الكتاب: حواشي الشرواني
المؤلف: الشرواني والعبادي
الجزء: ١٠
الوفاة: ١١١٨
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

* (الجزء العاشر) *
من حواشي العلامتين الفهامتين والإمامين
القدوتين العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة
المكرمة والإمام المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن
قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج تأليف
الإمام العالم العلامة الأوحد الفهامة خاتمة
المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر
الهيثمي الشافعي نزيل مكة
المشرفة تغمد الله الجميع
برحمته وأسكنهم
فسيح جنته
آمين
* (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) *
* (تنبيه) *
قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل
صحيفة وحاشية الإمام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة
مفصولا بينهما بجدول وجعلت التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني
1

كتاب الايمان
(قوله بالفتح) إلى قوله بما يأتي في المغني إلا قوله بالنظر لوجوب تكفيرها وما سأنبه عليه وإلى المتن في النهاية
إلا قوله: وإن نوزع إلى، فخرج وقوله وأبدل إلى وشرط الحالف (قوله لأنهم كانوا الخ) تعليل لمحذوف أي وإنما
سمي الحلف يمينا لأنهم الخ عبارة المغني وأصلها في اللغة اليد اليمنى وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا
يأخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه، وسمي العضو باليمين لوفور قوته قال تعالى: * (لاخذنا منه باليمين) * أي بالقوة اه‍ (قوله
فلتقوية الحلف) من إضافة المصدر إلى فاعله وقوله الحث مفعوله اه‍ سم (قوله ويرادفه الخ) عبارة
المغني والنهاية والأسنى واليمين والقسم والايلاء والحلف ألفاظ مترادفة اه‍ أي في الحلف رشيدي (قوله
بالنظر لوجوب تكفيرها) أي وإلا فالطلاق يمين أيضا وحاصل المراد أنه إنما قيد هنا بقوله بما يأتي المراد به
اسم الله وصفته لأن الكلام في هذا الباب في اليمين التي يجب تكفيرها لا في
مطلق اليمين حتى يرد نحو الطلاق اه‍ رشيدي (قوله تحقيق أمر الخ) وتكون أيضا للتأكيد والأصل في الباب قبل الاجماع آيات
كقوله تعالى: * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) الآية وقوله: * (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) *
وأخبار منها أنه (ص) كان يحلف: لا ومقلب القلوب رواه البخاري وقوله: لأغزون قريشا ثلاث
مرات ثم قال في الثالثة: إن شاء الله تعالى رواه أبو داود أسنى ومغني ونهاية وفي البجيرمي عن سم ما نصه: ولا
يخفى أنه ليس المراد بتحقيقه جعله محققا حاصلا لأن ذلك غير لازم لليمين فلعل المراد بتحقيقه التزامه وإيجابه على
نفسه والتصميم على تحقيقه وإثبات أنه لا بد منه فليتأمل اه‍ (قوله محتمل الخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني
تحقيق أمر غير ثابت ماضيا كان أو مستقبلا نفيا أو إثباتا ممكنا كحلفه ليدخلن الدار أو ممتنعا كحلفه ليقتلن
2

الميت صادقة كانت اليمين أو كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به اه‍. (قوله بما يأتي) أي في المتن (قوله بنحو
الطلاق) أي كالتعلق اه‍ ع ش (قوله غير بعيد) أي لتضمنه المنع من المحلوف عليه كتضمن الحلف بالله
كذلك اه‍ ع ش (قوله ويؤيده) أي ما اقتضاه كلام الرافعي. (قوله أي لا يطلب) أو لا يكون الطلاق مدخولا
لحروف القسم أي لم تجر العادة به اه‍ سيد عمر (قوله أي لا يطلب) كلامهم كالصريح في أن المراد لا يصح
أن يحلف به أي على صورة الحلف بالله نحو والطلاق لا أفعل كذا اه سم (قوله وإن كان فيه) أي في الحلف
بالطلاق (قوله وحينئذ) أي حين أن يسمى الحلف بنحو الطلاق يمينا (قوله إنما هو لبيان اليمين الخ) فيه
أن ما نقله عن اقتضاء كلام الرافعي وأيده مقتضاه أن الحلف بالطلاق يمين حقيقة أيضا أي شرعا إذا الكلام
في اليمين شرعا اه‍ سم (قوله بها الخ) أي باليمين الحقيقية والجاران متعلقان بالالحاق (قوله في التحقيق
الخ) ليس الكلام في ذلك بل لا ينبغي أن يكون محل نزاع فتأمله اه‍ سم (قوله فخرج) إلى المتن في المغني إلا
قوله لامت وقوله حالا إلى وشرط الحالف وقوله يعلم إلى مكلف (قوله نحو لأموتن الخ) أي كقوله والله لأموتن
الخ اه‍ مغني (قوله لعدم تصور الحنث فيه الخ) عبارة المغني والأسنى لتحققه في نفسه فلا معنى لتحقيقه ولأنه
لا يتصور فيه الحنث اه‍ (قوله بذاته) أي بالنظر لذاته وإن كان يمكن الحنث فيه بالصعود خرقا للعادة فلو صعد
بالفعل هل يحنث ويلزمه الكفارة أم لا والظاهر أنه يحنث وتلزمه الكفارة كما قرره شيخنا العزيزي اه‍
بجيرمي (قوله بخلاف لامت) هذا المثال لا يظهر إلا إذا كان الماضي بمعنى المضارع كما عبر به ا لنهاية قال
ع ش قوله بخلاف لا أموت الخ أي ويحنث به في الطلاق حالا اه‍ (قوله ولأصعدن السماء) أي ما لم تخرق
العادة له فيصعدها اه‍ ع ش (قوله ما لم يقيد بوقت كغد الخ) هذا لا يظهر بالنسبة إلى المثال الأول ولو كان
بمعنى المضارع (قوله ولا ترد هذه) أي صيغ لامت الخ (قوله لفهمها منه بالأولى الخ) فيه شئ لأن الأولوية
لا تعتبر في التعاريف قطعا كما صرح به العنزي كغيره في الكلام على عبارة المطول في تعريف فصاحة الكلام
اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله لفهمها الخ قد يقال فهمها منه بالأولى بالنظر للحكم مسلم وعدم ورودها على
التعريف محل نظر فالأولى أن يقال في التعريف محتمل للحنث يقينا أو على تقدير وهذا وإن كان هو المراد
لكنه لا يدفع الايراد اه (قوله له فيه) أي للحالف في المحتمل (قوله بخلاف هذا) أي نحو لأصعدن السماء
الخ مما يمتنع فيه البر (قوله فإنه) أي الحالف (قوله وأبدل الخ) ببناء المفعول وممن أبدل الروض والمغني كما
مر (قوله بغير ثابت) الباء داخلة على المأخوذ (قوله ليدخل فيه) أي في تعريف اليمين. (قوله والممتنع) هذا
هو المقصود إدخاله وإلا فالممكن داخل في التعريف الأول أيضا (قوله على انعقادها) أي اليمين على الممتنع
(قوله وشرط الحالف الخ) عبارة المغني (تنبيه) أهمل المصنف ضابط الحالف استغناء بما سبق منه في
الطلاق والايلاء وهو غير كاف والأضبط أن يقال مكلف مختار الخ اه‍ (قوله وهو) أي ضابط الحالف
(قوله مكلف الخ) شمل الأخرس وسيأتي ما يصرح به اه‍ سم ومكرة ظاهره ولو بحق ولعلهم لم يذكروه لبعده
أو عدم تصوره اه‍ ع ش (قوله أي اسم) إلى قوله وهي في النهاية (قوله أي اسم دال الخ) ولو شرك في حلفه
بين ما يصح الحلف به وغيره كوالله والكعبة فالوجه انعقاد اليمين وهو واضح أن قصد الحلف بكل أو أطلق
3

فإن قصد الحلف بالمجموع ففيه تأمل والوجه الانعقاد لأن جزء هذا المجموع يصح الحلف به والمجموع الذي
جزؤه كذلك يصح الحلف به اه‍ سم ويأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله أي اسم دال عليها) شمل نحو والذي
نفسي بيده فهو اسم كما اقتضاه كلامه وصرح به بعضهم وإن اقتضى كلام غيره أنه قسيم للاسم فلعلهما
اصطلاحان اه‍ رشيدي (قوله وهي) أي الذات (قوله وستأتي) أي في المتن (قوله فالأول بقسميه الخ) عبارة
المغني فالذات كقوله والله بجر أو نصب أو رفع سواء أتعمد ذلك أم لا والصفة كقوله ورب العالمين الخ (قوله
أي مالك) إلى قوله فإن لم يقصد في النهاية والمغني إلا قوله الله بعد قول المتن به وقوله غير ما ذكر إلى كالإله (قوله
لأن كل مخلوق الخ) أي وإنما سمي المخلوقات بالعالمين لأن الخ وعلى هذا فالعالمين ليس مخصوصا بالعقلاء وهو
ما عليه البرماوي ككثيرين وذهب ابن مالك إلى اختصاصه بالعقلاء فائدة: وقع السؤال في الدرس عما
يقع من قول العوام والاسم الأعظم هل هو يمين أم لا ونقل بالدرس عن م انعقاد اليمين بما ذكر اه‍
ع ش (قوله ومن فلق الحبة) يؤخذ منه صحة إطلاق الأسماء المبهمة عليه تعالى وبه صرح بعضهم اه‍ ع ش
(قوله الله) هذا يقتضي جعل الهاء في به لاسم كما يأتي ما يصرح به والظاهر خلافه اه‍ سم (قوله ومن غير
أسمائه الحسنى) كخالق الخلق اه‍ بجيرمي (قوله فلا تنعقد الخ) عبارة المغني والنهاية لأن الايمان معقودة
بمن عظمت حرمته ولزمت طاعته وإطلاق هذا مختص بالله تعالى فلا تنعقد بالمخلوقات كوحق النبي وجبريل
والكعبة وفي الصحيحين إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت والحلف
بذلك مكروه اه‍ (قوله بمخلوق كنبي الخ) أي بحيث تكون يمينا شرعية موجبة للكفارة وإلا فهي يمين لغة
وينبغي للحالف ألا يتساهل في الحلف بالنبي (ص) لكونه غير موجب للكفارة سيما إذا حلف
على نية أن لا يفعل فإن ذلك قد يجر إلى الكفر لعدم تعظيمه الرسول والاستخفاف به (ص) اه‍
ع ش (قوله الكراهة) وفاقا للنهاية والمغني كما مر (قوله وهو المعتمد) أي القول بالكراهة (قوله وهو الذي
الخ) أي القول بالحرمة والاثم (قوله لقصد غالبهم به) أي
بالحلف بغير الله (قوله إعظام المخلوق به) أي بالحلف ويحتمل أن المحلوف بحاء مهملة ثم بالفاء وحينئذ الجار والمجرور نائب الفاعل والضمير لآل (قوله
وإدخاله) إلى المتن في النهاية إلا قوله بناء إلى لا ينافيه وقوله في قوله يختص بالله وقوله مر إلى وأورد وإلا إنها
عكست ما عزاه الشارح إلى المتن والروضة (قوله في حله) أي المتن حيث قدر لفظة الجلالة. (قوله وبه يندفع) أي
بجواز الامرين (قوله تصويب من حصر الخ) من إضافة المصدر إلى فاعله وقوله للمتن بأن معناه الخ الجاران
متعلقان بالتصويب وقوله وإفساد الخ معطوف عليه. (قوله بأن معناه يسمى الله به الخ) أي لأن هذا ليس
معناه كما هو ظاهر بل معناه ينفرد الله فلا يشاركه فيه غيره مع أن ما سلكه ذلك الشارح في حل المتن تكلف
4

لا داعي إليه إذ المتبادر ليس إلا رجوع الهاء من به عل الله تعالى فالباء داخله فيه على المقصور عليه كما في
الروضة اه‍ سم. (قوله وأورد على المتن) أي على قوله لا تنعقد إلا
بذات الله تعالى الخ اليمين الغموس أي فإنها بذات الله الخ ولم تنعقد اه‍ سم (قوله وهي أن يحلف الخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني فإن حلف كاذبا
عالما بالحال على ماض فهي اليمين الغموس سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الاثم أو في النار وهي من
الكبائر كما ورد في البخاري وفيها الكفارة لقوله تعالى: * (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) * الآية وتعلق
الاثم لا يمنع وجوبها كما في الظهار ويجب التعزير أيضا اه‍ (قوله الأخير) هو قوله بذات الله الخ وقوله الأول هو
الانعقاد اه‍ ع ش (قوله على أن جمعا متقدمين الخ) وأشار الشهاب الرملي إلى تصحيح هذا في حواشي
شرح الروض وذكر صورا تظهر فيها فائدة الخلاف ثم نقل عن البلقيني أنه لا خلاف في المذهب
في انعقادها وأن من قال من الأصحاب إنها غير منعقدة لم يرد ما قاله أبو حنيفة أنها لا كفارة فيها وإنما أراد أنها
ليست منعقدة انعقادا يمكن معه البر والحنث لانعقادها مستعقبة لليمين من غير إمكان البر وأطال في ذلك
فليراجع اه‍ رشيدي (قوله قالوا بانعقادها) أي اليمين الغموس وهو أي انعقادها هو المعتمد وتظهر
فائدة ذلك في التعاليق اه‍ ع ش ومر آنفا عن المغني والروض وشرحه والشهاب الرملي اعتماده أيضا
(قوله ظاهرا) إلى قوله واستشكل في المغني إلا قوله والمصور وقوله غالبا وإلى قول المتن وحروف القسم في
النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى ويقع وقوله ولو سلمنا إلى المتن وقوله والفرض إلى المتن وقوله وما في معناها مما مر
وقوله ثم رأيت إلى وبالقرآن وقوله وإن نازع فيه الأسنوي وقوله كما قاله الخطابي وغيره (قوله يعني الخ) أشار
به إلى بعد التفسير عبارة المنهج مع شرحه إلا أن يريد به غير اليمين فليس بيمين فيقبل منه ذلك كما في الروض
كأصلها ولا يقبل منه ذلك في الطلاق والعتاق والايلاء ظاهر التعلق حق غيره به فشمل المستثنى منه ما لو أراد
بها أي بالأسماء المختصة به تعالى غيره تعالى فلا يقبل منه إرادته ذلك لا ظاهرا ولا باطنا لأن اليمين بذلك
لا يحتمل غيره فقول الأصل ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين مؤول بذلك أو سبق قلم اه‍ وقوله مؤول بذلك أي
بإرادة غير الله بها أو سبق قلم أي إن أبقيناه على ظاهره. (قوله لم أرد بما سبق الخ) ويمكن جعل المتن على حذف
مضاف أي لم أرد به متعلق اليمين وهو المحلوف به اه‍ سم (قوله في نحو بالله الخ) أي من كل حلف بما يدل
على ذاته تعالى فقط أو مع صفته وليس المراد بنحوه الحلف بما يدل على الذات فقط واحترز بذلك عن قوله بعد
دون طلاق الخ اه‍ ع ش (قوله أردت بها) أي بالصيغة المذكورة (قوله ثم ابتدأت الخ) راجع لكل من
قوله كبالله الخ أو والله الخ وقوله أو وثقت الخ (قوله فإنه يقبل ظاهرا الخ) أي حيث لا قرينة فإن كان ثم قرينة
تدل على قصده اليمين لم يصدق ظاهرا مغني وروض مع شرحه (قوله لكن بالنسبة لحق الله تعالى دون طلاق
الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإنما قبل منه هنا أي في الحلف بما يختص به تعالى إرادة غير اليمين
بخلاف الطلاق والعناق والايلاء لتعلق حق الغير به ولان العادة جرت بإجراء ألفاظ اليمين بلا قصد بخلاف
هذه الثلاثة فدعواه فيها تخالف الظاهر فلا يصدق اه‍ (قوله دون طلاق وإيلاء الخ) صورته أن يحلف
بالطلاق ثم يقول لم أرد به الطلاق (قوله بالنسبة لحق الله تعالى دون طلاق الخ) يعني أن ما ذكر هنا لا يأتي
نظيره في الطلاق وما بعده كما مر في أبوابها فلو قال مثلا أنت طالق وقال أردت إن دخلت الدار لا يقبل ظاهرا اه‍
رشيد بل أردت به حل الوثاق مثلا وأن يقول لعبده أنت حر ثم يقول لم أرد به العتق به أردت به أنت كالحر
5

في الخصال الحميدة مثلا وأن يولي من زوجته ثم يقول لم أرد به الايلاء اه‍ بجيرمي عن العشماوي والأولى أن
يصور بنحو على طلاق زوجتي لأفعلنه أو لا أفعل كذا (قوله فلا يقبل ظاهرا الخ) مفهومه كشرحي المنهج
والروض أنه يقبل منه باطنا اه‍ ع ش (قوله غالبا) محترزه قول المصنف الآتي سواء (قوله وإلى غيره
بالتقييد) ليس مقابلا لقوله غالبا لأن ذاك مفروض عند الاطلاق وما هنا ليس مطلقا فلينظر ما الذي احترز
عنه بقوله غالبا ولعله ما ذكره بعد بقوله وما استعمل فيه في غيره الخ ومع ذلك فيه شئ اه‍ ع ش أي لأن
المصنف ذكر أن اليمين تنعقد به فلا يصح أن يكون محترزا وأجيب بأنه لما قيده بقوله إلا بنية وكان الأول
شاملا للاطلاق صح أن يكون محترزا اه‍ بجيرمي (قوله وأل فيها للكمال) أي للعموم ولا للعهد قال سيبويه: يكون
لام التعريف للكمال تقول زيد الرجل تريد الكامل في الرجلية وكذا هي في أسماء الله تعالى فإذا قلت
الرحمن أي الكامل في معنى الرحمة والعالم أي الكامل في معنى العلم وكذا بقية الأسماء اه‍ مغنى (قوله بها)
أي بالأسماء المذكورة ولكن الأنسب لقول المتن به ولقوله الآتي لأنه قد يستعمل الخ التذكير (قوله
بأن أراده تعالى الخ) هذا بيان لمنطوق الاستثناء وقوله بخلاف الخ بيان لمفهومه (قوله لأنه قد يستعمل
الخ) أي فيقبل ولا يكون يمينا لأنه الخ اه‍ مغني (قوله في ذلك) أي في حق غيره تعالى مقيدا اه‍ مغني
(قوله بالأول) أي بما اختص به تعالى (قوله يستعمل في غيره) يعني يصدق على غيره تعالى (قوله قصده)
أي
الغير اه‍ ع ش (قوله بكسر اللام) إلى قوله والاشتراك في المغني (قوله بأن أراده تعالى الخ) أي ولو مع غيره كان
أراد بالعالم الباري تعالى وشخصا آخر كالنبي أو غيره اه‍ ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه (قوله أشبهت
الكنايات) أي فاحتاجت إلى النية (قوله والاشتراك) أي بينه تعالى وبين الغير (قوله ويريدون به الله الخ)
وينبغي أن مثله في الحرمة ما لو قصد بذلك النبي (ص) اه‍ ع ش وفيه وقفة لظهور الفرق (قوله
إذ جناب الانسان الخ) أي ويحرم إطلاقه عليه تعالى سواء قصده أو أطلق وإن كان عاميا لكنه إذا صدر عنه
يعرف فإن عاد إليها يعزر ومثله في امتناع الاطلاق عليه ما يقع كثيرا من قول العوام اتكلت على جانب الله
تعالى أو الحملة على الله كما تقدم في العقيقة اه‍ ع ش. (قوله فلا تنعقد وإن نوى الخ) سنذكر عن قريب
خلافه اه‍ سم (قوله ولو سلمنا الخ) غاية (قوله والثاني) عطف على قوله فالأول بقسميه (قوله الذاتية)
إلى قوله وإن نازع في المغني إلا قوله فإن أريد إلى وعلم وقوله ما لم يرد إلي وبالقرآن (قوله الذاتية) أخرج الفعلية
كالخلق والرزق فلا تنعقد بهما كما صرح به الرافعي وأخرج السلبية ككونه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض
6

لكن بحث الزركشي الانعقاد بها لأنها قديمة متعلقة به تعالى اه‍ رشيدي (قوله كوعظمة الله الخ) قال
الزركشي من الصفات الذاتية كونه تعالى أزليا وأنه واجب الوجود منها السلبية ككونه ليس بجسم
ولا جوهر ولا عرض ولا في جهة ولم أر فيها شيئا والظاهر انعقاد اليمين بها لأنها قديمة متعلقة بالله تعالى انتهى
وقال الرافعي وإن بعضهم أي الحنفية قال لو قال بسم الله لأفعلن كذا فهو يمين ولو قال بصفة الله فلا ولك أن
تقول إذا قلنا الاسم هو المسمى فالحلف بالله وكذا إن جعل الاسم صلة وإن أراد بالاسم التسمية لم يكن يمينا
وقوله بصفة الله يشبه أن يكون يمينا إلا أن يريد به الوصف انتهى وكأنه أراد بالتسمية اللفظ وبالوصف قول
الواصف وقال ابن الصباغ في فتاويه لو قال وقدر الله يكون يمينا لقوله تعالى: * (وما قدروا الله حق قدره) * أي عظمته
وحكى ابن المنذر عن الشافعي فيمن حلف بالقهر إنه ليس يمين إلا أن ينويه فيكون قال وبه أقول قال الزركشي
فانظر القهر صفة فعل أو ذات اه‍ سم بحذف (قوله في الكل) عبارة المغني في الستة (قول المتن يمين) خبر
عن قول الشارح والثاني وما بينهما اعتراض ومع ذلك فقول المصنف يمين لا حاجة إليه من أصله لاستفادته
من قوله أولا لا تنعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة له بل فيه قلاقة اه‍ ع ش (قوله منع قول الناس) نائب
فاعل أخذ (قوله ورد الخ) عبارة المغني ومنع القرافي ذلك وقال الصحيح: إن عظمة الله المجموع من الذات
والصفات فالمعبود مجموعهما اه‍ (قوله هي المجموع الخ) فيه شئ اه‍ سم عبارة ع ش هذا قد يخالف
ما تقدم من جعل الصفة في مقابلة الذات مع تفسير الذات بأنها ما دل على الذات ولو مع الصفة اه‍ عبارة
القليوبي وفيه نظر بل هو فاسد إذ لو كان كذلك لم تصح إضافته أي لفظ عظمة إلى الله تعالى لأن الكل لا يضاف
لجزئه وأيضا المعبود الذات المتصفة بالصفات لا الذات مع الصفات اه‍. (قوله أو مجرد الصفة فممتنع) ولقائل
أن يقول ينبغي عدم المنع وإن أريد مجرد الصفة ما لم يرد باللام التعدية للمتواضع له لاحتمالهما معنى العلة أي
تواضع له لأجل عظمته فإن قيل الذات تستحق التواضع لذاته قلنا ولصفاته تأمله اه‍ سم عبارة السيد عمر
قد يقال يحتمل أن يكون لام لعظمته للغاية لا صلة للتواضع فمعمول التواضع محذوف للعلم به تقديره له فحينئذ
فلا محذور وإن كان خلاف الأولى من جعل الذات هي المنشأ فليتأمل على أن حمل التواضع على العبادة ليس
بمتعين اه‍ (قوله حكم الاطلاق) أي في قولهم سبحان من تواضع كل شئ لعظمته ع ش (قوله مما فسر
الخ) أي في قول المصنف والصفة كوعظمة الله الخ (قوله أن المراد بالاسم) أي في قول المصنف وكل اسم
الخ (قوله من صفة ذاته الخ) والفرق بين صفتي الذات والفعل أن الأولى ما استحقه في الأزل والثانية ما استحقه
فيما لا يزال يقال عالم في الأزل ولا يقال رازق في الأزل إلا توسعا باعتبار ما يؤول إليه الامر أسنى ومغني
قول المتن: (
إلا أن ينوي الخ) قال الزركشي علم من استثنائه أن الصفات الفعلية كخلق الله ورزق الله ورحمة الله لا تنعقد
بها اليمين وبه جزم الرافعي قال وبمثله أجاب الإمام في وإحياء الله وأطلق الجمهور عدم الانعقاد بصفات الفعل
لكن جزم الخفاف في الخصال بأنها تكون يمينا إذا نواها انتهى اه‍ سم ويفيد عدم الانعقاد بها تقييد
7

الشارح كالنهاية والمغني قول المصنف والصفة بالذاتية (قوله وبالعظمة وما بعدها ظهور آثارها) لأنه
يقال عاينت عظمة الله وكبرياءه ويشار إلى أفعاله سبحانه وتعالى وقد يراد بالجلال والعزة والكبرياء ظهور
أثرها على المخلوقات اه‍ مغني (قوله كان يريد الخ) عبارة النهاية والمغني وكان الخ بالعطف (قوله فلا يكون
الخ) تفريع على المتن (قوله وبنحو التوراة) كالإنجيل اه‍ نهاية (قوله تخريجه) أي الزركشي (قوله
هنا) أي في اليمين وقوله ثم أي في حرمه المس وبطلان الصلاة (قوله وبالقرآن الخ) عطف على قوله بكتاب الله
الخ (قوله ما لم يرد به نحو الخطبة) أي أو الألفاظ والحروف أخذ مما تقدم في قوله وكان يريد بالكلام الخ
اه‍ ع ش (قوله نحو الخطبة) أي كالصلاة اه‍ مغني (قوله لا ينصرف عرفا إلا لما فيه الخ) وقد يستعمل
في المعنى القديم القائم بذاته تعالى وفي الحروف الدالة عليه وقضية التخصيص بقوله ما لم يرد به ورقه الخ الحنث
عند الاطلاق وكذا عن إرادة الحروف وهو مخالف لما قدمه في كلام الله فلعل ما ذكره هنا مجرد تمثيل
اه‍ ع ش (قوله ومنه يؤخذ الخ) يتأمل وجه الاخذ ومن أين اه‍ ع ش (قوله أنه لافرق الخ) ولعله أي
الفرق أن حق المصحف ينصرف عرفا إلى ثمنه الذي يصرف فيه ولا كذلك المصحف فإنه إنما ينصرف لما فيه من
القرآن اه‍ ع ش (قوله وحق المصحف) كذا في أصل الشارح رحمه الله تعالى اه‍ سيد عمر أي وكان
ينبغي ووحق المصحف (قوله وإن أطلق) إلى قوله وإن اعتذر في المغني إلا قوله ويفرق إلى المتن (قوله وإن
أطلق الخ) عبارة المغني إن نوى اليمين قطعا وكذا إن أطلق في الأصح لغلبة استعماله في اليمين فنزل الاطلاق
عليه اه‍ (قوله ولان معناه وحقيقة الإلهية) لأن الحق ما لا يمكن جحوده فهو في الحقيقة اسم من أسماء الله
تعالى اه‍ مغني (قوله ولان معناه وحقيقة الإلهية) عبارة الجلال لغلبة استعماله فيها بمعنى استحقاق الله
تعالى الإلهية اه‍ رشيدي (قوله وحقيقة الإلهية) خبر أن (قوله قال جمع الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله
لا بد مع الاطلاق الخ) قضيته أنه مع النية لا يتعين الجر اه سم (قوله وإلا كان كناية) عبارة المغني فإن
رفع الحق أو نصب فكناية لتردده بين استحقاق الطاعة والإلهية فليس بيمين إلا بنية اه‍ (قوله وبين ما يأتي)
أي في شرح كبالله ووالله وتالله. (قوله بأن تلك صرائح الخ) قد يناقش فيه من وجهين أحدهما أنه اشتهر أن
الصريح يقبل الصرف ففي تفريع فلم يؤثر الخ بحث والثاني إن ما هنا لو لم يكن صريحا احتاج للنية وليس
كذلك ففي قوله بخلاف الخ بحث أيضا وقد يجاب عن الثاني بأن المراد بالصرائح النصوص لا مقابل الكنايات
فليتأمل فائدة: في فتاوى السيوطي مسألة رجل حلف بشهد الله أو بيشهد الله أو أضاف قوله وحق
هل تنعقد يمينه وتلزمه الكفار ة إذا حنث أم لا وما إذا حلف بالجناب الرفيع وأراد به الله تعالى الجواب لا نقل
عندي في ذلك والذي يظهر في شهد الله ويشهد الله أنه ليس بيمين وفي الأذكار للنووي ما يشهد لذلك فإنه ذكر
ما معناه أن من الناس من يتورع عن اليمين فيعدل إلى قوله شهد الله فيقع في أشد من ذلك من حيث أنه نسب
إلى الله أنه شهد الشئ وعلمه على خلاف ما هو عليه وكذا لو ضم إليه قوله وحق شهد الله إلا أن أراد بشهد المصدر
فيكون معناه وحق شهادة الله أي علمه فيكون والحالة هذه يمينا لأنه حلف بالعلم وإطلاق الفعل وإرادة المصدر
شائع كقوله تعالى: * (هذا يوم ينفع الصادقين) * أي يوم نفعهم وإذا حلف بالجانب الرفيع وأراد به الله تعالى فهو
يمين بلا شك انتهى وتقدم آنفا عن أبي زرعة خلاف ما قاله في الجانب الرفيع اه‍ سم بحذف (قوله صرائح)
8

أي في اليمين (قوله المشهورة) إلى قوله بل هو الأصل في النهاية إلا قوله وزيد إلى وبدأ (قوله
المشهورة) وغير المشهورة كالألف الممدودة وهاء التنبيه اه‍ شوبري (قوله موحدة) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله أي
إلى وبدأ قول المتن: (كبالله ووالله الخ) ولو قال له القاضي قل والله فقال تالله بالمثناة أو الرحمن لم يحسب يمينا
لمخالفته التحليف وقضية التعليل أنه لا يحسب يمينا لو قال له: قل تالله بالمثناة فقال: بالله بالموحدة أو قل بالله فقال:
والله وهو الظاهر اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن بعضهم ما نصه وفيه نظر بل الوجه انعقادها وإن قلنا
بنكوله فليراجع اه‍ (قوله فيه) أي القسم (قوله جر الخ) أي لفظ الجلالة (قوله وزيد الخ) عبارة المغني
وزاد المحاملي والشيخ أبو حامد على الثلاثة الألف بدل الهمزة وسيأتي أنه كناية اه‍ (قوله وهو الله) كان في
أصله ألف قبل الجلالة فكشطت فليتأمل فإن الظاهر أنه غير سديد ثم رأيت الراعي شارح الألفية نقل عن
بعض مشايخه أن حروف الجر خمسة أقسام قسم على حرف كالباء واللام وقسم على أقل من حرف واحد وذلك
قطع همزة الوصل في القسم باللفظة نحو قالت الله لأفعلن كان ألف وصل فلما أقسم به قطع وصار
يثبت وصلا بعدما كان لا يثبت وصلا فزادت فيه صفة وهي أقل من حرف اه‍ سيد عمر (قوله المحذوف) الأولى
التنكير (قوله إنها مبدلة منها) أي كما في تراث فإن أصله وارث اه‍ بجيرمي قول المتن: (وتختص التاء بالله) لأن
الباء لما كانت الأصل في القسم والواو بدل منها والتاء بدل من الواو ضاق تصرفها عن البدل والمبدل منه فلم
يدخل على شئ مما يدخلان عليه سوى اسم الله قال تعالى: * (تالله تفتؤ تذكر يوسف) * قال ابن الخشاب إن التاء
إن ضاق تصرفها ولم تدخل إلا على اسم واحد فقد بورك لها في اختصاصها بأشراف الأسماء وأجلها اه‍
مغني (قوله وتالرحمن) وتحياة الله اه‍ نهاية (قوله إلا بنية الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته فلا
تدخل على غير لفظ الله أي لغة ولا يقال تربك وقال ابن مالك حكى الأخفش ترب الكعبة وهو شاذ وأما من
جهة الشرع فإنه قال تالرحمن أو الرحيم انعقدت يمينه كما قاله البلقيني وغايته أنه استعمل شاذا فإن أراد غير
اليمين قبل منه وكذا لو قال: بالله بالموحدة أو والله لأفعلن كذا ونوى غير اليمين كوثقت بالله أو اعتصمت أو
والله المستعان لم يكن يمينا اه‍ وهي صريحة في أن الاطلاق كالنية وفي أنه فرق بين المسموع شذوذا وغيره في
الانعقاد (قوله بهما) أي ترب الكعبة تالرحمن أي وبنحوهما وإن لم يسمع كما مر آنفا عن المغني قوله
9

: (وجعله) أي الانعقاد وكذا ضمير في احتياجه (قوله شذوذه) المناسب التثنية (قوله ومثلهما) إلى قوله انتهى
في المغني إلا قوله والله إلى صوابه وإلا أنه أبدل صوابه بوكان الأولى (قوله يا لله بالتحتية) وجه كونه يمينا بحذف
المنادى وكأنه قال يا قوم أو يا رجل ثم استأنف اليمين أسنى ومغني (قوله والله بالاستفهام) يغني عنه قول
المصنف الآتي ثم رأيت ما يأتي عن الرشيدي فلا إغناء (قوله فيقتضي) أي تعبير المصنف (قوله المتن ولو قال
الخ) عبارة المغني ولو حذف الحالف حرف القسم وقال الله بهمزة الاستفهام وبدونه اه‍ (قوله مثلا) إلى قوله
وبله في النهاية إلا قوله على أن إلى وقيل (قوله مثلا) عبارة المغني والروض مع شرحه وقول الحالف لا ها الله بالمد
والقصر كناية إن نوى اليمين فيمين وإلا فلا وإن كان مستعملا في اللغة لعدم اشتهاره وقوله وأيم الله بضم الميم
أشهر من كسرها وصل الهمزة ويجوز قطعها وأيمن الله كذلك وإنما لم يكن كل منهما يمينا إذا أطلق لأنه
وإن اشتهر في اللغة وورد في الخبر لا يعرفه إلا الخواص اه‍ (قوله ويجوز مد الألف) أي التي هي جزء من
الجلالة بدليل قوله بعد ولا ينافيه الخ فهذا غير كونها ألف الاستفهام الذي مر وغير كون الألف جارة الذي
نقله ثم صحح خلافه وإن توقف الشهاب ابن قاسم في هذا اه رشيدي (قوله ولعمر الله الخ) عبارة المغني
والروض مع شرحه وقول الحالف ولعمر الله والمراد منه البقاء والحياة كذلك أي كناية وإنما لم يكن صريحا
لأنه يطلق مع ذلك على العبادات وقوله على عهد الله وميثاقه وأمانته وذمته وكفالته كل منها كذلك سواء
أضاف المعطوفات إلى الضمير كما مثل أم إلى الاسم الظاهر والمراد بعده الله إذا نوى به اليمين استحقاقه لايجاب
ما أوجبه علينا وتعبدنا به وإذا نوى به غيرها العبادات التي أمرنا بها فإن نوى اليمين بالكل انعقدت يمين
واحدة والجمع بين الألفاظ تأكيد فلا يتعلق بالحنث إلا كفارة واحدة ولو نوى بكل لفظ يمينا كان يمينا
ولم يلزمه إلا كفارة واحدة كما لو حلف على الفعل الواحد مرارا اه‍ (قوله ولا ينافيه) أي الاحتياج إلى النية
وكان الأولى التفريع (قوله في الأولى) أي ما في المتن وقوله صحة ذلك الخ فاعل ينافي وقوله إذا لجر الخ علة للصحة
عبارة النهاية ولا يضر اللحن فيما ذكر على أنه قيل بمنعه فالجر بحذف الجار الخ وعبارة المغني وشيخ الاسلام
واللحن لا يمنع انعقاد اليمين على أن غير الرفع لا لحن فيه فالنصب بنزع الخافض والجر بحذفه الخ وأما الرفع
فيصح أيضا أن يكون ابتدأ بكلام اه‍ وبذلك علم ما في صنيع الشارح (قوله بحذف الجار الخ) قال
سيبويه: ولا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في القسم اه‍ مغني (قوله بين نحوي) أي فتنعقد منه
(قوله لغو الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما يمين إنه نواها على الراجح خلافا لجمع ذهبوا إلى أنها لغو اه‍ (قوله
لأن هذه) أي البلة اه‍ مغني (قوله أو آليت) إلى قوله وبه فارق في المغني وإلى قول المتن ولو قال إن فعلت في
النهاية (قوله لأنه لم يشتهر الخ) الأولى فإنه الخ (قوله أما مع حذف بالله) أي من كل ما تقدم في المتن والشرح
10

(قوله في نحو أقسمت) أي مما بصيغة الماضي (قوله في الأخيرة الخ) أي أسألك بالله الخ مفهومه أنه لو قال
والله تفعل كذا أو لا تفعل كذا وأطلق كان يمينا وهو ظاهر لأن هذه الصيغة لا تستعمل لطلب الشفاعة
بخلاف أسألك بالله الخ اه‍ ع ش (قوله ويندب) إلى قوله وظاهر صنيعه في المغني إلا قوله وقال إلى المتن (قوله
وقال أحمد الخ) لعله رواية عنه وإلا فالمفتي به عندهم أن الكفارة على الحالف اه‍ ع ش (قوله أو يمين المخاطب)
كان قصد جعلتك حالفا بالله اه‍ ع ش (قوله إن حلفت عليك ليست الخ) أي في هذا التفصيل أي هو يمين
وإن لم ينو يمين نفسه بقرينة التوجيه فليحرر اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله إن حلفت عليك ليست الخ
أي فإنها تكون يمينا وإن لم يقصد بها يمين نفسه بل أطلق اه‍ (قوله وآليت) أي وإن لم يذكره فيما مر اه‍
رشيدي وكان الأولى للشارح أن يقول أو آليت كما في النهاية (قوله ويكره) إلى قوله كما مر في المغني إلا قوله
في غير المكروه (قوله ويكره رد السائل) ظاهره وإن كان غير محتاج إليه ويوجه بأن الغرض من إعطائه
تعظيم ما سأل به اه‍ ع ش (قوله أو بوجهه) كأسألك بوجه الله اه‍ ع ش (قوله المتن ولو قال إن فعلت الخ).
فروع: لو حلف شخص بالله فقال آخر يميني في يمينك أو يلزمني ما يلزمك لم يلزمه شئ وإن نوى به اليمين
لخلو ذلك عن اسم الله تعالى وصفة من صفاته وإن قال اليمين لازمة لي لم يلزمه شئ وإن نوى لما مر وإن قال أيمان
البيعة لازمة لي وهو بيعة الحجاج فإن البيعة كانت على عهد رسول الله (ص) فمن بعده بالمصافحة
فلما ولي الحجاج رتبها أيمانا تشتمل على اسم الله تعالى وعلى الطلاق والعتاق والحج والصدقة لم يلزمه شئ لأن
الصريح لم يوجد والكناية تتعلق بما يتضمن إيقاعا فأما في الالتزام فلا إلا أن ينوي الطلاق والقصاص فيلزمانه
لأن الكناية تدخل فيهما ولو قال إن فعلت كذا فأيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها وحجها وصدقتها ففي
التتمة أن الطلاق لا حكم له لأنه لا يصح التزامه والباقي يتعلق به الحكم إلا أنه في الحج والصدقة كنذر اللجاج
والغضب اه‍ مغني عبارة سم وفي التنبيه وإن حلف رجل بالله تعالى فقال آخر يميني في يمينك أو يلزمني مثل
ما يلزمك لم يلزمه شئ وإن قال ذلك في الطلاق والعتاق ونوى لزمه ما لزم الحالف وإن قال أيمان البيعة لازمة لي
لم يلزمه شئ وإن قال الطلاق والعتاق لازم لي ونوى لزمه انتهى قال ابن النقيب في شرحه واعلم أن معنى يميني
في يمينك على ما حكاه ابن الصباغ أنه يلزمني من اليمين ما يلزمك فإن كان الشيخ قصد ذلك كأن ذكره لك
11

ليعرفك أنه لا فرق بين أن يأتي بهذا اللفظ أو بمعناه وإن قصد أنه يلزمه من الكفارة أو الطلاق والعتاق فهما
صورتان متباينتان لكن في كلام المتولي ما يقتضي وقوع الطلاق في الصورة الثانية دون الأولى فإنه قال
إذا قال يميني في يمين فلان وكان فلان قد حلف بالطلاق والعتاق لا يتعلق به حكم لأن التعليق وجد من غيره فلا
يجعل كناية عنه وعلى هذا لو قال لامرأته أشركتك مع امرأة فلان وكان فلان قد علق الطلاق وأراد
المشاركة في التعليق بتلك الصفة لم يكن له حكم وإن أراد المشاركة في الطلاق بمعنى إن وقع الطلاق على تلك
فأنت شريكتها فيه صح اه‍ وفي التهذيب وما يوافقه في الصورة الثانية فإنه قال لو طلق رجل زوجته بالطلاق
وحنث فقال رجل يميني في يمينك وأراد أن امرأته تطلق كامرأة الآخر طلقت وكذا إن أراد متى طلق
الآخر امرأته طلقت امرأته فإن المخاطب متى طلق طلقت هذه وأما الصورة الثانية فلم يتعرض الرافعي لها
انتهى كلام ابن النقيب ثم قال فرع لو قال لمن يحلف يميني في يمينك وأراد إذا حلفت صرت حالفا مثلك لم يصر
حالفا إذا حلف ذاك سواء كان بالله أو بالطلاق والعتاق انتهى وقوله ونوى لزمه ما لزم الحالف أي حينئذ
بمنزلة قوله الطلاق لازم لي وهذا يقع به الطلاق وظاهره قوله والعتاق أن قوله العتق لازم لي كذلك لكن سيأتي
أوائل النذر قول الشارح ما نصه ومنه أي نذر اللجاج ما يعتاد على ألسنة الناس العتق يلزمني أو يلزمني
عتق عبدي فلان أو والعتق لا أفعل أو لا فعلت كذا فإن لم ينو التعليق فلغو وإن نواه تخير ثم بين ما حاصله أن
العتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق أو الالتزام فيحمل كلام التنبيه على ذلك وكقوله فأيمان البيعة قوله
فأيمان المسلمين كما قاله في شرح الروض اه‍ (قوله أو نصراني) إلى قوله وأوجب في المغني وإلى قوله وفسره
في النهاية إلا قوله أو مات إلى وإذا لم يكفر وقوله وأوجب إلى وحذفهم وقوله على أنه إلى المتن (قوله أو من النبي)
أي أو من الكعبة ونحو ذلك اه‍ مغني (قوله أو مستحل الخ) الأنسب تقديمه على أو برئ إلى (قوله وإن
حنث) أي فعل ما منع نفسه منه اه‍ ع ش (قوله ذلك) أي التلفظ بما ذكر (قوله فإن علق) أي الكفر
على حصول ذلك الفعل وقوله بذلك أي الكفر اه‍ نهاية (قوله مثلا) أي كأن غاب وتعذرت مراجعته اه‍
مغني (قوله الصواب) عبارة المغني والأوجه ما في الأذكار اه‍ (قوله أن يستغفر الله) أي كأن يقول أستغفر
الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وهي أكمل من غيرها اه‍ ع ش (قوله وأوجب الخ)
عبارة المغني ولا يخالف ما في الصحيحين من حلف باللات الخ لأنه محمول على الندب وإن قال صاحب الاستقصاء
بوجوب ذلك وتجب التوبة من كل معصية ويسن الاستغفار من كل تكلم بكلام قبيح اه‍ وعبارة سم لا يخفى
أن عدم إيجاب ذلك على الأول ينافي وجوب التوبة لأنها لا تتوقف على ذلك اه‍ (قوله لأنه يغتفر الخ) أو
هو أي ما هنا محمول على الاتيان بأشهد كما في رواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله اه‍ نهاية
(قوله فيهما) أي كلمتي الشهادة قول المتن: (بلا قصد) أي لمعناها اه‍ مغني (قوله كبلى) إلى المتن في
المغني إلا
قوله وهو ظاهر إلى ولو قصد وقوله وأقره إلى ولا يقبل (قوله وعقدتم) مبتدأ وقوله فيها أي الآية صفته وقوله
قصدتم خبره على حذف أي التفسيرية (قوله وفسره) أي تفسيره (ص) لغو اليمين بلا والله وبلى
والله عبارة المغني قال ابن الصلاح والمراد تفسير لغو اليمين بلا والله وبلى والله على البدل لا على الجمع اما لو قال
لا والله وبلى والله في وقت واحد قال الماوردي كانت الأولى لغوا والثانية منعقدة لأنها الخ (قوله حتى لا ينافي
قول الماوردي الخ) عبارة النهاية ولا فرق في ذلك بين جمعه لا والله وبلى والله مرة وإفراده أخرى وهو كذلك
خلافا للماوردي لأن القرض عدم القصد اه‍ قال الرشيدي قوله مرة وقوله أخرى الأولى حذفهما اه‍ (قوله
ولو قصد) إلى المتن في النهاية إلا قوله وأقره إلى وليس (قوله وليس منه) أي من لغو اليمين (قوله وأقره شارح)
12

كذا أقره المغني كما مر (قوله وليس بالواضح الخ) عبارة النهاية وما ذكره صاحب الكافي من أن من ذلك ما لو
دخل الخ غير ظاهر لأنه إن قصد اليمين الخ (قوله فعلى ما مر الخ) أي فتنعقد ما لم يرد غيره اه‍ ع ش (قوله ولا
تقبل ظاهرا الخ) مفهومه أنه يقبل منه باطنا اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي ما مر في شرح ولا يقبل قوله
الخ من أنه إن وجدت قرينة قبل وإلا فلا اه‍ ع ش (قوله اليمين) إلى قول المتن أو ترك مندوب في المغني
إلا قوله وروى إلى المتن وقوله بل قال إلى المتن وقوله واستدل إلى المتن (قوله كما فعلت) إلى قول المتن أو ترك
مندوب في النهاية إلا قوله أي لا تكثروا إلى المتن وقوله وإنما يتجه إلى المتن وقوله لكن إلى ولو كان (قوله
لقوله تعالى الخ) ولأنه ربما يعجز عن الوفاء به قال الشافعي مما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا نهاية ومغني أي لا قبل
البلوغ ولا بعده ع ش (قوله وهذا هو الأصل الخ) عبارة المغني (تنبيه) كان الأولى للمصنف أن يقول في
الجملة كما في المحرر إذ منها معصية كما سيأتي في كلامه ومنها ما هو مباح ومنها ما هو مستحب وقد تجب اه‍ (قوله
وإلا لحاجة) أي فلا تكره اه‍ سيد عمر (قوله وإلا في دعوى الخ) يوضح المراد منه قوله وفي الأخير الخ اه‍
سم (قوله فلا تكره) أي إن كانت الدعوى صدقا اه‍ مغني (قوله في الأولين) أي التوكيد والتعظيم
(قوله وتحليلة الخ) قد يقال التحليل في العين إما بالابراء كما هو المتبادر منه ولا سبيل إليه إلا بعد التصرف فيقع
المستحلف في المعصية بالتصرف وإما بالتمليك بإيجاب وقبول وقد لا يوافق عليه لزعمه أنه محق وإما بالإباحة وهي
لا تفيد التصرف التام فليتأمل نعم يتصور تمليكه ملكا تاما بنذر له به وأما الدين فحكمه واضح سيد عمر قول
المتن: (فإن حلف على ترك واجب الخ) ولو حلف على فعل واجب أو ترك حرام أطاع باليمين وعصى بالحنث
وعليه به الكفارة اه‍ مغني. (قوله أو يمكن سقوطه الخ) عطف على الكفاية لا على لم يتعين عبارة
المغني واستثنى البلقيني من الصورة الأولى مسألتين الأولى الواجب الذي يمكن سقوطه كالقصاص بعد
الحكم به فإنه يمكن سقوطه بالعفو الثانية الواجب على الكفاية كما لو حلف لا يصلي على فلان الميت حيث
لم تتعين عليه فإنه لا يعصي بهذا الحلف اه‍ (قوله ثنية الربيع) الربيع اسم امرأة وجب عليها ذلك بجناية
منها اه‍ ع ش قول المتن: (ولزمه الحنث) انظر متى يتحقق حنثه في فعل الحرام هل هو بالموت أو بعزمه
على أن لا يفعل فيه نظر والأقرب الأول ولكنه يجب عليه العزم على عدم الفعل والندم على الحلف ليخلص
بذلك من الاثم وإنما تجب الكفارة بعد الموت وينبغي أن يعجلها بعد الحلف مسارعة للخير ما أمكن اه‍ ع ش
(قوله لاحتمال موته قبله) أي فيتبين عجزه عنه فلا حنث اه‍ سم (قوله من صداقها الخ) الظاهر أن النفقة
مع ذلك باقية في ذمته وتتضح فائدة هذا الطريق فيما إذا حلف على عدم الانفاق مدة معينة فيرتكب هذا
الطريق إلى انقضائها حتى لا يحنث بقي إذا طالبته بخصوص النفقة وامتنعت من قبول القرض وقبول
الصداق أو طالبته به أيضا وكان قادرا فينبغي أن يلزمه الدفع وإن حنث فليتأمل اه‍ سم عبارة السيد عمر
وليتأمل في هذه المسألة لأن ما ذكر ليس فيه سقوط للواجب فهو مع ما ذكر آثم بترك الواجب نعم لو زيد في
التصوير إبراؤها من نفقة كل يوم بعد استقرارها وفيه شئ إذ لا يرفع إثم التأخير نعم إن نذرت له بنفقتها سقط
الاثم إن لم يكن في كلامهم ما يمنع منه فإن النذر يصح بالمعدوم ويقبل الجهالة ثم رأيت في تعليقه منسوبة
13

لصاحب المغني صورتها أقول في هذا انظر لأنه ولو أعطاها من صداقها أو أقرضها لا يسقط وجوب النفقة
والانفاق فالأولى أن يمثل لذلك بنفقة القريب فإنه إذا أقرضه استغنى فسقط وجوب النفقة وقد يقال
في مسألة الزوجة مندوحة بأن يوكل في ذلك اللهم إلا أن يقول لا بنفسي ولا بوكيلي فليس له مندوحة انتهت
اه‍ (قوله أو قرضها ثم إبراؤها) عطف على إعطاؤها عبارة النهاية والمغني أو يقرضها ثم يبرئها اه‍ (قوله
كنافلة) أي كسنة الظهر (قوله لأنه صلى الله) إلى الفصل في النهاية إلا قوله كلا تأكله
إلى المتن وقوله والأوجه إلى المتن وقوله ووقع إلى لأن القاعدة (قوله وإنما أقر) إلى قوله كلا نأكله في المغني (قوله على هذا) أي
الصلوات الخمس اه‍ ع ش (قوله لأن يمينه الخ) ويحتمل إنه سبق لسانه إلى قوله لا أزيد فكان من لغو
اليمين اه‍ مغني عبارة سم ويحتمل إنه أراد لا أزيد مما لا يشرع أو على أنه واجب اه‍ (قوله كدخول
دار الخ) مثال لفعل مباح وقوله كلا تأكله الخ مثال لتركه فكان الأولى العطف (قوله في الثانية) أي لا آكله
أنا. (قوله وهو غفلة عما مر الخ) قد يصدق حينئذ أن ترك الحنث أفضل فلا غفلة اه‍ سم (قوله إبقاء) إلى
قول المتن قيل في المغني إلا قوله أي غير حرام إلى للخبر وقوله ومر إلى أما الصوم (قوله وبحث الأذرعي أنه الخ)
عبارة النهاية والأقرب كما بحثه الأذرعي الخ (قوله كان حلف الخ) عبارة المغني كان حلف لا يدخل دار أحد
أبويه أو أقاربه أو صديق يكره ذلك فالأفضل الحنث قطعا وعقد اليمين على ذلك مكروه بلا شك وكذا حكم
الاكل واللبس (تنبيه): قد علم مما تقرر أن اليمين لا تغير حال المحلوف عليه عما كان وجوبا وتحريما وندبا
وكراهة وإباحة لكن قول المتن في المباح الأفضل ترك الحنث فيه تغيير للمحلوف عليه لذلك رجح بعضهم أن
فيه التخيير بين الحنث وعدمه فيكون جاريا على القاعدة اه‍ (قوله مطلقا) عبارة المغني أصلا لا
على المدعي ولا على المدعى عليه اه‍ (قوله واعترضه الشيخ الخ) عبارة المغني وأنكره الشيخ عز الدين وقال إذا كان المدعي كاذبا
في دعواه وكان المدعى به مما لا يباح بالإباحة كالدماء والابضاع فإن علم المدعى عليه أن خصمه لا يحلف إذا
نكل فيخير إن شاء حلف وأن شاء نكل وإن علم أو غلب على ظنه أنه يحلف وجب عليه الحلف فإن كان يباح
بالإباحة وعلم أو ظن أنه لا يحلف فيتخير أيضا وإلا فالذي أداه وجوب الحلف دفعا لمفسدة كذب الخصم اه‍
وينبغي أن لا يجب عليه في هذه الحالة اه‍ (قوله للدفع عنه) بأن علم أو غلب على ظنه أنه إذا نكل حلف خصمه
فإن علم أو غلب على ظنه أنه إذا نكل لا يحلف تخير هو بين الحلف وتركه سم (قوله والأوجه الخ) عبارة النهاية
وهو أي ما قاله الشيخ عز الدين: ظاهر لأنه إعانة على معصية وهو متمكن من ترك الحلف والتحليف ورفع ا
لمطالبة وإن زعم بعضهم أن الأوجه في الأخير عدم الوجوب إلا أن يحمل على عدم وجوب تعينه اه‍
وليتأمل حاصل ما فيها ثم الذي يظهر التفصيل بين طبقات الناس فمن يستشعر من نفسه طيبتها بالإباحة
والاسقاط باطنا لم يجب عليه وإلا وجب تخليصا للغريم عن المعصية إذ لا يحل باطنا إلا مع طية النفس
كالمدفوع لفقير لنحو حياء انتهى اه‍ سيد عمر (قوله بعد اليمين) فلا يجوز التقديم عليها لأنه تقديم على
السببين ومنه ما لو قال إن دخلت الدار فوالله لا أكلمك فلا يجوز التكفير قبل دخولها لأن اليمين لتنعقد به
بعد صرح به البغوي وغيره شرح الروض اه‍ قول المتن: (بغير صوم) من عتق أو إطعام أو كسوة اه‍
مغني قول المتن: (على حنث) أحترز به عن تقديمها على اليمين فإنه يمتنع بلا خلاف وكذا مقارنتها لليمين كما
لو وكل من يعتق عنها مع شروعه في اليمين مغني وأسنى (قوله أي غير حرام الخ) عبارة المغني واجب أو
14

مندوب أو مباح اه‍ (قوله الأقسام الخمسة) وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الأولى
ع ش وسم (قوله على أحد السببين) هما هنا الحلف والحنث اه‍ ع ش (قوله من الخلاف) أي
خلاف أبي حنيفة اه‍ مغني (قوله ومر) أي في أول الباب (قوله لأنه عبادة بدنية) فلم يجز تقديمها على وقت
وجوبها بغير حاجة كصوم رمضان واحتراز بغير حاجة عن الجمع بين الصلاتين اه‍ مغني (قوله وعلى حنث حرام) أي وله تقديمها على
حنث حرام كالحنث بترك واجب أو فعل حرام اه‍ مغني (قوله وشرط)
إلى قول أي لأنه في المغني إلا قوله بخلاف إلى فإذا مات وقوله وإنها إلى ولو قدمها وقوله أي أن شرط إلى قال وقوله
مثلا (قوله وشرط إجزاء العتق الخ) وهل يشترط أن يكون المدفوع إليه الطعام أو الكسوة بصفة
الاستحقاق وقت الوجوب كما في نظيره من الزكاة اه‍ سم أقول الظاهر نعم كما هو قضية الفرق الآتي بالأولى
(قوله حيا مسلما) قضيته أنه لا يشترط سلامته إلى الحنث حتى لو عمي بعد الاعتاق وقبل الحنث لم يضر وليس
مرادا فيما يظهر لأنه وقت الحنث ليس مجزئا في الكفارة اه‍ ع ش أقول ويصرح بالاشتراط قول الروض
مع شرحه ولو ارتد المعتق بفتح التاء عن الكفارة أو مات أو تعيب بعد اليمين قبل الحنث لم يجزه عنها اه‍. (قوله
ويفرق الخ) نظر فيه سم راجعه (قوله ناجزا) أي زوالا ناجزا (قوله فالواجب في الذمة الخ) هذا يقتضي
التسوية بين العتق والاطعام والكسوة مع أن تقييده بالعتق يخرج غيره فيتأمل اه‍ سم ولك أن تقول:
إن التقييد بالعتق إنما هو لعدم تصور بقاء الحياة والاسلام في الكسوة والاطعام (قوله فإذا مات العتيق
الخ) أي أو تعيب اه‍ أسنى (قوله أو ارتد) ظاهره وإن أسلم قبل الحنث وليس مرادا فيما يظهر لأنه بعوده
بالاسلام تبين أنه مما يجزى في الكفارة اه‍ ع ش (قوله ولو قدمها) أي الكفارة وكان غير عتق لما يأتي
من أن العتق يقع تطوعا اه‍ ع ش عبارة سم قال شيخنا البرلسي انظر هل يأتي ذلك في العتق عن الكفارة
انتهى قلت قضية قول الشارح أي مثلا وتوجيه كلام البغوي الآتيين عدم الاتيان وإن انتفاء الحنث مع
الحياة كالموت فيما ذكره البغوي اه‍ (قوله قال البغوي الخ) (فروع) لو قال أعتقت عبدي عن كفارتي
إن حنثت فحنث أجزأه ذلك عن الكفارة وإن قال أعتقته عنها إن حلفت لم يجزه ولو قال إن حنثت غدا فعبدي
15

حر عن كفارتي فإن حنث غدا عتق وأجزأ عنها وإلا فلا ولو قال أعتقته عن كفارتي إن حنثت فبان حانثا عتق
وأجزأه عنها وإلا فلا نعم إن حنث بعد ذلك أجزأه عنها ولو قال إن حلفت وحنثت فبان حالفا لم يجزه قاله
البغوي للشك في الحلف مغني ورو ض مع شرحه (قوله أي مثلا) أي أو بر في يمينه بفعل المحلوف عليه أو عدمه
اه‍ ع ش (قوله إذا كفر) إلى الفصل في المغني (قوله كان ظاهر الخ) عبارة المغني وصور والتقديم
على العود بما إذا ظاهر الخ (قوله ويجوز تقديم كفارة قتل الخ) أي وتقديم جزاء الصيد اه‍ مغني (قوله
وبعد الخ) الصواب إسقاط الواو كما في المغني (قوله وبعد وجود السبب الخ) ولا يجوز تقديمها عليه اه‍ مغني
(قوله في الزكاة) أي في مبحث تعجيلها اه‍ مغني (قوله خلاف الخ)
أي عدم الجواز (قوله لأن القاعدة) أي قاعدة الشافعي اه‍ مغني (قوله صريحة فيه) أي في الجواز (تتمة) لا يجوز تقديم كفارة الجماع في
رمضان أو الحج أو العمر عليه وكذا تقديم فدية الحلف واللبس والطيب عليها نعم إن جوزت هذه الثلاثة لعذر
كمرض جاز تقديمها لوجود السبب اه‍ مغني.
فصل في بيان كفارة اليمين (قوله في بيان) إلى قوله أي بلد المكفر في النهاية إلا قوله كاملة قول المتن: يتخير الخ) في مختصر الكفاية لابن النقيب فرع هل يجب إخراج الكفارة على الفور قال في التتمة: إن
كان الحنث معصية فنعم وإلا فلا وقال القفال كل كفارة وجبت بغير عدوان فهي على التراخي لا محالة وإن
وجبت بعدوان ففي الفور وجهان وتبعه الغزالي انتهى اه‍ سم وما في التتمة ذكر الشارح ما يوافقه في
كفارة القتل وسيذكره قبيل قول المصنف ولا يكفر عبد بمال (قوله الرشيد) لم يذكر المصنف ما يؤخذ
من هذا القيد لكن ذكر الشارح في شرح ولا يكفر عبد الخ أن المحجور عليه بسفه أو فلس في حكم العبد وقوله
الحر أخذ هذا القيد من قول المصنف ولا يكفر عبد بمال اه‍ ع ش قول المتن: (بين عتق الخ) فإذا أتى بجميع
الخصال أثيب على أعلاها ثواب الواجب وإن تركها كلها عوقب على أدناها وإن أتى بجميعها مع اعتقاد
وجوبها أجز واحد منها على المعتمد وإن كان يحرم عليه اعتقاده ع ش وبجيرمي (قوله أي كعتق الخ) عبارة
شيخ الاسلام والنهاية أي كإعتاق عن كفارته وهو إعتاق رقبة الخ (قوله بأن تكون الخ) الأولى التذكير
بإرجاع الضمير إلى المعتق (قوله أو الكسب) هو في النهاية والمغني بالواو (قوله أو بانت) أي بأن أعتقه على
ظن موته فبان حيا فيجزئ اعتبارا بما في نفس الامر وقياسه أنه لو دفع في الكفارة ما يظنه ملك غيره فبان ملكه
أو دفع لطائفة يظنها غير مستحقة للكفارة فبان خلافه أجزأه ذلك اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي في الظهار
عبارته هناك وآبق ومغصوب وغائب علمت حياتهم أو بانت وإن جهلت حالة العتق اه‍ (قوله أفضلها) أي
خصالها (قوله فيه) أي زمن الغلاء قول المتن: (وإطعام عشرة مساكين الخ) ولو كان عليه كفارات جاز
إعطاء ما وجب فيها لعشرة مساكين فيدفع لكل واحد أمدادا بعددها اه‍ ع ش قول المتن: (كل مسكين)
بالجر بدل من عشرة الخ وقوله موجب مفعول لاطعام الخ اه‍ بجيرمي (قوله أي بلد المكفر) إلى قوله نعم
عقبه النهاية بمنصه كذا قيل والأوجه اعتبار بلد الآذن كالفطرة اه‍ وفي المغني ما يوافقها قوله: أي بلد
المكفر) أي المخرج للكفارة وإن كان غير الحالف أخذا مما يأتي اه‍ ع ش (قوله فلو أذن) أي الحالف
(قوله اعتبر بلده) أي المأذون (قوله في كثير من النسخ الخ) أي المنهاج (قوله وقضيتها اعتبار بلد
الحالف) اختارها النهاية والمغني كما مر (قوله اعتبار بلد الحالف الخ) أي محل الحنث لأن العبرة ببلد
المؤدى عنه ولا يتعين صرفها لفقراء تلك البلد اه‍ بجيرمي عن الحلبي (قوله ما تقرر) أي من اعتبار بلد
16

الحالف كالفطرة (قوله وأفهم كلامه) إلى قول المتن ولا يجب في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه جمع وقوله
كالحب العتيق وقوله لبلى (قوله ولا لدون عشرة) لا يخفى ما في عطفه والمراد ولا يجوز صرف عشرة أمداد
لدون عشرة مساكين ثم رأيت قال الرشيدي قوله ولا لدون عشرة صوابه وعدم جواز صرفها لدون عشرة
اه‍ (قوله ذينك) أي المد والكسوة اه‍ رشيدي أي أحدهم (قوله وإن قلت) أي كذراع مثلا اه‍
ع ش (قوله منديل اليد) بكسر الميم (قوله أو مقنعة) بكسر الميم ما تقنع به المرأة رأسها اه‍ قاموس
وفسرها ع ش بطرحة فليراجع (قوله أو الكم) انظر ما المراد من المنديل المحمول في الكم عبارة الحلبي
قوله أو منديل أي منديل الفقيه وهو شاله يوضع على كتفه أو ما يجعل في اليد كالمنشفة الكبيرة اه‍ (قوله
فإن اعتيدت) أي الجلود أي لبسها (قوله أجزأت) ويجزئ فرو ولبد اعتيد في البلد لبسهما اه‍ مغني
(قوله فمن الأول) أي ما لا يسمى كسوة اه‍ ع ش (قوله من نحو حديد) أي بخلاف درع من صوف
ونحوه وهو قميص لا كم له فيكفي اه‍ مغني (قوله ومداس) وهو المكعب اه‍ مغني (قوله وتبان لا يصل
الخ) عبارة المختار والتبان بالضم والتشديد سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة وقد يكون للملاحين
انتهى اه‍ ع ش (قوله وهميان) اسم لكيس الدراهم اه‍ ع ش (قوله أعطاه للعشرة قبل تقطيعه
الخ) بخلاف ما لو قطعه قطعا قطعا ثم دفعه إليهم قاله الماوردي وهو محمول على قطعة تسمى كسوة اه‍ مغني
(قوله ووقع لشيخنا الخ) عبارة النهاية وعرقية وقول الشيخ في شرح منهجه بأجزائها محمول على شئ آخر يجعل
فوق رأس النساء يقال له عرقية أو على ما يجعل على الدابة تحت السرج ونحوه اه‍ (قوله وأجيب الخ) عبارة
المغني وحمله شيخي على التي تجعل تحت البرذعة وهو وإن كان بعيدا أولى من مخالفته للأصحاب اه‍ (قوله تطلق
على ثوب الخ) قد يقال الواجب كسوة المساكين كما يدل عليه قوله تعالى: * (أو كسوتهم لا كسوة دوابهم) * تأمل اه‍
بجيرمي (قوله ويرشد إليه قرنه الخ) انظر ما وجه الارشاد (قوله وأفهم) إلى قوله وقضيته في المغني
إلا قوله كون مخيطا إلى المتن وقوله وإن نازع فيه جمع (قوله كونه) أي ما يسمى كسوة (قوله
أن يعرفهم به) أي بكونه متنجسا (قوله وقضيته أن كل من الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله غير معفو عنه)
قضيته أنه لا يجب عليه إعلامه وقد يتوقف فيه لأنه ربما ضمخه بما يسلب العفو اه‍ رشيدي (قوله أي
عنده) أي المصلي (قوله ولا يعد لستر الخ) أنظره مع قوله المار ولا ساتر للعورة اه‍ رشيدي (قوله
لستر عورة صغير) بالإضافة (قوله أي ملبوس) إلى قوله وصح في المغني إلا قوله ومرفع لبلى وقوله أي وإن
اعتيد كما هو ظاهر (قوله بخلاف ما إذا ذهبت قوته) أي بحيث صار منسحقا لم يجز ولا بد مع بقاء قوته من
كونه غير متخرق اه‍ مغني (قوله كالمهلهل) الكاف فيه للتنظير اه‍ رشيدي (قوله لا يقوى الخ)
عبارة المغني لا يدوم إلا بقدر ما يدوم لبس الثوب البالي اه‍ (قوله ومرقع) معطوف على ما من قوله ما ذهبت
اه‍ رشيدي (قوله ومنسوج الخ) عبارة المغني ولا يجزئ نجس العين من الثياب ويندب أن يكون الثوب
جديدا خاما أو مقصورا الآية * (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) * اه‍ (قوله بالطريق السابق) أي بأن لم
17

يملك زيادة على كفاية العمر الغالب ما يخرجه في الكفارة اه‍ ع ش (قوله إذ هي مخيرة ابتداء الخ) بمعنى
أنه إن قدر على الثلاثة تخير بينها أو على اثنين تخير بينهما أو على خصلة منها تعينت فإن عجز عن جميعها صام
اه‍ ع ش (قوله وهو ظاهر في النسخ) أي حكما وتلاوة نهاية ومغني قوله (بما أطال الأولون الخ) أي
القائلون بعدم وجوب التتابع (قوله لأنه واجد) إلى قوله بأنه إنما عد في المغني وإلى الفرع في النهاية إلا قوله
أو حيث إلى المتن (قوله فلم يفرقوا الخ) تفسير لمطلقا (قوله تقييده) أي وجوب الانتظار بدونها أي مسافة
القصر (قوله لأنه) أي من على مسافة القصر قوله (وإلا) أي كان حلف أن يصلي الظهر مثلا (قوله وإلا
لزمه الحنث الخ) هل ينتظر ماله الغائب هنا أيضا ويغتفر عدم الفور حينئذ اه‍ سم (قوله محجور عليه)
إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله فإن شرع إلى أما إذا وقوله وبه فارق إلى وخرج (قوله امتنع) أي مع
اليسار اه‍ مغني (قوله ولا يكفر عن ميت بأزيد الخ) وظاهر أن الكلام فيما إذا كان في الورثة محجور
عليه أو ثم دين وإلا فلا يمتنع على الوارث الرشيد أن يكفر بالأعلى اه‍ ع ش قول المتن: (طعاما أو كسوة)
خرج به ما إذا ملكه رقيقا ليعتقه عن كفارته ففعل فإنه لا يقع عنها لامتناع الولاء للعبد وحكم المدبر والمعلق
عتقه بصفة وأم الوالد حكم العبد اه‍ مغني (قوله أي أو مطلقا) أي أو ملكه مطلقا اه‍ مغني. (قوله وقلنا
بالضعيف) راجع لقوله أو غيره أي السيد أيضا إذ قيل بأنه يملك بتمليك غير سيده أيضا سم ومغني قوله، (
نعم لسيده الخ) انظر غير سيد كقريبه اه‍ سم ويظهر الجواز أخذا من التعليل الثاني الآتي (قوله
بغير العتق هلا جاز به أيضا لزوال الرق بالموت اه‍ سم (قوله من إطعام أو كسوة) خرج الصوم وفي الروض
وقد سبق أي في كتاب الصوم ذكر الصوم عن الميت قال في شرحه فيصوم عن قريبه لا غيره والإشارة إلى هذا
في العد من زيادته انتهى اه‍ سم (قوله بذلك) أي بالاطعام أو الكسوة (قوله وللمكاتب الخ) ظاهر
التعبير بله أنه لا يجب اه سم (قوله بذلك أيضا) ولو أذن السيد للمكاتب في التكفير بالاعتاق فأعتق لم
يجزه على المذهب كما قالاه في باب الكتابة اه‍ مغني (قوله وفارق العتق الخ) راجع لكل من مسألة المتن
ومسائل الشرح قول المتن: (بإذن سيده) أي في كل منهما (قوله فلا نظر الخ) عبارة المغني وإن كان الكفارة
على التراخي اه‍ قول المتن: (لم يصم إلا بإذن) أي منه قطعا سواء كان الحلف واجبا أم جائزا أم ممنوعا فإن صام
بلا إذن أجزأه كما لو صلى الجمعة بلا إذن فإنها تجزئه أو حج فإنه ينعقد اه‍ مغني (قوله جاز له تحليله) أي ولو أخبره
معصوم بموته بعد مدة قريبة لأن حق السيد فوري ولا إثم على الرقيق في عدم الصوم لعجزه عنه اه‍ ع ش
18

(قوله مطلقا) أي سواء وجد الحلف والحنث بإذن أو بدونه وقول ع ش أي سواء احتاجه للخدمة أم لا
اه‍ ليس بظاهر قول المتن: (فالأصح اعتبار الحلف) ضعيف وقول الشارح والأصح في الروضة الخ معتمد
اه‍ ع ش (قوله الأول) أي ما في المحرر والمنهاج سبق قلم أي من الحنث إلى الحلف ا ه‍ مغني (قوله مانعة
منه) أي من الحنث قوله، (الأمة التي تحل الخ) ظاهره وان لم تكن معدة للتمتع بل للخدمة وإن بعد في العادة
تمتعه بها اه‍ ع ش (قوله فلا يجوز لها بغير إذنه صوم الخ) ظاهره وإن حلفت وحنثت بإذنه اه‍ سم عبارة
ع ش أي سواء أضرها الصوم أم لا ولم يتعرض هنا للزوجة الحرة هل للزوج منعها وعبارته في باب
النفقات وكذا يمنعها من صوم الكفارة إن لم تعص بسببه أي كإن حلفت على أمر ماض أنه لم يكن كاذبة اه‍
(قوله مطلقا) أي وإن لم تضرر به اه‍ مغني أي وإن أذن في سببه (قوله لاستمتاعه) أي الحق استمتاعه
اه‍ ع ش (قوله كالحنث المأذون فيه الخ) أما الحنث اللازم لليمين فلا ينبغي التوقف في أن الآذن في الحف
أذن فيه اه‍ سم أي كما يأتي في قول الشارح نعم لو قيل الخ (قوله فيما ذكر) أي من جواز التكفير بلا
إذن من السيد في الحنث وإن لم يأذن له في الحلف اه‍ ع ش (قوله لأن السيد الخ) هذا ظاهر إن كان
مراد الأذرعي أن السيد لم يأذن في الحلف فإن كان مراده أنه أذن في حلف يجب الحنث فيه لم يتأت هذا
التوجيه فليتأمل اه‍ سم (قوله حقه) مفعول لم يبطل (قوله قوله في الحلف المحرم) كالحلف على ترك
صلاة الظهر أو على شرب الخمر (قوله لوجوب الحنث الخ) قال (بعضهم ولو انتقل من ملك زيد إلى عمرو
كان حلف وحنث في ملك زيد فهل لعمرو المنع من الصوم ولو كان زيد أذن فيهما أو في أحدهما ولكان
السيد غائبا فهل على العبد ان يمتنع من صوم لو كان السيد حاضرا لكان له منعه منه أولا الظاهر هنا أي
في مسألة الغيبة نعم ولو آجر السيد عين عبده وكان الضرر يخل بالمنفعة المستأجر لها فقط فهل له الصوم بإذن
المستأجر دون إذن السيد فيه نظر والأقرب أنه ليس لسيده منعه هنا أي بل يكون الحق للمستأجر ولم
يفرقوا في المسألة بين كون الحنث واجبا أو غيره ولا بين أن تكون الكفارة على الفور أو التراخي انتهى
والراجح في المسألة الأولى أي مسألة الانتقال بعد الحلف والحنث وفيما لو حلف في ملك شخص وحنث في ملك
آخر أن الأول إن أذن له فيهما أو في الحنث لم يكن للثاني منعه من الصوم وإن ضره وإلا فله منعه إن ضره اه‍
نهاية (قوله لا صوم) إلى قوله لزوال المانع في المغني قول: (سيده) أي مالك بعضه (قوله قبله الخ) أي
قبيل إعتاقك عن الكفارة اه‍ مغني (قوله لزوال المانع به) أي بإعتاقه (قوله بالاذن فيما يظهر)
أي حيث لم يأذن له في الحنث كما في غير المبعض اه‍ ع ش أي وحيث أضره الصوم في الخدمة على التفصيل
المتقدم في العبد (قوله بتكرار أيمان القسامة الخ) وبتعدد أيمان اللعان وهي الأربعة اه‍ ع ش قوله
19

: (كتكرر اليمين الغموس) هي الحلف كاذبا عالما على ماض اه‍ سم عبارة ع ش وهو ما إذا حلف أن له على
فلان كذا مثلا وكرر الايمان كاذبا اه‍ (قوله ما لم يتخللها تكفير) هل المراد تكفير قبل الحنث وإن تخلل
الحنث وجده كتخلل التكفير أو المراد أعم الذي ينبغي الأول ويوافقه ما يأتي في شرح فاستدام هذه الأحوال
من قوله وإذا حنث الخ اه‍ سم (قوله كوالله لآكلن ذا ولا أدخل الدار الخ) سيأتي في قول المصنف أولا يلبس
هذا ولا هذا حنث بأحدهما قول الشارح لأنهما يمينان حتى لو لبس واحدا ثم واحدا لزمه كفارتان اه‍ وفي
الايلاء من شرح الروض فيما لو قال لأربع والله لا أجامع كل واحدة منكن إذا وطئ واحدة انحلت اليمين
وإن الشيخين بحثا عدم الانحلال إذا أريد تخصيص كل منهن بالايلاء وإن البلقيني منعه بأن الحلف الواحد على
متعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة وإن الروياني ذكره وفرع عليه أنه لو قال والله
لا أدخل كل واحدة من هذين الدارين فدخل واحدة منهما حنث وسقطت اليمين انتهى باختصار وفي
مختصر الكفاية لابن النقيب خلافه اه‍ سم.
فصل في الحلف على السكنى (قوله في الحلف) إلى قوله على ما رجحه في النهاية إلا قوله بخلاف ما إلى وكذا
وما أنبه عليه (قوله في هذا) أي فيما ذكر في هذا الفصل (قوله تحمل على حقائقها) شمل الحقائق العرفية
والشرعية كاللغوية فهي مقدمة على مجازاتها وأما إذا تعارضت تلك الحقائق فيأتي حكمه فتنبه اه‍ رشيدي
(قوله إلا أن يتعارف المجاز) قد يقال يشكل عليه مسألة الأمير المذكورة فإن المجاز متعارف فيها وكذا
مسألة الحلق المذكورة اه‍ سم (قوله أو يريد الخ) عبارة النهاية ويريد الخ بالواو (قوله فيدخل أيضا)
أي مع الحقيقة ومفهومه أنه لو أراد باللفظ غير معناه الحقيقي وحده مجازا لا تقبل إرادته ذلك ظاهرا ولا باطنا
لكن سيأتي عند قول المصنف وإن كاتبه أو راسله ما يقتضي خلافه ع ش ورشيدي وهذا إنما يرد على النهاية
فإنه اقتصر على ما هنا ولما زاد الشارح ما يأتي عن أصل الروضة فأفاد قبول إرادة المعنى المجازي وحده بقرينة
فلا مخالفة (قوله فلا يحنث أمير الخ) أي مثلا فالمراد به كل من لا يتأتى منه ذلك وإن كان غير أمير كمقطوع
اليد مثلا اه‍ ع ش (قوله أو في عموم المجاز) من إضافة الصفة إلى موصوفها أي في معنى مجازي شامل
للحقيقي وغيره (قوله وأطلق الخ) أي أما لو أراد أنه لا يحلقه لا بنفسه ولا بغيره حنث بكل منهما وكذا لو أراد أنه
لا يحلقه بغيره خاصه يحنث بكل منهما على ما أفهمه قوله قبل ويريد دخوله الخ وينبغي تخصيصه بالغير عملا
بنيته اه‍ ع ش (قوله فلا يحنث بحلق غيره له الخ) اعتمده النهاية (قوله وفي أصل الروضة هنا الخ) هذا مع
ما ذكره الشارح في أول الفصل يفيد أن اللفظ تارة يحمل على مقتضاه وذلك عند الاطلاق لأنه الأصل وتارة
على ما هو أعم منه وذلك إذا تعارف المجاز أو أريد دخوله فيه وتارة على ما هو أخص منه وذلك إذا قيد أو
خصص بقرينة أو نية أو عرف اه‍ ع ش (قوله التقييد) في أصله بخطه القيد اه‍ سيد عمر (قوله مثل
ذلك) أي أمثلة القيد والتخصيص بما ذكر (قوله وهذا) أي ما ذكره عن أصل الروضة وقوله عكس الأول
20

أي عكس ما مر أول الفصل (قوله لأن فيه) أي في الأول (قوله رجح ذلك) أي عدم الحنث في مسألة الحلق
(قوله حيث جعله) أي شيخنا عدم الحنث من زيادته أي ابن المقري على الروضة لكنه أي ذلك الجعل (قوله
فإن عبارة أصل الروضة الخ) في تطبيقه نظر (قوله وهذا صريح) أي ما ذكره أصل الروضة قبل قوله قيل
يحنث للعرف الخ فيما ذكره الخ أي في عدم حنثه بحلق الغير بأمره (قوله أو لا يجئ منه) الأولى لا يعتاد
الحالف فعله الخ (قوله أي هذه الدار) إلى قوله أي ولا نظر في المغني إلا قوله أو دار أو إلى قوله وعلى هذا التفصيل
في النهاية إلا قوله ويتردد إلى وكذا وقوله أي ولم يدركه إلى ولو خرج (قوله وهو فيها الخ) راجع لكل من
المعطوفين (قوله قال الأذرعي إن الخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك كما قاله الأذرعي الخ أي محل الاحتياج
إلى نية التحول (قوله فيه الخ) الضمير هنا وفيما بعده راجع إلى الدار فكان المناسب التأنيث كما في المغني
(قوله لا يسكنه) أي أو لا يقيمها (قوله لم يحتج لنية التحول) أي فيكفي في السلامة من الحنث الخروج حالا
اه‍ ع ش قال الرشيدي قوله إلا أن يكون المجاز متعارفا ويريده قضيته أن مجرد تعارفه لا تكفي ولعل محله
أن لم تهجر الحقيقة أخذا مما سيأتي في آخر الفصل فيما لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة وقضيته أيضا أن
المجاز الغير المتعارف لا يحمل عليه وإن أراده ويأتي ما يخالفه في الفصل الأخير قبيل قول المصنف أو لا
ينكح حنث بعقد وكيله له حيث قال لأن المجاز المرجوح يصير قويا بالنية اه‍ رشيدي وكلام الشارح حيث
عبر بأو سالم عن هذين الاشكالين (قوله لم يحتج لنية التحول الخ) قال الأذرعي وفي تحنيثه بالمكث اليسير
نظر إذ الظاهر أن قوله لا أسكنه المراد به لا أتخذه مسكنا اه‍ انتهى رشيدي (قوله فقط) أي وإن بقي
أهله ومتاعه مغني ونهاية (قوله لأنه المحلوف عليه) هذا ظاهر عند الاطلاق أما لو أراد أنه يأخذ أهله
وأمتعته لم يبرأ إلا بأخذهما فورا أيضا اه‍ ع ش (قوله ولا الخروج من أقرب البابين) أي بأن يقصده
من محل أما لو مر عليه وعدل عنه إلى غيره فينبغي الحنث أخذا مما علل به العدول إلى السطح من أنه بالعدول
عنه إلى الصعود غير آخذ الخ اه‍ ع ش (قوله لباب من السطح) أي أو إلى حائط ليخرج منه بخلاف
ما إذا كان قبالته فتخطاه من غير عدول فلا حنث اه‍ ع ش وظاهر أن هذا يجري في باب السطح أيضا فإذا
كان عند الحلف في السطح يتعين الخروج من بابه فلو عدل منه مع القدرة عليه إلى غيره حنث (قوله مع
القدرة على غيره) ظاهره ولو كان غيره أبعد منه اه‍ ع ش قول المتن: (فإن مكث بلا عذر حنث) قال عميرة
أي ولو مترددا في المكان واقتضى كلامهم أن المكث ولو قل يضر قال الرافعي هو ظاهر إن
أراد لا أمكث فإن أراد لا أتخذها مسكنا فينبغي عدم الحنث بمكث نحو الساعة انتهى أقول لعل التقييد بنحو الساعة جرى على
الغالب وإلا فينبغي أنه لو حلف لا يتخذها مسكنا مدة يبحث فيها عن محل يسكن فيه مع عدم إرادة الاستمرار على
اتخاذها مسكنا لم يحنث وإن زادت المدة على يوم أو يومين اه‍ ع ش عبارة المغني وإن تردد فيها بلا غرض
حنث وينبغي أن لا يحنث كما قال الرافعي: إن أراد بلا أسكنها لا اتخذها مسكنا لأنها تصير بذلك مسكنا اه‍
(قوله ولو لحظة) إلى قوله ولو ليلة في المغني إلا قوله وقول الغزي إلى المتن (قوله وقول الغزي) مبتدأ وقوله
يتعين الخ خبره
(قوله يسمى ساكنا الخ) إذ السكنى تطلق على الدوام كالابتداء نهاية ومغني أي وكذا الإقامة (قوله أو طرأ عليه الخ) وكذا لو كان مريضا حال حلفه على الراجح وعليه فالفرق بين كون الحلف حال العذر
وبين طرو العذر على الحلف لعله من حيث القطع والخلاف وإلا فلم يظهر بينهما فرق إذ الحلف حالة المرض
21

مانع من الحنث وكذا لو طرأ فالحالان مستويان اه‍ ع ش (قوله أو خاف الخ) ظاهره ولو كان الخوف
موجودا حال الخوف اه‍ ع ش (قوله على نحو ماله) عبارة المغني على نفسه أو ماله اه‍ (قوله لو خرج) أي
سواء كان خوفه عليه بسبب تركه لحيث لم يتيسر له حمله معه أو كان الخوف حاصلا له سواء أخذه معه أو تركه
وينبغي أن يلحق بذلك ما لو خاف أنه إذا خرج لاقاه أعوان الظلمة مثلا فيأخذون منه ذلك بسبب خروجه
في ذلك الوقت وينبغي أن المراد بالخوف غلبة الظن فلا يكفي مجرد التوهم اه‍ ع ش (قوله بما مر في العجز
الخ) عبارة النهاية بما يشق معه الخروج مشقة لا تحتمل غالبا اه‍ (قوله مما يأتي الخ) أي آنفا في شرح
وإن اشتغل بأسباب الخروج الخ (قوله وجدها) أي فاضلة عما يعتبر في الفطرة ويحتمل فضلها عما يبقى
للمفلس كما يأتي في كلام الشارح والأقرب الأول اه‍ ع ش وفيه أن قول الشارح والنهاية نعم يفهم مما يأتي
الخ كالصريح في الثاني فكيف يسوغ له مخالفتهما من غير نقل (قوله وقليل المال الخ) أي إذا كان متمولا
لأنه الذي يعد في العرف مالا اه‍ ع ش (قوله والقياس أنه عذر أيضا الخ) سكت عليه سم وأقره ع ش
(قوله أي ولم يدركه كاملا الخ) أي بأن خرج شئ منه عن وقته ولو لم يسم قضاء (قوله لأن الاكراه الخ) راجع
لقوله وكذا لو ضاق الخ (قوله ما دام يسمى عرفا زائرا) وليس من ذلك ما يقع كثيرا من أن الانسان يحلف ثم يأتي
بقصد الزيارة مع نية أن يقيم زمن النيل أو رمضان لأن هذا لا يسمى زيارة عرفا فيحنث اه‍ ع ش (قوله
وعلى هذا التفصيل الخ) لم يزد في الروض وشرحه على قوله ولا يضر عوده إلى الدار بعد خروجه منها لنقل
متاع قال الشاشي ولم يقدر على الإنابة وعيادة مريض وزيارة وغيرهما نعم إن مكث ضر قاله الأذرعي وغيره
نقلا عن تعليق البغوي وأخذا من مسألة عيادة المريض الآتية وقد يفرق بأنه هنا خرج ثم عاد وثم لم يخرج
انتهى وأراد بمسألة عيادة المريض الآتية قول الروض فلو عاد قبل خروجه وقعد عنده حنث انتهى اه‍
سم وفي المغني بعد ذكر مثل قول الروض وشرحه ما نصه ولكن الأوجه الأول اه‍ أي عدم الفرق (قوله
وخرج) إلى قول المتن أو لا يتزوج في المغني إلا قوله أي يحصل إلى المتن وقوله ويظهر إلى المتن وقوله وفارق
إلى هذا وقوله على أحد وجهين إلى وإن لم ينو وقوله ولو لم يكن لكل باب وقوله ولأنهما لا يتقدران بمدة (قوله
فينبغي حنثه الخ) عبارة المغني والأسنى ثم دخل لم يحنث ما لم يمكث فإن مكث حنث إلا أن يشتغل بجمع متاع كما في
الابتداء اه‍ (قوله مع إقامته الخ) بخلاف ما لو اجتازها كان دخل من باب وخرج من آخر لم يحنث اه‍ مغني (قوله
نوى التحول) إلى قول المتن أو لا يتزوج في النهاية إلا قوله ويراعي إلى وقيد وقوله وفارق إلى هذا وقوله
كان نوى إلى وإن لم ينو (قوله يليق بالخروج) قضيته أنه لو اشتغل بلبس ثياب تزيد على حاجة التجمل الذي
يلبس للخروج أنه يحنث وهو كما قاله ابن شهبة ظاهر اه‍ مغنى (قوله
ويراعي الخ) عبارة المغني قال الماوردي ويراعي في لبثه لنقل المتاع والاهل ما جرى به العرف من غير إرهاق ولا استعجال ولو احتاج إلى مبيت ليلة
لحفظ متاع لم يحنث على الأصح اه‍ (قوله وقيد المصنف الخ) ذكر الأسنى هذا القيد فيما إذا عاد بعد
الخروج لنقل المتاع عن الشاشي وأقره كما مر وصرح المغني هنا باعتماد الاطلاق وظاهر صنيعه اعتماده هناك
أيضا عبارته لم يحنث بمكثه لذلك سواء أقدر في ذلك على الاستنابة أم لا كما هو قضية إطلاق المصنف وإن كان
قضية كلامه في المجموع أنه إن قدر على الاستنابة أنه يحنث ولو عاد إليها بعد الخروج منها حالا لنقل متاع لم
يحنث قال الشاشي إذا لم يقدر على الإنابة وهذا يوافق قضية كلام المجموع اه‍ (قوله وقيد المصنف ذلك)
أي قولهم وإن اشتغل بأسباب الخروج الخ (قوله بما إذا لم تمكنه الاستنابة الخ) ويظهر أنه لا اعتبار بإمكان
22

الاستنابة في نقل أمتعة يحب إخفاءها عن غيره ويشق عليه اطلاعه عليها اه‍ سم عبارة ع ش أي حيث
لم يخش من الاستنابة ضررا ومنه الخوف على ظهور ماله من السراق والظلمة اه‍ قول المتن: (ولو حلف
لا يساكنه الخ) أي زيدا مثلا أو لا يسكن معي فيها أو لا سكنت معه فيها اه‍ مغني (قوله بنية التحول الخ) عبارة
المغني قال الأذرعي ويجئ هنا ما سبق من الفرق بين الخروج بنية التحول وعدمها ويبعد كل البعد أنه لو خرج
المحلوف على عدم مساكنته لصلاة أو حمام أو حانوت ونحوها ومكث الحالف في الدار أنه لا يحنث لبعده عن
العرف انتهى وهو ظاهر اه‍ (قوله وفي المكث هنا العذر الخ) وينبغي فيما لو مكث أحدهما لعذر والآخر
لغير عذر حنث الثاني دون الأول فيما إذا حلف كل لا يساكن الآخر اه‍ سم (قوله والأصح في الروضة وغيرها
الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله هذا) أي الخلاف نهاية ومغني (قوله أو مع الآخر) أي أو بفعلهما أو
بأمرهما وقوله وإلا أي وإن كان بأمر غير الحالف أما المحلوف عليه أو غيره اه‍ مغني (قوله على أحد وجهين
الخ) جزم به الروض والمغني (قوله يجاب الخ) خبر وقول مقابلة الخ (قوله وإن لم ينو الخ) عطف على قوله إن
نوى الخ. (قوله حنث بها في أي موضع الخ) أي كما هو ظاهر ولا يحنث باجتماعهما في بلد واحد كما يصرح به
مسألة التجاور ببيتين من خان اه‍ سم (قوله وليس منها) أي المساكنة اه‍ ع ش (قوله مسألة وإن صغر الخ) غاية
وقوله واتحد مرقاه أي وحشة أيضا اه‍ ع ش (قوله ولو لم يكن لكل باب) عبارة المغني والروض من شرحه فإن
لم ينو موضعا حنث بالمساكنة في أي موضع كان فإن سكنا في بيتين يجمعهما صحن ومدخلهما واحد حنث
لحصول المساكنة لا إن كان البيتان من خان ولو صغيرا فلا حنث وإن اتحد فيه المرقى وتلاصق البيتان لأنه
مبني لسكني قوم وبيوته تفرد بأبواب ومغاليق فهو كالدرب وإلا إن كانا من دار كبيرة وإن تلاصقا فلا
حنث لذلك بخلافهما من صغيرة ويشترط في الكبيرة لا في الخان أن يكون لكل بيت فيها غلق بباب ومرقي
فإن لم يكونا أو سكنا في صفتين من الدار أو في بيت وصفة حنث اه‍ وهي صريحة في اشتراط الباب لكل من
البيتين مطلقا وإنما الفرق بين الخان والدار الكبيرة باشتراط غلق ومرقي لكل منهما في الثاني دون الأول
(قوله وكذا لو انفردا الخ) ولو حلف لا يساكنه وأطلق وكان في موضعين بحيث لا يعدهما العرف متساكنين لم
يحنث أو حلف لا يساكن زيدا وعمرا بر بخروج أحدهما أو زيدا ولا عمرا لم يبر بخروج أحدهما اه‍ نهاية
قال ع ش وكذا لو حلف لا يساكنه في بلد كذا وأطلق وسكن كل منهما في دار منها فلا حنث لأن العرف
لا يعدهما متساكنين اه‍ (قوله وإن اتحدت الدار الخ) الواو حالية عبارة المغني والروض مع شرحه ولو انفرد
في دار كبيرة بحجرة منفردة المرافق كالمرقى والمطبخ والمستحم وباب الحجرة في الدار لم يحنث وكذا لو انفرد كل منهما
بحجرة كذلك في دار اه‍ (قوله قال ابن الصباغ) كذا في أصله بخطه وعبارة النهاية كالمغني ابن الصلاح
اه‍ سيد عمر (قوله أو لا يملك هذا العين الخ) ومثله ما لو حلف لا يشتري هذا ولا يبيعه وقد سبق العقد عليه
الحلف فلا يحنث بالاستدامة في ذلك لكن لو أراد اجتنابه بمعنى أنه لا يستديم الملك فيها ولم يوافقه البائع على
الفسخ مثلا أو لم يتيسر له النقل عن ملكه فيما لو حلف لا يملكها وأراد لا يستديم الملك هل يحنث بذلك أو لا
وهل عجزه عمن يشتري بثمن المثل حالا فيما لو حلف لا يستديم الملك عذر أم لا فيه نظر ونقل عن شيخنا العلامة
23

الشوبري القول بالحنث فيهما والأقرب عدم الحنث فيما لو لم يوافقه البائع على الفسخ فيما لو قال لا أشتري
وأراد ردها على مالكها ا ه‍ ع ش أقول وكذا الأقرب عدم الحنث فيما لو أراد بعدم استدامة الملك البيع
بثمن المثل حالا مثلا ولم يتيسر ذلك البيع قول المتن: (فلا حنث الخ) أي ولا تنحل اليمين فلو خرج منها ثم عاد
حنث بالدخول اه‍ ع ش (قوله ولأنهما لا يتقدران بمدة) ولان ملك الشئ عبارة عن تملكه بعد أن لم يكن وعليه
فلو لم تكن في ملكه ثم اشتراها أو نحو ذلك من كل ما يملك باختياره وحنث أما ما ملكه بغير اختياره كأن
مات مورثه فدخلت في ملكه بموته فالظاهر أنه لا يحنث لأنه إنما حلف على فعل نفسه ولم يوجد اه‍ ع ش
(قوله أو بعدم الخروج أن لا ينقل الخ) أي أو أراد بعدم الملك أن لا تبقى في ملكه فاستدام حنث أو أراد أنها
ليست في ملكه حنث وإن أزالها عن ملكه حالا اه‍ ع ش (قوله ورد ما يتوهم الخ) في صلاحية هذا الفرق
بالنسبة للحكم الذي ذكره الرافعي حتى يحتاج للرد نظر اه‍ سم (قوله فساوى
التسري الخ) أما لو استدام التسري من حلف لا يتسرى فإنه يحنث كما أفتى به الوالد رحمه الله لأنه حجب الأمة عن أعين الناس وإنزاله فيها
وذلك حاصل مع الاستدامة شرح م ر اه‍ سم قال الرشيدي قوله أما لو استدام الخ كان الأولى تأخير هذا
عن استدراك التزوج الآتي في كلام المصنف اه‍ وقال ع ش قوله كما أفتى به الوالد خلافا لابن حج اه‍
(قوله أو لا يشارك) إلى المتن في المغني وإلى قوله فلذا جرى في النهاية. (قوله أو لا يشارك فلانا الخ) ينبغي أو لا
يقارضه م ر وفي فتاوى السيوطي مسألة رجل حلف لا يشارك أخاه في هذه الدار وهي ملك أبيهما
فمات الوالد وانتقل الإرث لهما وصارا شريكين فهل يحنث الحالف بذلك
أم لا وهل استدامة الملك شركة تؤثر أم لا الجواب أما مجرد دخوله في ملكه بالإرث فلا يحنث به وأما الاستدامة فمقتضى قواعد الأصحاب أنه يحنث
بها انتهى سم على حج أي وطريق البر أن يقتسماها حالا فلو تعذرت الفورية فيه لعدم وجود
قاسم مثلا عذر ما دام الحال كذلك وكالدار فيما ذكر ما لو حلف على عدم المشاركة في بهيمة مثلا وهي مشتركة
بينهما فلا تخلص إلا بإزالة الشركة فورا إما ببيع حصته أو هبتها لثالث أو لشريكه اه‍ ع ش وقوله ولو
تعذرت الفورية الخ فيه توقف إذ إزالة الشركة بنحو النذر لشريكه أو غيره متيسرة على كل حال فليراجع
قول المتن: (فاستدام هذه الأحوال) أي المتصف هو بها من التزوج إلى آخرها اه‍ مغني قوله المتن: (حنث)
محله عند الاطلاق فإن نوى شيئا عمل به اه‍ أسنى عبارة سم محله في الشركة ما لم يرد العقد اه‍ وعبارة المغني
ولو نوى باللبس شيئا مبتدأ فهو على ما نواه قاله ابن الصلاح ولو حلف لا يشارك زيدا فاستدام أفتى ابن الصلاح
بالحنث إلا أن يريد شركة مبتدأة ولو حلف لا يستقبل القبلة وهو مستقبل فاستدام حنث قطعا اه‍ (قوله
بمضي ثلاث لحظات الخ) والمراد باللحظة أقل زمن يمكن فيه النزع اه‍ ع ش (قوله فيحنث باستدامة اللبس)
أي لأنها بمنزلة الايجاد اه‍ ع ش (قوله كل محتمل لكن قضية الخ) عبارة النهاية الأوجه الأول كما يدل له
24

قولهم الفعل المنفي الخ (قوله فهل يختص هذا) أي عدم الحنث في مسألة التختم (قوله وبهذا) أي الفرق
المذكور (قوله حنث بالاستدامة) أي عند الاطلاق قول المتن: (تحنيثه) أي المحرر اه‍ مغني وقضية قول
الشارح على ما في أكثر الخ أن الضمير للحالف بخلاف ما لو نوى ابتداء اللبس كما مر (قوله المتن باستدامة
التزوج الخ) أي وباستدامة اللبس والركوب والقيام والقعود صحيح لأنه يقال لبست يوما وركبت يوما وهكذا
الباقي اه‍ مغني (قوله على ما في أكثر) إلى قوله قال الماوردي في النهاية إلا قوله ولا تسريت وقوله وزعم
إلى ومحل وقوله ونازع إلى فإن المراد وقوله إذ حقيقته إلى والصلاة (قوله المتن لذهول) بذال معجمة وهو
نسيان الشئ والغفلة عنه اه‍ مغني (قوله عما في شرحيه) إلى قوله وزعم البلقيني في المغني إلا قوله
ولا تسريت (قوله في شرحيه) أي الرافعي (قوله قوله ولا تسريت) خلافا للنهاية كما مر (قوله اتجه الرد) أي على البلقيني (قوله وهم) أي الأصحاب (قوله ما قاله) أي
البلقيني (قوله هو الأول) أي العرف (قوله ومحل عدم
الحنث) إلى قوله ونازع في المغني قوله: فيهما) أي الحلف على عدم التزوج والحلف على عدم التطهر (قوله
بها) أي استدامتهما (قوله لم تلزمه) أي المحرم وقوله بها أي الاستدامة لا حاجة إليه قول المتن: (وصلاة) بأن
يحلف في الصلاة ناسيا أنه فيها أو كان أخرس وحلف بالإشارة مغني وأسنى (قوله ونحو نكح) استطرادي ثم
رأيت قال الرشيدي الظاهر أن لفظ نكح زاد الشارح مع مسألة الغصب فسقط من الكتبة بدليل قوله فإن
المراد في نحو نكح وقوله في الثلاثة الأول فليتراجع نسخة صحيحة اه‍ (قوله في الثلاثة الأول أي النكاح
والوطئ والغصب (قوله وبمضي يوم الخ) عطف على بانقضاء الخ (قوله إذ حقيقته) أي الصوم شرعا (قوله
الامساك الخ) المذكور في باب الصوم (قوله والصلاة الخ) بالنصب عطفا على المراد عبارة المغني قال بعضهم
ولا يخلو ذلك عن بعض إشكال إذ يقال صمت شهرا وصليت ليلة وقد يجاب بأن الصلاة انعقاد النية والصوم
كذلك كما لو قالوا في التزويج إنه قبول النكاح وقد صرحوا بأنه لو حلف أنه لا يصلي فأحرم بالصلاة إحراما صحيحا
حنث لأنه يصدق عليه أنه مصل بالتحرم اه‍ (قوله لأن ذاك) أي جعلهم المذكور (قوله قال) إلى قوله وفيما أطلقه في المغني (قوله
وفيما أطلقه في العقد نظر الخ) هذا يدل على احتياج الشركة للنية إلا أن يكون
قوله يحتاج لنية راجعا لما قبله فقط اه‍ سم. (قوله إلا أن يحمل الخ) أقول أو يجاب بأن الحنث في مسألة
الشركة ليس لاستدامة العقد بل لاستدامة الاختلاط الحاصل معه فإنه يسمى أيضا كالعقد فليتأمل
وهذا هو الموافق لما مر عن فتاوى السيوطي اه‍ سم عبارة ع ش وأما الشركة التي تحصل بعقد كأن
خلطا المال وأذن كل للآخر في التصرف فهل يكفي في عدم الحنث إذا حلف أنه لا يشاركه الفسخ وحده
أو لا بد معه من قسمة المالين فيه نظر والأقرب الأول إذا قلنا أنه يحنث باستدامتها على الراجح أما إذا قلنا بعدم
الحنث على ما اقتضاه كلام الماوردي لم يحتج للفسخ ولا للقسمة ما لم يرد بعدم المشاركة عدم بقائها اه‍ قوله:
25

(أو لا يغصب الخ) لعله معطوف على قول المصنف لا يدخلها الخ والأولى أن يقوله واستدامة الغصب ليست
بغصب وفي سم ما نصه قوله أو لا يغصب الخ تقدم التصريح بهذه المسألة فكأنه أعادها ليبين ما فيها اه‍
وعبارة المغني ولو حلف لا يغصب شيئا لم يحنث باستدامة المغصوب في يده كما جزم به في الروضة فإن قيل يقال
غصبته شهرا أو سنة ونحو ذلك كما قاله في المهمات أجيب بأن يغصب يقتضي فعلا مستقبلا فهو في معنى قوله
لا أنشأ غصبا وأما قولهم غصبه شهرا فمعناه غصبه وأقام عنده شهرا كما أول قوله تعالى: * (فأماته الله مائة عام) * أي
أماته وألبثه مائة عام أوجرت عليه أحكام الغصب شهرا وأما تسميته غاصبا باعتبار الماضي فمجاز لا حقيقة
اه (قوله ومعنى قولهم المذكور الخ) وهو أنه في دوام الغصب غاصب (قوله واستدامة السفر) إلى قوله وعلم
في المغني وإلى قوله وهو واضح في النهاية إلا قوله نعم إلى وعلم. (قوله ولو حلف لا يقيم بمحل ثلاثة أيام الخ) قياس
ذلك أنه لو حلف لا يسكن في هذه الدار ثلاثة أيام فسكن فيها ثلاثة متفرقة حنث اه‍ سم أي عند الاطلاق
(قوله ثم سافر ثم عاد الخ) تقدم في الطلاق أنه لو حلف على أنه لا يقيم بكذا مدة كذا لم يحنث إلا بإقامة ذلك
متواليا قال الشارح لأنه المتبادر من ذلك عرفا فليراجع وليحرر اه‍ رشيدي (قوله ثم عاد) أي ولو
بعد زمن طويل اه‍ ع ش (قوله كما أفتى به بعضهم) عبارة النهاية كما هو الأوجه اه‍ (قوله بخلاف ما لو
حلف لا يكلمه شهرا الخ) أي فإنه يحمل على الشهر المتتابع فلو لم يكلمه عشرة أيام ثم كلمه مدة ثم ترك كلامه
وهكذا حتى مضت مدة قدر الشهر لم يحنث لعدم التوالي اه‍ ع ش قوله، (واعترض الخ) أي الافتاء المذكور
عبارة النهاية ولا ينافيه ما في الروضة الخ لأن المعلق الخ (قوله وفرق) أي بين مسألة البعض ومسألة الروضة
(قوله هنا) أي في مسألة الروضة لاثم أي في مسألة البعض (قوله لأنها مختصة بالمسافر الخ) يؤخذ منه أنها
لو سافرت ثم عادت فمكثت مدة زائدة على ثلاثة أيام حنث وإن ما جرت به العادة من مجئ بعض أهل
البلد لبعض لو حلف فيه أنها لا تقعد في الضيافة مدة كذا أو حلف أنه لا يضيف زيدا لم يحنث بمكثها مدة ولو
طالت ولا بذهابه لزيد ولو بطلب من زيد له لطعام صنعه لأن ذلك لا يسمى ضيافة وهذا كله عند الاطلاق فإن
أراد شيئا عمل به (فرع) لو حلف لا يرافقه في طريق فجمعتهما المعدية لا حنث فيما يظهر لأنها تجمع قوما
وتفرق آخرين ونقل عن شيخنا الزيادي ما يوافقه اه‍ ع ش (قوله عينها) إلى المتن في النهاية (قوله عينها)
الظاهر أنه إنما قيد به لأجل قول المصنف الآتي ولو انهدمت الخ كما يعلم مما يأتي فيه اه‍ رشيدي (قوله
ومثلها) أي الدار وقوله فيما ذكر أي من الحنث بدخول دهليز الخ (قوله أي والمسجد) تفسير لنحو المدرسة
الخ (قوله مطلقا) أي سواء كان الدهليز مفرط الطول أم لا قول المتن: (داخل الباب) أي الذي لا ثاني بعده
فهو بين الباب والدار اه‍ مغني وبذلك يندفع اعتراض ع ش بما نصه قوله أو
بين بابين لو عبر بقوله ولو بين بابين كان أوضح لأن التعبير بما ذكر يقتضى أن التقدير أو لم يكن داخل الباب لكن كان بين بابين
ومعلوم أن هذا غير مراد اه‍ (قوله أو لا ينسب الخ) هذا الاحتمال قضية ما يأتي عن شرح الروض في الدرب
الغير المختص اه‍ سيد عمر (قوله ما يأتي) أي آنفا عن المتولي (قوله المسقف) نعت ثان للدرب (قوله حكمه
الآتي) أي من الحنث ويأتي ما فيه (قوله معقود) إلى قوله ونقلاه في النهاية (قوله إذ هو الخ) أي الطاق
26

المعقود اه‍ ع ش عبارة المغني وفسر الرافعي الطاق بالمعقود خارج الباب وهو ما يعمل لبعض أبواب
الأكابر اه‍ (قوله المعقود له) أي على الحائط فاللام بمعنى على (قوله نعم) إلى قوله وعبارتهما في المغني إلا قوله
شمله إلى نقلاه (قوله عليه) أي الطاق (قوله كالطاق) أي في عدم الحنث بدخوله (قوله انتهت) أي
عبارة الشيخين (قوله واستبعده) أي قول المتولي فإن كان الخ وكذا ضمير واستشكله (قوله واستشكله)
إلى قوله وإن لم يدخل في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله بناء إلى ولا يحنث (قوله مطلقا) أي مسقفا
كان أم لا جعل عليه باب أم لا اه‍ ع ش (قوله ويرد) أي الزركشي (قوله بمنع ذلك الخ) أي أن العرف
لا يعده الخ (قوله لأنه) أي الباب (قوله وإن لم يدخل في حدودها) في شرح الروض التصريح بخلافه وهو
قضية كلام المتولي المحكي في أصل الروضة وقوله بل ولا اختص الخ في شرح الروض أيضا التصريح بخلافه
أخذا مما أشير إليه وقوله وهو محتمل لكنه احتمال بعيد نقلا ومعنى فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله خارج
عن حدودها) ظاهره وإن كان فيها وكذا قوله بستان الخ اه‍ سم وفي دعوى الظهور نظر ظاهر (قوله
إن دخل فيها) أي في حدودها اه‍ ع ش (قوله باب إليها) أي إلى الدار قول المتن: (ولا بصعود سطح الخ)
يفيد مع قوله السابق أي والمسجد عدم الحنث بصعود سطح المسجد إذا حلف لا يدخل المسجد وإن صح
الاعتكاف عليه اه‍ سم (قوله من خارجها) متعلق بصعود فكان الأولى تقديمه على غير محوط كما في النهاية
والمغني (قوله ليس من داخلها لغة الخ) لأنه حاجز يقي الدار الحر والبرد فهو كحيطانها اه‍ مغني (قوله من
الجوانب) إلى قوله ولا يشكل في المغني إلا قوله ودخل إلى حنث وإلى قول المتن ولو أدخل في النهاية إلا قوله
المذكور (قوله من الجوانب الأربعة) فإن كان من جانب لم يؤثر قطعا اه‍ نهاية (قوله لما ذكر) هو
وقوله لأنه ليس من داخلها لغة ولا عرفا اه‍ ع ش. (قوله ودخل تحت السقف) لم يقيد به م ر اه‍ سم
أي والمغني عبارته محل الخلاف إذا لم يكن السطح مسقفا كله أو بعضه وإلا حنث قطعا إذا كان يصعد إليه من
الدار لأنه من أبنيتها كما ذكره في الروضة ونازع البلقيني فيما إذا كان المسقف بعضه ودخل في المكشوف وقال:
إن مقتضى كلام الماوردي عدم الحنث ويرد ذلك التعليل المذكور اه‍ وعبارة ع ش قوله حنث سواء
دخل تحت السقف أو لا على المعتمد شيخنا الزيادي خلافا لابن حجر اه‍ (قوله إن كان يصعد إليه الخ) ولو حلف
لا يخرج منها فصعد سطحها لم يحنث إن كان مسقفا كله أو بعضه ونسب إليه بأن كان يصعد إليه منها وإلا حنث
ومثل ذلك في التفصيل المذكور ما لو قال لا أسكنها أو لا أنام فيها أو نحو ذلك ومكث بسطحها وصورة المسألة أن
يكون بالسطح وقت الحلف أو في غيره ولم يتمكن من الخروج وإلا حنث لما مر أنه لو عدل لباب السطح حنث
اه‍ ع ش (قوله على ما تقرر) أي من التفصيل (قوله مطلقا) أي سقف أو لا اه‍ ع ش (قوله وهو)
أي قوله شرعا اه‍ ع ش (قوله أو رجلا) إلى قوله وكالساحة في النهاية إلا العزو في محلين وكذا في المغني
إلا قوله ويقاس بذلك الخروج (قوله وباقي بدنه الخ) راجع إلى المتن والشرح معا (قوله ولو أدخل) إلى المتن
عبارة المغني ولو تعلق بحبل أو جذع في هوائها وأحاط به بنيانها حنث وإن لم يعتمد على رجليه ولا إحداهما
27

لأنه يعد داخله فإن ارتفع بعض بدنه عن بنيانها لم يحنث اه‍ (قوله به) أي بالشخص اه‍ ع ش (قوله
بأن علا عليه) أي أو ساواه كما يشمله تعبير الروض وشرحه بقولهما وأحاط به البنيان بحيث لا يرتفع بعضه
عن البنيان حنث لا إن ارتفع بعضه عنه فلا يحنث انتهى اه‍ سم وتقدم عن المغني مثل ذلك التعبير
ويوافقه أيضا تعبير النهاية بمنصه فإن لم يعل عليه حنث وإلا فلا اه‍ أي إن لم يعل الشخص على البناء بأن
كان مساويا له أو دونه حنث وإن كان الشخص أعلى من البناء فلا حنث ع ش قول المتن: (ولو انهدمت الدار)
ولفظ الدار بالأسود في النهاية وليس بموجود في المحلى والمغني وكذا قضية قول الشارح الآتي كما اقتضاه سياق
المتن أنه ليس من المتن كما هو ظاهر فكتابته بالأحمر فيما بأيدينا من النسخ من الكتبة (قوله لأنها) أي أساس
الحيطان والتأنيث باعتبار المضاف إليه منها أي الدار (قوله وقضية عبارة الروضة) إلى قوله وكالساحة الخ
عبارة المغني كذا قاله البغوي في التهذيب وتبعه في المحرر وجرى عليه المصنف وعبارة الشرح والروضة إن
بقيت أصول الحيطان والرسوم حنث والمتبادر إلى الفهم من هذه العبارة بقاء شاخص بخلاف عبارة الكتاب
فإن الأساس هو البناء المدفون في الأرض تحت الجدار البارز قال الدميري وكان الرافعي والمصنف لم يمعنا النظر
في المسألة انتهى والحاصل أن الحكم دائر مع بقاء اسم الدار وعدمه وبذلك صرح المصنف في تعليقه على
المهذب فقال نقلا عن الأصحاب إنها الخ وقوله والحاصل إلى قوله وبذلك في النهاية مثله (قوله أن المراد
بالأساس شئ بارز الخ) قد يدل عليه أو يعينه ما سيأتي أنه لا حنث بالفضاء مع وضوح أنه لو لم يبق شئ بارز كانت
فضاء فليتأمل اه‍ سم (قوله وكالساحة الخ) هذا عن الشارح وليس مما في المسودة (قوله أما لو قال دارا
فكذلك الخ) عبارة الروض أي والمغني حلف لا يدخل هذه يشير إلى دار فانهدمت حنث بالعرصة أو هذه
الدار فلا إلا إن بقيت الرسوم أو أعيدت بآلتها أو لا أدخل دارا فدخل عرصة دار لم يحنث انتهى اه‍ سم
(قوله كما اقتضاه سياق المتن) فإنه صور المسألة في أصلها بقوله دارا لكن مراده هذه الدار ولهذا قدرت في
كلامه معينة اه‍ وقوله في أصلها هو قول المصنف المار ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول دهليز الخ.
(قوله لكن قضية عبارة الروضة أنه الخ) جزم بها الروض والنهاية والمغني قوله، (في هذه) أي صورة ما لو قال
دارا (قوله أما دارا فيحنث فيها الخ) خلافا للروض والنهاية والمغني كما مر (قوله مطلقا) أي بقي رسومها
أو لا (قوله ولو قال هذه) أي من غير لفظ دار اه‍ ع ش (قوله حنث مطلقا) وفاقا للمغني والروض والنهاية
(قوله عطف) إلى قوله أي أعيد في النهاية إلا قوله لزوال إلى إلا أن (قوله عطف على جملة الخ) أي باعتبار المعنى
(قوله بالمد) إلى قوله أي أعيد في المغني (قوله ومن ثم الخ) عبارة المغني تنبيه مقتضى كلامه انحلال اليمين
بذلك حتى لو أعيدت لم يحنث بدخولها وهو كذلك إن أعيدت بآلة أخرى فإن أعيدت بآلتها الأولى فالأصح
في زوائد الروضة الحنث اه‍ (قوله أي أعيد منها الخ) في حواشي الجلال البلقيني على الروضة ما نصه لم
يتعرض المصنف لما إذا أعيدت بتلك الآلة وغيرها والراجح أنه لا حنث انتهى اه‍ سيد عمر ويمكن حمل كلام
البلقيني على ما إذا لم يتميز المبنى بإحدى الآلتين عن المبنى بالأخرى وكلام الشارح والنهاية والمغني على ما إذا تميز
كان يبني الأساس بالأولى فقط والباقي بغيرها (قوله منها) من فيها اسم بمعنى البعض ونائب فاعل لقوله أعيد
(قوله ولو الأساس الخ) أي بالمراد السابق (قوله فأضافه) أي زيد الحالف والأولى وأضافه بالواو (قوله
بناء على الأصح الخ) وقد يقال إن مبنى الايمان على العرف والعرف هنا شامل للاكل بالضيافة وغيرها
28

(قوله أن الضيف يتبين الخ) قضيته أنه لو كان رفيقا حنث لأنه لا يملك وهو القياس وفاقا لم ر نعم بحث أنه لو كان
بإذن السيد لم يحنث لأنه ينتقل لملك السيد فلم يأكل الحالف إلا ملك سيده انتهى وفيه نظر فليتأمل اه‍ سم
(قوله أو حانوته) خلافا للروض ووفاقا لشرحه عبار الأول وإن حلف لا يدخل حانوت فلان حنث بدخول
ما يعمل فيه ولو مستأجرا وعبارة الثاني ونقل الروياني مع قوله إن الفتوى على الحنث في المستأجر أن الشافعي
نص على أنه لا يحنث فيه قال الزركشي وما نقله عن الشافعي نص عليه في الام والمختصر وجرى عليه الجمهور
لكن المختار ما قاله الروياني اه‍ والقياس أنه لا يحنث اه‍ ومثل الحانوت الدكان لمرادفتها للحانوت كما في
المصباح اه‍ سم قول المتن: (حنث بدخول ما يسكنها) أي الدار ومثلها في ذلك الحانوت على ما أفهمه كلام
الشارح وقوله بملك أي لجميعها فلا حنث بالمشتركة بينه وبين غيره اه‍ ع ش قول المتن: (لا بإعارة الخ) ظاهره
وإن لم يملك دارا اه‍ سم (قوله وإيصاء الخ) إلى قوله واعتمد في المغني وإلى قول المتن ولو حلف لا يدخلها في
النهاية إلا قوله وبحث إلى ولو اشترى وقوله أو خلقة (قوله واعتمد في المطلب قول جمع الخ) ضعيف اه‍ ع ش
(قوله بكل ذلك) أي بالمعار وغيره اه‍ مغني (قوله نعم ذكر جمع الخ) عبارة النهاية نعم لا يقبل الخ من غير
عز و (قوله أنه لا تقبل الخ) وهو المعتمد م ر سلطان وزيادي اه‍ بجيرمي (قوله إرادته) أي المسكن
وقوله هذه صفة الإرادة (قوله واعترضوا الخ) عبارة النهاية ولا يعترض ذلك بأنه الخ لأنه مخفف الخ (قوله
فكيف لا يقبل) الأولى التأنيث (قوله بأنه مخفف عليها
الخ) أي على نفسه اه‍ ع ش (قوله فيما فيه تغليظا الخ) أي فيما إذا دخل ما يسكنه ولم يملكه مؤاخذة له بقوله اه‍ ع ش. (قوله جميعه) الظاهر أنه احترز به عن
المشترك ويؤيده قوله الآتي أو عن بعضهما وإن قل اه‍ ع ش عبارة سم فيه دلالة على عدم الحنث بالمشترك
بينه وبين غيره وأدل منه على ذلك قول شرح الروض بعد قول الروض أو حلف لا يأكل طعامه فأكل مشتركا
أي بينه وبين غيره حنث بخلافه في اللبس والركوب اه‍ ما نصه وفي معنى اللبس والركوب السكنى ونحوها
انتهى اه‍ وعبارة المغني هذا إذا كان يملك الجميع فإن كان يملك بعض الدار فظاهر نص الام أنه لا يحنث وإن
كثر نصيبه وأطبق عليه الأصحاب كما قاله الأذرعي اه‍ (قوله وإن طرأ له الخ) ظاهره ولو بغير اختياره كأن مات
مورثه أورد عليه بعيب اه‍ ع ش (قوله فلا يحنث) إلى قوله وبحث البلقيني في المغني (قوله فلا يحنث)
أي إن كان الحلف بالله كما قيد به فيما مر اه‍ ع ش (قوله ولو اشتهرت الإضافة الخ) عبارة المغني تنبيه كان
ينبغي أن يقول بما يملكه أو لا يملكه ولكن لا تعرف إلا به ليشمل ما لو كان بالبلد دار أو سوق أو حمام يضاف
إلى رجل كسوق أمير الجيش وخان الخليلي بمصر وسوق يحيى ببغداد وخان يعلى بقزوين ودار الأرقم بمكة
29

ودار العقيقي بدمشق قال ابن شهبة: فيحنث بدخول هذه الأمكنة وإن كان من تضاف إليه ميتا لتعذر حمل
الإضافة على الملك فتعين أن تكون للتعريف اه‍ وفي سم عن الروض وشرحه ما يوافقها (قوله مطلقا)
أي سواء كان المضاف إليه مما يتصور منه الملك أم لا اه‍ أسنى (قوله فإنه يحمل) أي قوله ولد فلان (قوله
على ما للحالف) يتأمل فإن الظاهر ما للمضاف إليه كزيد هنا اه‍ ع ش عبارة المغني على ما للمحلوف عليه
اه‍ (قوله بأن اختلاف الشعر الخ) عبارة المغني بأن هذا أصل الشعر المحلوف عليه فليس هو غيره اه‍ (قوله
أي الدار والعبد) أي أو بعضهما اه‍ مغني (قوله وكذا لهما الخ) ولو لم يزل الملك بالبيع لأجل خيار مجلس
أو شرط لهما أو للبائع حنث إن قلنا الملك للبائع أو موقوف وفسخ البائع البيع فإنه يتبين أن الملك للبائع
فيتعين حنث الحالف اه‍ مغني (قوله إن أجيز البيع) ولو فسخ فهل يحنث لتبين
بقاء الملك أو لا للشك في بقاء الملك باحتمال الإجازة فيه نظر اه‍ سم وقد مر آنفا عن المغني الجزم بالأول (قوله هو مثال الخ) فلو
قال المصنف فأزال ملكه عن بعضهما بدل فباعهما لكان أولى وأعم لتدخل الهبة وغيرها اه‍ مغنى (قوله
بائنا) أي أو رجعيا وانقضت عدتها اه‍ مغني (قوله إذ الرجعية الخ) يؤخذ منه أنه لو حلف لا يبقي زوجته
على عصمته أو على ذمته فطلقها طلاقا رجعيا لم يبر فيحنث بإبقائها مع الطلاق الرجعي اه‍ ع ش (قوله
مطلقا) أي أزال ملكه عنهما أم لا (قوله ولو اشترى) إلى قوله وغلبت في المغني (قوله ولو اشترى الخ) ومثله
ما لو طلقها وتزوج غيرها (قوله ولو اشترى بعد بيعهما الخ) بقي ما لو اشترى العبد بعد بيعه وأعاد الزوجة بعد
طلاقها ثم كلمهما وينبغي الحنث اه‍ سم (قوله فإن أطلق) إلى قوله حنث ينبغي جريان ذلك فيما إذا
اشتراهما بعد بيعهما وجريان نظير ذلك في الزوجة إذا تزوجها بعد طلاقها أخرى اه‍ سم (قوله
عليها) أي الإشارة (قوله فيما مر آنفا) أي في قوله لو حلف لا يدخل هذه الدار فصارت فضاء الخ اه‍ ع ش
(قوله وعملا الخ) عطف على قوله تغليبا الخ فالأول تعليل للمتن والمعطوف تعليل لما زاده بقوله أو يريد الخ اه‍
رشيدي (قوله بتلك النية) أي إرادة أي دار أو عبد جرى عليه ملكه (قوله نيتها) أي الإشارة (قوله وإنما بطل
البيع الخ) مر قريبا أن التسمية أقوى من الإشارة وهذا منه فلا حاجة به إلى جواب فتأمل اه‍ رشيدي
(قوله وإنما بطل البيع في بعتك هذه الشاة الخ) ولو كان ذكر الشاة لسبق اللسان فينبغي عدم البطلان اه‍
سم (قوله وفارقت) أي مسألة لحم هذه السخلة (قوله بأن الإضافة فيها) أي في مسألة دار زيد هذه. (قوله
الصادقة بالابتداء والدوام) أي ابتداء ودوام فيما نحن فيه وكأنه أراد حال ملكه وبعد زواله اه‍ سم (قوله
وفي تلك) أي في مسألة لحم هذه السخلة (قوله للزوم الاسم الخ) أي اسم السخلة واللام فيه للتعليل وقوله
30

أو الصفة أو فيه للاضراب والمراد بالصفة كونه سخلة (قوله أو خلقة) هو الذي يظهر فيما نحن فيه اه‍
رشيدي (قوله فاعتبرت) أي الإضافة (قوله الحالف) إلى قوله ويأتي في المغني (قوله بالرفع) أي على أنه اسم
دام والنصب أي على أنه خبرها والخبر أو الاسم محذوف اه‍ مغني (قوله بعد زواله بملك أو طلاق) عبارة
المغني بعد زوال الملك والزوجية بالطلاق البائن ومثل زوال ملكه عن العبد ما لو أعتق بعضه كما لو حلف
لا يكلم عبدا فكلم مبعضا فإنه لا يحنث وكذا لو حلف لا يكلم حرا أو لا يكلم حرا ولا عبدا كما لو حلف لا يأكل بسرة
ولا رطب فأكل منصفة اه‍ (قوله ما مر آنفا) أي في شرح إلا أن يريد مسكنه ولا يتأتى هنا الاعتراض
السابق فإن قضية ما ادعاه عدم الحنث فليس فيه تغليظ بل تخفيف اه‍ س عبارة ع ش أي من عدم
القبول ظاهرا اه‍ (قوله وأطلق) أي أو أراد ما دام مستحقا لمنفعته كما هو ظاهر بخلاف ما إذا نوى ما دام
عقد إجارته باقيا لم تنقض مدته فإنه يحنث لأن إجارته باقية لم تفرغ ولم تنقض قال ذلك أبو زرعة أيضا اه‍
رشيدي (قوله أنه ما دام الخ) إلا سبك اسقاط أنه قول: (وأفتى) أي أبو زرعة (قوله أو أطلق) ضعيف اه‍
ع ش (قوله أخذا مما قالوه في لا رأيت منكرا إلا رفعته للقاضي الخ) سيأتي في شرح مسألة القاضي الآتية في
المتن أن هذا كلام الروضة وليس فيها ذكر الديمومة اه‍ رشيدي (قوله من أنه الخ) بيان لما قالوه (قوله من
أنه إذا رآه بعد عزله الخ) يراجع مما يأتي وغيره اه‍ سم. (قوله ولا تنحل اليمين الخ) في مطابقة هذا لما حققه
الشرح فيما يأتي نظر فتأمله معه (قوله ويبر) بفتح الباء (قوله فإن أراد الخ) عطف على قوله إن أراد بمدة الخ
(قوله بخروجه) أي الفلان اه‍ سم (قوله بوصف مناسب للمحلوف عليه الخ) أي لأن الرفع إليه
مناسب لاتصافه بالقضاء إذ لا يرفع إلا للقاضي أو نحوه وذلك الوصف الذي هو القضاء يطرأ ويزول فكان
ربط الرفع بهذا الوصف قرينة على إرادة حيثما وجد هذا الوصف فهو من دلالة الايماء المقررة في الأصول
هذا والذي سيأتي في مسألة القاضي أنه حيث نوى الديمومة انقطعت بالعزل وإن عاد إلى القضاء أي إن لم يرد
ذلك الدوام وما بعده كما هو ظاهر مما هنا وحينئذ فلا فرق بين مسألة دخول البيت ومسألة الرفع للقاضي اه‍
رشيدي (قوله في حالة الاطلاق) أي في مسألة الحلف على عدم الدخول وقول ع ش أي في مسألة القاضي
سبق قلم (قوله كالحالة الأخيرة) هي قوله فإن أراد ما دام فيه هذه المرة الخ ع ش وسم (قوله بابها) إلى قوله أما
لو لم يشر في النهاية إلا قوله وقوله إلى ولو أرادوا إلى قوله أو الطعام في المغني إلا قوله ذلك (قوله ولو أراد الخشب
الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف عند الاطلاق فإن نوى شيئا من ذلك حمل عليه قطعا فرع لو حلف
لا يركب على سرج هذه الدابة فركب عليه ولو على دابة أخرى حنث اه‍ وقوله فرع الخ في الروض مثله (قوله
أيضا) أي كالأول قول المتن: (أو لا يدخل بيتا) أي وأطلق اه‍ نهاية قول المتن: (حنث بكل بيت الخ) محل
ذلك
عند الاطلاق فإن نوى نوعا منها انصرف إليه اه‍ مغني (قوله محكم) فيدفي القصب اه‍ ع ش قوله:
31

(كما يحنث بجميع أنواع الخبز) أي فيما لو حلف لا يأكل خبزا أو طعاما (قوله إذا العادة لا تخصص الخ) قضيته
أنه لو حلف لا يدخل بيت زيد وكان العادة في محله إطلاق البيت على الدار بتمامها عدم الحنث بدخول الدار
حيث لم يدخل بيتا من بيوتها اه‍ ع ش ويأتي عن الرشيدي ما يوافقه (قوله وهي تعلق الاكل به) قضيته أنه لو
علق به غير الاكل كإن حلف لا يحمل رؤوسا أو بيضا يحنث فليتراجع اه‍ رشيدي (قوله به) وقوله لا يطلقونه
أي لفظ الرؤوس الخ (قوله فيها) أي في الألفاظ المذكورة (قوله وفرق بين تخصيص العرف الخ) جواب
سؤال منشؤه قوله إذ العادة لا تخصص الخ وما ذكره من الفرق فيه وقفة ظاهرة (قوله فهذا) أي انتفاء ذلك
الاستعمال (قوله لضعف المعارض للعموم في هذا الخ) فيه تأمل والجار متعلق بقوله وفرق الخ فالأولى الباء
بدل اللام (قوله دون ما قبله) وهو تخصيص العرف الخ (قوله بين ما ذكر) أي من الحنث بدخول نحو
الخيمة وإن كان الحالف حضريا (قوله لا يسمى دابة أصلا) فيه نظر اه‍ سم (قوله لكن مع الإضافة الخ)
انظر ما الإضافة في الخيمة (قوله ولا ينافيه) أي الفرق المذكور (قوله لنظيرها) أي الإضافة في نحو بيت
الشعر (قوله وقيد الزركشي) إلى قوله وهو يؤيد في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله مع حدوث أسماء
خاصة لها وقوله اه‍ إلى بحث (قوله بخلافها لدفع أذى الخ) أي فلا تسمى بيتا اه‍ مغني (قوله ولو ذكر البيت
بالفارسية) أي كأن قال والله لا أدخل بخانه لم يحنث بنحو الخيمة أي بغير البيت المبني لأن العجم لا يطلقونه
على غير المبني نقله الرافعي عن القفال وغيره وصححه في الشرح الصغير
اه‍ مغني قول المتن: (بمسجد) أي وكعبة اه‍ مغني (قوله وبيت الرحا) أي المعروفة بالطاحون الآن ومثله القهوة اه‍ ع ش قوله وبيت الرحا إلى
الفصل في النهاية إلا قوله كذا قال إلى وخرج وقوله قال بعضهم إلى المتن (قوله أنه بيت) جزم به النهاية والمغني
وقيده الأول بمن اعتاد سكناه عبارته أما ما اتخذ منه بيتا للسكن فيحنث به من اعتاد سكناه اه‍ قال الرشيدي قوله
من اعتاده سكنا هلا يحنث غير المعتاد لما مر ويأتي أن العادة إذا ثبتت بمحل عمت جميع المحال اه‍ وقوله هلا
يحنث غير المعتاد أيضا أي كما هو قضية إطلاق التحفة والمغني (قوله والأذرعي الخ) الذي في كلام الأذرعي جزم
لا بحث اه‍ رشيدي (قوله بخلوة في المسجد) أي لا تعد منه اه‍ نهاية أي بأن لا تدخل في وقفه ع ش
(قوله ثم رأيته) أي الأذرعي (قوله وأبوابها) أي المدرسة والرباط ونحوهما (قوله يعلم مما تقرر أن البيت
غير الدار) أي ولا نظر إلى أن عرف كثير من الناس إطلاق البيت على الدار ووجهه أن العرف العام مقدم
على العرف الخاص ويصرح بهذا كلام الأذرعي فإنه لما ذكر مثل الاطلاق الذي في الشارح هنا وقال إنه
الأصح عقبه بقوله وعن القاضي أبي الطيب الميل إلى الحنث أي فيما لو حلف لا يدخل البيت فدخل دهليز
الدار أو صحنها أو صفتها لأن جميع الدار بيت بمعنى الايواء ثم قال أعني الأذرعي قلت وهو عرف كثير من الناس
يقولون بيت فلان ويريدون داره اه‍ فعلم من كلامه أن الأصح لا ينظر إلى ذلك وبهذا علم رد بحث ابن قاسم
أن محل قولهم البيت غير الدار الخ في غير نحو مصر فإنهم يطلقون البيت على الدار بل لا يكادون يذكرون
الدار إلا بلفظ البيت فينبغي الحنث اه‍ رشيدي. (قوله أن البيت غير الدار) ينبغي أن يتأمل دعوى الغيرية
بمعنى المباينة وإن أريد بالغيرية المخالفة فلا نزاع فإن الدار اسم لجميع المنزل المشتمل على دهليز وصحن وصفة
32

وبيوت والبيت اسم لمسكن واحد جزأ من الدار أو غير جزء اه‍ سيد عمر (قوله ومن ثم قالوا لو حلف الخ)
يعلم من ذلك أنه لو حلف لا يجتمع مع زيد في بيت فلان فاجتمع في داره دون بيته لم يحنث خلافا لما بلغني أن
بعضهم أفتى بالحنث سم على حج اه‍ ع ش (قوله إن علم) إلى قوله كذا قاله في المغني (قوله إن علم به
وذكر الحلف الخ) أما لو دخل ناسيا أو جاهلا فلا حنث وإن استدام لكن لا تنحل اليمين بذلك اه‍ ع ش (قوله
ذكر المتن بعض الخ) أي بقوله ولو جهل حضوره الخ (قوله في نحو مسجد الخ) ومنه القهوة وبيت الرحا
وينبغي أن مثل ذلك ما لو حلف لا يدخل على زيد وجمعتهما وليمة فلا حنث لأن موضع الوليمة لا يختص بأحد عرفا
فأشبه نحو الحمام وصورة المسألة في المسجد ونحوه عند الاطلاق فلو قصد أنه لا يدخل مكانا فيه زيد أصلا حنث
لتغليظه على نفسه ووقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يجتمع مع فلان في محل ثم إنه دخل في محل
وجاء المحلوف عليه بعده ودخل عليه واجتمعا في المحل هل يحنث لأنه صدق عليه أنه اجتمع معه في المحل أم لا
والجواب أن الظاهر عدم الحنث لأنه إنما حلف على فعل نفسه ولم يوجد اه‍ ع ش وظاهر أن هذا عند
الاطلاق فلو قصد أنه لا يجمعهما محل أصلا فيحنث بذلك (قوله في نحو مسجد الخ) ولو دخل عليه دارا فإن
كانت كبيرة يفترق المتبايعان فيها لم يحنث وإلا حنث اه‍ مغني (قوله ورد بأنه مختص به) لم لا يحمل على
بيوت الاحشاش العامة نحو الميضأة فإنها غير مختصة وإن اختص كل واحد بمحل مخصوص فإن الظاهر أنه
إذا دخل عليه وهو في الصف المشتركة أنه لا حنث كالحمام اه‍ سيد عمر (قوله كما يأتي) إلى الفصل في المغني
إلا قوله وإن لم يسمعه إلى المتن وقوله وإن لم يقصده (قوله لما مر) أي من أن الأقوال تقبل الاستثناء (قوله إن
علم به) أي وذكر الحلف كما مر آنفا. (قوله وإن لم يقصده) وظاهر أنه لو قصد صرفه عنه لم يحنث اه‍ سم
قوله: وجزم به المتولي) معتمد اه‍ ع ش (قوله لكن نازع فيه البلقيني الخ) عبارة المغني وقال البلقيني: إنه
لا يحنث بالسلام من الصلاة لأن المحلوف عليه إنما هو السلام الخاص الذي يحصل به الانس وزوال
الهجران وهذا إنما يكون في السلام في غير الصلاة وما ذكره الرافعي أخذه من الشامل وهو بحث له اه‍
ويمكن حمل كلام الرافعي على ما إذا قصده بالسلام وكلام البلقيني على ما إذا قصد التحلل أو أطلق وقال
الزركشي ما قاله الرافعي خارج عن العرف ثم قال ويحتمل التفصيل بين أن يقصده أم لا كما في قراءة الآية
المفهمة اه‍ وهذا قريب من الحل المذكور اه‍ (قوله قال لا سيما إذا بعد الخ) أخذ ما ذكر غاية يقتضي
أن ما قبله يقتضي الحنث وإن لم يسمعه وقد تقدم أنه لا بد أن يسلم عليه بحيث يسمعه وإن لم يسمعه اه‍ ع ش
عبارة الرشيدي قوله لا سيما إذا بعد الخ فيه أن شرط الحنث كونه بحيث يسمعه كما مر اه‍ وعبارة سم قوله
بحيث لا يسمع سلامه يؤخذ استثناء ذلك من قوله السابق وكان بحيث يسمعه بل أولى اه‍.
فصل في الحلف على الأكل والشرب (قوله في الحلف) إلى قوله وإنما اتبع في المغني إلا قوله إن كان
الحالف وقوله أي قول المتن تباع وفي النهاية إلا قوله أو بعضه إلى المتن (قوله مع ذكر ما يتناوله الخ) أي وفيما
يتبع ذلك كما لو حلف لا يكلم ذا الصبي الخ اه‍ ع ش (قوله اختص بالغنم) أي ضأنا أو معزا وهل يشترط
في الحنث بها كونها مشوية أولا ويكون المعنى رؤوس ما يشوى رؤوسه أو الرؤوس التي من شأنها أن تشوى
فيه نظر والظاهر الثاني اه‍ ع ش (قوله أولا يأكل الرؤوس) أي أو الرأس اه‍ مغني (قوله أي
33

أو لا يشتر بها مثلا) أي بخلاف نحو لا يحملها أولا يمسها أخذا مما مر آنفا فليراجع اه‍ رشيدي (قوله أو
بعضه) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته لا ببعضه على الأصح إذ المراد بلفظ الجمع هنا الجنس بخلاف ما لو قال
رؤوسا فلا يحنث إلا بثلاثة اه‍ أي كاملة وفي أثناء عبارة شيخنا الزيادي فإن حلف بالله فرق بين الجمع والجنس وإن حلف
بالطلاق فلا فرق بينهما فلا يحنث إلا بثلاث فيهما ع ش عبارة سم اعلم أن الذي أفتى به شيخنا
الشهاب الرملي أنه إن عبر بالرؤوس بأل حمل على الجنس وحنث برأس لا ببعض رأس أو برؤسا بالتنكير لم
يحنث إلا بثلاث كما لو حلف لا يتزوج النساء أو نساء فإنه يحنث بواحدة في الأول وبثلاث في الثاني بخلاف ما لو
حلف بالطلاق أنه يتزوج نساء أو النساء فهو للجمع فيهما فلا يحنث إلا بالثلاث في لأن العصمة محقق فلا تزال
بالشك اه‍ بأدنى تصرف وفي الزيادي ما يوافق إفتاء الشهاب الرملي (قوله خلافا لما أفهمه الخ) عبارة
المغني تنبيه قول المصنف حنث برؤوس يقتضي أنه لا بد من أكل جمع من الرؤوس وصرح به ابن القطان في
فروعه وقال لا بد من أكل ثلاثة منها لكن قال الأذرعي إن ظاهر كلامهم الخ حتى لو أكل رأسا أو بعضه حنث
اه‍ وهذا هو الظاهر اه‍ (فقد قال الأذرعي الخ) قد يمنع أن جنس الرأس يوجد في بعض الرأس اه‍
سم (قوله وهي رؤوس الغنم) أي قطعا وكذا الإبل والبقر أي على الصحيح اه‍ مغني (قوله إن كان الحالف
ببلد الخ) وفي سم بعد ذكره عن الشهاب المحقق البرلسي بهامش المنهج كلاما طويلا يرد به كلام المنهج
ما نصه وحاصله على الأول الذي هو الأقوى في الروضة وأصلها هو الحنث مطلقا سواء كان الحالف من أهل ذلك
البلد ولا حلف فيه أو خارجه أكل فيه أو خارجه في أي محل أو بلد وإن الوجهين في أن المعتبر البلد أو كون
الحالف من أهلها مفرعان على الضعيف المقابل للأقوى المذكور خلافا لما وقع فيه الشارح تبعا لما في المنهج
وغيره اه‍ وفي المغني وكذا في ع ش عن سم على المنهج عن م ر ما يوافق ذلك الحاصل من الحنث
مطلقا عبارة الرشيدي قوله أي من أهل بلد الخ هذا واجب الاصلاح كما نبه عليه الشهاب عميرة فيما كتبه على
شرح المنهج ونقله عن ابن قاسم على التحفة محصله أنه مبنى الضعيف وهو إن الرؤوس إذا بيعت في بلد حنث
بأكلها الحالف من أهل تلك البلدة خاصة والصحيح عدم الاختصاص لأن العرف إذا ثبت في موضع عم اه‍
وعبارة الحلبي قوله إلا إن كان الحالف من بلد الخ المعتمد أنه لا يتقيد بذلك بل لو كان من غيرها كان كذلك
فمتى بيعت مفردة في محل حنث الحالف مطلقا كرؤوس النعم اه (قوله لا في غيره الخ) عبارة النهاية وظاهر
34

كلامه عدم حنثه بأكلها في غير ذلك البلد وصححه في تصحيح التنبيه لكن أقوى الوجهين في الشرحين والروضة الحنث
وقال إلا أنه الأقرب إلى ظاهر النص وهو المعتمد اه‍ وفي المغني ما يوافقها بزيادة (قوله لكن الأقوى في
الروضة كالشرحين الحنث) وهو الظاهر اه‍ مغني (قوله بلا نية له) أي بقوله ولا نية له اه‍ نهاية (قوله
ما لو نوى الخ) ولو نوى مسمى الراء س حنث بكل رأس وإن لم يبع وحده مغني ونهاية (قوله فإن اختل الخ) فيه
إن الفرض أنه لم يعارضها عرف تأمله اه‍ سم (قوله أحد الأولين) أي شمول اللغة أو اشتهارها (قوله
ومحله) أي الرجوع إلى اللغة قوله: قول المتن: (والبيض) جمع بيضة اه‍ مغني وفي الأوقيانوس أنه اسم جنس لبيضة
اه‍ وهو الظاهر (قوله إذا حلف) إلى التنبيه في المغني والنهاية إلا قوله ولو قال إلى المتن وقوله وقيل إلى ولو في
بلد قول المتن: (مزايل) أي مفارق اه‍ مغني (قوله أنه) الأولى إسقاط الضمير. قول المتن: (كدجاج الخ) تمثيل
لبائضه أو لمزايل على حذف مضاف أي كبيض دجاج اه‍ سم (قوله وغيره) كبيض الحدأة ونحوها
وقوله مطلقا أي من مأكول اللحم وغيره اه‍ ع ش (قوله فعلم الخ) أي من قوله بأن يكون من شأنه الخ
(قوله خرج بعد الموت) أفاد كلامه أن الموت لا ينجس به البيض المتصلب وهو ظاهر اه‍ ع ش (قوله كما لو
أكله مع غيره الخ) عبارة المغني ثم لا فرق في الحنث بين أكله وحده أو مع غيره إذا ظهر فيه بخلاف ما إذا أكله
في شئ لا تظهر صورته فيه كالناطف فإنه لا يخلو عن بياض البيض فلا يحنث به قاله في التتمة اه‍ (قوله وهو
حلاوة الخ) وهو المسمى الآن بالمنقوش اه‍ ع ش (قوله بر) أي ولم يحنث اه‍ سم (قوله هذا البيض
الخ) والظاهر أن مثله ما لو قال ليأكلن بيضا لعدم وجود الاسم كما يأتي فيما لو قال اكل حنطة حيث لا يحنث
بدقيقها ونحوه اه‍ ع ش (قوله لا بيض سمك) وإن بيع ببلد يؤكل فيه منفردا نهاية ومغني (قوله أما إذا
نوى شيئا فيعمل به) ظاهره أنه يقبل منه ذلك ظاهرا اه‍ ع ش عبارة المغني هذا كله عند الاطلاق فإن نوى
شيئا حمل عليه اه‍ (قوله أنه الخ) خبر ظاهر الخ وقوله يحمل أي لفظ السمك (قوله مما مر آنفا) أي في شرح
تباع فيه مفردة (قوله إذا حلف) إلى قول المتن ولحم بقر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي في اعتقاد الحالف
35

فيما يظهر وقوله إلا إن رق إلى المتن وقوله وظاهر كلام إلى لا دهن قول المتن: (ووحش وطير) أي مأكولين
ه‍ مغني (قوله لوقوع اسم اللحم الخ) فيحنث بالاكل من مذكاها سواء أكله نيئا أم لا مغني عبارة النهاية ولا
فرق في اللحم بين المشوي والمطبوخ والنيئ والقديد اه‍ قال ع ش وهل يحنث بذلك وإن اضطر إلى ذلك
بأن لم يجد غيره أم لا لأنه مكره شرعا على تناول ما ينقذه من الهلاك فيه نظر والأقرب الثاني اه‍ (قوله دون
ما يحرم) عبارة النهاية والمغني وعلم مما تقرر عدم حنثه بميتة وخنزير وذئب هذا كله عند الاطلاق فإن نوى
شيئا حمل عليه اه‍ قال ع ش قوله عدم حنثه بميتة أي وإن اضطر اه‍ (قوله أي في اعتقاد الحالف الخ)
وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته ولا يحنث بلحم ما لا يؤكل كالميتة والحمار لأن قصده الامتناع عما يعتاد أكله
ولان اسم اللحم إنما يقع على المأكول شرعا وإن قال الأذرعي يظهر إن يفصل بين كون الحالف من يعتقد حل
ذلك فيحنث وإلا فلا اه‍ قول المتن: (وكذا كرش) بكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها
كالمعدة للانسان وكبد بفتح الكاف وكسر الباء الموحدة ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها وطحال
بكسر الطاء اه‍ مغني (قوله وأمعاء الخ) وكذا الثدي والخصية في الأقرب اه‍ مغني (قوله بقانصة الدجاجة)
وهي بمنزلة المصارين لغير الطير اه‍ قاموس (قوله إلا إن رق الخ) أي كان رقيقا في الأصل كجلد الفراخ اه‍
ع ش (قوله وخد وأكارع) وينبغي أن يكون الآذان كذلك اه‍ مغني (قوله والأصح أن شحم الظهر)
أي والجنب أخذا من العلة اه‍ سم (قوله لمخالفتهما كلا منهما) فإذا حلف لا يأكل اللحم أو الشحم
لا يحنث بهما اه‍ مغني (قوله إذا لا خلاف في هذا) أي فلا يصح أن يكون معطوفا على ما قبله من مسائل
الخلاف اه‍ مغني (قوله كذلك) أي اسما وصف (قوله وهو الودك) أي الدهن وتفسير الدسم بالودك
لا يناسب ما جرى عليه في قوله الآتي أما دهن نحو سمسم الخ من شمول الدسم لدهن السمسم واللوز فإن كلا
منهما لا يسمى ودكا إذ هو كما في المختار دسم اللحم فلعل تفسيره بذلك بالنظر لأصل اللغة اه‍ ع ش قول المتن: (
يتناولهما) أي الالية والسنام اه‍ مغني (قوله وكل دهن حيواني) بقي ما لو حلف لا يأكل دهنا فهل هو
كالدسم أو كالشحم فيه نظر والأقرب الثاني فرع: لو أكل كل مرقة مشتملة على دهن فقياس ما سيأتي في
السمن أنه إن كان الدهن متميزا في المرقة حنث به من حلف لا يأكل دسما أو دهنا وإلا فلا اه‍ ع ش (قوله
لما مر الخ) الأولى بما مر كما في النهاية (قوله ويرد الخ) عبارة المغني وأجيب بأنه لما صار سمينا صار يطلق عليه
اسم الدسم وإن لم يطلق الدسم على كل لحم اه‍ (قوله هذه الكلية) أي واللحم لا يدخل في الدسم (قوله أما
دهن الخ) محترز حيواني اه‍ سم (قوله فلا يتناولهما) الأولى الافراد. (قوله على ما قاله البغوي) اعتمده
شيخنا الزيادي وعميرة اه‍ ع ش وكذا اعتمده المغني عبارته وخرج بالدهن أصوله كالسمسم والجوز واللوز
ثم قال ولا يحنث بدهن السمسم من حلف لا يأكل دهنا كما قاله البغوي وفي معناه دهن جوز ولوز ونحوهما
اه‍ (قوله وظاهر كلام وغيره الخ) عبارة النهاية لكن الأقرب خلافه كما هو ظاهر
كلام غيره الخ (قوله وظاهر كلام غيره الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله لا نحو دهن خروع) أي كدهن ميتة اه‍ مغني (قوله والذي يتجه
الخ) عبارة المغني أجيب بأنه لم يقل إنه دسم فإن قيل قد أكل فيه الدسم أجيب بأنه مستهلك اه‍ (قوله قوله
36

أنه لا يتناوله أي الدسم اللبن اه‍ ع ش (قوله البقر) إلى قوله وإن نازع في المغني وإلى قوله واستشكله في النهاية
(قوله والبقر الوحشي) بخلاف ما لو حلف لا يركب حمارا فركب حمارا وحشيا لا يحنث لأن المعهود ركوب
الحمار الأهلي بخلاف الاكل مغني وسلطان (قوله وجاموسا) أي لا عكسه اه‍ ع ش (قوله ويفرق بين تناول
الانسي للوحشي هنا الخ) الانسي لا يتناول الوحشي لا هنا ولا في غيره كما هو ظاهر وحق التعبير أن يقول بين
تناول اسم البقر مثلا للإنسي والوحشي جميعا فتأمله سم على حج ووجه ذلك أن الانسي مسمى بالعراب أو
الجاموس بخلاف البقر فإنه شامل للإنسي والوحشي فائدة: لو حلف لا يأكل طبيخا فلا يحنث إلا بما فيه
ودك أو زيت أو سمن اه‍ متن روض اه‍ ع ش (قوله أن الضأن لا يتناول الخ) كذا في المغني (قوله هنا)
حقه أن يؤخر عن قوله وعكسه كما في النهاية (قوله وإن اتحدا جنسا ثم) أي فيشملهما الغنم وينبغي أن الغنم
لا تشمل الظباء لأنها إنما يطلق عليها شاة البر اه‍ ع ش (قوله المقتضى الخ) أي اسم الغنم يعني شموله لهما (قوله
وأما الزفر في عرف العامة الخ) أي ولو كان الحال غير عامي إذ ليس له عرف خاص اه‍ ع ش (قوله ولا تتناول)
إلى قوله وقوله مقدار في المغني (قوله وجرادا) أي ومذكاة اه‍ مغني قول المتن: (لا آكل هذه) ومثل ذلك ما لو
قال لا آكل الحنطة هذم ر اه‍ سم (قوله تغليبا للإشارة) ولا يمنع الحنث فتات في الرحى وإناء العجن يدق
مدركه أخذا مما مر في أكل هذا الرغيف اه‍ نهاية قال الرشيدي قوله فتات في الرحى الخ أي بخلاف ما يخرج
من النخالة كما بحثه ابن قاسم اه‍ عبارة ع ش وخرج بقوله فتات في الرحى ما يبقى من الدقيق حول الرحى اه‍
(قوله بسل خيط الخ) أي لمنع الحنث (قوله والذي يتجه أن ما أطلقوه الخ) عبارة المغني وعلى هذا إذا تحقق
ذهاب ما ذكر لا يحنث اه‍ قول المتن: (لا آكل هذه الحنطة) بخلاف الحنطة هذه فيحنث بالجميع م ر اه‍
سم عبارة المغني تنبيه لو أخر اسم الإشارة كأن قال لا آكل الحنطة هذه فهو كما لو اقتصر على الإشارة اه‍ (قوله
فصرح) إلى قوله على ما قاله في النهاية (قوله إذا هرست) أو عصدت اه‍ نهاية (قوله على ما قاله البلقيني)
اعتمده المغني والنهاية (قوله وليس) أي التوجيه المذكور (قوله لا إن زال قشرها فقط) يتوقف في الحنث
إذا زال قشرها فقط لأنه حينئذ لم يأكل جميعها اه‍ سم قول المتن: (وسويقها) هو دقيقها بعد قليها اه‍
سم عبارة ع ش عطفه على ما قبله يقتضي أن السويق غير الدقيق لأن الطحين بمعنى المطحون اه‍ قول
المتن: (وخبزها) بضم الخاء اه‍ مغني (قوله لزوال الاسم) إلى قوله ومر في النهاية والمغني قول المتن: (رطب)
37

وقوله ولا بسرا بضم أولهما اه‍ مغني (قوله حنث بالمنصف) بضم الميم وفتح النون وكسر الصاد المهملة
المشددة لاشتماله على كل منهما فإن حلف لا يأكل رطبا فأكل غير
الرطب منه فقط أو لا يأكل بسرا فأكل الرطب منه فقط لم يحنث اه‍ مغني عبارة ع ش قد يشكل بما مر من أنه لو حلف لا يأكل رؤوسا وأكل بعض
رأس لم يحنث قال سم ما حاصله إلا إن قال إن أجزاء الرطبة متساوية فحصل الجنس في ضمن البعض ولا
كذلك الرأس اه‍ وقوله لما مر الخ أي في النهاية خلافا للشارح والمغني. (قوله لم يحنث بمنصفة) بضم الميم
وفتح النون وكسر الصاد المشددة وهي ما بلغ الارطاب فيها نصفها اه‍ شرح الروض وأقول فيه أمران الأول
أن الظاهر أن الحكم كذلك إذا بلغ الارطاب أقل من نصفها أو أكثر والثاني أنه لا يبعد جواز فتح الصاد على اسم
المفعول فليتأمل اه‍ سم عبارة المغني وإذا بلغ الارطاب نصف البسرة قبل منصفة فإن بدأ من ذنبها ولم يبلغ
النصف قبل مذنبة بكسر النون اه‍ (قوله ولا نية له) أما إذا قصد الامتناع من هذه الثمرة وكلام هذا الشخص
فإنه يحنث وإن تبدلت الصفة اه‍ مغني (قوله هذه السخلة) أي أو الخروف اه‍ مغني (قوله أو هذا
لبسر الخ) أي أو العنب فصار زبيبا أو العصير فصار خمرا أو هذا الخمر فصار خلا اه‍ مغني قول المتن: (يتناول
كل خبز) أي وإن لم يقتت اختيارا فيما يظهر اه‍ ع ش ويتناول الكنافة والسنبوسك المخبوز والبقلاوة
لأنها تخبز أولا م ر بخلاف ما إذا قليت أولا فالضابط أن الخبز يتناول كل ما خبز وإن قلي وحدث له اسم
يخصه دون ما قلي أولا فلا يتناول المقلي كالزلابية والقطايف سلطان وقليوبي اه‍ بجيرمي عبارة الرشيدي
وكذا الكنافة والقطايف المعروفة خبز وأما السنبوسك فإن خبز فهو خبز وإن قلي فلا وإن كان رقاقه مخبوزا
لأنه جدد له اسم اخر وكذا الرغيف الأسيوطي لأنه مقلي وإن كان رقاقه مخبوزا أو لا لأنه لا يسمى رغيفا من
غير تقييد م ر اه‍ سم على حج ومنه يؤخذ أن ما استمر على اسمه عند الخبز يحنث به وإن تجدد له اسم غير
الموجود عند الخبز لا يحنث به كالسنبوسك المخبوز رقاقه كان عند الخبز يسمى رقاقا فلما قلي صار يسمى
سنبوسكا بخلاف السنبوسك المخبوز على هيئته كذا فهمته من تعاليلهم وأمثلتهم فليراجع اه‍ قول المتن: (
كحنطة الخ) وخبز الملة وهي بفتح الميم وتشديد اللام الرماد الحار كغيره مغني وروض مع شرحه (قوله بتشديد
اللام) إلى قوله وكان سبب الخ في المغني وإلى قول المتن ويدخل في النهاية إلا قوله وهو إن يلت إلى نعم وقوله
ويؤيده إلى المتن وقوله وقضيته إلى المتن وقوله إلا إن خثر إلى المتن وقوله بقيدها (قوله على الأشهر) أي
وبتخفيف اللام مع المد على مقابله اه‍ ع ش قول المتن: (وذرة) هي الدخن وتكون سوداء وبيضاء اه‍
مغني (قوله عوض عن واو الخ) أي إن أصلها أما ذرو أو درى فأبدل الواو أو الياء هاء اه‍ ع ش قوله
38

: (وإن لم يعهد ببلده) بحث سم عدم الحنث إذا أكل شيئا من ذلك على ظن أن الخبز لا يتناوله أخذا مما مر في
الطلاق اه‍ رشيدي (قوله أنه لم يطرد الخ) يرد عليه رؤوس نحو طير تباع ببلد مفردة على ما جرى عليه المصنف
خلافا للأقوى في الروضة والشرحين (قوله دون البسيس) وهو المسمى الآن بالعجمية وكذا ما جفف
بالشمس ولم يخبز اه‍ ع ش (قوله نعم إن خبز ثم بس حنث به) انظر الفرق بينه وبين ملو دق الخبز وسفه الآتي
عن ابن الرفعة اه‍ رشيدي (قوله بالمثلثة) أي مخففا اه‍ مغني (قوله نعم) إلى قول المتن وبطيخ في المغني إلا
قوله أو لا يتناول إلى المتن وقوله أو لا يشرب إلى المتن وقوله كما قاله إلى بخلاف الخ وقوفه خلافا للماوردي وقوله
ويدخل فيها إلى وظاهر قولهم (قوله نعم لو صار الخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني لا إن جعله في مرقة
حسوا بفتح الحاء وتشديد الواو بوزن فعول أي مائعا يشرب شيئا بعد شئ فحساه أي شربه فلا يحنث لأنه
حينئذ لا يسمى خبزا قال في الأصل ولا يحنث بأكل الجوزنيق على الأصح وهو القطائف المحشوة
بالجوز ومثله اللوزنيق وهي القطائف المحشوة باللوز اه‍ (قوله كالحسو الخ) المراد منه أنه اختلطت
أجزاؤه بعضها ببعض بحيث صار كالمسمى بالعصيدة أو نحوها مما يتناول بالأصبح أو الملعقة بخلاف ما إذا
بقي صورة الفتيت لقما يتميز بعضها عن بعض في التناول اه‍ ع ش (قوله كما لو دق الخبز اليابس) لعله حتى
صار كالدقيق وكذا الفتيت الآتي عن الصيمري
وإلا أشكل الفرق بينهما وبين البسيس المار اه‍
سيد عمر قول المتن: (ولو حلف الخ) عبارة المغني
والنهاية والافعال المختلفة الأجناس كالأعيان لا يتناول بعضها بعضا والشرب ليس أكلا ولا عكسه فعلى هذا
لو حلف الخ قول المتن: (بإصبع) أي مبلولة نهاية ومغني (قوله وقضيته أن الابتلاع الخ) المعتمد أن البلع
أكل في الايمان لا في الطلاق م ر اه‍ سم (قوله ومر ما فيه) عبارة المغني فعد ذلك تناقضا وأجاب شيخي
عن ذلك بأن الطلاق مبني على اللغة فالبلع فيها لا يسمى أكلا والايمان مبناها على العرف والبلع فيه يسمى
أكلا والجمع أولى من تضعيف أحد الموضعين اه‍ (قوله إلا إن خثر الخ) عبارة المغني وإن جعله أي السويق
في ماء مائع غيره حتى انماع فشربه فلا لعدم الاكل فإن كان خاثرا بحيث يؤخذ منه باليد حنث اه‍ (قوله
بقيدها) وهو أن لا يكون خاثرا. (قوله ولو حلف لا يذوق الخ) عبارة المغني فروع لو حلف لا يأكل سويقا
39

ولا يشربه فذاقه لم يحنث لأنه يأكل ولم يشرب وإن حلف لا يذوق شيئا فمضغه ولفظه حنث لأن الذوق معرفة
الطعم وقد حصل ولو حلف لا يأكل ولا يشرب ولا يذوق فأوجر في حلقه وبلع جوفه لم يحنث لأنه لم يأكل ولم يشرب
ولم يذق أولا يطعم حنث بالايجار من نفسه أو من غيره باختياره لأن معناه لا جعلته لي طعاما وقد جعله طعاما
اه‍ (قوله أو لا يتناول الخ) ومثله ما لو قال لا أتناول طعاما بخلاف لا آكل طعاما فإنه لا يحنث بالشرب إذ
لا يسمى أكلا كما يأتي ثم ما ذكر قضيته أنه لا يشترط في الطعام أن يسماه في عرف الحالف فيحنث بنحو الخبز
والجبن مما لا يسمى في العرف طعاما وقياس جعل الايمان مبنية على العرف عدم الحنث بما ذكر لأن الطعام
عندهم مخصوص بالمطبوخ (فائدة) وقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق إنه لا يأكل لبنا ثم قال أردت
باللبن ما يشمل السمن والجبن ونحوهما هل يحنث بكل ذلك أم لا يحنث بغير اللبن لعدم شموله لنحو السمن
والجواب عنه بأن الظاهر الحنث لأن السمن والجبن ونحوهما تتخذ من اللبن فهو أصل لها فلا يبعد إطلاق
اسم اللبن على ذلك كله مجازا فحيث أراده حنث به اه‍ ع ش (قوله حنث بكل أنواعه) هذا الصنيع يوهم
أن قول المصنف الآتي فأكله بخبز حنث الخ لا يجري في اللبن الذي هو صريح المتن وظاهر أنه ليس كذلك
فكان الأولى خلاف هذا الصنيع اه‍ رشيدي (قوله حنث بكل أنواعه الخ) عبارة المغني ولو حلف لا يأكل
لبنا فأكل شيرازا وهو بكسر الشين المعجمة يغلى فيثخن جدا ويصير فيه حموضة أو دوغا وهو بضم الدال
وإسكان الواو وبالغين المعجمة لبن ثخين نزع زبده وذهبت مائيته أو باشتا وهو بشين معجمة وتاء مثناة فوقية
لبن ضأن مخلوط بلبن معز حنث لصدق اسم اللبن على ذلك وسواء كان من نعم أو من صيد قاله الروياني أو آدمي
أو خيل بخلاف ما لو أكل لوزا وهو بضم اللام وإسكان الواو وبالزاي شئ بين الجبن واللبن الجامد نحو الذي
يسمونه في بلاد مصر قريشة أو مصلا وهو بفتح الميم شئ يتخذ من ماء اللبن لأنهم إذا أرادوا أقطا أو غيره جعلوا
اللبن في وعاء من صوف أو خوص أو كرباس ونحوه فينزل ماؤه فهو المصل أو جبنا وتقدم ضبطه في باب السلم
أو كشطا وهو بفتح الكاف معروف أو أقطا أو سمنا إذ لا يصدق على ذلك اسم اللبن وأما الزبد فإن ظهر فيه لبن
فله حكمه وإلا فلا وكذا القشطة كما بحثه شيخنا والسمن والزبد والدهن متغايرة فالحالف على شئ منها لا يحنث
بالباقي للاختلاف في الاسم والصفة ولو حلف على الزبد والسمن لا يحنث باللبن ولو حلف لا يأكل اللبأ وهو
أول لبن يحدث بالولادة لم يحنث بما يحلب قبلها اه‍ (قوله من مأكول) أي لبن مأكول فيشمل لبن
الآدميات ويحتمل من حيوان مأكول فيخرج لبن الآدميات والأقرب الأول اه‍ ع ش وعبارة الروض
مع شرحه واللبن يتناول ما يؤخذ من النعم والصيد قال الروياني والآدمي والخيل اه‍ قول المتن: (أو مائعا
آخر) كالزيت اه‍ مغني (قوله ولو حلف الخ) أي وأطلق اه‍ ع ش (قوله نحو عنب) كالرمان والقصب
مغني وع ش (قوله بالنبيذ) وهو المأخوذ من غير العنب والخمر ما أتخذ من العنب خاصة اه‍ ع ش قول
المتن: (في عصيدة) وهي كما قال ابن مالك دقيق يلت بسمن ويطبخ قال ابن قتيبة سميت بذلك لأنها تعصد بآلة
أي تلوى اه‍ مغني (قوله ولا نية له) إلى قوله وتقوية الأذرعي في النهاية إلا قوله خلافا للماوردي قول
المتن: (رطب الخ) وفي شمول الفاكهة للزيتون وجهان أوجههما عدم الشمول اه‍ مغني وفي سم عن
م ر مثله (قوله وتين الخ) وتفاح وسفرجل وكمثرى وخوخ اه‍ مغني (قوله من كل ما يتناوله) الضمير
المستتر لاسم الفاكهة البارز للموصول (قوله أم لا كتين) ومغلق خوخ ومشمش اه‍ مغني قوله
40

: (لوقوع اسمها الخ) تعليل للمتن وقوله لأنها الخ أي الفاكهة علة للعلة. (قوله مما ليس بقوت) انظر نحو
التمر والزبيب اه‍ سم عبارة ع ش أي ما لا يسمى قوتا في العرف فلا ينافي جعلهم التمر ونحوه في زكاة
الفطر من المقتات اه‍ (قوله وعطف الرمان) ليس في الآية ذكر العنب عبارة الأسنى والمغني وإنما ذكر
المصنف الرطب والعنب والرمان لأجل خلاف أبي حنيفة فإنه قال لا يحنث بها لقوله تعالى: * (فيهما فاكهة ونخل
ورمان) * وميز العنب عن الفاكهة في سورة عبس والعطف يقتضي المغايرة قال الواحدي والأزهري وهو
خلاف إجماع أهل اللغة فإن من عادة العرب عطف الخاص على العام كقوله تعالى: * (وملائكته ورسله
وجبريل وميكال) * فمن قال ليسا من الملائكة فهو كافر اه‍ (قوله عليها) أي الفاكهة اه‍ ع ش وكذا ضمير
عنها (قوله وهو ما صرح الخ) وجزم بهذا شيخنا في الروض ولم يعزه لاحد وهو ظاهر اه‍ مغني (قوله وقيده
البلقيني الخ) عبارة النهاية نعم هو مقيد بغير ما حلي الخ قاله البلقيني اه‍ وعبارة المغني ومحله كما قاله البلقيني في
البلح في غير الذي احمر أو اصفر وحلا وصار بسرا أو ترطب بعضه ولم يصر رطبا فأما ما وصل إلى هذه الحالة فلا
توقف في أنه من الفاكهة اه‍ قال السيد عمر قد يقال لا حاجة لتقييد البلقيني لأن البلح لا حلاوة فيه وما حدثت
فيه الحلاوة فبسر لا بلح نعم يقال ثم ما يوجد فيه حلاوة لها وقع قبل تغير اللون إلى الصفرة أو الحمرة فهل يقال له
حينئذ بلح لبقاء الخضرة أو بسر لوجود الحلاوة محل تأمل وعلى الأول يتجه التقييد للبلح اه‍ (قوله بغير ما حلا)
أي ولو أدنى حلاوة اه‍ حلبي (قوله من نحو بسر الخ) بيان لما حلا قول المتن: (وليمون) بفتح اللام وإثبات
النون في آخره والواحدة ليمونة اه‍ مغني قول المتن: (ونبق) طريه ويابسه وهو ثمر شجر السدر اه‍ مغني (قوله
وقيده) أي النارنج (قوله واعتمده البلقيني الخ) عبارة المغني بل قال بعضهم إن الطري منهما أي النارنج
والليمون ليس بفاكهة عرفا وإنما يصلح به بعض الأطعمة كالخل اه‍ قول المتن: (وبطيخ) عبارة النهاية والمغني
والمحلي وكذا بطيخ بزيادة كذا في المتن وزاد الثاني في شرحه بكسر الباء الموحدة وفتحها اه‍ ثم ذكر ما يصرح بأن
قول المصنف في الأصح راجع لما بعد كذا من البطيخ ولب فستق الخ (قوله أو هندي) أي أخضر اه‍ ع ش
(قوله بضم ثالثه وفتحه) زاد المغني اسم جنس واحده فستقة اه‍ قول المتن: (وبندق) بموحدة ودال مضمومتين
كما عبر به المنصف وغيره وبالفاء كما عبر به الأزهري وغيره اه‍ مغني (قوله وتقوية الأذرعي الخ) عبارة المغني
أما البطيخ فلان له نضجا وإدراكا كالفواكه وأما اللبوب فإنها تعد من يابس الفاكهة والثاني المنع لأن ذلك
لا يعد في العرف فاكهة واختاره الأذرعي اه‍ وكذا في النهاية إلا قوله واختاره الخ (قوله بأنها) أي البطيخ
ولب فستق ولب بندق ولب غيرهما قول المتن: (لا قثاء وخيار) (تنبيه) ظاهر كلامهم أن القثاء غير
الخيار وهو الشائع عرفا ويؤيده ما في زيادة الروضة في باب الربا إن القثاء مع الخيار جنسا ولكنه نقل
في تهذيبه عن الجوهري إن القثاء الخيار ولم ينكره اه‍ مغني (قوله وتعجب بعضهم الخ) عبارة المغني قال
الفزاري ومن العجب أن الخيار لا يكون من الفاكهة مع أن لب الفستق من الفاكهة والعادة جارية بجعل
الخيار في أطباق الفاكهة دون الفستق والبندق اه‍ (قوله وعدلب البندق) عطف على إسقاط الخيار
(قوله وذلك اللب الخ) أي وإن ذلك الخ (قوله من يابسها) أي الفاكهة وكذا ضمير عنها (قوله من كل)
بالتنوين (قوله ما ذكر) أي الرطب في الثمر واليابس والرطب في الفاكهة (قوله ما لا يلي الخ) يعني
طرفها ومنتهاها المقابل لطرفها المتصل بالقمع (قوله وهو قاض الخ) محل تأمل (قوله من هذا) أي التمر
41

قول المتن: (لم يدخل هندي الخ) أي فلا يحنث بأكله اه‍ مغني (قوله هو الأخضر) أي بسائر أنواعه جبليا كان أو غيره أحمر
كان أو غيره حاليا كان أو غيره اه‍ ع ش. (قوله بأنه الآن لا ينصرف البطيخ إلا إليه) أي
الأخضر وحينئذ فالأوجه الحنث به ودعوى إنه لا عبرة بالعرف الطارئ كالعرف الخاص ممنوعة اه‍ نهاية
قال الرشيدي قوله وحينئذ فالأوجه الحنث به أي وعدم الحنث بغيره كما نقله ابن قاسم عن إفتاء والد الشارح
ثم قال وعليه فهل يعم الحنث غير الديار المصرية والشامية على قياس ما قيل في خبز الأرز وفي الرؤوس فيه نظر
اه‍ وقضية القاعدة أن العرف إذا وجد عم العموم هنا وهو قضية إطلاق الشارح اه‍ رشيدي عبارة المغني
فينبغي الحنث به كما جرى عليه البلقيني والأذرعي وغيرهما اه‍ (قوله وقد يجاب الخ) وفاقا لشيخ الاسلام
وخلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله وبه فارق الخ) أي بقوله في تجديد اسم الخ (قوله ولا يتناول) إلى قوله
كما صرح في المغني إلا قوله أي بالمعنى إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله وإن أطال إلى لا الدواء قول المتن: (قوتا)
وهل يدخل التمر والزبيب واللحم في القوت لمن يعتاد كلا منها أو لا وجهان أوجههما كما قال شيخنا عدم
دخولها إذا لم يعتد اقتياتها ببلد الحالف بخلاف ما لو اعتيد ذلك أو كان الحالف يقتاتها اه‍ مغني وفي سم
بعد ذكر كلام شيخ الاسلام المذكور ما نصه وقال شيخنا الشهاب الرملي الأصح الدخول اه‍ أي مطلقا
قول المتن: (وأدما) ومن الادم الفجل والثمار والبصل والملح والشيرج والتمر مغني وروض مع شرحه
(قوله وإن أطال البلقيني في النزاع فيه) أي في كون الطعام يتناول ما ذكر وقال عرف الديار المصرية إن
الطعام هو المطبوخ فلا يحنث إلا به اه‍ مغني (قوله لا الدواء الخ) قياسه أن الطعام لا يشمل الماء أيضا لعدم
دخوله فيه عرفا اه‍ ع ش (قوله ما بجنسه حامض) أي ما في جنسه حموضة ممتزجة بالحلاوة بأن يكون طعمه
فيه حموضة وحلاوة وإن قلت الحموضة اه‍ ع ش (قوله والحلوى تختص بالمعمول من حلو) أي على الوجه
الذي يسمى بسببه حلوى بأن عقدت على النار أما النشاء المطبوخ بالعسل فلا يسمى عرفا حلوى فينبغي أن لا
يحنث به من حلف لا يأكلها ولا بالعسل وحده إذا طبخ على النار لأنه لا بد في الحلوى من تركبها من جنسين
فأكثر اه‍ ع ش عبارة المغني والحلوى كل ما اتخذ من نحو عسل وسكر من كل حلو ليس في جنسه حامض
كدبس وقند وفانيد لا عنب الخ وأما السكر والعسل ونحوهما فليس بحلوى بدليل خبر الصحيحين إنه
(ص) كان يحب الحلوى والعسل فيشترط في الحلوى أن تكون معقودة فلا يحنث إذا حلف لا يأكل
الحلوى بغير المعمول بخلاف الحلو قال في الروضة وفي اللوزنيج والجوزنيج وجهان والأشبه كما قال الأذرعي
الحنث لأن الناس يعدونهما حلوى قال الأذرعي ومثله ما يقال له المكفن والخشكنان والقطايف وإذا
قصرت الحلوى كتبت بالياء وإلا فبالألف اه‍ (قوله أي بالمعنى المذكور الخ) وفي أصل الروضة التصريح
بأن منها المعمولة من الدبس والمتبادر منه دبس العنب لا سيما بدمشق وطن الإمام النووي رحمه الله تعالى
فليحرر اه‍ سيد عمر أقول وجنس الدبس ليس فيه حامض كما هو معروف وإن كان في جنس ما يتخذ منه
الدبس حامض كالعنب قول المتن: (من هذه البقرة) التاء فيها للوحدة فتشمل الثور اه‍ ع ش قول المتن: (
دون ولد الخ) قياس ذلك أنه لو حلف لا يأكل من هذه الدجاجة مثلا لم يحنث ببيضها ولا بما تفرخ منه وبقي
هل يشمل الدجاجة الديك فيحنث بأكله فيما لو حلف لا يأكل دجاجة لأن التاء فيها للوحدة أم لا فيه نظر
والأقرب الأول وقوله ولبن أي وما يتولد منه اه‍ ع ش (قوله وهو) أي غير ما مر (قوله فيتناول نحو شحم
42

الخ وأما الجلد فإن جرت العادة بأكله مسموطا حنث به وإلا فلا اه‍ مغني (قوله أو ما سما بنفسه الخ) انظر ما
الفرق بين التعريفين ويظهر أنهما متساويان وأو للتنويع في التعبير (قوله فثمر لها مأكول الخ) بقي
ما لو لم يكن لها مأكول من ثمر وغيره هل تحمل اليمين على غير المأكول بقرينة عدم المأكول اه‍ سم
(قوله لها مأكول الخ) إلى قوله قال في النهاية (قوله حملا) إلى قوله أي المسمى بالتنبل في المغني (قوله قال)
أي البلقيني (قوله كبعض ورق الخ) الأولى كورق بعض الخ كما في المغني (قوله أي المسمى) أي الورق
ويحتمل شجر الهند (قوله كبعض ورق شجر الهند الخ) وكورق العنب فيحنث بأكله كما في الزيادي اه‍
بجيرمي (قوله أنها) أي الأوراق المعتاد أكلها. (قوله كرؤوس تباع الخ) أي كرؤوس الانعام (قوله وإنها
كرأس نحو حوت الخ) هذا التردد مبني على كلامه السابق في أوائل الفصل وقد بينا هناك اختلاله اه‍ سم
(قوله بالثانية) وهي رأس نحو حوت (قوله أما إذا لم تتعذر) إلى قوله نعم في المغني والنهاية (قوله لا يشرب
من ماء النهر الخ) ولو حلف لا يشرب ماء هذا النهر أو الغدير لم يحنث بشرب بعضه اه‍ نهاية عبارة
المغني فروع لو حلف لا يشرب من هذا الكوز فجعل ماءه في غيره وشربه لم يحنث لأن اليمين تعلقت
بالشرب من الكوز ولم يوجد وإن حلف لا يشرب من ماء هذا النهر أو لأشربن منه فشرب من مائه في كوز
حنث في الأولى وبر في الثانية وإن قل ما شربه أو حلف لا أشرب أو لأشربن ماء هذا الكوز أو الإداوة أو نحو
ذلك مما يمكن استيفاؤه شربا في زمان وإن طال لم يحنث في الأولى ولم يبر في الثانية بشرب بعضه بل بشرب
الجميع لأن الماء معرف بالإضافة فيتناول الجميع قال الدميري ولو قال لا أشرب ماء النيل أو ماء هذا النهر أو
الغدير لم يحنث بشرب بعضه اه‍ ولو حلف ليصعدن السماء غدا حنث في الغد فإن لم يقل غدا حنث
في الحال أو لأشربن ماء هذا الكوز وكان فارغا وهو عالم بفراغه أو لأقتلن زيدا وهو عالم بموته حنث في الحال
وإن كان فيه ماء فانصب منه قبل مكان شربه فكالمكره أو لأشربن منه فصبه في ماء وشرب منه بر إن علم
وصوله إليه ولو حلف
لم يشربنه من الكوز فصبه في ماء وشربه أو شرب منه لم يبر وإن علم وصوله إليه لأنه لم يشربه من الكوز فيهما ولم يشرب جميعه في الثانية ولو حلف أنه لا يشرب ماء هذا النهر أو نحوه أو لا يأكل
خبز الكوفة ونحوها أو لا يصعد السماء لم تنعقد يمينه لأن الحنث في ذلك غير متصور ولو حلف لا يشرب ماء
فراتا أو من ماء فرات حنث بالماء العذب من أي موضع كان لا بالمالح أو من ماء الفرات حمل على النهر المعروف
ولو حلف لا يشرب الماء حنث بكل ماء حتى بماء البحر وشرب ماء الثلج والجمد لا أكلهما فشربهما غير أكلهما
وأكلهما غير شربهما والثلج غير الجمد اه‍ (قوله واستدل له) أي لما في الجامع (قوله ورده) أي النقل وقوله
بأن الذي فيه أي في الجامع (قوله ورده ابن الرفعة الخ) اعتمده المغني (قوله لأنه) أي لبس الخاتم في غير الخنصر
العادة فيها أي في حق المرأة دون الرجل (قوله له) أي للذي في الجامع من حنث المرأة لا الرجل وقوله هو أي
ابن الرفعة (قوله يحنث) أي باللبس في غير الخنصر مطلقا أي رجلا كان أو امرأة (قوله ثم بحث) أي الأذرعي
(قوله وغيرها) أي من الوسطى والسفلى (قوله وهذا هو الأقرب) أي ما قاله الأذرعي نقلا وبحثا (قوله
وليس) أي الامر كما ذكره البغوي أي من قياس الخاتم على القلنسوة (قوله لأن ذاك) أي لبس القلنسوة
في الرجل وقوله وهذ أي لبس الخاتم في غير الخنصر
43

(قوله من كراهته) أي لبس الخاتم في غير الخنصر.
فصل في صور منثورة (قوله لو حلف لا يتغدى الخ) ولو حلف لا يشم بفتح الشين المعجمة وحكى
ضمها الريحان بفتح الراء حنث بشم الضيمران وهو بفتح الضاد المعجمة وإسكان الياء التحتية الريحان
الفارسي لانطلاق الاسم عليه حقيقة وإن شم الورد أو الياسمين لم يحنث لأنه مشموم لا ريحان ومثله البنفسج
والنرجس والزعفران ولو حلف إنه يترك المشموم حنث بذلك دون المسك والكافور والعنبر لأنها طيب
لا مشموم ولو حلف على الورد والبنفسج لم يحنث بدهنهما اه‍ مغني (قوله أو بعضها) إلى قوله ومر في المغني
وإلى قوله ولا ينافي ما تقرر في النهاية إلا قوله كما مر إلى وفارق (قوله لأن الأصل براءة ذمته الخ) أي وعدم
نحو الطلاق اه‍ رشيدي قوله (والورع أن يكفر) أي في الصورتين اه‍ ع ش (قوله لم يحتج إلا إلى
أكل ما في جانب الاختلاط الخ) أي ويبر بذلك فيما لو حلف ليأكلنها كما هو ظاهر اه‍ رشيدي قول المتن: (
فإنما يبر بجميع حبها) أي وإن ترك القشر وما فيه مما يتصل بالحب المسمى بالشحم وقياس ذلك أنه لو حلف
ليأكلن هذه البطيخة بر بأكل ما يعتاد أكله من لحمها فلا يضر ترك القشر واللب ثم يبقى النظر في أنه هل يشترط
أكل جميع ما يمكن عادة من لحمها أو يختلف باختلاف أحوال الناس والأقرب الثاني اه‍ ع ش (قوله
فترك حبة) أي أو بعضها كما يأتي ع ش (قوله ومر في فتات الخبز) أي مر في الطلاق اه‍ رشيدي أي
وعن قريب في شرح ولو قال مشيرا إلى حنطة الخ (قوله يدق مدركه) أي إدراكه بحيث لا يسهل التقاطه عادة
باليد وإن أدركه البصر اه‍ ع ش (قوله أو لا يلبس هذا الخ) ومثل هذا الثوب هذا الشاش أو الرداء
مثلا فيما يظهر حيث قال لا ألبسه وأما لو قال لا أرتدي بهذا الثوب أولا أتعمم بهذه العمامة أو لا ألف هذا
الشاش فهل هو مثل اللبس فيبر بسل خيط منه أو مثل ركوب الدابة فلا يبر بذلك فيه نظر والأقرب الأول
اه‍ ع ش (قوله فسل منه خيط) أي قدر أصبع مثلا طولا لا عرضا وليس مما خيط به بل من أصل منسوجه
اه‍ ع ش وقوله لا عرضا فيه نظر ظاهر وقوله وليس الخ فيه تردد (قوله كما مر) أي في شرح ولو قال مشيرا
إلى حنطة (قوله بقيده) أي بأن يكون نحو مقدار أصبع مما يحس ويدرك (قوله أو لا أركب) أي هذا الحمار
أو السفيه اه‍ نهاية أي أو على هذه البرذعة فيما يظهر ومثل ما ذكر في عدم البر بقطع جزء منه ما لو حلف
لا يرقد على هؤلاء الطراريح أو الطراحة أو الحصير أو الاحرام فيحنث بالرقاد على ذلك وإن قطع بعضه لوجود
مسماه بعد القطع وكذا لو فرش على ذلك ملاءة لأن العرف يعده رقد عليها بل هذا هو المعتاد في النوم على
الطراحة فتنبه له ولا تغتر بما نقل من خلافه عن بعض أهل العصر اه‍ ع ش (قوله أو لا أركب أو لا أكلم
الخ) عطف على قوله لاأساكنك الخ وقوله بأن القصد الخ على قوله بأن المدار الخ (قوله بأن القصد هنا النفس)
أي وهي موجودة ما بقي المسمى ولا كذلك اللبس لأن المدار فيه على ملامسه البدن لجميع أجزائه اه‍ نهاية
قال ع ش قوله ولا كذلك اللبس قضية التعبير باللبس جريان هذا في الثوب من نحو زر موزة وقبقاب
وسراويل فيبر في الكل بقطع جزء من المحلوف عليه حيث كان من غير ما خيط به اه‍ (قوله إذا سل خيطا منه)
44

أي وإن قل حيث كان يحس ويدرك اه‍ ع ش (قوله لأنه حلف) إلى قوله ثم ما تقرر في المعني إلا قوله
أولا آكلن إلى فيتعلق وقوله في الأولى إلى بهما قول المتن: (معا) أي في مدة واحدة وقوله أو مرتبا أي بأن يلبس
أحدهما ثم نزعه ثم لبس الآخر (تنبيه) قد استعمل المصنف معا للاتحاد الزمان وفاقا لثعلب وغيره
لكن الراجح عند ابن مالك خلافه اه‍ مغني (قوله لأنهما) إلى قوله وقد بالغ في النهاية إلا قوله كان كهذين
وقوله وإن فرقهما إلى ثم ما تقرر (قوله ثم واحدا الخ) وظاهر أن ما يفيده ثم من الترتيب ليس بقيد (قوله
أو لا آكلن الخ) عطف على لا آكل هذا وهذا (قوله في الأولى)
أي لا آكل هذا وهذا وقوله في الثانية أي لا آكلن هذا وهذا الخ (قوله لتردده بينه) أي بين هذين أو بين أحدهما عبارة المغني لتردده بين
جعلهما كالشئ الواحد أو الشيئين اه‍ (قوله لكن رجح الخ) أنظره في الثانية اه‍ سم وقد يقال إن
قول الشارح لتردده الخ راجع للأولى فقط كما إن قوله ثم ما تقرر الخ راجع للثانية فقط فلا إشكال (قوله
ويدونها النفي المجموع الخ) وفي سم بعد سرد كلام المغني والدماميني والشمني ما نصه فأنت ترى كلام
الثلاثة يفيد احتمال المعنيين عند النحاة وكلام المغني والشمني يفيد أنه ظاهر في نفي كل منهما فانظر مع ذلك
جزمه عن النحاة بقوله وبدونهما لنفي المجموع والله أعلم اه‍. (قوله حتى تتعدد اليمين) وفائدة تعددها في
الاثبات تعدد الكفارة إذا انتقى البر اه‍ سم عبارة الرشيدي لعل مراد المتولي بتعدد اليمين أنه لو تركهما
لزمه كفارتان لا إنه إذا فعل أحدهما بر إذ لا وجه له فليراجع اه‍ (قوله توقفا فيه الخ) والمعتمد الأول من
أنه يمين واحدة بناء على الصحيح عند النحويين أن العامل في الثاني هو العامل في الأول بتقوية حرف العطف
وكلام المتولي مبنى على المرجوح عندهم إن العامل في الثاني فعل مقدر اه‍ نهاية قال الرشيدي قوله وكلام
المتولي مبني على المرجوح الخ قد يقال لو بنى المتولي كلامه على المرجوح لقال بالتعدد في جانب النفي أيضا
مع أنه غير قائل به كما يعلم من إلزام الروضة له به كما مر اه‍ (قوله من تصرفه) أي من فهمه بلا نقل (قوله لا يحنث
إلا بلبسهما الخ) قد يتوقف فيه ويقال ينبغي الحنث لأن معناه لا ألبس أحدهما وبلبس واحد صدق عليه أنه
لبس الاحد اه‍ ع ش عبارة سم اعلم أن الذي قرره الرضي وغيره أن العطف بأو بعد النفي لاحد المذكورين
أو المذكورات بحسب أصل وضع اللغة ولكل واحد بحسب استعمال اللغة فما رجحاه نظرا فيه إلى الأول أن
سلما ما قرره هؤلاء اه‍ (قوله بمنع الخ) متعلق بقوله وردا (قوله وما في الآية) أي من نفي كل منهما (قوله
ولو عطف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله لكن قضيته إلى المتن وقوله أو نسي وقوله ومثله إلى المتن (فروع) لو
45

حلف لا يلبس شيئا فلبس درعا أو خفا أو نعلا أو خاتما أو قلنسوة أو نحوها من سائر ما يلبس حنث لصدق الاسم
بذلك وإن حلف لا يلبس ثوبا حنث بقميص ورداء وسراويل وجبة وقباء ونحوها مخيطا كان أو غيره من قطن
وكتان وصوف وإبريسم سواء ألبسه بالهيئة المعتادة أم لا بأن ارتدى أو اتزر بالقميص أو تعمم بالسراويل
لتحقق اسم اللبس والثوب لا بالجلود والقلنسوة والحلي لعدم اسم الثوب نعم إن كان من ناحية يعتادون لبس
الجلود ثيابا فيشبه كما قال الأذرعي: أن يحنث بها ولا يحنث بوضع الثوب على رأسه ولا بافتراشه تحته ولا بتدثره
لأن ذلك لا يسمى لبسا وإن حلف على رداء أنه لا يلبسه ولم يذكر الرداء في يمينه بل قال لا ألبس هذا الثوب
فقطعه قميصا ولبسه حنث لأن اليمين على لبسه ثوبا فحمل على العموم كما لو حلف لا يلبس قميصا منكرا أو معرفا
كهذا القميص فارتدى أو اتزر به بعد فتقه لزوال اسم القميص فلو أعاده على هيئته الأولى فكالدار العادة
بنقضها وقد مر حكمها ولو قال لا ألبس هذا الثوب وكان قميصا أو رداء فجعله نوعا آخر كسراويل حنث
بلبسه لتعلق اليمين بعين ذلك الثوب إلا أن ينوي ما دام بتلك الهيئة أو لا ألبس هذا القميص أو
الثوب قميصا فارتدى أو اتزر أو تعمم لم يحنث لعدم صدق الاسم بخلاف ما لو قال لا ألبسه وهو قميص وإن
حلف لا يلبس حليا فلبس خاتما أو مخنقة لؤلؤ وهي بكسر الميم وتخفيف النون مأخوذة من الخناق بضم
الخاء وتخفيف النون موضع المخنقة من العنق أو تحلى بالحلي المتخذ من الذهب والفضة والجواهر ولو
منطقة محلاة وسوارا وخلخالا ودملجا سواء أكان الحالف رجلا أو امرأة حنث لأن ذلك يسمى حليا ولا يحنث
بسيف محلى لأنه ليس حليا ويحنث بالخرز والسبج بفتح المهملة والموحدة والجيم وهو الخرز الأسود بالحديد
والنحاس إن كان من قوم يعتادون التحلي بهما كأهل السودان وأهل البوادي وإلا فلا كما يؤخذ من كلام
الروياني مغني وروض مع شرحه (قوله بمهلة) أي عرفا اه‍ ع ش (قوله فضلا عن قيده) وهو
التراخي اه‍ ع ش أي أو عدمه قول المتن: (أو ليأكلن ذا الطعام الخ) أي وإن كان أكله محرما عليه
اه‍ ع ش (قوله أو نسي) أي واستمر نسيانه حتى مضي الغد اه‍ سم (قوله الآتي) أي آنفا (قوله
حيث لا ضرر) وينبغي أن المراد ضرر لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم كما يفهمه قوله كما علم الخ أي فإن
أضره لم يحنث بترك الاكل لكن لو تعاطى ما حصل به الشبع المفرط في زمن يعلم عادة أنه لا ينهضم الطعام
فيه قبل مجئ الغد هل يحنث لتفويته البر باختياره كما لو أتلفه أو لا فيه نظر والأقرب الأول لما ذكر وينبغي
أن يأتي مثل هذا التفصيل فيما لو حلف ليأكلن ذي الرمانة مثلا فوجدها عافنة تعافها الأنفس ويتولد
الضرر من تناولها فلا حنث عليه ويكون كما لو أكره على عدم الاكل اه‍ ع ش (قوله على ما ذكرته) أي
من شبع يضر الاكل معه (قوله لتفويته) إلى قول المتن: بأكل في المغني. (قوله ومن ثم ألحق قتله لنفسه الخ)
46

لقائل أن يقول لا معنى لالحاقه به إلا حنثه إذا جاء الغد ومضى وقت التمكن إذ الحنث إنما يكون حينئذ كما
سيأتي لكن يرد حينئذ بحث وهو أن يلزم تحنيث الميت وهو غير شائع وكقتله لنفسه قتل غيره له قبل الغد إذا
تمكن من دفعه له فلم يدفعه كما في الناشري ونقله عن البلقيني وفيه ما علمت في قتله لنفسه ثم رأيت قول الشارح
الآتي فلو مات قبل ذلك لم يحنث وهو ينافي قوله ومن ثم ألحق الخ فتأمله وفي شرح الروض في الصوم في
الكلام على تأخير قضاء رمضان عن الزركشي في مسألتنا عدم الحنث فراجعه وأيضا قد يقال قياس ذلك
الالحاق الحنث في مسألة ابن الرفعة الآتية إذا وقع الخلع قبل التمكن من السفر لكنه مشكل إذ الحنث إنما
يكون بعد زمن التمكن فإن حنث بعده لزم الحنث بعد الخلع فإن كان مع نفوذ الخلع لم يمكن إذ لا حنث مع
البينونة أو مع بطلانه فكيف يبطل بطلاق بعده وأما الخبث بعد الموت فممكن اه‍ سم (قوله لأنه به مفوت
لذلك) وليس منه فيما يظهر ما لو قتل عمدا عدوانا وقتل فيه ولو بتسليمه نفسه لجواز العفو عنه من الورثة اه‍
ع ش (قوله دفع آكله) أي من الهرة أو الصغير مثلا اه‍ مغني (قوله أرادوا الاكراه الخ) عبارة المغني أرادوا
به ما إذا حلف باختياره ثم أكره على الحنث أما الخ (قوله كأدائه الدين الخ) الكاف فيه للتنظير لا للتمثيل
لأن أداء الدين ليس إتلافا ولكنه تفويت للبر اه‍ ع ش (قوله في الصورة التي ذكرتها) أي من قوله
أو ليقضينه حقا الخ اه‍ ع ش (قوله أو بعده الخ) هذا بالنظر لقوله كأدائه الدين الخ يقتضي تصور أداء الدين
بعد الغد وقبل التمكن ولا يخفى استحالته اه‍ سم (قوله ثم الأصح) إلى المتن في المغني. (قوله فلو مات قبل ذلك الخ)
أي والفرض أنه أتلفه عامدا عالما مختارا قبل الغد كما هو صريح العبارة وحينئذ فعدم الحنث هنا مشكل
على قوله السابق ومن ثم ألحق الخ إذ هو في كل منهما مفوت للبر باختياره فتأمل سم على حج وقد
يفرق اه‍ رشيدي (قوله فعليه الخ) أي على كل هذين الوجهين (قوله كما مر) أي آنفا قبيل قول المصنف
وقبله قولان الخ (قوله بعد تمكنه من الفعل) أي ولم يسافر وكان وجه هذا التقييد أن الحنث إنما هو بعد
مضي زمن التمكن أخذا من قوله السابق ثم الأصح أنه يحنث الخ فإذا خالع قبل التمكن لم يمكن وقوع الطلاق بعد زمن التمكن لتأخره عن زمن الخلع فهي حينئذ بائن لا يلحقها طلاق وهذا التقييد موافق لما تقدم في
الطلاق في مسألة ابن الرفعة لكن قياس قوله السابق ومن ثم الحق الخ خلافه اه‍ سم (قوله فإنه يقع
47

عليه الثلاث قبل الخلع) أي مر تبين بطلانه اه‍ نهاية (قوله وأمن ما مر) أي في التميم (قوله لذلك) أي
لحد الغوث أو حد القرب (قوله ومنه) أي مما مر في الحج (قوله وحينئذ) أي حين اختلف كلامهم في ضبط
التمكن الخ (قوله فما هنا) أي ما علق فيه الحنث بالتمكن (قوله في ذلك من التمكن) لعل حق المقام
في التمكن من ذلك فتأمل (قوله اختلافهما) أي التمكن والاعذار (قوله في ذلك) أي الالحاق (قوله
بخلافه) أي وجود أحد أعذار الجمعة الخ (قوله لا يكفي) أي في التمكن (قوله لأن له بدلا) أي بخلاف
المحلوف عليه (قوله وإن المشي الخ) عطف على قوله إنه حيث خشي الخ (قوله كما في الرد الخ) خبر وإن الخ
(قوله إلا نحو أكل كريه الخ) استثناء من قوله وإن أعذار الجمعة الخ (قوله مما لا أثر الخ) بيان للنحو (قوله
وهنا) الأولى وما هنا (قوله على ما يأتي) أي في قوله وحينئذ متى وجد الخ (قوله أعذارا الخ) مفعول عد نحو
الخ وقوله ما يبين الخ مفعول وقد ذكروا (قوله مما مر) أي من اعذار الجمعة ونحو الرد بالعيب ومنه الاعسار
في الحلف على الوفاء (قوله كمشي الخ) مثال للعذر (قوله لم يحنث بتلف المحلوف عليه الخ) فيه وقفة
ظاهرة ثم
رأيت في هامش نسخة مصححة على أصل الشرح مرارا كتب مصححها ما نصه قوله لم يحنث بتلف المحلوف
عليه وإلا حنث كذا في أصل الشرح بخطه وصوابه في الأول حنث وفي الثاني لم يحنث وكأنه سبق قلم ويدل له
أنه كان في أصل الشرح بخطه أيضا ما نصه فحيث وجد بأن لم يكن له عذر مما مر فتلف المحلوف عليه بعد مضي
زمن يمكن الوصول إليه فيه حنث وإلا فلا انتهى ثم ضرب عليه الشرح وأبدله بما ذكره فجل من لا يسهو اه‍
كاتبه مصطفى (قوله ساعة بيعي) إلى قوله نعم يتجه في النهاية إلا قوله أو يعتد أو مع إلى قوله لتفويته البر الخ محل
ذلك ما لم يرد أنه لا يؤخره بعد البيع زمنا يعد به مقصرا عرفا اه‍ ع ش (قوله للبيع) الأولى بالبيع كما في النهاية.
(قوله وإن لم يعلم بغيبته) أو كان ظن حضوره اه‍ سم (قوله بعد) أي بعد حين اه نهاية (قوله فثلاثة)
أي فيحنث قبيل موته إذا تمكن من قضائه بعد ثلاثة اه‍ ع ش ولعل صوابه قبل مضي ثلاثة (قوله أو مع
رأس الهلال) لو حذف رأس بر بدفعه له قبل مضي ثلاثة ليال من الشهر الجديد اه‍ ع ش وهو مخالف
لقول الروض أو مع الهلال
أو عند رأس الشهر حمل على أول جزء من أول ليلة اه‍ (قوله أو أول الشهر) أو عند رأس الشهر أو مع رأسه أو مع الاستهلال أو عند مغني وروض مع شرحه قول المتن: (فليقضه) ويكفي
48

فعل وكيله أخذا من قوله في الفصل الآتي وإنما جعلوا إعطاء وكيلها الخ اه‍ ع ش قول المتن: (عند
غروب الشمس) أي عقب الغروب. فرع: رجل له على آخر دين فقال: إن لم آخذه منك اليوم
فامرأتي طالق وقال صاحبه إن أعطيتك اليوم فامرأتي طالق فالطريق أن يأخذه منه صاحب الحق جبرا فلا
يحنثان قاله صاحب الكافي اه‍ بجيرمي عن الشوبري عن م ر قول المتن: (آخر الشهر) ولو وجد
الغريم مسافرا آخر الشهر هل يكلف السفر إليه أم لا فيه نظر والأقرب الأول حيث قدر على ذلك بلا مشقة
ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح ما يوافقه اه‍ ع ش (قوله لفساد المعنى المراد) أي الذي هو الجزء الأول
من الشهر الجديد عبارة الرشيدي لعل وجه الفساد أن إلا آخر جزء من الشهر الماضي وعند الغروب لا آخر
فلا يتحقق آخر عند الغروب فتأمل اه‍ (قوله كونه بدلا) أي من عند غروب الخ (قوله إذ آخر) أي
آخر الشهر الذي الخ قد يقال هذا التعليل لو سلم يقتضي الابهام عند تعلقه بالغروب أيضا ولعل المناسب
تعليل عدم الصحة بفساد المعنى ثم رأيت قال الرشيدي قوله إذ آخر الذي هو المقصد الخ قد يقال هذا يلزم
أيضا على جعل آخر ظرفا لغروب بل يلزم عليه الفساد المار أيضا فتأمل اه‍ (قوله يطلق على نصفه
الآخر) قضيته أنه لو حلف ليقضين حقه آخر الشهر لم يكن الحكم كذلك فلا يحنث بتقديمه على الجزء الأخير
منه بل يتقيد بكون الأداء في النصف الأخير كله والظاهر أنه غير مراد فيحنث بتقديمه على غروب شمس آخر
يوم منه اه‍ ع ش (قوله الذي وقع) إلى قول المتن أو لا يتكلم في المغني إلا قوله أو بعند أو مع إلى قول المتن
أو مضي بعد الغروب قدر إمكانه الخ وكذا يحنث لو مضى زمن الشروع ولم يشرع مع الامكان ولا يتوقف
على مضي زمن القضاء كما صرح به الماوردي فينبغي أن يعد المال ويترصد ذلك الوقت فيقضيه فيه اه‍ مغني
وقوله فينبغي الخ قال ع ش بعد ذكر مثله عن المنهج نصه وقضيته أنه لو تمكن من إعداد المال قبل الوقت
المحلوف عليه ولم يفعل حنث وقياسه أنه إذا علم أنه لا يصل لصاحب الحق إلا بالذهاب من أول اليوم مثلا
ولم يفعل الحنث بفوات الوقت المحلوف على الأداء فيه وإن شرع في الذهاب لصاحب الحق عند وجود الوقت
المذكور اه‍ وقوله وقياسه الخ خلاف صريح قول الشارح كالنهاية والمغني لا بحمل حقه الخ وأيضا إن
الذهاب المذكور كالكيل من مقدمات القضاء والواجب عليه إنما هو الاخذ فيها في ميقاته (قوله
أو الذي قبل المعين) كما لو قال في رجب عند رأس رمضان أو أوله اه‍ سم قول المتن: (حنث) وإنما يحنث
في التقديم بعد غروب الشمس ومضي زمن يمكنه فيه القضاء عادة أخذا مما تقدم في قوله ثم الأصح إنما
يحنث الخ اه‍ ع ش (قوله أو بعند أو مع إلى) أي أو نوى بلفظ عند أو مع معنى إلى. (قوله لم يحنث بالتقديم)
ظاهره القبول ظاهرا اه‍ سم (قوله وبحث الأذرعي اعتبار تواصل الخ) جزم به المغني وعبارة النهاية
والأوجه كما بحثه الأذرعي اعتبار الخ (قوله لا بحمل حقه الخ) ظاهر صنيعه أنه من بحث الأذرعي وليس بمراد
عبارة النهاية نعم لو حمل حقه إليه من الغروب ولم يصل منزله إلا بعد ليلة لم يحنث كما لا يحنث بالتأخير لشكه
في الهلال اه‍ (قوله ولا بالتأخير الخ) فلو شك في الهلال فأخر القضاء عن الليلة الأول وبأن كونها
من الشهر لم يحنث كالمكره وانحلت اليمين كما قاله ابن المقري ولرأى الهلال بالنهار بعد الزوال
فهو لليلة المستقبلة كما مر في باب الصيام فلو أخر القضاء إلى الغروب لم يحنث كما قاله الصيدلاني اه‍
مغني (قوله أو هلل) إلى قوله أي إن أسمع في المغني إلا قوله محرما وقوله ورسوله (قوله هلل) أي بأن
قال لا إله إلا الله اه‍ ع ش (قوله أو دعا) أو كبر اه‍ مغني (قوله بما لا يبطل) أي الدعاء بذلك قوله
49

: (ولو جنبا) قضيته عدم الحنث وإن لم يقصد القرآن بأن قصد الذكر أو أطلق ويمكن توجيهه بأنه وإن انتفى عنه
كونه قرآنا لم ينتف كونه ذكر أو هو لا يحنث به اه‍ ع ش (قوله بخلاف ما عدا ذلك) عبارة غيره كالعباب حنث
بكل لفظ مبطل للصلاة وقضيته الحنث فيما لو رد على المصلي وقصد الرد فقط أو أطلق وفي شرح الروض وعلم
بذلك تخصيص عدم الحنث بما لا يبطل الصلاة وبه صرح القاضي أبو الطيب فلو حلف لا يسمع كلام زيد لم
يحنث بسماع قراءة القرآن قاله الجيلي انتهى وظاهره عدم الحنث بسماع قراءة القرآن وإن انصرف عن
القرآنية بقرينة كان قصد القارئ به التفهيم فقط أو كان جنبا وأطلق وقد يوجه بأنه قرآن بذاته والقرينة
إنما تصرفه عن حكم القرآن وقد يجاب بأن انصرافه عن حكم القرآن يقتضي الحنث لأنه لم يبق له حكم القرآن
بل حكم كلام الآدميين فليتأمل اه سم (قوله لانصراف الكلام الخ) لا يظهر هذا التعليل بالنسبة إلى قوله
ورسوله (قوله عرفا) أي في عرف الشرع أخذا من قوله
الآتي ويرد الخ ويحتمل العرف العام أخذا من قوله الآتي على أن العادة الخ (قوله ومن ثم الخ) في سبكه ما لا يخفى وحقه أن يقول وما ذكر ليس من كلامهم كما
صرح به خبر مسلم ومن ثم الخ (قوله خبر مسلم) وهو أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هو
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أسنى ورشيدي (قوله لكن نازع فيه) أي في كلام المصنف (قوله وقد علم
الخ) فيه بحث اه‍ سم (قوله من الخبر) أي خبر مسلم قال للعهد الذكرى اه‍ رشيدي (قوله وكذا) إلى قوله
بل لو قيل في المغني (قوله وكذا نحو التوراة الخ) أي فلا يحنث به أي إذا لم يتحقق تبديله وإلا فيحنث بذلك اه‍
ع ش (قوله إن قرأها الخ) أي التوراة والإنجيل ونحوهما (قوله مثلا) انظر ما فائدته مع قوله الآتي بل لو
قيل الخ (قوله ولو من الصلاة) إلى قوله أو ليثنين في النهاية إلا قوله نعم إلى قوله ولو عرض (قوله ولو من الصلاة)
أي لأن السلام عليه نوع من الكلام ويؤخذ من ذلك أنه لا بد من قصده بالسلام فلو قصد التحلل فقط أو أطلق
لم يحنث كما بحثه بعض المتأخرين وهو الظاهر اه‍ مغني (قوله أو قال له قم الخ) عبارة الأسنى مع شرحه وإن
قال والله لا أكلمك فتنح عني أو قم أو اخرج أو غيرها ولو متصلا باليمين حنث لأنه كلمه اه‍ (قوله أو دق الخ)
ببناء المفعول عليه أي الحالف ويجوز كونه ببناء الفاعل وضميره المستتر للمحلوف عليه (قوله من) بفتح
الميم مقول فقال قول المتن: (حنث) ولو سبق لسانه بذلك لم يحنث كما قاله ابن الصلاح وبحث ابن الأستاذ عدم
قبول ذلك منه في الحكم وهو ظاهر حيث لا قرينة هناك تصدقه اه‍ مغني. (قوله وقضية اشتراطهم الخ) فيه
نظر حكما وأخذا اه‍ سم وسيأتي عن المغني ما يؤيده (قوله ويظهر أنه الخ) يتأمل الجمع بينه وبين ترجيح
اعتبار الفهم في المسموع اه‍ سيد عمر (قوله وإنما يتجه في صمم الخ) وقضيته أنه لا فرق في ذلك بين طرو
الصمم عليه بعد الحلف وكونه كذلك وقته وإن علم به اه‍ ع ش (قوله ولو عرض الخ) عبارة المغني واعتبر
الماوردي والقفال المواجهة أيضا فلو تكلف بكلام فيه تعريض له ولم يواجهه كيا حائط ألم أقل لك كذا لم
يحنث والمراد بالكلم الذي يحنث به اللفظ المركب ولو بالقوة كما بحثه الزركشي (تنبيه) لو كلمه وهو مجنون أو
مغمى عليه وكان لا يعلم بالكلام لم يحنث وإلا حنث وإن لم يفهمه كما نقله الأذرعي عن الماوردي ونقل عنه
أيضا أنه لو كلمه وهو نائم بكلام يوقظ مثله حنث وإلا فلا وأنه لو كلمه وهو بعيد منه فإن كان بحيث يسمع كلامه
حنث وإلا فلا سمع كلامه أم لا اه‍ وقوله لو كلمه وهو مجنون الخ في الأسنى مثله (قوله كذا أطلقه الخ) يظهر
أنه راجع إلى قوله ولو عرض الخ أيضا (قوله فليحمل الخ) أي فيحنث إذا أفهمه بذلك الكلام مقصوده كما
يأتي في الآية أما لو لم يفهمه ذلك فهذا لا تعلق له به فلا وجه للحنث به إلا إن قصد مخاطبته به اه‍ سم قوله
50

: (فليحمل هذا على ذلك التفصيل الخ) يرجع إلى مسألة الجدار أيضا عبارة النهاية ولو عرض له كأن خاطب
جدارا بحضرته بكلا ليفهمه به أو ذكر كلاما من غير أن يخاطب أحدا به اتجه جريان ما ذكر من التفصيل
في قراءة آية في ذلك اه‍ قول المتن: (أو غيرها) كعين ورأس اه‍ مغني (قوله فلا حنث عليه) إلى قوله بما
يرده في المغني (قوله وإن كان الخ) أي الحالف اه‍ مغني (قوله وبها) أي بكونها كلاما على حذف المضاف
كما يفيده صنيع النهاية والمغني (قوله حنث به) أي قطعا اه‍ مغني (قوله لأن المجاز تقبل إرادته الخ) قضيته
أنه لا يحنث بالكلام بالفم وقضية ما تقدم في أول فصل الحلف على السكنى من أن اللفظ يحمل على حقيقته
ومجازه المتعارف معا إذا أراد دخوله خلافه ويؤيد الحنث ما قدمه من أنه لو حلف لا يدخل دار زيد وقال
أردت مسكنه من الحنث بما يسكنه وليس ملكا له وبما يملكه ولم يسكنه حيث حلف بالطلاق اه‍ ع ش
أقول كلام المغني كالصريح فيما رجحه من الحنث بالكلام اللساني بل ما ادعاه من أن قضية ذلك القول عدم
الحنث بذلك غير مسلم (قوله وجعلت الخ) جواب سؤال منشؤه قوله وإن كان أخرس الخ. (قوله وجعلت نحو
إشارة الأخرس في غير هذا الخ) كذا ذكره الرافعي وتعقب بما في فتاوى القاضي من أن الأخرس لو
حلف لا يقرأ القرآن فقرأه بالإشارة حنث وبما مر في الطلاق من أنه لو علقه بمشيئة ناطق فخرس وأشار
بالمشيئة طلقت وأجيب عن الأول بأن الخرس موجود فيه قبل الحلف بخلافه في مسألتنا وعن الثاني بأن
الكلام مدلوله اللفظ فاعتبر بخلاف المشيئة وإن كانت تؤدي باللفظ اه‍ مغني وفي سم بعد ذكره مثله عن
شرح الروض ما نصه وقضية جوابه عن الأول أنه لو حلف الأخرس لا يتكلم وتكلم بالإشارة حنث لأنه إذا
عدت الإشارة تكليما عدت كلاما أيضا كما هو ظاهر ثم هذا كله مما يصرح بانعقاد يمين الأخرس وإنه
لا يشترط فالحالف النطق اه‍ قول المتن: (وإن قرأ آية أفهمه الخ) أي المحلوف على عدم كلامه نحو
ادخلوها بسلام عند طرق المحلوف عليه الباب ومثل هذا ما لو فتح على إمامه أو سبح لسهوه فيأتي فيه التفصيل
المذكور وإن فرق بعضهم بأن ذلك من مصالح الصلاة بخلاف قراءة الآية. فروع: لو حلف لا يقرأ حنث بما
قرأ ولو بعض آية أو ليتركن الصوم أو الحج أو الاعتكاف أو الصلاة حنث بالشروع الصحيح في كل منها وإن
فسد بعده لأنه يسمى صائما وحاجا ومعتكفا ومصليا بالشروع لا بالشروع الفاسد لأنه لم يأت بالمحلوف عليه
لعدم انعقاده إلا في الحج فيحنث به وصورة انعقاد الحج فاسدا أن يفسد عمرته ثم يدخل الحج عليها فإنه ينعقد
فاسدا أو لا أصلي صلاة حنث بالفراغ منها لا بالشروع فيها ولو من صلاة فاقد الطهورين وممن يومئ إلا إن أراد
صلاة مجزية فلا يحنث بصلاة فاقد الطهورين ونحوها مما يجب قضاؤها عملا بنيته ولا يحنث بسجود تلاوة
وشكر وطواف لأنها لا تسمى صلاة قال الماوردي والقفال ولا يحنث بصلاة جنازة لأنها غير متبادرة عرفا وقضية
كلام ابن المقري أنه يحنث بصلاة ركعة واحدة وكلام الروياني يقتضي أنه إنما يحنث بصلاة ركعتين فأكثر
وهو أوجه كما لو نذر أن يصلي صلاة أو لا أصلي خلف زيد فحضر الجمعة فوجده إماما ولم يتمكن من صلاة جمعة غير
هذه وجب عليه أن يصلي خلفه لأنه ملجأ إلى الصلاة بالاكراه الشرعي وهل يحنث أو لا والظاهر الأول كما بحثه
51

بعض المتأخرين كما لو حلف لا يصوم فأدرك رمضان فإنه يجب عليه الصوم ويحنث أو لا يؤم زيدا فصلى زيد
خلفه ولم يشعر به لم يحنث فأشعر به وهو في فريضة وجب عليه إكمالها وهل يحنث أو لا فيه ما مر اه‍ مغني
وقوله فروع إلى قوله وهو أوجه في الروض مع شرحه مثله وقوله فيه ما مر محل توقف إذ مقتضى قواعدهم عدم
الحنث لأنه حلف على فعل نفسه ولم يوجد فليراجع (قوله ونازع البلقيني في حالة الاطلاق) واعتمد
عدم الحنث اه‍ مغني. (قوله الدالة على أن ما تلفظ به كلام الخ) فيه إن مجرد كونه كلاما لا يرده لأن الحلف
على التكليم لا الكلام اه‍ سم ولعل لذلك أقر المغني ما اعتمده البلقيني من عدم الحنث (قوله أو ليثنين
الخ) عبارة النهاية ولو حلف ليثنين على الله بأجل الثناء وأعظمه فطريق البر أن يقول سبحانك لا أحصي ثناء
عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلو قال أحمده بمجامع الحمد أو بأجلها فإنه يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ
مزيده اه‍ (قوله أو ليصلين) إلى قوله فقط في النهاية (قوله أو ليصلين الخ) ولو قيل له كلم زيدا اليوم فقال
والله لا كلمته انعقدت على الابعد ما لم ينو اليوم فإن كان في طلاق وقال أردت اليوم قبل في الحكم أيضا للقرينة
اه‍ وفي الروض مثله إلا أنه أبدل لا كلمته بلا يكلمه وقوله للقرينة عبارة شرح الروض لأن ذكر اليوم في
السؤال قرينة دالة على ذلك اه‍ (قوله بأن وعلى آل محمد) أي إلى آخره (قوله عملا الخ) علة للزوم التفضيل
(قوله بقضية التشبيه) أي من الحلق الناقص بالكامل (قوله فكيف فضل) أي لفظ اللهم صل على محمد
الكيفية أي على الكيفية ولعل على سقطت من قلم الناسخ (قوله اللازم) الأولى اللزوم (قوله ووجه
أفضليتها) أي صلاة التشهد فقط (قوله لهم) أي لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين (قوله فوجه ما مر) أي
من البر بصلاة التشهد فقط (قوله على ذلك التشبيه) أي تشبيه صلاته (ص) بصلاة إبراهيم (قوله
أعلى شرف الخ) خبر بل وقوع الصلاة الخ (قوله وان الخلق الخ) عطف على أن أفضليتها الخ (قوله عن تشبيه
صلاته) أي الصلاة عليه (ص) بصلاة مخلوق أي على مخلوق (قوله وأنه) أي ربه تعالى (قوله فيها) أي
صلاة التشهد (قوله لأمر خارج هو الافراد) الأنسب بما بعده أن يقول في الاقتصار عليها لا في ذاتها (قوله
وأطلق الخ) فإن نوى نوعا من المال اختص به اه‍ مغني (قوله أو عمم) أي في نيته وإلا فالصيغة صيغة عموم
بكل حال اه‍ سم (قول المتن حنث بكل نوع الخ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو حلف أنه ليس له دين فيحنث
بكل ما ذكر وأنه لو حلف أنه ليس عنده أوليس بيده مال لا يحنث بدينه على غيره وإن كان حالا وسهل استيفاؤه
من المدين ولا بماله لغائب وإن لم ينقطع خبره لأنه ليس بيده الآن ولا عنده اه‍ ع ش وقوله فيحنث بكل
52

