن مثل ذلك ما لو دفع الوكيل ذلك من المال الموكل فيه إذا تعذرت مراجعة المالك أما إذا لم تتعذر فليس له ذلك
إلا بالاذن منه فلو خالف كان متبرعا به وضاع عليه وينبغي أن محل الاحتياج للمراجعة حيث لم يعتد ذلك ويعلم
به المالك وإلا دفع بلا مراجعة وإن سهلت اه‍ ع ش. (قوله المعلوم منه) أي من البيان (قوله وهذا) أي أنه
لا أجرة إلخ. (قوله من ذاك) أي اللزوم (قوله وإن تعين) غاية (قوله وإن كليهما) أي المعتاد وغيره (قوله
عليه) خبر إن والضمير للعامل قول المتن. (من الربح) أي الحاصل بعمله اه‍ مغني قول المتن (لا بالظهور) أي
للربح (قوله إذ لو ملك) إلى الفصل في النهاية إلا قوله ولو العامل وكذا في المغني إلا قوله ولا
ترد إلى المتن وقوله ولا يؤيده إلى المتن (قوله عليهما) أي على رأس المال والربح كما يدل عليه تعبير غيره بالمالين (قوله وبه) أي بقوله
وليس كذلك بل الربح إلخ (قوله وعلى الأول) أي الأظهر و (قوله له) أي للعامل قبل القسمة و (قوله فيه)
أي نصيبه من الربح (قوله على الغرماء) أي وعلى مؤن تجهيز المالك لتعلقه بالعين شرح الروض اه‍ سم
وع ش (قوله إعراضه) أي العامل (قوله بإتلافه) أي إتلاف المالك مال القراض بإعتاق أو إيلاد أو
غيرهما ولو قبل القسمة اه‍ شرح البهجة والروض (قوله أو استرداده) أي المالك مال القراض من
العامل (قوله لا يستقر ملكه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه لا يستقر ملك العامل بالقسمة بل
إنما يستقر بتنضيض المال وفسخ العقد معها لبقاء العقد قبل الفسخ مع عدم تنضيض المال حتى لو
حصل بعد القسمة نقص جبر بالربح المقسوم أو تنضيض المال والفسخ بلا قسمة المال لارتفاع العقد
والوثوق بحصول رأس المال أو تنضيض رأس المال فقط واقتسام الباقي مع أخذ المالك رأس المال
وكالأخذ الفسخ اه‍ (قوله نصيبه) أي العامل أي ملك نصيبه (قوله من غير قسمة) فالمدار على النضوض
مع الفسخ ولا أثر للقسمة اه‍ سم وتقدم آنفا أن الاخذ كالفسخ في بعض الصور (قوله في مجرد الملك إلخ)
أي لا في استقراره وفي هذا الجواب نظر إذ للمعترض أن يقول إن مجرد الملك يحصل بالنضوض وارتفاع العقد
بلا قسمة أيضا (قوله في حصوله بماذا) الأولى في أنه بماذا يحصل (قوله ومر إلخ) والراجح منه أنها من الربح إن
أخذت قبل القسمة اه‍ ع ش قول المتن. (والنتاج) أي من أمة أو بهيمة (وكسب الرقيق) أي من صيد
واحتطاب وقبول وصية اه‍ نهاية زاد المغني وهبة اه‍ (قوله بشبهة منها) أو زنى مكرهة أو مطاوعة وهي
98

ممن لا تعتبر مطاوعتها أو نكاح نهاية ومغني وشرح الروض (قوله ولو العامل) عبارة والنهاية والمغني والأسنى
والغرر ويحرم على كل من المالك والعامل وطئ جارية القراض سواء كان في المال ربح أم لا وتزويجها أي
لثالث وليس وطئ المالك فسخا للقراض ولا موجبا مهرا ولا حد واستيلاده كإعتاقه فينفذ ويغرم للعامل
حصته من الربح فإن وطئ العامل عالما بالتحريم ولا ربح حد لعدم الشبهة وإلا فلا حد للشبهة ويثبت عليه
المهر ويجعل في مال القراض كما قاله الشيخان اه‍ زاد النهاية ويكون الولد حرا وتلزمه قيمته للمالك فيما
يظهر اه‍ قال ع ش والقياس كما يؤخذ من توجيه كلامهما في المهر أنها تكون مال قراض م ر انتهى
حواشي شرح الروض اه‍ عبارة البجيرمي عن القليوبي قال والد شيخنا م ر وتكون أي قيمة الولد مال
قراض أيضا وخالفه ولده فيها وقال إنها للمالك ومال شيخنا للأول وهو ظاهر اه‍ وفي الغرر والروض ولو
استولد العامل جارية القراض لم تصر أم ولد لأنه لا يملك بالظهور اه‍ (قوله العينية) بخلاف غير العينية
كالسمن وتعلم صنعة فهو مال قراض اه‍ شرحا الروض والبهجة قول المتن (الحاصلة) أي كل منها (من
مال القراض) المشترى به شقص ورقيق وأرض وحيوان للتجارة إذا حصل في مدة التربص لبيع كل من
الأمور المذكورة اه‍ مغني (قوله لأنها ليست من فوائد التجارة) أي الحاصلة بتصرف العامل في مال
التجارة بالبيع والشراء بل هي ناشئة من عين المال من غير فعل من العامل اه‍ مغني فرع لو استعمل
العامل دواب القروض وجب عليه الأجرة من ماله للمالك ولا يجوز للمالك استعمال دواب القراض إلا بإذن
العامل فإن خالف فلا شئ فيه سوى الاثم سم على منهج ويشكل كون الأجرة للمالك على ما ذكره الشارح
من أن المهر الواجب على العامل بوطئه يكون في مال القراض اللهم إلا أن يقال ما ذكره مبني على أن مهر
الأمة مطلقا للمالك أو أن المراد بكونها للمالك أنها تضم لمال القراض كالمهر وهو الأقرب اه‍ ع ش
(قوله وخرج بالحاصلة إلخ) عبارة المغني أما لو اشترى حيوانا حاملا فيظهر كما قال الأسنوي تخريجه على نظيره
من الفلس والرد بالعيب وغيرهما اه‍ (قوله لو اشترى حيوانا حاملا إلخ) ولو اشترى دابة أو أمة حائلا ثم
حملت هل يجوز بيعها من كل منهما لكونها مال قراض أو يجوز للمالك دون العامل لكونها ملكه أو لا
يجوز لواحد منهما لاختصاص الملك بالحمل فأشبه ذلك الدابة الموصى بحملها أو الحامل بحر فيه نظر وإلا قرب
الثاني ويكون ذلك كما لو استرد بعض المال فينفسخ القراض فيه ثم إن لم يظهر ربح فظاهر وإلا استقر
للعامل قدر حصته منه ويعرف مقدار الربح بتقويم الدابة غير حامل اه‍ ع ش (قوله ولا يؤيده) أي القيل
(قوله أو بعيب إلخ) عبارة المغني أو العيب أو المرض الحادثين اه‍ وهي الموافق قول الشارح الآتي فأشبه
نقص العيب والمرض (قوله بآفة سماوية) كحرق وغرق نهاية ومغني (قوله أخذ بدله) عبارة النهاية
والمغني أخذه أو أخذ بدله اه‍ قول المتن (بعد تصرف العامل) أي بالبيع والشراء (قوله وله المخاصمة)
أي للعامل اه‍ ع ش عبارة المغني وشرح المنهج والروض مع شرحه والخصم في البدل المالك إن لم يكن
في المال ربح والمالك والعامل إذا كان فيه ربح (قوله ثم يرده) أي بلا استئناف القراض اه‍ (قوله كما
بحثاه) معتمد اه‍ ع ش وفي البيرمي عن الزيادي اعتماده أيضا ويأتي عن الأسنى والمغني خلافه (قوله
وسبقهما إليه المتولي إلخ) واختاره السبكي لكن القاضي قال بما قال به الإمام وهو المعتمد مغني وروض مع
شرحه (قوله يرتفع) أي القراض بإتلاف العامل (مطلقا) أي سواء أخذ منه بدله ورده إليه أم لا اه‍ ع ش
99

أي وحينئذ يحتاج إلى استئناف القراض (قوله وعليه) أي ما قاله الإمام (قوله ينفسخ مطلقا) أي سواء دفع
بدله ليكون مال قراض أم لا وفي صورة الدفع إنما يصير قراضا بعقد جديد اه‍ ع ش قول المتن (وإن تلف
قبل تصرفه إلخ) ظاهره ولو بنحو غصب أو سرقة وأخذ بدله فليراجع فرع قال في الروض وإن جنى عبد
القراض فهل يفديه العامل من مال القراض وجهان اه‍ والمعتمد الأول وإن قال في شرحه أن الأوجه الثاني
م ر اه‍ سم فرع في المغني والروض مع شرحه ولو قتل عبد القراض وقد ظهر في المال ربح فالقصاص
بينهما فليس لأحدهما الانفراد به فإن عفا العامل عن القصاص سقط ووجبت القيمة كما لو عفا المالك ويستمر
القراض في بدله ولو لم يكن في المال ربح فللمالك القصاص والعفو مجانا وإن تلف مال قراض اشترى بعينه
شيئا قبل تسليمه انفسخ البيع والقراض وإن اشتراه في الذمة وتلف مال القراض قبل الشراء انقلب الشراء
للعامل فيرتفع القراض وإن تلف بعد الشراء وقع للمالك فلو كان المال مائة وتلف لزمه مائة أخرى اه‍
(قوله ولا يجبر به) أي بالربح
فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين قوله في بيان إلى قوله وكان الفرق في النهاية إلا قوله لأنه إلى
ويحصل وقوله أي حيث إلى وباسترجاعه قول المتن (لكل فسخه) وللعامل بعد الفسخ بيع مال القراض إذا
توقع فيه ربحا كأن ظفر بسوق أو راغب ولا يشتري لارتفاع العقد مع كونه لاحظ له فيه مغني ونهاية قال
ع ش ومحل نفوذ الفسخ من العامل حيث لم يترتب عليه استيلاء ظالم على المال وضياعه وإلا لم ينفذ وينبغي
أن لا ينفذ من المالك أيضا إن ظهر ربح والحالة ما ذكر لما فيه من ضياع حصة العامل اه‍ (قوله متى شاء)
إلى قوله حيث في المغني إلا قوله أي حيث إلى باسترجاعه (قوله لأنه وكالة ابتداء وشركة إلخ) أي وكلها عقود
جائزة اه‍ مغني (قوله وشركة) أي بعد ظهور الربح (أو جعالة) أي قبل (قوله ويحصل) أي الفسخ قو له
: (بقول المالك) الأولى بقوله فسخته وقول المالك لا تتصرف إلخ (قوله فسخته) أو رفعته أو أبطلته أو نحو
ذلك نهاية ومغني كنقضته ولا تبع ولا تشتر ع ش (قوله أو لا تتصرف) أي بعد هذا اه‍ نهاية (قوله أي
حيث إلخ) راجع للصورتين جميعا اه‍ ع ش (قوله وباسترجاعه إلخ) وبإعتاقه واستيلاده له ولو حبس العامل
ومنعه من التصرف أو باع ما اشتراه العامل للقراض لم يكن فسخا له لعدم دلالته عليه بل بيعه إعانة للعامل
بخلاف بيع الموكل ما وكل فيه نهاية ومغني (قوله ففيما استرجعه) أي وبقي في الباقي اه‍ مغني (قوله حيث
لا غرض إلخ) اعتمده م ر وحاصل المعتمد أن إنكار القراض من المالك أو العامل كانكار الوكالة من الموكل
أو الوكيل وأنه لا فرق في جميع ذلك بين أن يكون الانكار ابتداء أو بعد سؤال خلافا لما اقتضاه الجواب
المذكور في شرح الروض أي والمغني اه‍ سم عبارتهما أجيب أي عن استشكال تصحيح النووي الانعزال
بإنكار القراض بأنه ينبغي أن يكون كإنكار الوكالة فيفرق بين كونه لغرض أو لا بأن الفقه ما قاله النووي
لأن صورة ذلك في الوكالة أن يسأل عنها المالك فينكرها وصورته في القراض أن ينكره ابتداء حتى لو
انعكس انعكس الحكم اه‍ (قوله نظير ما مر في الشركة) أي عبارة غيره كالوكالة قال ع ش مقتضى تشبيهه
بالوكالة عدم انعزاله بالخيانة قال الأذرعي الظاهر ولم أره نصا أن عامل المحجور عليه إذا خان أو غش انعزل
بخلاف عامل مطلق التصرف اه‍ حواشي الروض وقياس ما مر للشارح م ر من أن الوكيل عن المحجور
عليه إذا فسق انعزل عن بقاء المال في يده لا عن التصرف أنه هنا كذلك وأنه يفرق بين الابتداء والدوام اه‍
100

(قوله بعد موت المالك) وكذا للعامل بعد جنون المالك أو إغمائه بيع مال القراض واستيفاء ديونه بغير إذن
الولي مغني وروض مع شرحه (قوله وليسا) أي البيع والاستيفاء (قوله إلا بإذن المالك) فإن امتنع المالك
من الاذن في البيع تولاه أمين من جهة الحاكم ولا يقرر ورثة المالك العامل على القراض كما لا يقرر المالك
ورثة العامل عليه لأن ذلك ابتداء قراض وهو لا يصح على العرض فإن نص المال ولو من غير جنس رأس
المال جاز تقرير الجميع فيكفي أن يقول ورثة المالك للعامل قررناك على ما كنت عليه مع قبوله أي لفظا
أو يقول المالك لورثة العامل قررتكم على ما كان مورثكم عليه مع قبولهم وكالورثة وليهم وكالموت الجنون
والاغماء فيقرر المالك بعد الإفاقة منهما وولي المجنون مثله قبل الإفاقة ويجوز التقرير على المال الناض
قبل القسمة لجواز القراض على المشاع فيختص العامل بربح نصيبه ويشتركان في ربح نصيب الآخر مثاله
المال مائة وربحها مائتان مناصفة وقرر العقد مناصفة فالعامل شريك الوارث بمائة فإن بيع مال القراض
بستمائة فلكل منهما ثلاثمائة إذ لعامل من الربح القديم مائة وربحها مائة ورأس المال في التقرير مائتان
للوارث وربحها مائتان مقسوم بينهما ولو قال البائع بعد فسخ البيع للمشتري قررتك على البيع فقبل
صح بخلاف النكاح لأنه لا بد فيه من لفظ التزويج أو الانكاح مغني وروض مع شرحه وقولهما ولا يقرر
ورثة المالك إلخ في النهاية مثله قال ع ش قوله ويجوز التقرير أي بأن يقول قررتك وقوله وقرر العقد
أي من جانب المالك أو وارثه وقوله مقسوم بينهما أي الوارث والعامل وقوله ولو قال البائع إلخ ذكره
لمناسبته للتقرير في القراض اه‍ (قوله إذا رجي) كذا في أصله بخطه بالياء اه‍ سيد عمر (قوله مما يأتي) أي
في قوله ولا يمتنع بمنع المالك إلخ قول المتن (ويلزم العامل الاستيفاء) ولو رضي المالك بقبول الحوالة جاز
نهاية ومغني أي الحوالة الصورية رشيدي عبارة ع ش فيه مسامحة لأن الدين للقراض ملك المالك
فالمراد من الحوالة الرضا ببقاء الدين في ذمة من هو عليه اه‍ واستيفاء المالك إياه بنفسه مثلا (قوله لكن اعتمد
ابن الرفعة ما اقتضاه المتن إلخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني وشرحا الروض والمنهج عبارة السيد عمر وما اعتمده
ابن الرفعة حقيق بالاعتماد اه‍ (قوله أنه يلزم) إلى قول المتن مثله في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو برضاه
إلى المتن (قوله والتنضيض) أي حيث لم يلزمه تنضيض ما زاد على رأس المال (قوله والمالية فيه محققة) أي
بخلاف الدين (قوله لأن الدين ناقص) أي لأنه قد يجئ وقد لا اه‍ ع ش (قوله ما بيده إلخ) أي حسا أو حكما
ليشمل ما في الذمم اه‍ رشيدي. (قوله أو نقدا غير صفة رأس المال) أي كالصحاح والمكسرة اه‍ مغني (قوله
وإلا باع) أي وأن لا يوافق نقد البلد رأس المال سم ورشيدي. (قوله فإن باع بغير جنسه) أي ولم يكن نقد
البلد الذي باع به أغبط أخذا مما قبله اه‍ رشيدي (قوله حصل به جنسه) ولو قال رب المال لا أثق به جعل مع
يده يد في أوجه الوجهين لأن الائتمان انقطع بالفسخ وظاهر كلامهم أنه لا يعزل حتى ينض المال ويعلم به
المالك اه‍ نهاية قال ع ش قوله جعل مع يده يد وينبغي أن أجرة ذلك على المالك اه‍ وقال الرشيدي قوله
وظاهر كلامهم إلخ أي ولا ملازمة بين الانفساخ والانعزال فليتأمل اه‍ (قوله إن طلبه المالك) أي كلا من
الاستيفاء والتنضيض وكذا قوله في ذلك قال ع ش فلو كان المالك اثنين وطلب أحدهما التنضيض والآخر
عدمه فينبغي أن يقسم المال عروضا فما يخص من طلب العروض يسلم له وما يخص من طلب التنضيض
يباع ويسلم له جنس رأس المال اه‍ (قوله ما لم يقل) أي المالك (له) أي للعامل (قوله بتقويم عدلين)
قضيته أنه لا يكتفي بتقويم رجل وامرأتين ويوافقه ما مر في الغصب عن العباب ثم هذا ظاهر في الأعيان وأما
إذا كانت ديونا فما طريق قسمة ذلك ويحتمل أن يقال إن تراضي العامل والمالك على تعيين بعضها للعامل
وبعضها للمالك فذاك وإلا رفعا الامر إلى الحاكم فيستوفيها ويقسم الحاصل عليهما وعلى التراضي يكون
ذلك كالحوالة فإن تعذر على أحدهما استيفاء ما عين له من الديوان لم يرجع على صاحبه أو يقسم كل واحد من
101

الديون بالمحاصة على حسب ما يخص كلا منهما أصلا وربحا اه‍ ع ش (قوله ولم يزد راغب) كما جزم به ابن المقري
فلو حدث بعد ذلك غلاء لم يؤثر نهاية ومغني. (قوله فلا يكلف أحدهما إلخ) أي بل يقتسمانه إن شاءا أو يبيعانه
معا اه‍ ع ش (قوله عليه) أي بيع مال القراض كله (قوله وجب بيع الكل) معتمد اه‍ ع ش (قوله مطلقا)
أي حصل فائدة أو لا (قوله فلا ينفذ تصرف المالك فيه) أي في المسترد كما هو صريح عبارته وهذا شامل
للاسترداد برضاه مع إطلاقهما أو قصد الإشاعة كما يصرح به إدخال ذلك في تصوير المسألة وفيه بحث لما سيأتي
عن المطلب أنه قرض حينئذ فكيف يحكم بأنه قرض للمالك ويمنع تصرفه فيه ولهذا لم يذكر في شرح الروض
عدم نفوذ تصرفه إلا في الاسترداد بغير رضاه فليتأمل سم على حج اه‍ رشيدي وقوله في المسترد يعني في قدر نصيب
العامل منه وقوله في شرح الروض أي والمغني حيث أسقط قول الشارح أو برضاه إلى المتن ثم قال في شرح
فالمسترد شائع ربحا ورأس مال ما نصه أما إذا كان الاسترداد برضا العامل فإن قصد هو والمالك الاخذ من الأصل
اختص به أو من الربح فكذلك لكن يملك العامل مما بيده مقدار ذلك على الإشاعة فإن أطلقا حمل على الإشاعة
وحينئذ الأشبه كما قال ابن الرفعة تكون حصة العامل قرضا نقله عنه الأسنوي وأقره ثم قال وإذا كان الاسترداد
بغير رضاه لا ينفذ تصرفه في نصيبه وإن لم يملكه بالظهور اه‍ وسيأتي عن ع ش الجمع بين كلامي الشارح بما
يوافق ما في المغني وشرح الروض قول المتن (سدسه) بالرفع مبتدأ و (قوله من الربح) خبره والجملة خبر يكون
سيد عمر وع ش أي وجملة وباقيه من رأس المال عطف على جملة الخبر قول المتن. (وباقيه) أي المسترد وهو
ستة عشر وثلثان (من رأس المال) فيعود رأس المال إلى ثلاثة وثمانين وثلث اه‍ مغني (قوله فلو عاد) إلى قوله
وقد يجاب في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله على أن ما في يده إلى وخرج (قوله فلو عاد) أي بنحو انخفاض
السوق (ما في يده) أي العامل وهو ثلاثة وثمانون وثلث. (قوله وثلثين) بضم أوليه (قوله ويرد الباقي)
وهو ثمانية وسبعون درهما وثلث درهم اه‍ مغني. (قوله فيه) أي المسترد (قوله به) أي بنصيبه من المسترد
(قوله ما لو استرده برضاه إلخ) فيه إطلاق الاسترداد بالرضا ثم تفصيله بما بعده من أن من جملة قوله المذكور
الذي خرج هذا به بعض أقسام الاسترداد بالرضا فكان حق التعبير أن يقول استرداده برضاه وقصد إلخ سم
على حج اه‍ رشيدي أقول بل حق المقام ما قدمناه عن المغني (قوله فإن قصد) أي المالك وكذا الضمير في قوله
الآتي فإن لم يقصد إلخ (قوله اختص به) أي المأخوذ برأس المال قال البجيرمي فإن اختلف قصدهما بأن قصد
المالك الاخذ من رأس المال والعامل من الربح فالعبرة بقصد المالك كما قاله الشوبري اه‍ (قوله وحينئذ)
102

أي حين إذ اختص المأخوذ بالربح (قوله إن نصيب العامل حينئذ) أي حين إذ حمل على الإشاعة ش وكذا
إذا قصد الإشاعة كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله قرض للمالك) هذا يشكل بما مر من أنه لا ينفذ تصرف المالك
عند الاطلاق في حصة العامل الصريح في أن ذلك ليس قرضا فإنه لو كان كذلك لم يمتنع على المالك التصرف
فيه ويجاب عنه بأن ما سبق هو بغير إذن من العامل بخلاف ما هنا فإنه بإذن منه اه‍ ع ش قول المتن (فلا
يلزم جبر حصة المسترد) وهي في المثال الآتي خمسة وأما حصة الباقي وهي خمسة عشر فيلزم جبرها كما يأتي
اه‍ بجيرمي قول المتن (فربع العشرين) أي التي هي جميع الخسران (حصة المسترد) فكأنه استرد خمسة
وعشرين (ويعود رأس المال إلخ) أي الباقي بعد المسترد وبعد حصته من الخسران اه‍ مغني قول المتن
(إلى خمسة وسبعين) أي بضم العشرين الخاسرة بمعنى أنه إذا حصل ربح جبرنا الستين بخمسة عشر فيصير
رأس المال خمسة وسبعين لأنه يخص كل عشرين خمسة من الخسران فاندفع ما يقال إن رأس المال يعود ستين
لأنه لما كان الخسر عشرين وأخذ عشرين صار الباقي ستين اه‍ بجيرمي (قوله لأن الخسران) إلى قوله
وعليه فتسمع في النهاية والمغني. (قوله فلو ربح إلخ) أي فلو بلغ المال ثمانين مثلا تقسم الخمسة بينهما نصفين
إن شرطا المناصفة (قوله ويقبل قوله بعد) أي بعد ذكر الكذب أو بعد إخباره بالربح مغني وشرح
روض عبارة الغرر أي بعد قوله ربحت ولو مع قوله غلطت أو كذبت اه‍ (قوله خسرت) أي أو تلف المال
اه‍ روض. (قوله إن احتمل إلخ) فإن لم يحتمل لم يقبل مغني وغرر قول المتن (للقراض) وإن كان خاسرا
(أولى) وإن كان رابحا نهاية ومغني (قوله والعقد في الذمة) قيد للثاني فقط اه‍ مغني (قوله لأنه أعلم إلخ)
ولأنه في الثانية في يده مغني وأسنى (قوله فإنه يقع للقراض) أي حيث اتفقا على ذلك و (قوله ورجح جمع
متقدمون إلخ) أي حيث اختلفا فيما حصل به الشراء فلا تخالف بينهما وهذا حاصل ما ذكره المؤلف م ر في
المحلين اه‍ ع ش وقوله ما ذكره المؤلف أي م ر في هامش شرحه وسيأتي آنفا عن سم ما يوافقه (قوله
وإن نوى نفسه) اعتمده م ر أي والمغني اه‍ سم. (قوله كما قاله الإمام إلخ) قد يقال مسألة الإمام إذا لم
يختلفا بخلاف مسألة الوجهين م ر اه‍ سم (قوله وعليه فتسمع إلخ) هذا في غاية الاتجاه اه‍ سم (قوله
وهو أحد إلخ) أي سماع بينة المالك (قوله ورجح جمع متقدمون مقابله) والمناسب عليه بخلاف ما تقدم
عن الإمام والمطلب كما لا يخفى اه‍ سم عبارة النهاية والمغني والأوجه كما قاله جمع متقدمون عدم قبول بينة
المالك أنه اشتراه بمال القراض لأنه قد يشتري إلخ اه‍ (قوله مقابلة) أي مقابل أحد وجهي الرافعي وهو
أي مقابله عدم قبول بينة المالك أنه اشتراه إلخ (قوله فلا يصح البيع) أي كما جزم به الروض اه‍ سم
قول المتن: (أو لم تنهني عن شراء كذا) أما لو قال المالك لم آذنك في شراء كذا فقال العامل بل أذنت لي فالمصدق
المالك نهاية وغرر وسم (قوله ثم ادعى النهي مطلقا) إدراجه في المتن في غاية البعد (قوله وتصويره بالثاني
103

إلخ) أي كما في شرح الروض والبهجة. (قوله ويشهد له) أي لظاهر كلامهم المذكور (قوله في جنس) إلى
قوله كما مر في المغني وإلى قوله ولو ادعى المالك في النهاية والمراد بالجنس ما يشمل الصفة (قوله أو قدر رأس
المال وإن كان إلخ) فلو قارض اثنين على أن نصف الربح له والباقي بينهما بالسوية فربحا وأحضرا ثلاثة
آلاف فقال المالك رأس المال ألفان وصدقه أحدهما وأنكر الآخر وحلف أنه ألف فله خمسمائة لأنها
نصيبه بزعمه وللمالك ألفان عن رأس المال لاتفاقه مع المعترف عليه وثلثا خمسمائة عن الربح والباقي منها
للمقر لاتفاقهم على أن ما يأخذه المالك من الربح مثلا ما يأخذه كل من العاملين وما أخذه المنكر كالتالف ولو
أحضر ألفين أخذ المنكر ربع الألف الزائد على ما أقر به لأنه نصيبه بزعمه والباقي يأخذه المالك نهاية وروض
وبهجة مع شرحهما وكذا في المغني إلا قولهم ولو أحضرا إلخ قال ع ش قوله م ر والباقي يأخذه إلخ أي ولا شئ
للمقر اه‍ قوله المتن (ودعوى التلف) شامل لما لو ادعى تلفه ثم اعترف ببقائه ثم ادعى تلفه اه‍ نهاية (قوله
على التفصيل الآتي إلخ) عبارة المنهج هناك وحلف في ردها على مؤتمنه وفي تلفها مطلقا أو بسبب خفي
كسرقة أو ظاهر كحريق عرف دون عمومه فإن عرف عمومه واتهم فكذلك وإن لم يتهم صدق بلا يمين وإن
جهل طولب ببينة ثم يحلف أنها تلفت به اه‍ (قوله الآتي في الوديعة) ومنه أنه إذا لم يذكر سببا أو ذكر
سببا خفيا صدق بيمينه لكن هل من السبب الخفي ما لو ادعى موت الحيوان أم لا فيه نظر ولا يبعد أنه إن غلب
حصول العلم به لأهل محلته كموت جمل في قرية أو محلة كان من الظاهر فلا يقبل قوله إلا ببينة وإلا كأن كان
ببرية أو كان الحيوان صغيرا لا يعل موته عادة كدجاجة قبل قوله لأنه من الخفي اه‍ ع ش (قوله كأن خلط
إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن قارضه على ما لين في عقدين فخلطهما ضمن لتعديه في المال بل إن
شرط في العقد الثاني بعد التصرف في المال الأول ضم الثاني إلى الأول فسد القراض الثاني وامتنع الخلط لأن
الأول استقر حكمه ربحا وخسرانا وإن شرط قبل التصرف صح وجاز الخلط وكأنه دفعهما معا نعم إن شرط
الربح فيهما مختلفا امتنع الخلط ويضمن العامل أيضا لو خلط مال القراض بماله أو قارضه اثنان فخلط مال
أحدهما بمال الآخر ولا ينعزل بذلك عن التصرف كما قاله الإمام عن الأصحاب اه‍ وعبارة الأنوار ولو دفع
ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول فإن لم يتصرف بعد فكالدفع معا وإن تصرف فسد القراض في
الآخر والخلط مضمن ولو عقد له عقدا صح ولم يجز الخلط اه‍ (قوله لا يتميز به) أي بسبب الخلط اه‍ ع ش
(قوله كما مر) أي في شرح ولا يسافر بالمال. (قوله ما لا يمكن القيام إلخ) أي بنفسه اه‍ مغني. (قوله فتلف
بعضه) انظر مفهومه اه‍ سم ولعل مفهومه أنه إن تلف كله لا يضمن الكل بل البعض الخارج عن قدرته
(قوله فتلف بعضه) أي بعد عمله فيه كما هو نص البويطي اه‍ رشيدي (قوله ضمنه) ظاهره وإن علم المالك
عجزه كما صرح به في شرح الارشاد وفيه شئ لتفريط المالك بتسليمه مع علمه اه‍ سم عبارة البجيرمي عن
شرح المناوي على متن عماد الرضاء في آداب القضاء لشيخ الاسلام وقيده الأذرعي بما إذا ظن المالك قدرته
على جميعه أو جهل حاله أما إذا علم حاله فلا ضمان اه‍ (قوله وطرد إلخ) عبارة النهاية وينبغي طرده في الوكيل
والوديع والوصي وغيرهم من الامناء كما قاله الزركشي كالأذرعي وبحث أي الأذرعي أيضا أنه لو كان القراض
لغير الدفع دخل المال في ضمان العامل بمجرد أخذه اه‍ (قوله أنه قرض) أي فيلزمه مثله و (قوله والعامل
أنه إلخ) أي فلا يلزمه شئ (قوله حلف العامل إلخ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج وخلافا للنهاية عبارته
صدق المالك بيمينه كما جزم به ابن المقري وجرى عليه القمولي في جواهره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا
للبغوي وابن الصلاح وقال في الخادم أنه الظاهر ويشهد لذلك قول الشيخين قبل ذلك أنه لو ادعى العامل
القراض والمالك التوكيل صدق المالك بيمينه أي ولا أجرة للعامل نعم لو أقاما بينتين فالظاهر تقديم بينة العامل
لزيادة علمها اه‍ قال سم بعد سردها قوله م ر نعم لو أقاما بينتين إلخ أي في هذه الصورة وفي دعوى العامل
104

القراض والمالك التوكيل وقوله لزيادة علمها أي بوجوب الأجرة كذا قرره م ر اه‍ (قوله فرجح تصديق
المالك إلخ) وجزم به في الروض وأفتى به شيخنا الرملي واعتمده ولده اه‍ سم قال البجيرمي وهذا هو المعتمد
اه‍ (قوله أما قبل التلف إلخ) فالحاصل على ترجيح الزركشي أن المصدق المالك مطلقا قبل التلف وبعده
اه‍ سم (قوله قبل التلف) أي وبعد التصرف وظهور الربح أخذا من التعليل (قوله وحصته من الربح)
لعل هذا هو محط التعليل وإلا فالاذن في التصرف موجود في القرض أيضا (قوله ما هنا) أي من تصديق
العامل (قوله في الإجارة) أي في دعواها (قوله في العارية) أي في دعواها (قوله ولو أقاما إلخ) أي بعد
التلف كما فرضه في ذلك في الروض وغيره اه‍ سم أي كالنهاية (قوله رجحه أبو زرعة إلخ) أي وشرح
الروض (قوله أي فيأتي ما مر إلخ) أي من تصديق العامل أو المالك اه‍ سم (قوله ولو قال المالك إلخ)
عبارة النهاية أما لو كان المال باقيا وقال المالك دفعته قراضا فلي حصة من الربح وقال الآخذ لاخذته قرضا
صدق الآخذ بيمينه والربح له أي جميعه وبدل القرض في ذمته ولا يقبل قوله في دفع المال لربه إلا ببينة كما
أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ (قوله صدق الآخذ كما جزم إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعتمده ولده
وكذا أفتى به الجلال السيوطي وأفتى أيضا شيخنا الشهاب الرملي بأنه لا أجرة له ولا يقبل قوله في الرد مؤاخذة له
بمقتضى دعواه ويوافق ذلك قول الشارح ويترتب عليه أحكام القرض إذ لا أجرة للمقترض ولا يقبل قوله في
الرد واعلم أن هذا مصور بالاختلاف مع بقاء المال بخلاف ما تقدم في مسألة الزركشي فلو كان الاختلاف
هنا بعد التلف فالآخذ مقر بالبدل لمنكره كما هو ظاهر فلو أقاما بينتين أي فيما لو كان المال باقيا اتجه تقديم
بينة الآخذ لأن معها زيادة علم على قياس ما تقدم عن أبي زرعة وغيره اه‍ سم (قوله فقال) أي الغير (لو
اختلفا في القرض والقراض) المتبادر مما قبله بأن يدعي المالك القراض والعامل القرض (قوله ولو ادعى
المالك القرض والآخذ الوديعة إلخ) لعله بعد التلف (قوله وخالفه في الأنوار إلخ) اعتمد هذا م ر اه‍ سم
ويأتي عن المغني والروض اعتماده أيضا (قوله فيما لو أبدل إلخ) أي فيما لو ادعى المالك القرض والآخذ
105

الوكالة (قوله والوكالة والوديعة إلخ) دليل لمخالفة الأنوار (قوله والأوجه ما قاله البغوي) مشى في آخر
العارية على خلاف ما قاله البغوي اه‍ سم (قوله بحثه) أي ما قاله البغوي من تصديق الآخذ وكذا ضمير
عليه (قوله وكأنه إلخ) أي أبا زرعة وكذا ضمير وعلله المستتر وضمير استدل (قوله له عليه) الضمير الأول لمن
والثاني للباعث (قوله هنا) أي فيما نحن فيه و (قوله ثم) أي في مسألة المضطر (قوله كالوكيل) إلى الكتاب
في النهاية والمغني إلا قوله يجعل وقوله ولو ادعى إلى المتن (قوله وانتفاعه) أي العامل بالربح (هو ليس) أي
الانتفاع (بها) أي بالعين قول المتن (لو اختلفا إلخ) وإن قال العامل قارضتني فقال المالك وكلتك صدق
المالك بيمينه ولا أجرة للعامل مغني وروض وفي شرحه فإن أقاما بينتين فالظاهر تقديم بينة العامل لأن معها
زيادة علم اه‍ قول المتن (تحالفا) ولو كان القراض لمحجور عليه ومدعي العامل دون الأجرة فلا تحالف كنظيره
في الصداق نهاية ومغني وشرح روض (قوله فأشبها) الظاهر فأشبه أي بالافراد لكن في أصله بصورة التثنية
فهو على تقدير مضاف اه‍ سيد عمر أي والأصل أشبه اختلافهما. (قوله ولا ينفسخ العقد هنا بالتحالف) بل
يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم كما في زيادة الروضة عن البيان وإن أشعر كلام المصنف بأنه ينفسخ بمجرد
التحالف وصرح به الروياني مغني وع ش وذكر سم عن شرح الروض ما يفيده خاتمة: لو اشترى
العامل ولو ذميا ما يمتنع بيعه كخمر أو أم ولد وسلم للبائع الثمن ضمن وإن كان جاهلا أو قارضه ليجلب من بلدة
إلى أخرى لم يصح لأنه عمل زائد على التجارة ولو اشترى بألفين لمقارضين له رقيقين فاشتبها عليه وقعا له وغرم لهما
الألفين لتفريطه بعدم الافراد لا قيمتهما وإن مات العامل واشتبه مال القراض بغيره فكالوديع يموت وعنده
الوديعة واشتبهت بغيرها وسيأتي في بابه وإن جنى عبد القراض فهل يفديه العامل من مال القراض كالنفقة
عليه أو لا وجهان أصحهما نعم اه‍ نهاية وكذا في المغني والروض مع شرحه إلا مسألة موت العامل وقوله
أصحهما نعم فقالا أرجحهما لا فيفديه المالك من مال نفسه لا من مال القراض ما لو أبق فإن نفقة رده على المالك
وإن كان في المال ربح اه‍
كتاب المساقاة
(قوله هي معاملة) إلى قوله وأفتى في المغني إلا قوله وبالغ إلى وأركانها وإلى قوله وليس كما زعم في النهاية إلا
قوله وبه يندفع إلى لكن انتصر وقوله وأشار إليه إلى المتن (قوله معاملة) أي بصيغة معلومة فيؤخذ منه
جميع أركانها اه‍ بجيرمي. (قوله على تعهد شجر) أي مخصوص هو النخل والعنب بسقي وغيره (قوله من
السقي) خبر ثان لقوله هي عبارة النهاية والمغني وهي مأخوذة من السقي بفتح السين وسكون القاف اه‍ وفي
ع ش عن سم على منهج وقيل من السقي بكسر القاف وتشديد الياء وهو صغار النخل اه‍ (قوله الذي هو
إلخ) هذا في معنى العلة لاخذها من السقي دون غيره والمراد أن عمل العامل وإن لم يكن قاصرا على السقي لكنه
لما كان أكثر أعمالها نفعا ومؤنة أخذت منه (قوله قبل الاجماع) هذا صريح في أنها مجمع عليها مع أن أبا
حنيفة منعها كما سيأتي إلا أن يقال لم يعتد بخلافه لشدة ضعفه كما أشار إليه بقوله الآتي وبالغ ابن المنذر إلخ
(قوله والحاجة ماسة إليها إلخ) لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له ومن يحسن ويتفرغ
106

قد لا يملك الأشجار فيحتاج ذاك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل مغني وشرح منهج (قوله والإجارة إلخ) جواب
عما يقال إن الحاجة تندفع بالإجارة (قوله قد لا يطلع إلخ) أي قد لا يحصل له شئ من الثمار مغني وشرح المنهج
(قوله في رد مخالفة أبي حنيفة إلخ) والرد مضاف إلى مفعوله والمخالفة إلى فاعله (قوله ومن ثم) أي من أجل
اشتداد ضعف منع أبي حنيفة للمساقاة (قوله وزعم إلخ) رد لجواب أبي حنيفة عن الخبر بأن المعاملة إلخ (قوله
مردود بأن أهل خيبر إلخ) أي والمعاملة إنما تحتمل الجهالات مع الحربيين رشيدي وع ش (قوله وعامل
إلخ) ولو كان العامل صبيا لم تصح وله أجرة المثل ويضمن بالاتلاف لأنه لم يسلطه على الاتلاف لا بالتلف ولو
بتقصير م ر اه‍ سم على حج وقوله لم تصح أي إذا عقدها بنفسه بخلاف ما لو عقد له وليه لمصلحته فينبغي الصحة
كإيجاره للرعي مثلا وقد يشمله قول المصنف ولصبي بأن يراد في ماله أو ذاته ليكون عاملا اه‍ ع ش (قوله دون
غيره) أي جائز التصرف (قوله تصح) استغنى المحلى والمغني عن تقديره وتقدير قوله من وليهم بتقدير لنفسه
عقب جائز التصرف والمعنى حينئذ كما في الرشيدي تصح من جائز التصرف وصحتها منه لا فرق فيها بين كونها
لنفسه بالأصالة وبين كونها لصبي ومجنون بالولاية (قوله ولبيت المال إلخ) عبارة شرح الروض وفي معنى الولي
الإمام في بساتين بيت المال ومن لا يعرف مالكه وكذا بساتين الغائب فيما يظهر قاله الزركشي اه‍ وكذا في
المغني والنهاية لكن بلفظ كما قاله الزركشي (قوله من الإمام) أي أو نائبه ولو تبين المالك بعد ذلك هل يصح
التصرف أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن الإمام نائب المالك ثم إن كانت الثمرة باقية أخذها وإلا رجع على
بيت المال اه‍ ع ش (قوله أرض موليه) أي أرض بستانه (قوله وقيمة الثمر) عطف على منفعة إلخ و (قوله
ثم مساقاة إلخ) عطف على إيجار إلخ (قوله بسبب إلخ) متعلق بقوله أن لا يعد أي بعدم العد (قوله ورده
البلقيني إلخ) عبارة النهاية ورد البلقيني إلخ مردود كما قاله الولي العراقي بأنه لم يزل إلخ اه‍ (قوله انتصر له)
أي لابن الصلاح وقد يقال إن كان الحال بحيث لو لم يضم أحد العقدين إلى الآخر يحصل من مجموعهما أكثر
مما يحصل مع الانضمام فالوجه امتناع ما ذكره ابن الصلاح وإن كان بحيث لو لم يحصل هذا الضم حصل أقل
أو تعطل أحد العقدين ولم يرغب فيه فالوجه جواز ما ذكره بل وجوبه وقد يشير إلى ذلك قوله لتعيين المصلحة
إلخ سم على حج اه‍ ع ش بقي ما لو تساوى الحاصلان ولم يخف التعطل ولعل الأقرب حينئذ عدم الجواز
لعدم المصلحة فليحرر (قوله ويحكمون به) أي فصار كالمجمع عليه اه‍ ع ش قول المتن (وموردها) أي
ما يرد صيغة عقد المساقاة عليه أصله اه‍ مغني (قوله وتجوز صاحب الخصال إلخ) وفاقا للنهاية عبارته
وموردها النخل ولو ذكورا كما اقتضاه إطلاقه وصرح به الخفاف وقد ينازع فيه بأنه ليس إلخ اه‍ قال ع ش
قوله الخفاف هو صاحب الخصال اه‍ عبارة الحلبي قوله كونه نخلا ولو ذكورا م ر وذكر أهل الخبرة أن ذكور
النخل قد تثمر اه‍ قول المتن (في سائر الأشجار المثمرة) احترز بالأشجار عما لا ساق له كالبطيخ وقصب السكر
107

وبالمثمرة عن غيرها كالتوت الذكر وما لا يقصد ثمره كالصنوبر فلا تجوز المساقاة عليهما على القولين اه‍
مغني (قوله لقوله) إلى قوله وشرط في المغني (قوله في الخبر السابق من ثمر وزرع) قد يدفع بأن قوله في الخبر
من ثمر بعد قوله على نخلها مصروف لثمر النخل فليتأمل سم ورشيدي وع ش (قوله واختير) عبارة النهاية
والمغني واختاره المصنف في تصحيح التنبيه اه‍ (قوله لأنها رخصة) في رده لدليل القديم نظر لأنه استدل بعموم
الثمر في الخبر لا بالقياس (قوله فيختص بموردها) قد يقال يرد عليه قياس العنب فإن فرق بتحقق شرط القياس
في العنب دون غيره قلنا هذا لا يفيد مع فرض الرخصة ومنع القياس فيها وأيضا فعدم إلحاق سائر الأشجار
حينئذ لعدم تحقق شرط القياس لا للكون رخصة فليتأمل على أن حاصل كلام جمع الجوامع أن الصحيح
جواز القياس في الرخص خلافا لأبي حنيفة سم على حج اه‍ رشيدي (قوله وعليه) أي الجديد اه‍ ع ش (قوله
في المقل) أي الدوم اه‍ ع ش عبارة القاموس والمقل المكي ثمر شجر الدوم اه‍ (قوله والعنب) الواو
بمعنى أو. و (قوله بينهما) أي بين النخل أو العنب اه‍ ع ش (قوله وشرط بعضهم إلخ) عبارة النهاية وشرط
الزركشي بحثا تعذر إلخ اه‍ وعبارة الغرر فإن ساق عليها تبعا لنخل أو عنب فالأصح في الروضة الصحة كالمزارعة
ويؤخذ من التشبيه أنه يعتبر في ذلك عسر إفرادها بالسقي كالمزارعة وكلام الماوردي يفهمه اه‍ وظاهر
صنيع المغني وشرحي الروض والمنهج أن لا فرق حيث أطلقوا وسكتوا عن قيد عسر الافراد (قوله وعليه فيأتي
هنا جميع ما يأتي إلخ) منه أن لا يقدم الزراعة بأن يأتي بها عقب المساقاة كما سيأتي فيشترط هنا أن تتأخر المساقاة
على تلك الأشجار عن المساقاة على النخل والعنب فلو اشتمل البستان مع النخل والعنب على غيرهما فقال ساقيتك
على أشجار هذا البستان لم يصح للمقارنة وعدم التأخير فليراجع اه‍ سم أقول وقد يفيده قول المغني والروض
مع شرحه في المزارعة ما نصه وأفهم الأول أنه لا يغني لفظ أحدهما عن الآخر ولكن لو أتى بلفظ يشملهما
كعاملتك على النخل والبياض بالنصف فيهما كفى بل حكى فيه الإمام الاتفاق اه‍ حيث صرح بلفظ النخل
والبياض (قوله على غير مرئي إلخ) ولا على غير مغروس كما يأتي قول المتن (ولا تصح المخابرة إلخ) ولا المشاطرة
المسماة أيضا بالمناصبة بموحدة بعد صاد مهملة التي تفعل بالشام وهي أن يسلم إليه أرضا ليغرسها من عنده
والشجر بينهما وفي فتاوي القفال أن الحاصل في هذه الصورة للعامل ولمالك الأرض أجرة مثلها عليه اه‍ مغني
(قوله وعبر به) أي بلفظ المعاملة (قوله وأشار) أي المصنف (إليه) أي إلى أن المراد بالعمل المعاملة (هنا)
أي في المنهاج (قوله إلخ) أي في تعريف المزارعة الآتي آنفا (قوله واختار جمع) عبارة الغرر والمغني
وشرحي الروض والمنهج واختار النووي تبعا لابن المنذر وابن خزيمة والخطابي صحتهما معا ولو منفردين
لصحة أخبارهما وحملوا أخبار النهي على ما إذا إلخ اه‍ (قوله لواحد) أي من المالك والعامل و (قوله زرع
قطعة) أي ما يخرج منها و (قوله أخرى) أي قطعة أخرى أي زرعها (قوله بأنها) أي أعمال عمر وأهل المدينة
108

(وقائع إلخ) أي وبأن فعل الصحابي وأهل المدينة ليس بحجة اه‍ رشيدي (قوله فعطل بعضها) أي لم يزرعه
(قوله لزمه أجرته إلخ) أي إذا صحت المعاملة أخذا مما يأتي عن السبكي اه‍ كردي (قوله لكن غلطه فيه
التاج الفزاري) وقال بعدم اللزوم وهو الأوجه مغني ونهاية قال ع ش وخرج بالمزارعة المخابرة فيضمن وبه
صرح ابن حج اه‍ (قوله لكن في المخابرة) كان الفرق أن المخابر في معنى مستأجر الأرض فيلزمه أجرتها وإن
عطلها بخلاف المزارع فإنه في معنى الأجير على عمل فلا يلزمه شئ إذا عطل لأنه لم يستوف منفعتها ولا باشر إتلافها
فلا وجه للزوم سم على حج اه‍ ع ش (قوله كما زعم) أي التاج و (قوله كلامه) أي المصنف اه‍ كردي
(قوله عليه) أي عقد المخابرة (قوله لو ترك السقي) في الروض مع شرحه ترك سقيها أي الأرض عمدا اه‍
فقيد بالعمد اه‍ سم (قوله مع صحة المعاملة) أي بخلافه مع فسادها إذ لا يلزمه عمل وقد بذر البذر بالاذن
اه‍ رشيدي عبارة السيد عمر قوله مع صحة المعاملة بأن كانت تابعة للمساقاة أو قلنا بالمختار من صحتها مطلقا اه‍
(قوله حتى فسد الزرع) أي أو الثمرة اه‍ ع ش (قوله ضمنه) هذا لا يشكل على ما قاله التاج الفزاري لأن
الأجير ثم لم يتعد ولم يفرط بما تفسد به العين التي في يده غاية الأمر أنه ترك العمل الواجب عليه وهو لا يوجب
ضمان أجرة ولا غيرها بخلافه هنا لأن فرط في العين التي عليه حفظها بترك سقيها سم على حج اه‍ ع ش (قوله
أو العنب) إلى قوله لأن الزراعة في المغني إلا قوله خلافا لجمع إلى فتعين وقوله وكذا إلى المتن وإلى الفصل في
النهاية إلا قوله خلافا لجمع وقوله بل يشترط إلى لأن الخبر وقوله واعترض إلى المتن وقوله وبهذا علم إلى المتن
قول المتن (بياض) ولو كان فيه زرع موجود ففي جواز المزارعة وجهان أرجحهما كما قال الزركشي الجواز
فيما لم يبد صلاحه فحينئذ لا اختصاص للتبعية بالبياض المجرد اه‍ مغني وشرح الروض وسيذكره الشارح
قبيل وأنه لا يجوز أن يخابر (قوله وعليه) أي ما في المتن (قوله وإن تعدد) فلو ساقى جماعة وزارعهم بعقد واحد
صح اه‍ مغني (قوله على بابه) أي حقيقته وليس المراد به التعذر (قوله بخلاف تعسر أحدهما) كأن أمكن
إفراد الأرض بالزراعة وعسر إفراد النخل بالسقي اه‍ ع ش قول المتن (أن لا يفصل) بضم أوله وفتح ثالثه
بخطه أي لا يفصل العاقدان نهاية ومغني وقد يقال اشتراط اتحاد العقد يغني عن اشتراط عدم الفصل سم
وع ش (قوله على النصف) أي من ثمرة هذا الشجر المعين اه‍ رشيدي (قوله بأن يأتي بها عقبها) ولو فعل
109

الموجب كذلك لكن فصل القابل في القبول وقدم المزارعة كقبلت المزارعة والمساقاة لم يبعد البطلان اه‍
سم أقول بل يشمله المتن إذ المراد أن لا يقدم المزارعة إيجابا وقبولا وبقي ما لو أجمل العامل القبول كقوله
قبلتهما بعد قول المتن ساقيتك وزارعتك الظاهر فيه الصحة لأن الضمير حكاية للظاهر قبله وفي سم أيضا
ويظهر أنه لو قال عاملتك على هذين مشيرا للنخل والبياض لم يصح لأن المقارنة تنافي التبعية انتهى اه‍ ع ش
(قوله لأنه شريك) أي المالك (قوله لأن الزراعة) أي المزارعة (قوله ويفرق بين هذا وإزالته لها) أي
التفاضل للتبعية اه‍ ع ش (قوله في بعتك إلخ) قد يقال المزيل لها ليس هو التفاضل بدليل الاحتياج إلى
شرط القطع وإن تساوى الثمنان أو زاد ثمن الثمر كما هو الظاهر بل المزيل التفصيل للثمن الموجب لتعدد العقد سم
ورشيدي (قوله لمتبوع قوي) أي وهو الشجر بشرط أن لا يفرد الثمرة بثمن اه‍ ع ش (قوله لما مر)
أي في شرح ولا المزارعة إلخ أي وصاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن المرجوح (قوله وقضية كلامهما
إلخ) عبارة الروض وتصح المزارعة ولو على زرع موجود تبعا للمساقاة اه‍ سم (قوله فيما مر) أي في
الصحة تبعا بشروطها اه‍ ع ش. (قوله بل يشرط إلخ) فيه أن العقد حينئذ يصير مزارعة لا مخابرة ولعل
لهذا أسقطه النهاية والمغني (قوله لأن الخبر إلخ) لا يخفى ما في تقريب هذا التعليل عبارة النهاية والمغني
لعدم ورود ذلك والثاني تجوز كالمزارعة وأجاب الأول بأن المزارعة في معنى المساقاة إلخ اه‍ (قوله منهم)
أي من أهل خيبر (فتكون هي) أي المعاملة معهم قول المتن (أرض) أي قراح أو بياض متخلل بين النخل أو
العنب اه‍ مغني (قوله إن كانت له) إلى الفرع في المغني إلا قوله وبهذا علم إلى المتن (قوله وسلم الزرع) أي من
التلف (قوله في نظيره) أي عقد المزارعة الفاسد و (قوله في الشركة إلخ) بيان للنظير و (قوله فيما إذا إلخ) بدل
من في نظيره و (قوله أنه لا شئ إلخ) بيان لكلام المتولي (قوله ورد) أي الاخذ (قوله بأن قياسه على القراض
إلخ) جزم به الأسنى اه‍ سم (قوله لاتحاد المساقاة إلخ) الأولى المزارعة (قوله فالعامل هنا) أي في المساقاة
(أشبه به إلخ) أي بالعامل (قوله أو أفردت إلخ) عطف على قول المصنف أفردت إلخ والافراد ليس بقيد عبارة
الروض مع شرحه فإن خابره تبعا لم يصح كما لو أفردها والزرع للعامل وعليه الأجرة وله حكم المستعير
في القلع اه‍ (قوله وعليه لمالك الأرض إلخ) قضيته أنه لا يؤمر بقلع الزرع قبل أوان الحصاد ووجهه
أنه إنما زرع بالاذن فخصوص المخابرة وإن بطل لكن بقي عموم الاذن كالوكالة الفاسدة ع ش وأسنى
(قوله ولكل على الآخر إلخ) أي حيث سلم الزرع على ما مر عن المتولي لأن هذه شركة فاسدة
اه‍ ع ش (قوله ما أصرف) كذا في أصله بصيغة أفعل وعبارة النهاية صرفه اه‍ سيد عمر قوله
110

: (وتفارق الأولى) أي صورة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له إلخ (هذه) أي صورة أن يستأجره به
وبنصف منفعة الأرض إلخ و (قوله ثم) أي في الأولى و (قوله وهنا) أي في الثانية (قوله وثم يتمكن إلخ) الأولى
ليظهر العطف وبأنه أي العامل ثم يتمكن إلخ وبأنه لو فسدت إلخ (قوله ويأخذ الأجرة) أي المسماة فيما يظهر
(قوله وهنا لا يتمكن) لعل الفرق اشتمال الصفقة ثم على عقد العارية الذي هو من العقود الجائزة بخلافه هنا
وظاهر إطلاقه عدم التمكن ولو قنع بنصف البذر وترك نصف منفعة الأرض للمالك فليراجع (قوله ولو فسد
المنبت) أي بغير الزراعة سم وع ش ورشيدي (قوله أيضا) أي كالطريقين المذكورين في المتن و (قوله
أن يقرض إلخ) أو أن يعيره نصف الأرض والبذر منهما ثم يتبرع العامل بالعمل مغني وشرح المنهج (قوله
فإن كان البذر إلخ) بين به الطريق المصحح للمخابرة تتميما لكلام المصنف ولذا قال المحلى أي والمغني وشرح
المنهج وطريق جعل المغل لهما في المخابرة ولا أجرة أن يستأجر العامل إلخ اه‍ ع ش (قوله بنصف البذر إلخ) أي
أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل ومنافع آلاته مغني وشرح المنهج. (قوله وجود جميع شروطها إلخ) أي
من الرؤية وتقدير المدة وغيرها اه‍ مغني (قوله ولأنها صارت مرهونة) هذا يدل على أن هناك معاملة
اه‍ سم أي فقول الشارح أذن لغيره في زرع إلخ أي مزارعة فليراجع اه‍ رشيدي والظاهر أن المراد
أن الاذن في زرع الأرض المحتاج لذلك العمل نزل منزلة عقد الإجارة (قوله لرهنها) الأولى التذكير كما في النهاية
(قوله حبسه حتى إلخ) وإن كان الأصح خلافه اه‍ نهاية أي في الغاصب فقط ع ش (قوله على ما مر)
أي في الغصب من الخلاف
فصل في بيان الأركان الثلاثة (قوله في بيان) إلى قوله ولو ساقاه في ذمته في النهاية إلا قوله ووقع إلى قيل
وقوله ويأتي وقوله إن علم إلى ويفسد (قوله الثلاثة الأخيرة) أي العمل والثمر والصيغة وأما الثلاثة الأول
أي العاقدان والمورد فقد مرت اه‍ ع ش (قوله وهرب العامل) أي وما يتبع ذلك كموت العامل ونصب
المشرف إذا ثبت خيانة العامل وخروج الثمر مستحقا قول المتن (يشترط) أي لصحة المساقاة (قوله فكما مر إلخ)
عبارة النهاية لثالث غير قن أحدهما فسد العقد كالقراض نعم لو شرط نفقة قن المالك على العامل جاز فإن
قدرت فذاك وإلا نزلت على الوسط المعتاد اه‍ قال ع ش قوله م ر غير قن إلخ ومن الغير أجير أحدهما
اه‍ (قوله بينهما) أي المساقاة والقراض (قوله في ذلك) أي في الاشتراط الثالث أي في جوازه و (قوله على
أن فرقه) أي ما فرق به (قوله ويرده ما مر) أي في البيع بعد قول المتن وقبض المنقول تحويله اه‍ كردي
(قوله إن الباء إلخ) بيان لما مر ويأتي (قوله تدخل على المقصور والمقصور عليه) أي وإن غلب الأول قول المتن
(واشتراكهما فيه) فلو ساقاه بدر أهم لم تنعقد مساقاة ولا إجارة إلا إذا فصل الأعمال وكانت معلومة مغني وشرح
الروض (قوله بالجزئية) أي وإن قل كجزء من ألف جزء ولو ساقاه على نوع كصيحاني بالنصف وآخر كعجوة
بالثلث صح إن عرفا قدر كل من النوعين وإلا فلا لما فيه من الغرر فإن المشروط فيه الأقل قد يكون أكثر وإن
ساقاه على النصف من كل منهما صح وإن جهلا قدرهما وإن ساقاه على نوع بالنصف على أن يساقيه على آخر
بالثلث فسد الأول للشرط الفاسد وأما الثاني فإن عقده جاهلا بفساد الأول فكذلك وإلا فيصح مغني وأسنى
(قوله في الثانية) أي وله الأجرة في الأولى وإن علم الفساد لأنه دخل طامعا اه‍ ع ش أي على مسلك النهاية
111

والمغني وأما التحفة فإنها فصلت في القراض في الأولى أيضا بين العلم بالفساد فلا شئ له وبين الجهل بذلك فله
الأجرة (قوله إن علم الفساد إلخ) خالفه النهاية والمغني فقالا وإن جهل الفساد اه‍ (قوله نظير ما مر) أي في
القراض (قوله إن شرط الثمر لواحد والعنب إلخ) لعله فيما إذا كانت الحديقة مشتملة على النخل والكرم
(قوله الثمر) بالثاء المثلثة في أكثر النسخ ولعله من تحريف الناسخ وأصله بالمثناة (قوله ولهذا) أي لقوله
واشتراكهما فيه و (قوله مما قبله) أي من قوله يشترط تخصيص إلخ و (قوله منه) أي مما قبله و (قوله
أيضا) أي كفهم الاشتراك (قوله ولما بعده) أي لقوله والعلم إلخ وهو عطف على قوله لهذا أقول وقد يقال إن
ما بعده يغني عنه (قوله لأنه) أي الثمر (قوله ساقى غيره) ثم إن شرط له مثل نصيبه أو دونه فذاك أو أكثر من
نصيبه صح العقد فيما يقابل قدر نصيبه دون الزائد تفريقا للصفقة ولزمه أن يعطي للثاني للزائد أجرة المثل
اه‍ مغني زاد شرح الروض نعم لو كان الثاني عالما بالحال فالظاهر أنه لا يستحق شيئا ذكره الأذرعي اه‍
وقوله لا يستحق إلخ أي للزائد (قوله أو عينه) إلى قوله وكذا في النهاية والمغني والروض مع شرحه (قوله
ومضت المدة انفسخ العقد) أي ينفسخ بمضي المدة مع ترك العمل لا بمجرد العقد اه‍ سم عبارة النهاية
انفسخت بتركه العمل أي بفوات العمل بمضي المدة أو بعمل الثاني لا بمجرد العقد اه‍ (قوله مطلقا) أي
علم الفساد أو لا (قوله إن علم فساد العقد) أي وأنه لا شئ له (قوله نظير ما مر إلخ) أي فلو فسدت المساقاة وأتى
العامل بالعمل استحق أجرة المثل لعمله والثمرة كلها للمالك وقياس ما مر للشارح م ر في عامل القراض
أنه يستحق الأجرة وإن علم الفساد إلا إذا قال المالك وكل الثمرة لي فلا أجرة للعامل اه‍ ع ش وقوله للشارح
م ر أي والمغني خلافا للتحفة (قوله ومنها) إلى قول المتن ويشترط أن لا يشترط في النهاية إلا قوله وكذا
العرجون إلى والليف (قوله ومنها) أي من الجزئية بيننا اه‍ ع ش زاد المغني وكذا منها قول المالك على
أن لك النصف اه‍ (قوله واعترض) بل قيل إنه تحريف ولهذا جزم ابن المقري بخلافه اه‍ نهاية عبارة
الروض لم يضر اه‍ وعبارة شرحه ووقع في الروضة لم يصح وهو تحريف اه‍ (قوله الجريد إلخ) فاعل
خرج (قوله وأصله) أي الجريد (قوله وكذا العرجون إلخ) اعتمده الغرر (قوله إن أريد إلخ) عبارة ع ش
والقنو هو مجمع الشماريخ أما العرجون وهو الساعد فللمالك انتهى شيخنا الزيادي (قوله والليف) أي
الكرناف وهو عطف على الجريد اه‍ (قوله أوجههما فسادها) اعتمده م ر و (قوله أو شرط للعامل
بطل قطعا) هذا يؤيد البطلان فتأمله اه‍ سم أي في اشتراط الشركة (قوله فيختص به) أي بما خرج
بالثمر وكذا ضمير فيه (قوله فوجهان إلخ) عبارة النهاية لم يجز خلافا لبعض المتأخرين اه‍ أي شيخ
الاسلام ع ش أي في شرح الروض وتبعه المغني (قوله ومر) أي في القراض (أن العامل) أي في المساقاة
(قوله فيه) أي الثمر قبل بدو الصلاح (قوله بل قبل بدو الصلاح) إذا جعل عوض العامل من الثمرة
الموجودة بخلاف ما لو ساقاه على النخل المثمر على ما يحدث من ثمر العام فلا تصح قطعا اه‍ مغني (قوله ولو في
البعض) ظاهره الفساد في هذه الحالة في الجميع ولكن ينبغي تفريق الصفقة فيصح فيما لم يبد صلاحه
ويفسد فيما بدا صلاحه ولو ساقى على ما لم يبد صلاحه فقط فينبغي أن يصح بشرط تأتي العمل في الصورتين
على ما لم يبد صلاحه وحده ولا يدخل ما بدا صلاحه تبعا وقد يتوقف في هذا الشرط سم على حج وما اقتضاه
ظاهر كلام الشارح هو الظاهر لما علل به من القياس على البيع وفيه ما لا يبدو صلاحه تابع لما بدا صلاحه
112

في صحة بيعه مطلقا وبشرط الابقاء وقياسه هنا أن ما لا يبدو صلاحه تابع لما بدا صلاحه فيبطل في الجميع اه‍
ع ش قول المتن (ولو ساقاه على ودي إلخ) عبارة المغني ويشترط في الشجر المساقي عليه أن يكون مغروسا كما مر
وعلى هذا لو ساقاه إلخ اه‍ قول المتن (لم يجز) فإذا وقع إحدى الصورتين وعمل العامل فله أجرة المثل على المالك
إن توقعت الثمرة في المدة وإلا فلا وله أجرة الأرض أيضا إن كانت له ولو كان الغرس للعامل والأرض للمالك فلا
أجرة له ويلزمه أجرة الأرض مغني وروض مع شرحه وأقره سم (قوله لأنها رخصة) أي المساقاة (قوله
منعها) أي المساقاة على ودي إلخ وكذا ضمير بها وضمير جوازها (قوله على ذلك) أي المنع (قوله والشجر
لمالكه) أي على المنع اه‍ سم (قوله وعليه لذي الأرض إلخ) أو فيما إذا كان مالك الشجر غير مالك
الأرض و (قوله كما أن على ذي الأرض إلخ) أي فيما إذا كانا لغير العامل اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله
وعليه لذي الأرض إلخ هذا صريح في أنه حمل المتن على ما لو كان الشجر للعامل والأرض للمالك ولكن المتبادر
من المتن أن الشجر والأرض للمالك وهو ما ذكره بقوله كما أن على ذي الأرض إلخ اه‍ (قوله هنا) أي فيما
إذا كان مالك الشجر في المساقاة على الودي غير مالك الأرض (قوله ما مر آخر العارية) أي من تخيير مالك
الأرض بين تبقية الشجر بالأجرة وتملكه بالقيمة وقلعه وغرم أرش نقصه قول المتن (فإن قدر) أي في عقد
المساقاة جزءا من آلة على جزء من الثمر و (قوله غالبا) أي كخمس سنين نهاية ومغني (قوله وإن كان أكثرها
إلخ) أي المدة كما لو ساقاه خمس سنين والثمرة يغلب وجودها في الخامسة خاصة اه‍ مغني (قوله فيه) أي في
الأكثر و (قوله لأنها) أي سني المدة المقدرة اه‍ أسنى (قوله فإن لم يثمر إلخ) عبارة المغني فإن اتفق أنه لم يثمر
لم يستحق العامل شيئا كما لو ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمر اه‍ (قوله فلا شئ له) وكذا لا شئ في الثمرة
الغير
المتوقعة قال في الروض مع شرحه ولو ساقاه عشر سنين لتكون الثمرة بينهما ولم تتوقع إلا في العاشرة جاز فإن
أثمر قبل العاشرة فلا شئ في الثمر للعامل لأنه لم يطمع في شئ منه انتهى اه‍ سم وع ش (قوله في هذه الحالة)
أي فيما لو كان الودي مغروسا وشرط إلخ ولا يختص الحكم بهذه الصورة بل مقتضى ما علل به أن هذا جار في
جميع صور المساقاة حيث لم تخرج الثمرة وسيأتي التصريح به في آخر الباب اه‍ ع ش (قوله وإلا يثمر فيها
غالبا إلخ) والنفي راجع للقيد كما هو الغالب والمعنى وإن انتفى غلبة الأثمار فيها بأن أمكن فيها الأثمار نادرا أو
علم عدمه أو استويا أو جهل الحال (قوله في الأخيرتين) أي صورتي الاستواء والجهل (قوله لأنه طامع) قال
في شرح الروض مع أن المساقاة باطلة اه‍ فخرج بذلك ما إذا صحت بأن قدرت إلى المدة التي تثمر فيها غالبا
فإنه لا شئ له إذا اتفق عدم الأثمار وإن كان عمل طامعا كما لو قارضه فلم يربح كما صرح به الروض وشرحه قبل
113

ذلك اه‍ سم ومر عن المغني وسيأتي عنه وعن النهاية التصريح بذلك أيضا قول المتن (وله مساقاة شريكه
إلخ) أي إذا استقل الشريك بالعمل فيها نهاية ومغني أما إذا لم يستقل بأن شرط معاونته له في العمل فيفسد
العقد كما لو ساقى أجنبيا بهذا الشرط فإن عاونه واستوى عملهما فلا أجرة لاحد منهما على الآخر وكذا لا أجرة
للمعاون إن زاد عمله بخلاف الآخر إذا زاد عمله فله أجرة عمله بالحصة على المعاون لأنه لم يعمل مجانا مغني
وروض مع شرحه (قوله قدر حصته) أي أو دونه اه‍ مغني (قوله واستشكل هذا) أي مسألة الكتاب اه‍
مغني (قوله قال) أي السبكي (قوله أنه لا فرق إلخ) وهو المعتمد ولو ساقى أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا
بغير إذن شريكه لم يصح كما جرى عليه ابن المقري في شرح إرشاده وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض
المتأخرين وإن ساقى الشريكان ثالثا لم تشترط معرفته بحصة كل منهما إلا إن تفاوتا في المشروط له فلا بد
من معرفته بحصة كل منهما اه‍ نهاية خلافا للمغني في المسألة الأولى وله ولشرح الروض في الثانية ووفاقا
لهما في الثالثة عبارة المغني بعد ذكر كلام السبكي والذي ينبغي أن يقال إن قال ساقيتك على كل الشجر لم يصح
أو على نصيبي أو أطلق صح والظاهر كما قال شيخنا صحة مساقاة أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا ولو بغير إذن
شريكه الآخر اه‍ (قوله وعليه) أي ظاهر كلام غير أبي الطيب والمزني كالمتن إلخ (قوله بأنه يغتفر في
المساقاة إلخ) هذا بناء على تفرقته بينهما في هذا الحكم كما سيأتي له في الإجارة في شرح ولو استأجرها لترضع
رقيقا ببعضه جاز إلخ لكن سنبين في هامش ذلك المحل أن المعتمد خلافه سم على حج اه‍ ع ش ورشيدي
(قوله لصحة المساقاة) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله فيأتي هنا إلى المتن (قوله لمن زعمه أي الاعتراض)
والزاعم هو الدميري ووافقه المغني (قوله كونه) أي المصنف و (قوله ما عليه) أي العامل و (قوله ثم
ذكر حكم) عطف على جملة قدم. و (قوله ما لو شرط إلخ) ما مصدرية ولو زائدة و (قوله وعكس هنا) أي
في المساقاة عطف على قوله في القراض قدم إلخ و (قوله بأن الأعمال) متعلق بقوله ويوجه و (قوله
فقدمت) الأنسب فقدمها. و (قوله ثم ذكر إلخ) عطف على جملة فقدمت. و (قوله وهنا بالعكس) عطف
على قوله ثم قليلة إلخ. و (قوله ثم أخرت) الأولى ثم ذكرها. (قوله فإذا شرط) إلى قوله ويفرق في المغني
إلا قوله ونص البويطي إلى المتن. وقوله نظير ما مر إلى المتن (قوله نعم لا يضر إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه
فلو شرط عمل المالك معه فسد بخلاف ما لو شرطا عمل غلام المالك معه بلا شرط يد ولا مشاركة في تدبير فإنه
يصح ولا بد من معرفته بالرؤية أو الوصف ونفقته على المالك بحكم الملك فلو شرطت عليه جاز وكان تأكيدا ولو
شرطت في الثمرة بغير تقدير بجزء معلوم لم يصح أو شرطت على العامل وقدرت صح ولو لم تقدر صح أيضا
114

فالعرف كاف وإن شرط العامل عمل الغلام في حوائج نفسه أو استئجار معاون بجزء من الثمرة أو من غيرها
من مال المالك لم يصح العقد أما إذا جعلت الأجرة من مال العامل فإنه يصح اه‍. (قوله مثلا) أدخل به أجيره
الحر والظاهر أنه لا فرق وأن المراد من يستحق منفعته وإن كان حرا اه‍ شرح الروض. (قوله ولا مؤبدة)
أي ولا مؤقتة بمدة لا يثمر فيها عادة اه‍ ع ش أي كما مر. (قوله وهذا) أي اشتراط معرفة العمل إلخ. (قوله
ولو أدركت الثمرة) أي التي ظهرت في المدة التي يتوقع ظهورها فيها اه‍ ع ش وقد مر عن المغني والروض
مع شرحه وسم مثله. (قوله وعلى المالك التبقية والتعهد) خلافا لما في الانتصار والمرشد من أنه عليهما
اه‍ نهاية زاد المغني ولا يلزم العامل أجرة تبقية حصته على الشجر إلى حين الادراك لأنه يستحقها ثمرة مدركة
بحكم العقد اه‍. (قوله التبقية) في نسخ السقية وعبارة النهاية التبقية وصورة الموجود في أصل الشارح
بخطه أقرب إلى التبقية اه‍ سيد عمر (قوله ويفرق بين هذا) أي حيث لم يكن التعهد فيه عليهما مع
اشتراكهما في الثمرة والإشارة بقوله هذا وقوله الآتي هنا إلى ما لو انقضت المدة والثمر طلع أو بلح (قوله
غير مقصودة منه) أي من جهة العامل ويحتمل أن الضمير راجع إلى العقد بقرينة المقام فلا تقدير في
الكلام (قوله ولا حق للعامل إلخ) عبارة المغني وإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شئ للعامل اه‍ زاد
النهاية وأقره سم وهو صحيح إن تأخر لا بسبب عارض فإن كان بعارض
كبرد ولولاه لأطلع في المدة استحق حصته لقول الماوردي والرياني الصحيح أن العامل شريك اه‍ قال الرشيدي قوله م ر لا بسبب إلخ أي
والصورة أن المدة يطلع فيها حتى تصح المساقاة وقوله م ر لقول الماوردي والروياني إلخ عبارة القوت
وأما حدوث الطلع بعد المدة ففي الحاوي والبحر أنها إذا طلعت بعد تقضي المدة أن الصحيح من المذهب أن
العامل شريك والثمر بينهما لأن ثمرة العام حادثة على ملكهما ولا يلزم العمل بعد انقضاء المدة ومن أصحابنا
من قال العامل أجير فعلى هذا لا حق له في الثمرة الحادثة بعد انقضاء المدة بل له أجرة المثل فالخلاف مبني على
أنه شريك أو أجير انتهت اه‍ وقال ع ش قوله م ر استحق حصته وعليه فهل الخدمة على المالك أو العامل
فيه نظر وقضية إطلاقهم أنها على الأول ونقل بالدرس عن بعض الهوامش ما يوافقه اه‍ أقول ما مر آنفا عن
الرشيدي من قوله ولا يلزم العمل إلخ وفي الشارح في مسألة انقضاء المدة والثمر طلع أو بلح من أن التعهد على
المالك صريح فيه. فرع في النهاية وأقره حواشيه وسم ما حاصله لو كان النخل المعقود عليها مما يثمر في
العام مرتين فإن أثمرت مرتين معا قبل انقضاء المدة استحق العامل حصته منهما فإن أثمرت الثانية بعد
انقضائها فالأوجه أن يفوز بها المالك ولا حق للعامل فيها اه‍ وينبغي تقييده أخذا مما مر عنه بما إذا كان
التأخير لا لعارض نحو برد ولا فللعامل منها حصته كالأولى (قوله أي جذاذه) إلى قوله لكن الذي في المغني
وإلى التنبيه في النهاية (قوله كما قاله) أي أن المراد بالادراك الجذاذ قول المتن (بكذا) أفهم تعبيره بكذا
اعتبار ذكر العوض فلو سكت عنه لم يصح وفي استحقاقه الأجرة وجهان أوجههما نعم شرح م ر اه‍ سم
وقال المغني أوجههما عدم الاستحقاق اه‍ قال ع ش قوله م ر أوجههما نعم أي وإن علم بالفساد على
115

قياس ما مر له غير مرة هنا وفي القراض اه‍. (قوله لأنه) أي لفظ ساقيتك على هذا إلخ. (قوله لها) أي للمساقاة
(قوله ومن ثم اعتمد ابن الرفعة صراحتها) وهو الظاهر مغني ونهاية وشرح الروض قال ع ش وهو
المعتمد اه‍. (قوله ولو بغير إلخ) أي ولو كان العقد بغير إلخ. (قوله على الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني. (قوله
لأنه محكم) إلى التشبيه في المغني قول المتن (على العرف الغالب) أي فيها في العمل مغني ونهاية. (قوله
هذا
إن إلخ) تقييد للمتن والمشار إليه كفاية الاطلاق وحمله على العرف الغالب في محل العقد قول المتن (وعلى
العامل) أي عند الاطلاق اه‍ مغني. (قوله عمل ما يحتاج إلخ) قدر الشارح عمل كما ترى ولك أن تقول
يغني عنه تفسير ما بعمل اه‍ سم. (قوله يحيل حقيقته) أي إذ المتبادر بالسقي جميع ما يتوقف عليه وصول
الماء. (قوله أي مجرى الماء) إلى قوله فإن لم يحتفظ في المغني وإلى قوله وهو ما دل في النهاية قول المتن
(نهر) أي وبئر اه‍ مغني. (قوله من طين إلخ) متعلق بتنقية إلخ قول المتن. (يثبت) أي يجتمع قول المتن
(وتلقيح) وقد يستغني عنه لكون الإناث تحت ريح الذكور فتحمل الهواء ريح الذكور إليها نهاية ومغني
قول المتن (وتنحية إلخ) أي إزالته قول المتن (وقضبان) بضم القاف وكسرها جمع قضيب وهو الغصن. (قوله
وقيدنا إلخ) انظر هلا أخر هذا عن جميع ما على العامل اه‍ رشيدي. (قوله وقيدنا ما عليه بالعمل إلخ) يغني
عن زيادته تفسير ما بعمل كما مر اه‍ سم قول المتن. (وتعريش إلخ) وهو أن ينصب أعوادا ويظللها ويرفع
العنب عليها شرح منهج ومغني (قوله ووضع حشيش إلخ) بالجر عطفا على سقي ولو أخره وأدخله في تفسير
حفظ الثمر كما فعل المغني لكان أنسب. (قوله من نحو سارق إلخ) أي كالزنابير اه‍ مغني (قوله فالمؤنة عليه)
أي العامل معتمد. و (قوله لكن قال الأذرعي إلخ) هو ضعيف اه‍ ع ش (قوله معونته) أي العامل (عليه)
أي على الكراء. (قوله أي قطعه) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني. (قوله بهما) عبارة النهاية والمغني لأنها
من مصالحه اه‍ بإرجاع الضمير إلى الثلاثة المذكورة بعد وكذا قوله لكنه معترض إلخ ويمكن دفع
الاعتراض بحمل معتاد التجفيف في كلام الروضة وأصلها على ما يجف غير ردئ أي بخلاف ما لا يجف أصلا
أو يجف رديئا فلا يجب تجفيفه. (قوله وإذا وجب) أي التجفيف (قوله وما عليه) مبتدأ أي وكل عمل وجب
116

على العامل و (قوله يصح إلخ) خبره (قوله ولو فعل ما على المالك) الأنسب وما على المالك لو فعله (قوله بإذنه)
أي من غير تعرض لأجرة سم على حج اه‍ ع ش أي وإلا فيستحقها قطعا (قوله استحق عليه الأجرة إلخ) قياسه
أن ما وجب على العامل إذا فعله المالك بإذنه استحق به الأجرة على العامل للعلة المذكورة اه‍ ع ش (قوله
تنزيلا له منزلة اقض ديني) أي بجامع الوجوب إذ ما يخصه يجب عليه فعله لحق العامل اه‍ رشيدي (قوله
وبه فارق) أي بالتنزيل (قوله له) أي لآخر. (قوله وهو ظاهر بناء إلخ) أي وما تقدم أن المطلق يحمل
في كل ناحية لي العرف الغالب إن كان عرف غالب وعرفاه إنما يتجه إذا شمل ذلك العرف الغالب جميع
ما تبين أنه على العامل وإلا فلا وجه للحمل عليه اه‍ سم (قوله فبحث) عبارة النهاية فقول الشيخ في شرح
منهجه اه‍ (قوله ذكروه على العامل) الأولى ذكروا أنه على إلخ. (قوله غير صحيح) خبر قوله فبحث إلخ. (قوله
ولو ترك العامل إلخ) هذا كقول شرح الروض إذا شرط المالك على العامل أعمالا تلزمه فأثمرت الأشجار
والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحق من الثمرة بقدر ما عمل فإن عمل نصف ما لزمه استحق نصف ما شرط
له اه‍ مبني على أن العامل أجير لكن الصحيح أنه شريك وعلى هذا فيستحق جميع ما شرط له إن ترك جميع
الأعمال سواء في ذلك المساقاة على العين والذمة وفي العباب ولو أطلع الشجر قبل العمل فيه قبض العامل
الشجر أم لا استحق حصته من الثمرة ولزمه أجرة ما التزمه من العمل انتهى اه‍ سم ويأتي عن النهاية والمغني
ما يوافقه قول المتن (حفظ الأصل) أي أصل الثمر وهو الشجر (قوله ونصب) إلى قوله واستشكل في المغني
وإلى قوله وبحث غير واحد في النهاية (قوله وفاس إلخ) عطف على بناء الحيطان (قوله ومعول ومنجل)
كمنبر والأول الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخر والثاني الحديدة التي يقضب بها الزرع (قوله واستشكل
باتباع العرف إلخ) موضع هذا الاشكال قبيل قول المتن وتعريش إلخ كما يظهر من الجواب بالفرق بين الخيط
والطلع فإن الطلع مذكور هناك اه‍ كردي عبارة السيد عمر ما وجه ارتباطه بسابقة مع عدم ذكر الطلع ثم
رأيت في أصل الشارح قبل واستشكل وطلع الذكور الذي يذر في طلع الإناث وضرب عليه فلعل الضرب
وقع لغير الشارح من غير تأمل فليتأمل اه‍ وفي الرشيدي ما يوافقها (قوله ويبطله) أي الفرق (قوله ثم)
أي في الإجارة (قوله والذي يتجه) أي في دفع الاشكال (قوله هنا) أي في الطلع اه‍ كردي (قوله وثم) أي
في الخيط (قوله فعمل به) أي بالعرف. و (قوله في الأول) أي فيما إذا انضبط و (قوله في الثاني) أي فيما إذا لم
ينضبط اه‍ رشيدي. قول المتن (وحفر نهر جديد) أي وإصلاح ما انهار من النهر مغني وروض وشرح منهج
قول المتن (فعلى المالك) وعليه أيضا خراج الأرض الخراجية مغني وروض (قوله لأنه) إلى قوله وبحث في
المغني ثم قال وفي فروع ابن القطان أن العامل لو قطع الثمرة قبل أن تبلغ كان متعديا قال ولا شئ له منها والأول
117

ظاهر والثاني لا يأتي على القول بأن العامل يملك حصته بالظهور اه‍. (قوله وبحث غير واحد إلخ) ويوافق
هذا ما تقدم عن السبكي قبل الفصل قبيل ولو كان بين النخل بياض اه‍ سم. (قوله وأبو زرعة إلخ) عطف
على غير واحد. (قوله فإن بقي إلخ) هذا التفصيل لا يظهر بالنسبة لاستحقاق العامل جميع حصته على الصحيح
أن العامل شريك بل الموافق له استحقاق العامل حصته وإن ترك العمل والتفصيل بين تصديق المالك أو
العامل لا أثر له م ر اه‍ سم. (قوله صدق المالك) قد يقتضي هذا تصديقه بالنسبة لما مضى من المدة حتى
ينقص من حصته بقدره كما سبق قريبا اه‍ سم. (قوله ولا أمكن تداركه) الاخصر الأنسب يمكن تداركه
(قوله لتضمن دعوى المالك إلخ) يدل على أن ترك الأعمال في المدة يوجب انفساخ المساقاة فانظر ما قدمته
قريبا اه‍ سم أي في حاشية ولو ترك العامل إلخ. (قوله من الجانبين) إلى قوله وبحث السبكي في النهاية
وكذا في المغني إلا قوله فيلزمه إلى المتن (دون القراض) لا تبقى أعيانه بعد العمل فأشبه الوكالة اه‍ مغني
(قوله كما يلزم إلخ) تعليل للغاية قول المتن (ولو هرب العامل) والهرب ليس بقيد كما أشار إليه الشارح م ر
بقوله والتبرع عنه مع حضوره كذلك اه‍ رشيدي أي وبقوله ولو امتنع إلخ (قوله أو مرض إلخ) أي أو عجز
بغير ذلك اه‍ مغني قول المتن (وأتمه المالك) والاتمام ليس بقيد فلو تبرع عنه بجميع العمل كان كذلك
اه‍ نهاية زاد المغني والمالك أيضا ليس بقيد فلو فعله أجنبي متبرعا عن العامل فكذلك اه‍ وأشار الشارح
إلى الأول بقوله ولو قبل الشروع فيه وإلى الثاني بقوله كما لو تبرع أجنبي إلخ. (قوله كما لو تبرع أجنبي بذلك)
سواء أجهله المالك أم علمه أي تبرع الأجنبي نعم لا يلزمه أي المالك إجابة الأجنبي المتطوع مغني ونهاية قال
ع ش ظاهره ولو أمينا عارفا وينبغي خلافه أخذا مما يأتي في الوارث إذ الظاهر عدم الفرق ولأنه لا ضرر فيه
على المالك وفيه نفع للعامل فأشبه ما لو استأجر من يعمل عنه اه‍ (قوله بذلك) أي بالاتمام وكذا بالجميع
كما مر. (قوله والتبرع) أي تبرع المالك أو الأجنبي (عنه) أي العامل و (قوله كذلك) أي كالتبرع بعد
هربه (قوله إنه إلخ) أي المالك (قوله لا تبرعا عنه) يشمل الاطلاق. (قوله وهو ظاهر) وفاقا لشرح الروض
وخلافا للنهاية والمغني ولسم عبارته المتجه استحقاقه وليس هذا كالجعالة لأنه عقد لازم بخلافها م ر وأيضا
الاستحقاق هو الموافق لما قدمته قريبا من أن الصحيح أنه شريك وأنه لو ترك الأعمال جميعها استحق اه‍
(قوله لجواز تلك) أي الجعالة (ولزوم هذه) أي المساقاة (قوله يمكن الفرق) أي بين المساقاة والجعالة فيما
إذا عمل الأجنبي عن المالك (قوله عليه) أي العامل. (قوله عنه) أي عن العامل بماله. (قوله وغيره) عطف على
استئجار إلخ. (قوله فالعمل في حصته) يعني عمل الأجنبي ما لزم العمل من أعمال المساقاة. (قوله لأن قصده إلخ)
أي الأجنبي أي وكذا المالك عند عدم قصده العامل ينصرف عمله إلى نفسه (قوله وصرف له إلخ) أي للعمل
خبر أن. (قوله عليه) أي الدائن. (قوله يتبرع أحد) إلى قوله على ما رجحه في المغني إلا قوله ولم يكن إلى المتن وإلى
قول المتن إن أراد الرجوع في النهاية إلا قوله وإن قل قول المتن (من يتمه) أي ولو المالك كما يأتي. (قوله
والهرب) عطف على المساقاة و (قوله وتعذر إلخ) عطف على ثبوت إلخ. (قوله لأنه وجب) أي الاتمام (عليه)
118

أي العامل (فناب) أي الحاكم (عنه فيه) أي عن العامل في الاتمام (قوله ولو امتنع) أي العامل من العمل
ولو قبل الشروع فيه. (قوله فكذلك) أي كالهرب فيستأجر الحاكم عليه من يعمل. (قوله من ماله إلخ) أي
ولو عقارا اه‍ مغني (قوله ولو من نصيبه إلخ) عبارة المغني وشرح الروض والغرر وإن لم يكن له مال فإن كان
بعد بدو الصلاح باع نصيب العامل كله أو بعضه بحسب الحاجة واستأجر بثمنه وإن كان قبل بدو الصلاح سواء
أظهرت الثمرة أم لا اقترض عليه من المالك أو أجنبي أو بيت المال إن لم يجد من يعمل بأجرة مؤجلة مدة
إدراك الثمرة لتعذر بيع نصيبه وحده للحاجة إلى شرط قطعه وتعذره في الشائع واستأجر بما اقترضه ويقضيه
العامل بعد زوال مانعه أو يقضيه الحاكم من نصيبه من الثمرة بعد بدو الصلاح فإن وجه من يتم العمل بذلك
استغنى عن الاقتراض وحصل الغرض ولو استأجر الحاكم المالك أو أذن له في الانفاق فأنفق ليرجع رجع
كما لو اقترض منه اه‍ (قوله إذا كان) أي نحو هرب العامل أو استئجار الحاكم (قوله أو من يرضى بأجرة إلخ)
لعله معطوف على قوله من ماله إلخ (قوله ذلك) أي الاستئجار. (قوله اقترض عليه إلخ) وقولهم استقرض
واكترى عنه يفهم أنه ليس له أن يساقي عنه وهو كذلك مغني وأسنى اه‍ سم وع ش (قوله أو من غيره)
أي من أجنبي أو بيت المال واستأجر بما اقترضه مغني وأسنى (قوله فإن تعذر اقتراضه إلخ) ليس بقيد كما مر
عن المغني والروض وإنما قيد به لتعين عمل المالك بنفسه حينئذ (قوله عمل المالك بنفسه) أي ورجع بالأجرة
اه‍ ع ش (قوله فعل ما ذكر) أي الاستئجار سم ورشيدي (قوله بإذن الحاكم) والأولى رجوعه لكل
من عمل المالك وفعل ما ذكر ليوافق ما مر عن المغني والروض وأخذا مما يأتي في شرح فليشهد على الانفاق إن
أراد الرجوع (قوله على ما رجحه ابن الرفعة إلخ) عبارة النهاية كما رجحه ابن الرفعة وقيده السبكي إلخ اه‍ قال
ع ش قوله وقيده السبكي إلخ معتمد اه‍ لكن عبارة النهاية وشرح الروض والمغني والغرر كما مرت ظاهرة
في ترجيح الاطلاق فليراجع. (قوله هذا كله) أي الاستئجار على العامل بصورة. (قوله ليس له) أي للعامل
المساقي على عينه (قوله أن يستنيب) أي يساقي كما عبر به شرح واشتراكهما فيه عبارة الروض فإن كانت
المساقاة على عينه وعامل غيره انفسخت بتركه العمل انتهت اه‍ أي فيصح الاستعانة بالغير في المساقاة على
العين كالذمة (قوله إنه لا يستأجر إلخ) خبرة قوله فقضية إلخ (قوله مطلقا) أي وجد للعامل مال أو لا تعذر
الاقتراض أو لا وقال ع ش أي سواء تعذر عمله أم لا كان العامل المالك أم لا قدرت له أجرة أم لا اه‍ (قوله
وقال السبكي إلخ) عبارة شروح المنهج والبهجة والروض نعم إن كان المساقاة على العين فالذي جزم به صاحب
المعين اليمني والنشائي واستظهره غيرهما أنه لا يكتري عليه لتمكن المالك من الفسخ اه‍ زاد المغني وهذا
هو الظاهر اه‍ (قوله والنشائي) بكسر النون والمد نسبة لبيع النشاء برماوي اه‍ بجيرمي (قوله بين
الفسخ والصبر) هذا إن لم تظهر الثمرة كما يأتي اه‍ كردي وفيه نظر لأن ما يأتي فيما إذا كانت المساقاة على
الذمة والكلام هنا فيما إذا كانت على العين ثم رأيت ما يأتي آنفا عن سم الصريح في إطلاق التخيير هنا
(قوله بين الفسخ والصبر) وإذا فسخ بعد ظهور الثمرة فلا يبعد استحقاق العامل لحصة ما عمل بناء على أنه
شريك والقياس أن يستحق أجرة المثل لأن قضية الفسخ تراد العوضين فيرجع لبدل عمله وهو أجرة المثل وفاقا
للرملي وقد يؤيده قوله في نظيره والثمر كله للمالك فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش وقوله وفاقا للرملي أي
والمغني وشرح الروض كما يأتي (قوله بأن كان) إلى قوله فإن عجز في المغني إلا قوله أو أجابه إلى المتن (قوله بأن
كان فوق مسافة العدوي إلخ) أو عجز عن الاثبات اه‍ شرح الروض عبارة القليوبي ومثله عجز المالك عن
119

إثبات هرب العامل اه‍. (قوله يعطيه له) أي للحاكم أي أو لمن يوصله إليه اه‍ ع ش قول المتن (فليشهد
على الانفاق) وينبغي الاكتفاء بواحد ويحلف معه إن أراد الرجوع اه‍ ع ش وينبغي تقييده بما إذا كان
هناك قاض يرى ذلك وإلا فلا بد من شاهدين (قوله وأنه إلخ) عطف على الانفاق (قوله أو على العمل) عطف
على قول المتن على الانفاق. و (قوله وإنه إنما إلخ) عطف على العمل. (قوله تنزيلا) إلى الكتاب في بعض نسخ
النهاية وسقط في بعضها قوله واعترض إلى أما إذا (قوله للاشهاد حينئذ) أي إذا لم يقدر على الحاكم (قوله
ويصدق إلخ) اعتمده النهاية واعتمد المغني تصديق العامل قياسا على تصديق الجمال في مسألة هربه (قوله
حينئذ) أي حين إذ أنفق وأشهد عليه (قوله لأن المالك مقصر إلخ) قد يقال هذا موجود فيما نحن فيه أيضا
(قوله فإن تعذر الاشهاد لم يرجع) ظاهره ولو باطنا ولو قيل بأن له الرجوع باطنا لم يكن بعيدا بل ومثله سائر
الصور التي قيل فيها بعدم الرجوع لفقد الشهود فإن الشهود إنما تعتبر لاثبات الحق ظاهرا وإلا فالمدار في
الاستحقاق وعدمه على ما في نفس الامر اه‍ ع ش وهو وجيه (قوله فإن عجز إلخ) صريح في امتناع الفسخ
عند القدرة والكلام إذا لم تكن على العين لما تقدم عن السبكي ومن معه اه‍ سم زاد ع ش أما إذا كانت
على العين خير بين الفسخ والصبر مطلقا اه‍ (قوله حينئذ) أي حين إذ لم يقدر على الحاكم (قوله فلا فسخ)
قال في الروض لأجل الشركة اه‍ سم. (قوله قبل العمل) أي قبل تمامه وهو إلى الباب في المغني قول المتن
(تركة) وفي معنى التركة نصيبه من الثمرة قاله القاضي وغيره اه‍ مغني زاد ع ش وقد أفاده الشارح
بقوله السابق ولو من نصيبه اه‍ (قوله وإلا انفسخت بموته) أي ولوارثه أجرة مثل ما مضى إن لم تظهر الثمرة
فإن ظهرت أخذ جزءا منها وهل يوزع باعتبار المدتين وإن تفاوتا أو باعتبار العمل لأنه قد يختلف في المدة قلة
وكثرة فيه نظر والأقرب الثاني اه‍ ع ش وقوله فإن ظهرت إلخ يأتي آنفا عن الرملي خلافه. (قوله انفسخت
بموته) قال في شرح الروض قال السبكي وغيره وينبغي أن يكون محله إذا مات في أثناء العمل الذي هو عمدة
المساقاة فإن مات بعد بدو الصلاح أو الجذاذ ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلا انتهى ولو كانت الثمرة ظهرت أو
كانت المساقاة بعد ظهورها هل ينقطع استحقاقه من الثمرة فيه نظر ولا يبعد أن يستحق منها بقسط ما عمل
قبل موته والقياس أن يستحق أجرة المثل دون الثمرة لارتفاع العقد بالانفساخ وقد وافق الرملي آخرا على
هذا القياس سم على حج اه‍ ع ش وسيأتي عن المغني والأسنى ما يوافق القياس المذكور (قوله
ولا تنفسخ بموت المالك إلخ) إلا لو ساقى البطن الأول البطن الثاني ثم مات الأول في أثناء المدة وكان الوقف وقف
ترتيب فينبغي أن تنفسخ كما قاله الزركشي لأنه لا يكون عاملا لنفسه واستثني مع ذلك الوارث أي الحائز إذا
ساقاه مورثه ثم مات المورث فتنفسخ نهاية ومغني أقول ينبغي أن يستثني ما لو أوصى الانسان بثمر شجر
لشخص ثم ساقاه عليه ثم مات المالك اه‍ سيد عمر قال ع ش وفائدة الانفساخ في الصورة الأولى انقطاع
تعلق حق البطن الأول بالثمرة حتى لو كان عليه دين لم يتعلق بالثمرة لأنها ليست من التركة والوارث إنما
120

استحقها من قبل الواقف وفي الثانية استحقاق الوارث للثمرة تركة حتى لو كان على الميت دين تعلق بها مقدما
على حق الورثة اه‍ (قوله مطلقا) أي سواء كانت المساقاة على العين أو الذمة اه‍ ع ش (قوله فتعين) أي
هذا الطريق. (قوله لريبة فقط) أي بأن لم تثبت الخيانة ولكن ارتاب المالك فيه. (قوله عن الخيانة) أي
الثابتة بما مر (قوله مر آنفا) أي قبيل وإن لم يقدر على الحاكم قول المتن (ولو خرج الثمر مستحقا إلخ) قال
في الروض فإن تلفت أي الثمرة أو الشجر طولب الغاصب وكذا العامل بالجميع بخلاف الأجير للعمل في
الحديقة المغصوبة أي لا يطالب ويرجع العامل لكن قرار نصيبه عليه سم على حج اه‍ ع ش. (قوله أما
العامل فلا شئ له إلخ) وكذا إذا كان الخروج قبل العمل ولو اختلفا في قدر المشروط للعامل ولا بينة لأحدهما
أو لهما بينتان وسقطتا تحالفا وفسخ العقد كما في القراض وللعامل على المالك أجرة عمله إن فسخ العقد بعد
العمل وان لم يثمر الشجر والا فلا أجرة له فإن كان لأحدهما بينة قضى له بها مغني وشرح الروض وفي المغني
والنهاية وتصح الإقالة في المساقاة كما قاله الزركشي فإن كان ثم ثمرة لم يستحقها العامل ولا يصح بيع شجر المساقاة
من المالك قبل خروج الثمرة ويصح بعدها والعامل مع المشتري كما كان مع البائع ولو شرط المالك على
العامل أعمالا تلزمه فأثمرت الأشجار والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحق جميع ما شرط له كما لو لم
يعمل شيئا لأنه شريك كما قاله الماوردي وغيره اه‍ وقولهما لم يستحقها العامل أي وله أجرة عمله أخذا من
نظائره السابقة خلافا لع ش حيث قال ظاهره أنه لا أجرة له ثم فرق بكون الإقالة بالتوافق منهما والفسخ
باستقلال المالك ويرد الفرق الانفساخ بموت العامل واستقلال العامل بالفسخ في التحالف
كتاب الإجارة
(قوله بتثليث الهمزة) إلى المتن في النهاية إلا قوله من آجره إلى هي لغة وقوله كالحج بالرزق وقوله ولك إلى
وأحاديث (قوله ثم اشتهرت إلخ) أي لغة على وجه المجاز بدليل قوله وشرعا إلخ اه‍ ع ش (قوله علم عوضها)
يعني عوض الإجارة الشامل للمنفعة والأجرة أما ضمير قبولها فللمنفعة ولك أن تقول إن ضمير عوضها للمنفعة
أيضا إذ لو كان للإجارة فلا ترد المساقاة أصلا لأن أحد العوضين فيها وهو العمل لا يكون إلا مجهولا اه‍ رشيدي
(قوله وقبولها) عطف على علم إلخ (قوله للبذل) بالذال المعجمة أي الاعطاء (قوله والإباحة) عطف تفسير
على البذل اه‍ ع ش. (قوله بالأخير) أي بشرط قبولها إلخ (قوله نحو منفعة البضع) فلا تصح إجارة
الجواري للوطئ اه‍ ع ش (قوله على أن الزوج إلخ) أي فخرج عقد نكاح بتمليك منفعة (قوله أن ينتفع
بها) الأولى به أي البضع (قوله وبالعلم) أي خرج بشرط علم العوض (قوله كالحج بالرزق) مثال الجعالة
(قوله فإنه لا يشترط فيهما علم إلخ) فيه أنه لا يلزم من عدم الاشتراط اشتراط العدم فإشكال الشارح الآتي منع التعريف بنحو الجعالة على عوض معلوم على حاله لا يندفع بذلك عبارة ع ش حاصل الجواب أن العلم
بالعمل والعوض شرط في الإجارة وليس ذلك شرطا في المساقاة والجعالة وإن اتفق وجوده واعترض سم
على حج على هذا الجواب بأن عدم الاشتراط لا دخل له في دفع الاعتراض لأنه متى دخل في التعريف فرد من
غيره لم يكن مانعا انتهى اه‍ (قوله وإن كان) أي العوض اه‍ ع ش (قوله وهو يستلزم إلخ) فيه بحث
121

لأنه إن أراد أن وقوع الارضاع للآباء مطلقا يستلزم الاذن المذكور فغير صحيح لامكان وقوعه لهم بالاذن
بلا عوض وإن أراد أن وقوعه لهم يفيد استحقاق الأجرة عليه فهذا أول المسألة كما أن قوله وإلا كان تبرعا أول
المسألة أيضا اه‍ سم (قوله وإلا) أي وإن يوجد الاذن بعوض (كان تبرعا) أي الارضاع. (قوله هو الاستئجار
إلخ) في هذا الحصر بالنسبة إلى قوله إلى آخره نظر (قوله ويدل له) أي لعقد الإجارة ومشروعيته (قوله مع
الايجاب إلخ) أي والشروط و (قوله على القبول إلخ) أي والشروط (قوله إذ لا دلالة فيها على القبول إلخ)
وأيضا فقد علق في الآية إيتاء الاجر على الارضاع فدل على أنه لا عقد وإلا وجب الايتاء بالعقد لأن الأجرة تملك
وتستحق بالعقد على ما قرره اه‍ سم (قوله على الصيغة في البيع) أي على اعتبار الصيغة وركنيته في البيع
(قوله يأتي هنا) خبر للكون من حيث مصدريته. و (قوله لأنها نوع منه) متعلق بيأتي و (قوله لا يمنع إلخ) خبر
للكون من حيث ابتداؤه (قوله والصديق) مفعول معه ويصح أن يكون معطوفا على الضمير فهو بالجر اه‍
ع ش أي بلا إعادة الخافض على مذهب الكوفيين وابن مالك (قوله دليلا في الهجرة) أي ليدلهم على
طريق المدينة عبارة النهاية والمغني وغيرهما رجلا من بني الديل يقال له عبد الله بن الأريقط اه‍ قال ع ش
الديل بكسر الدال وسكون الياء التحتية وقيل بضم أوله وكسر ثانيه مهموزا اه‍. (قوله وأمره إلخ) عبارة
المغني والأسنى وخبر مسلم أنه (ص) نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة اه‍ (قوله بالمؤاجرة) بالهمز
ويجوز إبدال الهمز واوا لكونه مفتوحا بعد ضمة اه‍ ع ش (قوله إليها) أي الإجارة. (قوله أي المؤجر) إلى
قوله لأن بيعه في المغني وإلى قوله وفرق في النهاية قول المتن (كبائع ومشتر) أي كشرطهما وعلم من قوله
كبائع أن الأعمى لا يكون مؤجرا وإن جاز له إجارة نفسه اه‍ مغني زاد سم عن الزركشي وكذا للغير أن
يستأجر ذمة الأعمى لأنها سلم اه‍ زاد ع ش وقياس ما في السلم من جواز كونه مسلما ومسلما إليه جواز
أن يلزم ذمة الغير هنا أيضا اه‍. (قوله نعم يصح استئجار إلخ) استثناء من طرد المتن و (قوله الآتي ويصح
بيع السيد إلخ) من عكسه (قوله لكنها مكروهة إلخ) أي إجارة العين سم وع ش (قوله ومن ثم أجبر
122

إلخ) مجرد الكراهة لا يستلزم الاجبار فكان الأولى أن يقول ومع ذلك يجبر على إيجاره اه‍ ع ش. (قوله على
إيجاره إلخ) ولو لم يفعل وخدمه بنفسه استحق الأجير المسماة اه‍ ع ش (قوله وإيجار سفيه إلخ) عطف على
استئجار إلخ (قوله لما لا يقصد إلخ) بأن يكون غنيا بماله عن كسب يصرفه على مؤنته أو مؤنة ممونه اه‍
ع ش (قوله فآجر أحدهما الآخر أرضا) حاصله أن أحدهما استأجرها لنفسه من الآخر (قوله وفرق
بينه) أي بين عدم الصحة المذكور بقوله وإلا فلا (قوله لأحدهما إلخ) استئناف بياني ولو قال حيث صح
لأحدهما إلخ لكان أوضح. (قوله لمحجوره) الأولى تثنية الضمير أو إبدال أل منه (قوله للآخر) نعت عينا
(قوله بوجود الفرض) بالفاء والجار متعلق بفرق (قوله للغير) وهو المحجور (قوله لتوقف الايجاب
إلخ) فالقابل قابل بنفسه وموجب بنائبه اه‍ سم قول المتن (والصيغة) مبتدأ لا معطوف وما بعده خبره
وهو قوله آجرتك إلخ اه‍ مغني هذا في المتن وأما في الشرح فخبره قوله لا بد منها هنا وقول المتن (آجرتك إلخ)
مبتدأ مؤخر و (قوله فمن الصريح) خبره (قوله لا بد منها) إلى قوله وقول الشيخين في النهاية إلا قوله عندهما
وإن نوزعا فيه قول المتن (هذا) أي الثوب مثلا اه‍ مغني قول المتن (أو ملكتك إلخ) أو عاوضتك منفعة هذه
الدار سنة بمنفعة دارك اه‍ نهاية (قوله ليس ظرفا) إلى قول المتن والأصح في المغني إلا قوله وأفهم إلى ولا
يشترط وقوله عندهما وإن نوزعا فيه وقوله لكن نظر في أكثرها وقوله الذي لم ينظر فيه (قوله بل لمقدر إلخ)
عبارة المغني بل المعنى آجرتك واستمر أنت على ذلك سنة كما قيل بذلك في قوله تعالى * (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين) * (البقرة: 259) والمعنى
فأماته الله واستمر على ذلك مائة عام وإلا فزمن الإماتة يسير اه‍. (قوله على القول به) قضيته أن ثم أي في الآية
من لا يقدر محذوفا فلا تكون مما نحن فيه اه‍ ع ش وأشار إلى القولين البيضاوي بقوله فألبثه الله ميتا
مائة عام أو أماته فلبث ميتا مائة عام اه‍ (قوله على القول به في الآية) الاسبك الاخصر أن يؤخره فيقول
عقب الآية على القول به فيه. (قوله أمر موهوم) أي معدوم غير محقق في الخارج. (قوله والظرفية تقتضي
إلخ) أطال سم في منعه وأقره ع ش. (قوله خلاف ذلك) أي خلاف الموهوم بأن يكون المظروف محققا
اه‍ ع ش. (قوله أولى) أي إن جعل ظرفا لمنافعه و (قوله متعينا) أي إن جعل ظرفا لآجر وما بعده اه‍
ع ش (قوله وتختص إجارة الذمة بنحو إلخ) أي تنفرد إجارة الذمة عن إجارة العين بنحو إلخ فالباء داخل على
المقصور. (قوله بنحو ألزمت ذمتك) أي كذا وكان الأولى أن يذكره وخرج به ما لو قال ألزمتك فإنه إجارة عين كما
نقل سم على منهج عن الدميري أنه أقرب احتمالين اه‍ ع ش (قوله أو أسلمت إلخ) يعني ينعقد إجارة
الذمة بلفظ السلم لأنها نوع منه اه‍ كردي (قوله باستيجاب) كأجرني. (قوله وأفهم كلامه إلخ) أي حيث
اشتمل على ذكر سنة وذكر بكذا فقوله لانتفاء الجهالة إلخ علة لمقدر لا للأفهام أي وهو كذلك لانتفاء إلخ
(قوله أن يقول إلخ) نائب فاعل يشترط. (قوله لا العين) عطف على المنافع. (قوله عند الجمهور) متعلق بمعنى
الفعل المفهوم من نسبة الخبر إلى المبتدأ في قوله ومورد إجارة إلخ المنافع فكان الأنسب ذكره عقب ذلك (قوله
لكل منهما) أي المنفعة والعين (قوله نازعوهما إلخ) عبارة المغني نازع في ذلك ابن الرفعة بأن في البحر وجها
123

أن حلي المذهب لا تجوز إجارته بالذهب وحلي الفضة لا تجوز إجارته بالفضة ولا يظهر له وجه إلا على التخريج
بأن المؤجر العين وقد صار خلافا محققا ونشأ منه الاختلاف في هذا الفرع اه‍ (قوله لكن نظر في أكثرها)
أي الفوائد (قوله ومن جملتها) حال من المبتدأ على قول والمبتدأ هو قوله الذي وخبره قوله إلخ اه‍ سم ويجوز
أن يكون من جملتها خبرا لقوله قوله ويكون الذي نعتا لجملتها التي لا تستعمل إلا بالتاء فتذكر وتؤنث كالمعرفة
والنكرة (قوله منها) أي الإجارة (قوله وادعاء أن إلخ) رد لمقابل الأصح (قوله مضافا للعين) أي مرتبطا
بها وإن كان المقصود المنفعة (قوله وقوله والأصح منعها إلخ) عطف على قوله قوله والأصح إلخ عبارة
المغني وهذه المسألة من فوائد الخلاف أيضا في أن مورد العقد العين أو المنفعة الصحة على قول العين والمنع
على قول المنفعة وعليه لا يكون البيع كناية فيها أيضا لأن بعتك ينافي قوله سنة فلا يكون صريحا ولا كناية
خلافا لما بحثه بعض المتأخرين من أنه فيها كناية هذا كله في إجارة العين أما إجارة الذمة فيكفي فيها ألزمت
ذمتك كذا عن لفظ الإجارة ونحوها فيقول قبلت كما في الكافي أو التزمت اه‍ ويأتي عن النهاية ما يوافقه
خلافا لشيخ الاسلام والشارح (قوله كما لا ينعقد) أي البيع (قوله المقابل) أي مقابل الأصح من الانعقاد
بلفظ البيع (قوله ومن ثم) أي من أجل ذلك الاعتبار (قوله كان الأوجه إلخ) وفاقا لشرحي الروض
والمنهج وخلافا للمغني كما مر آنفا وللنهاية عبارته وعلم مما تقرر أنه أي قوله بعتك منفعتها لا يكون كناية
والقول بذلك مردود باختلال الصيغة حينئذ إذ لفظ البيع يقتضي التأبيد فينافي ذكر المدة اه‍ (قوله
هذا كله) أي الخلاف في المسألتين. (قوله كآجرتك أو بعتك إلخ) أي والأصح انعقاد الإجارة بالأولى دون
الثانية قول المتن (على عين) أي منفعة مرتبطة بعين. (قوله لم يقيده) إلى قوله وزعم فرق في النهاية (قوله
لم يقيده) أي العقار (بما بعده) أي بقيد ما بعده على حذف المضاف أي بالتعيين الذي قيد به الدابة والشخص
(قوله ليفيد) تعليل للنفي ش اه‍ سم أي ترك التقييد بما بعده ليفيد إلخ (قوله لأنه إلخ) تعليل لانتفاء
التصور والضمير للعقار (قوله فيها) أي الذمة (قوله ولكونه إلخ) ويمكن جعل أو للتنويع فيندفع
اعتراض التثنية فقد قال ابن هشام إن أو في قوله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما للتنويع وحكمها
حكم الواو في وجوب المطابقة نص عليه الآمدي وهو الحق انتهى اه‍ سم عبارة المغني ولو قال معين بالافراد
وافق المعروف لغة من أن العطف بأو يقتضي الافراد ولهذا أجيب عن قوله تعالى إن يكن غنيا إلخ بأن المراد
التنويع وبه يجاب عن المصنف هنا وفي كثير من الأبواب اه‍ (قوله ضد الدابة) أي العرفية التي ذات
الأربع اه‍ رشيدي (قوله اتضحت التثنية) أي ولا يقدح فيها كون العطف بأو لأن محل تعين الافراد
بعدها إذا كانت للشك أو نحوه لا للتنويع اه‍ رشيدي (قوله في قوله إلخ) متعلق بقوله التثنية (قوله
124

وبحث الجلال إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وما بحثه الجلال البلقيني من إلحاق إلخ أفتى الوالد رحمه
الله تعالى بخلافه وهو أنه لا تصح إجارتها إلا إجارة عين كالعقار بدليل عدم صحة السلم في السفن اه‍ وأقر سم
الافتاء المذكور ونقل البجيرمي عن الحلبي والقليوبي اعتماده (قوله والمراد إلخ) عبارة المغني تنبيه
تقسيم الإجارة إلى واردة على العين وواردة على الذمة لا ينافي تصحيحهم أن موردها المنفعة لأن المراد إلخ اه‍
(وهو) أي مقابل الذمة (قوله السابقة آنفا) أي بقوله ومورد إجارة العين إلخ اه‍ ع ش (قوله وهو)
أي مقابل المنفعة. (محلها) أي المنفعة (قوله تستوفي إلخ) صلة جرت على غير من هي له ولم يبرز لعدم الالتباس
على مذهب الكوفيين (قوله بأجرة إلخ) مفهومه استحقاق الأول الأجرة إذا أذن للثاني بلا تعرض للأجرة
فبالأولى مع التعرض بعدمها فليراجع (قوله للأول) أي الأجير الأول و (قوله مطلقا) أي علم الفساد أم لا
(قوله ولا للثاني إلخ) كذا شرح م ر وتقدم في القراض والمساقاة أنه قد يستحق مع علم الفساد فما الفرق
سم على حج وقد يفرق بأنه ثم وضع يده على المال بإذن من المالك فكان عمله فيه جائزا وهنا بغير إذن منه فهو
كمأذون الغاصب ومن ثم لو كانت المساقاة على عينه وساقى غيره انفسخت المساقاة كما مر ولا شئ للعامل الثاني
على الأول إن علم الفساد اه‍ ع ش. (قوله إن علم الفساد) أي وأنه لا شئ له. (قوله أي على الأول) أي لا على
المالك اه‍ ع ش أي ولا رجوع له على المالك أخذا مما مر في القراض والمساقاة. (قوله ويتصور) أي عقد
إجارة الذمة قول المتن (ذمته) أي الشخص (قوله ومنه) أي إلزام الذمة (قوله أن يلزمه حمله إلخ) أي بأن
يقول ألزمتك جملي إلى كذا لكن قدمنا عن الدميري أنه لو قال ألزمتك عمل كذا كان إجارة عين فيحتمل أن
ما هنا مفرع على كلام غير الدميري فما مر عن الدميري خلاف المعتمد ويحتمل أن ما هنا مصور بما لو قال
ألزمت ذمتك جملي إلى كذا فلا يكون مخالفا له اه‍ ع ش أقول صنيع التحفة والنهاية كالصريح في الاحتمال
الأول وصنيع المغني ظاهر في الثاني (أو يسلم إلخ) عطف على يلزمه (قوله في أحدهما) أي الخياطة والبناء
اه‍ ع ش (قوله بكذا) راجع لما في المتن والشرح معا. (قوله أو لعمل كذا) أي أو ألزمتك عمل كذا كما
قدمناه عن الدميري اه‍ ع ش. (قوله بين هذه الصيغ) يعني بين التعبير بالفعل والتعبير بالمصدر اه‍ ع ش
أي وترك لفظ العمل بالكلية (قوله هنا) أي في الإجارة. (قوله معين) اسم فاعل (قوله بذينك) أي بالتعبير
بالفعل والتعبير بالمصدر وقال الكردي أي بالجملة الاسمية والفعلية اه‍ وفيه تأمل (قوله ثم) أي في الوصية
(قوله لأن الخطاب) إلى قوله وإنما اشترطوا في المغني إلا قوله سواء إلى والاستبدال وإلى قول المتن ويشترط في
النهاية إلا قوله كثمن المبيع وقوله مطلقا كما يأتي. (قوله بلفظ إجارة) يعني كل لفظ من ألفاظها المارة وليس
المراد خصوص هذا اللفظ وكان الأوضح أن يقول سواء كان بلفظ الإجارة أو السلم إذ المراد التعميم لا التقييد
رشيدي وع ش. (قوله فيمتنع إلخ) الأولى أن يعبر بالواو إذ امتناع التأجيل وما بعده لا يتفرع على مجرد
اشتراط تسليم الأجرة في المجلس نعم لو قال يشترط لها ما شرط لرأس مال السلم شمل ذلك كله ويمكن أن التفريع
بالنظر لما أفاده التشبيه بقوله كرأس مال السلم اه‍ ع ش عبارة المغني تنبيه لا يعلم من كلامه وجوب كون
الأجرة حالة وهو لا بد منه لأنه لا يلزم من القبض في المجلس الحلول اه‍ (قوله والاستبدال إلخ) و (قوله والحوالة
إلخ) و (قوله والابراء إلخ) عطف على قوله تأجيل الأجرة (قوله ذلك) أي تسليم الأجرة في المجلس (قوله أيضا)
125

أي كالعقد بلفظ الإجارة (قوله على معدوم) أي دائما وإلا فالمبيع في الذمة قد يكون معدوما حالة العقد
بالنسبة للبائع اه‍ سيد عمر عبارة سم قد يقال العقد على ما في الذمة أيضا وارد على معدوم ضرورة أن ما في
الذمة غير موجود نعم يفترقان من جهة أن ما في الذمة في البيع يمكن وجوده قبل استيفائه بخلاف الإجارة
فليتأمل اه‍ قوله (وتعذر استيفائها) أي المنفعة (قوله باشتراط قبض الأجرة إلخ) أي وبامتناع الاستبدال
عنها إلى آخر ما تقدم (قوله أي قبض الأجرة) إلى قوله وقضية في المغني إلا قوله مطلقا كما يأتي وقوله ولان المؤجر
إلى فإن تنازعا وقوله وإن كانت مؤجلة وقوله في إجارة العين (قوله كثمن المبيع) لا حاجة إليه مع ما قدمه
عقب قول المتن وإجارة العين (قوله نعم يتعين إلخ) عبارة المغني ثم إن عينا لمكان التسليم مكانا تعين وإلا فموضع
العقد اه‍ عبارة ع ش قوله محل العقد أي تلك المحلة حيث كان المحل صالحا ولم يعينا غيره اه‍ (قوله على ما مر
فيه في السلم) يقتضي تفصيل السلم اه‍ ع ش (قوله للأجرة) لا حاجة إليه مع قوله في الأجرة السابق عقب قول
المصنف ويجوز اه‍ رشيدي (قوله والاستبدال عنها إلخ) عطف على التعجيل (قوله مطلقا) أي لو في المجلس
اه‍ ع ش عبارة سم أي معجلة كانت أو مؤجلة وظاهر عبارته بدليل قوله كما يأتي اختصاص الاطلاق بالابراء
مع أنه جاز فيما قبله أيضا كما هو ظاهر اه‍ (قوله كما يأتي) أي في شرح ملكت في الحال (قوله وإذا أطلقت
الأجرة) أي التي في الذمة في إجارة العين أو الذمة اه‍ ع ش (قوله ولان المؤجر إلخ) في هذا التعليل نظر يظهر
من التعميم الذي يذكره في شرح ملكت في الحال (قوله فكما مر في البيع) أي فيبدأ هنا بالمؤجر إن كانت
الأجرة في الذمة وإلا فيجبران اه‍ ع ش. (قوله أو مطلقة) عطف على قول المتن معينة اه‍ سم أي فما في المتن
ليس بقيد والمراد أنها تملك في الحال سواء عينها بأن ربطها بعين أو بدين بأن قال بالعشرة التي في ذمة فلان
أو أطلقها أو قال في ذمتي رشيدي (قوله أو في الذمة) أي بأن صرح بكونها في الذمة وإلا فالمطلقة محمولة على
الذمة ثم رأيته في سم على حج اه‍ ع ش (قوله وإن كانت مؤجلة) أي الأجرة (قوله به) أي بالعقد (قوله في
إجارة العين) ينظر وجه هذا التقييد اه‍ سم ويؤيد النظر إسقاط المغني وشرح الروض هذا القيد (قوله
لكنه ملك إلخ) راجع إلى المتن والأحسن في تعبيره عبارة النهاية لكن ملكا مراعى كلما مضى إلخ وعبارة
المغني ملكت في الحال بالعقد ملكا مراعى بمعنى أنه كلما مضى جزءا من الزمان على السلامة بان أن المؤجر
استقر ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك أما استقرار جميعها فباستيفاء المنفعة أو بتفويتها كما سيأتي في كلامه
آخر الباب اه‍. (قوله إنها لا تستقر) أي الأجرة جميعها (قوله لا خيار فيها) أي الإجارة (قوله بعد لزومه)
أي عقد البيع (بخلافه) أي الابراء (قبله) أي اللزوم. فرع: قال النهاية ولو آجر الناظر الوقف سنين وقبض
الأجرة جاز له دفع جميعها لأهل البطن الأول وإن علم موتهم قبل مضي مدتها فلو مات القابض قبل مضي المدة لم
يضمن المستأجر ولا الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن الرفعة خلافا للقفال لأن الموقوف عليه
ملكها في الحال ظاهرا وعدم الاستقرار لا ينافي جواز التصرف كما نصوا عليه ويرجع المستحق بحصته من
الأجرة المسماة في تركة القابض اه‍ واقتصر الأسنى والمغني على مقالة القفال فقالا ولو آجر الناظر الوقف
سنين وأخذ الأجرة لم يجز له دفع جميعها للبطن الأول وإنما يعطي بقدر ما مضى من الزمان فإن دفع أكثر منه
126

فمات الآخذ ضمن الناظر تلك الزيادة للبطن الثاني قاله القفال قال الزركشي لو آجر الموقوف عليه
لا يتصرف في جميع الأجرة لتوقع ظهور كونها لغيره بموته انتهى وهو كما قال السبكي محمول على ما إذا طالت
المدة أما إذا قصرت فيتصرف في الجميع لأنه ملكها في الحال أما صرفها في العمارة فلا منع منه بحال اه‍ ولعل
ما قاله القفال لا سيما عند ظهور انقراض البطن الأول قبل مضي المدة هو الظاهر فليراجع ثم رأيت الشارح
في فصل لا تنفسخ إجارة بعذر إلخ اعتمد ما قاله القفال وسم هناك ذكر عن الأستاذ البكري ما يوافقه وأقره
(قوله لصحة الإجارة) إلى قول المتن ولا ليسلخ في النهاية (قوله جنسا) إلى قوله وجواز الحج في المغني (قوله
وإلا) أي بأن كانت معينة (قوله معاينتها) أي مشاهدتها (قوله نظير ما مر في الثمن) ويؤخذ من تشبيهها
بالثمن أنها لو حلت وقد تغير النقد وجب من نقد يوم العقد لا يوم تمام العمل ولو في الجعالة إذ العبرة في الأجرة
حيث كانت نقدا بنقد بلد العقد وقته فإن كان ببادية اعتبر أقرب البلاد إليها كما بحثه الأذرعي والعبرة
في أجرة المثل في الفاسدة بموضع إتلاف المنفعة نقدا ووزنا اه‍ نهاية قال الرشيدي وع ش قوله ولو في
الجعالة الأولى كالجعالة اه‍ (قوله إن قلنا إنه إجارة إلخ) على أنه ليس بإجارة كما اقتضاه كلام الروضة كالشرح
الصغير بل نوع جعالة يغتفر فيها الجهل بالجعل كمسألة العلج نهاية ومغني قول المتن (بالعمارة) بأن آجرها
بعمارتها أو بدراهم معلومة على أن تعمرها بها اه‍ شرح الروض وإلى هذين التصويرين أشار الشارح
بقوله كآجرتكها إلخ (قوله بصرف أو بفعل العلف) إضافة الصرف من إضافة المصدر إلى مفعوله وإضافة
الفعل من إضافة الأعم إلى الأخص المعروفة بالإضافة للبيان (قوله بفتح اللام إلخ) نشر على ترتيب اللف
(للجهل بهما) أي بالعمارة والعلف (قوله كآجرتكها بعمارتها) أي إذا لم تعين العمارة لما يأتي من قوله
فإن عينت إلخ سم وع ش (قوله أو علفها) عطفه على عمارتها الأول أولى من عطفه على الثاني ولو قال أو
بعلفها أو بدينار على أن تصرفه في علفها لكان واضحا (قوله للجهل بالصرف إلخ) علة للعلة فلو اقتصر عليه كما
في المغني لكان حسنا عبارته لأن العمل بعض الأجرة وهو مجهول فتصير الأجرة مجهولة اه‍ (قوله بالصرف)
أي العمل وقوله فتصير الأجرة مجهولة أي لأنها مجموع الدينا ر والصرف والمجهول إذا انضم إلى معلوم صيره
مجهولا اه‍ رشيدي (قوله فإن صرف وقصد إلخ) ظاهره أنه لا فرق في الرجوع عند نبته بين كون الآذن
مالكا أو غيره كولي المحجور عليه وناظر الوقف والظاهر أن المستأجر يرجع بما صرفه جاهلا بالفساد على
الولي والناظر ولا رجوع لهما على جهة المحجور والوقف مطلقا لأنه لا ينبغي لهما الاذن في الفاسد اه‍
ع ش (قوله رجع) أي بالمصروف وبأجرة عمله اه‍ رشيدي (قوله وإلا) أي إن لم يقصد الرجوع (قوله
كذلك) أي عدم الصحة (قوله وإن علم إلخ) غاية (قوله كبيع زرع إلخ) أي قياسا عليه فإنه باطل اه‍ ع ش
(قوله هناك شرط) أي ولو بالقوة كقوله آجرتكها بدينار على أن تصرفه إلخ اه‍ ع ش (مطلقا) أي سواء
علم الصرف أو جهله فعلة البطلان الشرط لا الجهل اه‍ كردي (قوله وإلا) أي إن لم يكن شرط في العقد (قوله
بعمارتها) أي أو بعلفها (قوله فإن عينت) أي العمارة كآجرتكها بعمارة هذا المحل على كيفية كذا اه‍
ع ش (قوله أما إذا) إلى قوله على أنه في المغني (قوله في صرفها) أي الأجرة و (قوله بعد العقد) متعلق بقوله
127

أذن و (قوله فيه) أي في صلب العقد (قوله وتبرع به) أي بالصرف أي العمل اه‍ رشيدي وع ش (قوله
فيجوز) أي سواء كان ذلك في الملك أو الوقف اه‍ ع ش (قوله واغتفر اتحاد إلخ) عبارة المغني وشرح الروض
والبهجة والمنهج قال ابن الرفعة ولم يخرجوه على اتحاد القابض
والمقبض لوقوعه ضمنا اه‍. (قوله اتحاد القابض والمقبض) لأن المستأجر مقبض عن نفسه وقابض عن المؤجر عبارة الرشدي لأنه أي المستأجر كأنه أقبض
المؤجر ثم قبض منه للصرف اه‍ (قوله للحاجة) ويؤخذ من ذلك صحة ما جرت به العادة في زمننا من تسويغ
الناظر للمستحق باستحقاقه على ساكن الوقف فيما يظهر شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر من ذلك أي من
الاكتفاء بالاذن للمستأجر في الصرف اه‍ (قوله للقابض من المستأجر إلخ) قد يقال قبض البناء مثلا
أجرته من المستأجر يتضمن الاتحاد المذكور لأنه مقبض عن جهة المؤجر فيقبض لنفسه من نفسه اه‍ سم
عبارة ع ش فيه أن تنزيله منزلة الوكيل يصحح قبضه عن الناظر فيكون في يده أمانة للناظر ودخوله في ملكه
يستلزم كونه قابضا عن الناظر مقبضا لنفسه فلم ينتف الاتحاد المذكور اه‍ وقد يقال أيضا إن هذا التنزيل
لا يتأتى في مسألة الدابة إذا كانت الأجرة علفا معينا للمستأجر (قوله ويصدق إلخ) إلى قوله نظير إلخ في المغني
وشرحي الروض والبهجة (قوله ويصدق المستأجر إلخ) هو ظاهر حيث كانت الإجارة من المالك أما ناظر
الوقف إذا وقع منه مثل ذلك ففي تصديق المستأجر فيما صرفه نظر فليراجع لأن تصديقه ليس في مملوك له بل
تصديق على صرف مال الوقف وقد لا يكون المستأجر فيه صادقا اه‍ ع ش (قوله على أنه إلخ) عبارة النهاية ولا
ينافيه قولهم لو قال إلخ اه‍ (قوله ثم لا خارج إلخ) عبارة النهاية ليس هناك شئ في الخارج يحال عليه قول الوكيل
والأصل إلخ اه‍ (قوله وهنا الخارج إلخ) قضية هذا الفرق أنه لو كان الموكل فيه نحو عمارة بمال دفعه إليه
واختلفا بعد وجود عمارة بالصفة المأمور بها صدق الوكيل سم على حج أقول وهو ظاهر اه‍ ع ش
(قوله بين البابين) أي المسألتين (قوله شهادة الصناع إلخ) إن أريد بالصناع القابض من المستأجر السابق في
قوله تنزيلا للقابض إلخ ينافي قوله لأنهم وكلاؤه مع قوله السابق المذكور وإن أريد بهم غيره فليحرر اه‍ سم
عبارة السيد عمر قوله لأنهم وكلاؤه تأمل الجمع بينه وبين قوله آنفا على أنه في الحقيقة لا اتحاد تنزيلا
للقابض إلخ اه‍ (قوله على أيديهم كذا) المراد على عملهم ومن ثم علله بقوله لأنهم وكلاؤه أي فهي شهادة
على فعل أنفسهم بخلاف ما لو شهدوا بأنه صرف كذا فإنها تقبل إلا إن علم الحاكم أنهم يعنون أنفسهم قاله
الزيادي اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله على أيديهم أي لأنفسهم أما لو شهدوا بأنه اشترى الآلة التي بنى
بها بكذا وكانوا عدولا أو شهد بعضهم لغيره بأنه دفع له كذا عن أجرته لم يمتنع أو شهدوا بأنه صرف على عمارة
المحل ولم يضيفوا ذلك لأنفسهم فيقبل القاضي شهادتهم ما لم يعلم أنهم يعنون أنفسهم اه‍ (قوله يعلم عادة
إلخ) قضيته أنه لو لم يعلم ثم طرأ ما يوجب تعطلها لم تنفسخ وهو كذلك اه‍ ع ش (قوله تعطلها) لعل
التأنيث بتأويل العين اه‍ سيد عمر (قوله من الإجارة) انظر ما مفهوم هذا الشرط عبارة العباب لو آجر
حماما على أن مدة تعطله محسوبة على المستأجر بمعنى انحصار الأجرة في الباقي أو على المؤجر بمعنى استيفاء
مثلها بعد المدة فسدت لجهل نهاية المدة فإن علمت بعادة أو تقدير كتعطل شهر كذا للعمارة بطلت في تلك المدة
128

وما بعده وصح فيما اتصل بالعقد انتهت اه‍ رشيدي (قوله وإلا ففيها) أي وإن لم يكن الامر كما ذكر بأن لم
تشترط أو شرطت وعلمت اه‍ سيد عمر (قوله ففيها) أي فتبطل فيها إلخ وطريق الصحة تجديد العقد فيما
بقي من المدة بأجرة معلومة اه‍ ع ش (قوله مذبوحة) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله وصورة إلى فضابط
وكذا في النهاية إلا قوله كثلثه وقوله فضابط إلى وجعل (قوله الخارج منه) أي كل من الدقيق والنخالة من
البر ويحتمل أنه نعت للنخالة فقط والتذكير لرعاية لفظ أل وضمير منه حينئذ للبر أو للدقيق و (قوله كثلثه)
على كلا الاحتمالين مثال لبعض الدقيق عبارة المغني البر مثلا ببعض الدقيق منه كربعه أو بالنخالة منه اه‍
وهي حسن (قوله ولعدم القدرة عليها إلخ) عبارة شرحي الروض والبهجة ولان الأجرة ليست في الحال بالهيئة
المشروطة فهي غير مقدور عليها اه‍ (قوله وصورة المسألة إلخ) وفاقا للمغني وشروح المنهج والروض
والبهجة وخلافا للنهاية كما يأتي (قوله أو يطلق) أي ولم تدل قرينة على أن المراد حصته فقط أخذا مما يأتي
فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله بقفيز من هذا) أي الحب فالأجرة من الحب لا من الدقيق اه‍ سم (قوله
لتطحن ما عداه) وقياس ما مر في الشارح م ر فيما لو ساقى أحد الشريكين شريكه وما يأتي فيما لو استأجر
امرأة لارضاع رقيق ببعضه الآن من أن المعتمد فيه الصحة مطلقا أنه هنا كذلك فتصح سواء قال لتطحن باقية
أو كله اه‍ ع ش (قوله الجابي) أي الجامع للخراج ونحوه اه‍ كردي (قوله أيضا) أي لو حذف لفظة
نظير (قوله ويتجه صحته جعالة) انظر ما معنى الصحة مع اشتراط علم الجعل في الجعالة وفسادها بجهله وفي شرح
م ر أي والمغني والغرر والأوجه فيها البطلان للجهل بالجعل انتهى اه‍ سم قال ع ش قوله م ر
والأوجه البطلان أي ويستحق أجرة المثل اه‍ (قوله أي امرأة) إلى قول المتن وكون المنفعة في النهاية إلا أنه
عقب قوله فقط جاز بما نصه لكن المعتمد إطلاق الصحة كما اقتضاه كلامهم اه‍ (قوله مثلا) أي أو ذكرا أو
صغيرة سم على منهج اه‍ ع ش عبارة الغرر ودخل في المرأة الصغيرة فيصح استئجارها لذلك بناء على
طهارة لبنها وفي معناها الرجل فيما يظهر اه‍ (قوله له) نعت لرقيقا و (قوله أي حصته منه) أي حصة
المستأجر من الرقيق تفسير لرقيقا له و (قوله الباقية له) نعت لحصته و (قوله بعدما جعله) ظرف للباقية وما
واقعة على الجزء و (قوله المذكور) نعت لها (قوله للمقابل) أي القائل بعدم الصحة (قوله من التفصيل)
أراد به قوله أي حصته إلخ. (قوله ومن ثم قال السبكي إلخ) لكن المعتمد إطلاق الصحة كما اقتضاه إطلاقهم اه‍
شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله المعتمد إطلاق الصحة أي هنا وفي المساقاة وكذا في استئجاره لطحن هذه
الويبة بربعها في الحال ولا يضر وقوع العمل في المشترك وإن نوزع فيه م ر اه‍ سم على حج اه‍ (قوله
قال السبكي التحقيق إلخ) اعتمده المغني وشروح الروض والبهجة والمنهج (قوله أو على حصته) عطف على قوله
على الكل (قوله إذ ذاك) أي وقت الفطام اه‍ ع ش (قوله قال البلقيني أو سخلة إلخ) وإنما صح إيجار
129

الهرة لصيد الفأر لأنها بطبعها تنقاد لصيده بخلاف الشاة لا تنقاد بطبعها للارضاع سم على حج ومن طرق
استحقاقه أجرة الهرة أن يضع يده عليها لعدم مالك لها ويتعهدها بالحفظ والتربية فيملكها بذلك كالوحوش
المباحة حيث تملك بالاصطياد اه‍ ع ش (قوله بخلاف المرأة لارضاع سخلة) فإن الظاهر صحته كما قال أعني
البلقيني اه‍ سم (قوله ويشترط إلخ) أشار به إلى أن هذا الشرط معطوف على قول المتن كون الأجرة
معلومة (قوله معلومة) إلى قوله ومن ثم اختص في النهاية إلا قوله وإن نفى إلى وكونها تستوفي (قوله معلومة
إلخ) عبارة المغني وضابط ما يجوز استئجاره كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها منفعة مباحة معلومة مقصودة
تضمن بالبدل وتباح بالإباحة اه‍ (قوله كما يأتي) أي في أول الفصل الآتي (قوله أي لها قيمة) عبارة المغني لم
يرد بالمتقومة هنا مقابل المثلية بل ما لها قيمة إلخ اه‍ (قوله محرمة) في التنبيه كالغناء اه‍ قال الأسنوي في
تصحيحه الأصح كراهته لا تحريمه انتهى وسيأتي في الشهادة ويباح الغناء بلا آلة وسماعه انتهى وسيأتي
هناك ما يتعلق به ومنه قول الزركشي أنه مكروه أيضا مع الآلة والمحرم إنما هو الآلة وفي تجريد المزجد
إطلاق الغزالي وابن الصباغ والشيخ أبي إسحاق منع الاستئجار للغناء تعليلا بأنه حرام ممنوع ثم قال وفي الأنوار
يجوز استئجار القوال للقول المباح وضرب الدف إذا قدر بالزمن ولم يكن امرأة ولا أمرد انتهى اه‍ سم
(قوله كأن بذل المال إلخ) جواب وإلا (قوله وكونها واقعة للمكتري) أي أو موكله أو موليه وخرج بذلك
العبادة التي لا تقبل النيابة كالصلاة اه‍ رشيدي (قوله كاستئجار بستان لثمره) أي فإنه باطل ع ش ومر
في أول المساقاة حيلة جوازه كردي (قوله لأن اللبن تابع لما تناوله العقد) عبارة الغرر واستئجار المرأة
للارضاع مطلقا يتضمن استيفاء اللبن والحضانة الصغرى وهي وضع الطفل في الحجر وإلقامه الثدي وعصره له
بقدر الحاجة والأصل الذي تناوله العقد فيما ذكر فعلها واللبن تابع وأما الحضانة الكبرى وهي حفظ
الطفل وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها مما يحتاج إليه
فلا يشملها الارضاع بل لا بد من النص عليها اه‍ (قوله قناة) وهي الجدول المحفور اه‍ شرح الروض (قوله
وكونها تستوفي إلخ) قد يقال يغني عن هذا قوله وكون العقد عليها إلخ (قوله وكونها مباحة) قد يقال يغني
عنه قول المصنف متقومة ومن ثم أخرج هو بها المحرمة كما مر اه‍ رشيدي (قوله بخلاف تفاح كثير إلخ)
اعتمده الأسنى والمغني والنهاية عبارتهم فإن كثر التفاح صحت الإجارة لأن منه ما هو أطيب من كثير
من الرياحين اه‍ زاد الأولان وكون المقصود منه الاكل دون الرائحة لا يقدح في ذلك اه‍ وزاد الثالث كما ذكره
الرافعي وإن نازعه السبكي وغيره اه‍ (قوله تضمن بالبدل) خبر رابع للكون في قوله وكونها مباحة إلخ
(قوله وتباح إلخ) عطف على تضمن (قوله ومعلم) إلى قول المتن وكذا في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم إلى
بخلاف نحو وقوله فإن لم تكن إلى وفي الاحياء (قوله ومعلم على حروف إلخ) عبارة المغني ويلحق بما ذكره
المصنف ما إذا استأجره ليعلمه آية لا تعب فيها كقوله تعالى ثم نظر كما صرحوا به في الصداق وكذا على إقامة
الصلاة إذ لا كلفة فيها بخلاف الاذان فإن فيه كلفة مراعاة الوقت اه‍ قول المتن (وإن روجت السلعة) أي
وكانت إيجابا وقبولا اه‍ مغني (قوله اختص هذا إلخ) خلافا للنهاية كما يأتي (قوله بخلاف نحو عبد إلخ)
يحمل على ما فيه تعب وإلا فلا فرق م ر اه‍ سم أي بين مستقر القيمة وغيره عبارة النهاية وشمل كلام
130

المصنف ما كان مستقر القيمة وما لم يستقر خلافا لمحمد بن يحيى إلا أن يحمل كلامه على ما فيه تعب اه‍ قال
ع ش قوله م ر خلافا لمحمد إلخ حيث قال محل عدم صحة الإجارة على كلمة لا تتعب إذا كان المنادي عليه
مستقر القيمة انتهى شيخنا الزيادي اه‍ (قوله فصح استئجاره عليه) وكأنهم اغتفروا جهالة العمل هنا
للحاجة فإنه لا يعلم مقدار الكلمات التي يأتي بها ولا مقدار زمان ومكان التردد اه‍ ع ش (قوله فله أجرة
مثل) لعل محله ومحل نظيره الآتي إذا لم يكن عالما بالفساد وإلا فمحل تأمل اه‍ سيد عمر (قوله ورد بأنه
لا يتم عادة إلخ) قد يقال هذا لا يرد بحث الأذرعي لأن فرض المسألة أن الإجارة على ما من شأنه عدم التعب وما
العادة فيه عدم التعب اه‍ رشيدي (قوله فإن لم تكن الصورة ذلك) لعله راجع إلى ما في المتن أي فإن كان
المعقود عليه مما يتعب قائله ففيه تفصيل فإن وجد العقد الشرعي صح وله المسمى وإلا فسد وله أجرة المثل
(قوله لعدم المشقة) يؤخذ منه صحة الإجارة على إبطال السحر لأن فاعله يحصل له مشقة بالكتابة ونحوها من
استعمال البخور وتلاوة الأقسام التي جرت عادتهم باستعمالها ومنه إزالة ما يحصل للزوج من الانحلال
المسمى عند العامة بالرباط والأجرة على من التزم العوض ولو أجنبيا حتى لو كان المانع بالزوج والتزمت المرأة
أو أهلها العوض لزمت الأجرة من التزمها وكذا عكسه ولا يلزم من قام به المانع الاستئجار لأنه من قبيل
المداواة وهي غير لازمة للمريض من الزوجين ثم إن وقع إيجار بعقد صحيح لزم المسمى وإلا فأجرة المثل اه‍ ع ش
(قوله يتعب) أي صاحب هذه الصناعات (قوله وخالفه) أي الغزالي (البغوي إلخ) لعل الأولى إسناد المخالفة
للغزالي لتقدم البغوي في الطبقة اه‍ سيد عمر وقد يقال أشار الشارح بذلك إلى رجحان ما قاله الغزالي فشبه
الرجحان بالتقدم الزماني عبارة المغني وأفتى القفال بأنه لا يصح استئجاره أي الماهر له وهذا هو الظاهر وإن قال
الأذرعي المختار ما قاله الغزالي اه‍ (قوله في هذه) أي في ضربة السيف اه‍ ع ش (قوله ورجح الأذرعي
الأول) وهو الأرجح اه‍ نهاية (قوله الأول) أي الصحة ضربة السيف اه‍ ع ش قول المتن (وكذا دراهم
ودنانير) خرج بهما الحلي فيجوز إجارته حتى بمثله من ذهب أو فضة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر حتى
بمثله إلخ أي لأن المعقود عليه في الإجارة المنفعة فلا ربا في ذلك لأنه إنما يكون في بيع النقد بمثله اه‍ (قوله أو
الوزن) إلى قول المتن فلا يصح في النهاية إلا قوله وأجرى إلى المتن وقوله بأن أقطع إلى كما أفتى وقوله وإن جاز إلى
لكن خالفه وقوله والزوجة ملكت ملكا تاما وقوله وبه يعلم إلى ويوجه وكذا في المغني إلا قوله ومر في الزكاة إلى
المتن (قوله ومر في الزكاة إلخ) عبارة النهاية ويعلم مما مر في الزكاة عدم صحة إجارة دنانير مثقوبة غير معراة
للتزيين بها اه‍ (قوله فعلم التحريم إلخ) أي وعلى الحل يصح والمعتمد حل التزيين بالمعراة دون المثقوبة اه‍
سم قول المتن (وكلب إلخ) خرج به الخنزير فلا يصح إجارته جزما والمتولد منهما كذلك كما قاله بعضهم نهاية
ومغني (قوله أو الحراسة إلخ) أي لماشية أو زرع أو درب اه‍ مغني (قوله ولا لمنفعته) الأولى فلا بالفاء كما في
المغني (قوله وقطع المتولي بالجواز) اعتمده النهاية والمغني والروض مع شرحه عبارتهم ولو استأجر شجرة
للاستظلال بظلها أو الربط بها أو طائر للانس بصورته كالعندليب أو لونه كالطاووس صح لأن المنافع المذكورة
مقصودة متقومة ويصح استئجارها لدفع الفأر وشبكة وباز وشاهين للصيد لأن منافعها متقومة اه‍ (قوله
أو المستأجر الخ) أي عطف على المؤجر إلخ و (قوله كذلك) أي حسا وشرعا (قوله أخذا إلخ) علة لزيادته أو
المستأجر إلخ و (قوله ليتمكن إلخ) علة لما في المتن والشرح معا (قوله منها) أي المنفعة (قوله ومن القادر على
131

إلخ) عبارة المغني والنهاية والقدرة على ذلك تشمل ملك الأصل وملك المنفعة فيدخل المستأجر فله ايجار
ما استأجره وكذا للمقطع أيضا إجارة ما أقطعه له الإمام كما أفتى به المصنف اه‍ (قوله المقطع) وهو ما أقطعه
الإمام من أرض بيت المال لواحد من المستحقين اه‍ كردي أقول هذا التفسير وإن ناسب ما بعده لكن
المناسب لما قبله وهو من أقطع له الإمام قطعة من أراضي بيت المال من المستحقين (قوله فإن أقطع) ببناء
الفاعل وفاعله ضمير الإمام المعلوم من المقام أو ببناء المفعول ونائب فاعله قوله رقبتها (قوله أو منفعتها) عطف
على رقبتها وضميرهما للمقطع المراد به الأرض التي أقطعها الإمام على ما مر عن الكردي أو لتلك الأرض
المعلومة من المقام كما هو المناسب لقوله ومن القادر إلخ (قوله وإن جاز للسلطان إلخ) أي حيث أقطع إرفاقا فأما
إقطاع التمليك فيمتنع على الإمام الرجوع فيه اه‍ ع ش. (قوله خالفه) أي المصنف (قوله قال الزركشي
إلخ) عبارة المغني والأولى كما قال الزركشي إلخ اه‍ (قوله والحق أن الإمام إذا أذن إلخ) أي مدخل للاذن أو
إطراد العادة مع عدم ملك المنفعة اه‍ سم وقد يجاب بأن الاذن المذكور متضمن لتمليك المنفعة (قوله وبه)
أي بقول الزركشي (يعلم أنه) أي خلاف العلماء للمصنف هو المعتمد اه‍ كردي وهذا مبني على أن قول
الشارح معتمد بفتح الميم ولام الجر للتعليل ويظهر أنه بكسرها واللام لمجرد التعدية والمعنى أن الزركشي
معتمد لما قاله العلماء من أن المقطع لم يملك المنفعة وإنما أبيح له الانتفاع (قوله ويوجه صحة إيجاره) فرع
: في فتاوى السيوطي مسألة رجل استأجر من رجل أرضا إقطاعية ليزرعها مدة ثلاث سنين فمات المؤجر
بعد سنتين وخلف ولدا فهل تنفسخ الإجارة أو تبقى لولد المؤجر الجواب الأرض الاقطاعية في إجارتها كلام
للعلماء لكن الذي نختاره صحة إجارتها ومع ذلك لا نقول أنها كالأرض المملوكة حتى أنه إذا مات المؤجر تبقى
الإجارة بل نقول بانفساخ الإجارة بموته كما إذا مات البطن الأول وقد أجر الوقف انتهى اه‍ سم والكلام كما مر
عن ع ش ويأتي عن الرشيدي ويقتضيه المقام في إقطاع الارفاق (قوله مع ذلك) أي عدم ملكه المنفعة
(قوله في الأخيرة) أي في صورة جريان العرف العام بالإجارة (قوله وحينئذ فقد يجمع) الأولى وقد يجمع
(قوله فقد يجمع بما قاله إلخ) سيأتي أن الراجح صحة إيجاره مطلقا والكلام في إقطاع الارفاق أما إقطاع التمليك
فيصح اتفاقا اه‍ رشيدي (قوله بين الكلامين) أي كلام المصنف بالصحة وكلام معاصريه بالبطلان
(قوله ولا من نذر) إلى قوله أخذا في المغني وإلى قوله وكذا لها في النهاية إلا قوله أو مطلقا إلى المتن (قوله ولا من
نذر عتقه إلخ) أي ولا يصح استئجار العبد المنذور عتقه أو المشروط عتقه على المشتري اه‍ مغني قال
الرشيدي ظاهره وإن كانت مدة الإجارة تنقضي قبل دخول وقت العتق بأن كان معلقا على شئ كقدوم غائب
132

والظاهر أنه غير مراد فليراجع اه‍ (قوله أو شرط) أي عتقه ش اه‍ سم (قوله هو بيده) الأولى هما كما
في المغني (قوله ولا يقدر هو) أي الغير (قوله لها أجرة) وفي بعض النسخ لها أجرة مثلا بزيادة مثلا ولعله بكسر
فسكون مؤخر عن مقدم عبارة النهاية مدة لمثلها أجرة اه‍ (قوله وذلك كبيعهما) التشبيه في أصل الحكم فإنه
لا يشترط ثم كون القدرة قبل مضي مدة لها أجرة بل الشرط أن يقدر بلا مؤنة أو كلفة لها وقع اه‍ ع ش (قوله
بذلك) أي المذكور من الآبق والمغصوب (قوله وأنهم يؤذون الساكن إلخ) قضيته أنه لو لم تكن الدار معدة
للسكنى بل لخزين أمتعة كتين ونحوه صح استئجارها لذلك وهو ظاهر اه‍ ع ش (قوله وهو ظاهر) أي
الالحاق (قوله إن تعذر دفعهم) أفهم أنه لو لم يتعذر دفعهم صحت الإجارة ومنه ما لو أمكن دفعهم بكتابة أو
نحوها كتلاوة قسم فالأجرة على المستأجر حيث أجاز الإجارة اه‍ ع ش (قوله كطرو الغصب إلخ) أي
فلا تنفسخ به الإجارة ويثبت للمكتري الخيار فإن رضي بغير انتفاع بها لتعذره انفسخت فيها كما يأتي اه‍ ع ش
(قوله إجارة عين) أي فيهما اه‍ سم (قوله لاستحالته) أي كل من الحفظ والتعليم المذكورين (قوله
بخلاف الحفظ إلخ) عبارة المغني أما لو استأجر واحدا عنهما لحفظ شئ بيده أو جلوسه خلف باب للحراسة ليلا
فإنه يصح وخرج بإجارة العين إجارة الذمة فتصح منهما مطلقا لأنها سلم وعلى المسلم إليه تحصيل المسلم فيه بأي
طريق كان اه‍ (قوله مطلقا) أي للحفظ والتعليم وغيرهما (قوله أو مطلقا) يتأمل صورة الاطلاق اه‍
سيد عمر أقول صورته ما سيأتي أنه لو لم تصلح الأرض إلا لجهة واحدة من البناء والزراعة والغراس فإنه يكفي
فيها الاطلاق ولا يشترط تبيين المنفعة وإليه أشار الشارح بقوله والزراعة فيها متوقعة أي فقط قول المتن
(دائم) أي مستمر يجئ عند الاحتياج إليه (قوله أو نحوه) إلى قوله أي إن كان في المغني إلا قوله ولو قبل إلى أنا
أحفر (قوله ولو قبل إلخ) أي ولو كان القول قبل إلخ (قوله إذ لا ضرر عليه) أي المستأجر وكذا ضمير قوله له
وقوله تخير (قوله لأنه إن لم يف إلخ) تعليل لعدم الضرر (قوله أنا أحفر لك إلخ) مقول قال مكر (قوله أي إن
كان) أي أمكن الحفر أو السوق و (قوله قبل مضي مدة إلخ) أي وبدون كلفة لها وقع كما يأتي (قوله أو لغير
الزراعة إلخ) عبارة المغني وللسكنى فإنه يصح وإن كانت بمحل لا يصلح كالمفازة اه‍ (قوله فيصح) أي ويفعل
ما جرت العادة به في تلك الأرض اه‍ ع ش (قوله وكذا لها وشرط) أي وكذا يصح للزراعة مع شرط أن لا
إلخ فشرط مد صوب على أنه مفعول معه اه‍ كردي (قوله وبحث السبكي إلخ) أي في مسألة المتن (قوله
فليقيد قوله بكلفة إلخ) يؤخذ منه تقييد قوله السابق نعم إن قال مكر إلخ بانتفاء كلفة لها وقع وإلا لم يصح إذ لا فرق
في ضرر الكلفة بين المؤجر والمستأجر كالبائع والمشتري اه‍ سم (قوله إيجارها) أي الأرض للزراعة اه‍
مغني (قوله من نحو عين) إلى قوله كخمسة عشر ذراعا في النهاية وإلى قوله ولو آجرها مقيلا في المغني إلا قوله لأن
اللفظ إلى المتن (قوله ثم إن شرط أو اعتيد إلخ) عبارة المغني وإن استأجر أرضا للزراعة وأطلق دخل فيها
شربها إن اعتيد دخوله بعرف مطرد أو شرط في العقد وإن اضطرب العرف فيه أو استثنى الشرب ولم يوجد
133

شرب غيره لم يصح العقد للاضطراب في الأول وكما لو استثنى ممر الدار في بيعها في الثاني فإن وجد شرب غيره صح
مع الاضطراب والاستثناء اه‍ وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى ما نصه وقياس ما ذكره في الاضطراب
والاستثناء جريان مثله في اطراد العرف بعدم الدخول وفيما إذا لم يكن هناك عرف بدخول ولا بعدمه ولا
يخفي أن صنيع الشارح ظاهر في جواز الايجار مطلقا خلاف ما أفاده كلام الأسنى من التفصيل كما ترى اه‍
(قوله في شربها) والشرب بكسر الشين هو النصيب من الماء اه‍ كردي (قوله دخول إلخ) أي دخول
الشرب أو خروجه في الأرض المؤجرة (قوله لا يملك المستأجر الماء) أي فلو فضل منه شئ عن السقي كان للمؤجر
لبقائه على ملكه اه‍ ع ش. (قوله أن استئجار الحمام إلخ) أي فإن كان له ماء معتاد أو يغلب حصوله صح
وإلا فلا اه‍ ع ش أي وفي تفصيل دخول الشرب وعدمه وكذا فيما مر عن المغني والروض من تفصيل صحة
الإجارة وعدمها عند اضطراب العرف واستثناء الشرب قول المتن (والغالب حصولها) هذا ونحوه صريح في
صحة إيجار الأرض للزراعة قبل الري اه‍ سم أقول وأصرح منه ما يأتي في أراضي نحو البصرة ومصر (
قوله
للزراعة) لو تأخر إدراك الزرع عن مدة الإجارة بلا تقصير لم يجب القلع قبل أوانه ولا أجرة
عليه م ر وقوله ولا أجرة عليه يخالفه قول الروض أي والأنوار وإن تأخر الادراك لعذر حر أو برد أو مطر أو أكل جراد لبعضه أي
كرؤوسه فنبت ثانيا بقي بالأجرة إلى الحصاد سم على منهج أقول ويمكن حمل قول م ر ولا أجرة عليه على
ما لو كانت تزرع مرة واحدة واستأجرها لزراعة الحب على ما جرت العادة به في زرع البر ونحوه فتأخر الادراك
عن وقته المعتاد فلا يكلف الأجرة لجريان العادة في مثله بتبقية الزرع إلى وقت إدراكه وإن تأخر وحمل قول
الروض بقي بالأجرة على ما لو قدر مدة معلومة يدرك الزرع قبل فراغها فيلزم بأجرة ما زاد على المدة المقدرة إذا
جرت العادة بانتفاع بها بعد انقضاء المدة بزرع آخر اه‍ ع ش (قوله السنة) يعني بقية سنة الانحسار فيما
يظهر (قوله بعد انحسار الماء) متعلق بالاستئجار (قوله وقبل انحساره) وإن سترها عن الرؤية لأن الماء
من مصلحتها كاستتار الجوز واللوز بالقشر مغني وأسنى وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الارشاد
ما نصه وقدمت في البيع اعتماد شيخ الاسلام لذلك دون بحث الأذرعي اشتراط أن يكون رآها قبل ثم قال وهل
يشترط إمكان الانحسار في زمن لا أجرة له كما في إيجار دار مشحونة بأمتعة وقوله إن رجى إلخ ظاهر في عدم
الاشتراط وقد يشعر بالاشتراط نظير قوله السابق أي إن كان قبل مضي مدة من وقت الانتفاع له أجرة وهو
ظاهر إذ لا فرق لكن في شرح الروض أي والمغني واعترض على الصحة بأن التمكن من الانتفاع عقب العقد
شرط والماء يمنعه وأجيب عنه بأن الماء من مصالح الزرع وبأن صرفه يمكن في الحال بفتح موضع ينصب إليه
فيتمكن من الزرع حالا كإيجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن لا أجرة له انتهى وقضية الجواب الأول
عدم التقييد وقضية الثاني التقييد اه‍ أقول الجواب الثاني جواب تسليمي فالمدار على الجواب الأول
ويؤيد عدم التقييد بل يصرح به جواز الايجار قبل الري كما مر منه وسيأتي في الشرح والنهاية والمغني ولذا
قال ع ش قوله م ر ويجوز استئجار أراضي مصر إلخ سيأتي أن هذه مستثناة من اشتراط اتصال المنفعة
بالعقد اه‍ (قوله إن رجي وقتها عادة) أي رجي الانحسار وقت الزراعة عادة فقوله وقتها متعلق بضمير
134

الانحسار وقوله عادة بضمير الزراعة على الشذوذ كما مر غير مرة قال ع ش فإن تأخر الانحسار عن الوقت
المعتاد ثبت له الخيار اه‍ (قوله وقبل أن يعلوها إلخ) عبارة النهاية وقوله أي الري إن كان ريها من الزيادة
الغالبة ويعتبر في كل زمن بما يناسبه والتمثيل بخمسة عشر أو سبعة عشر باعتبار ذلك الزمن اه‍ وإطلاقهم
جواز الايجار قبل الري شامل لما قبله بمدة لها أجرة كما هو قضية الاستثناء الآتي ويأتي هناك تأييد آخر للشمول
(قوله إن وثق به) أي بعلو الماء وإن كانت الأرض على شط بحر والظاهر أنه يغرقها وتنهار في الماء لم يصح
استئجاره لعدم القدرة على تسليمها وإن احتمله ولم يظهر جاز لأن الأصل والغالب السلامة مغني وروض مع
شرحه (قوله كالمد بالبصرة) المد ارتفاع النهر اه‍ كردي عبارة القاموس المد كثرة الماء اه‍ (قوله
وكالتي) عطف على المد و (قوله تروي) ببناء الفاعل و (قوله من زيادة النيل إلخ) بيان للموصول و (قوله
كخمسة عشر إلخ) مثال الزيادة الغالبة (قوله بها) أي بالخمسة عشر ذراعا (قوله تطرق الاحتمال) أي
احتمال عدم الحصول (للأولى) أي للستة عشر و (قوله للثانية) أي للسبعة عشر (قوله ويظهر إلخ)
عبارة المغني بل الغالب في زماننا وصول الزيادة إلى السبعة عشر والثمانية عشر اه‍ (قوله كذلك) أي
كخمسة عشر ذراعا في الصحة (قوله ولو أجرها) إلى قوله وتنفسخ (قوله لم يصح إلخ) ويتجه تقيده بما إذا
قصد توزيع أجرة منفعة الأرض على المنافع شرح م ر أي فإن لم يقصد لم يشترط بيان ما ذكر اه‍ سم قال
ع ش قوله م ر بما إذا قصد إلخ مفهومه أنه يصح إذا أطلق وينبغي أن حالة الاطلاق محمولة على توزيع الأجرة
على المنافع الثلاث ويخرج بذلك ما لو قصد تعميم الانتفاع وأن المعنى آجرتك هذه الأرض لتنتفع بما شئت
وإنما ذكر المنافع الثلاث لمجرد بيان أنها مما شملته منفعة الأرض لا لتقييدها بهذه الثلاث اه‍ (قوله عين
ما لكل) الظاهر أن المراد ما لكل من مجموع المقيل والمراح لأنهما كالشئ الواحد ومن الزراعة فلا يشترط
أن يعين ما لكل من المقيل والمراح على حدته اه‍ سم (قوله ومن ثم) أي لأجل اشتراط التعيين (قوله
قال القفال إلخ) بقي ما لو آجره ليزرع النصف برا والنصف شعيرا هل يجب أن يبين عين كل منهما على قياس
ما ذكر في الزرع والغراس بجامع اختلاف الضرر ولأنه يمتنع إبدال الشعير بالحنطة أو يفرق باتحاد الجنس
هنا وهو الزرع بخلاف الزرع والغراس فهما جنسان فيه نظر وصمم م ر على الفرق فليحرر سم على حج
أقول والأقرب عدم الفرق اه‍ ع ش (قوله أو قطع) إلى قول المتن ولا تجوز في المغني إلا قوله وأقول إلى
وتتفسخ قول المتن (كالحسي) هذا يدل على أنه أراد بالسابق الحسي فقط ولو أراد به الأعم كما حمله عليه الشارح
هناك لاستغنى عما هنا (قوله من نحو سن صحيحة إلخ) فلو استأجر من يفعل ذلك وفعل لم يستحق أجرة لعدم
الإذن الشرعي نعم لو جهل الأجير أنها صحيحة فينبغي استحقاقه الأجرة ولو اختلفا فالأقرب تصديق الأجير لأنه
الظاهر إذ الغالب أن الإجارة لا تقع إلا على الوجعة اه‍ ع ش (قوله بخلافه لنحو قود) أي بخلاف قلع أو
قطع نحو سن صحيحة إلخ لنحو قود فيصح الاستئجار له لأن الاستئجار في القصاص واستيفاء الحدود جائز وفي
البيان أن الأجرة على المقتص منه إذا لم ينصب الإمام جلادا يقيم الحدود ويرزقه من مال المصالح نهاية ومغني
135

(قوله أو علة صعب) أي قوي واليد المتأكلة كالسن الوجعة اه‍ مغني (قوله وقالوا) أي الخبراء (قوله
جاز) أي القلع (قوله واستشكل) أي الأذرعي (صحتها) أي الإجارة (قوله وأجاب إلخ) عبارة المغني وأجيب
بأن الفصد ونحوه جوز للحاجة اه‍. (قوله وأقول بل فيه إلخ) قد يسلم هذا الاستدراك بالنسبة إلى غير
الماهر أما الماهر فهو في معنى الماهر بإصلاح عوج السيف من غير فارق فينبغي أن يأتي فيه خلاف البغوي
والغزالي المتقدم اه‍ سيد عمر (قوله وتنفسخ الإجارة إلخ) وفاقا للمغني والغرر والروض وشرحه وخلافا
للنهاية ووافقه سم والرشيدي وع ش عبارة النهاية لم تنفسخ بناء على جواز إبدال المستوفى به والقول
بانفساخها مبني على مقابله اه‍ وعبارة سم الوجه تفريع الانفساخ على القول بأنه لا يجوز
إبدال المستوفى به والأصح الجواز وقضيته م ر عدم الانفساخ بل واستقرار الأجرة فقول الروض ويستحق
الأجير الأجرة أي تسلمها بالتسليم لنفسه ومضي مدة إمكان العمل لكنها تكون غير مستقرة حتى لو سقطت
تلك السن أو برئت رد الأجير الأجرة إنما يتجه على القول بالانفساخ بناء على عدم جواز إبدال المستوفى به
اه‍ وعبارة الرشيدي فالحاصل أن المعتمد عدم الانفساخ واستقرار الأجرة وفي حاشية التحفة للشهاب سم أن
المعتمد عدم الانفساخ واستقرار الأجرة اه‍ وسيأتي آنفا ما يتعلق به (قوله ولا يجبر) إلى قول المتن ويجوز
تأجيل في النهاية (قوله ولا يجبر عليه مستأجر إلخ) عبارة المغني والغرر والروض مع شرحه ولو استأجره
لقلع سن وجعه فبرئت انفسخت الإجارة لتعذر القلع فإن لم تبرأ ومنعه من قلعها لم يجبر عليه اه‍ (قوله لكن
عليه للأجير أجرته إلخ) لكنها غير مستقرة حتى لو سقطت رد الأجرة كمن مكنت الزوج فلم يطأها ثم فارق
نهاية ومغني وروض قال ع ش قوله م ر رد الأجرة قد يشكل الرد هنا بما يأتي من أنه لو عرض الدابة
المستأجرة على المستأجر أو عرض المفتاح وامتنع المستأجر من تسلم ما ذكر حتى مضت مدة يمكن فيها استيفاء
المنفعة استقرت الأجرة على أن قياس ما مر له م ر ويأتي من جواز إبدال المستوفى به عدم الرد وأنه يستعمل
المؤجر فيما يقوم مقام قلع السن المذكورة فليحرر اه‍ وفي البجيرمي عن سلطان ما يوافقه وعن القليوبي
ما يوافق ما مر عن سم والرشيدي وع ش من الاستقرار أقول وظاهر كلام الشارح أيضا الاستقرار ولعله
136

هو المعتمد (قوله إجارة عين) وأما إجارة من ذكر في الذمة فتصح ولا يصح الاستئجار لتعليم التوراة والإنجيل
والسحر والفحش والنجوم والرمل ولا لختان صغير لا يحتمل ولا لختان كبير في شدة برد وحر ولا لزمر ونياحة
وحمل مسكر غير محترم إلا للإراقة ولا لتصوير حيوان وسائر المحرمات ولا يحل أخذ عوض على شئ من ذلك
كبيع الميتة وكما يحرم أخذ عوض على ذلك يحرم إعطاؤه إلا لضرورة كفك أسير وإعطاء شاعر دفعا لهجوه
وظالم دفعا لظلمه اه‍ نهاية زاد المغني في الأول ولا لتثقيب الاذن ولو لأنثى وفي الآخر والجائر ليحكم بالحق
فلا يحرم الاعطاء عليها اه‍ قال ع ش قوله فتصح ولو أتت بالعمل بنفسها في هذه الحالة بأن كنست
المسجد بنفسها في حال الحيض فينبغي أن تستحق الأجرة وإن أثمت بالمكث فيه لحصول المقصود مع ذلك وبذلك
يفارق ما لو استأجره لقراءة القرآن عند قبر مثلا فقرأ جنبا فإن الظاهر عدم استحقاقه الأجرة وذلك لعدم
حصول المقصود لأنه إذا أتى بالقرآن على وجه محرم بأن قصد القراءة أو على وجه غير محرم بصرفه عن حكم
القراءة كأن أطلق انتفى المقصود أو نقص وهو الثواب أو نزول الرحمة عنده. فرع: سامع قراءة الجنب
حيث حرمت هل يثاب لا يبعد الثواب لأنه استماع للقرآن ولا ينافي ذلك الحرمة على القارئ م ر اه‍ سم اه‍
و (قوله فينبغي أن تستحق إلخ) سيأتي عن النهاية والمغني ما يخالفه (قوله بخلاف الذمية) محترز مسلمة عبارة
المغني وشرح الروض أما الكافرة إذا أمنت التلويث فالأشبه الصحة كما قاله الأذرعي بناء على ترجيح الأصح
من تمكن الكافر الجنب من المكث بالمسجد لأنها لا تعتقد حرمته اه‍ قال ع ش ولو قيل بعدم صحة إجارة
الذمية وإن قلنا بعدم منع الكافر الجنب من المكث في المسجد لم يبعد لأن في صحة الإجارة تسليطا لها على دخول
المسجد ومطالبتها منا بالخدمة وفرق بين هذا وبين مجرد عدم المنع ويؤيد ذلك ما صرحوا به من حرمة بيع
الطعام للكافر في نهار رمضان مع أنا لا نتعرض له إذا وجدناه يأكل أو يشرب اه‍ وهو وجيه والله أعلم
(قوله على ما مر) أي في باب الحدث اه‍ رشيدي (قوله وبطرو نحو الحيض ينفسخ العقد) أي في العينية
وهذا قد يشكل على جواز إبدال المستوفى به إذ قياسه عدم الانفساخ وإبدال خدمة المسجد بخدمة بيت مثله
سم على حج اه‍ ع ش (قوله ينفسخ العقد) فلو دخلت وكنست عصت ولم تستحق أجرة وفي معنى الحائض
المستحاضة ومن به سلس بول أو جراحة نضاحة يخشى منها التلويث نهاية ومغني (قوله منكوحة) أي
لغير المستأجر وتملك منافع نفسها أما لو كانت مستأجرة فلا يصح أن تؤجر نفسها قطعا مغني ونهاية (قوله
ومنه يؤخذ) أي من التعليل (قوله لعمل) أي تعمله في بيتها اه‍ ع ش (قوله ينقضي قبل قدومه) فلو
حضر قبل فراغ المدة فينبغي الانفساخ في الباقي م ر اه‍ سم وع ش ومثله يقال في التأهل قبل فراغ المدة
على خلاف العادة (قوله مردود) معتمد اه‍ ع ش (قوله أما الأمة فلسيدها إلخ) نعم المكاتبة كالحرة كما
قاله الأذرعي لانتفاء سلطنة السيد عليها والعتيقة الموصى بمنافعها أبدا لا يعتبر إذن الزوج في إيجارها كما قاله
الزركشي نهاية ومغني (قوله أما مع إذنه إلخ) محترز قول المصنف بغير إذن الزوج اه‍ سيد عمر قوله
137

أما مع إذنه) أي الزوج ولو اختلفا في الاذن وعدمه صدق الزوج لأن الأصل عدم الإذن اه‍ ع ش (قوله
فيصح) أي قطعا اه‍ مغني (قوله خوف الحبل) أي أما الوطئ المضر بالطفل حالا فيمتنع كما يأتي له م ر
بعد قول المصنف وتصح لحضانة وإرضاع اه‍ ع ش (قوله كما هو ظاهر) لأن الاذن لا يستلزم العقد الموجب
لاستحقاق المنفعة بخلاف نفس الرهن مع الاقباض فإنه مستلزم للحجر عليه في المرهون بحق المرتهن اه‍
ع ش (قوله العكامين) العكام من العكم أي الشد فإطلاقه على أجير الحجاج لأنه يشد الرحل (قوله لا مزاحمة
إلخ) أي لا منافاة إذ يمكن أن يأتي بأعمال الحج من غير إخلال بالعمل الأول اه‍ كردي (قوله لأنه) أي العكم
و (قوله الأزمنة) أي أزمنة العكام أو أزمنة أعمال الحج (قوله لأنها) أي المنفعة في إجارة الذمة
و (قوله إذ هي) أي إجارة الذمة و (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف وإذا أطلقت الأجرة و (قوله ما مر ثم)
أي في السلم فإن أطلق كان حالا نهاية ومغني (قوله مستهلة) أي غرته (قوله به) أي بأول الشهر (قوله
باطل) على ما نقلاه عن الأصحاب ومر ثم أن المعتمد ما نقلاه عن الإمام والبغوي أنه يصح ويحمل على الجزء
الأول وعليه فكلامه هنا على إطلاقه اه‍ نهاية (قوله بذلك) أي الاستقبال (قوله كإجارة هذه) إلى قوله
وللمؤجر حينئذ في النهاية (قوله وكذا إن قال إلخ) استطرادي وبه يندفع اعترض السيد عمر بما نصه
قوله وكذا إلخ يتأمل وجه اندراجه فيما نحن فيه اه‍ (قوله وكإجارة أرض إلخ) مثال الاقتضاء كما
أن قوله كإجارة هذه إلخ مثال التصريح (قوله وذلك) أي عدم الجواز الذي في المتن (قوله بخلاف
إجارة الذمة) محترزا إجارة العين (قوله كما مر) أي في المتن آنفا (قوله آخر النهار) أي في آخر جزء منه
(قوله أولها) أي المدة (قوله تاريخه) أي العقد (قوله أو في التعبير إلخ) أي في أنه عبر باليوم إلخ والاخصر
الأوضح أو بعضه (قوله ولو قالا بقسطين متساويين إلخ) المراد من هذه العبارة أن القسط الأول ستة أشهر
متوالية من أول السنة والقسط الثاني ستة متوالية تلي الستة الأولى اه‍ ع ش (قوله فإن أراد النصف في أول
إلخ) أي متفقين في أول إلخ فالجار متعلق بقوله أرادا باعتبار تضمنه معنى الاتفاق كما يدل عليه قوله الآتي
وإن اختلفا إلخ وأول النصف الأول وقت العقد كما هو ظاهر وآخره تمام ستة أشهر وهو أي الآخر أول
النصف الثاني وآخره تمام ستة أشهر أخرى اه‍ كردي (قوله في أول أو آخر نصفها الأول) المراد به أول
جزء من النصف الأول أو آخر جزء منه وبما بعده أول جزء من النصف الثاني أو آخر جزء منه فلو بإسكان الواو
والمراد الأول أو الآخر على التعيين لا واحد مبهم منهما اه‍ ع ش (قوله ولو اختلفا) أي في إرادة القسطين أو
الأول أو الآخر (قوله للجهل به) أي بالتساوي في القسطين وذلك مجهول يعني أن اللفظ في ذاته مبهم فلا بد
لازالته من إرادة صالحة لها وهي إرادة النصفين لا غير اه‍ كردي (قوله وأطلق) أي ولم يذكر في العقد أن
العمل في النهار مفهومه أنه لو ذكره لم يصح كما يفيده كلام المغني (قوله وإجارة عين الشخص إلخ) عطف على
ما لو آجره ليلا إلخ (قوله وفي أشهره إلخ) عطف على عند خروج إلخ) (قوله وإجارة دار ببلد غير بلد العاقدين)
هل ابتداء المدة من زمن الوصول إليها كما هو قضية كون الإجارة لمنفعة مستقبلة بدليل استثنائها من المنع أو من
138

زمن العقد وعليه فهل يلزمه أجرة المدة السابقة على الوصول أو لا يلزمه إلا أجرة ما بقي من المدة بعد الوصول ولو
كان الوصول يستغرق المدة فهل تمتنع الإجارة في كل ذلك نظر ولم أر منه شيئا ويتجه الأول وهو أن المدة إنما
تحسب من زمن الوصول فليحرر اه‍ سم على حج قال شيخنا ع ش في حاشيته ونقل ذلك يعني الأول عن إفتاء النووي
قال أي النووي فلا يضر فراغ السنة قبل الوصول إليها لأن المدة إنما تحسب من وقت الوصول إليها والتمكن
منها انتهى وعلى الثاني فلو انقضت المدة قبل الوصول إليها كانت الإجارة فاسدة اه‍ ما في حاشية الشيخ وما نقله
عن إفتاء النووي لم أره في فتاويه المشهورة وفي فتاوي الشارح م ر خلافه وهو أن المدة تحسب من العقد
ونص ما فيها سئل عما لو آجر دارا مثلا بمكة شهرا والمستأجر بمصر مثلا هل يصح ذلك وإن كان لا يمكنه الوصول إلى
مكة إلا بعد شهر ويستحق الأجرة أو لا بد من قدر زائد على ما يمكن الوصول فيه وإذ فعل ذلك فهل يستحق المسمى
أو القسط منه بقدر الزائد المذكور فأجاب بأنه لا بد من زيادة مدة الإجارة قبل وصوله وإلا لم تصح فإن زادت
استقر عليه من الأجرة بقسط ما بقي منها فقط وفيها أعني فتاوي الشارح م ر جواب آخر يوافق ما هنا
فليراجع اه‍ رشيدي قول المتن (فلو آجر السنة الثانية إلخ) وكلام المصنف كغيره شامل للطلق والوقف نعم
لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فآجره الناظر ثلاثا في عقد وثلاثا في عقد قبل مضي
المدة فالمعتمد كما أفتى به ابن الصلاح ووافقه السبكي والأذرعي وغيرهما عدم صحة العقد الثاني وإن قلنا بصحة
إجارة الزمان القابل من المستأجر اتباعا لشرط الواقف لأن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى العقد الواحد
ولو آجر عينا فآجرها المستأجر لغيره ثم تقايل المؤجر والمستأجر الأول فالظاهر كما قاله السبكي وغيره صحة الإقالة
ولا تنفسخ الإجارة الثانية نهاية وشرح الروض ومغني قال ع ش قوله م ر للطلق أي الأرض المملوكة
وعبارة المختار والطلق بالكسر الحلال اه‍ والمراد هنا المملوك وقوله م ر عدم صحة العقد إلخ أي ما لم تدع
إليه ضرورة كما يأتي وإلا جاز وقوله لأن المدتين المتصلتين إلخ يؤخذ منه امتناع ما يقع كثيرا من أن الناظر
يؤجره القدر الذي شرطه الواقف ثم قبل مضيه بأشهر أو أيام يعقد المستأجر عقدا آخر خوفا من تقدم غيره عليه
فلا يصح للعلة المذكورة اه‍ وقوله م ر ولا تنفسخ الإجارة إلخ أي فيرجع المستأجر الأول على المالك
بقسط المسمى من وقت التقايل وللمالك عليه أجرة مثل ما بقي من المدة ويستحق المستأجر على الثاني ما سماه
في إجارته سم وع ش ورشيدي وفي المغني وشرح الروض عقب مسألة الإقالة المارة آنفا ويخالف
نظيره في البيع بانقطاع علقه بخلاف الإجارة اه‍ وفي سم بعد ذكر ما يوافق ذلك عن الدميري ما نصه هذا
أي مخالفة الإجارة للبيع على أحد رأيين وإلا فالأصح صحة الإقالة في مسألة البيع أيضا اه‍ عبارة ع ش
وكالاجارة ما لو اشترى عينا ثم باعها وتقايل المشتري مع البائع فإنه يصح على المعتمد ولا ينفسخ البيع أي الثاني
سم على حج اه‍ (قوله أو مستحقها) إلى قوله كما صرح به في المغني (قوله بنحو وصية إلخ) أي كالنذر (قوله
لاتصال المدتين) مع اتحاد المستأجر كما لو آجر منه السنتين في عقد واحد نهاية ومغني (قوله عدمه) أي عدم
الاتصال (قوله الأولى) عبارة النهاية والمغني العقد الأول اه‍ وهو المناسب لقوله الآتي في الثاني (قوله لأن
الأصل عدمه) أي طرو مقتضى الانفساخ أو الانفساخ والمال واحد (قوله ذلك) أي الانفساخ و (قوله لم
يقدح) أي لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء و (قوله في الثاني) أي في صحة العقد الثاني اه‍ ع ش
(قوله حينئذ) أي حين إذ انفسخت الإجارة الأولى اه‍ كردي (قوله لأنه إلخ) حقه أن يقدم على قوله
وللمؤجر إلخ (قوله وقضية المتن) أي قوله قبل انقضائها نهاية ومغني (قوله ومن ثم) أي لأجل انتفاء المعاقدة
(قوله صحت إجارة الثانية له) أي صحت من المالك إجارة السنة الثانية لمستأجر السنة الأولى بأن آجر زيد من
139