ما ذكر فيه وقفة ظاهرة فليراجع (قوله ولو لم يتمول) المعتمد أنه لا بد في الحنث من كونه متمولا م ر اه‍
سم. (قوله خلافا للبلقيني الخ) حيث قيده بالمتمول واستظهره الأذرعي وهو الظاهر مغني ونهاية قول
المتن: (حتى ثوب الخ) ثوب مجرور بحتى عطفا على المجرور قبله وشرط جمع من النحويين في عطفها على المجرور
إعادة عامل الجر وعليه فينبغي أن يقول حتى بثوب اه‍ مغني (قوله لصدق اسم المال) إلى قوله وفيه نظر في
المغني وإلى قوله بل ومغصوب في النهاية إلا ما سأنبه عليه (قوله لا يحنث بملكه لمنفعة) أي بوصية أو إجارة ولا
بموقوف عليه ولا باستحقاق قصاص فلو كان قد عفى عن القصاص بمال حنث مغني وروض وعبارة ع ش
أي وإن جرت عادته باستغلالها بإيجار أو نحوه حيث لم يكن له منها مال متحصل بالفعل وقت الحلف ومثل المنفعة
الوظائف والجامكية فلا يحنث بها من حلف لامال له وإن كان أهلا لها لانتفاء تسميتها مالا اه‍ (قوله قوله
لا لمورثه) كذا في أكثر نسخ النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه كذا في حج وفي نسخة أو لمورثه إذا تأخر عتقه
خلافا لبعضهم اه‍ وما في الأصل أظهر لأنه إذا كان التدبير من مورثه يصدق على الوارث أنه لا مال له اه‍
وعبارة المغني أما مدبر مورثه الذي تأخر عتقه المعلق بصفة كدخول دار والذي أوصى مورثه بإعتاقه فلا
يحنث به لعدم ملكه اه‍ (قوله إذا تأخر عتقه) بأن علق على شئ آخر بعد الموت وفيه بحث لأنه مملوك له
إلى العتق وإن منع من التصرف فيه بما يزيل الملك فالقياس الحنث به فإن كان هذا منقولا وإلا فينبغي منعه
فليراجع ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي كتب بخطه اعتماد الحنث كما في الموصي بعتقه فإن الوارث يحنث
به قبل عتقه انتهى اه‍ سم وقوله لأنه مملوك له الخ تقدم عن ع ش خلافه وعن المغني الجزم بخلاف
ما نقله عن شيخه الشهاب في المقيس والمقيس عليه معا ويخالفه أيضا في المقيس عليه مفهوم قول المصنف الآتي
وما وصى به (قوله ولو على معسر) ولو لم يستقر كالأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة اه‍ مغني (قوله قال
البلقيني إلا إن مات الخ) أقره أي البلقيني الأسنى والمغني وقال سم اعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف ما قال
البلقيني هنا وفيما يأتي في دينه على المكاتب اه‍ (قوله إلا إن مات) أي المعسر اه‍ مغني (قوله فالمتجه
إطلاقهم) وهو الحنث بالدين ولو على ميت معسر اه‍ ع ش (قوله وكونه) أي الدين على ميت معسر (قوله
الآن) أي حين الحلف ويحتمل أن المعني وكون الدين على معسر لا يسمى مالا حين الموت (قوله وأخذ منه)
أي من التعليل (قوله أنه لا حنث الخ) أقره المغني خلافا للنهاية عبارته وأخذ البلقيني من ذلك عدم حنثه
الخ وجزم به الشيخ في شرح منهجه مردود إذ لم يخرج عن كونه مالا ولا أثر هنا لتعرضه للسقوط ولا لعدم
وجوب زكاته وعدم الاعتياض هنا لأنه لمانع آخر لانتقاء كون ذلك مالا اه‍ (قوله من هاتين العلتين) أي
الثبوت في الذمة ووجوب الزكاة. (قوله إذ ليس ثابتا في الذمة) وفي عدم ثبوته في الذمة نظر إذ ليس متعلقا
53

بالرقبة ولا بأعيان مال ولا يتصور دين خال عن هذه الأمور إلا أن يريد بثبوته في الذمة المنفي لزومه اه‍ سم
عبارة الرشيدي يعني ليس مستقر الثبوت إذ هو معرض للسقوط وإلا فهو ثابت كما لا يخفى اه‍ (قوله لعدم
صحة الاعتياض عنه) قضيته أن الكلام في نجوم الكتابة وأنه يحنث بغيرها مما له على مكاتبه من الدين قطعا
اه‍ ع ش (قوله كتابة صحيحة) وأما المكاتب كتابة فاسدة فيحنث به ولو حلف لا ملك له حنث بمغصوب منه
وآبق ومرهون لا بزوجة إن لم يكن له نية وإلا فيعمل بنيته ولا بزيت تنجس أو نحوه لأن الملك زال عنه بالتنجس
أو حلف أن لا عبد له لم يحنث بمكاتبة كتابة صحيحة تنزيلا للكتابة منزله البيع اه‍ مغني (قوله أنه لا أثر
لتعجيزه) أي فلا حنث به لأنه لم يكن ماله حال الحلف اه‍ ع ش (قوله بل ومغصوب الخ) عبارة المغني ولو كان له
مال غائب أو ضال أو مغصوب أو مسروق وانقطع خبره هل يحنث به أو لا وجهان أحدهما يحنث لأن الأصل
بقاء الملك فيها والثاني لا يحنث لأن بقاءها غير معلوم ولا يحنث بالشك قال شيخنا وهذا أوجه ويحنث
بمستولدته لأنه يملك منافعها وأرش جناية عليها اه‍ واعتمد النهاية الوجه الأول وفاقا للأنوار (قوله فلا
يكفي) إلى قوله ومثلها في المغني إلا لفظة مثلا الثانية وقوله ووقع إلى المتن وقوله إلى الدفع إلى ورفس وإلى قوله
ونقله الإمام في النهاية إلا ذلك وقوله كما بحثت إلى المتن قول المتن: (ولا يشترط إيلام) بخلاف الحد والتعزير
لأن المقصود منهما الزجر شيخ الاسلام ومغني (قوله لصدق الاسم) إذ يقال ضربه فلم يؤلمه شيخ الاسلام ومغني
(قوله اشتراطه) أي الايلام (قوله لكنه أشار هنا إلى ضعفه) عبارة النهاية ولا ينافيه ما في الطلاق من
اشتراطه لأنه محمول على كونه بالقوة وما هنا من نفيه محمول على حصوله بالفعل اه‍ قال الرشيدي قوله بالقوة
الظاهر أن المراد بها أن يكون شديدا في نفسه لكن منع من الايلام مانع إذ الضرب الخفيف لا يقال إنه مؤلم
لا بالفعل ولا بالقوة اه‍ (قوله فيشترط حينئذ الايلام) ولو حلف ليضربنه علقة فهل العبرة بحال الحالف
أو المحلوف عليه أو العرف فيه نظر والظاهر الثالث لأن الايمان مبناها على العرف اه‍ ع ش (قوله الايلام
عرفا) أي شدة إيلامه كما يدل عليه عبارة القوت وهو الذي يظهر فيه النظر للعرف وإلا فالايلام إنما يظهر النظر
فيه للواقع لا للعرف كما لا يخفى اه‍ رشيدي عبارة المغني ولا يكفي الايلام وحده كوضع حجر قيل عليه قال
الإمام ولا حد يقف عنده في تحصيل البر ولكن الرجوع إلى ما يسمى شديد أو هذا مختلف لا محالة باختلاف حال
المضروب (تنبيه) يبر الحالف بضرب السكران والمغمى عليه والمجنون لأنهم محل للضرب لا بضرب الميت لأنه
ليس محلا له اه‍ (قوله مثلا) راجع لوجه دون باطن الراحة فكان الأولى عدم الفصل بينهما وفي القاموس
لطمه إذا ضرب خده أو صفحة جسده بالكف مفتوحة اه‍ قول المتن: (ووكز) عبارة المختار وكزه ضربه
ودفعه وقيل ضربه بجمع يده على ذقنه وبابه وعد الخ اه‍ ع ش. (قوله ورفس ولكم وصفع) الأول الضرب
بالرجل والثاني الضرب باليد مجموعة والثالث ضرب القفا بجمع كفه كذا في القاموس (قوله ومثلها الرمي الخ)
أي فيحنث به من حلف لا يضرب اه‍ ع ش قول المتن: (أو خشبة) ومن الخشب الأقلام ونحوها من أعواد
الحطب والجريد وإطلاق الخشب عليها أولى من إطلاقه على الشماريخ اه‍ ع ش (قوله من السياط) إلى
المتن في المغني (قول المتن بعثكال) بكسر العين وبالمثلثة أي عرجون وقوله شمراخ بكسر أوله بخطه وقوله إن
54

علم إصابة الكل أي بأن عاين إصابة كل من الشماريخ بأن بسطها واحدا بعد واحد كالحصير وقوله فوصله ألم
الكل أي ثقله فإنه يبر أيضا وإن حال ثوب أو غيره مما لا يمنع تأثر البشرة بالضرب اه‍ مغني (قوله بأن ذكر
العدد) أي بقوله مائة اه‍ سم. (قوله على الايلام) هل يشترط الايلام بكل واحدة أو يكفي حصوله
بالمجموع وينبغي الثاني اه‍ سم (قوله فهو كقوله ضربا الخ) والأوجه الاخذ بإطلاقهم في عدم اشتراط
الايلام بالفعل وإن ذكر العدد نهاية قوله: وصريح كلامه الخ) واقتضى كلامه أيضا أن تراكم بعضها على
بعض مع الشد كيف كان يحصل به ألم الثقل ولكن صوره الشيخ أو حامد والماوردي وغيرهما بأن تكون
مشدودة الأسفل محلولة الاعلى واستحسن اه‍ مغني (قوله لكن المعتمد الخ) كذا في المغني (قوله أنه
لا يكفي الخ) وإنما يبر بسياط مجموعة بشرط علمه إصابتها بدنه على ما مر اه‍ مغني (قوله لأنه) أي
العثكال (قوله ولا من جنسها) أي السياط فإنها سيور متخذة من الجلد اه‍ ع ش (قوله في أجزائه)
أي العثكال (قوله أي تردد) إلى قوله قالا في المغنى وكذا في النهاية إلا قوله مع ترجيح إلى المتن (قوله لا مع
ترجيح عدمها الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته فلو ترجح عدم إصابة الكل بر أيضا خلافا للأسنوي
في المهمات إحالة على السبب الظاهر مع اعتضاد بأن الأصل براءة الذمة من الكفارة اه‍ أي حيث كان
الحلف بالله وبأن الأصل عدم الطلاق فيما لو كان الحلف به ع ش. قول المتن: (في إصابة الجميع) أي إصابة
ثقل الجميع وإلا فالتراكم كاف وحيلولة بعضها بين البدن والبعض الآخر لا يقدح اه‍ سم قول المتن: (بر
على النص) لكن الورع أن يكفر عن يمينه لاحتمال تخلف بعضها مغني وروض (قوله وفارق ما لو مات الخ)
عبارة الأسنى والمغني وفرقوا بينه وبين ما لو حلف ليدخلن اليوم إلا أن يشاء زيد فلم يدخل ومات زيد ولم تعلم
مشيئته حيث يحنث بأن الضرب الخ (قوله فإنه كتحقق العدم) أي فيحنث من قال أنت طالق إلا أن يشاء
زيد ولا يحنث من قال أنت طالق إن شاء اه‍ ع ش (قوله ولا إمارة الخ) عبارة النهاية والمغني والمشيئة
لا إمارة عليها ثم والأصل عدمها اه‍ (قوله ولا يقبل قوله) أي لم أقصدها بالنسبة للظاهر (قوله يحمل الخ)
خبر وقول الأنوار (قوله عند قصده) أي غيرها (قوله فلا ينافي) أي في الأنوار (قوله وعليه) أي الظاهر
(قوله وقوله) أي غير الأنوار (قوله لا يلائم الخ) كان وجهه أن البينة لا تطلع على عدم القصد اه‍ سم
(قوله أو ضربه) إلى قول المتن أو لا أفارقك في المغني وإلى قول الشارح ولو تعوض في النهاية إلا قوله مطلقا
(قوله والأوجه أنه لا يشترط هنا تواليها) أي فيكفي فيما لو قال أضربه مائة خشبة أو مائة مرة أن يضربه
بشمراخ لصدق اسم الخشبة عليه اه‍ ع ش (قوله واشتراط ذلك) أي التوالي (قوله في الحد الخ) متعلق
باشتراط ذلك وقوله لأن الخ خبره (قوله بأن يعلم الخ) هذا تفسير لنفس التخلية أي والتخلية أن يعلم به
ويقدر على منعه أي ولم يمنعه اه‍ رشيدي (قوله ويقدر على منعه) أي ولو بالتوجه إليه حيث بلغه أنه
55

يريد الفعل ولو بعدت المسافة اه‍ ع ش عبارة الرشيدي أي بخلاف ما إذا لم يقدر وانظر هل الحكم
كذلك وإن كان عند الحلف عالما بأنه لا يقدر على منعه كالسلطان أو هو من التعليق بالمستحيل عادة اه‍
(قوله منك) انظر هل للتقييد به فائدة فيما يأتي اه‍ رشيدي أقول يأتي عن المغني والروض مع شرحه
فائدته ومحترزه (قوله حتى أستوفي حقي) ولو قال لا أفارقك حتى تقضيني حقي فدفع له دراهم مقاصيص هل يبر
بذلك أم لا فيه نظر والظاهر الثاني لأنها دون حقه لنقص قيمتها ووزنها عن قيمة الجيدة ووزنها وإن راجت
اه‍ ع ش (قوله مما يأتي) أي في قوله أما إذا كانا ساكنين الخ قول المتن: (ولم يمكنه اتباعه) لمرض أو غيره
اه‍ مغني (قوله بخلاف ما إذا أمكنه اتباعه) أي ولم يتبعه وإن أذن له اه‍ (قوله لا هنا) أي فإنه يتعلق
بفعل الحالف فقط (قوله لم يحنث أيضا) كذا في المغني (قوله ما يعمهما) أي فعل نفسه وفعل غريمه (قوله
حنث) أي بمفارقة المحلوف عليه إذا أمكن الحالف اتباعه ولم يتبعه (قوله فهل هو كلا أفارقه) أي حتى لا يحنث
بإذن الحالف لمدينة في المفارقة وبعدم اتباعه المقدور عليه إذا هرب (قوله وجزم بعضهم الخ) عبارة النهاية
والأوجه فيما سوى مسألة الهرب الثاني وفيها عدم الحنث لأن المتبادر الخ (قوله بالثاني) أي الحنث
في المسألتين (قوله الحالف) إلى قوله ويقبل في المغني إلا قوله أو عوضه عنه وقوله مطلقا كما مر (قوله ذاكرا)
أي لليمين (قوله ساكنين) أي واقفين اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي سواء أذنه في المشي أم لا (قوله كما
مر) أي في شرح قلت الخ (قوله به) أي بحقه قول المتن: (ثم فارقه) قضيته أنه لا حنث بمجرد الابراء والحوالة
وصرح في شرح الروض بخلافه في الأول ولعل الثاني كذلك اه‍ سم أقول صنيع المنهج حيث أسقطه
قول المنهاج ثم فارقه كالصريح في ذلك (قوله أو حلف ليعطينه) أو ليوفينه كما يفيده قوله الآتي أو الايذاء (قوله
نعم إن نوى الخ) راجع لمسألة الابراء وما بعدها إلى أو حلف ليعطينه الخ وقوله كما لو نوى الخ راجع إلى هذه أي
مسألة الاعطاء. (قوله ويقبل في ذلك ظاهرا الخ) ظاهره ولو في الحلف بالطلاق اه‍ سم (قوله ولو تعوض
الخ) أي أو أبرأه أو أحاله كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله أن التعويض) الأولى التعويض (قوله حنث كما مر)
خلافا للنهاية عبارته اتجه عدم حنثه لأنه جاهل اه‍ أي يكون ذلك غير مانع من الحنث وينشأ منه أن المفارقة
الآن غير محلوف على عدمها فهو جاهل بالمحلوف عليه لا بالحكم ويؤخذ من عدم الحنث بما ذكر للجهل
عدمه فيما لو حلف بالطلاق لا يفعل كذا فقال له غيره إلا إن شاء الله وظن صحة المشيئة لجهله أيضا بالمحلوف
عليه اه‍ ع ش عبارة سم قوله حنث فيه نظر ثم رأيت بعض من شرح بعده اقتصر على بحث عدم الحنث
لأنه جاهل وينبغي أن يجري ذلك في قوله وكان بعضهم الخ الآتي في شرح وفي غيره القولان اه‍ قول المتن: (
أو أفلس) أي ظهر أن غريمه مفلس وقوله ليوسر وفي المحرر إلى أن يوسر اه‍ مغني (قوله لوجود المفارقة)
إلى قوله وإنما أثر في النهاية والمغني (قوله لوجود المفارقة الخ) ظاهره وإن كان حال الحلف يظن أن له مالا يوفي
منه دينه وتبين خلافه وأنه لا فرق بين طرو الفلس بعد حلفه وتبين أنه كذلك قبله وفي حج ما يفيد ذلك وأطال
فليراجع اه‍ ع ش وقوله وفي حج الخ فيه نظر ظاهر كما يظهر بتأمل كلام الشارح بل قوله الآتي وإن من
ذلك ما لو حلف الخ صريح في خلاف قوله ظاهره وإن كان الخ (قوله كما لو قال لا أصلي الفرض الخ) لا يخفى
56

الفرق بأنه في هذه آثم بالحلف إلا أن تكون مسألتنا كذلك بأن تصور بأنه عالم بإعساره عند الحلف
فليراجع اه‍ رشيدي ويأتي في قول الشارح إلا أن يجاب الخ تصوير آخر (قوله لم يحنث الخ). تنبيه:
لو استوفى من وكيل غريمه أو من متبرع به وفارقه حنث إن كان قال منك وإلا فلا حنث فإن قال لا تفارقني حتى
أستوفي منك حقي أو حتى توفيني حقي ففارقه الغريم عالما مختارا حنث الحالف وإن لم يختر فراقه لأن اليمين على
فعل الغريم وهو مختار في المفارقة فإن نسي الغريم الحلف أو أكره على المفارقة ففارق فلا حنث إن كان ممن
يبالي بتعليقه كنظيره في الطلاق نبه على ذلك الأسنوي ولو فر الحالف منه لم يحنث وإن أمكنه متابعته لأن اليمين
على فعله فإن قال لا نفترق حتى أستوفي منك حقي حنث بمفارقة أحدهما الآخر عالما مختارا وكذا إن قال
لا افترقنا حتى أستوفي حقي منك لصدق الافتراق بذلك فإن فارقه ناسيا أو مكرها لم يحنث مغني وروض مع
شرحه (قوله فيها) أي مسألة لا أسكن فمكث الخ (قوله به) أي بالعذر (قوله بفعل المعصية) كملازمته هنا مع
الاعسار اه‍ سم (قوله أو قامت قرينة الخ) كالخصام هنا وقضية الاستدلال بالقرينة عدم الحنث باطنا
إذا لم يرد ما ذكر اه‍ سم (قوله حنث بها) أي بهذه اليمين أي بترك المعصية فيها (قوله وإلا) أي بأن انتفى
كل من القصد والقرينة (قوله وإن من ذلك) أي من وإلا فلا وقوله ما لو حلف أي وأطلق (قوله هذه) أي
مسألة ما لو حلف لا يفارقه ظانا الخ أي عدم الحنث فيها (قوله في إرادته) أي عدم المفارقة (قوله ومن
ظن الخ) عطف على قوله قرينة المشاحة الخ (قوله وأما قول الزركشي الخ) جواب سؤال منشؤه قول
المصنف أو أفلس الخ أو تعليل الشارح له بقوله لوجود المفارقة الخ (قوله لو قيل الخ) مقول الزركشي
(قوله فمردود) جواب أما (قوله لتعاطيه المفطر) وهو النزع (قوله وليس هذان) أي مسألتا الخيط
والمريض وقوله كما نحن فيه أي مسألة الافلاس إذا ظن يسار الغريم وإلا فلا فرق بينها وبين هذين
(قوله هنا) أي في اليمين على غير المعصية لا ثم أي في الصيام (قوله فرع سئلت عما لو حلف الخ). فرع: حلف
لا أسكن في هذا المكان شهر رمضان أو هذه السنة لم يحنث بالسكنى بعض الشهر أو السنة بخلاف في شهر
رمضان أو في هذه السنة يحنث بالبعض ولو قال لا أقعد في هذا المكان إلى الغروب حنث باستدامة القعود
إلى الغروب إذا كان قاعدا أو باحداثه وإن قام قبل الغروب لأن الفعل بعد النفي في معنى مصدر منكر
في حيز النفي كذا أفتى به م ر تبعا لأبيه في نظيره وهو موافق لما أفتى به الشارح في الفرع المذكور اه‍
سم وقوله وهو موافق الخ راجع لقوله أو بأحداثه الخ فقط وإلا وما ذكره قبله من الفرق بين شهر رمضان الخ وفي شهر
رمضان الخ إنما يوافق إفتاء البعض دون ما أفتى به الشارح (قوله حيث لا نية) أي بخلاف
ما إذا أراد أنه لا يرافقه في جميع الطريق فلا يحنث بذلك (قوله دين) مفهومه أنه لا يقبل منه ذلك ظاهرا
57

اه‍ ع ش (قوله في هذه المدة) أي في بعضها (قوله إن أراد في مدة عمره) أي في جزء منها وقوله وإلا
أي بأن أراد في كل جزء منها وهذا المعنى ه‍ المراد بقول الشارح وبتسليم أن له حاصلا لكن في دعوى كونه
سفسافا وتوهما نظر (قوله فإنه لا حاصل له) كان وجهه أن تقدير في لازم له لأنه ظرف والاحتمال القائل
بعدم تقديرها لا يعقل اه‍ سيد عمر (قوله أي ما أخذه) إلى قوله وكان بعضهم في النهاية والمغني
قول المتن: (ناقصا) أي ناقص القيمة إذ لا يصدق على ناقص الوزن أو العدد أو الكيل أنه استوفى حقه
اه‍ ع ش (قوله وقيد ابن الرفعة الخ) عبارة النهاية وتقييد ابن الرفعة تبعا الخ فيه نظر لأن ذلك لا يمنع
الاستيفاء اه‍ وعبارة المغني (تنبيه) ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الأرش قليلا يتسامح بمثله أو كثيرا
وهو كذلك وإن قيده في الكفاية بالأول اه‍ (قوله في التقييد) أي بالقليل من أصله أي بقطع النظر عن
قيد الحيثية (قوله بمنع أن ذلك) أي التفاوت المذكور مطلقا وإن كان كثيرا اه‍ رشيدي (قوله
كأن كان دراهم) أي خالصة اه‍ مغني (قوله مغشوشا) أي أو نحاسا نهاية ومغني قول المتن: (القولان)
التعريف فيه للعهد المذكور في باب الطلاق فقول ابن شهبة: ولا عهد مقدم يحيل عليه ممنوع اه‍ مغني
(قوله فيمن حلف ليعطينه الخ) الحالف الدائن وفاعل ليعطينه المديون ومفعوله الدائن بدليل قوله بأن الدائن
إن خفى عليه الخ اه‍ سم (قوله ليعطينه دينه) أي في يوم كذا مثلا. (قوله بأن الدائن إن خفى عليه الخ) أي
فظن كفاية ذلك اه‍ سم أي في السلامة عن الحنث (قوله وقد تعذر الحنث) هذه الجملة الحالية في قوة
التعليل لعدم الحنث فكأنه قال لجهله الاعطاء المحلوف عليه (قوله وليس في محله) فيه نظر وقوله وهذا في جهل حكمه الخ هذا الجهل يتضمن ظن أن من إفراد إعطاء الدين التعويض عنه فهو متضمن للجهل بالمحلوف
عليه اه‍ سم (قوله ولو حلف ليقضين الخ) وإن حلف الغريم فقال والله لا أو فيك حقك فسلمه له مكرها أو
ناسيا لم يحنث أو لا استوفيت حقك مني فأخذه مكرها أو ناسيا لم يحنث بخلاف ما إذا أخذه عالما مختارا وإن
كان المعطي مكرها أو ناسيا مغني وروض مع شرحه (قوله لم يحنث) ظاهر إطلاقه وإن كان معسرا حال
الحلف ولم يرج الأيسار بسبب ظاهر (قوله في إلى القاضي) أي فيما لو حلف لا أرى منكرا إلا رفعه إلى القاضي
وقوله وإلا فكره مقول القول ولكن صوابه وإلا فكمكره بزيادة الكاف (قوله إن حاضت) مقول القول
وقوله إن محل عدم الحنث الخ نائب فاعل يؤخذ (قوله في مسألتنا) أي قوله ولو حلف ليقضين فلانا دينه الخ
(قوله ألا يقدر الخ) خبر أن (قوله من أول المدة) إلى قوله والأوجه الأولى الاخصر من أول اليوم الذي حلف
عليه إلى آخره (قوله قبلها) ينبغي أو فيها قبل الامكان اه‍ سم وفيه توقف لما قدمنا عن المغني قبيل قول
المصنف وإن شرع في الكيل الخ ما نصه وكذا أي يحنث لو مضى زمن الشروع ولم يشرع مع الامكان ولا
58

يتوقف على مضي زمن القضاء كما صرح به الماوردي اه‍ (قوله ولا يكلف إعطاء وكيله الخ) بلا عبرة
بإعطائهما ولا يكون كإعطائه حتى لو سافر الدائن في المدة بعد التمكن لم يندفع الحنث بإعطائهما لأنه غير
المحلوف عليه اه‍ سم (قوله إن جاء حادي عشر الخ) أي فامرأتي طالق (قوله أو لأقضينك إلى الحادي الخ)
أي والله لأقضينك الخ (قوله قبله) أي الحادي عشر وقوله كونه أي كل من التركيبين (قوله وإن جعله الخ)
لا يخفى بعده في الثانية سم (قوله وإن أطلق فالأولى أن يراجع) المتبادر منه عدم الحنث عند تعذر المراجعة
(قوله ما يتبادر من اللفظ) مبتدأ وما بعده خبر والجملة خبر والذي الخ (قوله للايفاء) أي أو القضاء قوله:
حنث) أي إذا لم يجعل الحادي عشر ظرفا للايفاء (قوله مطلقا) أي سافر قبل الحادي عشر أو فيه (قوله
وبهذا الخ) أي بقوله والذي يتجه الخ (قوله غدا) الأولى يوم كذا (قوله فلم يؤثر السفر) أي لم يحنث به (قوله
على ما تقرر) أي ما لم يقل أردت أن الحادي عشر هو الظرف الخ (قوله فيه) أي السفر (قوله فإن كان) أي
الموت (قوله في لأقضين حقك) أي بحذف المفعول الأول (قوله لامكان القضاء) أي بالاعطاء لوكيله أو
القاضي أو الوارث (قوله مانع منه) أي من الحنث (قوله بذلك) أي العقارب (قوله كما مر) أي آنفا في
قوله
وكلامهما ناطق بذلك الخ (قوله وأول) أي ما في العقارب (قوله إذا تمكن الخ) أي ثم عجز عنه (قوله وتقبل
دعواه العجز الخ) أطلق هنا قبول قوله في الاعسار ونقله قبيل الرجعة عن بعض المتأخرين ثم قال وفيه نظر لما
مر إنه لا تقبل دعواه الاكراه إلا بقرينة كحبس فكذا هنا ويؤيده قولهم في التفليس لا يقبل قوله فيه إلا إذا لم
يعهد له مال انتهى وسبق في التفليس عن المغني والنهاية نقلا عن الشهاب الرملي تقييد قبول قول الحالف
في الاعسار بما إذا لم يعرف له مال اه‍ سيد عمر (قوله قبل بالنسبة لعدم الحنث الخ) ولو كان الحلف بطلاق
كان قال لزوجته إن خرجت أو إن خرجت أبدا بغير إذني فأنت طالق فخرجت وادعى الاذن لها في الخروج
وأنكرت ولا بينة له فالقول قولها بيمينها كذا في شرح الروض ويفارق كون القول في مسألة الشارح
باتفاقهما هنا على وجود المعلق عليه وهو الخروج وإن اختلف في شرطه م ر اه‍ سم (قوله بالنسبة
لعدم الحنث) أي لا بالنسبة لسقوط الدين (قوله أو نحو لقطة) إلى قوله في محل ولايته في المغني وإلى قول المتن
على قاضي البلد في النهاية (قوله أو نحو لقطة) أي كضالة اه‍ مغني عبارة النهاية أو نحو لغط قال اه‍ ع ش
أي في محل لا يليق به اللغط كالمسجد اه‍ (قوله منكرا) الأولى ليشمل ما زاده ذلك (قوله أو نحو كتابة) لعله
أدخل بالنحو الرسالة كما صرح بها النهاية ولكن يغني عنه قوله أو غيره فالأولى إسقاطه كما في المغني. (قوله حتى
مات الحالف) أخرج موت القاضي ووجهه ظاهر لأنه يكفي الرفع لمن يولي بعده كما لو عزل قبل الرفع إليه مع
التمكن فإنه لا يحنث لامكان رفعه لمن يولي بعد منه أو من غيره اه‍ سم (قوله لأنه فوت البر باختياره) ولا
59

يلزمه المبادرة إلى الرفع بل له المهملة مدة عمره وعمر القاضي فمتى رفعه إليه بر اه‍ مغني (قوله باعتقاد الحالف)
وعليه فيبر برفعه إلى قاضي البلد وإن كان لا يراه منكرا اه‍ ع ش وعبارة الرشيدي ظاهره وإن لم يكن
منكرا عند القاضي وفيه وقفة إذ لا فائدة في الرفع ويبعد تنزيل اليمين على مثل ذلك اه‍ وعبارة البجيرمي
كلام يشمل ما إذا كان غير منكر عند الفاعل كشرب النبيذ من الحنفي فالظاهر أنه لا بدأن يكون منكرا
عند الفاعل وعند القاضي حتى يكون للرفع فائدة اه‍ (قوله أي بلد فعل المنكر) عبارة الأسني الذي حلف
فيه دون قضاة بقية البلاد اه‍ وعبارة النهاية أي بلد الحلف لا بلد الحالف فيما يظهر اه‍ قال الرشيدي
قوله أي بلد الحلف لا بلد الحالف في بعض النسخ عكس هذا وهو موافق لما في شرح الروض اه‍ وعبارة
سم وفي شرح الروض بلد الحالف م ر ولعل نسخ شرح الروض مختلفة (قوله وما مر في الرؤوس) قد مر
ما فيه (قوله محسوس) أي موجود في الحال (قوله في كل) أي من المحسوس والمنقضي (قوله تخير) أي وإن
كان المحلوف عليه لا يقضى عليه من رفعه له في العادة بتعزير ولا نحوه لعظمة الفاعل الصورية اه‍ ع ش
(قوله ما لم يختص الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وإن خص كل بجانب فلا يتعين قاضي شق فاعل المنكر
خلافا لابن الرفعة اه‍. (قوله وتوقف فيه شيخنا) أي فيتخير أيضا اه‍ سم أي وفاقا للنهاية والمغني (قوله
لا بوجوب إجابة فاعله) قد زاد الشيخ على ذلك ما نصه على أن المعتبر بلده انتهى اه‍ سم (قوله ويجاب بمنع
ذلك الخ) أقول مما ينازع في هذا الجواب ويقوي توقف الشيخ ما يأتي فيما لو نكر القاضي فقال إلى قاض
حيث يبر بالرفع لغير قاضي البلد مع الفاعل لا يجب عليه إجابة غير قاضي البلد وهذا مما ينازع فيما في
المطلب ويوجه إطلاقهم اه‍ سم (قوله ولو رآه) إلى قوله فإن قلت في المغني ما يوافقه وإلى قول المتن وإلا
فكمكره في النهاية ما يوافقه (قوله لأنه قد يتيقظ الخ) انظر لو صدر من القاضي ما يقطع بتيقظه وعدم غفلته
كالمبارزة إلى إنكاره والمبالغة فيه اه‍ سم أقول مقتضى التعليل أنه لا يكلف بالاخبار (قوله وإلا لم يكلف)
وهو الظاهر اه‍ مغني (قوله بقوله الخ) متعلق بلم يكلف قول المتن: (فلان) هو كناية عن اسم علم لمن يعقل ومعناه
واحد من الناس اه‍ مغني (قوله هنا) أي في مسائل الرفع إلى القاضي (قوله حتى مات أحدهما) الأولى
أحدهم (قوله مطلقا) أي تمكن من الرفع إليه قبل العزل أم لا اه‍ أسنى (قوله فخرج) ظاهره وإن قل
الخروج ولم يقصد الذهاب إلى محل آخر اه‍ ع ش (قوله الوصف الخ) وهو الكون في البلد في نفي التكليم
60

والكون قاضيا فيما نحن فيه (قوله يتمكن) إلى قوله فهو كلا أدخل في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله
بأن يصل إلى بل قضية الخ وقوله لأنه إلى وإنما قيدوا (قوله أو تحجب القاضي) أي أو علم أنه لا يتمكن من الرفع
إليه إلا بدراهم يغرمها له أو لمن يوصله إليه وإن قلت اه‍ ع ش (قوله نوى عينه) أي خاصة وإنما ذكر
القضاء للتعريف وأصل ذلك قول الأذرعي هنا صورتان إحداهما أن ينوي عين ذلك القاضي ويذكر
القضاء تعريفا له بالرفع إليه بعد عزله قطعا والثانية أن يطلق ففي بره بالرفع إليه بعد عزله وجهان لتقابل
النظر إلى التعيين والصفة اه‍ فالشارح أراد بما ذكره التعميم في الحكم بين الصورتين اه‍ رشيدي (قوله
شمل النهر لعظيم) أي وإن انتفى عظمه في بعض الأحيان كبحر مصر وسافر في الحين الذي انتفى عظمه فيه
كزمن الصيف اه‍ ع ش (قوله بعضهم) عبارة النهاية الوالد اه‍ (قوله بقصير السفر) متعلق بقوله ببر
وقوله بأن يصل الخ تصوير لقصير السفر عبارة النهاية قال فإن حلف ليسافرن بر بقصير السفر والأقرب
الاكتفاء بوصوله محلا يترخص منه المسافر اه‍ (قوله وأخذ) أي ذلك البعض (قوله هذا) أي قوله ويبر
من حلف ليسافرن الخ (قوله رأي) مصدر مجرور بمن وقوله في ضبط السفر نعت له (قوله قوله بمجرد مجاوزة ما مر
الخ) أي مع كونه قصد محلا يعد قاصده مسافرا في العرف فلا يكفي مجرد خروجه من السور على نية أن يعود
منه لأن الوصول إلى مثل هذا لا يسمى سفرا ومن ثم لا ينتقل فيه على الدابة ولا لغير القبلة اه‍ ع ش (قوله
بنية السفر) إن أراد وإن قصر ففي قوله وإنما قيدوا الخ نظر لأنه لا يرد حينئذ لظهور جواز التنفل المذكور
بمجرد المجاوزة المذكورة وإن أراد بشرط الطول ففيه نظر اه‍ سم.
فصل حلف لا يبيع أو لا يشتري (قوله لو حلف) إلى قوله وقضية فرقهم في النهاية (قوله بعشرة) خرج
به ما لو قال لا أشتري هذه العين ولم يذكر ثمنا فيحنث إذا اشترى بعضها في مرة وبعضها في مرة أخرى لأنه صدق
عليه أنه اشتراها اه‍ ع ش (قوله ويتجه الثاني) وينبغي أن يأتي مثل ذلك فيما لو قال لا أبيعها بعشرة فباع
نصفها بخمسة ثم نصفها بخمسة فلا يحنث اه‍ ع ش (قوله سواء أقال لا أشتري قنا الخ) هل يصدق القن
على البعض حتى لو اشترى بعضه بعشرة حنث فيه نظر ولا يبعد الصدق لأن البعض شئ رقيق فهو قن اه‍ سم
أقول بل الأقرب عدم الصدق لأن المتبادر من قنا الكامل والله أعلم (قوله عليه) أي فعل الحالف (قوله
وكونها) أي العين (قوله لا يفيد) أي في الحنث اه‍ ع ش (قوله فلا يقال القصد أنها لا تدخل الخ) قد يفيد
عدم الحنث مع قصد هذا المعنى وإرادته بالفعل وفيه وقفة ظاهرة ومخالفة لقوله عند الاطلاق فينبغي أن
يحمل على الشأن والله أعلم (قوله عقدا) إلى قوله وينبغي في المغني (قوله عقدا صحيحا الخ) ولا فرق في ذلك بين
العامي وغيره اه‍ ع ش (قوله أما الأول) أي العقد لنفسه (قوله نعم الحج الخ) وكذا العمرة وعبارة المنهج
مع شرحه ولا يحنث بفاسد من بيع أو غيره إلا بنسك فيحنث به وإن كان فاسدا لأنه منعقد يجب المضي فيه اه‍
(قوله إلحاقها بالحج الخ) والظاهر عدم إلحاقها به مغني ونهاية (قوله بفاسدها الخ) الأولى التذكير (قوله
وفيه نظر) كان وجهه أن الحج الفاسد ألحقوه بالصحيح في سائر أحكامه من المحرمات والواجبات والأركان
61

والمندوبات ولا كذلك ما ذكر فإنهم فرقوا فيها بين الفاسد والباطل لم يلحقوا الفاسد منها بالصحيح في مباحث
الأحكام اه‍ سيد عمر ومر عن شيخ الاسلام فرق آخر (قوله ورجح الإمام الحنث الخ) وفاقا للمغني والنهاية
(قوله لهذا) أي الجمع المذكور (قوله وإلا) أي بأن أراد الجمع الأول عدم الحنث ولو أراد الحالف صورة
البيع (قوله فهو) أي الأول (قوله وقد ذكروا في لا أبيع الخمر الخ) عبارة المغني ولو أضاف العقد إلى ما لا
يقبله كأن حلف لا يبيع الخمر أو المستولدة ثم أتى بصورة البيع فإن قصد التلفظ بلفظ العقد مضافا إلى ما ذكره
حنث وإن أطلق فلا اه‍ قول المتن: (ولا يحنث الخ) أي الحالف على عدم البيع مثلا إذا أطلق سواء أكان
ممن يتولاه بنفسه عادة أم لا اه مغني (قوله لأنه لم يعقد) إلى قوله وإن كان ما قاله في النهاية إلا قوله وتعليقه إلى
المتن (قوله والمستأجر المنفعة الخ) لا شك أن المنفعة في قولهم والمستأجر يملك المنفعة اسم عين ومدلوله المعنى
القائم بمحلها المستوفي على التدريج لا المعنى المصدري الذي هو الانتفاع فالمستعير مالك للمنفعة بهذا المعنى
وحينئذ فيتضح أن أخذ الزركشي محل تأمل بل يكاد أن يكون ساقطا بالكلية فليتأمل اه سيد عمر (قوله بل
لا يصح) معتمد اه‍ ع ش (قوله لأن الكلام في مدلول ذينك اللفظين الخ) الظاهر أن هذا وجه النظر وسكت
عن وجه عدم الصحة ولعله أن المصدر هو الانتفاع ولا فرق بينه وبين أن والفعل ثم فالمستعير كما يملك أن ينتفع
يملك الانتفاع الذي هو عبارة عنه وإنما المنفي عنه ملك المنفعة وهي المعنى القائم بالعين وليس مصدرا اه‍
رشيدي (قوله ذينك اللفظين) أي أن ينتفع والمنفعة (قوله في مدلول ذينك اللفظين شرعا) أي بخلاف ما هنا
فإن المراد بيان مدلولهما الأصلي إذ الشارح لم يفرق بينهما هنا بخلافه هناك فتأمل اه‍ رشيدي (قوله وفي
حلفت أن لا أشتري) لم يظهر لي فائدة إظهار الفعل هنا دون ما قبله (قوله وهو مباشرته للشراء بنفسه) أي فلا
يحنث بفعل وكيله اه‍ ع ش (قوله لأنه إنما) إلى قوله على ما قالاه في المغني (قوله سواء ألاق بالحالف الخ)
أي وأحسن اه‍ نهاية (قوله وسواء أحضر حال فعل الوكيل) أي وأمره بذلك اه‍ مغني (قوله في إن
أعطيتني) أي فيما لو قال لزوجته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق اه‍ مغني. (قوله لأنه حينئذ يسمى إعطاء)
فهل يجري ذلك هنا حتى لو حلف أنه لا يعطيه فأعطاه بوكيله بحضرته حنث اه‍ سم أقول قضية قول المغني
كالأسنى ما نصه لأن اليمين تتعلق باللفظ فاقتصر على فعله وأما في الخلع فقولها لوكيلها سلم إليه بمثابة خذه
فلاحظوا المعنى اه‍ عدم الحنث ثم رأيت عقب الرشيدي كلام سم بما نصه ومر قبله النص على أنه ليس
كفعله اه‍ (قوله وأوجبوا الخ) انظر ما موقعه هنا مع أن حكمه موافق لحكم مسألة المتن بخلاف مسألة
الخلع (قوله وهو الموكل) بكسر الكاف وقوله عليه متعلق بتميز اه‍ ع ش (قوله وتعليقه الخ) أي من
حلف أنه لا يطلق عبارة المغني ولو حلف لا يطلق زوجته ثم فوض إليها طلاقها فطلقت نفسها لم يحنث كما لو
وكل فيه أجنبيا ولو قال إن فعلت كذا أو إن شئت كذا فأنت طالق ففعلت أو شاءت حنث لأن الموجود منها
مجرد صفة وهو المطلق اه‍ (قوله تطليق) خبر وتعليقه أي فيحنث (قوله فطلقت) أي فليس تطليقا فلا
يحنث (قوله ومكاتبته) أي من حلف أنه لا يعتق وقوله ليست إعتاقا أي فلا يحنث (قوله على ما قالاه هنا الخ)
اعتمده المغني عبارته ولو حلف لا يعتق عبدا فكاتبه وعتق بالأداء لم يحنث كما نقلاه عن ابن القطان وأقراه وإن
صوب في المهمات الحنث معللا بأن التعليق مع وجود الصفة إعتاق كما أن تعليق الطلاق مع وجود الصفة
تطليق لأن الظاهر أن اليمين عند الاطلاق منزلة على الاعتاق مجانا اه‍ قول المتن: (إلا أن يريد أن لا يفعل الخ)
62

وطريقة أنه استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه أو في عموم المجاز كان لا يسعى في فعل ذلك اه‍ أسنى (قوله فيحنث)
إلى قوله وفي الاخذ نظر في المغني إلا قوله قاله إلى ولو حلف (قوله بالتوكيل الخ) أي بفعل الوكيل الناشئ عن
التوكيل اه‍ ع ش عبارة المغني بفعل وكيله فيما ذكر في مسائل الفصل كلها عملا بإرادته اه‍ (قوله المرجوح)
لعله صفة كاشفة إذ هو مرجوح بالنسبة للحقيقة لأصالتها اه‍ رشيدي (قوله والجمع بين الحقيقة والمجاز)
أي كما في هذا على أنه يمكن جعله من قبيل عموم المجاز كالسعي في ذلك اه‍ سم عبارة السيد عمر لك أن تقول يكون
عند المانعين من عموم المجاز اه‍ (قوله لم يحنث الخ) خلافا للاسنى (قوله ببيع وكيله الخ) أي بما إذا كان وكل
قبل ذلك ببيع ما له فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة اه‍ مغني (قوله بعده) أي الحلف (قوله وأخذ
منه البلقيني أنه الخ) وهو ظاهر اه‍ مغني (قوله لم يحنث) والأقرب الحنث اه‍ نهاية (قوله وفي الاخذ نظر)
وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر آنفا (قوله وإن كان ما قاله محتملا) كان توجيهه أنها خرجت بإذنه وإن كان
إذنا سابقا على الحلف لأن حقيقة لفظ الاذن صادق به اه‍ سيد عمر ولعل وجه النظر أن المحلوف عليه وجد
هنا بعد الحلف بخلاف المأخوذ منه وأيضا أن المتبادر هنا الاذن بعد الحلف (قوله وعليه) أي ما قاله البلقيني
من عدم الحنث (قوله إن إذنه لها الخ) أي قبل الحلف (قوله فذكره) أي المعين (قوله ولا نية) إلى وأفتى في
النهاية وإلى قوله بناء على ما مر في المغني (قوله ولا نية له) فإن نوى منع نفسه أو وكيله اتبع روض ومغني أي
منع كل منهما أسنى (قوله وأطال) أي واعتمد عدم الحنث اه‍ مغني (قوله إضافة القبول له) أي للموكل
(قوله ولو حلفت الخ) ولو حلف لا يتزوج ثم جن فعقد له وليه لم يحنث لعدم إذنه فيه ذكرته بحثا وهو ظاهر ولو
حلف الأمير لا يضرب زيدا فأمر الجلاد بضربه فضربه لم يحنث أو حلف لا يبني بيته فأمر البناء ببنائه فبناه
فكذلك أو لا يحلق رأسه فأمر حلاقا فحلقه لم يحنث كما جرى عيه ابن المقري لعدم فعله اه‍ مغني وقوله ولو
حلف الأمير الخ قدم الشارح مثله في أول فصل الحلف على السكنى (قوله لم تحنث المجبرة بتزويج مجبرها)
ظاهره وإن أذنت له وقد يتوقف فيه لوجود الاذن فالأقرب الحنث بإذنها المذكور اه‍ ع ش وفيه وقفة
فلعل الأقرب ظاهر إطلاقهم من عدم الحنث مطلقا ثم رأيت قال الرشيدي قوله لم تحنث المجبرة بتزويج مجبرها
أي بالاجبار كما هو ظاهر بخلاف ما إذا أذنت وقد يقال هلا انتفى الحنث عن المرأة مطلقا بتزويج الولي نظير ما
مر فيما لو حلف لا يحلق رأسه بل أولى لأن الحقيقة متعذرة أصلا والقول يحنثها إنما يناسب مذهب أبي حنيفة
أنه إذا تعذرت الحقيقة وجب الرجوع إلى المجاز فليتأمل اه‍. (قوله فيمن حلف لا يراجع الخ) مثله كما هو
ظاهر خلافا لمن أفتى بخلافه من حلف لا يرد زوجته المطلقة بائنا بخلع أو رجعيا إذا أراد الرد إلى نكاحه اه‍
سم (قوله بعدم الحنث) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا للنهاية (قوله وبالحنث) اعتمده النهاية ثم رد قول
الشارح وقد يقال الخ بما نصه والقول بذلك أي بعدم الحنث لأنهم اغتفروا الخ ليس بشئ اه‍ (قوله
اغتفروا فيها) أي الرجعة بعدم الحنث بمراجعة الوكيل (قوله أن هذا) أي عدم الحنث من ذلك أي من
أجل أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء (قوله لما مر) إلى قوله وأطال البلقيني في النهاية إلا قوله على
ما في الروضة (قوله نعم) إلى قوله كما علم في المغني (قوله مما مر) أي في قول المصنف إلا أن يريد الخ (قوله أما إذا
نوى) أي بالنكاح المنفي (قوله فلا يحنث) أي ويقبل منه ذلك ظاهرا اه‍ ع ش (قوله بعقد وكيله الخ)
لعل تخصيصه بالذكر لكون الكلام فيه وإلا فالظاهر كما هو مقتضى التعليل عدم الحنث بعقد نفسه أيضا
63

(قوله أو يؤجر مثلا) عبارة المغني وذكر البيع مثال وإلا فسائر العقود لا تتناول إلا الصحيح اه‍ (قوله حالا)
صوابه الرفع (قوله قدم عليها لكونها نكرة) يعني لما أريد إعرابه حالا قدم لأجل تنكير صاحبه بعد أن كان
وصفا في حال تأخيره اه‍ رشيدي (قوله لأن ذلك) أي كونه حالا (قوله فيحنث بدخول دار الحالف الخ) ومثل
ذلك ما لو قال لا أدخل لك دارا اه‍ ع ش (قوله وإن كان فيها ودخل لغيره) الأولى الاخصر وإن دخل لغيره
(قوله وإن دخل له) أي للحالف (قوله عالما بأنه الخ) فلو باعه بإذن وكيل زيد ولم يعلم أنه مال زيد لم يحنث مغني
وروض (قوله أو أذن) إلى قوله وأطال البلقيني في المغني إلا لفظة نحو في الموضعين (قوله أو أذن نحو
ولي
الخ) والحاصل أن يبيعه بيعا صحيحا نهاية وأسنى عبارة المغني فباعه بيعا صحيحا بأن باعه بإذنه أو لظفر أو إذن
حاكم لحجر أو امتناع أو وإذن الولي لصغر أو جنون اه‍ (قوله نحو ولي الخ) لعل النحو لادخال الوكيل مع العلم
(قوله لصدق الاسم) أي اسم البيع اه‍ مغني (قوله يبيع بإذن صحيح) عبارة المغني والنهاية بأن باعه بيعا غير
صحيح اه‍ (قوله فلا حنث الخ). فروع: لو حلف لا يبيع لي زيد مالا فوكل الحالف رجلا في البيع وأذن
له في التوكيل فوكل الوكيل زيدا في بيع ذلك فباعه حنث الحالف سواء أعلم زيد أنه مال الحالف أم لا لأن
اليمين منعقدة على نفي فعل زيد وقد فعل باختياره والجهل أو النسيان إنما يعتبر في المباشر للفعل لا في غيره قال
الأذرعي والظاهر حمل ذلك على ما إذا قصد التعليق أما إذا قصد المنع فيأتي فيه ما مر في تعليق الطلاق مغني
وروض مع شرحه وقولهما والجهل الخ في تقريبه تأمل (قوله كما مر) أي في أول الفصل (قوله من نحو
صدقة) كهبة وإعارة اه‍ مغني (قوله لا نحو زكاة) ككفارة ونذر قول المتن: (وكذا إن قبل الخ) قال إبراهيم
المروزي ولا يحنث بالهبة لعبد زيد لأنه إنما عقد مع العبد قال الماوردي ولا بمحاباة في بيع ونحوه أسنى ومغني
(قوله وأيده) أي المقابل غيره أي غير البلقيني (قوله يعتق الخ) مقول القول (قوله بمجرد بيعه) أي ببيعه قبل
انقضاء الخيار وقوله الملك للبائع الخ أي في زمن الخيار اه‍ سيد عمر (قوله ويرد) أي التأييد المذكور
(قوله وإنما لم يكن الاقرار الخ) استئناف بياني (قوله لأنه ينزل) أي الاقرار (قوله كما تقرر) أي في الفرق
بين البيع والهبة (قوله من حلف) إلى قول المتن ووصية في المغني وإلى قول الشارح فإن قلت في النهاية إلا
قوله والتعليل إلى المتن وقوله لا تقتضي التمليك (قوله وضيافة) قدمه المغني على التعليل ثم ثنى ضمير فيها (قوله
لأنها جنس الخ) ومثله يقال في الضيافة اه‍ ع ش (قوله في نحو والله لا يهب الخ) أي فيما إذا حلف على
امتناع الهبة من غيره (قوله عين الخ) أي يملكها الموقوف عليه اه‍ نهاية (قوله كثمرة الخ) صريح هذا أنه
يملكهما وليراجع ما مر في الوقف اه‍ رشيدي. (قوله لأنه ملك أعيانا الخ) هذا يدل على أن الموقوف عليه
تملك تلك الأعيان ويخالفه قوله في باب الوقف والثمرة الموجودة حال الوقف إن ثابرت فهي للواقف وإلا شملها
الوقف على الأوجه ثم قال أما إذا كان حملا حين الوقف فهو وقف وألحق به نحو الصوف واللبن اه‍ والالحاق
المذكور في شرح الروض اه‍ سم (قوله وفيه نظر لأنها تابعة الخ) عبارة النهاية والأوجه خلافه لأنها الخ (قوله
حنث) إلى قوله وإبراء في المغني (قوله لأنه) أي الوقف (قوله لا تقتضي التمليك) عبارة المغني فإن قيل ينبغي
أن يحنث به فيما مر أيضا لأنه تبين بهذا أن الوقف صدقة وكل صدقة هبة أجيب بأن هذا الشكل غير منتج لعدم
64

اتحاد الحد الوسط إذ محمول الصغرى صدقة لا تقتضي الملك وموضوع الكبرى صدقة تقتضيه كما مر في بابها اه‍
(قوله وقراض الخ). فروع: لو حلف لا يشارك فقارض قال الخوارزمي حنث لأنه نوع من الشركة وهو كما
قال الزركشي ظاهر بعد حصول الربح دون ما قبله أولا يتوضأ فتيمم لم يحنث أو لا يضمن لفلان مالا فكفل بدن
مديونه لم يحنث لأنه لم يأت بالمحلوف عليه أو لا يذبح الجنين فذبح شاة في بطنها جنين حنث لأن زكاتها زكاته أو
لا يذبح شاتين لم يحنث بذلك لأن الايمان يراعى فيها العادة وفي العادة لا يقال إن ذلك ذبح لشاتين ويحتمل أن
لا يحنث في الأولى أيضا وهذا الاحتمال كما قال الأذرعي أقرب أو لا يقرأ في مصحف ففتحه وقرأ فيه حنث أو
لا يدخل هذا المسجد فدخل في زيادة حادثة فيه بعد اليمين أو لا يكتب بهذا القلم وهو مبري فكسر ثم بري فكتب
به لم يحنث وإن كانت الأنبوبة واحدة لأن اليمين في الأولى لا تتناول الزيادة والقلم في الثانية اسم للمبري دون
القصبة وإنما يسمى قبل البري قلما مجازا لأنه سيصير قلما أو لا آكل اليوم إلا أكلة واحدة فاستدام من أول
النهار إلى آخره لم يحنث وإن قطع الاكل قطعا بينا ثم عاد حنث وإن قطع لشرب أو انتقال من لون إلى آخر أو
انتظار ما يحمل إليه من الطعام ولم يظل الفصل لم يحنث اه‍ مغني وفي النهاية بعد ذكر مسألة القلم ما نصه
وكذا لو حلف لا يقطع بهذه السكين ثم أبطل حدها وجعل الحد من ورائها وقطع بها لم يحنث أو لا يزور فلانا
فشيع جنازته فلا حنث اه‍ (قوله ولهذا حلت الخ) أي الهبة وكذا الهدية لأن كلا منهما لا يسمى صدقة اه‍
ع ش (قوله فكل صدقة هبة) يستثنى من ذلك صدقة الفرض لما مر من أن من حلف أن لا يهب لم يحنث
بها لأنها لا تسمى هبة اه‍ ع ش (قوله حملوا الهبة) لعل الأوجه أن يقال بدله أرادوا بالهبة فتأمل اه‍ سم
(قوله هنا) أي في الحلف على عدم التصدق وقوله وفيما مر أي في الحلف على عدم الهبة (قوله قلت بوجه
الخ) الوجه في الجواب أنهما قابلوا الهبة بالصدقة كانت غيرها اه‍ سم (قوله باعتبار السياق) الأولى
إسقاطه (قوله فأخذوا الخ) لعل الوجه في الجواب أن يقال إنما أريد بالهبة هنا مقابل الصدقة لفساد إرادة
ما يشمل الصدقة إذ يلزم أن من حلف لا يتصدق لم يحنث بالتصدق وهو باطل وأما كون الهبة أريد بها هنا
ما يقابل الهدية أيضا فغير محتاج إليه في الحكم كما لا يخفى اه‍ سم (قوله يغني) إلى قوله واليمين في المغني إلا
قوله على ما اقتضاه إطلاقهم وإلى الفرع في النهاية إلا قوله على ما في الروضة (قوله ولو بعد إفراز حصته) أي
بعد أن قسم حصته من شريكه قسمة إفراز اه‍ ع ش (قوله على ما اقتضاه إطلاقهم) الذي في شرح الروض
65

نعم إن أفرز حصته فالظاهر حنثه إن كانت القسمة إفرازا اه‍ فالشارح قصد مخالفته هنا لكنه وافقه في
شرح الارشاد فقال أنه الأوجه اه‍ سم (قوله قسمة رد) أي أو تعديل أخذا من قوله لأن هذه القسمة بيع
اه‍ ع ش (قوله ورمانة) الواو بمعنى أو (قوله برد أخذ النفسية) عبارة النهاية يرد آخذ إحدى الحصتين
اه‍ قال ع ش قوله يرد الخ أي شيئا من المال وقضيته وإن لم تختلف قيمتهما بل وقضيته أنه لو اشتريا بطيختين
فدفع أحدهما للآخر شيئا من المال في مقابلة حصته من إحدى البطيختين أنه يكون بيعا اه‍ (قوله فيحنث
الخ) خلافا للمغني عبارته ولا يحنث بما اشتراه لزيد وكيله أو ملكه بقسمة وإن جعلناها بيعا أو بصلح أو إرث أو
هبة أو وصية أو رجع إليه برد بعيب أو إقالة وإن جعلناها بيعا اه‍. (قوله لأن هذه القسمة بيع) قضية
قوله الآتي أو قسمة ليس فيها لفظ بيع أن يقيد هذا بما إذا كان فيها لفظ بيع فليحرر اه‍ سم وسيأتي
عن ع ش ما يوافقه (قوله أو تولية) إلى الفرع في المغني إلا قوله وصورته إلى وبما اشتراه وقوله ليس فيها إلى
لأنها وقوله ويوجه إلى المتن وقوله ويفرق إلى ولو نوى (قوله أو تولية الخ) أو مرابحة اه‍ مغني (قوله وإن
كانت بيوعا حقيقة) الأنسب تقديمه على قوله إنما هو الخ (قوله وصورته) أي الحنث (قوله أن يشتري) أي
زيد بعده أي الاشراك الباقي أي للمشتري الأول (قوله وبما اشتراه لغيره الخ) أو اشتراه ثم باعه أو باع بعضه
اه‍ مغني (قوله بوكالة) أو ولاية اه‍ أسنى (قوله لا بما اشتراه وكيله) أو ملكه زيد بإرث أو هبة أو وصية اه‍ مغني (قوله بنحو رد العيب الخ) أي كرد الهبة (قوله أو صلح الخ) عبارة الروض والمغني أو حصل له بصلح الخ
(قوله أو قسمة ليس فيها الخ) يدخل في ذلك قسمة التعديل حيث لم يجر فيها لفظ بيع فلا يحنث بها بل
وقضية عبارته أن قسمة الرد لو لم يجر فيها لفظ بيع ولم يحنث بها وقضية قوله قبل فتراضيا برد إحدى الحصتين
خلافه اه‍ ع ش (قوله لأنها الخ) تعليل لقوله أو عاد إليه بنحو رد بعيب وما بعده اه‍ ع ش (قوله على
الاطلاق) أي حالة الاطلاق اه‍ نهاية (قوله كما اقتضاه السياق الخ) عبارة المغني وقضية كلامه أنه لا فرق
فيما ذكره بين أن يقول طعاما اشتراه أو من طعام اشتراه وهو ظاهر في الثانية وأما الأولى ففي تحنيثه بالبعض
توقف لاقتضاء اللفظ الجميع لا سيما إذا قصده اه‍ (قوله بأن التنكير يقتضي الجنسية) أنظره مع النفي اه‍
رشيدي (قوله نحو الكف) عبارة الروض والمغني كالكف والكفين اه‍ (قوله بخلال نحو عشر حبات)
عبارة النهاية بخلاف نحو عشرين حبة اه‍ وعبارة المغني بخلاف عشر حبات وعشرين حبة اه‍ (قوله
ولو نوى الخ) عبارة المغني وهذا كله عند الاطلاق فلو قال أردت طعاما يشتريه شائعا أو خالصا حنث به لأنه
غلظ على نفسه اه‍ (قوله اختص الخ) أي الحنث وقياس ما مر من عدم القبول فيما لو قال أردت بداره
مسكنه حيث حلف بالطلاق عدم قبوله هنا اه‍ ع ش (قوله بشفعة جوار الخ) لعل هنا سقطة من الناسخ
عبارة النهاية وفي المغني نحوها بها بأن يكون بشفعة الجوار ويحكم الخ (قوله ويحكم بها الخ) ينبغي عدم اشتراط
ذلك بل يكفي تقليد من يراها وإن لم يوجد حكم فليتأمل اه‍ سم عبارة الرشيدي ويحكم بها الخ ليس بقيد
كما أشار إليه سم فيكفي التقليد اه‍ (قوله من يراها) أي حاكم حنفي مغني وشرح المنهج (قوله وبغيرها)
أي غير شفعة الجوار (قوله نصفه) أي النصف الآخر المملوك له (قوله ما لم يملكه بها) وهو حصته الأصلية
اه‍ ع ش (قوله ما لم يملكه الخ) انظر ما وجه حصر ما يبيعه
فيما لا يملكه بالشفعة والظاهر أن ما يبيع شائع فيما ملكه بالشفعة وفيما ملكه بغيرها اه‍ رشيدي (قوله ثم يبيعه) أي الآخر (قوله أنه أخذها كلها الخ)
66

لكن في عقدين اه‍ مغني (قوله على تفسيره) أي البعض لكن المتبادر من قوله الآتي إن التفسير لغير ذلك
البعض وعليه فالصواب إسقاط الضمير (قوله لأن الكل) أي كل من قبل آخرهم ملكا (قوله يسمون قدماء)
الأولى الافراد (قوله بالنسبة له) أي لآخرهم ملكا (قوله في التعليق الخ) أي كإن كلمت أو ضربت القديم
من عبيدي فأنت طالق (قوله بأن خدمتني) بكسر الهمزة وتحريك التاء متعلق بعلق وقوله أو فلانا عطف
على ياء المتكلم وقوله فالذي يظهر الخ جواب ولو (قوله لو خدم) أي المخاطب خادمه أي الحالف أو الفلان
للحالف أي أو الفلان (قوله بين أن يقصد) أي المخاطب بذلك أي المناولة (قوله دون الثالث) أي الفرق
(قوله وليست) أي المناولة (قوله في معين العامل) من الإعانة (قوله فهو يؤيد) أي العلوي (قوله لذلك)
أي لأجل العامل (قوله وبهذا) أي وضوح الفرق المذكور (قوله يقرب الاحتمال الثاني) وقد يرجحه
أيضا ما مر من أن المدار في الايمان غالبا عند الاطلاق على ما يصدق عليه اللفظ ومن أن اليمين محمولة على
ما يتبادر منها وفي المغني والروض مع شرحه خاتمة فيها مسائل منثورة مهمة متعلقة بالباب لو حلف لا يخرج
فلان إلا بإذنه أو حتى يأذن فخرج بلا إذن منه حنث أو بإذن فلا ولو لم يعلم إذنه لحصول الاذن وانحلت اليمين في
حالتي الحنث وعدمه حتى لو خرج بعد ذلك لم يحنث ولو كان الحلف بطلاق فخرجت وادعى الاذن لها وأنكرت
فالقول قولها بيمينها وتنحل اليمين بخرجة واحدة لأن لهذا اليمين جهة بر
وهي الخروج بإذن وجهة حنث وهي الخروج بلا إذن لأن الاستثناء يقتضي النفي والاثبات جميعا وإذا كان لها جهتان ووجدت إحداهما
انحلت اليمين بدليل ما لو حلف لا يدخل اليوم الدار وليأكلن هذا الرغيف فإنه إن لم يدخل الدار في اليوم
بر وإن ترك أكل الرغيف وإن أكله بر وإن دخل الدار وليس كما لو قال إن خرجت لابسة حرير فأنت
طالق فخرجت غير لابسة له لا تنحل حتى يحنث بالخروج ثانيا لابسة له لأن اليمين لم تشتمل على جهتين
وإنما علق الطلاق بخروج مقيد فإذا وجد وقع الطلاق فإن كان التعليق بلفظ كلما أو كل وقت لم تنحل
بخرجة واحدة وطريق عدم تكرر وقوع الطلاق أن يقول أذنت لك في الخروج كلما أردت ولو قال
لا أخرج حتى أستأذنك فاستأذنه فلم يأذن فخرج حنث لأن الاستئذان لا يعني لعينه بل للاذن ولم يحصل نعم
إن قصد الاعلام لم يحنث أو حلف لا يلبس ثوبا أنعم به عليه فلان فباعه ثوبا وأبرأه من ثمنه أو حاباه فيه لم يحنث
بلبسه وإن وهبه أو أوصى له به حنث بلبسه إلا أن يبدله قبل لبسه بغيره ثم يلبس الغير فلا يحنث وإن عدد عليه
النعم غيره فخلف لا يشرب له ماء من عطش فشرب ماء بلا عطش أو أكل له طعاما أو لبس له ثوبا لم يحنث لأن
اللفظ لا يحتمله أو حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فلبس ثوبا سداه من غزلها ولحمته من غيره ولم يحنث وإن قال
لا ألبس من غزلها حنث به لا بثوب خيط بخيط من غزلها لأن الخيط لا يوصف بأنه ملبوس وإن قال لا ألبس
مما غزلته لم يحنث بما غزلته بعد اليمين أو لا ألبس مما تغزله لم يحنث بما غزلته قبل اليمين أو قال لا ألبس من
غزلها حنث بما غزلته وبما تغزله لصلاحية اللفظ لهما اه‍ مع شرحه.
كتاب النذر
بالمعجمة إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله لأن كلا إلى لأن في بعض أنواعه وقوله وعلى المنجزة إلى ومما يؤيد
وإلى قوله وقد يوجه في المغني إلا قوله لكن يتأكد إلى والأصل (قوله بالمعجمة) أي بذال معجمة ساكنة وحكى
فتحها اه‍ مغني (قوله في بعض أنواعه) وهو نذر اللجاج اه‍ رشيدي (قوله كاليمين) أي ككفارتها (قوله
الوعد بخير الخ) فيه جمع بين قولين هنا عبارة المغني والأسنى وشرعا الوعد بخير خاصة قاله الروياني والماوردي
وقال غيرهما التزام قربة الخ (قوله بالتزام القربة الخ) الباء لملابسة الكلي لجزأيه (قوله لكن يتأكد له
67

الخ) وينبغي أن مثل النذر غيره من سائر القرب فتتأكد نيتها اه‍ ع ش (قوله قال) أي المصنف في المجموع
وقوله وأنه الخ عطف على النهي عبارة الأسنى والمغني وجزم به المنصف في مجموعه الخبر الصحيحين أنه (
ص) أنهى عنه وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به الخ (قوله إنما يستخرج الخ) عبارة غيره وإنما الخ
بالواو (قوله وفي القربة الخ) عبارة النهاية وفي التبرر وعدم الكراهة لأنه قربة سواء في ذلك المعلق وغيره إذ هو
وسيلة لطاعة الخ وعبارة المغني وقال ابن الرفعة: إنه قربة في نذر التبرر دون غيره اه‍ وهو الظاهر اه‍ (قوله
يحمل قوله) أي المصنف فيه أي المجموع (قوله يشبه الدعاء) عبارة المغني يشبه قوله سجد وجهي للذي
خلقه وصوره اه‍ (قوله ومما يؤيد الخ) خبر مقدم لقوله إنه وسيلة الخ (قوله أيضا) أي كقول المجموع في
مبطلات الصلاة بقطع النظر عن الحمل المار (قوله أنه قربة) مفعول يؤيد (قوله بقسميه) وهما اللجاج
والتبرر (قوله ثواب الواجب) وهو يزيد على النفل بسبعين درجة مغني وابن شهبة (قوله كما قاله) أي إنه
يثاب على النذر ثواب الواجب (قوله وقوله تعالى الخ) عطف على إنه وسيلة الخ (قوله أن له) أي للنذر
(قوله وقد يوجه) أي إطلاق الجمع المذكور (قوله أيضا) أي كالتبرر (قوله ما يأتي) أي قبيل التنبيه.
(قوله وفي أحد نوعي نذر التبرر الخ) وأما نوعه الآخر فلا تعليق فيه اه‍ سم أي فهو ما لا تعليق فيه (قوله وقد
يجاب) أي عن التأييد ثم التوجيه المذكورين (قوله بأن نذر اللجاج لا يتصور فيه الخ) لأن المقصود فيه
إبعاد النفس عن المعلق عليه القربة اه‍ سم (قوله وأركانه) إلى قوله وكذا القن في النهاية وإلى قوله وكذا
إشارة الخ في المغني إلا قوله وزيد إلى والصيغة (قوله ناذر ومنذور) سكت المصنف عنهما اه‍ مغني (قوله
لعد أهليته للقربة) أو لالتزامها وإنما صح وقفه ووصيته وصدقته من حيث أنها عقود مالية لا قربة أسنى
ومغني (قوله وغير مكلف) كصبي ومجنون لعدم أهليته للالتزام أسنى ومغني (قوله ومكره) الأولى تقديمه
على وغير مكلف (قوله عنهم) أي الصبي والمجنون والمكره (قوله في قربة مالية عينية) كعتق هذا العبد
ويصح من المحجور عليه بسفه أو فلس في القرب البدنية ولا حجر عليهما في الذمة فيصح نذرهما المالي فيها
لأنهما إنما يؤديانه بعد فك الحجر عنهما مغني وروض مع شرحه وفي ع ش ما نصه وبقي ما لو مات السفيه ولم
يؤده والظاهر أنه يخرج من تركته لأنه دين لزم ذمته في الحياة وقياسا على تنفيذ ما أوصى به من القرب اه‍
(قوله ولو بغير إذن سيده) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا للنهاية عبارته ونذر القن مالا في ذمته كضمانه خلافا
لبعض المتأخرين اه‍ أي وضمانه باطل إذا كان بغير إذن سيده وأما بإذنه فصحيح ويؤيده من كسبه
الحاصل بعد النذر اه‍ ع ش (قوله هنا) أي في النذر (قوله اختص بالقرب) سيأتي ما فيه. ((قوله وزيد)
إلى قوله وكذا إشارة في النهاية وعبارته ولا بد من إمكان فعله المنذور الخ (قوله إمكان الفعل) الأولى وإمكان الخ
(قوله ولا بعيد عن مكة الخ) أي بعد إلا يدرك معه الحج في تلك السنة على السير المعتاد اه‍ ع ش (قوله
أو كتابة) بالتنوين (قوله تدل) راجع للفظ بتأويل اللفظة وللكتابة وقوله أو تشعر راجع للإشارة ويجوز
رجوعهما لكل من الثلاثة وكان الأولى تذكير الفعلين عبارة الرشيدي قوله يدل أو يشعر أي كل من اللفظ
والكتابة والإشارة اه‍ وقوله بالالتزام تنازع فيه الفعلان وقوله من النية حال من فاعل الفعلين وقوله في الكتابة متعلق بمتعلق مع النية. (قوله لا النية الخ) عطف على لفظ عبارة المغني فلا ينعقد بالنية اه‍ (قوله
ومن الأول الخ) عبارة النهاية ويكفي في صراحتها نذرت لك كذا وإن لم يقل لله اه‍ قال ع ش قوله نذرت
68

لك كذا عبارة شيخنا الزيادي ولو قال نذرت لفلان بكذا لم ينعقد وظاهر أنه لو نوى به الاقرار ألزم به اه‍ وعليه
فيفرق بينه وبين ما ذكره الشارح بأن الخطاب يدل على الانشاء بحسب العرف كما في بعتك هذا بخلاف
الاسم الظاهر فإنه لا يتبادر منه الانشاء اه‍ ع ش أقول ما ذكره عن الزيادي مخالف لقول الشارح أو
لهذا وللصور الآتية في الشارح كالنهاية كعلي صدقة لفلان أو أن أعطيه وجعلت هذا للنبي (ص)
وسلم أو لقبر الشيخ الفلاني. (قوله بكذا) الأولى تأخيره عن أو لهذا (قوله إذ المعتمد الخ) تعليل لقوله أو لك الخ
وكان الأولى ليتصل العلة بمعلولها أن يذكر قوله ومثله الخ عقب قوله نذرت (قوله وإن لم يذكر الخ) الأولى
تأخيره عن قوله إنها صريحة (قوله لا شك أن نحو نذرت الخ) قد يقال لا شك أن مجرد نذرت غير كاف بل مع
ما يذكر معه من المتعلقات وكلام الفخر ساكت عنها فما وجه كونه صريحا فيما ذكر اه‍ سيد عمر (قوله
كانت الخ) خبر أن (قوله إخبارات) يعني وضعا لا استعمالا أو انشاءات أي وضعا واستعمالا (قوله عجيب الخ)
خبر وزعم شارح (قوله إخبارات) أي بخلاف قولهم المذكور (قوله ممنوع) خبر وزعم أنه
الخ (قوله لكن المميز) بفتح الياء أي بالقرينة بخلافه هنا يعني أن المميز هنا قصد الاخبار أو الانشاء وفيه
تأمل (قوله بفتح اللام) إلى قوله كما نص في المغني إلا قوله ولا مخالف لهم إلى المتن وقوله أو والعتق إلى فإن لم
ينو وإلى قول المتن ونذر تبرر في النهاية إلا قوله ولقول كثيرين إلى المتن وقوله كما نص عليه في بعض ذلك وقوله
إذ تعين الكفارة إلى ويؤيد (قوله وهو التمادي الخ) سمي بذلك لوقوعه حال الغضب اه‍ مغني (قوله أو يحقق
خبرا الخ) كذا في النهاية قال الرشيدي قوله أو يحقق خبرا الخ أنظره مع قوله الآتي وقوله العتق أو عتق قني
فلان يلزمني أو والعتق ما فعلت كذا لغو ولم أر قوله أو يحقق خبرا في كلام غيره إلا في التحفة وشرح المنهج
وعبارة الروض كالروضة هو أن يمنع نفسه من شئ أو يحملها عليه بتعليق التزام قربة وكذا عبارة الأذرعي
اه‍ (قوله عضبا الخ) تنازع فيه الافعال الثلاثة عبارة البجيرمي عن الزيادي والبرماوي والحلبي قوله غضبا
راجع للجميع أي شأنه ذلك فليس قيدا وإنما قيد به لأنه الغالب اه‍ (قوله أو عتق وصوم الخ) عبارة
المغني وتعبيره بأو ليس بقيد بل لو عطف بالواو فقال إن كلمته فلله علي صوم وعتق وحج وأوجبنا الكفارة
فواحدة على المذهب أو الوفاء بما التزمه لزمه الكل اه‍ (قوله به) أي لزوم الكفارة قول المتن: (وفي قول أيهما
شاء) هل يتعين عليه أحدهما باختياره الظاهر لا يتعين اه سيد عمر وجزم بذلك المغني ناقلا له نقل المذهب
عبارته فيختار واحدا منهما من غير توقف على قوله اخترت حتى لو اختار معينا منهما لم يتعين وله العدول إلى
غيره اه‍ (قوله مقصود اليمين) من المنع أو الحث أو تحقيق الخبر (قوله أما إذا التزم الخ) عبارة المغني.
تنبيه: قضية قول المصنف فلله علي عتق أو صوم أن نذر اللجاج لا بد فيه من التزام قربة وبه صرح في
المحرر لكن الصحيح في أصل الروضة فيما لو قال إن دخلت الدار فلله علي أن آكل الخبز من صور اللجاج وأنه يلزمه كفارة يمين لكن هنا إنما
يلزمه كفارة يمين فقط لأنه إنما يشبه اليمين لا النذر لأن المعلق غير قربة اه‍ ولا
يخفى أن هذا مناف لقول الشارح المار ومن ثم اختص بالقرب (قوله ومنه) أي نذر اللجاج ع ش ورشيدي
69

(قوله أو والعتق الخ) إن قرئ بالضم مبتدأ حذف خبره كلازم لي فواضح وأن قرئ بالجر خالف ما جزم به
المغني فليحرر اه‍ سيد عمر أقول صنيع الشارح والنهاية صريح في الجر ومخالفة ما جزم به المغني (قوله
لا أفعل الخ) راجع لجميع ما تقدم (قوله فإن لم ينو التعليق) أي تعليق الالتزام اه‍ ع ش (قوله فأن لم ينو
التعليق الخ) يشمل الاطلاق ولعل وجهه أنها لما لم تكن صريحة في التعليق لم تحمل عليه إلا عند إرادته نعم
يظهر أن نحو إن فعلت كذا يلزمني الخ يلحق فيها الاطلاق بقصد التعليق لصراحتها فيه اه‍ سيد عمر (قوله
أو عتق المعين الخ) هذا صريح في أن المعين لا يلزمه عتقه بل له العدول عنه إلى الكفارة اه‍ سم (قوله مطلقا)
أي سواء كان يجزى في الكفارة أم لا اه‍ ع ش (قوله وأراد عتقه) أي المعين (قوله ولو قال) إلى قوله كما في
المجموع في المغني (قوله لغو) يتأمل فإنه لا فرق بين هذا التصوير وما سبق إلا بما فعلت هنا وبلا أفعل أو
لأفعلن هناك فلم أطلق هنا إنه لغو وفصل هناك اه‍ سم عبارة ع ش قوله لغو أي حيث لا صيغة تعليق فيلغو
وإن نوى التعليق بخلاف ما تقدم في قوله ومنه ما يعتاد الخ فإن صورته أن يقول إن كلمتك مثلا فالعتق يلزمني
ثم رأيت سم ذكر الاستشكال فقط اه‍ أقول قوله فإن صورته الخ لا يظهر في قول الشارح كالنهاية أو والعتق
الخ بل صنيع المغني صريح في عدم اشتراط صيغة التعليق عبارته والعتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق
والالتزام كقوله إن فعلت كذا فعلي عتق فتجب الكفارة ويختار بينها وبين ما التزمه فلو قال العتق يلزمني
لا أفعل كذا ولم ينو التعليق لم يكن يمينا فلو قال إن فعلت فعبدي حر ففعله عتق العبد قطعا أو قال والعتق أو
والطلاق بالجر لا أفعل كذا لم ينعقد يمينه اه‍ وحاصلها كما ترى أن الصيغة الأولى صريحة في اليمين فتنعقد مطلقا
والثانية محتملة لها احتمالا ظاهرا فتنعقد بالنية بخلاف الأخيرة فإنها لا تحتملها كذلك فلا تنعقد مطلقا والله
أعلم وعبارة السيد عمر قوله لغو الخ ظاهره وإن قصد التعليق وهو محل تأمل لا يقال وجهه حينئذ إنه تعليق
بماض وهو لا يقبل لأن نقول معناه إن تبين أني ما فعلت كذا وهذا مستقبل وقد صرحوا بذلك في صور
متعددة وممن حقق ذلك الولي العراقي في فتاويه في الخلع اه‍ وقد يقال أن هذا التأويل لمجرد صيانة القاعدة
النحوية من استقبال الجزاء وإلا فاللفظ لا يحتمله ظاهرا وكذا يجاب عما يأتي عن سم وع ش ثم رأيت قال
الرشيدي قوله لا تعليق فيه ولا التزام كأنه لأن كلا منهما إنما يكون في المستقبلات حقيقة ولا ينافي هذا
تصويرهم التعليق بالماضي في الطلاق لأنه تعليق لفظي اه‍ ولله الحمد (قوله والعتق الخ) ومثله الطلاق كما مر
في الايمان (قوله إلا على أحد ذينك) أي التعليق والالتزام ع ش ومغني والأول كإن فعلت كذا فعلي
عتق والثاني كإن فعلت كذا فعبدي حر بجيرمي (قوله وهما هنا غير متصورين) هلا تصور التعليق بأن
يجعل المعنى إن كنت فعلت كذا فعلي العتق أو عتق قنى فلان كما في علي الطلاق ما أفعل كذا فإنه تعليق سم
وع ش وقد مر ما فيه ثم قوله كما في علي الطلاق الخ في هذا القياس نظر ظاهر (قوله تغليبا) إلى المتن في المغني
(قوله ولخبر مسلم) أي السابق آنفا اه‍ مغني (قوله بين قربة ما الخ) أي كتسبيح وصلاة ركعتين وصوم يوم اه‍
ع ش (قوله ما تقرر) أي من التخيير (قوله وهم) تعريض بالزركشي اه‍ سم (قوله فيه) الرفع فقوله
حينئذ لا حاجة إليه (قوله أو أنه الخ) عطف على ما مر (قوله ما تقرر الخ) أي من التخيير (قوله والتعيين إليه)
أي موكول إلى رأيه اه‍ ع ش (قوله سمي به) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ويوافقه إلى وهذا هو الأوجه
قول المتن: (بأن يلتزم قربة) ومن ذلك ما لو قال شخص لمريد التزوج لبنته لله علي أن أجهزها لك بقدر مهرها
مرارا فهو نذر تبرر فيلزمه ذلك وأقل المرار ثلاث مرات زيادة على مهرها اه‍ ع ش. (قوله أو صفتها الخ)
70

قد يقال صفة القربة فهي داخله في عبارة المصنف اه‍ سم (قوله تقتضي سجود الشكر) أي بأن
كان لها وقع اه‍ ع ش عبارة المغني وأطلق المصنف النعمة وخصها الشيخ أبو محمد بما يحصل على ندور فلا
يصح في النعم المعتادة كما لا يستحب سجود الشكر لها اه‍ (قوله في بابها) أي سجود الشكر (قوله هذا)
أي تقييدهما بذلك الاقتضاء (قوله لكنه رجح) أي الإمام (قوله بذلك) أي اقتضائهما سجود الشكر ع ش
(قوله لذلك) أي المعلق به الالتزام من حدوث النعمة أو زوال النقمة (قوله وهذا هو الأوجه) اعتمده المغني
(قوله فإن قالته على سبيل المنع الخ) ولو أطلقت يلحق بأيهما اه‍ سيد عمر أقول قضية ما يأتي آنفا عن سم
مع ما فيه الالحاق بالثاني وقضية الحاصل الآتي أنه لا يصح ولا يلزمه شئ فليراجع (قوله والحاصل الخ) عبارة
المغني. فائدة: الصيغة إن احتملت نذر اللجاج ونذر التبرر رجع فيها إلى قصد الناذر فالمرغوب فيه
تبرر والمرغوب عنه لجاج وضبطوا ذلك بأن الفعل إما طاعة أو معصية أو مباح والالتزام في كل منها تارة يتعلق
بالاثبات وتارة بالنفي والاثبات في الطاعة كقوله إن صليت فعلي كذا يحتمل التبرر بأن يريد إن وفقني الله
تعالى للصلاة فعلي كذا واللجاج بأن يقال له صل فيقول لا أصلي وإن صليت فعلي كذا والنفي في الطاعة كقوله
وقد منع من الصلاة إن لم أصل فعلي كذا لا يتصور إلا لجاجا فإنه لا ترى في ترك الطاعة والاثبات في المعصية كقوله
وقد أمر بشرب الخمر إن شربت الخمر فعلي كذا يتصور لجاجا فقط والنفي في المعصية كقوله إن لم أشرب الخمر
فعلي كذا يحتمل التبرر بأن يريد إن عصمني الله تعالى من الشرب فعلي كذا واللجاج بأن يمنع من الشرب
فيقول إن لم أشرب فعلي كذا ويتصور التبرر واللجاج في المباح نفيا وإثباتا والتبرر في النفي كقوله إن لم
آكل كذا فعلي كذا يريد إن أعانني الله تعالى على كسر شهوتي فعلي كذا وفي الاثبات كقوله إن أكلت كذا فعلي كذا يريد إن يسره الله تعالى
فعلي كذا واللجاج في النفي كقوله وقد منع من أكل الخبز إن لم آكله فعلي
كذا وفي الاثبات كقوله وقد أمر بأكله إن أكلته فعلي كذا اه‍ (قوله أن الفرق الخ) هذا الفرق لا يشمل
ما إذا كان المعلق عليه ليس مرغوبا فيه ولا مرغوبا عنه بأن استوى عنده وجوده وعدمه ويحتمل أنه نذر
تبرر وأن يكتفي فيه بكون المعلق عليه غير مرغوب عنه سواء مرغوبا فيه أو لا وعلى هذا لا يتقيد نذر
التبرر في مسألة الزوجة المذكورة بما إذا قالت ما ذكر على سبيل الشكر بل يكفي أن لا يكون على سبيل
المنع اه‍ سم أقول ما ذكره أولا من صورة الاستواء لك أن تنكر تحققها في مقام النذر وما ذكره ثانية من
الاحتمال وما فرعه عليه مخالف لصريح الحاصل المذكور الذي اتفقوا عليه (قوله فيه تعليق) أي
لالتزام قربة (قوله ضبط) أي الثاني (قوله ويتخصص) أي يتعين اه‍ ع ش (قوله لآخر)
الأنسب لرجل (قوله فهو تبرر) أي فيجب عليها إبراؤه مما يجب لها في المهر ومما يترتب لها بذمته من
الحقوق بعد وإن لم تعرفه كما يأتي في قول الشارح ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به الخ. فرع: وقع
السؤال عما لو نذر شخص أنه إن رزقه الله ولدا أسماه بكذا والجواب عنه أن الظاهر أنه إن كان ما ذكره من
الأسماء المستحبة كمحمد وأحمد وعبد الله انعقد نذره وإنه حيث سماه بما عينه بر وإن لم يشتهر ذلك الاسم بل
وإن هجر بعد اه‍ ع ش (قوله أن ندب لندمه) هل يعتبر كالمحبة الآتية في وقت الاتيان بالثمن أو في
وقت النذر والظاهر الثاني اه‍ سيد عمر (قوله وكان يحب إحضار مثل عوضه) إن قرئ كان فعلا ماضيا
اقتضى أن اللزوم موقوف على ندم البائع المستلزم لندب الإقالة ومحبة المشتري الاحضار مثل عوضه مع أن
قوله الآتي وحينئذ فينبغي الخ يقتضي خلافه اللهم إلا أن يكون الواو في وكان بمعنى أو وإن قرئ كان بصورة
الكاف الجارة وإن المصدرية زال هذا التنافي لكن لا يحسن عطفه على ندب لأن المعطوف عليها يكون جملة
71

ولا على لندمه لايهامه توقف ندب الإقالة على محبة المشتري للاحضار فليتأمل اه‍ سيد عمر أقول إن القراءة
الأولى متعينة لأن مقتضاها المذكور هو الذي أفاده تعريف نذر التبرر في المتن وعلم من الحاصل المذكور في
الشرح وإن قوله الآتي المنافي لما هنا هو المحتاج إلى التأويل بإرجاع ضمير عنده إلى البائع لا المشتري وضمير
لم تندب إلى المحبة لا الإقالة ولو قال فيما يأتي بدل الغاية الأولى وإن لم يطلبها وذكر الفعل في الغاية الثانية
بإرجاع ضميره إلى الاحضار لسلم من الاشكال والتأويل (قوله وإلا) أي بأن انتفت المحبة (قوله وعلى ذلك)
أي التفصيل المذكور وكذا الضمير المجرور في قوله الآتي أشار إليه (قوله إن علقه) أي علق المشتري
التزام الإقالة بطلبها أي طلب البائع الإقالة ولعل المراد بطلبها لازمه وهو إحضاره للثمن بقرينة توصيفه
بالمرغوب له أي للمشتري وبذلك يندفع النظر الآتي (قوله وإلا) أي بأن انتفت الرغبة (قوله وفيه
نظر يعرف الخ) كأنه يريد أنه لا حاجة للتقييد بالطلب كما يشير إليه ما سيذكره اه‍ سم (قوله وحينئذ) أي
حين إذ فصل بذلك التفصيل (قوله فينبغي الخ) لا يخفى ما في هذا التفريع (قوله الاكتفاء) أي في كون
القول المار نذر تبرر (قوله ومحبته) عطف على ندبها وضمير للمشتري (وإن لم تندب) أي المحبة
لاحضار البائع مثل العوض لكن المراد عدم ندب الاحضار بعلاقة اللزوم لأن نفي اللازم وهو ندب المحبة
للاحضار يستلزم نفي الملزوم وهو ندب الاحضار (قوله في
إن خرج المبيع الخ) أي في قول البائع للمشتري إن خرج الخ (قوله ويوجه) أي كون الهبة على هذا الوجه ليست قربة (قوله المكروه له) أي البائع
(قوله لكراهة المعلق عليه) ولعدم قربة الملتزم (قوله فاندفع ما قيل الخ) القائل شيخ الاسلام ووافقه المغني
حيث قال بعد عزوه للتوجيه الأول لابن المقري ما نصه الأوجه كما قال شيخنا العقاد النذر وأي فرق بينه وبين
قوله إن فعلت كذا فلله علي أن أصلي ركعتين اه‍ (قوله نقيدها) أي الإقالة يعني ما علقها به من الاحضار
(قوله بها) أي بتلك المدة (قوله فإن أخر) يعني أخر البائع الاحضار (قوله لغير نحو نسيان الخ) وأدخل
بالنحو الجهل والجنون والاغماء (قوله مطلقا) أي سواء كان معذورا بغير ما ذكر أو لا (قوله ليس نحو
نسيان) أراد بنحوه ما لا يمكن اطلاع البينة عليه قول المتن: (كإن شفي مريضي الخ) أي أو ذهب عني كذا
اه‍ مغني (قوله أو ألزمت) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو لله علي ألف وقوله نعم إلى ولو كرر وقوله كذا
ذكره إلى ويجوز (قوله أو لله علي ألف)
إن عطف على جواب الشرط فيرد عليه أنه مكرر وخال عن الرابطة وإن عطف على الشرط فيرد أنه لا تعليق فيه ولعل لهذا أسقطه النهاية (قوله ولم يذكر شيئا) يعني مصرفا
يدفع إليه اه‍ ع ش زاد الرشيدي ويدل له ما بعده اه‍ (قوله غير مراد له) خبر قوله وما يصرح الخ
(قوله صحة لله علي الخ) لا يخفى أنه من غير المعلق (قوله والفرق الخ) أي بين قوله إن شفى مريضي الخ وقوله لله
أو علي التصدق الخ اه‍ ع ش. (قوله والفرق أنه في تلك الخ) قد يقتضي هذا الفرق البطلان أيضا في فلله على
72

ألف دينار أو دينار وقد يمنع اقتضاؤه ذلك بناء على أن المراد أنه كما لم يعين جنس الملتزم ولا نوعه ليعين مصرفا ولا
ما يدل عليه وهذا معنى قوله الآتي من سائر الوجوه لكنه قد يعكر على ذلك قوله إن الفارق إنما هو الخ فليحرر
اه‍ سم أقول قد يؤيد ذلك المراد قول المغني ولو قال إن شفى الله مريضي فعلي ألف ولم يعين شيئا باللفظ ولا
بالنية ليلزمه شئ لأنه لم يعين مساكين ولا دراهم ولا تصدقا ولا غيرها اه‍ (قوله يؤخذ منه) أي من الفرق
المذكور (قوله صحة نذر التصدق بألف الخ) خلافا لظاهر صنيع المغني عبارته ولو نذر التصدق بألف ولم ينو
شيئا فكذلك لم يلزمه شئ كما جزم ابن المقري تبعا لاصله لكن قال الأذرعي يحتمل أن ينعقد نذره ويعين
ألفا لما يريده كما قال لله علي نذر قال شيخنا وما قاله ظاهر وأي فرق بينه وبين نذر التصدق بشئ اه‍ (قوله
مما يريده) أي من دراهم أو غيرها كقمح أو فول اه‍ ع ش (قوله غفلة) إلى قوله نعم عبارة النهاية فقد
غفل عن تصوير أصله البطلان بما إذا لم يذكر التصدق والصحة بما إذا ذكر ألفا وشيئا فالفارق الخ وصوب
الرشيدي عبارة الشارح والذي يظهر لي العكس فتأمل (قوله أصله) أي أصل الروض وهو الروضة (قوله
أو شيئا) عبارة النهاية وشيئا بالواو كما مرت آنفا وهي الموافقة لمفهوم قول الشارح السابق آنفا أو لله على ألف
ولم يذكر شيئا الخ (قوله إنما هو ذكر التصدق) أي ونحوه مما يدل علي المصرف أو الملتزم أخذا مما مر (قوله
من الفرق بينها وبين الوقف) أي ومثله النذر (ومما يرد عليه) أي البعض (قوله لم يرد الصدقة)
صادق بالاطلاق (قوله بأنه لغو) أي كل من الصورتين وكذا ضمير لا يفهم منه (قوله ويجاب عن الهبة
الخ) هذا يقتضي أن الهبة المقابلة للصدقة في نفسها غير قربة وإلا فلم ينعقد نذرها وذلك خلاف ما يدل عليه
ما وجه به ما تقدم عن فتاوى الغزالي اه‍ سم (قوله عن الهبة) قضية تخصيصها بالجواب عنه تسليم النظر
بالنسبة للاعطاء وفاقا للاسنى والمغني عبارتهما واللفظ للثاني وفي فتاوى القفال لو قال لله علي أن أعطي
الفقراء عشرة دراهم ولم يرد به الصدقة لم يلزمه شئ قال الأذرعي وفيه نظر إذ لا يفهم من ذلك إلا الصدقة انتهى
وهذا هو الظاهر اه‍ (قوله بأن مراده) أي القفال (قوله من أعداء الله) يظهر أن المراد بأعداء الله هنا
ما يشمل المصرين على الكبائر وإن لم يجاهروا بالفسق (قوله وزيد ممن يقصد الخ) إشارة إلى معنى الصدقة
اه‍ سم (قوله الثواب) أي الأخروي (قوله ولو كرر الخ) ولو قال إن شفى الله مريضي فلله أن أتصدق
بألف درهم مثلا فشفي والمريض فقير فإن كان لا يلزمه نفقته جاز إعطاؤه ما لزمه وإلا فلا كالزكاة ولو نذر على
ولده أو غيره الغني جاز لأن الصدقة على الغني جائزة ولو نذر أن يضحي بشاة مثلا على أن لا يتصدق بها لم ينعقد
نذره لتصريحه بما ينافيه اه‍ مغني وقوله فإن كان لا يلزمه نفقته الخ لعل منه ما إذا كان الناذر الذي هو أصل
المريض فقيرا (قوله إلا إن أراد التأكيد) ولو مع طول الفصل نهاية ومغني. (قوله كذا ذكره بعضهم)
اقتصر على ما قبل هذا م ر اه‍ سم وكذا اعتمده المغني عبارته ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن
أتصدق بعشرة دراهم مثلا ثم قال في اليوم الثاني مثله فإن قصد التكرار لم يلزمه غير عشرة وإن قصد
الاستئناف أو أطلق لزمه عشرون كما في فتاوى القفال ويجئ كما قال الزركشي في نذر اللجاج اه‍ (قوله
ومع استوائهن فيه) أي في وجوب الكفارة (قوله ويجوز) إلى قوله ولا موسر في المغني (قوله ويجوز الخ)
73

أنظر ما صورة النذر للكافر أو المبتدع وليراجع نظيره المار في الوصية اه‍ رشيدي (قوله ويجوز إبدال
كافر ومبتدع الخ) فيه أمران أحدهما أنه يتجه أن محله في غير العين وإلا امتنع الابدال وقضية تصويره بذلك
تصوير قوله ولا موسر بفقير بغير المعين أيضا ولا مانع لأنه قد يقصد النذر للموسر لأغراض صالحة والثاني أنه
لا يبعد أن محل صحة النذر للكافر والمبتدع ما لم يقصده لأجل الكفر والبدعة وإلا لم ينعقد وفاقا في كل ذلك
لم ر فليتأمل اه‍ سم ونقل بعض المحققين عن الايعاب ما يوافق الأمر الأول (قوله أو مبتدع) ومثله مرتكب
كبيرة اه‍ ع ش (قوله ولا موسر بفقير) خلافا للمغني (قوله ولا موسر الخ) ولعل وجه تعيين الدفع للموسر
وجواز العدول عن الكافر والمبتدع للمسلم والسني أن التصدق عليهما قد يكون سببا لبقائهما على الكفر
والبدعة بخلاف التصدق على الموسر فإنه لا يترتب عليه شئ اه‍ ع ش (قوله ومن ثم لو عين شيئا الخ) كأن قال
لله علي أن أتصدق بهذا أو أتصدق بكذا في مكان كذا ومن ذلك ما لو قال لله
علي فعل ليلة للفقراء مثلا فيجب عليه فعل ما اعتيد في مثله ويبر بما يصدق عليه عرفا أنه فعل ليلة ولا يجزئه التصدق بما يساوي ما يصرف
على الليلة ويختلف ذلك باختلاف عرف الناذر فإن كان فقيها مثلا اعتبر ما يسمى ليلة في عرف الفقهاء
اه‍ ع ش قول المتن: (فيلزمه ذلك الخ). تنبيه: لو علق النذر بمشيئة الله أو مشيئة زيد لم يصح وإن شاء زيد
لعدم الجزم اللائق بالقرب نعم إن قصد بمشيئة الله تعالى الترك أو وقع حدوث مشيئة زيد نعمة مقصودة
كقدوم زيد في قوله إن قدم زيد فعلي كذا فالوجه الصحة كما صرح به الأذرعي في الأولى وشيخنا في الثانية اه‍
مغني (قوله وظاهر كلامه) إلى قوله خلافا عبارة النهاية ويلزمه ذلك فورا إذا كان لمعين وطالب به وإلا فلا
اه‍ قال ع ش قوله وإلا فلا دخل فيه ما لو كان لجهة عامة كالفقراء فليراجع وقياس ما في الزكاة وغيرها خلافه
فيجب الفور اه‍ أقول عبارة المغني والروض مع شرحه ولو نذر لمعين بدراهم مثلا كان له مطالبة الناذر
بها إن لم يعطه كالمحصورين من الفقراء لهم المطالبة بالزكاة التي وجبت فإن أعطاه ذلك فلم يقبل برئ الناذر
لأنه أتى بما عليه ولا قدرة له على قبول غيره ولا يجبره على قبوله بخلاف مستحقي الزكاة لأنهم ملكوها بخلاف
مستحقي النذر وأيضا الزكاة أحد أركان الاسلام فأجبروا على قبولها خوف تعطيله بخلاف النذر اه‍. (قوله
إن شفي) أي مريضي (قوله قال) أي غير البغوي ومقتضى قوله أي البلقيني (قوله لزم) الأنسب يلزم
(قوله لا يحسب) أي العتق (قوله وقوله) أي الناذر (قوله وبهذا) أي قوله وإنما يتم ما ذكره الخ (قوله
قياسه) أي على الدار المستأجرة (قوله وقوله الخ) عطف على قياسه (قوله ولا يؤيده) أي قول الغير
بعدم حسبانه من الثلث (قوله لأنه الخ) علة لعدم التأييد (قوله ولا وجد) أي الصفة والتذكير بتأويل
المعلق به وكذا قوله إذا أوجده أي المعلق به (قوله بينهما) أي بين قوله أعتق وقوله بعد موتي (قوله وخرج)
إلى المتن في النهاية إلا قوله وبه إلى نعم وقوله وبحث إلى ولو شك (قوله بيلتزم) أي في المتن (قوله عمرت دار فلان
74

الخ) خرج به ما لو قال فعلي عمارة دار فلان أو مسجد كذا فتلزمه العمارة ويخرج من عهدة ذلك بما يسمى
عمارة لمثل ذلك الدار أو المسجد عرفا اه‍ ع ش (قوله وبه) أي التعليل (قوله في ذلك) أي في إلغاء نحو إن
شفي مريضي عمرت دار فلان الخ (قوله نذرا ماليا) ظاهره مطلقا عينيا كان أو في الذمة (قوله وفيه نظر ظاهر)
قد مر عن المغني والروض مع شرحه في أوائل الباب ما يوافق النذر (قوله ولو شك) إلى قول فإن اجتهد في
المغني (قوله ولو شك بعد الشفاء في الملتزم الخ) ومثل ذلك ما لو شك في المنذور له أهو زيد أم عمرو اه‍ ع ش
(قوله فالذي يتجه الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم (قوله أنه يجتهد الخ) ثم لو تغير اجتهاده فإن كان
ما فعله عتقا أو صوما أو صلاة أو نحوها وقع تطوعا وإن كان صدقة فإن علم القابض أنه عن جهة كذا وأنه تبين
له خلافه رجع إليه وإلا فلا اه‍ ع ش (قوله بخلافه ثم) أي في النذر فإنا تيقنا أن الجميع لم تجب وإنما وجب
شئ واحد واشتبه فيجتهد كالأواني والقبلة اه‍ مغني (قوله أو على صوم) إلى قوله لا غير في النهاية إلا قوله
على ما مر عن القفال (قوله ولم يرد الهبة) صادق بالاطلاق اه‍ سم. (قوله على ما مر عن القفال) في
شرح كإن شفي مريضي الخ قبيل ويجاب عن الهبة الخ (قوله لزمه ما التزمه حالا) أي وجوبا موسعا اه‍ نهاية
عبارة شيخنا وأما نذر التبرر فيلزم فيه ما التزم عينا لكن على التراخي إن لم يقيده بوقت معين اه‍ (قوله
السابق) أي في شرح إذا حصل المعلق عليه (قوله فيه) أي نذر التبرر (قوله لزمه ذلك الخ) ويخرج عن نذر
الأضحية بما يجزي فيها وعن نذر العتق بما يسمى عتقا وإن لم يجز في الكفارة قياسا على ما مر في نذر اللجاج
من أنه لو التزم عتقا تخير ثم إن اختار العتق أجزأه مطلقا اه‍ ع ش (قوله وهو المراد) أي الرد (قوله على أنه
الخ) أي كلام القفال (قوله فاثر) وقوله وبه أي الرد (قوله يبطل النذر) أي بما في الذمة (قوله من أصله
ما لم يرجع الخ) قد يقال بينهما تناف فالأولى إسقاط قوله من أصله (قوله ومر في الأضحية الفرق الخ) لعله
أراد به قوله هناك ومن نذر معينة فقال لله علي أن أضحي بهذه زال ملكه عنها بمجرد التعيين كما لو نذر التصدق
بمال بعينه ولزمه ذبحها في هذا الوقت السابق فإن تلفت قبله أي وقت الأضحية بغير تفريط فلا شئ عليه
لزوال ملكه عنها بالالتزام فهي كوديعة عنده وإنما لم يزل الملك في علي أن أعتق هذا إلا بالعتق لأنه لا يمكن أن
يملك نفسه وبالعتق لا ينتقل الملك فيه لاحد بل يزول عن اختصاص الآدمي به ومن ثم لو أتلفه الناذر لم يضمنه
ومالكو الأضحية بعد ذبحها باقون ومن ثم لو أتلفها ضمنها اه‍ بحذف (قوله بينه) أي نذر التضحية بمعينة (قوله
وبأنه) أي الوقف (قوله كما تقرر) أي في قوله بخلاف نذر التصدق بمعين الخ (يقع لبعض العوام) إلى قوله
75

وجعل بعضهم في النهاية إلا قوله ويأتي إلي ولا يشترط (قوله في عرفهم) أي العوام (قوله لمصالح الحجرة الخ)
أي من بناء وترميم دون الفقراء ما لم تجر به العادة اه‍ ع ش (قوله إليها) أي النية (قوله من النظر إليها الخ)
الأنسب من عدم النظر إليها في المقاصد عدم النظر إليها في التوابع (قوله ذكره القاضي) عبارة القاضي إذا
قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بخمس ما يحصل له من المعشرات فشفي يجب التصدق به وبعد
إخراج الخمس يجب العشر في الباقي إن كان نصابا ولا عشر في ذلك الخمس لأنه لفقراء غير معينين فأما إذا قال لله
علي أن أتصدق بخمس مالي يجب إخراج العشر ثم ما بقي بعد إخراج العشر يخرج من الخمس انتهت قال الأذرعي
ويشبه أن يفصل الصورة في الأولى فإن تقدم النذر على اشتداد الحب فكما قال وإن نذر بعد اشتداده وجب
إخراج العشر أولا من الجميع انتهى اه‍ رشيدي (قوله ككل ولد الخ) الأولى العطف. (قوله والحاصل إنه
الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويشترط في انعقاد نذر القربة المالية كالصدقة والأضحية الالتزام لها في
الذمة أو الإضافة إلى معين يملكه كلله علي أن أتصدق بدينار أو بهذا الدينار بخلاف ما لو أضاف إلى معين
يملكه غيره كلله على أن أعتق عبد فلان وإن قال إن ملكت عبدا أو إن شفى الله مريضي وملكت عبدا فلله
علي أن أعتقه أو إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبدا إن ملكته أو فلله على أن أشتري عبدا وأعتقه أو
فعبدي حر إن دخل الدار انعقد نذره لأنه في غير الأخيرة التزم فربة في مقابله نعمة وفي الأخيرة مالك للعبد وقد
علقه بصفتين الشفاء والدخول وهي مستثناة مما يعتبر فيه علي ولو قال إن ملكت عبدا أو إن شفى الله مريضي
وملكت عبدا فهو حر لم ينعقد نذره لأنه لم يلتزم التقرب بقربة بل علق الحرية بشرط وليس هو مالكا حال
التعليق فلغا ولو قال إن ملكت أو شفى الله مريضي وملكت هذا العبد فلله علي أن أعتقه أو فهو حر انعقد
نذره الأولى دون الثانية بشقيها اه‍. (قوله قبل الاشتداد) مفهومه أن فيه الزكاة إن نذر بعد الاشتداد
اه‍ سم (قوله وبحث صحته للجنين الخ) عبارة النهاية والأقرب صحته الخ (قوله لأنه) أي النذر وقوله وإن
شاركها أي الوصية اه‍ ع ش (قوله كهي) أي الوصية والهبة أي للقن (قوله لا للميت) عطف على قوله
للجنين (قوله ينتفع به) أي ولو على نذور كما يأتي (قوله والنذر الخ) عطف على نذرها الخ (قوله وافقه) أي
بعضهم قوله في الأولى مسألة نذرها لزوجها (قوله وقال) أي بعض المحققين (قوله إن كان بعد ظرفا الخ)
ويؤخذ منه جواب ما وقع السؤال عن حكمه من النذر الشائع بين الأكراد بأن يقول بعضهم بالفارسية مه
روزبيش أزمرض فوت من مال من بفلان كس نذر بأشد أي نذرت بمالي لفلان قبل ثلاثة أيام من مرض
موتي وحاصل الجواب أن النذر المذكور صحيح ومنجز فيمتنع تصرف الناذر في المال المنذور إن كان قوله سه
روزبيش أز مرض فوت من ظرفا لقوله مال من ومعلق فيجوز تصرف الناذر فيه ورجوعه عنه إن كان
قوله المذكور ظرفا لقوله نذر بأشد ويحمل على الثاني أي المعلق إن لم يعلم مراد الناذر وهذا كله إذا اطرد
عرفهم باستعمال نذر بأشد لانشاء النذر وإلا فلا ينعقد إلا إذا قصد به ذلك المعنى والله أعلم (قوله ولم يبين) أي
بعض المحققين (قوله مراده) أي الناذر (قوله على الثاني) أي الظرفية للنذر (قوله ويبطل) إلى قوله
ويصح في النهاية إلا قوله كنذرت له إلى إلا في المنفعة (قوله ينافي هذا) أي البطلان بالتأقيت (قوله الآتي)
76

أي آنفا (قوله الصريح في أن التأقيت لا يضر الخ) ولك أن تمنع دعوى الصراحة بل دعوى المنافاة من
أصلها بأن المراد بالتأقيت المبطل تحديد مدة الاستحقاق وبيان غايتها وما يأتي عن الزركشي من بيان أولها
فقط (قوله وكذا في الصورة الخ) فيه ما مر آنفا (قوله التي قبله) أي صورة إلا إن احتجته والتي بعدها أي
صورة إلا أن يحدث لي ولد (قوله ما مثلت به) أي نذرت له بهذا يوما (قوله إلا في المنفعة) راجع إلى قوله
ويبطل بالتأقيت (قوله ما مر في الوصية) وهو الصحة اه‍ ع ش (قوله له) أي للدين والجار متعلق بضمير
يصبح الراجع للنذر (قوله وليس) أي نذر ما في ذمة المدين له (قوله ولا يتوقف الخ) أي مطلق النذر وانتقال
الملك به (قوله لا ينافي ذلك) أي صحة النذر في ذمة المدين للمدين به (قوله بالتزام عتق فيه) أي إعتاقه منجزا
أو معلقا ووجد المعلق عليه (قوله على ما ذكره الخ) راجع إلى الغاية (قوله بخلاف المؤجل) أي من
الدين (قوله ثم رأيت الفقيه إسماعيل الحضرمي خالفه الخ) انظر ما في الهامش السابق على قول المتن إذا حصل
المعلق عليه سم يعني ما حكاه هناك من قول النهاية ويلزمه ذلك فورا إذا كان لمعين وطالب به وإلا فلا اه‍
وقدمنا هناك عن ع ش وغيره ما يتعلق به راجعه (قوله وعليه) أي وجوب الفورية (قوله فهل يتوقف
وجوب الفورية على الطلب) جزم به النهاية كما مر (قوله فيما لم يزل ملكه الخ) أي كالملتزم في الذمة
بخلاف نحو إن شفي مريضي فعبدي فلا يطالب بشئ فإنه بمجرد الشفاء يعتق كما مر في شرح فيلزمه ذلك إذا
حصل المعلق عليه وبخلاف نذر التصدق بمعين فإنه يزول ملكه عنه بالنذر كما مر في شرح لزمه في الأظهر (قوله
تصدق الخ) أي نائبه الوصي فالقاضي وهذا أي على أن أتصدق بمالي إلا إن احتجته أقول ومثله ما يأتي بقوله
وينعقد معلقا الخ (قوله من توقيت النذر الخ) أي بلا تعليق (قوله بما قبل مرض الموت) أي بيوم قبل الخ
(قوله من ذلك) أي صحة النذر المشتمل على الاستثناء المذكور. (قوله صحة النذر بماله لفلان قبل مرض
موته إلا أن يحدث لي ولد الخ) وينبغي أخذا مما تقدم أنه لا يلزمه ما دام حيا لتوقع حدوث الولد اه‍ سم
(قوله ولو نذر لبعض ورثته الخ) سيأتي ما يتعلق به قبيل التنبيه (قوله من غير مشارك) أ من بقية الورثة
(قوله أخذا مما مر الخ) وقد يقال لا حاجة للاخذ منه لأن ما مر في النذر الغير المؤقت أصلا وما هنا مؤقت
فينبغي أن لا يلزم قبل مجئ الوقت بالاتفاق (قوله وقد ينازع) بكسر الزاي (قوله في ذلك كله) أي من عدم
لزوم التعجيل وعدم صحة الدعوى والبطلان بالموت قبل الغاية. (قوله فقياسه هنا صحته الخ) قد يقال إنما
يكون ذلك قياسه لو كان المنذور ذلك الشئ وليس كذلك وإنما المنذور التصدق به فما لم يوجد التصدق به
77

لا يملكه المنذور له فليتأمل اه‍ سم أقول ويصرح بذلك فرقهم
بين نحو إن شفى مريضي فعبدي حر وبين نحو إن شفى فعلي أن أعتقه كما مر في شرح إذا حصل المعلق عليه (قوله حالا) الأولى تأخيره عن فيملكه
المنذور له (قوله كما مر في علي أن أتصدق بهذا الخ) فيه تأمل يعلم مما مر عن سم آنفا (قوله إن نذرت لي
بمتاعك) أي فمتاعي هذا نذر لك (قوله فيما لا يصح بيعه) أي كالربويات مع التفاصيل اه‍ سم (قوله ويصح)
إلى قوله كما مر في المغني (قوله تعجيل المنذور الخ) أي المالي اه‍ مغني (قوله كما مر) لعله في الطلاق أو
الايمان وإلا فلم يمر هنا (قوله عما في ذمته) أي الناذر (قوله وإن لم يملكه الخ) كإن شفي مريضي فعلي أن
أتصدق بدرهم لزيد وحصل الشفاء (قوله وسيأتي) أي في الفصل الآتي في الفروع (قوله أنه يفيد) أي
النذر (قوله ونذر قراءة) إلى المتن في النهاية (قوله ونذر قراءة الخ) أي ونحوه كنذر طواف ونذر قراءة
حزب
من نحو الدلائل (قوله حتى يخرب) بفتح الراء اه‍ ع ش. (قوله والأقرب الأول) ونظيره أنه لو حلف أن
تغسل زوجته ثوبه فغسله غيرها حنث لأنه محمول على الغسل من وسخه ولا يبرأ بغسلها إياه من وسخ
يعرض له بعد ذلك لانصراف اليمين إلى غسله من الوسخ الذي به وقت الحلف وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي
اه‍ سم (قوله وتصحيح اللفظ) أي الواجب اه‍ ع ش (قوله وإن خرب) بكسر الراء اه‍ رشيدي قول
المتن: (ولا يصح نذر معصية) كالقتل والزنى وشرب الخمر فلا يجب كفارة إن حنث ومحل عدم لزومها بذلك كما قال
الزركشي إذا لم ينو به اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا فإن نوى به اليمين لزمه الكفارة بالحنث مغني
وأسنى (قوله وكان سبب انعقاد الخ) عبارة المغني أورد في التوشيح إعتاق العبد المرهون فإن الرافعي حكى عن
التتمة إن نذره منعقد إن نفذنا عتقه في الحال أو عند أداء المال وذكر في الرهن إن الاقدام على عتق المرهون
لا يجوز فإن تم الكلامان كان نذرا في معصية اه‍ وبه يعلم ما في قول الشارح فاندفع ما لصاحب التوشيح
هنا وعبارة النهاية ولا يستثنى من ذلك صحة إعتاق الراهن الموسر لأنه جائز كما مر في بابه اه‍ (قوله بغرضها)
أي الحرمة (قوله هنا) أي في نذر المدين (قوله وأفهم المتن) إلى قوله إلا أن يفرق في النهاية وإلى قوله وصلاة
في ثوب في المغني (قوله ويؤيده) أي عدم الانعقاد (قوله عدم انعقاد نذر صلاة لا سبب لها الخ) أي حيث لم
يقولوا بصحة النذر ويصلي في غير وقت الكراهة وفي غير الثوب النجس اه‍ رشيدي (قوله في الأولى) أي
نذر صلاة في مكان مغصوب (قوله وقد يوجه الخ) فيه نظر سم (قوله ما قاله فيها) أي الزركشي في
78

الأولى (قوله هنا) أي في الأولى (قوله وكالمعصية المكروه) كذا في النهاية والمغني (قوله المكروه لذاته)
كالصلاة في الحمام اه‍ ع ش (قوله الآتي) أي لمن يتضرر به اه‍ نهاية عبارة المغني لمن خاف به ضررا أو
فوت حق أما إذا لم يخف به فوت حق ولا ضرر عليه فينعقد ويستثنى من صحة نذر صوم الدهر رمضان أداء
وقضاء والعيدان وأيام التشريق والحيض والنفاس وكفارة تقدمت نذره فإن تأخرت عنه صام عنها
وفدى عن النذر ويقضي فائت رمضان ثم إن كان فواته بلا عذر فدى عن صوم النذر ولا يمكن قضاء
ما يفطره من الدهر فلو أراد ولي المفطر بلا عذر الصوم عنه حيا لم يصح سواء كان بأمره أم لا عجز أم لا فإن أفطر
فيه فإن كان لعذر كسفر ومرض فلا فديه عليه وإن كان سفر نزهة وإلا وجبت الفدية عليه لتقصيره اه‍
وفي الروض مع شرحه مثله إلا أنه رجح الافتداء إذا أفطر في سفر النزهة (قوله لا لعارض) خلافا للمغني وشرحي
الروض والمنهج وإلى وفاقهم ميل كلام سم وجزم به فتح المعين عبارته كالمعصية المكروه كالصلاة عند
القبر والنذر لاحد أبويه أو أولاده فقط اه‍ وهو الأقرب والله أعلم (قوله بغير غرض الخ) حال من الايثار
واحتراز عما يأتي في قوله ومحل الخلاف الخ وقوله مكروه خبر لأن وقوله مردود خبر وقول جمع (قوله بأنه)
أي الكراهة (قوله لأمر عارض الخ) وقد يقال إنه لازم للايثار المذكور بحسب الشأن كما هو ظاهر فلا
يتم ما ادعاه من الرد. (قوله مع حرمته) قد يمنع إطلاق حرمته اه‍ سم عبارة المغني والروض مع شرحه ولو منع
المرأة زوجها من صوم الدهر المنذور بغير إذنه بحق سقط الصوم عنها ولا فدية عليها أو بغير حق كإن نذرت
ذلك قبل أن يتزوجها أو كان غائبا عنها ولا تتضرر بالصوم فلا يسقط الصوم عنها وعليها الفدية إن لم تصم
وإن أذن لها فيه فلم تصم تعديا فدت اه‍ (قوله وإنما يوجد) أي عدم العدل (قوله حال إعطاء الأول) أي
وحال النذر أيضا (قوله فنتج أن الكراهة ليست مقارنة الخ) قد يقال لا يضر عدم مقارنتها فإنها في نذر
المكروهات السابق بطلانه غير مقارنة ضرورة أن المكروه المنذور ولا وجود له حين النذر فليتأمل اه‍
سم (قوله وتكلف) خبر وحمله الخ (قوله اختلف) إلى قوله انتهى في النهاية (قوله مشايخنا) عبارة النهاية
من أدركناه من العلماء اه‍ (قوله ما دام دينه) أو شئ منه ولو اقتصر على قوله في نذره ما دام مبلغ القرض
في ذمته دفع المقترض شيئا منه بطل حكم النذر لانقطاع الديمومة اه‍ نهاية قال ع ش ولو دفع للمقرض
مالا مدة ولم يذكر له حال الاعطاء إنه عن القرض أو النذر ثم بعد مدة ادعى أنه نوى دفعه عن القرض قبل منه
فإن كان المدفوع استغرق القرض سقط حكم النذر من حينئذ وله مطالبته بمقتضى النذر إلى براءة ذمته
بخلاف ما لو ذكر حال الدفع إنه للنذر فلا يقبل دعواه بعد أن قصد غيره وكاعترافه بأنه عن نذر القرض ما جرت
به العادة من كتابة الوصولات المشتملة على أن المأخوذ عن نذر المقرض حيث اعترف حال كتابتها أو بعدها
بما فيها اه‍. (قوله وقال بعضهم يصح الخ) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وذهب بعضهم إلى الفرق بين مال اليتيم
وغيره ولا وجه له أي الفرق اه‍ نهاية (قوله يصح لأنه في مقابلة الخ) ومحل الصحة حيث نذر لمن ينعقد
79

نذره له بخلاف ما لو نذر لاحد بني هاشم والمطلب فلا ينعقد لحرمه الصدقة الواجبة كالزكاة والنذر والكفارة
عليهم ومر أنه لو نذر شيئا لذمي أو مبتدع جاز صرفه لمسلم أو سني وعليه فلو اقترض من ذمي ونذر له بشئ ما دام دينه
في ذمته انعقد نذره لكن يجوز دفعه لغيره من المسلمين فتفطن له فإنه دقيق وهذا بخلاف ما لو اقترض الذمي من
مسلم ونذر له ما دام الدين عليه فإنه لا يصح نذره لما مر من أن شرط الناذر الاسلام اه‍ ع ش وأقره البجيرمي
أقول ما قاله ثانيا من جواز إبدال ذمي بمسلم هنا مخالف لما عن سم من أن محله في غير المعين وإلا امتنع اه‍
وما قاله أولا من عدم انعقاد النذر لاحد بني هاشم والمطلب فيه توقف لاحتمال أن المراد بحرمه النذر عليهم
النذر لغير المعين فيكون ذلك مستثنى من قولهم إن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع كبقية المستثنيات وقد
يؤيده انعقاد النذر لكافر معين مع أنه لا يجوز صرف التصدق المنذور على أهل بلد للكافر منهم ولا صرف
الواجب بالشرع له فليراجع ثم رأيت تأليفا للسيد عبد الله بن عمر المشهور بصاحب البقرة بسط فيه أدلة
واضحة ونقولا سديدة مصرحة بأن النذر لأهل بيت النبي (ص) صحيح لا شك فيه ولا خلاف فيه في
مذهب الشافعي وإنما الخلاف في النذر المطلق أو المقيد بكونه لنحو الفقراء فجرى شيخ الاسلام والتحفة
والنهاية والمغني على أنه كالزكاة فيحرم على أهل البيت ورجح السيد السمهودي والسيد عمر البصري ومحمد بن
أبي بكر بأفضل أنه لا يحرم عليهم فمتى قيد الناذر بأهل البيت إما بلفظه أو قصده أو اطراد العرف بالصرف
إليهم صح النذر لهم سواء كان القيد خاصا بهم ذاتيا كفلان وبني فلان أو وصفيا كعلماء بلد كذا وليس بها
عالم من غيرهم أو شاملا لهم ولغيرهم كعلماء بلد كذا وفيها علماء منهم ومن غيرهم ثم قال بعد أن بين أن كلام
شيخ الاسلام والتحفة والنهاية والمغني إنما هو في النذر المطلق والنذر المقيد بنحو الفقراء وأثبته بأدلة من كلامهم
وكلام غيرهم وبهذا تبين فساد قول ع ش في حاشية النهاية في نذر المقترض لمقرضه ومحل الصحة حيث نذر
الخ ونحو ذلك من عبارات المتأخرين عن ابن حج والرملي فإنهم فهموا ذلك من كلام الأذرعي والتحفة والنهاية
وهو فهم فاسد يرد ما أسلفنا وانتقال من عدم الصرف لأهل البيت من نذر صح إلى أن النذر لا ينعقد لهم
وشتان ما بينهما اه‍ عبارة بأصبرين في حاشية فتح المعين قوله ما لم يعين شخصا أي وإلا فيتعين صرفة إلى ذلك
الشخص ولو كان من بني هاشم وبني عبد المطلب فنذر غير السيد للسيد بخصوصه ونذر السيد للسيد بخصوصه
صحيح كنذر الوالد لولده وكالنذر لغني بخصوصه اه‍ (قوله على ما إذا جعله الخ) ينبغي أو قصد الاحسان برد
الزائد المندوب له أخذا مما مر اه‍ سيد عمر (قوله يؤيد ما ذكرته الخ) فيه تأمل فإن ما مر يؤيد الثاني
على إطلاقه كما جرى عليه النهاية (قوله عيني) إلى قوله ولو نذر ذو دين في المغني إلا ما سأنبه عليه وإلى المتن
في النهاية إلا قوله أوليس فيه إلى وله فيما إذا وقوله وأن يبيعه إلى ولو أسقط وما سأنبه عليه. قوله: بخلاف خصلة
معينة الخ) عبارة النهاية بخلاف ما لو التزم أعلاها اه‍ أي سواء عبر بأعلاها أو عين ما هو الاعلى في الواقع
سم وعبارة المغني ولو نذر خصلة معينة من خصاله هل يعقد كفرض الكفاية أو لا ينعقد إلا أعلاها بخلاف
العكس أو لا ينعقد بالكلية رجح شيخنا الأول والزركشي الثاني وقال إنه القياس والقاضي الثالث وهو أوجه
لأن الشارع نص على التخيير فلا يغير اه‍ وعلم بهذا أن ما في الشارح موافق لما رجحه شيخ الاسلام وما في
النهاية موافق لما رجحه الزركشي (قوله أو واجب الخ عطف على واجب عيني (قوله وذلك) أي عدم صحة
نذر الواجب (قوله وفي الصبر) إلى لزمه عبارة النهاية قصدا إرفاقه لارتفاع سعر سلعته ونحو ذلك قال الرشيدي
80

قوله قصدا رفاقه الخ أي بخلاف ما إذا لم يكن في الانظار رفق أو كان ولم يقصد إلا رفاق كما هو ظاهر فليراجع
اه‍ (قوله لزمه الخ) وهو مع ذلك باق على حلوله لكن منع من المطالبة به مانع وكثيرا ما تنذر المرأة أنها
ما دامت في عصمته لا تطالب زوجها بحال صداقها وهو حينئذ نذر تبرر إن رغبت حال نذرها في بقائها في عصمته
ولها أن توكل في مطالبته وأن تحيل عليه لأن النذر شمل فعلها فقط فإن زادت فيه ولا بوكيلها ولا تحيل عليه لزم
وامتنع جميع ذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله اه‍ نهاية قال ع ش ومع ذلك أي الامتناع فلو حالفت
وأحالت عليه فينبغي صحة الحوالة لأن الحرمة لأمر خارج وكذلك لو وكلت فليراجع اه‍ وفيه نظر ظاهر
(قوله فيما إذا قيده بأن لا يطالبه) أي بخلاف ما إذا عمم فقال لا يطالبه ولا يضامنه لا بنفسه ولا بوكيله ولا يبيعه
لغيره (قوله على القول به) أي بجواز بيع الدين لغير من هو عليه وهو الراجح (قوله ولو أسقط المدين حقه)
كإن قال لمن نذر أن لا يطالبه أسقطت ما أستحقه عليك من عدم المطالبة فإنه لا يسقط بل تمتنع المطالبة مع ذلك
هذا وقد يشكل هذا بما مر من أنه يشترط عدم الرد وقوله أسقطت ما استحقه الخ رد للنذر اللهم إلا أن يقال إن
ما هنا مصور بما إذا لم يرد أو لا يرد أولا واستقر النذر فلا يسقط بإسقاطه بعد وما مر مصور بما إذا رد من أول الأمر اه‍
ع ش وقوله اللهم إلا أن يقال إن ما هنا الخ فيه نظر ولعل الأوجه أن يقال إن ما تقدم مخصوص بالمنذور
العيني (قوله ولو نذر أن لا يطالبه مدة الخ) انظر هل مثله ما لو نذر بقاءه في ذمته مدة فمات قبلها اه‍ رشيدي
والأقرب أنه ليس للوارث المطالبة في هذه (قوله فلوارثه مطالبته) لأن النذر إنما شمل نفسه فقد أخذا
مما مر اه‍ ع ش وقضيته أنه لو نذر أن لا يطالبه مدة هو ولا وارثه بعده امتنع مطالبة الوارث أيضا فليراجع
(قوله كأكل) إلى قوله فكان وسيلة في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله أنه (ص)) عبارة الأسنى
والمغني عن ابن عباس بينما النبي (ص) يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا
أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم قال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه اه‍
(قوله بالدف) أي الطار اه‍ ع ش (قوله وسيلة لقربة عامة) عبارة المغني فكان من القرب اه‍ (قوله به فيه)
أي بضرب الدف في النكاح (قوله وعليه) أي ما قاله الجمع (قوله لكن المعتمد ما صوبه في المجموع الخ)
وفاقا للنهاية والمغني والمنهج قال ع ش وأقره الرشيدي (قوله لكن المعتمد الخ) وعليه فانظر الفرق بين هذا
وما تقدم في قوله أما إذا التزم غير قربة كلا آكل الخبز فيلزمه كفارة يمين ولعله أن ما سبق لما كان المراد منه
الحث على الفعل أو المنع أشبه اليمين فلزمت فيه الكفارة بخلاف ما هنا فإنه لما جعله بصورة القربة بعدت
مشابهته باليمين اه‍ ويأتي عن المغني ما يوافقه (قوله وصححه في الروضة كالشرحين أنه لا كفارة الخ) فإن قيل
يوافق الأول ما في الروضة وأصلها من أنه لو قال إن فعلت كذا في قوله علي أن أطلقك أو أن آكل الخبز أو لله
علي أن
أدخل الدار فإن عليه كفارة في ذلك عند المخالفة أجيب بأن الأولين من نذر اللجاج وكلام المتن في نذر التبرر
وأما الأخيرة فلزوم الكفارة فيها من حيث اليمين لا من النذر اه‍ مغني (قوله مطلقا) أسقطه المغني والنهاية
ولعله أشار بالاطلاق إلى رد ما قدمناه عن المغني آنفا وعنه وعن الأسنى في نذر المعصية قول المتن: (صوم أيام) أو
الأيام على الراجح اه‍ نهاية (قوله وأطلق) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله وانتصر إلى المتن وإلى قوله وعجيب
في المغني إلا قوله فإن نذر عشرة إلى المتن وقوله والمراد إلى المتن وقوله ويتجه إلى وخرج (قوله لزمه ثلاثة) أي
ولو قيدها بكثيرة لأنها أقل الجمع اه‍ مغني (قوله كما يأتي) في الفصل الآتي. (قوله وإن عين عددها الخ)
81

أي باللفظ فلو عينها بالنية فهل تتعين في نظر ومقتضى أن النذر لا يلزم بالنية عدم التعين إلا أن يقال هذا من
التوابع كما تقدم نظيره في قوله فروع يقع لبعض العوام الخ وفي الاعتكاف ما يؤيد ذلك اه‍ سم (قوله
نعم إن عرض الخ) ولو خشي الناذر أنه لو أخر الصوم عجز عنه مطلقا إما لزيادة مرض لا يرجى برؤه أو لهرم
لزمه التعجيل كما قاله الأذرعي اه‍ مغني (قوله تقديمها) أي
الكفارة بالصوم اه‍ ع ش. (قوله وإلا) وإن كانت الكفارة على الفور أي بأن كان سببها معصية اه‍ ع ش (قوله وجب) أي تقديمها وتعجيلها. (قوله حسب
له منها خمسة) وينبغي أن تقع الخمسة الأخرى نقلا للجاهل فإن كان كذلك استفيد منه إن تخلل النفل بين
الواجب لا يمنع تفريقه الواجب اه‍ سم عبارة ع ش ووقعت الخمسة الباقية نقلا مطلقا إن ظن إجزاءها عن النذر
فإن علم عدم اجزائها عنه فقياس ما يأتي في نذر يوم بعينه من الاثم وعدم الصحة الخ عدم الصحة هنا أيضا اه‍..
(قوله كسنة كذا) أي كسنة سبع وتسعين بعد ألف ومائتين (قوله أو من أول شهر) بلا تنوين قوله: قول المتن: (
والتشريق) وهو ثلاثة أيام بعد يوم النحر اه‍ مغني (قوله لأنها لا تقبل الخ) عبارة المغني لأن هذه الأيام لو
نذر صومها لم ينعقد نذره فإذا أطلق لا تدخل في نذره اه‍ قول المتن: (وإن أفطرت) أي امرأة في سنة نذرت
صيامها اه‍ مغني (قوله لا يجب القضاء) أي قضاء زمن أيامهما. تنبيه: الاغماء في ذلك كالحيض مغني
وكنز قول المتن: (وبقطع الجمهور الخ) ولو أفطرت بجنون ولم يجب قضاؤها جزما كأيام رمضان كنز اه‍ س
(قوله لم يشملها) أي النذر المطلق (قوله منها) أي السنة المعينة (قوله لو أفطرها كلها) أي السنة المنذورة
اه‍ مغني (قوله وجوبه) أي الولاء (قوله من حيث أن ما تعدى الخ) أي لا من حيث الاجزاء اه‍ سم (قوله
لعذر مرض) وفاقا للمغني والروض وخلافا للنهاية عبارته نعم إن أفطر لعذر سفر لزمه القضاء أو مرض فلا كما
اقتضاه كلام المصنف في الروضة وهو المعتمد ويوافقه إطلاق الكتاب ولا يضر إطلاقه العذر الشامل للسفر
ونحوه لأنا نقول خرج بقوله بلا عذر غيره وفيه تفصيل فإن كان سفرا ونحوه وجب القضاء أو مرضا فلا
والمفهوم إذا كان كذلك لا يرد اه‍ ولكن نظر فيها ع ش بما نصه قد يشكل عدم وجوب القضاء حيث
أفطر بالمرض على ما يأتي في الفصل الآتي من قول المصنف أو نذر صلاة أو صوما في وقت فمنعه مرض وجب
القضاء فليتأمل وسوى حج بين السفر والمرض في وجوب القضاء وهو موافق لما يأتي اه‍ (قوله خلافا لما
يقتضيه كلام المتن الخ) والجواب أن في مفهومه تفصيل اه‍ سم وقد مر مثله مع زيادة بيان عن النهاية
(قوله وعجيب الخ) مر جوابه آنفا (قوله وذلك) أي وجوب القضاء لافطار في المرض أو السفر قوله
82

: (في نذر السنة إلى قوله ونازع في النهاية إلا قوله ولو بالنية. (قوله الاستئناف) فاعل وجب اه‍ ع ش (قوله أو
نذر صوم سنة) أي هلالية اه‍ مغني (قوله لم يدخل الخ) أي ما ذكر من رمضان العيد والتشريق (قوله عملا
بشرطه) إلى قول المتن وإن لم يشرطه في المغني إلا قوله وجزم به إلى فقال الأشبه. (قوله وفارقت المعينة الخ)
عبارة المغني وقيل لا تقضي كالسنة المعينة وأجاب الأول بأن المعين في العقد الخ (تنبيه) محل الخلاف إذا
أطلق اللفظ فإن نوى الخ (قوله والمطلق إذا عين الخ) والسنة المطلقة هنا قد عينت بالتي صامها اه‍ سم (قوله
هذا) أي الخلاف المشار إليه بقوله وفارقت المعينة الخ (قوله عدد أيام سنة) عبارة المغني عددا يبلغ سنة كإن
قال ثلاثمائة وستين يوما اه‍ (قوله ويحمل مطلقها الخ) عبارة المغني وإذا أطلق الناذر السنة حملت على
الهلالية لأنها السنة شرعا اه‍ (قوله مطلقها) أي في المعينة وغيرها اه‍ ع ش (قوله على الهلالية) هي
عند أهل الحساب ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما لكن قوله الآتي فيصوم سنة هلالية أو ثلاثمائة وستين يوما
قد يمنع من الحمل هنا على مصطلح الحساب إذ لا يظهر فارق بين قوله سنة وقوله عدد أيام سنة فليتأمل وليحرر اه‍
سيد عمر أقول يأتي آنفا عن الروض مع شرح ما يصرح بخلاف الحمل المذكور قول المتن: (ولا يقطعه حيض
الخ) وإن أفطر لسفر أو مرض أو لغير عذر استأنف كفطره في صوم الشهرين المتتابعين مغني وروض مع
شرحه (قوله وجزم به غيره الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله بما مر) أي في قوله وفارقت المعينة الخ. (قوله
فيصوم سنة هلالية الخ) عبارة الروض مع شرحه وإن نذر سنة مطلقة لم يلزمه التتابع فعليه ثلاثمائة وستون
يوما عدد أيام السنة بحكم كمال شهورها أو اثني عشر شهرا بالأهلة وإن نقصت لأنها السنة شرعا وكل شهر
استوعبه بالصوم فناقصه كالكامل ويتمم المنكسر من الأشهر ثلاثين يوما فشوال وعرفة أي شهرها وهو ذو الحجة
منكسران أبدا بسبب العيد والتشريق فإن نقص شوال تدارك يومين أو ذو الحجة فخمسة أيام فإن صامها
أي السنة متواليا قضى أيام رمضان والعيد والتشريق والحيض والنفاس فإن شرط تتابعها قضى رمضان
والعيدين وأيام التشريق إلا أيام الحيض والنفاس ويجب القضاء متصلا بآخر السنة التي صامها اه‍
بحذف (قوله هلاليا) هل يدخل في ذلك ما لو صام اثني عشر شهرا هلاليا متفرقة وكانت كلها ناقصة مثلا
محل تردد ثم رأيت كلاما يقتضي الاجزاء فيما ذكر فليراجع اه‍ سيد عمر أقول هذا بعيد قد ينافيه
تعليلهم بكونها سنة شرعية كما مر (قوله الأربعة) إلى قوله ووقع له في المغني وإلى قوله ونظير ما ذكر في النهاية
إلا قوله وكون هذا إلى وليس مثلها وقوله لا لذاته ولا للازمه كما مر وقوله صريح إلى الذي اعتمده وقوله أي
بإحدى الطرق إلى فبيت النية (قوله خلافا لمن أنكره) عبارة الأسنى كما نقله الزركشي عن ابن السكيت وغيره
فإنكار ابن بري والنووي الاثبات مردود وقال الجوهري بعد قوله إن اثنين لا يثنى ولا يجمع لأنه مثنى فإن
أحببت أن تجمعه كأنه صفة للواحد قلت أثانين اه‍ (قوله وزعم أن الخ) تعريض بالشارح المحقق (قوله
مردود) خبر وزعم الخ (قوله بأن التبعية الخ) رد للزعم الأول وهو أن حذفها للتبعية وقوله وبأن الاثانين الخ
83

رد للثاني وهو أن حذفها للإضافة اه‍ رشيدي (قوله مطلقا) أي في الإضافة وفي غيرها اه‍ رشيدي (قوله
الاثنين الخامس) إلى قوله وكون هذا في المغني (قوله الاثنين الخامس من رمضان) أي فيما لو وقع فيه خمسة
أثانين اه‍ مغني (قوله إن صادفت) أي العيد وأيام التشريق ويوم خامس من رمضان (قوله وكون هذا)
رد لدليل مقابل الأظهر والإشارة إلى ما ذكر من وقوع خمسة أثانين في رمضان ووقوع العيد والتشريق
في يوم الاثنين (قوله وليس مثلها الخ) أي أيام العيد والتشريق فيصح صومه اه‍ ع ش (قوله أو نذر الخ)
أي ولم يعين فيه وقتا اه‍ مغني (قوله الواقعة فيها) ينبغي التثنية قول المتن: (ذا القول أظهر) جزم به
الروض والمنهج (قوله بخلاف الكفارة) أي والنذر قول المتن: (وتقضي زمن حيض ونفاس) ضعيف
(قوله والناذر من نحو مرض الخ) معتمد قول المتن: (في الأظهر) محل الخلاف حيث لا عادة لها غالبا فإن
كانت
فعدم القضاء فيما يقع في عادتها أظهر لأنها لا تقصد صوم الذي يقع فيه عادتها غالبا في مفتتح الامر نهاية
ومغني ومحلي (قوله لأنه لم يتحقق) أي الناذر وقوعه أي الصوم المنذور فيه أي زمن الحيض والنفاس (قوله
أنه لا قضاء فيهما الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله مما قدمه) أي حيث قال قلت الأظهر لا يجب اه‍ مغني
عبارة شرح المنهج في السنة المعينة اه‍ وبذلك علم أن قوله الآتي بخلاف نحو يوم العيد كان حقه أن يقول
بخلاف وقوعه في السنة المعينة (قوله لأن وقوع الحيض الخ) أي وحمل عليه النفاس (قوله فكان هذا)
أي زمن من الحيض كالمستثنى أي من نذر السنة المعينة وقوله بخلاف ذاك أي زمن الحيض بالنسبة إلى نذر
الأثاني (قوله فإن فعل) إلى قوله ولو نذر في المغني (قوله فإن فعل أثم) أي عالما بذلك بخلاف من فعله لظنه أنه
يوم نذرة فقياس ما ذكر في الصلاة أنه يقع نقلا ولا إثم سيد عمر (قوله صح) أي مع الاثم (قوله فدى عنه) أي
ولا إثم عليه لعدم عصيانه بالتأخير اه‍ ع ش. (قوله بمعنى جمعة) لا مطلقا بدليل صام آخره وهو الجمعة اه‍
سم (قوله بمعنى جمعة) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله في صحة نذر المكروه إلى في أن أول الأسبوع
(قوله أي يوم الجمعة) ففي المتن إقامة ضمير الرفع مقام ضمير النصب (قوله وهذا صريح في صحة نذر المكروه
الخ) خلافا للمغني عبارته (تنبيه) يؤخذ مما ذكره المصنف إن نذر صوم يوم الجمعة منفردا ينعقد وبه
قال بعض المتأخرين وهو إنما يأتي على قول بصحة نذر المكروه كما مر عن المجموع وأما على المشهور في المذهب
من أن نذر المكروه ولا يصح كما مر فلا يأتي إلا أن يؤول بأنه كان نذر صوم يومين متواليين وصام أحدهما ونسي
الآخر فإنه حينئذ لا كراهة ويصدق عليه أنه نذر صوم يوم من أسبوع ونسيه وهذا تأويل ربما يتعين
84

ولا يتوقف فيه إلا قليل الفهم أو معاند اه‍ أقول وبعده لا مجال لانكاره (قوله إذ المكروه إفراده الخ)
ولان محل ذلك إذا صامه نفلا فإن نذره لم يكن مكروها وقد أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه‍ نهاية (قوله
وبه فارق نذر صوم الدهر) كذا في النسخ فهو على حذف مضاف أي عدم صحة نذر الخ سيد عمر (قوله وفي أن
أول الأسبوع السبت) وهو كذلك اه‍ نهاية (قوله ونقل البيهقي إنه الخ) أي أول الأسبوع السبت
(قوله لكن الذي اعتمده الخ) عبارة المغني والمعتمد كما قال شيخنا الأول وقال الزركشي بعد نقله الخلاف
وينبغي على هذا أن لا تبرأ ذمته بيقين حتى يصوم يوم الجمعة والسبت خروجا من الخلاف وقال في المطلب يجوز
أن يقال يلزمه جميع الأسبوع لقول الماوردي لو نذر الصلاة ليلة القدر لزمه أن يصلي تلك الصلاة في جميع
ليالي العشر لأجل الابهام ولو صح ما قاله المصنف لكان يصليها في آخر ليلة من رمضان اه‍ (قوله اعتمده)
أي المصنف وقوله الأول أي أن أول الأسبوع السبت (قوله كل نافلة الخ) من صلاة وطواف واعتكاف
وغيرها اه‍ مغني (قوله بأن نوى قبل الزوال) وليس لنا صوم واجب يصح بنية النهار إلا هذا اه‍ مغني
(قوله صحيح الخ) عبارة المغني عبادة اه‍ (قوله أو يجري ذلك) أي الخلاف المذكور وإن نذر بعض
نسك فينبغي أن يبني على ما لو أحرم ببعض نسك وقد مر في بابه أنه ينعقد نسكا كالطلاق وإن نذر بعض
طواف فينبغي بقاؤه على أنه هل يصح التطوع بشوط منه وقد نص في الام على أنه يثاب عليه كما لو صلى ركعة
ولم يضف إليها أخرى وإن نذر سجدة لم يصح نذره لأنها ليست قربة بلا سبب بخلاف سجدتي التلاوة والشكر
ولو نذر الحج في عامه وهو متعذر لضيق الوقت كإن كان على مائة فرسخ ولم يبق إلا يوم واحد لم ينعقد
نذره لأنه لا يمكنه الاتيان بما التزمه مغنى وروض مع شرحه (قوله بأن يعلمه قبل) عبارة النهاية والمغني
بأن يعلم أنه يقدم غدا اه‍ أي بسؤال أو بدونه والظاهر أنه لا يلزمه البحث عن ذلك وإن سهل عليه بل
إن اتفق بلوغ الخبر له وجب وإلا فلا ع ش (قوله نعم يسن الخ) سواء أراد باليوم الوقت أم لا أسني ومغني
(قوله شكر الله تعالى) أي على نعمة القدوم. قول المتن: (وهو مفطر) قال في شرح الروض أي بغير جنون
ونحوه وإلا فلا قضاء عليه كصوم رمضان ذكره الماوردي وغيره انتهى اه‍ سم عبارة المغني ودخل في
قوله مفطر إفطاره بتناوله مفطرا وبعدم النية من الليل نعم إن أفطر لجنون طرأ فلا قضاء الخ قول المتن: (
وجب يوم آخر عن هذا) ويسن قضاء الصوم الواجب الذي هو فيه أيضا لأنه بان أنه صام يوما مستحق الصوم
لكونه يوم قدوم زيد وللخروج من الخلاف مغني ونهاية وروض مع شرحه (قوله بأن ظن قدومه الخ) عبارة
المغني بأن يتبين له أنه يقدم غدا بخبر ثقة مثلا اه‍ (قوله فبيت النية الخ) عطفه على فنوى عطف مفصل
على مجمل اه‍ ع ش أقول قول الشارح كما هو ظاهر الراجع إلى قوله أي بإحدى الخ يدل على أن قوله فتوى
من جملة التفسير فيتعين أن قوله فبيت الخ عطف على قوله ظن قدومه الخ (قوله لأنه لم يأت بالواجب الخ)
85

والنفل لا يقوم مقام الفرض اه‍ مغني (قوله فلم يجب غير بقية يوم قدومه) أي وإن قل جدا اه‍ ع ش
قول المتن: (ولو قال إن قدم زيد فلله علي الخ) قال الأذرعي كلام الأئمة ناطق بأن هذا النذر المعلق بالقدوم نذر شكر على
نعمه القدوم فلو كان قدومه لغرض فاسد للناذر كامرأة أجنبية يهواها أو أمرد يتعشقه أو نحوهما
فالظاهر أنه لا ينعقد كنذر المعصية وهذا كما قال شيخنا سهو منشؤه اشتباه الملتزم بالمعلق به والذي يشترط كونه
قربة الملتزم لا المعلق به والملتزم هنا الصوم وهو قربة فيصح نذره سواء كان المعلق به قربة أم لا اه‍ مغني (قوله
تبعته وتركته) هو تفسير لمطلق التلو وإلا فالمأخوذ منه هنا تلوته بمعنى تبعته خاصة اه‍ رشيدي (قوله
ووقع لشارح) وهو ابن شهبة اه‍ مغني (قوله قال عنه) أي عن المجموع (قوله لم يصح نذره على المذهب)
فيه أنه يمكن الوفاء به بأن يعلم يوم قدوم زيد فيصوم اليوم الذي قبله كما يصوم في نذر صوم يوم قدوم زيد اه‍
رشيدي زاد الحلبي إلا أن يقال أمس لا يتصور وجوده بالنسبة للمستقبل لأنه جعله متعلقا بجزاء الشرط
فيكون مستقبلا بخلاف يوم قدوم زيد وحينئذ قوله أمس مثل قوله اليوم الذي قبل يوم قدوم زيد حرر اه‍
(قوله وغلط فيه) عبارة المغني قال شيخنا ما نقل عنه أي المجموع من أنه قال يصح نذره على المذهب سهو اه‍
ولعل نسخه أي المجموع مختلفة وبالجملة فالمعتمد الصحة لأنه قد يعلم ذلك بإخبار ثقة مثلا كما مر اه‍ أقول هذا
خلاف صنيع صريح الشارح كالنهاية وشرحي الروض والمنهج من عدم صحة النذر (قوله ونظير ما ذكر)
أي في المتن (قوله لكن في هذه آراء الخ) والأرجح انعقاد النذر الثاني وعتقه عن السابق منهما ولا يجب
للآخر شئ إذ لا يمكن القضاء فيه بخلاف الصوم فإن وقعا معا أقرع بينهما نهاية وهذا الذي في النهاية كان في
أصل الشارح ثم ضرب عليه وأبدله بما ترى اه‍ سيد عمر أقول وعقب الأسنى كلام الروض الموافق لكلام
النهاية بما نصه كذا نقله في الروضة عن فتاوى القاضي عن العبادي والذي فيها عنه أن النذر الثاني موقوف
فإن شفي المريض قبل القدوم أو بعده أو معه بان أنه لم ينعقد والعبد مستحق العتق عن الأول وإن مات انعقد
وأعتق العبد عنه وكذا ذكره البغوي في فتاويه اه‍ زاد المغني وهذا أوجه ولو نذر من يموت أولاده عتق
رقيق إن عاش له ولد فعاش له ولد أكثر من أولاده الموتى ولو قليلا لزمه العتق اه‍ (قوله عن السابق) أي
من الشفاء والقدوم (قوله كما نقله القاضي عنه) قد مر آنفا عن الأسنى والمغني رده بأن ما في فتاوى القاضي
عن العبادي موافق لما في فتاوى البغوي (قوله الأولى) وهي الشفاء (قوله عتق) الأولى هنا وفي نظيريه
الآتيين أعتق من باب الافعال (قوله وإذا تعارضا) أي الالغاء والتصحيح (قوله فإن وجد الأول) وهو
الشفاء (قوله مطلقا) أي سواء وجد الثاني معه أو قبله أو بعده (قوله وإلا) أي بأن مات المريض (قوله
صحة بيع المعلق عتقه الخ) كإن قال إن دخلت داري فأنت حر (قوله ووقفه) أي وصحة وقف المعلق الخ
(قوله عنه) أي عن تعليق العتق بالدخول (قوله بنحو البيع) أي كالوقف (قوله بالأول) أي بالشفاء (قوله
وهو الخ) أي النذر. (قوله يلزمها ذلك) قد يمنع بدليل العتق عن أول النذرين وفائدة صحة الثاني أنه إذا تعذر
حصول الأول عتق عن الثاني اه‍ سم (قوله ويؤخذ) إلى قوله اه‍ في النهاية وكذا كان في أصل الشارح
86

أخذا من قول سم ما نصه قوله نعم يؤخذ الخ اقتصر عليه ش م ر وهو غير موجود في النسخ المصلح عليها
المتأخرة عن هذه ويحتمل سقوطه منها والرجوع عنه اه‍ (قوله وفيه نظر الخ) ويأتي في الفروع ما ملخصه أن
البيع موقوف وقف تبين فإن وجدت الصفة تبين عدم صحة البيع وإلا كأن مات المريض تبين صحته.
فصل في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها (قوله في نذر النسك) إلى قوله ويفرق في النهاية
والمغني إلا قوله كالطواف فيما يظهر قول المتن: (نذر المشي إلى بيت الله تعالى أو إتيانه) إنما جمع بين المشي
والاتيان للتنبيه على خلاف أبي حنيفة فإنه وافق في المشي وخالف في الاتيان اه‍ مغني أقول وتوطئة للتفصيل
الآتي في لزوم المشي اه‍ سيد عمر (قوله أو نوى ما يختص به الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن نذر
أن يأتي عرفات ولم ينو الحج لم ينعقد نذره لأن عرفات من الحل فهي كبلد آخر ولو نذر إتيان مكان من الحرم
كالصفا أو المروة أو مسجد الخيف أو منى أو مزدلفة أو دار أبي جهل أو الخيزران لزمه إتيان الحرم بحج أو عمرة
لأن القربة إنما تتم في إتيانه بنسك والنذر محمول على الواجب وحرمة الحرم شاملة لجميع ما ذكر من الأمكنة
ونحوها في تنفير الصيد وغيره اه‍ (قوله أو الذهاب إليه مثلا) ومثل ذلك ما إذا نذر أن يمس شيئا من بقع
الحرم أو أن يضربه بثوبه مثلا كما صرح به الأذرعي اه‍ رشيدي (قوله وإن نفى ذلك) عبارة الروض
والمغني وإن قال بلا حج ولا عمرة اه‍ (قوله ويفرق الخ) قد يكفي في الفرق أن النسك شديد التشبث واللزوم
اه‍ سم (قوله بينه) أي نذر المشي إلى بيت الله الحرام بلا حج وعمرة فإنه ينعقد (قوله لاقتضاء الأول) أي
النذر وقوله والثاني أي الشرط. (قوله لأن الاتيان الخ) قد يقال إن التضحية غير التفرقة لأنها عبارة عن الذبح
فلم يضاد نفيها ذات التضحية بل لازمها اه‍ سم (قوله وهي أضيق) أي من المالية (قوله لأنهم ألحقوا
الخ) يجاب عنه بأن إلحاق البدني بالمالي في بعض الأحكام لا يخرجه عن كونه بدنيا وإنه أضيق فتأمله اه‍
سم (قوله وذلك) إلى قوله وبحث البلقيني في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى أما إذا (قوله وذلك)
راجع إلى المت (قوله إلا بذلك) أي النسك (قوله فلزم) أي إتيانه بنسك (قوله حملا للنذر على المعهود
الشرعي) وفي قول من طريق لا يجب ذلك حملا للنذر على جائز الشرع والأول يحمله على واجب الشرع مغني
ونهاية (قوله ومن ثم لو نذر الخ) لا يظهر وجه التفريع ولذا حذف المغني من ثم (قوله لم يلزمه شئ) ويلغو
نذره لأنه مسجد لا يجب قصده بالنسك فلم يجب إتيانه
بالنذر كسائر المساجد ويفارق لزوم الاعتكاف فيهما بالنذر بأن الاعتكاف عبادة في نفسه وهو مخصوص بالمسجد فإذا كان للمسجد فضل وللعبادة فيه مزيد ثواب
فكأنه التزم فضيلة في العبادة الملتزمة والاتيان بخلافه أسنى ومغني (قوله بذلك) أي بالحرام (قوله لأن
المساجد كلها بيوت لله تعالى) أي فبيت الله يصدق ببيته الحرام وبسائر المساجد اه‍ مغني (قوله والذي
يتجه) نعم إن أراد بإتيانه الاستمرار فيه فيتجه أنه لا يلزمه شئ لأنه بهذه الإرادة صرفه عن موضوعه
شرعا فليتأمل اه‍ سم وهل الحكم كذلك لو أراد بذلك خصوص الطواف فقط والظاهر نعم قوله
87

: (صار موضوعا شرعا على التزام حج الخ) فلا يقال هذا مجاز فنقدم الحقيقة لأن هذا باعتبار اللغة ولو نظر إليه
للزم أن لا يلزم في إتيان البعيد حج ولا عمرة اه‍ سم (قوله ومن بالحرم الخ) من تتمة العلة (قوله لهما)
أي الحج والعمرة (قوله هنا) أي فيما إذا نذر إتيان المسجد الحرام (قوله وإن نذر ذلك الخ) غاية والإشارة
إلى إتيان المسجد الحرام قول المتن: (فإن نذر الاتيان الخ) أي إلى بيت الله الحرام أو الذهاب إليه أو نحو ذلك
اه‍ مغني (قوله لأنه لا يقتضيه) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله فاندفع ما لشارح هنا وقوله وفي ومع خبر إلى
ومع كون الركوب وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر قول المتن: (وإن نذر المشي أو أن يحج الخ) أي وهو قادر
على المشي حين النذر أما العاجز فلا يلزمه مشي ولو قدر عليه بمشقة شديدة لم يلزمه أيضا كما ذكره الزركشي
اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى ما نصه وظاهره انعقاد النذر عند عدم القدرة لكن لا يلزمه مشي اه‍
(قوله الآتي بيانه) أي آنفا في المتن. (قوله إلى الفساد أو الفوات) أخرج ما بعدهما وسيأتي قبل المتن اه‍
سم (قوله أو فراغ التحللين) ويحصل ذلك برمي جمرة العقبة والحلق والطواف مع السعي إن لم يكن سعى بعد
طواف القدوم اه‍ ع ش (قوله وإن بقي عليه رمي الخ) عبارة المغني ولا يجب عليه أن يستمر حتى يرمي ويبيت
لأنهما خارجان من الحج خروج السلام الثاني اه‍ (قوله رمى بعدهما) أي لأيام التشريق اه‍ ع ش
(قوله في حوائجه) لغرض تجارة أو غيرها اه‍ مغني (قوله لأن المشي قربة الخ) لعل المراد أنه مقصود
من حيث كونه إتيانا للحرم مثلا اه‍ رشيدي (قوله وهذا هو الشرط الخ) أي وكونه قربة مقصودة في
نفسها هو الشرط في صحة النذر اه‍ رشيدي (قوله فيلزمه به) أي بالمشي إذا نذر الركوب (قوله كعكسه)
عبارة الروض فرع: لو نذر الركوب فمشى لزمه دم انتهت فانظر لو سافر في سفينة هل يقوم مقام الركوب حتى
لا يلزمه دم مطلقا أو بشرط أن لا تزيد مؤنة الركوب أو تعبه أو لا يقوم مقامه مطلقا اه‍ سم أقول مقتضى
تعليلهم أفضلية الركوب بأن فيه تحمل زيادة مؤنة في سبيل الله الاحتمال الثاني والله أعلم (قوله كذهب
عن فضة الخ) أي فيما إذا نذر التصدق بأحدهما (قوله فأجزأ الفاضل الخ) فعل ففاعل (قوله لأنه وقع
تبعا) يتأمل مع قوله من أجزاء الصلاة اه‍ رشيدي (قوله إليه) متعلق بسببان اه‍ رشيدي (قوله فلم
يجز أحدهما الخ) أي في الخروج عن عهدة النذر اه‍ رشيدي (قوله وأيضا فالقيام قعود وزيادة) لعل
وجهه أن القعود جعل النصف الاعلى منتصبا وهو حاصل بالقيام مع زيادة وهي انتصاب الساقين والفخذين
معه اه‍ ع ش (قوله في الركوب) أي عن المشي وقوله والذهب أي عن الفضة (قوله على ذلك) أي عدم
إجزاء الركوب عن المشي (قوله لو نذر شاة) أي غير معينة (قوله بعض البدنة) وهو السبع اه‍ ع ش
88

(قوله فلم يجز أحدهما الخ) أي في الخروج عن عهدة النذر اه‍ رشيدي (قوله ولو أفسد) إلى قوله فإن
جاوزه في المغني اه‍ ع ش (قوله لم يلزمه فيه مشي) أي فيما يتمه لأنه خرج بالفساد والفوات عن أن يجزئه عن
نذره (تنبيه) لو قال لله على رجلي الحج ماشيا لزمه إلا إن أراد رجليه خاصة وإن ألزم رقبته أو نفسه ذلك لزمه
مطلقا لأنهما كنايتان عن الذات وإن قصد إلزامهما اه‍ مغني (قوله لأنه الواقع) أي بخلاف الفاسد فإنه لما
لم يقع عن نذره لم يكن المشي فيه منذورا فلا يشكل عدم وجوب المشي فيه بوجوب المضي في فاسده اه‍ ع ش
(قوله أو اعتمر) إلى قول المتن فإن تمكن في النهاية إلا قوله فإن جاوزه إلى المتن وقوله وهو المعتمد وقوله كما
بينته إلى المتن (قوله المتن فإن كان قال أحج ماشيا الخ) أي وأطلق فإن صرح بالمشي من دويرة أهله لزمه المشي
منها قبل إحرامه روض مع شرحه ومغني (قوله أو عكسه) أي كإن قال أمشي حاجا أو معتمرا ع ش ومغني
(قوله تنزيلا لما الخ) أي الحرم اه‍ سم (قوله الآتي) أي آنفا قول المتن: (إلى بيت الله) أو إلى الحرام اه‍
مغني (قوله بقيده السابق) وهو الحرام لفظا أو نية اه‍ ع ش (قوله مع النسك) أي مع لزومه فليس المراد
أنه يلزمه التلبس بالنسك من دويرة أهله اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله مع النسك أي من الميقات اه‍
قول المتن: (في الأصح) والثاني يمشي من حيث يحرم كما مر اه‍ مغني (قوله يبيح) إلى قول المتن وعليه دم في
المغني (قوله يبيح ترك القيام) الخ وهو حصول مشقة شديدة لا تحتمل عادة بالمشي اه‍ سيد عمر عبارة ع ش
وإن لم يبح التيمم اه‍ (قوله أمر من عجز الخ) عبارة المغني والأسنى رأى رجلا يهادي بين ابنيه فسأل عنه فقالوا
نذر أن يحج ماشيا فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب اه‍ قول المتن: (وعليه دم) وينبغي
أن يتكرر الدم بتكرر الركو ب قياسا على اللبس بأن يتخلل بين الركوبين مشي اه‍ ع ش (قوله أمر أخت
عقبة الخ) أي وكانت نذرت المشي اه‍ ع ش (قوله وقيد البلقيني الخ) يعني فيما لو قال أمشي إلى بيت الله
الحرام أما لو قال أحج ماشيا فلا يأتي فيه قيد قال ع ش وفيه نظر وسيأتي عن سم خلافه (قوله مطلقا) أي من
الميقات أو قبله اه‍ ع ش. (قوله وإلا فلا) هذا شامل لمسألة أمشي إلى بيت الله اه‍ سم (قوله وفارق ذلك الخ)
رد لدليل مقابل الأظهر عبارة المغني والنهاية والثاني لا دم عليه كما لو نذر الصلاة قائما فصلى قاعدا للعجز وفرق
الأول بأن الصلاة لا تجبر بالمال بخلاف الحج واحترز بقوله إذا أوجبنا المشي عما إذا لم نوجبه فإنه لا يجبر تركه
بدم اه‍ (قوله وإن عصى) إلى قوله ولا عين في المغني إلا قوله ويخرج إلى المتن (قوله وإن عصى) عبارة المغني
مع عصيانه اه‍ (قوله على المشهور أيضا) إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني وقوله وعليه دم يقتضي أنه
لا خلاف فيه وليس مرادا بل إنما يلزمه على المشهور فلو قدمه عليه عاد إليهما اه‍ (قوله ولو نذر الحفا الخ)
عبارة المغني ولو نذر الحج حافيا لزمه الحج ولا يلزمه الحفا بل له أن يلبس النعلين في الاحرام ولا فدية عليه قطعا
اه‍ (قوله وبحث الأسنوي الخ) عبارة النهاية نعم بحث الأسنوي الخ وكذا اعتمده الأسنى (قوله لزومه فيما
يسن الخ) أي إذا أمن من تلويث نجاسة ولم يحصل مشقة اه‍ مغني (قوله كعند دخول مكة) أي
وغيره مما يستحب فيه أن يكون حافيا اه‍ أسنى عبارة المغني ويندب الحفا أيضا في الطواف اه‍ قول المتن: (
ومن نذر حجا أو عمرة الخ) قال في الروض وينعقد نذر الحج ممن لم يحج ويأتي به بعد الفرض انتهى اه‍ سم
(قوله ويخرج عن نذره الخ) عبارة الروض مع شرحه فرع لو نذر حجا وعمرة مفردين فقرن أو تمتع فكمن
89

نذر المشي فركب فيجزيه ويلزمه دم وقضيته أنه يأثم إن لم يكن له عذر وإن نذر القران أو التمتع وأفرد فهو
أفضل من كل منهما فيأتي به ويلزمه دم القران أو التمتع لأنه التزامه بالنذر فلا يسقط صرح به المجموع
وكلامهم يشعر بأنه دم عليه للعدول وهو ظاهر اكتفاء بالدم الملتزم مع كون الأفضل المأتي به من جنس
المنذور وبهذا فارق لزومه بالعدول من المشي إلى الركوب ولو نذر القران فتمتع فهو أفضل ولو نذر التمتع
فقرن أجزأه ولزمه دمان اه‍ بحذف (قوله من حيث النذر) أي أما من حيث التمتع أو القران فيجب
ع ش ورشيدي قول المتن: (فإن كان معضوبا الخ) ولو نذر المعضوب الحج بنفسه لم ينعقد نذره أو أن يحج من
ماله أو أطلق انعقد نهاية أي ويستنيب فيهما ع ش عبارة المغني وفي فتاوى البغوي لو نذر المعضوب الحج
بنفسه لم ينعقد بخلاف ما لو نذر الصحيح الحج بماله فإنه ينعقد لأن المعضوب أيس من الحج بنفسه والصحيح لم
ييأس من الحج بما له فإن برأ المعضوب لزمه الحج لأنه بان أنه غير مأيوس اه‍ (قوله فلا يستنيب من دون
مرحلتين) فعل ففعول وهذا متفرع على قوله في استنابته وقوله ولا عين من عليه الخ فعل ففعول وهو
متفرع على ونائبه قول المتن: (ويستحب) أي للناذر اه‍ مغني قول المتن: (تعجيله) أي الحج المنذور ولا بقيد
كونه من المعضوب اه‍ ع ش (قوله مبادرة) إلى المتن في المغني قول المتن: (فإن تمكن) أي من التعجيل اه‍
مغني. (قوله لتوفر شروط) إلى قول المتن فإن منعه في النهاية إلا قوله ثم رأيت عبارة البحر ثم رأيت المجموع
وقوله وإن كلام البحر مقالة (قوله السابقة فيه) أي في الناذر ويحتمل في باب الحج والجار على الأول متعلق
بتوفر وعلى الثاني بالسابقة (قوله فلم يجعل) أي صاحب البحر (قوله يحتاط له) أي لوجوب المباشرة (قوله
وهو صريح فيما ذكرته أولا الخ) نظر فيه سم راجعه قول المتن: (حج من ماله) والعمرة في ذلك كالحج (تنبيه)
من نذر أن يحج عشر حجات مثلا ومات بعد سنة وقد تمكن من حجة فيها قضيت من ماله وحدها والمعضوب
إذا نذر عشرا وكان بعيدا من مكة يستنيب في العشر المنذور إن تمكن كما في حجة الاسلام فقد يتمكن من الاستنابة
فيها في سنة فيقضي العشر من ماله فإن لم يف ماله بها لم يستقر إلا ما قدر عليه مغني وروض مع شرحه قول المتن: (
وأمكنه) أي فعله فيه بأن كان على مسافة يمكنه منها الحج في ذلك العام اه‍ مغني (قوله في ذلك العام) إلى
قوله انتهى في المغني إلا قوله ولو بان إلى فلا ينعقد وقوله أي بعد تمكنه منه فيما يظهر (قوله إن لم يكن عليه
حج الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه ما ذكره المصنف فيمن حج حجة الاسلام فإن لم يحج حجة الاسلام فإنه
يلزمه للنذر حج آخر كما لو نذر أن يصلي وعليه صلاة الظهر تلزمه صلاة أخرى وتقدم حجة الاسلام على حجة النذر
ومحل انعقاد نذره ذلك أن ينوي غير الفرض فإن نوى الفرض لم ينعقد كما لو نذر الصلاة المكتوبة أو صوم
رمضان وإن أطلق فكذلك إذ لا ينعقد نسك محتمل كما قاله الماوردي والروياني اه‍ (قوله فيمتنع تقديمه)
أي تقديم النسك المنذور وهو مفرغ على قوله في ذلك العام اه‍ رشيدي عبارة المغني فلا يجوز تقديمه عليه
كالصوم ولا تأخيره عنه فإن أخره وجب عليه القضاء في العام الثاني كما قاله الماوردي اه‍ (قوله لم يعين العام)
90

أي لم يقيده بعامه اه‍ مغني (قوله فعله فيه) أي في ذلك العام (قوله للنسك) متعلق بعينها اه‍ سيد
عمر الأولى بالذهاب (قوله تمكن من الحج) إلى قوله وأفتى بعضهم في النهاية إلا قوله ونازع البلقيني إلى
المتن وقوله وبما قررت إلى المتن وقوله وإن كان بين بلده والحرم فيما يظهر وقوله أي إلا إن قصر كما هو ظاهر.
(قوله تمكن من الحج) يغني عن هذا قوله الآتي بعد الاحرام في الكل أي بعد تمكنه الخ اه‍ سم وسيأتي عن
ع ش مثله (قوله بعد الاحرام الخ) متعلق بمنعه الخ (قوله أي بعد تمكنه الخ) لا حاجة إليه بعد قوله
تمكن من الحج اه‍ ع ش (قوله أي بعد تمكنه منه) قال الشهاب سم قد يقال إن كان ضمير منه للحج فلا
فائدة في هذا التفسير لأن فرض المسألة التمكن من الحج كما صرح به وإن كان للاحرام فلا فائدة فيه أيضا مع
الفرض المذكور مع أن التمكن من مجرد الاحرام لا يظهر كفايته في الوجوب فليتأمل اه‍ وقد يقال إن
الضمير للاحرام وبين الشارح بهذا التفسير أنه ليس المراد بالاحرام فعله بل مجرد التمكن منه ولا مانع من
وجوب القضاء بمجرد التمكن من الاحرام بل هو القياس في كل عبادة دخل وقتها وتمكن من فعلها ولم يفعل
فقوله لا يظهر كفايته في الوجوب اه‍ غير ظاهر اه‍ رشيدي وعبارة المغني تنبيه محل وجوب القضاء إذا
منعه المرض بعد الاحرام فإن كان مريضا وقت خروج الناس ولم يتمكن من الخروج معهم أو لم يجد رفقة وكان
الطريق مخوفا لا يتأتى للآحاد سلوكه فلا قضاء لأن المنذور في تلك السنة ولم يقدر عليه كما لا يستقر حجة
الاسلام والحالة هذه هذا ما في الروضة كأصلها ونازع البلقيني في اشتراط كون ذلك بعد الاحرام وقال إنه
مخالف لنص الام انتهى ومحل وجوب القضاء على الأول إذا لم يحصل بالمرض غلبة على العقل فإن غلب على
عقله عند خروج القافلة ولم يرجع إليه عقله في وقت لو خرج فيه أدرك الحج لم يلزمه قضاء الحجة المنذورة كما قاله
البلقيني كما لا تستقر حجة الاسلام والحالة هذه في ذمته كما نص عليه في الام بالنسبة لحجة الاسلام اه‍ قوله:
بخلاف ما إذا لم يتمكن الخ) يؤخذ من ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا نذر أن يتصدق
على إنسان بقدر معين في كل يوم ما دام المنذور له حيا وصرف إليه مدة ثم عجز عن الصرف لما التزمه بالنذر فهل
يسقط النذر عنه ما دام عاجزا إلى أن يوسر أو يستقر في ذمته إلى أن يوسر فيؤديه وهو أنه يسقط عنه النذر ما دام
معسر العدم تمكنه من الدفع فإذا أيسر بعد ذلك وجب أداؤه من حينئذ وينبغي تصديقه في اليسار وعدمه
ما لم تقم عليه بينة بخلافه اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي سواء كان المنع بعد الاحرام أو قبله (قوله أو منعه
الخ) أي منعا خاصا به أو عاما له ولغيره اه‍ مغني (قوله به) أي بمنع نحو العدو (قوله يصحان فيه) عبارة
المغني في وقت معين لم ينه عن فعل ذلك فيه اه‍. (قوله كأسير الخ) التصوير بذلك نقله الأسنى والمغني عن
المجموع وهذا التصوير مع قوله الآتي وبقولنا كأسير يخاف يندفع الخ كالصريح في أن الخوف المذكور
لا يعد من الاكراه المانع عن الافطار فليراجع (قوله وكان يكرهه) الأولى حذف الهاء (قوله بمنافي
الصلاة) أي كعدم الطهارة ونحوه اه‍ مغني عبارة السيد عمر قوله بمنافي الصلاة يعني بكل وجه حتى بإزالة
تمييزه المانعة من إجراء الأركان على قلبه وعلى هذا يتم له دفع بحث الزركشي اه‍ (قوله استشكال الزركشي
الخ) وفي شرح الروض أي والمغني قال أي الزركشي وقولهم إن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع يشكل
91

عليه أنه لو نذر صلاة في وقت بعينه فأغمي عليه لزمه القضاء وإن لم يلزمه قضاء صلوات ذلك اليوم قلت هذا
مستثنى كبقية المستثنيات انتهى وقوله لزمه القضاء في كنز الأستاذ خلافه وتفصيل طويل فراجعه اه‍ سم
(قوله وبقولنا كان يكرهه الخ يعلم الجواب الخ) في علم الجواب من ذلك نظر فإنه إذا أكره على التلبس بما
فيها جميع الوقت يمكنه فعله مع ذلك المنافي ويقضي ونظير ذلك ما لو حبس في مكان نجس وقد يجاب بأنه
لو أكره في صلاته اختيارا على استدبار القبلة أو نحوه بطلت صلاته لنذرة ذلك فلا يتصور حينئذ مع الاكراه
فعله مع المنافي اه‍ ع ش (قوله كيف أمكن) عبارة المغني بإمراره فعلها على قلبه اه‍ (قوله لأن ذلك)
أي المنع من الصلاة بهيئتها (قوله لم يسكتوا عن هذا) أي عن أنه يصلي كيف أمكن الخ (قوله ما ذكرناه)
أي من الاكراه المذكور (قوله فإن انتفى) أي الغرض المذكور. (قوله تعين) أي ما قاله الزركشي من
أنه يصلي كيف أمكن الخ وفي سم ما نصه منع التعيين الأستاذ في الكنز بانحطاط النذر عن الواجب الشرعي
وأطال فيه اه‍ (قوله أنها لا تتعين) أي الصلاة (قوله نعم لا يتعين الخ) قد يشعر بانعقاد النذر ولكن في
الروض وغيره ولا ينعقد نذر الصوم في يوم الشك والصلاة في أوقات الكراهة وإن صح فعل المنذور فيهما اه‍
وانظر نذر من بحرم مكة الصلاة في الوقت المكروه والقياس عدم انعقاده أيضا لأنها فيه في تلك الأوقات خلاف
الأولى وخلاف الأولى منهي فلا ينعقد نذره م ر اه‍ سم وقوله قد يشعر الخ يدفعه ما قدمه الشارح كالنهاية في
شرح ولا يصح نذر معصية وقوله فلا ينعقد نذره يخالفه قول المغني ما نصه أما إذا نذر الصلاة في أوقات النهي
في غير حرم مكة أو الصوم في يوم الشك فقد مر أن نذره لم ينعقد اه‍ (قوله لأنه الخ) أي تعيين وقت الكراهة
(قوله أو غيره الخ) قضيته أنه لو نذر إهداء هذا الثوب مثلا يلزمه حمله إلى مكة وإن لم يذكرها في نذره وفي
شرح الجلال وشرح المنهج ما يخالفه اه‍ رشيدي ويأتي عن المغني ما يوافقهما حيث حمل المتن
على ما إذا ذكر في نذره مكة أو الحرم ويوافقهما أيضا قول فتح المعين ولو نذر إهداء منقول إلى مكة لزمه نقله الخ
لكن يوافق إطلاق الشارح والنهاية قول الشهاب عميرة على المحلى ما نصه قوله إلى مكة قال الزركشي أو أطلق
92

اه‍ ففي المسألة خلاف (قوله حتى نحو دهن نجس) خلافا للمغني عبارته وقوله والتصدق به يقتضي
الاكتفاء بكون ذلك الشئ مما يتصدق به وإن لم تصح هبته ولا هديته فيدخل فيه ما لو نذر إهداء دهن نجس
وجلد الميتة قبل الدباغ لكن قال البلقيني الأرجح أنه يشترط فيه أن يكون مما يهدى لآدمي انتهى وهذا
أظهر اه‍ (قوله وفيه نظر الخ) ما المانع أن شرح المنهج أراد التعيين بالشخص كعينت هذه البدنة عن
نذري والتعيين كذلك لا ينافي انصراف المطلق لما يجزي فليتأمل اه‍ سم عبارة البجيرمي قوله لأن التعيين
بعد النذر الخ فيه نظر إذ الكلام هنا أي في شرح المنهج في إهداء شئ مخصوص أي من حيث الجنس كإن نذر
إهداء بعير أو شاة ولا شك أنه شامل لما يجزي أضحية وأما ما قاله أي النهاية كالتحفة فهو فيما لو أطلق كما لو قال
لله علي أن أهدي شيئا أي ولم يعين ما يهديه فيلزمه ما يجزي في الأضحية سلطان اه‍ أقول قضية هذا الجمع
جواز تعيين ما لا يجزي في الأضحية فيما إذا قال لله علي أن أهدي شاة مثلا بتعين الجنس فقط وهو مع كونه
خلاف ظاهر كلامهم يأتي عن المغني ما يفهم عدم جوازه. (قوله اندفع اعتراضه بأنه الخ) في اندفاعه بما ذكر
نظر لا يخفى إذ التعميم أولى بلا شبهة اه‍ سم (قوله بمحله) أي النذر (قوله الآتية) أي آنفا في السوادة
(قوله إن عين) أي في النذر (قوله وإلا فإليه الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وإلا قعدوا إلا فلأي محل
منه اه‍ سيد عمر (قوله فإليه نفسه) أي فالتعيين مفوض إلى رأيه (قوله لأنه محل الهدي الخ) هذا والذي
بعده مبنيان على ظاهر المتن لا بالنظر لما حله به اه‍ رشيدي. (قوله على من هو مقيم) أي إقامة تقطع السفر
وهي أربعة أيام صحاح كما يصرح به مقابلته بالمستوطن فمن نحر بمنى لا يجزي إعطاؤه للحجاج الذين لم يقيموا
بمكة قبل عرفة أربعة أيام لما مر أنه لا ينقطع ترخصهم إلا بعد عودتهم إلى مكة بنية الإقامة اه‍ ع ش وفي
سم ما يشير إليه (قوله في المحصورين) ولو لم يمكن تعميمهم كدرهم وهم مائة فهل يجب دفعه إلى جملتهم اه‍
سم (قوله ويجب عند إطلاق الهدى الخ) عبارة المغني أو نذر هديا أي أن يهدي شيئا سماه من نعم أو غيرها
كإن قال لله علي أن أهدي شاة أو ثوبا إلى مكة أو الحرم لزمه حمله إلى مكة أو الحرم ولزمه التصدق به على
من بها أما إذا قال لله علي أن أهدي ولم يسم شيئا أو أن أضحي فإنه يلزمه ما يجزي في الأضحية حملا على معهود
الشرع اه‍ (قوله غالبا) ينبغي حذفه اه‍ رشيدي (قوله وعليه إطعامه) إلى قوله وظاهر كلامهم
في المغني (قوله لذلك) أي لنقل الباقي اه‍ مغني (قوله سواء أقال أهدي هذا الخ) عبارة المغني وفي
الإبانة إن قال أهدي هذا فالمؤنة عليه وإن قال جعلته هديا فلا ويباع منه شئ لأجل مؤنة النقل ونسبه في البحر
للقفال واستحسنه قال الرافعي لكن مقتضى جعله هديا أن يوصله كله إلى الحرم فليلتزم مؤنته كما لو قال
أهدي انتهى وهذا هو الظاهر اه‍ (قوله سواء أقال الخ) الظاهر أنه تعميم في المتن اه‍ رشيدي (قوله
وجب ذبحه) أي في أيام النحر اه‍ مغني (قوله أو لا يجزي) كالظبا وشاة ذات عيب وسخلة مغني (قوله ولو
نوى الخ) ولو نذر أن يهدي شاة مثلا ونوى ذات عيب أو سلخة أجزاء هذا المنوي لأنه الملتزم ويؤخذ مما مر أنه
يتصدق به حيا فإن أخرج بدله تاما فهو أفضل. تنبيه: قد علم مما مر أنه يمتنع إهداء ما ذكر إلى أغنياء الحرم
نعم لو نذر نحوه لهم خاصة واقترن به نوع من القربة كإن تناسى به الأغنياء لزمه كما قاله في البحر اه‍ مغني وقوله
ونوى ذات عيب الخ مفهومه أنه يجب عند إطلاق هدي شاة مثلا كونها مجزية في الأضحية خلافا لما مر عن
93

سم وسلطان (قوله تعين صرفها فيما نواه) ينبغي تقييده بما لا يحتاج إليه أخذا مما يأتي آنفا (قوله إليها)
أي إلى الكعبة أي الاشعال والتسريج فيها وبه يندفع ما سيأتي من إشكال سم (قوله وإلا أي بأن انتفى
الإضافة أو الاحتياج أي كما في زماننا فإن لها شمعا وزيتا مرتبين يجيئان من الاسلانبول. (قوله وإلا ببيع)
دخل فيه ما إذا لم يضف إليها فانظر مع ذلك إلى قوله وصرف الخ اه‍ سم ومر جوابه (قوله ولو عسر التصدق
بعينه الخ) أي حيث التعميم أسنى ومغني (قوله كلؤلؤ) وثوب واحد اه‍ مغني (قوله ثم إن استوت
قيمته الخ) ومن ذلك ما لو نذر إهداء بهيمة إلى الحرم فإن أمكن إهداؤها بنقلها إلى الحرم من غير مشقة في
نقلها ولا نقص قيمة لها وجب وإلا باعها بمحلها ونقل قيمتها اه‍ ع ش وقضيته أن مجرد مشقة النقل بلا
نقص قيمة في الحر يجوز البيع بمحلها فليراجع (قوله أي إلا إن قصر الخ) عبارة المغني وإن تعيب الهدي
المنذور والمعين عن نذره تحت السكين عند الذبح لم يجز كالأضحية لأنه من ضمانه ما لم يذبح وقيل يجزي وجرى
عليه ابن المقري لأن الهدي ما يهدى إلى الحرم وبالوصول إليه حصل الاهداء اه‍ (قوله هو الناذر) أي
ولو غير عدل لأنه في يده ومضمون عليه فولايته له اه‍ ع ش (قوله لمصالحها) أي من بناء أو ترميم (قوله ولا
يصرف لفقراء الحرم الخ) أي ما لم تجر به العادة أخذا مما مر عن ع ش على قول الشارح ويصرفه
لمصالح الحجرة النبوية ومما ذكره الشارح في النذر لقبر الشيخ الفلاني (قوله وخبر مسلم الخ) مبتدأ وقوله
المراد الخ خبره والجملة استئنافية بيانية (قوله المراد بسبيل الله إنفاقه الخ) هذا خلاف المتبادر جدا من سبيل الله
وأيضا فقومها لا يكرهون كنزها في مصالحها اه‍ سم (قوله أو نذر التصدق) إلى الفروع في النهاية
إلا قوله وصح إلى والمراد وقوله وبينت إلى المتن وقوله ونازع إلى ويقوم وقوله وقد يجب إلى المتن وقوله
واعتماد شارح إلى المتن (قوله وكذا النحر الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن نذر الذبح والتفرقة أو
نواها ببلد غير الحرم تعينا فيه وإن نذر الذبح في الحرم والتفرقة في غيره تعين المكانان وإن نذر الذبح في غير
الحرم أو بسكين ولو مغصوبا ونذر التفرقة فيهما في الحرم تعين مكان القربة فقط إذ لا قربة في الذبح خارج
الحرم ولا في الذبح بسكين معين ولو في الحرم وإن نذر الذبح بالحرم فقط لزمه النحر به ولزمه التفرقة فيه حملا على
واجب الشرع وإن نذر الذبح بأفضل بلد تعينت مكة للذبح فعلا لأنها أفضل البلاد اه‍ بحذف (قوله به) أي بما
ينحره اه‍ ع ش. (قوله بالنسبة لغير الحرم) خرج الحرم قال في شرح الروض أي والمغني ولو نذر ذبح شاة
ولم يعين بلدا أو عين غير الحرم ولم ينو الصدقة بلحمها لم ينعقد ولو نذر الذبح في الحرم انعقد انتهى اه‍ سم
زاد المغني ولزمه التفرقة فيه اه‍ عبارة الرشيدي أي أما بالنسبة إليه فإنه يلزمه وإن لم يذكر ذلك ولا نواه اه‍
(قوله وتعين الخ) عبارة المغني وصرفه لمساكينه من المسلمين ولا يجوز نقله كما في زيادة الروضة كالزكاة اه‍
(قوله للمساكين) أي المقيمين أو المستوطنين ولا يجوز له ولا لمن تلزمه نفقتهم الاكل منه قياسا على الكفارة
اه‍ ع ش (قوله المسلمين منهم) عبارة شرح الارشاد وشرطهم الاسلام إذ لا يجوز صرف النذر لذمي كما صرح
به جمع متقدمون اه‍ وقضيته أنه لو كان جميع أهل البلد كفارا لغا النذر اه‍ سم عبارة النهاية نعم
لو تمعض أهل البلد كفارا لم يلزم لأن النذر لا يصرف لأهل الذمة اه‍ قال الرشيدي قوله لم يلزم أي لم يلزم
صرفه إليهم كذا في هامشه أي لأنه يجوز إبدال الكافر بغيره كما مر لكن قوله لأن النذر الخ فيه صعوبة
94

لا يخفى اه‍ (قوله وقياس ما مر في قسم الصدقات) أي وفي شرح والتصدق به على من بها من قوله ويجب
التعميم في المحصورين الخ اه‍ ع ش (قوله ونحوه) أي كالقراءة والتسبيح والتهليل (قوله ولو مكة) إلى
قول المتن وكذا صلاة في المغني (قوله ولا نظر الخ) عبارة المغني وقيل إن عين الحرم تعين لأن بعض المتأخرين
رجح أن جميع القرب تتضاعف فيه فالحسنة فيه بمائة ألف حسنة والتضعيف قربة اه‍ (قوله لزيادة ثوابه
الخ) يؤخذ منه أن الصوم يزيد ثوابه في مكة على ثوابه في غيرها وهل يضاعف الثواب فيه قدر مضاعفة الصلاة
أولا بل فيه مجرد زيادة لا تصل لحد مضاعفة الصلاة فيه نظر وقضية كلام الشارح في الاعتكاف أن المضاعفة
خاصة بالصلاة اه‍ ع ش أقول ما مر عن المغني آنفا عن بعض المتأخرين صريح في الاحتمال الأول من أن
مضاعفة الصوم وغيره من القرب في مكة قدر مضاعفة الصلاة فيها عند القائل بتضاعف جميع القرب في مكة
وما سيذكره الشارح في شرح إلا المسجد الحرام صريح في الاحتمال الثاني (قوله ولذا لم يجب صوم الدم
الخ) يعني دم التمتع وحاصله أنه لا يجب صوم الدم فيها على الاطلاق فإن كان أكثر ثوابا بل بعضه لا يجزي
فيها فضلا عن وجوبه وهو صوم دم التمتع اه‍ رشيدي (قوله نذرها ببلد الخ) صفة صلاة. (قوله نعم
لو عين المسجد الخ) ينبغي أن يقال إن أطلق نذر الفرض في المسجد لزمه فعله فيه ولو فرادى ولو عين مسجدا
بعينه لم يتعين وإن قيد بالجماعة لزمه فعله فيه جماعة ولو عين مسجدا بعينه فله العدول إلى مثله جماعة أو
أكثر م ر اه‍ سم (قوله وإن لم يكن أكثر جماعة الخ) في الخادم والمنقول إنه إذا انتقل إلى مسجد غير
الذي عينه فإن كانت الجماعة فيه أعظم وأكثر جاز وإلا فلا كذا قاله الفوراني وعدد جماعة اه‍ انتهى
سم (قوله فيتعين) إلى قوله وبحث الزركشي في المغني إلا قوله بل استنبطت إلى والمراد وقوله وبينت إلى
المتن فيتعين للصلاة أي ومثلها الاعتكاف (قوله وبه يتضح الخ) أي بقوله وصح الخ (قوله وقيل جميع الحرم) الأصح عند النووي أن تضعيف الصلاة يعم
جميع الحرم ولا يختص بالمسجد ولا بمكة كذا نقله
ابن زياد في الاعتكاف عن فتاويه عن الكوكب للرداد وأقره ولم يتعقبه اه‍ سيد عمر عبارة المغني تنبيه المراد
بالمسجد الحرام جميع الحرم لا موضع الطواف فقط جزم الماوردي بأن حرم مكة كمسجدها في
المضاعفة وتبعه المصنف في مناسكه وجزم به الحاوي الصغير ونقل الإمام عن شيخه أنه لو نذر الصلاة في الكعبة
فصلى في أطراف المسجد خرج عن نذره لأن الجميع من المسجد الحرام وإن كان في الكعبة زيادة فضيلة اه‍
(قوله وبينت معناه الخ) عبارة النهاية أي لا يطلب شدها إلا لذلك اه‍ أي فيكون الشد مكروها وفي حج في
الجنائز أن المراد بالنهي في الحديث الكراهة ع ش (قوله ثم تلك المضاعفة إنما هي في الفضل الخ) عبارة
المغني والروض مع شرحه تنبيه لا يجزي صلاة واحدة في هذه المساجد عن أكثر منها فلو نذر ألف صلاة في مسجد لم تجزه صلاة واحدة
في مسجد المدينة كما لو نذر أن يصلي في مسجد المدينة صلاة لا تجزئه ألف صلاة
في غيره وإن عدلت بها كما لو نذر قراءة ثلث القرآن فقرأ * (قل هو الله أحد) * لا تجزئه وإن عدلت ثلث القرآن اه‍
95

(قوله وبحث الزركشي الخ) عبارة النهاية والمغني ولا يلحق بالمساجد الثلاثة مسجد قباء خلالا لما بحثه
الزركشي وإن صح الخبر بأن ركعتين فيه كعمرة اه‍ (قوله بأن لم يقيده) إلى قوله واعتماد شارح في المغني
(قوله وقد يجب الخ) عبارة المغني فإن قيل ينبغي أن لا يكتفي به إذا حملنا النذر على واجب الشرع فإن أقل
ما وجب بالشرع ابتداء صيام ثلاثة أيام أجيب بمنع ذلك بدليل وجوب يوم في جزاء الصيد وعند إفاقة المجنون
وبلوغ الصبي قبل طلوع فجر الخ قول المتن: (أو أياما فثلاثة) أو شهورا فقياسه ثلاثة وقيل أحد عشر لكونه
جمع كثرة ولو عرف الأشهر احتمل ذلك واحتمل إرادة الثلاثة وقوله أيضا أي كأيام المنكر (قوله ذلك) أي
وجوب (قوله قول الأسنوي الخ) أي في الأيام المعرف السنة وهو الظاهر ولو نذر الصوم في السفر صح أن
كان صومه أفضل من فطره وإلا فلا اه‍ مغني (قوله ويلزمهما) أي الأسنوي وذلك الشارح (قوله وماله
كله دراهم) جملة حالية (قوله أن يتصدق الخ) أي لزمه أن يتصدق الخ وهو جواب لو (قوله وأن يشيع الخ)
عطف على التصدق بدراهم (قوله لزمه عيادة كل مريض الخ) لك أن تقول عيادة كل مريض وتشييع كل
جنازة غير مقدور بخلاف صوم الدهر فمنع من الاستغراق في ذينك مانع وأما قوله أن يتصدق بجميعها فيمكن
التزامه ويجاب عما في الاقرار بأنه مبني على اليقين ولا يقين مع احتمال الجنس وإن كان مرجوحا بخلاف
ما نحن فيه اه‍ سيد عمر (قوله إلا ثلاثة) أي من الجنائز والمرضى (قوله أو نذر صدقة الخ) عبارة
الروض مع شرحه ومن نذر التصدق بشئ صح نذره وتصدق بما شاء من قليل وكثير لصدق الشئ عليه بخلاف
ما إذا ترك شيئا لا يجزئه إلا متمول كما مر اه‍ (قوله فيجزئه التصدق) إلى الفروع في المغني (قوله وإن قل
الخ) كدانق ودونه اه‍ مغني (قوله إذ لا يكفي غيره الخ) عبارة النهاية فلا يكفي الخ (قوله لأن أحد
الشركاء الخ) عبارة النهاية ولان الخ بالواو قال الرشيدي قوله لاطلاق الاسم ولان أحد الشركاء الخ تعليلان
لأصل المتن أي إنما جاز بأي شئ كان وإن قل لأنه يتصور وجوب التصدق به في مسألة الشركاء وإنما احتاج
لهذا ليكون الحكم جاريا على الصحيح من أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع اه‍ وعبارة المغني فإن قيل
هلا يتقدر بخمسة دراهم أو بنصف دينار كما إنه أقل واجب في زكاة المال أجيب بأن الخلطاء قد يشتركون
في نصاب فيجب على أحدهم شئ قليل اه‍ (قوله قد تجئ حصته كذلك) قد يقال قد تجئ حصته مالا
يتمول اه‍ سم وقد يجاب بأن ما ذكر إنما هو علة لعدم وجوب الزيارة كما قدمنا عن المغني (قوله لو نذر
التصدق بجميع ماله الخ). فروع: لو نذر أن يشتري للتصدق
بدرهم خبزا لزمه التصدق بخبز قيمته درهم ولا يلزمه شراؤه نظرا للمعني لأن القربة إنما هي التصدق لا الشراء ولو قال ابتداء مالي صدقة أو في سبيل
الله فلغو لأنه لم يأت بصيغة الالتزام فإن علق قوله المذكور بدخول مثلا كقوله إن دخلت الدار فمالي صدقة
فنذر لجاج فإما أن يتصدق بكل ماله وإما أن يكفر كفارة يمين إلا أن يكون المعلق به مرغوبا فيه كقوله إن رزقني
الله دخول الدار أو إن دخلت الدار وأراد ذلك فمالي صدقة فيجب التصدق عينا لأنه نذر تبرر ولو قال بدل صدقة
في سبيل الله تصدق بكل ماله على الغزاة اه‍ مغني زاد الأسنى عقبه ما نصه في الأول بعد الاختبار وفي الثاني
مطلقا قال الزركشي وإلا شبه تخصيص لزوم التصدق بكل ماله فيما تقرر بما إذا لم يكن عليه دين لا يرجو وفاءه
ولا له من تلزمه مؤنته وهو يحتاج إلى صرفه له فإن كان كذلك لم ينعقد نذره بذلك لعدم تناوله له لأنه يحرم
عليه التصدق بما يحتاج إليه لذلك وسبقه إلى نحو ذلك الأذرعي اه‍. (قوله إلا بساتر عورته) ظاهره أنه لا يبقى
زيادة على ساتر العورة وإن لم يدفع عنه بردا أو حرا يفضي إلى الهلاك أو إلى ما يبيح التيمم وفيه نظر اه‍ سم
(قوله وإن كان عليه دين الخ) خلافا لما مر آنفا عن الزركشي والأذرعي (قوله ومر) أي في شرح وإن لم يعلقه
96

بشئ الخ (قوله وعينها) أي في النذر (قوله على فلان) متعلق بقوله أن أتصدق (قوله ذلك) أي
التصدق بهذه العشرين دينارا على فلان (قوله كما مر) أي في أوائل الباب في شرح وإن لم يعلقه بشئ الخ.
(قوله ولم يردها الخ) فعلم أن النذر على فلان إن كان بمعين لم يرتد بالرد وإلا ارتد اه‍ سم (قوله وإنما منع
منهما التعبد) أي ولا تعبد في النذر لمعين وكذا المحصور (قوله وظاهر كلام الإمام الخ) الظاهر أنه من
مقول قال (قوله لما تقرر) أي آنفا (قوله فمات المنذور له) أي قبل تمام المدة (قوله لم يستحقه ورثته
الخ) سيأتي ما فيه وكان ينبغي أن يقول بأنه لم يستحق الخ (قوله أو الناذر) أي أو مات الناذر (قوله الميت)
صفة الموصى له (قوله قبل القبول) متعلق بالميت (قوله نزل على الحصر) أي في نصيبه لا على الإشاعة
أي على النصف الشائع بينه وبين شريكه حتى يصح النذر في نصف نصيبه فقط (قوله غريبة) بالغين
المعجمة من الغرابة (قوله يخالع الجهال) أي من القضاة بين الأغبياء أي من الأزواج والزوجات (قوله
وبحثه الأذرعي) أي الصحة في العمري الخ أي ممن لا يعرف معناهما وقوله لذلك أي قول ابن عبد السلام
(قوله وجرى عليه) أي بحث الأذرعي الزركشي وغيره أي لعدم استحضارهم لما في قواعد ابن عبد السلام
(قوله نحو بيعه) أي كوقفه (قوله اختلف فيه) أي في جواب هذا الاستفهام (قوله مما مر أوائل
الباب) أي من اعتبار الالتزام في ماهية النذر وقبيل الفصل أي في تعليق العتق بالشفاء ثم بالقدوم (قوله
بهذين) أي النذر والكفارة (قوله ثم حملهما) أي النذر والكفارة فيما زاده المصنف (قوله ومر) لعل
97

في الفروع التي قبيل قول المتن ولا يصح نذر معصية (قوله يجزيانه) إلى التنبيه في المغني إلا ما سأنبه عليه وقوله ويجاب إلى المتن وإلى قوله قال السبكي في النهاية إلا قوله قال وحذفت إلى وكتشميت العاطس وقوله
الذاتية وقوله ومنها التزوج إلى ومنها التصدق (قوله يجزيانه) أي عن نذره وكان الأولى التأنيث (قوله على
ذلك) انظر مرجع الإشارة اه‍ رشيدي عبارة المغني على أقل واجب الشرع اه‍ (قوله قوله أو صلاتين الخ
) عطف على صلاة في المتن (قوله على جائزه) أي جائز الشرع اه‍ مغني (قوله ولا يكفيه سجدة تلاوة الخ) ولا
صلاة جنازة ولا يجزئه فعل الصلاة على الراحلة إذا لم ينذره عليها بأن نذر على الأرض أو أطلق فإن نذره عليها
أجزأه فعلها عليها لكن فعلها على الأرض أولى مغني وروض مع شرحه قول المتن: (فعلى الأول) أي المبني
على السلوك بالنذر مسلك واجب الشرع اه‍ مغني قول المتن: (يجب القيام فيهما) ولا فرق في الصلاة
المذكورة بين النفل المطلق وغيره كالرواتب والضحى فيجب القيام في الجميع اه‍ ع ش (قوله ألحقا)
الأولى التأنيث قول المتن: (والثاني لا) أي لا يجب القيام فيهما. تنبيه: محل الخلاف إذا أطلق فإن قال
أصلي قاعدا فله القعود قطعا كما لو صرح بركعة فتجزيه قطعا لكن القيام أفضل منه. فرع: لو نذر أن يصلي
ركعتين فصلى أربعا بتسليمه بتشهد أو تشهدين ففي الاجزاء طريقان قال في المجموع أصحهما وبه قطع
البغوي جوازه انتهى ولو نذر أن يصلي أربع ركعات جاز أن يصليها بتسليمتين لزيادة فضلهما فإن صلاها
بتسليمة فيأتي بتشهدين فإن ترك الأول سجد للسهو هذا إن نذر أربعا بتسليمة واحدة أو أطلق فإن نذرها
بتسليمتين لزمتاه لأنهما أفضل اه‍ مغني وروض مع شرحه بحذف (قوله كالتنبيه الخ) عبارة المغني قال
المصنف في تحزيره قول التنبيه أو عنقا كلام صحيح ولا التفات إلى من أنكر لجهله ولكن لو قال إعتاقا لكان
أحسن انتهى قال ابن شهبة والعجب أن عبارة المحرر إعتاقا فغيرها إلى خلاف الأحسن اه‍ وبه يعلم ما في
كلام الشارح وأنه كان الأصوب كذا في التنبيه وعبارة المحرر إعتاقا قيل الخ (قوله إنكاره) أي عتقا وقوله
لكنه أي إعتاقا وكان الأولى الاظهار (قوله ويجاب الخ) حاصل المراد وإن كان في العبارة قلاقة أن المصنف
إنما عبر بالعتق كالتنبيه مع أن بعضهم تعجب من هذا التعبير وعدوله عن تعبير أصله بإعتاق وإن كان أحسن
إشارة لرد هذا التعجب المتضمن لتخطئة التعبير بالعتق وهذه الإشارة أهم من التعبير بالأحسن اه‍ رشيدي
قول المتن: (فعلى الأول) المبني على ما سبق اه مغني (قوله ولتشوف الخ) متعلق بقوله الآتي سومح فيه الخ
عبارة المغني والفرق بينه وبين الصلاة أن العتق من باب الغرامات التي يشق إخراجها فكان عند الاطلاق لا
يلزمه إلا ما هو الأقل ضررا بخلاف الصلاة اه‍ (قوله لأنها أفضل الخ) وذكر الكفر والعيب ليس للتقرب
بل لجواز الاقتصار على الناقص فصار كمن نذر التصدق بحنطة رديئة يجوز له التصدق بالجيدة أسنى ومغني
(قوله ولم يجز إبدالها الخ) وليس له بيعها ولا هبتها ولا يلزمه إبدالها إن تلفت أو أتلفها وإن أتلفها أجنبي لزمه
قيمتها لمالكها ولا يلزمه صرفها إلى أخرى بخلاف الهدي فإن الحق فيه للفقراء وهم موجودون قاله في
البيان اه‍ مغني قول المتن: (لم يجز) أي فعلها قاعدا أي حال كونه قاعدا مع القدرة بلا مشقة على القيام أما مع
المشقة لنحو كبر أو مرض فلا يلزمه القيام على الأصح اه‍ مغني (قوله ولا يلزمه الخ) أي وإن كان
حين النذر عاجزا عن القيام ثم قدر عليه خلافا لما ذكره بعضهم م ر اه‍ سم (قوله أو القيام) عطف على
98

طول قراءة الصلاة عبارة المغني ولو نذر إتمام الصلاة أو قصرها في السفر صح إن كان كل منهما أفضل وإلا فلا
كما جزم به في الأنوار ولو نذر القيام في النوافل أو استيعاب الرأس أو التثليث في الوضوء أو الغسل أو غسل
الرجلين صح ولزم كما جزم به في الأنوار أيضا اه‍ زاد الروض أو سجدتي التلاوة والشكر عند مقتضيهما اه‍
(قوله في صلاته الخ) أي أو خارجها اه‍ مغني قوله: قول المتن: (أو الجماعة) ويخرج من عهدة ذلك بالاقتداء
في جزء من صلاته لانسحاب حكم الجماعة على جميعها اه‍ ع ش (قوله أو نذر الجماعة الخ) لو صلى فرادى
سقط الأصل وينبغي أن تبقى الجماعة وتلزمه جماعة لأجل حصول الجماعة ولو بعد خروج الوقت
وإن امتنعت الإعادة خارج الوقت في غير النذر م ر اه‍ سم عبارة المغني تنبيه لو خالف في الوصف
الملتزم كأن صلى في الأخيرة منفردا سقط عنه خطاب الشرع في الأصل وبقي الوصف ولا يمكنه الاتيان
به وحده فعليه الاتيان به ثانيا مع وصفه ذكره في الأنوار تبعا للقاضي والمتولي وقال القاضي أبو الطيب
يسقط عنه نذره أيضا لأنه ترك الوصف ولا يمكن قضاؤه قال ابن الرفعة والأول ظاهر إذا لم نقل إن الفرض
الأولى وإلا فالمتجه الثاني قال شيخنا وقد يحمل الأول على ما إذا ذكر في نذره الظهر مثلا والثاني على ما إذا
ذكر فيه الفرض انتهى والأوجه ما ذكره صاحب الأنوار اه‍ (قوله لزمه ذلك) راجع للمسائل
المذكورة اه‍ مغني (قوله وتقييدهما الخ) أي في الروضة وأصلها ولو نذر القراءة في الصلاة فقرأ في محل
التشهد أو في ركعة زائدة قام لها ناسيا لم تحسب اه‍ مغني (قوله ومن ثم أخذ منه) أي من كون التقييد بذلك
إنما هو للخلاف أخذ منه أي من التقييد بذلك (قوله تقييد الحكم) وهو اللزوم بذلك أي بالفرض (قوله
يجزئه) أي في الخروج عن عهدة النذر (قوله وأما قول البلقيني الخ) اعتمده المغني (قوله إذا لم يكن إماما في
مكان الخ) أو حصروا ولم يرضوا بالتطويل اه‍ مغني (قوله فيسقط ما بحثه) أقول ناذر الطول قد يطلقه كلله
علي تطويل قراءة الصلاة وقد يعينه كلله علي تطويل قراءة الأولى بقدر البقرة والثانية بقدر النساء مثلا
ولله علي تطويل يزيد على ما يسن لإمام غير المحصورين زيادة ظاهرة أو قدر ضعفه ولا خفاء في كراهة
التطويل في القسم الثاني لإمام غير المحصورين فلا ينعقد نذره فما بحثه البلقيني صحيح محمول على هذا القسم
فقط إن سلم للشارح عدم كراهة أدنى زيادة وحينئذ فدعوى سقوط ما بحثه ساقطة اه‍ سم قول المتن: (
لا تجب ابتداء) أي لا يجب جنسها ابتداء وسيأتي محترزه وبه يندفع ما قد يقال مفهوم قوله لا تجب ابتداء
صحة صلاة الجنازة إذا تعينت عليه لعدم وجوبها عليه ابتداء وقد مر عدم صحة نذرها اه‍ ع ش قول
المتن: (والسلام) أي على الغير أو على نفسه إذا دخل بيتا خاليا مغني ونهاية (قوله قال) أي المصنف في الدقائق
(قوله على الغير) مقول المحرر (قوله ولا يصح) أي ذلك الاحتراز. (قوله ونازعه الأذرعي الخ) لعل هذه
المنازعة ساقطة فإن المصنف لم يدع تناول إطلاق السلام سلامة على نفسه بل في كلامه إشعار قوي بأن المراد
إدخال ما إذا ما عين السلام على نفسه فليتأمل اه‍ سم عبارة السيد عمر لك أن تقول مراد الإمام النووي كما
هو الظاهر المتبادر من عبارته إن التقييد الواقع في المحرر يوهم أنه لو نذر السلام على نفسه لم ينعقد ولو بصيغة
لله علي أن أسلم على نفسي إذا دخلت البيت خاليا وهذا واضح لا غبار عليه ولا نزاع فيه وأما كون نذر مطلق
99

السلام يشمل السلام على نفسه فليس فيه تعرض له بوجه فالعجب من الأذرعي مع جلالته كيف صدرت منه
هذه المنازعة ومن الشارح مع مزيد مشاحته للمتعقبين للمصنف كيف أقرها اه‍ (قوله أو قرينة) فيه
تأمل (قوله وكتشميت) إلى الكتاب في المغني إلا قوله الذاتية إلى ومنها التصدق وما سأنبه عليه (قوله وتعجيل
مؤقتة أول وقتها) وقيام التراويح وتحية المسجد ركعتي الاحرام والطواف وستر الكعبة ولو بالحرير
وتطييبها وصرف ماله في شراء سترها فإن نوى المباشرة لذلك بنفسه لزمه وإلا فله بعثه إلى القيم ليصرفه في ذلك
اه‍ مغني (قوله رغب فيها) أي المذكورات اه‍ ع ش (قوله ومنها التزوج الخ) أي من القربة التي لا تجب
ابتداء أو من العبادات الذاتية (قوله ومنها التصدق على ميت أو قبره الخ) عبارة الروض مع شرحه ومن نذر
زيتا أو شمعا لاسراج مسجد أو غيره أو وقف ما يشتريان به من غلته صح كل من النذر والوقف إن كان يدخل
المسجد أو غيره من ينتفع به من نحو مصل أو نائم وإلا لم يصح لأنه إضاعة مال وقد ذكر الأذرعي ما يفيد ذلك فقال
في إيقاد الشموع ليلا على الدوام والمصابيح الكثيرة نظر لما فيه من الاسراف وأما المنذور للمشاهد التي بنيت
على قبر ولي أو نحوه فإن قصد الناذر بذلك التنوير على من يسكن البقعة أو يتردد إليها فهو نوع قربة وحكمه
ما ذكر أي الصحة وإن قصد به الايقاد على القبر ولو مع قصد التنوير فلا وإن قصد به وهو الغالب من العامة
تعظيم البقعة أو القبر أو التقرب إلى من دفن فيها أو نسبت إليه فهذا نذر باطل غير منعقد فإنهم يعتقدون
أن لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسهم ويرون أن النذر لها مما يندفع به البلاء قال وحكم الوقف كالنذر
انتهى اه‍ زاد المغني فإن حصل شئ من ذلك رد إلى مالكه وإلى وارثه بعده وإن جهل صرف في مصالح
المسلمين وقال الشيخ عز الدين المهدي إلى المساجد من زيت أو شمع إن صرح بأنه نذر وجب صرفه إلى جهة
النذر ولا يجوز بيعه إن أفرط في الكثرة وإن صرح بأنه تبرع لم يجز التصرف فيه إلا على وفق إذنه وهو باق
على ملكه فإن طالت المدة وظن أن باذله مات فقد بطل إذنه ووجب رده إلى وارثه فإن لم يعرف له وارث
صرف في مصارف المسلمين وإن لم يعرف قصد المهدي أجري عليه أحكام المنذور التي تقدمت أو يصرف في
مصالح المسلمين اه‍ (قوله عن شئ) لعل عن زائدة. (قوله إلى مسجد غيرها الخ) قال في الارشاد في أمثلة
ما ينعقد بالنذر وتطييب مسجد قال في شرحه ولو غير الكعبة لأن تطييب المسجد سنة مقصودة ككسوة
الكعبة بحرير وغيره وليس مثله أي المسجد مشاهد العلماء والصلحاء كما قاله ابن عبد السلام ومر حرمة
كسوتها بالحرير وأما بغيره فهو مباح لا ينعقد نذره انتهى اه‍ سم (قوله خلافا له) أي للسبكي حيث قيد
بالمساجد الثلاثة (قوله ومنها السراج نحو شمع الخ) وفي العباب لو نذر ستر الكعبة ولو بحرير أو تطييبها أو
صرف مال لذلك لزمه قال في شرحه وخرج بسترها ستر غيرها من المساجد فإنه لا ينعقد على الأوجه لأنه
بالحرير حرام خلافا لابن عبد السلام كالغزالي وأما بغيره فقال أبو بكر الشاشي هو حرام أيضا وهو بعيد وقال
ابن عبد السلام: لا بأس به وهو ظاهر بل ينبغي أن يكون قربة يلزم بالنذر إذا كان فيه وقاية المصلين المستندين
إلى جدرها من نحو حر أو برد أو وسخ انتهى ثم قال في العباب وإن نذر تطييب سائر المساجد فالمختار أي كما في
100

المجموع لزومه دون مشاهد العلماء والأولياء أي فلا ينعقد نذر تطييبها كما قاله ابن عبد السلام انتهى ثم قال
في شرحه وتردد الغزالي في انعقاد تنظيف المسجد من الأذى والظاهر الانعقاد لأنه قربة انتهى وقوله
السابق بل ينبغي إن يكون قربه يلزم بالنذر الخ ينبغي أن يجري مثله في مشاهد العلماء والأولياء إذا كان فيه
وقاية الزائرين كما ذكر فليتأمل اه‍ سم (قوله قوله والواجب العيني الخ) عطف على ما وجب جنسه الخ (قوله
كما مر) الأولى فلا ينعقد كما مر (قوله إن لا يبطل) أي النذر اه‍ ع ش (قوله إن لا يبطل الخ) الأولى ولا تبطل
(قوله فإنه لا ينعقد) ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي تعجيل زكاة مالي لم ينعقد أو نذر الاعتكاف صائما
لزماه جزما أو قراءة الفاتحة إذا عطس انعقد وإن لم تكن به علة فإن عطس في نحو ركوع قرأها بعد صلاته أو
في القيام قرأها حالا إذ تكريرها لا يبطلها أو أن يحمد الله عقب شربه انعقد أو أن يجدد الوضوء عند مقتضيه
فكذلك أي ينعقد اه‍ نهاية عبارة المغني وأورد على الضابط ما لو قال أن شفى الله مريضي فلله علي أن أعجل
زكاة مالي فإن الأصح في زيادة الروضة عدم انعقاده لأنه ليس بقربة نعم حيث قلنا يندب تعجيل الزكاة كان
اشتدت حاجة المستحقين بها أو التمسوها من المزكي أو قوم الساعي قبل تمام حوله فينبغي كما قال الأسنوي
وغيره صحة نذره ولو نذر أن يصلي في أفضل الأوقات فقياس ما قالوه في الطلاق ليلة القدر أو في أحب الأوقات إلى
الله تعالى قال الزركشي ينبغي أن لا يصح نذره والذي ينبغي الصحة ويكون كنذره في الأوقات ولو نذر أن
يعبد الله بعبادة لا يشركه فيها أحد فقيل يطوف بالبيت وحده وقيل يصلي داخل البيت وحده وقيل يتولى
الإمامة العظمى فإن الإمام لا يكون إلا واحد فإن انفرد بها واحد فقد قام بعبادة هي أعظم العبادات وينبغي
إنه يكفي أي واحد من ذلك وما رد به من أن البيت لا يخلو عن طائف ملك أو غيره مرود لأن العبرة بما في ظاهر
الحال اه‍.
كتاب القضاء
(قوله بالمد) إلى قول المتن ويكره طلبه في النهاية إلا قوله ففيه استخدام وما سأنبه عليه وقوله واعتمده
البلقيني إلى وخرج بيتولاه (قوله وإمضاؤه) عطف مغاير اه‍ ع ش (قوله وجاء) أي لغة اه‍ ع ش (قوله
أو الحكم الخ) العطف بأو فيه وفيما بعده لتنويع القضاء الشرعي لا للتردد اه‍ سيد عمر أقول ولا يظهر مغايرة
بين الأخيرين ويأتي عن المغني ما هو كالصريح في الاتحاد (قوله أو إلزام من له الخ) اقتصر عليه المغني عبارته
وشرعا فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى قال ابن عبد السلام الحكم الذي يستفيده القاضي
بالولاية هو إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه فيه بخلاف المفتي فإنه لا يجب عليه إمضاؤه اه‍
(قوله والأصل) إلى قوله ومن ثم في المغني (قوله المتفق عليه) أي الذي اتفق عليه صحيح البخاري وصحيح مسلم
(قوله قال) أي المصنف (قوله على أن هذا) أي الخبر المذكور (قوله مجتهد) عبارة المغني أهل للحكم اه‍
(قوله أما غيره الخ) انظر هذا الاطلاق مع ما يأتي ولعله في غيره اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله أما غيره أي
غير العالم وهو الجاهل ولا يليق إبقاؤه على ظاهره لاقتضائه أن العالم المقلد آثم في جميع أحكامه وإن وافقت
الصواب واقتضت الضرورة توليته لفقد غيره اه‍ وفي الرشيدي نحوها (قوله وأحكامه كلها مردودة) أي
عليه أن لم يوله ذو شوكة كما أشار إليه ابن الرفعة اه‍ رشيدي أي فلا ينافي قول المصنف الآتي فإن تعذر جمع هذ
الشروط الخ (قوله وروى الأربعة) أي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (قوله وفسر) أي الخبر أو النبي
(ص) عبارة المغني فأما الذي في الجنة فرجل عرف
101