عمرو سنة وعمرو من بكر تلك فيصح إيجار زيد سنة تليها من عمرو لامن بكر (قوله لما بينهما) أي بين المالك
ومستأجر السنة الأولى منه و (قوله لا للمستأجر منه) أي من مستأجر الأولى وهو بكر في مثالنا اه‍ كردي
(قوله دون من خرجت إلخ) أي مستأجري الأولى (قوله مائلا إليه) أي ما قاله القاضي والبغوي (قوله
أعوص) أي أدق (قوله والثاني هو المعتمد) وفاقا للمغني والنهاية وشرح الروض عبارتهم وإن استؤجرت
الدار من المستأجر الأول فللمالك أن يؤجرها السنة الأخرى من الثاني لأنه المستحق الآن المنفعة لا من الأول كما
حزم به صاحب الأنوار لأنه الآن غير مستحق للمنفعة خلافا لما أفتى به القفال ويجوز لمشتري العين المستأجرة
أن يؤجرها من المستأجر من البائع السنة الثانية قبل فراغ الأولى لاتحاد المستأجر خلافا لابن المقري وكذا لو
آجر الوارث ما آجره مورثه لمستأجر منه لما مر هذا كله إذا لم يحصل فصل بين السنتين وإلا فلا تصح الثانية قطعا
اه‍ (قوله وقضية المتن) إلى قوله ولو استأجرها في النهاية إلا قوله وفي توجيه النص إلى ويؤخذ (قوله ومنها)
أي من المستثنيات (قوله جمع عقبة) بضم العين اه‍ مغني (قوله من مشي إلخ) أي قاصدا إراحتها و (قوله
وفسروها) أي العقبة اه‍ ع ش (قوله وخرج بإجارة العين إلخ) كان الأولى تأخيره عن تمام المسألة اه‍
رشيدي (قوله وخرج) إلى قوله وفي توجيه النص في المغني (قوله لما مر) أي في المتن عن قريب (قوله ويمشي
بعضها إلخ) والأولى وتمشي بحالها بعضها أو يركبها المالك فيه (قوله أو يركبه) فيه حذف وإيصال والأصل أو
يركب فيه أي بعضها الآخر (قوله لتركبها نصف الطريق) أي ثم إن كان ثم مراحل معلومة حمل عليها وإلا
اشترط بيان ما يمشيه وما يركبه اه‍ ع ش (قوله وإلا حمل) أي وإن كان هناك عادة مضبوطة كفى الاطلاق
140

ويحمل عليها قول المتن (يقتسمان) أي المكتري والمكري في الأولى والمكتريان في الثانية اه‍ مغني (قوله
بالتراضي) على الوجه المبين أو المعتاد اه‍ مغني (قوله نعم شرط الأولى إلخ) عبارة المغني والأسنى عقب قول
المتن ليركبها بعض الطريق نصها والمؤجر البعض الآخر تناوبا مع عدم شرط البداءة بالمؤجر سواء شرطا
للمستأجر أم أطلقا أو قالا ليركب أحدنا أما إذا اشترط أن يركبها المؤجر أولا فإن العقد باطل في إجارة العين اه‍
وأقره سم (قوله نعم شرط الأولى) وهو قول المتن أن يؤجر دابة رجلا و (قوله أن يتقدم ركوب المستأجر)
أي يتقدم ركوبه على مشيه أو على ركوب المالك اه‍ كردي (قوله أن يتقدم ركوب المستأجر إلخ) ظاهره
اعتبار ركوبه بالفعل والمتجه خلافه كما قد يدل عليه التعليل بل المتجه أنه إذا شرط في العقد ركوب المستأجر
أولا أو اقتسما بعد العقد وجعل نوبة المستأجر أولا فسامح كل الآخر بنوبته جاز فليتأمل سم على حج اه‍
ع ش ورشيدي أقول بل المدار كما مر عن المغني والأسنى آنفا على أن لا يشترط في العقد ركوب المؤجر أولا
(قوله ذلك) أي كراء العقب (قوله لاطاقتهما) لعل صوابه لعدم إطاقتهما عبارة النهاية والمغني والروض مع
شرحه ولو آجره حانوتا أو نحوه لينتفع به الأيام دون الليال أو عكسه لم يصح لعدم اتصال زمن الانتفاع بعضه
ببعض بخلاف العبد والدابة فيصح لأنهما عند الاطلاق للإجارة يرفهان في الليل أو غيره على العادة لعدم
إطاقتهما العمل دائما اه‍ (قوله وإن خالف إلخ) غاية (قوله أو ما اتفقا عليه إلخ) عطف على العادة (قوله
وهو) أي الجواز الذي اقتضاه (قوله أياما كذلك) أي ظاهر (قوله وعليه) أي الضرر (يحمل كلام الروضة
إلخ) أي بعدم الجواز (قوله أو بالماشي) عطف على قوله بالبهيمة (قوله وفي توجيه النص) من إضافة المصدر
إلى فاعله و (قوله المنع) مفعوله (قوله للثلاث) الأولى للثلاثة بالتاء (قوله فإنه قال) أي الشافعي رضي الله
تعالى عنه (قوله لأن ذلك) أي الركوب ثلاثة أيام والمشي ثلاثة أيام (قوله ويؤخذ منه) أي من التوجيه
(أنه لا بد إلخ) قد يقال يغني عن هذا قوله السابق ما لم يضر بالبهيمة سم على حج اه‍ ع ش ورشيدي
(قوله أخذ الخ) انظر ما متعلقه ولعل الأولى أن يقول ويفيده أيضا قولهم إلخ (قوله وأنه لو مات المحمول إلخ)
انظر لو مرض سم على حج والظاهر أن المرض مثل الموت كما يؤخذ من توجيه النص السابق آنفا اه‍
ع ش ولك أن تقول إن اقتصارهم على الموت يفهم أن المرض بخلافه والفرق ظاهر (قوله على ما يأتي) أي
قبيل قول المتن ولو اكترى جمالا (قوله ولو استأجراها) إلى الفصل في المغني والروض مع شرحه
فصل في بقية شروط المنفعة (قوله في بقية شروط) إلى قوله لكن هل يعتبر في النهاية إلا قوله ولو بإشارة
إلى ولا يجب وقوله لأنه صريح إلى ولا لتسكنها (قوله في بقية شروط المنفعة) أي زيادة على ما مر في قوله وكون
المنفعة متقومة إلخ قال المغني ولم يقل وكون المنفعة معلومة أي بالعطف بدون ترجمة لكثرة أبحاث هذا
الشرط اه‍ (قوله كون المعقود عليه) أي كالدار مثلا (قوله بالتقدير الآتي) أي في المتن والشرح (قوله
كالبيع في الكل) أي في أنه إذا ورد على معين اشترط معرفة عينه وتقديره على ما يأتي وإن ورد على ما في الذمة
اشترط وصفه وتقديره لكن مشاهدة الأول تغني عن تقديره اه‍ رشيدي (قوله لكن مشاهدة محل
141

المنفعة) أي كالدابة مثلا (قوله فعلم أنه يشترط إلخ) أي فلا يكفي أن يقول آجرتك قطعة من هذه الأرض مثلا
وظاهر أنه إذا آجره دارا مثلا كفته مشاهدته كما يعلم مما قدمه اه‍ رشيدي عبارة ع ش لعل فائدة اشتراط
التحديد مع أن إجارة العقار لا تكون إلا عينية والإجارة العينية يشترط فيها لكل من العاقدين رؤية العين
أنه قد يكون العقار أرضا متصلة بغيرها فيراها كل من العاقدين ولكن لا يعرف المستأجر مقدار ما يستأجره
من الأرض فيذكر المؤجر حدودها لتتميز عن غيرها ومجرد الرؤية لا يفيد ذلك اه‍ (قوله تحديد جهات
العقار) أي حيث لم يشتهر بدونه اه‍ نهاية أي للعاقدين كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله لا تصح إجارة
أحد عبديه) إلى قوله لكن الأجرة في المغني (قوله وغائب) أي في إجارة العين فمراده بالغائب غير المرائي كما هو
ظاهر اه‍ رشيدي (قوله ومدة مجهولة) أي ولا إجارة مدة غير مقدرة اه‍ مغني (قوله أو عمل كذلك) أي
مجهول ع ش (قوله وفيما له منفعة واحدة إلخ) أي عرفا فلا ينافي أنه يمكن الانتفاع به بغير الفرش كجعله خيمة
مثلا اه‍ ع ش (قوله وغيره إلخ) أي وما له منافع كالأرض والدابة وجب بيانها كما قال ثم تارة إلخ اه‍ مغني (قوله
مع الجهل بقدر المكث إلخ) أي ومع ذلك يمنع من المكث زيادة على ما جرت به العادة من نوعه ومن الزيادة في
استعمال الماء على ما جرت به العادة أيضا وقال سم انظر ما صورة المعاقدة الصحيحة على دخول الحمام مع
تعدد الداخلين فإنه مثلا لو قال استأجرت منك هذا الحمام بكذا وقدر مدة استحق منفعة جميعه فلا يمكن المعاقدة
مع غيره أيضا ولعل من صورها أذنت لك في دخول الحمام بدرهم
فيقبل أو ائذن لي في دخول الحمام بدرهم فيقول أذنت فليتأمل انتهى اه‍ ع ش (قوله وغيره) كالماء (قوله لكن الأجرة إلخ) عبارة المغني والروض
مع شرحه والأصح أن الذي يأخذه الحمامي أجرة الحمام وما يسكب به الماء والإزار وحفظ الثياب أما الماء فغير
مضبوط على الداخل والحمامي أجير مشترك لا يضمن على المذهب اه‍ (قوله في مقابلة الآلات) ظاهر الاطلاق
عدم وجوب تعيين الآلات اه‍ سم (قوله لا الماء) أي فهو مقبوض بالإباحة اه‍ ع ش (قوله ما لم يستحفظه
عليها) فإن استحفظه عليها صارت وديعة يضمنها بالتقصير كما يأتي في محله أما إذا لم يستحفظه عليها فلا يضمنها
أصلا وإن قصر وما في حاشية الشيخ ع ش من تقييد الضمان بما إذا دفع إليه أجرة في حفظها لم أعلم مأخذه
اه‍ رشيدي أقول الذي في ع ش إنما هو تنزيل أخذ الحمامي الأجرة مع الاستحفاظ منزلة إجابته عبارته قوله
ويجيبه إلى ذلك أي أو يأخذ منه الأجرة مع صيغة الاستحفاظ اه‍ ولا بعد في ذلك (قوله من سكانها) أي والأمتعة
الموضوعة فيها (قوله ثم إذا وجدت الشروط في المنفعة) قال العلامة ابن قاسم قد يقال من الشروط كونها
معلومة بالتقدير الآتي فانظر بعد ذلك حاصل المعنى اه‍ أقول المراد بشروط المنفعة شروطها في نفسها
ككونها متقومة إلى آخر ما مر هناك وكذا المراد بعلمها الذي هو شرط لها هو كونها معلومة في نفسها غير
مبهمة كما أشار إليه الجلال المحقق والمغني بتقدير فيما له منافع عقب قول المتن يشترط وأما التقدير الذي ذكره
المصنف هنا فهو بيان لكيفية العقد عليها وليس شرطا لها في نفسها لكن يعكر على هذا الجواب قول الشارح
م ر كابن حجر بالتقدير الآتي عقب قول المصنف معلومة فليحرر اه‍ رشيدي أقول ولقوة الاشكال ترك
المغني العبارة المذكورة (قوله حينئذ) أي حين إذ قدرت المنفعة بالزمان فقط (قوله علمه) أي الزمان
(قوله أو تطيين إلخ) قد يقال ما المانع من ضبطه بالعمل كتطيين هذا الجدار تطيينا سمكه قدر شبر وكذا
142

يقال في قوله وآنية ونحوه ما المانع فيه من التقدير بالعمل كأن يقول لا نقل به هذا الماء من هذا المحل إلى
ذلك المحل اه‍ سم (قوله أو اكتحال) الأولى أو تكحيل (قوله أو مداواة هذا) وتقدر المداواة بالمدة لا بالبرء
والعمل فإن برئ قبل تمام المدة انفسخت الإجارة في الباقي اه‍ مغني (قوله وكدار وأرض إلخ) عطف على
قوله كرضاع إلخ بتقدير إيجار عقب الكاف (قوله وآنية) إلى قوله لأنه صريح في المغني (قوله ويقول) إلى
المتن الأولى تأخيره وذكره قبيل قوله فإن لم يعلم (قوله ما قبله) أي قوله لتسكنها (قوله إذ ينتظم معه إن شئت)
أي وإن لم تشأ فأسكنها من شئت فلا تحجير بخلاف صيغة على إلخ اه‍ سيد عمر (قوله قال بعض الأصحاب
إلخ) اعتمده النهاية والمغني والأسنى قال ع ش ولو تقدم القبول من المستأجر وشرط على نفسه ذلك بأن
قال استأجرتها لأسكنها وحدي صح كما ببعض الهوامش عن الصيمري أقول وهو قياس شرط الزوج على
نفسه عدم الوطئ لكن قضية قولهم الشروط الفاسدة مضرة سواء ابتدأ بها المؤجر أو القابل يقتضي خلافه
ويوجه بأنه شرط يخالف مقتضى العقد وقد يموت المستأجر وينتقل الحق لوارثه ولا يلزم مساواته في السكنى
للمورث اه‍ (قوله ولا لتسكنها وحدك) والأقرب أن محله إذا كانت متسعة لسكني أكثر من واحد عادة
لأنه حينئذ متحجر أما إذا كانت لا تسكن عادة لأكثر من واحد وكان غرضه من القول المذكور وحدة
الساكن لا اشتراط خصوص سكنى المستأجرة فالأقرب أنه يصح وحينئذ فقوله المذكور تصريح بما يقتضيه
العقد وهو لا يضر اه‍ سيد عمر (قوله ولا لتسكنها إلخ) ينبغي ولا لتسكن غيرك بضم التاء وكسر الكاف اه‍
سم (قوله فإن لم يعلم) أي الزمان (قوله كآجرتكها كل شهر إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو
آجره شهرا مثلا وأطلق صح وجعل ابتداء المدة من حينئذ لأنه المعهود المتعارف وإن وان قال ابن الرفعة لابد ان
يقول من الآن ولا تصح إجارة شهر من هذه السنة وبقي منها أكثر من شهر للابهام فإن لم يبق منها غيره صح
وقوله آجرتك من هذه السنة كل شهر بدرهم فاسد وكذا لو قال آجر تك كل شهر منها بدرهم لا أن قال آجرتك
هذه السنة كل شهر بدرهم فيصح لأنه أضاف الإجارة إلى جميع السنة بخلافه في الصور السابقة ولو قال آجرتك
هذا الشهر بدينار وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول قال في المجموع وأجمعوا على جواز الإجارة شهرا مع
أنه قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين قال الزركشي لكن إذا آجره شهرا معينا بثلاثين درهما
كل يوم منه بدرهم فجاء الشهر تسعة وعشرين بطل كما لو باع الصبرة بمائة درهم كل صاع بدرهم فخرجت
تسعين مثلا اه‍ أي فيسقط المسمى وتجب أجرة المثل سم (قوله لم يصح) أي حتى في الشهر الأول للجهل
بمقدار المدة اه‍ ع ش (قوله للاذان) ومثله الخطبة اه‍ زيادي أي والتدريس (قوله بخلافه من بيت
المال) فإنه يصح وإن لم يقدر المدة لأنه رزق لا أجرة اه‍ ع ش (قوله وكل شهر بدينار إلخ) عبارة المغني
والأسنى والنهاية هذا الشهر بدينار وما زاد بحسابه صح إلخ اه‍ (قوله كل محتمل) والثاني أقرب والله
أعلم لاطلاقهم صحة بيع أقل ما يتمول ولم يتعرضوا لاشتراط اعتياد بيعه بذلك المحل اه‍ سيد عمر (قوله
ليحسن إلخ) متعلق بقوله كون المنفعة إلخ (قوله أي بمحله) إلى قوله إلا أن يجاب في النهاية إلا قوله ولا ينافي
143

إلى المتن (قوله أي بمحله) كالمسافة إلى مكة اه‍ سم (قوله أو بزمن) عطف على بعمل فقد جعل القسم
الأول ما لا يقدر إلا بالزمن والثاني ما يقدر بأحد الامرين العمل أو الزمن وسيأتي قسم ثالث وهو ما لا يقدر
إلا بالعمل سم ورشيدي (قوله أو ليركبها شهرا بشرط إلخ) مثال أو بزمن وما قبله مثال بعمل على ترتيب
اللف (قوله ولا ينافي هذين) أي بيان الناحية ومحل التسليم ش اه‍ سم (قوله جواز الابدال) أي للناحية
ومحل التسليم بمثلهما اه‍ كردي (قوله لأن ذلك) أي الابدال والتسليم للقاضي إلخ قول المتن (ذا الثوب)
والمراد بالثوب نحو المقطع اه‍ بجيرمي (قوله أو ثوب) إلى قوله وقيده في المغني (قوله لتميز هذه المنافع إلخ)
تعليل لكفاية التقدير بالعمل من غير مدة في الأمثلة المتقدمة لكن كان المناسب تأخير قوله أو ليركبها إلخ
عن هذا التعليل كما فعل المغني لأنه من صور التقدير بالزمن (قوله في هذه) أي في الإجارة للخياطة شهرا بل
في التقدير بالزمن (قوله بيان ما يخيطه) انظر ما المراد به وإن أراد تعيين نحو المقطع أو وصفه كما في البجيرمي
فيرجع إلى المثال المتقدم (قوله أو غيره) أي كقباء أو سراويل اه‍ سم (قوله وطوله) أي وبيان
طول الثوب (قوله أهي رومية إلخ) والرومية بغرزتين والفارسية بغرزة اه‍ مغني قال البجيرمي واعلم
أن استئجاره لمجرد الخياطة قبل القطع إجارة فاسدة لأنها عمل مستقبل لتوقف الخياطة على القطع بخلاف
الإجارة للقطع والخياطة معا م ر وسم وقليوبي اه‍ (قوله هذا إن إلخ) أي اشتراط بيان نوع الخياط
بل بيان كونه قميصا إلخ كما في شرح الروض (قوله وبما تقرر) أي من تصوير التقدير بالعمل بكل من
إجارة العين والذمة وتصوير التقدير بالزمن بإجارة العين فقط (قوله وسبقه إليه القفال) أي عبارة النهاية لعدم
اطلاعه على كلام القفال اه‍ يعني فوافق بحثه ما قاله القفال ع ش (قوله صفته أو محله) عبارة شرح الروض
أي وشرح البهجة تقتضي اعتبار الامرين وهي نعم إن بين صفة العمل ونوع محله صح كما بحثه ابن الرفعة
انتهت اه‍ سم وكذا تقتضيه عبارة النهاية وهي وإلا بان بين محله وصفته صح ولا فرق كما قاله القفال بين الإشارة
إلى الثوب أو وصفه اه‍ (قوله بين الإشارة إلى الثوب) أي مثلا اه‍ سم (قوله أو وصفه) أو بمعنى الواو (قوله
وتارة تقدر إلخ) عطف على قوله تارة تقدر المنفعة بزمان فقط (قوله فقط) أي لا بزمن أيضا اه‍ سم (قوله يوما
معينا) يغني عنه بياض النهار المعين (قوله أو يبني هذه) الأولى هذا بالتذكير قول المتن (بياض النهار)
الإضافة للبيان اه‍ سم (قوله صح إلخ) و (قوله قال السبكي إلخ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج فيهما وخلافا
للمغني فيهما وللنهاية في الثاني (قوله إلا أن يجاب بأنه) أي العائق (خلاف الأصل إلخ) فإن قيل لا يصح هذا
الجواب لأن علة البطلان الاحتمال وهو موجود مع مخالفة الأصل والغالب قلت بل هو صحيح في نفسه لأن
حاصل الجواب حمل الاحتمال الذي هو علة البطلان على ما لا يكون خلاف الأصل والغالب لقوته حينئذ وقربه
144

بخلاف ما يخالف الغالب وإن لم يخالف الأصل لضعفه وبعده فلا اعتبار به فليتأمل واعلم أن بهذا الجواب
الذي ذكره الشارح يجاب عن قياس المنع على ما لو أسلم في قفيز حنطة على أن وزنه كذا حيث لا يصح لاحتمال
زيادته أو نقصه إذ لا أصل ولا غالب ثم اه‍ سم وأراد به الرد على النهاية والمغني وفي الرشيدي أيضا ما يؤيد الرد
(قوله عرض ذلك) أي العائق على خلاف الغالب (قوله فعل المكتوبة) أي زمنه أي فيصليها بمحله أو
بالمسجد إذا استوى ألزمنا في حقه وإلا تعين محله واستئجاره عذر في ترك الجمعة والجماعة اه‍ ع ش (قوله في
عمله) أي في فساده (قوله وطهارتها إلخ) عطف على المكتوبة و (قوله وزمن الاكل) عطف على فعل إلخ
(قوله فيهما) أي الاكل وقضاء الحاجة (قوله كذلك) أي مستثنى (قوله وإلا اغتفر إلخ) أي وإن لم يمكن
واحد من الاعداد والإنابة اغتفر له الشراء في أقل زمن يمكن الشراء فيه (قوله ذلك) أي تفصيل شراء
ما يحتاجه لاكله (قوله دون نحو الذهاب إلخ) حال من فعل المكتوبة أي لا يستثني نحو الذهاب للمسجد
ولو للجمعة بقيدها (قوله إن قرب جدا إلخ) ولعل المراد به ما مر آنفا عن ع ش (قوله وأمامه إلخ) الواو
حالية (قوله ويلزمه) أي الإمام. (قوله نعم تبطل إلخ) اعتمده م ر وظاهر أن هذا بخلاف استثناء
نحو يوم الجمعة إذ لا يؤدي إلى جهل م ر اه‍ سم عبارة النهاية واعلم أن أوقات الصلاة الخمس مستثناة
من الإجارة نعم تبطل باستثنائها من إجارة أيام معينة كما في قواعد الزركشي للجهل بمقدار الوقت المستثنى
مع إخراجه عن مسمى اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعي وهو ظاهر وأفتى به الشيخ رحمه الله وإن نوزع
فيه اه‍ وقوله وإن نوزع إلخ تعريض للشارح قال ع ش قوله م ر وأفتى به الشيخ بقي ما لو آجر نفسه
بشرط عدم الصلاة وصرف زمنها في العمل المستأجر له هل تصح الإجارة ويلغو الشرط لاستثنائها
شرعا أم تبطل فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة اه‍ ع ش (قوله باستثناء زمن ذلك) أي زمن
فعل المكتوبة إلخ وزمن الاكل إلخ وزمن شراء ما يحتاجه لاكله بقيده (قوله من تفرده) أي حال
كون القول بالبطلان باستثناء زمن ذلك من تفرد الزركشي (قوله استثناء إلخ) أي حال كون الزركشي
مستثنيا لذلك من قاعدة إلخ ويحتمل أن التقدير من تفرد الزركشي باستثناء ذلك من قاعدة إلخ (قوله ووجه)
أي ما في القواعد (قوله انتهى) أي التوجيه (قوله ثم قال إلخ) الأولى قال بعده لو قيل إلخ قول المتن
(ويقدر تعليم القرآن بمدة) لا يبعد أن يعتبر بيان أن التعليم من أول القرآن أو آخره أو وسطه لأن الغرض
يختلف جدا بذلك فليراجع هل في المنقول ما يوافقه أو يخالفه م ر اه‍ سم (قوله كشهر) أي قوله قيل
وفيه نظر في النهاية والمغني (قوله هذا) أي جواز تقدير تعليم القرآن بمدة (قوله فإن أرادا جميعه) أي أو بعضا
معينا منه وإن قطع بحفظه عادة اه‍ ع ش أي على مختار النهاية والمغني خلافا للشارح في مسألة الثوب
145

الصغير السابقة آنفا قبيل الفرع (قوله كان من الجمع إلخ) أي وهو مبطل كما مر اه‍ ع ش (قوله وكذا
إن أطلقا) أي فيبطل أيضا اه‍ ع ش (قوله لا يطلق إلا على الكل) أي غالبا وإلا فقد يطلق ويراد به
الجنس الشامل للبعض أيضا نهاية وسم (قوله وفي دخول الجمع) أي أيامها و (قوله في المدة) أي مدة
التعليم وخرج به ما لو استأجره مدة الخياطة أو بناء أو غيرهما فإن أيام الجمع تدخل فيما قدراه من الزمن
ويستثنى أوقات الصلاة على ما مر وظاهره وإن اطردت عادتهم في محل العقد بترك العمل في أيام الجمع اه‍
ع ش وقوله وظاهره وإن اطردت إلخ صرح بخلافه الروض وأقره سم بل هو خلاف ما يأتي عن البلقيني
الذي اعتمده النهاية والمغني فإنه على إطلاقه كما هو ظاهر وليس مخصوصا بالتعليم وإن كان الكلام فيه (قوله
هل يلزم المكتري ذلك) أي والراجح اللزوم لأنه غير مأذون فيه اه‍ ع ش (قوله والذي رجحه إلخ) عبارة
النهاية والأوجه كما رجحه البلقيني إلخ اه‍ (قوله عدم الدخول) قيامه بالأولى عدم دخول عيدي الفطر
والأضحى بل لا يبعد أن أيام التشريق كذلك م ر اه‍ سم وينبغي أن مثل أيام التشريق ما لو اعتادوا
بطالة شئ قبل يوم العيد أو بعده بل أو غير ذلك كالأيام التي اعتيد فيها خروج المحمل مثلا اه‍ ع ش (قوله
كالأحد للنصارى) وفي شرح الروض قال الزركشي وهل يلحق بذلك بقية أعيادهم فيه نظر لا سيما التي
تدوم أيام والأقرب المنع انتهى اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله بخلاف عرفنا في الجمع) قد يجاب بأنه
لا أثر لهذا الفرق حيث اعتيد بطالة الجمع اه‍ ع ش عبارة السيد عمر قد يقال لا بعد فيه أي فيما رجحه
البلقيني من عدم الدخول إلخ بالنسبة للمستأجر لتعليم القرآن لأن العرف مطرد فيه في سائر الأقطار بتعطيل
التعليم يوم الجمعة وأما غيره فينبغي أن يعلق الامر فيه باطراد العرف في محل الايجار اه‍ (قوله أو آيات)
إلى قوله فإن أقرأه غيره في النهاية إلا قوله بل الذي إلى علي أن التحقيق (قوله من أول سورة كذا) أو
آخرها أو وسطها نهاية ومغني وسيأتي قبل الفرع تقييد هذا بأنه يشترط علم المتعاقدين بما يقع العقد
على تعليمه فإن لم يعلماه وكل من يعلم ذلك ولا يكفي أن يفتح المصحف ويعينا قدرا منه (قوله للتفاوت)
صعوبة وسهولة (قوله وشرط القاضي). فرع: لو استأجره لحفظ كذا من القرآن هل يفسد العقد
لأن الحفظ ليس بيده كما لو شرط الشفاء في المداواة كما يأتي أو يصح لأنه المقصود من التعليم ويفرق فيه
نظر سم على حج ولا يبعد الصحة لما علل به من أن المقصود من التعليم الحفظ اه‍ ع ش (قوله والذي يتجه
أن المدار على الكلفة) أي ولو حرفا واحدا كأن ثقل عليه النطق به فعالجه ليعرفه له اه‍ ع ش (قوله كإقرائها)
146

أي الفاتحة (قوله ولا يشترط تعيين قراءة نافع مثلا إلخ) قضيته أنه يعلمه ما شاء من القراءات لكن قال
الماوردي والروياني تفريعا على ذلك يعلمه الأغلب من قراءة البلد كما لو أصدقها دراهم فإنه يتعين غالب
دراهم البلد أي فإن لم يكن فيها أغلب علمه ما شاء من ذلك وهذا أوجه اه‍ مغني عبارة ع ش أي فلو أطلقا
صح وحل على الغالب في بلده إن كان وإلا أقرأه ما شاء فإن تنازعا فيما يعلمه أجيب المعلم اه‍ (قوله فالذي يتجه
أنه له أجرة إلخ) واعتمد النهاية والمغني وسم عدم استحقاقه الأجرة وفي سم بعد نقله أي عدم الاستحقاق
عن العباب والتجريد ما نصه وهذا أي الخلاف في التقدير بالعمل فلو قدرت بزمان كشهر كذا وأقرأه فيه غير
ما عينه فلا أجر له وتنفسخ الإجارة بمضي المدة م ر اه‍ وفي ع ش هل المراد أنه لا يستحق أجرة الكلمات
التي فيها الخلاف بين نافع مثلا وغيره أو جميع ما علمه إياه فيه نظر ولا يبعد الأول وإن كان المتبادر من كلامه م ر
الثاني وينبغي أن هذا الخلاف يجري فيما لو آجره لقراءة على قبر أو قراءة ليلة عنده اه‍ (قوله التعليل
المذكور) أي بقوله لأن الامر إلخ (قوله نسي قبل إلخ) أي سواء نسي إلخ ويحتمل أن المراد إذا نسي إلخ
(قوله وجوب البيان) أي للزوم الإعادة أو عدمه مطلقا أو الإعادة في النسيان قبل انقضاء المجلس لا بعده أو
قبل تمام الآية لا بعده (قوله ينسى بعده) أي التعليم (قوله فيما ذكر) أي من الوجوه والاحتمالات
والترجيح (قوله فيما إذا علمه آية إلخ) أي ثم نسيها (قوله ثم رأيت شيخنا إلخ) مقابل قوله السابق فالذي يظهر
إلخ (قوله قال فإن لم يكن عرف إلخ) اعتمده المغني (قوله وفيه نظر) أي فيما في البيان (قوله على الأصح) قد
يقال هذا مناف لقوله السابق على أن التحقيق إلخ ويجاب بأن التحقيق ما يقتضيه الدليل وقد يكون خلاف
المصحح لشهرته أو لذهاب الأكثرين إليه فقوله على أن التحقيق بمثابة قولهم الأوجه مدركا أو الأقوى أو
المختار أي من حيث الدليل اه‍ سيد عمر (قوله كما مر آنفا) أي بقوله بل الذي يتجه خلافه إلخ (قوله وبه)
أي بتوجيه النظر بقوله لأنا إلخ و (قوله ما ذكرته) أي قوله فإن لم يكن غالب
فالذي يظهر إلخ قوله
147

: (ويشترط) إلى قوله وفارق في المغني وإلى الفرع في النهاية (قوله ويشترط تعيين المتعلم) كان المراد أنه يكفي
وصفه بدليل لا رؤيته اه‍ سم وقال الرشيدي قوله تعيين المتعلم أي فلا يصح استأجرتك لتعليم أحد عبدي
اه‍ (قوله بينه) أي بين جواز الإجارة لتعليم من يرجى إسلامه (قوله فيه) أي البيع اه‍ ع ش (قوله على
التعليم) أي على خلف الرجاء فيه (قوله لا رؤيته إلخ) أي كما قال الغزالي م ر اه‍ سم وكذا لا يشترط تعيين
الموضع الذي يقرئه فيه اه‍ مغني (قوله إن وجده فيه) أي
وجد المعلم المتعلم في الحفظ (قوله وعلمهما إلخ) أي المتعاقدين وهو عطف على قوله تعيين المتعلم قال سم هذا راجع لقوله أو تعيين سور وظاهره عدم رجوعه
لما قبله من قوله ويقدر تعليم القرآن بمدة وتوقف في ذلك م ر و (قوله بما عقد عليه) شامل لكل القرآن
وبعضه اه‍ (قوله وكلا) أي إذا جهل كل منهما وإلا فيوكل الجاهل منهما فقط ويتصور جهل الأجير في
إجارة الذمة فقط سيد عمر وكذا يتصور بأن يعلم من المصحف دون الحفظ ولا يلزم من العلم من المصحف معرفة
السورة التي يريد العقد عليها ع ش (قوله بأنه) أي الكفيل وكذا ضمير عنه وضمير أمره (قوله ويسهل
إلخ) عطف على توثقه إلخ (قوله بينه) أي العرف (قوله فيها) أي الخدمة (قوله انتهى) أي قول الهروي
(قوله أنه لا تجب) أي على الموصي بمنفعته كتابة وبناء أي وقياس ذلك أنهما لا يدخلان في الخدمة قول المتن
(وفي البناء يبين إلخ) ويبين في النساخة عدد الأوراق وأسطر الصفحة وقدر القطع أي كونه في نصف الفرخ
أو كامله مثلا والحواشي ويجوز التقدير فيها بالمدة قال الأذرعي ولا يبعد اشتراط رؤية خط الأجير وهو كما قال
ولم يتعرضوا لبيان دقة الخط وغلظه والأوجه اعتباره إن اختلف فيه غرض وإلا فلا ويبين في الرعي المدة
وجنس الحيوان ونوعه ويجوز العقد على قطيع معين وعلى قطيع في الذمة ولو لم يبين فيه العدد اكتفى
بالعرف اه‍ نهاية وكذا في المغني إلا قوله قال إلى قوله ويبين قال ع ش قوله اكتفى بالعرف أي إذا كان
في محل العقد عرف مطرد وإلا فلا بد من بيان عدد اه‍ (قوله استئجار شخص) إلى قوله وأفتى في النهاية
(قوله أو نحو سقف) كجدار اه‍ ع ش قول المتن (وما يبني به) نعم إن كان ما يبني به حاضرا فمشاهدته تغني
عن تبيينه نهاية ومغني وشرحا الروض والمنهج (قوله أهو منضد إلخ) المنضد ما جعل بعضه فوق بعض
والمجوف ما فيه تجويف والمسنم المملوء اه‍ كردي عبارة البجيرمي عن الحفني قوله منضد أي محشوا وقوله
أو مجوفا أي غير محشو وقوله أو مسنما أي على صورة سنام البعير اه‍ (قوله أو بالزمن إلخ) عبارة شرح
المنهج والغرر والمغني وإن قدر بزمن لم يحتج إلى بيان غير الصفة اه‍ يعني غير ما يبني به وكيفية البناء (قوله
كما صرح به) إلى قوله وفارق إلخ متعلق بالزمن الذي زاده اه‍ رشيدي (قوله العمراني) كذا في النهاية
والمغني وعبارة شرح الروض الفارقي وغيره قال الرشيدي قوله م ر العمراني صوابه الفارقي كما هو كذلك في
شرح الروض الذي نقل الشارح م ر عبارته مع المتن بالحرف اه‍ ويدفع باحتمال أن شرح الروض
أدخل العمراني في الغير (قوله وفارق ما ذكر تقدير الحفر إلخ) عبارة الروض ويتقدر الحفر وضرب اللبن
والبناء بالزمان كاستأجرتك لتحفر لي أو تبني أو تضرب اللبن لي شهرا وبالعمل فيبين في الحفر طول النهر
والبئر والقبر وعرضها وعمقها وليعرف أي الأجير الأرض أي بالرؤية اه‍ وعبارة شرحه وقضية كلامه
148

كأصله عدم اشتراط هذه الأمور في التقدير بالزمان لكن مر أنه يشترط في الإجارة للخياطة شهرا بيان الثوب
وما يراد منه ونوع الخياطة وقد يفرق بأن الغرض يختلف في الخياطة بخلاف الحفر اه‍ وعبارة النهاية
والمغني ويبين في الاستئجار لضرب اللبن إذا بدر بالعمل العدد والقالب بفتح اللام طولا وعرضا وسمكا إن لم
يكن معروفا وإلا فلا حاجة إلى التبيين فإن قدر بالزمان لم يحتج إلى ذكر العدد كما صرح به العمراني وغيره اه‍
(قوله وهو نحو سقف) كجدار سم وع ش (قوله للبناء عليه) متعلق باستئجار إلخ و (قوله وبجوازه)
متعلق بقوله وأفتى (قوله عليه) أي العلو (قوله إعادته) أي البناء القديم و (قوله ولم يضر) أي البناء المحدث
(قوله وإن لم يوجد ذلك إلخ) شامل لما إذا منع من ذلك ولم ينقص بسببه الأجرة فليتأمل في ذلك اه‍ ع سم أي
والظاهر عدم جوازه حينئذ رعاية لشرط الواقف (قوله بأنه خلاف المنقول لقولهم إلخ) قد يمنع ورود هذا
على ابن الرفعة لتقييده بما إذا تعذرت الإعادة حالا ومآلا وهذا فيما إذا رجيت الإعادة اه‍ سم (قوله ليبني
إلخ) والمراد به ما يشمل الغراس (قوله غير ما كانت عليه) الأولى كان عليها قول المتن (وإذا صلحت إلخ) أي
بحسب العادة وإلا فغالب الأراضي يتأتى فيها كل من الثلاثة اه‍ ع ش (قوله بفتح اللام) إلى قوله وفيما
إذا في المغني وإلى قوله على أنه لو قيل في النهاية (قوله نوع المنفعة) فلو اختلفا في ذلك فينبغي تصديق المالك اه‍
ع ش قول المتن (ويكفي تعيين الزراعة) واقعة آجر أرضا للزراعة فعطلها المستأجر فنبت بها عشب
فلمن يكون؟ أجاب شيخنا بأنه للملك لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة وإنما تملك به المنافع انتهى دميري أي
ومعلوم أن الأجرة التي وقع بها العقد تلزم المستأجر لما تقدم أنها تجب بقبض العين وقياس ما أجاب به أن
ما يطلع في خلال الزرع من غير بذر المستأجر كالحشيش مثلا يكون لمالك الأرض اه‍ ع ش وفي كل من
المقيس والمقيس عليه وقفة والقلب أميل إلى خلافه فليراجع (قوله فيزرع ما شاء) شامل لنحو القصب
والأرز مع شدة ضرره بالنسبة لبقية أنواع الزرع والوجه أن يتقيد بالمعتاد في مثل تلك الأرض وإن عمم فقال
تزرع ما شئت م ر اه‍ سم عبارة ع ش قوله م ر فيزرع ما شاء أي مما جرت به العادة ولو من أنواع
مختلفة وفي مرات مختلفة ثم رأيته في الزيادي في كلامه م ر الآتي اه‍ أي فطريق زرع ما لم يجر العادة
بزرعه في تلك الأرض أن ينص عليه (قوله وأجريا ذلك) أي الخلاف المذكور (قوله فيغرس أو يبني إلخ)
أي ولو بغرس البعض وبناء البعض اه‍ ع ش وفيه وقفة فليراجع (قوله أو يبني ما شاء) أي من دار أو
حمام أو من غيرهما وقد مر ما يعلم منه أنه لا بد من بيان الموضع والطول والعرض اه‍ رشيد ي أقول وقياس ما مر
آنفا عن سم وع ش في إطلاق الزراعة أن يتقيد الغراس والبناء بالمعتاد في مثل تلك الأرض ثم رأيت سم قد
149

صرح به عند قول الشارح الآتي ولا يصح لتزرع وتغرس إلخ (قوله لذلك) أي للثلاثة أو لاثنين منها (قوله
ما لو لم تصلح إلا لأحدهما) أي بحسب العادة وإلا فغالب الأراضي يتأتى فيها كل من الثلاثة اه‍ ع ش (قوله يلزم
غاصبها إلخ) لعله للانتفاع الممكن سم على حج فلو لم يمكن الانتفاع بها إلا بالزراعة لم يستحق أجرة لمدة الغصب اه‍
ع ش وقد يخالفه ما سيأتي من قول الشارح كالنهاية لأنا لا نعتبر إلخ (قوله وعداه غيره إلى بيوت منى إلخ) أي
قال من تعدى باستعمال نحو جدرانها لا أجرة عليه لما استعمله اه‍ سم (قوله فليس في محله إلخ) عبارة النهاية
ويلحق به فيما يظهر بيوت منى غير أيام الموسم لأنا لا نعتبر إلخ قال الرشيدي أي من حيث الآلة وإلا فأرضها
لا تملك وما يبنى فيها واجب الهدم ثم ذكر قول الشارح على أنه لو قيل إلخ فأقره (قوله مطلقا) أي في أيام
الموسم وغيرها (قوله منافع أرضها) أي أرض منى (قوله لكن شرط إلخ) اعتمده المغني وكذا النهاية عبارته
لكن يشترط أن ينتفع به على الوجه المعتاد أي في تلك الأرض كما مر نظيره في العارية وأفتى به الوالد رحمه الله
وعدم الاضرار كما قاله ابن الصباغ فعليه كما أفتى به ابن الصلاح إراحة المأجور على الوجه المعتاد كما في إراحة
الدابة ولا أثر للفرق بينهما بأن أتعاب الدابة المضر إلخ اه‍ لأن العادة محكمة والتعميم محمول عليها للحوق
الضرر للمالك بمخالفتها اه‍ وأقره سم (قوله وظاهر) إلى قول المتن ويشترط في النهاية (قوله أن
الآدمي إلخ) أي حرا كان أو رقيقا ولو قيل بالصحة والحمل على ما جرت به العادة في إيجار مثله لكان له وجه اه‍
ع ش (قوله لينتفع به المؤجر) كذا في نسخ الشارح م ر وحينئذ فتتعين قراءته بفتح الجيم فيكون من باب
الحذف أو الايصال أي المؤجر له اه‍ رشيدي (قوله ويتخير) إلى قوله وإنما اعتبروا في المغني (قوله فيصنع
ما شاء من زرع أو غرس) يتجه أن يجوز له زرع البعض وغرس البعض لأنه أخف قطعا من غرس الجميع
الجائز له بل لو قال له إن شئت فاغرس وإن شئت فابن احتمل جواز غرس البعض والبناء في البعض لأنه رضي
بكل من ضرري غرس الجميع وبنائه وضرر التبعيض إن لم يكن أقل من كل منهما ما زاد عليه ويحتمل م ر
المنع لأنه لا يلزم من رضاه بمحض ضرر كل رضاه بالملفق منهما إذ قد يرضى بمحض ضرر ظاهر الأرض كما في
البناء أو بمحض ضرر باطنها كما في الغرس دون المتبعض منهما فليتأمل فلعل هذا أوجه سم على حج
اه‍ ع ش أي الاحتمال الثاني (قوله لتزرع وتغرس) وكذا لتزرع أو تغرس بأو كما في الروض قال في
150

شرحه للابهام لأنه جعل له أحدهما لا يعينه حتى لو قال ذلك على معنى أنه يفعل أيهما شاء صح كما نقل عن
التقريب اه‍ وقضية هذا أي ما نقل عن التقريب الصحة في لتغرس أو تبني على معنى أنه يفعل أيهما شاء
اه‍ سم وما ذكره عن الروض وشرحه في المغني مثله وقوله على معنى أنه إلخ هذا يجري في لتزرع وتغرس
وفي ازرعها واغرسها بالواو كما مر عن النهاية قبيل قول المصنف والامتناع الشرعي كالحسي ما يصرح به
(قوله بل قال القفال) أي كما مر اه‍ سم أي قبيل قول المتن والامتناع الشرعي إلخ (قوله حتى يبين
جانب كل) وإذا بين جانب كل جاز إبدال الغرس بالزرع كما هو ظاهر لأنه أخف اه‍ سم (قوله عينا) إلى قوله
إن ذكر في النهاية إلا قوله وأطالوا إلى المتن (قوله جمعهما) أي الوصف والوزن (قوله كالمعاينة) وفي رواية
كالعيان اه‍ ع ش (قوله معه) إلى قوله لكن في المغني إلا قوله ولا ترد إلى المتن (قوله من زاملة) وهي ثياب
تجمع ويضم بعضها إلى بعض اه‍ كردي أي وتوضع على ظهر الدابة بدل نحو السرج ويركب عليها (قوله
يفيده) أي لدخوله في قوله وغيره اه‍ مغني قول المتن (من محمل بفتح) الميم الأولى وكسر الثانية اه‍ مغني
(قوله تفاوته) أي ما يركب عليه وكذا الإشارة بقوله ذلك (قوله يشترط إلخ) راجع لقوله وكذا الحكم
فيما معه إلخ أو فيما يركب إلخ وبيان لفائدة التشبيه وكان الأنسب التفريع ولذا قال النهاية والمغني فيشترط
معرفته بمشاهدته أو وصفه التام اه‍ و (قوله إن ذكر) أي ما مر مما معه وما يركب عليه (قوله لكن المعتمد
إلخ) وفاقا للروض والبهجة وشيخ الاسلام (قوله لا بد هنا) أي في نحو المحمل (قوله مع الامتحان باليد) أي
فلا يكفي الرؤية بدون الامتحان ولا الوصف بدون الوزن خلافا لقضية التشبيه اه‍ سم وظاهر صنيع النهاية
والمغني هنا اعتماد قضية التشبيه من كفاية الرؤية أو الوصف التام حيث حملا المتن على ظاهره وأسقطا قول
الشارح لكن إلى أما لو اطرد (قوله إن أمكن) مفهومه كما يأتي عن المغني أنه إن لم يمكن الامتحان باليد كفت
الرؤية (قوله وألحقوا) أي في اشتراط الرؤية مع الامتحان (قوله الاكتفاء) فاعل الآتي و (قوله
فيه) أي المحمول (قوله بأحد هذين) أي الرؤية والامتحان اه‍ سم وقال الكردي أي المشاهدة والوصف
التام اه‍ (قوله لأن الغرض إلخ) تعليل للالحاق (قوله فلا يحيط به) أي بنحو المحمل (قوله ثم) أي في نحو
المحمل (قوله وبه يرد إلخ) أي بالتعليل المذكور و (قوله في ذلك) أي في الالحاق (قوله أو من الوصف إلخ)
عطف على قوله من الرؤية إلخ أي وصف ما يركب عليه بضيقه أو سعته اه‍ شرحا الروض والبهجة (قوله
أما لو اطرد) إلى قوله كما لو استأجر دابة في المغني إلا قوله وصحن وإبريق وإداوة وقوله قال إلى المتن وقوله وزعم إلى
المتن وقوله وقد يغني عن الجنس وإلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله وقد يغني عن الجنس (قوله لمعرفته)
151

عبارة النهاية والمغني إلى ذكره اه‍ ع ش. (قوله على ما يليق بالدابة) من سرج وإكاف أو زاملة أو
غيرها اه‍ شرح الروض (قوله يليق بالدابة) ظاهره وإن لم يلق بالراكب ويوجه بأن عدم تعيينه ما يركب
عليه رضا منه بما يصلح للدابة وإن لم يلق به وقد يقال لا بد من لياقته بكل من الراكب والدابة اه‍ (قوله كما يأتي)
أي في الفصل الآتي بعد (قوله وإن أحضر إلخ) غاية (قوله ولا بد في نحو المحمل إلخ) أي سواء شرط في العقد
أم لا اه‍ شرح الروض ويفيده أيضا إطلاق الشارح كالنهاية والمغني هنا وتقييدهم في الغطاء (قوله من
وطاء) بكسر أوله وهو ما يفرش في المحمل ونحوه ليجلس عليه اه‍ شرح الروض (قوله وكذا غطاء إلخ) بكسر
أوله وهو ما يستظل به ويتوقى به من الشمس والمطر فإن كان للمحمل ظرف من لبد أو أديم فكالغطاء فيما
ذكر شرح الروض ومغني. (قوله ويعرف أحدهما) أي يشترط معرفة أحدهما أي الوطاء والغطاء
(قوله بأحد ذينك) أي بالرؤية أو الوصف مغني وكردي وع ش وفي سم بعد سرد عبارة الروض مع شرحه
الموافقة لهذا ما نصه ولم يتعرض للامتحان مع الرؤية ولا للوزن مع الوصف وقول الشارح بأحد ذينك قد
يفيد اعتبارهما وقد يناسب ذلك ما يفيده كلامه الآتي اه‍ أي في تفسير مطلقا (قوله بضم الميم) أي واللام
اه‍ ع ش (قوله معلاق) أي بكسر الميم (قوله كسفره إلخ) عبارة النهاية والمغني وهو ما يعلق على البعير
كسفرة إلخ اه‍ (قوله قال الماوردي إلخ) أي عطفا على السفرة (قوله ولا يشترط تقدير ما يأكله إلخ) أي من
الطعام المحمول ليؤكل في الطريق وإنما ذكر هذه المسألة هنا لمناسبتها لما أفهمه المتن من اشتراط معرفة
المعاليق المشروط حملها التي منها الطعام كما أشار إليه الشارح بقوله السابق أو فيها نحو ماء أو زاد (قوله
تقدير ما يأكله) أي فيأكل على العادة لمثله فلو اتفق له عدم الاكل لضيافة أو تشويش مثلا فينبغي أنه لا يجبر
على التصرف فيما كان يأكله في تلك المدة لأن ذلك يقع كثيرا نعم لو ظهر منه قصد ذلك كأن اشترى من السوق
ما أكله وقصد ادخار ما معه من الزاد ليبيعه إذا ارتفع السعر كلف نقص ما كان يأكله في تلك المدة فلو امتنع لزمه
أجرة مثل حمله اه‍ ع ش. قول المتن (لم يستحق) بالبناء للمفعول نهاية ومغني قال الرشيدي الظاهر أنه ليس
بمتعين اه‍ عبارة ع ش ويجوز بناؤه للفاعل بعود الضمير للمؤجر بل هو أنسب بقوله وإن لم يشرطه اه‍
و (قوله المؤجر) صوابه المستأجر (قوله وزعم إلخ) مبتدأ خبره قوله لا يمنع إلخ وقوله بتسليمه متعلق بالثاني
(قوله لا يمنع التصريح به) مع أن فيه توطئة لما بعده اه‍ سم (قوله للركوب) لا للحمل بدليل قوله الآتي
لا لجنس الدابة وصفتها اه‍ سم قول المتن (ذكر الجنس) كالإبل والخيل اه‍ مغني (قوله كبعير بختي
ذكر) نشر على ترتيب اللف (قوله ووجهه) أي الاختلاف (في الأخيرة) أي الذكورة والأنوثة (قوله
بحرا أو قطوفا) أي أو مهملجا والبحر الواسع المشي والقطوف بفتح القاف البطئ السير والمهملج بكسر اللام
حسن السير في سرعة اه‍ مغني عبارة البجيرمي المهملجة هي بضم الميم وفتح الهاء وإسكان الميم وكسر اللام
ذات السير السريع زيادي والقطوف بطيئة والبحر ما بينهما اه‍ (قوله ويجوز مجاوزة إلخ) عبارة
152

المغني فإن زاد في يوم على المشروط أو نقصا عنه فلا جبران من اليوم الثاني بزيادة أو نقص بل يسيران على
الشرط ولو أراد أحدهما زيادة أو نقصا لخوف أجيب إن غلب على الظن الضرر به أو لخصب أو لخوف ولم
يغلب على الظن الضرر به فلا يجاب اه‍ زاد الأسنى قال الزركشي وينبغي أن يجاب طالب النقص للخصب
حيث لا علف وقد يدخل في الخوف انتهى اه‍ وفي سم بعد سرد عبارة الأسنى ما نصه وقضيته أنه لا يجاب
طالب الزيادة للخصب حيث لا علف لكن مع خوف الضرر بتركه وينبغي أن يجاب كما يفهمه أول الكلام
اه‍ قال ع ش ومع ذلك أي الجواز يلزمه أجرة مثل استعماله في القدر الزائد ولا شئ له في مقابلة ما نقص من
المسافة إن قدر بالزمن ويحط عنه أجرة ما نقص إن قدر بمحل العمل اه‍ قول المتن (بالطريق إلخ) أي وفي
السير ليلا أو نهارا وفي النزول في عامر أو صحراء عرف عبارة الروض مع شرحه ويتبع الشرط وإن خالف
العرف وإن لم يكن شرط فالعرف يتبع في سير الليل أو النهار وفي النزول في القرى أو الصحراء وفي سلوك
أحد الطريقين إذا كان للمقصد طريقان فإن اعتيد سلوكهما وجب البيان فإن أطلق لم يصح العقد إلا
إن تساويا من سائر الوجوه فيحتمل الصحة كنظيره في النقود في المعاملة بها اه‍ وأقرها سم (قوله فإن لم
ينضبط) المناسب التأنيث (قوله هذا كله) أي قول المتن ويشترط فيهما إلى هنا (قوله تقدير السير فيه)
عبارة النهاية التقدير بالسير به اه‍ قال الرشيدي وانظر ما مر جمع لضمير في العبارتين أي النهاية والتحفة
وعبارة القوت وقال القاضي أبو الطيب إن كان الطريق مخوفا لم يجز تقدير السير فيه اه‍ فمرجع الضمير
فيها الطريق اه‍ أي فمرجع الضمير في العبارتين الطريق الغير المأمون (قوله لأنه إلخ) أي السير (قوله
وقال الأذرعي إلخ) عبارة النهاية وقضية كلام الشامل كما أفاده
الأذرعي إلخ اه‍ قال ع ش قوله كما أفا الأذرعي هو مقابل لما اقتضاه كلام الشيخين من البطلان مطلقا وحاصله أنه يكفي التقدير في زمن الخوف
بالإجارة إلى بلد كذا طال زمن السير له لكثرة الخوف أو قل اه (قوله صحة التقدير إلخ) معتمد اه‍ ع ش
(قوله إجارة عين) إلى الفصل في النهاية (قوله وأمكن) أي الامتحان و (قوله تخمينا إلخ) تعليل للامتحان
ش اه‍ سم عبارة المغني فإن لم يمكن امتحانه باليد كفت الرؤية ولا يشترط الوزن في الحالين. تنبيه
: قوله إن كان في ظرف يوهم أن ما يستغني عن الظرف كالأحجار والأخشاب لا يمتحن باليد وليس مرادا فلو
قال وامتحنه بيده إن أمكن لكان أولى اه‍ (قوله أو حضر) أسقطه النهاية والمغني وفي الكردي قوله أو
حضر أي حضورا غير ما ذكر بأن لم يظهر ولم يمكن امتحانه باليد اه‍ وهذا خلاف ظاهر ما مر في الشرح
وخلاف ما مر آنفا عن المغني من كفاية الرؤية عند عدم إمكان الامتحان باليد ويظهر أن الشارح أفاد
بهذه الزيادة أن التقدير بكيل أو وزن يكفي في الحاضر كما يكفي فيه ما مر (قوله إن كان مكيلا) إلى قوله إنما لم
يشترطوا في المحمول في المغني إلا قوله ويأتي ذلك إلى قوله وفي مائة قدح (قوله أو المحمول المكيل) أي الغائب
مغني وغرر (قوله فلا يشترط ذكر جنسه) وتقدم في المحمل أنه لا يكفي ذكر وزنه عن ذكر وصفه
153

والفرق ممكن اه‍ سم (قوله وقلته) عطف على كثرة من قوله لكثرة الاختلاف اه‍ سم (قوله أو كيله)
عطف على وزن إلخ أي أو قدر يكيل المحمول كمائة قفيز حنطة (قوله فيشترط رؤيته كحباله إلخ) لعل هذا
وقوله الآتي ويأتي ذلك فيما إذا أدخل إلخ في إجارة العين لما سيأتي أن ظرف المحمول في إجارة الذمة على
المؤجر ولا معنى لاشتراط رؤيته ما عليه أو وصفه أو محمولان على ما لو اشترط المستأجر الظرف من عنده
ويقال فيما يأتي أيضا إن إدخاله الظرف في الحساب دل على إرادته أنه من عنده وهذا أقرب اه‍ سم (قوله
أو وصفهما) عبارة الغرر فيعرفه المؤجر بالرؤية أو الوزن اه‍ وهي الأنسب للمتن (قوله بغرائر) أي
وحبال (قوله ويأتي ذلك) أي اشتراط الرؤية أو الوصف ما لم يطرد العرف فيما إذا أدخل إلخ عبارة
الروض مع شرحه والمغني ويشترط فيه أي الحمل ذكر الجنس للمحمول نعم لو قال مائة رطل مما شئت بل
وبدون مما شئت صح العقد والتقدير بالوزن يغني عن ذكر الجنس وحسب من المائة الظرف كقوله مائة
رطل حنطة بظرفها فإنه يصح لزوال الغرر بذكره الوزن ويحسب منها ظرفها وإن لم يذكر وزنه فإن قال
مائة رطل حنطة أو مائة قفيز حنطة ولم يحسب الظرف فيشترط معرفته بالرؤية أو الوصف إن كان يختلف وإلا
كأن كان ثم غرائر متماثلة اطرد العرف باستعمالها حمل العقد عليها اه‍ وهي صريحة كما ترى في أنه
إنما يشترط معرفة الظرف عند عدم دخوله وأما عند دخوله بلا ذكره كقول الشارح الآتي أما لو قال مائة
رطل إلخ أو بذكره كما هنا فلا خلافا لما يفيده قول الشارح كالنهاية ففي مائة من بظرفها لا بد أن يذكر جنس
الظرف ولذا قال سم بعد نقل عبارة العباب والروض ما نصه وقول العباب كقوله مائة رطل حنطة بظرفها
يقتضي أن المعنى فلا يحتاج إلى معرفته فانظر مع قول الشارح ففي مائة من بظرفها لا بد أن يذكر الجنس وفي
عبارة الروض المذكورة إشعار بموافقة عبارة العباب المذكورة فتأمل اه‍ وقال السيد عمر قوله لا بد أن
يذكر جنس الظرف تأمل الفرق بينه وبين قوله آنفا أما الموزون إلخ فإن الظروف من جملة الموزونات
فليتأمل تصوير هذه المسألة مع قوله الآتي أما لو قال مائة رطل فالظرف منها اه‍ (قوله لا بد أن يكون)
أي الظرف (مما لا يختلف إلخ) أي وإلا لا بد من معرفته بالرؤية أو الوصف كما مر (قوله أما لو قال مائة رطل)
أي بدون نحو حنطة (قوله فالظرف منها) أي فلا يشترط معرفته قول المتن (إجارة ذمة) أما إجارة عين
154

دابة لحمل فيشترط رؤيتها وتعيينها كما في إجارة العين للركوب اه‍ مغني وفي سم عن كنز الأستاذ مثله
ومر آنفا في شرح ويشترط في إجارة العين ما يصرح بذلك (قوله لأن الغرض إلخ) يؤخذ منه أنه لو استأجر
لنقل أحمال في البحر من السويس إلى جدة مثلا لا يشترط تعيين السفينة التي يحمل فيها للعلة المذكورة
لكن ينبغي أن يحملها في سفينة تليق عرفا بحمل مثل ذلك اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي إجارة عين أو ذمة
(قوله لأن المنازل إلخ) هذا واضح عند الامن عليها بتخلفها فليحرر الحكم عند الخوف عليها من التخلف اه‍
سيد عمر ويمكن أن يقال بدخولها حينئذ في قولهم إلا أن يكون في الطريق نحو وحل (قوله عيب) أي يتخير
به بين الفسخ والإجارة اه‍ ع ش (قوله وجوب تعيينها) لعل المراد جنسا وصفة
فصل في منافع لا يجوز الاستئجار لها (قوله في منافع) إلى قوله كما بينتها في النهاية (قوله وما يعتبر فيها)
أي في المنافع الثانية قول المتن (لا تصح) أي من إمام وغيره أسنى ومغني قول المتن (إجارة) شامل للعين والذمة
و (قوله مسلم) ينبغي أو مرتد والمسلم شامل للإمام فلو استأجره الآحاد للجهاد لم يصح وظاهره ولو إجارة ذمة
وإن أمكنه إبدال نفسه باستئجار ذمي لأنه فرعه سم على حج اه‍ ع ش قول المتن (مسلم) أي ولو عبدا اه‍ مغني
زاد النهاية وصبيا اه‍ قول المتن (لجهاد) ومثله المرابطة كما أفتى به البلقيني سم ونهاية (قوله وصرف
عائدته للاسلام إلخ) أي خلافا لمن قال بالصحة حينئذ اه‍ رشيدي عبارة شرح الروض قال الزركشي
وغيره هذا أي عدم الصحة إذا قصد المستأجر وقوع الجهاد عن نفسه فإن قصد إقامة هذا الشعار وصرف
عائدته أي فائدته إلى الاسلام فوجهان إلخ اه‍ (قوله يتعين عليه) أي حقيقة بأن كان مكلفا أو حكما
بأن كان غير مكلف فإنه يلزم على وليه منعه من الخروج عن الصف اه‍ ع ش (قوله وبه فارق إلخ) أي
بالوقوع عن نفسه (قوله على نحو تعليم تعين عليه) أي بالنسبة للأثر المترتب عليه وهو التعلم الحاصل
للمتعلم فتكون الأجرة المبذولة في مقابله ولا كذلك في الجهاد فإنه ليس فيه أثر يحصل للغير وأما نصرة الدين
ونحوه فلا يختص به أحد سيد عمر وسم (قوله من الإمام فقط) ظاهره امتناع ذلك من القاضي ونحوه أيضا
سم على حج قال شيخنا وهو ظاهر لأن القاضي لا يجوز إلا فعل ما فوضه له الإمام انتهى اه‍ ع ش (قوله أي
فيها) إنما فسر به ليشمل ما إذا كانت النية لها أو لمتعلقها الذي صرح به بعد اه‍ رشيدي (قوله أو لمتعلقها)
أي كالإمامة سم ورشيدي فإن متعلقها الصلاة ع ش (قوله بحيث إلخ) متعلق بتجب (قوله حصولها
عليها) أي حصول العبادة على النية (قوله لأن القصد إلخ) تعليل للمتن ثم هو إلى قوله ودخل في المغني (قوله
لا بد منه) أي في الحصول وإن لم يأثم بتركه اه‍ رشيدي (قوله بها) أي العبادة والجار متعلق بالمكلف
و (قوله بكسر إلخ) متعلق بالامتحان و (قوله بالامتثال) متعلق بالكسر (قوله وغيره) أي غير المكلف
155

(قوله لقولهم كل ما لا يصح الاستئجار له إلخ) كان المراد لا يقبل الصحة وإلا فالإجارة الفاسدة تجب فيها الأجرة
سم على حج أي مع أنها بصفة الفساد لا يصح الاستئجار عليها ومع ذلك يجب الأجرة اه‍ ع ش (قوله
وإن عمل طامعا) ومن ذلك ما يقع لكثير من أرباب البيوت كالأمراء أنهم لم يجعلون لمن يصلي بهم قدرا معلوما
في كل شهر من غير عقد إجارة فلا يستحق المعلوم لأن هذه إجارة فاسدة وما كان فاسدا لكونه ليس محلا للصحة
أصلا لا شئ فيه للأجير وإن عمل طامعا فطريق من يصلي أن يطلب من صاحب البيت أو غيره أن ينذر له شيئا
معينا ما دام يصلي فيستحقه عليه اه‍ ع ش (قوله وألحقوا بتلك الإمامة) وما جرت به العادة من جعل
جامكية على ذلك فليس من باب الإجارة وإنما هو من باب الأرزاق والاحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فإنها
من باب المعاوضة اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر من باب الأرزاق ومنه ما جرت به العادة من استنابة صاحب
الوظيفة لمن يقوم مقامه فيها فيستحق ما جعله له وليس له أن يستنيب غيره إلا بإذن من منيبه والأصيل باقي
المعلوم المشروط اه‍ عبارة البجيرمي وأما من شرط له شئ في مقابلة الإمامة فإنه جعالة فإذا استأجر المشروط
له من يقوم مقامه فيها فإنه يصح لأن نفعه حينئذ عائد على المستأجر اه‍ حلبي وهو غير نائب عنه في الإمامة
حينئذ بل في القيام في محله فمتى أنابه فيه صح واستحق الجعل كما قرره شيخنا الحفني اه‍ (قوله بتلك) أي
العبادة التي تجب لها نية و (قوله الإمامة) وكالإمامة الخطابة م ر اه‍ ع ش ويأتي آنفا عنه ما يخالفه ولعله
أي ما يأتي هو الراجح (قوله ولو في نفل) كالتراويح اه‍ حفني (قوله كالاذان إلخ) ومثله الخطبة وينبغي أن
يدخل في مسمى الاذان إذا استؤجر له ما جرت به العادة من الصلاة والسلام بعد الاذان في غير المغرب لأنهما وإن
لم يكونا من مسماه شرعا صارا منه بحسب العرف اه‍ ع ش وأقره الرشيدي عبارة الغرر ويدخل في الإجارة
له الإقامة ولا يجوز الإجارة لها وحدها لأنه لا كلفة فيها قاله الرافعي ولا يخلو عن إشكال اه‍ (قوله مع نحو
رعاية الوقت) عبارة المغني والنهاية لا على رفع الصوت ولا على رعاية الوقت ولا على الجعلتين كما قيل بكل
منها اه‍ (قوله ودخل في تجب زيارة قبره إلخ) صريح في وجوب النية فيها ولا بعد فيه لتمتاز عن الحضور
عند قبره (ص) لا بذلك القصد اه‍ رشيدي (قوله للوقوف عنده ومشاهدته) وانظر ما متعلقه
ولو أخره وذكره بدل قوله لها لكان ظاهرا (قوله فتدخلهما الإجارة) أي إذا عينا كأن كتبا له بورقة
(والجعالة) أي وإن جهلا كما مر في الحج وفي البجيرمي عن ع ش وخرج به الاستئجار للدعاء عند ذلك فإنه
صحيح حيث عين له ما يدعو به فإن لم يعين له ذلك لم تصح الإجارة أما الجعالة على الدعاء فتصح مطلقا لصحتها على
المجهول اه‍ وعبارة النهاية بخلاف الجعالة عليه أي على الدعاء عند زيارة قبره المعظم لدخول النيابة فيه
وإن جهل اه‍ قال ع ش قوله م ر وإن جهل قضيته عدم اشتراط تعيين ما يدعو به اه‍ وعبارة سم ليس
في كلامه أي الشارح إفصاح بحكم الجعالة على الزيارة وقد قال في كتاب الزيارة ما نصه ذكر أصحابنا أن الاستئجار
للزيارة لا يصح لأنه عمل غير مضبوط ولا مقدر بشرع وكذا الجعالة على نفس الوقوف عند القبر المكرم لأنه
لا يقبل النيابة بخلافهما على الدعاء عنده لقبوله النيابة ولا أثر للجهل أي لأنه يتسامح في أنواعه قال السبكي
وبقي قسم ثالث وهو إبلاغ السلام ولا شك في جواز الإجارة والجعالة عليه انتهى اه‍ أقول وقوله ولا أثر للجهل
156

إلخ ظاهر عدم اشتراط التعيين في الإجارة للدعاء كالجعالة له وهو مخالف لما مر آنفا فليرجع ذلك للجعالة
فقط (قوله واختار أبو عبد الله الأصبحي إلخ) ضعيف اه‍ ع ش قول المتن (إلا الحج) بالنصب على الاستثناء
أو الجر على البدلية من العبادة وهو المختار (قوله والعمرة) إلى قوله واهتماما به في المغني (قوله نحو
الطواف) كالاحرام اه‍ سم (قوله لوقوعهما) أي الحج والعمرة (قوله وذبح) بلا تنوين على نية الإضافة
إلى أضحية اه‍ سم (قوله لما فيها من شائبة المال) يتأمل في الصوم عن الميت اه‍ سم عبارة الرشيدي
هو تعليل للمتن كما هو عادته م ر ومثله ما في معناه وإلا فالصوم عن الميت ليس فيه ذلك اه‍ قول المتن (وتصح
لتجهيز ميت إلخ) تنبيه: احتج بعضهم على جواز أخذ الإجارة على فرض الكفاية بعامل الصدقة فإنها
أجرة على الأصح اه‍ مغني (قوله ومن ثم) أي من أن المراد هنا ما لا تجب له نية (قوله فصله) أي بقوله ويصح
اه‍ ع ش (قوله كصيد) ظاهره سواء قدر بالزمان كاستئجاره يوما للصيد أو بمحل العمل كهذا الغزال مثلا
اه‍ ع ش (قوله في مال ممونه) لعل صوابه مال مائنه اه‍ رشيدي عبارة السيد عمر لعل الأولى مائنه أي من
يمون الميت في حياته والموجود في أصله بخطه ممونه فيمكن أن يقرأ على صيغة اسم الفاعل من باب التفعيل إن
ثبت استعماله اه‍ وعبارة المغني بمال من تلزمه نفقته اه‍ وهي سالمة (قوله ثم المياسير) لم يذكر بيت المال
مع أنه مقدم على مياسير المسلمين ع ش وسم (قوله فلم يقصد الأجير إلخ) ولا يضر عروض تعينه عليه كالمضطر
فإنه يتعين إطعامه مع تغريمه البدل اه‍ نهاية قول المتن (وتعليم القرآن) ولو استأجره على تعليم ما نسخ حكمه
فقط أو تلاوته كذلك صح فيما يظهر اه‍ نهاية وكان المراد الاستئجار على تعليم ما ذكر على وجه القرآنية
وأفهم عدم صحة الاستئجار على منسوخ الامرين أي على وجه القرآنية لا مطلقا إذ لا ينقص عن نحو الشعر
م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله كله وبعضه) عبارة المغني قد مر عن النص أن القرآن بالتعريف لا يطلق
إلا على جميعه فكان ينبغي تنكيره فإن بعضه كذلك اه‍ (قوله وصرح به) أي بتعليم القرآن أي بصحة الإجارة له
(قوله نظر الاستثنائية إلخ) قد يقال العبادة المذكورة هي المتوقفة على النية والتعليم ليس منها فما معنى الاستثناء
اه‍ سم ويمكن أن يقال أراد بالعبادة هنا مطلق العبادة لا العبادة المذكورة في المتن (قوله ولو قال سيد) إلى المتن
في النهاية إلا قوله ونية الثواب إلى أو بحضرة إلخ (قوله سيد قن) خرج به ما لو قال ولي صغير حر لمعلمه مثلا ما ذكر
فلا ضمان عليه إذا تركه فضاع أو سرق منه متاع لأن الحر لا يدخل تحت اليد ومتاعه الذي أخذ منه في يد مالكه
لا في يد المعلم اه‍ ع ش (قوله ووكل به صغيرا) إن كان عاجزا عن حفظه مثل ذلك العبد فالعادة فواضح
وإلا فمحل تأمل إذ كثير من المراهقين أمنع من بعض البالغين اه‍ سيد عمر عبارة ع ش لعل المراد بالصغير
هنا من لا يقدر عادة على حفظ مثل ذلك الرقيق بخلاف المراهق بالنسبة لرقيق سنه نحو خمس سنين ومحله أيضا
ما لم يقل سيده توكل به ولدا من عندك وخرج ما لو لم يقل له ذلك فلا يجب عليه توكيل من يخرج معه للحفظ
وإن جرت به العادة اه‍ (قوله ضمنه) هل هذا مقيد بقبول المعلم ما أمره السيد به ولو بالإشارة فليراجع (قوله
وكذا القضاء إلخ) أي وكذا يجوز الاستئجار للقضاء إن عين ما يقضي به وعليه اه‍ كردي (قوله لقراءة
القرآن عند القبر إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فرع: الإجارة للقراءة على القبر مدة معلومة أو قدرا
معلوما جائزة للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن ويكون الميت كالحي الحاضر سواء أعقب القراءة
157

بالدعاء له أو جعل أجر قراءته له أم لا فتعود منفعة القراءة إلى الميت في ذلك ولان الدعاء يلحقه وهو بعدها
أقرب إجابة وأكثر بركة ولأنه إذا جعل أجرة الحاصل بقراءة للميت فهو دعاء بحصول الاجر له فينتفع به فقول
الشافعي إن القراءة لا تصل إليه محمول على غير ذلك اه‍ (قوله أو مع الدعاء إلخ) أي للميت أو المستأجر اه‍
نهاية (قوله أو مع الدعاء) عطف على عند القبر وكذا قوله بعد أو بحضرة المستأجر أي أو عند غير القبر مع
الدعاء و (قوله له) أي للقارئ متعلق بحصل و (قوله أو بغيره) عطف على بمثل أي كالمغفرة رشيدي وسم
(قوله أو بغيره) ينبغي أن يعين له ليصح الاستئجار وترتفع الجهالة اللهم إلا أن يقال الدعاء هنا غير معقود
عليه وإنما المعقود عليه القراءة والدعاء تابع ولعل هذا أوجه نعم في قوله وألحق بها إلخ ينبغي تعيين الذكر
والدعاء لأنه المعقود عليه اه‍ سيد عمر (قوله لغو) أي فلا يصح الاستئجار لقراءة القرآن مع نية الثواب
للميت مثلا عند غير القبر وبغير حضرة نحو المستأجر ومن غير دعاء له أو ذكره في القلب حالة القراءة (قوله
وإن اختار السبكي إلخ) وافقه شرح الروض وبسط في ترجيحه وسيأتي عن السيد عمر ما يؤيده (قوله وكذا
أهديت قراءتي إلخ). فرع في فتاوى السيوطي مسألة شخص حج حجة نافلة فقال له آخر بعني ثواب حجك
بكذا فقال له بعتك فهل ذلك صحيح ينتقل ثواب ذلك إليه وإذا قال شخص لآخر اقرأ لي كل يوم ما تيسر من
القرآن واجعل ثوابه لي وجعل له على ذلك مالا معلوما ففعل فهل ثواب القراءة للمجعول له الجواب أن مسألة
الحج وسائر العبادات باطلة عند الفقهاء وأما مسألة القراءة فجائزة إذا شرط الدعاء بعدها انتهى اه‍ سم
(قوله خلافا فالجمع أيضا) ومنهم شرح الروض المغني كما مر آنفا (قوله ومع ذكره في القلب حالتها) أي
حالة القراءة ظاهره أنه لا يكفي مجرد كون القراءة بحضرة من ذكر وقد يقال قياس ما تقدم في القراءة عند
القبر بخلافه فإن كان قوله ومع ذكره إلخ وجها مستقلا ليس من تتمة ما قبله فلا إشكال اه‍ سم أقول قوله ومع
ذكره إلخ في بعض نسخ الشارح الصحيحة بأو وعبر النهاية بالواو ثم قال وسيأتي في الوصايا ما يعلم منه أن وجود
استحضاره بقلبه أو كونه بحضرته كاف وإن لم يجتمعا اه‍ وقال الرشيدي قوله م ر وسيأتي في الوصايا ما يعلم
منه إلخ أي خلاف ما أفاده قوله قبل أو بحضرة المستأجر ومع ذكره إلخ من اعتبار اجتماعهما فالحاصل صحة
الإجارة في أربع صور القراءة عند القبر والقراءة لا عنده لكن مع الدعاء عقبها والقراءة بحضرة المستأجر
والقراءة مع ذكره في القلب وخرج بذلك القراءة لا مع أحد هذه الأربعة وسيأتي قبيل الفصل ما يفيد عدم
صحة الإجارة له وأما ما في حاشية الشيخ من اعتماد الصحة في الآتي فلم أدر مأخذه اه‍ أقول وظاهر كلام سم
اعتماد الصحة أيضا وفي ع ش قوله ومع ذكره في القلب ينبغي الاكتفاء بذكره في القلب في أول القراءة
وإن غاب بعد حيث لم يوجد صارف كما في نية الوضوء مثلا حيث اكتفى بها عند غسل جزء من الوجه وإن لم
يوجد استحضارها في بقيته اه‍ (قوله كما ذكره بعضهم) عبارة النهاية كما أفاده السبكي اه‍ (قوله وذلك)
أي صحة الاستئجار لقراءة القرآن إلخ (قوله لأن موضعها) أي القراءة هذا راجع للصورة الأولى والثالثة
(قوله وتنزل إلخ) عطف على بركة و (قوله والدعاء إلخ) عطف على موضعها وكذا قوله وإحضار إلخ عطف عليه
لكنه راجع للرابعة (قوله لمحض الذكر) أي كالتهليل سبعين ألف مرة المشهور بالعتاقة الصغرى
(قوله والدعاء عقبه) ظاهره أنه شرط لصحة الاستئجار للذكر وأنه لا يقوم مقامه نحو كونه عند القبر قوله
158

بعدها) أي قراءة القرآن (قوله جائز إلخ) قد يؤخذ منه جعل ثواب ذلك أو مثله في صحيفة فلان سم على حج
اه‍ رشيدي وفي ع ش. فائدة: وقع السؤال عما يقع من الداعين عقب الختمات من قولهم اجعل اللهم ثواب
ما قرأت زيادة في شرفه (ص) ثم يقول واجعل مثل ثواب ذلك وأضعاف أمثاله إلى روح فلان أو في
صحيفته أو نحو ذلك هل يجوز أم يمتنع لما فيه من إشعار تعظيم المدعو له بذلك حيث اعتنى به فدعا له بأضعاف
ما دعا به للرسول (ص) أقول الظاهر الجواز لأن الداعي لم يقصد بذلك تعظيما لغيره عليه (ص)
بل كلامه محمول على إظهار احتياج غيره لرحمته سبحانه وتعالى فاعتناؤه به للاحتياج المذكور
وللإشارة إلى أنه (ص) لقرب مكانته من الله تعالى الإجابة بالنسبة له محققة وغيره لبعد رتبته عما
أعطيه (ص) لا تتحقق الإجابة له بل قد لا تكون مظنونة فناسب تأكيد الدعاء له وتكرير رجاء
الإجابة اه‍. (قوله بنحو سؤال إلخ) متعلق بالامر والأولى بسؤال نحو الوسيلة أو بنحو أمره بسؤال إلخ و (قوله
في كل دعاء إلخ) متعلق بإذن و (قوله بما إلخ) متعلق بدعاء (قوله وحذف مثل إلخ) قد يقال ما الداعي إلى ذلك
وأما التقدير في مسألة البيع فضروري فليتأمل فإن الوارد في نقل حسنات الظالم إلى ديوان المظلوم مشعر
بأنه لا منع في نقل الثواب عن العامل إلى غيره شرعا ووقع لبعض العارفين أنه رأى الرسول (ص) وقال
له يا رسول الله إني جعلت لك ثواب أورادي أو نحو ذلك فقال له (ص) أبق لنفسك كذا وكذا اه‍ سيد
عمر (قوله وفي حديث أبي إلخ) خبر مقدم لقوله أصل عظيم (قوله عمل الداعي بذلك) أي بأجعل ثواب ذلك
أو مثله زيادة إلخ وعمله شامل لقراءته ودعائه بعدها وغيرهما (قوله ففي الأولى إلخ) متفرع على قوله وكل من
أثيب من الأمة إلخ (قوله ثواب إبلاغ إلخ) أي مثله أخذا مما مر بل عشرة أمثاله باعتبار أقل مراتب المضاعفة
كما أشار إليه بقوله مع اعتبار زيادة إلخ (قوله وفي الثانية هذا إلخ) لعل المشار إليه هنا وفيما يأتي الابلاغ فقط
فإن الظاهر أن سبب إبلاغ وعمل كل طبقة إبلاغ الطبقة التي قبلها فقط دون عملها ولعل قول المحشي سم
العلامة قوله وفي الثانية هذا يتأمل جدا اه‍ مبناه أن المشار إليه كل من الابلاغ والعمل كما هو المتبادر
ويحتمل أن وجه التأمل أن المناسب أن يقول مائة أمثال هذا أي باعتبار أقل مراتب المضاعفة الحاصلة
للصحابي ثم له (ص) (قوله حصول ثوابها) أي مثل ثوابها كما تبين من قوله السابق آنفا وحذف
مثل إلخ اه‍ كردي وفيه تأمل (قوله لأنه) أي حصول ثوابها (قوله والجنب لا ثواب له إلخ) أي حتى يقصد
حصول مثله للميت مثلا بالاستئجار (قوله لا تحصل) من التحصيل (قوله المذكور) وهو ثواب القراءة قوله
159

: (لها) أي لقراءة الجنب (قوله وقولهم إلخ) عطف على عدم ندب إلخ (قوله لو نذرها) أي القراءة (قوله
والمعصية) مبتدأ خبره قوله لا يتقرب بها والجملة حال من القصد على مختار سيبويه و (قوله لتدخل إلخ) تعليل
للتعميم بالغاية (قوله وبه فارق إلخ) أي بكون القصد من النذر التقرب إلخ (قوله ولغا النذر) مستأنف اه‍
ع ش والأولى عطفه على جملة لو نذرها فقرأ إلخ (قوله إن نص) أي الناذر (فيه) أي النذر (عليها) أي
القراءة (قوله ويظهر أن المستأجر إلخ) قضيته عدم انفساخ الإجارة بعروض الجنابة بل الظاهر صحة العقد
مع وجودها اه‍ سم وقال ع ش وصورة المسألة أن يلزم ذمته التعليم أو يستأجر عينه ولا ينص على أن
يقرأه جنبا فيتفق له الجنابة ويعلم معها بخلاف ما لو استأجر عينه وهو جنب ليعلمه جنبا فلا يصح لأن ما ذكر
عقد على معصية وهو فاسد لا يقال المؤجر يتمكن من التعليم بقصد الذكر لأنا نقول قصده للذكر إنما يمنع
كون المأتى به قرآنا حين التعليم لا إيراده على كون المعلم قرآنا فهو تنصيص من المستأجر على فعل المعصية
اه‍ وفيه تأمل (قوله أن المستأجر) بفتح الجيم و (قوله يستحق) أي الأجرة (قوله وأفتى بعضهم إلخ) اعتمده
النهاية (قوله بأنه لو ترك إلخ) فرع: نقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بأن الأجير لقراءة القرآن لو قرأه
آية آية وعقب كل آية بتفسيرها لم يستحق شيئا وأنكر م ر ذلك وقال إن صح حمل على ما لو شرط التوالي أو
قامت عليه قرينة. فرع آخر: أفتى شيخنا المذكور بجواز كتابة القرآن بالقلم الهندي وقياسه جوازه
بنحو التركي أيضا فرع آخر: الوجه جواز تقطيع حروف القرآن في القراءة في التعليم للحاجة إلى
ذلك سم على حج اه‍ ع ش وقوله بالقلم الهندي إلخ فيه تأمل فإن المكتوب بالقلم الهندي ونحوه إنما هو
ترجمة القرآن لا نفسه (قوله لزمه قراءة ما تركه إلخ) فلو لم يقرأ سقط ما يقابل المتروك من المسمى اه‍ ع ش
(قوله قلت هنا قرينة إلخ) إن كانت كونه عند القبر فقد يرد ما لو نذر القراءة عنده اه‍ سم (قوله لوقوعها)
متعلق بصارفة و (قوله عما استؤجر له) متعلق بوقوعها أي أنها تصرف القراءة لما استؤجر له عن غيره اه‍
رشيدي (قوله وصححناه) أي وهو الراجح اه‍ ع ش وعبارة الرشيدي قوله وصححناه أي خلاف ما مر من
الحصر في الصور الأربع اه‍ (قوله وتصح الإجارة) إلى التنبيه في النهاية (قوله إن أمنت) ببناء المفعول
(قوله من الحضن) بكسر الحاء و (قوله إلى الكشح) هو اسم لما تحت الخاصرة اه‍ ع ش قول المتن
(وإرضاع) شامل لما لو كانت المرضعة صغيرة لم تبلغ تسع سنين خلافا لما في البيان شرح م ر اه‍ سم
واعتمد المغني ما في البيان من اشتراط بلوغ المرضعة تسع سنين (قوله ولو للبا) بالقصر اه‍ ع ش قال المغني
ظاهر كلام المصنف صحة الإجارة على إرضاع اللبا وهو كذلك وإن كان إرضاعه واجبا على الام كما يعلم من باب
النفقات خلافا للزركشي اه‍ (قوله لأن الحضانة إلخ) عبارة المغني أما الحضانة فإنها نوع خدمة وأما
الارضاع فلقوله تعالى * (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) * (الطلاق: 6) الآية وإذا جاز الاستئجار للارضاع وحده فله مع الحضانة أولى
160

والحاجة داعية إلى ذلك اه‍ (قوله ويدخل) إلى قوله فإن امتنعت في المغني إلا قوله وإنما إلى ويجب (قوله
فيه) أي الارضاع (قوله لتوقفه عليها) أي الارضاع على الحضانة الصغرى (قوله كانت هي) أي الحضانة
الصغرى و (قوله وإنما صحت له) أي الارضاع اه‍ ع ش (قوله مع نفيها) أي عدم ذكرها لما سيأتي م ر
من أنه لو استأجرها للارضاع ونفي الحضانة الصغرى لم يصح لكن لم يذكر التحفة قوله م ر ولو استأجرها
للارضاع إلخ وعبر هنا بمثل ما عبر به الشارح م ر فكتب عليه سم ما نصه قوله وإنما صحت مع نفيها إلخ
ظاهره مع نفي الصغرى وكلام الروضة صريح فيه لكن وصف في شرح الروض الحضانة في قوله وإن نفي
الحضانة جاز بقوله الكبرى وعبارة الزركشي فإن استأجر للرضاع ونفي الحضانة فالأصح الصحة ثم قال خص
الإمام الخلاف بنفي الحضانة الصغرى وأما نفي الحضانة الكبرى فلا خلاف في جوازه وأقراه لكن في الكفاية
عن القاضي الحسين جريان الخلاف فيها أيضا انتهى اه‍ ع ش أقول وظاهر صنيع المغني موافق لما في
النهاية من عدم صحة الإجارة مع نفي الحضانة الصغرى (قوله ويجب في ذلك) أي في الاستئجار للارضاع (قوله
بيته) أي الصبي (قوله ولا أجرة لها من حين الفسخ) ظاهره وإن لم تعلم به سم وع ش أي وإن أرضعت
رشيدي (قوله والصبي) عطف على مدة الرضاع (قوله على ما في الحاوي) عبارة النهاية والمغني كما في الحاوي
اه‍ (قوله باختلاف نحو سنه) أسقط النهاية والمغني لفظة النحو وقال الرشيدي قوله م ر باختلاف سنة قد
يؤخذ منه أن المراد بوصفه ذكر سنه فليراجع اه‍ (قوله وتكلف المرضعة أكل وشرب كل ما يكثر اللبن)
قاله الرافعي وقال ابن الرفعة الذي قاله الماوردي أي والصيمري والروياني أن له أي المكتري صنعها من أكل
ما يضر للبنها اه‍ وهذا أظهر مغني وأسنى (قوله ما يكثر اللبن) ينبغي أن المراد لكثرة إلى حد الكفاية لا غير
فليراجع اه‍ رشيدي (قوله كوطئ حليل يضر) والأقرب أنها تصير ناشزة بذلك فلا تستحق نفقة وإن أذن
الزوج لها في ذلك قياسا على ما لو أذن لها في السفر لحاجتها وحدها وغاية الاذن لها في ذلك سقوط الاثم عنها
فقط وإن الزوج يحرم عليه الوطئ وإن خاف العنت لما فيه من الاضرار بالولد المؤدي إلى قتله فيجوز له نكاح
الأمة حينئذ ونقل عن بعض أهل العصر خلاف ما قلناه في المسألة الأولى فاحذره اه‍ ع ش (قوله وعدم
استمراء إلخ) مبتدأ خبر عيب أي عدم كون اللبن مريئا له أي محمود العاقبة عيب اه‍ كردي عبارة المغني
وإذا لم يقبل الرضيع ثديها ففي انفساخ الإجارة وجهان في تعليق القاضي وينبغي عدم الانفساخ وثبوت
الخيار وفي الحاوي والبحر أن الطفل إذا لم يشرب لبنها لعلة في اللبن فهو عيب يثبت للمستأجر الفسخ اه‍
(قوله ولو سقته) إلى قوله أما الدهن في المغني (قوله أما الدهن إلخ) لم أر من تعرض للكحل ونحو ماء وأشنان
لغسله وغسل ثوبه وينبغي أن يكون حكمه حكم الدهن اه‍ سيد عمر عبارة ع ش وينبغي أن مثل الدهن في
كونه على الأب أجرة القابلة لفعلها المتعلق بإصلاح الولد كقطع سرته دون ما يتعلق بإصلاح الام مما جرت به
العادة من نحو ملازمتها قبل الولادة وغسل بدنها وثيابها فإنه عليها كصرفها ما تحتاج إليه للمرض اه‍ (قوله
فقيل على الأب وقيل إلخ) وجمع المغني بينهما بما نصه وأما بالضم ففي الروضة كأصلها أنه على الأب فإن جرى
161

عرف البلد بخلافه فوجهان اه‍ والظاهر منهما اتباع العرف اه‍ (قوله إذ العادة في ذلك لا تنضبط) قد
يقال إطلاق عدم الانضباط محل تأمل فقد ينضبط ويطرد في بعض المواضع اه‍ سيد عمر عبارة سم قد
يقال عدم انضباطها لا يوجب أنه على الأب بدليل ما يأتي في الزيادة اه‍ (قوله أو الحضانة الكبرى) إلى
التنبيه في المغني (قوله فيسقط قسطه إلخ) بأن تعتبر نسبة أجرة مثل الارضاع لمجموع أجرتي الارضاع والحضانة
ويؤخذ مثل هذه النسبة من المسمى ع ش اه‍ بجيري قول المتن (حبر إلخ) بكسر الحاء اسم للمداد
وكالمذكورات فيما ذكر قلم النساخ ومرود الكحال وإبرة الخياط ونحوها أسنى ومغني زاد النهاية ومرهم
الجرايجي وصابون وماء الغسال اه‍ (قوله وهو الناسخ) أما بياع الورق فيقال له كاغدي اه‍ مغني (قوله
مع أن وضع الإجارة إلخ) وأمر اللبن على خلاف القياس للضرورة نهاية ومغني قول المتن (صحح الرافعي إلخ)
اعتمده الروض وشيخ الاسلام والنهاية والمغني قول المتن (الرجوع فيه) أي المذكور اه‍ مغني (قول المتن
إلى العادة) أي العرف اه‍ روض (قوله من الشرح) أي الشرح الكبير للرافعي (قوله وقد يجاب بأنه
هنا لم يترجح إلخ) خلافا للنهاية وشرحي الروض والبهجة (قوله فإن اضطربت العادة) أي أو لم يكن عرف كما
فهم بالأولى مغني وشرح الروض قول المتن (وجب البيان) وحيث شرطت على الأجير فلا بد من التقدير في نحو
المرهم وأخواته فإن شرطه مطلقا فسد العقد بخلاف ما لو اقتضى العرف كونه على المستأجر وشرط عليه فلا
يجب عليه ذلك شرح م ر وقوله وحيث شرطت يخرج ما لو كانت عليه بالعرف اه‍ سم قال الرشيدي
قوله م ر وأخواته أي مما يستهلك كالكحل بخلاف الإبرة والقلم كذا ظهر فليراجع اه‍ (قوله وأفهم)
إلى قوله وقطع في المغني والنهاية (قوله أما العين فلا يجب فيها غير العمل) هذا هو الأوجه اه‍ مغني زاد النهاية
وفي ذكر المصنف كلام الشرح إشعار بترجيح ما فيه وهو المعتمد وإذا أوجبنا الخيط والصبغ على المؤجر أي
حيث جرت به العادة أو شرط عليه فالأوجه ملك المستأجر لهما فيتصرف فيه كالثوب لا أن المؤجر أتلفه على
162

ملك نفسه ويظهر لي إلحاق الخبر بالخيط والصبغ لم أر فيه شيئا ثم رأيت صاحب العباب جزم به ويقرب من
ذلك ماء الأرض المستأجرة للزرع والذي يظهر فيه أي ماء الأرض كما أفاده السبكي أنه باق على ملك مالكها
ينتفع به المستأجر لنفسه وفي اللبن والكحل كذلك أي أنه باق على ملك المؤجر وينتفع به المستأجر وأما
الخيط والصبغ فالضرورة تحوج إلى نقل الملك وألحقوا بما تقدم الحطب الذي يوقده الخباز ولا شك أنه يتلف
على ملك مالكه اه‍ بأدنى زيادة من ع ش وفي سم بعد ذكر قوله م ر وإذا أوجبنا إلى آخره عن
الغرر إلا مسألة إلحاق الحبر ما نصه ويتجه أن الحبر كالخيط والصبغ وأن المعنى الفارق في هذه المسائل
ما يتوقف عليه الانتفاع بعد حصول العمل وما لا فما يتوقف عليه الانتفاع بعد كالخيط والصبغ فإنه لا ينتفع
بالثوب بعد خياطته بدون الخيط ولا بعد صبغه باعتبار كونه مصبوغا بدون الصبغ يملكه المستأجر وما
لا يتوقف عليه ذلك كماء الأرض فإنه بعد شربها يمكن زرعها وإن انفصل ما شربت منه عنه وكالكحل فإنه بعد
وضعه في العين القدر المعلوم يحصل المقصود وإن انفصل منها بعد ذلك وكالحطب فإنه بعد حمي التنور بإحراقه
والخبز يستغني عن رماده ولا شك أن الحبر من القسم الأول لأنه بعد الكتابة لا ينتفع بالمكتوب بدون الحبر وأن
اللبن من القسم الثاني لأنه بعد حصوله في المعدة يحصل التغذي حتى لو انفصل كان التغذي بحاله فليتأمل اه‍
(قوله وقطع ابن الرفعة إلخ) أي بعدم وجوب غير العمل في إجارة العين (قوله اقتضى كلامهم) إلى قوله أما غير
الماهر في النهاية إلا قوله أي بأن إلى لو شرطت (قوله لعدم ذلك) أي طول التجربة والعلاج (قوله ما كثر به
خطؤه) الأولى الاخصر كثر خطؤه بإسقاط ما وبه عطفا على استفاد إلخ (قوله لو شرطت إلخ) خبر أن
الطبيب إلخ (قوله أما غير الماهر إلخ) هل استئجاره صحيح أو لا إن كان الأول قد يشكل الحكم الذي ذكره وإن
كان الثاني فقد يقيد الرجوع بثمن الأدوية بالجهل بحاله م ر فليحرر سم على حج والظاهر الثاني ولا
شئ له في مقابلة عمله لأنه لا يقابل بأجرة لعدم الانتفاع به بل الغالب على عمل مثله الضرر اه‍ ع ش (قوله
أنه لا يستحق إلخ) خبر قوله فقياس إلخ (قوله أنه لا يستحق أجرة إلخ) ظاهره وإن حصل البرء والشفاء
فصل فيما يلزم المكري أو المكتري (قوله فيما يلزم) إلى قوله وأنه لا يكلف النزع في النهاية إلا قوله وفيه
نظر إلى وخرج وقوله وفي إطلاقه إلى وأنه لو شرط (قوله فيما يلزم المكري إلخ) أي وما يتبع ذلك من انفساخ
الإجارة بتلف الدابة وغيره اه‍ ع ش (قوله يعني) إلى قوله انتهى في المغني (قوله لدفع الخيار إلخ) أي لا لدفع
الاثم اه‍ ع ش (قوله على المكري) متعلق بيجب (قوله ضبة الدار) أي الغلق المثبت في بابها (قوله معها) أي
الدار (قوله لتوقف الانتفاع عليه) فرع: هل تصح إجارة دار لا باب لها فيه نظر وقد يتجه الصحة إن أمكن
الانتفاع بها بلا باب كأن أمكن التسلق من الجدار وعلى الصحة فهل يثبت الخيار للجاهل كأن رآها قبل ثم سد
بابها ثم استأجرها اعتمادا على الرؤية السابقة الوجه الثبوت فلتراجع المسألة سم على حج اه‍ ع ش (قوله
ضمنه) أي بقيمته (قوله وفيها إلخ) أي التلف بتقصير والتلف بدونه (قوله فإن أبى إلخ) أي من التجديد وقضية
قوله أولا يعني يتعين لدفع الخيار أنه لا يجبر على تسليم المفتاح أيضا ولا يأثم بامتناعه وهو مشكل فإنه حيث صحت
الإجارة يستحق المكتري المنفعة على المكري فعدم التسليم والتجديد امتناع من حق توجه عليه فعله فالقياس
أنه يأثم بعدمه ويجبر على التسليم وقد تقدم أن البائع يجبر على تسليم المبيع حيث قبض الثمن أو كان مؤجلا
اه‍ ع ش وهذا وجيه لا سيما في الابتداء لكن كلام شرحي الروض والبهجة أيضا كالصريح في عدم الاثم
بعدم التسليم ابتداء ودواما وفي عدم الجبر عليه كذلك بل عبارة المنهج مع شرحه صريح في ذلك وهي فصل فيما
يجب بالمعنى الآتي على المكري عليه تسليم مفتاح دار معها لمكتر وعمارتها وكنس ثلج بسطحها سواء في وجوب
163

تسليم المفتاح الابتداء والدوام وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على المكري أنه يأثم بتركه أو أنه يجبر عليه
بل أنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار اه‍ اختصارا وفي المغني نحوها وعلم بذلك أن قول الشارح فإن أبى إلخ
معناه فإن أبى المؤجر من التسليم ابتداء والتجديد بعد التلف لم يجبر إلخ (قوله قال القاضي إلخ) اعتمده المغني
وكذا النهاية قال الرشيدي قوله م ر وقول القاضي بانفساخها في مدة المنع ظاهر إلخ لعل صورة المسألة
أنه غير منتفع بالدار في تلك المدة كما هو ظاهر فليراجع واعلم أنه رجع إليه الشارح م ر بعد أن كان تبع
ابن حج في التنظير في كلام القاضي اه‍ زاد ع ش ووجهه أي الانفساخ أنه بامتناع المؤجر من تسليم
المفتاح فات جزء من المنفعة المعقود عليها كتلف بعض المبيع تحت يد البائع وذلك يقتضي ثبوت الخيار
للمكتري لتفريق الصفقة عليه وفي سم على حج ما يصرح بذلك حيث قال ما نصه قوله قال القاضي وينفسخ
في مدة المنع ما قاله القاضي ظاهر شرح م ر ويؤيده ويوافقه ما سيأتي في غصب نحو الدابة من ثبوت الخيار
والانفساخ في كل مدة مضت في زمن الغصب وإن لم ينفسخ ففي التنظير في كلام القاضي وتخصيص صحته
بحالة الجهل المذكورة نظر اه‍. (قوله فلا يجب تسليمه إلخ) وإن اعتيد ولا يثبت له بمنعه خيار روض
ومغني (قوله قلعه هو) أي المؤجر أو غيره ولو المكتري وضمانه لما قلعه لا يسقط خياره حيث لم يعده
المكري و (قوله به) أي قلع الرخام و (قوله لأنها) أي الزينة اه‍ ع ش قول المتن (على المؤجر) لفظ على
المؤجر وقع في نسخ المحلي والمغني والنهاية عقب قوله وعمارتها لا هنا بعكس ما في التحفة اه‍ بصري أقول
صنيع التحفة لاتصال الشاملة إلخ بمنعوته وكون قوله وإن احتاجت إلخ غاية في المتن عليه أحسن من صنيعهم
إلا أنه كا المناسب أن يؤخره عن قوله قلعه ابتداء ودواما (قوله وإن احتاجت إلخ) غاية في المتن اه‍ رشيدي
(قوله إن نقصت المنفعة) إلى قوله وبحث في المغني (قوله بين الفسخ إلخ) متعلق بالخيار (قوله زال)
أي الخيار و (قوله بزواله) أي التضرر و (قوله فإذا وكف إلخ) أي نزل المطر منه اه‍ ع ش عبارة المغني
فإذا وكف البيت أي قطر سقفه في المطر لترك التطيين ثبت له الخيار في تلك الحالة وإذا انقطع زال الخيار إلا إذا
حصل بسببه نقص اه‍ (قوله ما لم يتولد منه نقص) يؤخذ مما سيأتي في مسألة الدابة أنه لو كان الوكف لخلل
في السقف لم يعلم به قبل أن يستحق أرش النقص لما مضى سواء فسخ الإجارة أم لا اه‍ ع ش (قوله نقص)
أي في نحو المنفعة فيما يظهر لا في العين حيث لا تنقص المنفعة اه‍ سيد عمر والمراد بالمنفعة ما يشمل الزينة
أخذا مما مر في الرخام (قوله وبحث أبو زرعة سقوطه) أي الخيار والمعتمد عدم السقوط لما تقدم من
أن الزينة به مقصودة وقد فاتت اه‍ ع ش عبارة الرشيدي الظاهر أن الشارح م ر لا يرتضي بهذا
أخذا من إطلاقه فيما مر امتناع قلعه وبقرينة التعليل المار مع إسناد هذا لقائله بحثا المشعر بعدم تسليمه
فليراجع اه‍ (قوله وإنه لو شرط إلخ) عطف على قوله أنهما إن إلخ (قوله هذا في حادث) أي قول المتن
وإلا فللمكتري الخيار في خلل حدث بعد العقد (قوله إما مقارن) أي خلل مقارن للعقد (قوله وإن علم أنه)
أي الاصلاح (قوله ومحل ما ذكر) أي عدم الاثم في ترك العمارة أي ومثله ترك تسليم المفتاح ابتداء أو
دواما عبارة المغني. تنبيه: محل عدم وجوب العمارة في الطلق أما الوقف فيجب على الناظر عمارته
حيث كان فيه ريع كما أوضحوه في كتاب الوقف وفي معناه المتصرف بالاحتياط كولي المحجور عليه بحيث
لو لم يعمر فسخ المستأجر الإجارة وتضرر المحجور عليه اه‍ (قوله وفي الطلق) عطف على لنفسه والطلق
164

بكسر فسكون الحلال والمراد به هنا المملوك اه‍ ع ش (قوله وفي الوقف) عطف على عن غيره (قوله لكن
لا من حيث الإجارة) أي بل من حيث رعاية المصلحة للوقف والمولى عليه اه‍ ع ش (قوله ويلزم المؤجر
إلخ) حيث قدر على تسليمها ابتداء أو دواما اه‍ نهاية عبارة المغني ولا يلزم المؤجر أن يدفع عن العين المؤجرة
الحريق والنهب وغيرهما وإنما عليه تسلم العين ورد الأجرة إن تعذر الاستيفاء وإذا سقطت الدار على متاع
المستأجر لم يلزم المؤجر ضمانه ولا أجرة تخليصه كما أفتى به الغزالي ولو غصبت العين المؤجرة وقدر المالك على
انتزاعها لزمه كما بحثه في الروضة هنا ولكن اعترض بأن ما بحثه هنا بخلاف ما قاله آخر الباب من أنه لا يلزمه
أن يدفع عنها الحريق والنهب وغيرهما كما مر وأجيب بأن ما هناك فيما بعد التسليم أو فيما لا يقدر على انتزاعه
إلا بكلفة وما هنا بخلافه فلزمه ذلك لكونه من تمام التسليم أو لعدم الكلفة وهذا هو المعتمد وإن قال بعض
المتأخرين الأوجه عدم اللزوم في الحالتين اه‍ ويعني بالبعض شيخ الاسلام في شرحي الروضة والبهجة ويوافقهما
إطلاق الشارح والنهاية (قوله ولو قدر إلخ) أي إذا كان بعد التسليم م ر اه‍ سم (قوله عليه) أي على دفع نحو
الحريق اه‍ رشيدي (قوله ضمن) أي العين بقيمتها وقت الغصب ويكون للحيلولة حتى لو زالت يد الغاصب
عنها ورجعت للمالك استردها المستأجر منه اه‍ ع ش (قوله وأنه لا يكلف النزع إلخ) أي لأنه ليس له الخصومة
لأنه غير مالك ولا وكيل المالك وهذا بالنسبة للعين أما بالنسبة للمنفعة فله المخاصمة م ر اه‍ سم (قوله المتوقف
إلخ) نعت للنزع عبارة النهاية وإن سهل عليه كالمودع كما هو مصرح به في كلامهم اه‍ قال ع ش قوله وإن سهل
إلخ يتأمل هذا مع قوله أولا فإن قدر عليه المستأجر من غير خطر لزمه اللهم إلا أن يقال إن عدم اللزوم إذا غرم
القيمة للحيلولة واللزوم قبل غرمها فلا تنافي اه‍ أقول الذي يفيده صنيع الشارح أن لزوم النزع إنما هو
إذا سلم من الخطر ولم يتوقف على الرفع إلى القاضي وعدمه فيما إذا وجد أحدهما قول المتن (وكسح الثلج عن
السطح إلخ) أي في دوام الإجارة لأنه كعمارة الدار وإن تركه وحدث به عيب ثبت للمكتري الخيار اه‍ مغني
(قوله كالجملون) أي العقد أي وكما لو كان السطح لا مرقى له اه‍ ع ش (قوله أي كنسه) إلى قوله ومحله في النهاية
والمغني إلا قوله بل إلى وعليه (قوله بالمعنى السابق) أي أنه يتعين لدفع الخيار ع ش وكردي عبارة الرشيدي
أي إن أراد دوام الإجارة اه‍ ومآلهما واحد قول المتن (عرصة الدار) وهي بقعة بين الأبنية ليس فيها بناء
ويمنع مستأجر دار للسكنى من طرح التراب والرماد في أصل حائط الدار ومن ربط الدابة فيها إلا إن اعتيد
ربطها فيها فإنه لا يمنع مغني وروض مع شرحه قول المتن (وكناسة) بضم الكاف (قوله بمعنى أنه إلخ) أي
لا بمعنى أنه يلزم المكتري نقله اه‍ شرح منهج أي لما يأتي من التفصيل (قوله لتوقف كمال انتفاعه إلخ)
تعليل للمتن (قوله على الثلج) كذا في أصله فكان المراد على كسح الثلج وعبارة النهاية على رفع الثلج اه‍
سيد عمر (قوله لا يلزم واحدا منهما نقله) لا في المدة ولا بعدها ظاهره وإن تعذر الانتفاع بها لأنه لا فعل فيه
من المكري والمكتري متمكن من إزالته ولو اختلفا هل التراب من الكناسة أو مما هبت به الرياح فالأقرب
تصديق المكتري لأن الأصل براءة ذمته اه‍ ع ش (قوله يجير المكتري على نقل الكناسة) أي والرماد
165

أخذا مما مر وخرج بالكناسة الثلج اه‍ سم عبارة المغني والأسنى أجبر على نقل الكناسة دون الثلج ولو كان
التراب أو الرماد أو الثلج الخفيف موجودا عند العقد فالذي يظهر أن إزالته على المؤجر إذ به يحصل التسليم
التام ونقل رماد الحمام وغيره في الانتهاء من وظيفة المستأجر في أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعا لابن الرفعة
اه‍ (قوله وعليه) أي المكتري قبل انقضاء المدة اه‍ ع ش (قوله بالمعنى السابق) أي عقب قول المتن على
المكتري (قوله تنقية بالوعة إلخ) أي ومنتقع الحمام روض ومغني (قوله وحش) بفتح الحاء وضمها أي
السنداس اه‍ شرح روض (قوله ولا يجبر) أي المكتري (قوله وفارقا) أي البالوعة والحش في أن
المكتري لا يجبر على تنقيتهما بعد المدة (قوله بأنهما) أي ما في البالوعة وما في الحش و (قوله فيها) أي الكناسة
و (قوله فارغين) أي على وجه يتأتى معه الانتفاع فلا يضر اشتغالهما بما لا يمنع المقصود منهما فلو سلمهما له
مشغولين بما لا يمنع المقصود ثم انتفع بهما المستأجر فصارا لا يمكن الانتفاع بهما فالأقرب أنه يجب التفريغ
على المؤجر لأن منع الانتفاع إنما حصل بما كان موجودا قبل ولو اختلفا في الامتلاء وعدمه فالأقرب في ذلك
الرجوع إلى القرائن فإذا كان الإجارة منه شهرا مثلا صدق المستأجر وإلا صدق المؤجر ولو تعدد الحش هل
يلزمه تفريغ الجميع أم تفريغ ما ينتفع به فقط والظاهر الثاني وعليه فلو كان ما زاد تشوش رائحته على
الساكن وأولاده فالأقرب أنه إن كان عالما بذلك فلا خيار له والأثبت له الخيار ولو اتسخ الثوب المؤجر وأريد
غسله هل على المستأجر أو المؤجر الأقرب أن يأتي فيه ما في الحش فلا يجب على المستأجر غسله لا قبل فراغ المدة
ولا بعدها لأنه ضروري عادة في الاستعمال اه‍ ع ش (قوله وإلا تخير المستأجر) ولو مع علمه بامتلائهما
ويفارق ما مر من عدم خياره بالعيب المقارن بأن استيفاء منفعة السكنى تتوقف على تفريغه بخلاف تنقية
الكناسة ونحوها للتمكن من الانتفاع مع وجودهما اه‍ نهاية (قوله ويحتمل الفرق) مر آنفا عن النهاية
اعتماده (قوله بخفة المؤنة) يتأمل اه‍ سم (قوله عينا) إلى قول المتن وظرف المحمول في النهاية (قوله عند
الاطلاق) سيأتي محترزه قبيل وعلى المكتري محمل (قوله وهو للحمار كالسرج إلخ) تفسير له باعتبار اللغة
وسيأتي تفسيره بالمعنى المراد هنا اه‍ رشيدي عبارة ع ش المتبادر من هذه العبارة أن الأكاف مختص بالحمار
كما أن السرج مختص بالفرس والقتب مختص بالبعير ولا يفهم من هذه بيان حقيقته فقوله وفسره غير
واحد إلخ بيان لما أجمله من قال هو للحمار إلخ وإذا كان كذلك لا يظهر معنى قوله ولعله مشترك اه‍ وعبارة
الغرر الإكاف بكسر الهمزة وضمها يقال للبرذعة ولما فوقها ولما تحتها وتفسيراه الأخيران يناسبان جمع
الشيخين بينه وبين البرذعة اه‍ (قوله ما تحت البرذعة) وهو المسمى الآن بالمعرقة لا هي لعطفها عليه اه‍
قول المتن (وبرذعة) عبارة شرحي الروض والبهجة وهي ما يحشى ويعد للركوب عليه لكن فسرها
الجوهري بالحلس الذي يلقى تحت الرحل اه‍ (قوله كالمشارق) اسم كتاب اه‍ ع ش (قوله وقال) أي الصحاح
(قوله في حلس) أي في مادته اه‍ ع ش (قوله وهي) أي البرذعة (قوله بل حلس غليظ إلخ) هذا موافق لما
مر عن شرحي الروض والبهجة آنفا (قوله بمثلثة وفاء إلخ) عبارة الغرر بفتح المثلثة والفاء سمي به لمجاوزته
ثفر الدابة بإسكان الفاء وهو فرجها اه‍ قول المتن (وخطام) وعليه أيضا نعل احتيج إليه اه‍ ع ش (قوله
وبه يندفع بحث الزركشي إلخ) محل تأمل لأن مراد الزركشي أنه لو اضطرب العرف بمحل وجب البيان وهذا
واضح لا غبار عليه ولا مناف لكلامهم كما يظهر بالتأمل لأن إثبات اطراد العرف في عموم الأمكنة مشكل
166

وبفرض ثبوته فإثبات استمراره على ممر الأزمنة متعذر بلا شك سيد عمر وسم (قوله أما إذا شرط إلخ)
عبارة المغني تنبيه إنما تجب هذه الأمور عند إطلاق العقد في إجارة العين أو الذمة للركوب وإن شرط
ما ذكر على المؤجر أو المستأجر أو شرط عدم ذلك كآجرتك هذه الدابة عريا بلا حرام ولا إكاف ولا غيرهما
اتبع الشرط اه‍ وفي الأسنى ما يوافقه وأقره سم قول المتن (وعلى المكتري محمل إلخ) شامل للعين
والذمة سم ورشيدي وشرح الروض وتقدم أن المؤجر لا يلزمه حبل المحمل وغطاؤه إلا بشرطه في العقد
قول المتن (ومظلة) بكسر الميم (قوله أي ما يظلل به إلخ) كان المراد به الأعواد التي تجعل على المحمل لتصريحهم
في الحج بأنها خارجة عن مسمى المحمل ولمغايرتهم هنا بين المظلة والغطاء فعلى هذا يكون الغطاء ما يوضع عليها
من ثياب ونحوه فليتأمل وليحرر اه‍ سيد عمر (قوله بكسر أولهما) أي ممدودين قول المتن (وتوابعها) ومن
ذلك الآلة التي تساق به الدابة اه‍ ع ش (قوله أو أحد المحملين إلى الآخر) وهما على البعير أو الأرض
مغني وشرح الروض (قوله ونقل الماوردي عن اتفاقهم إلخ) واعتمد المغني وشروح المنهج والروض
والبهجة أن الحبل الأول كالثاني على المكتري (قوله على الجمال) ضعيف اه‍ ع ش (قوله وهو متجه)
أي من حيث المعنى وإلا فالمعتمد أنه على المكتري اه‍ ع ش (قوله على المستأجر) نعت للفرس (قوله نظير ما مر)
أي قبيل الفصل (قوله بخلاف ما نصوا إلخ) أي الأصحاب (قوله فهل يعمل به) أي بالعرف عبارة النهاية
عمل به فيما يظهر بناء على أن الاصطلاح الخاص يرفع الاصطلاح العام كما اقتضاه كلامهم (قوله وقضية
كلامهم) مبتدأ وخبره الرفع (قوله مطلقا) أي نصوا على خلافه أو لا (قوله لالتزامه) إلى قول المتن ورفع
الحمل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويجب إلى المتن (قوله إذ ليس عليه) أي المؤجر (قوله وحفظ الدابة)
167

مبتدأ وخبره على صاحبها قول المتن (وعلى المؤجر في إجارة الذمة) ومنه ما يقع في مصرنا من قوله أوصلني
للمحمل الفلاني بكذا غايته أنه إن اشتمل ذلك على صيغة صحيحة لزم فيها المسمى وإلا فأجرة المثل اه‍ ع ش قول
المتن (وإعانة الراكب إلخ) فلو قصر فيما يفعل مع الراكب فأدى ذلك إلى تلفه أو تلف شئ منه فهل يضمن
أو لا فيه نظر والأقرب الضمان اه‍ ع ش (قوله والعرف إلخ) عطف على الحاجة عبارة المغني وتراعى العادة
في كيفية الإعانة إلخ اه‍ (قوله فينيخ البعير لنحو امرأة وضعيف) بمرض أو هرم أو سمن مفرط ونحوها ولا
يلزمه إناخة البعير لقوي كما قال الماوردي فإن كان على البعير ما يتعلق به لركوبه تعلق به وركب وإلا شبك
الجمال بين أصابعه ليرقى عليها ويركب اه‍ مغني وكذا في البجيرمي عن سلطان (قوله وإن كان قويا إلخ) ظاهره
أنه لا خيار للمكري ويفرق بين هذا وما تقدم في المريض من أنه لا يلزمه حمله مريضا بأنه يسير يتسامح بمثله
عادة اه‍ ع ش (قوله لا نحو أكل) أي كالشرب والنافلة (قوله ولا يلزمه) أي المكتري (قوله ولا قصر إلخ)
عطف على مبالغة (قوله وليس له التطويل) ولو كان عادته ذلك اه‍ مغني (قوله من فعل نفسه) ظاهره
وإن خالف الوسط المعتدل من غالب الناس وينبغي أن يقال إن لم يعلم المكري بحاله وقت الإجارة ثبت له
الخيار اه‍ ع ش (قوله بل للعقبة) أي المعتاد فيها النزول عبارة الروض مع شرحه والغرر وعلى القوي
النزول إن اعتيد في العقاب الصعبة لا لإراحة الدابة فلا يلزم فيها إن لم يعتد ولا في غيرها وإن اعتيد لا على
الضعيف والمرأة وذوي المنصب إلا بالشرط للنزول أو لعدمه فلا يعتبر فيه ما ذكر بل يعتمد الشرط اه‍ (قوله
إن كان ذكرا) خرج به المرأة فلا يلزمها ذلك وإن قدرت على المشي لما فيه من عدم الستر لها اه‍ ع ش
عبارة المغني ولا يجب النزول على المرأة والمريض والشيخ العاجز قال المصنف وينبغي أن يلحق بهم من له
وجاهة ظاهرة وشهرة يخل إلخ اه‍. (قوله ويجب الايصال إلخ) عبارة النهاية وعليه إيصاله إلى أول البلد
المكري إليها من عمرانها إن لم يكن سور وإلا فإلى السور دون مسكنه قال الماوردي إلا إن كان البلد صغيرا
تتقارب أقطاره فيوصله إلى منزله ولو استأجره لحمل حطب إلى داره وأطلق لم يلزمه اطلاعه السقف وهل يلزمه
إدخاله الدار والباب ضيق أو تفسد الإجارة قولان أصحهما أولهما ولو ذهب مستأجر الدابة بها والطريق آمن
أي في الواقع فحدث خوف فرجع بها ضمن أو مكث هناك ينتظر الامن لم تحسب عليه مدته وله حينئذ حكم
الوديع في حفظها وإن قارن الخوف العقد فرجع فيه أي الخوف لم يضمن إن عرفه المؤجر وإن ظن أي
المؤجر الامن فوجهان أصحهما عدم تضمينه أي المستأجر اه‍ وفي الروض وشرحه مثله قال الرشيدي قوله
م ر ولو ذهب مستأجر الدابة إلخ هذه عبارة العباب بالحرف وعبارة الأنوار ولو كان الطريق آمنا والإجارة
للذهاب والاياب فذهب ثم حدث الخوف لم يرجع إلى أن ينجلي ولا يحسب زمن المكث فإن رجع وسلمت
الدابة من ذلك الخوف ولكنها أصابتها آفة أخرى ضمن لأن من صار متعديا لم يتوقف الضمان عليه على أن
يكون من تلك الجهة انتهت اه‍ (قوله إلى أول البلد) هذا إذا كانت الإجارة للركوب فقط اه‍ رشيدي (قوله
لا إلى مسكنه) هل الامر كذلك وإن اطرد العرف بإرادة مسكن المكتري اه‍ سيد عمر عبارة ع ش وظاهر أن
محل ذلك عند الاطلاق أما لو نص له علي الايصال إلى منزله فيجب عليه لأنه من جملة ما استؤجر له وينبغي أن مثل
النص ما لو جرت العادة بإيصال المكتري إلى منزله اه‍ أي كما في زمننا قول المتن (ورفع الحمل) أي على ظهر
الدابة (وحطه) أي عن ظهره اه‍ مغني (قوله وشد أحد المحملين) إلى قوله وظاهر عبارته في النهاية والمغني
(قوله وشد أحد إلخ) و (قوله وأجرة دليل إلخ) هما عطفان على رفع الحمل (قوله وحفظ متاع في المنزل)
168

أفصح في الروض بجعل هذا في التزام الحمل فقال وعليه في التزام الحمل إلخ وهو لا ينافي كلام الشارح لأنه إذا
استأجر منه دابة في الذمة للعمل فقد ألزمه الحمل فليتأمل وانظر متاع الراكب اه‍ سم (قوله في المنزل) عبارة
الروض في المنازل والتقييد بالمنزل والمنازل يخرج حال السير فليراجع سم على حج أقول علم حكمه من قوله
وأجرة دليل وخفير إلخ اه‍ ع ش أقول وكذا علم من قوله في المنزل بالأولى (قوله وكذا نحو دلو إلخ) عبارة
المغني والدلو والرشاء في الاستئجار للاستقاء كالظرف فيما مر وعبارة الروض مع شرحه ووعاء المحمول وآلة
الاستقاء في إجارة الذمة لا العين على المؤجر اه‍ قول المتن (في إجارة العين) لركوب أو حمل اه‍ مغني (قوله
منها) عبارة المغني من الانتفاع بالدابة اه‍ (قوله المراد) أي التمكين (بالتخلية) وليس المراد أن قبضها
بالتخلية لئلا يخالف قبض المبيع فقد ذكر الرافعي هناك أنه يشترط في قبض الدابة سوقها أو قودها زاد
النووي ولا يكفي ركوبها اه‍ مغني زاد النهاية وتستقر الأجرة في الصحيحة دون الفاسدة بالتخلية في العقار
وبالوضع بين يدي المستأجر وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة اه‍ (قوله وظاهر عبارته أن مجرد التمكين
كاف إلخ) إن أريد تمكين يتحقق معه القبض الشرعي كما في قبض المبيع فمسلم بخلاف ما إذا لم يتحقق معه
ذلك بأن مكنه لا على وجه يعد به قبضا كأن وجد مجرد الاذن في قبضها ولم يضعه بين يديه وهذا هو الموافق
لمنطوق ومفهوم قول المصنف الآتي ومتى قبض المكتري الدابة وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة
وإن لم ينتفع إلخ عبارة شرح م ر ولا تستقر الأجرة بمجرد التمكين حيث مضت مدة الإجارة وكانت
المنفعة مقدرة بوقت أو مدة إمكان استيفاء المنفعة وكانت مقدرة بعمل ولم يضع يده عليها كما اقتضاه تعليلهم
المذكور بل لا بد من قبض المكتري للعين كالقبض السابق في البيع وهو ظاهر انتهى اه‍ سم وما
نقله عن شرح م ر ليس في نسخنا منه لا هنا ولا فيما يأتي لكن ما ذكرته عنه آنفا قد يفيد مفاده وكذا قد
يشير قول الشارح الآتي لما قرروه فيه وفيما يأتي إلخ إلى أن مراده بالتمكين
هنا الاحتمال الأول أي تمكين يتحقق معه القبض الشرعي فلا تخالف (قوله ولا ينافيه) أي قوله وإن لم يضع إلخ (قوله لذلك) أي استقرار
الأجرة بما ذكر و (قوله بقولهم) متعلق بالتعليل و (قوله لتلف إلخ) مقول القول و (قوله لما قرروه)
متعلق بقوله لا ينافيه و (قوله فيه) أي المبيع و (قوله فيما يأتي) أي في شرح ومتى قبض المكتري الدابة
أو الدار إلخ (قوله وله) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وله) أي للمستأجر في إجارة العين و (قوله قبله) أي
القبض اه‍ ع ش (قوله المستأجر) نعت المحل و (قوله له) أي للوصول إلى ذلك المحل (قوله سلمها) ولا
يردها معها إلا بإذن المالك اه‍ مغني (قوله ولا يركبها) أي وإن لم يلق به المشي و (قوله إلا إن كانت جموحا)
أي يعسر سوقها من غير ركوب فيركبها حينئذ ولا أجرة عليه اه‍ ع ش (قوله لمن يأتي) أي في شرح يجوز
إبداله في الأصح (قوله فإن فقد) أي من يأتي (قوله استصحبها) أي حيث يذهب اه‍ مغني (قوله بالنسبة)
169

إلى قوله واختار السبكي في النهاية إلا قوله قال بعضهم وقوله ولو أبرأه إلى ولو أقر (قوله كما يأتي) أي في فصل
لا تنفسخ إجارة بعذر (قوله لضرورة التقسيم) أي فلا يعد مكررا (قوله تلفها) أي الدابة (قوله بخلاف
ما لو تلفت العين إلخ) أي فلا شي له وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون مالك العين معها وأن لا يكون وهو
لا يخالف ما استند إليه في قوله أخذا من قولهما إلخ لما ذكره بعد من أن الخياطة يظهر أثرها على المحل اه‍
ع ش (قوله أخذا من قولهما إلخ) راجع لمسألة تلف المعين فقط لكن قولهما ولو اكتراه لحمل جرة إلخ هو
المأخذ فقط (قوله أو في ملكه) أي المالك (قوله لا شئ له) أي من الأجرة ثم إن قصر حتى تلفت ضمنها وإلا
فلا ومن التقصير ما لو علم المكري عجز الدابة عن حمل مثل ما حمله عليها فتلف بسبب عجزها ومن ذلك عثارها
اه‍ ع ش (قوله انتهى) أي قول الشيخين. (قوله ولو أبرأه المؤجر من الأجرة إلخ) انظر ما لو وهبه المؤجر الأجرة
بعد قبضها منه وأقبضها له ثم تقايلا سم على حج أقول القياس الرجوع كما لو وهبت المرأة صداقها للزوج
ثم فسخ النكاح اه‍ ع ش (قوله ولو أقر) أي المستأجر و (قوله بناء على الظاهر) يؤخذ منه جواب
حادثة سئل عنها وهي أن شخصا أقر بأن لزيد عليه كذا من الدراهم ثم ادعى أنه إنما أقر بذلك بناء على ظن صحة
العقد الذي جرى بينهما وادعى أنه يشتمل على الربا وأقام بذلك بينة وأراد إسقاط الزيادة وأنه إنما يلزمه مثل
ما قبضه منه أو قيمته وهو أنه يقبل منه ذلك عملا بالبينة ولا ينافيه إقراره لأنه إنما بناه على ظاهر الحال من صحة
العقد اه‍ ع ش (قوله على التراخي) إلى قوله واختار السبكي في المغني إلا قوله ككونها إلى لا خشونة
وقوله عملا إلى ولو لم يجد (قوله لأن الضرر) أي بسبب هذا العيب الحاصل اه‍ رشيدي (قوله والحادث)
أي لأن المنفعة المستقبلة لم تقبض بعد فقد حدث العيب قبل قبض المعقود عليه اه‍ سم (قوله لتضرره)
أي بالبقاء (قوله وهو) أي العيب هنا (قوله تفاوت الأجرة) أي لا القيمة لأن مورد العقد المنفعة اه‍
مغني وشرح روض (قوله لا خشونة مشيها) والمراد بالخشونة إتعاب راكبها كأن تتحول في منعطفات
الطريق مثلا ليخالف صعوبة ظهرها اه‍ ع ش (قوله لكن صوب الزركشي إلخ) معتمد اه‍ ع ش
(قوله أنه) أي كون مشيها خشنا (قوله عيب) خبر أن (قوله ولا تخالف) أي لا مخالفة بين قول الشيخين
هنا وبين قول ابن الرفعة والزركشي (قوله لقولهم إلخ) علة لنفي التخالف (قوله وعليه) أي خشونة يخشى
منه السقوط (يحمل الثاني) أي قول ابن الرفعة والزركشي أي ويحمل قول الشيخين على ما لا يخشى منه
السقوط في البيع إلخ عبارة النهاية ولا ينافي ذلك عدهم له في البيع عيبا فقد أجاب الشيخ بأن المعدود ثم
ليس مجرد الخشونة بل خشنة يخشى منها السقوط اه‍ وعبارة المغني وجمع بين ما هنا وبين ما هناك أي
في عيب المبيع بأن المراد هنا خشونة لا يخاف منها السقوط بخلافه هناك اه‍ (قوله وإذا علم بالعيب) أي
المقارن (قوله بعد المدة) أي بعد انقضائها (قوله وجب إلخ) أي فات الخيار ووجب إلخ (قوله أو في أثنائها)
عطف على بعد المدة (قوله وفسخ) عطف على علم المقدر بالعطف (قوله وتردد السبكي إلخ) عبارة المغني
ويتجه كما قال الغزي وجوبه فيما مضى كما في كل المدة اه‍ (قوله ورجح الغزي إلخ) معتمد اه‍ ع ش قوله
170

بما تسلمه) أي عن الإجارة في الذمة اه‍ مغني (قوله فله) أي للمستأجر (قوله ولا يجوز) أي للمؤجر قوله
(ويقدم إلخ) أي المستأجر فيما لو أفلس المؤجر اه‍ مغني قول المتن (والطعام المحمول) ولو حمل التاجر متاعا
ليبيعه في طريقه فباع بعضه ففي فروع ابن القطان يحمل على العرف ويتجه أن يقال هو مثل الزاد اه‍ والأوجه الأول اه‍ مغني. (قوله إذا لم يتعرض إلخ) فإن شرط شئ اتبع مغني ونهاية قول المتن (يبدل إلخ)
ظاهره وإن لم يحتج إليه بأن كان قريبا من مقصده ولو قيل بأنه لا يبدل إلا إذا كان يحتاج إليه قبل وصول مقصده
لم يكن بعيدا وكذا يقال فيما لو أكل بعضه اه‍ ع ش (قوله عملا بمقتضى إلخ) عبارة المغني كسائر المحمولات
إذا باعها أو تلفت اه‍ (قوله بمقتضى اللفظ) أي لفظ عقد الإجارة (قوله لتناوله) الضمير يرجع إلى اللفظ
قاله الكردي ويظهر أن الضمير راجع للطعام المحمول و (قوله حمل كذا إلخ) فاعل للتناول (قوله وإنما
قدموه إلخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله حمل كذا) أي وما أكل لا يصدق عليه أنه حمل إلى المحل المعين اه‍
ع ش (قوله إنما قدموه) أي مقتضى اللفظ اه‍ كردي (قوله أنه لا يبدل إلخ) بيان للعادة و (قوله لعدم إلخ)
متعلق بقوله إنما قدموه إلخ (قوله ولو لم يجده إلخ) عبارة المغني محل الخلاف إذا كان يجد الطعام في المنازل
لمستقبلة بسعر المنزل الذي هو فيه وإلا أبدل قطعا اه‍ (قوله بسعره فيه) أي محل الفراغ أي بأن لم يجده
فيما بعده أصلا أو وجده بزائد عليه قدرا لا يتغابن به (قوله وإذا قلنا لا يبدل إلخ) أي بأن تعرضا في العقد
لعدم إبداله عبارة النهاية ولو شرط قدرا فلم يأكل منه فالظاهر كما قاله السبكي أنه ليس للمؤجر مطالبته بنقص
قدر أكله اتباعا للشرط ويحتمل أن له ذلك للعرف لأنه لم يصرح بحمل الجميع في جميع الطريق قال وهو
الذي إليه نميل اه‍ قال ع ش قوله فالظاهر كما قاله السبكي إلخ معتمد اه‍ (قوله الذي بحثه إلخ) مبتدأ
وخبره أن له ذلك والجملة جواب الاستفهام (قوله وفيما إذا قدره أنه ليس له ذلك) اعتمده النهاية كما مر
آنفا (قوله أنه كالأول) أي أن المقدر كغيره في أن للمؤجر مطالبة المستأجر بالنقص (قوله وخرج) إلى
الفصل في النهاية والمغني إلا قوله على نزاع فيه (قوله ما حمل ليوصل) أي فتلف كله أو بعضه قبل الوصول اه‍
ع ش (قوله ما تلف إلخ) أي كله أو بعضه اه‍ مغني (قوله فيبدل قطعا) فلو لم يبدل في المسائل المذكورة لم يسقط
من الأجرة شئ لأنه لم يوجد من المكري مانع اه‍ ع ش (قوله ويفرض الكلام إلخ) عطف على بقوله إلخ
فصل في بيان غاية المدة إلخ (قوله في بيان غاية المدة) أسقط المغني لفظة الغاية ولفظ التقريب ولعله
هو الأولى (قوله التي إلخ) نعت للمدة و (قوله تقريبا) راجع للغاية (قوله وما يتبع ذلك) أي كبيان من
يستوفي المنفعة وجواز إبدال مستوف ومستوفى به دون مستوفى منه معين وغير ذلك قول المتن (مدة) أي
معلومة اه‍ مغني قول المتن (تبقى فيها العين إلخ) فلو آجره مدة لا تبقى إليها غالبا فهل تبطل في الزائد فقط
سم على حج أقول القياس نعم وتتفرق الصفقة ثم رأيته في العباب صرح بذلك وعبارته فإن زاد على الجائز
بطلت في الزائد فقط انتهت وعليه فلو أخلف ذلك وبقيت على حالها إلى تمام المدة المقدرة في العقد فالذي
يظهر صحة الإجارة في الجميع لأن البطلان في الزيادة إنما كان لظن تبين خطؤه اه‍ ع ش (قوله ولا تتقدر)
أي المدة التي تبقى فيها العين غالبا (قوله إذ لا توقيف فيه) أي لم يأت في القرآن والحديث الصحيح تقديره اه‍
كردي (قوله فيه) أي في قدر تلك المدة عبارة المغني والمرجع في المدة التي تبقى فيها غالبا إلى أهل الخبرة
اه‍ (قوله فيؤجر القن إلخ) أي والدار اه‍ مغني (قوله أو سنة) أي على ما يليق بكل منها نهاية ومغني وكان
الأولى للشارح أن يذكره ليظهر قوله الآتي وقولهم إلخ (قوله إن ذكر ذلك القدر) أي قوله فيؤجر القن
عشر سنين إلخ (قوله وإنما ذكروه إلخ) عطف على أن ذكر ذلك إلخ (قوله من حينئذ) أي بعد بلوغه
171

التسعين (قوله وإنما المراد حسبان ما مضى إلخ) محل نظر بل الذي يظهر أخذا من كلامهم في الزكاة أن
المدار على العمر الغالب فالعبد الذي عمره عشر سنين لا مانع من استئجاره خمسين سنة والذي عمره أربعون
لا يستأجر أكثر من عشرين فإذا بلغ الستين لم يستأجر إلا سنة فليتأمل سيد عمر وسم وفي البجيرمي عن القليوبي
والحلبي مثله وسيذكر الشارح عن الشيخ أبي حامد ما يوافقه بل المراد المذكور مخالف للمتن مع قول الشارح
بل يرجع فيه إلخ (قوله ثم هذا) أي المراد المذكور (قوله فقياس إلخ) مبتدأ خبره قوله أنه هنا كذلك اه‍
كردي (قوله أنه لا يعطي إلخ) بيان لما يأتي (قوله حينئذ) أي بعد العمر الغالب اه‍ كردي (قوله أنه هنا
كذلك) أي أن العبد لا يؤجر بعد بلوغ الثلاثين إلا سنة كما يصرح بكون المراد هذا سابق كلامه ولاحقه
لكن لا ينتجه تعليله بقوله لأن ما يغلب إلخ كما هو ظاهر (قوله ثم) أي في الزكاة (لا هنا) أي في الإجارة (قوله
وهنا في بقاء مخصوص إلخ) فيه أن الغالب بقاء القن إلى خمسين بصفاتها المقصودة فلا يتم ما ذكره فارقا
(قوله وكذا الآتي) أي قوله وفي الدابة إلخ المعطوف على في القن إلخ (قوله قوله فيه) أي ايجار القن (قوله
بلوغها فيها) أي بلوغ المدة في إجارة الأرض (قوله ويجري ذلك) أي ما في المتن من صحة الإجارة مدة البقاء
غالبا اه‍ كردي عبارة المغني تنبيه: قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك بين الوقف والطلق
وهو المشهور اه‍ (قوله لكن إن وقع على وفق الحاجة إلخ) فرع وقع السؤال عما لو استأجر دارا
موقوفة وهي منهدمة مدة طويلة هل تراعى أجرتها باعتبار حالتها الآن أو باعتبار حالتها بعد العمارة فيه
نظر والأقرب أنه يفرض بناؤها على الصفة التي يؤول أمرها إليها بالعمارة عادة ثم يعتبر أجرة مثلها معجلة وهي
دون أجرة مثلها لو قسطت على الأشهر أو السنين بحيث يقبض من آخر كل قسط ما يخصه وإنما اعتبرنا تلك
الصفة لأن الغرض من إيجارها كذلك أن تبني بالأجرة المعجلة ولو اعتبرت أجرة مثلها بتلك الحالة التي هي عليها
الآن كان إضاعة للوقف لأنها إنما يرغب فيها كذلك بأجرة قليلة جدا اه‍ ع ش وفيه وقفة ظاهرة فإن فيما
رجحه تسوية بين حالتي خراب وعمارة عرصة واحدة ولا أحسب أن أحدا يسوغها قيمة أو أجرة فليراجع (قوله
واصطلاح الحكام إلخ) مبتدأ و (قوله استحسان إلخ) خبره (قوله استحسان منهم إلخ) وبمقتضى إطلاق
الشيخين أفتى الوالد رحمه الله تعالى ويحمل قول القائل بالمنع في ذلك كالأذرعي على ما إذا غلب على الظن
اندراس اسم الوقف وتملك العين بسبب طول مدتها اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر وبمقتضى إطلاق الشيخين
إلخ أي من الصحة حيث اقتضت المصلحة ذلك اه‍ (قوله وإن رد) أي ذلك الاصطلاح وكذا الضمائر الأربعة
الآتية (قوله وإنما شرطنا ذلك) أي الوقوع على وفق الحاجة والمصلحة لعين الوقف و (قوله وأيضا) في
الموضعين عائد إلى قوله لفساد الزمان إلخ وتعليل للاشتراط و (قوله فشرطها) أي إجارة الوقف (قوله وتقديم
المدة إلخ) الواو حالية اه‍ كردي (قوله ففيها) أي إجارة الوقف مدة بعيدة (قوله وسيأتي أنه يتبع) إلى المتن في
المغني وكذا في النهاية إلا أنه عقب مسألتي الاقطاع ومنذور العتق بما نصه وفي كل منهما نظر ظاهر والأوجه
فيهما صحة الإجارة فيما زاد على السنة فإذا سقط حقه من الاقطاع في الأولى بطلت، وإذا عتق في الثانية
فكذلك
لا سيما وقد يتأخر الشفاء عن مدة الإجارة اه‍ واعتمده سم وع ش كما يأتي وقال الرشيدي قوله م ر والأوجه
فيهما صحة الإجارة أي سواء كان إقطاع تمليك أو إرفاق كما يأتي اه‍ (قوله وإلا بطلت في الزائد) بخلاف ما لو
آجره مدة لا يبلغ فيها بالسن وإن احتمل بلوغه بالاحتلام لأن الأصل بقاء الصبا اه‍ مغني (قوله لا يؤجر
172

المرهون إلخ) أي بغير إذن المرتهن. (قوله ولا يجوز إجارة الاقطاع أكثر من سنة إلخ) المعتمد أنه يجوز
إيجار الاقطاع مدة تبقى فيه غالبا وإن احتمل رجوع السلطان فيه قبل فراغ مدة الإجارة أو لم يعلم بقاء
المؤجر تلك المدة لأنه يستحق في الحال والأصل البقاء فإن رجع السلطان أو مات المؤجر قبل فراغ المدة
انفسخت في الباقي م ر اه‍ سم على حج ومن ذلك الأرض المرصدة على المدرس والإمام ونحوهما إذا كان
النظر له فإن آجرها مدة ومات قبل تمامها تنفسخ الإجارة في الباقي اه‍ ع ش (قوله في منذور عتقه إلخ)
أي فيمن نذر سيده أن يعتقه إذا مضت سنة بعد شفاء مريضه (قوله أنه لا يجوز إيجاره أكثر منها) المتجه جواز
الايجار أكثر من سنة فإذا مضت سنة بعد الشفاء وحصل العتق قبل انقضاء مدة الإجارة انفسخت في الباقي
ويفارق ما يأتي بتقدم سبب العتق هنا على الايجار بخلافه ثم سم وع ش ورشيدي (قوله مطلقا) أي في
الوقف والطلق (قوله السرخسي) بفتحتين فسكون المعجمة نسبة إلى سرخس مدينة بخراسان انتهى لب
للسيوطي اه‍ ع ش (قوله بأن ذكرها) أي الثلاثين (قوله وإذا زيد) إلى المتن في المغني إلا قوله ومر إلى
وقد (قوله لم يجب بيان حصة كل) أي كل سنة كما لو استأجر سنة لا يجب تقدير حصة كل شهر اه‍ نهاية
(قوله ومر) أي في أوائل فصل يشترط كون المنفعة معلومة (قوله وقد لا يجب) إلى المتن في المغني إلا قوله وليس
إلى وكاستئجار إلخ (قوله وليس مثله) أي مثل ما سيأتي من إيجار عمر رضي الله تعالى عنه سواد العراق من غير
تقدير مدة بل على التأبيد (قوله أراضيه) أي بيت المال (قوله بل هو باطل إلخ) يرد عليه إقطاع التمليك
وكذا عقد الجزية على الأصح أنه عقد إجارة (قوله وكاستئجار الإمام إلخ) و (قوله وكالاستئجار إلخ) معطوفان
على قوله كما سيأتي قول المتن (وللمكتري إلخ) عبارة المغني والمنفعة المستحقة بعقد الإجارة يتوقف استيفاؤها
على مستوف ومستوفى منه وبه وفيه وأشار إلى الأول بقوله وللمكتري إلخ وإلى الثاني بقوله وما يستوفى منه
إلخ وإلى الثالث بقوله وما يستوفي به إلخ وسكت عن المستوفى فيه وحكمه أنه يجوز إبداله اه‍ قول المتن
(وبغيره) أي الذي مثل المكتري أو دونه كما يأتي (قوله الأمين) إلى قوله وفيه نظر في المغني وإلى قول
المتن وما يستوفي منه في النهاية قول المتن (فيركب إلخ) أي يركب في استئجار الدابة للركوب مثله ضخامة
ونحافة وطولا وعرضا وقصرا أو من دونه فيما ذكر اه‍ مغني (قوله ويلبس مثله) ودونه وينبغي في اللابس
173

المماثلة في النظافة اه‍ مغني. (قوله كازرع إلخ) أي قياسا عليه والوجه في ازرع ما شئت التقييد بالمعتاد
في مثل تلك الأرض وقياسه هنا التقييد بالمعتاد في مثل تلك الدار فلعل التنظير في تنظير الأذرعي باعتبار إطلاقه
سم وع ش (قوله وفيه نظر) عبارة النهاية ويرد بأن الأصل خلافه اه‍ أي فيسكنهما حينئذ ع ش
(قوله ولا يجوز إلخ). فرع: في فتاوى السيوطي رجل استأجر بيتا مرخما على أن يسكنه خاصة وأقبض
الأجرة فوضع فيه كتانا واحترق البيت بسببه فهل يضمن البيت وإذا ضمنه فهل بقيمته أو ببناء مثله وهل تنفسخ
الإجارة وهل له الرجوع بأجرة بقية المدة الجواب إن كان حصول الحريق في البيت بفعل منسوب إليه من
نار أوقدها وجرت إلى ذلك فهو ضامن للبيت مطلقا وإن كان غير منسوب إليه فضمانه على من نسب إليه
الحريق فإن كان الاستئجار للانتفاع مطلقا فليس المستأجر طريقا في الضمان أو للسكنى خاصة فهو متعد
بوضع الكتان فيصير بذلك غاصبا وطريقا في الضمان والقرار على من نسب إليه الحريق وعلى كل تنفسخ
الإجارة ويرجع بأجرة بقية المدة أو يحاسب بها مما يلزمه ثم ذكر خلافا في أنه يلزمه بناء مثلها أو قيمتها ونقل
الأولى عن فتاوي النووي ونص الشافعي واعتمده ولكن المعتمد عنه شيخنا الشهاب الرملي وغيره وجوب
القيمة في أمثال ذلك اه‍ سم (قوله ولا يجوز إبدال حمل إلخ) أي بغير معاوضة كما يأتي (قوله لا يتفاوت
الضرر) بل وقضية قول المتن مثله عدم الجواز ولو كان ضرر المبدل به أخف من المسمى في العقد لاختلاف
الجنس اه‍ ع ش وقوله بل وقضية قول المتن مثله إلخ أي بقطع النظر عن تقييده بقولهم في الضرر اللاحق
للعين إلخ (قوله قيد) إلى قوله وأفرد في المغني (قوله ويجوز عند عدمهما إلخ) ينبغي اعتبار رضاه مع
التعيب لما ذكر خلاف ما يوهمه صنيعه اه‍ سم (قوله كما مر) أي قبيل الفصل قول المتن (كثوب
وصبي) وكالأغنام المعينة للرعي سم وكردي قول المتن (والارضاع) أي أو التعليم مغني وسم (قوله لفعل
الارضاع) عبارة المغني لأجل الارضاع اه‍ وهي أحسن (قوله بأن التزم إلخ) إنما قيد به لبيان محل
الخلاف لما يأتي من قوله وفي ملتزم في الذمة كما قدمته أما لو استأجر إلخ (قوله وأفرد الضمير) أي في عين
174

اه‍ ع ش (قوله لأن القصد التنويع) يراجع وفي كلام ابن هشام ما يؤخذ منه الجواب عما هنا بأنه أفرد
ضمير عين على المعنى أي عين ذلك أو المذكور مثلا وهو نظير قوله تعالى * (للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه
لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد) * (الرعد: 18) أي بذلك وعلى هذا فجملة عين صفة للمعطوف والمعطوف عليه اه‍ سم (قوله فاندفع إلخ)
الاندفاع يتوقف على عدم شذوذ الافراد بقصد التنويع مع حصول المقصود بالجري على الأصل من التثنية
اه‍ سم (قوله ما قيل إلخ) وممن قال به المغني (قوله وإن أبى) إلى قوله وانتصر في النهاية والمغني (قوله فأشبه
الراكب) هو مستوف و (قوله والمتاع إلخ) هو مستوفي به وقاس عليهما لما يأتي من الاتفاق فيهما اه‍ سم
(قوله وانتصر للمقابل إلخ) والأول هو المعتمد مغني ونهاية (قوله ومحل الخلاف) إلى قوله مسافة في الغني
وإلى قوله ورد في النهاية (قوله وإلا جاز إلخ) أي بأن كان بلفظ يدل على التعويض كقوله عوضتك كذا
عن كذا اه‍ ع ش (قوله وفي ملتزم إلخ) عطف على في إبداله ش اه‍ سم عبارة المغني تنبيه قول المصنف
عين أشار به إلى ما نقلاه عن أبي علي وأقراه أن محل الخلاف إذا التزم في ذمته خياطة ثوب معين أو حمل متاع
معين أما لو استأجر دابة معينة لركوب أو حمل متاع فلا خلاف في جواز إبدال الراكب والمتاع اه‍ وفي سم
عن الروضة مثلها (قوله كما قدمته) أي بقوله بأن التزم في ذمته إلخ (قوله لحمل معين) بالإضافة (قوله
بمثلها) أي أو دونها كما يأتي (قوله وقال الأكثرون) إلى قوله للضرورة وحينئذ فيحمل القول بوجوب تعيين
محل التسليم على ما إذا كان مقصده غير صالح لذلك بدليل قولهم إنه يسلمها لحاكم وإلا فأمين شرح م ر اه‍
سم (قوله فإن لم يجده) أي واحدا منهم و (قوله ردها للضرورة) ولا يجوز له ركوبها ما لم يعسر سوقها من
غير ركوب فيركبها حينئذ ولا أجرة عليه وفارق عما قالوه في الرد بالعيب جواز ركوبها عند عدم لياقة المشي
بأنها في صورة الرد بالعيب باقية على ملكه والركوب مضطر إليه للوصول بحقه من الرد بخلافه هنا فإن المدة
انقضت وواجبه التخلية لا الرد اه‍ ع ش (قوله وحينئذ فلا تنافي إلخ) لكن يشكل على ذلك ما نقله عن
الروضة حيث دل على عدم اشتراط تعيين محل التسليم ولذا نقل الرد به على القمولي إلا أن يؤول كلام الروضة
175

فليحرر ثم أوردت ذلك على م ر فزاد ما نقلناه عنه اه‍ سم (قوله وحاصل ما مر) إلى المتن في النهاية
(قوله ما مر) أي من مسائل الابدال (قوله في الأخيرين) أي المستوفي به والمستوفى فيه وعلى هذا
لو شرط عدم إبدال ما استؤجر لحمله فتلف في الطريق فينبغي انفساخ العقد فيما بقي ويحمل قوله قبيل الفصل
وخرج بقوله ليؤكل ما حمل ليوصل فيبدل قطعا على ما إذا لم يشرط عدم الابدال اه‍ ع ش (قوله لأنه)
أي شرط عدم إبدال المستوفي (قوله كما مر) أي في شرح وللمكتري استيفاء المنفعة إلخ (قوله ومحل جوازه
فيهما إلخ) المتبادر أن محل الابدال في الأخيرين وهما المستوفي به والمستوفي فيه وحينئذ يشكل قوله أو بعده
بالنسبة للمستوفي فيه كالطريق لأنه يقتضي صحة العقد بدون تعيين الطريق اكتفاء بتعيينها بعده والمتبادر
خلاف ذلك وأنه لا بد من التعيين في العقد وقوله ثم تلفا بالنسبة لما ذكر أيضا إذ كيف يتصور تلف الطريق
وقد يجاب عن هذا بأنه يتصور بنحو تواتر السيول عليها إلى أن انحفرت انحفارا لا يمكن المرور معه أو إلى أن
انسدت بما جمعته السيول ونقلته إليها من نحو التراب والأحجار ثم أوردت ذلك على م ر فتوقف لكن أجاب
عن الثاني بتصويره بما لو كانت الطريق على سقف أو جدار فتخرب فليراجع وليحرر اه‍ سم وقدمت
في الفصل الأول عن شرح الروض وغيره أن العرف يتبع في سلوك أحد الطريقين إذا كان للمقصد
طريقان فإن اعتيد سلوكهما وجب البيان فإن أطلق لم يصح العقد إلا إن تساويا من سائر الوجوه اه‍ وبه
ينحل الاشكال الأول (قوله برضا المكتري) جعله فيما سبق قيدا لقوله أو بعده وبقيا وأطلق هناك وجوب
الابدال في تلف المعين بعد العقد فلعل قوله برضا المكتري مؤخر عن مقدم فليراجع ثم رأيت في سم ما نصه
قوله برضا المكتري يتأمل أي حاجة إليه ويتجه أن للمكري الابدال قهرا عليه لأن الإجارة باقية وله غرض في
بقاء الأجرة فليتأمل وهذا لا يخالف كلام الشارح لأن اعتبار الرضا لوجوب الابدال اه‍ أي على المكري
(قوله وبقيا) راجع لهما اه‍ سم (قوله أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ إلخ) فيه نظر بل ظاهر القول بجواز
إبدال المستوفي به جواز ذلك مع بقائه وقد كان تبع م ر الشارح في قوله ومحل جوازه إلى قوله لا المستوفي
منه ثم ضرب عليه اه‍ سم (قوله لا المستوفي منه) عطف على قوله المستوفي (قوله بتفصيله السابق) أي في
قوله وما يستوفي منه إلى آخر المتن والشرح اه‍ سم (قوله كما مر) أي في الفرع الذي قبيل قول المتن وفي
176

البناء يبين الموضع (قوله اتباع العرف) فاعل يجب (قوله فما استأجره إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه
فرع: لو استأجر ثوبا للبس لم ينم فيه ليلا عملا بالعادة ولو كان الثوب التحتاني كما هو ظاهر كلام الأصحاب
فطريقه إذا أراد النوم أن يشرطه وينام في الثوب التحتاني نهارا ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك أي لا أكثر
النهار وأما الفوقاني فلا ينام فيه ولا يلبسه كل وقت بل عند التجمل في الأوقات التي جرت العادة فيها التجمل
كحال الخروج إلى السوق ونحوه ودخول الناس عليه وينزعه في أوقات الخلوة عملا بالعرف وليس له أن يتزر بقميص استأجره للبسه ولا برداء استأجره للارتداء به وله أن يرتدي ويتعمم بما استأجره للبس أو الاتزار ولو
استأجر يوما كاملا فمن طلوع الفجر إلى الغروب أو نهارا فمن طلوع الفجر إلى الغروب وقيل من طلوع الشمس
إلى الغروب أو يوما مطلقا فمن وقت العقد إلى مثله أو لثلاثة أيام دخلت الليالي المشتملة عليها اه‍
وقولهما وليس له إلخ في النهاية مثله (قوله لا يلبسه وقت النوم إلخ) أي وإن لم ينم اه‍ بجيرمي عن الشوبري
عن م ر (قوله وإن اطردت إلخ) قد ينافي هذا قولهم باتباع العرف ولذا اعتمد الحلبي وفاقا للأذرعي أنه إن
اعتيد النوم فيه بذلك المحل لم يجب نزعه مطلقا ونقل ع ش اعتماده عن الزيادي عن الشارح في غير التحفة
وأقره وعبارة السيد عمر قوله وإن اطردت إلخ تأمله مع ما تقدم له في شرح قول المصنف وإلا صح في السرج
اتباع العرف ثم رأيت في حاشية الزيادي على المنهج قال الرافعي عملا بالعادة ويؤخذ منه أنه لو كان بمحل
لا يعتاد أهله ذلك لم يلزمه نزعه مطلقا كذا قاله ابن حجر انتهى ولعله أوجه من الذي هنا فليتأمل اه‍
(قوله بخلاف ما عداه) أي ما عدا وقت النوم ش اه‍ سم (قوله وعليه نزع إلا على إلخ) كالجوخة
والقميص الفوقاني وفي النهاية وشرحي الروض والبهجة أنه لا يلزمه نزع الإزار كما قاله ابن المقري في شرح
إرشاده اه‍ (قوله فيأتي فيه) إلى قوله لو طلبها في النهاية (قوله أو مدة إمكان إلخ) قد يشمله المتن اه‍ سم
(قوله وبه) أي التعليل المذكور (قوله كون يده) أي المشتري (قوله ظرف مبيع) بالإضافة (قوله
قبضه) أي الظرف (قوله وله السفر إلخ) قضيته أن الدابة لو تلفت في الطريق مثلا بلا تقصير لم يضمنها اه‍
ع ش (قوله وظاهره أنه لا فرق إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله أنه لا فرق) كذا م ر اه‍ سم (قوله
ما يأتي في سفر الوديع) أي فيضمن (قوله بعد المدة) أي مدة الإجارة أو مدة إمكان الاستيفاء حيث لم تدع إليه
ضرورة كخوف نهب اه‍ ع ش (قوله ما لم يستعملها) إلى قوله فيلزمه إعلامه في المغني إلا قوله بل إلى
وإنما (قوله كالأمانة الشرعية) كثوب ألقته الريح بداره اه‍ مغني (أو الرد فورا) ما المراد بالرد اه‍ سم
(قوله ويفرق إلخ) تنبيه: لو انفسخت الإجارة بسبب ولم يعلم المستأجر المالك بالانفساخ بعد علمه به
ضمنها ومنافعها لتقصيره بعدم إعلامه فإن أعلمه أو لم يعلمه لعدم علمه به أو كان هو عالما به لم يضمن لأنه أمين ولا
تقصير منه اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض وشرحه ما نصه وهذا مع ما ذكره الشارح أنه
المعتمد فرق بين حال الانفساخ وعدمه اه‍ (قوله بل الشرط) أي شرط عدم لزوم أجرة المثل أو عدم
الضمان والمال واحد (قوله لو طلبها إلخ) خالفه النهاية فقال وإن لم يطلبها فلو أغلق الدار أو الحانوت بعد
177

تفريغه لزمته الأجرة فيما يظهر فقد صرح البغوي بأنه لو استأجر حانوتا إلى أن قال وما قاله أي القفال ظاهر
حتى في الحانوت والدار لأن غلقهما مستصحب لما قبل انقضاء المدة في الحيلولة بينه وبين المالك فلا يعارضه
جزم الأنوار بأن مجرد غلق باب الدار لا يكون غصبا لوضوح الفرق إلى آخر ما أطال به في الرد على الشارح
(قوله وحينئذ يلزم من ذلك أنه لا فرق إلخ) لو فرغت مدة إجارة الدار واستمرت أمتعة المستأجر فيها ولم
يطالبه المالك بالتفريغ ولم يغلقها لا يضمن أجرة وضع الأمتعة بعده لأنه لم يحدث منه بعد المدة شئ والأمتعة
وضعها بإذن فيستصحب إلى أن يطالب المالك بخلاف ما لو أغلقها فيضمن أجرتها أعني الدار مدة الغلق لأنه
حال بينها وبين مالكها بالغلق وبخلاف ما لو مكث فيها بنفسه بعد المدة ولو باستصحاب مكثه السابق على مضي
المدة لأنه مستول عليها بخلاف مجرد بقاء الأمتعة ليس استيلاء كذا قرر ذلك م ر وما ذكره في الغلق قد علم
ما فيه مما ذكره الشارح فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله قال) أي البغوي (قوله وما قاله) أي
القفال (في الدابة) أي من عدم لزوم الأجرة لليوم الثاني (قوله وفي الحانوت) عطف على في الدابة (قوله
المؤجر له) أي للمستأجر (قوله بذلك) أي بعدم الفرق بين قفل الباب وعدمه أو عدم توقف التخلية على
عدم الغلق (قوله خلاف ما قاله القفال) أي في الحانوت والدار واعتمد النهاية ما قاله القفال كما مر
آنفا (قوله به محسن) أي بالغلق (قوله إن له) أي للغائب (قوله وفيما إذا) إلى قوله ورجح في النهاية إلا
قوله واستشهد إلى أن وجوب (قوله وفيما إذا إلخ) متعلق بقوله الآتي يتخير إلخ (قوله ولم يختر المستأجر
إلخ) فرع: في الروض فصل وإن قدر البناء والغراس بمدة وشرط القلع قلع ولا أرش عليهما ولو شرط
الابقاء بعدها أو أطلق صحت ولا أجرة عليه بعد المدة وإن رجع فله حكم العارية بعد الرجوع انتهى اه‍
سم (قوله ولو استعمل العين إلخ) خرج باستعمالها مجرد بقاء الأمتعة فيها فلا أجرة كما قدمته وكذا مجرد
بقاء البناء والغراس فيها وقد شرط الابقاء بعد المدة أو أطلق فلا أجرة كما قدمته عن الروض سم على حج
اه‍ ع ش (قوله لما يتجدد إلخ) أي لنقد يتجدد اه‍ كردي (قوله لذلك) أي اعتبار نقد البلد الغالب في
تلك المدة (قوله بعد الطلب) يعني سبب طلب المالك قيمة المغصوب وهو فقد المثل (قوله بعد الطلب) أي
طلب المالك أجرة المثل (قوله مثلا) أي أو لغيرهما كحرث واستقاء اه‍ مغني (قوله ليس قيدا إلخ) إذ لو
تلفت في مدة الانتفاع بلا ربط كان الحكم كذلك اه‍ مغني (قوله بل ليستثني منه إلخ) إن حمل الربط على
178

مطلق الامساك فهذا واضح أو على خصوصه فلا لظهور أن الاستثناء لا يتوقف على خصوص الربط سم
ورشيدي قول المتن (إلا إذا انهدم إلخ) أي أو غصبت أو سرقت مثلا كما هو ظاهر تنبيه: هذا التفصيل
المذكور في الدابة ينبغي جريانه في غيرها كثوب استأجره للبسه فإذا ترك لبسه وتلف أو غصب في وقت
لو لبسه سلم من ذلك ضمنه فليتأمل سم على حج اه‍ رشيدي وع ش (قوله لنسبته) إلى قوله ورجح في المغني (قوله
أنه لا عذر له) أي كمرض أو خوف عرض له مغني وسم (قوله كما بحثه الأذرعي) أي في الخوف أخذا من
كلام الإمام مغني وسم ويلحق به أي الخوف نحو المطر والوحل المانعين من الركوب عادة وينبغي أن مثله
مرض الدابة المانع من الانتفاع بها وكذا مرض الراكب العارض له كما في شرح الروض اه‍ ع ش (قوله
ذلك) أي الضمان بالربط (قوله بجنح ليل إلخ) متعلق بتمثيلهما و (قوله بما إذا إلخ) متعلق بقيد (قوله
ورجح إلخ) أي السبكي (قوله أن الضمان الحاصل بالربط ضمان يد) والأوجه أن الحاصل بالربط ضمان
جناية لا يد فلا ضمان عليه لو لم تتلف بذلك خلافا لما رجحه السبكي وتبعه الزركشي نهاية وروض ومغني
ويؤخذ منه أن ضمان الجناية معناه أنها لا تضمن إلا إن تلفت بهذا السبب وضمان اليد معناه أنها تضمن
مطلقا (قوله ولو اكتراها) إلى المتن في النهاية (قوله فأقامه) أي أقام في الغد ففيه حذف وإيصال (قوله
بها) أي الدابة (قوله ضمنها فيه) أي ضمان يد أخذا من قوله لأنه استعملها إلخ وعليه أجرة مثل اليوم
الثالث وأما الثاني فيستقر فيه المسمى لتمكنه من الانتفاع مع كون الدابة في يده والكلام فيما إذا تأخر لا لنحو
خوف وإلا فلا ضمان عليه ولا أجرة لليوم الثالث لأن الثاني لا يحسب كما تقدم اه‍ ع ش (قوله ضمنه مع
الأجرة) إن كان الذهاب به إلى البلد الآخر سائغا أشكل الضمان أو ممتنعا خالف قوله في شرح ويد المكتري
179

يد أمانة إلخ وله السفر بالعين المستأجرة حيث لا خطر في السفر إلا أن يختار الأول ويحمل على ما لو كان في الذهاب
خطر أو وجد منه تفريط وفيه نظر لأنه مع الخطر ينبغي الضمان ولو بدون إباق فليراجع سم على حج
اه‍ رشيدي وأجاب ع ش عن الاشكال بما نصه إلا أن يصور ما ها بما لو استأجر القن لعمل لا يكون السفر
طريقا لاستيفائه كالخياطة دون خدمته وما مر بما إذا استأجر العين لعمل يكون السفر من طرق استيفائه
كالركوب والحمل فليراجع اه‍ قول المتن (ولو تلف المال) أو بعضه (في يد أجير) قبل العمل فيه أو بعده
اه‍ مغني (قوله بفتح أوله) إلى قول المتن ولو دفع في النهاية إلا قوله ويظهر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله بل
نقل إلى المتن وقوله وهي مسألة يعز النقل فيها وقوله كأن استأجره إلى كأن أسرف (قوله مصدرا) عبارة
المغني لأن المراد المصدر لا ما يصبغ به اه‍ مغني أي حتى يكون بالكسر (قوله أو حمل) من التحميل عطف
على قعد بقطع النظر عن التمثيل بالثوب عبارة المغني وكذا لو حمله المتاع إلخ وهي أحسن (قوله لثبوت يد المالك
عليه إلخ) أي وإنما استعان بالأجير في شغله كالمستعين بالوكيل اه‍ مغني قول المتن (وكذا إن انفرد)
سواء المشترك والمنفرد اه‍ مغني وفي سم هنا عن الروض فروع لا يستغني عنها (قوله ما ذكر) أي
بقوله بأن قعد إلخ (قوله والمستأجر) بكسر الجيم عطف على عامل إلخ (قوله لأنه يمكنه إلخ) عبارة المغني
لأنه ان التزم العمل لجماعة فذاك أو لواحد أمكنه أن يلتزم لآخر مثله فكأنه مشترك بين الناس ا ه‍ (قوله
فلا يضمنه قطعا) أي ان لم يقصر كما يأتي عن الزيادي وغيره (قوله قال القفال لأنه الخ) عبارة المغني لأنه
لا يدله على المال قال القفال وهو بمنزلة الحارس إلخ (قوله قال الزركشي ومنه يعرف إلخ) عبارة المغني ويعلم
منه كما قال الزركشي إن إلخ اه‍ (قوله ومنه يعرف أن الخفير لا ضمان عليه) أي حيث لم يقصر حلبي
وزيادي اه‍ بجيري عبارة ع ش ويؤخذ من فرض ذلك في البيوت ومن التعليل المذكور أن خفير
الجرن والغيط يضمن ومثل ذلك الحمامي إذا استحفظه على الأمتعة والتزم ذلك وإن لم يعرف الحمامي أفراد
الأمتعة ومعلوم أنهما إذا اختلفا في مقدار الضائع صدق الخفير لأنه الغارم وأن الكلام كله إذا وقعت إجارة
صحيحة وإلا فلا ضمان عليه وظاهره وإن قصر وفي حاشية شيخنا الزيادي خلافه في التقصير اه‍ (قوله كأن
استأجره ليرعى دابته إلخ) ظاهره ولو ذمة ففي الضمان حينئذ نظر اه‍ سم (قوله والقرار على من تلفت
لخ) أي حيث كان عالما وإلا فالقرار على الأول شرح م ر اه‍ سم قال ع ش والكلام كله حيث كان
الراعي بالغا عاقلا رشيدا أما لو كان صبيا أو سفيها فلا ضمان وإن قصر حتى تلفت بخلاف ما لو أتلفها فإنه يضمن
لأنه لم يؤذن له في الاتلاف اه‍ (قوله وكأن أسرف خباز إلخ) أو ترك الخبز في النار حتى احترق اه‍ مغني
(قوله من ضرب المعلم) أي ولو ضربا معتادا لأن التأديب ممكن باللفظ كما في العنائي اه‍ بجيرمي وسيفيده
الشارح في شرح ولو أركبها أثقل منه (قوله ويصدق أجير إلخ) عبارة المغني ومتى اختلفا في التعدي عمل
بقول عدلين من أهل الخبر فإن لم يوجدا فالقول قول الأجير وحيث ضمنا الأجير فإن كان بتعد فبأقصى
قيمة من وقت القبض إلى وقت التلف وإن كان بغيره فبقيمة وقت التلف اه‍ وقوله من وقت القبض إلخ
فيه توقف (قوله ما لم يشهد خبيران) مفهومه أنه لا يكفي رجل وامرأتان ورجل ويمين وهو ظاهر لأن
الفعل الذي وقع فيه التنازع ليس مالا وإن ترتب عليه الضمان اه‍ ع ش قول المتن (إلى قصار إلخ) أو نحوه
ذلك كغسال ليغسله اه‍ مغني وفي سم عن الروض وشرحه ما نصه فرع: لو قصر الثوب ثم جحده ثم أتى
180

به استقرت الأجرة أو جحده ثم قصره لا لنفسه بل لجهة الإجارة أو أطلق ثم أتى به استقرت أيضا وإن قصره لنفسه
سقطت لأنه عمل لنفسه اه‍ قول المتن (فلا أجرة له) على الأصح المنصوص وقول الجمهور لأنه لم يلتزم
له عوضا فصار كقوله أطعمني فأطعمه مغني وروض قال ع ش ونقل بالدرس عن ابن العماد أن مثل ذلك
أي العمل بلا شرط الأجرة في عدم لزوم شئ ما لو دخل على طباخ فقال أطعمني رطلا من لحم فأطعمه لأنه لم
يذكر فيه الثمن والبيع صح أو فسد يعتبر فيه ذكر الثمن أقول وقد يتوقف فيما لو قصد الطباخ بدفعه أخذ
العوض سيما وقرينة الحال تدل على ذلك فالأقرب أنه يلزمه بدله فيصدق في القدر المتلف لأنه غارم والقول
قوله أقول إن ما استقر به إنما يناسب القول الثالث في المتن وقياس القول الأول المعتمد بل قضية علته
ما نقل عن ابن العماد لا سيما وقد صرح بما يوافقه المغني والروض كما مر آنفا والله أعلم (قوله لأنه متبرع)
إلى قول المتن ولو تعدى في المغني إلا قوله نعم إلى وقد تجب وقوله ومن ثم نقل عن الأكثرين وفي النهاية إلا قوله
وقال ابن عبد السلام إلى المتن وقوله أفتى به كثيرون (قوله وبحث الأذرعي وجوبها إلخ) عبارة النهاية
والأوجه كما بحثه الأذرعي إلخ وعبارة المغني وإذا قلنا لا أجرة له على الأصح فمحله كما قال الأذرعي إذا كان حرا
مطلق التصرف أما لو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه فلا اه‍ وعبارة سم عبارة شرح الروض عن
الأذرعي فلو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه استحقها إلخ انتهى اه‍ أي خلافا لما يوهمه عبارة الشارح
كالنهاية من عدم تعرض الأذرعي لغير المكلف قول المتن (وقد يستحسن ترجيحه) والمعتمد الأول نهاية
ومنهج ومغني وروض (قوله ومن ثم نقل عن الأكثرين) عبارة المغني وعلى هذا عمل الناس وقال الغزالي هو
الأظهر اه‍ (قوله أما إذا ذكر أجرة فيستحقها إلخ) وإذا قال مجانا فلا يستحق شيئا قطعا اه‍ مغني (قوله
كأرضيك) من باب الافعال و (قوله أو لا أخيبك) من باب التفعيل أي أو نحو ذلك كقوله حتى أحاسبك اه‍
مغني زاد شرح الروض أو ولا يضيع حقك اه‍ (قوله نعم في الأخيرة يحسب إلخ) بقي ما لو أطعمه في غير الأخيرة
وقال أطعمته على قصد حسبانه من الأجرة سم على حج أقول قضية كون العبرة في أداء الدين بنية الدافع ولو من
غير الجنس حسبانه على الأجير ويصدق الآكل في قدر ما أكله لأنه غارم اه‍ ع ش (قوله فكأنها مسماة
إلخ) الأنسب فهي مسماة إلخ بإسقاط الكاف كما في المغني (قوله غير لازم له) أي عملا ليس من أعمال
المساقاة (قوله اكتفاء بذكر المقابل إلخ) يعني أنه تابع لما فيه أجرة فقد تقدم ذكر الأجرة في الجملة اه‍
مغني (قوله وكقاسم بأمر الحاكم إلخ) عبارة النهاية لا قاسم بأمر الحاكم فلا شئ له كما أفاده السبكي بل هو
كغيره خلافا فالجمع اه‍ (قوله لكن أطال في رده في التوشيح) وقال إنه كغيره وهو الظاهر اه‍ مغني (قوله
على داخل حمام). فرع: ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام والآلة من سطل وإزار ونحوها وحفظ المتاع لا ثمن
الماء لأنه غير مضبوط فلا يقابل بعوض فالحمامي مؤجر للآلة وأجير مشترك في الأمتعة فلا يضمنها كسائر
الاجراء والآلة غير مضمونة على الداخل لأنه مستأجر لها ولو كان مع الداخل الآلة ومن يحفظ المتاع كان
ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام فقط مغني وروض مع شرحه وفي سم بعد ذكر كلام الروض فانظر قوله
وحفظ المتاع مع قول الشارح السابق أول فصل يشترط كون المنفعة معلومة إلخ وثيابه غير مضمونة على الحمامي
181

ما لم يستحفظه عليها ويجيبه لذلك إلا أن يحمل قول الروض المذكور على ما استحفظه اه‍ (قوله أو راكب
سفينة بلا إذن إلخ) وسواء في ذلك أسير السفينة بعلم مالكها أم لا وقول ابن الرفعة في المطلب لعله فيما إذا لم
يعلم به مالكها حين سيرها وإلا فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه على دابة غيره فسيرها مالكها فإنه لا أجرة
على مالكه ولا ضمان مردود اه‍ نهاية وفي سم بعد ذكره عن شرح الروض قول ابن الرفعة المذكور
والأوجه الضمان وإن علم به المالك حين سيرها لأنه يعد مستوليا على ما شغله من السفينة ومستوفيا لمنفعته
وسكوت المالك لا يسقط حقه ولا كذلك وضع المتاع على الدابة م ر اه‍ قال ع ش قوله م ر وسواء في ذلك إلخ
وكذا لو سيرها المالك بنفسه علم بالراكب أم لا كما يؤخذ من قوله م ر وقول ابن الرفعة إلخ مردود اه‍ (قوله
بخلافه بإذنه) أي فلا أجرة عليه ومنه ما يقع من المعداوي من قوله انزل أو يحمله وينزله فيها اه‍ ع ش (قوله في
ذات العين) إلى قوله وقيل يسقط في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي بالنسبة إلى المتن (قوله فيهما) أي قوله
فوق العادة قيد في المسألتين اه‍ مغني (قوله دق) أفرد الفعل لأن العطف السابق بأو اه‍ سيد عمر أي
وثنى ضمير وهما أشد إلخ نظرا إلى أن أو للتنويع عبارة الرشيدي عبارة التحفة دق وهما أشد ضررا وكأنه
أشار إلى تقييد الضمان بقيدين الأول وقوع الدق بالفعل كما أشار إليه تبعا للجلال المحلي بقوله دق الذي هو
بصيغة الماضي وصفا للحداد والقصار والثاني كون الحداد والقصار أشد ضررا ما استؤجر له اه‍ قول
المتن (ضمن العين) أي ضمان المغصوب اه‍ ع ش (قوله أي دخلت في ضمانه) هو صريح في
ضمان اليد اه‍ سم عبارة ع ش أي ولو تلفت بغير الاستعمال الذي دفعها لأجله اه‍ (قوله وإنما ضمن
إلخ) جواب سؤال (قوله ومعلمه) بفتح اللام (قوله إنما يبيحه) أي الضرب عبارة النهاية إنما يبيح الاقدام
عليه خاصة اه‍ (قوله فقط) أي دون سقوط الضمان اه‍ مغني (قوله وفيما إذا إلخ) متعلق بالضامن
و (مستقرا) حال منه و (الثاني) خبر له عبارة النهاية ومتى أركب أثقل منه استقر الضمان على الثاني إن علم
وإلا فالأول قال في المهمات ومحله إذا كانت يد الثاني لا تقتضي ضمانا كالمستأجر فإن اقتضته كالمستعير فالقرار
عليه وفارق المستعير من المستأجر بأن المستأجر هنا لما تعدى إلخ قال الرشيدي قوله م ر وفارق المستعير إلخ
حق التعبير وإنما ضمن هنا مع أنه مستعير من مستأجر لأن المستأجر لما تعدى إلخ اه‍ (قوله وقيده) أي
قوله وإلا فالأول (الأسنوي بما إذا إلخ) اعتمده النهاية والروض والمغني أيضا (قوله لم يضمن الثاني) أي لم
تكن يده ضمان بل يد أمانة (قوله ولا إلخ) عبارة المغني وإن كانت يد الثاني يد ضمان كالمستعير فالقرار
عليه كما أوضحوه في الغصب فإن قيل ما ذكروه في الغصب فيمن ترتبت يده على يد الغاصب وهنا ترتبت يده
على يد المستأجر وإلا صح أن المستعير من المستأجر لا يضمن أجيب بأنه بإركابه من هو أثقل منه صار في حكم
الغاصب إلخ اه‍ (قوله مطلقا) أي علم بالحال أو لا اه‍ ع ش (قوله وأيد) أي التعليل (قوله فلا يضمن
الأرض) انظر لو تلفت منفعة الأرض بسبب زرع الذرة فصارت لا تنبت شيئا ويتجه الضمان اه‍ سم على
حج اه‍ ع ش (قوله بل تلزمه أجرة مثل الذرة) عبارة النهاية فيلزمه بعد حصدها وانقضاء المدة عند تنازعهما
ما يختاره المؤجر من أجرة مثل زرع الذرة والمسمي مع بدل زيادة ضرر الذرة اه‍ وفي سم عن الروض زيادة
182