الحق وقضى به واللذان في النار رجل عرف الحق وجار في الحكم ورجل قضى للناس على جهل اه‍ (قوله والذي يستفيده الخ) أي الحكم الذي يستفيده
القاضي الخ اه‍ مغني (قوله بحقه) أي مع القيام بحقه (قوله أي قبوله) لعله بمعنى التلبس به وإلا فسيأتي
إن قبوله غير شرط اه‍ رشيدي (قوله ففيه استخدام) إن رجع هو للقضاء على حذف مضاف أي قبول فلا
استخدام والحكم بالاستخدام يحتاج إلى إطلاقه القضاء بمعنى القبول اه‍ سم (قوله بل هو أسنى) أي أعلى
اه‍ ع ش (قوله وذلك) راجع إلى المتن (قوله لأن طباع البشر) إلى قوله ومن صريح التولية في المغني (قوله
على التظالم) أي ومنع الحقوق وقوله والإمام مشغول الخ أي فلا يقدر على فصل الخصومات بنفسه اه‍ مغني
(قوله أما تقليده) أي توليته لمن يقوم به اه‍ ع ش (قوله فورا) الأولى تقديمه على الإمام (قوله ولا يجوز
إخلاء الخ) والمخاطب بذلك الإمام أو من فوض إليه الإمام الاستخلاف كقاضي الإقليم ا ه‍ ع ش (قوله
لأن الاحضار الخ) يؤخذ من هذا التعليل أن المراد أنه لا بد أن يكون بين كل أحد وبين القاضي مسافة
العدوي فأقل اه‍ سم (قوله قال البلقيني الخ) عبارة النهاية أما إيفاء القضاء الخ ففرض عين كما قاله البلقيني
اه‍ (قوله بين المتنازعين) أي بعد تداعيهما كما هو ظاهر وقوله على الإمام يعلم منه أن الإمام له حكم القاضي
في القضاء وما يترتب عليه وقوله أو نائبه أي من القضاة كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله ويشترط القبول
الخ) عبارة النهاية ولا يعتبر القبول لفظا بل يكفي فيه الشروع بالفعل كالوكيل كما أفتى به الوالد رحمه الله
تعالى نعم يرتد بالرد اه‍ (قوله له واحد) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله ولو ببذل وقوله ما أمكنه إلى وإن
خاف وقوله أو علم إلى بل عليه (قوله بأن لم يصلح غيره) أي بأن لم يوجد في الناحية صالح للقضاء غيره اه‍ شرح
الروض والمراد بالناحية بلده ودون مسافة العدوي عناني (قوله فاضلا عما يعتبر الخ) ظاهره وإن كثر المال
ولعل الفرق بين هذا وبين المواضع التي صرحوا فيها بسقوط الوجوب حيث طلب منه مال وإن قل أن
القضاء يترتب عليه مصلحة عامة للمسلمين فوجب بذله للقيام بتلك المصلحة ولا كذلك غيره اه‍ ع ش أقول
قضية صنيع المغني والأسنى عدم وجوب البذل. (قوله ولم يطلبه) أي القضاء اه‍ سم (قوله منه) أي المتعين
للقضاء (قوله وليس) أي الامتناع مفسقا لعل المراد أنه لا يحكم بفسقه وإلا فالتعليل لا يساعد ظاهر العبارة
اه‍ رشيدي (قوله نعم بحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية والأقرب وجوب الطلب وإن ظن عدم الإجابة
خلافا للأذرعي أخذا من قولهم يجب الامر الخ وعبارة المغني ومحل وجوب الطلب إذا ظن الإجابة كما بحثه
102

الأذرعي فإن تحقق أو غلب على ظنه عدمها لم علم من فساد الزمان وأئمته لم يلزمه اه‍ وعبارة سم نعم لو
تيقن عدم الإجابة بحيث انقطع الاحتمال قطعا فيحتمل عدم وجوب الطلب وإن أوجبناه عند الظن
وكذا يقال في الامر بالمعروف إنه لو تيقن عدم الامتثال فيحتمل عدم وجوبه وقد يفرق بينهما اه‍ (قوله
صريح في وجوب الطلب هنا الخ) ويمكن الفرق اه‍ سم (قوله وإلا يتعين عليه) أي لوجود غيره معه اه‍
مغني (قوله أي يقبله) إلى قوله وتنعقد توليته في المغني قول المتن: (فللمفضول) أي المتصف بصفة القضاء وهو
غير الأصلح اه‍ مغني قول المتن: (القبول) ظاهره مع انتفاء الكراهة والقياس ثبوتها لجريان الخلاف في
جواز القبول وقد يقتضي قوله الآتي فله القبول بلا كراهة ثبوتها فيما نحن فيه اه‍ ع ش أقول ويصرح
بالكراهة قول الشارح الآتي وقبوله مع وجود الفاضل الخ وقول شرح المنهج أو كان مفضولا ولم يمتنع
الأفضل من القبول كرها أي الطلب والقبول له اه‍ (قوله إذا بذل له من غير طلب) كان يمكن ترك هذا
التقييد لأن له القبول مع الطلب وإن كرها كما سيأتي اه‍ سم (قوله من استعمل عاملا الخ) دخل فيه كل من
تولى أمرا من أمور المسلمين وإن لم يكن ذلك شرعيا كنصب مشايخ الأسواق والبلدان ونحوهما اه‍ ع ش
(قوله إذا كان الفاضل مجتهدا) قد يقال مع وجود المجتهد لا يولي غيره فهذا ليس مما الكلام فيه إلا أن يفرض
في التولية بالشوكة وفيه نظر اه‍ سم (قوله وخرج) إلى المتن في المغني إلا قوله ولا يجبر الفاضل هنا (قوله أو أقرب
إلى القلوب) عبارة غيره إلى القبول قال ع ش أي لقبول الخصم ما يقضى عليه أو له وهو قريب من الأطوع
لأن معناه أكثر طاعة بأن يكون طاعة الناس له أكثر من طاعتهم لغيره اه‍ (قوله أو ألزم لمجلس الحكم)
أو حاضر أو الأفضل غائب أو صحيحا والأفضل مريض اه‍ مغنى (قوله لخطره) عله للكراهة قول المتن: (
وقيل يحرم) استشكله الإمام بأنه إذا كان النصب جائزا فكيف يحرم طلب الجائز ونظير هذا سؤال الصدقة
في المسجد فإنه لا يجوز ويجوز إعطاؤه على الأصح إذا لا عطاء باختيار المعطي فالسؤال كالعدم اه‍ مغني (قوله
وسئل) إلى قول المتن والاعتبار في النهاية إلا قوله ويصح إلى ويحرم قول المتن: (فله القبول) ولا يلزمه على
الأصح لأنه قد يقوم به غيره نهاية ومغني. (قوله بل قال البلقيني الخ) عبارة النهاية نعم يندب له كما قاله البلقيني
الخ (قوله قال البلقيني يندب الخ) هو مناف لقوله الآتي وإلا يوجد أحد هذه الأسباب الخ فتأمله فإن قيل
هذا محمول على ما إذا وجد أحد الأسباب فلا معنى لنقله عن البلقيني مع ما في المتن اه‍ سم أقول وكذا قول
الشارح بلا كراهة ينافي لما يأتي (قوله نعم إن خاف) إلى قول المتن والاعتبار في المغني إلا قوله كالخبر الحسن
إلى ويحرم الطلب وقوله مطلقا إلى المتن قول المتن: (إلى الرزق) هو بالفتح مصدر وبالكسر اسم لما ينتفع به
اه‍ ع ش (قوله على الولاية) وفي هذا إشعار على أنه يجوز أخذ الرزق على القضاء وسيأتي إيضاح ذلك اه‍
مغني (قوله وكذا إن ضاعت) صريح في أن القبول حينئذ مندوب ولو قيل بوجوبه لم يبعد اه‍ ع ش
103

(قوله بتولية جاهل) أي أو عاجز اه‍ مغني (قوله الأسباب الثلاثة) هي قوله إن كان خاملا الخ وقوله
أو محتاجا الخ وقوله وكذا لو ضاعت الخ اه‍ ع ش. (قوله أي الطلب كالقبول) إن كان كون القبول خلاف
الأولى أو مكروها لا فرق فيه بين أن يكون هنا طلب منه أولا خالف ما تقدم عن البلقيني وإن كان مقيدا بالطلب
لم يخالفه فليحرر اه‍ سم (قوله سبب امتناع الخ) وقد امتنع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سأله عثمان
رضي الله عنه القضاء رواه الترمذي وعرض على الحسين بن منصور النيسابوري قضاء نيسابور فاختفى ثلاثة
أيام ودعا الله تعالى فمات في اليوم الثالث وورد كتاب السلطان بتولية مضر بن علي الجهضمي عشية قضاء
البصرة فقال أشاور نفسي الليلة وأخبركم غدا وأتوا عليه من الغد فوجدوه ميتا وقال مكحول لو خيرت بين
القضاء والقتل اخترت القتل وامتنع منه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لما استدعاه المأمون لقضاء
الشرق والغرب وامتنع منه الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لما استدعاه المنصور فحبسه وضربه وحكى
القاضي الطبري وغيره إن الوزير ابن الفرات طلب أبا علي بن خير إن لتولية القضاء فهرب منه فختم دوره نحوا
من عشرين يوما اه‍ مغني (قوله وعليه حملت الخ) أي على انتفاء كل من الأسباب الثلاثة (قوله على
جاهل) أي مطلقا اه‍ ع ش (قوله قصد) أي العالم (قوله انتقاما) أي من الأعداء اه‍ مغني (قوله
والأوجه إنه) أي الطلب (قوله بقصد هذين) أي المباهاة والاستعلاء (قوله هذا كله الخ) عبارة المغني
والروض مع شرحه وهذا التفصيل إذا لم يكن هناك قاض متول فإن كان نظر فإن كان غير مستحق للقضاء
فكالمعدوم وإن كان مستحقا له فطلب عزله حرام ولو كان دون الطالب وتبطل بذلك عدالة الطالب فإن عزل
وولي الطالب نفذ عند الضرورة أما عند تمهد الأصول الشرعية فلا ينفذ وهذا في الطلب بلا يذل مال فإن كان
ببذل نظر فإن تعين على الباذل القضاء أو كان ممن يسن له جاز له بذل المال ولكن الآخذ ظالم بالأخذ وهذا
كما إذا تعذر الامر بالمعروف إلا ببذل مال فإن لم يتعين ولم يسن طلبه لم يجز بذل المال ليولي ويجوز له البذل بعد
التولية لئلا يعزل والآخذ ظالم بالأخذ ووقع في الروضة أنه يجوز له بذله ليولى ونسب إلى الغلط وأما بذل المال
لعزل قاض متصف بصفة القضاء فهو حرام فإن عزل وولى الباذل نفذ عند الضرورة كما مر أما عند تمهد الأصول
الشرعية فتوليته باطلة والمعزول على قضائه لأن العزل بالرشوة حرام وتولية المرتشي للراشي حرام اه‍ وعلم
بذلك أن قول الشارح وينفذ العزل الخ راجع إلى قوله فيحرم السعي الخ وقوله فإن لم يتعين الخ وإن قوله
مطلقا إشارة إلى رد ما مر عنهما من التفصيل بين حالتي الضرورة وعدمها (قوله جائرا) أي أو جاهلا (قوله
ولو أفضل) ينبغي أن يكون محله حيث لم يكن الطالب مجتهدا أو المتولي مقلدا اه‍ سيد عمر (قوله ولا يؤثر)
أي في العدالة وصحة التولية بل يجب عليه ذلك كما مر اه‍ رشيدي (قوله وينفذ العزل الخ) كلام مستأنف
اه‍ رشيدي (قوله مطلقا) لعله متعلق بينفذ اه‍ رشيدي. (قوله ويظهر ضبطها الخ) عبارة الروض
104

ولا يجب أي على من تعين عليه القضاء طلب ولا قبول في غير بلده قال في شرحه وظاهر كلامه إنه لو كان ببلد
صالحان وولى أحدهما لم يجب على الآخر ذلك أي الطلب والقبول في بلد آخر ليس به صالح والأوجه
الوجوب عليه لئلا يتعطل البلد الآخر إن لم يشملها حكم الأول مع انتفاء حاجة بلده إليه اه‍ وخالفه النهاية
والمغني فقالا: فلو كان ببلد صالحان وولى أحدهما لم يجب على الآخر ذلك في بلد آخر ليس به صالح خلافا
لبعض المتأخرين اه‍ (قوله فيجري) إلى قوله نعم في المغني (قوله فيجري في المتعين الخ) تنبيه حكم المقلدين
الآن حكم المجتهدين في الأصلح وعدمه كما قاله بعض المتأخرين اه‍ مغني (قوله في الطلب والقبول) ظرف
للأحكام وقوله في وطنه الخ متعلق بقوله فيجري الخ وكان الأولى أن يقول فيجري ما مر من أحكام الطلب
والقبول في المتعين وغيره في التعين وعدمه في وطنه الخ (قوله لأنه) أي إيجاب القبول لما فوق مسافة العدوي
(قوله بخلاف سائر فروض الكفايات الخ) فإنه يمكنه القيام بها والعودة إلى الوطن اه‍ مغني (قوله إليها)
أي إلى ناحية (قوله لزمه الامتثال الخ) ظاهره وإن وجد صالح يتولى في البلد المبعوث إليه أو بقربه بخلاف
جمع الأذرعي الآتي فإنه اعتبر فيه انتفاء وجود الصالح المذكور ففي قوله بنحو ما ذكرته شئ اه‍ سم عبارة
الشيخ سلطان ويتعين حمله على عدم وجود صالح للقضاء في المحل المبعوث إليه أو بقربه وحينئذ يجتمع
الكلامان اه‍ (قوله وعلى هذا التفصيل) أي وجوب القبول فيما دون مسافة العدوي وعدمه في الزائد
على ذلك (قوله واعتراض الخ) عطف على قول الرافعي الخ (قوله له) أي لقول الرافعي (قوله حمل ما ذكره
الخ) أي ما نقله الرافعي بقوله طرق الأصحاب الخ وأما ما بحثه الرافعي بقوله ومقتضاه الخ فلا يقبل الجمع كما يعلم
بمراجعته اه‍ سيد عمر (قوله وهو) أي عدم وجوب البعث والامتثال (قوله ومنه إنه (ص) الخ
) قد يجاب بأن البعث الصادر منه (ص) وممن بعده كان برضا المبعوثين فلا يدل على وجوب
امتثالهم كما هو المدعي ويوضح ذلك إنها وقائل حال فعلية محتملة اه‍ سم (قوله نعم الناحية الخارجة الخ)
عبارة المغني ولو خلا الزمان عن إمام رجع الناس إلى العلماء فإن كثر علماء الناحية فالمتبع أعلمهم فإن
استووا وتنازعوا أقرع كما قاله الإمام اه‍ (قوله من يرجع الخ) أي ذو شوكة مسلم يرجع (قوله كما
مر) أي في النكاح في أواخر فصل لا تزوج امرأة نفسها. (قوله أو ولى من لم يصل للبلد الخ) بقي ما لو امتنع
الإمام من تولية القاضي ببلده وغيرها مطلقا وأيس الناس من تولية قاض من جهته وتعطلت أمورهم هل
لأهل الحل والعقد من بلده أو غيرها تولية قاض وكذا لو ولى قاضيا لكن منعه من العمل بمسائل معينة
وتعطلت أمورهم بالنسبة إليها هل لهم تولية قاض بالنسبة لتلك المسائل ولعل قياس ما بحثه إن لهم ما ذكر اه‍
105

سم (قوله أو مات القاضي) كان الأولى أن يقدمه على قوله ولم يول غيره (قوله إن لأهل الحل الخ) جواب
لو وكان الأولى جاز لأهل الخ (قوله أي من تصح) إلى قول المتن مطلق في النهاية وإلى قول الشارح وفي إطلاقهما
في المغني إلا قوله وصح أيضا إلى المتن قول المتن: (مسلم الخ) أي إسلام وكذا الباقي وهذا الشرط داخل في
اشتراط العدالة ولهذا لم يذكره في الروضة فلا يولى كافر على مسلمين لقوله تعالى * (ولن يجعل الله للكافرين
على المؤمنين سبيلا) * ولا سبيل أعظم من القضاء اه‍ مغني (قوله ونصبه على مثله الخ) عبارة المغني وأما
جريان عادة الولاة بنصب حاكم من أهل الذمة عليهم فقال الماوردي والروياني إنما هي رياسة وزعامة لا تقليد
حكم الخ (قوله ومن ثم لا يلزمون الخ) فهو كالمحكم لا الحاكم اه‍ زيادي قول المتن: (مكلف) أي بالغ
عاقل فلا يولى صبي ولا مجنون وإن تقطع جنونه اه‍ مغني. (قوله
واشترط الماوردي الخ) عبارة النهاية واشتراط الماوردي زيادة عقل اكتسابي على العقل الغريزي
مخالف لكلامهم اه‍ قال الرشيدي قوله مخالف لكلامهم عبارة الماوردي ولا يكتفي بالعقل الذي يتعلق به التكليف حتى يكون صحيح التمييز جيد
الفطنة بعيدا عن السهو والغفلة ليتوصل إلى إيضاح المشكل وحل المعضل انتهت ولا يخفى إن هذا الذي
اشترطه الماوردي لا بد منه وإلا فمجرد العقل التكليفي الذي هو التمييز غير كاف قطعا مع أن الشارح سيجزم
بما اشترطه الماوردي عقب قول المصنف كاف حيث يقول بأن يكون ذا يقظة تامة وظاهر إن ما قاله الماوردي
ليس فيه زيادة على هذا فليتأمل اه‍ (قوله فلا تولى امرأة ولو الخ) فيه إشارة إلى الرد على أبي حنيفة حيث
جوزه حينئذ وعلي ابن جرير الطبري حيث جوزه مطلقا اه‍ مغني (قوله ولا خنثى) إلى قوله وفي إطلاقهما
في النهاية إلا قوله وصح أيضا إلى المتن (قوله ولا خنثى الخ) عبارة المغني والخنثى المشكل في ذلك كالمرأة كما
قاله الماوردي وغيره فلو ولى ثم بان رجلا لم يصح توليته كما قاله الماوردي وصرح به البحر وقال إنه المذهب
ويحتاج إلى تولية جديدة أما إذا بانت ذكورته قبل التولية فإنها تصح اه‍ وسيأتي في الشارح والنهاية قبيل
قول المصنف وهو من يعرف الخ ما يخالفه قول المتن: (عدل) وسيأتي في الشهادات بيانه اه‍ مغني (قوله
ومثله) أي الفاسق اه‍ ع ش عبارة المغني والروض ولا يولى مبتدع ترد شهادته ولا من ينكر الاجماع أو
أخبار الآحاد أو الاجتهاد المتضمن إنكاره إنكار القياس اه‍ أي يحرم ولا يصح تقليد مبتدع الخ أسنى
(قوله ومحجور عليه الخ) كما صرح به البلقيني لأن مقتضى القضاء التصرف على المحجور عليهم قال وأما
الاكراه
فإنه مانع من صحة القبول إلا فيمن تعين عليه اه‍ مغني (قوله فلا يولى أعمى الخ) خرج بالأعمى الأعور
فإنه يصح توليته اه‍ مغني (قوله وفي إطلاقهما) أي صحة من يبصر نهارا فقط وعدم صحة من يبصر ليلا فقط
وجرى النهاية والمغني على الاطلاق المذكور (قوله إنه متى كان) أي من يراد نصبه قاضيا (قوله صحت توليته
في الأولى الخ) يعني إن من يبصر نهارا فقط تصح توليته إذا ولي في النهار ينفذ حكمه فيه دون الليل ومن يبصر
ليلا فقط تصح توليته إذا ولي في الليل وينفذ حكمه فيها دون النهار (قوله لا يصح قضاؤه فيه) أي في زمن عدم
التمييز (قوله واختير الخ) عبارة المغنى فإن قيل قد استخلف النبي (ص) ابن أم مكتوم على المدينة
وهو أعمى ولذلك قال مالك بصحة ولاية الأعمى أجيب بأنه إنما استخلفه في إمامة الصلاة دون الحكم. تنبيه
106

: لو سمع القاضي البينة ثم عمي قضى في تلك الواقعة على الأصح واستثنى أيضا لو نزل أهل قلعة على حكم أعمى فإنه
يجوز كما هو مذكور في محله اه‍ (قوله لا في خصوص الحكم الخ) الأولى دون الحكم الخ (قوله فلا يولى
أخرس) إلى قوله وجبان في النهاية وإلى قوله وعده في المغني إلا قوله في الروضة (قوله وجبان ضعيف النفس)
فإن كثيرا من الناس يكون عالما دينا ونفسه ضعيفة عن التنفيذ والالزام والسطوة فيطمع في جانبه بسبب
ذلك اه‍ مغني (قوله وصحة حواس وأعضاء) وإن يكون عارفا بلغة البلد الذي يقضي لأهله قنوعا سليما من
الشحناء صدوقا وافر العقل ذا وقار وسكينة قرشيا ومراعاة العلم والتقى أولى من مراعاة النسب مغني وروض
مع شرحه (قوله وعده الخ) أي من المندوبات (قوله ما قلناه في اليقظة التامة) أي من إدخالها في تفسير
الكفاية الواجبة (قوله لأن القصد منها الخ) كيف يراد باليقظة التامة أصل التيقظ وبالتيقظ المطلق كما له
فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله فلا يصح) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل وإلى المتن في النهاية إلا قوله
واشترطه إلى ولا كونه عارفا وقوله وبه يندفع إلى ولا معرفته وقوله فقول جمع إلى وللمولى (قوله تولية جاهل)
أي بالأحكام الشرعية نهاية ومغني (قوله وإن حفظ) إلى قيل عبارة النهاية والمغني وهو من حفظ مذهب
إمامه لكنه غير عارف بغوامضه وقاصر عن تقرير أدلته لأنه لا يصلح للفتوى فالقضاء أولى اه‍ (قوله ويرد
الخ) هذا الرد إنما يفيد لو أريد بالانبغاء الوجوب لا الأولى (قوله وأفهم) إلى قوله لكنه صحيح في المغني (قوله
فعلى الأول) أي ما أفهمه كلام المصنف (قوله وبه يندفع) أي بما في المجموع (قوله تصويب ابن الرفعة
خلافه) اعتمده المغني (قوله إن رجوعه) أي القاضي (قوله ولا معرفته) أي ولا يشترط معرفته الخ (قوله
ومحلهما) أي الأصل والعكس (قوله إن المدار الخ) بيان لما مر وقوله فيها أي العقود (قوله ثم بانت) الأولى
التذكير (قوله فقول جمع الخ) منهم المغني كما مر (قوله لا يصح) الأولى التأنيث. (قوله وللمولى الخ)
عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا عرف الإمام أهلية أحد ولاه وإلا بحث عن حاله ولو ولى من لا يصلح للقضاء
مع وجود الصالح له والعلم بالحال أثم المولى بكسر اللام والمولى بفتحها ولا ينفذ قضاؤه وإن أصاب فيه اه‍ (قوله
ويسن له اختباره الخ) أي إن كان أهلا للاختبار وإلا اكتفى بإخبار العدلين اه‍ ع ش (قوله وهو من)
كان في أصله رحمه الله تعالى أن مكتوبا بالحمرة على إنه من المتن وكذا هو في المغني والنهاية والمحلي ثم أصلح بمن
فليحرر اه‍ سيد عمر (قوله أي المجتهد) إلى قوله على أن قول ابن الجوزي في المغني وإلى قوله قال ابن دقيق
العيد في النهاية إلا قوله قال ابن الصلاح إلى واجتماع ذلك. قول المتن: (ما يتعلق بالأحكام) احترز به عن
المواعظ والقصص اه‍ مغني (قوله وإن لم يحفظ ذلك) بل يكفي أن يعرف مظان الأحكام في أبوابها فليراجعها
اه‍ مغني (قوله في خمسمائة آية ولا خمسمائة حديث) حق التعبير أن يقول أي الأحكام في خمسمائة ولا
أحاديثها في خمسمائة (قوله لزاعميهما) زاعم الأول البندنيجي والماوردي وغيرهما وزاعم الثاني الماوردي
اه‍ مغني (قوله وغيرهما) أي كالحكم والأمثال (قوله قاضية ببطلانه) أي لما يأتك أن غالب الأحاديث الخ
(قوله قائلة) أي انحصار الأحاديث في خمسمائة (قوله أو الأحكام الخ) عطف على الأحاديث ويحتمل على
107

الحصر (قوله إنها) أي أحاديث الأحكام (قوله اعتماده) أي المجتهد فيها أي في معرفة أحاديث الأحكام
(قوله على أصل مصحح) أي من كتب الحديث اه‍ مغنى (قوله كسنن أبي داود) وصحيح البخاري اه‍
مغني (قوله مع معرفة اصطلاحه الخ) أي ذلك الأصل (قوله راجع لما الخ) عبارة المغني ويعرف خاصه وعامه
بتذكير الضمير نظرا لما والخاص خلاف العام
الذي هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر ويعرف العام الذي أريد به الخصوص والخاص الذي أريد به العموم اه‍ (قوله راجع لما) أي معطوف عليها اه‍
رشيدي (قوله مطلقا) راجع لعامه وكان المراد بقوله مطلقا ما هو عام بوضعه ويقابله ما ليس عاما بوضعه لكن
أريد به العموم وعلى هذا القياس ما يأتي في قوله وخاصه ولينظر الفصل بين عامه ومطلقا بما بينهما والعطف
في قوله أو الذي الخ ويحتمل أن المراد بقوله مطلقا سواء أريد عمومه أولا ويكون قوله أو الذي الخ إشارة إلى
التردد في المراد بالعام وعلى قياس ذلك يقال في مطلق الثاني وما بعده اه‍ سم وقوله والعطف الخ أي وكان
حقه العطف بالواو كما في المغني (قوله أو الذي الخ) عطف على عامه اه‍ ع ش (قوله أو الذي أريد به العموم)
أي ولو مجازا (قوله ومطلقه) إلى قول المتن والمتصل في المغني قول المتن: (ومجمل) وهو ما لم تتضح دلالته مثل قوله تعالى * (
وآتوا الزكاة) * * (خذ من أموالهم صدقة) * لأنه لم يعلم منهما قدر الواجب والمبين هو ما اتضح دلالته مثل قوله وفي
عشرين دنانير نصف دينار اه‍ بجيرمي (قوله والمحكم) أي والمتشابه اه‍ مغني (قوله عند تعارضها)
أي الأدلة اه‍ مغني (قوله إلا بذلك) فيقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق والمبين على المجمل والناسخ
على المنسوخ والمتواتر على الآحاد قال ابن برهان ويشترط أن يعرف أسباب النزول اه‍ مغني (قوله
المعضل وهو الحديث الساقط من سنده اثنان فأكثر كما قاله العراقي والمنقطع قال العراقي هو ما سقط
من سنده واحد قبل الصحابي في أي موضع كان وإن تعددت المواضع بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد
اه‍ جاد المولى (قوله لأنه بذلك) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قال ابن الرفعة إلى وقال ابن الصلاح. (قوله ما تواتر ناقلوه) أي بلغوا عدد التواتر اه‍ سم عبارة المغني تواترت عدالة رواته اه‍ (قوله لا يبحث الخ)
عبارة المغني فلا حاجة للبحث عن عدالتهم وما عدا ذلك يكتفي في عدالة رواته بتعديل إمام الخ ولا بد مع العدالة
من الضبط اه‍ قول المتن: (ونحوا) يجوز أن يريد بالنحو ما يشمل الصرف اه‍ سم عبارة المغني أراد بالنحو
ما يشمل البناء والاعراب والتصريف اه‍ (قوله ولو بان يغلب على ظنه الخ) عبارة المغني أما بعلمه بموافقته
بعض المتقدمين أو يغلب الخ (قوله صحة الخ) راجع إلى المتن (قوله وجلاء وخفاء) يغني عنه ما مر (قوله
وطرق استخراج العلل الخ) أي ويعرف طرق الخ (قوله ولا يشترط نهايته الخ) عبارة المغني ولا يشترط
أن يكون متبحرا في كل نوع من هذه العلوم حتى يكون في النحو كسيبويه وفي اللغة كالخليل بل يكفي معرفة
جمل منها قال ابن الصلاح الخ (قوله مع الاعتقاد الجازم الخ) متعلق بقول المصنف وشرط القاضي مسلم الخ
أي يشترط فيه ما مر مع الاعتقاد الجازم بأمور العقائد وإن لم يحسن قوانين علم الكلام المدونة فليس إحسانها
108

شرطا في المجتهد أو على الصحيح اه‍ رشيدي (قوله واجتماع ذلك) أي العلوم المتقدمة (قوله إما مقيد)
أي بمذهب إمام خاص اه‍ مغني (قوله لا يعدو) أي لا يتجاوز (قوله لرغبة العلماء عنه الخ) عبارة المغني
فإن العلماء يرغبون عنه وهذا ظاهر لا شك فيه وكيف يمكن الخ عنه أي القضاء (قوله وكيف يمكن) إلى قوله
قال ابن الرفعة قضية صنيعه إنه من قول ابن دقيق العيد أيضا وأن أوهم ما مر آنفا عن المغني خلافه (قوله
عنه) أي المجتهد. (قوله تسألني عن مذهب الشافعي أم عما عندي الخ) هذا لا ينافي ما ذكر لأنه لا يقتضي
الاستقلال في جميع مسائل الفقه في جميع أبوابه اه‍ سم (قوله وقال هو) أي القفال (قوله وآخرون الخ) عبارة المغني والشيخ أبو علي والقاضي حسين والأستاذ أبو إسحاق وغيرهم لسنا الخ فما هذا كلام من يدعي
زوال رتبة الاجتهاد وقال ابن الصلاح الخ (قوله ووافقه الخ) أي ابن الصلاح (قوله منه) أي من المطلب (قوله
والذي يتجه الخ) هذا من عند الشارح (قوله إذ الأصح جواز تجزئة الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه
فرع يجوز أن يتبعض الاجتهاد بأن يكون العالم مجتهدا في باب دون باب فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه اه‍ (قوله أما حقيقته) أي الاجتهاد (قوله في سائر الأبواب) أي في جميعها (قوله وهذا التأسيس
الخ) قد يشير إلى ما ينافي قوله السابق فالمراد به التأهل له اه‍ سم أقول يدفع المنافاة حمل قوله أو في بعض
المسائل الاضراب (قوله عنه) أي التأسيس (قوله مرتبة الاجتهاد وسع المذهبي) أي الاجتهاد في المذهب
فضلا عن الاجتهاد النسبي أي الاجتهاد في بعض الأبواب فضلا عن الاجتهاد المطلق أي في جميع الأبواب
(قوله وكذا من عداهم الخ) هذا مع قوله الآتي هذا بالنسبة لعمل نفسه لا لافتاء أو قضاء فيمتنع الخ صريح
في أن من عدا الأربعة ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته يمتنع تقليده
في غير العمل من الافتاء والحكم فليتنبه لذلك وليحفظ مع إنه في نفسه لا يخلو عن اشكال اه‍ سم (قوله
ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة الخ) أي لو وجد وإلا فلا تحقق له فيما اطلعنا عليه (قوله وسائر معتبراته) أي
كعدم المانع. (قوله ويشترط لصحة التقليد أيضا أن لا يكون مما ينقض فيه قضاء القاضي) كان ينبغي أن
يؤخره ويذكره قوله كمخالف الاجماع (قوله أن لا يكون مما ينقض فيه الخ) قد يشكل هذا بأنه يلزمه
بطلان بعد تقليد مقلدي بقية الأئمة الأربعة فيما قلنا بنقضه من مذاهبهم اه‍ سم ويدفع الاشكال بأن الكلام في
تقليد المقلد لغير إمامه (قوله هذا الخ) أي قوله وكذا من عداهم من حفظ الخ (قوله فيه) أي الافتاء أو القضاء
109

(قوله مما يأتي) لعله أراد به قوله لكن في الروضة إلى فلا ينافي وقوله بخلاف الحاكم لا يجوز الخ (قوله لأنه
محض تشه الخ) كيف ذلك مع الشروط المذكورة اه‍ سم وقد يجاب بأن الشروط المذكورة إنما هي في
العمل في حق نفسه (قوله إذا قصد به) أي بالافتاء بمذهب غير الأربعة بل غير إمامه (قوله أي مع تبيينه
للمستفتي قائل ذلك) أي ليقلده فيكون قول المفتي حينئذ إرشاد الافتاء (قوله كمخالف الاجماع) خبر
ما الخ (قوله لكن المشهور الذي رجحاه الخ) في الروض ويعمل أي المستفتي بفتوى عالم مع وجود أعلم منه
جهله قال في شرحه بخلاف ما إذا علمه بأن اعتقده أعلم كما صرح به بعد فلا يلزمه البحث عن الأعلم إذا جهل
اختصاص أحدهما بزيادة علم ثم قال في الروض فإن اختلفا أي المفتيان جوابا وصفة ولا نص أي من كتاب أو
سنة قدم الأعلم وكذا إذا اعتقد أحدهما أعلم أو أروع أي قدم من اعتقده أعلم أو أروع ويقدم الأعلم على
الأورع انتهى فانظر هل يخالف ذلك إطلاق جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل الآتي في قوله وقد
سبق أن الأرجح التخيير فيهما الخ فليتأمل اه‍ سم وقد يقال إن الاطلاق المذكور يقيد بذلك كما يؤيده قوله
الآتي ولا وجد من يخبره به (قوله ولا ينافي ذلك) أي اشتراط الاعتقاد المذكور. (قوله قال الهروي الخ) بين
السيد السمهودي في رسالة التقليد إن مقتضى الروضة ترجيح ما نقله الهروي وأطال في ذلك اه‍ سم
(قوله لا مذهب له) ليس معناه أن له ترك التقليد مطلقا بل معناه ما عبر عنه المحلى في شرح جمع الجوامع
بقوله فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا انتهى وعبارة السيد السمهودي فيقلد
واحدا في مسألة وآخر في أخرى اه‍ ولعل الشارح أشار إلى ذلك بقوله أي معين الخ اه‍ سم (قوله أي
معين يلزمه البقاء الخ) لا يقال هذا لا يخص العامي لأن الذي اقتضاه كلام الفقهاء جواز الانتقال ولو بعد
العمل فلعل الأوجه منع ما نقله الهروي لأنا نقول المراد بالعامي غير المجتهد أو نقول غير المجتهدين من العلماء
مثل العامي في ذلك كما صرح به المحلي في شرح الجوامع اه‍ سم (قوله وحيث اختلف الخ) عبارة
الروض مع شرحه واختلاف المفتيين في حق المستفتي كاختلاف المجتهدين في حق المقلد وسيأتي أنه يقلد من
شاء منهما فللمستفتي ذلك على ما يأتي اه‍ وأراد بما يأتي ما مر آنفا عن سم عن الروض وشرحه (قوله
وقضيته جواز تقليد المفضول الخ) هذا في العامي بدليل قوله الآتي فلا ينافي ما مر عن الهروي لأنه في عامي الخ
واعلم أن قوله السابق ويشترط أيضا اعتقاده أرجحية مقلده الخ شامل للعامي بدليل قوله ولا ينافي ذلك كونه
عاميا الخ وحينئذ فقد يمنع قوله وقضيته جواز تقليد المفضول الخ ويقال بل قضيته منع ذلك بدليل قوله
110

فكاختلاف المجتهدين إلا أن يكون هذا بالنظر إلى قوله لكن المشهور الخ اه‍ سم (قوله من أصحاب ا
لاوجه) كذا كان في أصله رحمه الله تعالى ثم أصلح بالوجوه وليس بضروري كما هو ظاهر اه‍ سيد عمر
(قوله لكن في الروضة الخ) استدراك على القضية المذكورة (قوله فيه الاجماع) أي في وجوب البحث
عن الأرجح. (قوله لكن حمله الخ) أي كلام الروضة المذكور اه‍ سم (قوله من جواز تقليد غير الأئمة الخ)
أي في العمل لنفسه (قوله وفيه نظر) أي في الحمل المذكور (قوله لأنه صرح بمساواة العامل الخ) أي
فإنه قال ليس لمفت وعامل الخ اه‍ سم (قوله في ذلك) أي وجوب البحث (قوله ما مر عن الهروي الخ) أي
من تخير العامي في الوجهين (قوله وما يأتي الخ) أي آنفا (قوله لأنه الخ) كل مما مر وما يأتي (قوله إطلاق
ابن عبد السلام الخ) أي الشامل للمتأهل وغيره (قوله يرده الخ) هلا قال يحمل على عامي غير متأهل للنظر
(قوله ما تقرر) أي كلام الروضة المذكور مع قوله فالوجه حمله الخ (قوله وما في الروضة الخ) عطف على
وإطلاق ابن عبد السلام الخ (قوله مفروض الخ) محل تأمل بل قولها إن كانا لواحد فيه نوع إشعار بأن الكلام
فيهما أي الوجهين ولو لمتعدد فتدبر اه‍ سيد عمر (قوله وإلا) أي بأن كانا لمتعدد (قوله كما اقتضاه قوله الخ)
أي قول صاحب الروضة أقول قد سبق عن الروض وشرحه تقييد القول المذكور بجهل المستفتي اختصاص
أحدهما بزيادة علم أو ورع (قوله وقد سبق) أي في أول الفروع (قوله فيهما) أي المجتهدين (قوله في
العمل) أخرج الفتوى والحكم اه‍ سم (قوله في مقلد مصحح الخ) بالإضافة وقوله لا يأثم الخ مقول البلقيني
(قوله بصحته) أي الدور (قوله ولا ينافيه) أي قول البلقيني (قوله في هذه) أي مسألة صحة الدور (قوله
لأنه الخ) أي قول ابن عبد السلام (قوله ومر) أي في أول الفروع (قوله كما مر) أي في قوله فالوجه حمله الخ.
(قوله عنه وعن غيره ما يخالف الخ) ومما يخالفه كلام الروض فإنه صريح في أنه إذا لم يتأهل للعلم بالراجح ولا
وجد من يخبره يتوقف ولا يتخير حيث قال هنا وليس له أي لكل من العامل والمفتي كما في شرحه العمل
والفتوى بأحد القولين أو الوجهين من غير نظر إلى أن قال فإن كان أهلا للترجيح أو التخريج استقل به متعرفا
ذلك من القواعد والمآخذ وإلا تلقاه من نقلة المذهب فإن عدم الترجيح أي بأن لم يحصله بطريق توقف أي
حتى يحصله إلى أن قال فإن اختلفوا أي الأصحاب في الأرجح ولم يكن أي كل من العامل والمفتي أهلا للترجيح
اعتمد ما صححه الأكثر فالأعلم وإلا أي وإن لم يصححوا شيئا توقف اه‍ ولا يخفي مخالفة هذا لاطلاق الهروي
السابق فإن قوله تلقاه والأصح من نقلة المذهب وقوله فإن اختلفوا ولم يكن أهلا للترجيح شامل للعامي إن لم يكن محصورا
فيه ولم يخيره بل أوجب عليه تعرف الراجح إلا أن يكون ما قاله الهروي في اختلاف المتجرين في غير الترجيح أو
كلام شرح الروض في غير العامي الصرف ومخالفته لحمل الشارح المذكور بقوله فالوجه حمله الخ فإنه أوجب
على
غير المتأهل تعرف الراجح ومخالفته لما ذكره الشارح من التخيير إلا أن يحمل على المختلفين في غير الترجيح مع
التساوي عنده أو على المتساويين فيه عنده وعن السبكي من جواز العمل بالمرجوح في حق نفسه فليتأمل اه‍
111

سم (قوله بخلاف الحاكم الخ) ومثله المفتي (قوله وصرح الخ) أي السبكي (قوله بأن له العمل بالمرجوح
الخ) ينبغي أن يكون محله في مرجوح رجحه بعض أهل الترجيح أما مرجوح لم يرجحه أحد كأحد وجهين
لشخص رجح مقابله أو لم يرجح منهما شيئا ورجح أحدهما جميع من جاء بعده من أهل الترجيح فيبعد تقليده
والعمل به من عامي لم يتأهل للترجيح فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله ومن ثم كان الأوجه الخ) خلاف الأوجه
في شرح الروض من إنه لا يفسق بتتبعها من المذاهب المدونة اه‍ سم (قوله يتقيد به) الظاهر يعتد به
وسيأتي في شرح نفذ ما يؤيده اه‍ سيد عمر (قوله وليس العمل برخص المذاهب الخ) فيه توقف (قوله لصدق
الاخذ الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله (قوله وكذا يرد به) أي بما نقله ابن حزم (قوله بذلك) أي بالسؤال
عن عالم واحد (قوله وظاهره) أي قول ابن الهمام جواز التلفيق محل تأمل اه‍ سيد عمر (قوله وفي الخادم الخ)
استطرادي. (قوله كما مر بسط ذلك في شرح الخطبة الخ) عبارته هناك ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب
كالآمدي من عم في مسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقا لتعين حمله على ما إذا بقي من آثار
العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين كتقليد الشافعي في مسح
بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة ثم رأيت السبكي في الصلاة من فتاويه ذكر نحو ذلك مع
زيادة بسط وتبعه عليه جمع فقالوا إنما يمتنع تقليد الغير بعد العمل في تلك الحادثة بعينها لا مثلها أي خلافا
للجلال المحلي كان أفتى ببينونة زوجته في نحو تعليق فنكح أختها ثم أفتى بأن لا بينونة فأراد أن يرجح للأولى
ويعرض عن الثانية من غير إبانتها وكان أخذ بشفعة الجوار تقليدا لأبي حنيفة ثم استحقت عليه فأراد تقليد
الشافعي في تركها فيمتنع فيهما لأن كلا من الإمامين لا يقول به حينئذ فاعلم ذلك فإنه مهم ولا تغتر بظاهر ما مر اه‍
وبينا في هامش شرح الخطبة ما في تمثيله الأول فراجعه اه‍ سم (قوله مثله) أي الآمدي (قوله فيه تجوز) خبر
112

ونقل غير واحد (قوله عليه) أي النقل (قوله ثم) أي في شرح الخطبة (قوله فإنه الخ) أي ابن الحاجب (قوله
ذلك) أي الاتفاق المذكور (قوله قال) أي ابن الحاجب (قوله بالخلاف مطلقا) أي بدون ذكر مصدره من
الأصوليين أو الفقهاء أو منهما (قوله قيل الخ) مقابل الاطلاق المذكور (قوله فيه) أي في ذلك الشئ (قوله
قيل الخ) يظهر إنه لمجرد الحكاية لا للتمريض (قوله كذا) أي يأثم بالفعل (قوله إن علم) أي المرتكب (قوله
لأنه إذا خفي الخ) في تقريبه نظر (قوله أما إذا عجز عن التعلم الخ) في الروض وشرحه وإن عدم المستفتي عن
واقعة المفتي في بلده وغيره ولا وجد من ينقل له حكمها فلا يؤاخذ صاحب الواقعة بشئ يصنعه فيها إذ لا تكليف
عليه كما لو كان قبل ورود الشرع انتهى اه‍ سم (قوله ولو لنقله) أي ولو كان العجز لتوقف التعلم على نقلة
لا يستطيعها (قوله وبه) أي بالتعليل (قوله عالم بفسادها) أي بأنه قيل بفسادها اه‍ سيد عمر (قوله فله
تقليد أبي حنيفة الخ) صريح في جواز التقليد بعد الفعل اه‍ سم (قوله إن كان مذهبه صحة صلاته الخ)
فيه نظر اه‍ سم وضمير مذهبه لأبي حنيفة. (قوله وإلا فهو عابث الخ) هذا ممنوع اه‍ سم عبارة السيد عمر
الأولى فلا يجزيه التقليد أو غير هذه العبارة كما يعلم من قوله آنفا به يعلم الخ فاعلم اه‍ (قوله وكذا) أي له
تقليد أبي حنيفة في اسقاط القضاء (قوله من أقدم) أي وهو متذكر للمس (قوله على مذهبه) أي المقدم
(قوله وقد عذر به) ينبغي وإن لم يعذر به لأنه عند عقده للصلاة جازم لها لا عابث معه فليجز التقليد بشرطه
فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله أو لم يتعذر) إلى قوله نازع كثيرون في النهاية إلا قوله ومر إلى المتن (قوله
مما يأتي) أي آنفا في السوادة (قوله ولم يخلع الخ) وإلا اتجه عدم تنفيذها اه‍ نهاية (قوله نفذت أحكامه)
أي ومنها التولية وهو صريح في صحة توليته حينئذ لغير الأهل مع وجود الأهل وسيأتي ما فيه اه‍ رشيدي
(قوله المتن فاسقا الخ) أي مسلما فاسقا الخ اه‍ مغني (قوله ولو جاهلا) أي محضا كما يأتي في قوله ولا بعد فيه
الخ ويأتي عن النهاية والمغني وشرح المنهج أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من الأحكام قول المتن: (
للضرورة) أي لضرورة الناس أي لاضطرارهم إلى القاضي وشدة احتياجهم إليه لتعطل مصالحهم بدونه وقد
تعين فيمن ولاه السلطان وهذا التعليل يصح بالنسبة لما زاده الشارح أيضا لأنه لما انحصر الامر فيمن ولاه
السلطان ولو مع وجود الأهل ثبت اضطرار الناس إليه لعدم وجود قاض أهل وهذا في غاية الظهور اه‍ سم
(قوله وصوبه) أي النزاع (قوله وهو عجيب) أي تصويب الزركشي (قوله أو ذو الشوكة) الأولى ذا
113

الشوكة بالألف (قوله أو غير عالم به) المتجه في هذا إنه إن كان بحيث لو علم حاله لم يوله لم ينفذ حكمه وإلا نفذ اه‍
سم (قوله وأحكام من ولوه) أي ولو فاسقا وكان ينبغي أن يذكره فإنه محط الاستدلال (قوله ورجح البلقيني
نفوذ تولية امرأة الخ) أفتى به فيما عدا الكافر شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم عبارة النهاية ولو ابتلى الناس
بولاية امرأة أو قن أو أعمى فيما يضبطه نفذ قضاؤه للضرورة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وألحق ابن عبد
السلام الصبي بالمرأة ونحوها لا كافر اه‍ وسيأتي عن المغني ما يوافقه (قوله وكافر) عطف على امرأة اه‍
ع ش (قوله ونازعه الأذرعي وغيره في الكافر) يفهم أنهما لم ينازعا في المرأة وليس بمراد عبارة الأسنى ويأتي
عن المغني ما يوافقها في النقل عن الأذرعي وكلام المصنف كأصله قد يقتضي أن القضاء ينفذ عن المرأة والكافر
إذا وليا بالشوكة وقال الأذرعي وغيره الظاهر إنه لا ينفذ منهما اه‍ (قوله وإلا وجه ما قاله) أي البلقيني فتنفذ
تولية الكافر أيضا خلافا للنهاية كما مر آنفا والمغني عبارته تنبيه أفهم تقييده بالفاسق أي المسلم كما
قررته في كلامه إنه لا ينفذ من المرأة والكافر إذا وليا بالشوكة واستظهره الأذرعي لكن صرح ابن عبد
السلام بنفوذه من الصبي والمرأة دون الكافر وهذا هو الظاهر وللعادل أن يتولى القضاء من الأمير الباغي
اه‍ (قوله وسبقه) أي البلقيني (قوله ولا بعد فيه الخ) يأتي عن النهاية والمغني ما يخالفه (قوله ولو
تعارض) إلى قوله ومحله في النهاية إلا قوله وخرج إلى ويجب وقوله كما يفيد إلى وبحث وقوله ما سبقه إليه
البيضاوي (قوله ويراجع الخ) أي الدين (قوله ويجب) أي ومع ذلك لو خالف نفذ ما فعله كما هو ظاهر اه‍
سم (قوله عليه) أي السلطان اه‍ ع ش والأولى أي المولى (قوله ويجب عليه رعاية الأمثل الخ) فيه ما يأتي
وكان الأولى تأخيره عما بعده اه‍ رشيدي (قوله وما ذكر في المقلد محله الخ) هذا إنما يأتي لو أبقى المتن على
ظاهره الموافق لكلام غيره وأما بعد إن حوله إلى ما مر فلا موقع لهذا هنا وحاصل المراد كما يؤخذ من كلامهم
إن السلطان إذا ولى قاضيا بالشوكة نفذ توليته مطلقا سواء أكان هناك أهل للقضاء أم لا وإن ولاه لا بالشوكة
أو ولاه قاضي القضاة كذلك فيشترط في صحة توليته فقد أهل للقضاء اه‍ رشيدي (قوله وكذا الفاسق الخ)
ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من الأحكام نهاية وشرح النهج ومغني وتقدم في الشارح
ما يخالفه (قوله إن ولاه الخ) أي من غير الأهل للقضاء مع وجود الأهل له أخذا مما يأتي. (قوله يلزمه بيان
مستنده) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم (قوله يلزمه بيان مستنده) أي إذا سئل عنه والمراد
بمستنده ما استند عليه من بينة أو نقول أو نحو ذلك وعبارة الخادم فإن سأله المحكوم عليه عن السبب فجزم
صاحب الحاوي وتبعه الروياني بأنه يلزمه بيانه إذا كان قد حكم بنكوله ويمين الطالب لأنه يقدر على دفعه
بالبينة أو كان بالبينة تعين فإنه يقدر على مقابلتها بمثلها فترجح بينة صاحب اليد قال ولا يلزم إذا كان قد حكم
بالاقرار أو بالبينة بحق في الذمة وخرج من هذا تخصيص قول الأصحاب إن الحاكم لا يسأل أي سؤال اعتراض
أما سؤال من يطلب الدفع عن نفسه فيتعين على الحاكم الابداء ليجد المحكوم عليه التخلص انتهت لكن كلام
114

الخادم هذا كما ترى شامل لقاضي الضرورة وغيره للتعاليل التي ذكرها اه‍ رشيدي أقول المتبادر من المقام
إن المراد بالمستند هنا ما يشمل كلام نقلة المذهب في المسألة أقوالا ووجوها والمتعقبين لهم من أهل النظر
فليراجع (قوله في سائر أحكامه) أي ولو بديهية اه‍ ع ش (قوله في الأول) أي قاضي الضرورة (قوله
في الرجل والمرأة) أي إذا كانت الخصومة بينهما اه‍ ش (قوله أي ومن ألحق به) إلى قوله وظاهر المتن
في النهاية (قوله ومن ألحق به) أي كمن له شوكة (قوله ليكون) إلى قوله وظاهر أنه في المغني (قوله عند اتساع
الخطة) عبارة المغني عند اتساع العمل وكثرة الرعية اه‍ (قوله عنه) أي عن الاستخلاف (قوله استخلافا
عاما) يأتي محترزه اه‍ سم (قوله ما لا يمكنه القيام به) أي بجميعه وقوله فيما يمكنه تأمل ما ضابطه ولعله
عدم حصول مشقة لا تحتمل عادة اه‍ سيد عمر أقول المتبادر ما يمكنه ولو بمشقة لا تحتمل عادة (قوله ولا
يستخلف الخ) فإن استخلف لم ينفذ حكم خليفته فإن تراضا الخصمان بحكمه التحق بالمحكم كما في الروضة
وأصلها وإن عين له من يستخلفه وليس بأهل لم يكن له استخلافه لفساده ولا غيره لعدم الاذن (تنبيه) لو قال
وليتك القضاء على أن تستخلف فيه ولا تنظر فيه بنفسك قال الماوردي هذا تقليد اختيار ومراعاة وليس تقليد
حكم ولا نظر قال الزركشي ويحتمل في هذه إبطال التولية كما لو قالت للولي أذنت لك في تزويجي ولا تزوج
بنفسك اه‍ والظاهر الأول اه‍ مغني قوله (كبغداد والبصرة الخ) عبارة كنز الأستاذ ولا ولاية له في المعجوز
عنه في هذه الحالة حتى لو قدر على ذلك لم يجز له الحكم فيه انتهى اه‍ سم (قوله له) خبر مقدم لقوله إن
يختار الخ (قوله واعترضه البلقيني الخ) عبارة النهاية وإن اعترضه الخ. (قوله وجهان) أوجههما الأول وهو
الانعزال اه‍ نهاية (قوله ليس كذلك) يعني إن توليته لا تنفذ اه‍ ع ش وعبارة الرشيدي قوله ليس كذلك
الصواب حذف لفظ ليس لأن الزركشي إنما يختار عدم صحة ولايته على المدرستين كما يعلم بمراجعة كلامه
ويصرح به تعليله وما قابله به الشارح اه‍ (قوله ورجح الآخرون الجواز) معتمد وكالمدرس الخطيب
إذا ولى الخطبة في مسجدين والإمام إذا ولا إمامة مسجدين وكذا كل وظيفتين في وقت معين تتعارضان فيه اه‍
ع ش (قوله أما الخاص) محترز قوله عاما اه‍ ع ش (قوله فقضية كلام الأكثرين) إلى قوله نعم عبارة
النهاية فقطع القفال بجوازه للضرورة إلا أن ينص على المنع منه ومقتضى كلام الأكثرين إنه على الخلاف
اه‍ أي الآتي في قول المصنف فإن أطلق استخلف فيما لا يقدر عليه الخ ع ش (قوله واختاره الأذرعي إلا
الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله حتى عند هؤلاء) أي الجمع المتقدمين والأذرعي (قوله وإن أطلق الاستخلاف
الخ) عبارة المغني وإن أطلق الإمام الولاية لشخص ولم ينهه عن الاستخلاف ولم يأذن له فيه وهو لا يقدر إلا على
بعضه استخلف فيما لا يقدر عليه لا في غيره وهو ما يقدر عليه في الأصح ولو أذن له الإمام في الاستخلاف وعمم
أو أطلق بأن لم يعمم له في الاذن جاز له الاستخلاف في العام والخاص والمقدور عليه وإن خصصه بشئ لم يتعده
اه‍ وفي شرح المنهج ما يوافقه (قوله استخلف مطلقا) أي فيما عجز عنه وغيره والمعتمد أنه لا يستخلف إلا
عند العجز م ر ع ش اه‍ بجيرمي وقوله والمعتمد إنه الخ مخالف للتحفة والنهاية والمغني وشرح المنهج
فليراجع (قوله أو التولية فيما لا يقدر) قال في شرح الروض كقضاء بلدين أو بلد كبير اه‍ سم قول
115

المتن: (فيما لا يقدر عليه) وليس من العجز ما لا يراه المستخلف في مذهبه فليس له أن يستخلف مخالفا ليعقل مالا
يراه مع قدرته على ما ولي فيه كما قاله بعض المتأخرين اه‍ مغني (قوله تحكيما) إلى قوله قال الأذرعي
في المغني (قوله ولو طرأ عدم القدرة الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في العجز المقارن أما الطارئ الخ (قوله بعد
التولية) أي المطلقة فيما لا يقدر إلا على بعضه (قوله وظاهر قول المتن الخ) عبارة النهاية ولو فوض الولاية
لانسان وهو في غير محل ولايته أي المولي ليذهب أي ذلك الانسان ويحكم بها صح التفويض كما أفتى به الوالد
رحمه الله تعالى ودعوى رده ساقطة اه‍ (قوله لكن يأتي رده) ويأتي بهامشه ما يتعلق به اه‍ سم (قوله
بفتح اللام) إلى قوله وقول جمع في النهاية إلا قوله كما إن للإمام توليتهما قول المتن: (كالقاضي) أي
في شروطه السابقة اه‍ مغني (قوله وليس مثله) أي مثل المستخلف في أمر خاص (قوله وله استخلاف
ولده) إلى قوله لأن التهمة في المغني إلا قوله كما أن للإمام توليتها (قوله وله) أي للقاضي استخلاف ولده ووالده
أي فيما له الاستخلاف فيه (قوله لم يجز له اختيارهما) أي كما لا يجوز له اختيار نفسه أسنى ومغني (قوله
في التولية) متعلق بالنائب (قوله سماع شهادتهما) عبارة النهاية الحكم بشهادتهما اه‍ أي ولده
ووالده (قوله سماعها) عبارة النهاية الحكم بشهادتهما اه‍ (قوله إذا ظهر فيه) أي في القاضي
المولي لاصله وفرعه اه‍ ع ش وقال الرشيدي أي المتولي اه‍ ويوافقه قول المغني وظاهر إطلاق كلامه
جواز استخلاف أبيه وابنه وبه صرح الماوردي والبغوي وغيرهما لكن محله أي جواز استخلافهما إن ثبت
عدالتهما عند غيره اه‍ أي غير القاضي المولى لهما. قول المتن: (باجتهاده) أي إن كان مجتهدا أو قوله إن
كان مقلدا بكسر اللام حيث ينفذ قضاء المقلد اه‍ مغني (قوله وسيأتي) آنفا في السوادة قبل التنبيه
(قوله لا يجوز لغير متجر الخ) ظاهره ولو بتقليد الغير اه‍ سم (قوله ولو عرفا) أي كما يأتي عن الحسباني
قول المتن: (عليه) أي على من استخلف خلافه أي الحكم باجتهاده أو اجتهاد مقلده اه‍ مغني (قوله لأنه
يعتقده غير الحق الخ) قضية ذلك إنه لو شرطه لم يصح الاستخلاف وهو كذلك لأن الحاكم إنما يعمل
باجتهاده أو اجتهاد مقلده وكذا لو شرطه الإمام في تولية القاضي لم تصح توليته لما مر وإن قال لا تحكم في كذا
مما يخالفه فيه جاز وحكم في غيره من بقية الحوادث كقوله لا تحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد اه‍
مغني (قوله بالحكم الحق الخ) وهو ما دل عليه الدليل عند المجتهد فلا يجوز أن يحكم بغيره والمقلد ملحق بمن
يقلده لأنه إنما يحكم بمعتقده فلذا أجرى عليه حكمه اه‍ مغني. (قوله وقضية كلام الشيخين إن المقلد لا يحكم
الخ) وهو كذلك اه‍ نهاية (قوله يجوز) أي حكم بغير مذهب مقلده (قوله والثاني على من له أهلية
ذلك) قد يقال إن فرض ذلك مع التقليد فظاهر وإلا فمشكل على أنه قد يتوقف مع اعتبار التقليد في اعتبار
116

أهلية الترجيح اه‍ سم (قوله على من له أهلية الخ) هل المراد ورجح مذهب الغير وقلده وإلا فأي فائدة
لمجرد الأهلية اه‍ سم ومنع ذلك أي الجمع المذكور (قوله بطل التقليد) أي التولية (قوله مع بقاء
تقليده) سيصرح بمفهومه قوله الآتي نعم إن انتقل الخ (قوله بذلك) أي الفرض المذكور (قوله وهو
الذي عليه العمل) إن كان من جملة المقول فلفظ هو زائد لا موقع له ولو كان من كلام الشارح فكان الأولى
أن يذكره بعد قوله انتهى. (قوله وما أفهمه كلام الرافعي الخ) وفي الروض ولو استقصى مقلد أي للضرورة
فحكم بمذهب غير من قلده لم ينقض انتهى قال في شرحه على إن للمقلد تقليد من شاء اه‍ واعتمد شيخنا
الشهاب الرملي خلاف ذلك وحمل كلام الروض على من فيه أهلية الترجيح اه‍ سم (قوله بناء على أن
للمقلد الخ) فيه إشعار ظاهر بأنه حكم به بعد تقليده وحينئذ فهي مغايرة لما سبق مما نقله ابن الرفعة
عن الأصحاب لأن تلك مفروضة في حكمه بخلاف نص مقلده وبتقليده الثاني خرج الأول عن كونه مقلدا له
عند الحكم نعم واضح إن محله حيث لم تدل القرينة على تخصيص توليته بالحكم بمذهب معين كما مر اه‍
سيد عمر أقول فيه نظر إذ المتبادر من مقلده فيما سبق إمامه الذي التزم مذهبه وبمجرد تقليده في واقعة للثاني
لا يصدق إنه خرج عن مذهبه وإنما يصدق ذلك إذا انتقل من مذهبه لمذهب الثاني واتخذه إماما كما يفيده قول
الشارح الآتي نعم إن انتقل الخ والله أعلم (قوله بشرطه) لعله أراد به كون المنتقل إليه من المذاهب الأربعة
(قوله وتبحر فيه) فيه تأمل (قوله جاز له الافتاء) أي والحكم (قوله قيل منصب سماع الدعوى) إلى قوله ومر
الخ زاد النهاية عقبه ما نصه على أن صريح المتن الجواز كما يعلم من قوله ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر اه‍
(قوله ورد بمنع ما ذكر وبأن مرادهم الخ) عبارة النهاية والأصح خلافه على أن مرادهم الخ (قوله ما يشمله)
أي الإمام الأعظم اه‍ ع ش قول المتن: (ولو حكم) بكاف مشددة اه‍ مغني (قوله أو اثنان) إلى قوله ويؤخذ
في النهاية والمغني (قوله ويؤخذ منه) أي مما زاده (قوله يكره) بكسر الراء (قوله في ذلك) أي الحلف
المذكور (قوله ما فيه) أي الحصر المذكور (قوله إكراهه) أي الشرعي (قوله وإن كان الخ) أي حكم
المحكم (قوله أو حكم الخ) عطف على حكم خصمان (قوله أو تغرير) إلى قوله مع وجود الأهل في المغني إلا
ما أنبه عليه وإلى قوله على ما مر في النهاية إلا ما سأنبه عليه (قوله أي مع الخ) عبارة المغني عن التفاصيل
117

الآتية اه‍ (قوله أهل) عبارة النهاية أفضل اه‍ قول المتن: (بشرط أهلية القضاء) يستثنى منه التحكيم في
عقد النكاح فإنه يجوز فيه تحكيم من لم يكن مجتهدا كما مر ذلك في بابه مغني وأسنى (قوله وأخذ منه) أي
من التعليل (قوله الذي لا طالب له معين) كالزكاة حيث كان المستحقون غير محصورين اه‍ بجيرمي (قوله
وإلا جاز الخ) وفاقا لشرح المنهج وخلافا لاطلاق المغني وللنهاية عبارته نعم لا يجوز تحكيم غير مجتهد مع وجود
قاض ولو قاضي ضرورة اه‍ (قوله ونوزع فيه الخ) والذي يتجه أن قاضي الضرورة إن كان مقلدا عارفا
بمذهب إمامه عدلا فلا وجه لتحكيم من هو مثله بخلاف ما لو كان جاهلا أو فاسقا وثم مقلد عالم عدل فالظاهر
جوازه اه‍ سيد عمر عبارة البجيرمي قوله ولو مع وجود قاض أي إذا كان المحكم مجتهدا أما إذا لم يكن كذلك
فلا يجوز ولو مع وجود قاضي ضرورة ع ش فيمتنع التحكيم الآن لوجود القضاة ولو قضاة ضرورة كما
نقله الزيادي عن م ر إلا إذا كان القاضي يأخذ مالا له وقع فيجوز التحكيم حينئذ كما قاله الحلبي اه‍. (قوله
بأنه لا ضرورة إلى تحكيمه الخ) بقي أنه لو وجد القاضي لكنه ممنوع من جهة الإمام من العمل بمسائل
معينة كما لو منع الشافعي من الحكم على الغائب فالوجه جواز التحكيم في تلك المسائل لفقد القاضي
بالنسبة إليها وهذا ظاهر اه‍ سم (قوله قال البلقيني) إلى قوله وتحكيم السفيه في النهاية وإلى قوله ولو
بإذن وليه في المغني إلا قوله ومكاتب إن أضربه (قوله إن أضر) أي مذهب المحكم اه‍ مغني (قوله وكوكيل
مأذون له الخ) خبر فمبتدأ (قوله وعامل قراض الخ) عطف على مأذون له الخ (قوله ومفلس) أي محجور عليه
بفلس مغني (قوله إن ضر) أي مذهب المحكم اه‍ مغني. قول المتن: (وفي قول لا يجوز) أي مطلقا اه‍
مغني (قوله التحكيم) إلى قوله ولو كان أحدهما في النهاية (قوله ليس له) أي للمحكم اه‍ مغني (قوله
أبهتهم) أي فخرهم وشرفهم وعظمتهم قال في المختار الأبهة العظمة والكبر وهي بضم الهمزة وتشديد الباء
الموحدة اه‍ بجيرمي (قوله ويعتبر رضا الزوجين الخ) أي فلا يكتفي بالرضا من ولي المرأة والزوج بل الرضا
إنما يكون بين الزوجين حيث كانت الولاية للقاضي اه‍ ع ش. (قوله من ابتداء الخ) إلى قوله وقول ابن
الرفعة في المغني (قوله من ابتداء التحكيم الخ) متعلق براض به
(قوله إلى صب الحكم) أي تمامه اه‍ مغني (قوله لأن المحكم نائبه الخ) عبارة المغني وشيخ الاسلام بناء على أن ذلك تولية ورده ابن الرفعة بأن ابن الصباغ
وغيره قالوا ليس التحكيم تولية فلا يحسن البناء وأجيب بأن محل هذا إذا صدر التحكيم من غير قاض فيحسن
البناء اه‍ (قوله وحمل الأول الخ) عطف على حمله الخ (قوله ثم رأيت الماوردي الخ) عبارة النهاية وفي كلام
الماوردي ما يدل على ذلك اه‍ (قوله ذكره) أي التفصيل المذكور لكن بعضه منطوقا والبعض الآخر
118

مفهوما (قوله ولو كان) إلى قوله على الأوجه في المغني (قوله أحدهما) أي المتحاكمين بعضه الخ أي المحكم
(قوله دون عكسه) أحكمه لبعضه وعلى عدوه (قوله لأنه الخ) أي الرد (قوله وكونه الخ) استئناف بياني.
(قوله وللمحكم أن يحكم الخ) المعتمد منع المحكم من الحكم بعلمه نهاية وأسنى أي ولو كان مجتهدا م واه‍
سم وع ش أي خلافا لشرح المنهج عبارة السلطان عليه قوله وقضية كلامهم أن للمحكم أن يحكم بعلمه
وهو ظاهر الخ المعتمد أنه لا يجوز له ولا لقاضي الضرورة الحكم بعلمهما اه‍ (قوله كما مر) أي قبيل قول
المتن ويندب للإمام الخ (قوله بل لا بد) إلى قوله وإذا تولى القضاء في المغني وإلى الفصل في النهاية قول المتن: (
قبل الحكم) أي تمامه اه‍ مغني (قوله ولو بعد استيفاء الخ) أي وبعد الشروع في الحكم اه‍ مغني بأن
قال المدعى عليه للمحكم عزلتك زيادي (قوله إلا حيث نقض حكم القاضي) وذلك فيما لو خالف نصا أو قياسا
جليا اه‍ ع ش أي أو نص إمامه كما يأتي (قوله لانعزاله بالتفرق) وينبغي أن لا يكتفي في التفرق هنا بما
اكتفى به في التفرق بين المتبايعين بل لا بد من وصوله إلى بيته والسوق مثلا اه‍ ع ش وفيه توقف بل ينافيه
التأكيد بخاصة فليراجع (قوله الإمام) إلى الفرع في المغني إلا قوله بخلاف ما إلى المتن وما سأنبه عليه (قوله
أو نائبه) هلا قال أو من ألحق به نظير ما مر في شرح ويندب للإمام (قوله أو أكثر) قال الماوردي والروياني
بشرط أن يقل عددهم فإن كثر لم يصح قطعا ولم يحد والقلة والكثرة بشئ قال في المطلب ويجوز أن يناط
ذلك بقدر الحاجة انتهى وهذا ظاهر اه‍ مغني (قوله فإن كان رجل الخ) عبارة المغني وعلى هذا لو اختصم
رجل وامرأة لم يفصل واحد منهما الخصومة فلا بد من ثالث يتولى القضاء بين الرجال والنساء قال الأذرعي
وقس بهذا ما أشبهه اه‍ (قوله على ما مر) أي قبيل قول المتن ويندب قول المتن: (وكذا إن لم يخص) أي كلا
من القاضيين بما ذكر بل عمم ولايتهما أو أطلق اه‍ مغني (قوله وإذا كان الخ) عبارة المغني والروض مع
شرحه وإن طلب القاضيان خصما بطلب خصمه له منهما أجاب السابق منهما بالطلب فإن طلباه معا أقرع
بينهما وإن تنازع الخصمان في اختيار القاضيين أجيب الطالب للحق دون المطلوب به فإن تساويا بأن كان
كل طالبا أو مطلوبا كتحاكمهما في قسمة ملك أو اختلفا في قدر ثمن مبيع أو صداق اختلافا يوجب تحالفهما
تحاكما عند أقرب القاضيين إليهما فإن استويا في القرب إليهما عمل بالقرعة ولا يعرض عنهما حتى يصطلحا
لئلا يؤدي إلى طول التنازع اه‍ (قوله فإن كان أحدهما أصلا) أي والآخر خليفته (قوله أجيب داعيه)
أي رسوله اه‍ رشيدي (قوله فإن تنازعا) أي الخصمان أي والصورة أنه لا داعي من جهة القاضي اه‍
رشيدي (قوله في اختيارهما) أي القاضيين اه‍ سم (قوله أجيب المدعي) محله إن لم يطلب المدعى عليه
القاضي الأصيل وإلا فهو المجاب إذ من طلب الأصيل منهما أجيب مطلقا كما قاله الإمام والغزالي وأفتى به
الشهاب الرملي اه‍ رشيدي (قوله فأقر بهما) أي فطالب أقر بهما يجاب ويجوز رفعه أيضا أي فأقر بهما
يجاب طالبه اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي بأن استويا في القرب اه‍ سم. (قوله في الوصيين) أي إليهما اه‍
119

سم (قوله بأن الاجتماع هنا ممتنع الخ) قضيته إنه إذا أمكن الاجتماع كما يأتي في قوله وقضيته إنهما لو كانا الخ
يحمل الاطلاق هنا كالوصية على الاجتماع فليراجع (قوله وقضيته إنهما الخ) عبارة المغني وقضية هذا
التعليل أنه لو ولي الإمام مقلدين لإمام واحد وقلنا بجواز ولاية المقلد إنه يجوز وإن شرط اجتماعهما على
الحكم لأنه لا يؤدي إلى اختلاف لأن إمامهما واحد فإن قيل قد يكون للإمام الواحد قولان فيرى أحدهما
العمل بقول والآخر بخلافه فيؤدي إلى النزاع والاختلاف أجاب الشيخ برهان الدين الفزاري بأن كلا منهما
إنما يحكم بما هو الأصح من القولين وهو كما قال ابن شهبة ظاهر في المقلد الصرف وعند تصريح ذلك الإمام
بتصحيح أحد القولين أما إذا كانا من أهل النظر والترجيح وإلحاق ما لم يقفا فيه على نص من أئمة المذهب بما هو
منصوص وترجيح أحد القولين فههنا يقع النزاع والاختلاف في ذلك فيتجه المنع أيضا اه‍ (قوله على المسائل
المتفق الخ) أي على تصحيح أحد القولين كما مر عن المغني أي أو الوجهين كترجيح التحفة مثلا في محال
الاختلاف (قوله لظهور الفرق الخ) وهو أن التولية للمحكم إنما هي من الخصمين ورضاهما معتبر فالحكم
من أحدهما دون الآخر حكم بغير رضا الخصم اه‍ ع ش وفيه ما لا يخفى وعبارة البجيرمي وهو أي الفرق أن
القاضيين يقع بينهما الخلاف في محل الاجتهاد بخلاف المحكمين وفيه أن المحكمين قد يكونان مجتهدين إلا أن
هذا نادر اه‍ ويحتمل أن مراد المطلب إن عدم انفصال الخصومة هنا نشأ عن نفس المتخاصمين والحد لا يعدو
عنهما وفي القاضيين عن الإمام المولى لهما الواجب عليه فصل الخصومات (قوله نعم أن اطردا الخ) عبارة
الأسنى والمغني فرع قال الماوردي ولو قلده أي الإمام بلدا وسكت عن نواحيها فإن جرى العرف بإفرادها
عنها لم تدخل في ولايته وإن جرى بإضافتها دخلت وإن اختلف العرف روعي أكثرهما عرفا فإن استويا روعي
أقربهما عهدا اه‍.
فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله (قوله فيما يقتضي) إلى قول المتن لكن في النهاية إلا قوله
وخالف إلى ولو عمي وقوله بحيث إذا نبه لا يتنبه وقوله ولان ما إلى المتن (قوله انعزال القاضي) أي بلا عزل أو
عزله أي بعزل الإمام مثلا له وما يذكر معه أي من قول المصنف وينعزل بموته والعزالة من إذن الخ (قوله
ولو لحظة) كذا في المغني (قوله أو مرض) إلى قوله وخالف في المغني إلا قوله أو صار إلى المتن (قوله لا يرجى
زواله وقد عجز الخ) عبارة المغني الثالث أي من التنبيهات المرض المعجز له عن النهضة والحكم ينعزل به إذا كان
لا يرجى زواله فإن رجى أو عجز عن النهضة دون الحكم لم ينعزل قاله الماوردي الرابع لو أنكر كونه قاضيا ففي
البحر ينعزل ومحله كما قال الزركشي إذا تعمد ولا غرض له في الاخفاء الخامس لو أنكر الإمام كونه قاضيا لم
ينعزل كما بحثه بعض المتأخرين اه‍ قول المتن: (أو أعمى) ولو عمي ثم أبصر فإن تحقق حصول العمى حقيقة
احتيج إلى تولية جديدة وإلا فلا وعلى هذا يحمل قول البلقيني إنه لو أبصر بعد العمى لم يحتج لتوليه جديدة م ر
اه‍ سم وجرى المغني على ظاهر قول البلقيني حيث قال ولو عاد بصره تبين إنه لم ينعزل لأنه لو ذهب لما
عاد كما مر ذلك في الجنايات (قوله في قوله بصير) أي في شرحه (قوله وصححنا ولايته) أي كما مر في قول المصنف
فإن تعذر جمع هذه الشروط الخ وفي شرحه (قوله بحيث إذا نبه الخ) ظاهر صنيعه إن هذا لا يشترط في غفلة
المجتهد ووجهه ظاهر إذا أصل الغفلة مخل بالاجتهاد كما علم مما مر وبه يندفع توقف الشهاب سم اه‍ رشيدي
ويأتي عن المغني ما يؤيد التوقف عبارة المغني قال الأذرعي ومن لم يبلغ هذه الرتبة أي الاجتهاد في المذهب
120

وهو الموجود اليوم غالبا فلم أر فيه شيئا ويشبه إنه إذا حصل له أدنى تغفل ونحوه لم ينفذ حكمه لانحطاط رتبته
فيقدح في ولايته ما عساه يغتفر في حق غيره اه‍ (قوله وأخذ منه) أي من الاحتجاج المذكور (قوله أشار
لهذا) أي لمغايرة الملحظ في المقامين (قوله لا يحتاج معه إلى إشارة) أي بين الخصمين بأن كانا معروفي الاسم
والنسب اه‍ ع ش (قوله أو زاد فسق من لم يعلم بفسقه الأصلي الخ) أي وكان بحيث لو علم لم يوله مع ذلك اه‍
سم عبارة المغني ومحل ذلك أي ما في المتن في غير قاضي الضرورة أما هو إذا ولاه ذو شوكة والقاضي فاسق فزاد
فسقه فلا ينعزل كما بحثه بعض المتأخرين اه‍ وعبارة الرشيدي وقوله أو الزائد الخ عبارة م ر فيما كتبه على
شرح الروض نصها ويظهر لي أن يقال أن كان ما طرا عليه لو علم به مستنيبه لم يعزله بسببه فهو باق على
ولايته وإلا فلا اه‍ (قوله حال توليته) ظرف ليعلم (قوله لوجود المنافي) إلى قوله أو ظن في المغني إلا قوله ولا
نظر إلى المتن (قوله هذا) أي الخلاف عبارة النهاية والوجهان إذا قلنا الخ (قوله إن قلنا لا ينعزل الخ) أي على
المرجوح (قوله وبهذا) أي قوله هذا إن قلنا الخ (قوله عليه) أي المتن (قوله إنما ذكره) أي طرو الفسق
(قوله لا لنفوذ الحكم) الأولى كما في المغني لا لعدم نفوذ الحكم (قوله ولا نظر لفهم الخ) أي لأن التكرار يعتبر
فيه خصوص ما تقدم ولا يكفي فيه إنه يفهم من السياق أن المراد به ما تقدم اه‍ ع ش (قوله من قوله الخ)
متعلق بالفهم قول المتن: (في الأصح) والثاني تعود كالأب إذا جن ثم أفاق أو فسق ثم تاب نهاية ومغنى ومثل
الأب
في هذا الحكم الجد والحاضنة والناظر بشرط الواقف اه‍ ع ش عبارة المغني. تنبيه: لو زالت أهلية الناظر
على الوقف ثم عادت فإن كان نظره مشروطا في أصل الوقف عادت ولايته كما أفتى به المصنف لقوته إذ ليس لأحد
عزله وإلا فلا تعود إلا بتولية جديدة اه‍ (قوله أو ظن إنه ضعف الخ) معطوف على قول المصنف ظهر
منه خلل (قوله وإن ظن الخ) خلافا لاطلاق المغني عبارته إما ظهور خلل يقتضي انعزاله فلا يحتاج فيه
إلى عزل لانعزاله اه‍ (قوله كالأول) وهو قول المصنف وللإمام عزل قاض الخ فيجوز عزله اه‍ ع ش
ويحتمل أن المراد بالأول قول الشارح إما ظهور ما يقتضي انعزاله الخ كما يفيده ما مر عن المغني آنفا
(قوله وإطلاق ابن عبد السلام الخ) اعتمده المغني عبارته ويكفي فيه أي ظهور الخلل غلبة الظن كما في
أصل الروضة وجزم به في الشرح الصغير ومن الظن كثرة الشكاوى منه بل قال ابن عبد السلام إذا كثرت
الشكاوى منه وجب عزله انتهى وهو ظاهر اه‍ (قوله وجوب صرفه) أي عزله عن الولاية اه‍
ع ش (قوله اختيار له) خبر وإطلاق الخ (قوله منه خلل) إلى قوله واستغنى في المغني (قوله
لأن الغرض الخ) ينبغي على الأصح أن لا يحتاج لكون الغرض ذلك اه‍ سم قول المتن: (به) أي المثل يعني
لأجل نصبه قاضيا يحتمل أن الباء بمعنى مع (قوله عن قول أصله الخ) أي المحرر عبارته أو مثله وفي عزله به
مصلحة وليس في عزله فتنة اه‍ مغني (قوله معها) أي المصلحة وقوله وليس في عزله فتنة مقول الأصل (قوله
قول شارح الخ) وافقه المغني (قوله لا يغني) أي قول المصنف وفي عزله به مصلحة عنه أي عن قول أصله وليس
في عزله فتنة (قوله مع الاثم) إلى قوله وللمستخلف في النهاية إلا قوله وإن لم يعلم موليه خلافا للماوردي (قوله
على المولى) أي السلطان اه‍ ع ش (قوله والمتولي) هذا إنما يظهر لو سعى في العزل ولو بمجرد الطلب وإلا
121

فلا وجه لتأثيمه فليراجع اه‍ قول المتن: (ينفذ العزل في الأصح) هذا في الامر العام أما الوظائف الخاصة
كإمامه وأذان وتصوف وتدريس وطلب ونظر ونحوها فلا تنعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما أفتى به جمع
متأخرون وهو المعتمد ومحل ذلك حيث لم يكن في شرط الواقف ما يقتضي خلاف ذلك نهاية ومغني أي
بأن كان فيه إن للناظر العزل بلا جنحة ثم العبرة في السبب الذي يقتضي العزل بعقيدة الحاكم ع ش (قوله
لطاعة السلطان) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وإن لم يعلم موليه خلافا للماوردي. (قوله ولو ولى آخر الخ)
عبارة المغني ولو ولى الإمام قاضيا ظانا موت القاضي الأول أو فسقه فبان حيا أو عدلا لم يقدح في ولاية الثاني
كذا قالاه وقضيته كما قال الأذرعي انعزال الأول بالثاني لأنه أقامه مقامه لا إنه ضمه إليه وبه صرح البغوي في
تعليقه وقضية كلام القفال عدم انعزاله والأول أوجه وفي بعض الشروح إن توليه قاض بعد قاض هل هي
عزل للأول وجهان وليكونا مبنيين على إنه هل يجوز أن يكون في بلد قاضيان اه‍ قال الزركشي والراجح أنها
ليست بعزل اه‍ (قوله ولا ظن نحو موته الخ) مفهومه أنه إن ظن نحو موته العزل اه‍ سم (قوله احتمل
الانعزال الخ) أقول هذا الاحتمال متجه بل متعين ويتخرج عليه حكم حادثه يكثر السؤال فيها وهي تولية
مدرسة لمدرس من غير تصريح بعزل المدرس الأول فإن مما اطردت به العادة أن المدرسة لا يليها إلا مدرس
واحد نعم لو فرض إطراد العرف في محل بالتشريك في المدرسة كان الحكم فيها واضحا اه‍ سيد عمر (قوله لعظم
الضرر) إلى قوله وإنما يتجه في المغني وإلى قوله ألا ترى في النهاية (قوله ومن علم الخ) أي والخصم الذي علم
الخ (قوله لعلمه الخ) علة لما قبل الاستثناء (قوله ذكره الماوردي) ضعيف اه‍ ع ش (قوله وإنما يتجه
الخ) عبارة النهاية والأوجه خلافه إذ علم الخصم بعزل القاضي لا يخرجه عن كونه قاضيا اه‍ (قوله هو)
أي ما ذكره الماوردي حينئذ أي حين التخصيص بالتحكم أشبه يمكن منعه وقوله فلا يقبل أي قول
الماوردي (قوله إن من بلغه الخ) أي من الخصوم (قوله معتقده) بفتح القاف مبتدأ وقوله إن ولايته باقية
خبره والجملة خبران (قوله ويحث الأذرعي الاكتفاء بخبر واحد الخ) هذا هو الظاهر ويفرق بين التولية
والعزل بأن التولية فيها إقدام على الأحكام فيحتاط لها والعزل فيه توقف عنها وهو أحوط اه‍ مغني (قوله
ما قاله الزركشي أنه لا بد الخ) جزم به النهاية (قوله لا يقال) إلى قوله ولا يكفي كالمكرر مع قوله فإن قلت إلى
قوله وبحث الخ فإنه يغني عن هذا وعلى فرض عدم الاغناء فكان حقه أن يقدم على قوله وبحث الأذرعي الخ
(قوله ولا يكفي كتاب مجرد الخ) في الأصح فيهما اه‍ مغني أي العزل والتولية (قوله وليت) ببناء المفعول
122

(قوله كما ذكر) أي بعد لي الشهادة أو الاستفاضة. (قوله ونظر فيه الخ) عبارة النهاية ولو بلغ الخبر المستنيب
دون النائب أو بالعكس انعزل من بلغه ذلك دون غيره خلافا للبلقيني اه‍ وعبارة المغني بعد سوق كلام
البلقيني المذكور نصها وما قاله ظاهر في الأول ممنوع في العكس أي فيما لو بلغ النائب قبل أصله لأنه النائب
داخل في عموم كلام الأصحاب حتى يبلغه الخبر والنائب قاض فينعزل ببلوغ الخبر كما جرى عليه شيخنا في بعض
كتبه ولو ولي السلطان قاضيا ببلد فحكم ذلك القاضي ولم يعلم أن السلطان ولاه قال الزركشي فيحتمل أن
ينفذ حكمه كما لو وكل وكيلا ببيع شئ فتصرف الوكيل وباعه ثم علم بالوكالة اه‍ والظاهر عدم نفوذ حكمه
لاشتراط القبول من القاضي وأخذا مما بحثه في قاض أقدم على تزويج امرأة يعتقد أنها في غير ولايته ثم ظهر
إنها بمحل ولايته من إنه لا يصح قال لأنه بالاقدام يفسق ويخرج عن الولاية اه‍ (قوله في الثانية) أي مسألة استمرار ما رتب للقاضي ما لم يبلغ خبر عزله لنوابه (قوله وإنما اعتفر) أي عدم انعزالهم (قوله لبقاء ولايته)
الأنسب لبقاء استحقاقه المعلوم (قوله إنما يتجه على ما قدمناه لا على ما مر الخ) فيه نظر بل الظاهر العكس كما
يفيده قول ع ش على ما مر آنفا عن النهاية ما نصه قوله انعزال من بلغه ذلك الخ هذا ظاهر إن قلنا بكلام
الماوردي فيما لو بلغ الخصم عزل القاضي ولم يبلغ القاضي إما على ما استوجهه من نفوذ الحكم على الخصم
وله لعدم انعزال القاضي ففيه نظر اه‍ (قوله ويظهر) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي القاضي إلى المتن قول
المتن: (إذا قرأت كتابي الخ) ولو كتب إليه عزلتك أو أنت معزول من غير تعليق على القراءة لم ينعزل ما لم يأته الكتاب
كما قاله البغوي وغيره اه‍ مغني (قوله أو طالعه) إلى المتن في المغني (قوله والمراد سطر العزل) فإذا انمحى موضع
العزل لا ينعزل وإلا انعزل اه‍ مغني (قوله لأن القصد إعلامه بالعزل الخ) يؤخذ منه إن الحكم كذلك لو قرأه
شخص ثم أعلمه بمضمونه فليتأمل اه‍ سيد عمر أقول وكذا يؤخذ منه أن الحكم كذلك لو طالعه شخص وفهم ما فيه
ولم يتلفظ ثم اعلمه بمضمونه ثم رأيت قال الرشيدي قوله لأن إعلامه بالعزل قضيته إنه لو قرأه إنسان في نفسه ولو في
غير مجلس القاضي ثم أعلمه بما فيه أنه ينعزل وإنه لو قرأ عليه ولم يفهم معناه لكونه أعجميا والكتاب بالعربية
أو عكسه إنه لا ينعزل حتى يخبره به إنسان فليراجع ثم رأيت والد الشارح صرح بعدم انعزاله في الأولى اه‍
أي ومثلها الثانية قول المتن: (وينعزل بموته وانعزاله من أذن له الخ) المراد إذا علم بذلك كما يعلم مما مر وصرح
به ابن سراقة وفي الروضة وأصلها عن السرخسي إن الإمام لو نصب نائبا عن القاضي لا ينعزل بموت القاضي
وانعزاله قال الرافعي ويجوز أن يقال إذا كان الاذن مقيدا بالنيابة ولم يبق الأصل لم يبق النائب اه‍ وهذا
ظاهر وبحث بعضهم إن الموت ليس بعزل بل ينتهي به القضاء اه‍ مغني قول المتن: (في شغل معين الخ) إطلاقهم
في الشغل المعين وتفصيلهم في النائب الآتي قد يوهم إنه لا يجري فيه التفصيل الآتي ولا يظهر له وجه فلعل
وجه تخصيصهم ما يأتي بالتفصيل كثرة وقوعه فيه بخلافه في الشغل المعين حتى لو فرض إن الإمام قال له
استخلف عنى في بيع مال فلان كان المستخلف خليفة عن الإمام فلا ينعزل بعزله أي القاضي اه‍ سيد عمر
(قوله أو غائب) إلى قوله وبحث البلقيني في المغني إلا قوله وبه فارق إلى نعم وقوله غير قاضي ضرورة إلى ولا
من ولايته (قوله وقول القاضي) أي قاضي حسين اه‍ مغني (قوله أي التولية عنه) أي عن الإمام (قوله
لنظره) أي القاضي (قوله بموته) أي أو انعزاله اه‍ مغني (قوله ولا قاضي ضرورة) دخل فيه الصبي والمرأة
123

والقن الأعمى فلا ينعزل واحد منهم بموت السلطان إن لم يكن ثم مجتهد وقوله السابق قبيل قول المصنف
ويندب الخ وبحث البلقيني الخ يقتضي خلافه في غير المقلد والفاسق مع وجود العدل وعدم المجتهد اه‍
ع ش ولعل صوابه كما يعلم مما سبق مع فقد المجتهد والعدل ثم يمكن أن يحمل قاضي الضرورة هنا على
خصوص الفاسق والمقلد كما اقتصر المصنف عليهما هناك فيعلم منه عزل نحو الصبي بموت الإمام إن وجد نحو
بالغ بالأولى فيوافق ما هنا لما سبق. (قوله إذا لم يوجد مجتهد صالح) إما مع وجوده فإن رجى توليته انعزل
وإلا فلا فائدة في انعزاله اه‍ عناني أي كما يأتي قبيل التنبيه (قوله ومن ثم) راجع إلى التعليل (قوله بينه الخ) أي
الإمام (قوله كما مر) أي في شرح لكن ينفذ العزل في الأصح (قوله إن ناظر بيت المال كالوكيل) أي
فينعزل بموت السلطان كما ينعزل الوكيل بموت الموكل اه‍ مغني (قوله غلط) خبر وزعم بعضهم (قوله كما قاله)
أي كونه غلطا (قوله وبحث البلقيني الخ) مبتدأ خبره قوله لا يوافق الخ (قوله ما مر) أي في المتن (قوله وبحث
غيره الخ) فعل وفاعل عبارة النهاية والأوجه عدم انعزاله مع وجود مجتهد الخ ثم متعلق بقوله السابق إذا
لم يوجد مجتهد صالح فكان الأنسب أن يقدم على بحث البلقيني (قوله إنه لا ينعزل الخ) أي قاضي الضرورة
(قوله بوجود مجتهد الخ) لعل المراد بحدوثه بعد تولية قاضي الضرورة (قوله تولية الخليفة الخ) خبر قوله
العادة الخ (قوله لأنه نائب) أي عن الخليفة كقاضي الإقليم (قوله إذا مات الخليفة) أي العباسي (قوله
قضاته) أي قضاة نائبه السلطان (قوله وجهان) أي والراجح إنها لا تنعزل لقول المصنف ولا ينعزل قاض بموت
الإمام فقول الشارح فإن قلنا ينعزلون أي على الوجه المرجوح (قوله فلو مات السلطان) أي مات الخليفة
أولا (قوله لأنه نائب) أي السلطان عنه أي الخليفة الإمام (قوله من الاذن) أي إذن الخليفة في الاستخلاف
عنه أي السلطان (قوله على ما مر الخ) أي من اختلاف بعض مشايخه في بقاء خلافه المتولي من بني العباس
بطريق العهد المتسلسل فيهم إلى قرب زمن الشارح (قوله فإن قلنا ببقاء عموم ولايته) تقدم هناك إنه باطل
إذ لا عبرة بعهد غير مستجمع للشروط ولا نظر للضعف وزوال الشوكة لأن عروضهما لمن صحت ولايته
لا يبطلها (قوله أو بعدم بقائها) تقدم هناك إنه هو المتعين (قوله نصبهم) إلى قول المتن: ولا يقبل في المغني وإلى
قوله فقول شارح في النهاية (قوله انعزل الخ) أي كما لو شرط النظر لزيد ثم لعمرو فنصب زيد لنفسه نائبا فيه
ثم مات زيد فإنه ينعزل نائبه ويصير النظر لعمرو فليحمل إذا كلام المصنف على ما إذا آل النظر إلى القاضي
لكون الواقف لم يشرط ناظرا أو انقرض من شرط له أو خرج عن الأهلية قال ابن شهبة ويقع في كتب
الأوقاف كثيرا فإذا انقرضت الذرية يكون النظر فيه لحاكم المسلمين ببلد كذا يوليه من شاء من نقبائه ونوابه
فإذا آل النظر إلى قاض فولى النظر لشخص فهل ينعزل بموت ذلك القاضي أو انعزاله أو لا الأقرب عدم
انعزاله اه‍ مغني وقوله الأقرب الخ هذا مخالف لم في الشارح والنهاية ولما ذكره هو أولا إلا أن يحمل قوله
لحاكم المسلمين ببلد كذا على حاكم معين بشخصه قول المتن: (ولا يقبل قوله الخ) ولو قال صرفت مال الوقف
لجهته أو عمارته التي يقتضيها الحال صدق بلا يمين اه‍ مغني (قوله وأن كان انعزاله بالعمى) إطلاقه مخالف
لما قدمه قبيل قول المتن: وكذا لو فسق وإن قيد ما هنا بذلك فليحمل قول البلقيني على ذلك أيضا عبارة المغني
والأسنى نعم إن انعزل بالعمى قبل منه ذلك لأنه إنما ينعزل بالعمى فيما يحتاج إلى الابصار وقوله حكمت
عليك بكذا لا يحتاج إلى ذلك قاله البلقيني اه‍ (قوله للبلقيني) نقره المغني والأسنى كما مر آنفا قول المتن
124

: (حكمت بكذا) أي كنت حكمت بكذا لفلان مغني وروض (قوله لأنه لا يملك إنشاء الحكم الخ) أي فلا يملك
الاقرار به شيخ الاسلام ومغني (قوله وحده) إلى قول المتن أو يحكم حاكم في المغني (قوله وحده) أي فيما
يثبت بالشاهد واليمين اه‍ مغني (قوله وفارق المرضعة) أي فيما لو شهدت بأنها أرضعت ولم تطالب بأجرة
فإنها تقبل اه‍ المغني (قوله بأن فعلها غير مقصود) بل المقصود ما يترتب عليه من التحريم وقوله مع إن
شهادتها الخ وجهه إن المقصود من الارضاع حصول اللبن في جوف الطفل فيترتب عليه التحريم وهذا المعنى
يحصل بإرضاع فاسقة اه‍ ع ش (قوله فيقبل الخ) لأنه لم يشهد على فعل نفسه وإنما يشهد على إقرار سمعه
اه‍ مغني (قوله فقول شارح إنه تأكيد) جرى عليه المغني (قوله ومن عبر بقاض) أي بدل حاكم لم يحتج
لذلك أي جائز الحكم (قوله على ما فيه) عبارة المغني ومحل الخلاف إذا قلنا لا يعتبر تعيين الحاكم في الشهادة
على الحكم بل يكفي أن تقوم البينة على حكومة حاكم من الحكام كما هو المشهور أما إذا قلنا باشتراط التعيين
فلا تقبل قطعا اه‍ (قوله لأن مذهب القاضي) أي المرفوع إليه الامر (قوله مذهبه) أي الشاهد (قوله
واحتمال) المبطل) أي إنه أراد حكمه. (قوله ومن ثم لو علم إنه حكمه الخ) وعلى هذا يضر إضافة الآخر القضاء
في شهادته إلى المعزول بخلافه على القبول الذي هو أحد احتمالي الرافعي كما أوضح ذلك في شرح البهجة اه‍
سم وقوله بخلافه على القبول الذي الخ هذا مناف لما في المغني مما نصه ومحل الخلاف إذا لم يعلم القاضي إنه
حكمه وإلا فلا يقبل جزما نظر البقاء التهمة اه‍ فتأمل (قوله وقد يشكل عليه) أي على قوله لو علم إنه حكمه
الخ (قوله مطلقا) أي بدون بيان سبب الملك (قوله بخلاف المسألتين الخ) الأولى بخلاف مسألة البيع (قوله
لقدرته) إلى قوله إن لم يتهم في المغني وإلى قوله وظاهر هذا في النهاية إلا قوله إن لم يتهم إلى المتن وقوله وأخذ
الزركشي إلى وأفهم (قوله حتى لو قال على سبيل الحكم الخ) بخلاف ما لقاله على سبيل الاخبار فلا يقبل قوله
كما صرح به البغوي وهو مقتضى كلام أصل الروضة وينبغي أن يكون محله كما قال شيخنا ما لو أسنده إلى ما قبل
ولايته اه‍ (قوله قبل) أي قوله بلا حجة اه‍ مغني (قوله وبحث
الأذرعي الخ) عبارة النهاية ومحله كما بحثه الأذرعي الخ (قوله إن محله) أي محل ما قالوه من قبول قوله اه‍ مغني (قوله في محصورات وإلا فهو الخ) عبارة
المغني في قربة أهلها محصورون أما في بلد كبير كبغداد فلا لأنا نقطع ببطلان قوله وإلى ما قاله أي الأذرعي
يشير تعبير الشيخين بالقرية اه‍ (قوله من جاهل) المراد به بقرينة ما قبله من لم يبلغ رتبة الاجتهاد في المذهب
(قوله وقد أفتيت الخ) من مقول الأذرعي كما هو صريح المغني. (قوله وقد أفتيت الخ) عبارة المغني ولا بد في قاضي
الضرورة من بيان مستنده فلو قال حكمت بحجة أوجبت الحكم شرعا وامتنع من بيان ذلك لم يقبل حكمه كما
أفتى به الوالد رحمه الله لاحتمال الخ وأفتى أيضا بأنه لو حكم بطلاق امرأة بشاهدين الخ (قوله بوجوب بيان
القاضي الخ) أي ما لم ينه موليه عن طلب بيان مستنده كما قدمه قبيل قول المصنف ويندب الخ اه‍ ع ش
125

(قوله لاحتمال الخ) كما هو كثير أو غالب في قضاة العصر اه‍ مغني (قوله وأفتى غيره بأنه الخ) أفتى بذلك شيخنا
الشهاب الرملي ولعله مرادا الشارح اه‍ سم (قوله إنه يقبل الخ) جواب لو حكم الخ فكان ينبغي اسقاط
لفظة إنه كما فعله النهاية (قوله إنه يقبل قوله الخ) هذا في غير قاضي الضرورة م ر اه‍ سم (قوله إن لم يتهم
في ذلك الخ) أي بخلاف ما إذا كان جاهلا أو فاسقا فلا يقبل نظير ما مر عن الأذرعي (قوله وهو خارج) إلى قوله
وأفهم في المغني إلا قوله إلا أن يريد إلى المتن (قوله لا مجلس حكمه) أي المعد للحكم اه‍ مغني (قوله قيد ولايته
الخ) أي فإن لم يقيدها بمجلس الحكم المعتاد نفذ حكمه في محل عمله كله وإن قيد لم ينفذ حكمه في غير مجلس
الحكم كمسجد مثلا ومحل عمله ما نص موليه عليه أو اعتيد إنه من توابع المحل الذي ولاه ليحكم فيه اه‍ ع ش
(قوله بأحدهما) أي المذكورين من المزارع والبساتين (قوله قيل وفيه نظر انتهى الخ) عبارة المغني وهذا
إذا لم يكن عرف كما قدمناه ولو قال المعزول للأمين أعطيتك المال أيام قضائي لتحفظه لفلان فقال الأمين بل
لفلان صدق المعزول وهل يغرم الأمين لمن عينه هو قدر ذلك فيه وجهان في تعليق القاضي أوجههما كما قال
شيخنا المنع فإن قال له الأمين لم تعطني شيئا بل هو لفلان فالقول قول الأمين لأن الأصل عدم الاعطاء ويستثنى
من إطلاق المصنف ما لو إذن الإمام للقاضي أن يحكم بين أهل ولايته حيثما كان فإنه يجوز له الحكم بينهم ولو
كان في غير محل ولايته قال صاحب البيان هذا الذي يقتضيه المذهب وقاله في الذخائر أيضا وحينئذ فيقبل قوله
على من هو من أهل بلده إنه حكم عليه بكذا اه‍ (قوله حكم بها) أي بالعادة ثابت في بعض النسخ وعلى
تقدير حذفه فالتقدير فالامر واضح أو نحوه اه‍ سيد عمر (قوله منه فيه) أي من القاضي في غير محل ولايته.
(قوله وظاهر هذا) أي المتن (قوله إنه لا يصح استخلافه الخ) خلافا للنهاية عبارته نعم لو استخلف وهو في غير
محل ولايته من يحكم بها بعد وصوله لها صح كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذا الاستخلاف ليس بحكم حتى يمتنع
الخ قال ع ش قوله نعم لو استخلف الخ ومثله ما لو أرسل لمن يحكم عنه في محل ولايته إلى أن يحضر القاضي وقوله
بعد وصوله أي القاضي اه‍ وقال الرشيدي قوله بعد وصوله أي الحليفة اه‍ وهو الظاهر (قوله من يحكم
بها) ظاهره مطلقا أي قبل وصول القاضي أو بعده فإفتاء بعضهم الخ هو شيخنا الشهاب الرملي وفي الروض
وللقاضي أن يشهد في محل ولايته على كتاب حكم كتبه في غير محل ولايته لا عكسه قال في شرحه أي ليس له
126

أن يشهد في غير محل ولايته على كتاب حكم كتبه في محل ولايته والحكم كالاشهاد بخلاف الكتابة لا بأس بها
ومثلها الاذن إذا لم يتضمن حكما كان إذن وهو في غير محل ولايته في الافراج عن خصم محبوس في محلها
بسؤال خصمه اه‍ فقوله إذا لم يتضمن حكما يفهم الامتناع فيما يتضمن حكما وهذا قد يدل على عدم صحة
الاستخلاف المذكور على خلاف ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي إلا أن يكون المراد بتضمن الحكم إن الاذن
نفسه يتضمنه لا أن المأذون فيه يتضمنه ثم رأيت في التنبيه ما نصه ولا يحكم ولا يولي ولا يسمع البينة في غير عمله فإن
فعل ذلك لم يعتد به اه‍ ولا يخفى ظهوره في خلاف ما أفتى به شيخنا أيضا اه‍ سم بحذف أقول بل عبارة
التنبيه المذكورة صريحة في خلافه وفي وفاق ما قاله الشارح والله أعلم (قوله وقوله) أي قول البعض مستدلا
على إفتائه بالصحة (قوله استفاده) أي القاضي ذلك الاذن (قوله ويرد إلى قوله نعم الخ) رده النهاية بما نصه
ومنازعة بعضهم فيه بأنه إذن استفاده الخ وإن القياس المذكور ليس بمسلم لأن المحرم ليس ممنوعا الخ (قوله
قياسه) أي البعض (قوله ليس ممنوعا إلا من المباشرة بنفسه الخ) فيه نظر بل هو ممنوع من المباشرة بوكيله
أيضا ما دام الاحرام وبهذا يظهر صحة القياس ويسقط الفرق وقوله لم يتأهل الخ هذا أول المسألة اه‍ سم
(قوله وإنما قياسه أن يقيد الخ) مردودة بصحة القياس لأن عبارة المحرم في النكاح مختلة مطلقا بنفسه أو نائبه
في زمن الاحرام وصح إذنه المذكور فكذلك القاضي يمتنع عليه الحكم في ذلك المكان الخارج عن محل ولايته
وصح إذنه فيه فتأمل اه‍ ومر آنفا عن الروض والتنبيه ما يوافق ما قاله الشارح (قوله فيه) أي الوكيل
المذكور وكذا قوله الآتي وهو الخ (قوله لغيره) متعلق بالتوكيل اه‍ رشيدي (قوله أي ذكر) إلى
الفصل في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى قال وهذا وقوله وبما قررت إلى المتن (قوله وسماه) أي الاخبار للقاضي
(قوله بعد حضوره) أي المعزول قول المتن: (برشوة) هي بتثليث الراء ما يبذل له ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من
الحكم بالحق أسنى ومغني (قوله إلا أن يجاب بأن المراد الخ) أنما صدر الجواب بألا المشعرة ببعده لما تقرر أن
المراد لا يدفع على إنه لا يرد أولوية تعبير المحرر ثم رأيت قال الرشيدي قوله إلا أن يجاب الخ لا يخفى أن
ما ذكره لا يدفع الأولوية والايهام قائم وغاية ما ذكره أنه تصحيح لعبارة المصنف لا دافع للايهام اه‍ قول
المتن: (مثلا) أي أو نحوهما ممن لا تقبل شهادته اه‍ مغني (قوله وأعطاه الخ) عطف على أخذ اه‍ ع ش
(قوله وأعطاه) إلى قوله وبما قررت في المغني إلا قوله وقال غيره إلى المتن وقوله ويرد إلى المتن وقوله ومن ثم
إلى قال وهذا (قوله ومذهبه) أي المعزول (قوله وله أن يوكل الخ) وإذا حضر فإن أقيمت عليه بينة أو أقر حكم
عليه وإلا صدق يمينه كسائر الامناء إذا ادعى عليهم خيانة اه‍ مغني (قوله ولا يحضر) فإذا حضر وكيله
استؤنفت الدعوى اه‍ نهاية قال الرشيدي لعله سقط لفظ أو قبل قول وكيله أي فإذا حضر هو أو وكيله اه‍
(قوله قالا ومن حضر الخ) عبارة النهاية وإنما يجب إحضاره إذا ذكر شيئا يقتضي المطالبة شرعا كما مثله فلو
طلب إحضاره مجلس الحكم ولم يعين شيئا لم يجب إليه إذ قد لا يكون له حق وإنما يقصد ابتذاله بالخصومة اه‍
وعبارة المغني. تنبيه: لو حضر إنسان إلى القاضي الجديد وتظلم من المعزول وطلب إحضاره لم يبادر
بإحضاره بل يقول ما تريد منه فإن ذكر إنه يدعي عليه دينا أو عينا أحضره ولا يجوز إحضاره قبل تحقق
الدعوى إذ قد لا يكون له الخ (قوله لئلا يقصد ابتذاله) أي بالحضور اه‍ مغني قول المتن: (حكم) أي القاضي
127

على اه‍ مغني (قوله أو نحو فاسقين) أي ممن لا يقبل شهادته اه‍ مغني (قوله أي وهو يعلم الخ) أي وقال في
دعواه وهو اه‍ ع ش (قوله وإنه لا يجوز) يحتمل أنه من الجواز فالجملة معطوفة على قوله ذلك ويحتمل
إنه من التجويز فالجملة معطوفة على قوله هو يعلم ذلك (قوله بعد البينة أو من غير بينة) عبارة المغني على الوجهين
وادعى عليه اه‍. (قوله بعد البينة) هذا تصريح بأنه مع البينة هو المصدق لكن هذا الان البينة أقيمت قبل
حضوره فلو أقيمت بعد حضوره بشرطها قبلت ولم يلتفت لقوله كما هو ظاهر اه‍ سم ويأتي عن ع ش مثله
(قوله وهذا) أي الخلاف قول المتن: (قلت الأصح الخ) قال الفارقي ومحل الخلاف إذا عدم الشاهدان وإلا
فينظر فيهما ليعرف حالهما قال الغزي وهو متجه في العبيد دون الفسقة لأن الفسق قد يطرأ العدل اه‍ وهو
ظاهر اه‍ مغني (قوله إنه لا يصدق إلا بيمين) ومعلوم أن محل ذلك حيث لم تقم بينة على ما ذكره المدعي وإلا
قضى بها بلا يمين اه‍ ع ش (قوله لا بد من حلفه) وأما أمناؤه الذين يجوز لهم أخذ الأجرة إذا حوسب بعضهم
فبقي عليه شئ فقال أخذت هذا المال أجرة على عملي وصدقه المعزول لم ينفعه تصديقه ويسترد منه ما يزيد على
أجرة المثل اه‍ نهاية أي ثم أن كان له مالك معلوم دفع له وإلا فلبيت المال ع ش قو المتن: (ولو ادعى) بالبناء
للمفعول اه‍ مغنى (قوله على قاض متول) أي في غير محل ولايته كما يعلم مما سيأتي آخر الفصل اه‍ رشيدي
(قوله أنه يحلف) ببناء المفعول من التحليف (قوله المدعي عنده) أي القاضي المدعي الخ (قوله وبما قررت
به المتن) حاصله لأنه لا تسمع الدعوى لقصد تحليفه بل للبينة وإن البينة اشترطت لسماع الدعوى لا لاثبات
المدعي به (قوله اندفع الاعتراض عليه) عبارة المغني فإن قيل كيف تشترط البينة مع عدم سماع الدعوى
أجيب بأن المراد لم تسمع الدعوى لقصد تحليفه وسمعت لأجل البينة فإن كانت له بينة سمعت لا محالة اه‍
(قوله فإن اعتماد البينة الخ) علة للمنافاة (قوله فيما ذكر) أي في المتن (قوله ومر) أي آنفا (قوله إن هذا)
أي عدم التحليف (قوله ومن ثم اعترض الأذرعي الخ) عبارة المغني قال الزركشي وهذا إذا كان موثوقا به وإلا
حلف وقال الأذرعي قولهم في توجيه منع التحليف أنه لو حلف الخ إن ذلك مبني على كما القاضي ووجود
أهليته التامة ونحن نقطع بأن غالب من يلي القضاء في عصرنا لو حلف لم يرده ذلك عن الحرص على القضاء
ودوام ولايته مع ذلك بل يشتد حرصه وتهافته عليه وطلبه هو وغيره فإنا لله وإنا إليه راجعون اه‍ هذا في
زمانه فكيف لو أدرك زماننا اه‍ (قوله على متول) أي على قاض متول في غير محل ولايته كما يعلم مما يأتي اه‍
رشيدي قول المتن: (حكم) بتخفيف الكاف (قوله قال السبكي) إلى الفصل في المغني إلا قوله وفيه ما مر إلى
وخرج (قوله هذا) أي ما في المتن (قوله بما لا يقدح فيه الخ) كان ادعى عليه أنه استأجره لخدمة منزله مثلا اه‍
ع ش (قوله ولا يخل بمنصبه) عطف تفسير اه‍ بجيرمي (قوله لم تسمع الدعوى) أي لأجل التحليف وإلا
فتسمع للبينة كما يأتي اه‍ بجيرمي (قوله وإن لم يقدح) أي ما ادعى به عليه (قوله وفيه ما مر) أي أن محله فيمن
لم يظهر فسقه وجوره الخ ع ش ورشيدي وفيه إنه لا يلتئم مع قول الشارح بعد وبفرضه الخ ولعله أراد بما
128

مر ما ذكره في شرح وقيل لا حتى الخ من قول ويرد بأن هذا الظاهر الخ (قوله بفرضه) أ فرض صحة كلام
السبكي اه‍ ع ش (قوله وخرج الخ) عبارة شرح المنهج والمغني وليس لاحد أن يدعي على متول الخ (قوله
بما ذكر) أي قول المتن ولو ادعى على قاض جور في حكم وقوله وإن لم يتعلق بحكمه الخ إذا الدعوى عليه بأنه
حكم بكذا ليس منهما بل هي دعوى نفس حكمه تأمل اه‍ بجيرمي (قوله إنه حكم بكذا الخ) فطريقة أن يدعي
على الخصم ويقيم البينة بأن القاضي حكم له بكذا ع ش اه‍ بجيرمي (قوله بكذا) أي جورا اه‍ رشيدي
(قوله فلا تسمع) ظاهره خصوصا مع مقابلته بما بعده عدم السماع ولو مع البينة وهو كذلك م ر اه‍ سم
عبارة ع ش قوله فلا تسمع أي الدعوى لأنه يقبل قوله في محل ولايته حكمت بكذا فالدعوى مع قبول قوله
تخل بمنصبه وسيأتي في كلام المصنف أن البينة لو شهدت بأنه حكم بكذا لم يعمل به حتى يتذكره فلا فائدة في
سماع الدعوى إذ غايتها إقامة بينة اه‍ (قوله بخلافه في غير محلها) أي الذي هو صورة المتن المارة كما مر اه‍
رشيدي (قوله فتسمع الدعوى) أي بالجور اه‍ رشيدي. (قوله فتسمع الدعوى والبينة ولا يحلف) ذكره
في الروضة وأصلها فما مر في المعزول محله في غير هذا مغني ونهاية أي في غير الدعوى عليه بأنه حكم بكذا ع ش
وقال الرشيدي قوله: فما مر في المعزول محله في غير هذا مراده بذلك الجمع بين تصحيح المصنف هنا تحليف
المعزول وتصحيحه في الروضة عدم تحليفه اه‍ عبارة شرح المنهج ذكره في الروضة وأصلها فما ذكرته
في المعزول محله في غير ما ذكراه اه‍. قال البجيرمي قوله ولا يحلف أي عند عدم البينة وقوله فما ذكرته
في المعزول هو قوله أو على معزول بشئ فكغيرهما فهو مفرع على قوله ولا يحلف وحاصله دعوى التنافي
بين كلامه سابقا وبين كلام الروضة وأصلها عبارة الزيادي قوله فما ذكرته في المعزول الخ أي من أنه
كغيره فتفصل الخصومة باقرار أو حلف أو إقامة بينة وما ذكراه فيه أي المعزول فيما يتعلق بالحكم فتسمع
البينة ولا يحلف اه‍ وعبارة سم أي من أنه كغيره المفيد إنه يحلف محله في غير ما ذكراه فيه أي فيستثنى
بالنسبة للتحليف ما إذا ادعى عليه إنه حكم بكذا وكان وجهه إن فائدة التحليف أنه قد يقر عند عرض اليمين عليه
أو ينكل فيحلف المدعي اليمين المردودة التي هي كالاقرار وإقرار المعزول ومن في غير محل ولايته إنه حكم بكذا
غير مقبول كما تقدم فلا فائدة لتحليفه فلا تسمع الدعوى لأجله اه‍ اه‍ كلام البجيرمي.
فصل في آداب القضاء وغيرها (قوله في آداب القضاء) إلى قول المتن ثم الأوصياء في النهاية إلا ما
سأنبه عليه ونزاع البلقيني في موضعين (قوله وغيرها) أي كقوله ليكتب الإمام إلى قوله ويبحث القاضي (قوله
ندبا) إلى قوله أي الأهل الحل في المغني إلا قوله لا بد إلى يشهد بما فيه وقوله بصفات عدول الشهادة (قوله وما
يحتاج إليه القاضي) أي مما يتعلق بمصالح المحل الذي يتولاه لا الأحكام فإنه إن كان مجتهدا يحكم باجتهاده
وإلا فبمذهب مقلده ع ش اه‍ بجيرمي (قوله ومشاورة العلماء) وتفقد الشهود اه‍ مغني (قوله
واقتصر في معاذ الخ) يعني ولم يجب ذلك لأنه (ص) لم يكتب لمعاذ بل اقتصر فيه لما بعثه الخ (قوله
إليها) أي اليمن (قوله لا بد إن أراد العمل الخ) فيه مع قوله دون ما في الكتاب شئ اه‍ سم عبارة
129

الرشيدي قوله إن أراد العمل بذلك أي وإلا فالمدار إنما هو على الشهادة لا على الكتاب اه‍ (قوله قضاؤه)
عبارة النهاية والمغني طاعته اه‍ (قوله والاعتماد على ما يشهدان به) مبتدأ وخبر عبارة الأسنى والمغني ولو
أشهد ولم يكتب كفى فإن الاعتماد على الشهود اه‍ (قوله ولا بد أن يسمعا الخ) عبارة المغني وعند إشهادهما
يقرآن الكتاب أو يقرؤه الإمام عليهما فإذا قرأه الإمام قال في البحر لا يحتاج الشاهدان إلى أن ينظرا في
الكتاب وإن قرأه غير الإمام فالأحوط أن ينظر الشاهدان فيه ليعلما أن الامر على ما قرأه القارئ من غير
زيادة ولا نقصان اه‍ (قوله بحضرته) أي المولي اه‍ ع ش (قوله أدبا عنده) أي بلفظ الشهادة
اه‍ ع ش عبارة المغني (تنبيه) أشار بقوله يخبران إلى أنه لا يشترط لفظ الشهادة عند أهل ذلك
البلد وهو كذلك كما نقله في الروضة عن الأصحاب من أن هذه الشهادة ليست على قواعد الشهادات إذ ليس
هناك قاض يؤدى عنده الشهادة قال الزركشي وقضية ذلك أنه إن كان هناك قاض آخر كما جرت به العادة
في بعض البلاد من منصب لكل من اتباع المذاهب الأربعة اعتبرت حقيقة الشهادة ولا شك فيه اه‍ (قوله
وأثبت) أي ذلك القاضي ذلك أي ما شهدا به من التولية بشروطه أي الاثبات بالبينة (قوله وحينئذ) أي
حين إذ لم يكن في البلد قاض آخر (قوله لاستحالة ثبوتها) أي العدالة (قوله إنما يتأتى إن كان الخ) قد
يقال يتأتى مطلقا لأن كلامهم في الاشهاد لا في التأدية اه‍ سم وقد يجاب بأن ثمرة الاشهاد التأدية (قوله
واختار البلقيني الخ) ضعيف اه‍ ع ش عبارة المغني والظاهر إطلاق كلام الأصحاب اه‍ قول المتن: (
وتكفي) بمثناة فوقيه اه‍ مغني قول المتن: (وتكفي الاستفاضة) أي في لزوم الطاعة اه‍ ع ش
(قوله عن الشهادة) عبارة المغني عن اخبارهما بالتولية اه‍ قول المتن: (لا مجرد كتاب) أي بلا إشهاد
ولا استفاضة مغني وأسنى (قوله لامكان تزويره) وهذا مأخذ الشافعية في أن الحجج لا يثبت بها حكم
ولا شهادة وإنما هي للتذكير فقط فلا تثبت حقا ولا تمنعه عزيزي اه‍ بجيرمي. (قوله ولا يكفي إخبار القاضي
الخ) فإن صدقوه لزمهم طاعته في أوجه الوجهين نهاية وأسنى ومغني قال ع ش أي صدقة كلهم وإن صدقه
بعضهم وكذبه بعضهم فلكل حكمه حتى لو حضر متداعيان وصدقة أحدهما دون الآخر لم ينفذ حكمه
عليه اه‍ (قوله كما مر) أي في شرح والمذهب إنه لا ينعزل الخ (قوله بالرفع) إلى قول المتن ثم الأوصياء في
المغني إلا قوله وصح إلى قال المصنف وما سأنبه عليه وقوله إلا أن يراه فحسن (قوله بالرفع) كأنه احتراز عن الجزم
بالعطف على ليكتب لكن ما المانع اه‍ سم كقوله الآتي ليعاملهم الخ (قوله قبل دخوله) متعلق بيبحث
اه‍ رشيدي (قوله فإن تعسر الخ) عبارة الأسنى فيسأل عن ذلك قبل الخروج فإن تعسر ففي الطريق فإن
تعسر يدخل اه زاد المغنى (تنبيه) يندب إذا أولى أن يدعو أصدقاءه الامناء ليعلموه عيوبه ليسعى
في زوالها كما ذكره الرافعي اه‍ (قوله وعليه عمامة سوداء الخ) فيه إشارة إلى أن هذا الدين لا يتغير لأن سائر
الألوان يمكن تغيرها بخلاف السواد اه‍ ع ش (قوله فيه) أي يوم الاثنين (قوله وصح الخ) تعليل
لقوله صبيحته (قوله ينبغي الخ) عبارة المغني قال المصنف ويستحب لمن كان له وظيفة من وظائف الخير
كقراءة قرآن أو حديث أو ذكر أو صنعة من الصنائع أو عمل من الأعمال أن يفعل ذلك أول النهار إن أمكنه
130

وكذلك من أراد سفرا أو إنشاء أمر كعقد النكاح أو غير ذلك من الأمور اه‍ (قوله تحريها) أي البكور
اه‍ ع ش وكذا ضمير فيها قوله: يأمر بعهده الخ) عبارة الروض مع شرحه ثم إن شاء قرأ العهد فورا وإن
شاء واعد الناس ليوم يحضرون فيه ليقرأه عليهم وإن كان معه شهود شهدوا ثم انصرف إلى منزله اه‍ (قوله من
كانت له حاجة) أي فليحضر (قوله وبه صرح الماوردي) عبارة المغني قال ابن شهبة وقد صرح الماوردي
بذلك فقال لا يستحق قبل الوصول إلى عمله فإذا وصل ونظر استحق وإن وصل ولم ينظر فإن تصدى للنظر استحق
وإن لم ينظر كالأجير إذا سلم نفسه وإن لم يتصد لم يستحق انتهت ويظهر أن مثل القضاء في ذلك بقية الوظائف
كالتدريس ونحو اه‍ سيد عمر قول المتن: (وينزل وسط البلد) قد يؤخذ من هذا مع تعليله إن كل من يعم
الحاجة إليه يندب له ذلك كالمفتي والطبيب وهذا فرع نفيس قلته تخريجا وإن لم أر من نبه عليه اه‍ سيد عمر
(قوله وينزل حيث لا موضع الخ) هذا إذا اتسعت خطته كما قاله الزركشي وإلا نزل حيث تيسر مغني وأسنى
(قوله ليتساوى في القرب منه) كان المراد تساوى كل مع نظيره فأهل أطراف البلد يتساوون وكذا من
يليهم وهكذا وإلا فأهل الأطراف مثلا لا يتساوون مع من قرب من الوسط مثلا اه‍ سم وحاصله التساوي
بقدر الامكان (قوله ندبا) كما صرح به الرافعي لكن نقل ابن الرفعة عن الإمام إنه واجب وأقره والأولى أن
يقال ما دعت إليه مصلحة وجب تقديمه كما يؤخذ مما يأتي اه‍ مغني (قوله من الأول) أي القاضي الأول
(قوله وهو الأوراق الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وهو ما كان عند القاضي قبله من المحاضر
وهي التي فيها ذكر ما جرى من غير حكم والسجلات وهي ما يشتمل على الحكم وحجج الأيتام وأموالهم
ونحو ذلك من الحجج المودعة في الديوان كحجج الأوقاف (قوله وأن ينادى) معطوف على أن يتسلم اه‍
رشيدي (قوله متكررا) عبارة المغني وأن يأمر مناديا ينادي يوما وأكثر على حسب الحاجة اه‍
قول المتن: (في أهل الحبس) وإنما قدم عليهم ما مر أي من تسلم ديوان الحكم والنداء لأنه أهم ويؤخذ منه
ما جزم به البلقيني أنه يقدم على البحث عنهم كل ما كان أهم منه كالنظر في المحاجير الجائعين الذين تحت نظره
وما أشرف على الهلاك من الحيوان في التركات وغيرها وما أشرف من الأوقاف وأملاك محاجيره على السقوط
بحيث يتعين الفور في تداركه أسنى ومغني (قوله لأنه عذاب) علة لما في المتن (قوله ويقرع في البداءة) ندبا
عند اجتماع الخصوم فلو حضر وامتر تبين نظر وجوبا في حال من قدم أو لا ولا ينتظر حضور غيره اه‍
ع ش (قوله ويقرع في البداءة الخ) عبارة المغني ويبعث إلى الحبس أمينا من أمنائه يكتب في رقاع أسماءهم
وما حبس به كل منهم ومن حبس له في رقعة فإذا جلس اليوم الموعود وحضر الناس صب تلك الرقاع بين
يديه فيأخذ واحدة واحدة وينظر في الاسم المثبت فيها ويسأل عن خصمه فمن قال أنا خصمه بعث معه ثقة إلى
الحبس ليأخذ بيده ويخرجه وهكذا يحضر من المحبوسين بقدر ما يعرف أن المجلس يحتمل النظر في أمرهم
ويسألهم بعد اجتماعهم عن سبب حبسهم اه‍. (قوله وبعده) شامل لثبوت الاعسار وعبارة الروض
وشرحه فمن اعترف منهم بحق طولب به وإن أوفى الحق أو ثبت إعساره كما ذكره الأصل نودي عليه فلعل له
غريما آخر م ر اه‍ سم (قوله لاحتمال ظهور غريم آخر) أي غريم هو محبوس له أيضا وإلا فلا وجه للمناداة
على كل غرمائه وإن لم يكن محبوسا لهم كما هو ظاهر وعبارة الروض وغيره ظاهر في ذلك اه‍ رشيدي
(قوله ثم يطلقه) عبارة الروض مع شرحه والمغني ثم إذا لم يحضر له غريم يطلق من الحبس بلا يمين لأن الأصل
عدم غريم آخر اه‍ وعبارة النهاية ولا يحبس حال النداء ولا يطالب بكفيل بل يراقب اه‍ قال ع ش
ظاهره وإن خيف هربه ويوجه بأنا لم نعلم الآن ثبوت حق عليه حتى يحبس لأجله اه‍ (قوله أو إلى استيفاء
حد الخ) عبارة النهاية والمغني وإن كان الحق حدا أقامه عليه وأطلقه أو تعزير أو رأى إطلاقه فعل اه‍ (قوله
جريمة معزر) بصيغة اسم المفعول من التعزير قول المتن: (فعلى خصمه حجة) أنه حبسه بحق ويكفي
المدعي إقامة
131

بينة بإثبات الحق الذي حبس به أو بأن القاضي المعزول حكم عليه بذلك اه‍ مغني (قوله حلفه) أي المحبوس
اه‍ رشيدي (قوله ونزع فيه) أي في المتن (قوله إنما حبس) أي حبسه الحاكم اه‍ مغني قول المتن: (كتب
الخ) عبارة المغني طالبه بكفيل أو رده إلى الحبس وكتب الخ قول المتن: (إليه) قال الزركشي إلى قاضي بلد
خصمه وقال ابن المقري إلى خصمه وهو أقرب إلى قول المصنف ليحضر اه‍ مغني (قوله لأن القصد إعلامه)
أي لا إلزامه بالحضور اه‍ مغني (قوله ليلحن) أي يفصح وقوله حلف أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله ونازع
فيه) أي لعل في قوله ليلحن بحجته الخ قول المتن: (ثم الأوصياء) أي ثم بعد النظر في أهل الحبس ينظر في حال
الأوصياء على الأطفال والمجانين والسفهاء قال الماوردي ويبدأ في الأوصياء ونحوهم بمن شاء من غير قرعة
والفرق بينهم وبين المحبوسين أن المحابيس ينظر لهم والأوصياء ونحوهم ينظر عليهم اه‍ مغني (قوله وكل
متصرف على الغير) إلى قوله وحكى شريح في النهاية إلا ما سأنبه عليه (قوله وكل متصرف الخ) أي بولاية
فليس المراد ما يشمل نحو الوكيل وعامل القراض كما لا يخفى اه‍ رشيدي (قوله لأن ذا المال) إلى قوله
وقيس بهما في المغني إلا قوله وليس له كشف إلى ثم ينظر وقوله وكذا ما بعده وقوله وقال إلى المتن وقوله أو
الشهود وقوله وإن كان شهوده كلهم أعجميين (قوله فناب القاضي عنه الخ) أي وكان تقديمهم أولى مما
بعدهم اه‍ مغني (قوله لما مر) أي في باب الحجر (قوله لصاحب بلد المالك) أي لحاكمه اه‍ نهاية قول المتن: (
وصاية) بكسر الواو بخطه ويجوز فتحها اسم من أوصيت له جعلته وصيا اه‍ مغني (قوله وكيفية ثبوتها) أي
هل ثبتت ببينة أو لا شيخ الاسلام ومغني (قوله للشروط) أي من الأمانة والكفاية اه‍ مغني (قوله فمن قال
فرقت الوصية الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن قال صرفت ما أوصى به فإن كان لمعينين لم يتعرض له
وهو كما قال الأذرعي ظاهر أن كانوا أهلا للمطالبة فإن كانوا محجورين فلا أو لجهة عامة وهو عدل أمضاه أو فاسق
ضمنه ما فرقه لتعديه ولو فرقها أجنبي لمعينين لمعينين نفذ أو لعامة ضمن اه‍ (قوله أي بدل ما فوته) ظاهره مطلقا
وقال ع ش أي حيث لم تقم بينة بصرفه في طريقه الشرعي وإلا فلا تغريم اه‍ وهو مخالف لصريح ما مر آنفا
عن المغني والروض مع شرحه إلا أن يحمل على ما إذا كان الموصى له معينا وكاملا (قوله وعين الخ) عطف على
بدل الخ (قوله ينتزعه منه كما رجحه البلقيني) إلى قوله أما إذا ثبتت الخ عبارة النهاية لم ينزعه منه كما رجحه الأذرعي
قال وهو الأقرب إلى كلامهما والجمهور وإن رجح البلقيني وغيره خلافه اه‍ وعبارة المغني والأسنى لا يأخذه منه
وهو ما جرى عليه ابن المقري وهو الأقرب إلى كلام الجمهور لأن الظاهر الأمانة وقيل ينزعه منه حتى تثبت
عدالته وقال الأذرعي: إنه المختار لفساد الزمان اه‍ وهي كما ترى مخالفة لما في الشارح والنهاية في حكاية مختار
الأذرعي فليراجع (قوله عن القيام بها) أي لكثرة المال أو لسبب آخر اه‍ شيخ الاسلام (قوله في أمناء
القاضي) أي المنصوبين على الأطفال وتفرقة الوصايا اه‍ مغني وأسنى ونهاية (قوله بما ذكر) متعلق بينظر
عبارة المغني والأسنى فيعزل من فسق منهم ويعين الضعيف بآخر اه‍ (قوله عزل من شاء منهم) أي وتولية
غيرهم نهاية ومغني (قوله موجوب) أسقطه النهاية. (قوله في الأوقاف العامة) ومتوليها وفي الخاصة أيضا كما
قاله الماوردي والروياني لأنها تؤول لمن لا يتعين من الفقراء والمساكين فينظر هل آلت إليهم وهل له ولاية
على من تعين منهم لصغر أو نحوه مغني وأسنى ونهاية (قوله ونحوها كاللقطات الخ) عبارة المغني والروض مع
شرحه ويبحث أيضا عن اللقطة التي لا يجوز تملكها للملتقط أو يجوز ولم يختر تملكها بعد التعريف وعن
132

الضوال فيحفظ هذه الأموال مفردة عن أمثالها وله خلطها بمثلها إن ظهر في ذلك أي الخلط مصلحة أو دعت
إليه حاجة كما قاله الأذرعي فإذا ظهر مالكها غرم له من بيت المال وله بيعها وحفظ ثمنها لمصلحة مالكها ويقدم
من كل نوع مما ذكر الأهم فالأهم ويستخلف فيما إذا عرضت حادثة حال شغله بهذه المهمات من ينظر في تلك
الحادثة أو فيما هو فيه اه‍ وكذا في النهاية إلا قولهما أو دعت إلى فإذا ظهر وقولهما ويقدم الخ قول المتن: (
ويتخذ مزكيا) أي لشدة الحاجة إليه ليعرف حال من يجهل حاله لأنه لا يمكنه البحث عنهم اه‍ مغني (قوله بصفته
الآتية) أي في آخر الباب اه‍ مغني (قوله إذ لا يكفي واحد) فيه تغليب بالنسبة للكاتب فمعناه بالنسبة إليه
أنه لا يجب الاقتصار على واحد اه‍ رشيدي (قوله وإنما يندب هذا) أي اتخاذ الكاتب (قوله وإلا لم يعينه الخ)
عبارة النهاية وإلا لم يندب اتخاذه إلا أن تعين كالقاسم والمقوم والمترجم والمسمع والمزكي لئلا يغالوا في الأجرة
اه‍ (قوله لئلا يغالي في الأجرة). فروع: للقاضي وإن وجد كفايته أخذ كفايته وعياله من نفقتهم وكسوتهم
وغيرهما مما يليق بحالهم من بيت المال ليتفرغ للقضاء إلا أن يتعين للقضاء ووجد ما يكفيه وعياله فلا يجوز له
أخذ شئ لأنه يؤدي فرضا تعين عليه وهو واجد للكفاية ويسن لمن لم يتعين إذا كان مكتفيا ترك الاخذ ومحل
جواز الاخذ للمكتفي ولغيره إذا لم يوجد متطوع بالقضاء صالح له وإلا فلا يجوز كما صرح به الماوردي ولا يجوز
أن يرزق القاضي من خاص مال الإمام أو غيره من الآحاد ولا يجوز له قبوله وفارق نظيره في المؤذن بأن ذاك
لا يورث فيه تهمة ولا ميلا لأن عمله لا يختلف وفي المفتي بأن القاضي أجدر بالاحتياط منه ولا يجوز عقد الإجارة
على القضاء كما مر في بابها وأجرة الكاتب ولو كان القاضي وثمن الورق الذي يكتب فيه المحاضر والسجلات
وغيرهما من بيت المال فإن لم يكن فيه مال أو احتيج إليه لما هو أهم فعلى من له العمل من مدع ومدعى عليه
إن شاء كتابة ما جرى في خصومته وإلا فلا يجبر على ذلك لكن يعلمه القاضي أنه إذا لم يكتب ما جرى فقد ينسى
شهادة الشهود وحكم نفسه وللإمام أن يأخذ من بيت المال لنفسه ما يليق به من خيل وغلمان ودار واسعة
ولا يلزمه الاقتصار على ما اقتصر عليه النبي (ص) والخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم
أجمعين لبعد العهد عن زمن النبوة التي كانت سببا للنصر بالرعب في القلوب فلو اقتصر اليوم على ذلك لم يطع
وتعطلت الأمور ويرزق الإمام أيضا من بيت المال كل من كان عمله مصلحة عامة للمسلمين كالأمير والمفتي
والمحتسب والمؤذن وأمام الصلاة ومعلم القرآن وغيره من العلوم الشرعية والقاسم والمقوم والمترجم وكاتب
الصكوك فإن لم يكن في بيت المال شئ لم يندب أن يعين قاسما ولا كاتبا ولا مقوما ولا مترجما ولا مسمعا وذلك
لئلا يغالوا بالأجرة مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا قولهما ولا يجوز له إلى ولا يجوز عقد الإجارة قال
ع ش قوله وعياله هل المراد منهم من تلزمه مؤنتهم أو كل من في نفقته وإن كان ينفق عليهم مروأة كعمته
وخالته مثلا فيه نظر وقياس ما اعتمده في قسم الصدقات بالنسبة لمن يأخذ الزكاة الأول وقد يقال وهو الأقرب
إنه يأخذ ما يحتاج إليه ولو لمن لا تلزمه نفقته ويفرق بأن هذا في مقابلة عمل قد يقطعه عن الكسب بخلاف
الزكاة فإنها المحض المواساة وقوله ولا يجوز أن يرزق الخ لعل المراد به لا يجب على الإمام أن يعطي من خاص
ماله ولا الآحاد أما لو دفع أحدهما تبرعا لم يمتنع وقوله ويرزق الإمام الخ أي وجوبا وإن وجد ما يكفيه
قياسا على القاضي لأن ما يأخذه في مقابلة عمله فلو لم يعط ربما ترك العمل فتتعطل مصالح المؤمنين وقياس
ما مر عن الماوردي أن محله في المكتفي إذا لم يوجد متطوع بالعمل غيره وقوله من العلوم الشرعية أي التي
لها تعلق بالشرع فيشمل الفقه والحديث والتفسير وما كان آلة لها اه‍ كلام ع ش وقوله لعل المراد الخ
يعلم رده مما مر عن المغني والأسنى آنفا (قوله ويأتي ذلك) أي قوله وإنما يندب الخ (قوله في المترجمين الخ)
بصيغة التثنية (قوله وسائر الكتب الخ) عطف على محاضر (قوله أي زيادته) أي الفقه وقوله من التوسيع
الخ بيان للزيادة (قوله لئلا يؤتى) أي يدخل عليه الخلل اه‍ ع ش (قوله وعفة الخ) عطف على فقه (قوله
اكتسابي) أي أما التكليفي فشرط كما مر اه‍ مغني (قوله وفطنته) عطف تفسير اه‍ ع ش قول المتن
133

: (ومترجما) الأقرب أن يتخذ من يعرف اللغات التي يغلب وجودها في عمله مغني ونهاية وزيادي (قوله
شهوده) أي الزنى اه‍ رشيدي (قوله وذلك) أي اشتراط العدد (قوله إن لم يتكلم) إلى قول المتن ويستحب
في المغني إلا قوله ولا يلزم إلى المتن وقوله وشرطهما ما مر في المترجمين وقوله نعم إلى وله التأديب (قوله من هذا)
أي من جواز الأعمى إنهم غلبوا الخ أي في المترجم وقوله بل هو الخ أي المغلب في المترجم (قوله ولا يضر
العمى الخ) أي إن لم يتكلم غير الخصم أخذا مما مر بالأولى اه‍ سيد عمر (قوله لم يبطل سمعه) وأما إن لم
يسمع أصلا ولو برفع الصوت لم تصح ولايته كما مر اه‍ مغني (قوله وشرطهما) أي المسمعين ما مر الخ أي من
العدالة والحرية (قوله من الفريقين) أي المترجمين والمسمعين (قوله الاتيان بلفظ الشهادة) بأن يقول
كل منهما أشهد أنه يقول كذا اه‍ مغني (قوله فلا يقبل ذلك) أي كل من الترجمة والاسماع. (قوله فيكفي
فيه واحد) لكن يشترط فيه الحرية اه‍ مغني (قوله لأنه إخبار محض) لم يذكر مثله في الترجمة فاقتضى إنه
لا بد من العدد في نقل معنى كلام القاضي للخصم وقد يتوقف فيه باب قياس الاكتفاء بواحد هنا الاكتفاء به في
الترجمة وسوى شرح المنهج بينهما في الاكتفاء بواحد ويمكن الفرق بينهما اه‍ ع ش (قوله بكسر المهملة)
أي وتشديد الراء (فائدة) قال الشعبي كانت درة عمر أهيب من سيف الحجاج قال الدميري وفي حفظ من
شيخنا إنها كانت من نعل رسول الله (ص) وإنه ما ضرب بها أحد على ذنب وعاد إليه اه‍ مغني
قول المتن: (لأداء حق) أي لله أو لآدمي اه‍ مغني (قوله اشتراها الخ) بأربعة آلاف درهم اه‍ مغني (قوله
وجعلها سجنا) وإذا هرب المحبوس لم يلزم القاضي أي ولا السجان طلبه فإذا أحضره سأله عن سبب هربه
فإن تعلل بإعسار لم يعزره وإلا عزره وكذا يعزره لو طلبه ابتداء لأصل الدعوى فامتنع من الحضور ولو أراد
مستحق الدين ملازمته بدلا عن الحبس مكن ما لم يقل تشق على الطهارة والصلاة مع ملازمته ويختار السجن
فيجيبه وأجرة السجن على المسجون لأنها أجرة المكان الذي شغله وأجرة السجان على صاحب الحق إذا لم يتهيأ ذلك أي أجرة السجن والسجان من بيت المال اه‍ نهاية بأدنى زيادة من ع ش (قوله وحكى شريح الخ) عبارة
المغني تنبيه لو امتنع مديون من إداء ما عليه تخير القاضي بين بيع ماله بغير إذنه وبين سجنه ليبيع مال نفسه
كما في الروضة في باب التفليس نقلا عن الأصحاب ولا يسجن والد بدين ولده في الأصح ولا من استؤجرت عينه
لعمل وتعذر عمله في السجن كما في فتاوى الغزالي ونفقة المسجون في ماله وكذا أجرة السجن والسجان ولو
استشعر القاضي من المحبوس الفرار من حبسه فله نقله إلى حبس الجرائم كما في الروضة وأصلها ولو سجن لحق
رجل فجاء آخر وادعى عليه أخرجه الحاكم بغير إذن غريمه ثم رده والحبس لمعسر عذر في ترك الجمعة ويتخذ
أعوانا قال سريج والروياني ثقات وأجرة العون والحبس لمعسر على الطالب إن لم يمتنع خصمه من الحضور فإن
امتنع فالأجرة عليه لتعديه بالامتناع اه‍ وقوله والسجان قد مر عن النهاية ما يخالفه قول المتن: (ويستحب
كون مجلسه فسيحا الخ) هذا إن اتخذ الجنس فإن تعدد وحصل زحام اتخذ مجالس بعدد الأجناس فلو اجتمع
رجال وخناثى ونساء اتخذ ثلاثة مجالس قاله ابن القاص أسنى ونهاية (قوله الذي يقضي) إلى قوله أما إذا
غضب في النهاية وكذا في المغنى إلا قوله ولم يجعل إلى المتن وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله والحق إلى المتن (قوله كل
أحد) أي كل من أراده من مستوطن وغريب اه‍ مغني (قوله ويكره اتخاذ حاجب) أي حيث لم يعلم
القاضي من الحاجب إنه لا يمكن من الدخول عليه عامة الناس وإنما يمكن عظماءهم أو من يدفع له رشوة
للتمكين وإلا فيحرم اه‍ ع ش (قوله لا مع زحمة الخ) عبارة المغني والأسنى ويكره أن يتخذ حاجبا حيث لا زحمة
134

وقت الحكم فإن لم يجلس للحكم بأن كان في وقت خلواته أو كان ثم زحمة لم يكره نصبه والبواب وهو من يقعد
بالباب للاحراز كالحاجب فيما ذكر وهو من يدخل على القاضي للاستئذان قال الماوردي: أما من وظيفته
ترتيب الخصوم والاعلام بمنال الناس أي وهو المسمى الآن بالنقيب فلا بأس باتخاذه وصرح القاضي أبو
الطيب وغيره باستحبابه اه‍ (قوله ولم يجعل هذا) أي قوله لائقا بالوقت نفس المصون أي من الأذى. (قوله
كما صنعه أصله) فإنه قال لائقا بالوقت لا يتأذى فيه بالحر والبرد اه‍ مغني (قوله بل غيره) أي بل جعله صفة
أخرى اه‍ مغني (قوله استحسان شارح الخ) وافقه المغني (قوله بأن يكون على غاية الخ) الضمير في يكون
للقاضي بدليل ما بعده وحينئذ فكان اللائق إبدال الباء بالواو اه‍ رشيدي (قوله داعيا بالتوفيق
الخ) والأولى ما روته أم سلمة إن النبي (ص) كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم
إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي قال ابن قاص وسمعنا أن
الشعبي كان يقوله إذا خرج إلى مجلس القضاء ويزيد فيه أو أعتدي أو يعتدى علي اللهم أعني بالعلم وزيني
بالحلم والزمني التقوى حتى لا أنطق إلا بالحق ولا أقضي إلا بالعدل وأن يأتي المجلس راكبا ويندب أن يسلم
على الناس يمينا وشمالا اه‍ مغني (قوله على عال) أي مرتفع كدكة اه‍ مغني (قوله عند جلوسه فيه)
أي لصلاة أو غيرها نهاية ومغني (قوله وكذا إذا جلس فيه لعذر الخ) فإن جلس فيه مع الكراهة أو دونها منع
الخصوم أي وجوبا من الخوض فيه بالمخاصمة والمشاتمة ونحوهما بل يقعدون خارجه وينصب من يدخل
عليه خصمين خصمين مغني ونهاية (قوله وألحق بالمسجد بيته) أي في اتخاذه مجلسا للحكم اه‍ ع ش وقال
الرشيدي أي في الكراهة بدليل قوله في آخر السوادة وإلا فلا معنى للكراهة اه‍ (قوله مع حالة) أي حال
كونه مصحوبا بحالة اه‍ ع ش (قوله فيه) أسقطه النهاية (قوله أو سرور) في هذا العطف تساهل اه‍
رشيدي (قوله وقضية الخ) عبارة المغني وظاهر هذا إنه لا فرق بين المجتهد وغيره وهو كذلك وإن قال في
المطلب لو فرق بين ما للاجتهاد فيه مجال وغيره لم يبعد ولا فرق بين أن يكون الغضب لله أو غيره وهو كذلك كما
قال الأذرعي: إنه الموافق لاطلاق الأحاديث وكلام الشافعي والجمهور وإن استثنى الإمام والبغوي الغضب لله
تعالى لأن المقصود تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك نعم تنتفي الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم في
الحال وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة فإن قضى مع تغير خلقه نفذ قضاؤه اه‍ وقوله نعم تنتفي الخ
في النهاية والأسني مثله (قوله ذلك) أي التعليل الثاني (قوله في مقدمات الحكم) كعدالة الشهود وتزكيتهم
بجيرمي (قوله أما إذا غضب لله تعالى الخ) خلافا للمغني كما مر آنفا وللنهاية عبارته ومقتضى إطلاق المصنف
عدم الفرق بين الغصب لنفسه أو لله تعالى وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للأذرعي خلافا
للبلقيني ومن تبعه لأن المحذور تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك اه‍ (قوله وأطال له) أي عدم الفرق
أو ترجيحه واللام بمعنى في (قوله المجتهد الخ) بالنصب مفعول يشاور وقول المصنف الآتي الفقهاء بدل منه
ومن قوله وغيره المعطوف على المجتهد ولو عكس لكان أحسن مزجا (قوله في تلك الواقعة) كقوله الآتي عند
تعارض الخ متعلق بيشاور (قوله عند تعارض الأدلة الخ) أما الحكم المعلوم بنص أو إجماع أو قياس جلي
135

فلا مغني ونهاية قال الرشيدي: قوله المعلوم بنص أي ولو نص أمامه إذا كان مقلدا كما هو ظاهر فليراجع اه‍
قول المتن: (الفقهاء) المراد بهم كما قال جمع من الأصحاب الذين يقبل قولهم في الافتاء فيدخل الأعمى والعبد
والمرأة ويخرج الفاسق والجاهل قال القاضي حسين: وإذا أشكل الحكم تكون المشاورة واجبة وإلا
فمستحبة انتهى اه‍ مغني (قوله العدول) ولا يشاور غير عالم ولا عالما غير أمين اه‍ نهاية أي لا يجوز
ع ش (قوله ومنه أخذ) إلى قوله وفي وجه المغني وإلى قوله لأنه حرام في النهاية قو المتن: (وأن لا يشتري
ويبيع الخ) نعم ينبغي أن يستثنى بيعه من أصوله أو فروعه لانتفاء المعنى إذ لا ينفذ حكمه لهم اه‍ نهاية
أقول استثناؤه هنا للابعاض وموافقته للشارح في عدم استثنائهم فيما يأتي في الهدية مما يقضي منه العجب
لتأتي التعليل الآتي هناك هنا وهو لئلا يمتنع من الحكم عليه فليتأمل اه‍ سيد عمر وفي الرشيدي ما يوافقه
عبارة المغني واستثني الزركشي معاملة ابعاضه لانتفاء المغني إذ لا ينفذ حكمه لهم وما قاله لا يأتي مع التعليل
الأول اه‍ وهو لئلا يشتغل قلبه عما هو بصدده اه‍ (قوله ويعامل الخ) عبارة المغني والنهاية وفي معنى
البيع والشراء السلم والإجارة وسائر المعاملات ونص في الام على أنه لا ينظر في نفقة عياله ولا أمر ضيعته بل يكل
ذلك إلى غيره ليتفرغ قلبه اه‍ أي يستحب له ذلك ع ش (قوله مع وجود من يوكله) فإن لم يجد وكيلا عقد
بنفسه للضرورة وإن وقعت لمن عامله خصومه أناب ندبا غيره في فصلها خوف الميل إليه مغني ونهاية (قوله في
عمله) أي محل ولايته والجار متعلق بيعامل اه‍ مغني (قوله لئلا يحابي) أي فيميل قلبه إلى من يحابيه إذا وقع بينه
وبين غيره خصومة والمحاباة فيها رشوة أو هدية وهي محرمة اه‍ مغني (قوله وعلم وكيله الخ) عطف على اسم أن
(قوله أو ضيفه) إلى قوله وإنما حلت في المغني إلا قوله أو من أحس إلى أو كان وإلى قوله قال السبكي في النهاية
إلا قوله بل صح إلى وإنما حلت (قوله أو ضيفه الخ) وهل يجوز لغير القاضي ممن حضر ضيافته الاكل أم لا فيه نظر
والأقرب الجواز لانتفاء العلة فيهم ومعلوم أن محل ذلك إذا قامت قرينة على رضا المالك بأكل الحاضرين من
ضيافته وإلا فلا يجوز ويأتي مثل هذا التفصيل في سائر العمال ومنه ما جرت العادة به من إحضار طعام لشاه البلد
أو نحوه من الملتزم أو الكاتب اه‍ ع ش (قوله أو تصدق عليه فرضا) أي إن لم يتعين الدفع إليه اه‍ مغني (قوله
على ما يأتي) أي في شرح بقدر العادة قول المتن: (من له الخ) وقد يقال أخذا من التعليل أو لبعضه أو لنحو قريبه
الذي يسعى له حين الخصومة كما هو المعروف في زمننا قول المتن: (من له خصومه) أي في الحال عنده اه‍ مغني
(قوله أو كان يهدي إليه قبلها لكنه الخ) هذا مكرر مع ما يأتي في المتن (قوله ولا يملكها) أي لو قبلها ويردها على
مالكها فإن تعذر وضعها في بيت المال اه‍ مغني (قوله وقد صرحت الخ) راجع للأولى والثانية معا (قوله
أخذه) أي القاضي اه‍ مغني وكذا ضمير يبلغ (قوله وسواء) إلى قوله ولا يحرم في المغني (قوله فلو جهزها
الخ) عبارة المغني وقضية كلامهم أنه لو أرسلها إليه في محل ولايته ولم يدخل بها حرمت وهو كذلك وإن ذكر
فيها الماوردي وجهين. تنبيه: يستثنى من ذلك هدية أبعاضه كما قال الأذرعي إذ لا ينفذ حكمه لهم اه‍
وتقدم مثله عن النهاية مع ما فيه عن السيد عمر والرشيدي (قوله رجح شارح الخ) عبارة النهاية أوجههما
الحرمة اه‍ (قوله ولا يحرم عليه الخ) خلافا لاطلاق المغني (قوله بإنها مقدمة لخصومة) أي فيحرم
قبولها وإن كان المهدي من غير محل عمله اه‍ ع ش (قوله ومتى بذل) إلى قوله اجماعا في المغني قوله
136

: (إما من علم الخ) المراد به ما يشمل الظن كما هو ظاهر (قوله عنهما) أي الراشي والمرتشي وقوله مطلقا أي سواء
كان الراشي لحق أو باطل (قوله مما يصح الاستئجار عليه) أي بأن كان فيه كلفة تقابل بأجرة (قوله لم ينحصر
الامر فيه) أي لم يتعين للافتاء لوجود صالح له غيره (قوله وعلى الأول) أي جواز أخذ الجعل (قوله بين العيني)
أي المتعين للافتاء (قوله إن العيني) أي الواجب العيني (قوله ولعل الخ) كان الظاهر التفريع (قوله ما قاله
السبكي) أي تقييده المغني بقوله لم ينحصر الامر فيه (قوله مطلقا) أي قابل بالأجرة أم لا (قوله يجوز البذل)
أي وأخذه وقبوله (قوله المتحدث) بكسر الدال (قوله مرصدا) أي معينا لمثلها أي شغلة التحدث (قوله من
عادته) إلى قوله وزعم أنه في النهاية (قوله والترشح) أي التهيؤ اه‍ ع ش (قوله قيل كالعادة الخ) أي
كان الأولى التعبير به واسقاط قوله بقدر اه‍ ع ش عبارة سم قوله كالعادة مبتدأ أي هذا اللفظ وقوله أيضا أي
كالقدر وقوله أولى خبر أي من بقدر العادة اه‍ (قوله ليعم الوصف أيضا) علة متوسطة بين جزأي المدعي
(قوله وقد يجاب الخ) لا يخفى إن هذا الجواب لا يدفع الأولوية إذ حاصله إنما هو تصحيح العبارة اه‍ رشيدي
(قوله وذلك) راجع إلى ما في المتن (قوله وكذا في القدر) إلى قوله وزعم الخ عبارة النهاية فإن كانت في القدر
ولم يتميز فكذلك أي يحرم الجميع وإلا حرم الزائد فقط اه‍ وعبارة المغني وفي الذخائر ينبغي أن يقال إن لم يتميز
الزيادة أي بجنس أو قدر حرم قبول الجميع وإلا فالزيادة فقط لأنها حدثت بالولاية وصوبه الزركشي وهو
ظاهر إن كان للزيادة وإلا فلا عبرة بها اه‍ (قوله ويتعين حمله) أي قوله وإلا فلا على مهد معتاد الخ وإلا
حرم القبول مطلقا (قوله أهدى إليه) أي كالعادة (قوله وجوز له السبكي) إلى قوله ويؤخذ من علته في النهاية
إلا قوله هذا ما أفتى إلى المتن (قوله وخصه في تفسيره) عبارة تفسيره وإن لم يكن المتصدق عارفا بأنه القاضي
ولا القاضي عارفا بعينه فلا شك في الجواز انتهت اه‍ رشيدي (قوله وعكسه) أي بأن لم يعرف القاضي أنه من
أهل ولايته اه‍ ع ش وقد يخالفه ما مر من حرمة قبول الهدية من غير المعتاد في محل ولايته مطلقا فالأولى
ما مر عن الرشيدي (قوله وبحث غيره) أي غير السبكي (قوله بما ذكر) أي عن تفسير السبكي أي وبما إذا
لم يتعين الدفع إليه كما مر عن المغني (قوله والحق) إلى قوله كما علم في المغني (قوله والحق الحسباني بالأعيان الخ)
جزم به المغني (قوله كما مر) أي في شرح فإن أهدى إليه الخ (قوله وشرطنا القبول) معتمد في الوقت دون
النذر اه‍ ع ش (قوله فإن عين باسمه) أي وشرطنا القبول اه‍ سم أي كما هو المعتمد (قوله إبراؤه) من
إضافة المصدر إلى مفعوله والضمير للقاضي. (قوله بشرط عدم الرجوع) قد يؤخذ من مفهومه جواز إقراضه
137

اه‍ سم. (قوله وسائر العمال) هل منهم ناظر الوقت اه‍ سم عبارة ع ش ومنهم مشايخ الأسواق
والبلدان ومباشر الأوقاف وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين اه‍ (قوله وسائر العمال مثله الخ) ولا
يلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم لأنهم ليس لهم أهلية الالزام والأولى في حقهم
إن كان الهدية لأجل ما يحصل منهم من الافتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون عملهم خالصا لله تعالى
وإن أهدى إليهم تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى
فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ويشتري بها ثمنا قليلا وإن كان بوجه صحيح فهو
مكروه كراهة شديدة شرح م ر اه‍ سم (قوله لهم) أي لسائر العمال (قوله للحديث المشهور الخ)
وروي هدايا العمال سحت وروي هدايا السلطان سحت اه‍ مغني (قوله عن هذا التخالف) أي بين الجمع
والبدر بن جماعة (قوله بأنهم الخ) أي سائر العمال وقوله عليها أي الهدية (قوله قال) أي السبكي (قوله إن
الحامل له) أي لابن الرفعة (قوله لمن جاز) إلى قوله وافتاء العلم في المغني إلا قوله وأولى إلى المتن وقوله ولا سماعه
لشهادة وقوله وإن نازع فيه ابن الرفعة وغيره (قوله وأولى من ذلك الخ) (فروع) ليس للقاضي حضور
وليمة أحد الخصمين حالة الخصومة ولا حضور وليمتهما ولو في غير محل الولاية وله تخصيص إجابة من
اعتاد تخصيصه قبل الولاية ويندب له إجابة غير الخصمين إن عمم المولم النداء لها ولم يقطعه كثرة الولائم
عن الحكم وإلا فيترك الجميع ويكره له حضور وليمة اتخذت له خاصة أو للأغنياء ودعى فيهم بخلاف ما لو
أتخذت للجيران أو للعلماء وهو فيهم ولا يضيف أحدث الخصمين دون الآخر ولا يلحق بما ذكر المفتي والواعظ
ومعلم القرآن والعلم وللقاضي أن يشفع لاحد الخصمين ويزن عنه ما عليه لأنه ينفعهما وأن يعيد المرضى
ويشهد الجنائز ويزور القادمين ولو كانوا متخاصمين لأن ذلك قربة قال في أصل الروضة فإن لم يمكنه التعميم
أتى بممكن كل نوع وخص من عرفه وقرب منه اه‍ مغني (قوله لأنه متهم) ولأنه من خصائصه (ص)
اه‍ مغنى (قوله كحكمت) بفتح التاء (قوله أن يحكم لمحجوره الخ) وفي معناه حكمه على من في جهته
مال لوقف تحت نظره بطريق الحكم اه‍ مغني (قوله وإن نازع فيه الخ) أي في هذه الغاية وستأتي الإشارة
للفرق بين هذا وبين وقف هو ناظره قبل الولاية بأن هذا متبرع بخلاف ذلك ومن ثم لو كان متبرعا أيضا صح
منه كما يأتي اه‍ رشيدي (قوله وكذا بإثبات وقف الخ) عبارة المغني الثانية أي من المستثنيات الأوقاف التي
شرط النظر فيها للحاكم بطريق العموم أو صار فيها النظر إليه لانقراض ناظرها الخاص له الحكم بصحتها
وموجبها وإن تضمن الخ (قوله لقاض هو بصفته) يخرج ما لو شرط النظر له بخصوصه ويناسبه قول
الأذرعي الآتي ونظره له قبل الولاية اه‍ سم (قوله وبإثبات مال الخ) وكذا للإمام الحكم بانتقال ملك إلى
بيت المال وإن كان فيه استيلاؤه عليه بجهة الإمامة اه‍ مغني (قوله وإفتاء البلقيني الخ) معتمد اه‍ ع ش
(قوله يحمل على ما الخ) عبارة النهاية يتجه حمله على الخ (قوله على ما فصله الأذرعي) عبارة الأذرعي هل يحكم
لجهة وقف كان ناظرها الخاص قبل الولاية ولمدرسة هو مدرسها وما أشبه ذلك والظاهر تفقها لا نقلا المنع إذ
هو الخصم وحاكم لنفسه وشريكه فإن كان متبرعا بالنظر فكولي اليتيم انتهت فقوله إذ هو الخصم تعليل
138

لمسألة النظر وقوله وحاكم لنفسه وشريكه تعليل لمسألة التدريس اه‍ رشيدي. (قوله إلا أن يكون متبرعا
فكالوصي) قد يخرج ما لو لم يكن الوصي متبرعا اه‍ سم (قوله فكالوصي) أي فينفذ حكمه وإن كان
مدرسا أو ناظرا قبل القضاء اه‍ رشيدي (قوله وهذا أولى من رد بعضهم لكلام العلم الخ) أعلم إن هذا الرد
يشير لتفصيل الأذرعي لا مخالف له خلافا لما يوهمه كلامه لأنه إنما رد افتاء العلم فيما إذا ثبت النظر للقاضي
بوصف القضاء بدليل قوله لأن ولايته على الوقف بجهة القضاء تزول بانعزاله فهذا الرد موافق للعلم على المنع
فيما القاضي ناظر عليه قبل الولاية اه‍ رشيدي (قوله فالتهمة في حقه) أي الوصي أقوى أي ومع ذلك
صححنا حكمه فالقاضي المذكور أولى اه رشيدي (قوله بمال للوقف) أي الذي نظره له وقوله قبل ولايته
متعلق بمتعلق للوقف وقوله قبل الوصية متعلق بمتعلق لموليه قول المتن: (ورقيقه) بالجر أي ولا يحكم له في تعزير
أو قصاص أو مال ورقيق أصله وفرعه كأصله وفرعه وهما ورقيق أحدهما في المشترك كذلك مغني وروض
(قوله لذلك) إلى قول المتن وإذا أقر في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى المتن (قوله لذلك) أي للتهمة (قوله ثم
حارب) أي الذمي اه‍ ع ش (قوله وأرق) ببناء المفعول (قوله لمن ورث الخ) أي لقاض ورث عبدا
موصى بمنفعته لآخر أن يحكم بالكسب له فموصى بمنفعته الذي هو وصف لموصوف محذوف كما تقرر
معمول لورث اه‍ رشيدي عبارة المغني ثانيها أي الصور التي استثناها البلقيني العبد الموصى بإعتاقه
الخارج من الثلث إذا قلنا أن كسبه له دون الوارث وكان الوارث حاكما فله الحكم بطريقه ثالثها العبد
المنذور إعتاقه اه‍ (قوله لأنه ليس له) أي لأن كسبه الحاصل قبل عتقه ليس للوارث الحاكم بل للموصى له
بالمنفعة (قوله أنه لا يشاركه) أي أن القاضي لا يشارك شريكه في هذه الصورة اه‍ مغني (قوله ولو لأحدهم)
إلى قوله وإن وجد في النهاية إلا قوله وأخذ إلى وإذا عدلت (قوله ولو لأحدهم الخ) عبارة المغني ولو حكم
لولده على ولده أو لاصله على فرعه أو عكسه لم يصح اه‍ مغني ومعلوم أن حكمه لبعض أصوله على آخر كذلك
وقد يدعي شمول كلام الشارح لهذا (قوله أما الحكم عليهم) أي أصوله وفروعه ولو رجع الضمير لجميع
من تقدم لاستغنى عن قوله كقنه وشريكه بل ونفسه (قوله والشهادة الخ) وفي جواز حكمه بشهادة ابن له لم
يعدله شاهدان وجهان أحدهما نعم والثاني لا قال ابن الرفعة وهو الأرجح في البحر وغيره لأنه يتضمن تعديله
فإن عدله شاهدان حكم بشهادته وكابنه في ذلك سائر أبعاضه أسنى ومغني قول المتن: (ولهؤلاء) أي المذكورين
مع القاضي حيث لكل منهم خصومه اه‍ مغني قول المتن: (أو قاض آخر) سواء أكان معه في بلده أم في بلدة
أخرى اه‍ مغني (قوله أو مؤجل) فيه نظر إذا الدعوى فيه لا تسمع إلا بعد حلوله كذا رأيت بهامش أصله
بخط يشبه خط تلميذه وشيخنا الجمال الزمزمي فليتأمل سيد عمر وقد يقال عدم سماع الدعوى لا ينافي صحة
الاقرار على أن عدم صحة الدعوى للاخذ حالا لا ينافي صحتها لمجرد الاشهاد والتسجيل فليراجع قول المتن: (
فحلف المدعي) اليمين المردودة أو أقام بينة اه‍ مغني قول المتن: (على إقراره) أي في صورة الاقرار أو يمينه
في صورة النكول أو على ما قامت به البينة اه‍ مغني (قوله أجابته) إلى قوله وأخذ في المغني إلا قوله كامتناعه إلى وصيغة الحكم (قوله لما ذكر) أي من الاشهاد والحكم اه‍ ع ش (قوله وسأل الاشهاد) أي باحلافه اه‍
مغني (قوله وذلك) أي لزوم الإجابة (قوله لنحو نسيان القاضي) أي كعدم جواز قضائه بعلمه ا مغني قوله
139

: (وانعزاله) أي فعدم قول قوله (قوله الاشهاد عليه) أي إشهاد القاضي على نفسه (قوله لأنه يتضمن الخ)
أي الاشهاد عليه اه‍ مغني (قوله لامتناع الحكم للمدعي الخ) أي ولا يصح ذلك لو وقع منه اه‍ ع ش (قوله قبل أن
يسأل فيه) أي قبل أن يسأله المدعي نعم إن كان الحكم لمن لا يعبر عن نفسه لصغر أو جنون وهو وليه فيظهر
كما قال الأذرعي الجزم بأن لا يتوقف على سؤال أحد مغني وأسنى (قوله كامتناعه) أي الحكم اه‍ رشيدي
(قوله أو نفذت الحكم به الخ) أو نحو ذلك كأمضيته أو أجزته اه‍ مغني (قوله إذا حكم في نفسه) أي بلا
حضرة شهود فيما يظهر لا إنه لم يتلفظ به كما توهمه العبارة اه‍ سيد عمر أقول كلام الشارح كالصريح بل
صريح في عدم اشتراط التلفظ ثم رأيت قال الرشيدي بعد حكاية كلام الشارح هنا ما نصه فالشهاب بن حجر
موافق لابن عبد السلام في تأثير الحكم النفساني في رفعه الخلاف لأنه إنما نظر في كلامه من جهة قبول قول
القاضي حكمت في نفسه من غير إشهاد اه‍ (قوله وإن وجد الخ) غاية (قوله فيها) أي البينة (قوله وقوله)
إلى قوله وإن توقف في المغني والأسنى وإلى قوله وفي الفرق في النهاية إلا قوله خلافا لما إلى فإن حكم وقوله كذا
إلى وعبارة شيخنا وقوله وقال إلى ويجوز (قوله أو صح) كان الأولى تقديمه على قوله عندي (قوله أو صح
بالبينة الخ) أو سمعت البينة وقبلتها وكذا ما يكتب على ظهر الكتب الحكمية صح ورود هذا الكتاب علي
فقبلته قبول مثله وألزمت العمل بموجبه ولا بد في الحكم من تعين ما يحكم به ومن يحكم له لكن قد يبتلى
القاضي بظالم يريد ما لا يجوز ويحتاج إلى ملاينته فرخص في رفعه بما يخيل إليه إنه أسعفه بمراده مثاله أقام
الخارج بينة والداخل بينة والقاضي يعلم بفسق بينة الداخل ولكنه يحتاج إلى ملاينته وطلب هو الحكم له بناء
على ترجيح بينته فيكتب حكمت بما هو مقتضى الشرع في معارضة بينة فلان الداخل وفلان الخارج
وقررت المحكوم به في يد المحكوم وله وسلطته عليه ومكنته من التصرف فيه مغني وروض مع شرحه (قوله أيضا)
أي كالحكم (قوله سواءا كان الثابت الحق أم سببه) ستعلم مثالهما آنفا اه‍ سم أي في قول الشارح
وفيما إذا ثبت الحق كثبت عندي الخ بخلاف سببه كوقف فلان. (قوله خلافا لما اختاره السبكي) عبارته
في الكتاب المشار إليه ولهذا اختار السبكي التفصيل بين أن يثبت الحق أو السبب فإن ثبت سببه فليس بحكم
وإن ثبت الحق فهو في مغني الحكم انتهى وقضية هذا أن السبكي لم يخالف غاية الأمر إنه جعل القسم الأول
هنا في معنى الحكم وهو موافق لما نقله عن شيخه اه‍ سم (قوله وإنما هو) أي قول القاضي ثبت عندي
كذا الخ (قوله ويجري) أي ما ذكر من أن قوله ثبت عندي كذا الخ ليس بحكم بل بمعنى سمعت البينة
وقبلتها وحاصله إنه ثبوت مجرد أي ويجري الثبوت المجرد اه‍ سم (قوله في الصحيح والفاسد) يتأمل
ما المراد بهما اه‍ سيد عمر عبارة سم قال أي الشارح في كتابه الآتي قال أي السبكي في شرح المنهاج
والثبوت المجرد جار في الصحيح والفاسد فإذا أراد الحاكم إبطال عقد فلا بد من ثبوته عنده حتى يجوز له الحكم
بإبطاله ومعنى الثبوت المجرد في العقد الصحيح إنه ظهر للحاكم صدق المدعي اه‍. (قوله إلا في مسألة الخ)
يتأمل موقع هذا الاستثناء في هذا المحل اه‍ سيد عمر عبارة سم كان المراد بالتسجيل بالفسق اثباته وضبطه
140

لا المعنى المفهوم من قوله الآتي والسجل ما تضمن إشهاده الخ إذ لا حكم هنا ولا تنفيذ بل ثبوت مجرد اه‍ فتبين
بها إن ذلك مستثنى من قوله والفاسد أي من جريان الثبوت المجرد فيما قصد إثبات فساده (قوله وإلا)
أي بأن احتيج إلى تسجيل الفسق اه‍ سيد عمر. (قوله وإلا كإبطال نظره الخ) عبارة أدب القضاء لشيخ
الاسلام مسألة لا يجوز التسجيل بالفسق لأن الفاسق يقدر على إسقاطه بالتوبة فلا فائدة فيه قاله الجرجاني
ولعله عند عدم الحاجة إلى ذلك فإما عندها كإبطال نظره فيتجه الجواز والتوبة إنما تنفع في المستقبل
لا الماضي انتهت اه‍ سم (قوله فإن الخ) تفريع على قوله وقوله ثبت الخ ليس بحكم الخ وقوله حكم
عبارة النهاية صرح اه‍ (قوله بالثبوت) أي للحق أو سببه (قوله لا يحصل ذلك) أي الحكم بتعديل البينة
وسماعها (قوله وعبارة شيخنا الخ) سيأتي عن المغني عند قول المتن أو سجلا الخ ما يوافقها مع زيادة (قوله
وفائدته عدم احتياج حاكم آخر الخ) عبارته في كتابه الآتي إشارته إليه وفائدة الثبوت عند الحاكم عدم
احتياج حاكم آخر إلى النظر في البينة وحكمه جواز نقله فوق مسافة العدوي ثم قال عن السبكي ونقل الثبوت
في البلد فيه خلاف والمختار عندي في القسم الثاني أي وهو ما إذا كان الثابت الحق القطع بجواز النقل
وتخصيص محل الخلاف بالأول أي وهو ما إذا كان الثابت السبب والأولى فيه الجواز أيضا وفاقا للإمام
تفريعا على إنه حكم بقبول البينة انتهت اه‍ سم (قوله هو) أي قول الحاكم ثبت عندي الخ (قوله وإن
لم يكن حكما) أي فلا يرفع الخلا ف اه‍ رشيدي (قوله في معناه) أي الحكم اه‍ ع ش (قوله كوقف
فلان) هو بصيغة الفعل الماضي اه‍ رشيدي أي بذكر الوقف والواقف دون الموقوف عليه (قوله فيها) أي البلدة (قوله فإن فيه) أي التنفيذ
البلدة (قوله فإن فيه خلافا الخ) تقدم عن السبكي ما يتعلق به (قوله بناء
على إنه) أي الثبوت المجرد عن الحكم (قوله لا يكون حكما الخ) أي ولهذا لم يشترط فيه تقدم دعوى اه‍
رشيدي (قوله إلا إن وجدت فيه شروط الحكم) أي بأن يتقدمه دعوى وطلب من الخصم وغير ذلك من
المعتبرات اه‍ رشيدي (قوله عنده) عبارة النهاية عندنا اه‍ (قوله بين الحكم بالموجب الخ) سيأتي عن
المغني عند قول المتن وسجلا الخ زيادة بسط متعلق بهم (قوله بالموجب) بفتح الجيم (قوله وزيادة) بالجر عطفا
على نقد ويحتمل نصبه على إنه مفعول معه لجمعته (قوله المستوعب) يكسر العين نعت لكتاب وقوله بما لم
يوجد الخ متعلق بالمستوعب وما واقعة على الاستيعاب (قوله ومنه) أي من الفرق (قوله أن الحكم) إلى
قوله فلو حكم في النهاية (قوله بخلافه) أي الحكم (قوله فإنه) أي الحكم بالصحة. (قوله لم يكن للحنفي الحكم
بمنع رجوع الأصل) أي فرجوع الأصل من الآثار التابعة فيشمله الحكم بالموجب دون الحكم بالصحة
بخلاف ملك ذلك الموهوب الخاص فإنه من الآثار الموجودة فيشمله الحكم بالصحة أيضا اه‍ سم قوله
141

: (أو بصحتها لم يمنعه من ذلك) أي لو حكم شافعي بصحة الهبة لم يمنع ذلك الحكم الحنفي من الحكم بمنع رجوع الأصل
(قوله أو بموجبه) أي التدبير منعه أي منع حكم الحنفي الشافعي من الحكم بصحة بيع المدير (قوله لاستلزامه)
أي حكم الشافعي بخيار المجلس (قوله بموجب إقرار الخ) الأولى ليظهر قوله الآتي مفرد مضاف لمعرفة الخ
بموجب الاقرار بالتعريف (قوله ومنها) أي من مقتضيات الاقرار (قوله أو بموجب بيع الخ) انظر الحكم
هنا بالصحة اه‍ سم ويظهر أخذا من التعليل الآتي وقوله هناك وإن كان الأول أقوى الخ إن الحكم بالصحة
كالحكم بالموجب في إفادة الغاء الوقف الآتي بل أولى إذ هنا إفادة الثاني إلغاء الوقف بسبب تضمنه للأول المفيد
كون البائع مالكا لما باعه والله أعلم (قوله فليس فيه) أي في الحكم بما ذكر الخ نقض له أي للحكم بالصحة
(قوله بخلافه) أي الحكم بما ذكر بالموجب فيه إيجاز مخل وحق التعبير بعد الحكم بالموجب (قوله وإن كان
الأول) إلى قوله فيما يظهر في النهاية إلا قوله وفي فتاوى القاضي إلى ولو حكم (قوله من حيث إنه يستلزم
الحكم بملك العاقد الخ) أي دون الحكم بالموجب كما يأتي عن المغني بزيادة بسط (قوله وامتنع على الحنفي
إلزام البائع بالثمن) أي فيفوت الثمن على المشتري. (قوله لم يشملها الخ) لعل مما يوضح ذلك أن بطلان الهبة
السابقة لا يستلزم بطلان البيع لجواز أن يستند إلى مسوغ آخر غير الهبة السابقة كتملك آخر بسبب من
أسباب التمليك اه‍ سم قضيته إنه لو اعترف البائع بأن المسوغ هو الهبة السابقة فقط يلزم عليه رد الثمن
إلى المشتري فليراجع (قوله ولو حكم الخ) كلام مستأنف والضمير لمطلق القاضي (قوله لو قيل بأن محله في
قاض الخ) عبارة النهاية نعم يتجه أن يكون محله في قاض موثوق بدينه وعلمه ككل حكم أجمل الخ (قوله إذ
لا خلاف الخ) علة للاشكال (قوله وحمله) أي ما حكاه الرافعي من الوجهين (قوله هل يحكم عليه الخ) اختاره
المغني عبارته وله الحكم على ميت بإقراره حيا في أحد وجهين رجحه الأذرعي اه‍ (قوله أن يكون هذا) أي
ما إذا ادعى على رجل فأقر ثم مات قبل الحكم عليه (قوله وليس) أي الخلاف (قوله سأله المدعي) إلى قوله
والحق بهما في المغني وإلى قوله أجماعا في النهاية (قوله نظير ما مر) أي في شرح والاشهاد به لزم (قوله حيث
لم يكن من بيت المال) عبارة المغني من عنده أو من بيت المال اه‍ قول المتن: (أو سجلا بما حكم الخ) أعلم أن
لألفاظ الحكم المتداولة في التسجيلات مراتب أدناها الثبوت المجرد وهو أنواع ثبوت اعتراف المتبايعين مثلا
بجريان البيع وثبوت ما قامت به البينة من ذلك وثبوت نفس الجريان وهذا كله ليس بحكم كما صححاه في باب
142

القضاء على الغائب ونقله في البحر عن نص الام وأكثر الأصحاب لأنه إنما يراد به صحة الدعوى وقبول الشهادة
فهو بمثابة سمعت البينة وقبلتها ولا إلزام في ذلك والحكم إلزام وأعلاها الثبوت مع الحكم والحكم أنواع ستة
الحكم بصحة البيع مثلا والحكم بموجبه والحكم بموجب ما ثبت عنده والحكم بموجب ما قامت به البينة
عنده والحكم بموجب ما أشهد به على نفسه والحكم بثبوت ما شهدت به البينة وأدنى هذه الأنواع هذا
السادس وهو الحكم بثبوت ما شهدت به البينة لأنه لا يزيد على أن يكون حكما بتعديل البينة وفائدته عدم
احتياج حاكم أخر إلى النظر فيها وجواز النقل في البلد وأعلاها الحكم بالصحة أو بالموجب أعني الأولين وأما
هذان فلا يطلق القول بأن أحدهما أعلى من الآخر بل يختلف ذلك باختلاف الأشياء ففي شئ يكون الحكم
بالصحة أعلى من الحكم بالموجب وفي شئ يكون الامر بالعكس فإذا كانت يختلف فيها وحكم بها من يراها
كان حكمه بها أعلى من حكمه بالموجب مثاله بيع المدبر مختلف في صحته فالشافعي يرى صحته والحنفي يرى
فساده فإذا حكم بصحته شافعي كان حكمه بها أعلى من حكمه بموجب البيع لأن حكمه في الأول حكم بالمختلف
به قصدا وفي الثاني يكون حكمه به ضمنا لأنه في الثاني إنما حكم قصدا بترتب أثر البيع عليه واستتبع هذا
الحكم الحكم بالصحة لأن أثر الشئ إنما يترتب عليه إذا كان صحيحا ومثل هذا تعليق طلاق المرأة على
نكاحها فالشافعي يرى بطلانه والمالكي يرى صحته فلو حكم بصحته مالكي صح واستتبع حكمه به الحكم
بوقوع الطلاق إذا وجد السبب هو النكاح بخلاف ما لو حكم بموجب التعليق المذكور فإنه يكون حكمه
متوجها إلى وقوع الطلاق قصدا لا ضمنا فيكون لغوا لأن الوقوع لم يوجد فهو حكم بالشئ قبل وجوده فلا يمنع
الشافعي أن يحكم بعد النكاح ببقاء العصمة وعدم وقوع الطلاق وإذا كان الشئ متفقا على صحته والخلاف
في غيرها كان الامر بالعكس أي يكون الحكم بالموجب فيه أعلى من الحكم بالصحة مثاله التدبير متفق على
صحته فإذا حكم الحنفي بصحته لا يكون حكمه مانعا للشافعي من الحكم بصحة بيعه بخلاف ما لو حكم الحنفي
بموجب التدبير فأن حكمه بذلك يكون حكما ببطلان بيعه فهو مانع من حكم الشافعي بصحة بيعه وهل يكون
حكم الشافعي بموجب التدبير حكما بصحة بيعه حتى لا يحكم الحنفي بفساده الظاهر كما قال الأشموني لا لأن جواز
بيعه ليس من موجب التدبير بل التدبير ليس مانعا منه ولا مقتضيا له نعم جواز بيعه من موجبات الملك فلو
حكم شافعي بموجب الملك فالظاهر أنه يكون مانعا للحنفي من الحكم ببطلان بيعه لأن الشافعي حينئذ قد حكم
بصحة البيع ضمنا ومثل التدبير بيع الدار المتفق على صحته فإذا حكم الشافعي بصحته لا يكون حكمه مانعا
للحنفي من الحكم بشفعة الجوار وإذا حكم بموجب البيع كان حكمه به مانعا للحنفي من ذلك ولو حكم شافعي
بصحة إجارة لا يكون حكمه مانعا للحنفي من الحكم بفسخها بموت أحد المتاجرين وإن حكم الشافعي فيها
بالموجب فالظاهر خلافا لبعضهم أن حكمه يكون مانعا للحنفي من الحكم بالفسخ بعد الموت لأن حكم
الشافعي بالموجب قد يتناول الحكم بانسحاب بقاء الإجارة ضمنا وقد بان لك أن الحكم بالصحة يستلزم الصحة
بالموجب وعكسه وهذا غالب لا دائم فقد يتجرد كل منهما عن الآخر مثال تجرد الصحة البيع بشرط الخيار
فإنه صحيح ولم يترتب عليه أثره فيحكم فيه بالصحة ولا يحكم فيه بالموجب ومثال تجرد الموجب الخلع والكتابة
على نحو خمر فإنهما فاسدان يترتب عليهما أثرهما من البينونة والعتق ولزوم مهر المثل والقيمة فيحكم
فيهما بالموجب دون الصحة وكذا الربا والسرقة ونحوهما يحكم فيه بالموجب دون الصحة ويتوقف
الحكم بموجب البيع مثلا كما أوضحته على ثبوت ملك المالك وحيازته وأهليته وصحة صيغته في مذهب
الحاكم وقال ابن قاسم أخذا من كلام ابن شهبة والفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب أن الحكم
بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهليه التصرف والحكم بالصحة يستدعي ذلك وكون التصرف صادرا في محله
وفائدته في الأثر المختلف فيه فلو وقفه على نفسه وحكم بموجبه حاكم كان حكما منه بأن الواقف من أهل
التصرف وصيغة وقف على نفسه صحيحة حتى لا يحكم ببطلانها من يرى الابطال وليس حكما بصحة وقفه
143

لتوقفه على كونه مالكا لما وقفه حين وقفه ولم يثبت ذلك اه‍ مغني. (قوله ونحو الوقف) كالوصية والإجارة
الطويلة اه‍ ع ش قول المتن: (ويستحب) أي للقاضي نسختان أي بما وقع بين الخصمين وإن لم يطلبا
ذلك اه‍ مغني (قوله تدفع له) أي لصاحب الحق لينظر فيها ويعرضها على الشهود لئلا ينسوا اه‍ مغني
قول المتن: (تحفظ في ديوان الحكم) ويضعها في حرز له وما يجتمع عند الحاكم يضم بعضه إلى بعض ويكتب
عليه محاضر كذا في شهر كذا في سنة كذا وإذا احتاج إليه تولى أخذه بنفسه ونظر أولا إلى ختمه وعلامته اه‍
مغني (قوله مكتوب عليها) أي على رأسها اه‍ مغني (قوله وإن لم يطلب الخصم ذلك) راجع إلى قول المصنف
ويستحب نسختان (قوله لأنه طريق الخ) علة لقول المصنف والأخرى تحفظ الخ خلافا لما يوهمه صنيعه
قول المتن: (وإذا حكم باجتهاد الخ) تنبيه ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي الكتاب والسنة والاجماع والقياس
وقد يقتصر على الكتاب والسنة ويقال الاجماع يصدر عن أحدهما والقياس يرد إلى أحدهما وليس
قول الصحابي إن لم ينتشر في الصحابة حجة لأنه غير معصوم من الخطأ لكن يرجح به أحد القياسين على الآخر
فإذا كان ليس بحجة فاختلاف الصحابة في شئ كاختلاف سائر المجتهدين فإن انتشر قول الصحابي في الصحابة
ووافقوه فإجماع حتى في حقه فلا يجوز له كغيره مخالفة الاجماع فإن سكتوا فحجته أن انقرضوا وإلا فلا
لاحتمال أن يخالفوه لأمر يبدو لهم والحق مع أحد المجتهدين في الفروع قال صاحب الأنوار وفي الأصول
والآخر مخطئ مأجور لقصده الصواب مغني وروض مع شرحه (قوله أو باجتهاد مقلده) كان ينبغي
حذفه أو زيادة أو نص إمامه بعد أو الآحاد (قوله أن ما حكم به) هذا التقدير يغير إعراب المتن وقدر المغني
حكمه وهو أخصر وأسلم (قوله بأن) الاسبك حذفه (قوله أي قطعيا) أي انتفى الدليل عليه انتفاء قطعيا
(قوله فلا نظر لما بنوه على ذلك من النقض) أي فلا ينفذ هذا النقض لعدم القطع بانتفاء الدليل (قوله
عنده) أي الغير اه‍ نهاية (قوله أي أظهر بطلانه) عبارة الأسنى والمغني وفي تعبيرهم بنقض وانتقض مسامحة
إذا المراد إن أن حكم لم يصح من أصله نبه عليه ابن عبد السلام اه‍ (قوله وجوبا) إلى قوله والمراد في المغني
(قوله وإن لم يرفع إليه) وعليه إعلام الخصمين بانتفاضه في نفس الامر روض ومغني (قوله بنحو نقضته الخ) ولو
قال هذا باطل أوليس بصحيح فوجهان ينبغي أن يكون نقضا اه‍ مغني (قوله الظاهر) يعني ما يشمل الظاهر
(قوله أو ظنا) هو محط التأييد (قوله وكان هذا) أي قول السبكي والذي يترجح الخ (قوله مع بيان الخ) أي
من الشارح (قوله في ذلك) أي التعارض المذكور (قوله بتبين بطلانه) أي الحكم (قوله لا يرد هذا) أي
تصريحهم المذكور (قوله لأن هذا) أي نحو تبين فسق شاهد الحكم (قوله بل رافعا) الأولى رفع الرافع
(قوله وينقض) إلى قوله لما مر في المغني إلا قوله أي لأنه إلى وحكم من الخ (قوله حكم مقلد) أي ولي للضرورة
اه‍ مغني وتقدم في الشارح والنهاية ولو لغير ضرورة فمتى ولاه الإمام ينفذ حكمه ولو مع وجود مجتهد صالح
144

. (قوله حكم غير متجر) وسيأتي حكم المتجر في قوله قال ابن الصلاح وتبعوه الخ (قوله وحكم من لا يصلح الخ)
عبارة المغني والأسنى ولو قضى بصحة النكاح بلا ولي وبشهادة من لا تقبل شهادته كفاسق لم ينقض حكمه
كعظم المسائل المختلف فيها (تنبيه) هذا كله في الصالح للقضاء أما من لم يصلح له فإن أحكامه تنقض وإن
أصاب فيها لأنها صدرت ممن لا ينفذ حكمه ويؤخذ من ذلك إنه لو ولاه ذو شوكة بحيث ينفذ حكمه مع الجهل أو
نحوه أنه لا ينقض ما أصا ب فيه وهو الظاهر كما جرى عليه ابن المقري اه‍ (قوله فيما يجب عليهم) أي المجتهدين
(قوله وبه) أي بكلام السبكي (قوله كقوله) أي قول موليه في عقد التولية (قوله من تقدمة) الأولى الخطاب
(قوله قال) أي ابن الصلاح (قوله ذلك الاستثناء) وهو بخلاف غيرهما (قوله ومر آنفا) أي في الفروع
في التقليد (قوله ويلزمه التسجيل الخ) أي ليكون التسجيل الثاني مبطلا للأول كما كان الحكم الثاني ناقضا
للحكم الأول اه‍ مغني (قوله إن سجل بالمنقوض) فإن لم يكن قد سجل بالحكم لم يلزمه الاسجال بالنقض وإن
كان الاسجال به أولى اه‍ مغني (قوله حكم غيره) وكذا حكم نفسه في قاضي الضرورة أخذا مما مر ويأتي (قوله
سئل عن مستنده) لو قال نقضت بحجة أوجبت النقض شرعا وامتنع من بيان ذلك لم يقبل نقضه أخذا مما
(قوله كما مر أول الباب) أي مع تقييده بما إذا لم ينه موليه عن السؤال (قوله لا ما بان) إلى قوله وخبر أمرت
في المغني وإلى قوله وغيره في النهاية إلا قوله جزم إلى أنكره (قوله لاحتماله) أي الفارق وهو كثرة الاقتيات في
البر دون الذرة ولا يبعد تأثيره في الحكم أي ينفي الربوية عن الذرة اه بجيرمي (قوله فلا ينقصه الخ) ولو
قضى قاض بصحة نكاح المفقود زوجها بعد أربع سنين ومدة العدة أو بنفي خيار المجلس أو ينفي بيع
العرايا أو بمنع القصاص في القتل بمثقل أو بصحة بيع أم الولد أو نكاح الشغار أو نكاح المتعة أو بحرمة
الرضاع بعد حولين أو نحو ذلك كقتل مسلم بذمي وجريان التوارث بين المسلم والكافر نقض قضاؤه
كالقضاء باستحسان فاسد وهو أن يستحسن شئ لأمر يهجس في النفس أو لعادة الناس من غير دليل أو
على خلاف الدليل لأنه يحرم متابعته أما إذا استحسن الشئ لدليل يقوم عليه من كتاب أو سنة أو إجماع أو
قياس فيجب متابعته ولا ينقض مغني وروض مع شرحه ونهاية (قوله فيما باطن الامر فيه بخلاف ظاهره)
أي بأن ترتب الحكم على أصل كاذب كشهادة زور أسنى ومنهج (قوله لعل بعضكم الخ) أوله كما في الأسني
إنما
أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل الخ (قوله ألحن) أي أقدر اه‍ ع ش عبارة الرشيدي أي أبلغ وأعلم
اه‍ (قوله وخبر الخ) بالجر عطفا على خبر الصحيحين كما هو صريح صنيع النهاية (قوله أمرت أن أحكم
بالظاهر) عبارة النهاية أمرنا باتباع الظواهر اه‍ (قوله جزم الحافظ الخ) عبارة النهاية لكن جزم الخ
(قوله إنه) أي خبر أمرت الخ (قوله المزي) بكسر الميم اه‍ نهاية (قوله ولعله الخ) أي إنكار المزي قوله
145

: (أخذا من قول المصنف الخ) قد يقال أن آخر هذا القول أي قوله كما قال الخ يفيد أن ذلك اللفظ بخصوصه
منسوب إليه (ص) (قوله في خبر إني لم أومر الخ) أي في تفسيره (قوله معناه الخ) مقول
المصنف (قوله وعبارة الام الخ) بالجر عطفا على قول المصنف ويحتمل أنه مبتدأ خبره محذوف أي
تفيد ذلك أيضا أو خبره قوله فأخبرهم الخ (قوله أولئك الحفاظ) لم يسبق في كلامه منهم غير الحافظ
العراقي (قوله ويلزم المحكوم عليها) إلى قوله فإن أكرهت في النهاية وإلى قوله ومن ثم في المغني إلا
قوله ورجح الزركشي إلى أما باطن الامر (قوله ويلزم المحكوم عليها الخ) أي ولم يحل للمحكوم له والاستمتاع
بها اه‍ مغني (قوله بل والقتل الخ) ومثلها من عرفت وقوع الطلاق على زوجها ولم يمكنها الخلاص
منه اه‍ ع ش (قوله إن قدرت عليه) أي ولو بسم إن تعين طريقا اه‍ ع ش (قوله لكونه) أي طالب
الوطئ (قوله كما يجب الخ) علة لقوله ولا نظرا الخ (قوله دفع الصبي) أي والمجنون عنه أي البضع اه‍ مغني
(قوله لشبهة سبق الحكم) علة لعدم المخالفة (قوله على أن بعضهم) وهو الأسنوي أسنى ومغني (قوله فإن
وطئت الخ) أي المحكوم عليها بنكاح كاذب عبارة المغني والروض مع شرحه وفي حده بالوطئ وجهان
أوجههما كما جزم بصاحب الأنوار وابن المقري عدم الحد لأن أبا حنيفة يجعلها منكوحة بالحكم فيكون
وطؤه وطأ في نكاح مختلف في صحته وذلك شبهة وإن كان أي المحكوم به طلاقا حل له وطؤها باطنا إن تمكن
منه لكنه يكره لأنه يعرض نفسه للتهمة والحد ويبقى التوارث بينهما لا النفقة للحيلولة ولو نكحت آخر فوطئها
جاهلا بالحال فشبهة وتحرم على الأول حتى تنقضي العدة أو عالما أو نكحها أحد الشاهدين ووطئ فكذا في
الأشبه عند الشيخين اه‍ (قوله الأول) أي كون وطئها زنى وقوله قالا أي الأذرعي والزركشي (قوله أماما
باطن الامر) إلى قوله ومن ثم في النهاية (قوله كظاهره) أي بأن ترتب على أصل صادق اه‍ مغني (قوله
الذي لم يترتب على أصل كاذب) أي فإن ترتب على أصل كاذب كشهادة زور فكالأول اه‍ نهاية أي
كالمخالف للنص الذي ينقضه الحاكم وغيره ع ش (قوله فينفذ باطنا أيضا الخ) أي وإن كان لمن لا يعتقده
ليتفق الكلمة ويتم الانتفاع مغني وأسنى (قوله ومن ثم حل الخ) عبارة المغني فلو حكم حنفي لشافعي بشفعة
الجوار أو بالإرث بالرحم حل له الاخذ به اعتبارا بعقيدة الحاكم لأن ذلك مجتهد فيه والاجتهاد إلى القاضي
لا إلى غيره مغني وأسنى (قوله وجاز لشافعي الشهادة الخ) عبارة الروض مع شرحه فلو شهد شاهد بما يعتقده
القاضي لا الشاهد كشافعي شهد عند حنفي بشفعة الجوار قبلت شهادته لذلك قال الأسنوي ولشهادته بذلك
حالان أحدهما أن يشهد بنفس الجوار وهو جائز ثانيهما أن يشهد باستحقاق الاخذ بالشفعة أو بشفعة
الجوار وينبغي عدم جوازه لاعتقاده خلافه اه‍ زاد المغني وهذا لا يأتي مع تعليلهم المذكور اه‍ (قوله
كما إن له) أي للشافعي (قوله نعم ليس له دعوى الخ) هل الافتاء ورواية الحديث كذلك يتأمل اه‍ سيد عمر
(قوله على مرتد الخ) أي على ارتداده (قوله أيضا) أي كجواز الشهادة بشفعة الجوار. (قوله فلو فسخ نكاح
امرأة الخ) لعل هذا في فسخ لا يسوغه الشافعي وإلا فلا حاجة إلى الاستناد بحكم الحنبلي بصحته اه‍ سم قوله
146

: (جاز ذلك) أي التزويج المذكور (قوله من أنه) أي الشافعي (قوله وكحكم المخالف) خبر مقدم لقوله
إثباته (قوله فيما ذكر) أي في النفوذ باطنا وجواز التنفيذ وإلزام العمل (قوله إثباته) أي قول المخالف
ثبت عندي ونحوه اه سيد عمر (قوله معتقده) أي المخالف (قوله بأن هذا) أي اعتقاد أن الحكم المترتب
على أصل صادق ينفذ باطنا أيضا) (قوله أي لا يجوز) إلى قوله ولا يلزم في النهاية إلا قوله على ما قاله إلى وذلك
(قوله أي ظنه الخ) لعل الأوجه تفسير العلم بما يشمل العلم والظن إذ قد يحصل له حقيقة العلم أو الظن
لا بخصوص الظن لخروج العلم اه‍ سم (قوله على نزاع فيه منشؤه الخ) عبارة المغني اعترض على المصنف
دعواه الاجماع بوجه حكاه الماوردي بأنه يحكم بالشهادة المخالفة لعلمه وأجيب بأن لنا خلافا في أن الأوجه
تقدح في الاجماع بناء على أن لازم المذهب هل هو مذهب أو لا والراجح أنه ليس بمذهب فلا يقدح اه‍ (قوله
وذلك) أي خلاف علمه (قوله لأنه قاطع الخ) علة لما في المتن (قوله في هذه الصورة) أي فيما لو قامت عنده
بينة بخلاف علمه اه‍ مغني (قوله لمعارضة البينة له الخ) فيمتنع عليه الحكم بشئ منهما اه‍ مغني (قوله
خلاف ما شهدا به) مفعول علمه وقوله تعمدهما الخ فاعل لا يلزم وقوله المفسق الخ نعت لتعمدهما (قوله وبه)
أي بقوله ولا يلزم من علمه الخ (قوله صواب المتن) إلى قوله انتهى في المغني إلا أنه قال الأولى أن يعبر بما يعلم
خلافه كالماوردي وغيره فإن الخ. (قوله وهو عجيب الخ) أقول لقائل أن يقول ليس بعجيب لأن قوله بخلاف
علمه في المعنى من قبيل السلب البسيط لأنه في المعنى بمعنى ما لا يوافق علمه ومن المشهور صدق السلب مع انتفاء
الموضوع فما لا يوافق علمه صادق مع انتفاء علمه فالقضاء بخلاف علمه يصدق بالقضاء بشهادة من لا يعلم
صدقه ولا كذبه اه‍ سم ولك أن تمنع قوله لأنه في المغنى الخ بأن المتبادر من خلاف العلم ضد العلم فيقتضي
تحقق العلم وإنما يظهر ما قال المصنف بغير علمه والفرق بين التعبيرين ظاهر (قوله صدقا الخ) مفعول
لا يعلم (قوله لا صدقهما) عطف على ما يشهدان به لكن ما يفهمه من أنه لو فرض كونه محكوما به لما
صح التفريع الآتي فيه نظر (قوله مما مر) أي في الفرق بين الحكم بالموجب والحكم بالصحة (قوله
تضمن) أي حكم الشافعي المذكور قوله: وإن لم يذكره) أي الابطال (قوله وقت الحكم بها)
فاعل دخل والضمير للآثار (قوله فإن من آثارهما) أي الحكم بالصحة والحكم بالموجب وكان
الأولى أفراد الضمير بإرجاعه للنكاح (قوله فإن من آثارهما هنا أن الطلاق السابق الخ) يتأمل
هذا الكلام ويراجع فإن الصحة لا تنافي الوقوع المعلق بها بل تقتضيه كاقتضاء الشرط للجزاء اه‍ سم
أقول قد مر عن المغني ما يوافق كلام الشارح وأيضا في حاشية قول المتن: أو سجلا بما حكم الخ أن قوله فأن
الصحة لا تنافي الخ ممنوع بالنسبة إلى عقيدة الحاكم الشافعي فإن عقيدته عدم تأثر النكاح بالتعليق السابق
عليه (قوله مثلا) أي أو مالكي (قوله جاز للشافعي الخ) خلافا للمغني كما مر في حاشية أو سجلا بما حكم الخ
147

(قوله عقب العقد) لعله ليس بقيد (قوله لأنه ليس نقضا له لعدم دخول وقته لأنه الخ) فيه تقديم وتأخير
وحق المقام أن يقال لأنه في الحقيقة فتوى لا حكم لعدم دخول وقته فليس الغاؤه نقضا للحكم إذ الحكم
الحقيقي الخ (قوله لعدم دخول وقته) أي الحكم بصحة التعليق (قوله لأنه الخ) يتأمل هذا التعليل ولعل
الاسبك بل هو في الحقيقة الخ (قوله في واقع وقته) أي في أمر تحقق وقت الحكم (قوله بعدها) أي الدعوى
الملزمة (قوله عن المالكية أو الحنابلة) عبارته في الطلاق عن الحنابلة وبعض المالكية اه‍ (قوله لم يبعد
امتناع نقضه) هو متجه لا ينبغي العدول عنه ولا ينافيه الاجماع المذكور لأن قائل ذلك لا يسلمه فليتأمل اه‍
سم ومر عن المغني ما يوافقه قول المتن: (والأظهر إنه يقضي بعلمه) لأنه إذا حكم بما يفيد الظن وهو الشاهدان
أو شاهد ويمين فبالعلم أولى لكنه مكروه كما أشار إليه الشافعي في الام ولا يقضي بعلمه جزما لاصله وفرعه
وشريكه في المشترك مغني وأسنى (قوله ولو قاضي ضرورة الخ) وفاقا للاسنى والمغني في غير الفاسق وخلافا
للنهاية وعبارته أي القاضي المجتهد وجوبا الظاهر التقوى والورع ندبا أما قاضي الضرورة فيمتنع عليه
القضاء به حتى لو قال قضيت بحجة شرعية أوجبت الحكم بذلك وطلب منه بيان مستنده لزمه ذلك فإن امتنع
رددناه ولا نعمل به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لبعض المتأخرين اه‍ وعبارة الأولين قال الأذرعي
وإذا نفذنا أحكام القاضي الفاسق للضرورة كما مر فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه بعلمه بلا خلاف إذ لا ضرورة إلى
تنفيذ هذه الجزئية النادرة مفسقه الظاهر وعدم قبول شهادته بذلك قطعا اه‍ (قوله إن شاء) إلى قوله كما
قاله الماوردي في النهاية إلا قوله واشتراط القطع إلى ومن ثم وإلى قول المتن ولو رأى في المغني إلا قوله ذلك
وقوله وتبعوه لي قال وقوله وهو احتياط لا بأس به وقوله فلا تناقض إلى المتن وقوله وكما إذا إلى أما حدود
الآدميين (قوله أي بظنه المؤكد الخ) كمشاهدة اليد والتصرف مدة طويلة بلا معارض وكخبرة باطن المعسر
ومن لا وارث له ونحو ذلك ولا يكتفي في ذلك أي في الحكم بالعلم بمجرد الظنون وما يقع في القلوب بلا أسباب لم
يشهد الشرع باعتبارها هذا كله فيما علمه بالمشاهدة أما ما علمه بالتواتر فهو أولى لأن المحذور ثم التهمة فإذا
شاع الأمر زالت واختار البلقيني التفصيل بين التواتر الظاهر لكل أحد كوجود بغداد فيقتض به قطعا
وبين التواتر المختص فيخرج على خلاف القضاء بالعلم اه‍ مغني. (قوله أي بظنه الخ) الأصوب أن يقول أي
بالأعم من علمه حقيقة وظنه المؤكد اه‍ سم (قوله وإن استفاده) أي العلم قبل ولايته أو في غير محل ولايته
وسواء كان في الواقعة بينة أم لا مغني وأسنى (قوله مطلقا) أي مؤكدا كان أم لا (قوله ومن ثم) أي من أجل
أن المراد بالعلم الظن المؤكد ومن أجل ضعف منع الاكتفاء الخ (قوله مثله) أي القضاء بالعلم اه‍ أسنى
(قوله بأن يدعي عنده الخ) عبارة الأسنى بما إذا ادعى عليه مالا وقد رآه القاضي أقرضه ذلك أو سمع المدعى عليه
أقر بذلك اه‍ (قوله مع احتمال الابراء وغيره) أي فمجرد رؤية الاقراض وسماع الاقرار لا يفيد العلم
بثبوت المحكوم به وقت القضاء اه‍ أسنى (قوله أبرأ مدينه) ومثله بالأولى ما إذا أقر أنه لا دين له عليه كما لا يخفى
وقوله فأخبره بذلك لعله مثال اه‍ رشيدي (قوله فأخبره) أي أخبر القاضي المدين بالابراء (قوله فقال مع
أبرأته الخ) عبارة المغني فقال أعرف صدور الابراء منه ومع ذلك فدينه باق على اه‍ (قوله عمل به) يؤخذ
من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا له دين على آخر فأقر الدائن بوصول حقه له من المدين
عند جماعة ثم بلغ المدين ذلك فقال جزاه الله خيرا فإنه أقر تجملا مع بقاء حقه بذمتي وأنه لم يصل إليه مني شئ
148

وهو أنه يعمل بقول المدين ويحمل قول الدائن وصل إليه على أنه أقر على رسم القبالة مثلا أو أن وصلني على
معنى أنه وعدني بالايصال أو نحو ذلك اه‍ ع ش (قوله وليس الخ) أي ليس عمل القاضي بإقرار المدين
وحكمه عليه بما أقر به قضاء على خلاف العلم اه‍ مغني (قوله لأن إقراره المتأخر الخ) عبارة المغني لأن إقرار
الخصم المتأخر عن الابراء قد يرفع حكم الابراء فصار العمل به لا بالبينة ولا بالاقرار المتقدم اه‍ (قوله دافع له)
لعل المراد أنه متضمن للاعتراف من المدين بعدم صحة البراءة أو بمعنى أن دينه ثابت على أي نظيره بأن تجدد
بعد البراءة مثله وإلا فالبراءة بعد وقوعها لا ترتفع اه‍ ع ش (قوله ولا بد الخ) أي في القضاء بالعلل (قوله بمستنده)
أي بأن مستنده علمه بذلك اه‍ أسنى (قوله فيقول علمت إنه الخ) عبارة الأسنى والمغني فيقول قد علمت الخ
(قوله ولا بد أيضا الخ) ظاهره الوجوب ويصرح به قول المغني والأسنى وشرط الشيخ عز الدين في القواعد
كون الحاكم ظاهر التقوى والورع اه‍ وتقدم أن النهاية جرت على ندبه وإليه يميل قول الشارح وهو
احتياط الخ (قوله ويقضي بعلمه) إلى المتن في النهاية إلا قوله فلا تناقض إلى ولو رأى وحده. (قوله وكذا على
من أقره بمجلسه الخ) عبارة المغني (قوله بمجلسه) عبارة شرح الروض بمجلس حكمه بعد الدعوى اه‍ ولعل
المراد بمجلس حكمه ما فيه من يثبت به الاقرار اه‍ سم واستثنى أي البلقيني من محل الخلاف بالقضاء بالعلم
صورا
إحداها ما لو أقر بمجلس قضائه الخ ثانيها لو علم الإمام استحقاق من طلب الزكاة جاز الدفع له ثالثها لو عاين القاضي
اللوث كان له اعتماده ولا يخرج على الخلاف في القضاء بالعلم رابعها إن يقر عنده بالطلاق الثلاث ثم يدعي
زوجيتها خامسها أن يدعي أن فلانا قتل أباه وهو يعلم أنه قتله غيره اه‍ (قوله لكنه قضاء بالاقرار الخ) نعم أن
قر عنده سرا فهو بالعلم قاله في الأنوار اه‍ أسنى (قوله في كلامهما) أي الشيخين (قوله إلا في حدود أو تعازير
الله تعالى) خرج بحدود الله تعالى وتعزيراته حقوقه المالية فيقضي فيها بعلمه كما صرح به القاضي
الدارمي اه‍ مغني (قوله أو تعازير) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وإن كان إقراره إلى وكما إذا وقوله ودليل
حل الحلف إلى وفارقت (قوله في الجملة) احتراز عن المستثنيات الآتية آنفا (قوله من ظهر منه في مجلس
حكمه الخ) هذا علم مما قدمه في شرح ولا ينفذ حكمه لنفسه الخ من قوله وإنما جاز له تعزير من أساء أدبه عليه
الخ ومع ذلك لا يعد تكرار الان ما هنا قصد به بيان الحكم وما تقدم سيق لمجرد الفرق اه‍ ع ش (قوله
بموجب حد) أي كشرب الخمر (قوله ولم يرجع عنه الخ) لكن الحكم هنا ليس بالعلم كما مر نظيره قريبا
اه‍ رشيدي (قوله ولم يقيد بحضرة الناس) أي لم يقيد الاعتراف بكونه في حضرة الناس (قوله أما حدود
الآدميين) الأولى حقوق الآدمي (قوله سواء المال) أي قطعا والقود وحد القذف أي على الأظهر اه‍
مغني (قوله إنسان) عبارة المغني قاض أو شاهد اه‍ قول المتن: (حكمه أو شهادته) أي على إنسان بشئ اه‍ مغني
قول المتن: (أو شهدت بهذا) أي تحملت الشهادة عليه كما لا يخفى اه‍ رشيدي قول المتن: (لم يعمل به) أي بمضمون
خطه اه‍ مغني أي وشهادة الشاهدين بحكمه (قوله أي لا يجوز) إلى قوله ولا ينافي في المغني (قوله الواقعة)
أي إنه حكم أو شهد به اه‍ مغني (قوله ولا يكفي تذكره أن هذا الخ) ولا تذكر أصل القضية اه‍ مغني
(قوله لاحتمال التزوير) أي في الحالة الأولى والمطلوب الخ أي في الحالة الثانية اه‍ مغني (قوله وخرج
بيعمل به الخ) عبارة المغني وأفهم قوله لم يعمل به جواز العمل به لغيره وهو كذلك في الحالة الثانية فإذا شهدا
عنده بأن فلان حكم بكذا اعتمده اه‍ (قوله عمل غيره الخ) عبارة الروض وشرحه فإن توقف وشهدا على
149

حكمه عند قاض غيره نفذ بشهادتهما حكم الأول ولو ثبت عنده توقفه لا أن ثبت عنده ولو بعلمه إنكاره ذلك
فلا ينفذه وليس لاحد أن يدعي على القاضي في محل ولايته عند قاض آخر أنك حكمت لي بكذا انتهت اه‍ سم
قول المتن: (وفيهما) أي العمل والشهادة وقوله في ورقة مصونة من سجل أو محضر عندهما أي القاضي
والشاهد اه‍ مغني (قوله أنه يعمل به) متعلق بقول المتن وجه (قوله لا فرق) أي بين الورقة المصونة الخ
وغيرها (قوله ذلك) أي عدم جواز عمل القاضي بشهادة البينة بحكمه ما لم يتذكره (قوله في الوصف) لعل
المراد به مقدمة الحكم (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله يكتب على ما ظهر بطلانه الخ) أي فينبغي
لمن ظهر له من القضاة ذلك أن يفعل مثله اه‍ ع ش قول المتن: (وله) أي الشخص اه‍ مغني قول المتن: (
الحلف) يشمل اليمين المردودة واليمين التي معها شاهد اه‍ بجيرمي أي وغيرهما قول المتن: (على استحقاق
حق) له على غيره أو أدائه حقا لغيره اه‍ مغني عبارة الروض مع شرحه. فرع: لو وجد شخص بخط
مورثه أن له دينا على شخص أو أنه أدى لفلان كذا وعرف أمانته فله الحلف على استحقاقه أو أدائه اعتمادا
على ذلك وكذا لو وجد خط نفسه بذلك اه‍ (قوله أخبار عدل) إلى الفصل في المغني إلا قوله على المعتمد
متناقض فيه وقوله مع أنه غيره إلى وفارقت (قوله وعلى خط نفسه) أي وإن لم يتذكر اه‍ ع ش (قوله خط
نحو مكاتبه الخ) عبارة الأسنى والمغني خط مكاتبه الذي مات في أثناء الكتابة وخط مأذونه القن بعد موته وخط
معامله في القراض وشريك في التجارة اه‍ قول المتن: (إذا وثق بخطه وأمانته الخ) وضابط ذلك أنه لو وجد
عنده بأن لزيد على كذا سمحت نفسه بدفعه ولم يحلف على نفيه اه‍ نهاية عبارة المغني وضبط القفال الوثوق
بخط الأب كما نقله الشيخان وأقراه بكونه بحيث لو وجد في التذكرة لفلان على كذا لم يجده في نفسه أن
يحلف على نفي العلم به بل يؤديه من التركة اه‍ (قوله ودليل حل الحلف بالظن الخ) وسيأتي في الدعاوى
جواز الحلف على البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه اه‍ مغني (قوله ولم ينكر) أي النبي (ص)
عليه وسلم وكذا ضمير وإنما قال (قوله وفارقت) أي اليمين اعتمادا على الخط ونحوه ما قبلها أي القضاء
والشهادة بأن خطرهما أي القضاء والشهادة عام أي بغير القاضي والشاهد (قوله بخلافها) أي اليمين
اعتمادا على ما تقدم عبارة ع ش أي المذكورات من قوله ولكن الحلف الخ اه‍ (قوله بنفسه) أي نفس
الحالف (قوله لأن باب الرواية أوسع) لأنها تقبل من العبد والمرأة ومن الفرع مع حضور الأصل بخلاف
الشهادة ولان الراوي يقول حدثني فلان عن فلان أنه يروي كذا ولا يقول الشاهد حدثني فلان عن فلان
أنه يشهد بكذا أسنى ومغني (قوله ولو رأى خط شيخه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويجوز للشخص
أن يروي بإجازة أرسلها إليه المحدث بخطه إن عرف هو خطه اعتمادا على الخط فيقول أخبرني فلان كتابة
أو في كتابه أو كتب إلي بكذا ويصح أن يروي عنه بقوله أجزتك مروياتي أو نحوها كمسموعاتي بل لو قال
أجزت المسلمين أو من أدرك زماني أو نحو ذلك ككل أحد صح ولا يصح بقوله أجزت أحد هؤلاء الثلاثة مثلا
مروياتي أو نحوها أو أجزتك أحد هذه الكتب للجهل بالمجاز له في الأولى وبالمجاز في الثانية ولا بقوله أجزت
من سيولد لي مروياتي مثلا لعدم المجازلة وتصح الإجازة لغير المميز وتكفي الرواية بكتابة ونية إجازة كما تكفي
بالقراءة عليه مع سكوته وإذا كتب الإجازة استحب أن يتلفظ بها اه‍.
فصل في التسوية (قوله في التسوية) أي وما يتبعها نهاية ومغني أي كقوله وإذا جلسا فله أن يسكت
150

الخ (قوله وجوبا) إلى قوله واغتفر له في المغني إلا قوله وإذا استويا إلى المتن وقوله أو عبوسة وقوله لخبر فيه
إلى ويبعد الرجل وإلى قوله ولو قرب أحدهما في النهاية إلا قوله لخبر فيه وقوله ومن ثم إلى وأفهم (قوله ولا
قبل الآخر) عطف على فقط (قوله ونظر إليهما) أي إذا اتفق أنه نظر لأحدهما فلينظر للآخر اه‍ ع ش
(قوله أو بين يديه) أي يجلسهما بين يديه اه‍ سم (قوله وهو الأولى) عبارة الأسنى والمغني ويندب
أن يجلسا بين يديه ليتميز أو ليكون استماعه إلى كل منهما أسهل وإذا تجالسا تقاربا إلا أن يكونا رجلا وامرأة
غير محرم فيتباعدان اه‍ (قوله وسائر أنواع الاكرام) معطوف على ما في المتن اه‍ رشيدي (قوله ولا
يمزح معه) أي أحدهما وليقبل على الخصمين بقلبه وعليه السكينة بلا مزح معهما أو أحدهما ولا تسار ولا
نهر ولا صياح عليهما ما لم يتركا أدبا اه‍ مغني وروض مع شرحه (قوله والأولى ترك القيام الخ) عبارة
المغني وكره ابن أبي الدم القيام لهما جميعا لأن أحدهما قد يكون شريفا والآخر وضيعا فإذا قام لهما علم الوضيع أن القيام لأجل خصمه فيزداد الشريف تيها
والوضيع كسرا فترك القيام لهما أقرب إلى العدل
اه‍ (قوله لشريف ووضيع الخ) وفي البجيرمي عن سم والزيادي أنه يحرم القيام لهما حينئذ (قوله لأنه
يعلم) أي الوضيع اه‍ ع ش (قوله فبان) أي الحال بخلافه نهاية (قوله قام لخصمه أو اعتذر له) أي بأنه لم يعلم
إنه جاء في خصومة ويحتمل أن يكون الاعتذار واجبا اه‍ بجيرمي عن سم والزيادي (قوله فليسكت حتى
يسلم الآخر الخ) بقي ما لو علم من الآخر عدم السلام بالمرة هل يجب عليه أن يقول له سلم لأجيبكما أم لا فيه
نظر والأقرب الأول اه‍ ع ش (قوله لذلك) أي للضرورة (قوله وعليه يحمل قول الماوردي لا تسمع
الدعوى الخ) أي لا ينبغي اه‍ سم. (قوله فالذي يتجه الرجوع للقاضي الخ) ويتجه الرجوع للقاضي أيضا
فيما لو قام أحدهما وجلس الآخر وطلب كل منهما موافقة الآخر له مع امتناعه منهما اه‍ سم (قوله
بنزول الشريف) أي موافقته (قوله تحقيرا أو إخافة له) أي للشريف (قوله بخلاف عكسه) أي الامر
بنزول الخسيس للشريف (قوله فليتعين) أي العكس (قوله ممنوع) أي تعين العكس (قوله الأولى ذلك) أي
العكس (قوله أي المجلس) إلى قوله واعتمده البلقيني في المغني إلا قوله واعتمده الزركشي كالبارزي وفي
النهاية إلا قوله وجوازا عند سليم وغيره (قوله أي المجلس) بأن يجلس مثلا المسلم أقرب إليه من الذمي أسنى
ومغني (قوله وجوبا الخ) وهو قياس القاعدة الأغلبية أن ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب كقطع اليد في
السرقة اه‍ مغني (قوله واعتمده الزركشي الخ) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولا ينافيه تعبير من عبر
بالجواز لأنه بعد منع بصدق بالواجب كما هو القاعدة الأكثرية نهاية (قوله ليهودي) عبارة المغني لنصراني
(قوله إنه قال وقد ارتفع الخ) أي سيدنا علي كرم الله وجهه (قوله لو كان خصمي مسلما الخ) لعل حكمة
قوله ذلك إظهار شرف الاسلام ومحافظة أهله على الشرع ليكون سببا لاسلام الذمي وقد كان كذلك اه‍ ع ش
151