لا يستغنى عنها (قوله بغير إذنهما) وكذا بإذنهما إن لم يمتنع للمكتريين الإعارة لمثل ذلك بأن جرت العادة
بركوب الثلاثة على مثل تلك الدابة والا فلا ضمان لأنه مستعير من المستأجر اه‍ ع ش وفيه وقفة فإن الظاهر
العكس أي الضمان في الثانية وعدمه في الأولى فليراجع (قوله ضمن الثلث) عبارة سم عن شرح الروض
وعلى كل من الأخيرين الثلث إن لم يكن مالكها معها وتمكنا من نزولها أو أنزال الرديف ولم يفعلا وإلا فلا
ضمان عليهما قاله ابن الرفعة تفقها اه‍ (قوله وقيل بقسط إلخ) عبارة المغني والأسنى ضمن الثلث إن تلفت
توزيعا على رؤوسهم لا على قدر أوزانهم لأن الناس لا يوزنون غالبا اه‍ (قوله يضمن) إلى قوله والثاني
يتحالفان في المغني إلا قوله ونازع إلى المتن وقوله بأن اكتراه إلى لاتحاد جرمهما وإلى قوله وقضية ما تقرر
في
النهاية إلا قوله ونازع إلى المتن (قوله وإن تلفت بسبب آخر) أي لأن يده صارت يد عدوان مغني وأسنى
قول المتن (لو اكترى لحمل مائة إلخ) وفي سم عن الروض وشرحه ما نصه أو اكتراها ليركب بسرج فركب
عريا أو عكسه ضمن لأن الأول أضر بها والثاني زيادة على المشروط أو ليركب بسرج فركب بإكاف ضمن
إلا أن يكون مثل السرج أو أخف منه وزنا وضررا أو عكسه فلا يضمن إلا أن يكون أثقل من الإكاف أو
ليحمل عليها بإكاف فحمل بسرج ضمن لأنه يشق عليها لا عكسه فلا يضمن إلا إن كان أثقل من السرج اه‍
(قوله كحديد وقطن) ويبدل بالقطن الصوف والوبر لأنهما مثله في الحجم لا الحديد وبالحديد الرصاص
والنحاس لأنهما مثله في الحجم مغني وروض مع شرحه (قوله ونازع فيه) أي في قياس ما ذكر على الحنطة
والشعير (قوله إذ لا فرق إلخ) تعليل لقوله وكذا كل مختلفي الضرر إلخ و (قوله بينهما) أي بين اختلاف
ضرري الحنطة والشعير واختلاف ضرري نحو الحديد والقطن (قوله بأن اكتراه) الأولى التأنيث (قوله
من غير زيادة أصلا) انظر هل هذا ينافي قضية قوله الآتي ومثل لها بالعشرة إلخ (قوله لاتحاد جرمهما باتحاد
كيلهما إلخ) ولو ابتل المحمول وثقل بسبب ذلك ثبت للمكتري الخيار لما فيه من الاضرار به بدابته أخذا
مما لو مات المستأجر قبل وصوله إلى المحل المعين حيث قالوا فيه لا يلزم المؤجر نقله لثقل الميت اه‍ ع ش قول
المتن (ولو اكترى لحمل إلخ) ولو اكترى مكانا لوضع أمتعة فيه فزاد عليها نظرت فإن كان أرضا فلا شئ عليه
وإن كان غرفة لزمه المسمى وأجرة المثل للزائد على قياس مسألة الدابة شرح الروض أي ومغني اه‍ سم
(قوله لحمل مائة) ظاهره أن لفظة حمل من المتن والذي في المحلى والنهاية والمغني لمائة وقدرها الثاني بين
اللام والمائة بطريق المزج وقال الثالث بعدها أي لحمل مائة رطل حنطة مثلا اه‍ (قوله بالتشديد) الأولى
183

كتابته عقب فحمل في الموضع الأول وقدر المغني عقب لو اكترى دابة وعقب فحمل في جميع المواضع عليها
فحمله على التخفيف (قوله ومثل لها) أي للزيادة (قوله ليفيد اغتفار إلخ) هل هذا الاغتفار بالنسبة لعموم
الأحكام حتى يحل له الاقدام على هذه الزيادة أو بالنسبة إلى الضمان فقط فإن قيل بالأول فلعل محله إذا دلت
القرينة على رضا المؤجر بذلك كاطراد عرف بذلك ونحوه وإلا فمحل تأمل وإن قيل بالثاني فظاهر اه‍ سيد
عمر (قوله اغتفار نحو الاثنين إلخ) فإنه لا أجرة له ولا ضمان بسببه اه‍ مغني (قوله بين الكيلين) أي أو
الوزنين أسنى وغرر (قوله فإن كان صاحبها معها) أي مع المكتري كما هو فرض المسألة اه‍ رشيدي
(قوله لأن اليد هنا إلخ) تعليل لتقييد التلف بكونه بسبب الحمل دون غيره (قوله لاختصاص يده بها) الظاهر
أن الضمير في بها للزيادة على حذف مضاف أي بقسط الزيادة من الدابة إذ الفرض أنه معها كصاحبها كما
مر اه‍ رشيدي (قوله فتلفت إلخ) أي قبل استعمالها أما بعد استعمالها فهي معارة أخذا مما مر في العارية
كذا في شرح الروض سم وكردي زاد ع ش أقول ولعل المراد أنه باشر استعمالها كأن ركبها أما لو دفع له متاعا
وقال له أحمله فحمله عليها فلا ضمان لكونها في يد مالكها ثم رأيت الشارح م ر في باب العارية صرح بذلك
فراجعه اه‍ وقوله أنه باشر استعمالها أي بإذن مالكها كما يفيد قوله السابق فهي معارة إلخ فإن استعملها
بدون إذنه فهو غاصب لها (قوله من آخر) بالمد (قوله لاختلاف نكاياتها إلخ) أي لعدم انضباطها فقد تساوي
بل تزيد باطنا نكاية جرح على نكاية جراحات (قوله كأن قال له إلخ) فإن لم يقل له المكتري شيئا فلا أجرة
للزائد ولا ضمان اه‍ غرر (قوله أما العالم إلخ) عبارة المغني وخرج بالجاهل العالم بالزيادة فإن قال له المستأجر
احمل هذه الزيادة فأجابه فقد أعاره إياها لحمل الزيادة فلا أجرة لها وإن تلفت الدابة لا بسبب العارية ضمن
القسط أما بسببها فلا ضمان كما علم من باب العارية وإن لم يقل له المستأجر شيئا فحكمه مذكور في قوله ولو وزن
المؤجر إلخ اه‍ (قوله ولو وضع المكتري ذلك بظهرها فسيرها إلخ) ظاهره أنه لا أجرة مطلقا لكن في الروض أي
والمغني ولو كاله المستأجر وحمله والدابة واقفة ثم سيرها المؤجر فكحمل المؤجر عليها قال في شرحه فلا أجرة له
إن كان عالما لا إن كان مغرورا انتهى اه‍ سم وما نقله عن شرح الروض معلوم من قول المصنف المار
آنفا بالأولى لاشتراكهما في المغرورية وزيادة ما هنا بتحميل المكتري (قوله لأنه لم يأذن إلخ) تعليل للمتن
خاصة اه‍ رشيدي (قوله وليس له ردها بدون إذن) فلو استقل بردها قال الأذرعي فالظاهر أن للمستأجر
تكليفه ردها إلى المكان المنقول إليه أولا شرح روض اه‍ سم (قوله أو كال وحمل المستأجر إلخ)
ولو كال أجنبي وحمل بلا إذن في الزيادة فهو غاصب للزائد وعليه أجرته للمؤجر ورده إلى المكان المنقول منه
ان طالبه به المستأجر وعليه ضمان الدابة على التفصيل المذكور في المستأجر من غيبة صاحبها وحضرته على
184

ما مر وإن حمل بعد كيل الأجنبي المائة والعشرة أحد المتكاريين أي العاقدين ففيه التفصيل السابق بين
المغرور وعدمه وإن اختلفا في الزيادة أو قدرها فالقول قول المكتري بيمينه لأن الأصل عدم الزيادة ولو
وجد المحمول على الدابة ناقصا عن المشروط نقصا يؤثر وقد كاله المؤجر حط قسطه من الأجرة إن كانت الإجارة
في الذمة لأنه لم يف بالمشروط وكذا إن كانت إجارة عين ولم يعلم المستأجر النقص فإن علمه لم يحط شئ من الأجرة
لأن التمكين من الاستيفاء قد حصل وذلك كاف في تقرير الأجرة أما النقص الذي لا يؤثر كالذي يقع به
التفاوت بين الكيلين أو الوزنين فلا عبرة به مغني وروض مع شرحه (قوله فكما لو كان بنفسه إلخ) أي فعليه
أجرة حملها والضمان اه‍ شرح روض ولعل هذا أعني قول الشارح فكما لو كال بنفسه إلخ إذا سيرها
هو لا إذا سيرها المؤجر وإلا فلا أثر لتحميل المستأجر اه‍ سم (قوله إن تلفت بغير المحمول) بخلاف ما إذا
تلفت به لأن هذا قضية العارية اه‍ سم (قوله بعد قطعه) متعلق بيخيطه اه‍ رشيدي عبارة ع ش أي
من الخياط اه‍ (قوله ومنه) أي من المعنى اه‍ كردي (قوله وعليه) أي الثاني المرجوح (قوله يبدأ
بالمالك) لأنه في رتبة البائع ويجمع كل في حلفه النفي والاثبات اه‍ كردي (قوله يبدأ بالمالك) معتمد
اه‍ ع ش قول المتن (وعلى الخياط أرش النقص) وللخياط نزع خيطه وعليه أرش النزع إن حصل به نقص
وله منع المالك من شد خيط في خيط الخياط يجره في الدروز مكانه إذا نزع ولو قال المالك للخياط إن كان
هذا الثوب يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه ولم يكفه ضمن الأرش لأن الاذن مشروط بما لم يوجد وإن قال له
في جوابه هو يكفيك فقال اقطعه فقطعه ولم يكفه لم يضمن لأن الاذن مطلق روض مع شرحه ومغني ونهاية
(قوله من انتفاء الاذن من أصله) هذا ممنوع اه‍ سم (قوله وهو أوجه من ترجيح السبكي) اعتمد النهاية
والمغني ما رجحه السبكي وإليه مال شيخ الاسلام ثم قال وعلى هذا لو لم يكن بينهما تفاوت أو كان مقطوعا قباء أكثر
قيمة فلا شئ عليه اه‍ (قوله لهذا) أي للاذن في أصل القطع (قوله المقتضية لانتفاء الاذن من أصله) هذا
ممنوع وكيف لا وهما متفقان على أصل الاذن اه‍ سم (قوله بدليل عدم الأجرة إلخ) لا دلالة فيه لأن
عدمها لانتفاء الصفة المطلوبة للمالك اه‍ سم عبارة النهاية ولا يقدح في ترجيح الأول يعني ما رجحه
السبكي عدم الأجرة له إذ لا ملازمة بينها وبين الضمان اه‍ (قوله ويؤخذ) إلى الفصل في النهاية (قوله من هذا)
185

أي مما في المتن (قوله كأن كتب الباب الأول) أي في الوسط أو الآخر (قوله أن من استؤجر إلخ) نائب
فاعل يؤخذ (قوله لتضريب ثوب بخيوط إلخ) أي ليخيط عليه طرازا أي علما بعشرة خيوط مثلا اه‍
كردي والأولى ليتقنه بعشرة أسطر مثلا من الخياطة (قوله بينة) بكسر الباء جمع بين بمعنى البعد يعني قسم
البعد بين الخيوط بأن قال كل بعد إصبعان مثلا اه‍ كردي (قوله بأن نقص) راجع إلى الخيوط و (قوله
وأوسع) إلى قسمة البينة بأن خاط مثلا بخمسة خيوط وقسم البينة بأربع أصابع اه‍ كردي (قوله
وأوسع) الواو بمعنى أو لأن كلا منهما مخالف لما شرط من التساوي اه‍ ع ش (قوله أو من البناء إلخ)
عطف على من إتمامه
فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة (قوله فيما يقتضي) إلى قوله ولا يجوز للناظر في النهاية (قوله
وعدمهما) الأولى وما لا يقتضيهما إذ ليس في الفصل بيان شئ يقتضي عدم الانفساخ أو التخير بل ذلك العدم
هو الأصل حتى يوجد ما يرفعه اه‍ رشيدي وقوله الأولى وما لا يقتضيهما أي كما في شرح المنهج (قوله وما
يتبع ذلك) أي كقوله ولو أكرى جمالا إلخ (قوله عينية) إلى قوله أما إذا أوجب في المغني إلا قوله والفرق إلى
المتن (قوله بنفسها إلخ) في هذا التقدير تعلق الجارين بمعنى واحد بعامل واحد عبارة المغني والمحلي عينا كانت
أو ذمة ولا تفسخ بعذر اه‍ وهذه مختصرة وسالمة (قوله لا يوجب خللا إلخ) سيذكر محترزه اه‍ سم (قوله
وبضمها المصدر) هذا بيان للأشهر وإلا فقيل بالضم فيهما وقيل بالفتح فيهما اه‍ ع ش (قوله ما لو
عدم) من باب علم وتصح قراءته ببناء المفعول (قوله لفتنة أو خراب إلخ) أي أو غيرهما (قوله والفرق بينهما)
أي بين مسألة عدم دخول الناس الحمام بسبب الفتنة أو خراب ما حوله التي قاسها ومسألة خراب ما حول
الدار أو الدكان التي قاس عليها ومراده به رد ما في البحر من أن عدم دخول الحمام بسبب ما ذكر عيب
بخلاف الحانوت والدار فإنهما يستأجران للسكنى وهي ممكنة على كل حال اه‍ رشيدي (قوله ومن ثم إلخ)
أي من أجل عدم صحة الفرق (قوله رحى) أي طاحونا قال السيد عمر إن رحى في أصله بالألف اه‍ (قوله
وتعذر سفر) أشار به إلى عطفه على وقود اه‍ ع ش (قوله بفتح الفاء بالدابة المستأجرة لطرو خوف إلخ)
وعلى هذا التفسير يكون قول المصنف ومرض مستأجر إلخ من عطف الخاص على العام إذ هو من جملة تعذر
السفر وانظر ما نكتته اه‍ رشيدي وقوله من جملة تعذر السفر أي من جملة أسبابه (قوله ويصح عطفه إلخ)
أي سفر بفتح الفاء (قوله ونحو مرض إلخ) أشار إلى عطفه على تعذر أي على حذف مضاف عبارة المغني
وكعروض مرض إلخ اه‍ (قوله الذي يلزمه الخروج إلخ) أي بأن كانت إجارة ذمة اه‍ ع ش (قوله إذ
لا خلل إلخ) عبارة المغني والمعنى في الجميع أنه لا خلل في المعقود عليه والاستنابة من كل منهما ممكنة اه‍ (قوله
والاستنابة ممكنة) تأمل ما لو تعذرت اه‍ سيد عمر وقد يقال النادر لا عبرة به (قوله نعم) إلى قوله أما إذا وافقه
المغني كما يأتي وخالفه النهاية (قوله كأن استأجره إلخ) الانفساخ هنا مشكل بناء على جواز إبدال المستوفي به
ولعل هذا مبني على المقابل ثم رأيت في شرح م ر ما نصه بناء فيهما أي الشرعي والحسي على ما مر من عدم
جواز إبدال المستوفي به والأصح خلافه انتهى اه‍ سم (قوله كأن استأجر الإمام إلخ) ضعيف اه‍ ع ش
وعبارة المغني تنبيه: يستثنى من ذلك إجارة الإمام ذميا للجهاد وتعذر الصلح حصل قبل مسير الجيش فإنه عذر
للإمام يسترجع به كل الأجرة كما قاله الماوردي وإفلاس المستأجر قبل تسليم الأجرة ومضي المدة فإنه يجوز
186

للمؤجر الفسخ كما أطلقه في الروضة وأصلها اه‍ (قوله أما إذا أوجب) أي العذر اه‍ سم (قوله للنوعين)
أي الإزالة والتعييب قول المتن (ولا حط شئ من الأجرة) وله أن يزرعها ثانيا زرعا يدرك قبل فراغ المدة فيما
يظهر من نوع ما استأجر له أو غيره مما لا يزيد ضرره عليه ثم إن تأخر عن مدة الإجارة أبقي بأجرة المثل لذلك الزمن
اه‍ ع ش (قوله إذ لا خلل في منفعة الأرض) فلو تلفت بجائحة أبطلت قوة الانبات انفسخت الإجارة في المدة
الباقية فلو تلف الزرع قبل تلف الأرض وتعذر إبداله قبل الانفساخ بتلفها لم يسترد من المسمى لما قبل التلف
شيئا وأما ما بعد التلف فيسترد ما يقابله من المسمى لبطلان العقد فيه وإن تلفت الأرض أو لا استرد المستقبل
وكذا الماضي كما في جواهر القمولي وإن اقتضى كلام ابن المقري خلافه مغني وأسنى وقد يقال إن قول
المصنف وتنفسخ الإجارة بموت الدابة والأجير المعينين في المستقبل لا الماضي إلخ يؤيد بل يصرح بما اقتضاه
كلام ابن المقري إذ لا فرق بين تلف الأرض وتلف الحيوان المعين كما مر آنفا عن المغني ما يفيده (قوله
شرعا) راجع لتلف و (قوله أو حسا) عطف على شرعا س اه‍ سم قول المتن (بموت الدابة والأجير إلخ)
وكذا معين غيرهما اه‍ مغني قوله بموت نحو الدابة لعل حقه أن يقال بنحو موت الدابة (قوله ولو بفعل
المستأجر) إلى قوله وفي الذمة في المغني إلا قوله وخرج إلى المتن (قوله ولو بفعل المستأجر) أي ويكون بإتلاف
الدابة ضامنا لقيمتها اه‍ ع ش (قوله وإنما استقر إلخ) عبارة المغني فإن قيل لو أتلف المشتري المبيع
استقر عليه الثمن فهلا كان المستأجر كذلك أجيب بأن البيع ورد على العين فإذا أتلفها صار قابضا لها
والإجارة واردة على المنافع ومنافع الزمن المستقبل معدومة لا يتصور ورود الاتلاف عليها اه‍ (قوله
ثمنه) فاعل استقر و (قوله لأنه وارد إلخ) أي إتلاف المشتري اه‍ سم والأصوب إرجاع الضمير إلى البيع
كما مر عن المغني (قوله لأن الانفساخ إنما هو في الزمان المستقبل إلخ) لا يخفى ما في هذا المزج من قطع قيد
مسألة المتن وجعله جزءا من دليل الفرق بين البيع والإجارة (قوله بعد القبض) ظرف للماضي (قوله الذي
إلخ) نعت للزمن ش اه‍ سم قال المغني أما إذا كان قبل القبض أو بعده ولم يكن لمثله أجرة فإنه ينفسخ في
الجميع واحترز بالمعينين عما في الذمة فلا ينفسخ بتلفهما لأن العقد لم يرد عليهما فإذا أحضرا وماتا في خلاف
المدة أبدلا ما مر اه‍ (قوله فلا تنفسخ) يغني عنه قوله لأن الانفساخ إلخ (قوله وأجرة مثله) أي النصف
الماضي (قوله لاختلافهما) أي المدتين وفي بعض النسخ بإفراد الضمير بإرجاعه إلى أجرة المدتين (قوله إذ قد
تزيد إلخ) قضيته أنه لو قسط الأجرة على الشهور كأن قال آجرتكها سنة كل شهر منها بكذا اعتبر ما سماه
موزعا على الشهور ولا ينظر إلى أجرة مثل المدة الماضية ولا المستقبلة وهو ظاهر عملا بما وقع به العقد اه‍
ع ش (قوله وخرج بالمستوفي منه المستوفي به إلخ) قد جزم فيما سبق بالانفساخ بتلف المستوفي به المعين في
العقد بقوله أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد اه‍ فما معنى هذا الاحتراز وقوله على ما مر فيه مع أنه صور
المسألة هنا بالمعين في العقد اه‍ سم (قوله وغيره) أي والمستوفي فيه و (قوله مما مر) أي في شرح يجوز
إبداله اه‍ كردي (قوله على ما مر فيه) أي من أنه إذا عين كل من المستوفي به أو فيه بعد العقد ثم تلف وجب
إبداله وإن لم يتلف جاز إبداله برضا المكتري وإن عين في العقد ثم تلف انفسخ العقد اه‍ ع ش (قوله أو
وارثه) أي ولو عاما ومثله ما لو لم يكن ثم وارث كأن مات ذمي لا وارث له ومن آجر وهو مسلم ثم ارتد فماله فئ ومنه
187

منفعة العين المستأجرة (قوله وفي الذمة) متعلق لقوله التزمه و (قوله ما التزمه) مبتدأ و (قوله دين عليه)
خبره وفي التعلق المذكور تقديم معمول الصفة على موصوفها (قوله واستثني مسائل بعضها إلخ) غرضه بذلك
الاعتراض على من استثنى ما ذكر وإن استثناءه إنما هو صوري لا حقيقي اه‍ رشيدي (قوله الانفساخ
فيه لكونه إلخ) هذه الجملة خبر بعضها والجملة نعت مسائل (قوله لا لأنه عاقد إلخ) فلا يستثني من عدم
الانفساخ لكن استثني منه مسائل منها ما لو آجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته فإن الإجارة تنفسخ
على الأصح كما اقتضاه كذم الرافعي ومنها ما لو آخر أم ولده ومات في المدة فإن إذا جارة تنفسخ بموته خذفا لما
اقتضاه كلام الرافعي في باب الوقف ومنها المدبر فإنه كالمعلق عتقه بصفة ومنها موت البطن الأول كما سيأتي ومنها
الموصي له بمنفعة دار مثلا مدة عمره ورد بعضهم استثناء هاتين المسألتين بأن الانفساخ ليس بموت العاقد بل
لانتهاء حقه بالموت وليس الرد بظاهر اه‍ مغني (قوله ولو لم يقل) أي الموصي رد لما قيل إن الوصية بالمنافع
إباحة لا تمليك فلا تصح إجارتها اه‍ كردي عبارة المغني وما قيل من أن الوصية بالمنفعة إباحة لا تمليك فلا تصح
إجارتها مردود بأن ذاك محله كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوصية بأن ينتفع بالدار لا بمنفعتها كما هنا اه‍
(قوله امتنع عليه) أي الموصي له اه‍ ع ش (قوله لم يملكه) أي الموصي الموصي له (قوله كما يأتي) أي في
الوصية (قوله كأن آجر المقطع) عطف على كأن آجر من أوصى إلخ (قوله وبعضها مفرع إلخ) قسيم قوله
بعضها الانفساخ فيه إلخ اه‍ ع ش (قوله بموت متولي الوقف) ثم إن كان قبض الأجرة وتصرف فيها
للمستحقين لم يرجع على تركته بشئ وإن كان تصرف فيها لنفسه رجع على تركته بقسط ما بقي وصرف
لأرباب الوقف اه‍ ع ش وهذا على مرضي النهاية خلافا للشارح والمغني كما يأتي آنفا (قوله أي ناظره
إلخ) من حاكم أو منصوبه أو من شرط له النظر على جميع البطون (قوله بما يأتي) أي في شرح ولو آجر البطن
الأول (قوله مستحقا كأن إلخ) أي الناظر (قوله إذا آجره إلخ) الأولى حذف إذ ا (قوله إذا آجره للمستحقين)
أي كالبطن الثاني قبل الانتقال إليهم كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله إن كان هو) أي الناظر و (قوله
وجوزناه) أي على الراجح اه‍ ع ش عبارة المغني فإنه يجوز له ذلك كما صرح به الإمام وغيره فإذا مات في أثناء
المدة انفسخت اه‍ (قوله على ما قاله إلخ) عبارة النهاية والمغني كما قاله إلخ اه‍ (قوله كما قاله القفال إلخ)
اعتمده المغني وشرح الروض خلافا للنهاية كما مر (قوله كما قاله القفال إلخ) قال شيخنا الأستاذ في كنزه قال
الزركشي وقياسه أنه لو آجر الموقوف عليه لا يتصرف في جميع الأجرة لتوقع ظهور كونه لغيره بموته قال
الجلال البكري وقد يطرد هذا في المقطع أي فيقال لا يتصرف إلا في أجرة ما مضى إذ للإمام أن يرجع ويقطعه
لغيره وقد يموت فينتهي إقطاعه ويعود لبيت المال وهو حسن انتهى أي والكلام في إقطاع الارفاق بل
يمكن أن يدعي أن الحكم كذلك في المقطع وإن قلنا بما قاله ابن الرفعة لظهور الفرق فليتأمل اه‍ سم قوله
(إن له صرف الكل إلخ) اعتمده النهاية عبارته هنا وتقدم أنه يجوز للناظر صرف الأجرة المعجلة لأهل البطن
الأول ولا ضمان عليه لو مات الآخذ قبل انقضاء المدة وانتقل الاستحقاق لغيره ولا ضمان على المستأجر بل
188

يرجع أهل البطن الثاني على تركة القابض من وقت موته كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تبعا لابن الرفعة خلافا
للقفال ومن تبعه اه‍ قال سم وع ش قوله لو مات الآخذ قبل انقضاء المدة ظاهره ولو قطع بذلك عادة
اه‍ أقول قد صرح به النهاية في أول الباب وقدمنا هناك ما فيه (قوله بأنه) أي الزائد أو جميع الأجرة (قوله
وفي إجارة إلخ) عطف على أول الباب (قوله وبأنه إلخ) عطف على بأنه ملك إلخ (قوله على الأول) أي ما قاله
القفال (قوله منع الشخص) أي البطن الأول مثلا (قوله إذا بقي) أي الزائد (قوله فإن ضمن) أي دخل في
ضمان الناظر (قوله بالمالك) يعني مستحق الوقف (قوله عما ذكر) أي لاستظهار ما قاله ابن الرفعة (قوله
ومن بعده إلخ) أي وضياع البطن الثاني مثلا (قوله ومع ذلك) أي الناظر يلزمه التصرف بالأصلح إلخ (قوله
لأن الملك إلخ) والأولى وأيضا أن الملك هنا إلخ (قوله ولا إلخ) أي إن فقد الناظر بشروط ففي يد القاضي إلخ
(قوله أصلح إلخ) خبر وبقاؤه (قوله من يذهبه) كالبطن الأول (قوله مثلا) إلى قول المتن لا انقطاع ماء أرض
في النهاية إلا قوله وبسطته إلى اندفع (قوله مثلا) عبارة المغني وقول المصنف البطن الأول ليس بقيد بل كل
البطون كذلك قال الزركشي واحترز بقوله البطن الأول عما لو كان المؤجر الحاكم أو الواقف أو منصوبه
ومات البطن الأول كما أوضحه ابن الرفعة فالصحيح عدم الانفساخ لأن العاقد ناظر للكل اه‍ (قوله وقد شرط
له النظر إلخ) عبارة المغني وشرط الواقف لكل بطن منهم النظر في حصته مدة استحقاقه فقط اه‍ (قوله بل
مقيدا بنصيبه إلخ) خرج بذلك ما يقع كثيرا في شروط الواقفين من قولهم وقفت هذا على ذريتي ونسلي وعقبي
إلى آخر شروطه ويجعلون من ذلك النظر للأرشد فالأرشد فلا تنفسخ الإجارة بموت الناظر المستحق للنظر
بمقتضى الوصف المذكور كما تقدم في قول الشارح بشرط الواقف ولو بوصف إلخ اه‍ ع ش عبارة المغني
ولو آجر أحد الموقوف عليهم المشروط له النظر بالأرشدية ثم مات انفسخت الإجارة في نصيبه خاصة كما أشار
إليه الأذرعي واعتمده الغزي اه‍ (قوله أو بمدة استحقاقه) وليس منه كما هو ظاهر ما لو جعل النظر لزوجته
ما دامت عزبى أو لولده ما لم يفسق فلا ينفسخ ما آجره بالتزوج أو بالفسق كما هو ظاهر خلافا لما في حاشية
الشيخ اه‍ رشيدي يعني ع ش عبارته قوله م ر بمدة استحقاقه قضية التعليل أنه لو خرج عن الاستحقاق
بغير الموت كأن شرط النظر لزوجته مثلا ما دامت عازبة أو لابنه إلا أن يفسق فتزوجت المرأة أو فسق الابن
أن يكون كالموت وهو ظاهر فليتأمل اه‍. (قوله لمستحق) كالبطن الثاني قبل الانتقال إليهم كما مر عن سم
(قوله أو غيره) كالحيض سم وع ش قول المتن (فالأصح انفساخها في الوقف) أي ولو كانت الإجارة
لضرورة كعمارة كما هو صريح التعليل الآتي والإجارة التي لا تنفسخ إنما هي إجارة الناظر العام لعموم
ولايته وهذا الوقف لم يثبت له واقفه ناظرا عاما فناظره العام الحاكم كما هو ظاهر كما أنه لو لم يقم الواقف ناظرا
أصلا فإن النظر للحاكم وحينئذ فالطريق في بقاء الإجارة إلى انقضاء المدة أن يؤجر الحاكم بنفسه أو بمن
يفوض إليه ذلك من الموقوف عليهم أو غيرهم نعم هو أي الناظر المقيد نظره بمدة استحقاقه كالناظر العام في أن
الضرورة تجوز له مخالفة شرط الواقف في المدة لكن يتقيد بقاؤها بمدة استحقاقه فإذا رجع الاستحقاق إلى
غيره انفسخت إجارته لعدم ولايته على الغير لكن يبقى الكلام فيما إذا انفسخت على من يرجع المستأجر
بقسط ما بقي من المدة من الأجرة والذي يظهر أنه يرجع على جهة الوقف لأن ما أخذ منه لمصلحة عمارة الوقف
فصار كالمأخوذ لذلك بالقرض فليحرر ذلك اه‍ ع ش رشيدي بحذف (قوله من جهة إلخ) و (قوله بمدة إلخ) كل
منهما متعلق بتقيد ويصح تعلق الأول بنظره أيضا (قوله بمدة استحقاقه) أي ولو التزاما ليشمل ما إذا كان نظره
على قدر حصته اه‍ ع ش رشيدي (قوله السابق) أي في قوله ولا بموت متولي الوقف اه‍ ع ش عبارة النهاية
وبما تقرر علم أنه لا منافاة بين هذا وما مر من عدم انفساخها بموت متولي الوقف كما أوضح ذلك الوالد رحمه
الله في فتاويه وبه يندفع ما وقع لكثير من الشراح هنا اه‍ (قوله وبسطته إلخ) عطف على قررته قوله
189

: (فلا يصح إيجاره) بل الذي يؤجره الحاكم أو من ولاه الحاكم فلو لم يكن مولى من جهة الحاكم وأراد المستحق
الايجار فطريقه أن يرفع الامر إلى الحاكم ويسأله التولية على الوقف ليصح إيجاره وعلى هذا لو خشي من
الرفع إلى الحاكم تغريم دراهم لها وقع أو تولية غير المستحق ممن يحصل منه ضرر للوقف فينبغي أن تصح
الإجارة من المستحق لضرورة فليراجع اه‍ ع ش (قوله وبحث الزركشي إلخ) اعتمده شرح المنهج
والمغني (قوله ضارب) أي بالأجرة اه‍ ع ش (قوله ولو كان معه ابن إلخ) عطف بحسب المعنى على قوله
والابن حائز. (قوله ورجع) أي المستأجر (قوله بأن هذا) أي ما قاله الأذرعي إلخ (قوله هنا)
أي في مسألة الأذرعي (قوله وقياسه عدم الانفساخ) محل تأمل فإن الأب متصرف عن نفسه في منفعة مملوكة
له ولا محذور في انتقال الملك إلى الوارث مسلوبة المنفعة بخلاف الناظر في جميع ما ذكر وأيضا فعلى تقدير
عدم الانفساخ في مسألة الوقف ما الحكم في الأجرة فإن قيل يفوز بها ورثة البطن الأول فهو غريب مع
عدم ملك مورثهم لما قابلها من المنفعة أو البطن الثاني فما معنى عدم الانفساخ فليتأمل فإنه لا يظهر له ثمرة إلا
في نحو الايمان اه‍ سيد عمر وقوله وأيضا إلخ في سم نحوه وعبارة الرشيدي من فوائد الخلاف إرث
المنفعة عن المستأجر وعدمه اه‍ قال البجيرمي وقد يجاب أي عن الاشكال الثاني باختيار رجوع البطن
الثاني على تركة البطن الأول بما يخصه بعد الموت من الأجرة إذا كان البطن الأول قبض جميع الأجرة ولا
إشكال بعدم انفساخ الإجارة إذ رجوعه لجهة تبين كونها دينا عليه ولا يلزم عليه أي الرجوع بقاء الإجارة بلا
أجرة إذ الأجرة في المعنى هي المستحقة له لكن لا بوصف أنها عليه انتهى طبلاوي اه‍ قول المتن (لا الصبي)
ولو آجر الولي مال موليه مدة معلومة ثم مات المالك أي المولي في أثنائها بطلت فيما بقي من المدة كما أفتى
بذلك الوالد رحمه الله تعالى لأن ولايته مقصورة على مدة ملك موليه ولا ولاية له على من انتقل ملكه إليه ولا
نيابة فأشبه انفساخ إجارة البطن الأول بموته وإجارة أم ولده بموته والمعلق عتقه بصفة بوجودها شرح م ر اه‍
سم قال الرشيدي قوله م ر وإجارة أم ولده بموته إلخ أي والصورة أن التعليق والايلاد سابقان على الإجارة
اه‍ (قوله سفيها) محترز قوله رشيدا (قوله بالاحتلام) أي أو بالحيض في الأنثى اه‍ نهاية (قوله فتبطل في
الزائد إن بلغ رشيدا) عبارة شرح الروض نعم إن بلغ سفيها لم تبطل لبقاء الولاية عليه ويؤخذ مما ذكر كأصله
أن الصبي لو غاب مدة يبلغ فيها بالسن ولم يعلم وليه أبلغ رشيدا أم لا لم يكن له التصرف في ماله استصحابا
لحكم
الصغر وإنما يتصرف الحاكم ذكره الأسنوي انتهى والمعتمد خلافه إذ لا ترتفع ولاية الولي بمجرد بلوغه
رشيدا ولم يعلم م ر اه‍ سم على حج أقول قضيته أنه لو علم بلوغه رشيدا بأن ثبت ذلك ببينة تبين انفساخه
من حين البلوغ وهو ظاهر لأن العبرة في الشروط بما في نفس الامر وقد بان عدم ولايته عليه اه‍ ع ش
190

(قوله كلها) إلى قوله وتعطل في المغني إلا قوله وإنما إلى أما (قوله ولو بفعل المستأجر) ويلزمه أرش
نقصها لا إعادة بنائها اه‍ ع ش (قوله لزوال الاسم) قضيته أن الحكم دائر مع بقاء الاسم وزواله فمتى
زال الاسم انفسخت الإجارة وما دام باقيا فلا انفساخ وإن فاتت المنفعة المقصودة فلا تنفسخ إجارة الدار مثلا
إلا بزوال جميع رسومها إذ اسمها باق ببقاء الرسم والظاهر أن هذا غير مراد وأن المدار على بقاء المنفعة
المقصودة وعدمه فمتى فاتت المنفعة المقصودة من الدار مثلا من حيث كونها دارا انفسخت الإجارة وإن بقي
الاسم اه‍ رشيدي (قوله وإنما حكمنا إلخ) لعله جواب عما يرد على قوله وفوات المنفعة إلخ من أنه ينافي
لحكمكم بحصول قبضها بقبض محلها (قوله إن وقع ذلك) أي انهدام الكل (قوله ما مر) أي في أول
الفصل (قوله فيتخير به المستأجر إلخ) ثم إن كان المنهدم مما يفرد بالعقد كبيت من الدار المكتراة انفسخت
فيه كما صرح به الدميري وهو مأخوذ مما سيأتي في الشرح فيما إذا غرق بعض الأرض إلخ وحينئذ فيبقى
التخيير فيما بقي من الدار وإن كان المنهدم مما لا يفرد بالعقد كسقوط حائط ثبت الخيار في الجميع إن لم
يبادر المكري بالاصلاح وهذا محمل كلام الشارح بدليل تقييده المذكور ا ه‍ رشيدي (قوله لا أجرة له)
صوابه له أجرة ا ه‍ رشيدي (قوله وعلى هذا الانهدام) أي انهدام البعض (قوله يخبره) أي المستأجر
(قوله تعيب فقط) أي لا هدم الكل اه‍ مغني (قوله وتعطل إلخ) منذ أخبره يفسخها (قوله الرحا)
بألف كما في أصله اه‍ سيد عمر (قوله أو نقص ماء بئرها) والصورة أنها تعطلت بذلك كما هو فرض
المسألة فلا حاجة لما ترجاه الشهاب سم بقوله لعل المراد نقصا يتعذر معه الانتفاع وإلا فلا وجه للانفساخ
انتهى ا ه‍ رشيدي (قوله يفسخها) أي تنفسخ الإجارة بذلك (قوله واعترضا) الأنسب الافراد (قوله في
مسألة إلخ) أي مسألة انقطاع ماء الأرض و (قوله بعده) أي بعد قوله وانها تنفسخ بانهدام الدار اه‍
كردي (قوله ويجاب بحمل إلخ) هذا الجواب لا يتأتى في صورة نحو خلل أبنية الحمام إلا أن يصور بخلل
يتعذر معه الانتفاع سم وسيد عمر والأولى يتعذر إصلاحه قبل مضي زمن له أجرة (قوله بحمل هذا) أي
ما قالاه في تعطل الرحا والحمام بما ذكر (قوله سوق ماء إليها) الأولى التثنية (قوله الآتي) أي في مسألة انقطاع
ماء الأرض (قوله وأما نقلهما) مبتدأ خبره قوله فمعترض (قوله عطلت إلخ) نعت لآفة ولعل المراد نقصته
بحيث نقص الانتفاع ولم ينتف بالكلية أما لو عطلته رأسا بحيث تعذر الانتفاع فينبغي الانفساخ أخذا من
المسألة قبلها مع الذي أجاب به فيها سم على حج اه‍ ع ش (قوله التخيير) مفعول نقلهما (قوله وعن
المتولي) عطف على من إطلاق الجمهور و (قوله عدمه) أي عدم التخيير عطف على التخير (قوله إذا بان
العيب) أراد به الآفة بساقية الحمام اه‍ كردي (قوله وقالا إنه) أي ما قاله المتولي (قوله لأنه) أي الفسخ
المترتب على التخير (فسخ في بعض المعقود عليه) يعلم منه أنه فرض الخلاف بين المتولي والجمهور فيما إذا
أراد أن يفسخ في الباقي من المدة فقط أما الفسخ في الجميع فهو جائز عند المتولي والجمهور وبه صرح في
الروضة اه‍ رشيدي (قوله فمعترض إلخ) لا يخفى أن المعترض إنما هو قولهما في كلام المتولي أنه الوجه
فقط وليس المعترض نقلهما لكلام الجمهور والمتولي كما يفيده السياق فكان ينبغي خلاف هذا التعبير اه‍
رشيدي أي كأن يقول وأما قولهما فيما نقلاه عن المتولي فيما لو طرأت أثناء المدة آفة إلخ من عدم التخير
191

إذا بان العيب إلخ أنه الوجه لأنه فسخ إلخ فمعترض بأن الوجه ما نقلاه عن إطلاق الجمهور فيه من التخير مضت
مدة إلخ وصرحا بنظيره إلخ (قوله منها قولهم) لعل الأنسب لما قبله هنا وفيما يأتي من قوله وقولهم وقوله
تصريحهم وقوله منهم تثنية الضمير (قوله بحيث يرجى زواله) خرج ما لا يرجى زواله وفي الروض وإن رضي
المستأجر بعيب متوقع زواله لم ينقطع خياره وإلا انقطع اه‍ سم (قوله كما في مسألتنا) هي تعطل الرحى
بانقطاع مائها اه‍ ع ش الأولى طرو الآفة في أثناء المدة بساقية الحمام إلخ (قوله فهذا منهم كالصريح في
التخير) لكن ينبغي تصويره بما إذا أمكن الانتفاع في الجملة أما إذا تعذر رأسا فينبغي الانفساخ أخذا من قوله
وتعطل الرحى إلخ سم على حج اه‍ ع ش (قوله يقتضي الانفساخ في مسألتنا) فلتصور بما إذا أمكن سوق
الماء إليها وإلا فليلتزم الانفساخ اه‍ سم وقوله سوق الماء أي الماء الأول أو غيره حالا (قوله في مسألتنا)
هي ما لو طرأت أثناء المدة آفة بساقية الحمام المؤجرة اه‍ ع ش (قوله فقولهما) في أصل الشارح
بقولهما بالباء فليتأمل اه‍ سيد عمر أقول لا يظهر له وجه (قوله عن مقالة المتولي إلخ) عن بمعنى بعد أو في
و (قوله إنها إلخ) مقول القول و (قوله أي من حيث المعنى) خبره قال النهاية ونقله سم عن الشهاب
الرملي أو يحمل قولهما المذكور على ما إذا كانت الأجرة عبدا أو بهيمة أو ما يؤدي إلى التشقيص اه‍
(قوله فلا تنفسخ) إلى قوله على التراخي في النهاية (قوله في الأولى) أي غرق الكل و (قوله في الثانية)
أي غرق البعض (قوله حينئذ) أي حين الانفساخ في البعض بغرقه (قوله على التراخي) خلافا
للنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول ويتخير حينئذ على الفور لأنه خيار تفريق صفقة لا خيار عيب
إجارة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى وغلط من قال إنه على التراخي لاشتباه المسألة عليه اه‍ قال
سم ويؤيد الفورية قولهم في التوجيه وذلك يتكرر بتكرر الزمان إذ التغريق لا يتكرر كذلك اه‍
(قوله ووهم من قال إلخ) يعني الشهاب الرملي كما مر (قوله والحق) إلى قوله ومما يخير به في النهاية
(قوله بذلك) أي بغرق الأرض بماء لم يتوقع انحساره إلخ اه‍ كردي (قوله من العلة) أي قوله لبقاء
اسم الأرض مع إمكان سقيها إلخ (قوله انفسخت) اعتمده المغني أيضا (قوله للعيب) إلى قوله ومما
يخبر في المغني إلا قوله ولا يكفي إلى وحيث (قوله ما مر) أي مدة لمثلها أجرة (قوله ويسوق) بالجزم عطفا
على يبادر فكان ينبغي أن يسقط الواو ويوصل القاف بالسين (قوله ولا يكفي وعده إلخ) أي لا يسقط
خياره بوعده بسوق الماء فلو أخر الفسخ اعتمادا على وعده بذلك ثم لم يتفق له سوق جاز له الفسخ اه‍ ع ش
(قوله قال الماوردي إلخ) عبارة النهاية والخيار في هذا الباب حيث ثبت فهي على التراخي كما قاله الماوردي
اه‍ قال ع ش قوله م ر على التراخي أي إلا إذا كان سببه تفريق الصفقة كما مر قريبا اه‍ أي في النهاية
192

خلافا للتحفة (قوله من حينئذ) أي حين وقفيته مسجدا (قوله أي إن كانت المنفعة إلخ) انظر هذا التفصيل
مع فرض أن الاستئجار للدواب اه‍ سم وقد يجاب بأنه أشار به إلى أن قوله للدواب مجرد مثال فمثله الاستئجار
لمطلق الانتفاع في ثبوت الخيار ما يتفرع عليه (قوله تعين إبداله) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله ونحوها)
أي كالاعتكاف والقراءة (قوله يقال إلخ) أي على طريق اللغز قول المتن (وغصب الدابة) أي وندها
اه‍ مغني (قوله غير المؤجر) إلى قوله ولا ينافيه في النهاية إلا قوله وقيده إلى وأما (قوله غير المؤجر) احترز
به عن المؤجر كما ذكره بقوله الآتي وأما غصب المؤجر إلخ وحاصله الإشارة أن كلامه هنا في غير المؤجر
لأن غصب المؤجر يأتي في قوله ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها إلخ وفيه بحث لأن ما هنا مصور بما إذا لم يستغرق
الغصب المدة بدليل التخيير وما يأتي مصور بما إذا استغرق المدة كما صرح به هناك وحكم بالانفساخ فلم يتواردا
على محل واحد حتى يقيد ما هنا بغير المؤجر بل الوجه إطلاق ما هنا حتى يشمل المؤجر أيضا لمساواته لغيره
هنا فليتأمل اه‍ سم (قوله لنحو إلخ) متعلق بغصب ش اه‍ سم (قوله في إجارة عين) إلى قوله وأما لو غصبها
في المغني إلا قوله وكان الغصب على المالك وقوله وليس إلى وقيده (قوله وكان الغصب على المالك) ليس بقيد
كما يعلم مما يأتي رشيدي عبارة الكردي أي قصد الغاصب أن الغصب من المالك سواء أخذ من يده
أو من يد المستأجر اه‍ وعبارة ع ش الظاهر أن المراد أنها غصبت من المستأجر لأجل كونها منسوبة إلى
المالك كأن يكون بين الغاصب وبين المالك ما يحمله على غصبها لكونها حقا للمالك كعداوة بينهما وأن
المراد بغصبها على المستأجر أنها غصبت منه لكن لعداوة بينه وبين الغاصب اه‍ (قوله ما لم يبادر) أي
المؤجر (قوله كما مر) أي قبل مضي زمن لمثله أجرة (قوله فواضح) أي فيستقر قسط ما استوفاه من المسمى
بالنظر لأجرة المثل (قوله فيستقر إلخ) فإن استغرق الغصب أي أو الإباق جميع المدة انفسخت في الجميع وإن
زال وبقي من المدة شئ ثبت الخيار للمستأجر لتفريق الصفقة عليه والخيار على الفور اه‍ ع ش عبارة
المغني وإذا فسخ انفسخ فيما بقي من المدة وفيما مضى الخلاف السابق في موت الدابة وإن أجازوا التقدير بالعمل
استوفاه متى قدر عليه أو بالزمان انفسخت الإجارة فيما انقضى منه أي فتسقط حصته من المسمى واستعمل
العين في الباقي فإن لم يفسخ وانقضت المدة انفسخت الإجارة اه‍ بحذف (قوله أما إجارة الذمة إلخ) محترز قوله
في إجارة عين (قوله فيلزم المؤجر الابدال إلخ) قضية الصنيع وإن كان بتفريط المستأجر سم وع ش
(قوله وقيده) أي لزوم الابدال في إجارة الذمة وعدم انفساخها (قوله وإلا انفسخت بمضيه) فساوت إجارة
العين اه‍ سم (قوله فلا تنفسخ إلخ) أي ولاخيار كما يؤخذ مما يأتي في شرح ولو لم يقدر مدة إلخ من قوله
ولا يخير المكتري الخ وصرح به في شرح البهجة عن قضية كلام العراقيين للمراوزة اه‍ سم أقول ظاهر
إطلاق المصنف وصريح المغني هنا أن له الخيار ويصرح به أيضا ما يأتي قبيل قول المصنف ومتى قبض إلخ من
قول الشارح كالنهاية والمغني وخرج بتركها ما لو هرب بها ففي إجارة العين يتخير إلخ ويدفع المنافاة بين هذا
193

وبين ما يأتي في شرح ولو لم يقدر مدة إلخ بأن ما هنا فيما بعد التسليم وما يأتي فيما قبله والتضرر في الأول أشد
لا سيما إذا كان نحو الغصب في السفر فليراجع (قوله قبضه) نائب فاعل أخر (قوله وقال الأذرعي إلخ)
إطلاق الشيخ في شرح منهجه يقتضي ثبوت الفسخ والخيار سواء كان الغصب في يد المستأجر على المالك أو
المستأجر ويوافق ما قاله الأذرعي وهو المعتمد اه‍ ع ش (قوله أنه مشكل) أي فلا فرق بين كون الغصب
على المالك أو المستأجر في ثبوت الخيار ولو مع التفريط غايته أنه يضمن القيمة إذا فرط اه‍ ع ش أقول
وقوله ولو مع التفريط إلخ يخالف قول الشارح المار ومثله في النهاية والمغني وأما وقوع ذلك بتفريط المستأجر
إلخ (قوله كما يأتي) بتأمل ما يأتي يعلم مساواة غصبه لغصب غيره في التفصيل بين المقدرة بمدة وبعمل فلعل تقييد
المتن هنا والتصريح بالمحترز والحوالة فيه على ما يأتي ليس للمخالفة بين المسألتين بل لمجئ الثانية في المتن فإنه
قرينة على عدم إرادتها هنا اه‍ سم (قوله فسخ الإجارة) اسم أن (قوله وهو مزيد ثقله إلخ) قيل يؤخذ مما ذكر
أن هذا في غير الشهيد أما هو فليس للمؤجر فسخ الإجارة بموته لأنه حي وقد يمنع الاخذ بأن حياته ليست حسية
فلا ينافي أنه يثقل بعد الموت الحسي وإن كان حيا عند الله اه‍ ع ش أقول ويمنعه أيضا قول الشارح أو المعنوي
(قوله ولا ينافي تفصيلهم إلخ) قد يقال هذا ظاهر على ما قدمه من تقييد إبدال المستوفي به بما لو كان معينا في
العقد وتلف والمتجه خلاف هذا التقييد وأنه يبدل مع بقائه أيضا كما نبهنا عليه هناك وحينئذ فيتجه جواز
الابدال هنا بمريض مثله فليتأمل اه‍ سم عبارة النهاية فاقتضى التخيير ما لم يبدله بمريض مثله أو دونه اه‍
(قوله فاقتضى التخير) أي بين الفسخ وعدمه فإن لم يفسخ ألزم بحمله قهرا عليه ولا شئ له زيادة على ما سمى
أولا اه‍ ع ش (قوله عينا) إلى قول المتن اقترض في المغني وإلى قول الشارح لكن لو قيل في النهاية (قوله أو
ذمة) أي وسلم عينها اه‍ مغني (قوله لامكان الاستيفاء في قوله إلخ) قد يقال إن الذي في قول المصنف المذكور
ليس طريقا للاستيفاء فكان الظاهر أن يقول لامكان الاستيفاء من غير ضرر عليه لما ذكره في قوله اه‍
رشيدي (قوله وأجرة متعهدها) عطف على الضمير المجرور بتضمين الانفاق معنى الاعطاء بلا إعادة الخافض
على مختار ابن مالك ولو حذف الأجرة لاستغنى عن التضمين (قوله إن لزم) أي التعهد (المؤجر) أي بأن كانت
إجارة ذمة اه‍ ع ش (قوله وليس إلخ) أي والحال ليس إلخ (قوله وإلا باع الزائد) ظاهر كلامهم أنه يبيعه غير
مسلوب المنفعة وصار ذلك كأنه غير مؤجر حلبي وقال العناني صورها بعضهم بما إذا اكترى جملين لحمل أردبين
مثلا وكان أحدهما يحملهما اه‍ بجيري (قوله باع إلخ) أي بنفسه أو نائبه غير المستأجر كما يأتي (قوله
من غير اقتراض) ظاهره وإن كان الاقتراض أنفع للمالك من البيع وهو محتمل لأن في الاقتراض إلزاما لذمة
المالك وقد لا يتيسر توفيته عند المطالبة اه‍ ع ش قول المتن (اقترض) أي من المكتري أو أجنبي أو بيت
المال اه‍ مغني (قوله قال السبكي إلخ) كذا شرح م ر مقتصرا على كلام السبكي وتأييده اه‍ سم يعني
194

لا يظهر له موقع هنا فإن الكلام في مراجعة القاضي في الانفاق لا في بيع المكتري بإذنه بل هو مناف لقول
الشارح الآتي أو وكيله غير المستأجر إلا أن يراد بقوله واستئذانه الحاكم المراجعة المذكورة في المتن (قوله
فله بيعه حالا) أي على المعتمد وقضيته أن له الاستقلال بذلك اه‍ ع ش (قوله لكن لو قيل إلخ) يدل على
أن الواجد البائع غير الحاكم فليراجع اه‍ سم (قوله يلزمه) واجد الثوب أو العبد (قوله وإعطاؤه)
الواو بمعنى أو أي يلزم الواجد أما استئذان الحاكم في بيعه إن أمن الواجد من الحاكم على الثواب أي على
أخذه للثواب أو إعطاؤه الثواب للحاكم إن كان الحاكم أمينا إلخ اه‍ كردي (قوله ويفرق إلخ) هذا يدل
على أن الموجود لا على وجه اللقطة اه‍ سم (قوله بينة) أي واجد نحو الثوب (قوله له) أي الملتقط (قوله
لقاضي) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله وكذا إلى المتن وقوله غير المستأجر إلى المتن (قوله أي المقرض منه)
ظاهر هذا التفسير أنه لا يدفع له مال الجمال إذا كانت المؤنة منه فليراجع ا ه‍ رشيدي أقول ظاهر صنيع
شرح الروض عدم الفرق عبارته وكذا يأخذ من ماله ثم يقترض للانفاق عليها أي على الجمال فإن وثق
بالمستأجر دفعه إليه اه‍ (قوله وإن كان القول إلخ) هذه الغاية لا حسن لها هنا (قوله وكذا إن لم يتعذر
لكنه لم يره) كذا في شرحي الروض والبهجة (قوله لامتناع وكالته إلخ) يتأمل (قوله في بيع المستأجر) بفتح
الجيم (قوله تبقى) أي الجمال المبيعة (قوله وعليه) أي على عدم الانفساخ. (قوله فهل للحاكم فسخها)
شامل للذمية لكن قوله كما لو إلخ يقتضي خلافه اه‍ سم أقول عبارة شرح الروض كالصريح في الشمول
(قوله والأول أقرب) وفاقا للاسنى والمغني لكنهما عبرا بدل الحاكم بالمستأجر (قوله ومحل ذلك) أي جواز
بيع قدر النفقة دون الكل و (قوله في الذمية) متعلق بذلك و (قوله ما إذا إلخ) خبر ومحل إلخ (قوله أن
الحاكم إلخ) بيان لبحث الأذرعي واعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله صريح في انفساخ إلخ) قد يقال بل هو
صريح في عدم الانفساخ إذ لو انفسخت لم يكتر له إذ لم يبق له حق بعد الفسخ غير المطالبة بالأجرة اه‍ سم
(قوله به) أي بالبيع (قوله وعليه) أي بحث الأذرعي (قوله وبين العينية) أي حيث أن ليس للحاكم بيع
الكل فيها ابتداء (قوله مما مر إلخ) أي في غصب الدابة وإباق العبد (قوله مقدما له) أي لبيع قدر الاحتياج
(على غيره) أي على الاخذ من ماله والاقتراض عليه وبيع الكل (قوله وخرج) إلى قوله لتعلق حق إلخ في
المغني وإلى قوله لأن الإجارة في النهاية. (قوله خشية أن تأكل إلخ) علة المنفي لا النفي اه‍ سم أي وعلته قوله
: لتعلق حق إلخ (قوله بأعيانها) أي بالعقد في العينية والتسليم في الذمية قول المتن (ولو أذن للمكتري إلخ)
195

والقول قوله في قدر ما أنفق إذا ادعى نفقة مثله في العادة لأنه أمين اه‍ مغني (قوله لأنه محل ضرورة) إلى
قوله فإن تعذر في المغني وإلى قوله وقد يفرق في النهاية إلا قوله فقضية ما مر إلى لا يرجع (قوله وأمكن إثبات
الواقعة إلخ) أي بأن سهلت إقامة البينة وقبلها القاضي ولم يأخذ مالا وان قل على ما مر اه‍ ع ش (قوله والا)
شامل لما لو وجد الحاكم ولم يمكن إثبات الواقعة عنده اه‍ سم (قوله أنه لا يرجع إلخ) اعتمده المغني
والنهاية (قوله أنه لا يرجع) أي ظاهرا وأما باطنا فينبغي له الرجوع اه‍ ع ش (قوله كون المساقي
عليه بين الناس) أي فلا يتعذر الاشهاد عليه اه‍ كردي (قوله المساقي) في أصله بخطه بألف اه‍ بصري
(قوله لأنه) أي الشأن (قوله هنا) أي في هرب الجمال (قوله الهروب) قضية صنيع القاموس أن الصواب
إسقاط الواو (قوله ندرة إلخ) صوابه عدم ندرة إلخ أو حذف لفظة ندرة (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية
وكذا في المغني إلا قوله ولا يفوض إلى فإن (قوله يكتري عليه الحاكم) أي من ماله و (قوله أو افترض) أي
فإن لم يجد له مالا اقترض عليه واكترى عليه اه‍ مغني (قوله العين) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله لما مر إلى
نعم وفي المغني إلا قوله ولو الحر إلى المتن وقوله الظاهر إلى وكقبضها وقوله
قال القاضي أبو الطيب إلى المتن وقوله قال القاضي إلى وليس له وقوله ثم بحث إلى ومتى (قوله ولو الحر المؤجرة إلخ) خلافا للقفال اه‍ مغني عبارة
الكردي يعني لو آجر الحر نفسه مدة أو لعمل معلوم وسلم نفسه ولم يستعمله المستأجر حتى مضت المدة أو
مضت مدة يمكن فيها ذلك العمل استقرت الأجرة كذا في الكبير اه‍ (قوله ولو الحر المؤجرة عينه أو الدابة
إلخ) لا يخفى ما في هذا المزج عبارة المغني العين المؤجرة الدابة أو الدار وغيرهما في إجارة عين أو ذمة اه‍ وهي
حسن (قوله الظاهر أنه زيادة إيضاح) قد يقال بمنعه وإنما أتي به ليتعلق به قوله حتى مضت إلخ إذ لا يصح تعلقه بقبض إلا بتأويل لأن القبض ينقضي بمجرد وقوعه فلا يستمر إلى انقضاء المدة وإنما المستمر الامساك وقد مر
نظير ذلك في آجرتكه سنة اه‍ رشيدي (قوله امتناعه إلخ) أي أو وضعها بين يديه أو التخلية بينه وبين
الدار اه‍ مغني. (قوله إلا فيما يتوقف إلخ) قد يشكل بما تقرر في البيع أنه لو وضع المبيع عنده صار قابضا
وأوردته على م ر فاعترف بإشكاله سم على حج ويمكن الجواب بأن محل الاكتفاء بالوضع في خفيف يمكن
تناوله باليد وعليه فيمكن حمل قول القاضي أبي الطيب إلا فيما يتوقف إلخ على غيره كالدواب والاحمال الثقيلة
اه‍ ع ش (قوله أي فيقبضه) الأحسن كونه من الاقباض أي يقبض المكري ما يتوقف قبضه إلخ (قوله
فإن صمم) أي المستأجر على الامتناع من التسلم (آجره) أي الحاكم ما قبضه اه‍ ع ش (قوله وفيه نظر)
أي في قوله فإن صمم آجره (قوله لأنه حاضر) أي المكتري الممتنع (قوله لأجله) أي حق الغير (قوله بعد
قبضها) أي قبض الحاكم العين اه‍ سم (قوله وتصميمه) أي المستأجر على الامتناع و (قوله يردها إلخ)
196

أي وتستقر الأجرة على المستأجر بمضي المدة اه‍ ع ش (قوله لمالكها) أي للمكري (قوله أو حكما) أي
في القبض الحكمي كالامتناع من القبض (قوله ومتى خرج إلخ) أي المستأجر اه‍ ع ش (قوله إذا ذكر
إلخ) أي أو كان العقد زمن خوف وعلم به المؤجر اه‍ ع ش (قوله ذلك) أي الخروج مع الخوف (قوله
وليس له) أي للمكتري اه‍ ع ش (قوله لأنه يمكنه) أي المكتري و (قوله أن يسير عليها) أي أو يؤجرها
لمن يسير عليها ممن هو مثله اه‍ ع ش (قوله ومن ثم بحث إلخ) عبارة النهاية وما بحثه ابن الرفعة أنه إلخ
يظهر حمله على أن مراده بذلك أنه يتخير به إلخ اه‍ (قوله لزمه مع المسمى إلخ) وإذا تلفت في هذه الحالة ضمنها
ضمان المغصوب وأما لو جاوز المحل المعين للركوب إليه ثم العود عليها إلى محل العقد فيلزمه أجرة مثل ما زاد
ويضمنها إذا تلفت فيه وقضية ما تقدم من أنه إذا تعدى بضرب الدابة مثلا صار ضامنا ولو تلفت بغيره أنه يضمنها
إذا تلفت في مدة العود إلى محل العقد أيضا اه‍ ع ش قول المتن (وكذا لو أكري) كذا في أصله وفي نسخة
المغني والنهاية والمحلي اكترى اه‍ سيد عمر (قوله أو عرضت عليه) هذا يخالف ما تقدم عن القاضي أبي
الطيب لأن الدابة مما يتوقف قبضها على النقل فالوجه وفاقا لما رجع إليه م ر أنه لا أثر لمجرد العرض إلا إذا
كان على وجه يعد قبضا في البيع سم على ج اه‍ ع ش ولا يخفى أن ذلك يجري في قول الشارح الآتي
وكالتسليم العرض (قوله لتمكنه إلخ) فيه ما مر من بحث الأذرعي (قوله أي التقدير إلخ) عبارة المغني أي
المذكور من هاتين المسألتين اه‍ قول المتن (في الإجارة الفاسدة) خرج بالفاسدة الباطلة كاستئجار صبي
بالغا على عمل فعمله فإنه لا يستحق شيئا اه‍ مغني وفي الكردي عن الدميري مثله (قوله لا يكفي هنا) أي في
الإجارة الفاسدة اه‍ ع ش قول المتن (ولو أكرى عينا مدة) أي إجارة عين أو ذمة كما هو ظاهر سم على حج
اه‍ ع ش قول المتن (ولم يسلمها) أي ولا عرضها ا ه‍ رشيدي (قوله أو غصبها) أي المؤجر العين بعد
القبض قاله الكردي والأصوب أي الأجنبي قبل القبض إذ الظاهر تنازع الفعلين بل قوله بعد القبض ينافي
قول الشارح الآتي لفوات المعقود عليه قبل قبضه (قوله ولو كان إلخ) غاية في قول المتن ولم يسلمها فقوله
حبسه أي حبس المكري المذكور بقوله ولم يسلمها فكان الأولى أن يقول عقبه ولو ليقبض الأجرة قوله
197

: (فإن حبسها بعضها) أي حبس المؤجر الدابة بعض تلك المدة أي البعض الأول قاله الكردي والأولى
أي حبس المؤجر أو الأجنبي العين بعض تلك المدة الأول أو الوسط عبارة المغني فإن مضى بعض المدة ثم سلمها
انفسخت في الماضي وثبت الخيار في الباقي اه‍ (قوله وإنما قدرت) الأنسب قدرها كما في النهاية قول المتن
(وآجر) أي إجارة عين بدليل كلام الشارح الآتي اه‍ سم والأولى لأن الكلام في إكراء العين عبارة
المغني بدل قول الشارح الآتي ولا فسخ إلخ واحترز المصنف بالعين عن إجارة الذمة إذا لم يسلما يستوفي منه
المنفعة حتى مضت المدة التي يمكن فيها استيفاؤها فلا فسخ ولا انفساخ قطعا اه‍ (قوله لأنه دين) أي المنفعة
فكان الأولى التأنيث كما في المغني (قوله إلا في صورة وهي إلخ) اعتمده المغني وذكره الكردي عن الدميري
(قوله لو سكن كافر إلخ) أي بإجارة بدليل ذكر المسمى اه‍ سم عبارة المغني إذا عقد الإمام الذمة
مع الكفار على سكنى الحجاز فسكنوا فمضت المدة فيجب المسمى إلخ اه‍. (قوله وليس في محله) قد يؤيد أنه ليس
في محله ما لو سكن ذمي على وجد الغصب دارا بالحجاز فإن لم يلزمه شئ فهو في غاية الاشكال والبعد وإن لزمه
أجرتها لم يتصور إلا أن تكون أجرة المثل إذ لا تسمية هنا فليتأمل اه‍ سم (قوله أو وقفه) إلى قوله
كما لو زوج أمته في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي القصة في ذلك وقوله واعتمده السبكي وغيره (قوله
مثلا) أي أو باعه اه‍ مغني (قوله أي القصة إلخ) يجوز أيضا رجوع الضمير للإجارة ويكون قوله
الإجارة من الاظهار في موضع الاضمار اه‍ سم (قوله لا سيما والأصح) الاخصر لأن الأصح (قوله إنها)
أي المنافع (قوله أم ولده) ومثلها مدبرة اه‍ نهاية (قوله ثم مات إلخ) بقي ما لو آجر أم ولده ثم أعتقها
وينبغي أن لا تنفسخ إلا بالموت أيضا سم على حج اه‍ ع ش (قوله نقصه) أي العبد (قوله بعقد لازم) متعلق
بقوله لتصرفه (قوله فيما يستوفيه الزوج) أي في استمتاعه بعد العتق اه‍ سيد عمر (قوله ولما مر) عطف على
لتصرفه إلخ (قوله ونفقته) إلى قوله وإن أطال في النهاية والمغني (قوله في بيت المال إلخ) لأن السيد قد زال
ملكه عنه وهو عاجز عن تعهد نفسه اه‍ مغني (قوله إذ لم ينقض إلخ) عبارة المغني وهو كذلك لأنه لم يعقد عليه
198

عقد ثم نقضه اه‍ (قوله وأنه لو أقر) أي بعد الإجارة (قوله قبل الإجارة) متعلق بعتق أو نعت له وهو الأولى
(قوله غرم له) عبارة المغني والنهاية عتق ولم يقبل قوله في بطلان الإجارة ويغرم للعبد إلخ اه‍ (قوله لتعديه
إلخ) عبارة المغني وهو كذلك كما نقلاه عن الشيخ أبي علي وأقراه وكما لا تنفسخ الإجارة بطرو الحرية لا تنفسخ
بطرو الرقية فلو استأجر مسلم حربيا فاسترق أو استأجر منه دارا في دار الحرب ثم ملكهما المسلمون لم تنفسخ
الإجارة اه‍ (قوله ولو فسخت إلخ) وإن آجر دارا بعبد ثم قبضه وأعتقه ثم انهدمت فالرجوع بقيمته اه‍ مغني
(قوله ملك منافع نفسه) أي ويرجع المستأجر بقسط ما بقي على السيد أو الوارث اه‍ ع ش (قوله كما في
الروضة) والمتجه فيما لو أوصى بمنفعة عبد لزيد وبرقبته لآخر فرد زيد الوصية رجوع المنافع للورثة فلو آجر
داره ثم وقفها ثم فسخت الإجارة رجعت للواقف كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله
رجعت للواقف أي ويرجع المستأجر بقسط ما بقي على الواقف اه‍ (قوله ولا يختص ذلك إلخ) أي عدم
الانفساخ بما ذكر و (قوله لجريانها) أي الإجارة متعلق بقوله لا تنفسخ إلخ و (قوله ولا يختص إلخ) جملة
معترضة و (قوله في وقتها) أي الإجارة متعلق بالجريان (قوله حال الإجارة) إلى قوله وتردد الأذرعي في النهاية
إلا قوله ولو رد إلى المتن (قوله قطعا) أشار به إلى أن قول المصنف في الأصح راجع لنفي الانفساخ فقط (قوله
وإنما لم يصح بيع المشتري إلخ) أي مع أن في كل من المسألتين بيع الشخص ما ليس تحت يده
لمن هو تحت يده ا ه‍ رشيدي (قوله بيع المشتري) الأولى ضبطه بفتح التاء (قوله وبه فارق إلخ) أي باختلاف المورد عبارة
النهاية والمغني بخلاف النكاح فإن السيد يملك منفعة بضع الأمة المزوجة بدليل أنها لو وطئت بشبهة كان
المهر للسيد لا للزوج اه‍ عبارة سم قوله وبه فارق انفساخ إلخ يتأمل وكان المراد أن الملك في النكاح وارد
على المنفعة أيضا إذ الزوج لا يملكها بل يمل أن ينتفع بشئ مخصوص اه‍ (قوله ولو رد المبيع) متفرع على
قول المصنف ولا تنفسخ الإجارة إلخ فكان الأولى فلو بالفاء بدل الواو (قوله استوفى) أي المكتري وكذا ضمير
رجع قول المتن (فلو باعها) أو وقفها أو وهبها أو أوصى بها اه‍ نهاية (قوله وقد قدرت) إلى قوله للضرورة
في المغني (قوله لم يمنع) أي المستأجر أي لم يجز له أن يمنع إلخ اه‍ ع ش ويجوز كونه ببناء المفعول والمشتري
نائب فاعله عبارة المغني أن العين تؤخذ منه وتسلم للمشتري ثم تعاد إليه يستوفي منها إلى آخر المدة ويعفي عن
القدر الذي يقع التسليم فيه لأنه يسير ولا يثبت له خيار كما لو انسدت بالوعة الدار فلا خيار لأن زمن فتحها يسير
اه‍ (قوله ثم يرجع) الأولى التأنيث (قوله للضرورة) هذا ظاهر حيث تمضي مدة تقابل بأجرة اه‍ ع ش
أي بخلاف ما نحن فيه أي فالأولى أن يعلل بما مر عن المغني آنفا (قوله وتردد الأذرعي إلخ) المتجه صحة البيع
قبل التفريغ وتوقف صحة القبض عليه م ر اه‍ سم عبارة النهاية وشمل كلامه لو كانت مشحونة
بأمتعة كثيرة لا يمكن تفريغها إلا بعد مضي مدة لمثلها أجرة فيصح البيع فيما يظهر وإن توقف قبضها على
تفريغها على ما مر اه‍ قال ع ش ويؤخر قبض المشتري العين حيث كانت مدة التفريغ تقابل بأجرة
أو فيها مشقة لا تحتمل عادة إلى انتهاء مدة الإجارة قهرا عليه حيث اشترى عالما بكونها مؤجرة فقد رضي
ببقائها في يد المستأجر اه‍ (قوله قال وقد أشعر إلخ) إطلاقه يقتضي أنه على هذا لا فرق بين قصر المدة
وطولها ومقتضى صنيع الشارح أي وصريح النهاية تخصيصه بالطويلة فليتأمل اه‍ سيد عمر قوله
199

: (وقد يقال إلخ) قد مر آنفا عن النهاية وع ش ما يوافقه (قوله في هذه الصورة) أي التي تردد فيها الأذرعي
(قوله قبله) أي التسلم (قوله فيمتنع البيع إلخ) وافقه المغني ثم قال ويقاس بالبيع ما في معناه ويستثني
من محل الخلاف مسألة هرب الجمال السابقة فإنه يباع من الجمال قدر النفقة قالا ولا يخرج على الخلاف في
بيع المستأجر لأنه محل ضرورة والبيع الضمني كاعتق عبدك عني على كذا فأعتقه عنه وهو مستأجر فإنه
يصح قطعا لقوة العتق كما نقلاه عن القفال في كفارة الظهار وأقراه اه‍ وخالفه النهاية فقال أما إذا قدرت
بعمل فكذلك خلافا لأبي الفرج الزاز وإن تبعه البلقيني اه‍ قال ع ش قوله خلافا لأبي الفرج الزاز ظاهره
أن كلام أبي الفرج مصور بما إذا كان البيع لغير المكتري اه‍ (قوله الإجارة) إلى قوله عند الغزالي في
النهاية وإلى قوله ورجحه ابن الرفعة في المغني إلا قوله لكن بحث
إلى فإن أجاز وقوله قيل (قوله لكن بحث الأذرعي إلخ) عبارة النهاية خلافا للأذرعي ومن تبعه اه‍. (قوله فقيل منفعة إلخ) جزم به في الروض واعتمده
م ر اه‍ سم عبارة المغني فمنفعة بقية المدة للبائع في أحد وجهين رجحه ابن المقري اه‍ (قوله والأول أوجه)
وفاقا للنهاية والمغني (قوله ولو آجر داره) إلى قوله ومر أوائل البيع في النهاية (قوله فهل تدخل المنفعة)
أي منفعة تلك المدة اه‍ سم (قوله قبل وقوع التخيير إلخ) وظاهر أن مثله بعده إذا اختار الابقاء بالأجرة
اه‍ رشيدي (قوله نظيره) الأولى قبل وقوع نظير التخيير السابق في العارية (قوله ليصح) أي العقد الثاني
(قوله فيما يضر إلخ) أي في نفع يضر الانتفاع بذلك النفع (قوله وعلى هذا) أي قوله ويصح في غير المضر إن
خصه بالعقد إلخ (قوله يحمل قول بعضهم إلخ) يتأمل اه‍ رشيدي (قوله ولم يسترها الغراس) ليتأمل
تصويره فإن الذي يتبادر أنه لا بد من ستر ما وكذا في البناء اه‍ سيد عمر أقول تقدم في البيع ما يفيد أن الستر
الجزئي لا يضر في صحة البيع (قوله ويعمل فيه) أي في التفريغ اه‍ كردي ويظهر أن الضمير للغراس
و (قوله بما ذكروه إلخ) أي من التخيير بين الأمور الثلاثة (قوله بأن الأجرة تحل بموته) أي فيأخذها المؤجر
من تركته (قوله هذا) أي ما ذكر من الحلول وعدم الانفساخ (قوله إن لم يضع المتعدي يده) أي إلى انقضاء
المدة اه‍ كردي (قوله الذي سببه موت المستأجر) خرج به الحلول الذي سببه مضي المدة قبل موته فلا يرتفع
كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله به) أي بالمتعدي (قوله ما مر) أي قريبا سم على حج أي في قول الشارح
بعد قول المصنف ولو أكرى عينا مدة إلخ أو حبسها أو غصبها إلخ اه‍ ع ش (قوله في الغصب) أي للعين المؤجرة
200

سم وع ش (قوله ثم تقسيطها بما لا يطابق إلخ) أي أما لو لم يقسط الأجرة على أجزاء المؤجر كما لو قال آجرتك
هذه الأرض بكذا على أنها خمسون ذراعا مثلا فبانت دون ذلك لم يسقط من الأجرة شئ في مقابلة ما نقص من
الأذرع لكن يتخير المستأجر بين الفسخ والإجازة فإن فسخ رجع بما دفعه إن كان وإلا سقط المسمى عن ذمته
ثم إن كان الفسخ بعد مضي المدة أي بعضها استقر عليه أجرة مثل ما مضى من المدة قبل الفسخ اه‍ ع ش (قوله
تحالفا) أي المؤجر والمستأجر ويفسخانها هما أو أحدهما أو الحاكم إن لم يتراضيا بقول أحدهما اه‍
ع ش (قوله لأن تعارض ذينك) أي الاجمال والتقسيط وكذا ضمير سقوطهما (قوله وإن أمكن إلخ) في تجريد
المزجد ما نصه وسئل أي شيخه عن كتاب إجارة كتب فيه أن الأجرة كل يوم أربعة دراهم والجملة في السنة ألف
وأربعمائة وأربعون بزيادة أربعة وعشرين درهما على التفصيل فأجاب بأنه ينظر في كيفية المكتوب فإن
كانت الجملة كتبت فيه إجمالا للتفصيل المذكور مياومة ولفظه يقتضي أنها ذكرت جمعا للمفصل بأن قيل
فمجموع ذلك ألف وأربعمائة وأربعون ونحو ذلك من اللفظ لزمه المسمى على المياومة ولا يلزمه زيادة
الأربعة والعشرين فإن أحدهما غلط فيحكم بالأقل وإن لم تكن الجملة المذكورة موردة بلفظ الجمع والاجمال
لذلك الذي فصل مياومة بأن قال استأجرتها بأجرة مبلغها كل يوم أربعة دراهم وفي السنة ألف وأربعمائة
وأربعون ونحوه من الألفاظ فيحكم عليه ظاهرا بالجملة مع ما فيها من الزيادة فإن الجمع ممكن بأن يكون ذلك
تقسيطا لبعض الأجرة دون بعض انتهى اه‍ سم (قوله على تقسيط المبلغ) أي الأربعة آلاف (قوله على
أول المدة) أي إلى أن ينفذ المبلغ اه‍ كردي عبارة ع ش أي وما زاد على ذلك لا تتعلق به الإجارة اه‍ (قوله
العشرين) نعت للشهر (قوله ومر أول خامس إلخ) عبارته هناك ومن ثم أفتى ابن الصلاح في صك فيه جملة
زائدة وتفصيل أنقص منها بأنها إن تقدمت عمل بها لامكان الجمع بكون التفصيل لبعضها وإن تأخرت فإن
قيل فمجموع ذلك كذا حكم بالتفصيل لأنه المتيقن أي وإن لم يقل ذلك حكم بها كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله ومحله
إلخ) راجع لقوله ثم لاستيفاء أجرته
كتاب إحياء الموات
قول المتن (إحياء الموات) أي وما يذكر معه من قوله فصل منفعة الشارع إلى آخر الكتاب (قوله هو) أي شرعا
اه‍ ع ش قول المتن (الأرض التي الخ) قال ابن الرفعة وهو قسمان أصلي وهو ما لم يعمر قط وطارئ وهو ما خرب
بعد عمارة الجاهلية اه‍ مغني (قوله أي لم يتيقن) إلى قوله وكأن ذكرهم للاحياء في النهاية إلا قوله لكن في
إطلاقه نظر (قوله أي لم يتيقن عمارتها الخ) عبارة المغني وشرح الروض ولا يشترط في نفي العمارة التحقق
بل يكفي عدم تحققها بأن لا يرى أثرها ولا دليل عليها من أصول شجر ونهر وجدر وأوتاد ونحوها اه‍
(قوله لم يتيقن عمارتها الخ) يدخل فيه ما تيقن عدم عمارته في الاسلام وهو ظاهر وما شك فيه وسيأتي عدم
201

جواز إحيائه في قوله م ر ولو لم يعرف هل هي جاهلية الخ اه‍ ع ش وقوله م ر وسيأتي عدم جواز إحيائه الخ
يأتي في الشرح خلافه (قوله من حقوق عامر) أي حريمه اه‍ مغني (قوله ولا من حقوق المسلمين) كحافات
الأنهار ونحوها اه‍ ع ش عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه تملك الأرض التي لم تعمر ما تعلق بها حق المسلمين
عموما كالطريق والمقبرة وكذا عرفة ومزدلفة ومنى وما حماه النبي (ص) ومن مفهوم قوله لم تعمر
قط ما كان معمورا في الجاهلية ثم خرب وبقي آثار عمارتهم فللمسلم تملكه كما سيذكره وما عمره الكافر في
موات دار الاسلام فإنه لا يملكه اه‍ (قوله من عمر أرضا الخ) هو بالتخفيف وهو لغة القرآن قال تعالى: * (إنما
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) * (التوبة: 18) ويجوز فيه التشديد وهذا كله حيث لم تعلم الرواية اه‍ ع ش (قوله فهو أحق بها) اسم
التفضيل ليس على بابه (قوله وصح أيضا الخ) ذكره بعد الأول لما فيه من التصريح بالاختصاص إذ قوله
أحق في الأول قد يشعر بأن لغيره فيه حقا اه‍ ع ش (قوله ولهذا) أي لصحة هذا الخبر و (قوله لأنه إعطاء
الخ) علة للعلية فلا إشكال (قوله أقطعه) أي أعطاه (قوله لكن في إطلاقه نظر) عبارة ع ش لكن الصحيح
عدم تكفيره بالمعارضة إذ غايتها انتزاع عين من يد مستحقها نعم إن حمل على مستحل ذلك فلا يبعد التكفير به
اه‍ (قوله وأجمعوا عليه) أي على إحياء الموات وإنما قال في الجملة لأنهم اختلفوا في كيفيته وما تحصل به فلم
يجمعوا إلا على مطلق الاحياء رشيدي وكردي (قوله به) أي الاحياء و (قوله فيها) أي الأرض أي في إحيائها
(أجر) أي ثواب و (قوله طلاب الرزق) أي من إنسان أو بهيمة أو طير اه‍ ع ش قول المتن (فللمسلم) أي
يجوز له (تملكها الخ) يرد عليه ما لو تحجر مسلم مواتا ولم يترك حقه ولم تمض مدة يسقط فيها حقه فإنه لا يحل
لمسلم تملكه وإن كان لو فعل ملكه وإن حمل الجور في كلامه على الصحة فلا إيراد مغنى ونهاية (قوله ولو غير
مكلف) شامل لصبي غير مميز سم على حج وعبارة شيخنا الزيادي أي بشرط تمييزه اه‍ لكن يعارضها قول
الشارح كمجنون إلا أن يحمل على مجنون له نوع تمييز وكتب سم على منهج أي ولو رقيقا ويكون لسيده
اه‍ وهذا في غير المبعض أما هو فإن كان بينه وبين سيده مهايأة فهو لمن وقع الاحياء في نوبته وإن لم تكن فهو
مشترك بينهما اه‍ ع ش (قوله فيما لا يشترط الخ) راجع للغاية عبارة النهاية وإن لم يكن مكلفا كمجنون
كما صرح به الماوردي والروياني ومرادهما بذلك فيما لا يشترط الخ اه‍. (قوله مما يأتي) أي في التنبيه
الثالث قول المتن (تملكها بالاحياء) نعم لو حي أي الإمام لنعم الصدقة موضعا من الموات فأحياه شخص لم
يملكه إلا بإذن الإمام لما فيه من الاعتراض على الأئمة نهاية ومغني (قوله وعبر بذلك) أي بالتملك. و (قوله
المشعر بالقصد) فإن التملك يلزمه القصد كردي وع ش (قوله لأنه الغالب) أي لأن الغالب في الاحياء
أن يقصد المحيي لا لأن القصد شرط في الاحياء فإنه يحصل ممن لا قصد له كالصبي والمجنون اه‍ كردي هو
يوافق ما مر عن سم من عدم اشتراط التمييز عبارة ع ش قوله لأنه الخ أي التملك اه‍ والأول هو الظاهر
المتعين (قوله أي تملك ذلك) عبارة المغني أي إحياء الأرض المذكورة اه‍ (قوله تملك ذلك لذمي) مفهومه
أنه إذا أحيا ذلك للارفاق لا يمنع وعليه فينبغي أنه إذا ازدحم مع مسلم في إرادة الاحياء أن يقدم السابق ولو ذميا
فإن جاءا معا قدم المسلم على الذمي فإن كانا مسلمين أو ذميين أقرع بينهما وكذا يقال فيما لو اجتمع مسلم وذمي
بدار كفر لم يذبونا عن مواتها اه‍ ع ش قول المتن (لذمي) ولا لغيره من الكفار كما فهم بالأولى مغني ونهاية
(قوله وإن أذن الإمام) فلو أحيا ذمي أرضا ميتة بدارنا ولو بإذن الإمام نزعت منه ولا أجرة عليه فلو نزعها منه
مسلم وأحياها ملكها وإن لم يأذن له الإمام فإن بقي له فيها عين نقلها ولو زرعها الذمي وزهد فيها أي تركها
تبرعا صرف الإمام الغلة في المصالح ولا يحل لاحد تملكها لأنها ملك المسلمين مغني وروض مع شرحه (قوله
لخبر الشافعي الخ) عبارة المغني لأنه استعلاء وهو ممتنع عليهم بدارنا اه‍. (قوله لله ورسوله الخ) فيه دلالة على
202

ما مر أن الله أقطعه أرض الدنيا كأرض الجنة اه‍ ع ش (قوله لكافر معصوم الخ) مفهومه أن غير المعصوم
لا يجوز له ذلك بدارنا وأنه إذا فعل لا يملكه وهو ظاهر اه‍ ع ش وعبارة المغني والأسنى وللذمي والمستأمن
الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد بدارنا ونقل تراب من موات دارنا لا ضرر علينا فيه وما الحربي فيمنع من
ذلك لكن لو أخذ شيئا من ذلك ملكه كما قاله المتولي اه‍ (قوله أهل ذمة) عبارة المغني وسم دار حرب وغيرها
اه‍ (قوله بكسر المعجمة) إلى قوله وكان ذكرهم في المغني (قوله كموات دارنا) أي قياسا عليه (قوله وقد
صولحوا الخ) هذا القيد ذكره السبكي قال ولو كانت أرض هدنة بر اه‍ سم (قوله على أن الأرض لهم الخ)
فإن صالحناهم على أن البلد لنا وهم يسكنون بجزية فالمعمور منها فئ ومواتها الذي يذبون عنه يتحجر
لأهل الفئ على الأصح فيحفظه الإمام لهم فلا تكون فيئا في الحال فإن فني الذميون فكنائسهم في دار الاسلام
كسائر أموالهم التي فنوا عنها ولا وارث لهم اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي دفعونا عنه أو لا اه‍ ع ش (قوله
فالقياس ملكه بمجرد الاستيلاء الخ) خلافا للنهاية والمغني والروض وشرحه عبارة المغني ولا يملكها بالاستيلاء
لأنها غير مملوكة لهم حتى يملك عليهم وإذا استولينا عليها وهم لا يذبون عنها فالغانمون أحق بإحياء أربعة
أخماسها وأهل الخمس بإحياء الخمس فإن أعرض كل الغانمين عن إحياء ما يخصهم فأهل الخمس أحق به
اختصاصا كالمتحجر اه‍ وعبارة سم قوله وإلا فالقياس الخ ثم قوله فما اقتضاه كلام شارح الخ فيهما نظر
لأن موات دار الحرب غايته أنه كموات دار الاسلام في كونه مباحا وذلك لا يقتضي تملكه بدون إحياء كموات دار
الاسلام وإنما ملك عامر دار الحرب بالاستيلاء لأنه مملوك لهم فملك بالاستيلاء بخلاف الموات فإنه غير مملوك
لاحد فلا يملك بالاستيلاء ثم قال بعد سرد عبارة الروضة فانظر هذا الكلام فإنه نص فيما اقتضاه كلام ذلك
الشارح ومانع من القياس المذكور إلى أن قال فالحاصل في موات دار الحرب أنه عند عدم الذب يملك بالاحياء
دون مجرد الاستيلاء ولو مع قصد التملك وعند الذب لا يملك بمجرد الاحياء بل بالاحياء بعد الاستيلاء وعلى هذا
لا حاجة إلى حمل المتن على أرض الصلح بل يجوز حمله على أرض الحرب اه‍ وعبارة السيد عمر قوله كما اقتضاه
كلام الشارح الخ ما اقتضاه كلام الشارح المذكور هو المصحح في أصل الروضة هنا من ثلاثة أوجه ثانيها
أنهم يملكونه بالاستيلاء كالمعمور ثالثها لا يفيد الاستيلاء ملكا ولا اختصاصا فليراجع قوله كما يعلم الخ اه‍
203

وله: (في الماضي الخ) من بلاد الاسلام أو غيره وإن خصه الشارح ببلاد الاسلام نهاية ومغني (قوله في
الماضي) إلى قوله كما في البحر في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله ولو ذميا) أي أو حربيا وإن ملك بالاستيلاء
سم على حج اه‍ ع ش ورشيدي (قوله ولو ذميا) أي أو نحوه وإن كان وارثا نهاية ومغني قال ع ش قوله
م ر أو نحوه أي كالمعاهد والمؤمن اه‍ (قوله إلا إن أعرض عنه الخ) كان وجهه أنه لما انضم لضعف الملك
لكونه مال كفار الاعراض قبل القدرة صار مباحا فملك بالاحياء فلا يقال القياس إنه غنيمة أو فئ ولا يقال إنه
مخالف لنظيره من مال المسلم فإنه لا يملك بالاعراض إلا ما استثني اه‍ سم (قوله قبل القدرة) أي على الاحياء قاله
الكردي والظاهر بل المتعين أن المعنى قبل قدرتنا على الاستيلاء كما يفيده قول م ر في هامش نهايته وإنما
لم يكن فيئا أو غنيمة لأن محل ذلك إذا كان ملك الحربي باقيا إلى استيلائنا عليه ولا كذلك هنا اه‍ وقول سم
قوله قبل القدرة أي عليهم وهذا القيد إنما يناسب الحربيين وظاهر أنه لا عبرة بالاعراض بعد القدرة وإن
لم نستول عليه اه‍ (قوله بدارنا) والمراد بدار الاسلام كل بلدة بناها المسلمون كبغداد والبصرة أو أسلم أهلها
عليها كالمدينة واليمن أو فتحت عنوة كخيبر وسواد العراق أو صلحا على أن يكون الرقبة لنا وهم يسكنونها
بخراج وإن فتحت على أن الرقبة لهم فمواتها كموات دار الحرب ولو غلب الكفار على بلدة يسكنها المسلمون
كطرسوس لا تصير دار حرب اه‍ مغني (قوله بدارنا) كان القيد بدارنا لأنه إذا كان بدار الحرب ملك بالاستيلاء
بشرطه اه‍ سم قول المتن (والعمارة إسلامية) أي وجدت في زمن مجئ الاسلام اه‍ سم يعني حدثت بعده
(قوله يقينا) سيذكر محترزه (قوله أو استقراضه) أي الثمن (قوله إلى ظهور مالكه) من مسلم أو
ذمي قاله في شرح الروض اه‍ سم (قوله وإلا كان ملكا لبيت المال الخ) مفهومه أنه مع رجاء ظهور
مالكه يمتنع إقطاعه مطلقا اه‍ سم. (قوله فله إقطاعه الخ) ويؤخذ منه حكم ما عمت به البلوى من أخذ
204

الظلمة المكوس والعشور وجلود البهائم ونحوها التي تذبح وتؤخذ من ملاكها قهرا وتعذر رد ذلك لهم
للجهل بأعيانهم وهو صيرورتها لبيت المال فيحل بيعها وأكلها كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه‍
نهاية وفي المغني نحوه قال الرشيدي قوله م ر وتعذر رد ذلك لهم للجهل الخ أي بأن لم يعرف أحد منهم
كما يعلم من المأخوذ منه فليست الصورة أنهم موجودون لكن جهل عين ما لكل منهم كما هو الواقع في جلود
البهائم الآن إذ حكمها أنها مشتركة بين أربابها كما في فتاوى النووي الذي مرت الإشارة إليه في باب
الغصب اه‍ قال ع ش قوله م ر للجهل بأعيانهم أما لو عرف مالكوها فهي باقية على ملكهم فلا يحل
بيعها ولا أكلها نعم لمالكها أن يأخذ منها ما غلب على ظنه أنه حقه ولو بلا إذن من الإمام أو نائبه وإلا حرم وقوله
م ر فيحل بيعها وأكلها أي بعد دخولها في يد وكيل بيت المال وتصرفه فيها بالمصلحة اه‍ (قوله وتمليكها)
ومنه ما جرت به العادة الآن في أماكن خربة بمصرنا جهلت أربابها وأيس من معرفتهم فيأذن وكيل
السلطان في أن من عمر شيئا منها فهو له فمن عمر شيئا منها ملكه وينبغي أن محله ما لم يظهر كون المحيا مسجدا أو
وقفا أو ملكا لشخص معين فإن ظهر لم يملكه وبعد ظهوره فهو مخير كما في إعارة الأرض للبناء أو الغراس بين
الأمور الثلاثة وينبغي أن تلزمه الأجرة للمالك مدة وضع يده اه‍ كلام ع ش قول المتن (جاهلية) أي
يقينا بقرينة ما يأتي ولا ينافيه قوله وجهل دخولها الخ لأن المراد أنا تيقنا كونها في الأصل جاهلية وشككنا في
أنها غنمت للمسلمين قبل أو لم تغنم اه‍ ع ش (قوله أو شك في كونها جاهلية فكالموات) في تجريد المزجد
ما يقتضي خلافه نصه إذا شك في أن العمارة إسلامية أو جاهلية فوجهان كالقولين في الركاز الذي جهل حاله
اه‍ وهو موافق لما في شرح م ر عن بعض شراح الحاوي وعبارته م ر ولو لم يعرف هل هي جاهلية أو
إسلامية قال بعض شراح الحاوي ففي ظني أنه لا يدخلها الاحياء انتهت اه‍ سم قال ع ش قوله م ر قال
بعض شراح الحاوي الخ هذا هو المعتمد اه‍ وعبارة الرشيدي ما ظنه هذا البعض جزم به في الأنوار وصححه
الشارح م ر ووالده في تصحيح العباب وعليه فقوله فيما مر يقينا ليس بقيد اه‍. (قوله كالركاز) هذا في
صورة الشك لا يوافق ما تقدم في الركاز أنه إذا شك أنه من أي الضربين يكون لقطة اه‍ سم عبارة المغني
وإن شككنا في معمور أنه عمر في الجاهلية أو الاسلام قال في المطلب فيه الخلاف المذكور في الركاز الذي
جهل حاله أي وقد تقدم أنه لقطة والأراضي العامرة إذا لبسها رمل أو غرقها ماء فصارت بحرا ثم زال الرمل أو
الماء فهي لمالكها إن عرف وما ظهر من باطنها يكون له ولو لبسها الوادي بتراب آخر فهي بذلك التراب له
كما في الكافي وإلا فإن كانت إسلامية فمال ضائع أو جاهلية فتملك بالاحياء على ما مر وأما الجزائر التي تربها
205

الأنهار فإن كان أصلها من أراضي النهر وليست حريما لمعمور فهي موات وإن وقع الشك في ذلك فأمرها
لبيت المال هذا ما يظهر من كلامهم ولم أر من حقق هذا المحل اه‍ مغني وقوله وأما الجزائر التي تربها الأنهار
الخ رده سم وأقره ع ش بما نصه والوجه الذي لا يصح غيره خلافا لما وقع لبعضهم امتناع إحيائها أي
الجزائر التي تحدث في خلال النهر لأنها من النهر أو من حريمه لاحتياج راكب البحر والمار به للانتفاع بها
لوضع الأحمال والاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هي أولى بمنع إحيائها من الحريم الذي تباعد عنه الماء
وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك م ر اه‍ (قوله نعم إن) إلى قوله وليس لأهل القرية في المغني
إلا قوله وانتصر إلى المتن وقوله وبحث إلى المتن وقوله ولو في بعض السنة وإلى قول المتن وحريم الدار في النهاية إلا
قوله وانتصر إلى المتن وقوله إن كانوا خيالة وقوله إن كانوا أهل إبل وقوله ولا مناقضا إلى المتن (قوله نعم إن كان
بدارهم الخ) بقي ما لو كان بدار الحرب أي ولم يدخل في ملكهم وينبغي أن يجري فيه ما تقرر في موات دار
الحرب اه‍ سم. (قوله لأنه ملك لمالك المعمور) يؤخذ منه أنه لو تعدى أحد بالزراعة أو نحوها فيه لزمه
أجرة مثله ويقلع ما فعله مجانا وأجرة المثل اللازمة له إذا أخذت وزعت على أهل القرية بقدر أملاكهم ممن له
حق في الحريم فيستحق كل منهم ما تمس حاجته إليه مما يحاذي ملكه من الجهة التي هو فيها من القرية مثلا
اه‍ ع ش (قوله لا يباع وحده) أي حيث لم يمكن لمالك الدار مثلا إحداث حريم لها كالممر على ما مر للشارح
م ر في البيع اه‍ ع ش (قوله كشرب الأرض الخ) أي نصيبها من الماء اه‍ ع ش (قوله ككل
ما ينقص الخ) أي وهو منفصل كأحد زوجي خف فلا ينافي ما مر من عدم صحة بيع جزء معين من إناء أو سيف
على ما مر اه‍ ع ش قول المتن (وهو ما تمس الخ) كان الأولى تقديم بيان الحريم على حكمه لأن الحكم على
الشئ فرع عن تصوره اه‍ مغني قول المتن (ما تمس الحاجة إليه الخ) أي بأن لا يكون ثم ما يقوم مقامه أما لو
اتسع الحريم واعتيد طرح الرماد في موضع منه ثم احتيج إلى عمارة ذلك الموضع مع بقاء ما زاد عليه فتجوز
عمارته لعدم تفويت ما يحتاجون إليه وأما لو أريد عمارة ذلك الموضع بتمامه وتكليفهم طرح الرماد في غيره
ولو قريبا منه فلا يجوز بغير رضاهم لأنه باعتيادهم الرمي فيه صار من الحقوق المشتركة وكذا يجوز الغراس
فيه لما لا يمنع انتفاعهم بالحريم كأن غرس في مواضع يسيرة بحيث لا تفوت منافعهم المقصودة من الحريم
اه‍ ع ش (قوله أصله) أي أصل الانتفاع (قوله إن كانوا خيالة) وفاقا للمعنى وخلافا للنهاية عبارتها وإن لم
يكونوا خيالة خلافا للإمام ومن تبعه فقد تتجدد لهم أو يسكن القرية بعدهم من له ذلك اه‍ وعبارة سم
والأوجه عدم التقييد بذلك م ر اه‍ (قوله إن كانوا أهل إبل) عبارة النهاية وإن لم يكن لهم إبل على قياس
ما مر اه‍ وأقرها سم (قوله كمراح الغنم الخ) والجرين المعد لدياسة الحب فيمتنع التصرف فيه بما يعطل
منفعته على أهل القرية أو ينقصها فلا يجوز زرعه في غير وقت الاحتياج إليه إن حصل في الأرض خلل من
أثر الزرع يمنع كمال الانتفاع المعتاد فتلزمه الأجرة اه‍ ع ش (قوله واستقل) أي بأن كان مقصودا للرعي
بخلاف ما إذا لم يستقل مرعى وإن كانت البهائم ترعى فيه عند الخوف من الابعاد رشيدي ومغني وأسنى (قوله
على الأوجه) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله المباحة) يخرج المرعى المعدود من الحريم لأن الحريم مملوك كما
تقدم سم على حج اه‍ ع ش (قوله ولو لمسجد) أي ولو كان مسجدا لا يجوز على حريم النهر لكن قالوا إذا
رأينا عمارة على حافة نهر لا نغيرها لاحتمال أنها وضعت بحق وإنما الكلام في الابتداء وما عرف حاله اه‍
كردي. (قوله ولو لمسجد ويهدم) قال الشيخ في حاشيته ومع وجوب هدمه لا تحرم الصلاة فيه لأن غاية أمره
206

أنها صلاة في حريم النهر هي جائزة بتقدير عدم البناء فمع وجوده كذلك ومعلوم أن وقف البناء غير صحيح
لاستحقاقه الإزالة وعليه فلو كان للمسجد المذكور إمام أو غيره من خدمة المسجد أو ممن له وظيفة فيه كقراءة
فينبغي استحقاقهم العلوم كما في المسجد الموقوف وقفا صحيحا لأن الإمامة والقراءة ونحوهما لا تتوقف على
مسجد واعتقاد الواقف صحة وقفيته مسجدا لا يقتضي بطلان الشرط وتصح فيه الجمعة أيضا لأنه يشترط لجواز
القصر مجاوزة محله فهو كساحة بين الدور فاحفظه فإنه مهم انتهى وهو جدير بما ذكره لنفاسته لكن قوله
فينبغي استحقاقهم المعلوم لا يخفى أن محل استحقاقهم له من حيث الشرط إذا كان الواقف يستحق منفعة
ما جعل المعلوم منه أما إذا كان لا يستحق ذلك بأن كان قد جعله من أماكن جعلها بجوانب المسجد أو أسفله في
الحريم أيضا كما هو واقع كثيرا فلا يخفى أنه لا دخل لشرط الواقف فيه لعدم استحقاق وقفيته ثم إن كان من له
المعلوم ممن يستحق في بيت المال جاز له تعاطيه لأن منفعة الحريم تصرف لمصالح المسلمين وإن لم يكن ممن
يستحق في بيت المال فلا يجوز له تعاطيه كما هو ظاهر تأمل ا ه‍ رشيدي (قوله ويهدم ما بني فيه) أنظره مع
ما سيأتي عن الروض من جواز بناء الرحى على الأنهار وأوردته على م ر فأجاب على الفور بحمل ما يأتي
على ما يفعل للارتفاق ولا يقاس به الدار للارتفاق لأن من شأن الرحى أن يعم نفعها بخلاف الدار فليراجع
وليحرر اه‍ سم (قوله قال بعضهم) عبارة النهاية ولا يغير هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وإن
الخ وفي سم وأقره ع ش. فرع: الانتفاع بحريم الأنهار كحافاتها بوضع الأحمال والأثقال وجعل
زريبة من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها كما هو الواقع اليوم في ساحل بولاق ومصر القديم ونحوهما ينبغي
أن يقال فيه إن فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة
النهر كان جائزا ولا يجوز أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين وكذا يقال فيما لو
انتفع بمحل انكشف عنه النهر في زرع ونحوه اه‍ عبارة البجيرمي وإن انحسر ماء النهر عن جانب من أرضه
وصارت مكشوفة لم تخرج عما كانت عليه من كونها من حقوق النهر مستحقة لعموم المسلمين وليس
للسلطان تمليكها ولا تمليك شئ من النهر أو حريمه لاحد وإن انكشف الماء عنه لأنه بصدد أن يعود إليه نعم له
دفعها لمن يرتفق بها حيث لا يضر بالمسلمين كذا تحرر مع م ر في درسه بالمباحثة في ذلك انتهى سم اه‍
(قوله أي لاحتمال عوده إليه) يؤخذ من ذلك أنه لو أيس من عوده جاز وهو ظاهر اه‍ ع ش (قوله لا يزول
وصفه الخ) معتمد و (قوله بزوال متبوعه) أي حيث احتمل عوده كما كان أخذا مما مر اه‍ ع ش قوله
(وذكره الخ) مبتدأ و (قوله لبيان الخ) خبره (قوله إذ لا يتصور الحريم إلا فيه) لو ملك قطعة أرض في أثناء
207

موات ثم حفرها جميعها بئر فقد يقال الظاهر أن يثبت لها حريم من الموات المحتف بها فيرد ذلك على قوله
إذ لا يتصور الخ وهذه لا تدخل في عبارة المصنف وكذا يقال فيما لو بناها دارا بحيث استوعبها البناء من جميع
جهاتها وما ذكرناه غير قوله ويصح أن يحترز به الخ اه‍ سم (قوله ويصح أن يحترز به الخ) عبارة المغني
أما المحفورة في ملكه فيعتبر فيها العرف اه‍ (قوله أنه) أي الحريم اه‍ سم (قوله فيه) أي الملك قول المتن
(موقف لنازح) وهو القائم على رأس البئر يستقي اه‍ مغني (قوله للزومه) أي الحفر (له) أي البئر فكان
الأولى التأنيث (قوله لأن المضاف) أي حريم البئر و (قوله من المضاف إليه) أي البئر أي فلا يرد أن شرط
مجئ الحال من المضاف إليه أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه أو كجزئه وهنا ليس كذلك اه‍
مغني (قوله والذي يتجه اعتبار العادة الخ) وعلى هذا فيأتي فيه من التخيير ما سنذكره عن الخادم فيما لو حجر زائدا
على ما يقدر عليه اه‍ ع ش قول المتن (والحوض) بالرفع وكذا المعطوفات بعده عطفا على موقف ومراد
المصنف أن الحريم موضع الحوض وكذا يقدر الموضع في المعطوفات على الحوض اه‍ مغني (قوله لزاعمي
الخ) بصيغة الجمع (قوله لسقي الماشية الخ) أي الموضع الذي يجتمع الماء فيه لسقي الماشية والزرع من
حوض ونحوه اه‍ نهاية (قوله في ذكره) إلى قوله ولو اهتز الجدار بدقة في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن
قوله ونظر فيه إلى المتن وقوله وفي القاموس إلى المتن وقوله بالتخفيف كما هو الأفصح وقوله وهذا معتبر إلى وإنما لم
يعتبر (قوله في ذكر ما مر) ويقال عليه ما قدمته اه‍ سم (قوله وسيأتي) أي حكم المحفوفة في المتن (قوله
فناؤها) خبر قول المتن وحريم الدار اه‍ رشيدي (ومصب الخ) عطف على فناؤها (قوله ومصب ميازيبها)
هل شرطه اعتياد الميازيب أو لا على قياس اعتبار نحو مرتكض الخيل وإن لم يكونوا خيالة على المختار الذي
قدمته اه‍ سم على حج أقول قد يقال الأقرب عدم الفرق بينهما فلا يشترط الاعتياد حيث أمكن الاحتياج
إليه اه‍ ع ش (قوله لا يعتبر كما هو ظاهر) فيه نظر م ر اه‍ سم. (قوله في بلده) أي الثلج أي البلد الذي
فيه الثلج كالشام ا ه‍ رشيدي عبارة سم وهي ما يوجد فيه ذلك ولو على قياس نظيره السابق لكن
عبر في شرح الروض بقوله ببلد يكثر فيه انتهى اه‍ (قوله أو جهته) إلى قول المتن والدار في المغني إلا قوله
ونظر إلى المتن وقوله في القاموس إلى المتن وقوله بالتخفيف كما هو الأفصح وقوله وهذا معتبر إلى وإنما لم يعتبر
(قوله إذا أبقى) أي الغير قول المتن (القناة) الظاهر أن المراد بالقناة العين الجارية وبآبارها الحفر التي
208

تحدث في ممرها من الابتداء إلى انتهائها وظهورها على وجه الأرض ويقال لها في عرف مكة وأعمالها فقر
العين وواحدها فقير اه‍ سيد عمر (قوله لا للاستقاء منها) أي بل لتفقد أحوال القناة عند الحاجة إلى
عمارتها أو كسحها اه‍ سيد عمر (قوله ثم) أي في بئر الاستقاء اه‍ سم (قوله لأن المدار) أي هنا اه‍
ع ش (قوله لتصرفه في ملكه) أي ويكون مستثنى من منع ما يضر بالملك أو يقال ما ذكر لا يضر بعين الملك
نعم نقص الانتفاع به فأشبه ما لو بنى بداره ما يمنع الضوء أو نفوذ الهواء إلى دار جاره وهذا الثاني أقعد فيما
يظهر ثم رأيت قول الشارح الآتي واعترض الخ اه‍ سيد عمر (قوله ابتداء تملك) لا يشمل ما للارتفاق اه‍
سم ويمكن أن يقال إن المعنى ولو حكما فيشمله أيضا (قوله أو شارع) بخلاف ما إذا كانت في غير نافذ اه‍ مغني
(قوله أي أو جهل) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله قال) أي البلقيني (قوله أي وهو الخ) أي الحريم
المستحق (قوله ما تنحفظ به الخ) يتأمل على هذا هل يعتبر من كل جانب أو من البعض وهل يثبت لكل في ملك
كل أو كيف الحال اه‍ سيد عمر (قوله وإن أضر) إلى المتن في المغني قول المتن (فإن تعدى ضمن) ولهذا أفتى
الوالد رحمه الله تعالى بضمان من جعل داره بين الناس معمل نشادر وشمه أطفال فماتوا بسبب ذلك لمخالفته
العادة اه‍ نهاية قال الرشيدي وع ش قوله م ر ولهذا أفتى الخ وقد يشكل عليه قولهم والأصح أنه
يجوز أن يتخذ داره المحفوفة الخ إلا أن يجاب بالفرق بين ما اعتيد فعله بين الناس في الجملة كالمذكورات في
قولهم المذكور وإن لم يعتد فعلها في ذلك المحل بخصوصه وبين ما لم يعتد فعله بين الناس مطلقا كما في هذه
الفتوى سم على حج اه‍ قول المتن (والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما الخ) هذا
شامل لما لو كان له دار في سكة غير نافذة فله جعلها مسجدا أو حانوتا أو سبيلا وإن لم يأذن الشركاء خلافا لبعضهم
كما علم ذلك مما مر في الصلح اه‍ نهاية زاد المغني أو حماما وابن قاسم أو خانا (قوله وقصارا) أي نحو ذلك
نهاية ومغني (قوله من كل مؤذ لم يعتد) يؤخذ منه حرمة الوقود بنحو العظم والجلود مما يؤذي فيمنع من ذلك
حيث كان ثم من يتأذى به اه‍ ع ش (قوله وأجرى ذلك) أي المنع مع الاضرار وعدمه مع عدمه و (قوله
في نحو إطالة البناء) أي فيما يمنع الشمس والقمر اه‍ كردي أي ونحوهما كالضوء والهواء (قوله وأفهم)
إلى قوله انتهى في المغني (قوله يزعجها) الأولى هنا وفي قوله إليها التذكير (قوله واعترض الخ) أي ما قاله
الزركشي (قوله بما مر الخ) ويعترض أيضا بقوله السابق كأن سقط بسبب حفره الخ اه‍ سم (قوله ثم
209

رأيت بعضهم الخ) عبارة النهاية فقد نقل الوالد رحمه الله تعالى عن الأصحاب أنه يتصرف كل شخص في
ملكه الخ اه‍ (قوله بعضهم) أي كشيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم (قوله نقل ذلك) أي الجمع المذكور
(قوله وكل من الملاك يتصرف الخ) فالحاصل أن له فعل ما وافق العادة وإن ضر الملك والمالك وأن له فعل
ما خالفها إن لم يضر الملك وإن ضر المالك وكذا لو ضر الأجنبي بالأولى ويكفي في جريان العادة كون جنسه
يفعل بين الأبنية وإن لم تجر بفعل عينه ومنه حداد بين بزازين فخرج نحو معمل النشادر فيضمن فاعله بين
الأبنية ما تولد منه ومثله معمل البارود تنبيه: شمل ما ذكر من جواز التصرف المعتاد ما لو أسرج في ملكه
سراجا ولو بنجس ولزم عليه تسويد جدار جاره قليوبي اه‍ بجيرمي (قوله ولا ضمان إذا أفضى إلى تلف) لا ينافي
ذلك أن من فتح سرابا بدون إعلام الجيران ضمن ما تلف برائحته من نفس أو مال لجريان العادة بالأعلام
قبل الفتح فمن فتح بدون إعلام لم يتصرف في ملكه على العادة بالأعلام فلذا ضمن ومن قلي أو شوي في ملكه
ما يؤثر في إجهاض الحامل إن لم تأكل منه وجب دفع ما يدفع الاجهاض عنها فإن قصر ضمن لكن لا يجب دفعه
بغير عوض كما في المضطر ولا يجب عليه الاعلام بأنه يريد أن يقلي أو يشوي لأنه غير معتاد فلا يضمن م ر
سم على حج أي فيجب عليه الدفع متى علمها وإن لم تطلب لكن يقول لها لا أدفع لك إلا بالثمن فإن امتنعت من
بذله لم يلزمه الدفع ولا ضمان عليه وتضمن هي جنينها على عاقلتها كما أفتى به ابن حجر ويؤخذ من قوله فإن
امتنعت من بذل الثمن الخ أنها لو لم تقدر عليه حالا وطلبت منه نسيئة فإن كانت فقيرة وجب عليه الدفع بلا
عوض لاضطرارها وإن لم تكن كذلك ولم يرض بذمتها وامتنع من الدم ضمن اه‍ ع ش (قوله محله في
تصرف الخ) قضيته أنه لو أسرج في ملكه على المعتاد جاز وإن أدى إلى تلويث جدار الغير بالدخان وتسويده
به أو تلويث جدار مسجد بجواره ولو مسجده عليه الصلاة والسلام كذا قال م ر ولا شك أنه قضية كلامهم
بل وقضيته جواز الاسراج بما هو نجس وإن أدى إلى ما ذكر وقد التزمه م ر تارة وتوقف أخرى فيما يلزم
منه تلويث المسجد فليحرر انتهى سم على منهج أقول وحيث استند إلى مقتضى كلامهم فالظاهر ما التزمه
بدون التوقف اه‍ ع ش أقول بل الظاهر التوقف لا سيما في تلويث مسجده (ص) (قوله أو تكن
الخ) عطف على يخالف الخ وكان الأولى أن يقول ولم تكن الخ عبارة النهاية أو لكون الأرض الخ عطفا على
في توسعة الخ (قوله خوارة) في القاموس والخوار ككتان الضعيف اه‍ (قوله إذا لم تطو) أي لم تبن (قوله ولا
كذلك الخ) إذ لم يقع الحفر في حريم ملك غيره بل في ملك نفسه سم وع ش (قوله ضمنه) خالفه النهاية
والمغني عبارة الأول لم يضمن كما قاله القاضي سواء أسقط في حال الدق أم لا خلافا للعراقيين اه‍ قال ع ش
قوله م ر لم يضمن أي حيث كان دقه معتادا ولو اختلفا صدق الداق لأن الأصل عدم الضمان اه‍ وعبارة
الثاني وقال القاضي لا ضمان في الحالين وهذا هو الظاهر اه‍ (قوله على الأول) أي قول العراقيين (قوله
قطعا) إلى قوله وإن اتسعت في النهاية (قوله بل يسن) أي الاحياء اه‍ ع ش (قوله وإن قلنا بكراهة بيع
عامرها) يعني مكة وكأنه توهم أنه قد ذكرها اه‍ رشيدي (قوله منه) أي الحرم اه‍ ع ش قول المتن (في الأصح)
210

والثاني إن ضيق امتنع وإلا فلا اه‍ مغني قول المتن (ومزدلفة ومنى كعرفة) فلا يجوز إحياؤهما في
الأصح لحق المبيت والرمي وإن لم يضق به المبيت والمرمى وقد عمت البلوى بالبناء بمنى وصار ذلك مما لا ينكر
فيجب على ولي الأمر هدم ما فيها من البناء والمنع من البناء فيها مغني ونهاية (قوله وبحث ابن الرفعة الخ) عبارة
المغني تنبيه: ظاهر كلامه أن هذا الحكم منقول وأن خلاف عرفة يجري فيه وبه صرح في التصحيح
والذي في الروضة أن ذلك على سبيل البحث فإنه قال ينبغي أن يكون الحكم في أرض منى ومزدلفة كعرفات
لوجود المعنى وقال ابن الرفعة ينبغي فيهما القطع لضيقهما بخلاف عرفات اه‍ (قوله فيهما) أي مزدلفة
ومنى (قوله وألحق) ببناء المفعول عبارة شرح المنهج قال الزركشي وينبغي إلحاق المحصب بذلك لأنه يسن
للحجيج المبيت فيه اه‍ وجزم شرح الروض بالالحاق (قوله واعترض الخ) اعتمده النهاية والمغني فقالا قال
الولي العراقي لكنه ليس من مناسك الحج فمن أحيا شيئا منه ملكه انتهى وهذا هو المعتمد اه‍ (قوله ويرد
بأنه تابع) بل قد يقال قياس استحباب المبيت فيه منع إحيائه ولو لم يكن تابعا لها لأنه حينئذ من حقوق المسلمين
العامة اه‍ سم أقول وهذا هو الظاهر وإن خالفه النهاية والمغني قول المتن (بحسب الفرض) ولو حفر قبرا
في موات كان إحياء لتلك البقعة وملكه كما قاله الزركشي كما لو بنى فيها ولم يسكن بخلاف ما لو حفر قبرا
في مقبرة مسبلة فإنه لا يختص به إذ السبق فيها بالدفن لا بالحفر اه‍ مغني أي من سبق بالدفن فيه فهو أحق به
اه‍ ع ش (قوله المقصود منه) إلى قوله ومن ثم قال في النهاية والمغني إلا قوله مسجدا (قوله كالحرز) أي
في السرقة (قوله وفي نحو الأحجار خلاف الخ) وقضية كلام الشيخين الاكتفاء بالتحويط بذلك أي بالآجر
أو اللبن أو القصب من غير بناء ونص في الام على اشتراط البناء وهو المعتمد اه‍ مغني زاد النهاية والأوجه
الرجوع في جميع ذلك إلى العادة ومن ثم قال المتولي وأقره ابن الرفعة الخ اه‍ قال الرشيدي قوله وقضية
كلامهما الاكتفاء بالتحويط بذلك من غير بناء الخ تتأمل هذه السوادة فلعل فيها سقطة من النساخ ثم سرد
عبارة الشارح إلى المتن فأقرها (قوله ويتجه الرجوع) إلى المتن في النهاية إلا قوله وحمل إلى ومن ثم (قوله
وحمل اشتراطه) عطف على الرجوع (قوله اعتيد) أي البناء و (قوله دون مجرد التحويط) حال من نائب
فاعل اعتيد أي ولم يعتد التحويط المجرد عن البناء ويظهر أن الامر كذلك إذا اعتيد كل من المقارن له والمجرد
عنه لا سيما إذا غلب المجرد فليراجع (قوله كما تدل عليه) أي ذلك الحمل (قوله لأن التملك) كذا في أصله
والأولى المتملك كما في الروضة اه‍ سيد عمر (قوله ومن ثم) أي من أجل أن المتجه الرجوع في البناء وعدمه
إلى عادة ذلك المحل (قوله نازلو الصحراء) كالاعراب والأكراد والتركمان اه‍ كردي قول المتن (وسقف
بعضها) نعم قد يهيئ موضعا للنزهة في زمن الصيف والعادة فيه عدم السقف فلا يشترط حينئذ شرح م ر
اه‍ سم (قوله لأنه العادة فيهما) قال سم على منهج قد يؤخذ من اعتبار العادة أنه لو جرت عادة ناحية
بترك باب للدوام لم يتوقف إحياؤها على باب وفاقا لم ر انتهى اه‍ ع ش وقوله للدوام لعله محرف عن للدار
(قوله فيهما) أي المسكن والمسجد قول المتن (أو زريبة الخ) عطف على قوله مسكنا (قوله بما اعتيد)
أي ولا يشترط بناء كما مر خلافا للنهاية والمغني عبارتهما هنا ولا يكفي نصب سعف أو أحجار من غير بناء اه‍
قال الرشيدي قوله م ر أو أحجار من غير بناء مر ما فيها اه‍ (قوله والأصح اشتراطه) أطلق تصحيح اشتراط
211

الباب في الزريبة وينبغي أخذا مما تقرر أن محله حيث اعتيد ذلك اه‍ سيد عمر (قوله بتثليث الراء) إلى
التنبيه في المغني إلا قوله نصب باب له وإلى قول المتن ولو أقطعه الإمام في النهاية إلا قوله فظهر إلى أما ما زاد وقوله
وبما وطئت إلى المتن وقوله وجوبا كما هو ظاهر وقوله ويؤخذ إلى المتن (قوله وكسح العالي) أي إزالته
(قوله مثلا) أي أو بحفر بئر أو قناة أو نحو ذلك وفهم من تعبيره بالترتيب عدم اشتراط السقي بالفعل فإذا
حفر طريقه ولم يبق إلا إجرائه كفى وإن لم يجر فإن هيأه ولم يحفر طريقه كفى أيضا كما رجحه في الشرح الصغير
نهاية ومغني (قوله طريقه) أي الماء و (قوله إليها) أي المزرعة قول المتن (المطر المعتاد) أي أو الثلج
المعتاد (قوله بطائح العراق) وهي ناحية في العراق غلب عليها الماء فالشرط في إحيائها حبس الماء عنها
اه‍ مغني عبارة ع ش قوله بطائح العراق اسم لمواضع يسيل الماء إليها دائما اه‍ (قوله تكفي الحراثة
الخ) أي في حصول الاحياء والتملك (قوله وجمع التراب) أي ويجوز أن يتكلف نقل الماء إليها أو
يحصل مطر زائد على العادة يكفيها اه‍ ع ش (قوله لأن استيفاء المنفعة الخ) علة للعلة قول المتن (أو
بستانا الخ) أي أو أراد إحياء الموات بستانا فيشترط لحصوله جمع التراب الخ (قوله نصب باب له) عبارة
المغني وسكت المصنف عن نصب الباب ظاهره أنه لا يشترط في إحياء البئر خروج الماء وطي البئر الرخوة
أرضها بخلاف الصلبة وفي إحياء بئر القناة خروج الماء وجريانه ولو حفر نهرا ممتدا إلى النهر القديم بقصد
التملك ليجري فيه الماء ملكه ولو لم يجره كما لا يشترط السكنى في إحياء المسكن اه‍ (قوله بحيث يسمى بستانا)
فلا يكفي غرس شجرة أو شجرتين في أرض واسعة نهاية ومغني (قوله كبناء دار) أي وطاحونة وبستان
وزريبة اه‍ ع ش (قوله يتوقف ملكه على قصد تملكه) وفائدة ذلك أن ما جرت العادة بقصده إذا فعله
بلا قصد ككونه غير مكلف لم يملكه فلغيره إحياؤه بخلاف ما لم تجر العادة في إحيائه بقصد فإنه يملكه بمجرد
عمارته حتى لو عمر غيره بعد إحيائه لم يملكه اه‍ ع ش قول المتن (ومن شرع في عمل الخ) ولو شرع في
الاحياء لنوع فغيره لنوع آخر ملكه بما يحيا به ذلك النوع الآخر كأن شرع في عمل بستان ثم قصد أن يجعله
مزرعة ملكه بما يملك به المزرعة اعتبارا بالقصد الطارئ بخلاف ما إذا قصد نوعا وأتى بما يقصد به نوعا آخر
كان حوط البقعة بحيث تصلح للزريبة بقصد السكنى لم يملكها خلافا للإمام نهاية ومغني قال الرشيدي قوله
وأتى بما يقصد به نوع آخر أي وكان المأتي به مما يقصد للملك وغيره في مثله بخلاف ما إذا كان لا يقصد إلا
للملك فإنه يملك به مطلقا كالدار كما يأتي في كلامه قريبا اه‍ قول المتن (أو أعلم الخ) عطف على شرع أي جعل
لها علامة العمارة اه‍ مغني (قوله أو جمع ترابا) إلى قول المتن ولو أقطعه في المغني إلا قوله فظهر إلى أما إذا
زاد وقوله وبما وطئت إلى المتن وقوله ويؤخذ منه إلى المتن (قوله والمراد ثبوت أصل الحقية له الخ) قال
الأزهري أحق في كلام العرب له معنيان أحدهما استيعاب الحق كقولك فلان أحق بماله أي لا حق لغيره
فيه قال النووي في التحرير وهو المراد هنا والثاني الترجيح وإن كان للآخر فيه نصيب كخبر الأيم أحق
بنفسها اه‍ رشيدي (قوله فظهر الخ) لعل من قوله والمراد الخ (قوله بعود الانتفاع) أي عودا مكانه
(قوله فلا حق له فيه) أي في الزائد فلغيره إحياء الزائد كما قاله المتولي نهاية ومغني وقد يسأل عن المراد
بكفايته وقد ظهر وفاقا لما ظهر لم ر أن المراد بها ما يفي بغرضه من ذلك الاحياء فإن أراد إحياء دار مسكنا
212

فكفايته ما يليق بمسكنه وعياله وإن أراد إحياء دور متعددة أو قرية كاملة ليستغلها في مؤناته فكفايته
ما تكفيه غلته في مؤناته ولو قرية كاملة سم على منهج اه‍ ع ش (قوله وإن كان شائعا) وإذا أراد
غيره إحياء ما زاد هل يجوز الاقدام عليه من أي محل شاء أو لا بد من القسمة بينه وبين الأولى ليتميز حق الأول
عن غيره أو يخير الأول فيما يريد إحياءه فيه نظر ثم رأيت في الخادم قال ينبغي أن يراجع الأول ويقول له اختر
لك جهة اه‍ ومراده ينبغي الخ الوجوب وذلك لعدم تميز الزائد عن غيره فلو امتنع من الاختيار فينبغي أن
الحاكم يعين جهة لمريد الاحياء فإن لم يكن حاكم وامتنع المحيي اختار مريد إحياء الزائد بنفسه اه‍ ع ش
وله: (فلا حق له فيه) أي فيما لا يقدر على إحيائه حالا ولعل المرجع في القدرة حالا عرف بلد الاحياء فيختلف باختلاف
المقصود فيه كأسبوع وشهر وسنة فأكثر (قوله يقتضي الملك الخ) بل الايهام كاف في الاستدراك
اه‍ سم عبارة المغني يوهم أحقية الملك اه‍ (قوله ومنه يؤخذ الخ) أي من التعليل (قوله لا يصح هبته)
كما قاله الماوردي خلافا للدارمي نهاية ومغني قول المتن (وإنه لو أحياه آخر ملكه) نظر لو أحياه الآخر
بأن أتم على ما فعله الأول الذي شرع فيه ولم يتم هل يملكه بذلك قال م ر ظاهر كلامهم أنه يملكه أقول وتصير
آلات الأول المبينة مغصوبة مع الثاني فللأول أن يطلب نزعها وإذا نزعت لا ينقض ملك الثاني المتم فليحرر
سم على منهج أي إذا كان الباقي بعد نزع آلات الأول لا يصح مسكنا مثلا اه‍ ع ش (قوله هذا) أي الخلاف
(إن لم يعرض) أي عن العمارة قال الرافعي والخلاف في هذه المسألة شبيه بما إذا عشش الطائر في ملكه
وأخذ الفرخ غيره هل يملكه وكذا لو وصل ظبي في أرضه أو وقع الثلج فيها ونحو ذلك انتهى وقد وقع في ذلك
اضطراب وسيأتي تحريره إن شاء الله تعالى في آخر الوليمة اه‍ مغني (قوله وإلا) أي إن أعرض أي بأن
صرح به أو دل عليه القرائن القوية أخذ مما يأتي عن ع ش آنفا (قوله نقل آلات المتحجر) فإن نقلها أثم
ودخلت في ضمانه اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي أعرض أو لا. (قوله لتضييقه على الناس الخ) قضيته
أنه لو كان التحجر فيما لا يتصور فيه عادة تضييق لا حالا ولا مآلا كبعض البراري المتسعة التي لا يحتاج إليها
عادة أحد لم يجب على السلطان قول ما ذكر ولم يتوجه عليه اعتراض اه‍ سم (قوله حرمة ذلك عليه)
لعل محل الحرمة إن حصل تضييق بالفعل وقصد التأخير بلا عذر مع العلم به اه‍ سم (قوله وحينئذ
فللآحاد أمره الخ) بل يجب عليهم أيضا كما يفيده التعليل اه‍ بجيرمي عن القليوبي (قوله لهما) أي
السلطان ونائبه (قوله وأبدى) في أصله بألف اه‍ بصري (قوله في رأي الإمام) عبارة المغني وتقديرها
إلى رأي الإمام وقيل يقدر بثلاثة أيام وقيل بعشرة أيام اه‍ (قوله بطل حقه) أي من غير دفع إلى السلطان
وقضية هذا أنه لا يبطل حقه بطول المدة بلا مهلة وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد لكنه خلاف منقولة الذي جزم
به الإمام من أنه يبطل بذلك مغني وشرح الروض وأقره سم وقال النهاية ما بحثه الشيخ أبو حامد والقاضي
والمتولي من عدم البطلان بذلك هو الأصح اه‍ (قوله أو علم منه الاعراض) أي صريحا وينبغي أن مثل
العلم الظن القوي سيما مع دلالة القرائن عليه اه‍ ع ش (قوله فله أن ينزعها) عبارة النهاية والمغني والأسنى
فينزعها اه‍ (قوله أظهره الخ) أي ذكر الإمام مظهرا بعنوان الإمامة بعد أن ذكره بعنوان السلطنة
213

(قوله ولو حذفه) أي أضمره (قوله لاستغنى عنه) لكن ذكره أوضح اه‍ سم (قوله دون غيره) لعل
محله إذا لم يفوض الامر إلى السلطان تفويضا مطلقا عاما اه‍ سيد عمر (قوله بخلاف قول ما مر) أي أحي
أو أترك اه‍ كردي (قوله لتمليك رقبته) إلى قوله ولا ينافي في المغني والى قوله قد يجب في النهاية الا قوله
لكن العمل إلى وفيه نظر (قوله ملكه الخ) جواب لو (قوله بمجرد إقطاعه له) ظاهره وإن لم يضع يده عليه
اه‍ سم (قوله في أحكامه السابقة) يؤخذ منه أنه لو أحياه آخر ملكه ويدل عليه أيضا قوله وبحث الزركشي
الخ اه‍ سم أقول وصرح به المنهج (قوله وذلك الخ) عبارة المغني والأصل في الاقطاع خبر الصحيحين أنه (ص) أقطع الزبير الخ وخبر الترمذي وصححه أنه (ص)
أقطع وائل بن حجر بحضرموت اه‍
(قوله لأنه (ص) الخ) لك أن تقول التعبير بالأموال يخرج الموات لأنه ليس مالا لهم فلا يصلح حجة
لما هنا بل لما سيفنده الشارح قريبا بقوله أو لغير مرجو فليتأمل اه‍ سيد عمر عبارة سم وأقرها ع ش
كان وجه الاستدلال القياس وإلا فالكلام في إقطاع الموات وأموال بني النضير ليست منه كما هو ظاهر اه‍
وصنيع المغني المار آنفا سالم عن الاشكال (قوله وبحث الزركشي الخ) عبارة المغني لكن يستثنى هنا كما
قال الزركشي ما أقطعه (ص) الخ اه‍ (قوله أن ما أقطعه (ص)) أي إرفاقا اه‍
رشيدي (قوله لا يملك) أي بالاقطاع (قوله لا يملكه الغير) أي غير المقطع اه‍ ع ش (قوله كما مر)
وهو قوله لتمليك رقبته الخ اه‍ كردي. (قوله وأفهم قوله الخ) عبارة المغني تنبيه هل يلحق المندرس الضائع
بالموات في جواز الاقطاع فيه وجهان أصحهما في البحر نعم بخلاف الاحياء فإن قيل هذا ينافي ما مر من جعله
كالمال الضائع أجيب بأن المشبه لا يعطي حكم المشبه به من جميع الوجوه والحاصل أن هذا مقيد لذاك وأما
إقطاع العامر فعلى قسمين إقطاع تمليك وإقطاع استغلال الأول أن يقطع الإمام ملكا أحياه بالاجراء والوكلاء
أو اشتراه أو وكيله في الذمة فيملكه المقطع بالقبول والقبض إن أبد أو أقت بعمر المقطع وهو العمري
ويسمى معاشا والاملاك المتخلفة عن السلاطين الماضية بالموت أو القتل ليست بملك للإمام القائم مقامهم بل
لورثتهم إن ثبتوا وإلا فكالأموال الضائعة ولا يجوز إقطاع أراضي الفئ تمليكا ولا إقطاع الأراضي التي
اصطفاها الأئمة لبيت المال من فتوح البلاد إما بحق الخمس وإما باستطابة نفوس الغانمين ولا إقطاع أراضي
الخراج صلحا وفي إقطاع أراضي من مات من المسلمين ولا وارث له وجهان الظاهر منهما المنع ويجوز إقطاع الكل
معاشا والثاني أن يقطع غلة أراضي الخراج قال الأذرعي ولا أحسب في جواز الاقطاع للاستغلال خلافا إذا وقع
في محله لمن هو من أهل النجدة قدرا يليق بالحال من غير مجازفة اه‍ أي فيملكها المقطع له بالقبض ويختص بها
قبله فإن أقطعها من أهل الصدقات بطل وكذا من أهل المصالح وإن جاز أن يعطوا من مال الخراج شيئا لكن
بشرطين أن يكون بمال مقدر قد وجد سبب استباحته كالتأذين والإمامة وغيرهما وأن يكون قد حل المال
ووجب ليصح الحوالة به ويخرج بهذين الشرطين عن حكم الاقطاع وإن أقطعها من القضاة أو كتاب الدواوين
جاز سنة واحدة وهل يجوز الزيادة عليها وجهان أصحهما المنع إن كان جزية والجواز إن كان أجرة ويجوز
الاقطاع للجندي من أرض عامرة للاستغلال بحيث تكون منافعها له ما لم ينزعها الإمام وقضية قول المصنف في
فتاويه أنه يجوز له إجارته أنه يملك منفعتها قال بعض المتأخرين وما يحصل للجندي من الفلاح من مغل وغيره
فحلال بطريقه وما يعتاد أخذه من رسوم ومظالم فحرام والمقاسمة مع الفلاح حيث البذر منه منعها الشافعي
رضي الله تعالى عنه وغيره وحينئذ فالواجب على الفلاح أجرة مثل الأرض وإذا وقع التراضي على أخذ المقاسمة
عوضا عن أجرة الأرض كان ذلك جائزا فحق على الجندي المقطع أن يرضي الفلاح في ذلك ولا يأخذ منه إلا ما
يقابل أجرة الأرض وإن كان البذر من الجندي فجميع المغل له وللفلاح أجرة مثل ما عمل فإن رضي الفلاح عن
214

أجرته بالمقاسمة جاز اه‍ كلام المغني من نسخة سقيمة (قوله كما مر) أي في أوائل الباب اه‍ كردي أي في شرح
فمال ضائع وكذا قوله الآتي مما مر آنفا (قوله وفيه نظر الخ) عبارة النهاية وقد مر ما فيه وحاصله أنه إن
توقع ظهور مالكه حفظ له وإلا صار ملكا لبيت المال فللإمام إقطاعه ملكا أو ارتفاقا بحسب ما يراه مصلحة اه‍
(قوله من أهل النجدة) أي القتال والجهاد (قوله وفيه نظر) يتأمل مع ما في المغني فإنه نقله نقل المذهب كما
هو
عادته اه‍ سيد عمر وقد مر عبارة المغني آنفا (قوله الإمام) أي إلى الفصل في النهاية إلا قوله بأن يمنع إلى المتن وقوله
خلافا لمن وهم فيه (قوله حسا) إلى الفصل في المغني إلا قوله وهل يحرم إلى ولو قال وقوله بأن يمنع إلى المتن وقوله
وهو بقرب إلى مع كثرة المرعى وقوله خلافا لمن وهم فيه (قوله لا ينبغي أن يقع الخ) عبارة المغني فلا يتحجر
الشخص إلا أن يقدر على الاحياء وقدرا يقدر على إحيائه اه‍ (قوله إحياء الزائد كما مر) أي في شرح وهو
أحق به وقد قدمنا هناك عن ع ش طريق تمييز الزائد عن غيره راجعه ومر هناك أيضا أن من لا يقدر على
الاحياء حالا لا حق له فيما تحجر عليه فلغيره إحياؤه (قوله ولو قال المتحجر) عبارة المغني وله نقله إلى غيره
وإيثاره به كإيثاره بجلدة الميتة قبل الدباغ ويصير الثاني أحق به ويورث عنه اه‍ (قوله أو أقمتك مقامي)
أي ولو بمال في مقابلة ذلك فيما يظهر ويجوز للمؤثر أخذه أخذا مما ذكروه في النزول عن الوظائف
بعوض وحيث وقع ذلك فلا رجوع له بعد لأنه أسقط حقه اه‍ ع ش (قوله قال الماوردي وليس الخ)
خلافا للدارمي كما مر (قوله إن للإمام ونائبه) خرج بالإمام ونائبه غيرهما فليس له أن يحمي مغني وشرح
المنهج (قوله بأن يمنع الخ) تصوير للحمى و (قوله من رعيها) متعلق بيمنع قول المتن (نعم جزية) وانظر كيف
هذا مع أن الواجب في الجزية الدنانير ويمكن أن يصور بما إذا أ خذ الإمام نعما بدلا عن الجزية أو اشترى
نعما بدنانير الجزية وبما إذا أخذ الجزية باسم الزكاة اه‍ بجيرمي واقتصر المعنى على الصورة الأولى
والثالثة (قوله ونعم ضالة) وكان الأحسن للمصنف تقديم ضالة أو تأخيرها حتى لا ينقطع النظير عن النظير
اه‍ مغني (قوله ومعنى خبر البخاري الخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله لا حمى إلا مثل الخ) خبر ومعنى الخ
(قوله ومع كثرة الخ) عطف على لما ذكر الخ ش اه‍ سم (قوله بحيث يكفي المسلمين ما بقي) فلو عرض
بعد حمى الإمام ضيق المرعى لجدب أصابهم أو لعروض كثرة مواشيهم فالأقرب بطلان الحمى بذلك لأن فعله
إنما هو بالمصلحة وقد بطلت بلحوق الضرر بالمسلمين بدوام الحمى اه‍ ع ش (قوله فيما عدا الصدقة) بخلاف
الصدقة أي الزكاة لأنها لا تتعلق بغير النعم اه‍ سم (قوله والأظهر أن له نقض حماه الخ) وعليه لو أحياه
محيي بإذن الإمام ملكه وكان الاذن منه نقصا اه‍ مغني وفي القاموس الحمى كإلى ويمد والحمية بالكسر ما حمي
215

من شئ اه‍ (قوله رعاية الخ) تعليل للمتن (قوله فلا ينقض ولا يغير بحال) ولو استغنى عنه فمن زرع
فيه أو غرس أو بنى قلع مغني وحلبي وزياد وقليوبي (قوله ولو رعى الحمى الخ) ويندب له ولنائبه أن
ينصب أمينا يدخل فيه دواب الضعفاء ويمنع منه دواب الأقوياء فإن رعاه قوي منع منه ولا يغرم شيئا ولا
يعزر أيضا قال ابن الرفعة ولعله فيمن جهل التحريم وإلا فلا ريب في التعزير انتهى ولعلهم سامحوا في
ذلك أي التعزير كمسامحتهم في الغرم اه‍ مغني زاد النهاية ويرد أي ما قاله ابن الرفعة بأنه لا يلزم من منعه
من ذلك حرمة الرعي وعلى التنزل فقد ينتفي التعزير في المحرم لعارض اه‍ (قوله ولا تغرير) أي على الغير
على المعتمد وإن علم التحريم اه‍ ع ش (قوله الماء العد) ومثله الماء الباقي من النيل كالحفر فلا يجوز
حماه لأنه لعامة الناس اه‍ بجيرمي (قوله بكسر أوله) أي بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة
فصل في بيان المنافع المشتركة (قوله الأصلية) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني (قوله الأصلية)
فيه دفع إشكال الحصر المتبادر من العبارة وقرينة التقييد قوله ويجوز الخ فهو مقابل الأصلية اه‍ سم
عبارة المغني والنهاية وتقدمت هذه المسألة أي مسألة المرور في الصلح وذكرت هنا توطئة لما بعدها وخرج
بالأصلية المنفعة بطريق التبع المشار إليها بقوله ويجوز الجلوس الخ اه‍ قول المتن (ويجوز الجلوس به)
أي ولو في وسطه اه‍ مغني زاد النهاية وإن تقادم العهد اه‍ أي وإن طال زمن الجلوس رشيدي (قوله
والوقوف به) نعم في الشامل أن للإمام مطالبة الواقف بقضاء حاجته والانصراف وهو متجه إن تولد من وقوفه
ضرر ولو على ندرة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أن للإمام مطالبة الواقف الخ قضيته عدم جوازه
للآحاد وينبغي أن محله إذا ترتب عليه فتنة وإلا جاز ثم قوله للإمام يشعر بالجواز فقط ولعله غير مراد فإن
ما اقتضته المصلحة يكون واجبا على الإمام ويمكن الجواب بأن ما أشعر به من الجواز جواز بعد منع وهو لا ينافي
الوجوب وينبغي أنه إذا توقف ذلك على نصب جماعة يذبون ذلك وجب لأنه من المصالح العامة وينبغي أيضا
أن مثله الجالس بالأولى. فرع: وقع السؤال عما يقع بمصرنا كثيرا من المناداة من جانب السلطان
بقطع الطرقات القدر الفلاني والجواب أن الظاهر الجواز بل الوجوب حيث ترتب عليه مصلحة وأن الظاهر
أن الوجوب على الإمام فيجب عليه صرف أجرة ذلك من أموال بيت المال فإن لم يتيسر ذلك لظلم متوليه فعلى
مياسير المسلمين وأما ما يقع الآن من إكراه كل شخص من سكان الدكاكين على فعل ذلك فهو ظلم محض
ومع ذلك لا رجوع له على مالك الدكان بما غرمه إذا كان مستأجرا لها لأن الظالم له الآخذ منه والمظلوم
لا يرجع على غير ظالمه وإذا ترتب على فعله ضرر كعثور المارة بما فعله من حفر الأرض لا ضمان عليه ولا على
من أمره بمعاونته بأجرة أو بدونها لأن هذا الفعل جائز بل قد يجب وإن حصل الظلم بإكراه أرباب الدكاكين
على دفع الدراهم اه‍ ع ش كلام ع ش. (قوله كانتظار) أي انتظار رفيق وسؤال نهاية ومغني (قوله لخبر
لا ضرر) أي جائز اه‍ ع ش (قوله فيه) أي الطريق كذا ضمير حقه (قوله لنحو حديث) متعلق بالجلوس
(قوله عليه) أي على الانتفاع بالطريق (قوله وسيأتي الخ) أي عن قريب (قوله إذا اعتبر إذنه تعين
فيحتمل الخ) يؤيد الاحتمال الأول أنه إذا اعتيد الاذن فتركه مؤد إلى الفتنة والاضرار بالجالس بدونه اه‍
216

سيد عمر (قوله ولا يجوز) إلى قوله بخلاف رحبته في المغني إلا قوله وشيع إلى قال وكذا في النهاية إلا قوله فإنها
من المرافق إلى لأن الأصح عندنا (قوله لاحد) أي للإمام ولا لغيره من الولاة نهاية ومغني (قوله ممن يجلس
به الخ) صادق بأخذ المستحق للجلوس به لسبقه وقياس تجويز أخذ العوض على النزول عن الوظائف تجويزه
فليتأمل اه‍ سيد عمر أقول لعل الأول هو المتعين فإن الثاني يخرجه بمرور الزمان من الاشتراك إلى
الاختصاص بل إلى التملك كما هو المشاهد (قوله مطلقا) أي سواء أكان ببيع أم لا لاستدعاء البيع تقدم
الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به نهاية ومغني (قوله زاعمين أنه) أي ما أخذوا عوضه
اه‍ ع ش والأولى أي ذلك البعض (قوله لأن الأصح عندنا جواز إقطاع) قدمت في باب الصلح أنه نقل
الشيخان في الجنايات عن الأكثرين أن للإمام مدخلا في إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه
ويتملكه وأن الشارح أجاب عنه في شرح الارشاد بأنه على تقدير اعتماده وإلا فكلامهما في باب الصلح
مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه
للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على النذور وفي الروض هنا ولو أقطعه إياه الإمام جاز لا بعوض ولا تمليك انتهى اه‍ سم عبارة
المغني وللإمام أن يقطع بقعة ارتفاقا لا بعوض ولا تمليك فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لاحد تملكه
بالاحياء ويجوز الارتفاق أيضا بغير الشارع كالصحاري لنزول المسافرين إن لم يضر النزول بالمارة اه‍
(قوله وحكى الأذرعي قولين) عبارة المغني وأما الارتفاق بأفنية المنازل في الاملاك فإن أضر ذلك بأصحابها
منعوا من الجلوس فيها لا بإذنهم وإلا فإن كان الجلوس على عتبة الدار لم يجز الجلوس إلا بإذن مالكها وله أن
يقيمه ويجلس غيره ولا يجوز أخذ أجرة على الجلوس في فناء الدار ولو كانت الدار لمحجور عليه لم يجز لوليه أن
يأذن فيه وحكم فناء المسجد كفناء الدار اه‍ وعبارة البجيرمي عن القليوبي ومثله أي الشارع حريم الدار
وأفنيتها وأعتابها فيجوز المرور منها والجلوس فيها وعليها ولو لنحو بيع ولا يجوز أخذ عوض منهم على ذلك
وإن قلنا بالمعتمد أن الحريم مملوك اه‍ وهي مخالفة لما مر عن المغني في مسألة الجلوس على العتبة (قوله
التي لا يدري كيف صار الشارع الخ) في هذا الكلام إشعار بأن كلامه في المنازل التي في الشارع فراجعه اه‍
سم أقول ظاهر ما مر آنفا عن المغني والقليوبي الاطلاق وعدم تقييد المنازل بكونها في الشارع (قوله
محرم على مفتي زماننا وحاكمه الخ) لأن الاجتهاد انقطع بعد المائة السادسة كما سيصرح به الشارح اه‍ كردي
(قوله وإنما يتجه ذلك) أي ما قاله الأذرعي والشيخ (قوله هذا) أي قوله وإنما يتجه ذلك الخ (قوله ضابطه)
أي الاجماع الفعلي (قوله إجماع مجتهدي عصر الخ) هل المراد بالاجتهاد المطلق المستقل أو ولو المنتسب
محل تأمل فإن أريد الأول اتضح قوله وإنما يتجه الخ وإن أريد ما يعم الثاني فتعقيب كلام الأذرعي وغيره محل
تأمل لا سيما مع تقرير ما أفاده بقوله نعم ما ثبت اه‍ ع ش سيد عمر (قوله مع علمهم به وعدم إنكارهم له الخ) أقول
217

مثل هذا إجماع سكوتي وقد صرحوا بجواز مخالفته للمتأهل فليتأمل اه‍ سم قول المتن (وله تظليل الخ)
أي للجالس في الشارع تظليل موضع قعوده في الشارع اه‍ معنى قول المتن (وله تظليل الخ) قد يشمل إطلاقه
الذمي ولا يبعد أن يفصل بين التظليل بمثبت فيمتنع كالجناح وغيره كثوب مع إزالته عند انتهاء الحاجة إليه بلا
تضييق فلا يمتنع م ر سم على حج أقول وقد يفرق بأن في الجناح استعلاء من يمر تحته من المسلمين فمنع منه
بخلاف ما يظل به فحيث جاز له الانتفاع به فالقياس جوازه مطلقا بالمثبت وغيره وأيضا أن محل الجناح ملك
فيدوم حتى بعد موت المخرج له بالانتقال لورثته ولا كذلك ما هنا اه‍ ع ش (قوله فيه) أي الشارع (قوله
بتشديد الياء) كما في الدقائق وحكي تخفيفها ويختص الجالس بمحله ومحل أمتعته ومعامليه وليس لغيره أن
يضيق عليه فيه بحيث يضر به في الكيل والوزن والاخذ والعطاء وله أن يمنع واقفا بقربه إن منع رؤية متاعه أو
وصول المعاملين إليه وليس له منع من قعد ليبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة
مغني ونهاية (قوله مما لا ضرر فيه) إلى المتن في المغني إلا قوله أي عرفا كما هو ظاهر وإلى التنبيه في النهاية
(قوله دون نحو بناء) فلو كان مثبتا ببناء كالدكة امتنع نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ببناء مفهومه أنه
إذا كان بغير بناء جاز لكل من المسلم والذمي فعله وفيه ما ذكرناه ثم ما ذكر من امتناع الاثبات ببناء صريح
في أنه لا فرق بين بنائه للتملك وبنائه للارتفاق وفي كلام سم على حج استنباطا من كلام الروض أن بناء
البيوت في حريم الأنهار وفي منى إذا كان للارتفاق لا يمتنع وهو مخالف لما اقتضاه هذا الكلام بل لتصريحهم
بامتناع بناء المساجد في حريم الأنهار لأنها لا تفعل للتملك اه‍ (قوله قدم السابق) أي ولو ذميا كما هو ظاهر
لوجود المرجح وهو السبق ونقل مثله عن شيخنا الزيادي اه‍ ع ش (قوله لنحو استراحة الخ) وكذا لو كان جوالا
وهو من يقعد كل يوم في موضع من السوق فإنه يبطل حقه بمفارقته اه‍ نهاية (قوله وإن ألفه) حقه أن
يؤخر عن بطل حقه قول المتن (بطل حقه) أي بمفارقته له لاعراضه عنه اه‍ مغني (قوله تنبيه ما أفهمه
الخ) ليتأمل حاصل هذا التنبيه فإنه لا يخلو عن غرابة إذ الكلام في الشارع الذي يمتنع تمليكه اه‍ سيد عمر
أي فالمقام قرينة ظاهرة في إرادة خصوص إقطاع المنفعة
فقط فلا إفهام ولا نظر (قوله خاص بإقطاع المنفعة فقط) كما في الشارع الذي الكلام فيه لما تقدم من امتناع التمليك فيه على ما فيه مما قدمته اه‍ سم (قوله
أي عدم الرد الخ) تقدم عن المغني قبيل الفصل خلافه ونقله نقل المذهب (قوله أي محل جلوسه) إلى قول
المتن ولو جلس في النهاية قوله والواو بمعنى أو وقوله وقبل إلى وأفهم وقوله ومحله إلى وجلوس الطالب قول
المتن (ليعود) ويصدق في ذلك بيمينه ما لم تدل قرينة على خلافه اه‍ ع ش (قوله لم يبطل حقه) فإذا فارقه
بالميل فليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني وكذا الأسواق التي تقام كل أسبوع أو في كل شهر مرة اه‍ مغني
(قوله حقه) إلى قول المتن ولو جلس في المغني إلا قوله هو لازم لما قبله وقوله والواو بمعنى أو وقوله وقيل إلى
وأفهم وقوله ومحله إلى وجلوس الطالب (قوله في شهر الخ) أي أو سنة اه‍ نهاية فإذا اتخذ فيه مقعدا كان
أحق به في النوبة الثانية اه‍ مغني (قوله ولغيره الجلوس في مقعده الخ) ظاهره وإن كان جلوسه هو
218

بإقطاع الإمام وهو قضية صنيع الروضة اه‍ سم قول المتن (بحيث ينقطع الخ) ينبغي أن يكون المراد
أن تمضي مدة من شأنها أن تنقطع إلا ألاف فيها وإن لم ينقطعوا بالفعل سم على منهج اه‍ ع ش (قوله
هو لازم لما قبله) فيه نظر إذ قد ينقطعون عنه لعدم حضوره ولا يألفون غيره بل ينتظرون عوده ليعودوا
إلى معاملته اه‍ سم وقد يجاب بأن ما ذكره الشارح هو الغالب بل قد يقال ما داموا ينتظرونه لا يقال
انقطع ألافه اه‍ ع ش قول المتن (ومن ألف من المسجد موضعه الخ) ولغيره الجلوس في مقعده وتدريسه
مدة غيبته التي لا يبطل حقه بها لئلا تتعطل منفعة الموضع في الحال وكذا حال جلوسه لغير الأقراء والافتاء فيما
يظهر لأنه إنما يستحق الجلوس فيه لذلك لا مطلقا شرح م ر اه‍ سم قول المتن (ويقرئ) خرج ما لو
جلس لقراءة القرآن فلا يصير أحق به ومثل ذلك قراءة الاسباع التي تفعل بالمساجد ما لم يكن الشارط لمحل
بعينه الواقف للمسجد قال سم على حج قد يشمل أي قول المصنف ويقرئ تعليم القرآن بحفظه في الألواح
انتهى وهو ظاهر اه‍ ع ش عبارة البجيرمي وخرج بذلك من يقرأ ما يحفظه أو يقرأ في مصحف وقف أو
يقرأ نحو سبع فينقطع حقه بمفارقته ومثله من جلس لذكر نحو ورد أو صلاة على النبي (ص) ولو
في نحو ليلة جمعة مع جماعة قليوبي اه‍ وسيأتي في الشرح ما يوافقه (قوله أو علما شرعيا) كالحديث
والفقه أو آلة كنحو وصرف ولغة اه‍ مغني (قوله والواو بمعنى أو) أو بمعناها والغرض مجرد التمثيل
اه‍ سم قول المتن (كالجالس الخ) على حذف فاء الجزاء كما أشار إليه المغني بقوله فحكمه كالجالس الخ
(قوله ما مر من التفصيل) وليس من الغيبة المبطلة ترك الجلوس فيه في الأيام التي جرت العادة ببطالتها ولو
أشهرا كما هو العادة في قراءة الفقه في قراءة الفقه الجامع الأزهر ومما لا ينقطع به حقه أيضا ما لوا عتاد المدرس قراءة
الكتاب في سنتين وتعلق غرض بعض الطلبة بحضور النصف الأول في سنته فلا ينقطع حقه بغيبته في الثاني
ه‍ ع ش وأقره الحفني (قوله وقيل يبطل الخ) عبارة النهاية وما ذكره المصنف في المسجد هو المنقول في
الروضة وأصلها عن العبادي والغزالي وقال الشيخان أنه أشبه بمأخذ الباب ونقله في شرح مسلم عن الأصحاب
وهو المعتمد وإن نوزع فيه اه‍ (قوله وأفهم المتن أنه لا يشترط إذن من الإمام) وهو كذلك ولو لمسجد كبير
أو جامع اعتيد الجلوس فيه بإذنه في أوجه الوجهين لقوله تعالى * (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) * (الجن: 18) نهاية
ومغني (قوله وإلا اشترط) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا وفاقا لشرح الروض (قوله بمحل) في
مدرسة أو مسجد اه‍ مغني (قوله بين يدي المدرس) أي أو المعيد ويظهر المرشد في التوجه (قوله كذلك)
أي كالجلوس للاقراء أو الافتاء أو كالجلوس في الشارع (قوله إن أفاد الخ) ظاهر إطلاقهم ولو مسائل
قليلة أو مسألة فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله وإلا) أي بأن كان لا يفيد ولا يستفيد اه‍ مغني (قوله
جلوسا جائزا) ذكره ع ش عن الشارح وأقره (قوله لا كخلف المقام) أي كالجلوس خلف المقام وأدخل
219

بالكاف الجلوس تحت الميزاب ونحوه مما عينه الشارع لصلاة الطواف من حيث الأفضلية (قوله لا كخلف
المقام المانع الخ) أقول وكما يمنع من الجلوس خلف المقام على ما ذكر يمنع من الجلوس في المحراب ومن
صلاة الإمام فيه وكذا من الجلوس في الصف الأول إذا كان جلوسه يمنع غيره من الصلاة فيه أو يقطع الصف
عن المصلين ولا يبعد أن يلحق بذلك ما لو اعتاد الناس صلاة الجماعة في موضع من المسجد مع إمكانها في غيره
فيزعج منه من أراد الجلوس فيه وقت يفوت على الناس الجماعة فيه اه‍ ع ش عبارة السيد البطاح في
شرح مناسك الشيخ محمد صالح الرئيس ويحرم بسط السجادة والجلوس في المحل الذي كثر طروق الطائفين
له لأجل سنة الطواف ويزعج من جلس في ذلك على وجه يمنع غيره من الصلاة خلفه حيث كان عالما عامدا
وينحي السجادة بنحو رجله ومثل المقام تحت الميزاب والصف الأول والمحراب عند إقامة الصلاة وحضور
الإمام
ومثل ذلك الروضة الشريفة لأن في ذلك تحجرا للبقعة الفاضلة المطلوب فيها الصلاة اه‍ (قوله فإنه) أي
الجلوس خلف المقام المانع الخ (قوله وبه جزم) أي بالتحريم (قوله وألحقوا به) أي بالجلوس خلف
المقام (قوله ذلك) أي الجلوس (قوله بما لا يجدي) متعلق بتوزع و (قوله ومنه) أي مما لا يجدي و (قوله
الترديد في المراد الخ) يعني أن التحريم يجعل الناس مترددين في الموضع الذي يراد بخلف المقام فلا تعين
الموضع حتى يتعلق به التحريم اه‍ كردي (قوله ما يصدق عليه ذلك عرفا) وضبطه بعض المتأخرين بثلاثمائة
ذراع أخذا من مقام المأموم مع الإمام اه‍ الشيخ محمد صالح (قوله وإنه موضع الخ) كقوله بعد وأنه يلزم الخ
معطوف على ما من قوله بما لا يجدي ش اه‍ سم ويصح عطفهما على قوله الترديد بل هو الأقرب (قوله
وإن صلاة سنة الطواف الخ) حال من نائب فاعل يعطل (قوله ووقوف إمام الخ) أي ولوقوف الخ (قوله
تفويته) أي ما ذكر من صلاة الطواف ووقوف الإمام ويجوز إرجاع الضمير إلى خلف المقام (قوله لم يعينه
الشارع لهما) كصلاة النفل مثلا والجلوس للاعتكاف مثلا اه‍ سيد عمر (قوله لهما) أي الجلوس والصلاة
(قوله في الجلوس فيه الخ) خبر أن (قوله والكلام الخ) مستأنف (قوله لأنه الخ) علة لاستثناء جلوس
الدعاء والضمير للدعاء قول المتن (لصلاة) أو استماع حديث أو وعظ اه‍ نهاية زاد المغني أو قراءة في لوح
مثلا وكذا من يطالع منفردا بخلاف من يطالع لغيره اه‍ قال ع ش قوله م ر أو استماع حديث الخ خرج
بالاستماع ما لو جلس لتعلمه بأن قرأه على وجه يبين فيه العلل ومعاني الأحاديث فإنه حينئذ من العلم الشرعي
وقد تقدم أن الجالس له يصير أحق به ومثله في عدم الاستحقاق بالطريق الأولى ما اعتاده بعض الفقراء من
اتخاذ موضع من المسجد للذكر في كل جمعة مثلا فإذا اجتمعوا نظران ترتب على اجتماعهم على الهيئة
المخصوصة تشويش على أهل المسجد في صلاتهم أو قراءتهم منعوا مطلقا وإلا لم يمنعوا ما داموا مجتمعين فيه
فإن فارقوه سقط حقهم حتى لو عادوا في نظيره من الجمعة الأخرى فوجدوا غيرهم سبقهم إليه لم يجز لهم إقامته منه
اه‍ (قوله ولو قبل دخول وقتها) كذا في النهاية والمغني. (قوله كل عبادة قاصر الخ) منه الاعتكاف وسيأتي
ما فيه اه‍ سم (قوله كقراءة الخ) مع قوله الآتي فلو فارقه الخ يفيد أن من جلس في موضع لقراءة أو ذكر
ثم فارقه لحاجة ليعود لم ينقطع حقه وله أن يقيم من جلس مكانه في ذلك الوقت الذي أراد شغله بتلك القراءة لا في
وقت آخر فليتأمل سم على حج أقول ومنه ما اعتيد من القراءة في المصاحف التي توضع في يوم الجمعة
أو رمضان أو غيرهما فلو أحدث من يريد القراءة فيه فقام ليتطهر لم يبطل حقه منه في ذلك الوقت وإن لم يترك
متاعه فيه بخلاف ما لو انتهت قراءته في يوم ففارقه ثم عاد فلا حق له اه‍ ع ش (قوله صار أحق به الخ) جواب
220

قول المتن ولو جلس فيه (قوله فيها) أي في الصلاة ونحوها مما مر (قوله ولو صبيا) إلى قوله وأما الجواب
في المغني إلا قوله أو جهة اليمين إلى وبه يفرق وإلى قول المتن ليعود في النهاية (قوله في صلاة الخ) أي
ونحوها مما مر اه‍ نهاية (قوله للصلاة) أي ونحوها (قوله وحينئذ) أي حين إذ ورد النهي عنه (فلا
نظر الخ) هذا جواب عن اعتراض الرافعي بأن ثوابها في الصف الأول أكثر اه‍ نهاية (قوله أو جهة اليمين)
عطف على القرب (قوله لما تقرر الخ) ولان له طريقا إلى تحصيله بالسبق الذي طلبه الشارع اه‍ مغني
(قوله لهذه الصورة) أي القرب أو جهة اليمين (قوله عنها) أي البقعة (قوله لما يألفها الخ) الأولى تعلقه
بقوله غير مطلوب بل ورد النهي عنه ويحتمل أنه متعلق بقوله فزال اختصاصه الخ (قوله وبه يفرق) أي
بعدم اختلاف بقاع المسجد الذي أفاده النهي المذكور عبارة النهاية وفارق مقاعد الأسواق بأن غرض
المعاملة يختلف باختلافها والصلاة ببقاع المسجد لا تختلف اه‍ (قوله مقصود يختلف بها الغرض) أي مع
عدم النهي اه‍ سم (قوله وأما الجواب) أي عن اعتراض الرافعي المشار إلى رده بقوله السابق وحينئذ فلا نظر
الخ (قوله إدخال نقص) أي في الصلاة فإن تسوية الصف من تمامها ومجيئه في أثنائها لا يجبر الخلل الواقع
في أولها اه‍ نهاية (قوله قائله) أي ذلك الجواب (قوله ولو قبل دخول الوقت) أي وقرب دخول وقته
بحيث يعد منتظرا للصلاة حلبي زاد القليوبي لا نحو بعد صبح لانتظار ظهر إلا إن استمر جالسا انتهى اه‍ بجيرمي
(قوله على الأوجه) وفاقا للمغني والنهاية (قوله وتجديد وضوء) وقضاء حاجة ورعاف نهاية ومغني ومثلها
فيما يظهر حضور الدرس والطواف والأكل والشرب (قوله أخذا مما مر) أي في الجلوس في الشارع
اه‍ سم قول المتن (في تلك الصلاة) وما ألحق بها اه‍ نهاية أي مما اعتيد فعله بعد الصلاة من الاشتغال بالأذكار
ونحوها أو المراد منه استماع الحديث والوعظ ونحوهما ومثله ما لو أراد صلاة الضحى أو الوتر ففعل بعضها ثم
طرأت له حاجة فلا ينقطع حقه بذهابه إليها إلا أنها كلها تعد صلاة واحدة وينبغي أن النفل المطلق مثل ذلك اه‍
ع ش (قوله فيحرم) إلى قوله كما يفهمه في النهاية (قوله فيحرم على غيره الجلوس فيه الخ) وينبغي أن المراد
الجلوس على وجه يمنعه منه إذا جاء أما إذا جلس على وجه أنه إذا جاء قام له عنه فلا وجه لمنعه من ذلك سم على
حج أقول وينبغي أن محله حيث لم يؤد جلوسه فيه إلى امتناع الأول من المجئ له حياء أو خوفا وإلا امتنع اه‍
ع ش (قوله لخبر مسلم السابق الخ) وقول الزركشي ينبغي أن يستثني من حق السبق ما لو قعد خلف الإمام
وليس أهلا للاستخلاف أو كان ثم من هو أحق منه بالإمامة فيؤخر ويقدم الأحق موضعه لخبر ليليني منكم
أولو الأحلام والنهي ممنوع إذ الصبي إذا سبق إلى الصف الأول لا يؤخر اه‍ مغني وكذا في النهاية إلا أنه علل
بقوله إذ الاستخلاف نادر ولا يختص بمن هو خلفه وكيف يترك حق ثابت لمتوهم على أن عموم كلامهم صريح
في رده ولا شاهد له في الخبر اه‍ (قوله نعم) إلى قوله من غير أن يرفعه في المغني (قوله فالوجه كما بحثه
الأذرعي سد الصف الخ) وإن علم حضوره فيها لأنه لا يجبر الخلل الواقع قبله اه‍ بجيرمي عن القليوبي
(قوله أي وإن كان الخ) عبارة النهاية ولا عبرة كما أفهمه كلام المصنف بفرش سجادة له قبل حضوره
فللغير تنحيتها برجله من غير أن يرفعها الخ (قوله أي وإن كان له سجادة فينحيها الخ) ولو قيل بحرمة فرش
له قبل حضوره كما يفعل بالروضة الشريفة وخلف المقام لم يبعد لما فيه من التضييق وتحجير المسجد اه‍
نهاية (قوله سجادة) أي بسطها في مسجد مثلا ومضى أو بسطت له اه‍ مغني (قوله من غير أن يرفعها بها
221

الخ) قضيته عدم جواز ذلك و (قوله لئلا تدخل الخ) يقتضي خلافه وهو الظاهر لأنها وضعت بغير
حق فلا مانع من إزالتها وإن دخلت في ضمانه اه‍ ع ش (قوله لو رفعه) أي الشئ المطروح (قوله
هذا) أي قول المتولي (قوله وفيه نظر) أي التأييد بما ذكر (قوله لأن صورتها) أي السجادة (من
جزئيات الخ) أي ففي تأييد قول المتولي بها مصادرة (قوله بما ذكر فيها) أي السجادة (قوله فيكون)
أي ما ذكر فيها (قوله أما إذا فارقه لا لعذر الخ) محترز قول المتن لحاجة ليعود (قوله لا ليعود) قياس
ما بحثه أن يقول بقصد أن لا يعود اه‍ سيد عمر. (قوله وخرج بالصلاة) إلى المتن وفي النهاية والمغني إلا قوله
فائدة إلى ويمنع (قوله فإن لم ينو مدة الخ) قد يؤخذ من هذا التفصيل في الاعتكاف أنه لو جلس لقراءة
مثلا فإن لم ينو قدرا بطل حقه بمفارقته وإلا لم يبطل بذلك بل يبقى حقه إلى الاتيان بما قصده وإن خرج لحاجة
وعاد اه‍ سم وقوله وإن خرج الخ المناسب إسقاط الواو (قوله بطل حقه بخروجه) ظاهره وإن نوى
العود حالة الخروج وقد مر في باب الاعتكاف أنه إذا خرج على نية أن يعود لم يحتج إلى تجديد نية إذا عاد وعليه
فينبغي أن لا يبطل حقه في هذه الحالة اه‍ ع ش (قوله وألم يبطل الخ) عبارة المغني ولو نوى اعتكاف أيام
في المسجد فخرج لما يجوز الخروج له في الاعتكاف وعاد كان أحق بموضعه وخروجه لغير ذلك ناسيا كذلك
كما بحثه شيخنا اه‍ وقوله وخروجه الخ في النهاية مثله (قوله وكأنه) أي إفتاء القفال (قوله إذا صانهم)
أي كاملي التمييز. (قوله ويمنع) أي ندبا اه‍ سم عبارة المغني والنهاية ويندب منع من يجلس في المسجد
لمبايعة وحرفة إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا ولا يجوز الارتفاق بحريم المسجد إذ أضر بأهله ويندب منع
الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في الجوامع وغيرها توقيرا لهم اه‍ قال ع ش قوله من يجلس أي
مثلا وقوله أو حرفة أي لا تليق بالمسجد كخياطة بخلاف نسخ كتب العلم ونحوها وقوله ولا يجوز الارتفاق الخ
أي يحرم جلوسه حينئذ للاضرار المذكور اه‍ وقوله بخلاف نسخ الخ قد يخالف قول السيد عمر ما نصه قوله
لنحو بيع صادق ببيع الكتب والمصاحف وقوله وحرفة صادق بالكتاب وهو واضح فيهما وإن عمت بهما
البلوى اه‍ إلا أن يحمل الأول على النسخ لنفسه بلا قصد نحو البيع أو لغيره بلا قصد عوض ويحمل الثاني
على خلافه أو على نسخ نحو العروض والقصص الغير الصادقة قول المتن (ولو سبق رجل) أي مثلا (قوله
فيعمل فيها الخ) يعني لو قال شخص جعلت هذه البقعة زاوية يعمل بعرف محلها بأن الزاوية تطلق في ذلك
على أي منها اه‍ كردي (قوله وفيه شرط) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وهي بالعجمية ديار الصوفية
(قوله وفيه الخ) أي من سبق إلى ذلك قول المتن (أو صوفي) وهو واحد الصوفية اه‍ مغني (قوله هي
بالعجمية الخ) عبارة المغني وهو مكان الصوفية اه‍ (قوله ديار الصوفية) الأولى أن يقال هي للصوفية
كالمدرسة للعماء لأنها دار عظيمة تشتمل على محل متسع يجتمع فيه الشيخ ومريدوه للصلاة ونحوها وعلى
أماكن مختصرة يختلي فيها كل شخص على انفراده للذكر ونحوه ويشبه أنها ترادف الزاوية عند العرب
وكان أصلها خانه آكاه ومعناه بيت صاحب الحضور والشعور لأن الذين هم أهلها حقيقة استشعروا حقيقة
الامر على ما هو عليه ثم تحققوا وقاموا بقضية ما عرفوا اه‍ سيد عمر (قوله وإن لم يترك متاعا ولا نائبا) ولم
يأذن الإمام اه‍ نهاية عبارة المغني سواء أخلف فيه غيره أم متاعه أم لا وسواء أدخله بإذن الإمام أم لا إلا إن
222

شرط الواقف أن لا يسكن أحد إلا بإذن الإمام اه‍ أي أو ناظره أو شيخه أو مدرسه (قوله وقيده ابن الرفعة
الخ) عبارة المغني تنبيه: ظاهر قوله ولو سبق الخ أنه لا يحتاج في الدخول إلى إذن الناظر وليس مرادا
للعرف كما أفتى به ابن الصلاح والمصنف وإن حمله ابن العماد على ما إذا جعل الواقف للناظر أن يسكن من شاء ويمنع من شاء
لما في ذلك من الافتيات على الناظر وإن سكن بيتا وغاب ولم تطل غيبته عرفا ثم عاد فهو باق على
حقه وإن سكنه غيره لأنه ألفه مع سبقه إليه ولا يمنع غيره من سكناه فيه مدة غيبته على أن يفارقه إذا حضر فإن
طالت غيبته بطل حقه اه‍ (قوله ويوافقه) أي التقييد المذكور (قوله إذنه) أي
الناظر (قوله حمله) أي ما قاله المتولي (قوله ومتى عين) إلى قوله ما لم ينقص الماء في المغني إلا قوله إلا إذا إلى وعند الاطلاق وقوله في
مثله إلى فيزعج وقوله وصوفي ترك التعبد (قوله شغور مدرسته) أي خلوها اه‍ ع ش (قوله قاله الخ) عبارة
النهاية كما قاله الخ (قوله تنزل منزلة شرطه) إذ لو أراد خلافه لذكره اه‍ ع ش (قوله فيزعج متفقه الخ) عبارة
المغني فيقيم الطالب في المدرسة الموقوفة على طلبة العلم حتى يقضي غرضه أو يترك التعلم والتحصيل ويؤخذ
من هذا كما قال السبكي أنه إذا نزل في مدرسة أشخاص للاشتغال بالعلم وحضور الدرس وقدر لهم من الجامكية
ما يستوعب قدر ارتفاع وقفها لا يجوز أن ينزل زيادة عليهم بما ينقص ما قدر لهم من المعلوم لما في ذلك من
الاضرار بهم وفي فوائد المهذب للفارقي يجوز للفقيه الإقامة في الربط وتناول معلومها ولا يجوز للمتصوف
القعود في المدارس وأخذ شئ منها لأن المعني الذي يطلق به اسم المتصوف موجود في حق الفقيه وما يطلق به اسم الفقيه
غير موجود في الصوفي اه‍ (قوله فيزعج متفقه ترك التعلم الخ) ظاهره ولو اطردت العادة حالة
الوقف بعدم إزعاج من ذكر وعلم بها الواقف ولم يذكر خلافها فليراجع (قوله إلا إن عرض الخ) أي إلا إذا
لم يكن ثم من يجلس مكانه إذا خرج أخذا مما تقدم في قوله ومتى عين الواقف الخ اه‍ ع ش (قوله ولغير أهل
المدرسة الخ) عبارة المغني ويجوز لكل أحد من المسلمين دخول المدارس والأكل والشرب والنوم فيها ونحو
ذلك مما جرى العرف به لا السكنى إلا لفقيه أو بشرط الواقف فرع: النازلون بموضع في البادية في غير
مرعى البلد لا يمنعون ولا يزاحمون بفتح الحاء على المرعى والمرافق إن ضاقت فإن استأذنوا الإمام استيطان
البادية ولم يضر نزولهم بابن السبيل راعى الأصلح في ذلك وإذا نزلوها بغير إذن وهم غير مضرين بالسابلة لم
يمنعهم من ذلك إلا إن ظهر في منعهم مصلحة فله ذلك اه‍. (قوله ما اعتيد الخ) وقع السؤال هل يجوز لنا تمكين
الذمي من التخلي والاغتسال في فسقية المساجد إذا كانت خارجة عن المسجد أو يمتنع والجواب يجوز أخذا
من قول الشارح لأن العادة المطردة في زمن الواقف الخ فإن مثل هذا جاز بين الناس من غير نكير فيحمل
على أنه كان في زمن الواقف وعلمه ولم يشرط في وقفه ما يخالفه اه‍ ع ش أقول في الاخذ المذكور وقفة بل قد
ينافي قوله فيحمل الخ ما يأتي آنفا في مسألة البطالة (قوله ما اعتيد فيها الخ) وهل للغير ذلك وإن منعه أهلها
وهل لهم المنع وإن لم يحصل ضرر يحرر شوبري والذي يؤخذ من ع ش على م ر أنه إن لم يشرط الواقف
الاختصاص جاز دخول غيرهم بغير إذنهم وإن شرطه لم يجز بغير إذنهم فإن صرح بمنع دخول غيرهم لم يطرقه
خلاف قطعا أي لا يجوز ولو بإذنهم اه‍ بجيرمي وقوله إن لم يشرط الواقف الخ أي ولم تطرد العادة في زمنه
بالمنع مع علمه به أخذا مما مر في الشرح كالنهاية (قوله استحقاق معلومها) أي معلوم أيام البطالة اه‍ ع ش
(قوله أما خروجه) إلى المتن في المغني كما مر (قوله كما لو كان لعذر وطالت الخ) قال في الكنز ولو اتخذه
مسكنا أزعج منه سم على حج أي على خلاف غرض الواقف من إعداده للطلبة المشتغلين بالعلم ليستعينوا
بسكناه على حضور الدرس ونحوه اه‍ ع ش (قوله ولغيره الجلوس الخ) أي ولو خرج لعذر ولم تطل غيبته
كما مر عن المغني
223

فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة (قوله في بيان حكم) إلى قول المتن فإن ضاق في النهاية إلا قوله أي
وهي الأشجار إلى وصد البحر وقوله لكن أشار إلى فالأولى محمله (قوله في بيان حكم الخ) أي وما يتبع ذلك
كقسمة ماء القناة المشتركة اه‍ (قوله الأعيان المشتركة) أي المستفادة من الأرض نهاية ومغني
(قوله أودعها) أي أودع فيها على الحذف والايصال (قوله والمراد ما فيها) أي فيكون مجازا اه‍ ع ش أي
مرسلا من إطلاق اسم المحل على الحال وقال المغني وقد مر في زكاة المعدن أنه يطلق على المخرج وهو المراد هنا
وعلى البقعة وإذا كان كذلك فلا تساهل في عبارة المصنف كما قيل اه‍ (قوله جوهره) تقديره لا يناسب قوله
والمراد ما فيها (قوله وإنما العلاج في تحصيله) أي وإنما العمل والسعي في تحصيله قد يسهل وقد لا يسهل اه‍
مغني (قوله بكسر أوله) إلى قوله وألحق به في المغني (قوله بكسر أوله ويجوز فتحه) أي وإسكان الفاء فيهما
اه‍ مغني (قوله فإذا جمد) من باب نصر ودخل انتهى مختار اه‍ ع ش (قوله ويقال إنه) أي الأحمر و (قوله
يضئ في معدنه) فإذا فارقه زال ضوءه اه‍ مغني (قوله أي زفت) ويقال فيه قير اه‍ مغني (قوله حجارة سود
الخ) خفيفة فيها تجويف اه‍ مغني (قوله يسمى بذلك) أي وليس مراد هنا كما هو ظاهر لأن الكلام في المعادن
التي تخرج من الأرض اه‍ ع ش (قوله وهو نجس) أي متنجس اه‍ نهاية (قوله لم يحوج الخ) أي الملح
وسيذكر محترزه (قوله وألحق به) أي المعدن الظاهر ع ش وكردي قول المتن (لا يملك بالاحياء) خبر
قوله المعدن و (قوله ولا يثبت فيه اختصاص الخ) معطوف على هذا الخبر اه‍ مغني (قوله إن علمه الخ)
سيذكر محترزه قبيل قول المصنف فإن ضاق الخ (قوله بالرفع) إلى قوله وللاجماع في المغنى الا قوله أي
فقال وقوله أي إلى قال (قوله بالرفع) أي عطفا على اختصاص (قوله مارب) كمنزل (قوله أي مدينة)
الأولى وهي مدينة (قوله أي) الأولى تأخيره عن قوله أوله (قوله قال فلا إذن) وظاهر هذا الحديث وكلام
المصنف أنه لا فرق في الاقطاع بين إقطاع التمليك وإقطاع الارفاق وهو كذلك وإن قيد الزركشي المنع بالأول
مغني ونهاية وفي سم عن شرح الروض ما يوافقه ويأتي في الشرح قبيل قول المصنف ومن أحيا مواتا ما يفيده
(قوله وأخذها الخ) عطف على الحاجة (قوله ويمتنع أيضا) إلى قوله وفي الأنوار في المغني. (قوله ويمتنع
أيضا إقطاع وتحجر أرض لاخذ نحو حطبها الخ) مع الجمع الآتي في الشرح مخصص لما تقدم من جواز
إقطاع الموات ولو تمليكا فيكون محله في موات لم يشتمل على شئ من الأعيان التي تعم الحاجة إليها كالحطب
والكلأ والصيد أو اشتمل عليها ولكن قصد بالاقطاع الأرض ودخل ما ذكر تبعا وعليه فواضح أن الاقطاع
إنما يجوز بالمصلحة فحيث كان الاقطاع المذكور مضرا بغيره مما يقرب إلى الموات المذكور من بادية أو
حاضرة فينبغي منعه اه‍ سيد عمر (قوله نحو حطبها الخ) أي كحجرها وترابها وحشيشها وصبغ وثمار
أشجارها (قوله وبركة) بكسرة الباء وضمها اه‍ ع ش (قوله أي وهي) أي الأيكة ولا حاجة إلى الجمع
بينهما (قوله وصيد البر الخ) عطف على الأيكة (قوله وجواهره) أي البحر (قوله ومنه) أي من المشترك
المذكور (قوله ما ذكره) أي الأنوار (قوله لكن أشار الخ) عبارة النهاية ويمكن الجمع بحمل الأول على
224

قصد الأيكة دون محلها والثاني على قصد إحياء الأرض المشتملة على ذلك فيدخل تبعا اه‍ (قوله ما فيه) أي
التنبيه مقرر أي في المذهب (قوله فالأول) أي ما في الأنوار و (قوله والثاني) أي ما في التنبيه (قوله فعلم
أي من هذا الجمع (قوله وإطلاقهما) أي الشيخين (أنه لا يملك) أي الكلأ (قوله وعلى عدم ملكه) أي
نحو الكلأ بالاحياء والاقطاع أصله (قوله وهو أحق به) قضيته أنه يأثم آخذه بلا إذن وفيه وقفة (قوله أما
إذا لم يعلم الخ) محترز قوله السابق لمن علمه قبل إحيائه (قوله على ما حكاه الإمام) التبري إنما هو بالنسبة
لحكاية الاجماع خاصة وإلا فالحكم مسلم كما يعلم مما يأتي اه‍ رشيدي (قوله وأما ما فيه) إلى قوله ويبطل حقه في
المغني (قوله وأما ما فيه علاج الخ) عبارة المغني وأما البقاع التي تحفر بقرب الساحل ويساق إليها الماء
فينعقد فيها ملحا فيجوز إحياؤها وإقطاعها اه‍ (قوله كأن كان بقرب الساحل الخ) لعله أدخل بالكاف
ما إذا كان الملح الجبلي في باطن الأرض فاحتاج إخراجه إلى حفر الأرض وكسر الملح بنحو المطرقة فليراجع (قوله
فيملك بالاحياء) أي ولو مع العلم بها وليس الباطن كذلك اه‍ ع ش (قوله وللإمام إقطاعها) والأقرب
للارفاق والتمليك لأنها تملك بالاحياء اه‍ ع ش (قوله أي الحاصل) إلى قوله فيملكه دون بقعته في النهاية
إلا قوله ومن ثم إلى وخرج وقوله بخلاف الركاز قول المتن (قدم السابق) أي ولو ذميا ونقل عن شيخنا الزيادي
ما يوافقه اه‍ ع ش قول المتن (بقدر حاجته) هل المراد حاجة يومه أو أسبوعه أو شهرة أو سنته أو عمره الغالب أو
عادة الناس من ذلك سم على حج أقول الأقرب اعتبار عادة الناس ولو للتجارة اه‍ ع ش وأقول يصرح بهذا قول
المغني ويرجع فيها إلى ما يقتضيه عادة أمثاله كما قاله الإمام وأقرأه وقيل إن أخذ لغرض دفع فقر أو مسكنة مكن
من أخذ كفاية سنة أو العمر الغالب على الخلاف الآتي في قسم الصدقات اه‍ قول المتن (فالأصح إزعاجه)
إن زوحم على الزيادة لأن عكوفه عليه كالتحجر نهاية ومغني قال ع ش قوله فالأصح إزعاجه أي وعليه فلو أخذ
شيئا قبل الازعاج هل يملكه أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأنه حين أخذه كان مباحا وقوله م ر إن زوحم أي فإن
لم يزاحم لم يتعرض له لكن مقتضى التعليل بأن عكوفه عليه كالتحجر يقتضي أنه لا فرق فإنه ما دام مقيما عليه
يهاب فلا يقام عليه غيره وإن احتاج اه‍ (قوله وبه فارق) أي بالتعليل. (قوله فلو جاءا إليه معا الخ) أي ولم
يكف الحاصل منه لحاجتهما أو تنازعا في الابتداء نهاية ومغني قول المتن (أقرع) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله
وإن كان أحدهما غنيا) عبارة المغني والنهاية ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يأخذ أحدهما للتجارة
والآخر للحاجة وهو المشهور ولو كان أحدهما مسلما والآخر ذميا قدم المسلم كما بحثه الأذرعي نظير ما مر
في مقاعد الأسواق اه‍ وقولهما ولو كان أحدهما الخ ذكر سم عن شرح الروض مثله ويفيده أيضا
وقول الشارح إذ لا مرجح قال ع ش قوله م ر قدم المسلم أي وإن اشتدت حاجة الذمي لأن ارتفاقه إنما هو
بطريق التبع لنا اه‍ قول المتن (ما لا يخرج) أي لا يظهر جوهره اه‍ مغني. (قوله وياقوت) وتقدم ذكر
الياقوت في أمثلة الظاهر اللهم إلا أن يكون التقدير ثم وأحجار ياقوت فليحرر اه‍ سم وقوله وتقدم ذكر
الياقوت الخ أي في بعض نسخ الشارح بعد قوله ومدر (قوله كما قالاه) عبارة النهاية وعد في التنبيه الياقوت
من المعادن الظاهرة وجرى عليه الدميري والمجزوم به في الروضة وأصلها أنه من الباطنة اه‍ قال ع ش حمل
سم على حج القول بأنه من الظاهر على أن المراد أحجاره والقول بأنه من الباطن على نفس الياقوت فليراجع
اه‍ أقول الذي يخبر به العدد المتواتر من أهل بلد معدن الياقوت أنه بحفر معدنه يخرج بنفسه وليس له حجر
225

هو كامن في صلبه (قوله وسائر الجواهر الخ) كالرصاص والعقيق نهاية ومغني قول المتن (والعمل) هو أعم من
الحفر اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي بقعة وبلا اه‍ كردي وهذا ينافي قول الشارح والنهاية والمغني محله
وقولهم الآتي وخرج بمحله نيله الخ فمعنى الاطلاق هنا أخذا من عبارة المغني والنهاية الآتية آنفا سواء قصد
به الملك أم لا (قوله ولا بالاحياء) إحياء المعدن أن يحفر حتى يظهر النيل اه‍ كردي (قوله على ما يأتي) أي
في قوله لو استقل بالاحياء الخ اه‍ كردي ويجوز أن المراد في قوله وخرج بمحله الخ كما هو المتعين في عبارة النهاية
(قوله وفارق الموات الخ) عبارة النهاية والمغني والثاني يملك بذلك إذا قصد التملك كالموات وفرق الأول بأن الموات
يملك بالعمارة وحفر المعدن تخريب اه‍ (قوله بأن إحياءها) أي الموات والتأنيث بتأويل الأرض وكذا
ضمير قوله لها الآتي (قوله وإحياؤه) أي المعدن (قوله لو استقل بالاحياء) أي بإحياء محل المعدن دون
انضمام شئ من أطرافه (قوله مطلقا) أي بقعة ونيلا أي قبل أخذه بقرينة ما بعده (قوله وأفهم) إلى قوله
ومع ملكه في المغني (قوله هنا) أي في المعدن الباطن (قوله للاتباع) أي لأنه (ص) أقطع بلال
بن الحارث المعادن القبلية رواه أبو داود وهي بفتح القاف والباء الموحدة قرية بين مكة والمدينة يقال لها
الفرع بضم الفاء وإسكان الراء اه‍ مغني (قوله ونيلا) فيه مع قوله الآتي ومع ملكه الخ شئ اه‍ سم (قوله
بخلاف الركاز) خلافا للنهاية عبارة سم قوله بخلاف الركاز يتأمل هذا فإنهم قالوا في زكاة الركاز أنه لو وجد
بملك شخص فهو لذلك الشخص إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا إلى أن ينتهي الامر إلى المحيي فيكون له وإن
لم يدعه لأنه بالاحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم يزل ملكه منه فإنه مدفون منقول انتهى اه‍ سم (قوله وهو
الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله فيملكه دون بقعته) وأرجح الطريقين أنه لا يملك شيئا من البقعة والنيل
خلافا للكفاية محلي ونهاية ومغني وسم (قوله فالقصد فاسد) لتأديته إلى حرمان غير من الانتفاع اه‍ ع ش
(قوله ومع ملكه الخ) أي في صورتي الجهل والعلم على مختار الشارح وفي صورة الجهل فقط على محتار غيره
فهو حينئذ راجع إلى منطوق المتن كما هو صريح صنيع المغني حيث ذكره عقبه (قوله لا يجوز له بيعه الخ
) فلو قال مالكه لشخص ما استخرجته منه فهو لي ففعل فلا أجر له أو قال له فهو بيننا فله أجرة النصف أو قال له كله
لك فله أجرته والحاصل مما استخرجه في جميع الصور للمالك لأنه هبة مجهول اه‍ مغني (قوله وبما قررته في
المعدنين وبقعتيهما الخ) عبارة المغني والنهاية وخرج بالباطن الظاهر فلا يملكه بالاحياء إن علمه أما إذا لم يعلمه
فإنه يملكه الحاصل أن المعدنين حكمهما واحد وإن أفهمت عبارة المصنف أن الظاهر لا يملك مطلقا وأما
بقعة المعدنين فلا يملكها بالاحياء مع علمه بهما لفساد قصده لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا مزرعة ولا بستانا أو
نحوها تنبيه: إنما خص المصنف المعدن الذكر لأن الكلام فيه وإلا فمن ملك أرضا بالاحياء ملك
طبقاتها حتى الأرض السابعة اه‍ عبارة البجيرمي المعتمد أنه لا فرق بين المعدن الباطن والظاهر في حالة العلم
والجهل فإن علمهما لم يملكهما ولا بقعتهما وإن جهلهما ملكهما وبقعتهما زيادي وسلطان وشوبري اه‍
قول المتن (والمياه المباحة الخ) عبارة الروض وهي أي المياه قسمان مختصة وغيرها فغير المختصة كالأودية
والأنهار فالناس فيها سواء ثم قال. فرع: وعمارة هذه الأنهار من بيت المال ولكل من الناس بناء
226

قنطرة ورحى عليها إن كانت في موات أو في ملكه فإن كانت من العمران فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في
الشارع والرحى تجوز بناؤها إن لم يضر بالملاك اه‍ وفيه أمور منها أنه يستفاد جواز ما جرت به العادة من
بناء السواقي بحافات النيل لقوله لكل من الناس بناء قنطرة ورحى عليها بل وبحافات الخليج بين عمران
القاهرة لقوله والرحى يجوز بناؤها الخ وأنها أنه ينبغي تقييد جواز الرحى في الموات بأن لا يضر المنتفع بالنهر لأن
حريم النهر لا يجوز التصرف فيه بما يضر في الانتفاع به كما تقرر ومنها أنه قد يشكل جواز بناء القنطرة والرحى
في الموات والعمران بامتناع إحياء حريم النهر والبناء فيه إلا أن يجاب بأن الممتنع الملك بالاحياء وأما مجرد
الانتفاع بحريمه بشرط عدم الضرر فلا مانع منه وقد يقضي هذا جواز بناء نحو بيت في حريمه للارتفاق حيث
لا تضرر لاحد به ويجري ذلك في بناء بيت بمنى لذلك حيث لا تضرر به اه‍ سم وقوله فرع وعمارة هذه الأنهار الخ
في المغني نحوه وقوله فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في الشارع أي جازه مطلقا إن كان العمران واسعا وبإذن
الإمام إن كان ضيقا اه‍ مغني وقوله إلا أن يجاب الخ قد قدم هو نفسه جوابا آخر في شرح وحريم البئر نصه قوله
فلا يحل البناء فيه أي ولو لمسجد ويهدم أنظره مع ما سيأتي على قول المصنف والمياه المباحة عن الروض من
جواز بناء الرحى على الأنهار وأوردته على م ر فأجاب على الفور بحمل ما يأتي على ما يفعل للارتفاق ولا
يقاس به الدار للارتفاق لأن شأن الرحى أن يعم نفعها بخلاف الدار فليراجع وليحرر اه‍ وقد يندفع بذلك
الجواب ما يستلزمه جوابه هنا من جواز بناء البيوت في حريم الأنهار وفي منى للارتفاق المخالف لصريح كلامهم
كما مر عن ع ش في مبحث تظليل المقعد. (قوله بأن لم تملك) إلى قوله ويعمل فيما جهل في المغني إلا قوله وصح إلى
فلا يجوز وإلى قول المتن فإن أراد في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وفيمن له (قوله من الموات) بيان لنحو الجبال
(قوله وسيول الأمطار) عطف على الأودية (قوله فلا يجوز لاحد تحجرها ولا للإمام إقطاعها) بالاجماع نهاية
ومغني (قوله ولا للإمام إقطاعها) أي لا إقطاع تمليك ولا إرفاق كما مر في الشرح (قوله وعند الازدحام وقد
ضاق الماء الخ) عبارة المغني فإن ضاق وقد جاءا معا قدم العطشان لحرمة الروح فإن استويا في العطش أو في غيره
أقرع بينهما وليس للقارع أن يقدم دوابه على الآدميين بل إذا استويا استؤنفت القرعة بين الدواب ولا يحمل
على القرعة المتقدمة لأنهما جنسان وإن جاء أمر تبين قدم السابق بقدر كنايته إلا أن يكون مستقيا لدوابه
والمسبوق عطشان فيقدم المسبوق قال الزركشي ولو كان على الماء المباح قاطنون فأهل النهر أولى به وفي معنى
ذلك حافات المياه التي تعم جميع الناس الارتفاق بها فلا يجوز تملك شئ منها بإحياء ولا بابتياع من بيت المال
ولا بغيره وقد عمت البلوى بالأبنية على حافات النيل كما عمت بها بالقرافة مع أنها مسبلة اه‍ اه‍ (قوله وليس)
إلى قوله بل في النهاية مثله (قوله أو مشرعة) أي طريقة اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي وإن لم يكن سبق
بأن جاءا معا (قوله وعطشان الخ) أي ويقدم عطشان ولو كان مسبوقا على غيره أي ولو أدى
ذلك إلى هلاك الدواب حيث كان الآدمي مضطرا اه‍ ع ش (قوله وطالب شرب الخ) أي ويقدم طالب
شرب ولو كان مسبوقا على الخ (قوله ما جهل أصله) أي لم يدر أنه حفر أو انحفر اه‍ مغني (قوله ومحله)
أي محل الحكم بمملوكية الماء المجهول الأصل لمن هو في يده عبارة النهاية ومحله كما قاله الأذرعي إذا كان الخ
227

وعبارة المغني والظاهر كما قال الأذرعي أن صورة المسألة أن تكون منبعه الخ (قوله بخلاف ما منبعه بموات الخ)
بقي ما لو جهل منبعه اه‍ سم أقول الأقرب أنه كما لو جهل أصله اه‍ ع ش أي فليس من المباحة بل ملك
لذي اليد (قوله فإنه باق على إباحته) أي إذ الصورة أنه يدخل إليهم بنفسه بلا سوق فلا ينافي ما سيأتي في
قوله وكالأخذ في إناء سوقة لنحو بركة أو حوض مسدود فما هنا موافق لقوله الآتي أيضا وخرج بما تقرر دخوله
في ملكه بنحو سيل ولو بحفر نهر حتى دخل أما قول الشيخ ع ش في حاشيته قوله فإنه باق على إباحته أي ما لم يدخل
لمحل يختص به أخذا مما يأتي في قوله وكالأخذ في إناء سوقه لنحو بركة أو حوض الخ انتهى فيقال فيه هذا
الاخذ لم يصح لاختلاف المأخذ الذي أشرت إليه المعلوم مما يأتي في كلام الشارح على أن أخذه المذكور لم يصح
إذ هو عين المسألة هنا كما يعلم بالتأمل ا ه‍ رشيدي (قوله ووقته الخ) الواو بمعنى أو المانعة للخلو (قوله وأفتى
بعضهم) إلى قوله وفي ثلاثة عبارة النهاية والأوجه أن من لأرضه شرب الخ تأثيم فاعله ولا يلزمه أجرة منفعة
الأرض مدة تعطيلها لو سقيت بذلك الماء أخذا مما مر في المساقاة وقد جرى جمع متأخرون على أنه لو كان
لثلاثة ثلاث مساق الخ اه‍ (قوله جرى على ذلك جمع متأخرون الخ) ممن جرى عليه الكمال الرذاذ
وولده الفخر والوجيه ابن زياد قال الكمال وهو الذي يتعين العمل به في هذا الزمان قال الوجيه فما ظنك
بزماننا انتهى اه‍ سيد عمر (قوله فتلف) أي زرع أرضه (قوله وفي ثلاثة الخ) عطف على فيمن وكذا
قوله الآتي وفيمن ش اه‍ سم (قوله بأن لذي الأسفل منعه الخ) أقره النهاية قال الرشيدي قوله م ر
فيستدل به الخ أي ويصير ذو الأسفل شريك أربعة في المعنى بعد أن كان شريك ثلاثة ولعل الصورة
عند الضيق اه‍ (قوله لأن الشريكين) أي ذوي الأوسط والأسفل (قوله يمنعان تلك الدعوى) فيه أن
مجرد منعهما بعد التقادم لا يسمع ولا يفيد شيئا (قوله لما يأتي الخ) أي في شرح فيها ثقب الخ ويأتي
هناك عن سم وع ش ما فيه (قوله تشرب) أي الثلاث (قوله كذلك) أي لها ثلاث مساق اه‍
ع ش أقول ينافي هذا التفسير قول الشارح الآتي فأراد هذا الخ فإن مقتضاه أن للأرضين الأوليين شربا
واحدا فكان ينبغي تفسيره بقوله أي على الترتيب المذكور (قوله فأراد) أي مالك الأرضين (قوله ليشربا)
الأولى هنا وفي نظيريه الآتيين التأنيث (قوله وأراد هذا) أي ملك السفل (قوله بفتح الراء) إلى قوله
وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله أي الأقرب للنهر فالأقرب وقوله بل له منعه إلى ثم من وليه وإلى قول المصنف
وحافر بئر في النهاية إلا قوله ولا ينافي إلى ثم من وليه وقوله ولهم منع إلى المتن (قوله من ماء مباح) وفي النهاية
والمغني بدله لفظة منها بالحمراء أي من المياه المباحة إلى قول المتن (فضاق) أي الماء عنهم وبعضها أعلى من
بعض اه‍ مغني واحترز به عن الاستواء الآتي في قول الشارح ولو استوت أرضون الخ (قوله مرة أو
أكثر لأن الماء ما لم يجاوز الخ) قال في العباب وفي الخادم عن الجرجاني ما يوافقه ومن قدم بالسقي فاحتاجت
أرضه سقية أخرى فإن كان قبل وصوله إلى من بعده مكن وإلا فلا حتى يفرغ انتهى اه‍ سم (قوله ما لم
228

يجاوز الخ) عبارة المغني قبل وصوله للأسفل اه‍ وهي موافقة لعبارة العباب المارة آنفا (قوله أي الأقرب
للنهر) أي لاوله ورأسه (قوله إن أحيوا معا الخ) الوجه أن يزيد أو أحيوا الاعلى فالأعلى فتأمله اه‍ سم
أقول هذا مفهوم بالأولى من قول الشارح أما لو كان الأسفل الخ (قوله بل له منع من أراد إحياء أقرب منه الخ)
ظاهره وإن لم يضيق وهو ظاهر للعلة التي ذكرها ثم ينبغي أيضا أن له منع من أراد إحياء أبعد أيضا إذا ضيق
عليه أخذ من قوله الآتي ولهم منع الخ اه‍ سم (قوله إحياء أقرب الخ) أي وسقيه منه اه‍ نهاية
(قوله إنه مقدم عليه) في الاحياء والاستحقاق (قوله ما مر آنفا) أي في تنظير في الفتوى وقال الكردي
وهو قوله فيستدل الخ اه‍ (قوله ليقوي الاستدلال الخ) من قبيل ليكون لهم عدوا الآية ولو قال فيقوى
الخ بالفاء بدل اللام لكان واضحا (قوله كما سبق) أي بقوله على أن التقادم الخ (قوله ثم من وليه الخ)
عطف على قوله هو المقدم (قوله ولا عبرة حينئذ بالقرب) علم من ذلك أن مرادهم بالأعلى المحيي قبل الثاني
وهكذا لا الأقرب إلى النهر وعبروا بذلك جريا على الغالب من أن من أحياه أولا يتحرى قربها من الماء ما
أمكن لما فيه من سهولة السقي أو خفة المؤنة وقرب عروق الغراس من الماء نهاية ومغني (قوله ولهم منع
أراد إحياء موات الخ) ظاهره وإن كان أبعد منه عن النهر وقياس ذلك أن لا يقيد بالأقرب في قوله
السابق بل له منع الخ إذا أراد الساقي منه وضيق اه‍ سم عبارة المغني ولو أراد شخص إحياء أرض موات
وسقيها من هذا النهر فإن ضيق على السابقين منع من الاحياء لأنهم استحقوا أرضهم بمرافقها والماء من أعظم
مرافقها وإلا فلا منع وقضية ذلك أن لا يتقيد المنع بكونه أقرب إلى رأس النهر وهو كذلك كما هو ظاهر كلام
الروضة خلافا لابن المقري اه‍ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وفي الخادم فرع
أرض لها شرب من نهر فقصد مالكها حفر ساقية إلى نهر من جانب آخر لا استحقاق له فيه ويسده فهل له ذلك
كنظيره من الأبواب إلى الشارع لم يتعرضوا له انتهى أقول ويتجه أن يقال إن لزم من ذلك تضييق على
السابقين بالاحياء المستحقين السقي من الجانب الآخر أو كونه أقرب إلى ذلك النهر منهم امتنع وإلا فلا
أخذا مما تقرر فتأمل اه‍ وأقره ع ش (قوله كما يأتي) قبيل قول المصنف ولهم القسمة مهاياة قوله
229

وبحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية والمراد بما ذكركما بحثه الأذرعي جانب الكعب الخ (قوله خارجي) وهو
الاتباع والاجماع اه‍ كرد (قوله واعترضوا الخ) أقره المغني أيضا (قوله بأن الوجه أنه يرجع الخ) معد اه‍
ع ش (قوله لاختلافها) أي الحاجة وكذا ضمير فاعتبرت ولو ثني الضمير الأول كما في النهاية لكان أولى (قوله
وحاجة الخ) راجع للقيل خاصة وأما الاعتراض فقد أقره اه‍ رشيدي (قوله من قسميه) أي النخل (قوله
الواحدة) إلى قول المتن مائها في الأصح في المغني إلا قوله بل جريا إلى المتن (قوله على الكعبين) أي على ظاهر
المتن وإلا فالراجح كما تقدم أن المرجع العرف المتعارف في ذلك المحل (قوله ولو سقيا) أي الطرفان اه‍ سم
(قوله فيسقي أحدهما الخ) والظاهر كما قاله السبكي أنه لا يتعين البداءة بالأسفل بل لو عكس جاز نهاية ومغني
قول المتن (ملك على الصحيح) ظاهره ولو كان الآخذ له غير مميز لأن المسامحة تغلب في نحو الماء فلم يشترط في
تملكه التمييز اه‍ ع ش (قوله ولا يصير شريكا بإعادته الخ) والأوجه عدم حرمة صبه عليه والفرق بينه
وبين رمي المال فيه ظاهر نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر عدم حرمة صبه أي بخلاف السمك فإنه يحرم
إلقاؤه فيه بعد أخذه كما شمله قوله الآتي رمي المال والفرق بينهما أن رد السمك إليه بعد يعد تضييعا له لعدم
تيسر أخذه كل وقت بخلاف الماء وقوله م ر ظاهر وهو أن ذلك يعد ضياعا بخلاف الماء فإنه يتمكن من
أخذه منه أي وقت أراد وإن لم يكن خصوص ما رده اه‍ وفرق المغني بقوله لما قيل من أن الماء لا يملك بحال
اه‍ (قوله في كيزان دولابه) في تجريد الزجد في الأنوار أنه لو غصب كوزا ومنع فيه ماء مباحا ملكه سم على
حج اه‍ ع ش (قوله وخرج بذلك دخوله في ملكه) أي من غير سوق ففارق ما قبله ا ه‍ رشيدي وقد يخالفه قول
الشارح كالنهاية وإن حفر الخ إلا أن يقال إن الحفر لا يستلزم السوق (قوله بنحو سيل) صادق بالمطر النازل
في ملكه اه‍ سيد عمر (قوله وإن حفر نهر الخ) عبارة المغني ومن حفر نهرا ليدخل فيه الماء من الوادي فالماء
باق على إباحته لكن مالك النهر أحق به ولغيره الشرب وسقي الدواب والاستقاء منه ولو بدلو لجريان العرف
بذلك اه‍ (قوله فإنه لا يملك بدخوله الخ) فلو أخذه غيره ملكه وإن كان دخوله في ملكه بغير إذنه حراما اه‍ مغني
(قوله إذا أحرز محله بالقفل الخ) هل مثله ما إذا كانت أرضه متنزلة عن أرض الوادي بحيث أن ما دخل فيها
استقر فيها لا يخرج منها فإنها حينئذ تصير كالحوض المسدود أولا محل تأمل اه‍ سيد عمر وتقدم آنفا عن
الرشيدي أن الداخل بنفسه بلا سوق لا يملك (قوله لنفسه) إلى قول المتن والقناة في النهاية إلا قوله وقضية المعلل
إلى قول المتن (قوله لنفسه) أي لا للمارة اه‍ مغني (قوله الذي يحتاجه ولو لزرعه) أما ما فضل عن حاجته
قبل
ارتحاله فليس له منعه لشرب أو ماشية وله منع غيره من سقي الزرع به اه‍ مغني (قوله فإن ارتحل الخ)
230

وإعراضه عنها كارتحاله كما اقتضاه كلام الروياني اه‍ مغني (قوله قال الأذرعي ما لم يرتحل الخ) وهو حسن
اه‍ مغني (فهو كأحدهم الخ) والأقرب أن الحكم كذلك لو كان الحافر غير مكلف وإن قصد نفسه تنزيلا لها
منزلة ما حفر المكلف بلا قصد فتكون وقفا لعامة الناس اه‍ ع ش (قوله وليس له سدها الخ) ولا فعل
ما يفسد ماءها كغوطة فيه عمدا اه‍ ع ش (قوله لتعلق حق الناس بها) أي كما يعلم من قول المصنف
الآتي ويجب الماشية الخ. (قوله بل النابعة) عبارة النهاية بل والنابعة بزيادة الواو وهي أحسن ثم قال
ويجري الخلاف في كل ما ينبع في ملكه من نفط وملح اه‍ زاد المغني وقير ونحوها اه‍ قول المتن (في ملك
يملك الخ) ولو وقف المالك أرضا مثلا بها بئر استحق الموقوف عليه ماء البئر لينتفع به على العدة وله منع غيره
منه حيث احتج إليه كما في الملك ولو كانت البئر مشتركة بين اثنين لوقف أو ملك اقتسما ماءها على حسب
الحصص إن لم يف بحاجتهما اه‍ ع ش (قوله وقضية المعلل) أي في قوله وإنما جاز الخ و (قوله والتعليل)
أي في قوله لأن عقد الإجارة الخ ش اه‍ سم عن الشارح (قوله إلا أن يقال هو ملك ضعيف الخ) أو يقال إنما
يملكه بإتلافه فقبل الاتلاف لا ملك له ليتصور بيعه اه‍ سم (قوله فقصر على انتفاعه الخ) قضيته أنه يمتنع
انتفاع غيره به ولو بإذنه وأنه لو آجر الدار لآخر لم ينتفع الآخر بالماء اه‍ سم أي وكل منهما بعيد أقول
ولك أن تمنع تلك القضية بأن الكلام إنما هو في النقل بعوض ولذا فرع عليه بقوله فلا يتعدى الخ قول المتن
(وسواء ملكه) أي على الأصح (أم لا) أي على مقابله اه‍ مغني (قوله ولو لزرعه) لا موقع لهذه
الغاية هنا كما لا يخفى على متأمل إذ الحكم أنه لا يلزمه بذل ماء وإن فضل عن حاجته فأي حاجة إلى بيان الحاجة
وإنما تظهر هذه الغاية بالنسبة لقول المصنف الآتي ويجب لماشية فكان الأولى تأخيرها إلى هناك اه‍
رشيدي وقد يجاب بأنه أفاد بها دفع توهم اختصاص الحاجة بذوي الروح (قوله ويجب بذل الفاضل الخ)
ولا يجب بذل فاضل الكلأ لأنه لا يستخلف في الحال ويتمول في العادة وزمن رعيه يطول بخلاف الماء ولا يجب
على من وجب عليه البذل إعارة آلة الاستقاء ويشترط في بيع الماء تقديره بكيل أو وزن لا بري الماشية
والزرع الفرق بينه وبين جواز الشرب من ماء السقاء بعوض أن الاختلاف في شرب الآدمي أهون منه في
شرب الماشية والزرع نهاية ومغني (قوله عن حاجته) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى بلا
عوض (قوله الناجزة) فلو فضل عنه الآن واحتاج إليه في ثاني الحال وجب بذله لأنه يستخلف اه‍ مغني
(قوله ومحله) أي التقييد بالناجزة (قوله بلا عوض) متعلق ببذل وكذا قوله قبل الخ اه‍ سم على حج وإنما
لم يجعل قوله قبل أخذه قيدا في البدل بلا عوض أي إنما يجب عليه البذل بلا عوض حيث لم يأخذه في نحو إناء
لأن الصورة هنا أنه لا اضطرار فلا يجب عليه بذله ولو بعوض ا ه‍ رشيدي (قوله في نحو إناء) يدخل فيه مجتمع
الماء كالبركة اه‍ سيد عمر قول المتن (لماشية) وسكتوا عن البذل لنحو طهارة غير وينبغي أن يجب أيضا لكن
هل يقدم عليه شرب ماشيته وزرعه سم على حج أقول نعم ينبغي أن يقدم الماشية ويدل له ما صرحوا به
231

في التيمم من أن من أسباب التيمم احتياجه لعطش حيوان محترم ولو مآلا ليراجع اه‍ ع ش وقوله سم
وينبغي الخ يخالفه قول الحلبي ولا يلزم من معه ماء بذله المحتاج طهار به اه‍ أن يفرض كلام الحلبي في ماء
في نحو إناء فلا مخالفة (قوله كلا مباح) الظاهر أن المباح هنا وفيما بعده ليس بقيد فليراجع ا ه‍ رشيدي
وفي البجيرمي عن الحلبي ولعله أي تقييد الكلأ بالمباح لأنه مقصر حيث لم يعد الماء كالعلف اه‍ أي فهو قيد
(قوله بأن يمكنه الخ) تصوير للبذل (قوله ولا) أي وإن ضر سقي ماشية الغير من الفاضل ماشية أو زرع
صاحب الماء (قوله حيث لا ضرر على الأوجه) يؤخذ منه أن من يملكه بئر وضر دخوله للاستقاء منها بنحو
الاطلاع على حرمه أو لتضييق عليهم تضييقا لا يحتمل عادة لم يلزمه التمكين اه‍ سم (قوله هذا) أي الخلاف
(قوله لذي روح محترمة) يدخل فيه الماشية فيقدم أي الآدمي على حاجة ماشيته فعلى حاجة زرعه بالأولى فأي
حاجة مع ذلك لقوله وماشية وإن احتاجه لزرع اه‍ سم ولك أن تقول إن قوله كآدمي وإن احتاجه لماشيته
الخ تفصيل لاجمال قوله وجب بذله الخ إلا أنه كان الأولى من آدمي الخ عبارة المغني وشرح الروض يجب بذل
الفاضل عن شربه لشرب غيره من الآدميين وعن ماشيته وزرعه لماشية غيره اه‍ وفي سم قال في شرح
الارشاد وقضية ما تقرر تقديم حاجة زرعه على حاجة ماشية غيره المحترمة وإن خشي هلاكها وهو محتمل انتهى
لكن يخالفه في خشية الهلاك قوله الآتي وماشية وإن احتاجه لزرع فتأمله اه‍ (قوله وماشية الخ) عطف
على آدمي (قوله من نحو جدول) أي نحو نهر صغير اه‍ ع ش (قوله إقامة للاذن العرفي الخ) أي ما لم يمنع
صاحب الجدول عنه فإن منع امتنع على غيره فعل ذلك اه‍ ع ش (قوله ثم توقف الخ) عبارة المغني ثم قال لو كان
النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والأوقاف العامة فعندي فيه وقفة والظاهر الجواز اه‍ (قوله أو وقف عام) عطف
على نحو يتيم قول المتن (والقناة الخ) أي أو العين نهاية ومغني أي أو النهر (قوله بين جماعة) إلى قوله وفيها
أيضا في النهاية إلا قوله وأطال البلقيني في ترجيحه (قوله من نهر) أي مملوك ماؤه إذ الداخل إلى ملكه من
النهر المباح لا يملكه كما مر اه‍ سم (قوله وبئر) أي مملوكة لهم اه‍ ع ش (قوله إن تنازعوا وضاق) أما إذا
اتسع ماء القناة أو العين بحيث يحصل لكل قدر حاجته لم يحتج لما ذكر اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر مثله
عن شرح الروض وقد يقال ينبغي القسمة أيضا إذا طلبوها أو أحدهم مع عدم الضيق ليتصرف في حصته
بما شاء اه‍ (قوله مستو أعلاها الخ) عبارة المغني مستوية الطرفين ولوسط اه‍ قول المتن (ثقب) بضم
المثلثة أوله بخطه ولو قرئت بنون مضمومة جاز اه‍ مغني قول المتن (متساوية أو متفاوتة) أي في الضيق والسعة
لا في العدد انتهى بجيرمي عن عبد البر (قوله من القناة) ونحوها نهاية ومغني (قوله لأنه) إلى قوله وقيل في
232

المغني (قوله وعند تساوي الثقب الخ) كأن يأخذ صاحب الثلث ثقبة والآخر ثقبتين و (قوله أو عكسه)
كأن يأخذ أحد الشريكين ثقبة واسعة والآخر ثقبتين ضيقتين. (قوله قسم على قدر الأراضي) على الأصح
في زيادة الروضة اه‍ مغني (قوله ما رجحه المصنف) وهو القسمة على قدر الأراضي وإن لم ينسبه إليه فيما مر
رشيدي وع ش (قوله ففي مسألتنا على الأرض الخ) أي لجريان العادة كثيرا أو مطردا بالاقتصار في أخذ
الماء على قدر الحاجة ولا كذلك الأموال اه‍ سم (قوله من هذا النهر) أي النهر المشترك بقرينة المقام
(قوله ولم نجد لها شربا من موضع آخر) مفهومه أنه إذا كان لها شرب من محل آخر لا يحكم بأن لها شربا من
هذا النهر وقد يتوقف فيه بأنه ما المانع أن يكون لها شرب من موضعين ومجرد أن لها شربا من غيره لا يمنع
أن لها شربا منه أيضا ع ش وسم ويؤيد التوقف قول الشارح الآتي وأفهم كلامهما الخ (قوله فيه)
أي ما عدا الخ و (قوله وجوده) أي الماء و (قوله إلى أرض الخ) كل منها متعلق بإجراء الماء (قوله فيه)
أي فيما عدا الخ (قوله منها) أي مما عدا الخ والتأنيث لرعاية المعنى أي الساقية كما أن التذكير في الضمائر
المارة لرعاية اللفظ (قوله وليس لأحدهم الخ) لعل محله إذا ضيق على البقية أخذا من قوله وفيها الخ اه‍
سم عبارة السيد عمر قوله وليس لأحدهم أن يسقي بمائه الخ إطلاقه قد ينافي ما يأتي من قوله ولو زاد نصيب
أحدهم من الماء الخ حيث صرح بأن له التصرف في الزائد كيف شاء ومنه ما لو سقي به أرضا له وقد يقال ما هنا
في الماء المباح فإنه ليس له فيه نصيب مقدر حتى تحتمل مساواته لري الأرض وزيادته عليه وإنما له سقي أرضه
بقدر الحاجة فلو أراد سوق هذا الماء المستحق أو بعضه إلى أرض له أخرى لا استحقاق لها في هذا النهر
المباح
لأدى إلى إثبات استحقاق لم يكن وإلى الاضرار بالشركاء عند الضيق وما يأتي في نهر مملوك له منه نصيب مقدر وقد
يزيد على ري أرضه فيتصرف فيه كيف شاء لأنه ملكه فليتأمل ثم رأيت في فتاوي السمهودي نقل كلام
الروضة واعتمده ونقل عن الخادم أنه قال المتجه نقلا وتوجيها الجواز وممن قال بالجواز المتولي وبعض الأصحاب
وصححه الكافي انتهى والحاصل أن كلام الروضة إن كان محمولا على ما ذكرناه فلا إشكال فيه وإن كان
مفروضا في النهر المملوك فالمتجه الجواز والله أعلم اه‍ أقول صنيع المغني صريح في أن مثل ما هنا وما يأتي
كليهما في المملوك بالاشتراك وأن ما هنا مستثنى مما يأتي حيث زاد عقب قول الشارح السابق لأن الظاهر أن
الشركة بحسب الملك ما نصه ويصنع كل واحد بنصيبه ما شاء لكن لا يسوقه لأرض لا شرب لها منه لأنه يجعل
لها شربا لم يكن اه‍ (قوله إحياء موات وسقيه) يؤخذ منه أنه إذا لم يرد السقي منه فلا منع من الاحياء اه‍
سيد عمر وسم (قوله وإذا منع من الاحياء الخ) كأنه رحمه الله فهم أن المنع في عبارة الروضة عائد إلى
233

الاحياء فقط وليس بمتعين بل يحتمل عوده للسقي فقط ولهما معا كما هو واضح اه‍ سيد عمر (قوله نظر
ظاهر) لعل وجهه ما قدمته عن النهاية والمغني من عدم حرمة صب الماء المملوك في النهر (قوله علوها) أي
الأرض (قوله أحدهما) أي مجرى أحدهما على حذف المضاف وكان الأولى تأنيث الاحد (قوله أي
الشركاء) إلى قوله لأن حافة النهر في النهاية قول المتن (مهايأة) منصوب إما على الحال من المبتدأ وهو
القسمة بناء على صحة الحال منه كما ذهب إليه سيبويه وغيره أو على أنها مفعول بفعل محذوف بتقدير
ويقسم مهايأة ويجوز كون القسمة فاعلة بالظرف بناء على قول من جوز عمل الجار بلا اعتماد وهم
الكوفيون وعليه فينصب مهايأة على الحال من الفاعل مغني ونهاية أقول ويجوز كونها حالا من
فاعل الظرف المستتر الراجع إلى المبتدأ بل هو لكونه محل وفاق أحسن (قوله قال الزركشي وتتعين
المهايأة الخ) يؤخذ منه أن المهايأة متعينة في قسمة ماء البئر المشتركة المتعذر قسمتها وهذا إن لم يكن
للأصحاب رحمهم الله نقل في كيفية قسمة ماء البئر فإن ظفر بنقل فهو المتبع والله أعلم اه‍ سيد عمر
(قوله لبعد أرض بعضهم الخ) أي لأن الأقرب يحصل له زيادة اه‍ سم (قوله ونحو الخشبة)
عطف على قوله المهايأة. (قوله إذا كانت القناة الخ) يتأمل لأن المهايأة إنما تكون بالتراضي ومعه
لا نظر للتفاوت كما تقدم في قوله ولا نظر الخ اه‍ سيد عمر عبارة ع ش قوله فتمتنع المهايأة هذا قد
يخالف ما مر في قوله ولا نظر لزيادة الماء ونقصه مع التراضي إلا أن يقال المراد بالامتناع هنا عدم الاجبار
على ذلك فلا منافاة لكن يرد على ذلك أن المهايأة لا إجبار فيها فالأولى أن يقال يصور ذاك بزيادة تارة من
اعتياد كتحرك هواء أو نحوه وما هنا بما عهدت الزيادة تارة والنقص أخرى من غير اعتياد وقت بخصوصه
للزيادة وآخر للنقص اه‍ وحاصله أن ما مر في الزيادة المحتملة وما هنا في الزيادة المحققة المعلومة بالعادة ومقتضاه
امتناع المهايأة حينئذ ولو مع التراضي من الجانبين ولعل وجهه الجهل بمقدار الزائد وعدم انضباطه وفيه ما لا
يخفى فالأولى حمل مقالة الزركشي على الاجبار فيما إذا تنازعوا وضاق الماء كما مر في الشرح تقييد كلام
المصنف بذلك (قوله قبل المقسم) بكسر السين عبارة النهاية وليس لأحدهم توسيع فم النهر ولا تضييقه
ولا تقديم رأس الساقية التي يجري فيها الماء ولا تأخيره ولا غرس شجرة على حافته بدون رضا الباقين كسائر
الاملاك المشتركة اه‍ زاد المغني ولا بناء قنطرة ورحى عليه اه‍ (قوله وحينئذ) أي حين إذ تفاوتت
أراضيهم بالانخفاض والارتفاع (قوله الأصلية) صفة للنهر والتأنيث هنا وفي قوله فإن عمرها بتأويل
العين (قوله ومن ثم) أي من أجل اشتراط عدم الضرر (قوله امتنع عليه) أي الاعلى (قوله في العليا)
متعلق بإجراء الماء خاتمة: في المغني والنهاية لا يصح بيع ماء البئر والقناة منفردا عنهما لأنه يزيد
شيئا فشيئا ويختلط المبيع بغيره فيتعذر التسليم فإن باعه بشرط أخذه الآن صح ولو باع صاعا من ماء راكد
صح لعدم زيادته أو من جار فلا لأنه لا يمكن ربط العقد بمقدار مضبوط لعدم وقوفه ولو باع ماء القناة مع قراره
والماء جار لم يصح البيع في الجميع للجهالة وإن أفهم كلام الروضة البطلان في الماء فقط عملا بتفريق الصفقة
فإن اشترى البئر وماءها الظاهر أو جزأهما شائعا وقد عرف عمقها فيهما صح وما ينبع في الثانية مشترك
بينهما كالظاهر بخلاف ما لو اشتراها أو جزأها الشائع دون الماء أو أطلق فلا يصح لئلا يخلط الماءان ولو
سقى زرعه بماء مغصوب ضمن الماء ببدله والغلة له لأنه المالك للبذر فإن غرم البدل وتحلل من صاحب الماء
كانت الغلة أطيب له مما لو غرم البدل فقط ولو أشعل نارا في حطب مباح لم يمنع أحدا الانتفاع بها ولا الاستصباح
234

منها فإن كان الحطب له فله المنع من الاخذ منها لا الاصطلاء بها ولا الاستصباح منها اه‍ قال ع ش قوله م ر
صح أي وإن لم يأخذه لكن إذا تأخر مدة واختلط فيها الحادث بالموجود وتنازعا جاء فيه ما قيل في بيع الثمرة
إذا اختلط حادثها بموجودها وهو تصديق ذي اليد اه‍
كتاب الوقف
(قوله هو لغة) إلى قوله كذا قالوا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على ما نقله إلى وشرعا (قوله والتحبيس)
أي والاحتباس أيضا أخذا مما يأتي اه‍ ع ش (قوله لغة رديئة) عبارة المغني ولا يقال أوقفته إلا في لغة تميمية
وهي رديئة وعليها العامة وهو عكس حبس فإن الفصيح أحبس وأما حبس فلغة رديئة اه‍ (قوله من حبس)
أي بالتشديد اه‍ ع ش وقضية ما مر آنفا عن المغني أنه بالتخفيف (قوله بقطع التصرف) الباء سببية
أو تصويرية ومتعلقة بحبس مال الخ وكذا قوله على مصرف متعلق بذلك (قوله مباح) زاد النهاية والمغني
موجود اه‍ قال ع ش قوله م ر موجود أي على الراجح أما على مقابله فلا يشترط ولو أسقطه ليتأتى على
كل من القولين لكان أولى كما فعل حج اه‍ (قوله بيرحا) قال في النهاية هذه اللفظة كثيرا ما تختلف ألفاظ
المحدثين فيها فيقولون بيرحاء بفتح الباء وكسرها وبفتح الراء وضمها والمد فيهما وبفتحهما والقصر وهي
اسم ماء وموضع بالمدينة وقال الزمخشري في الفائق إنها فيعلى من البراح وهي الأرض الظاهرة انتهى المراد
منه اه‍ ع ش (قوله وهو) أي قولهم هذا (قوله في حديثه) أي أبي طلحة (قوله وإنها الخ) أي بيرحا
(قوله هذه الصيغة) أي وإنها صدقة لله تعالى (قوله فيتوقف) أي الوقف أي الحكم بخصوص الوقف
بها (قوله ثانيهما) قد يقال يكفي في الاحتجاج بما ذكر أن تكون الصيغة المذكورة تصلح للوقف عنده
وإن لم تكن من صيغة عندنا اه‍ سيد عمر عبارة سم يمكن أن يجاب بأن يلتزم أن قوله لله يغني عن بيان
المصرف قال في شرح الروض قال السبكي ومحل البطلان إذا لم يبين المصرف إذا لم يقل لله وإلا فيصح لخبر أبي
طلحة هي صدقة لله ثم يعين المصرف انتهى وفي فتاوى الشارح لو قال وقفت هذا لله صح وصرف للفقراء
قياسا على الوصية اه‍ لكن قول شرح الروض ثم يعين المصرف يقتضي أنه لا يتعين بنفس هذه الصيغة
وسيأتي في الاكتفاء بنية المصرف نزاع بين الأذرعي والغزي فلعل أبا طلحة نوى المصرف اه‍ (قوله وإن نواه
بها) أي الوقف بهذه الصيغة (قوله عما في الحديث) أي عن عدم بيان المصرف فيه قوله وخبر مسلم
عطف على قوله قوله تعالى الخ (قوله وخبر مسلم) إلى قوله وأشار في المغني إلا قوله وقبل إلى وجاء وإلى قوله
وإنما يتجه في النهاية (قوله إذا مات المسلم) عبارة المغني وشرح المنهج إذا مات ابن آدم وعبارة الجامع
الصغير إذا مات الانسان فلعلها روايات اه‍ ع ش (قوله انقطع عمله) أي ثوابه واما العمل فقد انقطع
بفراغه اه‍ بجيرمي (قوله أو علم ينتفع به الخ) أو بمعنى الواو (قوله أي مسلم) عبارة المغني والصالح هو
القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد ولعل هذا محمول على كمال القبول وأما أصله فيكفي فيه أن يكون مسلما
اه‍ (قوله يدعو له) هو من تتمة الحديث اه‍ ع ش وفي البجيرمي قوله يدعو له أي حقيقة أو مجازا فيشمل
الدعاء بسببه اه‍ (قوله وحمل العلماء الصدقة الخ) في شرح العباب لحج في التيمم بعد كلام ثم رأيت عن
الزركشي أنه نازع ابن الرفعة في تفضيل الصدقة على الوقف بأن العلماء فسروا الصدقة به وتخصيصه بالذكر
يدل على أفضليته على غيره وعنه عن المحب السنكلوني أن الاشتغال بالتعليم الناجز أولى منه بالتصنيف لما
235

في ذلك من المنفعة المعجلة اه‍ والذي يتجه أنه إن كان ثم من يقوم عنه بالتعليم كان التصنيف أولى وإلا
فالتعليم أولى انتهى اه‍ ع ش. (قوله دون نحو الوصية الخ) قد يقال ما المانع من حمله على ما هو أعم
ليشمل ذلك لأن الصادق به وإن كان نادرا اه‍ سيد عمر (قوله لندرتها) عبارة المغني فإن غيره من
الصدقات ليست جارية بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجزا وأما الوصية بالمنافع وإن شملها الحديث
فهي نادرة فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى اه‍ (قوله ووقف عمر الخ) عطف على قوله قوله
تعالى الخ (قوله وشرط) بصيغة المضي (قوله أرضا) أي جزءا مشاعا من أرض أصابها الخ اه‍ ع ش
(قوله بأمره الخ) متعلق بوقف (قوله وإن من وليها) أي قام بحفظها (قوله غير متمول فيه) أي في الاكل
يعني لا يجوز له الذخر لنفسه بل لا يجوز له القوت والكسوة اه‍ كردي عبارة ع ش لعل المراد غير متصرف
فيه تصرف ذي الأموال ولا يحسن حمله على الفقير لأنه لو كان مرادا لم يتقيد بالصديق اه‍ (قوله بل وقف
الخ) أي بل الأول وقف الخ (قوله أموال مخيريق الخ) قال في الإصابة مخيريق النضري بفتحتين كما في
اللب الإسرائيلي من بني النضير كان عالما وكان أوصى بأمواله للنبي (ص) وهي سبع حوائط
فجعلها النبي (ص) صدقة انتهى اه‍ ع ش (قوله له مقدرة) أي على الوقف أوله غني في نفسه
اه‍ ع ش (قوله وأشار الشافعي إلى أن هذا الوقف المعروف الخ) قد يقال إن المراد بالمعروف هذا المعنى
الشرعي المستوفي للشرائط فلا خصوصية للوقف بذلك بل سائر العقود مثله لها معنى لغوي أعم فينقله الشارع
إلى ما هو أخص باشتراط شروط فيه تقتضي خصوصه كما لا يخفى وعبارة الشافعي رضي الله تعالى عنه ولم
يحبس أهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا وإنما حبس أهل الاسلام انتهت ا ه‍ رشيدي و (قوله قد يقال
إن المراد الخ) لا يخفى بعده بل يأبى عنه ما يأتي في كلامه من عبارة الشافعي (قوله وإنما يتجه الرد به على أبي
حنيفة إن كان يقول ببيعه الخ) أي لأن عمر رضي الله تعالى عنه شرط عدم البيع فهو إنما يدل على عدم
البيع عند شرطه لا عند عدمه بل قد يقال يدل على جواز البيع عند عدم الشرط نظر إلى أنه لولا جواز البيع
عند عد الشرط احتاج رضي الله تعالى عنه إلى الشرط وقد يقال إنما شرط عمر ذلك ليبين عدم جواز بيع
الوقف فليتأمل اه‍ سم أي بدليل آخر الحديث (قوله خرج الصبي) إلى قوله وإن لم تجز إجارته في
المغني إلا قوله لكن جمع بينها إيضاحا وقوله وإيراده إلى ومكاتب وقوله كما يشير إلى فلا يصح وقوله الذي ليس
إلى نحو أراضي وقوله لكن بشرطه إلى وأم ولد وإلى قول المتن ويصح وقف عقار في النهاية إلا قوله الذي ليس
إلى نحو أراضي وقوله وزعم ابن الصلاح إلى المتن (قوله في الحياة) أي حتى لا يرد السفيه الآتي إذ فيه
أهلية التبرع لكن بعد الموت بالوصية وحينئذ فقد يقال إذا كان هذا مراد المصنف كما قرره فقد خرج السفيه
فلا يحتاج إلى اعتذار عنه بقوله الآتي وصحة نحو وصيته الخ فتأمل ا ه‍ رشيدي (قوله إيضاحا) أي لأنه
يكفي الاقتصار على الثاني اه‍ سم (قوله فلا يصح من محجور عليه بسفه) محترز قيد الحياة وقوله ومكره
ومكاتب ومفلس وولي محترز ما في المتن (قوله وصيته) أي السفيه اه‍ ع ش (قوله ومكره) أي بغير حق أما به
كأن نذر وقف شئ من أمواله ثم امتنع من وقفه فأكرهه عليه الحاكم فيصح وقفه حينئذ فإن أصر على الامتناع
وقفه الحاكم على ما يرى فيه المصلحة اه‍ ع ش بجيرمي (قوله ومفلس) أي وإن زاد ماله على ديونه كأن طرأ له
مال بعد الحجر أو ارتفع سعر ماله الذي حجر عليه فيه اه‍ ع ش (قوله ولا لغيره) أي التبرع عطف على التبرع ع ش
236

اه‍ سم أي بإعادة الخافض (قوله من مبعض الخ) أي ومريض مرض الموت ويعتبر وقفه من الثلث اه‍
مغني (قوله وكافر الخ) لو وقف ذمي على أولاده إلا من أسلم منهم قال السبكي رفعت إلي في المحاكمات فأبقيت
الوقف وألغيت الشرط ومال م ر إلى بطلان الوقف سم على منهج أقول ولعل وجه ما مال إليه م ر أنه قد يحملهم
على البقاء على الكفر وبتقديم معرفتهم بإلغاء الشرط لفظه مشعر بقصد المعية اه‍ ع ش ويأتي في شرح
اتبع شرطه اعتماد البطلان أيضا (قوله ولو لمسجد) أو مصحف ويتصور ملكه له بأن كتبه أو ورثه من
أبيه ومثل المصحف الكتب العلمية اه‍ ع ش (قوله فائدة) كاللبن والثمرة ونحوهما أو منفعة كالسكنى واللبس
ونحوهما اه‍ مغني (قوله تصح إجارتها) أي المنفعة اه‍ ع ش عبارة المغني ويحصل منها فائدة أو منفعة يستأجر
لها غالبا اه‍ (قوله لذلك) أي لما ذكره من الشروط (قوله بذكره الخ) متعلق بيشير (قوله فلا يصح وقف
المنفعة الخ) ومن ذلك الخلوات فلا يصح وقفها اه‍ ع ش (قوله والملتزم الخ) محترز عينا (قوله وأحد عبديه)
محترز معينة. (قوله يصح وقف الإمام الخ) وحيث صح وقفه لا يجوز تغييره وأما ما عمت به البلوى مما يقع الآن
كثيرا من الروق المرصدة على أماكن أو على طائفة مخصوصة حيث تغير وتجعل على غير ما كانت موقوفة عليه
أولا فإنه باطل ولا يجوز التصرف فيه لغير من عين عليه من جهة الواقف الأول فليتنبه له فإنه يقع كثيرا ويفرق
بين ما هنا وبين عدم صحة عتق عبيد بيت المال بأن الموقوف عليه هنا من جملة المستحقين فيه كما صرح به قوله
بشرط ظهور المصلحة فوقفه كإيصال الحق لمستحقه ولا كذلك العتق نفسه فإنه تفويت للمال اه‍ ع ش عبارة
شيخنا نعم يصح وقف الإمام من بيت المال ولو على أولاده خلافا للجلال السيوطي ومن تبعه ويجب اتباع شرطه
اه‍ (قوله وإن أعتقه الخ) غاية لقوله رقيقا اه‍ سم (قوله نحو أراضي الخ) مفعول وقف الإمام وهذا لا يخالف
ما تقدم في الشرح بعد قول المصنف ولو أراد قوم سقي أرضيهم من ضبطه بفتح الراء بلا ألف لأن ذلك ضبط لما
وقع التعبير به هناك في المنهاج فلا ينافي قراءته بالألف في حد ذاته الذي عبر به الشارح هنا خلافا لما وقع في
حاشية الشيخ ا ه‍ رشيدي (قوله وأم ولد الخ) عطف على المنفعة من قوله فلا يصح وقف المنفعة ش اه‍ سم
و (قوله وما لا يملك الخ) محترز مملوكة و (قوله وأم ولد ومكاتب وحمل وحده) محترز ملكا يقبل النقل و (قوله
وذي منفعة الخ) محترز تصح إجارتها و (قوله وطعام) محترز مع بقاء عينها ولو قدمه على قوله وذي منفعة الخ
لكان أولى إذ ظاهر صنيعه عطف الطعام على آلة اللهو وإخراجهما بقوله يحصل منها الخ بجعله قيدا واحدا
وليس كذلك (قوله وحمل وحده) أما لو وقف حاملا صح فيه تبعا لامه كما صرح به شيخنا في شرح الروض اه‍
مغني ونهاية (قوله نعم يصح وقف فحل الخ) أي وأرش جنايته على من يكون في يده بعد الوقف حال جنايته إن
نسب لتقصير حتى أتلف اه‍ ع ش (قوله ودوام الانتفاع) عطف على قوله كونه عينا (قوله المذكور) أي
بقوله فائدة أو منفعة تصح إجارتها (قوله ولو بالقوة) غاية لدوام الانتفاع و (قوله بأن يبقى الخ) تصوير له (قوله
وعليه يحمل الخ) أي على ما لا تقصد إجارته في تلك المدة اه‍ نهاية أي بأن كانت منفعته فيها لا تقابل بأجرة
رشيدي (قوله فيها) أي في صحة الوقف و (قوله نحو ثلاثة أيام) أي إمكان الانتفاع نحو ثلاثة الخ (قوله فدخل
وقف عين الموصي بمنفعته الخ) أي بقوله ولو بالقوة الذي هو غاية لدوام الانتفاع ا ه‍ رشيدي (قوله مدة) أي
ولو غير معينة كمدة حياة الموصي له اه‍ ع ش عبارة الكردي بخلاف الموصي بمنفعته أبدا أو مطلقا فإنه لا يصح
وقفه إذ لا منفعة فيه لأنها مستحقة للموصي له اه‍ (قوله والمأجور) أي المستأجر عطف على الموصي الخ (قوله
ونحو الجحش الخ) و (قوله والدراهم) عطف على عين الموصي الخ قال المغني وهذه أي إجارة أرض ثم وقفها حيلة
لمن يريد إبقاء منفعة الشئ الموقوف لنفسه مدة بعد وقفه اه‍ (قوله مدتهما) أي الوصية والإجارة (قوله
ونحو الجحش الخ) كعبد صغير وزمن يرجى برؤه اه‍ مغني (قوله فإنه يصح) أي وقف ما ذكر (قوله ولو
237

من عاجز الخ) لعل الأنسب ولو على عاجز الخ لأن كون الواقف عاجزا عن الانتزاع لا غرابة فيه إذا كان الموقوف
عليه قادرا على الانتزاع وإنما محل التوقف إذا كان الموقوف عليه عاجز اللهم إلا أن يثبت نقل بعدم صحته
حينئذ فليراجع اه‍ سيد عمر (قوله وكذا وقف المدبر والمعلق الخ) أي دخلا بقوله بأن يبقى مدة الخ
الذي هو تفسير لدوام الانتفاع في كلام المصنف اه‍ رشيدي (قوله وبطل الخ) عطف على عتقا (قوله
ومن ثم) أي من أجل كفاية الدوام النسبي في الصحة (قوله وإن استحقا) أي البناء والغراس (قوله بعد
الإجارة) أي بعد انقضاء مدتها (قوله كما يأتي) أي آنفا في المتن (قوله وفارق الخ) أي ما ذكر من صحة
وقفهما ثم عتقهما بموت السيد ووجود الصفة وبطلانه بذلك (قوله مطلقا) أي وإن وجدت الصفة ومات
السيد بعد البيع اه‍ ع ش (قوله عليه) أي الرقيق المدبر أو المعلق عتقه بصفة (قوله حقان الخ) وهما
الوقف والعتق وتجانسهما من جهة أن كلا حق لله تعالى اه‍ ع ش (قوله وبه فارق) أي بسبق المقتضي
(قوله وخرج ما لا يقصد الخ) أي بقوله المقصود منه أي عرفا و (قوله وما لا يفيد نفعا الخ) أي بقول المصنف
الانتفاع به ا ه‍ رشيدي (قوله كنقد للتزين) ومثله وقف الجامكية لأن شرط الوقف أن يكون مملوكا
للواقف وهي غير مملوكة لمن هي تحت يده وما يقع من استئذان الحاكم في الفراغ عن شئ من الجامكية
ليكون لبعض من يقرأ القرآن مثلا في وقت معين ليس من وقفها بل بفراغ من هي بيده سقط حقه منها وصار
الامر فيها إلى رأي الإمام فيصح تعيينه لمن شاء حيث رأى فيه مصلحة ولغيره نقضه إن رأى في النقض مصلحة
اه‍ ع ش (قوله وكذا الوصية به) أي بالنقد (لذلك) أي للتزين به أو الاتجار فيه الخ (قوله وما لا يفيد الخ)
عطف على ما لا يقصد وكان الأولى ذكره قبل قول المصنف ودوام الانتفاع وإخراجه بقوله يحصل منها فائدة
أو نفع (قوله أي وقفه) أي لا يصح وقفه على حذف الفعل والمضاف عبارة المغني لا مطعوم وريحان برفعهما
فلا يصح وقفهما ولا ما في معناهما ويطلق الريحان على نبت طيب الريح فيدخل الورد لريحه اه‍ (قوله على
ما يفعل الخ) أي على الوجه الذي يفعل الخ (قوله اختيار له) أي لابن الصلاح (قوله كان هذا) أي عدم
الصحة ثم هذا إلى قول المتن عقار في المغني قول المتن (عقار) من أرض أو دار اه‍ مغني (قوله إجماعا) إلى قوله
ومر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله وتجويز الزركشي إلى ثم قول المتن (ومنقول) حيوانا
كان أو غيره ثم إذا أشرف الحيوان على الموت ذبح إن كان مأكولا وينبغي أن يأتي في لحمه ما ذكروه في البناء
والغراس في الأرض المستأجرة أو المعارة إذا فلعا من أنه يكون مملوكا للموقوف عليه حيث لم يتأت شراء
حيوان أو جزئه بثمن الحيوان المذبوح على ما يأتي اه‍ ع ش (قوله نعم لا يصح الخ) عبارة النهاية أما جعل
المنقول مسجدا كفرش وثياب فموضع توقف لأنه لم ينقل عن السلف مثله وكتب الأصحاب ساكتة عن تنصيص
بجواز أو منع وإن فهم من إطلاقهم الجواز فالأحوط المنع كما جرى عليه بعض شراح الحاوي وما نسب للشيخ
رحمه الله من إفتائه بالجواز فلم يثبت عنه اه‍ قال الرشيدي قوله م ر فموضع توقف أي ما لم يثبت بنحو سمر أما
إذا أثبت كذلك فلا توقف في صحة وقفيته مسجدا كما أفتى به الشارح م ر اه‍ وقال ع ش قوله م ر فالأحوط
المنع أي منع القول بصحة الوقفية وطريق الصحة على ما قاله الشيخ أن تثبت في مكان بنحو سمر ثم توقف ولا تزول
وقفيتها بعد زوال سمرها لأن الوقفية إذا ثبتت لا تزول ثم ما نقل عن الشيخ أجاب به م ر عن سؤال صورته لو فرش
إنسان بساطا أو نحو ذلك وسمره ثم وقفه مسجدا هل يصح وقفه فأجاب حيث وقف ذلك مسجدا بعد إثباته
صح انتهى وعلى هذا فقوله م ر في الشرح أما جعل المنقول الخ محله حيث لم يثبت ولا ينافيه قوله عن الشيخ
فلم يثبت عنه لامكان حمله على ما لم يثبت أو أن مراده لم يثبت عنه ولو مع إثباته فيكون قوله في الفتاوى بصحة
وقفه مع الاثبات مستندا فيه لغير الشيخ اه‍ وقوله ولا تزول وقفيتها الخ سيأتي عن سم عن السيوطي ما قد يخالفه
وتقدم في الاعتكاف ما يتعلق بذلك (قوله أو صفتها) لعل صورته أن يجهل صفة ما منه الحصة بأن لم يره اه‍
رشيدي (قوله ولا يسري للباقي) أي ولو كان الواقف موسرا بخلاف العتق اه‍ ع ش (قوله وإن وقف مسجدا)
238

كما صرح به ابن الصلاح وقال يحرم على الجنب المكث فيه وتجب قسمته لتعينها طريقا ولا فرق بين أن
يكون الموقوف مسجدا هو الأقل أو الأكثر نهاية ومغني قال ع ش قوله ويحرم على الجنب الخ وقرر م ر
أنه يطلب التحية لداخله ولا يصح الاعتكاف فيه ولا الاقتداء مع التباعد أكثر من ثلاثمائة ذراع سم
على حج وراجع ما ذكره في طلب التحية اه‍ البجيرمي وتصح التحية فيه إذ في تركها انتهاك لحرمة
المسجد سلطان اه‍ (قوله في صحة هذا الخ) أي وقف المشاع مسجدا (قوله بل تستثنى الخ) عبارة
المغني وتستثنى هذه الصورة من منع قسمة الوقف من الطلق للضرورة اه‍ (قوله للضرورة) ظاهره
جوازها وإن بيعا م ر اه‍ سم وقليوبي عبارة السيد عمر لعل هذا إذا لم تكن القسمة إفرازا أما إذا كانت
إفرازا فلا إشكال فيها لأن قسمة الوقف من الطلق جائزة حينئذ مطلقا ولو غير مسجد اه‍ (قوله جزم بوجوب
قسمته) أي فورا وظاهره وإن لم يكن إفرازا وهو مشكل سم على حج أقول وقد يجاب بأنه مستثنى
للضرورة كما قاله في أثناء كلام آخر وهذا ظاهر إن أمكنته القسمة فإن تعذرت كان جهل مقدار الموقوف
بقي على شيوعه ولا يبطل الوقف والأقرب أن يقال ينتفع منه الشريك حينئذ بما لا ينافي حرمة المسجد
كالصلاة فيه والجلوس لما يجوز فعله في المسجد كالخياطة ولا يجلس فيه وهو جنب ولا يجامع زوجته
ويجب أن يقتصر في شغله له على ما يتحقق أن ملكه لا ينقص عنه اه‍ ع ش قول المتن (لا عبد وثوب) أي
مثلا في الذمة سواء في ذلك ذمته وذمة غيره كأن يكون له في ذمة غيره عبد أو ثوب بسلم أو غيره فلا يصح وقفه اه‍
مغني (قوله نعم) إلى قول المتن فالأصح في النهاية (قوله يجوز التزامه الخ) عبارة المغني نعم يصح وقفها
بالتزام نذر في ذمة الناذر كقوله لله علي وقف عبد أو ثوب مثلا ثم يعينه بعد ذلك اه‍ (قوله ومر في المعلق
صحة وقفه) وأنه يعتق بوجود الصفة ويبطل الوقف سم على حج فإذا أدى النجوم عتق وبطل الوقف
اه‍ ع ش قول المتن (وكلب معلم) أو قابل للتعليم أما غير المعلم والقابل للتعليم فلا يصح وقفه جزما اه‍ مغني
(قوله أو فاسدة) يتأمل فيه فإنه لا يستحق بالإجارة الفاسدة بناء ولا غراسا حتى لو فعل ذلك كلف القلع مجانا
وعبارة المنهج وبناء وغراس وضعا بأرض بحق اه‍ والبناء في المستأجرة إجارة فاسدة لم يصدق عليه أنه وضع
بحق وقد مر للشارح م ر أن ما قبض بالشراء الفاسد لو بني فيه أو غرس لم يقلع مجانا لأن البيع ولو فاسدا
يتضمن الاذن في الانتفاع به كالمعار على ما قاله البغوي لكن قدم أن المعتمد خلافه فما هنا يمكن تخريجه على
ما قاله البغوي لأن الإجارة الفاسدة تتضمن الاذن اه‍ (قوله مثلا) كأن كانت موصى له بمنفعتها مغني
وشرح المنهج (قوله أو لاستحالة الخ) الأولى إسقاط أو إلا أن يقال إنها للتنويع في التعبير وفي نسخ
باعتبار استحالة الخ وهي ظاهرة قول المتن (فالأصح جوازه) سواء كان الوقف قبل انقضاء المدة أم بعده كما
صرح به ابن الصلاح أو بعد رجوع المستعير ويكفي دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة أو رجوع المستعير
اه‍ مغني (قوله على ما يأتي) أي بقوله الوجه ما اختاره الخ (قوله وإلا فقيل وهو مع أرشه الخ) الوجه أن
محل
هذا إذا لم يمكن الانتفاع به مقلوعا وإلا بقي موقوفا فإن أمكن أن يشتري به عقار أو جزؤه وجب كما قاله الأسنوي
ويقدم على الانتفاع به مقلوعا لأنه أقرب لغرض الواقف فالحاصل أنه حيث لم يمكن نقله لأرض أخرى فإن بقي
منتفعا به استمر وقفه ثم إن أمكن أن يشتري به عقار أو جزؤه فعل وإن لم يبق منتفعا به صار مملوكا للموقوف
239

عليه شرح م ر اه‍ سم (قوله والذي يتجه الخ) عبارة المغني وجهان قال الأسنوي والصحيح غيرهما وهو
شراء عقار أو جزء من عقار وقال السبكي الوجهان بعيدان وينبغي أن يقال الوقف بحاله وإن كان لا ينتفع
به انتهى وكلام الأسنوي هو الظاهر إن كان الغراس المقلوع لا يصلح إلا للاحراق وصارت آلة البناء لا تصلح
له وإلا فكلام السبكي وأرش النقص الحاصل بقلع الموقوف يسلك به مسلكه فيشتري به شئ ويوقف على
تلك الجهة اه‍ وعبارة النهاية وجهان أصحهما أولهما وقول الجمال الأسنوي إن الصحيح غيرهما وهو شراء
عقار الخ محمول على إمكان الشراء المذكور وكلام الشيخين الأول أي أصحهما أولهما محمول على عدمه اه‍
(قوله من بقاء وقفه) بقاء الوقف على مختار السبكي واضح أما على مختار الأسنوي فمحل تأمل إلا أن يوجه
ببقاء حكمه في الجملة فينتقل ببيعه إلى المشتري بثمنه حكم الوقف وأما عين الوقف المبيعة فتصير ملكا للمشتري
اه‍ سيد عمر (قوله فإن صار غير منتفع به الخ) محل تأمل فتأمله مع سابقه يظهر ما فيه مع مخالفة صنيعه لصنيع
النهاية والمغني وغيرهما من كتب الأصحاب اه‍ سيد عمر (قوله فلا يصح وقف ما فيها الخ) اعتمده المغني
والمنهج وكذا النهاية عبارته فلا يصح وقف ما فيها لعدم دوامه مع بقاء عينه وهذا مستحق الإزالة كما أفتى
بذلك الوالد رحمه الله تعالى لا يقال غاية أمره أن يكون مقلوعا وهو يصح وقفه لأنا نقول وقفه في أرض مغصوبة
ملاحظ فيه كونه غراسا قائما بخلاف المقلوع فغير ملاحظ فيه ذلك وإنما هو وقف منقول اه‍ قال ع ش
قوله م ر وهذا مستحق الإزالة ومنه ما لو بنى في حريم النهر بناء وقفه مسجد فإنه باطل لأنه مستحق الإزالة
اه‍ (قوله على إنه) أي استحقاق القلع (قوله وقياس ما ذكر الخ) اي من قوله فلا يصح وقف ما فيها اي
لأنه الخ (قوله ووجوب الخ) عطف على حرمة الخ (قوله ويصح شرط الواقف صرف أجرة الأرض) أي
الأجرة التي تجب بعد الوقف أما التي وجبت قبل الوقف فلا يصح شرط صرفها منه لأنه دين عليه وشرط وفاء
دين الواقف من وقفه باطل سم على حج اه‍ ع ش وقوله أي الأجرة التي تجب الخ أي كما يأتي في الشرح
آنفا قوله (المستأجرة) أي أو المستعارة و (قوله إذا رضي المؤجر) أي أو المعير مثلا (قوله على الأوجه
240

إذا رضي الخ) وفي المغني بعد أن ذكر عن ابن دقيق العيد وابن الأستاذ مثل كلام الشارح ما نصه وما بحثه ابن
دقيق العيد وقاله ابن الأستاذ غير الصورة المختلف فيها لأن تلك في أرض استأجرها الواقف قبل الوقف ولزمت
الأجرة ذمته وما قالاه في أجرة المثل إذا بقي الوقوف بها والذي ينبغي أن يقال في الصورة الأولى أنه إن شرط
أن توفى منه ما مضى من الأجرة فالبطلان أو المستقبل فالصحة وكذا إذا أطلق فيحمل على المستقبل اه‍ وفي النهاية
ما يوافقه (قوله في أرض محتكرة) فرع: في فتاوى السيوطي مسألة المسجد المعلق على بناء الغير أو على الأرض
المحتكرة إذا زالت عنه هل يزول حكما بزوالها الجواب نعم إذ لا تعلق لوقفية المسجد بالأرض وإنما قال
الأصحاب إذا انهدم المسجد وتعذرت إعادته لم يصر ملكا إذا كانت الأرض من جملة وقف المسجد انتهى أقول
ولينظر لو أعاد بناء تلك الآلات في ذلك المحل بوجه صحيح أو في غيره كذلك هل يعود حكم المسجد لذلك البناء
بدون تجديد وقفية لأن تلك الآلات ثبت لها حكم المسجد بشرط الثبوت فيه نظر اه‍ سم وميل القلب
إلى عدم العود لأن الأرض هي الأصل المقصود في المسجدية (قوله لأنها تلزمه) أي الأجرة تلزم
الواقف (قوله وللمستحق) أي مستحق الأجرة وهو مالك الأرض (قوله مطالبته) أي الواقف (قوله
بالتفريغ) أي تفريغ الأرض عما فيها من البناء والغراس (قوله وفارق) أي نحو البناء أي ضرره
في الأرض (قوله جناية القن الخ) أي حيث يلزمه أي الواقف أرشها اه‍ سم (قوله بأن رقبته محل لها
لولا الوقف) وقد منع بيعها بالوقف اه‍ سم (قوله لو مات القن) أي الذي لم يوقف بخلاف الذي وقف
فإنه إذا مات بعد الجناية يلزم الواقف فداؤه اه‍ سم (قوله ولو لم يشرط ذلك والإجارة فاسدة الخ)
الوجه أنه حيث شرط صرف الحكر من الوقف إن أريد أجرة الحكر لما قبل الوقف ما هو نظير مقابله
أي الصحيحة فهو مشكل وما الفرق بين الفاسدة والصحيحة في ذلك وإن أريد أجرته لما بعد الوقف فظاهر
لكن ما وجه اختلاف الصنيع الموجب لعدم حسن المقابلة ولخفاء الراد اه‍ سم (قوله أخذت) أي
الأجرة (قوله أي لما قبل الوقف) إذ لا تلزم الواقف لما بعده كما تقدم اه‍ سم (قوله مما تقرر) وهو
قوله ولا كذلك نحو البناء الخ (قوله إنه الخ) أي قوله أو صحيحة أخذت الخ (قوله بأن اختارها) أي التبقية
بالأجرة (قوله المؤجر الخ) أي أو المعير مثلا (قوله كانت الخ) جواب قوله حيث بقي بأجرة (قوله فإن نقص
الخ) أي ريع الوقف وكذا إذا لم يكن له ريع أصلا أخذا مما مر (قوله إذ لا يقلع حينئذ) ممنوع فليراجع
وفي شرح الروض في العارية فيما إذا وقف الأرض أنه يتخير أيضا لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف
من التبقية بالأجرة اه‍ وذكر الشارح نحوه ثم أيضا اه‍ سم (قوله على جهة) إلى قول المتن فإن أطلق
في النهاية إلا قوله أو على أن يطعم إلى فإن كان له (قوله به) أي بالحول (قوله وحكم الاثنين الخ) الاخصر
الأولى والمراد الجمع ما فوق الواحد مجازا بقرينة المقابلة (قوله بالاثنين) متعلق بالصادق ش اه‍ سم
241

(قوله في الحال) أي حال الوقف (قوله أو على أن يطعم الخ) لا يخفى أنه خارج عن المعين فلا حاجة إلى إخراجه
بإمكان تمليكه كما نبه عليه سم عبارة النهاية أو على القراءة على رأس قبره أو قبر أبيه الحي اه‍ قال ع ش
قوله م ر أو قبر أبيه الحي ووجه عدم الصحة فيه أنه منقطع الأول اه‍ (قوله المساكين) نائب فاعل يطعم
و (قوله ريعه) بالنصب مفعوله الثاني (قوله أو قبر أبيه) أي هو حي (قوله وإن علم) راجع للمسألتين
(قوله وكان الفرق) أي بين الاطعام والقراءة (قوله فصحت) أي القراءة أي الوقف عليها (قوله بشرط
معرفته) أي القبر (قوله ولا كذلك الاطعام الخ) أي فلم يصح الوقف عليه مطلقا (قوله عليه) أي رأس
القبر (قوله على أنه يأتي تفصيل في مسألة القراءة) أي بعد قول المصنف ولو كان الوقف منقطع الأول الخ
عبارته ثم ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من يقرأ على قبري أو قبر أبي وأبوه حي بخلاف وقفته
الآن أو بعد موتي على من يقرأ على قبري بعد موتي فإنه وصية فإن خرج من الثلث أو أجيز وعرف قبره صح
وإلا فلا اه‍ (قوله من تلك المحلة) أي في تلك الخ (قوله بقاؤه) أي الموقوف عليه المعين (قوله الصحة
عليه) أي على نحو الحربي ع ش اه‍ سم (قوله لامكان تمليكه) علة للايهام ا ه‍ رشيدي (قوله إذا لم
يبينه) أي المسجد اه‍ ع ش (قوله بخلاف داري على من أراد سكناها) أي فإنه يصح ويعين من يسكن فيها
ممن أراد السكنى حيث تنازعوا الناظر على الواقف اه‍ ع ش (قوله ولا على ميت) قد يقال إذا كان الميت
صحابيا أو وليا اطرد العرف بالوقف عليه بقصد الصرف في مصالح ضريحه أو زواره فينبغي إن صح الوقف
لأن اطراد العرف قرينة معينة لإرادة الوقف عليه تلك الجهة لا تمليكه الممتنع وهو نظير ما ذكروه في النذر له
إذا اطرد العرف بصرفه لمصالحه ونحو فقرائه وورثته اه‍ سيد عمر وسيأتي عن المغني قبيل قول المصنف
ولا يصح إلا بلفظ ما يؤيده بل يصرح به قول المتن (ولا على جنين) كذا في نسخ لتحفة ويتعين أن يكون
على هذه والسابقة في قوله على معدوم من المتن اه‍ سيد عمر أقول قضيته أن معدوم أيضا من المتن لكن الذي
في المحلى والنهاية والمغني فلا يصح على جنين اه‍ بل ولفظ على معدوم لا وجود له في المحلى والمغني أصلا
فالظاهر أن كتابة ولا على في نسخ التحفة على رسم المتن إنما هي من الكتبة إلا أن يثبت هذا الرسم في أصل
الشارح رحمه الله (قوله لأن الوقف) إلى قول المتن فإن أطلق في المغني إلا قوله بل يوقف (قوله في الوقف
على أولاده) أي بخلافه على نحو الذرية كما قال في العباب كالروض وشرحه وكذا أي يدخل في الذرية
والنسل والعقب الحمل الحادث فتوقف حصته انتهى والتقييد بالحادث الظاهر أنه ليس لاخراج الموجود
حال الوقف سم على حج وقوله فتوقف حصته يخالف قول الشارح م ر الآتي فإن انفصل استحق من غلة
ما بعد انفصاله إلا أن يقال أراد بتوقف حصته عدم حرمانه إذا انفصل اه‍ ع ش أقول ولا مخالفة إذ القول
الآتي في الوقف على الأولاد وكلام العباب والروض وشرحه في الوقف على الذرية والنسل والعقب وفي
الفرق بينهما فليراجع (قوله بل يوقف) أي ريع الوقف مدة الحمل وهذا مخالف لكلامه الآتي آنفا
إلا أن يكون المراد وقف الحكم بالدخول وعدمه فعليه كان الأولى حذفه كما في المغني (قوله كما يأتي بزيادة)
242

عبارته في الفصل الآتي ولا يدخل الحمل عند الوقف أي على الأولاد لأنه لا يسمى ولدا وإنما يستحق من غلة
ما بعد الانفصال كالحمل الحادث علوقه بعد الوقف فإنه إنما يستحق من غلة ما بعد انفصاله خلافا لمن نازع فيه
اه‍ قال سم قوله ولا يدخل الحمل الخ أي لا يدخل الآن بحيث يستحق من غلة ما قبل الانفصال فلا ينافي
قوله وإنما يستحق الخ اه‍ قول المتن (ولا على العبد الخ) عبارة العباب وعلى رقيق الواقف كأم ولده ومكاتبه
ولا على رقيق غيره لنفسه وإلا جاز وكان لسيده انتهت اه‍ سم (قوله وأم ولد) أي حال كونها رقيقة
كما هو الفرض وأما ما في الروض من صحة وقفه على أمهات أولاده فصورته أن يقول وقفت داري مثلا بعد موتي
على أمهات أولادي أو يوصي بالوقف عليهن اه‍ ع ش وفي سم ما يوافقه قول المتن (لنفسه) أي نفس
العبد سواء كان له أم لغيره اه‍ مغني (قوله إن وقف) بالبناء للمفعول أي العبد ش اه‍ سم (قوله
الوقف عليه) أي العبد (قوله ويصح على الجزء الخ) عبارة المغني والنهاية وأما لو وقف على المبعض
فالظاهر كما قال شيخنا أنه إن كان مهايأة وصدر الوقف عليه يوم نوبته فكالحر أو يوم نوبة سيده فكالعبد وإن
لم تكن مهايأة وزع على الرق والحرية وعلى هذا يحمل إطلاق ابن خيران صحة الوقف عليه اه‍ قال ع ش
قوله فكالحر الخ ينبغي أن هذا التفصيل عند الاطلاق فإن عين الواقف شيئا اتبع حتى لو وقف في نوبة المبعض
على سيده أو في نوبة السيد على العبد أو عند عدم المهايأة على أحدهما بعينه عمل به فليراجع اه‍ (قوله من
العلة) أي قوله لأنه ليس أهلا الخ (قوله على المكاتب الخ) أي مكاتب غيره وأما مكاتب نفسه فلا يصح
الوقف عليه كما جزم به الماوردي وغيره نهاية ومغني ومر آنفا عن سم عن العباب مثله (قوله وإلا) أي
وإن قيد الوقف بمدة الكتابة وفي معنى التقييد ما لو عبر بمكاتب فلان اه‍ مغني (قوله انقطع به) وينتقل
الوقف إلى من بعده نهاية ومغني أي إذا ذكر بعده مصرفا وإلا فالأقرب رحم الواقف (قوله بما أخذه من
غلته) ثم إن كان ما قبضه من الغلة باقيا أخذ منه وإلا فهو في ذمته يطالب به بعد العتق واليسار اه‍ ع ش
(قوله فهو محمول ليصح الخ) عبارة المغني فإن كان له لم يصح لأنه يقع للواقف وإن كان لغيره فهو وقف الخ
اه‍ (قوله أو لا يصح) أي فيما لو كان سيده حال الوقف جنينا ثم انفصل حيا وكان عبدا للواقف اه‍ سيد
عمر أي وكان مرتدا أو حربيا (قوله كما لو وهب) إلى قول المتن ونفسه في النهاية (قوله به) أي بشئ
وكان الأولى حذفه كما في النهاية والمغني (قوله والقبول الخ) عبارة النهاية ويقبل هو إن شرطناه وهو الأصح
الآتي اه‍ (قوله وإن نهاه الخ) غاية (قوله عنه) أي القبول (قوله إن امتنع) أي العبد عن القبول
(قوله مملوكة) إلى قوله أما المباحة في المغني (قوله قابل لأن يملك) عبارة المغني أهل له بتمليك سيده في قول اه‍
(قوله الوقف على الخ) فاعل خرج ش اه‍ سم (قوله بقصد مالكها) ينبغي رجوعه للمسألتين ليوافق
ما في الروض وشرحه أي والمغني سم وع ش (قوله وبالمملوكة المسبلة الخ) عطف على بأطلق الوقف
الخ (قوله فيصح) ولو باع المالك البهيمة هنا والعبد في المسألة السابقة فهل يبقى الموقوف له أو ينتقل إلى
243

المشتري فيه نظر وقد ذكروا في نظير ذلك في الوصية تفصيلا ولا يبعد مجيئه هنا فليراجع اه‍ ع ش عبارة
شرح المنهج نعم يصح الوقف على علفها وعليها إن قصد به مالكها لأنه وقف عليه اه‍ وفي البجيرمي عن القليوبي
قوله لأنه وقف عليه قضيته أنه له وإن ماتت الدابة أو باعها وأنه بموته يكون منقطع الآخر وأنه لا يتعين
صرفه في علفها اه‍ (قوله ونوزعا) الأولى الافراد (قوله فيه) أي فيما نقلاه عن المتولي من عدم الصحة
(قوله ويؤيده) أي النزاع (قوله ويجاب) أي عن التأييد المذكور (قوله أما المباحة) أي الطيور
المباحة اه‍ ع ش (قوله على نزاع فيه) أي في دعوى الجزم (قوله ولو من مسلم) إلى المتن في المغني إلا قوله
كما بحثه شارح (قوله على معين) وسيأتي الكلام في الوقف على أهل الذمة أو اليهود أو نحو ذلك مغني وع ش
(قوله وكذا إن وقف عليه) أي على الذمي ش اه‍ سم (قوله صار الموقوف عليه الخ) عبارة المغني ينبغي أن
يصرف إلى من بعده اه‍ (قوله كمنقطع الوسط) أي إن ذكر بعد الذمي مصرفا أي فيصرف لأقرب رحم
لواقف ما دام حيا ثم بعد موت الذمي لمن عينه الواقف بعده و (قوله أو الآخر) أي فيصرف لمن بعده من
الآن إن عين الواقف جهة وإلا فالأقرب رحمه اه‍ ع ش وقوله يصرف لمن بعده الخ لا يترتب هذا على كونه
منقطع الآخر كما يعلم مما يأتي فكان المناسب حذفه والاقتصار على قوله أي فيصرف لأقرب رحمه (قوله كما
بحثه شارح) وهو ظاهر اه‍ نهاية أي ما بحثه من أنه كمنقطع الوسط أو الآخر ثم إذا أسلم أو ترك المحاربة
والتزم الجزية هل يعود استحقاقه أو لا فيه نظر وقياس ما يأتي من أنه لو وقف على أولاده إلا من يفسق منهم
ففسق بعضهم ثم عاد عدلا من الاستحقاق استحقاقه هنا ع ش (قوله واضح) وهو إنه بالعجز عن الكتابة يتبين
أنه باق على ملك السيد حتى إن السيد يستحق ما كسبه في مدة كتابته ولا كذلك لذمي فإنه لم يتبين بحرابته
الآن بقاء حرابته الأصلية ع ش وسيد عمر قول المصنف (لا مرتد) أي لا يصح الوقف عليه وكذا لا يصح
الوقف منه لا يقال إنه موقوف إن عاد إلى الاسلام تبين صحته وإلا فلا لأنا نقول ذلك إنما هو فيما يقبل التعليق
كالعتق والطلاق بخلاف ما لا يقبله كالبيع والوقف فإنه محكوم ببطلانه من المرتد من أصله وإن عاد إلى الاسلام
اه‍ ع ش (قوله وبين الزاني المحصن) أي حيث صح الوقف عليه دونهما اه ع ش (قوله إذ لا يمكن الخ) تعليل
لكونهما دونه في الاهدار و (قوله بأن في الوقف) متعلق بيفرق ش اه‍ سم (قوله كما رجحه الغزي) وهو
الأوجه إن حل بدارنا ما دام فيها فإذا رجع صرف لمن بعد شرح م ر أي والخطيب أقول فلو رجع إليها
فما حكمه اه‍ سم قال ع ش بعد فرقه بين رجوعهما إلى دارنا وبين حرابة الذمي ثم رجوعه ما نصه وعلى هذا
فالظاهر أنه أي كلا من المعاهد والمستأمن إذا عاد إلى دار الاسلام لا يرجع إليه لأن مقصود الواقف لم يتناول
اه المدة الأولى اه‍ (قوله بالمحاربة) أي قطع الطريق و (قوله ورجح) أي السبكي (أنه الخ) هذا هو المعتمد
فيصح الوقف عليه اه‍ ع ش قول المتن (في الأصح) ونص المصنف في نكت التنبيه الخلاف بقوله وقفت
على زيد الحربي أو المرتد كما يشير إليه كلام الكتاب أما إذا وقف على الحربيين أو المرتدين فلا يصح قطعا نهاية
ومغني (قوله لتعذر) إلى قوله ثم رأيت في المغني وإلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى نعم (قوله
الذي نظر الخ) نعت للاختلاف و (قوله الذي اختاره الخ) نعت للمقابل و (قوله لا يقوى الخ) خبر
للاختلاف (قوله أو انتفاعه به) أي ولو بالصلاة فيما وقفه مسجدا اه‍ ع ش (قوله ومنه) أي من
244

الوقف على نفسه اه‍ ع ش (قوله يبطل الوقف) وهو ظاهر لأنه بشرطه ذلك منع غيره من الانتفاع به في
الوقت الذي يريد فأشبه الوقف على نفسه اه‍ ع ش (قوله بصحة شرط أن يحج عنه الخ) فإن ارتد لم يجز صرفه
في الحج وصرف إلى الفقراء فإن عاد إلى الاسلام أعيد الوقف إلى الحج ولو وقف على الجهاد عنه جاز أيضا فإن
ارتد فالوقف على حاله لأن الجهاد يصح من المرتد بخلاف الحج اه‍ مغني (قوله ويفرق بينه) أي شرطه نحو
الحج والأضحية وبين شرطه الصلاة فيما وقفه الخ ظاهره بطلان الوقف بهذا الشرط وبه صرح شرح البهجة
سم على حج ومثل ذلك في البطلان ما وقع السؤال عنه من أن شخصا وقف نخيلا على مسجد بشرط أن تكون
ثمرتها له والجريد والليف والخشب ونحوها للمسجد اه‍ ع ش (قوله وبستانا) الواو بمعنى أو (قوله أن
يبدأ) ببناء المفعول (قوله إليه) أي الفاضل (فيها) أي العمارة (قوله لأنه) أي ما جعله لنفسه (قوله
لم يكن) أي الوقف المذكور (قوله لأنه) أي الواقف (قوله من جملة الأولى) وهي العمارة والواقف
(قوله بعضها) أي بعض الأولى وهو العمارة (قوله وإنما لم يؤثر ضم المجهول الخ) يؤخذ منه أنه لو شرك
بينهما أو قدم المجهول ضر كالأوقاف الحجازية المشروط فيها للمتزوجة الكفاية وللعزبة البر والصلة فإن تقديم
المجهول والتشريك بينه وبين المعلوم يؤدي إلى نزاع لا منتهى له فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله ما له) بفتح اللام
(قوله وهو نحو العمارة) الأولى ذكره بعد قوله السابق إلى المعلوم وحذف لفظة نحو (قوله لموته) أي إليه
(قوله لما مر) أي بقوله لجواز الاحتياج الخ (قوله وفيه ما فيه الخ) ولعل وجهه أن الوقف المذكور مآله
إلى الوقف لنفسه ثم لأولاده فيبطل في كله فليراجع (قوله ولو وقف) إلى قوله ولو أقر في المغني إلا قوله كما
في الكافي إلى ويصح وقوله وعمل به إلى وإن يؤجر وقوله وهاتان إلى وإن استحكم وإلى المتن في النهاية إلا قوله
لغيره وقوله وهاتان إلى وأن يستحكم وأنبه عليه (قوله جاز له الاخذ منه) أي كأحدهم اه‍ ع ش
(قوله بقدر أجرة المثل الخ) فإن كان أكثر منها لم يصح الوقف اه‍ مغني قال ع ش أما إن شرط النظر
لغيره وجعل للناظر أكثر من أجرة المثل لم يمتنع كما يأتي بعد قول المصنف فإن فوض إليه هذه الأمور اه‍
(قوله واعتمده ابن الرفعة الخ) وهو الأوجه نهاية ومغني (قوله وكان) أي ابن الرفعة (يتناوله) أي
245

يأخذ غلته اه‍ ع ش (قوله وخالف فيه الخ) عبارة النهاية والمغني وإن خالف الخ (قوله لبعده عن قصد
الجهة) تعليل لما قبل قوله وإلا كما هو ظاهر ا ه‍ رشيدي (قوله وأن يؤجره) كقوله الآتي وأن يسقي الخ
عطف على قوله أن يقف على الخ (قوله ثم يتصرف الخ) ولو انفسخت الإجارة بعد الوقف عادت المنافع
للواقف كما تقدم في الإجارة في شرح والأظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق اه‍ ع ش (قوله
أو يستأجره) عطف على يتصرف (قوله وهو الأحوط) أي الاستئجار من المستأجر (قوله وهاتان) أي
صورتا الإجارة (قوله وأن يستحكم الخ) عبارة المغني ومنها أن يرفعه إلى حاكم يرى صحته كما عليه العمل
الآن فإنه لا ينقض حكمه اه‍ (قوله من يراه) أي الوقف على النفس كالحنفي اه‍ ع ش (قوله بأن حاكما
الخ) متعلق بأقر (قوله حكم به) أي بصحة الوقف (قوله ويجوز نقض الوقف
الخ) عبارة النهاية ونقض الوقف الخ (قوله في حق غيره) أي في حق من يتلقى منه كما يأتي (قوله وخالفه التاج الفزاري الخ) وهو الأوجه
اه‍ نهاية (قوله عليه وعلى من يتلقى الخ) أي فلا يبطل في حقه ولا حق من يتلقى منه اه‍ ع ش قال الرشيدي
انظر هل المراد من يتلقى منه بجهة الوقف خاصة حتى يخرج نحو الزوجة فلا يسري عليها أو المراد ما هو أعم اه‍
أقول الثاني هو الظاهر بدليل ما بعده (قوله إن حكم الحاكم الخ) بيان للضعيف (قوله في تعليله) أي
بقوله لأن حكم الحاكم لا يمنع الخ (قوله ولا معنى له) أي للنفوذ باطنا (قوله ونحوهما) كالصحة والفساد
(قوله بأن حكم الحاكم الخ) أي ولو حاكم ضرورة ومحل ذلك كله حيث صدر حكم صحيح مبني على دعوى
وجواب أما لو قال الحاكم الحنفي مثلا حكمت بصحة الوقف وبموجبه من غير سبق ذلك لم يكن حكما بل هو
إفتاء مجرد وهو لا يرفع الخلاف فكان لا حكم فيجوز للشافعي بيعه والتصرف فيه اه‍ ع ش (قوله مسلم)
إلى الفرع في المغني وإلى قوله ويأتي أوائل الخ إلى المتن وقوله ومر في النهاية الا لقوله اما أولا إلى قيل قول المتن
على جهة معصية) انظر هل العبرة بعقيد الواقف أو الموقوف عليه أو بعقيدتهما فيه نظر والأقرب أن
العبرة بعقيد الواقف مطلقا لأنه المباشر فتعتبر عقيدته وبقي ما لو أطلق الوقف على الكنايس فهل يحمل
على ما تنزله المارة فيصح أو على ما للتعبد فيبطل فيه نظر والأقرب كما في حاشية التحرير لشيخنا الشوبري عن
شيخه صالح البطلان اه‍ ع ش أقول ما استقر به أولا من اعتبار عقيدة الواقف مطلقا يرد عليه بطلان وقف
الذمي على عمارة كنيسة للتعبد فالأقرب اعتبار المعصية من حيث الشر وأما استقرابه ثانيا فيؤيده ما تقدم
أن الوقف على عمارة المسجد مطلقا من غير بيانه لا يصح (قوله نحو الكنايس) صريح ما ذكر أن هذا
إذا صدر من مسلم يكون معصية فقط ولا يكفر به وهو ظاهر لأن غايته أنه فعل أمرا محرما لا يتضمن قطع
الاسلام لكن نقل بالدرس عن شيخنا الشوبري أن عمارة الكنيسة من المسلم كفر لأن ذلك تعظيم لغير
الاسلام وفيه ما لا يخفى لأنا لا نسلم أن ذلك فيه تعظيم غير الاسلام مع إنكاره في نفسه وبتسليمه فبمجرد تعظيمه
مع اعتقاد حقية الاسلام لا يضر لجواز كون التعظيم لضرورة فهو تعظيم ظاهري لا حقيقي اه‍ ع ش أقول
الأقرب ما نقل عن الشوبري من الكفر في ظاهر الشرع إلا أن يقارن فعله بنحو ضرورة ظاهرة لنا والله
أعلم (قوله التي للتعبد الخ) أي وإن كانت قديمة قبل البعثة اه‍ مغني (قوله للتعبد) أي ولو مع نزول
المارة اه‍ ع ش (قوله وإن مكناهم منه) أي من الترميم عبارة المغني وسواء فيه إنشاء الكنائس وترميمها
وإن لم نمنعه ولا يعتبر تقييد ابن الرفعة عدم صحة الوقف على الترميم بمنعه اه‍ (قوله أو كتابة نحو التوراة)
عطف على عمارة الخ زاد المغني أو السلاح لقطاع الطريق اه‍ (قوله أو قناديلها) أو حصرها أو خدامها
246

اه‍ مغني (قوله وإن قضى به الخ) أي فنبطله إذا ترافعوا إلينا وإن قضى به حاكمهم لا ما وقفوه قبل البعث على
كنايسهم القديمة فلا نبطله بل نقره حيث نقرها نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بل نقره الخ أي وإن لم
نعلم شروطه عندهم لجواز أن لا يكون المعتبر في شريعتنا معتبرا في شريعتهم حين كانت حقا اه‍ (قوله
لنزول المارة) أي ولو ذميين اه‍ ع ش (قوله في صحتهم) أي أما في حال المرض فلا يصح إلا بإجازة الإناث
لأن التبرع في مرض الموت على بعض الورثة يتوقف على رضا الباقين اه‍ (قوله وقد تكرر من غير واحد
الخ) عبارة النهاية والأوجه الصحة وإن نقل عن بعضهم القول ببطلانه اه‍ (قوله بل الوجه الصحة) أي
مع عدم الاثم أيضا اه‍ ع ش. (قوله بماله) بكسر اللام والباء داخلة على المقصور (قوله أو غيرهما) أي
كالنذر (قوله لأنه) أي القصد (لازم الخ) أي لزوما بينا (قوله بحله) أي التخصيص قول المتن (أو جهة قربة)
أي يظهر قصد القربة فيها بقرينة قوله بعد أو جهة لا تظهر فيها القربة وإلا فالوقف كله قربة اه‍ مغني
ويأتي في الشرح مثله (قوله والمراد بهم هنا فقراء الزكاة) عبارة المغني تنبيه: ظاهر كلام الرافعي في قسم
الصدقات أن فقير الزكاة والوقف واحد فما منع من أحدهما منع من الآخر وعلى هذا يجوز الصرف على
المساكين وقال في الروضة الأصح أنه لا يعطي من وقف الفقراء فقيرة لها زوج يمونها ولا المكفي بنفقة أبيه
اه‍. (قوله ولا مال له) قضيته أن من له مال يقع موقعا من كفايته لا يأخذ لأنه ليس فقيرا في الزكاة والظاهر
أنه غير مراد بل الظاهر أن مرادهم بالفقير هنا ما يشمل المسكين فمن له مال يقع موقعا من كفايته لكنه
لا يكفيه فقير اه‍ ع ش ومر آنفا عن المعنى ما يوافقه قول المتن (والعلماء والقراء والمجاهدين) ويدخل في
الوقف على الفقهاء من حصل في علم الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي وإن قل لا المبتدي من شهر ونحوه والمتوسط
بينهما درجات والورع للمتوسط الترك وإن أفتى بالدخول كما نقله المصنف عن الغزالي وفي الوقف على
المتفقهة من اشتغل بالفقه مبتديه ومنتهيه وفي الوقف على الصوفية النساك الزاهدون المشتغلون بالعبادة
في غالب الأوقات المعرضون عن الدنيا وإن سلك أحدهم دون النصاب أو لا يفي دخله بخرجه ولو خاط أو نسج
أحيانا في غير حانوت أو درس أو وعظ أو كان قادرا على الكسب أو لم يلبسه الخرقة شيخ فلا يقدح شئ من ذلك
في كونه صوفيا بخلاف الثروة الظاهرة ويكفي فيه مع ما مر التزيي بزيهم أو المخالطة وفي الوقف على سبيل البر
أو الخير أو الثواب أقارب الواقف فإن لم يوجدوا فأهل الزكاة غير العاملين والمؤلفة وفي الوقف على سبيل الله
الغزاة الذين هم أهل الزكاة فإن جمع بين سبيل الله وسبيل البر وسبيل الثواب كان ثلث للغزاة وثلث لأقارب
الواقف وثلث لأصناف الزكاة غير العامل والمؤلفة اه‍ مغني (قوله صحاب علوم الشرع) أي ويصرف
لهم ولو أغنياء ع ش (قوله فيختص به) أي بالوقف على التجهيز (قوله وخرج بيمكن الخ) عبارة النهاية فلو لم
يمكن ذلك أي الحصر كالوقف على جميع الناس صح كذلك أيضا كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى تبعا للسبكي
247

خلافا للماوردي والروياني اه‍ قال ع ش قوله م ر على جميع الناس وعلى الصحة ينبغي الصرف لثلاثة
لكن لا يتجه هذا إذا فضل الريع عن كفايتهم لا سيما مع احتياج غيرهم سم على حج وظاهره وإن كان
المدفوع لهم أغنياء اه‍. (قوله بين به) أي بقوله أو جهة لا يظهر فيها الخ و (قوله أن المراد بجهة القربة)
أي السابقة آنفا (قوله على نحو الذميين والفساق) هل صورة المسألة أنه عبر بالذميين والفساق اه‍ سم
أقول ظاهر كلامهم نعم عبارة البجيرمي ويصح على يهود أو نصارى أو فساق أو قطاع طريق على المعتمد
وفيه ما لا يخفى لأنه إعانة على معصية انتهى حلبي والظاهر أن محل الصحة إذا لم يكن الوصف القائم بهم باعثا على
الوقف بأن أراد ذواتهم بخلاف ما إذا قال وقفت هذا على من يفسق أو يقطع الطريق فلا يصح اه‍ (قوله
استحسنا) أي الشيخان (قوله لكن نازعوهما نقلا الخ) اعتمد م ر النزاع اه‍ سم عبارة النهاية وهو أي
ما استحسناه من البطلان مردود نقلا ومعنى اه‍ وعبارة المغني وهذا أي صحة الوقف على أهل الذمة والفساق
هو المعتمد وممن صرح بصحة الوقف على اليهود والنصارى الماوردي والصيمري وهو المذكور في الشامل
والبحر والتتمة اه‍ (قوله يشترط فيها) أي الجهة أي في الوقف عليها (قوله إذ فرق واضح الخ) قد يقال
ليس هذا حق الجواب لأن المعترض لم يسو بينهما بل ادعى الظهور في الأغنياء الذي نفاه المصنف فكان حق
الجواب إنما هو ادعاء منع الظهور اه‍ رشيدي وقوله ادعاء منع الظهور لعل حقه منع ادعاء الظهور (قوله
من تحرم عليه الزكاة) أي بمال له لا بالقدرة على الكسب لما مر في الفقير لكن في سم على حج ما نصه قوله
والغني الخ شامل للمكتسب السابق إلحاقه بالفقراء في الاخذ من الوقف عليهم فعلى هذا الشمول يلزم أن يأخذ
المكتسب المذكور مع الأغنياء ومع الفقراء وهو بعيد انتهى اه‍ ع ش أقول وصرح بالشمول المغني
عبارته. تنبيه: لم يتعرضوا لضابط الغني الذي يستحق به الوقف على الأغنياء قال الأذرعي الأشبه
الرجوع فيه إلى العرف وقال غيره إنه من تحرم عليه الصدقة إما لملكه أو لقوته وكسبه أو كفايته بنفقة غيره
وهو أولى ولو وقف على الأغنياء وادعى شخص أنه غني لم يقبل إلا ببينة بخلاف ما لو وقف على الفقراء وادعى
شخص أنه فقير ولم يعرف له مال فيقبل بلا بينة اه‍ (قوله الزبيري) وفي النهاية بدله الزبيلي (قوله ويأتي
الخ) عبارة المغني ولا يصح الوقف على تزويق المسجد أو نقشه كما في الروضة ولا على عمارة القبور قال الأسنوي
وينبغي استثناء قبور الأنبياء والعلماء والصالحين كنظيره في الوصية قال صاحب الذخائر وينبغي حمله على
عمارتها ببناء القباب والقناطر عليها على وجه مخصوص لا بنائها نفسها للنهي عنه انتهى وهذا ظاهر
يصح الوقف على المؤن التي تقع في البلد من جهة السلطان ووقف بقرة أو نحوها على رباط إذا قال ليشرب
لبنها من ينزله أو ليباع نسلها ويصرف ثمنه في مصالحه فإن أطلق قال القفال لم يصح وإن كنا نعلم أنه يريد ذلك
لأن الاعتبار باللفظ قال الأذرعي والظاهر أن ما قاله القفال بناء على طريقته أنه إذا وقف شيئا على مسجد كذا
لا يصح حتى يبين جهة مصرفه وطريقة الجمهور تخالفه انتهى فالمعتمد كما قال شيخنا هنا الصحة أيضا انتهى
(قوله الوقف من الناطق) إلى قول المتن وقوله تصدقت في النهاية إلا قوله قيل إلى نعم وقوله وفيه نظر إلى
وغيرهما وقوله واعترض إلى أما الأخرس وقوله بل قال المتولي إلى المتن (قوله من الناطق الخ) سيأتي محترزه
قبيل قول المتن وصريحه (قوله ولا يأتي فيه) أي الوقف و (قوله وفارق نحو البيع) أي حيث جرى فيه
الخلاف اه‍ ع ش (قوله فأمكن تنزيل النص عليها) أي المعاطاة أي بأن يحمل قوله إنما البيع عن تراض
على البيع المعروف لهم ولو بالمعاطاة اه‍ ع ش (قوله ولا كذلك الوقف) أي لعدم وجوده فيها قوله
248

قبل بخلاف ما لو أذن الخ) المتجه أن مجرد الاذن في الاعتكاف فيه ليس إنشاء لوقفه مسجدا بل متضمن للاعتراف
بذلك فلا يصير مسجدا بمجرد ذلك م ر اه‍ سم عبارة المغني والظاهر كما قال شيخنا أنه لو قال أذنت في الاعتكاف
فيه صار بذلك مسجدا لأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد بخلاف الصلاة اه‍ زاد في النهاية وينبغي أن
صيرورته مسجدا بذلك إنما هو لتضمن كلامه الاقرار لا لكون ذلك صيغة إنشاء لوقفه حتى لو لم يوجد منه صيغة
لذلك لم يكن وقفا باطنا اه‍ (قوله في الاعتكاف فيه) أي أو في صلاة التحية اه‍ ع ش (قوله نعم) إلى قوله إلا أن
يقول في المغني (قوله تكفي فيه) أي في كون ذلك البناء مسجدا (قوله لأنه ليس الخ) عبارة المغني ووجهه
السبكي بأن الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجدا وإنما احتيج للفظ لاخراج ما كان في ملكه عنه اه‍ (قوله
أي لا حقيقة الخ) أي لا عن ملكه الحقيقي ولا التقديري (قوله حتى يحتاج الخ) تفريع على المنفي لا النفي
(قوله ويزول الخ) عطف على قوله تكفي فيه الخ (قوله فيه) أي قول الماوردي نعم بناء المسجد في الموات الخ
(قوله واعترض القمولي والبلقيني الخ) اعتمده النهاية (قوله ما ذكره) أي الماوردي آخر أي قوله إلا
أن يقول هي للمسجد ا ه‍ رشيدي (قوله توقف ملكه الخ) خبر أن (قوله وهو) أي المسجد (حينئذ) أي قبل
حصول الاحياء (قوله بمجرد قوله) أي قول مريد البناء هذه الآلة للمسجد (قوله فما قاله) أي الماوردي
(قوله وغيرهما) بالرفع عطف على القمولي والبلقيني و (قوله زوال) بالنصب مفعول اعترض ش اه‍ سم
(قوله وقد يجاب بحمل هذا الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله والأول) أي كلام الماوردي (قوله ذلك) أي
الحمل (قوله وهو) أي كلام البغوي (قوله والحق الأسنوي) إلى قوله والبلقيني في المغني (قوله بالمسجد)
أي المبني في الموات (قوله في ذلك) أي في أنه يصير وقفا بنفس البناء في الموات والنية اه‍ ع ش (قوله نحو
المدارس) فرع: في فتاوى السيوطي مسألة المدارس المبنية الآن بالديار المصرية وغيرها هل تعطي
حكم المسجد أم لا الجواب المدارس منها ما علم نص الواقف أنها مسجد كالشيخونية ومنها ما علم نصه أنها ليست
بمسجد كالكاملية فإن فرض ما يعلم فيه ذلك ولو بالاستفاضة لم يحكم بأنها مسجد لأن الأصل خلافه سم على
حج وأفهم أن ما لم يعلم فيه شئ لا بالاستفاضة ولا غيرها يحكم بمسجديته اكتفاء بظاهر الحال اه‍ ع ش أي
بكونها على هيئة المسجد. (قوله على طريقة ضعيفة) وهي عدم اشتراط اللفظ في الوقف مطلقا وكفاية الفعل
والنية فقط (قوله والبلقيني) عطف على الأسنوي (قوله قال الشيخ أبو محمد الخ) أقره النهاية (قوله ليبني
الخ) شامل لغير الموات بأن يشتري أرضا ويبني فيها نحو الرباط (قوله فيصير كذلك الخ) ولو لم يقصد الآخذ
محلا بعينه حال الاخذ هل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يبني فيه أو لا بد من التعيين فيه نظر ولا يبعد الصحة
توسعة في النظر لجهة الوقف ما أمكن ثم لو بقي من الدراهم التي أخذها لما ذكر شئ بعد البناء فينبغي حفظه
ليصرف على ما يعرض له من المصالح اه‍ ع ش وبقي فيما لو أخذ من الناس شيئا ليشتري به بيتا في مكة مثلا
بدون قصد وبيان محل بعينه منها ويقفه على جهة مخصوصة مثلا فهل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يشتريه
فيه أو لا بد من تعيينه حال الاخذ وقضية قول المحشي ولا يبعد الصحة توسعة الخ الأول فليراجع (قوله بمجرد
بنائه)
أي بنية الزاوية أو الرباط (قوله وكذا الشارع) أي في الموات (قوله بمجرد الاستطراق) أي مع النية بدون اللفظ
249

(قوله من نية وقفه الخ) ممن هذه النية اه‍ سم يظهر أنها من المستطرق (قوله مع استطراقه له) كان وجه
اعتباره هنا دون الصلاة بالفعل في المسجد ثم صنعا للمحيي كالبناء فاكتفى به مع النية ولا كذلك هنا فلو
فرض أن هنا صنعا له كذلك كقطع شجر وتسوية أرض فلا يبعد الاكتفاء به مع النية وإن لم يحصل استطراق
بالفعل فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله أما الأخرس) إلى المتن في المغني (قوله بإشارته) أي المفهمة وبكتابته اه‍ مغني
(قوله فيصح بكتابته الخ) أي ولو أحسن النطق (قوله ما اشتق من لفظ الوقف) الأولى أن يقول الوقف وما
اشتق منه (قوله على كذا) وإن لم يقله لم يصح اه‍ مغني (قوله ما اشتق منهما) الأولى وما اشتق الخ بواو العطف
(قوله حبس عليه) أي محبوسة وهو بفتح الحاء مصدر حبس إذا وقف وبضمها الموقوف ففي المختار الحبس
بوزن القفل ما وقف اه‍ ع ش عبارة الرشيدي لعله بضم الحاء والباء جمعا لحبيس حتى يناسب التفسير قبله
اه‍ (قوله حكم أشهدوا الخ) أي من أنه يثبت به الوقفية إذا ذكر المصرف (قوله واستشكل الخ) أي استشكل
السبكي و (قوله في هذه) أي صدقة موقوفة مع جزمه أولا بصراحة أرضي موقوفة اه‍ مغني (قوله مع صراحة
أرضي موقوفة بلا خلاف) أي مع ذكره صراحة ذلك بلا خلاف حتى يلاقي الجواب بأن فيها خلافا أيضا على
ما فيه وإلا فكيف يسلم أنه لا خلاف فيها ثم يدعي فيها الخلاف ا ه‍ رشيدي (قوله وأجيب بأن الخ) عبارة
المغني قال ابن النقيب الخلاف محكي من خارج لأن في صراحة لفظ الوقف وجها لكنه ضعيف أي فلا يناسب
أن يعبر بالأصح وقال غيره إن موقوفة من طغيان القلم ويكون القصد كتابة لفظ مؤبدة كما قاله الشافعي
والجمهور فسبق القلم إلى كتابة موقوفة اه‍ (قوله ويجاب الخ) أي على تسليم عدم الخلاف في أرضي موقوفة
(قوله مقصودة) أي عمدة و (قوله تابعة) أي فضلة (قوله أو مسبلة الخ) كقوله الآتي أو لا تورث الخ عطف
على محرمة و (قوله أو صدقة حبس) بالإضافة عطف على صدقة (قوله أو حبس محرم) عطف على حبس كما
نبه عليه ع ش وكان الأولى عكس العطف ليفيد (قوله محرم) بفتح الراء نعت حبس (قوله الواو هنا) إلى
قول المتن وإن الوقف على معين في المغني إلا قوله ولا كناية وقوله وإن إلى المتن وقوله فإن قبل إلى ونقل وقوله
وإلا صار إلى المتن (قوله بغيره) وهو ما ضمه إلى تصدقت بكذا (قوله لاحتماله غير الطلاق الخ) والقياس
حينئذ أنه إذا لم يدع الطلاق يمنع عنها مؤاخذة له بإقراره ثم يستفسر وأنه لا يقبل تفسيره بغير الثلاثة
المذكورة اه‍ رشيدي (قوله بالفسخ الخ) المراد به ما يشمل الانفساخ (قوله في الوقف) إلى قوله ووقفته
للاعتكاف في النهاية إلا قوله وقوله إلى المتن (قوله على ما قدرته) أي قوله ولا كناية (قوله فلا اعتراض)
ويمكن أيضا توجيه كلامه بأن قوله ليس بصريح مجاز في معنى لا يحصل به الوقف وقرينته قوله وإن نواه فهو
من قبيل الكناية اه‍ سم قول المتن (ينوي الخ) انظر ما إذا لم ينو اه‍ سم والظاهر أنه يصير مجرد إباحة والله
أعلم (قوله إذ هو صريح الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله فإن قبل الخ) هلا ملكه بمجرد الدفع إليه كما هو شأن
صدقة التطوع وسيأتي في باب الهبة جزمه بعدم اشتراط الايجاب والقبول في الصدقة بل يكفي الدفع والاخذ
وعبارة الارشاد أو تصدقت إن عمم وإلا فنوع هبة انتهى اه‍ سم (قوله ونقل الزركشي الخ) عبارة المغني
250

والأسنى هذا كله كما قال الزركشي بالنسبة إلى الظاهر أما في الباطن فيصير وقفا بينه وبين الله تعالى كما صرح
به جمع منهم ابن الصباغ وسليم والمتولي وغيرهم اه‍ (قوله كان وقفا) معتمد اه‍ ع ش قال سم انظر هل
يشكل بقاعدة ما كان صريحا في بابه الخ اه‍ ويمكن أن يجاب باستثنائه عنها لتوسعهم في الوقف لشبهه
بالاعتاق قول المتن (حرمته أو أبدته) ويجري الخلاف أيضا فيما قال حرمته وأبدته اه‍ مغني (قوله كما مر)
أي آنفا في المتن (قوله صريح) أي وإن لم يقل لله اه‍ مغني (قوله بلفظ مما مر) أي من الصرائح (قوله
للاعتكاف) أي أو لتحية المسجد اه‍ بجيرمي عن القليوبي (قوله وللصلاة الخ) عطف على للاعتكاف
(قوله وقوله للصلاة كناية) الاخصر الأوضح وكناية قول المتن (وإن الوقف على معين الخ) اعتمده النهاية
والمغني خلافا للمنهج ولظاهر ما يأتي في الشرح (قوله واحد أو جماعة) إلى قوله وبحث بعضهم في النهاية
إلا قوله بل قال إلى وعلى الأول وقوله على ما رجحه إلى ولا قبول ورثة قول المتن (يشترط فيه الخ) ولا يشترط
القبض على المذهب وشذ الجوري فحكى قولين في اشتراطه في المعين اه‍ مغني (قوله فقبول وليه) فلو لم
يقبل وليه بطل الوقف سواء كان الولي الواقف أو غيره ومن لا ولي له خاص فوليه القاضي فيقبل له عند بلوغ
الخبر أو يقيم على الصبي من يقبل له فلو وقف على جمع فقبل بعضهم دون بعض بطل فيما يخص من لم يقبل
عملا بتفريق الصفقة اه‍ ع ش (قوله عقب الايجاب) أي إن كان حاضرا (قوله أو بلوغ الخبر) أي
عبه إن كان غائبا وإن لم يبلغه الخبر إلا بعد طول الزمن لكن لو مات الواقف فالظاهر عدم صحة قبوله بعد موته
لالحاقهم الوقف بالعقود دون الوصية وفي سم على منهج مال م ر إلى بطلان الوقف فيما لو مات البطن الأول
قبل القبول أو رجع الواقف قبله وقال إن في المنقول ما يساعده فليحرر انتهى وهو مستفاد من قول الشارح
م ر الآتي فإن رد البطن الأول بطل الوقف اه‍ ع ش (قوله كالهبة ورجح في الروضة الخ) عبارة النهاية
والمغني كالهبة والوصية وهذا هو الذي صححه الإمام وأتباعه وعزاه الرافعي في الشرحين للإمام وآخرين
وصححه في المحرر ونقله في زيادة الروضة عنه مقتصرا عليه وهو المعتمد وإن رجح في الروضة في السرقة الخ اه‍
(قوله واعترض الخ) أي ما قاله المتولي (قوله بأن الاعتاق لا يرتد بالرد الخ) أي بخلاف الوقف (قوله ويرد)
أي الاعتراض (قوله وعلى الأول) أي الأصح من اشتراط القبول (قوله لا يشترط قبول الخ) بل الشرط
عدم ردهم نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بل الشرط عدم ردهم أي من بعد البطن الأول فلو رد بطل
فيما يخصه وانتقل لمن بعده ويكون كمنقطع الوسط اه‍ (قوله وإن كان الأصح الخ) عبارة المغني قضية كلام
المصنف ترجيح اشتراط القبول في البطن الثاني والثالث لأنهم يتلقون الوقف من الواقف قال السبكي والذي
يتحصل من كلام الشافعي والأصحاب أنه لا يشترط قبولهم وإن شرط قبول البطن الأول وأنه يرتد بردهم كما
يرتد برد الأول على الصحيح فيهما اه‍ (قوله الأصح) أي من أنهم يتلقون من الواقف (قوله ولا قبول ورثة
الخ) عطف على لا يشترط قبول الخ ش اه‍ سم (قوله ولا قبول ورثة حائزين) الظاهر أن هذا وما بعده في الوقف
بعد الموت كما يدل عليه السياق فليراجع ا ه‍ رشيدي عبارة الحلبي قوله وقف عليهم الخ أي في مرض موته اه‍
وعبارة مصطفى الحموي في هامش التحفة قوله ما يفي به الثلث أي إذا وقف في مرض موته لأنه إذا وقف في
الصحة لا يشترط أن يفي به الثلث وصرح به الحلبي في حاشية المنهج اه‍ (قوله هنا) أي في الوقف على ورثة
251

حائزين (قوله لشرطه) متعلق بأثر وكأنه ضمنه معنى اعتبار اه‍ سم (قوله وكل منهما يؤثر الخ) محل تأمل
بالنسبة للوصية لأن الوصية بموت الصبي ينتقل الملك فيها للموصي له نعم إن قيل إن الموصي به حينئذ إنما هو
المنفعة اتجه ما قاله اه‍ سيد عمر (قوله إلا أن يجاب الخ) يتأمل فإن النظر أقوى في بادئ النظر اه‍ سيد عمر
(قوله لزمه ذلك الخ) أي فصار الشرط المذكور لغوا (قوله ولو وقف جميع) إلى قوله وانتصر في النهاية
(قوله كذلك) أي على أولاده بقدر أنصبائهم (قوله كالجهة العامة) أي كالفقراء (قوله لأن هذا) أي
نحو القود (قوله ولا يشترط) إلى قوله إن حكم في المغني إلا قوله وانتصر إلى وخرج (قوله ولا يشترط قبول ناظر
المسجد الخ) وينبغي أن مثله الرباط والمدرسة والمقبرة لمشابهتها للمسجد في كون الحق لله تعالى اه‍ ع ش
(قوله بخلاف ما وهب له) فإنه لا بد من قبول ناظره وقبضه كما لو وهب لصبي وقوله جعلته للمسجد كناية تمليك
لا وقف فيشترط قبول الناظر وقبضه اه‍ مغني (قوله البطن الأول الخ) بالرفع بدل من الموقوف عليه و (قوله
الوقف) مفعول رد قول المتن (شرطنا القبول الخ) أي من المعين اه‍ مغني (قوله كما مر) أي آنفا (قوله فإن
كان الراد الخ) هذا الصنيع يدل على أنه إذا لم يوجد من البطن الأول قبول ولا رد لم يبطل أصل الوقف بل حقه
حتى إذا جاء البطن الثاني وقبل استحق وكذا م ر لكن قضية اشتراط قبول المتصل بطلان الوقف بانتفائه
اه‍ سم وقوله لكن قضية الخ تقدم عن ع ش عن سم على منهج عن م ر ما يوافقها (قوله بطل) أي أصل
الوقف ش اه‍ سم (قوله عليهما) أي على اشتراط القبول وعدمه اه‍ سم (قوله فكمنقطع الوسط) صريح
في أنه لا يبطل أصل الوقف أي برد البطن الثاني حتى إذا لم يرد البطن الثالث ومن بعده ثبت الوقف في حقهم اه‍
سم (قوله بردهم) أي من بعد البطن الأول (قوله ولا أثر للرد الخ) أي مطلقا من البطن الأول أو من بعدهم
(قوله وإلا استحق الخ) خلافا للمغني وشرح الروض عبارتهما وقول الروياني يعود له إن رجع قبل حكم
الحاكم به لغيره مردود كما بينه الأذرعي اه‍ (قوله لكن نازع فيه الأذرعي) قضية إطلاق النهاية عدم قبول
الرجوع بعد الرد اعتماد النزاع كالمغني وشرح الروض (قوله على الفقراء) إلى قوله ولا أثر في المغني (قوله
نعم إن أشبه التحرير) عبارة المغني. تنبيه: ما ذكر محله فيما لا يضاهي التحرير أما ما يضاهيه كالمسجد
252

والمقبرة والرباط كقوله جعلته مسجدا سنة فإنه يصح مؤبدا كما لو ذكر فيه شرطا فاسدا قاله الإمام وتبعه غيره
أي وهو لا يفسد بالشرط الفاسد اه‍ وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وقضية ذلك استثناء
ما يضاهي التحرير أيضا مما سيأتي في قوله ولو وقف بشرط الخيار بطل على الصحيح اه‍ (قوله إن أشبه التحرير
) أي بأن تظهر فيه القربة اه‍ بجيرمي عن الحلبي. (قوله صح الخ) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا للنهاية (قوله
ولا أثر) إلى قوله أي ببلد الموقوف في النهاية إلا قوله أو بوكيله عن نفسه وقوله على المنقول خلافا للتاج
(قوله ولا أثر للتأقيت الصريح الخ) فلو وقفه على الفقراء ألف سنة أو نحوها مما يبعد بقاء الدنيا إليه صح
اه‍ نهاية (قوله كما بحثه الزركشي الخ) قد يشكل على ذلك ما قالوه في البيع والنكاح من عدم الصحة فيهما
إلا أن يقال الوقف لكون المقصود منه القربة المحضة نظروا لما يقصد من اللفظ دون مدلوله اه‍ ع ش (قوله
ولا لتأقيت الخ) عطف على للتأقيت (قوله ونحوهما) إلى قوله ويؤخذ في المني (قوله ومثله ما لو لم يعرف
الخ) ظاهره ولو في الابتداء اه‍ سم (قوله الدوام) عبارة المغني على الدوام اه‍ قول المتن (وإن مصرفه)
أي عند انقراض من ذكر اه‍ مغني (قوله ويؤخذ منه) أي من
التقديم المذكور (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه لا ترجيح بالإرث والعصوبة (قال) أي أبو زرعة (قوله بل هما مستويان) قضيته أن الأخ الشقيق
والأخ للأب مستويان اه‍ ع ش (قوله والمعتبر الفقراء دون الأغنياء منهم) اعتمده المغني أيضا قال
ع ش قال الزركشي لو وقف على الأقارب اختص بالفقير منهم خلاف الوقف على الجيران سم على منهج
والأقرب حمل الجيران على ما في الوصية لمشابهتها لها في التبرع اه‍. (قوله نحو الذكر الخ) عبارة النهاية
الذكر على غيره فيما يظهر اه‍ بإسقاط لفظة النحو وقال السيد عمر قوله نحو الذكر كذي الجهتين فلا يقدم
على ذي الجهة عند استواء الدرجة اه‍ وقد يقال قد علم هذا من قول الشارح فلا ترجيح بهما الخ فالأولى
إسقاطها (قوله أو بوكيله) بين به أن المراد من له الوقف لا من تعاطى الوقف كالوكيل ا ه‍ رشيدي
(قوله عن نفسه) سيذكر محترزه بقوله الآتي أما الإمام الخ (قوله لأن الصدقة) إلى قوله أي ببلد الموقوف
في المغني إلا قوله أو كانوا إلى صرفه الإمام وقوله ورجحه جمع متأخرون (قوله في جنس الوقف) بجيم
فنون
وفي بعض النسخ في حبس الخ بحاء فباء ويرجحه قول المغني في تحبيس الوقف اه‍ (قوله أرى أن تجعلها الخ)
فجعلها في أقاربه وبني عمه اه‍ مغني (قوله قوله وبه) أي بالحث المذكور (قوله عدم تعينهم) من باب التفعل
(قوله في نحو الزكاة) من المصارف الواجبة اه‍ مغني (قوله لهذه) أي للزكاة وسائر المصارف الواجبة اه‍ مغني
(قوله أو قال الخ) عطف على فقدت الخ. (قوله وسكت عن باقيها) ظاهره وإن وجد أقاربه الفقراء اه‍ سم
(قوله صرفه الإمام الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله كما نص عليه) عبارة النهاية وشرح الروض كما نص عليه
البويطي في الأولى اه‍ أي في صورة فقد الأقارب (قوله وقال آخرون واعتمده ابن الرفعة الخ) عبارة المغني
وقيل يصرف الخ. (قوله أي ببلد الموقوف الخ) وصرح في الأنوار بعدم اختصاصه بفقراء بلد الوقف بخلاف
الزكاة اه‍ نهاية قال الرشيدي قوله وصرح في الأنوار الخ أي بناء على القول الثاني اه‍ أي على مقابل الأظهر
(قوله من ترجيحه) أي بلد الموقوف (قوله على مقابل الأظهر) أي المار بقول المتن وأن مصرفه أقرب
الناس الخ (قوله القائل) أي للقابل (قوله ومن ثم) أي من أجل أن المراد فقراء ومساكين بلد الموقوف
253

(قوله منعه) أي منع ريع الوقف (قوله أما الإمام) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله إذا وقف) أي من
أموال بيت المال أما وقفه من مال نفسه فينبغي أنه كغيره في الصرف لأقاربه ع ش ورشيدي ومغني (قوله
الآن أو بعد موتي) أي أطلق (قوله فإنه وصية الخ) فالريع الحاصل في حياة الواقف له كالفوائد الحاصلة
من الموصي به اه‍ ع ش. (قوله أو على مسجد) إلى قوله ولو قال وقفت في المغني وإلى قول المتن والأصح أنه إذ
وقف في النهاية إلا قوله وإن قلنا يتلقى من الواقف وقوله وكلام الأئمة إلى المتن وقوله وفيه كلام إلى المتن وقوله
كإذا مت إلى وإذا علق وما سأنبه عليه (قوله ثم على الفقراء الخ) راجع لجميع الأمثلة وسيذكر محترزه (قوله
يتلقى) أي من بعد الأول (قوله بعد الأول) أي المعدوم (قوله لمن سيولد) أي للواقف. (قوله بالتحريك) أي
على الأفصح ويجوز فيه الاسكان اه‍ ع ش (قوله على عبد عمرو) أي نفس العبد اه‍ مغني (قوله
مبهم) من كل وجه كما يأتي (قوله وبه يعلم) أي بقوله مبهم (قوله أنه لا يضر) أي بلا خلاف (قوله تردد في
وصف الخ) أي في عبارة الوقف بأن كانت مترددة بين أمرين وهناك من القرائن ما يدل على إرادته أحدهما
وليس المراد تردد الواقف لأنه مانع من صحة الوقف ا ه‍ رشيدي (قوله قامت قرينة) أي في عبارة الواقف
و (قوله قبله) أي قبل ما فيه التردد اه‍ ع ش وظاهر أن القرينة الحالية كاللفظية (قوله كمصرف منقطع
الآخر) أي وهو الفقير الأقرب رحما للواقف (قوله وبحث الخ) اعتمده شرح المنهج والنهاية والمغني
والروض. (قوله كقفت كذا على جماعة) أي ولم ينو معينا كما يعلم مما يأتي قريبا اه‍ رشيدي (قوله
وإن قال لله) اعتمده النهاية والمغني وكذا شرح الروض عبارته قال السبكي ومحل البطلان إذا لم يقل لله وإلا
فيصح لخبر أبي طلحة وهي صدقة لله تعالى ثم يعين المصرف وفيما قاله نظر اه‍ (قوله فإذا لم يعين متملكا بطل
الخ) ولو بين المصرف إجمالا كقوله وقفت هذا على مسجد كذا صرف إلى مصالحه عند الجمهور وإن قال
القفال لا يصح ما لم يبين الجهة فيقول على عمارته ونحوه اه‍ مغني (قوله ولم يعينه الخ) يعني لم ينو معينا
فيما يظهر وعلى هذا التفسير لا يحتاج إلى الاخذ الآتي (قوله يبطله) أي الجهل الوقف (قوله فعدمه)
أي المصرف (قوله وإنما صح) إلى المتن في المغني (قوله وبحث الأذرعي) عبارة النهاية وما بحثه الأذرعي
الخ مردود كما قاله الغزي بأنه الخ اه‍ (قوله ورده الغزي بأنه الخ) وهذا أظهر اه‍ مغني (قوله ومنه يؤخذ) أي من تعليل الرد (قوله لو قال
في جماعة أو واحد الخ) ظاهره ولو على التراخي عبارة المغني ولو قال وقفته على من شئت أو فيما شئت وكان قد عين له من شاء أو ما شاء عند وقفه صح وأخذ ببيانه وإلا فلا يصح
للجهالة ولو قال فيما يشاء الله كان باطلا لأنه لا يعلم مشيئة الله تعالى اه‍. (قوله أو واحد) أي فيمن شئت اه‍
سم أي بخلاف من شاء الله كما مر آنفا عن المغني (قوله قبل الخ) عبارة النهاية لا يصح قيل وهو متجه اه‍
ونظر فيه ع ش وقال سم قوله وهو متجه اعتمده م ر اه‍ وقال السيد عمر إن قول الشارح ومنه يؤخذ إلى المتن
254

في النهاية اه‍ وفي الرشيدي ما يفهمه فلعل نسخ النهاية هنا مختلفة قول المتن (ولا يجوز تعليقه) ومن ذلك
ما يقع في كتاب الأوقاف وإن ما سيحدث فيه من البناء يكون وقفا فإنه لا يصح وهو باق على ملك الباني ولو كان
هو الواقف لكن سيأتي بعد قول المصنف بل ليشتري بها عبدا الخ أن ما يبنيه من ماله أو من ريع الوقف في
الجدران الموقوفة يصير وقفا بالبناء لجهة الواقف اه‍ ع ش (قوله فيما لا يضاهي الخ) سيذكر محترزه (قوله
نعم) إلى المتن في المغني إلا قوله إذا المعنى إلى وإذا علق وقوله ويفرق إلى ونقل وقوله وعليه فهو إلى أما ما يضاهي
(قوله إلى الله تعالى) أي على الراجح و (قوله أو للموقوف عليه) أي على المرجوح. (قوله كإذا مت الخ) بضم
التاء عبارة النهاية والمغني كوقفت داري بعد موتي على الفقراء اه‍ (قوله إذ المعنى الخ) أي في المثالين (قوله
إذا مات) الظاهر إذا مت اه‍ سم وهو محل تأمل بل الظاهر ما عبر به الشارح اه‍ سيد عمر أقول وما استظهره
سم قد عبر به شرح البهجة ثم ذكر الفرق الذي في الشرح. (قوله والثاني تعليق إنشاء) فيه نظر بل يتجه
صحته أيضا عند الاطلاق انتهى سم والظاهر أن بحث المحشي مبني على ما سبق له من أن الظاهر إذا مت وقد
سبق أن الظاهر ما عبر به الشارح والحاصل أنه إذا علق الوقف بموت نفسه صح لأنه وصية سواء قال إذا مت
فداري وقف أو فقد وقفتها بخلاف ما إذا علقه بموت غيره فلا يصح لأنه تعليق وليس بوصية حتى يغتفر فيها
التعليق لأن ما لا يقبل التعليق من التمليك كالهبة إذا علق بالموت صح لأنه وصية كما نقله في الخادم عن المتولي
والرافعي وأشار إلى توجيهه بما ذكر فليتأمل نعم فرق الشارح المنقول عن السبكي يقبل المناقشة إذ غاية
ما يلمح بينهما أن إذا مات زيد فقد وقفتها يحتمل الوعد لا أنه يمتنع حمله على إنشاء التعليق ألا ترى أنه إذا قال
إذا مات زيد طلقت زوجتي يحتمل إنشاء التعليق وإن احتمل الوعد أيضا ثم قولهم تعليق إنشاء لا يخلو عن
مسامحة وكان المراد به بقرينة المقابلة تعليق وعد بإيقاع وإنشاء اه‍ سيد عمر أقول والذي يفيده التأمل في
كلام الشارح أن المدار على كون الجزاء بمعنى المضي فيصح أو الاستقبال فلا يصح وبه يندفع ما أورده على
سم والسبكي. (قوله ذكره) أي الفرق المذكور (قوله كان كالوصية) قال الشارح م ر في شرحه للبهجة
والحاصل أنه يصح ويكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث وفي جواز الرجوع عنه وفي عدم صرفه
للوارث وحكم الأوقاف في تأييده وعدم بيعه وهبته وإرثه ا ه‍ رشيدي (قوله دون حو العرض الخ) الأولى
حذف لفظة نحو (قوله ونقل الزركشي الخ) عبارة المغني ولو نجز الوقف وعلق الخ جاز كما نقله الزركشي عن
القاضي حسين اه‍. (قوله وعليه فهو كالوصية) قد يقال ما الحكم في مصرف الريع قبل موته وقضية قوله وعليه
الخ أنه يكون للمالك وهو محل تأمل بل إطلاق قوله إنه كالوصية محل تأمل فليتأمل وليحرر اه‍ سيد عمر أقول
قد مر آنفا عن ع ش ما يصرح بتلك القضية وعن الرشيدي عن شرح البهجة ما يفيدها (قوله أما ما يضاهي
الخ) أي بأن تظهر فيه القربة اه‍ حلبي قال ع ش فرع وقع السؤال في الدرس عما لو قال وقفت داري
كوقف زيد هل يصح الوقف أو يبطل؟ فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر أنه إن علم شروط وقف زيد قبل
قوله ذلك صح الوقف وإلا فلا اه‍ (قوله فإنه يصح) يتأمل فيما لو مات قبل مجئ رمضان اه‍ سيد عمر عبارة
الحلبي قوله إذا جاء رمضان الخ هل يصير مسجدا من الآن أو لا بد من وجود الصفة أخذا من التشبيه قرر
شيخنا الزيادي الثاني اه‍. (قوله له أو لغيره) إلى المتن في المغني إلا قوله لما مر إنه كالبيع والهبة (قوله
بوصف)
كتغيير الشافعية إلى الحنفية و (قوله أو زيادة أو نقص) أي في الموقوف عليه (قوله لما مر أنه كالبيع الخ)
أي في مطلق عدم قبوله للشرط وإلا فقد مر أن البيع لا يبطل باشتراط الخيار اه‍ رشيدي وقد يقال لا حاجة
إلى ما قاله مع قول الشارح متى شاء نعم الأولى إسقاطه مع كالبيع لأن ذلك يوهم جواز شرط الخيار إلى ثلاثة
أيام (قوله إن خلافه) أي إن بطلان العتق بالشرط الفاسد اه‍ مغني (قوله لأنه) أي العتق (قوله بخلاف
الأتراك) أي الجراكسة الذين كانوا عبيدا لبيت المال ثم صاروا أمراء مصر واستولوا على بيت ماله قوله
255

مطلقا) إلى قول المتن شرطه في المغني إلا قوله وكذا إلى المتن وإلى قول الشارح أما ما خالف الشرع في النهاية إلا
قوله وتكون العمارة إلى المتن (قوله متجوه) أي ذي جاه وشوكة (قوله يسكن) أي بنفسه اه‍ نهاية (قوله
فلا يصح كما أفتى به البلقيني الخ) الوجه الصحة م ر اه‍ سم (قوله عدم صحته) أي الوقف (قوله وأما قول السبكي
الخ) القلب إلى ما قاله السبكي من إلغاء الشرط فقط أميل وكذا في مسألة شرط العزوبة اه‍ سيد عمر
(قوله وأما قول السبكي الخ) هذا يدل على أن المراد عدم صحة الوقف في مسألة شرط العزوبة فليراجع اه‍
سم (قوله ويلغو الشرط) أي شرط أن لا يسلم (قوله فبعيد) مر في أول الباب عن ع ش عن سم على
المنهج أن م ر مال إلى بطلان الوقف (قوله بأن الشرط) أي شرط أن لا يسلم بعد (كالاستثناء) أي استثناء
من كان مسلما وقت الوقف (قوله وتوهم فرق) مبتدأ خبره خيال و (قوله بينهما) أي بين الشرط والاستثناء
(قوله أبطل شرط امتناعها) أي الإجارة و (قوله الوقف) مفعول أبطل ش (قوله بها) أي السوق
(قوله فيها) أي في الدار الموقوفة للسكنى (قوله لكن الذي أطلقه الأصحاب الخ) يمكن حمل كلام الأصحاب على
ما إذا لم تتعين لدفع المنازعة وكلام ابن الرفعة على ما إذا تعينت له ويؤيده تقريرهم لما بحثه الزركشي من مسألة
قسم النهر السابقة في إحياء الموات اه‍ سيد عمر (قوله وخرج بغير حالة الضرورة الخ) يؤخذ منه أنه لو
وجد من يأخذ بأجرة المثل ويستأجر على ما يوافق شرط الواقف ومن يطلبه بزيادة على أجرة المثل وإجارة تخالف
شرط الواقف عدم الجواز فليتنبه له وأنه لو وجد من يأخذ بدون أجرة المثل ويوافق شرط الواقف في المدة
ومن يأخذ بأجرة المثل ويخالف شرط الواقف عدم الجواز أيضا رعاية لشرط الواقف فيهما اه‍ ع ش (قوله
ما لو لم يوجد غير مستأجر الخ) عبارة النهاية ما لو لم يوجد إلا من لا يرغب فيه إلا على وجه مخالف لذلك فيجوز لأن
الظاهر أنه لا يريد تعطيل وقفه (قوله أو أن الطالب الخ) عطف على لم يوجد الخ بتقدير فعل أي أو شرط أن
الطالب الخ والأنسب لما قبله أن يقول وما لم يوجد غير مقيم الأولى وقد شرط أن لا يقيم الطالب أكثر من سنة
(قوله أن الطالب) أي للعلم مثلا (لا يقيم) أي في نحو المدرسة (قوله كما قاله ابن عبد السلام الخ) قد سبق ذكره
قبيل فصل المعدن. (قوله أو أن لا تؤجر ثانيا الخ) أو هنا لمجرد التنويع في التعبير وإلا فهو بمعنى ما قبيله (قوله
ولو انهدمت) إلى المتن في النهاية إلا قوله وأن لا يدخل إلى ولم يمكن عمارتها وقوله بأجرة مثلها إلى بقدر ما يفي
(قوله وأشرفت الخ) الظاهر أنه معطوف على انهدمت وعليه فلعل الواو بمعنى أو اه‍ سيد عمر أي كما عبر بها
النهاية وبعض نسخ الشرح (قوله فتؤجر بأجرة الخ) جواب لو (قوله مراعى فيها) أي أجرة المثل (قوله
المدة الطويلة) نصب على نزع خافض متعلق بالأجرة أي للمدة (قوله لأجل ذلك) أي التعجيل (قوله مدة
256

الخ) أي لمدة الخ متعلق بالمنافع (قوله بقدر ما يفي الخ) متعلق بقوله فتؤجر الخ (قوله مراعيا مصلحة الخ)
الأولى مراعاة لمصلحة الخ (قوله كذا أفتى به ابن الصلاح) اعتمده المغني عبارته والذي ينبغي كما قال شيخنا ما أفتى
به ابن الصلاح لأن الضرورة تقدر بقدرها اه‍ (قوله فجوزوا ذلك) معتمد اه‍ ع ش. (قوله وإن تملك
ظاهر) لبقاء الثواب له اه‍ نهاية (قوله كما مر) أي في شرح يشترط قبوله (قوله وزاد) إلى قوله وقيل
في النهاية (قوله وزاد ان انقرضوا الخ) الأولى زاد وإن الخ (قوله فللمسلمين) الأولى فلسائر المسلمين (قوله
فلا يصلي الخ) في فتاوى السيوطي الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخولهم والصلاة فيه والاعتكاف
بإذن الموقوف عليهم نقل الأسنوي في الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الأسنوي من عنده
والقياس جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا
أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم
يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه
خلاف البتة وإذا قلنا بجواز الدخول بالاذن في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع
على نحو ما شرطه الواقف للمعينين لأنهم تبع لهم وهم مقيدون بما شرطه الواقف اه‍ وتقدم في إحياء الموات
في شرح ولو سبق رجل إلى موضع الخ ما نصه ولغير أهل المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها وشرب مائها ما لم
ينقص الماء عن حاجة أهلها على الأوجه انتهى وكان هذا فيما إذا لم يشرط الاختصاص بخلاف ما تقدم عن
السيوطي أو هذا فيما اعتيد وذاك في غيره سم على حج أقول وينبغي حمل ما ذكر في الثاني من المنع على
ما إذا شوش على الموقوف عليهم فلا ينافي ما تقدم في إحياء الموات اه‍ ع ش (قوله إن من شغله) أي
المخصوص بطائفة اه‍ ع ش (قوله ففيما ذا يفعل) الأولى فماذا يفعل فيه. (قوله انتفاع سائر المسلمين)
أي على معنى أن لكل فيه حقا فهو كالمساجد التي لم يخصها واقفها بأحد فكل من سبق إلى محل منه فهو
أحق به اه‍ ع ش (قوله وقيل المقبرة الخ) جرى المغني والنهاية على كلام القيل (قوله أطلق بعضهم
الخ) ظاهر المغني اعتماده أي الاطلاق عبارته قال الدميري عن السبكي قال لي ابن الرفعة أفتيت ببطلان
خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين في مدرسة الصاحبية بمصر لأن ذلك مستحق لغير تلك المنفعة
قال السبكي ونظيره احداث منبر في مسجد لم يكن فيه فإنه لا يجوز وكذا إحداث كرسي مصحف مؤبد ويقرأ
257

فيه كما يفعل بالجامع الأزهر وغيره لا يصح وقفه لما تقدم من استحقاق تلك البقعة لغير هذه الجهة قال والعجب
من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اه‍ (قوله وهو متجه إن ضيق على
المصلين الخ) ويعلم منه حرمة وضع الأزيار والزواريق في المسجد الحرام على وجه الدوام قول المتن (ولو وقف
على شخصين الخ) ولو وقف عليهما وسكت عمن يصرف له بعدهما فهل نصيبه للآخر أو لأقارب الواقف
وجهان أوجههما الأول وصححه الأذرعي ولو رد أحدهما أو بان ميتا فالقياس على الأصح صرفه للآخر
شرح م ر أي والخطيب وفي فتاوي البلقيني أنه لأقارب الواقف ولا شك أن الوجه خلافه اه‍ سم قول
المتن (فالأصح المنصوص الخ) ومحل الخلاف ما لم يفصل وإلا بأن قال وقفت على كل منهما نصف هذا فهو
وقفان كما ذكره السبكي فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر بل الأقرب انتقاله للفقراء إن قال ثم على الفقراء
فإن قال ثم من بعدهما على الفقراء فالأقرب انتقاله للأقرب إلى الواقف نهاية ومغني وشرح الروض أي
ويكون كمنقطع الوسط ع ش (قوله وبحث بعضهم فيمن شرط الخ) هو الشهاب الرملي فإنه أفتى بما ذكر
جازما به جزم المذهب وليس في عبارته في الفتاوي ما يشعر بأنه مبحوث وهو مأخوذ من المسألة المنقولة في المغني
والنهاية عن السبكي فيما لو قال وقفت على كل منهما نصفه فتأمله اه‍ سيد عمر (قوله أن يصرف) أي
الناظر. (قوله كمصرف منقطع الوسط) أي فيصرف إلى فقير أقرب رحما إلى الواقف (قوله قال) أي
البعض (قوله وهو بعيد) أي ما قاله البعض ومر آنفا عن النهاية والمغني وشرح الروض ما يوافق مقالة
البعض (قوله يشهد) أي كل واحد من المدرك وكلام الأصحاب (قوله لعدم الفرق) أي بين التفصيل
وعدمه (قوله إلى الباقي) أي يعني لا إلى الأقرب إلى الواقف كما بحثه البعض فقوله لأنه لم يجعل الخ لا يقوم به
الرد على البعض فتأمل (قوله ثم ورثته) أي الولد (قوله وهو أحد ورثته) الضمير المنفصل عائد على من
فيمن وقف وكذا الضمير في قوله الآتي أنه يدخل ش اه‍ سم أي وقوله الآتي لا شئ له بل حصته وأما
الضمير المتصل فعائد على الولد (قوله وبه) أي بما ذكره الماوردي والروياني (قوله ويكون) أي
الباقي (قوله بالسواية إن شرطها أو أطلق) أي لا بحسب إرثهم منه إلا أن يصرح به اه‍ سيد عمر (قوله
وليس قياس المتن ذلك الخ) محل تأمل بل قد يقال إنه من قياس الأولى لأنه إذا صرف للثاني مع تعيين الأول
فلان يصرف إلى البقية مع عدم التعيين بالأولى فهو كما لو قال ابتداء وقفت على أولادي أو ورثتي ثم الفقراء
فإنه لا ينتقل إلى الفقراء ما بقي من الطبقة الأولى أحد اتفاقا غاية الأمر أن المقتضى لانتقال نصيبه في مسألة
المتن الموت وفي هذه عدم دخوله في عموم كلامه فكأنه قال ثم على من عد أي من ورثته نعم هذا القياس معارض
258

بالقياس الذي أشار إليه الشارح ويبقى النظر في ترجيح أحدهما على الآخر وأما منع القياس على مسألة
المتن فليس في محله فتأمله إن كنت من أهله اه‍ سيد عمر أقول ورجحان قياس الشارح ظاهر بل ما هنا من
جزئيات ما مر إذ المدار فيما مر على وصف عام شامل للواقف (قوله إن المتكلم الخ) خبر وإنما الملحظ (قوله
لا يأتي الخ) أي ذلك الخلاف (هما) أي في مسألة الماوردي والروياني (للقرينة) أي وإنما الخلاف عند
عدم القرينة وقد يقال فما قرينة الدخول هنا (قوله وخرج بشخصين) أي المذكورين على طريق
التمثيل فمثلهما أشخاص معينة (قوله رتبهما) الأنسب لما بعده رتب (قوله صرف لبكر الخ) كما لو وقف على
ولده ثم ولد ولده ثم الفقراء فمات ولد الولد ثم الولد يرجع إلى الفقراء ويوافقه فتوى البغوي في مسألة حاصلها أنه
إذا مات واحد من ذرية الواقف في وقف الترتيب قبل استحقاقه للوقف لحجبه بمن فوقه يشارك ولده من بعده
أي ممن هو في درجته عند استحقاقه نهاية ومغني أي عند دخول وقت استحقاقه بموت الأعمام وصيرورته
هو وأولاد الأعمام في درجة واحدة ع ش ورشيدي. (قوله كما اعتمده الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني
(قوله لأن الصرف إليهم) أي الفقراء (قوله بانقراضه) أي بكر (قوله ولو قال) إلى قوله وادعاه الخ في
النهاية والمغني إلا قوله كما في الروضة وأصلها (قوله فإذا انقرضوا وأولادهم) عبارة النهاية والمغني فإذا
اقرض أولادهم اه‍ (قوله وأولادهم) فيه عطف على الضمير المرفوع المتصل بلا فصل ولا تأكيد (قوله
إن هذا) أي شرط انقراضهم (قوله على دخولهم) أي أولاد الأولاد في الوقف كما اختاره ابن أبي عصرون
والأذرعي نهاية ومغني. (قوله تأييده) أي الدخول (قوله بأن الانقطاع) أي للوسط (قوله وإنما
هذا) أي الانقطاع الذي في كتب الأوقاف (قوله كما قاله) أي كون النظر المذكور معتبرا (قوله
جهلت الخ) أي لو جهلت الخ (قوله أو مستحقيه) عطف على وظائفه ويحتمل على مقادير الخ وإن لم
يساعده الحظ وعلى هذا فقوله فإن لم تعرف لهم عادة الخ تفريع على جهل المقادير وقوله الآتي فإن لم يعرف
مصرفه الخ تفريع على جهل المستحقين (قوله بالنسبة إليها) أي إلى العادة الغالبة (قوله أرباب الشعائر)
كالمدرسين والمؤذنين والأئمة. (قوله لو تنازعوا الخ) عبارة المغني ولو اندرس شرط الواقف وجهل الترتيب
بين أرباب الوقف والمقادير بأن لم يعلم هل سوى الواقف بينهم أو فاضل قسمت الغلة بينهم بالسوية لعدم
الأولوية وإن تنازعوا في شرطه ولا بينة ولأحدهم يد صدق بيمينه لاعتضاد دعواه باليد فإن كان الواقف حيا
عمل بقوله بلا يمين أو ميتا فوارثه فإن لم يكن فناظره من جهة الواقف لا المنصوب من جهة الحاكم ولو وجد
الوارث والناظر فالناظر كما قال الأذرعي ولو وقف على
قبيلة كالطائيين أجزأ ثلاثة منهم فإن قال وقفت على أولاد علي وجعفر وعقيل اشترط ثلاثة من كل منهم ويدخل في الوقف على الفقراء الغرباء وفقراء أهل البلد
259

اه‍ (قوله نظير ما مر) أي في منقطع الآخر (قوله وآخذناه الخ) جواب وإن كان الخ وفي القاموس يقال
آخذه بذنبه مؤاخذة ولا تقل واخذه اه‍ وقال شارحه واخذه بالواو لغة اليمن وقرئ بها في القرآن اه‍ (قوله
ويؤخذ منه) أي مما قاله التاج السبكي (قوله أن ذلك) بيان لما والإشارة إلى ما مر من عدم المؤاخذة
بالاقرار (قوله في اختصاصه) أي المقرون (قوله بالوقف) الباء داخلة على المقصور (قوله لتضمنه)
أي الاقرار (قوله وتكذيب الخ) عطف على رد الخ (قوله ومع ذلك الخ) أي المؤاخذة (قوله وتقبل
الخ) عطف على لا يثبت الخ (قوله ورجوعه الخ) عطف على دعواه (قوله لما مر الخ) تقدم في صحة
الرجوع خلاف فعلى المنع هل يجري هنا أو يفرق بين الرد صريحا والرد احتمالا اه‍ سم ولعل الفرق
أقرب (قوله ولو وقف أرضا الخ) يظهر أنه مصور بما إذا عين لكل شئ مقدر حتى يحتاج إلى قياسه على
مسألة الماوردي وأيضا فلو كانت وقفا عليهم من غير تقدير لكان استحقاقهم لما زاد في الريع واضحا
لا غبار عليه اه‍ سيد عمر (قوله فزادت) أي الغلة (عما كانت) أي الأرض. (قوله بل الذي يتجه الخ)
هذا ظاهر لو كان قال وقفت نصفها على زيد وثلثها على عمرو بخلاف ما لو قال وقفتها عليهما على أن لزيد
النصف ولعمرو الثلث كما هو ظاهر العبارة اه‍ سم (قوله وفيه نظر) أي في مقالة الماوردي ومقالة
البلقيني (قوله فيه) أي السدس (قوله ونقل الماء) عطف على غير الخ (قوله ولو للشرب) أي ولو كان
النقل له (قوله به) أي لاستصحاب المقلوب (قوله كل من الأولين) وهما العرف المطرد والأقرب إلى
مقاصد الواقفين (قوله المسميين) بصيغة الجمع نعت للقراء وقياس علم التصريف إسقاط الياء الأولى
(قوله وفيما مر) أي أول الفروع وفي باب الاحياء قبيل فصل المعدن الخ (قوله عليه) أي ما تقرر الخ
(قوله أنه إن عرف الخ) بيان للحاصل (قوله فالأكثر) الأنسب فيها الأكثر (قوله وهو الخ) أي
ما دلت عليه القرائن (قوله شرطه) أي تقديم أرباب الشعائر (قوله لا تسماه) أي اسم أرباب شعائر.
(قوله بهم) أي بأرباب الشعائر (قوله على نفع الوقف) أي الواقف (قوله ومجرد قراءة الخ) الواو
حالية (قوله كذلك) أي عائدا بوضعها على نفع الوقف والمسلمين (قوله وإن كثر) أي الماء (قوله
وإن ما وقف الخ) عطف على حرمة الخ (قوله ولا عرف له) أي للموقوف للفطر (قوله في المسجد) حال من
260

الصوام (قوله ولو قبل الغروب الخ) غاية ليصرف (قوله الخروج به منه) أي بذلك الموقوف من
المسجد يعني الصرف لهم في خارج المسجد (قوله وهو) أي فضل الانظار (قوله ويجوز الخ) مقول قال
(قوله كتاب وقف) بالتوصيف أو الإضافة (قوله يأخذه) أي الرهن و (قوله منه) أي المستعير (قوله
ليحمله) أي الرهن المستعير والجار متعلق بشرط رهن الخ (قوله منهما) أي الرهن والضامن (قوله
قد أبرأه) أي الدافع الآخذ (منه) أي العوض (قوله وفي قياسه) أي وفتواه المبني عليه كما يفيده
آخر كلامه لكن القلب إلى الفتوى أميل (قوله شرط ذلك) أي الابراء عما دفعه في مقابلة النزول (قوله
وأنه لا يقبل قوله الخ) قياس نظائره تقييده بالظاهر فيقبل باطنا فليراجع (قوله قصدته) أي وقوع
الابراء (قوله لو سكت عنه) أي عن الابراء (قوله المعطي) بفتح الطاء (قوله إنه) أي صاحب الوظيفة
(نزل) أي في حياته و (قوله لآخر) أي لغير ما قرره الناظر (قوله بذلك) أي بالنزول لآخر (قوله
فكذلك) أي فالتقرير صحيح (قوله فقدم المقرر) أي على المنزل له (قوله بأنه يصرف لمصالح حجرته
الشريفة فقط) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهذا إذا وقف عليه بعد مماته فيحمل على ما ذكر وبقي ما لو
وقف عليه في حياته فهل يصح الوقف أو لا لأنه صدقة وهي محرمة عليه وفي أنموذج اللبيب في خصائص
الحبيب للسيوطي ما نصه اختص (ص) بتحريم الزكاة والصدقة والكفارة عليه إلى أن قال
والمنذورات قال البلقيني وخرجت على ذلك أنه كان يحرم عليه أن يوقف عليه معينا لأن الوقف صدقة تطوع
وفي الجواهر للقمولي ما يؤيده اه‍ اه‍ سم أقول ويعلم من ذلك أنه يحرم على أهل بيته (ص) أن
ينذر له معينا كما قاله ع ش وإن خالفه بعض المتأخرين وأطال في الرد عليه بتأليف مستقل بمجرد الفهم
بدون نقل (قوله غاب الخ) يعني ولو غاب الخ وإنما خصه بالذكر لكونه محل توهم (قوله والأولى) أي
مسألة الوقف أو النذر له (ص)
فصل في أحكام الوقف اللفظية (قوله اللفظية) أي المتعلقة بلفظ الواقف عبارة ع ش أي التي
هي مدلول اللفظ اه‍ أي كالواو وثم المتن (يقتضي التسوية) أي ثم إن زاد عليه ما تناسلوا كان
للتعميم في جميع أولاد الأولاد وإلا كان منقطع الآخر بعد البطنين الأولين كما يأتي اه‍ ع ش قول المتن
(بين الكل) وهو جميع أفراد الأولاد وأولادهم ذكورهم وإناثهم اه‍ مغني (قوله في الاعطاء) إلى المتن
261

في النهاية إلا قوله قيل وكذا في المغني إلا قوله وبفرض إلى وإدخال الخ (قوله وإن نقله) أي كون الواو للترتيب
(قوله قيل محله) أي الخلاف (قوله في واو لمجرد العطف الخ) يتأمل المراد بمجرد العطف وبالتشريك الذي
هو خارج عن مجرد العطف مع نص النحاة على أن الواو للتشريك دائما ومع أنها للتشريك في علي أولادي
وأولاد أولادي اه‍ سم وقد يقال المراد بمجرد العطف مطلق الجمع الصادق على المعية والترتيب وبالتشريك
المعية (قوله ليست للترتيب) أي بل هي للتسوية وما هنا منه اه‍ ع ش (قوله أجازه جمع) عبارة
المغني جائز عند الأخفش والفارسي ومنعه الجمهور نظرا إلى أن إضافة كل معنوية فلا يجامعها أل اه‍ (قوله
هي للتسوية) أي قوله وقفت الخ والتأنيث بتأويل الصيغة قول المتن (ما تناسلوا) أي أولاد الأولاد
وكأنه قال عليهم وعلى أعقابهم ما تناسلوا اه‍ مغني (قوله أو زاد بطنا بعد بطن) أو نسلا بعد نسل نهاية
ومغني (قوله لأن بعد الخ) إلى قوله لما مر في المغني إلا قوله وللاستمرار وعدم الانقطاع وقوله ولقد إلى عتل
(قوله لأن بعد تأتي بمعنى الخ) عبارة النهاية والمغني لاقتضائه التشريك لأنه لمزيد التعميم وهذا ما صححه في
الروضة تبعا للبغوي وهو المعتمد ومثله ما تناسلوا بطنا بعد بطن أي بالجمع بينهما خلافا للسبكي وقيل المزيد
فيه بطنا بعد بطن للترتيب اه‍ (قوله وللاستمرار) عطف على بمعنى مع ش اه‍ سم (قوله فهو) أي
قوله بطنا بعد بطن (قوله واعترض بأن الجمهور الخ) عبارة المغني وذهب الجمهور إلى أن قوله بطنا بعد
بطن للترتيب كقوله الاعلى فالأعلى اه‍ قال السيد عمر أقول لعل الأقرب أن محل الخلاف حال الاطلاق أما إذا
قال الواقف أردت الترتيب أو الاستمرار فيقطع في الأول بالترتيب وفي الثاني بالتسوية فليتأمل اه‍ وهذا
وجيه ويأتي في شرح ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف الخ ما يؤيده تأييدا ظاهرا (قوله على أنها) أي
صيغة بطنا بعد بطن (قوله بينة) أي قوله بطنا بعد بطن (قوله ورد الخ) أي ما قاله الأسنوي من أن
بعد أصرح من ثم والفاء في الترتيب اه‍ مغني (قوله وإلا) أي وإن لم يقيد بقيد إنزالا لم يصح المعنى لأن كل
كلام الله الخ وفيه أن المقرر في علم الكلام أن القديم إنما هو الكلام النفسي لا اللفظي. (قوله وعلى الأول)
أي أن قوله بطنا بعد بطن للتعميم والتسوية ثم قوله هذا إلى المتن في النهاية (قوله إن طلقة بعد) أي بعد
طلقة بحذف المضاف إليه ونيته وإبقاء المضاف بحاله لعطف العامل في مثل المحذوف على المضاف (قوله
يقع به واحدة) أي ولا تقع الثانية ولو كانت بعد بمعنى مع وقع طلقتان كما لو قال طلقة معها طلقة اه‍ مغني
(قوله ليس صريحا في الترتيب) بل إنما القصد به إدخال سائر البطون حتى لا يصير الوقف منقطع الآخر
اه‍ مغني (قوله وبهذا) أي بعدم صراحة البعدية في الترتيب (فارقت) أي البعدية (قوله لأنه) أي الاعلى
فالأعلى قول المتن. (قوله ولو قال على أولادي ثم أولاد أولادي الخ) ولو جاء بثم للبطن الثاني والواو فيما بعده
262

من البطون كأن قال وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي فالترتيب له دونهم عملا بثم
فيه وبالواو فيهم وإن عكس بأن جاء بالواو في البطن الثاني وبثم فيما بعده كأن قال وقفت على أولادي وأولاد
أولادي ثم أولاد أولاد أولادي انعكس الحكم أي كان الترتيب لهم دونه اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر ذلك
عن الروض مع شرحه ما حاصله أن أولاد أولاد الأولاد كأولاد الأولاد متأخر الاستحقاق عن الأولاد في المسألة
الأولى كما يدل عليه كلام الروضة اه‍ (قوله أو الأقرب) إلى قوله ويدخل فيهم في النهاية إلا قوله وما ورد إلى
ولتصريحه وقوله وله وجه (قوله بالجر الخ) ويجوز نصبه على الحال لكنه قليل لكون الأول معرفة ولعل
هذا سبب ضبط المصنف له بالجر اه‍ ع ش (قوله بدلا الخ) أو على إضمار فعل أي وقفته على الأول فالأول اه‍
مغني (قوله يخالف ذلك) أي دلالة ثم على الترتيب (قوله ثم سواها) كذا في عدة نسخ مصححة ولعله سبق
قلم فالآية ثم سواه (قوله والجواب) أي عن الاشكال بالأقوال الثلاثة المذكورة (قوله ولتصريحه) أي
الواقف عطف على الدلالة ثم الخ (قوله به) أي الترتيب و (قوله في الثانية) أي في مسألة الواو بصورها الثلاث
(قوله وعمل) إلى قوله وبحث السبكي في المغني إلا قوله وله وجه (قوله وعمل به الخ) هذا تصريح باعتبار
الترتيب فيمن بعد البطون الثلاثة المذكورة أيضا اه‍ سم. (قوله وعمل به) أي بالترتيب (فيما لم يذكره)
أي فيمن بعد البطن الثالث من البطون الداخلة في قوله ما تناسلوا من غير ذكرها صراحة و (قوله في
الأولى) أي في مسألة ثم و (قوله لأن ما تناسلوا) أي أن هذا القول. (قوله بالصفة) متعلق بالتعميم و (قوله
وهي) أي الصفة ش اه‍ سم (قوله وظاهر كلامه الخ) عبارة المغني والأسنى لا وجه لتخصيص ما تناسلوا
بالأولى مع أنه لا حاجة إليه فيها بل إن ذكره فيها وفي البقية لم يكن الوقف والترتيب خاصين بالطبقتين الأوليين
وإلا اختصا بهما كما صرح به القاضي وغيره ويكون بعدهما منقطع الآخر اه‍ (قوله وله وجه الخ) عبارة النهاية
ولا وجه كما صرح به جمع الخ (قوله فإن) بسكون النون (حذفه) أي قيد ما تناسلوا (قوله بين البطنين الخ)
المذكور في الأولى ثلاث بطون اللهم إلا أن يريد بضمير التثنية في قوله من إحداهما صورتي الثانية فليتأمل
اه‍ سم ويحتمل بل هو الأقرب أن الشارح سرى إليه هذا التعبير من شرحي الروض والمنهج ومتنهما اقتصرا في
المسألتين على ذكر البطنين فقط (قوله ثم حدث لأخيه ولد استحق) والظاهر استقلاله بالاستحقاق دون ولد
ولد بنته والفرق بينه وبين ما سيأتي فيما لو وقف على أولاده ولم يكن للواقف عند الوقف إلا ولد الولد ثم حدث له
ولد حيث يشاركه أنه ثم لما لم يكن للواقف عند الوقف إلا ولد الولد حملنا اللفظ على ما يشمله كما سيأتي لظهور إرادة
الواقف له فصار في رتبة الولد وأما هنا فإنما أعطينا ولد ولد البنت لمجرد فقد ابن الأخ على أنه عطف هنا بثم
المقتضية للترتيب بخلافه ثم فاندفع بحث الشيخ ع ش التشريك أخذا مما يأتي اه‍ رشيدي وقوله حيث
263

يشاركه أي عند النهاية والمغني خلافا للشارح (قوله حلفوا الخ) أي إن لم يكن في يد بعضهم لما يأتي من
أن القول قوله فلا معنى لتحليف غيره ثم ما ذكره الشارح يؤخذ منه جواب حادثة وهي أن جماعة ادعوا أن
أباهم مثلا وقف وقفه هذا على أولاد الظهور فقط وأقاموا بذلك بينة ثم بعد مدة أقام غيرهم بينة بأنه وقفه على
أولاد الظهور والبطون معا ولم تسند واحدة من البينتين الوقف لتاريخ وهو أنهم يحلفون ثم إن كان في
أيديهم أو يد غيرهم قسم بينهم بالسوية أو في يد بعضهم فالقول قوله وكذا الناظر إن كان في يده وينبغي أن
تصديق ذي اليد محله إذا لم تكن يده مستندة إلى البينة التي أقامها ومنه أيضا يعلم جواب ما وقع السؤال عنه من
أن إنسانا كان متصرفا في محلات مدة طويلة ثم وقفها وأقام عليها ناظرا فتصرف الناظر فيها بقية حياة
الواقف وبعد موته أيضا ثم إن جماعة ادعوا أن ذلك موقوف على مسجد كذا وهو أنهم إن أقاموا بذلك بينة
شرعية وبينت أنه وقف على المسجد قبل وضع هذا الواقف الثاني يده عليه قدموا وإلا فالقول قول الناظر
بمقتضى وضع يده وتصرفه في الوقف المترتب على يد الواقف وتصرفه اه‍ ع ش (قوله وكذا الناظر) أي ولو
امرأة اه‍ ع ش (قوله إن كان في يده) أي وإن لم يكن من الموقوف عليهم كما هو مقتضى صنيعه وإلا فلا فائدة
له اه‍ سيد عمر وكتب ع ش عليه أيضا ما نصه المتبادر من هذه العبارة أن القول قوله بيمينه وهو مشكل فإن
الشخص لا يثبت لغيره حقا بيمينه وهو هنا يثبت بيمينه حقا لأهل الوقف وإن كان منهم فالأقرب أنه يصدق بلا
يمين اه‍ ومر عن المغني قبل الفصل ما هو كالصريح فيما استقر به (قوله على مصاريف ثم الفقراء) أي كأن
وقف ما يصرف من ريعه مقدار كذا لقراء أو نحوهم وما فضل عنهم للفقراء فإذا اتفق أن المصاريف كانت
نصف الريع مثلا وكان ما فضل عن العمارة النصف فأقل دفع للمصاريف ولا يقال أن المصاريف قبل
العمارة كانت لا تستغرق إلا النصف فليس لها إلا نصف ما فضل ا ه‍ رشيدي (قوله فعمر) أي بما
حصل من غلته ولم يدفع في مدة العمارة ما يفي بالمصاريف التي عينها اه‍ ع ش (قوله لتلك المصاريف)
لعل اللام بمعنى من البيانية عبارة النهاية لمن تجمد له تلك المصاريف اه‍ وهي ظاهرة (قوله ولا يدخل
الأرقاء الخ) لو عتقوا ينبغي الاستحقاق من حين العتق وفارق عدم دخول الأرقاء هنا عما مر من أنه لو أطلق
الوقف على عبد كان على سيده بأنه إذا خص الأرقاء كان التخصيص قرينة على إرادة ساداتهم لأنهم لا يملكون
ولا يحتمل هنا غيرهم والأصل حمل التصرف على الصحة وإذا لم يخصهم وذكر الأولاد لم توجد القرينة الصارفة
إلى السادات والوقف تمليك فاختص بمن يملك بقي ما لو لم يكن له أولاد إلا أرقاء اه‍ سم ويظهر أن الوقف
حينئذ باطل لأنه منقطع الأول ويأتي عن ع ش عند قول الشارح ولا يدخل الحمل الخ ما يؤيده (قوله
أو بناتي) أو لمنع الجمع والخلو معا كما يعلم مما يأتي آنفا عن المغني والأسنى والنهاية (قوله لكن يظهر الخ)
264

وفاقا للمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارة الأولين. تنبيه: يدخل الخنثى في الوقف على البنين
والبنات لكنه إنما يعطى المتيقن فيما إذا فوضل بين البنين والبنات ويوقف الباقي إلى البيان ولا يدخل في
الوقف على أحدهما لاحتمال أنه من الصنف الآخر وظاهر هذا كما قال الأسنوي أن المال يصرف إلى من
عينه من البنين أو البنات وليس مرادا لأنا لم نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى بل يوقف نصيبه إلى البيان كما في
الميراث كما صرح به ابن المسلم اه‍ زاد النهاية ورده الوالد رحمه الله تعالى بأن كلام الشيخين هو المستقيم
لأن سبب الاستحقاق مشكوك فيه وفيمن عداه موجود وشككنا في مزاحمة الخنثى والأصل عدمه فأشبه ما لو
أسلم على ثمان كتابيات فأسلم منهن أربع ومات قبل الاختيار فإن الأصح المنصوص أنه لا يوقف شئ للزوجات
بل تقسم كل التركة بين باقي الورثة لأن استحقاق الزوجات غير معلوم اه‍ قال سم وأقره ع ش قوله لكن
يظهر أنه يوقف نصيبه الخ اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يوقف شئ وفي شرح الروض عن الأسنوي الجزم
بأنه يوقف نصيبه إلى البيان ونقله عن تصريح ابن المسلم وعليه فلو لم يكن حال الوقف إلا ولد خنثى فقياس وقف
نصيبه أن يوقف أمر الوقف إلى البيان وقف تبين فإن بان من نوع الموقوف عليه تبينا صحة الوقف وإلا فلا وأما
على ما اعتمده شيخنا الرملي ففيه نظر لأنه إن وقف الوقف أشكل بعدم وقف نصيبه إلا أن يفرق وإن أبطله أشكل
بأن إبطال الوقف مع احتمال صحته وعدم تحقق المبطل مما لا وجه له فليتأمل اه‍. (قوله المتيقن له) لا حاجة
إليه هنا وإنما يحتاج إليه فيما لو وقف على البنين والبنات كما علم مما مر آنفا عن المغني وغيره (قوله يفرق بأن
التبين الخ) يؤيد هذا الفرق ما سيأتي للشارح م ر فيما لو ماتت الزوجة وقد كان الزوج قال لزوجتيه إحداكما
طالق وإحداهما كتابية أو وثنية من أنه يطالب بالبيان أو التعيين لأجل الإرث بخلاف ما لو مات الزوج
وإحداهما كتابية أو وثنية حيث لا يوقف للمسلمة شئ مع إمكان أنها ليست المطلقة لليأس من البيان فيما لو
مات الزوج دون ما لو ماتت اه‍ ع ش (قوله فإن التبين ممكن) يؤخذ منه أن محله في خنثى يرجى اتضاحه وهو
من له آلتان لا من لا يرجى كمن له ثقبة كثقبة الطائر اه‍ سيد عمر. (قوله والكفار) إلى قول المتن ويدخل في
النهاية إلا قوله أي وحده إلى وبحث الأذرعي (قوله والكفار) عطف على الخنثى ش اه‍ سم. (قوله ولو
حربيين) ظاهره صحة الوقف بالنسبة إليهم واستحقاقهم منه وعليه فيفارق ما تقدم أنه لا يصح الوقف على
حربي بأن الوقف عليه هنا ضمني تبعي وقضية ذلك عدم صحة الوقف لو كان جميع أولاده حربيين وصحته فيما
تقدم إذا كان ضمنيا كوقفت على هؤلاء وفيهم حربي وقد يقال ينبغي صحة الوقف وإن كان جميع الأولاد
حربيين لأن المقصود الجهة أي جهة الأولاد وقد يحدث له أولاد غير حربيين سم على حج اه‍ ع ش (قوله
وقف دخوله على إسلامه) انظر هل المراد أن المتوقف على الاسلام نفس دخوله في الوقف حتى لا يستحق فيما
مضى في زمن ردته أو المتوقف عليه تبين الدخول من حين الوقف ويؤخذ مما يأتي في ولد اللعان أن المراد الثاني
فليراجع ا ه‍ رشيدي (قوله والنوعان) إلى قول المتن ويدخل في المغني إلا قوله وكذا إلى وكأنهم وقوله ولو
سلمنا إلى أما إذا وقوله أي وحده والأوجه وقوله قرينة الجمع إلى ولا يدخل (قوله والنوعان موجودان)
سيذكر محترزه بقوله أما إذا لم يكن الخ (قوله لأنه لا يسمى الخ) أي ولد الولد (قوله ولهذا صح أن يقال ما هو
265

الخ) أي وصحة النفي من علامات المجاز اه‍ سم (قوله وكذا أولاد الخ) أي لا تدخل أولاد أولاد الأولاد في
الوقف على أولاد الأولاد (قوله وكأنهم الخ) عبارة المغني فإن قيل كان ينبغي ترجيح هذا أي مقابل الأصح
القائل بالدخول على قاعدة الشافعي في حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أجيب بأن شرطه على قاعدته إرادة
المتكلم له والكلام هنا عند الاطلاق اه‍ (قوله أيضا) أي كالحقيقة (قوله لأن شرطه) أي الحمل (قوله
له) أي للمجاز (قوله ومن ثم لو علمت) أي كأن لم يكن له ولد أو كان ونصب قرينة على دخولهم كقوله رفقا
بأولاد أولادي أو بفلان وفلان مثلا وهما من أولاد الأولاد بقي ما لو قال وقفت على آبائي وأمهاتي هل تدخل
الأجداد في الأول والجدات في الثاني أم لا فيه نظر والأقرب الأول ويفارق عن الأولاد إذا لم يكن له إلا ولد وولد
ولد حيث لا يدخل فيها ولد الولد بأن الأولاد يتعددون بخلاف الآباء والأمهات فإنه لا يكون للانسان إلا أب
وأم فالتعبير بصيغة الجمع دليل على دخول الأجداد والجدات فيكون لفظ الآباء والأمهات مستعملا في
حقيقته ومجازه اه‍ ع ش. (قوله اتجه دخولهم الخ) عبارة النهاية فالأوجه دخولهم كما قطع به ابن خيران اه‍
وعبارة المغني ومحله أي الخلاف عند الاطلاق فلو أراد جميعهم دخل أولاد الأولاد قطعا أو قال وقفت على
أولادي لصلبي لم يدخلوا قطعا اه‍ (قوله لا عبرة بإرادته) أي لا يتوقف الحمل على إرادته سم وع ش
(قوله مرجح) أي لعدم الدخول (قوله عند إرادتهم) أي بأن دلت قرينة على إرادتهم اه‍ سم (قوله
فيحمل عليه قطعا الخ) بقي ما لو كان له أولاد أولاد وأولاد أولاد أولاد مثلا فهل يحمل على الجميع لشمول المجاز
الذي دلت القرينة على إرادته للجميع أو يختص بأولاد الأولاد لأنه أقرب إلى الحقيقة فيه نظر سم على حج
أقول والأقرب حمله على الجميع اه‍ ع ش (قوله نعم إن حدث له ولد الخ) لو قال وقفت على أولادي ثم أولاد
أولادي وانقرضت أولاده صرف لأولاد أولادهم فلو حدث له بعد ذلك أولاد صرف لهم ولا يشاركهم أولاد
الأولاد لأن إتيانه بثم يقتضي أنه لا يصرف لأولاد الأولاد إلا مع فقد الأولاد اه‍ ع ش (قوله أي وحده الخ)
قد يقال إن الوقف يصير حينئذ منقطع الأول (قوله إليهم) الأولى الافراد (قوله وقد وجدت) فيه أن
الاسم ولو جامدا حقيقة في الحال (قوله وبحث بعضهم أنهما يشتركان) اعتمده النهاية والمغني (قوله
والأوجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله وقرينة الجمع تحتمل الخ) قضيته أنه لو قال على أولادي الموجودين
دخل ولد الولد وهو ظاهر ا ه‍ رشيدي. (قوله إلا أن يستلحقه) فيستحق حينئذ من الريع الحاصل قبل
استلحاقه وبعده حتى يرجع بما يخصه في مدة النفي كما استظهره الشيخ رحمه الله اه‍ نهاية (قوله قريبهم
إلى قوله خلافا الخ) في النهاية والمغني إلا قوله أو وهو هاشمي إلى لأنهم لا ينسبون (قوله وبعيدهم) أي في غير
الأخيرة اه‍ نهاية أي في غير الوقف على أولاد الأولاد وقد أفاده الشارح أيضا بقوله السابق آنفا وكذا
أولاد الخ (قوله الرجل) سيذكر محترزه (قوله أو وهو الخ) عطف على حال محذوفة من الرجل و (قوله
الهاشمية) عطف على قول المتن على من ينسب الخ أي إلا أن يقول الرجل بعد ما ذكر مطلقا على من ينسب الخ
أو وهو الخ الهاشمية (قوله مثلا) الأولى تأخيره عن الهاشمية أي أو علوي العلوية (قوله وأولاد بناته الخ)
أي والحال أن أولاد بنات الهاشمي ليسوا هاشمية (قوله فلا يدخلون الخ) أي أولاد البنات في الوقف على
واحد من هذه الأربعة (حينئذ) أي حين أن يقول الرجل على من ينسب الخ (قوله لأنهم) أي أولاد بنات
266