(قوله لكني سمعت رسول الله الخ) هو محل الاستشهاد (قوله يقول لا تساووهم في المجالس) تتمته كما في
المغني أقض بيني وبينه يا شريح فقال شريح ما تقول يا أمير المؤمنين فقال هذه درعي ذهبت علي منذ زمان فقال
شريح لأمير المؤمنين هل من بينة فقال على صدق شريح فقال النصراني إني أشهد أن هذه أحكام الأنبياء ثم
أسلم النصراني فأعطاه علي الدرع وحمله على فرس عتيق قال الشعبي فقد رأيته يقاتل المشركين عليه اه‍. (قوله
وقضية كلام الرافعي إيثار المسلم في سائر وجوه الاكرام) أي حتى في التقديم بالدعوى كما بحثه بعضهم وهو
ظاهر إن قلت الخصوم المسلمون وإلا فالظاهر خلافه لكثرة ضرر التأخير أسنى ونهاية ومغني (قوله في سائر
وجوه الاكرام) دخل فيه الدخول عليه لكن ينبغي أن يراد به الاذن في دخول المسلم قبل الكافر لا في
دخوله فقط وفي التنبيه فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافر أقدم المسلم على الكافر في الدخول ورفعه
إليه في المجلس انتهى وينبغي حمله على ما قلناه من إنه يقدم المسلم في الدخول أولا لا في أصل الدخول اه‍ سم
(قوله بأن طوائف) أي من أصحابنا (قوله أو قاما) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله جوازا وقوله وقضيته إلى
المتن وإلى قوله ولو قيل محله في النهاية إلا قوله وإن تردد فيه إلى المتن (قوله أو قاما بين يديه) أي كما هو الغالب اه‍
مغني قول المتن: (فله أن يسكت) أي عنهما حتى يتكلما لأنهما حضرا ليتكلما (قوله وله أن يقول الخ) أي
إن لم يعرف المدعي والأولى أن يقول ذلك القائم بين يديه اه‍ مغني عبارة سم عن ابن النقيب والأولى أن
يكون قائل ذلك القائم على رأس القاضي أو بين يديه اه‍ (قوله قال له تكلم) أي له أن يقول له تكلم كما
في الروضة اه‍ مغني (قوله جوازا) أي قبل طلب خصمه ووجوبا إن طلب اه‍ قليوبي على المحلي (قوله
ولو قيل بوجوبه الخ) عبارة النهاية فالمتجه وجوبه عليه حينئذ والالزم الخ (قوله حينئذ) أي حين سؤال
المدعي من القاضي مطالبة خصمه بالجواب وقد انحصر الامر فيه (قوله فكذا بهذا) أي بعدم سؤاله جواب
الخصم اه‍ ع ش أي بعد الطلب. قول المتن: (فإن أقر فذاك) عبارة التنبيه فإن أقر لم يحكم عليه حتى يطالبه
المدعي اه‍ قال ابن النقيب لأن الحكم حقه فيتوقف على إذنه فيقول قد أقر لك بما ادعيت فما تريد ولا
يقول سمعت إقراره لأنه ليس حكما بصحة الاقرار بخلاف قد أقر وقبل الحكم ليس للمقر له ملازمته إنتهى
كلام ابن النقيب اه‍ سم وقوله وقبل الحكم ليس له الخ مخالف لقول الشارح كالنهاية والمغني فيلزمه
152

الخ ثم رأيته في مبحث التزكية مال إلى جواز الملازمة (قوله أو حكما) أي بأن نكل وحلف المدعي اليمين
المردودة سم وروض وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن الحلبي ما نصه وفيه نظر إذ اليمين المردودة لا تكون إلا
بعد الانكار وحينئذ فلا يصح جعل هذا قسيما لقوله أو أنكر فالتصوير الحسن أن يقول المدعى عليه
للقاضي إن المدعي قد ادعى علي سابقا وطلب مني اليمين فرددتها عليه فحلف فإن هذا متضمن لثبوت الحق
اللازم للاقرار قاله شيخنا الحفني وقال الشيخ سلطان والأولى التصوير بما إذا ادعى الأداء أو الابراء فإنه
متضمن للاقرار فيكون إقرارا حكما بلا إنكار اه‍. (قوله من غير حكم) ينبغي إن المراد من غير حاجة للحكم
وإلا فالوجه جواز الحكم لا يقال لا فائدة له لأنا لا نمنع ذلك بل من فوائده إنه قد يختلف العلماء في موجب
الاقرار ففي الحكم دفع المخالف عن الحكم بنفي ذلك الموجب المختلف فيه وهذا غير الاقرار المختلف فيه لأن
الاختلاف ثم في نفس الاقرار وكلامنا في الاختلاف في بعض موجبه تأمل اه‍ سم (قوله ومن ثم لو كانت
الخ) عبارة المغني بخلاف البينة فإنها تحتاج إلى نظر واجتهاد وللمدعي بعد الاقرار أن يطلب من القاضي
الحكم عليه اه‍ زاد الأسنى فيحكم كأن يقول له اخرج عن حقه أو كلفتك الخروج من حقه أو ألزمتك اه‍
وهذه تؤيد ما مر عن سم من أن الحكم جائز ونافع مطلقا (قوله وله) أي القاضي اه‍ ع ش (قوله إن
يزن) عبارة النهاية الدفع يعني دفع المال رشيدي اه‍ (قوله وإن يشفع له إن ظن الخ) عبارة الروضة وله
أن يشفع لأحدهما وأن يؤدي المال عمن عليه لأنه ينفعهما انتهت وليس فيها تقييد الشفاعة بظن القبول
الذي أوهمته عبارة الشارح وكأنه ذكره توطئة لما بعده لا لأجل إن أصل ظن القبول معتبر في الشفاعة لأنه
خلاف المقرر في مسألة الشفاعة المأخوذة من إشارة الحديث إليه فلو قال ما لم يظن قبوله عن حياء لكان
أوضح اه‍ سيد عمر عبارة المغني والروض مع شرحه ويندب للقاضي بعد ظهور وجه الحكم ندب الخصمين
إلى صلح يرجى ويؤخر له الحكم يوما ويومين برضاهما بخلاف ما إذا لم يرضيا اه‍ وهي موافقة لما في الشارح
والنهاية (قوله لا عن حياء) أي أو خوف اه‍ نهاية (قوله وتردد أيضا) أي الزركشي في قوله أي القاضي
قول المتن: (وإن أنكر الخ) عبارة المغني وإن أنكر الدعوى وهي مما لا يمين فيها في جانب المدعي فله أي
القاضي أن يقول الخ وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين قال ألك بينة أو شاهد مع يمين فإن كان
اليمين في جانب المدعي لكونه أمينا أو في قسامة قال له أتحلف ويقول للزوج المدعي على زوجته بالزنى
أتلاعنها فلو عبر المصنف بالحجة بدل البينة كان أولى ليشمل جميع ذلك اه‍ (قوله وهو الأولى) كان الأولى
أن يؤخره عن قول المصنف أن يسكت كما في النهاية (قوله نعم إن سكت الخ) عبارة الأسنى والنهاية نعم إن جهل
المدعي أن له إقامة البينة فلا يسكت بل يجب إعلامه بأن له ذلك كما أفهمه كلام المهذب وغيره وقال البلقيني
إن علم علمه بذلك فالسكوت أولى وإن شك فالقول أولى وإن علم جهله به وجب إعلامه اه‍ زاد المغني وهو
تفصيل حسن اه‍ (قوله إن سكت) أي المدعي (قوله وجب إعلامه) معتمد اه‍ ع ش (قوله فأدى
153

الشهادة بتعليمه) أي أو ادعى المدعي بتعليمه سم وع ش (قوله على ما بحثه الغزي) عبارة النهاية قاله
الغزي اه‍ (قوله محله) أي الاعتداد بذلك في مشهورين الخ أي شاهدين مشهورين الخ (قوله حضور
من الخ) أي إحضاره (قوله عن كيفية دعواه) أي دعوى الملتمس (قوله كما مر) أي قبيل فصل آداب
القضاء بما فيه من التفصيل والخلاف اه‍ سم (قوله وعليه) أي ما أفهمه كلام شريح فمحله أي لزوم
السؤال فيمن الخ أي في مطلوب (قوله لأنه إن تورع) إلى قوله وقضيته في المغني إلا ما سأنبه عليه وإلى
قوله وعليه فمحله في النهاية (قوله وبحث البلقيني في متصرف الخ) عبارة النهاية نعم لو كان أي المدعي
متصرفا عن غيره الخ تعينت إقامة البينة كما بحثه البلقيني لئلا يحتاج الامر الخ ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة
بالمدعي فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد الحلف بتقدير أن لا يفصل أمره عند الأول اه‍ وعبارة المغني
واستثنى البلقيني ما إذا ادعى لغيره بطريق الولاية أو النظر أو الوكالة أو لنفسه ولكن كان محجورا عليه بسفه
أو فلس أو مأذونا له في التجارة أو مكاتبا فليس له ذلك في شئ من هذه الصور لئلا يحلف ثم يرفعه لحاكم يرى منه
البينة بعد الحلف فيضيع الحق ورد بأن المطالبة متعلقة بالمدعي الخ وأجاب ع ش عن هذا بما منشؤه عدم
فهم المراد بما مر في شرح ولو نصب قاضيين الخ (قوله تعين إقامة البينة) أي ابتداء اه‍ ع ش قول المتن: (
قبلت في الأصح) أما لو قال لا بينة لي حاضرة ثم أحضرها فإنها تقبل قطعا لعدم المناقضة اه‍ مغني (قوله
وجرى عليه الخ) عبارة النهاية كما جرى عليه الولي العراقي اه‍ (قوله كما لو أنكر أصل الايداع ثم ادعى تلفا
الخ) أي فإنه يقبل اه‍ ع ش (قوله قبل الجحد الخ) متعلق بقوله تلفا أو ردا (قوله وعليه فمحله) أي
القبول (قوله مطلقا) أي قبل الجحد وبعده (قوله غير صحيح) خلافا للنهاية كما نبهنا أنفا (قوله ولو قال شهودي)
إلى قوله فإن تعذرت في النهاية والمغني (قوله اشترط) عبارة النهاية والمغني وقد مضت مدة استبراء أو عتق
قبلت شهادتهم وإلا فلا فإن قال الخ. (قوله والاستبراء) أي بعد التوبة سم وزمن الاستبراء سنة ع ش
(قوله لامكان قبولهم الخ) لعله علة للقبول عند وجود الشرط المذكور لا لاشتراطه (قوله حينئذ)
أي حين مضى ذلك الزمن (قوله بذلك) أي بالعتق أو الاستبراء (قوله فإن تعذرت الخ) أي بموته (قوله
والذي يظهر الخ) وقد يقال هلا قبلوا مطلقا الاحتمال الجهل والنسيان نظير ما مر اه‍ رشيدي ويأتي
في الشارح ما يرده قول المتن: (وإذا ازدحم) أي في مجلس القاضي اه‍ مغني (قوله مدعون) إلى قول المتن
ونسوة في النهاية إلا قوله المسلم وقوله كالعروض إلى وأما فيه وقوله المباح وكذا في المغني إلا قوله وبحث
البلقيني إلى أما الكافر وقوله وسبقه إليه الفزاري (قوله الأسبق فالأسبق) أي منهم إن جاؤوا مرتبين وعرف
الأسبق اه‍ مغني (قوله المسلم) أي كلهم وكذا إذا كانوا كلهم كافرين كما يأتي عن ع ش (قوله لأنه العدل)
وكما لو سبق إلى موضع مباح اه‍ مغني (قوله بسبق المدعي) أي دون المدعى عليه اه‍ مغني (قوله وبحث
البلقيني أنه لو جاء الخ) ويرد بأن خصم الأول إذا حضر قبل دعوى الثاني قدم الأول لسبقه من غير معارض
154

أو بعدها فتقديم الثاني هنا ليس إلا لأن تقديم الأول وقت دعوى الثاني غير ممكن لا لبطلان حق الأول وهذه
الصورة ليست مرادة للشيخين كما هو ظاهر اه‍ نهاية (قوله أما الكافر الخ) أشار به إلى أن قول المصنف
وإذا ازدحم خصوم الخ أي مسلمون أو كفار اه‍ ع ش (قوله فيقدم عليه المسلم المسبوق) أي ما لم يكثر
المسلمون ويؤدي إلى الضرر كما تقدم له م ر فيقدم الكافر ابتداء اه‍ ع ش (قوله كالعروض) أي
إن قلنا بسنيته اه‍ ع ش (قوله على ما يشترط الخ) متعلق بالزيادة (قوله وأما فيه) أي في الفرض ولو كفاية
(قوله فهو كالقاضي) أي وجب تقديم السابق وإلا فبالقرعة اه‍ نهاية قال ع ش قوله وجب تقديم
السابق أي حيث تعين أخذا من تشبيهه بالقاضي وقوله وإلا فبالقرعة ينبغي أن يأتي مثل هذا التفصيل
في التاجر ونحوه من السوقة كذا نقل عن شيخنا الزيادي أقول وهو ظاهر إن لم يكن ثم غيره وتعين عليه البيع
لاضطرار المشتري وإلا فينبغي أن الخيرة له لأن البيع من أصله ليس واجبا بل له أن يمتنع من بيع بعض
المشترين ويبيع بعضا ويجري ما ذكر من تقديم الأسبق ثم القرعة بين المزدحمين على مباح ومنه ما جرت به
العادة من الازدحام على الطواحين بالريف التي أباح أهلها الطحن بها لمن أراد وهذا في غير المالكين أما هم
فيقدمون على غيرهم لأن غايته أن غيرهم مستعير منهم وإذا اجتمعوا أي المالكون وتنازعوا فيمن يقدم
فينبغي أن يقرع بينهم وإن جاؤوا مرتبين لاشتراكهم في المنفعة اه‍ ع ش (قوله وكذا يقال في المفتي كما هو
ظاهر) عبارة أصل الروضة والمفتي والمدرس يقدمان عند الازدحام أيضا بالسبق أو بالقرعة ولو كان الذي
يعلمه ليس من فروض الكفاية فالاختيار إليه في تقديم من شاء انتهت فما موقع قوله كما هو ظاهر الموهم إنه
بحث له ولعله لعدم استحضاره اه‍ سيد عمر وعبارة المغني والنهاية والازدحام على المفتى والمدرس كالازدحام
على القاضي إن كان العلم فرضا ولو على الكفاية وإلا فالخيرة إلى المفتي والمدرس اه‍ (قوله فإن جهل
السابق) أو علم ونسي اه‍ ع ش (قوله إذ لا مرجح) فإن آثر بعضهم بعضا جاز أسنى ومغني (قوله ومنه) أي
من الاقراع. (قوله والأولى لهم تقديم مريض الخ) ومن له مريض بلا متعهد يتجه إلحاقه بالمريض اه‍
نهاية ويأتي عن المغني مثله (قوله إن كان مطلوبا) أي لا إن كان طالبا لأنه مجبور أي والطالب مجبر اه‍
مغني قول المتن: (ويقدم مسافرون الخ) عبارة المغني تنبيه لا يقدم القاضي بعض المدعين على بعض إلا في
صورتين أشار للأولى منهما بقوله ويقدم الخ وأشار للثانية بقوله ونسوة وأفهم اقتصاره على المسافرين
والنسوة الحصر فيهما وليس مرادا بل المريض كما سبق كذلك قال الزركشي وينبغي أن يلحق به من له مريض
بلا متعهد اه‍ (قوله بأن يتضرر والخ) انظر ما متعلق الباء عبارة المغني والأسنى قوله ويقدم ندبا
مسافرون مستفوزون أي متهيؤون للسفر خائفون من انقطاعهم إن تأخروا على مقيمين لئلا يتضرروا
بالتخلف اه‍ (قوله ونسوة كذلك على رجال) أي طلبا لسترهن اه‍ مغني (قوله كذلك) إلى قوله
وله أن يعين في المغني إلا قوله بأن كانوا إلى يقدم منهم وإلى قوله وأول الأذرعي في النهاية إلا قوله بأن كانوا إلى
يقدم وقوله والفرق إلى ويجاب وقوله نعم إلى وللحاكم وقوله وهذا ليس إلى المتن وقوله فمن ثم إلى المتن وقوله
اشترط إلى قال جمع الخ وما سأنبه عليه (قوله كذلك) أي مدعات أو مدعى عليهن قول المتن: (وإن تأخروا
الخ) أي المسافرون والنسوة في المجئ إلى القاضي اه‍ مغني (قوله أي النوعان) تفسير لفاعل كل من
الفعلين (قوله وغلب) أي في كل من الفعلين الذكور أي المسافرون على النسوة (قوله بأن كانوا الخ)
عبارة النهاية فإن كثروا أو كان الجميع مسافرين أو نسوة فالتقديم بالسبق أو القرعة كما مر ولو تعارض الخ
155

وعبارة المغني فإن كثروا بل أو ساووا كما في المهذب أو كان الجميع الخ. (قوله لا مع أهل البلد كلهم) إن لم يكن في
عبارتهما ما يمنع من حمل أهل البلد فيها على الخصوم منهم فلا مانع من حملها على ذلك اه‍ سم (قوله على الأوجه)
عبارة المغني والأسنى ويقدم المسافر على المرأة المقيمة كما صرح به في الأنوار اه‍ (قوله وبحث الزركشي الخ)
عبارة النهاية وما بحثه الزركشي من إلحاق العجوز بالرجل ممنوع اه‍ وعبارة المغني وإطلاق المصنف النساء
يقتضي إن لا فرق بين الشابة والعجوز وهو كذلك وإن قال الزركشي القياس إلحاق العجوز بالرجال لانتفاء
المحذور اه‍ قول المتن: (وقارع) أي من خرجت قرعته اه‍ مغني (قوله إلا بدعوى واحدة) أي وإن اتحد
المدعى عليه اه‍ مغني (قوله لئلا يزيد ضرر الباقين) لأنه ربما استوعب المجلس بدعاويه فتسمع دعواه وينصرف
ثم يحضر في مجلس آخر وينتظر فراغ دعوى الحاضرين ثم تسمع دعواه الثانية إن بقي وقت ولم يضجر اه‍ مغني
(قوله إن لم تضر بغيره) أي بالمقيمين في الأولى وبالرجال في الثانية اه‍ مغني (قوله وإلا فبدعوى واحدة الخ)
وإذا قدمنا بواحدة فالظاهر إن المراد التقديم بالدعوى وجوابها وفصل الحكم فيها نعم إن تأخر الحكم لانتظار
بينة أو تزكية أو نحوها سمع دعوى من بعده حتى يحضر هو بينة فيشتغل حينئذ بإتمام حكومته إذ لا وجه
لتعطيل الخصوم ذكره الأذرعي وغيره. تنبيه: ولو قال كل من الخصمين أنا المدعي فإن كان قد سبق
أحدهما إلى الدعوى لم تقطع دعواه بل على الآخران يجيب ثم يدعي إن شاء وإلا ادعى من بعث منهما العون
خلف الآخر وكذا من أقام منهما بينة إنه أحضر الآخر ليدعي عليه وإن استووا أقرع بينهم فمن خرجت
قرعته ادعى مغني ورض مع شرحه قول المتن: (لا يقبل غيرهم) فإن عين شهودا وقبل غيرهم لم يحرم ولم يكره
قال الماوردي اه‍ مغني (قوله وضياع كثير من الحقوق) إذ قد يتحمل الشهادة غيرهم فإذا لم يقبل ضاع
الحق أسنى ومغني (قوله وله أن يعين من يكتب) بمعنى إنه يعين على الناس إن يكتبوا عنده ويمنعهم من
الكتب عند غيره بدليل ما بعده وبدليل إيراده بعد قول المصنف ويحرم اتخاذ شهود الخ فهو من محترزات
المتن فكأنه قال خرج بالشهود الكتبة فلا يحرم اتخاذهم إلا بقيده أما اتخاذ الكاتب من غير تعيين فإنه مندوب
كما مر في المتن أول الباب اه‍ رشيدي (قوله أو رزق من بيت المال) ينبغي ولم يأخذ الرشوة في التقديم (قوله
وإلا) أي وإن لم يتبرع ولم يرزق من بيت المال فطلب الأجرة لكتابة الوثائق (قوله حرم) أي التعيين (قوله
كما مر) أي في فصل آداب القاضي قول المتن: (فعرف) أي فيهم اه‍ مغني (قوله ولم يحتج) إلى قوله ولو عرف
في المغني (قوله ولم يحتج لتزكية الخ) أي ويرد من عرف فسقه ولا يحتاج إلى بحث اه‍ مغني (قوله نعم أصله الخ)
أي القاضي (قوله فيهما) أي في عدالة أصله وفرعه على حذف المضاف بقرينة ما قبله أما الجرح فيعمل
فيهما بعلمه لأنه أبلغ كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله شيئا) أي من العدالة والفسق (قوله أي طلب من يزكيهم
الخ) (تنبيه) لو جهل إسلام الشهود رجع فيه إلى قولهم بخلاف جهله بحريتهم فإنه لا بد فيها من البينة اه‍
مغني (قوله نعم إن صدقهما الخ) ولو شهد عليه شاهدان معروفان بالعدالة واعترف الخصم بما شهدا به قبل
الحكم عليه فالحكم بالاقرار لا بالشهادة لأنه أقوى بخلاف ما لو أقر بعد الحكم قد مضى مستندا إلى
الشهادة هذا ما نقله في أصل الروضة عن الهروي وأقره وتقدم في باب الزنى أن الأصح عند الماوردي
اعتبار الأسبق من الاقرار والشهادة وتقدم ما فيه وقول ابن شهبة والصحيح اسناده إلى المجموع ممنوع اه‍ مغني
(قوله ولو عرف عدالة مزكي المزكي) صورته ما لو شهد اثنان عند القاضي ولم يعلم حالهما فزكاهما اثنان ولم
يعرف القاضي حالهما أيضا فزكى المزكيين آخران عرف القاضي عدالتهما اه‍ ع ش (قوله أو غيرها)
156

أي أو في الحق بنحو أداء (قوله نظر ظاهر) عبارة النهاية ويمهله ثلاثة أيام حيث طلبه المدعى عليه وهو
ظاهر اه‍ قال ع ش ظاهره وجوبا اه‍ (قوله ويجاب مدع طلب الحيلولة الخ) أي بين المدعى عليه
وبين العين التي فيها النزاع اه‍ ع ش (قوله ويجاب مدع الخ) هذا إذا كان المدعى به عينا لا حق فيها لله
تعالى أما لو كان كذلك كما إذا كان المدعى به عتقا أو طلاقا فللقاضي الحيلولة بين العبد وسيده وبين الزوجين
مطلقا بلا طلب بل يجب في الطلاق وكذا في العتق إذا كان المدعى عتقه أمة فإن كان عبدا فإنما يجب بطلبه
وأما إذا كان المدعى به دينا فلا يستوفيه قبل التزكية وإن طلب المدعي هذا معنى ما في شرح البهجة لشيخ
الاسلام وفي العباب بعض مخالفة له فليراجع اه‍ رشيدي (قوله وله حينئذ ملازمته الخ) وفي التنبيه فإن قال
لي بينة بالجرح وجب امهاله ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته إلى أن يثبت الجرح انتهى قال ابن النقيب لثبوت
حقه في الظاهر انتهى وقياس ذلك إن للمقر له ملازمة المقر قبل الحكم لثبوت حقه بالاقرار من غير حكم لكن
تقدم عن الماوردي خلافه فليراجع وليحرر اه‍ سم وقدمنا هناك إن مقتضى كلام الشارح والنهاية
والمغني جواز الملازمة وقوله عن الماوردي لعل صوابه عن ابن النقيب (قوله مما مر) أي من أن العبرة في
العقود بما في نفس الامر (قوله وللحاكم فعلها) أي الحيلولة اه‍ ع ش. (قوله أو حبس الخ) فيه نظر قال في
التنبيه في بحث التزكية وإن سأل المدعي أن يحبسه حتى يثبت عدالتهم حبس انتهى وهذا حبس قبل الحكم
إذ لا يصح الحكم قبل التزكية وهو شامل لما إذا كان المدعى به دينا ولما إذا كان عينا لكن خصه الروض
بالدين ومثله في العباب فإنه قال فصل من أقام شاهدين بما ادعاه ثم طلب من القاضي نزعه وجعله مع عدل إلى
تزكيتهما به فإن كان عينا أجابه وإن رأى القاضي ذلك بلا طلب فعل فإن تلفت مع العدول لم يضمن هو ولا
القاضي بل المدعى عليه إن ثبت للمدعي لا عكسه وليس للقاضي تعديلها أي تحويلها مع المدعي فإن فعل
فتلفت عنده ثم ثبتت له لم يضمنها المدعى عليه وإن كان دينا لم يجبه فلا يستوفيه ولا يحجر على خصمه ويحبسه
بطلب المدعي لدينه ولقود وحد قذف لا لحد الله تعالى إلى آخر ما أطال به هنا في كتاب الشهادات مما يتعين
مراجعته اه‍ سم (قوله اسما وصفة الخ) عبارة المغني من اسم وكنية إن اشتهر بها وولاء إن كان عليه
ولاء واسم أبيه وجده وحليته وحرفته وسوقه ومسجده لئلا يشتبه بغيره فإن كان الشاهد مشهورا أو حصل
التمييز ببعض هذه الأوصاف اكتفى به اه‍ (قوله في مانع آخر الخ) الأولى الاخصر في وجود نحو عداوة
أو قرابة قول المتن: (وكذا قدر الدين) الأولى أن يقول وكذا ما شهدوا به ليعم الدين والعين والنكاح والقتل
157

وغيرها اه‍ مغني (قوله قول شارح الخ) وافقه المغني (قوله أي اثنين) أي فأكثر مغني (قوله وسماه) أي
المبعوث (قوله لمن اعترضه) وافقه المغني عبارته هو أي مزكيا نصب بإسقاط الخافض وصرح به في المحرر
فقال إلى مزكي اه‍ (قوله وهؤلاء المبعوثون الخ) وفي الشرح والروضة ينبغي أن يكون للقاضي مزكون
وأصحاب مسائل فالمزكون المرجوع إليهم ليبينوا حال الشهود وأصحاب المسائل هم الذين يبعثهم القاضي
إلى المزكين ليبحثوا ويسألوا وربما فسروا أصحاب المسائل في لفظ الشافعي رضي الله تعالى عنه بالمزكين
انتهى اه‍ مغني وروض مع شرحه (قوله لأنهم يبحثون الخ) أي من المزكين ليوافق ما يأتي اه‍ رشيدي
(قوله ويسن الخ) عبارة المغني قال في الروضة ويكتب إلى كل مزك كتابا ويدفعه إلى صاحب مسألة ويخفي
كل كتاب عن غير من دفعه إليه وغير من يبعثه إليه احتياطا لئلا يسعى المشهود له في التزكية والمشهود عليه في
الجرح اه‍ (قوله وإن لا يعلم) من الاعلام (قوله ويطلقون) أي أصحاب المسائل اه‍ سيد عمر (قوله
وهم) أي المزكون (قوله المرسول إليهم) يأتي عن الرشيدي (قوله ثم بعد السؤال الخ) عبارة المغني
والروض
مع شرحه ثم إن عاد إليه الرسل بجرح من المزكين توقف عن الحكم وكتم الجرح وقال للمدعي زدني في
الشهود أو عادوا إليه بتعديل لم يحكم بقولهم بل يشافهه أي القاضي المزكي المبعوث إليه بما عنده من حال
الشهود من جرح أو تعديل لأن الحكم بشهادته ويشير المزكي إليهم ليأمن بذلك الغلط من شخص إلى آخر
اه‍ (قوله له) أي للقاضي إخفاؤه أي الجرح وقوله وتعديل عطف على جرح والواو بمعنى أو كما عبر بها غيره
(قوله ثم هذا المزكي) أي المذكور في قول المصنف ثم يشافهه المزكي كما أشار إليه بهذا الذي هو للإشارة
للقريب فالمراد به المبعوث إليه وهو غير المزكي المذكور أولا وصرح بهذا الأذرعي ويصرح به قول المصنف
بعد وقيل تكفي كتابته ومراد الشارح بقوله إن كان شاهد أصل أي بأن كان المختبر لحال الشهود
بصحبة أو جواز أو غيرهما مما يأتي وقوله وإلا أي بأن لم يقف على أحوال الشهود إلا بأخبار نحو جيرانهم
ولا ينافي ما تقرر قول الشارح أي المزكي سواء صاحب المسألة والمرسول إليه عقب قول المصنف وشرطه
لأنه للإشارة إلى الخلاف في أن الحكم بقول المزكين أو المسؤولين من الجيران ونحوهم كما أشار إليه الأذرعي
وقد قرر الشهاب ابن قاسم هذا المقام على غير هذا الوجه ويوافقه شرح المنهج فليحرر وليراجع ما في
حاشية الزيادي اه‍ رشيدي عبارة سم. (قوله وإلا اشترط في الأصل عذر الخ) وحيث كان ذلك من قبيل
الشهادة على الشهادة لا يشكل بقوله الآتي وخبرة باطن من يعدله لصحبة أو جوار أو معاملة قديمة بخلاف
غير القديمة من هذه الثلاثة فإن هذه الثلاثة قد لا يوجد منها شئ هنا على إنه سيأتي أنه يغني عنها أن يستفيض
عنده عدالته من الخبراء اه‍ (قوله وإلا) إلى قوله ولو ولي عبارة النهاية وإلا قبل قوله وإن لم يوجد شرط
قبول الشهادة على الشهادة كما قاله جمع للحاجة اه‍ (قوله ولو ولي) إلى المتن في المغني قول المتن: (وقيل تكفي
158

الخ) أي من غير مشافهة وهذا اختاره القاضي حسين وأصحابه وعليه عمل القضاء الآن من اكتفائهم
برؤية سجل العدالة اه‍ مغني (قوله وأول الأذرعي الخ) عبارة المغني. تنبيه: من نصب من أرباب المسائل
حاكما في الجرح والتعديل كفى أن ينهي إلى القاضي وحده فلا يعتبر العدد لأنه حاكم وكذا لو أمر القاضي
صاحب المسألة بالبحث فبحث وشهد بما بحثه لكن يعتبر العدد لأنه شاهد قال في أصل الروضة وإذا تأملت
كلام الأصحاب فقد تقول ينبغي أن لا يكون فيه خلاف محقق بل إن ولى صاحب المسألة الجرح والتعديل
فحكم القاضي مبني على قوله فلا يعتبر العدد لأنه حاكم إن أمره بالبحث فبحث ووقف على حال الشاهد
وشهد به فالحكم أيضا مبني على قوله لكن يعتبر العدد لأنه شاهد وإن أمره بمراجعة مزكيين وإعلامه
ما عندهما فهو رسول محض فليحضر أو يشهد أو كذا لو شهد على شهادتهما لأن شاهد الفرع لا يقبل مع
حضور الأصل انتهى وقد رفع بذلك الخلاف في أن الحكم بقول المزكيين أو بقول هؤلاء والذي نقله عن
الأكثرين أنه بقول هؤلاء وهو كما قال شيخنا المعتمد اه‍ (قوله أي المزكي) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله
ومحله إلى المتن وإلى قوله نظير ما يأتي في النهاية (قوله والمرسول إليه) صوابه والمرسل إليه لأن اسم المفعول من
غير الثلاثي لا يكون إلا كذلك اه‍ رشيدي قول المتن: (كشاهد) قضيته عدم شهادة الأب بتعديل الابن
وعكسه وهو الأصح اه‍ مغني (قوله في كل ما يشترط الخ) أي من إسلام وتكليف وحرية وذكورة وعدالة
وعدم عداوة في جرح وعدم بنوة أو أبوة في تعديل اه‍ زيادي (قوله ومحله) أي إن شرطه كشرط قاض
(قوله ومثله) أي المزكي في ذلك أي في اشتراط المعرفة. (قوله فقول بعضهم الخ) عبارة النهاية نعم أفتى الوالد
بأن يكفيه أنه يشهد بأنه صالح لدينه ودنياه ويتجه حمله على عارف بصلاحهما الخ وما اعترض به من أنه يأتي في
الشهادات ما يعلم منه أنه الخ غير صحيح لأن حقيقة الاطلاق أن يشهد بمطلق الرشد أما مع قوله إنه صالح
لدينه ودنياه فإنه تفصيل لا إطلاق اه‍ وعقبها سم بما نصه وأقول قد يقال إنما يكون تفصيلا لا إطلاقا
إذا صرح بما يتحقق به الصلاح مع أنه لم يصرح بذلك فليتأمل اه‍ (قوله بحمل هذا) أي ما سيأتي وقوله
والأول أي ما قاله البعض قول المتن: (وخبرة باطن) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي خبرته باطن اه‍ سم
أي كما أشار إليه الشارح بتقدير المرسول إليه قول المتن: (وخبرة باطن من يعدله الخ) والمعنى فيه أن أسباب
الفسق خفية غالبا فلا بد من معرفة المزكي حال من يزكيه ويشترط علم القاضي بأنه خبير بباطن الحال
159

إلا إذا علم من عدالته أنه لا يزكى إلا بعد الخبرة فيعتمده مغني وروض مع شرحه (قوله ومع خبرة المرسول إليه)
إلى قول المتن وأنه يكفي في النهاية إلا قوله وجوز بعضهم إلى المتن وقوله كما يدل عليه الأثر وقوله اتفاقا على
ما قاله الماوردي وقوله لا شهادة عدلين إلى وخرج. قول المتن: (من يعدله) صلة أو صفة جرت على غير من هي له
فليتأمل اه‍ سم أي ولم يبرز اختيار المذهب الكوفيين (قوله وجوز بعضهم) إلى قوله ويقبل في المغني
إلا قوله قديمة (قوله بعضهم) عبارة المغني ابن الفركاه اه‍ قول المتن: (أو معاملة) أي ونحوها أسنى ومغني
عبارة الرشيدي قول المتن لصحبة أو جوار أو معاملة أي أو شدة فحص وهذا هو الذي يتأتى في المزكين
المنصوبين من جهة الحاكم غالبا اه‍ (قوله قديمة) سيذكر محترزها (قوله بذلك) أي الصحبة أو الجوار
أو المعاملة (قوله فلا يكفي الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا يعتبر في خبرة الباطن التقادم في معرفتها
بل يكتفي بشدة الفحص عن الشخص ولو غريبا يصل المزكي بفحصه إلى كونه خبيرا بباطنه فحين يغلب على
ظنه عدالته باستفاضة منه شهد بها اه‍ (قوله ويغني عن خبرة ذلك) في هذه العبارة قلاقة والأولى حذف
لفظ خبرة اه‍ رشيدي (قوله عن خبرة ذلك) يعني عن الصحبة والجوار والمعاملة (قوله عنده) أي المزكي
(قوله وألحق ابن الرفعة الخ) هذا الملحق نقله ابن النقيب في مختصر الكفاية عن القاضي حسين اه‍ سم
(قوله لا شهادة عدلين) عطف على قوله أن تستفيض الخ (قوله وخرج) إلى قول المتن وأنه يكفي في النهاية.
(قوله وخرج بمن يعدله من يجرحه الخ) هو ظاهر وإن سوى المحلي بينهما اه‍ سم قول المتن: (اشتراط لفظ شهادة)
فيقول أشهد إنه عدل أو غير عدل اه‍ مغني (قوله قول العارف الخ) أي مع لفظ الشهادة اه‍ مغني
(قوله فيهما) أي أسباب الجرح وأسباب التعديل (قوله نظير ما تقرر الخ) أي في شرح مع معرفة الجرح
والتعديل قول المتن: (هو عدل) أي أو مرضي أو مقبول القول أو نحوها اه‍ أسنى (قوله التي هي
المقصود) عبارة المغني التي اقتضاها ظاهر قوله تعالى * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * اه‍ قول المتن: (يزيد) أي
على قوله أشهد إنه عدل اه‍ مغني (قوله مما تقرر آنفا الخ) أي في شرح وكذا قدر الدين على الصحيح (قوله
فغير متصور شرعا) فيه شئ مع قوله السابق ولا بعد في كون العدالة تختلف بذلك وإن كانت ملكة اه‍
سم أقول ويدفع الاشكال قول الشارح أخذا مما تقرر الخ فإنه صريح في أن هذا التفسير هو المراد مما
سبق (قوله الذي ذكرته) أي بقوله يعني قد يظن الخ هو المراد أي من التعليل بأنه قد يكون عدلا الخ
(قوله الظن) أي على الظن وإلا وفق بما سبق إن يقول الذي يظن صدقة فيه دون غيره (قوله أغفلوه) أي رد
علة الوجه الضعيف بذلك (قوله كما يأتي) أي بقوله ولا يشترط حضور المزكي الخ قول المتن: (ويجب
ذكر سبب الحرج) وإنما يكون الجرح والتعديل عند القاضي أو من يعينه القاضي اه‍ مغني قول المتن: (
ذكر سبب الجرح) أي وإن كان فقيها اه‍ نهاية (قوله صريحا) إلى قوله نعم في النهاية والمغنى (قوله
ولا يكون به) أي بذكر الزنى وإن انفرد نهاية ومغني (قوله للحاجة مع إنه مسؤول الخ) عبارة النهاية والمغني
160

لأنه مسؤول فهو في حقه فرض كفاية أو عين بخلاف شهود الزنى إذا نقصوا عن الأربعة فإنهم قذفة لأنهم
مندوبون إلى الستر فهم مقصرون اه‍ (قوله أو سارق) أو قاذف أو نحو ذلك أو يقول ما يعتقده من
البدعة المنكرة اه‍ مغني (قوله للاختلاف الخ) علة لما في المتن (قوله فوجب بيانه الخ) أشكل
على بعض الطلبة التمييز بين الجرح وسببه ولا اشكال لأن الجرح هو الفسق أو رد الشهادة وسببه نحو الزنى
والسرقة اه‍ سم (قوله أنه لا فرق) وفاقا للنهاية والمغني (قوله بما مر آنفا) أي في شرح مع معرفة
الجرح والتعديل (قوله وقال الإمام الخ) عبارة المغني وقيل إن كان الجارح عالما بالأسباب اكتفى بإطلاقه
وإلا فلا (تنبيه) محل الخلاف في غير المنصوب للجرح والتعديل أما هو فليس للحاكم سؤاله عن السبب كما نقله
الزركشي عن المطلب عن ابن الصباغ اه‍ (قوله ولو علم) إلى قوله قال جمع في المغني إلا قوله بل قال إلى فإن
لم يبين وإلى قول المتن والأصح في النهاية (قوله لكن يتوقف الخ) عبارة النهاية لكن يجب التوقف عن الخ قال
ع ش وفي نسخة أي للنهاية لكن يتوقف عن الخ أي ندبا أخذا مما يأتي له اه‍ عبارة الرشيدي قوله كما يأتي
الذي يأتي خلاف هذا وإنه لا يجب التوقف كما سيأتي التنبيه عليه وفي حاشية الشيخ إن في بعض النسخ هنا إبدال
لفظ يجب بيندب وهو الذي يوافق ما يأتي اه‍ وصنيع المغني وشرح المنهج كالصريح في الوجوب وبه
صرح الأسنى عبارته قال الأسنوي وليس المراد بعدم قبول الشهادة بالجرح من غير ذكر سببه إنها لا تقبل
أصلا حتى يقدم عليها بينة التعديل بل المراد أنه يجب التوقف عن العمل بها إلى بيان السبب كذا ذكره
النووي في شرح مسلم في جرح الراوي ولا فرق في ذلك بين الرواية والشهادة اه‍ (قوله عن الاحتجاج به)
أي بالمجروح اه‍ مغني (قوله كما يأتي) أي قيل قول المصنف والأصح إنه لا يكفي الخ (قوله عن الاحتجاج به) أي بالمجروح اه‍ مغني (قوله كما يأتي) أي قيل قول المصنف والأصح إنه لا يكفي الخ (قوله حضور
المزكي) بفتح الكاف (قوله من تسمية البينة) المراد بها ما يشمل المزكي والأصل قول المتن: (ويعتمد)
أي الجارح اه‍ مغني (قوله أي الجرح) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولا يجوز إلى والأشهر قول المتن: (
أو الاستفاضة) علم بذلك اعتماد التواتر بالأولى اه‍ نهاية عبارة المغني وشرح المنهج أو التواتر كما فهم بالأولى
وكذا شهادة عدلين مثلا بشرطه لحصول العلم أو الظن بذلك اه‍ (قوله إلا أن شهد) أي الجارح (قوله
والأشهر أنه يذكر معتمد الخ) عبارة النهاية والمغني وشيخ الاسلام وفي اشتراط ذكر ما يعتمده من معاينة
أو نحوه وجهان أحدهما وهو الأشهر نعم وثانيهما وهو الأقيس لا وهذا أوجه اه‍. قول المتن: (ويقدم على
التعديل) سواء كان بينة الجرح أكثر أم لا اه‍ مغني عبارة سم قال في التنبيه فإن عدله اثنان وجرحه
اثنان قدم الجرح على التعديل انتهى قال ابن النقيب وكذا لو جرحه اثنان وعدله ثلاثة فأكثر إلى مائة قاله
القاضي حسين وغيره انتهى اه‍ (قوله لزيادة علم الجارح) فإن بينة التعديل بنت أمرها على ما ظهر من
الأسباب الدالة على العدالة وخفي عليها ما اطلع عليه بينة الجارح من السبب الذي جرحته به كما لو قامت بينة
بالحق وبينة بالابراء اه‍ مغني قول المتن: (المعدل) بكسر الدال بخطه اه‍ مغني (قوله لزيادة علمه الخ) أي
بجريان التوبة وصلاح الحال بعد وجود السبب الذي اعتمده الجارح. تنبيه: هذه المسألة إحدى مسألتين
يقدم فيهما بينة التعديل على الجرح والثانية ما لو جرح ببلد ثم انتقل لآخر فعدله اثنان قدم التعديل كما قاله
صاحب البيان عن الأصحاب قال في الذخائر ولا يشترط اختلاف البلدين بل لو كانا في بلد واختلف الزمان
فكذلك انتهى وحاصل الامر تقديم البينة التي معها زيادة علم من جرح أو تعديل اه‍ ولعل ما نقله عن الذخائر
161

هو ما ذكره الشارح بقوله الآتي وكذا يقدم الخ فيقيد بما قاله ابن الصلاح (قوله مدة الاستبراء) وهي سنة
اه‍ ع ش (قوله تاريخ الجرح) أي سبب الجرح كالزنى (قوله لذلك) أي لذكر مضى تلك المدة (قوله وكذا
يقدم الخ) ولو عدل الشاهد في واقعة ثم شهد في أخرى فطال بينهما زمن استبعده القاضي باجتهاده طلب
تعديله ثانيا لأن طول الزمن يغير الأحوال بخلاف ما إذا لم يطل ولو عدل في مال قليل هل يعمل بذلك التعديل
المذكور في شهادته بالمال الكثير بناء على أن العدالة لا تتجزأ أولا بناء على أنها تتجزأ وجهان قال ابن
أبي الدم المشهور من المذهب الأول فمن قبل في درهم قبل في ألف نقله عنه الأذرعي وأقره ولو عدل الشاهد
عند القاضي في غير محل ولايته لم يعمل بشهادته إذا عاد إلى محل ولايته إذ ليس هذا قضاء بعلم ببينة فهو كما
لو سمع البينة خارج ولايته مغني وروض مع شرحه (قوله الشهادة به) أي بالجرح اه‍ ع ش (قوله
فيه) أي الجرح (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله ويقبل) إلى قوله خلافا الخ في المغني (قوله قبل
الحكم) قد يشمل ما قبل أداء الشهادة فليراجع. (قوله جرحه عدل بلا بيان سبب) مفهومه إنه لو بين
السبب رد الشاهد وفيه نظر مع ما قدمت عن ابن النقيب إن الجرح والتعديل لا يثبتا بدون اثنين
إلا أن يريد بقوله عدل الجنس فليراجع اه‍ سم (قوله ويتجه إن مراده الخ) لا يخالف ما مر عن الأسنى
وغيره لأن ذلك في عدلين فأكثر (قوله في شهادته) إلى قوله ولو قال لا رافع في المغني إلا قوله ولا يلزمه إلى أن
يفرقهم وإلي الباب في النهاية إلا قوله ذلك أتى ببينة إلى أقام بينة (قوله ومقابلة الخ) عبارة المغني تنبيه
كلامه يقتضي أن مقابل الأصح الاكتفاء بذلك في التعديل ولا قائل به وإنما مقابلة الاكتفاء به في الحكم على
المدعى عليه بذلك لأن الحق له وقد اعترف بعدالته اه‍ (قوله إذا ارتاب فيهم) أو توهم غلطهم لخفة عقل
وجدها فيهم وإن لم يرتب بهم ولا توهم غلطهم فلا يفرقهم وإن طلب منه الخصم تفريقهم لأن فيه غضا منهم
مغني وروض مع شرحه (قوله وفي المنتقبة) عطف على قبيل الحسبة (قوله وإلا) أي وإن انتفى القيد
الآتي سيد عمر (قوله أن يفرقهم) تنازع فيه قوله ويسن له ولا يلزم وقوله وجب (قوله كلا الخ) مع قوله ثم
يسأل الثاني لعل هنا سقطة والأصل فيسأل واحد ويستقصي ثم يسأل الخ عبارة المغني والروض مع شرحه
ويسأل كلا منهم عن زمان تحمل الشهادة عاما وشهرا ويوما وغدوة أو عشية وعمن حضر معه من الشهود وعمن
كتب شهادته معه وإنه بحبر أو مداد ونحو ذلك ليستدل على صدقهم إن اتفقت كلمتهم وإلا فيقف عن الحكم
وإذا أجابه أحدهم لم يدعه يرجع إلى الباقين حتى يسألهم لئلا يخبرهم بجوابه فإن امتنعوا من التفصيل
ورأي أن يعظهم ويحذرهم عقوبة شهادة الزور وعظهم وحذرهم فإن أصروا على شهادتهم ولم يفصلوا
وجب عليه القضاء الخ (قوله والأولى كون ذلك قبل التزكية) أي لا بعدها لأنه إن إطلع على عورة
استغنى عن الاستزكاء والبحث عن حالهم أسنى ومغني (قوله بذلك) أي بنحو عداوته أو فسقه قوله
162

: (في شخص الخ) تنازع فيه الفعلان (قوله لا ينافي الخ) هذا يخالف قول المناطقة إن الموجبة الجزئية نقيض
السالبة الكلية (قوله لأنهما لم يتواردا على شئ واحد) فيه شئ في كل بينة أقيمها زور ويجاب بأن غاية الأمر
إنه عام في الاشخاص وهو يقبل التخصيص اه‍ سم (قوله بينة) أي وقت الشرب (قوله ولو لم يعينا)
أي شاهد الاقرار (قوله توقف عن الحكم) هل ندبا كما هو قياس ما قدمه قبيل قول المتن والأصح إنه الخ أو
وجوبا كما هو قياس ما قدمته عن الأسنى وغيره وهذا هو الأقرب فليراجع (قوله والأصح بطلان بينته
لا دعواه) لعل مقابلة بطلان دعواه أيضا فعليه يحلف الخصم مع شاهده لأن الغرض حينئذ إبطال الدعوى
لا الطعن في البينة (قوله وإيهام الروضة الخ) أقول القياس ما في الروضة كما تقدم للمصنف من إنه لو قال لا بينة
لي ثم أحضرها قبلت لأنه ربما لم يعرف له بينة أو نسي أو نحو ذلك فكذلك البينة هنا يحتمل إنهما حين
قولهما لسنا بشاهدين في هذه القضية نسيا اه‍ ع ش.
باب القضاء على الغائب
قول المتن: (على الغائب) والحق القاضي حسين بالغائب ما إذا حضر المجلس فهرب قبل أن يسمع الحاكم
البينة أو بعده وقبل الحكم فإنه يحكم عليه قطعا اه‍ مغني (قوله عن البلد) إلى قوله وليس له في المغني وإلى
الفرع في النهاية إلا قوله أي الأهل كما هو ظاهر وقوله ومثلها إلى نعم وقوله ويؤيده إلى واعترضه وقوله إلا أن
يقول وهو ممتنع وقوله وكذا تسمع إلى ولو كان (قوله عن البلد) أي فوق مسافة العدوي كما يأتي في أول الفصل
الثاني (قوله بشرطه) أي من التواري أو التعزز مغني ونهاية (قوله وتوابع أخر) أي من قوله ويستحب
كتاب إلى الفصل الثاني اه‍ بجيرمي (قوله كما يأتي) أي في الفصل الثاني (قوله ولتمكنه) أي المدعى عليه
ع ش أي بعد حضوره رشيدي (قوله بنحو فسق الخ) متعلق بطاعن في البينة وقوله بنحو أداء متعلق بطاعن في
الحق (قوله وليس له) أي للغائب إذا حضر (قوله غن كيفية الدعوى) أي الأول اه‍ ع ش (قوله ومثلها)
أي الدعوى وكذا ضمير تحريرها (قوله استيفاؤه) أي التحرير (قوله إليه) أي القاضي اه‍ ع ش (قوله
إن سجلت) أي الدعوى سم وينبغي أن يكون مثل التسجيل ما لو تبرع القاضي بحكايتها للخصم اه‍
سيد عمر (قوله ولأنه) إلى قوله ويؤيده في المغني (قوله ولان الخ) عطف على قوله للحاجة (قوله فهو الخ)
الأولى إبدال الفاء بالواو (قوله وإلا لقال الخ) عبارة المغني ولو كان فتوى لقال لك أن تأخذي أو لا بأس عليك
أو نحوه ولم يقل خذي لأن المفتي لا يقطع فلما قطع كان حكما كذا استدلوا به وقال المصنف في شرح مسلم
لا يصح الاستدلال به لأن أبا سفيان كان حاضرا الخ (قوله ورده الخ) وأيضا الملازمة في قولهم وإلا لقال الخ
ممنوعة إذ يجوز أن يكون فتوى ويقول خذي الخ كما أفاده الحلبي اه‍ بجيرمي (قوله ذلك) أي الشكاية
عن شح زوجها (قوله ويؤيده) أي ما في شرح مسلم (قوله واعترضه) إلى قوله خلافا للبلقيني في المغني إلا
163

قوله يعلمها القاضي وقوله وإنه يلزمه تسليمه (قوله واعترضه) أي القول بأنه قضاء اه‍ ع ش وقضية
ما مر عن المغني أن الضمير للاستدلال بالخبر المذكور ثم رأيت قال الرشيدي أي الدليل أيضا اه‍ (قوله
غيره) أي غير شرح مسلم (قوله بأنه) أي (ص) (قوله واتفاقهم الخ) عطف على قوله أنه صح
الخ والضمير للصحابة ويحتمل أنه للأصحاب (قوله على سماع البينة الخ) أي بعد سماع الدعوى عليه في
حضوره كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله عليه) أي الغائب (قوله فالحكم) أي على الغائب بالبينة (قوله
والقياس الخ) عطف على قوله القضاء اه‍ ع ش والصواب على قوله أنه صح الخ (قوله مع إنهما الخ)
ولان في المنع منه إضاعة للحقوق التي ندب الحكام إلى حفظها اه‍ مغني (قوله بشروطها الآتية)
أي من بيان المدعى به وقدره ونوعه ووصفه وقوله إني مطالب بحقي مغني وروض قول المتن: (إن كانت) أي للمدعى عليه أي الغائب اه‍ مغني (قوله وإن اعترضه البلقيني) أي اشتراط علم القاضي
بالبينة كما هو صريح السياق لكن الواقع أن البلقيني أنما نازع في اشتراط علم المدعى بها بل وفي وجودها
حينئذ من أصلها كما يعلم من حواشي الشهاب الرملي اه‍ رشيدي ولك أن تمنع الصراحة بأن قول الشارح حالة
الدعوى الخ متعلق بقول المصنف إن كانت الخ وهو مرجع ضمير وإن اعترضه كما هو صريح صنيع المغني الخ
(قوله علم البينة) من إضافة المصدر إلى مفعوله (قوله أو تحملها) لعل حدوث التحمل في نحو المتواري اه‍
سيد عمر عبارة الرشيدي قوله أو تحملها هو بالرفع أي أو حدث تحملها ولعل صورته أن تسمع إقرار الغائب
بعد وقوع الدعوى اه‍ (قوله ولو شاهدا ويمينا) وهل يكفي يمين أو يشترط يمينان إحداهما لتكميل الحجة
والثانية للاستظهار الأصح الثاني دميري ومثله الدعوى على الصبي والمجنون والميت اه‍ ع ش عبارة الروض
مع شرحه ويقضي على الغائب بشاهد ويمينين أحدهما لتكميل الحجة والأخرى بعدها لنفي المسقط من إبراء
أو غيره وتسمى يمين الاستظهار اه‍ (قوله ما عداهما) أي من الاقرار واليمين المردودة. (قوله واليمين
المردودة) انظر هل يمكن تصويرها بما إذا غاب بعد رد اليمين وقبل حلفها والحكم اه‍ سم أقول قياس
ما تقدم عن المغني عن القاضي حسين نعم قول المتن: (وادعى المدعي جحوده) أي الحق المدعى به وهذا شرط
لصحة الدعوى وسماع البينة على الغائب ولا يكلف البينة بالجحود بالاتفاق كما حكاه الإمام ويقوم مقام الجحود
ما في معناه كما لو اشترى عينا وخرجت مستحقة فادعى الثمن على البائع الغائب فلا خلاف إنها تسمع وإن لم
يذكر الجحود وإقدامه على البيع كان في الدلالة على جحوده اه‍ مغني (قوله وإنه يلزمه تسليمه الخ) قد يقال
إنه داخل في الشروط الآتية ثم رأيت قال الرشيدي قوله وإنه يلزمه تسليمه الخ صريح هذا مع قوله فيما
مر مع زيادة شروط أخرى الخ أن ذكر لزوم التسليم والمطالبة من الزائد على الشروط الآتية وليس كذلك
اه‍ قول المتن: (فإن قال وهو مقر) أي وهو مما يقال إقراره كما يأتي اه‍ ع ش (قوله أو ليكتب الخ)
معطوف
على قوله استظهارا (قوله إلا أن يقول وهو ممتنع) أي إلا أن يقول هو مقر ولكنه ممتنع فتسمع بينته وحكم
بها مغني وشيخ الاسلام خلافا للنهاية حيث قال وإن قال هو ممتنع اه‍ (قوله ويؤخذ منه) أي من قول
المصنف فإن قال هو مقر الخ اه‍ ع ش (قوله لتمكن الوديع الخ) قد يمنعه قول المدعي في يده (قوله لكن
بحث أبو زرعة سماع الدعوى الخ) عبارة النهاية وما بحثه العراقي الخ مبني على ما نظر إليه شيخه البلقيني الخ
(قوله ومن ثم الخ) راجع إلى ما قبيله (قوله معه) أي مع المدعي (قوله بإتلافه) أي الغائب (قوله قال) أي
164

أبو زرعة (قوله ذلك) أي سماع الدعوى والبينة بأن له تحت يده وديعة (قوله فيضبطها) أي الوديعة
ويحتمل البينة بإقامتها أي البينة (قوله وإشهاده) أي القاضي (قوله بثبوت ذلك) أي الوديعة (قوله
بإقامتها الخ) الباء بمعنى عن (قوله ويستثنى) إلى الفرع في المغني (قوله من ذلك) أي قول المصنف فإن قال
هو مقر لم تسمع بينته (قوله وأراد) أي المدعي (قوله ليوفيه) أي القاضي دينه منه أي من العين الحاضرة
والتذكير بتأويل المال (قوله وكذا تسمع بينته لو قال أقر فلان بكذا ولي بينة بإقراره) هذا ممنوع اه‍ نهاية
(قوله ولو كان الخ) عطف على وكذا تسمع الخ فهو من مقول البلقيني كما هو صريح المغني عبارته ثالثها أي
الصور التي زادها البلقيني لو كان الغائب لا يقبل إقراره لسفه ونحوه فلا يمنع قوله هو مقر من سماع بينة
المدعي وكذا المفلس يقر بدين معاملة بعد الحجر فإنه لا يقبل في حق الغرماء فلا يضر قول المدعي في غيبته إنه
مقره لأن إقراره لا يؤثر وكذا لو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو فادعاها عمر وفي غيبته أنه مقر لأن إقراره لا يؤثر
قال ويتصور ذلك في الرهن والجناية ولم أر من تعرض لذلك اه‍ (قوله وثيقة بما للمحيل عليه) أي المحال
عليه كإشهاد حاكم على نفسه بثبوت ذلك عنده (قوله حكم الخ) جواب لو المقدر قبل غاب الخ (قوله حكم
بموجب الحوالة) أي بعد دعوى المحتال وليتأمل المراد بموجب الحوالة اه‍ سيد عمر ولعل المراد به لزوم
الأداء إذا أقر بالدين (قوله لا بصحتها الخ) عطف على بموجب الحوالة يعني ولا يجوز له الحكم بصحة الحوالة
لعدم ثبوت محل التصرف وهو دين المحيل على المحال عليه عنده أي الحاكم بقي هل له أن يحكم بالثبوت ثم بصحة
الحوالة فليراجع (قوله اتصل به) أي بالحاكم ثبوت غيره يعني ثبوت محل التصرف عند غير الحاكم فلعل
لفظ غير ساقط عن قلم الناسخ (قوله بذلك) أي بثبوت دين المحيل في ذمة المحال عليه (قوله وليس الخ) الأولى
التفريع (قوله والأصح) إلى قوله نعم في النهاية قول المتن: (وإنه لا يلزم القاضي الخ) هو معطوف على الجزاء
مع قطع النظر عن الشرط وانظر هل مثل ذلك سائغ اه‍ رشيدي قول المتن: (نصب مسخر) وأجرته ينبغي أن
تكون على الغائب لأنه من مصالحه حلبي اه‍ بجيرمي قول المتن: (ينكر الخ) أي يقول ليس لك عليه ما تدعيه
اه‍ بجيرمي وقال ع ش وينبغي له أن يؤدي في إنكاره على الغائب اه‍ (قوله ممن يأتي) أي الصبي
والمجنون والميت (قوله لأنه) إلى قوله خروجا في المغني. (قوله وقول الأنوار يستحب) جرى عليه الروض والنهاية
عبارته نعم يستحب نصبه كما صرح به في الأنوار وغيره اه‍ وقوله بعيد جرى عليه الأسنى والمغني عبارته قال
أي في أصل الروضة ومقتضى هذا التوجيه أي لأنه قد يكون مقرا الخ أنه لا يجوز نصبه لكن الذي ذكره
العبادي وغيره أن القاضي مخير بين النصب وعدمه انتهى فقول ابن المقري أن نصبه مستحب قال شيخنا قد
يتوقف فيه اه‍ (قوله فإن قلت الخ) مؤيد لقول الأنوار (قوله ويؤيده) أي كون الخلاف قويا (قوله
على المتمرد) أي الممتنع من الحضور لمجلس الشرع بلا عذر (قوله والخلاف القوي الخ) عطف على جملة
صريح المتن قوة الخلاف (قوله كيف وهو) أي المدرك (قوله نوع حاجة) وهو أن تكون الحجة على إنكار
منكر اه‍ شيخ الاسلام (قوله في هذا) أي عدم لزوم نصب المسخر (قوله فيما يأتي) أي في وجوب يمين
الاستظهار هنا دون المتمرد على المعتمد (قوله فيما إذا لم يكن) إلى قوله وظاهر في المغني وإلى قوله أي في
165

الحقيقة في النهاية (قوله فيما إذا لم يكن للغائب وكيل حاضر) سيذكر محترزه (قوله إن كانت الدعوى الخ)
الأولى سواء كانت الخ كما في النهاية (قوله كأن أحال الخ) عبارة الأسنى والنهاية والمغني ولا تسمع الدعوى
والبينة على الغائب باسقاط حق له كما لو قال كأن له علي ألف قضيته إياها أو أبرأني منها ولي بينة بذلك ولا آمن
إن خرجت إليه يطالبني ويجحد القبض أو الابراء ولا أجد حينئذ البينة فاسمع بينتي وأكتب بذلك إلى حاكم
بلده لم يجبه لأن الدعوى بذلك والبينة لا تسمع إلا بعد المطالبة بالحق قال ابن الصلاح وطريقه في ذلك أن
يدعى إنسان أن رب الدين أحاله به فيعترف المدعى عليه بالدين لربه وبالحوالة ويدعى أنه أبرأه منه أو أقبضه
فتسمع الدعوى بذلك والبينة وإن كان ر ب الدين حاضرا بالبلد اه‍ (قوله مكره عليه) أي على الابراء قول
المتن: (أن يحلفه) أي المدعي يمين الاستظهار بعد البينة أي وقبل توفية الحق اه‍ مغني. (قوله في الصورة الأولى)
أي الدعوى بدين (قوله ما يبرئه) أي كالأداء والابراء اه نهاية (قوله ويشترط الخ) ولا يشترط في يمين
الاستظهار التعرض لصدق الشهود بخلاف اليمين مع الشاهد لكمال الحجة هنا كما صرح به في أصل الروضة
أسنى ومغني (قوله أن يقول الخ) هذا أقل ما يكفي وإلا كمل على ما ذكره في أصل الروضة أنه ما أبرأه من الدين
الذي يدعيه ولا من شئ منه ولا اعتاض عنه ولا استوفيه ولا أحال عليه هو ولا أحد من جهته بل هو ثابت في ذمة
المدعى عليه يلزمه أداؤه ثم قال ويجوز أن يقتصر فيحلفه على ثبوت المال في ذمته ووجوب تسليمه انتهى اه‍
مغني (قوله مع ذلك) أي ذكر الثبوت (قوله أو نحوه) أي كاعسار اه‍ بجيرمي (قوله إن هذا) أي ما في المتن
اه‍ رشيدي (قوله على ما يليق بها) أي كان يقول والعين باقية تحت يده يلزمه تسليمها إلى اه‍ ع ش عبارة
سم كان يحلفه في صورة العتق الآتية إن عتقه صدر من سيده أو إنه أعتقه أن قلنا بالتحليف في ذلك على ما يأتي
اه‍ (قوله نحو الابراء) أي كالوفاء (قوله كما يأتي) أي في شرح ولو حضر المدعى عليه الخ (قوله وإنه لا بد الخ)
عطف على أن هذا لا يأتي الخ قول: (لا بد أن يتعرض الخ) أي في الصورة الأولى (قوله أو بالنسبة للغائب)
يقتضي ظاهر التخيير الاكتفاء بالثاني فقط مع أن نفي العلم به لا يستلزم نفي العلم بالمطلق فلو أتى بالواو كان
أولى فليتأمل اه‍ سيد عمر وفيه نظر إذ كل ما يقدح في مطلق الشهادة يقدح في الشهادة لمعين بلا عكس
كما هو ظاهر ثم رأيت قال الرشيدي: قوله مطلقا أو بالنسبة للغائب ظاهره إنه يكتفي منه بأحد هذين والظاهر إنه
كذلك لتلازمهما كما يعلم بالتأمل اه‍ (قوله على ذلك) أي نفي العلم بالقادح (قوله بتأخير هذه اليمين) أي
عن اليوم الذي وقعت فيه الدعوى اه‍ ع ش (قوله ولا ترتد بالرد) أي بأن يردها على الغائب ويوقف الامر
إلى حضوره أو يطلب الانهاء إلى حاكم بلده ليحلفه اه‍ ع ش (قوله وإنما هي شرط للحكم) وفي القوت
(فرع) إذا أوجبنا اليمين في الحكم على الغائب ونحوه فحكم عليه قبل التحليف فقضية كلام الجمهور إنه
لا ينفذ بل اليمين فيه أو شرط الخ انتهى اه‍ سم عبارة المغني وأفهم قول المصنف أن يحلفه بعد البينة
إنه لا ينفذ الحكم عليه قبل التحليف وهو مقتضى كلام الأصحاب اه‍ (قوله ولو ثبت الحق) أي بإقامة البينة
(قوله لم تجب إعادتها) أي اليمين (قوله على الأوجه) وفي القوت. فرع: وكله في شراء ملك ببلد آخر ففعل
وأثبته الوكيل على قاضي بلد البائع وحكم فيه بالصحة ثم نفذه حاكم آخر ثم نقل الوكيل الكتاب إلى بلد موكله
وطلب من حاكم بلده تنفيذه فهل يتوقف تنفيذ الحكم على تحليف الموكل أفتى الشيخ برهان المراغي والشيخ
166

نجم الدين الوفاتي من معاصري المصنف بدمشق بأنه لا يتوقف على تحليف الموكل فإن سلم ذلك عن منازعة
استثنى هو وأمثاله من إطلاق المصنف وغيره لأنه قضاء على غائب انتهى اه سم (قوله فهل يتوقف
التحليف الخ) عبارة النهاية فإنه يتوقف التحليف على طلبه كما اقتضاه كلامهما واعتمده ابن الرفعة اه‍ (قوله
توقفه عليه الخ) أي حيث وقعت الدعوى على الوكيل فإن وقعت على الموكل لم يتوقف على ذلك كما يأتي في
الحاصل اه‍ ع ش فإن لم يسأل الوكيل اليمين حكم ولا يؤخره لسؤاله أي اليمين لعدم وجوب التحليف عند
عدم سؤاله زيادي أي ما لم يكن سكوته لجهل وإلا فيعرفه الحاكم سلطان اه‍ بجيرمي ويأتي في الشارح
ما يوافقه (قوله واعتمده ابن الرفعة) وجزم به شرح المنهج أي المغني اه‍ سم (قوله واستشكله في التوشيح
الخ) عبارة النهاية وما استشكل به في التوشيح من إنه الخ يمكن رده بأن العبرة الخ (قوله ويؤد ذلك) أي
ما اقتضاه كلامهما (قوله والقضاء إنما يقع الخ) مبتدأ وخبر. (قوله إلا بالنسبة لليمين) أي إن طلبها الوكيل كما
هو الموافق لما تقدم إنه قضية كلامهما اه‍ سم (قوله وإن لم تسمع الخ) ظاهر هذا الكلام صحة سماع
الدعوى على الغائب وإن لم تكن في وجه وكيله وعليه يخالف ما يأتي في هامش الصفحة الآتية إن الدعوى
على الميت لا تسمع إلا في وجه وارثة إن حضروا أو بعضهم والفرق ممكن اه‍ سم أقول بل التنبيه الآتي صريح
في صحة ذلك (قوله مخير بين سماع الدعوى على الوكيل الخ) يوافق ذلك ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي إنه لو
حكم على غائب فبان له وكيل حاضر نفذ الحكم اه‍ إذ لو توقف الحكم على الدعوى على الوكيل إذا كان
حاضرا لم يصح مع حضوره عند الجهل به م ر اه‍ سم (قوله إذا وجدت الخ) متعلق بقوله مخير الخ (قوله ولا
يتعين عليه الخ) فإن ادعى على الغائب وجب يمين الاستظهار مطلقا أو على الوكيل لم تجب إلا بطلب الوكيل كذا
قال م ر ويوافقه قول الشارح السابق إلا بالنسبة لليمين اه‍ سم ولعل الأصوب وقضية كلامهما الخ (قوله
وخرج) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو بالاقرار (قوله ما لم يكن) أي الحق كذلك أي مما يثبت في الذمة (قوله
وشهدت البينة حسبة) انظر ما وجه كونها حسبة مع إن الفرض وجود الدعوى ويكن تصويره بأن تشهد
البينة بعد الدعوى من غير طلب وإن كان الامر غير محتاج إلى ذلك على أن كلام ابن الصلاح الذي نقله الأذرعي
وقاس عليه ما يأتي ليس فيه ذكر الدعوى اه‍ رشيدي. (قوله على إقراره الخ) ذكر الاقرار هنا وفي التنبيه
الآتي هل يخالف ما تقدم من عدم سماع البينة إذا قال هو مقر أو لا لنحو حمل هذا على مسوغ السماع مع الاقرار
مما تقدم فليراجع ويتحمل أن يوجه السماع مع الاقرار هنا بأن غرض العبد الاستيلاء على نفسه والاستقلال
وكذا الزوجة وغرض مدعي نحو البيع الاستيلاء على المبيع وإن يمكنهم القاضي من ذلك فهو بمنزلة مدعي
الدين إذا كان غرضه أن يوفيه القاضي من مال الغائب الحاضر حيث تسمع بينته وإن قال هو مقر كما تقدم
فليتأمل اه‍ سم أقول ويدع الاشكال من أصله بأن ما تقدم في الدعوى بغير الاقرار وما هنا في الدعوى بالاقرار
وقد مر عن البلقيني وغيره قبيل قول المصنف وإن أطلق سماع بينة إقرار الغائب (قوله على إقراره به)
167

إفراد الضمير لكون العطف بأو اه‍ ع ش. (قوله فلا يحتاج لليمين) هذا قد أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فإنه
سئل هل يختص يمين الاستظهار بالأموال أو يجري في غيرها كالعتق والطلاق فأجاب بالاختصاص بها ولا
يخفى مخالفته لما يأتي عن ظاهر كلام السبكي اه‍ سم (قوله إذا لاحظ) أي في حكمه جهة الحسبة أي
معرضا عن طلبه أي العبد اه‍ قوت وفيه إشعار بأن جهة الحسبة اقتضت إنه لا يعتبر فيه اليمين وبأنه إذا لم
يلاحظ جهتها يحتاج لليمين اه‍ سم (قوله وبه أفتى الخ) أي بعدم الاحتياج لليمين (قوله وألحق به الأذرعي
الخ) أي في القوت اه‍ سم (قوله ونحوه) أي كالوقف اه‍ ع ش (قوله بخلاف ما لو ادعى عليه) أي على
ميت أو غائب كما صور بذلك في القوت وأطال هنا اه‍ سم (قوله أو بالاقرار به) هذا يشكل بما تقدم في
اشتراط عدم الاقرار ولما وقع البحث في ذلك مع م ر وكان ذكر ذلك في شرحه ضرب عليه اه‍ سم وقد مر
آنفا ما يندفع به الاشكال ثم رأيت عقب الرشيدي كلام سم المذكور بما نصه وأقول لا إشكال لأن المانع
من سماع الدعوى ذكر أنه مقر في الحال وهو غير ذكر إقراره بالبيع لجواز إنه أقر للبينة ثم أنكر الآن اه‍
(قوله ويكفي الخ) أي في الحلف فيما لو ادعى عليه بنحو بيع الخ ويحتمل إنه معطوف على قول المصنف أن
الحق ثابت في ذمته وهو الأفيد لشموله لجميع الصور السابقة هناك (قوله التحليف) إلى التنبيه في النهاية
ما يوافقه (قوله ويقع الخ) عبارة النهاية نعم لو غاب الموكل في محل تسمع عليه الدعوى وهو به لم يتوقف الحكم
بما ادعى به وكيله على حلف بخلاف ما لو كان في محل لا يسوغ سماع الدعوى عليه وهو به فلا بد لصحة الحكم
من حلفه اه‍ قال ع ش قوله نعم لو غاب الخ استدراك على قول المصنف ويجب أن يحلفه الخ وقال الرشيدي
قوله لم يتوقف الحكم بما ادعى به وكيله أي على غائب وقوله على حلف أي من الموكل اه‍ (قوله إن الحاضر
بالبلد الخ) وكذا الغائب إلى محل لا تسمع الدعوى عليه وهو به كما مر عن النهاية ويأتي في الشارح (قوله وليس
الخ) أي ما يقع أو الاخذ (قوله إنه لا بد) أي في صحة الحكم (قوله محمولة على وكيل الغائب) أي بأن وكل
الغائب في الدعوى على غائب اه‍ سم. (قوله أي إلى محل يسمع عليه الخ) ينبغي أو في غير محل ولاية القاضي
أخذا مما سيأتي عن بعضهم في الصفحة الآتية وإلا فلا بد في صحة الحكم من حضوره وحلفه اه‍ سم (قوله
بذلك) أي بقيد إلى محل تسمع الخ (قوله بمضي شهر) أي بعدم المجئ إلى تمام الشهر (قوله حكم به الخ)
جواب لو المقدر قبل ادعى الخ (قوله ولا ينتظر) أي إلى حضوره (قوله فانقضت الخ) عطف على جملة قال إن
مضت الخ (قوله فقوله الخ) الأولى الواو بدل الفاء (قوله في إنها) أي يمينها (قوله وقد يجمع بأن الأول) أي
168

ما مر عن الأذرعي ولا يخفى أن هذا الجمع إنما يحتاج إليه بالنظر إلى إطلاقهما وأما على تقييد الأول بملاحظة
جهة الحسبة والثاني بعدمها كما فعل الشارح فلا فللجمع طريقان (قوله وهذا) أي ظاهر كلام السبكي
(قوله بفعله) وهو عدم الدخول بها المثبت بإقامة البينة على بقاء بكارتها وهو أي فعله يعني بقاء البكارة ففي
كلامه استخدام لضعف دلالته أي لاحتمال أن يكون وطئها وطأ خفيفا فعادت البكارة (قوله والأوجه
إطلاق وجوبها) أي سواء شهدت البينة بإقراره أو بفعله وظاهره وسواء لوحظت جهة الحسبة أو لا كما يشير
إليه تعليله الآتي وحينئذ قد يخالف النهاية فإنه اقتصر على ما مر عن الأذرعي فليراجع (قوله وظاهر إنه
ليس من محل الخلاف ما إذا علق الخ) أي لأن تحليفها إنما هو من جهة المال الذي تضمنته دعواها اه‍ سم
(قوله فتحلف الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم (قوله وأفتى بعضهم الخ) الأولى تأخيره وذكره
عقب قوله الآتي وميت ليس له الخ فإنها ليست من القضاء على الغائب اه‍ سيد عمر (قوله قد يبرئه بعد
الوصية) أي أو يتبين بعد الوصية والاعتراف إنه قد أبرأه قبلها وقد يدعي دخوله في قوله الآتي ونحوه (قوله
لنفي ذلك) أي الابراء (قوله ونحوه) أي كإدائه بعد الوصية وقبل الموت وإتلاف دائنه أو أخذه عليه من جنس
دينه بقدره وكون اعترافه على رسم القبالة أخذا مما يأتي في شرح فلا تحليف (قوله أخذا مما مر) أي آنفا
(قوله وإن لم يمض الخ) أي ولم يكن في الورثة يتيم وطلبوها (قوله لاحتمال الابراء الخ) يغنى عنه قوله أخذا
مما مر (قوله أي الوجهان) إلى قوله وخرج في النهاية (قوله من الأحكام) أي من إنه لا تسمع الدعوى إلا إن
كانت هناك حجة وإنه لا يلزم القاضي نصب مستمر على الأصح قول المتن: (في دعوى على صبي الخ) وصورة
المسألة أن يكون للمدعي بينة بما ادعاه بخلاف ما إذا لم تكن هناك بينة فإنها لا تسمع وعلى هذه الحالة يحمل
قولهم لا تسمع الدعوى على الصبي ونحوه اه‍ زيادي عبارة المغني. تنبيه: قد علم من ذلك إنه لا تنافي
بين ما ذكر هنا وما ذكر في كتاب دعوى الدم والقسامة من أن شرط المدعى عليه أن يكون مكلفا ملتزما
للأحكام فلا تصح الدعوى على صبي ومجنون لأن محل ذلك عند حضور وليهما فتكون الدعوى على الولي
أما عند غيبته فالدعوى عليهما كالدعوى على الغائب فلا تسمع إلا أن يكون هناك بينة ويحتاج معها إلى يمين
اه‍ أقول ما تقتضيه عبارة الزيادي من سماع الدعوى على نحو صبي عند وجود البينة وإن كان له ولي حاضر
هو قياس ما تقدم عن البلقيني في غائب له وكيل حاضر فليراجع (قوله لا ولي له) إلى قوله وميت حاصله وجوب
التحليف مطلقا على الأصح (قوله ولم يطلب) الأولى وإن لم يطلب اه‍ ع ش أقول بل الأولى الاخصر لا ولي
له أو لم يطلب (قوله فلا تتوقف اليمين على طلبه) خلافا لشيخ الاسلام والمغني (قوله وميت) إلى قوله والفرق في
المغني (قوله ليس له وارث خاص الخ) أي كامل أخذا من محترزه الآتي (قوله كالغائب) أي قياسا على
الغائب (قوله بل أولى) إضراب عما تضمنه قوله كالغائب من أن الأصح الوجوب (قوله أو قدم الغائب)
أي الوارث الخاص الغائب (قوله فهم على حجتهم) أي من قادح في البينة أو معارضة ببينة بالأداء أو الابراء
مغني. (قوله أما من له وارث خاص الخ) وسيأتي في الشهادات قبيل قول المتن ومتى حكم بشاهدين فبانا الخ
ما نصه وإلا أي كان للميت وارث خاص لم تسمع أي الدعوى إلا في وجه وارث له إن حضروا أو بعضهم اه‍
وقبيل قوله ويبطل حق من لم يحلف الخ ما نصه ويكفي في دعوى دين على ميت حضور بعض ورثته لكن
169

لا يتعدى الحكم لغير الحاضر اه‍ وكتبنا بهامشه عليه حاشية مهمة فليراجع اه‍ سم (قوله والفرق بينه وبين
ما مر الخ) وهو أن الحق في هذه يتعلق بالتركة التي هي للوارث فتركه لطلب اليمين اسقاط لحقه بخلاف الولي
فإنه إنما يتصرف عن الصبي والمجنون بالمصلحة اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل الفرق (قوله لم يتوقف)
أي الحلف (قوله معه) أي الوارث (قوله وسكتوا) أي الغرماء (قوله فإن سكت) أي الوارث ومثله الغرماء
فيما يظهر بل يمكن إرجاعه لهما بتأويل الجميع مثلا (قوله فيقضي عليهما بلا يمين) اعتمد شيخنا الشهاب
الرملي ما صححه البلقيني إنه لا بد من اليمين اه‍ سم (قوله كما يأتي) أي في الفصل الثاني (قوله بإحالة الدائن)
أي على مدينة الغائب (قوله توقف طلبها من المحيل الخ) لعل صورة المسألة أن يدعي شخص أن دائنه عمرا
الغائب أحاله على مدينة زيد الغائب فيقيم ببينة بدين محيله على المحال عليه الغائبين وبإحالته بذلك عليه
فتسمع بينته ويؤخر يمين الاستظهار إلى حضور المحيل وهذا التأخير لا يمنع صحة الحوالة ولا سماع البينة والله
أعلم (قوله وطلبا منه) أي من القاضي (قوله إنه مفرع على طريقة السبكي الخ) لعله بالنظر لولي الطفل
لا لوكيل الغائب أيضا لقوله ولو ادعى وكيل لغائب اللكن طريقة السبكي الآتية لم يصرح فيها بوقف
اليمين إلى الكمال كما صرح به ابن العماد اه‍ سم (قوله وغيره) أي وأفتى غير العماد. (قوله بأنه لو حكم الخ)
في الروض وشرحه أي والمغني وقول المحكوم عليه الموكل في الخصومة كنت عزلت وكيلي قبل قيام البينة
لا يبطل الحكم لأن القضاء على الغائب جائز بخلاف المحكوم له إذا قال ذلك يبطل الحكم لأن القضاء للغائب
باطل انتهى اه‍ سم (قوله ما مر آنفا الخ) أي في شرح ويجب أن يحلفه بعد البينة الخ (قوله
ومر أن القاضي) إلى قوله وتناقض الخ لا يظهر وجه عطفه على ما قبله فهو كلام مستأنف وكان الأنسب أن يؤخره
ويذكره في شرح وإذا ثبت مال على غائب الخ (قوله ثم ادعى سبق بيعه) أي المالك (قوله أبرأه) أي أو أقر
بإبرائه اخذا مما يأتي عن الأذرعي (قوله لاحتمال إنه) أي الميت (قوله لغائب) إلى قوله كما هو ظاهر في
النهاية ما يوافقه (قوله فيهما) أي الموكل والمدعى عليه (قوله فوق مسافة العدوي) أي الغيبة فوقها (قوله أو
في غير ولاية الحاكم الخ) عطفه سم على فوق الخ حيث جعله من مفعول البعض كما مر والظاهر إنه معطوف
على قوله إلى مسافة الخ (قوله كما يأتي) أي في الفصل الثاني في شرح وقيل مسافة القصر (قوله أو صبي) إلى قوله
قال الرافعي في النهاية (قوله بل يحكم) إلى قوله وافتاء ابن الصلاح في المغني (قوله بل يحكم بالبينة) أي ويعطي
المال المدعي به إن كان للمدعى عليه هناك مال أسنى ومغني وهل يحلف الموكل بعد حضوره فيه نظر وقضية
ما يأتي عن المغني وسم آنفا وجوبه بعده فليراجع (قوله لأن الوكيل لا يتصور الخ) عبارة المغني لأن الوكيل
لا يحلف يمين الاستظهار بحال لأن الشخص لا يستحق بيمين غيره اه‍ قال ع ش ما نصه يؤخذ من ذلك أن
الناظر لو ادعى دينا للوقف على ميت وأقام بذلك بينة لم يحلف يمين الاستظهار لأنه لو حلف لا ثبت حقا لغيره
بيمينه ومحله أخذا مما يأتي في قوله ويحلف الولي يمين الاستظهار فيما باشره الخ إنه لو كانت دعواه إنه باع أو آجر
170

الميت شيئا من الوقف وجب تحليفه ومحله أيضا ما لو لم يدع الوارث علم الناظر ببراءة الميت فإن ادعاه حلف
أخذا من قوله الآتي أيضا نعم له تحليف الوكيل إذا ادعى عليه بنحو إبراء الخ اه‍ (قوله ثم وكل) أي في إتمام
ما يتعلق بالخصومة اه‍ ع ش (قوله طالب وكيله) عبارة النهاية فطلب وكيله الحكم أجابه اه‍ والأولى
أن يقال بأنه يطالب وكيله الحكم (قوله ولا يتوقف) أي الحكم (قوله فيما مر) أي في المتن (قوله ولو ادعى
قيم صبي) إلى قوله وبه صرح القاضي في المغني وقوله دينا له أفراد الضمير لكون العطف بأو (قوله لم يؤخر
الاستيفاء الخ) بل يقضيه في الحال وإذا بلغ الصبي عاقلا أي أو أفاق المجنون حلفه على نفي ما ادعاه اه‍ مغني.
(قوله المتوجهة على أحدهما الخ) أفهم وجوب اليمين بعد الكمال اه‍ سم (قوله لاقراره) أي ولو ضمنا
اه‍ رشيدي (قوله من قامت الخ) أي من أحدهما أو غائب (قوله في المسألة الآتية) أي عقب هذه والجامع
بين المسألتين توجه اليمين على الطفل وإن كانت هنا لدفع ما ادعاه المدعى عليه من المسقط وفي المسألة الآتية
للاستظهار اه‍ رشيدي (قوله فادعاء تناقض بينهما الخ) عبارة المغني فإن قيل هذا يشكل على ما يأتي من
أن مقتضى كلام الشيخين إنه يجب انتظار كمال المدعي له أجيب بأن صورة المسألة هنا إن قيم الصبي ادعى دينا له
على حاضر رشيد اعترف به ولكن ادعى وجود مسقط صدر من الصبي وهو إتلافه فلا يؤخر الاستيفاء لليمين
المتوجهة على الصبي بعد بلوغه وما يأتي فيما إذا أقام قيم الطفل بينة وقلنا بوجوب التحليف فينظر لأن البينة
على الطفل ومن في معناه من غائب ومجنون لا يعمل بها حتى يحلف مقيمها على المسقطات التي يتصور دعواها
من الغائب ومن في معناه فلم تتم الحجة التي يعمل بها فإنه لا يعمل بالبينة وحدها بل لا بد من البينة واليمين اه‍
(قوله بينهما) أي بين هذه المسألة والمسألة الآتية اه‍ ع ش (قوله أو على أحدهما الخ) أي ولو ادعى قيم
صبي أو مجنون على صبي أو مجنون أو غائب رشيدي وع ش (قوله والحضور) الصواب إسقاطه إذ الكلام
في المدعى له لا المدعى عليه (قوله وبه صرح الخ) أي بوقف الامر (قوله كما اعترف به) أي بتصريح القاضي
بالوقف ومتابعتهم له في ذلك (قوله لتوقفه الخ) علة لقوله وقف الامر الخ (قوله وما مر الخ) أي من عدم
الوقف والحكم بالبينة بلا تحليف في الوكيل أي وكيل الغائب (قوله أن يؤخذ كفيل) أي من مال المدعى
عليه (قوله وقال السبكي يحكم الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو ادعى قيم لموليه أي الصبي أو المجنون
على قيم شخص آخر فمقتضى كلام الشيخين إنه يجب انتظار كمال المدعي له ليحلف ثم يحكم له وإن خالفهما السبكي
وقال الوجه إنه يحكم الخ (قوله ويؤخذ منه) أي من مال المدعى عليه (قوله وتبعهما جمع متأخرون الخ)
وقال في شرح المنهج وهو المعتمد ونقل محشيه الشهاب بن قاسم متابعة العلامة الطبلاوي له في ذلك اه‍ سيد
عمر وفي البجيرمي قوله وهو المعتمد ضعيف اه‍ (قوله لأنه قد يترتب الخ) علة لقوله قوي مدركا (قوله لكن
هذا يخف الخ) أي خوف ضياع الحق عبارة النهاية ويرد بأن الامر يخف بالكفيل المار إذ المراد الخ (قوله
والمراد به) أي بأخذ الكفيل (قوله من ماله) أي المدعى عليه تحت يده أي القاضي (قوله بالمدعي) أي به اه‍
ع ش وهذا إذا كان المدعى به دينا وقوله أو ثمنه الخ فيما إذا كان عينا فقوله السابق دينا مثال ليس بقيد
(قوله وبه يقرب الخ) أي بأخذ الكفيل بالمعنى المذكور (قوله الأول) أي وقف الامر إلى الكمال قول المتن
171

: (ولو حضر المدعى عليه الخ) الحضور فرع الغيبة فالمدعى عليه غائب كما إن المدعي كذلك أخذا من قول الشارح
لوكيل المدعي الغائب عبارة المنهج وشرحه ولو حضر الغائب وقال الخ فكيف قال الشارح كغيره إن هذه
المسألة ليست فروع الباب اه‍ سم ولك أن تقول إنها تأتي في الحاضر ابتداء أيضا كما نبهوا عليه فلم
تكن من فروع الباب المختص بالغائب عبارة المغني ثم أشار المصنف لمسألة مستأنفة ليست من هذا
الباب ولا تعلق لها بما قبلها وإن أوهم كلامه خلافه فقال ولو حضر أي كان المدعى عليه حاضرا فادعى عليه
وكيل شخص غائب بحق وأقام البينة عليه ثم قال لوكيل المدعي الخ (قوله بعد الدعوى) إلى قوله قال الرافعي في
المغني (قوله بعد الدعوى) أي وإقامة البينة عليه اه‍ مغني (قوله إنه ما أبرأني) أي مثلا عبارة النهاية على نفي
ما ادعيته اه‍ (قوله ثم يثبت الابراء) أي ونحوه اه‍ نهاية (قوله بعد) تأكيدا ثم (قوله إنه لا يعلم الخ) أي على
إنه الخ (قوله لصحة هذه الدعوى الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل هذا يخالف ما سبق من أن الوكيل
لا يحلف أجيب بأنه لا يلزم من تحليفه هنا تحليفه ثم لأن تحليفه هنا إنما جاء من جهة دعوى صحيحة يقتضي
اعترافه بها سقوط مطالبته لخروجه باعترافه بها من الوكالة في الخصومة بخلاف يمين الاستظهار فإن حاصلها
إن المال ثابت في ذمة الغائب أو الميت وهذا لا يتأتى من الوكيل اه‍ (قوله بطلب وكالته) (فرع) لو قال
شخص لآخر أنت وكيل فلان الغائب ولي عليه كذا وادعى عليك وأقيم به بينة فأنكر الوكالة أو قال لا أعلم
إني وكيل لم يقم عليه بينة بأنه وكيله لأن الوكالة حق له فكيف تقام بينة بها قبل دعواه وإذا علم إنه وكيل وأراد
أن لا يخاصم فليعزل نفسه وإن لم يعلم ذلك فينبغي أن يقول لا أعلم إني وكيل ولا يقول لست بوكيل فيكون
مكذبا ببينة قد تقوم عليه بالوكالة مغني وروض مع شرحه (قوله وقياس ذلك) أي قوله نعم له تحليف الوكيل
أن القاضي يحلفه أي يحلف الوكيل الذي يدعي على نحو الغائب (قوله طلب توقف الخ) أراد به قوله السابق
فأخر الطلب الخ (قوله فرع) إلى المتن في الأسنى وإلى قوله وجزم ابن الصلاح في النهاية (قوله يكفي في دعوى
الوكيل الخ) أي في سماعها اه‍ ع ش (قوله إلا بعد ثبوت الوكالة) أي بالبينة (قوله أو ميت) لعله
لا وارث له خاص أما من له وارث خاص فظاهر أن وارثه هو المطالب كولي نحو الصبي ولهذا لم يذكر نحو الصبي
هنا اه‍ رشيدي (قوله وحكم به) يأتي محترزه اه‍ سم (قوله أو دين ثابت على حاضر) يعني بإقرار
الحاضر به أخذا من كلامه الآتي في أوائل كتاب الدعوى (قوله كما شمله المتن) يقال فكان اللائق عليه
أن لا يعطفه على ما في المتن بل يجعله غاية فيه اه‍ رشيدي. (قوله فليس له الدعوى ليقيم شاهدا الخ) فيه
إشارة إلى أن له الدعوى لإقامة البينة لكن قولهم واللفظ لعماد الرضا ببيان أدب القضا لشيخ الاسلام ومنها
أي المسائل لو أثبت دينا على ميتة وادعى أن لها على زوجها مهرا ولم يدع ذلك وارثها لم تسمع دعواه لأنه يدعي
حقا لغيره غير منتقل إليه كما لو ادعت الزوجة دينا لزوجها فإنها لا تسمع وإن كان لو ثبت تعلق به حق
النفقة انتهى يقتضي خلافه اه‍ سم أقول وكذا يقتضي خلافه قول النهاية فليس له الدعوى لاثباته اه‍
وقول الشارح الآتي عن الغزي آنفا وما ذكروه في المنع الخ بل كلامه في أوائل كتاب الدعوى قبيل قول
المتن أو نكاحا لم يكف الاطلاق الخ كالصريح في خلافه في الميت والغائب مثله (قوله وجزم ابن الصلاح) إلى
المتن هذا يفيد أن حضور الوارث مع عدم دعواه مجوز أيضا لدعوى الغريم وقياس ذلك جواز دعواه أيضا
إذا كان غائبا أقاصرا لأن ذلك لا يزيد على حضوره مع عدم دعواه فليتأمل وقد بحثت مع م ر في ذلك فبالغ
172

في مخالفة هذا المنقول عن ابن الصلاح والسبكي والغزي من جواز إقامة الغريم البينة لاثبات العين وقال
لا فرق في المنع بين الدين والعين فلا يصح من الغريم إثبات واحد منهما وإنما له إذا كان الحق من عين أو دين
ثابتا قبل الرفع إلى الحاكم ليوفيه منه اه‍ سم أقول وكلام الشارح في أوائل كتاب الدعوى كالصريح في
موافقة ما نقله عن م ر فراجعه (قوله الدعوى الخ) اسم مؤخر لأن. (قوله لعله يقر) هلا جاز الدعوى بالدين
أيضا لعله يقر اه‍ سم (قوله والأحسن إقامة البينة بها الخ) مر انفا فيه (قوله إذا طلبه) إلى قوله أما إذا
كان في المغني وإلى قوله قيل انهاؤه في النهاية (قوله لأن الحاكم يقوم مقامه) أي الغائب كما لو كان حاضرا
فامتنع اه‍ مغني أي الغائب (قوله ولا يطالبه) أي المدعى (قوله ولا يعطيه الخ) محترز قوله السابق وحكم
به بشروطه اه‍ سم (قوله أما إذا كان الخ) محترز قوله حاضر في عمله (قوله واستثنى منه) أي مما في المتن
(قوله الحاضر) أي المال الحاضر فقوله يجبر أي المدعي خبر جرى على غير ما هو له بلا اظهار ويحتمل أن
المراد المدعي الحاضر وعليه فالخبر جار على ما هو وفي ضمير مقابله استخدام (قوله كزوجة تدعي الخ) فإنها
مأمورة بدفع مقابل الصداق وهو نفسها بأن تسلمها للزوج اه‍ سم (قوله قبل القبض) أي قبض
المشتري الغائب المبيع (قوله كبائع له) أي للمال الحاضر وقوله ثمنه أي المبيع (قوله حيث
استحقه) أي استحق البائع المال الحاضر الذي هو المبيع ويحتمل أن ضمير النصب راجع إلى الثمن (قوله
منه) أي من المال الحاضر المبيع (قوله ولو كان) أي المال الحاضر (قوله نحو مرهون الخ) أي كعبد جان
(قوله انتهى) أي ما استثناه البلقيني. (قوله أو لم يحكم) محترز قوله السابق وحكم به بشروطه اه‍ سم
عبارة الرشيدي قوله أو لا يحكم هذا لا ينسجم معه تفصيل المتن الآتي الذي من جملته إنهاء الحكم تأمل اه‍
قول المتن: (إنهاء الحال) أي من سماع بينة أو شاهد ويمين بعد ثبوت عدالة الشاهد أو سأل إنهاء حكم اه‍ مغني
قول المتن: إلى قاضي بلد الغائب) أي إن علم وقول الشارح أو إلى كل من يصل الخ أي مطلقا كما يأتي عن
المغني قول المتن: (فينتهي إليه سماع بينة) ويكتب في إنهائه سماع بينة عادلة قامت عندي بأن لفلان على
فلان كذا فأحكم بها وهذا مشروط ببعد المسافة كما سيأتي اه‍ مغني (قوله وخرج بها علمه الخ) قد يقال إن
حكم بعلمه فظاهر إنه إنهاء الحكم المستند إلى العلم وإلا فهو شاهد حينئذ ولعل ما في العدة محمول على الثاني
وكلام السرخسي على الأول وأما قول البلقيني لأن علمه الخ فإطلاقه محل تأمل لأنه إنما يكون كالبينة
بالنسبة إليه لا بالنسبة لقاض آخر ألا ترى إنه لو كان القاضي الآخر حاضرا قفال له قاض أنا أعلم هذا الامر
هل له الحكم بمجرد قوله فليتأمل اه‍ سيد عمر وفيه أن كلام الشارح هنا مع كلامه الآتي قبيل قول
المتن والكتاب بالحكم الخ كالصريح في إرادة الثاني وبه صرح المغني والأسنى عبارتهما وقول المصنف سماع
بينة ليحكم بها يوهم إنه لو ثبت الحق عنده بعلمه لو كتب ليقضي له بموجب علمه على المدعى عليه إنه لا يجوز
وبه
صرح في العدة فقال لا يجوز وأن جوزنا القضاء بالعلم لأنه ما لم يحكم به هو كالشاهد والشهادة لا تتأدى
بالكتابة وفي أمالي السرخسي جوازه ويقضي به المكتوب إليه إذا جوزنا القضاء بالعلم لأن إخباره عن
علمه إخبار عن قيام الحجة فليكن كإخباره عن قيام البينة قال الأسنوي وما قاله في العدة جزم به صاحب البحر
وجرى عليه ابن المقري وقال البلقيني الأصح المعتمد ما قاله السرخسي انتهى وهذا هو مقتضى كلام أصل
الروضة ولهذا قال شيخنا فما قاله المصنف يعني ابن المقري عكس ما اقتضاه كلام أصل الروضة ولعله سبق قلم
173

اه‍ (قوله ذكره في العدة) وخالفه السرخسي عبارة النهاية على ما ذكره في العدة لكن ذهب السرخسي
إلى خلافه اه‍. (قوله واعتمده البلقيني) وجزم به شرح المنهج (قوله أو ينهي إليه حكما الخ) وفي
الروض مع شرحه والأولى في إنهاء الحكم أن يكتب له بذلك كتابا أولا ثم يشهد ويقول حضر فلان وادعى
على فلان الغائب المقيم ببلد كذا بكذا وأقام عليه بينة وحلفت المدعي وحكمت له بالمال وسأل أن أكتب له
إليك بذلك فكتبت له وأشهدت به ويجوز أن يقول فيه حكمت بشاهدين وإن لم يصفهما بعدالة ولا غيرها
فحكمه بشهادتهما تعديل لهما وأن يقول حكمت بكذا بحجة أوجبت الحكم فقد يحكم بشاهد ويمين أو
بعلمه فعلم إنه لا يجب تسمية شهود الحكم ولا شهود الحق ولا ذكر أصل الشهادة فيهما اه‍ (قوله لأن الحاجة)
إلى قوله ولو حضر الغائب في المغني إلا قوله ويرد إلى قوله ولو كتب (قوله لأن الحاجة تدعو إلى ذلك) أي فإن
من له بينة في بلد وخصمه في بلد آخر لا يمكنها حملها إلى بلد الخصم ولا حمل الخصم إلى بلد البينة فيضيع الحق اه‍
مغني (قوله قيل إنهاؤه الخ) حكاه المغني عن ابن شهبة وأقره (قوله وهو أرفعها) أي الدرجات الثلاث اه‍
مغني (قوله ويستلزم الأولين) الأنسب التأنيث كما عبر به المغني (قوله والمراد الأول) يرد عليه إن المراد
لا يدفع الايراد (قوله ومثل هذا الخ) ظاهر المنع (قوله ولو كتب) إلى المتن في النهاية (قوله أمضاه الخ) سواء
عاش الكاتب والمكتوب إليه أو ماتا اه‍ روض ومحل ذلك في موت الكاتب إذا لم يكن الحاكم الثاني
نائبا عنه فإن كان نائبا عنه تعذر ذلك وكالموت العزل والانعزال بجنون وإغماء وخرس ونحوها أسنى (قوله
لفلان) أي على فلان (قوله وإن لم يكن الخ) غاية (قوله لو فسق) أي القاضي الكاتب أو ارتد اه‍ روض
(قوله والكتاب بسماع الشهادة) جملة حالية اه‍ ع ش (قوله انتهى) أي ما في الكفاية (قوله بكتاب
القاضي) أي إنهائه (قوله فيما لم يمكنه) أي المدعي على الغائب (قوله أن يحكم لغريب حاضر) الأوضح
غريب حاضر أن يحكم له (قوله من بلده) لعله ليس بقيد وكذا قول النهاية ولم تثبت عدالتهم عنده ليس بقيد
(قوله وإن سمعا) أي على خلاف ما طلب منه أو وقع سماعها اتفاقا اه‍ ع ش (قوله لم يكتب بها) أي
بسماع شهادتهم على حذف المضاف قول المتن: (أن يشهد عدلين الخ) ولو لم يشهدهما ولكن أنشأ الحكم
بحضورهما فلهما أن يشهد بحكمه اه‍ مغني عبارة الأسنى الحاصل إن إنشاء الحكم بحضورهما لا يحتاج
فيه إلى قوله أشهدا علي بخلاف قراءة الكتاب لا بد فيه من قوله أشهدا علي بما فيه اه‍ (قوله ذكرين) إلى
قوله وظاهر في النهاية (قوله ولا يكفي غير رجلين الخ) عبارة الروض مع شرحه ويشهد بما فيه رجلان
ولو في مال أو زنى أو هلال رمضان ويجوز شهادتهم قبل فض الكتاب وبعده سواء أفضه القاضي أم غيره
لكن الأدب والاحتياط أن يشهدوا بعد فض القاضي له وقراءتهم الكتاب اه‍ قول المتن: (ويستحب) أي
مع الاشهاد كتاب به أي بما جرى عنده ولا يجب لأن الاعتماد على الشهادة اه‍ مغني (قوله ليذكر) إلى قوله
خلافا لقول ابن الصلاح في المغني إلا قوله وظاهر أن المراد إلى صح إنه الخ وقوله ذكر نقش خاتمه إلى أن يثبت
(قوله ليذكر الشهود الخ) قد ينافيه قول المتن ويختمه ثم رأيت كتب عليه الرشيدي ما نصه انظر ما موقع هذا
هنا مع أن الذي يذكر به الشاهد الحال هي النسخة الثانية كما يأتي اه‍ (قوله وأسماء الشهود) أي للحق
174

وتاريخه أي الكتاب. (قوله إن المراد) أي مراد المصنف (قوله فامتنع بعضهم الخ) وإنما كانوا لا يقرؤون كتابا
غير مختوم خوفا على كشف أسرارهم وإضاعة تدبيرهم أسنى ومغني (قوله واسم المكتوب إليه) وإن لم يعلم بلد
الغائب كتب الكتاب مطلقا إلى كل من يبلغه من قضاة المسلمين ثم من بلغه عمل به اه‍ مغني (قوله وقبل ختمه)
إلى الفرع عن النهاية إلا قوله وفيه وقفة إلى المتن وقوله ويجب إلى المتن وقوله قال بعضهم إلى ولو ثبت (قوله وقبل
ختمه الخ) عطف على جملة ويستحب الخ (قوله يقرأه) أي وجوبا (قوله أو أن ما فيه حكمي) أي حتى يفصل
لهما ما حكم به ولو قال رجل لآخر يستحق فلان على ما في هذه القبالة وأنا عالم به جاز أن يشهد عليه بما فيها إن
حفظها وإن لم يفصله له لأنه يقر على نفسه والاقرار بالمجهول صحيح بخلاف القاضي فإنه مخبر عن نفسه بما يضر
غيره اه‍ روض مع شرحه بحذف (قوله نسخة أخرى الخ) ومن صور الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم حضر
عافانا الله وإياك فلان وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذا بالشئ الفلاني وأقام عليه شاهدين هما فلان
وفلان وقد عدلا عندي وحلفت المدعي وحكمت له بالمال فسألني أن أكتب إليك في ذلك فأجبته فأشهدت
بالكتاب فلانا وفلانا اه‍ مغني ولو خالفاه أي الشاهدان المكتوب (قوله فالعبرة بهما) والمكتوب إليه
يطلب وجوبا تزكية الشهود الحاملين للكتاب ولا يكفي تعديل الكاتب إياهم لأنه تعديل قبل أداء الشهادة
اه‍ روض مع شرحه زاد المغني وإذا حملا الكتاب إلى بلد الغائب أخرجاه إليه ليقف على ما فيه اه‍ (قوله
ويدفع) أي ندبا (قوله وإحضاره الخصم الخ) عبارة النهاية وفي ذلك أي قول المتن ويشهد أن عليه الخ أيماء
إلى اشتراط حضور الخصم وإثبات الكتاب الحكمي في وجهه أو إثبات غيبته الغيبة الشرعية لأنها شهادة
عليه وبه صرح الماوردي وأفتى به السبكي ونقل عن قضية كلام الشيخين وذهب ابن الصلاح إلى عدم
اعتبار ذلك واعتمده أكثر متأخري فقهاء اليمن لأن القاضي الخ ويرد بأن التنفيذ الخ قال ع ش قوله أو
إثبات غيبته الخ معتمد اه‍ (قوله وهذا) أي قول ابن الصلاح (قوله والخادم الخ) أي ورأيته (قوله لأن
ذلك) أي إثبات الكتاب الحكمي (قوله وسكت الخ) عطف على عن الماوردي الخ (قوله عليه) أي على
ما قاله الماوردي من اشتراط حضور الخصم (قوله ما ذكر عن ابن الصلاح) أي من إنه لا يتوقف إثبات
الكتاب الحكمي على حضور الخصم الخ (قوله قيل وعليه) أي على ما ذكر عن ابن الصلاح (قوله إنتهى)
أي ما قيل (قوله ويرد) أي تعليله بأن القاضي المنهى إليه الخ (قوله وأما الحكم هنا) أي حكم القاضي
المنهى إليه (قوله فليس هنا محض الخ) عبارة النهاية فليس ما هنا الخ فلعل كلمة ما سقطت هنا من قلم الناسخين
قول المتن: (عليه) أي ما صدر من القاضي الكاتب من الحكم والثبوت المجرد عن الحكم اه‍ مغني (قوله
إن أنكر بما فيه الخ) عبارة المغني إن أنكر الخصم المحضر للقاضي الحق المدعى به علي فإن اعترف به ألزمه
القاضي توفيته وإن قال لست الخ (قوله على ذلك) أي إنه ليس المسمى في الكتاب ولا يكفي الحلف على نفي اللزوم
كما في الشرح الصغير نعم إن أجاب بلا يلزمني شئ وأراد الحلف عليه مكن مغني وروض مع شرحه (قوله براءته)
عبارة المغني عدم تسميته بهذا الاسم اه‍ قول المتن: (وعلى المدعى بينة الخ) فإن لم تكن بينة ونكل الخصم عن
اليمين حلف المدعى واستحق اه‍ أسنى (قوله ويكفي) إلى الفرع في المغني إلا قوله أي ومعاملة مورثه إلى ومات
وقوله ولو أمير الشرطة إلى المتن وقوله بحث الأذرعي إلى المتن وقوله وإن لم يحضر الخصم وقوله ولو في غير
مشهوري العدالة إلى اكتفاء وقوله اه‍ والحكم بالعلم إلى المتن وقوله لا المحكم في موضعين وما أنبه عليه
(قوله ويكفي فيها العدالة الظاهرة) ولا يبالغ في البحث والاستزكاء اه‍ مغني قول المتن: (والمكتوب)
175

هو بالرفع خبر أن اه‍ ع ش ويأتي عن المغني ما يفيد إنه نعت اسم الإشارة وخبر أن اسمه ونسبه عبارة الرشيدي
قول المتن: بأن هذا المكتوب الخ يجوز أن يكون هذا اسم أن والمكتوب بدل منه واسمه ونسبه خبر أن
فالإشارة للمكتوب ويجوز أن يكون هذا اسم أن والمكتوب مبتدأ أو اسمه خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ والخبر خبر أن فالإشارة للشخص المشهود عليه لكن قد يقال أن الأول هو المراد ليتأتى للمشهود عليه إنكار كونه
المحكوم عليه والنظر في أن هناك مشاركا أولا الذي ذكره المصنف بعد بخلافه على الاعراب الثاني فإنهم
شهدوا على عينه بأنه هو الذي كتب اسمه ونسبه فلا نظر لانكاره كما لا يخفى وقد اقتصر الشيخ في حواشيه على
الاعراب الثاني وقد علمت ما فيه فتأمل اه‍ (قوله نعم أن كان معروفا بهما الخ) وكذا إذا شهدوا على عينه إن
القاضي الكاتب حكم عليه فيستوفي منه اه‍ مغني (قوله حكم عليه) والمراد بالحكم ما يشمل تنفيذه ليشمل
ما إذا كان المنهى الحكم اه‍ بجيرمي قول المتن: (فإن أقامها بذلك) أي أقام المدعي البينة بأن المكتوب في
الكتاب اسم المدعى عليه ونسبه فقال الغائب صحيح ما قامت به البينة لكن لست المحكوم عليه بهذا الحق
لزمه الحكم بما قامت به البينة ولم يلتفت لقوله إن لم يكن هناك شخص آخر مشارك الخ اه‍ مغني قوله (ولم
يعاصره) أي المدعى كذا في شرح المنهج هنا وفي مفعول عاصر الآتي وجعل الروض مفعولهما المحكوم
عليه وهو ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني لكن عقبة شارحه بأن الذي قاله غيره المحكوم له اه‍ (قوله
وأمكنت معاملته) أي ولو بالمكاتبة ولا عبرة بخوارق العادات كما لو ادعى على غائب بمحل بعيد إنه عامله أمس
اه‍ ع ش (قوله معاملته) أي المدعي المحكوم له وكذا ضمير مورثه وضمير لما له وقوله له أي للمشارك
واللام بمعنى مع كما عبر به الأسنى وكذا ضمير إتلافه قول المتن: (من الشهود) أي شهود الحكم لا الكتاب (قوله
وقف الامر) أي وجوبا وقوله حتى ينكشف الحال أي ولو طالت المدة اه‍ ع ش (قوله وبحث البلقيني
الخ) اعتمده النهاية عبارته ولا بد من حكم ثان كما بحثه البلقيني لكن بلا دعوى ولا حلف اه‍ (قوله بما
كتب به) أي ثانيا (قوله وفيه وقفة) وفاقا للمغني عبارته وقضية كلام المصنف الاقتصار على كتابة الصفة
المميزة من غير حكم وهو كذلك وإن قال البلقيني لا بد من حكم مستأنف على الموصوف بالصفة الزائدة وإن لم
يحتج لدعوى وحلف اه‍ ولفظ سم عبارة كنز الأستاذ ولا يشترط تجديد حكم خلافا للبلقيني انتهت اه‍
قول المتن: (ولو حضر قاضي الخ) المراد القاضي بالمعنى اللغوي وهو كل من يحصل منه الالزام فيشمل الشادان
انحصر الامر في الانهاء إليه كما يأتي فكان الأولى أن يعبر بحاكم الخ ليشمل حاكم السياسة وقوله المكتوب
إليه الخ الأولى كتب إليه أم لا وقوله إليه أي أمير الشرطة اه‍ بجيرمي قول المتن: (ببلد الحاكم) خرج به ما لو
اجتمعا في غير بلدهما وأخبره بحكمه فليس له إمضاؤه إذا عاد لمحل ولايته اه‍ مغني عبارة الروض مع شرحه
فإن شافه قاض قاضيا بالحكم والمنهى له في
غير محل ولايته لم يحكم الثاني وإن كان في محل ولايته لأن إخباره في غير محل ولايته كإخباره بعد عزله اه‍ (قوله ولو أمين الشرطة) بضم فسكون واحد الشرط كصرد وهم
طائفة من أعوان الملوك اه‍ قاموس (قوله وخرج به) أي بقوله بحكمه اه‍ مغني. (قوله فإنه لا يقضى
الخ) هل محله إذا لم يكن معها ثبوت وإلا قضى بها كما تقدم في الانهاء أو لا فرق يفرق بين الانهاء والمشافهة
اه‍ سم أقول ظاهر التعليل الآتي في الشارح الأول عبارة المغني والفرق أي بين المشافهة بالحكم والمشافهة
بسماع البينة فقط أن قوله في محل ولايته حكمت بكذا يحصل للسامع به علم بالحكم لأنه صالح للانشاء بخلاف
سماع الشهادة فإن الاخبار به لا يحصل علما بوقوعه فتعين أن يسلك به مسلك الشهادة فاختص سماعها
بمحل الولاية اه‍ (قوله لأنه مجرد إخبار كالشهادة الخ) عبارة الأسنى بناء على أن إنهاء سماعها مشافهة نقل
176

لها كنقل الفرع شهادة الأصل فكما لا يحكم بالفرع مع حضور الأصل لا يجوز الحكم بذلك ويؤخذ منه إنه لو
غاب الشهود عن بلد القاضي لمسافة يجوز فيها الشهادة على الشهادة جاز الحكم بذلك وهو ظاهر اه‍ (قوله
ويجب تقييده الخ) عبارة شرح المنهج وظاهر ان محله حيث تيسرت شهادة الحجة اه‍ أي وإلا بأن غابت أو
مرضت فيقضي بها سم اه‍ بجيرمي ومر عن الأسنى ما يوافقه (قوله بما يأتي) أي قبيل الفرع (قوله وقال
له إني حكمت بكذا) أي بخلاف ما لو قال له إني سمعت البينة بكذا أخذا مما مر آنفا من الفرق قول المتن: (
أمضاه) لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب في الاعتماد عليه أسنى ومغني (قوله وشافه أحدهما) أي سواء كان
الأصيل أو النائب اه‍ ع ش (قوله بحكمه) أي لا بسماع البينة كما مر آنفا. (قوله وإن لم يحضر الخصم) هل
هذا مع قوله السابق واحضار الخصم خلافا لقول ابن الصلاح الخ للفرق بين الانهاء بالكتاب والمشافهة أو
كيف الحال اه‍ سم أقول ويظهر إنه للفرق بأن الغرض من إحضار الخصم هناك وهو إثبات الكتاب
الحكمي بإقامة البينة عليه لا يتأتى ذلك الغرض هنا إذ القضاء هنا بالعلم وأما التفصيل المار في قول المصنف
فإن قال لست المسمى الخ فظاهر أن نظيره يجري هنا (قوله ليبحث المكتوب له عن عدالتها) هل يشترط
حضورها عنده اه‍ سم أقول صريح صنيعهم عدم اشتراطه (قوله وذلك) أي الجواز المذكور (قوله اكتفاء
بتعديل الكاتب) أي من غير إعادة تعديلها. تنبيه: لو أقام الخصم بينة بجرح الشهود قدمت على بينة
التعديل ويمهل ثلاثة من الأيام ليقيم بينة الجرح إذا استمهل له وكذا لو قال أبرأني أو قضيت الحق واستمهل
لإقامة البينة ولو قال أمهلوني حتى أذهب إلى بلدهم وأجرحهم فإني لا أتمكن من جرحهم إلا هناك أو قال لي
بينة هناك دافعة لم يمهل بل يؤخذ الحق منه فإن أثبت جرحا أو دفعا استرد ما سلمه مغني وروض مع شرحه (قوله
إن كانت) أي الحجة المسموعة معدلة أولا اه‍ مغني (قوله أو يمينا مردودة) صورتها مع أن الكلام في القضاء
على الغائب أن يدعي على حاضر فينكر ويعجز المدعي عن البينة ويرد المدعى عليه اليمين على المدعي ثم غاب
قبل القضاء ثم قضى عليه بعد تحليف خصمه م ر اه‍ ع ش وفي البجيرمي عن العناني والحلبي مثله (قوله وجب
بيانها) لعل محله إذا لم يعلم حال قاضي بلد الغائب أما لو علم وكان موافقا للقاضي الكاتب فلا يحتاج لما ذكر
لكن الأقرب بقاؤه على إطلاقه اه‍ سيد عمر (قوله نقله) أي إنهاء حكمه بالعلم (قوله وفيه نظر لاختلاف
العلماء الخ) محل تأمل لأن قولهم نعم إن كانت شاهدا الخ السابق في مجرد سماع بالعلم البينة من غير حكم وما
نحن فيه قد وجد فيه حكم ومن المعلوم أن الحكم يرفع الخلاف فلا نظر إلى قول الشارح لاختلاف الخ اه‍
سيد عمر وقدمت عن الروض مع شرحه في هامش وينهي إليه حكما ما يصرح بعدم وجوب البيان في إنهاء
الحكم مطلقا راجعه عبارة الرشيدي وفيه نظر ظاهر للفرق الواضح بين الحكم الذي قد تم وارتفع به الخلاف
وبين مجرد الثبوت إلا أن يكون المخالف لا يراه حكما معتدا به بحيث يجوز له نقضه فليراجع اه‍ (قوله بالاقرار)
أي ببينة شهدت على إقرار الغائب اه‍ ع ش (قوله بنحو مرض) للشهود كغيبتهم عن بلد القاضي أي بعد
إداء الشهادة لمسافة يجوز فيها الشهادة على الشهادة اه‍ أسنى (قوله لا المحكم أيضا) والمتجه قبول ذلك أي
الانهاء بسماع البينة من المحكم اه‍ نهاية (قوله لو حضر الغريم) أي كان حاضرا (قوله وكذا إن غاب الخ)
177

أي الغريم وكذا ضمير كان (قوله حينئذ) أي حين كون كل من المال ومالكه (قوله في الصورتين الخ)
وهما حضور المالك وغيبته في محل ولاية القاضي (قوله المقضي به) أي بالعقار دين شخص حاضر أو غائب في
محل ولاية القاضي (قوله وغيرها) الأولى التذكير (قوله قال الإمام) تأييدا وتوجيها لعدم الفرق وسيأتي
رده بقوله ولك أن تقول الخ (قوله كيف يقضي الخ) أي دينا على حاضر أو غائب في محل ولايته (قوله فكما أنه
يقضي على من ليس بمحل ولايته الخ) أفاد به أن القضاء على الغائب صادق على ما إذا كان المقضي به غائبا
أيضا (قوله ففيما ليس فيه الخ) أي فيقضي عليه في عين له ليس الخ (قوله وعن هذا) أي من أجل عدم
الفرق بين غيبة المالك وغيبة ماله في جواز القضاء (قوله بحقائق القضاء) متعلق بالعلماء (قوله في دائرة
الآفاق) أي على بقاع الأرض في دائرة الآفاق اه‍ مغني هذا بيان لنفوذ حكمه فيما في غير محل ولايته
وقوله ويقضي على أهل الدنيا بيان لنفوذ حكمه على غير من في محل ولايته وقوله إذا ساغ القضاء على غائب
أي بالمعنى المتقدم آنفا وقوله فالقضاء أي قضاء دين الغائب (قوله قال غيره) أي غير الإمام (قوله بل ذلك)
أي البيع المذكور (قوله أولى بالقضاء على غائب الخ) أي أولى بالجواز من القضاء الخ (قوله ذلك) أي
القضاء على غائب عن محل ولايته بعين الخ وقوله به أي بمنع ذلك (قوله وتقييد الرافعي الخ) أي وتبعه شراح
المنهاج كما مر (قوله انتهى) أي قول الغير (قوله وعلى هذا) أي الغالب (قوله يحمل قوله) أي الرافعي (قوله
فيسأل الخ) متفرع على المعطوف فقط (قوله انتهى) أي قول الرافعي (قوله فثبت الخ) تفريع على قوله
ونوزعا إلى هنا (قوله إن هذا) أي جواز بيع القاضي لمال الغريم لقضاء دينه وإن غابا في غير محل ولايته
(قوله لا شاهد في هذا) أي فيما قاله القمولي وابن عبد السلام (قوله وما بعده) أي من قول الإمام (قوله
لأنه) أي كلا من كلام الغزالي والكلام المذكور بعده (قوله عن محل ولايته) لعله هو محط النفي فقط
(قوله يخالف غيره) أي بيع المال وقوله بمحل ولايته خبر كان (قوله مطلقا) أي سواء خرج كل من المال
والخصم عن محل ولاية الحاكم المنهى أم لا (قوله حاصله قال ابن قاضي شهبة) لعل هنا حذفا وقلبا والأصل كما
قال الخ أو قال ابن قاضي شهبة حاصله (قوله عنها) الأولى التذكير. (قوله وخالف شيخنا الخ) ووافقه شيخنا
الشهاب الرملي فإنه سئل هل المعتمد أن القاضي يبيع عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته كما في شرح
الروض وغيره أم لا كما في فتاوى شيخ الاسلام زكريا فأجاب بأنه لا يصح أن يبيع القاضي عن الغائب عقارا
ليس في محل ولايته إذ هو فيه كالمعزول وما عزى في السؤال لشرح الروض لم أره فيه انتهى اه‍ سم (قوله
ذلك) أي كلام السبكي والغزي (قوله مطلقا) أي سواء كان المالك في محل ولايته أم لا اه‍ (قوله قال)
178

أي الشيخ كمن زوج الخ قياسا على قاض زوج الخ (قوله انتهى) أي قول الشيخ (قوله ولا شاهد الخ) يعني فكلام السبكي والغزي هو المعتمد.
فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي (قوله ولهذا أدخله في الترجمة) يتأمل اه‍ سم يعني
أن المناسب تأخيره عن قوله ولا فرق الخ عبارة المغني ولا فرق في مسائل الفصل بين حضور المدعى عليه وغيبته
وإنما أدخله المصنف في الباب نظرا لغيبة المحكوم عليه اه‍ (قوله لمناسبته لها) لا حاجة إليه (قوله ولا
فرق) إلى قوله على ما مر في المغني وإلى قول المتن فإن شهدوا في النهاية إلا قوله ولو للقاضي إلى أو بالشهرة وقوله
وزعم إلى المعرفة فيه وقوله فمن عبر إلى المتن وقوله وفيه ما فيه قول المتن: (غائبة عن البلد) أي وكانت فوق
مسافة العدوي بدليل ما يأتي اه‍ بجيرمي أي عن الأذرعي والمطلب (قوله ولو في غير محل ولايته) هذا الصنيع
يقتضي رجوع هذا أيضا لقوله الآتي أو لا يؤمن الخ وعلى هذا فيمكن الفرق بينه وبين ما يأتي عن المطلب
حيث قيده الشارح بكونه في محل ولايته بأنه لا يقدر على إحضار ما ليس فيه بخلاف ما هنا لأن من له الولاية
يبعثه إليه لسماع الدعوى وقيام البينة اه‍ سم (قوله على ما مر) عبارة النهاية كما مر اه‍ أي قوله أو ينهى
إليه حكما ليستوفي الحق اه‍ فإن المراد بالحق هناك ما يشمل العين الغائبة عن محل ولايته كما يفيده ما قبله
ويحتمل أنه أراد ما مر في الفرع عن السبكي والغزي (قوله ولو للقاضي وحده أن حكم بعلمه) فيه مع قول
المتن سمع بينته الخ حزازه لا تخفى لاقتضائه إنه مع الحكم بعلمه يسمع البينة ويحكم بها فليتأمل اه‍ سم (قوله
أو بالشهرة الخ) متعلق بمعروفات فالصواب إسقاط أو وقوله أو بتحديد الأول أي العقار الأولى إسقاطه عبارة
المغني معروفات بالشهرة ثم قال ويعتمد المدعي في دعوى العقار الذي لم يشتهر حدوده الأربعة ليتميز (تنبيه)
محل ذكر حدوده كلها إذا لم يعلم بأقل منها وإلا اكتفى بما يعلم منها اه‍ (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن والانهاء
أن يشهد الخ (قوله على حاضر وغائب) تأكيد لقوله السابق ولا فرق فيما يأتي الخ قول المتن: (ليسلمه الخ)
أي المدعي به بعد ثبوت ذلك عنده اه‍ مغني (قوله كما يسمع) إلى قوله في سبح في المغني (قوله ويحكم) أي
بها (قوله فيما مر) أي في الدعوى على الغائب اه‍ مغني (قوله وزعم البلقيني الخ) فعل وفاعل (قوله
معروفين) أي بالتثنية (قوله اكتفاء فيه) أي في العقار (قوله ويرد) أي ما زعمه البلقيني (قوله بأن المعرفة
فيه الخ) أقول ويرد أيضا بتسليم التقييد المذكور بأن قوله ويعتمد الخ بيان لطريق معرفة العقار المذكورة
في معروفات اه‍ سم أي كما نبه عليه شرح الروض عبارته مع المتن ثم العين المدعاة الغائبة عن البلدان
كانت مما تعرف كالعقار المعروف ويعتمد فيه ما ذكره بقوله فيعرفه المدعي بذكر البقعة والسكة والحدود
الأربعة الخ (قوله المعرفة فيه) إلى قول المتن والأظهر أنه يسلمه في المغني إلا قوله واشترطت إلى المتن وقوله وقد
أشاروا إلى المتن (قوله وقد لا فيحتاج الخ) أي وهذا أفاده بقوله ويعتمد (قوله ولا يجوز الاقتصار على أقل
منها وقول الروضة الخ) لا يخفى ما في هذا الصنيع عبارة النهاية مع المتن ويعتمد في معرفة العقار حدوده
179

الأربعة لم يعرف إلا بها فالمعرفة فيه لا تتقيد بها فقد يعرف بالشهرة الخ وقد لا يحتاج لذكر حدوده
الأربعة بل يكتفي بثلاثة وأقل منها فقول الروضة الخ (قوله ويشترط أيضا الخ) هذا كله إذا توقف التعريف
على الحدود فلو حصل التعريف باسم وضع بها لا يشاركها فيه غيرها كدار الندوة بمكة كفى كما جزم به
الماوردي في الدعاوى وإن ادعى أشجارا في بستان ذكر حدوده التي لا يتميز بدونها وعدد الأشجار ومحلها
من البستان وما يتميز به من غيرها والضابط التمييز اه‍ مغني (قوله وسكنه) يعني حارته اه‍ سلطان (قوله
ومحله منها) أي هل هو في أولها أو آخرها أو وسطها اه‍ مغني (قوله منها) أي السكة اه‍ ع ش (قوله من
نحو العبيد والدواب) أي من سائر المنقولات وأما العقار فلا يكون إلا مأمون الاشتباه أما بالشهرة وإما
بالتحديد كما مر اه‍ رشيدي ويفيده أيضا قول الشارح الآتي كالعقار اه‍ بكاف القياس (قوله أيضا)
أي كما في المعروف السابق اه‍ سم (قوله بما يمكن الخ) أي بذكره على حذف المضاف والباء للتصوير
(قوله بذلك) أي المبالغة (قوله للعقد) أي لصحة عقد السلم (قوله كما جريا عليه الخ) أي في الروضة وأصلها اه‍
شرح المنهج (قوله مثلية كانت أو متقومة) أي فخالف ما هنا في المتقومة اه‍ بجيرمي (قوله محمول على عين
حاضرة الخ) سيأتي أن الحاضرة يجب فيها ذكر الصفات وإن كانت متقومة قال سم وكان وجه ذلك أن
الحاضر بالبلد تسهل معرفته فاشترط وصفه في الدعوى وإن كانت البينة لا تسمع إلا على عينه إذا لم يكن
معروفا انتهى أي فلا يخالف قوله الآتي أو غائبة عن المجلس لا البلد أمر باحضار ما يمكن الخ لأن الكلام
هنا في سماع الدعوى وما يأتي من تكليف الاحضار بالنسبة لإقامة الحجة بعينه اه‍ بجيرمي قال المغني وبذلك
الحمل اندفع قول بعضهم أن كلامهما هنا يخالف ما في الدعاوى وقال البلقيني مع اعتماده ما في الدعاوى كلام
المتن في غير النقد أما هو فيعتبر فيه ذكر الجنس والنوع والصحة والتكسر اه‍ (قوله فمن عبر الخ) تعريض
لابن المقري في روضه (قوله أي بما قامت
الخ) أي بعين مثلية أو متقومة قامت الخ (قوله مع خطر الاشتباه الخ) أي خوفه اه‍ بجيرمي (قوله والكتابة الخ) أي معها وقوله بها أي بسماع البينة (قوله أو يد غيره)
لعل المراد أنها بيد غيره وهي للمدعى عليه اه‍ رشيدي (قوله نظير ما مر في المحكوم عليه) أي فيبعث
القاضي المكتوب إليه إلى القاضي الكاتب ليطلب من الشهود زيادة تمييز للعين المدعى بها فإن لم يجد زيادة
على الصفات المكتوبة وقف الامر حتى يتبين الحال ع ش وبجيرمي (قوله بالصفة التي الخ) عبارة المغني
والنهاية إذا وجده بالصفة الخ (قوله وحينئذ) لا موقع له قول المتن: (فيأخذه أي المدعى به ويبعثه الخ) انظر لو
كان يتعذر بعثه كالعقار الغير المعروف أو يتعسر كالشئ الثقيل أو يورث قلعة ضررا كالمثبت في جدار
وسألت الطبلاوي عن ذلك فقال لا يجري فيه ما ذكره انتهى اه‍ سم وقال م ر يتداعيان عند قاضي بلد
العين فليحرر اه‍ بجيرمي. (قوله ويبعثه إلى القاضي الخ) ليس فيه إفصاح عن أن البعث جائز أو واجب
ولا عن محل مؤنة البعث اه‍ سم وإنما نفى الافصاح لا أصل الدلالة في البعث لقولهم أن مطلقات العلوم
ضرورية وأما نفيه عن محل مؤنة البعث فقد يمنع بأن ما يأتي منقول الشارح كالذهاب وقول المصنف
وحيث أوجبنا الاحضار الخ مفصح بذلك قول المتن: (ليشهدوا على عينه) أي ففائدة الشهادة الأولى نقل العين
المذكورة اه‍ برلسي وسم (قوله ليحصل اليقين) هو مرادف للعلم وفرق بعضهم بينهما فقال اليقين حكم
الذهن الجازم الذي لا يتطرق إليه الشك والعلم أعم وعلى هذا كان الأنسب التعبير بالعلم اه‍ ع ش (قوله إنه
لا يسلمه إلا بكفيل) زيادة لا مع إلا توهم أن مقابل لأظهر يقول يسلمه بلا كفيل وليس مرادا كما يعلم من
180

قوله الآتي ومقابل الأظهر الخ اه‍ ع ش عبارة المغني والأظهر إنه أي المكتوب إليه يسلمه إلى المدعي
بعد أن يحلفه كما قال الزركشي إن المال هو الذي شهد به شهوده عند القاضي ويجب أن يكون التسليم
بكفيل ببدنه أي المدعي وقيل لا يكفله ببدنه بل يكفله بقيمة المال اه‍ (قوله وجوب كونه) أي
الكفيل (قوله مليا) ما وجه اعتبار الملاءة إلا أن يراد بها ما يتأتى معه السفر اه‍ سم (قوله وليصدق
الخ) ببناء الفاعل من الصدق ويحتمل إنه ببناء المفعول من التصديق (قوله احتياطا) إلى قوله وأما ثقيل
في المغني إلا قوله وظاهره إلى ويسن أي وهي في محل ولاية القاضي وقوله من غير كبير مشقة إلى المتن
وقوله ليدعي وقوله لتوصله إلى المتن (قوله لا ترسل معه) أي مع المدعي (قوله بل مع أمين في الرفقة
الخ) ويفرق بينه وبين المدعي ولو أمينا حيث اعتبر فيه نحو امرأة ثقة بأن للمدعي من الطمع فيها ما ليس
لغيره فالتهمة فيه أقوى اه‍ سم (قوله وأن يعلق قلادة بعنق الحيوان) الأولى وعلى قلادة تجعل بعنق
الحيوان عبارة المغني والروض وشرح المنهج ويسن أن يختم على العين حين تسليمها بختم لازم لئلا تبدل بما
يقع به اللبس على الشهود فإن كان رقيقا جعل في عنقه قلادة وختم عليها اه‍ وفي البجيرمي قوله رقيقا ليس بقيد
وعبارة النهاية حيوانا اه‍ (قوله بختم لازم) أي لا يمكن زواله كنيلة فلا يكتفي بختمه بحبر ونحوه اه‍ بجيرمي
عن شيخه العشماوي (قوله ذهب به) إلى قول المتن إحضاره في النهاية إلا قوله أي وهي في محل ولاية القاضي
قول المتن: (بعينه) أي على عين المدعي به (قوله كالذهاب) عبارة كنز الأستاذ ويجب على المدعي مؤنة الاحضار
أيضا انتهت اه‍ وعبارة شرح الروض عقب قوله فإن شهدوا بعينها حكم بها للمدعي وسلمها نصها فله
الرجوع على الخصم بمؤنة الاحضار اه‍ وفيه إشعار بأن مؤنة الاحضار تؤخذ من المدعي ثم أن ثبت العين
رجع بها على الخصم ثم رأيت قول المصنف الآتي آخر الفصل وحيث أوجبنا الحضور الخ اه‍ سم (قوله
لظهور تعديه) ولهذا كان مضمونا كما حكاه ابن الرفعة عن البندنيجي اه‍ مغني (قوله تلك المدة) أي
مدة الحيلولة اه‍ مغني (قوله غير معروفة الخ) سيذكر محترزه (قوله لاشتراكهما في وجوب الاحضار)
قد يقال أن وجوب الاحضار حكم الأصل لا جامع فكان الصواب في تيسر الاحضار قول المتن: (أمر) بضم
أوله أي أمر القاضي الخصم أو من العين في يده اه مغني. (قوله ليدعي) قضيته إنه لا تسمع الدعوى بالصفة
لكن قال الزركشي أفهم نفي الاقتصار على سماع الشهادة بالصفة جواز الدعوى وبه صرح في البسيط انتهى
اه‍ سم أقول وكذا صرح بذلك المغني فقال عقب قول المتن ولا تسمع شهادة بصفة ما نصه لعين غائبة عن
مجلس الحكم وإن سمعت الدعوى بها اه‍ قول المتن: (بعينه) أي عليها اه‍ مغني (قوله لتوصله الخ) قد
يغني عنه قوله الآتي كما في الخصم الغائب الخ عبارة النهاية لتيسر ذلك اه‍ زاد المغني والفرق بينه وبين
الغائب عن البلد بعد المسافة وكثرة المشقة اه‍ (قوله حينئذ) إشارة إلى سماع الشهادة بالصفة في غير ذلك
181

كما في قوله الآتي وأما ما لا يسهل إحضاره الخ حيث قال فيه أو وصف وحدد الخ اه‍ سم (قوله ونحوه) أي
من المسافة القريبة (قوله أما مشهور) إلى قوله وزعم في النهاية إلا قوله أي له إلى فيأتيه وقوله للدعوى إلى
وقد نسمع وقوله ومؤنة الاحضار إلى وعلم (قوله أما مشهور الخ) أي للناس محترز قوله السابق غير معروفة
للقاضي الخ فكان المناسب التأنيث. (قوله أو معروف للقاضي الخ) عبارة النهاية وأما ما يعرفه القاضي فإن
عرفه الناس أيضا فله الحكم به من غير إحضار وإن اختص به القاضي فإن حكم بعلمه نفذ أو بالبينة فلا لأنها
لا تسمع بالصفة اه‍ (قوله وأراد الحكم فيه بعلمه) أي إن قلنا يحكم بعلمه بأن كان مجتهدا اه‍ ع ش أي على
مختار النهاية خلافا للشارح فإنه لا يشترط الاجتهاد كما مر (قوله بخلاف ما إذا لم يحكم بعلمه لا بد من إحضاره
الخ) صريح الصنيع رجوعه للمشهور أيضا لكن صريح الروض خلافه حيث قال وكذا العبد مثلا المشهور
أي للناس لا يحتاج إلى إحضاره وكذا إن عرفه القاضي وحكم بعلمه فإن كانت أي حجته التي يحكم بها بينة أحضر
انتهى اه‍ سم ويأتي عن المغني مثل ما نقله عن الروض لكن دعواه صراحة صنيع الشارح في رجوعه
للمشهور أيضا ممنوعة (قوله وأما ما لا يسهل الخ) أي لا يمكن كما عبر به المغني وشرح المنهج وبقرينة قوله
الآتي وأما ثقيل الخ وقد يدفع به ما يأتي عن الرشيدي (قوله أو عرفه القاضي وحكم بعلمه) لو قدمه على اشتهر
ليختص قوله فتسمع الخ بغيره كان أصوب اه‍ سم أي مع حذف واو وحكم وزيادة أو قبيل اشتهر (قوله
وحكم بعلمه) أي بناء على جواز حكمه بعلمه اه‍ مغني (قوله أو وصف وحدد الخ) ظاهر صنيعه هنا كالنهاية
والروض اشتراط الجمع بين الوصف والتحديد فلا يكفي مجرد التحديد وقضية اقتصار المغني وشرح المنهج
والروض هنا على التحديد كما تأتي عبارة الأولين وكذا اقتصار جميعهم عليه فيما يأتي من قولهم فإن كان هو
المحدود الخ أنه يكفي فليحمل العطف هنا على إنه للتفسير (قوله وإما ما ثقيل ومثبت الخ) قضية كلامه كالروض
والنهاية آخر إنه لا تسمع فيما ذكر البينة بالصفة مطلقا بخلاف كلام المغني وشرح المنهج وكلام النهاية أولا
عبارة الأول أما ما لا يمكن إحضاره كالعقار فيحدده المدعي ويقيم البينة بتلك الحدود فإن قال الشهود نعرف
العقار بعينه ولا نعرف الحدود بعث القاضي من يسمع البينة على عينه أو يحضر بنفسه فإن كان الخ هذا إذا لم
يكن العقار مشهورا بالبلد وإلا لم يحتج إلى تحديده وأما ما يعسر إحضاره كالشئ الثقيل أو ما أثبت في الأرض أو
ركز في الجدار وأورث قلعه ضررا فكالعقار اه‍ وعبارة شرح المنهج أما إذا لم يسهل إحضاره بأن لم يمكن
كعقار أو يعسر كشئ ثقيل أو يورث قلعة ضررا فلا يؤمر بإحضاره بل يحدد المدعي العقار ويصف ما يعسر
وتشهد الحجة بتلك الحدود والصفات فإن كان العقار مشهور بالبلد لم يحتج لتحديده فيما ذكر ومثله يأتي في
وصف ما يعسر إحضاره اه‍ قال البجيرمي قوله بتلك الحدود أي في العقار وقوله والصفات أي فيما يعسر
وإذا شهدت الحجة بذلك حكم من غير حاجة إلى أن يحضر هو أو نائبه كما في شرح الروض وقوله فيما ذكر أي في
الدعوى به والشهادة وقوله ومثله أي مثل هذا التقييد اه‍ وعبارة سم قوله وإما ثقيل أي من غير
182

المعروف والمشهور اه‍ (قوله وإما ثقيل الخ) لا حاجة إليه لأنه عين ما قبله اه‍ رشيدي. (قوله للدعوى على
عينه الخ) قضيته امتناع الدعوى بالوصف لكن عبارة الروض وشرحه مصرحة بجوازها اه‍ سم ومر عن
المغني ما يصرح بذلك وفي كلام النهاية ما يشير إليه (قوله فهي ومؤنة الرد على المدعي) وليس عليه هنا أجرة
مثلها لمدة الحيلولة كما يأتي (قوله كما يأتي) أي في آخر هذا الفصل اه‍ سم (قوله مما تقرر) أي بقوله فإن
قالت البينة الخ ويمكن رجوعه لقول المصنف أمر بإحضار الخ أيضا (قوله وإن غابت عن الشهود) لا يخفى إنه
ينبغي تقييد هذا بغير المثليات أما هي فلا خفاء إنها لا تتأتى الشهادة على عينها إذا احتاج الامر إليه إلا مع
الملازمة المذكورة إذ هي بمجرد غيبتها عن الشهود تنبهم عليهم لعدم شئ يميزها اه‍ رشيدي (قوله وزعم
بعض معاصري الخ) عبارة النهاية وهو كذلك خلافا لمن اشترط ملازمتها لها من التحمل إلى الأداء اه‍ (قوله
أطال أبو زرعة الخ) خبر وزعم بعض الخ أقول بحمل كلام ذلك على المثليات يندفع الاعتراض لما مر آنفا
عن الرشيدي (قوله فيطالب الخ) أي البعض وكذا ضمير وهل يقول (قوله ثم قال) أي أبو زرعة (قوله وإن
لم يكن كذلك) أي من أهل الدين واليقظة التامة (قوله وهذا) أي ما ذكر من الانبغاءين ويحتمل أن الإشارة
للانبغاء الثاني كما يؤيده آخر كلامه (قوله انتهى) أي كلام أبي زرعة (قوله ما يأتي الخ) أي من أنه إن اشتهر
ضبطه وديانته لم يلزمه استفساره وإلا لزمه قول المتن: (وإذا وجب إحضار) أي للشئ المدعى به ولا بينة لمدعيه
فقال أي المدعي عليه اه‍ مغني وفي البجيرمي هذا راجع للغائبة عن البلد أو عن المجلس كما نبه عليه العناني
ولا ينافيه قوله كلف الاحضار الموهم إنه مخصوص بالغائبة عن المجلس لأن المدعي لما حلف يمين الرد أو أقام
الحجة غلظ على المدعي بتكليفه الاحضار اه‍ (قوله عندي) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وقد صرح
الأصحاب إلى وفي فتاوى القفال (قوله غرم الخ) ظاهره إنه يصدق في دعوى الغيبة بلا يمين وفيه وقفة ظاهرة
بل قضية قوله الآتي على حسب جوابه رجوع صدق بيمينه لما زاده أيضا فكان ينبغي أن يؤخر ذلك فيقول
عقب قوله لأن الأصل معه وغرم في الأولى قيمة العين للحيلولة فليراجع (قوله قيمتها) أي وقت طلبها منه
لا أقصى القيم فيما يظهر اه‍ ع ش (قوله في المتقوم) إلى قوله ونفقتها في المغني إلا قوله وإن قالت إلى المتن
وقوله الأفصح أو وقوله ثم يكلف إلى المتن. قول المتن: (أو أقام بينة) عطف على نكل عبارة المغني أو لم ينكل بل
أقام المدعي بينة حين إنكاره بأن العين الخ قول المتن: (كلف الاحضار) أي للمدعي به اه‍ مغني (قوله
وحبس عليه لامتناعه من حق لزمه الخ) عبارة المغني وإن امتنع ولم يبد عذرا حبس عليه أي الاحضار لأنه
امتنع من حق واجب عليه اه‍ (قوله ما لم يبين الخ) ظرف لحبس عليه فكان الأنسب ايصاله به قوله
183

: (فيأخذ منه القيمة الخ) أي بعد دعواها وإثباتها بطريقة كما هو معلوم اه‍ سم (قوله وإن ناقض قوله الأول) لأن
دعواه التلف تنافي إنكاره أو لا وتذكير ناقض لتأويل الدعوى بالقول ويحتمل أن الضمير للمدعى عليه فلا
تأويل (قوله للضرورة) لأنه لو لم نقبل قوله لخلد عليه الحبس مغني وشرح المنهج (قوله لو أضاف التلف
الخ) أي بخلاف ما لو أطلق دعوى التلف أو أسنده إلى جهة خفية كسرقة فلا يطالب بالبينة اه‍ مغني قول
المتن: (ولو شك المدعي) على من غصب منه عينا أي تردد بأن تساوى عنده الطرفان أو رجح أحدهما وقوله
فيدعيها أي العين نفسها فقال أي في صفة دعواه اه‍ مغني (قوله ثم إن أقر بشئ الخ) عبارة البجيرمي عن
سلطان وحينئذ إن دفع له العين فذاك أو غيرها قبله والقول قول المدعى عليه في قدره سواء كان ثمنا أو بدلا لأنه
غارم اه‍ (قوله كما ادعى) أي على التردد مغني فلا يشترط التعيين في حلفه سم (قوله على الأوجه) أي
كما في شرح الروض أي والمغني اه‍ سم وعبارة النهاية كما هو مقتضى كلامهم اه‍ قول المتن: (أم أتلفه)
أي أو تلف في يده بتقصير كما يأتي عن ع ش (قوله تسمع دعواه مترددة بين هذه الثلاثة الخ) قال البلقيني وقد
يكون الدلال باعه وتلف الثمن أو الثوب في يده تلفا لا يقتضي تضمينه وقد يكون باعه ولم يسلمه ولم يقبض
الثمن والدعوى المذكورة ليست جامعة لذلك والقاضي إنما يسمع الدعوى المترددة حيث اقتضت الالزام على
كل وجه فلو أتى ببعض الاحتمالات لم يسمعها الحاكم فإن فيها ما لا إلزام به قال ولم أر من تعرض لذلك اه‍
مغني وفي البجيرمي عقب ذكر مثله عن م ر ما نصه إلا أن يقال بجحدها صار غاصبا فيضمنها أو ثمنها وإن لم
يقصر اه‍ (قوله إن أتلفه) أو تلف في يده بلا تقصير اه‍ ع ش (قوله كما ادعى) أي على التردد كما مر
مغني وأسنى (قوله ثم يكلف الخ) راجع لمسألة الغصب أيضا (قوله ويحلف أن ادعى الخ) أي ويقبل أن بين
غيره اه‍ ع ش (قوله التلف) لعل المراد به التلف بلا تقصير فليراجع (قوله ثم يحبس له) لعل المعنى يحبس
المدعى عليه لأجل تسليم العين أو بدلها ثم إذا استمر على دعوى التلف فلم يقر بشئ من بقاء الثوب أو بيعه فهل
يستدام الحبس أو إلى أن يظن بقرائن أحواله صدقه فيها وليحرر قول المتن: (وحيث أوجبنا الاحضار) أي
أوجبنا على المدعى عليه إحضار المدعى به فأحضره وقوله مؤنته أي الاحضار اه‍ مغني. قول المتن: (ومؤنة الرد
الخ) قال الزركشي تخصيصه المؤنة بالرد قاصر ولهذا قال الرافعي حيث يبعثه القاضي المكتوب إليه إلى بلد
الكاتب ولم يثبت للمدعي فعليه رده إلى موضعه بمؤناته ويستقر عليه مؤنة الاحضار أن تحملها من عنده
وظاهره شمول نفقة العبد أيضا ثم قال عن المطلب ويظهر أن المراد ما زاد بسبب السفر حتى لا يندرج فيه
النفقة الواجبة بسبب الملك الخ انتهى اه‍ سم (قوله أجرة مثل منافع الخ) فلو اختلفت أجرة مثله كان كانت
مدة الحضور والرد شهرين منفعة في أحدهما عشرة وفي الآخر عشرون فإنه يجب عليه ثلاثون اه‍
ع ش (قوله لا المجلس فقط) لأن مثل ذلك يتسامح به توقير المجلس القاضي ومراعاة للمصلحة في ترك المضايقة
مع عدم زيادة الضرر بخلاف الغائب عن البلد ولا يجب للخصم أجرة منفعته وإن أحضره من غير البلد
للمسامحة بمثله ولان منفعة الحر لا تضمن بالفوات اه‍ أسنى عبارة البجيرمي عن سم عن م ر وظاهر كلام
الشيخين إنه لا أجرة للمحضرة من البلد وإن اتسعت البلد وإنه يجب للمحضرة من خارجها وإن قربت المسافة
وإن خالف بعض المتأخرين والكلام فيما لمثله أجرة أما لو لم يمض زمن لمثله أجرة فلا أجرة وإن أحضرت من
184

خارج البلد انتهى م ر اه‍ (قوله ونفقتها) مبتدأ خبره في بيت المال اه‍ ع ش. (قوله في بيت المال)
ظاهره إنه إنفاق لا اقتراض اه‍ سم عبارة ع ش ظاهره إنه مواساة وقياس ما بعده إنه قرض وقوله ثم
باقتراض ظاهره إنها حيث ثبتت في بيت المال يكون تبرعا اه‍ (قوله فانهى إلى الحاكم) أي اتفق أن
شخصا من أهل محلته أخبر الحاكم بذلك وينبغي وجوب ذلك على سبيل الكفاية في حق أه‍ محلته اه‍ ع ش
وظاهر أن التقييد بأهل محلته نظرا للغالب من اطلاعهم على الحال قبل غيرهم فلا مفهوم له (قوله أن تعين
الخ) لمجرد التوضيح وإلا فهو مفهوم مما قبله (قوله أن تعين طريقا لسلامته) أي ولم ينه عن التصرف فيه وهو
ليس بحيوان كما يأتي وسيذكر محترز ذلك بقوله ومتى أمكن تدارك الضياع بالإجارة الخ (قوله لامتناع الخ)
علة لقوله وليس من الضياع الخ (قوله والاختلال الخ) مبتدأ خبره ضياع (قوله إلا في الحيوان) أي أو إذا
مست الحاجة إليه في استيفاء حق ثبت عليه كما مر (قوله انتهى) أي قول الأصحاب (قوله وفي فتاوى القفال
للقاضي الخ) قضيته جواز ذلك وقياس ما قبله الوجوب اه‍ ع ش وقد يجاب بأنه جواز بعد الامتناع
فيشمل الوجوب (قوله إذا احتاج) أي المال (قوله وكذا إذا خاف الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه
وللقاضي إقراض مال الغائب من ثقة ليحفظه في الذمة وله بيع حيوانه لخوف هلاكه ونحوه كغصبه وله
إجارته إن أمن عليه لأن المنافع تفوت بمضي الوقت وإذا باع شيئا للمصلحة أو آجره بأجرة مثله ثم قدم الغائب
فليس له الفسخ كالصبي إذا بلغ ولان ما فعله القاضي كان بنيابة شرعية ومال من لا ترجى معرفته للقاضي
بيعه وصرف ثمنه في المصالح وله حفظه قال الأذرعي والأحوط في هذه الاعصار صرفه في المصالح لا حفظه لأنه
يعرضه للنهب ومد أيدي الظلمة إليه اه‍. (قوله أو كان الصلاح في بيعه) هل يخالف قوله السابق لامتناع
بيع مال الغائب الخ أو يحمل عليه اه‍ سم والأولى الثاني بحمل الصلاح هنا على نحو ما يأتي في أوائل
الفصل الآتي عن النهاية في تعقيب كلام أبي شكيل (قوله وإذا أخبر) أي القاضي اه‍ ع ش (قوله ولو قبل
غيبته) غاية للغصب (قوله وأفتى الأذرعي فيمن طالت غيبة الخ) قضيته إنه لو غاب وترك من تجب عليه
نفقتهم
بلا منفق لا يجوز للقاضي قبض شئ من دينه ليصرفه على عياله ولو قيل بوجوبه رعاية لمصلحة من تجب نفقتهم
عليه لم يكن بعيدا اه‍ ع ش أقول ما استقر به من الوجوب لا محيد عنه إلا أن يوجد نقل بخلافه بل قد يدعي
دخوله في قول الشارح السابق أو مست الحاجة إليها الخ على أن دعوى القضية ممنوعة إذ كلام الأذرعي ورد
في جواب سؤال فلا مفهوم له (قوله يجب أخذه الخ) أي ما لم ينه مالكه عن التصرف فيه وإلا فلا يجوز إلا في
الحيوان أخذا مما مر اه‍ ع ش (قوله من العين) بفتح الميم (قوله وما لا يجوز الخ) كذا في أصله رحمه الله
تعالى وعبارة النهاية وما لا يكون كذلك يجوز الخ اه‍ سيد عمر وظاهر أن هذا راجع لما قبل وكذا الخ فقط
(قوله دين حاضر) بالإضافة (قوله وقياسه في الغائب مثله) عبارة النهاية والغائب مثله اه‍ (قوله ولو مات
الغائب) عبارة النهاية ولو مات شخص اه‍ (قوله وليه القاضي) يظهر أن القاضي ليس بقيد كالغائب
المار آنفا (قوله قبض وطلب جميع الخ) الأولى قلب العطف كما في النهاية
185

. فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه قال البجيرمي الأولى تقديم هذا الفصل على الذي
قبله لأنه من تعلقات القضاء على الغائب اه‍ (قوله الدعوى) إلى قوله أو ليمتنع الشهود في النهاية إلا قوله
إذ لو رفع إلى ولو بأن وقوله أي خارج إلى المتن وقوله وإنه لو كان إلى المتن قول المتن (من بمسافة) أي من هو كائن
بمسافة اه‍ مغني (قوله لأن القريب الخ) هذا علة المفهوم وأما علة المنطوق فهي قوله الآتي وذلك لأن في
إيجاب الحضور الخ (قوله لأن القريب يسهل إحضاره) أي الذي في ولايته كما يعلم مما يأتي اه‍ رشيدي (قوله
حينئذ) أي الحكم (قوله بأن فساد الحكم الخ) هو القياس وإن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بصحة الحكم
ونفوذه م ر اه‍ سم (قوله ويجري ذلك) أي فساد الحكم اه‍ ع ش (قوله في صبي أو مجنون أو سفيه
الخ) أي بعد الدعوى على وليه اه‍ ع ش (قوله وقال ولو بلا بينة) أي ولو كان فاسقا أو كافرا وهل يتوقف
ذلك على يمين أم لا فيه نظر والأقرب تحليفه اه‍ ع ش (قوله أو أعتقت) أي مثلا (قوله كما مر) أي
قبيل قول المتن ولو ادعى وكيل الغائب الخ قال الرشيدي الذي مر إنما هو إذا أبطل الدين بعد حضوره خلافا
للروياني اه‍ (قوله يتم) عبارة النهاية يسلم اه‍ (قوله أن بان معسر إلا يملك غير المبيع) أو يملك غيره
وظهر أن المصلحة في بيع المبيع لو ظهر له الحال قبل التصرف أخذا مما مر في الرهن شرح م ر اه‍ سم (قوله
بيان بطلان البيع) يعني تبين بطلانه ظاهره وإن كان صلاحه فيه وقد مر آنفا عن النهاية خلافه (قوله
بأن) كذا بخط المؤلف وفي نسخة السيد عمر فإن مصلحة اه‍ مصطفى الحموي قول المتن (التي لا يرجع الخ)
أي بعد فراغ المحاكمة اه‍ مغني (قوله أي أوائله) إلى قوله ويتعلق منها في المغني (قوله غالبا) أي وإن كان
أهل ذلك المحل لا يرجعون إلا في ثلث الليل اه‍ ع ش (قوله وذلك لأن الخ) هذا علة لمنطوق قول المتن
الغائب الخ كما نهينا عليه هنا خلافا لما يوهمه صنيعه فكان المناسب ذكره بدل قوله السابق لأن القريب الخ
كما فعل شيخ الاسلام والمغني (قوله لتوقف الخ) علة للتعين (قوله أي لا يرجع مبكرا الخ) عبارة الروض مع
شرحه في بيان مسافة العدوي بعد القرب ما يعود منه المبكر من يومه أي ما يتمكن المبكر إليه من عودة إلى
محله في يومه انتهت أي والبعيد ما زادت على ذلك اه‍ سم (قوله تعبيره) أي المصنف (قوله لأن منها) أي
ضميره (قوله وهي ليست التي الخ) بل يصح إنها تلك لأنه نسبته لكل من طرفي المسافة اه‍ سم قوله
186

: (أن المراد الخ) أي بفراغ المحاكمة (قوله وإنه لو كان الخ) أي ويظهر إنه الخ (قوله وعرة) أي صعبة (قوله لأن
الشرع) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله ويرد بوضوح الفرق (قوله بوضوح الفرق) وهو المشقة في الحضور
هنا اه‍ ع ش (قوله هذا كله الخ) الظاهر إن هذا لا محل له هنا وإن محله إنما هو بعد قول المصنف الآتي ومن
بقريبة كحاضر الخ على إنه لا حاجة إلى ذكر هذا أصلا ولا إلى نسبته إلى الماوردي لأنه عين قول المصنف
الآتي أو غائب في غير محل ولايته فليس له أحضاره فتأمل اه‍ رشيدي (قوله حيث كان) أي الخصم
الخارج عن البلد اه‍ مغني (قوله وإلا سمع الخ) عبارة المغني فإن كان خارجا عنها فالبعد والقرب على حد
سواء فيجوز أن تسمع الدعوى الخ (قوله قاله الخ) عبارة المغني كما قاله الخ. (قوله قاله الماوردي وغيره) وأفتى
به شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم (قوله وقضيته إنه الخ) دفع المغني هذه القضية بفرض كلام الماوردي
وغيره فيما إذا كان الخصم خارجا عن البلد كما مر (قوله ومن بمسافة قريبة) أي وهو في محل ولايته سم
وهي أي القريبة دون البعيدة بوجهيها مغني (قوله وهو ممن يتأتى حضوره) سيذكر محترزه في شرح فإن
امتنع بلا عذر أحضره الخ قول المتن (كحاضر) أي حكمه كحكم حاضر في البلد اه‍ مغني (قوله أو ليدفع الخ)
أو هنا وفي قوله الآتي أو ليمتنع الخ بمعنى الواو كما عبر بها الأسنى (قوله إذا تيسر الخ) خبر ومحل ما ذكر الخ
(قوله أن يشهد) ببناء المفعول والفاعل من الاشهاد والضمير على الثاني للقاضي أو المدعي أو للشهود
بتأويل من ذكر (قوله عذرا الخ) أي مما يرخص في ترك الجمعة كما يأتي (قوله أي أو يسمعها هو)
أي القاضي بوصوله بنفسه إلى الشاهد قوله فإذا جاز له الخ فكذا في مسألتنا ولك أن تمنع الملازمة (قوله
سماعها هنا) أي بنفسه أو نائبه (قوله بل قضية قولهم أو يرسل من يسمعها أنه الخ) في تجريد المزجد ما نصه
إذا كان للمطلوب عذر عن الحضور كمرض أو حبس ظالم أو خوف منه وهو معروف النسب ولم يكن للمدعي
بينة قال القمولي فيظهر سماع الدعوى والبينة والحكم عليه لأن المرض كالغيبة في سماع شهادة الفرع
وكذا في الحكم عليه وقد صرح بذلك البغوي قلت زاد الغزي عنه إنه لا يكلف نصب وكيل يخاصم عنه انتهى
وسيأتي ذلك في شرح أحضره بأعوان السلطان اه‍ سم وقوله ولم يكن للمدعي الخ الصواب اسقاط لم يكن
(قوله حينئذ) أي حين إرساله من يسمع الشهادة قول المتن (إلا لتواريه أو تعززه) أي وعجز القاضي عن
إحضاره بنفسه وبأعوان السلطان مغني وشيخ الاسلام (قوله أو حبسه) إلى قول المتن وإذا استعدى في النهاية
إلا قوله من غير يمين إلى فإن لم يكن وقوله ولو بعد الحكم إلى ويمهل وما أنبه عليه (قوله أو حبسه الخ) عطف على
تواريه كما هو صريح صنيع النهاية قد يقال إن ذكره أي الحبس هنا لا يناسب قوله السابق وهو ممن يتأتى
حضوره بل ذلك داخل في مفهومه ولذا ذكره ابن المقري والمغني في مفهوم ما يأتي من الامتناع بلا عذر (قوله
وقد ثبت ذلك) أي التواري وما عطف عليه ولو بقول عون ثقة كما يأتي (قوله فتسمع البينة) إلى قول المتن بل
187

يخبره في المغني (قوله بغير حضوره) وبغير نصب وكيل ينكر عنه اه‍ مغني. (قوله من غير يمين الخ) وفاقا لابن
المقري وشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية والشهاب الرملي (قوله وإلا) أي وإن لم يستثن المتواري وما عطف
عليه (قوله جعل الآخر في حكم الناكل الخ) وفاقا للاسنى والمغني وتجريد المزجد كما يأتي وخلافا للنهاية
عبارته جعل الآخر في حكم الناكل فيحلف المدعي يمين الرد على ما ادعاه بعضهم ثم يحكم له لكن صرح الماوردي
بخلافه وتبعه جمع وعلى الأول فلا بد من تقديم النداء الخ وقوله لكن صرح الماوردي بخلافه وقول الشارح
خلافا للماوردي قد يخالفان قولهما الآتي (قوله جعل الآخر في حكم الناكل الخ) هذا خاص بالمتواري
والمتعزز بخلاف المحيوس الذي زاده الشارح اه‍ رشيدي قاله الماوردي ولعل سم إليه أشار بما نصه
قوله خلافا للماوردي في تجريد المزجد ما نصه قال الماوردي والروياني هل يحكم على المتواري بعد تعذر
إحضاره والنداء عليه بيمين خصمه تنزيلا لتواريه منزلة نكوله فيه وجهان أشبههما نعم لكن بعد أن ينادى
عليه بأنه يسمع الدعوى عليه ويحكم عليه بالنكول فإن لم يحضر قضى عليه بنكوله ورد اليمين على المدعي
فإن حلف حكم له بما ادعاه انتهى اه‍ سم ويأتي عن الأسنى والمغني مثل كلام التجريد قول المتن (في
قصاص الخ) أي ونحوهما من عقوبات الآدمي اه‍ مغني (قوله وما فيه الحقان الخ) وحقوق الله تعالى
المالية أي كالزكاة والكفارة كحقوق الآدميين نهاية ومغني وع ش قول المتن (على غائب فقدم الخ)
أي أو على صبي فبلغ عاقلا أو على مجنون فأفاق قال الأذرعي والظاهر أنه لا عبرة ببلوغ الصبي سفيها لدوام الحجر
عليه كما لو بلغ مجنونا اه‍ مغني (قوله لم يلزمه) أي القاضي اه‍ رشيدي أي إعادة السماع (قوله لكنه
على حجته الخ) يغني عنه قوله الآتي ويمكنه من الجرح أو نحوه الخ (قوله من ابداء قادح) أي كالجرح وقوله
أو دافع كالأداء (قوله فيتوقف حكمه الخ) أي فيما إذا قبل الحكم كما هو ظاهر (قوله عليه) أي على
المطلب (قوله الاعذار غير شرط الخ) أي الاعتراف بما يريد القاضي الحكم به وابداء عذر في عدم الاعتراف
به أو لا مثلا وفي المختار أعذر صار ذا عذر اه‍ ع ش أقول الظاهر أن همزة الافعال هنا للسلب أي إزالة العذر
(قوله لصحة الحكم) صلة شرط (قوله قوله لحضوره الخ) أي ثم اه‍ ع ش (قوله أو نحوه) إلى قول المتن ولو
عزل في المغني إلا قوله أخذا إلى ويمهل (قوله نحو عداوة) أي كالبعضية للمحكوم له (قوله ولو بعد الحكم
الخ) يغني عنه ما قدره قبل الحكم في المتن (قوله ويمهل الخ) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله وقبل مضي مدة
الابراء) وهي ستة اه‍ ع ش (قوله أو انعزل) أي بفسق مثلا اه‍ ع ش (قوله ولم يكن حكم الخ) سيذكر
محترزه (قوله ولا يحكم) إلى قوله وإن أحالت في المغني إلا قوله وبخلاف إلى المتن ولا نحو معاهد (قوله لأن
الأرجح أنه) أي الاشهاد على نفسه بسماع البينة غير حكم أي بقبولها (قوله بالبناء للمفعول) من أعدى
يعدي أي يزيل العدوان وهو الظلم كاشكاه أزال شكواه مغني وأسنى فما يأتي في الشارح تفسير باللازم
المراد هنا (قوله ولو يهوديا) إلى قوله وأقراه في النهاية إلا قوله ولم يعلم إلى المتن وقوله وإن اختار إلى أما إذا علم
وقوله وكذا من الحكم إلى وكذا وقوله إن كان إلى ولو من غير قوله ثم رأيت إلى ويلزمه (قوله ولو يهوديا
الخ) عبارة المغني ويوم الجمعة كغيره في إحضار الخصم لكن لا يحضر إذا صعد الخطيب المنبر حتى يفرغ
الصلاة بخلاف اليهودي يوم السبت فإنه يحضر ويكسر عليه سبته قال الزركشي ويقاس عليه النصراني في
188

الاحد اه‍ (قوله أهل الخ) صفة حاضر الخ (قوله أي طلب الخ) يقال استعديت الأمير على فلان فأعداني
أي استعنت به عليه فأعانني انتهى مختار اه‍ ع ش (قوله أي طلب منه احضاره) هذا التفسير يدل على
أن نائب فاعل استعدى في المتن القاضي لا الجار والمجرور اه‍ رشيدي (قوله ولم يعلم كذبه الخ) سيذكر
محترزاته (قوله أحضره وجوبا) أي إقامة لشعار الأحكام ولزمه الحضور رعاية لمراتب الحكام وقال ابن
أبي الدم إذا استحضره القاضي وجوب عليه الإجابة إلا أن يوكل أو يقضي الحق إلى الطالب انتهى وهو ظاهر
اه‍ مغني ويأتي في الشارح ما يتعلق به (قوله وإن أحالت الخ) هل ينافي مفهوم قوله السابق ولم يعلم كذبه
المذكور بعد ((قوله وإن اختار جمع الخ) أقره المغني عبارته وفي الزوائد عن العدة أن المستعدي عليه إذا
كان من أهل الصيانة والمروءة توهم الحاكم أن المستعدي يقصد ابتذاله وأذاه لا يحضره ولكن لا يرسل إليه
من يسمع الدعوى تنزيلا لصيانته منزلة المخدرة وجزم به سليم في التقريب اه‍ (قوله ومما يرد عليهم الخ)
قد يجاب بعدم تيسر التوكيل لكل أحد في كل وقت (قوله أما إذا علم) إلى قوله ويظهر في المغني (قوله فلا
يحضره حتى تنقضي مدة الإجارة الخ) ظاهره إنه لا يؤمر بالتوكيل أيضا خلافا للنهاية عبارته والأوجه أمره
بالتوكيل اه‍ أي من استؤجرت عينه وكان حضور يعطل حق المستأجر ع ش (قوله ذكره السبكي)
عبارة النهاية كما قاله السبكي (قوله وإن قلت) أي كدرهم اه‍ ع ش. (قوله وكذا من الحكم بينهما الخ)
لعل المراد هنا نفي اللزوم اه‍ سم (قوله ذكرهما) أي قوله وكذا من الحكم الخ وقوله وكذا من وكل
الخ (قوله اعترضه) أي البلقيني (قوله مطلقا) أي سواء كان من ذوي الهيئات أو لا (قوله ويلزمه) أي
القاضي وقوله يمين أي بلا تغليظ كما يأتي (قوله كما يأتي) أي في آخر الفصل قول المتن (بدفع ختم الخ) أي
للمدعي ليعرضه على الخصم مغني وأسنى (قوله أو غيره) أي مما يعتاد اه‍ أسنى (قوله مكتوب) إلى المتن في
المغني إلا قوله قبل (قوله واعتيد الكتابة الخ) ثم هجر ذلك واعتيد الطلب بإرسال الرسل أي ابتداء اه‍ بجيرمي
(قوله وهو أولى) لعل وجه الأولوية ما في الطين من القذارة اه‍ ع ش قول المتن (أو بمرتب الخ) وفي الحاوي
للقاضي أن يجمع بين ختم الطين والمرتب إن أدى اجتهاده إليه من قوة الخصم وضعفه مغني ونهاية (قوله
وهو العون) إلى قوله انتهى زاد المغني عقبه ما نصه نعم ينبغي كما قال شيخنا أن يكون مؤنة من أحضره عند
امتناعه من الحضور ببعث الختم على المطلوب أخذا مما يأتي أي في أعوان السلطان اه‍ ويأتي في
الشارح وعن النهاية ما يوافقه (قوله ولم يرتض الشيخ أبو حامد التخيير الخ) عبارة المغني ظاهر كلامه التخيير
بينهما وليس مرادا ففي تعليق الشيخ أبي حامد أنه يرسل الختم أو لا الخ وعبارة المنهج مع شرحه فبمرتب لذلك
من الأعوان بباب القاضي يحضر وما ذكرته من الترتيب بين الامرين هو ما في الروضة وأصلها وكلام الأصل
يقتضي التخيير بينهما فعليه مؤنة المرتب على الطالب إن لم يرزق من بيت المال وعلى الأول مؤنته على الممتنع
فيما يظهر اه‍ وقوله فعليه مؤنة المرتب الخ يأتي ما فيه وعبارة النهاية وكلامه كأصله محمول على التنويع
بحسب ما يراه القاضي وبه صرح في الحاوي وفي الاستقصاء إنه لا يبعث العون إلا إذا امتنع من المجئ بالختم
189

لأن الطالب قد يتضرر بأخذ أجرته منه وظاهر كلامهم أن الأجرة على الطالب مطلقا حيث لم يرزق العون
من بيت المال وقضية ما يأتي في أعوان السلطان إنها على الممتنع هنا أيضا وهو كذلك وأجرة الملازم على
المدعي بخلاف الحبس لكن ذهب الولي العراقي إلى أن الأجرة على الطالب وإن امتنع خصمه من الحضور لأنه
قد لا يصدقه على المدعي به فلا يلزمه الذهاب معه بقوله بل لا بد من أمر الحاكم بذلك وفصل في أجرة الملازم
فجعلها على المديون إن كان بإذن الحاكم وإلا فعلى الطالب ومحل لزوم إجابة الحضور ما لم يعلم القاضي
المطلوب إليه يقضي عليه بجور برشوة أو غيرها وإلا فله الامتناع باطنا وأما في الظاهر فلا اه‍ وعبارة
القليوبي على المحلي قوله ومؤنته على الطالب أي حيث ذهب به ابتداء كما هو الفرض سواء قلنا بالتخيير أو
الترتيب فإن ذهب بعد امتناعه فمؤنته على المطلوب لتعديه وقول شيخ الاسلام أن المؤنة على الطالب على
قول التخيير وعلى الممتنع على قول الترتيب فيه نظر فتأمل انتهت (قوله وفيه ما فيه) أي في الشق
الثاني (قوله من الختم) أي من الحضر به (قوله إن أجرة الملازم) إلى قوله قال لتقصيره في النهاية إلا قوله
ويؤخذ إلى فجعل الخ كما مر (قوله إن أجرة الملازم الخ) ومنه السجان اه‍ ع ش (قوله فقال الأجرة
على الطالب مطلقا الخ) ضعيف اه‍ ع ش (قوله وقد لا يوافق) أي المطلوب (قوله ويؤخذ منه الخ)
في شرح الروض وينبغي أن تكون مؤنة من أحضره أي عون القاضي عند امتناعه من الحضور
ببعث الختم على المطلوب أخذا مما ذكره في قوله فإن ثبت امتناعه بلا عذر أحضره أعوان السلطان
وعليه مؤنتهم اه‍ وفي شرح م ر مثله اه‍ سم (قوله وعزره) الأنسب وتعزيره (قوله دون ما أطلقه)
أي البلقيني ثانيا أي بقوله ويؤيد هذا الاطلاق إطلاقهم الخ هذا مفاد كلامه صريحا وفيه أن
الاطلاق الثاني من كلام الشارح لا من كلام البلقيني (قوله فجعل الخ) أي أبو زرعة وكذا ضمير قال
(قوله ويتأمل كلامه) أي أبي زرعة (قوله وقضية قوله) أي أبي زرعة (قوله التعبير بمع الخ) خبر والذي
الخ (قوله والكلام) إلى المتن في المغني إلا قوله وله وجه فقال بدله وكلام الإمام أظهر اه‍ (قوله وهو
الذي صرح به الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر (قوله إن صدق) أي المدعي (قوله إذا قال لي عليك
كذا فأحضر معي) أي إلى الحاكم فلا يلزمه الحضور وإنما عليه وفاء الدين إن صدق اه مغني (قوله
خصومه الخ) أي ولم يعلمه بها ليخرج عنها فيلزمه الحضور اه‍ مغني (قوله من الحضور) إلى الباب في
النهاية إلا قوله وبعد الحكم إلى قال الأذرعي وقوله في المسافة السابقة وما أنبه عليه (قوله من محل تلزمه الخ)
190

لعل الأولى حذفه في المغني وشرح المنهج إذ الكلام هنا في الخصم الحاضر بالبلد فقط وذكره قد يوهم
خلافه قول المتن (بلا عذر) أو بسوء أدب بكسر الختم ونحوه أسنى ومغني (قوله من أعذار الجمعة) شمل نحو
أكل ذي ريح كريهة والظاهر إنه غير مراد وعبارة الرافعي والعذر كالمرض وحبس الظالم والخوف منه وقيد
غيره المرض الذي يعذر به باب يكون بحيث تسوغ بمثله شهادة الفرع اه‍ رشيدي أقول يأتي في الشهادة
على الشهادة جريان الشارح والنهاية على حمل أعذار الجمعة هناك على إطلاقها وجريان الأسنى والمغني على
استثناء نحو أكل ذي ريح كريهة مما ليس فيه مشقة (قوله وثبت ذلك) إلى الباب في المغني إلا قوله ومحله إلى
ولو أخبر وقوله كما علم مما مر مبسوطا وقوله ومر إلى وسميت وقوله من خارج البلد وقوله أو امرأة (قوله ولو
يقول الخ) غاية اه‍ ع ش قول المتن (أحضره) أي وجوبا اه‍ مغني (قوله إن رأى ذلك) عبارة المغني
والأسنى وعزره بما يراه من ضرب أو حبس أو غيره ولو العفو عن تعزيره أن رآه اه‍ (قوله نودي الخ) أي
بإذن القاضي اه‍ مغني (قوله وحكم بها) أي بالبينة (قوله بعدها) أي الثلاث اه‍ مغني (قوله سأل المدعي)
فعل وفاعل (قوله أحدهما) أي التسمير والختم (قوله فيه نوع نقص) عبارة النهاية إذا أفضى إلى نقص
اه‍ (قوله بخلاف الختم) الظاهر إن المراد أنه يؤدي إلى نقص اه‍ رشيدي. (قوله ويحكم بها) بعد اليمين
اه‍ نهاية وبدونها عند الشارح وشيخ الاسلام والمغني كما مر (قوله وبعد الحكم الخ) متعلق بقوله الآتي يزال
الخ (قوله ولا تسمر) أي لا يجوز التسمير اه‍ ع ش ولا الختم (قوله إذ كان يأويها غيره) أي غير أهله
لأنهم محبوسون لحقه فيما يظهر اه‍ ع ش أقول وقد يشير إليه قوله الآتي ومحله كما هو ظاهر الخ (قوله إذا
كان يأويها غيره) قال الأذرعي: ويتجه هنا بعد الانذار الهجم دون الختم وقوله ولا يخرج الغير أي ليس للقاضي
إخراج غيره منها كأهله وأولاده كما صرح به الأذرعي اه‍ رشيدي (قوله في ساكن بأجرة) أي ونحوه ممن
تلزمه مؤنته (قوله ولو أخبر إنه الخ) عبارة المغني والأسنى فإن عرف موضعه بعث إليه النساء ثم الصبيان ثم
الخصيان يهجمون الدار ويفتشون عليه ويبعث معهم عدلين من الرجال كما قاله ابن القاص وغيره فإذا
دخلوها وقف الرجال في الصحن وأخذ غيرهم في التفتيش قالوا ولا هجوم في الحدود إلا في حد قاطع الطريق
قال الماوردي وإذا تعذر حضوره بعد هذه الأحوال حكم القاضي بالبينة وهل يجعل امتناعه كالنكول في
رد اليمين الأشبه نعم لكن لا يحكم عليه بذلك إلا بعد إعادة النداء على بابه ثانيا بأنه يحكم عليه بالنكول فإذا
امتنع من الحضور بعد النداء على بابه الثاني حكم بنكوله اه‍ (قوله أرسل له ممسوحا) أي وجوبا اه‍ ع ش
(قوله يعزره الخ) وله العفو عن تعزيره أن رآه أسنى ومغني (قوله والمعذور الخ) عبارة المغني والروض مع
شرحه وإن امتنع من الحضور لعذر كخوف ظالم أو حبسه أو مرض بعث إليه نائبه ليحكم بينه وبين خصمه أو
وكل المعذور من يخاصم عنه ويبعث القاضي إليه من يحلفه إن وجب تحليفه قال في المهمات ويظهر أن هذا
في غير معروف النسب أو لم يكن عليه بينة وإلا سمع الدعوى والبينة وحكم عليه لأن المرض كالغيبة في سماع
شهادة الفرع فكذا في الحكم عليه قال وقد صرح بذلك البغوي اه‍ ومر قبيل إلا لتواريه الخ عن تجريد
المزجد مثله (قوله وله الحكم عليه) أي على المعذور بلا إرسال ولا توكيل (قوله أو ادعى على غائب الخ) لعل
الشارح إنما قدر لفظ ادعى دون استعدى وإن كان خلاف ظاهر ما مر لأجل قول المصنف الآتي بل يسمع
بينته ويكتب إليه الخ إذ هذا لا يكون إلا بعد الدعوى ولا يكون بمجرد الاستعداء اه‍ رشيدي قول المتن (
فليس له احضاره) ولو استحضره لم يلزمه إجابته اه‍ مغني (قوله ثم ينهي كما مر) هلا ذكر الحكم أيضا
لجوازه
حينئذ أخذا من قوله السابق قبيل ومن بقريته كحاضر ما نصه هذا كله حيث كان في محل ولاية القاضي وإلا
191

سمع الدعوى عليه والبينة وحكم وكاتب وإن قربت قاله الماوردي انتهى اه‍ سم عبارة المغني ثم إن شاء
أنهى السماع وإن شاء حكم بعد تحليف المدعي على ما سبق وإن كان في مسافة قريبة كما مر عن الماوردي
اه‍ وقد يعتذر عن الشارح بأنه أدخله في قوله كما مر أي في أوائل الباب قول المتن (أو فيها) أي محل ولايته اه‍
مغني أي والتأثيث باعتبار المصاف إليه قول المتن (ولو هناك الخ) أي للقاضي ومثله الباشا إذا طلب إحضار
شخص من أهل ولايته حيث كان بمحل فيه من يفصل الخصومة بين المتداعيين لما في إحضاره من المشقة
المذكورة ما لم يتوقف خلاص الحق على حضوره والأوجب عليه إحضاره اه‍ ع ش (قوله ومثله متوسط يصلح
الخ) وكان من أهل الخبرة والمروءة والعقل فيكتب إليه أنه يتوسط ويصلح بينهما ولا يحضره للاستغناء عن
إحضاره اه‍ أسنى (قوله وإن لم يصلح للقضاء) أي كالشاد ومشايخ العربان والبلدان اه‍ ع ش عبارة المغني
(تنبيه) محل إحضاره إذا لم يكن له هناك نائب ما لم يكن هناك من يتوسط ويصلح بينهما فإن كان لم يحضره بل
يكتب إليه أن يتوسط ويصلح بينهما واشتراط ابن الرفعة وابن يونس فيه أهل القضاء ولم يشترطه الشيخان وقال
الشيخ عماد الدين الحسباني يتجه أن يقال إن كانت القضية مما تنفصل بصلح فيكفي وجود متوسط مطاع
يصلح بينهما وإن كانت لا تنفصل بصلح فلا بد من صالح للقضاء في تلك الواقعة ليفوض إليه الفصل بصلح أو غيره
انتهى وهذا لا بأس به اه‍ قول المتن (لم يحضره) أي لم يجز إحضاره اه‍ نهاية (قوله في المسافة الخ) عبارة
المغني. (تنبيه) ظاهر كلامه كالروضة وأصلها أنه لا فرق بين أن يكون على مسافة قريبة أو بعيدة وليس مرادا
بل محل ذلك إذا كان فوق مسافة العدوي لما مر أن الكتاب بسماع البينة لا يقبل في مسافة العدوي اه‍
وفي سم بعد ذكر ما يوافقه عن شرح الروضة ما نصه وفيه تصوير المسألة بما إذا لم يوجد حكم فلينظر لم لم يعمم
المسألة إلى الحكم وعدمه ويخص التقييد بفوق مسافة العدوي بما إذا لم يوجد حكم اه‍ (قوله السابقة)
أي أول الفصل اه‍ سم (قوله أو لا نائب له) أي ولا متوسط مصلح اه‍ شرح المنهج (قوله كما علم مما مر)
أي في كلام المصنف أول الفصل إذ هذا مفهومه لأنه لما ذكر هناك ما فوق
مسافة العدوي علم منه ضابط مسافة العدوي اه‍ رشيدي (قوله فإن كان فوقها لم يحضره) ينبغي أن يقيد بمثل ما تقدم من وجوب
الاحضار عند توقف خلاص الحق عليه اه‍ ع ش (قوله لكن يقتضي كلام الروضة الخ) عبارة النهاية
لم يحضره وهذا هو المعتمد وإن اقتضى كلام الروضة الخ وعبارة المغني والثاني إن كان دون مسافة القصر
أحضره وإلا فلا والثالث يحضره وإن بعدت المسافة وهذا ما اقتضى كلام الروضة أصلها ترجيحه وعليه
العراقيون ورجحه ابن المقري ومع هذا فالأوجه ما في المتن لما في ذلك من المشقة في إحضاره ويبعث القاضي
إلى بلد المطلوب أي نائبه اه‍ وعبارة المنهج مع شرحه أحصره من مسافة عدوى وهذا ما صححه الأصل
وهو الموافق لأول الفصل وقيل يحضره وإن بعدت المسافة وهو مقتضى كلام الروضة وأصلها وعليه
العراقيون اه‍ (قوله ومر) أي في أول الفصل (قوله أي يعين من طلب الخ) لعل هذا تفسير باللازم وإلا
فمعنى أعدى أزال العدوان كأشكى أزال الشكوى فالهمزة فيه للسلب اه‍ ع ش (قوله والأصح أن
المخدرة لا تحضر) عبارة المغني ثم استثنى المصنف في المعنى من قولهم لا تسمع البينة على حاضر (قوله والأصح
أن المخدرة الحاضرة لا تحضر للدعوى) بضم أوله وفتح ثالثه مضارع أحضر أي لا تكلف الحضور للدعوى
عليها اه‍ (قوله فيرسل القاضي لها التوكل الخ) عبارة الروض مع شرحه فتوكل أو يبعث القاضي إليها نائبه
فتجيب من وراء الستر إن اعترف الخصم إنها هي أو شهد اثنان من محارمها إنها هي وإلا تلفعت بنحو ملحفة
192

وخرجت من الستر إلى مجلس الحكم في مكانها اه‍ زاد المغني وعند الحلف تحلف في مكانها اه‍ (قوله
يغلظ عليها الخ) أي تكلف المخدرة حضور الجامع للتحليف إذا اقتضى الحال التغليظ عليها اه‍ أسنى عبارة
المغني ولا تكلف أيضا لحضور للتحليف أن لم يكن في اليمين تغليظ بالمكان فإن كان أحضرت على الأصح في
الروضة اه‍ (قوله ولا تحضر برزة الخ) عبارة المغني وغير المخدرة وهي البرزة بفتح الباء الموحدة يحضرها
القاضي لكن يبعث إليها محرما لها أو نسوة ثقات لتخرج معهم بشرط أمن الطريق كما جرى عليه ابن المقري
وصاحب الأنوار اه‍ قول المتن (وهي من لا يكثر الخ) (تنبيه) لو كانت برزة ثم لازمت الخدر فكالفاسق
إذا تاب فيعتبره مضي سنة ولو اختلفا في كونها مخدرة فإن كانت من قوم الغالب على نسائهم الخدر صدقت
بيمينها وإلا فهو بيمينه أي حيث لا بينة لها اه‍ مغني زاد النهاية وأفهم كلامه أن كونها في عدة أو اعتكاف
لا يكون مانعا من حضورها مجلس الحكم وبه صرح الصيمري في الافصاح نعم المريضة كالمخدرة اه‍ قال
ع ش قوله وبه صرح الصيمري الخ معتمد اه‍ (قوله بأن لا تخرج أصلا) أي إلا لضرورة شيخ الاسلام ومغني.
باب القسمة
(قوله القسمة) بكسر القاف نهاية ومغني (قوله أدرجت) إلى قوله ولا يجوز في المغني إلا قوله وإن غاب
أحدهم وإلى قوله وأفتى جماعة في النهاية (قوله على ما يأتي) أي في قول المتن وإلا فقاسم الخ مع شرحه (قوله
وهي تمييز الخ) أي لغة وشرعا اه‍ ع ش (قوله والحديث الخ) والحاجة داعية إليها فقد يتبرم الشريك من
المشاركة أو يقصد الاستبداد بالتصرف شيخ الاسلام ونهاية ومغني قول المتن: (قد يقسم) قد للتحقيق بالنظر
للشركاء ومنصوبهم وللتقليل بالنظر إلى غيرهما اه‍ بجيرمي (قوله أما غير الكامل الخ) عبارة المغني
والروض مع شرحه في مبحث الأجرة الآتي وتجب الأجرة في مال الصبي وإن لم يكن له في القسمة غبطة لأن
الإجابة إليها واجبة والأجرة من المؤن التابعة لها وعلى الولي طلب القسمة له حيث كان له غبطة وإلا فلا يطلبها
وإن طلبها الشريك أجيب وإن لم يكن للصبي فيها غبطة وكالصبي المجنون والمحجور عليه بسفه اه‍ وفي
الرشيدي عن البهجة ما يوافقها (قوله أي وكيلهم) ولو وكل بعضهم واحدا منهم أن يقسم عنه قال في
الاستقصاء إن وكله على أن يفرض لكل منهم نصيبه لم يجز لأن على الوكيل أن يحتاط لموكله وفي هذا لا يمكنه
لأنه يحتاط لنفسه وإن وكله على أن يكون نصيب الوكيل والموكل جزأ واحدا جاز لأنه يحتاط لنفسه ولموكله
أسنى ومغني (قوله وإن غاب الخ) راجع لمنصوب الإمام أيضا (قوله أن يأخذ حصته الخ) أي كاملة أو شيئا
منها لأن كل جزء مشترك وأحد الشريكين لا يستقل بالتصرف اه‍ ع ش (قوله وامتناعه الخ) ظاهره
ولو لم يكن عند قاض وهو ظاهر اه‍ ع ش (قوله من المتماثل الخ) وهو راجع لما قبل كلام القفال أيضا
أي إذ غير المتماثل يمتنع فيه ولو بإذن الشريك اه‍ رشيدي عبارة سم قوله من المتماثل فقط راجع
لما قبل كلام القفال أيضا كما يعلم من القوت عبارته إذا قلنا القسمة إفراز قال الماوردي يجوز لأحدهما
أن ينفرد بأخذ حصته من الثمار كالحبوب والادهان بإذن شريكه بخلاف ما تختلف أجزاؤه كالثياب
والحيوان لأن ذلك يفتقر إلى اجتهاد فلم يجز لأحدهما أن ينفرد وإن أذن الشريك اه‍ ثم ذكر ما قاله
القفال اه‍ سم (قوله على الأصح الخ) الموافق لما يأتي على الأظهر (قوله إن قسمته) أي المتماثل (قوله
وما قبض من المشترك الخ) ظاهره ولو بإذن شريكه أو امتناعه وقد يؤيده ما يأتي آنفا عن الروض مع شرحه
ثم رأيت قال الرشيدي قوله وما قبض من المشترك مشترك هذا في نحو الإرث خاصة كما نبهوا عليه وهو لا يختص
193

بما إذا كان الشريك غائبا بل يجري أيضا فيما إذا كان حاضرا فمحط الاستدراك الآتي أنه إذا كان الشريك
حاضرا لا يجوز له الاستقلال بالقبض بخلاف ما إذا كان غائبا فإن له الاستقلال وإلا فما قبض مشترك في
المسألتين اه‍ (قوله من مدعي الخ) أي به وهو شامل للمثلى والمتقوم وقضية قوله الآتي فكأنهم جعلوا الخ
تخصيصه بالمثلى اه‍ ع ش ويأتي عن سم ما يوافق آخره من التخصيص بالمثلى وعن شرح الروض ما هو
ظاهر في أوله من الشمول (قوله له منه حصة) هو جملة من مبتدأ وخبر وصف لمدعي وليس قوله حصة فاعلا
لثبت اه‍ رشيدي. (قوله عذرا في تمكنه الخ) قال في شرح الروض في الباب الرابع من كتاب الشهادات
ما نصه وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه انتهى اه‍ سم وعبارة الروض مع شرحه هناك وإذا ادعى
بعض الورثة وأقام شاهدين ثبت الجميع واستحق الغائب والصبي والمجنون بلا إعادة شهادة وعلى القاضي
بعد تمام البينة الانتزاع للصبي والمجنون أي لنصيبهما دينا كان أو عينا وأما نصيب الغائب فيقبض له القاضي
العين وجوبا لا الدين فلا يجب قبضه له بل يجوز وقد مر في كتاب الشركة إن أحد الورثة لا ينفرد بقبض شئ
من التركة ولو قبض من التركة شيئا لم يتعين له بل يشاركه فيه بقيتهم وقالوا هنا بأخذ الحاضر نصيبه وكأنهم
جعلوا الغيبة للشريك هنا عذرا في تمكين الحاضر من الانفراد حينئذ وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه اه‍
بحذف (قوله كامتناعه) قد يؤخذ من التقييد بالمتماثل اه‍ سم ومر ما فيه (قوله فالجواز حينئذ) أي
حين الامتناع (قوله بحلاله) أي المذكور من الدراهم أو الدهن (قوله أي من حفظ الإمام) بيان المصرف
الحرام الخ (قوله قال) أي في المجموع (قوله وكذا لو اختلطت دراهم أو حنطة جماعة الخ) قد يقال إن أراد
جماعة معينة وأراد بقسم الجميع الآتي انفراد كل بالقسمة فهي عين ما قدمه عن إفتاء جماعة فيشترط إذن
البقية أو امتناعهم من القسمة أو مباشرتهم معا بالقسمة فلا موقع للتشبيه وإن أراد جماعة غير معينة فهي
عين ما ذكره عن المجموع أولا (قوله لما مر ثم) أي في الغصب (قوله مطلقا) ظاهره مثلية أو لا بإذن بقية
الشركاء وبدونه جهل الشريك أولا فليراجع (قوله أي الإمام) إلى قول المتن يعلم في المغني وإلى قول الشارح
ومن ثم كان القضاء في النهاية إلا قوله وانتصر له البلقيني وقوله وقيل إلى نعم وقوله وجوبا كما هو ظاهر وقوله
أي يحرم إلى أما لو استأجره (قوله ما تضمنه قوله الخ) دفع به ما يرد من أن الذكر وما بعده اسم ذات ولا يخبر
به اسم المعنى فأشار إلى أن الشرط كونه ذكر الخ ع ش (قوله تقبل شهادته) أي على الاطلاق فلا ترد
المرأة فلا يقسم الأصل لفرعه وعكسه اه‍ بجيرمي (قوله ومن لازمه) أي كونه عدلا مقبول الشهادة (قوله
من نحو سمع الخ) أي وعدم تهمة بأن لا يكون هناك عداوة ولا أصلية ولا فرعية ولا سيدية كما تقدم في
القضاء اه‍ ع ش (قوله ثم يلزم) أي القسام (قوله يكسر الميم) من مسح الأرض ذرعها ليعلم مقدارها اه‍
مغني (قوله العددية العارضة للمقادير) كطريق معرفة القلتين بخلا ف العددية فقط فإن علمها يكون
بالجبر والمقابلة اه‍ بجيرمي (قوله فعطفه عليها الخ) عبارة المغني وعلم المساحة يغني عن قوله
والحساب لاستدعائها له من غير عكس اه‍ (قوله واشترط جمع الخ) عبارة المغني والأسنى واعتبر الماوردي
وغيره مع ذلك أن يكون عفيفا عن الطمع واقتضاه كلام الإمام اه‍ (قوله نزها) أي بعيدا عن
الأقذار اه‍ ع ش (قوله ويجوز الخ) الأولى التفريع (قوله كونه قنا وفاسقا الخ) أي وذميا اه‍
ع ش (قوله اشترط ما مر) عبارة شرح المنهج فتعتبر فيه العدالة انتهت اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله
194

اشترط ما مر قضيته كونه أهلا للشهادات وقضية المغني كشرح المنهج والاكتفاء بالعدالة ولعله أقرب لأنه
قيم أو وكيل عن الولي وكل منهما لا يشترط فيه أهلية الشهادة فليتأمل اه‍ قول المتن: (فيها) أي القسمة
تقويم هو مصدر قوم السلعة قدر قيمتها اه‍ مغني قول المتن: (وجب قاسمان) ظاهره وظاهر كلام
شراحه أن التعدد شرط حتى في منصوب الشركاء متى كان في القسمة تقويم لا بد من تعدد المقوم اه‍ حلبي
(قوله حيث لم يجعل حاكما الخ) أي وإذا جعل حاكما فيه فيعمل فيه بعدلين كما يأتي في كلام المصنف اه‍ ع ش
(قوله لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين) لأنه شهادة بالقيمة اه‍ مغني (قوله يكن فيها تقويم) إلى قوله وإنما
جزم في المغني إلا قوله ذكرين إلى المتن وقوله ولهذا العموم إلى المتن (قوله لأن قسمته تلزم الخ) أي فأشبه
الحاكم شرح المنهج ومغني أي والحاكم لا يشترط فيه التعدد بجيرمي (قوله ولا يحتاج) أي القاسم (قوله
لأنها الخ) أي القسمة أسنى وبجيرمي (قوله هذا) أي محل الخلاف اه‍ مغني (قوله وفارق الخرص
الخ) أي على هذا الثاني حيث لم يكتف بواحد بخلاف الخرص اه‍ ع ش أقول هذا خلاف صريح صنيع
المغني وشرح المنهج من رجوعه للأول فهذا رد على مقابل الأصح فيما فيه خرص كما يأتي في المغني وأشار إليه
الشارح بقوله السابق وإن كان فيها خرص (قوله القسمة) كذا في بعض نسخ الشارح والنهاية ولعل
الصواب ما في بعض نسخهما من القيمة عبارة المغني وظاهر كلام المصنف إنه يكفي واحد وإن كان فيها خرص
وهو الأصح وإن قال الإمام القياس أنه لا بد من اثنين كالتقويم لأن الخارص يجتهد ويعمل باجتهاده
فكان كالحاكم والمقوم يخبر بقيمة الشئ فهو كالشاهد اه‍ قول المتن: (وللإمام جعل القاسم حاكما الخ)
أي بأن يفوض له سماع البينة فيه وأن يحكم به اه‍ مغنى (قوله وله العمل الخ) أي للقاسم المجعول حاكما
في التقويم اه‍ مغني (قوله بعلمه) أي مطلقا عند الشارح وبشرط الاجتهاد عند النهاية كما مر (قوله أنه
لا يشترط الخ) أي في منصوب الإمام جعل حاكما أولا اه‍ مغني (قوله فيرجع الخ) أي عند الحاجة إلى
التقويم أن لم يكن عارفا به أسنى ومغني (قوله في غير قسمه الافراز) أي من قسمة التعديل وقسمة الرد (قوله
والمعتمد الأول) أي عدم الاشتراط مطلقا قول المتن: (ويجعل الإمام رزق منصوبه الخ) أي إن لم يتبرع
مغني وأسنى (قوله فيه مال) لا يخفي إن ذكر هذا عقب المتن يفيد قصر المتن عليه فيكون قوله أو كان ثم ما هو
أهم الخ قدر زائدا على مفاد المتن فتفوت النكتة التي لأجلها حذف المصنف هذا القيد فكان المناسب غير
هذا الحل اه‍ رشيدي (قوله أن استأجروه) إجارة صحيحة أو فاسدة اه‍ مغني (قوله لا إن عمل ساكنا) أي
عن الأجرة عبارة المغني ولو دعا الشركاء القاسم ولم يسمو له أجرة لم يستحق شيئا كما لو دفع ثوبه لقصار ولم يسم
له أجرة أو الحاكم فله أجرة المثل اه‍ رشيدي. (قوله وليس للإمام حينئذ) قد يتبادر أن المراد حين إذ لا يكون
في بيت المال مال الخ وعبارة الروض وشرح وإلا بأن لم يكن فيه أي بيت المال سعة أو وجد متبرعا فلا ينصب
قاسما إلا لمن سأل نصبه وأجرته حينئذ إذا لم ينصبه الإمام أو نصبه بسؤالهم عليهم سواء أطلبوا كلهم القسمة
أم بعضهم ولا يعين قاسما إذا لم يسأله أحد لئلا يغالي في الأجرة الخ اه‍ سم وقوله سواء أطلبوا الخ خلافا
للشارح والنهاية ووفاقا للمغني كما يأتي (قوله وليس للإمام حينئذ تعيين قاسم) بل يدع الناس يستأجرون
من شاؤوا أسنى ونهاية ومغني (قوله أي يحرم عند القاضي) وهو الأوجه أسنى ومغني (قوله وذلك) أي المنع
195

من التعيين (قوله فالكل عليه) خلافا لشيخ الاسلام والمغني (قوله مطلقا) أي استأجره أم لا وظاهر ولو فقيرا
اه‍ ع ش (قوله لأنه حق لله تعالى الخ) ولان للقاسم عملا يباشره فالأجرة في مقابلته والحاكم مقصور على
الأمر والنهي نهاية قضية هذا الفرق أن القاضي لو قسم بينهم بنفسه كان كنائبه وهو متجه وسيأتي ما يؤخذ
منه ذلك اه‍ بجيرمي عن سم عن عميرة (قوله كلهم) إلى قوله أما مرتبا في المغني وإلى قوله على المنقول
في النهاية (قوله معا) أي بعقد واحد عبارة المغني والروض مع شرحه وليستأجروا بعقد واحد كاستأجرناك
لتقسم الخ (قوله ولو فوق أجرة المثل الخ) عبارة المغني سواء أتساووا فيه أم تفاضلوا وسواء أكان مساويا
لأجرة مثل حصته أم لا اه‍ (قوله أما مرتبا) بأن استأجره واحد لافراز حصته ثم آخر كذلك وهكذا كما صورة
الزيادي اه‍ رشيدي عبارة الروض فلو انفرد كل بعقد وترتبوا لم يصح إلا برضا الباقين انتهى وقال
في شرحه أو لم يترتبوا فيما يظهر انتهى فجعل محل الكلام الانفراد بالعقد سواء أكان ترتب أم لا اه‍ سم
وعبارة المنهج مع شرحه فإن استأجروا قاسما وعين كل منهم قدر ألزمه ولو فوق أجرة المثل سواءا عقدوا معا أم
مرتبين اه‍ بأن عقد أحد الشركاء لافراز نصيبه ثم الثاني كذلك كما قاله القاضي حسين زيادي (قوله
فيجوز) وفاقا لشرح المنهج كما مر والنهاية كما يأتي وخلافا للروض كما مر والمغني عبارته فلو انفرد كل منهم
بعقد
لافراز نصيبه وترتبوا كما قالاه أو لم يترتبوا كما بحثه شيخنا صح إن رضي الباقون بل يصح أن يعقد أحدهم
ويكون حينئذ أصيلا ووكيلا ولا حاجة حينئذ إلى عقد الباقين فإن لم يرضوا لم يصح كما قاله ابن المقري وصاحب
الأنوار وهو الظاهر لأن ذلك يقتضي التصرف في ملك غيره بغير إذنه نعم لهم ذلك في قسمة الاجبار بأمر
الحاكم وقيل يصح وإن لم يرض الباقون لأن كلا عقد لنفسه اه‍ (قوله على المنقول المنصوص الخ) عبارة
النهاية عند القاضي واعتمده البلقيني ورد على الأسنوي اعتماده لمقابله اه‍ وهي مخالفة للتحفة في النقل عن
البلقيني فليحرر اه‍ سيد عمر أقول وعن الأسنوي ويوافق ما في التحفة قول الأسنى بعد حل كلام الروض
مستدركا عليه ما نصه والترجيح من زيادته وجزم به في الأنوار ليكن قال الأسنوي وغيره المعروف الصحة قال
في الكفاية وبه جزم الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم وعليه نص الشافعي اه‍. (قوله فجزم
الأنوار وغيره) أي كالروض اه‍ سم (قوله ومن ثم) أي من أجل قوته مدركا اعتمده الخ أي عدم الصحة
إلا برضا الباقين (قوله وعليه) أي على ما جزم به الأنوار وغير الضعيف (قوله له ذلك) أي لكل من الشركاء
العقد لافراز نصيبه معا أو مرتبا اه‍ أسنى (قوله من الحاكم) عبارة شرح الروض أي والمغني بأمر الحاكم
سم (قوله وإلا يسم كل) إلى قول المتن ثم ما عظم في النهاية والمغني (قوله بل أطلقوا) أي بأن سموا أجرة
مطلقة مغني وشيخ الاسلام (قوله هذا في غير قسمة التعديل الخ) حمل المغني تبعا للمنهج الحصص في المتن
على المأخوذة ثم قال واحترزنا بالمأخوذة عن الحصص الأصلية في قسمة التعديل فإن الأجرة ليست على
قدرها بل على قدر المأخوذ قلة الخ (قوله أما فيها فإنها توزع الخ) قال شيخنا الزيادي كأرض بينهما نصفان
ويعدل ثلثها ثلثيها فالصائر إليه الثلثان يعطي من أجرة القسام ثلثي الأجرة والآخر ثلثها ولو استأجروه أي
كاتبا لكتابة الصك فالأجرة أيضا على قدر الحصص كما جزم به الرافعي آخر الشفعة انتهى اه‍ ع ش وقوله
ولو استأجروه الخ في المغني مثله (قوله هذا) أي التفصيل بقوله وسمى كل منهم قدر لزمه وإلا الخ اه‍ حلبي
(قوله على قدر الحصص) أي المأخوذة منهج ومغني قوله (مطلقا) أي عينوا قدرا أم لا اه‍ حلبي عبارة
سم قوله مطلقا يتبادر أن المعنى حتى في قسمة التعديل فليحرر اه‍ أقول أن صنيع المنهج والمغني صريح
في ذلك المعنى وفي أن المراد بالحصص المأخوذة كما مر آنفا خلافا لما يوهمه صنيع الشارح والنهاية من أن
196

المراد بها الأصلية ثم رأيت قال الرشيدي قوله على قدر الحصص مطلقا أي سواء أسمى كل قدر أم لا
فالاطلاق في مقابلة تفصيل المتن ومعلوم مما مر إنه في قسمة التعديل يكون على حساب الحصص الحادثة
لا الأصلية ويعلم هذا من التعليل المار أيضا اه‍ (قوله كما لو أمر القاضي الخ) عبارة الروض مع شرحه كما
لو كانت القسمة بإجبار من القاضي ولو من منصوبه اه‍ بأدنى تصرف قول المتن: (وفي قول على الرؤوس)
أي من طريقه حاكية لقولين ذكرها المراورة وطريقة العراقيين الجزم بالأول قال ابن الرفعة وهي أصح
باتفاق الأصحاب وصححها في أصل الروضة إذ قد يكون له سهم من ألف سهم فلو ألزم نصف الأجرة لربما
استوعب قيمة نصيبه وهذا مدفوع في النقول اه‍ قول المتن: (ثم ما عظم الضرر الخ) عبارة المنهج مع شرحه
ثم ما عظم ضرر قسمته أن بطل نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نفيسين منعهم الحاكم منها ولم يجبهم وإلا أي
وإن لم يبطل نفعه بالكلية بأن نقص نفعه أو بطل المقصود لم يمنعهم ولم يجيبهم فالأول كسيف يكسر فلا
يمنعهم من قسمته كما لو هدموا جدارا واقتسموا نقضه ولا يجيبهم لما فيها من الضرر والثاني كحمام وطاحونة
صغيرين فلا يمنعهم ولا يجيبهم لما مر اه‍ فجعل السيف مثلا لما ينقص نفعه ولا يبطل بالكلية فعليه يكون
قول المنهاج كسيف مثالا للنفي لا للمنفي أي لانتفاء بطلان النفع لا لبطلان النفع ويكون مفهوم قوله إن لم
تبطل منفعته إنه يمنعهم إذا بطل النفع بالكلية ويمثل لذلك بالجوهرة والثوب النفيسين ولا ينافي ذلك تمثيله
بهما لما عظم الضرر في قسمته لأنه شامل لما يبطل نفعه مطلقا ولما ينقص نفعه ولما يبطل نفعه المقصود وهذا
مما يبطل نفعه مطلقا فصحح التمثيل بهما لما عظم الضرر في قسمته الشامل لذلك ولغيره ثم قسمه إلى ما لا يبطل
نفعه بالكلية كالسيف وإلى ما يبطل أي كالمذكورين وهذا القسم وحكمه بطريق المفهوم وإلى ما يبطل
المقصود منه كما ذكره بقوله وما يبطل نفعه المقصود الخ وقوله فيه لا يجاب طالب قسمته أي ولا يمنع فليتأمل
وعلى هذا فيوافق المنهاج والمنهج ويظهر ما في كلام الشارح مما لا يخفى مع تأمله مما قررناه اه‍ سم ويأتي
منه أيضا ما يوضح منشأ الاشكال ووجهه (قوله وذكر النفاسة) عبارة الأسنى والتقييد بالنفاسة ذكره
الأصل وغيره وتركه المصنف أي ابن المقري تبعا للتنبيه وعليه اعتمد العراقي اه‍ (قوله إذا الجوهرة
الكبيرة الخ) يتأمل (قوله بالنسبة لبقية جنسها) فيه أن المدعي وجود جوهرة خسيسة حقيقة قول
المتن: (وزوجي خف) أي ومصراعي باب أسنى ومغني (قوله أي فردتيه) إلى قوله ونازع البلقيني في المغني
إلا قوله أي المقصودة إلى بالكلية وإلى قوله وبما قلناه في النهاية إلا ذلك وقوله المذكورة وقوله ومع النظر
إلى بحث جمع. (قوله أي المقصودة منه الخ) هذا التقييد مع قوله بل يمنعهم من القسمة الخ يوجب المناقضة مع
197

ما يأتي في شرح وما يبطل نفعه المقصود الخ من قوله ولا يمنعهم منها الخ لاتحاد التصوير في الموضعين بما يبطل
نفعه المقصود مع تفرقته في الحكم حيث ذكر هنا إنه يمنعهم وهناك إنه لا يمنعهم وقد صور في المنهج وشرحه
أي والنهاية والمغني ما هنا ببطلان المنفعة بالكلية لا المقصود والمنع حينئذ واضح نعم يستشكل بطلان منفعة
الجوهرة والثوب النفيسين بقسمتهما بالكلية إلا أن يقال الكلام فيما هو كذلك أي في جوهر وثوب
صغيرين أو يصور بكثرة الشركاء بحيث لا يخص كلا إلا ما لا نفع فيه أصلا وفيه نظر إذ لا خصوصية لهما بذلك
فليتأمل فإنه قد يقال أن التمثيل بهما لما عظم ضرره الأعم مما يبطل القسمة نفعه بالكلية لا ينافي تقييدهم
الحكم المذكور بما يبطل نفعه بالكلية اه‍ سم (قوله بالكلية) ومال الطبلاوي إلى أن النفع الذي
لا وقع له كالعدم اه‍ سم عبارة الحلبي أي صار لا نفع له أصلا أو له نفع لا وقع له لأنه كالعدم اه‍ (قوله بل
يمنعهم من القسمة بأنفسهم) كان ينبغي أن يقدمه على قوله إن بطلت الخ كما فعل المغني ليظهر مقابلته لما يأتي
في المتن وعطفه على هذا (قوله قوله بالكلية) إلى قوله ومع النظر في المغني (قوله وبه ينظر في بحث جمع الخ)
ونظر فيه المغني أيضا بغير ذلك راجعه ولكن أقر النهاية البحث المذكور عبارته نعم بحث جمع الخ وردها
محشيها ع ش بأن اطلاقهم يخالفه ثم فرق بين ما هنا وثم بغيره في الشارح راجعه. (قوله وبما قلنا علم الفرق
الخ) حاصل الفرق الذي ذكره وجود غرض هنا ويرد عليه أنه قد يوجد غرض هناك إلا أن الغرض لازم
هنا وهو الخلاص من المشاركة التي من شأنها التضرر اه‍ سم قول المتن: (وما يبطل نفعه الخ) أي والمشترك
الذي يبطل بقسمته نفعه الخ اه‍ مغني (قوله ولو قسم) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله ولم يعتبروا
إلى وفي صغيرين وقوله وكذا في نفيسين وقوله وإن تعدد إلى وهو يصلح (قوله ولا يمنعهم الخ) تصريح
بمفهوم قوله إجبارا (قوله لما مر) أي في السيف قول المتن: (جعله) أي ما ذكر اه‍ مغني (قوله أو طاحونين)
الأنسب التأنيث (قوله لتيسر التدارك) عبارة المغني وتيسر لانتفاء الضرر مع تيسر تدارك ما احتيج إليه م
ذلك بأمر قريب قال الأذرعي: وإنما يتيسر ذلك إذا كان ما يلي ذلك مملوكا له أو مواتا فلو كان ما يليه وقفا
أو شارعا أو ملكا لمن لا يسمح ببيع شئ منه فلا وحينئذ يجزم بنفي الاجبار اه‍ (قوله وإن أمكن تحصيله
الخ) أي ببيع أو إجارة اه مغني (قوله لأن شرط المبيع الانتفاع الخ) أي ولم يمكن بخلاف القسمة
اه‍ مغني (قوله لأن شرط المبيع الانتفاع الخ) أنظره مع ما مر من جواز بيع نحو الجحش الصغير اه‍
رشيدي قول المتن: (ولو كان له الخ) أشار به إلى أن ضرر القسمة قد يكون على أحد الشريكين فقط قال
الحلبي قوله وما عظم ضرر قسمته أي عليهما أو أحدهما إنتهى اه‍ بجيرمي (قوله وهو يصلح لذلك)
أي ولو بضم ما يملكه بجواره اه‍ مغني قول المتن: (فالأصح إجبار صاحب العشر الخ) ظاهره وإن كان
198

محجورا عليه وهو ظاهر اه‍ ع ش (قوله وإن بطل نفع حصته بالكلية الخ) هل يأتي هذا التفصيل في نحو
الثوب النفيس حتى لو كان لاحد الشريكين منه ما يبطل نفعه بالكلية بالقسمة والباقي للآخر أجيب الآخر
فقط اه‍ سم أقول قضية التعليل وكذا قضية جعل عشر الدار في المتن مثالا كما أشار إليه الشارح والنهاية
وصرح به المغني وشرح المنهج أن التفصيل المذكور يجري فيه أيضا والله أعلم قول المتن: (دون عكسه)
وهو عدم إجبار صاحب الباقي بطلب العشر صاحب القسمة اه‍ مغني (قوله لأنه الخ) أي صاحب العشر
الطالب للقسمة (قوله إن ملك أو أحيا) المراد بالاحياء امكانه بأن يكون ما يلي الدار مواتا كما مر عن المغني
ويأتي عن ع ش وهل المراد بالملك أيضا امكانه بأن يكون ما يليها ملكا لمن يظن أنه يسمح ببيع شئ منه
أولا وقضية آخر كلام المغني المار آنفا نعم فليراجع (قوله أجيب) أي فيأخذ ما هو بجوار ملكه ويجبر
شريكه على ذلك لأن الفرض إن الاجزاء متساوية ولا ضرر عليه اه‍ عليه حلبي عبارة ع ش وإذا أجيب فإذا
كان الموات أو الملك في أحد جوانب الدار دون باقيها فهل يتعين إعطاؤه لما يلي ملكه بلا قرعة وتكون هذه
الصورة مستثناة من كون القسمة إنما تكون بالقرعة أو لا بد من القرعة حتى لو خرجت حصته في غير جهة
ملكه لا تتم القسمة أو يصور ذلك بما إذا كان الموات أو المملوك محيطا بجميع جوانب الدار فيه نظر ولا
يبعد الأول للحاجة مع عدم ضرر الشريك حيث كانت الاجزاء متساوية اه‍ (قوله ويظهر أن يأتي الخ)
مر آنفا عن الحلبي وع ش اعتماده (قوله ما يأتي الخ) أي في شرح ويحترز عن تفريق حصة واحد (قوله
قال الماوردي) إلى المتن في النهاية إلا قوله ولو اقتسما إلى قال الشيخان وقوله قال ابن عجيل وما أنبه عليه
(قوله وكذا عكسه) أي قسمة البناء أو الغرس اه‍ رشيدي (قوله ولو اقتسما الشجر) أي بالتراضي اه‍
سيد عمر. (قوله فإن كان فيما خصهما) بأن يكون بعض أصل الشجرة في حصة واحد وبعضها الآخر في
حصة الآخر اه‍ سم وهذا التصوير غير متعين فإن الشجر في كلام الشارح اسم جنس فيشمل المتعدد
أيضا بأن يكون في حصة كل منهما أصل شجرة للآخر بتمامه (قوله فهل نكلفه) أي صاحب الشجر (قوله
لم تصح) لعله فيما إذا لم يرض الثالث بذلك كما يشعر به كلامه وإلا فما المانع من الصحة فليراجع (قوله وإنما
أجبر الخ) الأولى تقديم هذه المسألة على قوله قال الشيخان (قوله وإنما أجبر الممتنع على قسمتها الخ) قال في
الروض وشرحه أي والمغني وتقسم الأرض مزروعة وحدها ولو إجبارا سواء أكان الزرع بذرا بعد أم قصيلا
أم حبا مشتدا لأنه في الأرض بمنزلة القماش في الدار بخلاف البناء والشجر لأن الزرع أمدا بخلافهما أو
مع الزرع قصيلا بتراض من الشركاء لأن الزرع حينئذ معلوم مشاهد لا إجبار إلا الزرع وحده ولا معها
وهو بذر بعد أو بعد بدو صلاحه فلا يقسم أن جعلناها إفرازا كما لو جعلناها بيعا لأنها في الأولى قسمة
199

مجهول وفي الآخريين على الأول قسمة مجهول ومعلوم وعلى الثاني بيع طعام وأرض بطعام وأرض انتهى
فانظر قوله لأنها في الأولى قسمة مجهول فيما إذا كان الزرع قصيلا مع قوله فيما تقدم إنه حينئذ معلوم
مشاهد ويجاب بأن الأولى لا تشمل القصيل لأن قوله وهو بذر بعد الخ قيد فيها أيضا فليراجع وانظر قوله
في الآخريين قسمة مجهول ومعلوم بالنسبة للأخيرة مع بدو صلاح الزرع فيها إلا أن يصور بما لا يرى حبه
كالحنطة بخلاف ما يرى كالشعير اه‍ سم (قوله مع غراس) أي أو بناء. (قوله دون زرع فيها) أي أجبر
على قسمة الأرض المزروعة دون الزراع أي وحدها اه‍ سم ولعل الأصوب أخذا مما مر عنه عن
الروض وشرحه آنفا أي لم يجبر على قسمة الأرض المزروعة مع زرع فيها (قوله وإذا تنازع الشركاء الخ)
عبارة الروض مع شرحه تقسم المنافع بين الشريكين كما تقسم الأعيان مهايأة مياومة ومشاهرة ومسانهة
وعلى أن يسكن أو يزرع هذا مكانا من المشترك وهذا مكانا آخر منه لكن لا إجبار في المنقسم وغيره من
الأعيان التي طلبت قسمة منافعها فلا تقسم إلا بالتوافق لأن المهايأة تعجل حق أحدهما وتؤخر حق الآخر
بخلاف قسمة الأعيان قال البلقيني وهذا في المنافع المملوكة بحق الملك في العين أما المملوكة بإجارة أو وصية
فيجبر على قسمتها وإن لم تكن العين قابلة للقسمة إذ لا حق للشركة في العين قال ويدل للاجبار في ذلك
ما ذكروه في كراء العقب وهو مع ذلك معترف بأن ما قاله مناف لما يأتي فيما إذا استأجرا أرضا الخ فإن
تراضيا بالمهايأة وتنازعا في البداءة بإحداهما أقرع بينهما ولكل منهما الرجوع عن المهايأة فإن رجع
أحدهما عنها بعد استيفاء المدة أو بعضها لزم المستوفي للآخر نصف أجرة المثل لما استوفى كما إذا تلفت العين
المستوفي أحدهما منفعتها فإن تنازعا في المهايأة وأصرا على ذلك اجرها القاضي عليهما ولا يبيعها عليهما
لأنهما كاملان ولا حق لغيرهما فيه وكذا الحكم ولو استأجرا أرضا مثلا في المهايأة والنزاع وإجارة القاضي
عليهما ولا يجوز المهايأة في شجر الثمر ليكون لهذا عاما ولهذا عاما لأن ذلك ربوي مجهول وطريق من أراد
ذلك أن يبيح كل منهما لصاحبه مدة واغتفر الجهل لضرورة الشركة مع تسامح الناس في ذلك اه‍ وكذا
في المغني إلا قوله قال ويدل إلى فإن تراضيا الخ وقوله وكذا الحكم إلى ولا يجوز الخ فأقر ما قاله البلقيني ويأتي في
الشارح والنهاية في شرح أو نوعين ما يوافق الروض مع الفرق بين ما هنا وكراء العقب (قوله ولو بعد
الاستيفاء) قد يشمل ما ذكر المبعض إذا هايأ سيده وهو ظاهر اه‍ ع ش (قوله فيغرم بدل ما استوفاه) كان
الأولى هنا الاظهار أي فيغرم المستوفي بدل ما استوفاه اه‍ رشيدي (قوله سنة وما قاربها) عبارة الأسنى
وينبغي له أي القاضي أن يقتصر على أقل مدة تؤجر تلك العين فيها عادة إذ قد يتفقان عن قرب قاله الأذرعي
اه‍ (قوله كما لو غابوا كلهم أو بعضهم) يتأمل اه‍ رشيدي (قوله أي بأن لم يوجد من هو مثله الخ) ظاهره
أنه إذا وجد المثل الأجنبي يقدم على الشركاء ويوافقه قوله الآتي فإن كان ثم أجنبي قدم ولو قيل هنا أن
الأجنبي إنما يقدم حيث كان أصلح لم يبعد ويفرق بين هذه وما يأتي بأن كلا فيما يأتي طالب فقدم الأجنبي
قطعا للنزاع بخلاف ما هنا فإن الطالب للاستئجار أحدهما والآخر لم يرد الاستئجار لنفسه فلم يكن في إيجار
أحد الشريكين تفويت شئ طلبه الآخر لنفسه اه‍ ع ش (قوله وأنه لو طالب الخ) عطف على أن له ذلك
الخ (قوله لو طلب كل منهم استئجار حصة غيره) أي بأن قال كل منهم أنا استأجر ما عدا حصتي اه‍ رشيدي
(قوله فإن كان ثم أجنبي الخ) أي مثلهم أخذا مما قدمه آنفا ثم رأيت قال الرشيدي انظر هل يشترط هنا أن
يكون مثلهم اه‍ (قوله فإن تعذر إيجاره) هو قسيم قوله أجبرهم الحاكم اه‍ رشيدي (قوله ويؤخذ من
علته الخ) محل تأمل لأن أصل الكلام مفروض في امتناعهم من المهايأة اه‍ سيد عمر (قوله فإن تعذر
البيع الخ) منه ما لو كان المتنازع فيه موقوفا عليهم اه‍ ع ش (قوله أجبرهم على المهايأة أن طلبها بعضهم
الخ) قضيته وإن امتنع البعض الآخر وقضية قوله قبل أو امتناعه تعين البيع في هذه الصورة لأن امتناع
البعض صادق بامتناعه وطلب الآخر اه‍ ع ش (قوله إن طلبها بعضهم الخ) مفهومه إنه إن لم يطلبها واحد
200

منهم أعرض عنهم حتى يصطلحوا (قوله فإن قلت) إلى المتن عبارة النهاية وإنما لم يعرض عنهم إلى الصلح ولا
يجبرهم على شئ مما ذكر على قياس ما مر في العارية لامكان الفرق بكثرة الضرر هنا لأن كلا منهما ثم يمكن
انتفاعه بنصيبة بخلافه هنا وبأن الضرر ثم الخ قول المتن: (ضررة) أي ضرر قسمته اه‍ شرح المنهج (قوله
ثلاثة) إلى قول المتن: الثاني بالتعديل في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى المتن وقوله ويظهر إلى المتن وقوله بل بحث
إلى التنبيه وقوله ووقع إلى وقد صرحوا (قوله ثلاثة) وهي الآتية لأن المقسوم إن تساوت الانصباء منه صورة
وقيمة فهو الأول وإلا فإن لم يحتج إلى رد شئ آخر فالثاني وإلا فالثالث نهاية وفي شرح المنهج والبجيرمي عن شيخه
العشماوي ما نصه فيه إن ما يعظم ضرورة تجري فيه هذه الأقسام الثلاثة إذا وقعت قسمته فكان الأولى جعل
هذه أي الأقسام الثلاثة ضابطا للمقسوم من حيث هو وإن كان فيما يعظم ضرره تفصيل آخر من جهة
أن الحاكم تارة يمنعهم وتارة لا يمنع ولا يجيب اه‍ قول المتن: (بالاجزاء) أي القسمة بها (قوله وتسمى
المتشابهات الخ) وقسمة الافراز وهي التي لا يحتاج فيها إلى رد شئ من بعضهم ولا إلى تقويم مغني وأسنى قول
المتن: (كمثلي) أي من حبوب ودراهم وأدهان وغيرها اه‍ شيخ الاسلام (قوله متفق النوع) أي والصنف
أخذا مما يأتي في شرح أو عبيد أو ثياب من نوع (قوله ولو مغشوشا الخ) عبارة المغني قال الأذرعي وغيره
ويشترط السلامة في الحبوب والنقود فإن الحب المعيب والنقد المغشوش معدودان من المتقومات قال ابن
شهبة وفيه نظر فقد ذكر الرافعي إنه إذا جوزنا المعاملة بالمغشوشة فهي مثلية والأصح جواز المعاملة بها
انتهى وهو ظاهر اه‍ وفي تخصيصه النظر بالنقد تسليم لاشتراط السلامة بالنسبة إلى الحب فعليه فهل
يدخل الحب المعيب المتشابه الاجزاء في قولهم الآتي ونحوها ككرباس فليحرر (قوله بأن يكون الخ)
عبارته في شرح العباب بأن كان في جانب منها بيت وصفة وفي الجانب الآخر كذلك والعرصة تنقسم اه‍
سم (قوله ككرباس) اسم لغليظ الثياب اه‍ ع ش (قوله عليها استوت) إلى قوله وأخذ من ذلك في المغني
إلا قوله ولم ير وقوله أي عند إلى المتن وقوله بالرفع إلى أن كتب وقوله ويظهر إلى المتن (قوله نعم لا إجبار في
قسمة الزرع الخ) تقدم عن المغني والروض مع شرحه آنفا ما يتعلق بها بزيادة بسط. (قوله ولم ير) مفهومه
صحة قسمة ما يرى اه‍ سم عبارة الرشيدي قوله ولم ير أي كالبر في سنبله بخلاف نحو الشعير اه‍ قول المتن: (
بعدد الانصباء) متعلق بتعدل اه‍ مغني (قوله مثلا هنا الخ) أي لما يأتي من جواز الاقراع بنحو أقلام ومختلف
(قوله إن كتب أسماء الشركاء) وقوله الآتي إن كتب السهام لا حاجة إليهما ثم رأيت أوله الرشيدي بقوله
أي إن أراد ذلك اه‍ (قوله بالرفع الخ) يتأمل ولعله سبق قلم فإن الذي يصرح به عبارة الروضة الجر اه‍
سيد عمر (قوله عبارة الروضة) أي والروض (قوله مع مميزه) بكسر الياء (قوله إن كتب السهام) أي
أسماءها (قوله ولا ينحصر) أي الاقراع في ذلك أي الكتابة والادخال في البنادق عبارة الأسنى ثم القرعة
على الوجه السابق لا تختص بقسمة الاجزاء وكما تجوز بالرقاع المدرجة في البنادق تجوز بالأقلام والعصي
والحصى ونحوها صرح بذلك الأصل اه‍ (قوله بل يجوز) أي الاقراع (قوله بنحو أقلام الخ) كالحصاة
أسنى ومغني (قوله ومختلف) الأولى زيادة التاء (قوله ثم توضع في حجر من لم يحضر) فيه مع المتن الآتي ركة
عبارة المغني ثم يخرجها أي الرقاع من لم يحضرها بعد أن تجعل في حجره مثلا اه‍ (قوله وكونه مغفلا الخ)
201

عبارة المغني والروض مع شرحه وصبي ونحوه كعجمي أولى بذلك من غيره لأنه أبعد عن التهمة اه‍ (قوله أي
الواقعة) أي الكتابة والادراج أسنى ومغني (قوله ثم يؤمر) أي يأمر القاسم من يخرج الرقاع أسنى (قوله
ويتعين الآخر للآخر) أي الجزء الثالث للشريك الثالث إن كانوا ثلاثة وإن كانوا أكثر من ثلاثة زيد في
الوضع لما عدا الأخير أو اثنين تعين الثاني للثاني بلا وضع اه‍ أسنى (قوله وهكذا) عبارة المغني وتعين الجزء
الثالث لخالد وما ذكره لا يختص بقسمة الاجزاء بل يأتي في قسمة التعديل إذا عدلت الاجزاء بالقيمة اه‍
(قوله من الأسماء والاجزاء) نشر غير مرتب (قوله منوط بنظر القاسم) أي لا بنظر المخرج رشيدي
فيقف أي القاسم على أي طرف شاء ويسمى أي شريك شاء أو أي جزء شاء أسنى ومغني قول المتن: (على أقل
السهام) أي مخرجه (قوله لتأدي القليل الخ) أي حصوله وقوله ولا شطط عطف تفسير اه‍ ع ش (قوله لأنه
لو كتب الاجزاء الخ) لا يخفى أن هذا إنما كان يقتضي التعين لا مجرد الأولوية على أن هذا المحذور منتف
بالاحتراز الآتي وعبارة شرح الروض لأنه قد يخرج الجزء الرابع لصاحب النصف فيتنازعون في أنه يأخذ
معه السهمين قبله أو بعده اه‍ رشيدي (قوله فيتفرق ملك الخ) هذا ظاهر في الأرض دون غيرها كالحبوب
فإنه لا يضر تفريق ملك من له النصف أو الثلث لامكان الضم كما هو ظاهر اه‍ بجيرمي أقول ومثل الأرض
نحو الثياب الغليظة التي لا تنقص بالقطع كما مر. (قوله اسم صاحب السدس) لعله محرف عن علي صاحب
السدس أو سقطت لفظة على من قلم الناسخ والأصل على اسم صاحب الخ عبارة النهاية لصاحب السدس اه‍
وعبارة المغني وفي الروض وشرحه ما يوافقه لا يبدأ بصاحب السدس لأن التفريق إنما جاء من قبله بل بصاحب
النصف فإن خرج له الأول أخذ الثلاثة ولاء وإن خرج له الثاني أخذه وما قبله وما بعده قال الأسنوي وإعطاء
ما قبله وما بعده تحكم فلم لا أعط اثنان بعده ويتعين الأول لصاحب السدس والباقي لصاحب الثلث أو
يقال لا يتعين هذا بل يتبع نظر القاسم انتهى وهذا ظاهر أو خرج الثالث أخذه مع اللذين قبله ثم يخرج
باسم الآخرين أو الرابع أخذه مع اللذين قبله ويتعين الأول لصاحب السدس والأخيران لصاحب الثلث أو
الخامس أخذه مع اللذين قبله ويتعين السادس لصاحب السدس والاولان لصاحب الثلث أو السادس أخذه
مع اللذين قبله ثم بعد ذلك يخرج رقعة أخرى باسم أحد الآخرين ولا يخفى الحكم أو بصاحب الثلث فإن خرج
له الأول أو الثاني أخذهما أو الخامس أو السادس فكذلك ثم يخرج باسم أحد الأخيرين وإن خرج له
الثالث أخذه مع الثاني وتعين الأول لصاحب السدس والثلاثة الأخيرة لصاحب النصف أو الرابع أخذه مع
الخامس وتعين السادس لصاحب السدس والثلاثة الأول لصاحب النصف هذا إذا كتب في ست رقاع ويجوز
أن يقتصر على ثلاث رقاع لكل واحد رقعة فتخرج رقعة على الجزء الأول لصاحب السدس
أخذه ثم إن خرج الثاني لصاحب الثلث أخذه وما يليه وتعين الباقي لصاحب النصف وإن خرج الأول لصاحب
النصف أخذ الثلاثة الأولى ثم إن خرج الرابع لصاحب الثلث أخذه وما يليه وتعين الباقي لصاحب السدس وإن
خرج الرابع لصاحب السدس أخذه وتعين الباقي لصاحب الثلث وإن خرج الأول لصاحب الثلث لم يخف
الحكم مما مر ولا تخرج السهام على الأسماء في هذا القسم بلا خلاف قالا ولا فائدة في الطريقة الأولى زائدة على
الطريقة الثانية إلا سرعة خروج اسم صاحب الأكثر وذلك لا يوجب حيفا لتساوي السهام لكن الطريقة
الأولى هي المختارة لأن لصاحبي النصف والثلث مزية بكثرة الملك فكان لهما مزية بكثرة الرقاع اه‍ وقوله
ولا يخفى الحكم فإنه إن بدأ منهما باسم صاحب الثلث فخرج له الأول أو الثاني أخذهما وتعين الثالث للآخر
أو الثالث أخذه مع ما قبله وتعين الأول للآخر أو بصاحب السدس فخرج له الأول أو الثالث أخذه وتعين
الثاني والثالث أو الأول والثاني للآخر وإن خرج له الثاني لم يعطه للتفريق اه‍ أسنى أي فليبدأ منهما
بصاحب الثلث كما نبه عليه الشارح بقوله وثني بذي الثلث (قوله وأخذ من ذلك) أي من وجوب الاحتراز
202

من التفريق. (قوله وأن يكون نصيبه الخ) لعل هذا هو السبب في أخذ ذلك وذكره وإلا فلا فائدة في ذكره
هذه المسألة مع قطع النظر عن ذلك لأن قاعدة هذه القسمة الاجبار عليها كما تقدم وهل المراد هنا القسمة بلا
قرعة لئلا تخرج لقرعة نصيبه إلى غير جهة أرضه وسيعلم مما يأتي أن القسمة قد تكون بلا قرعة بأن يتراضيا
على أن يأخذ أحدهما هذا والآخر الآخر اه‍ سم ومر قبيل الفرع عن ع ش ما يوافقه (قوله ليتصلا)
أي نصيبه وأرضه ففيه تغليب المذكر على المؤنث (قوله وقد يشمله) عبارة النهاية كما قد يدل على ذلك اه‍
(قوله ولو عرضا في الطول) عبارة النهاية ولو طولا اه‍ (قوله قبل البناء أو بعد الهدم) أي للدار الخاصة به
مثلا ومراده بهذا تصوير انتفاعه بما يخرج له وإن كان قليلا اه‍ رشيدي (قوله فإن كان نصيب كل) أي من
المتفقين. (قوله لكن هذا مردود بأنه الخ) كأنه لأن القسمة لم ترفع العلقة بالكلية اه‍ سم (قوله بخلاف ما مر)
أي آنفا (قوله لو كان نصف الدار) إلى التنبيه في المغني والروض مع شرحه (قوله وحينئذ فلكل من الخمسة
القسمة تبعا له الخ) قضيته أنه لكل من الباقين فيما مر آنفا القسمة تبعا للمتفقين وإن كان نصيبه لا ينتفع به
بعادة الأرض (قوله لم يجب أحدهم للقسمة) عبارة المغني والروض ثم طلب واحد منهم القسمة لم يجبر
الباقون عليها اه‍ (قوله أو كانت الدار لعشرة الخ) هذا موافق لما قدم آنفا من قولهم لو أراد جمع الخ
إلا أن ما هنا مطلق يشمله ويشمل ما قدمه عن بحث بعضهم فيتأيد به ذلك البحث فليراجع (قوله كما كانوا
ينتفعون به قبل القسمة) ولم يعتبروا مطلق الانتفاع لعظم التفاوت بين أجناس المنافع أسنى ومغني (قوله
مما ذكره) أي المصنف (قوله في حالتي تساوي الاجزاء الخ) أي الانصباء (قوله فيما يظهر) عبارة النهاية
كما يظهر من اطلاقهم اه‍ (قوله على أن هذه القسمة إفراز) أي بناء على ما يأتي من أن قسمة الاجزاء
بالاجبار والتراضي إفراز للحق في الأظهر (قوله وبهذا) أي بقوله لا بيع الخ (قوله لا يجوز فيها في الربوي
أخذ أحد أكثر من حقه) عبارة النهاية امتنع ذلك في الربوي إذ لا يجوز لاحد أخذ زائد على حقه فيه اه‍
(قوله فيأتي فيه هنا) أي في الربوي المنقسم قسمة بيع (قوله جميع ما مر الخ) عبارة المغني في شرح وقسمة
الاجزاء إفراز الخ وحيث قلنا القسمة بيع ثبت فيها أحكامه من الخيار والشفعة وغيرهما إلا أنه لا يفتقر إلى
لفظ بيع أو تمليك وقبول ويقوم الرضا مقامهما فيشترط في الربوي التقابض في المجلس وامتنعت في الرطب
والعنب وما عقدت النار أجزاءه ونحو ذلك كما علم من باب الربا وإن قلنا هي إفراز جاز لهم ذلك ويقسم الرطب
والعنب في الافراز ولو كانت قسمتهما على الشجر خرصا لا غيرهما من سائر الثمار فلا يقسم على الشجر لأن
الخرص لا يدخله وتصح الإقالة في قسمة هي بيع لا إفراز اه‍ وفي الروض مع شرحه ما يوافقه (قوله ثم
رأيت الخ) الاسبك تقديمه على قوله وتصح قسمة الافراز (قوله ثم رأيت الإمام نقل عن الأصحاب الخ) عبارة
النهاية وقد نقل الإمام عن الأصحاب إنهما لو تراضيا بالتفاوت جاز وما نازعهم به من أن الوجه الخ مردود اه‍
(قوله مما ذكرته) فيه أن ما ذكره مجرد حكم بلا دليل مثل ما هنا (قوله وهو صريح الخ) ويدفع دعوى
203

الصراحة بأنه ساكت عن التفاوت (قوله النوع الثاني) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله فعلم إلى المتن وقوله
كما بحثه الشيخان إلى المتن وإلى قوله ووقع لجمع في النهاية إلا قوله وسبقهما إلى ولا بمنع وقوله ومر إلى وكأنه وقوله
وفيه نظر إلى وخرج وقوله واستحسنه إلى لكن وقوله هذا إلى ولمستأجري أرض وقوله أي حيث إلى وهل قول
المتن: (الثاني بالتعديل) وهو قسمان ما يعد فيه المقسوم شيئا واحدا وما يعد فيه شيئين فصاعدا فأشار إلى الأول
بقوله كأرض الخ وإلى الثاني بقوله ولو استوت الخ اه‍ مغني (قوله مما يرفع الخ) كان يسقي أحدهما بالنهر
والآخر بالناضح اه‍ أسنى (قوله كبستان الخ) لا يخفى ما في جعله مثالا لما قبلها عبارة المغني وشرح المنهج
أو يختلف جنس ما فيها كبستان الخ وعبارة الروض وكذا بستان الخ (قوله فيجعل) أي الثلث سهما وهما
أي الثلثان سهما وأقرع كما مر مغني وشرح المنهج (قوله إن كانت الخ) عبارة المغني وشرح المنهج إن كان
أي الأرض لاثنين نصفين اه‍ (قوله فإن اختلفت) أي الانصباء اه‍ مغني (قوله الممتنع منها) أي القسمة
اه‍ ع ش وعبارة المغني من الشركاء اه‍ وإلى هذا يميل قول الشارح أي قسمة التعديل اه‍ فتأمل
قول المتن: (في الأظهر) ويوزع أجرة القاسم على قدر مساحة المأخوذ لا مساحة النصيب كما مرت الإشارة
إليه مغني وروض (قوله به) أي بالتساوي (قوله لم يجبر عليها) أي قسمة التعديل (قوله فيهما) أي الجيد
والردئ وفي بعض النسخ فيها بضمير المؤنث أي في الأرض المذكورة وعلى كل منهما فالأولى حذف قوله فلا
يجبر على التعديل كما في المغني (قوله في المنقسم) يعني فيما يمكن قسمته إفراز أو تعديلا أخذا من إظهاره في
موضع الاضمار ثم رأيت ما يأتي قبيل قول المتن الثالث بالرد فلله الحمد (قوله إذا لم يمكن الخ) مفهومه أن بقاء
الإشاعة في نحو الطريق يمنع الاجبار عند إمكان الافراز. (قوله ولو اقتسما بالتراضي الخ) عبارة المغني
والروض قبيل النوع الثالث ويجبر الممتنع على قسمة علو وسفل من دار أمكن قسمتها لا على قسمة أحدهما
فقط أو على جعله لواحد والآخر لآخر واللبن بكسر الموحدة إن استوت قوالبه فقسمته قسمة المتشابهات
وإن اختلفت فالتعديل اه فيأتي فيهما الاجبار أسنى (قوله كما أفتى به بعضهم) عبارة النهاية كما هو ظاهر اه‍
(قوله ومر) أي في الفرع وقوله ما يصرح به أي بجواز تلك القسمة (قوله وكأنه إنما لم ينظر لبقاء العلقة الخ)
أي حيث قالوا بصحة القسمة مع بقاء الشركة في السطح ولم يقولوا بفسادها لوجود الشركة بعض المشترك
اه‍ ع ش وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه لك أن تقول أن ما ذكر غني عن التوجيه لأن الفرض أن القسمة
بالتراضي وحينئذ فلا إشكال إذ من المعلوم كما هو ظاهر إنه لو كانت الدار مشتركة بين اثنين مناصفة فأرادا
قسمة نصفها بالتراضي وبقاء النصف على الإشاعة لم تمتنع فليتأمل اه‍ ومر آنفا عن المغني والروض ما يفيده قول
المتن: (قيمة دارين أو حانوتين) أي مثلا لاثنين بالسوية فطلب أي كل من الشريكين اه‍ مغني وعبارة
الأسنى أحد الشريكين اه‍ وهذه هي الصواب الموافق لقول الشارح الآتي فطلب أحدهما إذ لا معنى
لنفي الاجبار مع التراضي قول المتن: (فطلب جعل كل واحد) أي على الابهام بحسب ما تقتضيه القرعة كما لا
يخفى اه‍ رشيدي قول المتن: (جعل كل) أي من الدارين أو الحانوتين لواحد أي بأن يجعل له دارا أو حانوتا
ولشريكه كذلك اه‍ مغني (قوله نعم لو اشتركا في دكاكين الخ) عبارة المغني ويستثنى من الدارين ما إذا
كانت الداران لهما بملك القرية المشتملة عليهما وشركتهما بالنصف وطلب أحدهما قسمة القرية واقتضت
القسمة نصفين جعل كل دار نصيبا فإنه يجبر على ذلك ومن الحانوتين ما إذا اشتركا الخ قال الجيلي ومحلهما إذا لم
تنقص القيمة بالقسمة وإلا لم يجبر جزما اه‍ (قوله في دكاكين الخ) أي ونحوها شرح المنهج (قوله صغار
متلاصقة مستوية القيمة الخ) أي بخلاف نحو الدكاكين الكبار والصغار الغير الموصوفة بما ذكر فلا إجبار
فيها وإن تلاصقت الكبار واستوت قيمتها لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية كالجنسين اه‍
شرح المنهج (قوله أجيب) وينزل ذلك منزلة الخان المشتمل على البيوت والمساكن مغني وأسنى قوله
204

: (قال الجيلي الخ) أقره النهاية والمغني (قوله وخرج بقوله كل لواحد الخ) عبارة شرح المنهج ومعلوم مما مر أي
في القسمة بالاجزاء من قوله ودار متفقة الأبنية الخ إنه لو طلبت قسمة الكبار غير أعيان أي بأن يقسم كل منها
أجبر الممتنع اه‍ بزيادة تفسير من البجيرمي (قوله أو استوت) إلى قوله وعند التراضي في شرح المنهج إلا قوله
متقوم وقوله وصنف وقوله أو صنفين وكذا في المغني إلا قوله أو ضأنتين إلى وكعبد (قوله متقوم) الأولى تركه
(قوله نحو عبيد الخ) أي كدواب أو أشجار أو غيرها من سائر العروض اه‍ مغني (قوله وصنف) اقتصر
شيخ الاسلام والمغني على النوع وقال البجيرمي أراد بالنوع الصنف بدليل ما ذكره في أمثلة النوعين لأنه
أصناف اه‍ (قوله كثلاثة أعبد) زنجية اه‍ شرج المنهج (قوله كذلك) أي قيمة (قوله وكثلاثة
يساوي الخ) بأن تكون قيمة أحدهم مائة والآخرين مائة اه‍ مغني (قوله إن زالت الشركة الخ) أما إذا
بقيت الشركة في البعض كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما نصف قيمة الآخر فطلب أحدهما القسمة ليختص
من خرجت له قرعة الخسيس به ويبقى له ربع الآخر فإنه لا إجبار في ذلك مغني وروض وشيخ الاسلام (قوله
وكعبد وثوب) عبارة المغني والأسنى أو من جنسين كما فهم بالأول كعبد وثوب اه (قوله فلا إجبار) أي في
ذلك وإن اختلط وتعذر التمييز كتمر جيد وردئ وإنما يقسم مثل هذا بالتراضي اه‍ مغني (قوله وعند
التراضي الخ) متعلق بقوله قال الإمام الخ (قوله وعبر في الروض بما يصرح الخ) عبارته مع شرحه ويشترط في
غير قسمة الاجبار وهو القسمة الواقعة بالتراضي من قسمة الرد وغيرها وإن تولاها منصوب الحاكم التراضي
قبل القرعة وبعدها ولا يشترط في القسمة بيع ولا تمليك أي التلفظ بهما وإن كانت بيعا اه‍ ومر عن المغني
ما يوافقها (قوله وهل يدخلها الاجبار وجهان) المعتمد لا كما يأتي وعليه فالقياس إنهما إذا لم يتراضيا على
شئ آجرها الحاكم عليهما قطعا للنزاع اه‍ ع ش (قوله وهو ظاهر) وفاقا للروض وخلافا للبلقيني والمغني
كما مر (قوله بنحو وقف) أي كالوصية مغني وأسنى (قوله أخذ مما مر الخ) أي في الفرع (قوله كذلك) أي
دائما. (قوله إن كانت إفراز الخ) كذا في النهاية وفيما بأيدينا من نسخ الشارح بلا واو وهو في نسخة سم
بالواو عبارته قوله وإن كانت إفراز أو تعديلا كذا بالواو وإن الخ كما ترى مع أن الاجبار لا يدخل غير الافراز
والتعديل ثم هذا قد يدل على أن قسمة الشجر قد تكون إفرازا اه‍ عبارة ع ش قوله إن كانت إفرازا أي
بأن كانت مستوية الاجزاء اه‍ وعبارة الرشيدي قوله إن كانت إفرازا أو تعديلا أي بخلاف ما إذا كان ردا
إذ لا إجبار فيها اه‍ (قوله لأنها) أي الشركة في منفعة الأرض (قوله وكما لا يضر الخ) عطف على قوله لأنها
الخ (قوله المنفعة هنا) أي فيما إذا استحقا منفعة الأرض بنحو وقف (قوله الوجهان السابقان) لعل مراده
السابقان في كراء العقب أي بالزمان أو المكان وإن اختلفت الكيفية في الثاني وعبارة الروض تقسم
المنافع مهايأة مياومة ومشاهرة ومسانهة وعلى أن يسكن أو يزرع هذا مكانا وهذا مكانا اه‍ رشيدي (قوله
النوع الثالث) إلى قوله كذا قالوه في المغني إلا قوله وما تمكن قسمته إلى المتن وقوله ولهما الاتفاق إلى المتن وما
أنبه عليه وإلى قوله وعليه فيظهر في النهاية إلا قوله وصوابه غير مراد وقوله لكن المعتمد إلى وقسمة الوقف
وقوله ولا رد إلى بخلاف وقوله أو فيها إلى سواء وقوله وهذه نظير مسألتنا وما أنبه عليه (قوله أي كأن) يغني عن
205

قوله ما يتميز به عن الآخر بل لا صحة للجميع بينهما فكان ينبغي أن يقتصر على أحدهما عبارة المغني وشرح
المنهج كان يكون في أحد الجانبين من أرض مشتركة بئر أو شجر لا تمكن قسمته وما في الجانب الآخر لا يعادل
ذلك إلا بضم شئ إليه من خارج اه‍ وهذا المزج أحسن قول المتن: (من يأخذه) أي بالقسمة التي أخرجتها
القرعة مغني وشرح المنهج زاد الروض مع شرحه ولو تراضيا بأن يأخذ أحدهما النفيس ويرد على الآخر
ذلك جاز وإن لم يحكما القرعة اه‍ وسيأتي في الشارح والنهاية مثله (قوله قيل وما اقتضته الخ) عبارة المغني (
تنبيه) تعبير المصنف أولى من تعبير المحرر والشرحين والروضة قالوا إنه يضبط قيمة ما اختص به ذلك
الطرف ثم تقسم الأرض على أن يرد من يأخذ ذلك الجانب تلك القيمة فإن ظاهر هذا التعبير أن يرد جميع
تلك القيمة وليس مرادا وإنما يرد القسط اه‍. (قوله ردا وتعديلا) هل يصور بأرض بينهما نصفين في ثلثها
شجر أن جعل ثلثاها جزأ عادل ثلث الشجر وإن نصفت احتيج للرد اه‍ سم عبارة الرشيدي قوله وما يمكن
قسمته ردا وتعديلا الخ أي كما إذا كان بعض الأرض عامرا وبعضها خرابا أو بعضها ضعيفا وبعضها قويا أو
بعضها فيه شجر بلا بناء وبعضها فيه بناء بلا شجر أو بعضها على مسيل ماء وبعضها ليس كذلك كما صرح
بذلك الماوردي وهو صريح في أن جميع صور التعديل يتأتى فيه الرد فليراجع اه‍ (قوله من طلب قسمة)
أي قسمة تعديل فيها الخ (قوله وإلا) أي بأن لم يكن في التعديل الممكن إجبار كالرد (قوله وإلا اشترط
اتفاقهما الخ) في هذه العبارة خلل وعبارة الماوردي وغيره إذا كانت الأرض مما تصح قسمتها بالتعديل
وبالرد فدعى أحدهما إلى التعديل والآخر إلى الرد فإن أجبرنا على قسمة التعديل أي كما هو المذهب أجيب
الداعي إليها وإلا وقفنا على تراضيهما بأحدهما اه‍ رشيدي (قوله لأنه دخله الخ) عبارة شيخ الاسلام والمغني
لأن فيه تمليكا لما لا شركة فيه فكان كغير المشترك اه‍ (قوله من نحو خيار الخ) أي كالإقالة كما مر عن المغني
بزيادة بسط (قوله وشفعة) أي للشريك الثالث كما إذا تقاسم شريكاه حصتهما وتركا حصته مع أحدهما
برضاه كما صوره بذلك الأذرعي اه‍ رشيدي (قوله نعم لا يغتفر) أي هذا النوع بل مطلق القسمة كما مر
(قوله من خرج) أي النفيس (قوله كذا قالوه) أي في التعليل (قوله إن كلا منهما) أي من الشريكين في
قسمة التعديل (قوله إن كلا منهما لما انفرد الخ) لم يجب عن إشكال القرعة اه‍ رشيدي (قوله في
الافراز) الأولى في الاجزاء (قوله لذلك) لعله من تحريف الناسخ والأصل كذلك بالكاف كما في النهاية
(قوله وقيل الخ) عبارة النهاية والمغني والثاني إنها بيع لأنه ما من جزء من المال إلا وكان مشتركا بينهما فإذا
اقتسما فكأنه باع كل منهما ما كان له في حصة صاحبه بماله في حصته وصححه الشيخان في أوائل الربا وزكاة
المعشرات اه‍ (قوله الافراز) الأولى قسمة الاجزاء كما في النهاية والمغني (قوله الأول) أي ما في المتن من إنها
إفراز (قوله لا تجوز إلا إذا كانت إفرازا الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وتصح القسمة في مملوك عن
وقف إن قلنا هي إفراز لا إن قلنا هي بيع مطلقا أو إفراز وفيها رد من المالك فلا تصح أما في الأول فلامتناع
بيع الوقف وإما في الثاني فلان المالك يأخذ بإزاء ملكه جزأ من الوقف فإن لم يكن فيها ردا وكان فيها رد من
أرباب الوقف صحت ولغت على القولين قسمة وقف فقط بأن قسم بين أربابه لما فيه من تغيير شرط الواقف
206

(قوله ولا رد فيها الخ) سيأتي تصوير إفراز فيه رد اه‍ سم (قوله مطلقا) أي سواء كان
فيها رد أم لا. (قوله أو فيها رد من المالك) عبارة الروض وشرحه أو إفراز وفيها رد من المالك اه‍ ومن هنا يظهر أن الرد يتصور
مع الافراز أيضا أي بأن يجعل الثلثان جزأ والثلث مع مال يضم إليه جزأ فيما إذا كان الاشتراك بالمناصفة
وتقدمت الإشارة إلى إنه يتصور مع التعديل أيضا اه‍ سم وتقدم عن الرشيدي أن جميع صور التعديل
يتأتى فيه الرد (قوله سواء أكان الخ) راجع لكل من منطوق الاستثناء ومفهومه (قوله وفي شرح المهذب)
عبارة النهاية في المجموع قوله لم تجز القسمة الخ فيه توقف إذ الظاهر أن لحم البدنة أو البقرة من المتشابهات
فقسمته بالاجزاء ثم رأيته قال في باب الأضحية ما نصه ثم يقتسمون اللحم بناء على إنها إفراز وهو ما صححه في
المجموع وعلى إنها بيع يمتنع القسمة اه‍ وعبارة المغني والنهاية هناك ولهم قسمة اللحم لأن قسمته قسمة
إفراز اه‍ (قوله وبين أربابه) عطف على قوله من الملك (قوله يمتنع) الأولى التأنيث (قوله مطلقا) أي
إفراز أو بيعا اه‍ ع ش (قوله لأن فيه) أي في تقسيم الوقف بين أربابه (قوله تغيير الشرط) كان معنى
ذلك إن مقتضى الوقف أن كل جزء لجميع الموقوف عليهم وعند القسمة يختص البعض بالبعض اه‍ سم
(قوله نعم لا منع من مهايأة الخ) وكالمهايأة ما لو كان المحل صالحا لسكني أرباب الواقف جميعهم فتراضوا على
أن كل واحد يسكن في جانب مع بقاء منفعة الوقف مشتركة على ما شرطه الواقف اه‍ ع ش وتقدم عن
المغني والروض مع شرحه ما يوافقه بزيادة بسط (قوله وجزم الماوردي) إلى قوله وعليه الخ عبارة النهاية
وشرح الروض قال البلقيني هذا إذا صدر الوقف من واحد على سبيل واحد فإن صدر من اثنين فقد جزم
الماوردي بجواز القسمة كما تجوز قسمة الوقف عن الملك وذلك أرجح من جهة المعنى وأفتيت به اه‍ وكلامه
أي البلقيني متدافع فيما إذا صدر من واحد على سبيلين أو عكسه والأقرب في الأول بمقتضى ما قاله الجواز
وفي الثاني عدمه اه‍ وفي المغني ما يوافقها ويأتي في الشارح ما يخالفها قال الرشيدي قوله فإن صدر من اثنين
صادق بما إذا تعدد السبيل وبما إذا تحد فانظره مع قول الشارح الآتي أن كلامه متدافع في ذلك اه‍ رشيدي
(قوله بأن الواقف لو تعدد الخ) واختلف الموقوف عليهم أيضا أخذا مما يأتي (قوله من أحد الجانبين) أي
صنفي الموقوف عليهم (قوله مطلقا) أي بيعا أو إفرازا (قوله يؤخذ من هذا) أي من الفرق (قوله
لاستلزامه) أي الرد (قوله مطلقا) أي مع الرد وبدونه (قوله ووقع لشيخنا في شرح الروض الخ) وفي سم بعد
سوق عبارة شرح الروض المارة آنفا ما نصه وهو يفيد الجواز فيما إذا اتحد الواقف وتعدد الموقوف عليه
والمنع في عكس ذلك وذلك عكس ما قاله الشارح اه‍ ولعل الأقرب مدركا ما قاله الشارح دون شرح الروض
وإن وافقه النهاية والمغني (قوله والوجه ما قررته) خلافا للنهاية والمغني كما مر قول المتن: (ويشترط الخ) أي
إذا كان هناك قرعة اه‍ شرح المنهج ويأتي في الشارح ما يقيده (قوله باللفظ) إلى قوله فحينئذ هما مسألتان
في النهاية إلا لفظة قيل الثانية وقوله ومحله إلى وحاصل ما يندفع قول المتن: (بعد خروج القرعة) أي وقبله
روض وشيخ الاسلام ومغني (قوله فافتقر إلى التراضي بعده) أي كقبله شيخ الاسلام ومغني قول المتن
207

: (ولو تراضيا) أي الشريكان مثلا اه‍ مغني (قوله كقسمة تعديل الخ) الكاف استقصائية كما يفيده قوله الآتي
فحينئذ فهما مسألتان الخ. قول المتن: (اشترط الرضا الخ) وظاهر إنه لا بد أن يعلم كل منهما ما صار إليه قبل رضاه
عناني اه‍ بجيرمي وتقدم في شرح أو نوعين ما يفيده (قوله فيما إذا كان هناك قرعة) سيذكر محترزه وكان
الأولى تقديمه وكتابته عقب قول المصنف بعد خروج القرعة (قوله وأما في غيرها) أي في قسمة الافراز إذا
قسمت بالتراضي اه‍ حلبي (قوله ولا يشترط الخ) أي في القسمة مطلقا اه‍ عميرة ويفيده كلام الشارح بعد
(قوله لفظ نحو بيع) الأولى القلب (قوله نحو بيع) أي كتمليك اه‍ مغني (قوله على أن يأخذ أحدهما
أحد الجانبي الخ) أي في التعديل والافراز وقوله أو أحدهما الخسيس الخ أي في الرد فقط (قوله فلا حاجة
إلى تراض ثان) ويمتنع على كل منهما بعد ذلك طلب قسمة أخرى ويتعين له ما اختاره اه‍ بجيرمي عن العزيزي
(قوله أما قسمة الاجبار الخ) عبارة المنهج مع شرحه وشرط لقسمة ما قسم بتراض من قسمة رد وغيرها ولو
بقاسم يقسم بينهما بقرعة رضا بها بعد خروج القرعة فإن لم يحكما القرعة الخ أما قسمة ما قسم إجبارا فلا يعتبر
فيها الرض لا قبل القرعة ولا بعدها اه‍ باختصار بقي إنه ما المراد بجريان القسمة بالاجبار أو بالتراضي وقد أفاد
ذلك الأنوار بما نصه ولا يشترط الرض في قسمة الاجبار لا عند إخراج القرعة ولا بعدها وهي أن يترافعا للحاكم
لينصب قاسما يقسم بينهما فيفعل ويقسم المنصوب ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما أو تقاسما بأنفسهما
فيشترط التراضي بعد خروج القرعة ولا يكفي الروض الأول ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها اه‍ ولما أجاب
الجلال المحلي عن الاعتراض على قول المنهاج لا إجبار فيه بأن صوابه عكسه كما في المحرر بأن المراد ما انتفى فيه
الاجبار مما هو محله وهو أصرح في المراد مما في المحرر قال شيخنا الشهاب البرلسي وذلك لأن عبارة المحرر
تصدق بما لو ترافعا للقاضي عن رضا منهما وسألاه أن يقسم بينهما قسمة إفراز أو تعديل فقسم بينهما وأقرع
فإن إقراعه إلزام لهما لا يتوقف على رضا بعد ذلك كما أشار إليه الشارح في صدر الباب بخلاف عبارة المنهاج
باعتبار التأويل المذكور هذا غاية ما ظهر لي وهو مراده إن شاء الله تعالى انتهى وقوله فإن اقراعه إلزام الخ
لا ينافي قول شرح الروض ويشترط في القسمة الواقعة بالتراضي من قسمة الرد وغيرها وإن تولاها منصوب
الحاكم التراضي قبل القرعة وبعدها اه‍ لجواز حمله أي قول شرح الروض على تراضيهما بمنصوب
الحاكم بدون ترافع للحاكم فيكون بمعنى قول الأنوار السابق ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما فليتأمل اه‍ سم
ويأتي في بيان الاعتراضات على المتن الخ وفي شرح ولو ادعاه في قسمة تراض ما يؤيد قول الأنوار بل يصرح
208

به (قوله قيل في كلامه) إلى قوله وإنه أطلق في المغني (قوله قيل في كلامه) عبارة المغني قال الشيخ برهان الدين
والفزاري وتبعه في المهمات في كلام المصنف الخ (قوله من أوجه) أي خمسة (قوله وقد جزم باشتراط الرضا
الخ) عبارة المغني وقد ذكرها قبله بلا فاصلة وجزم الخ (قوله وفي الروضة بالصحيح) محل تأمل بل الذي في
الروضة وأصلها الأظهر وكذا نقله المحقق المحلي على الصواب اه‍ سيد عمر (قوله قيل فكان المتن الخ) عبارة
المغني وقال في التوشيح الذي يظهر إنه أراد المنهاج أن يكتب ما فيه إجبار فكتب ما لا إجبار فيه وأنا أرجو أن
يكون عبارته ما الاجبار فيه بالألف واللام في الاجبار ثم سقطت الألف فقرئت ما لا إجبار فيه وبهذا الخ (قوله
فحرفت) أي الألف بعد اللام وألف إجبار المتصل باللام (قوله والتناقض) يعني الجزم أو لا وحكاية
الخلاف ثانيا (قوله وإنه أطلق الخ) عطف على قوله وإنه عكس الخ ولم يذكر التحفة ولا الشارح الجواب عن
هذا اه‍ رشيدي. (قوله وكله تعسف) يتأمل فإن نسبته إلى التعسف مع ظهور وروده والاحتياج في دفعه
إلى مخالفة الظاهر جدا في غاية التعسف اه‍ سم وأيضا إنه أقر الوجه الخامس ولم يجب عنه (قوله وإن كان
فيه الاجبار الخ) الواو حالية أخذا من قوله الآتي والخلاف في الثانية الخ (قوله التي لا يجبر عليها) كذا في نسخ
التحفة والنهاية والذي في المغني كسائر نسخ المحلي التي يجبر بدون لا وهو الظاهر فليحرر ثم رأيته كذلك في
نسخة من المحرر بدون لا اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي قوله: القسمة التي لا يجبر الخ كذا في نسخ الشارح
بإثبات لا قبل يجبر والصواب حذفها اه‍ (قوله فحينئذ) أي حين كون المراد بما في المتن ما ذكرته هما أي
ما جزم به المتن أولا وما حكى فيه الخلاف ثانيا مسألتان أي فزال التكرار والتناقض والتعاكس (قوله
بقسميها) أي التعديل والافراز (قوله واستشكل الخ) يستفاد منه أن المراد بقسمه الاجبار هنا ما مر عن سم
عن الأنوار آنفا (قوله في الأولى) أي الرد (قوله قواه) أي الخلاف (قوله فكثيرا ما الخ) هذا على تقدير أما
قبيل وكونه الخ (قوله يقع الخ) أي نظير تلك المخالفة (قوله بإقرار) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله وطريقه
إلى ولا يحلف وقوله ولو أقر إلى المتن وقوله وقيل إلى المتن (قوله على الأوجه) وفاقا للنهاية كما مر وخلافا لشيخ
الاسلام والمغني عبارة الأسنى وظاهر أن الشاهد والمرأتين والشاهد واليمين وعلم الحاكم وإقرار الخصم
ويمين الرد كالشاهدين خلافا لجماعة اه‍ (قوله وطريقة الخ) أي معرفة الغلط أو الحيف عبارة الروض
مع شرحه ومن ادعاه منهم مجملا بأن لم يبينه لم يلتفت إليه فإن بين لم يحلف القاسم الذي نصبه القاضي بل يمسح
العين المشتركة قاسمان حاذقان الخ (قوله أو يعرف الخ) عطف على يحضر الخ عبارة الأسنى والحق
السرخسي بشهادتهما ما إذا عرف إنه يستحق الخ (قوله كقاض) أي كما لا يحلف القاضي إنه لم يظلم اه‍ لشيخ
الاسلام قول المتن: (فإن لم تكن بينة) أي ولا ثبت ذلك بغيرها مما مر مغني وشيع الاسلام (قوله أحدهما)
أي الغلط أو الحيف اه‍ ع ش قول المتن: (فله تحليف شريكه) لأن من ادعى على خصمه ما لو أقر به لنفعه
فأنكر كان له تحليفه أسنى ومغني (قوله فإن حلف) إلى قول المتن: وقلنا في المغني (قوله مضت) أي القسمة على
الصحة اه‍ مغني (قوله وإلا) أي وإن نكل اه‍ مغني عبارة الروض مع شرحه ومن نكل منهم عن اليمين
209

نقضت القسمة في حقه دون حق غيره من الحالفين أن حلف خصمه اه‍ (قوله نعم بحث الزركشي الخ)
عبارة المغني والروض مع شرحه وإن اعترف به القاسم وصدقوه نقضت القسمة فإن لم يصدقوه بأن كذبوه أو
سكتوا لم تنقض ورد الأجرة كالقاضي يعترف بالغلط أو الحيف في الحكم إن صدقه المحكوم له رد المال المحكوم
به إلى المحكوم عليه وإلا فلا وغرم القاضي للمحكوم عليه بدل ما حكم به وقول القاسم في قسمة الاجبار حال
ولايته قسمت كقول القاضي وهو في محل ولايته حكمت فقبل وإلا لم يقبل بل لا تسمع شهادته لاحد
الشريكين وإن لم يطلب أجرة إذا ذكر فعل اه‍ (قوله رجاء أن يثبت حيفه) لعل المراد ثبوته بإقراره لأنه
هو الذي يترتب عليه الغرم إذ لو ثبت بالبينة نقضت القسمة فلا غرم ويدل على هذا تنظيره بمسألة القاضي اه‍
رشيدي (قوله ويغرم) أي بدل ما نقص من سهم المدعي كما مر آنفا عن المغني والروض مع شرحه (قوله كما لو
قال الخ) راجع للمعطوف فقط قول المتن: (ولو ادعاه) أي الغلط أو الحيف اه‍ مغني (قوله في غير ربوي)
سيذكر محترزه (قوله ورضيا) راجع للمعطوف عليه أيضا قول المتن: (لا أثر للغلط) أي أو الحيف اه‍ شيخ
الاسلام (قوله لرضا صاحب الحق بتركه) هذا يؤيد بل يصرح بما قدمناه عن العناني من إنه لا بد في القسمة
بتراض أن يعلم كل من الشركين ما صار إليه قبل رضاه (قوله تحقق غلط) أي أو حيف اه‍ مغني قول
المتن: (قلت) أي كما قال الرافعي في الشرح وقوله وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت بحجة الخ هذا الحكم يؤخذ من
اقتصار المحرر على التفريع على الأصح فصرح به المصنف إيضاحا اه‍ مغني (قوله ولو تقاسما) إلى قوله
قلت في المغني والروض مع شرحه (قوله في قطعة الخ) أي أو بيت أسنى ومغني (قوله ولا مرجح) عبارة
الروض مع شرحه والمغني ولا بينة لهما أو لكل منهما بينة اه‍ (قوله ورجح أبو حامد باليد) أي فيحلف ذو
اليد روض ومغني (قوله إن وجدت) أي أن اختص أحدهما باليد فيما تنازعا فيه اه‍ أسنى (قوله ومع
ذلك) أي الاعتراف (قوله من أنه لا يقبل قول من ادعى تعدي صاحبه الخ) أي فيحلف المدعى عليه ذو اليد كما
مر عن الروض والمغني آنفا قول المتن: (بطلت فيه) أي القسمة في البعض المستحق (تنبيه) لو تقاسما دارا
وبابها في قسم أحدهما والآخر يستطرق إلى نصيبه من باب يفتحه إلى شارع فمنعه السلطان لم تنفسخ
القسمة كما قاله الأستاذ خلافا لابن الصلاح ولا يقاسم الولي محجوره بنفسه ولو قلنا القسمة إفراز كما صرحوا
به فيما إذا كان بين الصبي ووليه حنطة اه‍ مغني (قوله والأظهر) إلى قوله ولو بأن في المغني (قوله إنه يصح
الخ) وقوله يبطل الأولى فيهما التأنيث (قوله وأطال الأسنوي الخ) ومع ذلك فالمعتمد ما اقتضاه كلام المصنف
اه‍ مغني (قوله فإن كان بينهما) هذا حل معنى وإلا فسواء حال كما أشار إليه المغني قول المتن: (بطلت) أي
تلك القسمة. تنبيه: أراد ببطلانها البطلان ظاهرا وإلا فبالاستحقاق بأن لا قسمة واستثنى ابن عبد
السلام ما لو وقع في الغنيمة عين لمسلم استولى الكفارة عليها ولم يظهر أمرها إلا بعد القسمة فترد لصاحبها
ويعوض من وقت في نصيبه من خمس الخمس ولا تنقض القسمة ثم قال هذا إن كثر الجند فإن كانوا قليلا
كعشرة فينبغي أن تنقض إذ لا عسر في اعادتها اه‍ مغني (قوله جرى هنا ما مر الخ) أي فيكلف القلع مجانا ولا
يرجع بما أنفقه قاله ع ش فليراجع فإنه خلاف الاستدراك الآتي آنفا (قوله نحو القلع) أي كالقطع اه‍
210

نهاية (قوله كما يفهمه) أي عدم الإرادة (قوله لكن من حين التقرير) أي فلو وقع منه تصرف فيما خصه
قبل التقرير كان باطلا اه‍ ع ش (قوله طلب الشركاء) إلى قوله وسمعت البينة في المغني (قوله لم يجبهم)
أي لم تجب إجابتهم كذا في البجيرمي عن الشوبري وفي هذا التفسير توقف بل التعليل الآتي وكذا كلام
المغني والروض مع شرحه صريح في عدم جواز الإجابة عبارتهما وليس للقاضي أن يجيب جماعة إلى قسمة
شئ مشترك بينهم حتى يقيموا بينة بملكهم سواء اتفقوا على طلب القسمة أو تنازعوا فيه لأنه قد يكون في
أيديهم بإجارة أو إعارة أو نحو ذلك فإذا قسمه بينهم فقد يدعون الملك محتجين بقسمة القاضي اه‍ (قوله حتى
يثبتوا ملكهم) خرج بإثبات الملك إثبات اليد لأن القاضي لم يستفد به شيئا غير الذي عرفه وإثبات الابتياع أو
نحوه لأن يد البائع أو نحوه كيدهم اه‍ أسنى (قوله وهو الخ) أي الحكم (قوله ذي الحق) أي اليد (قوله
غير شاهد ويمين وفاقا للنهاية وخلافا للمغني والأسنى عبارتهما ويقبل في إثبات الملك شاهد وامرأتان
وكذا شاهد ويمين كما جزم به الدارمي واقتضاه كلام غيره وصوبه الزركشي وإن خالف فيه ابن المقري (
خاتمة) لمن اطلع منهما على عيب في نصيبه أن يفسخ القسمة كالبيع ولا تصح قسمة الديون المشتركة في
الذمم لأنها إما بيع دين بدين أو إفراز ما في الذمة كلاهما ممتنع وإنما امتنع إفراز ما في الذمة لعدم قبضه وعلى
هذا لو تراضيا على أن يكون ما في ذمة زيد لأحدهما وما في ذمة عمرو للآخر لم يختص أحد منهما بما قبضه اه‍
(قوله وأخذ البلقيني من هذا أنه الخ) عبارة النهاية والأسنى وتخريج البلقيني من هذا الخ مردود لأن معنى
الحكم بالموجب إنه إذا ثبت الملك صح فكأنه حكم بصحة الصيغة اه‍ (قوله من هذا) أي من قولهم طلب
الشركاء قسمة ما بأيديهم لم يجبهم الخ (قوله أقرا به أو أقاما بينة الخ) عبارة النهاية والأسنى بمجرد اعتراف
المتعاقدين بالبيع ولا بمجرد إقامة البينة عليهما بما صدر منهما اه‍ (قوله كما مر) أي في آداب القضاء.
كتاب الشهادات
قدمت على الدعوى نظرا لتحملها بجيرمي (قوله جمع شهادة) مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور وقال
الجوهري الشهادة خبر قاطع والشاهد حامل الشهادة ومؤديها لأنه مشاهد لما غاب عن غيره وقيل مأخوذ
من الاعلام قال الله تعالى * (شهد الله أنه لا إله إلا هو) * أي أعلم وبين مغني (قوله بحق على غيره) تركه غيره ولعله
لعدم الجمع بذلك (قوله بلفظ خاص) أي على وجه خاص بأن تكون عند قاض بشرطه رشيدي (قوله
والأصل) إلى قوله وخبر لا تقبل في المغني إلا قوله إلا الصيغة إلى المتن (قوله وخبر الصحيحين الخ) وخبر أنه صلى
الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال للسائل ترى الشمس قال نعم فقال على مثلها فاشهد أو دع رواه البيهقي
والحاكم وصحح إسناده مغني (قوله يدفع بهم الحقوق الخ) عبارة المغني يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم
اه‍ (قوله ضعيف) خبر قوله وخبرا كرموا الخ (قوله وأركانها) إلى قوله ولو أخبر عدل الشاهد في النهاية إلا
قوله ولا حمدا لي ولا غير ذي مروءة وقوله ويؤخذ إلى ولو شهد له (قوله كما يأتي) أي في كلام الشارح عن ع ش
قول المتن: (شرط الشاهد) أي شروطه مغني (قوله أوصاف تضمنها الخ) دفع به ما يرد على المتن من حمل العين
على المعنى قول المتن: (مسلم) أي ولو بالتبعية حر أي ولو بالدار ذو مروءة بالهمز بوزن سهولة وهي الاستقامة
مغني (قوله فلا تقبل شهادة أضداد هؤلاء ككافر) الاخصر الأولى ليظهر عطف ما يأتي فلا تقبل شهادة
كافر الخ كما في المغني (قوله ولو على مثله) خلافا لأبي حنيفة مطلقا ولا حمد في الوصية مغني (قوله وخبر لا تقبل
211

شهادة أهل دين الخ) مراده بهذا دفع ورود هذا الحديث الدال بمفهومه على قبول شهادة كل أهل دين
على أهل دينهم رشيدي (قوله أي غير عشيرتكم) أي معناه من غير عشيرتكم والمراد بهم غير الأصول والفروع
ليوافق ما يأتي من قبول شهادة الأخ لأخيه قاله ع ش ويرد عليه أنه لا يظهر حينئذ العطف في الآية فالمراد
بالعشيرة الأقارب وبغيرهم الأجانب (قوله أو منسوخ) أي أو المراد به غير المسلمين لكنه منسوخ ع ش
(قوله ولا من فيه رق) انظر وجه عطفه على ما قبله عبارة المغني مع المتن حر ولو بالدار فلا تقبل شهادة رقيق
خلافا لأحمد ولا مبعضا أو مكاتبا اه‍ ثم رأيت قال الرشيدي قوله ولا من فيه رق الصواب حذف لفظ لا في
هذا وفيما بعده لأنه من جملة الأضداد التي هي مدخول لا وليس معادلا له اه‍ (قوله لنقصه الخ) عبارة الأسنى
كسائر الولايات إذ في الشهادة نفوذ قول على الغير وهو نوع ولاية اه‍ (قوله مطلقا) أي عدلا كان أو غير
عدل قنا كان أو مدبرا أو مبعضا مالية كانت الولاية أو غيرها ع ش (قوله ولا صبي) إلى قوله واختار في المغني
(قوله وهو ليس الخ) أي الفاسق (قوله بشهادة الأمثل الخ) أي دينا ع ش (قوله تعارضها مفسدة المشهود
عليه) لكن رعاية تلك المصلحة قد تؤدي إلى تعطيل الأحكام فيرجع منها على المشهود عليه ضرر لا يحتمل
لأن الفرض تعذر العدول اه‍ ع ش وقوله تلك المصلحة لعله محرف عن المفسدة (قوله ولاحمد رواية الخ)
لعل اللام بمعنى عن (قوله أنه يكفي الخ) بدل من رواية (قوله ولا غير ذي مروءة) إلى قوله لنقصه في المغني
(قوله فاصنع ما شئت) أي صنعه سم (قوله ويأتي) أي في المتن (قوله ذلك أدنى الخ) والقراءة * (ذلكم أقسط عند
الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا) * (قوله فما مر) أي قوله ومجنون ولا فاسق هذا على رجوع ضمير
ذكره إلى قوله ولا محجور عليه بسفه كما هو الظاهر وأما على احتمال رجوعه إلى قوله رشيد فالمراد بما مر
قول المصنف مكلف عدل (قوله لأنه مكلف) أي وصرف ماله في محرم لا يستلزم الفسق ع ش (قوله كما
يأتي) أي في الأصم والأعمى ومراده بهذا الاعتذار عن عدم اشتراط السمع والبصر هنا رشيدي (قوله ومن
ثم يظهر أنه لا يجوز الشهادة بالمعنى) فلو كانت صيغة البيع مثلا من البائع بعت ومن المشتري اشتريت فلا
يعتد بالشهادة إلا إذا قال أشهد أن البائع قال بعت والمشتري قال اشتريت بخلاف ما لو قال أشهد أن هذا اشترى
من هذا فلا يكفي فتنبه له فإنه يغلط فيه كثيرا ع ش وفيه وقفة بل ما يأتي عن شيخ الاسلام والغزي كالصريح
في الجواز فليراجع (قوله لضيقها) أي الشهادة (قوله فقد يحذف أو يغير الخ) انظر لو كان فقيها موافقا
لمذهب الحاكم هل تجوز له الشهادة بالمعنى وقضية هذا التعليل نعم فليراجع رشيدي (قوله قبل) الأنسب
التثنية أو التأنيث (قوله لم يقبلا) أي في هذه الأخيرة ع ش (قوله ويجري ذلك) أي عدم القبول وقوله
فلا يكفي أي ما لم يرجع أحدهما ويشهد بما قاله الآخر أخذا مما يأتي ع ش عبارة الرشيدي قوله
ويجري ذلك أي عدم التلفيق فلو رجع وشهد بما أشهد به الآخر قبل وقوله فلا يكفي لعل هذا فيما إذا شهدا
على إنشاء الحكم بالثبوت لا على إقراره بذلك حيث يعتبر وإلا فأي فرق بين هذا وما قبله اه‍ وعبارة سم
قوله فلا يكفي قد ينظر فيه بأن إبدال فلانة بهذه أو بالعكس لا يمتنع في الحكاية كما يعلم من النحو فلا منافاة
بينهما اه‍ سم أقول هذا النظر يجري فيما مر آنفا أيضا فتسليم ذلك دون هذا ترجيح بلا مرجح قوله
212

: (بخلاف ما لو شهد كذلك في العقد) انظر ما مراده به رشيدي أقول وقد يصور وكلام شيخ الاسلام والغزى بأن
شهد أحدهما بأنه قال بعتك هذا بكذا وآخر قال ملكتك هذا بكذا (قوله أو شهد واحد الخ) لعل
الأولى كان شهد الخ لأن التوكيل من العقد (قوله يتعين حمله الخ) أي كما تدل له أمثلته رشيدي (قوله
فتعليلهم هذا صريح الخ) إن أراد صريح فيما ذكره بإطلاقه فمحل نظر بل صريح أو كالصريح في رده وإن
أراد أنه صريح فيه بعد تقييده بالرجوع من أحدهما فهو كذلك والامر حينئذ واضح لا غبار عليه فليتأمل
سيد عمر (قوله أن محل قبوله) أي من رجع منهما (قوله ولو شهد واحد بألفين الخ) لعل الدعوى بألفين
لتصحيح الشهادة بالألف الثاني فليراجع رشيدي (قوله لفقتا فيه) أي فيما اتفقا عليه من العينين ع ش
(قوله ولو أخبر عدل الخ) لعله عدل رواية إذ المدار على ما يغلب على الظن صدقه كما يعلم من قوله أن ظن
صدقه بل قياس النظائر أن الفاسق كذلك فليراجع رشيدي (قوله المنع) أي منع الترك. (قوله وبعضهم
الجواز) اعتمده النهاية عبارته ولو أخبر الشاهد عدل بما ينافي شهادته جاز له اعتماده إن غلب على ظنه
صدقة وإلا فلا كما يأخذ ذلك من قول الوالد رحمه الله تعالى لو أخبر الحاكم برجوع الشاهد فإن ظن صدق
المخبر توقف عن الحكم وإلا فلا اه‍ ويؤيده الخبر المتقدم عن الأسنى والمغني (قوله والذي يتجه أنه لا يكتفي
الخ) خلافا للنهاية ووالده كما مر آنفا (قوله لأن الشهادة الخ) قد يقال هذا دليل عليه لا له (قوله جاز) أي ترك
الشهادة وقد يقال مقتضى الشرط الوجوب إلا أن يقال إن ذلك جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب ثم
رأيت في ع ش كلا من السؤال والجواب المذكورين (قوله لزمه أن يخبر به) انظر ما فائدته مع أنه مؤاخذ
بإقراره وفي حاشية الشيخ ع ش مالا يشفي رشيدي عبارته وفائدة ذلك أن الحاكم يثبت في بيان الحق
لاحتمال أن المشهود عليه أقر ناسيا أو ظالما بقاء الحق مع كونه في الواقع غير ثابت اه‍ ويأتي قبيل الشرط
الرابع من شروط الأداء ما يفيد أنه لا يجوز لذلك الشاهد أن يشهد بالاقرار إلا أن قلد القائل بأن الاقرار
إنشاء للملك لا إخبار به راجعه قول المتن: (وشرط العدالة) أي تحققها اجتناب الكبائر والمراد بها بقرينة
التعاريف الآتية غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع فإن الراجح قبول شهادة أهلها ما لم نكفرهم كما
سيأتي بيانه أسنى ومغني (قوله وما في معناها) أي معنى الكبيرة (قوله كل جريمة الخ) الأولى إسقاط لفظة كل
وقوله بقلة اكتراث مرتكبها الخ أي قلة اعتنائه بالدين بجيرمي (قوله ورقة الديانة) عطف تفسير
ع ش (قوله لشموله الخ) لعل اللام بمعنى مع وقوله أيضا أي كشموله للكبائر والأولى أن يذكر عقب
قوله الآتي (قوله لأن أكثرها لا حد فيه) أي لأنهم عدوا الربا وأكل مال اليتيم وشهادة الزور ونحوها
من الكبائر ولا حد فيها أسنى ومغني (قوله أو بما فيه الخ) الأولى وبما الخ (قوله بما فيه وعيد شديد
الخ) اختار النهاية والأسنى والمغني هذا الحد ثم قال الأول ولا يقدح في ذلك الحد عدهم كبائر ليس فيها ذلك
كالظهار الخ قال ع ش أي لجواز أن المراد أن كل ما فيه وعيد شديد كبيرة وأن ما ليس فيه ذلك فيه تفصيل
اه‍ وقال الرشيدي انظر ما وجه عدم القدح وما في حاشية الشيخ ع ش يرد عليه أن الحد لا بد أن يكون
جامعا اه‍ (قوله ليس فيه ذلك) أي الوعيد الشديد (قوله كما بينت ذلك) أي عدم جامعية الحدين الأخيرين
وعدم مانعية الأخير (قوله مع تعدادها الخ) عبارة المغني هذا ضبطها بالحد وأما بالعد فأشياء كثيرة قال ابن
213

عباس هي إلى السبعين أقرب وقال سعيد بن جبير أنها إلى السبعمائة أقرب أي باعتبار أصناف أنواعها وما
عدا ذلك من المعاصي فمن الصغائر ولا بأس بذكر شئ من النوعين فمن الأول تقديم الصلاة أو تأخيرها عن
وقتها بلا عذر ومنع الزكاة وترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ونسيان القرآن واليأس
من رحمة الله وأمن مكره تعالى والقتل عمدا أو شبه عمد والفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم والافطار
في رمضان من غير عذر وعقوق الوالدين والزنى واللواط وشهادة الزور وشرب الخمر وإن قل والسرقة والغصب
وقيده جماعة بما يبلغ ربع مثقال كما يقطع به في السرقة وكتمان الشهادة بلا عذر وضرب المسلم بغير حق
وقطع الرحم والكذب على رسول الله (ص) عمدا وسب الصحابة وأخذ الرشوة وأما الغيبة فإن كانت
في أهل العلم وحملة القرآن فهي كبيرة كما جرى عليه ابن المقري وإلا فصغيرة ومن الصغائر النظر المحرم
وكذب لا حد فيه ولا ضرر والاشراف على بيوت الناس وهجر المسلم فوق الثلاث وكثرة الخصومات وإن كان
محقا إلا أن راعى حق الشرع فيها والضحك في الصلاة والنياحة وشق الجيب في المصيبة والتبختر في المشي
والجلوس بين الغساق ايناسا لهم وإدخال مجانين وصبيان ونجاسة يغلب تنجيسهم المسجد واستعمال نجاسة
في بدن أو ثوب لغير حاجة اه‍ وزاد الروض مع شرحه على ذلك مع تقييد لبعضه راجعه (قوله وما قيل فيه)
أي الكل وقوله وبحث حمل الخ معطوفان على أدلة كل (قوله وما ورد فيها) أي حمل ما ورد في الغيبة (قوله
على غير الفاسق الخ) أي وإن لم يكن من أهل العلم وحملة القرآن عبارة شرح الروض ومن الصغائر غيبة
للمسر فسقه واستماعها بخلاف المعلن لا تحرم غيبته بما أعلن به وبخلاف غير الفاسق فينبغي أن تكون
غيبته كبيرة وجرى عليه المصنف أي ابن المقري كأصله في الوقوع في أهل العلم وحملة القرآن كما مر وعلى ذلك
يحمل ما ورد فيها من الوعيد الشديد في الكتاب والسنة وما نقله القرطبي وغيره من الاجماع على أنها كبيرة
وهذا التفصيل أحسن من إطلاق صاحب العدة أنها صغيرة وإن نقله الأصل عنه وأقره وجرى عليه المصنف
وقوله واستماعها أخص من قول الأصل والسكوت عليها لأنه قد يعلمها ولا يسمعها اه‍ بحذف (قوله
بخلافه) أي الفاسق (قوله في كتابي الخ) متعلق بقوله بينت ذلك الخ قول المتن: (والاصرار الخ) أي بأن يمضي
زمن تمكن فيه التوبة ولم يتب قاله شيخنا العزيزي وقال عميرة الاصرار قيل هو الدوام على نوع واحد منها
والأرجح أنه الاكثار من نوع أو أنواع قال الرافعي وقال الزركشي والحق أن الاصرار الذي تصير به الصغيرة
كبيرة أما تكرارها بالفعل وهو الذي تكلم عليه الرافعي وأما تكرارها في الحكم وهو الذي تكلم فيه ابن
الرفعة انتهى اه‍ بجيرمي (قوله أو صغائر) إلى قوله وهما صريحان في النهاية إلا قوله فمتى إلى فيظهر (قوله
أو صغائر) الأولى اسقاطه كما في المغني وشرح المنهج (قوله بأن لا تغلب) كذا في النهاية لا تغلب وفي هامش
أصله بخط تلميذه عبد الرؤوف ما نصه الظاهر أن لا زائدة اه‍ وفيه نظر لأن الظاهر أن مراد الشارح تفسير
الاصرار المراد للمصنف وحينئذ فيتعين اثبات لا وأما حذف لا فإنما يتأتى لو كان المراد تفسير اجتناب
الاصرار وليس مرادا اه‍ سيد عمر أقول بل يصرح بكون ذلك راجعا للاصرار وأن الباء بمعنى مع قوله
الآتي عن القيل (قوله مطلقا) أي أصر عليها أم لا وغلبت طاعاته أم لا (قوله أو صغير) يعني وداوم عليها
أخذا مما بعده وإلا لم يظهر المعنى كما لا يخفى عبارة شرح المنهج معه والعدل يتحقق بأن لم يأت كبيرة ولم يصر على
صغيرة أو أصر عليها وغلبت طاعاته فبارتكاب كبيرة أو إصرار على نوع أو أنواع تنتفي العدالة إلا
أن تغلب طاعات المصر على ما أصر عليه فلا تنتفي العدالة عنه اه‍ وعبارة المغني فبارتكاب كبيرة أو إصرار
على صغيرة من نوع أو أنواع تنتفي العدالة إلا أن تغلب طاعته معاصيه كما قاله الجمهور فلا تنتفي عدالته وإن
اقتضت عبارة المصنف الانتفاء مطلقا. فائدة: في البحر لو نوى العدل فعل كبيرة عد الزنى لم يصرح بذلك
فاسقا بخلاف نية الكفر اه‍ (قوله خلافا لمن فرق) أي واشترط الدوام على نوع منها وقال إن المكثر من
أنواع الصغائر بدون مداومة على نوع منها ليس بفاسق وإن لم تغلب طاعاته على صغائره (قوله بالنسبة لتعداد
214

صور هذه الخ) أي بأن يقابل مجموع طاعاته في عمره بمجموع معاصيه فيه كما في ع ش اه‍ بجيرمي (قوله ثم
رأيت بعضهم ضبط ذلك بالعرف) عبارة النهاية وهذا قريب ممن ضبطه بالعرف اه‍. (قوله وهما صريحان
الخ) فيه نظر لأن قضية الأول عدم اعتبار التعداد بل يكفي عد العرف والثاني اعتبار ظاهر حال الشخص وإن
لم يلاحظ التعداد حقيقة اه‍ سم (قوله ويجري ذلك الخ) خالفه النهاية وأقره سم عبارته قوله ويجري
ذلك في المروءة والمخل الخ ينبغي أن يلاحظ مع هذا ما سيذكره عن البلقيني وغيره في الكلام عليها فإنه جميعه
مغاير لما هنا كما يظهر بالوقوف عليه والأوجه أنه لا يجري بل متى وجد خارمها ردت شهادته وإن لم يتكرر
شرح م ر اه‍ وعبارة السيد عمر عبارة النهاية والأوجه أنه لا يجري الخ فليتأمل فلعل لا زائدة ثم رأيت في
نسخة منها بعد كتابة حاصل ما في التحفة إلى قوله وإلا ردت شهادته ما نصه بل متى وجد منه خارمها كفى في ردها
وإن لم يتكرر اه‍ وعليه فليست لا زائدة اه‍ (قوله إفرادها) أي المروءة وقوله لم يؤثر أي الاخلال بها
(قوله وصرح بعضهم) إلى قوله والوجه في النهاية (قوله وصرح) إلى قوله قبيل عبارة النهاية ومعلوم أن
كل صغيرة تاب منها مرتكبها لا يدخل في العد لاذهاب التوبة الصحيحة أثرها اه‍ (قوله فالعطف صحيح) فيه
أن القيل المار لم يدع صاحبه عدم صحة العطف وقوله من غير احتياج إلى تأويل يتأمل ما المراد بالتأويل
والذي مر تقييد لا تأويل رشيدي (قوله ولا ينافي هذا) أي تقسيم المعصية إلى الصغيرة والكبيرة (قوله قال
العمراني) أي في توجيه عدم المنافاة (قوله وإنما الخلاف الخ) الأولى التفريع (قوله والوجه أنه الخ) عبارة
النهاية والأوجه كما اقتضاه افتاء الشيخ بأن من لم يعرف أركان أو شروط نحو الوضوء أو الصلاة لا تقبل شهادته
أن ذلك كبيرة انتهت وكان في أصل الشارح رحمه الله نحو ذلك فأبدله بما ترى اه‍ سيد عمر قال ع ش قوله غير
كبيرة بل قد يقال ولا صغيرة كما يسبق إلى الفهم من قوة كلامهم سم (قوله لا تقبل شهادته) أي وإن كانت
صلاته صحيحة حيث اعتقد أن الكل فروض أو أن بعضها فرض والآخر سنة من غير تعيين اه‍ (قوله على
غير هذين الخ) أي كان يقصد بفرض معين النفلية (قوله على ذلك) أي على ظاهر افتاء الشيخ قول المتن: (
اللعب) بفتح اللام وكسر المهملة مغني
قول المتن: (بالنرد) وهو المسمى الآن بالطاولة في عرف العامة ع ش قول المتن: (على الصحيح) مقابله أنه مكروه فقط نهاية ومغني (قوله لخبر مسلم) إلى قوله قال بعضهم في النهاية
إلا قوله ومن زعم إلى ومن ذلك وقوله وهي أوراق فيها صور وقوله واستشكله إلى وحاصله (قوله بالنردشير)
وفي بعض الهوامش عن العلامة الهمام بن نباتة ما نصه وقد وضع النرد لازدشير من ولد ساسان وهو أول
الفرس الثانية تنبيها على أنه لا حيلة للانسان مع القضاء والقدر وهو أول من لعب به فقيل نردشير وقيل أنه
هو الذي وضعه وشبه به تقلب الدنيا بأهلها فجعل بيوت النرد اثنى عشر بيتا بعدد شهور السنة وعدد كلا منها
ثلاثين بعدد أيام الشهر وجعل الفصين مثالا للقضاء والقدر وتقليبهما بأهل الدنيا فإن الانسان يلعبه
215

فيبلغ باسعاف القدر ما يريده وأن اللاعب الفطن لا يتأتى له ما يتأتى لغيره إذا لم يسعفه القدر فعارضهم أهل
الهند بالشطرنج اه‍ (قوله فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه) أي وذلك حرام أسنى (قوله وفارق
الشطرنج) إلى قوله إن خليا في المغني إلا قوله ومحله إلى ومن القسم الثاني وقوله والزركشي وغيرهما وقوله
ومن زعم إلى ويجوز (قوله ففيه تصحيح الفكر الخ) عبارة المغني فهو يعين على تدبير الحروب والحساب اه‍
(قوله الحرز والتخمين الخ) عبارة الأسني والمغني ما يخرجه اللعبان أي الحصى ونحوه فهو كالأزلام اه‍
(قوله كالمنقلة حفر الخ) عبارة المغني والأسنى وأما الحزة وهي بفتح الحاء المهملة وبالزاي قطعة خشب يحفر
فيها حفر في ثلاثة أسطر يجعل فيها حصى صغار ويلعب بها وتسمى بالمنقلة وقد يسمى بالأربعة عشر والقرق
وهي بفتح القاف والراء ويقال بكسر القاف وإسكان الراءان يخط في الأرض خط مربع ويجعل في وسطه
خطان كالصليب ويجعل على رؤوس الخطوط حصى صغار يلعب بها ففيها وجهان أوجههما كما يقتضيه
كلام الرافعي السابق الجواز وجرى ابن المقري على أنهما كالنرد اه‍ (قوله ومن القسم الثاني الخ) أي
ما معتمده التخمين ظاهره ولو بلا مال فيحرم ويؤيده التقييد في الحمام وما بعده بالخلو عن العوض ع ش (قوله
عصى صغار الخ) عبارة المغني لأن العمدة فيه على ما تخرجه الجرائد الأربع وقال غيره أي السبكي
بالكراهة اه‍ (قوله ومن ذلك) أي القسم الثاني. (قوله بالحمام) (فرع) اتخاذ الحمام للبيض أو الفرخ
أو الانس أو حمل الكتب أي على أجنحتها مباح ويكره اللعب به بالتطيير والمسابقة ولا ترد به الشهادة روض
مع شرحه زاد المغني قال القاضي حسين هذا أي كراهة اللعب بالحمام حيث لم يسرق اللاعب طيور الناس
فإن فعله حرم وبطلت شهادته اه‍ (قوله إن خليا عن مال الخ) عبارة الروض مع شرحه فإن انضم إليه أي
اللعب بالحمام قمار أو نحوه ردت الشهادة به كالشطرنج فيهم اه‍ (قوله والثاني عما عرف الخ) عبارة النهاية
لكن متى كثر اللعب بالحمام ردت به شهادته لما عرف من أهله الخ (قوله والتعصب) عطف على خلعهم الخ
وعلى ما عرف الخ (قوله ويقاس بهم) أي بأهل الحمام أي في رد الشهادة فقط أما الجواز فقد يحرم إ ترتب
عليه إضرار للنفس بلا غرض ع ش (قوله والنطاح بنحو الكباش الخ) عبارة المغني ويحرم كما قال الحليمي
التحريش بين الديوك والكلاب وترقيص القرود ونطاح الكباش والتفرج على هذه الأشياء المحرمة
واللعب بالصور وجمع الناس عليها اه‍ (قوله بفتح أوله وكسره الخ) أنكر بعضهم فتحه أسنى (قوله لأنه
يلهي الخ) ولان فيه صرف العمر إلى ما لا يجدي ولان عليا رضي الله تعالى عنه مر بقوم يلعبون به فقال
ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أسنى (قوله حتى تخرج) أي الصلاة به أي لعب الشطرنج (قوله
واستشكله) أي التفسيق بلعب الشطرنج المخرج للصلاة عن وقتها نسيانا (قوله بما جوابه الخ) عبارة الأسنى
بأن فيه تعصبة الغافل ثم قياسه الطرد في شغل النفس بغيره من المباحات وما استشكل به أجاب عنه الشافعي
رضي الله تعالى عنه بأن في ذلك استخفافا من حيث أنه عاد الخ وأما القياس المذكور فأجيب عنه بأن شغل
النفس بالمباح الخ وبأن ما شغلها به هنا مكروه وثم مباح اه‍ وسيأتي في الشرح رد الجواب الأول (قوله
ولفظه فإن قيل
الخ) صنيع كلام الام أن الاثم والفسق موقوف على التجربة ومقتضى قول الشارح وحاصله
الخ ترتب الاثم والفسق على النوبة الأولى أيضا وقد يوجه الأول بأن ما ذكر ليس مطردا بل الناس متفاوتون
فما لم يعلم الانسان ذلك من نفسه فلا وجه لتأثيمه وتفسيقه فينبغي أن يناط الامر بما يغلب على ظنه من حال
نفسه بتجربة أو غيرها فليتأمل ثم رأيت قول الشارح الآتي في المباح والكلام الخ وفيه تأييد لما ذكر
فتدبر اه‍ سيد عمر وسيأتي عن سم ما يوافقه وعن الروض والمغني ما يقتضي التكرر وعدم الفسق بالمرة
216

الأولى مطلقا (قوله لا يترك وقتها) أي لا يفوته. (قوله فلا يعود للعب الذي يورث النسيان) فيه إشارة إلى أنه
لا معصية في الأول من ذلك نعم إن علم أنه يؤدي للنسيان فالوجه تحريمه سم وقوله نعم الخ الموافق لما مر آنفا
عن السيد عمر هو الأظهر فقول الروض مع شرحه والمغني وإن اقترن به فحش أو تأخير الفريضة عن وقتها
عمدا وكذا سهو اللعب به وتكرر ذلك منه فحرام أيضا لما اقترن به ما ترد به الشهادة بخلاف ما إذا لم يتكرر اه‍
الموافق لصنيع الام وصريح الشارح ينبغي حمله على ما إذا لم يغلب على ظنه أنه يؤدي للنسيان والله أعلم
(قوله للفعل الذي من شأنه الخ) أي بتجربته من نفسه أخذا مما مر ويأتي وتقدم عن السيد عمر وسم أن
المدار على غلبة ظن ذلك ولو بغير تجربة (قوله كالمتعمد لتفويته) قضيته أنه يفسق بإخراج الصلاة عن وقتها
مرة واحدة لكن نقل عن الشيخ عميرة أنه لا بد من تكرر ذلك وتوقف سم في ضابط التكرر رشيدي (قوله
ويجري ذلك) أي ما تقدم عن الأصحاب (قوله يجب تعاطي ترك مفوتاته) إن أراد بعد دخول وقت الواجب
فيرد عليه أن المدعي أعم وإن أراد مطلقا فيمنع بجواز النوم قبل دخول وقته وإن علم استغراقه الوقت (قوله
ما قيل شغل النفس الخ) أقره الأسنى كما مر آنفا (قوله وعلى هذه الحالة) أي المذكورة في قوله وكثيرا
ما يستغرق فيه لاعبه الخ (قوله أو ما ينشأ عنه وفيه) أي الشطرنج سم (قوله في ذمه) أي الشطرنج (قوله
والآثار الكثيرة) منها ما مر عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه (قوله لا يقتضيها) أي فإنه يصدق على خلاف
الأولى (قوله والمعتمد أنه لا فرق) أي وإن ردت الشهادة بالمواظبة كما يأتي آنفا لخرم المروءة بها كما يأتي في
مبحثه (قوله نعم) إلى قوله وهو ظاهر في المغني وشرح المنهج والروض وإلى قوله وبهذا يندفع في النهاية (قوله
مع معتقد حله) أي ولو مع الكراهة (قوله وإلا) أي بأن لعب مع معتقد تحريمه مغني (قوله القاضي الخ)
عبارة النهاية في الحاكم الخ (قوله تعطل القضاء) لعله فيما اختلف فيه اعتقاد الخصمين (قوله يلزمه
الانكار عليه) أي فكيف يعينه على ما يلزمه الانكار عليه فيه سم قول المتن: (فإن شرط فيه) أي اللعب
بالشطرنج مال من الجانبين أي على أن من غلب من اللاعبين فله على الآخر كذا مغني قول المتن: (فقمار)
بكسر القاف اللعب الذي فيه تردد بين الغرم والغنم بجيرمي قول المتن: (فقمار محرم) أي ذلك الشرط أو
المال كما يعلم مما يأتي رشيدي (قوله اجماعا) إلى قوله وهو صغيرة في المغني (قوله بخلافه) إلى المتن في النهاية
(قوله بخلافه) أي اشتراط المال (قوله ليبذله إن غلب) ببناء المفعول (قوله هو محرم) أي كالأول مغني
وشرح المنهج (قوله وهو صغيرة) أي كما قبله نهاية عبارة المغني ولا ترد به الشهادة لأنه خطأ بتأويل اه‍ قال
ع ش نقل عن زواجر بن حج أن تعاطي العقود الفاسدة كبيرة فليراجع اه‍. (قوله لكن أخذ المال
كبيرة) فيه دليل على أنه لا تجب أجرة المثل سم (قوله وعبر بقمار محرم احترازا) فيه تأمل بل التعبير
المذكور ظاهر في موافقة اطلاقهم (قوله ما اقترن بالشطرنج) أي شرط المال لا هو أي الشطرنج قوله
217

: (فإنه لا يتغير بذلك) فيه وقفة (قوله الشهادة به) أي بلعب الشطرنج (قوله إن اقترن به أخذ مال) أي لما مر
أنه كبيرة وقوله أو فحش أي لأنه حرام كما مر عن الروض والمغني وظاهر إطلاقهم هنا ولو كان قليلا ويأتي
تقييد الفحش بالشعر بالاكثار وهو الظاهر هنا أيضا فليراجع وقوله أو داوم عليه وقوله أو لعبه الخ أي لما
يأتي أنهما يسقطان المروءة (قوله أو لعبه على الطريق) ظاهره وإن لم يكن اللاعب عظيما وينبغي أن محل
ذلك حيث تكرر اه‍ ع ش ويأتي في مبحث المروءة ما يقتضي أن التكرر ليس بشرط (قوله على الطريق)
ويقاس به ما في معناه شرح المنهج أي كالقهاوي بجيرمي (قوله أو كان فيه صورة حيوان) ظاهره وإن لم
يتكرر اللعب به ويظهر أن محل ما قاله أخذا مما مر إذا لم تغلب طاعاته على معاصيه ثم رأيت في الأسنى
ما يصرح به كما يأتي في مبحث الفحش بالشعر (قوله بل قال في مناسكه يندب) كذا المغني (قوله واستماعه)
كذا في المغني والنهاية أيضا ولك أن تقول الأولى تفسير ما في المتن لا عطفه عليه لأن ما لا صنع له فيه لا تتعلق به
الأحكام فليتأمل سيد عمر أي ولذا عبر المنهج بالاستماع ثم قال وتعبيري بالاستماع هنا وفيما يأتي أولى من
تعبيره بالسماع اه‍ (قوله لا نجسة) بفتح فسكون ففتح (قوله يا أنجشة الخ) مقول القول (قوله واستدل)
إلى قوله لما صح في المغني إلا قوله اه‍ إلى وهو بضم أوله وقوله وهذا إلى المتن (قوله تنشيطها) أي الإبل
(قوله انتهى) أي كلام المستدل (قوله الجزم به) أي الندب (قوله قربة) الأولى تأخيره وابداله عن قوله
كذلك (قوله له وهو بضم أوله وكسره الخ) ويقال فيه حد وأيضا مغني (قوله ما يقال) إلى قوله وجاء مرفوعا
في النهاية (قوله ما يقال خلف الإبل الخ) ذكر في الاحياء عن أبي بكر الدينوري أنه كان في البادية فأضافه
رجل فرأى عنده عبدا أسود مقيدا فسأل عنه فقال له مولاه أنه ذو صوت طيب وكانت له عيس فحملها أحمالا
ثقيلة وحداها فقطعت مسيرة ثلاثة أيام في يوم فلما حطت أحمالها ماتت كلها قال فشفعت فيه فشفعني ثم
سألته أن يحدو لي فرفع صوته فسقطت لوجهي من طيب صوته حتى أشار إليه مولاه بالسكوت اه‍ مغني
(قوله وهذا أولى من تفسيره بأنه الخ) لعل وجه الأولوية أن هذا التفسير يشمل الغناء الآتي والحال أنه ليس
بمراد (قوله الشجي) أي المطرب قول المتن: (ويكره الغناء) قال الغزالي الغناء إن قصد به ترويح القلب
على
الطاعة فهو طاعة أو على المعصية فهو معصية وإن لم يقصد به شئ فهو لهو معفو عنه اه‍ حلبي (قوله وبالمد)
عبارة المغني وهو بالمد وقد يقصر وبكسر المعجمة رفع الصوت بالشعر. فائدة: الغناء من الصوت ممدود
ومن المال مقصور اه (قوله أنه ينبت النفاق الخ) أي من أنه ينبت الخ أي يكون سببا لحصول النفاق في
قلب من يفعله بل أو يستمعه لأن فعله واستماعه يورث منكرا واشتغالا بما يفهم منه كمحاسن النساء وغير
ذلك وهذا قد يورث في فاعله ارتكاب أمور تحمل فاعله على أن يظهر خلاف ما يبطنه اه‍ ع ش ولا يخفى
أن ذلك إنما يتأتى في الغناء بشعر متعلق بنحو النساء بخلاف المتعلق بوصف الله أو رسوله وحيهما ونحو ذلك
فإنه يرغب في الطاعة فيكون طاعة كما مر عن الغزالي ويأتي عن الأذرعي (قوله وجاء الخ) أي ما صح عن ابن
مسعود (قوله كف الرعاع) بوزن السحاب مفرده رعاعة يقال هم رعاع الناس أي الاحداث الطغام السفلة
اه‍ أوقيانوس (قوله دعاني إليه) أي إلى تأليف ذلك الكتاب (قوله تهافت كثيرين) أي تسارعهم وتساقطهم
(قوله لبعض من أدركناهم) إلى قوله من تحريم سائر الخ في النهاية إلا قوله ووقع إلى وكل ذلك عبارته
وما سمعناه من بعض صوفية الوقت تبع فيه كلام ابن حزم الخ (قوله وكذبه) أي ابن طاهر (قوله ولم ينظر)
أي ذلك البعض لكونه أي ابن طاهر (قوله بالغوا) أي الأئمة (قوله ولغيره) أي الكمال (قوله وكل ذلك)
218

أي كلام ابن حزم وابن طاهر والكمال وغيره (قوله من تحريم الخ) بيان لما عليه الأئمة (قوله وبعض
أنوع الغناء) إنما زاد لفظة بعض لما مر ويأتي آنفا (قوله ينبته الغناء) أي بعض أنواعه (قوله وما نقل منه)
أي من الغناء (قوله ثم) أو في الكتاب المذكور (قوله وقد جزم) إلى قوله قال الأذرعي عبارة النهاية وما
ذكراه في موضع من حرمته محمول على لو كان من أمرد أو أجنبية وخاف من ذلك فتنة اه‍ (قوله قال الأذرعي)
إلى المتن في النهاية إلا قوله ومما يحرم إلى وقضيته الخ وما أنبه عليه (قوله وحمل ثقيل) بالإضافة (قوله كحداء
الاعراب الخ) لعل الأولى ومن حداء الخ (قوله صغارهم) صوابه صغارهن رشيدي (قوله في خير الخ) راجع
للسير أيضا (قوله ومما يحرم اتفاقا الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه واستماعه بلا آلة من الأجنبية أشد
كراهة فإن خيف من استماعه منها أو من أمرد فتنة حرم قطعا اه‍ (قوله مع خشية فتنة) أي ولو نحو نظر
محرم زيادي (قوله وقضية قوله بلا آلة حرمته الخ) عبارة النهاية ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما
قاله الزركشي تحريم الآلة الخ ولم تتعرض لكون قضية المتن الحرمة سيد عمر وجرى الروض وشيخ الاسلام
والمغني على تلك القضية فقالوا أما مع الآلة فيحرمان اه‍ أي الغناء واستماعه وقد توجه بأن اجتماعهما
يؤثر في تهييج النفوس وشهواتها ما لا يؤثر أحدهما على حاله كما هو ظاهر (قوله فرع) إلى قوله وسنطير في المغني
(قوله وأما تلحينه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا بأس بالإدارة للقراءة بأن يقرأ بعض الجماعة قطعة
ثم البعض قطعة بعدها ولا بترديد الآية للتدبر ولا باجتماع الجماعة في القراءة ولا بقراءته بالألحان إن لم يفرط
فإن أفرط في المد والاشباع حتى ولد حروفا من الحركات فتولد من الفتحة ألف ومن الضمة واو ومن الكسرة ياء
أو أدغم في غير موضع الادغام أو أسقط حروفا حرم ويفسق به القارئ ويأثم المستمع ويسن ترتيل القراءة
وتدبرها والبكاء عندها واستماع شخص حسن الصوت والمدارسة وهي أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه
اه‍ (قوله حرم) وينبغي أن يكون كبيرة كما يأخذ من قوله بل قال الماوردي الخ ع ش (قوله والمستمع
يأثم به) أي إثم الصغيرة ع ش (قوله عن نهجه القويم) أي طريقه المستقيم ع ش قول المتن: (ويحرم
استعمال آلة الخ) أي وكذا يحرم اتخاذها واستعمالها هو الضرب بها مغني وأسنى قول المتن: (من شعار
الشربة) جمع شارب وهم القوم المجتمعون على الشراب الحرام مغني وفي الخلاصة وشاع نحو كامل وكمله اه‍
(قوله بضم أوله) إلى قول المتن لا الرقص في النهاية إلا قوله كما بينته ثم في موضعين وقوله وتضعيف الترمذي له
مردود وقوله ويشهد أيضا إلى ويباح (قوله وهو صفر) أي نحاس أصفر ع ش (قوله أو قطعتان الخ)
كالنحاستين اللتين تضرب إحداهما على الأخرى يوم خروج المحمل ومثلهما قطعتان من صيني أو خشبة
تضرب إحداهما على الأخرى وأما التصفيق باليدين فمكروه كراهة تنزيه حلبي (قوله بضرب إحداهما
الخ) وهو ما يستعمله الفقراء المشهورون في زمننا المسمى في عرف العامة بالكاسات ع ش وحلبي قول المتن: (ومزمار
عراقي) بكسر الميم وهو ما يضرب به مع الأوتار مغني وشيخ الاسلام (قوله وسائر أنواع الأوتار
والمزامير) وكلها صغائر شرح المنهج (قوله من قرب عهده بها) أي بالخمر وشربها (قوله بأن هذا الخ) عبارة
النهاية نعم لو أخبر طبيبان عدلان بأن المريض لا ينفعه لمرضه إلا العود عمل بخبرهما وحل له استماعه
كالتداوي بنجس فيه الخمر وعلى هذا يحمل الخ وعبارة المغني وبحث جواز استماع المريض إذا شهد عدلان
219

من أهل الطب بأن ذلك ينجع في مرضه وحكى ابن عبد السلام خلافا للعلماء في السماع بالملاهي وبالدف
والشبابة وقال السبكي السماع على الصورة المعهودة منكر وضلالة وهو من أفعال الجهلة والشياطين ومن
زعم أن ذلك قربة فقد كذب وافترى على الله ومن قال أنه يزيد في الذوق فهو جاهل أو شيطان ومن نسب
السماع إلى رسول الله (ص) يؤدب أدبا شديدا ويدخل في زمرة الكاذبين عليه (ص)
ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وليس هذا طريقة أولياء الله تعالى وحزبه واتباع
رسول الله (ص) بل طريقة أهل اللهو واللعب والباطل وينكر على هذا باللسان واليد والقلب
ومن قال من العلماء بإباحة السماع فذاك حيث لا يجتمع فيه دف وشبابة ولا رجال ونساء ولا من يحرم النظر
إليه اه‍ (قوله بقول طبيبين الخ) ينبغي أو معرفة نفسه إن كان عارفا بالطب ويتردد النظر في إخبار الواحد
ولو فاسقا إذا وقع في القلب صدقه سيد عمر (قوله بل هو للمذهب الخ) أي حل استماعه انظر هل يحل لنحو
الطبيب استعماله حينئذ المتوقف عليه استماع المريض المتوقف عليه شفاؤه رشيدي أي والظاهر الحل
(قوله كما بينته ثم) أي في كف الرعاع الخ (قوله وهو الشبابة) وهي المسماة الآن بالغاب ع ش (قوله لخلو
جوفها) وفي البجيرمي عن القليوبي والشبابة هي ما ليس له بوق ومنها الصفارة ونحوها اه‍ قول المتن: (قلت
الأصح تحريمه) أي كما صححه كلام البغوي وهو مقتضى كلام الجمهور وترجيح الأول تبع فيه الرافعي الغزالي
ومال البلقيني وغيره إليه لعدم ثبوت دليل معتبر بتحريمه مغني وشرح المنهج. (قوله لأن ابن عمر سيد أذنيه الخ)
قد يعارض ذلك بأن تركه الانكار على الراعي دليل الجواز وإلا لأنكر لأن إنكار المنكر واجب إلا أن يقال
شرط وجوب الانكار كونه مجمعا عليه أو يعتقد الفاعل التحريم واليراع مختلف فيه ويحتمل أن الراعي كان
يعتقد حله باجتهاد منه أو بتقليد لمن أفتاه بحله من المجتهدين أو إنه قام مانع من الانكار فليتأمل سم (قوله
سد أذنيه) أي ورعا وإلا فقد مر أن مجرد السماع لا يحرم وبه يندفع إشكال تقريره لسماع نافع رشيدي
(قوله ممن نقل) أي المصنف (قوله في تحريمها) متعلق بأطنب (قوله وأنه ليس الخ) أي وإلى أنه الخ يعني قال
إن القول بحلها أو القائل به ليس الخ (قوله ورده التاج السبكي وغيره ويوافقه ما مر عن الإمام الخ) عبارة
النهاية وفيه ما مر عن الإمام الخ (قوله ما مر الخ) مر ما فيه قول المتن: (دف) بضم الدال أشهر من فتحها سمي
بذلك لتدفيف الأصابع عليه مغني (قوله حين بنى علي) أي دخل ع ش (قوله فصل الخ) مبتدأ وقوله الضرب
بالدف خبره (قوله ومن ثم أخذ) إلى قوله ويشهد أيضا في المغني (قوله ونحوه) كالوليمة ووقت العقد والزفاف
مغني (قوله من كل سرور) عبارة المغني وشيخ الاسلام مما هو سبب لاظهار السرور كولادة وعيد وقدوم
غائب وشفاء مريض اه‍ قال ع ش قوله من كل سرور قد يفهم تحريمه لا لسبب أصلا فليراجع ولا بعد فيه
لأنه لعب مجرد اه‍ أقول فيه توفق ولو قال يفهم كراهته الخ كان له وجه أخذا مما مر في الشطرنج والغناء
بشرطهما بل قضية ما يأتي من قول الشارح والنهاية وقضية كلامه حل ما عداها من الطبول الخ الإباحة (قوله
وهذا يشهد الخ) عبارة المغني واستثنى البلقيني من محل الخلاف ضرب الدف في أمر مهم من قدوم عالم أو
220

سلطان أو نحو ذلك اه‍ وعبارة النهاية ومحل الخلاف كما بحثه البلقيني إذا لم يضربه لنحو قدوم الخ أي وإلا
فهو جائز قطعا ع ش (قوله ويشهد الخ) أي الخبر المذكور (قوله ويباح أو يسن الخ) مراده به الدخول
على المتن رشيدي (قوله لاطلاق الخبر) إلى قوله وهو كذلك في المغني إلا قوله كدف العرب وقوله كدف
العجم إلى ولا فرق وقوله لكن أحدهما إلى للخبر (قوله يحتاج لاثباته) قد يقال الأصل عدمها (قوله ونازع
الخ) عبارة النهاية ومنازعة الأذرعي فيه بأنه الخ مردودة اه‍ وعبارة الأسنى والقول بأن الضرب بالدف وفيه
صنج أشد اطرابا الخ ممنوع اه‍ وقد يقال أن هذا المنع مكابرة والقول بإباحة الدف الذي فيه الصنج مع حرمة
الصنج وحده كما مر بعده ظاهر (قوله فيه) أي الدف الذي فيه جلاجل (قوله بضم أوله) أي وإسكان الواو
مغني (قوله لكن أحدهما الآن الخ) عبارة النهاية ومنه أيضا الموجود في زمننا ما أحد طرفيه أوسع الخ قال
ع ش أفاد التعبير بمنه أن الكوبة لا تنحصر فيما سد أحد طرفيه بالجلد دون الآخر بل هي شاملة لذلك ولما
لو سد طرفاه معا اه‍ (قوله وتفسيرها بذلك الخ) عبارة المغني قال في المهمات تفسير الكوبة بالطبل خلاف
المشهور في كتب اللغة قال الخطابي غلط من قال أنها الطبل بل هي النرد اه‍ لكن في المحكم الكوبة الطبل
والنرد فجعلها مشتركة بينهما فلا يحسن التغليط اه‍ (قوله وقضية كلامه الخ) عبارة المغني قضية كلامه
إباحة ما عداها من الطبول من غير تفصيل كما قاله صاحب الذخائر قال الأذرعي لكن مرادهم ما عدا طبول
اللهو كما صرح به غير واحد وممن جزم بتحريم طبول اللهو العمراني وابن أبي عصرون وغيرهما اه‍ وفيه
ميل إلى ما قاله الأذرعي خلافا للشارح والنهاية وكذا مال إليه الأسنى حيث قال في شرح قول الروض ولا يحرم
من الطبول إلا الكوبة ما نصه ونازع الأسنوي في الحصر المذكور فقال هذا ما ذكره الغزالي فتبعه عليه
الرافعي والموجود لائمة المذهب هو التحريم فيما عدا الدف ورده الزركشي بأن أكثرهم قيدوه بطبل اللهو
قال ومن أطلق التحريم أراد به اللهو أي فالمراد إلا الكوبة ونحوها من الطبول التي تراد اللهو اه‍ (قوله حل
ما عداها الخ) دخل فيه ما يضر به الفقراء ويسمونه طبل الباز ومثله طبلة المسحر فهما جائزان ع ش عبارة
البجيرمي والقاعدة أن كل طبل حلال إلا الكوبة المذكورة وكل مزمار حرام ولو من برسيم أو قربة إلا مزمار
النفير للحجاج قال الحلبي وكل ما حرم حرم التفرج عليه لأنه إعانة على المعصية وهل من الحرام لعب البهلوان
واللعب بالحيات والراجح الحل حيث غلبت السلامة ويجوز التفرج على ذلك انتهى اه‍ وقوله أن كل طبل
حلال إلا الكوبة قد مر ما فيه (قوله واعتمده الأسنوي الخ) تقدم رده آنفا عن الأسنى. قول المتن: (لا الرقص)
سيأتي تفصيل إسقاط الرقص المروءة سم (قوله فلا يحرم) إلى قوله ثم اعتمد في المغني وإلى قوله لأنه إن
صدر في النهاية (قوله ولا يكره) بل يباح مغني وشيخ الاسلام (قوله واستثنى بعضهم الخ) عبارة المغني وقيل
يكره وجرى عليه القفال وفي الاحياء التفرقة بين أرباب الأحوال الذين يقومون بوجد فيجوز لهم أي بلا
كراهة ويكره لغيرهم قال البلقيني ولا حاجة لاستثناء أرباب الأحوال لأنه ليس باختيار فلا يوصف بإباحة
ولا غيرها اه‍ وهذا ظاهر إذا كانوا موصوفين بهذه الصفة وإلا فتجد أكثر من يفعل ذلك ليس موصوفا بهذه
ولذا قال ابن عبد السلام الرقص لا يتعاطاه إلا ناقص العقل ولا يصلح إلا للنساء اه‍ (قوله جمع) منهم القفال كما
221

مر آنفا (قوله فهم كغيرهم) أي في الإباحة على الراجح والكراهة على خلافه (قوله ثم اعتمد القول بتحريمه
الخ) والأوجه خلافه نهاية ولكن ترد به الشهادة كما يأتي ع ش (قوله وما ذكره آخرا) أي اعتماد القول
بتحريمه إذا كثر الخ وقوله وأولا أي الرد بأنه إن كان الخ (قوله لأنه إن صدر الخ) الاخصر المناسب لاحتمال
صدوره عنهم بغير اختيار (قوله يحمل) أي المنقول (قوله هؤلاء قوم الخ) مقول القول (قوله العدو) أي
الشيطان والنفس (قوله فلا يرى) أي لا يعترض (قوله بما قالوا) أي وفعلوا (قوله عن بعضهم تقبل الخ)
قد يؤيد قول هذا البعض قبول شهادة المبتدع الذي لا يكفر ببدعته بالأولى ولا يرد عليه قوله الشارح ورد
بأنه الخ فتدبره إن كنت من أهله اه‍ سيد عمر أقول قد يفرق بوجوب تقليد غير المجتهدين له بالاتفاق في
الفروع وعدمه في الأصول وأيضا قد تقدم عن المغني عن السبكي ما يوافق الرد المذكور بزيادة تشديد
(قوله بكسر النون) إلى قوله وروى الخطيب في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه الأسنوي وغيره وكذا في المغني
إلا ما أنبه عليه (قوله وهو أشهر وفتحها وهو أفصح) وفي البجيرمي عن عبد البر عكسه ويوافقه قوله المغني وهو
بكسر النون أفصح من فتحها وبالمثلث من يتخلف الخ وفي ع ش ما نصه قد يتوقف في كونه أي الفتح أفصح
بل في صحته مع تفسيره بالمتشبه بالنساء فإنه يقتضي تعين الكسر إلا أن يقال في توجيه الفتح إن غير الفاعل
يشبه الفاعل بالنساء فيصير معناه مشتبه بالنساء اه‍. (قوله فيحرم على الرجال الخ) ومما عمت به البلوى ما يفعل
في وفاء النيل من رجل يزين بزينة امرأة ويسمونه عروس البحر فهذا ملعون فقد لعن رسول الله (ص)
المتشبهين من الرجال بالنساء فيجب على ولي الأمر وكل من له قدرة على إزالة ذلك منعه منه مغني وفي
هامشه بلا عز وما نصه ومنه أيضا ما يفعل في الأفراح من تزيين شاب مرد بفاخر زينة النساء وتحركه
بحركتهن ورفع صوته بكلامهن بل ويأتي هو ورفقته بأقبح من فعالهن وأشنع من كلامهن ويسمون ذلك
خيال شاميات قبحهم الله وجلساءهم أهل الضلالات المقرين لهم على تلك القبيحات المحرمات اه‍ (قوله حركة
الخ) أي فيها مغني (قوله وهيئة) الواو بمعنى أو ع ش أي كما عبر به المغني (قوله وعليه) أي تكلف ذلك (قوله
قرآن وشعر في مجلسك) أي هل يجمع بينهما في (قوله القرآن أو الشعر) لعل المعنى تختار القرآن أو الشعر
الخ (قوله واستنشد) إلى قوله لأن كعب في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى المتن وقوله وإن تأذى قريبه المسلم
وقوله وإن قصد إلى المتن وقوله حرم إلى جزما (قوله واستنشد من شعر أمية الخ) أي طلب من بعض الصحابة أن
ينشد منه (قوله ابن الصلت) عبارة مسلم والنهاية ابن أبي الصلت (قوله رواه مسلم) لفظه عن عمرو بن الشريد
عن أبيه قال ردفت رسول الله (ص) يوما فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شئ قلت نعم قال
هيه فأنشدته بيتا فقال هيه ثم أنشدته بيتا فقال هيه حتى أنشدته مائة بيت اه‍ (قوله منه) أي الشعر
(قوله أو حث على خير) يؤيده ما تقدم للشارح والأذرعي في الحداء فراجعه سيد عمر (قوله في شعره) ليس
بقيد ع ش (قوله معينا) يظهر أنه ليس بقيد فيحرم هجو غير الحربي والمرتد والفاسق المتجاهر مطلقا عبارة
الأسنى والمغني نصها ومحل تحريم الهجاء إذا كان لمسلم فإن كان لكافر أي غير معصوم وجاز كما صرح به الروياني
وغيره لأنه (ص) أمر حسانا بهجو الكفار بل صرح الشيخ أبو حامد بأنه مندوب ومثله في جواز
الهجو المبتدع كما ذكره في الاحياء والفاسق المعلن كما قاله العمراني وبحثه الأسنوي وظاهر كلامهم جواز
هجو الكافر الغير المحترم المعين وعليه فيفارق عدم جواز لعنه بأن اللعن الابعاد من الخير ولاعنه لا يتحقق
222

بعده منه فقد يختم له بخير بخلاف الهجو اه‍ وهي كالصريح في الاطلاق ثم رأيت قال الرشيدي قول معينا
انظر هل منه هجو أهل قرية أو بلدة معينة اه‍ (قوله بخلاف الذمي) أي ونحوه نهاية (قوله دون نحو
الزاني الخ) أي كتارك الصلاة وقاطع الطريق بشرطهما (قوله وغير
متجاهر الخ) عطف على غير حربي (قوله متجاهر بفسق) أي بما جاهز به كما ظاهر سيد عمر (قوله وغير مبتدع ببدعته) دخل فيه غير المبتدع
والمبتدع بغير بدعته أما هجوه ببدعته فلا يحرم رشيدي (قوله ببدعته) متعلق بمحذوف أي هجاه ببدعته
(قوله فيحرم) أي هجو غير هذه الثلاثة (قوله كما في الشرح الصغير) بل رجحه الأصل أي الروضة حيث قال
ويشبه أن يكون التعريض هجوا كالصريح وقال ابن كج ليس التعريض هجو انتهى اه‍ أسنى. (قوله
وترد به شهادته) هذا محمول على ما إذا هجاه بما يفسق به كان أكثر منه ولم تغلب طاعاته بقرينة ما مر أسنى
ولكن ظاهر كلام الشارح والنهاية والمغني الاطلاق كالروض ثم رأيت في سم ما نصه قوله وترد به شهادته
لعل المراد بشرط الرد إلا أن يقول أنه كبيرة ثم رأيته بين في زواجره أنه كبيرة اه‍ (قوله للايذاء) أي مسلما
أو ذميا ونحوه نهاية (قوله إلا أن يكون هو المذيع له) أي بأن كان قد سمعه منه سرا فأذاعه وهتك به ستر
المهجو أسنى (قوله أو يفحش) قضية صنيع المنهج أنه من عطف العام فعليه فقول الشارح أي يجاوز
الخ من تفسير المراد (قوله بضم أوله) إلى قوله ومحله إن لم يكثر في المغني إلا قوله إن أكثر إلى قال وقوله ونازع
إلى وبالمعينة وما أنبه عليه (قوله الاطراء) أي المبالغة (قوله إن أكثر منه) لعل ضابط الاكثار أن لا تغلب
طاعاته وقضية عدم التقييد بالاكثار في الهجو والتعريض مع تعليلهما المذكور أي الايذاء أن كلا منهما
كبيرة اه‍ سم وقوله لعل ضابط الاكثار الخ الأولى لعل الرد بالاكثار مقيد بأن لا تغلب الخ وقوله وقضيته
الخ قد تقدم آنفا عنه عن زواجر الشارح التصريح بذلك في الأول وقد يفيد ذلك في الثاني قول الشارح الآتي
ويقع لبعض فسقة الشعراء الخ (قوله لا إيهام الصدق) كذا في الروض ولعل الأولى اسقاط الهمزة كما في
الحلبي (قوله رذلا) وقوله نذلا كلاهما بفتح فسكون الخسيس قاموس (قوله وهتك الستر) لعل الواو بمعنى
أو كما عبر به النهاية (قوله إذا وصف الخ) راجع للمعطوف فقط (قوله في غير حليلته) أي غير زوجته
وأمته (قوله ما حقه الاخفاء الخ) أي أو أعضائها الباطنة عبارة المغني هنا ولو شبب بزوجته أو أمته بما حقه
الاخفاء ردت شهادته لسقوط مروءته وكذا لو وصف زوجته أو أمته بأعضائها الباطنة كما جرى عليه ابن
المقري تبعا لاصله وإن نوزع في ذلك اه‍ وعبارته في شرح وقبلة زوجة الخ وقرن في الروضة بالتقبيل إن
يحكي ما يجري بينهما في الخلو مما يستحى منه وكذا صرح في النكاح كراهته لكن في شرح مسلم أنه حرام اه‍
(قوله لكن جزما بكراهته) وكذا جزم بها الأسنى والنهاية والمغني قال ع ش وينبغي أن يكون محل
الكراهة ما لم تتأذ بإظهاره والا حرم اه‍ (قوله وردت شهادته الخ) أي لسقوط المروءة بذلك روض ومغني
ثم ظاهر إطلاقهم هنا عدم اشتراط الاكثار لكن كلامهم الآتي في شرح وإكثار حكايات الخ قد يفيد
اشتراطه بل كلام المغني والأسنى كالصريح فيه حيث اقتصرا هناك على كلام البلقيني والزركشي وسكتا
عن كلام الأذرعي كما يأتي (قوله وإلا فلا) ويشترط أن لا يكثر من ذلك وإلا ردت شهادته قاله الجرجاني
مغني وأسنى ويفيده أيضا قوله الشارح الآتي ومحله إن لم يكثر الخ (قوله لكن اعتبر البغوي وغيره تعيينه)
223

اعتمده شيخ الاسلام والنهاية والمغني (قوله قيدوا الشهادة) أي شهادة الميت عشقا (قوله وبالمعينة) إلى قول
المتن فالاكل في النهاية إلا قوله ومحله إلى ويقع (قوله وبالمعينة غيرها الخ) وليس ذكر امرأة مجهولة كليلي
تعيينا روض ومغني (قوله فيه) أي في تشبيب غير المعينة (قوله ومحله) أي عدم الرد بذلك عبارة الأسنى
في شرح قول الروض والتشبيب بغير معين لا يضر نصه وما اقتضاه من أن ذلك لا يضر مع الكثرة بناه الأصل
على ضعيف فيقيد كلام الأصل بالقليل اه‍ (قوله لا شك أنه معين) أي فيفسق تفرد شهادته بذلك وفي الروض
مع شرحه (فرع) شرب الخمر عمدا مع العلم بالتحريم يوجب الحد ورد الشهادة وإن قل المشروب
ولم يسكر وترد شهادة بائعها ومشتريها لغير حاجة كتداو وقصد تخلل لا ممسكها فربما قصد بإمساكها التخلل
ولا عاصرها ومعتصرها إن لم يقصدا بذل شربها أو الإعانة عليه والمطبوخ منها كالنبيذ فإذا شرب من
أحدهما القدر المسكر حد وردت شهادة ولو شرب منه قدرا لا يسكر واعتقد إباحته كالحنفي حد ولم ترد شهادته
وإن اعتقد تحريمه حد وردت شهادته ومن وطئ أمته وهو يظنها أجنبية ردت شهادته لا من وطئ أجنبية وهو
يظنها أمته اعتبارا باعتقاده فيهما وإن نكح بلا ولي أو نكح نكاح متعة ووطئ فيها وهو يعتقد الحل لم ترد شهادته
أو الحرمة ردت لذلك ولا ترد شهادة ملتقط النثار وإن كره التقاطه لأنه غير مكروه عند جماعة وترد شهادة
من تعود حضور الدعوة بلا نداء أو ضرورة قال في الأصل أو استحلال صاحب الطعام لأنه أكل محرما إلا دعوة
السلطان ونحوه فلا ترد شهادة من تعود حضورها لأنه طعام عام اه‍ قول المتن: (والمروءة) بفتح الميم وضمها
وبالهمز وإبدالها واوا ملكة نفسانية الخ قاله التلمساني وفي المصباح آداب نفسانية تحمل مراعاتها الانسان
على محاسن الأخلاق وجميل العادات انتهى اه‍ ع ش (قوله لأن الأمور) إلى قوله أو كشف في المغني
(قوله بذلك) أي باختلاف الاشخاص والأزمنة والبلدان مغني (قوله فإنها ملكة الخ) عبارة المغني فإنها
لا تختلف باختلاف الاشخاص فإن الفسق يستوي فيه الشريف والوضيع اه‍. (قوله لا تتغير بعروض
مناف لها) إن أراد حقيقة المنافي ففي عدم التغير نظر سم وقد يدفع النظر بأن يراد بالعروض التيسر لا
الاتصاف بالفعل (قوله وهذه) أي عبارة المتن (قوله في تعريف المروءة) أي المقولة فيه (قوله لكن المراد
الخ) عبارة المغني واعترض البلقيني على عبارة المصنف بأنه قد يكون خلق أمثاله حلق اللحى كالقلندرية مع
فقد المروءة فيهم وقد أشرت إلى رد هذا بقولي ممن يراعي مناهيج الشرع وآدابه اه‍ أي عقب قول المصنف
بخلق أمثاله (قوله المباحة) أي الخلق المباحة (قوله ونحوها) أي القلندرية قول المتن: (فالاكل في سوق)
أي لغير سوقي روض ومغني (قوله أو البدن) إلى قوله ما يفيد في النهاية إلا قوله وإن كان إلى يسقطها وقوله
بسندلين وقوله قال الأذرعي إلى قال البلقيني وما ابنه عليه (قوله غير العورة) أي أما كشفها فحرام مغني
(قوله ممن لا يليق به الخ) راجع لجميع ما مر وزاد المغني ولغير محرم بنسك اه (قوله ماشيا) والأنسب
في سوق (قوله يسقطها) أشار به إلى أن قول المصنف الآتي يسقطها خبر قوله فالاكل وما عطف عليه بتأويل
كل واحد (قوله ومثله الشرب) عبارة النهاية وقيس به الشرب اه‍ قال ع ش ويؤخذ منه إن ما جرت
به العادة من شرب القهوة والدخان في بيوتها أو على مساطبها يخل بالمروءة وإن كان المتعاطي لذلك من السوقة
الذين لا يحتشمون ذلك اه‍ (قوله ومثله الشرب) إلى قوله وهو الحق في المغني إلا قوله قال إلى قال (قوله إلا أن
صدق الخ) أي غلب الخ مغني (قوله لتقلله) أي عده نفسه حقيرا (قوله قال البلقيني الخ) عبارة النهاية نعم لو
أكل داخل حانوت مستترا بحيث لا ينظره غيره أو ممن يليق به أو كان صائما الخ اتجه عذره حينئذ اه‍ قال
ع ش قوله بحيث لا ينظره غيره أي من المارين أما لو نظره من دخل ليأكل أيضا فينبغي أن لا خل بالمروءة
اه‍ (قوله ونظر فيه غيره) عبارة المغني وفيه كما قال ابن شهبة نظر اه‍ (قوله وهو الحق) أي التنظير قول
المتن: (وقبلة زوجة الخ) أو حكاية ما يفعله معها في الخلوة روض ومغني (قوله في نحو فمها) أي كوجهها (قوله
لا رأسها) إلى قوله وتوقف البلقيني في المغني (قوله لا رأسها) أي ونحوه مغني (قوله أو وضع يده) عطف على
224

قبلة زوجة ع ش (قوله على صدرها) أي ونحوه من مواضع الاستمتاع مغني قول المتن: (بحضرة الناس)
أي ولو محارم لها أوله ع ش (قوله أو أجنبي) عبارة المغني والمراد جنسهم ولو واحدا فلو عبر بحضرة أجنبي
كان أولى اه‍ (قوله بخلافه) أي كل من القبلة والوضع. (قوله بحضرة جواريه أو زوجاته) يتجه إن ذلك
يختلف باختلاف الاشخاص سم قول المتن: (وإكثار حكايات الخ) وإكثار سوء العشرة مع المعاملين
والاهل والجيران وإكثار المضايقة في اليسير الذي لا يستقصى فيه روض مع شرحه (قوله بأن يصير ذلك
عادة له) أي بخلاف ما لو لم يكثر أو كان ذلك طبعا لا تصنعا كما وقع لبعض الصحابة مغني (قوله يضحك بها
) أي
يقصد ذلك سواء فعل ذلك الجلب دنيا تحصل له من الحاضرين أو لمجرد المباسطة ع ش (قوله ما يفيد الخ) لعله
فاعل جاء وقوله من تكلم الخ بدل من الخبر الصحيح ولو قال للخبر الصحيح من تكلم الخ وهذا يفيد الخ كان أخصر
وأوضح (قوله وقضيته) إلى المتن في النهاية إلا قوله ونظر فيه إلى ثم بحث (قوله تقييد الاكثار بهذا الخ) فيه
قلب عبارة المغني والأسنى وتقييده الحكايات المضحكة بالاكثار يقتضي أن ما عداها لا يقيد بالاكثار بل
تسقط العدالة بالمرة الواحدة قال ابن النقيب وفيه نظر الخ (قوله واعتمد البلقيني أنه لا بد من تكرار الكل
الخ) ينبغي أن لا يلاحظ مع هذا الكلام ما قدمه في شرح قول المتن والاصرار على صغيرة من قوله ويجري
ذلك في المروءة والمخل بها فإن غلبت أفرادها لم يؤثر وإلا ردت شهادته انتهى فإنه مغاير لك ما ذكره هنا عن
البلقيني وغيره اه‍ سم (قوله فقال) أي الزركشي (قوله إلا أن يكون الأغلب الخ) هذا يقتضي اعتبار
الاكثار في الجميع مغني (قوله لكن توقف شيخه الأذرعي الخ) عبارة النهاية والأوجه كما قاله الأذرعي اعتبار
ذلك في الكل إلا في نحوه قبلة خليلته بحضرة الناس في طريق مثلا فلا يعتبر تكرره واعترض الخ (قوله
واعترض) إلى قوله فالأوجه الخ الأنسب تقديمه على قول المتن وإكثار الخ كما في الأسنى والمغني عبارتهما وأما
تقبيل ابن عمر رضي الله عنهما أمته التي وقعت في سهمه بحضرة الناس فقال الزركشي كأنه تقبيل استحسان
لا تمتع أو فعله بيانا للجواز أو ظن أنه ليس ثم من ينظره أو على أن المرة الواحدة لا تضر على ما اقتضاه نص
الشافعي اه‍ (قوله لا دخل له الخ) فيه نظر بل بالسلف لا يسكتون على ما لا يليق من مثل ابن عمر رضي الله
عنهما ولا يحابون أحد فيما لا يليق فليتأمل سم (قوله ليبين الخ) وقد يقال غرضه إغاظة الكفار وإظهار
ذلهم ع ش قول المتن: (قباء) أي ملوطة ع ش عبارة المغني بالمد سمي بذلك لاجتماع أطرافه اه‍ وعبارة
القليوبي هو المفتوح من أمامه وخلفه وأما القباء المشهور الآن المفتوح من أمامه فقد صار شعار الفقهاء
ونحوهم اه‍ قول المتن: (وقلنسوة) بفتح القاف واللام وبضم القاف مع السين مغني (قوله وهي ما يلبس)
إلى قول المتن والتهمة في النهاية إلا قوله كما مر إلى المتن وقوله ونازع الزركشي إلى المتن وما أنبه عليه (قوله
وحده) بيان للمراد منها وإلا فمسماها لا يتقيد بذلك بل يشمل ما لو لبسها ولف عليها عمامة ع ش قول
المتن: (حيث لا يعتاد) أي للفقيه لبسهما وقيد في الروضة لبسهما للفقيه بأن يتردد فيهما فأشعر بأن لبسهما في
البيت ليس كذلك اه‍ مغني قول المتن: (وإكباب على الشطرنج) أي بحيث يشغله عن مهماته وإن لم يقترن به
225

ما يحرمه ويرجع في قدر الاكباب للعادة أما القليل من لعب الشطرنج فلا يضر في الخلو بخلاف قارعة
الطريق فإنه هادم للمروءة والاكباب على لعب الحمام كالاكباب على الشطرنج مغني وروض مع شرحه
(قوله وإن قل) شامل للمرة كما يأتي التصريح به عن الروض قول المتن: (أو غنا أو سماعه) أي سواء اقترن
بذلك ما يوجب التحريم أم لا ومثل ما ذكر الاكباب على إنشاد الشعر واستنشاده حتى يترك مهماته مغني
وروض مع شرحه (قوله أي استماعه) إلى قوله رده الزركشي في المغني إلا قوله أي ممن يليق به إلى ومد الرجل
(قوله ليغني) الخ أي ويكتسب بالشعر مغني (قوله للناس) المراد جنسهم أسنى (قوله ولو من غير الباب) انظر
هذه الغاية والاكباب ونفيه إنما يكونان في فعل يفعله والاتخاذ لا يحسن وصفه بذلك كما لا يخفى رشيدي قول
المتن: (وإدامة رقص) أي إكثاره مغني ومثله الاكباب على الضرب بالدف روض (قوله من يحتشمه) أي
بحسب العادة ع ش فلو كان بحضرة إخوانه أو نحوهم كتلامذته لم يكن ذلك تركا للمرأة أسنى ومغني (قوله في
عبارته) أي قوله والمشي الخ (قوله ثالثها الخ) عبارة النهاية أوجهها حرمته إن ترتب عليها رد شهادة تعلقت
به وقصد ذلك لأنه الخ قول المتن: (والامر فيه الخ) عبارة الروض مع شرحه ويرجع في الاكثار مما ذكر إلى العادة
والشخوص إذ يستقبح من شخص قدر لا يستقبح من غيره وللأمكنة والأزمنة تأثير فليس اللعب بالشطرنج
مثلا في الخلو مرارا كاللعب في السوق والطرق مرة في ملا من الناس (قوله أي جميع ما ذكر) عبارة المغني
أي مسقط المروءة اه‍ (قوله لأن المدار) إلى قوله ونازع في المغني (قوله كما مر) أي في شرح والمروءة تخلق الخ
(قوله فقد يستقبح الخ) فحمله الماء والأطعمة إلى البيت شحا لا اقتداء بالسلف التاركين للتكلف خرم مروءة
ممن لا يليق به بخلاف من يليق به ومن يفعله اقتداء بالسلف والتقشف في الاكل واللبس كذلك. تنبيه: يرجع
في قدر الاكثار للعادة وظاهر تقييدهم ما ذكر أي لعب الشطرنج والحمام والغناء واستماعه وإنشاد الشعر
واستنشاده والرقص والضرب بالدف بالكثرة أنه لا يشترط فيما عداه لكن ظاهر نص الشافعي والعراقيين
وغيرهم أن التقييد في الكل ذكره الزركشي ثم قال وينبغي التفصيل بين ما يعد خارما بالمرة الواحدة وغيره
فالاكل من غير السوقي مرة في السوق كالمشي فيه مكشوفا مغني وروض مع شرحه (قوله أو فيه) أي الزمان
أو المكان (قوله التعميم المذكور) أي بقوله والامر فيه الخ (قوله مطلقا) أي من أي شخص كان وفي أي
زمن أو مكان كان (قوله فتزيا) كذا في أصله بخطه بألف هنا وفيما يأتي سيد عمر (قوله مطلقا) أي في بلده
وغيره (قوله بالهمز) من الدناءة وهي الساقطة وبتركه من الدنو بمعنى القريب مغني قول المتن: (وكنس)
أي لزبل ونحوه مغني (قوله وحياكة) إلى قول المتن والتهمة في المغني (قوله وجزارة) أي وإسكاف ونخال
مغني قول المتن (ممن لا تليق به) أي سواء كانت حرفة أبيه أم لا اعتاد مثله فعله أو لا ع ش وقال سم ينبغي
استثناء كنس نحو المسجد تبركا وتواضعا اه‍ ومر آنفا عن المغني ما يفهمه (قوله أي لاقت به) أفاد به أن
الاعتبار ليس بقيد وإنما المدار على اللياقة ولذا اقتصر عليها الروض والمنهج (قوله كما رجحه في الروضة) أي
حيث قال لم يتعرض الجمهور لهذا القيد وينبغي أن لا يقيد به بل ينظر هل تليق به هو أم لا شرح المنهج زاد
المغني واعترض جعلهم الحرفة الدنيئة مما يخرم المروءة مع قولهم أنها من فروض الكفايات وأجيب بحمل
ذلك على من اختارها لنفسه مع حصول فرض الكفاية بغيره اه‍ وفي الزيادي مثله (قوله لأنه لا يتعير بذلك)
226

وهي حرفة مباحة بل من فروض الكفايات لاحتياج الناس إليها ولو رد بها الشهادة لربما تركت فتعطل
الناس مغني وأسنى (قوله كمنجم الخ) أي والعراف والكاهن مغني (قوله فلا تقبل شهادتهم) ومن أكثر
من أهل الصنائع الكذب وخلف الوعد ردت شهادته مغني وروض. تنبيه: التوبة مما يخل بالمروءة سنة
أسنى (قوله مطلقا) أي لاقت به أو لا كانت حرفة أبيه أولا قال الصيمري لأن شعارهم التلبيس على العامة
مغني (قوله قال) إلى المتن عقبه النهاية بقوله وفيه نظر لا يخفى والمغني بقوله ومثل ذلك المقرئون والوعاظ
(قوله قال بعض المتأخرين الخ) معتمد ع ش. (قوله ويكتب الخ) يتأمل حقيقة هذه المعاملة وهل يملك
المكتوب له الورق وبم يملكه وهل يجري عقد تمليك له وهل استئجار الكاتب للكتابة في ورق من عنده
استئجار صحيح اه‍ سم (قوله فإن الشركة الخ) (فروع) المداومة على ترك السنن الراتبة ومستحبات
الصلاة تقدح في الشهادة لتهاون مرتكبها بالدين واشعاره بقلة مبالاته بالمهمات ومحل هذا كما قال الأذرعي في
الحاضر أما من يديم السفر كالملاح والمكاري وبعض التجار فلا ويقدح في الشهادة مداومة منادمة مستحل
النبيذ والسفهاء وكذا كثرة شربه إياه معهم لاخلال ذلك بالمروءة ولا يقدح فيها السؤال للحاجة وإن طاف
مكثره بالأبواب إن لم يقدر على كسب مباح يكفيه لحل المسألة له حينئذ إلا أن أكثر الكذب في دعوى الحاجة
أو أخذ ما لا يحل له أخذه فيقدح في شهادته نعم إن كان المأخوذ في الثانية قليلا اعتبر التكرار كما مر نظيره مغني
وروض مع شرحه قول المتن: (والتهمة أن يجر إليه نفعا) يأخذ من ذلك رد شهادة شهود الوقف بمال للوقف
في جهة الناظر أو المستأجر إذا كان لهم جامكية في الوقف ومن ذلك شهادتهم بإيجار الوقف فهي مردودة
وظاهر ذلك رد شهادتهم بما ذكر وإن كانوا قبضوا جامكيتهم لأن المشهود به قد يفضل ويدخر لعام آخر
فيحصل لهم منه م ر اه‍ سم وسيأتي قبيل قول المصنف ولو شهد الاثنين بوصية الخ ما يوافقه (قوله بضم) إلى
قوله ولو اقتسموا في النهاية إلا قوله التي مر إلى المتن وقوله تقدم الصحيح إلى أن لا يعود (قوله في الشخص الخ)
اندفع به ما قيل أن كلامه يشعر بعود ضمير إليه للشاهد فيصير التقدير أن يجر الشاهد إلى الشاهد وفيه قلاقة
مغني (قوله التي مر الخ) أشار به إلى أن أل للعهد الذكري (قوله أو إلى من لا تقبل شهادته له) أي الآتي بيانه
آنفا (قوله بها) الأولى كتابته عقب يدفع (قوله ويضر حدوثها) إلى قوله وقضيته في المغني (قوله فمات) أي
الأخ (قوله قبل استيفائه) لا حاجة إليه (قوله فإن كان) أي أرثه (قوله وإلا فلا) أي لا يأخذه بهذه الشهادة
بل لا بد من إثباته بطريقه رشيدي (قوله ثم مات) أي الابن قول المتن: (فترد شهادته الخ) أشار به لصور من
جر النفع مغني (قوله بالأول) أي المأذون له (قوله وقضيته) أي التعليل ع ش (قوله قبوله) الظاهر التأنيث
(قوله بأن شخصا قذفه) هل مثله أنه ضربه مثلا إذا لم يوجب ما لا رشيدي أي والظاهر نعم (قوله كما بحثه البلقيني)
عبارة النهاية وهو كذلك كما بحثه الخ (قوله وقد يعجز الخ) عبارة النهاية ولان ماله بصدد العود إليه بعجل أو
تعجيز اه‍ (قوله أو يعجزه) أي المكاتب نفسه (قوله وشريكه الخ) عطف على عبده (قوله فيصح) الأولى
التأنيث (قوله لزيد الخ) أي بالنسبة له (قوله وشرطه) الأولى التفريع والتأنيث (قوله ثبت) الأولى
المضارع (قوله ولو اقتسموا) أي أربع مثلا مع الشركاء (قوله لو وقع) أي الفسخ (قوله ويؤخذ منه) أي
227

من التعليل (قوله وإن لم يستغرق) إلى قوله وبرضاع في النهاية والمغني (قوله تركته الديون) مفعول ففاعل
(قوله أو مرتد) عطف على ميت قول المتن: (حجر فليس) خرج به حجر السفه والمرض ونحوهما مغني (قوله لأنه
إذا أثبت الخ) قال المغني وألحق الماوردي بذلك ما إذا كان زوجها معسرا بنفقتها فشهدت له بدين اه‍
ولا يخلو عن إشكال فإنه لا يظهر فرق بينها وبين غيرها من الغرماء حيث لا حجر ولا موت ولا ردة فليتأمل اه‍
سيد عمر (قوله أو بما الخ) الأنسب الواو (قوله مراده) إلى قوله وفي الأنوار في النهاية إلا قوله وظاهر إطلاقهم
إلى إماما ليس وقوله إن جاز إلى ولا يذكر وقوله ويأتي إلى بل صرح وقوله كما تقرر (قوله مراده فيما الخ)
إنما فسر بهذا لشموله لما إذا لم تكن الشهادة بنفس المال بل شئ من متعلقاته رشيدي عبارة المغني ولو
عبر بقوله فيما هو وكيل فيه كما فعله في المحرر وأصل الروضة كان أولى ليتناول من وكل في شئ بخصومة أو
تعاطي عقد فيه أو حفظه أو نحو ذلك فإنه لا تقبل شهادته لموكله في ذلك لأنه يجر لنفسه نفعا باستيفاء ماله في
ذلك من التصرف وإن لم يشهد بنفس ما وكل فيه اه‍ قول المتن: (هو وكيل الخ) أي ولو بدون جعل مغني
(قوله قوله أو وصى) إلى قوله وإن طال الفصل في المغني (قوله أو قيم) أو ولي أسنى (قوله لموكله) الأولى تقديمه
على به نفسه (قوله أم بشئ) معطوف على به وكان الأولى حذف قوله لموكله رشيدي (قوله أم بشئ) كذا في
أصله ثم أصلح بأم سيد عمر (قوله في المشهود به) أي أو في متعلقة بفتح اللام (قوله وكذا وديع لمودعه ومرتهن
لراهنه) وتقبل شهادتهما بالوديعة والمرهون لغيرهما لانتفاء التهمة روض مع شرحه (قوله ولو عزل الخ)
أي ثم شهد (قوله أو بعدها) الأنسب التذكير (قوله فلا وإن طال الخ) نعم لو وجدا متصاحبين بعد ذلك قبلت
عليه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية وينبغي أن محل ذلك حيث مضى لهما على ذلك سنة كما يأخذ من
قوله الآتي وكذا من العداوة كما رجحه ابن الرفعة ع ش. (قوله إماما ليس وكيلا الخ) محترز قوله بما هو وكيل
الخ عبارة المغني وأفهم كلامه كغيره القطع بقبول شهادة الوكيل لموكله بما ليس وكيلا فيه ولكن حكى
الماوردي فيه وجهين وأصحهما الصحة اه‍ (قوله ومن حيل شهادة الخ) عبارة النهاية ولو باع الوكيل شيئا
فأنكر المشتري الثمن أو اشترى شيئا الخ ولم تعرف وكالته فله أن يشهد الخ (قوله ما لو باع فأنكر الخ) أي
ما تضمنه قولهم لو باع الخ (قوله بأن له عليه كذا الخ) نشر مرتب (قوله أن له يشهد به الخ) أي بأن يعلم
كونه للبائع بنحو التسامع والتصرف الآتيين (قوله ولا يذكر الخ) عطف على يشهد (قوله حله باطنا) جزم
به النهاية بلا عزو (قوله توصلا) الأولى جعله من مادة السين أو من باب الافعال كما عبر بالثاني الأسنى (قوله ثم
توقف فيه الخ) عبارة النهاية وتوقف الأذرعي فيه بأنه يحمل الحاكم الخ مردود بأنه لا أثر الخ قال الرشيدي قوله
وتوقف الأذرعي أي في الحل باطنا وإلا فهو قائل بالصحة بل رد على من أنكرها وشنع عليه اه‍ (قوله وشهد)
أي المقترض له أي المقرض بأن له علم المدين ولم يذكر الحوالة أخذا مما مر (قوله ليحلف معه الخ) عبارة
النهاية فيحلف الخ (قوله بعد أن صدقه الخ) يتأمل إقدام المقرض على الحلف بمجرد التصديق فإنه يؤدي إلى
إثبات الحق لغيره من غير تحقق قاله ع ش ويجاب عنه بعين ما مر آنفا (قوله كما مر) أي في باب القضاء (قوله
الشاهد) إلى قوله واحتمال العبارة في المغني (قوله أو نحو أصله الخ) أي كمكاتبة وغريمه الميت أو المحجور
عليه بفلس مغني قول المتن: (وبجراحة مورثه الخ) أي عند شهادته ودخل في كونه مورثا عند الشهادة ما لو
228

شهد بذلك أخو الجريح وهو وارث له ثم ولد للجريح ابن فلا تقبل شهادته وخرج به ما لو شهد بذلك وللجريح ابن
ثم مات الابن فتقبل شهادته ثم إن صار وارثا وقد حكم بشهادته لم ينقض كما لو طرأ الفسق أولا فلا يحكم بها
أسنى ونهاية ومغني (قوله غير بعضه) إنما قيد به لكون الكلام في الرد للتهمة وإلا فالحكم لا يختلف بالبعضية
(قوله قبل اندمالها) خرج به شهادته بعد الاندمال فمقبولة لانتفاء التهمة قال البلقيني ولو كان الجريح عبدا ثم
أعتقه سيد بعد الجرح وادعى به على الجارح وأنه المستحق لارشه لأنه كان ملكه فشهد له وارث الجريح
قبلت شهادته لعدم المغني المقتضي للرد أسنى ونهاية (قوله في انتقاله) أي الأرش مغني قول المتن: (لمورثه له)
أي غير أصله وفرعه مريض أي مرض موت وقوله قبل الاندمال أي بخلافها بعد الاندمال فتقبل قطعا
لانتفاء التهمة مغني (قوله كما تقرر) أي في قوله وبه فارق الخ (قوله نعم لو مات الخ) كذا في المغني (قوله امتنع)
أي الحكم بشهادته (قوله كما مر) أي في شرح والتهمة أن يجر نفعا الخ (قوله لم يقبل) الأولى التأنيث (قوله
كما مر في الفرائض) أي في موانع الإرث (قوله لا يصح ذلك) أي القول بعدم القبول وقوله لما عللوا به القبول
الخ فيه نظر ظاهر لأن ما يوجب قتل المورث سبب للموت الناقل للمال كالجراحة فشهادة الوارث بذلك تجر
إليه نفعا كالشهادة بها قول المتن: (وترد الخ) شروع في الشهادة الدافعة للضرر مغني وقوله شهادة عاقلة أي
ولو فقراء أسنى وقوله شهود قتل أي من خطأ أو شبه عمد بخلاف شهود إقرار بذلك أو شهود عمد فتقبل أسنى
ومغني (قوله يحملونه) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله يفي بدينه وإلى قول المتن وتقبل عليهما في النهاية إلا
قوله لا بعد موته إلى وتقبل من فقير وقوله ويظهر إلى وشهادة غاصب وقوله فاسدا إلى صحيحا وما أنبه عليه
(قوله كما ذكره) أي قيد يحملونه (قوله وأعاده) أي قوله وترد شهادة عاقلة الخ وقوله كالذي قبله يعني قوله
وبجراحة مورثه ولو شهد الخ وقوله قيده المذكور أي يحملونه ويحتمل رجوعه للذي قبله أيضا فالمراد
بالقيد بالنسبة إليه قبل اندمالها (قوله على ذكره ثم) متعلق بقوله معولا
وقوله للتمثيل متعلق بقوله أعاده (قوله للتمثيل به الخ) أي وذكرهما هناك لإفادة الحكم مغني. (قوله وترد شهادة غرماء مفلس الخ) وألحقوا
بذلك شهادة الوكيل والوصي بجرح من شهد بمال على الموكل واليتيم اه‍ أسنى ولعله أخذا مما مر مقيد بما
إذا كان الوكيل وكيلا في ذلك المال فليراجع (قوله وأخذ منه البلقيني الخ) عبارة النهاية وما أخذه البلقيني
منه وهو قبول شهادة الخ يتجه خلافه لأن فيها مع ذلك الخ وأقر المغني ما قاله البلقيني (قوله وأخذ منه الخ) أي
من التعليل (قوله يفي بدينه) كذا في النهاية بدون لا ولعل الصواب لا يفي الخ مع لا ثم رأيت قال الرشيدي قوله
يفي بدينه لعله سقط قبله لفظ لا النافية من الكتبة إذ لا يصح التصوير إلا بها وليلاقي قول الشارح الآتي وتبين
ما له في الأولى وحاصل المراد أن البلقيني أخذ من التهمة بدفع ضرر المزاحمة أنه لو انتفى ذلك بأن كان بيد رهن
لا يفي بالدين ولا مال للمفلس غيره لا ترد شهادته أي لأنه لو ثبت ما ادعاه ذلك الغريم لم يزاحم المرتهن في شئ
ورده الشارح باحتمال حدوث مال للمفلس فيزاحم الغريم في تكمله ماله منه أما إذا كان الرهن يفي
بالدين فالبلقيني يقول بقبول شهادته وإن كان للمفلس مال غيره كما ذكره الشارح بعد ثم رده باحتمال
خروج الرهن مستحقا فتقع المزاحمة اه‍ (قوله وفيه نظر) أي في مأخوذ البلقيني أو تعليله (قوله بتقدير
خروج الرهن مستحقا) أي في الصورتين جميعا (قوله وتقبل شهادة مدين الخ) ولا تقبل شهادة شخص
بموت مورثه ومن أوصى له روض ومغني ونهاية وفي شرح الروض قال الأذرعي لم لا يقال تقبل شهادتهما في
حق غيرهما دون حقهما لقصر التهمة عليهما دون غيرهما اه‍ (قوله وإن تضمنت الخ) عبارة الأسنى ولا
ينظر هنا إلى نقل الحق عن شخص إلى آخر لأن الوارث خليفة المورث فكأنه هو اه‍ (قوله لا بعد موته
الخ) عبارة الروض مع شرحه ولو أقام رجل بينة بأخوة ميت له دين على شخص فشهد المديون بابن للميت لم
229

تقبل شهادته لأنه ينقل الخ بخلاف ما لو تقدمت شهادته اه‍ (قوله وأخذ منه) أي من التعليل (قوله فشهد)
أي الوصي (قوله وتقبل من فقير الخ) عبارة الأسنى قال الزركشي وعلى قياس هذا يعني مسألة شهادة بعض
القافلة لبعض على القطاع قول البغوي لو شهد عدلان من الفقراء أنه أوصى بثلث ماله للفقراء قبلت أو لنا لم
تقبل قال ابن أبي الدم وينبغي أن يقيد قبولها بما إذا كان في البلد فقراء سوى الشاهدين ثم إذا قلنا بالقبول
ففي دخول الشاهدين في الوصية احتمالان قال الزركشي وقد صرح البغوي بأنهما يدخلان فيها وما بحثه
يعني ابن أبي الدم لا بد فيه من قيد آخر وهو أن يكونوا غير محصورين وإلا فالظاهر المنع لقوة التهمة ولا سيما
إذا قلوا وكثر الموصي به وفي اعتبار هذا القيد وقفة تتلقى من كلام لابن يونس وابن الرفعة في نظير ذلك من
الوقف اه‍ بحذف (قوله إن لم يصرح الخ) أي وإن انحصروا في نفس الامر (قوله ادعى كل الخ) أي من
البينتين. قوله (لانفصال كل شهادة الخ) ولا تجر شهادته نفعا ولا تدفع عنه ضررا مغني (قوله وأخذ منه) أي من
التعليل (قوله على ما ادعى الخ) وقوله من ادعى الخ كل منهما ببناء المفعول (قوله وكذلك) إلى قوله ويظهر
إلى المتن (قوله لكل الخ) الأولى لواحد منهما وقوله على غيره الأولى على الآخر زاد عليه المغني ما نصه ولا
تقبل شهادة خنثى بمال لو كان ذكرا لاستحق فيه كوقف الذكور اه‍ (قوله تجوز) أي تقبل نهاية ومغني
(قوله بشرط أن لا يقول الخ) عبارة المغني إذا قال كل منهم أخذ مال فلان فإن قال أخذ مالنا لم تقبل اه‍ (قوله
وعلى الأول) أي عدم القبول مطلقا (قوله وشهادة غاصب الخ) أي وتجوز شهادته (قوله بعد الرد الخ) أي
لا بعد التلف وظاهر أن المردود بعد أن جني في يد الغاصب جناية مضمونة كالتالف فلا تقبل شهادته روض
مع شرحه ونهاية قال ع ش قوله أن المردود أي الرقيق المردود وقوله شهادته أي الغاصب اه‍ (قوله قوله بعد
الرد) أي الخ (قوله إلا بذلك) أو برد العين وبدل منافعها لمستحقها وكان الأولى بدون ذلك (قوله لمن قدر
عليه) أفهم أنه إذا عجز عن رد ما ظلم به صحت توبته ومحله حيث كان في عزمه الرد متى قدر ع ش (قوله وخرج
بذلك) أي بقوله بعد الرد أو بمفهومه المذكور (قوله لاتهامه) أي فلا تقبل لاتهامه (قوله فاسدا) أي شراء
فاسدا كذلك (قوله إلا أن رده) أي ذلك الشئ وكذا بدل منافعه أخذا مما مر إلى البائع (قوله ثم فسخ) أي
البيع كان رد عليه بعيب أو إقالة أو خيار نهاية وروض مع شرحه (قوله زمن وضع المشتري الخ) أي بخلاف
ما لو ادعى ملكه بعد الفسخ والرد فتقبل (قوله لم يقبل) الظاهر التأنيث (قوله لها) أي لنفسه (قوله للشاهد)
إلى قوله ولو ادعى الإمام في المغني إلا قوله خلافا إلى وقن أحدهما (قوله ولو بالرشد أو بالتزكية الخ) ظاهر
صنيعه كالنهاية اختصاص هذا الغاية بالفرع بل قولهما الآتي والتزكية الخ وقول المغني ولا تقبل تزكية
الوالد لولده ولا شهادته له بالرشد سواء أكان في حجره أم لا وإن أخذناه بإقراره برشد من في حجره اه‍ كالصريح
في ذلك ولكنه ليس بمراد وإنما خرج مخرج الغالب كما يفيده قوله الزيادي عن شرح البهجة ما نصه وترد
شهادته لبعضه ولو بتزكية أو رشد وهو في حجره لكن يؤاخذ بإقراره اه‍ وكذا يأتي عن الرشيدي ما يفيده
(قوله له) أي للفرع وتقدم أنه ليس بقيد وقوله أو لشاهده عطف عليه (قوله ولاية للفرع) أي أو الأصل
وكان الأولى للبعض رشيدي (قوله وقن أحدهما الخ) عبارة المغني والروض وكذا لا تقبل لمكاتب أصله أو
230

فرعه ولا لما دونهما اه‍ (قوله ومكاتبه الخ) وشريكه في المشترك نهاية (قوله لبعض له على آخر) أصلين
كانا أو فرعين أو مختلفين (قوله وبه جزم الغزالي الخ) عبارة المغني كما جزم به الغزالي ويؤيده منع الحكم بين
أبيه وابنه وإن خالف ابن عبد السلام في ذلك معللا بأن الوازع الطبيعي الخ (قوله لكن جزم ابن عبد السلام
الخ) عبارة المغني وجزم ابن عبد السلام وغيره الخ زد بمنعه إذ كثيرا ما الخ. (قوله كأن ادعى على بكر الخ) عبارة
الروض وشرحه فرع لو قال شخص لزيد وفي يده عبد اشتريت هذا العبد الذي في يدك من عمرو وعمرو
اشتراه منك وطالبه بالتسليم فأنكر جميع ذلك وشهد له بذلك ابنا عمرو أو ابنا زيد قبلت شهادتهما الخ سم
ورشيدي أي فالصواب إسقاط على وعبارة المغني كأن ادعى شخص شراء عبد في يد زيد من عمرو بعد أن
اشتراه من زيد صاحب اليد وقبضه وطالبه الخ (قوله على بكر) صوابه على زيد كما في النهاية والمغني والروض
(قوله المشتري له من زيد الخ) وقبضه نهاية ومغني (قوله وطالبه بالتسليم) أي فأنكر زيد جميع ذلك مغني
(قوله له بذلك) أي للمدعي بما يقوله مغني (قوله لأنهما أجنبيان الخ) عبارة المغني والأسنى لأن المقصود
بالشهادة في الحال المدعي وهو أجنبي عنهما اه‍ أي عن ابني زيد أو عمرو (قوله عنه) أي عن المدعي (قوله
شهد الخ) عبارة المغني ادعى عليه نسب ولد فأنكر فشهد أبوه مع أجنبي على إقراره أنه ولده فتقبل شهادة الأب
كما في فتاوى القاضي حسين الخ احتياطا لأمر النسب اه‍ (قوله ولو ادعى الخ) عبارة الأسنى نعم لو ادعى
السلطان على شخص بمال لبيت المال فشهد له به أصله أو فرعه قبلت كما قاله الماوردي لعموم المدعي به اه‍
(قوله ومثله ناظر وقف الخ) وهل مثله أيضا الوكيل إذا ادعى بشئ للموكل أو يفرق فيه نظر ولا يبعد أنه
أيضا مثله ما لم يصد عنه نقل ثم رأيت ما سيأتي قريبا من جواز إثبات الوكالة بشهادة بعض الوصي الوكيل
مع عدم جواز إثبات الوصاية بشهادة بعض الوصي كما هنا وذلك يدل على أن إلحاق الوكيل بالإمام أولى
إلحاق الوصي به ومن جواز إثبات دين ادعاه الفرع لموكله بشهادة أصله أعني أصل الفرع وهو شامل لما إذا
كانت وكالة الفرع بحيث يسوغ له قبض ذلك الدين والتصرف فيه وقياسه جواز إثبات العين للموكل
بشهادة بعض الوكيل وإن ساغ له التصرف فيها اه‍ سم (قوله لانتفاء التهمة) أي ولا نظر لتضمن شهادته
إثبات التصرف لبعضه في المشهود به سم عبارة الرشيدي قوله لانتفاء التهمة فيه نظر وقد شمل قوله أو
للمولى ما إذا كان المشهود به من جملة ما للوصي الولاية وقد مر أن الوصي لا تقبل شهادته فيما هو وصى فيه قال
الشارح فيما مر لأنه يثبت لنفسه سلطنة التصرف في المشهود به اه‍ (قوله لو شهد) أي شخص وقوله أو
الفاسق عطف على فاعل شهد المستتر وقوله بما يعلمه الخ راجع لكل من المعطوفات (قوله الحق) عبارة
الأسنى والنهاية من الحق اه‍ (قوله يجهل ذلك) أي مانع الشهادة أسنى أي من البعضية أو العداوة أو
الفسق (قوله جوازه) أي شهادة من ذكر مع جهل الحاكم بحالهم (قوله قال الأذرعي بل ظاهر عبارة من
جوز ذلك الخ) ويتجه حمله على تعينه طريقا لوصول الحق لمستحقه نهاية (قوله منه) أي من الشخص أو
231

الشاهد قول المتن: (عليهما) أي أصله وفرعه سواء كانت في عقوبة أم لا مغني (قوله إذ لا تهمة) إلى المتن في
المغني وإلى قول المتن ولأخ في النهاية إلا قوله على أن إلى لو ادعي الفرع وقوله ومحله إلى المتن وقوله يتجه
تقييده بزمن نكاحه وقوله لأنه إلى (قوله وكذا تقبل شهادتهما) أي الفرعين مغني وقوله على أبيهما
بطلاق الخ أي لا شهادة الفرع لامه بطلاق أو رضاع إلا أن شهد به حسبة فتقبل روض مع شرحه قال البجيرمي
وقيد القليوبي قبول شهادة الفرع بطلاق ضرة أمه بما إذا لم تجب نفقتها على الشاهد وإلا لم تقبل لأنه دفع
عن نفسه ضررا انتهى وكونها لم تجب عليه لاعساره أو لقدرة الأصل عليها وكونها تجب عليه لاعسار
الأصل مع قدرته هو وقد انحصرت نفقتها فيه بأن كانت أمه ناشزة اه‍ بحذف (قوله طلاقا بائنا الخ) أما إذا
كان الطلاق رجعيا فتقبل قطعا نهاية أي وكذا تقبل قطعا إذا لم تكن أمهما تحته أو لم يكن القذف مؤديا إلى
اللعان (قوله لضعف) إلى وكذا له ادعته في المغني (قوله نفع أمهما الخ) وهو انفرادها بالأب نهاية (قوله مع
كون ذلك الخ) عبارة المغني وأفهم قوله على أبيهما أن محل الخلاف ما إذا شهدا حسبة أو بعد دعوى الضرة أما
لو ادعى الأب الطلاق في زمن سابق لاسقاط نفقة ماضيه ونحو ذلك أو ادعى أنها سألته الطلاق على مال فشهدا له
فهنا لا تقبل الشهادة عليهما لأنها شهادة للأب لا عليه لكن تحصل الفرقة بقوله في دعواه الخلع كما مر في بابه
اه‍ (قوله فإن ادعاه) أي الطلاق ع ش (قوله لعدم نفقة) أي ونحوها نهاية (قوله وكذا لو ادعته) أي ادعت
أمهما طلاق ضرتها فلا تقبل شهادتهما به لأنها شهادة للام سلطان وكذا لو ادعت أمهما طلاق نفسها فلا
تقبل شهادتهما كما مر عن الأسنى (قوله أخذ بعضهم أنه يجور الخ) عبارة النهاية وقد أفتى الوالد رحمه الله
تعالى بجواز إثبات الوكالة بشهادة بعض الموكل أو الوكيل ولا ينافيه ما قدمناه من امتناع شهادته له بوصاية
لما فيه من إثبات سلطنة له لأن سلطنة الوصي أقوى وأتم وأوسع من سلطنة الوكيل اه‍ وأقرها سم (قوله
ومحله في وكيل بغير جعل) أي وإلا ردت نهاية (قوله على أن قضية ما مر الخ) مر آنفا ردها (قوله ضعفه) خبر
أن والضمير للافتاء (قوله فيها ذلك) أي في الوكالة إثبات السلطنة (قوله ولعله) أي البعض (قوله فأنكر)
أي الدين ع ش وما قاله أي ابن الصلاح (قوله وإن كان فيه تصديق ابنه) فيه ما مر عن قريب رشيدي قول
المتن: (وإذا شهد لفرع الخ) عبارة المنهج مع شرحه ولو شهد لمن لا تقبل شهادته له من أصل أو فرع أو غيرهما
وغيره قبلت لغيره لا له لاختصاص المانع به اه‍ وعبارة الروض مع شرحه يشهد لوالده أو نحوه ولأجنبي
قبلت شهادته للأجنبي فقط لاختصاص المانع بغيره اه‍ قول المتن: (لفرع وأجنبي) كان شهد برقيق لهما
كقوله هو لأبي وفلان أو عكسه مغني وأسنى قول المتن: (قبلت للأجنبي الخ) وردت في حق الفرع قطعا نهاية
(قوله ومحله كما علم مما مر فيه الخ) خلافا للمغني والمنهج والأسنى كما مر وللنهاية عبارته تفريقا للصفقة
وسواء أقدم الأجنبي أم لا أخذا مما مر في بابها اه‍ قول المتن: (قلت وتقبل لكل من الزوجين) وقيل لا تقبل
لأن كل واحد منهما وارث لا يحجب فأشبه الأب وهو قول الأئمة الثلاثة مغني (قوله من الآخر) إلى المتن في
المغني إلا قوله أي لأنه إلى وتقبل وقوله لأنه إلى لأنها (قوله نعم رجح البلقيني الخ) أي من وجهين سم. (قوله
لأنه تعيير له الخ) عبارة غيره وجه المنع أن قاذفها عدده بقذفه سم وعبارة ع ش والفرق بين هذا وما تقدم
من أنه لو شهد لعبده بأن فلانا قذفه قبلت أن شهادته هنا محصلها نسبة القاذف إلى جناية في حق الزوج لأنه
يتعير بنسبة زوجته إلى فساد بخلاف السيد بالنسبة لقنه اه‍ (قوله ويتجه تقييده بزمن نكاحه) ظاهر
232

سكوت المغني والنهاية وشرح المنهج عن هذا التقييد اعتماد الاطلاق والله أعلم (قوله إلا شهادته بزناها) ولو
مع ثلاثة نهاية وأسنى. (قوله لأنه شهد بجناية الخ) عبارة الأسنى والنهاية لأن شهادته عليه بذلك تدل على كمال
العداوة بينهما لأنه نسبها إلى خيانة في حقه فلا يقبل قوله كالمودع اه‍ وعبارة المغني لأنه يدعي خيانتها
فراشة اه‍ (قوله فأشبه) أي زناها قول المتن: (ولأخ) أي من أخيه وكذا من بقية الحواشي وإن كانوا
يصلونه ويبرونه أسنى ومغني وقوله وصديق أي من صديقه وهو من صدق في ودادك بأن يهمه ما أهمك قال
ابن قاسم وقليل ذلك أي في زمانه ونادر في زماننا مغني أقول وكاد أن يعدم في زماننا سيد عمر (قوله لضعف
التهمة) لأنها لا يتهمان تهمة البعض نهاية ومغني (قوله لأن ذلك ضمني والقصد منه) الأولى التأنيث
(قوله بمشاركته له) أي المشهود له للشاهد (قوله وبه) أي بكونها ضمنية (قوله إلى هذه) أي بينة الخارج
(قوله كان باعه) أي المشهود به (قوله بأن ذلك) أي الانضمام أو الجار متعلق بالافتاء (قوله شهادته) أي
إلا حد (قوله حمله) أي الافتاء (قوله لو ثبتت) أي العين المدعي بها وكان الأنسب لما قبله وما بعده التذكير
(قوله فهو الخ) أي الاحد (قوله على عدوه) إلى قوله وليس كما قال في النهاية إلا قوله للخبر الصحيح فيه
(قوله دنيوية طاهرة) لأن الباطنة لا يطلع عليها إلا علام الغيوب نهاية زاد المغني وفي معجم الطبراني أن النبي
(ص) قال سيأتي قوم في آخر الزمان إخوان العلانية أعداء السريرة قيل لنبي الله أيوب
(ص) أي شئ أشد عليك مما مر بك قال شماتة الأعداء وكان (ص) يستعيذ بالله منها
فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية من ذلك اه‍ (قوله للخبر الصحيح الخ) عبارة المغني والأسنى لحديث لا تقبل
شهادة ذي غمر على أخيه رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن والغمر بكسر الغين الغل والحقد اه‍ (قوله
ومن ذلك) أي من شهادة العدو (قوله عدوان له) أي للوارث ع ش (قوله وبه) أي بالتعليل (قوله
أن ذلك) أي كونهما عدوين للوارث (قوله لكان أظهر) فيه توقف إذ لا يصدق التفسير الآتي للعدو
على عدو الميت ولعل لهذا سكتت النهاية عما استظهره الشارح فليراجع (قوله لأنه لم يخرج الخ) إذ الوجهان
في عدو الوارث فقط وأما عد الميت فمسكوت عنه (قوله قبولها من ولد العدو) جزم به المغني عبارته وخرج
بالعدو وأصل العدو وفرعه فتقبل شهادتهما إذ لا مانع بينهما وبين المشهود عليه اه‍ قول المتن: (وهو) أي
عدو الشخص من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته سواء أطلبها لنفسه أم لغيره أم لا مغني (قوله الشهادة
العرف) إلى قوله ويرد في المغني وإلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله بعضهم إلى المراد وقوله تنبيه إلى من قذف
(قوله واعتراضه البلقيني بأن البغض الخ) عبارة المغني هذا الضابط لخصه الرافعي من كلام الغزالي قال
البلقيني ذكر البغض ليس في المحرر ولا في الروضة وأصلها ولم يذكره أحد من الأصحاب ولا معنى لذكره
هنا لأن الخ وقال الزركشي الأشبه في الضابط تحكيم العرف كما أشار إليه في المطلب فمن عده أهل العرف عدوا
للمشهود عليه ردت شهادته إذ لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة اه‍ (قوله بل به بقيد الخ) يرد عليه أنه بذلك
القيد قلبي أيضا إذ الحزن والفرح قلبيان وكذا التمني كما يعلم من تفسيره فالوجه أن يجاب بأنهم أرادوا
233

بالعداوة البغض المذكور أعم من أن يترتب عليه فعل أولا ولا محذور في ذلك سم على حج وفيه تسليم
أن العداوة لا تكون إلا بالفعل وسيأتي في كلام الشارح منعه رشيدي (قوله بقيد ما بعده) أي مع قيد
الحيثية (قوله وهذا) أي البغض مع قيده (قوله منه) كان الظاهر منها رشيدي (قوله والأذرعي بأنها إذا
انتهت الخ) عبارة النهاية وقول الأذرعي أنها إذا الخ يرد بأن المراد الخ (قوله العداوة الخالية الخ) ولو أفضت
العداوة إلى الفسق ردت مطلقا مغني وأسنى. (قوله بأن بعضهم فرق الخ) هذا الفرق لا يفيد في دفع
الاعتراض إلا أن ثبت أن تمنى مطلق الزوال غير مفسق سم (قوله أو أن المراد الخ) مما يناسبه أو يعينه
قولهم الآتي وتقبل له فتأمله سم (قوله أن يصل فيها لتلك الحيثية) أي أن يصل في البغض إلى حد يصلح
لتلك الحيثية ويناسبها وإن لم تتحقق بالفعل سم (قوله وحصر البلقيني الخ) استئناف بياني (قوله
فحينئذ لا إشكال) نفى الاشكال مطلقا ممنوع كيف وما نقله ذلك الجمع لا يوافق قولهم إلا آتي وتقبل له فتأمله
سم وأيضا يلزم عليه أن يكون عدم القبول من عدو من محترزات شرط العدالة لا شرط عدم الاتهام (قوله
قالا وقد تمنع الخ) كلام مستأنف عبارة النهاية هنا والأسنى والمغني عقب التعريف المار والعداوة قد تكون
من الجانبين وقد تكون من أحدهما فتختص برد شهادته على الآخر اه‍ (قوله ومن أحدهما) أي وقد
تمنع من أحد الجانبين فقط (قوله فلو عادى) إلى المتن في المغني والروض (قوله قبلت شهادته الخ) أي لئلا
يتخذ ذلك ذريعة إلى ردها مغني زاد الأسنى وهذا في غير القذف كما يعلم مما يأتي اه‍ أي في قول الروض ولا
تقبل شهادته على قاذفه والنص يقتضي أن الطلب أي للحد ليس بشرط ولا على من ادعى عليه أنه قطع عليه
الطريق وأخذ ماله فإن قذفه المشهود عليه بعد الشهادة عليه لم يؤثر في قبولها فيحكم بها الحاكم اه‍ بزيادة
شئ من شرحه (قوله لا تقبل شهادة كل منهما الخ) عبارة النهاية والقاذف قبل الشهادة عدو للمقذوف
وإن لم يطالبه بالحد وكذا دعوى قطع الطريق يصير المدعي عدوا لمن زعم أنه قاطعها وإن لم يظهر بينهما بغض
نص عليه وقد يؤخذ منه أن كل من رمى غيره بكبيرة في غير شهادة صار عدوا له وهو غير بعيد اه‍ (قوله
وأخذ ماله) لعله ليس بقيد كما يفيده اقتصار النهاية على ما قبله (قوله لأنه ينسبه) أي الشاهد المشهود عليه
فيهما أي في صورتي القذف ودعوى القطع (قوله تقتضي العداوة) أي أن منشأها العداوة (قوله ورد
المقذوف والمدعى عليه كذلك) أي ظاهر (قوله حينئذ) لا يظهر فائدته وقوله يؤخذ إلى قوله نعم في النهاية
(قوله فلا يقبل) الأولى التأنيث (قوله بمفسق) أي كضربه بغير حق (قوله أنه) أي الاغتياب المذكور
كما هنا أي كالدعوى المذكورة في عدم القبول من الطرفين (قوله فيفرق) أي بين جواز الغيبة ورد الشهادة
بها (قوله أن المغتاب هتك عرضه بظلمه للمغتاب) المغتاب الأول اسم مفعول وضميري الجر له والمغتاب
الثاني اسم فاعل (قوله فجوز له) أي للمغتاب اسم فاعل (قوله وذلك) أي الانتقام بالشهادة (قوله جائز)
أي عرفا وعادة قول المتن: (وتقبل له) أي للعدو إذا لم يكن بعضه. فرع: حب الرجل لقومه ليس
234

عصبية حتى ترد شهادته لهم بل تقبل مع أن العصبية وهي أن يبغض الرجل لكونه من بني فلان لا تقتضي
الرد بمجردها وإنما تقتضيه إن انضم إليها دعاء الناس وتألفهم للاضرار به والوقيعة فيه فإن أجمع جماعة على
أعداء قومه ووقع معها ردت فيهم شهادته عليهم روض مع شرحه زاد المغني وتقبل تزكيته أي العدو له أيضا
لا تزكيته لشاهد شهد عليه كما بحثه ابن الرفعة اه‍ (قوله حيث) إلى قول المتن لا مغفل في النهاية إلا قوله
كما في الروضة إلى أو استحل وقوله نعم إلى الخطابية (قوله لانتفاء التهمة) إلى قول المتن وتقبل في المغني (قوله
وقدح فيه الخ) عبارة الروض مع شرحه وجرح العالم الراوي الحديث أو نحوه كالمفتي نصيحة كان قال لجماعة
لا تسمعوا الحديث من فلان فإنه مخلط أو لا تستفتوا منه فإنه لا يعرف الفتوى لا يقدح في شهادته لأنه نصيحة
للناس اه‍ زاد المغني نص عليه في الام قال وليس هذا بعداوة ولا غيبة إن كان يقول لمن يخاف أن يتبعه ويخطئ
باتباعه اه‍ (قوله والمراد بهم) أي بأهل السنة (قوله وقد يطلق) أي المبتدع (قوله لا نكفره ببدعته) قال
الزركشي ولا نفسقه بها (فائدة) قال ابن عبد السلام البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة
ومباحة قال والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الايجاب فهي
واجبة كالاشتغال بعلم النحو أو في قواعد التحريم فمحرمة كمذهب القدرية والمرجئة والمجسمة والرافضة
قال والرد على هؤلاء من البدع الواجبة أي لأن المبتدع من أحدث في الشريعة ما لم يكن في عهده (ص)
أو في قواعد المندوب فمندوبه كبناء الربط والمدارس وكل إحسان لم يحدث في العصر الأول كصلاة
التراويح أو في قواعد المكروه فمكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف أو في قواعد المباح فمباحة
كالمصافحة عقب الصبح والعصر والتوسع في المآكل والملابس وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي
رضي الله تعالى عنه أنه قال المحدثان ضربان أحدهما ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعا فهو بدعة وضلالة والثاني
ما أحدث من الخير فهو غير مذموم اه‍ مغني وما ذكره عن الزركشي لعله مبني على ما يأتي آنفا عن السبكي
والأذرعي حيث أقره أي المغني كما يأتي خلافا للشارح والنهاية (قوله ببدعته) إلى المتن في المغني إ ما أنبه عليه
(قوله وإن سب الصحابة الخ) وقع في أصل الروضة نقلا عن صاحب العدة وأقراه عد سب الصحابة رضي الله
تعالى عنهم من الكبائر وجزم به ابن المقري في روضه وأقره عليه شارحه غير متعقب له وجزم به بعض
المتأخرين ووقع في الروضة هنا تصويب شهادة جميع المبتدعة حتى سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجزم
به ابن المقري في روضه وأقره شارحه وعبارته وتقبل شهادة من سب الصحابة والسلف لأنه يقوله اعتقادا
لا عداوة وعنادا انتهى وجرى عليه المتأخرون من شراح المنهاج وهو تناقض بحسب الظاهر ولعل وجه
الجمع فيه أنه كبيرة إذا صدر من غير مبتدع لأنه منتهك لحرمة الشرع انتهاكا فظيعا في اعتقاده فلا يوثق به
بخلاف المبتدع لما ذكر فيه سيد عمر أقول يدفع التناقض ما مر عن المغني والأسنى في أول الباب مما نصه
أن المراد بها أي الكبائر في قولهم وشرط العدالة اجتناب الكبائر الخ غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع
فإن الراجح قبول شهادة أهلها ما لم نكفرهم اه‍ إذ هو صريح في أن سب الصحابة اعتقادا مع كونه كبيرة
لا يقدح في الشهادة كسائر اعتقادات أهل البدعة والضلالة لاعتقادهم أنهم مصيبون في ذلك لما قام عندهم.
(قوله وإن ادعى السبكي والأذرعي أنه غلط) أقره المغني عبارته وقال السبكي في الحلبيات في تكفير من سب
الشيخين وجهان لأصحابنا فإن لم نكفره فهو فاسق لا تقبل شهادته ومن سب بقية الصحابة فهو فاسق مردود
الشهادة ولا يغلط فيقال شهادته مقبولة انتهى فجعل ما رجحه في الروضة غلطا قال الأذرعي وهو كما قال ونقل
عن جمع التصريح به وأن الماوردي قال من سب الصحابة أو لعنهم أو كفرهم فهو فاسق مردود الشهادة
اه‍ وإلى ذلك ميل القلب وإن لم يجز لنا مخالفة ما في الروضة الذي جرى عليه المتأخرون من شراح المنهاج (قوله
نعم لا تقبل الشهادة الخ) وفاقا للمنهج والمغني وخلافا للنهاية عبارته وشمل كلامه الداعي إلى بدعته وهو كذلك
اه‍ وفي حاشية سم على المنهج المعتمد خلافه أي ما في المنهج من عدم القبول ولعله أولى بالاعتماد لأن
235

عدم قبول رواية الداعية إنما هو فيما يؤيد بدعته فقط فهو متهم فيها بخلاف شهادته حيث تحقق بالعدالة
بالنسبة لما عدا بدعته ولم يتحقق فيه أمر آخر من دواعي التهمة فليتأمل سيد عمر (قوله شهادة داعية)
بالإضافة (قوله كروايته) عبارة شرح المنهج كما لا تقبل روايته بل أولى كما رجحه فيها ابن الصلاح والنووي
وغيرها اه‍. (قوله إلا الخطابية) لعله استثناء مما قبل نعم سم أي كما هو صريح صنيع الروض
والمنهج والمغني حيث استثنوه من المتن (قوله لموافقيهم) عبارة الأسنى فلا تقبل شهادتهم لمثلهم وإن علمنا
أنهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا اه‍ وعبارة شرح المنهج فإن شهد لمخالفة قبلت اه‍ (قوله من غير بيان
السبب) أي بخلافه معه فتقبل مطلقا سم عبارة المغني والروض والمنهج مع شرحيهما هذا إذا لم يذكروا
في شهادتهم ما ينفي احتمال اعتمادهم على قول المشهود له فإن بينوا ما ينفي الاحتمال كأن قالوا سمعناه يقول
بكذا أو رأيناه يقرضه كذا قبلت اه‍ (قوله لاعتقادهم أنه لا يكذب الخ) عبارة المغني وهم يعتقدون أن
الكذب كفر وإن من كان على مذهبهم لا يكذب فيصدقونه على ما يقوله ويشهدون له بمجرد اخباره اه‍
(قوله وأبو الخطاب الخ) عبارة المغني وهم أصحاب أبي الخطاب الأسدي الكوفي كان يقول الخ (قوله
المنسوبون) أي الخطابية (قوله كان يقول بألوهية جعفر الخ) لك أن تقول من المعلوم أن أتباعه قائلون
بصحة ما ادعاه وحينئذ فلا شك في كفرهم فما معنى التفصيل فيه سيد عمر وهو ظاهر (قوله ثم ادعاها الخ) أي
ثم لما مات جعفر ادعى الألوهية لنفسه حلبي (قوله من أنه مانع الخ) أي أن الاستحلال مانع من قبول الشهادة
عبارة المغني أنه لا تقبل شهادة أهل البغي ولا ينفذ قضاء قاضيهم إذا استحلوا دماءنا وأموالنا اه‍ (قوله لامكان
حمل ذاك الخ) قال البجيرمي والأولى الجواب بأن محله إذا كان بلا تأويل وما هنا إذا كان بتأويل كما نقل عن
الزيادي اه‍ (قوله وإباها) الواو بمعنى أو سيد عمر (قوله لاهداره) أي لانكاره بعض ما علم مجئ الرسول
(ص) به ضرورة مغني وأسنى (قوله أصلا) إلى قوله قال الإمام في النهاية إلا قوله أو على
السواء إلى بخلاف الخ وإلى قوله والمعتمد في المغني (قوله لعدم الثقة بقوله) أي قول من تعادل غلطه
وضبطه مغني (قوله ومن بين السبب الخ) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله عبارة النهاية نعم أن بين السبب كإقرار
وزمانه ومكانه قبلت منه حينئذ اه‍ (قوله وزمن التحمل الخ) عطف على السبب رشيدي (قوله قال الإمام
الخ) أقره المغني خلافا للشارح والنهاية (قوله رابه فيه أمر) عبارة المغني عند استشعار القاضي غفلة في
الشهود وكذا أن رابه أمر اه‍ (قوله فإن لم يفصل الخ) عبارة المغني وإذا استفصلهم ولم يفصلوا بحث
عن أحوالهم فإن تبين له أنهم غير مغفلين قضى بشهادتهم المطلقة وليس الاستفصال مقصودا في نفسه وإنما
الغرض تبين تثبتهم في الشهادة اه‍ (قوله لزمه) أي الحاكم ع ش (قوله والمعتمد ندب ذلك) وفاقا
للنهاية عبارته ويندب استفصال شاهد راب الحاكم فيه أمر الخ خلافا للإمام في دعوى وجوبه اه‍ (قوله
في مشهوري الديانة الخ) أي في شهود مشهوري الخ (قوله والأوجب) أي وإن لم يشتهر ضبطهم وديانتهم
وجب على القاضي الاستفصال (قوله كما يعلم مما يأتي الخ) عبارة الشارح والنهاية هناك ولو شهد على امرأة
باسمها ونسبها فسألهم القاضي أتعرفون عينها أو اعتمدتم صوتها لم يلزمهم إجابته قاله الرافعي ومحله كما علم
مما مر في مشهوري الديانة والضبط وإلا لزمه سؤالهم ولزمهم الإجابة كما قاله الأذرعي والزركشي وآخرون
اه‍ (قوله بشهادته) إلى قوله كمن شهد الخ في المغني وإلى قوله وينبغي في النهاية إلا قوله وكذا إلى وإن لم يحتج
وقوله ويأتي إلى الفرع وقوله كما مر أول الباب (قوله نعم لو أعادها في المجلس الخ). فرع: تقبل شهادة
من اختبى في زاوية ليستمع ما يشهد به ويتحمله لأن الحاجة قد تدعو إليه كان يقر من عليه الحق إذا
خلى به المستحق ويجحد إذا حضر غيره ويستحب له أن يخبر الخصم بأنه اختبى ويشهد عليه لئلا يبادر
236

إلى تكذيبه إذا شهد فيعزره القاضي ولو قال رجلان مثلا لثالث توسط بيننا لتحاسب ولا تشهد علينا بما
يجري ففعل لزمه إن يشهد بما جرى والشرط فاسد روض مع شرحه زاد المغني قال ابن القاص وترك الدخول في ذلك أحب إلي اه‍ (قوله قبلت) كذا أطلقوا ولو قيد أخذا مما مر ويأتي بكونه مشهور
الديانة لم يبعد (قوله ولو قيل الخ) يؤيده ما مر قبيل قول المصنف وتقبل عليهما وما يأتي في شروط
وجوب الأداء (قوله بوجوبه) أي الاعلام (قوله لم يبعد) ينبغي تقييده بما إذا ترتب على الشهادة مصلحة
بخلاف ما إذا كان المطلوب فيها الستر رشيدي (قوله فلو طلب) ببناء المفعول أي طلب بعض من اطلع
على حال من يأتي (قوله ولهم بينة بها) أي بأموالهم (قوله ويسأل) أي منصوب القاضي رشيدي (قوله
ولا يجوز لهم) أي للشهود (قوله ويأتي قريبا) أي في شرح وكذا النسب على الصحيح (قوله لا يقدح فيه)
أي في الشاهد. (قوله يؤديهما) أي ولم يقصر في التعلم نهاية وهذا ليس بقيد عند الشارح كما مر في أول الباب
(قوله حدوث المشهود به) أي حدوث العلم بذلك (قوله بعد قوله) أي لا شهادة لي في هذا (قوله لا أعلم كونه)
أي المبيع (قوله ما أشرت إليه آنفا) أي قبيل قول المتن ولا مبادر (قوله وإلا لزمه) أي ولزم الشاهد الإجابة
(قوله من احتسب) إلى قوله قال جمع في النهاية وإلى قوله وعليه فهل الخ في المغني (قوله من احتسب الخ)
عبارة المغني من الاحتساب وهو طلب الاجر سواء أسبقها دعوى أم لا كانت في غيبة المشهود عليه أم لا وهي
كغيرها من الشهادات في شروطها السابقة اه‍ (قوله بل لا تسمع الخ) أي دعوى الحسبة اكتفاء بشهادتها
أسنى ورشيدي (قوله في الحدود أي إلا الخ) عبارة النهاية في محض حدود الله تعالى وحينئذ فتسمع في
السرقة قبل رد مالها اه‍ (قوله قبل رد مالها) عبارة الأسنى فتسمع فيها إذا لم يبرأ السارق من المال برد ونحوه
وإلا فلا تسمع لتمحض الحق لله تعالى كالزنى اه‍ (قوله قال جمع ولا في غيرها الخ) اعتمده المغني عبارته وما تقبل
فيه شهادة الحسبة هل تسمع فيه دعواها وجهان أوجههما كما جرى عليه ابن المقري تبعا للأسنوي ونسبه
الإمام للعراقيين لا تسمع لأنه لا حق للمدعي في المشهود به ومن له الحق لم يأذن في الطلب والاثبات بل أمر فيه
بالاعراض والدفع ما أمكن والوجه الثاني ورجحه البلقيني أنها تسمع ويجب حمله على غير حدود الله تعالى
وكذا فصل بعض المتأخرين فقال أنها تسمع إلا في محض حدود الله تعالى اه‍ ويعني بالبعض شيخ الاسلام
في شرح الروض ويوافقه صنيع النهاية كما مر (قوله وعليه) أي على ما قاله جمع من عدم سماع دعوى
الحسبة أصلا (قوله والأوجه الثاني) أي عدم البطلان وفاقا للنهاية كما يأتي (قوله تسمع) أي في غير محض
حدود الله كما مر عن المغني (قوله وهو المعتمد) وفاقا للاسنى والنهاية كما مر (قوله لأنه قد يقر) أي المدعى
عليه حسبة عبارة الأسنى لأن البينة قد لا تساعد ويراد استخراج الحق بإقرار المدعى عليه اه‍ (قوله في ذلك)
أي في سماع دعوى الحسبة (قوله كصلاة) إلى قوله ونوزع في النهاية وإلى قوله ولا عبرة في المغني إلا قوله
وجمع من ميت وقوله وحق لنحو مسجد وقوله حيث لا دعوى قول المتن: (وفيما له) أي في الذي لله مغني
(قوله بأن يقول الخ) عبارة المغني والروض وشرح المنهج وكيفية شهادة الحسبة أن الشهود يجيئون إلى
237

القاضي ويقولون نحن نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدؤا قالوا فلان زنى فهم قذفة اه‍
وفي الأسنى نعم إن وصلوا شهادتهم به قال الزركشي فالظاهر أنهم ليسوا بقذفة لكن كلام الروياني يقتضي أنه لا فرق انتهى اه‍. (قوله أنا أشهد) أي أريد أن أشهد بجيرمي أو أنا أعلم (قوله لأشهد عليه) أي لانشاء
الشهادة عليه بجيرمي (قوله وهو يريد الخ) أي أو نكحها روض (قوله ولا عبرة بقولهما الخ) أي وإن كانا
مريدين سفر أو خشيا أن ينكحها في غيبتهما ع ش (قوله نحو ميت) أي كالمجنون (قوله وإن لم يطلبها) أي
القن الشهادة (قوله فيحكم بها) أي القاضي بشهادة الحسبة (قوله وإن لم يحلف) أي القاضي القن على حذف
المفعول ويجوز كونه من الحلف مسندا إلى ضمير القن (قوله بحمل هذا) أي قول ابن الصلاح (قوله على
ما الخ) متعلق بالحمل (قوله إذا قال) أي شاهد الحسبة (قوله يريد الخ) أي أو يسترقه روض (قوله لأنه) أي
قول الشاهد وهو ينكر ذلك في مسألة القفال وقد يقال أن مجرد تقدم البيع كاف في الاستلزام فلا حاجة إلى
قوله وهو ينكر ذلك وقوله مع تقدم البيع منه أي من الولد (قوله إنما يرد الخ) كذا في أكثر النسخ وفي
أصل المصنف الذي عليه خطه يرد سيد عمر أي بلا إنما (قوله بالفعل) متعلق بالاسترقاق بقرينة آخر كلامه
لا بالذكر قول المتن: (كطلاق) أي لأن المغلب فيه حق الله تعالى بدليل أنه لا يرتفع بتراضي الزوجين أسنى
(قوله رجعي) إلى قوله بخلافه في النهاية إلا قوله مع وجود الصفة فلفظه دون وجود الصفة اه‍ وإلى قوله
على أحد وجهين في المغني والروض (قوله بالنسبة له) أي للفراق نهاية ومغني (قوله أو بما يستلزمه) أي
العتق (قوله بخلافه) الأولى التأنيث (قوله بمجرد التدبير أو التعليق بصفة أو الكتابة) أي فلا تقبل فيها
وفارقت الايلاد بأنه يفضي إلى العتق لا محالة بخلافها مغني وأسنى (قوله رجحه شارح) وجزم به الروض
وشيخ الاسلام والمغني (قوله سماعها) أي الشهادة بمجرد التدبير الخ (قوله وهو الأوجه) وفاقا للنهاية (قوله
ما يأتي قريبا الخ) أي في شرح وحد له تعالى (قوله والجامع) أي بين ماهنا وما يأتي (قوله مترقب في كل
منهما) قد يفرق بإمكان النقض هنا دون ما يأتي (قوله يؤيد الأول) أي عدم السماع (قوله هاتين
الصورتين هنا) أي ماهنا وما يأتي (قوله كزنى بفلانة ويذكر شروطه) هذا الالحاق ليس في كثير من
النسخ لكنه ثابت في أصل المصنف بخطه سيد عمر (قوله مما لا يمكن الخ) بيان للنحو (قوله ذكر ذلك) أي
الحاجة (قوله لضرورة الخ) علة للانبغاء (قوله هذا بعينه) أي التعليل المذكور (قوله بين هذا) أي أخيها
رضاعا وقوله وأمثاله أي كالاقتصار على أعتقه أو دبره أو وقفها أبوه (قوله والزنى وأمثاله) أراد بها ما عبر عنه
بنحو هاتين الصورتين (قوله على أخيها رضاعا) أي وأمثاله (قوله ونحو دبره الخ) معطوف على قوله اقتصار
الشاهد الخ (قوله متضمن لذكر وهو الخ) أي فيفيد فائدة يترتب الخ (قوله ولا تسمع) إلى قوله وقال في
الروض مع شرحه وإلى قوله ولو في آخره في النهاية إلا قوله وقال بعضهم وقوله ما قدمته من وقوله وسرقة إلى
وبلوغ وقوله كفر (قوله ولا تسمع الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه أما العتق الضمني كمن شهد
لشخص بشراء قريبة فلا في الأصح لأنها الخ وتصح شهادته بالعتق الحاصل بشراء القريب اه‍ (قوله في شراء
القريب) أي الذي يعتق به وإن تضمن العتق أسنى (قوله وقال بعضهم الخ) جزم به النهاية عبارته ويتجه
238

فرضه فيما لو حضر السيد الخ قول المتن: (عن قصاص) أي في نفس أو طرف مغني (قوله لأنها شهادة) إلى قوله
وأفتى القاضي في المغني والروض مع شرحه إلا قوله وسفه وجرح بعد الشهادة وقوله بعد الطلب إلى وبلوغ
(قوله من الصيانة) لعله من وطئ الزوج بأن يراجع وعلى هذا فهو مختص بالرجعي رشيدي (قول ومثل
ذلك) أي بقاء العدة قول المتن: (وحد له) والمستحب ستره أي موجبه روض ونهاية زاد المغني إن رأى المصلحة
فيه اه‍ (قوله ومثله) أي الحد. (قوله بعد طلب القاضي الخ) راجع للجرح أيضا (قوله في الأولى) صوابه
في الثانية وهي السفه (قوله ووصية الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه الوصية والوقف إذا عمت جهتهما
ولو أخرت الجهة العامة فيدخل نحو ما أفتى به البغوي من أنه لو وقف دارا على أولاده ثم على الفقراء فاستولى
عليها ورثته وتملكوها فشهد شاهدان حسبة قبل انقراض أولاده بوقفيتها قبلت شهادتهما لأن آخره وقف
على الفقراء لا إن خصت جهتهما فلا تقبل فيهما لتعلقهما بحظوظ خاصة اه‍ (قوله لنحو جهة الخ) راجع
للوصية أيضا (قوله لنحو جهة عامة) لا إن كانا لجهة خاصة نهاية (قوله فيحلف) أي الوصي (قوله وإذا كان له
الخ) أي للحاكم أو للأجنبي (قوله لأن الشرع) إلى التنبيه في النهاية والمغني (قوله أكده) أي حث على
حفظه ع ش (قوله بما مر) أي بقول المصنف في حقوق الله تعالى الخ ع ش (قوله حق الآدمي الخ) لكن إذا
لم يعلم صاحب الحق به اعلمه الشاهد به ليستشهده بعد الدعوى مغني وروض مع شرحه وتقدم في الشرح
والنهاية مثله (قوله بلا دعوى صحيحة) النفي راجع لكل من المقيد وقيده (قوله نحو قيمته) أي كأجرته
(قوله أو ملكه الخ) أي معرفة كونه ملكا لمن تحت ولايته بطلبه أي طلب الحاكم البينة بذلك (قوله إن لم
يقبضه الخ) قيد للفوات (قوله بعد الثبوت) هل ولو بشهادة الحسبة وظاهر ما قدمه في التنبيه في شرح ولا
مبادر اشتراط سؤال منصوب القاضي أداء الشهادة والله أعلم (قوله في غيبته) ظاهره ولو عن مجلس الحكم
فقط فليراجع (قوله في الأولى) أي صورة التصديق (قوله قبل) أي بيمينه (قوله فيثبتها) أي الدعوى أو
العقار وهو الظاهر (قوله على ممتنع) أي من حضور مجلس القاضي (قوله أو وأنت الخ) يعني القاضي
(قوله وعلى الأول) وهو عدم الاحتياج لحضور الخصم قول المتن: (أو صبيين) أي أو امرأتين أو خنثيين
مغني وروض مع شرحه (قوله أو بان أحدهما) إلى قوله ومر في النكاح في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله
ونازع البلقيني في النهاية إلا قوله وتنظير إلى أو عدو وقوله أي بسبب إلى المتن وقوله وكمرتد إلى ولا بد
وقوله
من حيث حق الآدمي وقوله ونازع إلى المتن وما أنبه عليه (قوله عند الأداء) أي أو قبله بدون مضي مدة
الاستبراء كما يأتي (قوله عند الأداء أو الحكم) لعل المراد فبان أنهما كانا عند الأداء أو الحكم كذلك فالظرف
ليس متعلقا ببان فتأمل رشيدي قول المتن: (نقضه) أي وجوبا نهاية وسيأتي في فصل الرجوع عن
الشهادة عن المغني والروض مع شرحه ماله تعلق بهذا المقام فراجعه (قوله كما لو حكم الخ) عبارة المغني لتيقن
239

الخطأ فيه اه‍ وزاد الأسنى كما لو حكم الخ قول المتن: (وكذا فاسقان الخ) أي ظهر فسقهما عند القاضي ينقض
الحكم بهما. تنبيه: قيد القاضي الحسين والبغوي النقض بما إذا كان الفسق ظاهرا غير مجتهد فيه فإن
كان مجتهدا فيه كشرب النبيذ لم ينقض قطعا لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مغني (قوله لما ذكر) عبارة
المغني كما في المسائل المذكورة لأن النص والاجماع دلا على اعتبار العدالة اه‍ (قوله ولا أثر لشهادة الخ)
(فرع) لو شهد شاهدان ثم فسقا أو ارتدا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما لأن ذلك يوقع ريبة فيما مضى
ويشعر بخبث كامن ولان الفسق يخفى غالبا فربما كان موجودا عند الشهادة وإن عميا أو خرسا أو جنا أو
ماتا حكم بشهادتهما لأن هذه الأمور لا توقع ريبة فيما مضى بل يجوز تعديلهما بعد حدوث هذه الأمور ثم
يحكم بشهادتهما ولو فسقا أو ارتدا بعد الحكم بشهادتها وقبل استيفاء المال استوفى كما لو رجعا عن شهادتهما
كذلك وخرج بالمال الحدود فلا تستوفى ولو قال الحاكم بعد الحكم بان لي أنهما كانا فاسقين ولم تظهر بينة
بفسقهما نقض حكمه إن جوزنا قضاءه بالعلم وهو الأصح ولم يتهم فيه ولو قال أكرهت على الحكم
بشهادتهما وأنا أعلم فسقهما قبل قوله من غير بينة على الاكراه ولو بانا والدين أو ولدين للمشهود له أو عدوين
للمشهود عليه انتقض الحكم أيضا كما لو بانا فاسقين ولو قال الحاكم كنت يوم الحكم فاسقا فالظاهر أنه
لا يلتفت إليه كما لو قال الشاهدان كنا عند عقد النكاح فاسقين فإن قيل هلا كان هذا مثل قوله بان لي فسق
الشاهدين أجيب بأنه أعرف بصفة نفسه منه بصفة غيره فتقصيره في حق نفسه أكثر مغني وروض مع شرحه
قول المتن: (كافر) أي أو مرتد كما قاله القفال مغني (قوله معلن) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ولو معلنا مع
علته وقوله وتنظير إلى أو عدو قول المتن: (بعد كماله) أي بإسلام أو عتق أو بلوغ مغني ونهاية قول المتن: (قبلت)
وكذا تقبل شهادة مبادر أعادها بعد كما مر (قوله لظهور مانعه) عبارة المغني لأن المتصف بذلك لا يعير برد
شهادته اه‍ (قوله أو شهد فاسق الخ) أي أو السيد لمكاتبة أو مأذونه ثم أعادها بعد العتق مغني وروض
وشيخ الاسلام (قوله نحو فسقه) أي ككفره (قوله لو لم يصغ الخ) كذا في الأسنى (قوله لشهادته) أي الفاسق
المعلن أسنى أي ونحوه مما زاده الشارح (قوله قبلت الخ) أي بناء على الأصح من أن القاضي
لا يصغي إليها كما لا يصغي إلى شهادة العبد والصبي فما أتى به أو لا ليس بشهادة في الحقيقة أسنى (قوله قبل) ظاهره ولو لم يبد
عذرا حملا له عليه ويشعر به قوله ويتعين الخ ع ش قول المتن: (وتقبل الخ) قال في الروض ومن غلط في
شهادته لم سيتبرأ أي لم يجب استبراؤه بل تقبل شهادته في غير واقعة الغلط قال في شرحه ولا تقبل فيها انتهى
وانظر لو اشتهرت ديانته وادعى أن سبب غلطه النسيان فهل تقبل فيها أخذا من قوله السابق قبيل وتقبل
شهادة الحسبة الخ وينبغي قبول دعوى من هذه صفته النسيان الخ اه‍ سم أقول ما مر آنفا من بحث إسماعيل
الحضرمي وقيده كالصريح في القبول والله أعلم قول المتن: (شهادته) أي الفاسق وما عطف عليه (قوله لأنها
قلبية) إلى قوله وإن خالفه البلقيني في المغني إلا قوله لكن قيد إلى وكمرتد (قوله وعود ولايته) لعل المراد ولاية
الشهادة رشيدي ويظهر أنه على ظاهره من ولاية نحو النكاح والوقف وذكره الشارح استطرادا قول
المتن: (الأكثرون) أي من الأصحاب مغني (قوله لأن للفصول الأربعة الخ) عبارة الأسنى والمغني لأن لمضيها
المشتملة على الفصول الخ (قوله وقد اعتبرها) أي السنة (قوله في نحو العنة الخ) كالزكاة والجزية مغني
240

(قوله والأصح أنها تقريب) أي فيغتفر مثل خمسة أيام لا ما زاد عليها ع ش (قوله فتقبل عقب ذلك)
عبارة المغني والروض مع شرحه فإنه لا يحتاج بعد التوبة عند القاضي إلى استبراء بل تقبل شهادته في الحال
اه‍ (قوله أقربه الخ) عبارة المغني إذا تاب وأقر وسلم نفسه للحد اه‍ (قوله ليستوفى منه الخ) عبارة الأسنى
ليقام عليه الحد قبلت شهادته عقب توبته اه‍ (قوله وكناظر وقف) أي بشرط الواقف نهاية ومغني
(قوله كولي النكاح) أي لو عصى بالعضل ثم تاب زوج في الحال ولا يحتاج إلى استبراء كما حكاه الرافعي عن
البغوي مغني والعضل ليس بقيد كما مر في النكاح (قوله وكقاذف غير المحصن) وأما قاذف المحصن فهو
ما ذكره قبل بقوله كشاهد بزنى الخ سم عبارة المغني ومنها قاذف غير المحصن قال البلقيني لا يحتاج إلى
استبراء لمفهوم قول الشافعي في الام فأما من قذف محصنة فلا تقبل شهادته حتى يختبر اه‍ قوله كما قاله الإمام
واعتمده البلقيني الخ لكن الأصح أنه لا بد فيه من الاستبراء نهاية يعني فيما لا إيذاء فيه رشيدي (قوله لكن
قيده غيره) أي كالروض كما يأتي (قوله وكمرتد الخ) وكممتنع من القضاء إذا تعين عليه وكصبي إذا فعل
ما يقتضي فسق البالغ ثم تاب وبلغ تائبا وكما لو حصل خلل في الأصل ثم زال احتاج الفرع إلى تحمل الشهادة
ثانيا قال الزركشي ولم يذكروا هذه المدة مغني (قوله اختيارا) فإن أسلم عند تقديمه للقتل اعتبر مضي المدة
أسنى ومغني (قوله وكذا من العداوة) سواء كانت قذفا أم لا كالغيبة والنميمة وشهادة الزور مغني (قوله
لكون القولية) أي الردة القولية ع ش (قوله أو لتضمن ذلك) أي الارتداد الفعلي ولو عبر بالواو وكان أولى.
(قوله وقضيته) أي التعليل (قوله وقضيته كالمتن) عبارة النهاية وقضية كلامه اه‍ (قوله كالغيبة) أي
والنميمة سم (قوله قوله فيها) أي الغيبة (قوله يقتضيه) أي اشتراط القول في الكل أي في كل معصية قولية
(قوله وعليه) أي على فرض صحة الاختصاص بالقذف نهاية (قوله واشترط جمع الخ) عبارة النهاية وما
اشترط جمع متقدمون من اشتراط الاستغفار في المعصية القولية أيضا محمول على الندم اه‍ (قوله من كل
معصية) ظاهره ولو فعلية وقيدها النهاية بالقولية كما مر آنفا فليراجع (قوله أيضا) أي كاشتراط القول في
المعصية القولية (قوله بما لا يرد الخ) لعل لا زائدة إلا أن يرجع ضمير عليهم لغير الجمع المتقدمين (قوله لأن
الحق فيها متمحض الخ) فيه نظر ظاهر ثم رأيت قال الرشيدي قوله بخلاف القذف الأنسب بخلاف القولية
قول المتن: (فيقول القاذف) أي مثلا في التوبة من القذف مغني (قوله وإن كان قذفه) إلى قوله نعم في المغني
إلا قوله ألا ترى إلى ثم إن اتصل وما أنبه عليه (قوله وإن كان قذفه بصورة الشهادة) انظر هذه الغاية فيما إذا
كان صادقا في نفس الامر وما فائدة ذكر ذلك عند الحاكم مع أن الحد لا بد من إقامته والتوبة مدارها على
ما في نفس الامر وكلام المصنف فيما إذا أتى بمعصية رشيدي (قوله بصورة الشهادة الخ) عبارة الروض سواء
كان القذف بصورة الشهادة عند القاضي بأن لم يكمل عدد الشهود أو بالسب والإيذاء ولكن لو كان قذفه
في شهادة لم تكمل عددا فليتب عند القاضي ولا يشترط حينئذ مضي المدة إذا كان عدلا قبل القذف وإن
كان قذفه بالسب والإيذاء اشترط مضيها اه‍ بزيادة من شرحه (قوله القذف باطل) أي قذف الناس باطل
241

مغني (قوله قلت الخ) عبارة المغني أجيب بحمل كلامه على تجويز نيابة المضاف إليه عن الألف واللام كقوله
تعالى * (بل الله أعبد مخلصا له ديني) * أي الدين اه‍ (قوله وهذا) أي قذفي باطل فيه تعريض الخ قد يمنع (قوله
وسره) أي ما ذكر من الجزع بالقول الثاني دون الأول (قوله وبهذا) أي بقوله قلت إلى هنا. (قوله وإن
عبارته مساوية لعبارة أصله الخ) في ظهور المساواة نظر فليتأمل سم ورشيدي (قوله قيل في جواز
إعلامه الخ) أي عند عدم الاتصال بالقاضي عبارة المغني قال الرافعي ويشبه أن يشترط في هذا الاكذاب
جريانه بين يدي القاضي اه‍ وهو كما قال ابن شهبة ظاهر فيمن قذف بحضرة القاضي أو اتصل به قذفه ببينة
أو اعتراف وغير ظاهر فيما إذا لم يتصل بالقاضي أصلا بل في جواز إتيانه القاضي وإعلامه له بالقذف نظرا لما
فيه من الايذاء وإشاعة الفاحشة اه‍ (قوله نعم لابد أن يقول بحضرة من ذكره الخ) ظاهره وجوب
الاستيعاب وإن كثروا في الغاية (قوله لأن هذا الخ) هذا واضح في يا خنزير دون يا ملعون فتدبر سيد عمر وقد
يدعي الوضوح فيه أيضا لكن نظر العلم القائل فإن العبرة في اللعن بالعاقبة ولا يعلمها إلا الله (قوله ونازع) أي
البلقيني (قوله يشترط) إلى قوله ونازع في المغني (قوله ويكفي كذبت فيما قلت ولا أعود إلى مثله) ظاهره
عدم اشتراط وأنا نادم عليه (قوله وكان شهد الخ) عطف على كعلم القاضي (قوله كاف الخ) خبر أن قوله: ويرد
بأن ذلك كله الخ) قد يتوقف فيه بالنسبة للاقرار إذ لا يظهر فرق بين قوله شهادتي بزناه شهادة زور وقوله كذبت
فيما قلت نعم لو رد بأن ذلك كله لا يغني عن قوله ولا أعود إلى مثله كان ظاهرا (قوله ولا يثبت الزور الخ)
استئناف بياني (قوله جرح) بالتنوين (قوله والمعصية غير القولية الخ) أي كالسرقة والزنى والشرب مغني
(قوله لا يشترط) إلى قوله وزعم في المغني وإلى قوله بأن لا يظهرها في النهاية إلا قوله وشمل العمل إلى فإن
أفلس وما أنبه عليه (قوله كما مر) أي قبيل فيقول القاذف (قوله كالقولية أيضا) أي خلافا لما قد يوهمه
المتن الرشيدي (قوله كالقولية) راجع إلى مدخول إنما بدون ملاحظة الحصر وقوله أيضا تأكيد للكاف
(قوله أو مصرا على معاودتها) يغني عن قول المصنف وعزم إن لا يعود ولعل لهذا أسقطه المغني (قوله لو اطلع
عليه) أي على حاله قيد للعقاب (قوله أو لغرامة الخ) الأولى إسقاط اللام (قوله أو نحو ذلك) أي كالفضاحة
(قوله إن هذا) أي قيد الحيثية رشيدي (قوله بأن فيه) أي في تعليله (قوله تسليما للاحتياج إليه) أي
حيث قال شرطها الاخلاص والاخلاص مرادف للحيثية المذكورة رشيدي (قوله ويشترط) إلى قوله
قيل في المغني (قوله أن لا يغرغر) أي أن لا يصل لحالة الغرغرة نهاية ولعله لأن من وصل إلى تلك الحالة أيس
من الحياة فتوبته إنما هي لعلمه باستحالة عوده إلى مثل ما فعل ع ش (قوله قيل وإن يتأهل) إلى المتن عبارة
النهاية وتصح من سكران حالة سكره كإسلامه وممن كان في محل معصيته اه‍ قال الرشيدي قوله وتصح من
سكران أي إن تأتت منه الشروط التي منها الندم كما لا يخفى اه‍ (قوله يعني) إلى قوله لا أن لا يتحدث في المغني
إلا قوله للخبر الصحيح إلى فإن تعذر الخ (قوله يعني الخروج الخ) عبارة المغني والأسنى لو عبر المصنف بالخروج
من ظلامة آدمي بدل الرد لكان أولى ليشمل الرد والابراء منها وإقباض البدل عند التلف ويشمل المال
والعرض والقصاص فلا بد في القصاص وحد القذف من التمكين فإن لم يعلم المستحق للقصاص به وجب
242

إعلامه به فيقول أنا الذي قتلت أباك ولزمني القصاص فاقتص إن شئت فاعف وكذلك حد
القذف وقضية إطلاقه رد الظلامة توقف التوبة في القصاص على تسليم نفسه ولكن الذي نقله في زيادة
الروضة عن الإمام وأقره إن القاتل إذا ندم صحت توبته في حق الله تعالى قبل أن يسلم نفسه للقصاص وكان
تأخر ذلك معصية أخرى يجب التوبة منها ولا يقدح في الأولى اه‍ (قوله بأي وجه قدر الخ) عبارة المغني
وكان ينبغي له أن يقول حيث أمكن لئلا يوهم أنها لا تصح عند تعذر الرد اه‍ قول المتن: (إن تعلقت) أي
الظلامة بمعنى المعصية ويصح رجوع الضمير للتوبة بمعنى موجبها لكن عبارة الشارح ظاهرة في الأول
رشيدي (قوله للخبر الصحيح من كان لأخيه عنده مظلمة الخ) قد يقال التعبير بالمظلمة ظاهر في العاصي بها
فلا يشمل من لم يعص بالدين الذي عجز عنه فلا يحمل من سيئات الدائن ففيما ذكره الشارح من تعميم
التحميل نظر اه‍ سم (قوله فإن كان له عمل الخ) أي غير الايمان (قوله من القواعد) أي قواعد الشرع
(قوله وبهذا الخ) أي بقوله ثم تحميله للسيئات الخ. (قوله محمول على أنها لا تحمله الخ) في إطلاق الحمل
المذكور مع أن ما قرره أولا لا يفيد نفي المعاقبة إلا على من لم يعص بسبب شئ بل قضية ما قرره إن صح أنها قد
تحمل لتعاقب فيحتاج لتخصيص الآية فليأمل اه‍ (قوله في تأويل ذلك الخ) أي حديث الرهن
وقوله وأبقوا هذا أي حديث التحميل (قوله فإن أفلس الخ) متفرع على المتن (قوله كما مر) أي في باب
التفليس (قوله فإن تعذر الخ) متفرع على المتن عبارة المغني والروض مع شرحه فيؤدي الزكاة لمستحقها ويرد
المغصوب إن بقي وبدله إن تلف لمستحقه أو يستحل منه أو من وارثه ويعلمه إن لم يعلم فإن لم يوجد مستحق أو
انقطع خبره سلمها إلى قاض أمين فإن تعذر تصدق بها ونوى الغرم أو يتركها عنده اه‍ (قوله صرفه فيما
شاء الخ) عبارة الروض تصدق بها اه‍ وقال شارحه الأسنوي ولا يتعين التصدق بها على الفقراء بل هو
مخير بين المصالح كلها قال الأذرعي وقد يقال إذا لم يكن للقاضي الأمين صرف ذلك في المصالح إذا لم يكن
مأذونا له في التصرف فكيف يكون ذلك لغيره من الآحاد اه‍ فما في الشارح كالنهاية الموافق لما قاله
الأسنوي هو الظاهر للفرق بين النائب والقاضي فإن تصرف الأول بنية الغرم دون الثاني (قوله فإن أعسر
غرم على الأداء الخ) هذا ظاهر في المال ومثله غيره من سائر الحقوق كالصلاة والصوم الذي فات بغير عذر
فطريقه إن يعزم على أنه متى قدر على الخروج منه فعله اه‍ ع ش وقوله بغير عذر فيه توقف فليراجع فإن
قياسه على حقوق الآدمي غير ظاهر (قوله فإذا مات قبله) إلى قوله ويرجى الخ عبارة المغني والروض مع
شرحه فإن مات معسرا طولب في الآخرة إن عصى بالاستدانة كأن استدان على معصية فإن استدان لحاجة
في أمر مباح فهو جائز إن رجى الوفاء من جهة ظاهرة أو سبب ظاهر فالظاهر أنه لا مطالبة حينئذ اه‍ (قوله
ويرجى الخ) عطف على قوله انقطع الخ (قوله فإن تعذر بموته) وليس من التعذر ما لو اغتاب صغيرا مميزا
وبلغته فلا يكفي الاستغفار له لأن للصبي أمدا ينتظر وبفرض موت المغتاب يمكن استحلال وارث الميت من
المغتاب بعد بلوغه اه‍ ع ش (قوله استغفر له) أي طلب له المغفرة كان يقول اللهم اغفر لفلان ع ش (قوله
وإن لم تبلغه الخ) ويظهر أنها إذا بلغته بعد ذلك فلا بد من استحلاله إن أمكن لأن العلة موجودة وهي الايذاء
243

اه‍ مغني. (قوله كفى الندم والاستغفار له) عبارة غيره كالروض وشرحه ويستغفر الله من الغيبة إن لم يعلم
صاحبها بها اه‍ وظاهره أنه يكفي الاستغفار وحده اه‍ سم وفيه نظر ظاهر إذ كلام الروض المذكور في
رد الظلامة فقط كما هو صريح صنيع شرحه فالثلاثة الأول ركن لا بد منها في التوبة عن كل معصية قولية
كانت أو فعلية كما نبه عليه المغني (قوله وكذا يكفي الندم الخ) عبارة المغني والحسد وهو أن يتمنى زوال نعمة
ذلك الشخص ويفرح بمصيبته كالغيبة كما نقلاه عن العبادي فيأتي فيه ما مر فيها قال في زيادة الروضة المختار
بل الصواب أنه لا يجب إخبار المحسود ولو قيل بكرهه لم يبعد اه‍ وعبارة سم لم يزد في الروض على قوله
ويستغفر أي الله تعالى من الحسد اه‍ قال في شرحه وعبارة الأصل والحسد كالغيبة وهي أفيد انتهى
وكان وجه الافيدية أنها تفيد أيضا إنه إذا علم المحسود لا بد من استحلاله اه‍ (قوله ويسن للزاني الخ) عبارة
المغني وشرح المنهج وإذا تعلق بالمعصية حد لله تعالى كالزنى وشرب المسكر فإن لم يظهر عليه أحد فله أن
يظهره بقوله ليستوفى منه وله أن يستر على نفسه وهو الأفضل وإن ظهر فقد فات الستر فيأتي الحاكم ويقر به
ليستوفى منه ا ه‍ (قوله لا أن لا يتحدث الخ) عطف على قوله لا يظهرها الخ (قوله فإن هذا) أي التحدث
المذكور حرام الخ أي لا خلاف السنة (قوله ولا يخالف هذا) أي سن الرجوع عن الاقرار. (قوله لأن المراد
بالظهور هنا الخ) قال في شرح الروض قال ابن الرفعة والمراد به أي الظهور الشهادة قال وألحق بها ابن
الصباغ ما إذا اشتهر بين الناس انتهى اه‍ سم أقول ومر آنفا عن المغني وشرح المنهج ما يفيد أنه يكفي في
سن الاتيان بالإمام الظهور عند واحد (قوله ذلك) أي أن يأتي الإمام الخ (قوله لشاهد الأول) أي حد
الآدمي (قوله ومحله) أي سن الستر (قوله وليس الخ) عبارة النهاية ومن لزمه حد وخفي أمره ندب له الستر
على نفسه فإن ظهر أتى للإمام ليقيمه عليه ولا يكون استيفاؤه مزيلا للمعصية بل لا بد معه من التوبة إذ هو
مسقط لحق الآدمي وأما حق الله فيتوقف على التوبة كما علم مما مر أوائل كتاب الجراح اه‍ وعبارة المغني
أن كلامهم يقتضي أنه لا يكفي في انتفاء المعصية استيفاء الحد بل لا بد معه من التوبة وقدمت الكلام على
ذلك في أول كتاب الجراح فليراجع اه‍ عبارته هناك وإذا اقتص الوارث أو عفى على مال أو مجانا فظاهر
الشرع يقتضي سقوط المطالبة في الدار الآخرة كما أفتى به المصنف وذكر مثله في شرح مسلم لكن ظاهر
تعبير الشرح والروضة يدل على بقاء العقوبة فإنهما قالا ويتعلق بالقتل المحرم وراء العقوبة الأخروية
مؤاخذات في الدنيا وجمع بين الكلامين بأن كلام الفتاوى وشرح مسلم مفروض فيمن تاب ثم أقيم
عليه الحد اه‍ (قوله وبه صرح البيهقي وحمل الأحاديث الخ) وفي فتح الباري في الكلام على قوله (ص)
ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة ما نصه ويستفاد من الحديث أن إقامة
الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود وقيل لا بد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول للمعتزلة
244

ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة انتهى وعلى الأول فلعل ذلك في حكم الآخرة دون
الدنيا حتى يحتاج في قبول شهادته إلى التوبة كما فيمن حج مثلا لا تقبل شهادته وإن كفرت ذنوبه بالحج إلا
بالتوبة سم (قوله بحمل الثاني) أي الذي جرى عليه المصنف من أن الحدود كفارة وإن لم يتب المحدود
وقوله والأول أي من أنه لا بد مع الحد من التوبة (قوله والذي يتجه الجمع الخ) انظر هل يتأتى هذا الجمع في
نحو الزنى سم أقول ما مر عن النهاية صريح في العموم (قوله فإذا قيد منه الخ) ظاهره ولو بأن يسلم نفسه
طوعا لله تعالى (قوله عوقب على عدم التوبة) ينبغي وعلى الاقدام على الفعل المنهى عنه سيد عمر وفيه توقف
فليراجع (قوله وتصح) إلى الفائدة في النهاية والمغني (قوله وتصح توبته من ذنب الخ) عبارة الروض مع
شرحه وتجب التوبة من المعصية ولو صغيرة على الفور بالاتفاق وتصح من ذنب دون ذنب وإن تكررت
وتكرر منه العود إلى الذنب ولا تبطل به بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول ولا يجب عليه تجديد التوبة
كلما ذكر الذنب وسقوط الذنب بالتوبة مظنون لا مقطوع به وسقوطه بالاسلام مع الندم مقطوع به وتائب
بالاجماع قال في الروضة وليس إسلام الكافر توبة من كفره وإنما توبته ندمه على كفره ولا يتصور إيمانه بلا
ندم فيجب مقارنة الايمان للندم على الكفر اه‍ زاد المغني وإنما كان توبة الكافر مقطوعا بها لأن الايمان
لا يجامع الكفر والمعصية قد تجامع التوبة اه‍ (قوله ومن مات الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ومن
مات وله ديون أو مظالم ولم تصل إلى الورثة طالب بها في الآخرة لا آخر وارث كما قيل وإن دفعها إلى الوارث
أو أبرأه الوارث كما قاله القاضي خرج عن مظلمة غير المطل بخلاف مظلمة المطل اه‍ (قوله أنهم إنما يعذبون
الخ) بل الذي نصوا عليه أن كلا من عصيانهما وتعذيبهما في الدنيا صوري فلا معصية في الحقيقة فلا توبة.
فصل في بيان قدر النصاب في الشهود (قوله المختلف الخ) صفة قدر الخ أو النصاب (قوله ومستند
الشهادة الخ) عطف على قدر الخ (قوله وما يتبع ذلك) أي كقوله ويذكر في حلفه إلى ولا تجوز شهادة على
فعل وكقوله ولو قامت بينة إلى وله الشهادة بالتسامع (قوله لما مر أول الصوم) كان يريد قوله ثم ولا بمن نحو
قوله ثبت عندي أو حكمت بشهادته لكن ليس المراد هنا حقيقة الحكم لأنه إنما يكون على معين مقصود
انتهى لكن نقلنا بهامش ذلك أنه حرر في غير هذا الكتاب خلاف ذلك فراجعه سم عبارة النهاية استثناء
منقطع لما مر أول الصوم كذا قيل من أنه لا يتصور الحكم فيه بل الثبوت فقط إذ الحكم يستدعي محكوما
عليه معينا ويرد بما قدمته أول الصوم عن المجموع من أن الحاكم لو حكم بعدل وجب الصوم بخلاف ولا
ينقض حكمه إجماعا وقد أشار إلى حقيقة الحكم به الشارح هنا بقوله فيحكم به اه‍ وعليها فيكون الاستثناء
متصلا ع ش أقول وكذا أشار إليه المغني بقوله فيحكم به فيه اه‍ (قوله وتوابعه) كتعجيل زكاة الفطر في اليوم
الأول ودخول شوال وصلاة التراويح ع ش (قوله دون شهر نذر صومه) وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للروض
في كتاب الصيام والنهاية والمغني عبارة ع ش قوله ومثله شهر نذر صومه في حاشية شيخنا الزيادي ومثل رمضان
الحجة بالنسبة للوقوف وشوال بالنسبة للاحرام بالحج والشهر المنذور صومه إذا شهد برؤية هلاله واحد
245