الرجل (قوله ذلك) أي على من ينسب الخ (قوله لبيان الواقع) بمعنى أن كلا من أولادها ينسب إليها
بالمعنى اللغوي فليس لها فرع لا ينسب إليها بهذا المعنى ا ه‍ رشيدي أي حتى يحترز بذلك عنه (قوله إذ هو)
أي الانتساب إلى المرأة هنا وكذا الإشارة بقوله أن هذا الخ (قوله وبه علم) أي بذلك الحمل. (قوله ولا يدخل
الحمل الخ) أي في الوقف على أولاد الأولاد كما دل عليه تعليله وكذا في الوقف على الأولاد وأما في الوقف على الذرية
والنسل والعقب فيدخل كما صرح به في الروض قال في شرحه لصدق الاسم عليه فيوقف نصيبه انتهى ولو لم
يكن له عند الوقف إلا حمل كأن كانت نسوته الأربع حوامل حينئذ فقياس ما تقدم من الحمل على ولد الولد إذا لم
يكن له ولد الحمل هنا على الحمل سم على حج أقول وفي حمل الولد على الحمل إذا لم يكن إلا حمل نظر لا يخفى لما مر من
أن الوقف على الحمل غير صحيح وقد انحصر الاستحقاق فيه هنا فليس تابعا لغيره فالقياس أنه منقطع الأول اه‍
ع ش. (قوله وإنما يستحق من غلة الخ) لا يخفى أن استحقاقه من ذلك فرع دخوله فقوله ولا يدخل الخ أي
قبل انفصاله اه‍ سم (قوله وبنو زيد لا يشمل بناته) ظاهره ولو لم يكن لزيد حال الوقف إلا بنات لكن قياس
ما تقدم فيما لو لم يكن حال الوقف على الولد إلا ولد الولد من الحمل عليه حمل بني زيد حينئذ على بناته فليراجع
(قوله فائدة) خلاصة هذه الفائدة إلى قوله ويقع في فتاوي الرملي اه‍ سيد عمر (قوله يقع) إلى قوله ويقع
في النهاية (قوله تأسيس) أي مفيد لما لم يفده قوله من أهل الوقف اه‍ ع ش (قوله حال موت من الخ)
متعلق بالاتصاف (قوله لأن قوله من أهل الوقف كاف الخ) افهم أنه لو لم يذكر المستحقين بأن اقتصر على
ما قبله انتقل نصيب الميت لمن في درجته وإن كان محجوبا بمن فوقه اه‍ ع ش ويعلم تصويره عما يأتي آنفا
بقول الشارح أفتيت في موقوف على محمد الخ (قوله فيلزم عليه) أي ذلك الحمل (قوله وأنه لمجرد الخ)
عطف تفسير على الفاء الخ (قوله والتأسيس خير الخ) مبتدأ وخبر و (قوله به) أي التأسيس (قوله
ويقع الخ) عطف على قوله يقع الخ (قوله فيها) أي في كتب الأوقاف (قوله أو يختص الخ) قسيم لقوله يحمل
على ما يعم الخ (قوله في ذلك) أي الحمل (قوله وهو الخ) أي الاختصاص بالحقيقي (قوله ويؤيد الأول) أي
الحمل على ما يعم الخ (قوله قال) أي السبكي (قوله وعلى هذا أفتيت) أي على الأول لكن قوله وبينت
في الفتاوي الخ مشعر بأن هذه الصورة ليست من محل الخلاف فتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله ثم بنتيه وعتيقه)
الضميران عائدان على محمد (قوله منهما) أي من البنتين وكذا ضمير أحدهما وضمير مرتبتهما (قوله بأن
الخ) متعلق بأفتيت و (قوله لها) أي للبنت الباقية (قوله ويؤيده) أي ذلك الافتاء (قوله ذلك الخلاف)
أي المار بقوله هل يحمل على ما يعم الخ أو يختص الخ. (قوله ما لم يصدر من الواقف الخ) أنظره مع قوله
267

السابق مجاز القرينة وقوله والقرائن في ذلك ضعيفة سم وسيد عمر أقول ويمكن الجمع بأن ما سبق عند إطلاق
النصيب والقرينة حالية كما يدل عليه قول الشارح الآتي نظرا لقصد الواقف الخ وما هنا عند انضمام لفظ إليه
يدل على المراد المذكور (قوله كما هنا) أي في موقوف على محمد الخ ولعل الدال على ذلك هنا ما ذكره بقوله
ويؤيده أن الواقف الخ (قوله أن الراجح الثاني) أي الاختصاص بالحقيقي (قوله وهو) أي الثاني (رجع
إليه شيخنا) أي وعليه فتقسم غلة الوقف بعد محمد على البنت الموجودة والعتيق نصفين لكنه قدم أن استحقاق
البنت الثلثين ليس لمجرد قوله فإذا ماتت إحداهما فنصيبها للأخرى بل لأنه وجد من الواقف ما يدل على أن
المراد النصيب ولو بالقوة كما هنا اه‍ ع ش (قوله بعد إفتائه بالأول) أي الحمل على النصيب المقدر الذي
أشار إليه بقوله وعلى هذا أفتيت الخ اه‍ ع ش. قول المتن (ولو وقف على مواليه الخ) لو وقف على مواليه
وليس له إلا مولى واحد فهل يصح الوقف حملا على الجنس فيه نظر اه‍ سم أقول قضية قول الشارح المار
آنفا وقرينة الجمع تحتمل الخ الصحة وحمل الجمع على من يحدث من عصبة الموجود على أن قول الشارح
الآتي ولو لم يوجد إلا أحدهما الخ كالصريح في الصحة مطلقا (قوله أو مولاه) إلى قول المتن والصفة في
النهاية
(قوله على الأوجه) وفاقا للمغني قول المتن (وله معتق ومعتق) قضية ما قرره الشارح أنه لو وجد أحدهما
وعصبة الآخر قسم بينهما وبقي ما لو وجد كل مع عصبته أو أحدهما مع عصبته أو وجدت طبقات من
العصبات فهل يستحق الجميع مطلقا أو بترتيب الإرث وقد يتبادر الثاني اه‍ سم (قوله تبرعا الخ) تعميم
في المعتق بفتح التاء (قوله أو وجوبا) كأن نذر عتقه أو اشتراه بشرط العتق اه‍ ع ش عبارة سم كعن
كفارة اه‍. (قوله باعتبار الرؤوس) أي لا على الجهتين مناصفة اه‍ سم أي خلافا للمغني عبارته نصفين
على الصنفين لا على عدد الرؤوس على الراجح اه‍ (قوله حال الوقف) أي لكونهما أرقاء (ولا حال الموت) أي
لأن عتقهما بعد موته وهو بعد الموت لا ولاء له وإنما هو لعصبته اه‍ ع ش (قوله لاجماله) لأنه محتمل لهما
ولأحدهما (قوله أيضا) أي كالقول بالبطلان المبني على إجمال المشترك الضعيف (قوله إنه) أي
المشترك (قوله لقرينة) أي معممة (قوله وكذا) أي يحمل على معنييه الخ (عند عدمها) أي القرينة
مطلقا (قوله قيل عموما وقيل احتياطا) فيه مخالفة لما في جمع الجوامع فليراجع ا ه‍ رشيدي. ويمكن دفع
المخالفة بحمل العموم على اللغوي (قوله ولو لم يوجد) إلى قوله ورد في المغني (قوله شاركه الخ) ضعيف اه‍
ع ش (قوله فصار المعنى الآخر غير مراد) قضية ذلك أنه لو انقرض الموجود حين الوقف المحمول عليه
الوقف لا يصرف للآخر الحادث ويكون الوقف منقطع الآخر إن لم يذكر مصرفا آخر اه‍ سم (قوله على
كل) أي من أفراده (قوله من المتواطئ) أي من إطلاق المتواطئ وهو الذي اتحد معناه في أفراده (قوله
فيصدق) أي اسم الاخوة (على من طرأ) فيستحق الوقف إلا أن يقيد الواقف بالموجودين حال الوقف اه‍
268

مغني (قوله ورد) أي الاعتراض (قوله لا اشتراك فيه) أي لفظا (قوله ويرد) أي الرد (قوله من أسفل)
أي بأن أعتقهم (قوله لا مواليهم) أي لا يدخل عتيق العتيق (قوله وقاس به الأسنوي الخ) معتمد اه‍
ع ش (قوله ما لو وقف على مواليه الخ) أي فيدخل أولادهم اه‍ سم (قوله ورد) أي القياس (قوله ويرد)
أي الرد (قوله إن الولاء الخ) خبر بل المصرح به (قوله وليس المراد) إلى قوله فتأمله في النهاية (قوله ومثلوا
بها) أي المفردات كما يأتي في المتن قول المتن (معطوفة) أي بحرف مشترك اه‍ منهج وقد أفاده الشارح بقوله
الآتي بخلاف بل ولكن اه‍ (قوله لم يتخلل بينها) أي المتعاطفات (كلام طويل) سيذكر محترزه قول
المتن (محتاجي) هو الصفة المتقدمة وقوله بعد المحتاجين هو الصفة المتأخرة اه‍ سم (قوله وهم أولاد الأولاد)
أي ذكورا وإناثا اه‍ ع ش قول المتن (المحتاجين) قال في شرح الروض أي والمغني والحاجة هنا معتبرة بجواز
أخذ الزكاة كما أفتى به القفال انتهى والذي يتجه أن المراد جواز أخذ الزكاة لولا مانع كونه هاشميا أو مطلبيا
حتى يصرف للهاشمي والمطلبي أيضا م ر اه‍ سم على حج وقضيته أن الغني بكسب لا يأخذ وقياس ما مر في
الوقف على الفقراء الاخذ فلعل المراد هنا بالمحتاج من يأخذ الزكاة لعدم المال وان قدر على الكسب اه‍
ع ش قول المتن (أو إلا أن يفسق الخ) والذي يظهر أن المراد بالفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة
أو صغائر ولم تغلب طاعاته معاصيه وبالعدالة انتفاء ذلك وإن ردت شهادته لخرم مروءة أو تغفل أو نحوهما
اه‍ نهاية قال ع ش فلو تاب الفاسق هل يستحق من حين التوبة أو لا فيه نظر والذي يظهر الاستحقاق
أخذا مما سيأتي فيما لو وقف على بنته الأرملة ثم تزوجت ثم تعزبت الخ اه‍ (قوله كالصفة الخ) تمثيل
للمتعلقات ش اه‍ سم (قوله على بني) بفتح الباء وشد الياء (قوله إلا أن يفسق الخ) مثال الاستثناء
المتأخر و (قوله أي وإن احتاجوا) مثال الصفة المتأخرة (قوله أما تقدم الصفة) الأولى أما الصفة
المتقدمة و (قوله والصفة) الأولى التفريع كما في النهاية (قوله مع الأولى) أي من الجمل خبر والصفة
(قوله وقد يجاب عن استبعاده الخ) قد يقال قياس استبعاد الأسنوي الذي أشار إليه أن يأتي نظيره في المتوسطة
بالنسبة لما بعدها فكيف يصلح للجواب إلا أن يثبت عن الأسنوي عدم استبعاد فيها فيصلح ما ذكر جوابا
إلزاميا لا تحقيقيا اه‍ سيد عمر وكذا في سم إلا قوله إلا أن يثبت الخ (قوله فإنها ترجع الخ) كذا في المغني
(قوله خارج الخ) خبر ادعاء الخ (قوله إذ ملحظ الخ) وهو اشتراك المتعاطفات في جميع الخ اه‍ ع ش
(قوله نعم رده) أي ابن العماد (قوله ظاهر) خبر رده (قوله ويفرق الخ) كلام مستأنف متعلق
269

بقوله السابق وقد يجاب الخ لا بما قبيله ثم رأيت في الرشيدي ما نصه قوله ويفرق الخ هذا كلام مقتضب لا تعلق
له بما قبله كما لا يخفى اه‍ ولله الحمد. (قوله بأن العصمة الخ) قد يقال العود للأخير أوفق بهذا المعنى من
عدم العود لأن العود العصمة وعدمه يزيلها فليتأمل مع ذلك قوله فتأمله اه‍ سم عبارة ع ش قوله
بأن العصمة الخ قد يقال هذا إنما يثبت نقيض المطلوب لأن قوله إنه إذا لم ينو الخ يقتضي وقوع الطلاق لعدم
عود المشيئة إليه وقوله بأن العصمة هنا محققة الخ يقتضي عدم وقوع الطلاق ولو قال بأن صيغة الطلاق صريحة
في وقوعه فلا يمنعها إلا مزيل قوي لكان أولى في مراده اه‍ وعبارة الرشيدي هذا يوجب رجوع الاستثناء
للكل لا عدمه كمالا يخفى اه‍ (قوله هنا) الأولى أن يقرأ بشد النون أي في عبدي حر إن شاء الله الخ (قوله وهنا)
أي في الوقف (قوله وخرج بتمثيله الخ) إلى قوله وبحث في المغني (قوله ونقلاه عن الإمام وأقراه) قال
الزركشي وما نقل عن الإمام إنما هو احتمال له فالمذهب خلافه وقد صرح هو في البرهان بأن مذهب الشافعي
العود إلى الجميع وإن كان العطف بثم قال فالمختار أنه لا يتقيد بالواو بل الضابط وجود العطف بحرف جامع
كالواو والفاء وثم انتهى وهذا المختار هو المعتمد اه‍ مغني عبارة النهاية وتمثيله أولا بالواو واشتراطها فيما
بعده ليس للتقييد بها فالمذهب كما قاله جمع متأخرون أن الفاء وثم الخ اه‍. (قوله وبعدم تخلل الخ) عطف على
بتمثيله ثم هو إلى الفروع في النهاية (قوله فيختص) أي المتعلق (بالأخير) معتمد اه‍ ع ش (قوله وبحث الخ)
عبارة النهاية وكلامهما في الطلاق دال على عدم الفرق بين الجمل المتعاطفة وغيرها وإن بحث بعض الشراح
الفرق بينهما وعلم مما قررنا أن كلا من الصفة والاستثناء راجع للجميع تقدم أو تأخر أو توسط اه‍ وعبارة
المغني وتقديم الصفة على المتعاطفات كتأخيرها عنها في عودها إلى الجميع وكذا المتوسطة وإن قال ابن السبكي
الظاهر اختصاصها بما وليته انتهى ومثلها فيما ذكر الاستثناء واعلم أن عود الاستثناء إلى الجمل لا يتقيد
بالعطف فقد نقل الرافعي في الايمان أنه يعود إليها بلا عطف حيث قال قال أبو الطيب لو قال إن شاء الله أنت
طالق عبدي حر لم تطلق ولم يعتق اه‍ (قوله وكلامهما الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله فروع) قال في الروض
ويدخل في الفقراء الغرباء وأهل البلد قال في شرحه أي فقراء أهلها والمراد بلد الوقف كنظيره في الوصية
للفقراء لأن أطماعهم تتعلق ببلد الوقف انتهى ويرد عليه أنه إن عينت البلد فيه كوقفت على فقراء بلد كذا
تعين فقراؤها سواء كانت بلد الواقف أو غيرها وإن لم تعين كوقفت على الفقراء لم تتعين م ر كما في الأنوار فقراء
بلد الوقف وهو الموافق لجواز نقل الوصية التي نظر بها الوقف اه‍ سم وقوله وإن لم تعين الخ قدمنا عن المغني
ما يوافقه. (قوله وذكر الرافعي أن لفظ الاخوة الخ) اعتمده المغني والنهاية أيضا (قوله لا يدخل فيه الأخوات)
ومثله عكسه اه‍ ع ش (قوله بأن هذا اللفظ) أي لفظ الأولاد (قوله فشمل النوعين) الذكور والإناث
(قوله كذلك) أي يتميز عنه بالتاء (قوله قياسي لا لفظي) الأولى مجازي لا حقيقي (قوله ولو وقف على
زوجته) إلى قوله ولان له غرضا في المغني وإلى قوله لكن فيه نظر في النهاية إلا قوله وبهذا إلى ويوافق (قوله
على زوجته) أو بناته اه‍ مغني (قوله أو أم ولده) أي كأن وقف عليها تبعا لمن يصح الوقف عليه أو وقف
عليها بعد موته وإلا فقد مر أنه لا يصح الوقف على أم الولد أي استقلالا وبهذا يزول التعارض الذي توهمه
الشهاب ابن قاسم ا ه‍ رشيدي (قوله بخلاف نظيره في بنته الخ) عبارة المغني فإن قيل لو وقف على بناته
270

الأرامل فتزوجت واحدة منهن ثم طلقت عاد استحقاقها فهلا كان هنا كذلك أجيب بأنه في البنات أثبت
استحقاقا لبناته الأرامل وبالطلاق صارت أرملة وهنا جعلها مستحقة إلا أن تتزوج وبالطلاق لا تخرج عن
كونها تزوجت ومقتضى هذا وكلام ابن المقري وأصله أن من لم تتزوج أصلا أرملة وليس مرادا بل الذي
نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه أنها التي فارقها زوجها وفي الوصية من الروضة أنه الأصح وعلى هذا
فلا سؤال اه‍ (قوله وتلك) أي الزوجة أو أم الولد أي أناط استحقاقها (قوله ذلك) أي التزوج (قوله
ولان له غرضا) في كل من الوقفين و (قوله أن لا تحتاج بنته وأن لا يخلفه الخ) نشر على خلاف ترتيب اللف
(قوله وبهذا) أي بالتعليل الثاني (قوله يعود استحقاقها) أي الزوجة أو أم الولد (قوله ويوافق الأول قول
الأسنوي) اعتمده م ر اه‍ سم عبارة النهاية وأخذ الأسنوي من كلام الرافعي الخ وهو كذلك اه‍ قال
ع ش قوله م ر وهو كذلك أي خلافا لحج أقول والأقرب ما قاله حج لما علل م ر به في بنته الأرملة اه‍
(قوله بأن المدار ثم) أي في مسألة الزوجة وأم الولد و (قوله هنا) أي في مسألة الولد (قوله لا تأثير له وحده)
أي وضع اللغوي (قوله بل لا بد من النظر لمقاصد الواقفين) هذا غير مسلم لأن المحكوم عليه مدلول الألفاظ
لا المقاصد لعدم اطلاعنا عليها ما لم تقم قرينة على ذلك فالمعول عليها اه‍ نهاية (قوله كما مر) أي في التنبيه
المار قبيل الفصل (قوله من غير أن يخلفه الخ) عبارة النهاية وإن تخلله شئ ينفيه اه‍ وهي ظاهرة (قوله
وبه) أي بربط الاستحقاق هنا بالفقر فقط (قوله ولو وقف أو أوصى) إلى قوله قال التاج في النهاية (قوله
صرف للوارد) أي سواء جاء قاصدا لمن نزل عليه أو اتفق نزوله عنده لمجرد مروره على المحل واحتياجه لمحل يأمن
فيه على نفسه اه‍ ع ش (قوله مطلقا) ظاهره سواء عرض له ما يمنعه من السفر كمرض أو خوف أو لا اه‍ ع ش
(قوله إلا إن شرطه) ينبغي أن يكون مثله إذا كان ذلك هو العرف كما يفهمه قوله على ما يقتضيه العرف اه‍ سيد
عمر (قوله الظاهر لا) ويجب على الناظر رعاية المصلحة لغرض الواقف فلو كان البعض فقراء والبعض
أغنياء ولم تف الغلة الحاصلة بهما قدم الفقير اه‍ ع ش (قوله كفاه) أي الشرط المذكور أي في تحققه (قوله
تصدق) أي الناظر (قوله مثله) أي من السنة الآتية (قوله على من يقرأ الخ) أي وقفت على من الخ
(قوله وإلا بطل) أي الوقف (قوله إلا في دينار الخ) أي لا تبطل فيه (قوله إن علق) أي الوقف (قوله وعدمها)
أي المساواة ش اه‍ سم (قوله متعذرة) خبر ومعرفة الخ (قوله وأما الوقف الخ) مقابل قوله إن علق
بالموت (قوله صحته) خبر فالذي يتجه الخ (قوله وعجيب) خبر مقدم لقوله توهم أن الخ (قوله لم يمنع)
أي الشك (قوله وإنما يتجه) أي قول ابن الصلاح (فيما) أي في عمل (قوله وأفتى الغزالي) إلى قوله قال
في النهاية (قوله بأنه يختص بالعقار الخ) والعرف مطرد في بعض النواحي كبلاد العجم التي منها الإمام
271

حجة الاسلام بتخصيص الاملاك بالعقار فلعل إفتاءه المذكور مبني عليه ويرشد إلى ذلك تعليله بقوله لأنه الخ
اه‍ سيد عمر (قوله قال ابن عبد السلام الخ). فرع: في فتاوى السيوطي. مسألة: رجل وقف
مصحفا على من يقرأ فيه كل يوم حزبا ويدعو له وجعل له على ذلك معلوما من عقار وقفه لذلك فأقام القارئ
مدة يتناول المعلوم ولم يقرأ شيئا ثم أراد التوبة فما طريقه الجواب طريقه أن يحسب الأيام التي لم يقرأ فيها
ويقرأ عن كل يوم حزبا ويدعو عقب كل حزب للواقف حتى يوفي ذلك انتهى وظاهر ما نقله الشارح عن ابن
عبد السلام وعن المصنف خلاف ذلك فليحرر اه‍ سم (قوله ولا يستحق الخ). فائدة: قال المناوي في
كتابه المسمى بتيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف في آخر الكتاب السادس في ترجمة ما جمع من
فتاوى شيخ الاسلام الشيخ زكريا الأنصاري ما نصه وأنه سئل عن قول العز بن عبد السلام في كتابه فوائد
القرآن الوقف على الصلوات الخمس في مسجد وعلى قراءة القرآن في الترب هي شروط لا أعواض فمن أتى
بجميع أجزاء الشرط إلا جزءا كأن أخل الإمام بصلاة منها والقارئ بقراءة يوم فلا شئ له البتة لأنه لم يتحقق
مفهوم الشرط منه وكذا وقف المدارس إذا قال الواقف أو شهد العرف أن من يشتغل شهرا فله دينار فاشتغل
أقل منه ولو بيوم فلا شئ له ولم توزع الجامكية على قدر ما يشتغل به انتهى فأجاب كلام ابن عبد السلام صريح
في عدم التوزيع فيما ذكر وأنه لا يستحق شيئا وهو اختيار له يليق بالمتورعين وقال السبكي إنه في غاية
الضيق ويؤدي إلى محذور فإن أحدا لا يمكنه أن لا يخل بيوم ولا بصلاة إلا نادرا ولا يقصد الواقفون ذلك وفي
فتاوي ابن الصلاح ما يخالفه حيث قال وأما من أخل بشرط الواقف في بعض الأيام فينظر في كيفية اشتراط
الشرط الذي أخل به فإن كان مقتضاه تقييد الاستحقاق في تلك الأيام بالقيام به فيها سقط استحقاقه فيها
وإلا فإن كان ذلك مشروطا على وجه يكون تركه فيها إخلالا بالمشروط فإن لم يشترط الحضور كل يوم فلا
يسقط استحقاقه فيها وحيث سقط لا يتوهم سقوطه في آخر الأيام وأما البطالة في رجب وشعبان ورمضان
فما وقع منها في رمضان ونصف شعبان لا يمنع من الاستحقاق حيث لم ينص الواقف على اشتراط الحضور فيها
وما وقع قبل ذلك يمنع إذ ليس فيها عرف مستمر ولا يخفى الاحتياط وذكر الزركشي نحوه فقال لو وردت الجعالة
على شيئين ينفك أحدهما عن الآخر كقوله من رد عبدي فله كذا فرد أحدهما استحق نصف الجعل وعليه
يخرج غيبة الطالب عن الدرس في بعض الأيام إذا قال الواقف من حضر شهر كذا فله كذا فإن الأيام كالعبيد
فإنها أشياء متفاصلة فيستحق بقسط ما حضر فتفطن لذلك فإنه مما يغلط فيه انتهى اه‍ ع ش وقوله فإن في قوله
فإن كان الخ وقوله فإن لم يشترط الخ لعله محرف عن بأن بالباء وقوله يكون تركه الخ لعل صوابه لا يكون الخ
(قوله وإلا) أي بأن استناب لغير عذر (قوله لغير مدة الاخلال) أي وإن أخل بلا عذر ولا استنابة (قوله بأن
المعلم) أي ونحوه ممن جعل الغلة في مقابلة عمله
فصل في أحكام الوقف المعنوية (قوله في أحكام الوقف) إلى قوله وظاهر إطلاقهم في النهاية والمغني
(قوله لمعنى الانتقال) أي للمراد به (قوله بطريق التوسع) أي والمالك الحقيقي هو الله تعالى لكنه لما
أذن في التصرف فيه لمن هو في يده بالطريق الشرعي رتب عليه أحكاما خاصة كالقطع بسرقته ووجوب رده
على من غصب منه إلى غير ذلك من الأحكام اه‍ ع ش (قوله عن اختصاص الآدميين) أي اختصاص
272

الآدمي عن غيره من الخلق اه‍ سم أي فلا يرد أنه تعالى كان متصرفا فيه قبل وقفه أيضا فالاختصاص في
كلام المصنف المراد به الإضافي (قوله وإنما ثبت الخ) أي الوقف هذا ظاهر إن كان الموقوف عليه معينا
أما إن كان جهة عامة أو نحو مسجد ففي الثبوت بما ذكر نظر لأن الجهة لا يتأتى الحلف منها والناظر في حلفه
إثبات الحق لغيره اه‍ ع ش (قوله دون بقية حقوق الله تعالى) فإنها لا تثبت إلا بشاهدين اه‍ مغني (قوله
لأن المقصود) أي بالثبوت اه‍ مغني. (قوله وظاهر إطلاقهم) مبتدأ خبره ثبوت شروطه و (قوله ثبوته)
مفعول إطلاقهم و (قوله واختلافهم) عطف على إطلاقهم (قوله في الثابت) أي في الوقف الثابت (قوله
في الأول) أي بشاهد ويمين ففي بمعنى الباء (قوله بأنه) أي الأول (قوله وفي قول) إلى قوله ولو شغل في
المغني وإلى قول المتن ويملك الأجرة في النهاية إلا قوله ومر إلى وإنما لم تمتنع (قوله تحرير نص) تركيب وصفي
(قوله وكذا الربط والمدارس) أي فالملك فيها لله تعالى قطعا (قوله وجبت الأجرة له) أي للمسجد وتصرف
على مصالحه اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي في كتاب الغصب وفي شرح وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه
بطائفة الخ (قوله لأن ذلك) أي تملك الموقوف عليه لمنافع الموقوف و (قوله مقصوده) أي الوقف أي منه
قول المتن (بنفسه وبغيره) محله حيث كان الوقف للاستغلال كما يأتي أما لو وقفه لينتفع به الموقوف عليه
استوفاها بنفسه أو نائبه وليس له إعارة ولا إجارة سم على حج اه‍ ع ش (قوله إن كان) إلى قوله ولو وقف
أرضا في المغني إلا قوله وما نقل إلى ولو خرجت (قوله إن كان له نظر) أو أذن له الناظر في ذلك اه‍ مغني
(قوله نحو الإجارة) وفي سم بعد ذكر عبارة المحلي وعبارة الروض وشرحه ما نصه وقضية ذلك توقف الإعارة
أيضا على الناظر اه‍ (قوله أو نائبه) أي ولو الموقوف عليه كما مر آنفا عن المغني (قوله وذلك) أي استيفاء
الموقوف عليه المنافع بنفسه الخ (قوله ومحله) أي محل تصرف الموقوف عليه في المنافع كسائر الاملاك
(قوله ومنه) أي من شرط المخالف (قوله أو الموقوف عليهم) عطف على معلم عطف عام على خاص (قوله
فيمتنع الخ) عبارة المغني ليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرها وقضية هذا منع إعارتها وهو كذلك وإن
جرت عادة الناس بالمسامحة بإعارة بيت المدرسة ونحوه وقد نقل أن المصنف لما ولي الخ اه‍. (قوله غير سكناه)
أي فلو تعذر سكنى من شرطت له كأن دعت ضرورة إلى خروجه من بلد الوقف أو كان الموقوف عليه امرأة
ولم يرض زوجها بسكناها في المحل المشروط لها فينبغي أن يكون كمنقطع الوسط فيصرف لأقرب رحم
الواقف ما دام العذر موجودا ولا تجوز له إجارته لبعد الإجارة عن غرض الواقف من السكنى اه‍ ع ش (قوله
في الأولى) أي في الموقوفة للسكنى (قوله ولو خربت) أي الدار الموقوفة على السكنى u 4 و (قوله ولم يعمرها الخ)
أي تبرعا اه‍ ع ش (قوله وغير استغلالها) عطف على غير سكناها ش اه‍ سم. (قوله وغير استغلالها الخ)
قد يقال فلو أوجرت ودفعت الأجرة للموقوف عليه واستأجرها من المستأجر ما حكمه ينبغي أن لا مانع منه
فليحرر بل ينبغي فيما لو كان الموقوف عليه غير الناظر أن يجوز للناظر إيجاره له لأنه إنما يسكن حينئذ من
حيث ملكه للمنفعة بعقد الإجارة لا من حيث الوقف نعم إن صرح الواقف بمنع سكناه ولو من الحيثية المذكورة
امتنع وربما يكون للواقف غرض في ذلك لكون الموقوف عليه يضر بالوقف سكناه لحرفته أو غيرها اه‍
سيد عمر (قوله في الثانية) أي في الموقوفة على إعطاء أجرتها (قوله كرصاص الحمام) سيأتي قبيل
273

قول المصنف ولو جفت الشجرة الخ أنه لا ضمان على الموقوف عليه باستعمال حجر الرحى الموقوف حتى يرق
وقد يفرق بينه وبين رصاص الحمام بإمكان إعادة مثل فائت الرصاص بمحله بخلاف مثل فائت الحجر برقته
وينبغي أن رقة البلاط المفروش في الموقوف بالاستعمال كرقة الحجر بالاستعمال وأن فوات عين البلاط
بالكلية كفوات رصاص الحمام سم وسيد عمر (قوله فيشتري من أجرته بدل فائته) قال الدميري وعليه
عمل الناس اه‍ مغني زاد النهاية قال الزركشي وفي كونه يملكها في هذه الحالة نظر اه‍ قال ع ش قوله
: م ر وفي كونه أي الموقوف عليه يملكها أي الاجزاء الفائتة إذا بقي لها صورة وقوله نظر الأقرب الملك اه‍
(قوله لم يجز له غرسها) أي وينتفع بها فيما تصلح له غير مغروسة اه‍ ع ش. (قوله إلا إن نص الخ) ظاهره
عدم جواز الغرس وإن اطرد العرف في زمن الواقف بعدم الانتفاع بمثلها إلا بالغرس وعلم به ولو قيل بالجواز
حينئذ لم يبعد بل قد يفيده كلامه في التنبيه السابق قبيل الفصل الأول ويجري هذا في البناء ثم رأيت في الشرح
والنهاية في آخر الفصل ما يؤيده (قوله وكذا البناء) أي فلو وقف أرضا خالية من البناء لا يجوز بناؤها
ما لم ينص عليه ولم يشرط له جميع الانتفاعات وعليه فلو وقف شخص دارا كانت مشتملة على أماكن وخرب
بعضها قبل الوقفية فينبغي جواز بناء ما كان منهدما فيها حيث لم يضر بالعامر لأن الظاهر رضا الواقف بمثل
هذا اه‍ ع ش وفي هذا تأييد لما قدمته آنفا (قوله في علو) بتثليث العين وسكون اللام (قوله أو غيرها)
أي غير صحيحة (قوله وإلا) أي بأن كانت غير صحيحة ولم يضر بجدار الوقف (قوله بشرط أن لا يصرف الخ)
لعله مقيد بما إذا لم يزد بذلك الأجرة زيادة يعتد بها فليراجع. (قوله مطلقا) أي سواء كانت الزيادة من ريع
الوقف أو مال الناظر وقول ع ش أي ضرت أم لا فيه مالا يخفى (قوله لأنها) أي هذه الخصلة اه‍ ع ش
(قوله وقضيته أنه يعطي الخ) اعتمده النهاية خلافا للشارح والأسنى والمغني (قوله بقاؤه) أي الموقوف
عليه قول المتن. فوائده أي الحاصلة بعد الوقف عند الاطلاق أو شرط أنها للموقوف عليه اه‍ مغني
(قوله ومن ثم) إلى قوله نظير ما مر في النهاية. (قوله غصن) بالتنوين عبارة المغني وأغصان خلاف ونحوه مما
يعتاد قطعه لأنها كالثمرة بخلاف مالا يعتاد قطعه نعم إن شرط قطع الأغصان التي لا يعتاد قطعها مع ثمارها
كانت له قال الإمام اه‍ وفي شرح الروض ولا يخفى أن المملوك من فوائد المدارس ونحوها إنما هو الانتفاع
لا المنفعة اه‍ أي فلا يجوز إجارتها ولا إعارتها (قوله اعتيد قطعهما) قد يؤخذ من ذلك أنه لو وقف شجر
الأثل واعتيد قطعه إلى جذوره التي تنبت ثانيا أشرط ذلك كان للموقوف عليه القطع كذلك لكن هذا في
غير الموجود في حال الوقف كأن وقف جذور الأثل أما الموجود حال الوقف فيشمله الوقف أخذا مما ذكر في
الثمرة غير المؤبرة اه‍ سم (قوله ولم يؤد قطعه الخ) ظاهره رجوعه إلى أو شرط أيضا سم على حج وهو
ظاهر لأن العمل بالشرط إنما يجب حيث لم يمنع منه مانع اه‍ ع ش (قوله إن تأبرت فهي للواقف) لو
صرح بإدخال المؤبرة في الوقف هل يصح تبعا للشجرة وعليه هل يشترط فيه أن يتحد عقد الوقف ويتأخر
274

وقف الثمرة فيه نظر وقال م ر يصح ويشترط ما ذكر سم على حج فليراجع اه‍ ع ش. (قوله وإلا شملها
الوقف) ولا يرد ذلك على عدم صحة وقف المطعوم ونحوه لأن ذلك فيما إذا كان استقلالا بطريق التبعية اه‍
سم (قوله على الأوجه) وفاقا للمغني (قوله على الأوجه) لم يبين حكمها حينئذ وأنه لا ينبغي أن يكون
للموقوف عليه لأنه لا يستحق أخذ عين الوقف فماذا يفعل بها ويحتمل م ر أنها تباع ويشتري بثمنها شجرة
أو شقصها وتوقف كالأصل وكذا يقال في نظير ذلك ففي البيض إذا شمله الوقف يشتري به دجاجة أو شقصها
وفي اللبن كذلك يشتري به شاة أو شقصها وأما الصوف فيمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يبعد امتناع بيعه
وينتفع بعينه ثم يحتمل جواز غزله ونسجه والانتفاع به منسوجا فليتأمل اه‍ سم على حج اه‍ ع ش ورشيدي
عبارة البجيرمي عن القليوبي وإلا فهي وقف فتباع ويشترى بقدر ثمنها من جنس أصلها فإن تعذر فغيره فإن
تعذر عادت ملكا للموقوف عليه فإن تعذر فلأقرب الناس إلى الواقف ثم للفقراء أخذا مما سيأتي وكذا يقال
في الصوف ونحوه اه‍. (قوله ويؤيد القياس) أي المار بقوله نظير ما مر في البيع (قوله وبه) أي عدم
الدخول. وقوله: في الأولى) أي وقف الشجرة (قوله إن ما هنا) أي الوقف (قوله حينئذ) أي حين إذ كان
الأصل ما ذكر (قوله في أصل هذا الحكم) أي في أن ما هنا كالبيع في تفصيل الثمرة الموجودة (قوله فحينئذ)
أي حين أن يأتي هنا نظير ما في الأنوار وغيره ثم الخ (قوله وهذا) أي عسر الافراد الخ و (قوله هنا) أي في الوقف
(قوله إن الولد) إلى قوله زاد في النهاية إلا قوله مثلا وإلى قوله كذا في المغني إلا قوله مثلا زاد في الروضة أنه
(قوله مثلا) أي أو الأخ أو ولد الولد (قوله لا يستحق من غلة زمن حمله شيئا الخ) هذا في الوقف على الأولاد بخلافه
على الذرية والنسل والعقب فإن الحمل يدخل ويوقف نصيبه كما قدمته عن الروض وشرحه اه‍ سم (قوله
وأطلقاه) أي عن قيد التأبير (قوله في الثمرة التي أطلعت الخ) أي في وقف الترتيب (قوله هل لها الخ)
بيان للقولين وسيأتي ترجيحه الأول (قوله هنا) أي في مسألة الحمل (قوله قال غيره) أي في تفسير الاطلاق
المذكور فقوله أي من الخ مقول غير البلقيني (قوله قطع به) أي باعتبار وجود الثمرة لا تأبيرها (قوله
انتهى) أي قول الغير (قوله لا الحكم) أي فإنه فيهما واحد كما يأتي بقوله وقد سبق البلقيني الخ (قوله بين
هذا) أي الوقف الشامل للمسألتين حيث نظروا فيه لمجرد الوجود (وما مر في البيع) أي حيث نظروا
فيه للتأبير (قوله ثم) أي في البيع (قوله لما تشمله) أي لثمر تشمله الصيغة أي الشجرة فضمير النصب لما
ولم يبرز ضمير الرفع لا من اللبس (قوله وهو) أي ما تشمله الصيغة شرعا (قوله ومالا) عطف على ما تشمله (قوله
وهو) أي ما لا تشمله الصيغة أصلا (قوله هنا) أي في الوقف و (قوله وصف فقط) وهو تعلق استحقاق الوقف
أي الاتصاف به حقيقة أخذا مما يأتي أو وصف الولدية في مسألة الحمل والانقراض وعدمه في مسألة البطنين
275

(قوله وهو) أي ما يقارن ذلك الوصف (قوله وهذا) أي الفرق المذكور (قوله على إلحاق الوقف بالبيع
بالنسبة للواقف) أي المار بقوله والثمرة الموجودة حال الوقف الخ (قوله إن كلا فيه صيغة الخ) بيان لما ذكر
وكان الأولى الاقتصار عليه لأنه إنما ذكر الصيغة المملكة في البيع دون الوقف (قوله لا بالنسبة الخ) أي المشار إلى
ذلك النفي بقوله زاد في الروضة الخ (قوله لاعتماد الخ) أي إليه (قوله السبكي الخ) فاعل سبق (قوله أو لا) أي
ولو طلعا (قوله لم يستحق) أي الحمل (قوله بعد بروزه) أي بتمامه (قوله كلا) أي إذا انحصر الاستحقاق فيه
(أو بعضا) أي إذا لم ينحصر فيه (قوله لو وجدت الخ) أي الثمرة في صورة البطن الأول مثلا (قوله فتنتقل لورثته
الخ) كذا في النهاية (قوله لمن بعده) أي للبطن الثاني مثلا (قوله في تقرير هذا) أي أن المدار في الوقف على
مجرده وجود الثمرة (قوله ونقل) أي السبكي (ما مر الخ) أي بقوله وقد سبق البلقيني الخ السبكي وغيره الخ
و (قوله عن القاضي) متعلق بنقل (قوله كما مر) أي بقوله وممن قطع به القاضي الخ (قوله في فتاويه) أي
القاضي (قوله وإلا) أي بأن لم تؤبر ثمرة النخل (قوله كذلك) أي يملكها الميت (قوله وهذا الفرع) أي
أن المعتبر في الثمرة وجودها أو تأبيرها (قوله قد يكون الخ) خبر والنزاع الخ (قوله والذي اقتضاه الخ) من
كلام السبكي (قوله ثم أشار) أي السبكي (قوله بين ما هنا) أي باعتبار وجود الثمرة في الوقف و (قوله
والبيع) أي وبين اعتبار التأبير فيه (قوله ما فرقت به) أي بقوله المار آنفا ويفرق الخ (قوله وهو)
أي الفرق المشار إليه (قوله وإن اعتبره الشرع إلا أن الثمرة الخ) الاخصر الواضح إنما اعتبره الشرع لأن
الثمرة به الخ (قوله وقبله) أي التأبير عطف على قوله به (قوله قال) أي السبكي (قوله مما نحن فيه)
الظاهر أنه بيان لشئ ففيه تقديم الحال على صاحبها المجرور وفيه خلاف للنحاة و (قوله في شئ) خبر ليس
أي فليس التأبير معتبرا في صورة من صور الوقف (قوله هنا) أي في الوقف (قوله على مجرد تعلق
الاستحقاق) أي بالانفصال في مسألة الحمل والانقراض وعدمه في مسألة البطنين (قوله قال هذا كله) أي
اعتبار وجود الثمرة على المعتمد وتأبيرها على خلافه. (قوله وإلا الخ) أي إن كان الوقف على عمل كالوقف
على المدارس في مقابلة التعلم أو لا على عمل لكن للواقف فيه شرط كأن وقف على نحو أولاده وشرط تقسيطه
الخ (قوله وشرط الواقف الخ) مفعول معه أو بصيغة المضي عطف على متعلق الجار أو جملة حالية على تقدير
قد (قوله على المدة) أي مدة العمل أو مدة أزمنة الحياة (قوله فهنا) أي في الموقوف على عمل أو بشرط
اعتبره الواقف فيه (قوله كالثمرة) تمثيل للغلة (قوله منه) أي الغلة والتذكير باعتبار الريع (قوله قسط
ما) أي قسط مدة و (قوله باشره الخ) يعني باشر العمل فيها أو عاش فيها ففيه حذف وإيصال (قوله بعد
موته) أي الموقوف عليه (قوله انتهى) أي كلام السبكي (قوله والذي يتجه الخ) أي بالنظر للمستحقين اه‍
سم (قوله إن غير الموجود الخ) أي من الثمرة (قوله هنا) أي في مسألة البطنين مثلا اه‍ سيد عمر (قوله
بخلافه فيما مر) أي إن غير المؤبر يتبع المؤبر اه‍ سم عبارة السيد عمر أي في مسألة التأبير لكن
دعوى عدم عسر الافراد أي هنا لا يخلو عن تأمل اه‍ (قوله ولو مات) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو لعامله
إلى وأفتى (قوله فهو) أي الريع (قوله ولمن بعده أجرة بقائه) أي حيث كان البطن الذي انتقل إليه
276

غير الوارث أما هو فتسقط الأجرة عنه اه‍ ع ش (قوله أو لعامله) وقوله الآتي أو لمن آجره عطف على له عبارة
ع ش قوله فإن كان البذر له الخ أي وإن كان لغيره فالزرع له وعليه الأجرة فإن كان الناظر قبضها ودفعها
للموقوف عليه لاستحقاقه إياها رجع على تركته بقسط ما بقي من المدة اه‍ (قوله وجوزناه) أي كون
البذر من العامل المسمى بالمخابرة وقد تقدم في المساقاة بعض طرق تجويزه (قوله قال الغزي الخ) جواب إن كان
البذر لعامله الخ. (قوله فإن مات) أي المستحق (قوله بعد الاشتداد الخ) كان مراده أنه يستحق تمام
الحصة بدون توزيع على المدد فليحرر وقد يفهم من كلامه أنه قبل الاشتداد كقبل أن يسنبل فليحرر اه‍
سم عبارة السيد عمر سكت عن حاله قبل الاشتداد وقياس ما تقدم في الثمرة أنه كذلك فليحرر اه‍ أي
كبعد الاشتداد (قوله أو لمن آجره) أي لشخص آجر المستحق ذلك الشخص الأرض فالصلة جارية على غير من
هي له والمفعول الثاني لآجر محذوف و (قوله أن يزرعه) أي لأن يزرع ذلك الشخص الأرض فضمير النصب
للأرض والتذكير بتأويل الموقوف و (قوله بطعام الخ) متعلق بآجر وظاهر أن الطعام مثال لا قيد (قوله
كأغصانها) يؤخذ منه أنه يجوز قطعها حيث اعتيد أو شرطه الواقف ومثله فيما يظهر لو أضرت بأصلها
وحيث قلعت فهي ملك للموقوف عليه كالغصن حيث جاز قطعه اه‍ سيد عمر وقوله فهي ملك للموقوف
عليه أي إن لم يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ولم يمكن شراء شقص بقيمتها كما مر ويأتي (قوله وشعر) إلى
قوله وفارق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبيض وقوله من مأكول وغيره (قوله الحادث الخ) سيذكر
محترزه (قوله من نكاح أو زنى) سيذكر محترزه (قوله وفارق) أي ولد الموقوفة (قوله أقوى الخ) نظر فيه
سم ثم أيد النظر باعتماد الشهاب الرملي حد الموقوف عليه دون الموصى له بالمنفعة (قوله وخروج الخ) عطف
على ملكه (قوله فيهما) أي الملك والخروج (قوله أما إذا كان) إلى قول المتن والثاني في المغني وإلى قول
المتن والمذهب في النهاية إلا قوله وألحق إلى وولد الأمة وقوله لكنه القياس وقوله قالا إلى وسيأتي (قوله فهو
وقف) وعليه فلو استثناه حال الوقف احتمل بطلان الوقف قياسا على ما لو قال بعتها إلا حملها اه‍ ع ش
(قوله وألحق به) أي بالحمل المقارن للوقف. (قوله نحو الصوف الخ) قد مر عند قول الشارح وإلا شملها
الخ ما يفعل بهذا (قوله وولد الأمة الخ) عبارة المغني تنبيه محل ملكه لولد الأمة إذا كان من نكاح أو زنى
فإن كان من وطئ شبهة فهو حر وعلى الواطئ قيمته وتكون ملكا للموقوف عليه إن جعلنا الولد ملكا له وإلا
فيشتري بها عبد ويوقف كما قالاه وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون الولد ذكر أو أنثى وهو كذلك اه‍ وقوله
إن جعلنا الولد الخ أي بأن حدث بعد الوقف وقوله وإلا الخ أي بأن قارن الوقف كما يفيده كلامه بعد (قوله
ومحله) أي الخلاف (قوله فولده وقف) أي من غير إنشاء وقف اه‍ ع ش. (قوله هذا) أي قول المصنف
وكذا الولد في الأصح (قوله هذا) إلى قوله كما رجحاه في المغني (قوله فالموقوفة على ركوب إنسان الخ) لو احتاج
إلى ركوبها في سفر هل يجوز له أخذها والسفر بها وإن فوت على الواقف فوائدها كالدار أم لا فيه نظر وظاهر
إطلاقهم استحقاقه للركوب الأول حيث لم يقيدوه ببلد الواقف اه‍ ع ش (قوله فولدها) عبارة المغني
وشرح الروض والنهاية ففوائدها اه‍ زاد الأولان والحيوان الموقوف للانزاء لا يستعمل في غير الانزاء نعم
لو عجز عن الانزاء جاز استعمال الواقف له في غيره كما قاله الأذرعي اه‍. (قوله للواقف) ومؤنها عليه أيضا لأنه لم
277

يجعل منها للمستحق إلا الركوب فكأنها باقية على ملكه اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي وإن اندبغ ولو بنفسه
كما بحثه شيخنا عاد الخ مغني ونهاية (قوله ولو أشرفت الخ) عبارة المغني وإن قطع بموت البهيمة الموقوفة المأكولة
جاز ذبحها للضرورة وهل يفعل الحاكم بلحمها ما يراه مصلحة أو يباع ويشترى بثمنه دابة من جنسها وتوقف
وجهان رجح الأول ابن المقري والثاني صاحب الأنوار وهو كما قال شيخنا أولى بالترجيح فإن لم يقطع بموتها
لم يجز ذبحها وإن خرجت عن الانتفاع كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف وقضية كلام الروضة أنه لا يجوز
بيعها حية وهو كذلك كما صرح به المحاملي والجرجاني وإن قال الماوردي بالجواز اه‍ وكذا في النهاية إلا
أنه عكس في حكاية الترجيح فقال قال الشيخ والأول أولى بالترجيح اه‍ ورده الرشيدي بما نصه الذي في
كلام الشيخ أن الأولى بالترجيح إنما هو الثاني كما في شرحه للروض وجزم به في شرح البهجة اه‍ وفي سم
بعد أن ذكر عن شرح الروض مثل ما مر عن المغني ما نصه وفي شرح م ر ويجمع بينهما أي كلام المحاملي
والجرجاني وكلام الماوردي بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته المصلحة فإن تعذر جميع ذلك صرف للموقوف
عليه فيما يظهر انتهى. فرع: ولو رأى المصلحة في بيعها حية فباعها ثم تبين أن المصلحة في خلافة فالمتجه عدم
ضمان النقص بالذبح بل يباع اللحم ويشترى بثمنه مثلها أو شقص منه م ر اه‍ وقوله ويجمع بينهما الخ
اعتمده ع ش وقوله حية فباعها لعل صوابه مذبوحة فذبحها. (قوله فإن تعذر) أي شراء الشقص (صرف)
أي الثمن (قوله نظير ما يأتي) أي في قيمة العبد الموقوف (قوله من غير الموقوف عليه) كأنه احتراز عن الموقوف
عليه فلا يجب بوطئه مهر إذ لو وجب لوجب له والانسان لا يستحق على نفسه شيئا فليراجع سم على حج اه‍
ع ش عبارة المغني وإذا وطئها الموقوف عليه لا يلزمه المهر ولا قيمة ولدها الحادث بتلفه أو بانعقاده حرا لأن
المهر له وولد الموقوفة الحادث له اه‍ قول المتن (بشبهة) أما إذا زنى بها مطاوعة وهي مميزة فلا مهر لها اه‍
مغني. قول المتن (إن صححناه) هذا القيد متعين لأجل حصول المقابلة بين مسألة النكاح ومسألة وطئ
الشبهة فقول من قال لا مفهوم له ليس في محله اه‍ سيد عمر وقوله فقول من قال الخ أقول ممن صرح به المغني
وإن قول الشارح كالنهاية وكذا إن لم نصححه الخ كالصريح فيه وأما قوله هذا القيد متعين الخ فإنما يثبت
له فائدة لا مفهوما فلا يتم به الرد عليهم (قوله ويزوجها) إلى قوله على ما رجحاه في المغني إلا قوله خرج إلى
يحرم وقوله على ما حكى إلى وعلى الموقوف عليه (قوله بإذن الموقوف عليه) ولا يلزمه الاذن في تزويجها
وإن طلبته منه لأن الحق له اه‍ مغني (قوله لا منه الخ) أي لا يزوجها القاضي للموقوف عليه ولا للواقف
اه‍ شرح منهج عبارة المغني ولا يحل له أي للموقوف عليه نكاحها ولا للواقف أيضا اه‍ (قوله لو وقفت
عليه زوجته) ومثله عكسه اه‍ ع ش. (قوله انفسخ نكاحه) إن قبل الوقف على القول باشتراط القبول
اه‍ مغني زاد شرح الروض وأقره سم وع ش وإلا فلا حاجة إليه وعليه لو رد بعد ذلك اتجه الحكم ببطلان
الفسخ ويحتمل خلافه ذكره الأسنوي اه‍ وقوله وعليه لو رد بعد ذلك لعل المراد وعلى القول بعدم اشتراط
278

القبول لو رد الزوج الوقف بعد قبوله (قوله فهو كإرش طرفها) أي فيفعل به ما يفعل في بدل العبد إذا تلف
اه‍ ع ش (قوله ويحد به) اعتمده م ر هنا وفي الموقوف عليه الآتي اه‍ سم وكذا اعتمده المغني عبارته
ويلزمه أي الموقوف عليه الحد حيث لا شبهة كالواقف ولا أثر لملكه المنفعة وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن
المقري في روضه وسيأتي في باب الوصية إن شاء الله تعالى أن الموصى له بمنفعة أمة إذا وطئها لا حد عليه اه‍
(قوله على ما حكي الخ) عبارة النهاية كما حكي الخ ومن خرج وجوب الحد على أقوال الخ فقد شذ اه‍ (قوله
له) أي الحد (قوله أشار الخ) خبر وتخريجها الخ (قوله إلى شذوذه) أي التخريج (قوله لكنه) أي ذلك
التخريج (قوله وعلى الموقوف عليه) عطف على قوله على الواقف (قوله على ما رجحاه) عبارة النهاية كما
رجحاه هنا وهو المعتمد اه‍ (قوله بخلافه) أي بعدم حد الموقوف عليه و (قوله للشبهة) أي شبهة ملكه المنفعة
(قوله وبأنه الخ) أي خلاف ما رجحاه هنا (قوله لما رجحاه الخ) أي من عدم حد الموصى له بالمنفعة (قوله
وسيأتي) أي في الوصية اه‍ نهاية (قوله الفرق بينهما) وهو أن ملك الموصى له أتم من ملك الموقوف
عليه بدليل أن له الإجارة والإعارة من غير إذن مالك الرقبة وتورث عنه المنافع بخلاف الموقوف عليه لا بد من إذن الناظر ولا تورث عنه المنافع رملي انتهى شيخنا الزيادي اه‍ ع ش (قوله أي الموقوف
عليه) إلى قوله أو الناظر في المغني إلا قوله جرى عليه صاحب الأنوار وقوله والمختص إلى المتن وإلى قوله
فلو تعذر شراء شقص في النهاية إلا ما ذكر (قوله وكذا موقوف عليه تعدى الخ) قضية هذا الصنيع
أن الواقف والأجنبي ضامنان مطلقا وظاهر أنه لا ضمان عليهما إذا أتلفاه بغير تعد كأن استعملاه فيما
وقف له بإجارة مثلا فلو أسقط لفظ كذا لرجع القيد للجميع فليتأمل اه‍ رشيدي أي كما فعله المغني بإقامة
أم مقامه (قوله أو تلف) عطف على أتلف (قوله ضامنة له) أي لرقبته اه‍ مغني (قوله كما لو وقع منه الخ)
عبارة المغني ومن ذلك كما في زيادة الروضة الكيزان المسبلة على أحواض الماء وكذا الكتب الموقوفة على
طلبة العلم مثلا فلا ضمان على من تلف في يده شئ منها بلا تعد فإن تعدى ضمن ومن التعدي استعماله في
غير ما وقف له اه‍ (قوله كوز مسبل على حوض) أي مثلا (قوله من جهة الحاكم) معتمد اه‍ ع ش. (قوله
ملك لله تعالى) أي على الراجح قول المتن (بها) أي القيمة (قوله لغرض الواقف) من استمرار الثواب اه‍ مغني
(قوله وبقية البطون) عطف على غرض عبارة المغني وتعليق بقية الخ. (قوله لا بد من إنشاء وقفه الخ) أما ما
اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ لوقفه هو
الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والفرق بينهما وبين الموقوف واضح وما ذكره في شرح المنهج إنما هو
في بدل الموقوف وهو المعتمد فيه لا ما ذكره صاحب الأنوار وأما ما يبنيه من ماله أو من ريع الوقف في الجدران
الموقوفة فإنه يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف والفرق بينه وبين بدل الرقيق الموقوف أن الرقيق قد فات بالكلية
والأرض الموقوفة باقية والطوب والحجر المبني بهما كالوصف التابع لها شرح م ر اه‍ سم وقوله م ر والفرق
بينه الخ في المغني مثله ويأتي في الشرح في آخر الفصل الآتي ما يوافقه قال ع ش قوله م ر أو يعمره منهما
الخ أي مستقلا كبناء بيت للمسجد لما يأتي من أن ما يبنيه في الجدران مما ذكر يصير وقفا بنفس البناء وقوله
م ر فالمنشئ لوقفه الخ أي ولا يصير وقفا بنفس الشراء أو العمارة فإن عمر من ماله ولم ينشئ لذلك فهو باق على
ملكه ويصدق في عدم الانشاء أو اشتراه من ريعه فهو ملك للمسجد مثلا يبيعه إذا اقتضته المصلحة وبقي ما لو
279

دخل في جهته شئ من مال الوقف وأراد العمارة به هل له ذلك ويسقط عن ذمته أو لا بد من إذن الحاكم حتى
لو فعل ذلك من غير إذنه كان متبرعا به فيه نظر والأقرب الثاني ومحله ما لم يخف من الرفع إليه غرامة شئ فإن خاف
ذلك جاز له الصرف بشرط الاشهاد فإن لم يشهد لم يبرأ لأن فقد الشهود نادر وقوله م ر في الجدران الموقوفة الخ
خرج به ما ينشئه من البناء في الأرض الموقوفة فلا يصير وقفا بنفس البناء كما شمله كلامه المتقدم وإن اقتضى
التوجيه الآتي صيرورته كذلك اه‍ كلام ع ش قال الرشيدي وقد يمنع هذا الاقتضاء بأنه لا يلزم من استتباع
الأرض لهذا الشئ اليسير استتباعها لأمر خطير إذ اليسير عهد فيه التبعية كثيرا فتأمل اه‍ أقول وقول
ع ش فإن لم يشهد لم يبرأ أي في ظاهر الشرع دون باطنه أخذا من نظائره (قوله الحاكم أو الناظر) أي
على ما تقدم آنفا اه‍ سم أي من الخلاف وترجيح الأول (قوله وقال القاضي الخ) عبارة النهاية وقول
القاضي الخ محل نظر اه‍ (قوله صيرورة القيمة) أي قيمة المرهون (قوله وعدم الخ) عطف على صيرورة الخ
وكان الأولى أن يقول وصيرورة بدل الأضحية الخ (قوله إذا اشترى) أي بدل الأضحية (قوله ونوى) أي
البدلية وهو راجع للمعطوف فقط. (قوله بأن القيمة هناك ملك الفقراء) أي لأن الأضحية تملك اه‍ سم (قوله
وأما القيمة هنا فليس ملك أحد) أي لأن الوقف لا يملك اه‍ سم (قوله وأفهم قوله عبد أنه لا يجوز الخ) لو لم
يمكن أن يشتري بقيمة العبد إلا أمة أو العكس أو بقيمة الكبير إلا صغيرا أو العكس فيحتمل الجواز سم على
حج وبقي ما لو أمكن شراء شقص وشراء صغير هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الأول لأنه ينتفع به
حالا ولو قيل بالثاني لم يكن بعيدا لأنه أقرب إلى غرض الواقف من وقف رقعة كاملة اه‍ ع ش ويأتي عن
سم آنفا ما يوافق الثاني (قوله وما فضل من القيمة يشتري الخ) قد يفضل منها ما يحصل عبدا آخر كاملا
ولعل الاقتصار على الشقص باعتبار الغالب اه‍ سم. (قوله بخلاف نظيره الآتي الخ) عبارة شرح
المنهج ولا يرد عليه ما لو أوصى أن يشتري بشئ ثلاث رقاب فوجدنا به رقبتين وفضل ما لا يمكن شراء رقبة به فإن
الأصح صرفه للوارث لتعذر الرقبة المصرح بها ثم بخلاف ما هنا اه‍ (قوله صرف للموقوف عليه) ظاهره
وإن أمكن أن يشتري به أمة أو شقصها اه‍ سم أي وهو بعيد عن غرض الواقف (قوله استوفاه
الحاكم الخ) وينبغي جواز العفو عن القود بمال إن رآه مصلحة ويشتري به بدله وينشئ وقفه نظير ما تقدم في
بدل المجني عليه اه‍ ع ش أقول بل هو داخل فيما تقدم (قوله وإنما اختلفوا الخ) عبارة النهاية كنظيره من
الأضحية على الراجح الآتي في بابها ووجه الخلاف فيها أن الشقص من حيث هو الخ. (قوله صرفت
للموقوف عليه) خلافا للمغني عبارته فإن تعذر الشقص ففيه ثلاثة أوجه أحدهما يبقى البدل إلى أن يتمكن
من شراء شقص ثانيها يكون ملكا للموقوف عليه ثالثها يكون لأقرب الناس إلى الواقف وهذا أقربها اه‍
280

وفي سم عن شرح الارشاد للشارح مثله وعن العباب ترجيح الوجه الأول (قوله ولو جنى الموقوف الخ)
ولو مات الموقوف الجاني لم يسقط الفداء نهاية أي عن السيد ولا عن بيت المال ع ش (قوله فهي في
بيت المال) عبارة المغني ولو جنى الموقوف جناية توجب قصاصا اقتص منه وفات الوقف كما لو مات أو وجب
بجنايته مال أو قصاص وعفى على مال فداه الواقف بأقل الامرين من قيمته والأرش وإن مات العبد بعد الجناية
ولا يتعلق المال برقبته لتعذر بيعه وله إن تكررت الجناية منه حكم أم الولد أي في عدم تكرر الفداء
ومشاركة المجني عليه الثاني ومن بعده للأول في القيمة إن لم تف بأرش الجنايات وإن مات الواقف ثم جنى العبد
أفدى من كسبه في أحد وجهين يظهر ترجيحه والوجه الآخر من بيت المال كالحر المعسر ولا يفدي من تركة
الواقف لأنها انتقلت إلى الوارث اه‍ وفي النهاية نحوها إلا أنها رجحت الوجه الآخر وفاقا للشارح قال ع ش
وقول حج ولو جنى الموقوف جناية أوجبت مالا فهي في بيت المال مفروض فيما إذا تعذر فداؤه من جهة
الواقف لموته أو فقره على ما يفيده قول الشارح م ر فإن مات الواقف اه‍ وعبارة سم قوله فهي في بيت
المال قال في الروض لا في تركة الواقف انتهى وأفتى بكونها في بيت المال شيخنا الشهاب الرملي ومحل كونها
في بيت المال بعد موت الواقف بأن مات ثم جنى فإن كان حيا فداه بأقل الامرين كما في الروض اه‍ (قوله ولعله)
أي قول القاضي ولو اشتراه من غلة الوقف فهو ملكه أيضا إلا أن يكون الخ (قوله على أن نفقة العبد
لا تجب الخ) أي وهو مرجوح (قوله وفيه) أي قول القمولي (قوله لأن شراء غيره) أي غير الحجر الموقوف
(قوله ليس عمارة) ولو فرض وسلم أنه عمارة فتقديم العمارة لا يتوقف على شرط الواقف اه‍ سيد عمر (قوله
وكقوله) عطف على كقوله ش اه‍ سم. (قوله ليكون وقفا) الموافق لما سبق عنه عن القاضي فيكون الخ
بالفاء (قوله إلا إذا رأى وقفه الخ) أي ووقفه عليه بالفعل (قوله ومراده بالطلق الخ) ومعنى الطلق الوضعي
عدم التقيد وإطلاقه على الملك لعلاقة أن مالكه يتصرف فيه كيف يشاء من غير تقيد بوجه بخلاف الوقف
اه‍ ع ش (قوله الموقوفة) إلى قوله وكذا الدابة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو زمنت الدابة (قوله
الموقوفة) وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الأشجار في المساجد ولم يعرف هل هو وقف أو لا فماذا يفعل
فيه إذا جف والظاهر من غرسه في المسجد أنه موقوف فيحتمل جواز بيعه وصرف ثمنه على مصالح المسلمين إن
لم يمكن الانتفاع به جافا ويحتمل وجوب صرف ثمنه لمصالح المسجد خاصة ولعل هذا الثاني هو الأقرب اه‍ ع ش
وسيأتي في آخر الباب ما يتعلق بذلك وظاهر أن مثل ما وجد في المساجد ما وجد في نحو المدارس (قوله نحو
ريح) كالسيل ونحو ذلك ولم يكن إعادتها إلى مغرسها قبل جفافها اه‍ مغني. (قوله أو زمنت) من باب تعب يقال
زمن زمنا وزمانة وهو مرض يدوم زمانا طويلا اه‍ ع ش (قوله وإن امتنع الخ) لعله فيما إذا تعذر الانتفاع
بها إلا باستهلاكها أعني الشجرة وأما الدابة الزمنة فحكمها واضح سيد عمر وع ش (قوله بإجارة وغيرها) إدامة
للوقف في عينها ولا تباع ولا توهب للخبر السابق أول الباب اه‍ مغني (قوله فإن تعذر الانتفاع بها إلا
باستهلاكها الخ) لو أمكن والحالة هذه بيعها وأن يشتري بثمنها واحدة من جنسها أو شقصا اتجه وجوب ذلك
لا يقال الفرض تعذر الانتفاع فلا يصح بيعها لأنها منتفع بها باستهلاكها فيصح بيعها وكذا يقال في مسألة
الدابة سم على حج اه‍ ع ش (قوله انقطع الخ) عبارة النهاية والمغني فإن لم يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها
281

بإحراق ونحوه صارت ملكا للموقوف عليه كما صححه ابن الرفعة والقمولي وجرى عليه ابن المقري في روضه
لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية لكن اقتصار المصنف على ما ذكره كالحاوي
الصغير يقتضي أنها لا تصير ملكا بحال واعتمده الشيخ رحمه الله وقال إنه الموافق للدليل وكلام الجمهور ولا
يلزم عليه أي الأول تناف بسبب القول بعدم بطلان الوقف مع كونه ملكا لأن معنى عوده ملكا أنه ينتفع به
ولو باستهلاك عينه كالاحراق ومعنى عدم بطلان الوقف أنه ما دام باقيا لا يفعل به ما يفعل بسائر الاملاك من
بيع ونحوه كما مر اه‍ قال ع ش قوله م ر لكنها لا تباع أي مع صيرورتها ملكا للموقوف عليه
والحاصل من هذه المسألة أنه حيث تعذر الانتفاع بها من الجهة التي وقفت عليها صارت ملكا للموقوف عليه
بمعنى أنه ينتفع بها كانتفاع الملاك بغير البيع والهبة وإن لم يتعذر الانتفاع بها من الجهة التي قصدت بالوقف
لا ينتفع بها الموقوف عليه لنفسه بل ينتفع بها من الجهة المذكورة وإن لم يكن على الأوجه الأكمل اه‍. (قوله
أي ويملكها الموقوف عليه الخ) قال في شرح الروض لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم
الأضحية انتهى م ر اه‍ سم (قوله وكذا الدابة الخ) هلا جاز بيعها والشراء بثمنها من جنسها شقص كما
إذا ذبحت المشرفة على الهلاك وفعل بثمنها ذلك كما تقدم وينبغي وجوب ذلك إذا أمكن اه‍ سم. (قوله إذ
يصح بيعها للحمها) قد يدل على جواز بيعها وقياس المنع في الشجر المنقول عن شرح الروض المنع هنا اه‍
سم (قوله وأفتيت في ثمرة وقفت) أي أصلها وهذا الفرع مما نحن فيه لكنه له به مناسبة اه‍ سيد
عمر (قوله أو أشرفت) إلى قوله وأطال جمع في رده في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بل يجتهد إلى قال السبكي
(قوله ويصرف ثمنها الخ) عبارة المغني وهذا ما جرى عليه الشيخان وهو المعتمد وعلى هذا يصرف ثمنها الخ اه‍
(قوله ووقفها) قيد لما قبله اه‍ ع ش (قوله بنحو شراء) ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر اه‍ ع ش
(قوله بنحو شراء) أي كالهبة اه‍ مغني (قوله فإنها تباع جزما) أي وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين
صرفها في شراء حصر بدلها اه‍ ع ش (قوله نحو ألواح) أي كأبواب اه‍ مغني (قوله وقد تقوم) إلى قوله
282

وأجريا من كلام السبكي (قوله في دار منهدمة الخ) وفرق بعضهم بين الموقوفة على المسجد والتي على غيره وأفتى
الوالد رحمه الله تعالى بأن الراجح منع بيعها سواء أوقفت على المسجد أم على غيره قال السبكي وغيره إن منع بيعها
هو الحق ولان جوازه يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال ويمكن حمل القول بالجواز على البناء خاصة كما
أشار إليه ابن المقري وهذا الحمل أسهل من تضعيفه اه‍ قال ع ش قوله م ر خاصة أي دون الأرض فلا يجوز
بيعها اه‍ (قوله في رده) أي القول بجواز بيعها (أيضا) أي كرد جواز بيع حصر المسجد الخ (قوله وأنه
الخ) أي وفي أنه الخ (قوله على أن بعضهم أشار الخ) مال إليه النهاية كما مر وجزم به المغني عبارته تنبيه جدار
الدار الموقوفة المنهدم إذا تعذر بناؤه كالتالف فيأتي فيه ما مر اه‍ أي في حصر المسجد إذا بليت وجذوعه الخ
(قوله بحمل الجواز الخ) لا يبعد القول بالجواز في النقض عند احتمال ضياعها لأن حفظه حينئذ يكاد أن
يتعذر فيباع منه بقدر ما يعمر باقيه وإن قل أخذا من المسائل الآتية في نحو المسجد اه‍ سيد عمر قول المتن
(ولو انهدم مسجد الخ) أي أو تعطل بخراب البلد مثلا اه‍ مغني (قوله لامكان) إلى قوله أي وحينئذ في
النهاية (قوله ولا ينقض) إلى قوله قال جمع في المغني (قوله أو يعمر به الخ) أي إن لم يتوقع عوده على
ما يقتضيه قوله الآتي أخذا مما مر في نقضه فتأمله اه‍ سم (قوله أو يعمر به مسجد آخر الخ) أي
ويصرف للثاني جميع ما كان يصرف للأول من الغلة الموقوفة عليه ومنه بالأولى ما لو أكل البحر المسجد فتنقل
أنقاضه لمحل آخر ويفعل بغلته ما ذكر ومثل المسجد أيضا غيره من المدارس والربط وأضرحة الأولياء نفعنا
الله بهم فينقل الولي منها إلى غيرها للضرورة ويصرف على مصالحه بعد نقله ما كان يصرف عليه في محله
الأول اه‍ ع ش (قوله والأقرب الخ) أي المسجد الأقرب اه‍ ع ش. (قوله لا نحو بئر الخ) عبارة المغني
ولا يبني به بئرا كما لا يبني بنقض بئر خربت مسجدا بل بئرا أخرى مراعاة لغرض الواقف ما أمكن ولو وقف على
قنطرة وانخرق الوادي وتعطلت القنطرة واحتيج إلى قنطرة أخرى جاز نقلها إلى محل الحاجة وغلة وقف الثغر
وهو الطرف الملاصق من بلادنا ببلاد الكفار إذا حصل فيه الامن يحفظها الناظر لاحتمال عوده ثغرا اه‍
(قوله لا نحو بئر ورباط) أي وإن كانا موقوفين اه‍ ع ش (قوله وبحث الأذرعي الخ) معتمد اه‍ ع ش
(قوله تعين مسجد) أي تعميره (قوله وإن بعد) أي ولو في بلد آخر اه‍ ع ش (قوله في ريع وقف الخ)
عبارة النهاية أما ريع المسجد المنهدم فقال الوالد رحمه الله أنه إن توقع عوده حفظ له وهو ما قاله الإمام وإلا فإن
أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه وبه جزم في الأنوار وإلا فمنقطع الآخر فيصرف لأقرب الناس
إلى الواقف فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء أو المساكين ومصالح المسلمين اه‍ قال سم بعد ذكر كلام
الشهاب الرملي المذكور واعلم أن الوقف على المسجد إذا لم يذكر له مصرف آخر بعد المسجد من منقطع الآخر
كما في الروض وقد تقرر في منقطع الآخر أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف فقولهم هنا أنه إذا لم يتوقع
عوده يصرف إلى مسجد آخر أو أقرب المساجد يكون مستثنى من ذلك فليتأمل اه‍ وقال ع ش قوله م ر
أو مصالح المسلمين أي على الخلاف السابق والراجح منه تقديم المصالح اه‍. (قوله لمسجد آخر) أي قريب
منه انتهى شرح المنهج وبقي ما لو كان ثم مساجد متعددة واستوى قربه من الجميع هل يوزع على الجميع
283

أو يقدم الأحوج فيه نظر والأقرب الثاني فلو استوت الحاجة والقرب جاز صرفه لواحد منها اه‍ ع ش (قوله
أما غير المنهدم) إلى قوله أي إن توقعت في المغني (قوله بها) أي بما فضل من الغلة (قوله ضبطه) أي القرب
(قوله لأنه) أي الادخار (يعرضه) أي ما يدخر من ريع الموقوف على العمارة (قوله أي وحينئذ) أي حين إذا لم
يجز الادخار (قوله به) أي ريع الموقوف على العمارة و (قوله له) أي للمسجد (قوله وإن أخرجه الخ) أي
لاشتراء الناظر عما شرطه الواقف من صرفه للعمارة فقوله شرطه بالنصب على نزع الخافض (قوله للضرورة)
متعلق بتعين الخ (قوله لمصالحه) فرع: تقدم عمارة الموقوف على حق الموقوف عليهم لما في ذلك من
حفظ الوقف ويصرف ريع الموقوف على المسجد وقفا مطلقا أو على عمارته في البناء والتجصيص للمحكم
والسلم والبواري للتظليل بها والمكانس ليكنس بها والمساحي لينقل بها التراب وفي ظلة تمنع إفساد خشب
الباب بمطر ونحوه إن لم تضر بالمارة وفي أجرة قيم لا مؤذن وإمام حصر ودهن لأن القيم يحفظ العمارة بخلاف
الباقي فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا في التزويق والنقش بل لو وقف عليها لم يصح
اه‍ مغني زاد النهاية وهذا المذكور من عدم صرف ذلك للمؤذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله
الروضة عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوي الغزالي أنه يصرف لهما كما في الوقف على مصالحه وكما في نظيره
من الوصية للمسجد وهذا هو الأصح ويتجه إلحاق الحصر والدهن بهما في ذلك اه‍ وفيهما أيضا ولأهل الوقف
المهاياة لا قسمته ولو إفرازا اه‍ قال ع ش قوله م ر لا قسمته هو واضح إن حصل بالقسمة تغيير لما كان عليه
الوقف كجعل الدار الكبيرة دارين أما عند عدم حصوله كأن تراضوا على أن كل وحد منهم يأخذ دارا ينتفع بها
مدة استحقاقه فالظاهر الجواز وله الرجوع عن ذلك متى شاء اه‍ وقوله دارا الخ أي أو بيتا مثلا. (قوله لا لمطلق
مستحقيه) أي الشامل للفقراء المجاورين فيه والطائفة المختصة به (قوله ولو وقف أرضا) إلى الفرع في
النهاية (قوله وقد أفتى البلقيني الخ) تأييد لما قبله (قوله على أن الفرض الخ) وفي سم بعد استشكاله
ما نصه نعم يمكن أن يقصد بهذه العلاوة الفرق بين مسألة البلقيني وما قبلها حيث اشترط فيها لا فيما قبلها عدم
مخالفة شرط الواقف ولعل المراد عدم مخالفة شرط الواقف صريحا إلا إن جعل هذه علاوة غير ظاهرة اه‍
(قوله في مسألتنا) أراد بها ما قبل مسألة البلقيني (قوله وجمع) أي بين ما في فتاوى ابن عبد السلام
وما في الروضة (قوله بحمل هذا) أي ما في الروضة (قوله لأنه إضاعة مال) فيه أن إضاعة المال جائزة
لأدنى غرض وتعظيم المسجد غرض أي غرض (قوله بحمل الأول على ما إذا الخ) قد ينافيه قوله تعظيما له
لأنه مشعر بأنه لا غرض فيه سوى التعظيم اه‍ سم (قوله وحمل الثاني) أي ما في الأنوار (قوله على الموقوفة)
284

أي على المقبرة الموقوفة (قوله فالمملوكة لمالكها) مبتدأ وخبر (قوله وكذا المجهولة) أي وما لا يعلم
كونها مملوكة أو موقوفة مال ضائع كالمملوكة المجهول مالكها (قوله والمستأجر) أي وإن هواء المستأجر
اه‍. (قوله أي إن أضره) أي المستأجر بكسر الجيم (قوله وخرجه أبو زرعة على اختلافهم الخ) لعل محل
التردد قبل اطراد العادة بالصرف إلى أهل الحرمين دون عمارة المسجدين أما بعد اطرادها كما هو الواقع
الآن فلا وجه للتردد في الصرف إلى أهلهما فقط حيث علمه الواقف اه‍ سيد عمر أقول وكذا يعمل بالعرف
المطرد الآن إن لم يعلم المعتاد في زمن الواقف عملا بالاستصحاب المقلوب كما مر (قوله فهو) أي الوقف على
المسجد من غير بيان مصرف (قوله فيصرف) أي الوقف على الحرمين. (قوله لعمارة المسجد) الأولى
تثنية المسجد (قوله وتوابعها) أي توابع عمارة المسجد كفرشه وسراجه (قوله فيهما) أي المسجدين
(قوله حاصل كلامه) أي أبي زرعة (قوله جميعهما) أي الحرمين من مكة المكرمة والمدينة المنورة
(قوله والواجب الخ) الواو حالية (قوله الشاملة لهما الخ) قد يقال مقتضى ذلك تعين صرف البعض
لأهلهما والبعض لعمارة مسجديهما فقوله الآتي فالذي يتجه الخ كيف يوافق ذلك إلا أن يجاب بأن الحقيقة
الشاملة صادقة على كل من الامرين ومتحققة فيه فصح التخيير اه‍ سم (قوله من الفقراء الخ) أي وغيرهم
على ما مر عن المغني وسم أن الوقف على أهل بلد يدخل فيه أغنياؤهم خلافا لشرح الروض
فصل في بيان النظر على الوقف (قوله في بيان النظر) إلى قوله وهل في النهاية (قوله وشرطه) أي
النظر (قوله ووظيفة الناظر) أي وما يتبع ذلك كعدم انفساخ الإجارة بزيادة الأجرة اه‍ ع ش (قوله
بأن يركبه) أي الغير (قوله فلا ينافي الخ) المتبادر أنه تفريع على قوله بأن يركبه الخ وأن الإشارة بقوله
ذلك إلى التقسيم المار وأن وجه عدم المنافاة أن ما تقدم متنا وشرحا في الوقف المطلق عن الاستقلال والانتفاع
وما هنا في المقيد بأحدهما لكن لم يظهر لي وجه التفرع فلو كان ادعى عدم المنافاة من غير تفريع ثم وجهه
بما قلت لظهر الكلام والله أعلم (قوله وما قيدته به) أي من قوله إن كان ناظرا الخ اه‍ ع ش (قوله
لخلقته) أي من يحصلها (قوله كل محتمل) الثاني أوجه بل متعين إذ لا جامع بين المسألتين لأنه في مسألة
الإجارة لا يستحق جميع منفعة الدابة وهو قدر ما تطيقه وإنما يستحق من ذلك قدر ثقله فتعين اعتبار المثلية
بخلاف ما نحن فيه فإنه يستحق جميع المنفعة وأن يحملها قدر ما تطيق من راكب فقط أو أمتعة فقط أو منهما
نعم ليس له تحميلها فوق الطاقة كملكه اه‍ سيد عمر قول المتن (أو غيره) واحدا كان أو أكثر اه‍ مغني
ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله وكذا لو شرط الخ) صادق بما لو كان النظر للقاضي فيتعين عليه استنابة
المشروط له وفيه شئ لما فيه من التحجير عليه مع أنه إنما يستفيد النظر بالولاية العامة فليتأمل اه‍ سيد
عمر (قوله عن كل الخ) متعلق بنيابة. و (قوله لزيد الخ) متعلق بشرط الخ فزيد ثم أولاده نائب الناظر في حياته
285

قول المتن (اتبع) أي شرطه سواء فوضه له في حياته أم أوصى به له لأنه المتقرب بالصدقة فيتبع شرطه كما
يتبع في مصارفها وغيرها ولو جعل ولاية وقفه لفلان فإن مات فلفلان جاز اه‍ مغني (قوله كسائر
شروطه) إلى قوله لا الموقوف عليه في المغني وإلى قوله وإن شرط نظره في النهاية قال ع ش ومنها أي من
سائر الشروط ما لو شرط أن لا يؤجر بأكثر من كذا وإن كان ما شرطه دون أجرة مثل تلك الأماكن الموقوفة
فيؤجره الناظر بما شرطه الواقف ولو كان المستأجر غنيا حيث لم يكن في شرط الواقف ما يمنعه فلو آجره بأكثر
مما شرطه الواقف فالإجارة فاسدة ويجب على المستأجر ما شرطه الواقف إن كان دون أجرة المثل وأجرة المثل إن
كان ما شرطه زائدا عليها لأن أجرة المثل هي اللازمة حيث فسدت الإجارة وما أخذ من المستأجر زائدا على
ما وجب عليه لا يملكه الآخذ اه‍ (قوله صدقته) أي وقفه اه‍ ع ش. (قوله كقبول الوكيل) أي فلا
يشترط قبوله لفظا مغني وشرح الروض (قوله أنه) أي جعل النظر لشخص (قوله فلا يرتد) أي حق النظر
(قوله بعيد) خبر وقول السبكي (قوله سقط) أي حقه من النظر وانتقل لمن بعده اه‍ ع ش. (قوله وإن
شرط نظره الخ) خلافا للمغني والنهاية عبارتها إلا أن يشترط نظره حال الوقف فلا ينعزل بعزل نفسه على
الراجح خلافا لمن زعم خلافه نعم يقيم الحاكم متكلما غيره مدة إعراضه فلو أراد العود لم يحتج إلى تولية جديدة
اه‍ قال ع ش قوله م ر فلا ينعزل الخ ومن عزل نفسه ما لو أسقط حقه من النظر لغيره بفراغ له فلا يسقط
حقه ويستنيب القاضي من يباشر عنه في الوظيفة ثم هذا مع قوله م ر السابق كبقية شروطه يفيد أن
الواقف إذا شرط من الوظائف شيئا لاحد حال الوقف اتبع ومنه ما لو شرط الإمامة أو الخطابة لشخص
ولذريته ثم إن المشروط له ذلك فرغ عنهما لآخر وباشر المفروغ له فيهما مدة ثم مات الفارغ عن أولاد
فينتقل الحق في ذلك للأولاد وفي فتاوى الشارح م ر ما يصرح بانتقال الحق للأولاد اه‍ (قوله وإلا
يشرط الخ) عبارة النهاية أي وإن لم يشرطه لاحد أي حال الوقف والمغني قال ع ش قوله م ر وإن لم يشرطه
لاحد أي إن لم يعلم شرطه لاحد سواء علم عدم شرطه أو جهل الحال اه‍. (قوله أي قاضي) إلى المتن في المغني
وإلى التنبيه في النهاية (قوله لما عدا ذلك) أي كقسمة الغلة (قوله ولو واقفا) أي ولو كان الغير واقفا ش
اه‍ سم (قوله وموقوفا عليه ولو شخصا الخ) أي ولو كان الموقوف عليه شخصا الخ اه‍ ع ش الواو
بمعنى أو (قوله وجزم الماوردي) مبتدأ و (قوله ضعيف) خبره (قوله بلا شرط) أي حال الواقف (قوله
والخوارزمي) عطف على الماوردي (قوله زاد) أي الخوارزمي (قوله للسبكي) إلى قوله واستدل في المغني
(قوله إفتاء طويل الخ) ووقع هذا الافتاء بعد تولية القضاة الأربعة اه‍ مغني (قوله شرط) أي النظر قوله
286

أو سكت الخ) عطف على شرط (قوله إن محله) أي اختصاص القاضي الشافعي بالنظر فيما ذكر (قوله
واستدل له الخ) عبارة المغني قال لأن القاضي الشافعي هو المفهوم عرفا عند الاطلاق فمتى قيل القاضي من غير
تعيين فهو الشافعي وإن أريد غيره قيدوه وقد استقر ذلك في الديار المصرية اه‍ (قوله إنما أحدثهم) أي
القضاة الثلاثة (قوله من حينئذ) أي حين دخول السنة المذكورة أي بعده (قوله ما جعل للقاضي) أي من
غير تعيين (قوله ومخالفة السبكي في ذلك) أي التفصيل المار حيث ادعى الاختصاص بالقاضي الشافعي مطلقا
ولو بعد التاريخ المذكور (قوله حمل) أي القاضي (قوله أو بالحاكم) عطف على بالقاضي (قوله تناول)
أي الحاكم (قوله ولا عبرة بالعرف) أي الغير المطرد بقرينة ما بعده (قوله فلكل) أي من القاضي
أو السلطان (قوله إلا إن صرح الواقف الخ) ظاهره منع أخذه وإن كان النظر له بأن لم يشرط لاحد فليتأمل
اه‍ سم وظاهر أن من التصريح شرط النظر لأولاده مثلا ثم للقاضي (قوله وفيه نظر) أي في قول التاج ولعل
وجه النظر أن المتبادر من إطلاق الناظر الناظر الخاص (قوله صرفه في مصارفه) أي ولو بإجارة اه‍ ع ش
(قوله وصرفها) أي صرف فيها على الحذف والايصال. (قوله فرع شرط الواقف الخ) في الروض وشرحه
فإن شرط أي الواقف له أي للناظر عشر الغلة أجرة لعمله جاز ثم إن عزله بطل استحقاقه وإن لم يتعرض لكونه
أجرة استحقه ولا يبطل استحقاقه له بعزله لأنه وقف عليه فهو كأحد الموقوف عليهم وصورة عزله أن يشرط
لنفسه النظر وتولية غيره عنه بعشر الغلة ثم يوليه به انتهى وقضية قوله وإن لم يتعرض الخ أنه لا يحمل المشروط
على أنه أجرة إلا إذا تعرض الشارط لذلك أما إذا لم يتعرض لذلك فلا يكون أجرة ويستحقه مطلقا وظاهر أن
هذا إذا عين الناظر فإن شرط شيئا لمن يكون ناظرا ثم أقام هو أو الحاكم ناظرا سقط استحقاقه بعزله وعلى هذا
أعني أنه لا يحمل المشروط على أنه أجرة إلا إذا تعرض لذلك فإن صورت مسألة الفرع المذكور بما إذا كان
المشروط أجرة فالوجه ما قاله الشارح خلافا للقيل المذكور وإن صورت بما إذا لم يكن أجرة فالوجه القيل
المذكور فليراجع اه‍ سم أقول المتبادر من قول صاحب القيل لمعلوم النظر حيث لم يقل لمعلوم الناظر الأول
ومن قول الشارح وإنما يتجه الخ الثاني (قوله شرط الواقف) أي لو شرط الخ و (قوله لناظر وقفه) مضاف
ومضاف إليه و (قوله فلان) بدل من ناظر (قوله لمعلوم النظر) بالإضافة أي المشروطة في مقابله (قوله من
حين آل الخ) أي النظر وإن لم يباشره (قوله كذا قيل) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم (قوله وإنما
يتجه في المعلوم الخ) هل يستحق جميع المعلوم حينئذ أو القدر الزائد على أجرة المثل محل تأمل والأقرب الأول
بالنظر لعبارته والثاني بالنظر للمعنى فلو عبر بقوله وإنما يتجه فيما زاد على أجرة المثل لكان حسنا اه‍
287

سيد عمر (قوله الواقف) إلى قوله أي إن كان في النهاية قول المتن (العدالة) أي ولو امرأة و (قوله مطلقا) أي
سواء ولاه الواقف أو الحاكم اه‍ ع ش وفي البجيرمي عن الشوبري ولو أعمى وعن القليوبي ولو أعمى وخنثى
اه‍ (قوله الباطنة مطلقا) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله لاكتفاء السبكي الخ) اعتمده المغني (قوله بالفسق الخ)
قضيته أنه لا يشترط فيه السلامة من خارم المروءة اه‍ ع ش. (قوله بخلاف نحو كذب أمكن الخ) قد يقال
الكذب صغيرة فلا يفسق به وإن لم يمكن أن له فيه عذرا اه‍ سم (قوله للحاكم) أي العادل (قوله كما يأتي) أي
آنفا في الشرح (قوله وقياس ما يأتي في الوصية والنكاح صحة شرط الخ) لكن يرد باشتراط العدالة الحقيقية
والفرق بين هذا وصحة تزويج الذمي موليته واضح شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر لكن يرد الخ معتمد وقوله
واضح وهو أن ولي النكاح فيه وازع طبيعي يحمله على الحرص على تحصين موليته دفعا للعار عنه بخلاف الوقف
اه‍ (قوله وهي) أي الكفاية مبتدأ. و (قوله أو الأهم منها) أي من الكفاية عطف عليه وقول المتن (الاهتداء
الخ) خبره عبارة المغني تنبيه في ذكر الكفاية كفاية عن قوله والاهتداء إلى التصرف ولذلك حذفه من الروضة
كأصلها وحينئذ فعطف الاهتداء على الكفاية من عطف التفسير أو يقال أفرده بالذكر لكونه المهم من
الكفاية ولو كان له النظر على مواضع فأثبت أهليته في مكان ثبتت في باقي الأماكن من حيث الأمانة ولا تثبت
من حيث الكفاية إلا أن يثبت أهليته في سائر الأوقاف قاله ابن الصلاح وهو كما قال الدميري ظاهر إذا كان
الباقي فوق ما أثبت فيه أهليته أو مثله بكثرة مصارفه وأعماله فإن كان أقل فلا اه‍ مغني وقوله ولو كان الخ في
النهاية مثله (قوله المفوض) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية (قوله لأنه ولاية الخ) تعليل للقياس
(قوله وعند زوال الأهلية) عبارة المغني فإن اختلت إحداهما نزع الحاكم الوقف منه وإن كان المشروط
له النظر الواقف وقضية كلام الشيخين أن الحاكم يتولاه استقلالا فيوليه من أراد فإن النظر لا ينتقل لمن
بعده إذ شرط الواقف النظر لانسان بعده إلا أن ينص عليه الواقف كما قاله السبكي وغيره اه‍. (قوله يكون
النظر للحاكم) اعتمده م ر اه‍ سم وكذا اعتمده المغني كما مر آنفا (قوله عند السبكي) عبارة النهاية كما
رجحه السبكي لا لمن بعده خلافا لابن الرفعة لأنه لم يجعل الخ اه‍ (قوله إلا بعد فقد المتقدم) وذلك بأن قال على
أن النظر فيه لزيد ثم عمرو مثلا اه‍ ع ش. (قوله وبهذا) أي بقوله فلا سبب لنظره الخ (قوله ولا يعود الخ)
عبارة المغني فإن زاد الاختلال عاد نظره إن كان مشروطا في الوقف منصوصا عليه بعينه كما ذكره المصنف في
فتاويه اه‍ (قوله إذ ليس لأحد عزله) ومر عن النهاية والمغني أنه ليس له عزل نفسه (قوله ويؤخذ منه)
أي من التعليل (قوله إن شرط له ذلك) أي شرط الواقف له النظر و (قوله وكلام ابن الرفعة إن لم يشرط له)
أي بأن كان متوليا من قبل الحاكم اه‍ سيد عمر (قوله لكن ظاهر كلامهما) أي السبكي وابن الرفعة اه‍
سيد عمر (قوله أنه مفروض) أي الخلاف (قوله فالأوجه ما قاله السبكي) تقدم عن النهاية والمغني اعتماده
(قوله عند الاطلاق) أو تفويض جميع الأمور له اه‍ مغني ويأتي في الشرح مثله (قوله على الاحتياط) لأنه
ينظر في مصالح الغير فأشبه ولي اليتيم اه‍ مغني قول المتن (والإجارة) أي فله ذلك سواء كان المستأجر من الموقوف
عليهم أو أجنبيا حيث رأى المصلحة في ذلك وإن طلبه الموقوف عليه حيث لم يشرط الواقف السكنى بنفسه أما
إذا شرط ذلك فليس للناظر الايجار بل يستوفي الموقوف عليه المنفعة بنفسه أو نائبه اه‍ ع ش. (قوله إلا أن
يكون) أي الناظر قول المتن (والعمارة) في الروض وشرحه أي والمغني نفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه وعمارته
من حيث شرطها الواقف من ماله أو من مال الوقف وإلا فمن منافعه أي الموقوف ككسب العبد وغلة العقار
288

فإذا تعطلت منافعه فالنفقة ومؤن التجهيز لا العمارة من بيت المال كمن أعتق من لا كسب له أما العمارة فلا
تجب على أحد حينئذ كالملك المطلق بخلاف الحيوان لصيانة روحه وحرمته انتهى اه‍ سم على حج وظاهر
أن مثل العمارة أجرة الأرض التي بها بناء أو غراس موقوف ولم تف منافعه بالأجرة اه‍ ع ش (قوله
وكذا الافتراض) إلى قول المتن فإن فوض في النهاية إلا قوله قال الغزي إلى المتن وقوله قال السبكي إلى ونقل
وقوله ويوافقه إلى ومحل ما ذكر (قوله عند الحاجة) عبارته في شرح الارشاد وله الاقتراض في عمارته
بإذن الإمام أو نائبه والانفاق عليها من ماله ليرجع وللإمام أن يقرضه من بيت المال انتهت وخرج بالحاجة
ما إذا تعطلت منافع العقار إذ لا تجب العمارة حينئذ اه‍ سم (قوله إن شرطه له الخ) أي شرط النظر للناظر
الواقف حال الوقف (قوله أو أذن له فيه القاضي) أي فلو اقترض من غير إذن من القاضي ولا
شرط من الواقف لم يجز ولا يرجع بما صرفه لتعديه به اه‍ ع ش. (قوله سواء مال نفسه) مقتضاه أنه
يتولى الطرفين حينئذ وينبغي أن يكون مثله ما لو شرط له الواقف أو أذن له القاضي في الانفاق من ماله
والرجوع وهل له ما ذكر في صورة الاقتراض لأنه اقتراض في المعنى أو يتعين فيه صورة القرض الحقيقي
بالايجاب والقبول كما هو المتبادر محل تأمل اه‍ سيد عمر وقوله حينئذ أي حين اقتراضه من مال نفسه وقوله
ما ذكر أي الانفاق من ماله وقوله لأنه أي الانفاق من ماله وقوله محل تأمل القلب إلى الأول أميل (قوله وإذا
أذن له الخ) لعل المراد بالاذن ما يشمل ما لو شرط النظر له الواقف فاقترض أو أنفق عند الحاجة من ماله
(قوله لأنها) أي المذكورات من الحفظ وما عطف عليه (قوله عينه الواقف) أي لقسم الغلة (قوله
ذلك) أي ما في المتن والشرح (قوله على أنه) متعلق بتمسك المتضمن معنى الاستدلال (قوله ليس له) أي
للناظر من جهة الواقف (قوله ثم رده) أي رد السبكي ما قاله البعض (قوله بأن ذلك) أي كون وظيفة الناظر
ما ذكره المصنف وحصرها فيه (في وقف لا وظائف فيه) أي لا مطلقا (قوله أن ذلك) أي التولية والعزل
(قوله وفي ولاية من هو أصلح الخ) الأصوب وفي ولاية غير هو الخ أي كتولية من مع وجود من هو أصلح منه
للطلبة مدرس (قوله ونقل الأذرعي عمن لا يحصى الخ) ينبغي أن يكون محل الخلاف والتردد حيث لم ينص
الواقف على تفويض ذلك إلى أحدهما ولم يكن ثم عرف مطرد في زمنه كما هو ظاهر وإلا فالمتبع شرطه أو
العرف المذكور بلا خلاف والله أعلم اه‍ سيد عمر وعبارة الرشيدي قوله ونقل الأذرعي عمن لا يحصى وقال
الخ أي والكلام في النظر الخاص لا من نصبه الحاكم حيث النظر له وعبارة الأذرعي في محل فائدة قد يؤخذ
من قوله أي المنهاج إن شرط الواقف النظر الخ أنه ليس للقاضي أن يولي في المدرسة وغيرها إلا عند فقد
الناظر الخاص من جهة الواقف لأنه لا نظر له معه كما دل عليه كلامهم ولم أر نصا يخالفه اه‍ ثم قال في محل
بعد هذا. فرع: تعلق بعض فقهاء العصر بكلام الشيخين هنا في أنه ليس للناظر التولية في الوظائف في
المدرسة وغيرها ظانا أنه للحصر وصاروا يقولون بأن التولية في التدريس للحاكم وحده وليس للناظر
الخاص وهذا غير سديد وانتصب لنصر هذا بعض الشراح وأطال القول فيه وهو الذي نعتقده وأن الحاكم
لا نظر له معه ولا تصرف إلى آخر ما ذكره عنه الشارح مع زيادة فقد علمت أن الكلام في الناظر الخاص
وكيف يمتنع تصرف الحاكم مع من هو نائب عنه مع أن النظر في الحقيقة إنما هو له وإنما جوزوا له الإنابة
289

فيه لكثرة أشغاله كما هو ظاهر وبهذا سقط ما في حواشي الشهاب بن قاسم مع ما أردفه به شيخنا في حاشيته اه‍
عبارة شيخه ع ش قوله إن الحاكم لا نظر له معه الخ انظر لو كان الحاكم هو الذي ولاه النظر سم على حج
أقول لا نظر له معه ولو كان هو الذي ولاه اه‍. (قوله معه) أي مع الناظر. (قوله ثم حمل) أي الأذرعي (قوله
واعترض) أي الحمل المذكور (قوله ورد) أي الاعتراض (بأن الناظر الخ) اعتمده م ر اه‍ سم وكذا
اعتمده المغني كما يأتي (قوله بأن الناظر قائم مقام الواقف) فإنه قد أقامه مقام نفسه اه‍ مغني (قوله وهو الذي
الخ) أي الناظر (قوله فكيف يقال الخ) وهذا هو المعتمد كما صوبه الزركشي وغيره اه‍ مغني (قوله
بتقديمه) أي المدرس (عليه) أي الناظر (وهو) أي المدرس (فرعه) أي الناظر (قوله وسئل الخ) عبارة
النهاية والأقرب أن المراد بالمعيد من يعيد للطلبة الدرس الخ (قوله عن المعيد في التدريس بم يتخلص الخ)
أي حيث كان ثم معيد للدرس مقرر من جهة الواقف أو القاضي أو الناظر اه‍ ع ش. (قوله عن الواجب)
أي عن العمل الواجب عليه في مقابلة معلومة (قوله أو يتفهموا ما أشكل) أي مما قرره الشيخ أولا فلو
ترك المدرس التدريس أو امتنعت الطلبة من حضور المعيد بعد الدرس استحق المعيد ما شرط له من المعلوم
لتعذر الإعادة عليه اه‍ ع ش (قوله عقد مجلس) أي عاقده (قوله ويوافقه) أي ما قاله البعض في تفسير
المعيد (قوله على سماع الدرس) أي إسماعه (قوله من تفهيم الخ)
بيان للقدر الزائد و (قوله وعمل ما الخ) عطف عليه ويحتمل على قوله قول التاج (قوله ومحل ما ذكر) أي في المتن والشرح من الوظائف (قوله
كما مر) أي عقب قول المصنف ووظيفته (قوله ما إذا فوض له جميع ذلك) وقياس ما مر في الوكيل
وولي الصبي أنه إن قدر على المباشرة ولاقت به لا يجوز تفويضها لغيره وإلا جاز له التفويض فيما عجز عنه أو لم
تلق به مباشرته ولا فرق في المفوض له بين المسلم والذمي حيث لم يجعل له ولاية في التصرف في مال الوقف بل
استنابه فيما يباشر بالعمل فقط كالبناء ونحوه اه‍ ع ش (قوله اتباعا) إلى قوله نعم في النهاية وإلى قوله ولأنه
الأحوط في المغني (قوله ما لم يكن) أي الناظر فقوله الواقف بالنصب على الخبرية. (قوله نعم له رفع الامر
إلى الحاكم الخ) قد يقال ما الحكم لو فقد الحاكم بذلك المحل أو تعذر الرفع إليه لما يخشى منه من المفسدة
على الوقف فهل له الاستقلال بما ذكر أو لا محل تأمل وعلى الأول فيحتمل أن يكون هو محمل كلام ابن الصباغ
ما لم يثبت عنه نص بالتعميم والله أعلم اه‍ سيد عمر ويؤيد الأول ما مر في الشرح قبيل الفرع ولكن
الأحوط أن يحكم فيه عالما دينا يقرر له ما ذكر (قوله فلا أجرة له) قال شيخنا الزيادي بعدما ذكر وليس
له أي الناظر أخذ شئ من مال الوقف فإن فعل ضمن ولم يبرأ إلا بإقباضه للحاكم وهذا هو المعتمد رملي انتهى
وقضية قوله للحاكم أنه لا يبرأ بصرف بدله على عمارته أو على المستحقين وهو ظاهر اه‍ ع ش ومر عنه ما نصه
ومحله ما لم يخف من الرفع إلى الحاكم غرامة شئ فإن خاف ذلك جاز له الصرف بشرط الاشهاد فإن لم يشهد لم يبرأ
لأن فقد الشهود نادر اه‍ وقوله غرامة شئ أي أو نزع الوقف عن يده وقوله لم يبرأ أي في ظاهر الشرع فقط
(قوله ليقرر له) أي وإن كان من جملة المستحقين في الوقف اه‍ ع ش (قوله الأقل الخ) عبارة المغني
ليقرر له أجرة فهو كما إذا تبرم الولي بحفظ مال الطفل فرفع الامر إلى القاضي ليثبت له أجرة اه‍ (قوله كولي
اليتيم) قال الشيخ الظاهر هنا أنه يستحق أن يقرر له أجرة المثل وإن كان أكثر من النفقة وإنما اعتبرت النفقة
ثم لوجوبها على فرعه سواء كان وليا على ماله أم لا بخلاف الناظر اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر الظاهر الخ
معتمد وقوله إنه أي الناظر وقوله ثم أي في الولي اه‍ (قوله ما يشتريه الناظر) إلى قوله أي بنية ذلك الخ
290

قدمنا في فصل أحكام الوقف المعنوية عن النهاية والمغني مثله مع زيادة عن ع ش والرشيدي راجعه (قوله
المنشئ الخ) استئناف بياني ولو زادوا والاستئناف كان أولى (قوله لبعض الموقوف الخ) أي أو لكل منهم
(قوله عند انقضاء الشهر) و (قوله من شهور) أي مثلا قول المتن (وللواقف) عبارة المغني وللواقف
الناظر عزل الخ أما غير الناظر فلا يصح منه تولية ولا عزل بل هي للحاكم تنبيه: قد يقتضي كلامه أن له
العزل بلا سبب وبه صرح السبكي في فتاويه اه‍ وعبارة سم عبارة المنهج ولواقف ناظر عزل الخ
وقول المتن عزل من ولاه أي ولو بغير سبب كما هو ظاهر قال في شرح الروض فما قيل إنه إنما يعزله بسبب وإلا
فليس له عزله وإن عزله لم ينعزل بعيد انتهى انتهت. (قوله نائبا عنه) إلى قوله وإذا قلنا لا ينفذ في المغني إلا
قوله لكن رده إلى اعتمد البلقيني وما أنبه عليه وإلى قول المتن إلا أن يشرط في النهاية (قوله كالوكيل) عبارة
المغني وشرح الروض كما يعزل الموكل وكيله وينصب غيره اه‍ (قوله وأفتى المصنف بأنه الخ) عبارة المغني
ولو قال الواقف جعلت النظر لفلان وله أن يفوض النظر إلى من أراد ففوض النظر إلى شخص فهل يزول
نظر المفوض أو يكون المفوض إليه وكيلا عن المفوض وفائدة ذلك أنه لو مات المفوض هل يبقى النظر
للمفوض إليه أو مات المفوض إليه هل يعود للمفوض أو لا يدل للأول ما في فتاوى المصنف إذا شرط الواقف
النظر لانسان وجعل له أن يسند إلى من شاء وكذلك مسند بعد مسند فأسند إلى إنسان فهل للمسند عزل
المسند إليه أو لا وهل يعود النظر إلى المسند بعد موته أو لا ولو أسند المسند إليه إلى ثالث فهل للأول عزل أولا
أجاب ليس للمسند عزل المسند إليه ولا مشاركته ولا يعود النظر إليه بعد موته وليس له ولا للثاني عزل الثالث
الذي أسنده إليه الثاني اه‍ (قوله أن يسنده لمن شاء) أي بأن يجعل النظر لمن يختاره اه‍ ع ش (قوله لم
يكن له) أي للمسند (عزله) أي المسند إليه (قوله بأن التفويض) أي من الانسان المشروط له النظر إلى
الآخر ا ه‍ رشيدي. (قوله بأن للواقف) أي الناظر اه‍ مغني (قوله من جهته) أي لا من جهة الحاكم
(قوله عزل المدرس الخ) خبر أن (قوله ولك رده) أي الفرق المذكور (قوله كذلك) عبارة النهاية فحكمه
كذلك اه‍ أي لا يجوز إخراجه منها بلا سبب (قوله أن الربط الخ) بيان لما ذكر (قوله أن الربط به)
أي بالجهاد (كالتلبس به) أي بالتدريس (قوله وإلا) أي وإن لم نسلم ما ذكر (فشتان ما بينهما) أي بين الربط
بالجهاد والربط بالتدريس ونحوه أي والثاني أقوى من الأول (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الربط بنحو
التدريس أقوى من الربط بالجهاد (قوله أن عزله) أي نحو المدرس (قوله بل يقدح في نظره) أي
فينعزل حيث لا شبهة له فيما فعله لنفسه اه‍ ع ش (قوله تهورا) التهور الوقوع في الشئ بقلة مبالاة انتهى
مختار اه‍ ع ش (قوله وهو) أي خوف الفتنة (قوله مفقود في الناظر الخ) قضيته أن غير الإمام من أرباب
الولايات ينفذ عزلهم لأرباب الوظائف الخاصة خوفا من الفتنة لكن في كتاب القضاء التصريح بخلافه
فليراجع وسيأتي في كلام الشارح اه‍ ع ش (قوله ونفوذ العزل في الامر العام الخ) مقول قال (قوله الآذان
291

الخ) بدل من الوظائف الخاصة عبارة النهاية والمغني كالاذان الخ بالكاف. (قوله كما أفتى به كثير من
المتأخرين الخ) وهذا هو المعتمد نهاية ومغني (قوله لم يجز عزله بمثله ولا بدونه) أي ولا بأعلى منه كما علم مما
مر ولعل ابن رزين إنما قيد بما ذكره لأنه يرى جواز عزله بأعلى منه اه‍ رشيدي (قوله إذا وثق) ببناء
المفعول (قوله بأنه الخ) أي التقييد بما ذكر. و (قوله بأنه لا حاصل له) أي لأنه يغني عنه اشتراط العدالة
والكفاية عبارة الرشيدي قوله بأنه لا حاصل له عبارته أي التاج السبكي في التوشيح لا حاصل لهذا القيد فإنه
إن لم يكن كذلك لم يكن ناظرا وإن أراد علما ودينا زائدين على ما يحتاج إليه النظار فلا يصح إلى آخر ما ذكره
ولك أن تتوقف في قوله فإنه إن لم يكن كذلك لم يكن ناظرا فإنهم لم يشترطوا في الناظر العلم اه‍ أقول شرط
الكفاية متضمن لاشتراط علم يحتاج إليه التصرف (قوله ثم بحث أنه الخ) معتمد و (قوله أنه ينبغي وجوب
بيانه لمستند مطلقا) أي وثق بعلمه أو لا اه‍ ع ش (قوله أخذا من قولهم لا يقبل الخ) عبارة المغني ولو ادعى
متولي الوقف صرف الريع للمستحقين فإن كانوا معينين فالقول قولهم ولهم مطالبته بالحساب وإن كانوا غير
معينين فهل للإمام مطالبته بالحساب أو لا أوجه الوجهين الأول ويصدق في قدر ما أنفقه عند الاحتمال فإن
اتهمه الحاكم خلفه والمراد كما قال الأذرعي إنفاقه فيما يرجع إلى العادة وفي معناه الصرف إلى الفقراء
ونحوهم من الجهات العامة بخلاف إنفاقه على الموقوف عليه المعين فلا يصدق فيه لأنه لم يأتمنه اه‍ (قوله وقال
أبو زرعة الخ) ضعيف اه‍ ع ش. (قوله التقييد) أي بالوثوق بعلمه ودينه (قوله وله الخ) أي للتقييد (قوله
إذ عدالته) أي وكفاية علمه بقرينة ما قبله وما بعده (قوله طلب المستحقون) أي لو طلب الخ (قوله كما أفتى به
بعضهم) عبارة النهاية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى (قوله كتب الحديث) وجمع الكتب ليس بقيد وكذا
الحديث فيما يظهر (قوله سماع غيره معه لها) نائب فاعل كتب والضميران الأولان لصاحب الخ والضمير
الأخير لكتب الحديث (قوله أن يعيره) فاعل يجب وضمير النصب للغير ومعلوم أنه إنما يجب ذلك عند
طلبه وعند عدم نقله منها وإعطائه (قوله وجب ما شرطه الواقف الخ) ظاهره ولو رضي المستحق بغيره
مما يساويه قيمة أو دونه وفيه وقفة فليراجع. (قوله قيل حررت) عبارة النهاية قال الوارد رحمه الله تعالى
قد قيل إنها حررت اه‍. (قوله المتعامل بها الآن) وقيمتها إذ ذاك نصف فضة وثلث وتساوي الآن
أربعة أنصاف فضة ونصف نصف اه‍ ع ش وقوله وقيمتها أي قيمة كل درهم من الدراهم الفلوس وقوله
إذ ذاك أي في زمن الشارح وقوله نصف فضة قال الكردي الديوانية هي التي يقال لها في مصر أنصاف الفضة
اه‍ وقوله وتساوي الآن أي في زمن ع ش قول المتن (إلا أن يشرط نظره الخ) عبارة الروض وشرحه لا من
شرط نظره أو تدريسه أو فوضه إليه حالة الوقف فليس له عزله ولو لمصلحة بخلاف من جعل له ذلك بعد تمام
الوقف فإن له عزله كما مر في مسألة النظر لكن ينبغي تقييده في تفويض التدريس بما إذا كانت جنحة
ثم ما ذكره أي الروض في التفويض تبع فيه البغوي وبحث الرافعي فيه جواز عزله وصححه النووي لعدم
صيغة الشرط انتهت ويستفاد منه أنه ليس للواقف عزل من شرط له النظر ولو بسبب فقول الشارح
بالنسبة إليه من غير سبب غير محتاج إليه فليتأمل وما ذكره من جواز عزل المفوض إليه ينبغي توقف عزله من
الواقف على أن يكون النظر له فليتأمل اه‍ سم وقوله لكن ينبغي تقييده الخ اعتمده المغني والشارح والنهاية
وقوله في التفويض أي في حالة الوقف وقوله وبحث الرافعي الخ اعتمده الشارح والنهاية كما يأتي خلافا للمغني
عبارته وليس له عزل من شرط تدريسه أو فوضه إليه حال الوقف ولو لمصلحة بخلاف من جعل له ذلك بعد تمام
الوقف فإنه له عزله كما نقله الشيخان عن فتاوي البغوي وأقراه لكن ينبغي كما قال شيخنا تقييده في تفويض
292

التدريس بما إذا كانت جنحة اه‍ (قوله أو تدريسه) إلى قوله أي بأن شهدت في النهاية إلا قوله وإن حجب إلى
وتردد وقوله سواء إلى ثم هل (قوله أو تدريسه مثلا) اعلم أن هذا لا يناسب ما حل به المتن فيما مر من قصره على
ما إذا ولي نائبا عنه في النظر على أن مفهومه أنه إذا لم يشرط تدريسه في الوقف وقرره بعده فيه حيث كان له
ذلك بأن كان النظر له أن يكون له عزله ولو بلا سبب كما هو قضية إطلاقه وهو مخالف لما مر آنفا فليتأمل اه‍
رشيدي وقد يجاب بأن في المفهوم تفصيلا فلا يعاب (قوله وإن نازع فيه الخ) أي في المدرس (قوله لو عزل
الخ)
أي أو فسق اه‍ مغني (قوله كما مر) أي في شرح وشرط الناظر الخ ومر هناك أن نفوذ عزله نفسه فيه خلاف
راجعه (قوله أما لو قال الخ) أي ولو في حال الوقف (قوله فليس كالشرط) أي فله عزله حيث شرط النظر لنفسه
كأن قال وقفت هذا على كذا بشرط أن النظر فيه لي وفوضت التصرف فيه لفلان اه‍ ع ش (قوله ولو شرطه
للأرشد الخ) عبارة النهاية ولو جعل النظر لعدلين من أولاده وليس فيهم سوى عدل نصب الحاكم آخر أي
وجوبا وإن جعله للأرشد من أولاده فالأرشد فأثبت كل منهم أنه أرشد اشتركوا في النظر بلا استقلال إن
وجدت الأهلية فيهم لأن الأرشدية قد سقطت بتعارض البينات فيها ويبقى أصل الرشد وإن وجدت في بعض
منهم أي وإن كانت امرأة اختص بالنظر عملا بالبينة فلو حدث منهم أرشد منه لم ينتقل إليه ولو تغير حال الأرشد
حين الاستحقاق فصار مفضولا انتقل النظر إلى من هو أرشد منه ويدخل في الأرشد من أولاد أولاده الأرشد من
أولاد البنات لصدقه به اه‍ وفي المغني مثله إلا قوله ولو حدث إلى ويدخل وفي الروض وشرحه مثل ما في المغنى
الا قوله ولو جعل إلى وإن جعله قال ع ش قوله فالأرشد هذا صريح في صحة الشرط المذكور والعمل به
ومنه يعلم رد ما نقله سم على منهج عن مقتضى إفتاء البلقيني من أنه لو شرط النظر لنفسه ثم لأولاده بعده لم
يثبت النظر للأولاد لما فيه من تعليق ولايتهم والولاية لا تعلق إلا في الضروري كالقضاء اه‍ (قوله بأنهما)
عبارة النهاية فإنهما بالفاء بدل الباء (قوله يتعارضان) الأولى هنا وفي قوله الآتي يسقطان التأنيث (قوله
لا يمنعه) أي التعارض ش اه‍ سم. (قوله وبالثاني) أي الاشتراك (أفتى ابن الصلاح) ويوافقه ما مر
آنفا عن النهاية والمغني وشرح الروض كما نبه عليه سم (قوله إنا إنما نحكم الخ) ما المانع من أنه مراد
السبكي اه‍ سم عبارة السيد عمر لك أن تقول انتقال الأرشدية إلى الثاني يتصور بترقيه فيها مع بقاء الأول
على حالته وببقائه على حاله مع تسفل الأول وعبارة السبكي وافية بالقسمين فما وجه اعتراضها بمقالة
الماوردي وغيره فليتأمل اه‍ أقول قد يوجه الاعتراض بأن القسم الأول ليس بمراد لما قدمت عن النهاية
من أنه لو حدث منهم أرشد منه لم ينتقل إليه (قوله الأول) نعت الأرشد (قوله في أصله) أي أصل الرشد
والإضافة للبيان (قوله فهل يكون) أي ذلك الواحد فقوله الناظر خبر يكون (قوله عند وجود المشاركة)
293

أي في أصل الوصف ولا مشاركة هنا فلا مفهوم (قوله أو لا) عديل قوله هل يكون الخ (قوله وعمل الناس
على الأول) ويؤيده ما مر عن النهاية والمغني والروض مع شرحه (قوله الوقف) إلى قوله انتهى في النهاية
(قوله على معين الخ) متعلق بالوقف. و (قوله وقد كثر) أي الطالب بالزيادة ش اه‍ سم عبارة النهاية
ومحل الخلاف كما قاله الإمام إذا كثر الطالب وإلا الخ اه‍ قال ع ش قوله م ر إذا كثر الطالب أي كثرة
يغلب على الظن أنه إذا لم يأخذ واحد منهم أخذ الآخر اه‍ وعبارة السيد البصري قوله وقد كثر أي الطالب
لأن كثرته تشعر بأن التصرف الأول جرى على خلاف الغبطة بخلافه إذا قل لأنه قد يكون زيادته حينئذ وإن
كثرت لخصوص رغبته فيه اه‍ (قوله ومر الخ) أي في باب الإجارة ا ه‍ رشيدي (قوله لو كان هو) أي المؤجر
و (قوله أو أذن له) أي أذن المستحق للمؤجر (قوله وعليه فينبغي الخ) تقدم له في الإجارة نقله عن ابن الرفعة
نعم قوله ممن الخ من زيادته هنا وكذا قوله أو أذن له وقوله لانتقالها أي نظارة الوقف صادق بانتقالها بزوال
الأهلية أو بالموت للأجنبي أو المستحق وحينئذ فلو كان الناظر الأول أجنبيا وآجره بدون أجرة المثل بإذن
المستحق ثم انتقل النظر إلى أجنبي آخر مع بقاء المستحق الآذن فينبغي عدم الانفساخ وإن اقتضى الصنيع
خلافه هذا وينبغي أن يلحق بانتقال النظارة انتقال الاستحقاق من الآذن إلى غيره مع بقاء الناظر المؤجر
بإذن المستحق والله أعلم اه‍ سيد عمر (قوله ممن لم يأذن له) أي أما إذا أذن له في ذلك فلا تنفسخ الإجارة بانتقال
الحق له لرضاه أولا بإسقاط حقه بالاذن على ما أفهمه التقييد بقوله ممن لم يأذن له وقد يتوقف فيه بأن إذنه قبل
انتقال الحق له لغو وذلك يقتضي انفساخ الإجارة بانتقال الحق عن المؤجر اه‍ ع ش أقول ما قاله مبني على
إرجاع ضمير بانتقالها إلى العين الموقوفة وأما على إرجاعه إلى النظارة كما مر عن السيد عمر وتفسير من في قول
الشارح ممن بالمستحق حال الإجارة فلا إفهام ولا توقف (قوله وإفتاء ابن الصلاح) إلى قوله ولو دفع في المغني
(قوله وزادت الخ) عبارة المغني وطرأت أسباب توجب زيادة أجرة المثل اه‍ (قوله بأنه يتبين بطلانها)
ضعيف اه‍ ع ش (قوله وخطؤهما) أي الشاهدين (قوله حيث استمرت الخ) عبارة المغني إذا استمر الحال
الموجودة حالة التقويم التي هي حالة العقد اه‍ (قوله تقويمه المقوم) عبارة النهاية تقويمه الصواب اه‍. (قوله
قال الأذرعي الخ) خبر إفتاء ابن الصلاح عبارة النهاية ويعلم مما سيأتي آخر الدعوى والبينات أن كلامه أي
ابن الصلاح مفروض فيما إذا كانت العين باقية بحالها بحيث يقطع بكذب تلك البينة الأولى فإن لم يكن كذلك
لم يعتد بالبينة الثانية واستمر الحكم بالأولى وبما قررناه اندفع كلام الأذرعي أن إفتاء مشكل جدا لأنه يؤدي
الخ اه‍ (قوله والذي يقع في النفس الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله في جميع المدة الخ) أي بالنسبة إلى
جميع الخ والجار متعلق بقوله تنتهي الخ (قوله مع قطع النظر الخ) أي ومع مراعاة كون الأجرة معجلة
أو مقسطة على الشهور مثلا اه‍ ع ش (قوله ولو دفع الناظر للمستحق) أي أو قبض المستحق الناظر
(قوله رجع من استحق الخ) أي إذا لم يكن وارثا له. (قوله أو لا) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله بالعقد الخ)
راجع إلى المؤجر أيضا (قوله في الأثناء) هذا إنما يظهر في الأجرة فكان الأولى أن يزيد قوله وقبل الوطئ
294

ليرجع إلى المهر (قوله من بقائها) أي الأجرة (قوله عليها) متعلق بخلاف (قوله لم يكن) أي الناظر
(قوله وإلا كان) شامل لما إذا لم يجد إلا مستأجرا بمدة طويلة وكون الناظر طريقا حينئذ محل نظر فليراجع
(قوله ولو حكم) إلى قوله وفيه تحقيق في النهاية (قوله فإن ثبت بالتواتر الخ) مفهومه أنه لو ثبت ذلك ببينة لم
يحكم بالبطلان وهو ظاهر اه‍ ع ش (قوله تبين بطلان الحكم الخ) أي فيرد الناظر ما قبضه من المستأجر إن
كان باقيا وإلا فبدله من ماله إن كان صرفه في غير مصالح الوقف ومن مال الوقف إن كان صرفه في مصالحه ولو
بإيجاره مدة طويلة حيث تعينت لتوفية ما قبضه من المستأجر الأول والكلام كله حيث لم يفسق بتعديه
بالإجارة والصرف وإلا فمعلوم أنه لا يجوز له الإجارة ثانيا ولا تصح منه لانعزاله اه‍ ع ش. (قوله وبعدم انفساخها
الخ) من عطف المرادف (قوله وزيادة الخ) الواو بمعنى أو. (قوله بأن هذا إفتاء لا حكم الخ) بل الوجه أنه حكم
يمتنع على من رفع إليه الحكم بخلافه وقد دل كلام الأصحاب في مواضع على الاعتداد بالحكم بالموجب وتناوله
الآثار وإن تأخرت م ر اه‍ سم (قوله قد يوجدان) الأولى الافراد (قوله فلمن الخ) خبر مقدم للحكم
(قوله وما علل به) أي من قوله لأن الحكم الخ (قوله ممنوع) معتمد اه‍ ع ش (قوله وفيه الخ) أي في
الحكم بالموجب (قوله المستوعب الخ) بدل أو عطف بيان من كتابي الخ (قوله المسطر الخ) نعت لقوله كتابي
خاتمة: لو نبتت شجرة بمقبرة فثمرتها مباحة للناس تبعا للمقبرة وصرفها إلى مصالح المقبرة أولى من صرفها
للناس لا ثمرة شجرة غرست للمسجد فيه فليست مباحة بلا عوض بل يصرف الإمام عوضها لمصالح المسجد
وإنما خرجت الشجرة عن ملك غارسها هنا بلا لفظ للقرينة لظاهرة وخرج بغرسها للمسجد غرسها مسبلة
فيجوز أكلها بلا عوض وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة به وتقلع الشجرة من المسجد إن رآه الإمام
بل إن جعل البقعة مسجدا وفيها شجرة فللإمام قلعها وإن أدخلها الواقف في الوقف اه‍ مغني
كتاب الهبة
(قوله من هب) إلى قوله ولو قال اشتر لي بدرهمك خبزا في النهاية إلا قوله وقد بسطت ذلك في تأليف حافل
وقوله وفيه نظر إلى المتن وقوله وهي هنا بالمعنى الثاني وقوله فلو قال وهبتك هذا إلى ومنه أيضا وقوله إلا أن يفرق
(قوله من هب مر) أي مأخوذة من هب بفتح الهاء وشد الباء بمعنى مر وفي هذا الاخذ نظر ظاهر إذ المأخوذ من
المثال الواوي والمأخوذ منه من المضاعف (قوله لمرورها) أي الهبة بمعنى الموهوب ففيه استخدام (قوله
أو استيقظ) عطف على مر (قوله استيقظ للاحساب) عبارة النهاية تيقظ الخ (قوله الكتاب) كقوله
تعالى * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)
* (النساء: 4) وقوله تعالى: * (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن
البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) * (البقرة: 177) الآية اه‍ شرح
منهج زاد المغني وقوله تعالى: * (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شئ حسيبا) * (النساء: 86) الآية قيل المراد منها الهبة اه‍. (قوله والسنة) كخبر الصحيحين
لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة أي ظلفها شرح منهج ومغني قال البجيرمي قوله لا تحقرن بابه ضرب مختار
أي لا تستصغرن هدية لجارتها ع ش فالمفعول محذوف وعبارة سلطان فيه نهي لكل منهما أي للمعطية
وللمهدي إليها وقوله فرسن بكسر الفاء والسين وسكون الراء كما في الصحاح والقاموس وبفتح السين كما في
المشكاة ع ش وقوله أي ظلفها أي المشوي المشتمل على بعض لحم لأن النئ قد يرميه آخذه فلا ينتفع به
اه‍ كلام البجيرمي (قوله أي بالتشديد من المحبة) أي ويكون مجزوما في جواب الامر و (قوله وقيل
295

بالتخفيف الخ) أي ويكون أمرا ثانيا للتأكيد هكذا ظهر وظاهر أنه على الثاني بفتح الباء كما هو القياس
وما في حاشية الشيخ ع ش من أنه بضمها لم أعرف سببه اه‍ رشيدي أقول عبارة شيخه ع ش فالباء مضمومة
اه‍ ولعلها محرفة من فالياء محذوفة (قوله بالضغائن) جمع ضغينة وهي الحقد اه‍ ع ش. (قوله وهو) أي
الوحر (قوله قبول الهبة والهدية) بقي الصدقة ويأتي ما فيها أيضا اه‍ سم (قوله ويحرم الاهداء الخ) بل
الهبة بجميع أنواعها مغني وسم وع ش ورشيدي (قوله في معصية) هل العبرة في ذلك باعتقاد الدافع
أو باعتقاد الآخذ فيه نظر والأقرب الأول فلو وهبه أو أهداه الحنفي يصرفه في نبيذ كان من ذلك اه‍ ع ش
قول المتن (التمليك الخ) وكان الأولى في تعريف الهبة كما في الحاوي الصغير أي والمنهج الهبة تمليك الخ فإن
الهبة هي المحدث عنها اه‍ مغني (قوله على ما يأتي) أي من الخلاف في أن ما وهبت منافعه عارية أو أمانة
والراجح منه الثاني اه‍ ع ش (قوله وقسيمهما) وهو الهبة المفتقرة إلى إيجاب وقبول اه‍ ع ش (قوله ومن ثم
الخ) يتأمل سم على حج ولعل وجه التأمل أنه ليس في التقديم ما يشعر بالمعنى الأعم اللهم إلا أن يقال مخالفة
الأسلوب تشعر بأن ما هنا على خلاف المتعارف في مثله وهو يؤدي إلى البحث عما يقتضيه فربما ظهر للناظر
أنه لإرادة المعنى الأعم اه‍ ع ش (قوله قدم الحد) أي على المحدود. و (قوله على خلاف الغالب) أي من حمل
المحدود على الحد فإن الغالب العكس بأن يقول الهبة تمليك بلا عوض وليس المراد أنه قدم حد الهبة على
أحكامها كما سبق إلى فهم الرشيدي فقال قوله على خلاف الغالب أي من عدم ذكره للحد بالكلية وليس
المراد على خلاف الغالب من تقديمه فيكون الغالب ذكره له لكن مؤخرا إذ هذا خلاف الواقع وإن أهمه
كلام الشيخ ع ش في الحاشية اه‍ (قوله نعم هذا) أي قسميهما ش اه‍ سم (قوله أنه لا ينافي) أي ما سيأتي
(هذا) أي قوله نعم هذا الخ (قوله فإنها) أي الضيافة اه‍ رشيدي (قوله بالازدراد) والراجح بالوضع في الفم
اه‍ ع ش (قوله فإنه تمليك منفعة لا عين) فإطلاقهم التمليك إنما يريدون به الأعيان اه‍ مغني (قوله كذا
قيل) وافقه المغني وقيد التمليك في المتن بقوله لعين خلافا للشارح والنهاية حيث جعلاه شاملا للدين والمنفعة
أيضا (قوله لا تمليك فيه) يعني من جهة الخلق فلا ينافي ما يأتي عن السبكي (قوله من الأضحية) أي أو الهدي
أو العقيقة اه‍ مغني (قوله وإنما الممتنع الخ) ينبغي أنه لو مات قبل أكله انتقل لوارثه وأطلق تصرفه فيه اه‍
سم (قوله الممتنع عليه) الأولى امتنع عليه (قوله نحو البيع) كالهبة بثواب اه‍ نهاية (قوله وبلا عوض
الخ) عطف على التمليك (قوله وزيد في الحد الخ) وجرى على زيادة هذين القيدين المغني (قوله واعترضه)
أي زيادة قيد في الحياة (قوله بما لا يصح) لعل صورة الاعتراض أن التمليك في الوصية يحصل بالايجاب
ويتأخر الملك إلى القبول بعد الموت ووجه عدم صحته استحالة تحقق أحد المتضايفين بدون الآخر (قوله
وتطوعا) عطف على في الحياة ش اه‍ سم. (قوله وفيه نظر الخ) والنظر قوي جدا سم على حج وقد يجاب
عن النظر بأن المستحقين في الزكاة ملكوا قبل أداء المالك فإعطاؤه تفريع لما في ذمته لا تمليك مبتدأ وكذا
يقال في النذر والكفارة ومما يدل على أن المستحقين ملكوا أنه بحولان الحول لا يجوز للمالك بيع قدر
الزكاة وأنه لو نقص النصاب بسببه لا يجب على المالك زكاة فيما بعد العام الأول وإن مضى على ذلك أعوام اه‍
296

ع ش (قول المتن لثواب الآخرة) هل ذكر الآخرة قيد حتى يخرج به ما لو قصد أن الله تعالى يجازيه في الدنيا
كنحو سعة الرزق أو خرج مخرج الغالب محل تأمل والقلب إلى الثاني أميل اه‍ سيد عمر أقول وقد يؤيد الأول
قول المغني والأسنى خرج بذلك ما لو ملك غنيا من غير قصد ثواب الآخرة اه‍ زاد سم ومعلوم أنه خارج عن
الآخرين كما يعلم من تفسيرهما ولا يظهر دخوله في غير الثلاثة فيشكل الحال إلا أن يقال هي هبة باطلة لعدم
الصيغة اه‍ أي إن خلا عن الصيغة وصحيحة إن اشتمل عليها ع ش (قوله أيضا) أي كما أنه هبة بالمعنى الأعم
اه‍ سم. (قوله وهي أفضل الثلاثة) يقتضي أن الكلام فيما لا يشمل الآخرين فما معنى تفضيلها على تمليك
محتاج أو مع قصد الثواب بإيجاب وقبول وإقباض أو إذن في القبض اه‍ سم عبارة ع ش قوله وهي أفضل
الثلاثة وظاهره وإن كانت لغني بقصد ثواب الآخرة إلا أن يقال التفضيل للماهية لا يقتضي التفضيل لكل
فرد من أفرادها على غيرها وعبارة السيد عمر قوله وهي أفضل الخ ينبغي ثم الهدية لورود الآثار في الحض
عليها لا سيما بالنسب للمسافر اه‍ (قوله إذا اجتمع النقل والقصد) أي أو النقل والاحتياج اه‍ ع ش عبارة
المغني وقد يجتمع الأنواع الثلاثة فيما لو ملك محتاجا لثواب الآخرة بلا عوض ونقله إليه إكراما بإيجاب وقبول
اه‍. (قوله المملك) بفتح اللام قول المتن (إكراما) ينبغي أن الدفع بلا نقل لكن بقصد الاكرام هدية سم على
حج وعليه فهدية العقار ممكنة وهو مناف لقوله الآتي فلا دخل لها فيما لا ينقل اه‍ ع ش (قوله لأنه) أي
الاكرام و (قوله إلى ذلك) أي مكان الموهوب له اه‍ ع ش. (قوله بل احترز به عما ينقل للرشوة الخ) للسبكي
أن يلتزم كون ذلك من الهدية غاية الأمر أنه هدية ورشوة ويدل عليه خبر هدايا العمال غلول ونحوه فسماها
هدايا والأصل الحقيقة ويدخل على ما قاله السبكي ما إذا لم يكن مع قصد شئ مطلقا فإن الظاهر أنه من الهدية
فليتأمل اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله أو لخوف الهجو الخ قد يتوقف في كون ذلك لا يسمى هدية وكذا ما ينقل
لدفع ما يتوقع من المظلمة المالية وأما الرشوة الحقيقية فواضح عدم إطلاق لفظ الهدية عليها ولا ينافي ما تقرر
من إطلاق لفظ الهدية عدم حصول الملك حقيقة لأن الكلام في مطلق الهدية لا في الصحيحة المترتب عليها الملك
الحقيقي اه‍ (قوله أيضا) أي كما أنه هبة بالمعنى الأعم اه‍ سم (قوله فلا دخل لها الخ) عبارة المغني ولا
يقع اسم الهدية على العقار فإن قيل قد صرحوا في باب النذر أن الشخص لو قال لله علي أن أهدي هذا البيت
مثلا صح وباعه ونقل ثمنه أجيب بأنهم توسعوا فيه بتخصيصه بالاهداء إلى فقراء الحرم وبتعميمه في المنقول وغيره
297

اه‍ (قوله فيما لا ينقل) أي كالعقار اه‍ ع ش (قوله إهدائه) أي ما لا ينقل ش اه‍ سم (قوله فالشرط هنا بمعنى
الركن) عبارة النهاية فيشمل الركن كما هنا اه‍ وهي أولى (قوله بمعنى الركن) أي الذي هو الصيغة وهي ركنها
الأول و (قوله وركنها الثاني) هو بالرفع مبتدأ وخبره العاقدان والجملة عطف على وهي ركنها الأول الذي
قدرناه اه‍ ع ش أقول والأولى عطفها على قول المصنف وشرط الهبة إيجاب الخ لأنه على حل الشارح بمعنى
وركنها الأول إيجاب الخ. (قوله وهي هنا) بالمعنى الثاني هذه جملة معترضة بين المبتدأ والخبر في المتن وما يوهمه
صنيعه من أن قول المتن إيجاب الخ خبر وهي الخ ليس بمراد لأنه مع استلزامه بقاء المبتدأ في المتن بلا خبر مخالف
للواقع ولما يقتضيه ما قبله من أن الايجاب والقبول بعض أركان الهبة لا جميعها ولعل النهاية إنما أسقطها
لذلك الايهام عبارة المغني وأما تعريفها بالمعنى الثاني وهو المراد عند الاطلاق فأركانها ثلاثة عاقد وصيغة
وموهوب وقد أخذ المصنف في بيان بعض ذلك فقال وشرط الهبة لتتحقق عاقدان كالبيع وهذا هو الركن
الأول ولهما شروط الخ وإيجاب وقبول لفظا من الناطق مع التواصل المعتاد كالبيع وهذا هو الركن الثاني الخ
اه‍ وهي ظاهرة (قوله بالمعنى الثاني) أي المذكور بقوله السابق نعم هذا هو الذي الخ اه‍ سم قول المتن (إيجاب
وقبول لفظا) قال في التكملة هذا في المعين أما الهبة للجهة العامة فإن الغزالي جزم في الوجيز بالصحة وتوقف
فيه الرافعي ثم قال ويجوز أن يقول الجهة العامة بمنزلة المسجد فيجوز تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف عليها
وحينئذ فيقبلها القاضي اه‍ وقضية إلحاقه الهبة للجهة العامة بالوقف عليها في الصحة أن لا يشرط القبول
اه‍ سم وفي المغني ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممن ليس أهلا للقبول الولي فإن لم يقبل انعزل الوصي
ومثله القيم وأثما لتركهما الاحظ بخلاف الأب والجد لكمال شفقتهما ويقبلها السفيه نفسه وكذا الرقيق
لا سيده وإن وقعت له اه‍ (قوله كوهبتك ومنحتك) بالتخفيف وهذا قوله نحلتك اه‍ ع ش. (قوله وملكتك)
زاد المغني بلا ثمن اه‍. (قوله هذا) لا يناسب كونه معمولا لعظمتك أي وأكرمتك بل المناسب له بهذا اه‍
سم قول المتن (لفظا) راجع لكل من إيجاب وقبول وقول الشارح وإشارة معطوف على لفظا المذكور
و (قوله اشترط) معطوف على قوله انعقدت ش اه‍ سم (قوله لأنها تمليك الخ) يؤخذ منه امتناع الهبة للحمل
وهو ظاهر لأنه لا يمكن تملكه ولا تمليك الولي له لعدم تحققه اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل أنها كالبيع
(قوله انعقدت بالكناية) هذا يشعر بأن ما تقدم كله صريح وعليه فقد يشكل الفرق بين أطعمتك وكسوتك
بل بين نحو لك هذا وكسوتك هذا وبك عظمتك وأكرمتك فليتأمل وقد يقال إن تلك الصبغ اشتهرت فيما
بينهم في الهبة فكانت صريحة بخلاف هاتين الصيغتين اه‍ ع ش أقول الاشكال قوي جدا (قوله كلك الخ)
ومن الكناية الكتابة اه‍ مغني قال ع ش ومنها ما اشتهر من قولهم في الاعطاء بلا عوض جبا فيكون هبة
حيث نواها به اه‍ (قوله أو كسوتك هذا) ظاهره ولو في غير الثياب ويكون بمعنى نحلتك اه‍ ع ش (قوله جميع
ما مر الخ) فيعتبر في المملك أهلية التبرع وفي المتملك أهلية الملك اه‍ شرح الروض زاد المغني فلا تصح الهبة
لبهيمة ولا لرقيق نفسه فإن أطلق الهبة له فهي لسيده اه‍ (قوله فيها ثم) أي في الأركان الثلاثة في البيع
(قوله ومنه) أي مما مر (موافقة القبول الخ) ومنه الرؤية فالأعمى لا تصبح هبته ولا الهبة إليه بالمعنى الأخص
298

بخلاف صدقته وإهدائه فيصح لاطباق الناس على ذلك وهو الوجه الذي لا ينبغي خلافه كذا بهامش وهو
قريب ويصرح باشتراط الرؤية في الواهب والمتهب قول المحلي فطريق الأعمى إذا أراد ذلك التوكيل انتهى
اه‍ ع ش. (قوله لمن زعم عدم اشتراطها الخ) وفاقا للمغني عبارته وهل يصح قبول بعض الموهوب أو قبول
أحد الشخصين نصف ما وهب لهما وجهان أوجههما كما قال شيخي تبعا لبعض اليمانيين الصحة بخلاف
البيع فإنه لا يصح لأنه معارضة بخلاف الهبة فاغتفر فيها ما لم يغتفر فيه وإن قال بعض المتأخرين إن هذا الفرق
ليس بقادح اه‍ (قوله لم يصح) هذا أحد وجهين ثانيهما الصحة فيهما واعتمده م ر اه‍ سم ولعله في
غير النهاية وإلا فظاهر النهاية موافق لما في الشرح عبارة البجيرمي عن القليوبي فلو أوجب له بشيئين فقبل
أحدهما أو شيئا فقبل بعضه لم يصح كما قاله شيخنا عن والده خلافا للخطيب فإنه نقله عن والد شيخنا المذكور اه‍
وهي صريحة في الموافقة ولكن ما مر عن المغني وسم هو الأقرب (قوله وإن تخلف بعضها الخ) أي مقتضى
بعضها على حذف المضاف بقرينة التعليل الآتي (قوله فيه) أي عقد الهبة (قوله لهذا) أي التخلف
المذكور (قوله إذ لو أبطل) أي الالحاق المذكور (بهذا) أي بالتخلف المذكور (سري بطلانه) أي
بطلان الالحاق (قوله ومنه) أي ما مر (قوله اشتراط الفورية الخ) أي التواصل المعتاد بين الايجاب
والقبول اه‍ مغني. (قوله والذي يتجه الثاني) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله في الاكتفاء بالاذن) أي من
الواهب كأن يقول وهبتك هذا وأذنت لك في قبضه فيقول المتهب قبلت اه‍ ع ش (قوله وقياس ما مر الخ)
معتمد اه‍ ع ش (قوله إلا أن يفرق) أسقطه النهاية واقتصر على ما قبله (قوله وقد لا يشترط) إلى قوله
انتهى في المغني إلا قوله نقلوا عن العبادي وأقروه أنه (قوله صيغة) أي التصريح بها وإلا فهي معتبرة تقديرا
كما قاله المحلى في أول البيع اه‍ ع ش (قوله بخلاف زوجته لأنه قادر على تمليكه الخ) يؤخذ منه أن الشخص
إذا دفع شيئا إلى نحو خادمه أو بنت زوجته لا يصير ملكا له بل لا بد من إيجاب وقبول من الخادم ونحوه إن تأهل
للقبول أو وليه إن لم يتأهل فليتنبه له فإنه يقع كثيرا نعم إن دفع ذلك لمن ذكر لاحتياجه له أو لقصد ثواب
الآخرة كان صدقة فلا يحتاج إلى إيجاب ولا قبول ولا يعلم ذلك إلا منه وقد تدل القرائن الظاهرة على شئ
فيعمل به اه‍ ع ش. (قوله قاله القفال الخ) عبارة النهاية وما قاله القفال وأقره جمع من أنه لو زين الخ
مردود بأن كلامهما الخ اه‍ (قوله لكن اعترض الخ) عبارة المغني ويرد هذا قول الشيخين وغيرهما فإن
وهب للصغير ونحوه ولي غير الأب والجد قبل له الحاكم وإن كان أبا أو جدا تولى الطرفين فلا بد من الايجاب
والقبول اه‍ (قوله بإيجاب وقبول) أي فلا فرق بين الزوجة والولد وغيرهما في أن التزيين لا يكون تمليكا
اه‍ ع ش (قوله وهبة ولي غيره) أي الأصل عطف على هبة الأصل و (قوله أن يقبلها الخ) عطف على تولي الخ
(قوله ونقلوا الخ) كقوله الآتي وأفتى الخ عطف على اعترض الخ (قوله لم يكن إقرار) أي ولا تمليكا للابن
أخذا مما يأتي في قوله والفرق الخ اه‍ ع ش (قوله فإنه إقرار) لاحتمال أن يكون الأجنبي أو ولده الرشيد
وكله في شرائها له وأن يشتريها لغير الرشيد من مال نفسه أو مال المحجور عليه اه‍ ع ش (قوله ولو قال الخ)
عطف على لو غرس الخ (قوله لم يملكه) أي الابن وينبغي أن يكون كناية كما في البيع اه‍ ع ش. (قوله
انتهى) أي كلام العبادي (قوله قال إنه) أي قول القفال (قوله والسبكي الخ) عطف على الأذرعي قوله
299

: (صريح في رده الخ) قد تمنع الصراحة بحمل كلامه في البنت على الرشيد وهو غير قادر على تمليكها بخلاف
الصغيرة على ما مر له ع ش ورشيدي (قوله فيمن بعثه) أي سواء كان الباعث رجلا أو امرأة اه‍ ع ش (قوله
وجهازها) بفتح الجيم وكسرها لغة قليلة مصباح اه‍ ع ش. (قوله فهو ملك لها) أي مؤاخذة بإقراره م ر
اه‍ سم وع ش (قوله وإلا فهو عارية) وكذلك يكون عارية فيما يظهر إذا قال جهزت بنتي بهذا إذ ليس
هذا صيغة إقرار بملك م ر اه‍ سم والفرق أن الإضافة إلى من يملك تقتضي الملك فكان ما ذكره في
مسألة القاضي إقرارا بالملك بخلاف ما هنا اه‍ ع ش (قوله ويصدق بيمينه) أي إذا نوزع في أنه ملكها
بهبة أو غيرها اه‍ ع ش (قوله ولخلع الملوك) عطف على كما لو كانت ضمنية و (قوله ولا قبول) عطف على
صيغة من قوله وقد لا يشترط صيغة اه‍ سم. (قوله وكخلع) إلى قوله ولو قال في المغني (قوله على المعتمد)
اعتمد المغني أن الدرهم يكون هبة لا قرضا (قوله أي الايجاب) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله لأن كونه
محتاجا إلى المتن وإلى قول المتن ولو قال أرقبتك في النهاية إلا ذلك القول وقوله ووجه خروج إلى وخرج (قوله
لأن كونه محتاجا الخ) قضيته أنه لو انتفى الأمران بأن أعطى غنيا ولم يقصد الثواب لا يحصل التمليك اه‍ سم
(قول المتن والقبض من ذاك) هل يكفي الوضع بين يديه كما في البيع ثم رأيت في تجريد المزجد وفي العباب
التصريح بملك البالغ بالوضع بين يديه لا الصبي وإن أخذها بقي ما لو أتلفها الصبي والحال ما ذكر فهل يضمنها
وينبغي عدم الضمان لأنه سلطه عليها بإهدائها له ووضعها بين يديه سم على حج اه‍ ع ش أقول سيأتي في
شرح ولا يملك موهوب إلا بقبض اعتماد الشارح والنهاية والمغني عدم كفاية الوضع بين يديه بلا إذن في
الهبة بالمعنى الأعم ثم الفرق بينها وبين البيع وعن سم وع ش هناك ما يوافق ما هنا من ترجيح كفاية
الوضع المذكور (قوله لأن ذلك الخ) عبارة المغني كما جرى عليه الناس في الاعصار وقد أهدى الملوك إلى رسول
الله (ص) الكسوة والدواب والجواري وفي الصحيحين كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة
رضي الله تعالى عنها وعن أبويها ولم ينقل إيجاب وقبول والثاني يشترطان كالهبة وحمل ما جرى عليه الناس
على الإباحة ورد بتصرفهم في المبعوث تصرف الملاك والفروج لا تباح بالإباحة اه‍ (قوله والمتهب أهلية
الملك). فرع: سئل شيخنا م ر عن شخص بالغ تصدق على ولد مميز بصدقة فهل يملكها الولد بوقوعها في يده
كما لو احتطب أو احتش أم لا يملكها لأن القبض غير صحيح فأجاب بأنه لا يملك الصبي ما تصدق به عليه إلا بقبض
وليه سم على حج فهل يحرم الدفع للصبي كما يحرم تعاطي العقد الفاسد معه أم لا لانتفاء العقد فيه نظر
والأقرب عدم الحرمة ويحمل ذلك من البالغ على الإباحة كتقديم الطعام للضيف فيثاب عليه فللمبيح
الرجوع ما دام باقيا هذا ومحل الجواز حيث لم تدل قرينة على عدم رضى الولي بالدفع سيما إن كان ذلك يعوده
على دناءة النفس والرذالة فيحرم حينئذ اه‍ ع ش. (قوله فلا تصح هبة ولي) أي من مال المولى اه‍ سم
300

(قوله ولا تصح الهبة الخ) ولا تصح الهبة لبهيمة ولا لرقيق نفسه فإن أطلق الهبة له فهي لسيده اه‍ مغني عبارة
ع ش سئل شيخنا الشهاب الرملي عن رقيق تصدق عليه شخص بثوب أو دراهم مثلا وشرط انتفاعه بها دون
سيده هل يصح ذلك التصدق فإن قلتم نعم فهل يجب مراعاة هذا الشرط حتى يمتنع على سيده أخذها منه ويجب
صرفها على الرقيق وإن قلتم لا يصح فهل لذلك حكم الإباحة حتى يجوز للعبد أن يلبس الثوب وينتفع بالدراهم
فأجاب بأنه إن قصد المتصدق نفس الرقيق بطل ولم يكن إباحة أو السيد أو أطلق صح ويجب مراعاة ذلك
الشرط انتهى اه‍ سم على حج أقول ما ذكر من الصحة مع الشرط المذكور مشكل على ما في حج من
أنه لو أعطاه دراهم بشرط أن يشتري بها عمامة لم يصح اه‍ ع ش وقوله ولم يكن إباحة فيه وقفة فإن قياس
ما مر عنه آنفا في التصدق على الصبي أن يكون هنا من قبيل الإباحة لا سيما إذا احتاج إليها الرقيق ولم يصرفها
سيده إليه. (قوله كأن لا تزيله الخ) وكشرط أن يشتري به كذا كما صرح به حج بخلاف ما لو دفعه ليشتري
به ذلك من غير تصريح بالشرط فإنه يصح ويجب عليه شراء ما قصده الدافع قال شيخنا الزيادي ومثل ذلك ما لو
قال خذه واشتر به كذا فإن دلت القرينة على قصد ذلك حقيقة أو أطلق وجب شراؤه ولو مات قبل صرفه في
ذلك انتقل لورثته ملكا وإن قصد التبسط المعتاد صرفه كيف شاء اه‍ ع ش وقوله كما صرح به حج أي فيما
يأتي قبيل قول المصنف وللأب الرجوع في هبة ولده (قوله أو جاهل بها) الأولى التذكير (قوله بلفظه) أي
التدبير (قوله أو زيادة لفظ) يدل على أنه أراد إعتاقه بعد الموت اه‍ ع ش. (قوله أنه لا بد من معرفة معنى
اللفظ) أي فلا يكون ظاهر عبارة المصنف مرادا اه‍ ع ش (قوله أو هذا الحيوان) إلى قوله وكأنهم إنما لم
يأخذوا في المغني قول المتن (فإذا مت) بفتح التاء اه‍ مغني (قوله طول) أي الواهب (قوله وتكون لورثته)
عبارة المغني فإذا مات كانت لورثته فإن لم يكونوا فلبيت المال ولا تعود للواهب بحال اه‍ (قوله ولا تختص
بعقبه) أي بل تشمل جميع الورثة كالأعمام والاخوة اه‍ ع ش (قوله أيما رجل) بالجر والرفع والأول
واضح والثاني بدل من أي وما زائدة لتوكيد الشرط انتهى شرح الاعلام لشيخ الاسلام اه‍ ع ش (قوله
هو هبة) الأنسب لما قبله هي بالتأنيث وكذا يقال في نظيره الآتي (قوله وجعلها له الخ) أي الذي تضمنه
قوله أعمرتك اه‍ رشيدي (قوله إنما العمرى) أي التي يقتضي لفظها أن يكون هبة اه‍ ع ش (قوله لأنه الخ)
متعلق بقوله إنما يأخذوا (قوله أو جعلتها) إلى قوله ووجه خروج في المغني إلا قوله إن كنت مت وقوله وإن
301

ظن لزومه (قوله عدلوا به) أي بهذا الشرط (قوله إلا هذا) أي العمرى والرقبى وعلى هذا فكل ما قيل فيه
يصح العقد ويلغو الشرط يجب فرضه فيما لا يكون الشرط منافيا للعقد اه‍ ع ش (قوله وخرج) إلى قوله
وذلك لخبر في المغني (قوله بعمرك) أي المذكور معنى في بعض الصيغ المتقدمة وصراحة في بعضها
كجعلتها لك عمرك (قوله هذه من الرقوب) إلى قول المتن وهبة الدين في النهاية إلا قوله وبحث السبكي إلى المتن
وقوله وفي ذلك بسط ذكرته في شرح الارشاد وقوله بناء على أنه ملكه وقوله وإلا فهو وقوله وفارق إلى وكذا
(قوله يرقب) بابه دخل انتهى مختار اه‍ ع ش (قوله واقتصر الخ) نعم إن عقدها أي الرقبى بلفظ الهبة
كوهبتها لك عمرك احتيج للتفسير المذكور اه‍ مغني (قوله ما بعد أي الخ) أي أو أي وما بعدها كما هو ظاهر اه‍
سم (قوله لورثته) أي المتهب (قوله وبحث السبكي الخ) أقره المغني. (قوله للتنزيه) أو للارشاد اه‍ سم
عبارة السيد عمر أو للارشاد والنصيحة حتى لا يقع الآتي بهما في الندامة فإنه يتوهم العود ولا عود لا أنهما في
حد ذاتهما مذمومتان شرعا بوجه من الوجوه بل حيث صدرا من عارف بهما وبما استقر عليه حكمهما شرعا
وأنهما من جملة أفراد الهبة التي حكمها الندب كما مر أول الباب واتى بهما تقربا إلى الله تعالى امتثالا للامر
الندبي كان مثابا عليهما فتأمله حق التأمل حتى يظهر لك التفاوت بينه وبين قول الشارح إن النهي للتنزيه
والله أعلم بحقيقة الحال اه‍. (قوله لم يؤنثه) إلى قوله وقد يقال في المغني إلا قوله فلا تلزم إلى وما في الذمة وقوله
والمريض إلى والولي (قوله أو لأن الخ) أي أو نظر المعنى الهبة من كونه تمليكا أو عقدا اه‍ سم (قوله إنها ليست)
أي هبة المنافع (قوله بناء على الخ) مع قوله الآتي بناء على الخ من فوائد الخلاف اه‍ سم (قوله أمانة) وهو
الراجح اه‍ ع ش (قوله ورجحه جمع الخ) وهو الظاهر مغني وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية (قوله وعليه)
أي على كونها تمليكا (قوله وهو بالاستيفاء الخ) ويؤخذ منه أنه لا يؤجر ولا يعير سم على حج أقول ويؤخذ
منه أيضا إن للمالك الرجوع متى شاء لعدم قبض المتهب المنفعة بقبض العين حتى يجوز له التصرف فيها بالإجارة
وغيرها اه‍ ع ش (قوله وما في الذمة) أي الموصوف في الذمة (يصح الخ) عطف على جملة المنافع يصح الخ (قوله
لا هبته) وسيأتي هبة الدين (قوله وإن عينه) أي ما في الذمة (قوله يجوز بيعهما) أي بيع الأول لمال موليه
والثاني لما في يده (قوله لا هبتهما) وقد تقدم هذا في شرح والقبض من ذاك. (قوله لا هبتها ولو للمرتهن)
فيه نظر في الأولى وهي ما إذا أعتقها المعسر بالنسبة للمرتهن وكذا لغيره بإذنه فليتأمل اه‍ سم عبارة ع ش
في عدم صحة هبة المرهونة من المعسر للمرتهن نظر لأن العتق إنما امتنع من المعسر لما فيه من التفويت على
المرتهن بغير إذنه وقبوله للهبة متضمن لرضاه بها اه‍ وأشار الرشيدي إلى الجواب بما نصه قوله ولو من المرتهن
أي لما فيه من إبطال حق العتق وإنما جاز البيع وإن تضمن ذلك لتعينه طريقا لوفاء الحق الذي تعلق برقبتها
302

اه‍. (قوله وقد يقال الخ) لا يظهر فيما في الذمة سم وع ش (قوله لأن المانع الخ) هذا لا يسوغ
الجزم بعدم الصحة غاية الأمر أنه يسوغ ترك الاستثناء اه‍ سم (قوله أمر خارجي) انظر ما وجهه في الأولى
ا ه‍ رشيدي وعبارة ع ش أنظر ما هو فيما لو وهب شيئا في الذمة حيث قلنا ببطلانه اه‍ (قوله تحقق الخ)
بصيغة الامر أو المصدر أو المضارع وعلى كل هو خبر إن (قوله إن ما ذكر الخ) أي في المتن (قوله إنما هو الخ)
خبر إنما ذكر الخ والجملة خبر إن الظاهر الخ (قوله بالمعنى الأخص) وهو الهبة المتوقفة على إيجاب وقبول
اه‍ ع ش. (قوله بخلاف هديته الخ) أي المجهول (قوله فيصحان) الأولى التأنيث (قوله الظاهر أنه الخ)
الجملة خبر وإعطاء الخ (قوله وإلا) أي وإن لم يكن صدقة ا ه‍ رشيدي والظاهر أن المراد وإن لم يكن
المال المذكور مالا له (ص) بل لبيت المال. (قوله فهو لكونه الخ) حاصله أنا إذا قلنا إن ما يأتي
له من الأموال ملكه (ص) فدفعه للعباس صدقة وإن قلنا إنه حق بيت المال فالعباس من جملة
المستحقين له وللإمام أن يفاضل بينهم في الاعطاء بحسب ما يراه ع ش ورشيدي (قوله في مال) الأنسب
لما يأتي إسقاط في ثم هو إلى قوله قاله العبادي في المغني إلا قوله ولبعضهم إلى بخلاف إعراض وقوله ولولي إلى وإلا
فيما إذا اختلط (قوله وقف الخ) كما لو أخلف ولدين أحدهما خنثى اه‍ مغني (قوله أي لأنه لم يملك الخ) أي
فلا يحتاج إلى الهبة لأنه الخ (قوله ولا على احتمال) أي لا على يقين ولا على احتمال (قوله ولولي محجور
الصلح له) أي فيما هو موقوف بينه وبين غيره للجهل بحصته منه ا ه‍ رشيدي (قوله بشرط أن لا ينقص
عما بيده) حاصل هذا الشرط أن المحجور تارة يكون بيده شئ من ذلك الموقوف وتارة لا فإن كان بيده شئ
منه فشرط الصلح أن لا ينقص عنه لأن اليد دليل الملك ولا يجوز للولي التبرع بملك المحجور وإن لم يكن في يده
منه شئ جاز الصلح بلا شرط لانتفاء ذلك المحذور فلا توقف فيه خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش ا ه‍ رشيدي
(قوله إذا اختلط الخ) عبارة المغني إذا اختلط حمام برجين فوهب الخ ومثل ذلك ما لو اختلطت حنطته بحنطة
غيره أو مائعه بمائع غيره أو ثمره بثمرة غيره اه‍ (قوله فله الاكل فقط) ينبغي أن يأكل قدر كفايته وإن
جاوز العادة حيث علم المالك بحاله وإلا امتنع أكل ما زاد على ما يعتاد مثله غالبا لمثله اه‍ ع ش (قوله لأنه
إباحة الخ) تعليل لأصل حل الاكل لا لامتناع غيره ا ه‍ رشيدي قال ع ش كان الأولى ذكر هذه المسألة
بغير صورة الاستثناء كأن يقول ولو قال أنت في حل الخ إلا أن يقال هو بالنظر لما يأكله هبة صورة اه‍. (قوله
لا يزيد) أي إلا بقرينة و (قوله على عنقود) أي للاكل بدليل ما قبله وما يأتي عن الأنوار وهل نظير العنقود
العرجون فيما لو قال خذ من ثمر تخلي ما شئت سم على حج أقول الظاهر الفرق لكثرة ما يحمله العرجون
وحينئذ فيقتصر على ما يغلب على الظن مسامحة مالكه به اه‍ ع ش (قوله واستشكل) أي ما قاله العبادي
من أنه لا يزيد على عنقود اه‍ ع ش (قوله ويرد) أي ذلك الاستشكال (قوله وظاهره) أي إفتاء القفال
(قوله وما قاله القفال) أي من أنه لا يزيد على عنقود (قوله عندها) أي الإباحة (قوله لم تحصل الإباحة)
303

أي فيمتنع عليه أخذ شئ مما يعلمه المبيح اه‍ ع ش (قوله في فتاوي الخ) خبر وبعض الخ (قوله موافق
لكلام القفال الخ) قد يقال لا موافقة لواحد منهما لاختلاف المسألتين لأن مسألتهما مصورة بمن التبعيضية
المصرحة بكون المباح هو البعض دون الكل بخلاف مسألته وأيضا فكلام كل واحد منهما صالح لإرادة
اقتصار الإباحة على الموجود بل هو قياس ما ذكره الأنوار اه‍ سم عبارة ع ش قد يقال ما هنا لا يخالف
كلام العبادي أيضا لأن من في مسألة العبادي يمنع من الاستيعاب فعمل معها بالاحتياط بخلاف مسألتنا
فإن ما المعبر بها فيها من صيغ العموم فتصدق بالجميع اه‍ وعبارة السيد عمر يظهر أن ما قاله القفال
واقتضاه إطلاقه وإطلاق الأنوار هو الأفقه لا سيما إذا توفرت القرائن على مطابقة السريرة للظاهر بخلاف
ما إذا دلت القرينة على أن صدور ذلك على سبيل التحمل الظاهري فالاقتصار حينئذ على ما قاله العبادي
والله أعلم اه‍. (قوله وما ذكره) أي صاحب الأنوار (آخرا) أي من قوله ولو قال أبحت الخ (قوله مجهول
من كل وجه) في كونه كذلك وكون ما مر ليس كذلك نظر اه‍ سم (قوله وجزم بعضهم الخ) وهو الأوجه
م ر اه‍ سم قول المتن (ونحوهما) بالجر عطف على الحنطة اه‍ ع ش هذا على ما في النهاية من عدم
تثنية الضمير وأما على ما في الشرح والمغني من تثنيته فيتعين عطفه على حبتي الخ (قوله من المحقرات) إلى
قوله وإن سبقه في المغني (قوله بيعها لا هبتها) أي المحقرات وكذا ضمير هبتها الآتية ويحتمل أن الضمير
عائد إلى حبتي الخ ونحوهما أو إلى نحوهما نظرا لما صدق عليه النحو من الافراد وعبر المغني بضمير المثنى ووجهه
ظاهر (قوله وفارق) أي المحقر أو نحو حبتي الحنطة (نحو الكلب) أي من النجاسات حيث جاز هبة الأول
دون الثاني (قوله على صحة هبته) أي الكلب (قوله وكذا) إلى المتن في المغني إلا قوله وإلا جلد إلى والاحق
(قوله وكذا) أي مثل الكلب (قوله جلد نجس) بالتوصيف (قوله جمع بينه) أي بين ما في الروضة
من الكلامين المتناقضين (قوله وعدمها) أي وحمل عدم الصحة (قوله جلد الأضحية الخ) عبارة المغني
والنهاية صوف الشاة المجعولة أضحية ولبنها اه‍. (قوله بخلاف التصدق به الخ) هذا يقتضي أن الكلام
في الهبة بالمعنى الأعم وفيه نظر اه‍ سم (قوله مباح لهم) أي للغانمين ما داموا في دار الحرب اه‍ مغني
(قوله ونحوه) كالزرع الأخضر قبل بدو صلاحه اه‍ ع ش (قوله من غير شرط قطع) أي ويحصل القبض
فيه بالتخلية ويكلف المتهب قطعه حالا حيث طلبه الواهب وإن لم يكن منتفعا به ولا يجبر الواهب على إبقائه
بالأجرة اه‍ ع ش (قوله لا يفرد بالبيع) كالقمح في سنبله لكنه يشكل بالزرع قبل بدو الصلاح فإنه إذا وهب
مع الأرض جاز وإن لم يشرط قطعه على ما أفهمه قوله وإلا الثمر ونحوه الخ ع ش وسم (قوله فتصح في
الأرض) أي دون البذر والزرع اه‍ ع ش عبارة المغني فإن الهبة تصح في الأرض وتفرق الصفقة هنا على
الأرجح والجهالة في البذر لا تضر في الأرض إذ لا ثمن ولا توزيع اه‍ (قوله فيهما) أي الأرض والبذر أو
الزرع ش اه‍ سم (قوله المستقر) إلى قول المتن باطلة في النهاية (قوله المستقر) المراد به ما يصح الاعتياض
304

عنه ليخرج نحو نجوم الكتابة كذا وجد بخط بعض الفضلاء أقول والظاهر أن التقييد بالمستقر لما ذكره
من الخلاف في هبة الدين لغير من هو عليه بخلاف غير المستقر فإنه لا تصح هبته لغير من هو عليه قطعا وإلا فنجوم
الكتابة يصح الابراء منها فينبغي صحة هبتها للمكاتب اه‍ ع ش قول المتن (إبراء) قضيته أن هبة الدين صريح في
الابراء وهو كذلك وإن قال في الذخائر إنه كناية نعم ترك الدين للمدين كناية إبراء مغني ونهاية قال ع ش
قوله نعم ترك الدين الخ كأن يقول تركته لك أو لا آخذه منك فلا يكون ما أطلبه منك كناية إبراء لانتفاء ما يدل
عليه اه‍ عبارة القليوبي قوله إبراء أي صريح بلفظ الهبة أو التصدق وكناية بلفظ الترك اه‍. (قوله فلا
يحتاج الخ) كذا في المغني قول المتن (باطلة في الأصح) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني وإن
قلنا بصحة بيعه اه‍ سم (قوله فتصح هبته الخ) اعتمده الطبلاوي اه‍ سم وكذا اعتمده المنهج خلافا للنهاية
والمغني كما مر (قوله لا تتوقف) أي الهبة أي لزومها (قوله الأول) أي توقف اللزوم على القبض (قوله وعلى
مقابليه) ينبغي وعليه أيضا إذا قبضه بإذن الواهب كما في سائر هبات الأعيان اه‍ سم (قوله ولو تبرع) إلى قول
المتن ويسن في النهاية إلا قوله منها شيئا إلى وأذن له وقوله وكذا نحو الاكل إلى وإن كان في يد المتهب وقوله
نعم يكفي إلى وليس للحاكم (قوله لو تبرع الخ). فرع: تمليك المسكين أي مثلا الدين الذي عليه أو على
غيره عن الزكاة لا يصح لأن ذلك فيما عليه إبدال وهو لا يجوز وفيما على غيره تمليك وهو لا يجوز أيضا مغني
ونهاية أي فطريقه أن يدفعها إليه ثم يستردها منه بدل دينه ع ش. (قوله موقوف عليه الخ) ظاهره ولو
معينا منحصرا وبعد الايجار وتعيين الأجرة وفي عدم الصحة حينئذ توقف وقد تقدم أن الموقوف عليه المعين
يملك الأجرة والمنافع وقد تكون معلومة له وحينئذ فالوجه أنها إن كانت في يد الناظر وعلم هو قدر حصته منها
صح التبرع بها وإن كانت في ذمة المستأجر ولم يقبضها الناظر فهي مملوكة للموقوف عليه فتكون من قبيل
الدين فإن تبرع بحصته المعلومة له منها على المستأجر صح وكان ذلك إبراء أو غيره لم يصح على الخلاف الآتي
فيحمل قول الشارح لم يصح على غير ذلك ثم بحثت بذلك مع م ر الموافق للشارح فيما قاله فوافق عليه
فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله لم يصح) ومثله مالك دار أو شقص منها تبرع لغيره بما يتحصل من
أجرتها اه‍ ع ش (قوله لأنها قبل قبضها الخ) قضيته أنها لو علمت قبل قبضها جاز التبرع بها اه‍ ع ش
وفيه نظر ظاهر (قوله فإن قبض هو الخ) أي الموقوف عليه المتبرع وكذا نظيره الآتي آنفا (قوله
ورآه هو أو وكيله) يغني عنه ما قبله (قوله وأذن له) أي للآخر المتبرع عليه (قوله في غير الهبة) إلى
قول المتن فلو مات في المغني إلا قوله وبحث بعضهم إلى والهبة الفاسدة وقوله خلافا إلى وإن كان في يد المتهب وقوله
الواهب على ما إلى المتهب لأن وقوله نعم يكفي إلى والهبة ذات (قوله في غير الهبة الضمنية) سيذكر محترزه
(قوله بالمعنى الأعم الخ) عبارة المغني بالهبة الصحيحة غير الضمنية وذات الثواب الشاملة للهدية والصدقة اه‍
(قوله ونقل ابن عبد البر الخ) عبارة المغني خلافا لما حكاه ابن عبد البر اه‍ (قوله ابن عبد البر) هو مالكي
305

اه‍ ع ش (قوله فيما مر بتفصيله) فلا بد من إمكان السير إليه إن كان غائبا والزيادة الحادثة من الموهوب قبل
قبضه للواهب لبقائه على ملكه ويقبض المشاع بقبض الجميع منقولا كان أو غيره فإن كان منقولا ومنع من
القبض شريكه ووكله الموهوب له في قبض نصيبه صح فإن لم يوكله الموهوب له قبض الحاكم ولو بنائبه
ويكون في يده لهما ويصح بيع الواهب للموهوب قبل القبض وإن ظن لزوم الهبة وحصول الملك بالعقد
ويبطل الهبة مغني وروض مع شرحه (قوله لا يكفي هنا الاتلاف) أي إلا إن كان الاتلاف بالاكل أو العتق
وأذن فيه الواهب فيكون قبضا اه‍ شيخنا الزيادي اه‍ ع ش وسيفيده الشارح بقوله كالاعتاق وكذا
نحو الاكل اه‍. (قوله ولا الوضع بين يديه الخ) تقدم في هامش قوله في الهدية والقبض من ذلك عن التجريد
وغيره مع نقله عن البغوي أنه يكفي الوضع بين يديه إذا أعلمه فلم يشترط الاذن بل الاعلام وهو متجه وقد يقال
الاعلام يقوم مقام الاذن سم على حج اه‍ ع ش وقوله وقد يقال الخ أي فلا مخالفة (قوله وبحث بعضهم
الخ) عبارة النهاية والأوجه اعتبار ذلك أي القبض في الهدية خلافا لما بحثه بعضهم فيها اه‍ (قوله الاكتفاء
به الخ) أي كما عليه عمل الناس (قوله فيه نظر) ولعل الخلاف إنما هو بالنسبة لأحكام الدنيا فقط فلو تصرف
المهدي إليه في الهدية المذكورة فلا يطالب بها في الآخرة فليراجع (قوله للخبر الصحيح) تعليل للمتن
ا ه‍ رشيدي عبارة المغني عقب المتن فلا يملك بالعقد لما روى الحاكم في صحيحه أنه (ص) أهدى
إلى النجاشي ثلاثين أوقية مسكا ثم قال لام سلمة: إني لأرى النجاشي قد مات ولا أدري الهدية التي أهديت إليه
إلا تسترد وإذا ردت إلي فهي لك فكان كذلك اه‍ (قوله بين نسائه) أي (ص) لكن الذي
مر آنفا عن المغني عن الحاكم يقتضي في الهبة تخصيصه بأم سلمة فليحرر اه‍ سيد عمر (قوله وقال به) أي
باشتراط القبض في الهبة بالمعنى العام (قوله كثيرون من الصحابة الخ) أي فهو إجماع سكوتي وإنما احتاج
لهذا بعد الخبر الصحيح لأن لقائل أن يقول إن الهدية تملك بأحد شيئين القبض أو الوضع بين اليدين مثلا ولم
يوجد واحد منهما فيه فتصرفه (ص) في الهدية لانتفائهما ا ه‍ رشيدي (قوله بإقباض الواهب)
أي أو وكيله (قوله فيه) أي القبض والجار متعلق بإذن الخ (قوله يتضمنه) أي القبض أو الاذن فيه
. (قوله كالاعتاق) تمثيل لما يتضمنه و (قوله وكذا الخ) عطف على الاعتاق ش اه‍ سم ولا يخفى ما في هذا
العطف ولو قال راجع إلى الاعتاق لكان أولى عبارة المغني فإن أذن له في الاكل أو العتق عنه أي المتهب فأكله
أو أعتقه كان قبضا اه‍ (قوله على ما قاله الشارح) لعل الاسبك تقديمه على قوله خلافا للقاضي قال سم
جزم به أي بما قاله الشارح الروض حيث قال فرع ليس الاتلاف أي من المتهب قبضا إلا إن أذن له في
الاكل أو العتق أي عنه قال في شرحه فيكون قبضا ويقدر أنه ملكه قبل الازدراد والعتق انتهى اه‍ وكذا
جزم به المغني والزيادي كما مر وقوله قبل الازدراد الخ قال ع ش قياس ما هو المعتمد في الضيافة من الملك
بالوضع في الفم أن يقدر انتقاله إليه هنا قبيل الوضع في الفم والتلفظ بالصيغة اه‍ أي صيغة العتق (قوله
وإن كان في يد المتهب) غاية لما في المتن ا ه‍ رشيدي (قوله من غير إذن) أي ولا إقباض اه‍ مغني (قوله
قبل القبض) أي قبل تمامه ولو معه اه‍ ع ش (قوله قبل القبض) راجع إلى قوله ورجع وما عطف عليه
(قوله ولو قبضه الخ) ولو أقبضه وقال قصدت به الايداع أو العارية وأنكر المتهب صدق الواهب كما في
الاستقصاء اه‍ نهاية زاد المغني ولو اختلفا في الاذن في القبض صدق الواهب اه‍ (قوله صدق الواهب
الخ) عبارة النهاية صدق المتهب لأن الأصل عدم الرجوع خلافا لما استظهره الأذرعي من تصديق الواهب
306

اه‍ (قوله لأن الأصل عدم الرجوع الخ) ظاهره وإن اتفقا على وقت الرجوع واختلفا في وقت القبض ولو
قيل بمجي تفصيل الرجعة فيه لم يبعد فيقال إن اتفقا على وقت القبض واختلفا في وقت الرجوع صدق المتهب
وفي عكسه يصدق الواهب وفيما إذا لم يتفقا على شئ يصدق السابق بالدعوى وإن ادعيا معا صدق المتهب اه‍
ع ش (قوله وهو قريب الخ) أي الاحتمال (قوله والاقرار والشهادة الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه
وليس الاقرار بالهبة ولو مع الملك إقرارا بالقبض للموهوب لجواز أن يعتقد لزومها بالعقد والاقرار يحمل على
اليقين إلا إن قال وهبته له وخرجت منه إليه وكان في يد المتهب وإلا فلا وقوله وهبته وأقبضته له إقرار بالهبة
والقبض اه‍ (قوله نعم يكفي الخ) وينبغي أن يأتي مثله فيما لو قال الشاهد أشهد أنه ملكه ملكا لازما فيغني
ذلك عن قوله وهبه وأقبضه اه‍ ع ش (قوله سؤال الشاهد عنه) أي القبض وينبغي أن محله في العالم بأنها
لا تملك إلا بالقبض اه‍ ع ش (قوله استقل) أي المتهب (قوله أي الواهب) إلى قوله لا إقباض وليه في المغني
إلا قوله ويؤخذ إلى وهو جار (قوله في القبض الخ) أي وارث الواهب في الاقباض والاذن في القبض
ووارث المتهب في القبض اه‍ مغني. (قوله للهدية والصدقة) كان صورة الصدقة أن يقول لآخر
خذ هذا صدقة فيموت قبل أخذه اه‍ سم (قوله بأنها) أي الهبة. (قوله ويؤخذ منه) أي من ذلك الفرق
(قوله وهو جار) أي الأيلولة إلى اللزوم (قوله أيضا) أي كالهبة بالمعنى الخاص (قوله لا إقباض وليه
الخ) ولولي المجنون قبضه قبل الإفاقة نهاية ومغني (قوله أي الأصل) إلى الفرع في النهاية إلا قوله وقضيته إلى
بل في شرح مسلم وقوله وإنما فضل إلى ويسن. (قوله وإن سفلوا) أي ذكورا كانوا أو إناثا اه‍ ع ش
(قوله خصص الأولاد) عبارة النهاية خصصه بالأولاد اه‍ (قوله أم تبرعا آخر) كالإباحة اه‍ سم عبارة
السيد عمر يشمل ما لو كان بطريق المحاباة في ضمن عقد وهو ظاهر اه‍ (قوله كره الخ) وهو المعتمد اه‍ مغني
(قوله في ذلك) أي سن العدل (قوله فأمره الخ) لعل الأولى الواو بدل الفاء (قوله وإن تسميته الخ) عطف
على جملة أمره بإشهاد الخ فكان الأولى حذف أن كما في النهاية (قوله المطلوب) أي ندبا (قوله أعطى) أي
307