خلافا للشارح يعني شرح المنهج اه‍ وعبارة شيخنا على الغزي قوله وهو هلال رمضان فقط دون غيره من
الشهور مثله شيخ الاسلام في المنهج ولكنهم ضعفوه والراجح أن مثل هلال رمضان هلال غيره بالنسبة للعبادة
المطلوبة فيه فتقبل شهادة الواحد بهلال شوال للاحرام بالحج وصوم ستة أيام من شوال وبهلال ذي الحجة
للوقوف وللصوم في عشره ما عدا يوم العيد وبهلال رجب للصوم فيه وبهلال شعبان لذلك حتى لو نذر صوم
رجب مثلا فشهد واحد بهلاله وجب الصوم على الأرجح من وجهين حكاهما ابن الرفعة فيه عن البحرين
ورجح ابن المقري في كتاب الصوم الوجوب اه‍ (قوله وأورد عليه صور الخ) عبارة النهاية وأورد على
الحصر أشياء كذمي مات وشهد عدل أنه أسلم قبل موته لم يحكم بها بالنسبة للإرث والحرمان وتكفي بالنسبة
للصلاة وتوابعها وكاللورث يثبت بواحد وكإخبار العون الثقة بامتناع الخصم المتعزز فيعزره بقوله ومر
الاكتفاء في القسمة بواحد وفي الخرص بواحد ويمكن أن يجاب عن الخصر بأن مراده به الحكم الحقيقي
المتوقف على سبق دعوى صحيحة فلا إيراد اه‍ وزاد المغني عليها ما نصه منها ما لو نذر صوم رجب مثلا فشهد
واحد برؤيته فهل يجب الصوم حكى ابن الرفعة فيه وجهين عن البحر ورجح ابن المقري في كتاب الصيام
الوجوب ومنها ثبوت هلال ذي الحجة بالعدل الواحد فإن فيه وجهين بالنسبة إلى الوقوف بعرفة والطواف
ونحوه قال الأذرعي والقياس القبول وإن كان الأشهر خلافه ومنها ثبوت شوال بشهادة العدل الواحد
بطريق التبعية فيما إذا ثبت رمضان بشهادته وإن لم ير الهلال بعد الثلاثين فإنا نفطر في الأصح ومنها المسمع
للخصم كلام القاضي أو الخصم يقبل فيه الواحد وهو من باب الشهادة كذا ذكره الرافعي قبيل القضاء على
الغائب اه‍ (قوله واللواط) إلى قوله والذي يتجه في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ووقوع طلاق علق
بزناه وقوله وقد يشكل إلى وكذا الخ قول المتن: (أربعة رجال) أي دفعة فلو رآه واحد يزني ثم رآه آخر يزني ثم
آخر ثم آخر لم يثبت كما نقله شيخنا عن ابن المقري اه‍ بجيرمي أقول وقد يفيده قول الشارح الآتي كالنهاية
وشرح الروض إلا أن ذكره أحدهم الخ. (قوله بالنسبة للحد الخ) يأتي محترزه سم (قوله ولأنه الخ) ولأنه
لا يقوم إلا من اثنين فصار كالشهادة على فعلين مغني (قوله ويذكر نسبها) أي الفلانة (قوله بالزنى) متعلق
بإدخل (قوله أو نحوه) أي نحو هذا اللفظ مما يؤدي معناه كان يقول على وجه محرم أو ممنوع أو غير جائز
اه‍ خضر وقال بعضهم المراد بنحوه أن يقول أدخل حشفته في فرج بهيمة أو ميتة أو دبر عناني اه‍ بجيرمي
(قوله ولا يشترط
كالمرود في المكحلة) أي أن يقول الشاهد بذلك رأيناه أدخل ذكره أو نحوه في فرجها كالمرود في المكحلة أسنى (قوله لأجل الشهادة) كذا في أصله رحمه الله تعالى وعبارة النهاية لا لأجل الشهادة
لأن ذلك صغيرة لا تبطلها اه‍ سيد عمر وعبارة المغني وإنما تقبل شهادتهم بالزنى إذا قالوا حانت منا التفاتة
فرأينا أو تعمدنا النظر لإقامة الشهادة فإن قالوا تعمدنا لغير الشهادة فسقوا بذلك وردت شهادتهم جزما كما
قاله الماوردي وإن أطلقوا لم أر من تعرض له وينبغي أن يستفسروا إن تيسر وإلا فلا يعمل بشهادتهم
كما يؤخذ من الحصر المتقدم في قبول شهادتهم ومحل ما قاله الماوردي إن تكرر ذلك منهم ولم تغلب طاعتهم
على معاصيهم وإلا فتقبل شهادتهم لأن ذلك صغيرة اه‍ ومر ويأتي في الشارح ويجوز تعمد نظر فرج زان
وامرأة لأجل الشهادة فالأولى ما في النهاية والمغني لأن المتوهم المحتاج إلى نفيه تعمد النظر لغير الشهادة
لا لها (قوله أما بالنسبة الخ) محترز قوله بالنسبة للحد الخ (قوله وقد يجاب بأن الخ) أو يقال إنما يجب الحد
بشهادة ما دون الأربعة إذا لم يكن قولهم جوابا للقاضي حيث طلب الشهادة منهم ويمكن تصوير ماهنا بذلك
ع ش (قوله أنه قد يكون قصدهما الخ) الأولى الاخصر أن يكون قصدهما بل أن قصدهما (قوله وكذا
مقدمات) إلى قوله كما في مسألتي السرقة في المغني إلا قوله النسب وقوله والكفالة في موضعين وقوله ووقف
وقوله وسرقة وقوله ومنع إرث إلى المتن وقوله ووديعة وقوله وهذا حجة إلى ولأنه وقوله أو بعده وطالبته بالكل
(قوله وكذا) أي مثل سقوط ووقوع ما ذكر عبارة المغني وخرج بما ذكر وطئ الشبهة إذا قصد بالدعوى به
246

المال أو شهد به حسبة ومقدمان الزنى كقبلة ومعانقة فلا يحتاج إلى أربعة بل الأول بقيده الأول يثبت بما يثبت
به المال اه‍ (قوله قصد) أي الشاهد ع ش الأولى كونه ببناء المفعول وبه نائب فاعله كقوله أو شهد به
(قوله أو المال) قسيم قوله النسب ع ش (قوله يثبت بهما وبرجل وامرأتين الخ) ويثبت النسب تبعا
ويغتفر في الشئ تابعا ما لا يغتفر فيه مقصودا عناني اه‍ بجيرمي وقد يخالفه ما سيذكره الشارح قبيل التنبيه
فليراجع (قوله ولا يحتاج فيه) أي في وطئ الشبهة قول المتن: (به) أي الزنى وما شبه به مما ذكر مغني قول المتن: (
اثنان) (تنبيه) إذا شهد أحد الشاهدين بالمدعى به وعينه فقال الآخر أشهد بذلك لم يكف بل لا بد من
تصريحه بالمدعى به كالأول وهذا مما يغفل عنه كثيرا م ر اه‍ سم (قوله كغيره) أي من الأقارير مغني
عبارة الروض مع شرحه هنا ويثبت الاقرار به أي بكل من المذكورات كالقذف برجلين لأن المشهود به
قول فأشبه سائر الأقوال وعبارته مع شرحه بعد الضرب الثالث المال وما المقصود منه المال كالأعيان والديون
في الأول والعقود المالية ونحوها وكذا الاقرار به أي بما ذكر في الثاني يثبت كل منهما برجلين ورجل
وامرأتين اه‍ وعبارة شرح المنهج في أمثلة ما يظهر لرجال غالبا وإقرار بنحو زنى اه‍ فعلم بذلك أن قول
الشارح كالنهاية والمغني كغيره لمجرد إثبات كفاية رجلين وعدم اشتراط أربعة (قوله بأن حده لا يتحتم) أي
لتمكنه من إسقاطه بالرجوع عن الاقرار ع ش وسم. (قوله أو فسخ) كأنه أشار بتقديره إلى رجوع الإقالة
إليه بناء على الأصح أنها فسخ سم عبارة المغني واقتصار المصنف على العقد المالي قد يوهم أن الفسوخ ليست
كذلك وليس مرادا وجعله الإقالة من أمثلة العقد إنما يأتي على الوجه الضيف أنها بيع والأصح أنها فسخ
وعطف الحوالة على البيع لا حاجة إليه فإنها بيع دين بدين فلو زاد وفسخه كما قدرته في كلامه كان أولى اه‍ وعبارة
الروض مع شرحه وفسخ العقود المالية بخلاف فسخ النكاح لا يثبت إلا برجلين اه‍ قول المتن: (وضمان)
والابراء والقرض والغصب والوصية بمال والمهر في النكاح والرد بالعيب روض مع شرحه (قوله وعوض
خلع الخ) عبارة الروض مع شرحه والعوض أصلا وقدرا في الطلاق وفي العتق وفي النكاح اه‍ (قوله ادعاه
الزوج الخ) أي بخلاف ما إذا ادعته الزوجة فمن القسم الآتي كما يأتي من الزيادي والمغني والروض قول
المتن: (كخيار) أي لمجلس أو شرط مغني قول المتن: (وأجل) وقبض المال ولو آخر نجم في الكتابة وإن ترتب عليه
العتق لأن المقصود المال والعتق يحصل بالكتابة وطاعة الزوجة لتستحق النفقة وقتل كافر لسلبه وإزمان
الصيد لتملكه وعجز مكاتب عن النجوم ورجوع الميت عن التدبير بدعوى وارثه وإثبات السيد أي إقامته
بينة بأم الولد التي ادعاها على غيره فيثبت ملكها له وإيلادها لكن في صورة شهادة الرجل والمرأتين يثبت
عتقها بموته بإقراره روض مع شرحه (قوله وجناية توجب مالا) وقتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون وقتل
حر عبد أو مسلم ذميا ووالد ولد أو السرقة التي لا قطع فيها روض مع شرحه قول المتن: (أو رجل وامرأتان)
وسيأتي أنه يثبت أيضا بشاهد ويمين أسنى (قوله لعموم الاشخاص الخ) عبارة المغني لعموم قوله تعالى: * (
واستشهدوا) * أي فيما يقع لكم * (شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) * فكأن عموم
الاشخاص فيه مستلزم لعموم الأحوال المخرج منه بدليل ما يشترط فيه الأربعة وما لا يكتفى فيه برجل
وامرأتين اه‍ (قوله في قوله تعالى * (فإن لم يكونا رجلين) * الخ) أي لأنه نكرة في سياق الشرط رشيدي وعبارة
ابن قاسم يحتمل أن وجه العموم وقوع النكرة في سياق الشرط لكن في حواشي التلويح لخسر وأن شرط
إفادة النكرة في حيز الشرط للعموم كونه في معنى النفي كما بيناه في بعض الهوامش السابقة اه‍ (قوله أما
الشركة) أي عقد الشركة لا كون المال مشتركا بينهما ع ش (قوله ما لم يرد الخ) أي إن رام مدعيهما إثبات
التصرف وأما إن رام إثبات حصته من الربح فيثبتان برجل وامرأتين إذ المقصود المال اه‍ شيخ الاسلام
247

(قوله أي ما ليس بمال الخ) عبارة شرح المنهج والمغني أي ما ذكر من نحو الزنى والمال وما قصد به المال اه‍
وهي تفسير للمضاف إليه كما أن ما في الشرح تفسير للمضاف لكن الأولى أن يزيد ولا نحو زنى قول المتن: (من
عقوبة) أي من موجوب عقوبة فإن المشهود به يوجب العقوبة كالشرب لا نفسها كالحد فتأمله سم
عبارة المغني مع المتن من موجب عقوبة لله تعالى كالردة وقطع الطريق والشرب أو من موجب عقوبة
لآدمي كقتل نفس وقطع طرف وقذف اه‍ (قوله وحد قذف) أي وتعزير روض (قوله حتى لا ترث الخ) قد
يؤخذ منه أنه لو كان القصد من الدعوى إثبات المال كان من القسم السابق وعليه فهل يثبت الطلاق ضمنا
فلا ترث أو لا محل تأمل والأقرب الثاني كما هو قياس تبعيض الأحكام فيما إذا ثبت رمضان بواحد اه‍ سيد عمر
وسيأتي عن الأسنى وع ش عند قول الشارح كما في مسألتي السرقة الخ ما يصرح الثاني وعن المغني قبيله وفي
الشارح بعيده ما هو كالصريح فيه. قول المتن: (وما يطلع عليه رجال الخ) عد في الروض من ذلك العفو عن
القصاص قال في شرحه ولو على مال وإنما لم يكتف في العفو على مال برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين مع أن
المقصود منه المال لأن الجناية في نفسها موجبة للقصاص لو ثبتت والمال إنما هو بدل منه انتهى اه‍ سم
قول المتن: (كنكاح) مما يغفل عنه في الشهادة بالنكاح أنه لا بد من بيان تاريخه كما صرح به ابن العماد
في توقيف الحكام فقال ما نصه. فرع: يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ولا
يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلا
بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب كذلك لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من
حين العقد فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب والله أعلم انتهى سم على حج ويؤخذ من قوله لأن النكاح
يتعلق به لحاق الولد الخ إن ذلك لا يجري في غيره من التصرفات فلا يشترط لقبول الشهادة بها ذكر التاريخ
ويدل له قولهم في تعارض البينتين إذا أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى أو اطلقتا تساقطتا لاحتمال أن
ما شهدا به في تاريخ واحد ولم يقولوا بقبول المؤرخة وبطلان المطلقة ع ش قول المتن: (وطلاق) هل من ذلك
ما لو أقر بطلاق زوجته لينكح أختها مثلا وأنكرته الزوجة فلا بد من إقامة رجلين أم يقبل قوله بمجرده فيه
نظر والأقرب الأول بالنسبة لتحريم أختها عليه فلا ينكحها ولا أربعا سواها إلا بإقامة رجلين على ما ادعاه
ويؤاخذ بإقراره بالطلاق فيفرق بينهما ع ش قول المتن: (وطلاق) ولو بعوض إن ادعته الزوجة فإن ادعاه
الزوج بعوض ثبت بشاهد ويمين ويلفز به فيقال لنا طلاق يثبت بشاهد ويمين زيادي ومغني وظاهره أنه
يثبت الطلاق تبعا للمال ولعله ليس بمراد أخذا مما مر عن السيد عمر ومما يأتي عن المغني والروض وفي
الشارح ثم رأيت قال السيد عمر وقول المغني ويلغز به الخ لك أن تقول الطلاق في هذه الصورة ثبت باعتراف
الزوج والذي يثبت بشاهد ويمين المال لا غير فلا يتم الألغاز فليتأمل اه‍ قول المتن: (وإسلام) يستثنى منه
248

ما لو ادعاه واحد من الكفار قبل أسره وأقام رجلا وامرأتين فإنه يكفيه لأن المقصود نفي الاسترقاق والمفاداة
والقتل ذكره الماوردي وحكى في البحر عن الصيمري أنه يقبل شاهد وامرأتان وشاهد ويمين من الوارث
أن مورثه توفي على الاسلام أو الكفر لأن القصد منه إثبات الميراث ثم استغربه اه‍ مغني قول المتن: (ووصاية
الخ) والبلوغ والايلاء والظهار والخلع من جانب المرأة بأن ادعته على زوجها والولاء وانقضاء العدة بالأشهر
والعفو عن القصاص ولو على مال والاحصان والكفالة بالبدن ورؤية غير رمضان والحكم والتدبير
والاستيلاء وكذا الكتابة إذا ادعى الرقيق شيئا من الثلاثة بخلاف ما لو ادعاه السيد على من وضع يده عليه أو
الكتابة على الرقيق لأجل النجوم فإنه يقبل فيها ما يقبل في المال وإنما لم يكتف في مسألة العفو عن القصاص
على مال برجل وامرأتين أو شاهد ويمين مع أن المقصود منه المال لأن الجناية في نفسها موجبة للقصاص لو
ثبت والمال إنما هو بدل منه روض مع شرحه قول المتن: (وشهادة على شهادة الخ) سواء كان الأصل رجلا أم
رجلين أم رجلا وامرأتين أم أربع نسوة أسنى (قوله وهذا حجة) أي مسند التابعي (قوله وصح به الخبر في
النكاح) عبارة شيخ الاسلام والمغني وتقدم خبر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل اه‍ (قوله من كل ما ليس
بمال الخ) أي من موجب عقوبة وما يطلع عليه الرجال غالبا (قوله لكن نوزعا فيه) عبارة المغني وإن نازع
في ذلك البلقين وقال أنه غير معمول به اه‍ (قوله لو ادعت أنه الخ) عبارة المغني أنه يستثني من النكاح ما لو
ادعت أنه نكحها وطلقها الخ فيثبت ما ادعته برجل وامرأتين وبشاهد ويمين وإن لم يثبت النكاح بذلك لأن
مقصودها المال اه‍ (قوله كما في مسألتي السرقة الخ) عبارة الروض. فرع: إذا شهد بالسرقة رجل وامرأتان
ثبت المال لا القطع وإن علق طلاقا أو عتقا بولادة فشهد بها أربع نسوة أو رجل وامرأتان ثبتت دونهما كما ثبت
صوم رمضان بواحد ولا يحكم بوقوع الطلاق والعتق المعلقين باستهلاله بشهادة ذلك الواحد ولو ثبتت الولادة
بهن أو برجل وامرأتين أو لا ثم قال إن كنت ولدت فأنت طالق أو حرة طلقت وعتقت اه‍ بزيادة شئ من
الشرح وقال شارحه بعد توجيهه الفرق بين التعليقين ما نصه قال الرافعي لكن تقرير الروياني بأنه قد يترتب على
البينة ما لا يثبت بها كالنسب والميراث مع الولادة الثابتة بالنسوة يدفع الفرق ويقتضي وقوع الطلاق والعتق
مطلقا فيما ذكر ويؤيده الفطر بعد ثلاثين فيما لو ثبت الهلال بواحد كما مر وربما يمكن لم بعض الشعث بأن
يقال ما شهد به رجل وامرأتان إن لم يكن يثبت بهم كالسرقة والقتل فإن ثبت موجبه بهم كالمال في السرقة
ثبت ولا يحكم القاضي بها بل بالمال في سرقة شهدوا بها وإلا كالقصاص فلا يثبت شئ وإن كان يثبت بهم فإن
كان المرتب عليه شرعيا كالنسب والميراث المرتبين على الولادة ثبت تبعا لاشعار الترتيب الشرعي بعموم
الحاجة وتعذر الانفكاك أو تعسره وإن كان وضعيا كالطلاق والعتق المرتبين على التعليق برمضان فلا ضرورة
في ثبوت الثاني بثبوت الأول فإن تأخر التعليق عن ثبوته ألزمناه ما أثبتناه اه‍. (قوله فإنه يثبت المال بشاهد
ويمين الخ) قضيته إن الثابت بالشاهد واليمين في دعوى الطلاق قبل الوطئ أو بعده المهر دون الطلاق
وهو ظاهر ع ش (قوله والحق به) أي بما مر عن الشيخين عن الغزالي (قوله أن يدعي مالكها غصب ذي اليد
الخ) أي فيضمنها ومنافعها الفائتة (قوله فلا بد من شاهدين) أي من الوديع أخذا من التعليل وأما المالك
فيكفيه رجل وامرأتان لأنه يدعي محض المال رشيدي قول المتن (وما يختص بمعرفته النساء الخ) يفهم أن
الاقرار بما يختص بمعرفتهم لا يكفي فيه شهادة النسوة وهو كذلك لأن الرجال تسمعه غالبا كسائر الأقارير
مغني قول المتن: (غالبا) راجع للفعل الأول أيضا كما نبه عليه المغني (قوله وضدها) إلى التنبيه في النهاية
والمغني قول المتن: (أو ولادة) وفي المحلي والنهاية والمغني بالواو بدل أو (قوله في محل) أي في كتاب الطلاق مغني
ونهاية وكذا في الديات مغني (قوله عليه) أي الحيض (قوله تعسرها) أي لا التعذر بالكلية فلا منافاة
مغني (قوله فإن الدم الخ) علة للتعسر وقوله يحتمل أنه استحاضة يعني لا يعلم أنه حيض لاحتمال أنه الخ
249

(قوله إذا ثبتت الولادة) إلى قوله ولان التابع الخ تقدم آنفا عن الأسنى مثله بزيادة بسط وإلى قوله فإن قلت الخ
نقله البجيرمي عن الشارح والسلطان وأقره (قوله بالنساء) أي أو برجل وامرأتين أسنى (قوله للمشهود به)
وهو الولادة (قوله فإن كلا الخ) فيه تأمل (قوله من ذلك) أي من الثلاث أو من التابع والمتبوع (قوله قلت لما
نظروا الخ) يتأمل هذا الجواب ولو حمل قولهم إذا ثبتت الولادة ثبت النسب والإرث تبعا على ما إذا علم حياة
المولود ولو من الخارج لكان وجيها فليراجع (قوله المستلزم) أي الإرث (قوله وسره) كان الضمير لثبوت
الحياة تبعا للولادة (قوله لأن عدالة الشاهد تمنعه الخ) محل تأمل (قوله فالحاصل الخ) أي حاصل الجواب
قول المتن: (ورضاع) وكذا الحمل عميرة (قوله وقدمه) إلى قوله كما صوبه الخ في النهاية (قوله وقدمه في بابه) أي
لمعرفة حكمه نهاية والأولى ترك الواو بل أن يقول كما قدمه في بابه وإنما ذكره هنا الخ (قوله ومحله إلى قوله كما
صوبه الخ) في المغني قول المتن: (وعيوب تحت الثياب واستهلال ولد) روض زاد المغني ويشترط في الشاهد
بالعيوب المعرفة بالطب كما حكاه الرافعي عن التهذيب اه‍ (قوله التي) الأولى اسقاطه (قوله للنساء) حرة كانت أو
أمة أسنى ونهاية زاد المغني وأما الخنثى فيحتاط في أمره على المرجح فلا يراه بعد بلوغه رجال ولا نساء وفي وجه
يستصحب حكم الصغر عليه اه‍ (قوله حتى الجراحة) أي على فرجها أسنى ومغني ونهاية. (قوله ورد) أي
النووي في الروضة (قوله له) أي لجرح النساء تحت الثياب وقوله نظرا الخ علة الاستثناء (قوله وزعم أن
الاجماع الخ) قال في شرح البهجة ما قاله البغوي وادعى الاجماع عليه قال الأذرعي ولا ريب فيه إن أوجبت
الجراحة قصاصا والكلام إنما هو فيما إذا أوجبت مالا كما صرح به البغوي نفسه في تعليقه وتهذيبه ثم قال
فإن ثبت في منع ثبوتها بالنساء المفردات إجماع فلا كلام وإلا فالقياس ما أبداه الرافعي وصوبه النووي انتهى
اه‍ سم (قوله أي برجلين) إلى قول المتن ومالا يثبت الخ في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى عيب الوجه وما أنبه
عليه وكذا في المغني إلا قوله حيث لم يقصد به مال وقوله إذا قصد إلى التنبيه (قوله للحاجة الخ) عبارة المغني وشيخ
الاسلام لما رواه ابن أبي شيبة عن الزهري مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من
ولادة النساء وعيوبهن وقيس بما ذكر غيره مما شاركه في الضابط المذكور وإذا قبلت شهادتهن في ذلك
منفردات فقبول الرجلين والرجل والمرأتين أولى اه‍ (قوله بذلك) أي بتحت الثياب (قوله عيب الوجه
الخ) فاعل خرج (قوله ما يبدو الخ) أي ووجهها مغني (قوله إذا قصد به) أي بعيب ما يبدو الخ (قوله وليسا
الخ) الظاهر التأنيث (قوله تنبيه ما ذكر في وجه المرأة ويدها الخ) عبارة النهاية وما قررنا في وجه المرأة الخ
250

هو المعتمد والقول بأنه إنما يأتي الخ مردود مخالف الخ. (قوله قيل إنما يتأتى الخ) قال ذلك شرح الروض سم
(قوله على حل نظره) أي على القول بحل النظر إلى ذلك أسنى ومغني أي ما ذكر من الأمور الثلاثة (قوله
فليثبت) أي عيب ما ذكر (قوله ولك رده بأنه الخ) عبارة المغني أجيب بأن الوجه والكفين يطلع عليهما
الرجال غالبا وإن قلنا بحرمة نظر الأجنبي إليهما لأن ذلك جائز لمحارمها وزوجها ويجوز نظر الأجنبي لوجهها
لتعليم ومعاملة وتحمل شهادة وقد قال الولي العراقي أطلق الماوردي نقل الاجماع على أن عيوب النساء في
الوجه والكفين لا تقبل فيها إلا الرجال ولم يفصل بين الأمة والحرة وبه صرح القاضي حسين فيهما اه‍ فلا
تقبل النساء الخلص في الأمة لما مر أنه يقبل فيها رجل وامرأتان لما مر اه‍ (قوله عما ذكر) أي من قول
الأسنى أما على المعتمد الخ (قوله ويوجه) أي كلامهم نهاية (قوله وما ذكر) أي عيب الوجه واليد من الحرة
وما يبدو عند مهنة الأمة (قوله كذلك) أي غالبا (قوله مطلقا) أي على الضعيف والمعتمد جميعا قول المتن: (وما
لا يثبت برجل الخ) أشار به لضابط يعرف به ما يثبت بشاهد ويمين وما لا يثبت بهما مغني (قوله لأنه) إلى قوله
لأن اليمين في النهاية إلا قوله مسلم أنه إلى أنه (ص) وإلى قوله وقضية ذلك في المغني إلا قوله قال مسلم
إلى ورواه وقوله على أن النسخ إلى المتن (قوله وغلب لشرفه) فلذا أتى بضمير المذكر العاقل سم عبارة المغني
وأتى بالضمير مذكرا تغليبا له على المؤنث اه‍ قول المتن: (يثبت برجل ويمين) ولو ادعى ملكا تضمن وقفية
كان قال هذه الدار كانت لأبي ووقفها علي وأنت غاصب وأقام شاهدا وحلف معه حكم له بالملك ثم تصير وقفا
بإقراره وإن كان الوقف لا يثبت بشاهد ويمين قاله في البحر نهاية قال ع ش قوله ثم تصير وقفا الخ أي ثم إن
ذكر مصرفا بعده صرف له وإلا فهو منقطع الآخر فيصرف لأقرب رحم الوقف اه‍ (قوله ثم الأئمة بعده)
أي فصار إجماعا ع ش (قوله ورواه البيهقي) أي قضاء النبي (ص) بما ذكر كما صرح به في
المغني وإن كانت عبارة الشارح محتملة سيد عمر عبارة المغني لما رواه مسلم وغيره أنه (ص) قضى
بالشاهد واليمين وروى البيهقي في خلافياته حديث أن النبي (ص) قضى بشاهد ويمين عن نيف
الخ والقضاء بالشاهد واليمين قال به جمهور العلماء سلفا وخلفا منهم الخلفاء الأربعة وكتب به عمر بن عبد
العزيز إلى عماله في جميع الأمصار وهو مذهب الإمام مالك وأحمد وخالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله تعالى
عنهم أجمعين اه‍ (قوله فاندفع قول بعض الحنفية الخ فيه بحث لأن مجرد روايته عن العدد المذكور من
الصحابة لا يحقق تواتره لما استقر من أنه يعتبر فيه وجود عدد التواتر في سائر الطباق فليتأمل سم على حج
ولك أن تقول ما ذكره الشارح كالشهاب ابن حجر ليس هو تمام الدليل على وجود التواتر بل هو متوقف على
مقدمات أخرى تركاها لأنها معلومة وهي أن من المعلوم أن ذلك الحنفي منازعته إنما هي مع صاحب المذهب
الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو من تابعي التابعين ويبعد عادة أن يروي ما ذكر عن عدد قليل عن
هذا العدد من الصحابة بل الظاهر أن الراوي له عن الصحابة المذكورين عدد أكثر منهم من التابعين لما
عرف بالاستقراء إن الخبر الواحد يرويه عن الصحابي الواحد عدد من التابعين أو غيرهم من الصدر الأول بل
الظاهر أن ما يبلغ نحو البيهقي عن هذا العدد من الصحابة مع تراخي زمنه عنهم يبلغ الشافعي عن عدد أكثر
منهم لقربه من زمنهم ولجلالته المقررة في هذا العلم كغيره فتأمل رشيدي أقول ويجاب أيضا بأن الخصم
ينكر تواتره في شئ من الطباق وثبوت تواتره في طبقة خصوصا في خير القرون كاف في الرد عليه. (قوله فلا
ينسخ القرآن) قد يمنع لزوم النسخ فليتأمل سم (قوله للحكم) أي لا للمتن (قوله بمثله) أي بخبر الواحد قول
251

المتن: (إلا عيوب النساء ونحوها) أي مما ليس بمال ولا يقصد به مال سم عبارة المغني بنصب نحو بخطه عطفا
على عيوب كرضاع اه‍ (قوله فلا يثبت) الأولى التأنيث كما في النهاية والمغني (قوله بهما) أي الشاهد واليمين
مغني (قوله نعم يقبلان الخ) عبارة المغني وينبغي كما قال الدميري تقييد إطلاقه بالحرة أما الأمة فيثبت فيها بذلك
قطعا لأنها مال وبذلك جزم الماوردي وأورد على حصره الاستثناء فيما ذكره الترجمة في الدعوى بالمال أو
الشهادة به فإنها تثبت برجل وامرأتين ولا مدخل للشاهد واليمين فيها لأن ذلك ليس بمال وإنما هو إخبار
عن معنى لفظ المدعي أو الشاهد اه‍ (قوله كما من) أي في شرح وبأربع نسوة قول المتن: (ولا يثبت شئ الخ)
في المال حزما وفيما تقبل فيه النسوة منفردات في الأصح مغني (قوله لضعفهما) عبارة المغني وشرح المنهج
لعدم ورود ذلك وقيامهما مقام رجل في غير ذلك لوروده اه‍ قول المتن: (وإنما يحلف المدعي الخ) شرع به
في شروط مسألة الاكتفاء بشاهد ويمين مغني (قوله لأن جانبه إنما يتقوى حينئذ) أي واليمين أبدا في جانب
القوي مغني (قوله والأصح الخ) عبارة المغني هل القضاء بالشاهد واليمين أي معا أو بالشاهد أي فقط
واليمين مؤكدة أو بالعكس أقوال أصحها أولها وتظهر فائدة الخلاف فيما لو رجع الشاهد فعلى الأول
يغرم النصف وعلى الثاني الكل وعلى الثالث لا شئ عليه اه‍ (قوله لقيامهما مقام الرجل الخ) أي ولا ترتيب
بين الرجلين مغني (قوله فيقول والله أن شاهدي الخ) وقوله أو أني أستحقه وأن الخ نشر على ترتيب اللف
(قوله لأنهما مختلفا الجنس الخ) علة لوجوب الذكر عبارة المغني وشرح المنهج وإنما اعتبر تعرضه في يمينه
لصدق شاهده لأن اليمين والشهادة حجتان مختلفتا الجنس فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرى الخ قول المتن: (
فإن ترك الحلف الخ) في العباب ولو لم يحلف مع شاهده فلخصمه أن يقول له إحلف أو حلفني وخلصني ثم قال.
خاتمة: من أقام شاهدا على رجل بحق وعلى آخر بحق أيضا كفت معه يمين واحدة يذكر فيها الحقين
اه‍ بقي ما لو أقام على كل شاهدا هل يكفي يمين واحدة مع الشاهدين اه‍ سم وميل القلب إلى الكفاية
وعدم الفرق والله أعلم (قوله مع شاهده) أي بعد شهادة شاهده مغني (قوله لأنه قد يتورع) أي المدعي
عناني وع ش (قوله سقطت الدعوى) أي لا الحق فلو أقام بينة أو أقام شاهدا آخر بعد حلف خصمه ثبت
حقه كما في الحلبي وهم المعتمد اه‍ بجيرمي ويأتي عن الأسنى والمغني وفي الشارح ما يفيده (قوله فليس له
الحلف الخ) وفاقا للروضة والروض وشرحة والمغني وخلافا للنهاية عبارته بعد ذكره ما في الشارح عن
ابن الصباغ إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد وحينئذ يخلف معه كما قاله الرافعي في
آخر الباب لكن كلام الشافعي يفهم أن الدعوى لا تسمع منه بمجلس آخر اه‍ قال ع ش قوله وحينئذ
يحلف معه معتمد اه‍ ولم يبين وجه اعتماده مع أنه مخالف لما في الروضة والروض وشرحه والمغني
والشرح الموافق لما يفهمه كلام الشافعي (قوله بعد) أي بعد حلف خصمه ع ش (قوله وقضية ذلك) أي
قولهم فإن حلف خصمه الخ (قوله أن حقه) أي من اليمين. (قوله ولو في مجلس آخر) ينظر في هذا ففي الروض
252

ما نصه ولو أراد الناكل مع شاهده أن يحلف بعد نكوله وقبل حلف خصمه لم يمكن إلا في مجلس آخر اه‍ قال
في شرحه فليستأنف الدعوى ويقيم الشاهد فحينئذ يمكن من ذلك اه‍ وكان هذا من الروض اختصار لقول
الروضة ولو أن المدعي بعد امتناعه من الحلف مع شاهده واستحلاف الخصم أراد أن يعود مع شاهده نقل
المحاملي أنه ليس لذلك لأن اليمين صارت في جانب صاحبه إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى
ويقيم فحينئذ يحلف معه اه‍ فقولها واستحلاف الخصم معناه مجرد طلب حلفه من غير أن يحلف سم. (قوله
لا يسقط حقه منها بمجرد طلب يمين خصمه) أي ولا يحلف خصمه كما يفيده قوله السابق وبه فارق الخ سم أقول
ويصرح بذلك أيضا قول الأسنى والمغني بخلاف ما لو أقام المدعي بينة بعد يمين المدعى عليه حيث تسمع لأن
البينة قد تتعذر عليه إقامتها فعذر اه‍ (قوله المدعى عليه) إلى قوله وكذا لو أقر في المغني إلا قوله وانحصاره
فيهم وقوله وكذا لو حلفوا إلى المتن وإلى قوله كما أخذه بعضهم في النهاية إلا قوله كما أفهمه التعليل الأول قول
المتن: (أن يحلف يمين الرد) قضيته أنه ليس له أن يحلف مع شاهده اليمين التي تكون معه لكن قضية كلا
الرافعي في القسامة أنه يحلف على الأظهر قاله الزركشي والأوجه الأول أسنى قول المتن: (في الأظهر) وعليه لو لم
يحلف سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدعاوى محلي ومغني (قوله
لقوة جهة الخ) خبر لأن (قوله يعني ما فيها من المالية الخ) قد يستغني عن هذا التأويل لجواز أن يريد المصنف
أن الاستيلاد بمعنى مجموع ما فيها من المالية ونفس الاستيلاد ثبت بمجموع الحجة والاقرار فإن عبارته صالحة
لذلك ونظير ذلك قوله الآتي ومصيره حرا سم (قوله بإقراره) أي الذي تضمنته دعواه (قوله وبحث البلقيني
الخ) مبتدأ خبره قوله مردود الخ (قوله في صور) كأن استولدها وهي مرهونة رهنا لازما ولم يأذن له المرتهن
في الوطئ وكان معسرا فإنه لا ينفذ الاستيلاد في حق المرتهن وكذا الجانبية مغني (قوله بأنه حيث الخ) عبارة
المغني بأن هذا احتمال بعيد لا يعول عليه في الدعوى اه‍ (قوله فلا يصدق معه الخ) قد يقال وإن لم يصدق
شرعا لكن يصدق لغة وعرفا وأيضا فيحتمل أنه استولدها استيلادا شرعيا ثم أعتقها فلا بد من التصريح بما
أفاده البلقيني حتى يقضي بما ذكر فليتأمل سيد عمر قول المتن: (لا نسب الولد الخ) ولو قال له المدعي استولدتها
أنا في ملكك ثم اشتريتها مثلا مع ولدها فعتق علي وأقام على ذلك الحجة الناقصة وهي رجل وامرأتان أو ويمين
ثبت النسب والحرية بإقراره المرتبان على الملك الذي قامت به الحجة الناقصة روض مع شرحه ورشيدي
(قوله فلا يثبتان بهما) قال في المطلب ومحله إذا أسند دعواه إلى زمن لا يمكن فيه حدوث الولد أو أطلق وإلا فلا
شك أن الملك يثبت من ذلك الزمن وأن الزوائد الحاصلة في يده للمدعي والولد منها وهو يتبع الام في تلك
253

الحالة فقد بان انقطاع حق صاحب اليد وعدم ثبوت يده الشرعية عليه أسنى (قوله مما مر) أي من قول المتن
وما يطلع عليه رجال غالبا الخ. (قوله ما مر في بابه) أي في استلحاق عبد غيره وقضيته أنه لا يثبت في حق الصغير
والمجنون محافظة على حق الولاء للسيد ويثبت في حق البالغ العاقل إذا صدقه أسنى ومغني وع ش قول المتن:
(
وحلف مع شاهد) أو شهد له رجل وامرأتان بذلك شيخ الاسلام ومغني (قوله وبه فارق ما قبله) أي من عدم
حرية الولد لأن الحجة إنما قامت فيه على ملك الام خاصة وأما الولد فلم يدع ملكه وإنما يقول هو حر الأصل وذلك
لا يثبت بالشاهد واليمين سم (قوله أو بعضهم) هو مع ما يأتي من قوله فله إقامة شاهد ثان وضمه الخ وقوله
وفارق الخ وقول المتن فإذا زال عذره الخ وقوله هو واستئناف دعوى لأنهما الخ مصرح بأن غير المدعي من بقية
الورثة له الاقتصار على اليمين مع الشاهد وعلى إقامة شاهد ثان مع الأول بل بمجرد حضوره بين يدي القاضي
له أن يبدأ باليمين أو إقامة الشاهد الآخر مقتصرا على ذلك سم (قوله الذي مات قبل نكوله) أي وقبل
حلفه أسنى قول المتن: (وأقاموا شاهدا الخ) سيأتي عن الروض مع شرحه حكم ما لو أقام بعضهم شاهدين (قوله
يعد إثباتهم لموته الخ) عبارة الروض مع شرحه لا يحكم للورثة الذين ادعوا لمورثهم دينا أو عينا إلا إذا أثبتوا
أي أقاموا بينة بالموت والوراثة والمال أو أقر المدعى عليه بذلك فإذا ادعوا لمورثهم ملكا وأقاموا شاهدا
وحلفوا معه ثبت الملك له وصار تركة يقضي منها ديونه ووصاياه وإن امتنعوا من الحلف وعليه ديون ووصايا لم
يحلف من أرباب الديون والوصايا أحد وإن لم يكن في التركة وفاء بذلك كنظيره في الفلس إلا الموصى له بمعين
من عين أو دين ولو مشاعا كنصف فله أن يحلف بعد دعواه لتعين حقه فيه وإن حلف مع الشاهد بعضهم أخذ
نصيبه ولم يشاركه فيه من لم يحلف من الغائبين والحاضرين ويقضي من نصيبه قسطه من الدين والوصية
لا الجميع اه‍ بحذف (قوله وانحصارهم فيه) كذا في النهاية لكن قضية ما مر آنفا عن الروض مع شرحه
أن إثباته ليس بشرط وهو قضية صنيع المغني أيضا فليراجع ثم رأيت قال الرشيدي قوله بعد إثباتهم موته
وإرثهم منه وانحصاره فيهم أي بالبينة الكاملة أو الاقرار وأشار بما ذكره من هذه الثلاثة إلى شروط
دعوى الوارث الإرث لكن يتأمل قوله وانحصاره فيهم مع قوله أو بعضهم اه‍ (قوله على استحقاق مورثه
الكل الخ) ولا منافاة بين هذا وما يأتي في قوله وبحث هو ومن تبعه الخ لأن الدعوى هنا وقعت بجميع المال
بخلاف ما يأتي ع ش وفي الأسنى عقب قول الروض والحالف من الورثة يحلف على الجميع ما نصه لا على
حصته فقط سواء أحلف كلهم أم بعضهم لأنه يثبته لمورثه لا له فيحلف كل منهم على ما نقل عن الماوردي أن
مورثه يستحق على هذا كذا أو إنه يستحق بطريق الإرث عن مورثه من دين جملته كذا وكذا اه‍ وفيه قبل هذا ما يشير إلى أن ما يقتضيه ما نقل عن الماوردي من وجوب دعوى البعض جميع الحق مرجوح وأن
الراجح ما قاله الزركشي من جواز دعوى البعض قدر حصته ويتأيد بذلك ما مر آنفا عن ع ش من أن البعض
إذا ادعى قدر حصته يحلف عليه فقط كأن يقول والله أنه يستحق على هذا بطريق الإرث عن مورثه كذا
خلافا لما في سم (قوله في حقه) أي الحالف (قوله قادر عليها بالحلف) أي فحيث لم يفعل صار
254

كالتارك لحقه أسنى ومغني. (قوله ولان يمين الانسان لا يعطي الخ) ولو ادعى بعض الورثة فأنكر المدعى عليه
ونكل عن اليمين فهل يحلف لبعض المدعي وحينئذ فهل تثبت حصته فقط أو الجميع لأن اليمين المردودة
كالاقرار وهل يمنع ذلك بأنها كالاقرار في حق الحالف فقط فليحرر سم أقول قضية كل من تعليلي الشارح
ثبوت حصته فقط والله أعلم (قوله ما لو ادعيا دارا إرثا) أي ولم يقولا قبضناها (قوله ولو بغير دعوى ولا إذن
الحاكم) لعل المناسب ولو بدعوى وإذن الحاكم (قوله كما أفهمه التعليل الأول) محل تأمل إلا أن يفرض
كون الاخذ بسبق دعوى وإقامة شاهد وحلف معه سيد عمر بقي أنه لا يظهر حينئذ وجه تخصيص التعليل
الأول بالذكر فإن الثاني حينئذ يفهمه أيضا فينبغي أن يفرض كون الاخذ بتصديق المدعى عليه أحدهما في
نصيبه دون الآخر والله أعلم (قوله على ما يفي بحقي) أي كلا أو بعضا (قوله لم تكفه مسألة: إذا ثبت لجماعة حق على رجل حلف هذه اليمين الخ) عبارة
عماد الرضا لكل منهم يمينا ولا يكفي لهم يمين واحدة وأن
رضوا بها كما لو رضيت المرأة في اللعان أن يحلف زوجها مرة واحدة اه‍ وهي موافقة لمسألة البلقيني في
تعدد المستحق واتحاد المدعى عليه ثم قضية قول الشارح الآتي لأن الدعوى وقعت الخ الاكتفاء فيها أي مسألة
عماد الرضا بيمين واحدة إذا وقعت الدعوى منهم سم باختصار (قوله منهم) أي الغرماء (قوله هذا ما أفتى به
البلقيني) معتمد ع ش (قوله كفته الخ) أي في يمين الرد ويمينه مع شاهده (قوله بأن ما عدا الأخيرة) هي
قوله لو ثبت إعساره بيمينه الخ ع ش. (قوله لأن الدعوى الخ) ايضاحه إن طلب اليمين في مسألة البلقيني في
دعاوى متعددة بعدد الغرماء فتعددت بعددها وهنا في دعوى واحدة فاكتفى بواحدة ع ش (قوله وقعت
منهم) أي في الثانية وقوله أو عليهم أي في الأولى ع ش (قوله فلم يجب الثاني) أي من الغرماء (قوله ليس
الظاهر دوامه) أي انتفاء الوضع (قوله لكن لا يتعدى الحكم الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وصرح
به الغزي في أدب القضاء فقال لو مات رجل فادعى شخص حقا عليه أو عينا في يده فالخصم أما الوصي إن كان
أو بعض الورثة البالغين كما تقدم وإذا أقام بينة على بعض الورثة لم ينفذ الحكم إلى جميع الورثة قال السبكي
255

إذا ادعى أنه أرشد الموجودين وتعلقت دعواه بالمستحقين فلا بد من حضور من يدعي عليه فإذا حكم عليه
لا يتعدى إلى غيره ولو تعلقت بغيرهم كطلب الأجرة من ساكن فلا يتعدى الحكم إليهم اه‍ كلام أدب القضاء
وهذا يفيد أنه يحتاج بالنسبة لغير الحاضر إلى استئناف إقامة البينة والحكم وأنه بدون ذلك لا يلزمه الوفاء من
حصته وقوله كما تقدم إشارة إلى قوله قبيل ذلك والمتجه الجزم بجواز سماع الدعوى في وجه البعض من الورثة
والمستحقين للوقف سم. (قوله لكن لا يتعدى الحكم الخ) سيأتي له في أوائل كتاب الدعوى والبينات عقب
قول المصنف أو عقدا ماليا كبيع أو هبة كفى الاطلاق في الأصح ما نصه لكن لا يحكم أي القاضي إلا بعد
إعلام الجميع بالحال فانظره مع ماهنا رشيدي (قوله وتقبل بينته بالأداء الخ) جزم به النهاية (قوله والفرق
ظاهر الخ) ظاهر المنع (قوله من اليمين) إلى قوله وفارق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقد شرع إلى المتن
(قوله إن حضر في البلد) أي بحيث يمكن تحليفه مغني (قوله وقد شرع في الخصومة) سيذكر محترزه (قوله
أو شعر بها) محل تأمل بل في مفهومه وقفة ظاهرة فليراجع قول المتن: (وهو كامل) أي ببلوغ وعقل مغني
(قوله حتى لو مات) أي بعد نكوله مغني (قوله لأنه تلقى الحق عن مورثه وقد بطل الخ) وقيل لا يبطل حقه
بل له أن يحلف هو ووارثه لأنه حقه فله تأخيره ورجحه الأسنوي ويمكن أخذا مما مر حمل الأول على ما إذا لم
يستأنف الدعوى والثاني على ما إذا استأنفها وأقام شاهده أسنى (قوله فله إقامة شاهد ثان الخ) وظاهر أنه
يثبت حينئذ مال الميت فلا يحتاج بقية الورثة إلى حلف إن لم يكونوا حلفوا وقضية التعليلين المارين عند قول
المصنف ولا يشارك فيه أن من أخذ حينئذ شيئا شورك فيه رشيدي (قوله وفارق) إلى وخرج الخ الأنسب
الاخصر تأخيره وذكره بدل قوله الآتي ومن ثم إلى أما لو تغير (قوله وفارق ذلك) أي قوله فله إقامة شاهد ثان
الخ قوله: كباعني) أي أوصي لي (قوله أو الصبي) أي أو المجنون (قوله تقضي ديونه) أي على التفصيل
المقدم عن الروض مع شرحه (قوله وخرج) إلى قول المتن ولا تجوز في النهاية والمغني (قوله فلا يبطل حقه
الخ) أي وإن طال الزمن ع ش (قوله حتى لو مات قبل النكول الخ) أي ولم يصدر منه ما يبطل حقه مغني
(قوله حلف وارثه الخ) أي وإن لم يعد الدعوى والشهادة روض مع شرحه ومغني (قوله أو لم يشعر) اللائق
التعبير بالواو ودون أو اه‍ سيد عمر وع ش وبجيرمي أقول بل اللائق قلب العطف (قوله فكصبي ومجنون
الخ) أي في بقاء حقه مغني قول المتن: (فإن كان غائبا أو صبيا أو مجنونا الخ) وإن ادعى بعض الورثة لا بعض
256

الموصي لهم وأقام شاهدين ثبت الجميع واستحق الغائب والصبي والمجنون بلا إعادة شهادة وعلى القاضي بعد
تمام البينة الانتزاع لنصيب الصبي والمجنون دينا كان أو عينا ثم يأمر بالتصرف فيه بالغبطة وأما نصيب
الغائب فيقبض له القاضي العين وجوبا ولا يجب قبضه للدين بل يجوز كمن أقر بدين لغائب وأحضره
للقاضي ويؤجر القاضي العين لئلا يفوت المنافع وقد مر في كتاب الشركة أن أحد الورثة لا ينفرد بقبض
شئ من التركة ولو قبض منها شيئا لم يتعين له بل يشاركه فيه بقيتهم وقالوا هنا يأخذ الحاضر نصيبه وكأنهم
جعلوا غيبة الشريك هنا عذرا في تمكين الحاضر من الانفراد حينئذ وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه
ويقبض وكيل الغائب فيما مر وجوبا العين والدين ويقدم في ذلك على القاضي كموكله لو كان حاضرا ومثله
ولي الصبي والمجنون إن كان لهما ولي كما صرح به ابن أبي الدم اه‍ روض مع شرحه باختصار سم (قوله
بل يوقف الامر الخ) ولا ينزع من يد المدعى عليه مغني (قوله المتن فإذا زال الخ) وإن مات الغائب أو الصبي أو
المجنون حلف وارثه وأخذ حصته وإن كان الوارث هو الحالف أولا فلا تحسب يمينه الأولى روض مع شرحه
(قوله واستئناف الخ) أي وبغيره (قوله لأنهما الخ) أي الدعوى والشهادة (قوله وجدا) الأولى التأنيث
(قوله ومن ثم) أي من أجل أن كلا منهما صدر من الكامل خلافة عن الميت ع ش (قوله كاشتريت الخ)
عبارة المغني كما لو ادعى أنه أوصى له ولأخيه الغائب أو الصبي أو المجنون أو اشتريت أنا وأخي الغائب منك
كذا وأقام شاهدا وحلف معه فإنه لا بد هناك من تجديد الدعوى والشهادة إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو
قدم الغائب ولا يؤخذ نصيب الصبي أو المجنون أو الغائب قطعا لأن الدعوى في الميراث عن الميت وهو واحد
والورث خليفته وفي غيره الحق لاشخاص الخ (قوله أما لو تغير حال الشاهد) أي بما يقتضي رد شهادته مغني
(قوله فلا يحلف) أي مع ذلك الشاهد وله الحلف مع غيره بجيرمي. (قوله كما رجحه الأذرعي الخ) أي من وجهين
في الروضة وأصلها سم (قوله وبحث هو الخ) عبارة المغني ومحل عدم الحاجة إلى إعادة الشاهد الخ كما قاله
الزركشي فيما إذا كان الخ (قوله إذا كان الأول قد ادعى الكل الخ) ولسم هنا كلام طويل مخالف لما مر
عن ع ش عند قول الشارح على استحقاق مورثه الكل الخ والظاهر ما مر كما نبهنا عليه هناك قول المتن: (
ولا تجوز الخ) شروع في بيان مستند علم الشاهد مغني عبارة شرح الروض معه وقد قسموا المشهود به ثلاثة
أقسام أحدها ما يكفي فيه السماع ولا يحتاج إلى الابصار ثانيها ما يكفي فيه الابصار فقط وهو الافعال وما في
معناها ولا يكفي فيها السماع من الغير ثالثها ما يحتاج إلى السمع والبصر معا وهو الأقوال واعترض ابن الرفعة
الحصر في الثلاثة بجواز الشهادة بما علم بباقي الحواس الخمس من الذوق والشم واللمس كما لو اختلف
المتبايعان في مرارة المبيع أو حموضته أو تغير رائحته أو حرارته أو برودته أو نحوها وأجاب بأن فيما اقتصروا
عليه تنبيها على جواز الشهادة بما يدرك بالمذكورات بجامع حصول العلم بذلك وبأن اعتما الشهادة على
ذلك قليل وهم إنما ذكر وإما تعم به الحاجة اه‍ قيل والشهادة بالحمل والقيمة خارجة عن ذلك كله وقد يقال
بل هما داخلان في الابصار إذ المراد الابصار لما يتعلق بما شهد به بحسبه اه‍ باختصار قول المتن: (كزنى) أي
وشرب خمر واصطياد وإحياء روض ومغني (قوله وغصب ورضاع) قد ينافيه ما يأتي قبيل التنبيه الثالث
(قوله ورضاع) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله ويجوز إلى المتن وقوله ولو من وراء نحو زجاج إلى فلا
يكفي سماعه (قوله النسب الخ) أي إثباته نهاية قول المتن: (إلا بإبصار) فلا يكفي فيه السماع من الغير شيخ
257

الاسلام ومغني (قوله لها) إلى المتن في المغني إلا قوله وقد تقبل إلى يجوز وقوله وامرأة تلد (قوله لها ولفاعلها)
عبارة المغني وشرح المنهج له مع فاعله اه‍ (قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) عبارة المغني ولا تقف
ما ليس لك به علم اه‍ (قوله فاشهد) أو دع أسنى (قوله نعم يأتي) أي في المتن (قوله كما يأتي) أي آنفا (قوله
ويجوز تعمد نظر الخ) عبارة شرح المنهج أي والمغني ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة
لأنهما هتكا حرمة أنفسهما اه‍ وظاهره جواز ما ذكر وإن سن الستر إلا أن يقال الستر لا يطلب حال الفعل
سم (قوله لأن كلا منهما الخ) إن كان ضمير التثنية للزانيين فواضح لكن تبقى مسألة الولادة بلا تعليل أو
للزاني والوالدة فهو محل نظر بالنسبة للوالدة اللهم إلا أن تكون حالتئذ في نحو قارعة الطريق فليتأمل ثم
رأيت عبارة المغني مصرحة بقصر تعليل الهتك على الزانيين سيد عمر قول المتن: (وتقبل من أصم الخ) سكت
عن الأخرس وسبق حكم شهادته عند ذكر شروط الشاهد مغني. (قوله واستفيد من المتن الخ) يتأمل سم
وقد يجاب بأنه يفهم من المتن أن مبني الشهادة على العلم ما أمكن (قوله إلا ممن رآها وعرف الخ) أي وإن طال
الزمن حيث كانت مما لا يغلب تغيره في تلك المدة وتسمع دعوى من غصبها مثلا بأنها تغيرت صفاتها عن وقت
رؤية الشاهد وتشهد بذلك ع ش وقوله وتشهد لعل صوابه وشاهده (قوله وفسخ) إلى قول المتن ولا يقبل
أعمى في المغني إلا قوله ولو من نحو وراء زجاج إلى فلا يكفي سماعه (قوله وإقرار) أي وطلاق روض ومغني
(قوله عليها) أي الأقوال (قوله فلا يكفي سماعه) أي القول مفرع على المتن (قوله وإن لم يره) سواء كان
عدم الرؤية لظلمة أو وجود حائل بينهما ع ش (قوله وكذا لو علم الخ) عبارة المغني وما حكاه الروياني عن
الأصحاب من أنه لو جلس في باب بيت فيه اثنان فقط فسمع معاقدتهما بالبيع أو غيره كفى من غير رؤية
زيفه البندنيجي بأنه لا يعرف الموجب من القابل قال الأذرعي وقضية كلامه أنه لو عرف هذا من هذا أنه يصح
التحمل ويتصور ذلك بأن يعرف أن المبيع ملك أحدهما كما لو كان الشاهد يسكن بيتا ونحوه لأحدهما أو
كان جاره فسمع أحدهما يقول بعني بيتك الذي يسكنه فلان الشاهد أو الذي في جواره أو علم أن القابل في
زاوية والموجب في أخرى أو كان كل واحد منهما في بيت بمفرده والشاهد جالس بين البيتين وغير ذلك اه‍
(قوله لأنه أخف) لأنه يجوز بالظن ومبني الشهادة على العلم ما أمكن أسنى (قوله إلا أن تكون) إلى قوله
والفرق في المغني إلا قوله فعل كذا وقوله وكذا إلى ولا يخلو (قوله أن تكون شهادته الخ) عبارة المغني ونحوها
في شرح المنهج وتقدم أنه يصح أن يكون الأعمى مترجما أو مسمعا وسيأتي أنه يصح أن يشهد بما يثبت
بالتسامع إن لم يحتج إلى تعيين وإشارة بأن يكون الرجل مشهورا باسمه وصفته اه‍ (قوله بنحو استفاضة الخ)
لفظة نحو ليست في كلام غيره ولعله أدخل بها التواتر وإن كان معلوما من الاستفاضة بالأولى قوله
258

: (أو ترجمة أو سماع) أي لكلام الخصم أو الشهود للقاضي أو بالعكس روض مع شرحه وفي عطف ما ذكر على
نحو استفاضة ما لا يخفى. (قوله أو يضع يده على ذكر الخ) هل هذا الوضع جائز لأجل الشهادة كجواز النظر
لأجلها السابق سم (قوله على ذكر بفرج الخ) عبارة المغني على ذكر داخل في فرج امرأة أو دبر صبي
مثلا فأمسكهما ولزمهما حتى شهد عند الحاكم بما عرفه بمقتضى وضع اليد اه‍ (قوله فيمسكهما) أي
الشخصين كما هو ظاهر رشيدي (قوله فيمسكهما الخ) ينبغي أن لا تتوقف صحة شهادته عليهما على استمرار
الذكر في الفرج بل ينبغي أن يجب عليه السعي في النزع قطعا لهذه المعصية سم (قوله فيغصبه آخر) أي أو
يتلفه مغني (قوله فيتعلق به) أي وبالفراش في تلك الحالة أسنى ومغني (قوله حتى يشهد عليه) أي بما
عرفه أو تضع العمياء يدها على قبل المرأة وخرج منها الولد وهي واضعة يدها على رأسه إلى تكمل خروجه
وتعلقت بهما حتى شهدت بولادته مغني (قوله بنحو طلاق) قضية سياقه أنه لا يجوز الشهادة بالطلاق إلا
للمعروفة بالاسم والنسب وظاهر أنه ليس كذلك رشيدي (قوله أو لا في أذنه) أي والصورة أن المقر مجهول
كما يعلم مما يأتي رشيدي (قوله وإن لم يكن) أي الاقرار (قوله أو أقر به) أي لفلان بن فلان مغني (قوله
بخلاف ما إذا لم يعرف ذلك) نعم لو عمي ويدهما أو يد المشهود عليه في يده فشهد عليه في الأولى مطلقا مع تمييزه
له من خصمه وفي الثانية لمعروف الاسم والنسب قبلت شهادته كما بحثه الزركشي في الأولى وصرح به أصل
الروضة في الثانية مغني ومرت الثانية في الشارح آنفا (قوله وبحث الأذرعي الخ) عبارة شرح الروض معه
ولا يجوز أن يشهد على زوجته اعتمادا على صوتها كغيرها اه‍ زاد المغني خلافا لما بحثه الأذرعي من قبول
شهادته اعتمادا على ذلك اه‍ (قوله إذا عرف خلوه به) قال الأذرعي ويعرف كونه خاليا به باعتراف
المشهود عليه بخلوتهما في الوقت الذي نسب إليه الاقرار فيه رشيدي (قوله حينئذ) لا حاجة إليه (قوله ولا يخلو
عن وقفه) معتمد ع ش قول المتن: (ومن سمع قول شخص الخ) قال في الروض ولو سمع اثنين يشهدان أن
فلانا وكل هذا بالبيع لكذا وأقر أي الوكيل بالبيع شهد على إقراره بالبيع أي لأنه سمعه ولا يشهد بالوكالة
أي لأنه لم يسمعها اه‍ وقال شارحه وله أن يشهد بشهادة الشاهدين بالوكالة كما يعلم مما يأتي اه‍ (قوله أي
أباه) إلى قوله كما قاله ابن أبي الدم في المغني إلا قوله المجوزة إلى المتن (قوله ولا يكفي مجرد ذكر الاسم الخ) في
الروض وشرحه (فرع) لو قال ادعي أن لي على فلان بن فلان الفلاني كذا فلا بد من صحة الدعوى أن يقول
مع ذلك وهو هذا إن كان حاضرا ولا يكفي فيه أدعي أن لي على فلان بن فلان كذا من غير ربط بالحاضر اه‍
وظاهره عدم الكفاية من غير ربط بالحاضر ولو مع القطع بعدم احتمال الالتباس وقد يتوقف فيه سم
أقول ويؤيد التوقف ما يأتي في المشهود عليه الغير الحاضر من أن المدار فيه على المعرفة ولو بمجرد لقب خاص
به (قوله المجوزة للدعوى الخ) أي بأن كان فوق مسافة العدوي أو توارى أو تعزز عميرة وزيادي وعناني اه‍
بجيرمي (قوله وقد مرت) أي في آخر باب القضاء على الغائب قول المتن: (وموته) أي ودفنه مغني. (قوله أما
لو لم يعرف الخ) مفهومه عدم أجزاء الاقتصار على ذكر اسمه واسم أبيه إذا عرف اسم جده وإن عرفه القاضي
259

بدونه وفيه نظر سم أقول ويصرح بالنظر ما يأتي عن المغني آنفا ويسلم عن النظر قول المغني والروض مع
شرحه ما نصه فإن عرف اسمه واسم أبيه دون جده شهد بذلك ولم تفد شهادته به إلا أن ذكر القاضي أمارات
يتحقق بها نسبه بأن يتميز بها عن غيره فله أن يحكم بشهادته حينئذ اه‍ (قوله في ذلك) أي في أجزاء الاقتصار
على اسمه واسم أبيه (قوله بل يكفي الخ) عبارة المغني والحاصل أن المدار على المعرفة ولو بمجرد لقب خاص
كالشهادة على السلطان بقوله أشهد على سلطان الديار المصرية أو الشامية فلان فإنه يكفي ولا يحتاج معه إلى
شئ آخر ولو كان بعد موته ويدل لذلك قول الرافعي بعد اشتراطه ذكر اسمه واسم أبيه وجده وحليته وصنعته
وإذا حصل الاعلام ببعض ما ذكرناه اكتفى به اه‍ قال ابن شهبة وبه يزول الاشكال الخ قال أي ابن شهبة
وقد اعتمدت على شهادة من شهد على فلان التاجر المتوفى في وقت كذا الذي كان ساكنا في الحانوت الفلاني
إلى وقت وفاته الخ وقال البلقيني فالمدار على ذكر ما يعرف به كيف كان قال ومقتضى كلام الإمام أن الشهادة
على مجرد الاسم قد تنفع عند الشهرة وعدم المشاركة اه‍ (قوله مع ما يميزهم الخ) قيد في الشهادة على عتقاء
السلطان رشيدي (قوله وارتضاه البلقيني الخ) معتمد ع ش (قوله لم يسكنه) عبارة المغني لم يسكن في ذلك
الحانوت اه‍ (قوله تنبيه مهم الخ) عبارة شرح الروض معه فلو تحملها على من لا يعرفه وقال له اسمي ونسبي
كذا لم يعتمده فلو استفاض اسمه ونسبه بعد تحملها عليه فله أن يشهد في غيبته باسمه ونسبه كما لو عرفهما
عند التحمل وإن أخبره عدلان عند التحمل أو بعده باسمه ونسبه لم يشهد في غيبته بناء على عدم جواز
الشهادة على النسب بالسماع من عدلين اه‍ زاد المغني كما هو الراجح كما سيأتي (تنبيه) لو شهد أن فلان
ابن فلان وكل فلان بن فلان كانت شهادة بالوكالة والنسب جميعا قاله الماوردي والروياني اه‍ (قوله
ويلزمه) أي الشاهد مثلا نهاية (قوله لو لم يعرفهما إلا بعد التحمل) لا وجه لهذا الحصر رشيدي (قوله أن
تقام بهما بينة حسبة) ولعل صورته أن يلزم حق على عين شخص ولم يعرف له اسم ولا نسب فجئ إلى
القاضي اثنان ممن يعرفه فيقولان فلان بن فلان يريد أن يفعل كذا ونحن نشهد عليه بكذا فأحضره لنشهد
عليه فيحضره ويشهدان أن هذا فلان بن فلان يريد كذا وهو كذا فيثبت اسمه ونسبه بذلك عند القاضي ع ش
(قوله لما مر) أي في شهادة الحسبة (قوله من ثبوته) أي النسب (قوله لا أن يسمعهما) أي الاسم والنسب
ع ش (قوله بل لو سمعه) أي النسب. (قوله وإلا فهذا تواتر الخ) قد يمنع ذلك لجواز استناد الألف لسماع من
نحو واحد والتواتر لابد فيه من الجمع المخصوص في سائر الطباق سم وقد يجاب بأن كلام القفال في سماع
النسب بلا واسطة ومستند سم من سماع الاخبار بالنسب فلا يلاقيه (قوله تساهل) عبارة النهاية
تساهلت بالمضي والتأنيث (قوله جهلة الشهود) المناسب لآخر كلامه فسقة الشهود نعم ذلك التعبير مناسب
لما يأتي عن النهاية (قوله فإنهم يجيئون الخ) عبارة النهاية فإنهم يعتمدون من يتردد عليهم ويسجلون ذلك
ويحكم بهما القضاة اه‍ أي فحكمهم في هذه الحالة باطل بحسب الظاهر فلو تبين مطابقة ما ذكره الشهود
للواقع كأن حضر المشهود عليه بعد وعلم أن اسمه ونسبه ما ذكره الشهود تبين صحة الحكم ع ش (قوله
فيسجل الشهود بهما) أي الاسم والنسب يعني فتكتب الشهود أن فلان بن فلان أقر بكذا (قوله ويحكم
به الخ) أي بما سجلوه أي بشهادتهم على وقفه والنسب (قوله بأن اقراره الخ) متعلق بخطأ (قوله أشهدني
الخ) مقول القول (قوله فإن سمعه ولم يحضره الخ) أي كأن سمعه من فتحة الجدار (قوله ذكره الماوردي) من
260

كلام ابن أبي الدم ومرجع الضمير قوله فالصواب الخ (قوله وهو الخ) أي القول الذي استصوبه (قوله فهو)
أي الاقرار وقوله مشهود به وعليه باعتبارين محل تأمل (قوله وقال تعالى وشهد الخ) في الاستشهاد به تأمل
(قوله أو نكاح الخ) عبارة الروض مع شرحه ولو حضر عقد نكاح زعم الموجب أنه ولي للمخطوبة أو وكيل
لها وأنها أذنت له في العقد ولم يعلم الإذن ولا الولاية أو الوكالة ولا المرأة أو علم بعض ذلك لم يشهد بالزوجية
لكن يشهد أن فلانا قال أنكحت فلانة فلانا وقبل الفلان فإن علم جميع ذلك شهد بالزوجية اه‍ (قوله عنه)
أي عن ابن أبي الدم (قوله وأشهد به) أي العقد (قوله حضرته) أي العقد الجاري بينهما أو مجلسه (قوله
ونظرا الخ) يظهر أنه ببناء الفاعل مسند إلى ضمير القمولي (قوله بأن جزمه به) أي جزم الشاهد بالعقد (قوله
نقله الخ) أي القمولي وقوله عنه أي ابن أبي الدم (قوله ومر) أي في الصيام (قوله لحق الله الخ) الأنسب الباء
كما في بعض النسخ (قوله لم يلتفت لقوله) أي فيشهد بذلك (قوله مطلقا) أي في حق لله أو لغيره (قوله في
الشهادة) أي أدائها (قوله أي الاسم والنسب) إلى قوله ولو شهد على امرأة في المغني إلا قوله واعتمده
الزركشي إلى المتن وقوله كما مر وقوله بشرط إلى أما لا للأداء وما أنبه عليه وإلى قول المتن وموت في النهاية إلا
ذلك وقوله وفيه بسط إلى أما لا للأداء وقوله قال الرافعي وقوله وإلا أشار وقوله وإن نازع فيه البلقيني وأطال. (قوله أو أحدهما) ينبغي ما لم يكن متميزا بدونه سم (قوله أحضر قبل الدفن الخ) إن لم يترتب على ذلك
نقل محرم ولا تغير له أما بعد دفنه فلا يحضر وإن أمن تغيره واشتدت الحاجة لحضوره خلافا للغزالي نهاية
عبارة المغني وهذا كما قاله الأذرعي إن كان بالبلد ولم يخش تغيره بإحضاره وإلا فالوجه حضور الشاهد إليه
فإن دفن لم يحضر إذ لا يجوز نبشه قال الغزالي فإن اشتدت الحاجة إليه ولم تتغير صورته جاز نبشه اه‍ قال في
أصل الروضة وهذا احتمال ذكره الإمام ثم قال والأظهر أنه لا فرق اه‍ (قوله قال الغزالي الخ) خلافا
للنهاية والمغني كما مر آنفا وللروض والمنهج (قوله بنون ثم تاء الخ) عبارة المغني وضبط المصنف متنقبة بمثناة
فوقية ثم نون مفتوحتين ثم قاف مكسورة شديدة وفي بعض شروح المتن ضبطه بنون ساكنة ثم مثناة فوقية
مفتوحة ثم قاف مكسورة خفيفة وجرى على ذلك الشارح فقال بنون ثم تاء كما في الصحاح اه‍ (قوله للأداء
الخ) سيذكر محترزه (قوله ولا أثر لحائل رقيق) أي في صحة تحمل الشهادة عليها لأن وجوده كعدمه حيث لم
يمنع معرفة صورتها ع ش (قوله كما مر) أي في شرح وإبصار قاتلها (قوله فتعلق بها) لعل المراد بالتعلق
بها هنا ملازمتها رشيدي (قوله بشرط أن يكشف نقابها الخ) هذا شرط للعمل بالشهادة كما لا يخفى رشيدي
(قوله قال جمع ولا ينعقد الخ) إذا رأى الشاهدان وجهها عند العقد صح وإن لم يره القاضي العاقد لأنه ليس
بحاكم بالنكاح ولا شاهد كما لو زوج ولي النسب موليته التي لم يرها قط بل لا يشترط رؤية الشاهدين وجهها
في انعقاد النكاح كما مال إليه كلام الشارح في باب النكاح خلاف ما نقله هنا عن الجمع المذكور سم (قوله
كأن تحملا الخ) أي ثم شهدا بذلك مغني (قوله جاز) جواب أما فكان ينبغي زيادة الفاء (قوله وثبت الحق
261

بالبينتين) هل يجري هذا في نظائره كالشهادة على من يجهل اسمه ونسبه المار رشيدي أي والظاهر نعم
(قوله وثبت الحق بالبينتين) أي كما لو قامت بينة أن فلان بن فلان الفلاني أقر بكذا وقامت أخرى على أن
الحاضر هو فلان بن فلان ثبت الحق مغني (قوله صوتها) أي أو التسامع باسمها ونسبها (قوله مما مر) أي
قبيل بحث شهادة الحسبة قول المتن: (بعينها) بأن كان رآها قبل الانتقاب أو كانت أمته أو زوجته عناني اه‍
بجيرمي قول المتن: (أو باسم ونسب) كان صورة ذلك أن يستفيض عنده وهي منتقبة أنها فلانة بنت فلان ثم
يتحمل عليها وهي كذلك برلسي اه‍ سم عبارة ع ش كأن طلقها زوجها والشهود يعرفون أن زوجته فلانة
بنت فلان فتحملوا الشهادة على أن فلانة بنت فلان مطلقة من زوجها أو زوج شخص بنته مثلا بحضورهما
فإذا ادعى الزوج نكاحها بعد وأنكرت شهدا عليها بأنها بنته اه‍ (قوله التحمل عليها) إلى قول المتن على
خلافه في المغني إلا قوله نعم إلى المتن قول المتن: (يشهد) أي المتحمل على المنتقبة مغني (قوله من اسم ونسب
الخ) عبارة المغني وشرح المنهج فيشهد في العلم بعينها إن حضرت وفي صورة علمه باسمها ونسبها إن غابت
أو ماتت ودفنت اه‍. (قوله من اسمه ونسبه وإلا أشار) ينبغي بشرط كشف نقابها ليعرف القاضي صورتها
أخذا مما تقدم سم (قوله ذلك) أي واحدا من العين والاسم مع النسب (قوله كشف وجهها الخ) أي
عند التحمل ويجوز استيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند الجمهور وصحح الماوردي أن ينظر إلى ما يعرفها
به فقط فإن عرفها بالنظر إلى بعضه لم يتجاوزه وهذا هو الظاهر ولا يزيد على مرة سواء قلنا بالاستيعاب أم لا
إلا أن يحتاج للتكرار مغني وزيادي (قوله وضبط حليتها) ولا يجوز النظر أي إلى وجهها للتحمل إلا أن أمن
الفتنة روض فإن خاف فلا كما مر في محله لأن في غيره غنية نعم إن تعين نظر واحترز ذكره الأصل أسنى (قوله
أي المنتقبة) عبارة المغني أي المرأة منتقبة أم لا اه‍ (قوله بناء على المذهب أن التسامع الخ) قضيته أنهم لو
بلغوا العدد الذي يسوغ الشهادة بالتسامع يكفي تعريفهم وسيأتي أن المراد بهم جمع كثير يقع العلم أو
الظن القوي بخبرهم فانظر هذا مع ما مر عن القفال في التنبيه الأول رشيدي (قوله من جمع يؤمن
الخ) أي بشرط أن يكونوا مكلفين ع ش (قوله بشرطه) أي الآتي في فصل الشهادة على الشهادة قول المتن: (
والعمل على خلافه) ضعيف ع ش وحلبي عبارة المغني وقد سبق للمصنف مثل هذه العبارة في صلاة العيد
وهي تقتضي الميل إليه ولم يصرحا بذلك في الشرح والروضة بل نقلا عن الأكثرين المنع وساقا الثاني مساق
الأوجه الضعيفة وقال البلقيني ليس المراد بالعمل عمل الأصحاب بل عمل بعض الشهود في بعض البلدان أي
ولا اعتبار به اه‍ (قوله بل وسع غير واحد الخ) وهو يقبل قول ولدها الصغير وجاريتها ولا يقبل العدلين
ويحتج بأن قول نحو ولدها يفيد الظن أكثر من العدلين رشيدي قول المتن: (على عينه) أي المدعي عليه مغني
(قوله كعلم القاضي) لعله أدخل بالكاف الاقرار واليمين المردودة (قوله جوازا) إلى قوله صحيح في المغني إلا
قوله لتعذر التسجيل على الغير وقوله ويظهر إلى المتن وقوله قال الزركشي إلى المتن وقوله معلق أو مقيد (قوله
على الغير) يعني غير الحلية والاسم والنسب عبارة الأسنى فلا يسجل له بالعين لامتناعه اه‍ بعين مهملة ثم نون
وهي ظاهرة (قوله ومن حليته الخ) بكسر الميم معطوف على قوله ذكر الخ (قوله كذا) عبارة المغني والأسنى
كيت وكيت اه‍ (قوله أوصافه الظاهرة الخ) كالطول والقصر والبياض والسواد والسمن والهزال وعجلة
اللسان وثقله وما في العين من الكحل والشهلة وما في الشعر من جعودة وسبوطة وبياض وسواد ونحو ذلك
مغني (قوله ومر أنه لا يكفي الخ) لعله أراد ما ذكره في التنبيه الأول ولكنه اقتصر هناك على المشهود عليه
وسكت عن المدعي (قوله فإن نسبه) أي الشخص مغني (قوله وإن نازع فيه) أي في عدم ثبوت نسب الانسان
262

بإقراره مغني. قول المتن: (بالتسامع) أي الاستفاضة شيخ الاسلام ومغني (قوله الذي لم يعارضه الخ) عبارة
الروض مع شرحه والمغني وصورة الاستفاضة في التحمل أن يسمع الشاهد المشهود بنسبه ينتسب إلى
الشخص أو القبيلة والناس ينسبونه إلى ذلك وامتد ذلك مدة ولا تقدر بسنة بل العبرة بمدة تغلب على الظن
صحة ذلك وإنما يكتفي بالانتساب ونسبة الناس بشرط أن لا يعارضهما ما يورث تهمة فإن أنكر النسب المنسوب
إليه لم تجز الشهادة وكذا لو طعن بعض الناس في نسبه وإن كان فاسقا لاختلال الظن حينئذ اه‍ (قوله أو
طعن أحد الخ) أي ولو فاسقا أسنى قول المتن: (على نسب الخ) ولو سمعه الشاهد يقول هذا ابني لصغير أو كبير
وصدقه الكبير أو أنا ابن فلان وصدقه فلان جاز له أن يشهد بنسبه ولو سكت المنسوب الكبير جاز للشاهد أن
يشهد بالاقرار لا بالنسب مغني وروض وفي شرحه هنا سؤال وجواب راجعه إن شئت (قوله إذ مشاهدة
الولادة الخ) أي على الفراش مغني (قوله فسومح في ذلك) عبارة الأسنى والمغني والحاجة داعية إلى إثبات
الأنساب إلى الأجداد المتوفين والقبائل القديمة فسومح فيه اه‍ (قوله أو على كونه الخ) عطف على قول المتن
على نسب الخ (قوله المستحق الخ) نعت لبلد كذا وكان الأولى المستحق أهلها على وقف كذا (قوله ونحو ذلك)
عطف على قوله كونه الخ (قوله فيقبل) يعني أداء الشهادة وفي بعض النسخ بالمثناة الفوقية وهي ظاهرة
(قوله وإن تيقن الخ) نائب فاعله ضمير النسب رشيدي (قوله لأنه قد يتعذر الخ) عبارة المغني كالنسب
لأن أسبابه كثيرة منها ما يخفى ومنها ما يظهر وقد يعسر الاطلاع عليها فجاز أن يعتمد على الاستفاضة اه‍
(قوله في قرية) لعله محرف عن غربة بالغين والباء قول المتن: (لا عتق) عطف على نسب في المتن (قوله وأصل
وقف) قال البلقيني محله عندي فيما إذا أضيف إلى ما يصح الوقف عليه فأما مطلق الوقف فلا لجواز أن يكون
مالكه وقفه على نفسه واستفاض أنه وقف وهو وقف باطل قال وهذا مما لا توقف فيه انتهى اه‍ رشيدي
(قوله وأصل وقف) سيذكر محترز الأصل (قوله على جهة) أي عامة مغني (قوله صحيح) نعت وقف (قوله
أنهى الخ) أي رفع أمر الوقف على نفس الواقف لحاكم شافعي (قوله بالاستفاضة) أي بالشهادة المستندة عليها
(قوله على ما يأتي) أي آنفا في المتن (قوله الأول) أي في الجميع (قوله لأن مدتها) إلى قوله استقلالا في النهاية
(قوله بالتسامع) أي الاستفاضة ولا يشك أحد أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي (ص)
وأن فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي (ص) ولا مستند غير التسامع وحيث ثبت
النكاح بالتسامع لا يثبت الصداق به بل يرجع لمهر المثل اه‍ مغني (قوله وخرج) إلى قوله كما مر في المغني
والأسنى إلا قوله استقلالا إلى لكن ذلك (قوله على ما قاله الزركشي الخ) إنما تبرأ عنه لما يأتي أن
المنقول إنما هو إطلاق أنه لا يثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله بدون التعميم المذكور بقوله أي
الزركشي استقلالا ولا تبعا (قوله لكن هذا المنقول وهو ما أفتى به الخ) عبارة المغني. تنبيه: ما ذكره في
الوقف هو بالنظر إلى أصله وأما شروطه فقال المصنف في فتاويه لا تثبت بالاستفاضة شروط الوقف
وتفاصيله اه‍ والأوجه كما قال شيخنا حمله على ما قاله ابن الصلاح فإنه قال يثبت بالاستفاضة أن هذا وقف
263

لا أن فلانا وقفه وأما الشروط فإن شهد به مفردة لم تثبت بها وإن ذكرها في شهادته بأصل الوقف سمعت
لأنه يرجع حاصله إلى بيان كيفية الوقف انتهى وهو شيخه كما قاله ابن قاسم قال الأسنوي ولا شك أن المصنف
لم يطلع عليه أي ما قاله ابن الصلاح اه‍ بحذف (قوله وهو يمكن حمله على ذلك التفصيل الخ) جرى على ذلك
الحمل شيخ الاسلام والمغني كما مر آنفا (قوله على أربابه) أي مستحقي الوقف (قوله فإن كان على مدرسة الخ)
وإن كان وقفا على جماعة معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية أسنى ومغني (قوله
شروطها) يعني شروط الوقف على المدرسة (قوله وبحث البلقيني) إلى قوله وللسبكي في النهاية (قوله
وللسبكي افتاء الخ) يؤيده قول الشارح في التنبيه السابق كثيرا ما يعتمد
الشهود الخ وقوله وقد تساهل جهلة الشهود الخ فتدبر ثم رأيت قوله الآتي قلت نعم الخ وهو كلام نفيس اه‍ سيد عمر (قوله مطلقا) أي
ذكرت الحدود فيها أصلا أو ضمنا (قوله مطلقا) أي سواء كان على سبيل القصد والصراحة أو على سبيل
الضمن والتبعية (قوله من أقر فلان الخ) بيان لما (قوله فلا تثبت بذلك) أي بالشهادة بذلك الاقرار (قوله
عنه) أي السبكي (قوله ثبوت البنوة ضمنا) تقدم عن المغني اعتماده (قوله وقياسها) أي مسألة البنوة
(قوله بأنه يشهد) الاخصر الواضح بالشهادة بها أي الحدود (قوله ما مر) أي نحو قول الشاهدان شهد فلان
ابن فلان أقر بكذا وقوله أشهد أن الدار المحدودة بكذا أقر بها فلان (قوله ومما يثبت) إلى قوله قال الرافعي في
النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإعسار وغصب (قوله بذلك) أي الاستفاضة (قوله ورضاع) مر ما ينافيه في
شرح ولا تجوز شهادة على فعل الخ وكذا قوله وغصب مر ما ينافيه في المتن (قوله قال الرافعي الخ) اعتمده
المغني (قوله دون الاستفاضة). تتمة: لا يثبت دين بالاستفاضة لأنها لا تقع في قدره كذا علله ابن
الصباغ قال الزركشي ويؤخذ منه أن ملك الحصص من الأعيان لا يثبت بالاستفاضة قال والوجه القائل
بثبوت الدين بالاستفاضة قوي وكان ينبغي للمصنف ترجيحه كما رجح ثبوت الوقف ونحوه بها ولا فرق بينهما
أسنى ومغني (قوله واعترضوا) ببناء المفعول (قوله نقل) أي الأذرعي صاحب التوسط (قوله وأجاب
ابن الصلاح) أي عن السؤال عن الشهادة المذكورة (قوله والشروط لا تثبت الخ) إن كان من كلام
الأذرعي فلا إشكال وأن كان من كلام ابن الصلاح فهو مناف لما سبق عنه سيد عمر وتدفع المنافاة
بأن ما هنا في الشهادة بالشروط بانفرادها كما هو موضوع المسألة وما تقدم منه في الشهادة بها مع أصل
الوقف (قوله قال) أي ابن الصلاح (قوله الآتي) أي في شرح وقيل يكفي من عدلين قوله
264

: (أنه لا يلزم الخ) بيان لما مر. (قوله معرفتها) أي المنتقبة أقول أنه ينبغي الخ مفعول خبير (قوله بين العارف
الخ) متعلق بالتفصيل وقوله هنا متعلق بالجريان (قوله المنع) أي لقبول الشهادة المذكورة (قوله فيه) أي في
علم ناظر الوقف (قوله وإذا لم ينحصر الخ) الأولى التفريع (قوله ما مر) أي من كونه مشهور الديانة والضبط
(قوله إلى الجهل بالأصل الخ) قد يمنع تأديته إلى ذلك بل إنما يؤدي إلى الجهل بكيفية الإرث إلا أن يقال إذا
جهلت الكيفية لم يمكن الإرث سم. (قوله لا يؤدي لذلك الخ) محل تأمل قول المتن: (وشرط التسامع) أي
الاستفاضة روض وشرح المنهج (فرع) ما شهد به الشاهد اعتمادا على الاستفاضة جاز الحلف عليه اعتمادا
عليها بل أولى لأنه يجوز الحلف على خط الأب دون الشهادة شرح الروض معه ومغني (قوله الذي يجوز)
إلى قوله وبه فارق في النهاية (قوله بما ذكر) أي من النسب وما بعده قول المتن: (من جمع) أي كثير روض
ومغني وشرح المنهج بشرط أن يكونوا مكلفين ع ش قول المتن: (تواطؤهم) أي توافقهم مغني. (قوله
ويحصل الظن الخ) عبارة المغني وشرح المنهج بحيث يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم اه‍ قال سم بعد
ذكرها عن الثاني فالمراد بالجمع وبالأمن من تواطئهم أعم مما في التواتر وبذلك يظهر ما في قول الشارح
وهذا لازم الخ بل اللازم الأعم من العلم والظن فليتأمل اه‍ وعبارة الرشيدي (قوله ويحصل الظن القوي
الخ) الظاهر أن قائل هذا إنما أراد به بيان مراد المصنف مما قاله وأنه ليس المراد منه ما يفيد العلم خاصة كما هو
ظاهره وإنما المراد ما يفيده أو الظن القوي وحينئذ فلا ينبغي قول الشارح خلافا لمن الخ اه‍ (قوله وهذا)
أي قوله ويحصل الظن الخ وقوله لما قبله أي لقول المتن يؤمن الخ (قوله خلافا لمن استدرك به) عبارة النهاية فسقط القول بأنه لا بد من ذكره اه‍ (قوله ولا يشترط) إلى قوله وقضية تشبيههم في المغني (قوله وهو محتمل
ثم رأيت بعضهم جزم باشتراطه) عبارة النهاية لكن أفتى الوالد باشتراطه فيهم اه‍ وعبارة سم قوله ثم
رأيت بعضهم كصاحب العباب وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه‍ (قوله لضعف هذا) أي التسامع (قوله
فهما مستويان في الطريق الخ) قد يمنع سم وقد يجاب بحمل الطريق على الجنس لا الشخص (قوله إذا
سكن) إلى المتن في النهاية إلا قوله بل كلام الرافعي إلى وكيفية أدائها (قوله إذا سكن القلب لخبرهما) أي لأن
الحاكم يعتمد قولهما فكذا الشاهد ومال إليه الإمام وقيل يكفي من واحد إذا سكن إليه القلب مغني. (قوله
وعلى الأول لا بد الخ) لعل محله ما لم يتحقق التواتر والعلم سم (قوله وطول مدته الخ) ولا يقدر بسنة بل
العبرة بمدة تغلب على الظن صحة ذلك مغني وأسنى (قوله كما يعلم مما يأتي) لعله أراد به قول المصنف وتجوز في
طويله الخ أو قول الشارح قال ولا يكفي التصرف مرة الخ توقف (قوله وشرط) إلى المتن في المغني إلا مسألة
265

الاستصحاب وإلا قوله بل كلام الرافعي إلى وكيفية أدائها (قوله ثم اختار الخ) عبارة المغني قال لأن ذكره
يشعر بعدم جزمه بالشهادة ويؤخذ من هذا التعليل حمل هذا على ما إذا ظهر بذكره تردد في الشهادة فإن
ذكره لتقوية كلام أو حكاية حال قبلت وهو ظاهر اه‍ وعبارة النهاية والأوجه أنه إن ذكره على وجه
الريبة والتردد بطلت أو لتقوية كلام أو حكاية حال قبلت اه‍ (قوله ذكرها) أي الاستفاضة (قوله
مطلقا) أي على وجه التقوية كان أو لا (قوله وكيفية أدائها) أي الشهادة بالتسامع شرح المنهج (قوله
لما مر في الشهادة بالفعل والقول) أي من أنه يشترط في الأولى الابصار وفي الثانية الابصار والسمع مغني
قول المتن: (بمجرد يد) ولا بمجرد تصرف روض وشيخ الاسلام ومغني (قوله لأنها لا تستلزم) إلى الفصل في النهاية
إلا قوله من ذي اليد وقوله وأما بالفتح إلى المتن (قوله لأنها لا تستلزمه) لأن مجرد اليد قد يكون عن إجارة
أو إعارة شيخ الاسلام ومغني قول المتن: (ولا بيد وتصرف الخ) هو معطوف على قوله بمجرد يد لا على ما قبله أي ولا
يجوز الشهادة على ملك بيد وتصرف الخ رشيدي قول المتن: (ولا يبدو تصرف في مدة قصيرة) أي عرفا بلا
استفاضة مغني. (قوله وتجوز الشهادة بالملك الخ) هذا بعد قوله السابق نقدا وغيره يقتضي الجواز في نحو
النقد أيضا لكن عبر في الروض بقوله فصل من رأى رجلا يتصرف في شئ في يده متميز الخ قال في شرحه عن
أمثاله وخرج بالمتميز غيره كالدراهم والدنانير والحبوب ونحوها مما يتماثل فلا تجوز الشهادة فيها بالملك و
لا باليد انتهى ولا يخفى إشكال إطلاق قوله فلا تجوز الشهادة فيها بالملك ولا باليد إلا إن يكون مصورا
بما إذا كان المشهود به فذلك مختلطا بأمثاله فلتراجع المسألة ولتحرر اه‍ سم أقول يؤيد الاشكال
أو يصرح به ما قدمه الشارح عن أبي زرعة في أوائل فصل في غيبة المحكوم به راجعه (قوله أو طرح الثلج
الخ) عطف على الاجراء (قوله في مدة الخ) متعلق بكل من التصرف وضمير الاجراء والطرح في قوله إذا رآه
(قوله عرفا) إلى قوله أو أن ما هنا في المغني إلا قوله ولا يكفي إلى ويستثنى وقوله قال الأذرعي إلى المتن (قوله
حيث لا يعرف له منازع) ينبغي تقييده بنحو ما استظهره في شرح وله الشهادة بالتسامع (قوله لأن ذلك)
أي امتداد اليد والتصرف مع طول الزمان من غير منازع أسنى ونهاية ومغني (قوله نعم إن انضم للتصرف
استفاضة الخ) بل الاستفاضة وحدها كافية كما أفاده تصحيح المصنف السابق وصرح بذلك المنهج وشرح الروض
سم (قوله للتصرف) عبارة النهاية والمغني إلى اليد والتصرف اه‍ (قوله جازت الشهادة به) أي قطعا نهاية
ومغني وبه يسقط ما مر آنفا عن سم إن كان أراد الاعتراض (قوله من ذلك) أي من قول المصنف وتجوز
في طويلة الخ. (قوله إلا أن انضم لذلك الخ) وفي سم بعد ذكر عبارة وشرح الروض ما نصه وقضيته الاكتفاء
بطول المدة خلاف ما قاله الشارح اه‍ أي والنهاية والمغني (قوله من ذي اليد والناس) كذا في أصله رحمه
266

الله تعالى وفي النهاية أي وشرح الروض وعبارة المغني أن يسمعه يقول هو عبدي أو يسمع الناس يقولون
ذلك فليحرر اه‍ سيد عمر وعبارة ع ش قوله إلا أن ينضم إلى ذلك السماع من ذي اليد الخ أي فلا
يكفي السماع من ذي اليد من غير سماع من الناس ولا عكسه اه‍ والأقرب أخذا من قول المتن المتقدم
وشرط التسامع سماعه من جمع الخ ما في بعض نسخ النهاية السماع من الناس الخ المفيد لكفاية السماع
من الناس وعدم اشتراطه من ذي اليد (قوله للاحتياط في الحرية) يؤخذ منه أن صورة المسألة أن النزاع
مع الرقيق في الرق والحرية ما لو كان بين السيد وبين آخر يدعي الملك فظاهر أنه تجوز الشهادة فيه بمجرد اليد
والتصرف مدة طويلة هكذا ظهر فليراجع رشيدي قول المتن: (وشرطه) أي في العقار مغني قول المتن: (من
سكنى وهدم الخ) ودخول وخروج روض ومغني (قوله وفسخ) أي بعد البيع مغني (قوله ولا يكفي التصرف
مرة الخ) هل يغني عن ذلك ما تقدم من اشتراط طول المدة سم قول المتن: (ومخايل الضر) عطف تفسير
ع ش (قوله بالضم) سوء الحال وهو المناسب هنا مغني (قوله في خلوته) عبارة غيره خلواته اه‍ بصيغة الجمع
(قوله وصبره الخ) عطف على قرائن الخ عبارة غيره بصبره اه‍ (قوله وهذا) أي مراقبته في خلواته والاطلاع
على ما يدل على إعساره من قرائن أحواله الخ
. فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك (قوله في تحمل الشهادة) إلى قوله أي الإحاطة
في النهاية والمغني وشرح المنهج (قوله وأدائها) إنما قدمه على كتابة الصك في الذكر لمناسبته للتحمل وقدم
المصنف الكتابة على الأداء في بيان الحكم لأنها تطلب بعد التحمل للتوثق به ع ش (قوله وعلى المشهود به)
أي إطلاقا مجازيا كما يأتي ع ش (قوله وهو المراد الخ) أقول لا مانع من صحة إرادة الأداء ومعنى تحمله التزامه ثم
رأيت شيخنا الشهاب البرلسي قال أقول بل المراد الثاني لأنه لا معنى لتحمل المشهود به إلا بتأويل تحمل حفظه
أو أدائه سم وسيد عمر أقول يؤيد إرادة الثالث أن المفروض كفاية إنما هو إحاطة المشهود به لا التزام الأداء
المسبب عنها كما هو ظاهر ثم رأيت قال الرشيدي بعد ذكر مقالة الشهاب عميرة البرلسي ومقالة سم ما نصه
قد يستبعد ما ذكره الشيخ عميرة في النكاح فتأمل اه‍ (قوله فيه) لا تظهر فائدة (قوله إن الشهادة)
أي بالمعنى الثالث (قوله ففيه مجازان الخ) أي في المضاف مجاز بالاستعارة وفي المضاف إليه مجاز مرسل
قول المتن: (في النكاح) أي وغيره مما يجب فيه الاشهاد شرح المنهج ومغني أي كبيع مال الصبي أو المجنون
أو المحجور عليه بفلس إذا كان الثمن مؤجلا وبيع الوكيل المشروط عليه الاشهاد ع ش اه‍ بجيرمي
(قوله لتوقف انعقاده) إلى قوله ويظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قال الأذرعي
إلى المتن وقوله التحمل إلى المتن وقوله بالرفع إلى المتن (قوله وإلا) بأن لم يكن ثم غيرهما بصفة الشهادة أو ظن آباءه أو لم يظن شئ
(قوله وغيره) أي غير المالي (قوله إلا الحدود) لأنها تدرأ بالشبهات مغني أي فليس التحمل فيها فرض كفاية
ولم يذكر حكمها هل هو جائز أو مستحب والأقرب الأول لطلب الستر في أسبابها ع ش (قوله التحمل الخ
الأولى حذفه هنا وتقديره فيما يأتي آنفا (قوله فيه) أي في كل منها مغني (قوله بالرفع عطفا على تحمل)
267

لا يظهر وجه هذا العطف من حيث النحو وصريح صنيع المصنف أنه معطوف على الاقرار فيقدر في الكل
التحمل كما جرى عليه المحلي والمغني عبارة الثاني وكذا الاقرار والتصرف المالي وغيره كطلاق وعتق ورجعة
وكتابة الصك وهو الكتاب فالتحمل في كل منها فرض كفاية اه‍ (قوله للحاجة إليهما) أي التحمل والكتابة
وغير الشارح جعل الحاجة علة للتحمل فقط عبارة شرح المنهج ونحوها في المغني والنهاية أما فرضية التحمل
في ذلك فللحاجة إلى إثباته عند التنازع الخ وأما فرضية كتابة الصك فلأنها لا يستغنى عنها في حفظ الحق ولها
أثر الخ (قوله لما مر) أي في آداب القضاء (قوله أنه لا يلزم القاضي أن يكتب الخ) المنفي هو الوجوب العيني
فلا ينافي ما هنا من الوجوب على الكفاية زيادي (قوله تعين) الظاهر التأنيث (قوله لكن بأجرة مثل الخ)
عبارة المغني وشرح المنهج ولا يلزم الشاهد كتابة الصك ورسم الشهادة إلا بأجرة فله أخذها كما له ذلك في تحمله
إذا دعى له اه‍ (قوله وإلا) أي وإن لم تتعين (قوله بأن الشهادة عليه) يعني بأن وجوب إشهاده القاضي على
ما ثبت عنده أو حكم به بشرطه المار في آداب القاضي (قوله ويسن) إلى المتن في النهاية إلا قوله لا الكذب
إلى بل هو وقوله قال الدارمي وقوله إلا إن كان متذكرا إلي وقد دعي (قوله إن يبجل القاضي) أي في الأداء
أسنى (قوله كما هو) أي الكذب (قوله والدعاء الخ) لك أن تقول يجوز أن يكون قوله والدعاء معطوفا على
الكذب سيد عمر أقول يأبى عنه كون التفسير المذكور من الشارح كما هو الظاهر ويصرح به صنيع
الأسنى حيث ذكر هنا كلام ابن أبي الدم المذكور وأقره مسقطا عنه التفسير المذكور (قوله وما ذكره
آخرا) أي قوله والدعاء له بنحو الخ (قوله بل هو مكروه) وفاقا للنهاية وللأسنى في باب القضاء (قوله مطلقا) أي
سواء كان القاضي من أهل الدين أو العلم أو من ولاة العدل أم لا (قوله ولا يلزمه) إلى قوله قال الدارمي في المغني
(قوله مطلقا) أي عن مفهوم الاستثناء الآتي آنفا (قوله قال الدارمي أو دعا الزوج أربعة الخ) أي وعلى
هذا تستثنى هذه من عدم وجوب التحمل في الحدود ع ش. (قوله أو لم يكن هناك ممن يقبل الخ) ظاهر
صنيعه أنه حينئذ يلزمه الذهاب للتحمل مطلقا وفيه نظر عبارة العباب فالتحمل في عقد النكاح وكذا كل
تصرف مالي فرض كفاية إن حضر ذلك أو دعي للتحمل عن معذور أو مخدرة أو عن قاض في حكمه انتهت اه‍
سم عبارة المغني ثم على فرضية التحمل من طلب منه لزمه إذا كان مستجمعا الشرائط العدالة معتقدا لصحة
ما يتحمله وحضره فإن لم يكن مستجمعا للشروط فلا وجوب قال القاضي جزما أو ادعى للتحمل فلا وجوب
إلا أن يكون الداعي معذور بمرض الخ فتلزمه الإجابة قال البلقيني ومحل كون التحمل فرض كفاية إذا
كان المتحملون كثيرين فإن لم يوجد إلا العدد المعتبر في الحكم فهو فرض عين كما جزم به الشيخ أبو حامد
والماوردي وغيرهما وهو واضح جار على القواعد وفي كلام الشافعي ما يقتضيه انتهى اه‍ وعبارة الرشيدي
قوله أو لم يكن ثم من يقبل غيره أي وإن لم يكن المشهود عليه معذورا كما هو قضية السياق وفيه وقفة ثم رأيت
الأذرعي قال ينبغي حمله على ما إذا دعا المشهود عليه فأبى الحضور قال أما إذا أجابه للحضور ولا عذر
لواحد منهما فلا معنى لالزام الشهود السعي للتحمل اه‍ (قوله ممن يقبل) ببناء المفعول (قوله وقدم هذه)
أي مسألة تحمل الشهادة (قوله فلا تكرار) فيه تأمل (قوله وله طلب) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله إلا إن
268

كان إلي وقد دعي (قوله وحبس الصك) عبارة المغني وشرح المنهج ولا يلزم الشاهد كتابة الصك ورسم
الشهادة إلا بأجرة فله أخذها كما له ذلك في تحمله وله بعد كتابته حبسه عنده للأجرة كالقصار في الثوب اه‍
(قوله وأخذ أجرة للتحمل الخ) عبارة المغني (تتمة) ليس للشاهد أخذ رزق لتحمل الشهادة من إمام أو أحد
الرعية وأما أخذه من بيت المال فهو كالقاضي وتقدم تفصيله وإن قال ابن المقري ليس له الاخذ مطلقا وقال
غيره له ذلك بلا تفصيل وله بكل حال أخذ أجرة من المشهود له على التحمل الخ وكذا في الأسنى إلا قوله وقال
غيره
له ذلك بلا تفصيل (قوله أجرة للتحمل) وهي أجره مثل المشي وليس له طلب الزيادة ولا فرق في ذلك بين الجليل
والحقير ع ش (قوله وإن تعين عليه) أي كما في تجهيز الميت أسنى (قوله إن كان عليه كلفة) ظاهره ولو في
البلد سم عبارة المغني إن دعي له فإن تحمل بمكانه فلا أجرة له اه‍ زاد الأسني ومحله أيضا أن لا تكون الشهادة
مما يبعد تذكرها ومعرفة الخصمين فيها لأنه باذل الأجرة إنما يبذلها بتقدير الانتفاع بها عند الحاجة إليها
وإلا فيصير أخذها على شهادة يحرم أداؤها قاله ابن عبد السلام اه‍ (قوله لا للأداء) أي وإن لم يتعين عليه كما
يعلم بمراجعته لأنه فرض عليه فلا يستحق عليه عوضا ولأنه كلام يسير لا أجرة لمثله وفارق التحمل بأن الاخذ
للأداء يورث تهمة قوية مع أن زمنه يسير لا تفوت به منفعة متقومة بخلاف زمن التحمل أسنى ونهاية ومغني
(قوله متذكرا له) أي للمشهود به الذي يدعي لأدائه (قوله أي لتقصير في تحمله الخ) كان في العبارة تقديما
وتأخيرا فليراجع سيد عمر وأيد سم كلام الشارح بما نصه قوله لا لعقيدة القاضي كذا في الروض اه‍
ويؤيده أيضا ما مر آنفا عن الأسنى عن ابن عبد السلام (قوله وقد دعى له من مسافة العدوي) لا لمن يؤدي في
البلد أي ليس له أخذ شئ للأداء إلا إن احتاجه أي ما ذكر من أجرة المركوب ونفقة الطريق فله أخذه
روض مع شرحه ونهاية ومغني. (قوله فيأخذ الخ) أي ولو كان غنيا لأنه في مقابلة عمل ع ش (قوله أجرة
مركوبة الخ) وله صرف ما يعطيه المشهود له إلى غير النفقة والأجرة مغني ونهاية وروض مع شرحه وكذا من
أعطى شيئا فقيرا ليكسو به نفسه للفقير أن يصرفه لغير الكسوة مغني وروض (قوله وإن مشى) ثم إن مشى
الشاهد من بلد إلى بلد مع قدرته على الركوب قد تنخرم المروءة فيظهر امتناعه فيمن هذا شأنه قاله الأسنوي
قال الأذرعي لا يتقيد ذلك ببلدين بل قد يأتي في البلد الواحد فيعد ذلك خرما للمروءة إلا أن تدعو الحاجة إليه أو
يفعله تواضعا أسنى ومغني ونهاية (قوله وكذا من دونها الخ) شامل لبلد الشاهد كما يأتي عن الروض (قوله
فيأخذ قدره) وفاقا للنهاية وخلافا للروض وشرحه عبارة الروض ولا يلزم من قوته من كسبه أداء يشغله
عنه إلا بأجرة مدته اه‍ قال شارحه أي الأداء بقدر كسبه فيها وإن عبر به الأصل نقلا عن الشيخ أبي حامد وبما
عبر به المصنف عبر الماوردي اه‍ (قوله إلى فوق مسافة العدوي) مفهومه أنه إذا دعى إلى ما دونه فليس له
طلب الزيادة على أجرة المثل كما مر عن ع ش (قوله كان لم يتحمل) إلى قول المتن ولوجوب الأداء في النهاية إلا
قوله وإنما لم يجب إلى ولو علما (قوله كان الخ) الأولى بأن كما في المغني (قوله أو قام بالبقية مانع) كموت وجنون
269

وفسق وغيبة نهاية ومغني قول المتن: (لزمهما الأداء) أي أن دعيا له مغني (قوله وللتحمل) الواو بمعنى أو (قوله
ويجب) إلى قوله نعم لمخدرة في المغني (قوله نعم له التأخير الخ) يؤخذ منه أن أعذار الشفعة أعذار هنا نهاية أي
وهي أوسع من أعذار الجمعة ع ش (قوله وأكل الخ) عطف على حمام عبارة المغني وإذا اجتمعت الشروط
وكان في صلاة أو حمام أو على طعام أو نحو ذلك فله التأخير إلى أن يفرغ اه‍ قول المتن: (وامتنع الآخر)
سواء كان بعد أداء صاحبه أم قبله مغني (قوله نحو وديعة) أي نحو ردها مما يصدق فيه باليمين (قوله
فإن شهد منهم اثنان) أي سقط الحرج عن الباقين مغني قول المتن: (من اثنين) أي منهم مغني قول المتن: (
لزمهما) وظاهره وإن ظنا إجابة غيرهما وحينئذ يتضح مفارقة هذا لما سبق في التحمل سم ويأتي
عن النهاية ما يوافقه (قوله ولو علما الخ) عبارة النهاية ومحل الخلاف ما إذا علم المدعو أن في الشهود
من يرغب في الأداء أو لم يعلم من حالهم شيئا أما إذا علم آباءهم الخ ويوافقه ما مر عن سم ويخالفه قول
المغني عقب مثل عبارة الشارح ما نصه وقضية كلام الروضة فيما إذا علمت رغبة غيرهما أنه لا خلاف
في جواز الامتناع نبه عليه الزركشي اه‍. (قوله لزمهما قطعا) فعلم أنه يلزمهما عند علم آباء الباقين
وعند عدمه (قوله يرى الحكم بهما) قال في شرح البهجة وإلا فلا على الأصح وقضية تعليل الأصح الآتي في
الفسق المختلف فيه أنه لا يمنع الوجوب وإن رأى القاضي رد الشهادة به بأنه قد يتغير اجتهاده تصحيح
الوجه القائل بلزوم الأداء مطلقا سم. قول المتن: (وإلا فلا) مع أفاده قوله الآتي قيل أو مختلف فيه
يحوج إلى الفرق سم (قوله وإلا يكن في ذلك) أي أو كان القاضي لا يرى ذلك مغني قول المتن: (وقيل
لا يلزم الخ) ولما كان مقابل الأصح السابق مفصلا بينه بذلك (تنبيه) محل الخلاف كما قاله الأذرعي فيما
لا يقبل فيه شهادة الحسبة كالحقوق المالية دون ما فيه خطر كما لو سمع من طلق امرأته ثم استفرشها أو
عفا عن قصاص ثم طلبه فيلزمه الأداء جزما وإن لم يتحمله قصدا مغني (قوله نعم المخدورة لا تكلف الخ) وغيرها
من النساء تحضر وتؤدي ويجب أن يأذن لها الزوج لتؤدي الواجب عليها روض مع شرحه (قوله ولو دعي
الخ) ولو رد قاض شهادته لجرحه ثم دعي إلى قاض آخر لا إليه لزمه أداؤها روض ومغني (قوله لاشهادين)
أي لشهادتين بحقين مغني ونهاية (قوله واتحد الوقت) فلو ترتبا قدم الأول ع ش (قوله فإن كان الخ)
عبارة المغني فإن تساويا تخير في إجابة من شاء من الداعيين وإن اختلفا قدم ما يخاف فوته فإن لم يخف فوت
تخير قاله ابن عبد السلام قال الزركشي ويحتمل الاقراع وهو الأوجه اه‍ (قوله وإلا تخير) أي وإن تساويا
تخير في إجابة من شاء من الداعيين (قوله فأقل) إلى المتن في المغني إلا قوله لكن استثنى إلى وخرج وإلى قوله
وثالثهما في النهاية إلا قوله ظاهر كلامهم إلى استثنى وما أنبه عليه (قوله ومر بيانها) أي بأنها التي يتمكن
المبكر إليها من الرجوع إلى أهله في يومه مغني (قوله مع إمكان الشهادة على الشهادة) أي مع إمكان الاثبات
270

بالشهادة الخ (قوله أو أحضر له مركوب الخ) يتأمل المراد به سيد عمر أقول المراد أنه إن تيسر له المركوب ولو
بأن يحضره المشهود له لكن كان يستنكر الناس الركوب في حقه لعدم اعتياد الركوب في حق مثله وهو ظاهر
لا تردد فيه وإنما التردد في أنه هل يعذر بذلك كعدم اعتياد المشي أم لا وصريح كلام الشارح كالنهاية الأول
قول المتن: (وقيل دون مسافة القصر) وهذا مزيد على الأول بما بين المسافتين مغني (قوله لكن بحث الأذرعي
الخ) عقب المغني هذا البحث بما نصه قال شيخنا وما قاله ظاهر في الإمام الأعظم دون غيره انتهى ولعله أخذ ذلك
من قصة عمر رضي الله تعالى عنه ولا دليل فيه إذ ليس فيه أن عمر أجبرهم على الحضور فالمعتمد إطلاق
الأصحاب اه‍ (قوله مستدلا بفعل عمر رضي الله تعالى عنه) وقد استحضر الشهود من الكوفة إلى المدينة
وروى من الشام أيضا أسنى ومغني (قوله إنما يتم في الإمام الخ) خلافا للمغني كما مر آنفا (قوله والفرق
بينهما) أي الإمام والحاكم ظاهر أي وهو شدة الاختلال بمخالفة الإمام دون غيره ع ش قول المتن: (ذو
فسق الخ) أي كشارب الخمر مغني (قوله وإن خفي فسقه) قال الأذرعي وفي تحريم الأداء مع الفسق الخفي نظر
لأنه شهادة بحق وإعانة عليه في نفس الامر ولا إثم على القاضي إذا لم يقصر بل يتجه وجوب الأداء إذا كان فيه
إنقاذ نفس أو عضو أو بضع قال وبه صرح الماوردي أسنى ومغني (قوله لكن مر عن ابن عبد السلام الخ)
بل مر استيجاه وجوبه بالقيد المذكور رشيدي (قوله أوائل الباب) أي في شرح ولا تقبل لأصل ولا فرع
(قوله جوازه) أي جواز أداء الفاسق. (قوله وهو متجه إن انحصر خلاص الحق الخ) أي وإن لم يكن نفسا ولا
بضعا ولا عضوا وإن قيد الأذرعي ظهور الجواز بهذه الثلاثة وأفهم أنه لو لم ينحصر خلاص الحق فيه لم تجز له
الشهادة ولو قيل بجوازها لأنه مجرد إعانة على تخليص الحق لكان متجها ومع ذلك لو تبين للحاكم حاله بعد
الحكم تبين بطلانه وكلام الأذرعي يفيد الجواز إذا لم ينحصر خلاص الحق فيه والوجوب إذا انحصر اه‍ ع ش
وقوله وإن قيد الأذرعي ظهور الجواز بهذه الثلاثة فيه أن الأذرعي إنما قيد بها الوجوب كما مر آنفا وقوله وكلام
الأذرعي الخ أقره الأسنى والمغني كما مر أيضا (قوله ثم رأيت بعضهم) صرح به عبارة النهاية وأفتى به الوالد رحمه
الله تعالى اه‍ (قوله لأن في قبوله خلافا) عبارة الأسنى وفرق أي الماوردي بينه وبين الفسق الظاهر بأن
رد الشهادة به مختلف فيه وبالظاهر متفق عليه اه‍ (قوله الأداء عليه) إلى المتن في المغني إلا ما أنبه عليه (قوله
بما يعتقده الشاهد غير قادح) قضيته أن الكلام فيما إذا اعتقده الشاهد غير قادح لنحو تقليد وهو مناف
لقوله عقبه والأصح أنه يلزمه وإن اعتقد هو أنه مفسق فانظر هذا التعليل رشيدي (قوله لأن الحاكم قد
يقبله الخ) عبارة الأسنى والنهاية والمغني لأن الحاكم قد يتغير اجتهاده وقضية التعليل عدم اللزوم إذا كان
القاضي مقلدا لمن يفسق بذلك وهو ظاهر وقد يمنع بأنه يجوز أن يقلد غير مقلده أجيب بأن اعتبار مثل هذا
الجواز بعيد اه‍ (قوله إلا إذا كان الحق الخ) أي وكان القاضي المطلوب إليه يرى الحكم بهما أخذا مما
مر (قوله وثالثها) أي شروط وجوب الأداء (قوله يجوز للشاهد) إلى قوله ومن ثم لم يجز في النهاية إلا قوله
ولذا جاز إلى فلان يجوز (قوله للشاهد أن يشهد بما يعتقده الخ) كأن يشهد بتزويج صغيرة بولي غير مجبر عند
من يراه والشاهد لا يرى ذلك وإن لم يقلد نهاية (قوله كشفعة الجوار) عبارة المغني والنهاية وهل يجوز
271

للعدل أن يشهد ببيع عند من يرى إثبات الشفعة للنجار وهو لا يراه أولا وجهان أفقههما كما قال شيخنا
الجواز والبيع مثال والضابط أن يشهد بما يعلم أن القاضي يرتب عليه ما لا يعتقده اه‍ قال ع ش قوله
أن يشهد ببيع الخ قضيته أن الشهادة بالبيع ليست سببا في حصول الشفعة التي لا يراها إذ لو كانت سببا
لحرمت لما يأتي أن التسبب فيما لا يراه ممنوع حيث لا تقليد فليتأمل اه‍ أقول يأتي عن سم ما يفيد أنها
سبب له لكنها مستثناة عن حرمة التسبب الآتية (قوله نعم لا يجوز له أن يشهد بصحة أو استحقاق الخ) يؤخذ
من ذلك أنه لا يشهد باستحقاق شفعة الجوار بل بالبيع والجوار سم. (قوله ولا أن يتسبب الخ) ينبغي إلا
التسبب في حكم ينفذ ظاهرا وباطنا لما تقدم في قوله ولذا الخ اه‍ وحاصله أن ما تقدم ونحوه مستثنى عما
هنا لكن قد يمنعه قول الشارح إلا أن قلد الخ إذ مقتضاه الاطلاق قول المتن: (ونحوه) كخوفه على ماله أو تعطل
كسبه في ذلك إلا أن بذل له قدر كسبه أو طلبه في حر أو برد شديد مغني (قوله من كل عذر) إلى قوله ومر في
النهاية والمغني (قوله من كل عذر) يرخص في ترك الجمعة يدخل فيه أكل ذي ريح كريه وقد يتوقف فيه سم
زاد الرشيدي وسيأتي فيه كلام في الفصل الآتي اه‍ وأقول ويأتي في الفصل الآتي عن الأسنى والمغني
استثناء نحو أكل ذي ريح كريه (قوله دون غيرها) قال في شرح البهجة وغير المخدرة عليها الحضور وعلى
زوجها الاذن لها انتهى اه‍ سم وتقدم مثله عن الروض مع شرحه (قوله كما مر) أي آنفا (قوله انتهى)
أي قول الزركشي (قوله عليه) الأولى إسقاطه (قوله عجيب الخ) قد يقال ليس بعجيب لأن الكلام
على تقدير عدم البعث الذي لا يتعلق به فهل الواجب حينئذ الاشهاد أو الأداء وقد يقال المتجه أن الواجب
حينئذ أحد الامرين سم (قوله لكن إن نزل الخ) قد يغني عنه قول المرشد إلا أن يخاف الخ (قوله دفعا
للمشقة) إلى قوله ويأتي في النهاية والمغني (قوله أنه لا يشترط زيادة الخ) عبارة المغني عدم اشتراط كون
المدعو إليه قاضيا وعدم اشتراط كونه أهلا للقضاء وهو كذلك فلو دعي إلى أمير أو نحوه كوزير وعلم وصول
الحق به وجب عليه الأداء عنده كما في زيادة الروضة وينبغي كما في التوضيح حمله على ما إذا علم أن الحق لا يخلص
إلا عنده وإليه يرشد قولهم إذا علم أنه يصل به الحق فقول المصنف في باب القضاء على الغائب أن منصب سماع
البينة يختص بالقضاء وهو يقتضي أنه لا يجب عند غير القاضي محمول على غير هذا اه (قوله ويأتي أول
الدعاوى أنه لا يحتاج الخ) ينبغي على قياس ذلك أن لا يحتاج الشاهد للفظ أشهد سم (قوله هنا) أي في الأداء
عند نحو أمير (قوله وبهذا) أي التعليل المذكور (قوله لا فرق في نحو الأمير) أي في لزوم الأداء عنده
(قوله ما تقرر الخ) أي آنفا (قوله المتولي) أي للقضاء (قوله وعند قاض) إلى قوله ويتعين في المغني إلا قوله
أي إلى ولو قال وإلى قوله ولك أن تجمع في النهاية (قوله وعند قاض الخ) عطف على قوله عند نحو أمير (قوله
لأنه) أي المتولي وقوله حينئذ أي حين توقف تخليصه إلى الرشوة (قوله متعنت) أي في الشهادة مغني (قوله
على نفسه) يظهر أنه ليس بقيد بل مثلها ما له وعرضه (قوله ولو قال لي الخ) ولو امتنع الشاهد من الأداء حياء
272

من المشهود عليه أو غير عصى وردت شهادته إلى أن تصح توبته مغني وروض مع شرحه (قوله وهو ممتنع
من أدائها الخ) أي فأحضره ليشهد أسنى ومغني (قوله لم يجبه) أي القاضي لطلب الشاهد وإحضاره ع ش
وأسنى (قوله لاعترافه) أي المدعي بفسقه أي الشاهد بالامتناع بلا عذر (قوله لاحتماله) أي أن يكون
امتناعه لعذر شرعي كخوف على نفسه من ظالم أسنى ومغني (قوله ومر أوائل الباب حكم اتيان الشاهد الخ) أي
وهو القبول فيما هو صريح في معنى مرادفه ع ش عبارة الشارح هناك أنه يجوز التعبير عن المسموع
بمرادفه المساوي له من كل وجه لا غير اه‍ (قوله وقال ابن الصباغ الخ) عبارة النهاية وثانيهما نعم وبه صرح
ابن الصباغ وغيره وهو مقتضى كلامهما وهو الأوجه اه‍ (قوله تسمع) وهو الأوجه شرح م ر اه‍ سم
(قوله وهو مقتضى كلام الشيخين) ويأتي ما يؤيده (قوله ومما يصرح به الخ) أي بقبول الاطلاق (قوله
ولا جزم الخ) عطف على تهمة (قوله ويؤيده) أي الحمل المذكور (قوله الآتي) أي في الشهادة على الشهادة
(قوله ولو شهد) إلى قوله قاله الماوردي في النهاية (قوله قاله الماوردي الخ) تبرأ منه لما يأتي من الاستدراك
وجزم النهاية بما قاله الماوردي بلا عز وكما نبهنا عليه. (قوله واعتمده ابن أبي الدم الخ) وقد عمت البلوى
بخلافه لجهل أكثر الحكام نهاية (قوله لكن اعترضه الخ) أي ما قاله الماوردي وغيره الخ (قوله من بعده)
أي بعد الحسباني (قوله قال جمع) إلى قوله ولو قال أشهدوا في النهاية (قوله ولا يكفي أشهد) بصيغة المتكلم
(قوله ولا بمضمونه) أي ولا يكفي أشهد بمضمون خطي (قوله لكن في فتاوى البغوي الخ) ضعيف ع ش
(قوله أنه يكفي بما تضمنه خطي) عبارة النهاية الاكتفاء بذلك فيما قبل الأخيرة إذا عرف الخ ويقاس به
الأخيرة بل قال جمع أن عمل الخ قال ع ش وهي قوله ولا يكفي قول القاضي الخ اه‍ (قوله ولا نعم لمن الخ)
أي لا يكفي نعم جوابا لمن قال الخ (قوله بعد قراءته) أي ما في الكتاب والظاهر ولو كان السائل غير القارئ
(قوله وكذا المقر) أي فلا يكفي قوله نعم لمن قال له أتشهد الخ (قوله نعم إن قال) أي المقر (قوله لنفسه)
متعلق بالاسناد واللام بمعنى إلي وقوله صريحا أي إسنادا صريحا (قوله نعم إن قال) أي المقر (قوله لنفسه) متعلق بالاسناد واللام بمعنى إلى وقوله صريحا أي إسنادا صريحا (قوله وأفتى) إلى التنبيه في النهاية (قوله
بجواز الشهادة الخ) أي بجواز تحملها (قوله إذا قصد) أي بتحملها (قوله بها) أي في تلك المسائل (قوله أن
273

يصرح) أي المدعي في دعواه ذلك العين (قوله بخلافها) أي الشهادة (قوله أو يوقف الخ) عطف على يجرح
(قوله أن محل ذلك) أي وجوب بيان المصرف (قوله فيحفظها) أي العين الموقوفة (قوله بأنه كان) أي الأجنبي
(قوله فيبين) أي وجوبا (قوله بأن أباه) أي المدعي (قوله ولا يد) فيه توقف لا سيما بالنسبة إلى الأخيرة (قوله
ويكفي) إلى قوله كما مر في النهاية (قوله لم يؤثر) أي قولهما أولا لا شهادة لنا ع ش (قوله كما مر) أي
غير مرة.
فصل في الشهادة على الشهادة (قوله في الشهادة على الشهادة) أي وما يتعلق بها كقبول التزكية من
الفرع ع ش (قوله لله تعالى) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وحد الحاكم لفلان على نحو زنى وقوله وهل يتعين
إلى المتن وقوله ويرد إلى المتن وقوله ويتجه إلى وليس ما ذكر (قوله من حقوق الآدمي) كالأقارير والعقود
والفسوخ والرضاع والولادة وعيوب النساء مغني وروض مع شرحه (قوله كزكاة) أي ووقف المساجد
والجهات العامة أسنى ومغني (قوله وحد الحاكم لفلان الخ) عبارة الروض مع شرحه وتقبل في أنه قد حد لأنه
حق آدمي فإنه إسقاط للحد انتهى اه‍ سم (قوله وهلال نحو رمضان) أي للصوم وذي الحجة للحج مغني
(قوله للحاجة الخ) ولعموم قوله تعالى: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) *. فرع: يجوز إشهاد الفرع على شهادته
كما يفهم من إطلاق المتن وصرح به الصيمري وغيره أسنى ومغني (قوله بخلا ف عقوبة) إلى قوله لكن بحث
البلقيني في المغني (قوله بخلاف عقوبة لله تعالى كان ينبغي تأخيره عن قول المصنف الآتي وفي عقوبة
لآدمي على المذهب رشيدي (قوله بخلاف عقوبة) أي موجب عقوبة اه‍ ع ش (قوله أو ما يتوقف عليه
الاحصان) أي كالبلوغ مغني وكالنكاح الصحيح ع ش (قوله لذلك) أي لامكان الرجوع (قوله وذلك) أي
عدم قبولها في عقوبة لله تعالى (قوله كقود) إلى قوله وهل يتعين في المغني إلا قوله ونحو ذلك وقوله بما يريد
أن يتحمله عنه وقوله أي يجوز إلى إذلا يؤدي (قوله إنما يحصل الخ) خبر وتحملها ع ش (قوله وضبطها)
عطف تفسيري (قوله فاعتبر فيها إذن المنوب عنه) ولهذا لو قال بعد التحمل لا تؤدي عني امتنع عليه الأداء روض
مع شرحه (قوله مما يأتي) أي من أن يسمعه يشهد عند نحو حاكم أو يبين السبب (قوله جاز له) أي للسامع
(قوله وإن لم يسترعه الخ الواو حالية (قوله ونحوه) كأعلمك وأخبرك روض ومغني وأعرف وأعلم وخبير
ع ش قول المتن: (بكذا) أي بأن لفلان على فلان كذا مغني (قوله بما يريد الخ) ليس بقيد (قوله أو محكم) سواء
جوزنا التحكيم أم لا أسنى ومغني وكذا لو كان حاكما أو محكما فشهدا عنده ولم يحكم جاز له أن يشهد على
شهادتهما لأنه إذا جاز لغيره أن يشهد عليهما بذلك فهو أولى مغني (قوله قال البلقيني أو نحوه أمير الخ) عبارة
المغني وينبغي كما قال ابن شهبة الاكتفاء بأداء الشهادة عند أمير أو وزير بناء على تصحيح المصنف وجوب
أدائها عنده على ما مر لأن الشاهد لا يتقدم على ذلك عند الوزير أو الأمير إلا وهو جازم بثبوت المشهود به قال
274

البلقيني وكذلك إذا شهد عند الكبير الذي دخل في القضية بغير تحكيم ويجوز تحمل الشهادة على المقر
وإن لم يسترعه وعلى الحاكم إذا قال في محل حكمه حكمت بكذا وإن لم يسترعه وألحق به البغوي إقراره بالحكم
اه‍. (قوله أي تجوز الشهادة الخ) أي بأن توقف خلا ص الحق على الأداء عنده ع ش (قوله بأن يبين السبب)
أي سبب الشهادة شرح المنهج وأحسن منه عبارة شرح الروض أي سبب الوجوب اه‍ (قوله للسبب) أي
إليه ع ش (قوله هنا) أي في الثالث وقوله وقياس ما سبق أي من الأول والثاني قول المتن: (وفي هذا وجه) يشعر
بأن ما قبل الأخير وهو الشهادة عند قاض لا خلا ف فيه وليس مرادا بل فيه وجه بعدم الكفاية أيضا مغني
(قوله لاحجم) بتقديم الحاء على الجيم وبالعكس أي امتنع من الشهادة ع ش أي وادعى أنه وعد لا شهادة حفني
قول المتن: (أو عندي شهادة الخ) أي ونحو ذلك من صور الشهادة في معرض الاخبار مغني (قوله لاحتمال
هذه الألفاظ الوعد الخ) أي لاحتمال أن يريد أن له عليه ذلك من جهة وعد وعده إياه ويشير بكلمة على إلى أن
مكارم الأخلاق تقتضي الوفاء مغني (قوله كثيرا) لا حاجة إليه (قوله كأشهد) إلى قوله أي باعتبار الخ في المغني
إلا قوله وموافقته إلى المتن وما أنبه عليه (قوله وأشهدني) أي على شهادته مغني (قوله عند قاض) أي أو
محكم
أسنى ومغني أي أو أمير أو وزير (قوله لا يحسنها) أي جهة التحمل مغني قول المتن: (فإن لم يبين) كقوله
أشهد على شهادة فلان بكذا مغني وقوله ووثق القاضي أي أو المحكم أسنى وقوله يعلمه أي بمعرفته شرائط
التحمل مغني (قوله وموافقته له) أي مع موافقته الخ (قوله فلا بأس) أي جاز أن يكتفي بقوله أشهد
على شهادة فلان بكذا أسنى (قوله يسن له) أي للقاضي أو المحكم أسنى (قوله استفصاله) أي إن يسأله
بأي سبب ثبت هذا المال وهل أخبرك به الأصل أم لا مغني وأسنى قول المتن: (ولا يصح التحمل الخ)
شروع في صفة شاهد الأصل وما يطرأ عليه مغني (قوله بمانع الخ) متعلق بقول المصنف مردود الخ
رشيدي (قوله مطلقا) أي كفسق ورق أو بالنسبة لتلك الواقعة كما لو شهد فردت شهادته ثم أعادها فلا
يصح تحملها وإن كان كاملا في غيرها مغني (قوله ما دام إشكاله) فإن بانت ذكورته صح تحمله مغني
عبارة ع ش لعل المراد أنه إذا تحمل في حال إشكاله وأدى وهو كذلك لا يقبل بخلاف من تحمل
مشكلا ثم أدى بعد اتضاحه فإنه يقبل قياسا على الفاسق والعبد إذا تحملا ناقصين ثم أديا بعد كمالهما كما
يأتي اه‍ (قوله ومن ثم لم يصح الخ) ولو شهد على أصل واحد فرعان فلذي الحق الحلف معهما قاله الماوردي مغني قول المتن: (أو عداوة) أو نحو ذلك
مغني (قوله كأن قال نسيت الخ) لعله تنظير رشيدي (قوله قبل الحكم
الخ) متعلق بحدث قول المتن: (منعت) أي هذه القوادح وما أشبهها مغني ويصح أن يكون الفعل هنا وفيما مر
ببناء المفعول كما هو ظاهر صنيع الشارح والنهاية (قوله من غير الأخيرة) وهي قوله أو تكذيب الأصل له
275

(قوله لا يهجم دفعة) في المصباح هجمت عليه هجوما من باب قعد دخلت بغتة على غفلة وهجمته على القوم
جعلته يهجم عليهم يتعدى ولا يتعدى ع ش يعني أنها لا تظهر غالبا إلا بعد تكررها عزيزي (قوله فيورث
ريبة الخ) عبارة المغني بل الفسق يورث الريبة فيما تقدم والردة تشعر بخبث في العقيدة والعداوة بضغائن
كانت مستكنة وليس لمدة ذلك ضبط فينعطف إلى حالة التحمل اه‍ (قوله اشترط تحمل جديد) أي بعد
مضي مدة الاستبراء التي هي سنة ليتحقق زوالها ع ش (قوله أما بعد الحكم فلا يؤثر الخ) عبارة المغني ولا
أثر لحدوث ذلك بعد القضاء كذا في الروضة وأصلها قال البلقيني وهو مقيد في الفسق والردة بأن لا يكون في
حد لآدمي أو قصاص لم يستوف فإن وجد بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يستوف كالرجوع بخلاف بحدوث
العداوة بعد الحكم أو قبله وبعد الأداء فإنه لا يؤثر اه‍ وعبارة سم أفاد أي قول المصنف أو عداوة أن
حدوث العداوة هنا قبل الحكم مانع منه وفي العباب بعد كلام متعلق بالشاهد الأصل نفسه ما نصه ويؤخذ منه
أن حدوث العداوة قبل الحكم لا يؤثر وهذا يخالف ما أفاده هنا إلا أن يفرق ثم رأيت الشارح في الفصل الآتي
جزم بخلاف ما في العباب وأنه يؤثر حدوث العداوة فليراجع اه‍ بحذف أقول كلام النهاية هنا وفي الفصل
الآتي موافق لكلام الشارح ومخالف لما مر عن المغني الموافق لما في العباب وقد قدمنا في بحث العداوة
عن الأسنى ما يوافقه أي العباب أيضا (قوله إلا إذا كان الخ) أي حدو ث ذلك قول المتن: (وجنونه) أي الأصل
إذا كان مطبقا مغني وأسنى (قوله ومثله أي الجنون ع ش ومغني (قوله إن غاب) أي الأصل عن البلد
وقوله وإلا أي بأن كان حاضرا في البلد رشيدي (قوله وإلا) أي بأن كان المغمى عليه حاضرا انتظر زوال الخ
أي فلا يشهد الفرع (قوله لكن يشكل الخ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما مر في ولي النكاح من التفصيل
لامكان الفرق اه‍ قال ع ش قوله ولا ينافيه الخ يتأمل فإن من هنا فرق فيه على ما قرره بين ما يطول زمنه
وغيره فهما مستويان على أن قوله قبل أي باعتبار ما الخ إنما يتم لو سوى هنا بين الطويل والقصير اللهم إلا أن
يقال أراد بالطويل هنا ما بخل بمراد صاحب الحق وإن لم يبلغ ثلاثة أيام بخلافه في النكاح فإنه يعتبر
في الطويل فيه الزيادة على ثلاثة أيام اه‍ أقول ما ذكره أولا بقوله فإن ما هنا فرق فيه الخ خلاف ظاهر
صنيع النهاية كالشارح ولو سلم فما ذكره ثانيا بقوله اللهم الخ فالظاهر القول بعكسه (قوله ما قدمه في ولي
النكاح الخ) من أنه تنتظر إفاقته إن لم يزد الاغماء على ثلاثة أيام وإلا فلا تنتظر وانتقلت الولاية للأبعد (قوله
نحو المرض) أي كالغيبة. (قوله لأنه لا ينافي الشهادة) أي بخلاف الاغماء قاله المصنف واعترضه الأذرعي بأنه
إذا انتظرنا إفاقة المغمى عليه مع عدم أهليته فانتظار المريض الأهل أولى بلا شك مغني (قوله وأطلقوا
الجنون هنا وقيدوا في الحضانة) أي فلا نظر لهذا التقييد والراجح الاخذ بإطلاقهم رشيدي (قوله وقيدوه
في الحضانة الخ) أي بأن لا يقل زمنه كيوم في سنة (قوله مطلقا) أي قصر زمنه أو طال ع ش (قوله والثاني
أقرب) وفاقا للنهاية وخلافا للاسنى والمغني كما مر (قوله ثابت له) أي لولي حضانة طرأ عليه الجنون
قول المتن: (فاسق) أي أو كافر مغني أو أخرس أسنى (قوله أو صبي) إلى قوله كمقول لاله الإمام في المغني إلا قوله غير
إغماء لما مر فيه قول المتن: (وهو كامل أي بعدالة وإسلام وحرية وبلوغ مغني (قوله فلا تكفي شهادة واحد
الخ) أي وأن أوهما المتن لولا قول الشارح كل رشيدي (قوله فلا تكفي شهادة واحد الخ) ولا يكفي أيضا أصل
شهد مع فرع على الأصل الثاني لأن من قام بأحد شطري البينة لا يقوم بالآخر ولو مع غيره (تنبيه) يكفي
شاهدان على رجل وامرأتين لأنهما مقام رجل مغني وروض مع شرحه (قوله ولا واحد الخ) عبارة المغني
تنبيه لا بد من عدد الفرع ولو كانت الشهادة مما يقبل فيها الواحد كهلال رمضان اه‍ قول المتن: (بموت
أو عمى) هذان مثالان للتعذر ومثلهما الجنون المطبق والخرس الذي لا يفهم فلو قال كالموت كان أولى
276

مغني قول المتن: (أو مرض الخ) وخوف من غريم روض وشيخ الاسلام ومغني (قوله لما مر فيه) أي من الفرق
بين الطويل وغيره ع ش (قوله بأن يجوز الخ) من التجويز ويحتمل أنه من الجواز أي لأجله (قوله وإن
اعترض الخ) عبارة المغني قال الزركشي وما ذكر من ضابط المرض هنا نقله في أصل الروضة عن الإمام والغزالي
وهو بعيد نقلا وعقلا وبين ذلك ثم قال على أن الحاقه سائر أعذار الجمعة بالمرض لا يمكن القول به على الاطلاق
فإن أكل ماله ريح كريه عذر في الجمعة ولا يقول أحد هنا بأن أكل شهود الأصل ذلك يسوغ سماع الشهادة
على شهادتهم وسبقه إلى ذلك الأذرعي وقد يقال المراد من ذلك ما يشق معه الحضور اه‍ (قوله ومن ثم كانت
أعذار الجمعة الخ) تقدم التوقف في مثل هذه العبارة ثم رأيت الأذرعي سبق إلى التوقف في ذلك بنحو ما قدمناه
من شمول أكل ذي الريح الكريهة ثم قال ولا أحسب الأصحاب يسمحون بذلك أصلا وإنما تولد ذلك من إطلاق
الإمام ومن تبعه انتهى اه‍ رشيدي عن السلطان عبارة البجيرمي ومن الاعذار في الجمعة الريح الكريهة ولم
يقل أحد أنه عذر هنا فينبغي أن ينتظر هنا زواله لأن زمنه يسير اه‍ (قوله وكذا سائر الاعذار) وليس من
الاعذار الاعتكاف كما اقتضاه كلامهم نهاية أي ولو منذورا ع ش. (قوله واعترضه الأسنوي وغيره الخ)
وهو الأوجه نهاية وأسنى ومغني (قوله وبرد الخ) يتأمل سم (قوله ينتفي كونه محل حاجة) قد يمنع سم
أقول وأيضا يعار ض بأن يكون كل من الأصل وفرعه فوق مسافة العدوي فحضر الفرع لأداء الشهادة دون
أصله (قوله يعني لفوقها الخ) عبارة المغني تنبيه قوله لمسافة عدوى نسب فيه إلى سبق قلم وصوابه فوق مسافة
العدوي كما هو في المحرر والروضة وغيرهما اه‍ (قوله لأن ما دونه) أي دون الفوق (قوله ومر في التزكية)
إلى التنبيه في المغني إلا قوله ويتجه إلى وليس (قوله بها) أي بالتزكية (قوله ولو حضر الأصل الخ) عبارة
المغني والروض مع شرحه ولو شهد الفرع في غيبة الأصل ثم حضر أو قال لا أعلم أني تحملت أو نسيت أو نحو ذلك
بعد الأداء للشهادة وقبل الحكم لم يحكم بها لحصول القدرة على الأصل في الأولى والريبة فيم عداها أو بعد
الحكم بها لم يؤثر وإن كذبه الأصل بعد القضاء لم ينقض قال ابن الرفعة ويظهر أن يجئ في تغريمهم والتوقف في
استيفاء العقوبة ما يأتي في رجوع الشهود بعد القضاء قال الأذرعي وهو ظاهر إلا إن ثبت أنه كذبه قبله
فينقض قال الزركشي تفقها إلا إن ثبت أنه أشهده فلا ينقض اه‍ (قوله وفي وجوب تسمية قاض الخ)
عبارة المغني (تنبيه) شمل إطلاق المصنف ما لو كان الأصل قاضيا كما لو قال أشهدني قاض من قضاة مصر أو
القاضي الذي بها ولم يسمه وليس بها قاض سواه على نفسه في مجلس حكمه قال الأذرعي والصواب في وقتنا
وجوب تعيين القاضي أيضا لما لا يخفى اه‍ (قوله وجهان الخ) والفرق أن القاضي عدل بالنسبة إلى كل
أحد بخلاف شاهد الأصل فإنه قد يكون عند فرعه عدلا والحاكم يعرفه بالفسق فلا بد من تعيينه لينظر في
أمره وعدالته سم عن القوت (قوله ولا أن يتعرضوا لصدقه الخ) لأنهم لا يعرفونه بخلاف ما إذا حلف
277

المدعي مع شاهده حيث يتعرض لصدقه لأنه يعرفه شيخ الاسلام ومغني قول المتن: (ولو شهدوا الخ) فإن قيل
كان ينبغي ذكر هذه المسألة عقب قوله وأن يسمي الأصول أجيب بأنه إنما أخرها ليفيد أن تزكية الفروع
الأصول وإن جازت فلا بد من تعيينهم بالاسم ولو قدمه لم يكن صريحا في ذلك (تتمه) لو اجتمع أصل وفرعا
أصل آخر قدم عليهما في الشهادة كما لو كان معه ماء لا يكفيه يستعمله ثم يتيمم قاله صاحب الاستقصاء مغني
وقوله تتمة الخ في الأسنى والنهاية مثله.
فصل في الرجوع عن الشهادة (قوله وشرط جريان الخ) مبتدأ خبره قوله أن لا يكون الخ (قوله
غيره) أي أداء الشهادة فالتذكير نظرا للمعنى (قوله فيه) أي الرجوع عنها قول المتن: (رجعوا عن الشهادة)
أي أو توقفوا فيها بعد الأداء مغني ويأتي في الشرح مثله (قوله أو مات الخ) كان الأولى أن يؤخره إلى قبيل
قول المتن قبل الحكم (قوله بين يدي الحاكم) ظاهره ولو نحو أمير بشرطه فليراجع (قوله ولو بعد ثبوتها)
إلى قوله خلافا للزركشي في النهاية (قوله ثبوتها) أي الشهادة (قوله السابق) أي في آداب القضاء
(قوله مطلقا) أي سواء كان الثابت الحق أم سببه (قوله الباحث أنه) أي الرجوع بعد الثبوت (قوله أيضا)
الأولى حذفه (قوله وإن لم يحكم) أي به (قوله فالظاهر أنه بعد الحكم) قضيته أن كونه كما بعد الحكم
لا يتوقف في رمضان على الشروع في الصوم وتقدم في كتاب الصيام ما يقتضي خلافه فراجعه سم (قوله
بأن صرحوا) إلى قوله وبخلافه الخ في النهاية إلا قوله ويتجه إلى بخلاف الخ (قوله بأن صرحوا) متعلق
برجعوا الخ في المتن أي فيقول كل منهم رجعت عن شهادتي (قوله ومثله) أي التصريح بالرجوع (قوله
وجهان) أرجحهما البطلان نهاية ومغني (قوله ويتجه الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله على إنشاء
ابطالها) أي مثلا (قوله وبخلاف ما لو قال الخ) في هذا العطف ما لا يخفى وكان حق المقام الاستدراك (قوله
ويتعين حمله الخ) تقدم آنفا اعتماد النهاية والمغني الاطلاق (قوله وقوله) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله فيما
يظهر في النهاية (قوله لأنه لم يتحقق الخ) أي فإن قالوا له احكم فنحن على شهادتنا حكم لأنه لم يتحقق رجوعهم
ولا بطلت أهليتهم وإن عرض شك فقد زال ولا يحتاج إلى إعادة الشهادة منهم لأنها صدرت من أهل جازم
والتوقف الطارئ قد زال مغني وروض مع شرحه (قوله عن سبب توقفه) أي توقف الشاهد (قوله مما مر)
أي في مبحث شرط التسامع (قوله امتنع الحكم بها) أي بشهادتهم وإن أعادوها مغني ويأتي في الشارح مثله
(قوله إن كان نحو فسق الخ) عبارة النهاية كنحو فسق أو عداوة أو انتقال المال المشهود به الخ (قوله كما مر)
أي في بحث التهمة (قوله ولأنه) إلى قوله وتقبل البينة في المغني (قوله ولأنه الخ) عطف على لزوال سببه
والضمير للحاكم كما أظهر به الأسنى والمغني (قوله لا يدري أصدقوا الخ) أي فينتفي ظن الصدق شيخ الاسلام
ومغني (قوله ويعزرون الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويعزر متعمد في شهادته الزور باعترافه إذا
لم يقتص منه بأن لم يلزمه برجوعه قصاص ولا حد ودخل التعزير فيه أي القصاص أو الحد أن اقتص منه أو
أقيم عليه حد اه‍ (قوله تعمدنا) أي شهادة الزور مغني. (قوله ويحدون للقذف الخ) وإن رجع بعض
278

الأربعة حد وحده عباب اه‍ سم (قوله وإن ادعوا الغلط) أي لما فيه من التعيير وكان حقهما التثبت
وكما لو رجعوا عنها بعد الحكم مغني. (قوله وتقبل البينة الخ) أي وحينئذ يغرمان لثبوت رجوعهما كما اعتمده
شيخنا الشهاب الرملي في هامش شرح الروض سم (قوله وقته الخ) أي الحكم (قوله ولا تقبل بعده الخ)
عبارة النهاية والأوجه عدم قبولها بعده الخ كما دل على ذلك كلام العراقي في فتاويه اه‍ (قوله قال ملخصه
تقبل البينة الخ) ظاهره القبول مع عدم التعرض المذكور سم وفيه نظر (قوله فعلم) أي من قول أبي زرعة
لأنه إما فاسق أو مخطئ كما هو ظاهر صنيع الشارح أو من قول الشارح ولأنه لا يدري الخ وهو قضية صنيع
المغني (قوله مطلقا) أي سواء كانت في عقوبة أو في غيرها مغني (قوله لكن بقيد مر الخ) وهو أن لا يكون
مشهورا بالديانة اعتيد بنحو سبق لسان أو نسيان (قوله أي الحكم) إلى قوله وبه يبطل في المغني إلا قوله
أو حل (قوله أو فسخ) يغني عنه ما قبله (قوله لأن الحكم) إلى قوله أو ظننا في النهاية إلا قوله فينقض حكمه ما لم
بيتهم وما أنبه عليه (قوله وليس هذا مما يسقط بالشبهة) أي حتى يتأثر بالرجوع نهاية (قوله وشرب) أي
وسرقة نهاية (قوله لأنها تسقط بالشبهة) أي والرجوع شبهة مغني (قوله أي استيفائها) عبارة المغني أي
استيفاء المحكوم به اه‍ (قوله لجواز كذبهم الخ) أي ولتأكد الامر نهاية ومغني (قوله عكس هذا) أي
صدقهم في الرجوع ع ش (قوله أي بعلمه أو ببينة) أي إذا كان سبب الرجوع علمه ببطلان حكمه أو
شهادة بينة عليه ببطلان حكمه قاله ع ش وهذا مبنى على أن الباء متعلقة بيرجع والظاهر أنها متعلقة
بحكمه (قوله ووجهه) أي ما قاله السبكي (قوله إلا أن بين الخ) راجع إلى قوله السبكي ويحتمل إلى قول
الشارح فلم يجز له الرجوع (قوله ومحل ذلك) يعني جواز رجوع الحاكم عن الحكم إذا بين مستنده
رشيدي (قوله والحكم بالموجب) انظر هذا مع ما تقدم في الهبة ع ش (قوله لأن كلا منهما الخ) علة لقوله
بخلا ف الثبوت الخ (قوله لأن كلا منهما لا يقتضي صحة الثابت الخ) أي فلم يكن هناك شئ يتوجه إليه
الرجوع رشيدي (قوله ولا المحكوم به) أي ولا صحة ما حكم بموجبه (قوله لأن الشئ الخ) هذا إنما يناسب
المعطوف عليه فقط وقوله ولان الحكم الخ لا يناسب واحدا من المعطوفين فكان المناسب للمعطوف أن يقول
ما قدمنا عن النهاية والأسنى في آخر باب القضاء ولان معنى الحكم بالموجب أنه إذا ثبت الملك صح فكأنه
حكم بصحة الصيغة اه‍ (قوله فحينئذ) أي حين إذ حكم الحاكم بالصحة (قوله ومنها) أي شروط الصحة (قوله بها)
أي بالصحة (قوله ويقبل قوله الخ) أي لأنه أمين نهاية (قوله قيل الخ) عبارة النهاية وظاهر ما ذكر عدم
احتياجه في دعوى الاكراه لقرينة ولعل وجه خروجه عن نظائره فخامة منصب الحاكم ويتعين فرضه في
مشهور الخ قال ع ش قوله لقرينة أي ولا لبيان من أكرهه اه‍ (قوله لا كنت الخ) عطف على قوله
بأن لي الخ (قوله في نفس) إلى قوله أو ظننا في المغني قول المتن: (أو جلده) أو قطع سرقة أو نحوها مغني وروض
(قوله أي الزنى الخ) عبارة المغني بلفظ المصدر المضاف لضمير الزنى ولو حذفه كان أخصر وأعم ليشمل جلد
279

قذف وشرب اه‍ (قوله من القود أو الحد) عبارة المغني والروض المجلود فجعلا الموت قيدا للجلد فقط وهو
المتعين لأن ما قبله غير القصاص في طر ف لا يحتاج إلى التقييد بالموت والقصاص في طرف غير مقيد به (قوله
وعلمنا أنه يقتل الخ) هو ليس بقيد بل مثله ما إذا أسكتوا رشيدي (قوله أو جهلنا ذلك الخ) عبارة النهاية
والروض مع شرحه ولا أثر لقولهم بعد رجوعهم لم نعلم أنه يقتل بقولنا إلا لقرب عهد بالاسلام أو نشأ ببادية
بعيدة عن العلماء فيكون شبه عمد في مالهم مؤجلا بثلاث سنين ما لم تصدقهم العاقلة اه‍ (قوله لأن هذا
الخ) أي قولهم وظننا أننا نجرح الخ (قوله وعليه) أي على الظهور المذكور (قوله كلام الرافعي) أي بحثه
المذكور (قوله أو قال) إلى المتن في المغني وإلى قوله واعترضه البلقيني في النهاية (قوله أو قال كل الخ) عطف
على قول المتن قالوا وتعمدنا (قوله أو اقتصر الخ) أو قال كل تعمدت وتعمد صاحب روض ونهاية (قوله ولي
القاتل الخ) الأولى ولي الدم كما في الأسنى والمغني وعبارة النهاية ما لم يعترف القاتل اه‍ قال الرشيدي يعني
من قتل واستوفينا منه القصاص وظاهر أن مثله المقتول ردة أو رجما مثلا فكان الأولى إبدال لفظة القاتل
بالمقتول اه‍ (قوله بشرطه) وهو المكافأة ع ش (قوله ومنه) أي شرط القصاص (قوله وبهذا الخ) أي
بالتصوير المذكور (قوله وأفهم) إلى المتن في المغني (قوله ثم يرجمون) ولا يضر في اعتبار المماثلة عدم معرفة
محل الجناية من المرجوم ولا قدر الحجر وعدده قال القاضي لأن ذلك تفاوت يسير لا عبرة به وخالف في المهمات
فقال يتعين السيف لتعذر المماثلة أسنى ومغني (قوله في مالهم) إلى قوله واعترضه البلقيني في المغني إلا ما أنبه
عليه. (قوله إلا أن صدقتهم العاقلة) كذا في الروض والنهاية وعبارة المغني والأسنى إن كذبتهم العاقلة فإن
صدقتهم فعليهم الدية وكذا إن سكتت كما هو ظاهر كلام كثير خلافا لما يفهمه كلام الروض فإن صدقتهم لزمها
الدية. فرع: لو ادعوا أن العاقلة تعرف خطأهم هل لهم تحليفها أولا وجهان أوجههما أن لهم ذلك كما
رجحه الأسنوي لأنها لو أقرت غرمت خلافا لما جرى عليه ابن المقري من عدم التحليف اه‍ وقوله فرع الخ كذا في
النهاية (قوله أما لو قال الخ) ولو قال كل تعمدت
وأخطأ صاحبي فلا قصاص أو قال أحدهما تعمدت وصاحبي أخطأ أو قال تعمدت ولا أدري أتعمد صاحب أم لا وهو ميت أو غائب لا تمكن مراجعته أو اقتصر على
تعمدت وقال صاحبي أخطأت فلا قصاص وعلى المتعمد قسط من دية مغلظة وعلى المخطئ قسط من مخففة
نهاية ومغني وروض مع شرحه (قوله وقال صاحبه الخ) أي أو هو غائب أو ميت روض ونهاية ومغني (قوله
دون الثاني) أي لأنه لم يعترف إلا بشركة مخطئ أو بخطأ أسنى ومغني وسم (قوله ويجاب بمنع ذلك الخ)
280

فيه ما فيه سم (قوله فليس الخ) أي الشاهد الباقي (قوله بجامع أن كلا) أي من المخطئ والشاهد للباقي
(قوله وعلم منه) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ولو رجع شهود مال في النهاية إلا قوله ولا شهدوا له إلي
وإعادة ضمير الجمع (قوله منه) أي مما مر في الجراح (قوله أن محل هذا) أي وجوب القود أو الدية عليهم
أو على أحدهم (قوله فالقود) أي أو الدية (قوله رجع وحده) إلى المتن في المغني إلا قوله وعلمنا الخ وقوله أو
مع من مر (قوله وقال تعمد ت) أي الحكم بشهادة الزور فإن قال أخطأت فدية مخففة عليه لا على عاقلة
كذبته أسنى ومغني (قوله وقال تعمدت) أي وعلمت أنه يقتل بحكمي ولم يقل الولي علمت تعمده (قوله لأنه
قد يستقل الخ) عبارة المغني في شرح فإن قالوا أخطأنا فعليه نصف دية الخ نصها قال الرافعي كذا نقله البغوي
وغيره وقياسه أنه لا يجب كمال الدية عند رجوعه وحده كما لو رجع بعض الشهود انتهى ورد القياس بأن
القاضي قد يستقل بالمباشرة فيما إذا قضى بعلمه بخلاف الشهود وبأنه يقتضي أنه لا يجب كمال الدية عند
رجوع الشهود وحدهم مع أنه ليس كذلك اه‍ (قوله كما يأتي) أي في المتن آنفا. (قوله بحث استواءهما)
أي رجوعه وحده أو والشهود ع ش عبارة سم أي المسألتين حتى لا يجب كمال الدية عند رجوعه
وحده اه‍ وإنما يجب النصف فقط رشيدي قول المتن: (فعليه) أي القاضي وقوله وعليهم أي الشهود مغني
وع ش (قوله توزيعا على المباشرة والسبب) يعلم منه أن محل قولهم أن المباشرة مقدمة على السبب بالنسبة
للقصاص خاصة لكن ينبغي التأمل في قوله توزيعا على المباشرة والسبب رشيدي قول المتن: (ولو رجع مزك
الخ) أي ولو قبل شهادة الشهود على ما قاله في شرح الروض ولا يخفى إشكاله إذ لا أثر للتزكية قبل الشهادة ولا
للرجوع كذلك كما هو ظاهر إلا أن يصور بما لو زكاهم في قضية وقع الحكم فيها ثم رجع المزكي ثم شهدوا
عقب ذلك في قضية أخرى وقبلهم الحاكم تعويلا على التزكية السابقة لقرب الزمان وعدم الاحتياج إلى
تجديد التزكية وحكم بشهادتهم ومع ذلك فلا يخلو عن إشكال فليتأمل ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي رد هذا
التصوير بأن هذا لا يمكن ايجابه للقصاص لأن شرطه قصد الشخص ولم يوجد انتهى اه‍ سم (قوله أو مع
من مر) في شرح البهجة واشترك الجميع أي جميع من يرجع من الشاهد والمزكي والولي وكذا القاضي في
لزوم القود فإن آل الامر إلى الدية فهي عليهم بالسوية أرباعا وهذا ما صححه البغوي إلى أن بين أن النووي
صحح أن المؤاخذ الولي وحده وقد يفيد ذلك أنه فيما إذا رجع الشاهد والمزكي وآل الامر إلى المال وجب
الدية عليهما نصفين فليتأمل سم قول المتن: (فالأصح أنه يضمن) أي دون الأصل ع ش عبارة الرشيدي قوله
بالقود أو الدية هذا كالصريح في أن القود أو الدية على المزكي وحده ويصرح به قوله في الفرق الآتي فكان
الملجئ هو التزكية وقوله لأنه الملجئ كالمزكي لكن في الأنوار أنه يشارك الشهود في القود أو الدية فليراجع
اه‍ أقول وإليه أي رد ما في الأنوار أشار الشارح بقوله وبه يندفع ما لجمع هنا (قوله بالقود) أي بالشروط
المذكورة شرح المنهج أي أن قال تعمدت ذلك وعلمت أنه يستوفى منه بقوله وجهل الولي تعمده قوله
281

: (ولو رجع الأصل الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو رجع فروع أو أصول عن شهادتهما بعد الحكم
بشهادة الفروع غرموا وإن رجعوا كلهم فالغارم الفروع فقط لأنهم ينكرون إشهاد الأصول ويقولون
كذبنا فيما قلنا والحكم وقع بشهادتهم اه‍ (قوله لأنه بالتزكية الخ) وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين قوله
علمت كذبهم وقوله علمت فسقهم وبه صرح الإمام وإن قال القفال محله إذا قال علمت كذبهم فإن قال
علمت فسقهم لم يلزمه شئ لأنهم قد يصدقون مع فسقهم مغني وأسنى قول المتن: (فكذلك) أي يجب
القصاص أو الدية على الولي وحده على الأصح مغني (قوله لكن عليه نصف الدية) أي والنصف الآخر على
الشهود وعلى هذا لو رجع الولي والقاضي والشهود كان على كل الثلث مغني (قوله لتعاونهم الخ) أي
فعليهم القود مغني فهو علة للمتن رشيدي (قوله بخلع الخ) أو قبل الدخول مغني (قوله بخلع) إلى قوله كما
أفهمه في المغني (قوله كما بحثه البلقيني) عبارة المغني ولو قالوا في رجوعهم عن شهادتهم بطلاق بائن كان رجعيا
قال البلقيني الأرجح عندي أنهم يغرمون لأنه قطعوا عليه ملك الرجعة الذي هو كملك البضع قال وهو قضية
إطلاقهم الغرم عليه بالطلاق البائن وشمل إطلاق المصنف البائن ما لو كان الطلاق المشهود به تكملة الثلاث
وهو أحد وجهين في الحاوي يظهر ترجيحه لأنهم منعوه بها من جميع البضع كالثلاث اه‍ قول المتن: (أو
لعان) أو نحو ذلك مما يترتب عليه البينونة كالفسخ بعيب مغني وشيخ الاسلام قول المتن: (وفرق القاضي)
أي في كل من هذه المسائل مغني وشيخ الاسلام (قوله ويؤخذ منه) أي من قول المتن وفرق القاضي (قوله
مع علتهم الخ) وهي قوله لأنه بدل البضع الخ (قوله أي صريحا) خبر فقول البلقيني الخ قول المتن: (دام الفراق)
أي في الظاهر إن لم يكن باطن الامر كظاهره كما هو واضح فيراجع رشيدي (قوله وبحث البلقيني الخ)
معتمد ع ش وفيه وقفة ظاهرة إذ التحفة والنهاية اتفقا على ضعفه ثم رأيت قال الرشيدي لا يخفى أ حاصل
بحث البلقيني أنه لا بد من توجه حكم خاص من القاضي إلى خصوص التحريم ولا يكفي عنه الحكم بالتفريق
أي ولو بصيغة الحكم لأنه لا يلزم منه الحكم بالتحريم بدليل النكاح الفاسد فإنه يحكم فيه بالتفريق ولا يحصل
معه حكم بتحريم أي لأن التحريم حاصل قبل وحينئذ فجواب الشارح كابن حج غير ملاق لبحث البلقيني
والجواب عنه علم من قولنا أي لأن التحريم حاصل قبل أي أن سبب عدم ترتب التحريم على الحكم بالتفريق
في النكاح أن التحريم حاصل قبل ولا معنى لتحصيل الحاصل حتى لو فرض أنه ليس فيه تحريم كان كمسألتنا
فيتبع الحكم بالتفريق فتأمل اه‍ (قوله بما مر) أي في القسمة (قوله مثلها) أي القسمة ع ش (قوله في
البائن) أي بخلافه في الرضاع واللعان مغني. (قوله فإن المراد دوامه الخ) وأيضا المراد بدوامه عدم ارتفاعه
برجوع الشهود كما هو السياق سم (قوله سبب يرفعه) أي كتجديد العقد ع ش (قوله حيث لم يصدقهم
الزوج) فإذا قال بعد الانكار أنهم محقون في شهادتهم فلا رجوع له سواء أكان ذلك قبل الرجوع أم
282

بعده مغني (قوله ولا كان الزوج قنا الخ) خلافا للمغني عبارته الرابعة أي من الصور التي استثناها البلقيني
من وجوب مهر المثل إذا كان المشهود عليه قنا فلا غرم له لأنه لا يملك ولا لمالكه لأنه لا تعلق له بزوجة عبده
فلو كان مبعضا غرم له الشهود بقسط الحرية قال أي البلقيني ولم أر من تعرض لشئ من ذلك انتهى والظاهر
كما استظهره بعض المتأخرين الحاق ذلك بالأكساب فيكون لسيده كله فيما إذا كان قنا وبعضه فيما إذا
كان مبعضا لأن حق البضع نشأ من فعله المأذون فيه اه‍ (قوله ساوى المسمى الخ) وسواء أدفع إليها
الزوج المهر أم لا بخلاف نظيره في الدين لا يغرمون قبل دفعه لأن الحيلولة هنا قد تحققت مغني وأسنى (قوله
فإن كان) أي الزوج (قوله الفراق) أي حكم القاضي به مغني (قوله لا يسقط حقه الخ) كما لو جرح شاة غيره
فلم يذبحها مالكها مع التمكن منه حتى ماتت أسنى ومغني قول المتن: (ولو شهد الخ) ولو شهدا أنه تزوجها
بألف ودخل بها ثم رجعا بعد الحكم غرما لها ما نقص من مهر مثلها إن كان الألف دونه على الأصح أو أنه
طلقها أو أعتق أمته بألف ومهرها أو قيمتها ألفان غرما ألفا لها وكل القيمة في الأمة والفرق بينهما أن الرقيق
يؤدي من كسبه وهو للسيد بخلاف الزوجة أو بعتق لرقيق ولو أم ولد ثم رجعا بعد الحكم غرما القيمة وظاهر
أن قيمة أم الولد والمدبر تؤخذ منهما للحيلولة حتى يسترداها بعد موت السيد أي من تركته وشرط ابن الرفعة
لاستردادها في المدبر أن يخرج من الثلث فإن خرج منه بعضه استرد قدر ما خرج نهاية وفي سم بعد ذكر مثلها
عن الأسنى ما نصه وهو الصحيح اه‍ أي خلافا للمغني حيث وافق الروض في أنهما يغرمان الألف فقط في
الأمة كالزوجة قول المتن: (بطلاق) أي بائن وفرق أي بشهادتهما أو لم يفرق كما فهم بالأولى مغني (قوله كان
ثبت) أي ببينة أو حجة أخرى كالاقرار قول المتن: (رضاع) أي أو نحوه كلعان أو فسخ مغني (قوله من قبل)
أي قبل الرجوع مغني (قوله استردا) ولو رجعت هذه البينة بعد حكم الحاكم بالاسترداد ينبغي أن تغرم
ما استرد لأنها فوتت عليه ما كان أخذه ولم أر من ذكره مغني قول المتن: (ولو رجع الخ) ولو لم يقل الشاهدان
رجعنا ولكن قامت بينة برجوعهما لم يغرما شيئا قال الماوردي لأن الحق باق على المشهود عليه مغني وفي سم
بعد ذكر مثل ذلك عن الأسنى ما نصه قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد أنهما يغرمان اه‍ وتقدم في
الشرح والنهاية في أول الفصل ما يوافقه (قوله عين) إلى قوله وهل يعتبر في المغني إلا قوله ولو أم ولد شهدا
بعتقها وإلى قوله فقط هي شرط في النهاية إلا قوله وهل يعتبر إلى ولا رجوع وقوله رجعوا مع شهود الزنى أو
وحدهم. (قوله ولو أم ولد الخ) تقدم آنفا عن النهاية والأسنى ما يتعلق به راجعه (قوله وإن قالوا غلطنا)
الاسبك تأخيره عن جواب لو قول المتن: (غرموا الخ) وإذا حكم القاضي بشاهدين فبانا مردودين في شهادتهما
بكفر أو رق أو فسق أو غيرها فقد سبق أن حكمه يتبين بطلانه فتعود المطلقة بشهادتهم زوجة والمعتقة بها
أمة فإن استوفى بها قتل أو قطع فعلى عاقلة القاضي الضمان ولوحد الله تعالى وإن كان المحكوم به مالا تالفا
ضمنه المحكوم له فلو كان معسرا أو غائبا غرم القاضي للمحكوم عليه ورجع به على المحكوم له إذا أيسر
أو حضر ولا غرم على الشهود لأنهم ثابتون على شهادتهم ولا على المزكين لأن الحكم غير مبني على شهادتهم
مع أنهم تابعون للشهود مغني وروض مع شرحه وأقره سم (قوله للمحكوم عليه الخ) (تنبيه)
صدقهم الخصم في الرجوع عادت العين إلى من انتزعت منه ولا غرم مغني (قوله قيمة المتقوم ومثل المثلى)
وفاقا للمنهج والنهاية والمغني وفي البجيرمي ما نصه قال سلطان والزيادي وفيه نظر لأن المغروم إنما هو
للحيلولة فالواجب القيمة مطلقا وحينئذ قيل تعتبر وقت الحكم وهو المعتمد لأنه المفوت حقيقة وقيل أكثر
ما كانت من وقت الحكم إلى وقت الرجوع وقيل يوم شهدوا اه‍ (قوله بعد غرمه) أي البدل قوله
283

: (والأقرب الأول في الشاهد) خلافا للنهاية والأسنى عبارة الأول والعبرة بوقت الشهادة إن اتصل بها الحكم
اه‍ وعبارة الثاني والعبرة فيها بوقت الشهادة كما نقله الروياني عن ابن القاص وهو محمول على ما إذا اتصل بها
الحكم لأنه وقت نفوذ العتق وبه عبر الماوردي على أحد وجهين ثانيهما اعتبار أكثر قيمة من وقت الحكم
إلى وقت الرجوع اه‍ قال الرشيدي قوله إن اتصل الحكم أي فإن لم يتصل بها فالعبرة بوقته لأنه وقت نفوذ
العتق اه‍ (قوله ولا رجوع في الشهادة الخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني والنهاية أو شهدا بإيلاد
أو تدبير ثم رجعا بعد الحكم غرما القيمة بعد الموت لا قبله لأن الملك إنما يزول بعده أو شهدا بتعليق عتق أو
طلاق بصفة ثم رجعا بعد الحكم غرما المهر أو القيمة بعد وجود الصفة لا قبله لما مر اه‍ (قوله وبالتعليق
الخ) ولو شهد اثنان بكتابة رقيق ثم رجعا بعد الحكم وعتق بالأداء ظاهر أهل يغرمان القيمة كلها لأن
المؤدي من كسبه أو نقص النجوم عنها لأنه الفائت وجهان أشبههما كما قال الزركشي الثاني مغني وفي سم
بعد نقله عن الأسنى نحوه ما نصه وقياس ما تقدم عن الرافعي في عتق الأمة ترجيح الأول اه‍ وكذا جرى عليه
النهاية عبارته أو شهدا بكتابة ثم رجعا غرما جميع القيمة في أرجح الوجهين لا نقص النجوم عنها اه‍ أي
القيمة ع ش (قوله ومن ثم لو فوتوه الخ) ولو استوفى المشهود له بشهادة اثنين مالا ثم وهبه للخصم أو شهدا
بإقالة من عقد وحكم بها ثم رجعا فلا غرم عليهما لأن الغارم عاد إليه ما غرمه اه‍ مغني قول المتن: (ومتى رجعوا
كلهم الخ) ولو شهد أربعة على آخر بأربعمائة فرجع واحد منهم عن مائة وآخر عن مائتين والثالث عن
ثلاثمائة والرابع عن الجميع فيغرم الكل مائة أرباعا لاتفاقهم على الرجوع عنها وتغرم أيضا الثلاثة أي
غير الأول نصف المائة لبقاء نصف الحجة فيها بشهادة الأول وأما المائتان الباقيتان فلا غرم فيها لبقاء الحجة
بهما نهاية وأسنى ومغني وسم وفي ع ش بعد إيضاح ذلك ما نصه قوله نصف المائة أي زيادة على المائة
التي قسمت بينهم اه‍ قول المتن: (وزع عليهم الخ) ولو شهد اثنان بعقد نكاح في وقت واثنان بالوطئ في
وقت بعده واثنان بالتعليق بعد ذلك ورجع كل عما شهد به بعد الحكم غرم من شهد بالعقد والوطئ
ما غرمه الزوج بالسوية بينهم نصف بالعقد ونصف بالوطئ ولا يغرم من شهد بالتعليق شيئا ولا من أطلق
الشهادة بالوطئ اه‍ مغني (قوله بالسوية) إلى قوله وأخذ منه في المغني (قوله لبقاء الحجة) أي فكان الراجع
لم يشهد مغني قول المتن: (وإن نقص النصاب) أي بعد رجوع بعضهم وقول المتن عليه أي النصاب مغني (قوله
كأن رجع أحد اثنين) أي فيما يثبت بهما كالعتق مغني (قوله كاثنين من ثلاثة) أي في غير الزنى مغني (قوله
وأخذ منه) أي من التعليل (قوله وفيه نظر الخ) فالمعتمد أن كلا منهم يستحق أجرة مثل عمله ع ش (قوله
والخنثى) إلى قوله وإن تأخرت في المغني (قوله فلم يتعين) أي الرجل قول المتن: (فلا غرم في الأصح) وعليه لو
284

شهد مع عشرة نسوة ثم رجعوا غرم للسدس وعلى كل ثنتين السدس فإن رجع منهن ثمان أو هو ولو مع
ست فلا غرم على الراجح لبقاء الحجة وإن رجع مع سبع غرموا الربع لبطلان ربع الحجة وإن رجع
كلهن دونه أو رجع هو مع ثمان غرموا النصف لبقاء نصف الحجة فيهما أو مع تسع غرموا ثلاثة أرباع مغني
وروض مع شرحه (قوله مع شهود زنى) عبارة المغني دون شهود الزنى كما صوراها في الشرح والروضة أو
معهما كما شمله إطلاق المصنف فإن الخلاف جار في ذلك اه‍ قول المتن: (مع شهود تعليق طلاق الخ) أي على
صفة مغني قول المتن: (وعتق) الواو بمعنى أو كما يشير إليه الشارح قول المتن: (لا يغرمون) أي وإنما يغرم شهود
الزنى والتعليق رشيدي (قوله فلما مر) ولأنهم لم يشهدوا بموجب عقوبة وإنما وصفوه بصفة كمال نهاية
ومغني (قوله رجعوا مع شهود الزنى أو وحدهم) الأنسب أما تقديمه على قوله أو شهود صفة كما مر عن
المغني
أو تركه كما في النهاية.
كتاب الدعوى (قوله وهي لغة) إلى قوله وشرعا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله والتمني
(قوله وهي لغة الطلب الخ) وألفها
للتأنيث نهاية ومغني (قوله أو باطل) فيه بحث أن عطف على حق لأنه لا يتصف بالسبق إذ ثبوت الدين لزيد
على عمر والمدعي به زيد دعوى باطلة لم يتحقق قطعا فليتأمل سم (قوله وقيل الخ) وممن قال به شيخ الاسلام
(قوله عن وجوب حق للمخبر) المراد بوجوبه له تعلقه به فيشمل دعوى الولي والوكيل وناظر الوقف حلبي
(قوله عند حاكم) أي وما في معناه وهو المحكم والسيد كما يأتي وذو شوكة إذا تصدى لفصل الأمور بين أهل
محلته كما تقدم ويأتي في قوله ومر أنه يجب الأداء عند نحو وزير الخ ع ش. (قوله وهي لا يتبادر منها إلا
ذلك) أو أرادوا بالحاكم ما يشمل المحكم سم (قوله جمع بينة) إلى قوله وما يوجب تعزيرا في المغني (قوله
لأن بهم الخ) أي سموا بذلك لأن الخ مغني واسم أن ضمير الشأن بجيرمي (قوله وجمعوا الخ) عبارة المغني
وأفرد المصنف الدعوى وجمع البينات لأن حقيقة الدعوى واحدة والبينات مختلفة اه‍ (قوله كما مر) أي
في الفصل الأول من الشهادات (قوله والأصل) إلى قول المتن إن لم يخف في النهاية إلا قوله غير مال إلى
كنكاح وقوله كذا قيل وقوله وبهذا يرد إلى وقضية قوله وقوله بل لا تسمع على ما مر (قوله والأصل فيها) أي
في الدعوى والبينات (قوله لو يعطي الناس الخ) لم يظهر تخريج الحديث على طريقة أهل الميزان لأنه إذا
استثنى نقيض التالي أنتج نقيض المقدم فيكون المعنى ولكن لم يدع الناس دماء رجال وأموالهم فلم يعطوا
الخ وهذا غير ظاهر لأن ادعاء الدماء والأموال واقع إلا أن يقال أطلق السبب وهو قوله لادعى ناس الخ وأراد
المسيب وهو الاخذ نعم يظهر فيه استثناء نقيض المقدم لكنه غير مطرد الانتاج وإن أنتج هنا لخصوص المادة
فالأولى تخريج الحديث على قاعدة أهل اللغة وهي الاستدلال بامتناع الأول على امتناع الثاني والتقدير امتنع
ادعاؤهم شرعا ما ذكر لامتناع إعطائهم بمجرد دعواهم بلا بينة كما أشار إليه بقوله ولكن البينة الخ في رواية
فهو في معنى نقيض المقدم وكذا قوله ولكن اليمين الخ بجيرمي بحذف (قوله وفي رواية الخ) عبارة شيخ الاسلام
والمغني وروى البيهقي بإسناد حسن ولكن البينة على المدعي الخ (قوله ومعناه الخ) أي الحديث عبارة الأسنى
285

والنهاية والمعنى فيه أن جانب المدعي ضعيف لدعواه خلاف الأصل فكلف الحجة القوية وجانب المنكر قوي
فاكتفى منه بالحجة الضعيفة اه‍ زاد المغني وإنما كانت البينة قوية واليمين ضعيفة لأن الحالف متهم في يمينه
بالكذب لأنه يدفع بها عن نفسه بخلاف الشاهد اه‍ (قوله وبراءة المدعى عليه الخ) أي وتوقف براءة المدعى
عليه الخ (قوله كذلك) أي على الترتيب المذكور (قوله في غير مال الخ) سيذكر محترزه (قوله سواء أكان
الخ) أي الدعوى والتذكير بتأويل الطلب (قوله لآدمي) سيذكر محترره (قوله ولا يجوز الخ) الأولى
التفريع (قوله ولا يجوز للمستحق الخ) نعم قال الماوردي من وجب له تعزير أو حد قذف وكان في بادية
بعيدة عن السلطان فله استيفاؤه وقال ابن عبد السلام في أواخر قواعده لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن لا يمنع
من القود لا سيما إذا عجز عن إثباته نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الأسنى ما نصه وقوله فله
استيفاؤه لا ينافي أن مستحق التعزير أو حد القذف لا يستوفيه بنفسه وليس للحاكم الاذن له على استيفائه
لأن الحال هنا حال ضرورة والحاكم لا يأذن فيما ليس فيه مصلحة ولا مصلحة في الاستيفاء بنفسه لأنه قد يضر
المحدود أو المعزر بزيادة أو تشديد اه‍ وقال ع ش قوله بعيدة عن السلطان أي أو قريبة منه وخاف من الرفع
إليه عدم التمكن من إثبات حقه أو غرم دراهم فله استيفاء حقه حيث لم يطلع عليه من يثبت بقوله وأمن الفتنة
وقوله فله استيفاؤه أي ومع ذلك إذا بلغ الإمام ذلك فله تعزيره لا فتياته عليه وقوله ينبغي أن لا يمنع من القود
أي شرعا فيجوز ذلك له باطنا اه‍ (قوله لاستقلاله به) أي بالاستيفاء (قوله لكن لا تسمع فيها الخ) أي
فالطريق في إثباتها شهادة الحسبة رشيدي (قوله لأنها ليست حقا للمدعي) أي ومن له الحق لم يأذن في
الطلب بل هو مأمور بالاعراض والدفع ما أمكن مغني (قوله على المقذوف الخ) أي أو على وارثه الطالب
مغني
(قوله مر) أي في مبحث وجوب أداء الشهادة (قوله كذا قيل) وافقه المغني (قوله إلا إذا توقف استيفاء
الحق عليه) ومع ذلك للإمام والقاضي الكبير منعه من ذلك لعدم ولايته ع ش (قوله لم يقع الموقع الخ) أي
في غير ما مر عن الماوردي وابن عبد السلام رشيدي (قوله وهو كذلك) لعله في غير العقوبة كالنكاح
والرجعة باعتبار الظاهر فقط حتى لو عامل من ادعى زوجيتها أو رجعتها معاملة الزوجة جاز له ذلك فيما
بينه وبين الله تعالى إذا كان صادقا فليراجع سم على حج ع ش (قوله إلا في صور الخ) عيارة النهاية والمغني
وهو كذلك في حد القذف لا القود اه‍ قال ع ش قوله في حد القذف أي إذا كان قريبا من السلطان لما مر
أن البعيد لا يشترط في حقه الرفع اه‍ (قوله وكل ما تقبل) إلى المتن في المغني إلا قوله بل لا تسمع على ما مر (قوله
وكل ما تقبل فيه الخ) أي كعتيق يسترقه شخص بجيرمي (قوله بل لا تسمع الخ) المعتمد أنها تسمع في غير
حدود الله تعالى أما فيها فلا سلطان (قوله ومنه) أي مما تقبل فيه شهادة الحسبة. (قوله قتل من
لا وارث له الخ) انظر هل يجري هذا على ما قاله في شرح الروض والبهجة في مبحث شهادة الحسبة من أن
286

المعتمد سماع الدعوى فيما تقبل فيه شهادة الحسبة إلا في محض حدود الله تعالى فإن الظاهر أن ما ذكر ليس من
محض حدود الله تعالى اه‍ سم وقوله في شرحي الروض الخ أي وفي النهاية والمغني هناك أيضا وقضية
صنيعهما هنا أنه لا يحتاج لسماعها هنا لا أنه لا يجوز سماعها (قوله أو قذفه) أي بعد موته بجيرمي (قوله وقتل
قاطع الطريق) مصدر مضاف للفاعل سلطان (قوله لأنه) أي استيفاء الحق منه سلطان (قوله لا يتوقف على
طلب) أي لأن قتله متحتم بجيرمي (قوله وما معها) أي السابق في الشرح (قوله ونحوه) أي كولي غير الكامل
مغني (قوله شخص) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية إلا قوله كذا بنحو وقوله عليه أو على غيره وكذا في المغني إلا
قوله وكذا إلى أو ولاية وقوله سواء إلى نعم قول المتن: (عينا) أي ولو باعتبار منفعتها كما يعلم مما ذكره الشارح
بعد رشيدي (قوله مستقلا به) أي بالأخذ بلا رفع لقاض وبلا علم من هي تحت يديه مغني (قوله أو على غيره)
أي وإن لم يكن له به علقة ع ش (قوله سواء كانت يده) أي الآخر رشيدي (قوله كوديع الخ) أي وبائع
اشترى منه عينا وبذلك الثمن فليس له الاخذ بغير إذن مغني (قوله يمتنع عليه) أي على المستحق وقوله من غير
علمه أي علم الوديع ع ش. (قوله لأنه فيه إرعابا له الخ) هذا موجود في غير من ائتمنه المالك أيضا نحو
المستعير بل أولى لأنه ضامن بخلاف نحو الوديع فالوجه أنه كالوديع سم ولك أن تمنع كون نحو المستعير غير
مؤتمن للمالك (قوله ومنه يؤخذ) أي من التعليل (قوله يشكل عليه) أي على حديث الإصابة (قوله فقال)
أي نعيمان له أي لسويبط (قوله فذهب) أي نعمان (قوله وقد يجمع الخ) وقد يجمع باحتمال أن نعيمان لم
يبلغه النهي أو نسيه أو خصصه بالاجتهاد وقد ينافي ذلك عدم إنكاره (ص) ذلك إلا أن يجاب بأن
عدم إنكاره لعذر نعيمان بعدم بلوغ النهى أو غيره مما ذكر وتأخير البيان لوقت الحاجة جائز سم (قوله في
القصة الأولى) أي قصة زيد بن ثابت (قوله لا ترويع فيه كذلك) أي لا يحتمل غالبا (قوله ورواية ابن ماجة
الخ) استئناف بياني (قوله قال في تكميله) كذا في أصله بخطه والمشهور تكملته سيد عمر (قوله وفي نحو
الإجازة) إلى قول المتن وإذا جاز الأخذ في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وقياس الخ (قوله وفي نحو الإجارة الخ) عبارة
المغني وأما المنفعة فالظاهر كما بحثه بعض المتأخرين أنها كالعين إن وردت على عين فله استيفاؤها منه بنفسه إن
لم يخش ضررا وكالدين إن وردت على ذمة فإن قدر على تخليصها بأخذ شئ من ماله فله ذلك بشرطه اه‍ (قوله من
ماله) أي المؤجر رشيدي (قوله وقياس ما يأتي الخ) عبارة النهاية والأوجه أخذا مما يأتي في شراء غير الجنس
الخ (قوله أنه قيمة لتلك المنفعة) أي وقت أخذ ما ظفر به ع ش (قوله أو يسأل الخ) بالنصب عطفا على
الاقتصار رشيدي قول المتن: (وجب الرفع) والرفع تقريب الشئ فمعنى رفع الشئ إلى قاض قربه إليه مغني
(قوله ما دام مريدا الخ) عبارة المغني وليس المراد بالوجوب تكليف المدعي الرفع حتى يأثم بتركه بل المراد
287

امتناع استقلاله بالأخذ في هذه الحالة اه‍ (قوله أو نحوه) أي مما له الزام الحقوق كمحتسب وأمير لا سيما إن
علم إن الحق لا يتخلص عنده مغني (قوله حالا) إلى قول المتن أو على منكر في المغني (قوله شرطه النقاص)
وهو اتفاق الحقين روض ومغني (قوله أو من لا يقبل إقراره) أي كالصبي ع ش (قوله على ما بحثه البلقيني)
عبارة النهاية كما بحثه الخ (قوله بحمل هذا) أي قول مجلي (قوله لا يحكم إلا برشوة) أي وإن قلت ع ش (قوله
برشوة) ويظهر أو بزيادة مشقة تردد وإضاعة أوقات على خلاف المعتاد في القضاة العدول (قوله في
الأخيرتين) أي قوله أو طلبوا الخ وقوله أو كان قاضي محله الخ قول المتن: (أخذ جنس حقه الخ) ولو ادعى من
أخذ من ماله على الظافر أنه أخذ من ماله كذا فقال ما أخذت فأراد استحلافه كان له أن يحلف أنه ما أخذ من ماله
شيئا ولو كان مقرا لكن يدعى تأجيله كذبا ولو حلف فللمستحق الاخذ من ماله مما يظفر به أو كان مقرا
لكنه ادعى الاعسار وأقام بينة أو صدق بيمينه ورب الدين يعلم له مالا كتمه فإن لم يقدر على بينة فله الاخذ
منه ولو جحد قرابة من تلزمه نفقته أو ادعى العجز عنها كاذبا أو أنكر الزوجية فعلى التفصيل الذي قررنا
لكنه إنما يأخذ قوت يوم بيوم مما يظفر به شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله كان له أن يحلف الخ
ينبغي أن ينوي أنه لم يأخذ من ماله الذي لا يستحق الاخذ منه ثم رأيت في شرح الروض ما نصه فللمدعي عليه
أن يحلف إنه لم يأخذ شيئا من ماله بغير إذنه وينوي بغير استحقاق ولا يأثم بذلك انتهى وقوله فله الاخذ منه أي
من ماله المكتوم أو غيره وقوله ولكنه إنما يأخذ قوت يوم الخ هذا واضح إن غلب على ظنه سهولة الاخذ في
اليوم الثاني مثلا وإلا فينبغي أن يأخذ ما يكفيه مدة يغلب على ظنه عدم سهولة الاخذ فيها ووقع السؤال في
الدرس عما يقع كثيرا في قرى مصر من إكراه الشاد مثلا أهل قرية على عمل للملتزم المستولي على القرية
هل الضمان على الشاد أو على الملتزم أو عليهما والجواب عنه أن الظاهر أنه على الشادلان الملتزم لم يكرهه على
إكراههم فإن فرض من الملتزم إكراه للشاد فكل من الشاد والملتزم طريق في الضمان وقراره على الملتزم
اه‍. (قوله أو متقوما) أي كأن وجب له في ذمته ثوب أو حيوان موصوف بوجه شرعي أما لو غصب منه
متقوما وأتلفه أو تلف في يده مثلا فالواجب قيمته فهو من باب المثلى كما هو ظاهر سم على حج اه‍ رشيدي
(قوله ولو أمة) وينبغي كما قال الأذرعي تقديم أخذ غير الأمة عليها احتياطا للابضاع مغني وأسنى قول المتن: (
أن فقده) ينبغي ولو حكما بأن لم يمكن التوصل إلى الجنس سم (قوله أي جنس حقه) إلى قوله وقضيته في المغني
إلا قوله ولو أنكر إلى ولو كالمدين وقوله أي وإلا احتاط وقوله وأطال جمع في الانتصار (قوله ولو أنكر
الخ) أي الدائن عبارة النهاية ومحله إذا كان الغريم مصدقا أنه ملكه فلو كان منكرا كونه ملكه لم يجز له
أخذه وجها واحدا اه‍ قال الرشيدي قوله مصدقا لعله بمعنى معتقدا اه‍ ورجع ع ش الضمير
للمدين فقال قوله ولو أنكر الخ أي وإن كان متصرفا فيه تصرف الملاك لجواز أنه مغصوب وتعدى
288

بالتصرف فيه أو أنه وكيل عن غيره ع ش (قوله لم يجز أخذه الخ) معتمد ع ش (قوله وإلا احتاط) أي
فيأخذ ما يتيقن أنه لا يزيد على ما يخصه ع ش قول المتن: (وله بينة) راجع للصورتين سم (قوله له
الاستقلال بأخذ حقه) لكن من جنس ذلك الدين إن وجده ومن غيره إن فقده مغني وروض (قوله كما مر)
أي في باب الزكاة. (قوله لتوقف أجزائها على البينة) حتى لو مات من لزمته الزكاة لم يجز الاخذ من تركته لقيام
وارثه مقامه خاصا كان أو عاما ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه يفيد أنه مع ملك المحصورين لا بد في
الاجزاء من النية فتأمله اه‍ وكذا الرشيدي ما نصه قد يؤخذ من هذا كالذي بعده أن الكلام في الزكاة
ما دامت متعلقة بعين المال أما لو انتقل تعلقها للذمة بأتلف المال الذي تعلقت بعينه فظاهر أنها تصير
كسائر الديون فيجري فيها حكم الظفر هكذا ظهر فليراجع اه‍ وفيه نظر ظاهر (قوله وقضيته) أي
التعليل (قوله أنهم لو علموه عزل قدرها ونواها به) عبارة النهاية أنه لو عزل قدرها ونوى وعلموا ذلك اه‍
(قوله الظفر) أي أخذها بالظفر نهاية (قوله والوجه خلافه الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله والوجه خلافه
الخ) تقدم في هامش فصل تجب الزكاة على الفور عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي أنه لو نوى الزكاة مع الافراز
فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأه وبرأت ذمته منها
لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه
إخراجها انتهى وهو خلاف ما استوجهه الشارح سم على حج أقول وقد يقال ما ذكره الشارح هنا
لا ينافي الفتوى المذكورة لجواز إن ما هنا في مجرد عدم جواز أخذ المستحق لما علل به من أن المالك له إبدال
ما ميزه للزكاة وهذا لا يمنع من ملك المستحق حيث أخذه بعد تمييز المالك ونيته وإن أثم بالأخذ ع ش (قوله
ظفرا) إلى قوله قال الأذرعي في المغني إلا قوله وإن كان إلى المتن وقوله ونازع جمع إلى ومن ثم وإلى قوله وبهذا
الجمع في النهاية إلا قوله ولو قيل إلى المتن وقوله ونازع جمع إلى ومن ثم وقوله أي يتمول ويتصرف فيه (قوله
لا بوكيل) أي في الكسر والنقب فإن وكل بذلك أجنبيا ففعله ضمن مغني ونهاية أي الأجنبي لأن المباشرة
مقدمة على السبب وخرج بذلك ما لو وكله في مناولته من غير كسر ونقب فلا ضمان عليه فيما يظهر ع ش
(قوله وإن كان الخ) أي ولو كان أقل متمول ع ش (قوله أو اختصاصا الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني
(قوله لم يبعد) خلافا للنهاية والمغني (قوله مثلا) أي ولا موصي بمنفعته وقوله ولا لمحجور عليه بفلس أو صبا أو
جنون مغني ونهاية (قوله وغيرهما) أي كقطع ثوب منهج (قوله استحق الوصول إليه) أي ومن لازمه
جواز السبب الموصل إليه ع ش (قوله ولا يضمن ما فوته) هذا ظاهر حيث وجد ما يأخذه وأما إذا لم يجد
شيئا فالأقرب أنه يضمن ما أتلفه لبنائه له على ظن تبين خطؤه وعدم العلم بحقيقة الحال لا ينافي الضمان
ع ش (قوله ونازع جمع الخ) وافقهم المغني عبارته ويؤخذ من قول المصنف لا يصل المال إلا به أنه لو كان
مقرا ممتنعا أو منكرا وله عليه بينة أنه ليس له ذلك وهو كذلك اه‍ (قوله ومن ثم امتنع ذلك في غير متعد الخ)
عبارة المغني ولا يجوز ذلك في ملك الصبي والمجنون ولا في جدار غريم الغريم كما قال الدميري قطعا أي لأنه
أحط رتبة من الغريم اه‍. قوله: وفي غائب الخ) إن كان مقرا غير ممتنع ففي قوله وإن جاز الاخذ نظر وإن
كان ممتنعا أو منكرا ففي امتناع ذلك نظر إلا أن يختار الأول ويجعل غيبته بمنزلة الامتناع أو الانكار في جواز
289

الاخذ دون النقب والكسر سم (قوله أي جنس حقه) إلى قوله وبهذا الجمع في المغني إلا قوله أي يتمول
ويتصرف فيه (قوله وظاهره) أي تعبيره بالتملك وقوله أنه لا يملكه بمجرد الاخذ أي بل لا بد من إحداث تملك
مغني (قوله بحمله) أي كلام هؤلاء الجمع رشيدي (قوله أو بصفة أدون) أي كأخذ الدراهم المكسرة عن
الصحيحة مغني (قوله إذ لا تجوز له نية غيره كرهنه الخ) فإن أخذه كذلك لم يملكه رشيدي (قوله كلامهما)
أي الشيخين في المتن رشيدي (قوله بأن كان بصفة أرفع) أي كأخذ الدراهم الصحاح عن المكسرة مغني (قوله
فإذا كان) أي حقه (قوله ولا يبيعها بمكسرة) تقدم في باب الربا ما يعلم منه أنه قد يصح بيع الصحاح بالمكسرة
فهلا جاز في هذه الحالة بيعها بالمكسرة سم. (قوله وبهذا الجمع الخ) لا يقال حاصل هذا الجمع تقييد قوله
من جنسه بكونه بصفة أرفع وجمل قوله يتملكه على معنى يبيعه ويحصل به صفة حقه وحينئذ يتحد حكم هذا
القسم مع حكم القسم الثاني الآتي ويلزم ضياع تفصيل المتن إلا أن يحمل تفصيله على مجرد التفنن في
التعبير لأنا نقول لا نسلم أن حاصله ما ذكر بل حاصله تقييد قوله المذكور بكونه بصفة حقه أو بصفة أدون
وحمل يتملكه على يتخذه ملكا بمجرد الاخذ لكن هذا لا يوافق قوله في الحالة الثانية فإن المفهوم منها
الموصوف بصفة أرفع وحمل المتن على هذا يوجب الاشكال المذكور في السؤال فليتأمل سم عبارة الرشيدي
واعلم أنه يلزم على هذا الجمع اتحاد هذا القسم مع القسم الثاني الآتي وضياع تفصيل المتن والسكوت على
حكم ما إذا كان بصفة حقه أو بصفة أدون فالوجه ما أفاده العلامة الأذرعي أي من حمل كلام المصنف على ما إذا
كان بصفة حقه أو بصفة أدون ومعنى يتملكه يتموله ويتصرف فيه ولا يخفى أنه غير حاصل ما أفاده هذا الجمع
الذي استوجهه الشارح وإن ادعى الشهاب الرملي وابن قاسم أنه مفاده وحاصله فليتأمل اه‍ (قوله أي
الجنس) إلى قول المتن والمأخوذ في المغني إلا قوله أو مع أحدهما إلى المتن وإلى قول الشارح وشرط المتولي في
النهاية (قوله لامتناع تولي الطرفين) أي هنا لأن المال في أحد الطرفين لأجنبي رشيدي (قوله هذا إن لم
يتيسر الخ) عبارة المغني محل الخلاف ما إذا لم يطلع القاضي على الحال فإن إطلع عليه لم يبعه إلا بإذنه جزما ومحله
أيضا إذا لم يقدر على بينة وإلا فلا يستقل مع وجودها كما هو قضية كلام الروضة وبحثه بعضهم اه‍. (قوله
ومشقة) ومنها خوف الضرر من القاضي كما هو ظاهر سم (قوله مطلقا) أي وإن لم يتيسر علم القاضي
بذلك وعجز عن البينة (قوله ولا يبيعه) أي الآخذ بنفسه أو مأذونه (قوله ثم إن كان) أي نقد البلد (قوله
ملكه) أي بمجرد قبضه أخذا مما مر وعبارة النهاية تملكه وكتب عليه ع ش ما نصه ينبغي أن يأتي فيه
ما مر عن الأسنوي اه‍ (قوله وملكه) أي بمجرد الشراء كما مر وعبارة النهاية وتملكه وكتب عليه الرشيدي
ما نصه انظر هل التملك على ظاهره أو المراد أنه يدخل في ملكه بمجرد الشراء وظاهر قوله الآتي إن تلف
290

بعد البيع الخ إرادة الثاني اه‍. (قوله أي الجنس) فيه نظر لأنه يحصل ملك الجنس بمجرد الاخذ فلا يتصور
مع فرض الاخذ التلف قبل التملك إلا أن يراد بالتملك ما ذكره فيه وهو التمول والتصرف فهو دفع لتوهم
أنه لو تلف قبل التصرف فيه بقي حقه ولا يفيد تصوير هذا بما لو كان بصفة أرفع فإنه لا يحصل ملكه بمجرد الاخذ
لأنه لا بد من بيع هذا فهو من القسم الثاني أعني قوله وبيعه لا الأول المقابل له إلا أن يكون هذا بالنظر لظاهر
المتن دون الجمع الذي ذكره سم عبارة المغني وقال البلقيني محل الخلاف في غير الجنس أما المأخوذ من
الجنس فإنه يضمنه ضمان يد قطعا لحصول ملكه بالأخذ عن حقه كما سبق انتهى والمصنف أطلق ذلك تبعا
للرافعي بناء على وجوب تجديد تملكه وقد تقدم ما فيه اه‍ قول المتن: (وبيعه) ويؤخذ من كونه مضمونا عليه
قبل بيعه أنه لو أحدث فيه زيادة قبل البيع كانت على ملك المأخوذ منه وبه صرح في زيادة الروضة فإن باع
ما أخذه وتملك ثمنه ثم وفاه المديون دينه رد عليه قيمته كغاصب رد المغصوب إلى المغصوب منه مغني زاد الروض
مع شرحه وقد تملك المغصوب منه ثمن ما ظفر به من جنس غير المغصوب من مال الغاصب فإنه يرد قيمة ما أخذه
وباعه اه‍ (قوله أي غير الجنس) ومحل الخلاف إذا تلف قبل التمكن من البيع فإن تمكن منه فلم يفعل
ضمن قطعا مغني (قوله فليبادر) إلى قوله إذ لا فائدة في المغني إلا لفظة المتولي ولفظة لا من قوله ولا يلزمه
إعلام
الخ (قوله فليبادر الخ) أي إلى بيع ما أخذه مغني (قوله فنقصت قيمته) أي ولو بالرخص سم اه‍ بجيرمي
(قوله ضمن النقص) ولا يضمنه إن رد المأخوذ فالغاصب روض مع شرحه (قوله ضمن الزيادة) لتعديه
يأخذها بخلاف قدر حقه مغني (قوله وإلا كأن كان له الخ) عبارة المغني وإن لم يمكنه أخذ قدر حقه فقط بأن لم
يظفر إلا بمتاع تزيد قيمته على حقه أخذه ولا يضمن الزيادة لأنه لم يأخذها بحقه مع العذر اه‍ (قوله ثم يرد الخ)
راجع لما قبل وإلا باع الخ أيضا قول المتن: (وله أخذ مال غريم غريمه) خرج بالمال كسر الباب ونقب الجدار
فليس له فعله لأنه لم يظلمه كما في سم وسلطان اه‍ بجيرمي وتقدم عن المغني مثله (قوله ولعمرو على بكر مثله) هل
المراد المثلية في أصل الدينية لا في الجنس والصفة أو حقيقة المثلية بحيث يجوز تملكه لو ظفر به من مال غريم
الغريم وإذا قلنا بالثاني فهل له أخذ غير الجنس من مال غريم الغريم تردد فيه الأذرعي رشيدي والظاهر أن
المراد المثلية في مطلق الدينية وإن كان أحدهما أكثر من الآخر أو من غير جنسه اه‍ بجيرمي وسيأتي عن
السيد عمر عند قول الشارح وفيه نظر كما قاله بعضهم الخ الجزم بذلك (قوله وشرط المتولي الخ) عبارة المغني تنبيه
للمسألة شروط الأول أن لا يظفر بمال الغريم الثاني أن يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا أيضا وعلى
الامتناع يحمل الاقرار المذكور الثالث إن يعلم الآخذ الغريم أنه أخذه من مال غريمه حتى إذا طالبه الغريم
بعد كان هو الظالم الرابع أن يعلم غريم الغريم وحيلته أن يعلمه فيما بينه وبينه فإذا طالبه أنكر فإنه بحق اه‍.
(قوله وأن يكون غريم الغريم الخ) هو مخالف لقوله وإن رد الخ إن أراد جاحدا حق الغريم كما هو الظاهر
ولقوله أو جحد بكر الخ إن أراد جاحدا حق زيد لأنه في حيز المبالغة المقتضية لتعميم الحكم لحالة إقراره فكلام
المتولي مقابل لما قبله فليتأمل هذا كله بناء على ما في هذه النسخة من قوله ممتنعا بغير أو وأما على ثبوت أو كما في
شرح الروض أي والمغني والنهاية فلا مخالفة ولذا قال فيه أي في شرح الروض أي والمغني وعلى الامتناع يحمل
الاقرار المذكور فلا منافاة بينه وبين اشتراط إن يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا اه‍ وقوله وعلى الامتناع
291

يحمل الخ يعني أن المراد بالاقرار المردود الاقرار مع امتناعه سم (قوله ليظفر من مال الغريم الخ) أي
وليمتنع من الدفع إليه إن كان له قدرة على الامتناع سم (قوله بذلك اللزوم) أي في قوله لزمه فيما يظهر
إعلامه الخ رشيدي أقول بل في قوله ويلزمه أن يعلم الغريم. (قوله وإلا فالتصوير المذكور يعلم منه الخ)
أقول في علمه منه بحث ظاهر سم (قوله علم الغريمين) أي بالأخذ سم (قوله أما علم الغريم فمن قولهم وإن رد
عمر والخ) قلنا هذا ممنوع لأنه لا يلزم من رد عمر وإقرار بكر له أن يعلم بأخذ زيد من مال بكر إذ يمكن أن يوجد
إقرار بكر لعمر ومع رد عمر وذلك الاقرار ولا يوجد علم عمر وبذلك الاخذ كما هو ظاهر وقوله وأما علم غريمه
فمن قوله الخ قلنا هذا ممنوع لأنه لا يلزم من جحد بكر استحقاق زيد علمه بالأخذ إذ قد يعلم دعوى زيد على عمرو
فيجحد أن له عليه شيئا مع جهله بأخذ زيد من ماله سم بحذف (قوله الغريم قد لا يعلم الخ) الاخصر
الغريمان قد لا يعلمان فيأخذ الغريم من مال غريمه فيؤدي إلى الاخذ منه مرتين (قوله فرع) إلى قوله وفي
الأنوار في المغني والروض مع شرحه (قوله قضى) أي أدى (قوله وإن لم توجد شروطه) عبارة الأسنى والمغني
وإن اختلف الجنس ولم يكن من النقدين اه‍ (قوله من بعض أقاربه) ليس بقيد (قوله وفيه نظر كما قاله
بعضهم الخ) ولك أن تقول لعل وجه النظر إطلاق الحكم وعدم تقييده بتوفر شروط الظفر وأما ما أفاده
الشارح رحمه الله فمحل تأمل لأن التشبيه لا شبهة فيه لأن الغرض فيه أنهم أطلقوا الرجوع على التركة وهو
صادق بما إذا كانت من غير جنس المأخوذ منه أي فيجوز الاخذ كما لو كانت المسألة مفروضة في مال الغريم
بل لو عبر بما أفاده الشارح كان محل النظر لأن مسألته من أفراد مسألة الظافر بمال غريم الغريم فكيف
يحسن تشبيهها بها فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله فلو قال الخ) أي القفال قول المتن: (أن المدعي الخ) أي
292

اصطلاحا وأما لغة فهو من ادعى لنفسه شيئا سواء كان في يده أم لا اه‍ مغني. (قوله وشرطه) إلى واستشكل
في النهاية (قوله أن يكون معينا) لعله يخرج به ما إذا قال جماعة أو واحد منهم مثلا ندعي على هذا أنه ضرب
أحدنا أو قذفه مثلا وقوله معصوما الظاهر أنه يخرج به غير المعصوم على الاطلاق أي ليس له جهة عصمة أصلا
وهو الحربي لا غير كما يؤخذ من حواشي ابن قاسم أي بخلاف من له عصمة ولو بالنسبة لمثله كالمرتد والزاني
المحصن وتارك الصلاة وأما قول الشيخ خرج به الحربي والمرتد فيقال عليه أي فرق بين المرتد ونحو الزاني المحصن بالنسبة للعصمة وعدمها رشيدي (قوله معصوما) قد تسمع دعوى الحربي سم (قوله أو سكرانا)
أي متعديا (قوله وإن حجر عليه الخ) غاية (قوله وهو براءة الذمة) في هذا قصور إذ هو خاص بالأموال فلا
يتأتى في دعوى مثل النكاح كما لا يخفى رشيدي (قوله وشرطه ما ذكر) أنظره بالنسبة لاشتراط التكليف
مع قوله في باب القضاء على الغائب في الاحتجاج له والقياس سماعها على ميت وصغير ثم قول المتن ويجريان
في دعوى على صبي ومجنون وما ذكره الشارح في شرح ذلك ثم سم عبارة الرشيدي قوله ما ذكر أي الذي
من جملته التكليف ولعل مراده المدعى عليه الذي تجري فيه جميع الأحكام التي من جملتها الجواب والحلف
وإلا فنحو الصبي يدعى عليه لكن لإقامة البينة كما مر اه‍ (قوله مع أن القول قوله) أي مع أنه مدعى عليه سم
ورد بأنه يدعي أمرا ظاهرا أي فقوله يوافق الظاهر فهو مدعى عليه فلذا يصدق سم (قوله ويرده ما في الروضة
وغيرها الخ) أي فقد صرحوا بأنه مدع لا مدعى عليه كما زعمه هذا الراد سم (قوله لأنهم أثبتوا أيديهم
لغرض المالك) أي وقد ائتمنوه فلا يحسن تكليفه بينة الرد نهاية ومغني (قوله وقدم الخ) عبارة المغني وقد
تقدم في كتاب دعوى الدم والقسامة إن لصحة الدعوى ستة شروط ذكر المصنف بعضها وذكرت باقيها في
الشرح اه‍ (قوله ولا يختلف الأظهر الخ) عبارة المغني والنهاية والثاني إن المدعي من لو سكت خلى ولم يطالب
بشئ والمدعى عليه من لا يخلى ولا يكفيه السكوت فإذا ادعى زيد دينا في ذمة عمرو فأنكر فزيد يخالف قوله
الظاهر من براءة عمرو ولو سكت ترك وعمرو يوافق قوله الظاهر ولو سكت لم يترك فهو مدعى عليه وزيد مدع
على القولين ولا يختلف موجبهما غالبا وقد يختلف الخ قول المتن: (فهو مدع) أي على الأظهر وأما على الثاني
فهي مدعية وهو مدعى عليه لأنها لو سكتت تركت وهو لا يترك لو سكت لزعمها انفساخ النكاح مغني ونهاية
(قوله فتحلف هي الخ) أي على الأول وأما على الثاني فيحلف الزوج ويستمر النكاح ورجحه المصنف
في الروضة في نكاح المشر ك وهو المعتمد لاعتضاده بقوة جانب الزوج بكون الأصل بقاء العصمة نهاية ومغني
وأقرهما سم وع ش (قوله وفي عكس ذلك الخ) وإن قال لها أسلمت قبلي فلا نكاح بيننا ولا مهر لك وقالت بل
أسلمنا معا صدق في الفرقة بلا يمين وفي المهر بيمينه على الأظهر لأن الظاهر معه وصدقت بيمينها على الثاني لأنها
لا تترك بالسكوت لأن الزوج يزعم سقوط المهر فإذا سكتت ولا بينة جعلت ناكلة وحلف هو وسقط المهر نهاية
ومغني. (قوله ويصدق في سقوط المهر بيمينه) أي وفي الفرقة بلا يمين كما مر آنفا عن النهاية والمغني (قوله ومن
ادعى) كذا في أصله ثم أصلح بمتى سيد عمر (قوله أو دينا) أعم من أن يكون نقدا أو لا وبعضهم خص النقد
بغير
293

الدين أخذا من المقابلة بجيرمي أقول في الأول عطف العام على الخاص بغير الواو وفي الثاني عدم تمام المقابلة
بين النقد والعين وإنما الظاهر ما صنعه المغني وفاقا للاسنى فقدر دينا قبل نقدا وقال مازجا ومتى ادعى شخص
دينا نقدا أو غيره مثليا أو متقوما اه‍ (قوله فيه لصحة الدعوى) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله يعني إلى المتن
وقوله ومر إلى أما إذا وقوله ويأتي إلى المتن وما أنبه عليه قول المتن: (بيان جنس الخ) عبارة المغني مازجا بيان جنس
له كذهب أو فضة ونوع له كخالص أو مغشوش وقدر كمائة وصفة مختلف بها الغرض ويشترط في النقد أيضا
شيئان صحة الخ قول المتن: (ونوع) أن أريد به ما يتميز عن بقية أفراد الجنس بذاتي كما هو مصطلح أهل الميزان
كان ذكر الجنس مستدركا وإن أريد ما يتميز عنها بعرضي كما هو استعمال اللغة ويشعر به تمثيلهم له
بخالص أو مغشوش أو بسابوري أو ظاهري كان بمعنى الصفة فلا حاجة إلى الجمع بينهما فلعل من اقتصر على
أحدهما من الأئمة تنبه لذلك ولم يتنبه له المعترض عليه بوقوع الجمع بينهما في كلام آخرين منهم فليتأمل
وليحرر اه‍ سيد عمر (قوله وهي) أي واو وتكسر ع ش (قوله وغيرهما) أي غير الصحة والتكسر قول
المتن: (بهما) يعني بالصحة والتكسر رشيدي فقول الشارح يعني بكل الخ نظرا لما زاده من قوله وغيرهما الخ
(قوله كألف درهم فضة خالصة أو مغشوشة أشرفية) ليس في هذا المثال تعرض للصحة أو للتكسر وعبارة
شرح الروض أي والمغني كمائة درهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة سم والظاهرية نسبة للسلطان
الظاهر وأشرفية نسبة للسلطان أشرف (قوله كما مر) أي في دعوى الدم والقسامة (قوله وما علم وزنه) إلى
التنبيه في المغني إلا قوله فقول البلقيني إلى أما إذا الخ (قوله كالدينار الخ) عبارة المغني والأسنى نعم مطلق
الدينار ينصرف إلى الدينار الشرعي كما صرح به في أصل الروضة ولا يحتاج إلى بيان وزنه وفي معناه مطلق
الدرهم اه‍. ولا يشترط ذكر القيمة في المغشوش بناء على الأصح الخ استشكله سم بما نصه قوله
بناء على الأصح أنه مثلي قضيته اعتبار ذكر القيمة في الدين المتقوم لكن عبر في المنهج وشرحه بقوله ومتى
ادعى نقدا أو دينا مثليا أو متقوما وجب ذكر جنس ونوع وقدر وصفه تؤثر في القيمة انتهى ولم يتعرض
لاعتبار ذكر القيمة اه‍ أي فكان حقه أن يؤخر ويكتب في شرح فإن تلفت وهي متقومة وجب الخ كما في
الأسنى والمغني (قوله مطلقا) أي مثليا كان أو متقوما (قوله ومر فيه) أي في المغشوش (قوله ذكرها) أي
الصفة وكان الأولى أما تثنية الضمير هنا كما في المغني وأما أفراده في بهما كما في النهاية (قوله دائن مفلس)
بالإضافة (قوله أنه وجد) أي المفلس (قوله لا بد أن يقول) أي في سماع دعواه على غريمه الغائب ع ش
(قوله فقد مر قبيل القسمة الخ) عبارته كالنهاية هناك في فصل ادعى عينا غائبة عن البلد الخ مازجا نصها
ويبالغ وجوبا المدعي في الوصف للمثلى ويذكر القيمة في المتقوم وجوبا أيضا أما ذكر قيمة المثلى والمبالغة
في وصف المتقوم فمندوبان كما جريا عليه هنا وقولهما في الدعاوى يجب وصف العين بصفة السلم دون قيمتها
مثلية كانت أو متقومة محمول على عين حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس الحكم اه‍ (قوله بالصفات) إلى
قولها لأنها لا تتميز في المغني قول المتن: (وصفها بصفة السلم) أي وإن لم يذكر مع الصفة القيمة في الأصح مغني
(قوله وجوبا) في المثلى وندبا في المتقوم مع وجوب ذكر القيمة فيه كذا في النهاية هنا وهو مخالف لما أفاده
المتن والروض والمنهج وأقره الشارح والمغني ولكلامها في فصل ادعى عينا غائية عن البلد كما مر آنفا ولذا
كتب عليها الرشيدي ما نصه قوله مع وجوب ذكر القيمة فيه لا يخفى أن هذا في الحقيقة تضعيف لاطلاق المتن
عدم وجوب ذكر القيمة فلا تنسجم مع قوله وقيل يجب معها ذكر القيمة فكان الأصوب خلاف هذا
294

الصنيع على أنه ناقض ما قدمه في باب القضاء على الغائب بالنسبة للعين الحاضرة وظاهر أن المعول عليه ما هنا
لأن من المرجحات ذكر الشئ في بابه وهو هناك تابع لابن حجر وأيضا فقد جزم به هنا جزم المذهب بخلافه ثم
وأيضا فمن المرجحات تأخير أحد القولين اه‍. (قوله وقضيته) أي تعبيره بقيل وقوله أنها أي القيمة وذكرها
(قوله لا تجب في متقوم ولا مثلي منضبط) المثلى يجب فيه ذكر صفات السلم ويستحب ذكر القيمة والمتقوم
يجب فيه ذكر القيمة ويستحب ذكر صفات السلم م ر اه‍ سم ومر آنفا أنه مخالف للمتن والروض
والمنهج والشارح والمغني (قوله ومر الخ) أي في فصل ادعى عينا غائبة عن البلد وقوله ما فيه حكيناه آنفا
(قوله فإن لم تنضبط) إلى قوله قال الماوردي في النهاية والمغني (قوله وجب ذكر القيمة) فيقول جوهر
قيمته كذا ويقوم بفضة سيف محلى بذهب كعكسه وبأحدهما أن حلي بهما نهاية وروض ومغني (قوله
نحو ياقوتة) أي مما لا ينضبط بصفات السلم (قوله وقدرها) أي بين قدر القيمة (قوله زيادته) أي المصنف
على أصله أي المحرر معها أي هذه اللفظة بأن الثاني أي المذكور بقول المتن وقيل الخ يكتفي بها الخ أي
بالقيمة ولا يوجب ذكر صفة السلم (قوله ولو وجبت قيمة المغصوب الخ) عبارة المغني والنهاية واستثنى
البلقيني ما لو غصب غيره منه عينا في بلد ثم لقيه في آخر وهي باقية ولكن لنقلها مؤنة فإنه يجب ذكر قيمتها
لأنها المستحقة في هذه الحالة فإذا رد العين رد القيمة اه‍ أي لأن أخذها كان للحيلولة ع ش (قوله ولا بد أن
يصرح) إلى قوله قال الغزي في النهاية إلا قوله كما بحثه جمع وقوله قال البلقيني إلى وقد تسمع وقوله وعليه
يحمل إلي بل قد لا تتصور (قوله بأن قيمتها مذبوحة أو حاملا كذا) أي ويصدق في ذلك ولو فاسقا حيث ذكر
قدر الايقاع ع ش ولعل ذلك التصديق بالنسبة لصحة الدعوى لا للتغريم أيضا فليراجع (قوله ما يجب في ذكر
العقار) عبارة المغني ويبين في دعوى العقار الناحية والبلدة والمحلة والسكة والحدود وأنه في يمنة داخل
السكة أو يسرته أو صدرها ذكره البلقيني ولا حاجة لذكر القيمة كما علم مما مر اه‍ (قوله والدعوى) أي من
ثالث ع ش (قوله على المستأجر الخ) أنظره مع ما يأتي من أن المدعى عليه إذا أقر لمن تمكن مخاصمته انصرفت
عنه الخصومة ولعل هذا مقيد لذلك فيكون محل ذلك فيما إذا لم يكن لمن العين في يده حق لازم فيها بخلاف
نحو الأجير ولعل وجهه أنه لو جعلنا الدعوى على المؤجر لم يمكنه استخلاص العين من المستأجر لأنه يقول له أن
كنت مالكا فقد آجرتني وليس لك أخذ العين حتى ينقضي أمد الإجارة وإن كنت غير مالك لها فلا سلاطة لك
عليها وحينئذ فيكون مثله نحو المرتهن فليراجع رشيدي (قوله بكسر الواو) إلى قوله قال الغزي في المغني إلا
قوله كما بحثه جمع وقوله قال البلقيني إلى لأنها الواجبة وقوله إن لم ينحصر إلي بل قد لا تتصور (قوله كما بحثه
جمع) جزم بذلك النهاية والمغني (قوله وقضية ذلك) أي التعليل المذكور (قوله الاكتفاء في المتقومة التالفة
بذكر القيمة وحدها) أي فلا يحتاج لذكر شئ معها من الصفات لكن يجب ذكر الجنس ومغني (قوله وإقرار)
أي ولو بنكاح كالاقرار به مغني وأسنى (قوله مجرد تحديده) أي تحديد ملك الغير رشيدي ومغني (قوله إن لم
ينحصر حقه في جهته الخ) أي بأن كان يستحق المرور في الأرض من ساتر أجزائها كذا عبر الغزي وفي نسخة
منه بدل أجزائها جوانبها سم. (قوله وعليه يحمل الخ) عبر هنا بالمضارع وفي قوله الآتي وعليه حمل الخ
295

بالماضي مع أن الحمل في الموضعين للغزي سم (قوله وإلا) أي بأن كان حقه منحصرا في جهة من الأرض
وهو قدر معلوم كذا عبر الغزي سم (قوله كفرض مهر) أي للمفوضة مغني (قوله ومتعة الخ) أي وحط
الكتابة والابراء من المجهول في إبل الدية بناء على الأصح من صحة الابراء منه فيها وتصح الشهادة بهذه
المستثنيات لترتبها عليها. فرع: لو أحضر ورقة فيها دعواه ثم ادعى ما في الورقة وهو موصوف بما مر هل
يكتفي بذلك أو لا وجهان أوجههما كما أشار إليه الزركشي الأول إذا قرأه القاضي أو قرئ عليه مغني وروض
مع شرحه وتقدم للشارح في باب دعوى الدم والقسامة مثله بزيادة اشتراط معرفة الخصم ما فيها كالقاضي
(قوله ويشترط) إلى قوله ويزيد المشتري في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله واعتمد البلقيني إلى وأخذ
الغزي (قوله ويشترط للدعوى أيضا الخ) أي إذا كان الغرض منها تحصيل الحق فلو قصد بالدعوى دفع
المنازعة لا تحصيل الحق فقال هذه الدار لي وهو يمنعنيها سمعت دعواه وإن لم يقل هي في يده لأنه يمكن أن ينازعه
وإن لم تكن في يده مغني وروض مع شرحه (قوله مما مر) أي في باب دعوى الدم والقسامة (قوله وهو
ممتنع من أدائه الخ) عبارة الأسنى والمغني وهو ممتنع من الأداء الواجب عليه لأنه قد يرجع الواهب ويفسخ
البائع ويكون الدين مؤجلا أو من عليه مفلسا اه‍ (قوله ولا بنحو بيع الخ) أي مما الغرض منه تحصيل
الحق مغني (قوله وقبضته الخ) نشر على غير ترتيب اللف (قوله ويلزم الخ) عطف على وقبضته الخ. (قوله أو
المقر التسليم إلى) قال الغزي لاحتمال أنه أقر له وأن المقر له رده أو أن العين المقر بها ليست في يد المقر أو أن
الاقرار غير صحيح لكون المقر له لا يملك المقر به فإن الاقرار إخبار عن حق سابق انتهى اه‍ سم (قوله
وأحضرته) أي كذا (قوله فيلزمه تسليمها إلي إذا قبضه) انظر هلا قال مثل ذلك في المسألة قبلها رشيدي
(قوله تسليمها) أي العين المرهونة وكان الأنسب التذكير كما في النهاية (قوله أن دعوى المرتهن) أي بأن
ادعى أن هذا مرهون عن حقي (قوله خلاف ذلك) أي السماع وإن لم يدع القبض المعتبر (قوله ما ذكره
هنا) أي من اشتراط غرض القبض المعتبر (قوله من ذلك) أي من قولهم ويشترط للدعوى أيضا الخ أو
من قولهم ولا برهن بأن قال هذا ملكي رهنته منه بكذا إلا أن قال الخ (قوله ورد بأنه الخ) هذا لا يلاقي كلام
الغزي لأنه فرض كلامه كما هو واضح في الدعوى المطلوب فيها تحصيل الحق وهي التي يشترط فيها الالزام
كما صرحوا به وما ذكره المطلوب فيه دفع المنازعة لا تحصيل الحق فليس من فرض كلام الغزي فتأمل
رشيدي (قوله وأنه منعه الخ) الأولى حذف الواو (قوله وأن لا يناقضها الخ) عطف على قوله كونها ملزمة
(قوله دعوى أخرى) أي منه أو من أصله كما يأتي رشيدي (قوله من ذلك) أي التناقض (قوله فواضح) أي
عدم التناقض (قوله ولا تسمع دعوى دائن ميت على من تحت يده الخ) يفيد تصوير المسألة بالعين دون الدين
296

سم. (قوله مع حضور الوارث الخ) تقدم ما يتعلق بذلك في باب القضاء على الغائب في شرح قوله وإذا ثبت مال
على غائب الخ سم بحذف (قوله والأجنبي مقربه) قضيته أنه لو كان منكرا لم تسمع الدعوى عليه والقياس
سماعها لتوفيه القاضي حقه مما تحت يد الأجنبي حيث أثبته ع ش وتقدم في باب القضاء تصريح الشارح
بذلك وهو الظاهر وإن نقل سم عن الجمال الرملي خلافه كما يأتي آنفا (قوله وعلى هذا حمل قول السبكي الخ)
وسيأتي للشارح أيضا حمل كلام السبكي على العين وأنه تجوز الدعوى بها على غريم الغريم وإن لم يوكله
الوارث بخلاف الدين وذكر الشهاب بن قاسم أنه بحث مع الشارح في هذا الحمل الآتي فبالغ في إنكاره ولا بد
من الرفع للحاكم ليوفيه من العين كالدين إذا كانا ثابتين ولا تصح الدعوى بواحد منهما اه‍ رشيدي وقد مر
عن ع ش وفاقا للشارح أن القياس الصحة (قوله جاز للقاضي سؤاله) أي وجاز له تركه ولا ينفذ حكمه إلا
إذا سأله إياه كما تقدم ع ش (قوله كما مر) أي في دعوى الدم والقسامة (قوله فحينئذ) أي حين منع القاضي
طالب الشفعة (قوله فحينئذ ليس له الدعوى الخ) قضيته أن له الدعوى بها عند من يراها في المسألة قبلها
وحينئذ فلينظر ما معنى قوله فتبطل برده لها رشيدي وقد يدعي رجوع هذا التفريع للمسألتين جميعا
فليراجع (قوله عند من يراها) أي كالحنفي ع ش (قوله ويأتي) أي في الفرع (قوله في الاسلام) إلى قوله
أما إذا لم يشترط في المغني وإلى قول المتن أو عقدا ماليا في النهاية إلا قوله قال البلقيني إلى المراد بمرشد (قوله في
الاسلام) سيذكر محترزه (قوله نكاحا صحيحا) قيد لا بد منه كما يأتي وقد صرح أيضا بذلك أي اشتراط
التقييد بالصحة شيخ الاسلام والمغني والأنوار (قوله بولي مرشد) إلا أن تكون ولايته بالشوكة أسنى (قوله أو
سيد) ولا يشترط التعرض لعدالة السيد وحريته أنوار (قوله فاحتيط له الخ) عبارة الأسنى للاحتياط في
النكاح كالدم إذا لوطئ المستوفي لا يتدارك كالدم اه‍. (قوله وإنما لم يشترط ذكر انتفاء الموانع الخ) قد يقال إن
اعتبرنا ما زاده بقوله السابق نكاحا صحيحا كان في معنى ذكر انتفاء الموانع وسيأتي ما يصرح باعتبار تلك الزيادة
سم عبارة الرشيدي قوله ذكر انتفاء الخ أي تفصيلا وإلا فقد تضمنه قوله نكاحا صحيحا اه‍ (قوله لأن الأصل
عدمها) ولأنها كثيرة يعسر ضبطها مغني (قوله بل لمزوجها الخ) أي أن ادعى عليه بقرينة ما بعده إذ المجبرة
تصح الدعوى عليها أو على مجبرها وانظر حينئذ ما معنى تعرضه له ولعل في العبارة مسامحة فليراجع رشيدي
وقد يقال المراد بلزوم تعرضه أنه لا يكفي ما في المتن بل لا بد من نسبة التزويج إلى المجبر كأن يقول أنكحتها لي
نكاحا صحيحا وأنت أهل للولاية أو عدل بشاهدي عدل عبارة الأنوار ودعوى النكاح تارة تكون على
المرأة البالغة وتارة على وليها المجبر وتارة عليهما وإذا ادعى على واحد منهما وحلفه فله الدعوى على
297

الآخر وتحليفه ولا تسمع على الصغيرة ولا على غير المجبر أبا كان أو غيره لأنه لا يقبل إقراره اه‍ (قوله قال
البلقيني) إلى قوله وفيه نظر في المغني (قوله تعيينه) أي بأن يقول بولي عدل مغني (قوله ورده الزركشي الخ)
أقره المغني (قوله إن قلنا يلي) أي أو كانت ولايته بالشوكة مغني وسيد عمر (قوله وأما بحثه) عبارة النهاية وما
بحثه البلقيني الخ فليتأمل هل هو كذلك والزركشي متابع له أو اشتبه على صاحبها مرجع الضمير في قول التحفة
وأما بحثه الخ سيد عمر عبارة المغني قال الزركشي وينبغي الاكتفاء بقوله وكشاهدين بغير وصفهما بالعدالة فقد
ذكروا في النكاح أنه لو دفع نكاح عقد بمستورين إلى حاكم لم ينقضه نعم إن ادعت المرأة شيئا من حقوق
الزوجية احتاج الحاكم إلى التزكية اه‍ (قوله فيرد بأن ذلك إنما هو في نكاح غير متنازع فيه الخ) صريح
هذا أن المراد بالعدالة في قولهم وشاهدي عدل العدالة الباطنة وأنه لا بد من ذلك لكن في حواشي سم عند
قول المصنف وشاهدي عدل ما نصه هو شامل لمستوري العدالة لانعقاده بهما ومعلوم أنه وإن صحت
الدعوى بذلك لا يحكم به إلا أن ثبتت العدالة فليراجع انتهى وقضيته أن المراد بالعدالة الظاهرة
وعليه فلا يرد بحث البلقيني بذلك لأنه بناه على أن المراد العدالة الباطنة رشيدي (قوله وأما المتنازع فيه الخ)
في أن كلام المصنف في تصوير أصل النكاح لتصحيح الدعوى كما هو ظاهر لا في إثباته بعد التنازع والدعوى
فلا يظهر قول الشارح فتعين. (قوله إلا أن زوج الولي بالاجبار) عبارة شرح الروض أي والمغني والأنوار ولا
يشترط تعيين الولي والشاهدين ولا التعرض لعدم الموانع انتهت اه‍ سم (قوله وفيه نظر) أي في الاستثناء
(قوله أما نكاح الكفار) إلى الفرع في المغني (قوله وذكرت ما مر) عبارة المغني وإذا ادعت المرأة بالنكاح
ففي اشتراط التفصيل وعدمه ما في اشتراطه في دعوى الزوج ولا يشترط تفصيل في إقرارها بنكاح لأنها لا تقر
إلا عن تحقيق ويشترط تفصيل الشهود بالنكاح تبعا للدعوى ولا يشترط قولهم ولا نعلمه فارقها أو هي اليوم
زوجته اه‍ وفي الأسنى والأنوار ما يوافقه إلا في قوله ولا يشترط قولهم ولا نعلمه الخ فجريا إلى اشتراط ذلك
القول (قوله فأنكر) أي ونكل كما هو ظاهر وقوله فحلفت ينبغي أو أقامت بينة سم عبارة الأنوار والروض
مع شرحه ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اقترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث
أولم يقترن فإن سكت وأصر عليه أقامت البينة وإن أنكر وقال ما تزوجتك لم يكن ذلك طلاقا فتقيم البينة
عليه ولو رجع عن الانكار وقال غلطت قبل رجوعه فإن لم تكن بينة وحلف فلا شئ عليه وله أن ينكح
أختها وليس لها أن تنكح زوجا غيره وإن اندفع النكاح ظاهرا حتى يطلقها أو يموت وينبغي أن يرفق
الحاكم به حتى يقول إن كنت نكحتها فهي طالق ليحل لها النكاح وإن نكل الزوج حلفت واستحقت
المهر والنفقة ولو ادعت ذات ولد أنها منكوحته وأن الولد منه وأنكر النكاح والنسب صدق بيمينه وإن قال هو
ولدي منها وجب المهر وإن أقر بالنكاح لزمه المهر والنفقة والكسوة فإن قال كان تفويضا فلها المطالبة
بالفرض إن لم يجر دخول وإن جرى وجب مهر المثل اه‍ (قوله وحل إصابتها باعتبار الظاهر الخ) مبتدأ
وخبر عبارة الأسنى والظاهر أن مراده جواز ذلك في الظاهر أو فيما إذا زال عنه ظن حرمتها اه‍ (قوله الزوجة)
إلى قوله ولو أجابت في المغني (قوله الزوجة) عبارة المغني تلك المرأة المدعي نكاحها اه‍ قول المتن: (أمة) أي
والزوج حر مغني (قوله وأنه ليس الخ) انظر ما الداعي إليه بعد ذكر خوف العنت رشيدي (قوله ولو سلما)
إلى القول المتن حلفه في النهاية (قوله ولو لامة) عبارة المغني والثاني يشترط التفصيل كالنكاح والثالث إن تعلق
298

العقد بجارية وجب احتياطا للبضع واختاره ابن عبد السلام اه‍ قول المتن: (كفى الاطلاق الخ أي ولا يشترط التفصيل مغني وشرح المنهج (قوله دون النكاح الخ) أي ولهذا لا
يشترط فيه الاشهاد بخلافه مغني (قوله نعم) إلى الفرع في
المغني (قوله نعم لا بد في كل عقد نكاح أو غيره الخ) عبارة المغني (تنبيه) مقتضى
تعبير المصنف بالاطلاق أنه لا يشترط التقييد بالصحة ولكن الأصح في الوسيط اشتراطه وهو قضية كلام الرافعي
ومحل الخلاف في غير بيوع الكفار فإذا تبايعوا بيوعا فاسدة وتقابضوها بأنفسهم أو بإلزام حاكمهم فإنا
نمضيها على الأظهر كما هو مقرر في الجزية فلا يحتاج فيها إلى تلك الشروط وتسمع الدعوى من المدعي على
خصمه وإن لم يعلم بينهما مخالطة ولا معاملة ولا فرق فيه بين طبقات الناس فتصح دعوى دنئ على شريف وإن
شهدت قرائن الحال بكذبه كأن ادعى ذمي استئجار أمير أو فقيه لعلف دوابه أو كنس بيته اه‍ وقوله وتسمع
الدعوى من المدعي الخ قد مر في الشرح مثله (قوله من وصفه بالصحة مع ما مر) كذا في غيره من كتب المذهب
وقضية هذا الاطلاق أنه لا يكفي في دعوى النكاح الاقتصار على وصفه بالصحة مطلقا سواء كان المدعي عاميا
أو عارفا مخالفا أو موافقا بل صنيعهم كالصريح في ذلك فما نقله البجيرمي عن بعض المتأخرين بما نصه ولو قال
تزوجتها زواجا صحيحا شرعيا كفى عن سائر الشروط من العارف دون غيره كما بحثه الطبلاوي سم وحلبي
انتهى مخالف لذلك ولا يجوز العمل به فيما يظهر (قوله مع ما مر) لعله راجع لخصوص عقد النكاح فلا
يشترط في دعوى العقد المالي غير الوصف بالصحة عبارة شرح المنهج أو ادعى عقدا ماليا كبيع وهبة وصفه
وجوبا بصحة ولا يحتاج إلى تفصيل كما في النكاح اه‍ وتقدم عن المغني ما يوافقها. (قوله على الناظر لا المستحق)
قال الشهاب سم لم أفهم معنى ذلك ثم رأيت م ر تبعه في ذلك فبحثت معه فيه فتوقف فيه ثم قال بعد ذلك
قد أبدلت لفظ على بلفظ من انتهى وأقول لا خفاء في فهم ما ذكر لأن من جملة ما يصور به أن يكون بعض
المستحقين يستولي على الريع دون بعض فهذا الذي لم يصل إليه استحقاقه لا يدعى به إلا على الناظر دون
المستحق المستولي وأما تفسير على بمن فيلزم عليه تغيير كلام الأذرعي وأن ينسب إليه ما لم يقله ثم أنه يقتضي
أنه لا تسمع الدعوى من المستحق إذا لم يكن ناظرا وليس كذلك لأن المستحق إن كان موقوفا عليه كأحد الأولاد
فقد نقل الشارح نفسه في حواشي شرح الروض عن التوشيح سماع دعواه وإن كان غير موقوف عليه كأن
كان يستحق في ريع نحو مسجد لعمله فيه فقد صرح ابن قاسم نفسه في باب الحوالة من حواشي شرح
البهجة بأنه تسمع دعواه على الساكن إذا سوغه الناظر عليه على أنه يمكن تصوير الدعوى على الناظر من
غير المستحق بأن يدعى عليه ناظر نحو المسجد بريع للمسجد في الوقف الذي هو ناظر عليه وكأن توقف
الشهاب بن قاسم هو الذي حمل شيخنا على حمل كلام الأذرعي على غير ظاهره حيث قال قوله أن الدعوى بنحو
ريع الوقف على الناظر أي أن الطلب بتخليص ريع الوقف على الناظر فهو المدعي وليس على المستحق
طلب انتهى مع أن ما حمل عليه شيخنا كلام الأذرعي لا يلايمه ما في الشرح بعد كما لا يخفى على المتأمل
رشيدي (قوله لا بد من حضورهم) انظر هل المراد حضورهم والدعوى عليهم أو مجرد الحضور وعلى
الثاني فما الفرق بينهم وبين ما إذا كان الناظر القاضي المذكور بعد وكذا يقال في قوله على بعض
الورثة مع حضور باقيهم رشيدي أقول أن ما ذكره من التردد ثم استشكال الاحتمال الثاني مبني على أن
قول الشرح وإن كان الخ للشرط وقوله فالدعوى جوابه ويحتمل بل هو الأظهر أن الأول غاية والثاني
متفرع على ما قبلها والله أعلم (قوله ونازعه الغزي الخ) عبارة النهاية لكن الأوجه كما قاله الغزي
سماعها الخ (قوله بأن المتجه سماع الدعوى على البعض الخ) أي ولو مع غيبة الباقين كما يدل له ما بعده
أي خلافا للأذرعي رشيدي (قوله لكن لا يحكم إلا بعد إعلام الباقين) تقدمت له هذه المسألة في
فصل بيان قدر النصاب في الشهود لكن عبارته هناك ويكفي في ثبوت دين على الميت حضور بعض
299

الورثة لكن الحكم لا يتعدى لغير الحاضر انتهت وبين العبارتين مباينة فتأمل رشيدي أقول عبارة الشارح
هناك مثل عبارة النهاية وقد يدفع التباين بأن يراد بالحكم هنا الحكم المتعدي للجميع فيحتاج بالنسبة لغير
الحاضر إلى استئناف إقامة البينة والحكم كما بسطه سم هناك (قوله لا تتوجه عليه الخ) أي ولا تجوز منهما
أخذا من قوله الآتي بل لابد الخ فليراجع (قوله بل لا بد أن ينصب الشافعي من يدعي) أي فيما إذا كانت
الدعوى لمن ذكر وقوله ومن يدعى عليه أي إذا كانوا مدعى عليهم رشيدي (قوله بحق) إلى قوله أما المدعى
عليه في المغني (قوله نعم له تحليف المدين مع البينة الخ) أي وإن لم يدع هو يساره وبهذا فارقت هذه والتي
بعدها ما سيأتي استثناؤه في قول المصنف فلو ادعى أداء أو إبراء الخ فلا يقال كان من حق الشارح تأخير
استثناء هاتين عما استثناه المصنف رشيدي (قوله أما المدعى عليه الخ) أي أما تحليف المدعى عليه عبارة
النهاية ولو أقام المدعي بينة ثم قال لا تحكم الخ (قوله ولا نظر فيه الخ) عبارة النهاية وما نظر به في كلامه غير
معول عليه اه‍ (قوله عليه) أي المدعي الذي أقام البينة بما ادعاه مغني. قول المتن: (أو شراء عين) أي العين
التي ادعاها سم أي وأقام البينة بها (قوله منه) أي من مدعي العين التي أقام بها البينة (قوله أي مدعي
الخ) فاعل وقوله مقيم الخ مفعول سم قول المتن: (على نفيه) نشعر بأنه لا يكلف توفية الدين أو لا بل يحلف
المدعي ثم يستوفي وفي كذلك على الصحيح مغني قول المتن: (على نفيه) أي نفي ما ادعاه وهو أنه ما تأدى منه الحق
ولا أبرأه من الدين ولا باعه العين ولا وهبه إياها مغني ونهاية أي أولا أقبضه إياها (قوله أي الأداء) إلى قوله كما
صوبه في النهاية وإلى المتن في المغني (قوله هذا) أي الحلف على نفي ما ذكر. (قوله هذا إن ادعى حدوث شئ
من ذلك الخ) لم يذكر مثل ذلك في قوله الآتي وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه في الأصح وهو يقتضي
التفرقة بينهما وهكذا صنيع الروض وغيره وعبارة المنهج وشرحه كالصريح في التفرقة فتقبل دعواه علمه
بفسق شاهده أو كذبه للتحليف ولو بعد الحكم ويحثت في ذلك مع م ر فوافق عليها وقد سئلت عما لو علق
إنسان طلاقا بفعل شئ وفعله وحكم الحاكم بالطلاق والفرق ثم ادعى الزوج أنه فعله ناسيا فقلت صدق بيمينه
وبان عدم وقوع الطلاق وبطلان الحكم ثم رأيت سئل م ر عن ذلك مع زيادة واعتذر الزوج عن عدم
دعواه ذلك قبل الحكم بنحو أنه ظن أن ذلك لا يفيد ثم أخبر بأنه يفيد أو لم يعتذر بشئ فأجاب بما نصه نعم يقبل
قوله في النسيان بيمينه ويتبين عدم حنثه والله أعلم انتهى اه‍ سم بحذف أقول وكذا صنيع المغني حيث
300

ذكر هذا القيد هنا فقط وعمم القيد الآتي للموضعين كالصريح في التفرقة. (قوله قبل قيام البينة الخ) هو وما
عطف عليه متعلقان بادعى بدليل قوله خلافا الخ سم (قوله ومضى زمن إمكانه الخ) عبارة المغني وشيخ
الاسلام وكذا بينهما بعده مضي زمن إمكانه فإن لم يمض زمن إمكانه لم يلتفت إليه اه‍ (قوله ولم يكن المدعي
الخ) عطف على قوله ادعى حدوث شئ الخ (قوله أو يمين الاستظهار) أي في الدعوى على الغائب والصبي
والمجنون والميت بجيرمي (قوله وإلا) أي وإن كان المدعي حلف مع شاهده أو يمين الاستظهار (قوله فلا يحلف
بعدها الخ) ينبغي أن يحلف إن أسند المدعى عليه ذلك إلى ما بعد حلفه وهو ظاهر فليراجع رشيدي عبارة
السيد عمر قوله لأنه قد تعرض في يمينها الخ هذا واضح فيما إذا كانت دعوى نحو الأداء قبل الحلف المذكور
وأما إذا كانت بعده وقبل الحكم مع مضي زمن يمكن فيه ذلك فالظاهر أن له تحليفه فليتأمل اه‍ قوله ولا تسمع دعوى إبراء من الدعوى الخ كذا في النهاية (قوله خصمه) إلى قوله نعم لا يتوجه في المغني وإلى قوله
وتسمع في عقد بيع في النهاية إلا قوله أي أو مخالفا لمذهب الحاكم وقوله كما صرح به الماوردي لكن ضعفه
البلقيني وقوله استشكل بما لا يجدي وقوله ونقل بعضهم إلى ولو ادعى دينا وقوله ويجري ذلك إلى ومر أن من
شروط وقوله في الدعوى على من إلى في الدعوى لعين (قوله خصمه) كان الظاهر أن يقول بدله من ذكر أو
نحوه رشيدي (قوله ولو نكل الخ) راجع لما قبل وكذا لو ادعى الخ أيضا (قوله لم تكن بيده) لعل المراد لم
تكن في ملكه وتصرفه رشيدي وفيه توقف بل الظاهر أن المراد لم تكن تحت يده (قوله إن كان عاميا) أي
بخلاف ما إذا كان عرفا أسنى ومغني عبارة الرشيدي هو قيد لقوله وفسره كما يعلم من كلام غيره وإن أوهم
سياقه خلاف ذلك فغير العامي يمهل وإن لم يفسر اه‍ (قوله إن خيف هربه) الظاهر أنه راجع لأصل
الاستدراك رشيدي (قوله لأنها مدة) إلى المتن في المغني إلا قوله كما صرح إلى ولو عين (قوله ولو أحضر الخ) ولو
عاد المدعى عليه ولو بعد الثلاثة وسأل القاضي تحليف المدعي على نحو إبراء أجابه إليه لتيسره في الحال ولا
يكلف توفية الدين أو لا مغني زاد الأسنى بخلاف قوله للوكيل المدعي أبرأني موكلك حيث يستوفى منه الحق ولا
يؤخر إلى حضور الموكل وحلفه لعظم الضرر بالتأخير اه‍ (قوله ولو عين جهة الخ) أي من نحو أداء أو ابراء
مغني قول المتن: (ولو ادعى رق بالغ الخ) ويجوز شراء بالغ ساكت عن اعترافه بالرق وعن دعوى الحرية ممن
يسترقه عملا باليد والأحوط أن لا يشتري إلا بعد اعترافه بالرق لمن يبيعه خروجا من الخلاف في ذلك وما نقل من
تحريم وطئ السراري حتى يخمسن ويقسمن محمول على تحقق سبيهن روض مع شرحه (قوله في الأصل) إلى
قوله ونقل بعضهم في المغني إلا قوله على ما مر إلى المتن وقوله أو نحوها إلي لأن الأصل وقوله وذكرت هنا إلى
301

المتن. (قوله ولم يكن قد أقر الخ) ولم يحكم برقه حاكم حال صغره وإلا لم تسمع دعواه عناني وزيادي اه‍ بجيرمي.
(قوله قد أقر له) ينبغي أو لبائعه سم (قوله على ما مر الخ) عبارة النهاية كما مر الخ قول المتن: (فالقول قوله)
ولعل الأوجه أن هذا إذا لم تكن أمه رقيقة وإلا فلا بد من بينة كما أفتى به م ر لأن الولد يتبع أمه في الرق
فالأصل في ولد الرقيقة هو الرق سم (قوله وإن تداولته الأيدي الخ) أي وسبق من مدعي رقه قرينة تدل على
الرق ظاهرا كاستخدام وإجارة شيخ الاسلام ومغني (قوله ومن ثم قدمت الخ) عبارة المغني ولو أقام المدعي بينة
برقه وأقام هو بينة بأنه حر فالذي جزم به الرافعي في الدعاوى تبعا للبغوي أن بينة الرق أولى لأن معها زيادة علم
وهو إثبات الرق ونقل الهروي عن الأصحاب أن بينة الحرية أولى اه‍ (قوله ينقلها الخ) أي يكون الأولى
ناقلة عن الأصل عبارة الزيادي لأنها ناقلة وبينة الحرية مستصحبة اه‍ (قوله أما لو قال الخ) عبارة المغني
وخرج بقوله حر أي بالأصالة كما مر ما لو قال أعتقني الخ وما لو قال أنا عبد فلان فالمصدق السيد اه‍ (قوله
وإن
أقر له) أي المشتري للبائع رشيدي (قوله فيهما) أي في يده أو يد غيره (قوله ولا أثر الخ) يغني عنه قوله وكذا
لا يؤثر الخ (قوله لأن اليد الخ) علة لما في المتن (قوله بخلاف المستندة للالتقاط) أي فلا يصدق إلا بحجة مغني
(قوله وكذا لا يؤثر الخ) أي في صورة عدم الاستناد إلى الالتقاط مغني (قوله واستشكل بما لا يجدي) عبارة
المغني فإن قيل الدعوى بذلك مشكل بأن الحال إذا كان قليلا كدرهم من ألف مؤجلة يبعد الاستتباع فيه
وبأنه إذا أطلق الدعوى لم يفد وإن قال يلزمه تسليم الألف إلى لم تصح الدعوى وكان كاذبا وإن فصل وبين كان
ذلك في حكم دعوتين فأين محل الاستتباع أجيب بأن محل الاستتباع عند الاطلاق ولا يضر كون الكثير تابعا
للقليل للحاجة إلى ذلك اه‍ وقوله لم تصح الدعوى فيه تأمل وقوله بأن محل الاستتباع عند الاطلاق منع لقول
السائل إذا أطلق الدعوى لم يفد وقوله ولا يضر الخ منع لما قبله (قوله وبحث البلقيني الخ) فيه أن هذا الحكم وهو
صحة الدعوى بقتل خطأ أو شبه عمد مذكور في كلامهم حتى في المتون فلا وجه لاسناده لبحث البلقيني
وإنما الذي نسب للبلقيني التنبيه على أن هذا الذي ذكروه مستثنى من عدم سماع الدعوى بالمؤجل رشيدي
أقول وأيضا ينافي ذلك الاسناد قوله الآتي قاله الماوردي (قوله على القاتل) فلو ادعى ذلك على العاقلة لم يجز
جزما لأنه لم يتحقق لزومه لمن ادعى عليه لجواز موته في أثناء الحول وإعساره آخره مغني (قوله وهو متجه الخ).
تتمة: تسمع الدعوى باستيلاد وتدبير وتعليق عتق بصفة ولو قبل العرض على البيع لأنها حقوق ناجزة
مغني وروض مع شرحه (قوله لأن المقصود منها) أي من دعوى القتل المذكورة (قوله نازعه) أي
الماوردي (قوله فظاهر كلامهم أنها لا تسمع مطلقا) من هذا يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن
شخصا تقرر في نظارة على وقف من أوقاف المسلمين فوجده خرابا ثم أنه عمره على الوجه اللائق به ثم سأل
القاضي بعد العمارة في نزول كشف على المحل وتحديد العمارة وكتابة حجة بذلك فأجابه لذلك وعين معه كشافا
وشهودا ومهندسين فقطعوا قيمة العمارة المذكورة اثنى عشر ألف نصف وأخبروا القاضي بذلك فكتب
له بذلك حجة ليقطع على المستحقين معاليمهم ويمنع من يريد أخذ الوقف إلى أن يستوفي المقدار المذكور من غلة
الوقف وهو أنه لا يعمل بالحجة المذكورة وإن القاضي لا يجيبه لذلك لأنه لم يطالب بشئ إذ ذاك ولا وقعت عليه
دعوى والكتابة إنما تكون لدفع ما طلب منه وادعى به عليه وليس ذلك موجودا هناك وطريقه في إثبات
العمارة المذكورة أن يقيم بينة تشهد له بما صرفه يوما مثلا ويكون ذلك جوابا لدعوى ملزمة ثم إن لم
يكن له بينة يصدق فيما صرفه بيمينه حيث ادعى قدر الانقا وساغ له صرفه بأن كان فيه مصلحة وأذن له القاضي
302

فيما يتوقف على إذن كالقرض على الوقف من مال غيره أو من ماله أو كان في شرط الواقف أن للناظر اقتراض
ما يحتاج إليه الحال من العمارة من غير استئذان اه‍ ع ش. (قوله واعتمده الغزي) وهو المعتمد وأفتى به
الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر اه‍ سم (قوله وقضية ما تقرر عن الماوردي الخ) عبارة النهاية وإن اقتضى
ما قررناه عن الماوردي الخ (قوله لأن القصد الخ) هو تعليل لما اقتضاه كلام الماوردي وكان الأولى أن
يقول ووجهه أن القصد الخ رشيدي (قوله ويجري ذلك) أي ما مر في دعوى الدين على المعسر (قوله أنه
يعطي) أي الدين على من تحقق إعساره (قوله ومنه) أي غير المنافي وقوله أن لا يكذب الخ كان الأولى حذف
لفظة لا وإرجاع ضمير ومنه إلى المنافي (قوله ويزيد الخ) مفعوله ولي بينة الخ سم ويصح كونه فاعلا له لأن
زاد يستعمل لازما ومتعديا (قوله على من لا يحلف الخ) أي من الغائب والصبي والمجنون والميت (قوله فلو
طلق امرأة الخ) يتأمل وجه هذا التفريع سم (قوله واشتريتها الخ) مفعول يزيد المقدر بالعطف (قوله
وكان يملكها) راجع لكل من البيع والهبة (قوله لأن الظاهر الخ) تعليل للاكتفاء بقوله وسلمنيها عن
قوله وكان يملكها رشيدي أقول مقتضى هذا أن قول المدعي وكان يملكه يغني في دعوى الهبة أيضا عن قوله
وسلمنيها لكن كلام الشارح السابق في شرح وجب ذكره القيمة كالصريح في اشتراط ذكر نحوه (قوله
وخلف تركة الخ) مفعول يزيد المقدر (قوله بكذا) أي كثلث منه أي الدين (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن
أو نكاحا لم يكف الخ سم وقد يقال فلم أعاده (قوله بقوله شهودي الخ) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يقول
ذلك قبل الشهادة وبعدها (قوله والحلف) ظاهره وإن لم يدع خصمه عليه علمه بنحو فسق بينته الأخرى (قوله
سمعت دعواه) أي لا بينته.
فصل في جواب الدعوى (قوله في جواب الدعوى) إلى التنبيه في النهاية (قوله وما يتعلق به) أي
بالجواب ع ش أي من قوله وما قبل إقرار عبد به الخ بجيرمي قول المتن: (أصر المدعى عليه الخ) وفي الكنز كلام
طويل في إصرار المدعى عليه إذا كان وكيلا أو وليا تنعين مراجعته سم (قوله فلم يتنبه) لعل المراد لم يجب مع
زوال نحو جهله رشيدي (قوله وعرف بذلك) أي بقوله أو جاهل الخ (قوله وهو أن يحكم) أي فلا يصيرنا كلا
بمجرد السكوت فقط بل لا بد من الحكم بالنكول أو يقول للمدعي احلف عزيزي اه‍ بجيرمي (قوله ولا
يمكن الساكت من الحلف الخ) أي إلا برضا المدعي كما يأتي ع ش أي في مبحث النكول (قوله وسكوت
أخرس) إلى قوله كما مر في المغني (قوله كذلك) أي كسكوت الناطق مغني (قوله وإلا) أي وإن لم يفهم
الإشارة (قوله فهو كمجنون) أي فلا تصح الدعوى عليه مغني (قوله على ما مر فيه) أي من أن الدعوى على
303

وليه ع ش (قوله عليه) إلى قول المتن وقيل
في النهاية إلا قوله فيجب مهر المثل وكذا في المغني إلا قوله أو عفو في الثانية وقوله وجواب دعوى ألف إلى ويكفي قول المتن: (فقال لا تلزمني الخ) وإن قال في جوابه هي عندي
أوليس لك عندي شئ فذاك ظاهر مغني قول المتن: (حتى يقول ولا بعضها الخ) وإن ادعى دارا بيد غيره فأنكره
فلا بد أن يقول في حلفه ليست لك ولا شئ منها ولو ادعى أنه باعه إياها كفاه أنه لم يبعها مغني وروض مع شرحه
(قوله وإنما يطابقانها الخ) أي وقوله لا يلزمني العشرة إنما هي نفي لمجموعها ولا يقتضي نفي كل جزء منها مغني
قول المتن: (فنأكل) ينبغي أن يكون محله في غير معذور لجهل أو دهش وإلا فهو مشكل فليتأمل وليحرر سيد
عمر عبارة البجيرمي قوله فنأكل عما دونها في هذه العبارة بعض اجمال لأنه لا يكون ناكلا بمجرد حلفه على نفي
العشرة بل لا بد بعد هذا الحلف أن يقول له القاضي هذا غير كاف قل ولا بعضها فإن لم يحلف كذلك فنأكل عما
دونها شيخنا عزيزي اه‍ (قوله وإن قل) شامل لما يقول وهو ظاهر أن ادعى بقاء العين فإن كانت تالفة
فلا لأنه لا مطالبة بما لا يتمول ع ش وفيه تأمل لأن المطلوب هنا إنما هو غير الأقل لا الأقل. (قوله نعم إن نكل
المدعى عليه الخ) كأنه أراد بالنكول الانكار مع الحلف وإلا فالنكول عن اليمين يقتضي حلف المدعي على
العشرة واستحقاقها سم أقول قوله وإلا فالنكول الخ إنما ينتج ما ادعاه لو لم يصح تاليه والحال لا محذور في
التزام صحته فحاصل المقام إنه إذا أجاب المدعى عليه بلا تلزمني العشرة ولا جزء منها واستحلفه القاضي على
العشرة فقط فنكل عن الحلف عليها فللمدعي أن يحلف على استحقاقها من غير تجديد دعو وليس له أن
يحلف على استحقاق ما دونها إلا بعد تجديد دعوى ونكول المدعى عليه فهذا لا محذور فيه فليراجع ثم رأيت
في الأنوار ما نصه وإذا عرضه القاضي اليمين على العشرة ودونها فحلف على نفي العشرة واقتصر عليه فنأكل عما
دون العشرة وللمدعي الحلف على استحقاق ما دونها بقليل ولو نكل المدعى عليه من مطلق اليمين وأراد المدعي
الحلف على بعض العشرة فإن عرض القاضي اليمين على العشرة وعلى كل جزء منها فله الحلف على بعضها
وإن عرض على العشرة وحدها لم يكن له الحلف على بعضها بل يستأنف الدعوى للبعض الذي يريد الحلف
عليه اه‍ ويتضح بذلك عدم إرادة ما قاله المحشي سم وأن كلام الشارح على ظاهره ولا محذور فيه والله
أعلم (قوله فقط) أي ولم يقل ولا شئ منها نهاية (قوله نكحها الخ) أي أو باعها داره روض ونهاية (قوله فإن
نكل لم تحلف هي الخ) أي بل إن حلفت يمين الرد قضى لها واستحقت الخمسين لأن اليمين المردودة كالاقرار
وإن لم تحلف لم تستحق شيئا لأن مجرد الدعوى مع نكول المدعى عليه لا يثبت شيئا هذا هو الموافق للقواعد
فقول الشارح فيجب مهر المثل فيه نظر ظاهر سواء بنى ذلك على حلفها يمين الرد أو على عدمه لا يقال وجه قوله
فيجب مهر المثل أن الزوج معترف بالنكاح لأنا نقول لا نسلم أنه معترف به لأن إنكاره أنه نكح بخمسين شامل
لانكار نفس النكاح ولو سلم فمجرد الاعتراف بالنكاح لا يوجب مهر المثل بمجرد دعوى الزوجية كما يعلم
بمراجعة ما تقدم في بحث الاختلاف قبيل الوليمة فراجعه وتأمله تعرفه ثم بحثت بجميع ذلك مع م ر فوافق
عليه اه‍ سم ولك أن تجيب بحمل كلام الشارح على الاعتراف وتقدير إلا أن ثبت خلافه أخذا مما يأتي
في دعوى ألف صداقا (قوله لم تحلف هي على أنه الخ) قال في شرح البهجة إلا إذا استأنفت الدعوى عليه
ببعض الخمسين فإنها تحلف عليه لنكوله كما في الروضة وأصلها سم وعبارة الأسنى والنهاية إلا بدعوى
304

جديدة ونكول المدعى عليه اه‍ (قوله لأنه ينافي دعواها أولا) ظاهره أن حلفها المنفي أنه تزوجها بخمسة
مثلا وحينئذ فقولهم إلا بدعوى جديدة مشكل لأنها لا تخرج بها عن المنافاة والظاهر أن المراد بالذي تحلف
عليه بدعوى جديدة استحقاقها للخمسة مثلا لا أنه نكحها بالخمسة وعبارة الرافعي وإن استأنفت وادعت عليه
ببعض الذي جرى النكاح عليه فيما زعمت جاز لها الحلف عليه انتهت فقوله ببعض الذي جرى النكاح عليه
صريح فيما ذكرته فعلم أنه ليس لها أن تدعي بعد بأنه نكحها بأقل رشيدي وقوله وعبارة الرافعي الخ مثلها في
الأنوار ومر آنفا مثلها أيضا عن سم عن شرح البهجة (قوله لم يلزمه قبوله) مفهومه جواز القبول وقوله
من غير إقرار أي من المدعى عليه وقوله وله تحليفه أي للمدعي ع ش (قوله فيلزمه الحاكم الخ) عبارة المغني
فله أن يحلفه ويقول له الحاكم أما أن تقر بالحق أو يحلف المدعي بعد نكولك اه‍ وقوله بعد نكولك
لا حاجة إليه لأن الكلام فيمن تحقق نكوله (قوله بأن يقر وإلا حلف المدعي) لعل علته ما مر قبله رشيدي
(قوله ولا نظر لكون العامة الخ) عبارة المغني ونازع البلقيني في جواب دعوى الشفعة وقال أكثر الناس
لا يعدون الشفعة مستحقة على المشتري لأنها ليست في ذمته ولا يتعلق به ضمانها كالغصب وغيره فالجواب
المعتبر لا شفعة لك عندي كما عبر به في الروضة وعبارة المحرر لا تستحق على شفة اه‍ والمعتمد ما في المتن اه‍
(قوله في الثانية) أي الشفعة ع ش (قوله في بابها) أي الشفعة (قوله لم يلزمني دفع الخ) كذا في أصله وفي
النهاية وكان الأنسب التعبير بلا إذ لم لنفي الماضي ثم رأيت المغني عبر بلا سيد عمر (قوله وجواب دعوى ألف
الخ) عبارة الأنوار ولو ادعت عليه ألفا صداقا يكفيه أن يقول لا يلزمني تسليم شئ إليها قيل للقفال هل للقاضي
أن يقول هل هي زوجتك فقال ما للقاضي ولهذا السؤال لكن لو سأل فقال نعم قضى عليه بمهر المثل إلا أن
يقيم بينة أنه نكحها بكذا فلا يلزمه أكثر من ذلك اه‍ (قوله وإلا لم يكفه) أي لأن من اعترف بسبب يوجب
شيئا لا يكفيه في نفي ما يوجبه ذلك السبب جواب مطلق مثل لا تستحق على شيئا بل لا بد من إثبات عدم
ما أوجبه بطريقه ع ش (قوله وقضى عليه بمهر المثل) أنظره مع ما بعده رشيدي وقد يقال أن ما يأتي تفصيل
لما هنا فليراجع. (قوله إلا إن ثبت خلافه) أي ثبت أنه نكحها بأقل من ذلك فلا يلزمه أكثر منه أسنى وأنوار
وينبغي كما مر عن سم وأخذا مما يأتي أو ثبت بنحو يمينها المردودة أنه نكحها بذلك أي الألف فيلزمه ذلك
(قوله بمبادرتهم إلى فرض مهر المثل الخ) لعله فيما إذا أجاب بأنه لم ينكحها بهذا القدر حتى يفارق ما قبله وإلا
بأن كان جوابه لا يلزمني دفع شئ إليها كيف يسأل عن القدر فليراجع رشيدي وقد يقال كما مر أن ما هنا
تفصيل لما مر وحاصله أنه متى أقر بالزوجية فلا يكفيه في الجواب لا يلزمني دفع شئ إليها فيسأل عن القدر
كما مر آنفا عن ع ش (قوله فإن ذكر قدرا الخ) وإن لم يذكره فما حكمه وهل يجعل كمنكرنا كل بقيده
فليراجع وليحرر (قوله غير ما ادعته) لعل المراد دون ما ادعته أي وأما إذا ذكر قدره أو فوقه فالامر ظاهر
(قوله فلو صدقها سلمت له الخ) تقدم مثله قبيل الفصل عن الأنوار والروض بزيادة بسط (قوله حل له نحو
305

أختها) أي ظاهرا وكذا باطنا أن صدق كما ظاهر من نظائره رشيدي (قوله وليس لها تزوج غيره) أي
ظاهرا وكذا باطنا أن صدقت أخذا من نظائره قول المتن: (ويحلف) أي المدعى عليه على حسب بفتح السين
بخطه ويجوز اسكانها أي قدر جوابه هذا أو على نفي السبب ولا يكلف التعرض لنفيه فإن تبرع وأجاب الخ
مغني عبارة الروض مع شرحه ويحلف المدعى عليه إذا اقتصر على الجوب المطلق وأفضى الامر إلى حلفه
كجوابه أو على نفي السبب وإن كان الجواب مطلقا فلا يلزمه التعرض لنفي السبب عينا اه‍ قول المتن: (بنفي
السبب المذكور) كقوله في صورة القرض السابقة على ما أقرضتني كذا مغني (قوله أو بالاطلاق
فكذلك الخ) لا يخفى أنه مكرر مع قول المتن ويحلف على حسب جوابه هذا فكان الأولى أن يسقطه ويذكر
قوله ولا يكلف التعرض لنفي السبب قبيل قول المتن فإن أجاب الخ كما مر عن المغني (قوله ولا يكلف التعرض)
إلى قوله أي وحينئذ في النهاية إلا قوله فإنه يحلف لا أعلم أن إلى يكفي حلفه (قوله فإن تعرض الخ) متصل بقول
المصنف كفاه في الجواب لا تستحق على الخ ولو قدمه لكان أوضح ع ش عبارة الرشيدي قوله فإنه تعرض له
جاز لا حاجة إلى هذا مع ما قبله وحق العبارة ولو تعرض لنفي السبب وأقام المدعى به بينة الخ على أنه تقدم له
خلاف هذا وأنه تسمع من المدعى عليه البينة حينئذ بما ذكر فليراجع اه وقوله تقدم لعل في شرح أمهل
ثلاثة أيام وقوله خلاف هذا وأنه الخ أي إلا أن يدعي أما تقدم محله فيما إذا لم يسند المدعي المدعى به إلى سبب
فليراجع (قوله فإن تعرض له) أي لنفي السبب وقوله لو أقام المدعي بكسر العين به أي بالسبب ووجوده
(قوله وهو مؤجل) أي في نفس الامر ع ش (قوله ولم يذكر الاجل) هو تصحيح للدعوى لأن الدعوى
بالمؤجل لا تسمع كما مر أسنى وهذا كالصريح في صحة دعوى الدين المطلق بدون تقييده بالحلول. (قوله كفى
الجواب الخ) ولا يجوز إنكاره استحقاقه بأن يقول لا شئ له علي في أحد وجهين قال الزركشي أنه المذهب كما
حكاه الروياني عن جده ولو أقر له خصمه بثوب مثلا وادعى تلفه فله تحليفه أنه لا يلزمه تسليمه إليه ثم يقنع
منه بالقيمة وإن نكل حلف المقر له على بقائه وطالبه به مغني وروض مع شرحه (قوله بذلك) أي الاقرار
المذكور (قوله فقال الوارث هذه الأعيان لم تكن الخ) أي فيكتفي منه بذلك ع ش (قوله ولا شيئا منها)
الأولى أو شيئا الخ (قوله ولا يكفي حلفه على أنها لا تستحقها) أي ولا شيئا منها أخذا من أول كلامه قول المتن: (
وادعاه) أي كلا منهما مالكه أو نائبه مغني قول المتن: (كفاه لا يلزمني تسليمه) فإن أقام بينة بالملك وجب
تسليمه أنوار وفي هامشه واعترض ذلك بأنه حينئذ يضيع حق الرهن والإجارة فكيف يجب التسليم إليه
والجواب أنه لا حيف على المدعى عليه فإنه يمكن له استئناف دعوى الرهن وإقامة البينة عليه أو تحليف المدعي
اه‍ (قوله لأنه جواب) إلى قوله كما سيعلم في المغني إلا قوله كذا قالوه إلى المتن (قوله ولا يلزمه التعرض للملك)
أي لنفيه بأن يقول ليس ملكك ولا لثبوته كما يعلم مما يأتي بجيرمي قول المتن: (جحده) بسكون الحاء المهملة على
أنه مصدر مضاف للفاعل أي خاف أن يجحد المدعي الرهن الخ. تنبيه: لو ذكر المصنف قوله أولا بعد قوله
بالملك كان أولى فإن عبارته توهم تعلق أولا بخاف ولا معنى له مغني قول المتن: (إن ادعيت ملكا مطلقا) أي عن
رهن وإجارة مغني عبارة البجيرمي عن العزيزي أي إن كان دعواك بملك العين التي ادعيتها ملكا مطلقا عن
التقييد بالرهن أو الإجارة أي إن لم تقيد المدعى به بالرهن أو الإجارة فلا يلزمني تسليمه لك لأنه لا يلزم من ملك
شئ استحقاق تسلمه وإن ادعيت مرهونا أو مؤجرا أي إن قيدت المدعي به بالرهن أو الإجارة أي إن كان مرادك
التقييد بذلك فأذكره لأجيب عنه بأن أقول لم تفرغ مدة الإجارة أو لم استوف الدين الذي هو رهن عنه اه‍
306

(قوله لمدعاك) أي لما ادعيته على مغني قول المتن: (وأن ادعيت مرهونا الخ) ويحتمل هذا الترديد وإن كان على
خلاف الأصل للحاجة وعكسه بأن ادعى المرتهن على الراهن دينا وخاف الراهن جحد المدعي الرهي لو
اعترف له بالدين يقول في جوابه أن ادعيت ألفا لا رهن به فلا يلزمني أو به رهن هو كذا فإذا كره حتى أجيب
ولا يكون مقرا بذلك هنا ولا فيما مر وكذلك يقول في ثمن مبيع لم يقبض بأن يدعى عليه ألفا فيقول إن
ادعيت من ثمن مبيع مقبوض فأذكره حتى أجيب أو عن ثمن مبيع لم يقبض فلا يلزمني مطلقا روض مع
شرحه وأنوار ومغني قول المتن: (أو لابني الطفل) أي بخلاف نحو الطفل الفلاني وله ولي غيره لما سيأتي وحينئذ
فمعنى قولهم لا تمكن مخاصمته أي ولو بوليه فمتى أمكنت مخاصمته بنفسه أو بوليه انصرفت الخصومة عنه على
ما سيأتي رشيدي عبارة الحلبي أي ولا بينة له وإلا فتسمع الدعوى على المحجور حينئذ اه‍. (قوله وهو ناظر
عليه) أي الوقف فإن كان ناظره غيره انصرفت الخصومة إليه كما ذكره الشهاب الرملي رشيدي وكذا فسم
إلا قوله كما ذكره الخ (قوله وما صدر عنه ليس بمزيل) ومن ثم لو ادعاها لنفسه بعد سمع رشيدي ومغني عبارة
سم قال في الروض وإن ادعاها أي المدعى عليه بعد لنفسه سمعت أي دعواه اه‍ وهو المعتمد اه‍ (قوله
وقد ينافيه) أي قولهم وما صدر عنه ليس بمزيل (قوله بحمل هذا) أي قول الجويني (قوله في الأوليين) أي
فيما ليس هي له وهي لرجل لا أعرفه (قوله والبدل للحيلولة في البقية) هو تابع في هذا كالشهاب بن حجر أي
والمغني لما في شرح المنهج وقد قال الشهاب البرلسي أنه وهم وانتقال نظر اه‍ والذي في شرح الروض أنه
إذا حلف المدعي يمين الرد في هذه الصور ثبتت العين نبه عليه ابن قاسم رشيدي عبارة سم كتب شيخنا
الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج ما نصه فيه بحث وذلك لأن التفريع على عدم انصراف الخصومة
وحينئذ فاليمين المردودة مفيدة لانتزاع العين في المسائل كلها نعم إن قلنا بانصراف الخصومة في مسألة
المحجور والوقف على الفقراء أو المسجد كما ذهب إليه الغزالي وأبو الفرج كان له الحلف لتغريم البدل فما
قاله الشارح يعني شيخ الاسلام هنا وهم منشؤه انتقال النظر من حالة إلى حالة اه‍ ولم يزد في شرح الروض
على قوله بعد المسائل كلها ويحلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه رجاء أن يقرأ وينكل فيحلف المدعي
وتثبت له اه‍ وهو ظاهر فيما قاله شيخنا اه‍ أقول وعبارة الأنوار أيضا ظاهرة فيما قاله الشهاب البرلسي
(قوله إن كان للمدعي بينة) ولم يقمها رشيدي. (قوله وسيأتي فيه تفصيل عن البغوي) حاصل التفصيل أنه
إذا كان الاقرار بعد إقامة البينة وقبل الحكم بها للمدعي حكم له بها من غير إعادة البينة في وجه المقر له إن
علم أن المقر متعنت في اقراره وإلا فلا بد من إعادتها لكن فرض تفصيل البغوي فيما إذا أقر بها لمن تمكن
مخاصمته ولذا قال ابن قاسم ويمكن الفرق انتهى بل التفصيل غير متأت هنا إذ لا يصح إقامة البينة في وجه
المقر له هنا فتأمل رشيدي (قوله أي المذكور) بالجر تفسير للضمير المجرور وغرضه من هذا تأويل تذكير
307

ضمير العين وهي مؤنثة رشيدي (قوله جمع بينهما) أي بين إمكان مخاصمته وإمكان تحليفه مغني (قوله ثم
التقييد) إلى المتن في المغني (قوله لمن لا يمكن الخ) أي ووليه غيره (قوله وهو المحجور) انظر ما وجه هذا الحصر
مع أن الوقف الذي ناظره غيره كذلك كما مر رشيدي قول المتن: (ترك في يد المقر لما مر الخ) يؤخذ منه أنه
يترك في يده ملكا سم (قوله أي وحينئذ لا تنصرف الخصومة عنه) أي فيقيم المدعي البينة عليه أو يحلفه
أنوار (قوله كما مر في الاقرار) أي وأعاد المصنف المسألة هنا ليفيد التصريح بمقابل الأصح وهو وقيل الخ مغني
(قوله قبل شهادته) أي الثاني (قوله ثم تدعي الزوجة عليه الخ) انظر إلى الحاشية الآتية عند قول الشارح
أما بالنسبة لتحليفه فلا الخ سم (قوله عن ذلك) أي الاعتراف (قوله وبهذا يرد قول المستشكل فكيف
تتوجه الدعوى عليه) يغني عنه ما قبله (قوله وبيانه) أي الرد. (قوله لا ابتداء دعوى عليه) هذا يدل على أن
مراد المستشكل بالدعوى في قوله فكيف تتوجه الدعوى عليه الدعوى من المدعي لا من الزوجة ثم قد
يقتضي هذا البيان أن الحكم كذلك إذا أقر قيل شهادة الأول أيضا وأنه ليس كذلك إذا أقر قبل الدعوى
سم (قوله وفي فتاوى البغوي الخ) انظر مخالفته لما تقدم عن فتاوى القفال إلا أن يحمل ذاك على الشق
الأول مما هنا سم أقول بل الأولى حمل ذاك على نفوذ الحكم بالنسبة للاخذ من ذي اليد لا بالنسبة للمقر له
أيضا أخذا مما يأتي عن المغني والروض مع شرحه قول المتن: (ويوقف الامر) أي حيث لا بينه كما يأتي ع ش
(قوله لأن المال) إلى التنبيه في النهاية قول المتن: (فإن كان للمدعي بينة الخ) أي وإن لم يكن للمدعي بينة فله
تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمه إليه فإن نكل حلف المدعي وأخذه ثم إذا حضر الغائب وصدق المقر رد
إليه بلا حجه لأن اليد له بإقرار صاحب اليد ثم يستأنف الخصومة معه مغني ومر آنفا في الشرح عن الأذرعي
ما يؤيده (قوله شروط القضاء على الغائب) أي المتقدمة في بابه (قوله وعبارة أصله الخ) فإنه قال فإن لم يكن
بينة يوقف الامر إلى أن يحضر الغائب وإن كان له بينة فيقضي له مغني (قوله بمثله) الأولى الاخصر به قوله
308

: (بمسافة العدوي) صوابه فوق مسافة العدوي (قوله ثم انصراف الخصومة) إلى قوله وكذا في المغني وإلى قوله
أي أو كان عينا في النهاية إلا قوله ووقع إلى التنبيه (قوله في الصور الخ) لعل الجمع نظرا لما أفاده الشارح
بقوله ثم التقييد به الخ وقوله والذي يتجه الخ وإلا فما تقدم في المتن إلا صورة واحدة هي ما إذا أقر لحاضر ثم
رأيت قال الرشيدي قوله في الصور لعله في الصورة بزيادة تاء بعد الراء أي إذا أقر بهما لحاضر اه‍ (قوله
أما بالنسبة لتحليفه فلا الخ) وفي الروض فرع لو ادعى على غيره ووقف دار بيده عليه وأقر بها ذو اليد
لفلان وصدقه المقر له لم يكن له تحليف المقر ليغرمه أي قيمتها لأنه الوقف لا يعتاض عنه وفيه نظر اه‍ وفي
شرحه لأن الوقف يضمن بالقيمة عند الاتلاف والحيلولة في الحال كالاتلاف أما إذا كذبه المقر له فيترك في يد
المقر كما مر نظيره ولو أقام المقر له فيما مر بينة على الملك لم يكن للمدعي تحليف المقر ليغرمه لأنه الملك استقر
بالبينة وخرج الاقرار أن تكون الحيلولة به صرح به الأصل انتهى وقوله فيما مر كأنه إشارة إلى قوله قبل
الفرع المذكور وله أي للمدعي تحليفه أي المدعى عليه حيث انصرفت الخصومة عنه أي بأن أقر بالمدعى
به لغائب أنه لا يلزمه تسليمها إليه أو أن ما أقر به ملك للمقر له رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف ويغرمه القيمة
بناء على أن من أقر بشئ لشخص بعد ما أقر به لغيره يغرم القيمة للثاني انتهى وبهذا يظهر اشكال قوله
السابق عن فتاوى القفال ثم تدعي الزوجة عليه أن أريد على الزوج المقر للتحليف فليتأمل سم أي وأما
إذا رجع الضمير إلى المدعى كما هو الأقرب فلا اشكال بل الظاهر عدم صحة رجوع الضمير للزوج المقر
فتأمل (قوله إذ للمدعي طلب يمينه الخ) وحينئذ فلم يبق فرق بين قولنا لا تنصرف عند الخصومة فيما مر وبين
قولنا هنا تنصرف إلا أن هناك يأخذ منه العين إذا أثبتها على ما مر فيه وهنا يأخذ بدلها مطلقا وإلا ففي كل من
الموضعين يحلفه ويقيم عليه البينة كما علم رشيدي وفي قوله ويقيم عليه الخ بالنسبة للاقرار لمعين حاضر نظر
ظاهر (قوله أنه لا يلزمه التسليم الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه للمدعى تحليف المدعى
عليه حيث انصرفت الخصومة عنه إنه لا يلزمه تسليمها إليه أو أن ما أقر به ملك للمقر له رجاء أن يقر به له أو
ينكل فيحلف ويغرمه القيمة بناء على أن من أقر لشخص بشئ بعد ما أقر به لغيره يغرم القيمة للثاني فإن
نكل عن اليمين وحلف المدعي اليمين المردودة أو أقر له بالعين ثانيا أي وأقر المقر له وغرم له القيمة ثم أقام
المدعي بينة بالعين أو شك بعد نكول المقر له رد القيمة وأخذ العين لأنه أخذها للحيلولة وقد زالت اه‍ زاد
الأنوار على ذلك ما نصه ولو رجع الغائب وكذب المقر في الاقرار له فالحكم كما لو أضاف إلى حاضر فكذبه ولو
أقام المقر له الحاضر أو الغائب بعد الرجوع بينة بالملك لم يكن للمدعي تحليف المقر اه‍ (قوله أنه لو أقر له به
الخ) أي بعد أن أقر به لآخر كما يعلم من قوله بإقراره الأول رشيدي (قوله عمل ببينته) أي المدعى عليه لزيادة
قوتها إذا بإقرار ذي اليد له أسنى ومغني. (قوله والحاصل الخ) وفي الروض في هذا المبحث المسألة السادسة
يطالب المدعى عليه بالكفيل بعد قيام البينة وإن لم تعدل لا قبلها فإن لم يكفل أي يقم كفيلا حبس اه‍ قال
في شرحه لامتناعه من إقامة كفيل لا لثبوت الحق وامتناعه منه انتهى اه‍ سم (قوله فإن أقامها بالملك فقط
لم تسمع الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن لم يقم بينة بوكالته عن الغائب وأقام بينة بالملك سمعت
بينته لا لتثبيت العين للغائب لأنه ليس نائبا عنه بل لتندفع عنه اليمين وتهمة الإضافة إلى الغائب سواء
أتعرضت بينته لكونها في يده بعارية أو غيرها أم لا وهذه الخصومة للمدعي مع المدعى عليه وللمدعي
309

مع الغائب خصومة أخرى انتهى اه سم (قوله وكذا لو ادعى لنفسه حقا فيها الخ) وفاقا للنهاية وخلافا
للروض وشرحه وللمغني والأنوار عبارته وإن تعرضت أي بينة المقر مع ذلك أي كونه ملكا للغائب لكونه
في إجارة الحاضر أو رهنه سمعت لصرف الخصومة وانصراف التحليف ورجحت بينة المدعي فإذا حضر الغائب
فإن أعاد البينة أو أقام غيرها قدمت على بينة المدعي وإن لم يقم فيقرر الملك على الملك ولو قال للقاضي زد في
الكتاب أنه عاد ولم يدع أو لم يقم البينة يلزمه الإجابة اه‍ (قوله فتسمع بينته الخ) أي إذا تعرضت لكونها في
إجارة الحاضر أو رهنه أخذا مما مر عن الأنوار (قوله فيثبت ملكه بهذه البينة) ولا ينافيه ما مر من أنه ليس
له إثبات مال لغريمه حتى يأخذ دينه منه لأن محل ذلك في أصل العين الذي لا علقة له فيها وهنا في حق التوثق أو
المنفعة مع تعلق حقه بها نهاية وقوله لأن محل ذلك الخ أي على مختاره وأما عند الشارح فمحله في الدين كما مر
في القضاء على الغائب ويأتي في ضابط الحالف (قوله وجدت شروط القضاء) أي بأن كان الغائب
منكرا أو متواريا أو متعززا أو فوق مسافة العدوي على ما مر ع ش (قوله الثاني الخ). فرع: لو ادعى جارية
على منكرها فاستحقها بحجة ووطئها وأولدها ثم أكذب نفسه لم تكن زانية بذلك لأنها تنكر ما يقول ولم يبطل
الايلاد وحرية الولد لأن إقراره لا يلزم غيره وإن وافقته الجارية على ذلك إذ لا يرفع ما حكم به برجوع محتمل
فيلزمه المهر إن لم تعترف هي بالزنى ويلزمه الأرش إن نقصت ولم يولدها وقيمة الولد وأمه إن أولدها ولا يطؤها بعد
ذلك إلا بشراء جديد فإن مات قبل شرائها أو بعده عتقت عملا بقوله الأول ووقف ولاؤها إن مات قبل شرائها
وكذا الحكم لو أنكر صاحب اليد وحلف أنها له وأولدها ثم أكذب نفسه فيأتي فيها جميع ما مر فلا تكون
زانية بإقراره ولا يبطل الايلاد ولا حرية الولد ويلزمه المهر والأرش وقيمة الولد وأمه ولا يطؤها إلا بشراء
جديد فإن مات عتقت ووقف ولاؤها ويجب أجرة مثلها في الحالين روض مع شرحه وكذا في المغني والأنوار إلا
قوله فلا تكون زانية بإقراره الخ (قوله مما مر) أي فشروط الدعوى أو في قوله ولو أقام المدعي بينة بدعواه
والمدعى عليه بينة بأنها للغائب الخ (قوله ولا وليا) أي ولا ناظرا كما مر (قوله ومحله) أي محل عدم السماع
فيما ذكر (قوله لمدينه) الأوفق لما مر ويأتي ابداله لغيره (قوله له بها تعلق) أي ثابت بالفعل وسابق على
الدعوى والاثبات بخلاف التعلق الآتي في قوله ومنه دعوى دائن ميتة الخ (قوله مما مر) أي في قوله ولو
أقام المدعي بينة بدعواه الخ أو في القضاء على الغائب في شرح وإذا ثبت مال على غائب وله مال (قوله فمن الأول)
وهو غير المنتقل (قوله أنه أقر الخ) ظاهره قبل البيع أو بعده (قوله لاقراره الخ) متعلق بالفساد (قوله وإنما
سمعت الخ) جواب سؤال منشؤه قوله فمن الأول ما لو اشترى أمة الخ (قوله ومنه) أي الأول. (قوله فلا يسمعان)
الأولى التأنيث (قوله وإن كان لو ثبت الخ) أي تبعا كدعوى دينه على الميتة ونفقتها على زوجها ولو بقصد
وفاء الدين أو النفقة من ذلك كما هو مقتضى كلامه الآتي في شرح ومن توجهت عليه يمين الخ وصريح كلامه
السابق في القضاء على الغائب في شرح وإذا ثبت مال على غائب وله مال سم (قوله حق الدائن) أي في
الأولى (قوله فيحلف مع شاهده) يعني إذا عجز عن شاهد آخر مثلا (قوله لأنه يدعي الخ) علة لقوله سمعت
310

دعواه وبينته (قوله ومنه ما مر قبيل التنبيه الأول) يتأمل كون ذلك منه سم ولك أن تقول وجهه أن
المراد بالثاني ما يشمل قول الشارح أي أو كان لمدينه الخ. (قوله ومنه ما لو أقر من له أخ الخ) يتأمل وجه كون
هذا من الثاني وأن المدعى به فيه حق للغير منتقل منه للمدعي فإن المدعى به أنه الوارث وأن المقر ببنوته ولو
على فراش فلان وواحد من هذين ليس حقا للميت منتقلا منه للمدعي إلا أن يراد أنه يترتب على ذلك حق
كذلك وهو الإرث سم (قوله بالبيعين) أي بيع بكر لعمرو وبيع عمرو لزيد وأما بيع زيد للمدعي
فليس مما نحن فيه (قوله أي قن) إلى الفصل في المغني وكذا في النهاية إلا ما أنبه عليه قول المتن: (فالدعوى
عليه الخ) وتصح الدعوى أيضا على الرقيق بدين معاملة تجارة أذن له فيها سيده مغني (قوله على قوله) أي القن
(قوله مطلقا) أي لا عليه ولا على سيده (قوله كما مر) أي في أول الباب (قوله لعيب الخ) عبارة المغني لتعييب
أو إتلاف اه‍ وعبارة البجيرمي قوله كأرش لعيب الخ كأن ادعى عليه أنه جرح دابته أو أتلفها اه‍ (قوله
دون القن الخ) نعم قطع البغوي بسماعها عليه إن كان المدعي بينة إذ قد يمتنع إقرار شخص بشئ وتسمع
الدعوى به عليه لإقامة البينة فإن السفيه لا يقبل إقراره بالملك وتسمع الدعوى عليه لأجل إقامة البينة نهاية
(قوله فلا تسمع به الخ) عبارة المغني فلو ادعى عليه ففي سماعها وجهان قال الرافعي والوجه أنها تسمع
لاثبات الأرش في الذمة لا لتعلقه بالرقبة قال تفريعا على الأصلين يعني أن الأرش المتعلق بالرقبة يتعلق بالذمة
أيضا وأن الدعوى تسمع بالمؤجل قال البلقيني فيخرج منه أن الأصح أنها لا تسمع عليه بذلك لأن الأصح أنه
لا يتعلق بالذمة ولا تسمع الدعوى بالمؤجل وبهذا جزم صاحب الأنوار اه‍ (قوله نعم الدعوى والجواب الخ)
كان وجه ذلك أن يمين الولي حجة فهي بمنزلة البينة سم (قوله في نحو قتل خطأ الخ) انظر ما المراد بنحوه وقد
أسقط المغني وشرح المنهج لفظة النحو (قوله وذلك لتعلق الدية برقبته الخ) هو تعليل لعدم قبول اقراره
رشيدي (قوله إذا أقسم الولي) أي ولي الميت (قوله وقد يكونان عليهما) أي تكون الدعوى والجواب على كل
من الرقيق والسيد مغني (قوله كما في نكاحه) أي العبد كأن ادعت حرة على عبد وسيده بأن هذا زوجي زوجه
سيده لي وقوله ونكاح المكاتبة بأن ادعى رجل عليها وعلى سيدها بأنها زوجته زوجها له سيدها بإذنها
بحضرة شاهدي عدل فلا يثبت إلا بإقرارها مع السيد اه‍ بجيرمي (قوله لتوقف ثبوته الخ) لأنه لا بد من
اجتماعهما على التزويج فلو أقر سيد المكاتبة بالنكاح وأنكرت حلفت فإن نكلت وحلف المدعي حكم
بالزوجية ولو أقرت فأنكر السيد حلف السيد فإن نكل حلف المدعي وحكم له بالنكاح ويأتي مثل ذلك في
المبعضة مغني وعناني.
فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف (قوله في كيفية الحلف) إلى قول المتن وسبق في النهاية إلا
قوله واعترض إلى لا في اختصاص (قوله وما يتفرع عليه) أي الحلف (قوله اليمين المردودة) إلى قوله واعترض
في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن (قوله ومع الشاهد) أي اليمين مع الشاهد مغني وقضية اقتصارهم على تينك
الصورتين أنه لا تغلظ يمين الاستظهار فليراجع (قوله بنحو طلاق الخ) عبارة المغني والأسنى ولا يغلظ على
311

حالف أنه لا يحلف يمينا مغلظة بناء على أن التغليظ مستحب ولو كان حلفه بغير الطلاق كما هو قضية النص اه‍
(قوله في ذلك) أي في أنه لا يحلف الخ ع ش (قوله يلزم من حلفه طلاقه) أي لأن هذا الحلف يغلظ
لأنه فيما ليس بمال الخ وذلك يقتضي الحنث وقد يمنع هذا اللزوم إذا يمكن أن يحلف يمينا غير مغلظة أنه سبق له
حلف بما ذكر إذ التغليظ مندوب فيجوز تركه خصوصا لضرورة الحلف فليتأمل سم (قوله ظاهرا)
أي لزوما ظاهرا (قوله فساوى) أي قوله أنه حلف أنه لا يحلف الخ (قوله ووكالة) أي وقود ووصاية وتغلظ
في الوقف أن بلغ نصابا على المدعي والمدعى عليه وأما الخلع فالقليل من المال أن ادعاه الزوج وأنكرت الزوجة
وحلفت أو نكلت وحلف هو فلا تغليظ على واحد منهما وإن ادعته وأنكر وحلف أو نكل وحلفت هي غلظ
عليهما لأن قصدها الفراق وقصده استدامة النكاح أما الخلع بالكثير فتغلظ فيه مطلقا مغني وروض مع
شرحه (قوله ولو في درهم) أي لأن المقصود من الوكالة إنما هو الولاية رشيدي (قوله فغلظ) أي الحلف عبارة
المغني فشرع التغليظ اه‍ (قوله كخيار الخ) أي وحق الشفعة أسنى ومغني (قوله وهو كما قالاه الخ) عبارة
المغني قضية كلام المصنف التغليظ في أي نصاب كان من نعم ونبات وغيرهما وهو وجه حكاه الماوردي
ويلزم عليه التغليظ في خمسة أوسق من شعير وذرة وغيرهما لا يساوي خمسين درهما والذي في الروضة
وأصلها اعتبار عشرين مثقالا ذهبا أو مائتي درهم فضة تحديد أو المنصوص في الام والمختصر اعتبار عشرين
دينارا عينا أو قيمة وقال البلقيني أنه المعتمد حتى لو كان المدعى به من الدراهم اعتبر الذهب اه‍ والأوجه كما
قال شيخنا اعتبار عشرين دينارا أو مائتي درهم أو ما قيمته أحدهما اه‍ (قوله وما أوهم التعين الخ) أي من
نص الام والمختصر (قوله ولا فيما دون النصاب الخ) أي وإن كان ليتيم أو لوقف ع ش (قوله نعم إن رآه الخ)
عبارة المغني والأسنى نعم للقاضي ذلك فيما دون النصاب إن رآه لجراءة يجدها في الحالف اه‍ وعبارة ع ش
قوله إن رآه الحاكم أي فيما دون النصاب اه‍ انظر هل الاختصاص مثل ما دون النصاب في ذلك أم لا
وقضية إطلاق الشارح والنهاية الأول فليراجع وسيأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله وبحث البلقيني أن له فعله
الخ) هذا التعبير يقتضي أنه يمتنع عليه التغليظ بغير الأسماء والصفات فانظر هل هو كذلك وما وجهه رشيدي
أقول يظهر أن الامر كما اقتضاه ووجهه زيادة ايذاء الحالف (قوله مطلقا) أي في المال وغيره بلغ نصابا أم لا
وشمل ذلك الاختصاص فقضيته أن له تغليظ اليمين فيه ع ش (قوله بالزمان) إلى قوله ويظهر في المغني (قوله
في غير نحو مريض الخ) عبارة المغني ويستثنى من إطلاق المصنف المريض الذي به مرض شاق والزمن
والحائض والنفساء فلا يغلظ عليهم بالمكان لعذرهم اه‍ (قوله ويظهر أن يلحق الخ) قضية ما مر آنفا عن
المغني عدم الالحاق (قوله به) أي المكان حينئذ أي إذ كان الحالف نحو مريض أو حائض (قوله على ذلك)
أي استثناء نحو المريض. (قوله وقد يفرق الخ) لا يخفى ما في هذا الفرق سم (قوله وغيرهما) بالجر عطفا على الزمان ويحتمل رفعه عطفا على المكان (قوله نعم) إلى قوله ويسن في النهاية وإلى قوله أما أولا في المغني إلا
قوله وبتكرير اللفظ وقوله وهي معروفة إلى من الطالب (قوله وهي معروفة) كأن يقول والله الذي لا إله
إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم السر والعلانية مغني وأسنى (قوله فيها) أي اليمين (قوله
لا توقيف فيه) عبارة المغني لم يرد توقيف في الطالب الغالب اه‍ (قوله أو الغزالي) كذا في أصله بخطه رحمه
312

الله تعالى وكان الظاهر والغزالي بالواو وسيد عمر (قوله اسم المفاعلة) يعني اسم دال على المشاركة (قوله
غير
صحيح) خير قوله والجواب عبارة المغني أجيب بأن هذا الخ قال الأذرعي والأحوط اجتناب هذه الألفاظ ولهذا لم يذكره الشافعي وكثيرون من الأصحاب اه‍ وهو كما قال اه‍ (قوله وكونها تقتضي) أي من جهة
تحقق مدلولاتها (قوله تعلقا) أي متعلقا (قوله التوقيفية الخ) لعل حق المقام الغير التوقيفية (قوله فمن الذي
الخ) استفهام إنكاري (قوله ولا يجوز) أي لا يكفي في جواز إطلاقهما (قوله أو مرادفه) لعله من عطف
الخاص. (قوله بل عدم اشعاره بالنقص الخ) هذا لا يلائم قوله آنفا بل الفعل لا بد فيه من التوقيف سيد عمر و
سم (قوله وإن لم يرد) أي معناه ومرادفه (قوله وهذا) أي قوله بل عدم اشعاره الخ (قوله ويسن) إلى قوله
ويفرق في المغني إلا قوله أي إن لم يكن إلى وقد يختص وقوله ولا أعلمك أين أبي وإلى قول المتن ولو ادعى دينا في
النهاية (قوله وأن يوضع المصحف في حجره) أي ولم يحلف عليه لأن المقصود تخويفه بحلفه بحضرة المصحف
ع ش وكلام المغني يفيد أن الحلف على المصحف مستحب أيضا عبارته ويحضر المصحف ويوضع في حجر
الحالف قال الشافعي وكان ابن الزبير ومطرف قاضي صنعاء يحلفان به وهو حسن وعليه الحكام باليمن وقال
رضي الله تعالى عنه في باب كيفية اليمين من الام وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك
عندي حسن وقال القاضي وهذا التغليظ مستحب اه‍ (قوله ويحلف الذمي الخ) عبارة المغني هذا إذا
كان الحالف مسلما فإن كان يهوديا حلفه القاضي بالله الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق أو
نصرانيا حلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى أو مجوسيا أو وثنيا حلفه بالله الذي خلقه وصوره اه‍ زاد
الأنوار ولو حلف مسلما بالله الذي أنزل التوراة على موسى أو الإنجيل على عيسى جاز اه‍ (قوله لا هو)
كقوله والله الذي أرسل كذا أو أنزل كذا من رسول أو كتاب لا نعرفهما مغني (قوله ولا يجوز التحليف الخ)
أي من القاضي فلو خالف وفعل انعقدت يمينه حيث لا اكراه منه ع ش وينبغي حمله على ما إذا كان يعتقده
القاضي كما يأتي في بحث اعتبار نية القاضي عن شرح المنهج ومحشيه الزيادي (قوله بنحو طلاق الخ) كنذر
مغنى (قوله أي إن لم يكن الخ) أي القاضي الذي يفعله قال المغني وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من أهل العلم
يرى الاستحلاف بذلك اه‍ (قوله لأن دعواه ليست بمال) أي وإن كان حلفه مفوتا للمال على السيد ع ش
(قوله فيما ليس بفعله الخ) عبارة المغني قال الزركشي وظاهر كلام المصنف حصر اليمين في فعله وفعل غيره
وقد يكون اليمين على تحقيق موجود لا على فعل ينسب إليه ولا إلى غيره مثل أن يقول لزوجته إن كان هذا
الطائر غرابا فأنت طالق فطار ولم يعرف فادعت أنه غراب وأنكر وقد قال الإمام أنه يحلف على البت اه‍
(قوله كأن طلعت الشمس أو إن كان هذا
غرابا الخ) أي ثم ادعت عليه الزوجة أن الشمس طلعت أو كان هذا غرابا فأنكر فيحلف على البت أنها لم تطلع أو أنه لم يكن غرابا رشيدي (قوله نعم المودع) بكسر الذال (قوله
يحلف) أي المودع (قوله وفي فعله) عطف على قوله فيما ليس بفعله الخ (قوله نفيا أو إثباتا) فيقول في البيع
والشراء في الاثبات والله لقد بعت بكذا أو اشتريت بكذا وفي النفي والله ما بعت بكذا أو ما اشتريت بكذا
مغني (قوله وإن كان ذلك الفعل وقع منه الخ) أي وقد توجهت اليمين عليه بعد كماله مغني (قوله مثلا) أي
أو إغمائه أو سكره الطافح مغني قول المتن: (فعلى نفي العلم) ولا يتعين فيه ذلك فلو حلف على البت اعتد به كما
313

قاله القاضي أبو الطيب وغيره لأنه قد يعلم ذلك مغني (قوله ولا أعلمك ابن أبي) وجه التمثيل به لما نحن فيه أنه
في معنى لم يلدك أبي فتأمل سيد عمر عبارة سم ما فعل الغير في هذا المثال إلا أن يكون ولادته على فراش أبيه
أخذا مما يأتي اه‍ (قوله على العلم به) أي بالنفي المطلق مغني (قوله وفرق بينه الخ) قد يقال لا مخالفة بين
المسألتين حتى يحتاج للفرق فكما لا يجوز الشهادة بالنفي المذكور كذلك لا يحلف عليه وإنما يحلف على نفي
العلم به والذي في شرح الروض التسوية بينهما فإن قلت مراد الشارح أن النفي غير المحصور يحلف فيه على
نفي العلم ولا يجوز الشهادة فيه على نفي العلم قلت هذا مع أنه لا تقبله العبارة إلا بتأويل لا يلائمه التعليل رشيدي (قوله أنه لم يأبق الخ) عبارة المختار أبق العبد يأبق بكسر الباء وضمها ع ش
(قوله أنه ابنه) انظر أي نفي في هذا
رشيدي أي وفي الرابع (قوله ورد الأول بأنه الخ) قضية الرد بما ذكر أن البائع يكلف الحلف بأن العبد ما أبق
عنده إذا ادعى المشتري أنه كان آبقا في يد البائع وقضية ما ذكروه في الرد بالعيب أنه يكفيه أن يقول ما يلزمني
قبوله أو لا تستحق على الرد أو نحو ذلك فلعل المراد بما ذكره البلقيني أنه إذا ذكر السبب كلف الحلف على البت
فلا ينافيه الاكتفاء بنحو لا يلزمني قبوله فليراجع ع ش (قوله والثاني يرجع الخ) حق المقام هنا وفي
المعاطيف الآتية أن يزيد لفظة بأنه يعيد أسد العدد كما في النهاية أو يقول ابتداء ورد بأن الأول الخ (قوله بت)
أي على البت نهاية (قوله نفي لملك نفسه الخ) يعني فهو حلف على نفي فعل نفسه (قوله على شئ مخصوص)
وهو ما يجب الأداء منه (قوله قال) أي البلقيني (قوله فيما ينفيه) أي من فعل المورث رشيدي (قوله وكذا
العاقلة) أي تحلف لا على البت وقوله بناء على أن الوجوب الخ انظر مفهومه رشيدي (قوله لا في القاتل) أي
ابتداء على الراجح ع ش (قوله ويرد عليه) أي على ذلك الضابط (قوله وأن المشتري) عطف على قوله
مسائل الخ (قوله الآن) أي لا في وقت العقد. (قوله فإنه يحلف) أي المشتري ع ش (قوله لعجزه) قد يقال
العجز ليس بفعل أحد سم قول المتن: (فقال أبرأني) أي مورثك وأنت تعلم ذلك مغني (قوله أو استوفاه) إلى قوله أي لم يجز في المغني
إلا قوله البت إلى المتن وإلى قول المتن ويعتبر في النهاية إلا قوله واعترض إلى وفي قن
وقوله إن تذكر إلى المتن وقوله وظاهر إلى بخلاف ما إذا (قوله مثلا) أي أو اعتاض عنه مغني (قوله كما مر) في
أي محل مر (قوله ومحله) أي الاشتراط قول المتن: (ولو قال جنى الخ) عبارة المغني ولو قال في الدعوى على سيد بما
لا يقبل فيه إقرار العبد عليه كقوله جنى الخ قول المتن: (عبدك) أي العاقل الذي لا يعتقد وجوب طاعة
الآمر كما يعلم مما يأتي ع ش (قوله إن أنكر) إلى قول المتن ويعتبر في المغني إلا قوله واعترضه إلى وفي قن وقوله
وعبارة أصله إلى المتن (قوله إن أنكر) أي السيد وكذا ضمير عليه (قوله على المقابل) أي من أن الحلف
على نفي العلم مغني (قوله أو يعتقد وجوب طاعة الآمر الخ) أي والآمر السيد كما هو الظاهر أما إذا كان الامر
غيره فظاهر أن الامر منوط به رشيدي عبارة المغني محل الخلاف في العبد العاقل فإن كان مجنونا حلف السيد
على البت قطعا الخ قال البلقيني ولو أمر عبده الذي لا يميز أو الأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة السيد في كل
314

ما أمره به فالجاني هو السيد فيحلف قطعا اه‍ (قوله على زرعي مثلا) أي فعليك ضمانه فأنكر مالكها مغني
(قوله كمستأجر الخ) أي غاصب مغني (قوله كانت الدعوى والحلف عليه) أي ويحلف على البت أيضا مغني
(قوله في الأجير) أي الصادقة عليه الأذرعي وغيره رشيدي. (قوله إن تذكر الخ) وفاقا للمغني وخلافا
للنهاية عبارته وظاهر إطلاقه جواز ذلك وإن لم يتذكر وهو ما في الشرحين والروضة هنا وقال الأذرعي أنه
المشهور وهو المعتمد وإن نقل في الشرحين والروضة في أوائل القضاء عن الشامل اشتراط التذكر اه‍ وفي
سم مثلها (قوله أي مورثه الموثوق به الخ) وضابطه أن يكون بحيث لو وجد فيها مكتوبا أن علي
لفلان كذا لم يحلف على نفيه بل يطيب خاطره بدفعه نهاية وسم (قوله ليحلف عليه) أي بالبت (قوله
وهو محق) أي المدعى عليه محق يعني أنه إذا كان المدعي عليه من عادته أنه إذا كان محقا فيما يقول لا يمتنع
عن اليمين ورد اليمين على المدعي كان الرد مسوغا لحلف المدعي على البت لأن المدعى عليه الموصوف بما
ذكر يفيد المدعي الظن المؤكد بثبوت الحق على المدعى عليه ع ش (قوله في اليمين) إلى التنبيه في النهاية
إلا قوله ثم يحتمل إلى وطلب القاضي (قوله موالاة كلماتها الخ) والمراد بالموالاة أن لا يفصل بين قوله والله
وقوله ما فعلت كذا مثلا ع ش (قوله ولعله) أي الاحتمال الثاني (قوله وطلب الخصم) إلى قوله وإن
أثم بها في المغني (قوله وطلب الخصم الخ) عطف على قوله موالاة كلماتها (قوله ونية القاضي الخ) قال
البلقيني محله إذا لم يكن الحالف محقا لما نواه وإلا فالعبرة بنيته لا بنية القاضي اه‍ ومراده بالمحق المحق على
ما يعتقده القاضي فلا ينافيه ما يأتي فيما لو كان القاضي حنفيا فحكم على شافعي بشفعة الجوار من أنه ينفذ
حكمه وأنه إن استحلف فحلف أنه لا يستحق على شيئا أثم اه‍ عبارة ع ش بعد نقله كلام البلقيني نصها
فإذا ادعى أنه أخذ من ماله كذا بغير إذنه وسأل رده وكان إنما أخذه من دين له عليه فأجاب بنفي الاستحقاق
فقال خصمه للقاضي حلفه أنه لم يأخذ من مالي شيئا بغير إذني وكان القاضي يرى إجابته لذلك فللمدعى عليه أن
يحلف أنه لم يأخذ شيئا من ماله بغير إذنه وينوي بغير الاستحقاق ولا يأثم بذلك وما قاله لا ينافي ما يأتي في مسألة
تحليف الحنفي الشافعي على شفعة الجوار فتأمل اه‍ شرح الروض وهو مستفاد من قول الشارح ولم يظلمه كما بحثه البلقيني اه‍ أقول بل هو عين قول الشارح وأما من ظلمه الخ (قوله وعقيدته) عطف تفسير لنية
القاضي (قوله مجتهدا كان الخ) وسواء كان موافقا للقاضي في مذهبه أم لا مغني (قوله لضاعت الحقوق)
أي إذ كل أحد يحلف على ما يقصده فإذا ادعى حنفي على شافعي شفعة الجوار والقاضي يعتقد إثباتها فليس
للمدعى عليه أن يحلف على عدم استحقاقها عليه عملا باعتقاده بل عليه اتباع القاضي مغني وروض (قوله أما
لو حلفه نحو الغريم الخ) أي كبعض العظماء أو الظلماء فتنفع التورية عنده فلا كفارة عليه وإن أثم الحالف
أنه لزم منها تفويت حق الغير ومنه المشد وشيوخ البلدان والأسواق فتنفعه التورية عندهم سواء كان
الحلف بالطلاق أو بالله ع ش عبارة شرح المنهج فلو حلف إنسان ابتداء أو حلفه غير الحاكم أو حلفه
الحاكم بغير طلب أو بطلاق أو نحوه اعتبر نية الحالف ونفعته التورية وإن كانت حراما حيث يبطل بها
حق المستحق اه‍ أي حيث كان القاضي لا يرى التحليف به أي بنحو الطلاق كالشافعي فإن كان له التحليف
بغير الله كالحنفي لم تنفعه التورية وهو ظاهر زيادي وسيأتي في الشارح والمغني ما يوافقه (قوله وعليه
يحمل) أي على ما ذكر من تحليف نحو الغريم الخ والحلف ابتداء (قوله في غير الأخيرة) أي فيما زاده
315

الشارح وقوله وفيها أي الأخيرة وهي ما في المتن (قوله الحالف بالله) إلى قوله وضابط من تلزمه في المغني
إلا قوله كما بحثه البلقيني وقوله وهي قصد مجاز إلى كماله عندي وقوله كذا قاله إلى أو قميص وقوله ومر إلى
وخرج وإلى قوله ولا ينافي في النهاية إلا قوله وإن رأى إلى وأما من ظلمه وقوله كذا قاله إلي أو قميص وقوله ومر
إلى وخرج (قوله الحالف بالله) وقوله ولم يظلمه خصمه سيذكر محترزهما قول المتن: (أو تأول خلافها)
أي بأن اعتقد خلاف نية القاضي كحنفي حلف شافعيا على شفعة الجوار فحلف أنه لا يستحقها عليه وقوله
أو استثنى أي كقوله عقب يمينه إن شاء الله تعالى مغني (قوله شرط) أي كأن دخلت الدار مغني وكأن كان له
عليه خمسة فادعى عشرة وأقام شاهدا على العشرة وحلف أن له عليه عشرة وقال سرا إلا خمسة والمراد
بالاستثناء ما يشمل المشيئة بجيرمي (قوله مثلا) أي أو صفة أو ظرفا (قوله وإلا لبطلت الخ) فإن كل شئ قابل
للتأويل في اللغة مغني (قوله بنحو طلاق الخ) أي كالعتاق مغني (قوله ورد بأنه) أي رد الأسنوي بأن نقله عن
الأذكار (قوله الغاية المذكورة) وهي وإن رأى القاضي التحليف به (قوله أن محله) أي محل نفع
ما ذكر في الحلف بنحو الطلاق وقوله فيمن لا يراه أي في قاض لا يرى التحليف بذلك كالشافعي فعلم أن من يراه
كالحنفي لا ينفع ما ذكر عند مغني (قوله ظالم) أي بالمطالبة مغني (قوله إن علم الخ) أي عدم استحقاقه
(قوله وهي) أي التورية نهاية وسم (قوله إطلاقه) أي مجازا وإلا فلا يوافق الممثل له (قوله أو قميص
الخ) عبارة المغني وماله قبلي ثوب ولا شفعة ولا قميص والثوب الرجوع والشفعة البعد والقميص غشاء
لقلب اه‍ (قوله وهو) أي التورية مغني فكان الأولى التأنيث (قوله واستشكل الاستثناء) أي المذكور
في قول المصنف أو استثنى ع ش (قوله أتلفت كذا الخ) وكذا لا يقال مالك على شئ إن شاء الله مغني (قوله
وأجيب بأن المراد رجوعه لعقد اليمين) أي فيكون المعنى تنعقد يميني إن شاء الله وأما إذا وجهه إلى نفس
الفعل فإنه لا يصح لأن الاستثناء إنما يكون في المستقبل كالشرط اه‍ مغني (قوله منعه وأعادها) فإن قال
كنت أذكر الله تعالى قيل له ليس هذا وقته مغني. (قوله وضابط من تلزمه اليمين الخ) وفي فتاوى السيوطي
استفتيت عن رجل أقر بأنه استأجر أرضا من مالكها وأنه رأى وتسلم وأشهد على نفسه بذلك ثم عاد بعد مدة
وأنكر الرؤية وطلب يمين المؤجر بذلك هل له ذلك فأجبت بأن له تحليفه على التسليم لا على الرؤية ثم بلغني
عن بعض المفتين أجاب بأن له التحليف في الرؤية أيضا فكتبت له أن هذا أمر تأباه القواعد فلا يقبل إلا بنقل
صريح فكتب لي ما ملخصه أن ذلك معلوم من عموم قولهم أن كل ما لو أقر المدعى عليه به نفع المدعي تجوز
الدعوى به وتسمع وخصوص قول المنهاج في باب الاقرار ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال كان فاسدا
وأقررت لظني الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له ولم يفرق الأصحاب بين علة فساد وعلة صحة وإذا حلف بعد إقرار
المدعي بالبيع فتحليفه عند انتفاء شرطه أولى إلى آخر ما نقله عن هذا البعض ثم بالغ في رده وأطال والمتبادر أن
له التحليف على الرؤية أيضا ثم ذكرت ذلك لم ر فبالغ منازعة الجلال فيما أفتى به والميل إلى أن له التحليف
بل جزم بذلك اه‍ سم بحذف (قوله أو النكول) فيه نظر كما يعلم من قول المغني ما نصه وما ذكره المصنف
ليس ضابط الكل حالف فإن اليمين مع الشاهد الواحد لا يدخل فيه ولا يمين الرد ولا يمين القسامة واللعان وكأنه
أراد الحالف في جواب دعوى أصلية وأيضا فهو غير مطرد لاستثنائهم منه صورا كثيرة أشار في المتن لبعضها
316

بقوله ولا يحلف قاض الخ (قوله يمين المقذوف الخ) مفعول للطلب (قوله وحينئذ) أي حين ضبط الحالف بما
ذكر (قوله عليه) أي الشخص وقوله من كذلك أي دعوى صحيحة لو أقر بمطلوبها لزمه قول المتن: (حلف)
بضم أوله بخطه مغني (قوله مما قبله) وهو كل من يتوجه عليه دعوى صحيحة مغني (قوله ثم كل منهما)
أي الضابطين (قوله إذ عقوبة الله تعالى الخ) ولك أن تجيب بأن هذه خارجة عن الضابطين بقيد دعوى صحيحة
(قوله ولو قال) إلى المتن في النهاية (قوله ولو قال أبرأتني عن هذه الدعوى الخ) قصد بهذا استثناء هذه المسائل
عن الضابط المذكور وفيه أن الصورة الأولى ليست من مدخول الضابط لأنه أقر بمطلوبها لم يلزمه شئ كما
مر رشيدي وأيضا أن الدعوى المذكورة ليست بصحيحة كما مر (قوله ولو علق) إلى قوله ولو ادعى على أبيه
في المغني إلا قوله على ما مر إلى ولو ظهر (قوله بفعلها) أي كالدخول (قوله فلا يحلف الخ) عبارة المغني
فالقول قوله فلو طلبت المرأة تحليفه على أنه لا يعلم وقوع ذلك لم يحلف نعم إن ادعت وقوع الفرقة حلف على
نفيها اه‍ (قوله وإلا) أي ولو قلنا يقبل قولها في ذلك فلا أي فلا يحلف الزوج على نفي الفرقة (قوله لم يحلف)
أي ويؤخذ الشقص من الابن بما اشترى به له ع ش (قوله بعد قسمة مال المفلس الخ) أي من الحاكم مغني (قوله لم يحلفوا) أي بل يطلب منه إثبات الدين فإن أثبته زاحمهم وإلا فلا ع ش (قوله لم يحلف) عبارة
المغني فالصحيح في أصل الروضة أنه لا يحلف وصوب البلقيني التحليف سواء أكان هناك ولد أم لم يكن وصوب
السبكي حمل ما في الروضة على ما إذا كانت المنازعة لاثبات النسب فإن كانت لامية الولد ليمتنع من
بيعها وتعتق بعد الموت فيحلف قال وقد قطعوا بتحليف السيد إذا أنكر الكتابة وكذا التدبير إن قلنا أن
إنكاره ليس برجوع اه‍ وعبارة ع ش قوله لم يحلف لعل وجهه أنه لا فائدة في إثبات أمية الولد بتقدير
إقراره لأنها إنما تعتق بالموت نعم لو أراد بيعها فادعت ذلك فينبغي تحليفه لأن بيعها قد يفوت عتقها إذا مات
السيد اه‍ (قوله ومر في الزكاة الخ) عبارة المغني ومنها أي المستثنيات ما لو ادعى من عليه زكاة مسقطا لم
يحلف إيجابا اه‍ (قوله وأنه كان يعلم الخ) انظر ما فائدة لفظ كان (قوله ولو قصد) أي زيد وقوله عليه أي
خالد (قوله ونظر فيه) أي في عدم السماع (قوله فقد قال الخ) تأييد للنظر وهذا التأييد معتمد ع ش
317

(قوله ولو كان له حق على ميت فأثبته الخ) تقدم قبيل قول المتن أو نكاحا لم يكف الاطلاق الخ أنه لا تسمع
دعوى دائن على من تحت يده مال للميت مع حضور الوارث وتقدم في هامش ذلك أنه تقدم في القضاء على
الغائب ما يتعلق بذلك ومنه ما نصه وجزم ابن الصلاح بأن الغريم ميت لا وارث له أوله وارث ولم يدع الدعوى
على غريم الميت بعين له تحت يده لعله يقر قال والأحسن إقامة البينة بها وتبعه السبكي الخ وهو يقتضي التقييد
لدعوى الدائن بعدم الوارث أو عدم دعواه وتقدم بهامش ذلك المحل اعتماد م ر المنع حتى في العين فراجعه
سم عبارة الرشيدي قوله ومر أن قولهم ليس للدائن الخ لم يمر له ذلك بل الذي مر له في شروط الدعوى أنه له
ليس له أن يدعي بشئ للغريم دينا أو عينا وحمل كلام السبكي على ما إذا كان الحق ثابتا فيرفع الامر إلى الحاكم
ليوفيه منه ومر في هامشه أن ابن قاسم ذكر أنه بحث معه في الحمل الذي ذكره هنا فبالغ في إنكاره اه‍
(قوله ثم جاء بمحضر) أي حجة ع ش (قوله بحقوق الميت) شمل الدين والعين لكن الشارح حمله على العين
بدليل قوله وصرح بمثلها أي بمثل ما قاله ابن الصلاح وهو ليس إلا في العين وبدليل قوله الآتي لا يخالف ذلك
للفرق بين العين والدين رشيدي (قوله ومر) أي في القضاء على الغائب في شرح وإذا ثبت مال على غائب وله
مال (قوله أن قولهم ليس للدائن الخ) صريح هذا السياق امتناع الدعوى بالدين ولو لقصد إثباته للوفاء منه سم
(قوله لا يخالف ذلك) خبر أن والإشارة إلى ما ذكره عن ابن الصلاح والسبكي (قوله للفرق بين العين والدين)
أي بأن العين انحصر حقه فيها ولا تشتبه بغيرها بخلاف الدين ع ش (قوله لأن ذلك) ما مر آنفا (قوله لأنه
لا يقبل إقراره) أي وإن وكله في الاقرار ع ش (قوله كما مر) أي في باب الاختلاف في كيفية العقد (قوله نعم
الخ) عبارة المغني (تنبيه) قد يفهم قول المصنف لو أقر بمطلوبها لزمه الخ أن من لا يقبل إقراره لا يحلف وهو
كذلك لكن يستثنى منه صورتان الأولى لو ادعى على من يستخدمه أنه عبده فأنكر فإنه يحلف وهو لو أقر بعد
إنكاره الرق لم يقبل لكن فائدة التحليف ما يترتب على التفويت من تغريم القيمة لو نكل والثانية لجرى
العقد بين وكيلين الخ مع إن إقرار الوكيل لا يقبل لكن فائدته الفسخ اه‍ (قوله وهذا مستثنى أيضا) أي من
المفهوم بخلاف ما مر فإنه من المنطوق رشيدي (قوله ونحوهم) أي كالوديع والقيم ع ش (قوله إلا أن
يكون الوصي وارثا) أي والدعوى على الميت كما هو ظاهر لا على نحو طفل سيد عمر (قوله ولو أوصت) أي
وماتت وقوله فادعى آخر أنه ابن عمها أي ليرث منها ع ش (قوله غالبا) احتراز عما مر آنفا من نحو الوصي
(قوله وهنا لو صدقه أحدهما) أي الوصي أو الزوج ع ش والأولى الاخصر لو صدقاه (قوله لأن النسب
لا يثبت بقوله) أي إلا حد لعدم كونه وارثا حائزا (قوله لأن له الخ) أي للمدعى عليه قول المتن: (لم يكذب) أي
في شهادته شيخ الاسلام ومغني (قوله لارتفاع منصبهما) إلى قوله ولو ثبت لجمع في النهاية إلا قوله لاحتمال إلى
والحصر (قوله لارتفاع منصبهما الخ) يؤخذ منه أن المحكم ونحوه ممن تقدم في التورية يحلف وهو ظاهر للعلة
المذكورة ع ش (قوله بهذا الاستثناء) هو قوله ولا يحلف قاض الخ لأنه استثناء معنى من قوله ومن توجهت
عليه يمين الخ ع ش. (قوله لأنه غير صحيح الخ) فكيف قال ومما يستثنى الخ (قوله وخرج) إلى قوله ولو ثبت
318

لجمع في المغني إلا قوله ولا يكلف جمعها في دعوى واحدة وما أنبه عليه (قوله غيره) أي كدعوى مال وغيره
وقوله فهو فيه كغيره ويحكم فيه خليفته أو قاض آخر مغني قول المتن: (ولو قال مدعى عليه أنا صبي الخ)
كان
ادعى عليه البلوغ لتصحيح نحو عقد صدر منه فادعى الصبا لابطاله بجيرمي (قوله والصبي لا يحلف) عبارة المغني
وشرحي الروض والمنهج وصباه يبطل حلفه ففي تحليفه إبطال تحليفه اه‍ (قوله وإن كان الخ) غاية (قوله
ومن ثم قيل هذه من المستثنيات الخ) أي والواقع أنها ليست منها لأن الاقرار بالبلوغ ليس مقصود الدعوى
لأنها ليست بالبلوغ بل شئ آخر وإن توقف على البلوغ رشيدي (قوله أنبت) أي نبتت عانته أسنى (قوله
حلف) أي وجوبا بالسقوط القتل مغني وحكم برقه روض (قوله فإن نكل قتل) ولو كان دعوى الصبا من
غيره كما إذا ادعى له وليه مالا وقال عليه من تدعي له المال بالغ فللولي طلب يمين المدعى عليه أنه لا يعلمه
صغيرا فإن نكل لا يحلف الولي على صباه وهل بحلف الصبي وجهان في فتاوى القاضي بناء على القولين في
الأسير اه‍ أي والأظهر منها أنه يحلف كما مر آنفا قول المتن: (واليمين الخ) أي غير المردودة مغني (قوله أي
كأنه علم الخ) كان للتحقيق فلو قال لأنه لكان أظهر بجيرمي وقد يجاب بأن كأنه هي الرواية (قوله كما رواه
أحمد) فدل على أن اليمين لا توجب براءة مغني (قوله كما رواه الخ) أي قوله كأنه علم كذبه (قوله ليحلف معه)
الأولى وحلف معه قول المتن: (حكم بها) أي وإن نفاها المدعي حين الحلف مغني. (قوله ثم أقام بينة) انظر لو أقام
شاهدا ليحلف معه سم أقول عبارة الأنوار ولو أتى بشاهد ليحلف معه مكن اه‍ (قوله تورع) أي عن اليمين
الصادقة مغني (قوله ولقول جمع تابعيين الخ) صريح صنيعه أنه علة لما زاده لكن جعله المغني علة للمتن حيث
قال عقب المتن لقوله (ص) البينة العادلة الخ (قوله لأنها لا تخالف ما حلف عليه) أي لأنه يمكن أنه
أودعه لكن تلفت الوديعة من غير تقصير أو ردها له فلا يستحق عليه شيئا م ر اه‍ بجيرمي (قوله بحسبها)
أي الحقوق (قوله لا أصل الدعوى) أي لاحتمال كونه محقا فيها والشهود مبطلين لشهادتهم بما لا يعلمونه
أسنى فلو أقام بينة أخرى سمعت بجيرمي (قوله من توجهت) إلى قوله وترد اليمين في النهاية إلا قوله لكن ينبغي
إلى المتن وقوله ولا يجاب لحلفه لي أما لو قال (قوله فله استئناف دعوى الخ) قضية تنكير دعوى أنه ليس له
إعادة الدعوى الأولى والتحليف فليراجع (قوله الذي طلب) إلى قوله ولو قال للمدعي في المغني (قوله حينئذ)
أي حين الاطلاق لأنه قد يحلفه ويظن أنه كتحليف القاضي لا سيما إذا كان خصمه لا يتفطن لذلك أسنى ومغني
(قوله من ذلك) أي تحليفه المدعي مغني (قوله ما لم تكن له بينة ويريد إقامتها) يتأمل رشيدي أقول يظهر
مراد الشارح بقول الأنوار ولو قال حلفني عند قاض آخر وأطلق وأقام بينة به سمعت وإن استمهل ليأتي بها
قال القاضي يمهل يوما وقال ابن القاص ثلاثا وهو القياس وإن لم تكن بينة وأراد تحليفه مكن اه‍ وفي الروض
319

مع شرحه نحوه (قوله بينة الخ) أي على سبق التحليف (قوله ولا يجاب لحلفه يمين الأصل) أي لو نكل المدعى
عليه عن يمين الرد وطلب أن يحلف يمين الأصل سم وأنوار (قوله يمين الأصل) أي لا يمين التحليف المردودة
عليه مغني (قوله إلا بعد استئناف دعوى الخ) قال ابن الرفعة تفقها فإن أصر على ذلك بعد استئناف لدعوى
حلف المدعي على الاستحقاق واستحق اه‍ شرح الروض وم ر اه‍ (قوله أما لو قال الخ) أي الخصم
للقاضي روض (قوله حلفني عندك) أي أيها القاضي نهاية (قوله فإن تذكر) أي القاضي تحليفه مغني
(قوله عنه) أي ما طلبه مغني أي من الحلف (قوله ولم تفده) أي الخصم إلا البينة أي بالحق (قوله ولا تنفعه)
أي المدعى عليه (قوله وإلا) أي وإن لم يتذكر القاضي تحليفه أسنى (قوله أن القاضي لا يعتمد الخ) عبارة غيره
أن القاضي متى تذكر حكمه أمضاه وإلا فلا يعتمد البينة اه‍ (قوله أو بائعي) أي أو نحوه ممن تلقى الملك منه
(قوله مكن) أي المدعى عليه (قوله حلف هو) أي المدعى عليه يمين الرد الخ (قوله على مقر له) بفتح القاف
(قوله فقال الخ) أي المدعي فهو تفسير للدعوى (قوله لا ملك المقر لك) لعل الوجه لا ملكك لأن الاقرار
إخبار عن الحق السابق وعبارة الأذرعي لو أقر رجل بدار في يده لانسان فجاء رجل وادعى بها على المقر له
فأجابه بأنك حلفت الذي أقر لي بها تسمع دعواه وله تحليفه ولو أقام بينة تسمع وإن نكل فللمقر له أن يحلف أنه
حلفه هذا إذا ادعى مفسرا بأن هذه الدار ملكي منذ كذا ولم تكن ملكا لمن تلقيت منه فأما إذا ادعى مطلقا فلا
يقبل قول المدعى عليه بأنك حلفت من تلقيت الملك عنه لأنه يدعي ملك الدار من المدعى عليه لا ممن تلقى الملك منه
انتهت رشيدي (قوله فقال) أي المقر له المدعى عليه (قوله قد حلفته) أي المقر (قوله فيمكن) أي المقر له
(قوله من تحليفه) أي المدعي (قوله أنكر مدعى عليه فأمر بالحلف فامتنع ونكل عن اليمين) فيه تطويل
والأخصر الأوضح ما في المغني والمنهج وإذا نكل المدعى عليه عن يمين طلبت منه اه‍ (قوله اليمين المردودة)
معمول حلف المدعي ويجوز إن يتنازع فيه ذلك وأمر القاضي (قوله إن كان مدعيا عن نفسه) قيد به أخذا
من قول المصنف الآتي ولو ادعى ولي صبي الخ ع ش (قوله أي مكن) المدعي منه أي الحق (قوله أنه لا يحتاج
بعد اليمين الخ) بل يثبت حق المدعي بمجرد الحلف مغني بناء على أن اليمين المردودة كالاقرار زيادي (قوله
ومخالفة أبي حنيفة وأحمد فيه) أي بقولهما بالقضاء للمدعي بمجرد نكول الخصم (قوله ردت الخ) فيه شئ
من حيث الصنيع بالنسبة لأحمد فتدبر سيد عمر ويجاب بأن مخالفة أبي حنيفة قبل أحمد لا تؤثر في انعقاد
الاجماع قبل أبي حنيفة (قوله الاجماع قبلهما الخ) أي الاجماع الكائن قبلهما ممن تقدم عليهما والاجماع
حجة لا تجوز مخالفته ع ش (قوله وصح أنه الخ) دليل ثان للمتن عبارة الأسنى والمغني عقب المتن لأنه (ص)
رد اليمين الخ ولان نكول الخصم يحتمل أن يكون تورعا عن اليمين الصادقة كما يحتمل أن يكون
تحرزا عن اليمين الكاذبة فلا يقضى به مع التردد فردت على المدعي اه‍ (قوله رد اليمين على طالب الحق) أي
وقضى له به ووجه الدلالة منه أنه لم يكتف بالنكول ع ش (قوله لا في محض حق لله تعالى) بل لا تسمع فيه
الدعوى كما مر قول المتن: (والنكول) لغة مأخوذ من نكل عن العدو وعن اليمين جبن مغني (قوله يحصل) إلى
قول المتن لم تسمع في النهاية إلا قوله وسيعلم إلى ومن النكول وقوله أو تحلف وقوله على المنقول المعتمد وقوله
فإن حلف الخصم إلى ولو نكل وقوله لأنها حجة إلى المتن. قول المتن: (أن يقول أنا نأكل الخ) عبارة الروض مع
شرحه والنكول أن يقول له القاضي احلف أو قل والله أو بالله لا أن يقول له أتحلف بالله فيقول لا أو يقول
أنا نأكل فقوله هذا بعد قول القاضي المذكور نكول وإنما لم يكن نكولا بعد قوله له أتحلف لأن ذلك من
القاضي استخبار لا استحلاف اه‍ فيعلم من هذا مع قول الشارح الآتي في جانب المدعي أو أتحلف الفرق
بين أتحلف في جانب المدعى عليه وجانب المدعي سم (قوله بعد عرض اليمين) إلى قوله كما اعتمداه في المغني
320

(قوله ومن ثم لو طلب) أي المدعى عليه العود إلى الحلف أي بعد حكم الحاكم بالنكول ولو تنزيلا كما يعلم من
كلامه بعد كذا في ع ش وقال الرشيدي والظاهر أن الشارح إنما أسقط هذا أي قول ابن حجر وسيعلم إلى
قوله ومن النكول قصدا لاعتماده إطلاق الشيخين بدليل أنه تبرأ عن اشتراط الحكم في مسألة الهرب
الآتية لكنه تبع ابن حجر فيما يأتي من قوله بعد امتناع المدعى عليه وقوله وبما تقرر هنا وفيما مر علم الخ
اه‍ (قوله أنه لا بد من الحكم) أي ولو تنزيليا (قوله مما يأتي) أي آنفا في الشارح. (قوله ولو بإقباله عليه ليحلفه) عبارة شرح الروض قال في الأصل وإن أقبل عليه
ليحلفه ولم يقل بعد إحلف فهل هو كما لو قال احلف
وجهان قال في الكفاية أقر بهما نعم بل نقله البغوي في تعليقه عن الأصحاب كما قاله الأذرعي انتهى اه‍ سم
(قوله فقول شيخنا الخ) أي في شرح الروض (قوله هنا) أي فيما لو صرح بالنكول قوله: فإنه يردها وإن لم
يحكم به) عبارته في شرح الروض بخلاف ما لو صرح بالنكول فإنه ردها وإن لم يحكم به انتهت اه‍ سم (قوله
مرادهم وإن لم يصرح بالحكم به) خلافا للنهاية على ما مر عن الرشيدي والمغني عبارته عقب المتن لصراحتهما
في الامتناع فيرد اليمين وإن لم يحكم القاضي بالنكول ثم قال في شرح فإن سكت حكم القاضي الخ ولا بد من
الحكم هنا ليترتب عليه رد اليمين بخلاف ما لو صرح بالنكول ترد وإن لم يحكم القاضي به اه‍ وفي الأنوار
والمنهج نحوها (قوله وحينئذ استوت الخ) خلافا للمغني كما مر وللنهاية على ما مر عن الرشيدي (قوله هذه)
أي مسألة المتن من التصريح بالنكول (قوله بل يفترقان) الأولى التأنيث (قوله في أن هذا) أي المصرح
بالنكول كأن يقول أنا نأكل (قوله ما هنا) أي قول المتن والنكول أن يقول أنا نأكل الخ (قوله ومن
النكول) إلى قوله كذا أطلقوه في المغني (قوله مما يأتي) أي آنفا في شرح فإن سكت حكم القاضي بنكوله
(قوله توسم) أي ظهر ع ش وعبارة الأنوار وتفرس اه‍ (قوله بأن يصر الخ) متعلق بالتقييد (قوله
عليه) أي بالرحمن (قوله وهو ظاهر) انظر هل الحلف بغير الرحمن من الأسماء والصفات مثله رشيدي أقول
الظاهر نعم إلا أن يوجد نقل بخلافه (قوله وفي قل بالله) إلى قوله لوجود الاسم في المغني (قوله وكذا في عكسه
الخ) أي بأن قال قل تالله أو والله فقال بالله عبارة المغني ولو قال له قل تالله بالمثناة فوق فقال بالله بالموحدة قال
الشيخان عن القفال يكون يمينا لأنه أبلغ وأشهر اه‍ (قوله خلافا للبلقيني) وافقه المغني عبارته قال الشيخان
ويجريان فيما لو غلظ عليه باللفظ أو الزمان أو المكان وامتنع وصحح البلقيني أيضا أنه لا يكون نكولا وهو
الظاهر لأن التغليظ بذلك ليس واجبا فلا يكون الممتنع منه ناكلا اه‍ (قوله لأن التغليظ الخ) قد يرده
ما مر في العدول عن بالله إلى بالرحمن (قوله بعد عرض اليمين) إلى قوله وبما تقرر في المغني إلا قوله ومنه
ما يأتي وقوله امتناع المدعى عليه وقوله أو أتحلف إلى المتن (قوله لا لنحو دهشة) أي كالغباوة والجهل والخرس
321

بجيرمي (قوله هنا) أي في النكول الضمني وهو السكوت المذكور بجيرمي ولا يخفى أنه ليس بقيد عند
الشارح لما مر من قوله وحينئذ استوت الخ وإنما هو قيد عند المغني كما مر وعند النهاية على ما مر (قوله ومنه)
أي من الحكم بالنكول ما يأتي أي في المتن والشرح (قوله وهو في الساكت آكد) ظاهر هذا أنه يعرض
عليه بعد تصريحه بالنكول رشيدي أقول ويصرح بذلك قول المغني والاستحباب فيما إذا سكت أكثر منه
فيما إذا صرح بالنكول اه‍ (قوله يوجب حلف المدعي) وأخذ الحق منك أسنى ومغني (قوله نفذ) أي
وأثم بعدم تعليمه ع ش (قوله بعد امتناع المدعى عليه) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه
الأصوب حذفه لما مر أن الامتناع صريح نكول فلا يحتاج إلى حكم خلافا للبلقيني وقد مر أنه تبع في هذا ابن
حجر اه‍ (قوله وبما تقرر الخ) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه قدمنا أنه تبع في هذا أيضا ابن
حجر ولم يقدم هو ما يعلم منه هذا اه‍. (قوله فإن لم يحلف) أي بعد رضا المدعي سم ورشيدي (قوله لم يكن
للمدعي حلف المردودة) على ما قاله الرافعي عن البغوي كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه أي وإلا
فما قدمه في صدر مسألة النكول خلافه وهذا التبري يدل على أنه إنما أسقط ما قدمناه عن ابن حجر قصد العدم
اعتماده إياه وإن تبعه فيما نبهنا عليه اه‍ وسيأتي عن سم ما يتعلق بالمقام (قوله لتقصيره الخ) ولا ينفعه
بعد ذلك إلا البينة ولو شاهد أو يمينا فلا يتمكن من تجديد الدعوى وتحليف خصمه في مجلس آخر أنوار وروض
مع شرحه (قوله كما علم مما تقرر) أي لأنه علم أنه في تحول اليمين للمدعي من حكم بالنكول حقيقة أو تنزيلا
ولم يوجد فيما ذكر سم (قوله وله طلب يمين) إلى قوله فعليه يجب الحق في المغني إلا قوله لأنها حجة إلي المتن
(قوله وحينئذ) أي حين إذ طلب يمين خصمه بعد إقامة الشاهد سم (قوله لا ينفعه إلا البينة الكاملة) أي
وليس له أن يعود ويحلف سم ورشيدي زاد الأنوار ولا استئناف الدعوى وإعادة الشاهد ليحلف معه اه‍
(قوله فإن حلف الخصم سقطت الدعوى) أي وإن نكل حلف المدعي كما قاله الأسنوي ونقله عن مقتضى
كلام الرافعي قاله سم ثم قال بعد سرد عبارة الروض وشرحه فعلم أن الشارح أي التحفة مشى على ما فرعه
الأصل أي الروضة على ما عليه الإمام ومن تبعه والحاصل عليه أنه يسقط حق المدعي بمجرد طلبه يمين الخصم
من اليمين ولا ينفعه إلا البينة ما لم يحلف الخصم وإلا انقطعت الخصومة أو ينكل وإلا حلف هو ثم لا يخفى أن
الكلام فيما إذا طلب المدعي يمين الخصم بعد إقامة شاهده وينبغي فيما إذا رضي المدعي بيمين الخصم بعد
الحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا أنه كذلك حتى يجري فيه جميع الحاصل المذكور وسيأتي أنه إذا لم يحلف
المدعي ولم يتعلل بشئ أن له إقامة البينة فعلى ثبوت هذا الحاصل يعلم الفرق بين ما لو طلب يمين الخصم وما لو
امتنع ولم يطلب وأنه يمتنع إقامة البينة بعد ذلك إذا حلف الخصم بخلاف الثاني اه‍ أقول وقوله حتى يجري
فيه جميع الحاصل المذكور يخالف قول الشارح المتقدم فإن لم يحلف لم يكن للمدعي حلف المردودة ويوافق
التبري المتقدم عن النهاية (قوله فله أن يحلفه) عبارة الأسنى والمغني وأنوار أن يحلف وفي الرشيدي بعد
ذكرها عن الأخير ما نصه فالضمير في فله للموكل وعبارة الأنوار أصوب اه‍ (قوله من المدعى عليه أو القاضي)
لعل الأول راجع للنكول الصريح والثاني للنكول الضمني وإلا فلا بد من طلب القاضي لليمين مطلقا كما مر
(قوله أي غالبا) لعله احترز به عن المستثنيات الآتية بقول المصنف ومن طولب بزكاة الخ (قوله توصل)
322

ببناء المجهول عبارة شرح المنهج لأنه يتوصل باليمين بعد نكوله إلى الحق الخ (قوله فعليه الخ) أي على الأظهر
(قوله كما مر) أي آنفا في شرح وقضى له (قوله الأول) أي عدم السماع (قوله واعترض) أي كلام
البلقيني ومن تبعه (قوله وهو متجه) أي الاعتراض (قوله قال) أي الدميري. (قوله ويرده الخ) إنما يرد عليه
لو سلم ما قاله الدميري وقد قال شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد خلاف ما نقله الدميري وأنه لا فرق بين الدين
والعين سم (قوله ويوجه الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول ولا فرق في ذلك أي عدم السماع أن
يكون المدعى به دينا أو عينا وإن نقل الدميري عن علماء عصره أنهم أفتوا بسماعها فيما إذا كان المدعى به
عينا اه‍ وعبارة الثاني ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كون المدعى به عينا أو دينا وهو كذلك
وتوهم بعض الشراح من قول المصنف بأداء أو إبراء أن ذلك في الدين فقط وإن بينته تسمع في العين على الثاني
أيضا اه‍ (قوله ويوجه) أي ما تقرر عن الدميري (قوله مطلقا) أي حكم القاضي بنكوله أم لا (قوله
وحكم القاضي الخ) عطف على قوله سكت (قوله مما مر) أي في نكول المدعى عليه (قوله هنا) أي في نكول
المدعي عن يمين الرد (قوله والحكم بيمينه) لا حاجة إليه كما قدمه في شرح وقضى له (قوله وأيضا فالمدعى عليه الخ)
مجرد تفنن في التعبير وإلا فمآل التعليلين واحد قول المتن: (من اليمين) أي المردودة وغيرها مغني (قوله
لاعراضه) إلى قوله ومحله في المغني إلا قوله وإلا إلى المتن وإلى قوله وهذا هو المعتمد في النهاية إلا قوله ولا تجاهه
إلى المتن وقوله وفيه نظر إلى وعلى الأول (قوله فليس له العود إليها) ولا ردها إلى المدعى عليه لأن المردودة
لا ترد مغني وأسنى (قوله وإلا) أي وإن لم نقل بذلك نهاية قول المتن: (وليس له مطالبة الخصم) أي إذا
كانت
الدعوى تتضمن المطالبة فإن كانت تتضمن دفع الخصم كما في المسألتين الآتيتين لم يندفع عنه وبهذا يعلم ما في
قول الشارح ومحله الخ كما سيأتي التنبيه عليه رشيدي (قوله إلا أن يقيم الخ) ينبغي بعد تجديد دعوى بمجلس
آخر فليراجع سم (قوله بينة) أي ولو شاهدا ويمينا أسنى وأنوار (قوله كما إذا ادعى عليه ألفا الخ) لعل فيه
323

مسامحة لأن الكلام في امتناع المدعي من يمين الرد وليس هنا ذلك إلا أن يقال المشتري يدعي الاقباض وقد
امتنع من يمين الرد سم عبارة الرشيد لا يخفي أن هنا دعوتين الأولى من البائع وهي المطالبة بالثمن والثانية من
المشتري وهي دعوى الاقباض وإلزام المشتري بالألف إنما هو باعتبار نكوله عن اليمين المردودة بالنسبة
لدعواه فلم يندفع عنه خصمه إذ مقصود دعواه دفع مطالبة البائع فهو على قياس كلام المصنف فلا حاجة لقول
الشارح ومحله الخ وكذا يقال في المسألة التي بعدها فتأمل اه‍ (قوله وإن نكل الخ) أي المشتري (قوله
فيعمل به) أي بهذا الأصل قول المتن: (وإن تعلل بإقامة بينة) بأن قال عندي بينة أريد أن أقيمها أسنى (قوله
أو الفقهاء) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله ولا تجاهه إلى لكن فرق قول المتن: (ثلاثة أيام) قال الروياني
وإذا أمهلناه ثلاثة فأحضر شاهدا بعدها وطلب الامهال ليأتي بالشاهد الثاني أمهلناه ثلاثة أخرى أسنى
(قوله فإنه يمهل ثلاثا) قال في التنبيه وللمدعي ملازمته حتى يقيم البينة قال ابن النقيب فإن أراد دخول منزله
دخل معه إن أذن وإلا منعه من دخوله كذا حكاه الروياني اه‍ سم (قوله كما مر) أي أول الباب مغني
قول المتن: (أمهل إلى آخر المجلس) ولا يزاد إلا برضا المدعي أنوار. (قوله لأن مراد ذلك القول الخ) يرد عليه إن
سلمنا أن مراده ذلك لكن إمهاله بمشيئة المدعي لا يتقيد بمشيئة إمهاله إلى آخر المجلس فإنه لو شاء إمهاله أبدا جاز
فلا وجه للتقييد فتأمل ومن هنا اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أن المراد إن شاء القاضي سم عبارة الرشيدي
ومما يرد كون المراد إن شاء المدعي أنه لو كان كذلك لم يكن للتقييد بآخر المجلس وجه إذ له ترك الحق بالكلية
اه‍ (قوله وعلى الأول) أي أن المراد إن شاء القاضي (قوله أن محله) أي محل جواز إمهال القاضي (قوله
لكون بينته الخ) أي أو نفس المدعي سلطان (قوله أن المراد) أي بالمجلس نهاية (قوله مجلس القاضي) أي
مجلس هذين الخصمين كذا في ع ش لعل فيه سقطة والأصل أي لا مجلس الخ (قوله وكالنكول) أي
المذكور في قوله وإن لم يحلف المدعي الخ سم عبارة الرشيدي يعني كامتناع المدعي من يمين الرد في التفصيل
المار اه‍ (قوله لم يلزمه) أي المدعى عليه ع ش (قوله أما بعد إقامة شاهد) ظاهره ولو واحدا بلا يمين
لكن تعبير الروض بالبينة مع تعليل شرحه بأن المدعي أتى بما عليه والنظر في حال البينة من وظيفة القاضي
الخ كالصريح في اشتراط شاهدين أو شاهد ويمين ثم رأيت في الأنوار ما نصه ولو أقام شاهدين بعين أو دين فطلب
324

كفيلا إلى أن بعد لا طولب أي المدعى عليه به إن لم ينتزع المال ولم يحبس المديون ولو امتنع الخ أي ومثلهما
الشاهد ويمين (قوله فإن امتنع) أي من إعطاء الكفيل قول المتن: (ومن طولب الخ) أشار بذلك لمسائل
تستثنى من القضاء بالنكول عن اليمين مغني (قوله بجزية) إلى قوله وكذا لو ادعى في المغني إلا قوله وقد كان
غاب وقوله فإن ادعى إلى المتن وقوله أو مسقطا آخر ولفظة نحو في أو نحو وقف (قوله بجزية) أي كاملة
(قوله لم يقبل الخ) أي لكون دعواه خلاف الظاهر قول المتن: (أو غلط خارص) أي أو لم يدع دفعها بل ادعى
غلط خارص بعد التزامه القدر الواجب مغني (قوله السابق) أي آنفا (قوله لأن ذلك) أي وجوب الزكاة
(قوله والحول) معطوف على ملك رشيدي (قوله لم يعط) الأولى لم يثبت (قوله ولو نكل مدعى عليه بمال
ميت الخ) بأن يدعيه القاضي أو منصوبه مغني وأنوار (قوله نحو وقف الخ) أي كالنذر للفقراء قول المتن: (ولو
ادعى الخ) أشار به لما يستثنى من رد اليمين على المدعي مغني (قوله أو مجنون) إلى قوله وهذا هو المعتمد في
المغني (قوله ولو وصيا الخ) عبارة الأنوار ولو ادعى ولي الصبي أو المجنون دينا له على إنسان فأنكر ونكل فلا
يرد اليمين على الولي ولو أقام الولي شاهد ألا يحلف معه ولو ادعى عليه دين في ذمة الصبي لا يحلف الولي إذا أنكر
لأن إقراره غير مقبول والوصي والقيم وقيم المسجد والوقف كالولي في الدعوى والدعوى عليهم ولو ادعى قيم
المحجور عليه يسفه ونكل المدعى عليه حلف المحجور عليه أنه يلزمه تسليم المال ولا يقول إلى وقيمه يقول في
الدعوى ويلزمك تسليمه إلى اه‍ زاد المغني قبيل قوله ولو ادعى قيم السفيه المحجور الخ ولو أقر القيم بما ادعاه
الخصم انعزل وأقام القاضي غيره ولو ادعى إن هذا القيم قبضه فأنكر حلف ومن وجب عليه يمين نقل المصنف
عن البويطي أنه يجوز أن يفديها بالمال قال الزركشي والمذهب المنع والتجويز من قول البويطي لا الشافعي
ونقل المنع أيضا عن القاضي أبي الطيب وهذا هو الظاهر اه‍ وزاد أيضا عقب قوله تسليم المال لفظ إلى ولي
قول المتن: (لم يحلف الولي) أي ما لم يرد ثبوت العقد الذي باشره بيده فيحلف ويثبت الحق ضمنا ومثله يجري في
الوصي والوكيل سم اه‍ بجيرمي (قوله فيوقف إلى كماله) عبارة المغني والروض والأنوار فيكتب القاضي
بما جرى محضرا ويوقف الامر للبلوغ أو الإفاقة اه‍ (قوله أي ثبوته بمباشرته لسببه) كان ادعى بثمن ما باشر
بيعه لموليه أسنى (قوله وهذا هو المعتمد) خلافا لشيخ الاسلام والنهاية والمغني والأنوار. (قوله في الصداق الخ)
عبارة الأسنى قال الأسنوي والفتوى على هذا التفصيل فقد نص عليه في الام وهو الموافق لما مر في الصداق
فيما إذا اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة اه‍ (قوله ورد الخ) جرى على هذا الرد شيخ الاسلام
والنهاية والمغني (قوله لأنه إنما يحلف الخ) أي في الصداق على فعل نفسه وهو العقد الذي جرى على كذا
نهاية (قوله بخلاف غيرهما الخ) فإنه يحلف أن موليه يستحق كذا وهو ممتنع نهاية (قوله ومر) إلى الفرع
في النهاية (قوله بها) أي بيمينه (قوله ونظيره) أي الوارث (قوله بقيده) لعله كونها قبل بينة المدعي.
325

فصل في تعارض البينتين (قوله في تعارض البينتين) إلى قوله ومحل التساقط في المغني إلا قوله ولو زاد
إلى المتن وقوله لخبر أبي داود إلى المتن وقوله لخبر فيه إلى المتن وإلى قوله هذا ما أفتى به ابن الصلاح في النهاية إلا قوله
ولو زاد إلى المتن وقوله ممن جزم إلى لا فرق (قوله في تعارض البينتين) أي وما يتعلق به كما لو ادعى ملكا مطلقا
وذكر البينة سببه ع ش قول المتن: (عينا في يد ثالث) الحاصل أنها إما أن تكون بيد ثالث أو بيدهما أو بيد
أحدهما أو لا بيد أحد بجيرمي قول المتن: (وأقام كل منهما بينة) أي مطلقتي التاريخ أو متفقتيه أو إحداهما
مطلقة والأخرى مؤرخة أسنى ومغني ولو كان لأحدهما بينة قضى له أنوار (قوله فإن أقر ذو اليد لأحدهما
الخ) فلو أقر بأنهما لهما فهل تجعل بينهما سم ويأتي عنه الجزم بذلك الجعل (قوله ولو زاد) أي صنعة مثلا
ع ش وقوله بعض حاضري مجلس أي على بعض سم (قوله قبل) أي ذلك البعض أو ما زاده (قوله ضابطون له)
أي لما وقع في المجلس (قوله لم نسمعها) أي الزيادة سم قول المتن: (تستعملان) بمثناة فوقية أو له أي
البينتان مغني (قوله الامر) مقتضاه أن قول المصنف يوقف بالياء وقال المغني بمثناة فوقية أي العين بينهما اه‍
(قوله لاشكال الحال الخ) ولم يرجح المصنف واحدا من الأقوال لعدم اعتنائه بها لتفريعها على الضعيف
وأصحها أي الأقوال الضعيف الأخير أي الوقف نهاية ومغني قول المتن: (ولو كانت في يدهما الخ) وفي فتاوى
السيوطي ثلاثة وضعوا أيديهم بالسوية على دار فادعى أحدهم أنه يملك جميعها وأقام بينة بذلك ثم ادعى الثاني أنه
يملك ثلثي الدار وأقام بينة بذلك ثم ادعى الثالث أنه يملك ثلث الدار وأقام بذلك بينة فماذا يفعل الحاكم
الجواب لكل منهم ثلثها لأن بينة كل منهم شهدت له بما في يده وشهدت للأولين بزيادة فلم تثبت الزيادة من
أجل المعارضة انتهى اه‍ سم بحذف (قوله بالكل) وكذا بالبعض بالأولى بل لا تعارض حينئذ بينهما
سم عبارة المغني محل الخلاف أن تشهد بينة كل بجميع العين فإذا شهدت بالنصف الذي هو في يد صاحبه
فالبينتان لم تتواردا على محل واحد فلا تجئ أقوال العارض فيحكم القاضي لكل منهما بما في يده الخ قول
المتن: (بقيت كما كانت) قال البلقيني هذا يقتضي أن الحكم باليد التي كانت قبل قيام البينتين وليس كذلك
وإنما تبقى بالبينة القائمة قال والفرق بينهما الاحتياج إلى الحلف في الأول دون الثاني اه‍ وعليه فلا يتأتي
قول الشارح كغيره وعلى التساقط رشيدي (قوله نعم يحتاج الأول الخ) هذا لا يتأتى على القول بالتساقط كما لا
يخفى وإنما يتأتى على ما قاله البلقيني رشيدي (قوله لو شهدت بينة كل الخ) وحيث لا بينة تبقى في يدهما أيضا
سواء أحلف كل منهما للآخر أم نكل ولو أثبت أو حلف أحدهما فقط قضى له بجميعها سواء أشهدت له
بجميعها أم بالنصف الذي بيد الآخر ومن حلف ثم نكل صاحبه ردت اليمين إليه وإن نكل الأول كفى الآخر
326

يمين للنفي والاثبات مغني وروض مع شرحه (قوله ولا ترجيح بيد) أي بل بالبينة التي أقيمت ع ش (قوله
أما إذا لم تكن بيد أحد الخ) صوره بعضهم بعقار أو متاع ملفي في طريق وليس المدعيان عنده مغني وسم
وزيادي. (قوله وشهدت بينة كل له) أي بالكل نهاية (قوله وهو) أي المرجح (قوله أو لمن أقر له به) أي فلو
أقر به لهما جميعا فقياس ما تقرر أن يكون بينهما نصفين فليتأمل سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله ثم
شاهدان مثلا) أي أو شاهد وامرأتان أو أربع نسوة فيما يقبلن فيه على ما في ع ش (قوله ثم تذكر سبب
الملك) عطف على ثم سبق تاريخ (قوله ناقلة عن الأصل الخ) كقتل ادعاه وارث ميت وأقام به بينة فتقدم على
موت بفراشه شهدت به أخرى لأن الأولى ناقلة عن أصل عدم عروض القتل والأخرى مستصحبة فتح الجواد
(قوله لأن البائع الخ) أي لكون البائع نهاية (قوله لا بالوقف الخ) عبارة النهاية ولا ترجيح يوقف الخ (قوله
لا فرق بين الحكم بالصحة الخ) أي في بينتين شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالحكم فتتساويان سواء أشهدت
بينة الحكم به مطلقا أو بالصحة أو بالموجب ع ش (قوله لأن أصل الحكم لا يرجح به الخ) قال الشهاب بن
قاسم يوهم أن هذا في تعارض حكمين أحدهما بالصحة والآخر بالموجب فما معنى مقابلته لما بعده اه‍ أي
مع أن فرض المسألة أن الحكم في أحد الجانبين فقط فإن كان مراد الشارح أن أصل الحكم لا ترجيح به فلا
نظر لكونه بالصحة أو بالموجب فلا نسلم الأولوية إذ لا يلزم من عدم الترجيح بالأعم عدم الترجيح بالأخص
الذي فيه زيادة مع أنه لا يناسب قوله بعد على الآخر فتأمل رشيدي (قوله حمل حكمه) إظهار في محل الاضمار
(قوله بذكر مثلها) بضمتين جمع مثال (قوله من غير زيادة) لعله احتراز عن نحو ما يأتي في قوله ومن ثم لو شهدت
بينة المدعي الخ وقول المتن ولو قال الخارج هو ملكي الخ (قوله بينت سبب ملكه أم لا) عبارة المغني والأسنى
اقتضى كلام المصنف أنه لا يشترط في سماع بينة صاحب اليد أن يبين سبب الملك من شراء أو إرث أو غيره
كبينة الخارج اه‍ وعبارة الأنوار ولا فرق في ترجيح بينة الداخل بين أن يبين الداخل والخارج سبب الملك
أو يطلقا ولا بين اسناد البينتين وإطلاقهما ولا إذا وقع التعرض بين أن يتفق السببان أو يختلفا ولا بين أن
يسند إلى شخص بأن يقول كل منهما اشتريته من زيد أو تقول المرأة أصدقنيه زوجي ويقول خصمها
اشتريته من زوجك أو إلى شخصين بأن يقول أحدهما اشتريته من زيد والآخر اشتريته من عمرو أو
تقول المرأة أصدقنيه زوجي ويقول خصمها اشتريته من غيره اه‍ (قوله أو غصبها) انظر صورته بالنسبة
لبينة الداخل وكذا يقال في قوله الآتي ولو قالت بينته غصبها منه والثانية اشتراها منه إلا أن يقال فيما يأتي أن
المراد بالثانية بينة الداخل فتكون الأولى بينة الخارج وربما دل عليه ما عقبه به رشيدي قول المتن: (صاحب
اليد) أي بينته مغني (قوله منه) أي من ذي اليد (قوله أو أن أحدهما) أي ذي اليد ونحو بائعه غصبها أي
منه أي المدعي أخذا مما بعد وحذفه اكتفاء بما قبله (قوله قدم) أي المدعي (قوله قولهما) أي شاهدي
المدعي وكان الأولى اسقاط الميم (قوله يد الداخل غاصبة) أي بدون منه (قوله ويوجه بأنه الخ) فيه تأمل
(قوله ولو قالت منه الخ) أي لو قالت بينة الخارج يد الداخل غاصبة منه أي الخارج (قوله والثانية الخ)
أي ولو قالت بينة الداخل اشتراها أي الداخل منه أي الخارج (قوله وكذا لو قالت) أي بينة الداخل
327

(قوله فيبقى أصل اليد) لم يذكر م ر ما بعده سم أي قول الشارح هذا ما أفتى به إلى ولو أقام بينة الخ (قوله أنها
له) أي لبيت المال. (قوله وفيه نظر لأن بينة الغصب الخ) وقد يتوسط ويقال إن كانت البينة من أهل البصيرة
والتمييز الذين يميزون العقد الصحيح المستوفي للمعتبر فيه شرعا من غيره وما يتوقف منها على حصول القبض وما
لا يتوقف قدمت بينة الداخل لأن الظاهر من حالهم أنهم إنما قطعوا بكون اليد بحق لاطلاعهم على ناقل معين
خفي على بينة الخارج وإن لم يكونوا كذلك فينبغي للقاضي البحث عن حقيقة الحال فليتأمل سيد عمر أقول يرد ما
قاله ما يأتي في شرح ومن أقر لغيره بشئ ثم ادعاه الخ (قوله وتلك) أي بينة حقية أليس (قوله محتمل) أي لنحو
الاستعارة (قوله على ما مر الخ) أي قبيل فصل في الشهادة على الشهادة (قوله ولو أقام بينة إلى المتن) في النهاية
إلا قوله ولا بعارضه إلى ولو ادعيا (قوله وتقدم من قالت اشتراه الخ) أي وإن كانت هي بينة الخارج ومثله ما لو قالت بينته أنه اشتراها من زيد منذ سنتين
وقالت بينة الداخل أنه اشتراها من زيد هذا منذ سنة فتقدم بينة
الخارج لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائها من زيد بعد ما زال ملكه عنها كما سيأتي في شرح وأنه لو كان
لصاحب متأخرة التاريخ يد قدمت والحاصل أن محل قولهم يقدم ذو اليد ما لم يعلم حدوث يده كما نبه عليه الشهاب
بن حجر فيما يأتي رشيدي (قوله وبحث أن ذات اليد) عبارة النهاية نعم يتجه أن الخ (قوله أن ذات اليد الخ) يعني
أن من قالت اشتراه من زيد وهو في يده أرجح ممن قالت اشتراه من زيد وتسلمه منه (قوله لغير الأول) أي غير
المنتزع منه (قوله ولو أقامت بنت الخ) أي أو غيرها حيث كانت العين في يده ع ش (قوله واقف وقف) بالإضافة
(قوله لم يفدها شيئا) ضعيف ع ش (قوله لترجح الوقف باليد) أي يد الواقف حين الوقف التي حكمها مستمر كما
يعلم مما يأتي رشيدي (قوله وإنما يتجه هذا) أي عدم إفادة ما ذكر رشيدي (قوله إن كان الترجيح من مجموع
الامرين) أي بأن قلنا إن كلا من اليد وحكم الحاكم مرجح ع ش (قوله أما إذا قلنا أن حكم الحاكم غير مرجح
الخ) قد يقال بل وإن قلنا أنه مرجح للعلة الآتية رشيدي (قوله فالذي يتجه تقديم بينتها) معتمد ع ش (قوله
ولا يعارضه) أي تقديم بينتها بالتمليك (قوله لأن بينتها) أي البنت (قوله بخلافه) أي الواقف (قوله ولو ادعيا
لقيطا الخ) عبارة المغني وما ذكره من تقديم صاحب اليد لا يخالفه ما ذكراه فيما إذا ادعيا الخ (قوله وأقام كل
بينة) أي أنه ملكه ع ش (قوله استويا) أي لا يرجح صاحب اليد مغني (قوله وإن لم تعدل) إلى قول المتن ثم أقام
بينة في النهاية إلا قوله وقيل إلى وأفهم (قوله لأن الحجة إنما تقام على خصم) فيه أن المدعي خصم ولو قبل إقامة
البينة رشيدي وقد يقال أن التعليل المذكور لخصوص ما قبل الدعوى بقرينة ما بعده (قوله وبحث البلقيني
سماعها الخ) عبارة النهاية نعم يتجه كما بحثه البلقيني الخ (قوله لا بد من إعادتها) أي ولو كانت هي الأولى بعينها
ع ش (قوله اختلف الزوجان الخ) تقدم عن ع ش في باب الاقرار ما يتعلق بهذه المسألة بزيادة بسط (قوله ولا
بينة) فإن كان لأحدهما بينة قضى بها أنوار ونهاية (قوله ولا اختصاص لأحدهما بيد) ككونه في خزانة له
328

أو في صندوق مفتاحه بيده وليس من المرجحات كون الدار لأحدهما فيما يظهر ع ش (قوله فإذا حلفا) أي أو
نكلا أنوار (قوله وإن صلح لأحدهما فقط) غاية كما هو صريح كلامه في باب الاقرار وصريح قول النهاية
والأنوار هنا ما نصه سواء ما يصلح للزوج كسيف ومنطقة أو للزوجة كحلي وغزل أولهما كدراهم ودنانير أو لا
يصلح لهما كمصحف وهما أميان ونبل وتاج ملك وهما عاميان اه‍ وزاد الثاني كما لو تنازع دباغ وعطار في جلد
أو عطر وهو في أيديهما أو غني وفقير في جوهر اه‍ قول المتن: (ولو أزيلت يده) أي الداخل عن العين التي بيده
مغني (قوله بأن سلم المال لخصمه) أي بعد الحكم له روض (قوله فقط) أي ولم يسلم المال إليه قول المتن: (
مستند إلى ما قبل أزالته) أي مع استدامته إلى وقت الدعوى مغني وأسنى (قوله حتى في الحالة الثانية) وفاقا
لصنيع النهاية (قوله خلافا لابن الأستاذ) أي حيث لم يشترط الاسناد في الثانية ووافقه الروض وشرحه
والمغني والأنوار (قوله ونظره) أي ابن الأستاذ مبتدأ وقوله لبقاء يده أي الداخل متعلق بذلك وقوله يرده الخ
خبره (قوله بأنها) أي يد الداخل قول المتن: (واعتذر بغيبة شهوده) مفهومه أنه لو لم يعتذر بما ذكر لم ترجح
بينته وصرح به في شرح المنهج وكتب شيخنا الزيادي على قوله واعتذر الخ ليس بقيد اه‍ وعبارة سم
عليه وتقييد المنهاج وغيره بالاعتذار تمثيل م ر انتهت اه‍ ع ش عبارة النهاية واعتذر بغيبة شهوده مثلا
سمعت الخ قال الرشيدي قوله مثلا أشار به إلى أن قول المصنف واعتذر الخ ليس بقيد وإنما هو لمجرد التمثيل
والتصوير كما صرح به غيره فالاعتذار ليس بقيد فتسمع بينته وإن لم يعتذر اه‍ وقوله أشار به الخ في جزمه بذلك
نظر لاحتمال أنه أشار به إلى ما زاده الشارح بقوله أو جهله بهم الخ بل هو ظاهر صنيع النهاية. (قوله
واشتراط الاعتذار الخ) وفاقا للروض وشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية على ما مري عن الرشيدي وللزيادي
كما مر (قوله مع أنه لم يظهر من صاحبه الخ) أي صاحب العذر أي كما ظهر في مسألة المرابحة شرح المنهج أي كما
لو قال اشتريت هذا بمائة وباعه مرابحة بمائة وعشرة ثم قال غلطت من ثمن متاع إلى آخر وإنما اشتريته
بمائة وعشرة ع ش فقوله غلطت الخ هو العذر اه‍ بجيرمي (قوله ولا ينقض الحكم) إلى قوله وأفتى ابن
الصلاح في النهاية (قوله فلا تعود) أي اليد عبارة النهاية فلا يعود حكمها اه‍ أي اليد (قوله وخرج بمستندا
الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه بخلاف ما إذا لم تستند بينته إلى ذلك أو لم يعتذر بما ذكر ونحوه فلا تقدم
بينته لأنه الآن مدع خارج اه‍ (قوله فلا تسمع) ينبغي ملاحظة ما يأتي في التنبيه قبيل قول المصنف في
الفصل الآتي ولو قال كل منهما بعتكه بكذا الخ إذ يعلم به أن نفي السماع ليس على إطلاقه سم (قوله لزيادة
علم بينته) إلى قوله فإن اختص في المغني (قوله ولذا قدمت الخ) وفي عكس المتن وهو لو أطلق الخارج دعوى
الملك وقال الداخل هو ملكي اشتريته منك وأقام كل بينة قدم الداخل وكذا أي يقدم الداخل لو قال الخارج هو ملكي ورثته من أبي وقال الداخل
هو ملكي اشتريته من أبيك مغني وأنوار وروض مع شرحه (قوله أو
أنه أو بائعه) أي الداخل غصبه أي المدعى به منه أي الخارج (قوله ولو قال كل الخ) الأولى التفريع (قوله
عليها) أي الدابة أو فيها أي الدار أو الحمل أي حمل الدابة أو الزرع أي الذي في الأرض عبارة الأنوار ولو
تنازعا
أرضا ولأحدهما فيها زرع أو بناء أو غراس فهي في يده أو دابة أو جارية حاملا والحمل لأحدهما بالاتفاق
329

فهي في يده أو دارا ولأحدهما فيها متاع أو دابة ولأحدهما عليها حمل فهما في يده اه‍ (قوله باتفاقهما الخ)
راجع لجميع ما تقدم (قوله قدمت الخ) يعني بينة ذلك الاحد عبارة المغني فالقول قوله اه‍ (قوله بالملك
المطلق) احتراز عن نحو ما مر في المتن (قوله لانفراده) أي صاحب المتاع أو الحمل أو الزرع (قوله وبه) أي
بقوله لانفراده الخ (قوله على العبد) أي المتنازع فيه (قوله لا لصاحبه الخ) أي الثوب (قوله فاليد فيه فقط)
أي كانت اليد له فيه خاصة نهاية (قوله ولو قال أخذت ثوبي الخ) عبارة النهاية ولو أخذ ثوبا من دار وادعى
ملكه فقال ربها بل هو ثوبي أمر الآخذ برد الثوب حيث لا بينة لأن اليد لصاحب الدار كما لو قال قبضت منه
الغالي عليه أو عنده فأنكر فإنه يؤمر برده له اه‍ (قوله إليه) أي إلى صاحب الدار (قوله فيحلف الخ) أي
يصدق الساكن بيمينه (قوله إقرار له) أي للزارع. (قوله أو في منفصل كمتاع الخ) هل محله ما لم يكن ذلك
المنفصل في تصرف الأول أخذا مما يأتي في مسألة الخياط سم عبارة ع ش قوله أو في منفصل الخ شمل
ما لو توقف عليه كمال الانتفاع بالدار كما لو تنازعا في سلم يصعد منه إلى مكان في الدار وهو مما ينقل وقضيته تصديق
المكتري وقياس ما صرحوا به من أنه لو باع دارا دخل فيها ما كان متصلا بها أو منفصلا توقف عليه نفع
متصل كصندوق الطاحون أن المصدق هنا المكري وقد يقال المتبادر من قوله كمتاع أن المراد ما يتمتع به
صاحب الدار فيها كالأواني والفرش فيخرج مثل هذا فلا يصدق فيه المكتري بل المكري اه‍ وقوله صاحب
الدار يعني صاحب منفعتها وهو المكتري (قوله من الأولين) أي الرف والسلم (قوله والغلق) عطف على غير
المسمر (قوله بينهما) خبر وما اضطرب الخ أي يجعل بينهما (قوله إن تحالفا) أي أو نكلا كما مر عن الأنوار
(قوله في شجر فيها) أي في الدار المؤجرة (قوله بخلاف القميص الخ) إن قلت القميص داخل في المتاع
المنفصل قلت إن كان صورة الخياط أنه استأجره ليخيط له في داره فلا إشكال وإن كان الخياط قد استأجر الدار
فهو من أفراد ما تقدم فينبغي أنه المصدق سم (قوله وبهذا أعني التصرف يفرق الخ) قد يقال من الأمتعة
نحو كتب العلم وتصرف الزوج العالم فيها أكثر وقد يقال إن ثبت تصرف الزوج فيها دونها فالقول قوله
وهذا ظاهر سم وقضيته أن نحو الحلي إن ثبت تصرف الزوجة فيه دون الزوج فالقول قولها (قوله وإن
صلح الخ) الأولى التأنيث (قوله حقيقة) إلى قوله ويرد في المغني إلا قوله ونظائره إلى وبحث غيره وإلى قوله قال
البغوي في النهاية إلا قوله ومر إلى ودخل (قوله كأن ثبت الخ) وكالثابت باليمين المردودة ع ش (قوله
لأن الاقرار يسري الخ) بدليل أن من أقر أمس بشئ يطالب به اليوم وإذا كان كذلك فيستصحب ما أقر به
إلى أن يثبت الانتقال مغني (قوله هل يجب بيان سبب الانتقال الخ) أو يكفي أن يقول انتقل إلى بسبب صحيح
مغني عبارة النهاية ويتجه وجوب بيان سبب الانتقال في هذا ونظائره كما مال إليه في المطلب تعبا الخ (قوله
وبحث غيره الخ) عزا المغني هذا البحث إلى ابن شهبة وأقره (قوله إذ وظيفة الشاهد الخ) لا يخفى أن الكلام
330

هنا في سماع الدعوى وعدمه لا في سماع الشهادة وعدمه ولا تلازم بينهما في الصحة وعدمها رشيدي وقد يقال
أن بينهما تلازما في الغالب وما هنا منه (قوله ما يعلم منه المعتمد الخ) عبارته هناك ولك أن تجمع بحمل الأول
أي عدم السماع على من لا يوثق بعلمه والثاني أي السماع على من يوثق بعلمه اه‍ وقد يقال هذا عين البحث
المتقدم. (قوله لعدم ذكر سبب الانتقال) قد يقال بل لم يذكر أصل الانتقال سم (قوله ومر في الاقرار الخ)
ولو باع شئ ثم ادعى أنه وقف لم تسمع بينته كما في الروضة وأصلها عن القفال وغيره مغني وتقدم في الشارح
قبيل فصل أصر المدعى عليه على السكوت خلاف إطلاقه راجعه (قوله حصوله) أي الملك بمجرد العقد أي
عقد الهبة (قوله وحينئذ فتقبل دعواه به بعد هذا الخ) نعم يظهر تقييده أخذا من التعليل بما إذا كان ممن
يشتبه عليه الحال نهاية قول المتن: (ومن أخذ منه مال ببينة) أي قامت عليه به ثم ادعاه لم يشترط أي في
دعواه
ذكر الانتقال أي من المدعى عليه إليه في الأصح لأنه قد يكون له بينة بملكه فترجح باليد السابقة وهذه المسألة
من صور قوله قبل ولو أزيلت يده الخ فلو ذكرها عقبها كان أولى مغني (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله لو
أضافت) أي البينة الملك (قوله لسبب يتعلق بالمأخوذ منه) أي كبيع وهبة مقبوضة صدرا منه سم ومغني
(قوله وهو ما بحثه البلقيني) عبارة المغني كما قال البلقيني (قوله أو نحو عدالة الخ) كورع مغني (قوله بل
يتعارضان) الأولى التأنيث (قوله وبه فارق تأثر الرواية بذلك لأن مدارها الخ) عبارة النهاية والقديم نعم
كالرواية وفرق الأول بما مر وبان مدار الشهادة الخ (قوله لأن مدارها) ظاهر صنيعه أن الضمير للرواية وهو
صريح صنيع المغني خلافا لما في النهاية وعلى ذلك لا يظهر قوله ومنه يؤخذ الخ إلا أن يرجع ضمير منه إلى قوله
بل يتعارضان الخ لا إلى قوله لأن مدارها الخ (قوله ويرجح) أي أحد المتداعيين (قوله وليس منها) أي من
فوائد التعارض (قوله وهذا) أي التوقف على المرجح (قوله والشاهد والمرأتان) إلى قوله كما مر في المغني إلا
قوله والأربع إلى المتن (قوله والأربع نسوة الخ) قضيته إمكان التعارض بين الشاهد واليمين وبين أربع
من النسوة وهو مشكل لأن الشاهد واليمين إنما يقبلان في المال وما يقصد به المال والنسوة إنما يقبلن في
نحو الرضاع والبكارة مما لا تطلع عليه الرجال ويمكن تصويره بما لو حصل التنازع في عيب تحت الثياب في أمة
يؤدي إلى المال أو في خرة لتنقيص المهر مثلا ع ش (قوله بين سبب) فعل فنائب فاعله وكان الأولى بينا سببا
(قوله كما مر) أي فشرح قدم صاحب اليد (قوله ولعل هذا أقوى) عبارة النهاية والثاني أوجه اه‍ (قوله
أي متنازعين) إلى قوله وقد يرجح في المغني إلا قوله أو لا بيد أحد وإلى قول المتن وأنه لو كان في النهاية قول المتن:
وللآخر من أكثر) أي بزمن يمكن فيه انتقال الملك أسنى ولا يشترط أن يكون السبق بزمان معلوم حتى لو
قامت بينة أحدهما أنه ملكه من سنة وبينة الآخر أنه ملكه أكثر من سنة قدمت الثانية أنوار (قوله لما يأتي)
331

أي في قول المصنف وأنها لو شهدت بملكه أمس الخ (قوله فسيأتي) أي في قول المصنف وأنه لو كان الخ
(قوله وحده) أي بلا يد قوله: كأن ادعى شراء دار الخ) هذه تفارق ما مر من حيث أن كلا من المتداعيين
موافق علي أن العين ملك المدعي وإنما خلافهما في سبب الملك لكن لم يظهر لي وجه العمل بالمتأخرة هنا
فيتأمل رشيدي ولعل لذلك تبرأ الشارح عنه بقوله على ما أفتى به البلقيني (قوله وهبها الخ) أي وأقبضها له.
(قوله حكم بالأخيرة) أي فإن كانت بينة المدعي حصل الترجيح بتأخر التاريخ وحده فليتأمل سم (قوله
على ما) أسقطه لنهاية (قوله أي من يوم) إلى المتن في المغني (قوله أي من يوم ملكه بالشهادة) وهو الوقت
الذي أرخت به البينة لا من وقت الحكم فقط ع ش وأنوار (قوله نعم لو كانت العين بيد الزوج) أي بأن
تدعي عليه إحدى زوجتيه أنه أصدقها هذه العين التي عنده من سنة وتدعي الأخرى أنه أصدقها إياها من
سنتين وتقيم كل بينة بدعواها فيحكم بها للثانية ولا أجرة لها على الزوج وقوله أو البائع أ بأن يدعي اثنان على
واحد فيقول أحدهما باعني هذا من سنة ويقول الآخر باعني إياه من سنتين ولم يقبضه البائع لا لهذا ولا لهذا
وأقام كل بينة بدعواه فيثبت لذي الأكثر تاريخا ولا أجرة له على البائع لأنه لا يضمن المنافع الفائتة تحت يده
كما مر اه‍ بجيرمي عن شيخه وعبارة الرشيدي قوله نعم لو كانت العين بيد الزوج أو البائع لعل صورتهما
أن العين بيد الزوج فادعت الزوجة أنه أصدقها إياها وأقامت بينة مؤرخة وأقام آخر بينة كذلك أنه باعها
منه فالملك لمن تقدم تاريخ بينته ولا أجرة له لأن كلا من البائع والزوج لا تلزمه أجرة في استعماله قبل القبض
(قوله ولا بد الخ) سيذكر محترزاته اه‍ (قوله ولا يد لأحدهما) أي يد ترجح بأن انفرد باليد فدخل في ذلك
ما إذا كانت اليد لهما أو لثالث أو لا بيد أحد رشيدي (قوله فيتعارضان) إلى قوله والأصل في المغني (قوله من
الأولى) أي من المؤرخة مغني (قوله لم يؤثر) أي إقرار المدعي ع ش أي للنفي (قوله لا شئ لي فيها) أي من
الدار (قوله وكذا المبينة لسبب الملك) أي والصورة أن المدعي تعرض له في دعواه كما يعلم مما يأتي آخر الفصل
رشيدي (قوله كنتج الخ) عبارة المغني ولو أطلقت إحداهما الملك وبينت الأخرى سببه أو أن الثمرة من شجره
أو الحنطة من بذره قدمت على المطلقة لزيادة عملها ولاثباتها ابتداء الملك لصاحبها ومحل ذلك كما قال شيخنا إذا لم
يكن أحدهما صاحب يد وإلا فتقدم بينته كما يؤخذ مما مر اه‍ (قوله لملكها) أي بنت دابته ع ش قول
المتن: (وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدمت) محله كما يعلم مما يأتي ما إذا لم يذكر كل من البينتين الانتقال
لمن شهد له من معين متحد كزيد وأما قول الشارح سواء أذكرتا أو إحداهما الانتقال لمن تشهد له من معين
أم لا الخ فقد ناقضه بعد بقوله وبه يعلم أنه لو ادعى الخ سم ورشيدي ويأتي عن السيد عمر مثله (قوله لمن الخ)
وقوله من معين متعلقان بالانتقال (قوله أم لا) أي لم يوجد ذكر الانتقال (قوله وإن اتحد ذلك المعين) أنظره
مع قوله الآتي وبه يعلم الخ وفي هامش شرح المنهج بخط شيخنا البرلسي عن القوت عن فتاوى البغوي
وغيرها ما نصه أن سبق تاريخ الخارج مقدم عند إسناد البينتين إلى الانتقال من شخص واحد لكن رأيته في
الخادم حاول بحثا خلاف ذلك اه‍ وتقدم في شرح ولو كانت بيده الخ أن بينة الخارج تقدم أيضا إذا شهدت
بأنه اشتراها من الداخل أو من بائعه مثلا ويوافق ما ذكر عن فتاوى البغوي قوله الآتي وبه يعلم الخ سم
وجزم الأنوار بما ذكر عن فتاوى البغوي ومال إليه الأسنى وحذف النهاية قول الشارح سواء إلى لتساوي
332

البينتين الخ (قوله لتساوي البينتين) إلى قوله واعتمده في الأسنى والمغني إلا قوله كما أفتى إلى قال البلقيني وإلى
قوله ويؤيده في النهاية إلا ذلك القول (قوله وهي أقوى) أي من الشهادة على الملك السابق بدليل أنها لا تزال
بها أسنى ومغني. (قوله سوا أشهدت الخ) أي أو إحداهما يملك والأخرى بوقف عبارة المغني والنهاية شمل
إطلاقه ما لو كانت مقدمة التاريخ شاهدة بوقف والمتأخرة التي معها يد شاهدة بملك أو وقف اه‍ (قوله كما
أفتى به) أي بالتعميم الثاني وكذا الإشارة في قوله الآتي وعلى ذلك الخ قال ع ش منه يؤخذ جواب حادثة
ومع السؤال عنها وهي أن جماعة بأيديهم أماكن يذكرون أنها موقوفة عليهم وبأيديهم تمسكات تشهد لهم
بذلك فنازعهم آخرون وادعوا أن هذه الأماكن موقوفة على زاوية وأظهروا بذلك تمسكا وهو أنه يقدم ذو
اليد حيث لم يثبت انتقال عمن وقف على من بيده الأماكن إلى غيره وإن كان تاريخ غير واضع اليد متقدما اه‍
وقوله عم وقف على من بيده الأماكن إلى غيره الأنسب أن يقول عن نحو متولي الزاوية إلى من بيده الأماكن
(قوله وعلى ذلك العمل) أي تقديم متأخرة التاريخ التي معها يد شاهدة بملك أو وقف على سابقته الشاهدة
يوقف نهاية (قوله ما لم يظهر أن اليد عادية الخ) أي بغير سبب شرعي فهناك يقدم العمل بالوقف أسنى
ونهاية ومغني (قوله واعتمده غيره) عبارة المغني قال ابن شهبة وهو متعين اه‍ (قوله وبه يعلم أنه الخ) لا يلائم
قوله السابق سواء ذكرتا أو إحداهما الانتقال الخ سيد عمر (قوله وبه يعلم الخ) أي بقول البلقيني ما لم يظهر
أن اليد عادية الخ. (قوله قدمت بينة الخارج الخ) في هذا تقديم سبق التاريخ على اليد من غير اعتراف الداخل
بأن العين كانت بيد البائع حين بيعه للخارج ولا قيام بينته بذلك فهذا مما يخالف ما يأتي عن السبكي سم
ويأتي في قول الشارح نعم يؤخذ الخ تقييد ما هنا بما يوافق ما يأتي عن السبكي فلا اعتراض وعبارة ع ش قوله
قدمت بينة الخارج معتمد اه‍ (قوله ما زال ملكه عنه) ما موصولة عبارة النهاية بعد زوال ملكه عنه اه‍
(قوله ويؤيده) أعدم النظر للاحتمال المذكور لما ذكر (قوله ما يأتي) أي في الفصل الآتي قوله (مما
يأتي الخ) أي قبيل التنبيه (قوله أنه لا بد أن يثبت الخارج الخ) ويصرح بذلك أيضا ما يأتي عن السبكي (قوله
ما يعلم منه ذلك) أي اشتراط ما ذكر قال الرشيدي بعد سرد قول الشارح نعم يؤخذ إلى هنا ما نصه وكان الشارح
يعني النهاية لا يشترط هذا لأنه حذفه منه هنا ومن مسألة تعويض الزوجة الآتية إلا أنه اشترط ذلك في
مواضع تأتي فليراجع معتمده اه‍ أقول وكذا قول الشارح الآتي تفقه منه اه‍ مخالف لما ذكره هنا ففي
كلامه اضطراب أيضا (قوله وأن محل العمل الخ) معطوف على قوله ذلك فكان الأنسب أن يقدم قوله فإن
ادعاه الخ على قوله نعم يؤخذ الخ (قوله فهي) أي اليد (قوله وعلى ذلك) أي قوله وإلا كما هنا فهي في الحقيقة
للأول الخ (قوله واعتمد شيخنا كغيره الأول) وكذا اعتمده النهاية عبارته وظاهر كلام ابن المقري والروضة
وأصلها تقديم بينة ذي اليد الصورية هنا وإن تأخر تاريخ يده والمعتمد الأول وحينئذ فيقيد به إطلاق الروضة
ولهذا لو ابتاعا شيئا من وكيل بيت المال وأقام كل بينة ببيع صحيح قدم الأسبق لسبق التاريخ الخ (قوله الأول)
أي تقديم بينة الخارج ع ش (قوله البيع الصحيح هو الأول الخ) مقول فقال (قوله متقدمين عددهم) في
333

هذا التعبير تأمل إلا أن يراد بعددهم ذكرهم ثم يجعل بدلا من فاعل متقدمين المستتر (قوله ولا عبرة بكون
اليد للثاني) أي انتهى قول شيخ الاسلام (قوله وبهذا) أي بقوله أن محل العمل باليد ما لم يعلم حدوثها الخ
(قوله يقيد إطلاق الروضة الخ) أي كما قيدنا به كلام المنهاج رشيدي (قوله تفقه منه) لا يخفى أن هذا المشعر
بعدم اعتماده لقول السبكي المذكور يخالف قوله السابق نعم يؤخذ الخ المشعر باعتماد ذلك لكن قوة
كلامه هنا وفيما يأتي في الفصل الآتي تفيد أن معتمده ما تقدم الموافق لقول السبكي المذكور والله أعلم
قول المتن: (أمس) أي أو الشهر الماضي مثلا مغني وأنوار قول المتن: (لم تسمع) أي تلك الشهادة وقوله حتى
يقولوا الأولى تقول كما أشار إليه الشارح بقوله أو تبين الخ ولم يقل أو يبينوا. (قوله أو تبين) إلى قوله وليس في
المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وكان قال إلى ولو قال لخصمه وقوله تنبيه إلى باليد فضلا (قوله أو تبين سببه)
قال في شرح المنهج كان يقول اشتراه من خصمه أو أقر له به أمس اه‍ وسيأتي في كلام الشارح اه‍ سم
(قوله ولأنها شهدت بما لم يدعه) هذا التعليل إنما يظهر فيما إذا صحت الدعوى بأن ادعى الملك في الحال كما
أشار إليه الأنوار فلو قال ولأنها لم تشهد بما ادعاه كان أنسب (قوله لغيره) وهو هنا ملكه أمس (قوله وقد
تسمع الشهادة وإن لم يتعرض للملك حالا كما يأتي الخ) هذه أمثلة لما زاده على المتن فيما مر بقوله أو تبين سببه
رشيدي (قوله وكأن شهدت) إلى قوله وكأن قال عن عين في المغني إلا قوله أرضه وزرعها وقوله أو بأن مورثه
إلى وكان ادعى (قوله أو دابته نتجت في ملكه أو هذا أثمرته نخلته الخ) أي ولم يتعرض لملك الولد والثمرة في الحال
مغني (قوله أو هذا الغزل الخ) أي أو الآجر من طينه مغني وزاد الأنوار أو الثوب من غزله أو قطنه أو الإبريسم
من فيلجه أو الدقيق من حنطته أو الخبز من دقيقه أو الدراهم من فضته اه‍ (قوله أمس) أسقطه المغني والأنوار
(قوله أو بأن هذا الخ) عطف على قوله أنها أرضه الخ على توهم أنه بإظهار الباء (قوله أو نحوه) أي نحو
يملكها (قوله فتقبل الخ) أي الشهادة في جميع ما ذكر (قوله أو بأن فلانا) أي من القضاة (قوله وذلك)
أي القبول في هذه المستثنيات (قوله بأصله) أي أصل الملك من غير بيان نحو سببه (قوله لا بد الخ) لعل الأولى
التفريع (قوله أن ينضم إليها) أي إلى الشهادة بالملك (قوله فادعى آخر أنه كان له أمس الخ) هذا هو محط
الاستثناء (قوله لأنها إذا ثبتت) أي العين (قوله كذلك) أي أنهما من أهل الخبرة (قوله توقف) أي القاضي
حتى يبحث عن حال مورثه في البلاد التي سكنها أو طرقها ويغلب عن ظنه أنه لا وارث سواه ثم يعطيه إياها بلا
ضمين وإن لم يكن ثقة موسرا اكتفاء بأن الظاهر أنه لا وارث له سواه روض مع شرحه (قوله ثم إن ثبت الخ)
عبارة الروض مع شرحه وإن شهدوا أنه ابنه أو أخوه ولم يذكروا كونه وارثا نزع بهذه الشهادة المال ممن
هو بيده وأعطيه بعد بحث القاضي وإن قالوا لا نعلم له وارثا في البلد سواه لم يعط شيئا لأن ذلك يفهم أن له وارثا
في غير البلد اه‍ (قوله وأن الدار) الأنسب العين (قوله وتعرف الحاكم) أي تفحص (قوله فحينئذ) أي
حين إذ غلب على ظن الحاكم أن لا وارث له سواه روض. (قوله فإن ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض حكم
بها لها وإلا بقيت الخ) كذا قيل والأوجه تقديم بينتها أي الزوجة مطلقا لاتفاقهما على أصل الانتقال من
334

زيد فعمل بأسبقهما تاريخا نهاية (قوله رد ما نقله الخ) خبر قضية الخ (قوله كعادة المكاتيب) أي المستندات
(قوله قال بعض المتأخرين الخ) أقره المغني (قوله بها) أي بالشهادة على الحاكم (قوله بغير مستند الخ) خبر
أن (قوله فما علل) أي البعض والفاء للتعليل (قوله الأقوى الخ) صفة الاستصحاب (قوله كما يومئ إليه) أي
كون الاستصحاب أقوى قوله أي كلام البعض (قوله باليد فضلا) إلى المتن حقه أن يكتب عقب قوله السابق
ولو قال لخصمه كانت بيدك أمس لم يكن إقرارا كما هو كذلك في النهاية ولعل تأخيره إلى هنا من الناسخ (قوله
فيؤاخذ به) فتنزع منه كما لو قامت بينة بأنه أقر له به أمس مغني (قوله بل تجب) إلى قوله وفي الأنوار عن فتاوى
القفال في النهاية إلا قوله على ما مر وقوله فلم يستحق إلى المتن وقوله وإلا أقام بينة إلى المتن وقوله في عهدة العقود
إلى وخرج وقوله قال (قوله اعتمادا) إلى قوله ونبه الأذرعي في المغني (قوله وللحاجة لذلك الخ) إذ لا يمكن
استمرار الشاهد مع صاحبه دائما لا يفارقه لحظة لأنه متى فارق أمكن زوال ملكه عنه فتعذر عليه الشهادة
نهاية (قوله ومحله) يعني محل قبول الشهادة المستندة على الاستصحاب (قوله نعم إن بت الشهادة الخ) عبارة
النهاية والمغني لكن يتجه حمله على ما إذا ذكره على وجه الريبة والتردد فإن ذكره لحكاية حال أو تقوية قبلت
معه اه‍ (قوله لمستنده) الأولى لعلمه كما عبر به في باب الشهادة (قوله على ما مر) أي في باب الشهادة (قوله إلا
أن علم) أي الشاهد ع ش (قوله وأكثر من يشهد الخ) هذا من كلام الأذرعي أيضا لا من كلام الغزي
وعبارته واعلم أنه إنما تجوز له الشهادة للوارث والمشتري والمتهب ونحوهم إذا كان ممن يجوز له أن يشهد
للمنتقل منه إليه بالملك ولا يكفي الاستناد إلى مجرد الشراء وغيره مع جهله بملك البائع والواهب والموصي
والمورث ونحوهم قطعا وأكثر من يشهد بهذا يعتمد ذلك جهلا انتهت اه‍ رشيدي (قوله أي المدعى عليه)
إلى قوله فعلم أن حكم الحاكم في المغني (قوله بالملك المتقدم) أي بأنها كانت ملكه أمس مغني (قوله وفارق)
أي الشهادة بالاقرار فكان الأولى التأنيث (قوله بأن ذاك شهادة الخ) عبارة الأسنى والمغني بأن الاقرار
لا يكون إلا عن تحقيق والشاهد بالملك قد يتساهل ويعتمد التخمين اه‍ (قوله من غير تعرض الخ) سيذكر
محترزه (قوله من غير تعرض لملك سابق) ظاهره وإن قامت قرائن قطعية على تقدم الملك وكان ترك ذكر
الملك السابق لنحو غباوة لكن بحث الأذرعي أن ذلك مثل التعرض للملك السابق قال ويشبه حمل إطلاقهم
عليه رشيدي (قوله يعني ظاهرة) عبارة النهاية يعني مؤبرة اه‍ وعبارة المغني. تنبيه: قيد البلقيني
الثمرة الموجودة بأن لا تدخل في البيع لكونها مؤبرة في ثمرة النخل أو بارزة في التين والعنب ونحو ذلك فإن
دخلت في مطلق بيع الشجرة استحقها مقيم البينة بملك الشجرة اه‍ (قوله ظاهرة) أي بارزة أو مؤبرة سم
(قوله من أجزاء العين) أي الدابة والشجرة نهاية (قوله في بيعها) أي المطلق نهاية ومغني (قوله لا تثبت
الملك) قال الدميري وإن شئت قلت لا تنشؤه رشيدي (قوله والثمر غير الظاهر) عبارة النهاية وثمرة لم تؤبر
اه‍ (قوله قوله الموجود) أي كل من الحمل والثمر (قوله تبعا للام والأصل) أي وإن لم تتعرضه البينة مغني (
قوله
كما لو اشتراها) الأولى التثنية كما في النهاية (قوله بنحو وصية) أي كنذر (قوله لملك سابق على حدوث ما ذكر)
335

عبارة المغني لوقت مخصوص ادعاه المشهود له فما حصل من النتاج والثمرة له وإن تقدم على وقت أداء
الشهادة ولو أقام بينة بملك جدار أو شجرة كانت شهادة بالآس لا المغرس كما اقتضاه كلام الإمام اه‍ (قوله قبل الشهادة) أي بلحظة قول المتن: (منه) أي من المشتري (قوله بأن لم تصرح بتاريخ الملك) أي ولا بسببه مغني
(قوله الذي لم يصدقه) أي لم يصدقه المشتري رشيدي أي فهو صلة جرت على غير من هي له وكان حقها الابراز
عند البصريين (قوله ولا أقام بينة بأنه الخ) الظاهر أن الضميرين للبائع وحينئذ ففي مفهومه توقف إلا أن
يراد به تبين بطلان الاخذ والحكم به فيرد ذلك الشئ المأخوذ إلى المشتري إذا أقام المدعي البينة بعد الحكم
للمدعي وتقدم بينته على بينة المدعي إن أقامها بعدها وقبل الحكم له فليراجع (قوله لمسيس الحاجة) إلى
قوله ولو أقر مشتر في المغني إلا قوله وقال البلقيني إلي وببائعه (قوله لمسيس الحاجة الخ) عبارة البجيرمي ولا
يرجع من أخذه منه عليه بشئ من الزوائد الحاصلة في يده ولا بالأجرة لأنه استحقها بالملك ظاهر أو أخذه الثمن
من البائع مع احتمال أنها انتقلت منه للمدعي بعد شرائه من البائع إنما هو لمسيس الحاجة الخ ع ش قال
الزيادي وهذا كالمستثنى من مسألة الشجرة حيث اكتفى فيها بتقدير الملك قبيل البينة ولو راعينا هنا ذلك
امتنع الرجوع والحكمة في عدم اعتباره مسيس الحاجة الخ اه‍ (قوله بإقراره) أي إقرار المشتري للمدعي
(قوله وقال البلقيني الخ) عبارة النهاية بل لا حاجة إليه كما قاله البلقيني إذ لو أسندت الخ (قوله لا حاجة له) يعني
لقول المصنف مطلقة لأن مقتضى كلام الأصحاب خلافا للقاضي صاحب الوجه الآتي أنه يرجع مطلقا سواء
أسندت لما قبل العقد أم لما بعده أم لم تسند فلا حاجة لتقييد المصنف الموهم لقصر الرجوع على الصحيح على
الأخير لكن فيما ذكره من عدم الاحتياج إلى ما ذكر نظر ظاهر بل هو محتاج إليه لأجل الخلاف كما علم
رشيدي وقد يقال وعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يزيد أو مؤرخة بما بعد العقد لأنها من محل الخلاف
أيضا (قوله حكمها بالنسبة لما قبله الخ) لا يخفى ما فيه من البعد وببائعه الخ أي خرج ببائعه الخ (قوله فلا
رجوع له عليه) أي وإن لم يظفر ببائعه بل يرجع كل من المشتريين على بائعه مغني وروض مع شرحه
(قوله ما لو صدقه الخ) أي أو شهدت البينة بإقرار المشتري حقيقة أو حكما بأنه ملك البائع مغني (قوله نعم
لا يضر قوله ذلك الخ) عبارة النهاية نعم لو كان تصديقه له اعتمادا على ظاهر يده أو كان في حال الخصومة لم يمنع
رجوعه حيث ادعى ذلك لعذره حينئذ اه‍ (قوله ذلك) أي أنه ملكه (قوله له) لا حاجة إليه (قوله وادعى
ذلك) أي كون التصديق في حال الخصومة أو اعتمادا على ظاهر اليد (قوله فيرجع عليه الخ) وكذا لو قال
ابتداء يعني هذه الدار فإنها ملكك ثم قامت بينة بالاستحقاق فيرجع بالثمن مغني (قوله مع ذلك) أي
التصديق في الخصومة أو المعتمد على ظاهر اليد (قوله قنا) أي في الظاهر مغني (قوله وأقر الخ) أي المشتري
وقوله ثم ادعى الخ أي القن رشيدي (قوله وحكم له بها) أي للقن بالحرية (قوله ولو أقر مشتر الخ) هذا عين
ما قدمه في قوله ما لو أخذ منه بإقرار الخ غير أنه زاد هنا عدم سماع الدعوى لقيام البينة رشيدي (قوله ولا تسمع
دعواه عليه الخ) في هامش شرح المنهج بخط شيخنا البرلسي ما صورته. فرع: لو أقام البائع بينة بأن
المشتري أزال ملكه لهذا المدعي فلا رجوع واستشكل بقولهم لو أقر أي المشتري بالعين للمدعي ثم رام أن
يقيم بينة تشهد بأن المدعي يملك العين ليرجع بالثمن على البائع فإنها لا تسمع لأنه يثبت بها ملكا لغيره بغير
توكيل وهذا المعنى موجود هنا اه‍ ما كتبه شيخنا ويمكن أن يفرق بأنه مقصر بالاقرار والبائع محتاج
للدفع عن الثمن فاغتفر له ذلك سم (قوله حتى يقيم به الخ) حتى هنا تعليلية لا غائية بقرينة ما بعده رشيدي
336

(قوله نعم له) أي للمشتري تحليف أي البائع (قوله فإن أقر) أي حقيقة أو حكما (قوله المدعي الخ) قضية
هذا الحل أن ادعى في المتن ببناء الفاعل وقال المغني أنه بضم الدال بخطه اه‍ (قوله لينتفي) إلى قوله وليست
في المغني (قوله وأطال البلقيني الخ) في حاشية شيخنا الزيادي نقل هذا عن الزيادي ع ش عبارة الرشيدي
اعلم أن الغزالي سبق البلقيني إلى ما قاله حيث قال عجيب أن يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء ثم
هو يرجع على البائع اه‍ فما قاله البلقيني إنما هو إيضاح لكلام الغزالي وأجيب عنه أيضا بأن أخذ
المشتري للمذكورات لا يقتضي صحة البيع وإنما أخذها لأنها ليست مدعاة أصالة ولا جزأ من الأصل مع
احتمال انتقالها إليه بوصية إليه مثلا من أبي المدعي اه‍ أي فعدم الحكم بها للمدعي لعدم ادعائه إياها
وانتفاء كونها جزأ من مدعاه وعدم الحكم بها للبائع لاحتمال الانتقال انتهت أقول وهذا كالصريح أو
صريحة في أن الزوائد المنفصلة يحكم بها للمدعي إن ادعاها فليراجع (قوله وإن
لم يقله الخ) لعل صوابه وأنه لم يقله الخ كما هو كذلك في بعض نسخ النهاية ويقتضيه قول المغني ورجحه البلقيني وقال أنه الصواب والمذهب
الذي لا يجوز غيره قال وحكى القاضي الحسين الأول عن الأصحاب وهو لا يعرف في كتاب من كتب الأصحاب
في الطريقين وهي طريقة غير مستقيمة جامعة لأمر محال وهو أنه يأخذ النتاج الخ وهذا محال وأجيب عنه
بما تقرر اه‍ (قوله المتصلة) صوابه المنفصلة كما في الأسنى والنهاية والمغني (قوله ويرده) أي البلقيني (قوله
وليست الزوائد كالثمن) محل تأمل (قوله وقد تقرر الخ) أي في مسألة الشجرة (قوله قال) أي البلقيني
(قوله ما زادوه) إلى قوله وفي الأنوار في المغني (قوله بل الأوجه الأول) وفاقا للروض وأقره شرحه عبارتهما
ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا به وبسببه أو بالعكس بأن ادعى ملكا وذكر سببه فشهدوا بالملك مطلقا قبلت
شهادتهم لأنهم شهدوا بالمقصود ولا تناقض فيه لأن ذكر السبب ليس مقصودا في نفسه وإنما هو كالتابع اه‍
(قوله إذ لا فرق الخ) فيه تأمل (قوله رد) أي الشاهد (قوله أو في القدر) عطف على في الجنس (قوله ما لم
يكذبهما) أي الشاهدين (قوله في شهادتهم) إلى الفرع في النهاية (قوله بما قبل الرهن) أي بإقرار قبل
الرهن (قوله أخذه كله) ظاهره حالا ولا يصرف منه شئ في الدين.
فصل في اختلاف المتداعيين (قوله في اختلاف المتداعيين) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله كما لو شهدت
إلى أما إذا وقوله إحداهما بأنه إلى المتن وقوله أو تسلمه إلى المتن وقوله أي كما نقلاه إلي وخرج وقوله كذا قالاه إلى
المتن (قوله من دار) بيان لما اكترى (قوله أو أجرته) أي في قدر أجرة ما اكترى كأن قال أكريتك البيت
بعشرين فقال بل أكريتنيه بعشرة وقال ع ش أي القدر اه‍ (قوله شهر كذا) إنما قيد بكذا لأنه
لا يصح بدونه كما هو ظاهر رشيدي (قوله مثلا) في موضعين يستغني عنه بكان سم (قوله أطلقتا) إلى قوله
لتناقضهما في المغني (قوله أو إحداهما) فيه عطف على ضمير مرفوع متصل بلا تأكيد بمنفصل قوله:
337

(واتفقا) أي المتداعيان سيد عمر (قوله فيسقطان) الأولى التأنيث (قوله فيتحالفان الخ) وكذا الحكم إذا لم
تكن بينة أسنى وأنوار (قوله ثم يفسخ العقد) أي ويرجع المستأجر بالأجرة إن كان دفعها له وترجع الدار
للمؤجر ع ش وعلى المستأجر أجرة مثل ما سكن في الدار ولو أقام أحدهما بينته دون الآخر قضى له بها أنوار
وروض مع شرحه قول المتن: (وفي قول يقدم الخ) محله في غير مختلفي التاريخ مغني (قوله بأنه لا تنافي بينهما)
أي لأن الشهادة بالألف لا تنفي الألفين أسنى وفيه وقفة ظاهرة فيما إذا أسندت الدعوى إلى سبب كالبيع
نعم إن فرض كون البينتين من جانب المدعي فقط يظهر الاطلاق لكن لا يكون مما نحن فيه (قوله بخلافه) أي
الامر والشأن (قوله أما إذا اختلف) إلى وقوله وألحق الرافعي في المغني (قوله ولم يتفقا على ذلك) أي على عقد
واحد كأن شهدت إحداهما أنه آجر كذا سنة من أول رمضان والأخرى من أول شوال مغني وأسنى (قوله على
ذلك) أي أنه لم يجر إلا عقد واحد ع ش (قوله فتقدم السابقة) أي لأن السابق من العقدين صحيح لا محالة مغني
وأسنى (قوله أو بالبعض أفادت الثانية صحة الإجارة) ظاهره أن مالك العين لا يستحق على المستأجر سوى
العشرة وعلى هذا فما معنى العمل بسابقة التاريخ مع أنه على هذا الوجه إنما عمل بمتأخرة التاريخ أيضا إلا أن
يقال أن المراد من العمل بها نفي التعارض وإلا ففي الحقيقة عمل بمجموع البينتين ع ش عبارة الرشيدي
قوله صح الإجارة الخ أي بالسقط من العشرة الثابتة كما هو ظاهر اه‍ (قوله وألحق الرافعي بحثا الخ) أقره
شيخ الاسلام (قوله في هذا) أي عدم التعارض أسنى ونهاية (قوله إذا لم يتفقا على ذلك) أي أنه لم يجر إلا عقد
واحد والمعتمد التساقط مطلقا بجيرمي (قوله لجواز الاختلاف الخ) أي اختلاف التاريخ فلم يتحقق التعارض
سم (قوله فيثبت الزائد الخ) لك أن تقول أنى يثبت مع احتمال تقدم الشهادة بالكل في نفس الامر
فتلغو الأخرى سيد عمر وفيه نظر ظاهر إذ ما ذكره موجود في الصورة المتقدمة أيضا (قوله بالبينة الزائدة)
أي ببينة المكتري الشاهدة بالزيادة أي بأنه استأجر جميع الدار بجيرمي. (قوله لا يفيد) قد يقال بل يفيد
بدليل إفادة مجرد احتمال تعدد العقد في قوله السابق فتقدم السابقة فإنه لا مستند له إلا مجرد احتمال التعدد
لا تيقنه إذ مجرد عدم الاتفاق على أنه لم يجر إلا عقد واحد لا يفيد يقين التعدد سم وقد يقال فرق بين
الاحتمالين إذ احتمال التعدد يترجح بضم يقين اختلاف التاريخ إليه كما هو ظاهر (قوله وإلا لم يحكم بالتعارض
الخ) قد تمنع هذه الملازمة سم (قوله لكن يؤيده) أي الالحاق (قوله تعدد ثم يقينا) أي بمقتضى البينتين
لأن العقد الصادر من أحد المدعيين غير الصادر من الآخر يقينا بخلاف ما هنا فإن العاقد واحد فجاز اتحاد
العقد وتعدده وبهذا يندفع ما نازع به الشهاب سم في الجواب المذكور ولعله نظر إلى ما في نفس الامر مع
أنه ليس الكلام فيه ولو نظرنا إليه لاحتمل انتفاء العقد بالكلية فتأمل رشيدي عبارة سم قوله يقينا فيه
نظر إذ لبينة خصوصا المعارضة بأخرى لا توجب اليقين بل ولا الظن بمجردها اه‍ (قوله ذلك) أي تيقن
تعدد العقد (قوله فإن أقر به) أي أو أقام أحدهما بينة بما ادعاه أسنى (قوله لأحدهما الخ) أي وإن أقر
لهما نصف بينهما أنوار (قوله حلف لكل منهما يمينا) فإن رد إلى أحدهما حلف الثاني أنوار (قوله وإن
ادعيا شيئا على ثالث) إنما عدل عن قول المصنف في يد ثالث إلى ما قاله ليشمل ما إذا لم يكن في يد البائع كما ستأتي
الإشارة إليه رشيدي (قوله بزعمه) متعلق بحقه وضميرهما للمقر له (قوله أو أنه اشتراه الخ) عطف على قوله
338

أحداهما بأنه غصبه الخ لا على قوله أنه غصبه الخ وإن أوهمه مزجه (قوله منه) أي الثالث مغني (قوله أو
وسلمه الخ) عطف على وهو الخ وكان الأولى حذف الواو ليصير كقوله أو تسلمه الخ عطفا على وهو الخ (قوله
بغير يده) أي من يدعي عليه البيع وقوله وإلا أي وإن كان المدعى به في يده لم يحتج أي في تصحيح الدعوى لذكر
ذلك أي قوله وهو يملكه رشيدي (قوله كما يأتي) أي في التنبيه قول المتن: (ووزن له الخ) بفتح الزاي يتعدى
باللام كما استعمله المصنف وبنفسه وهو الأفصح مغني قول المتن: (فإن اختلف تاريخ) كأن شهدت إحدى
البينتين أنه اشتراه في رجب والأخرى أنه اشتراه في شعبان مغني. قوله: قول المتن: (حكم للأسبق) أي
ويطالبه الآخر
بالثمن مغني عبارة سم أي ويلزم المدعى عليه للآخر دفع ثمنه لثبوته ببينة من غير تعارض فيه كما هو ظاهر وكلام
الروض صريح فيه ثم ظاهره أنه لا فرق في ذلك أي الحكم للأسبق بين أن يتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد أولا
فإن كان كذلك فهذا مما تختلف فيه المسألتان فقد يرد على قوله الآتي أن حكمهما واحد في التعارض
وتقديم الأسبق اه‍ وأجاب عنه الرشيدي بما نصه ولا يأتي هنا ما قدمه في المسألة السابقة من أن محلها
إن لم يتفقا على أنه لم يجر سوى عقد واحد إذ الصورة أن العاقد مختلف فلا يتأتى اتحاد العقد فما وقع للشهاب
بن قاسم هنا سهو اه‍ (قوله واستثنى البلقيني الخ) عبارة النهاية ويستثنى كما قال البلقيني الخ (قوله في زمن
الخيار) أي للبائع أولهما ع ش (قوله وحاصله) إلى قوله وبما قررته في المغني إلا قوله ولان التعرض إلى
المتن وقوله قدمت بينة ذي أليس (قوله وحاصله الخ) أي حاصل ما في المقام (قوله بملك المدعي) أي به (قوله أو
نقد الثمن) عطف على ملك المدعي الخ (قوله دون الأخرى) راجع لكل من الصور الثلاث (قوله فلا تكفي
المطالبة الخ) أي في ترجيح البينة (قوله وخرج بقوله الخ) اعلم أن قوله وخرج إلى المتن كان في أصل الشارح ثم
ضرب عليه وأبدله بقوله وحاصله الخ وصاحب النهاية تابعه على المرجوع عنه وهو قوله وخرج الخ اه‍ سيد
عمر (قوله ما لو لم تذكره) سكت عن حكمه وظاهر مما بعده أن الحكم عدم صحة هذه الشهادة إذ لا إلزام فيها
رشيدي (قوله فواضح) أي يسلم المدعي به للمقر له أنوار ومغني (قوله وإلا) أي وإن لم يقر لواحد منهما وأما
إذا أقر لأحدهما فقط فيحلف للآخر كما مر (قوله حلف لكل الخ) أي أنه ما باعه مغني (قوله كما مر) أي في
شرح ولو ادعيا شيئا الخ (قوله ومحله) إلى قوله وبما قررته في الأسنى والأنوار والمغني إلا قوله قدمت بينة ذي
اليد (قوله ومحله) أي التعارض ع ش أي والرجوع (قوله إن لم يتعرضا) الأولى التأنيث (قوله وإلا
قدمت بينة ذي اليد) انظر إذا لم يكن لأحدهما يد وقوله ولا رجوع الخ هذا ظاهر إذا تعرضت كل منهما
بخلاف ما إذا تعرضت إحداهما فقط مع أن وإلا شامل له أيضا فليراجع سم عبارة الرشيدي قوله وإلا
قدمت بينة ذي اليد الخ كان الأصوب وإلا فلا رجوع لواحد منهما ثم إن كان في يد أحدهما قدمت بينته
واعلم أن الماوردي جعل في حالة التعارض أربع حالات لأن العين إما أن تكون في يد البائع أو في يد أحد
المشتريين أو في يديهما أو في يد أجنبي إلى أن قال الحالة الثانية أن تكون العين في يد أحدهما ثم ذكر فيها
وجهين مبنيين على الوجهين في الترجيح بيد البائع إذا صدق أحدهما وقال فإن رجحناه بيده وبينته أي وهو
339

الأصح كما أشار إليه الشارح بقوله ثم إن أقر الخ رجع الآخر بالثمن الذي شهدت به بينته إلى آخر ما ذكره فما
ذكره الشارح هو حالة من تلك الأحوال الأربعة ويكون محل قول الماوردي فيها رجع الآخر بالثمن
أما إذا لم تتعرض بينته لقبض المبيع وظاهر أن مثلها في ذلك غيرها من بقية الحالات لكن قول الشارح وإلا
من قوله وإلا قدمت بينة ذي اليد شامل لما إذا تعرض كل من البينتين لقبض المبيع وما إذا تعرضت
إحداهما فقط مع أن قوله ولا رجوع لواحد منهما بالثمن خاص بما إذا تعرض كل منهما لذلك وإلا اختص
عدم الرجوع بمن تعرضت بينته لذلك كما هو ظاهر مما مر ومر في كلام الماوردي أن من العين في يده لا رجوع
له مطلقا اه‍ وقوله كان الأصوب الخ تقدم عن قريب عن الأسنى والأنوار والمغني ما يؤيده (قوله لأن العقد
قد استقر بالقبض) أي وليس على البائع عهدة ما يحدث بعده أسنى ومغني (قوله وبما قررته في هذه) هي
قول المصنف ولو ادعيا الخ وقوله والتي قبلها هي قول المصنف قال آجرتك البيت الخ ع ش (قوله وكأن
المتن إنما خالف أسلوبهما الموهم لتخالف أحكامهما الخ) قد يوجه المتن أيضا بأنه مع اختلاف التاريخ قد
يتعارضان في الأولى وذلك إذا اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد سم (قوله الموهم) أي المتن من حيث
سلوكه لأسلوبين. (قوله لأجل الخلاف) ينبغي حيث اتحد حكمهما واختلفا في الخلاف بيان سر جريان
الخلاف في إحداهما دون الأخرى مع إتحاد حكمهما سم وقد يقال السر تعدد العاقد هنا واتحاده هناك
(قوله ويجري ذلك) أي قول المصنف ولو ادعيا الخ (قوله في قول واحد الخ) أي لمن بيده دار أسنى (قوله على
الوجه المذكور) أي بأن يقول كل منهما وهو يملكه أو ما يقوم مقامه أسنى وأنوار (قوله من العين بيده)
أي من المتنازعين وزيد عمرو أو شخص خامس (قوله فيحلف) أي من العين بيده لكل منهما أي المدعيين
للشراء (قوله لا يكفي) إلى قوله ونزعت في الأنوار والروض مع شرحه (قوله في الدعوى كالشهادة) الأنسب
لما بعده العكس (قوله إلا مع ذكر ملك البائع) أي أو ما يقوم مقامه عبارة الروض مع شرحه ويشترط في
دعوى الشراء من غير ذي اليد أن يقول المدعي اشتريتها منه وهي ملكه أو تسلمتها منه أو سلمها إلي كالشهادة
يشترط فيها أن يقول الشاهد اشتراها من فلان وهي ملكه أو تسلمها منه أو سلمها إليه لا في دعوى الشراء من
ذي اليد فلا يشترط فيها ذلك بل يكتفي بأن اليد تدل على الملك اه‍ (قوله ومع ذكر يده) الأولى حذف لفظة مع
(قوله ونزعت منه تعديا) لعله ليس بقيد أخذا من سكوت الروض والأنوار عنه فليراجع (قوله أو مع قيام
بينة الخ) عطف على قوله مع ذكر ملك البائع الخ (قوله بأحدهما) أي بملك البائع أو يده (قوله إن كان
المدعي) أي به (قوله أو بيد من لم يعلم ملكه الخ) انظر هل صورة عدم العلم إنما هي نحو أن يقو ذو اليد حالا
أو في الأصل لا أعلم مالكه أو له صورة أخرى (قوله ولم يذكروا) أي الشهود (قوله كما مر آنفا الخ) أي في
الفرع الذي قبيل الفصل قول المتن: (ولو قال كل منهما) أي من المتداعيين لثالث بعتكه الخ وهذه عكس التي
قبلها مغني (قوله والمبيع) إلى قوله وحيث أمكن في المغني إلا قوله كما لو لم يكن إلى المتن وإلى قوله ولو أقام بينة
بأن هذه الدار في النهاية (قوله وهو ملكي) نظر هل يكفي وهو في يدي كما قد يدل عليه ما في التنبيه المار آنفا
340

سم أقول الظاهر الفرق بين المطالبة بالعين فيكفي فيها ذكر اليد والمطالبة بالثمن فلا بفيها من ذكر الملك أو
ما يقوم مقامه كما هو قضية اقتصارهم عليه هنا (قوله ثم الانتقال) أي من المشتري (قوله وإلا الخ) أي بأن ذكر الشهود زمنا لا يتأتى في ذلك فلا يلزمه الثمنان للتعارض وحلف الخ نهاية ومغني (قوله وحيث أمكن
الاستعمال) أي للبينتين (قوله وفارقت هذه) هي قول المصنف ولو قال كل منهما الخ وقوله ما قبلها هو قوله ولو
ادعيا الخ (قوله بأن العين الخ) أي هناك (قوله على إقراره) أي الثالث المدعى عليه (قوله كهي على البيعين
الخ أي فيلزمه الثمنان إلا إن اتحد تاريخ الاقرارين أو لم يمض ما يمكن فيه الانتقال فلا يلزمانه للتعارض أسنى (قوله قدما) أي الآخران. (قوله وفي فتاوى القاضي الخ) وفي الروض مع شرحه وإن قامت بينة
بجنون القاتل عند قتله والأخرى بعقله عنده تعارضتا انتهى وقياس ما ذكر عن القفال تقديم الأولى سم
(قوله نحوه) أي نحو ما في فتاوى القفال أخيرا (قوله في ذلك الوقت) أن أريد وقت الاقرار كان نحو ما مر عن
القفال كما قال لكن لا يحتاج لتقييد البغوي المذكور وإن أريد بالوقت يوم الاقرار فليس نحو ما مر عن القفال بل الموافق له حينئذ تقديم الأولى فليتأمل سم على حج اه‍ رشيدي وقوله بل الموافق له حينئذ تقديم
الأولى أقول وقد يفرق بأن البينة الأولى في مسألة القفال قيدت بالعقل دون مسألة القاضي (قوله وقيده)
أي ما في فتاوى القاضي (قوله وإلا تعارضتا) أي ولا ينافي التعارض كان مجنونا في ذلك الوقت لأنه ليس
صريحا في استغراق الجنون ذلك الوقت سم ولعله مبني على أن يراد بالوقت يوم الاقرار وأما إذا أريد به وقت
الاقرار فالمنافاة ظاهرة كما مر (قوله بأنه غصبها الخ) أي أو ترتب يده على بيع صدره من أهل الوقف أو بعضهم
كما مر في شرح وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ الخ (قوله من الواقف) أي أو ممن قام مقامه كما يأتي (قوله
لأنه) أي الواقف (قوله حينئذ) أي حين ثبوت الغصب منه (قوله بتقدير صحته) أي ذلك المكتوب أو الحكم.
(قوله لتحقق أن اليد عادية الخ) من أين تحقق ذلك ثم لا هنا فإن قيل بمقتضى شهادة المعارضة قلنا بتقدير
إفادتها التحقق هي موجودة في المسألتين لكن فرق بينهما فإن البينتين أسندتا إلى الانتقال من شخص
واحد هناك لا هنا سم وأيضا قد حكم بالصحة هنا لا هناك (قوله له) أي للمبيع (قوله قبلا) أي الشاهدان (قوله أبي خصمه) بالإضافة (قوله ولا يرث المدعي) أي به (قوله بخلافه في وقد ورثه) الأوضح الاخصر
بخلاف وقد ورثه (قوله لنحو إقراره الخ) نائب فاعل أن يقال (قوله لما هو معلوم الخ) تعليل لتعيين ما قاله
(قوله لأنه هذا أي وهو وارثه (قوله إنسان) إلى قوله وقيد البلقيني في المغني إلا قوله يظهر أنه إلى يشترط
341

وإلى قول المتن ولو مات نصراني في النهاية إلا قوله بما فيه ثم رأيتهم وقوله فهل يتعارضان إلى فظاهر إطلاقهم
وقوله في الصورتين في موضعين قوله (ومنه) أي من تقديم الناقلة على المستصحبة (قوله إحداهما) أي بينة
المسلم مغني (قوله ويظهر أنه الخ) عبارة النهاية والأوجه الخ (قوله هنا) يعني في قول المصنف وإن قيدت أن
آخر كلامه الخ رشيدي (قوله وجهان ونقل ابن الرفعة والأذرعي عدم الوجوب عن جمع ثم رجح الوجوب)
عبارة النهاية وجهان أصحهما نعم اه‍. (قوله ثم رجح الخ) أي الأذرعي مغني (قوله فيحلف النصراني) أي
لأن الأصل بقاء كفر الأب وقوله وكذا الخ أي يحلف النصراني سم (قوله بينته) أي بينة النصراني كذا في
المغني وشرحي المنهج والروض بالاظهار ويصرح بذلك قول الشارح الآتي وكأنه أخذه من نظيره في المسألة
السابقة أي بخلاف ما لو قيدت بينة المسلم فقط فتقدم كما علم بالأولى من قول المصنف المار وإن أقاما بينتين الخ
ويعلم بذلك أن قول الرشيدي قوله بينته هو كذا في نسخ الشارح بهاء الضمير لكن عبار الروضة بينة بلا هاء
وهي الأصوب اه‍ ناشئ عن عدم المراجعة (قوله فلا تعارض فيه) أي وتقدم بينة المسلم ع ش زاد السيد
عمر كما هو ظاهر لأنها ناقلة اه‍، (قوله بعدها) انتهى كلام البلقيني (قوله ولو قالت الخ) أي فيما إذا قيدت
بينة النصراني بأن آخر كلامه نصرانية قول المتن: (وإن لم يعرف الخ) قد يقال هذا لا يتأتى مع قوله أولا مسلم
ونصراني لأنه يلزمه من نصرانية أحدهما نصرانية الأب وقد يصور ذلك بأن يدعي كل من اثنين على شخص أنه
أبوهما ويصدقهما في ذلك ع ش وحلبي قول المتن: (دينه) أي دين الأب روض عبارة المغني أي دين الميت
اه‍ (قوله وأقام كل منهما) أي النصراني والمسلم كما هو ظاهر السياق وانظر ما صورة ابن نصراني وأب
لا يعرف دينه رشيدي ومر أنفا عن ع ش والحلبي تصويره (قوله أم قيدنا لفظه الخ) أي بمثل ما ذكر مغني
(قوله فهل يتعارضان الخ) عبارة النهاية اتجه تعارضهما وإذا تعارضتا الخ (قوله أو تقدم بينة المسلم الخ) أي
فيما إذا قيدت فقط (قوله لأنه حيث ثبت الخ) متى ثبت هنا سم وقد يقال ثبت بمقتضى زيادة علم بينته (قوله
ولم يوجد) أي اليقين (قوله وجرى شارح الخ وافقه المغني (قوله السابقة) أي آنفا (قوله فعارض) أي
التقييد يعني بينة النصراني المقيدة فقط (قوله وهذا) أي التقوية (قوله في الصورتين أي صورتي تقييد
إحداهما فقط ويحتمل أن المراد صورة الاطلاق وصورة التقييد منهما أو من إحداهما (قوله وإذا تعارضتا)
إلى قوله ولو قالت في المغني إلا قوله وحلف إلى أو بيد غيرهما (قوله وحلف كل الخ) أي أو نكلا أخذا من
نظائره قوله: في الصورتين) أي صورتي التعارض وعدم البينة (قوله تقاسماه نصفين) قال الزيادي وإن
كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى انتهى أي مع أنه لو ثبت مدعي الأنثى لم تأخذ سوى النصف وهذا نظير
ما ذكروه فيما لو ادعى رجل عينا وآخر نصفها وهي في يدهما وأقاما بينتين حيث تبقى لهما نصفين رشيدي
وقوله أي مع أنه الخ فيه تأمل (قوله إذ لا مرجح) عبارة المغني والأسنى وكذا إن كان في يد أحدهما على الأصح
إذلا أثر لليد بعد اعتراف صاحبها بأنه كان للميت وأنه يأخذه إرثا فكأنه بيدهما ا (قوله فالقول قوله)
342

أي في أنه لنفسه أو لأحدهما كذا في حاشية الشيخ وقد قيده في الأنوار بأن يدعيه الغير لنفسه فليراجع
رشيدي عبارة الأنوار فإن لم يكن بينة وكان المال في يد غيرهما يدعيه لنفسه صدق بيمينه اه‍ ثم ينبغي حمل
قول ع ش أو لأحدهما على الاقرار المطلق له وأما إذا أقر بأنه لأحدهما المعين إرثا من أبيه فحكمه كما إذا
كان بيد أحدهما (قوله بالنسبة لنحو الإرث الخ) عبارة المغني بالنسبة للإرث خاصة وأما بالنسبة للدفن وغيره
فإنه يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ويقول المصلي عليه الخ. (قوله بخلاف نحو الصلاة) أي فإنه يجعل فيه
كمسلم بدليل ما بعده رشيدي وقال سم انظر نحو الصلاة إذا لم يكن لأحدهما بينة اه‍ أقول قضية إطلاق قول
الأسنى والأنوار ويدفن هذا الميت المشكوك في إسلامه في مقابر المسلمين الخ عدم الفرق بين التعارض وعدم
البينة (قوله كالاختلاط الخ) أي اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار مغني (قوله ولو قالت بينة مات في
شوال الخ) لا يظهر لوضع هذا هنا محل بل هو عين قول المصنف الآتي وتقدم بينة المسلم على بينته غاية الأمر أن
المصنف فرضها في صورة خاصة على أن قوله هنا ما لم تقل الأولى رأيته الخ ناقضه في شرح المتن الذي أشرنا إليه كما
سيأتي التنبيه عليه رشيدي (قوله وإلا) أي وإن قالت الأولى نحو ما ذكر قدمت الخ أي لزيادة علمها (قوله
لأنها ناقلة) علة للأوجه رشيدي قول المتن: (قبله) وينبغي أن المعية كالقبلية ع ش (قوله فلا إرث لك) بل
هو لي مغني (قوله لأن الأصل) إلى قوله ونظير ما تقرر في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى المتن (قوله استمراره) أي
المسلم على دينه أي الأصلي وهو التنصر (قوله ومثله) أي مثل إطلاقهما (قوله المفهم أنه لا فرق الخ) لك أن
تقول حيث كان ذلك مفهوما من إطلاق المتن فهو من مشمولاته ومن إفراده فهو مذكور في المتن بحيث أنه لو
ذكره ثانيا كان تكرارا فلا ينبغي هذا الصنيع الموهم خلاف ذلك فتأمل رشيدي وقوله فهو من مشمولاته
الخ أي كما أشار إليه المغني بقوله عقب المتن ما نصه سواء اتفقا على وقت موت الأب أم أطلقا اه‍ (قوله لو
اتفقا الخ) خبر قوله ومثله الخ عبارة النهاية ما لو اتفقا الخ بزيادة ما وهي أحسن (قوله وقيده البلقيني بما إذا لم
تقل الخ) أقره المغني عبارته (تنبيه) محل تقديم بينة النصراني ما إذا لم تشهد بينة المسلم بأنها كانت تسمع
تنصره إلى ما بعد الموت وإلا فيتعارضان وحينئذ يصدق المسلم قال البلقيني ومحله أيضا إذا لم تشهد بينة المسلم
أنها علمت منه دين النصرانية حين موت أبيه وبعده وأنها لم تستصحب فإن قالت ذلك قدمت بينة المسلم لأنا لو
قدمنا بينة النصراني للزم أن يكون مرتدا حال موت أبيه والأصل عدم الردة اه‍ فسكت عليه ولم يعقبه بما في
الشرح (قوله وإلا) أي بأن تقدم بينة النصراني مغني. (قوله وقياس ما يتأتى في رأيناه الخ) عبارة النهاية
فالأوجه قياسا على ما يتأتى الخ (قوله بيمينه) إلى قوله فيحلف النصراني في المغني (قوله نعم) إلى قوله أما إذا لم
يتفقا كذا في الروض وشرح المنهج (قوله أن قالت) أي بينة النصراني مغني (قوله تعارضتا) انظر هذا مع
قوله فيما مر ولو قالت بينة مات في شوال وأخرى في شعبان حيث ذكر ثم أنه تقدم المؤرخة بشوال حيث قالت
علمناه حيا فيه ع ش عبارة الرشيدي تقدم له اعتماد تقديم الشاهدة بالموت في شوال حينئذ المناقض لما هنا
كما نبهنا عليه ولا يخفى أن الذي يجب اعتماده للشارح ما هنا إذ من المرجحات ذكر الشئ في محله ولأنه جعل هنا
أصلا وقاس عليه ما استوجهه قريبا ردا على البلقيني في شرح المتن قبل هذا والقاعدة العمل بآخر قولي المجتهد
وإن ذكر في الأول ما يشعر باعتماده ولأنه موافق لما قاله الشيخان اه‍ بحذف (قوله فيحلف النصراني)
343

كذا في النهاية وشرح المنهج وهو الموافق لقول المتن صدق النصراني إذ التعارض كعدم البينة فقول
المغني هنا فيصدق المسلم بيمينه لعله من سبق القلم ثم رأيت قال السيد عمر بعد ذكر كلام المغني المذكور
ما نصه وقوله فيصدق المسلم محل تأمل والظاهر النصراني كما في التحفة اه‍ (قوله فتقدم بينتها الخ) ثم قوله
قدمت بينة الحياة الخ كل منهما إنما يوافق ما ذكره قبيل قول المتن ولو مات نصراني الخ وإلا فالموافق لما مر
آنفا التعارض (قوله بذلك) أي بتقديم بينة الزوجة وبينة الحياة (قوله إلا أن يجاب بأنه الخ) لا يخفى وهن
هذا الجواب لا سيما بالنسبة للتزوج فتدبر سيد عمر (قوله ثم ما أطلقه) أي ابن الصلاح في الأولى أي في مسألة
البرء من المرض وقوله بناء على اعتماده الخ أي وإن فقد مر قبيل قول المتن ولو مات نصراني الخ أن الأوجه
فيها تقديم بينة البرء (قوله العارفة به) أي بالطب (قوله ولو مات) إلى التتمة في النهاية إلا قوله واعترضه
البلقيني بما لا يصح وقوله ومثل ذلك إلى المتن وقوله وأطال البلقيني إلى المتن (قوله ولو مات عن أولاد الخ)
عبارة المغني والروض مع شرحه. فرع: لو مات لرجل ابن وزوجة ثم اختلف هو وأخو الزوجة فقال
هو ماتت قبل الابن فورثتها أنا وابني ثم مات الابن فورثته وقال أخوها بل ماتت بعد الابن فورثته قبل موتها
ثم ورثتها أنا ولا بينة يصدق الأخ في مال أخته والزوج في مال ابنه بيمينهما فإن حلفا أو نكلا لم يرث ميت عن
ميت فمال الابن لأبيه ومال الزوجة بين الزوج والأخ فإن أقاما بينتين بذلك تعارضتا فإن اتفقا على موت واحد
منهما يوم الجمعة مثلا واختلفا في موت الآخر قبله أو بعده صدق من ادعاه بعد لأن الأصل بقاء الحياة فإن أقاما
بينتين بذلك قدم بينة من ادعاه قبل لأنها ناقلة ولو قال ورثة ميت لزوجته كنت أمة ثم عتقت بعد موته أو كنت
كافرة ثم أسلمت بعد موته وقالت هي بل عتقت أو أسلمت قبل صدقوا بإيمانهم لأن الأصل بقاء الرق والكفر
وإن قالت لم أزل حرة أو مسلمة صدقت بيمينها دونهم لأنها الظاهر معها اه‍ (قوله فقالوا مات أبوك في حياة
أبيه) أي فلا إرث له من مال الجد وهو ورث من ماله (قوله على وقت موت أحدهما) أي كيوم الجمعة (قوله
وإلا) أي وإن لم يتفقا على وقت موت أحدهما (قوله في مال أبيه) أي بالنسبة إليه قول المتن: (وابنين مسلمين)
ومثلهما الابن الواحد وابن الابن والبنت وبنت الابن مغني (قوله من الفريقين) إلى قوله ولو شهدت في
المغني إلا قوله واعترضه البلقيني بما لا يصح (قوله لأنه) أي الولد نهاية ومغني (قوله لتساوي الحالين) أي
احتمالي الكفر والاسلام بعد بلوغه أي الولد الميت (قوله وبه زالت التبعية) عبارة المغني ونحوها في النهاية
لأن التبعية تزول بالبلوغ اه‍ (قوله وفي عكس ذلك) أي بأن مات شخص عن أبوين مسلمين وابنين كافرين
فقال كل مات على ديننا. (قوله أو بلغ بعد إسلامنا) لا يضر موافقته لقوله أسلمنا قبل بلوغه لأنهما صورتان
حكمهما واحد سم عبارة الحلبي قوله أو بلغ بعد إسلامنا أي فهو مسلم تبعا وفيه أن هذه عين قوله أسلمنا
قبل بلوغه إلا أن يقال الأولى اختلاف في وقت الاسلام والثانية اختلاف في وقت البلوغ اه‍ (قوله في
الثالثة) هي قوله أو بلغ بعد إسلامنا ع ش (قوله عملا بالظاهر) أي في الأولى وقوله وأصل بقاء الصبي أي
في الثانية رشيدي ومغني وشرح المنهج (قوله ولو شهدت) أي البينة ع ش (قوله في لحم جاء الخ) كذا
344

بهاء الضمير فيما بيدنا من نسخ الشارح ولعله من تحريف الناسخ بجعل الهمزة هاء عبارة النهاية فيما لو جاء
المسلم إليه بلحم بصفات السلم وقال هو مذكي وقال المسلم هذا لحم ميتة فلا يلزمني قبوله اه‍ (قوله ومثل ذلك
فيما يظهر الخ) خلافا للنهاية عبارته ويتجه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى التعارض في بينة شهدت بالاقضاء
والأخرى بعدمه الخ وإن بحث بعضهم تقديم الأولى لزيادة عملها بالنقل عن الأصل لأن الشهادة بعدمه
معارضة لمثبته فالعمل بعد التعارض على الأصل وهو عدم الافضاء اه‍ وقوله وإن بحث بعضهم الخ قال ع ش
مراده حج اه‍ وقال الرشيدي هو الشهاب بن حجر واعلم أن الشهاب بن قاسم نقل إفتاء والد الشارح هذا
ثم قال عقبه أقول ولا يخفى ما فيه اه‍ (قوله ولم يمض بينهما الخ) كان الظاهر أن يقول وقد مضى بينهما الخ
لأنه إذا لم يمض ذلك فالشهادة بالافضاء كاذبة ولا بد أن الصورة كما هو ظاهر من كلامه أنها الآن غير مفضاة
فتأمل رشيدي (قوله عن الأصل) وهو البكارة. (قوله وبه يرد الخ) أي بالتعليل (قوله على من أفتى
بتعارضهما) أي كالشهاب الرملي سم (قوله الذي مات فيه) إلى قوله أما غير الحائزين في المغني إلا قوله نعم
إن اتحد إلى المتن وقوله فوجب الجمع إلى المتن وقوله أو غير حائزين إلى المتن وقوله وهو ثلثاه إلي وكان سالما
(قوله ولم تجز الورثة) أي ما زاد على الثلث مغني (قوله لما مر) أي في الوصية (قوله زيادة علم) محل تأمل
قول المتن: (وإن اتحد أقرع) فإن كان أحدهما سدس المال وخرجت القرعة له عتق هو ونصف الآخر وإن
خرجت للآخر عتق وحده ولو شهدت بينتان بتعليق عتقهما بموته أو بالوصية بإعتاقهما وكل واحد منهما
ثلث ماله ولم تجد الورث ما زاد عليه أقرع بينهما سواء أطلقتا أو إحداهما أم أرختا مغني وروض مع شرحه
(قوله وهو كذا) يغني عنه ما قبله (قوله تعين السابق الخ) أي سالم وهو جواب إن اتحد بمقتضى الخ قول
المتن: (قلت المذهب يعتق من كل نصفه) ولو قال قلت المذهب الثاني لكان أخصر مغني قول المتن: (ووارثان)
أي عدلان وقوله أنه رجع عن ذلك الخ ولو لم يتعرضا للرجوع أقرع بينهما نعم إن كانا فاسقين عته غانم
وثلثا سالم كما بحثه بعض المتأخرين مغني (قوله أما إذا كان) أي غانم وقوله دون ثلثه أي كالسدس وقوله
فيما لم يثبتا له الخ وهو نصف سالم وقوله وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة أي فعلى ما صححه الأصحاب من صحة
التبعيض يعتق نصف سالم مع كل غانم والمجموع قدر الثلث مغني وأسنى (قوله خلاف تبعيض الشهادة) وفي
شرح البهجة فإن بعضناها عتق نصف سالم الذي لم يثبتا له بدلا وكل غانم والمجموع قدر الثلث وإن لم نبعضها
وهو نص الشافعي في هذه المسألة عتق العبد أن الأول بشهادة الأجنبيين والثاني بإقرار الوارثين الذي تضمنته
شهادتهما له إذا كانا حائزين وإلا عتق منه قدر حصتهما اه‍ قال ابن قاسم وقوله وإن لم نبعضها الخ هو المعتمد
قال وأقول قوله والمجموع قدر الثلث لعله فرض غانما قدر السدس فليتأمل انتهى اه‍ رشيدي وحلبي
(قوله وقد مر) لعله أراد ما قدمه في شرح وإلا تعارضتا (قوله وهو) أي قدر ما يحتمله ثلثاه أي غانم (قوله
بإقرار الوارثين) متعلق بقوله ويعتق من غانم وقوله مؤاخذة للورثة متعلق بقوله وكان سالما قد هلك
345

الخ (قوله أما غير الحائزين الخ). تتمة: لو قال السيد لعبده إن قتلت أو مت في رمضان فأنت حر فأقام العبد بينة
بأنه قتل في الأولى أو بأنه مات في رمضان في الثانية وأقام الوارث بينة بموته حتف أنفه في الأولى وبموته في شوال
في الثانية قدمت بينة العبد لأن معها زيادة علم بالقتل في الأولى وبحدوث الموت في رمضان في الثانية ولا قصاص
في الأولى لأن الوارث منكر للقتل فإن أقام الوارث بينة في الثانية بموته في شعبان قدمت بينته لأنها ناقلة وإن
علق عتق سالم بموته في رمضان أو في مرضه وعلق عتق غانم بموته في شوال أو بالبرء من مرضه فأقاما بينتين
بموجب عتقهما فهل تتعارضان كما قاله ابن المقري أو تقدم بينة سالم كما قاله صاحب الأنوار أو بينة غانم كما
استظهره شيخنا أوجه أظهرها آخرها مغني أقول وجهه ظاهر في الثانية لأن مع بينة غانم فيها زيادة علم
بالبرء لا في الأولى فإن قضية ما ذكره في أول التتمة بل قضية مسائل الفصل ما في الأنوار لأن بينة سالم فيها ناقلة
وبينة غانم مستصحبة والله أعلم (قوله عليه) متعلق بوقفها والضمير للبائع (قوله له) أي للبائع (قوله
فالمتأخرة) أي قدمت (قوله سبب الشهادة) أي المشهود به بدليل ما بعده (قوله نفسهم) الأولى أنفسهم
بزيادة همزة الجمع (قوله إطلاقه) أي الاكراه (قوله مجرد التغريم) أي بدون الحد (قوله في موجبه)
بكسر الجيم (قوله والنكاح الخ) عطف على الاكراه ويحتمل على الطلاق (قوله وزعم الأصبحي) فعل
وفاعل (قوله إلا أن عينا) أي الشاهدان (قوله بإطلاقه) أي الدين (قوله وقولهما) أي الشاهدين (قوله
ومن عهد له جنون الخ) هو خامس الفروع (قوله بأنه مجنون) أي حال بيعه مثلا (قوله إن أرختا بوقت الخ)
سكت عن اختلاف التاريخ وقياس نظائره تقديم سابقته فليراجع (قوله والفعل يصدر من العاقل
والمجنون) سكت عما لو كان لا يصدر عادة إلا من أحدهما فقط ولعل المقدم حينئذ بينة ذلك إلا حد كما قد يشعر
به سياق كلامه (قوله من جهل حاله) أي قبل من الاعسار أو اليسار (قوله وإلا كان شهدت بسفهه أول بلوغه
والأخرى برشده قدمت) كان وجهه أنه لا رشد قبل البلوغ فإثبات الرشد أول البلوغ نقل عن الأصل وإثبات
السفه حينئذ استصحاب له فليتأمل سم (قوله برشده) أي أول بلوغه (قوله فإن لم تقيد الخ) أي بأن أطلقتا
وانظر إذا قيدت إحداهما فقط ويظهر أخذا من نظائره أنه كإطلاقهما بل قد يدعي دخوله في كلامه
فليراجع. (قوله لأن الأصل الغالب الرشد) أي فتكون الأولى ناقلة عن الأصل سم (قوله وعليه) أي على
الاطلاق (قوله قال) أي ابن الصلاح (قوله باحتياج نحو يتيم الخ) الأنسب بأن بيع قيم مال نحو يتيم بمائة
346