الأصل المفضل (قوله والأرجع) الظاهر أن الرجوع لا يأتي في الوقف اه‍ سم (قوله ورقة دينه) لعل
الواو بمعنى أو (قوله ولم يكره الخ) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله إلا أن يراد بالمحروم ما يشمل المحروم بالفعل
وبالإرادة وبالعقوق ما يشمل العقوق لو رجع والعقوق لو لم يفضل تأمل ولو قال كما لا يكره التفضيل لو أحرم
فاسقا الخ لكان واضحا عبارة المغني. تنبيه: محل الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمها وإلا فلا
كراهة وعلى ذلك يحمل تفضيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يأتي ويستثنى العاق والفاسق إذا علم أنه
يصرفه في المعاصي فلا يكره حرمانه اه‍ قال ع ش بقي ما لو اختلف العصيان كأن كان أحدهما مبتدعا والآخر
فاسقا بشرب الخمر مثلا وأراد دفعه لأحدهما والأقرب أنه يؤثر به الأول لأنه بنى عقيدته على شبهة فهو معذور
ومن ثم تقبل شهادته وينبغي أنه لو لم يكن لأحدهما شبهة لكن كانت معصية أحدهما أغلظ ككونه فسق
بشرب الخمر والزنى واللواط والآخر بشرب الخمر فقط أو بتعاطي العقود الفاسدة أن يقدم الأخف اه‍
وقوله والأقرب أنه يؤثر الخ ينبغي حمله على ما إذا لم يكن هناك قول بكفره ببدعته والا فالأقرب أنه يؤثر به
الثاني (قوله في معصية) ينبغي أن يحرم إن غلب على الظن صرفه في المعصية اه‍ سيد عمر (قوله أو عاقا)
تأمل الجمع بينه وبين ما مر آنفا في قوله وظن عقوق غيره فإنه قد يتبادر أنهما متنافيان وأيضا فإطلاق
حديث صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك يقتضي أنه أولى بالبر من البار فليتأمل
لا سيما إذا غلب على الظن أن الحرمان يزيد في عقوقه ولعله محمول على ما إذا ظن زوال العقوق بالحرمان ثم
رأيت قول الشارح الآتي في الرجوع وبحث الأسنوي الخ وهو مؤيد لما ذكرته والله أعلم اه‍ سيد عمر
وقوله إذا ظن زوال العقوق الخ أقول أو ظن عدم إفادة الاعطاء والحرمان شيئا أخذا مما يأتي (قوله أو زاد)
أي في الاعطاء عطف على أحرم (قوله أو آثر) أي للاعطاء و (قوله الأحوج الخ) تنازع فيه الفعلان
وأعمل فيه الثاني (قوله بنحو فضل) كالعلم والورع اه‍ حلبي والجار متعلق بالمتميز (قوله كما فعله الصديق
مع عائشة الخ) وعمر مع عاصم وعبد الله بن عمر مع بعض أولاده رضي الله تعالى عنهم اه‍ مغني (قوله
والأوجه الخ) كذا في المغني (قوله كهو) أي كالتخصيص (قوله فيما مر) أي في كراهته بلا عذر
(قوله وغيره) أي غير الكلام كالقبلة والواو بمعنى أو (قوله حتى في القيل) أي الكلام اه‍ سم (قوله
في ذلك) أي في نحو الكلام (قوله ما مر الخ) انظر في أي محل عبارة المغني عقب التعليل بالأحاديث المارة
ولئلا يفضي بهم الامر إلى العقوق أو التحاسد اه‍ ولعل الشارح توهم سبق نظيرها منه (قوله هنا) أي في
كراهة التفضيل بغير الهبة (قوله التمييز) أي تفضيل بعض أولاده بنحو الكلام (قوله ويسن للولد)
إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله خلافا إلى فإن فضل وقوله وأقره (قوله فإن فضل) أي فإن ارتكب المكروه
وفضل قاله ع ش ورشيدي وهذا إنما يناسب مختار النهاية كالمغني من كراهة تفضيل بعض الأصول خلافا
للشارح. (قوله ثلثي البر) وعليه يحمل ما في شرح مسلم الخ كذا في النهاية وكذا كان في أصل الشارح
ثم ضرب وزاد ما ترى اه‍ سيد عمر قال الرشيدي قوله م ر وعليه يحمل الخ أي على ما إذا ارتكب المكروه
وهذا ما يظهر من الشارح م ر وأما ما في التحفة عن الروضة من ذكر الأولوية التي استنبط منها عدم الكراهة
فلا يوافق ما في الروضة وعبارتها ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية فإن لم يعدل فقد فعل مكروها إلى
أن قال وكذا الولد لو وهب لوالديه قال الدارمي فإن فضل فليفضل الام والله أعلم انتهت اه‍ (قوله إذ لا يقال
الخ) فيه نظر إذ لا مانع من كون بعض أفراد المكروه أخف من بعض (قوله وإنما فضل الخ) أي الأب
(قوله وهي فيه) أي الام في الرحم (قوله لأنها أحوج) يتأمل فإن الأحوجية لا تدل على تلك الأقووية
اه‍ سم (قوله ويسن على الأوجه) إلى المتن في المغني (قوله لكنها) أي العدالة والتسوية (قوله وروى
البيهقي الخ) المراد أنه كما يستحب للوالد التسوية بين أولاده فكبير الاخوة يستحب له العدل بين إخوته فيما
308

يتبرع به عليهم وهذا بناء على الغالب من أن الكبير يتميز في العادة عن إخوته يكفلهم ويتصرف في أمورهم
وإلا فقد يحصل للصغير من الاخوة شرف يتميز به عن كبارهم فينبغي له مراعاتهم والعدل بينهم اه‍ ع ش
وقوله المراد أنه الخ فيه تأمل (قوله وفي نسخة الخ) أي رواية اه‍ ع ش (قوله ملحظ هذا) أي الميراث
و (قوله مع عدم تهمة فيه) أي لأن الوارث رضي بما فرض الله تعالى اه‍ مغني (قوله وملحظ ذاك) أي
عطية الأصل و (قوله مع التهمة فيه) أي لأنها برأي المعطي. (قوله وعلى هذا وما مر الخ) يتأمل المراد به
سيد عمر أقول بجعل الواو بمعنى مع يتضح أن المراد به دفع ما يتراءى من التنافي بين هذا القيل الظاهر في حجب
أولاد الأولاد عن العطية بالأولاد وبين ما مر الصريح في عدم الحجب (قوله فرع أعطى الخ) يتأمل مناسبته
لهذا المحل اه‍ سيد عمر أي والمناسب ذكره في مبحث شروط الهبة قبيل العمرى والرقبى (قوله ولو مات)
أي المعطي له (قوله أو بشرط الخ) عطف على ليشتري بها الخ (قوله في المناقضة) أي للتمليك (قوله
بخلاف غيره) أي كليشتري بها عمامة قول المتن (وللأب الرجوع الخ) على التراخي من دون حكم حاكم به
وعبد الولد غير المكاتب كالولد لأن الهبة لعبد الولد هبة للولد بخلاف عبده المكاتب لأنه كالأجنبي نعم إن
انفسخت الكتابة تبينا أن الملك للولد وهبته لمكاتب نفسه كالأجنبي مغني ونهاية (قوله عينا) إلى قول المتن
فيمتنع في النهاية واحترز بها عن هبة الدين فإنه لا رجوع فيه جزما اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي قوله عينا
مفعول هبة أخرج به الدين كما يأتي اه‍ (قوله بالمعنى الأعم) إلى قوله واختص في المغني إلا قوله بل إلى وإن
(قوله بل يوجد هذا) أي التعبير بما يشمل الهدية والصدقة أي لفظ عطية (قوله وتناقضا) أي الشيخان
يعني كلامهما (قوله وإن كان الخ) غاية في المتن (قوله مخالفا له دينا) إنما نص عليه لئلا يتوهم امتناع
الرجوع مع اختلاف الدين للعداوة بينهما اه‍ ع ش (قوله لانتفاء التهمة فيه الخ) وهذه حكمة لا يجب
اطرادها (قوله فلينذره به) أي بالرجوع اه‍ سم. (قوله فإن أصر) أي على العقوق أو المعصية (قوله
وكراهته في العاق الخ) ينبغي أن يقال يندب إن توقع زوال العقوق ويجب إن قطع بزوال العقوق أو غلب
على الظن لأنه طريق في إزالة المعصية ويحرم إن قطع بزيادة العقوق أو غلبت على الظن لأنه تسبب في زيادة
المعصية والله أعلم وفيما يأتي عن الأذرعي تأييد لبعض ذلك اه‍ سيد عمر (قوله والبلقيني الخ) عبارة النهاية
ويمتنع الرجوع كما بحثه البلقيني في صدقة الخ (قوله كزكاة ونذر) لا يقال كيف يأخذ نحو الزكاة مع أنه
إن كان فقيرا فنفقته واجبة على أبيه فهو غني بماله وإن كان غنيا فليس له أخذ الزكاة من أصلها لأنا نختار
الأول فنقول إنما يجب عليه نفقته لا نفقة عياله كزوجته ومستولدته فيأخذ من صدقة أبيه ما زاد على
نفقة نفسه اه‍ ع ش أقول وأيضا يجوز أن يكون أبوه أيضا فقيرا فلا يلزم من وجوب الزكاة في ماله
309

وجوب نفقة ابنه عليه (قوله وكذا في لحم أضحية الخ) شامل للاهداء لولده الغني كما صرح به شيخنا
البكري في كنزه وهو قضية التعليل المذكور اه‍ سم. (قوله بكلام الروضة الخ) متعلق بردوا (قوله
محله الخ) مقول القول والضمير للامتناع بالنذر و (قوله غير محتاج الخ) خبره (قوله ولا نظر لكونه
تمليكا محضا) أي فيكون كالهبة حتى يصح الرجوع عنه و (قوله من غير مخصص) أي فلم يخصه بغير الفرع
ا ه‍ رشيدي (قوله ولا رجوع في هبة بثواب) صادق بما إذا كان فيها محاباة والظاهر أنه كذلك لأن
التبرع لما وقع في ضمن معاوضة بعقد لازم لم يتمكن من الرجوع اه‍ سيد عمر (قوله ولا فيما لو وهبه) إلى
قوله وله الرجوع في المغني (قوله إذ لا يمكن عوده الخ) فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف نهاية ومغني (قوله ولا يسقط)
أي الرجوع (بالاسقاط) كأن قال الأصل أسقطت حقي من جواز الرجوع اه‍ سيد عمر (قوله وسبقه إليه
الخ) عبارة النهاية وهو المعتمد ومحله كما أفاده الجلال الخ (قوله فيما إذا فسره بالهبة) قضية إطلاقه ولو
تراخى التفسير عن زمن الاقرار إلى زمن الرجوع ثم رأيت تصوير صاحب المغني للمسألة بهامش قول
المصنف ويحصل الرجوع الخ بما يصرح بذلك اه‍ سيد عمر (قوله قال المصنف لو وهب الخ) ليست هذه
المسألة من مسائل الرجوع فما نكتة ذكرها فيه ولعلها وقعت في فتاوى المصنف مجموعة مع المسألة السابقة
في محل واحد اه‍ سيد عمر (قوله كما في عتقهم الخ) هذا جامع القياس ا ه‍ رشيدي. (قوله فلا يجوز الخ)
عبارة المغني والنهاية ولو وهب شيئا لولده ثم مات ولم يرثه الولد لمانع قام به وإنما ورثه جد لم يرجع في الهبة الجد
الحائز للميراث لأن الحقوق لا تورث وحدها إنما تورث بتبعية المال وهو أي الجد لا يرثه اه‍ (قوله لأبيه)
أي أبي الواهب ش اه‍ سم وكذا ضمير لو مات. (قوله ولم يرثه) أي المال الموهوب (فرعه) أي لمانع
قام به وورثه نهاية ومغني قول المتن (وشرط رجوعه) أي الأب أو أحد سائر الأصول اه‍ مغني عبارة
النهاية أو الأب بالمعنى المار اه‍ (قوله غير متعلق به حق الخ) حال من الموهوب ا ه‍ رشيدي (قوله وإن
طرأ عليه) أي الموهوب غاية فيما يفهمه المتن أي فيجوز الرجوع حين تحقق ذلك الشرط وإن الخ (قوله
وإن كان الخيار باقيا) خلافا للنهاية والمغني عبارته وفي النهاية ما يوافقه تنبيه قضية كلامهم امتناع
الرجوع بالبيع وإن كان من أبيه الواهب وهو كما قال شيخنا ظاهر لا برهنه ولا هبته قبل القبض فيهما لبقاء
السلطنة وقياس هذا أنه لو باعه بشرط الخيار له أو لهما ثبوت الرجوع لبقاء سلطنته لأن الملك له وهو ظاهر
310

اه‍ (قوله وخياره) قد يشمل خيارهما اه‍ سم (قوله ولو وهبه) إلى قول المتن ويحصل الرجوع في النهاية
(قوله فاقتسمه) أي الولد المتهب مع شريك أصله الواهب (قوله عن ملكه) أي الولد (قوله رجع في
نصفه) أي نصف النصف ش اه‍ سم أي لأن النصف الذي آل إليه بالقسمة كان له نصفه قبلها سائغا فلم
يخرج عن ملكه رشيدي (قوله إن شرطناه الخ) أي بأن كان على معين اه‍ ع ش (قوله لأنه قبله) أي
قبل القبول اه‍ ع ش (قوله وبين البيع في زمن الخيار) الثابت للمشتري وحده اه‍ نهاية فإطلاق
الشارح هنا مبني على مختاره المار آنفا خلافا للنهاية والمغني كما قدمناه هناك (قوله ويمتنع) إلى قوله
وبتخمر في المغني (قوله ما لم يؤده الراجع) ينبغي أو المتهب سم على حج وإنما سكت عنه الشارح م ر
لعدم بقاء الحق متعلقا برقبته اه‍ ع ش. (قوله وإنما لم يجب لأداء قيمة الرهن الخ) عبارة الروض مع شرحه
والمعنى ويمكن الوالد من فداء الجاني ليرجع فيه لا من فداء المرهون بأن يبذل قيمته ليرجع فيه لما فيه
من إبطال تصرف المتهب نعم له أن يفديه بكل الدين لأن له أن يقضي دين الأجنبي لكن بشرط رضى الغريم
اه‍ (قوله الناقصة) لعله ليس بقيد ع ش وسم ويؤيده إسقاط المعنى وشرح الروض إياه كما مر آنفا
(قوله لو خرجت مستحقة) أي القيمة ا ه‍ رشيدي (قوله وفسخه) أي بأداء القيمة (قوله فإنه يقبله الخ)
عبارة المغني لأنه ليس بعقد فجاز أن يقع موقوفا فإن سلم ما بذله له وإلا رجع إليه اه‍. (قوله دبغ جلد الميتة)
أي بأن وهبه حيوانا فمات فدبغ جلده ا ه‍ رشيدي (قوله وصيرورة الخ) عطف على تعفن الخ (قوله
لكن المعتمد الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله وبإحرام الواهب) إلى قوله قال شارح في المغني إلا قوله
والمرتهن غير الواهب كما هو ظاهر (قوله ما لم يتخلل) فلو تخلل والموهوب باق على ملك الولد رجع اه‍ مغني
(قوله وبردة الواهب) وبجنونه فإنه لا يصح رجوعه حال جنونه ولا رجوع لوليه بل إذا أفاق كان له الرجوع
ذكره القاضي أبو الطيب اه‍ مغني (قوله ما لم يسلم) فلو عاد إلى الاسلام والموهوب باق على ملك الولد رجع
اه‍ مغني. (قوله ولا يعلق) عبارة المغني ومثلها في سم عن الأنوار ولا يصح الرجوع إلا منجزا فلو قال إذا جاء
رأس الشهر فقد رجعت لم يصح لأن الفسوخ لا تقبل التعليق كالتعود اه‍ زاد النهاية ولو حكم شافعي
بموجب الهبة ثم رجع الأصل فيها والعين باقية في يد الولد فرفع الامر لحنفي فحكم ببطلان الرجوع زاعما
أن موجبها خروج العين من ملك الواهب ودخولها في ملك الموهوب له وأما الرجوع فحادثة مستقلة وجدت
بعد حكم الشافعي غير داخلة فيه كان حكمه أي الحنفي باطلا كما أفتى به الوالد لمخالفته لما حكم به الشافعي إذ
311

قوله بموجبه مفرد مضاف لمعرفة فهو عام ومدلوله كلية فكأنه قال حكمت بانتقال الملك وبصحة الرجوع عند
وقوعه وهكذا إلى آخر مقتضياته سواء فيها ما وقع وما لم يقع بعد وقد قال أئمتنا يقع الفرق بين الحكم بالصحة
والحكم بالموجب من أوجه منها أن العقد الصادر إذا كان صحيحا بالاتفاق ووقع الخلاف في موجبه
فالحكم بصحته لا يمنع من العمل بموجبه عند غير من حكم بها ولو حكم بالموجب امتنع الحكم بموجبه عند
غيره مثاله التدبير صحيح بالاتفاق وموجبه إذا كان تدبيرا مطلقا عند الحنفية منع البيع فلو حكم حنفي بصحة
التدبير المذكور لم يكن ذلك مانعا من بيعه عند من يرى صحة بيع المدبر أي كالشافعي ولو حكم حنفي بموجب
التدبير امتنع البيع أي عند الشافعي اه‍ بحذف وفيها هنا فوائد لا يستغنى عنها قال الرشيدي قوله م ر
لا يمنع من العمل بموجبه يعني ما يخالفه في الموجب وكذا يقال فيما يأتي وقوله م ر مطلقا إنما قيد به لأنه
محل الخلاف بيننا وبين الحنفي أما إذا كان مقيدا كما إذا قال إذا مت من هذا المرض مثلا فالحنفي يوافقنا على
صحة بيعه اه‍ (قوله والمرتهن الخ) الواو للحال سم وع ش (قوله لزوالها) أي السلطنة. (قوله من
الابن) أي المتهب عبارة المغني ولو وهب لولده شيئا ووهبه الولد لولده لم يرجع الأول في الأصح لأن الملك غير
مستفاد منه ولو باعه من ابنه أو انتقل بموته إليه لم يرجع الأب قطعا لأن ابنه لا رجوع له فالأب أولى ولو وهبه
لولده فوهبه الولد لأخيه من أبيه لم يثبت للأب الرجوع لأن الواهب لا يملك فالأب أولى ولو وهبه الولد لجده ثم
الجد لولد ولده فالرجوع للجد فقط اه‍ (قوله بينه) أي حجر المرض (قوله من غير رجوع للواهب الخ) وعليه
فلو انفسخت الإجارة فقياس ما مر من أن المالك لو آجر الدار ثم باعها ثم انفسخت الإجارة عادت المنفعة للبائع
لا للمشتري إنها تعود هنا للأب اه‍ ع ش (قوله وفارق ما هنا) أي حيث يرجع الواهب في الموهوب مسلوب
المنفعة من غير رجوعه بشئ على المؤجر و (قوله رجوع البائع) أي حيث يرجع على المشتري المؤجر بأجرة
المثل لما بقي من المدة ا ه‍ رشيدي (قوله أي الفرع) إلى قول المتن ويحصل الرجوع في المغني إلا قوله وخرج
إلى ولو وهبه وقوله سواء إلى المتن وقوله وزرعه إلى ولو عمل (قوله ولو بإقالة الخ) أي أو إرث نهاية ومغني قول
المتن (لم يرجع) وقد نظم ذلك بعضهم فقال
وعائد كزائل لم يعد * في فلس مع هبة للولد
(قوله لا يعود بالتحلل الخ) أي فلا يتصور هنا رجوع لعدم ملك الولد بعد التحلل أيضا اه‍
سم. (قوله كما لو ضاع الخ) أي أو كاتبه ثم عجز فله الرجوع اه‍ مغني (قوله أم لا) وهو الراجح اه‍ ع ش
(قوله بالابطال) أي إبطال الرجوع للهبة (قوله تعلم صنعة وحرفة) لا بتعليم الفرع فيما يظهر أخذا من
نظيره في الفلس اه‍ نهاية عبارة المغني ذكرا من الزيادة المتصلة تعلم الحرفة وحرث الأرض لكن ذكر في
باب التفليس أن تعلم الحرفة كالعين وقضيته أن الولد يكون شريكا فيها بما زاد كالقصارة وأجاب عن ذلك
الزركشي بأن ما هنا تعلم لا معالجة للسيد فيه وما هناك تعلم فيه معالجة اه‍ (قوله وحرفة) عطف تفسير
اه‍ ع ش (قوله وحرث الأرض) قد يشكل هذا بما بحثه م ر في تعليم الفرع اه‍ ع ش ويؤيد
الاشكال ما مر عن المغني عن الزركشي وما يأتي من قول الشارح ولو عمل فيه الخ بل قد يدعي دخوله في نحو
القصارة (قوله وإن زادت بها) أي بالزيادة المتصلة (قوله لا حمل الخ) أي فلا يتبع الام في الرجوع
312

(قوله وإن كان الخ) عبارة المغني والنهاية ويرجع في الام ولو قبل الوضع في أحد وجهين صححه القاضي
وهو المعتمد اه‍. (قوله حالا) أي على أصح الوجهين والثاني عليه الصبر إلى الوضع اه‍ سم (قوله ومثله)
أي الحمل الحادث بيد المتهب (طلع حدث الخ) أي فلا يتبع الأصل في الرجوع (قوله لكن رد بأن
كلامهما الخ) والأول أوجه قياسا على الحمل مغني ونهاية (قوله مطلقا) أي قبل القبض أو بعده اه‍
ع ش ولعل المناسب سواء كان نقص عين أو منفعة. (قوله ويبقى الخ) ببناء المفعول و (غراس الخ)
نائب فاعله ويجوز كونه ببناء الفاعل وفاعله ضمير الأصل المستتر وحذف ضمير المفعول من الفعلين
المعطوفين عليه لظهوره عبارة المغني ولو رجع الأصل في الأرض التي وهبها للولد وقد غرس الولد أو بنى
تخير الأصل بعد رجوعه في الغرس أو البناء بين قلعه بأرش نقصه وتملكه بقيمته وتبقيته بأجرة كالعارية
اه‍ (قوله أو يقلع الخ) أي والخيرة في ذلك للواهب اه‍ ع ش (قوله وزرعه) أي ويبقى زرع المتهب
(قوله ولو عمل) أي الفرع اه‍ ع ش قول المتن (ويحصل الرجوع برجعت الخ) ولو وهب لولده وأقبضه
في الصحة فشهدت بينة لباقي الورثة أن أباه رجع فيما وهبه له ولم تذكر ما رجع فيه لم تسمع شهادتها ولم
تنزع العين منه لاحتمال أنها ليست من المرجوع فيه اه‍ مغني وروض مع شرحه زاد النهاية فلو ثبت
إقرار الولد بأن الأب لم يهبه شيئا غير هذه ثبت الرجوع اه‍. (قوله أو أبطلتها) إلى قول المتن ولا رجوع في
النهاية وكذا في المغني إلا قوله الذي لم تحمل منه وقوله بعد القبض وقوله أما هبته إلى وعليه (قوله لأن هذه
تفيد الخ) كان الأولى تقديمه على قوله وبكناية كما في النهاية والمغني (قوله بعد القبض) سيذكر محترزه
قال الرشيدي قوله بعد القبض أي قبض هذه الهبة وكان الأولى أن يقول مع القبض اه‍ (قوله الذي لم
تحمل منه) وجه هذا القيد أنها إذا حملت منه صارت مستولدة للأب وإن لم يحصل الرجوع فتنتقل إلى
ملكه بسبب الاستيلاد فلا يتأتى الخلاف حينئذ في حصول الرجوع أو عدمه فليتأمل سم على حج اه‍
رشيدي (قوله بها) أي بالخمس المذكورة في المتن (قوله وعليه) أي على الوالد للفرع (قوله القيمة)
أي قيمة الأمة. (قوله وبالوطئ الخ) ينبغي ملاحظة ما سبق في باب النكاح من سبق الانزال مغيب الحشفة
والعكس إذا أحبلها سم على حج اه‍ ع ش (قوله مهر المثل) أي مهر مثل الأمة ثيبا ويلزمه أيضا أرش
بكارة إن كانت بكرا اه‍ ع ش (قوله وهو حرام) ومع ذلك لا حد لشبهة الخلاف اه‍ ع ش قال المغني
وتحرم به الأمة على الولد لأنها موطوءة والده وتحرم موطوءة الولد التي وطئها عليهما معا كما سيأتي إن شاء الله
تعالى في موانع النكاح ولو تفاسخ المتواهبان الهبة أو تقايلا حيث لا رجوع لم تنفسخ كما جزم به صاحب
الأنوار اه‍ وقوله ولو تفاسخ الخ في النهاية مثله قال ع ش قوله م ر حيث لا رجوع أي كان كانت لا جنبي
وقوله لم تنفسخ وقد يوجه بأن التفاسخ ولتقايل إنما يناسبان المعاوضات لأنه يقصد بهما الاستدراك والهبة
إحسان فلا يليق بها ذلك سم على حج اه‍. (قوله للخبر السابق) ولقوة شفقة الأصل ولهذا كان أفضل
البر بر الوالدين بالاحسان لهما وفعل ما يسرهما مما ليس بمنهي عنه وعقوقهما كبيرة وهو إيذاؤهما بما
ليس هينا ما لم يكن ما آذاهما به واجبا وتسن صلة القرابة وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة
313

والمراسلة بالسلام ونحو ذلك ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد كما يتأكد كراهة إخلافه ويكره شراء ما وهبه من
الموهوب له قال في الاحياء لو طلب من غيره هبة شئ في ملا من الناس فوهبه منه استحياء منهم ولو كان خاليا
ما أعطاه حرم كالمصادر وكذا كل من وهب له شئ لاتقاء شره أو سعايته اه‍ نهاية زاد المغني قال الغزالي
وإذا كان في مال أحد أبويه شبهة ودعاه للاكل منه فليتلطف به في الامتناع فإن عجز فليأكل ويقلل بتصغير
اللقمة وتطويل المضغة قال وكذا إذا ألبسه ثوبا من شبهة وكان يتأذى برده فليقبله وليلبسه بين يديه وينزعه
إذا غاب ويجتهد أن لا يصلي فيه إلا بحضرته قال البيهقي في شعبه عن عمار بن ياسر كان النبي (ص)
لا يأكل من هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها للشاة التي أهديت إليه يعني المسمومة بخيبر وهذا أصل لما
يفعله الملوك في ذلك ويلحق بهم من في معناهم اه‍ وقوله م ر ما لم يكن الخ عبارة البجيرمي عن الرحماني
ما لم يكن ما آذاه به مطلوبا شرعا كترك عبادة أو فعل حرام أو مكروه إذا ارتكبه الأصل وآذاه الفرع بسببه
وليس من العقوق مخالفة الأصل في طلاق زوجة يحبها أو بيع ماله أو مطالبة بحق عليه وهو غير محتاج له بل
يحرم على الأصل ذلك إذا طلبه وامتنع مع قدرته اه‍ وقوله م ر واجبا قال ع ش دخل فيه ما لو امتنع من
بيع أمواله وعتق أرقائه وطلاق نسائه ونحو ذلك مما يشق عليه وقد أمره به والظاهر أن ذلك ليس مرادا
وقوله والمراسلة أي من غير كتاب كأن يقول لشخص سلم على فلان وقوله ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد ونقل
شيخنا الشوبري عن حج أن الوعد مع نية عدم الوفاء كبيرة وقوله حرم أي ولا يملكه وقوله أو سعايته أي التكلم
فيه بسوء عند من يخافه اه‍. (قوله على تأويل بعيد) يحتمل أن مراده أن مطلقا صفقة مصدر محذوف أي
هبة مطلقا والتذكير بتأويل الهبة بالعقد أو التمليك اه‍ سم وجعله المغني صفة مفعول محذوف عبارته
شيئا مطلقا عن تقييده بثواب وعدمه اه‍ (قوله في المرتبة الدنيوية) كالملك لرعيته والأستاذ لغلامه
تنبيه: ألحق الماوردي بذلك سبعة أنواع هبة الأهل والأقارب لأن القصد الصلة وهبة العدو لأن
القصد التالف وهبة الغني للفقير لأن المقصود نفعه والهبة للعلماء والزهاد لأن القصد القربة والتبرك وهبة
المكلف لغيره لعدم صحة الاعتياض منه والهبة للأصدقاء والاخوان لأن القصد تأكد المودة والهبة لمن أعانه
بجاهه أو ماله لأن المقصود مكافأته وزاد الدارمي هدية وهبة المتعلم لمعلمه وهو داخل في عموم كلام الماوردي
اه‍ مغني (قوله وإن نواه) يظهر أنه إذا اطلع المتهب على نية الثواب وقصده أنه يجب عليه باطنا الثواب أو الرد
والحال أنه لا قرينة حالية ولا لفظية فهو غير بحث الأذرعي الآتي ثم رأيت الفاضل المحشي كتب على قوله
الآتي في كلام الأذرعي والأوجب ما نصه قياس ذلك الوجوب أيضا إذا نوى الثواب وعلمت نيته أو صدقه
المتهب فيها انتهى اه‍ سيد عمر قول المتن (لا على منه) كهبة الغلام لأستاذه اه‍ مغني (قوله في ذلك)
أي في المرتبة الدنيوية فكان الأولى التأنيث (قوله لأن القصد) إلى قوله واختار الأذرعي في المغني وإلى
المتن في النهاية (قوله واختار الخ) عبارة النهاية وإن اختار الخ (قوله هو أو الرد) ظاهرا وباطنا وبهذا
فارق ما بحثناه آنفا اه‍ سيد عمر (قوله ولو قال وهبتك) إلى قول المتن في الأصح في المغني إلا قوله أو على
البحث إلى المتن (قوله لأن الأصل عدم البدل) أي عدم ذكره اه‍ مغني. (قوله على أن يقضي له حاجة
الخ) أي بأن شرطه عند الدفع أو دلت قرينة على ذلك فلو بذلها ليخلص له محبوسا مثلا فسعى في خلاصه
فلم يتفق له ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لأن مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط قبلت شفاعته
314

أو لا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لأنه فعل ما أعطاه لأجله اه‍ ع ش (قوله فلم يفعل لزمه رده) فإن فعل حل
له وإن تعين عليه الفعل شرح م ر اه‍ سم. (قوله على الضعيف) أي من مقابلي الأظهر والمذهب (قوله
على الضعيف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله للخبر إلى المتن وقوله لخبر من إلى المتن (قوله فهو قيمة
الموهوب
ولو مثليا) قضية هذا صحة الهبة والهدية في صورة البحث المذكور وفيها نظر بل يخالفه في الهبة قوله الآتي
أو مجهول الخ إلا أن يفرق بين الشرط صريحا وغيره اه‍ سم (قوله فلا يتعين الخ) تفريع على قوله أي
قدرها ولكن عدم التعين فيما إذا دلت القرينة على قصد ثواب معين محل تأمل (قوله ولا غيره) قد يقتضي
إطلاق وجوب قبول ثواب الغير فليراجع اه‍ سم (قوله في هبته) إن بقيت وبدلها إن تلفت نهاية
ومغني (قوله كما مر بما فيه) عبارة المغني وما صححاه في باب الخيار من أنه لا خيار في الهبة ذات الثواب مبني
على أنها ليست ببيع كما مرت الإشارة إليه اه‍ قول المتن (أو مجهول) كوهبتك هذا العبد بثوب اه‍ مغني
قول المتن (فالمذهب بطلانه) أي ويكون مقبوضا بالشراء الفاسد فيضمنه ضمان المغصوب اه‍ ع ش
(قوله تصحيحها) أي الهبة ذات الثواب المجهول. (قوله لجواز الامرين) أي تعدية البعث بنفسه وتعديته
بالباء (قوله أو وهب شيئا الخ) أي بالمعنى الشامل للصدقة قول المتن (برده) أي بل بعدم رده عبارة شرح
الروض وسيأتي ما يوافقها عن النهاية والمغني ومحله أي كون الظرف هدية كالمظروف إذا جرت العادة بعدم
رده كما قيد به الأصل فإن اضطربت فالوجه أنه أمانة فيحرم استعماله وبه صرح ابن عبد السلام للشك في
المبيح اه‍ ويدل على ذلك أيضا قول الشارح الآتي تحكيما للعرف المطرد اه‍ (قوله ولا يسمي) أي الوعاء
(بذلك) أي بالقوصرة (قوله وكعلبة الخ) عطف على كقوصرة الخ عبارة المغني ومثله علب الحلوى والفاكهة
ونحوهما اه‍ (قوله أي كما فيه) أي كالذي في الظرف اه‍ سم (قوله لم تدل قرينة) كأن كتب له فيه رد
الجواب بظهره و (قوله على عوده) أي أو إخفائه اه‍ ع ش. (قوله ملك المكتوب إليه) جزم به الروض
عبارته مع شرحه وفي المغني نحوها والكتاب إن لم يشترط كاتبه الجواب أي كتابته على ظهره هدية للمكتوب
إليه فإن اشترطه كأن كتب فيه واكتب لي الجواب على ظهره لزمه رده إليه اه‍ (قوله وقال غيره الخ) اقتصر
المغني على كلام المتولي وأقره (قوله من آض إذا رجع) ثم غلب في معنى مثل ما سبق كما أشار إليه الشارح
بقوله السابق أي كما فيه (قوله إلى الاخبار عنهم) أي عن الأصحاب (قوله أو أخبر بما تقدم الخ) الأولى أو
315

فرغت عن الاخبار عنهم بحل أكلها (قوله بحكم المظروف) صوابه الظرف (قوله أو أخبر بما تقدم الخ) فيه
ما مر آنفا (قوله فعلم أنها) أي لفظة أيضا (قوله ويمكن الخ) عطف على قوله بينهما توافق الخ (قوله بأن
اعتيد) إلى التنبيهين في النهاية (قوله بأن اعتيد رده) أو اضطربت العادة كما اقتضاه كلام ابن المقري نهاية
ومغني (قوله بل أمانة في يده الخ) أي إلا حال الاكل فيه الآتي كما هو قضية كونه عارية حينئذ اه‍ سم (قوله
عملا بها) إلى الفرع في المغني إلا قوله وهذا إلى فيختلف (قوله ويكون عارية حينئذ) فيجوز تناولها منه
ويضمنها بحكمها وقيده أي الروض في بابها بما إذا لم تقابل بعوض وإلا فهو أمانة في يده بحكم الإجارة الفاسدة
شرح روض اه‍ سم وع ش (قوله لخبر فيه) عبارة المغني لخبر استبقوا الهدايا برد الظروف قال الأذرعي
والاستحباب المذكور حسن وفي جواز حبسه بعد تفريغه نظر إلا أن يعلم رضا المهدي به وهل يكون إبقاؤها
فيه مع إمكان تفريغه على العادة مضمنا لأنه استعمال غير مأذون فيه لا لفظا ولا عرفا أم لا في كلام القاضي
ما يفهم الأول وهو محل نظر وأما الخبر المذكور فلا أعرف له أصلا اه‍. (قوله عند الختان) ومثله الوليمة إذا
فعلها الأب أو الام لا سيما إذا كان الابن أو البنت غير مكلف (قوله ومنه) أي المحذور ش اه‍ سم (قوله فلا
يجوز له الخ) أي مع كونها للابن اه‍ سم (قوله ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية الخ) انظر هل يجري
ذلك التفصيل فيما يعطاه المتولي من الشيبيين بخدمة الكعبة المشرفة وفتح بابها وإغلاقه مع وجود غيره
من بني شيبة الحجبيين أم لا فيشترك جميعهم فيه مطلقا والأقرب الأول والله أعلم (قوله خادم الصوفية) أي
وخادم طلبة العلم. (قوله أي ويكون له النصف الخ) وقد يفرق اه‍ سم عبارة السيد عمر هذا محل تأمل
بل الظاهر أن حكمه كما لو قال لزيد والفقراء فيكون له أقل متمول اللهم إلا أن يحمل كلامه على ما إذا وكل
شخصا فقال له أعط هذا لفلان خادم الصوفية وللصوفية فتأمل اه‍ (قوله وقضية ذلك) أي ما ذكر في خادم
الصوفية (قوله فإن قصد ذلك) أي نحو الخاتن (قوله من وضع طاسة الخ) أي أو دوران أحد من طرف
صاحب الفرح بها (قوله أو مع نظرائه المعاونين الخ) هل يقسم بينه وبين المعاونين له بالسوية أو بالتفاوت
وما ضابطه ولا يبعد اعتبار العرف في ذلك. فرع ما تقرر من الرجوع في النقوط لا فرق فيه بين ما يستهلك
كالأطعمة وغيره ومدار الرجوع على عادة أمثال الدافع لهذا المدفوع إليه فحيث جرت بالرجوع رجع وإلا
فلا م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله وبهذا) أي بما ذكر في الهدايا المحمولة وخادم الصوفية وما اعتيد في
بعض النواحي الخ (قوله هنا) أي في الهدايا المحمولة عند الختان وفيما يعطاه خادم الصوفية وما اعتيد في
بعض النواحي الخ (قوله خلافه) أي خلاف العرف (قوله إن كلا الخ) بيان للغالب (قوله هو عرف
الشرع) خبر فلان (قوله فيقدم) أي من ذكر من الأب الخ (قوله لقصده) أي المعطي (قوله رده) أي
316

الآخذ و (قوله لاقباضه له) أي إقباض المعطي للآخذ أو للمعطي و (قوله المخالف) أي الاقباض
و (قوله لقصده) أي الآخذ (قوله إذا كان الخ) خبر أن (قوله يعتاد) ببناء المفعول (قوله وإن معطيه
إنما الخ) عطف تفسير لقوله أنه لنحو الخاتن. (قوله ولو أهدى) إلى قوله ولو قال خذ في النهاية عبارة المغني ولو
خلص شخص آخر من يد ظالم ثم أنفذ إليه شيئا هل يكون رشوة أو هدية قال القفال في فتاويه ينظر إن كان
أهدى إليه مخافة أنه ربما لو لم يبره بشئ لنقض جميع ما فعله كان رشوة وإن كان يأمن خيانته بأن لا ينقض ذلك
بحال كان هبة اه‍ (قوله ومن ثم قالوا الخ) هذا تفريع على العلة أعني قوله لأن القرينة الخ لا على المعلل أعني
قوله أو تدل الخ لعدم الملاءمة اه‍ سيد عمر (قوله ولو شكى) أي الفقير المذكور و (قوله أنه لم يوف) أي
الدرهم و (قوله أجرة) أي للغسال و (قوله كاذبا) حال من فاعل شكى (قوله بالقرينة) نائب فاعل يكتفي
(قوله من أن الخ) بيان ما يأتي (قوله لمخطوبته الخ) أي أو لمخطوبها
كتاب اللقطة
(قوله وهو الأفصح) أي ما بضم ففتح اه‍ ع ش (قوله وهي لغة) إلى المتن في النهاية إلا قوله ومنه ركاز
بقيده السابق فيه وقوله وزعم إلى قال (قوله ومنه) أي المال (قوله أو اختصاص) عطف على مال (قوله
محترم) قيد في الاختصاص و (قوله ضاع) قيد في كل من المال والاختصاص قال المغني ويرد عليه أي
التعريف ولد اللقطة فإنه ليس بضائع والركاز الذي هو دفين الاسلام يصح لقطة وليس مالا ضائعا والخمر
غير المحترمة يصح التقاطها ولا مال ولا اختصاص اه‍ (قوله بنحو غفلة) عبارة المغني بسقوط أو غفلة
ونحوهما اه‍ (قوله ولا امتنع الخ) الأولى إسقاط هذا القيد لما يأتي من جواز التقاط الممتنع للحفظ فهو
داخل في أفراد اللقطة اه‍ ع ش (قوله فإن لم يدعه) بأن نفاه أو سكت اه‍ ع ش (قوله أول مالك
الخ) عبارة المغني والأسنى وبعض نسخ النهاية فإنه لمالك الأرض إن ادعاه وإلا فلمن منه وهكذا
حتى ينتهي إلى المحيي فإن لم يدعه فحينئذ يكون لقطة قد يرد على قولهم غير مملوك فإن هذا لقطة مع أنه وجد
317

في محل مملوك فليتأمل اه‍ (قوله لا يعرفه) أي الهارب (قوله وودائع) عطف على ما ألقاه (قوله
في الأولى) أي ما ألقاه نحو ريح الخ (قوله فعل من هو بيده فيه ذلك) أي ما عدا القرض لبيت المال
اه‍ ع ش. (قوله قال الروياني الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله أنه لواجده) قد يوجه باحتمال أن يكون بعض
حيوانات البحر أكل صدقة وتركه أو ثم ألقاه بطريق لتقيئ أو التروث اه‍ سيد عمر (قوله كالبحر) لعل
الكاف استقصائية (قوله وقربه الخ) الواو بمعنى أو اه‍ ع ش قال الرشيدي الظاهر رجوع الضمير
لمعدنه فتأمل اه‍ ويحتمل للبحر (قوله وسمكة) عطف على البحر اه‍ ع ش ويحتمل على المعدن
وعلى كل فالواو بمعنى أو (قوله أخذت منه) أي من البحر (قوله يملكه مالكها) خبر ما أعرض الخ
(قوله تعمد أخذ نعله) وكذا لو لم يتعمد حيث أخذها منه اه‍ ع ش. (قوله بشرطه) وهو تعذر وصوله
إلى حقه ثم إن وفى بقدر حقه فذاك وإلا ضاع عليه ما بقي كغير ذلك من بقية الديون اه‍ ع ش أي وإن زاد
فيرد الزائد عليه بطريق (قوله وأجمعوا) إلى قوله وخصه الغزالي في المغني (قوله أخذها) أي اللقطة
اه‍ سم (قوله الشاملة للبر) عبارة المغني الآمرة بالبر اه‍ (قوله بل قال جمع الخ) عبارة المغني ويكره
تركه كما قاله المتولي وغيره اه‍ (قوله واختاره السبكي) وكذا اختاره النهاية والمغني (قوله وخصه الغزالي
الخ) معتمد و (قوله إذا لم يكن عليه تعب) أي عادة و (قوله ولا يضمن) أي اللقطة اه‍ ع ش (قوله
وبحث الخ) الأولى أن يقدمه على قوله ولا يضمن الخ (قوله وبحث الزركشي الخ) اعتمده النهاية (قوله
بأن لم يكن الخ) أي أو كان وخشي ضياعها إذا تركها اه‍ ع ش. (قوله وجب كنظيره الخ) أقول يؤيد
الوجوبي قول التنبيه إذا وجد الحر الرشيد لقطة في غير الحرم في موضع يأمن عليها فالأولى أن يأخذها وإذا
كان في موضع لا يأمن عليها لزمه أن يأخذها انتهى وشمل قوله لا يأمن عليها ما إذا كان ثم غيره وما إذا لم يكن وهو
ظاهر مع فرض عدم الامن عليها اه‍ سم أقول ويمكن حمل الرد الآتي في الشرح بقرينة ما نقله عن
الجمع وأقره على فرض إطلاق البحث فلا مخالفة (قوله ورد بأن شرط الخ) أجاب عنه النهاية بالفرق بعذر
المالك هنا بكونه غائبا بخلافه ثم فإنه حاضر يمكنه حفظ حقه والتزام أجرة العمل والحرز فلا يلزم غيره إتلاف
حقه مجانا قال ويؤيده ما سيأتي في الجعالة لو مات رفيقه في سفر وخاف ضياع أمتعته وجب نقلها مجانا اه‍
وأقره سم قول المتن (لغير واثق) أي ويكون مكروها خروجا من خلاف من حرمه اه‍ ع ش أقول
وقضية صنيع المتن الإباحة (قوله بأمانة نفسه) إلى قول المتن وينزع الولي في النهاية إلا قوله ولو بنحو ترك
318

صلاة إلى المتن وقوله واختير إلى وإنما وقوله قال جمع بل يعرفه معه وقوله وله بعد التعريف التملك (قوله خشية
الضياع الخ) تعليل للمتن (قوله يفارق هذا) أي التعبير بغير واثق بأمانة نفسه (قوله في التوقع) أي
لطرو الخيانة (قوله ما يتولد الخ) تنازع فيه الفعلان و (قوله ضياعها) فاعل يتولد (قوله ما إذا
علم من نفسه) أي غلب على ظنه اه‍ مغني (قوله ولو بنحو ترك صلاة الخ) ظاهره أنه لو تاب لا يكره له
وإن لم تمض مدة الاستبراء وهو ظاهر لانتفاء ما يحمله على الخيانة حال الاخذ اه‍ ع ش. (قوله أن محل الخلاف)
أي المذكور بقول الشارح وقيل تحريما. (قوله ولو لعدل) أي ولو لملتقط عدل ويظهر عدم الاكتفاء
هنا بالمستور ويفرق بين هذا والنكاح بأن النكاح يشتهر غالبا بين الناس فاكتفى فيه بالمستور والغرض
من الاشهاد هنا الامتناع من الخيانة فيها وجحد الوارث لها فلم يكتف بالمستور اه‍ ع ش (قوله ووارثه)
عطف على الضمير المستتر في يمتنع قول المتن (أنه لا يجب الاشهاد الخ) سواء كان لتملك أو حفظ اه‍ مغني
(قوله ولا يستوعب) إلى قوله واختير في المغني (قوله فيه) أي الاشهاد (قوله صفاتها الخ) ويكره استيعابها
كما ذكره القمولي عن الإمام وجزم به صاحب الأنوار مغني ونهاية وأسنى قال ع ش قوله ويكره الخ أي ولا
يضمن اه‍ (قوله ولو خشي منه) أي من الاستيعاب ش اه‍ سم والأصوب من الاشهاد كما في ع ش
والمغني عبارته تنبيه محل استحباب الاشهاد إذا لم يكن السلطان ظالما يخشى أنه إذا علم بها أخذها وإلا
فيمتنع الاشهاد والتعريف كما جزم به المصنف في نكت التنبيه اه‍ (قوله يجب) أي الاشهاد ش اه‍
سم (قوله لخبر صحيح بالامر به الخ) أجاب النهاية والمغني بأن القياس على الوديعة أوجب حمله على الندب
أقول وقد يفرق اه‍ سم (قوله قال الزركشي) إلى قول المتن في دار الاسلام في المغني (قوله فإن المراد
الخ) وقد يقال المراد لا يدفع الايراد (قوله هل تثبت الخ) أي قد تثبت (قوله والتقاط الصبي والمجنون)
حيث كان لهما تمييز كما بحثه بعضهم في الثاني وهو ظاهر اه‍ نهاية عبارة المغني وشرح الروض وشرط
الإمام في صحة التقاط الصبي التمييز قال الأذرعي ومثله المجنون اه‍ (قوله وبهذا) أي التعليل (قوله
والتقاط المرتد) عبارة المغني أما المرتد فترد لقطته على الإمام وتكون فيئا إن مات مرتدا فإن أسلم فحكمه
كالمسلم اه‍. (قوله والذمي الخ) خرج به الحربي إذا وجدها في دار الاسلام فإنها تنزع منه بلا خلاف أي ومن
أخذها منه كان له تعريفها وتملكها كما هو ظاهر كلامهم اه‍ مغني وفي سم عن شيخه البكري مثله قال
319

ع ش والظاهر عدم صحة التقاط نحو الذمي للمصحف لأن صحته تستدعي جواز تملكه وهو ممنوع منه قال
ويؤيده ما يأتي في التقاط الأمة التي تحل له الامتناع اه‍ (قوله على الأوجه) اعتمده م ر اه‍ سم
(قوله لذلك) أي لأن المغلب فيها معنى الاكتساب الخ ش اه‍ سم. (قوله تفصيل مر) أي في أول
الباب قال الرشيدي الذي مر بالنسبة للمسلم أنه إذا وجده بدار حرب ليس فيها مسلم وقد دخلها بغير أمان
فغنيمة أو بأمان فلقطة فانظره بالنسبة للذمي ونحوه وراجع باب قسم الفئ والغنيمة اه‍ (قوله فيما يأتي)
يشمل قوله وأنه لا يعتد بتعريفه أي وحده اه‍ سم (قوله إلا العدل في دينه) أي فلا تنزع منه اه‍ ع ش
(قوله لأن مال) إلى قول المتن والأظهر بطلان الخ في المغني إلا قوله وكان الفرق إلى بخلاف السفيه وقوله
وللولي إلى المتن (قوله القاضي) أي فإن لم يفعل ذلك أثم وقياس ما مر في قوله ولا يضمن وإن أثم بالترك عدم
الضمان وقياس ما يأتي من ضمان ولي الصبي حيث لم ينتزع منه ولو حاكما الضمان وقد يفرق بين الفاسق
والصبي ولعل هذا أي الفرق أقرب اه‍ ع ش قول المتن (لا يعتد بتعريفه) أي وحده اه‍ سم عبارة
ع ش أي مستقلا بدليل قوله بل يضم الخ اه‍ (قوله وقال جميع الخ) اعتمده المغني (قوله كالكافر) هذا
مجرد تأكيد لقوله السابق ومثله فيما يأتي الكافر (قوله تملكها) عبارة النهاية فللملتقط التملك اه‍ زاد
المغني وإذا لم يتملكها تركت بيد الأمين اه‍ (قوله وأشهد عليه) أي
وجوبا اه‍ ع ش. (قوله ومؤنته) أي التعريف مغني وع ش (قوله عليه) أي الملتقط ولو غير فاسق اه‍ ع ش (قوله حيث لم يكن الخ) لعل
الأولى حيث تعذر أخذها من بيت المال لفلسه أو جور متوليه ثم هذا القيد خاص بأجرة المضموم ولذا غير
الشارح الأسلوب بقوله وكذا الخ بخلاف مؤنة التعريف فإنها على الواجد الفاسق ابتداء كغير الفاسق
وينبغي أنه إن توقف الاشهاد على مؤنة أن يكون كمؤنة المضموم والله أعلم اه‍ سيد عمر وقوله ثم هذا القيد
إلى قوله وينبغي في ع ش مثله وفي المغني ما يوافقه (قوله وله بعد التعريف التملك) مكرر مع قوله فإذا
تم التعريف تملكها (قوله ولو ضعف الأمين الخ) عبارة المغني ولو كان الملتقط أمينا لكنه ضعيف لا يقدر
على القيام بها لم تنزع الخ (قوله بل يعضده الخ) أي وجوبا و (قوله بأمين الخ) قياس ما مر في أجرة
الرقيب أن الأجرة هنا على الملتقط إن لم يكن في بيت المال شئ اه‍ ع ش أقول وقد يفرق (قوله وجوبا)
إلى الفصل في النهاية (قوله والسفيه) عبارة النهاية والمحجور عليه بالسفه اه‍ (قوله لحقه) أي
320

الثابت له شرعا بمجرد الالتقاط حيث كان مميزا لما يأتي أن غير المميز لا حق له اه‍ ع ش وإفراد ضمير لحقه
وما بعده إما لرعاية المتن وإما بتأويل المحجور أو من ذكر من الصبي والمجنون والسفيه. (قوله ويراجع
الحاكم الخ) ما الحكم عند فقده أو فقد عدالته ثم رأيت الشارح فيما سيأتي في بيان التقاط ما يسرع
فساده ذكر عقب قول المصنف فإن شاء باعه ما نصه بإذن الحاكم إن وجده أي ولم يخف منه عليه كما هو ظاهر
وإلا استقل به فيما يظهر انتهى فيحتمل أن يقال بنظيره هنا اه‍ سيد عمر (قوله وكان الفرق الخ) الأولى
أن يقول وهذا مستثنى من كون مؤنة التعريف على المتملك لوجوب الاحتياط الخ (قوله إن مؤنة الخ)
بيان لما يأتي (قوله قال الدارمي الخ) عبارة النهاية نعم صرح الدارمي بصحة تعريف الصبي بحضرة الولي وهو
قياس ما مر في الفاسق مع المشرف وما بحثه الأذرعي من صحة تعريف المراهق الخ مخالف لكلامهم اه‍
قال ع ش قوله م ر نعم صرح الدارمي الخ معتمد اه‍. (قوله والأذرعي الخ) ظاهر كلامهم خلافه م ر اه‍
سم (قوله إلا إن راهق الخ) أي من غير ضم أحد إليه اه‍ ع ش (قوله فإنه يصح تعريفه) ولا بد من إذن
وليه كما قاله الزركشي اه‍ خطيب وظاهر إطلاق الشارح م ر أي والتحفة أنه لا يتوقف على إذن الولي ويوجه
بأن إذن الولي إنما يعتبر فيما فيه تفويت على السفيه ومجرد تعريفه لا تفويت فيه وهو طريق إلى تملكه
ففيه مصلحة له اه‍ ع ش (قوله دونهما) أي الصبي والمجنون قول المتن (حيث يجوز الخ) أي بأن كان ثم
ضرورة للاقتراض اه‍ ع ش (قوله حفظها الخ) فليس له أخذها لنفسه اه‍ سم قول المتن (ويضمن) أي
الولي (قوله ولو الحاكم) وفاقا للنهاية والمغني (قوله أو أتلف) ببناء المفعول عبارة المغني حتى تلف في يد
الصبي ومن ذكر معه أو أتلفه كل منهم اه‍ وهي أحسن (قوله كما لو ترك ما احتطبه الخ) أي فإنه يضمنه للصبي
اه‍ ع ش (قوله ثم يعرف التالف الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويعرف التالف المضمون ويتملك
للصبي ونحوه القيمة وهذا بعد قبض الحاكم لها أما ما في الذمة فلا يمكن تملكه لهم اه‍ (قوله ضمنها في ماله الخ)
أي فلو ظهر مالكها وادعى أن الولي علم بها وقصر في انتزاعها حتى أتلفها الصبي أي أو تلف في يده صدق الولي
في عدم التقصير لأن الأصل عدم العلم وعدم الضمان اه‍ ع ش (قوله وإن تلفت لم يضمنها أحد) عبارة النهاية
والمغني وإن لم يتلفها لم يضمنها أحد وإن تلفت بتقصير ولو لم يعلم الولي بها حتى كمل الآخذ فهو كما لو أخذها
حال كماله سواء استأذن الحاكم فأقرها في يده أم لا كما هو أحد وجهين للصيمري يتجه ترجيحه اه‍ قال ع ش
قوله م ر بتقصير ظاهره وإن كان الملتقط مميزا وظاهر قوله ويبرأ الصبي حينئذ من ضمانها خلافه فإن التعبير
بنفي الضمان عنه يشعر بضمانها لو تلفت في يده إلا أن يقال المراد بنفي الضمان عنه الضمان المتوقع بإتلافه
لها أو الضمان المتعلق بوليه وقوله سواء استأذن أي نحو الصبي بعد كماله اه‍. (قوله أخذها منه الخ) كذا في
الناشري وهو مشكل مع صحة التقاط الصبي إلا أن يحمل هذا على الصبي غير المميز ثم رأيت م ر في شرحه قال
أخذها من غير المميز الخ اه‍ سم قول المتن (بطلان التقاط الخ) ويستثنى التقاط نثار الوليمة فإنه يصح
ويملكه سيده كما في الروضة آخر الوليمة وكذا الحقير كتمرة وزبيبة وهذا في الحقيقة لا يستثنى من اللقطة لأن
هذا لا تعريف فيه ولا تملك فهو كالاحتطاب والاصطياد اه‍ مغني قول المتن (العبد) أي البالغ العاقل كما هو
321

ظاهر اه‍ ع ش (قوله القن الذي الخ) ومثله في بطلان الالتقاط ما لو قال له التقط عن نفسك فيما يظهر
اه‍ نهاية (قوله لأنه) أي التقاط العبد وتصحيحه (قوله يعرضه) أي السيد و (قوله ولان فيه) أي
الالتقاط اه‍ ع ش (قوله فإنهم) أي نحو الفاسق ش اه‍ سم (قوله الشائبة الأولى) أي الولاية و (قوله
الشائبة الثانية) أي التملك (قوله أما إذا أذن له الخ) عبارة المغني فإن أذن له كقوله متى وجدت لقطة فائتني
بها صح جزما والاذن في الاكتساب إذن في الالتقاط في أحد وجهيه يظهر ترجيحه كما يؤخذ من كلام
الزركشي اه‍ قال سم وأقره ع ش أفتى شيخنا الشهاب الرملي في عبد مشترك بصحة التقاطه بإذن أحدهما
انتهى وينبغي أنها تكون للشريكين ولا يختص بها الآذن ويؤيده أن المبعض حيث لا مهاياة يصح
التقاطه بغير إذن وتكون بينهما اه‍ (قوله إذا بطل التقاطه) أي لعدم إذن السيد فيه اه‍ ع ش قال المغني
وعلى صحة التقاطه يعتد بتعريفه ولو بغير إذن سيده في الأصح وليس له بعد التعريف أن يتملكه لنفسه بل
يتملكه لسيده بإذنه ولا يصح بغير إذنه والمدبر ومعلق العتق وأم الولد كالقن إلا أن الضمان في أم الولد يتعلق
بسيدها لا برقبتها علم سيدها أم لا اه‍ (قوله أي الملتقط) إلى قوله واعتراض حمل المتن في المغني إلا قوله وإلا
فهو إلى المتن وقوله ولو تخلل إلى المتن وقوله ظاهر كلام شارح أن وقوله وفيه نظر إلى المتن (قوله أو غيره)
أي أجنبي وإن لم يأذن له السيد اه‍ مغني (قوله ولسيده الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وفي معنى
أخذ السيد إقراره اللقطة في يد العبد إن كان أمينا إذ يده كيده فإن استحفظه وهو غير أمين أو أهمله من غير أن
يستحفظه إياها فيتعلق الضمان بالعبد وسائر أموال السيد حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان ولو أفلس
السيد قدم صاحب اللقطة في العبد على سائر الغرماء اه‍ (قوله ويتعلق الخ) عطف على ضمنه (قوله بسائر
أمواله الخ) لعل المراد من التعلق بأموال السيد أنه يطالب فيؤدي منها أو من غيرها وليس المراد التعلق
بأعيانها حتى يمتنع عليه التصرف في شئ منها لعدم الحجر اه‍ ع ش (قوله فإن لم يعلم) سيد العبد التقاطه
(قوله جاز له) أي للعبد (تملكه) عبارة شرح الروض فله أن يتملك بعد التعريف اه‍ (قوله ثم تعريفه)
ظاهره ولو عرفه قنه فليراجع (قوله فيعرف الخ) ولو تملكها المكاتب بعد تعريفها وتلفت فبدلها في
كسبه وهل يقدم به مالكها على الغرماء أو لا وجهان أوجههما الثاني قال الزركشي وينبغي جريانهما في
الحر المفلس أو الميت روض مع شرحه ونهاية ومغني (قوله ما لم يعجز قبل التملك) المفهوم منه أنه إذا عجز
322

بعد التملك كانت للسيد كغيرها مما في يده اه‍ سم (قوله لا السيد) لأن التقاط المكاتب لا يقع لسيده
ولا ينصرف إليه وإن كان التقاطه اكتسابا لأن له يد الحر فليس للسيد ولا لغيره أخذها منه بل يحفظها
الحاكم الخ مغني وشرح الروض (قوله فكالقن) فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده اه‍ مغني قول المتن
(ومن بعضه حر) ظاهر كلامهم أنه في يوم نوبة سيده كالقن فيحتاج إلى إذنه وفي نوبة نفسه كالحر فإن لم تكن
مهاياة اتجه عدم الاحتياج إلى إذن تغليبا للحرية نهاية ومغني قال ع ش والحاصل أنه يصح التقاط المبعض
بغير إذن سيده إن لم تكن مهاياة وكذا إن كانت في نوبة نفسه وقضيته أنه لا ضمان على السيد بإقرارها أي في
الصورتين في يده سم على حج اه‍ (قوله فيما ذكر) أي الملك والتصرف (قوله بحسب الحرية والرقية)
كشخصين التقاطها أسنى ومنهج (قوله بحسب الخ) المتبادر تعلقه بكل من الفعلين قبله وعليه فيعرف
السيد نصف سنة والمبعض نصفا اه‍ ع ش (قوله وجدت اللقطة) أي أخذت فيوافق تعبير شرح الروض
وغيره بأن الاعتبار بوقت الالتقاط (قوله فيه) أي التعريف (قوله ولو تنازعا الخ) عبارة شرح الروض
فلو تنازعا فقال السيد وجدتها في يومي وقال المبعض بل في يومي صدق المبعض كما نص عليه الشافعي لأنها في
يده اه‍ وعبارة البجيرمي ولو تنازعا في أي النوبتين حصلت صدق لأنها في يده سم فإن كانت بيدهما أو لا
بيد أحد حلف كل وقسمت بينهما برماوي اه‍ (قوله في يده) لعله في نوبته اه‍ ع ش أقول وهو الظاهر
المتعين الموافق لتعبير شرح الروض وسم المار آنفا. (قوله من هي بيده) شامل للسيد وقد يقال لا عبرة
بيده للعلم بكونها مسبوقة بيد المبعض ضرورة أنه الملتقط ويجاب بأن مجرد سبق يد المبعض بالتقاطها لا أثر له
ولا يرجح جانبه لاحتمال كون الالتقاط في نوبة السيد فتكون اليد له فلذا أعرضنا عن سبق يد المبعض ونظرنا
لليد بالفعل حال النزاع فليتأمل اه‍ سم (قوله فإن لم تكن الخ) أي أو كانت بيدهما كما مر آنفا عن
البرماوي قول المتن (وكذا سائر النادر الخ) وكذا زكاة الفطر على الأصح مغني ونهاية (قوله وظاهر كلام
شارح الخ) اعتمده المغني (قوله بوقت وجود سببها الخ) هل المراد بسببها مجرد المرض أو الاحتياج إليها
فإن المرض له أحوال يحتاج في بعضها إلى الدواء دون بعض يتجه الثاني سم على منهج اه‍ بجيرمي (قوله
والذي يتجه الخ) لا شك أن الاحتياج إنما يكون مع بقاء السبب فوقته وقت من أوقات وجود السبب فلا
323

منافاة بينه وبين قول الشارح المذكور لأنه لم يقل أول أوقات وجود السبب وإن كان المتبادر من الوجود
زمان الحدوث اه‍ سيد عمر أقول ويؤيده ما مر آنفا عن سم (قوله فيعتبر وقت الاحتياج) راجع
للمؤن كما هو ظاهر وأما الكسب فالعبرة فيه بوقت وجوده اه‍ ع ش (قوله فلا يدخل) أي أرش الجناية
في المهاياة عبارة المغني فلا يختص أرشها بصاحب النوبة بل يكون الأرش بين المبعض والسيد جزما اه‍
(قوله واعتراض حمل المتن الخ) يجاب عن هذا الاعتراض بأنه لا منافاة لأن البحث باعتبار عدم التعرض لها
بخصوصها واحتمال عدم إرادتها من العبارة فليتأمل اه‍ سم (قوله على الثانية) أي ما يشمل الثانية
وهي (قوله أو عليه الخ (قوله لمن بعده) وهو الزركشي مغني وشرح المنهج (قوله بان أنها غير مبحوثة الخ)
في الجزم بالبينونة ما لا يخفى لاحتمال أنه لم يردها اه‍ سم
فصل في بيان لقط الحيوان وغيره (قوله في بيان لقط) إلى الفرع في النهاية إلا قوله ورجح الزركشي
إلى والذي يتجه وقوله ويفرق إلى ولا يجوز وقوله خلافا لمن وهم فيه (قوله وتعريفهما) أي وما يتبع
ذلك كدفعهما للقاضي اه‍ ع ش (قوله موسوما الخ) الظاهر أنه إنما يحتج للعلامة في نحو الطير دون
الماشية لأنها لا تكون إلا مملوكة سم على حج وقوله في نحو الطير أي كالوحش اه‍ ع ش (قوله أو
مقرطا) كمعظم أي في أذنه قرط وهو هنا الحلقة مطلقا لا ما يعلق في شحمة الأذن خاصة الذي هو معناه اه‍
ع ش (قوله كذئب الخ) أن جعل تمثيلا للسباع لا لصغار السباع سقط النزاع المشار إليه من أصله ويوضحه
ما سيأتي في الحاشية المتعلقة بالحمار والبقر اه‍ سيد عمر (قوله فيه) أي التمثيل بهذه الثلاثة (قوله
ويرد) أي كل من النزاع والجواب عبارة النهاية وما نوزع به من كون الخ وأجيب عنه بحملها الخ مردود
اه‍ قول المتن (كبعير الخ) ظاهره ولو كان معقولا وهل يجوز فك عقاله إذا لم يأخذه ليرد الشجر والماء
فيه نظر والأقرب الجواز ولا ضمان عليه بل لا يبعد الوجوب إن غلب على ظنه أنه لا يتمكن من ورود الماء
والشجر إلا بذلك اه‍ ع ش. (قوله وحمار وبقر) أي وبغل نهاية ومغني قال السيد عمر في ذكر الحمار
والبقر فيما يمتنع بقوة إشعار بأن مرادهم صغار النمر ونحوه لا مطلقه إذ ليس لهما قوة يمتنعان بها عن كبار
النمر والفهد لأن الضبغ الكبير وهو أضعف منهما بكثير يتصرف في الحمار ويأكله ويفترسه ولا يمتنع عنه
بقوته والله أعلم اه‍ عبارة البجيرمي وإنما لم يعتبر والامتناع من كبارها لأن الكبار أقل فعولوا على الكثير
الأغلب وإلى هذا أشار الشارح في التعليل بقوله لأنه مصون بالامتناع من أكثر السباع اه‍ تأمل (قوله وهي
المهلكة) أي شأنها ذلك فلا ينافي قوله ولو آمنة (قوله سميت) أي المهلكة (بذلك) أي بلفظ المفازة (قوله
على القلب) أي قلب اسم أحد الضدين ونقله إلى الآخر (قوله تفاؤلا) أي بالفوز (قوله بل هي) أي المفازة
(قوله من فاز الخ) الأولى من أسماء الأضداد يقال فاز إذا نجا أو هلك عبارة الرشيدي كان الأولى من فاز هلك
إذ يستعمل فيه كنجا فهو ضد اه‍ (قوله من الهلاك) كان الأولى من الفوز بمعنى الهلاك اه‍ رشيدي
(قوله ولا يلزمه الخ) يمكن أن يجئ هنا ما مر في شرح قوله أول الباب وقيل يجب اه‍ سم أي من قول الشارح
وقال جمع الخ عبارة ع ش قياس ما مر من الوجوب على الملتقط إن علم ضياعها لو لم يأخذها وجوبه على
القاضي إن علم ذلك ومع ذلك لو تركها لا ضمان عليه كما مر اه‍ (قوله والأذرعي الخ) عبارة المغني قال الأذرعي
324

وهذا أي ما قاله السبكي حسن في غير الحاكم انتهى وهو ظاهر اه‍ (قوله والأذرعي يجب الخ) لعل ما قاله
الأذرعي متعين اه‍ سم (قوله بتركه) أي ترك الاخذ اه‍ ع ش (قوله ولو أخذه الخ) عطف على إذا
اكتفى الخ أو حال من فاعله (قوله وقال القاضي الخ) عطف على قول المتن للحفظ عبارة النهاية فإن لم يكن ثم
حمى قال القاضي الخ وهي أحسن (قوله بين الثلاثة) أي الالتقاط أي للحفظ والترك والبيع خلافا لما وقع
في حاشية الشيخ ع ش من أن المراد الثلاثة الآتية في كلام المصنف لفساده كما لا يخفى اه‍ رشيدي. (قوله
وقضية لزوم العمل الخ) عبارة النهاية والأوجه تخيير الحاكم بين الثلاثة مع رعاية الأصلح أخذا من إلزامه
بالعمل به في مال الغائب اه‍ (قوله تعين الأصلح الخ) يجب الجزم به فإنه المتجه لا التخيير الذي قاله اه‍ سم
(قوله من الآحاد) إلى قوله قبل في المغني (قوله جاز له ذلك) أي للغير الاخذ للحفظ (قوله كما في الوسيط)
تقدم مثله عن الأذرعي فيما لو اكتفى بالرعي وانظر هل ما هنا يغني عن كلام الأذرعي أم لا وقد يقال الثاني بناء
على أن الأذرعي لا يشترط تيقن الامن بل يكتفي بالعادة الغالبة في محله اه‍ ع ش (قوله ومحله) أي محل
الخلاف المحكي بقول المتن في الأصح اه‍ سيد عمر (قوله وإلا جاز له الخ) عبارة المغني محل الخلاف كما قاله
الدارمي إذا لم يعرف مالكه فإن عرفه وأخذه ليرده إليه كان في يده أمانة جزما حتى يصل إليه اه‍ (قوله على
الكل) أي الإمام وغيره (قوله بجامع إمكان عيشها) أي الضالة الشاملة لضالة الإبل وغيرها (قوله فإن
أخذه) أي للتملك وينبغي أن مثله ما لو أطلق اه‍ ع ش (قوله إلا برده للقاضي) هو ظاهر إن كان الملتقط
غير القاضي فإن كان الملتقط القاضي فهل يكفي في زوال الضمان عنه جعل يده للحفظ من الآن أو يجب
رده إلى قاض ولو نائبه فيه نظر والأقرب الأول اه‍ ع ش. (قوله للقاضي) ما الحكم لو فقد أو فقدت
أمانته اه‍ سيد عمر وقد يقال يجعل يده حينئذ للحفظ من الآن أو يرده إلى أمين آخر إن كان أمينا وإلا فيرده
إلى أمين فليراجع (قوله قيل هذا) أي قول المصنف ويحرم التقاطه للتملك (قوله أمتعة) ومنها البرذعة
ونحوها من كل ما عليه اه‍ ع ش (قوله يمنعه من ورود الماء الخ) أي فيصيره كغير الممتنع (قوله في أخذها)
أي الأمتعة و (قوله وهو الخ) أي الحيوان في المفازة الآمنة اه‍ سم (قوله ممنوعة) أي لا نسلم أن كونها
عليه يمنعه من الرعي وورود الماء ودفع السباع اه‍ ع ش يعني لا نسلم إطلاقه وكليته (قوله غير الخ) هلا
فصل
فيه كالمملوك اه‍ سم (قوله بعد تعريفه سنة) إن كان عظيم المنفعة كما يأتي (قوله والبعير الخ) هو من الغير
الخارج بالمملوك فلو عطفه على كلب ثم قال فلو أجده الخ بالفاء لكان أولى (قوله أخذه الخ) فاعل الظرف
والمجموع خبرا والبعير الخ (قوله قوة القرينة الخ) خبر وكان الخ ا ه‍ رشيدي (قوله مع التوسعة به على الفقراء)
325

أي وإن كان هو فقيرا فلا يمنعه فقره من ذبحه على أنه قد يقال لا يجوز له الاخذ منه وإن كان فقيرا لاتحاد
القابض والمقبض اه‍ ع ش أقول وقوله على أنه الخ قد يؤيده قول الشارح كالنهاية وعدم تهمة الواجد
الخ. (قوله والآكلين) عطف على الذابح ش اه‍ سم (قوله قيمة اللحم) هلا قال مثل اللحم اه‍ سم عبارة
النهاية بدل اللحم اه‍ (قوله والذابح طريق) قضية إطلاقه وإن تعذرت معرفة الآكلين وهو ظاهر
لأن حال الذابح كحال من غصب مال غيره يظنه ماله ثم غصب منه وتعذر انتزاعه فإنه طريق في الضمان وإن لم
يعرف الآخذ منه اه‍ ع ش (قوله في موقوف الخ) أي من المنقولات أما غيرها فلا لعدم انطباق تعريف
اللقطة عليها إذ هي من الأموال المحرز وقد تقدم أن أمرها لأمين بيت المال اه‍ ع ش. (قوله لم يعلم مستحقهما)
أي ولكن علم أن الأول موقوف والثاني موصي بمنفعته أبدا اه‍ سم (قوله الرقبة للوارث) مبتدأ وخبر
(قوله والاخذ) عطف على الحرم ش اه‍ سم أي وغير الاخذ الخ (قوله ولاعتياد الخ) عطف على قوله
لندرة الخ (قوله كالبعير الخ) وكالجارية التي لا تحل له فإنه لا يتملكها بناء على أنه لا يجوز اقتراضها اه‍ مغني
(قوله المقلد) أي تقليد الهدي اه‍ سيد عمر (قوله وكما لو دفعها) أي اللقطة مطلقا اه‍ سيد عمر أي حيوانا
أولا في المفازة وغيرها (قوله زمن الامن الخ) ظاهره وإن اعتيدا رسالة فيهما بلا راع وندر وجود السباع
وفيه وقفة قول المتن (ويتخير) فيما لا يمتنع آخذه بمد الهمزة بخطه اه‍ مغني (قوله وينفق عليه) أي في مدة
التعريف (قوله إن وجده) أي وإن لم يجده باعه استقلالا اه‍ محلى ولم يتعرض للاشهاد ويوجه بأنه مؤتمن
وأن المغلب في اللقطة من حيث الكسب ولكن ينبغي استحبابه اه‍ ع ش (قوله بشرطه الآتي) أي في
شرح فإن شاء باعه عبارة المغني أي وإن شاء باعه مستقلا إن لم يجد حاكما وبإذنه إن وجده في الأصح اه‍ (قوله
كالأكل) تعليل لجواز البيع قول المتن (وعرفها) أي بمكان يصلح للتعريف اه‍ مغني (قوله حذرا) علة للعلية
(قوله أو تملكه) أي المأكول (قوله ويفرق الخ) استشكله سم (قوله كما يصرح به) أي بعدم الاحتياج
. (قوله يوم تملكه) معمول لقيمته وقوله لا أكله عطف على تملكه ش اه‍ سم عبارة المغني والقيمة المعتبرة قيمة
يوم الآخذ إن أخذ للاكل وقيمة يوم التملك إن أخذ للتعريف كم حكياه عن بعض الشروح وأقراه اه‍ (قوله
في هذه الخصلة) أي التملك حالا اه‍ ع ش (قوله عند الإمام) لأنه لا فائدة فيه وصححه في الشرح الصغير قال
الأذرعي لكن الذي يفهمه إطلاق الجمهور أنه يجب أيضا ولعل مراد الإمام أنها لا تعرف بالصحراء لا مطلقا
326

انتهى وهذا هو الظاهر مغني اه‍ سيد عمر (قوله وسيأتي عنه) أي في المفازة اه‍ ع ش أي يأتي في
شرح وقيل إن وجده الخ (قوله نظيره بما فيه) ويعلم مما سيأتي للشارح م ر ثم أنه يعتمد كلام الإمام
ا ه‍ رشيدي (قوله وعلل) أي الإمام (ذلك) أي عدم الاحتياج إلى التعريف (قوله إنما يراد الخ)
هذا الحصر ظاهر المنع فإن من فوائد التعريف ظهور المالك (قوله بل لا يعتد به) كذا شرح م ر ويتأمل
مع قول الروض فإن نقل أي أفرزها استقلالا إن لم يجد حاكما أو بإذنه إن وجد فالمفرز أمانة لا يضمن إلا
بتفريط ويتملكه بعد التعريف اه‍ قال في شرحه وهذا يقتضي صيرورة المفرز ملكا لمالك اللقطة ولهذا
لو تلف بلا تقصير سقط حقه صرح به الأصل انتهى اه‍ سم (قوله وليس له بيع بعضه) لو كانت اللقطة مما
تؤجر كجمل مثلا هل يجوز له إيجاره أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن فيه مصلحة للمالك ولو كانت عبدا
وأنفق عليه اللاقط على اعتقاد أنه عبد فتبين أنه حر هل له الرجوع بما أنفق أم لا فيه نظر أيضا والأقرب الثاني
لأنه أنفق ليرجع على السيد وتبين أنه لا ملك له عليه والعبد نفسه لم يقصد بالانفاق عليه حتى يرجع عليه بما
أنفقه اه‍ ع ش (قوله وعدم الرغبة الخ) هو محط التعليل (قوله إن أمكنت مراجعته) أي من مسافة
قريبة وهي ما دون مسافة العدوي ويحتمل أن المراد ما يجب طلب الماء منه بأن كان بحد القرب اه‍ ع ش
(قوله وإلا) أي وأن لا تمكن مراجعته ش اه‍ سم (قوله كأن خاف عليه) أي على الملتقط اسم مفعول
ويحتمل على اللاقط (قوله على ماله) أي وإن قل اه‍ ع ش. (قوله أشهد على أنه ينفق بنية الرجوع) أي
أو نواه عند فقد الشهود أخذا مما يأتي قريبا في الفرع اه‍ سيد عمر وع ش (قوله وأولاهن) أي الخصال
الثلاثة اه‍ مغني (قوله تتعجل) ببناء المفعول من باب التفعل والأولى يعجل ببناء الفاعل من باب التفعيل
(قوله ومحل ذلك) إلى الفرع في المغني (قوله استباحته) نائب فاعل تتعجل (قوله قبله) أي التعريف
(قوله ومحل ذلك إن لم يكن الخ) عبارة المغني تنبيه التخيير بين هذه الخصال ليس تشهيا بل عليه فعل
الاحظ اه‍ وهي أحسن (قوله ما يأتي) أي قول المتن فإن كانت الغبطة الخ (قوله بل وزاد الخ)
الأولى إسقاط بل (قوله وزاد رابعة) هي داخلة فيما حل به الشارح كلام المصنف في الثالثة اه‍ سيد
عمر أي بناء على رجوع قوله إن شاء على قوله ثم أكله كما هو الظاهر بخلاف رجوعه على مجموع قوله أو تملكه
حالا الخ (قوله لدر أو نسل) أي فإن ظهر مالكها فاز بهما الملتقط اه‍ ع ش. (قوله لأنه أولى) قضيته
امتناع هذه الخصلة في غير المأكول ويكاد أن يصرح به قوله الآتي أو كان غير مأكول الخ ولكن نقل عن
327

شيخنا الزيادي جواز تملكه في هذه الحالة للاستبقاء أيضا وبوجه بأن العلة في جواز أكل المأكول في الصحراء
عدم تيسر من يشتريه ثم غالبا وهذا موجود في غير المأكول اه‍ ع ش وهذا وجيه لكن كلام المغني وشرح
المنهج كالصريح في الامتناع كما يأتي (قوله فرع) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله أو نواه إلى ومن أخرج
(قوله لا يملكه) أي ثم إذا استعمله لزمه أجرته ثم إن ظهر مالكه فظاهر وإلا فقياس ما مر أول الباب فيما
لو ألقت الريح ثوبا في حجره الخ أنه يكون من الأموال الضائعة اه‍ ع ش (قوله أو نواه فقط الخ) قضية
صنيعه أنه يصدق فيها بيمينه (قوله أو كان غير مأكول) عبارة المغني وشرح المنهج ولو كان الحيوان غير
مأكول كالجحش ففيه الخصلتان الأوليان ولا يجوز تملكه في الحال بل بعد تعريفه اه‍ (قوله ورد بالاجماع
على خلافه) أي فيكون المتاع لمالكه إن رجيت معرفته وإلا فلقطة كما يعلم مما تقدم في اللؤلؤ وقطعة العنبر
اه‍ ع ش أقول ولعل الأقرب أخذا مما مر آنفا أنه من الأموال الضائعة (قوله ملكه الخ) لعل محله
على القول به عند يأس مالكه منه وإعراضه عنه وحينئذ فالقول به قريب مما قاله أحمد والليث في مسألة البعير
السابقة ثم رأيت كلام شارح الرسالة المعلوم منه أنه لا فرق وبه يعلم ما في قول التحفة ورد بالاجماع على
خلافه اه‍ سيد عمر قول المتن (الأوليان) بضم الهمزة وبمثناة تحتية وهما الامساك والبيع اه‍ مغني
(قوله وقضيته) أي كل من التعليلين (قوله لو نقله) ظاهره ولو بعد التملك فليراجع (قوله فيما مر)
أي في المأخوذ من المفازة قول المتن (ويجوز أن يلتقط عبدا الخ) بل قد يجب الالتقاط إن تعين طريقا
لحفظ روحه اه‍ مغني (قوله أي قنا لا يميز). فرع: هل يلتقط المبعض الذي لا يميز ولا يبعد الجواز سم
على حج اه‍ ع ش. (قوله لا الامن) أي لا يجوز التقاط المميز في الامن لا في مفازة ولا في غيرها اه‍ مغني (قوله
يستدل) أي في زمن الامن (قوله نعم) أي إلى المتن في المغني إلا قوله ونظر فيه غيره (قوله أمة تحل له للتملك) بل
للحفظ وإن لم تحل له كمجوسية ومحرم جاز له التقاطها مطلقا نهاية ومغني وشرح المنهج أي للتملك والحفظ
وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الأسنى ما نصه فلو أسلمت أي المجوسية بعد التملك فينبغي بقاؤه لكن يمتنع الوطئ
وقد يتخلف الوطئ عن الملك لعارض كما في قيمة الحيلولة كما قدمته في باب الغصب اه‍ وفي ع ش عن حواشي
الروض ما يوافقه (قوله مطلقا) أي في زمن الامن والخوف مميزة أو لا (قوله وينفقه من كسبه الخ) هلا ذكروا
ذلك في الحيوان أيضا بأن يؤجره وينفق عليه من أجرته سم على حج أقول يمكن أنهم إنما تركوه لأن الغالب في
الحيوان الذي يلتقط عدم تأتي إيجاره فلو فرض إمكان إيجاره كان كالعبد اه‍ ع ش (قوله فكما مر) أي في
الحيوان (قوله إذا عرف رقه) أي أو أخبر بأنه رقيق لأنه يقبل في حق نفسه إذا كان بالغا اه‍ ع ش (قوله
أو نحو بيعه) كذا في شرح الروض وانظر ما الصورة مع أن بيعه لا يمنع بيع الملتقط لأنه يبيعه على مالكه
مطلقا سواء كان البائع أو المشتري اه‍ رشيدي (قوله صدق بيمينه) ثم لو كذب نفسه وأقر ببقاء الرق ليأخذ
الثمن فهل يقبل أو لا وجهان اه‍ سم على منهج أقول الأقرب عدم القبول تغليظا عليه ولتشوف الشارع
للعتق ولان الرجوع عما أقر به من الحقوق اللازمة له لا يقبل اه‍ ع ش (قوله وبطل التصرف) هو واضح
فيما لو ادعى عتقه أو وقفه أما إذا ادعى بيعه فقد يقال يصح تصرف الملتقط فيه وتلزمه قيمته لمشتريه من
328

المالك وقت البيع وإن كانت فوق ثمنه اه‍ ع ش. (قوله كما مر) أي في شرح ويحرم التقاطه للتملك
(قوله استقل به الخ) قضيته أنه لا يجب الاشهاد ويوجه بأنه مؤتمن وأن المغلب في اللقطة من حيث هي
الكسب ولكن ينبغي استحبابه اه‍ ع ش قول المتن (وعرفه) أي اللقط الذي ليس بحيوان و (قوله
لا ثمنه) عطف على ضمير النصب في عرفه قول المتن (وإن شاء تملكه الخ) ولا يجب إفراز القيمة المغرومة من
ماله نعم لا بد من إفرازها عند تملكها لأن تملك الدين لا يصح قاله القاضي نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله
عن شرح الروض ما نصه وهذا التملك غير السابق لأن ذاك لنفس العين لا بسبب التعريف وهذا للبدل
بسبب التعريف لكن ينبغي تأمل فائدة هذا التملك وأثره الزائد على عدمه وقد يجعل من أثر ذلك عدم
المطالبة بها في الآخرة إذا لم يظهر المالك كما يأتي إلا أن يقال ينبغي عدم المطالبة عند عدم تملك القيمة أيضا
اكتفاء بملك الأصل فليراجع اه‍ (قوله وفيما مر) أي في الحيوان و (قوله مما يأتي) أي في أول الفصل
الآتي قول المتن (وأكله) سواء أوجده في مفازة أم عمران مغني وشرح المنهج (قوله وأكله) قياس ما مر
عن الماوردي أنه إذا تملكه لا يتعين أكله بل إن شاء أكله وإن شاء جففه وادخره لنفسه اه‍ ع ش أقول
قد ينافيه قول الشارح هنا ورطب لا يتتمر إلا أن يراد به لا يتتمر جيدا (قوله فعل الاحظ منهما) والأقرب كما
قاله الأذرعي أي في المسألة الآتية أنه لا يستقل بعمل الاحظ في ظنه بل يراجع الحاكم نهاية أي ما لم يخف
منه وإلا استقل بعمل الاحظ سيد عمر زاد ع ش حيث عرفه وإلا راجع من يعرف الاحظ وعمل بخبره ولو
اختلف عليه مخبران قدم أعلمهما فإن استويا عنده أخذ بقول من يقول إن هذا أحظ لكذا لأن معه زيادة
علم بمعرفة وجه الأحظية اه‍ (قوله نظير ما يأتي) أي في مسألة التجفيف (قوله لا صحراء) اعتمده النهاية دون
المغني كما يأتي (قوله ونازع فيه الأذرعي الخ) منازعة الأذرعي ليست خاصة بهذه بل جارية فيها وفي المسألة
السابقة وقد تقدم بهامشها نقل كلامه عن المغني واعتماده لما اقتضاه كلامه من وجوب التعريف مطلقا
اه‍ سيد عمر (قوله نظير ما مر) أي في الحيوان المأخوذ من الصحراء. (قوله قال ولعل مراد الإمام الخ) هذا هو
الظاهر اه‍ مغني عبارة البجيرمي قوله ولعل مراد الإمام الخ ترجى هذا الجمع يتعين لأن فرض الخلاف
إنما هو في المفازة ولا يقول أحد بعدم الوجوب مطلقا إذ ليس لنا لقطة متمولة لا يجب تعريفها تأمل اه‍
أقول ويصرح بالوجوب مطلقا ما يأتي في شرح ولم يوجب الأكثرون الخ من قول الشارح والنهاية والمغني
أما إذا أخذها للتملك أو الاختصاص فيلزمه التعريف جزما (قوله وجبت) إلى قوله والعمران في النهاية
وإلى قول المتن ومن أخذ في المغني إلا قوله لا غير كما مر (قوله بعد مراجعة القاضي) ينبغي تقييده بقيده السابق
ثم رأيت قوله الآتي إن وجده الخ اه‍ سيد عمر قول المتن (وإلا بيع بعضه) ظاهره أنه ليس له الانفاق
على التجفيف ليرجع بشرطه فليراجع سم على حج أقول ولا مانع من الانفاق المذكور لحصول المقصود به
إلا أن يقال إلزام ذمة الغير لا يكون إلا عند الضرورة وهي منتفية حيث أمكن بيع جزء منه اه‍ ع ش (قوله
نحو المدرسة الخ) وينبغي أن من ذلك كل ما كان مظنة لاجتماع الناس كالحمام والقهوة والمركب. فرع
وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الأمتعة والمصاغ في عش الحدأة والغراب ونحوهما ما حكمه والجواب
الظاهر أنه لقطة فيعرفه واجده سواء كان مالك النخل ونحوه أو غيره ويحتمل أنه كالذي ألقته الريح في داره
329

أو حجره وتقدم أول الباب أنه ليس بلقطة ولعله الأقرب فيكون من الأموال الضائعة أمره لبيت المال اه‍
ع ش وقوله ولعله الأقرب الخ هذا إنما يظهر فيما إذا كان العش في مملوك بخلاف ما إذا كان في الموات ونحو
المسجد فالأقرب حينئذ أن يكون لقطة (قوله كما مر) أي في أول الباب. (قوله وهو أهل) إلى قوله ومن ثم في
المغني وإلى قول المتن ووكاءها في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى وإذا ضمن وقوله وإنما لم يعد إلى وخرج (قوله وهو
أهل للالتقاط) يشمل الفاسق مثلا وفي صحة التقاطه للحفظ كلام قدمته وعبارة شرح م ر أي بأن كان ثقة
انتهت اه‍ سم (قوله على ما يأتي) أي بقوله وقال الأقلون يجب الخ (قوله ومحله) أي محل كون ترك التعريف
تقصيرا مضمنا (قوله ومحله كما بحثه الأذرعي الخ) هذا وإن كان مفروضا فيما إذا أخذ للتعريف إلا أن مثله
المأخوذ للتملك كما سيأتي التصريح به خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله
ومحله كما بحثه الأذرعي الخ قضية فرض ما ذكر فيمن أخذ للحفظ أنه لو أخذلا لذلك لم يعذر في ترك التعريف
ولا في اعتقاد حلها له من غير تعريف بل ينبغي كفر من استحل ذلك حيث كان للقطة وقع فإن وجوب تعريفها
مما لا يخفى فلا يعذر من اعتقد جوازه فما يقع لكثير من العامة من أن من وجد شيئا جاز له أخذه مطلقا لا يعذر
فيه ولا عبرة باعتقاده ذلك لتقصيره بعدم السؤال عن مثله اه‍ (قوله لأنه ينقلها إلى أمانة الخ) يحتمل
أن الضمير للقاضي إذ هو المحكوم عليه باللزوم أي لأنه بقبولها ينقلها إلى أمانة أقوى وهو مستودع الشرع
ويحتمل أنه راجع للملتقط أي إنما لزم القاضي القبول لأن الملتقط ينقلها إلى أمانة أقوى فلزم القاضي
موافقته عند الدفع إليه حفظا لمال الغائب الذي هو من وظائفه اه‍ رشيدي أقول ويحتمل أنه علة لما
يفهمه المقام أي ويبرأ ذمة الملتقط به أي الدفع لأنه الخ (قوله قبول الوديعة) أي من الوديع (قوله لامكان
ردها إلى مالكها) أي لأنه معلوم اه‍ سم (قوله مع أنه الخ) أي الوديع (قوله لا يجوز دفعها) أي اللقطة
مطلقا (قوله وأنه لا يلزمه الخ) بل قياس ما تقدم حرمته حيث علم من نفسه الخيانة فيها اه‍ ع ش (قوله
له) أي لغير الأمين (قوله يضمنها) أي يكون طريقا في الضمان والقرار على من تلفت تحت يده منهما اه‍
ع ش قول المتن (ولم يوجب الأكثرون الخ) ضعيف اه‍ ع ش (قوله أي كونه) إلى المتن في المغني إلا
قوله أي حيث إلى لئلا وقوله فيضمنه إلى ولو بدأ. (قوله وقال الأقلون يجب) ورجحه الإمام والغزالي وهو
المعتمد نهاية ومغني ومنهج (قوله واختاره الخ) أي المصنف وفي كلامه هنا إشارة إليه حيث عزى عدم
التعريف إلى الأكثرين ولم يقل على الأصح كعادته اه‍ مغني (قوله واعتمده الأذرعي) قال ولا يلزمه مؤنة
التعريف في ماله على القولين وإن نقل الغزالي أن المؤنة تابعه للوجوب اه‍ نهاية أي بل تكون في بيت
المال كما يأتي في كلام المصنف ع ش. (قوله لنحو سفر الخ) كالحبس والموت والجنون اه‍ مغني. (قوله عن
الوجوب) عبارة المغني من تعب التعريف اه‍ (قوله فيضمن الخ) متفرع على ما قاله الأقلون من
الوجوب عبارة سم عن القوت فإن أوجبناه فتركه ضمن بالترك حتى لو ابتدأ التعريف بعد ذلك فهلك
في سنة التعريف ضمن قلت ويشبه أن يكون موضع التضمين ما إذا تركه بغير عذر كما أشرت إليه قريبا اه‍
(قوله أي بالعزم الخ) أي وأما ترك الفورية فسيأتي في شرح ثم يعرفها اه‍ سم (قوله به) أي بالترك
330

و (قوله ولو بدأ) أي التعريف ش اه‍ سم (قوله عرفها سنة الخ) أي وعليه مؤنة التعريف من الآن
ثم إن كان اقترض على مالكها مؤنة تعريف ما مضى فالأقرب رجوعه بذلك على مالكها لأنه إنما اقترضه
لغرض المالك ولأنهم لم يعتدوا بتعريفه السابق فابتداء أخذه للتملك كأنه من الآن ولا نظر لما قبله اه‍
ع ش (قوله أي أخذها) إلى قوله وإنما لم يعد في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وإذا ضمن (قوله فيهما) أي
في عدم الضمان بمجرد القصد والضمان إذا انضم له ما ذكر (قوله ويؤخذ منه) لفظة منه ليست في نسخة
الشارح ولكنها لا بد منها اه‍ سيد عمر (قوله وإذا ضمن بخيانة) أي بحقيقتها على الأصح أو بقصدها على
مقابله اه‍ مغني (قوله وأراد أن يعرف) قال سم فلو وقعت الخيانة في أثناء التعريف ثم أقلع فهل يبني
أو يستأنف اه‍ أقول والأقرب الأول لأن قصد الخيانة لم يبطل أصل اللقطة فلا يبطل حكم ما بنى عليها اه‍
ع ش أقول ويؤيد الثاني قول الشارح المار آنفا ولا يعتد بما عرفه قبله (قوله جاز) كذا في الروض
وليس فيه إفصاح بعود الأمانة أو عدم عودها وقد يقتضي عدم العود قوله السابق ولا يرتفع ضمانه الخ لكن
قوله وإنما لم يعد الخ كالصريح في العود هنا اه‍ سم. (قوله وإنما لم يعد الوديع الخ) كان حاصل الفرق
أن الوديع إنما صار أمينا على ما استودع بجعل المالك له بعقد فإذا عرض ما يرفع العقد احتيج إلى إعادته
والملتقط الأهل الذي عرى أصل قصده عن الخيانة أمين بالوضع الشرعي وهو أمر مستمر على الدوام فلما زال
ما عرض له في الأثناء عاد إلى أصله وقد يفرق بأن ولاية الوديع جعلية فلم تعد بعد بزوال المنافي كفسق القاضي
إذا طرأ ثم زال وولاية الملتقط شرعية فعادت بعد زوال المنافي كفسق ولي النكاح والأصل الولي في مال فرعه
إذا طرأ ثم زال فليتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله ويبرأ بالدفع الخ) ظاهره أنه لا يبرأ بالاقلاع كما في الأثناء على
ما قدمته آنفا اه‍ سم (قوله لحاكم أمين) ما الحكم إن كان الملتقط الحاكم أو فقد الحاكم أو أمانته
وقد يقال إنه يجري فيها ما مر في أول الفصل قول المتن (بعده) أي الاخذ خيانة (قوله كما قيل) إلى قوله وقضية
في المغني (قوله ولا تملك) أي أو اختصاص (قوله أولا بقصد خيانة الخ) لفظة أو للتنويع في التعبير (قوله
أمينا في الاختصاص) وتظهر فائدة ذلك فيما لو كان كلبا في جواز الانتفاع به وعدمه وفي جواز التقصير في
حفظه وعدمه فقبل اختصاصه به لا يجوز الانتفاع به ولا التقصير في حفظه ويجوزان بعد الاختصاص اه‍
ع ش قول المتن (جنسها) أي اللقطة من نقد أو غيره (وصفتها) من صحة وكسر ونحوهما اه‍ مغني (قوله
بعدد) الأولى بعد كما في النهاية والمغني (قوله فإن عبارة القاموس الخ) قصده بذلك تعقيب حصر الشارح
المذكور لمعنى العفاص على ما ذكره وليس قصده أن العفاص فيما فسره هو به من الوعاء حقيقي كما لا يخفى
اه‍ رشيدي أي وبه يندفع ما في السيد عمر أن القاموس لا يفرق بين الحقيقة والمجاز فلا يستدل بكلامه على
331

الاشتراك الحقيقي فتأمل اه‍ (قوله وغلاف الخ) كقوله والجلد الخ عطف على الوعاء (قوله بكسر أوله)
إلى قوله لكن خالف في المغني إلا قوله لئلا تختلط بغيرها وإلى قوله التقط للحفظ في النهاية إلا قوله أو ندبا على
ما مر وقوله وإن ذلك التأخير ينجبر إلى وفي نكت المصنف (قوله أي خيطها المشدودة) عبارة المغني وهو
ما يربط به من خيط أو غيره اه‍ (قوله لئلا تختلط الخ) كأنه علة لامره (ص) ولهذا لم يعطفه
عليه وأما قوله وليعرف الخ فالظاهر أنه معطوف على قوله لامره فتأمل اه‍ رشيدي وصنيع المغني صريح
فيما استظهره (قوله ويسن تقييدها الخ) عبارة المغني ويندب كتب الأوصاف قال الماوردي وإنه
التقطها في وقت كذا اه‍ (قوله كما مر) أي في أوائل الباب (قوله ليخرج الخ) عبارة النهاية ليعلم ما يرده
لمالكها لو ظهر اه‍ (قوله منه) أي من غرم اللقطة (قوله وجوبا الخ) عبارة المغني وهذا واجب إن قصد
التملك قطعا وإلا فعلى ما سبق اه‍ أي من الخلاف بين الأكثرين والأقلين (قوله من غير أن يسلمها له) أي
وإن كان أمينا لأن الملتقط كالوديع وهو لا يجوز له تسليم الوديعة لغيره إلا عند الضرورة كما هو ظاهر اه‍
ع ش (قوله العاقل) أي النائب ويحتمل أنه راجع لنفس الملتقط أيضا. (قوله ولو محجورا الخ) غاية في
المتن ويحتمل أنه راجع للنائب أيضا عبارة النهاية ويكون المعرف عاقلا اه‍ (قوله والخلاعة) عطف
تفسير وفي المختار المجون أن لا يبالي الانسان بما صنع اه‍ ع ش (قوله ولو غير عدل) أنظره مع قول
المصنف أول الباب وأنه لا يعتد بتعريفه أي الفاسق بل يضم إليه رقيب اه‍ سم ولك أن تقول ما تقدم
فيما إذا كان الفاسق المعرف هو الملتقط فعدم الوثوق بتعريفه لاحتمال تقصيره فيه ليتوسل به إلى الخيانة في
اللقطة وما هنا في نائب عن الملتقط يوثق به ولا غرض له يتهم فيه اه‍ سيد عمر (قوله وهو ما صححاه الخ) عبارة
المغني وهو كذلك على الأصح في أصل الروضة اه‍ (قوله قضية الأول) وهو ما صححه الشيخان من عدم
وجوب المبادرة. (قوله إن مراده) أي الأول عبارة النهاية والأوجه ما توسطه الأذرعي الخ قال ع ش قوله
م ر والأوجه ما توسطه الأذرعي الخ معتمد اه‍ (قوله ووافقه البلقيني فقال الخ) وهذا ظاهر اه‍ مغني
(قوله ولم يتعرضوا له) أي لقيد ما لم يغلب الخ (قوله وقد تعرض له في النهاية الخ) وعليه فقول البلقيني
لم يتعرضوا له أي صريحا اه‍ ع ش (قوله فإنه حكى فيها وجها الخ) ما طريق استفادة ما ذكر من حكاية
النهاية هذا الوجه حتى يقيد به كلام الشيخين اه‍ سم وقد يقال إن طريقها تنكير ذلك الوجه المشعر
بضعفه وقوة مقابله (قوله وإن ذلك التأخير الخ) و (قوله وإن من الخ) عطفان على أن التعريف الخ (قوله
فالحاصل الخ) أي حاصل ما في هذا المقام (قوله وذكر وقت وجدانها الخ) انظر لو كان التأخير مع ذكر
وقت الوجدان يقطع معه بعدم معرفة المالك فقد يتجه حينئذ ما قاله الأذرعي والبلقيني وحمل كلام النهاية
على غير ذلك اه‍ سم (قوله وإن ما مر الخ) عطف على أنه متى الخ و (قوله وعن الأذرعي الخ) عطف على عن
الشيخين (قوله وفي نكت المصنف) إلى قوله ويكره في المغني (قوله بيده أمانة الخ) لعله ما دام يرجى معرفة
مالكها أما إذا حصل اليأس من معرفة مالكها فينبغي أن يكون حكمها حكم المال الضائع لأنها حينئذ منه
332

فتأمل اه‍ سيد عمر عبارة ع ش قوله بيده أمانة الخ ظاهره ولو كان حيوانا وانظر ماذا يفعل في مؤنته وهل
تكون عليه أم لا فيه نظر وينبغي أن يقال هو في هذه الحالة كالمال الضائع
فيأتي فيه ما قيل في المال الضائع من أن أمره لبيت المال فيدفعه له ليحفظه إن رجي معرفة صاحبه ويصرفه مصارف أموال بيت المال إن لم
ترج وهذا إن كان ناظر بيت المال أمينا وإلا دفعه لثقة يصرفه مصارف أموال بيت المال إن لم يعرف الملتقط
مصارفها وإلا صرفه بنفسه اه‍ (قوله فلا يتملكها الخ) أي ولو أيس من مالكها كما هو ظاهر هذه العبارة
اه‍ ع ش أي وحكمها حكم المال الضائع كما مر (قوله عند قيامها) أي في بلد الالتقاط اه‍ مغني (قوله عند
خروج الناس الخ) ينبغي أو دخولهم اه‍ سم (قوله لأنه أقرب الخ) أي التعريف في الأسواق الخ (قوله إلى
وجدانها) عبارة المغني إلى وجود صاحبها اه‍ (قوله ويكره الخ) عبارة المغني وخرج بقوله أبواب المساجد
فيكره التعريف فيها كما جزم به في المجموع وإن أفهم كلام الروضة التحريم إلا المسجد الحرام فلا
يكره التعريف فيه اعتبارا بالعرف ولأنه مجمع الناس ومقتضى ذلك أن مسجد المدينة والأقصى كذلك اه‍
(قوله وقيل تحريما وانتصر له الخ) عبارة النهاية لا تحريما خلافا لجمع بمسجد كإنشادها فيه إلا المسجد الحرام
كما قاله الماوردي والشاشي اه‍ (قوله بمسجد) متعلق بالضمير المستتر في يكره الراجع إلى التعريف. (قوله
واستثنى الماوردي الخ) هذا الصنيع صريح في الاستثناء عن كراهة التنزيه فليحرر اه‍ سم (قوله المسجد
الحرام) أي في لقطة الحرام كما يصرح به ما بعده خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش اه‍ رشيدي أي من التعميم
للقطة الحرم وغيره (قوله فالتعريف فيه الخ) أي في أيام الموسم وغيرها اه‍ ع ش (قوله وبه يرد) أي بذلك
الفرق و (قوله على من ألحق به الخ) مال إلى ذلك الالحاق المغني كما مر (قوله في تعميم ذلك) أي إباحة
التعريف في المسجد الحرام (قوله من الجامع) إلى الفرع في المغني إلا قوله وقيل إلى وإن جازت (قوله
ومحاط
الرحال) عبارة النهاية ومحال الرجال اه‍ زاد المغني ومناخ الاسفار اه‍ (قوله لما مر) أي من قوله لأنه أقرب الخ
(قوله بل يعطيها) أي لو أراد السفر (قوله وإلا ضمن) على المغني فإن سافر بها أو استناب بغير إذن الحاكم
مع وجوده ضمن لتقصيره اه‍. (قوله بمقصده) أي بلده و (قوله قرب أم بعد) معتمد اه‍ ع ش (قوله تبعها)
ينبغي أن لا يلزمه ذلك إذا فوت عليه مقصده أو إقامة أرادها ثم اه‍ سم عبارة المغني وإن التقط في الصحراء وهناك
قافلة تبعها وعرف فيها إذ لا فائدة في التعريف في الأماكن الخالية فإن لم يرد ذلك ففي بلدة يقصدها قربت
أو بعدت سواء قصدها ابتداء أم لا حتى لو قصد بعد قصده الأول بلدة أخرى ولو بلدته التي سافر منها عرف فيها
ولا يكلف العدول عنها إلى أقرب البلاد إلى ذلك المكان اه‍ وهي صريحة فيما قاله سم (قوله عرفه لهم
كاللقطة) ظاهره أنه لا يكفي التعريف لكل واحد منهم مرة بل لا بد من التعريف سنة على الوجه الآتي
ولعله ليس بمراد فليراجع (قوله ويجب الخ) دخول في المتن (قوله التقط للحفظ الخ) أي سواء التقط الخ
(قوله الذي لا يفسد بالتأخير) أي حاجة إلى هذا القيد مع وجوب التعريف فيه سنة غاية الأمر أنه مخير بين
بيعه وغيره كما علم كل ذلك مما سبق اه‍ سم. (قوله من أول وقت التعريف) قد يقال لا حاجة إليه مع قوله إن يعرف
اه‍ رشيدي (قوله عرفاها سنة ولو منفردين عند السبكي) اعتمده المغني والنهاية فقالا ولو التقط اثنان لقطة
عرفها كل واحد نصف سنة كما قال السبكي أنه الأشبه وإن خالف في ذلك ابن الرفعة اه‍ (قوله وكل الخ) عطف
333

على فاعل عرفاها (قوله لأنه الخ) أي كل منهما و (قوله كلقطة الخ) أي كلاقطها على حذف المضاف (قوله
وهو المتجه) مر آنفا عن النهاية والمغني خلافه (قوله وطلب القسمة) عطف على تملك الخ أي وأجيب في طلب
القسمة (قوله وقد يجب) إلى قوله أي إلى أن يتم في المغني وإلى قول المتن وإن أخذ للتملك في النهاية إلا قوله أو
ذكر وقت الوجدان إلى ولو مات وقوله ولو ذكر الجنس إلى المتن وقوله ويوافقه كلام الروضة إلى المتن (قوله
استيعاب السنة الخ) أي بالتعريف في كل يوم منها قول المتن (طرفي النهار) أي لا ليلا ولا وقت القيلولة اه‍
مغني عبارة البجيرمي عن العزيزي المراد بالطرف وقت اجتماع الناس سواء كان في أوله أو وسطه اه‍ (قوله
أسبوع آخر) أو أسبوعان اه‍ شرح منهج (قوله أو مرتين) كما في المحرر مغني وسيد عمر (قوله أي إلى أن يتم
سبعة أسابيع) التعبير بيتم ظاهر في أنه يحسب من السبعة الأسبوعان الأولان اه‍ رشيدي أقول قول
الشارح أخذا الخ كالصريح في عدم حسبانهما من السبعة (قوله بحيث لا ينسى الخ) الظاهر أن الحيثية
هنا حيثية تعليل لا حيثية تقييد اه‍ رشيدي أقول عبارة المغني وهي ثم في كل شهر مرة تقريبا في الجميع بحيث
الخ ظاهره في كونها تقييدية وفي البجيرمي عن شرح الارشاد للشارح زيادة على ذلك ما نصه حتى لو فرض أن
المرة في الأسابيع التي بعد التعريف كل يوم لا تدفع النسيان وجب مرتان كل أسبوع ثم مرة كل أسبوع اه‍
وهو كالصريح في كونها تقييدية (قوله بقيده الآتي) أي في قوله ومحل هذا إن لم يفحش الخ (قوله وكما لو
حلف الخ) فإنه لا بد لعدم الحنث حينئذ من ترك تكليمه سنة كاملة ولا يبرأ بتركه سنة متفرقة اه‍ ع ش (قوله
ومحل هذا) أي ما صححه المصنف من الكفاية. (قوله أو ذكر وقت الوجدان الخ) قد يقال قضية المدرك
وجوب ذكر الوقت مع الاستئناف أيضا فتأمله اه‍ سم أقول وكلام النهاية والمغني كالصريح في وجوب ذكر
الوقت مع التأخير المذكور مطلقا (قوله أخذا مما مر) أي عن النهاية في شرح قول المتن ثم يعرفها اه‍ سم
(قوله بنى وارثه كما بحثه الزركشي) كذا في المغني (قوله ورد) أي أبو زرعة (قوله بحصول الخ) متعلق
يرد
اه‍ رشيدي (قوله نبا) إلى قوله وإذا ذكر الجنس في المغني إلا قوله ومحل وجدانها (قوله كجنسها) فيقول من
ضاع له دنانير اه‍ مغني (ومحل وجدانها) عبارة شرح الروض زمان بدل محل أي بأن يقول من ضاعت له لقطة
بمحل كذا اه‍ ع ش (قوله لأنه) أي ذكر بعض أوصافها (قوله لوجدانها) عبارة المغني إلى الظفر بالمالك
اه‍ (قوله ولا يستوعبها الخ) ويفارق ما مر أول الباب من أنه يجوز استيفاؤها في الاشهاد بحصر الشهور وعدم
تهمتهم مغني ونهاية (قوله ضمن) هل له بعد ذلك أن يعرف ويتملك مطلقا أو إذا أقلع كما تقدم فيما إذا خان في
الأثناء وعلى هذا فما الاقلاع هنا اه‍ سم عبارة البجيرمي وهل هو ضمان يد حتى لو تلفت بآفة بعد الاستيعاب
334

ضمن وينبغي أنه كما لو دل على الوديعة اه‍ (قوله من يلزمه الخ) أي قاض يلزم اللاقط أن يدفع اللقطة لشخص
يصفها له من غير إقامة حجة على أنها له اه‍ بجيرمي. (قوله لم تجز الزيادة الخ) كذا شرح م ر اه‍ سم (قوله أو لا
لحفظ ولا لتملك الخ) أي أو لأحدهما ونسيه أخذا مما مر قبيل ويعرف جنسها (قوله لأنه لمصلحة المالك) فيه
نظر بالنسبة لقوله أولا لحفظ الخ فإن له فيها التملك بعد مضي مدة التعريف على ما يفيده قوله قبل وله
تملكها بشرطه اتفاقا لكن مقتضى قوله في أول الفصل الآتي بعد قصده تملكها أنه لا يعتد بتعريفه قبل
ذلك وعليه فيقرب شبهها بمن التقط للحفظ اه‍ ع ش (قوله قرضا) إلى قوله فيجتهد في المغني (قوله بأن قضية
كلامهما الخ) معتمد سم عن م ر اه‍ ع ش (قوله واعتمده الأذرعي) ويدل عليه قول المصنف أو يقترض
الخ نهاية وسم زاد المغني وهذا الذي يدل عليه كلام الأصحاب اه‍ قول المتن (على المالك) أي فلو لم يظهر
المالك كانت من الأموال الضائعة فيبيعها وكيل بيت المال وللأقط أو غيره الرجوع على بيت المال بما أخذ
منه اه‍ ع ش (قوله أو يأمر الملتقط به) أي بصرف المؤنة من ماله اه‍ مغني. (قوله أو يبيع الخ) أي القاضي
اه‍ مغني (قوله فيجتهد الخ) أي القاضي اه‍ رشيدي (قوله من هذه الأربعة) قد يقال من الأربعة أولها على
قضية كلامهما والمصلحة منحصرة فيه فلا يتأتى الاجتهاد اه‍ سم (قوله فإن عرف الخ) عبارة النهاية فإن أنفق
أي الملتقط على وجه غير ما ذكر فمتبرع وسواء في ذلك أوجبنا التعريف أم لا على ما اعتمده السبكي والعراقي
ونقله عن جمع لكن الذي في الروضة وأصلها إن أوجبناه فعليه المؤنة وإلا فلا اه‍ وقوله على ما اعتمده السبكي
الخ قال السيد عمر هي عبارة الشارح في الأصل المرجوع عنه ثم ضرب عليها وأبدلها بما هنا اه‍ وكتب سم على
الأصل المرجوع عنه ما نصه قوله لكن الذي في الروضة وأصلها الخ كذا شرح م ر ثم سرد عبارة الروض ثم
عبارة الروضة الموافق كل منهما لما عدل إليه الشارح ثم قال فانظر مع ذلك قول الشارح الذي في الروضة
وأصلها الخ اه‍ وقد تبين بذلك أن سم لم يطلع على رجوع الشارح عن العبارة الأصلية إلى ما هنا (قوله فمتبرع)
أي إن أنفق من ماله وإلا فيضمن بدل ما أنفقه من بيت المال له اه‍ ع ش (قوله جريان ذلك) أي ما ذكر في
المتن والشرح من الوجوه الأربعة اه‍ رشيدي (قوله وذكر) أي المصنف في الروضة (وهو صريح) أي كلام
الروضة (فيما ذكر) أي من جريان ذلك أوجبنا التعريف أو لا (قوله وبه صرح الخ) أي بالجريان
المذكور (قوله رشيد) إلى قوله ومر في الزكاة في النهاية (قوله رشيد) عبارة النهاية غير محجور عليه
اه‍ وعبارة المغني مطلق التصرف اه‍. (قوله أو الاختصاص) عبارة المغني وكالتملك قصد الاختصاص
وقصد الالتقاط للخيانة اه‍ (قوله ولو بعد لقطه الخ) الأولى إسقاط أداة الغاية (قوله مؤنة التعريف) إلى
قوله وبقولي بعده في المغني (قوله وقيل الخ) خبر الأولى و (قوله ليشمل الخ) متعلق به بعد اعتبار تعليق ليوافق
به عبارة النهاية ونحوها في المغني وعبر في الروضة بقوله وقيل الخ وهو الأولى ليشمل الخ اه‍ (قوله أما غير
الرشيد الخ) عبارة المغني والنهاية أما المحجور عليه بسفه أو صبا أو جنون الخ (قوله بل يرفعها للحاكم) فلو
335

فقد أو فقدت عدالته فقد تقدم ما فيه بهامش قول المصنف وينزع الولي الخ اه‍ سيد عمر. (قوله ليبيع جزءا
الخ) تقدم في شرح وينزع الولي الخ ويراجع الحاكم في مؤنة التعريف ليقترض أو ليبيع له جزءا منها اه‍
والذي في شرح م ر وشرح الروض الاقتصار على بيع الجزء كما هنا اه‍ سم (قوله بل ما يظن أن الخ) أي
باعتبار الغالب من أحوال الناس فلا يرد أن صاحبه قد يكون شديد البخل فيدوم أسفه على التافه اه‍ ع ش
(قوله ولا يطلون الخ) من عطف اللازم (قوله في ترجيح المقابل) أي من أنه يعرف سنة لعموم الاخبار نهاية
ومغني (قوله والموافق الخ) عطف على قوله الذي الخ (قوله ويرد) أي قول الجمع أن المقابل هو الموافق
لقولهما الخ (قوله في اختصاص الخ) فإن فرض قلة الأسف عليه فهو داخل في قول المصنف اه‍ مغني (قوله
بل الأصح أنه الخ) ومقابل الأصح يكفي مرة لأنه يخرج بها عن عهدة الكتمان وقيل لا يجب تعريف القليل
أصلا اه‍ مغني (قوله ويختلف) أي الزمن (باختلافه) أي المال الحقير (قوله حالا) أي يعرف في الحال
(قوله والذهب الخ) عبارة المغني ودانق الذهب يوما أو يومين أو ثلاثة اه‍ (قوله اندفع ما قيل الخ) لا يخفى
أن ما قاله إنما يدفع دعوى الفساد لا الأولوية المذكورة سم على حج اه‍ رشيدي (قوله أن يقول لا يعرض
عنه) أي بزيادة لا في آخر كلامه (أو إلى زمن يظن الخ) أي بزيادة إلى في أول كلامه و (قوله فيجعل الخ) أي
بزيادة إحداهما (قوله ذلك الزمن) أي الذي يظن أن فاقده يعرض عنه (قوله لترك التعريف) صوابه
للتعريف (قوله هذا كله) إلى قوله ومر في الزكاة في المغني إلا قوله قيل إلى ويجوز. (قوله هذا كله الخ) أي
ما ذكر من الخلافين (قوله استبد به واجده) هل يملك بمجرد الاخذ أو يتوقف الملك على قصد التملك أو على
لفظ أو لا يملكه لعدم تموله وينبغي أن لا يحتاج إلى تملك أو على لفظ لأنه مما يعرض عنه وما يعرض عنه أطلقوا
أنه يملك بالأخذ سم على حج اه‍ ع ش عبارة البجيرمي لعل محله أي الاستبداد إن لم يظهر المالك فحيث ظهر
وقال لم أعرض عنه وجب دفعه إليه ما دام باقيا وكذا بدله تالفا إن كان متمولا هكذا يظهر ووافق عليه م ر
اه‍ سم اه‍. (قوله هو مشكل) أي ما فعله النبي (ص) اه‍ رشيدي. (قوله وليس الخ) أي ذلك
الاستشكال (قوله لأن ذلك) أي وقوع التمرة في الطريق (قوله فتركها) أي ترك (ص) التمرة
(قوله مشيرا له) أي لمن يريد تملكها عبارة النهاية مشيرا به اه‍ أي بالترك وهي أحسن (قوله إلى ذلك) أي
إلى كونها مباحة (قوله التي اعتيد الاعراض الخ) عبارة المغني إذا ظن إعراض المالك عنها أو ظن رضاه
بأخذها وإلا فلا اه‍ (قوله تخصيصه) أي جواز أخذ ما ذكر (قوله تحل) أي الزكاة (قوله معترض) خبر
وقول الزركشي الخ (قوله اغتفار ذلك) أي اغتفار أخذه وإن تعلقت به الزكاة اه‍ ع ش. (قوله وبحث غيره)
عطف على قول الزركشي الخ (قوله لمن لا يعبر الخ) أي من نحو الصبي (قوله بخلاف السنابل) أي فإنها ليست
336

مقصودة بل أربابها يعرضون عنها ويقصدها غيرهم بالأخذ وقضية ذلك أنه لا يجب على الولي جمعها للمولي
عليه وإن أمكن وكان لها وقع وفيه نظر سم على حج أقول وقد يقال إن كان لها وقع وسهل جمعها بحيث لو استؤجر
من يجمعها كان للباقي بعد الأجرة وقع وجب وإلا فلا اه‍ ع ش
فصل في تملكها وغرمها (قوله في تملكها) إلى قول المتن فإن دفع في النهاية إلا قوله قيل وقوله كما لو باع
العدل إلى المتن (قوله اللقطة) إلى قول المتن وقيل تكفي في المغني (قوله بعد قصده تملكها) قضية التقييد بما
ذكر أنه إذا أخذ لا بقصد حفظ ولا تملك ثم عرف قبل قصد التملك لا يعتد بتعريفه اه‍ ع ش قول المتن (سنة)
أي في الخطير (قوله جاز له تملكها) ولو هاشميا أو فقيرا اه‍ نهاية أي ولا يقال إنه يمتنع على الهاشمي لاحتمال
أنها من صدقة فرض وعلى الفقير لأنه لا يقدر على بدلها عند ظهور مالكها هكذا ظهر رشيدي عبارة المغني
لا فرق عندنا في جواز تملك اللقطة بين الهاشمي وغيره ولا بين الفقير وغيره وقال أبو حنيفة لا يجوز تملكها
لمن لا
تحل له الصدقة وقال مالك لا يجوز تملكها للفقير خشية ضياعها عند طلبها اه‍ (قوله كأن أخذها للخيانة)
تقدم ذلك في قول المتن وإن أخذ بقصد خيانة الخ و (قوله أو أعرض عنه) تقدم ذلك قبيل قول المتن وما لا
يمتنع منها كشاة و (قوله أو كانت أمة الخ) تقدم ذلك في شرح ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز قال سم إن
استثناء الأمة المذكورة مشكل لأن الكلام في اللقطة بقصد التملك والأمة المذكورة يمتنع التقاطها للتملك كما
صرح به فيما تقدم اه‍ (قوله أن يعرفها) أي الأمة التي تحل له (قوله ثم تباع) الأنسب يبيعها (قوله يرد الخ)
خبر وقول الزركشي الخ (قوله بأن هذا) أي ما يتسارع فساده (قوله وهي) أي الأمة المذكورة و (قوله
وهو) أي البضع. (قوله وإذا أراده) أي التملك بعد التعريف وكذا ضمير يختاره قول المتن (حتى يختاره
الخ) والظاهر كما قال شيخنا أن ولد اللقطة كاللقطة إن كانت حاملا عند التقاطها وانفصل منها قبل تملكها وإلا
ملكه تبعا لامه وعليه يحمل قول من قال إنه يملك بعد التعريف تبعا لامه أي وتملكها اه‍ مغني قال ع ش بعد
ذكر مثل ذلك عن سم عن شرح الروض وقضية قوله وانفصل منها قبل تملكها أنها لو حملت به بعد الالتقاط
وانفصل قبل التملك أنه لا يملكه تبعا لامه وعليه فينبغي أن المراد أنه لا يملكه بتمليك أمه بل يتوقف على تملك له
بخصوصه وينبغي أيضا أن ما حملت به بعد الالتقاط ولم ينفصل قبل التملك أنه يتبعها في
التملك كما يتبعها في البيع اه‍ وقوله وقضية قوله وانفصل إلى قوله وينبغي أيضا الخ محل تأمل (قوله صريح الخ) نعت للفظ
قول المتن (كتملكت) هل يشترط في صحة التملك معرفتها حتى لو جهلت له لم يصح فيه نظر فليراجع ولا
يبعد الاشتراط وهي نظير القرض بل قالوا إن ملكها ملك قرض فلينظر هل يملك القرض المجهول م ر اه‍
سم على حج أقول وقد يستفاد الاشتراط من قول الشارح السابق أما عند تملكها فالأوجه وجوب معرفة
ذلك ليعلم ما يرده لمالكها لو ظهر وقوله هل يملك القرض المجهول الظاهر أنه لا يملك لتعذر رد مثله مع الجهل
اه‍ ع ش (قوله أو إشارة أخرس) الأولى من أخرس (قوله من لفظ يدل الخ) كأن يقول نقلت الاختصاص
به إلى اه‍ ع ش قول المتن (وقيل تكفي النية) أي بعد التعريف اه‍ مغني (قوله بعد التعريف)
337

يعني من أول التعريف (قوله فلم يظهر) الفاء هنا وفي قول المتن فظهر ليست على بابها (قوله لم يطالب
بها الخ) لو تملك ما يسرع فساده في الحال وأكله ثم عرفه ولم يتملك القيمة هل تسقط المطالبة أيضا في الآخرة
أو لا فيه نظر ويتجه الثاني سم على حج وقال شيخنا الزيادي بعد مثل ما ذكره الشارح وينبغي أن يكون
محله إذا عزم على ردها أو رد بدلها إذا ظهر مالكها وقضية كلام الشارح أنه لا فرق وقد يوجه بأنه حيث أتى
بما وجب عليه من التعريف وتملك صارت من جملة أكسابه وعدم نيته ردها إلى مالكها لا يزيل ملكه وإن
أثم به وعلى ما قاله شيخنا فينبغي أن يلحق به ما لو لم يقصد ردا ولا عدمه اه‍ ع ش (قوله وهي باقية بحالها)
لو كان زال ملكه عنها ثم عاد فالمتجه أنه كما لو لم يزل م ر اه‍ سم وع ش قول المتن (واتفقا على رد عينها)
ويجب على الملتقط ردها لمالكها إذا علمه ولم يتعلق بها حق لازم قبل طلبه مغني ونهاية وفي سم بعد ذكر
مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وهذا يدل على انتقاض الملك بمجرد ظهور المالك اه‍ (قوله أو بدلها) هل
يشترط إيجاب وقبول القياس الاشتراط إن كان الملك ينتقض بمجرد ظهور المالك اه‍ سم ووجهه ظاهر خلافا
لما في ع ش (قوله عليه) أي الملتقط لأنه قبض العين لغرض نفسه أما إذا حصل الرد قبل تملكها فمؤنة الرد على
مالكها كما قاله الماوردي مغني ونهاية (قوله المتصلة) وإن حدث بعد التملك تبعا للأصل بل لو حدثت قبله ثم
انفصلت ردها كنظيره من الرد بالعيب فلو التقط حائلا فحملت قبل تملكها ثم ولدت رد الولد مع الام مغني
وأسنى قال ع ش هل يجب تعريف هذا الولد بعد انفصاله مع الام أو لا لأنه لم يلتقط وعلى الأول فهل يكفي
ما بقي من تعريف الام فيه نظر سم على حج أقول نعم يكفي ما بقي من تعريف الام لأنه تابع وبقي ما لو
انفصل بعد تمام التعريف وقبل التملك فهل يسقط التعريف فيه نظر والظاهر سقوطه اكتفاء بما سبق
من تعريف الام اه‍ (قوله لا المنفصلة الخ) وتقدم في الرد بالعيب أن الحمل الحادث بعد الشراء كالمنفصل
فيكون الحادث هنا بعد التملك للملتقط اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وهذا
لا يخالف قولنا عنه فيما مر وإن حدثت بعد التملك تبعا للأصل اه‍ لأنه في غير الحمل فهو مخصوص بهذا
اه‍ (قوله رجع) أي المالك (قوله ولم يتعلق بها حق لازم الخ) بأن لم يتعلق بها حق أصلا أو تعلق
بها حق جائز كالعارية أو حق لازم لا يمنع بيعها كالإجارة والحق اللازم الذي يمنع بيعها كالرهن وانظر
هل يردها إذا كانت مؤجرة مسلوبة المنفعة مدة الإجارة أو لا فيه تأمل وقياس ما تقدم في القرض الأول لوقوع
الإجارة من اللاقط حال ملكه للملقوط فالأجرة له (قوله سليمة) أي أو معيبة مع الأرش اه‍ مغني (قوله
حسا) إلى قوله على ما جزم به في المغني إلا قوله قيل (قوله حسا) أي بأن ماتت و (قوله أو شرعا) كأن
أعتقها الملتقط اه‍ ع ش قول المتن (غرم مثلها الخ) ولو قال الملتقط للمالك بعد التلف كنت ممسكها
338

لك وقلنا بالأصح أنه لا يملكها إلا باختيار التملك لم يضمنها وكذا لو قال لم أقصد شيئا فإن كذبه المالك في ذلك
صدق الملتقط بيمينه لأن الأصل براءة ذمته أما التلف قبل التملك من غير تفريط فلا ضمان فيه على الملتقط
كالمودع اه‍ مغني (قوله وذلك) لا حاجة إليه (قوله أما المختصة الخ) قسيم للمملوكة اه‍ ع ش
(قوله بل يلزمه) أي المالك قول المتن (مع الأرش) هو ما نقص من قيمتها لكن هل العبرة بقيمتها وقت
الالتقاط أو وقت التملك أو وقت طرو العيب ولو بعد التملك فيه نظر والأقرب الأخير لأنه لو ظهر مالكها
قبيل طرو العيب لوجب ردها كذلك اه‍ ع ش أقول بل الأقرب الثاني قياسا لتلف البعض على تلف
الكل ولان ما حدث بعد التملك فقد حدث في ملكه (قوله قيل ولم يخرج الخ) عبارة النهاية إلا ما استثني
وهو المعجل اه‍ وعبارة المغني ولم يخرج عن هذه إلا مسألة الشاة المعجلة فإنها تضمن بالتلف وإن نقصت لم
يجب أرشها اه‍ (قوله إلا المعجل) أي من الزكاة. (قوله لم يختص بالمشتري) أي بأن كان للبائع أو لهما
و (قوله فله) أي المالك اه‍ ع ش عبارة سم قوله فله الفسخ أي فللمالك كما يصرح به قول شرح
الروض وقيل ليس له الفسخ لأن خيار العقد إنما يستحقه العاقد دون غيره انتهى فانظره مع دلالة قول
الشارح أي فكما أن العدل الخ على أن المراد بقوله فله الفسخ أي للبائع الذي هو الملتقط اه‍ وعبارة المغني
لو جاء المالك وقد بيعت اللقطة بشرط الخيار أو كان خيار المجلس باقيا كان له الفسخ وأخذها إن لم يكن
الخيار للمشتري فقط كما جزم به ابن المقري لاستحقاقه الرجوع لعين ماله مع بقائه أما إذا كان الخيار
للمشتري فقط فلا رجوع له كالبائع اه‍ وهي سالمة عن الاشكال (قوله ويوافقه) أي ما جزم به ابن
المقري وكذا ضمير قوله الآتي وبه يتأيد الخ ولا يخفى أن كلا من دعوى الموافقة ودعوى التأييد إنما يظهر
على رجوع ضمير فله الفسخ إلى البائع وقد تقدم ما فيه (قوله على ما جزم الخ) عبارة النهاية كما جزم الخ
(قوله إلا أن يفرق الخ) عبارة النهاية والفرق بينهما بأن الحجر الخ غير مؤثر والأوجه أن الملتقط لا يجبر على
الفسخ لكن قضية كلام الرافعي ترجيح انفساخه إن لم يفسخ اه‍ (قوله وبه يتأيد ما اقتضاه الخ) يتأمل
هذا الصنيع وانظر القولة السابقة اه‍ سم أي المعلقة على قول الشارح فله الفسخ قول المتن (رجل)
أي مثلا نهاية ومغني (قوله ما لم يعلم) إلى قوله نعم لو قال في المغني إلا قوله فإن خشي إلى المتن (قوله ما لم يعلم
أنها له) فإن علم أنها له وجب عليه دفعها إليه وعليه العهدة لا إن ألزمه بتسليمها بالوصف حاكم اه‍ مغني
والمراد بالعلم هنا أخذا مما يأتي ما يشمل الظن (قوله ولا يكفي إخبارها الخ) لعله أخذا مما يأتي آنفا إذا لم
يظن صدق البينة. (قوله فإن خشي منه) أي القاضي. (قوله ولعل هذا أقرب) اعتمده م ر اه‍ سم
عبارة النهاية وهو أوجه اه‍ (قوله كبينة سليمة الخ) مثال للحجة اه‍ رشيدي (قوله إن لم يعتقد
وجوب الدفع الخ) أي وإلا فلا يلزمه ذلك اه‍ نهاية أي وإن اعتقد المدعي عليه أنه يلزمه تسليمها
339

بالوصف لا يلزمه الحلف أنه لا يلزمه التسليم بل يطالبه ببينة ع ش (قوله أنه لا يلزمه الخ) مفعول حلف
(قوله ولم يكن تملكها) أما إذا كان تملكها فيرد عليه اليمين من غير تردد لأنه مالك اه‍ رشيدي (قوله كل
محتمل) والأول أقرب اه‍ نهاية وهو قوله ترد هذه اليمين كغيرها وفائدة الرد أنه يلزم بتسليمها للمدعي
اه‍ ع ش أي باليمين المردودة (قوله فشهدت البينة الخ) أي السالمة عن المعارض أخذا مما مر آنفا
(قوله إن محله) أي لزوم اليد بتلك الشهادة (قوله اللقطة لانسان) إلى قوله فإن أراد سفرا في المغني إلا قوله
ويوجه إلى المتن وقوله كما صححه إلى وبالمكي وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله ويوجه إلى المتن وقوله وفي وجه
إلى وبالمكي (قوله قال الشيخ الخ) عبارة النهاية والمغني وبأنها لا تعلم أنها انتقلت منه كما قاله الشيخ الخ
قول المتن (حولت) أي اللقطة من الأول اه‍ مغني (قوله لا بإلزام حاكم الخ) أما إذا ألزمه بالدفع
حاكم يراه فلا ضمان عليه لعدم تقصيره اه‍ مغني ونهاية زاد سم وينبغي أن الملتقط لو ذكر في التعريف
جميع أوصافها ثم ألزمه حاكم بالدفع للواصف لم يندفع عنه الضمان لأنه صار ضامنا بذكر جميع الأوصاف
قبل إلزام الحاكم م ر اه‍ (قوله ما ليس له تسليمه) أي في الواقع وإن جاز في الظاهر كما مر اه‍ رشيدي
(قوله تلفت عنده) أي بعد التملك مطلقا أو قبله بتقصير منه أخذا مما مر. (قوله فليس لمالكها تغريم
الواصف) أي وإنما يغرم الملتقط بدلها ويرجع به على الواصف اه‍ ع ش أي إذا لم يقر له بالملك كما يأتي
آنفا (قوله إن الظالم له هو ذو البينة الخ) أي والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه قول المتن (قلت الخ) أي
كما قال الرافعي في الشرح اه‍ مغني (قوله ولا الخ) أي وإن لم يكن المراد على الدوام بل سنة فلا فائدة
لتخصيص مكة لأن سائر البلاد تعرف لقطتها سنة أيضا ففي كلامه قلب. (قوله وادعاء أنها) أي فائدة
التخصيص ش اه‍ سم (قوله لبينة) أي بأن يزيد قوله كغيره مثلا (قوله وإلا) أي وإن سلمنا احتمال
أن المراد بذلك الخبر الدفع المذكور (فإيهام ما قلناه الخ) أي فاحتمال أن المراد بذلك دفع الاكتفاء
بتعريفها سنة وأنها تعرف أبدا المتبادر منه أشد وأقوى فينبغي أخذه واختياره (قوله ولان الناس الخ)
عطف على قوله للخبر الصحيح عبارة المغني والمعنى فيه أن حرم مكة شرفها الله تعالى مثابة للناس الخ وهي
أحسن (قوله كما صححه الخ) أي قوله ولو عرفة (قوله لأن ذلك الخ) أي عدم حل اللقطة للتملك وهذا
تعليل لما صححه صاحب الانتصار (قوله لا فرق) أي بين الحرم وعرفة اه‍ سيد عمر (قوله أي مجمع
جميعهم) أشار به إلى حذف المضاف (قوله وبالمكي حرم المدينة) فليس له حكمه في ذلك كما اقتضاه كلام
الجمهور وصرح به الدارمي والروياني خلافا للبلقيني نهاية ومغني قول المتن (قطعا) أي فإن أيس من
معرفة مالكها فينبغي أن يكون مالا ضائعا أمره لبيت المال اه‍ ع ش (قوله للخبر) أي المار آنفا
340

قوله (فيلزمه الإقامة له الخ) قال ابن المقري وقد يجئ هذا التخيير في كل ما التقط للحفظ اه‍ مغني زاد سم
أي وإن لم يكن بحرم مكة وتقدم أن ما التقطه للتملك لو دفعه للقاضي لزمه القبول اه‍ (قوله عند أمين)
أي غير الحاكم فلو بان عدم أمانته فيحتمل تضمين الملتقط لتقصيره بعدم البحث عن حاله ويحتمل خلافه
قياسا على ما لو أشهد مستورين وبانا فاسقين ولعله الأقرب اه‍ ع ش (قوله قبل قوله الخ) ظاهره ولو بعد
اعترافه بأنه لقطة وتعريفه سم على حج اه‍ ع ش (قوله قال الغزي الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله لا يقبل
قوله الخ). فرع: لو أخذ لقطة اثنان فترك أحدهما حقه من الالتقاط للآخر لم يسقط وإن أقام
كل منهما بينة بأنه الملتقط ولم يسبق تاريخ إحداهما تعارضتا وتساقطتا ولو سقطت من ملتقطها فالتقطها
آخر فالأول أولى بها منه لسبقه ولو أمر واحد آخر بالتقاط لقطة رآها فأخذها فهي للآخذ إلا إن قصد
بها الآمر وحده أو مع نفسه فيكون للآخر أي في الأول أولهما أي في الثاني وهذا لا يخالف ما مر في
الوكالة من عدم صحتها في الالتقاط لأن ذلك في عموم الالتقاط وهذا في خصوص لقطة وجدت ويشمل
المستثنى منه ما إذا لم يقصد نفسه ولا غيره وإن رآها مطروحة على الأرض فدفعها برجله وتركها حتى
ضاعت لم يضمنها نهاية ومغني زاد الأسنى لأنها لم تحصل في يده وقضيته عدم ضمانها وإن تحولت من مكانها
بالدفع وهو ظاهر وعلى قياسه لا يضمن المدحرج الحجر الذي دحرجه اه‍ قال ع ش قوله م ر لم يسقط
أي فإن أراد التخلص رفع الامر إلى الحاكم كما لو لم يتعدد الملتقط وقوله م ر وتساقطتا أي فتبقى في يد
الملتقط فلو ادعى عليه كل أنه يعلم أنها حقه فإن حلف لكل تركت في يده وإن نكل فإن حلف أحدهما سلمت
له أو حلفا جعلت في أيديهما وكذا لو تنازعا ولا بينة لأحدهما فلكل منهما تحليف الملتقط الخ وقوله م ر
فدفعها برجله أي ولم تنفصل عن الأرض اه‍
كتاب اللقيط
(قوله فعيل بمعنى مفعول) إلى قوله وظاهر تخصيصهم في النهاية إلا قوله بناء على الأصح إلى المتن وقوله كأن
قال خذه إلى المتن وقوله ما لم يقل عني إلى المتن (قوله منبوذ) أي باعتبار أنه ينبذ ويسمى ملقوطا أيضا
باعتبار أنه يلقط اه‍ نهاية زاد المغني ودعيا اه‍ أي للجهل بمن ينسب إليه (قوله وهو) إلى قوله لأن تسليمه
حكم في المغني إلا قوله كما علم وقوله المنصوص عليه في المختصر وقوله فلا ينافي إلى قال الماوردي (قوله وهو)
أي اللقيط ش اه‍ سم (قوله ينبذ) ونبذه في الغالب إما لكونه من فاحشة خوفا من العار أو للعجز من مؤنته
اه‍ مغني (قوله بنحو شارع) عبارة المغني في شارع أو مسجد أو نحو ذلك لا كافل له معلوم اه‍ (قوله فهو)
أي اللقيط (قوله من مجاز الأول) أي بحسب اللغة ثم صار حقيقة شرعية نهاية وسم (قوله وذكر الطفل
للغالب الخ) هذا صريح في أن المميز لا يسمى طفلا ويشعر به قول المصنف ويجوز التقاط المميز اه‍ وهو
أحد قولين في اللغة ففي المصباح الطفل الولد الصغير قال بعضهم ويبقى هذا الاسم حتى يميز ثم يقال صبي وجزور
ويافع ومراهق وبالغ وفي التهذيب يقال له طفل إلى أن يحتلم اه‍ ع ش (قوله يلتقطان) أي وإن لم يجب كما
يأتي في المميز اه‍ سم. (قوله فكأنما أحيى الناس الخ) إذ بإحيائها سقط الحرج عن الناس فأحياهم بالنجاة
من العذاب اه‍ مغني (قوله وأركانه) أي اللقط الشرعي مغني وشرح منهج عبارة الرشيدي أي اللقط
المفهوم من اللقيط أو أركان الباب اه‍ وقال البجيرمي دفع بهذا أي بقيد الشرعي ما يلزم على كلامه من كون
341

الشئ ركنا لنفسه وحاصل الدفع أن الذي جعل ركنا هو اللقط اللغوي بمعنى مطلق الاخذ والأول اللقط الشرعي
وهو أخذ الصبي والمجنون الذي لا كافل له معلوم اه‍ (قوله وستعلم من كلامه) أي يعلم الثالث من قوله التقاط
الخ والثاني من قوله وإنما تثبت ولاية الالتقاط الخ وأما الأول فمن قوله المنبوذ (قوله للغالب) إذ مثله
ما إذا كان ماشيا وليس معه أحد اه‍ بجيرمي (قوله ما علم) لعله من قوله إذ الأصح الخ سم ورشيدي قول
المتن (فرض كفاية) ولو على فسقة علموا به فيجب عليهم الالتقاط ولا تثبت الولاية لهم أي فعلى الحاكم
انتزاعه منهم ولعل سكوتهم عن هذا لعلمه من كلامهم اه‍ ع ش (قوله جمع) أي متعدد اه‍ نهاية (قوله
وإلا) أي بأن علم واحد فقط. (قوله ما مر في اللقطة) أي من الاستحباب قول المتن (ويجب الاشهاد) أي
لرجلين ولو مستورين لأنه يعسر عليه إقامة العدلين ظاهر أو باطنا اه‍ ع ش (قوله مشهور العدالة) أي
ثابتها بأن تثبت بالمزكيين واشتهرت حملا للفظ على فرده الكامل فغيره كمستور العدالة من باب أولى اه‍ ع ش
(قوله ووجوبه) أي الاشهاد و (قوله على ما معه) أي كثيابه و (قوله المنصوص عليه) أي الوجوب
و (قوله بطريق التبع) أي للقيط وقياس ما مر في اللقطة من امتناع الاشهاد إذا خاف عليها من ظالم أنه
هنا كذلك اه‍ ع ش وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه (قوله فلا ينافي ما مر الخ) أي من أنه لا يجب الاشهاد
اه‍ سم (قوله في اللقطة) وقد يقال لا منافاة وإن لم تعتبر التبعية لأن المغلب فيها معنى الكسب وفي الالتقاط
الولاية على اللقيط وما معه اه‍ ع ش (قوله لم تثبت له ولاية الحضانة) فيجوز الانتزاع للقيط وما معه منه
والمنتزع منه وممن يأتي الحاكم اه‍ روض مع شرحه ويأتي في الشرح ما يوافقه (قوله إلا إن تاب الخ) قضية
جعله الولاية مسلوبة إلى التوبة إن ترك الاشهاد كبيرة ويفيده كلام السبكي الآتي اه‍ ع ش (قوله جديدا
من حينئذ الخ) صريح في أنه لا يشترط مدة الاستبراء وهو قياس ما اعتمده الشارح وصاحب المغني
والنهاية فيما سيأتي في ولي النكاح إذا تاب وسيأتي ثم عن ابن المقري اشتراطها فعليه هل يقال هنا بنظيره
أو يفرق محل تأمل ومر في اللقطة أنه إذا عرض فيها قصد الخيانة في الأثناء ثم زال ما يأتي فيه نظير ما ذكر هنا
فراجعه اه‍ سيد عمر وتقدم عن ع ش في اللقطة ترجيح عدم اشتراط الاستبراء (قوله على الضعيف الخ) أي
من حيث إطلاقه وإلا فسيأتي في الفرائض أنه حكم في قضية رفعت إليه وطلب منه فصلها اه‍ رشيدي (قوله بأن
تسليم الحاكم فيه الخ) أي وإن لم يكن بمجلسه أحد فلعل وجهان ما يفعله الحاكم ويشتهر أمره فيستفاد به
العلم بالالتقاط وهو بمنزلة الشهادة اه‍ ع ش (قوله ويجوز) إلى قوله وقضية كلامه في المغني إلا قوله بل
لو خشي إلى ويجب وقوله بناء على الأصح إلى المتن وقوله لكن إلى المتن (قوله ويجوز التقاط المميز) هذا
اللفظ من المتن في النهاية وكذا كان في أصل الشارح ثم أصلح وكتب بالمداد الأسود وليس في المغني معدودا
من المتن فلعل النسخ مختلفة اه‍ سيد عمر أقول وعلى كل فهذا مكرر مع قول الشارح السابق إذ الأصح
أن المميز والبالغ والمجنون يلتقطان (قوله بل لو خشي ضياعه لم يبعد الخ) عبارة شرح البهجة ولقط غير
بالغ ولو مميزا إن نبذ فرض اه‍ وهي كالصريحة في وجوب التقاط المميز مطلقا وكذا صنيع المنهج وشرحه
فليراجع سم وع ش (قوله ويجب رد الخ) أي بأن يأخذ الواجد له ويوصله إليه وليس المراد أنه إذا
أخذه يجب رده ولا يجب عليه أخذه ابتداء اه‍ ع ش. (قوله وقاض) كان مراده ما إذا كان القاضي تعاطى
كفالته بالفعل وإلا فالقاضي له الكفالة العامة الشاملة لكل من لا كافل له في ولايته فلو وجب الرد مطلقا
لنا في ذلك قولهم ولا تفتقر ولاية الالتقاط إلى إذن الحاكم وغير ذلك من فروع الباب كما هو واضح لمن
تتبعها فتأمل ثم ينبغي أن محله أي الرد للقاضي حيث لا يخشى عليه منه اه‍ سيد عمر قول المتن (وإنما
تثبت ولاية الالتقاط الخ) ولا تفتقر إلى إذن الحاكم لكن يستحب دفعه إليه نعم لو وجده فأعطاه غيره لم
342

يجز حتى يدفعه إلى الحاكم قاله الدارمي اه‍ مغني (قوله وإلا) أي وإن كان محكوما بكفره بالدار اه‍
مغني (قوله وبحث ابن الرفعة الخ) اعتمده المغني والنهاية عبارة الأول ومقتضى كلامهم جواز التقاط
اليهودي للنصراني وعكسه وهو كذلك كالإرث وإن قال ابن الرفعة لم أره منقولا اه‍ وعبارة الثاني والأوجه
كما بحثه ابن الرفعة جواز الخ خلافا للأذرعي اه‍ (قوله وعكسه) أي ثم بعد البلوغ إن اختار دين أبيه
فذاك وإلا بأن لم يختره لجهله به أو غيره فهو على دين اللاقط فيقر عليه لأنا نقر كلا من اليهودي والنصراني على
ملته وهذا لم يعلم له ملة يطلب منه تمسكه بها كأن كمن لم يتمسك في الأصل بدين ثم لما طلب منه التمسك بملة وقد
سبق له قبل تمسك بملة اللاقط أقر اه‍ ع ش (قوله وسيصرح بأهليته) أي بقوله ويقدم عدل على مستور
(قوله يوكل القاضي به الخ) أي وجوبا و (قوله من يراقبه الخ) ظاهره الاكتفاء بواحد ومؤنته في بيت
المال و (قوله مع عدم الرشد) أي وهو كذلك كما يأتي في قوله والسفيه قد لا يفسق أي بأن يضيع المال
بغبن فاحش مع الجهل بقيمته والفاسق قد لا يحجر عليه بأن بلغ مصلحا لدينه وماله ثم فسق اه‍ ع ش (قوله
ولا ينافيه) أي وجود العدالة مع عدم الرشد (قوله لمن ظنه) أي المنافاة (قوله وبحث الأذرعي الخ)
عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي الخ (قوله وعدم نحو برص) كالجذام ونحوه مما ينفر عادة
اه‍ ع ش. (قوله ولو مكاتبا الخ) ومدبرا ومعلقا عتقه بصفة وأم ولد اه‍ مغني قول المتن (انتزع) والمنتزع
هو الحاكم كما مر عن شرح الروض قول المتن (فأقره عنده) يتجه استثناء المكاتب لأن مجرد إقراره لا يزيد
على مطلق أمره بالالتقاط الذي لا يكون السيد به ملتقطا كما يأتي آنفا والمبعض في نوبة نفسه إذ مجرد إقراره
لا يزيد على مطلق إذنه مع بطلان التقاطه حينئذ وعدم وقوعه للسيد كما يأتي أيضا فتأمله اللهم إلا أن
يدعي زيادة مجرد الاقرار على ما ذكر وهو في غاية البعد كما لا يخفى ثم بحثت بذلك مع م ر فوافق سم على حج
اه‍ ع ش أقول وظاهر شرح المنهج استثناء المكاتب وظاهر الروض مع شرحه استثناؤه والمبعض في نوبة
نفسه فليراجع (قوله وشرط قوله ذلك له) أي قول السيد لقنه خذه أي كفاية هذا القول (قوله وهو
غائب عنه) أي والحال أن السيد غائب عن القن وقت التقاطه (قوله عدالة القن الخ) خبر وشرط الخ
(قوله والعبد نائبه الخ) إذ يده كيده ولا بد أن يكون أهلا للترك في يده اه‍ مغني (قوله بخلاف المكاتب) الأولى
وأما المكاتب فلا يكون الخ (قوله ولو أذن) إلى قوله وجوبا في المغني إلا قوله ما لم يقل إلى المتن وقوله ولو كافر
القيطا (قوله ولو أذن المبعض) محترز قول المصنف بغير إذن سيده اه‍ ع ش (قوله لمبعض الخ) عبارة النهاية
والمغني ولو أذن لمبعض ولا مهاياة أو كانت والتقط في نوبة السيد فكالقن أو في نوبة المبعض فباطل في أوجه
343

الوجهين اه‍ قول المتن (أو فاسق) قال في الروض وكذا من لم يختبر أي حاله اه‍ سم على حج والمراد
أنه لم يكن ظاهر العدالة وإلا لم ينزع منه كما مر أن المستور يصح التقاطه ويوكل الحاكم من يراقبه خفية
اه‍ ع ش. (قوله ولو كافرا) أي ولو كان كل من الصبي وما عطف عليه أو كل من الفاسق والمحجور عليه
اه‍ سيد عمر أقول الأولى تأخير هذه الغاية عن قوله لقيطا أو يقول ولو مسلما (قوله لقيطا) ولو كافرا اه‍
رشيدي قول المتن (مسلما) أي حقيقة لا لكونه مسلما بالحكم بالدار فإنه لو بلغ ووصف الكفر ترك فكأنه لم
يحكم بإسلامه وبه يتضح قوله أما المحكوم بكفره الخ اه‍ ع ش (قوله أي انتزعه الحاكم) ظاهره أن غير
الحاكم لا ينتزع لكن ينبغي أنه إذا تعذر كان لغيره الانتزاع م ر اه‍ سم (قوله أهل) أي للالتقاط
(قوله من واحد) متعلق بأخذه (قوله ممن ذكر) أي من القن والصبي وما عطف عليه م ر اه‍ بجيرمي
(قوله وعليه) أي الظاهر المذكور (قوله بين هذا) أي أخذ الأهل من واحد ممن ذكر وكذا قوله هنا
(قوله فيها) أي في اليد أي في المسبوق بها (قوله لم يعارض) أي لا من الحاكم ولا من غيره اه‍ ع ش
(قوله أما المحكوم بكفره بالدار الخ) عبارة المغني وخرج بالمسلم المحكوم بكفره الخ (قوله بالدار) أي بأن
وجد به وليس بها مسلم اه‍ ع ش (قوله فيقر في يد الكافر) وكذا بيد المسلم كما سيأتي اه‍ مغني
(قوله وهما أهل) أي فلو كان أحدهما غير أهل فهو كالعدم فيستقل الأهل به فما في سم من أن الأهل له
نصف الولاية ويعين الحاكم من يتولى النصف الآخر لا يخفى ما فيه ويؤيد أن الحق لا يثبت لأكثر من واحد
ما سيأتي من أنهما لو تنازعا أقرع ولو كان الحق يثبت لأكثر من واحد شرك بينهما اه‍ ع ش قول المتن
(من يراه منهما) قضيته أنه ليس له جعله تحت يدهما معا وعليه فقد يوجه بأن جعله تحت يدهما قد يؤدي
إلى ضرر الطفل بتواكلهما في شأنه اه‍ ع ش أقول وسيأتي في شرح فإن استويا أقرعا ما يصرح به (قوله
في الجر أنه كالاخذ) الأولى أنه كالاخذ في الجر دون وضع اليد (قوله لحفظه) إلى قول المتن ونفقته في النهاية
إلا قوله ويقدم مقيم إلى المتن وقوله وإن كانت أقل فسادا إلى والبادية وقوله ولو محلة إلى بل لمثله قول المتن
(يقدم غني على فقير) قال في شرح الارشاد وإن كان الأول مستور العدالة والثاني معلومها على الأوجه
اه‍ قيل والأوجه خلافه اه‍ سم وسيأتي ما يتعلق به (قوله بغنى الزكاة) ظاهره ولو كان غناه بكسب
ولعله غير مراد وأن المراد هنا غني المال نظير ما مر في الوقف على الفقراء يدخل فيهم الغني بكسب ويشعر به
قول الشارح وقد يواسيه الخ نعم لو كان أحدهما كسوبا والآخر لا كسب له قدم ذو الكسب اه‍ ع ش
(قوله ولا عبرة) إلى قوله كذا قالوه في المغني إلا قوله على ما بحث (قوله ولا عبرة بتفاوتهما الخ) عبارة شرح
الارشاد للشارح ويؤخذ منه أي التعليل بكون حظ الطفل عند الغني أكثر أنه لو علم شح الغني شحا مفرطا
344

قدم الفقير الذي ليس كذلك عليه لأن الحظ حينئذ عند الفقير أكثر اه‍ وظاهر كلامهم خلاف هذا سم على حج
اه‍ ع ش عبارة النهاية والمغني وظاهر أنه يقدم الغني على الفقير وإن كان الأول بخيلا اه‍ قال ع ش قوله م ر وإن
كان الأول بخيلا ظاهره وإن أفرط في البخل اه‍ (قوله أحدهما) أي الغنيين (قوله ويقدم مقيم الخ) عبارة المغني
لو ازدحم على أخذ لقيط ببلد أو قرية طاعن إلى بادية أو قرية وآخر مقيم فالمقيم أولى لأنه أرفق به وأحوط
لنسبه لا على طاعن يظعن به إلى بلد أخرى بل يستويان بناء على أنه يجوز للمنفرد نقله إلى بلده كما سيأتي واختار
المصنف تقديم قروي مقيم بالقرية على بلدي طاعن ونقله عن ابن كج لكن منقول الأصحاب أنهما يستويان
كما نقله هو تبعا للرافعي اه‍ قول المتن (وعدل على مستور) صادق مع فقر العدل وغنى المستور وهو المتجه لأن
مصلحة العدالة باطنا أرجح من مصلحة الغنى إذ قد لا يكون عدلا في الباطن ويسترقه لعدم الديانة المانعة له سم
على حج اه‍ ع ش عبارة البجيرمي قوله وعدل باطنا ولو فقيرا على مستور ولو غنيا زيادي ومثله في سم عن
م ر أولا ثم اعتمد م ر في مرة أخرى تقديم الغني المستور على الفقير العدل باطنا وهو الظاهر في شرح البهجة
ع ش اه‍ وقد مر عن شرح الارشاد ما يوافقه وأما تعليل سم خلافه بما مر آنفا فقد يمنع بأن المستور قد
يكون عدلا عند الله دون العدل باطنا عبارة المغني ويقدم عدل باطنا بكونه مزكى عند حاكم على مستور
أي عدل ظاهرا بأن لم يعلم فسقه ولم يعرف تزكيته عند حاكم أما العدل عند الله فلا يعلمه إلا الله اه‍ (قوله
ولا يقدم مسلم على كافر الخ ولا امرأة على رجل) كذا في المغني. (قوله قال الأذرعي الخ) عبارة النهاية
إلا مرضعة في رضيع كما بحثه الأذرعي وإلا خلية فتقدم على المتزوجة كما بحثه الزركشي اه‍ قال ع ش ظاهره
م ر وإن كان الزوج من عادته أن لا يأتي بيت زوجته إلا أحيانا أو كانت صنعته نهارا ولا يأتي زوجته إلا بعد
حصة من الليل لأنه ربما صادف وقت مجيئه احتياج الطفل إلى من يقوم به وظاهره أيضا ولو بإذن الزوج
اه‍ (قوله وبحثه تقديم الخ) عبارة النهاية وما بحثه أي الأذرعي من تقديم الخ صحيح حيث ثبت لهما الولاية
بالشرط المار اه‍ (قوله ينافيه ما مر عنه الخ) فيه أن هذا مطلق وذاك مقيد بمن يتعاهد بنفسه والمطلق
لا ينافي المقيد لجواز حمله على ما إذا انتفى عنه ذلك القيد فأين المنافاة لا سيما وقد قيد هذا بقوله أي الأذرعي
كما في شرح الروض إن قيل بأهليتهم للالتقاط فعلى هذا لا توهم للمنافاة سم وسيد عمر (قوله في الصفات) إلى
قول المتن وإن للغريب في المغني إلا قوله وإن اعترضا وقوله وإن كانت أقل إلى والبادية (قوله ولعدم ميله
طبعا الخ) أي بخلاف تخيير الصبي المميز بين أبويه لتعويلهم ثم على الميل الناشئ عن الولادة اه‍ مغني (قوله
واجتماعهما مشق الخ) عبارة المغني ولا يهايا بينهما للاضرار باللقيط ولا يترك في يدهما لتعذر أو تعسر
الاجتماع على الحضانة اه‍ زاد شرح الروض ولا يخرج عنهما لما فيه من إبطال حقهما اه‍ (قوله وليس
للقارع) أي من خرجت له القرعة (ترك حقه) أي للآخر اه‍ مغني أي فيأثم به وهل يسقط حقه به أم لا
فيه نظر والظاهر الثاني فيلزمه به القاضي لأنه بالتقاطه تعين عليه تربيته اه‍ ع ش (قوله كالمنفرد) أي كما أنه
ليس للمنفرد نقله إلى غيره اه‍ مغني. (قوله بخلافه قبل القرعة) عبارة المغني ولو ترك حقه قبل القرعة انفرد
345

به الآخر اه‍ قول المتن (بلدي) أو قروي أو بدوي نهاية ومغني (قوله ولو لغير نقلة) كتجارة وزيارة اه‍
شرح الروض (قوله ولو لغير نقلة) يشمل ما إذا كان يرجع عن قرب فليراجع اه‍ رشيدي. (قوله فريف)
قضيته اعتبار العمارة في مسمى الريف وظاهر ما تقدم في باب المناهي خلافه إلا أن يقال تسميتها عمارة باعتبار
صلاحيتها للزرع ونحوه ويؤيده ما في إحياء الموات من تسمية تهيئة الأرض للزراعة ونحوها عمارة إلا أن
هذا الجواب يبعد جعله العمارة مقسما اه‍ ع ش عبارة المغني البادية خلاف الحاضرة لأن الحاضرة المدن
والقرى والريف والقرية هي العمارة المجتمعة فإن كبرت سميت بلدا وإن عظمت سميت مدينة والريف هي
الأرض التي فيها زرع وخصب اه‍ وهي كالصريحة في عدم اعتبار العمارة في مسمى الريف قول المتن (والأصح
أن له نقله إلى بلد آخر) والنقل من بادية إلى بادية ومن قرية إلى قرية كالنقل من بلد إلى بلد اه‍ مغني (قوله
السابق) أي في شرح إلى بادية (قوله تواصل الاخبار) أي على العادة اه‍ ع ش (قوله وأمن الطريق) والمقصد
اه‍ شرح الروض عبارة ع ش قوله وأمن الطريق أراد بالطريق ما يشمل المقصد فلا ينافي قوله الآتي وإن
شرط جواز النقل الخ حيث جعل الشروط هنا ثلاثة اه‍ (قوله بالشرطين الخ) أي تواصل الاخبار وأمن
الطريق. (قوله لما مر) انظر ما مراده به اه‍ رشيدي أقول هذا راجع للمتن فمراده به عدم المحذور السابق
(قوله وحيث منع الخ) عبارة المغني محل الخلاف في الغريب المختبر أمانته فإن جهل حاله لم يقر بيده قطعا
اه‍
(قوله وحيث منع الخ) أي كأن أراد النقل إلى ما منع النقل إليه اه‍ سم (قوله وهذه) أي مسألة المتن
اه‍ رشيدي (قوله مغايرة الخ) إذ الثانية على ما ذكره أخص من الأولى فليس المراد بالمغايرة تباينهما
اه‍ ع ش (قوله لمن زعم الخ) وافقه المغني عبارته هذه المسألة لا حاجة لذكرها لدخولها في المسألة قبلها
اه‍ (قوله وصدق الأولى) هذا لا يمنع أن تلك تغني عن هذه بل تدل عليه نعم قد يغفل عن خصوص هذه سم
وع ش قول المتن (ببادية) في حلة أو قبيلة اه‍ مغني (قوله وإلى قرية) إلى المتن في المغني قول المتن
(بدوي) أو قروي اه‍ مغني (قوله وهو ساكن البدو) يقتضي أن البدو كالبادية اسم للمحل أو هو على
تقدير مضاف أي محل البدو اه‍ سيد عمر (قوله فإن أقام به الخ) عبارة المغني فإن أراد المقام به أقر بيده
أو نقله إلى بلد أو بادية فعلى ما تقدم اه‍. (قوله ولو محلته من بلد الخ) قد يناقش فيه بما تقدم من أنه يجوز
نقله من البلد إلى البادية إذا قربت من البلد إذ قضيته جواز النقل من محلة إلى محلة أخرى مطلقا بقياس الأولى
لأن الاختلاف بين المحلات وإن تفاوتت وتباينت لا يصل إلى رتبة الاختلاف بين البلد والبادية اه‍ سيد
عمر وأشار ع ش إلى دفع المناقشة المذكورة بما نصه قوله ولو محله من بلد الخ لا ينافيه قوله السابق ومن ثم
لو قربت البادية من البلد الخ لامكان حمل ما هنا على ما لو فحش الطرف المنقول إليه عن المنقول منه بحيث
يحصل في العود إلى المنقول منه مشقة كبيرة اه‍ أقول ويؤيد المناقشة قول الشارح الآتي لأن أطراف البادية
كمحال البلد الخ (قوله لكن يلزمه نقله الخ) أي بأن ينتقل معه إلى الآمنة إن كانت مسكنه أو يقيم
مقامه أمينا يتولى أمره في الآمنة إن كان مسكنه غيرها اه‍ ع ش (قوله والظاهر أنه) أي اللقيط (من أهلها)
346

أي البادية. (قوله والمقصد) لم يتقدم له ذكر في كلامه اه‍ رشيدي وتقدم عن ع ش الجواب بأن
الشارح أراد فيما مر من بالطريق ما يشمل المقصد قول المتن (ونفقته) أي اللقيط ومؤنة حضانته
اه‍ مغني. (قوله وموصي به) إلى قول المتن ودنانير في المغني إلا قوله كما دل عليه إلى وإضافة المال وقوله
ولا يصرف له قول المتن وإلى قوله وبستان في النهاية (قوله وليس ملكه) ولكن المراد أنه يصرف إليه
منه وإن لم يكن ملكه لعموم كونه لقيطا أو موصى له وقد يكون المال له بخصوصه كالوقف عليه نفسه
أو الهبة أو الوصية له ويقبل له القاضي من ذلك ما يحتاج إلى القبول اه‍ مغني (قوله وخالفه الأذرعي الخ)
وهو أوجه اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر وهو أوجه وعليه فلو تبين له مال أو منفق فالقياس الرجوع
بما صرف له عليه اه‍ (قوله فملبوسه له الخ) عبارة المغني وملبوسة له كما صرح به في المحرر وأسقطه من
الروضة لفهمه مما ذكر بطريق الأولى اه‍ (قوله عنانها بيده الخ) أو راكب عليها نهاية ومغني (قوله
مشدودة) أي عنانها اه‍ ع ش (قوله وقضية المتن التخيير في ذلك) وهو كذلك وإن قال في التوشيح لم
أجد فيه نقلا وقال بعض المتأخرين الأفقه تقديم الخاص فلا ينفق من العام إلا عند فقد الخاص اه‍ مغني
واعتمد النهاية الاعتراض فقال والأوجه كما أفاده بعض المتأخرين تقديم الثاني على الأول فإن حملت أو في
كلامه على التنويع لم يرد ذلك اه‍ (قوله لا تعلم لغيره) أي لا يعرف لها مستحق اه‍ مغني. (قوله أو
بستان) عبارة النهاية ولا يحكم له ببستان وجد فيه في أوجه الوجهين كما رجحه بعض المتأخرين بخلاف
الدار لأن سكناها تصرف والحصول في البستان ليس تصرفا ولا سكنى وقضية التعليل أنه لو كان يسكن عادة
فهو كالدار وهو كذلك ولا بضيعة وجد فيها كما قال في الروضة ينبغي القطع بأن لا يحكم له بها وأخذ الأذرعي
من كلام الإمام أن المراد بها المزرعة التي لم تجر عادة بسكناها والمراد كما نبه عليه الزركشي بكون ما ذكر له
صلاحيته للتصرف فيه ودفع المنازع له لا أنه طريق للحكم صحة ملكه ابتداء فلا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك
أن يقول ثبت عندي أنه ملكه اه‍ وكذا في المغني إلا قوله وهو كذلك وقوله وأخذ إلى والمراد وفي الأسنى
إلا قوله وهو كذلك وقوله والمراد الخ قال ع ش قوله فلا يسوغ الخ وفائدة ذلك أنه لو ادعاه أحد ببينة سلم
للمدعي اه‍ (قوله كذلك) أي لا يعلم لواحد منها مستحق (قوله ثم بحث) أي المصنف في الروضة
(قوله لليد) إلى قوله ثم إن بان في النهاية إلا قوله أو لهم بحسب الرؤوس وقوله مطلقا وقوله ويؤيده ما يأتي
إلى وعلى الأول وقوله ويؤيده ما مر آنفا عن السبكي وقوله ولو حالا (قوله منبوذ الخ) بالرفع بدل من غيره
(قوله فهي لهما) كما لو كانا على دابة فلو ركبها أحدهما وقادها الآخر فللأول فقط لتمام الاستيلاء ولو
347

كان على الدابة المحكوم بكونها له شئ فله أيضا نهاية ومغني (قوله لأنه لا يسمى الخ) عبارة النهاية
والأقرب لا لأنه الخ قال ع ش قوله م ر والأقرب لا أي عدم الحكم بكونه له اه‍ قول المتن (مال مدفون
تحته) وحكم هذا المال إن كان من دفين الجاهلية فركاز وإلا فلقطة اه‍ مغني. (قوله بمحل) إلى قوله إن رآه
في المغني إلا قوله كما لو بعدت (قوله بمحل لم يحكم الخ) أما ما وجد بمكان حكم بأنه له فهو له تبعا للمكان كما
صرح به الدارمي وغيره نهاية ومغني (قوله وإن كان به ورقة الخ) أي معه ورقة مكتوب فيها إن تحته دفينا
وأنه له اه‍ كردي (قوله متصلة به) أي باللقيط عبارة المنهج مع شرحه لا مال مدفون ولو تحته أو كان فيه
أو مع اللقيط رقعة مكتوب فيها أنه له اه‍ (قوله نعم بحث الأذرعي الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله قضى له
به) أي والفرض أنه ليس بمحل يعلم أنه ملك لغير اللقيط أما لو كان كذلك صدق صاحب المكان لأن يده
على البيت وعلى ما فيه والأقرب أنه يقسم بين اللقيط وصاحب البيت لأن لكل منهما يدا اه‍ ع ش. قول
المتن (بقربه) لم يتعرضوا لضابط القرب قال السبكي والمحال عليه فيه العرف اه‍ مغني (قوله إن لم تكن)
الأولى التذكير كما في بعض النسخ (قوله إن لم تكن تحت يده) أي بنحو إجارة سم أما لو كان تحت يده
بنحو إجارة فإن ما فيه يكون له رشيدي (قوله كما لو بعدت) لا يخفى ما في هذا القياس (قوله وفارق البالغ
الخ) يؤخذ من هذا أن لو نازع هذا المكلف غيره فالقول قول المكلف وتقدم بينته لأن اليد له سم اه‍
بجيرمي (قوله مطلقا) أي قرب منه أو لا (قوله ومحكوما بكفره) هو ظاهر في غير دار الحرب أما هي فإن
أخذه بقصد الاستيلاء عليه فظاهر أنه تجب عليه نفقته وأما لو لم يقصد ذلك فهل ينفق عليه من بيت المال أم لا
فيه نظر والأقرب الأول لأن أخذه له صيره كأنه في أمانه اه‍ ع ش (قوله مجانا) عبارة شرح الروض بلا
رجوع كما صرح به في الروضة اه‍ ولعل محله ما لم يظهر أنه كان حين الانفاق غنيا بمال أو قريب موسر
فليراجع اه‍ سم وسيأتي عنه ترجيح الاطلاق (قوله ما هو أهم الخ) كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك
اه‍ مغني (قوله اقترض عليه) أي على اللقيط مغني وع ش (قوله إن رآه وإلا الخ) عبارة المغني
والروض فإن تعذر الاقتراض قام الخ (قوله بمن يأتي الخ) وهو من زاد دخله على خرجه اه‍ ع ش قول
المتن (قرضا ونفقة) منصوبان بنزع الخافض أي بالقرض والنفقة أو على التمييز أي من جهة القرض
والنفقة اه‍ مغني (قوله على جهته) أي اللقيط اه‍ ع ش. (قوله ويفرق بين كونها قرضا الخ) هذا
الفرق صريح في أنه لا رجوع لبيت المال وإن بان له مال أو منفق اه‍ سم وهو صريح قول الشارح قبل
من سهم المصالح مجانا اه‍ ع ش. (قوله وإذا لزمهم) أي الانفاق اه‍ ع ش (قوله فإن شق الخ) أي فإن
تعذر استيعابهم لكثرتهم قسطها على من رآه منهم باجتهاده فإن استووا في اجتهاده تخير مغني وروض مع
شرحه (قوله ثم إن بان قنا الخ) عبارة المغني فإن ظهر له سيد رجعوا عليه أو ظهر له إذا كان حرا مال أو اكتسبه
فالرجوع عليه أو قريب رجعوا عليه فإن لم يظهر له مال ولا قريب ولا كسب ولا للرقيق سيد فالرجوع على
348

بيت المال من سهم الفقراء أو الغارمين بحسب ما يراه الإمام وإن حصل في بيت المال شئ قبل بلوغه ويساره
قضى منه وإن حصل له مال مع بيت المال معا فمن ماله اه‍ وفي سم عن الروضة مثلها إلا ما ذكر في القريب
(قوله أو حرا وله مال ولو من كسبه أو قريب) قال سم يتجه أن محل هذا إذا كان ذلك المال ولو من كسبه
حاصلا في نفس الامر حين الانفاق عليه وكان ذلك القريب بحيث يلزمه نفقته حينئذ أي أو جهل أن الحال
كذلك كما يؤخذ مما يأتي عن شرح الروض أما لو حدث ذلك المال والكسب والقريب أو كونه بحيث يلزمه
الانفاق بعد الانفاق عليه فلا رجوع مطلقا لأنه حين الانفاق من محاويج المسلمين الذين يلزم القيام بكفايتهم
كما في غير اللقيط المحتاج فإنه لا رجوع للمسلمين إذا أنفقوا عليه ثم قال بعد أن سرد كلام شرح الروض فقد
أفاد هذا كما ترى تصوير ما ذكروه من الرجوع بما إذا علم أن له شيئا مما ذكر أي حين الانفاق أو جهل الحال
وأنه لو علم أنه لا شئ له مما ذكر فلا رجوع فليتأمل ذلك فإنه ظاهر وقد أوردته على م ر فوافق عليه بعد
توقف اه‍. (قوله أو حدث في بيت المال مال قبل بلوغه الخ) قال في شرح الروض في التقييد بقبل بلوغه
نظر اه‍ سم (قوله وإلا الخ) عبارة النهاية وهذا إن لم يبلغ اللقيط فإن بلغ فمن سهم الفقراء الخ قال الرشيدي
قوله وهذا الخ يعني كون ما ينفقه عليه المياسير قرضا خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش اه‍ (قوله وإلا فمن الخ)
ولعل المراد أخذا مما مر عن المغني والروضة وإن لم يبن كونه قنا ولا حرا له مال ولو من كسبه أو قريب ولم يحدث
في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره فالرجوع على بيت المال من سهم الخ ثم رأيت في البجيرمي عن سلطان
مثله إلا قوله ولم يحدث في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره (قوله فمن سهم الفقراء والمساكين الخ) أي
بحسب ما يقتضيه حاله من كونه فقيرا الخ لا أنه يأخذ من جميعها اه‍ ع ش. (قوله وضعف) إلى الفصل في
النهاية (قوله ورد) إلى قوله وللقاضي نزعه في المغني (قوله ووجهه أنها الخ) قال في شرح البهجة قلت
349

إنما اقترضها على اللقيط لا على القريب واستقرارها على القريب باقتراضها إنما هو إذا اقترضت عليه ولا
يشكل بالرقيق لأن يده كيد سيده انتهى اه‍ سم وقد يجاب بأن وجوب النفقة على القريب بنفس الامر
نزل منزلة الاقتراض عليه (قوله وبحث الأذرعي الخ) عبارة المغني ومحله كما قال الأذرعي الخ (قوله تقييده
بعدل الخ) قد يقال لا حاجة لهذا القيد لأن الملتقط لا يكون إلا عدلا لأن العدالة شرط من شروطه كما تقدم
(قوله يجوز إيداع الخ) أي بأن كان أمينا آمنا اه‍ ع ش. (قوله لا يخاصم الخ) إلا بولاية من الحاكم
نهاية ومغني (قوله لأن ولاية المال) إلى الفصل في المغني (قوله أي إن أمكنت مراجعته) أي بأن سهل
استئذانه بلا مشقة ولا بذل مال وإن قل اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي بأن لم يجده في مسافة قريبة وهي ما دون
مسافة العدوي على المعتمد ع ش اه‍ بجيرمي (قوله وأشهد الخ) أي وجوبا وقول ابن الرفعة كل مرة فيه
حرج والأوجه عدم تكليفه ذلك كل مرة اه‍ نهاية زاد المغني فإن لم يشهد مع الامكان ضمن اه‍ قال ع ش
قوله والأوجه عدم تكليفه الخ أي ويصدق في قدر الانفاق إن كان لائقا به ويؤخذ من هذا جواب حادثة
وقع السؤال عنها وهي أن رجلا أذن لوالد زوجته في الانفاق على بنته وولديها في كل يوم خمسة أنصاف من
الفضة العددية مدة غيبته ثم إن الشهود شهدوا بأنه أنفق ما أذن له في إنفاقه وهو الخمسة أنصاف جميع المدة
ولم يتعرضوا لكونهم شاهدوا الانفاق في كل يوم وهو أن الحق يثبت بشهادتهم وإن لم ينصوا على أنهم
رأوا ذلك في كل يوم ويجوز لهم الاقدام على ذلك لرؤية أصل النفقة منه والتعويل على القرائن الظاهرة في
أداء النفقة اه‍ ع ش
فصل في الحكم بإسلام اللقيط (قوله في الحكم) إلى قوله ويحال بينهما في النهاية إلا قوله وإن لم
يملكوها وقوله كان حيث إلى وعن جد الخ وقوله ويأتي ذلك مع زيادة في الأمان وقوله خلافا لما قد يتوهم من
المتن (قوله بالتبعية) للدار أو غيرها نهاية ومغني قول المتن (بدار الاسلام) بأن يسكنها المسلمون اه‍ مغني
(قوله ولو في زمن قديم) معتمد اه‍ ع ش (قوله كقرطبة) مدينة بالأندلس اه‍ ع ش. (قوله إن محله) أي قوله
ومنها ما علم الخ (قوله منها) أي مما علم الخ والتأنيث لرعاية معنى ما (قوله وإلا فهي دار الخ) ويترتب على
كونها دار إسلام أو كفر مع اشتراط مسلم فيها في الحالين أنه يكفي في دار الاسلام وجود مسلم ولو مجتازا
بخلاف دار الكفر كما يعلم مما قرره المصنف والشارح اه‍ سم قول المتن (وفيها أهل ذمة) ليس بقيد بل مثله ما لو
كانوا يسكنونها ثم جلاهم الكفار عنها أسنى ومغني (قوله أو عهد) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله
حتى الأولى إلى المتن (قوله على وجهه) أي الصلح (قوله وإن لم يملكوها) الأنسب قبل ملكها كما في المغني
(قوله حتى الأولى) ولا يبعد أن اشتراط ذلك فيها احتراز عما لو كان فيها كفار فقط أما لو لم يكن فيها أحد
فينبغي الحكم بإسلامه لأنها دار إسلام ولا معارض سم على حج اه‍ ع ش (قوله والأخيرتان دارا إسلام)
أي كالأولى اه‍ ع ش. (قوله من المتن) عبارة المغني وقضية كلامه أن المعطوف على دار الاسلام ليس دار إسلام وليس
مرادا فقد صرح في أصل الروضة أن الجميع دار إسلام اه‍ قول المتن (مسلم) ولو امرأة
أخذا من قول الأذرعي الآتي ولا سيما الخ اه‍ سم (قوله يمكن كونه) أي اللقيط قول المتن (حكم
350

بإسلام اللقيط) ينبغي وإن نفاه ذلك المسلم كما صرح به شرح الروض اه‍ سم أي وقول الشارح الآتي فإن
نفاه ذلك المسلم الخ. (قوله لا ذمي ثم) أي كافر كما سيأتي في شرح ومن حكم بإسلامه بالدار عبارة المغني لا مشرك
في دار الاسلام كالحرم اه‍ مغني (قوله فمسلم باطنا) قضيته أنه لو بلغ ووصف كفرا كان مرتدا اه‍ سم أقول
وسيأتي التصريح به في شرح ومن حكم بإسلامه بالدار (قوله أما إذا لم يكن ثم مسلم الخ) عبارة المغني أما لو كان
جميع من فيها كفارا فهو كافر اه‍ أي بخلاف ما إذا لم يكن فيها أحد فقد تقدم عن سم أنه ينبغي الحكم
حينئذ بإسلامه (قول المتن بدار كفار) وهي دار الحرب اه‍ مغني. (قوله يمكن كونه منه) ولو متعددا
حيث أمكن ولو في زمن قليل حيث أمكن كونه حملا واحدا خصوصا مع قولهم إن الحمل لا ضبط له اه‍ سم
(قوله منتشر) أما أسير محبوس في مطمورة قال الإمام فيتجه أنه لا أثر له كما لا أثر للمجتاز اه‍ وهو ظاهر
كما قاله بعض المتأخرين إذا لم يكن في المحبوسين امرأة نهاية ومغني (قوله ما يقطع حكم السفر) وهو أربعة
أيام غير يومي الدخول والخروج اه‍ ع ش (قوله وإن ذلك الخ) عطف على الوقاع (قوله انتهى) أي
ما قاله الأذرعي (قوله فمتى أمكن كونه الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله إمكانا قريبا) بقي ما لو أمكن في
البعض فقط ولم يتعين ولا يبعد أن يكون كما لو اشتبه طفل مسلم بطفل كافر سم على حج ويحتمل وهو
الأقرب أن يحكم بإسلام من وقع فيه الشك وإن كثر رعاية لحق الاسلام كما حكم بالاسلام ونفي النسب فيما لو
كان مسلم يمكن كونه منه فنفاه وأنكر الوطئ من أصله رجلا كان أو امرأة حتى لو وجدت المسلمة التي في البلد
بكرا أي أو كانت لا يمكن الوصول إليها عادة ككون المسلمة بنت ملكهم لحقها على ما هو مقتضى إطلاقهم
اه‍ ع ش وقوله حتى لو وجدت الخ قد ينافيه ما مر عن النهاية والمغني في الأسير المحبوس بل لا يصدق عليه
الامكان القريب عادة. (قوله مما ذكره الأذرعي) أي أولا بقوله بل ينبغي الاكتفاء بلبث الخ (قوله لا
الاجتياز) أي الذي لا يتأتى معه الامكان عادة إمكانا قريبا حتى لا ينافي ما مر له اه‍ سيد عمر (قوله حيث
لا ذمي ثم) أي ولا أقام كافر بينة بنسبه أخذا مما يأتي آنفا (قوله كما مر) أي في شرح حكم بإسلام اللقيط
(قوله والظاهر أنه مثال) أي فمثله المعاهد والمؤمن (قوله وخصه غيره الخ) عبارة النهاية والمغني وهو
ظاهر إن كانت برية دارنا أو لا يد لاحد عليها وإن كانت برية دار حرب لا يطرقها مسلم فلا وولد الذمية من الزنا
بمسلم كافر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنه مقطوع النسب عنه خلافا لابن حزم ومن تبعه اه‍ قوله
351

أو حربي) عبارة النهاية والمغني أو معاهد أو مؤمن كما قاله الزركشي اه‍ (قوله وارتفع) إلى قوله ومحل ذلك
في المغني إلا قوله وتصور علوقه إلى المتن (قوله وشملت الخ) عبارة المغني هذا إن شهد عدلان وإن شهد أربع
نسوة ففي الحكم بتبعيته في الكفر وجهان حكاهما الدارمي وكذا لو ألحقه القائف ويؤخذ من العلة التبعية
اه‍ (قوله فيهما) أي في الالحاق وشهادة النسوة (قوله والذي يتجه) أي في القائف (قوله وفي النسوة)
عطف على قوله في الالحاق المقدر عقب قوله يتجه (قوله وفي النسوة الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله إن
ثبت بهن النسب) أي بأن شهدن بولادة زوجة الذمي له ع ش ورشيدي (قوله تلك الشبهة) أي علوقه
من مسلمة بوطئ شبهة (قوله ومحل ذلك) أي الخلاف المشار إليه بقول المصنف فالمذهب (قوله عن حكم
الاسلام) أي الذي حكم له به بسبب الدار وتقوى بالصلاة أو الصوم اه‍ ع ش (قوله ويحال بينهما الخ)
عبارة النهاية وسواء قلنا بتبعيته له في الكفر أم لا يحال بينهما كما يحال بين أبوي مميز وصف الاسلام وبينه قال
في الكفاية وقضية إطلاقهم وجوب الحيلولة بينهما إن قلنا بعدم تبعيته في الكفر لكن في المهذب أنه
يستحب تسليمه لمسلم فإذا بلغ ووصف الكفر فإن قلنا بالتبعية قرر لكنه يهدد لعله يسلم وإلا ففي تقريره
ما سبق من الخلاف اه‍ قال ع ش قوله لكن في المهذب الخ هذا هو المعتمد وقوله ما سبق من الخلاف أي
لراجح منه الاقرار اه‍. (قوله وأما ما قيل الخ) هذا الذي قيل أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما يوافقه اه‍ سم
(قوله ليس معناه إلا الحكم الخ) قد يقال بل لو كان أي الحكم به نفسه أي نفس الكفر لم يقتض الرضا
لأن الحكم إظهار حصول المحكوم به ومجرد ذلك ليس فيه الرضا به اه‍ سم (قوله إلا بالنسبة للأحكام الدنيوية)
قد يقال ما المانع من إطلاق الحكم فإنه إنما يقصد به آثاره الدنيوية اه‍ سم قول المتن (أخريين) أي غير
تبعية الدار اه‍ مغني قول المتن (لا يفرضان) الأولى التأنيث. (قوله وإنما ذكرا) إلى قول المتن الثانية
في النهاية إلا قول الشارح وقد سألت إلى وكالصبي (قوله قبل الظفر الخ) سواء كان إسلام القن قبل الظفر
به الخ (قوله بعد موته) أي الاحد (قوله ولو مع وجود حي) إلى قول المتن حكم بإسلامه في المغني (قوله
حي) أي كافر (قوله نسبة تقتضي الخ) لم يظهر ولم يعلم من كلامه ضابط هذه النسبة ولعله
ما يأتي في الوصية فيقال إن المراد بالأصل هنا ما ينسب الشخص إليه من جهة الآباء أو الأمهات ويعد قبيلة
كما يقال بنو فلان فمن فوق الجد الذي حصلت الشهرة به والنسبة له لا يعتبر اه‍ بجيرمي قول المتن (فهو مسلم)
أي تجري عليه أحكام المسلمين ومنها أنه لو بلغ ولم يعلم بإسلام أحد أصوله ثم مات غسل وكفن وصلي عليه ودفن
352

في مقابر المسلمين وكان من أهل الجنة وإن عوقب على ترك الصلوات ونحوها لأنه مخاطب بها بتقدير كفره
فكيف وهو الآن مسلم فليتنبه له اه‍ ع ش وقوله ولم يعلم بإسلام أحد أصوله لعله ليس بقيد ولو قال بدله
ولم يصف الكفر لكان حسنا وقوله وإن عوقب الخ فيه أن الكلام هنا في الصبي (قوله وإن ارتد) أي الاحد
اه‍ ع ش قول المتن (فإن بلغ) أي الصغير المسلم بالتبعية لاحد أبويه اه‍ مغني قول المتن (قوله ولو
علق الخ) أي حصل أو وجد ويجوز قراءته للمفعول أي علق به بين كافرين اه‍ ع ش قول المتن
(ثم أسلم أحدهما) هذا يوهم قصره على الأبوين وليس مرادا بل في معنى الأبوين الأجداد والجدات وإن لم
يكونوا وارثين وكان الأقرب حيا اه‍ مغني عبارة المنهج أحد أصوله اه‍ أي الصبي الذي علق بينهما
(قوله وإن علا) فيه مسامحة بعد فرض الكلام فيمن علق بين كافرين فالمراد وإن علا أحد أصول أحدهما
اه‍ ع ش وقوله أصول أحدهما الأولى أصوله أي الذي علق بينهما (قوله ولو بعد تمييزه) أي وبعد وصفه
اه‍ مغني. (قوله فادعاه الخ) أي أو ادعى من أسلم أحد أصوله أنه احتلم قبل إسلام ذلك الاحد حتى لا يتبعه
في الاسلام اه‍ ع ش (قوله قبول قوله فيه) أي في الاحتلام ش اه‍ سم (قوله فيه نظر ظاهر الخ الهم
الخ) كذا في النهاية قال ع ش قوله فيه نظر الخ هذا السوق يقتضي اعتماد ما اقتضاه إطلاقهم ومثله في حج
ثم ذكر أنه أفتى في حادثة بما يوافق بحث أبي زرعة فهو يدل على اعتماده للثاني وهو كلام أبي زرعة اه‍
ويأتي عن سم مثله (قوله المانع له) أي للاسلام. (قوله فأفتيت الخ) هذا الافتاء موافق لبحث أبي
زرعة المذكور ومخالف للتنظير فيه فقد اعتمد ذلك البحث وقوله في السؤال فادعى صباها ينبغي أن يكون
دعوى صباها حين إسلامه وإن كانت الآن بالغة كما لو أسلم يوم الخميس ثم وقع النزاع يوم الجمعة فادعى أنها كانت
يوم الخميس صبية وادعت البلوغ حينئذ فيصدق هو وإن علم أنها في يوم الجمعة بالغة ويتخرج على ذلك ما وقع
السؤال عنه وهو ما لو غاب ذمي وأسلم في غيبته ثم حضر بعد بلوغ ولده ووقع النزاع من غير بينة في أن ولده كان
بالغا عند إسلامه أو لا اه‍ سم أي فيصدق الوالد (قوله أما في دعوى الاحتلام) أي أما تصديق الأصل
في صورة دعوى الفرع الاحتلام (قوله وقد صرحوا بأنه الخ) يتأمل وجه الاستدلال من هذا على مدعاه
اه‍ سم وقد يقال إن محط الاستدلال قوله لأن النكاح يحتاط له فيحتاط للاسلام بالأولى (قوله صدق)
المعتمد خلافه في البيع كما تقدم التنبيه عليه في باب اختلاف المتبايعين فراجعه اه‍ سم (قوله ويجري)
أي يشتهر (قوله يلحق أحد أبويه الخ) إن بلغ مجنونا وكذا إن بلغ عاقلا ثم جن في الأصح ويدخل في قول
المصنف بين كافرين الأصليان والمرتدان على ترجيحه من أن ولد المرتد مرتد كما سيأتي في كتاب الردة أما على
ترجيح الرافعي من أنه مسلم فلا يدخل في ذلك اه‍ مغني وقوله وكذا إن بلغ الخ قضيته أنه لو بلغ عاقلا ثم جن
وحكم بإسلامه نفعه ذلك في إسقاط ما سبق على الجنون بعد البلوغ من الكفر وغيره اه‍ ع ش. (قوله إذا
أسلم) أي أحد أبويه ش اه‍ سم (قوله كالصبي) أي في الحكم بإسلامه اه‍ ع ش (قوله لسبق الحكم
الخ) فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد اه‍ مغني. (قوله لأن تبعيته الخ) عبارة المغني لأنه كان محكوما بكفره
353

وأزيل ذلك الحكم بالتبعية فإذا استقل انقطعت فيعتبر بنفسه اه‍ (قوله وبنى عليه) أي القول بكون كافرا
أصليا (أنه يلزمه) أي الصغير المسلم بتبعية أصله (قوله بخلافه على الأول) يعني أنا إذا قلنا الصغير
المسلم بتبعية أصله إذا وصف الكفر بعد بلوغه هو كافر أصلي فإذا بلغ ولم ينطق بشئ من الكفر والاسلام
يطالب بكلمة الاسلام لأنه زال الحكم بإسلامه بعد استقلاله بالبلوغ وإذا قلنا هو مرتد فإذا بلغ ولم ينطق بشئ
من ذلك لا يطالب بها لأنه لم يعرض بعد بلوغه ما ينافي إسلامه الذي حكم به اه‍ ع ش (قوله بخلافه على الأول)
أنظره مع كوننا حكمنا بردته لأن الصورة أنه وصف الكفر إلا أن يقال إن هذا البناء على مبنى القولين لا على
نفس القولين ا ه‍ رشيدي (ومن ثم لو مات) أي بعد البلوغ (قبل التلفظ) أي بشئ من الكفر
والاسلام (قوله هو) أي الصغير المذكور (كذلك) أي يجهز كمسلم لو مات قبل التلفظ (قوله لأن تركه)
أي التلفظ اه‍ ع ش (قوله أو مفرع على وجوب الخ) هذا لا يظهر مع قوله وكأنهم لم ينظروا الخ اه‍ سم
عبارة السيد عمر قوله أو مفرع الخ يتأمل مع قوله السابق لأن تركه يوجب الاثم لا الكفر اه‍ وقد يجاب
بأن ما سبق مبني على أن وجوب التلفظ من الوجوب الفروعي العملي وما هنا مبني على أنه من الوجوب
الأصولي الاعتقادي (قوله ولو تلفظ ثم ارتد الخ) عبارة المغني. تنبيه: محل الخلاف المذكور إذا لم
يصدر منه بعد البلوغ وصف الاسلام فإن وصفه ثم وصف الكفر فمرتد قطعا وعلى القول الأول لا تنقضي
الأحكام الجارية عليه قبل الحكم بردته من إرث وغيره من الأحكام حتى لا يرد ما أخذه من تركه قريبه المسلم
ولا يأخذ من تركة قريبه الكافر ما حرمناه منه ولا يحكم بأن إعتاقه عن الكفارة لم يقع مجزئا لأنه كان مسلما
ظاهرا وباطنا بخلاف ما إذا قلنا أنه كافر أصلي لو أعرب بالكفر اه‍ وقوله وعلى القول الأول الخ في الروض
مع شرحه مثله. (قوله ولو صبيا) إلى قوله ولو اشتبه في النهاية إلا قوله وقضى به غير واحد وما أنبه عليه (قوله
وإن كان معه كافر الخ) أي مشارك له في سبيه (قوله والمراد الخ) أي بالطفل وإنما يحتاج إلى هذا التأويل
بناء على أن الطفل خاص بالذكر الواحد وهو المشهور لغة اه‍ ع ش أقول المناسب لقول الشارح ذكر كل
الخ أن يقال أي بالمسلم والطفل (قوله المتحد الخ) الأولى متحدا أو متعددا (قوله أما إذا كان الخ) إلى المتن في
المغني إلا قوله وإن علا إلى فلا يحكم بإسلامه (قوله خلافا لمن أطلق الخ) عبارة النهاية وإن أطلق القاضي في
تعليقه أنه إذا الخ (قوله فلا يحكم بإسلامه) جواب أما عبارة المغني فإنه لا يتبع السابي جزما اه‍ (قوله لأن
تبعيتهما) الأولى هنا وفي قوله الآتي وإن ماتا الافراد بإرجاع الضمير إلى الاحد (قوله لأن التبعية الخ)
تعليل للغاية (قوله لا أبويه في الأصح) فلو كان سابيه يهوديا أو نصرانيا هو كذلك وإن كان أبواه يهوديين
أو وثنيين مثلا ومن هنا يتصور عدم الاتفاق بين الأولاد والأبوين أو بعضهم في التهود والتنصر وهذا ينفعك
في صور ذكروها في الفرائض يستشكل تصويرها سم وع ش (قوله لأن كونه الخ) أي الذمي (قوله ولا
يفيده) أي الطفل (حينئذ) أي إذا سباه ذمي (قوله إسلام أبويه) أي بعد سبيهما المتأخر عن سبيه (قوله على
354

ما قاله الحليمي الخ) عبارة النهاية والأوجه أنه لو سبي أبواه ثم أسلما صار مسلما بإسلامهما خلافا للحليمي ومن
تبعه ويقاس به ما لو أسلما بأنفسهما في دار الحرب أو خرجا إلينا وأسلما اه‍ قال ع ش قوله م ر ثم أسلما أي
أو أحدهما اه‍ (قوله والظاهر أنه ليس الخ) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله وقياسه) أي ما قاله الحليمي (قوله
فكذلك) أي لم يحكم بإسلامها اه‍ ع ش. (قوله أو غنيمة) وهو الأصح اه‍ نهاية قال ع ش قوله أو غنيمة
وهو الأصح عبارة شيخنا الزيادي في أول باب الاستبراء بعد حكاية تحريم وطئ السراوي عن الجويني والقفال
والمعتمد جواز الوطئ لاحتمال أن يكون السابي ممن لا يلزمه التخميس كذمي ونحوه لأنا لا نحرم بالشك رملي
اه‍ عبارة الرشيدي سيأتي له م ر في قسم الفئ والغنيمة خلاف هذا التصحيح وهو أنه يملكه كله وصححه ابن
حجر هنا اه‍ (قوله لأن بعضه للمسلمين) قد يقال لكن لم يقع منهم سبي إلا أن ينزل وقوع الملك لهم بسبيه منزلة
سبيهم اه‍ سم (قوله والذي يتجه الخ). فرع سبي جمع بعضهم مسلمون جمعا من الصبيان يتجه الحكم بإسلام
الجميع لأن كلا من السابين سبى جزءا من المسبيين أي مشارك في سبي كل منهم اه‍ سم عبارة النهاية والمغني
ولو سباه مسلم وذمي حكم بإسلامه تغليبا لحكم الاسلام كما ذكره القاضي وغير ه ولو سبى الذمي صبيا أو مجنونا
وباعه لمسلم أو باعه المسلم السابي له مع أحد أبويه في جيش واحد ولو دون أبويه من مسلم لم يتبع المشتري
لفوات وقت التبعية لأنها إنما تثبت ابتداء اه‍ (قوله لأن له) أي لمن ذكر من الذمي والحربي (قوله فيما قبله)
أي في إسلام السابي الذمي أو الحربي. (قوله غيره) أي كالشراء وإسلام السابي بعد سبيه (قوله لأنه) أي السبي
(قوله بالنسبة لأحكام الدنيا) إلى قوله ولو اشتبه في المغني إلا قوله ونقله الإمام إلى وانتصر وقوله وقضى به غير
واحد وقوله اتفاقا إلى كأطفال المشركين (قوله كغير المميز الخ) عبارة المغني لأنه غير مكلف فأشبه غير المميز
والمجنون وهما لا يصح إسلامهما اتفاقا كما سيأتي اه‍ (قوله تسن الحيلولة بينه وبين أبويه) على الصحيح في
الشرح والروضة هنا فيتلطف بوالديه ليؤخذ منهما فإن أبيا فلا حيلولة اه‍ مغني (قوله والبيهقي وغيره
الخ) قال السبكي وهو الصحيح لأن الأحكام إنما أنيطت بخمسة عشر عام الخندق وقد كانت منوطة قبل ذلك
بسن التميز اه‍ مغني (قوله وفارق نحو صلاته) أي حيث صحت من المميز و (قوله بأنه لا يتنفل به) أي بالاسلام
355

اه‍ ع ش (قوله فيصح) ولا نمنعه من الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات كما قاله الزركشي أخذا من كلام
الشافعي اه‍ مغني (قوله اتفاقا) أي فلا يجري فيه الخلاف الواقع في أطفال المشركين وإن كان هو منهم
وينبغي أن يكون من الفائزين اتفاقا أيضا من اعتقد الاسلام أول بلوغه ومات قبل التمكن من النطق
بالشهادتين سم على حج اه‍ ع ش (قوله بين الاحكامين) فيه أن الجمع لا يثنى إذ شرطه أن يكون مفردا اه‍
رشيدي (قوله ولو اشتبه الخ) هذه المسألة ذكرها المغني والنهاية في آخر الفصل الآتي مفصلة (قوله قاله
المصنف) اعتمده النهاية والمغني
فصل في بيان حرية اللقيط ورقه (قوله إجماعا) إلى قوله وإذا حكم في النهاية (قوله وبحث البلقيني
تقييده الخ) وهو ظاهر المعنى اه‍ مغني (قوله واعترض بأنها الخ) عبارة النهاية ورده الشيخ بأن دار الحرب الخ
قال ع ش قوله م ر ورده الشيخ الخ معتمد لكنه جرى عليه في شرح منهجه اه‍ (قوله ومجرد اللقط
لا يقتضيه) إن ثبت أنه يعتبر في الأسر قد قصد التملك فما ذكر مسلم وإن اكتفى فيه بالاستيلاء فكون مجرد
اللقط لا يقتضيه محل تأمل اه‍ سيد عمر (قوله وإذا حكم له الخ) عبارة النهاية والمغني ولو جنى اللقيط المحكوم
بإسلامه خطأ أو شبه عمد فموجبها في بيت المال إذ ليس له عاقلة خاصة أو عمدا وهو بالغ عاقل اقتص منه وإلا فالدية
مغلظة في ماله كضمان متلفه وإن لم يكن له مال ففي ذمته وإن قتل خطأ أو شبه عمد ففيه دية كاملة عملا بظاهر
الحرية توضع في بيت المال وأرش طرفه له وإن قتل عمدا فللإمام العفو على مال لا مجانا لأنه خلاف مصلحة
المسلمين أو يقتص لا بعد البلوغ وقبل الافصاح بالاسلام أي فلا يقتص له الإمام لعدم تحقق المكافأة بل تجب
ديته أي وتوضع في بيت المال أيضا كما صححه المصنف في تصحيحه وصوبه في المهمات ويقتص لنفسه في الطرف
إن أفصح بالاسلام بعد بلوغه فيحبس قاطعا قبل البلوغ إلى بلوغه وإفاقته أي وإن طالت مدة انتظار البلوغ
والإفاقة ويأخذ الولي ولو حاكما دون الوصي الأرش لمجنون فقير لا لغني ولا لصبي غني أو فقير فلو أفاق المجنون وأراد
رد الأرش يقتص منع اه‍ بأدنى زيادة من ع ش (قوله ولم يصف الاسلام) قياس النص الآتي في حد
القاذف أن يزاد هنا أو لم يقل أنا حر اه‍ سم. (قوله لم يقتل به الحر) وفي سم بعد ذكر ما يوافقه عن شرح الروض
ما نصه وفارق عدم وجوب القصاص وجوب الدية بأن حقن الدم يحتاط له ما لا يحتاط للمال اه‍ (قوله
وصوبه الأسنوي) وجزم به في الروض اه‍ سم ومر آنفا عن النهاية والمغني اعتماده قول المتن (إلا أن يقيم
الخ) ويتعرض لسبب الملك اه‍ مغني (قوله فيعمل بها) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله لكن إن
كان حال الاقرار الأول رشيدا على ما مر (قوله وعن ابن عبد السلام الخ) عبارة النهاية وإن لم يكن رشيدا
كما هو ظاهر كلامهم وإن نقل عن ابن عبد السلام الخ اه‍. (قوله ما يقتضي اعتبار رشده) اعتمده المغني
والسيد عمر ومال إليه سم عبارة الأول تنبيه سكتوا عن اعتبار الرشد في المقر هنا وينبغي كما قال الزركشي
356

اعتباره كغيره من الأقارير فلا يقبل اعتراف الجواري بالرق كما حكي عن ابن عبد السلام لأن الغالب عليهن
السفه وعدم المعرفة قال الأذرعي وهذه العلة موجودة في غالب العبيد لا سيما من قرب عهده بالبلوغ اه‍
وعبارة السيد عمر قوله وظاهر كلامهم خلافه قد يقال إنما سكتوا عن هذا اكتفاء بذكره في نظائره إذ الغالب
أن استيعاب الشروط إنما يكون في الباب المعقود أصالة البيان ذلك الحكم كباب الاقرار هنا ثم رأيت المحشي
قال قوله اعتبار رشده قد يؤيده أنه إقرار بمال وشرطه الرشيد اللهم إلا أن يمنع أن الاقرار بالرق ليس من
الاقرار بالمال وإن ترتب عليه المال اه‍ وهو إشارة إلى ما نبهنا عليه وأما قوله اللهم إلا الخ فلا يخفى ما فيه من
البعد بل المكابرة إذ لا معنى لقوله أنا عبده أو نحوه إلا أنا مملوك له وهو نص في المالية اه‍ أقول وقول سم
ليس من الاقرار الخ لعل صوابه إسقاط ليس و (قوله لأن فيه تصديقا له) فيه نظر ا ه‍ رشيدي. (قوله
ويصح عوده على كل الخ) أي على البدل ا ه‍ رشيدي (قوله بحريته) أي اللقيط و (قوله به) أي بالرق
(قوله كسائر الأقارير) إلى قوله ولو أنكر رقه في المغني (قوله وإنما قبل الخ) عبارة المغني فإن قيل لو
أنكرت المرأة الرجعة ثم أقرت بها فإنها تقبل فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن دعواها الرجعة مستندة إلى
أصل وهو عدم انقضاء العدة الخ (قوله والاقرار بالرق الخ) عطف على الأصل (قوله ولا يرد على المتن) أي
منعه. (قوله ما لو أقر به) أي أقر اللقيط بالرق اه‍ ع ش (قوله وإن لم يسبق منه) أي من كل من اللقيط وعمرو
(قوله لغيره) أي غير زيد وكذا ضمير ملكه برده (قوله لما مر) أي من قوله لأنه به التزم أحكام الأحرار الخ اه‍
ع ش (قوله فادعى عليه به) عبارة النهاية بعد الدعوى عليه به اه‍ وهي الظاهرة (قوله لمعين) خرج به ما لو اعترف
بالرق من غير إضافة لاحد كأن قال أنا رقيق أو لمبهم كأن قال أنا رقيق لرجل ويوجه بأنه ليس فيه إبطال حق لمعين
اه‍ ع ش (قوله لكن إن كان حال الاقرار الأول رشيدا) والمعتمد عدم اشتراط الرشد اه‍ ع ش (قوله على
ما مر) أي آنفا عن ابن عبد السلام (قوله في صحة الاقرار) إلى قول المتن وكذا إن ادعاه في المغني وإلى قوله
ولو رأينا في النهاية قول المتن (بل يقبل إقراره الخ). فرع: أقرت حامل بالرق ينبغي أن لا يتبع الحمل
راجعه سم على منهج اه‍ ع ش (قوله وعليه) عطف على له في قوله فيما له ا ه‍ رشيدي (قوله نعم
الخ) هذا الاستدراك صوري (قوله لو أقرت متزوجة الخ) وإن كان المقر بالرق ذكرا انفسخ نكاحه إذ لا
ضرر على الزوجة ولزمه المسمى إن دخل بها ونصفه إن لم يدخل بها لأن سقوط ذلك يضرها وحينئذ يؤديه
مما في يده أو من كسبه في الحال والاستقبال وإن لم يوجد بقي في ذمته إلى أن يعتق ولو جنى على غيره عمدا ثم أقر
بالرق اقتص منه حرا كان المجني عليه أو رقيقا وإن جنى خطأ أو شبه عمد قضى الأرش مما بيده فإن لم يكن معه شئ
تعلق الأرش برقبته وإن أقر بالرق بعدما قطعت يده مثلا عمدا اقتص من الرقيق دون الحر لأن قوله مقبول فيما
يضره أو بعدما قطعت خطأ وجب الأقل من نصفي القيمة والدية لأن قبول قوله في الزائد يضر بالجاني نهاية
ومغني وروض مع شرحه (قوله والزوج) الواو حالية اه‍ ع ش (قوله ممن لا تحل له الأمة) عبارة المغني
والأسنى سواء أكان الزوج ممن يحل له الأمة أم لا كالحر إذا وجد الطول بعد نكاح الأمة اه‍ وعبارة سم
والرشيدي قوله ممن لا تحل له الأمة وبالأولى إذا كان ممن تحل له اه‍ (قوله لم ينفسخ نكاحه) لكن للزوج
357

الخيار في فسخ النكاح إن شرطت الحرية فيه لفوات الشرط فإن فسخ بعد الدخول بها لزمه للمقر له الأقل
من المسمى ومهر المثل لأن الزائد منهما يضر الزواج وإن أجاز لزمه المسمى بزعمه وإن كان قد سلمه إليها أجزأه فلو
طلقها قبل الدخول سقط المسمى لأن المقر له يزعم فساد النكاح مغني ونهاية وفي سم بعد ذكر ذلك مع
زيادة عن الروض وشرحه ما نصه وهذا كله يدل على عدم الانفساخ مع علمه برقها وكان وجه عدم انفساخه
مع ذلك صحته أو لا ظاهرا فلا يرتفع بالاحتمال نعم إن صرح باعترافه بأنها رقيقة عند العقد فعدم الانفساخ
مشكل فليحرر اه‍ أقول ويندفع الاشكال بقولهم المار كالحر إذا وجد الطول الخ فيغتفر في الدوام
ما لا يغتفر في الابتداء (قوله ويسافر الخ) أي زوجها (قوله بلا إذن) أي من سيدها (قوله وتعتد عدتهن
الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا طلقت تعتد بثلاثة أقراء لأن عدة الطلاق حق الزوج وله الرجعة
فيها في الطلاق الرجعي اه‍. (قوله وعدة الإماء لموت) أي بشهرين وخمسة أيام سواء أقرت قبل موت الزوج
أم بعده في العدة لعدم تضرره بنقصان العدة لأن عدة الوفاة حق لله تعالى ولهذا أوجبت قبل الدخول فيقبل
قولها في نقصها اه‍ شرح الروض عبارة ع ش قال سم بعد كلام طويل ما لم يطأها بظن الحرية
ويستمر ظنه إلى الموت اه‍ وببعض الهوامش أما إذا وطئها كذلك فتعتد بأربعة أشهر وعشر م ر
واعتمده شيخنا الزيادي وهو قريب اه‍ (قوله وولدها) الحاصل من الزوج (قبل إقرارها حر) لظنه
حريتها ولا يلزمه قيمته لأن قولها غير مقبول في إلزامه (وبعده رقيق) لأنه وطئها عالما برقها مغني وشرح الروض
(قوله وذلك) يعني عدم الانفساخ المتقدم في قوله لم ينفسخ نكاحه كما يعلم من شرح الروض اه‍ رشيدي
عبارته كالمغني لم ينفسخ النكاح بل يستمر ويصير كالمستوفي المقبوض لأن انفساخه يضر بالزوج فيما مضى
اه‍ (قوله ولهذا) أي لأن النكاح كالمقبوض الخ (قوله مطلقا) أي مستقبلا وماضيا اه‍ ع ش عبارة
الرشيدي أي ولو بالنسبة لما يضر بالغير اه‍. قول المتن (قضى منه) فلا يقضي من كسبه لأن الديون
358

لا تتعلق بكسب العبد بعد الحجر عليه فيما أذن له فيه بخلاف المهر شرح الروض اه‍ سم على حج وهذا
مستفاد من قول الشارح م ر الآتي وإن بقي عليه شئ اتبع به بعد عتقه اه‍ ع ش (قوله وإلا اتبع
الخ) الأولى أن يقال اتبع به أو بما بقي لأن قوله وإلا صادق بالمساواة أيضا ثم رأيت المحشي قال قوله وإلا اتبع
يتأمل هذا الجزاء مع الشرط المشار إليه بإلا اه‍ وكأنه إشارة إلى ما ذكر اه‍ سيد عمر وقوله الأولى أن يقال
اتبع به أو بما بقي لم يظهر لي وجه صحة هذا القول فضلا عن أولويته وعبارة المغني والنهاية فإن بقي من الدين
شئ اتبع به بعد عتقه اه‍ وهي ظاهرة (قوله لما فيه من الاحتياط الخ) عبارة المغني فإن قبوله مصلحة
للصبي وثبوت حق له اه‍ (قوله وكذا إن ادعاه الملتقط بلا بينة) أي وأسنده إلى الالتقاط اه‍ مغني (قوله
لما ذكر) أي من قوله لأن الأصل الخ (قوله وبه) أي بهذا التعليل عبارة النهاية والثاني يقبل ويحكم له
بالرق كما لو التقط مالا وادعاه ولا منازع له وفرق الأول بأن المال مملوك وليس في دعواه تغيير صفة له واللقيط حر
ظاهر أو في دعواه تغيير صفته اه‍ (قوله بيده) أي الملتقط الذي ادعى رقه (قوله عند المزني الخ عبارة
النهاية كما قاله المزني وهو الأوجه وإن جرى الماوردي على وجوب انتزاعه منها لخروجه الخ (قوله وأيده)
أي كلام الماوردي (قوله أخرجت الوصية) أي التركة (قوله ويرد) أي التنظير في التعليل وهذه
مناقشة لفظية مع الزركشي لا تقتضي اعتماد كلام الماوردي اه‍ رشيدي (قوله إنه الخ) أي الملتقط
(قوله لو أشهد الخ) أي بعد دعوى الرق اه‍ ع ش قول المتن (ولو رأينا صغيرا الخ) أي أما لو رأينا بالغا
في يد من يسترقه ولم نعلم سبق حكم عليه بالرق في صغره فادعى الحرية قبلت دعواه ما لم تقم بينة برقه ومنه ما يوجد
من بيع الأرقاء البالغة بمصرنا فإنهم لو ادعوا أنهم أحرار بطريق الأصالة قبل منهم وإن تكرر بيع من هم
في أيديهم مرارا وليس منه دعواهم الاسلام ببلادهم ولا ثبوته بإخبار غيرهم لجواز كونهم ولدوا من إماء
فحكم برقهم تبعا لأمهاتهم اه‍ ع ش. (قوله أي يستخدمه) إلى قول المتن عرض على القائف في النهاية
إلا قوله إن كذبه المميز وقوله أو أفاق المجنون وقوله أو جنون وقوله أو حجة أخرى وقوله أو نحوها (قوله أي
يستخدمه مدعيا الخ) هذا تفسير لمعنى قول المصنف يسترقه وإن كان قول المصنف المذكور غير قيد في نفسه
كما يعلم من قول الشارح الآتي سواء ادعى رقه حينئذ الخ فتأمله فلعل به يندفع ما أشار إليه الشهاب سم
من إثبات المناقضة بين هاتين العبارتين اه‍ رشيدي (قوله مدعيا رقه) إلى قول المتن ومن أقام بينة في
المغني والروض مع شرحه إلا قوله إن كذبه المميز وقوله وكذا إلى بأن اليد قول المتن (إلى التقاط) أي ولا غيره
اه‍ مغني (قوله إذا ادعاه) عبارة النهاية بعد حلف ذي اليد والدعوى عملا الخ وعبارة المغني والأسنى بدعواه على
الصحيح ويحلف وجوبا على الأصح المنصوص وقيل ندبا اه‍ قال الرشيدي قوله م ر بعد حلف ذي اليد الخ هذا
منه صريح في حمل الحكم في المتن على حكم الحاكم وقد يقال إن صريح التعاليل الآتية يخالفه ومن ثم لم يذكره
الشهاب بن حجر كغيره ثم إن قضيته مع قول المصنف الآتي فإن بلغ وقال أنا حر الخ أنه إذا لم يحكم الحاكم له برقه في
صغره أن يقبل قوله بعد بلوغه في الحرية فليراجع اه‍ رشيدي أقول قولهم الآتي آنفا سواء ادعى رقه حينئذ
أو بعد البلوغ الخ صريح في أنه لا يقبل قوله بعد بلوغه في الحرية مطلقا حكم الحاكم له برقه في صغره أم لا. (قوله
نعم إن كذبه المميز الخ) صريح في أنه لا يقبل قوله بعد بلوغه أخرج ما إذا لم يكذب وما إذا لم يميز اه‍ سم أقول قضية
إطلاق المغني وشرح الروض لوجوب اليمين وتعليل الثاني له بقوله لخطر شأن الحرية عدم خروج ذلك وهو
359

أيضا قضية ما مر آنفا عن النهاية (قوله سواء ادعى رقه الخ) عبارة المغني ولا فرق في جريان الخلاف بين أن
يدعي في الصغر ملكه ويستخدمه ثم يبلغ وينكر وبين أن يتجرد الاستخدام إلى البلوغ ثم يدعي ملكه وينكر
المستخدم كما صرح به الرافعي في الدعاوي اه‍ (قوله فإن على المدعي الخ) تعليل للمفارقة (قوله ويجوز أن يولد
الخ) أي فمن يدعي رقه مستمسك بالأصل اه‍ رشيدي عبارة المغني وشرح الروض ويجوز أن يولد المملوك مملوكا
والنكاح طار بكل حال فيحتاج إلى البينة اه‍ قول المتن (ومن أقام الخ) من ملتقط وغيره اه‍ مغني (قوله غير
ملتقط) قضيته أولوية الملتقط ويؤخذ توجيهه من قول المصنف السابق ولو ادعى رقه الخ حيث قطع في غير
الملتقط وأجرى الخلاف فيه اه‍ سم (قوله في اللقيط) صرح في شرح الروض أي والمغني باشتراط بيان سبب
الملك في الشهادة والدعوى في غير الملتقط أيضا سم وع ش (قوله من نحو شراء أو إرث) انظر من أين يعلم ذلك
مع أنه لقيط اه‍ رشيدي (قوله ويكفي قولها الخ) راجع إلى المتن (قوله لأن شهادتهن الخ) تعليل للغاية
وقوله في الشهادة متعلق بقولها و (قوله بالولادة) متعلق بالشهادة (قوله أنه ولد أمته) مقول قولها ش اه‍
سم (قوله أنه ولد أمته الخ) أي أن أمته ولدته وإن لم يقل في ملكه اه‍ مغني (قوله لكن سياقه الخ) هذا هو
المعتمد اه‍ ع ش ومر آنفا اعتماد المغني وشرح الروض الأول أي طريقة الجمهور قول المتن (حر مسلم)
رشيد أو سفيه نهاية ومغني (قوله ذكر) إلى قول المتن أو اثنان في المغني إلا قوله إجماعا إلى ولا يلحق وقوله
وسيأتي في الشهادات ما يؤيده. (قوله بشروطه) وقوله دون الرق إلا ببينة عليه وقوله وحينئذ لا ينتفي عنه إلا
باللعان (قوله ولو غير ملتقط) هذه الغاية علمت من قوله ولو غير لقيط اه‍ رشيدي ولك أن تقول أن له فائدة
التنصيص على العموم بالنسبة للقيط (قوله مما يأتي) أي من قول المصنف وإن استلحقته امرأة الخ (قوله
وقال الزركشي الخ) هو المعتمد اه‍ ع ش عبارة المغني بل ينبغي كما قال الزركشي الخ (قوله إن جهل ذلك)
أي إذا كان الملتقط ممن يجهل ذلك اه‍ مغني (قوله أما الكافر الخ) عبارة المغني والنهاية قوله مسلم لا مفهوم له
فإن الكلام في لقيط محكوم بإسلامه وقد مر أنه يصح للكافر استلحاقه الخ وقوله حر لا مفهوم له أيضا كما يشير
إليه قوله: وإن استلحقه عبد الخ وإنما فصله المصنف عن الحر لأجل قوله وفي قول يشترط اه‍ (قوله كما مر) أي في
أوائل الفصل الذي قبيل هذا الفصل قول المتن (وإن استلحقه عبد الخ) ولو استلحق حر عبد غيره وهو
بالغ عاقل فصدقه لحقه ولا عبرة بما فيه من قطع الإرث المتوهم بالولاء وإن استلحقه وهو صغير أو مجنون
لم يلحقه إلا ببينة كما مر في الاقرار مغني وروض مع شرحه (قوله لأنه كالحر في النسب) لامكان حصوله منه
بنكاح أو وطئ شبهة مغني ونهاية. (قوله لكن يقر بيد الملتقط) ولا يسلم إلى العبد لعجزه عن نفقته إذ
360

لا مال له وعن حضانته لأنه لا يتفرغ لها اه‍ أسنى قول المتن (واستلحقته امرأة الخ) وأما لخنثى فيصح
استلحاقه على الأصح عند القاضي أبي الفرج الزاز ويثبت النسب بقوله لأن النسب يحتاط له اه‍ أسنى
زاد المغني فإن اتضحت ذكورته بعد استمرار الحكم أو أنوثته فخلاف المرأة اه‍ قال ع ش فلو مات هذا
الولد فهل ترث الخنثى الثلث ويوقف الباقي لاحتمال أنه أنثى أو ترث الثلثين بشرطه أو لا ترث شيئا لأنه قد
لا يصح استلحاقه فليراجع سم على منهج أقول والأقرب عدم الإرث لأنه يشترط تحقق الجهة المقتضية
للإرث ولأنه لا يلزم من ثبوت النسب الإرث كما في استلحاق الرقيق فإنه يثبت النسب دون الإرث اه‍ (قوله
وإذا أقامتها لحقها) ولو تنازعت امرأتان لقيطا أو مجهولا وأقامتا بينتين تعارضتا وعرض معهما على
القائف فلو ألحقه بإحداهما لحقها ولحق زوجها بالشرط المتقدم أي إمكان العلوق منه وشهادة البينة
بالولادة على فراشه فإن لم يكن بينة لم يعرض على قائف لما مر أن استلحاق المرأة إنما يصح مع البينة مغني
وروض مع شرحه (قوله ولا يثبت رقه لمولاها) باستلحاقها لاحتمال انعقاده بوطئ شبهة اه‍ مغني (قوله
زوجها) أي المرأة. (قوله إلا إن أمكن) أي العلوق منه (وشهدت) أي البينة اه‍ مغني قول المتن (لم يقدم)
وكذا لا يقدم رجل على امرأة بل إن أقام أحدهما بينة عمل بها وإن أقاما بينتين وتعارضتا فإن كان لأحدهما
يد من غير التقاط ولو المرأة قدم وإلا قدم الرجل لأن مجرد دعوى المرأة لا تعارضه لعدم صحة استلحاقها ومن
هذا يعلم جواب حادثة وقعت وهي أن بنتا بيد امرأة مدة من السنين تدعي المرأة أمومتها لتلك البنت من غير
معارض ومع شيوع ذلك بين أهل محلتها وجاء رجل ادعى أنها بنته من امرأة ميتة لها مدة وهو أنه إن أقام
أحدهما بينة ولم تعارض عمل بها وإلا بقيت مع المرأة لاعتضاد دعواها باليد اه‍ ع ش وقوله فإن كان
لأحدهما به الخ أي وسبق استلحاقه أخذا من كلام الشارح الآتي آنفا ويأتي آنفا أيضا عن سم عن
شرح الروض ما يصرح بذلك (قوله ويد الملتقط لا تصلح الخ) لأن اليد إنما تدل على الملك لا على النسب مغني
وأسنى وسيذكره الشارح أيضا قبيل الكتاب الآتي (قوله قدم لثبوت النسب منه الخ) بخلاف ما لو سبق
استلحاق غير ذي اليد فلا يقدم كما قال الروض وإن لم يستلحقه ذو اليد إلا وقد استلحقه آخر استويا فتعتمد
البينة فإن لم يكن بينة أو تعارضتا وأسقطناهما فالقائف اه‍ وقوله استويا قال في شرحه فلا يقدم به ذو اليد
إذ الغالب من حال الأب أن يذكر نسب ولده ويشهره فإذا لم يفعل صارت يده كيد الملتقط في أنها لا تدل على
361

النسب انتهى اه‍ سم (قوله عاضدة) أي للدعوى (لا مرجحة) أي للبينة. (قوله وإن لم يسبق أحدهما
الخ) فعلم أن السبق كذلك مقدم على القائف وظاهر أنه غير مقدم على البينة اه‍ سم أي كما يفيده
تفريع ذلك على عدم البينة قول المتن (عرض) أي اللقيط مع المدعيين اه‍ مغني. (قوله الآتي) إلى
الكتاب في النهاية إلا قوله ثم بنيته كما يعلم مما مر آخر الإجارة (قوله ولا يقبل منه) أي القائف (قوله وتقدم
البينة) إلى قوله ثم بالاشهاد في المغني إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله وشرط فيه إلى ولم يخير المميز (قوله وتقدم
البينة عليه الخ) لأنها حجة في كل خصومة مغني وأسنى (قوله كما يقدم هو) أي إلحاق القائف وإن تأخر
(قوله أو بدون مسافة القصر) هذا هو المعتمد اه‍ ع ش قول المتن (أو ألحقه بهما) قد يقال إذا ألحقه بهما
تبين أنه غير قائف نعم إن حمل ما ذكر على ما إذا ألحقه قائفان باثنين في آن واحد كان واضحا وإلا ففيه
التأمل المذكور اه‍ سيد عمر قول المتن (وأمر بالانتساب) الخ فمن انتسب إليه منهما لحقه ولا يقبل رجوعه
عن انتسابه مغني وأسنى (قوله وإلا) أي وإن لم يظهر له الميل (أمر بذلك) أي بالانتساب (قوله وشرط فيه)
أي في اللحوق بالانتساب (قوله بالاجتهاد) خبر أن (قوله أي وهو) الاجتهاد. (قوله يستدعي تلك الخ) في
استدعائه كون رؤيتها قبل البلوغ تأمل اه‍ سم. (قوله ولم يخير المميز الخ) محترز قول المتن بعد بلوغه
(قوله كما يأتي) أي تخيير المميز بين أبويه (قوله لأن رجوعه) أي المميز عن الأول (قوله ثم) أي في الحضانة
و (قوله لا هنا) أي في النسب (قوله ثم من ثبت له رجع الآخر عليه) أي فلو لم يثبت لواحد منهما بل ثبت
لغيرهما أو لم يثبت نسبه لا لهما ولا لغيرهما فهل يرجع المنفق على من ثبت نسبه منه أو على اللقيط نفسه
لوجود الانفاق عليه فيه نظر والأقرب عدم الرجوع فيهما لأنه لم يقصد واحدا منهما بالانفاق اه‍ ع ش
أقول قياس ما مر في نفقة اللقيط من الرجوع على قريبه إذا بان أنه يرجع هنا على من ثبت نسبه فليراجع
(قوله ثم بنيته الخ) يعني إذا فقد الشهود وأنفق بنية الرجوع رجع وفيه أن فقد الشهود نادر فقياس ما مر
للشارح م ر عدم الرجوع اه‍ ع ش. (قوله ولو تداعاه امرأتان الخ) ولو تداعيا مولودا فادعى أحدهما
ذكورته والآخر أنوثته فبان ذكرا لم تسمع دعوى من ادعى الأنوثة في أوجه احتمالين ولو استرضع ابنه
يهودية ثم غاب ثم عاد فوجدها ميتة ولم يعرف ابنه من ابنها وقف الامر كما أفتى به المصنف إلى تبين الحال ببينة
أو قافة أو بلوغهما وانتسابهما انتسابا مختلفا ويوضعان في الحال في يده مسلم فإن لم يوجد شئ مما مر دام
الوقف فيما يرجع للنسب ويتلطف بهما ليسلما فإن أصرا على الامتناع لم يكرها عليه وإذا ماتا دفنا بين
مقابر المسلمين والكفار وتجب الصلاة عليهما وينويها على المسلم منهما إن صلى عليهما معا وإلا فعليه إن كان
مسلما كما علم مما مر في صلاة الجنائز نهاية ومغني قال ع ش قوله فبان ذكرا أي أو أنثى لم تسمع دعوى
362

من ادعى ذكورته وقياسه أنه لو بان خنثى لم تسمع دعوى واحد منهما وقوله ولو استرضع ابنه الخ قوة كلامه
تشعر بجواز استرضاع اليهودية وغيرها من الكافرات للمسلم ولا مانع منه لأن استرضاعها استخدام لليهودية
واستخدام الكفار غير ممنوع ولا نظر إلى أنها يخاف منها على الطفل لأنا نقول هذه الحالة إذا وجدت في المسلمة
امتنع تسليم الرضيع لها وظاهره أيضا سواء كان ببيتها أم ببيت وليه اه‍ (قوله لامكان القطع بالولادة)
أي بالبينة بالولادة اه‍ ع ش. (قوله كأن اتحد تاريخهما) مفهومه عدم التساقط إذا اختلف تاريخهما
ويخالفه ما في شرحي المنهج والروض من أنه لو أقام اثنان بينتين مؤرختين بتاريخين مختلفين فلا ترجيح
اه‍ إلا أن يصور ما هنا بأن تشهد إحداهما بأنه ولد على فراشه من سنتين والأخرى بأنه ولد على فراش الآخر
من سنة اه‍ سم أقول ويرد هذا التصوير ما في البجيرمي مما نصه قوله مؤرختين بتاريخين الخ هذا مستثنى
من كون الحكم للسابقة تاريخا كما قاله النووي وقال الخطيب إن القاعدة المذكورة خاصة بالأموال اه‍
وقوله فلا ترجيح هذا بخلاف المال فإنه يعمل فيه بمقدمة التاريخ ع ش اه‍ (قوله واليد هنا غير مرجحة)
أي ولا عاضدة ولا ينافي ذلك قوله السابق فإن سبق استلحاق أحدهما إلى قوله فهي عاضدة لا مرجحة بحمل
هذا على ما إذا لم يسبق استلحاق ذي اليد فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش
كتاب الجعالة
(قوله بتثليث الجيم) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله واستعيد في النهاية إلا قوله أورده ولك كذا وقوله ولا نيته
(قوله بتثليث الجيم) لم يبينوا الأفصح ولعله الكسر لاقتصار الجوهري عليه اه‍ ع ش قوله: اللديغ
بالفاتحة الخ) متعلق بالرقية (قوله في الصحيحين الخ) نعت قوله أحاديث الخ (قوله منها) أي الأحاديث (قوله
جوازها) أي الجعالة (قوله من دواء أو رقية) أي بشرط أن يكون في ذلك كلفة كما هو ظاهر ثم ينبغي أن
يقال إن جعل الشفاء غاية لذلك كالتداوي إلى الشفاء أو لترقيني إلى الشفاء فإن فعل ووجد الشفاء استحق
الجعل وإن فعل ولم يحصل الشفاء لم يستحق شيئا لعدم وجود المجاعل عليه وهو المداواة والرقية إلى الشفاء وإن لم
يجعل الشفاء غاية لذلك كلتقرأ على علتي الفاتحة سبعا مثلا استحق بقراءتها سبعا لأنه لم يقيد بالشفاء ولو قال
لترقيني ولم يزد أو زاد من علة كذا فهل يتقيد الاستحقاق بالشفاء فيه نظر وقد يؤخذ من قوله في مسألة
المداواة الآتية في الفرع قبيل ولو اشترك اثنان وإلا فأجرة المثل فساد الجعالة هنا ووجوب أجرة المثل فليحرر
سم على حج اه‍ ع ش وهذا كما يفيده أول كلامه إذا لم يعين العمل كقراءة الفاتحة سبعا وكالتداوي
بالدواء الفلاني سبعة أيام وإلا فالظاهر أنه يستحق المسمى وإن لم يحصل الشفاء (قوله وعقبت هنا) عبارة
المغني وذكرها تبعا للجمهور بعد باب اللقيط اه‍ (قوله تسليم الجعل) أي تسليم المجاعل الجعل له ولو
حذف لفظ تسليم هنا وفيما يأتي كما في النهاية لكان أولى (قوله فلو شرط تعجيله) ولو قال من رد عبدي فله
درهم قبله بطل قاله الغزالي في كتاب الدور اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر قبله أي قبل الرد وقوله م ر
363

بطل أي العقد لشرط تعجيل الجعل اه‍ (قوله فإن سلمه) أي الجعل قبل الفراغ سواء كان قبل الشروع
في العمل أو بعده اه‍ ع ش (قوله ولم يجز تصرفه فيه) قال بعض المشايخ أي من حيث كونه جعلا أما
من حيث رضا المالك الدافع الذي تضمنه التسليم فيجوز التصرف فيه أقول هو مسلم في التصرف فيه
بالانتفاع به بنحو أكله أو لبسه أما التصرف فيه بنقل الملك كبيعه وهبته فلا يجوز لعدم الملك الذي يتوقف
عليه ذلك ولو أتلفه بنحو أكله فالوجه أنه يضمنه لأنه لم يسلمه له مجانا بل على أنه عوض وهل له رهنه أو لا فيه نظر
سم على حج أقول قياس ما قدمته من منع بيعه منع رهنه اه‍ ع ش (قوله ويفرق بينه) أي عقد الجعالة. (قوله
بأنه) أي العامل (ثم) أي في الإجارة (ملكه) أي العوض (بالعقد وهنا لا يملكه الخ) قد يقال لم (قوله وشرعا)
عطف على لغة لكن من غير ملاحظة قوله كالجعل والجعيلة عبارة المغني والنهاية وهي لغة اسم لما يجعل الخ
وكذا الجعل والجعيلة وشرعا التزم عوض معلوم الخ وهي أحسن. (قوله لمعين) متعلق بالاذن ش اه‍ سم
(قوله بمقابل) أي معلوم متعلق بعمل قول المتن (كقوله من رد الخ) قال سم بعد أن ذكر أولا عن الخادم
عن الرافعي جواز الجعالة في رد الزوجة الحرة والأمة ثم النظر فيه ما نصه فالمتجه عدم صحة مجاعلة الزوج عليها
364

أي الزوجة الأمة كالحرة وقال في الخادم لا تنحصر صورها فيما ذكره المصنف بل لو قال شخص إن رددت
عليك عبدك فلي كذا فيقول نعم صح كما أشار إليه الرافعي في مسألة الصلح اه‍ أقول وينبغي انعقادها أيضا
بقوله أرد عبدك أو أنا راد عبدك بكذا فيقول افعل مثلا اه‍ وقال ع ش ما نصه وفي كلام سم بعد
كلام طويل جواز الجعالة على رد الزوجة من عند أهلها نقلا عن الرافعي ثم توقف فيه وأقول الأقرب ما قاله
الرافعي وهو قياس ما أفتى به المصنف فيمن حبس ظلما الخ اه‍. (قوله أو رده) إلى قوله واستفيد في المغني إلا
قوله ولا نيته (قوله والأوجه الخ) كما اقتضاه إطلاق المصنف بل صرح به الخوارزمي اه‍ سم (قوله وكقول
من الخ) عطف على كقوله في المتن (قوله من حبس ظلما) مفهومه أنه إذا حبس بحق لا يستحق ما جعل له
ولا يجوز له ذلك وينبغي أن يقال فيه تفصيل وهو أن المحبوس إن جاعل العامل على أن يتكلم مع من يطلقه
على وجه جائز كأن تكلم معه على أن ينظره الدائن إلى بيع غلاته مثلا جاز له ذلك واستحق ما جعل له وإلا فلا
ووقع السؤال في الدرس عما يقع بمصرنا من أن الزياتين والطحانين ونحوهم كالمراكبية يجعلون لمن يمنع عنهم
المحتسب وأعوانه في كل شهر كذا هل ذلك من الجعالة أم لا؟ والجواب عنه أنه من الجعالة الفاسدة فيستحق
أجرة المثل لما عمله نظير ما يأتي في إن حفظت ما لي الخ اه‍ ع ش (قوله لمن يقدر الخ) بجاهه أو غيره نهاية
ومغني قال ع ش قضيته أنه إذا تكلم في خلاصة استحق الجعل وإن لم يتفق إطلاق المحبوس بكلامه لكن
في كلام سم فيما لو جاعله على الرقيا أو المداواة أنه إن جعل الشفاء غاية للرقيا والمداواة لم يستحق إلا إذا
حصل الشفاء وإلا استحق الجعل مطلقا انتهى فقياسه هنا أنه إن جعل خروجه من الحبس غاية لتكلم
الواسطة لم يستحق إلا إذا أخرج منه اه‍ (قوله على المعتمد) عبارة النهاية أفتى المصنف بأنها جعالة مباحة
وأخذ عوضها حلال ونقله عن جماعة اه‍ (قوله بشرط أن يكون في ذلك كلفة) لعل قصة أبي سعيد حصل
فيها تعب كذهابه لموضع المريض أو أنه قرأ الفاتحة سبع مرات مثلا فلا يقال إن قراءة الفاتحة لا تعب فيها
وينبغي أن المراد بالتعب التعب بالنسبة لحال الفاعل اه‍ ع ش (قوله واستفيد من قوله الخ) ما وجه
استفادة أو مأذونه اه‍ سم. (قوله قدرته على الرد بنفسه) لعل المراد عند الرد وإن لم يكن قادرا عند النداء
لكن ينافي ذلك ما يأتي أنه يجوز لغير المعين التوكيل وقضيته مع ما قابله في المعين الجواز سواء كان قادرا أو
عاجزا إلا أن تكون المقابلة بالنظر للمجموع فليتأمل اه‍ سم عبارة ع ش قوله م ر أما إذا كان مبهما
فيكفي علمه بالنداء الخ أي دون قدرته على العمل لكن فيه أنه حيث أتي به بانت قدرته إلا أن يقال المراد
بالقدرة كونه قادرا بحسب العادة غالبا وهذا لا ينافي وجود العمل مع العجز على خلاف الغالب أو يقال
لا تشترط قدرته أصلا ويكفي إذنه لمن يعمل فيستحق بإذنه الجعل ويصرح بهذا قول العباب لو كان
العامل معينا ثم وكل غيره ولم يفعل هو شيئا فلا جعل لاحد وإن كان عاما فعلم به شخص ثم وكل استحق الأول اه‍
وهذه صريحة في موافقة القضية المذكورة (قوله إن كان غير معين) قال الماوردي هنا لو قال من جاء بأبقي
فله دينار فمن جاء به استحق من رجل أو امرأة أو صبي أو عبد عاقل أو مجنون إذا سمع النداء أو علم به لدخولهم
في عموم من جاء اه‍ نهاية زاد المغني وهذا هو المعتمد اه‍ قال ع ش قوله م ر قال الماوردي الخ
معتمد اه‍ (قوله وهذا لا ينافي الخ) كان وجه ذلك أن العقد عند الاطلاق إنما يتناول القادر وإذا تناوله
جاز له أن يوكل اه‍ سم (قوله وإنه لا يشترط) إلى قوله من اضطراب للمتأخرين في المغني وإلى قوله وتنزيلهم
في النهاية إلا قوله ولا يقاس إلى وقضية الحد (قوله لا يشترط فيه) أي العامل (بقسميه) أي المعين والمبهم
365

(قوله فيصح من صبي ومجنون الخ) فيه تصريح بصحة عقد الجعالة معهما اه‍ سم أي فيستحقان المسمى
كما هو ظاهر السياق وهو الذي سيأتي عن السبكي والبلقيني اه‍ رشيدي (قوله قدر المال) أي الذي يحفظه
سواء علمه بمجرد الرؤية أو غيرها اه‍ ع ش (قوله لأن الظاهر الخ) أي ولان العمل غير معلوم من كل
وجه (قوله دل به) أي المثال (قوله لتحقق) عبارة المغني وأركانها أربعة صيغة الخ وقد بدأ بالأول معبرا عنه
بالشرط كما مر له في غير هذا المحل فقال ويشترط الخ قول المتن (صيغة) قال في شرح الروض أي والمغني فلو
عمل أحد بلا صيغة فلا شئ له وإن كان معروفا برد الضوال لعدم الالتزام له فوقع عمله تبرعا ودخل العبد في
ضمانه كما جزم به الماوردي وقال الإمام فيه الوجهان في الاخذ من الغاصب بقصد الرد إلى المالك والأصح فيه
الضمان انتهى سم على حج وقوله معروفا برد الضوال الخ منه رد الولي وشيوخ العرب مثلا له فلا أجرة
لهم فيدخل المردود في ضمانهم حيث لم يأذن مالكه في الرد ولا يمنع من ذلك التزامهم من الحاكم غفر تلك
المحلة وحفظ ما فيها ما لم تدل قرينة على رضا المالك برد ما أخذ اه‍ ع ش أي وإلا فلا ضمان كما يأتي (قوله
من الناطق الذي الخ) قيد بما ذكر لأنه حمل الصيغة على اللفظ وجعل الإشارة والكتابة قائمتين مقام الصيغة
والظاهر أن ما سلكه غير متعين لامكان حمل الصيغة على ما يشمل ذلك اه‍ ع ش عبارة السيد عمر قد يقال
مرادهم بالصيغة ما يدل على المقصود لفظا أو كتابة أو إشارة من أخرس ولهذا صرحوا في بعض الأبواب بأن
الكتابة كناية وأن الإشارة تكون صريحا وكناية اه‍ (قوله معلوم) إلى قوله كذا قاله في المغني إلا قوله وأما
الناطق إلى المتن. (قوله لذلك) أي الاذن في العمل بعوض معلوم الخ أو عقد الجعالة وكذا الإشارة والضمير
في قوله ذلك ونواه الخ قول المتن (فلو عمل بلا إذن الخ) من ذلك ما جرت به العادة في قرى مصرنا من أن جماعة
اعتادوا حراسة الجرين نهارا وجماعة اعتادوا حراسته ليلا فإن اتفقت معاقدتهم على شئ من أهل الجرين
أو مع بعضهم بإذن الباقين لهم في العقد استحق الحارسون ما شرط لهم إن كانت الجعالة صحيحة وإلا فأجرة المثل
وأما إن باشروا الحراسة بلا إذن من أحد اعتمادا على ما سبق من دفع أرباب الزرع للحارس سهما معلوما لم
يستحقوا شيئا اه‍ ع ش أقول أخذا من قول المصنف الآتي ولو قال أجنبي الخ إن قوله مع أهل الجرين
الخ ليس بقيد كما يشير إليه قوله بلا إذن من أحد (قوله من غير ذكر عوض) أي أو بذكر عوض غير
مقصود كالدم اه‍ مغني. (قوله لأنه لم يلتزم الخ) عبارة المغني أي لو أحد ممن ذكر أما العامل فلما مر أي أنه عمل
متبرعا وأما المعين فلم يعمل اه‍ (قوله وإن عرف برد الضوال الخ) ودخل العبد مثلا في ضمانه كما جزم به
الماوردي أسنى ومغني تقدم ويأتي عن ع ش تقييده بما إذا لم تدل قرينة على رضا المالك برد ما أخذ (قوله
نعم الخ) عبارة المغني نعم إن كان الغير رقيق المأذون له ورد بعد علم سيده بالالتزام استحق المأذون له الجعل لأن
يد رقيقه كيده اه‍ وعبارة سم قوله رد قن المقول له الخ أي بعد علم المقول له كما في شرح الروض وفيه وظاهر
أن مكاتبه ومبعضه في نوبته كالأجنبي انتهى اه‍ (قوله كذا قاله) جرى عليه المغني والأسنى كما مر آنفا. (قوله
وأيده الأذرعي الخ) عبارة النهاية قال الأذرعي وقول القاضي فإن رده بنفسه أو بعبده استحق يفهم عدم
الاستحقاق إذا استقل العبد بالرد اه‍ قال ع ش قوله عدم الاستحقاق هذا هو المعتمد خلافا لابن حج أي
366

والأسنى والمغني (قوله وتنزيلهم) مبتدأ خبره قوله يؤيد الأول (قوله وقولهم) أي القاضي ومن تبعه
(المذكور) وهو فإن رده بنفسه أو بعبده الخ (قوله لا يخالفه) أي الأول وهو قول الشيخين (قوله ولو
قال من رد) إلى قوله فعلم في المغني وإلى قول المتن وإن قال في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه السبكي وقوله غالبا
ومسألة الوكيل (قوله وعلم به القائل) أي حالة الجعالة أخذا مما يذكره آنفا اه‍ سم (قوله على الزيارة) كان
المراد بها مجرد الوقوف عند القبر الشريف اه‍ سم قول المتن (ولو قال أجنبي) ليس من عادته الاستهزاء
والخلاعة كما بحثه الزركشي اه‍ مغني قول المتن (من رد عبد زيد الخ) ولو قال من رد عبدا فله كذا فهل هو
كما لو قال من رد عبد زيد حتى إذا رد أحد عبدا لاحد أو عبدا موقوفا مثلا استحق ينبغي نعم م ر اه‍ سم على حج
وقد يشمل ذلك قول الشارح في التعريف لمعين أو مجهول اه‍ ع ش (قوله لأنه التزمه) إلى المتن في المغني إلا قوله
وإن نازع فيه السبكي وقوله وقد يصور إلى علي أن وقوله غالبا ومسألة الوكيل (قوله استحقاق الرد) أي
بعوض بقول الأجنبي (قوله بما إذا ظنه العامل المالك) في كون هذا بمجرده ينفي الضمان نظر لا يخفى اه‍
رشيدي أقول الكلام في حرمة نفي اليد فقط لا فيه مع نفي الضمان وظاهر أنه لا تلازم بينهما (قوله يرضى به
المالك) وعليه فينبغي أن لا ضمان عليه إذا تلف لأن رضاه برده منزل منزلة إذنه في الرد ويؤيده ما لو انتزع
المغصوب من يد غير ضامنة كالحربي ليرده على مالكه فإنه لا ضمان فيه إذا تلف لكن في كلام سم ما نصه
ومع ذلك أي الرضا بالرد يضمنه كما هو ظاهر إذ ليس من جملة الأمانات إلى آخر ما ذكر وما ذكره ظاهر حيث
لم تدل قرينة على رضا المالك بالرد وإلا فلا ضمان اه‍ ع ش. (قوله وكفى بذلك مجوز الخ) أي ومع ذلك
يضمنه كما هو ظاهر إذ ليس ذلك من جملة الأمانات ويؤيد الضمان بل يصرح به ما قدمته على قول المتن صيغة
عن الماوردي والإمام وإذا قلنا بالضمان فظاهر أنه بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم لجواز وضع يده وعدم
تعديه فليس غاصبا اه‍ سم وتقدم آنفا عن ع ش أنه ظاهر حيث لم تدل قرينة على رضا المالك بالرد وإلا
فلا ضمان اه‍ (قوله والجعل قدر أجرة المثل الخ) فلو زاد على أجرة المثل فهل تفسد الجعالة أو تصح ويجب
الجعل في مال الولي فيه نظر والقياس عند الاطلاق انصراف الجعالة إلى المحجور فإذا زاد المسمى على أجرة
المثل فسد الجعالة ووجبت أجرة المثل م ر اه‍ سم على حج وقوله ووجبت أجرة المثل أي في مال المولي عليه
وقد يقال قياس ما لو وكلت في اختلاعها أجنبيا بقدر فزاد عليه من أن عليها ما سمت وعليه الزيادة أن يكون
هنا كذلك اه‍ ع ش (قوله والجعل قدر أجرة المثل) قد يتوقف فيه بما إذا لم يمكن تحصيله إلا بأكثر بأن كان لا يقدر
على رده غير واحد مثلا وطلب أكثر من أجرة المثل ولا يخفى إن بذل أكثر من أجرة المثل أسهل من ضياع الضالة
367

رأسا اه‍ رشيدي أقول المطلوب فيما صوره هو أجرة المثل لا أكثر منها إذ معلوم أنها تختلف باختلاف الأحوال
وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه هذا في مسألة الولي وكذا الوكيل إن لم يعين موكله شيئا مخصوصا وإلا فظاهر
أنه لا يزيد عليه وإن نقص عن أجرة المثل اه‍ (قوله وإن قال الأجنبي الخ) ولو قال أحد الشريكين في عبد من
رد عبدي فله دينار فرده الشريك الآخر استحق عليه جميع الدينار كما في شرح م ر اه‍ سم قال ع ش ومثله
ما لو رده غير الشريك ومنه يعلم جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا بينه وبين آخر شركة في بهائم
فسرقت البهائم أو غصبت فسعى أحد الشريكين في تحصيلها أو ردها وغرم على ذلك دراهم ولم يلتزم شريكه
منها شيئا وهو ان الغارم لا رجوع له على شريكه بشئ مما غرمه ومن الالتزام ما لو قال له كل شئ غرمته وصرفته
كان علينا ويغتفر الجهل في مثله للحاجة ويؤيده ما لو قال عمر داري على أن ترجع بما صرفته حيث قالوا يرجع
بما صرفه اه‍ ع ش (قوله إن كذبه) إلى قوله انتهى في المغني وإلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا قوله لأن
المحذور إلى المتن وقوله وبأن الأخيرة إلى المتن وقوله إذ لا كلفة إلى أو من هو بيد غيره. (قوله بذلك) أي بأنه
قاله (قوله وقيده الرافعي الخ) جرى المغني على إطلاق قوله ولا الخ لكن قول الشارح ويتجه أن محل
قوله الخ أوجه (قوله لفظ الجاعل) أي أو إشارته أو كتابته. (قوله ومن ثم لو رده الخ) أفاد هذا أن الجعالة
ترتد بالرد ولا ينافيه ما يأتي في مسألة الإمام إذ لا رد ثم بالكلية بخلافه هنا كما علم مما ذكره فيما يأتي هذا محصل
كلامه أولا وآخرا وقرر م ر أن المعتمد أنها لا ترتد بالرد أخذا من مسألة الإمام الآتية فسألته ما الفرق
حينئذ بين ردها الذي لا ترتد به وبين فسخ العامل الذي يرتفع به وماذا يتميز به أحدهما عن الآخر فلم يبد
مقنعا وقد يقال الرد عند العقد والفسخ بعد ذلك وينظر فيه بأن الذي عند العقد أقوى في دفعه من المتأخر وقد
يقال قوله لا أقبلها أو رددتها ليس صريحا في الفسخ فلا ترتفع به وهو بعيد جدا في رددتها فليتأمل اه‍
سم أي والمعتمد ارتدادها بالرد (قوله وظاهره ينافي المتن) إذا دل قوله وإن عينه على تصور قبول غير المعين
ويمكن أن يجاب عن المتن بوجهين أحدهما أن عدم الاشتراط يصدق بعدم الامكان والثاني أن واو وإن عينه
للحال فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله صار كل الخ) خبر أن (قوله ولا تشترط المطابقة) أي مطابقة القبول
للايجاب اه‍ ع ش (قوله استحق الدينار) كذا في النهاية وكتب ع ش عليه ما نصه قضية ما يأتي عن حج أنه لو قال
رده بلا شئ لا يستحق عوضا وسيأتي للشارح ما يرده في قوله أو دعوى أنه الخ فيستحق الكل اه‍ وفي الرشيدي
مثله. (قوله قاله الإمام) وذكر القمولي نحوه ويؤخذ من قول الإمام والقمولي أنها لا ترتد بالرد ودعوى أنه إن
رد الجعل من أصله أثرا وبعضه فلا أثر لها وقال في الأنوار ولو رده أي الآبق مثلا الصبي أو السفيه
استحق أجرة المثل لا المسمى ورد المجنون كرد الجاهل بالنداء وقال السبكي الذي يظهر وجوب المسمى في هذه
368

المسائل كلها وجزم بذلك البلقيني في الصغير ولم يقيده بشئ اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر إنها لا ترتد بالرد
هذا يخالف ما مر في قوله م ر ومن ثم لو رد ثم عمل لم يستحق الخ إلا أن يحمل ما تقدم على ما لو رد القبول من
أصله كما لو قال لا أرد العبد وما هنا على ما لو قبل ورد العوض وحده كقوله أرده بلا شئ ثم رأيت سم استشكل
ذلك وأجاب بقوله وقد يقال الرد عند العقد الخ وقوله م ر استحق أجرة المثل معتمد وقوله م ر ورد المجنون
كرد الجاهل والمراد بالمجنون الذي ليس له نوع تمييز فلا ينافي ما مر من استحقاق المجنون إذا رد لأن المراد بما
تقدم من له نوع تمييز وعبارة سم أقول يتجه في المجنون أنه إن عين اشترط أن يكون له نوع تمييز بحيث يعقل
الاذن وإلا كان رده كرد غير العالم بالاذن وإن لم يعين اشترط أن يرده بعد أن عقل الاذن
لتمييزه وعلمه بالاذن إذ رده بدون ذلك كرد من لم يعلم الإذن فلا شئ له فليتأمل نعم إن عرض الجنون بعد علمه بالاذن فقد يتجه عدم
اشتراط التمييز حال رده فليتأمل اه‍ وقوله كرد الجاهل بالنداء أي فلا يستحق اه‍ أقول وقول سم نعم
إن عرض الخ فيه وقفة ظاهرة فليراجع (قوله واعترض) إلى قوله وبأن الأخيرة في المغني إلا قوله كالجعالة
إلى وقد يجاب (قوله بأن الطلاق الخ) يشكل على هذا الجواب قولهم كالجعالة الدال على استواء الجعالة
والطلاق فيما ذكر وهذا وجه الاعتراض فيما يظهر فالحاصل أن قولهم المذكور دل على أن اللازم هنا
نصف الدينار فهو مخالف لقولي الإمام وظاهر أن الاعتراض بهذا لا يدفعه الفرق بين الخلع والجعالة سم
على حج أقول ويمكن الجواب بأن المراد من التشبيه المشاركة في مجرد استحقاق العوض اه‍ ع ش أقول
ويؤيده إسقاط المغني لفظة كالجعالة كما مر (قوله كما علم) إلى قوله ولو قال من دلني في المغني إلا قوله كمن رده من
موضع كذا (قوله وذكره هنا الخ) على أن تمثيله أول الباب ليس نصا في ذلك لاحتمال المعلومية كمن موضع
كذا من طريق كذا اه‍ سم (قوله وقيد جمع الخ) عبارة النهاية وهو مقيد كما أفاده جمع بما الخ وعبارة المغني
وهو مخصوص كما قال ابن الرفعة تبعا للقاضي حسين بما الخ (قوله وطوله الخ) ترك العرض وهو مراد بلا شك
وعطف الارتفاع على السمك عطف تفسير كما يعلم مما تقدم في الإجارة اه‍ سيد عمر أقول الأولى أن يراد
بالسمك معنى العرض (قوله ومر) أي أوائل الباب (قوله من كلفة) أو مؤنة كرد آبق أو ضال وحج
أو خياطة أو تعليم علم أو حرفة أو إخبار فيه غرض وصدق فيه اه‍ نهاية عبارة المغني والروض ولو جعل لمن أخبره
بكذا جعلا فأخبره لم يستحق شيئا لأنه لا يحتاج فيه إلى عمل فإن تعب وصدق في إخباره وكان للمستخبر غرض في
المخبر به كما صرح به الرافعي في آخر الجعالة استحق الجعل اه‍. (قوله فلو رد من الخ) عبارة المغني والنهاية وعلى
هذا لو سمع النداء من المطلوب في يده فرده وفي الرد كلفة كالآبق استحق الجعل وإلا فلا يستحق شيئا لأن ما لا
369

كلفة فيه لا يقابل بعوض اه‍ (قوله وعلله) أي عدم الاستحقاق (قوله كما مر) أي في شرح من رد آبقي
فله كذا (قوله نعم إن عصى الخ) عبارة النهاية وكذا أي مثل قوله من دلني على مالي الخ لو قال من ردي مالي فله
كذا فرده من هو في يده ويجب عليه رده وقضيته أنه لو كان الدال أو الراد غير مكلف استحق ويجاب بأن الخطاب
متعلق بوليه لتعذر تعلقه به فلا يستحق شيئا اه‍ قال ع ش قوله م ر ويجب عليه رده أي كالغاصب والسارق
بخلاف ما لو رد من هو في يده أمانة كأن طيرت الريح ثوبا إلى داره أو دخلت دابة داره فإنه يستحق بالرد لأن
الواجب عليه التخلية لا الرد اه‍ وقوله كالغاصب الخ أي والمستعير كما في المغني (قوله أو من هو الخ) عطف
على من فيمن هو بيده ش اه‍ سم (قوله لأن الغالب أنه تلحقه مشقة الخ) لا خفاء أن هذا الكلام صريح في
أنه يستحق وإن لم تلحقه مشقة بالفعل نظرا للغالب وما من شأنه فلا يلاقيه قول الشارح وقيده الأذرعي الخ اه‍
رشيدي وهذا مجرد مناقشة في التعبير فلا ينافي ما مر أنه لا بد في العمل من كلفة (قوله لصحة العقد) إلى قول
المتن وللراد في النهاية (قوله عدم تأقيته) كالقراض ويؤخذ من التشبيه بالقراض أنه لا يصح تعليقها وهو
ظاهر وإن لم أر من تعرض له اه‍ مغني (قوله فيبطل) عبارة شرح المنهج فيفسد اه‍ فهل للراد حينئذ أجرة
المثل وقضية تشبيههم الجعالة بالقراض أنه يستحقها فليراجع (قوله إلى شهر) لعله مقيد بما إذا قصد به
مطلق التأخير (قوله لا يجده فيه) أي الوقت المقدر فيضيع سعيه (قوله ما لا) إلى قوله وإن لم يعرف محله في
المغني إلا قوله يصح غالبا جعله ثمنا (قوله أو وصفه) أي المعين ش اه‍ سم (قوله أو وصفه أو وصف الخ) أي بما
يفيد العلم نهاية ومغني (قوله ولا حاجة الخ) عبارة النهاية والمغني ولأنه عقد جوز للحاجة ولا حاجة الخ (قوله إن
علمت ولو بالوصف) كان الأولى تأخيره عن قوله فهي للراد (قوله ولو بالوصف) ثم (قوله وأجاب عنه البلقيني
الخ) قضية الصحة أيضا في فله الثوب الذي في بيتي إن علم ولو بالوصف سم على حج اه‍ ع ش أقول وهذه صريح
قول الشارح المار أو وصفه (قوله فله أجرة المثل). فائدة الاعتبار في أجرة المثل بالزمان الذي حصل
فيه كل العمل لا بالزمان الذي حصل فيه التسليم كما قالوه في المسابقة اه‍ مغني. (قوله وقياسه) أي صحة فله ثيابه
الخ (قوله فله نصفه الخ) أي المردود (قوله إن علم) أي ولو بوصفه مغني وسم (قوله وهو) أي الصحة (قوله
وقياس الرافعي له) أي فله نصفه (قوله يقتضي تأجيل ملكه) أي وهو مبطل اه‍ ع ش (قوله أو فله ثوب
الخ) عطف على فله ثيابه (قوله أو فله خمر الخ) أو أغطية خمرا أو خنزيرا أو مغصوبا اه‍ نهاية (قوله وفي
غير المقصود الخ) عطف على جملة وللراد أجرة مثله (قوله ومر صحة الحج الخ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى
من اشتراط العلم بالجعل ما لو جعل الإمام لمن يدل على قلعة الكفار جعلا كجارية منها فإنه يجوز مع جهالة
370

العوض للحاجة وما لو قال حج عني وأعطيك نفقتك فيجوز كما جزم به الخ ورد بأن هذه لا تستثنى لأن هذا
إرفاق لا جعالة وإنما يكون جعالة إذا جعله عوضا فقال حج عني بنفقتك وقد صرح الماوردي في هذه بأنها
جعالة فاسدة ونص عليه في الام اه‍ قال ع ش قوله م ر بأنها جعالة فاسدة معتمد أي فيستحق أجرة
المثل اه‍ وسيأتي عن السيد عمر مثله (قوله وحمل) أي ما مر من صحة الحج بالنفقة (قوله لأنه) أي قوله حج عني
وأعطيك نفقتك وكذا ضمير بأنه الآتي اه‍ ع ش (قوله فإنه فاسد) وعليه فهل يستحق أجرة المثل الظاهر
نعم لكن بقيده الذي بحثه الشارح أخذا من القراض اه‍ سيد عمر. (قوله لزمه كفايته) لزوم الكفاية يشعر
بلزوم هذه المعاقدة إلا أن يريد لزوم الكفاية عند تمام العمل اه‍ سم عبارة ع ش قوله كفاية أمثاله عرفا
أو كفاية ذاته أقول والأقرب الثاني إن علم بحاله قبل سؤاله في الحج وإلا فالأول ثم هل المراد باللزوم أنه يجب
عليه ذلك من وقت خروجه حتى لو امتنع منه أجبر عليه أو من وقت الاحرام ولا يلزمه ذلك إلا إذا فرغ من أعمال
الحج وقبل الفراغ للمجاعل الرجوع لأن غايته أنه كالجعالة وهي جائزة فيه نظر والأقرب الأخير وعليه فلو
أنفق بعض الطريق ثم رجع وقلنا بجوازه فالظاهر أنه يرجع عليه بما أنفقه لوقوع الحج لمباشرة كما لو استأجر
المغصوب من يحج عنه ثم شفي المستأجر اه‍ قول المتن (فرده من أقرب منه) ولو رده من المعين ورأي المالك في
نصف الطريق فدفعه إليه استحق نصف الجعل اه‍ نهاية قال الرشيدي قوله م ر ورأي المالك في نصف
الطريق الخ صريح في أن ذهاب العامل للرد لا يقابل بشئ ويلزم عليه أنه لو رأى المالك في المحل الذي لقي
فيه الآبق مثلا أنه لا يستحق عليه شيئا وهو مشكل وربما يأتي في الشارح م ر ما يقتضي خلافه فليراجع
اه‍ (قوله أبعد منه) إلى قوله أما إذا رده في النهاية والمغني (قوله بأن كان النصف الخ) أي بأن كانت أجرة نصف
المسافة ضعف أجرة النصف الآخر مغني ونهاية (قوله وله احتمال الخ) اعتمده النهاية وشرح المنهج وكذا
المغني عبارته. تنبيه: شمل قوله من أقرب تلك البلدة وغيرها وهو كذلك وإن نظر في ذلك السبكي فلو قال
مكي من رد عبدي من عرفة فله كذا فرده من منى أو من التنعيم استحق بالقسط لأن التنصيص على مكان
إنما يراد به الارشاد إلى موضع الآبق أو مظنته لا أن الرد منه شرط في أصل الاستحقاق إذ لو أريد حقيقة ذلك
المكان لكان إذا رده من دونه لا يستحق شيئا لأنه لم يرده منه اه‍. (قوله ومن ثم لو أراد الخ) لعل المراد به ما قدمته
آنفا عن المغني ولا فظاهره مخالف لاطلاق المتن وغيره (قوله على ما ذكر) أي من قول المصنف من أقرب
منه فله قسطه من الجعل (قوله لو ذكر شيئين) إلى قوله ومر فيه في المغني إلا قوله وقيده إلى وألحق الزركشي
(قوله استحق نصف الجعل الخ) لأنه لم يلتزم له أكثر من ذلك ولو قال إن رددتما عبدي فلكما كذا فرد
أحدهما استحق الربع أو كليهما استحق النصف أو ردهما استحقا المسمى لو قال أول من يرد عبدي
فله دينار فرده اثنان اقتسماه لأنهما يوصفان بالأولية في الرد ولو قال لكل من ثلاثة رده ولك دينار فردوه
فلكل منهم ثلثه توزيعا على الرؤوس هذا إذا عمل كل منهم لنفسه أما لو قال أحدهم أعنت صاحبي فلا شئ له
ولكل منهما نصف ما شرط له أي للرد أو اثنان منهم أعنا صاحبنا فلا شئ لهما وله جميع المشروط فإن
شاركهم رابع فلا شئ له ثم إن قصد بعمله المالك أو قصد أخذ الجعل منه فلكل من الثلاثة ربع المشروط فإن
أعان أحدهم فللمعاون بفتح الواو النصف وللآخرين النصف لكل منهما الربع أو أعان اثنين منهم فلكل
منهما ربع وثمن من المشروط وللثالث ربعه وإن أعان الجميع فلكل منهم الثلث كما لو لم يكن معهم غيرهم
فإن شرط لأحدهم جعلا مجهولا ولكل من الآخرين دينارا فردوه فله ثلث أجرة المثل ولهما ثلثا المسمى ولو
371

قال أي رجل رد عبدي فله درهم فرده اثنان قسط الدرهم بينهما ولو كان عبد بينهما أثلاثا فأبق فجعلا لمن رده
دينارا لزمهما بنسبة ملكهما اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر ولكل من الآخرين الخ بمعنى أنه قال
لكل من الثلاثة بانفراده رد عبدي وقال لأحدهم ولك ثوب مثلا وللآخر ولك دينار وقال للثالث
كذلك وليس المراد أنه جعل لمجموع الثلاثة ثوبا ودينارين اه‍ (قوله بذلك) أي باستواء الطريق
سهولة أو حزونة (قوله وألحق الزركشي بذلك) أي بما لو ذكر شيئين مستقلين كمن رد الخ. (قوله فيستحق
قسط ما حضر الخ) زاد المغني قال أي الزركشي فتفطن لذلك فإنه مما يغلط قال الدميري ولذلك كان الشيخ
تقي الدين القشيري إذا بطل يوما غير معهود البطالة في درسه لا يأخذ لذلك اليوم معلوما قال وسألت شيخنا
عن ذلك مرتين فقال إن كان الطالب في حال انقطاعه مشتغلا بالعلم استحق وإلا فلا قال يعني شيخه ولو حضر
ولم يكن بصدد الاشتغال لم يستحق لأن المقصود نفعه بالعلم لا مجرد حضوره وكان يذهب إلى أنه من باب الأرصاد
انتهى اه‍ (قوله لتفاصل الأيام) عبارة المغني فإن الأيام كمسألة العبيد فإنها أشياء متفاصلة اه‍ (قوله
ثم إن عين لذلك حد الخ) وفي سم بعد كلام طويل ما نصه ثم وجد م ر المسألة منقولة في الجواهر وأنه
يصح الجعالة على الشفاء وإن لم يكن مقدورا لأن أسبابه مقدورة وفرق في الجواهر بين المجاعلة والإجارة
ومما يؤيد الصحة أن نفس رد الآبق قد لا يكون مقدورا مع صحة المجاعلة عليه اه‍ (قوله وإلا فأجرة المثل)
تدخل تحت وإلا صورتان إحداهما أن لا يعين حدا والثانية أن يعين حدا ولا يوجد ووجوب أجرة المثل في
الثانية ممنوع إذا لم يوجد المعلق عليه فالوجه فيها عدم وجوب شئ كما لو جاعله على رد آبقه فلم يرده أنه
لا يستحق شيئا وإن عمل فليحمل كلامه على الصورة الأولى فليتأمل سم وسيد عمر (قوله ولو جاعله على
رد عبيد الخ) يغني عنه قوله المار ومن ثم لو ذكر شيئين مستقلين الخ (قوله أي بالقيدين المذكورين)
أي بقوله وقيده شارح الخ (قوله أو لا وقد عمهما النداء) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله وبحث السبكي
إلى المتن وقوله بخلاف ما مر إلى ولا شئ للمعاون وقوله قال غيره إلى والزركشي وإلى قوله والذي يتجه في النهاية
إلا قوله وبحث السبكي إلى المتن (قوله أو ثلاثة فكذلك) يغني عنه قوله المار مثلا (قوله إذ لا ينضبط)
372

أي غالبا اه‍ مغني (قوله فلم يقصر لفظه الخ) عبارة المغني فلا يحمل لفظه على قصر العمل على المخاطب اه‍
(قوله من كلامهم هنا وفي المساقاة) عبارة المغني من استحقاق المجعول له تمام الجعل إذا قصد المشارك
إعانته ومن استحقاق العامل في المساقاة نصيبه إذا تبرع عنه المالك أو أجنبي في العمل اه‍ (قوله جواز
الاستنابة الخ) أي ولو بدون عذر فيما يظهر اه‍ نهاية وسيأتي ما فيه (قوله وسائر الوظائف القابلة الخ)
وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا من أن صاحب الخطابة يستنيب خطيبا يخطب عنه ثم إن النائب
يستنيب آخر هل يجوز له ذلك ويستحق ما جعله له صاحب الوظيفة أم لا والجواب عنه الظاهر أنه إن حصل
له عذر منعه من ذلك وعلم به المستنيب أو دلت القرينة على رضا صاحب الوظيفة بذلك جاز له أن يستنيب مثله
ويستحق ما جعل له وإن لم يحصل ذلك ولم تدل قرينة على الرضا بغيره لا يجوز ولا شئ له على صاحب الوظيفة
لعدم مباشرته وعليه لمن استنابه أجرة مثله من مال نفسه ووقع السؤال فيه أيضا عن مسجد انهدم وتعطلت
شعائره هل يستحق أرباب الشعائر المعلوم أم لا والجواب عنه الظاهر أن من تمكنه المباشرة مع الانهدام
كقراءة جزء به فاته يمكنه ذلك ولو صار كوما استحق المعلوم إن باشر ومن لا تمكنه المباشرة كبواب المسجد
وفراشه استحق كمن أكره على عدم المباشرة وهذا كله حيث لا يمكن إعادته وإلا وجب على الناظر القطع عن
المستحقين وإعادته إن أمكن وإلا نقل لأقرب المساجد إليه اه‍ ع ش. (قوله مثله أو خيرا منه) أي فيما
يتعلق بتلك الوظيفة حتى لو كانت قراءة جزء مثلا وكان المستنيب عالما لا يشترط في النائب كونه عالما بل يكفي
كونه يحسن قراءة الجزء كقراءة المستنيب عبارة سم قوله أو خيرا منه أي باعتبار المقصود من الوظيفة
انتهت اه‍ ع ش (قوله ويستحق المستنيب كل المعلوم) أي وللنائب ما التزمه له صاحب الوظيفة وعليه
فلو باشر شخص الوظيفة بلا استنابة من صاحبها لم يستحق المباشر لها عوضا لعدم التزامه له وكذا صاحب
الوظيفة حيث لم يباشر لا شئ له إلا إذا منعه الناظر أو نحوه من المباشرة فيستحق لعذره في ترك المباشرة ومن
هذا يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن رجلا بينه وبين ولد أخيه إمامة شركه بمسجد ثم إن الرجل
صار يباشر الإمامة من غير استنابة من ولد أخيه وهو أن ولد الأخ لا شئ له لعدم مباشرته ولا شئ للعم زيادة على
ما يقابل نصفها المقرر هو فيه لأن العم حيث عمل بلا استنابة كان متبرعا وولد الأخ حيث لم يباشر ولم يستنب
لا شئ له لأن الواقف إنما جعل المعلوم في مقابلة المباشرة فما يخص ولد الأخ يصرفه الناظر لمصالح المسجد فتنبه له
فإنه يقع كثيرا ووقع من بعض أهل العصر إفتاء بخلاف ذلك فاحذره اه‍ ع ش (قوله وضعف) أي السبكي
(قوله المستنيب) و (قوله والنائب) بدل من قوله واحد منهما بدل مفصل من مجمل (قوله ورد عليه)
أي على السبكي و (قوله ذلك) أي أخذه المذكور (قوله لا كل أرباب الخ) عبارة المغني لأرباب
الجاهات والجهالات في تولي المناصب الدينية واستنابة من لا يصلح أو يصلح بنزر يسير من المعلوم ويأخذ ذلك
المستنيب مال الوقف على ممر الاعصار اه‍ (قوله واستنابة من الخ) عطف على أكل عطف سبب على مسببه
(قوله بنزر يسير) متعلق بالاستنابة أي بشئ قليل ففي النزر تجريد بياني لأنه في الأصل بمعنى القليل كاليسير
(قوله ويرد الخ) أي الأذرعي (بأنه) أي السبك سد ذلك الباب باشتراط كونه مثله الخ هذا إذا كان مراد الأذرعي
بأرباب الجهالات والنياب وأما إن كان مراده بهم أرباب الوظائف بمعنى أنهم يأخذون الوظائف التي ليسوا
أهلا لها ويستنيبون كما هو صريح عبارته فيرد بأن الكلام كله عند صحة التقرير في الوظيفة وذلك لا يكون إلا
لمن هو أهل لها فتأمل اه‍ رشيدي (قوله والزركشي الخ) عطف على الأذرعي (قوله بشرط الحضور)
373

أي وأداء الوظيفة. (قوله أخذه) أي السبكي (قوله وقضيته) أي كلام الزركشي (قوله وقضية كلام
الأذرعي خلافه) وهو الأوجه عملا بالعرف المطرد بالمسامحة حينئذ شرح م ر وقوله م ر وهو الأوجه الخ
وليتأمل هذا مع ما تقدم قريبا من قوله م ر أي ولو بدون عذر فيما يظهر اه‍ سم أي فإن ما نقله عن
الأذرعي حاصله منازعة من قال بالاستحقاق وأشار الرشيدي إلى الجواب عن نظر سم بما نصه قوله م ر حينئذ
أي حين العذر وكون النائب مثل المستنيب أو خيرا منه وهذا لا ينافي ما استظهره فيما مر في قوله م ر أي
ولو بدون عذر الخ لأنه إذا صح مع عدم العذر فمعه أولى فاستيجاهه م ر صحيح فتأمل اه‍ أقول لا يخفى بعد
هذا الجمع ويمكن أن يجاب أيضا بأن ما ذكره النهاية أو لا مجرد استظهار لمراد السبكي فقط وما ذكره آخرا
هنا بيان لما هو الراجح عنده وفاقا للشارح وخلافا للمغني عبارته والذي ينبغي أن يقال في ذلك إن هذه الوظائف
إن كانت من بيت المال وكان من بيده مستحقا فهو يستحق معلومها سواء أحضر أم لا استناب أم لا وأما
النائب إن جعل له معلوما في نيابته استحقه وإلا فلا وإن لم تكن من بيت المال أو كانت منه ولم يكن مستحقا
فيه فما قاله المصنف هو الظاهر اه‍ (قوله حينئذ) أي حين إذ وجد القيدان المذكوران (قوله وعليه)
أي على هذا الاستثناء المتجه (قوله صار الخ) أي المستنيب (قوله ويؤخذ) إلى قول المتن فإن فسخ في
النهاية وكذا في المغني إلا قوله إن شاركه من أول العمل. (قوله إن المتفقه لا يجوز له الاستنابة الخ) اعتمد
م ر جواز الاستنابة للمتفقه أيضا لأن المقصود إحياء البقعة بتعلم الفقه فيها وذلك حاصل مع الاستنابة وجوز
أن يؤخذ من ذلك أن تجوز الاستنابة للأيتام المنزلين بمكاتب الأيتام فليتأمل سم على حج وفي حاشية شيخنا
الزيادي مثل ما اعتمده م ر ولكن الأقرب ما قاله حج وقول سم للأيتام أي بشرط أن يكون يتيما مثله اه‍
ع ش. (قوله قال غيره) عبارة المغني قال ابن شهبة اه‍ (قوله في غير الأتراك) أي ملوك مصر من الجراكسة
المملوكين لبيت المال (قوله فيها) الأولى التذكي (قوله بجعل الخ) متعلق بقصد و (قوله أو لنفسه
الخ) عطف على للمالك و (قوله أو لم يقصد الخ) عطف على قصد (قوله وهو) أي القسط و (قوله إن قصد)
أي المشارك ش اه‍ سم (قوله وثلاثة أرباعه الخ) وذلك لأن ما يخص العامل في مقابلة عمله النصف
والنصف الآخر في مقابلة عمل المعاون له وقد خرج منه للعامل نصفه وهو الربع وإذا ضم الربع إلى النصف
374

الذي استحقه العامل كان مجموع ذلك ما ذكر والربع الرابع يبقى للملتزم ومثل ذلك يقال في الثلثين فإن
العامل يستحق في مقابلة علة النصف وما تبرع به المعاون له ثلث النصف الذي فضل وذلك يضم إلى النصف
الذي استحقه ومجموعهما الثلثان اه‍ ع ش قول المتن (ولا شئ للمشارك الخ) ولو قال لواحد إن رددته
فلك دينار ولآخر إن رددته أرضيك فرداه فللأول نصف الدينار وللآخر نصف أجرة مثل عمله ولو قال إن
رددت عبدي فلك كذا فأمر رقيقه برده ثم أعتقه في أثناء العمل استحق كل الجعل كما أفتى به الوالد رحمه الله
تعالى لانابته إياه في العمل المذكور ولا يؤثر طريان حريته كما لو أعانه أجنبي فيه ولم يقصد المالك وأفتى أيضا
في ولد قرأ عند فقيه مدة ثم نقل إلى فقيه آخر فطلع عنده سورة يعمل لها سرور كالاصاريف مثلا وحصل له
فتوح بأنه للثاني ولا يشاركه فيه الأول انتهى شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله استحق كل الجعل أي
السيد ظاهره وإن قصد العبد نفسه بعد الحرية وقياس ما لو قصد المعاون نفسه حيث قلنا إن العامل إنما
يستحق القسط سقوط ما يقابل عمل العبد من وقت إعتاقه وقوله فطلع عنده الخ أي فقرأ عنده شيئا وإن قل ثم
طلع سورة الخ اه‍ وقال الرشيدي قوله كما لو أعانه الخ قضية التشبيه أن العبد لو قصد المالك حينئذ أن السيد
المعتق لا يستحق شيئا فليراجع اه‍ (قوله أي في حال مما ذكر الخ) نعم إن التزم له العامل بشئ لزمه له اه‍
مغني قول المتن (ولكل منهما الخ) وينقسم العقد باعتبار لزومه وجوازه إلى ثلاثة أقسام أحدها لازم
من الطرفين قطعا كالبيع والإجارة والسلم والصلح والحوالة والمساقاة والهبة لغير الفروع بعد القبض والخلع
ولازم من أحدهما قطعا ومن الآخر على الأصح وهو النكاح فإنه لازم من جهة المرأة قطعا ومن جهة الزوج
على الأصح وقدرته على الطلاق ليس فسخا ثانيها لازم من أحد الطرفين جائز من الآخر قطعا كالكتابة
وكذا الرهن وهبة الأصول للفروع بعد القبض والضمان والكفالة ثالثها جائز من الطرفين كالشركة
والوكالة والعارية والوديعة وكذا الجعالة قبل فراغ العمل ولذا قال ولكل منهما الخ نهاية. (قوله رده) أي
العقد (قوله ثم هو) أي فسخ العامل (قوله لا يتأتى إلا في المعين) بخلاف غيره فلا يتصور فسخه إلا بعد
شروعه في العمل نهاية ومغني زاد سم ما نصه وفي فسخ غير المعين بعد الشروع نظر إذ العقد لم يرتبط به أي
وحده فكيف يرفعه رأسا فإن أريد رفعه بالنسبة له فقط فمحتمل اه‍ (قوله بعده) عبارة النهاية
والمغني ما بعده اه‍ قول المتن (فإن فسخ) ببناء المفعول نهاية ومغني (قوله من المالك أو الملتزم) كان
الأولى الاقتصار على الملتزم (قوله القابل للعقد) لعل المراد القابل ولو معنى لما تقدم أنه لا يشترط القبول
اه‍ سم (قوله أو العامل) أي وإن كان صبيا كما يأتي اه‍ ع ش (قوله وقد علم لعامل الخ) مفهومه قوله
أما إذا لم يعلم الخ وسيأتي ما فيه قول المتن (أو فسخ العامل) شمل كلامهم الصبي اه‍ نهاية قال ع ش ولعل
المراد بالفسخ منه ترك العمل بعد الشروع وإلا ففسخ الصبي لغو اه‍ وقوله ولعل المراد الخ سيأتي عن سم
عن الروض مع شرحه ما قد يخالفه قول المتن (فلا شئ له) ولو فسخ العامل والملتزم معا لم أر من ذكره
وينبغي عدم الاستحقاق لاجتماع المقتضى والمانع اه‍ مغني (قوله وإن وقع) إلى قوله أما إذا في النهاية
والمغني إلا قوله كأن شرط إلى لأنه. (قوله وإن وقع العمل مسلما) كذا في شرح الروض ثم قال هو والروض
375

وإن خاط نصف الثوب فاحترق أو تركه أو بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه أو لم يتعلم الصبي لبلادته فلا
شئ له ومحله فيما عدا الأخيرة إذا لم يقع العمل مسلما وإلا فله أجرة ما عمل بقسطه من المسمى بقرينة قوله الخ
اه‍ ففيه تصريح باستحقاق القسط مع الترك إذا وقع العمل مسلما وبذلك يعلم الفرق بين فسخ العامل في
الأثناء وتركه وأنه في الأول لا يستحق القسط وإن وقع العمل مسلما وفي الثاني يستحقه إن وقع العمل مسلما
اه‍ سم وسيأتي ما يتعلق به في مبحث تلف محل العمل (قوله قال الأسنوي الخ) عبارة شرح الروض قال
الأسنوي وقياسه كذلك إذا نقص من الجعل اه‍ وفيه نظر وإن كان الحكم صحيحا لأن النقص فسخ كما يأتي
وهو فسخ من المالك لا من العامل اه‍. (قوله فإنه يستحق المشروط) خالفه المغني والنهاية فقالا ولو عمل
العامل بعد فسخ المالك شيئا عالما به فلا شئ له أو جاهلا به فكذلك على الأصح وإن صرح الماوردي
والروياني بأن له المسمى إذا كان جاهلا به واستحسنه البلقيني اه‍ قال ع ش قوله م ر فكذلك على
الأصح أي خلافا لحج اه‍ وقال سم بعد ذكره عن الروض مع شرحه مثل ما مر عن النهاية والمغني آنفا
ما نصه فالشارح وافق الماوردي والروياني اه‍ (قوله ولو بإعتاق المردود مثلا) كذا قاله الشيخ في شرح
منهجه والأقرب خلافه فلا يستحق العامل حيث أعتق المالك المردود شيئا لخروجه عن قبضته فلم يقع
العمل مسلما له اه‍ نهاية وقوله قاله الشيخ الخ أي والمغني وقوله م ر في شرح منهجه أي وشرح الروض
قال ع ش قوله م ر فلا يستحق العامل الخ أي ومع ذلك ما قاله في شرح المنهج ظاهر لحصول التفويت من
جانب المالك وقوله م ر حيث أعتق المالك ينبغي أن مثل الاعتاق الوقف لوجود العلة فيه اه‍ (قوله لما
مضى) كذا في النهاية والمغني (قوله فلم يفوت) ببناء المفعول (قوله ورجع ببدله) وهو أجرة المثل نهاية
ومغني (قوله ولو حصل الخ) عبارة النهاية والمغني ولا فرق بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود
أصلا كرد الآبق إلى بعض الطريق أو يحصل به بعضه كما لو قال إن علمت ابني الخ اه‍ (قوله ثم منعه الخ) أي
فعلمه بعضه ثم منعه الخ (قوله واستشكل) إلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله إذا مات أحدهما الخ) أي أو جن
أو أغمي عليه نهاية ومغني وروض مع شرحه (قوله أو وارث العامل الخ) هذا إذا كان العامل معينا أما غير
المعين فيظهر أنه يستحق الجميع بعلمه وعمل مورثه كما لو رده اثنان وهذا ظاهر ولم أر من ذكره اه‍ مغني
(قوله ثم رأيت شارحا الخ) يمكن حمل هذا على ما ذكره هو أي الشارح فلا نظر اه‍ سم. (قوله فرق بأن الخ)
376

ارتضى المغني بهذا الفرق (قوله بأن العامل) أي أو وارثه (قوله تمم العمل بعده الخ) أي فكان العقد باقيا
بحاله لحصول المقصود به بلا منع منه وبهذا يتضح الفرق وينفع النظر فليتأمل سم على حج اه‍ رشيدي
قول المتن (وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل) فلو قال من رد عبدي فله عشرة ثم قال من رده فله خمسة أو
بالعكس فالاعتبار بالأخير نهاية ومغني (قوله وأن يغير) إلى قوله نعم بحث في النهاية والمغني (قوله وأن يغير
جنسه) كأن يقول من رده فله دينار ثم يقول فله درهم اه‍ مغني (قوله إذا وقع التغيير) أي بالزيادة أو
النقص أو لجنس الجعل وكان الأولى أن يقول أي التغيير إذا وقع (قوله مطلقا) أي أتم العمل عالما بالتغيير
أو جاهلا به (قوله وعمل الخ) أي شرع في العمل وسيذكر محترزه بقوله فإن عمل في هذه الخ قول المتن (وجوب
أجرة المثل) ويستثنى من الأولى ما لو علم المسمى الثاني فقط فله منه قسط ما عمله بعد علمه فيما يظهر اه‍ شرح
منهج وسيأتي عن النهاية ما يوافقه قال الحلبي قوله فقط أي وجهل المسمى الأول وفيه أن هذا غير عامل شرعا
لعدم علمه بالجعل (قوله لجميع عمله) يفيد وجوب الأجرة لجميع العمل إذا وقع التغيير بعد الشروع وعمل
عالما وسيأتي في قوله فإن قلت الخ اه‍ سم (قوله ومحل قولهم الخ) عبارة المغني وأجرة المثل فيما ذكر لجميع
العمل لا الماضي خاصة ولا ينافيه ما مر من أنه لو عمل الخ لأن ذلك فيما إذا فسخ بلا بدل بخلاف هذا اه‍ (قوله
وذلك) أي وجوب أجرة المثل لجميع العمل فيما ذكر (قوله وقول المتن الخ) أي المتقدم و (قوله يرده)
قد يجاب بأن كلامه فيما قبل النداء الثاني والعقد قبل النداء الثاني باق بلا إشكال اه‍ سم (قوله فاندفع
قوله إن العقد الأول باق) مراده كما هو ظاهر باق إلى النداء الثاني اه‍ سم (قوله وألحق بذلك) أي الفسخ
في أثناء العمل بالتغيير (قوله المذكور) بالرفع نعت فسخه أي المذكور بقوله المار أو قبله وعمل جاهلا
الخ (قوله فإن عمل الخ) عبارة المغني فإن سمع العامل ذلك أي التغيير قبل الشروع في العمل اعتبر النداء
الأخير وللعامل ما ذكر فيه اه‍ (قوله في هذه) أي صورة التغيير قبل الشروع في العمل و (قوله عالما
بذلك) أي بالتغيير (قوله ما اقتضاه) إلى قوله فإن قلت في النهاية. (قوله ما اقتضاه المتن) من أين هذا
الاقتضاء اه‍ سم عبارة النهاية ومحله أي كلام المتن فيما قبل الشروع أن يعلم العامل بالتغيير فإن لم يعلم به
فيما إذا كان معينا ولم يعلن به الملتزم فيما إذا كان غير معين قال الغزالي في وسيطه ينقدح أن يقال يستحق
أجرة المثل وهو الراجح كما اقتضاه الخ (قوله من أن له الخ) جواب لو فكان الصواب فله الخ (قوله هو) أي
377

ما اقتضاه المتن (قوله وقال الماوردي الخ) فعلى الأول لو عمل من سمع النداء الأول خاصة ومن سمع الثاني
استحق الأول نصف أجرة المثل والثاني نصف المسمى الثاني وعلى قول الماوردي للأول نصف الجعل الأول
وللثاني نصف الثاني اه‍ نهاية (قوله والذي يتجه الأول) وفاقا للمغني والنهاية (قوله بالثاني) أي
النداء الثاني و (قوله استحقه) أي مسمى الثاني (قوله أو في الأثناء) أي سواء وقع التغيير بعد الشروع
أو قبله (قوله وكان القياس الخ) هذا القياس هو الذي جرى عليه شرح الروض أي والنهاية اه‍ سم
(قوله منه) أي مسمى الثاني (قوله بعده) أي بالعلم بالنداء الثاني (قوله بأنه) أي العامل (لم يلتزم
شيئا) أي من أحكام النداءين قول المتن (ولو مات الآبق الخ) أي بغير قتل المالك له أما إذا قتله المالك
فيستحق العامل القسط كما لو فسخ المالك اه‍ مغني (قوله أو تلف المردود الخ). فرع: لو رد الآبق
لاصطبل المالك وعلم به كفى كنظيره من العارية وغيرها م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش. (قوله أو تلف
المردود) إلى الخاتمة في النهاية إلا قوله والمالك حاضر و (قوله أو مات المالك قبل تسلمه) أي ولم يسلمه لوارثه
أخذا مما تقدم في قوله أي رد العامل لوارث المالك اه‍ سم وفي أكثر النسخ أو باب المالك كما في النهاية
كذلك (قوله قبل تسلمه) راجع لكل من الموت والتلف (قوله أو غصب كذلك) أو ترك أي المردود
العامل ورجع بنفسه نهاية ومغني (قوله فاحترق) أي وهو في يده أي الخياط اه‍ ع ش (قوله ولم
يوجد) الأولى التثنية لأن أو العاطفة للتنويع (قوله ولو لم يجد) أي العامل (قوله سلمه للحاكم) واستحق
الجعل اه‍ نهاية فيدفعه له الحاكم من مال الملتزم إن كان وإلا بقي في ذمته ع ش (قوله بعد ذلك) أي
التسليم للحاكم والاشهاد عند فقده (قوله ويجري ذلك) أي عدم لزوم شئ للعامل عند نحو موت الآبق
(قوله ومحله) أي عدم اللزوم فيما ذكر في المتن والشرح (قوله ومحله) إلى قوله بخلاف رد الآبق في
المغني (قوله حيث لم يقع العمل مسلما) أي بأن لم يكن بحضرة المالك ومن كونه بحضرته حضوره في بعض
العمل وأمره به اه‍ ع ش (قوله كأن مات الخ) وكان تلف الثوب الذي خاط بعضه أو الجدار الذي بنى بعضه
بعد تسليمه إلى المالك استحق أجرة ما عمل أي بقسطه من المسمى اه‍ نهاية (قوله حر) سيذكر محترزه
(قوله لما تقرر أن العمل الخ) وفي الشامل أنه لو خاط نصف الثوب ثم احترق وهو في يد المالك استحق نصف
المشروط انتهى اه‍ نهاية قال ع ش قوله وهو في يد المالك أي بأن سلمه له بعد خياطة نصفه أو خاط ببيت المالك
وإن لم يكن بحضرته حيث أحضره لمنزله اه‍ (قوله إذا هرب من الأثناء) أي قبل تسليمه للمالك لما قدمته في
378

قول المتن فرده من أقرب الخ من أنه لو رأى المالك في نصف الطريق فدفعه له استحق النصف اه‍ سم أي
ولقول الشارح كذلك عقب قول المصنف أو هرب (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه يعتبر في وجوب القسط
وقوع العمل مسلما للمالك وظهور أثره على المحل. (قوله بخلاف ما إذا ماتت الدابة الخ) أو انكسرت
السفينة مع سلامة المحمول كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر مع سلامة
المحمول أي سواء كان المالك حاضرا أو غائبا كما شمله إطلاقه وفي حج التقييد بكون المالك حاضرا اه‍
(قوله والمالك حاضر) اشترط حضوره ليقع العمل مسلما لكن قياس قوله بعده أما القن الخ أنه يكفي
هنا تسليم الحمل للمالك إذا لم يكن حاضرا فيكون الشرط حضور المالك أو تسليم الحمل له بعد موت الدابة
وظاهر ذلك استحقاق القسط حينئذ وإن تلف الحمل بعد ذلك وهو مشكل لاشتراطهم في استحقاق القسط
وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل ثم ما قالوه من اشتراط ظهور الأثر على المحل مع تصريحهم بأن الحمل
مما لا يظهر أثره وتصوير الروض المسألة بالتلف يقتضي أنه محل الاستحقاق حتى لو لم يتلف لا يستحق إلا إن تمم
العمل وقياسه عدم الاستحقاق في مسألتنا إذا لم يتلف الحمل ووجهه عدم وجود الشرط وهو تمام العمل مع
إمكانه لكن كلام شرح الروض مصرح بعدم توقف استحقاق القسط في مسألتنا على تلف الحمل فإنه لما قال
الروض وإن خاط نصف الثوب فاحترق أو تركه أو بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه أو لم يتعلم الصبي لبلادته
فلا شئ له قال في شرحه ومحله فيما عدا الأخيرة إذا لم يقع العمل مسلما وإلا فله أجرة ما عمله بقسطه من المسمى الخ
فقوله ومحله الخ بعد قوله أو تركه صريح في وجوب القسط مع عدم التلف ومع الترك فليتأمل اه‍ سم بحذف
(قوله تسليمه للسيد) وهل مثل تسليم المعلم عود العبد بنفسه على ما جرت به العادة في كل يوم إلى سيده أو لا بد
من تسليم الفقيه بنفسه أو نائبه فيه نظر والظاهر الأول و (قوله أو في ملكه) كأن يعلمه في بيت السيد اه‍
ع ش (قوله لأنه إنما يستحق) إلى الخاتمة في المغني إلا قوله أو جنسه قول المتن (إذا أنكر شرط الجعل) بأن
اختلفا فيه فقال العامل شرطت لي جعلا وأنكر المالك اه‍ مغني عبارة النهاية كأن قال ما شرطت الجعل أو
379

شرطته في عبد آخر اه‍ قول المتن (أو سعيه في رده) كأن قال لم ترده وإنما رده غيرك أو رجع بنفسه اه‍ نهاية
(قوله والراد الخ) عطف على قوله الجاعل (قوله أو في قدر العمل) كأن قال شرطت مائة على رد عبدين
فقال العامل بل على رد هذا فقط اه‍ ع ش نهاية. (قوله بعد الفراغ وكذا الخ) عبارة النهاية إذا وقع الاختلاف
بعد فراغ العمل والتسليم أو قبل الفراغ فيما إذا وجب للعامل قسط اه‍ قال ع ش أي بأن كان الفسخ من
المالك أو بعد تلف المجاعل على العمل فيه ووقع العمل مسلما اه‍ وقوله بأن كان الخ أي وبأن وقع التغيير
في الأثناء وسمع العامل النداء الثاني فقط وقوله الفسخ أي وما في حكمه كإعتاق الآبق أو قتله (قوله أي إن
كان الخ) عبارة النهاية ويد العامل على المأخوذ إلى رده يد أمانة ولو رفع يده عنه وخلاه بتفريط كأن خلاه بمضيعة
ضمنه ونفقته على المالك فإن أنفق عليه مدة الرد فمتبرع إلا إن أذن له الحاكم فيه أو أشهد عند فقده ليرجع
ولو كان رجلان ببادية ونحوها فمرض أحدهما أو غشي عليه وعجز عن السير وجب على الآخر المقام معه
إلا إن خاف على نفسه أو نحوها فلا يلزمه ذلك وإذا أقام معه فلا أجرة له فإن مات وجب عليه أخذ ماله وإيصاله إلى
ورثته إن كان ثقة ولا ضمان عليه إن لم يأخذه وإن لم يكن ثقة لم يجب عليه الاخذ وإن جاز له ولا يضمنه في الحالين
أي لو تركه والحاكم يحبس الآبق إذا وجده انتظار السيد فإن أبطأ سيده باعه الحاكم وحفظ ثمنه فإذا جاء
سيده فليس له غير الثمن وإن سرق الآبق قطع كغيره ولو عمل لغيره عملا من غير استئجار ولا جعالة فدفع إليه
مالا على ظن وجوبه عليه لم يحل للعامل وعليه أن يعلمه أو لا أنه لا يجب عليه البذل ثم المقبول هبة لو أراد الدافع
أن يهبه منه ولو علم أنه لا يجب عليه البذل ودفعه إليه هدية حل اه‍ وكذا في المغني إلا قوله ولو عمل لغيره الخ
قال الرشيدي قوله م ر كان خلاه بمضيعة قال المصنف لا حاجة إلى التقييد بالمضيعة فحيث خلاه ضمن انتهى قال
الأذرعي مراد الرافعي أنه لو أراد الاعراض فسبيله أن يرفع الامر إلى الحاكم ولا يترك ذلك مهملا ولم يرد
أنه يتركه بمهلكة انتهى اه‍ وقال ع ش قوله م ر وإن جاز له يتأمل فيه فإن تركه يؤدي إلى ضياعه
وقضية ما مر في اللقطة أنه يجب عليه الاخذ حيث خاف ضياعه وإن كان فاسقا لكن لا تثبت يده عليه بل ينتزعه
الحاكم منه اه‍ وقوله م ر والحاكم يحبس الخ أي وجوبا لأنه من المصالح العامة وإذا احتاج إلى نفقة أنفق
عليه من بيت المال مجانا قياسا على اللقيط فإن لم يكن فيه شئ أي أو كان وثم ما هو أهم منه أو حالت الظلمة دونه
اقترض على المالك فإن تعذر الاقتراض فنفقته على مياسير المسلمين قرضا اه‍ بأدنى (قوله بشرطه)
أي شرط كفاية نية الرجوع من فقد القاضي والشاهد. (قوله ولو أكره) إلى الكتاب في النهاية (قوله ولو
أكره مستحق الخ) وفي معنى الاكراه فيستحق أيضا المعلوم ما لو عزل عن وظيفة بغير حق وقرر فيها غيره
إذ لا ينفذ عزله نعم إن تمكن من مباشرتها فينبغي توقف استحقاق المعلوم عليها سم على حج ويؤخذ منه
جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن طائفة من شيوخ العرب شرط لهم طين مرصد على غفر محل معين
وفيهم كفاءة لذلك وقوة بيدهم تقرير في ذلك ممن له ولاية التقرير كالباشا وتصرفوا في الطين المرصد مدة ثم
380

إن ملتزم البلد أخرج المشيخة عنهم ظلما ودفعها لغيرهم وهو أنهم يستحقون ذلك وإن كان غيرهم مثلهم في
الكفاءة بالقيام بذلك بل أكفأ منهم لأن المذكورين حيث صح تقريرهم لا يجوز إخراج ذلك عنهم اه‍
ع ش وقوله إن تمكن من مباشرتها أي ولو بنائبه أخذا مما يأتي في الغيبة لعذر (قوله أحد من الطلبة)
أي من أرباب الوظائف أو غيرهم لأن غرض الواقف إحياء المحل وهو حاصل بحضور غيرهم أيضا قاله شيخنا
العلامة الشوبري ولو شرط الواقف أن يقرأ في مدرسة كتاب بعينه ولم يجد المدرس من فيه أهلية لسماع ذلك
الكتاب والانتفاع منه قرأ غيره لما مر أنه إذا تعذر شرط الواقف سقط اعتباره وفعل ما يمكن لأن الواقف
لا يقصد تعطيل وقفه اه‍ ع ش (قوله وإنما عليه الانتصاب الخ) هذا قد يقتضي أن استحقاق المعلوم
مشروط بالحضور والمتجه خلافه في المدرس بخلاف الإمام والفرق أن حضور الإمام بدون المقتدين يحصل
به إحياء البقعة بالصلاة فيها ولا كذلك المدرس فإن حضوره بدون متعلم لا فائدة فيه فحضوره يعد عبثا اه‍
ع ش (قوله وأفتى أيضا) أي أبو زرعة اه‍ ع ش (قوله بأنه لا يسقط حقه الخ) أي وإن طالت ما دام
العذر قائما لكن ينبغي أن محله حيث استناب أو عجز عن الاستنابة أما لو غاب لعذر وقدر على الاستنابة فلم يفعل
فينبغي سقوط حقه لتقصيره اه‍ ع ش (قوله وأفتى بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم. (قوله
بحل النزول عن الوظائف) ومن ذلك الجوامك المقرر فيها فيجوز لمن له شئ من ذلك وهو مستحق له بأن لا
يكون له ما يقوم بكفايته من غير جهة بيت المال النزول عنه ويصير الحال في تقرير من أسقط حقه له موكولا
إلى نظر من له ولاية التقرير فيه كالباشا فيقرر من رأي المصلحة في تقريره من المفروغ له أو غيره وأما المناصب
الديوانية كالكتبة الذي يقررون من جهة الباشا فيها فالظاهر أنهم إنما يتصرفون فيها بالنيابة عن صاحب
الدولة في ضبط ما يتعلق به من المصالح فهو مخير بين إبقائهم وعزلهم ولو بلا جنحة فليس لهم يد حقيقة على شئ
ينزلون عنه بل متى عزلوا أنفسهم انعزلوا وإذا أسقطوا حقهم عن شئ لغيرهم فليس لهم العود إلا بتولية
جديدة ممن له الولاية ولا يجوز لهم أخذ عوض على نزولهم لعدم استحقاقهم الشئ ينزلون عنه بل حكمهم حكم
عامل القراض فمتى عزل نفسه من القراض انعزل فأفهمه فإنه نفيس اه‍ ع ش (قوله من أقسام الجعالة)
ولو قال اقترض لي مائة ولك عشرة أي في مقابلة الاقتراض فهو جعالة ذكره الماوردي والروياني اه‍ نهاية
أي ويقع الملك في المقترض للقائل فعليه رد بدله وفيه تفصيل في الوكالة فراجعه ع ش (قوله لأنه) أي
الناظر و (قوله بالخيار بينه وبين غيره) ظاهره وإن شرط الرجوع على الفارغ إذا لم يقرر في الوظيفة قال
سم في القسم والنشوز يرجع حيث شرط ذلك وكتب الشارح م ر بهامش نسخته ما نصه وللمنزول له
في هذه الحالة الرجوع إن شرطه أو أطلق ودلت قرينة على بذل ذلك في تحصيلها له ولا يمنع رجوعه براءة
حصلت به بينهما وإلا فلا اه‍ ع ش والله تعالى أعلم بالصواب وقد تم الربع الثاني تصحيحا من حاشية التحفة
على يد مؤلفها فقير رحمة ربه عبد الحميد بن الحسين الداغستاني الشرواني غفر الله تعالى له ذنوبه وستر عيوبه
في خامس جمادى الأولى سنة خمس وتسعين بعد ألف ومائتين وأسأله تعالى الإعانة على الاتمام بجاه محمد سيد
الأنام وهو حسبي ونعم الوكيل وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين
كتاب الفرائض
(قوله أي مسائل قسمة المواريث الخ) حاصله أن المراد بالكتاب المسائل لأنه موضوع اصطلاحا لجملة من
العلم مشتملة على مسائل والمراد بالفرائض المواريث مطلقا وإن كان اللفظ موضوعا للمقدرة لكنها غلبت
على غيرها كما أشار إليه رحمه الله تعالى وقوله قسمة إشارة إلى المضاف المقدر اه‍ سيد عمر (قوله بمعنى
381

التقدير) عبارة النهاية والفرض لغة التقدير ويرد بمعنى القطع والتبيين والانزال والاحلال والعطاء اه‍ قال
الرشيدي ظاهر السياق أنه حقيقة في التقدير مجاز في غيره أو إنه مشترك بين هذه المعاني واستعماله في التقدير
أكثر وعبارة والده في حواشي شرح الروض بعد أن أورد تلك المعاني بشواهدها فيجوز أن يكون الفرض
حقيقة في هذه المعاني أو في القدر المشترك وهو التقدير فيكون مقولا عليها بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ
وأن يكون حقيقة في القطعي مجازا في غيره لتصريح كثير من أهل اللغة بأنه أصله اه‍ (قوله فهي الخ) لعل
الأولى وهو بالواو (قوله هنا) أي في كتاب الفرائض (قوله نصيب مقدر) أي شرعا نهاية ومغني وشرح المنهج
فخرج بمقدر أي لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول ما يؤخذ بالتعصيب وبشرعا ما يؤخذ بالوصية وبقوله
للوارث أي الخاص ربع العشر مثلا في الزكاة ابن الجمال وبجيرمي (قوله غلبت) أي في الترجمة اه‍ سيد
عمر (قوله على تعلمه الخ) أي علم الفرائض (قوله وعلموه) أي علم الفرائض وروي وعلموها أي الفرائض
اه‍ مغني. (قوله أو لتعلقه بالموت) استحسن المغني والنهاية هذا التوجيه فذكر الأول بلفظة قيل وقال السيد
عمر أقول لا شك أنه على هذا التقدير ليس المراد به حقيقة النصف إذ لا تساوي بين العلمين بل المراد أن العلم
قسمان قسم يتعلق بالحياة وآخر بالموت فيرجع إلى الأول فتأمل اه‍ (قوله أي أقرب رجل الخ) أراد
بالأقرب ما يشمل الأقوى اه‍ ع ش (قوله وفائدة ذكر الخ) عبارة المغني فإن قيل ما فائدة ذكر ذكر بعد
رجل أجيب بأنه للتأكيد لئلا يتوهم أنه مقابل الصبي بل المراد به مقابل الأنثى فإن قيل لو اقتصر على ذكر كفى
فما فائدة ذكر رجل معه أجيب بأنه لئلا يتوهم أنه عام مخصوص اه‍ (قوله بيان أن الرجل الخ) عبارة
النهاية بيان أن المراد بالرجل هنا ما قابل المرأة فيشمل الصبي لا ما قابل الصبي المختص بالبالغ اه‍ وهي أولى
(قوله يطلق بإزاء المرأة فيعم) أي وإن هذا المعنى هو المراد هنا ولو اقتصر على ذكر لم يستفد أن الرجل يطلق
بهذا المعنى اه‍ سم (قوله وهو الخ) أي علم الفرائض بمعنى قسمة التركات فإنه هو الذي يحتاج إلى هذه
الثلاثة وأما الفرائض التي في الترجمة المفسرة بمسائل قسمة المواريث فإنها تحتاج إلى شيئين فقط المسائل
الحسابية وفقه المواريث كالعلم بأن للزوجة كذا اه‍ بجيرمي. (قوله علم الفتوى) بأن يعلم نصيب كل وارث
من التركة والنسب بأن يعلم الوارث من الميت بالنسب وكيفية انتسابه للميت وعلم الحساب بأن يعلم من أي
حساب تخرج المسألة وحقيقة مطلق الحساب أنه علم بكيفية التصرف في عدد لاستخراج مجهول من معلوم
نهاية ومغني (قوله وجوبا) إلى التنبيه في المغني إلا قوله من حق إلى كخمر وإلى قوله وفي شرح الارشاد في
النهاية (قوله وجوبا) أي عند ضيق التركة وإلا فندبا اه‍ بجيرمي وسيأتي في الشرح ما يتعلق به (قوله
وهي) أي التركة من حيث هي سم على حج أي وإن لم يتأت منه التجهيز ولا قضاء الديون كحد القذف اه‍
ع ش. (قوله أو اختصاص) كالسرجين والخمر المحترمة والكلاب المعلمة وكذا القابلة للتعليم في الأصح اه‍
ابن الجمال (قوله أو اختصاص) انظر لو كان لما يؤخذ في مقابلة رفع اليد عنه أي الاختصاص وقع هل يكلف
الوارث ذلك وتوفى منه ديونه أو لا فيه نظر والأقرب الأول لما فيه من براءة ذمة الميت ونظيره ما قيل إن المفلس
إذا كان بيده وظائف جرت العادة بأخذ العوض في مقابلة النزول عنها كلف ذلك اه‍ ع ش (قوله كخمر
تخللت) فإن لم تتخلل فهي من جملة الاختصاص وقد مر اه‍ ع ش (قوله ودية الخ) أي سواء وجبت ابتداء
كدية الخطأ أو بالعفو منه أو من وارثه عن القصاص اه‍ ع ش (قوله لدخولها الخ) أي تقديرا اه‍ سم
(قوله وكذا ما وقع الخ) ظاهر كلام النهاية كالشارح اعتماده وهو واضح لأن الصيد ليس من زوائد التركة
وإن كانت آلة في تحصيله سيد عمر وابن الجمال (قوله على ما قاله الخ) عبارة المغني كما قاله الخ (قوله وفيه نظر
الخ) عبارة النهاية وما نظر به من انتقالها الخ رد بأن سبب الخ (قوله إلا أن يجاب الخ) وقد يجاب بأن الشخص لو
غصب شبكة ونصبها ثم وقع فيها صيد كان للغاصب لا للمالك فهذا مثله أو أولى مغني وسيد عمر (قوله في سؤاله)
382

أي المستغني (قوله إلا بعد تحقق الموت) أي بإخبار نحو معصوم اه‍ ع ش (قوله بلا تبين الخ) بلا تنوين من
قبيل بين ذراعي وجيهة الأسد يعني بلا تبين بقاء ملك وبلا عود ملك أو بتنوين لعوض عن المضاف إليه. (قوله
في شرح الارشاد الخ) قال فيه مبحث لتشطير ونبه بقوله في حياته على أن الفرقة بالموت لا تشطير فيها لأنه
مقرر جميعه كما مر وكالموت مسخ أحدهما حجرا فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهرا لا عدة وارثا على الأوجه
الخ انتهى اه‍ سم عبارة النهاية في المبحث المذكور ويلحق بالموت مسخ أحدهما جمادا بخلاف مسخه
حيوانا وإن كان الزوج وكان قبل الدخول فإنما تنتجز الفرقة كما في التدريب ولا يسقط شئ من المهر إذ لا
يتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ولا للورثة لأنه حي فيبقى للزوجة ولو مسخت حيوانا حصلت الفرقة
من جهتها وعاد كل المهر للزوج كما في التدريب اه‍ بحذف (قول المتن بمؤنة تجهيزه) ولو كافرا نهاية أي غير
حربي ولا مرتد ع ش وإن كان الميت فاقدا لما يجهزه فمؤنة تجهيزه على من عليه نفقته في حال الحياة من قريب
أو سيد فإن تعذر فعلى بيت المال فإن تعذر فعلى المسلمين فرض كفاية اه‍ ابن الجمال (قوله حيث
لا زوج الخ) عبارة المغني ويستثنى من إطلاق المصنف المرأة المزوجة وخادمها فتجهيزهما على زوج غني
عليه نفقتهما أي ولو غنية وكالزوجة البائن الحامل اه‍ زاد ابن الجمال وكذا أمة سلمت له ليلا ونهارا ورجعية
في عدة وخرج بالتي يجب نفقتها الناشزة والصغيرة وبالغني المعسر فمؤن تجهيزها في مالها اه‍ (قوله ثم تجهيز
ممونه) قال في شرح الارشاد وتجهيز ممونه الميت قبله أو معه كما هو ظاهر انتهى وفيه أمران الأول أنه احترز عن
ممونه الميت بعده فلا يجب تجهيزه من تركته لانتقالها إلى ملك الوارث قبل موت ذلك الممون الثاني إن قوله
ممون شامل لرقيقه حتى في مسألة المعية لكن قد يشكك فيه بأن سبب الوجوب الملك والملك منتف عند موته
لمقارنته لموت السيد الذي يقتضي انقطاع الملك إلا أن يقال لما لم يتأخر وقت الوجوب عن موت السيد كان
بمنزلة ما لو تقدم عليه اه‍ سم أقول صريح البجيرمي عن الحلبي عدم الوجوب في مسألة المعية وهو ظاهر المغني
أيضا عبارته ويبدأ أيضا بمؤنة تجهيز من على الميت مؤنته إن مات في حياته اه‍ (قوله بهما) الأولى هنا وفي
قوله حالهما إفراد الضمير (قوله وإن خالف الخ) عبارة غيره ولا عبرة بما كان عليه في حياته من إسرافه
وتقتيره اه‍. (قوله وفي اجتماع ممونين الخ) وفي النهاية وسم وابن الجمال ما حاصله أنه لو اجتمع جمع من
ممونه وماتوا دفعة واحدة قدم من يخشى تغيره وإن بعد وكان مفضولا ثم الزوجة ثم المملوك الخادم لها ثم غيره
ثم الأب ثم الام ثم الأقرب فالأقرب وقدم أب على ابن وإن كان أفضل منه بنحو فقه وابن علي أمه لفضيلة
الذكورة
ورجل على صبي وهو على خنثى وهو على أنثى وأقرع بين الزوجات وبين المماليك مطلقا إذ لا مزية أي من
حيث الزوجية والملك وقدم الأكبر سنا من نحو الأخوين والأفضل بنحو فقه إذا استويا فيه أما إذا ترتبوا فيقدم
السابق حيث أمن فساد غيره ولو بعد وكان مفضولا هذا كله إن أمكنه القيام بأمر الجميع وإلا فكما في الفطرة
383

فتقدم الزوجة فالولد الصغير فالأب فالأم فالكبير وذكرهم الأخوين هنا مع أن الكلام إنما هو فيمن
تجب مؤنته لعله إذا انحصر تجهيزهما فيه بأن لم يكن ثم غني إلا هو أو ألزمه به من يرى وجوب مؤنتهما عليه اه‍
(قول المتن ديونه) أي المتعلقة بذمته أما المتعلقة بعين التركة فستأتي نهاية ومغني (قوله مقدما إلى قوله إن
أخذ) في النهاية إلا قوله الذي شذ به أبو ثور (قوله كزكاة وكفارة وحج الخ) أما بعد هذه الثلاثة مع
بعض فهل يخير في تقديمه أو لا فيه نظر والأقرب الأول والكلام بالنسبة للزكاة مفروض فيما لو تلف المال
حتى تكون في الذمة أما لو كان باقيا كانت متعلقة به تعلق شركة اه‍ ع ش (قوله أو قبلها) لا حاجة إليه
(قوله وما ألحق بها الخ) أي من عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرض الموت وما ألحق به مغني ونهاية (قوله
وعكسه الخ) أي تقديم الوصية في الآية على الدين ذكر الذي انفرد بتقديمها عليه أبو ثور قولا وحكما
(قوله لحث الورثة الخ) خبر عكسه وقوله لتوانيهم الخ متعلق بالحث (قوله بعد الدين) أي كما نبه عليه المصنف
ثم مغني ونهاية (قوله إن أخذ) راجع لما قبله (قوله فلا تقتضي الخ) الأولى ترك التفريع عبارة
المغني تنبيه قول المصنف من ثلث الباقي قد يوهم أنه لو استغرق الدين التركة لم تنفذ الوصية ولم يحكم بانعقادها
حتى لو تبرع بقضاء الدين أو أبرأ المستحق منه لا تنفذ الوصية حينئذ وليس مرادا بل يحكم بانعقادها وتنفذ
حينئذ كما ذكره في باب الوصية اه‍ (قوله أحد) تنازع فيه أبرأ وتبرع قاله سيد عمر والأولى إرجاع ضمير
أبرأ ببناء المعلوم إلى المستحق المعلوم من المقام وببناء المجهول إلى الميت. (قوله بأن نفوذها) أي فالوصية
موقوفة إن تبرع متبرع بقضاء الدين أو أبرأ المستحق منه تبين انعقادها وإلا فلا اه‍ ع ش. (قوله صورة
يتساوى الخ) هما أنه لو ادعى واحد أن له على الميت ألف دينار وآخر أنه أوصى له بثلث ماله والتركة ألف
وصدقهما الوارث معا قسمت التركة بينهما أرباعا فإن صدق مدعي الوصية أو لا قدمت قال في شرح الارشاد
لكن الأصح بل الصواب كما في الروضة تقديم الدين على الوصية سواء صدقهما معا أم لا كما لو ثبتا بالبينة اه‍ سم
وكذا في النهاية إلا قوله قال في شرح الارشاد قال الرشيدي قوله قسمت التركة الخ أي بأن يضم الموصي به إلى
الدين وتقسم التركة على وفق نسبة حق كل منهما إلى مجموع الموصي به والدين اه‍ عبارة ع ش قوله قسمت
التركة بينهما أرباعا أي لأنا نزيد على مخرج الثلث بسطه وهو واحد ونعطيه للموصي له وهو ربع وحاصله
أن إقرار الوارث بالدين يجعل كوصية أخرى فكأن الميت أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلثه وطريق
قسم ذلك أن يزاد على الكسر بسطه وهو واحد ثم يقسم المال بينهما بحسب ذلك كما تقدم اه‍ قوله
384

ووجوب الترتيب الخ) قضية ذلك أنه لو عكس فدفع للوارث أو لا مثلا لم يصح ولم يحل وقد يمنع إطلاق ذلك
ويتجه الحل حيث لم يظن عند البدء بالمؤخر الفوات على المقدم والنفوذ حيث بأن وصول كل إلى حقه فليتأمل
وحينئذ فليست هذه نظير مسألة الحج اه‍ سم أقول ما ذكره متجه لا دافع له لكن يبقى النظر فيما لو دفع
للوارث قبل الدائن أي بشرطه المار فهل يجوز للورثة التصرف وينفذ تصرفه محل تأمل انتهى سيد عمر
وأقول لا مانع من ذلك إذ لا فائدة لصحة الدفع له وحله قبل الدائن إلا حل ونفوذ التصرف فإن تصرف ثم تبين
خلافه غيرنا الحكم اه‍ ابن الجمال. (قوله فلو دفع الوصي الخ) أي فيما لو كانت التركة أربعمائة فأكثر
(قوله عنها) أي التركة (قوله على ما يأتي) أي من بيان الانصباء (قوله يعني أنهم) تفسير للمتن
(قوله حينئذ) أي بعد وفاء الدين (قوله لا يمنع الإرث الخ) أي وإنما يمنع التصرف (قوله كما مر) أي
في أواخر الرهن اه‍ سم وقال ع ش أي في قوله فالواقع بها من زوائد التركة الخ اه‍ (قوله إنه) أي
الموصي له بقبولها أي الوصية بعد الموت (قوله المعينة) أي الوصية المعينة (قوله ملكها) أي الوصية
يعني الموصي به (قوله فهي) أي الوصية وقوله حينئذ أي حين إذ وجد القبول بعد الموت (قوله في عين
الأول) متعلق بضمير له العائد للإرث وقد مر ما فيه غير مرة (قوله وثلث الثاني) لعل الصواب وقدر الثاني
كما في بعض النسخ الصحيحة (قوله لا قبله) أي قبل القبول (قوله فيه) أي فيما قبل القبول (قوله
محل تأخر) إلى قوله أو آثر به في النهاية إلا قوله هو كما بعده إلى فإذا تعلق (قوله إذا لم يتعلق الخ) خبر قوله
محل تأخر الخ (قوله بغير حجة الخ) سيذكر محترزه عقب قول المتن والله أعلم (قوله وإن كانت من غير
الجنس) أي كشاة في خمسة من الإبل اه‍ ع ش (قوله لما مر) أي في باب الزكاة (قوله إن تعلقها)
أي الزكاة (قوله من غيرها) أي غير عين تعلق بها الزكاة (قوله مات عنها) أي الشاة (قوله لم يقدم)
أي المستحق وقوله الأربع الخ منصوب على نزع الخافض أي يربع الخ (قوله فتؤخر) أي عن مؤن التجهيز
وكان الأولى التذكير بإرجاع الضمير إلى الحق (قوله كما) المناسب وما (قوله فما قبله) أي كالزكاة (قوله
إنه الخ) بيان لظاهره (قوله كما مر) أي بقوله الواجبة فيها الخ (قوله ففيه) أي في المتن (قوله وأما مراد
به المال) أي بذكر المتعلق بكسر اللام وإرادة المتعلق بفتح اللام (قوله فإذا تعلق الخ) الفاء تفصيلية (قوله
قدم المجني عليه) محل ذلك إذا وقعت الجناية قبل الموت فلو وقعت بعده قدمت مؤن التجهيز لتعلقها بالجاني
بالموت فقد سبق تعلقها الجناية فتقدم عليه وكذا لو قارنت الموت كما يقتضيه قول الدميري وصورة الثانية
أي الجاني أن يجني العبد جناية توجب مالا ثم يموت السيد الخ قال العلامة سم وله وجه وجيه اه‍ ابن الجمال
(قوله والرهن يتعلق الخ) أي ففي تقديم الجناية جمع بين المصلحتين اه‍ سيد عمر. (قوله أو بذمته مال) كما لو
385

اقترض مالا بغير إذن سيده وأتلفه وقوله فلا يمنع الخ أي فلا يقدم المجني عليه والمقرض على غيرهما وللوارث
التصرف في رقبته بالبيع وغيره ابن الجمال ونهاية قال ع ش أي ويبقى القرض في ذمة الرقيق إلى أن يعتق
ويوسر ويمكن مستحق القصاص الاقتصاص منه متى شاء ويرجع المشتري بعد الاقتصاص على البائع بما
دفعه إن جهل بتعلق القصاص برقبته واستمر جهله إلى الاقتصاص فإن علمه حين الشراء أو بعده ولم يفسخ
فلا رجوع ويلزمه تجهيزه سم على حج بالمعنى اه‍ (قوله بعده) أي الرهن (قوله أو آثر به) أي الراهن
بالرهن (قوله إن أقبضه له الخ) أي إن أقبضه الراهن للمرتهن لا إن أقبضه له وارث الراهن بعد موت مورثه فلا
يقدم اه‍ سيد عمر (قوله حقه) أي المرتهن (قوله الذي مر) أي في قوله بمؤنة تجهيزه ثم يقضي ديونه كما يعلم
من شرح ذلك اه‍ سم (قوله بينها) أي حجة الاسلام. (قوله إلى إخراجه) أي الحق من العين (قوله من
مثلهم) بضم الميم والثاء جمع مثال (قوله المذكورة) أي في المتن (قوله وبتسليمه) أي ما قاله البعض (قوله
فالاستثناء) أي في قوله إلا لضرورة اه‍ سم (قوله حينئذ) أي حين الضرورة (قوله ويظهر الخ) أي
وبتسليمه يظهر الخ وينبغي أنه إذا باعه للضرورة لا يتصرف في شئ من ثمنه إلا بعد فراغه عن الحج اه‍ ع ش
عبارة السيد عمر قوله ويظهر الخ عطف على الاستثناء الخ فيكون أيضا مفرعا على تسليم ما مر ويحتمل بناؤه
على المعتمد لكنه فيه ما سبق للمحشي بعد قوله ووجوب الترتيب الخ فراجعه اه‍ (قوله لأن الدم الخ) قد
يقال الدم قد يكون ماليا لازما لجهة الميت ويفوت بفوات التركة (قوله ولأنه يصدق الخ) قد يقال ذمته وإن
برئت من الحج لم تبرأ من الواجب اللازم لجهته سم على حج اه‍ ابن الجمال (قوله بثمن في الذمة) إلى قوله وقد
بينت في النهاية (قول المتن إذا مات المشتري مفلسا) وفي معنى موته مفلسا ما لو ثبت للبائع حق الفسخ لغيبة مال
المشتري وعدم صبر البائع ثم مات المشتري حينئذ أي قبل الفسخ فلم يجد البائع سوى المبيع فإنه يقدم به
نهاية وابن الجمال (قوله بثمنه) أي كلا وكذا بعضا فإذا قبض البائع شيئا من الثمن قدم بما لم يقبض له مقابلا
فيمكن من الفسخ ويفوز به اه‍ ابن الجمال (قوله ولكون الفسخ الخ) جواب عن استشكال السبكي
لاستثناء المبيع وتفصيلهما في النهاية والامداد (قوله من حينه) أي الفسخ وكذا ضمير به (قوله حق
لازم) أي ككتابة (قوله وكتأخير فسخه الخ) يفيد أنه فوري اه‍ سم أي كما صرح به الامداد والنهاية
(قوله وإن تعلق) أي حق الغرماء اه‍ سم (قوله لأنه لم يخرج الخ) يتأمل مع كونه في صورة الرهن
والمبيع كذلك سم ورشيدي ولك أن تجيب بظهور الفرق بين التعلق العام كما هنا والتعلق الخاص كما في
الرهن والمبيع (قوله فالذي يظهر الخ) أقول هذا الاستظهار داخل في قوله السابق بل على سائر الحقوق الخ
386

الذي ظاهره النقل عن الأصحاب فلا وجه لبحثه اه‍ ابن الجمال (قوله حقين) أي حق الله وحق الآدمي
اه‍ رشيدي (قوله لا تنحصر الخ) أي كما أشار إليه بالكاف في أولها والحاصر لها التعلق بالعين اه‍ مغني
(قوله في شرح الارشاد) قال فيه منها سكنى المعتدة عن الوفاة فتقدم به أي بأجرته على مؤن التجهيز ومنها
ما وجب للمكاتب على سيده من الايتاء من نجوم الكتابة إذا قبضها السيد ومات قبل الايتاء والمال أو بعضه
باق فالمكاتب مقدم به على غيره ومنها القرض فإذا مات المقترض عما اقترضه فقط فالمقرض مقدم به ومنها
عامل القراض إذا أتلف صاحب المال مال القراض بعد الربح وقبل القسمة إلا قدر حصة العامل ومات ولم
يترك غيره فالعامل مقدم به ومنها ما لو رد المشتري المبيع بعيب إلى البائع ومات قبل إقباضه الثمن أو إلى وارثه
بعد موته فيقدم المشتري بالبيع حيث لم يوجد غيره منها ما لو أصدقها عينا ثم طلقها قبل الدخول وماتت عن
العين أو نصفها فقط فيقدم الزوج بالنصف ومنها ما لو سلم الغاصب قيمة المغصوب للحيلولة ثم قدر عليه فإنه
يجب عليه رده ويرجع بما أعطاه فإن كان تالفا تعلق حقه بالمغصوب وقدم به ومنها الشفيع فإنه مقدم
بالشقص إذا دفع ثمنه للورثة ولم يحصل منه تأخير بغير عذر ومنها نفقة الأمة المزوجة إذا قبضها السيد ولم
يؤدها نفقتها فتقدم بها ومنها كسب العبد إذا قبضه السيد فإن نفقة زوجته تتعلق به فيقدم بها ومنها
النذر لشئ معين فيقدم إخراجه للجهة المعينة ومنها اللقطة إذا ظهر مالكها بعد التملك وهي موجودة فيقدم بها
وإن كان للملتقط مال سواها ومنها إذا ثبت للمشتري الأرش ووجد الثمن بعينه فيقدم بالأرش منه ومنها إذا
تحالفا ومات المشتري قبل فسخ العقد فللبائع فسخه والرجوع في المبيع فيقدم به ومنها إذا فسخ المسلم بعد
موت المسلم إليه لسبب ورأس المال باق فيقدم به ومنها أنه لو مات آخذ الزكاة المعجلة التي وجب ردها لسبب
قبل ردها فيقدم مالكها بها على مؤن التجهيز ويظهر تقديم المعتدة على بائع المفلس والمقرض وتقديم ذي
الأرش على الرد بالعيب ومثل ذي الأرش الفاسخ في صورتي التحالف والسلم وتقديم المكاتب بالايتاء على
من يتصور اجتماعه معه ويقدم كل من الزكاة والفطرة والكفارة والنذر وجزاء الصيد والحج على دين
الآدمي انتهى ملخصا اه‍ ابن الجمال (قول المتن وأسباب الإرث الخ) اعلم أن الإرث يتوقف على ثلاثة
أمور وجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه وقد شرع المصنف في بيان الأمر الأول فقال وأسباب الإرث
الخ وأما شروطه فأربعة أيضا أولها تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى تقديرا كجنين انفصل ميتا في حياة أمه
أو بعد موتها بجناية عليها موجبة للغرة فيقدر أن الجنين عرض له الموت لتورث عنه الغرة أو حكما كمفقود
حكم القاضي بموته اجتهادا وثانيها تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة وثالثها معرفة إدلائه للميت
بقرابة أو نكاح أو ولاء ورابعها معرفة بالجهة المقتضية للإرث تفصيلا وهذا يختص بالقاضي فلا يقبل
شهادة الإرث مطلقة بل لا بد من بيان الجهة التي اقتضت الإرث منه والدرجة التي اجتمعا فيها وأما موانع الإرث
فستأتي في كلامه اه‍ مغني بتصرف وقد يقال إن الشرط الرابع يغني عن الثالث ولعل لهذا ذكر بعضهم
بدل الثالث شرط تحقق وجود الوارث عند موت المورث ولو نطفة قال شيخنا ولا يغني عنه الثاني لصدقه بمن
حدث من الورثة بعد موت المورث اه‍. (قوله مجمع عليها) عبارة النهاية ثلاثة مجمع عليها وأما الرابع
فعندنا وعند المالكية خلافا للحنفية والحنابلة اه‍ (قول المتن قرابة) أي خاصة شرح المنهج أي المجمع على
إرثهم من الذكور والإناث فخرج ذوو الأرحام بجيرمي (قوله يأتي تفصيلها) إلى قوله ابن زياد في النهاية
(قوله الآتي) أي آنفا (قول المتن ونكاح) وإن كان في مرض الموت خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى فإن
العقد عنده باطل في مرض الموت ولا إرث قاله الشنشوري في شرح الرحبية وقال فيه أيضا ولو تزوجت في
مرض الموت رجلا لم يرثها اه‍ ابن الجمال (قوله ولو قبل الدخول) أي ولو وقع الموت قبل الدخول اه‍
سيد عمر عبارة ابن الجمال وإن لم يحصل وطئ ولا خلوة اه‍ (قوله تخرج من ثلثه) وكذا لو لم تخرج وأجازت
الورثة عتقها اه‍ ع ش (قوله فيتوقف) أي عتقها (قوله وهي منهم) يقتضي أن الوصية للوارث تتوقف
على إجازته اه‍ بجيرمي (قوله وهي متوقفة) أي الحرية (قوله وبه يعلم) أي بتوجيه الدور قوله
387

: (إن الكلام في غير المستولدة) أي أما هي فترث حيث أعوقها وتزوج بها لأن عتقها لا يتوقف على إجازة بل ولو لم
يعتقها في مرضه لعتقت بموته من رأس المال اه‍ ع ش (قوله وهي به) أي المستولدة بالموت (قوله قول المتن
وولاء) في شرح الفصول لشيخ الاسلام لو أعتق الكافر كافرا فالتحق العتيق بدار الحرب فاسترق ثم أعتقه
السيد الثاني فالراجح أن ولاءه للثاني انتهى سم وابن الجمال (قوله إلا ما شذ به الخ) أي القول الذي شذ به اه‍
ع ش عبارة ابن الجمال وشذ ابن زياد لحديث ضعيف اه‍ (قوله والخبر فيه) أي في العكس (قوله على أنه)
أي (ص) أعطاه أي العتيق من تركة المعتق (قوله فيرق) أي معتقه الحربي أو الذمي بأن التحق
الذمي بدار الحرب فاسترق (قوله فله على معتقه الخ) تفريع على قوله أو يشتري الخ (قوله ولا يرد الخ) أي
كل من هذه الصور على قوله ولا عكس (قوله من حيث الخ) أي بل من حيث كونه معتقا اه‍ ع ش (قوله
أي جهته) إلى قوله ويوجه في النهاية والمغني إلا قوله لكن إلى المتن. (قوله أي جهته) قال شيخ الاسلام وفي جعله
أي ابن الهائم جهة الاسلام سببا تنبيه على أن الوارث هو المسلمون كما هو مقتضى عبارة الشيخين وغيرهما
وهو التحقيق وما قيل إن التحقيق أنه أي الوارث جهة الاسلام لا المسلمون لصحة الوصية بثلث ماله لهم ليس
بشئ انتهى اه‍ سم وابن الجمال أقول ورجح القول بأن الوارث جهة الاسلام لا المسلمون المغني وهو ظاهر
قول الشارح والنهاية كشرح المنهج أي جهته وقولهما ومن ثم الخ كالصريح فيه إذ المعنى من أجل أن
الوارث جهة الاسلام خلافا لقول ابن الجمال أي من أجل أن الوارث المسلمون جاز إذ التفريع لا يظهر عليه
بل قولهما الآتي في شرح بل المال الخ لأن الإرث لجهة الاسلام صريح فيه وفي البجيرمي إنما فسر الاسلام
بالجهة لئلا يلزم عليه استيعاب جميع المسلمين بالإرث لو كان الاسلام هو السبب لوجوده فيهم ولئلا يلزم عليه
أخذ المسلمين له مع أن الإمام هو الذي يأخذه ويضعه في بيت المال اه‍ وبذلك يندفع قول السيد عمر (قوله
أي جهته) قد يقال فيه إيهام احتياج إخراج العبارة عن ظاهرها وليس بضروري اه‍ (قوله جاز نقله
الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله على ما اقتضاه) عبارة النهاية كما اقتضاه الخ (قوله مسلما)
سيذكر محترز قول المصنف لبيت المال قال ابن الجمال إذا كان منتظما كما يعلم من كلامه فيما بعد ثم
قال بعد كلام طويل فإذا علمت ذلك علمت إجماع الأربعة على عدم توريث بيت المال اليوم اه‍ (قوله
لأنهم يعقلون عنه) أي من جهة كونهم جهة الاسلام فتخرج الدية من بيت المال فإن لم يكن فيه شئ
فعلى القاتل وإلا فلا شئ على أحد من المسلمين اه‍ ع ش (قوله لقن) أي من فيه رق فيشمل المبعض
والمكاتب كما صرح بهما النهاية والمغني (قوله نعم يجوز الخ) عبارة المغني والنهاية ولو أوصى لرجل
بشئ من التركة أعطيه وجاز أن يعطي منها أيضا فيجمع بين الإرث والوصية بخلاف الوارث المعين لا يعطي
من الوصية شيئا بلا إجازة اه‍ (قوله بان فيه) أي في ذلك المال (قوله في تلك) أي في القن والكافر
والقاتل وقوله في هذه أي فيمن له وصية الخ اه‍ سيد عمر (قوله وكان هذا) أي قوله نعم يجوز الخ
عبارة المغني ولما كانت الأسباب الثلاثة خاصة لم يفرد كلا منها بالذكر ولما كان الرابع عاما أفرده اه‍
(قوله فيسأل) ببناء المفعول عنها أي المغايرة وسببها. (قوله لا وارث له) أي أو له وارث غير مستغرق
وقوله فإن ما لهما أي أو باقيه اه‍ نهاية (قوله يصرف لبيت المال الخ) أي ولو غير منتظم لجور الإمام
مثلا وانتظامه إنما هو شرط في الإرث لا في الفئ اه‍ شيخنا على الرحبية (قوله فيئا) كذا في النهاية ومغني
388

(قوله أي الذكور) إلى قوله وأفهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لم يقل ابنان إلى المتن (قوله أي
الذكور) ولو عبر به كان أولى لكن المراد الجنس فيشمل غير البالغين من الذكور اه‍ مغني (قول المتن
وإن سفل) أي بمحض الذكور فخرج ابن البنت وكل من في نسبته إلى الميت أنثى وسفل بفتح الفاء وضمها
كما ضبطه الماتن وزاد عليه في العباب الكسر تاركا الضم ففيه الحركات كلها اه‍ وقوله مطلقا أي شقيقا
أو لأب أو لام وقول المتن وابنه أي ابن الأخ وإن نزل بمحض الذكور وقول المتن إلا من الام أي شقيقا أو لأب
وقول المتن إلا اللام اللام فيه وفي نظائره بمعنى من وقوله وجده أي وإن علا وقول المتن وكذا ابنه أي ابن العم
لأبوين أو لأب اه‍ ابن الجمال (قوله ومن يدلي به الخ) أي بالمعتق فلا يرد على الحصر في العشر ذلك اه‍
نهاية عبارة المغني والمراد به أي المعتق من صدر منه الاعتاق أو ورث به فلا يرد على الحصر في العشرة عصبة
المعتق ومعتق المعتق اه‍ (قوله ومن يدلي بها الخ) عبارة المغني وهي من صدر منها العتق أو ورثت
به كما مر اه‍ (قوله ومن يدلي بها الخ) تبع فيه من سبق من الشراح كالمحقق المحلي وهو صحيح حكما لكن فيه
شئ من حيث أن الكلام فيمن يرث من النساء فتأمل اللهم أن يكون مرادهم بما ذكر معتقه المعتقة ومع
ذلك فلا حاجة إليه لشمول المعتقة لها اه‍ سيد عمر قول المتن كل الرجال أي فقط وكذا قوله والنساء ثم يجوز
فيه الجر بتقدير كل والرفع بلا تقديره اه‍ مغني (قوله لأن من بقي محجوب الخ) فابن الابن بالابن والجد
بالأب وكل من الباقين بكل منهما أو بالابن لقوته على الأب عصوبة فإسناد الحجب إليه أولى اه‍ ابن الجمال
(قوله ويصح أصلها من اثني الخ) وفي بعض النسخ الصحيحة وتصح من أصلها اثنى الخ عبارة المغني وتصح
مسألتهم من اثني عشر لأن فيها ربعا وسدسا للزوج الربع وللأب السدس وللابن الباقي اه‍ (قوله من
اثني عشر) للأب السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة وللابن الباقي سبعة اه‍ ابن الجمال عبارة الحلبي
لأن فيها ربعا من أربعة وهو فرض الزوج وسدسا من ستة وهو فرض الأب والحاصل من ضرب نصف
أحدهما في كامل الآخر ذلك ثلاثة للزوج وهي الربع واثنان للأب وهما السدس والباقي وهو سبعة
للابن اه‍ (قوله لأن غيرهن محجوب الخ) فالجدة بالام والأخت للام بالبنت وهو أولى لقوتها أو ببنت
الابن أو بهما معا والأخت للأب والمعتقة بالشقيقة لأنها صارت عصبة مع الغير فحكمها حكم الشقيق اه‍
ابن الجمال (قوله ويصح أصلها من أربعة الخ) وفي بعض النسخ الصحيحة وتصح من أصلها أربعة الخ (قوله
من أربعة وعشرين) للأم السدس أربعا وللزوجة الثمن ثلاثة وللبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن
السدس تكملة الثلثين أربعة والواحد الباقي للشقيقة اه‍ ابن الجمال عبارة الحلبي لأن فيها سدسا من ستة
وهو فرض كل من بنت الابن والام وثمنا من ثمانية وهو فرض الزوجة والحاصل من ضرب نصف أحدهما في
كامل الآخر ذلك للبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس وهو أربعة وللأم السدس أربعة وللزوجة
الثمن ثلاثة وللأخت الواحد الباقي اه‍ (قوله أو اجتمع كل الخ) الموصول من صيغ العموم فلا حاجة لتقدير
كل اه‍ سيد عمر (قوله لايهام هذا) أي أن المراد بالابنين الابن وابن الابن اه‍ ع ش عبارة ابن قاسم
والسيد عمر وابن الجمال أي أن المراد تثنية الابن حقيقة اه‍ (قوله دون ذاك الخ) ويؤيده أن الأب
حقيقة لا يتعدد بخلاف الابن اه‍ سم. (قوله لشهرته) أي لفظ الأبوين في الأب والام فلا يتوهم إرادة
الأب والجد اه‍ سيد عمر (قوله لحجبهم من عداهم) الأولى لحجب من عداهم بمن عدا أحد الزوجين اه‍ سيد
عمر (قوله ثم هي) أي المسألة (قوله والميت ذكر) جملة حالية (قوله من أربعة وعشرين) لكل من
الأبوين السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة والباقي ثلاثة عشر منكسرة على الابن والبنت وتباينهما فتضرب
389

الثلاثة عدد رؤوسهما في الأربعة والعشرين فتصح من اثنين وسبعين ثم تضرب أربعة لكل من الأب والام
في الثلاثة فيحصل لكل منهما اثنا عشر وثلاثة للزوجة في الثلاثة بتسعة والثلاثة عشر الباقية للابن والبنت
في الثلاثة بتسعة وثلاثين للابن منهما ستة وعشرون وللبنت ثلاثة عشر اه‍ ابن الجمال بأدنى تصرف (قوله
أو وهو) أي الميت وهو عطف على قوله والميت ذكر (قوله من اثني عشر) لكل من الأب والام السدس
اثنان وللزوج الربع ثلاثة والخمسة الباقية للابن والبنت تباين عددهما فتضرب الثلاثة عددهما في الاثني
عشر فتصح من ستة وثلاثين ثم يضرب الاثنان لكل من الأب والام في الثلاثة بستة وثلاثة للزوج فيها بتسعة
والخمسة الباقية للابن والبنت فيها بخمسة عشر للابن عشرة وللبنت خمسة اه‍ ابن الجمال (قوله وهؤلاء
أولاده الخ) إنما قيد به لتفيد بينته القطع فتصلح دافعة لبينة المرأة اه‍ رشيدي (قوله إذ هو) أي ذو الآلتين
(قوله وإشكاله) لا حاجة إليه (قوله ثقبة) أي لا تشبه واحدة من الآلتين اه‍ ابن الجمال (قوله ولا
يعمل بواحدة الخ) أي لعدم إمكان ما شهدت به (قوله فعن النص الخ) جواب لو أقام الخ (قوله وعليه
الخ) أي النص (قوله اجتماع الكل) أي كل الرجال وكل النساء اه‍ ابن الجمال (قوله فيقسم) أي
الثمن بينهما أي الزوجين (قوله وأولادها ينازعون في ثمن) أي لأنهم يدعونه لكونه من جملة الباقي
بعد الفروض بمقتضى بينة أمهم اه‍ سم (قوله فيقسم) أي الثمن بينهما أي الزوج وأولاد الزوجة
(قوله فيعطي) أي الزوج وقوله وهي الخ أي وتعطي الزوجة نصف الثمن (قوله ويقسم الباقي بين
الأولاد الخ) محل تأمل بالنسبة إلى نصف الثمن المسترجع من الزوج فإن المتبادر اختصاص أولادها به
لأنه إنما نبت لهم ببينة أمهم ومقتضى بينة الزوج أن يكون له لا لأولاده فكلتا البينتين متفقتان على عدم
استحقاق أولاده له فليتأمل سيد عمر اه‍ ابن الجمال (قوله الباقي الخ) أي الذي بعد السدسين والربع
أي كما يقسم نصف الثمن بينهم كذلك اه‍ سم أقول والأنسب الاخصر أي الذي بعد السدسين والثمن
ونصفه (قوله وقال الأستاذ الخ) اعتمده النهاية وابن الجمال أيضا (قوله بينة الرجل أولى) أي فيعمل
بها وجوبا وعلى هذا فلم يجتمع الزوجان اه‍ ع ش. (قوله لأن الولادة صحت الخ) مقتضى هذا التعليل انه
إذا لم يكن هناك أولاد وإنما ادعى الرجل أن الملفوف زوجته والمرأة أنه زوجها فكشف الخ أن لا تقدم بينة
الرجل قال العلامة ابن قاسم وينبغي حينئذ أن يجري فيه ما يجري في غيره مما إذا أقام المتنازعان بينتين
فلا بد من مرجح من المرجحات اه‍ وهو واضح اه‍ ابن الجمال (قوله بطريق المشاهدة الخ) هذا واضح
بالنسبة إلى الأولاد لا بالنسبة إلى الزوجة اللهم إلا على سبيل التبعية فقد يثبت الشئ ضمنا بما لا يثبت به
أصالة كالنسب والإرث بشهادة النساء تبعا لشهادتهن بالولادة اه‍ سيد عمر (قوله وهو وجيه) أي
ما قاله الأستاذ وهو المعتمد م ر اه‍ سم (قوله أي الورثة) إلى قول المتن غير الزوجين في النهاية قوله
390

: (استئناف الخ) أي أو معطوف على جملة لو فقدوا الخ سم ورشيدي أي باعتبار المعنى والتقدير كما في المغني وأصل
المذهب أيضا فيما إذا لم يفقدوا كلهم بأن وجد بعضهم ولم يستغرق التركة أنه لا يرد ما بقي على أهل الفرض
(قوله لفساد العطف) أي على قوله لا يورث الخ (قوله بإيهامه التناقض) أي لأن الكلام مفروض فيما
لو فقدوا كلهم وعلى العطف يصير التقدير أنهم فقدوا كلهم وأنه مع ذلك وجد من يرد عليه اه‍ ع ش (قوله
بإيهامه التناقض) وقد يقال مجرد الايهام لا يصلح علة للفساد اه‍ سم أقول قد يدفع ما ذكره بأن المراد
بالايهام الايقاع في الوهم أي الذهن اه‍ سيد عمر أي لا نقيض المظنون (قوله وهو الكل) إلى قوله وما
أوهمته في المغني (قوله في الأول) أي في فقد الكل وقوله في الثاني أي في وجود البعض الغير المستغرق
(قوله المستقر من المذهب) أي فيما بين الأصحاب اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل طرو ما يقتضي ذلك
هنا (قوله ومتقدميهم) لأنه كان موجودا قبل الأربعمائة اه‍ مغني (قوله وبه) أي بقول الروضة منهم
ابن سراقة الخ (قوله تخصيصه) أي المصنف الرد (قوله وقد يجاب الخ) لا يخفى ما فيه من الخفاء اه‍ سيد عمر
(قوله بأنه الخ) أي المصنف (قوله أكثرهم) أي المتأخرين (قوله عليه) أي الرد (قوله ومن هذا) أي الجواب
(قوله أو بعض شروط الإمامة) في الاكتفاء بفقد بعض الشروط مع توفر العدالة وإيصال الحقوق نظر من
حيث المعنى لا سيما إذا كان المفقود نحو نسب سيد عمر أقول وما أحق هذا الكلام بالاعتماد اه‍ ابن الجمال
(قوله فيهم أو في بيت المال) أو لمنع الخلو سيد عمر (قوله فإذا تعذر) أي بيت المال لعدم انتظامه تعينوا أي
أهل الفرض (قوله لأن للمزكي غرضا في الدفع إليه لتيقنه الخ) لا يخفى ما فيه من المصادرة إلا أن يجعل اللام
بمعنى من المباينة (قوله ولا غرض هنا) أي في الميراث اه‍ مغني. (قوله دون الإرث) فيه تردد فقد ورد أنا
وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه ثم رأيت المحشي سم نبه عليه سيد عمر اه‍ ابن الجمال (قوله وما أوهمته
عبارته من أنه الخ) كذا في النهاية لكن لا يظهر وجه هذا الايهام إلا أن يكون لا في قوله لا يصرف زائدة عبارة
المغني وكلامه قد يوهم أنه إذا قلنا بعدم الرد أنه يصرف لبيت المال وإن لم ينتظم وليس مرادا قطعا بل إن كان في
يد أمين نظر إن كان في البلد قاض مأذون له في التصرف دفع إليه وإن لم يكن قاضي بشرطه صرف الأمين بنفسه
إلى المصالح اه‍ وهي ظاهرة (قوله صرفه لقاضي البلد الخ) أقول هذا البيان لا يخلو عن قصور يظهر لك
مما أذكره فلو قيل صرفه للقاضي الأهل الشاملة ولايته لها فإن لم تشملها ولايته تخير بين صرفه له
وصرفه بنفسه إن كان عارفا وإن لم يكن أمينا لأن المدار على وصول الحق لأهله وإنما اشترطنا الأمانة فيمن يدفع له
لأجل حل الدفع إذ الخائن لا يؤمن لا لأجل صحة التصرف ثم رأيت في أصل الروضة أن غير الأمين يدفعه للأمين
ولعل وجهه أنه لا يأمن على نفسه من الخيانة عليه فيتعين الدفع لذلك وهذا لا ينافي صحة التصرف حيث وقع
الموقع ودفعه لأمين عارف فإن لم يكن القاضي أهلا تخير بين الأخيرين فإن لم يكن هو أمينا أو كان ولكنه غير
391

عارف تعين الأول والأخير سيد عمر اه‍ ابن الجمال يعني تخير بين صرفه للقاضي الأهل الغير الشامل ولايته
للمصالح وصرفه لأمين عارف فلو فقد القاضي الأهل تعين الأخير (قوله الأهل) أي الجامع لشروط القضاء
(قوله كما لو فقد الأهل) أي كما يجوز تولية الصرف بنفسه لو فقد الخ فليس المراد تشبيه التخير المذكور بل
ما تضمنه من جواز الصرف بنفسه عند فقد شمول ولاية القاضي (قوله تخير الخ) أي بشرط سلامة العاقبة كما
يأتي عن شيخنا (قوله فإن لم يكن الخ) أي من بيده المال (قوله لأمين عارف) شامل للقاضي الأهل الغير
الشامل ولايته للمصالح (قوله صرفه فيها) ولا يجب على المباشر لذلك صرفه على أهل محلته أي الميت فقط
بل إن رأى المصلحة في صرفه في محلة بعيدة عن محلته وجب نقله إليها وفي سم على منهج هنا وينبغي أن
يجوز للمباشر أن يأخذ لنفسه وعياله ما يحتاجه اه‍ وينبغي أن يأخذ ما يكفيه بقية العمر الغالب حيث لم يكن
ثم من هو أحوج منه لأن هذا القدر يدفعه له الإمام العادل اه‍ ع ش وسكت شيخنا وسم عن قيد الحيثية
فليراجع (قوله بل الظاهر وجوبه) أي بشرط سلامة العاقبة اه‍ شيخنا (قوله على ما فيه) أي لأن
الزوجين ليسا ضدين لأهل الفروض بل منهم رشيدي وسم (قوله إجماعا) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله
ومن ثم ترث الخ) أي زيادة على حصتها بالزوجية اه‍ ع ش (قوله بعمومة أو خؤولة) وقول المغني هذا إذا لم
يكونا من ذوي الأرحام الخ صريحان في أن علة الرد مطلق القرابة وفي سم عن شيخ الاسلام فإن قلت كان
ومن حقه أن يستثني من ذلك ما إذا كانا من ذوي الأرحام فإنه يرد عليهما قلت ممنوع فإن الرد مختص بذوي
الفروض النسبية فعلة الرد القرابة المستحقة للفرض لا مطلق القرابة انتهى وفي ابن الجمال بعد ذكر ما تقدم
عن شيخ الاسلام فإن قلت ينبغي أن يكون الخلف لفظيا لأنه إذا لم يكن غيرهما يأخذان المال جميعا سواء قلنا
إنه بالرد أو بالرحم قلت تظهر فائدته فيما إذا كان غيرهما من ذوي الأرحام كما إذا خلف الميت بنتي خالة إحداهما
زوجته أو ابني خال أحدهما زوجه فعلى الأول استقل الزوج أو الزوجة بالباقي ولم يشاركه من ذكر معه لأن
الرد مقدم على ذوي الأرحام مع أن المذهب المشاركة فتعين عدم الاستثناء اه‍ (قوله على ضعف فيه) أي لأنه
مصدر مقرون بأل اه‍ سم (قوله بنسبة فروضهم) أي نسبة سهام كل واحد منهم إلى مجموع سهامهم (قوله
طلبا للعدل) علة لكون الرد بنسبة الفروض اه‍ سيد عمر (قوله فللبنت وحدها الكل الخ) الأولى أن
يقول فللبنت مع الام الخ ثم يقول عقب قوله إلى أربعة وإن لم يجتمع أكثر من ذلك فإن كان من يرد عليه شخصا
واحدا كبنت فله كل التركة فرضا وردا وإن كان جماعة من صنف كبنات قسم بينهم بالسوية (قوله
فاجعلها) أي الأربعة (قوله واقسمها) أي الأربعة بينهما أي البنت والام. (قوله ويصح أن تقول يبقى الخ)
عبارة المغني وشرح المنهج ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضيهما سهمان من ستة للام ربعهما نصف سهم
وللبنت ثلاثة أرباعهما فتصح المسألة من اثني عشر إن اعتبر مخرج النصف ومن أربعة وعشرين إن اعتبر
392

مخرج الريع وهو الموافق للقاعدة وترجع بالاختصار على التقديرين إلى أربعة للبنت ثلاثة وللأم واحد اه‍
قال الحلبي قوله بعد إخراج فرضيهما الخ وهما النصف للبنت وللأم السدس النصف ثلاثة والسدس واحد
الباقي اثنان يقسمان بينهما أرباعا للبنت ثلاثة أرباعهما وهو واحد ونصف وللأم ربعهما وهو نصف انكسرت
على مخرج النصف تضرب اثنان في أصل المسألة وهي ستة تبلغ اثني عشر وهذا معنى قوله فتصح المسألة من اثني
عشر الخ للبنت النصف ستة وللأم السدس اثنان فالحاصل للبنت ثلاثة أرباع الثمانية التي هي الستة وللأم
ربعها وهي الاثنان فتعطي البنت من الأربعة ثلاثة والام واحد فيكمل للبنت تسعة والام ثلاثة وهذه
الاعداد متوافقة بالاثلاث فيؤخذ من كل ثلث ما معه فيؤخذ من البنت ثلاثة وهي ثلث التسعة ومن الام
واحد وهو ثلث الثلاثة ومجموع ذلك أربعة وقوله وهو الموافق للقاعدة وهي أن الباقي بعد إخراج الفروض
يقسم على ذوي الفروض بنسبة فروضهم والباقي هنا وهو اثنان لأربع لهما فقد انكسرت على مخرج
الربع فتضرب أربعة في الستة اه‍ (قوله يضرب في الستة الخ) كذا في أصله وهو بحسب الظاهر مشكل
لأن حاصل ضرب النصف في الستة ثلاثة فتأمل اه‍ سيد عمر وقد علم مما مر عن المغني وشرح المنهج ان كلام
الشارح مبني على اعتبار مخرج النصف على حذف المضاف (قوله إن الرد ضد العول الخ) لأنه زيادة في قدر
السهام ونقص في عددها والعول نقص في قدرها وزيادة في عددها نهاية ومغني (قوله إرثا) على الأصح
عند المصنف وقيل مصلحة ورجحه الرافعي وابن الجمال ومغني وسيد عمر (قوله عصوبة) أي بالعصوبة فهو
منصوب بنزع الخافض اه‍ سم (قوله عصوبة) كذا في النهاية هنا وقال السيد عمر وقع للشارح
عند تفسير العصبة الآتي في المتن ما يناقض هذا وعبارة المغني والأسنى والغرر وقضية كلامهم أن الإرث ذوي
الأرحام كإرث من يدلون به في أنه إما بالفرض أو بالعصوبة وهو ظاهر وقول القاضي توريثهم توريث
بالعصوبة لأنه يراعي فيه القرب ويفضل لذكور ويجوز المنفرد الجميع تفريع على مذهب أهل القرابة
اه‍ وكذا عبارة النهاية إلا أنها أسقطت قول القاضي إذا علم ذلك علم أن في كلام النهاية تناقضا أيضا كما نبه
عليه مولانا السيد عمر أي والرشيدي أيضا اه‍ ابن الجمال (قوله ولو غنيا) وقيل يختص به الفقراء منهم
اه‍ مغني (قوله للحديث الصحيح الخال الخ) ويحتاج مع ذلك للجواب عما تقدم أنه صلى الله تعالى عليه
وسلم استفتى فيمن ترك عمته وخالته لا غير فقال لا ميراث لهما إلا أن يدعى نسخه بالقياس على الخال اه‍ سم
أقول أما القياس فلا بد منه وأما دعوى النسخ فمستغنى عنه لجواز أن يحمل أحدهما على ما إذا انتظم بيت
المال والآخر على ما إذا لم ينتظم وهذا حسن من تكلف دعوى النسخ لأنه يحتاج لاثبات تأخر التاريخ ومجرد
الجواز غير كاف فيه لأن نسخ الأول بالثاني ليس أولى من عكسه والله أعلم سيد عمر اه‍ ابن الجمال أقول ذلك
الحمل أشد تكلفا من دعوى النسخ إذ المتبادر أن الاستفتاء المذكور كان عما وقع بالفعل (قوله وفي إرثهم)
إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيجعل إلى ففي بنت (قوله وفي إرثهم) خبر مقدم لقوله مذهب أهل
القرابة (قوله ومذهب أهل التنزيل) وهو الأصح مغني ونهاية وشرح المنهج وقد أشار الشارح إليه
بالتفريع عليه دون مذهب أهل القرابة. (قوله بأن ينزل الخ) والتنزيل إنما هو بالنسبة للإرث لا للحجب
فلو مات عن زوجة وبنت بنت لا تحجبها إلى الثمن نهاية ومغني قال الرشيدي قوله لا للحجب يعني حجب
أصحاب
الفروض الأصلية بدليل تمثيله فلا ينافيه ما يأتي من قوله ويراعي الحجب فيهم الخ اه‍ (قوله فيجعل ولد البنت الخ)
كذا في أصله رحمه الله تعالى والأولى التثنية كبنتا الأخ والعم والأولى فيهما أيضا كأميهما وأبويهما اه‍ سيد عمر
(قوله وبنتا الأخ والعم كأبيهما) يعني أن كل واحدة منهما منفردة كأبيهما فتحوز جميع التركة اه‍ رشيدي
(قوله والعمة) مطلقا سم أي سواء كانت لأبوين أو لأب أو لام اه‍ سيد عمر (قوله المال بينهما الخ) عبارة
393

المغني فعلى الأول أي مذهب أهل التنزيل تجعلان بمنزلة بنت وبنت ابن فتحوزان المال بالفرض والرد أرباعا
بنسبة إرثيهما وعلى الثاني أي مذهب أهل القرابة المال لبنت البنت لقربها إلى الميت اه‍ (قوله أرباعا)
أي لأن بنت البنت تنزل منزلة البنت وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن وهو لو مات شخص عن هذين
كان المال بينهما كذلك فرضا وردا اه‍ ع ش. (قوله على حسب
إرثه منه) عبارة المغني على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت فإن كانوا يرثون بالعصوبة اقتسموا نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين أو بالفرض
اقتسموا نصيبه على حسب فروضهم اه‍ زاد ابن الجمال ومن انفرد بوارث انفرد بنصيبه اه‍ (قوله إلا أولاد الخ)
عبارة ابن الجمال ويستثنى من ذلك مسألتان إحداهما أولاد ولد الام فإنهم ينزلون منزلة ولد الام ويقتسمون
نصيبه على عدد رؤوسهم يستوي فيه الذكر والأنثى كأولاد الام ولو ورثوا نصيبه على حسب ميراثهم من ولد
الام لو كان هو الميت كان للذكر مثل حظ الأنثيين على القياس الثانية إذا اجتمع أخوال من الام وخالات
منها نزلوا منزلة الام فيرثون نصيبها لكن يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ولو ورثوا نصيب الام على حسب
ميراثهم منها لو كانت هي الميت لاقتسموه على عدد رؤوسهم بالسوية. تنبيه: وقع في المغني والتحفة
والنهاية تبعا لشرح الروض في موضع أن الأخوال من الام والخالات منها يرثون نصيبها بالسوية وهو مخالف
للمنقول في الروضة وسائر كتب الفرائض من أنهم يقتسمون نصيبها للذكر مثل حظ الأنثيين ووقع في
شرح الروض عند اجتماع الأخوال والخالات والأعمام والعمات أن للأخوال والخالات الثلث يقتسمونه
للذكر مثل حظ الأنثيين وهو موافق للمنقول في الروضة وشرح الفصول له أعني شارح الروض وغيرهما
من سائر كتب الفرائض فجل من لا يسهو اه‍ بحذف وفي سم ما يوافقه. (قوله منها) أي الام (قوله
فبالسوية) أي بين ذكرهم وأنثاهم ولو نزلوا منزلة الوارث ممن أدلوا به لقسم المال بينهم للذكر مثل حظ
الأنثيين اه‍ ع ش (قوله أبوها) أي بنت الشقيق وقوله أباها أي بنت الأخ من الأب اه‍ ع ش (قوله
وجريت عليه) أي ما في الروضة وغيرها (قوله آنفا) أي في قوله والعمة كالأب (قوله وحينئذ فالمال
كله للعمة الخ) وهو واضح وإن أمكن أن يوجه كلام الدميري بأنه جرى على القول بأن العمة تنزل منزلة
العم لأنه ضعيف اه‍ ابن الجمال (قوله شرعا) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وبناتهم ذكرن في بنات
الاخوة (قوله شرعا الخ) عبارة المغني لغة كل قريب وشرعا من سوى الخ (قول المتن من الأقارب) بيان
لمن الخ (قول المتن وكل جد وجدة ساقطين) ضابط الجد الساقط كل جد يدلي بأنثى وضابط الجدة الساقطة كل
جدة تدلي بذكر بين أنثيين وعطف الجد الساقط على أبي الام من عطف العام على الخاص اه‍ ابن الجمال
(قوله وإن عليا) الأنسب علوا لأن علا وأوى ثم رأيت في شرح الهمزية لحج أن الياء لغة اه‍ ع ش
(قوله هؤلاء الخ) الأولى زيادة الواو عبارة المغني وهذان صنف واحد ومن جعلهما صنفين عد ذوي الأرحام
أحد عشر اه‍ (قوله مطلقا) أي لأبوين أو لأب أو لام (قوله غير الاخوة الخ) نعت لذكور (قوله
ذكرن في بنات الاخوة) أي وفهمن بالأولى من وبنو الاخوة للام (قوله لأن الام تدلي الخ) فيه تأمل
عبارة المغني وابن الجمال أي العشرة ما عدا الساقط من الجد والجدة إذ لم يبق في ذلك الساقط من يدلي به اه‍
وهي ظاهرة
394

فصل في بيان الفروض (قوله في بيان الفروض) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وظاهر الخ (قوله
وذويها) وهم كل من له سهم مقدر شرعا لا يزيد ولا ينقص إلا لعارض عول فينقص أو رد فيزيد اه‍ مغني (
قوله
للورثة) متعلق بالمقدرة (قول المتن ستة) خبر الفروض (قوله وثلث ما يبقى الخ) مبتدأ خبره قوله مزيد الخ
(قوله فيما يأتي) عبارة المغني في الفراوين كزوج وأبوين وزوجة وأبوين وفي مسائل الجد حيث معه ذو
فرض كأم وجد وخمسة إخوة اه‍ (قوله مزيد) أي على الستة المذكورة (قوله لدليل آخر) عبارة
ابن الجمال باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم اه‍ (قوله وليس المراد الخ) لا ينافي قوله المقدرة في كتاب
الله تعالى لأنه لم يقل المقدرة فيه لكل من يرث منها بل المراد في الجملة اه‍ سم (قوله منها) أي الستة (قول
المتن النصف) أي أحدها النصف وفيه ثلاث لغات بتثليث نونه والرابعة نصيف كظريف اه‍ ابن الجمال
(قوله وبعضهم) هو أبو النجا اه‍ ابن الجمال (قوله أي ولأنه) أي ما ذكر من الثلثين اه‍ ع ش
ويجوز أن يكون الافراد بتأويل الفرض (قوله نهاية ما ضوعف) أي من الكسور يعني أن الكسور
إذا ضوعفت انتهت المضاعفة إلى الثلثين لأن النصف لا يضاعف اه‍ كردي عبارة سم قوله ما ضوعف
أي ما عبر به عنه في الفرائض اه‍ (قوله بالجر) أي على البدلية من خمسة وقوله ويجوز الرفع أي على أنه
خبر لمبتدأ محذوف وقوله وكذا النصب أي باعني المقدر (قوله لولا تغييره الخ) بهامش أن هذا وجد مضروبا
عليه بخطه م ر اه‍ ولعل وجهه أنه يمكن تخريجه أي النصب على لغة ربيعة اه‍ ع ش. (قوله للفظ المتن) يعني
لصورته الخطية وإلا فتغيير اللفظ مشترك بين الرفع والنصب فلو عبر بما فسرته به لكان أوضح اه‍ سيد
عمر (قوله به) أي الزوج (قوله لأن كل ما قل الخ) الأولى كما في المغني لأن الابتداء بما يقل فيه الكلام
أسهل وأقرب إلى الفهم اه‍ (قوله وهو) أي الكلام (قوله والقرآن الخ) عطف على ضمير بدؤوا
(قوله ومن ثم الخ) راجع لقوله وبدؤوا به تسهيلا الخ (قوله ابتدؤوا الخ) أي جرت العادة بينهم بذلك اه‍
ع ش. (قوله ذكرا الخ) مفردا أو جمعا يعني منه أو من غيره ولو من زنا ابن الجمال (قوله وارثا) أي بالقرابة
الخاصة وخرج بالوارث ولد قام به مانع من نحو رق ككفر وبالقرابة الخاصة الوارث بعمومها كولد البنت
مغني وابن الجمال (قوله وابن الابن الخ) عبارة ابن الجمال وولد الابن سمي ولدا إما حقيقة أو مجازا لأنه ملحق
به في الإرث والحجب والتعصيب إجماعا اه‍ وعبارة المغني ولفظ الولد يشملهما إعمالا له في حقيقته ومجازه اه‍
أي كما عليه الشافعية وغيرهم ابن الجمال (قول المتن أو بنت ابن) أي عند فقد البنت اه‍ ابن الجمال وأوهنا
وفي قوله أو أخت بمعنى الواو (قول المتن منفردات) خرج به ما لو اجتمعت مع إخوتهن أو أخواتهن أو اجتمع
بعضهن مع بعض كما يأتي وليس المراد الانفراد مطلقا فإنه لو كان مع كل من الأربع زوج فلها النصف
أيضا نهاية ومغني. (قوله عمن يأتي) أي في شرح وبنتي ابن وأكثر الخ عبارة ابن الجمال أي عمن يعصيها أو
يساويها من الإناث من أخت للجميع وبنت عم لبنت الابن. فائدة: الذي يمكن اجتماعه من أصحاب
النصف الزوج والأخت شقيقة أو لأب اه‍. (قوله للآيات فيهن مع الاجماع الخ) يعني للآيات فيما عدا
الثانية وللاجماع فيها وكذا يقال فيما يأتي في ابن الابن في حجبه للزوج اه‍ رشيدي عبارة المغني مع المتن
وفرض بنت أو بنت ابن وإن سفل لقوله معه في البنت وإن كانت واحدة فلها النصف وبنت الابن كالبنت
بما مر في ولد الابن اه‍ وهو الأحسن الموافق لظاهر الشارح (قوله على الثانية) أي بنت الابن اه‍ ع ش
395

(قوله وإرث) أي بالقرابة الخاصة منه أو من غيره ولو من زنى مغني وشرح المنهج وابن الجمال (قوله بعموم
القرابة) لا يخفى ما فيه مع عدم ذكر خصوص القرابة المخرج للوارث بعمومها كما فعله أي الذكر غيره اه‍
سيد عمر (قوله فله النصف) أي للزوج مع الوارث العام (قول المتن وزوجة) وقد ترث الام الربع فرضا في
حال يأتي فيكون الربع لثلاثة اه‍ مغني (قوله في حق نحو مجوسي) أي للحكم بصحة نكاح الكفار مطلقا حيث
لم يوجد مفسد يعتقدونه ومن ثم لو أسلم على أكثر من مباحه اختار مباحه وإن تأخر نكاحهن اه‍ ع ش
(قوله كما ذكر) أي ذكر أو أنثى وارث بخصوص القرابة منه أو من غيره ولو من زنى وإن نزل أي الابن (قوله
وسيذكر) أي في كتاب الطلاق (قوله في عدة الطلاق الخ) متعلق بقوله توارث (قوله وفوق فيها صلة) كما في
قوله تعالى * (إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان) * (الأنفال: 12) فالآية تدل على البنتين ويقاس بهما بنتا الابن أو هما داخلتان فيهما بناء
على القول بأعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه‍ مغني عبارة ع ش. (قوله وابن عم) كذا في أصله رحمه الله تعالى
والذي في المشكاة والغرر أنه عم فليتأمل الجمع بينهما اه‍ سيد عمر عبارة ابن الجمال ووقع في التحفة ابن عم
والذي في المشكاة والغرر وكتب الفرائض عم فكان ما فيها سبق قلم اه‍ (قوله صلة) أي زائدة وقوله
للاجماع صلة قوله صلة اه‍ (قوله إجماعا) وقد مر عن المغني آنفا دليل آخر لبنتي ابن وسيأتي عنه دليل
آخر للأكثر (قوله فكان تقديرها الخ) تفريع على قوله على أنها الخ (قوله ثنتين فأكثر) وقيس
بالأخوات أو البنات بنات الابن بل هن داخلات في البنات على القول بأعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه‍
ابن الجمال (قول المتن ولا ولد ابن) أي وإن نزل (قوله وارث) أي بخصوص القرابة ذكر أو أنثى أو خنثى
اه‍ ابن الجمال (قول المتن ولا اثنان من الاخوة والأخوات) أي للميت سواء كانوا أشقاء أم لا ذكورا أم لا
محجوبين بغيرها كأخوين لام مع جد أم لا نهاية ومغني وابن الجمال (قوله فإن شك الخ) كأن وطئ اثنان
امرأة بشبهة وأتت بولد واشتبه الحال ثم مات الولد قبل لحوقه بأحدهما ولأحدهما دون الآخر ولدان فللام
من مال الولد السدس في الأصح أو الصحيح كما في زيادة الروضة اه‍ مغني (قوله وجمع الاخوة) مبتدأ
والإضافة للبيان وقوله المراد به الخ خبره. (قوله قبل ظهور خلاف الخ) قد يقال قبلية الظهور لا تكفي بل
لا بد من قبلية نفس الخلاف اه‍ سم عبارة ابن الجمال وأجمع التابعون على القول يحجبها بالاثنين بعد ابن
عباس وهذه مسألة أصولية فإن الأصح أن الاجماع الحاصل عقب الخلاف حجة اه‍ وعلى هذا كان الصواب
أن يقول الشارح بعد ظهور الخ لكن النهاية والمغني عبرا بقبل الخ كالشارح (قوله في أحد الغراوين)
وقد مرا في أول الفصل (قوله مع الاخوة) أي الأشقاء أو لأب أو هما اه‍ ابن الجمال (قوله فيما يأتي)
أي فيما إذا نقص حقه بالمقاسمة عن الثلث بأن زادوا على مثليه كما لو كان معه ثلاث إخوة ولم يكن معهم
ذو فرض (قوله ليس في القرآن) بل ثبت باجتهاد الصحابة اه‍ حلبي (قول المتن أو ولد ابن) أي وإن نزل
(قوله وارث) أي فرع وارث بخصوص القرابة فإن كان الفرع الوارث ذكرا فلا شئ للأب أو الجد غيره أو
أنثى وفضل عن الفروض شئ أخذه تعصيبا فيجمع إذ ذاك بين الفرض والتعصيب اه‍ ابن الجمال (قوله فيها)
396

أي الآية أي نعت للأب على خلاف الغالب (قوله وارث) أي فرع وارث بخصوص القرابة (قول المتن أو اثنان
من إخوة الخ) سواء كانا شقيقين أو لأب أو لام أو مختلفين اه‍ ابن الجمال (قوله دون الوصف) كالكفر والرق
اه‍ ع ش (قوله ولام مع جد) يعني وأخوين لام بدل الأخ للأب والشقيق أو المعنى وأخ لام مع جد ومع الشقيق
المذكور فتأمل اه‍ رشيدي أي إذا الكلام في اثنين من الاخوة (قوله ولو كانا ملتصقين الخ) عطف على قوله
وإن لم يرثا (قوله في سائر الأحكام) أي قصاص ودية وغيرهما اه‍ مغني (قوله كما نقلوه عن ابن القطان)
اعتمده المغني أيضا (قوله وهل إذا الخ) والأولى تأخير هل إلى قوله يلزم الأول الخ (قوله والمشئ الخ) عطف
تفسير على قوله موافقته (قوله من غير نسبته لتقصير) لعله احتراز عن نحو تكليف زوج أفسد نسكها
عدوانا بالخروج معها لقضاء نسكها (قوله ولا لسبب الخ) لعله احتراز عن نحو تكليف ولي أحرم موليه
بإحضاره للأعمال (قوله فيه منه) أي في الغير من الانسان (قوله ويلزم) ببناء المفعول من الافعال (قوله فإذا
اجتمع معها) أي مع الام وقوله ولد المراد به ما يشمل ولد الابن. (قوله وإخوان) أي أو أختان (قوله
فالحاجب لها الولد) انظر هل لتخصيص الحجب بالولد دون الأخوين فائدة اه‍ ع ش وبسط ابن الجمال
في بيان الفائدة راجعه (قول المتن وجدة) وارثة لأب أو لام اه‍ مغني (قوله فأكثر لما صح) إلى الفصل
في النهاية والمغني (قوله أعلى) أي أقرب (قوله على الذي قبله) أي بنت الابن مع بنت الصلب (قوله بعض
المذكورين الخ) عبارة المغني وقد يرث الأب والجد بالتعصيب فقط وقد يجمعان بينهما وسيأتي بيانه اه‍
فصل في الحجب (قوله في الحجب) إلى قول المتن وابن الأخ للأبوين في المغني إلا قوله بخلاف المعتق إلى
المتن وإلى قول المتن والبنت في النهاية (قوله بالكلية) أي من الإرث بالكلية (قوله وهو المراد) أي الحجب
بالشخص أو الاستغراق اه‍ ع ش (قوله هنا) أي في هذا الفصل (قوله وسيأتي) أي في موانع الإرث (قوله
ومنه) أي مما مر (قوله لأنه مشبه به) أي في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب اه‍
رشيدي (قوله ولولا قولي الخ) عبارة المغني ومن هنا يعلم أن قوله أولا ابن الابن مراده به وإن سفل كما قدرته
حتى ينتظم مع هذا اه‍ أي قول المصنف أو ابن ابن أقرب منه (قوله لم ينتظم) أي لم يظهر الانتظام فزيادته
وإن سفل منبهة على إرادة العموم بابن الابن اه‍ سيد عمر (قوله هذه الصورة) أي ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن
(قوله ويحجبه أيضا الخ) عبارة المغني فإن قيل يرد على الخصر أنه يحجبه أيضا أبوان وابنتان أجيب بأنه سيذكره
آخر الفصل في قوله وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة اه‍ (قول المتن والجد) أي أبو الأب اه‍ مغني
397

(قوله إلا أولاد الام) أي فإنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس اه‍ ع ش وحق المقام أن يقول فإنها
لا تحجبهم (قوله وخرج بذكر الخ) عبارة المغني لم يقيد المصنف المتوسط بالذكر كما ذكرته أيضا حالان من
بينه وبين الميت أنثى لا يرث أصلا فلا يسمى حجبا وإنما عبر بمتوسط ليتناول حجب الجد بأبيه وما فوقه من الصور
اه‍ (قوله فإنه الخ) أي من أدلى بأنثى وقوله حجبا أي محجوبا (قوله وأقرب منه) قال الفاضل المحشي سم
إن أريد أزيد قرابة رجع إلى معنى أقوى أو أزيد قربا ففيه نظر إذ مسافتهما إلى الميت واحدة اه‍ أقول
يتعين حمله على الأول والعطف تفسيري وعبارة النهاية أي والمغني لقوته بزيادة قربه وهي أغرب لأنها مصرحة
بالاحتمال الفاسد في عبارة الشارح والله أعلم سيد عمر اه‍ ابن الجمال. (قوله ويحجبه أيضا الخ) عبارة
المغني فإن قيل يرد على الحصر أنه يحجبه أيضا الخ ولا يصح أن يجاب عنه بما مر أي من أنه سيذكره آخر الفصل
الخ لأنه في هذه الصورة لم يحجبه أصحاب فروض مستغرقة الخ أجيب بأن كلامه فيمن يحجب بمفرده وكل من
البنت أو بنت الابن والأخت لا تحجب الأخ بمفردها بل مع غيرها اه‍ (قوله وإن كان حجبا الخ) يرد عليه أنه
ليس منه كما اعترف هو به بقوله لأن الأخت وقوله لكنه لا يخرج الخ يرد عليه أن الحاجب له إن كان هو
الشقيقة فقط فليست أقرب منه بل مسافتهما إلى الميت واحدة وإن كان البنت وحدها أو المجموع فليست
البنت وإن كانت أقرب حاجبة للأخ من الأب لأنها صاحبة فرض غير مستغرق والحاجب ليس إلا أصحاب
الفروض المستغرقة على ما فيه فعلم من ذلك أن الأخ من الأب تحجبه الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير كما
صرحوا به ولا يردد ذلك على المتن لأنه ليس في كلامه ما يفيد الحصر اه‍ ابن الجمال (قوله بأقرب منه) قال
المحشي سم فيه تأمل اه‍ لعل وجهه عدم إشعار المتن بهذا القيد اه‍ سيد عمر (قوله يرد على تعبيره الخ)
كان وجه الايراد أنه يتبادر من العبارة انحصار حاجبه فيمن ذكر سم ورشيدي وقد مر عن ابن الجمال دفع
الايراد بأنه ليس في كلام المصنف ما يفيد الحصر (قوله ولا يشمله الخ) أي خلافا لمن ادعى شموله أي كالدميري
فغرض الشارح بهذا الرد عليه اه‍ رشيدي (قوله في مطلق من يحجبه) الأولى من يحجبه على الاطلاق
وقوله عند الاطلاق الأولى على الاطلاق سم ورشيدي (قول المتن) وولد أي ذكرا كان أو أنثى اه‍ مغني
(قوله كما مر) أي الآية في شرح وفرض اثنين فأكثر من الام وتذكير الفعل بتأويل القول. (قوله لأنه أقوى
الخ) عبارة المغني مع المتن أب لأنه يحجب أباه فهو أولى وجد لأنه في درجة أبيه فحجبه كأبيه وابن وابنه لأنهما
يحجبان أباه فهو أولى اه‍ وعبارة ابن الجمال مع المتن أب وجد وإن علا لأن جهتهما مقدمة فيكون من
القاعدة الثانية ويزيد الأب بكونه حاجبا لأبيه الذي هو الأخ لأنه أدلى به فيكون حاجبا له بالأولى فيكون من
القاعدة الأولى أيضا وعلل في التحفة كون الجد يحجبه بأنه أقوى منه فقد علمت بما مر ما فيه وأنه ليس هناك
اشتراك بين ابن الأخ والجد في جهة ولا قرب حتى نعلل بأنه أقوى اه‍ بحذف وقوله بما مر يعني به ما قدمه في
أول الفصل من بيان ما ينبني عليه باب الحجب من قاعدتين ومتعلقاتهما راجعة فإنه نفيس (قوله لأنه أقرب
منه) أي عبارة ابن الجمال لأن جهته مقدمة فيكون من القاعدة الثانية ووقع في التحفة أي والنهاية التعليل بأنه
أقرب منه وقد علمت أنا ما ننظر إلى القرب إلا بعد الاتحاد في الجهة وإلا فالنظر إلى الجهة اه‍ (قوله وذكر ستة
الخ) أي الضبط هنا بالعدد دون غيره (قوله عن هذا) أي ولأب الأول وما يليه أي ولأب الثاني ولو قال في قوله
ولأب ويفيد أنه معطوف الخ لكان أخصر وأولى (قوله الأول) أي من قوله وابن أخ لأبوين (قوله لا على ما يليه) أي لا على لأبوين من قوله
وأخ لأبوين ولو قال لا الثاني لكان أخصر وأوضح (قوله لأنه أقرب)
عبارة النهاية والمغني لأنه أقوى وعبارة ابن الجمال لأنه أقوى منه فيكون من القاعدة الثانية ووقع في التحفة
398

التعليل بأنه أقرب منه فأوله مولانا السيد عمر بأنه أزيد قرابة اه‍ (قوله لأنهم أقرب منه) أي السبعة وابن
الأخ لأب ولكن الأولى الافراد كسابقه لما يلزم عليه من التكرار ومنافاة مقصده من الاختصار اه‍ سيد عمر
عبارة ابن الجمال أما من عدا ابن الأخ لأب فلما تقدم فيهم من كون جهتهم مقدمة وكذا ابن الأخ لأب فيكون
من القاعدة الثانية ووقع في التحفة التعليل بأنهم أقرب منه وقد علمت ما فيه اه‍ (قوله لذلك) أي عبارة ابن
الجمال أما فيما عدا العم لأبوين فلما تقدم فيهم وأما فيه فلانه أقوى منه فيكون من القاعدة الثانية ووقع في
التحفة أيضا التعليل بأنه أقرب وحينئذ فيجري فيه التأويل المار عن شيخنا السيد عمر اه‍ (قول المتن وعم
لأب) أما فيما عداه فلما تقدم وأما فيه فلانه أقرب منه اه‍ ابن الجمال (قوله لذلك) أي لأنه أقرب منه
بالتأويل المار بالنسبة للمعطوف وبدونه بالنسبة للمعطوف عليه (قوله بقسميه) أي لأبوين ولأب (قوله
وابن عم أبيه) عطف على ابن عم الميت (قوله وذلك) أي عدم الورود (قوله إجماعا) إلى قوله وقال جمع
في المغني وإلى قول المتن والمعتقة في النهاية إلا قوله وقصر إلى نعم وقوله لتحقق إلى والجدات وقوله بتيقنها. (قوله
ووجوب النفقة) أي في الجملة لأنها لا تجب لغير الأصول والفروع عن بقية الأقارب اه‍ ع ش أقول وكذلك
قيد في الجملة معتبر فيما قبله وما بعده (قوله ونحوها) أي الثلاثة المتقدمة وما بعده (قول المتن والبنت الخ)
شروع في حجب الإناث وقدم الكلام على الذكور لشرفهم اه‍ ابن الجمال (قوله إجماعا) لما مر في الأب
والابن والزوج. فائدة: ضابط من لا يدخل عليه الحجب بالشخص كل من أدلى إلى الميت بنفسه إلا المعتق
والمعتقة اه‍ مغني. (قوله مطلقا) أي سواء كان معها من يعصبها أم لا (قوله من الثلثين) أي اللذين هما
فرض البنات (قوله ذلك) أي من يعصبها (قوله أو ابن عمها) أي وإن سفل (قوله الثلث الباقي) أي بعد
الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين (قوله ولا كذلك الأب والجد) عبارة المغني فلا تحجب بالأب ولا بالجد اه‍
(قوله وقد ترث) أي الجدة للأب وقوله وابن ابنها الخ جملة حالية وقوله من ابنه متعلق بقوله ترث والضمير أي
الحي وهو ابن الابن أو ابن البنت (قوله أن تكون) أي المرأة (قوله بنت عمته أو خالته) نشر على ترتيب
للف (قوله ويترك) أي الميت الذي هو الابن أو البنت (قوله وله منها) أي والحال أن لذلك الولد من زوجته
التي هي بنت عمته أو خالته (قوله وأمها) أي أم الام (قوله أم أم أمه) أي في الصورتين معا (قوله وأم أبي
أبيه) أي في الصورة الأولى وهي أن يموت ابنها ويترك ولدا متزوجا بنت عمته وقوله أو أم أم أبيه أي في الثانية
وهي أن تموت بنتها وتترك ولدا متزوجا بنت خالته اه‍ سم (قوله فترثه) أي ترث الجدة العليا من ذلك الولد
(قوله من جهة كونه ابن بنت بنتها الخ) أي لأنها من الجهة الأولى جدة لام وهي لا يحجبها إلا الام والام مفقودة
هنا ومن الجهة الثانية أي بشقيها جدة لأب وهي يحجبها كل من الأب والام موجود هنا فيحجبها اه‍ سم
(قوله لا من جهة كونه ابن ابن ابنها) أي الذي في الصورة الأولى وقوله أو ابن ابن بنتها أي الذي
في الصورة الثانية (قوله إجماعا) إلى قوله والقربى من جهة أمهات الأب في المغني إلا قوله وقصر إلى
نعم وقوله لتحقق إلى والجدات وقوله بتيقنها (قوله أدلت) أي البعدي بها أي القربى (قوله وقصر
الخ) مبتدأ خبره قوله اصطلاح آخر (قوله فالمنع) أي على هذا القصر الذي هو اصطلاح آخر قوله
399

: (غير ما في المتن هنا) ولهذا أدخل في اتحاد الجهة الذي كلام المتن فيه بدليل منها في قوله تحجب البعدي منها (قوله
أم لا كأم أب الخ) وقد يمنع دلالة منها على ذلك اه‍ سم. (قوله يناسبه) أي الاصطلاح الآخر ما يأتي الخ أي قوله
والقربى من جهة الام الخ فإن ذلك قد اشتمل على عد غير المدلية جهة أخرى وحكم في الصورة الثانية منه وهي
قوله والقربى من جهة الأب الخ بأن القربى لا تسقط البعدي فلو اعتبرنا اصطلاح المتن هنا كان ذلك من اتحاد
الجهة فيرد على قوله هنا والقربى من كل جهة تحجب البعدى الخ فلما نظرنا في ذلك إلى الاصطلاح الآخر
لم يدخل في قوله هنا والقربى من كل جهة الخ فلم يرد عليه وهذا معنى قوله فلا يرد عليه وفيه نظر لأنه إن اعتبر
الادلاء في الاتحاد لم يصح إدخال قوله أم لا الخ في كلامه هنا وإلا كان ما يأتي واردا عليه هنا وأما اعتباره في البعض
دون البعض فلا دليل عليه في كلامه فلعل الأقرب حمل كلامه هنا على اعتباره وأما تعدد الجهة ففيها تفصيل
اه‍ سم بحذف (قوله لم تحجب) أي فيكون السدس بينهما نصفين اه‍ مغني (قوله كما في الجدة العليا) في
التمثيل به نظر يظهر بالتأمل وقوله فهي مساوية الخ في المساواة نظر مبني على النظر السابق اه‍ سيد عمر ولعل
وجه النظر الأول أن بنت العليا المذكورة في الصورة السابقة مفروض موتها فليست بوارثة ووجه النظر
الثاني أن الواسطة بين العليا والميت ثنتان وبين بنتها على فرض حياتها والميت واحدة فلا مساواة عبارة المغني
وصورتها لزينب مثلا بنتان حفصة وعمرة ولحفصة ابن ولعمرة بنت بنت فنكح ابن حفصة بنت بنت خالته
عمرة فأتت بولد فلا تسقط عمرة التي هي أم أم أم الولد أمها زينب لأنها أم أم أب الولد اه‍ وهي ظاهرة (قوله
في الصورة السابقة) أي في قوله وقد ترث وابن ابنها وابن بنتها حي الخ اه‍ ع ش. (قوله أم أم أبيه) لعل هذا
في الشق الثاني من الصورة السابقة وهو ما لو مات عن بنتها وترك ولدا متزوجا بنت خالته الخ أما الشق الأول منها
فيقال فيه أم أبي أبيه اه‍ سم (قوله كالأصل) عبارة النهاية والمغني هي الأصل اه‍ (قوله بل يشتركان)
الأولى التأنيث ولعل التذكير بتأويل الوارثين مثلا (قوله وفارق هذا) أي القرب من جهة الأب
ولعل التذكير بتأويل الوارث مثلا (قوله بقوة قرباتها) أي الام (قوله بتيقنها) أي قرابتها (قوله
حجبت) أي الام (قوله بخلافه) أي الأب (قوله لا تسقط الخ) بل تشتركان في السدس قال في شرح
400

الروض والقربى من جهة آباء الأب كأم أبي الأب لا تحجب البعدى من جهة أمهات الأب كما شمله كلامه أي
الروض واقتضاه كلام أصله لكن قال ابن الهائم الأصح خلافه لما قطع به الأكثرون أن قربى كل جهة تحجب
بعداها ومن أكثر النظر في كتب القوم لا يتوقف فيما صححناه اه‍ فعلم أن الشارح غير موافق على ما صححه
ابن الهائم اه‍ سم بحذف وفي ابن الجمال بعد ذكر كلام شرح الروض ما نصه وجرى على هذا أي ما صححه ابن
الهائم غيره اه‍ (قوله كلها) إلى قول المتن يحجبه في المغني إلا (قوله ولا يرد إلى المتن وقوله شقيقة إلى المتن (قوله
بتفصيله) فتحجب الأخت لأبوين بالأب والابن وابن الابن وتحجب الأخت لأب بهؤلاء وأخ لأبوين والأخت
لام بأب وجد وولد وفرع ابن وارث اه‍ مغني (قوله فروض مستغرقة) كزوج وأم وولديها وقوله
حيث فرض لها أي للشقيقة أو التي للأب النصف وتعول المسألة إلى تسعة اه‍ ابن الجمال (قوله والتي
لأب الخ) عطف على الشقيقة الخ (قوله والأخ ليس كذلك) فإنه يسقط في الأولى بالاستغراق ويحجب في
الثانية بالشقيق (قوله للعلم به من كلامه) أما الأولى فمما يأتي ابن الجمال أي في فصل إرث الحواشي وأما الثاني
فمن قوله السابق أي في الفروض ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين مغني. (قوله مع بنت) أي أو بنت
ابن اه‍ سم (قوله وخرج بالخلص الخ) هذا في مسألة المتن لا فيما زاده سيد عمر (قوله ويأخذ الثلث
هو الخ) أي للذكر مثل حظ الأنثيين اه‍ ابن الجمال (قوله وهما) الأولى وهن كما في ابن الجمال (قوله
كزوج الخ) إلى قوله إلا في صور في المغني وإلى الفصل في النهاية (قوله في المشركة) بفتح الراء وكسرها
أي في زوج أم أو جدة وإخوة لأم وعصبة شقيق فأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة
السدس واحد وللاخوة للأم الثلث اثنان فلم يبق للعصبة الشقيق شئ وكان مقتضى الحكم السابق
أن يسقط لاستغراق الفروض لكن المشهور عن الإمام الشافعي الذي قطع به الأصحاب التشريك
بين الاخوة للام والاخوة الأشقاء كأنهم كلهم أولاد الام وتقسيم الثلث بينهم بالسوية اه‍ شنشوري (قوله
في الأكدرية) أي في زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب فأصلها من ستة للزوج ثلاثة وللأم اثنان
ويبقى واحد وهو قدر السدس فيأخذه الجد وكان مقتضى ما سبق أن تسقط الأخت لكن مذهبنا
كالمالكية والحنابلة أن يفرض النصف للأخت والسدس للجد حتى تعول المسألة إلى تسعة للزوج ثلاثة
وللأم اثنان وللجد واحد وللأخت ثلاثة ولما كانت الأخت لو استقلت بما فرض لها لزادت على الجد ردت
بعد الفرض إلى التعصيب بالجد فيضم حصته لحصتها وتقسم الأربعة بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين
اه‍ شنشوري (قوله لمانع مما يأتي) أي في الموانع (قوله أو لحجب) عطف على قوله لمانع (قوله يحجبون)
ببناء المفعول وقوله ويردون ببناء الفاعل (قوله وولديها) أي الام عطف على الاخوة (قوله وفي زوج
الخ) عطف على قوله في صور وعدم عطفه على الاخوة كما فعله بعض الشراح لعله لعدم استقلال الحاجب
هنا في الحجب (قوله لا شئ للأخ) فللزوج النصف وللشقيقة النصف وللأم السدس ويسقط الأخت من الأب
وهو مع الشقيقة حجبا الام إلى السدس فهي محجوبة بمحجوب ووارث اه‍ ابن الجمال أي وتعول الستة
أصل المسألة إلى سبعة
401

فصل في إرث الأولاد (قوله في إرث الأولاد) إلى الفصل في النهاية إلا قوله تنبيه إلى المتن وكذا في المغني
إلا قوله وقد يدخل إلى المتن وقوله ولو كان في هذا المثال إلى قالوا (قول المتن يستغرق) المال لو عبر هنا
وفيما سيأتي بالتركة لتشمل غير المال كان الأولى اه‍ مغني (قوله المنفردة عمن يعصبها) عبارة المغني
الواحدة اه‍ (قوله كذلك) أي المنفردتان عمن يعصبهما (قوله كما مر) أي في فصل أصحاب الفروض
(قوله تتميما) أي للأقسام مغني (قول المتن بنون وبنات) المراد به الجنس الصادق بالقليل والكثير
(قوله وهي لها) أي الأنثى (قوله ولم ينظر إليه) أي الزوج اه‍ ع ش أي الاستغناء بالزوج
(قوله وإن سفلوا) عبارة المغني وإن نزل اه‍ وهي الأولى (قول المتن إذا انفردوا) أي عن أولاد الصلب
(قوله أو مع أنثى) عبارة المغني أو مع غيره اه‍ أي ذكرا أو أنثى (قوله وإلا يكن منهم) أي من أولاد
الصلب (قول المتن لولد الابن الذكور) فقط بالسوية بينهم مغني (قوله كأولاد الصلب) أي قياسا
عليهم (قوله فإن لم يكن منهم) أي من أولاد الابن اه‍ مغني (قوله قضى به) أي بالسدس وقوله للواحدة
أي وقيس بها الأكثر اه‍ ابن الجمال (قوله لما سبق) أي في فصل أصحاب الفروض (قول المتن لولد الابن
الذكور) أي بالسوية نهاية ومغني (قوله وقد يدخل) أي حكم المساوي فيما قبله أي في قوله أو الذكور
والإناث من قوله والباقي لولد الابن الذكور الخ (قوله بجعل قوله لولد الابن) أي الابن في هذا المركب
الإضافي (قوله الصادق بأخيهن الخ) أي بنات الصلب (قوله بل صرح بذلك) أي بحكم المساوي (قوله
إلا أن بنات الخ) بدل من قوله الآتي (قوله ويصح كونه) أي الاستثناء (قوله مقصورا على من الخ)
أي فوجود ذكر أسفل لا يمنع أنهن خلص بهذا المعنى (قوله وحينئذ يختص الخ) لعل وجهه أنه لو لم
يختص المساوي بابن العم كان المعنى ولا شئ للإناث الخلص عن الأخ إلا أن يكون معهن من في درجتهن من
الأخ وابن العم أو أسفل ولا يخفى ما فيه من التناقض بالنسبة للأخ (قوله أشرنا الخ) أي بقوله أو مساويهن
(قوله بابن العم) متعلق بقوله يختص. (قوله بابن العم) لا يخفى أن كلام المصنف في خصوص أولاد الابن
فالمراد بالخلص من ليس معهن ذكر من أولاد الابن والاستثناء متصل ووجود ذكر أسفل لا يمنع أنهن خلص
بهذا المعنى سم وابن الجمال (قوله وفيه ما فيه) إذ لا وجه للاختصاص فلا يخلو ظاهر العبارة عن الاشكال
في المتصل فتعين المنقطع ا ه‍ كردي (قوله وحيازته الخ) عطف على إسقاط الخ عبارة المغني إذ لا يمكن إسقاطه
لأنه عصبة ذكر ولا إسقاط من فوقه وإفراده بالميراث مع بعده الخ وعبارة ابن الجمال لتعذر إسقاطه لكونه
عصبة ذكر أو لا يمكن إسقاط من في درجته وحيازته للباقي دونها فأخذت معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
وفي النازل بالأولى اه‍ (قوله ويسمى الأخ المبارك) راجع المراد بإخوته في الأسفل مطلقا وفي المساوي
إذا كان ابن عم اه‍ سم وقد يقال المراد بالأخ مطلق القريب من الحواشي مجازا كما يؤيده تسمية بعضهم له
402

بالقريب المبارك (قوله فلكل ذي درجة نازلة الخ) كأولاد ابن ابن الابن مع أولاد ابن الابن (قوله
فيأخذ) أي الذكر النازل من أولاد الابن وقوله مثليها أي الأنثى التي في درجته منهم (قوله استغرق) ببناء
المفعول وقوله الثلثان نائب فاعله عبارة المغني فيعصبها مطلقا سواء أفضل لها من الثلثين شئ أم لا اه‍ (قوله
فلها السدس الخ) عبارة المغني لم يعصبهما لأن لهما فرضا استغنت به عن تعصيبه ولا يقال تأخذ السدس
ويعصبها في الباقي لأن الجمع بين فرض وتعصيب بجهة واحدة من خصائص الأب والجد اه‍ (قوله أيضا) أي
كبنت الابن (قوله بينهما) أي بنت ابن الابن وابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين (قوله قالوا الخ) أي قال
الفرضيون ليس في الفرائض من الخ اه‍ مغني
فصل في كيفية إرث الأصول (قوله وقدم الفروع) أي في الفصل السابق (قوله لأنهم أقوى) أي
بدليل أن الابن قد فرض للأب معه السدس وأعطى هو الباقي ولأنه يعصب أخته بخلاف الأب اه‍ ع ش
(قوله فقط) إلى قوله وقيل في النهاية والمغني (قوله وعائلا) أي إلى خمسة عشر (قوله أو هما) فأوفى كلامه
مانعة خلو لا مانعة جمع اه‍ نهاية (قول المتن والباقي الخ) أي وله الباقي وهو الثلث أو السدس اه‍ مغني
(قوله إفراد الضمير) أي ضمير فرضهما (قوله وإن وجب الخ) أي إفراد الضمير مطلقا وإنما عبر بكلمة
الوصل لما تقدم عن سم عن ابن هشام أن أو التنويعية أي كما هنا كالواو في رعاية المطابقة وعليه لا يجب
الافراد هنا بل لا يجوز وإن لم يقتض ما ذكر (قوله لاقتضائه) أي الافراد هنا على أن أو لمنع الخلو فقط
(قوله إنه) أي الأب (قوله عند اجتماعهما) أي اجتماع البنت وبنت الابن مع الأب (قوله يأخذ الباقي
الخ) أي وليس كذلك فلأجل ذلك الاقتضاء الفاسد عدل عن الافراد الواجب اه‍ كردي (قوله بعد
فرض إحداهما) أي فرض البنت وبنت الابن وفي هذا الصنيع قصور في المعنى لأن الذي يأخذه بالعصوبة
ليس الباقي بعدما ذكر فقط بل وبعد السدس فرضا فليتأمل اه‍ سم (قوله ألا وإن الخ) أي قوله وإن
الخ (قوله بناء على الخ) أي عدم صحة قوله المذكور مبني على الخ (قوله في حله) أي حل الضمير وتفسيره
(قوله لم يسبق في هذين عطف بأو) أي لم يسبق في إفادة هذين الارتباطين أي ارتباط البنت مع الأب
وارتباط بنت الابن مع الأب عطف بأو وإنما هو في إفادة ارتباط بنت الابن مع البنت وبه يندفع ما لسم هنا
(قوله عطف بأو) بل ولا بغيرها (قوله على أنها الخ) أي هذا المبني عليه أعني كون الضمير للأب والبنت
الخ مبني على أن الأب والبنت وبنت الابن تدخل في عبارة المصنف بجعل أو لمنع الخلو فقط في الحل بخلاف
ما إذا لم تدخل فيها أي بجعل أو لمنع الخلو والجمع معا (قوله ويصح شمول عبارته الخ) عبارة ابن الجمال
ويصح رجوع ضمير فرضيهما للبنت وبنت الابن وحينئذ لا يصح إفراد الضمير وإن وجب بعد العطف بأو لأن
محله مع صحة المعنى وهنا يمتنع لاقتضائه أنه عند اجتماعهما الخ اه‍ (قوله فيصح ما قاله) أي بتمامه (قوله
ويرد عليه) على المصنف مطلقا سواء رجع الضمير إلى الأب والبنت أو وبنت الابن أو إلى البنت وبنت الابن
قال ابن الجمال وجوابه أي الايراد المذكور أن المراد بقول الماتن إذا كان بنت الخ مثلا فلا إيراد اه‍ أقول
وقد يجاب أيضا بحمل البنت وبنت الابن في كلام المصنف على الجنس الصادق بالواحدة والمتعددة قوله
403

: (فإن له ما فضل عن فرضهما) أي وعن السدس أيضا فرضا والباقي بالعصوبة وإن أوهمت عبارته تخصيصه
بالثاني فتأمل اه‍ سيد عمر (قوله للخبر السابق الخ) أي في شرح وكل عصبة يحجبه أصحاب الخ (قوله وذكر
تتميما) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وزعم إلى قوله ويلقبان (قوله أصلها من اثنين) مخالف لما عليه
الجمهور بل الاتفاق كما في الروضة من أن أصلها ستة وسيأتي أي في كلام الشيخ في فصل التصحيح والله أعلم
اه‍ سيد عمر عبارة المغني فللزوج في المسألة الأولى وهي من اثنين النصف والباقي ثلثه للام وثلثاه للأب
وأقل عدد له نصف صحيح وثلث ما يبقى ستة فتكون من ستة فهي تأصيل لا تصحيح كما سيأتي في الأصلين الزائدين
اه‍. (قوله ومنها تصح) أي من الأربعة تصح المسألة (قوله له) أي للأب وقوله ضعفاها أي الام أي نصيبها
(قوله من جنسها) أي بأن كانا في درجة واحدة وتساويا في الصفة اه‍ ع ش (قوله وخرق الاجماع)
مبتدأ خبره قوله إنما يحرم الخ والجملة اعتراضية (قوله إنما يحرم الخ) أي فلا إجماع حقيقة اه‍ سم
(قوله عنده) أي وقت انعقاد الاجماع (قوله لها الثلث الخ) مقول قال (قوله بتخصيصه) أي ظاهر
القرآن ا ه‍ رشيدي (قوله بغير هذين الحالين) أي اللذين في المتن (قوله عند انفرادهما) أي الأبوين (قوله
غيرهما) يعني أحد الزوجين (قوله بين الحالين) أي حال الانفراد والاجتماع (قوله في الأول) أي في مسألة
الزوج وقوله في الثاني أي في مسألة الزوجة (قوله تأدبا مع ظاهر القرآن) فإن ظاهر القرآن أن لها ثلث
جميع المال وهو مخالف لمالها هنا من السدس أو الربع اه‍ ع ش (قوله وزعم الخ) مبتدأ خبره قوله
ليس في محله (قوله لأن المخالفة الخ) أي مخالفة ظاهر القرآن لأجل الدليل الصارف عنه (قوله ويلقبان)
أي مسألتا المتن والتذكير بتأويل الحالين (قول المتن كالأب) أي عند عدمه (قوله في جميع ما تقدم)
أي في هذا الفصل وغيره ليكون الاستثناء متصلا ا ه‍ رشيدي إذ الحالان الأولان سبقا في فصل الحجب والثاني
سبق في هذا الفصل كما نبه عليه السيد عمر ردا على سم (قوله بينهما) أي الفرض والتعصيب (قوله فيما
مر) أي في قول المتن وبهما إذا كان بنت أو بنت ابن الخ أي في نظيرها (قوله في هذه) أي فيما مر من
مسألة جمع الأب بين الفرض والتعصيب (قوله لزيد) أي الوصية المذكورة وصية لزيد. (قوله ولا يرد
عليه) ما طريق الايراد والمصنف لم يدع حصرا اه‍ سم أقول يمكن أن يقال منشأ توهم المعترض ما اشتهر
من أن السكوت في مقام البيان يقتضي الحصر فحيث أفاد المتن أن الأب والجد يرثان بهما أو هم ذلك الحصر
فيهما لكنه مدفوع بأن المقصود بيان كيفية إرث الأصول لا بيان من يرث بهما وحينئذ لعل جواب الشارح
على سبيل التنزيل والله أعلم اه‍ سيد عمر (قوله بجهتين) أي بالزوجية وبنوة العم أو الولاء في الأولى
وبالزوجية والولاء في الثانية (قوله في جمعهما) أي الفرض والتعصيب (قوله كما مر) أي في فصل
404

الحجب. (قوله لأنها لا تدلي به) عبارة المغني لأنها زوجته والشخص لا يسقط زوجة نفسه فالأب والجد سيان
في أن كلا منهما يسقط أم نفسه اه‍ (قوله لا يساويها) أي في الدرجة (قوله فلا يلزم تفضيلها عليه)
أقول بل يلزم تفضيلها عليه في مسألة الزوج فلو قال فلا محذور في تفضيلها عليه لكان أنسب اه‍ سيد عمر
وسم عبارة النهاية والمغني فلا يلزم تفضيله عليها اه‍ قال الرشيدي أي لا يلزمنا تفضيله عليها فاللزوم
بمعنى الوجوب لا اللزوم المنطقي. (قوله ولا يرد على حصره الخ) يمكن دفعه أيضا بأن ترتيب عصبات الولاء لم
يسبق له ذكر فليس داخلا في المستثني منه اه‍ سيد عمر (قوله وأبو المعتق يحجبهما) جملة خالية (قوله
سيذكر ذلك الخ) أي في فصل الولاء (قوله وإن الأب الخ) عطف على قوله إن جد المعتق الخ وقوله لأنه معلوم
الخ عطف على قوله لأنه سيذكر الخ فهو من العطف على معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد من غير تقدم
المجرور ولا يجوزه الجمهور (قوله إلا جدة واحدة) وهي التي من جهة الام وقوله ومن فوقه أي فوق الجد
من آبائه (قوله كالجد) خبر وأبو الجد (قوله في ذلك) أي إنه يرث معه جدتان (قوله فكل ما علا الجد
درجة الخ) وفي المغني هنا بسط وإيضاح تام حتى رسم هنا جدولا (قوله جدتان) أي أم الأب وأم الام وإن
علتا (قوله ثلاث) أي أم الأب وأم الام وأم الجد (قوله أربع) أي والرابعة أم أبي الجد (قوله لما
تقدم) عبارة المغني كما مر وذكرت توطئة لقوله وكذا الجدات اه‍ وهي أحسن (قول المتن وكذا الجدات)
سواء استوين في الادلاء أم زادت أحداهما بجهة اه‍ مغني وقد مر في الحجب مثال ذات الجهتين (قوله في
هذا الباب) أي باب الفرائض (قوله وفي مرسل) عبارة المغني وفي مراسيل أبي داود اه‍ (قوله وعليه
الخ) أي على ما في المرسل (قوله اتفاقا) لو ذكره عقب وترث منهن كما في المغني ليظهر رجوعه لكل من
الأربع كان أولى (قوله لما قيل الخ) ظرف لقوله قسم (قوله وقد آثر) أي أبو بكر به أي بالسدس
الأولى أي أم الام اه‍ ع ش (قوله أعطيت) وقوله الآتي منعت بفتح التاء (قوله لم يرثها) أي لأنه
ولد بنت وقوله ورثها أي لأنه ولد ابن اه‍ سم (قول المتن وأمهاتهن) انظر ما فائدته (قوله أي إرثهن)
أو يقال أي من يرث منهن بل لعله أقرب إلى عبارة الضابط اه‍ سم (قوله على ذلك) أي على ما ذكر
في الضابط اه‍ ع ش
فصل في إرث الحواشي (قوله في إرث الحواشي) أي وما يتبعه كتعريف العصبة اه‍ ع ش (قوله وفي
نسخ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله لتراخي إلى المتن (قوله عن الاخوة والأخوات) وانظر
ما فائدته في حق الأشقاء مع أن حالهم لا يختلف بالانفراد والاجتماع المذكورين اه‍ رشيدي (قوله كل
المال) أي إذا لم يكن معه أو معهم ذو فرض وقوله أو الباقي أي إذا وجد ذلك (قوله الذكر) بدل من
المجتمعون أي ويأخذ المجتمعون من الذكور والإناث الذكر منهم مثل حظ الأنثيين (قوله هنا) أي في
405

التشبيه لأنه مخصوص بما قدمه (قوله إن الاخوة الخ) بيان لما الموصولة (قوله بفتح الراء) أي المشرك
فيها الشقيق وولد الام على الحذف والايصال وقوله وقد تكسر بمعنى فاعلة التشريك مجازا (قول المتن وهي
زوج الخ) وتسمى هذه أيضا بالحمارية والحجرية واليمية لأنها وقعت في زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه
فحرم الأشقاء فقالوا هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فشرك بينهم وروي كأن حجرا ملقى في
اليم وبالمنبرية لأنه سئل عنها على المنبر وأصل المسألة ستة وتصح من ثمانية عشر إذا لم يكن مع الأخ من يساويه
فإن كان معه أخت صحت من اثني عشر ولا تفاضل بينه وبينها نهاية ومغني (قوله أو جدة) ينبغي فأكثر اه‍
سم عبارة شرح المنهج والجدة كأم حكما اه‍ أي لا اسما أي لا تسمى مشركة بجيرمي (قوله أم ذكورا
وإناثا) الأولى فقط أو معهم أنثى تأمل (قوله وإناثا) أي بخلاف ما لو كانوا كلهم إناثا اه‍ سم (قوله
فيأخذ) أي كل واحد من أولاد الأبوين الذكور والذكور والإناث (قوله الذكر والأنثى) أي
من أولاد الأبوين وقوله في ذلك أي في الاخذ كواحد من أولاد الام (قوله لاشتراكهم الخ) تعليل
لكل من قوله فيأخذ الخ وقوله الذكر الخ (قول المتن ولو كان بدل الأخ الخ) ولو كان بدله خنثى
فبتقدير ذكورته هي المشركة وتصح من ثمانية عشر كما مر وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل
فتصحان من ثمانية عشر وإلا ضر في حقه ذكورته وفي حق الزوج والام أنوثته ويستوي في حق ولدي الام
الأمران فإذا قسمت تفضل أربعة موقوفة بينه وبين الزوج والام فإن بان أنثى أخذها أو ذكرا أخذ الزوج
ثلاثة والام واحدا نهاية ومغني وشرحا الروض والمنهج (قوله أو مع أخته أو أختيه) عبارة النهاية مع أخيه أو
أخته اه‍ وقوله أو أختيه الأولى فأكثر (قوله وهن) المناسب وهما (قوله المشوم) أصله مشؤوم نقلت حركة
الهمزة إلى الشين ثم حذفت الهمزة فوزنه قبل النقل مفعول وبعد مفعول اه‍ ع ش (قوله أو أخت الخ)
عطف على أخ لأب وقوله أو أختان الخ الأولى فأكثر (قوله وعالت) أي إلى تسعة أو عشرة (قوله فإن كان
لشقيق الخ) لا يخفى ما فيه من القصور عبارة المغني فإن كان من أولاد الأبوين ذكر ولو مع أنثى حجب أولاد
الأب أو أنثى فلها النصف والباقي لأولاد الأب الذكور فقط أو الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين
فإن لم يكن من ولد الأب إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس تكملة الثلثين وإن كان ولد الأبوين أنثيين
406

فأكثر فلها أو لهن الثلثان والباقي لولد الأب الذكور فقط أو الذكور والإناث ولا شئ للإناث الخلص منهن مع
الأختين لأبوين فأكثر (قوله ذكرا) أي ولو مع أنثى (قوله فلهما) الأولى فلهن أو فلها أو لهن (قوله ذكرا)
كان ينبغي أن يزيد عقبه ليظهر ما بعده قوله فقط فله الباقي (قوله أو لهما) فيه ما مر آنفا (قوله لا شئ
لهما) الظاهر لها أو لهما وكذا يقال في تالييه فليتأمل اه‍ سيد عمر أقول بل الظاهر في الأول لها أو لهن
وفي الثاني معها أو معهن وفي الثالث يعصبها أو إياهن. (قوله إلا إن كان معهما أخ الخ) هذا مع دخوله
في قوله السابق أو مع إناث مستدرك لا يأتي مع فرض ولد الأب المستثني هذا منه أنثى أو أكثر أي فقط بدليل
مقابلته بما قبله فليتأمل سم اه‍ رشيدي عبارة السيد عمر قوله إلا إن كان الخ استثناء منقطع لأن الفرض
انفرادهما ولا حاجة إليه لأن حالة الاجتماع سبقت إلا أن يقال ذكره توطئة لما بعده والله أعلم اه‍ (قوله لا
ابن أخ) عطف على قوله أخ من قوله إلا إن كان معهما أخ اه‍ رشيدي (قوله كما مر) أي في فصل إرث الأولاد
(قوله بخلاف ابن أخيها الخ) عبارة المغني لا ابن الأخ ولا ابن العم فلو خلف شخص أختين لأبوين وأختا لأب
وابن أخ لأب فللأختين الثلثان والباقي لابن الأخ ولا يعصب الأخت اه‍ وبه علم أن المراد بالكل في كلام
الشارح كل الباقي بعد فرض الشقيقتين فأكثر (قوله بل الكل له دونها) أي بخلاف ما إذا كانت أي
الأخت مع البنت أو بنت الابن أو البنات أو بنات الابن فالباقي لها أي الأخت دونه أي ابن الأخ كما سيأتي اه‍
سم (قوله والفرق أن ابن الأخ الخ) وأيضا ابن الابن يسمى ابنا حقيقة أو مجازا وابن الأخ لا يسمى أخا
وسكت المصنف عما لو اجتمع أخ لأبوين ولأب ولام وحكمهم أن للأخ للأم السدس والباقي للشقيق ولا شئ
للأخ للأب فإن كان الجميع إناثا كان للشقيقة النصف وللتي للأب السدس تكملة الثلثين وللتي للأم السدس
اه‍ مغني (قوله كما مر) أي في فصل الفروض (قوله إلا رواية الخ) عبارة النهاية إلا ما نقل عن ابن عباس شاذ
اه‍ (قوله وهذا) أي استواء ذكورهم وإناثهم ثم قوله هذا إلى المتن في المغني (قوله تميزوا) أي أولاد الام عن
بقية الورثة (قوله والبقية) أي من الخمسة (قوله مع من يدلون به) أي الام وكذا قوله وإنهم يحجبون من
يدلون به أي الام وقوله إن ذكرهم يدلي بأنثى أي الام اه‍ سم (قوله ومع بنت الابن) الأولى الاخصر أو
بنت الابن (قول المتن الأخوات لأب) وكذا الأخ لأب كما في الروض والمنهج اه‍ سم عبارة المغني الاخوة والأخوات
لأب كما يسقطهم الأخ الشقيق. تنبيه: لو قال بدل الأخوات لأب أولاد الأب لكان أولى ليشمل ما قدرته
اه‍. (قوله إن انفرد الخ) عبارة النهاية والمغني المال عند الانفراد ويأخذ ما فضل عن الفروض وعند
407

اجتماعهم يسقط ابن الشقيق ابن الأخ لأب اه‍ (قوله بل حقيقة) عبارة النهاية بل قيل حقيقة اه‍
(قوله وفارقوا) أي أولاد الأخ (قوله كذلك) أي أخا لا حقيقة ولا مجازا مشهورا (قوله لأنه) أي الجد كأخ
بدليل تقاسمهما إذا اجتمعا اه‍ مغني. (قوله أي أولاد الإخوة الخ) تفسير لضمير يسقطون (قوله الأشقاء)
أي بخلاف أولاد الإخوة لأب لأن الاخوة لأب وبنيهم سيان في السقوط في المشركة فلا يتصور المخالفة وكان
المصنف ترك التقييد لظهوره مما سبق سم ومغني (قوله كما صرح به) أي باختصاص هذه المخالفة بأولاد
الاخوة الأشقاء (قوله أصله) أي المحرر (قوله وعلم مما مر) إلى قوله وذلك الخ لا يظهر له فائدة إذ لو أراد به
الاعتذار عن ترك التقييد فالعبارة لا تساعده ولو أراد به تعليل المتن فمع عدم مساعدة العبارة يغني عنه
قوله وذلك لأن الخ ولعل ذلك أسقطه المغني (قوله إن أولاد الأب الخ) فيه أن هذا عين ما مر لا علم منه (قوله
وذلك الخ) تعليل للمتن (قوله وابن ولد الام الخ) والأولى كما في المغني وهي مفقودة في ابن الأخ (قوله
وفي أن الخ) عطف على قول المصنف في أنهم الخ عبارة المغني تنبيه قد اقتصر المصنف تبعا للرافعي على استثناء
هذه الصور الأربع وزاد في الروضة ثلاث صور أخر ثم ذكر مثل ما في الشارح إلى قوله بخلاف آبائهم
(قوله وإن بني الاخوة) أي مطلقا لأبوين أو لأب وكذا قوله مع الأخوات (قوله مع البنات) أي أو بنات الابن
أو البنت أو بنت الابن كما مر (قوله بخلاف آبائهم) يوهم أن المراد أن آبائهم يرثون مع الأخوات إذا كن
عصبات مع البنات وليس كذلك لأن الشقيق إذا وجد مع الشقيقة التي مع البنات عصبها فلا تكون عصبة مع
البنات والذي لأب إذا وجد معها حجب بها أو مع التي للأب المجتمعة مع البنات عصبها بل المراد أنهم يرثون مع
الأخوات المجتمعة مع البنات بأن يعصبوهن ويأخذون معهن للذكر مثل حظ الأنثيين سم ورشيدي ولو
قدمه الشارح وذكره عقب المتن كما فعل المغني لسلم عن ذلك الايهام (قوله وهذه الثلاثة علمت من كلامه
الخ) أما الأوليان فعلمتا من فصل الحجب وأما الثالثة فمن قوله آنفا عصبة كالاخوة أي كإخوتهن فتكون
الشقيقة كأخيها والتي لأب كأخيها فتذكر وتدبر اه‍ سيد عمر (قول المتن من الجهتين) أي لأبوين أو لأب
(قول المتن اجتماعا وانفرادا) منصوبان بنزع الخافض أي في الاجتماع والانفراد أو على التمييز أي من
جهة الاجتماع والانفراد اه‍ مغني (قوله أو ما بقي) أي بعد الفرض (قوله وهو) أي العم لأب وقوله
بني الشقيق أي بني العم الشقيق (قوله ومر) أي في فصل الحجب (قوله ما يعلم منه) وهو قول
المصنف وعم لأبوين يحجبه هؤلاء وابن أخ لأب وعم لأب يحجبه هؤلاء وعم لأبوين اه‍ فأدخل في هؤلاء
الأولى ابن أخ لأبوين وفي الثانية ابن أخ لأب (قوله وبنو الأخوات الخ) عبارة المغني فإن قيل يرد على
المصنف بنو الأخوات التي هن عصبة مع البنات مع أن بنيهن ليسوا مثلهن وهن من عصبة النسب أجيب
بأن الكلام في العصبة بنفسه اه‍ (قوله بل يتأمل الخ) هذا إن جعل سائر معطوفا على بني العم كما هو
الظاهر فإن عطف على العم تعين دفعه بما سبق من أن الكلام في العصبة بنفسه والله أعلم اه‍ سيد عمر
(قوله إن أولادهن) أي الأخوات العصبة. (قوله خرجوا بقوله عصبة النسب) إذ ليسوا من عصبة النسب
408

بل هم من ذوي الأرحام اه‍ سم (قوله وهو الخ) جملة اعتراضية دفع بها ما يرد من أن التعريف
يكون للماهية والعصبة جمع عاصب (قوله يشمل الخ) قاله المطرزي وتبعه المصنف وأنكر ابن الصلاح
إطلاقه على الواحد لأنه جمع عاصب ومعناه لغة قرابة الرجل لأبيه وشرعا ما قاله المصنف اه‍ مغني (قوله
والذكر الخ) لو ترك العطف هنا لكان أنسب إذ هو تفصيل لسابقه فلا تغاير اه‍ سيد عمر (قوله من جهة
التعصيب) يغني عما قبله فتأمله اه‍ سيد عمر (قوله وبما بعده) أي في المتن اه‍ سم (قوله ذوو الأرحام الخ)
زاد المغني عقب المتن قوله وغيرهم من ذوي الأرحام ثم قال وأدخلت في كلامه ذوي الأرحام إذ الصحيح في
توريثهم مذهب أهل التنزيل كما مر فإنهم ينزلون كلا منهم منزلة من يدلي به وهم ينقسمون إلى ذوي فرض
وعصبات اه‍ (قوله وفيه الخ) أي في تسميتهم عصبة (قوله ينقسمون الخ) قال رحمه الله تعالى عند قول
المصنف سابقا صرف إلى ذوي الأرحام ما لفظه إرثا عصوبة اه‍ فتأمل ما بينهما من التناقض اه‍ سيد عمر
(قوله ودخل في الحد بمراعاة الخ) أي دخل بقوله حالة تعصيبه البنت والأخت المذكور ثان إذ يصدق على
كل منهما أنه ليس له سهم مقدر حالة تعصيبه وإن كان له سهم مقدر في حالة أخرى وبقوله من جهة التعصيب
الأب والجد وابن العم المذكور فإن كلا منهم يصدق عليه أنه ليس له نصيب مقدر حالة التعصيب من جهة
التعصيب وإن كان له نصيب مقدر فيها من جهة الفرض اه‍ سم. (قوله ليس في حالة التعصيب) أي من
جهة التعصيب اه‍ سم عبارة السيد عمر الظاهر زيادة أو لا من جهة التعصيب فإن كلا من الثلاثة الأخيرة
له سهم مقدر في حالة التعصيب لكن لا من جهته فلو اقتصر على ما تركه كان أولى لاغنائه عما ذكره ولا عكس
كما سلف آنفا فتذكر والله أعلم اه‍ (قوله للثلاثة) أي العصبة بنفسه والعصبة بغيره والعصبة مع غيره
(قوله أو بنفسه وبغيره) يريد بهذا أن الابن مع أخته يرثان جميع المال فيصدق أن العصبة بنفسه وبغيره
معا أخذا جميع المال زيادي اه‍ بجيرمي عبارة السيد عمر هذا قسم واحد مركب من عصبة بنفسه وعصبة
بغيره كالابن والبنت والأخ والأخت فيدفع المال كله أو الباقي لمجموع الاثنين فتبين أن للعصبة قسما رابعا أي
لا بنفسه ولا بغيره ولا مع غيره فتأمله اه‍ (قول المتن فيرث المال) أي وما الحق به اه‍ مغني (قوله إذا لم
يكن معه ذو فرض) وإن لم ينتظم في صورة ذوي الأرحام بيت المال اه‍ مغني وشرح المنهج (قوله لأنهم
قد يلاحظون الخ) تعليل لقوله ولا ينافي الخ (قوله على أن الآخرين) أي العصبة بغيره فقط أو مع غيره
اه‍ سيد عمر (قوله الآخرين) بكسر الخاء عبارة النهاية الأخيرين اه‍ قال ع ش هما قوله وابن
العم الذي هو أخ لام وقوله أو زوج اه‍ (قوله يرث كل منهما الخ) فيه أنه ليس بالتعصيب الذي الكلام
فيه اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله على حدته الخ لا يخفى أنه حينئذ ليس عصبته مطلقا فتأمل اه‍ (قوله
وذلك للخبر السابق الخ) تعليل للمتن اه‍ رشيدي أقول وعلى هذا كان حقه أن يذكر بعد المعطوف (قوله
الأنواع الثلاثة) أي العصبة بنفسه أو بنفسه وغيره معا والعصبة بغيره والعصبة مع غيره عبارة المغني. تنبيه
: قوله فيرث المال صادق بالعصبة بنفسه وهو ما تقدم. وبنفسه وغيره معا والعصبة بغيره هن البنات والأخوات
غير ولد الام مع أخيهن وقوله أو ما فضل الخ صادق بذلك وبالعصبة مع غيره وهن الأخوات مع البنات وبنات
الابن فليس لهن حال يستغرق المال اه‍
409

فصل في الإرث بالولاء (قوله في الإرث) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أو ابنه وقوله أو ابن عمه (قوله
فخرج الخ) أي بقوله استمر الخ (قوله رق) أي العتيق اه‍ ع ش (قوله وعتقه) الأولى كما في النهاية
أعتقه من الافعال (قوله مسلم) لم يظهر وجه التقييد به اه‍ سيد عمر ولعل وجهه كونه محل النص
وإلا فمثله نحو الذمي (قوله فإنه الذي يرثه) أي المسلم اه‍ ع ش (قول المتن فماله) أي وما ألحق به اه‍
مغني (قوله مطلقا أو بصفة الإرث) لو اقتصر على الثاني لكان أخصر إذ هو صادق بالأول اه‍ سيد عمر
عبارة النهاية مطلقا شرعا أو حسا اه‍ قاله ع ش قوله شرعا أي بأن قام به مانع اه‍ (قوله فالمال) أي
كله أو الفاضل (قول المتن فلعصبته) وقع السؤال عن امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت وتركت ابنا ثم مات
الابن وترك ابن عم له ثم مات العتيق فهل يرثه ابن عم ولد المعتقة وقد اختلف المفتون في ذلك وصوب
السيوطي في فتاويه عدم إرثه وأطال جدا في الاحتجاج لذلك نقلا ومعنى اه‍ سم ويأتي عن ابن الجمال
ما يوافقه (قول المتن لا لبنته) قال الزيلعي الحنفي في شرح الكنز ولو مات المعتق ولم يترك إلا ابنة المعتق فلا
شئ لها في ظاهر رواية أصحابنا ويوضع ماله في بيت المال وبعض مشايخنا كانوا يفتون بدفع المال إليها
لا بطريق الإرث بل لأنها أقرب الناس إلى الميت فكانت أولى من بيت المال ألا ترى أنها لو كانت ذكرا
كانت تستحقه وليس في زماننا بيت المال ولو دفع إلى السلطان أو القاضي لا يصرفه إلى المستحق ظاهرا وعلى
هذا ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه لأنه أقرب الناس إليه ولا يوضع في بيت المال والابن والبنت
من الرضاع يصرف إليهما إذا لم يكن هناك أقرب منهما ذكر هذه المسائل في النهاية اه‍ سيد عمر اه‍
ابن الجمال (قول المتن لا لبنته وأخته) أي ولو مع أخويهما المعصبين لهما نهاية ومغني. (قوله لم ترث الأنثى
الخ) عبارة المغني ورث الذكور دون الإناث كبني الأخ وبني العم دون أخواتهم فإذا لم ترث بنت الأخ
وبنت العم فبنت المعتق أولى أن لا ترث لأنها أبعد منهما اه‍ (قوله صريح الخ) عبارة المغني كالصريح اه‍
وعبارة سم ولعل مراده أي البلقيني بالصراحة الظهور لأنه أي كلام المصنف قريب من الصراحة فهو
كالصراحة لا الصراحة حقيقة بمعنى المنصوصية لظهور احتمال المتن لتفسير الشارح اه‍ بحذف (قوله ثم
مات) أي العتيق النصراني اه‍ ع ش (قوله ولمعتقه أولاد الخ) وكذلك لو أعتقه مسلم ثم ارتد وأولاد
المعتق مسلمون ثم مات العتيق ورثه أولاد المعتق لثبوت الولاء لهم في حياة أبيهم الذي قام به المانع اه‍ ع ش
وقوله ثم مات العتيق أي المسلم (قوله فيقدم عند الخ) إلى الفصل في المغني إلا قوله أو ابنه وقوله أو ابن عمه
(قوله ابن) أي للمعتق وكذا قوله فأب فجد (قوله فجد) هذا تفسير للمتن بحسب ظاهره بقطع النظر
عن الاستدراك الذي بعد عبارة ابن الجمال ثم الجد والأخ ثم الشقيق ثم الذي للأب ثم ابن الشقيق ثم للأخ
من الأب ثم للعم الشقيق ثم للأب ثم ابن العم الشقيق ثم للأب ويستثنى من ذلك مسائل بينها بقوله لكن الخ
410

اه‍. (قوله فبقية الحواشي الخ) وهم أي الحواشي ما عدا الأصول والفروع وأما الأصول والفروع فهم
عمود النسب فالحواشي الاخوة والأعمام اه‍ بجيرمي عن العزيزي وبه ظهر أنه كان الأولى إسقاط لفظ
بقية (قوله كذلك) أي لأبوين أو لأب (قول المتن يقدمان على جده) أي فلا شئ له مع وجود أحدهما
اه‍ ع ش (قوله أما في الأول) أي تقديم الأخ على الجد هنا وكان الأولى إسقاطه في (قوله لادلائه بالبنوة)
أي والجد يدلي بالأبوة (قوله قياس ذلك) أي التعليل المذكور وكان الأولى أن يذكر هنا عقب قوله
الآتي على الأب (قوله إنه) أي الجد وقوله كذلك أي يسقط بالأخ. (قوله لكن صد عنه الاجماع) أي
إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الأخ لا يسقط الجد ولا قياس في الولاء فصرنا إلى القياس اه‍ مغني
(قوله وأما في الثانية) كان الأنسب تذكير هذا أو تأنيث عديله المار (قوله كما يقدم ابن الابن وإن سفل على
الأب) أي بأن يرده من الثلث إلى السدس (قوله ويجري ذلك) أي الأظهر المذكور (قوله أو ابنه)
أي عم المعتق (قوله وأبي جده) أي المعتق (قوله بأب دون ذلك الجد) عبارة التصحيح وكنز شيخنا
البكري بابن ذلك الجد اه‍ سم (قوله وضم في الروضة الخ) عبارة ابن الجمال ويستثنى مع ما ذكر من
الجد والأخ أو ابنه ابنا عم الخ. (قوله لتينك) عبارة النهاية لذينك قال ع ش أي أخ المعتق وابن أخيه اه‍
(قوله فإنه يقدم) أي على أخيه الذي ليس فيه أخوة الام (قوله لأنه) أي الأخ لام وقوله فرضها أي أخوة
الام (قول المتن فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق الخ) هذا يفيد ما في ابن الجمال عن كتب كثيرة مما نصه
ولا إرث لعصبة عصبة المعتق بحال إذا لم يكونوا عصبة المعتق فلو مات ابن المعتقة بعدها عن أبيه أو عمه أو ابن عمه
مثلا ثم مات عتيقها أو عتيق عتيقها عنهم فميراثه لأقرب عصباتها كأخيها فإن لم يكونوا فللمسلمين لا لعصبة
ابنها عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة والجمهور وأصح الروايتين عن أحمد إلا أن يكون عصبته عصبة لها
فترثه من حيث كونها عصبتها لا من حيث كونها عصبة الابن اه‍. (قوله بفتح التاء) أي بخطه وهو من
أعتقته اه‍ مغني (قوله ومنه) أي من معتقها خبر لقوله الآتي أبوها الخ (قول المتن إليه) أي إلى
معتقها (قوله كابن ابنه الخ) عبارة المغني وابن الجمال وشرح الروض والبهجة والمنهج كابنه (قوله ثم
هو عبدا) أي ثم اشترى أبوها العتيق عبدا (قوله عنها وعن ابن) أي عن بنته المعتقة إياه وعن ابن له (قوله
ثم عتيقه) أي عتيق الأب وقوله عنهما أي البنت والابن. (قوله معتقه معتق) فهي عصبة المعتق من
الولاء (قوله والأولى) أي عصبة المعتق من النسب مقدمة أي على عصبته من الولاء ويؤخذ من ذلك إن
ذكر الابن مثال وإلا فغيره من عصبة النسب كالأخ والعم يقدم عليها اه‍ ع ش (قوله حيث قدموها) أي
البنت وجعلوا الميراث لها
فصل في حكم الجد مع الاخوة (قوله في حكم الجد) إلى قوله وأما هو في النهاية إلا قوله ووجهه إلى وقيل
وقوله اه‍ إلى وينبني وقوله وأما هو إلى المتن (قول المتن وأخوات) الواو فيه بمعنى أو التي لمنع الخلو (قوله
ففيه) أي في الاجتماع أي حكمه (قوله أن يقتحم) أي يدخل من غير روية (قوله جراثيم جهنم) أي
411

أصولها وقعرها (قوله بخروجه) أي بخالصه (قوله لا حياه) أي لا ملكه وقوله ولا بياه أي لا أضحكه
كذا نقل عن السيوطي (قوله عما شئتم الخ) أي عن مسائل الخ اه‍ ع ش (قوله على أو نهم الخ) أي
الاخوة والأخوات (قول المتن فإن لم يكن) أي لم يوجد (قوله لأنه) إلى قول المتن فالباقي في المغني إلا قوله ثم
قيل إلى أو دون مثليه (قوله لأنه اجتمع فيه جهتا فرض الخ) فيه نظر من وجوه الأول إن محل اجتماع
الجهتين فيه إذا كان هناك فرع أنثى وارث وليس موجودا هنا كما هو فرض المسألة والثاني أن من اجتمع فيه
الجهتان يرث بهما كما سيأتي لا بأكثرهما والثالث إن فرضه الذي يرث به إنما هو السدس إذ هو الذي
يجامع التعصيب ويجاب عن الثاني بأن محل الإرث بالجهتين إذا كان كل منهما سببا مستقلا كالزوجية
وبنوة العم وإرث الجد بالفرض والتعصيب بجهة واحدة هي الأبوة اه‍ بجيرمي (قوله أنه مع الام) أي
وليس معهما غيرهما (قوله عن ضعفه) أي ضعف السدس اه‍ ع ش (قوله والمقاسمة) عطف على
الثلث (قوله استويا) أي الثلث والمقاسمة اه‍ ع ش (قوله ثم قيل الخ) أي في حالة الاستواء (قوله وقيل
بل الخ) مال إليه المغني وكذا النهاية عبارته لكن ظاهر كلام الرافعي أنه تعصيب الخ (قوله قال) أي السبكي
(قوله وقد يفرض) أي الثلث اه‍ سم. (قوله صريح في الأول) الصراحة ظاهرة فليتأمل اه‍ سم وقال
السيد عمر قوله صريح في الأول محل تأمل لأنه لا عموم في عبارته ولا قرينة على إرادة هذه بخصوصها بل
يحتمل حملها عليها وعلى ما إذا كان الثلث خيرا له فإن أخذه له حينئذ بالفرض بالاتفاق وعليهما مقابل لعل
الثاني أقرب والله أعلم اه‍ (قوله وقول السبكي) أي معللا للثاني (قوله في الصورة الثالثة) أي فيما إذا
كانوا فوق مثليه (قوله لعدم تعصيبه) لارثه بالفرض (قوله ولفرض الخ) أي وليس كذلك كما يأتي في المتن
آنفا (قوله المنصوص عليه) أي أخذه بالفرض فيها أي الصورة الثالثة اه‍ سم (قوله نظير ما يأتي في
الأكدرية) فيه شئ إذ ليس هذا على نمط ما في الأكدرية (قوله وينبني عليهما) أي قولي الفرض والتعصيب
(قوله بجزء بعد الفرض) أي فإن قلنا بالأول حسب الجزء مما زاد على نصيب الجد وإن قلنا بالثاني لم يكن ثم
فرض فيؤخذ الجزء من أصل التركة اه‍ ع ش (قوله أو دون مثليه) وقوله أو فوق مثليه كل منهما معطوف
على قوله مثليه من قوله ثم إن كانوا مثليه (قوله لكونهم الخ) الأولى بأن يكون معه أخت أو أخ الخ (قوله
الأمثلة المذكورة) أي للمثلين وللدون (قول المتن فله الأكثر) أي وإن رضي بالانقص وقوله وثلث الباقي أي
بعد الفرض وقوله والمقاسمة أي للاخوة والأخوات في الباقي اه‍ ابن الجمال (قوله إن الأولاد) أي للميت
لا ينقصونه أي الجد عنه أي السدس (قوله وثلث الباقي) وقوله الآتي والمقاسمة كل منهما عطف على
السدس (قوله أخذ ثلث المال) أي فإذا خرج قدر الفرض مستحقا أخذ ثلث الباقي وكان الفرض تلف
من المال اه‍ مغني (قوله وذوات الفرض معهم) أي المتصور إرثها معهم (قوله بنت) أي فأكثر
وكذا يقال في بنت ابن وجدة وزوجة. (قوله فالسدس الخ) عبارة المغني وشرح الروض وضابط معرفة
412

الأكثر من الثلاثة أنه إن كان الفرض نصفا فما دونه فالقسمة أغبط إن كان الاخوة دون مثليه وإن زادوا
على مثليه فثلث الباقي أغبط وإن كانوا مثليه استويا وقد تستوي الثلاثة وإن كان الفرض ثلثين فالقسمة
أغبط إن كان معه أخت وإلا فله السدس وإن كان الفرض بين النصف والثلثين كنصف وثمن فالقسمة أغبط
مع أخت أو أخ أو أختين فإن زادوا فله السدس اه‍ (قوله في زوجة وبنتين الخ) مسألتهم من أربعة
وعشرين لأن فيها ثمنا وثلثين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللجد السدس أربعة ويبقى
واحدا للأخ اه‍ ع ش (قوله في جدة وجد الخ) مسألتهم من ستة للجدة السدس واحد يبقى خمسة على ستة
وثلثها خير للجد من المقاسمة والسدس فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر للجدة سدسها ثلاثة وللجد ثلث
الباقي وهو خمسة يبقى عشرة لكل أخ اثنان اه‍ ع ش (قوله بعد أصحاب الفروض) الأولى بعد الفرض
(قول المتن كبنتين وأم وزوج) أي مع جد وإخوة اه‍ مغني (قوله إذ هي) أي المسألة (قوله من اثني
عشر) للبنتين الثلثان ثمانية وللزوج الربع ثلاثة ويبقى للأم سهم اه‍ مغني. (قوله وعالت) أي المسألة
بواحد قبل اعتبار الجد وقوله فيزاد له أي يزاد في عولها بالسدس المفروض للجد اه‍ ابن الجمال (قول
المتن وقد يبقى دون سدس) فاعل يبقى ضمير عائد على شئ السابق ومتعلق دون حال منه فال يتوهم انها
متصرفة وتجعل فاعلا إذ لا ضرورة تدعو لذلك اه‍ سيد عمر (قول المتن كبنتين وزوج) أي مع جد وإخوة
اه‍ مغني (قول المتن فيفرض له) أي السدس للجد (قوله يفضل) أي بعد فرض البنتين ثمانية وفرض
الزوج ثلاثة وقوله واحد أي وهو أقل من السدس (قول المتن كبنتين وأم) أي مع جد وأخوة اه‍ مغني
(قوله يفضل) بعد فرض البنتين أربعة وفرض الام واحد (قول المتن في هذه الأحوال) أي الثلاثة (قوله
من خير الامرين) أي المقاسمة وثلث جميع المال وقوله وخير الثلاثة أي المقاسمة وثلث الباقي وسدس
الجميع (قوله مع ذي فرض) أي وقد فضل بعده أكثر من السدس اه‍ ابن الجمال (قوله ومن ثم) أي
من أجل أن الكلام هنا في اجتماعهما بخلاف ما هنا اه‍ مغني. (قوله عطف) أي قوله لأب على قوله
لأبوين (قول المتن ويعد) أي يحسب أولاد الأبوين بالرفع بخطه فاعل يعد عليه أي الجد أولاد الأب بالنص
بخطه مفعول يعد اه‍ مغني (قوله فيها) أي القسمة وقوله له أي للجد (قول المتن حصته) وهي الأكثر
مما سبق مغني (قوله معه) أي الذكر (قوله أو كان الخ) عطف على كان من قول المصنف فكان
(قوله الشقيق) عبارة النهاية البعض اه‍ وهي أحسن (قوله وأخ لأب) عطف على قوله بنت وانظر
ما فائدة التصريح بذلك مع أن الكلام في اجتماع الصنفين (قوله بأقسامها) أي الأربعة (قوله إنها
معها) أي الأخت مع البنت أو بنت الابن (قوله وحجباه) أي الشقيق والأخ لأب الجد هذا مثال للثانية
من الصور الثلاث المتقدمة من المقاسمة للشقيق إلى الثلث اه‍ ع ش (قوله مع أن أحدهما) وهو ولد
الأب الصادق بالأخ والأخت وقوله كما يحجبان الام صادق بالأخ والأخت اه‍ ع ش (قوله كما يحجبان الخ)
أي قياسا عليه (قوله إن له) أي الجد وقوله كهي أي الام (قوله معه) أي الجد وكذا ضمير به (قوله
وكما أنهم) أي الاخوة (قوله والأب يحجبهم) أي والحال (قوله وفارق) إلى قول المتن إلا في الأكدرية
في المغني إلا قوله وعدم زيادة الواحدة إلى المتن. (قوله ما تقرر) أي من أن الشقيق لما حجب ولد الأب فاز
بحصته اه‍ سم (قوله له) أي الأخ لام (قوله أخ) أي الشقيق وقوله عن أخ أي لام (قوله ولا
413

كذلك الجدودة والاخوة) فإنهما جهتان مختلفتان فلا يجوز أن يستحق الجد نصيب الأخ اه‍ مغني (قوله
المعدود) أي علي الجد (قوله كما يأتي) أي في شرح إلى النصف وفي قول المصنف وقد يفضل الخ (قوله
وألا يكن فيهم ذكر) أي ولا أنثى معها بنت أو بنت ابن أخذا مما مر آنفا سيد عمر وسم ورشيدي أي
في شرح فإذا أخذ حصته الخ. (قوله أي النصف الخ) أي تأخذ النصف تارة الخ (قوله من خمسة الخ) أي
أصلها من خمسة عدد الرؤوس لأن الشقيقة تعد الأخ من الأب على الجد فيكون معه مثل ونصف فالمقاسمة
أحظ له فيأخذ اثنين من الخمسة وتأخذ الشقيقة نصفها ولا نصف لها صحيح فاضرب مخرج النصف اثنين فيها
تبلغ عشرة اه‍ ابن الجمال عبارة ع ش قوله من خمسة وتصح من عشرة لأن فيها نصفا ومخرجه اثنان
فيضربان في عدد رؤوسهم وهو خمسة بعشرة للأخت النصف اثنان بالمقاسمة وثلاثة تبلغ بهما النصف وللجد
أربعة بالمقاسمة للأخت والأخ ويفضل واحد بعد حصتهما للأخ اه‍ (قوله ودونه الخ) عطف على قوله
النصف ففيه جعل دون متصرفة مفعولا بلا ضرورة وهو خلاف المقرر في النحو (قوله كجد وزوجة وأم
وشقيقة الخ) فالمقاسمة للاخوة في الباقي بعد فرض الزوجة والام أحظ للجد والرؤوس خمسة فتضربها في أصلها
اثني عشر تصح من ستين للزوجة ربعها خمسة عشر وللأم سدسها عشرة والباقي وهو خمسة وثلاثون للجد منها
بالمقاسمة أربعة عشر يبقى واحد وعشرون تأخذها الشقيقة وهي دون النصف إذ هي ربع وعشر ولا شئ
للأخ للأب ابن الجمال وع ش وقوله اثني عشر أي لأن فيها ربع الزوجة وسدس الام (قوله أي الثلثين) أي
تأخذن الثلثين (قوله من ستة) هذا إن اعتبر عدد الرؤوس وإن اعتبر مخرج الثلث فالمسألة من ثلاثة مخرج
الثلث الذي يأخذه الجد (قوله ولا شئ للأخ) إذ يعد الشقيقتان الأخ من الأب على الجد فتستوي له المقاسمة
وثلث جميع المال فإذا أخذه كان الثلثان الباقيان للشقيقتين اه‍ ابن الجمال (قوله من خمسة) أي عدد
الرؤوس (قوله وعدم زيادة الخ) مبتدأ خبره قوله يدل الخ (قوله إن ذلك) أي ما يأخذه الشقيقة واحدة
أو أكثر (قوله تعصيب بالغير) وهو الجد (قوله وإن لم يأخذ) أي الغير وقوله مثابها أي الشقيقة (قوله
لأن الجد الخ) عبارة ابن الجمال لأن الجد فيما إذا لم يكن معهم صاحب فرض لا يأخذ أقل من الثلث وفيما إذا
كان معهم صاحب فرض لا يبقى بعد أخذ صاحب الفرض نصيبه والجد الاحظ الأقل من الثلثين كما تقدم فلا
شئ للاخوة من الأب مع الشقيقتين اه‍ (قوله كما مر) أي آنفا (قوله بينهن) عبارة المغني بسببهن اه‍ (قوله
وأما هو) أي الجد وكذا الضمير في قوله له وقوله لأنه وقوله فرجع. (قوله كما مر) أي في قول المصنف فيفرض
414

له سدس ويزاد في العول اه‍ مغني (قول المتن إلا في الأكدرية) بين في شرح كشف الغوامض أنه يفرض
لها في مسائل أخرى تحتها صور كثيرة وجعل ذلك واردا على حصرهم هذا فراجعه اه‍ سم وأجاب ابن
الجمال بأن محل الحصر المذكور بدليل كلامهم في غير مسائل المعادة والمغني بأن الفرض هناك أي في
المسائل الأخرى المسماة بالمعادة باعتبار وجود الأخ لا بالجد (قوله عنها) أي عن تلك المسألة (قوله أو زوج
الميتة الخ) بتقدير مبتدأ عطف على قوله ألقاها الخ) (قوله وقيل لأنها كدرت الخ) وعلى هذا كان ينبغي
تسميتها مكدرة لا أكدرية اه‍ مغني (قوله فيها) أي الأكدرية (قوله لو عصبها) أي ابتداء وإلا فهو يعصبها
انتهاء كما يأتي (قوله نقص حقه) وهو السدس مغني عبارة البجيرمي لأنه لو عصبها ابتداء لكان الفاضل لهما
واحد فيكون له ثلثاه لهما ثلثه اه‍ (قوله بنصيبها) أي الأخت وهو ثلاثة اه‍ مغني. (قوله وهما) أي
نصيب الجد ونصيب الأخت (قوله لا ينقسم) أي مجموع نصيبهما الأربعة وقوله عليهما أي الأخت والجد
المعدود باعتبار سهمه اثنين عبارة النهاية والمغني ولها الثلث فانكسرت أي الأربعة على مخرج الثلث فاضرب
ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين للزوج تسعة الخ اه‍ (قوله وقسم الثلثان) لعله أراد بالثلثين الأربعة
التي ثلثا الستة لكن يرد عليه أن المنقسم الأربعة التي من أجزاء التسعة لا التي من أجزاء الستة وشتان ما بينهما
ولعل لهذا عدل النهاية والمغني إلى التعبير بالثلث ولعلهما أرادا به ثلث التسعة فرض الأخت وإنما اقتصرا
عليه وإن كان الواحد فرض الجد منها منقسما أيضا نظر إلى أن أصل القصد دفع فضلها على الجد بتنقيص
سهمها والله أعلم (قوله وقسم بينهما) أي وقع التقسيم بينهما (قوله إذا لم يكن معها الخ) أي إذا لم يكن
مع الشقيقة أخت لأب وقوله ولا أخذت أي الشقيقة (قوله ولم تزد) أي لا تعول المسألة (قوله فتعين
للشقيقة) ثم قوله وأخذتا السدس قضية الاقتصار على السدس أنه تعصيب اه‍ سم (قوله أختها) أي
التي لأب عليه أي الجد (قوله إذ لو كان معها الخ) عبارة النهاية والمغني والروض مع شرحه ولو كان بدل
الأخت أخ سقط أو أختان فللأم السدس ولهما السدس الباقي ولا عول اه‍
فصل في موانع الإرث (قوله في موانع الإرث) إلى قوله وخبر الحاكم في المغني وإلى قول المتن لكن
المشهور في النهاية قال ابن الجمال وهو أي الموانع جمع مانع وهو في اللغة الحائل وفي العرف ما يلزم من
وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجوده ولا عدم قال الرافعي ويعنون بالمانع ما يجامع السبب من نسب وغيره
يجامع الشرط فيخرج اللعان فإنه يقطع النسب الذي هو السبب ويخرج استبهام تاريخ الموت بغرق
ونحوه لعدم الشرط ويخرج الشك في وجود القريب وعدم وجوده كالمفقود والحمل لعدم الشرط أيضا وهو
تحقق وجود المدلي عند موت الموروث انتهى اه‍ (قوله وما معها) أي من قوله ولو خلف حملا يرث الخ قاله
البجيرمي لكن مقتضى ما مر آنفا عن ابن الجمال أن قوله ولو مات متوارثان الخ منه أيضا (قوله بنسب
وغيره) عبارة المغني ولا فرق بين الولاء والنسب على المنصوص في الام والمختصر وغيرهما وأجمع عليه
أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه وعنهم وعبارة ابن الجمال فلو خلف الكافر ابنا مسلما وعما أو معتقا
كافرا ورثه العم أو المعتق الموافقان في دينه دون الابن المخالف على المنصوص حتى في الولاء في الام والمختصر خلافا
للقاضي حسين في الولاء حيث قال ينتقل الإرث إلى بيت المال اه‍ (قوله المتفق عليه) أي بين البخاري
ومسلم اه‍ ع ش (قوله على الثاني) أي عدم إرث الكافر من المسلم (قوله وفارق الخ) أي عدم إرث
415

المسلم من الكافر جواز الخ وهذا رد لمقابل الجمهور القائل بإرث المسلم من الكافر قياسا على النكاح (قوله
بأن مبنى ما هنا) أي بناء التوارث (قوله على أنه) أي الخبر وقوله أعل أي فلا يحتج به اه‍ ع ش (قوله المصرح
به في أصله) أي المحرر عبارته لا يرث المسلم الكافر وبالعكس (قوله ويرد بأنه الخ) هذا إنما يفيد لو ادعى
المعترض عدم صحة تعبير المصنف وأما إذا ادعى أوضحية تعبير الأصل منه كما هو المستفاد من المغني فلا فلعل لهذا
عقبه بالجواب العلوي. (قوله كعاقبت اللص) تأمل ما في هذا التمثيل اللهم إلا أن يحمل على التنظير أي كما أن
المفاعلة تأتي لأصل الفعل وإن كان الأصل فيها الاشتراك سيد عمر اه‍ ابن الجمال وفي ع ش مثله (قوله
وبأنه يوهم الخ) عطف على بأن نفي التفاعل الخ والضمير راجع إلى المتن ثم هذا الاعتراض وجوابه يجريان
في كلام المحرر أيضا (قوله وليس الخ) أي الاعتراض الثاني (قوله حينئذ) أي وقت موت أبيه (قوله وإنما
ورث) أي الحمل وقوله إنها كانت الخ أي الحيوانية اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه ورث مذ كان حملا
(قوله قيل لنا جماد الخ) ولو قيل لنا جماد يرث كان أغرب لظهور أن الجماد قد يملك كالمساجد سم اه‍
سيد عمر وابن الجمال (قوله وهو النطفة) أي وإن لم تستدخلها إلا بعد موته لتبين أنها ولد له عند موته
سيد عمر (قوله واعتراضه) أي ما قيل (قوله أي ولا خرج الخ) الأنسب أي ولا يصير حيوانا اه‍ سيد عمر
(قوله ولا خرج من حيوان) أي وهذا خرج من حيوان فلا يكون جمادا اه‍ سم (قوله وإلا) أي وإن لم
يزد قوله ولا خرج الخ (قوله لم يتم الاعتراض) قد يؤيد المعترض بأن هذا حيوان بالقوة فيتم الاعتراض
بدون الزيادة كذا قاله المحشي وهو وجيه سيما وقول الشارح ولا خرج الخ شامل للفضلات فيحتاج إلى التقييد
اه‍ سيد عمر (قوله يرد الخ) خبر قوله واعتراضه (قوله زنديق) إلى قول المتن لكن المشهور في المغني إلا قوله
ونقل المصنف إلى (قوله وتصوير الخ) (قوله وهو من لا يتدين الخ) ويعبر عنه بمن يظهر الاسلام ويخفي
الكفر وهما متقاربان اه‍ النهاية أي والامداد وهو محل تأمل اه‍ سيد عمر لعل وجهه أن بينهما
عموما وخصوصا وجهيا فأين التقارب (قوله ولا مرتد الخ) وكذا نصراني يهود أو نحوه اه‍ مغني (قوله
وإن أسلم) أي بعد موت مورثه اه‍ مغني. (قوله وبحث ابن الرفعة إرثه إذا أسلم خارق الخ) وفي شرح الترتيب
ولا يرث مرتد وإن أسلم قبل قسمة التركة خلافا للإمام أحمد اه‍ ثم رأيت مخالفته في منتهى الإرادات من
فروع الحنابلة ففي قول التحفة وبحث ابن الرفعة الخ وقول الامداد ولا يرث مرتد ونحوه كيهودي تنصر وإن
أسلم بعد الموت إجماعا اه‍ فيهما نظر لما علمت أن الإمام أحمد قائل بذلك وحينئذ فبحث ابن الرفعة موافق لما
قاله الإمام أحمد اه‍ ابن الجمال (قوله والردة) أي وما اكتسبه في الردة (قوله وسيأتي الخ) عبارة ابن
الجمال ولا فرق بين المال والقصاص وإن استوفاه وارثه لولا الردة لأنه لا يستوفيه إرثا كما نقله السبكي عن
الأصحاب اه‍ على ع ش قوله يستوفي قود طرفه أي تشفيا لا إرثا كما أفهمه قوله لولا الردة اه‍ (قوله
يستوفي الخ) أي بعد موته بالسراية وقوله قود طرفه أي المقطوع في الاسلام مع المكافأة اه‍ مغني وسم
(قوله ونقل المصنف) مبتدأ خبره قوله سهو (قوله وتصوير إرث الخ) مبتدأ خبره (قوله ظاهر) (قوله فإنه)
416

أي من أحد أبويه الخ وكذا ضمير أولاده (قوله ببلادنا) خلافا للنهاية كما يأتي ولظاهر المغني حيث أسقطه
(قوله ببلادنا) كما قيد به الصيمري قال في شرح الروض وقضيته أنه لو عقد الإمام الدية لطائفة قاطنة بدار
الحرب أنهم يتوارثون مع أهل الحرب قال الأذرعي ويجوز تنزيل الاطلاق على الغالب فلا مخالفة اه‍ سم
زاد ابن الجمال وخالف العلامة الرملي في النهاية حيث قال وقضية إطلاقه كغيره أنه لا فرق بين كون الذمي
بدارنا أو لا وهو كذلك كما في الروضة وما اقتضاه تقييد الصيمري مردود بإطلاقهم اه‍ (قوله ببلادهم) أي
الكفار (قوله وحربي) عطف على ذمي (قول المتن ولا يرث من فيه رق) مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا أو أم
ولد نهاية ومغني (قوله وهو) أي السيد (قوله له) أي للموروث (قوله لنحو وصية أو هبة له) أي للقن
متعلق بالوصية والهبة (قوله وافهم هذا) أي قول المصنف والجديد الخ وقوله إن الرقيق الخ لا يورث بيان
لما في الأصل (قوله أي إلا في صورة الخ) من كلام الشارح. (قوله فقدر الدية الخ) أي دية الجرح
لا دية النفس وإطلاق الدية عليها من باب التوسع عزيزي وعناني اه‍ بجيرمي عبارة المغني فإن قدر الأرش
من قيمته لورثته اه‍ (قوله ويجاب الخ) أي عن إيراد هذه الصورة على مفهوم المتن ومنطوق أصله
(قوله إنما أخذوها) أي الورثة الدية (قوله جنايتها) أي الدية والإضافة فيه من إضافة السبب إلى
المسبب عبارة النهاية لاستقرارها بما قبل الرق اه‍ (قوله بالنظر لكونهم) أي الورثة (قوله ولا يرث
قاتل الخ) وليس من ذلك ما لو قتله بالحال أو بعينه فيرث منه فيما يظهر اه‍ ع ش (قول المتن ولا يرث
قاتل). فرع: سقاه دواء فإن كان عارفا ورثه أو غير عارف لم يرثه م ر كذا في حاشية سم على المنهج وفي
شرح تحرير الكفاية لشيخ الاسلام إطلاق عد سقي الدواء من الموانع وهو الذي تقتضيه قاعدة الباب لأن الضمان
غير ملحوظ هنا وأما التفصيل فإنما يناسب حكم التضمين على أنه في النهاية قبيل مبحث الختان مشي
على ضمان الطبيب والمتطبب وإن مشى غيره على التفصيل بين الطبيب الحاذف فلا يضمن وبين غيره فيضمن
اه‍ أقول وكذلك أطلق ابن الجمال كون سقى الدواء مانعا عبارته ومنها إذا سقى الوارث مورثه الدواء
أو بط جرحه على سبيل المعالجة إذا أفضى إلى الموت اه‍ وكذلك أطلقه شيخنا عبارته ومثل ذلك سقيه دواء
أفضى إلى موته كما في شرح الترتيب اه‍. (قوله بأي وجه كان) عبارة النهاية وإن لم يضمن كان قتله بحق
لنحو قود أو دفع صائل سواء كان بسبب أم بشرط أم مباشرة وإن كان مكرها أو حاكما أو شاهدا أو مزكيا اه‍
فالقاتل مستعمل في حقيقته ومجازه (قوله وإن وجب) أي القتل عبارة الشنشوري ولو كان بغير قصد
كنائم ومجنون وطفل ولو قصد به مصلحة كضرب الأب للابن للتأديب وبط الجرح للمعالجة اه‍ وقوله
من مقتوله صلة يرث اه‍ سم (قوله كأن حفر بئرا بداره الخ) قضيته أنه لا يرث سواء كان متعديا بحفرها
أم لا وسيأتي في كلامه هنا في التنبيهات اشتراط التعدي (قوله لاخبار فيه الخ) تعليل للمتن (قوله أنه
صحيح بالاتفاق) مقول قال (قوله وأجمعوا عليه) أي على عدم إرث القاتل (قوله وتطابقت عليه) أي
عدم الإرث في العمد العدوان (قوله ولأنه الخ) عطف على قوله لاخبار الخ عبارة شرح المنهج ولتهمة
استعجال قتله في بعض الصور وسدا للباب في الباقي اه‍ (قوله مطلقا) أي قتله عمدا أو بدونه كما في النائم
والمجنون والطفل (قوله أي باعتبار السبب) أي سبب الموت وهو القتل (قوله ويرث المفتي الخ) ولو في
417

معين نهاية وابن الجمال (قوله وراوي خبر موضوع) أي أو صحيح أو حسن بالأولى اه‍ ع ش (قوله
لأن ما صدر الخ) عبارة النهاية إذ قد لا يعمل به اه‍ (قوله حتى يقصد به) أي يقصد المعين بما صدر منهما
(قول المتن إن لم يضمن) كأن وقع قصاصا وحدا اه‍ مغني عبارة ابن الجمال بقصاص أو بدية أو بكفارة
اه‍ لأنه قتل بحق ويحمل الخبر على غير ذلك للمعنى اه‍ مغني. (قوله ويرده الخ) قد يقال كون القتل بحق
أو بغير حق أمر منضبط لا تفاوت فيه سيد عمر (قوله إن المعنى الخ) أي المعنى المقتضي للحكم وهو الذي
يسميه الأصوليون علة الحكم فالحكم هنا مع الإرث والمعنى كون القتل عدوانا اه‍ كردي (قوله كالمشقة
في السفر الخ) استشكله سم (قوله وبه) أي بالرد (قوله أن يكون ظاهريا) أي آخذا بظاهر الحديث
اه‍ ع ش (قوله بضم أوله) أي وفتح ثالثه بلا شد وإسناده إلى ضمير القتل (قوله ليدخل فيه) أي في
القاتل الغير الوارث اه‍ كردي (قوله تضمنه) أي القتل خطأ (قوله ورد بأنه الخ) أي فيجوز فيه الضم
والفتح اه‍ ع ش وأجاب سم عن ذلك الرد بأن المصنف أراد الضمان المستقر كما هو المتبادر فلا رد به اه‍
(قوله تلزمهم) أي العاقلة (قوله كأن يجرحه) أي مورثه (قوله ثم يموت هو) أي الجارح قبله أي
موت المجروح عبارة المغني ثم يموت المجروح من تلك الجراحة اه‍ (قوله عند موت عيسى) أي أو الخضر
على القول بنبوته وأنه حي وهو الراجح فيهما اه‍ ع ش (قوله ما ذكر في الحفر) وهو قوله كأن حفر بئرا
بداره الخ في تمثيل القاتل اه‍ كردي (قوله بالعدوان) متعلق بالتقييد (قوله فمن قتل مورثه ببئر الخ) يعني
من مات مورثه بوقوعه في بئر الخ (قوله أو تطهر) أي بماء (قوله على معنيين) أي أمرين أو ضابطين
والجار متعلق بقوله مخرج (قوله أحدهما) أي وسكوته عن ثاني المعنيين لعله لعدم تعلق غرضه به (قوله
أو كان متعديا فيه) لعل أو هنا بمعنى الواو (قوله ولما نقل الأذرعي هذا) أي قول ابن سريج (قوله كل
هلاك مضمون عليه) أي على فاعله المعلوم من السياق ويحتمل رجوع الضمير على الهلاك بمعنى المهلك
على طريق الاستخدام (قوله عقب ما مر) أي آنفا في أول التنبيه (قوله أنه الصواب) أي التفصيل
(قوله ولم ينظرا) أي الأذرعي والزركشي. (قوله مشهور المذهب الخ) مقول القول (قوله أنه لا فرق)
أي بين العدوان وغيره في منع الإرث (قوله لقول المطلب الخ) متعلق بقوله لم ينظر أو علة لعدم النظر
(قوله وتبلعه الخ) أي القمولي (قوله انتهى) أي قول المطلب (قوله ما ذكر) أي عقب قول المصنف
ولا يرث من قوله بأي وجه كان فقوله إنه لا فرق الخ بيان له باعتبار معناه. (قوله كمن حفر بئرا) يحتمل أن
يكون للتنظير ولعل هذا أليق بهما من أن يمثلا للسبب بجزئيات الشرط أو يؤول كلامهما بأنهما أرادا
418

بالسبب ما يقابل المباشرة فيشتمل الشرط والقرينة التمثيل ما ذكر اه‍ سيد عمر. (قوله من كل الخ) بيان
للنحو وقوله من التفصيل بيان لما تقرر (قوله للجلاد الخ) متعلق بالممسك (قوله ويوجه الأول) أي
ما في البحر من إرث الممسك (قوله لضعفه) أي الشرط (قوله وقضية الخ) لا يخفى ما فيه (قوله أن لا يقطعه
الخ) أي الشرط يعني أن لا يجعله فعل غيره كالمعدوم (قوله كما في الممسك الخ) مثال للمنفي بالميم (قوله
لم ينظر إليه) أي الممسك وكان الاسبك ولم ينظر الخ بواو الاستئناف (قوله بالمباشر) أي الحاز (قوله
وهو المنقول) أي التعميم المذكور (قوله ثم استشكل) أي الزركشي (قوله بأنهم لو رجعوا الخ) أي
شهود التزكية والاحصان (قوله لا الاحصان) أي ولا التزكية (قوله لشهادتهما) أي نوعي شهود
التزكية وشهود الاحصان (قوله إن لها) أي لشهادتهما وقوله تأثيرا أي في القتل (قوله إذ هو هنا) أي
في منع الإرث (قوله وإن جاز الخ) القتل (قوله ولو لم يضمن) أي القاتل به أي بالقتل (قوله ثم) أي في
الضمان. (قوله وأثر فيه أن القتل الخ) لا يخفى ما فيه من الركة ولو قال وإنما أثر فيه أي الضمان رجوع
شهود الزنى لا غير لأن القتل إنما يضاف بعد الرجوع لشهود الزنى الخ لا تصح المقام (قوله فتأمله) لعل وجهه
الإشارة إلى المصادرة في تعليل عزم شهود الزنا لا غير في الرجوع بعد الرجم (قوله إن الميتة الخ) أي بأن
الميتة (قوله فمن ذلك) أي مما يصرح بذلك (قوله بإحباله) أي بالولادة الناشئة عنه (قوله وقيل الخ)
من جملة مقولهم (قوله ولا يضمن) أي الزوج زوجته أي الميتة بالولادة الناشئة عن وطئه والجملة استئنافية
أو عطف على قوله وقيل الخ (قوله بما إذا لم يعلم الخ) أي لم يظن إذ إلحاق الولد بالفراش ظني (قوله كون
السبب) وهو الوطئ هنا (قوله أعرضوا عن النظر لقائله) أي قائل ذلك الاحتمال يعني لم يعينوا القاتل
وقالوا وقيل الخ ولو اعتبروا بقوله لقالوا قال فلان كما هو الشائع اه‍ كردي. (قوله فاعله) أي الوطئ (قوله
عنه) أي الوطئ (قوله فهو) أي إطلاق القاتل على الواطئ (قوله فلم يدخل) أي الوطئ وقوله في اللفظ
الخ أي لفظ القاتل ومعناه وهذا مبالغة في نفي التسمية وإلا فالدخول لا يتصور إلا في المعنى إلا أن يراد بالمعنى
الحكمة (قوله ما بحثه) أي الإرث (قوله أما الأول) أي التعليل بعدم التسمية (قوله لم يشترطوا) أي في
منع الإرث وقوله تسميته أي تسمية من له دخل في القتل أي حتى يلزم من عدم التسمية الإرث (قوله إن الوطئ)
الأولى الواطئ بصيغة الفاعل وقوله كذلك أي له دخل في القتل بالسببية (قوله قطع نسبة الولد للزاني) أي ولو لم
419

يقطعها لسمي الزاني قاتلا (قوله وأما الثاني) أي التعليل ببعد سببية الوطئ للقتل (قوله في منع ما له دخل الخ)
أي للإرث قو: (بعد الخ) بضم الباء مفعول قوله فتأمل (قوله فيبطل) ببناء الفاعل من الابطال وقوله جميع
الخ بالنصب مفعوله وقوله إنه الخ مفعوله. (قوله جازما به جزم المذهب) وكذا جزم به جزم المذهب المغني وكذا
جزم شيخنا بذلك في حاشية الشنشوري وفي ابن الجمال بعد ذكر مثله عن شرح الترتيب ما نصه وفي التحفة فيها
أي في مسألة إرث الزوج كلام مبسوط محصله آخر أنه يرث اه‍ وقال الكردي أن مرضي الشارح يعني
التحفة ما ذكره أولا من منع الإرث وأن ما ذكره هنا بيان لذلك الوجه ولا يلزم من بيان وجه الشئ أن يكون
ذلك الشارح مرضيا عنده كما في وجه المقابل للصحيح اه‍ أقول إن ما مر عن ابن الجمال من أن مرضي
الشارح الإرث هو الظاهر وأن ما ذكره الشارح أولا مجرد بحث ومدار الفقه على النقل وهو مع الثاني فقط
(قوله وفي جريه) أي ما جزم به الزركشي (قوله على قواعدهم) أي قواعد الأصحاب هنا (قوله به) أي
بالرهن (قوله وأما هنا) أي في المنع للإرث (قوله أنه لابد الخ) فاعل تقرر (قوله فإذا كان هذا) أي
الشرط الذي لا تعدي به (قوله مجهولا) أي ولدا مجهولا نسبه صغيرا كان أو مجنونا اه‍ مغني (قوله أو
عكسه) أي وجد عكسه بأن يموت الولد قبل المتنازعين وكذا إذا مات قبل أحدهما (قوله المذكور) أي
آنفا بقوله فلو تنازعا الخ (قوله حكى فيها) أي في مسألة وطئ الشبهة (قوله من قول المصنف) أي في غير
المنهاج. (قوله وعدم تحقق الخ) عطف على اللعان (قوله هذا) إلى قول المتن وإلا فلا في النهاية إلا قوله وفي
نسخ إلى المتن وقوله وكلام البسيط الموهم خلاف ذلك مؤول. (قوله ومنه أن يعلم الخ) أي من الجهل
بالسابق عبارة المغني والجهل بالسبق صادق بأن يعلم أصل السبق ولا يعلم عين السابق وبأن لا يعلم سبق أصلا
وصور المسألة خمس العلم بالمعية العلم بعين السبق وعين السابق الجهل بالمعية والسبق الجهل بعين السابق مع
العلم بالسبق التباس السابق بعد معرفة عينه ففي الصورة الأخيرة يوقف الميراث إلى البيان أو الصلح وفي
الصورة الثانية تقسم التركة وفي الثلاثة الباقية مال أي تركة كل الباقي ورثته اه‍ (قوله وإلا) أي بأن
رجي بيانه (قوله وصفين) كسجين موضع قرب الرقة بشاطئ الفرات كانت به الوقعة العظمى بين علي
ومعاوية رضي الله تعالى عنهما اه‍ قاموس (قوله والحرة) بفتح الحاء وتشديد الراء موضع بظاهر
المدينة تحت وأقم وبه كانت وقعة الحرة أيام يزيد اه‍ قاموس (قوله تيقنا الخطأ) لأنهما إن ماتا معا ففيه
توريث ميت من ميت أو متعاقبين ففيه توريث من تقدم ممن تأخر فيقدر في حق كل ميت أنه لم يخلف الآخر
اه‍ مغني (قوله ونفيه التوارث الخ) عبارة المغني تنبيه كان الأولى التعبير بقوله لم يرث أحدهما عن الآخر
كعبارة التنبيه فإن استبهام تاريخ الموت مانع من الحكم بالإرث لا من نفس الإرث وقوله لم يتوارثا ليس
بحاصر فإنه لو كان أحدهما يرث من الآخر دون عكسه كالعمة وابن أخيها كان الحكم كذلك اه‍ (قوله
فلا يرد الخ) قد يقال إن المراد لا يدفع الايراد (قوله عليه) أي نفي المصنف التوارث (قوله إيهام امتناعه
الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله والأصل إيهام النفي امتناع الخ ثم هو مع قوله ولا أن أحدهما الخ المعطوف
420

على قوله إيهام الخ نشر على ترتيب اللف. (قوله ولا أن أحدهما الخ) أي فلا يشمل نفي الإرث
هنا نفي التوارث الذي عبر به وفيه نظر إذ يصدق مع انتفاء إرث أحدهما أصالة نفي التوارث ولا يقال هذا لا يوافق قوله ومال كل
الباقي ورثته لأنا نقول هذا لا ينافيه بل يصدق معه فتأمله اه‍ سم (قوله وكثير من تلك الموانع الخ) عبارة
المغني وشرح المنهج قال ابن الهائم في شرح كفايته الموانع الحقيقية أربعة القتل والرق واختلاف الدين
والدور الحكمي وما زاد عليها فتسميته مانعا مجاز وقال في غيره إنها ستة الأربعة المذكورة والردة واختلاف
العهد وأن ما زاد عليها مجاز وانتفاء الإرث معه لا لأنه مانع بل لانتفاء الشرط كما في جهل التاريخ أو السبب كما
في انتفاء النسب وهذا أوجه اه‍ وعبارة ابن الجمال فائدة تقدم في أول الكلام على الموانع أن مرادهم
بالمانع ما يجامع السبب من نسب وغيره ويجامع الشرط فخرج بذلك اللعان فإن انتفاء الإرث به لانتفاء
سببه وهو النسب واستبهام تاريخ الموت فعدم الإرث فيه لفقد الشرط وهو تحقق تأخر حياة الوارث عن
موت المورث قال في التحفة ومن الموانع الشك في النسب فلو تنازعا الخ أقول فيه بحث فإن انتفاء الإرث
فيه حالا لا لكونه مانعا لأنه الوصف الوجودي الخ وليس هو وصفا قائما بالولد بل عدم الإرث حالا للشك في
استحقاقه من تركة أحد المتنازعين على التعيين فهو نظير ما لو مات متوارثان بنحو غرق وعلمنا السبق لكن
لا نعلم عين السابق مع رجاء بيانه فإنا نوقف الإرث للبيان اه‍ بحذف (قوله فانتفاء الإرث) أي في ذلك
الكثير (قوله أما لانتفاء الشرط) كما في جهل التاريخ أو السبب أي كما في انتفاء النسب بنحو اللعان أي
والانتفاء وصف عدمي لا وجودي (قول المتن ترك ماله) أي وقف ماله ولم يقسم إن كان له مال وأريد الإرث منه
اه‍ مغني (قول المتن تغلب على الظن) أراد المصنف بغلبة الظن نفس الظن كما قاله بعض المحققين وإنما عبروا
بهذه العبارة للتنبيه على أن الغلبة أي الرجحان مأخوذ في ماهية الظن اه‍ مغني أقول هذا كلام ينبغي أن
يكتب بماء العين فإني طالما كنت أستشكل هذه العبارة وخلاصة استشكالها أنا لا نشك أن بين الشك
واليقين مراتب متفاوتة لكن من راجع وجدانه وأنصف من نفسه أخواته اعترف أنه لا سبيل إلى تحصيل
أمارة تميز له ما يسمى ظنا مما يسمى غلبة ظن مع الاذعان بما سلف من أن ثم مراتب متفاوتة في القوة آخذة
في الترقي فيها إلى أن ينتهي لمرتبة اليقين فتأمله إن كنت من أهله سيد عمر اه‍ ابن الجمال. (قوله فالرابط
الخ) راجع إلى الثاني فقط ولا موقع للتفريع (قوله محذوف) فيه أنه إن أراد به رابط المبتدأ وهو من لم
يصح لأن رابطه موجود في خبره وكذا فيما تعلق به من الغاية لأن ضمير بموته وضمير يعيش راجعان إليه أيضا
وإن أراد رابط الموصوف وهو مدة لم يصح أيضا لأن رابطها موجود في صفتها وهي يغلب الخ لأن ضمير فوقها
راجع للمدة اه‍ سم (قوله ومعنى تغليبها الظن الخ) أي على النسخة الأولى ولم يبين معنى الغلبة على الثانية
ولا معنى على عليها ويمكن حمل على على معنى في والمعنى يكون الغالب في الظن أنه لا يعيش فوقها وملخصه أن
يكون المظنون أنه لا يعيش فوقها اه‍ سم أقول هذا الملخص إنما يناسب ما مر عن المغني دون قول الشارح
فلا يكفي الخ قوله: ولا تتقدر) إلى قوله وقول بعضهم في المغني إلا قوله بعد الحكم بموته وقوله بأن يستمر حيا
421

إلى فراغ الحكم وقوله أو معه (قوله بشئ) وقيل تقدر بسبعين سنة وقيل بثمانين وقيل بتسعين وقيل بمائة
وقيل بمائة وعشرين اه‍ مغني وشرح البهجة (قول المتن فيجتهد القاضي الخ) خرج به المحكم فليس له ذلك لأنه
يشترط لصحة حكمه رضا الخصمين والمفقود لا يتصور منه الرضا اه‍ ع ش (قوله ومنه) أي ما نزل منزلة اليقين
(قوله إلى العلم) أي علم القاضي أي إذا كان مجتهدا (قوله فهو) أي الحكم المستند إلى العلم (قول المتن ثم
يعطي ماله الخ) أي وتعتد زوجته وتتزوج بعد انقضاء عدتها اه‍ شرح الروض (قول المتن وقت الحكم) قال
غيره أو قيام البينة وعبارة شرح المنهج حين قيام البينة أو الحكم انتهت وهي صريحة في أنه لا يحتاج مع البينة
إلى حكم فيكون قوله فيجتهد القاضي ويحكم الخ خاصا بمضي المدة لكن لا بد في البينة من نحو قبول القاضي لها
لأنها بمجردها لا يعول عليها سم ورشيدي زاد ابن الجمال وعبارة الامداد قضيته أنه عند قيامها لا يحتاج للحكم
بالموت بل يكفي الثبوت المجرد وقضية عبارة أصله خلافه وكلام الشيخين وغيرهما يوافق الأول وعبارة فتح
الجواد ولا يحتاج بعد ثبوتها أي بالبينة إلى الحكم به على الأوجه انتهت اه‍ أقول وكعبارة شرح المنهج
عبارة المغني بل قول الشارح كالنهاية فهو منزل منزلة البينة وقوله فإن قيدته البينة الخ وقوله ويعلم مما تقرر أنه
لا يكفي الخ كل منها يفيد مفادها. (قوله إلى فراغ الحكم الخ) قد يقال كان قياس ذلك أن يقول المصنف
من يرثه عقب الحكم اه‍ سم ويعلم جوابه مما يأتي عن شرح البهجة (قوله قبله الخ) أي الحكم وفراغه
(قوله وكلام البسيط الخ) هو قوله يرثه من كان حيا قبيل الحكم (قوله مؤول) أي أوله السبكي بما حاصله
حمل كلام البسيط على من استمر حيا إلى فراغ الحكم حتى لو مات مع الحكم لا يرث فقول الأصحاب الموجودين
وقت الحكم أي وقت الفراغ منه فلا خلاف بينهما اه‍ شرح البهجة (قوله هذا) أي قول المصنف وقت
الحكم أي وقول غيره وقت الحكم أو قيام البينة (قوله إن أطلق) ببناء المفعول أي الحكم عبارة المغني إذا
أطلق الحكم فإن أسنده إلى ما قبله لكون المدة زادت على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه وحكم بموته من
تلك المدة السابقة فينبغي أن يعطي من كان وارثا له ذلك الوقت وإن كان سابقا على الحكم ومثل الحكم في ذلك
البينة بل أولى اه‍ (قوله أو قيده هو) أي القاضي (قوله اعتبر ذلك الزمن الخ) أي وتضاف سائر الأحكام
إلى ذلك الزمن وعليه فلو كانت زوجاته منقضية العدة باعتبار ذلك الوقت تزوجن حالا اه‍ ع ش (قوله ومن
كان الخ) عطف على ذلك الزمن (قوله بعد رفع إليه) أي وطلب الفصل منه (قوله ليس بحكم) اعتمده م ر
أي والمغني اه‍ سم (قوله مما تقرر) يعني قوله ثم بعد الحكم بموته يعطي الخ عبارة المغني أفهم كلامه أنه
لا بد من اعتبار حكم الحاكم فلا يكفي الخ (قوله وحدها) الأولى التذكير (قوله بل لا بد معه من الحكم) أي
حتى لو تعذر الرفع إلى القاضي أو امتنع من الحكم إلا بدراهم ولم تدفعها المرأة ولا غيرها لم يجز لها التزوج قبل
الحكم اه‍ ع ش (قوله معها) أي مع المدة أي مضيها (قوله قبل الحكم) أي وإقامة البينة مغني وشرح
المنهج (قوله وبما قررت الخ) يعني قوله كلا أو بعضا مع قوله أي ما خصه الخ قال سم قد يقال ما قرر به
كلامه لا يناسب قول المصنف وعملنا في الحاضرين الخ اه‍ وفي المغني ما يوافقه. (قوله اندفع ما توهم الخ)
وعلى هذا فقوله الآتي وعملنا الخ أي إن كان معه غيره وقد يصور المتن بما إذا كان معه غيره فقط ولا ينافيه
قوله يرثه لأن فيه الحذف والايصال والأصل يرثه منه وترك على هذا ما إذا لم يكن معه على المقايسة
422

اه‍ سم (قوله لا التئام الخ) أي ولو قال من يرث منه لحصل الالتئام اه‍ مغني (قوله لم تظهر حياته الخ)
ينبغي أخذا مما مر زيادة وقام البينة أو حكم الحاكم بموته (قوله فمن يسقطه) إلى المتن في المغني (قوله
يعطيان) الأولى التأنيث عبارة المغني إن كان الزوج حيا فللأختين أربعة من سبعة وسقط العم أو ميتا فلهما
سهمان من ثلاثة والباقي للعم فيقدر في حقهم حياته اه‍ (قوله من سبعة) هي المسألة بعولها بواحد (قوله
في حق الجد) أي فيأخذ الثلث وقوله في حد الأخ أي فيأخذ النصف (قوله ويوقف السدس) أي فإن تبين
موته فللجد أو حياته فللأخ (قوله يعطي الزوج) وتعطى البنت ثلث الباقي ويوقف الباقي منه فإن بان
حياة المفقود أخذه أو موته أخذته البنت فرضا وردا بشرطه اه‍ سم (قوله وتلف الموقوف الخ) يعني إذا وقف
للغائب شئ ثم تلف ثم رجع الغائب يجب حصته على الكل اه‍ كردي (قوله استرد ما دفع الخ) أي جميعه
ومن فوائده المشاركة في زوائد التركة اه‍ ع ش. (قوله مطلقا الخ) أي ذكرا أو أنثى أو خنثى منفردا أو
متعدد ابن الجمال ومغني (قوله وإن لم يكن) أي الحمل منه أي الميت (قوله عن زوجة أب) هذا لا يوافق
الإرث مطلقا فالصواب إما إسقاط أب كما في المغني أو إبداله بابن كما في النهاية (قوله كحمل حليلة الأخ الخ)
أي لأبويه أو لأب فإن الحمل إن كان ذكرا في الصورتين ورث وإلا فلا (قوله فإنه إن كان) أي الحمل (قوله
ورثت السدس) أي تكملة الثلثين وأعيلت أي لسبعة (قوله كما يأتي) أي في قول المصنف بيان الخ
(قول المتن فإن انفصل الخ) أي ولو بعد موت أمه فيما يظهر اه‍ (قوله يقينا) وقع السؤال عن شخص
تزوج بامرأة ودخل بها ثم مات وألقت جنينا بعد خمسة أشهر من العقد ومكث حيا نحو يوم ومات فهل يرث
أو لا والجواب أن الظاهر عدم الإرث لأنه إن كان ولدا كاملا فهو من غير الزوج المذكور لأن أقل مدة الحمل
ستة أشهر وإن لم يكن كاملا فحياته غير مستقرة وهي مشترطة للإرث فاحفظه فإنه مهم ولا تغتر بمن ذكر
خلافه اه‍ ع ش (قوله وتعرف) أي الحياة المستقرة اه‍ ع ش. (قوله بنحو قبض يد وبسطها) قد
يتوقف في أن مجرد ذلك علامة مستقلة مع قولهم في الجنايات إن الحياة المستقرة هي التي يكون معها إبصار
ونطق وحركة اختيار أو مجرد قبض اليد وبسطها لا يستلزم أنه عن اختيار اه‍ ع ش عبارة المغني وابن
الجمال وتعلم الحياة المستقرة باستهلاله صارخا أو بعطاسه أو التثاؤب أو التقام الثدي أو نحو ذلك اه‍ (قول
المتن يعلم وجوده) أي ولو بمادته كالمني اه‍ سم (قول المتن عند الموت) أي موت مورثه اه‍ مغني
(قوله بأن ينفصل) إلى قوله ولا ينافي في المغني إلا قوله أو اعترف إلى المتن وقوله كأن شك إلى المتن (قوله أو
اعترف الورثة) أي أو انفصل لفوق ستة أشهر ودون فوق أربع سنين وكان فراشا لكن اعترف الخ اه‍
ع ش وعبارة السيد عمر أي وإن ولدته لستة أشهر فأكثر وهي فراش لأن الحق لهم اه‍. (قوله لثبوت
نسبه) أي لتبين ثبوت نسبه للميت حال الموت فتحقق سبب الإرث فيه سيد عمر وابن الجمال (قوله وفيما إذا
حز الخ) عطف على في الصلاة الخ (قوله إذا حز إنسان رقبته) أي وفيه حياة مستقرة كما قاله الأذرعي اه‍
مغني (قوله وبحياة مستقرة) عطف على قوله بكله وكان ينبغي أن يزيد قوله يقينا ليظهر قوله الآتي كأن
شك الخ (قوله كأن شك الخ) كان الأولى بأن انفصل حيا حياة غير مستقرة أو شك الخ (قوله بأن انفصل)
423

إلى التنبيه في النهاية (قوله ولو بجناية) أي على أمه (قوله أو حيا) أي حياة مستقرة (قوله لأن الأول)
هو قوله بأن انفصل ميتا وقوله والثاني هو قوله أو حيا ولم يعلم الخ اه‍ ع ش (قوله ولا ينافي هذا) أي قول
المصنف فإن انفصل الخ اه‍ ع ش (قوله بشرطها) وهو الانفصال حيا لوقت يعلم الخ (قوله ما مر) أي
قبيل قول المصنف ولا يرث مرتد. (قوله ما مر أنه ورث الخ) قد يقال ما مر مشروط بهذا فلا إشكال فإنه
إذا كان جمادا عند الموت فإن انفصل حيا بعد ذلك ملك من حين الموت وإلا فلا سم ورشيدي وأشار المغني
إلى دفع المنافاة بما نصه ومر أن الحمل يرث قبل ولادته ولكن شرط استقرار ملكه للإرث ولادته حيا كما قال فإن
انفصل الخ (قوله لأن هذا) أي ما هنا وقوله وذاك أي ما مر. (قوله باعتبار التبين) لو قال باعتبار نفس
الامر لكان أقعد إذا لتبين قريب من الظهور أو عينه سيد عمر اه‍ ابن الجمال (قوله وإن المشروط) أي
ولان الخ اه‍ ع ش (قوله بالشرطين) أي انفصاله حيا وإن لم يعلم وجوده عند الموت سم وكردي
ورشيدي وقال ع ش هما كونه حيا حياة مستقرة يقينا اه‍ (قوله واعلم الخ) دخول في المتن (قول المتن
بيانه) أي بيان العمل بالأحوط في حقه وحق غيره اه‍ سم ولك أن تقول نظر الصنيع الشارح أي
عدم الاعطاء إلا اليقين (قول المتن إن لم يكمن) أي في مسألة الحمل وقوله من أي وارث وقوله عائلات بمثناة
فوقية أي الثمن والسدسان اه‍ مغني (قوله لاحتمال) إلى التنبيه في المغني (قوله أنه) أي الحمل وقوله
فتكون أي المسألة (قوله من أربع) كذا في أصله رحمه الله تعالى بترك التاء اه‍ سيد عمر وعبارة
النهاية والمغني وابن الجمال أربعة بالتاء (قوله فإن كان) أي الحمل (قوله بنتين) أي فأكثر اه‍ سم
(قوله فلهما) أي فالباقي لهما (قوله والأكمل) أي بأن كان بنتا وحينئذ يفضل عن الفرض واحد
يأخذه الأب أيضا تعصيبا أو كان ابنا فيأخذ الباقي تعصيبا اه‍ سم عبارة المغني أو ذكرا فأكثر أو ذكرا
وأنثى فأكثر كمل للزوجة الثمن بغير عول وللأبوين السدسان كذلك والباقي للأولاد اه‍. (قوله على
روي العين الخ) فيه تسامح إذ الروي هي العين فقط وأما الألف فوصل على أن إطلاق الروي على الحرف
الذي تبنى عليه الأسجاع محل تأمل اه‍ سيد عمر وعبارة المغني وكان أول خطبته الحمد لله الذي يحكم بالحق
قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعي فسئل حينئذ عن هذه المسألة فقال ارتجالا صار ثمن
المرأة تسعا ومضى في خطبته يعني أن هذه المرأة كانت تستحق الثمن فصارت تستحق التسع اه‍ أي بالعول
(قوله وأن كلا الخ) عطف على مقدر والأصل من أن امرأة أتت في بطن واحد أربعين ولدا وأن كلا الخ
(قوله أنه يحصل الخ) أي بنحو القرض (قوله ولم يوجد متبرع) أي بالعمل (قوله ولا متبرع) أي
بالانفاق (قوله يقترض) أي القاضي وكذا ضمير الزم وقوله لهم أي للمحجورين من الأولاد ولو أفرد
لكان أولى وكذا يقال في ضمير عليهم (قوله فإن لم يكن) أي للمحجور من الأولاد (قوله ما ذكر) أي
424

الاقتراض ثم إلزام الأغنياء بالانفاق (قوله لاخراج زكاة الفطر) أي عن المحجور (قول المتن فيعطون)
أي الأولاد اه‍ مغني (قوله فيوقف) إلى قوله ولا يطالب في المغني وإلى التنبيه في النهاية (قوله وله خمس
الباقي الخ) عبارة ابن الجمال والمغني ولا يصرف للابن شئ على الأول وعلى الثاني له خمس الباقي على تقدير
أنهم أربعة ذكور وعلى هذا هل يمكن الذين صرف إليهم حصتهم من التصرف فيها وجهان أصحهما نعم
وإلا فلا فائدة للصرف اه‍ (قوله ويمكن الخ) مستأنف اه‍ ع ش (قوله وان احتمل الخ) أي لأنه ملكه
ظاهر والأصل السلامة فلا وجه لمطالبة بضامن فيما ملكه اه‍ ع ش (قوله ليقسم بين الكل) فيه
إشارة إلى تبين بطلان القسمة الأولى ومن فوائد بطلانها أنه لا يفوز بالزوائد بل تقسم بين الورثة بالمحاصة
اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف ولو خلف (قوله بل ظاهر كلام الشيخين الخ) عبارة
الروض ولو لم تدعه أي المرأة الحمل واحتمل لقرب الوطئ ففي الوقف تردد قال في شرحه وكلام الأصل
يقتضي
ترجيح الوقف اه‍ اه‍ سم (قوله وهو) أي الخنثى من له إلى قوله وزعم أنه في المغني وإلى الفصل في النهاية
إلا قوله وقد يكون له كثقبة الطائر. (قوله من له آلتا الرجل والمرأة) فإن أمنى هذا من ذكره أو بال منه دون
فرجه فهو ذكر ولو كبيرا وإن حاض أو حبل أو أمنى أو بال من فرج النساء فهو أنثى وإن بال من ذكره
وفرجه معا ولكن سبق البول من أحدهما فالحكم له وإن بال منهما على السواء ومال إلى الرجال فهو امرأة
أو مال إلى النساء فهو رجل وإن مال إليهما على السواء أو لم يمل إلى واحد منهما فهو مشكل ولا أثر للحية ولا
لنهود ثدي ولا لتفاوت أضلع اه‍ ابن الجمال زاد المغني ولا يكفي إخباره قبل بلوغه وعقله ولا بعدها مع
وجود شئ من العلامات السابقة لأنه محسوسة معلومة الوجود وقيام الميل غير معلوم فإنه ربما يكذب في
أخباره اه‍ (قوله وقد يكون كثقبة الطائر) أي لا تشبه آلة الرجل ولا فرج المرأة وهذا مشكل
حتى يبلغ ويحيض أو يحبل فيكون أنثى أو لا يحيض ولا يحبل ويخبر عن نفسه أي بعد عقله أنه يميل إلى الرجال
فيكون امرأة أو إلى النساء فيكون رجلا أو إليهما على السواء أو لا يميل إلى فريق منهما فيكون مشكلا اه‍
ابن الجمال عبارة المغني ولا ينحصر ذلك أي اتضاحه في الميل بل يعرف أيضا بالحيض والمني المتصف بصفة
أحد النوعين اه‍ (قوله وهو) أي الخنثى من تخنث الخ أي مأخوذ منه (قوله اشتبه الخ) سمي الخنثى
بذلك لاشتراك الشبهين فيه اه‍ مغني (قول المتن كولد أم) أي فإن له السدس سواء كان ذكرا أو أنثى وقوله
ومعتق أي فإن له جميع المال عند الانفراد ذكرا أو أنثى اه‍ ابن الجمال (قوله ولو بقوله الخ) قال في الروضة
فلو قال أي الخنثى أنا رجل أو امرأة صدقناه بيمينه لا إن قال أنا رجل وهو مجني عليه فقال الجاني بل امرأة فلا
يصدق اه‍ سم زاد ابن الجمال وقيل يصدق كما في الأولى وفرق الأولى بأن الأصل براءة ذمة الجاني فلا يرتفع
بقوله بخلافه ثم اه‍ وقد مر أنه لا يكفي إخباره قبل بلوغه وعقله (قوله وإن اتهم) أي لأنه لا يعلم إلا منه
اه‍ ابن الجمال (قوله فإن ورث) أي الخنثى (قوله بتقدير) أي كولد الأخ أو الجد (قوله عليهما) أي
التقديرين (قوله أمثلة ذلك) أي قول المصنف وإلا فيعمل باليقين في حقه وحق غيره. (قوله النصف) أي
ويوقف الباقي ثم إن بان ذكرا أخذ الباقي وإن بان أنثى أخذه الأخ اه‍ سم (قوله بين الخنثى والعم) أي فإن
بان ذكرا أخذه أو أنثى أخذه العم (قوله ويوقف الباقي) وهو سهم واحد من اثني عشر (قوله بينه وبين الأب)
425

أي فإن بان ذكرا أخذه أو أنثى أخذه الأب (قوله أو اختلف إرثهم) أي من الأول والخنثى اه‍ سم
(قوله لم يبق إلا الصلح) أي لتعذر بيان الحال اه‍ سم (قوله ويجوز) أي الصلح سم وع ش (قوله وإسقاط
الخ) عطفه على الضمير المستتر في يجوز أولى من عطفه على الصلح عبارة المغني بعد ذكر جواز الصلح من
الكمل دون الولي نصه ولو أخرج بعضهم نفسه من البين وهبه لهم على جهل بالحال جاز أيضا كما قالاه اه‍
(قوله ولا بد من لفظ صلح أو تواهب) ظاهر صنيع الشارح رجوعه لكل من مسألتي الصلح والاسقاط ولو قيل
برجوعه للأولى فقط وتعين نحو لفظ الهبة في الثانية كما يفيده صنيع المغني لم يبعد فليراجع (قوله نحو ولي
الخ) أسقط النحو النهاية والمغني وابن الجمال (قوله عن أقل من حقه الخ) أنظر إذا اختلف قدر إرثه لاختلاف
قدر إرث الخنثى بتقدير الذكورة والأنوثة اه‍ سم أقول الأقرب الجواز إذا اقتضته المصلحة كأن احتاج إلى
ثمن عقار يشتريه لموليه والله أعلم (قول المتن جهتا فرض الخ) المراد بالجهة السبب كما أشار إليه المغني وشرح
المنهج (قول المتن وتعصيب) أي بنفسه بجيرمي ومغني (قوله لاختلافهما الخ) عبارة المغني لأنه وارث بسببين
مختلفين فأشبه ما لو كانت القرابتان في شخصين اه‍ (قوله ثم ماتت العليا) ولو ماتت الصغرى أولا فالكبرى
أمها وأختها لأبيها فترث بالأمومة قطعا ولا يجري الوجه المذكور لأن هنا فرضين وفي تلك فرض وعصوبة
اه‍ سم عن الشهاب البرلسي (قوله فقط) أي لا بها وبالاخوة لأنهما الخ (قوله وزعم أنه الخ) أي لابطال
القياس على الأخت لأبوين (قوله من انتفاء التوريث الخ) أي في المقيس عليه وهو الأخت لأبوين وقوله
انتفاؤه بجهتي فرض وتعصيب أي في المقيس وهو بنت هي أخت لأب (قوله ولا يرد) أي على ما أفاده قول
المصنف قلت الخ من امتناع التوريث بجهتي فرض وتعصيب ويحتمل على قول الشارح لأن الفرض الخ
(قوله ما مر في الزوج) أي من أنه ورث بجهتي فرض وتعصيب اه‍ سم (قوله لأن كلامنا الخ) يتأمل اه‍
سم عبارة السيد عمر فيه أنه يرد عليه ما سيأتي في ابن عم أخ لام فإن إرثهما بهما منهما اه‍ (قوله من جهة
القرابة) أي بخلاف ما مر فإن الفرض في مثاليه من جهة النكاح والتعصيب من جهة الولاء في الأول ومن
جهة بنوة العم في الثاني (قوله إلا أن يفرق الخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي وقد يفرق بأن هاتين القرابتين
يجتمعان في الاسلام اختيارا بخلاف الأولتين اه‍ سم (قوله بأن وجود ابن العم الخ) فيه أنه ليس وجوده معه
شرطا لارثه بهما كما صرحوا به ثم رأيت المحشي أشار إلى نحو ذلك اه‍ سيد عمر (قوله معه) أي مع ابن العم
الذي هو أخ لام وكذا ضمير له وقوله عليه أي على ابن العم فقط وقوله بقضيته أي التميز. (قوله قضية ذلك) أي
الفرق المذكور وقال ع ش أي قوله لاتحاد الآخذ اه‍ (قوله أنه لو كان الخ) قد يقال وقضيته أيضا أنه لو لم يكن
426

إلا ابن عم هو أخ لام لم يأخذ بجهتي الفرض والتعصيب اه‍ سم (قوله فالأولى) وهي مسألة المتن (قوله
من جهة البنتية) أي أن التعصيب بسبب الاجتماع مع البنتية اه‍ سم (قوله لما أخذ) أي ابن عم المعتق الذي
هو أخ لام له وقوله فرضها أي الاخوة لام (قوله وهذا) أي قول المصنف قلت فلو وجد الخ (قوله استدراك
على أصله الخ) وهذا الاستدراك مستدرك إذ ليس مع الأخت في هذه الصورة بنت حتى تكون الأخت مع
البنت عصبة وإنما الأخت نفسها هي البنت فكيف تعصب نفسها وأيضا الكلام في العاصب بنفسه
تنبيه: لو ذكر المصنف عبارة المحرر لم يحتج لهذه الزيادة لأنه قال وإذا اجتمعت قرابتان لا يجتمعان في
الاسلام قصدا لم يرث بهما وذلك يشمل الفرضين والفرض والتعصيب وإن كان مثاله يخص بالثاني واحترز
بقوله قصدا عن وطئ الشبهة فإنهما يجتمعان اه‍ مغني وسيأتي في الشارح قبيل قول المصنف ولو اشترك الخ
الاعتذار عن المصنف. (قوله وقول جمع الخ) مبدأ وخبره قوله غير سديد (قوله حكاية وجه) وهي قوله وقيل
بهما (قوله ولا يلزم من رعاية الخ) انظر هل ينافي هذا ما ذكره في شرح ورثت بالبنوة من قوله وزعم أنه الخ
ممنوع لأن الفرض الخ. (قوله من رعاية الفرض الأقوى) أي من الفرضين المجتمعين في وارث ولو قال من
رعاية أقوى الفرضين لكان أوضح (قوله ثم) أي فيما يأتي (قوله وإنه) أي الفرض الأقوى أي من التعصيب
وهو عطف على خصوص الخ (قوله في علي أصله الخ) قد ذكرناها آنفا عن المغني (قوله على امرأة) أي بوطئ
نكاح أو شبهة (قوله فابناه) أي الاحد وقوله ابنا عم الآخر أي الولد الآخر وكان الأوضح أن يقول ابنا عم
لابن الآخر (قوله لما مر) أي في الولاء (قول المتن به) أي بالباقي (قوله لما حجبت الخ) أي لم يورث بها لا حجبا
اصطلاحيا بقرينة قوله الآتي فإن الحجب هنا الخ اه‍ سيد عمر عبارة سم قوله كأخ لأبوين قضية هذا التنظير أن
إخوة الام حجبت هنا بإخوة الأب مع أن الأخ للأب لا يحجب الأخ للام وكان فيه مسامحة والمراد أن إخوة الام لما
لم يورث بها هنا تمحضت للترجيح اه‍. (قوله أبطل اعتبار قرابة الام) قد يقال إن أريد إبطال اعتبارها مطلقا
فهو أول المسألة أو باعتبار منع الإرث بها فهذا لا يمنع الترجيح بها نعم قد يفرق بين الحجب بمستقل والحجب
لاحدى جهتي شخص واحد بالأخرى فإن الأولى أقوى اه‍ سم. (قوله مقتض للإرث بها الخ) قد يقال
ما وجد مقتض للإرث به لكن له مانع أقوى مما لم يوجد مقتض للإرث به فهلا كان أولى بالترجيح اه‍ سم
(قوله وجد مانع) وهو البنوة وقوله لما مر أي في شرح ورثت بالبنوة من قوله لأنهما قرابتان الخ اه‍ ع ش
(قوله حجب حرمان) إلى الفصل في المغني إلا قوله نعم إلى أن قال الشيخان (قول المتن فالأول) أي حجب إحداهما
427

الأخرى (قوله فالاخوة للام الخ) أي فترث هذه البنت من أبيها بالبنتية لا بالأختية لأن إخوة الأب ساقطة
بالبنتية ولا تكون هذه الصورة إلا والميت رجل اه‍ مغني (قوله وصورة حجب النقصان الخ) عطف على مقدر
أي ما ذكر صورة حجب الحرمان وصورة الخ (قوله أن ينكح) أي يتزوج (قوله عنهما) أي عن البنتين
اللتين إحداهما زوجة (قول المتن والثاني) وهو أن لا تحجب إحداهما أصلا (قول المتن بأن يطأ) أي من
ذكر اه‍ مغني (قوله فترث) أي والدتها منها بالأمومة أي لا بالأختية لأب (قول المتن والثالث) وهو أن تكون
إحداهما أقبل حجبا (قوله فترث بالجدودة) أي دون الاختية (قوله كما لو مات) أي الولد المذكور (قوله
قال الشيخان الخ) لكنهما حكيا عن البغوي في كتاب النكاح أن منهم من بنى التوارث على الخلاف في صحة
أنكحتهم كذا في المغني وعبارة النهاية وقول الشيخين فلا ترث هنا بالزوجية قطعا يعارضه أي القطع ما حكياه
عن البغوي الخ اه‍ سيد عمر (قوله ولا يرثون) عبارة النهاية ولا ترث اه‍ وعبارة المغني ولا يورثون اه‍ وكل منهما
ظاهر ولعل ما في الشارح محرف عن الثانية (قوله هنا) أي في مسائل وطئ المجوسي (قوله وفيه نظر) أي
في القطع اه‍ ع ش
فصل في أصول المسائل (قوله في أصول الخ) إلى قول المتن والذي يعول في النهاية (قوله في أصول
المسائل) أي فيما تتأصل منه المسألة ويصير أصلا برأسه اه‍ بجيرمي (قوله وتوابع لذلك) ككون
أحد العددين مماثلا أو موافقا أو مباينا للآخر اه‍ ع ش (قوله فيه) أي في العصبة بالنفس (قوله
الأقسام الثلاثة الخ) أي تمحض الذكور وتمحض الإناث واجتماعهما واستشكله سم بأنه كيف
يأتي فيه الثالث مع أنه مركب من العصبة بالنفس والعصبة بالغير وأجاب عنه الرشيدي وابن الجمال بأن
مراده تأتيه فيه بمحض النظر إلى الذكور وقطعه عن الإناث لا من كل وجه بل بالنسبة إلى العد من النفس
وكذا استشكل سم (قوله ويختص بالثالث) بأن الثالث ليس عصبة بالغير بل مركب منه ومن العصبة
بالنفس وأجابا عنه أيضا بنظير الجواب السابق (قوله أو بالغير) وترك العصبة مع الغير لأنه لا يتصور
فيه شئ من الأحكام المذكورة في هذه الأقسام الثلاثة سم وابن الجمال (قوله وغيره) من الاختصاصات
اه‍ مغني (قوله بالسوية) قيد به ليطابق قول المتن بالسوية سم فإن تفاوت الملك تفاوت الإرث بحسبه مغني
(قوله ولا يتصور في غيرهن) زاد المغني وقد يتصور أيضا في النسب في مسائل الرد اه‍ (قوله فيها) أي
المعتقات ولو قال فيهن لكان أنسب (قوله بما لا جدوى له) وهو أن كل واحدة منهن لو انفردت لم تحز
المال وإنما تأخذ قدر حصتها من الولاء اه‍ رشيدي ووجه عدم الجدوى أن حيازتهن حين اجتماعهن
كاف في التصور (قوله عطف على أن الأولى) فيه تسمح ومراده أن هذه الجملة الشرطية عطف على الجملة
الشرطية الأولى لا الثانية ثم لا يتعين ذلك بل يجوز العطف على جملة قسم المال والتقدير وإن كانت الورثة
عصبات قدر كل ذكر أنثيين إن اجتمع الصنفان بل هذا أقرب مما قاله خصوصا مع سلامته من الايهام الذي
428

أورده على ما قاله ولا يرد على هذا انتفاء الربط إن وجب لأنه يقدر أي قدر كل ذكر منهم سم اه‍ رشيدي
وابن الجمال عبارة السيد عمر قول المتن إن كانت الورثة عصبات جملة شرطية أولى وقوله إن تمحضوا شرطية
ثانية حذف جوابها لدلالة ما قبلها عليه وقوله وإن اجتمع الخ من الشرطية وجوابها معطوف على إن تمحضوا
مع جوابها ومجموع الشرطيتين جواب الأولى والمعنى إن كان الورثة عصبات فإن تمحضوا ذكورا وإناثا
قسم المال بينهم بالسوية وإن اجتمع فيهم الصنفان قدر كل ذكر كأنثيين وهذا مما لا غبار عليه فلا وجه
لنسبة الفساد إليه والله أعلم اه‍. (قوله لفساد المعنى) أي لأنه حينئذ يفيد أن قوله قسم المال بالسوية
مسلط عليه أيضا اه‍ رشيدي قول المتن: (اجتمع الصنفان) أي الذكور والإناث كابنين وبنتين
(قوله عدل إليه الخ) قضيته أن ما عدل عنه تعبير الأصل أو الأصل في التعبير وكل منهما محل تأمل اه‍ سيد
عمر عبارة المغني ولا يقال يقدر للأنثى نصف نصيبه لئلا ينطبق بالكسر لأنهم اتفقوا على عدم النطق به اه‍
(قوله على عدم ذكر الكسر) أي في تصحيح المسائل فيما يظهر والأولى في بيان نكتة ذلك التعبير فيما ظهر
لهذا الحقير ملايمة لنظم القرآن الشريف المصون عن التبديل والتحريف اه‍ سيد عمر أي لقوله تعالى
للذكر مثل حظ الأنثيين (قوله قيل الأحسن الخ) أقول وجهه أن المقصود بيان أصل المسألة وحق
ما يراد بيانه أن يجعل مبتدأ ويحكم عليه بتفسيره ومن ثم كان المحدود مبتدأ والحد خبرا فجعل قوله أصل المسألة
مبتدأ هو المناسب للمقصود والمطابق لقاعدة البيان مع استغنائه عن التقدير اه‍ سم (قوله إعراب أصل الخ)
مبتدأ ثان وقوله مبتدأ الخ خبره والجملة خبر الأحسن ولو قال جعل أصل مبتدأ مؤخرا لكان حسنا (قوله
ويجاب بأن المراد الخ) كذا في النهاية أيضا وجزم في المغني تبعا لابن شهبة بأن الأصل مبتدأ مؤخر اه‍ سيد عمر
(قوله وكذا في الولاء الخ) أي يقال أصلها عدد رؤوس المعتقين اه‍ ع ش (قوله أي الورثة) هو المتبادر لأنه
المحدث عنه والمقسم وقوله وإن دل السياق الخ فيه نظر بل قد يقال إن مقابلة قوله إن كانت الورثة الخ بقوله
وإن كان فيهم الخ ظاهر في أن الضمير للورثة ولو تنزلنا عن ذلك لا نسلم الفساد لجواز حمل في علي المصاحبة أي
وإن كان مع العصبات ذو فرض الخ اه‍ سم. (قوله بالتثنية) إلى قول المتن والذي يعول في المغني (قوله أو ذوي
فرضين) وصح جعله خبرا عن ضمير الجمع إذ المراد بالجمع ما فوق الواحد اه‍ ع ش وقد يقال فحينئذ هو داخل
فيما قبله ولا حاجة لذكره. (قوله فالاقتصار الخ) على أنه يمكن إدراج ما زاده في عبارة المصنف فإنهم إذا كانوا
429

كلهم ذوي فرض صدق أن فيهم ذا فرض وإذا كانوا ذوي فرضين صدق أن فيهم ذوي فرضين اه‍ سم
واستوضح ما قاله في الأولى شيخنا ومولانا السيد عمر وأما الثانية فقالا فيها محل تأمل اه‍ وهو صحيح اه‍ ابن
الجمال (قوله على الصورة الأولى) أي صورة اجتماع العصبة وذوي الفرض (قوله ففي بنت الخ) وقوله
وفي أم الخ مثالان لما في المتن وقوله وزوج الخ وقوله وأختين الخ مثالان لما زاده الشارح ثانيا والأول للتماثل
في الفرض والمخرج والثاني للتماثل في المخرج فقط ولم يذكر مثالا لما زاده أولا فليراجع (قوله وتسمى
اليتيمة الخ) عبارة النهاية وتسمى النصفية إذ ليس لنا الخ وتسمى أيضا باليتيمة لأنها لا نظير لها كالدرة اليتيمة اه‍
(قوله فرضا سواهما) احترز بقوله فرضا عما لو مات عن بنت وشقيقة أو لأب أو ماتت عن زوج وأخ أو عم
فإنها وإن كان الوارث فيها اثنين لكل النصف لكن أحدهما بالفرض والآخر بالتعصيب اه‍ ع ش (قوله
والمخرج) هو مفعل بمعنى المكان فكأنه موضع يخرج منه سهام المسألة صحيحة والكسر أصله مصدر والمراد
به الجزء الذي دون الواحد اه‍ مغني (قوله والثلثين) سكوت المصنف عن الثلثين يفهم أنه ليس جزءا
برأسه وهو كذلك وإنما هو تضعيف الثلث اه‍ مغني (قوله لقيل ثني) أي يعبر عن النصف بثني ليكون
مشتقا من العدد وهو اثنان اه‍ سم (قوله بضم أوله) أي على وزن هدي قول المتن: (فإن تداخل الخ)
والمتداخلان عددان مختلفان أقلهما جزء من الأكثر لا يزيد على نصفه كثلاثة من تسعة أو ستة اه‍ مغني
(قوله بأحد الاجزاء) عبارة ابن الجمال بجزء أو أجزاء والمعتبر أدقهما اه‍ قول المتن: (وفق الخ) والوفق مأخوذ
من الموافقة اه‍ مغني قول المتن: (وإن تباينا) والمتباينان هما العددان اللذان ليس بينهما موافقة بجزء
من الاجزاء اه‍ ع ش قول المتن: (الأصل اثنا عشر) أي أصل كل مسألة اجتمع فيها ما ذكر اثنا عشر اه‍
مغني. (قوله للمخارج الخمسة) أي النصف والثلث والربع والسدس والثمن وقوله وزيادة الأصلين الخ
بالجر عطفا على ما ذكره الخ وبالنصب على أنه مفعول معه وإليه يشير قول ابن الجمال مع زيادة الأصلين الخ اه‍
(قوله الأصلين الآخرين) أي أصلي التوافق والتباين وأما التداخل فلم يزد على الخمسة سم ورشيدي
وفسرهما المغني وابن الجمال بالاثني عشر والأربعة والعشرين وهو الأحسن وإن كان مالهما واحدا
(قوله وزاد متأخرو الأصحاب الخ) يعني ما اقتصر عليه المصنف هو الذي جرى عليه قدماء الأصحاب وزاد
متأخروهم أصلين آخرين أحدهما ثمانية عشر والثاني ستة وثلاثون اه‍ كردي (قوله بعد الفروض)
المراد بالجمع هنا الجنس الصادق للقليل والكثير (قوله ثمانية عشر) مع قوله وستة وثلاثين بدل من
أصلين آخرين أو مفعول لاعني المقدرة (قوله هذا) أي طريق المتأخرين (قوله واختاره الخ) ويؤيده مقتضى
القواعد الحسابية فيما إذا اجتمع كسر مضاف للباقي مع كسر للجملة كما هنا وفي الغراوين وذلك أن تخرج
مخرج الكسر المضاف إلى جملة وتأخذ من ذلك الكسر وتقسم الباقي على مخرج الكسر المضاف للباقي فإن
انقسم فمخرج الكسر المضاف للجملة هو مخرجهما ففي زوجة وأبوين وهي إحدى الغراوين إذا أخذنا من
مخرج فرض الزوجة ربعه وقسمنا الباقي على مخرج الكسر المضاف للباقي انقسم فالجامع لهما مخرج وفرض
الزوجة وهو الأربعة وإن لم ينقسم فإن باينه فاضرب مخرج الكسر المضاف إلى الباقي في المخرج المضاف
إلى الجملة والحاصل هو المخرج الجامع لهما ففي أم وجد وخمسة إخوة لغير الام السدس والباقي وهو خمسة والاحظ
430

للجد فيها ثلث الباقي فإذا أخذنا السدس من الستة للام وقسمنا الباقي على مخرج الثلث لا ينقسم ويباين
لنضرب مخرج الثلث في الستة يصير المخرج الجامع لهما ثمانية عشر وفي مسألة أم وزوجة وسبعة إخوة
فغير أم وجد للأم السدس اثنان من اثني عشر وللزوجة ربع ثلاثة منها وثلث الباقي أحظ للجد وليس له
أي الباقي ثلث صحيح فنضرب مخرج الثلث في الاثني عشر يحصل ستة وثلاثون وإن وافق فاضرب وفق المخرج
المضاف للباقي في المخرج المضاف للجملة كما لو اجتمع ثلث وربع الباقي فمخرج الكسر المضاف للجملة ثلاثة
فإذا أخذ من ثلثه كان الباقي اثنين يوافقان مخرج الربع المضاف للباقي بالنصف فاضرب نصفه اثنين في مخرج
الكسر المضاف إلى الجملة يحصل ستة فهي مخرج الثلث وربع الباقي اه‍ ابن الجمال (قوله لأنه أخصر)
أي من جعلهما تصحيحا لكثرة العمل اه‍ سم. (قوله وتصح من ستة) لأن للزوج واحد أو يبقى واحد
وليس له ثلث صحيح فتضرب مخرج الثلث في اثنين فتصير ستة اه‍ مغني (قوله ونوزع في الاتفاق الخ)
عبارة المغني لكن قال في المطلب أنه غير سالم من النزاع فإن جماعة من الفرضيين ذكروا أن أصلها من اثنين
اه‍ اه‍ (قوله جعلوها) أي مسألة زوج وأبوين من اثنين وعليه مشى الشارح رحمه الله تعالى فيما سبق
في شرح قول المتن ولها يعني الام في مسألتي زوج وأبوين الخ فتذكر اه‍ سيد عمر (قوله إنما جعلوا ذلك
تصحيحا الخ) عبارة المغني لم يعدوهما مع ما سبق اه‍ وعبارة السيد عمر قوله إنما جعلوا ذلك الخ أي جعلوا
الأولى من ثمانية عشر والثانية من ستة وثلاثين تصحيحا لا تأصيلا فأصلها عندهم في الأولى مخرج فرض
الام ستة وفي الثانية حاصل ضرب وفق مخرج فرضها في مخرج فرض الزوجة مثلا اثنا عشر إذا علمت ذلك
فالأولى ذينك لا ذلك اه‍ (قوله في السهام) أي عددها وقوله في الانصباء أي قدرها (قوله فأشار عليه
العباس به) أي العول وقيل إن المشير علي وقيل زيد بن ثابت قال السبكي والظاهر أنهم كلهم تكلموا في ذلك
لاستشارة عمر رضي الله تعالى عنه إياهم اه‍ ابن الجمال (قوله ستة) أي من الدراهم (قوله إن المال الخ)
بيان لما هو معلوم الخ (قوله ثم خالف فيه الخ) عبارة المغني وكان ابن عباس صغيرا فلما كبر أظهر الخلاف
بعد موت عمر اه‍ (قوله وكأنه ممن يرى أن شرط الخ) أي وإن كان الراجح عند المحققين عدم اشتراط ذلك اه‍
ابن الجمال (قوله وسكوته ليس الخ) لعلمه بأن عمر كان من أشد الناس انقيادا إلى الحق كما عرف من أخلاقه
اه‍ ابن الجمال (قوله بل لكون الخ) والحاصل أن المسألة اجتهادية ولم يكن معه دليل ظاهر بحيث
يجب المصير إليه فساغ له عدم إظهار ما ظهر له اه‍ ابن الجمال (قوله ويلزم منه) أي من ذلك القول أي
أن سكوته ليس الخ المبني على المرجوح من أنه يشترط في انعقاد الاجماع انقراض العصر (قوله شئ) أي
دليل ظاهر وقوله حينئذ أي في حياة عمر رضي الله تعالى عنه أو حين انعقاد الاجماع (قوله صيره)
أي ابن عباس (قوله بعد) أي بعد الانعقاد (قوله لهذا) أي عدم الانقراض (قوله ونظيره) أي نظير
خرقه بعد الموافقة هنا. (قوله رأيك) وهو منع البيع في الجماعة أي معهم وقوله من رأيك الخ أي الجواز
(قوله وحينئذ) أي حين أن يقال إن عدم ظهور شئ له الخ وقوله لا إشكال أي في تحقق الاجماع على العول
وفي خرق ابن عباس ذلك الاجماع قول المتن: (الستة خبر والذي الخ) وقوله إلى سبعة متعلق بتعول محذوفا
أي أن الستة تعول إلى أربع مرات على توالي الاعداد إلى عشرة في ثلاثة عشر مسألة مشتملة على نيف وثمانين
صورة اه‍ ابن الجمال ثم ذكر تلك المسائل راجعه (قوله فتعول الخ) وهذه أول فريضة عالت في
الاسلام في زمن عمر رضي الله تعالى عنه اه‍ ابن الجمال (قوله وكزوج الخ) عبارة المغني ومن صور العول
431

الثمانية زوج الخ (قوله فطلب المباهلة) عبارة ابن الجمال والمغني فقيل له ما بالك لم تقل هذا لعمر فقال كان
رجلا مهابا فهبته فقال له عطاء بن أبي رباح إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا لو مت أو مت لقسم ميراثنا على
ما عليه الناس الآن فقال فإن شاؤوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل
فنجعل لعنة الله على الكاذبين فسميت المباهلة لذلك من البهل وهو اللعن اه‍ (قوله ما مر آنفا) أي بقوله
وكأنه ممن يرى إلى المتن قول المتن: (وآخر) أي وأخ آخر (قوله وتسمى أم الفروخ الخ) عبارة ابن الجمال وتلقب
هذه بأم الفروخ لكثرة السهام العائلة شبهت بطائر حولها أفراخها وهذا ما صححه في الفصول ويقال لها
أم الفروج بالجيم ذكره القمولي لأن أكثر من فيها نساء وقيل إن أم الفروج بالجيم والخاء لقب لكل
عائلة إلى عشرة وجرى عليه ابن الهائم في كفايته في آخرها وجزم به في شرحها هنا ومشى عليه التحفة اه‍
(قوله ولكثرة سهامها الخ) لف ونشر غير مرتب اه‍ سيد عمر (قوله تعول الخ) أي ثلاث مرات أوتارا
الأولى إلى ثلاثة عشر الخ (قوله وكثلاث زوجات الخ) عبارة المغني ومن صورها أم الأرامل وهي ثلاث الخ
(قوله متساويات) أي فيما تأخذه كل واحدة اه‍ سم (قوله والدينارية) أي الصغرى نهاية ومغني
زاد ابن الجمال وقولهم الصغرى فيه إشارة إلى أن لهم كبرى وستأتي إن شاء الله تعالى اه‍ (قوله ومر) أي
في مسائل الحمل قبيل قول المصنف وإن لم يكن له مقدر (قوله كثلاثة وثلاثة) مخرجي الثلث والثلثين
كما في مسألة ولدي أم وأختين لغير أم مغني ونهاية قول المتن: (وفني) بالكسر كما في المختار اه‍ ع ش قول
المتن: (كثلاثة مع ستة الخ) فإن الستة تفنى بإسقاط الثلاثة مرتين والتسعة بإسقاطها ثلاث مرات والخمسة
عشر بإسقاطها خمس مرات مغني ونهاية (قوله لدخول الأقل الخ) أي سمي بذلك لدخول الخ اه‍ مغني (قوله
كما مر) أي في أوائل الفصل قول المتن: (بجزئه) أي ذلك العدد الثالث المفني لهما (قوله لأن العبرة بنسبة
الواحد لما وقع به الخ) عبارة المغني لأن العبرة بنسبة الواحد إلى العدد الذي وقع به الأفناء فما كانت نسبته إليه
كانت الموافقة بتلك النسبة ونسبة الواحد إلى الاثنين نصف الخ اه‍ (قوله هنا) أي في ثمانية وأربعين الخ (قوله
وللثلاثة) أي ونسبة الواحد للثلاثة الثلث وقوله كتسعة الخ معترض اه‍ رشيدي وكذا يقال في قوله وإلى
الأربعة الخ (قوله لأنه سبق الخ) هلا قال مع أن المعتبر أدق الاجزاء اه‍ سم (قوله فقال التوافق الخ) الأولى
مثالا للتوافق (قوله وهكذا إلى العشرة) أي فبالعشر اه‍ مغني (قوله المفني) أي العدد الثالث المفني للعددين
المختلفين (قوله كجزء من إحدى عشر) أي وغير ذلك إلى ما لا نهاية له اه‍ مغني (قوله ومر) أي في أوائل
الفصل. (قوله أن حكمهما) أي المتوافقين أنك تضرب وفق أحد العددين في الآخر أي والحاصل أصل
المسألة اه‍ مغني (قوله لكن العبرة الخ) الأولى ذكره عقب قوله المار والانصاف (قوله بأدق الاجزاء)
أي أقلها (قوله كالسدس هنا) أي والعشر في المتوافقين بالأخماس والأعشار اه‍ مغني (قوله لم يقل عدد
الخ) أي كما قال قبله (قوله لأنه) أي الواحد ليس بعدد بل هو مبدؤه اه‍ مغني (قوله لأن مفنيهما الخ) أي سميا
متباينين لأن الخ (قوله وهو الواحد) جملة معترضة بين اسم أن وخبرها (قوله من غير جنسهما) أي من
432

مباينهما (قوله وهو) أي جنسهما العدد أي والواحد ليس بعدد. (قوله إلى هذا الفرق) أي بين الواحد
وغيره وقوله بتغيير الجزء أي جزء الكلام وقوله الموجب أي التغيير قول المتن: (كثلاثة وأربعة) لأنك إذا
أسقطت الثلاثة من الأربعة يبقى واحد فإذا سلطته على الثلاثة فنيت به اه‍ مغني وكذا كل عددين متواليين
متباينان كسبعة وثمانية وستة وسبعة اه‍ ابن الجمال (قوله كما مر) أي في أوائل الفصل (قوله متوافقان
بأجزاء الخ) أي مشتركان في جزء من الاجزاء اه‍ بجيرمي عن الحلبي (قوله توافق بالاثلاث) أي اشتراك
في الانقسام إلى ثلاثة أجزاء صحيحة وفي المغني وشرح المنهج بالثلث بدل بالاثلاث (قوله بالمعنى اللغوي)
أي وأما بالمعنى المصطلح عليه في المنطق وهو تبديل أحد جزأي القضية بالآخر مع بقاء كيف الأصل وصدقه
فالعكس هنا بعض المتوافقين متداخلان إذ الموجبة مطلقا تعكس إلى موجبة جزئية (قوله ولا تداخل)
جملة حالية عبارة ابن الجمال حيث لا تداخل اه‍ (قوله هنا) أي في قوله والمتداخلان متوافقان (قوله
مطلقة الخ) عبارة ابن الجمال غير التباين اه‍ وهي أخصر (قوله بغير التباين) عبارة شرح المنهج بالتماثل
والتداخل والتوافق اه‍ (قوله السابقين) أي ضمنا في قول المصنف وإن اختلفا الخ (قوله حقيقة) أي بالمعنى
السابق (قوله لأن شرطه) أي التوافق بالمعنى السابق (قوله أن لا يفنيهما) أي العددين المتوافقين (قوله
إلا ثالث) أي عدد ثالث (فرع في تصحيح المسائل) (قوله ولتوقفه) أي التصحيح متعلق بقوله وطأ (قوله
تلك الأحوال الخ) أي التماثل والتداخل والتوافق والتباين (قوله وطأ) أي المصنف من التوطئة وقوله
له أي للتصحيح وقوله ببيانها أي تلك الأحوال الأربعة (قوله وجعل الخ) استئناف (قوله ترجمة له) أي
للتصحيح (قوله ولكون القصد الخ) متعلق بقوله سمي الخ عبارة المغني والمراد بتصحيحها بيان كيفية العمل
في القسمة بين المستحقين من أقل عدد بحيث يسلم الحاصل لكل منهم من الكسر ولذا سمي بالتصحيح اه‍
(قوله به) أي تصحيح المسائل اه‍ مغني (قوله لكل) أي من المستحقين وقوله من الكسر متعلق بقوله
سلامة الخ (قوله كزوج وثلاثة بنين) هي من أربعة لكل منهم واحد قول المتن: (على صنف) ويتصور
وقوعه في كل من الأصول التسعة اه‍ ابن الجمال قول المتن: (بعدده) أي رؤوس ذلك الصنف قول المتن
: (فإن تباينا الخ) وإنما انحصرت النسبة هنا في المباينة والموافقة لأن المماثلة لا انكسار فيها والمداخلة إن كان
عدد الصنف داخلا في نصيبه فكذلك لا انكسار فيها وإن كان العكس فهو داخل في الموافقة إذ هي أعم من
المداخلة مطلقا كما مر سم وابن الجمال (قوله كزوجة الخ) أي مثالها بلا عول كزوجة (قوله وكزوج
الخ) أي ومثالها بالعول كزوج الخ أصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج ثلاثة وقوله لهن أي الأخوات
وقوله لا تصح أي الأربعة عليهن أي ولا توافق وقوله يضرب عددهن أي الخمسة وقوله في سبعة هي المسألة
بعولها. (قوله ومنها) أي من خمسة وثلاثين الحاصلة بالضرب اعلم أن الضرب عند أهل الحساب تضعيف
أحد العددين بعدد ما في الآخر من الآحاد اه‍ مغني. قول المتن: (وإن توافقا) من التوافق التداخل كما مر
اه‍ سم (قوله كأم الخ) أي مثالها بلا عول أم وأربعة أعمام هي من ثلاثة للأم سهم ولهم أي الأعمام
433

سهمان الخ (قوله ومنها) أي من الستة الحاصلة بالضرب (قوله وكزوج الخ) أي ومثالها بالعول
زوج الخ وقوله تعول الخ أي من اثني عشر (قوله ويحتمل عود الضمير الخ) جعله المغني مساويا للأول
وكذا ابن الجمال عبارته أي سهام كل صنف وعدده أو سهام صنف وعدده دون الآخر وإنما حملت المتن على
ذلك وإن كان صاحب التحفة جعله احتمالا لتصريح قوله بعد رد النصف الموافق إلى جزء وفقه به حيث لم يقل
رد كل منهما إلى وفقه اه‍ (قوله توافق واحد) أي صنف واحد اه‍ ع ش (قوله في الأولى) أي في التباين
في كل من الصنفين وقوله في الثانية أي في التباين في أحدهما فقط (قوله فهذه) أي الأحوال المعتبرة بين كل
صنف وسهامه المذكورة في قول المصنف فإن توافقا الخ (قوله إما أن يوافق كل الخ) أي الأول أن يوافق
كل من الصنفين سهامه والثاني أن يباينها والثالث أن يوافقها أحدهما دون الآخر (قوله وفي كل منها)
من هذه الأحوال الثلاثة (قوله وقسيماهما) وهما التماثل والتباين قول المتن: (ثم إن تماثل عدد الرؤوس)
أي في الصنفين برد كل منهما إلى وفقه أو ببقائه على حاله أو برد أحدهما وبقاء الآخر ضرب أحدهما أي
العددين المتماثلين اه‍ مغني (قوله في تلك الأحوال) أي الثلاثة قول المتن: (وإن تداخلا) أي العددان
اه‍ مغني. (قوله أو الوفق أو الكل) هذان خاصان بما إذا كان الانكسار على صنف وما عداهما بما إذا كان
على صنفين فأكثر والله أعلم اه‍ سيد عمر عبارة سم قوله أو الوفق أو لكل لعل هذا راجع لقسم الانكسار
على صنف لا لقسم الانكسار على صنفين لأن جزء السهم فيه فيما إذا تواق عدد الرؤوس أو تباينا الحاصل
من ضرب وفق أحدهما في التوافق أو كله في التباين في الآخر لا مجرد الوفق أو الكل كما هو ظاهر اه‍ (قوله
أو حاصل كل) أي من ضرب الوفق أو الكل في الآخر اه‍ سم (قوله جزء السهم) أي حظ السهم
الواحد من أصل المسألة أو مبلغه بالعول إن عالت من التصحيح ووجه تسميته بذلك كما قاله ابن الهائم أنه إذا
قسم المصحح على الأصل تاما أو عائلا خرج هو لأن الحاصل من الضرب إذا قسم على أحد المضروبين خرج
المضروب الآخر والمطلوب بالقسمة وهو نصيب الواحد من المقسوم عليه يسمى سهما والحظ يسمى جزءا
فلذلك قيل جزء السهم أي حظ الواحد من الأصل أو المنتهي إليه بالعول اه‍ شنشوري (قوله تلك
الأحوال الاثني عشر) أي الحاصلة من ضرب الأحوال الثلاثة بين سهام الصنفين وعدهما من التوافق
في الكل والتباين فيه والتوافق في أحدهما والتباين في الآخر في الأحوال الأربعة بين عددي الصنفين من
التماثل والتداخل والتوافق والتباين (قوله منها الخ) أي الأمثلة. (قوله للتوافق مع التماثل) عبارة
المغني فكل حالة من الثلاثة لها أربع مسائل أمثلة الحالة الأولى وهي فيما إذا كان بين الصنفين وعددهما
توافق أم وستة إخوة لام وثنتا عشرة أختا لأب هي من ستة وتعول إلى سبعة للاخوة سهمان الخ أم وثمانية
إخوة لام وثمان أخوات لأب يرد عدد الاخوة إلى أربعة والأخوات إلى اثنين وهما متداخلان فتضرب
الأربعة في سبعة تبلغ ثمانية وعشرين ومنها تصح أم واثنا عشر أخا لام وست عشرة أختا لغير أم ترد عدد
الاخوة إلى ستة والأخوات إلى أربعة وهما متوافقان فيضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر
تضرب في سبعة تبلغ أربعة وثمانين أم وستة إخوة لام وثمان أخوات لأب ترد عدد الاخوة إلى ثلاث والأخوات
إلى اثنتين وهما متباينان فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ومنها
تصح اه‍ (قوله ومنها للتباين الخ) عبارة المغني أمثلة الحالة الثانية وهي فيما إذا كان بين الصنفين وعددهما
434

تباين ثلاث بنات وثلاثة إخوة لأب هي من ثلاثة والعددان متماثلان تضرب أحدهما في ثلاثة تبلغ تسعة
ومنها تصح ثلاث بنات وستة إخوة لغير أم والعددان متداخلان تضرب أكثرهما وهو الستة في ثلاثة
تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح تسع بنات وستة إخوة لغير أم والعددان متوافقان بالثلث تضرب ثلث أحدهما
في الآخر تبلغ ثمانية عشر تضرب في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين ومنها تصح ثلاث بنات وإخوان لغير أم
والعددان متباينان تضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح اه‍
(قوله تصح من ثمانية عشر) إذ بين سهام الصنفين وعددهما تباين وبين عدديهما كذلك تباين فيضرب
أحد العددين في الآخر تبلغ ستة تضرب في أصلها وهو ثلاثة تبلغ ما ذكر (قوله للتوافق في أحدهما مع
التداخل) وأمثلة التوافق في أحدهما مع التماثل أو لتوافق أو التباين في الشنشوري وابن الجمال
راجعهما (قوله وقسيميهما) وهما التداخل والتباين اه‍ ع ش. (قوله وتصح من ستة وثلاثين) إذ بين
كل من السهام وعدد الأصناف تباين وبين الجدتين والعمين تماثل وبينهما وبين الاخوة تباين فيضرب
اثنان عدد أحدهما في الثلاثة عدد الاخوة يبلغ ستة تضرب في الستة أصل المسألة تبلغ ما ذكر اه‍ ع ش
(قوله وتصح من اثنين وسبعين) من ضرب ستة في اثني عشر اه‍ سم عبارة ع ش لأن وفق رؤوس الجدات
اثنان وعدد الزوجات اثنان وعدد الأعمام اثنان فالثلاثة أصناف متماثلة يكتفى بأحدها وهو اثنان
وبينهما وبين الثلاثة عدد الاخوة تباين فيضرب الاثنان في الثلاثة تبلغ ستة ثم تضرب الستة في الاثني عشر
تبلغ ما ذكر اه‍ قول المتن: (على ذلك) أي أربعة أصناف اه‍ مغني (قوله في غير الولاء) والوصية أما
الولاء والوصية فيزيد الكسر فيهما على أربعة أصناف اه‍ مغني (قوله ولا تعدد فيهم) وأما الابن فيتعدد
وكذا البنت فيكونان صنفين وفيه أن هذا لا يدل على أن الانكسار يكون على أربعة بل ربما يدل على أنه لا يزيد
على صنفين وأجيب بأن الام تخلفها الجدة وفيها التعدد والزوج تخلفه الزوجة وفيها التعدد فهذان صنفان
فيضمان للصنفين السابقين وأما الأب فلا يمكن فيه التعدد فعلم أن الانكسار لا يزيد على أربعة في صورة
اجتماع من يرث من الذكور والإناث فيكون غير زائد في غيرها بالطريق الأولى اه‍ بجيرمي عن شيخه
العشماوي (قوله والباقي) وهو ستة (قوله جزء سهمها ستة) أي حاصلة من ضرب اثنين هما عدد الزوجتين
وعدد وفق الجدات الأربع المتماثلان في ثلاثة هي عدد وفق الشقيقات الست. (قوله فتصح من ثمانية
وسبعين) أي من ضرب الستة جزء السهم في أصل المسألة بعولها وهو ثلاثة عشرة (فرع في المناسخات)
(قوله لغة) لا موقع له وقوله مفاعلة أي على وزنها (قوله الإزالة) كما في نسخت الشمس الظل إذا أزالته
وحلت محله اه‍ مغني (قوله والنقل) عطف مغاير ع ش أي كنسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه بجيرمي
(قوله هنا) أي في عرف الفرضيين (قوله أن يموت الخ) أي ما يترتب على ذلك من الأعمال الآتية من
إطلاق السبب على المسبب اه‍ بجيرمي عبارة السيد عمر فيه مسامحة لأن المناسخة هي نفس تصحيح مسألة
يموت فيها أحد الورثة قبل القسمة اه‍ (قوله والمعنى اللغوي) أي كل من المعنيين اللغويين فقوله إذ
المسألة الخ مع قوله وأيضا الخ نشر على ترتيب اللف عبارة ابن الجمال عن شيخ الاسلام لإزالة أو تغيير ما صحت
منه الأولى بموت الثاني أو بالمصحح الثاني أو لانتقال المال من وارث إلى آخر وهي أحسن اه‍ (قوله قد
تناسخته الخ) أي تداولته بالاستحقاق فلا ينافي أنه مات قبل قسمة المال اه‍ ع ش (قوله من عويص)
435

بالعين المهملة بمعنى الصعب عبارة القاموس والعويص من الشعر ما يصعب استخراج معناه اه‍ (قوله
بالنظر للحساب) والاختصار فيه لا لكونه واجبا شرعا اه‍ مغني (قوله إذ هو) أي إرثهم (قوله فإنه) أي
إرث البنين (قوله في الأول الخ) لفظه في هنا وفي قوله وفي الثاني بمعنى منه كما عبر بها النهاية (قوله وهو
عصبة الخ) وقوله وهو ذو فرض الخ كل منهم جملة حالية قول المتن: (إرثه) أي الميت الثاني (قوله غيرهم) أي
فقط أي أو بعضهم فقط وقوله يشاركهم أي أو بعضهم فالأحوال أربعة خلافا لابن الجمال حيث جعلها خمسة
(قوله فيه) أي الإرث (قوله ونصيب الميتة) أي الثانية قول المتن: (بينهما) أي نصيب الثاني ومسألته
اه‍ رشيدي (قوله وأم أم) عطف على أخت (قوله وعن شقيقتين) ولم ترثا في الأولى أيضا لقيام مانع بهما
عندها كرق وكان زائلا عند الثانية نهاية ومغني عبارة السيد عمر قوله وعن شقيقتين تبع في هذا التصوير
الشارح المحقق وهو محل تأمل إذ على هذا التقدير يلزم أن يكون الوارث في الأولى من أولاد الام جمعا لا واحد
اللهم إلا أن يفرض قيام مانع نحو رق بهاتين عند موت الأول فليتأمل اه‍ (قوله وتصح من اثني عشر)
من ضرب اثنين عدد الجدتين المنكسر عليهما سهمهما الواحد المباين لعددهما في ستة هي أصل المسألة
(قوله نصف مسألتها) وهو ثلاثة وقوله في الأولى وهي اثنا عشر (قوله وللوارثة) أي الجدة الوارثة. (قوله
في واحد) وهو وفق اثنين هما نصيب الثاني من الأولى (قوله ولا يأتي هنا) أي بين نصيب الميت الثاني من
المسألة الأولى وبين مسألته التماثل والتداخل أي لأنه مع التماثل منقسم وقد تقدم وكذا مع تداخل المسألة
في النصيب وإن كان العكس فهو داخل في الموافقة ابن الجمال وزيادي قول المتن: (كلها فيها) أي كل المسألة
الثانية في الأولى (قوله صحتا) أي المسألتان اه‍ مغني (قوله جميع المسألة الخ) نشر على غير ترتيب اللف
(قوله إن تباينا) أي مسألة الثاني ونصيبه من الأولى (قوله هم الباقون) أي الام والثلاثة إخوة (قوله تصح
من ثمانية عشر) من ضرب ثلاثة عدد الاخوة المنكسر عليهم سهمهم الخمسة في ستة هي أصل المسألة (قوله
سهم في ثمانية عشر) أي بثمانية عشر اه‍ مغني (قوله واحد في ثلاثة) كذا في النهاية وهذا إنما يناسب
لاستخراج نصيب الزوجة من تصحيح المسألة الثانية بعد التأصيل لا من تصحيح المسألتين في التناسخ الذي فيه
الكلام فلعل الصواب المطابق للمتن قول المغني ثلاثة في واحد بثلاثة اه‍ (قوله في واحد) وهو نصيب الميتة من
الأولى (قوله فإذا مات الخ) راجع المغني وابن الجمال إن رمت التفصيل والتمثيل
436