وخمسين لحاجة وأنه قيمته وحكم الخ (قوله بالشك) المراد به غير اليقين بدليل ما بعده (قوله إذ التقويم الخ)
أي وقد تطلع بينة الحاجة بوجودها دون بينة نفيها وأيضا المثبت مقدم على النافي (قوله ولقولهم الخ)
عطف على لأن الحكم الخ (قوله غيرهما) أي غير السبكي وابن الصلاح (قوله وغيرها) أي الإجارة (قوله
الكلام الخ) مفعول أطال (قوله وهو) أي الزعم المذكور وقوله منه أي من التابع (قوله أو شوال) الأولى
الواو (قوله من ذينك القولين) أي في مسألة الرافعي (قوله وعلى كل) أي من النقض وعدمه (قوله من
هذين) أي الترجيحين (قوله في التنبيه الخ) خبران (قوله هذا) أي خذ هذا (قوله وبه الخ) أي بالأخذ
(قوله ووفاقا الخ) عطف على أخذا الخ (قوله وإن وافق السبكي) أي إطلاقه (قوله الأسنوي الخ) فاعل
مؤخر (قوله حمل الأول الخ) أي قول ابن الصلاح وقوله والثاني أي قول السبكي (قوله ولا تواتر) أي في
صفات العين (قوله كلام ابن الصلاح) أي إطلاقه (قوله بأنا لا نسلم الخ) رد للأول من تعليلي السبكي وقوله
وما قالوه قبل الحكم الخ رد للثاني منهما وعطف على اسم أن وخبره (قوله وما قالوه قبل الحكم الخ) يتأمل وجه
الجواب بذلك فإنه قد يقال إذا وجب الأقل عند التعارض قبل الحكم فبعده أولى لتأكد الوجوب به سم
أي فهذا الجواب لا يؤيد ما قاله ابن الصلاح بل يرده (قوله فيها) أي في العين أو في مسألتنا (قوله امتنعا) أي
البيع والحكم كما صرح هو أي السبكي به أي بالامتناع حينئذ (قوله ونفي تسليم الخ) من إضافة المصدر إلى
مفعوله أي نفي الشيخ تسليم أن ذلك نقض بالشك (قوله بإطلاقه) متعلق بالنفي والضمير له أي بلا سند لذلك
المنع (قوله والفرق الخ) في هذا الفرق رد على كلام ابن الصلاح سم (قوله محرم له) أي للحكم (قوله
وعدمه) أي عدم التعارض قبل الحكم موجب له أي للحكم (قوله فإذا وقع الخ) أي الحكم (قوله بعد
إشهاره) أي البيع يعني إرادته (قوله وبهذا) أي الجواب العلوي (قوله ويجري ذلك) أي الخلاف
واعتماد التفصيل (قوله نحو وكيل الخ) أي كالناظر (قوله عليه) أي القيم (قوله لأنها) أي المصلحة (قوله
وثمن المثل من صفات البيع) عطف على اسم أن وخبرها (قوله جوازه له) أي جواز البيع للقيم بوجود
المصلحة (قوله في صفته) أي في ثمن المثل (قوله لا بد من إثباته) أي القيم (قوله فيكلفها) أي إثبات المصلحة
والتأنيث باعتبار المضاف إليه (قوله فكذا ثمن المثل) أي يكلف القيم أو الوصي إثباته (قوله وفرقه الخ) أي
بين المصلحة وثمن المثل (قوله أيضا) أي كالمصلحة (قوله أيضا) أي كثمن المثل (قوله وكون هذا الشئ الخ)
347

أي وبأن كون الخ (قوله أنه لا يكلف الخ) أي الولي الشامل للقيم والوصي قوله (حينئذ) أي حين أن لا يستلزم
ادعاء الصحة عدم التكليف بإثبات المصلحة (قوله وقيل يتعارضان الخ) الظاهر الثابت (قوله مما يمكن الخ)
أي كزيادة علم (قوله كذلك) أي كتعدد الحاكم في جريان الوجهين (قوله أنه لا فرق) أي بين تعدد
الحاكم واتحاده (قوله أنه) أي حكم الحاكم (قوله فإن لم يؤرخا كذلك) أي إن أطلقا أو إحداهما أو اتحد
تاريخهما (قوله أيضا) أي كاختلاف التاريخ.
فصل في القائف (قوله في القائف) إلى قوله وقضية كلامهما في النهاية إلا قوله أي بجيم وزاءين
معجمتين وقوله وهو ظاهر إلى وكونه مع الام وإلى قول المتن وكذا لو اشتركا في المغني إلا قوله وهو ظاهر إلى
وكونه مع الام وقوله وكون ذلك أولى إلى المتن (قوله الملحق للنسب الخ) صفة كاشفة بحسب الاصطلاح ع ش
عبارة المغني والقائف لغة متتبع الآثار والجمع قافة كبائع وباعة وشرعا من يلحق النسب الخ (قوله وزاءين
الخ) أي أولاهما مشددة مكسورة وسمي بذلك لأنه كان كلما أخذ أسيرا جزز رأسه أي قطعه بجيرمي (قوله
قال أبو داود الخ) وعكسه الشيخ إبراهيم المروزي وقال غيره كان زيد أخضر اللون وأسامة أسود اللون رشيدي
عبارة المغني وسبب سروره (ص) بما قاله مجزز أن المنافقين كانوا يظنون في نسب أسامة لأنه
كان طويلا أسودا قني الانف وكان زيدا قصيرا بين السواد والبياض أخنس الانف وكان طعنهم مغيظة له
(ص) إذا كانا حبيه فلما قال المدلجي ذلك وهو لا يرى إلا إقدامهما سر به نقله الرافعي من الأئمة وقال
أبو داود الخ وروى ابن سعد أن أسامة كان أحمر أشقر وزيد مثل الليل الأسود اه‍ (قوله قال الشافعي
الخ) عبارة المغني وروى مالك أن عمر دعا قائفين في رجلين تداعيا مولودا وشك أنس في مولود له فدعا له قائفا
رواه الشافعي رضي الله تعالى عنه وبقولنا قال مالك وأحمد وخالف أبو حنيفة وقال لا اعتبار بقول القائف
وهو محجوج بما مر وفي عجائب المخلوقات عن بعض التجار أنه ورث من أبيه مملوكا أسود شيخا قال فكنت في
بعض أسفاري راكبا على بعير والمملوك يقوده فاجتاز بنا رجل من بني مدلج فأمعن فينا نظره ثم قال ما أشبه
الراكب بالقائد قال فرجعت إلى أمي فأخبرتها بذلك فقالت صدق إن زوجي كان شيخا كبيرا ذا مال ولم
يكن له ولد فزوجني بهذا المملوك فولدتك ثم تكنى واستلحقك وكانت العرب تحكم بالقيافة وتفخر بها
وتعدها من أشراف علومها وهي والفراسة غرائز في الطباع يعان عليها المجبول عليها ويعجز عنها المصروف
عنها اه (قوله فلو لم يعتبر قوله لمنعه الخ) أي وعلى هذا فيجب العمل بقوله ويثاب على ذلك وهل تجب له
الأجرة على ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الأول ع ش (قوله وهل تجب) الأولى وهل تجوز قول المتن: (شرط
القائف) أي شروطه مغني (قوله ما تضمنه قوله الخ) تصحيح للحمل قول المتن: (مسلم عدل) أي فلا يقبل من
كافر ولا فاسق مغني (قوله لمن ينفي الخ) وقوله لمن يلحق الخ ببناء المفعول قول المتن: (مجرب) بفتح الراء بخطه
في معرفة النسب مغني (قوله للخبر الحسن لا حكيم إلا ذو تجربة) الاستدلال به قد يفيد قراءة مجرب في المتن بكسر الراء فانظر هل هو كذلك رشيدي تقدم آنفا عن المغني ضبطه بخط المصنف بفتح الراء (قوله وكما يشترط
الخ) عبارة المغني وكما لا يولى القضاء إلا بعد معرفة علمه بالأحكام اه وهي أحسن (قوله بأن يعرض عليه ولد في
نسوة) ويجوز له نظرهن للضرورة ع ش (قوله في اشتراط الثلاث) بل في اشتراط الأربع (قوله وهو ظاهر الخ)
348

عبارة النهاية لكن قال الإمام العبرة بغلبة الظن وقد يحصل بدون ذلك اه‍ زاد المغني وهذا نظير
ما رجحوه في تعليم جارحة الصيد اه‍ قال ع ش قوله لكن قال الإمام الخ معتمد اه‍. (قوله من الثلاثة الأول)
أي الثلاث مرات الأول ع ش (قوله أنه قد يعلم) أي المجرب ذلك أي أن التجربة تكون بتلك الكيفية (قوله
فيهن) أي في الثلاثة الأول (قوله لواحد منهم) أي من الأصناف الأربعة (قوله ولا تخص به الرابعة) أي ولا
غيرها انتهى عبارة المغني وينبغي أن يكتفي بثلاث مرات انتهى وقد مر أن الإمام يعتبر غلبة الظن فمتى
حصلت بما في الروضة أو بما قاله البارزي كفى اه‍ (قوله علما من العدالة المطلقة) أي في المتن حيث لم
يقيدها بقيد والشئ إذا أطلق ينصرف للفرد الكامل رشيدي أي وهو عدالة الشهادة (قوله لذلك) أي لما
تقرر أنه حاكم أو قاسم قول المتن: (فإذا تداعيا) أي شخصان أو أحدهما وسكت الآخر أو أنكر مغني وقوله
وسكت الآخر محل تأمل (قوله لقيطا الخ) حيا أو ميتا لم يتغير ولم يدفن مغني (قوله ويصح انتسابه) أي ولو
انتسب في هذه الحالة عمل به مغني (قوله وكون النائم
كذلك بعيد) وكذلك كون المغمى عليه والسكران كذلك بعيد حيث كان القائم بهما قريب الزوال ع ش (قوله لكن الذي استحسنه الرافعي الخ) عبارة
المغني والأشبه بالمذهب كما قال الرافعي تفصيل ذكره القفال الخ (قوله فيعرض عليه) أي على القائف
(قوله لامرأة) إلى قوله وإن أنكر في النهاية إلا ما أنبه عليه وإلى قوله قال البلقيني في المغني إلا قوله أو وطئ زوجته إلى أو وطئ أمته قول المتن: (وتنازعاه) أي ادعاه كل منهما أو أحدهما وسكت الآخر أو أنكر ولم
يتخلل بين الوطأين حيضة كما سيأتي مغني (قوله في طهر واحد) راجع للمعطوف عليه أيضا (قوله وإلا) أي
بأن تخلل بينهما حيضة (قوله لتعذر عوده) أي القيد الآتي في كلام المصنف وهو قوله فإن تخلل الخ ش
(قوله لا يمكن عوده إليها) أي إلى جميعها لتعذر ذلك في بعضها مغني لعل هذا البعض قول المتن أو أمته
الخ لأن قوله ولم يستبرئ الخ مغن عن القيد الآتي (قوله أو أنكرا) أي الواطئان (قوله فإن لم يكن
قائف) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله وعمل إلى قال البلقيني وقوله وقيل إلى وفيما إذا (قوله فإن لم يكن قائف)
أي في مسافة القصر (تنبيه) لو ألقت سقطا عرض على القائف قال الفوراني إذا ظهر فيه التخطيط دون
ما لم يظهر وفائدته فيما إذا كانت الموطوءة أمة وباعها أحدهما من الآخر بعد الوطئ والاستبراء أن البيع
هل يصح وأمة الولد عمن ثبتت وفي الحرة أن العدة تنقضي به عمن منهما مغني (قوله أو تجبر) أي أو ألحقه بهما أو
نفاه عنهما روض ومغني (قوله اعتبر انتساب الولد الخ) أي إلى أحدهما بحسب الميل الذي يجده ويحبس
ليختار إن امتنع من الانتساب إلا إن لم يجد ميلا إلى أحدهما فيوقف الامر بلا حبس إلى أن يجد ميلا ولا يقبل
رجوع قائف عن إلحاقه الولد بأحدهما إلا قبل الحكم بقوله ثم لا يقبل قوله في حق الآخر لسقوط الثقة
بقوله ومعرفته وكذا لا يصدق لغير الآخر إلا بعد مضي إمكان تعلمه مع امتحان له لذلك مغني وروض مع
شرحه (قوله بعد كماله) أي بالبلوغ والعقل مغني وأسنى (قوله وبرهنوا الخ) عبارة المغني لأن الوطئ لا بد أن
يكون على التعاقب وإذا اجتمع ماء الأول مع ماء المرأة وانعقد الولد منه حصلت عليه غشاوة تمنع من اختلاط
ماء الثاني بماء الأول كما نقل عن إجماع الأطباء اه‍ (قوله للاشتراك في الفراش) لعله احتراز عن المجهول
349

السابق كما يفيده ما يأتي عن الرشيدي قبيل الكتاب. (قوله إلا بحكم الحاكم) أي بإلحاق القائف ع ش أي
فيكون الحاقه بمنزلة شهادة البينة عبارة سم عبارة العباب ولا يصح إلحاق القائف حتى يأمر به القاضي
وإذ ألحقه اشترط تنفيذ القاضي إن لم يكن حكم بأنه قائف انتهت اه‍ (قوله في ملخص كلام الخ) أي عن
ملخصه نهاية (قوله بشبهة) إلى الكتاب في المغني إلا قوله كما بأصله إلى المتن وقوله هذا ما ذكره إلى وكالبينة وقوله
هذا إن ألحقه إلى ولوا لحق قائف وقوله وقيل إلي وفيما إذا (قوله ولا يثبت ذلك) أي وطئ الشهبة وقوله حتى
يعرض الخ حتى تعليلية لا غائية (قوله اتفاق الزوجين الخ) أي على وطئ الشبهة (قوله وليس ذلك) أي
الاتفاق (قوله حجة عليه) أي على الولد فإن قامت به بينة عرض على القائف مغني ونهاية (قوله هذا ما ذكره
الرافعي هنا لكن اعتمد البلقيني الخ) عبارة النهاية ما ذكره المصنف في الروضة هنا هو المعتمد وإن لم يذكره
في اللعان واعتمد البلقيني الاكتفاء بذلك الاتفاق اه‍ قال ع ش قوله هو المعتمد أي فحيث لا بينة يلحق
بالزوج اه‍ (قوله وكالبينة تصديق الولد الخ) وعلى هذا فيقيد كلام المتن بإقامة بينة الوطئ أو تصديق الولد
المكلف إياه مغني قول المتن: (فإذا ولدت) أي تلك الموطوءة في المسائل المذكورة مغني أو لم يدعياه بل ادعاه
أحدهما وسكت الآخر أو أنكرا مغني (قوله أي القائف) أي فيلحق من ألحقه به منهما مغني (قوله لظهور
انقطاع تعلقه به الخ) أي وإذا انقطع عن الأول تعين للثاني مغني (قوله على البراءة منه) أي من الأول مغني
قول المتن: (اتفقا إسلاما وحرية) أي بكونهما مسلمين حرين أم لا أي كمسلم وذمي وحر وعبد مغني (قوله هذا
الخ) أي قول المصنف وسواء فيهما الخ ع ش (قوله وإن ألحقه بالعبد) أي أو لحق به بنفسه كما بحثه شيخنا
مغني (قوله ولو ألحق قائف الخ) أي بأحدهما وقوله وقائف أي بالآخر بشبه خفي أي كالخلق وتشاكل
الأعضاء ولو ألحق القائف التوأمين باثنين بأن ألحق أحدهما بأحدهما والآخر بالآخر بطل قوله حتى
يمتحن ويغلب على الظن صدقه فيعمل بقوله كما لو ألحق الوحد باثنين ويبطل أيضا قول قائفين اختلفا في
الالحاق حتى يمتحنا ويغلب على الظن صدقهما ويلغو انتساب بالغ أو توأمين إلى اثنين فإن رجع أحد
التوأمين إلى الآخر قبل ويؤمر البالغ بالانتساب إلى أحدهما ومتى أمكن كونه منهما عرض على القائف وإن
أنكره الآخر أو أنكراه لأن للولد حقا في النسب فلا يسقط بالانكار من غيره وينفقان عليه إلى أن يعرض
على القائف أو ينتسب ويرجع بالنفقة من لم يلحقه الولد على من لحقه إن أنفق بإذن الحاكم ولم يدع الولد
ويقبلان له الوصية التي أوصى له بها في مدة التوقف لأن أحدهما أبوه ونفقة الحامل على المطلق فيعطيها لها
ويرجع بها على الآخر ألحق الولد بالآخر فإن مات الولد قبل العرض على القائف عرض عليه ميتا لا أن
تغير أو دفن وإن مات مدعيه عرض على القائف مع أبيه أو أخيه ونحوه من سائر العصبة مغني وروض مع
شرحه وقوله حتى يمتحنا ويغلب على الظن صدقهما محل تأمل (قوله ويلحق بمن وافقه) أي يعمل بقوله
والصلة جارية على غير من هي له ولم يبرز لعدم الالباس على مذهب الكوفيين وقوله منهما أي من القائفين
الأولين (قوله وفيما إذا ادعاه مسلم الخ) عبارة المغني فلو ادعاه مسلم وذمي وأقام الذمي بينة تبعه نسبا ودينا كما
لو أقامها المسلم أو لحقه بإلحاق القائف أو بنفسه كما بحثه شيخنا تبعه نسبا لا دينا لأن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه
فلا يحضنه لعدم أهليته لحضانته اه‍ (قوله يقدم ذو البينة) أي ثم يحكم الحاكم بإلحاقه بمن ألحقه به كما مر
350

عن البلقيني رشيدي (قوله ودينا) ومعلوم أن محل إلحاقه بالذمي في الدين إذا لم تكن أمه مسلمة رشيدي
(قوله فلا يحضنه) أي فلا يكون له حق في تربيته وحفظه ولا يحكم بكفره تبعا له وأما النفقة فيطالب بها
بمقتضى دعواه أنه ابنه ع ش (خاتمة) لو استلحق مجهولا نسبه وله زوجة فأنكرته زوجته لحقه عملا بإقراره
دونها لجواز كونه من وطئ شبهة أو زوجة أخرى وإن ادعته والحالة هذه امرأة أخرى وأنكره زوجها وأقام
زوج المنكرة وزوجة المنكر بينتين تعارضتا فتسقطان ويعرض على القائف فإن ألحقه بها لحقها وكذا
زوجها على المنصوص كما قاله الأسنوي خلافا لما جرى عليه ابن المقري أو بالرجل لحقه وزوجته فإن لم يقم
واحد منهما بينة فالأصح كما قال الأسنوي أنه ليس ولدا لواحدة منهما ولا يسقط حكم قائف بقول قائف آخر
مغني وأسنى.
كتاب العتق
(قوله أي الاعتاق الخ) أشار به إلى أن العتق مجاز من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب وهذا مبني على أن
العتق لازم مطاوع لا عتق إذ يقال أعتقت العبد فعتق وجوز بعضهم استعماله متعديا فيقال عتقت العبد
وأعتقته وعليه فلا حاجة إلى التجوز ع ش عبارة الرشيدي بل مر عن تحرير المصنف أن العتق مصدر أيضا
لعتق بمعنى أعتق اه‍ (قوله وهو الخ) أي شرعا مغني (قوله من عتق سبق الخ) أي مأخوذ من قولهم عتق
الفرس إذا سبق وعتق الفرخ إذا طار واستقل فكان العبد إذا فك من الرق يخلص ويستقل مغني (قوله
بإزالة الملك) أي عن الآدمي سيد عمر. (قوله لا إلى مالك) كان المراد بالمالك هنا مالك ما هو مملوك عادة حتى
يفارق العتق الوقف وإلا فالعتيق مملوك لله تعالى كسائر الموجودات سم (قوله تقربا إلى الله تعالى) هذا
معتبر على التعبيرين معا خلافا لما يوهمه صنيعه من اختصاصه بالثاني الذي جرى عليه السيد عمر فيما يأتي
عنه (قوله ليخرج) متعلق بقوله احتاج الخ لكن بالنسبة للمعطوف الآتي فقط خلافا لما يوهمه صنيعه من
توقف خروج نحو الطير بقيد الآدمي إلى تلك الزيادة وإلا سبك السالم أن يقول من عتق سبق أو استقل وهو
إزالة الرق عن الآدمي تقربا إلى الله تعالى ومن عبر بإزالة الملك احتاج لزيادة لا إلى مالك ليخرج بها الوقف الخ
وخرج بقيد الآدمي الخ (قوله تحمل الخ) إنما يحتاج إلى هذا الحمل لو قصد أبو الدرداء بإرسال العصافير
الاعتاق الشرعي المقتضى لعدم صحة تملك الخلق لتلك العصافير بوجه بخلاف ما إذا قصد بذلك تخليصها عن
إيذاء الصبيان فقط فإنه لا يخالف المذهب بل ينبغي الحمل عليه إلا أن تثبت الرواية بذلك (قوله لأنه مملوك له
تعالى) في هذا التعليل نظر لأن العتيق بل جميع المخلوقات مملوك له تعالى أيضا والأولى أن يقول مملوك
للموقوف عليه حكما ولذا الخ (قوله لتحقيق الماهية الخ) لك أن تقول يلزم من تحقيقها به اعتباره فيها وإلا فلا
معنى لتحقيقها به وهو ظاهر ويلزم من اعتباره فيها إخراج الكافر لعدم تحققه فيه كما هو مبني ما قبل العلاوة
وإلا لا تحد معها فتأمل سم وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه هذا لا يلائم قوله آنفا احتاج لزيادة الخ إلا
إن يقال هذا أيضا محتاج إليه في تحقيق الماهية وإن لم يكن محتاجا إليه في الجامعية والمانعية اه‍ وقد يقال
يلزم على هذا الجواب أنه حينئذ لا بد منه في التعبير الأول أيضا وليس من مدخول الزيادة كما يفيدها أي
الليسية صنيع النهاية (قوله وخصت الرقبة الخ) أي في الآية والخبر (قوله كالغل الذي فيها) أي في رقبة
الرقيق فهو محبس به كما تحبس الدابة بالحبل في عنقها فإذا أعتقه أطلقه من ذلك الغل الذي كان في
رقبته مغني (قوله وهو قربة الخ) أي العتق المنجز من المسلم أما المعلق ففي الصداق من الرافعي أن التعليق
ليس عقد قربة وإنما يقصد به حث أو منع أي أو تحقيق خبر بخلاف التدبير وكلامه يقتضي أن
351

تعليقه العاري عن قصد ما ذكر كالتدبير وهو كما قاله شيخنا ظاهر مغني ويأتي عن النهاية ما يوافقه (قوله ولم
يذكره) أي كون الاعتاق قربة (قوله بالأولى) أي لعلمه منه بالأولى (قوله وأكثر من بلغنا الخ) عبارة
المغني. فائدة: أعتق النبي (ص) ثلاثا وستين نسمة وعاش ثلاثا وستين سنة ونحر بيده في حجة
الوداع ثلاثا وستين بدنة وأعتقت عائشة تسعا وستين نسمة وعاشت كذلك وأعتق أبو بكر كثيرا وأعتق
العباس سبعين وأعتق عثمان وهو محاصر عشرين وأعتق حكيم بن حزام مائة مطوقين بالفضة وأعتق عبد
الله بن عمر ألفا واعتمر ألف عمرة وحج ستين حجة وحبس ألف فرس في سبيل الله وأعتق ذو الكراع الحميري
في يوم ثمانية آلاف وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألفا اه‍ (قوله وعن غيره الخ) في عطفه على قوله عنه
أنه الخ ما لا يخفى فالأولى عطفه بتقدير بلغنا على قوله وأكثر الخ (قوله كامل الحرية) إلى قوله نعم يصح في
المغني وإلى قول المتن وإضافته في النهاية إلا قوله أما العتق إلى ويجري وقوله ويتردد النظر إلى المتن (قوله ولو
كافرا الخ) ويثبت ولاؤه على عتيقه المسلم سواء أعتقه مسلما أم كافرا ثم أسلم مغني وأسنى (قوله ومكروه)
بشرط أن لا ينوي العتق سم عبارة ع ش أي بغير حق أما إذا اشترى عبدا بشرط العتق وامتنع منه
فأكره على ذلك فإنه يعتق لأنه إكراه بحق أهو عبارة المغني ومكره بغير حق ويتصور الاكراه بحق في
البيع بشرط العتق ويصح من سكران ولا يصح عتق موقوف لأنه غير محلول ولان ذلك يبطل به حق بقية
البطون اه‍ (قوله وصية السفيه الخ) أي أو المبعض بعتق ما ملكه ببعضه الحر أو تدبيره أو تعليق عتقه
بصفة بعد الموت لأنه بالموت يزول عنه الرق فيصير أهلا للولاية ع ش (قوله وعتقه) أي السفيه (قوله قن
الغير الخ) الأولى لقن الغير باللام (قوله وعتق مشتر الخ) أي المبيع (قوله على ما يأتي) كذا في النهاية قال
ع ش قوله على ما يأتي والمعتمد منه عدم الصحة اه‍ وقال الرشيدي الذي يأتي له الجزم بعدم الصحة لا غير
وقد تبع هنا ابن حجر وكلام الخطيب في شرح الغاية في فصل الولاء موافق لابن حجر اه‍ (قوله وبهذا علم
أن شرط العتيق الخ) لعله علم من عدم نفوذ العتق من المفلس ومن الراهن المعسر بتعلق حق الغرماء
والمرتهن بالعتيق ع ش (قوله أن لا يتعلق به حق الخ) بأن لا يتعلق به حق أصلا أو تعلق به حق جائز
كالمعار أو تعلق به حق لازم وهو عتق كالمستولدة والمكاتبة أو تعلق به حق لازم غير عتق لا يمنع بيعه كالمؤجر
بجيرمي. (قوله غير عتق) صفة لقوله حق لازم وقوله يمنع بيعه صفة أخرى له والمتبادر أنه احترز بقوله غير عتق
عن الاستيلاد لكنه ليس بعتق إلا أن يريد بالعتق ما يتضمن حق العتق وقد يقال هذا الضابط غير موجود
في الرهن إذا كان الراهن موسرا فليتأمل سم ورشيدي (قوله بخلاف نحو إجارة) أي فإنه وإن كان لازما إلا
أنه لا يمنع البيع رشيدي عبارة ع ش أي فلا يمنع إعتاقه وإن أعتقه على عوض مؤجل والفرق بينة وبين
الكتابة حيث لا تصح من المؤجر أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء النجوم والمؤجر عاجز عن التفرغ لتحصيلها
والعتق يحصل حالا وإن تأخر أداء ما علق عليه فأشبه ما لو باع لمعسر بثمن في ذمته اه‍ (قوله لا يندفع بالجهل) أي
بكونه باقيا على ملكه أو خرج عنه فهو باعتبار نفس الامر وكيل عن المالك الملتمس للاعتبار ع ش (قوله
جاهلا) أي بكونه عبده (قوله وبهذا) أي بتصريحهم بذلك (قوله بصفة) إلى قوله فليس للوارث في
المغني إلا قوله نعم عقد التعليق إلي ولا يشترط وقوله قيل إلى وأفهم وقوله نعم إلى وليس لمعلقه (قوله كحنون
السيد) أي فلو قال السيد لعبده إن جننت فأنت حر عتق العبد وهذا قد يخالفه ما يأتي من أن العبرة في نفوذ
العتق بوقت الصفة دون وقت التعليق إلا أن يصور ما يأتي بصفة يحتمل وقوعها في زمن الحجر وغيره وما هنا بصفة
لا يمكن وقوعها في غير زمن الحجر وهذا الفرق بناء على ما يأتي هنا من أن العبرة في نفوذ العتق بحالة وجود
352

الصفة وأما على ما سيأتي له في آخر كتاب التدبير أن الأصح أن العبرة بوقت التعليق فلا إشكال ع ش بحذف
(قوله نعم عقد التعليق الخ) عبارة النهاية وهو غير قربة إن قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر وإلا فقربة
اه ومر عن المغني وشيخ الاسلام ما يوافقه (قوله أما العتق نفسه الخ) محل تأمل لأن الذي وصف بكونه قربة
أو غير قربة فعل المكلف وفعله هنا عقد التعليق لا غير وأما العتق الذي هو زوال الرق عند وجود المعلق
عليه فليس بفعل له بل أثر من آثار فعله فليتأمل سيد عمر وقد يقال أن الأثر المترتب على فعله بمنزلة فعله وله في
كلامهم نظائر لا تحصى (قوله فقربة) أي حيث كان من المسلم ع ش ورشيدي (قوله مطلقا) أي منجزا
أو معلقا. (قوله ويجري الخ) لا يخفى أن الزوجة في الطلاق معدودة من المبالي فهل الرقيق هنا كذلك
أو يفرق بأن العتق مرغوب له غلبا فلا يحرص على مراعاة السيد أو يفصل بين من علم منه حرصه على مراعاة
السيد وبين غيره سم أقول قياس نظرهم في الطلاق إلى الغالب الثاني وليراجع (قوله ولا يشترط
لصحة التعليق الخ) أي وما يقتضيه كلام المصنف من اعتبار إطلاق التصرف فيها ليس بمراد مغني (قوله لصحته
الخ) عبارة المغني فإنه يصح تعليقه من الراهن المعسر والموسر على صفة توجد بعد الفك أو يحتمل وجودها
قبله وبعده وكذا من مالك العبد الجاني التي تعلقت الجناية برقبته ومن المحجور عليه بفلس أو ردة اه‍
(قوله ومرتد) أي لأن العبرة في التعليق بوقت وجود الصفة ع ش (قوله قيل الخ) أقره مع أنه صحح
في باب الوقف خلاف مضمونه حيث قال هناك إماما يضاهي التحرير كإذا جاء رمضان فقط وقفت هذا مسجدا
فإنه يصح كما بحثه ابن الرفعة لأنه حينئذ كالعتق انتهى وعليه فيجاب عن هذا القيل بمنع ما قاله من عدم صحة
التعليق إن أراد أن تعليقه يبطله وإن أراد أن تعليقه لا يعتبر فما قاله مسلم سم (قوله ولا يصح تعليقه)
جملة حالية (قوله ورد الخ) على أن المرجح فيه أي الوقف صحته مع التعليق كما مر نهاية (قوله صحة
تعليقه)
أي العتق ع ش (قوله أنه لا يتأثر الخ) أي بخلاف الوقف مغني (قوله له) أي للسيد (قوله أو توقيته)
عطف على أن شرط الخيار له وقضية صنيع المغني عطفه على شرط فاسد (قوله فيتأبد) أي ولغا التوقيت
مغني (قوله إن اقترن بما فيه الخ) أي اقترن الشرط الفاسد بتعليق فيه الخ (قوله أفسده) أي أفسد
الشرط العوض رشيدي (قوله وليس لمعلقه رجوع الخ) أي لا يعتد به وقوله ولا
يعود أي التعليق وقوله بعوده أي الرقيق إلى ملك البائع ع ش والأولى ملك المعلق. (قوله ولا يبطل تعليقه بصفة بعد الموت الخ)
هذا مصور كما هو صريح اللفظ بما إذا كان المعلق عليه بعد الموت بخلاف ما لو أطلقه كإن دخلت الدار فأنت حر
فإن التعليق يبطل بالموت كما هو ظاهر وإنما لم يبطل في الأول لأنه لما قيد المعلق عليه بما بعد الموت صار وصية
وهي لا تبطل بالموت سم ورشيدي وسيأتي ما يصرح بذلك وهو أنه إذا علق بصفة وأطلق اشترط وجودها
في حياة السيد ع ش (قوله فعله) أي العبد ع ش (قوله وامتنع منه بعد عرضه الخ) ولو عاد بعد الامتناع
353

وأتى بالفعل قبل تصرف الوارث فالذي يظهر أنه يعتق والله أعلم سيد عمر (قوله في أن حافظت على الصلاة
الخ) بقي ما لو قال إن حافظت على الصوم أو الحج مثلا هل تكفي المحافظة على صوم رمضان سنة واحدة وعلى
حج سنة واحدة فيه نظر والأول ظاهر في الصوم سم (قوله أي الخمس الخ) أي فلا يتركها إلا لضرورة
كنوم أو جنون ع ش (قوله والقياس الخ) هذا هو الظاهر ع ش (من الرقيق) إلى قول المتن
وصريحه في النهاية والمغني قوله: ضبطه) أي الجزء (قوله مما يقع بإضافته) أي الطلاق (قوله الذي
له) سيذكر محترزه (قوله سراية) راجع لقول المصنف فيعتق كله أي لا تعبيرا بالجزء عن الكل وهو
وجه ثان في المسألة وللخلاف ثمرات في المطولات رشيدي وسيأتي ذلك الوجه في الشارح وبعض تلك الثمرات
عن المغني (قوله نظير ما مر في الطلاق) أي من أنه تصح إضافته إلى أي جزء ليس فضله كاليد ونحوها ع ش
(قوله وذلك) أي عتق الكل بإضافته إلى الجزء (قوله لخبر أحمد الخ) أي والنسائي بذلك أي أن رجلا
أعتق شقصا من غلام فذكر ذلك للنبي (ص) فأجاز عتقه وقال ليس لله شريك مغني (قوله ولم
يعرف له مخالف الخ) أي فصار اجماعا سكوتيا (قوله بان وكل وكيلا في اعتاق عبده الخ) انظر هل مثله
ما إذا وكله في عتق البعض فقط فإن كان مثله فما وجه التخصيص في التصوير يرأى بعتق الكل وأن لم يكن
مثله فما وجه الغرق مع أن المتبادر أنه أولى بالحكم مما هنا رشيدي عبارة ع ش وحاصله أي ما في شرح
الروض أنه لو وكله في اعتاق كل العبد أو بعضه فخالف الموكل واعتق دون ما وكل في اعتاقه وهو نصف العبد
أو ربعه مثلا لم يسر اه‍. (قوله فاعتق نصفه الخ) بقي ما لو وكله في اعتاق يده مثلا فأعتقها فهل يلغو أو يصح
ويسرى إلى الجميع فيه نظر والأقرب الثاني صوتا لعبارة المكلف عن الالغاء ما أمكن وبقي أيضا ما لو وكله
في إعتاق جزء مبهم فأعتقه فهل يسري فيه نظر والأقرب الأول لأنه من باب التعبير بالجزء عن الكل صيانة
لعبارة المكلف عن الالغاء ع ش. (قوله فيعتق فقط) أي النصف فلو أعتق بعضه فأي قدر يحكم بعتقه
وهل له تعيين القدر سم (قوله فيعتق فقط الخ) عبارة المغني فالأصح عتق ذلك النصف كما صححه في أصل
الروضة لكن رجح البلقيني القطع بعتق الكل واستشكل في المهمات عدم السراية بأن في أصل الروضة
أنه لو وكل شريكه الخ فكيف يستقيم الجمع بينهما اه‍ (قوله فأعتقه) أي نصيب الموكل وقوله سرى
لنصيبه أي لنصيب الوكيل نفسه وقوله إلى ملك الغير وهو الموكل وقوله هنا راجع لقوله لو وكله الخ ع ش
(قوله أدنى سبب) وهو المباشرة للاعتاق. (قوله وأما ثم الخ) قضية هذا الفرق أن الحكم كذلك وإن لم
يخالف الوكيل الأجنبي كما لو وكله أحد الشريكين بإعتاق حصته فأعتقها بتمامها فلا يسري لحصة الشريك
354

الآخر على هذا وهو منقول عن م ر فليراجع سم (قوله فالذي يسري إليه) أي يحتمل سرايته إليه
(قوله وهو أوجه من ترجيح الدميري لمقابلة الخ) ومن فوائد الخلاف أنه لو قال لرقيقه إن دخلت الدار
فإبهامك حر فقطع إبهامه ثم دخل فإن قلنا بالتعبير عن الكل بالبعض عتق وإلا فلا ومنها ما لو حلف لا يعتق
رقيقا فأعتق بعض رقيق فإن قلنا بالتعبير عن الكل بالبعض حنث وإلا فلا مغني (قوله إذ تفرقة الشيخين)
أي بين مسألة توكيل الشريك ومسألة توكيل غيره (قوله التي ذكرناها) أي آنفا (قوله وأجبنا عنها)
أي عن استشكالها (قوله ترجيحهما) أي الشيخين لما رجحه الزركشي أي المار آنفا من أن العتق يقع
على ما أعتقه ثم على الباقي بالسراية (قوله أما إذا كان لغيره الخ) محترز قوله الذ له سم أي فكان ينبغي
أن يقول بعضه لغيره (قوله فسيأتي) أي في قول المصنف ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر
سدسه الخ ع ش (قوله ولو من هازل) إلى قوله على تناقض في المغني وإلى قول المتن وهي لا ملك في النهاية مع
مخالفة سأنبه عليها سيد عمر وإلا قوله على تناقض فيه وقوله مع أنه معلوم إلى المتن (قوله أي ما اشتق منهما)
كانت محرر أو حررتك أو عتيق أو معتق مغني (قوله كانت تحرير) أي أو إعتاق مغني (قوله كانت
طلاق) أي كقوله لزوجته أنت طلاق مغني (قوله أو عكسه) أي الله أعتقك نهاية (قوله بعدم
استقلالها الخ) أي فإنه لا يدمعها من القبول ويعلم من ذلك أن ما يستقل به الفاعل مما لا يحتاج إلى قبول إذا
أسنده لله تعالى كان صريحا وما لا يستقبل كالبيع إذا أسنده له تعالى كان كناية ع ش (قوله ولو كان
اسمها حرة الخ) عبارة المغني لو كان اسم أمته قبل ارقاقها حرة فسميت بغيره فقال لها يا حرة عتقت إن لم يقصد
النداء لها باسمها القديم فإن كان اسمها في الحال حرة لم تعتق إلا إذا قصد العتق اه‍ (قوله بأن هذا الخ) أي
عدم العتق عند الاطلاق (قوله فقال تأخري الخ) أي وأطلق كما يفيده جوابه الآتي بخلاف ما إذا قصد
المعنى الشرعي فتعتق (قوله ولا كذلك ثم) أفيما مر في نظيره من الطلاق (قوله فبانت أمته لم تعتق)
وإنما أعتق الشافعي رضي الله تعالى عنه أمته بذلك تورعا مغني أقول تأمل قوله تورعا فإنه إذا كان لا يرى
العتق بذلك فهي باقية على ملكه نعم إن أتى بعد ذلك بصيغة عتق فلا اشكال سيد عمر (قوله ولو قيل) إلى قوله
وهو أوجه في المغني (قوله لم يعتق عليه باطنا الخ) عبارة النهاية عتق عليه ظاهرا لا باطنا واعتمد الأسنوي
خلافه كما اقتضاه كلامهم الخ وصوب الدميري الأول وهو المعتمد قياسا على ما لو قيل له أطلقت الخ وإن رد بأن
الاستفهام الخ سيد عمر وعبارة المغني لم يعتق عليه باطنا وقول الأسنوي ولا ظاهرا كما لو قال لها أنت طالق
وهو يحلها من وثاق ثم ادعى أنه أراد طلاقها من الوثاق مردود فإن ذلك إنما هو قرينة على أنه إخبار ليس
بإنشاء ولا يستقيم كلامه معه إلا إذا كان على ظاهره اه‍ (قوله خلافه) وهو أنه يعتمد ظاهرا لا باطنا نهاية
وقوله كما لو قيل الخ من كلام الدميري (قوله ويرد قياسه بأن الاستفهام منزل فيه
الجواب على السؤال) تنزيل الجواب على السؤال لا يقتضي كون الجواب إنشاء بل يقتضي كونه إخبارا لأن السؤال إنما يكون عن أمر قد
انقضى أي إذا كان بمثل هذه الصيغة الماضوية والحاصل أن قوله بأن الاستفهام الخ لا حاصل له وقوله بخلاف
مسألتنا مسلم لكن قد يقال القرينة ضعيفة كما في قوله لقنه افرغ من العمل فليتأمل سيد عمر. (قوله فلم
ينظر فيه لقصده الخ) لقائل أن يقول الكلام فيما إذا قيل له أطلقت زوجتك استخبارا لا التماسا لانشاء
355

بدليل قوله قاصدا الكذب إذ الكذب لا يدخل الانشاء بل الخبر كما تقرر في محله وحينئذ يتوجه على قوله فلم
ينظر فيه لقصده أنه لو لم ينظر لقصده الكذب لكان الكلام محمولا على الصدق لأنه إذا انتفى قصد الكذب لزم
الحمل على الصدق إذ الكلام فيمن تكلم على قصد فإذا ألغى قصده الكذب ثبت حكم الصدق فكان يلزم
الوقوع باطنا أيضا مع أنه ليس كذلك فليتأمل وقد يقال مراد الشارح أن العبرة بالسؤال فإذا قصد به
الانشاء حكمنا بالوقوع ظاهرا بالجواب لتنزيله على السؤال فإذا كان المجيب قصد الاخبار كاذبا قبل باطنا
لا ظاهرا فليتأمل سم (قوله ليس هنا) أي في مسألة الاستفهام (قوله وعند الخوف لا فرق الخ) محل
تأمل لأن كلامهم في مسألة الطلاق المقيس عليها بفرض تسليمه مقيد بحالة الإرادة فليتأمل سيد عمر (قوله
وقوله لغيره) إلى قوله الأول بالانشاء في المغني (قوله إقرار بحريته) أي فإن كان صادقا عتق باطنا أيضا
وإلا عتق ظاهرا لا باطنا ع ش (قوله بخلاف أنت تظن) أي أو ترى مغني (قوله قبل العشاء) ليس
بقيد ع ش (قوله دين) أي فيعتق ظاهرا لا باطنا ع ش ومغني (قوله فيه) أي في حمل الوثاق (قوله
بخلاف الحرية الخ) أي استعمالها (قوله أو أنت حر الخ) ولو قال السيد لضارب عبده عبد غيرك حر
مثلك لم يحكم بعتقه لأنه لم يعينه كما لو قال لقنها يا خواجا نهاية ومغني قال ع ش قوله لم يحكم بعتقه أي حيث قصد
بذلك أنه لا تسلط للضارب على عبد غيره كما أنه لا تسلط له على الحر أو أطلق كما هو ظاهر اه‍ وهذا يفيد أنه
إذا أراد العتق بحكم بعتقه فليراجع وقال السيد عمر قوله كما لو قال لقنها الخ واضح أن محله ما لم يرد به عتقه اه‍
(قوله إلى عبد آخر) أي له عتق الأول أي المخاطب دون ذلك العبد مغني (قوله أي ما اشتق منه) أي
كمفكوك الرقبة مغني (قوله فإنه) لا حاجة إليه (قوله كهي في الطلاق) أي فإن فهمها كل أحد
فصريحة أو الفطن دون غيره فكناية وإلا فلغو ع ش قول المتن: (ولا يحتاج إلى نية) بل يعتق به وإن لم يقصد
إيقاعه نهاية عبارة المغني لايقاعه كسائر الصرائح لأنه لا يفهم منه غيره عند الاطلاق فلم يحتج لتقويته بالنية
ولان هزله جد كما مر فيقع العتق وإن لم يقصد إيقاعه أما قصد لفظ الصريح لمعناه فلا بد منه ليخرج أعجمي
تلفظ بالعتق ولم يعرف معناه اه‍ (قوله لقوله) أي الآتي وكان الأولى لما بعده (قوله مع أنه) أي
قوله الآتي (قوله لئلا يتوهم الخ) أي وذكر هذا القول مع كونه معلوما لئلا الخ قول المتن: (كناية) وفي
نسخة النهاية والمغني من كنايته بهاء الضمير (قوله احتفت) عبارة النهاية انضمت (قوله قرينة) الأنسب
لما قبله قرائن بصيغة الجمع (قوله لاحتمالها) أي غير العتق نهاية (قوله نظير ما مر في الطلاق) والمعتمد
منه أنه يكفي مقارنتها لجزء من الصيغة ع ش (قوله أي الكناية) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن
والولاء للسيد في النهاية إلا قوله قال لأنه إلى وقوله أنت ابني وقوله وهو متجه إلى المتن (قوله كثيرة الخ)
ولو قال أي المصنف هي كقوله الخ كما فعل في الروضة كان أولى لئلا يوهم الحصر مغني (قوله زال ملكي
الخ) أي ونحو ذلك كأزلت ملكي أو حكمي عنك مغني (قوله بفتح التاء) بخط المصنف مغني (قوله
مطلقا) أي مذكرا كان المخاطب به أو ضده نهاية (قوله لاشعارها) أي الصيغ المذكورة
356

. (قوله كما رجحه في الشرح الصغير وهو الأصح نهاية ومغني (قوله كذلك) أي مثل يا سيدي في جريان
الخلاف (قوله إعتاق الخ) الظاهر أن المراد بطريق المؤاخذة سم أي فيعتق ظاهرا إلا باطنا وينبغي أن
محله حيث قصد به الشفقة والحنو فلو أطلق عتق ظاهرا وباطنا ع ش عبارة الرشيدي قوله اعتاق
أي صريح اه‍ (قوله أن أمكن الخ) أي وإلا كان لغوا ع ش وفيه تأمل لما تقرر في محله أنه لا يشترط
في المجاز والكناية إمكان المعنى الحقيقي (قوله أو للظهار) إلى المتن في المغني (قوله هو كناية هنا) ويستثني
من ذلك ما لو قال لرقيقه أنا منك طالق أو بائن ونحو ذلك ونوى اعتاقه عبدا كان أو أمه لم يعتق بخلاف نظيره
من الطلاق والفرق أن الزوجية تشمل الزوجين والرق خاص بالعبد مغني عبارة الروض مع شرحه لا أنا
منك طالق أو مظاهر أو نحوهما كما لو قال أنا حر منك اه‍ وفي ع ش بعد ذكر ذلك عن البهجة
وشرحها ما نصه أقول وينبغي أن يكون محل كونه غير كناية هنا ما لم يقصد به إزالة العلقة بينه وبين رقيقه
وهي عدم النفقة ونحوها بحيث صار منه كالأجنبي وإلا كان كناية اه‍ أقول هذا مخالف لما في الروضة مع
شرحه مما نصه وقوله أنا منك حر لغو وأن نوى به العتق لعدم اشعاره به اه‍ (قوله كاعتد واستبر رحمك) أي
وكأنت على كظهر أمي للعبد فإن معناه لا يتأتي في الذكر بخلافه في الأنثى فإنه يكون كناية ع ش (قوله
للعبد) ولو قاله لامته فوجهان أصحهما العتق مغني (قوله وعلم مما تقرر) أي من قوله أو للظهار هو كناية
ع ش (قوله أن الظهار كناية هنا) أي في الأنثى دون الذكر أخذا من قوله مع ما يستثنى منه ع ش (قوله
لاثم) أي في الطلاق مغني قول المتن: (لعبده أنت الخ) بكسر التاء بخطه وقوله ولامته أنت الخ بفتح التاء بخطه
أيضا مغني قوله (تغليبا للإشارة) أي على العبارة أسنى ومغني (قوله وهو متجه) وفاقا للنهاية وخلافا
للمغني (قوله لكنه عبر بمجتمل) يؤخذ منه أن محتمل من صيغ الترجيح عندهم فليتأمل سيد عمر أي بفتح
الميم وأما بكسرها فلا يشعر بالترجيح لأنه بمعني ذو احتمال أي قابل للحمل والتأويل كما مر منه في أوائل
ربع العبادة (قوله وقول الزركشي الخ) وافقه المغني كما مر قول المتن: (أو خيرتك) أي في إعتاقك مغني (قوله
من التخيير) أي بصيغة الفعل الماضي من التخيير بخاء معجمة (قوله وقول أصله الخ) عبارة المغني وعبر في
الروضة بقوله وحررتك بحاء مهملة من التحرير قال الأسنوي وهو غير مستقيم فإن هذه اللفظة صريحة
وصوابه حرمتك مصدرا مضافا كاللفظ المذكور قبله وهو العتق اه‍ (قوله تنجيز) عبارة النهاية لتحرير
(قوله مجلس التخاطب) أي لا الحضور مغني (قوله ويظهر ضبطه) إلى قوله أو التمليك في المغني (قوله بما مر
في الخلع) أي فيغتفر الكلام اليسير هنا كما اغتفر ثم ع ش (قوله فقوله ونوى) أي إلى آخره (قوله أو
التمليك عتق الخ) وينبغي أن مثله ما لو أطلق ويرجع في نية ذلك إليه ع ش عبارة السيد عمر بقي ما لو
أطلق وهبتك نفسك هل يلحق بالأول أو بالثاني الأقرب الثاني اه‍ (قوله اشترط القبول الخ) أي ولو على
التراخي ع ش (قوله أو قال) أي لعبده في الايجاب أعتقتك على ألف أي مثلا في ذمتك وقوله أو قال له
العبد أي في الاستيجاب وقوله فأجابه أي في الحال مغني قول المتن: (ولزمه الألف) أي فورا حيث لم يذكر
السيد أجلا فإن ذكره ثبت في ذمته ويجب انظاره في الحالة الأولى إلى اليسار كالديون اللازمة للمعسر ع ش
(قوله في الصور الثلاث) إلى قوله فلعله في المغني إلا قوله ويأتي إلي في الحال (قوله بل أولى) هذا بالنسبة
لأصل العتق رشيدي أي لا للزوم الألف أيضا بدليل ما بعده (قوله معاوضة فيها شوب تعليق) أي فلا عتق
إلا بعد تحقق الصفة ولا رجوع له عنه قبله وقوله معاوضة أي مالكه نفسه في مقابلة ما بذله فيها شوب جعالة
357

أي لبذله العوض له في مقابلة تحصيله لغرضه وهو العتق الذي يستقل به كالعامل في الجعالة (قوله وإن كان
تمليكا الخ) عبارة المغني ولا يقدح كونه تمليكا إذ يغتفر الخ (قوله ما مر في الخلع) عبارته هناك وإذا علق
بإعطاء مال أو إتيانه أو مجيئه كأن أعطيتني كذا فوضعته أو أكثر منه بين يديه بحيث يعلم به ويتمكن من أخذه
طلقت وإن لم يأخذه اه‍ (قوله قيل الخ) وافقه المغني عبارته. تنبيه: قوله في الحال تبع فيه المحرر ولا
فائدة له ولهذا لم يذكراه في الشرح والروضة وإنما ذكراه بعد هذه الصورة فيما لو قال أعتقتك على كذا إلى
شهر فقبل عتق في الحال والعوض مؤجل وصورة الكتاب أن يكون الألف في الذمة كما قدرته في كلامه
فإن كانت معينة ففي القفال إذا كان في يد عبده ألف درهم اكتسبها فقال السيد أعتقتك على هذا الألف
ففيه ثلاثة أوجه ثالثها يعتق والألف ملك السيد ويرجع على العبد بتمام قيمته وهذا هو الظاهر اه‍
(قوله إلى هذه) أي مسألة إلى شهر (قوله ما ذكر) أي انتقال النظر (قوله غفلة عن كون المصنف ذكره
الخ) أي ذكر قوله في الحال في المسألة الآتية عقب هذه وذكره في المحلين يبعد كونه صادرا عن انتقال
النظر وبهذا يندفع قول سم كأنه في غير هذا الكتاب ثم أن كونه ذكره عقب ذلك لا ينافي انتقال النظر
لأن الجمع بين مسألتين لا ينافي انتقال النظر من حكم إحداهما إلى حكم الأخرى كما هو في غاية الظهور فدعوى
الغفلة ممنوعة بل لعلها غفلة اه‍ ويحتمل أيضا أن غفلة هذا المعترض من حيث كونه خص الاعتراض
بالمسألة المتقدمة مع توجهه على المسألة التي ذكرها المصنف عقبها والشهاب سم فهم أن الضمير في ذكره
راجع إلى مسألة إلى شهر وليس كذلك كما علمت رشيدي أقول ما ترجاه سم بقوله كأنه في غير هذا
الكتاب جزم به المغني كما مر عنه آنفا وما فهمه سم في مرجع الضمير لما مر عن المغني آنفا وأيضا سياق كلام
الشارح كالصريح فيه (قوله بما يفسد به الخلع) أي عوضه رشيدي (قوله مثلا) أي أو خنزير مغني. (قوله
ولو خدمه نصف المدة ثم مات الخ) أي العبد بقي ما لو مات السيد فهل يستحق الوارث عليه نصف القيمة أو بقية
الخدمة ولعل المراد الأول لأن خدمة السيد لا تصدق بخدمة وارثه سم (قوله فلسيده في تركته الخ) أي
لأنه لما فات العوض انتقل إلى بدله وهو القيمة لا أجرة مثله بقية المدة ع ش (قوله ولا يشترط النص الخ)
أي فلو نص على تأخير ابتدائها عن العقد فسد العوض ووجبت القيمة كما يفيده قوله الآتي لانصرافها
إلى ذلك ع ش (قوله عملا بالعرف) أي وعليه فلو طرأ للسيد ما يوجب الاحتياج في خدمته إلى زيادة عما
كان عليه حال السيد وقت العقد فهل يكلفها العبد أو يفسد العوض فيما بقي ويجب قسطه من القيمة فيه
نظر والأقرب أنه يكلف خدمة ما كان متعارفا لهما حال العقد ع ش (قوله في ذمتك) إلى التنبيه في المغني
إلا قوله وخرج إلى المتن (قوله لأن هذا الخ) عبارة المغني لأن البيع أثبت والعتق فيه أسرع اه‍ (قوله فلا
يصح الخ) خلافا للمغني ووافقه سم وع ش عبارة الأول قوله فلا يصح الخ هلا صح بقيمته كما صح خلع
الأمة بلا إذن سيدها بعين ما له أو لغيره ووجب مهر في ذمتها وبين الخلع والاعتاق تقارب كما دل عليه
قوله السابق ما مر في خلع الأمة وبيع النفس من قبيل الاعتاق اه‍ وعبارة الثاني قوله لأنه لا يملكه أي
ومع ذلك يعتق وتجب قيمته كما لو قال له أعتقتك على خمر اه‍ قول المتن: (والولاء للسيد) أي ولو كان كافرا
وإن لم يرثه خطيب وفائدته أنه قد يسلم السيد فيرثه وعكسه كعكسه ع ش (قوله لما تقرر الخ) عبارة المغني
لعموم خبر الصحيحين الولاء لمن أعتق اه‍ (قوله وعليه) أي على الراجح من أن الولاء للسيد (قوله لو باعه)
358

أي الرقيق (قوله سرى عليه) أي على البائع فإن قلنا لا ولاء له لم يسر كما لو باعه من غيره قاله البغوي في
فتاويه مغني (قوله هنا) أي في الاعتاق بعوض عبارة المغني أفهم سكوت المصنف في هذه وما قبلها عن حط
شئ أن السيد لا يلزمه حط شئ وهو المشهور ولا خلاف أنه لا يجب شئ في الاعتاق بغير عوض اه‍ (قوله
عبده) أي عبد بيت المال وقوله لنفسه أي نفس العبد (قوله الأصفهاني) وافقه النهاية (قوله الأول) أي
الصحة (قوله أنه ليس الخ) أي الاعتاق المذكور (قوله ويعتقه) بالنصب عطف على الدفع (قوله المعتمد)
إلى قول المتن وعليه قيمة ذلك في النهاية إلا قوله ولا حجة إلى ولو قيل وقوله وعتقه إلى وإنما لم يضر وقوله والخلاف إلى المتن (قوله المنع) أي منع البيع. (قوله وإنما كان قوله لغيره الخ) لو قاله لرقيق سم يظهر أنه مثل هذا
المال لهذا الغلام لا يعتق فليراجع (قوله يعني هذا) أي المال (قوله تجوز) بل قد تكون حقيقة كان ملكه
سيده أو غيره وقلنا بصحته على الضعيف ع ش أي أو اعتقد ذلك بلا تقليد صحيح قول المتن: (ولو قال لحامل
أعتقتك الخ) شمل إطلاقه ما لو قال لها أنت حرة بعد موتى وفيها في الرافعي في باب الوصية وجهان أحدهما
لا يعتق الحمل لأن إعتاق الميت لا يسري وأصحهما يعتق لأنه كعضو منها مغني (قوله مملوكة) إلى قول المتن
وعليه قيمة ذلك في المغني إلا قوله والخلاف إلى المتن وقوله نعم إلى المتن قول المتن: (عتقا) أي عتق وتبعها
في العتق حملها ولو انفصل بعضه حتى ثاني توأمين لأنه كالجزء منها وظاهر عبارته أنهما يعتقان معا لا مرتبا
والتعليل يقتضيه لكن قول الزركشي فيما لو أعتقها في مرضه والثلث يفي بها دون الحمل فيحتمل أنها تعتق
دونه كما لو قال أعتقت سالما ثم غانما وكان الأول ثلث ماله يقتضي الترتيب وهو الظاهر مغني قال ع ش قول
المتن عتقا ظاهره ولو كان الحمل علقة أو مضغة أو نطفة أخذا من قول الشارح لأنه جزء منها ومن قوله ولو أعتقه
عتق حيث نفخت فيها الروح ع ش (قوله لأنه الخ) عبارة النهاية لدخوله في بيعها في الأولى ولأنه كالجزء
منها في الثانية فأشبه ما لو قال أعتقتك إلا يدك اه‍ (قوله بخلاف البيع) كان قال بعتك هذه الجارية دون حملها
فإنه لا يصح البيع نهاية (قوله إن نفخت فيه الروح) الظاهر أن المراد بلوغه أو أن نفخ الروح الذي دل عليه
كلام الشارع وهو مائة وعشرون يوما ع ش (قوله وإلا الخ) أي وإن لم تنفخ فيه الروح كمضغة كأن قال
أعتقت مضغتك فهو لغو مغني (قوله فإن زاد الخ) أي فإن لم يزد ذلك لا تصير مستولدة وظاهره عدم
الاستيلاد وإن أقر بوطئها وقد يوجه بأن مجرد الاقرار بوطئها لا يستدعي كون الولد منه لجواز كونه متأخرا
عن الحمل به من غيره أو متقدما عليه بزمن لا يمكن كونه منه ع ش ومغني (قوله علقت بها مني في ملكي) أي
أو نحوه مغني (قوله لأنه لا استتباع الخ) أي ولا تتأتى السراية لما تقدم سم قول المتن: (وإذا كان بينهما) أي
الشريكين سواء أكانا مسلمين أم كافرين أم مختلفين وقوله فأعتق أي بنفسه أو وكيله وقوله أو نصيبه أي أو
بعضه مغني (قوله والخلاف في هذه الخ) أي فيما بعد كذا عبارة الروض مع شرحه وإن أعتق نصف المشترك
وأطلق فهل يقع العتق على النصف شائعا لأنه لم يخصصه بملك نفسه أو على ملكه لأن الانسان إنما يعتق بما
ملكه وجهان حزم صاحب الأنوار بالثاني منهما كما في البيع والاقرار وهو مقتضى كلام الأصحاب في الرهن
قال الإمام ولا يكاد يظهر لهذا الخلاف فائدة إلا في تعليق طلاق أو عتق كان يقول إن أعتقت نصفي من هذا
العبد فامرأتي طالق فإن قلنا بالأول لم تطلق أو بالثاني طلقت اه‍. (قوله غير نحو التعليق) أي في غير
359

التعليق وأدخل بالنحو الايمان (قوله مطلقا) أي موسرا كان أم معسرا نهاية (قوله عند الاعتاق) وسيأتي
أن إيلاد أحد الشريكين نافذ مع اليسار وعليه فلو كان معسرا عند الاعتاق أو العلوق ثم أيسر بعد فهل يؤثر
ذلك فيحكم بنفوذ الاعتاق والعلوق من وقتهما أولا أو يفرق بين الاعتاق فيحكم بعدم نفوذه لأنه قول إذا رد
كفى وبنفوذ الاستيلاد لأنه من قبيل الاتلاف فيه نظر وقضية قول الشارح في آخر أمهات الأود والعبرة في
اليسار وعدمه بوقت الاحبال الخ أن طرق اليسار لا أثر له وقياس ما مر في الرهن من أنه لو أحبلها وهو معسر
فبيعت في الدين ثم ملكها نفذ الايلاد أنه هنا كذلك إذا ملكها اه‍ ع ش أقول الفرق بين ما هنا الذي بطريق
السراية وبين الرهن واضح وأيضا قولهم هنا عند الاعتاق صريح في عدم تأثير طرو اليسار هنا فيتعين
الاحتمال الثاني ثم رأيت في الأنوار ما نصه والاعتبار في اليسار بحالة الاعتاق فإن كان معسرا ثم أيسر فلا
تقويم واستيلاد أحد الشريكين الجارية موسرا كالاعتاق الخ (قوله بشرط الخيار له) أي أولهما ع ش
(قوله فلا شركة حينئذ الخ) بل قد يقال لا شركة حقيقة حين الاعتاق أيضا لأنه إذا كان الخيار له فملك المبيع
له فليتأمل سم (قوله بأن ملك الخ) عبارة المغني والمراد بغير المعسر أن يكون موسرا بقيمة حصة شريكه
فاضلا ذلك عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته ودست ثوب يلبسه وسكنى ما سبق في الغلس
ويصرف إلى ذلك كل ما يباع ويصرف في الديون اه‍ (قوله فاضلا الخ) حال من قوله الآتي من يفي بقيمته
أي قيمة الباقي. (قوله أي نصيب شريكه) هلا قال أي الباقي كما هو المتبادر من المتن سم (قوله ما لم يثبت
له الاستيلاد الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويستثنى من ذلك ما لو كان نصيب الشريك مستولدا
بأن استولدها وهو معسر فلا سراية في الأصح لأن السراية تتضمن النقل ويجرى الخلاف فيما لو استولدها
أحدهما وهو معسر ثم استولدها الآخر ثم أعتقها أحدهما ولو كانت حصة الذي لم يعتق موقوفة لم يسر العتق
360

قولا واحدا اه‍ (قوله مالكه) أي مالك النصيب ع ش (قوله ثمن العبد) أي ثمن ما يخص شريكه من
العبد والمراد بالثمن هنا القيمة ع ش وسم (قوله قدم العبد) أي نصيب الشريك منه (قوله مما مر)
أي من اشتراك العبد بين اثنين وكون المشترك أمة وقوله يأتي أي من الأيسار ببعض قيمة نصيب الشريك
(قوله ورواية السعاية) عبارة الأسنى والمغني والرشيدي وأما رواية فإن لم يكن له مال قوم العبد عليه قيمة
عدل ثم استسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه فدرجة في الخبر كما قاله الحفاظ أو محمولة الخ (قوله يعني
يخدمه) لا يخفى عدم تأتي هذا الجواب مع قوله قوم عليه ومع قوله في قيمته رشيدي. قول المتن: (إلى ما أيسر به)
إن كان ما عبارة عن الجزء من نصيب الشريك كما هو الموافق للمعطوف عليه فالهاء في قوله به على حذف
مضاف أي بقيمته وعن الجزء من القيمة كما هو المناسب لتعلق اليسار به فما على حذف مضاف أي إلى
قسط ما أيسر به وإلا فالسراية ليست إلى ما أيسر به من القيمة إلى ما يقابله من حصة الشريك وقول
الشارح من قيمته إنما يناسب الثاني وإلا فالمناسب للأول أن يقال عقب به أي بقيمته فليتأمل سم (قوله
من قيمته) عبارة المغني من نصيب شريكه اه‍ (قوله قوم جميع ما لم يعتق الخ) ببناء المفعول وقوله عليه أي
الموسر متعلق بقوم عبارة المغني قوم جميع نصيب الذي لم يعتق على هذا الموسر كما جزما به والمريض معسر إلا
في ثلث ماله كما سيأتي فإذا أعتق نصيبه من عبد مشترك في مرض موته فإن خرج جميع العبد من ثلث ماله
قوم عليه نصيب شريكه وعتق جميعه وإن لم يخرج إلا نصيبه عتق بلا سراية اه‍ وقوله والمريض الخ في
الروض مع شرحه مثله قول المتن: (وعليه) أي الموسر على كل الأقوال الآتية قيمة ذلك أي القدر الذي
أيسر به. تنبيه: للشريك مطالبة المعتق بدفع القيمة وإجباره عليها فلو مات أخذت من تركته فإن لم يطالبه
الشريك فللعبد المطالبة فإن لم يطالب طالبه القاضي وإن اختلفا في قدر قيمته فإن كان العبد حاضرا قريب
العهد بالعتق روجع أهل التقويم أو مات أو غاب أو طال العهد صدق المعتق لأنه غارم مغني وقوله وإن
اختلفا الخ في الروض مع شرحه مثله (قوله أي وقته) إلى قوله كذا أطلقه شارح في النهاية والمغني (قوله
كذا أطلقه الخ) راجع إلى المقيس عليه فقط (قوله في مقابلة كسرها) أي بالطلاق (قوله وإن أوجبناه ثم
الخ) وهو المعتمد كما مر هناك قول المتن: (تقع السراية بنفس الاعتاق) فتنتقل الحصة إلى ملك المعتق ثم تقع
السراية به. تنبيه: يستثنى من ذلك ما لو كاتبه الشريكان ثم أعتق أحدهما نصيبه فإنا نحكم بالسراية بعد العجز
عن أداء نصيب الشريك فإن في التعجيل ضررا على السيد بفوات الولاء مغني ونهاية (قوله ما ترتب الخ) وهو
العتق (قوله فيعطى الخ) تفريع على المتن (قوله لا يقع الاعتاق) إلى قول المتن ويعتق نصيب المدى وقوله في
النهاية إلا قوله من محجور عليه إلى من مريض وقوله فإذا أوجبت إلى ولو كان بالدين (قوله أو الاعتياض
عنها) فلا يكفي الابراء كما قاله الماوردي مغني (قوله وحينئذ فيدل للأول الخ) محل تأمل (قوله يوقف
الامر) إلى قول المتن ولا يسرى تدبير في المغني إلا قوله كما بحثه الأذرعي وقوله واعتماد جمع إلى ويجب مع ذلك
وقوله وعلى الثالث وعلى الثاني (قوله رعاية للجانبين) عبارة المغني لأن الحكم بالعتق يضر السيد
والتأخير إلى أداء القيمة يضر بالعبد والتوقف أقرب إلى العدل ورعاية الجانبين اه‍ (قوله فعليه) أي
361

قوله الوقف (قوله إلى حصة شريكه) أي حيث كان موسرا بالكل وإلا ففيما أيسر به فقط كما يأتي وقوله فلا
يسرى الخ ويكون الولد حرا فيغرم شريكه قيمة نصفه عباب اه‍ سم على المنهج وسيأتي في كلام
الشارح في أمهات الأولاد حكاية خلاف فيه وظاهره إن المعتمد منه أنه مبعض ع ش. (قوله من محجور
عليه) أي بجنون أو سفة أو فلس مغني (قوله دون عتقه) أي إعتاقه. (قوله إلا من والد الشريك الخ) صورة
المسألة إن أحد الشريكين الذي هو والد الشريك الآخر استولدها رشيدي عبارة المغني نعم إن كان
الشريك المستولد أصلا لشريكه كما استولد الجارية التي كلها له اه‍ وفي سم بعد ذكر مثلها عن
كنز الأستاذ ما نصه ولم يذكر الشارح نظير ذلك في الاعتاق بأن أعتق أحد الشريكين المعسر الذي هو أصل
الشريك إلا آخر حصته فهل يسري وتبقى القيمة في ذمته أو لا ويفرق بينه وبين الايلاد فيه نظر فليراجع
والثاني هو مقتضي تضعيف استثناء بعضهم الآتي في هامش أحدها اليسار اه‍ (قوله إيلادها كلها) أي
إيلاد الجارية التي كلها لولده قوله (إن تأخر الانزال الخ) راجع للمعطوف فقط (قوله وإلا الخ) أي بأن تقدم
أو قارن ولو تنازعا فزعم الواطئ تقدم الانزال والشريك تأخره صدق الواطئ فيما يظهر عملا بالأصل من عدم
وجوب المهر وإن كان الظاهر الانزال ويحتمل تصديق الشريك لأن الأصل فيمن تعدى في ملك
غيره الضامن حتى يوجد مسقط ولم نتحققه وهذا أقرب ع ش وقوله بأن تقدم أو قارن موافق لما ذكره
الشارح في باب النكاح في الاعفاف ومخالف لما في المغني هنا مما نصه نعم إن أنزل مع الحشفة وقلنا بما
صححه
الإمام من أن الملك ينتقل مع العلوق فقضية كلام الأصحاب كما في المطلب الوجوب واحترز والمصنف بالموسر
عما لو كان معسرا فإن الاستيلاد لا يسري كالعتق فلو استولدها الثاني وهو معسر فهي مستولدتهما لمصادفة
ملكه المستقر ويجب على كل منهما نصف مهرها للآخر ويأتي فيه أقوال التقاص اه‍ (قوله لأن الموجب
له) الأولى التأنيث (قوله لما يأتي أن السراية الخ) علة لقوله وهو منتف (قوله وجوبها) أي الحصة من مهر
المثل (قوله مطلقا) أي تقدم الانزال أو لا ع ش (قوله على ضعيف) أي من إن السراية تقع بإداء القيمة
(قوله وبذلك) أي بقوله لأن الموجب الخ (قوله يندفع الفرق) أي فرق ذلك الجمع القائل بالوجوب
مطلقا هنا (قوله بين هذا) أي استيلاد شريك وسر ليس بأب (قوله وما مر في الأب) أي في النكاح في فصل
الاعفاف من تقييد الوجوب بتأخر الانزال (قوله بأنه الخ) متعلق بالفرق (قوله ويجب مع ذلك في بكر حصته
الخ) ينبغي أن محل هذا إن تأخر الانزال عن إزالتها وإلا فلا يجب لها أرش ولعله لم ينبه عليه لبعد العلوق
الانزال قبل زوال البكارة ع ش (قوله وعلى الثاني) وهو حصول السراية بإداء القيمة (قوله لبعضه)
إلى قوله قال البلقيني في المغني إلا قوله كل أو وقوله وحصوله إلى المتن (قوله ولذا نفذ الخ) عبارة المغني ولهذا لو
اشترى عبدا وأعتقه نفذ اه‍ (قوله ليس له) أي للراهن (قوله لم يسر قطعا) أي ولا يقال إنه موسر بالرهن
رشيدي عبارة ع ش أي لأنه معسر ولا تشكل هذه بما مر من إن الدين لا يمنع السراية لأن ذلك مفروض
فيمن له مال يدفع من حصة شريكه بخلاف هذا اه‍ (قوله وهو محجور عليه) أي بفلس مغني (قوله لم
يسر) وفي نظيره في حجر السفه يعتق عليه والفرق أن المفلس لو نفذنا عتقه ضررنا بالغرماء بخلاف السفيه
مغني (قوله بناء على الأصح إن العبرة الخ) يتأمل هذا فإن الأصح فيما يأتي آخر كتاب التدبير إن العبرة
362

بوقت التعليق حتى لو علق مستقلا ووجدت الصفة بعد الحجر عتق نظر الحالة التعليق وقد يقال ما هنا مبني على
مقابل الأظهر فيما يأتي ع ش قول المتن: (الموسر) قال الرافعي احترز به عن المعسر فإنه إذا أنكر وحلف لم
يعتق من العبد شئ فلو اشترى المدعي المدعى عليه عتق عليه ولا سراية في الباقي مغني (قوله ولا بينة) أي
للمدعي إلى قوله نعم إن كان في المغني. (قوله إن حلف الخ) فيه إن عدم العتق على إطلاقه وليس مقيدا بالحلف
فكان المناسب ثم إن حلف فلا يستحق عليه المدعي القيمة وإلا حلف المدعي واستحقها رشيدي وسيذكر
الشارح ما يوافقه وإنما ذكر هذا القيد هنا تمهيدا لقوله الآتي وتقييدهما الخ (قوله لأن الدعوى الخ)
عبارة المغني ولا يعتق نصيب المنكر بهذا اليمين لأن اليمين إنما توجهت عليه لأجل القيمة واليمين المردودة
لا تثبت إلا ما توجهت نحوه وإلا فلا معنى للدعوى على إنسان أنك أعتقت عبدك وإنما ذلك من وظيفة العبد
اه‍ عبارة سم قوله وإلا فهي لا تسمع الخ وبهذا يندفع ما عساه أن يقال هلا عتق نصيب المنكر لأن
اليمين المردودة كالاقرار فهو مقر بعتق نصيبه فيؤاخذ باقراره وذلك لأن اليمين إنما اعتد بها باقراره بالنسبة للقيمة
فلم توجد يمين مردودة بالنسبة للعتق فلا إقرار بالنسبة إليه اه‍ (قوله لتهمته حينئذ) أي أما إن كان
بعد دعواه القيمة فلا لتهمته فهو تعليل لمقدور ع ش قول المتن: (إن قلنا يسري الخ) معتمد ع ش عبارة
المغني أن قلنا بالراجح من أنه يسري بالاعتاق في الحال اه‍ (قوله وتقييدهما له) أي تقييد الشيخين في غير
لمنهاج وأصله لعتق ونصيب المدعى الخ (قوله وإن أيسر) إلى قوله ولكونه يوجب في المغني إلا قوله وبهذا
فارق إلي أما لو كان وإلى قول المتن ولو كان عبد في النهاية إلا قوله وبهذا فارق إلى ما لو كان وقوله المنجز إلى المتن
(قوله شريك الآخر) عبارة المغني أحد الشريكين لرجل اه‍ (قوله لعتق الأول) أي إعتاق المعتق الأول
عبارة النهاية لعتق نصيبه اه‍، (قوله لامكانها) أي التسوية (قوله تنجيزا في الأول) أي في المعتق الأول
وهو من نجز العتق ع ش قول المتن: (قبله) أي قبل عتق نصيبك مغني (قوله بالنسبة الخ) متعلق بابطلنا
الدور (قوله وهو الأصح) أي بطلان الدور (قوله يعتق نصيب كل الخ) بيان لوجه الشبه لقول المصنف
وكذا إن كان الخ (قوله ولا سراية) من عطف اللازم (قوله يمنعها) أي السراية (قوله عتق الشريك) أي
إعتاق الشريك المطلق المتصرف نصيبه من غير موجب (قوله معها) أي القبلية (قوله فيسري) أي على
نصيب المخاطب بناء على ترتب السراية على العتق مغني وزيادي (قوله فيبطل عتقه) أي عتق المخاطب
وكذا ضمير من عتقه (قوله لتوقف الشئ الخ) عبارة المغني وفيما ذكر دور وهو توقف الشئ على ما يتوقف
عليه وجودا وعدما وهو دور لفظي اه‍ (قوله لتوقف الشئ) وهو عتق نصيب المخاطب على ما يتوقف
363

عليه وهو عتق نصيب المعلق (قوله ولكون) أي تصحيح الدور (قوله ضعفه الخ) أي تصحيح الدور اللفظي
(قوله وهذا كله) أي قول المتن وكذا أن كان الخ (قوله وإلا عتق) أي نصيب المعلق (قوله بشرطه) أي
بشروط السراية الآتية في المتن والشرح. (قوله أي وجد) إلى قوله نعم يأتي في المغني إلا قوله بدليل التفريع
الآتي وفي النهاية إلا قوله أو علقاه بصفة واحدة وقوله وأن أيسرا بدون الواجب إلى المتن وقوله بمباشرته أو
قوله أي وجد قد يفهم من هذا التفسير أنه إشارة إلى أن كان تامة وعليه فحملة لرجل نصفة وما عطف
عليها نعت عبد ولكن لا يتعين ذلك بل يجوز نقصانها وتكون الجملة المذكورة خبرها سم (قوله ليوافق
كلام أصله) وهو فاعتق الثاني والثالث مغني لكن الكسر متعين في تعبير المصنف فتأمل (قوله بصفة
واحدة) أي كدخول الدار (قوله أو وكلا وكيلا الخ) الفرق بين هذه وبين ما تقدم من أنه لو وكل في إعتاق
نصيبه من عبد فاعتق الوكيل نصف النصيب حيث لا يسرى الاعتاق إلى باقية أنه ثم لما خالف الوكيل موكله
فيما أذن له في إعتاقه كان القياس إلغاء إعتاقه لكن نفذناه باشر اعتاقه لتشوف الشارع للعتق ولم يسر
لباقيه لضعف تصرفه بالمخالفة لموكله كله وهنا لما أتى بما أمره به نزل فعله منزلة فعل موكلة وهو لو باشر الاعتاق
بنفسه سرى إلى باقيه فكذا وكيله نبه على ذلك في شرح الروض ع ش قول المتن: (عليهما نصفان) أي على
عدد رؤوسهما لا على قدر الحصص مغني (قوله ما مر في الاخذ بالشفعة) أي حيث كان بقدر الحصص لا على
الرؤوس سم (قوله بالكل) أي بقدر الواجب مغني (قوله فإن تفاوتا في اليسار الخ) ولو أيسر أحدهما
بقيمة النصف والآخر بدون حصته منها فينبغي أن على هذا ما أيسر به والباقي على الأول فليراجع سم
(قوله أحدها اليسار) استثنى بعضهم من اشتراط اليسار ما لو وهب الأصل نصف عبده لفرعه ثم أعتق
النصف الآخر فيسري للموهوب من غير غرم شئ لجواز الرجوع له والمعتمد خلافه شرح م ر اه‍ سم
(قوله أي مباشرته) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي مباشرة الشريك الاعتاق ولو تنزيلا عبارة المغني أي
المالك ولو بنائبه اه‍ (قوله ولو بتسببه) كان المناسب خلاف هذا الصنيع لأن هذا جواب ثان عن عدم
ملاءمة التفريع الآتي في المتن لقوله إعتاقه والجواب عنه من وجهين الأول إبقاء الاعتاق على حقيقته
وتقدير شئ يتنزل عليه التفريع ويكون التفريع دليل التقدير وهذا هو الذي أشار إليه بقوله أو تملكه
الخ والثاني استعمال الاعتاق فيما يشمل التسبب فيه وهو المشار إليه بقوله ولو بتسببه فيه فتأمل رشيدي (قوله
كأن التهب الخ) عبار المغني كشرائه جزء أصله أو فرعه وقبوله هبته أو الوصية به اه‍ (قوله في تنجيز
السيد الخ) صوابه في تعجيز السيد الخ بالعين بدل النون (قوله ما يعكر على ذلك) أي على قولهم ولو بتسببه
ويأتي أيضا هناك الجواب عنه (قوله وخرج بذلك الخ) عبارة المغني وليس المراد بالاختيار مقابل الاكراه
بل المراد التسبب في الاعتاق ولا يصح الاحتراز بالاختيار عن الاكراه لأن الكلام فيما يعتق فيه الشقص
والاكراه لا عتق فيه أصلا وخرج باختياره ما ذكره بقوله فلو ورث الخ (قوله لأن ذاك) أي الاختيار المقابل
364

للاكراه (قوله منها الإرث) ومنها ما لو استدخلت ماءه المحترم بعد خروجه وحملت منه فلا سراية ع ش قول
المتن: (بعض ولده) أي وإن سفل مغني (قوله مثلا) أي أو بعض أصله وإن علا مغني (قوله مثلا) إلى قوله وقد
تقع السراية في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله ومنها الرد الخ) ومنها ما لو أوصى لزيد مثلا
ببعض ابن
أخيه فمات زيد قبل القبول وقبله الأخ عتق عليه ذلك البعض ولم يسر لأنه بقبوله يدخل البعض في ملك
مورثه ثم ينتقل إليه بالإرث وما لو عجز مكاتب اشترى جزء بعض سيده فإنه يعتق عليه ولم يسر سواء أعجز بتعجيز
نفسه أم بتعجيز سيده لعدم اختيار السيد فإن قيل هو مختار في الثانية أجيب بأنه إنما قصد التعجيز والملك حصل
ضمنا وما لو اشترى أو اتهب المكاتب بعض ابنه أو أبيه وعتق بعتقه لم يسر لأنه لم يعتق باختياره بل ضمنا مغني
(قوله شقصا ممن يعتق الخ) أي حصته من رقيق مشترك بينه وبين أجنبي ويعتق الخ (قوله كالإرث) عبارة
المغني لأنه قهري كالإرث اه‍ (قوله ويسري على ما يأتي) أي من الخلاف والمعتمد منه عدم السراية
ع ش أي عند النهاية والمغني لا الشارح كما يأتي في أواخر الفصل الآتي (قوله ما يأتي قريبا) أي قبيل التنبيه
(قوله ثالثها) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله أو المرهون إلى رابعها (قوله أو الموقوف الخ) عطف على الموصول.
(قوله أو اللازم عتقه بموت الموصي) لعل صورته أنه أوصى بعتق حصته ثم مات فإن عتق حصته لازم بلزوم
الاعتاق بعد موته وأما قبل موته فلا مانع من السراية أخذا من قول الروض وشرحه ويسري العتق إلى
بعض مدبر لأن المدبر كالقن في جواز البيع فكذا في السراية وإلى بعض مكاتب عجز عن أداء نصيب الشريك
اه‍ فإن الموصى بإعتاقه قبل الموت لا يزيد على المدبر والمكاتب المذكور فليتأمل سم عبارة المغني ولا إلى
المنذور إعتاقه ونحوه مما لزم عتقه بموت المريض أو المعلق على صفة بعد الموت إذا كان أعتق بعد الموت اه‍
(قوله لا يملك غيره) أي بخلاف ما لو ملك غيره فيسري وفي الروض مع شرحه ويسري العتق إلى بعض مرهون
لأن حق المرتهن ليس بأقوى من حق المال فكما قوي الاعتاق على نقل حق الشريك إلى القيمة قوي على
نقل الوثيقة إليها انتهى وهذا لا ينافي ما ذكره الشارح لأنه في معسر سم (قوله فصح التعبير الخ) أي من
باب التعبير باللازم عن الملزوم إذ عتق حصة شريكه لازم لعتق حصته سم (قوله به) أي بعتق نصيب شريكه
وقوله عنها أي عن عتق حصته على حذف المضاف (قوله لم يسر منها الخ) في المغني والأسنى خلافه عبارتهما
ولو استولد أحدهما نصيبه معسرا ثم أعتقه وهو موسر سرى إلى نصيب شريكه وقول الزركشي نقلا
عن القاضي أبي الطيب لا يسري إليه كعكسه ممنوع اه‍ وذكرها سم عن الثاني وأقرها (قوله في عتق
التبرع) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أو كلها وقوله بالكل (قوله في عتق التبرع) سيذكر محترزه قوله
365

: (فإذا أعتق الخ) إلى قوله وكذا إن خرج في المغني (قوله فإذا أعتق الخ) عبارة الروض. فرع: لو أعتق شريك
نصيبه في مرض موته وخرج جميع العبد من ثلث ماله قوم عليه نصيب شريكه وإن لم يخرج من الثلث إلا
نصيبه عتق ولا سراية لأن المريض فيما زاد على الثلث معسر والثلث يعتبر حالة الموت لا الوصية انتهت اه‍ سم
(قوله فلا سراية) معتمد ع ش (قوله وكذا أن خرج الخ) خلافا للروض كما مر آنفا وللمغني عبارته
فإن خرج نصيبه وبعض نصيب شريكه فلا سراية للباقي اه‍ (قوله بعض حصة شريكه الخ) عبارة النهاية
وكذا أن خرج نصيبه وبعض نصيب شريكه فلا سراية في الباقي لما مر في الوصية لكن قال الزركشي الخ اه‍
قال ع ش قوله لكن قال الزركشي التحقيق الخ هو عند التأمل لا يخالف ما قبله في الحكم لما قرره فيه من
أنه إذا خرج حصة شريكه من الثلث مع حصته عتق ما خرج وبقي الزائد ومفهومه أنه إذا خرج كله من
الثلث عتق جميعه اه‍ (قوله أو كلها) الصواب إسقاطه فإن السراية فيه محل وفاق وإنما التردد فيما إذا خرج
بعض حصة شريكه من الثلث مع حصته فهل يسر لذلك البعض أولا والمعتمد الأول (قوله لكن قال
الزركشي الخ) هذا لا موقع له بعد تقييده فيما مر المرض بمرض الموت فكان ينبغي حذفه فيما مر حتى يتأتى
تفصيل الزركشي رشيدي (قوله أنه) أي المريض في عتق التبرع (قوله فإن شفي سرى) أي أن كان موسرا
ع ش (قوله بدل السراية) أي لنصيب الشريك أو بعضه (قوله بأن رد الزائد) أي بقي الزائد على الثلث من
نصيب الشريك أو بعضه فلا يسري إليه (قوله عن كفارة مرتبة) قضيته عدم السراية في المخيرة ويوجه بأنه
لما لم يخاطب بخصوص العتق بل بالقدر المشترك الحاصل في كل من الخصال كان اختياره لخصوص العتق
كالتبرع وعليه فتجب عليه خصلة غير العتق لأن بعض الرقبة لا يكون كفارة فليراجع ع ش قوله: بالكل)
أسقطه النهاية ولعله لتوهمه منافاة ذلك لما قبله من قوله بعض قنه ولما بعده من قوله فإنه يسري ولك أن تمنع
المنافاة (قوله فإنه يسري الخ) هذا كالصريح في أنه يقع الكل كفارة (قوله ولا يقتصر على الثلث) أي لأنها
وجبت كاملة ع ش (قوله مطلقا) إلى قوله ومن ثم في المغني (قوله مطلقا) أي خلف تركة أم لا ع ش والأول
أي في الثلث وغيره قول المتن: (فلو أوصى) أي أحد شريكين في رقيق مغني (قوله للانتقال المذكور)
أي آنفا في قوله لانتقال تركته الخ (قوله نعم إن أوصى الخ) هو استدراك على المتن رشيدي (قوله بالتكميل
سرى الخ) عبارة الروض مع شرحه فلو أوصى أحدهما أي الشريكين بعتق نصيبه من عبد وتكميل عتق
العبد كل ما احتمله الثلث حتى لو احتمله كله عتق جميعه اه‍ (قوله لأنه) أي الميت حينئذ أي حين إذ أوصى
بالتكميل أسنى (قوله استبقى لنفسه قدر قيمته الخ) أي العبد فكان موسرا به أسنى (قوله وقد يسري)
أي على الميت ع ش (قوله واختارت) أي الأمة المذكورة (قوله ثم مات) أي من ولدت منه ع ش
(قوله ويسرى الخ) هل يشكل على الشرط الخامس أو هو مستثنى فليتأمل السبب في استثنائه على أنه
في الشرط الخامس ما يعلم مما كتبناه بهامشه عن شرح الروض اه‍ سم وقدمنا هناك عن المغني مثل
ما في شرح الروض (قوله ولو أوصى الخ). تتمة: أمة حامل من زوج اشتراها ابنها الحر وزوجها
معا وهما موسران فالحكم كما لو أوصى سيدها بها لهما وقبلا الوصية معا تعتق الأمة على الابن والحمل يعتق
عليهما ولا يقوم مغني.
فصل في العتق بالبعضية (قوله في العتق) إلى قوله وقد يملكه في المغني إلا قوله إجماعا قوله والوالد
366

إلى وخبر من ملك وقوله وكذا إلى مكاتب وإلى قول المتن ولو وهب لعبد في النهاية إلا قوله ملكه بنحو هبة إلى
ومبعض وقوله وكذا يصح شراء إلى المتن (قوله من النسب) عبارة المغني أصله أو فرعه الثابت النسب ثم
قال وخرج بقولنا الثابت النسب ما لو ولدت المزني بها ولدا ثم ملكه الزاني لم يعتق عليه وخرج أصله وفرعه من
الرضاع فإنه لا يعتق عليه اه‍ (قوله كذلك) أي الذكور والإناث من النسب قول المتن: (عتق) أي
اتحد دينهما أولا مغني وأسنى (قوله إجماعا الخ) عبارة المغني أما الأصول فلقوله تعالى: * (واخفض لهما جناح
الذل من الرحمة) * ولا يتأتى خفض الجناح مع الاسترقاق ولما في صحيح مسلم لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا
فيشتريه فيعتقه أي فيعتقه الشراء لا أن الولد هو المعتق بإنشائه العتق كما فهمه داود الظاهر بدليل رواية
فيعتق عليه وأما الفروع فلقوله تعالى: * (وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أن كل من في السماوات والأرض إلا آتي
الرحمن عبدا) * وقال تعالى: * (قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون) * دل على نفي اجتماع الولدية
والعبدية اه‍ وهي سالمة عن إشكال الرشيدي بما نصه قوله إجماعا إلا داود الظاهري قد يقال إن كان خلاف
داود إنما جاء بعد انعقاد الاجماع فهو خارق للاجماع فيكفي في دفعه خرقة ولا يتأتي الاستثناء وإن كان خلافه
قبل انعقاد الاجماع فلا إجماع اه‍ وإن أمكن الجواب عنه باختيار الثاني ومنع قوله فلا إجماع يقول جمع
الجوامع مع شرحه وعلم أن اتفاقهم أي المجتهدين في عصر على أحد القولين لهم قبل استقرار الخلاف بينهم بأن
قصر الزمان بين الاختلاف والاتفاق جائز ولو كان الاتفاق من الحادث بعدهم بأن ماتوا ونشأ غيرهم اه‍
(قوله لأن الضمير) أي المستتر فيعتقه (قوله للشراء الخ) أي لا للولد المشتري كما فهمه داود الظاهري
(قوله والولد كالوالد الخ) فيه أنه لم يقدم دليلا مستقلا في الوالد حتى يقيس عليه الولد وخبر مسلم إنما جاء
في مقام الرد على تمسك داود به لا للاستدلال وهو إنما استدل بالاجماع لا غير رشيدي أي والاجماع دليل
لكل من الأصل والفرع ولك أن تقول أن سوق خبر مسلم للرد المذكور الصريح في الدلالة على مسألة الوالد
مغني عن إعادته ثانيا للاستدلال عليها بل تعد تكرارا (قوله بضعة) بفتح الباء ع ش ورشيدي (قوله
بذلك) أي الملك مغني (قوله ضعيف) بل قال النسائي أنه منكر والترمذي أنه خطأ وقال أبو حنيفة وأحمد
بعتق كل قريب ذي رحم محرم وقال مالك بعتق السبعة المذكورين في آية الميراث وقال الأوزاعي بعتق
كل قريب محرما كان أو غيره مغني (قوله والمراد به الحر كله) أي حيث لم يتعلق بالرقيق حق الغير بدليل
قوله الآتي وما لو ملك ابن أخيه الخ رشيدي (قوله ولا يصح الاحتراز) أي بأهل تبرع (قوله لما يأتي)
أي آنفا في قول المصنف ولو وهب له أو أوصى له الخ (قوله عتق عليهما) ولو اشترى الحر زوجته الحامل
منه عتق عليه الحمل كما قاله الزركشي ولو اشتراها في مرض موته ثم انفصل قبل موته أو بعده لم يرث أي
لأن عتقه حينئذ وصية وسيأتي الكلام على ذلك مغني عبارة ع ش (فرع) لو ملك زوجته الحامل منه
الظاهر أن الحمل يعتق فلو اطلع على عيب امتنع الرد فيما يظهر ووجب له الأرش اه‍ (قوله وكذا من عليه
الخ) أي يعتق عليه بعضه إذا ملكه كالصبي والمجنون (قوله مما مر) أي عن قريب بقول المصنف ولا يمنع
السراية دين مستغرق في الأظهر (قوله مكاتب) فاعل خرج (قوله بنحو هبة) أي كالوصية مغني (قوله
مبعض) عطف على مكاتب (قوله لانقطاع الرق الخ) أي زوال آثاره ع ش (قوله وما لو ملك الخ)
معطوف على المكاتب والمبعض رشيدي (قوله فمات) أي مالك ابن أخيه (قوله ذكرها شارح) أقره
المغني عبارته وأورد على المصنف صور منها مسائل المريض الآتية ومنها ما لو وكله في شراء عبد فاشترى من
يعتق على موكله وكان معيبا فإنه لا يعتق عليه قبل رضاه بعيبه اه‍ (قوله ولا يصح) إلى قول المتن ولو وهب
لعبد في المغني إلا قوله على ما قالاه إلى المتن وقوله ويفرق بينه إلى المتن وقوله موجب الشراء إلى عتقه وقوله إن
أعسر إلى لأنه كالمرهون (قوله لأنه لا غبطة له الخ) لأنه يعتق عليه وقد يطالب بنفقته وفي ذلك ضرر عليه
مغني قول المتن: (له) أي لمن ذكر مغني قول المتن: (أو أوصى له الخ) ومن صور الوصية بالأب أن يتزوج
367

عبده بحرة ويولدها ولدا فهو حر ثم يوصى سيد العبد به لابنه ومن صور الوصية بالابن أن يتزوج حرامة فيولدها
فالولد رقيق لمالك الأمة ثم يوصي سيد الولد به لأبيه مغني قول المتن: (فعلى الولي) ولو وصيا أو قيما مغني قوله:
إذ لا ضرر عليه) أي مع تحصيل الكمال لقريبه ولعموم الأدلة السابقة مغني (قوله وجب على الولي القبول)
فإن أبى الولي قبل له الحاكم فإن أبى قبل هو الوصية إذا كمل لا الهبة لفواتها بالتأخير قال الأذرعي يشبه أن
الحاكم لو أبى عن نظر واجتهاد كان رأى أن القريب يعجز عن قرب أو أن حرفته كثيرة الكساد فليس له
القبول بعد كماله انتهى وهو ظاهر أن أباه بالقول دون ما إذا سكت مغني (قوله لما مر) أي لنظيره من
أن اليسار خلاف الأصل الخ (قوله إن كان مسلما) أي تبرعا ع ش (قوله وليس له منفق الخ) أي
بزوجية أو قرابة مغني (قوله قرضا) معتمد ع ش (قوله على ما قالاه الخ) عبارة النهاية كما قالاه
الخ (قوله هذا كله الخ) كان حقه أن يقدم على قول المصنف وإلا الخ كما في النهاية (قوله مثلا) أي أو
أوصى مغني (قوله له كله) أي كما هو ظاهر إطلاقه مغني (قوله لئلا يعتق الخ) عبارة المغني لأنه لو قبله
ملكه وعتق عليه وحينئذ فيسري على المحجور فيجب قيمة نصيب الشريك وهذا ما في الروضة وأصلها وهو
المعتمد وإن رجح في تصحيح التنبيه أنه يقبله ويعتق ولا يسري لأن المقتضى للسراية الاختيار وهو منتف اه‍
(قوله على ما يأتي) أي في آخر الفصل (قوله والمراد الخ) الأولى التفريع. (قوله أو لكون الأصل له
منفق آخر الخ) لعل المراد آخر يقدم على هذا بخلاف من يشاركه هذا في الانفاق سم وقد يصرح
بذلك قول المغني فلو أوصى لطفل مثلا بجده وعمه الذي هو ابن هذا الجد حي موسر لزم الولي قبوله ولو كان
الجد غير كاسب إذ لا ضرر عليه حينئذ اه‍ (قوله كإرث) أي أو هبة مغني (قوله وهو المعتمد) وفاقا
للمنهج والنهاية والمغني (قوله لأنه لم يبذل مالا الخ) أي وإن وجد السبب باختياره كما لو ملك بهيمة أو وصية
ع ش عبارة المغني لأن الشرع أخرجه عن ملكه فكأنه لم يدخل اه‍ قوله: قول المتن: (أو ملكه) أي في
مرض موته مغني قول المتن: (بلا محاباة) قال في المصباح حاباه محاباة سامحه مأخوذ من حبونه إذا أعطيته
الشئ من غير عوض اه‍ ع ش (قوله يعتق ما وفى به الخ) عبارة المغني فلا يعتق منه إلا ما يخرج
من الثلث وليس للبائع الفسخ بالتفريق لو لم يخرج من الثلث إلا بعضه اه‍ قول المتن: (ولا يرث) راجع
للمسألتين على اعتبار العتق من الثلث مغني (قوله هنا) أي في العتق من الثلث وسيذكر محترزه
بقوله بخلاف من يعتق الخ (قوله فيبطل) أي الإرث لتعذر إجازته أي العتق (قوله بخلاف من يعتق من رأس
المال) يأخذ منه أن التبرع على الوارث إنما يتوقف على الإجازة إن كان من الثلث ع ش (قوله لعدم
التوقف) أي فيرث لعدم الخ مغني (قوله مستغرق له) أي لماله وسيذكر محترزه في قوله ما إذا كان الدين الخ
(قوله لئلا يملكه الخ) عبارة المغني لأن تصحيحه يؤدي إلى ملكه ولا يعتق عليه فلم يصح كما لا يصح شراء الكافر
العبد المسلم اه‍ قول المتن: (والأصح صحته الخ) ويخالف شراء الكافر للمسلم لأن الكفر يمنع الملك للعبد
المسلم نهاية قول المتن: (بل يباع في الدين) ويلغز بهذا فيقال حر موسر اشترى من يعتق عليه ولا يعتق مغني
368

(قوله إذ موجب الشراء الخ) بفتح الجيم وهذا علة لصحة الشراء وقوله وعتقه الخ لعدم العتق مع أنه قدم
تعليق الأول في قوله إذ لا خلل فيه رشيدي (قوله والدين لا يمنع منه) أي فلم يمنع صحة الشراء نهاية (قوله
والدين يمنع الخ) أي كما يمنع العتق بالاعتاق نهاية (قوله منه) يعني من التبرع بالثلث (قوله عليه ديون) أي
للتجارة مغني (قوله أما إذا كان الخ) عبارة شرح المنهج والمغني فإن لم يكن مستغرقا أو سقط بإبراء أو غيره عتق
إن خرج من ثلث ما بقي بعد وفاء الدين في الأولى أو ثلث المال في الثانية أو أجازه الوارث فيهما وإلا عتق منه
بقدر ثلث ذلك اه‍ أي ثلث ما بقي بعد وفاء الدين أو ثلث المال (قوله بنحو إبراء) كان يفيه أجنب أو الوارث
ولم يقصد الوارث فداءه ليبقى له أسنى (قوله فيها) أي في السقوط وعدم الاستغراق (قوله أو ملكه) أي في
مرض موته بعوض مغني (قوله من بائعه الخ) خرج به المحاباة من المريض كان اشتراه بمائة وهو يساوي
خمسين فقدره تبرع منه فإن استوعب الثلث لم يعتق منه شئ وإلا قدمت المحاباة على العتق في أحد أوجه
استظهره بعض المتأخرين مغني (قوله فيحسب نصفه الخ) يعني يعتق نصف القريب من رأس المال بجيرمي
(قوله غير مكاتب ولا مبعض) سيذكر محترزه (قوله أي جزء) إلى الفصل في النهاية إلا قوله قال الرافعي إلى أما
إذا كان (قوله وهو الأصح) إلى الفصل في المغني إلا قوله قال الرافعي إلى واعتمده وقوله رادا إلى وأما المكاتب
(قوله وهو الأصح) أي القول باستقلال العبد بالقبول (قوله هذا) أي قول المصنف وسرى الخ (قوله ما جزم
الرافعي الخ) أي والمنهج (قوله وجريا عليه في الكتابة) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله واعتمده) أي عدم
السراية (قوله وقال السراية) أي التي في المنهاج مغني (قوله لما قدمته آنفا) أي قبيل التنبيه (قوله والجواب
الخ) عطف على ما في المتن (قوله ولا يعتق) أي من موهوبه شئ مغني (قوله وإن كان هو الخ) غاية والضمير
للسيد (قوله وفي نوبة السيد كالقن) أي فيعتق ويسري على ما في المتن الذي ارتضى به الشارح والمنهج خلافا
للنهاية والمغني كما مر (قوله فما يتعلق به) أي بالمبعض وحريته (قوله فيه ما مر) أي من الخلاف المرجح
من
السراية عند الشرح والمنهج وعدمها عند النهاية والمغني.
فصل في الاعتاق في مرض موته (قوله وبيان القرعة) أي وما يتبع ذلك كعدم رجوع الوارث بما
أنفقه ع ش (قوله تبرعا) سيذكر محترزه قول المتن: (لا يملك غيره) أي ولا دين عليه مغني (قوله مات كله
حرا الخ) واعتمد النهاية موت كله رقيقا واستظهر المغني موت ثلثه حرا وباقيه رقيقا عبارته هذا إن بقي بعد
السيد فإن مات في حياته فهل يموت كله رقيقا أو حرا أو ثلثه حر أو باقيه رقيقا قال في أصل الروضة فيه أوجه
أصحها عند الصيدلاني الأول وجرى عليه ابن المقري في روضه لأن ما يعتق ينبغي أن يبقى للورثة مثلاه ولم
يحصل لهم هنا شئ ونقلا في الوصايا عن الأستاذ أبي منصور تصحيح الثاني واقتصرا عليه وصوبه الزركشي
369

تنزيلا له منزلة عتقه في الصحة وإطلاق المصنف يقتضي ترجيح الثالث وهو الظاهر وصححه البغوي وقال في
البحر أنه ظاهر المذهب وقال الماوردي أنه الظاهر من مذهب الشافعي كما لو مات بعده قال البغوي على
خلاف ولا وجه للقول بأنه مات رقيقا لأن تصرف المريض غير ممتنع وفائدة الخلاف فيما لو وهب في المرض
عبدا لا يملك غيره وأقبضه ومات قبل السيد فإن قلنا في مسألة العتق بموته رقيقا مات هنا على ملك
الواهب ويلزمه مؤنة تجهيزه وإن قلنا بموته حرا مات هنا على ملك الموهوب له فعليه تجهيزه وإن قلنا بالثالث
وزعت المؤنة عليهما اه‍ تأمل المانع من فرض فائدة الخلاف في موت العتيق في مسألة العتق سيد عمر وتبعه
الأذرعي (قوله في الأولى) أي المذكورة بقوله نعم إن مات الخ (المتن عليه) أي من أعتق في مرض موته
عبدا لا يملك غيره مغني (قوله وأعتقه) إلى قول المتن أو بالقيمة دون العدد في المغني وكذا في النهاية إلا قوله لأن
إعتاق هذا على القول بموته رقيقا إلى المتن وقوله قال إذا لي وقال (قوله وأعتقه تبرعا أيضا) يغني عنه ضمير عليه
في المتن (قوله حينئذ) أي حين كون الدين مستغرقا له (قوله منه) أي الدين (قوله أو تبرع به أجنبي) عبارة
المغني أو تبرع متبرع بقضاء الدين اه‍ وعبارة الأسنى أو وفي الدين من غير العبد سواء أوفاه الوارث أم
أجنبي كما قاله القاضي وظاهر أن محله في الوارث إذا وفاه ولم يقصد فداءه ليبقى له اه‍ (قوله أما إذا كان نذر
الخ) محترز قوله تبرعا ع ش (قوله بعده) أي بعد أداء الدين (قوله معا) خرج به ما إذا رتبها فيقدم الأسبق
فقط ولا قرعه كما يأتي قول المتن: (قيمتهم سواء) كذا في المحلي والنهاية بلا واو وعبارة المغني والمنهج وقيمتهم
الخ بالواو (قوله ولم تجز الورثة) أي عتقهم مغني عبارة ع ش أي فيما زاد على الثلث اه‍ قول المتن: (عتق
أحدهم) وهل يجوز التفريق بين الوالدة وولدها إذا أخرجت القرعة أحدهما أم فيه نظر والأقرب الأول
لأن التفريق إنما يمتنع بالبيع وما في معناه ع ش. (قوله يعني تميز عتقه) أي وإلا فأصل عتق أحدهم حاصل
قبل القرعة سم (قوله ثم أعتق اثنين الخ) عبارة النهاية والمغني ثم أقرع بينهم فأعتق الخ ولعله سقط من قلم
الناسخ وإلا فهو محط الاستدلال (قوله فإن قرع الخ) أي خرجت له القرعة ع ش (قوله رق الآخر أن الخ)
أي وإن خرج له الرق لم يحسب على الورثة لأن غرضهم المال نعم إن كان موته بعد موت الموصي ودخوله في يد
الوارث حسب عليه إذا خرجت القرعة برقة سم (قوله فلا يجوز اتفاقهم الخ) أي ولم يكف مغني (قوله حر)
عبارة المغني فهو حر اه‍ (قوله لأن إعتاق الخ) أي وإنما لم يعتق ثلث كل منهم في هاتين لأن الخ مغني
(قوله كإعتاق كله) أي لأن إعتاق البعض يسري للكل بجيرمي (قوله لما مر) أي آنفا من قوله لأن إعتاق
الخ قول المتن: (أقرع الخ) وفهم من الأمثلة التصوير بما إذا أعتق الابعاض معا فخرج ما إذا رتبها فيقدم
الأسبق كما لو كان له عبدان فقط فقال نصف غانم حر وثلث سالم عتق ثلثا غانم ولا قرعة ذكراه في باب الوصية
مغني (قوله لولا تشوف الشارع الخ) قضيته أنه إذا قال أعتقتكم أو أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر بعد موتي
عتق واحد لا بعينه والقرعة كما سبق ويرد عليه أنه إذا قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر كان بمنزلة ما لو قال أعتقت
ثلث كل واحد لأن الإضافة للعموم ودلالة العام كلية محكوم فيه على كل فرد فكان كما لو قال أعتقت
ثلث فلان وثلث فلان ولعلهم لم ينظروا إلى ذلك بناء على أن ثلثكم يضاف إلى المجموع وأن دلالته من باب
370

الكل لا الكلية وثلث المجموع من حيث هو مجموع واحد فليتأمل ع ش (قوله عتق ثلثه) أي ثلث كل
منهم ع ش (قوله في هذا المثل) أي فيما إذا كان العبيد ثلاثة مغني (قوله لأن الرق ضعف الحرية) أي
فتكون الرقاع على نسبة المطلوب في الكثرة والقلة مغني قول المتن: (في بنادق) أي من نحو شمعة مغني (قوله
ثم) أي في باب القسمة (قوله وإلا فالعكس) أي وإن خرج له الرق رق وعتق الثالث مغني (قوله كما رجحه) أي
الجواز (قوله إلا أن رقعة الرق الخ) أي وإن خرج العتق ابتداء لواحد عتق ورق الآخران ع ش (قوله
والأول الخ) أي عدم وجوب الثلاث وجواز الاقتصار على رقعتين (قوله وقضية عبارته الخ) أي تعبيره في
الثاني بالجواز مغني. (قوله لأن الاخراج فيه مرة الخ) أي النظر للأولى الذي قدمه من الاخراج على الحرية
رشيدي عبارة سم قوله فإنه قد يتكرر قد يقال والثاني قد يتكرر وذلك بأن تخرج على الرق فليتأمل
إلا أن يقال يمكن التزام عدم التكرر في الثاني بأن يختار الاخراج على الحرية بخلاف الأول اه‍ (قوله وتجوز
الطريق الأخرى) أي كتابة الأسماء هنا أي في اختلاف قيمتهم أيضا كما في الاستواء (قوله فإن خرج) أي
على الحرية اسم الأول أي اسم ذي المائة مغني (قوله معا) سيذكر محترزه قول المتن: (وأمكن توزيعهم
بالعدد والقيمة) أي بأن يكون العدد له ثلث صحيح والقيمة لها ثلث صحيح م ر اه‍ بجيرمي (قوله في جميع الأجزاء)
إلى قول المتن ولا يرجع الوارث في النهاية (قوله في جميع الأجزاء) أي الثلاثة مغني (قوله فيضم الخ) أي في
المثال الذي زاده رشيدي (قوله في كل الاجزاء) أي لم يمكن التوزيع بالعدد مع القيمة في شئ من الاجزاء
بمعنى أنه لم يوافق ثلث العدد مع ثلث القيمة في شئ من الاجزاء كما في المثال الذي ذكره فإنه ليس شئ من
الاجزاء فيه بحيث يكون ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة اه‍ سم أي بخلاف مثال المصنف فإن الاثنان
فيه ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة (قوله والاثنان جزأ) أي ثانيا (قوله أو في بعضها) أي لم يمكن التوزيع
بالعدد مع القيمة في بعض الاجزاء وأمكن في بعض بمعنى أن بعض الاجزاء لم يكن ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة
وبعضها كان كذلك فإن جزء الاثنين ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة وجزء الواحد أو الثلاثة ليس ثلث العدد
وإن كانت قيمته ثلث القيمة سم قول المتن: (وثلاثة مائة) كذا في المغني والنهاية بتاء وفي أصل الشرح
371

وثلاث بلا تاء سيد عمر (قوله إن خرج) أي العتق لهما ع ش ورشيدي (قوله فقوله دون العدد صادق
الخ) فحاصل المراد بدون العدد دون العدد في جميع الأجزاء يعني سلب العموم بخلاف قول الشارح في كل
الاجزاء فإنه أراد به عموم السلب فقوله ببعض الاجزاء أي بنفي التوزيع بالعدد مع القيمة بالنسبة لبعض
الاجزاء سم أي مع إمكانه بالنسبة إلى بعض منها (قوله في جميع الأجزاء) متعلق بالمثبت الخ (قوله على
المتن) أي في جعله الستة المذكورة مثالا لامكان التوزيع بالقيمة دون العدد (قوله مثالا للاستواء في العدد
دون القيمة) أي وهو عكس ما في المتن (قوله في الكل) أي بل في البعض. (قوله ومن ثم قال الشارح الخ)
أقول الذي يظهر في تحقيق ذلك أن المراد بالتوزيع في هذا المقام قسمتها أثلاثا ومن لازم ذلك تساوي
الأقسام في القيمة وإلا فليست أثلاثا كما هو معلوم وحينئذ فتارة تتساوى الأقسام أيضا في العدد كما في قوله
كستة قيمتهم سواء وتارة لا كما في قوله كستة قيمة أحدهم الخ فعلم أن التقسيم بالعدد دون القيمة بأن تتساوى
الأقسام في العدد وتتفاوت في القيمة ليس من التوزيع في شئ إذ من المحال تفاوت إلا ثلاث في المقدار ومع
التفاوت في القيمة تتفاوت الأقسام في المقدار فاتضح قول المحقق لا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة وأن
قول الشارح بخلاف العدد فإنه يمكن الاستواء فيه إن أراد فيه مطلق الاستواء بمعنى الانقسام بمجرد العدد فلا
وجه لقوله وإن كان الخ إذ الانقسام بمجرد العدد لا مدخل للقيمة فيه وإن أراد فيه بالاستواء التوزيع بالمعنى
المراد هنا فهذا لا يتصور إلا باعتبار القيمة ولا دخل فيه إلا للقيمة فلا يكفي قوله وإن كان الخ وليس هذا مراد
الروضة وأصلها كما لا يخفى فتدبر ثم رأيت قوله ولك أن تقول الخ وهو موافق لما حققناه ومصرح بأن مراده
مما قبله خلاف ذلك ولا يخفى أنه لا استقامة له إذ لا يستقيم ما ذكروه إلا بالمعنى الذي حققناه كما هو جلي
للمتأمل سم (قوله وأجاب شيخنا الخ) أي في شرح المنهج (قوله عن هذا التناقض) أي بحسب الظاهر
رشيدي (قوله والروضة وأصلها) أي وبين الروضة الخ. (قوله بالعدد مع القيمة) أي فلو قسمنا القيمة ثلاثة
أقسام متساوية لم يمكن أن يوافقها العدد في انقسامه ثلاثة أجزاء متساوية بحيث يكون كل جزء منه مقوما
372

بثلث القيمة سم (قوله ولعكسه نظرا الخ) فيه نظر فإن العكس أن يمكن توزيعهم بالعدد دون القيمة وهذا
ليس مرادا هنا لأنه يلزم من التوزيع بالعدد اختلاف القيمة مع أنه لا بد من الاستواء فيها وهذا التأويل
بعيد جدا على أنه لا فائدة لذكره لأنه لا يعتبر ثم رأيت في سم على حج ما نصه أقول الذي يظهر في تحقيق
ذلك الخ بجيرمي. (قوله بالقيمة مع العدد) أي ولو قسم العدد ثلاثة
أقسام متساوية لم يمكن قسمة القيمة ثلاثة أقسام متساوية بحيث يكون كل قسم منها قيمة قسم من العدد سم (قوله بخلافه) أي التوزيع (قوله
فصح جعل الروضة وأصلها لها مثالا الخ) فيه ما مر عن البجيرمي وسم من أنه لا فائدة لذكرهما لها هنا لأن
الحكم المعتبر هنا إنما هو التوزيع باعتبار القيمة (قوله وبالعدد) إلى قول المتن ولا يرجح في المغني إلا قوله
زاد الزركشي إلى المتن قول المتن: (ليتم الثلث) كذا في أصله رحمه الله تعالى وفي نسخ المغني والنهاية لتتميم
الثلث سيد عمر (قوله هذا) أي إعادة القرعة بين الثلاثة الباقين بعد تجزئتهم أثلاثا مغني (قوله جمع من
الشراح) منهم الدميري مغني (قوله أن الأول) أي العتق من كل سدسه ع ش (قوله أي الاثنين) أي
اللذين خرج لهما رقعة العتق مغني (قوله بعد أخرى إلى أن يتم الثلث) الأولى ثم أخرى ليتم الثلث (قوله
وصوبت) كان وجهه إن الباقي الثلاثة وليس مرادا سم قول المتن قوله وقيل في إيجاب والمعتمد الأول
نهاية ومغني (قوله إلا قريبة الخ) عبارة المغني لأنه أقرب إلى فعله (ص) اه (قوله أما إذا
أعتق الخ) محترز قوله معا في موضعين قول المتن: (وإذا أعتقنا بعضهم الخ) ولو أعتقناهم ولم يكن عليه دين
ظاهر ثم ظهر عليه دين مستغرق للتركة بطل العتق نعم إن أجاز الوارث العتق وقضى الدين من مال آخر صح
وإن لم يستغرق لم تبطل القرعة إن تبرع الوارث بقضائه وإلا رد من العتق بقدر الدين فإن كان الدين نصف
التركة رد من العتق النصف أو ثلثها رد منه الثلث فلو كانوا مثلا أربعة قيمتهم سواء وعتق بالقرعة واحد
وثلث ثم ظهر دين بقدر قيمة عبد بيع فيه واحد غير من خرجت له القرعة ثم يقرع بين من خرجت قرعتهما
بالحرية بسهم رق وسهم عتق فإن خرجت للحر كله عتق وقضى الامر وإن خرجت للذي عتق ثلثه فثلثه حر
وعتق من الآخر ثلثاه روض مع شرحه (قوله ويلزمه مهرها الخ) أي الواطئ من الوارث أو الأجنبي وإن
كان الأول هو الأقرب ع ش عبارة المغني ولو وطئها الوارث بالملك لزمه مهرها ولو كان الوراث باع أحدهم أو
آجره أو وهبه بطل تصرفه ورجع المؤجر على المستأجر بأجرة مثله اه‍ زاد النهاية أو رهنه بطل رهنه
فإن كان أعتقه بطل إعتاقه وولائه للأول أو كاتبه بطلت الكتابة ورجع على الوارث بما أدى اه‍ (قوله
373

مطلقا) أي قبل ظهور المال أو بعده (قوله قبل التفريق) أي تفريق القاضي بينهما مغني (قوله ويظهر
أنهم يرجعون عليه بما استخدمهم فيه لا بما خدموه الخ) فلو اختفوا صدق الوارث لأن الأصل براءة ذمته ثم
ما قاله مفروض فيما لو جهل كل من المستخدم والعبد بالعتق وبقي أنه يقع كثيرا أن السيد يعتق أرقاءه ثم
يستخدمهم وقياس ما ذكره هنا وجوب الأجرة لهم حيث استخدمهم وعدمها إن خدموه بأنفسهم ويحتمل
وهو الأقرب أن يفرق بين ما لو علموا بعتق أنفسهم فلا أجرة لهم وإن استخدمهم السيد لأن خدمتهم له مع
علمهم بالعتق تبرع منهم وبين ما إذا لم يعلموا بالعتق لاخفاء السيد إياه عنهم فيكون حالهم ما ذكر سواء كانوا
بالغين أو لا فإن للصبي المميز اختيار أو يأتي ذلك أيضا فيما يقع كثيرا من أن شخصا يموت وله أولاد مثلا
فيتصرف واحد منهم في الزراعة وغيرها والباقون يعاونونه في القيام بمصالحهم من زراعة وغيرها ع ش
وقوله ويأتي ذلك أيضا الخ يتأمل المراد به (قوله بما استخدمهم) صادق بما إذا كان بمجرد أمر من غير إلزام
فليتأمل وقد يوجه بأن مجرد الامر بالنسبة إليهم الانهم يعتقدون وجوب امتثاله بالنسبة لظاهر
الحال سيد عمر قول المتن: (بما ظهر) أي بمال آخر ظهر للميت بعد القرعة (قوله أو أكثر منه) أي من عبد
(قوله ولو) أسقطه النهاية والمغني ولا تظهر له فائدة (قوله لا القرعة) إلى قوله وحذف من أصله في المغني
والنهاية (قوله بخلاف الموصي الخ) حقه أن يكتب في شرح وتعتبر قيمته حينئذ كما في المغني قول المتن: (له
كسبه الخ) سواء أكسبه في حياة المعتق أم بعد موته مغني (قوله مما مر) أي في شرح ولهم كسبهم قول المتن: (
ومن بقي الخ) أي استمر مغني (قوله فالزيادة على ملكهم) أي حدثت في ملكهم مغني قوله: قول المتن: (قبل الموت)
أي موت المعتق وقوله بعده أي موت المعتق مغني (قوله فلا يقضي الخ) عبارة المغني حتى لو كان على سيده دين
بيع في الدين والكسب للوارث لا يقضي منه الدين خلافا للأصطخري قول المتن: (عتق) أي ورق الآخران
وقوله وله المائة أي التي اكتسبها مغني (قوله له كسبه الخ) أي غير محسوب من الثلث مغني (قوله ضعف
ما فات عليهم) أي مثلا قيمة الأول وما عتق من الثاني مغني (قوله إلا بذلك) فإنه يعتق ربعه وقيمته خمسة
وعشرون وتبعه من كسبه قدرها وهو غير محسوب عليه فيبقى من كسبه خمسة وسبعون وبقي منه ما قيمته
خمسة وسبعون وبقي عبدان قيمة كل مائة فجملة التركة المحسوبة ثلاثمائة وخمسة وسبعون منها قيمة العبيد
ثلاثمائة ومنها كسب أحدهم خمسة وسبعون فجمله ما عتق الخ مغني (قوله فجملة ما عتق مائة وخمسة
وعشرون الخ) لأنك إذا أسقطت ربع كسبه وهو خمسة وعشرون يبقى من كسبه خمسة وسبعون مضافة إلى
قيمة العبيد الثلاثة يصير المجموع ثلاثمائة وخمسة وسبعين ثلثاها مائتان وخمسون للورثة والباقي وهو مائة
وخمسة وعشرون للعتق نهاية (قوله كما مر) أي آنفا (قوله طريقة ذلك بالجبر والمقابلة) بأن يقال عتق من
العبد الثاني شئ وتبعه من كسبه مثله يبقى للورثة ثلاثمائة إلا شيئين تعدل مثلي ما عتق وهو مائة وشئ فمثلاه
مائتان وشيئان وذلك يعدل ثلاثمائة إلا شيئين فيجير ويقابل فمائتان وأرقة أشياء تعدل ثلاثمائة تسقط
منهما المائتان يبقى مائة تعدل أربعة أشياء فالشئ خمسة وعشرون فعلم أن الذي عتق من العبد ربعه وتبعه
ربع كسبه شيخ الاسلام ومغني ونهاية قال ع ش قوله عتق من العبد الثاني شئ أي مبهم وقوله فيجبر
ويقابل أي يجبر الكسر فتتم الثلاثمائة وتزيد مثل ما جبرت به على الكسر في الطر ف الآخر فيصير أحد
الطرفين ثلاثمائة والآخر مائتين وأربعة أشياء فيسقط المعلوم من الطرفين وهو مائتان من كل منهما فالباقي
374

مائة من الثلاثمائة يقابل بينها وبين الأربعة الأشياء الباقية بعد إسقاط المائتين من الطرف الآخر وتقسم
المائة عليه يخص كل شئ خمسة وعشرون اه‍.
فصل في الولاء (قوله في الولاء) إلى قوله أو كفارة غيره في المغني وإلى قوله وقد اتفقت عباراتهم في
النهاية (قوله من الموالاة أي المعاونة الخ) عبارة شيخ الاسلام والمغني لغة القرابة مأخوذ من الموالاة وهو
المعاونة الخ (قوله ناشئة عن حرية حدثت بعد زوال ملك) عبارة شيخ الاسلام والمغني عصوبة سببها زوال
الملك عن الرقيق بالحرية اه‍ (قوله حدثت بعد زوال ملك) انظر ما الحاجة إلى هذا بعد قوله ناشئة عن حرية
وقوله متراخية عن عصوبة النسب بين بهذا والذي بعده خاصة الولاء وثمراته وإلا فهما غير محتاج إليهما في
التعريف رشيدي عبارة المغني وهي متراخية الخ (قوله والصلاة) معطوف على النكاح وقوله والعقل الخ
معطوف على الإرث (قوله الأخبار الصحيحة الخ) وقوله تعالى: * (ادعوهم لآبائهم) * إلى قوله: * (ومواليكم) * مغني (قوله
بضم اللام) اقتصر عليه في المختار ع ش (قوله خرج به الخ) فيه نظر عبارة النهاية بعد قول المصنف ثم
لعصبته
وخرج بقول المصنف من عتق عليه الخ من أقر الخ وهي ظاهرة (قوله ويوقف ولاؤه) أي إلى الصلح أو تبين
الحل ع ش عبارة المغني ولا يكون ولاؤه له بل هو موقوف لأن الملك بزعمه لم يثبت له وإنما عتق عليه مؤاخذة
له بقوله اه‍ (قوله ومن أعتق الخ) وما لو أعتق الكافر كافرا فلحق العتيق بدار الحرب واسترق ثم أعتقه
السيد الثاني فولاؤه للثاني. تنبيه: يثبت الولاء للكافر على المسلم كعكسه وإن لم يتوارثا كما يثبت علقة
النكاح والنسب بينهما وإن لم يتوارثا ولا يثبت الولاء بسبب آخر غير الاعتاق كإسلام شخص على يد غيره
وحديث من أسلم على يد رجل فهو أحق الناس بمحياه ومماته قال البخاري اختلفوا في صحته وكالتقاط
وحديث وتحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه ضعفه الشافعي وغيره
وكالحلف والموالاة مغني (قوله أو عن كفارة غيره) الأولى كفارة أم لا (قوله بعوض الخ) راجع للمعطوفين
(قوله وقد قدر انتقال ملكه للغير) أي بأن كان العتق بالاذن بشرطه رشيدي عبارة ع ش أي فرض ذلك
بأن أذن له الغير وهو المكفر عنه للمالك في الاعتاق أو كان المالك وليا لمحجور لزمته كفارة بالقتل فإن المالك
إذا أعتقه عن الآذن أو المولى عليه قدر دخوله في ملكهما قبل العتق اه‍ (قوله يكون الولاء للمالك) معتمد
ع ش وقياس التصدق عن الغير بدون إذنه حصول الثواب هنا للغير وإن لم يكن الولاء له وقد يفيده ما يأتي
عن المغني عند قول الشارح للخبرين المذكورين (قوله وهو عجيب) عبارة النهاية وهو غير صحيح لتوقف
الكفارة الخ قال ع ش قوله وهو الخ أي قوله لكن في معرض التكفير الخ فمتى كان الاعتاق بغير إذن من
وجبت عليه الكفارة كان الولاء للمعتق ع ش (قوله لتوقف الكفارة على النية الخ) هذا التعليل يوهم
وقوع العتق عنه لكن لا عن الكفارة وظاهر أنه ليس كذلك رشيدي وفيه نظر إن أراد نفي حصول الثواب
للغير لما مر آنفا من حصول الثواب لمن تصدق عنه بلا إذن فليتأمل (قوله وغيره) الواو بمعنى أو (قوله حمل
كلامهما) أي كلام المارديني وشيخ الاسلام في شرح الفصول (قوله وجرى) أي شيخ الاسلام عليه أي على
ما في الروضة وأصلها (قوله عنه) أي الغير الميت بنية فيها أي في الكفارة (قوله ما فيهما) أي في الروضة
وأصلها (قوله وإنما السبب) أي سبب المنع وعلته (قوله بذلك) أي بأن السبب إنما هو ذلك الاجتماع (قوله
عنه) أي الميت (قوله بما ذكر) أي بالاجتماع المذكور (قوله كلامهما) أي المارديني وشيخ الاسلام
(قوله عنه) أي الميت (قوله تعليل شيخنا الخ) أي المار آنفا (قوله ومن أعتقه الإمام الخ) لعله عطف على قوله
375

من أقر بحرية قن الخ كما هو صريح صنيع المغني (قوله كذا قيل) وممن قال بذلك المغني (قوله كما مر) أي في
تنبيه أوائل الباب وقوله مر آنفا أي في ذلك التنبيه خلافا لما يوهمه صنيعه وقوله في صورة عبارته هناك وقد
ذكرا أنه لو جاءنا قن مسلم فللإمام دفع قيمته من بيت المال ويعتقه عن كافة المسلمين اه‍ قول المتن: (رقيق)
أي أو مبعض بإعتاق أي أو بإعتاق غيره رقيقه عنه بإذنه اه‍ مغني (قوله أو منجز) إلى الكتاب في النهاية إلا
قوله على ما في نسخ إلى فقال وقوله للخبر السابق وقوله وهذا مستثنى إلى المتن وقوله ولو كان معتق الأب إلى المتن
وقوله أي الأب إلى ثم بعد مواليه (قوله ومنه) أي من الاعتاق عبارة المغني منجزا إما استقلالا أو بعوض
كبيع العبد من نفسه أو ضمنا كقوله أعتق عبدك عني فأجابه أو معلقا على صفة وجدت اه‍ (قوله لما
مر) أي في أوائل الباب قبيل التنبيه (قوله في هذه أي الأحوال الثلاث نهاية (قوله على ما في نسخ) أي من
عطف هذه بأو وما بعدها بالواو (قوله وكان وجهه) أي ما في الكثير (قوله المباشرة الحقيقية) وهي الاعتاق
والكتابة (قوله فقال الخ) عطف على قوله غاير العاطف قول المتن: (وقرابة) كأن ورث قريبه الذي يعتق
عليه أو ملكه ببيع أو هبة أو وصية وقوله أو سراية أي كما في عتق أحد الشريكين الموسر نصيبه مغني (قوله
للخبرين المذكورين) أي في أول الفصل وعبارة المغني أما بالاعتاق فللخبر السابق وأما بغيره فبالقياس عليه
أما إذا أعتق غيره عبده عنه بغير إذنه فإنه يصح أيضا لكن لا يثبت له الولاء وإنما يثبت للمالك خلافا لما وقع في
أصل الروضة من أنه يثبت له لا للمالك ولو أعتق عبده على أن لا ولاء له عليه أو على أن يكون سائبة أو على أنه
لغيره لم يبطل ولاؤه ولم ينتقل كنسبه لخبر الصحيحين كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل قضاء الله أحق
وشرطه أوثق إنما الولاء لمن أعتق اه‍ (قوله المتعصبين) إلى الكتاب في المغني إلا قوله كالبنت إلى فلا ترث
وقوله لأن الولاء إلى المتن وقوله ولان نعمة إلى وخرج (قوله المتعصبين بأنفسهم) سيذكر محترزه (قوله للخبر
السابق) وهو الولاء لحمة كلحمة النسب (قوله والترتيب) أي الذي أفاده ثم (قوله إنما هو بالنسبة لفوائد
الولاء الخ) أي بناء على الغالب من الاتفاق في الدين وإلا فقد ينعكس الترتيب سم (قوله وغيرهما) أي مما
مر في أول الفصل (قوله ومن ثم لو تعذر إرثه به دونهم الخ) عبارة المغني وهو قضية قول الشيخين فيما إذا مات
العتيق وهو مسلم والمعتق كافر وله ابن مسلم فميراثه للابن المسلم اه‍ وعبارة الروض مع شرحه وإن أعتق
مسلم كافرا ثم مات الكافر عن المسلم وأولاده وفي أولاده كافر ورثه دونهم وبذلك علم أن ولاء العصبة ثابت
لهم في حياة المعتق وهو المذهب اه‍ وبذلك يعلم أن ما يأتي عن المغني في آخر الفصل مما ينافي ما مر عنه آنفا
مبني على المرجوح (قوله إرثه به) أي إرث المعتق بالولاء (قوله كما أن نسب الانسان الخ) وذلك أن النسب
عمود القرابة الذي يجمع متفرقها ولا يتصور فيه انتقال ع ش (قوله وسببه) أي سبب عدم انتقال الولاء
(قوله ومع غيره) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية. (قوله كهي مع الأخت) هل صوابه كالأخت معها فتأمل
سم (قوله من ثم) أي من أجل عدم إرث العصبة بالغير أو معه قول المتن: (ولا ترث امرأة بولاء) فإذا كان
للمعتق ابن وبنت أو أب وأم أو أخ وأخت ورث الذكر دون الأنثى نهاية ومغني (قوله لأن الولاء أضعف الخ)
بدليل تأخره عنه سم (قوله دون أخواتهم) فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم والعمة فبنت المعتق أولى لأنها
أبعد منهن نهاية (قوله وكل منتم إليه الخ) أي لم يمسه رق كما سيأتي رشيدي (قوله نحو أولاده الخ) النحو
استقصائي (قوله شملتهم) أي أولاده وعتقاءه وقوله كما شملت المعتق هو بفتح المثناة رشيدي (قوله فاستتبعوه)
376

يتأمل سم عبارة الرشيدي صوابه فتبعوه كما هو كذلك في نسخة اه (قوله فلا تكرار) عبارة المغني وهذه
المسألة قد تقدمت للمصنف في الفرائض وذكرها هنا توطئه لقوله فإن عتق الخ اه‍. (قوله وخرج بمنتم من
علقت به الخ فإن هذا لم ينتم إلى عتيق إذ ليس أبوه عتيقا بل حر أصلي سم (قوله من علقت به عتيقة الخ)
أي ولد العتيقة الذي علقت به بعد العتق من حر أصلي مغني قول المتن: (فإن عتق عليها أبوها) أي كأن اشترته
وقوله بلا وارث أي من النسب مغني (قوله بأن مات) أي العبد العتيق (قوله لا لكونها بنت معتقه) أي لما
مر أنها لا ترث مغني (قوله أما إذا مات الخ) عبارة النهاية والمغني هذا إذا لم يكن للأب عصبة فإن كان كأخ وابن
عم قريب أو بعيد فميراث العتيق له ولا شئ لها اه‍ (قوله له) وقوله لأنه أي نحو أخي أبي البنت (قوله عصبة
نسب) أي لمعتق العبد (قوله وهذه) أي مسألة ما إذا مات عنها وعن نحو أخي أبيها (قوله أربعمائة قاض)
أي غير المتفقهة نهاية (قوله مع أن عليه عصوبة) أي بولائها عليه مغني (قوله فورثوها) من التوريث
عبارة النهاية فجعلوا الميراث للبنت اه‍ (قوله ثم أعتق) أي الأب (قوله لاشتراكهما في الولاء) عبار المغني
لأنهما معتقا معتقه اه‍ (قوله بل الإرث له) أي للأخ (قوله كالنسب) ولما رواه أبو داود وغيره عن عمر
وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم الولاء للكبر وهو بضم الكاف وسكون الباء أكبر الجماعة في الدرجة
والقرب دون السين مغني زاد النهاية ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف اه‍ (قوله عن ابنين) أو أخوين مغني
(قوله للابن) أي دون ابن الابن ع ش (قوله دون معتق أصوله) صورته أن تلد رقيقة رقيقا من رقيق أو
حر وأعتق الولد مالكه وأعتق أبويه أو أمه مالكهم مغني وشرح المنهج قال البجيرمي قوله أن تلد رقيقة الخ
بأن يزوج شخص أمته فتأتي بولد ثم يعتقه سيدها ثم يبيع الأمة فيعتقها مشتريها فالولاء على الولد لمعتقه
لا لمعتق الأمة ع ش وقوله وأعتق أبويه أي إذا كانا رقيقين وقوله أو أمه إذا كانت هي الرقيقة فقط أي فلا
ولاء على ذلك الولد لمعتق أبويه أو أمه اه‍ (قوله وهذا مستثنى مما مر الخ) أي ضمنا في قول المصنف إلا من
عتيقها وأولاده عبارة المغني وهذا مستثنى من استرسال الولاء على أولاد المعتق وأحفاده واستثنى الرافعي
صورة أخرى وهي من أبوه حر أصلي فلا يثبت الولاء عليه لموالي الام على الأصح لأن الانتساب للأب ولا ولاء
عليه فكذا الفرع فإن ابتداء حرية الأب تبطل دوام الولاء لموالي الام كما سيأتي فدوامها أولى بأن يمنع ثبوتها
لهم أما عكسه وهو معتق تزوج بحرة أصلية ففي ثبوت الولاء على الولد وجهان أصحهما يثبت تبعا للنسب
والثاني لا لأنها أحد الوالدين فحريتها تمنع الولاء على الولد كالأب ولا ولاء على ابن حرة أصلية مات أبوه رقيقا فإن
عتق أبوه بعد ولادته فهل عليه ولاء تبعا لأبيه أم لا لأنه لم يثبت ابتداء فكذا بعده كما لو كان أبواه حرين وجهان
رجح منهما البلقيني وصاحب الأنوار الأول ومن ولد بين حرين ثم رق أبواه ثم زال رقهما لا ولاء عليه لأن نعمة
الاعتاق لم تشمله لحصول الحرية له قبل ذلك نبه عليه الزركشي أخذا مما يأتي اه‍ وكذا في الروض مع شرحه
إلا قوله أما عكسه إلى ولا ولاء على ابن حرة وقوله ومن ولد بين حرين الخ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض
وشرحه ما نصه وعبارة العباب ولا على ولد حرة أصلية من عتيق أو من رقيق فإن عتق فولاؤه لموالي أبيه انتهت
فانظر الفرق بين قوله من عتيق وقوله فإن عتق الخ اه‍ (قوله على العتيق) خبر أن الولاء (قوله ومن ثم لو تزوج
عتيق بحرة أصلية الخ) أنظره مع ما مر آنفا عن العباب من قوله ولا على ولد حرة أصلية من عتيق سم وقد تقدم
377

عنه التوقف فيما قاله العباب وعن المغني أنه وجه مرجوح (قوله فإذا انقرضوا الخ) عبارة المغني (تنبيه)
معنى الانجرار أن ينقطع من وقت عتق الأب عن موالي الام فإذا أنجز إلى موالي الأب فلم يبق منهم أحد لم يرجع
إلى موالي الام بل يكون الميراث لبيت المال ولو لحق موالي الأب بدار الحرب فسبوا هل يعود الولاء لموالي الام
حكى ابن كج في التجريد فيه وجهين وينبغي أن يكون كالمسألة قبلها يعني كما هو ظاهر اه‍ كمسألة انقراض
موالي الأب فلا يرجع إلى موالي الام بل يكون الميراث لبيت المال وقال السيد عمر قوله أي المغني وينبغي أن
يكون الخ أي فينجر لموالي الام اه‍ لعله من تحريف الناسخ والأصل فلا ينجر الخ ثم قال أي السيد عمر لكن
يبقى النظر فيما لو عاد موالي الأب إلى الحرية هل يعود إليهم الولاء لأنه إنما زال عنهم لمانع وقد زال أولا محل
تأمل ولعل الأول أقرب اه‍ (قوله ولو كان الخ) ليس بغاية عبارة المغني ومحل الانجرار إلى موالي الأب إذا لم
يكن معتق الأب هو الابن نفسه فإن اشترى أباه فعتق عليه فالأصح أن ولاء الابن باق لموالي أمه كما سيأتي اه‍
أي في قول المصنف وكذا ولاء نفسه في الأصح قلت الخ (قوله ويستقر) أي ولا يتوقع فيه انجرار مغني قوله:
لأنه) أي الأب (قوله ما بقي الخ) ما مصدرية عبارة النهاية لأن وجوده مانع الخ قول المتن: (ولو ملك هذا الولد
أباه الخ) ويتصور ذلك في نكاح الغرور بأن يغر رقيق بحرية أمة وفي وطئ الشبهة ونحوهما روض مع
شرحه (قوله ولاء أخوته لأبيه) تصدق بالاخوة للأب والام وبالاخوة للأب وحده ع ش قول المتن: (إليه)
أي الولد قطعا مغني (قوله وعتيقة أخرى) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني (قوله يجره إليه) كما
لو أعتق
الأب غيره ثم يسقط ويصير كحر لا ولاء عليه مغني (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل استحالة ثبوت الولاء للشخص
نفسه سم (قوله تثبت للسيد على قن الخ) أي ولم يثبت لذلك القن وإن أعتق نفسه بالكتابة وأداء النجوم أو
بشرائها لأنه يلزم ثبوت الولاء للشخص على نفسه سم (قوله وأخذ منه النجوم الخ) أي وعتق. خاتمة:
لو أعتق عتيق أبا معتقه فلكل منهما الولاء على الآخر وإن أعتق أجنبي أختين لأبوين أو لأب فاشتريا أباهما
فلا ولاء لواحدة منهما على الأخرى ولو خلق حر من حرين أصليين وأجداده أرقاء ويتصور ذلك في نكاح
الغرور وفي وطئ الشبهة ونحوهما فإذا عتقت أم أمه فالولاء عليه لمعتقها فإن عتق أبو أمه انجر الولاء إلى مولاه
فإذا عتقت أم أبيه انجر الولاء إلى مولاها فإذا عتق أبو أبيه انجر إلى مولاه لأن جهة الأبوة أقوى واستقر عليه
حتى لا يعود إلى من انجر إليه كما مر ولو أعتق كافر مسلما وله ابن مسلم وابن كافر ثم مات العتيق بعد موت معتقه
فولاؤه للمسلم فقط ولو أسلم الآخر قبل موته فولاؤه لهما ولو مات في حياة معتقه فميراثه لبيت المال اه‍ مغني
وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله ولو مات في حياة معتقه الخ المخالف لكلامه وكلام غيره المارين عند قول
المصنف ثم لعصبته.
كتاب التدبير
(قوله هو لغة) إلى قوله ولا يرد في المغني إلا قوله أو مع شئ قبله وإلى قوله وهنا في الارشاد في النهاية إلا قوله فعلم
إلي وأصله وقوله على إن ما أطلقه إلى المتن وقوله أو بعضه فيعينه وارثه وقوله لا نحو يده
إلى المتن وقوله فإن قلت إلى المتن وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله ومن التدبير المقيد لا المعلق خلافا لبعضهم (قوله النظر في عواقب
378

الأمور) أي التأمل فيها ومنه قوله عليه الصلاة والسلام التدبير نصف المعيشة عناني. (قوله أو مع شئ قبله)
أي بخلافه مع شئ بعده فإنه تعليق عتق بصفة كما سيأتي رشيدي وع ش (قوله من الدبر) أي ولفظ التدبير
مأخوذه من الدبر مغني (قوله لأن الموت الخ) أي سمي لأن الخ نهاية (قوله ولا يرد عليه) أي على تعريف
التدبير منعا (قوله فمات فجأة) أي أو بمرض لا يستغرق شهرا أو يوما كما يؤخذ ذلك من قوله في الفصل الآتي
عند قول المتن ويعتق بالموت من الثلث الخ وحيلة عتق كله الخ ع ش ويصرح بذلك قول الشارح الآتي
آنفا فعلم أنه الخ (قوله وإنما يتبين به الخ) أي بالموت (قوله فلا يرجع) ببناء المفعول (قوله إن خلا الوقت)
أي الذي قبل الموت وعلق به العتق (قوله على مدته) أي مرض الموت (قوله كما يأتي) أي في الفصل الآتي
(قوله تقرير الخ) عبارة شيخ الاسلام خبر الصحيحين أن رجلا دبر غلاما ليس له مال غيره فباعه النبي (ص)
فتقريره له وعدم إنكاره يدل على جوازه واسم الغلام يعقوب ومدبره أبو مذكور الأنصاري اه‍
زاد المغني وفي سنن الدارقطني أن النبي (ص) باعه بعد الموت ونسب إلى الخطأ اه‍ عبارة البجيرمي
قوله فباعه الخ وبيعه (ص) كان بالولاية العامة والنظر في المصالح وباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل
ثمنه إلى سيده وقال اقض دينك ابن شرف على التحرير وقوله فتقريره الخ أي حيث لم يقل لا عبرة بهذا التدبير
سم اه‍ بجيرمي (قوله وأركانه مالك الخ) عبارة المنهج مع شرحه وأركانه ثلاثة صيغة ومالك ومحل شرط
فيه كونه رقيقا غير أم ولد لأنها تستحق العتق بجهة أقوى من التدبير وشرط في الصيغة لفظ يشعر به وفي معناه
ما مر في الضمان أما صريح الخ (قوله إلا في السكران) أي المنعدي (قوله واختيار) ينبغي أن محل اشتراط
الاختيار ما لم ينذره فإن نذره فأكره على ذلك صح تدبيره ع ش (قوله كما يعلمان) أي اشتراط المالك بما
ذكر واشتراط المحل بما ذكر (قوله أو كتابة أو إشارة) في إدخالهما في الصيغة تسامح والأولى صنيع شرح
المنهج المار آنفا (قوله ألفاظ منها أنت حر الخ) أي فما يوهمه كلامه من الحصر فيما ذكره ليس بمراد فلو قال
مثل كذا كان أولى مغني قول المتن: (أو أعتقتك الخ) عطف على أنت حر بعد موتي (قوله ونحو ذلك الخ)
كانت مفكوك الرقبة بعد موتي مغني (قوله بأنه وعد) أي فيكون لغوا ع ش (قوله مر فيه ما يرده) أي إذ
قد يريد بطلقتك معنى فأنت طالق فيكون تعليقا سم قول المتن: (وكذا دبرتك أو أنت مدبر) أي بلا احتياج
مادة التدبير إلى أن يقول بعد موتي بخلاف غيرها كما يؤخذ من صنيعه بجيرمي (قوله ويصح) إلى قوله ويفرق
في المغني إلا قوله أو بعضه فيعينه وارثه. (قوله لا نحو يده الخ) وفاقا للاسنى والمغني والعباب وخلافا للنهاية
ووافقه سم عبار النهاية وفي دبرت يدك مثلا وجهان أصحهما أنه تدبير صحيح في جميعه لأن كل تصرف قبل
التعليق تصح إضافته إلى بعض محله ومالا فلا وظاهر أنه لو لفظ بصريح عجمي لا يعرف معناه لم يصح وأنه لو
كسر التاء للمذكر وفتحها للمؤنث لم يضر اه‍ وفي سم بعد ذكرها ما نصه عبارة الروض ودبرت نصفك
صحيح ولا يسري ودبرت يدك هل هو لغو أم تدبير صحيح وجهان اه‍ قال في شرحه كنظيره في القذف قاله
الرافعي وقضيته ترجيح الأول وهو الظاهر كما قاله الزركشي اه‍ وأقول قد يقال قضية قاعدة أن ما قبل التعليق
صح إضافته إلى بعض محله ترجيح الثاني لأن التدبير يقبل التعليق كما سيأتي فليتأمل نعم قوله في شرحه عقب
فهل هو لغو يعني ليس بصريح يقتضي أن الخلاف في مجرد الصراحة اه‍ (قوله ويفرق بينه) أي التدبير
379

(قوله فأثر التعبير فيه بالبعض الخ) يتأمل مع ما رجحه فيما تقدم في العتق فيما إذا أضافه لجزء أن عتق الجميع
بطريق السراية سم (قوله ومن ثم) أي لأجل كون العتق أقوى من التدبير (قوله لو قال إن مت الخ)
عبارة العباب وأن نجز تدبيره أي اليد مثلا فهل يلغو أو يكون تدبيرا لكله وجهان كنظيره في القذف وإن
علقه كإذا مت فيدك حر صح فإذا مات عتق كله انتهت وكان وجه عتق الكل إن هذا العتق ليس من باب
السراية لأن الجزء المعين كاليد لا يتصور اتصافه وحده بالعتق بخلاف الجزء الشائع ولو كان هذا العتق من
باب السراية لم يعتق كله إذ لا سراية بعد الموت اه سم بحذف. (قوله من حيث لزومه بالموت) هل المراد إن
خرج من الثلث كما هو حكم التدبير سم وظاهر أن الامر كذلك (قوله بخلاف دبرتها) يتأمل سم ولعل
وجه التأمل أن قول الشارح هذا لو رجع إلى قوله لأن هذا يشبه العتق المنجز الخ فظاهر المنع أو إلى ما قبله
ففيه مصادرة قول المتن: (مع نية) أي مقارنة للفظ ويأتي فيه ما مر في الطلاق نهاية والمعتمد منه الاكتفاء
بمقارنتها بجزء من الصيغة ع ش (قوله أو إذا مت) إلى قول المتن على التراخي في المغني إلا قوله فإن قلت إلى
المتن (قوله ونحو ذلك) وقوله أنت حر بعد موتي أو لست بحر لا يصح كمثله في الطلاق والعتق أي في قوله أنت
طالق أو لست بطالق وقوله أنت حر أو لست بحر وهذا كما قال الأذرعي فيما إذا أطلق أو جهلت إرادته فإن
قاله في معرض الانشاء عتق أو على سبيل الاقرار فلا على ما قالوه في الاقرار مغني وأسنى (قوله صريح الوقف)
قضيته أن كنايته ليست كناية في العتق وقياس كتابة الطلاق أنها كناية هنا ع ش (قوله مما يأتي) أي في آخر
الفصل (قوله القريبة الخ) الأولى اسقاطه (قوله بصفة) عبارة المغني مع المتن ويجوز التدبير مطلقا كما سبق
ومقيدا بشرط في الموت بمدة يمكن بقاء السيد إليها اه‍ (قوله أو هذا المرض) أي سواء كان الموت بالمرض أو
بغيره فيه كأن انهدم عليه جدار ع ش (قوله ومات) ينبغي حذفه إذ الصفة هي موته في الشهر أو المرض المشار
إليهما كما لا يخفى رشيدي عبارة المغني فإن مات على الصفة المذكورة عتق وإلا فلا اه‍ (قوله على شرط آخر الخ)
أي في الحياة مغني (قوله وكل منهما يقبل التعليق) مثال تعليق التعليق ما مر في باب الطلاق في نحو إن أكلت
إن دخلت فالأول معلق على الثاني ومن ثم فلا تطلق إلا أن فعلت الأول بعد الثاني كما مر رشيدي قول المتن: (
ويشترط) أي في حصول العتق مغني (قوله بطل التعليق) فلا تدبير مغني ونهاية قول المتن: (فإن قال إن مت ثم
دخلت) أو إذا دخلت الدار بعد موتي وقوله اشترط أي في حصول العتق مغني (قوله كان تعليق عتق بصفة)
أي لا تدبيرا كما سيأتي رشيدي عبارة المغني تنبيه هذا تعليق عتق بصفة لا تدبير كسائر التعاليق فلا يرجع فيه
بالقول قطعا لأن التدبير تعليق العتق بموته وحده وههنا علقه بموته ودخول الدار بعده اه‍ (قوله بقضية ثم)
380

أي من الترتيب في ذلك مغني (قوله أجزأ الدخول قبل الموت) وفاقا للمغني وإليه يميل كلام الأسنى
وخلافا للروض والنهاية عبارتهما وكذا لو قال إن مت ودخلت الدار فأنت حر اشترط الدخول بعد
الموت إلا أن يريد الدخول قبله اه‍ زاد الثاني فيتبع وهو المعتمد اه‍ قول المتن: (وهو على التراخي)
مقتضاه ترك العبد على اختياره حتى يدخل وفيه ضرر على الوارث والأوجه أن محله قبل عرض الدخول
عليه فإن عرض عليه فأبى فللوارث بيعه كنظيره في المشيئة الآتية أسنى ومغني ويأتي في الشارح مثله
(قوله وإن كان) أي اشتراط التراخي وقوله ويوجه أي عدم اشتراطه. (قوله ومن التدبير المقيد لا المعلق
الخ) قد يقال المعلق عليه في هذا القول ليس هو الموت وحده إذ قد علق على الدخول أو المشيئة أيضا وسيأتي أن
ما هو كذلك لا يكون تدبيرا ويجاب بأن المعلق على الدخول أو المشيئة أو المقيد بذلك ليس هو الحرية حتى
ينافي كونه تدبيرا بل تعليق الحرية بالموت فليتأمل سم (قوله خلافا لبعضهم) يعني الجوجري في شرح
الارشاد سم (قوله أن يقول إذا أو متى الخ) عبارة النهاية ولو قال إذا مت فأنت حر إن دخلت الدار أو شئت
ونوى شيئا الخ وعبارة المغني والروض مع شرحه وقوله إذا مت فأنت حر إن شئت أو إذا شئت أو أنت حر إذا مت
إن شئت أو إذا شئت يحتمل أن يريد به المشيئة في الحياة والمشيئة في الموت فيعمل بنيته فإن لم ينو شيئا حمل على
المشيئة بعد الموت وكذا سائر التعليقات التي توسط فيها الجزاء بين الشرطين كقوله لزوجته إن أو إذا دخلت
فأنت طالق إن كلمت زيدا فإنه يعمل بنيته فإن لم ينو شيئا حمل على تأخير الشرط الثاني عن الأول وتشترط
المشيئة هنا فورا بعد الموت عند الأكثرين اه‍ (قوله فإن نوى شيئا) أي من كون الدخول أو المشيئة في
الحياة أو بعد الموت سم ومر آنفا عن الروض وشرحه والمغني مثله وقال ع ش أي من الفور أو التراخي
ويعلم ذلك منه بأن يخبر به قبل موته اه‍ (قوله عقب الموت) فيه نظر ظاهر بالنسبة للتعليق بالدخول مطلقا
وبالمشيئة بمتى كما يعلم من صنيع المغني والروض مع شرحه المار آنفا ومن مسألة المشيئة الآتية في المتن ومن
كلام الشارح هناك وخلاصة ما يستفاد من كلامهم أن التعليق الذي توسط فيه الجزاء بين الشرطين يحمل
عند الاطلاق على تأخير الثاني عن الأول وهو الموت هنا مطلقا وعلى فوريته إن كان التعليق الثاني بالفاء
مطلقا أو بالمشيئة بغير نحو متى وعلى التراخي في غير ذلك والله أعلم (قوله لأنه السابق الخ) أي تأخير الدخول
أو المشيئة عن الموت كما هو صريح الأسنى خلافا لما يوهمه صنيعه من رجوع الضمير إلى كون التأخير فوريا
(قوله عن ذكره) أي ذكر الموت (قوله من تأخير المشيئة) أي مثلا وقول ع ش قوله من تأخير المشيئة
وعليه فلو قدم ذكر المشيئة على الدخول هل يكون الحكم كذلك فيه نظر وقضية قوله الآتي أما لو صرح
بوقوعها بعد الموت أو نواه فيشترط وقوعها بعده بلا فور أنه هنا كذلك اه‍ مبني على أن قول الشارح
دخلت أو شئت مثال واحد وليس كذلك بل مثالان كما هو صريح صنيع الروض وشرحه والمغني كما مر ومفاد
381

قول الشارح مثلا (قوله ونحوه) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله فإن قلت في النهاية (قوله من كل مزيل للملك)
قال سم نقلا عن الطبلاوي أنه يحرم عليه وطؤها أيضا لاحتمال أن تصير مستولدة من الوارث فيتأخر عتقها
ع ش وفيه وقفة وقياس الإجارة الآتية الجواز والعتق بمجرد وجود الدخول فليراجع (قوله وعرضه الخ)
أي من الوارث ع ش (قوله إذ ليس له ابطال تعليق الميت الخ) كما لو أوصى لرجل بشئ ثم مات ليس للوارث
بيعه وإن كان للموصي أن يبيعه نهاية زاد المغني وليس للوارث منعه من الدخول وله كسبه قبله اه‍ (قوله
نعم له) أي للوارث (قوله كما صوبه الخ) الأوفق لتنظيره الآتي على ما صوبه الخ (قوله إذا كان يخرج كله من
الثلث الخ) فيه أنه تقدم عن المغني والرشيدي ويأتي في الشارح أن ما هنا من التعليق بصفة لا من التدبير
فيعتق من رأس المال إلا أن يفرض كلامه فيما إذا كان التعليق في مرض الموت (قوله لو استغرق) أي
الثلث المدبر (قوله أنه ليس له) أي للوارث (قوله يعتق) أي الوارث (قوله بناؤه) أي إعتاق الوارث المدبر
(قوله وإن ما ذكره الخ) أي البغوي بقوله ويمكن أن يقال يعتق عن الميت الخ (قوله فليس هنا إجازة) أي
لأنها إنما تكون فيما زاد على الثلث (قوله ببنائه) أي اعتاق الوارث على أنها أي إجازته (قوله لو صح) أي
اعتاق الوارث (قوله فإنه لا يمنع) أي تنجيز الوارث عتق المكاتب (قوله لا يمنع التصرف الخ) قد يقال الكلام
هنا فيما بعد موت السيد وحكم المدبر حينئذ كحكم المكاتب بل أشد لزوما (قوله لجواز رفعه الخ) مر ما فيه
(قوله فيما لم يخرج منه) أي في البعض الذي لم يخرج من الثلث. (قوله ولزمه قيمته) يتأمل سم وجهه ظاهر
إذ الوارث إنما تصرف في حق نفسه فلا وجه للزوم القيمة عليه وعلى فرض تسليمه فلمن تكون هذ القيمة
(قوله أما ما لا يزيل) إلى قوله لا سيما في المغني إلا قوله ما لم يرجع وإلى قوله وبالموت في الأخير إلا قوله ما لم
يرجع وقوله حر إلى المتن وقوله في غير الأخيرة وقوله أو نفي الخطاب إلى لم يشترط (قوله فله
ذلك) ظاهره وإن طالت المدة بعد الإجارة ولو وجدت الصفة المعلق عليها هل تنفسخ الإجارة من حينئذ أولا
وإذا قيل بعدم الانفساخ فهل الأجرة للوارث أو للعتيق لانقطاع تعلق الوارث به فيه نظر والأقرب الانفساخ
من حينئذ لأنه تبين أنه لا يستحق المنفعة بعد موته اه‍ ع ش وقوله بعد موته صوابه بعد وجود الصفة (قوله
ما لم يرجع) بأن يريد الدخول بعد امتناعه منه والمراد الرجوع قبل بيعه وأن تراخى ع ش قول المتن: (ولو
قال إذا مت ومضى شهر الخ) أو أنت حر بعد موتي بشهر مثلا مغني (قوله أي بعد موتي) إلى قول المتن ولو قال إن
شئت في المغني (قوله أيضا) أي كقوله إن مت ثم دخلت فأنت حر قول المتن: (استخدامه) أي وإجارته وإعارته
مغني (قوله ونحوه) أي من كل تصرف يزيل الملك (قوله لما مر) أي من أنه ليس له إبطال تعليق المورث
382

مغني (قوله وسبق) أي في أول الباب بقوله فعلم أنه متى علق الخ (قوله أن الصورتين) أي قوله أن مت ثم
دخلت فأنت حر وقوله إذا مت ومضى شهر فأنت حر وكذا كل تعليق بصفة بعد الموت مغني (قوله ليس هو
الموت وحده) أي ولا مع شئ قبله ع ش ورشيدي قول المتن: (اشترطت المشيئة) أي لصحة التدبير والتعليق
في الصورتين مغني (قوله لفظه الخ) عبارة المغني اتصالا لفظيا بأن يوجد في الصورة الأولى عقب اللفظ وفي
الثانية عقب الموت لأن الخطاب يقتضي جوابا في الحال كالبيع ولأنه كالتمليك والتمليك يفتقر إلى القبول في
الحال اه‍ (قوله في غير الأخيرة) أسقطه وقوله الآتي وبالموت في الأخيرة شرح م ر اه‍ سم والمراد
بالأخير قوله أنت مدبر إن أو إذا شئت الخ (قوله وقد أطلق) حقه أن يذكر قبيل قول المصنف اشترطت
المشيئة كما في النهاية (قوله بأن يأتي بها في مجلس التواجب) أي أن يأتي بها قبل طول الفصل كما قدمه في العتق
بقوله والأقرب ضبطه بما مر في الخلع أي وهو يغتفر فيه الكلام اليسير ع ش (قوله قبل موت السيد)
لا حاجة إليه رشيدي (قوله ذلك) أي القبول في الحال مغني (قوله إذ هو) والأولى ولأنه تمليك الخ كما في
المغني
لأنه علة ثانية لأصل المدعي لا علة للعلة الأولى (قوله ومن ثم لو انتفى ذكر المشيئة الخ) عبارة النهاية ومحل
ما ذكره من الفورية إذا أضافه للعبد كما علم من تصويره فلو قال إن شاء زيد أو إذا شاء زيد فأنت مدبر لم يشترط
الفور كما قاله الصيمري في الايضاح وجزم به الماوردي بل متى شاء في حياة السيد صار مدبرا ولو على التراخي
ولو سبق منه رد لأن ذلك من حيز العتق بالصفات فهو كتعليقه بدخول الدار والفرق أن التعليق بمشيئة زيد
صفة يعتبر وجودها فاستوى فيها قرب الزمان وبعده وتعليقه بمشيئة العبد تمليك فاختلف فيه قرب الزمان
وبعده وعلم من اعتبار المشيئة عدم الرجوع عنها حتى لو شاء العبد العتق ثم قال لم أشأ لم يسمع منه وإن قال
لا أشاء ثم قال أشاء فكذلك لا يصح منه فلم يعتق والحاصل أنه متى كان المشيئة فورية فالاعتبار بما شاءه أولا
أو متراخية ثبت التدبير بمشيئته له سواء أتقدمت مشيئته له على رده أم تأخرت عنه اه‍ بزيادة شئ من ع ش
(قوله أو نفي الخطاب الخ) خلافا للنهاية كما مر آنفا وكان الأولى أو الخطاب. (قوله أما لو صرح الخ) مقابل
وقد أطلق سم (قوله وبالموت) عطف على بلفظه وفيه حزازة لأنه يقتضي أنه أيضا في حيز قوله أي وقوعها
383

في حياة السيد مع عدم تصوره فتأمله سم (قوله وفي نحو أنت مدبر الخ) مستأنف قول المتن: (وإن قال متى
شئت) أي بدل أن شئت مغني (قوله أو مهما) إلى قول المتن ولو دبر كافر في النهاية إلا قوله وعتقه من ثلثه إلى
المتن وكذا في المغني إلا قوله مكره وقوله المسلم أو ذمي. (قوله لكن يشترط وقوع المشيئة الخ) لعله في غير الأخيرة
سم وصنيع المغني كالصريح في ذلك (قوله أو ينوه) الأولى إبدال أو بالواو قول المتن: (ولو قال) أي معا أو
مرتبا ع ش (قوله لا تدبير) أو يترتب على ذلك أنهما إذا قالا ذلك في حالة الصحة فإنه يعتق نصيب كل بموته
من رأس المال بخلاف ما إذا قلنا أنه مدبر فلا يعتق إلا ما خرج من الثلث بجيرمي (قوله لأنه تعليق بموتين)
أي بموته وموت غيره والتدبير أن يعلق العتق بموت نفسه رشيدي (قوله لأنه حينئذ معلق بالموت وحده)
وكأنه قال إذا ما ت شريكي فنصيبي مدبر رشيدي (قوله بخلاف نصيب أولهما) أي موتا فلا يصير مدبرا
لأن المعلق عليه ليس هو موته وحده بل مع ما بعده من موت غيره (قوله وله) أي لوارثه نحو استخدامه الخ
أي نخو استخدام وكسب نصيبه كأرش الجناية بجيرمي (قوله بعد الموت) أي وقبل الاعتاق (قوله
مستحق) أي العتق مغني ويحتمل أن الضمير للكسب كما هو ظاهر صنيع الشارح (قوله ولا يصح تدبير
مكره) أي إلا إذا كان بحق بأن نذر تدبيره فأكره على ذلك قياسا على ما مر في الاعتاق عن ع ش اه‍
بجيرمي (قوله حال جنونه) أما إذا تقطع جنونه ودبر في حال افاقته يصح كما في البحر ولو قال أنت حر إن
جننت فجن هل يعتق قال صاحب الافصاح يحتمل وجهين أحدهما نعم لأن الايقاع حصل في الصحة
والثاني المنع لأن المضاف للجنون كالمبتدأ فيه انتهى والأول أوجه مغني (قوله ويصح من مفلس) ومن
مبعض مغني وشرح المنهج زاد سم وانظر تدبير المكاتب لما ملكه راجعه اه‍ أقول قضية تعليل
المغني عدم صحة تدبير المجنون والصبي بعدم أهليتهما للتبرع عدم صحة تدبير المكاتب لما ملكه وأيضا
يؤيده عدم صحة كتابة المكاتب لعبده (قوله وسفيه الخ) ولوليه الرجوع في تدبيره بالبيع للمصلحة
روض ومغني (قوله ومن سكران) أي متعد (قوله لا تؤثر فيما سبقها) بدليل عدم فساد البيع والهبة
السابقين عليها نهاية ومغني (قوله لحقه) أي العبد مغني (قوله وعتقه من الثلث) استئناف بياني قوله:
ورثه) أي خاصة قول المتن: (ولو ارتد المدبر) أي أو استولى عليه أهل الحرب مغني قول المتن: (لم يبطل) وفائدته
تظهر فيما لو عاد إلى الاسلام ولو بعد مدة بأن اتفق عدم قتله لتواريه مثلا ع ش عبارة المغني ثم إن مات
السيد قبل قتله عتق ولو التحق بدار الحرب فسبي فهو على تدبيره ولا يجوز استرقاقه لأنه إن كان سيده حيا فهو
له وإن مات فولاؤه له ولا يجوز إبطاله وإن كان سيده ميتا ففي استرقاق عتيقه خلاف سبق في محله ولو استولى
الكفار على مدبر مسلم ثم عاد إلى يد المسلمين فهو مدبر كما كان اه‍ (قوله ولو حارب مدبر لمسلم أو ذمي الخ)
ما ذكره في المسلم واضح وأما في الذمي فلا يتضح إن كان السبي في حياة السيد أما بعد موته فيجوز استرقاقه كما
مر في السير فكان الأولى الاقتصار على المسلم رشيدي وع ش (قوله بخلاف المكاتب الخ) عبارة المغني (
تنبيه) حكم مستولدة الحربي كمدبره فيما مر بخلاف مكاتبه الكافر الأصلي فإنه في حكم الخارج عنه
وبخلاف مدبره المرتد لبقاء علقة الاسلام كما يمنع الكافر من شرائه اه‍ (قوله أما المسلم الخ) محترز قوله
384

الكافر الأصلي (قوله فيمنع من حملهما) أي وإن رضيا ع ش قول المتن: (ولو كان لكافر عبد مسلم) أي
ملكه بإرث أو غيره من صور ملك الكافر للمسلم المذكورة في كتاب البيع مغني (قوله نقض تدبيره) أشعر
بصحة التدبير وهو ظاهر ويدل عليه قوله فيما مر ويشترط في المحل كونه قنا غير أم ولد وفائدته أنه لو مات السيد
قبل بيع القن حكم بعتقه ع ش عبارة المغني قال في المهمات وقوله نقض هل معناه إبطاله بعد الحكم بصحته
حتى لو مات السيد قبل إبطاله عتق العبد أو معناه الحكم ببطلانه من أصله وعلى الأول هل يتوقف على لفظ أم
لا فيه نظر اه‍ انتهى ولا وجه لتوقفه في ذلك كما قاله ابن شهبة فإنه لا خلاف في تدبير الكافر المسلم وإنما الخلاف في
الاكتفاء في إزالة الملك به اه‍ أي بالبيع والراجح الاكتفاء به كما مر آنفا (قوله وهذا عطف بيان الخ) عبارة
المغني قوله نقض وبيع عليه فيه تقديم وتأخير ومعناه بيع عليه ونقض تدبيره بالبيع اه‍. (قوله بين به
الخ) أي تبين مع عدم ما يشعر بالتبيين في العبارة بل يتبادر منها مغايرة البيع للنقض سم (قوله في التدبير
بأن لم يزل) إلى الفصل في النهاية إلا قوله لأنه قد يؤدي إلى المتن وقوله وفرق بعضهم إلى أنه إذا كان الأسبق
(قوله واستكسب) إلى الفصل في المغني إلا قوله وروى مالك إلى المتن وقوله لأنه قد يؤدي إلى المتن وقوله وبوجه
إلى أنه إذا كان الأسبق قول المتن: (وصرف كسبه إليه) وإن لم يكن له كسب فنفقته على سيده ولو لحق سيده
بدار الحرب أنفق عليه كسبه وبعث بالفاضل له (تنبيه) لو أسلم مكاتب الكافر لم يبع فإن عجز بيع مغني
(قوله ولوليه) أي أما هو فلوليه رشيدي (قوله في الأول) أي فيما رواه الشيخان (قوله ولم يثبت) قد يرد عليه
أنه يكفي احتماله في سقوط الاستدلال لأن الواقعة فعلية سم (قوله قلت مجرد كون البيع فيه الخ) لا يخفى
ما في هذا الجواب من التكلف لأنه الظاهر المتبادر من كون البيع في الدين ليس إلا أنه لأجله فقط خصوصا مع
إسناد البيع إلى الإمام الذي هو إمام الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام إذ للإمام أن يبيع على الآحاد
للأسباب المقتضية لذلك والواقعة فعليه يكفي في سقوط الاستدلال بها احتمال سؤال الغرماء والحجر بل
السؤال هو الظاهر إذ من البعيد أنه عليه الصلاة والسلام باعه من غير سؤال أحد سم قول المتن: (والتدبير الخ)
أي مقيدا كان أو مطلقا مغني (قوله مثلا) أي أو وهبه وأقبضه نهاية (قوله وكتابة) أي بنية نهاية قول المتن: (
فسخته الخ) حذفه حرف العطف من المعطوفات لغة بعض العرب كقوله أكلت سمكا تمرا لحما شحما مغني
(قوله ومن ثم) أي لأجل بقائهما بحالهما قول المتن: (وله وطئ مدبرة) أي ومعلقة عتقها بصفة روض (قوله
لبقاء ملكه فيها) ولما روى الشافعي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه دبر أمته وكان يطؤها
385

مغني قول المتن: (ولا يكون رجوعا) أي سواء أعزل عنها أم لا مغني ونهاية. (قوله وإلا ضعف لا يدخل الخ) قد
يقال التدبير أضعف من الكتابة فلم دخل عليها سم (قوله ويبطل الآخر الخ) عبارة النهاية فإن مات السيد
عتق بالتدبير ولا تبطل الكتابة على الأصح فيتبعه كسبه وولده فإن عجز في مسألة الكتابة أي كتابة المدبر عنه
ثلث ماله عتق بقدره وبقي الباقي مكاتبا فإذا أدى قسطه عتق وإن مات وقد دبر مكاتبا عتق بالتدبير ولم تبطل
الكتابة كما قاله ابن الصباغ وقال الأسنوي أنه الصحيح وبه جزم في البحر وهو المعتمد خلافا للشيخ أبي حامد وعلى
الأول أي المعتمد يتبعه كسبه وولده كما مر نظيره اه‍ وعبارة المغني في شرح ويصح تدبير مكاتب فإن أدى
المال قبل موت السيد عتق بالكتابة وبطل التدبير ولو عجز نفسه أو عجزه سيده بطلت الكتابة وبقي التدبير وإن
لم يؤد المال حتى مات السيد عتق بالتدبير قال الشيخ أبو حامد وبطلت الكتابة وقال ابن الصباغ عندي لا تبطل
ويتبعه كسبه وولده كمن أعتق مكاتبا له قبل الأداء فكما لا يملك إبطال الكتابة بالاعتاق فكذا بالتدبير
انتهى والصحيح كما قال الأسنوي ما قاله ابن الصباغ وبه جزم صاحب البحر وإن لم يحتمل الثلث جميعه عتق منه
بقدر الثلث بالتدبير وبقي ما زاد مكاتبا وسقط عنه من النجوم بقدر ما عتق فإن عتق نصفه فنصف النجوم أو
ربعه فربعها اه‍ بحذف (قوله إلا أن كان هو) أي الآخر (قوله في الأولى) أي في تدبير المكاتب (قوله
وقيس بها الثانية) أي كتابة المدبر اعتمده النهاية كما مر وكذا المغني عبارته في شرح وكتابة مدبر ويعتق
بالسابق من الموت وأداء النجوم فإن أداها عتق بالكتابة وإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير قال ابن
المقري وبطلت الكتابة أخذا من كلام الشيخ أبي حامد في المسألة قبلها والأوجه كما قال شيخنا أخذا من مقابله
فيها الذي جرى هو عليه أنها لا تبطل فيتبعه كسبه وولده قال شيخنا ويحتمل الفرق بأن الكتابة هنا لاحقة
وفيما مر سابقة انتهى والأوجه عدم الفرق كما مر اه‍ (قوله بأن طروها) أي الكتابة على التدبير في الثانية
(قوله أنه إذا كان الأسبق الموت الخ) أي في كل من المسألتين (قوله وإلا فقدر ما يسعه فقط) أي وبقي الباقي
مكاتبا فإذا أدى قسطه عتق سم (تتمة) تسمع الدعوى من العبد بالتدبير والتعليق على السيد في حياته
وعلى ورثته بعد موته ويحلف السيد على البت والوارث على نفي العلم كما علم مما مر في الدعاوى ويقبل على
الرجوع شاهد ويمين وأما التدبير فلا بد في إثباته من رجلين لأنه ليس بمال وهوما يطلع عليه إلى الرجال
غالبا مغني.
فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة (قوله في حكم حمل المدبرة) إلى الكتاب في النهاية إلا
قوله أو قبله إلى المتن وقوله بالفعل إلى المتن (قوله وعتقه) أي وما يتبع ذلك كالتنازع في المال الذي بيد
المدبر ع ش (قوله إذا ولدت مدبرة ولدا) بأن علقت به بعد التدبير وانفصل قبل موت السيد أسنى ومغني
قول المتن: (من نكاح أو زنا) أي أو من شبهة بأمه مغني عبارة الرشيدي أي مثلا وإلا فمثله ما لو أتت به من شبهة
حيث حكمنا برقه أو من نكاح فاسد ونحو ذلك مما ذكره والد الشارح اه‍ قول المتن: (في الأظهر) والثاني
يثبت كولد المستولدة بجامع العتق بموت السيد وبهذا قال الأئمة الثلاثة مغني زاد سم عن شرح الارشاد
ما نصه وانتصر له الزركشي بأنه قياس تبع الولد للام في نذر الهدي والأضحية ويرد بأن النذر لازم فقوي على
استتباع الحادث بخلاف التدبير فإنه جائز فلم يقو على ذلك اه‍ (قوله لأنه عقد) إلى قول المتن وفي قول المغني
386

إلا قوله أو قبله ثم انفصل حيا وقوله بالفعل إلى المتن وقوله ويفرق إلى ومحل ذلك. (قوله وخرج بولدت الخ)
حاصل المسألة أنها إذا كانت حاملا في أحد الوقتين وقت التدبير ووقت الموت دون الآخر أو فيهما معا تبعها
الولد وإلا فلا وهذا حاصل ما أشار إليه في ولد المعلق عتقها كما يأتي سم (قوله فيتبعها جزما) ولا يتبعها ولدها
الذي ولدته قبل التدبير قطعا مغني ونهاية قول المتن: (ولو دبر حاملا) أي نفخت فيه الروح أم لا أخذا من
قول
الشارح الآتي ويعرف كونها حاملا الخ ع ش (قوله ولم يستثنه) سيذكر محترزه (قوله بالفعل إن
تصور) قال سم هل من صوره إيلادها كما تقدم انتهى ولا يخفى عدم تأتيه مع قول المصنف وقيل إن
رجع وهو متصل فلا إذ لا يمكن إيلادها وهو متصل رشيدي (قوله على القول به) أي المرجوح ع ش ومغني
(قوله المتن دام تدبيره) أي الحمل أما في الأولى فكما لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل موت السيد وأما في الثانية
فكالرجوع بعد الانفصال مغني قول المتن: (إن رجع) أي وأطلق مغني (قوله بقوة العتق الخ) عبارة المغني
بأن التدبير فيه معنى العتق والعتق له قوة أما لو قال رجعت عن تدبيرها دون تدبيره فإنه يدوم فيه قطعا اه‍
(قوله دام قطعا) أي تدبير الحمل ع ش (قوله وبين ما مر في العتق) أي فيما لو قال أعتقتك دون حملك
حيث يعتقان معا ع ش (قوله بقوته) أي العتق وضعف التدبير (قوله ومحل ذلك) أي قوله أما إذا استثناه
الخ ويحتمل أن المشار إليه الخلاف المذكور بقول المصنف على المذهب (قوله قبل الموت) أي موت
السيد (قوله وإلا تبعها) أي وبطل الاستثناء سم (قوله أي غالبا) ومن غير الغالب ما لو أوصى بما تلده
أمته ثم أعتقها الوارث سم وع ش (قوله ويعرف كونها حاملا الخ) عبارة المغني والزيادي ويعرف
وجود الحمل عند التدبير بوضعه لدون ستة أشهر من حين التدبير وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من
حينئذ لم يتبعها أو لما بينهما فرق بين من لها زوج يفترشها فلا يتبعها وبين غيرها فيتبعها اه‍ (قوله بما مر
أول الوصايا) أي بأن انفصل لدون ستة أشهر من التدبير أو أكثر ولم يوجد وطئ بعده يحتمل كون الولد منه
ع ش (قوله لأنه تابع) أي فلا يكون متبوعا مغني (قوله مثلا) أي أو أخرجها عن ملكه بطريق آخر كالهبة
والاقباض (قوله كما لو باع المدبر الخ) محل تأمل عبارة المغني والأسنى أن تدبير الحمل قصد الرجوع أم لا
لدخول الحمل في البيع اه‍ (قوله ولدا من نكاح الخ) أي بعد التعليق وقبل وجود الصفة أما الموجود عند
أحدهما فيعتق بعتقها كما يعلم من قوله ومن ثم يأتي هنا الخ ع ش قول المتن: (وفي قول إن عتقت الخ) وهما
كالقولين في ولد المدبرة ولو كانت حاملا عند وجود الصفة عتق الحمل قطعا والحامل عند التعليق كالحامل عند
التدبير فيتبعها الحمل مغني (قوله وتعميم جريان الخلاف) يعني في كون الولد موجودا عند التعليق حملا كما
جرى في كونه حادثا بعد التعليق الذي صوروا به كلام المصنف وإن قال ابن الصباغ أن الموجود عند التعليق
يتبعها قطعا وتبعه ابن الرفعة وقال غيرهما أنه يتبعها قطعا إن كان موجودا عند وجود الصفة وسيأتي ذلك في
قول الشارح خلافا لقطع ابن الرفعة الخ وقطع غيره بها أيضا الخ لكن لم أفهم قوله ومن ثم يأتي هنا على المعتمد
نظير تفصيله المار على أنه قد مر في ولد المدبرة أنه إذا كان متصلا عند وجود الصفة التي هي موت السيد أنه
يتبعها جزما من غير خلاف فليحرر رشيدي (قوله وهو) أي التعميم (قوله ومن ثم) أي من أجل أن ما هنا
387

قياس ونظير ما مر في ولد المدبرة. (قوله نظير تفصيله السابق ثم) حاصل ما أشار إليه الشارح أ ولد المعلق
عتقها بصفة إن كان حملا في وقت التعليق ووجود الصفة أو في أحدهما تبعها وإلا فلا سم (قوله وقطع
غيره بها الخ) تقدم عن الرشيدي آنفا أن هذا مخالف لما قدمه في ولد المدبرة من الجزم بالتبعية فيه (قوله ومحل
ما ذكر الخ) أي من التبعية (قوله ما إذا بقي) أي التعليق (قوله أو بطل بموتها قبل الانفصال) أي أو بعد
الانفصال كما يفهمه التقييد بالغير في قوله أو بغيره بعده ويشمله تعبير شرح المنهج بقوله وبخلاف ما لو علق
عتقها حاملا وبطل بعد انفصاله تعليق عتقها أو قبله لكن بطل بموتها فلا يبطل تعليق عتقه انتهى فقوله
ويبطل بعد انفصاله تعليق عتقها شامل لبطلانه بالموت أيضا ثم محل عدم بطلان تعليق عتقه عند بطلان
تعليق عتقها بموتها إذا كانت الصفة من غيرها كدخول سيدها الدار أما لو كان منها كدخولها الدار فإنه
يبطل تعليق عتقه لفوات الصفة بموتها كما صرح بهذا التفصيل في شرح الروض فيما يشمل ما نحن فيه سم
(قوله أو بغيره) أي كبيعها سم (قوله فلا تبعية) أي في التعليق يعني فيبطل التعليق فيه سم قول
المتن: (ولا يتبع مدبرا ولده) أي المملوك لسيده. فرع: لو دبر السيد عبدا ثم ملكه أمة فوطئها فاتت بولد ملكه
السيد سواء أقلنا أن العبد يملك أم لا ويثبت نسبه من العبد ولا حد عليه للشبهة مغني (قوله وفارق الام) إلى
الكتاب في المغني إلا قوله لخبر فيه إلى أما إذا كان وقوله وقالا إلى المتن (قوله في سبب الحرية) وهو التدبير
(قوله أو بيعه) ولو بيع بعضه في الجناية بقي الباقي مدبرا مغني (قوله ويبطل الخ) لعل الأولى التفريع (قوله
أو فداء السيد له الخ) فإن مات وقد جنى المدبر ولم يبعه ولم يختر فداءه فموته كإعتاق القن الجاني فإن كان السيد
موسرا عتق وفدى من التركة لأنه أعتقه بالتدبير السابق ويفديه بالأقل من قيمته والأرش كتعذر تسليم
المبيع وإن كان معسرا لم يعتق منه إن استغرقته الجناية وإلا فيعتق منه ثلث الباقي ولو ضاق الثلث عن
مال الجناية ففداه الوارث من ماله فولاؤه كله للميت لأن تنفيذ الوارث إجازة لا ابتداء عطية لأنه متمم به قصد
المور ث مغني وروض مع شرحه (قوله ويبقى التدبير) لعل الأنسب التفريع (قوله والجناية عليه الخ)
أدخله المغني في المتن بأن قال عقب قول المصنف وجنايته أي المدبر منه وعليه اه‍ قول المتن: (كله أو بعضه)
أي يعتق كله إن خرج من الثلث ث أو بعضه إن لم يخرج كله من الثلث مغني قول المتن: (بعد الدين) أي وبعد
التبرعات المنجزة في المرض وإن وقع التدبير في الصحة مغني (قوله أما إذا كان مستغرقا الخ) وإن استغرق الدين
نصف التركة وهي نفس المدبر فقط بيع نصفه في الدين وعتق ثلث الباقي منه وإن لم يكن عليه دين ولا مال
388

سواء عتق ثلثه مغني ونهاية (قوله بعد التعليقين) عبارة المغني بعد التعليق بالافراد (قوله بأكثر من يوم الخ)
هذا ظاهر إن مات فجأة وأما إذا مات من مرض فيعتبر أن يعيش قبله بأكثر من يوم ع ش ورشيدي قول
المتن: (بالمرض) أي مرض الموت مغني (قوله به) أي بالمرض (قوله كطلوع الشمس) أي وكفعل نحو العبد
كما هو ظاهر رشيدي (قوله وإلا) أي وإن وجدت باختياره كدخول الدار مغني. (قوله ولو علقه كاملا الخ) ولو
علق عتق رقيقه بمرض مخوف فمرضه وعاش عتق من رأس المال وإن مات منه فمن الثلث ولو مات سيد المدبر
وماله غائب أو على معسر لم يحكم بعتق شئ منه حتى يصل للورثة من الغائب مثلاه فيتبين عتقه من الموت
ويوقف كسبه فإن استغرق التركة دين وثلثها يحتمل المدبر فأبرئ من الدين تبين عتقه وقت الابراء مغني
(قوله فكما ذكر) أي من التفصيل بين وجودها بغير اختياره أو باختياره وحينئذ فقوله عتق قطعا ظاهره
ولو باختياره سم عبارة الرشيدي قوله فكما ذكر أي من التفصيل بين الاختيار وعدمه وقوله عتق قطعا
لعل صوابه مطلقا أي سواء وجدت الصفة باختياره أم بغير اختياره للفرق الذي ذكره وما في حاشية الشيخ
غير ظاهر اه‍ عبارته أي الشيخ قوله فكما ذكر أي من إجراء الأظهر ومقابلة فيه بقرينة قوله أو مجنون
أو سفيه عتق قطعا وعليه فالعبرة في هذا على الأظهر بوقت التعليق فلعل قوله فيما سبق قبيل قول المصنف
ولو قال لشريكه الموسر أعتقت الخ من أن العبرة بوقت وجود الصفة مبني على مقابل الأظهر اه‍ وأقول
قول المغني عتق بلا خلاف ذكره البغوي اه‍ إنما يوافق تعبير الشارح والنهاية بقطعا وأما التعميم الذي
ذكره سم والرشيدي هنا فقد يفيده الاطلاق هنا والتفصيل في المفلس والمريض. (قوله وفارقا) أي
المجنون والسفيه مغني (قوله ذينك) أي المريض والمحجور بفلس رشيدي وسم (قوله فيهما) أي في
المريض والمفلس وقوله لحق الغير وهو الورثة والغرماء وقوله بخلاف هذين أي السفيه والمجنون مغني
قول المتن: (ولو ادعى عبده الخ) عبارة الروض مع شرحه وتسمع الدعوى من العبد بالتدبير والتعليق لعتقه
بصفة على السيد في حياته والورثة بعد موته لأنهما حقان ناجزان ويحلفون أي الورثة يمين نفي العلم بذلك
ويحلف السيد على البت على القاعدة في ذلك اه‍ قول المتن: (بل يحلف السيد) انظر ما وجهه وما وجه
سماع دعوى العبد وما فائدتها مع أن من شروط الدعوى أن تكون ملزمة رشيدي ومر آنفا عن الأسنى ما يعلم
منه وجههما (قوله فإن نكل حلف العبد الخ) وله أيضا أن يقيم البينة بتدبيره ولو قالت بعد موت السيد دبرني
حاملا فالولد حرا وولدته بعد موت السيد فهو حر وأنكر الوارث ذلك في الأولى وقال بل دبرك حائلا فهو قن
وقال في الثانية بل ولدتيه قبل الموت أو قبل التدبير فهو قن صدق بيمينه في الصورتين وكذا إذا اختلفا في ولد
المستولدة هل ولدته قبل موت السيد أو بعده أو ولدته قبل الاستيلاد أو بعده وتسمع دعوى المدبرة التدبير
لولدها حسبة لتعلق حق الآدمي بهما حتى لو كانت قنه وادعت على السيد ذلك سمعت دعواها مغني وروض
389

مع شرحه (قوله كان بيدي الخ) عبارة المغني فقال كان في يدي وديعة لرجل وملكته بعد العتق صدق بيمينه
أيضا ولو دبر رجلان أمتهما وأتت بولد وادعاه أحدهما لحقه وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف مهرها
وصارت أم ولد له وبطل التدبير وإن لم يأخذ شريكه نصف قيمتها لأن السراية لا تتوقف على أخذها كما
مر وما في الروض كأصله من أن أخذ القيمة رجوع في التدبير مبني على ضعيف وهو أن السراية تتوقف على
أخذ القيمة ويلغو رد المدبر التدبير في حياة السيد وبعد موته كما في المعلق عتقه بصفة. خاتمة: لو قال لامته
أنت حرة بعد موتي بعشر سنين مثلا لم يعتق إلا بمضي تلك المدة من حين الموت ولا يتبعها ولدها في حكم الصفة إلا
إن أتت به بعد موت السيد ولو قبل مضي المدة فيتبعها في ذلك فيعتق من رأس المال كولد المستولدة بجامع أن
كلا منهما لا يجوز إرقاقها ويؤخذ من القياس أن ذلك إذا علقت به بعد الموت اه‍ في الأسنى ما يوافقه.
كتابة الكتابة
بكسر الكاف على الأشهر وقيل بفتحها كالعتاقة مغني ونهاية أي كما أن العتاقة بالفتح فقط ع ش (قوله أي
الجمع) إلى قوله خلافا لجمع في المغني إلا قوله ويطلق إلى وهي إسلامية وقوله كالمخارجة وقوله كما يدل إلى لأن
الشافعي وقوله ويحتمل إلى وثانيهما وإلى قوله لكن بحث في النهاية إلا قوله ويطلق إلى وهي إسلامية وقوله
وكانت إلى وأركانها وقوله فساوى إلى واعتبر (قوله لما فيها من جمع الخ) عبارة الأسنى والنهاية وهي لغة
الضم والجمع وشرعا عقد الخ وسمي كتابة لأن فيه من ضم نجم إلى آخر وهي أحسن وزاد المغني وللعرف
الجاري بكتابة ذلك في كتاب يوافقه اه‍ أي فتسميتها كتابة من تسمية الشئ باسم متعلقه وهو الصك عزيزي
(قوله معلق) صفة ثانية لعتق (قوله إذ السيد قد لا يسمح الخ) عبارة المغني لكن جوزها الشارع لمسيس
الحاجة فإن العتق مندوب إليه والسيد قد لا يسمح الخ فاحتمل الشرع فيها ما لا يحتمل في غيرها كما احتمل
الجهالة في ربح القراض وعمل الجعالة للحاجة اه‍ (قوله وللخبر الصحيح من أعان الخ) وقوله (ص)
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم مغني ونهاية (قوله وكانت) أي الكتابة قيل أول من كوتب عبد لعمر بن
الخطاب رضي الله تعالى عنه يقال له أبو أمية مغني قول المتن: (هي مستحبة) لا واجبة وإن طلبها الرقيق قياسا
على التدبير وشراء القريب ولئلا يتعطل أثر الملك وتتحكم المماليك على المالكين شيخ الاسلام ومغني قول
المتن: (رقيق) أي كله أو بعضه كما سيأتي مغني (قوله فساوى) أي قوله كسب منكرا (قوله محتمل الخ) أي
للجنس الصادق بكسب ما (قوله وذلك) أي التقييد بالأمين والقوي (قوله لئلا يضيع الخ) أي فلا يعتق
مغني (قوله ومنه) أي من التعليل (قوله أن المراد بالأمين هنا من لا يضيع المال الخ) معتمد ع ش (قوله
والطلب) كذا في شرح المنهج لكن أسقطه الأسنى والمغني (قوله ولم تجب الخ) وتفارق الايتاء حيث أجرى
على ظاهر الامر من الوجوب كما سيأتي لأنه مواساة وأحوال الشرع لا تمنع وجوبها كالزكاة أسنى ومغني (قوله
لأنه بعد الحظر) أي الامر الوارد بعد الحظر والمنع (قوله وهو بيع ماله بماله) معترض بين اسم أن وخبره
(قوله للإباحة الخ) أي كما اعتمده في جمع الجوامع ثم نقل عن جمع أنه للوجوب وعن إمام الحرمين التوقف
سم عبارة ع ش أي والامر بعد الحظر أي المنع لا يقتضي الوجوب ولا الندب ولذا قال وندبها من دليل آخر
اه‍ (قوله بل هي مباحة) إلى المتن في المغني إلا قوله لكن بحث إلى قال وإلى قول الشارح ويأتي في النهاية إلا
390

ذلك القول (قوله وإن انتفيا الخ) الأصوب إسقاط الواو كما في غيره ثم رأيت في الرشيدي ما نصه الواو للحال
وهي ساقطة في بعض النسخ والمراد انتفاء الشروط أو بعضها اه‍ (قوله والطلب) من العطف على الضمير
المرفوع المتصل بلا تأكيد بمنفصل (قوله لكن بحث البلقيني الخ) عبارة الرشيدي نعم تكره كتابة عبد
يضيع كسبه في الفسق واستيلاء السيد يمنعه كما نقله الزيادي عن البلقيني اه‍ (قوله قال هو وغيره الخ) عبارة
المغني والنهاية ويستثنى كما قال الأذرعي ما إذا كان الرقيق فاسقا بسرقة أو نحوها وعلم السيد أنه لو كاتبه مع
العجز عن الكسب لاكتسب بطريق الفسق فإنها تكره بل ينبغي تحريمها لتضمنها التمكين من الفساد ولو
امتنع الرقيق منها وقد طلبها سيده لم يجبر عليها كعكسه اه‍ (قوله من ذلك) أي تضييع كسبه في الفسق
(قوله فيمن علم الخ) لعل المراد بالعلم بذلك ما يشمل الظن الغالب فليراجع قول المتن: (وصيغتها الخ) أي صيغة
إيجابها الصريح من جانب السيد الناطق قوله لعبده كاتبتك الخ مغني (قوله تشعر) أي كل منها فكان
الأولى التذكير (قوله بشرط) إلى قوله والتعبير في المغني (قوله بشرط أن يضم لذلك قوله الخ) أي أو ينويه
كما سيأتي رشيدي. (قوله والتعبير الخ) عبارة المغني ولا تتقيد بما ذكر بل مثله فإذا برئت منه أو فرغت ذمتك
منه فأنت حر اه‍ زاد النهاية ويشمل برئت من حصول ذلك بأداء النجوم والبراءة الملفوظ بها وفراغ الذمة
شامل للاستيفاء والبراءة باللفظ قال البلقيني لو قال كاتبتك على كذا منجما الكتابة التي يحصل فيها العتق كان
كافيا في الصراحة لأن القصد إخراج كتاب الخراج اه‍ (قوله أو ينوي ذلك) أي كما سيأتي سم أي فهو
عطف على قوله يضم لذلك قوله الخ (قوله ويأتي) أي بعد قول المصنف فمن أدى حصته الخ ع ش (قوله
فالمراد به) أي بالأداء فراغ الذمة أي الشامل للاستيفاء والبراءة باللفظ كما مر عن النهاية (قوله وجوبا) إلى
التنبيه في المغني وإلى قول المتن وشرطهما في النهاية (قوله بيانه) أي العوض النقد مغني (قوله استوت أو
اختلفت) يحتمل أن المراد استواؤها في قدرها واختلافها فيه كان يجعل النجمين مثلا شهرين أو يجعل
أحدهما شهرا والآخر سنة ويحتمل أن المراد الاستواء والاختلاف من حيث المال فيها كان يجعل في نجم
دينارا وفي آخر دينارين سم والمتبادر الأول (قوله نعم الخ) هو استدراك على ظاهر المتن في جمعه النجوم
رشيدي عبارة ع ش أشار به إلى أن النجوم في كلامه المصنف أريد بها ما فوق الواحد اه‍ (قوله لا يجب
الخ) عبارة المغني ويكفي ذكر نجمين وهل يشترط في كتابة من بعضه حر التنجيم وجهان أصحهما الاشتراط
وإن كان قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه لاتباع السلف مغني ويأتي في الشارح نحوها (قوله وابتداء النجوم الخ)
عبارة المغني ولا يشترط تعيين ابتداء النجوم بل يكفي الاطلاق ويكون ابتداؤها من العقد على الصحيح اه‍
(قوله وهو المراد هنا) أي بدليل وقسط الخ سم (قوله عقد معاوضة الخ) أي أن يقال أي عقد الخ قول المتن:
391

(ولو ترك) أي في الكتابة الصحيحة مغني (قوله لفظ التعليق للحرية الخ) وهو قوله إذا أديته فأنت حر مغني (قوله
بما قبله) أي بقوله كاتبتك على كذا الخ مغني ونهاية أي عند وجود جزء منه ع ش (قوله لاستقلال
السيد الخ) عبارة المغني لأن المقصود منها العتق وهو يقع بالكناية مع النية جزما لاستقلال المخاطب به اه‍
(قوله من التلفظ به) أي بقوله إذا أديته فأنت حر مغني أي أو نحوه مما مر عن المغني والنهاية (قوله لما مر)
إلى قوله وإنما لم يكف الأداء في المغني إلا قوله ولا وكيل العبد إلى المتن (قوله أنها تقع على المخارجة أيضا) أي
فلا بد من تمييز باللفظ أو النية نهاية ومغني (قوله فرق آخر) وهو أن التدبير كان معلوما في الجاهلية ولم
يتغير مغني عبارة النهاية وفرق الأول بأن التدبير مشهور في معناه بخلاف الكتابة لا يعرف معناها إلا
الخواص اه‍ (قوله لا أجنبي) عبارة المغني قضية قوله ويقول المكاتب قبلت أنه لو قيل أجنبي الكتابة من
السيد ليؤدي عن العبد النجوم فإذا أداها عتق أنه لا يصح وهو ما صححه في زيادة الروضة لمخالفته موضوع
الباب فعلى هذا لو أدى عتق العبد لوجود الصفة ورجع السيد على الأجنبي بالقيمة ورد له ما أخذ منه اه‍
وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض وشرحه ما نصه ولعل صورته كاتبت عبدي على كذا عليك فإذا أديته
فهو حر فقال كاتبته على ذلك اه‍ (قوله إلا بعد قبولها) ظاهره وإن إذن له السيد في التوكيل ع ش
(قوله ويكفي استيجاب الخ) أي واستقبال وقبول كما لو قال السيد أقبل الكتابة أو تكاتب مني بكذا إلى آخر
الشروط فقال العبد قبلت ع ش (قوله ككاتبني على كذا) أي إلى آخر الشروط المتقدمة (قوله فيقول
كاتبتك) أي فورا كما فهم من الفاء ع ش (قوله لأن هذا) أي عقد الكتابة وقوله من ذاك أي الخلع. (قوله وبما
فرقت الخ) وهو قوله لأن هذا أشبه الخ (قوله قيل الخ) وممن قال بذلك المغني (قوله بعد) أي بعد القبول
(قوله أولى) أي من تعبيره بالمكاتب نهاية (قوله وهو غفلة عن نحو الخ) قد يقال أن ما ذكره إنما يفيد صحة
تعبير المصنف لا مساواته لتعبير الأصل (قوله أي السيد) إلى قوله نعم إن صرح في المغني وإلى قول المتن: ومكري في
النهاية إلا قوله نعم إلى ولا مأذون له وقوله كما بحثه جمع إلى المتن قول المتن: (تكليف) أي كونهما عاقلين
بالغين مغني (قوله واختيار) فإن أكرها أو أحدهما فالكتابة باطلة مغني وشرح المنهج زاد ع ش وينبغي أن
محله ما لم يكره بحق كان نذر كتابته فأكره على ذلك فإنها تصح حينئذ لأن الفعل مع الاكراه بحق كالفعل مع
الاختيار ثم هو ظاهر إن كان النذر مقيدا بزمن معين كرمضان مثلا وأخر الكتابة إلى أن بقي منه زمن قليل
فإن لم يكن كذلك كأن كان النذر مطلقا فلا يجوز إكراهه عليه لأنه لم يلتزم وقتا بعينه حتى يأثم بالتأخير عنه
فلو أكرهه على ذلك ففعل لم يصح هذا ولو مات من غير كتابة عصى في الحالة الأولى من الوقت الذي عين الكتابة
فيه وفي الحالة الثانية من آخر وقت الامكان اه‍ (قوله ولو أعميين) أي أو سكرانين شرح المنهج عبارة
المغني وقد يفهم كلام المصنف أن السكران العاصي بسكره لا تصح كتابته لأنه يرى عدم تكليفه وقد مر
الكلام على ذلك في الطلاق وغيره اه‍ (قوله فلا يصح من محجور عليه الخ) ولا من ولي المحجور عليه أبا
كان أو غيره لأنها تبرع مغني وشيخ الاسلام وكان ينبغي أن يذكره الشارح حتى يظهر قوله وزعم أنه الخ
392

(قوله ولو بإذن الولي) غاية أخرى في عدم الصحة من المحجور عليه والمراد بالمحجور عليه بالفلس أن يزيد دينه
على ماله وهو غير مستقل فيحجر القاضي على وليه في ماله فلا تصح الكتابة من وليه وهو ظاهر ولا منه وإن
أذن له وليه فيها ع ش واعتبر شرح المنهج الولي في غير المحجور عليه بفلس عبارته ولا من صبي ومجنون
ومحجور سفه وأوليائهم ولا من محجور فلس اه‍ ومقتضاه أن المراد بمحجور عليه بفلس المستقل بالبلوغ
والعقل والرشد وهو خلاف ما ذكره أي ع ش (قوله وزعم أنه) أي الولي ع ش (قوله وكذا لا تصح من
مبعض الخ) الاخصر الاسبك ولا من مبعض كما في النهاية (قوله وفي العبد) عطف على في السيد (قوله نعم إن
صرح) أي السيد (قوله الباطلة) سيأتي في الفصل الأخير الفرق بينها وبين الكتابة الفاسدة (قوله ولا
مأذون اله الخ) أي ولا تصح كتابة عبد مأذون الخ وذلك لأنه عاجز عن السعي في تحصيل النجوم ع ش (قوله
كما بحثه جمع الخ) عبارة المغني. تنبيه: اشتراط الاطلاق في العبد لم يذكره أحد والذي نص عليه الشافعي
والأصحاب اعتبار البلوغ والعقل فلا بضر سفهه لأنه لم ينحصر الأداء الخ وقد ذكر المصنف ما لا يحتاج إليه وهو
التكليف فإنه يستغني عنه بإطلاق التصرف كما فعل في العتق وترك ما يحتاج إليه وهو الاختيار اه‍ (قوله
صحة كتابة عبد مرتد الخ) يستفاد منه الفرق بين كون السيد مرتدا فلا يصح أن يكاتب وكون العبد مرتدا
فتصح كتابته ولهذا قال في الروض ولا تصح من مرتد ثم قال وتصح كتابة عبد مرتد ويعتق بالأداء انتهى اه‍
سم (قوله ويصح الخ) زيادة فائدة لا دخل له في التأييد قول المتن: (وكتابة المريض الخ) ولو كاتب في الصحة
وقبض النجوم في المرض أو قبضها وارثه بعد موته أو أقر هو في المرض بالقبض لها في الصحة أو المرض عتق من
رأس المال روض مع شرحه (قوله مرض الموت) إلى قوله هذا إن لم يحجر في المغني (قوله ولو بإضعاف
قيمته) أي ولا ينظر إليها وقت الكتابة لأن حق الورثة لم يتعلق بها الآن لاحتمال أن السيد يضيعها في
مصالحه بجيرمي (قوله لأن كسبه ملك السيد) أي وقد جعله للعبد بكتابته عبد البر أي ففوته على الورثة بكتابته
وحاصل التعليل أنه لما فوت على الورثة كسب العبد كأنه تبرع بنفس العبد من غير مقابل فلذلك حسب
العبد من الثلث اه‍ بجيرمي ويظهر أن المراد أنه لما كان كسب المكاتب المؤدي به النجوم ملكا للسيد كان
عتقه بها كالعتق من غير مقابل فحسب من الثلث (قوله أما إذا لم يخلف غيره ولم يؤد الخ) عبارة المغني واحترز
بقوله وأدى في حياته عما لو لم يؤد شيئا حتى مات السيد فثلثه مكاتب فإن أدى حصته من النجوم عتق ولا يزيد
العتق بالأداء لبطلانها في الثلثين فلا تعود. تنبيه: هذا كله إذا لم يجز الورثة الكتابة في جميعه فإن أجازوا في جميعها
عتق كله أو في بعضها عتق ما أجازوا والولاء للميت ولو لم يملك إلا عبدين قيمتهما سواء فكاتب في المرض
أحدهما وباع الآخر نسيئة ومات ولم يحصل بيده ثمن ولا نجوم صحت الكتابة في ثلث هذا والبيع في ثلث ذاك
إذا لم يجز الوارث ولا يزاد في البيع والكتابة بأداء الثمن والنجوم اه‍ وفي الروض مع شرحه مثلها (قوله فإذا
393

أدى) أي بعد موت السيد حصته أي حصة الثلث (قوله عتق) أي الثلث ولا يعتق منه شئ بعد ذلك لأن كتابة
ثلثه تبطل بمجرد الموت سم والمراد أن ما أداه العبد بعد موت السيد لا اعتبار به فلا تنفذ الكتابة في شئ زاد
على الثلث نظر المال الكتابة ع ش (قوله ولو مرتدا الخ) تنبيه لا يبطل الكتابة
طرو ردة المكاتب ولا طرو ردة السيد بعدها وإن أسلم السيد اعتد بما أخذه حال ردته ويصح كتابة مرتد ويعتق بالأداء ولو في زمن
ردته وإن قتل قبل الأداء فما في يده للسيد ولو التحق سيد المكاتب بدار الحرب مرتدا ماله أدى الحاكم
نجوم مكاتبه وعتق وإن عجز أو عجزه الحاكم رق فإن جاء السيد بعد ذلك ولو مسلما بقي التعجيز بحاله مغني
وروض مع شرحه (قوله المبطل لوقوف العقود) أي التي يشترط فيها اتصال القبول بالايجاب بخلاف ما لا
يشترط فيه ذلك كالتدبير والوصية كما تقدم بجيرمي عن الحلبي (قوله وإلا فلا) عبارة المغني وإلا بطلانها اه‍
(قوله هذا) أي الخلاف المذكور (قوله وقلنا لا حجر الخ) وهو المعتمد على ما في بعض نسخ الشارح ثم وفى
أكثرها عدم اعتبار هذا القيد فيصير محجورا عليه بنفس الردة ع ش (قوله وقيل لا فرق) أي في جريان
الخلاف بين وجود الحجر وعدمه (قوله فلا تكرار) خلافا للمغني (قوله وتصح من حربي الخ) وقد شمل ذلك
قول المصنف تكليف وإطلاق وشمل أيضا المنتقل من دين إلى دين فتصح كتابته لبقاء ملكه وإن كان لا يقبل
منه إلا الاسلام اه‍ ع ش وفيه توقف فليراجع قول المتن: (ومكري) ظاهره وإن قصرت المدة ويوجه بأنه لما
كان عاجزا في أول المدة نزل منزلة ما لو كاتبه على منفعة لم تتصل بالعقد ع ش (قوله وإن كان الخ) وقوله نظرا
الخ كل منهما راجع للمعطوف فقط (قوله ويحتمل التخصيص الخ) وفاقا لظاهر صنيع النهاية والمغني
(قوله بالأول) أي بإجارة العين (قوله ومن تعليلهم له) أي لعدم صحة كتابة مكري (قوله لأن منافعه) إلى قوله
انتهى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن. (قوله ومثله موصي الخ) هذا ممن تعلق به حق لازم فكان
الأولى عطفه على ما قبله وتأخير لفظ مثله إلى مسألة المغصوب فتأمل رشيدي (قوله بعد موت الموصي)
يفيد الصحة قبل موت الموصي وذكروا في الوصية أن الكتابة رجوع عن الوصية به وهل عن الوصية بمنفعته
سم والظاهر نعم (قوله ومغصوب الخ) عبارة الأسنى والمغني ولا كتابة المغصوب إن لم يتمكن من التصرف
في يد الغاصب وإطلاق العمراني المنع محمول على ذلك اه‍ (قوله موصوفا الخ) أي إ كان عرضا مغني (قوله
والأوجه أنه يكفي الخ) أي وإن لم يكف ثم نهاية والفرق أن عقد السلم معاوضة محضة المقصود منها حصول
المسلم فيه في مقابلة رأس المال فاشترط فيه القدرة على تحصيله وقت الحلول وأيضا فالشارع متشوف للعتق
فاكتفى فيه بما يؤدي إلى العتق ولو احتمالا ع ش (قوله لأنه المأثور الخ) عبارة المغني لأن المأثور عن الصحابة
فمن بعدهم قولا وفعلا إنما هو التأجيل ولم يعقدها أحد منهم حالة ولو جاز لم يتفقوا على تركه مع اختلاف
الأغراض خصوصا وفيه تعجيل عتقه واختار ابن عبد السلام والروياني في حليته جواز الحلول وهو مذهب
الإمامين مالك وأبي حنيفة اه‍ (قوله ولم يكتف) عبارة النهاية وإنما لم يكتف الخ لأن دلالة الالتزام كما قال
394

ابن الصلاح لا يكتفي بها الخ (قوله من دلالة التضمن الخ) قد يمنعه ابن الصلاح بأن التضمن قد يسمى بالالتزام
سم (قوله ودلالة التضمن يكتفي بها الخ) لابن الصلاح منعه سم فيه إن منعه مكابرة (قوله فالأحسن في الجواب
الخ) فيه أن حاصل السؤال الذي أجاب عنه ابن الصلاح أن مؤجلا يدل على دينا فلم لم يكتف به عنه ولا يخفى
أن هذا بمعنى لم صرح بدينا مع علمه من مؤجلا ومعلوم أن هذا لا يندفع بجواب الشارح لأن حاصله إنما صرح
به مع علمه من المؤجل للتصريح فما علم من المؤجل ولا يخفى فساده لمن تدبر نعم قد يجاب عن المصنف أيضا بأنه
لدفع توهم دخول التأجيل في الأعيان اهتماما بالمقام سم عبارة سيد عمر قوله فالأحسن الخ إنما يظهر
حسنه لو تأخر فتدبر اه‍ أي تأخر دينا عن مؤجلا أقول وقد يجاب عن المصنف بما هو مقرر عندهم أن إغناء
المتأخر عن المتقدم ليس بمعيب وإنما المعيب العكس (قوله في الذمة) إلى قول المتن: وقيل في المغني إلا قوله لكن
لما إلى لا على
خدمة وقوله ومن ثم إلى أما إذا وإلى قوله وإن أطال البلقيني في النهاية إلا قوله لكن لما إلى لا على خدمة وقوله ونقل شارح إلى المتن (قوله فيجوز على بناء دارين في ذمته) كأنه احتراز عن المتعلقة بعينه فهي
كالخدمة فيما يأتي آنفا سم. (قوله في وقتين معلومين) لك أن تقول فيه جمع بين التقدير بالعمل وهو بناء
الدارين والزمان وهو الوقتان المعلومان وقد منعوا ذلك في الإجارة لمعنى موجود ههنا فيحتمل أن يسوي
بينهما بأن يحمل ما هنا على أن المراد بالوقتين وقتا ابتداء الشروع في كل دار لا جميع وقت العمل ويحتمل أن
يفرق بأن المنفعة ثم معوض وهنا عوض والعوض أوسع أمرا من المعوض ويتسامح فيه أكثر أو بأن
ما يتعلق بالعتق المتشوف إليه الشارع يتسامح فيه أو بغير ذلك فليتأمل سم لعل الأقرب الأول (قوله لكن
لما لم تخل المنفعة الخ) كان وجهه أن المنفعة متعلقة بأجزاء الزمان المستقبل فكان حضورها متوقفا على
حضور تلك الأجزاء فكانت مؤخرة إلى حضورها وكانت مؤجلة وقوله شرطا في الجملة أي كما في مثال بناء
الدارين المذكور أي بالنسبة للنجم الثاني دون الأول أخذا مما يأتي أن المنفعة في الذمة يجوز اتصالها
بالعقد وقوله لا مطلقا أي كما في النجم الأول في هذا المثال على ما تقرر فليراجع سم وفي شرح المنهج وحواشيه
ما يوافقه (قوله لا على خدمة شهرين الخ) أي بنفسه بجيرمي وسم ومغني (قوله أو منفصلين الخ) عبارة
الروض مع شرحه ولو كاتب عبده على خدمة شهرين وجعل كل شهر نجما لم يصح قال الرافعي لأن منفعة
الشهر الثاني متعينة والمنافع المتعلقة بالأعيان لا تؤجل أو كاتبه على خدمة رجب ورمضان فأولى بالفساد
لانقطاع ابتداء المدة الثانية عن آخر الأولى اه‍ عبارة المغني تنبيه ظاهر كلامه الاكتفاء بالمنفعة
وحدها والمنقول أنه إن كان العوض منفعة عين حالة نحو كاتبتك على أن تخدمني شهرا أو تخيط لي ثوبا
395

بنفسك فلا بد معها من ضميمة مال كقوله وتعطيني دينارا بعد انقضائه لأن الضميمة شرط فلم يجز أن
يكون العوض منفعة عين فقط فلو اقتصر على خدمة شهرين وصرح بأن كل شهر نجم لم يصح لأنهما نجم
واحد ولا ضميمة ولو كاتبه على خدمة رجب ورمضان فأولى بالفساد إذ يشترط في الخدمة والمنافع المتعلقة
بالأعيان أن تتصل بالعقد اه‍ وفي البجيرمي عن الحلبي بعد ذكر ما يوافقه ما نصه وبهذا يعلم أنه لا فرق بين
البناء والخدمة أنهما متى تعلقا بالعين لم تصح من غير ضم نجم آخر خلافا لما يتوهم من كلام الشارح اه‍.
(قوله إذ المنافع المتعلقة بالأعيان الخ) فيه دلالة على أن صورة المسألة خدمته بنفسه سم (قوله ومن ثم لم تصح
على ثوب الخ) أي بأن وصف الثوب بصفة السلم كما في الروض ووجه ترتب هذا على ما قبله أنه إذا سلم
النصف في المدة الأولى تعين النصف الثاني للثانية والمعين لا يجوز تأجيله كما قاله في شرحه وما في حاشية الشيخ
غير صحيح رشيدي يعني بذلك قول ع ش قوله على ثوب أي على خياطة ثوب ليكون المعقود عليه منفعا اه‍
(قوله فإن كان غير منفعة عين الخ) عبارة وشرح المنهج فإن لم تكن منفعة عين لم تصح الكتابة وإلا صحت
انتهت وصحتها إذا كانت منفعة عين لا تنافي أنه لا بد من انضمام شئ آخر حتى يتعدد النجم أخذا مما يأتي في قول
المصنف ولو كاتب على خدمة شهر الخ فلا ينافي قول الشارح لا على خدمة شهرين الخ أي لعدم تعدد النجم
فيه اه‍ سم (قوله وإلا) أي بأن كانت منفعة متعلقة بعين المكاتب حلبي (قوله على ما تقرر) أي من
اتصالها بالعقد ع ش (قوله ويأتي) أي بأن يضم لها شيئا آخر كما يأتي في قوله ولو كاتبه على خدمة شهر مثلا
من الآن ودينار الخ بجيرمي أقول الأولى تفسير كل مما تقرر وما يأتي بمجموع الامرين اتصال النفعة
بالعقد وضم شئ آخر إليها (قوله ولو إلى ساعتين الخ) كالسلم إلى معسر في مال كثير إلى أجل قصير ويؤخذ
من ذلك أنه لو أسلم إلى المكاتب عقب عقد الكتابة صح وهو أحد وجهين وجهه الرافعي بقدرته برأس المال
قال الأسنوي ومحل الخلاف في السلم الحال أما المؤجل فيصح فيه جزما كما صرخ به الإمام مغني وروض مع
شرحه وكذا في النهاية إلا قوله قال الأسنوي الخ وعبارته ففيه وجهان أصحهما الصحة (قوله لأنه المأثور
الخ) أي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم ولجازت على أقل من نجمين لفعلوه لأنهم كانوا
يبادرون إلى القربات والطاعات ما أمكن وقيل يكفي نجم واحد وقال في شرح مسلم أنه قول جمهور أهل
العلم انتهى وبه قال أبو حنيفة ومالك ومال إليه ابن عبد السلام مغني (قوله نظير ما تقرر) أي في شرح
مؤجلا وهذا تأكيد لقوله أيضا (قوله ولما مر) أي في أول الباب اه‍ (قوله من ضم النجوم الخ) أي من
الكتب الذي هو ضم النجوم الخ (قوله لأنه قد يملك) إلى قول المتن: ولو كاتب عبيدا في المغني إلا قوله اتباعا إلى
المتن (قوله ورد الخ) ولو جعلا مال الكتابة عينا من الأعيان التي ملكها ببعضه الحر قال الزركشي فيشبه
القطع بالصحة ولم يذكروه اه‍ وظاهر كلامهم عدم الصحة (تنبيه) يشترط بيان قدر العوض وصفته
وأقدار الآجال وما يؤدي عند حلول كل نجم فإن كان على نقد كفى الاطلاق إن كان في البلد نقد مفرد أو
غالب وإلا اشترط التبيين وإن كان على عرض وصفة بالصفات المشروطة في السلم كما مر مغني (قوله اتباعا لما
396

جر) في كون هذا علة للتعبد نظر رشيدي. (قوله على منفعة عين) أي للمكاتب كخدمته عبارة الجواهر
ثم المنفعة المجعولة عوضا إما أن تتعلق بعين المكاتب أو ذمته اه‍ فافهم حصرها في هذين أنها لا تتعلق بغيرهما
فتمثيل الشارح الجوجري بسكنى دار غير صحيح لأن الدار لا تثبت في الذمة فلا تقبل الوصف ولا يمكن تعيينها
لأنها حين الكتابة لا تكون إلا للغير وهي على مال الغير فاسدة سم عن شرح الارشاد قول المتن: (عند
انقضائه) كان على الشارح في المزج إن يزيد قبله لفظة أو كما نبه عليه الرشيدي وفعله الشارح فيما بعده
(قوله أو خياطة الخ) عطف على دينار في أثنائه الخ (قوله والمدة لتقديرها) أي والتوفية فيها مغني (قوله
والدينا) أي أو الخياطة مغني (قوله لقدرته عليها حالا الخ) عبارة المغني لأن التأجيل يشترط لحصول القدرة
وهو قادر على الاشتغال بالخدمة حالا بخلاف ما لو كاتب على دينارين أحدهما حال والآخر مؤجل وبهذا
يتبين أن الاجل وإن أطلقوا اشتراطه فليس ذلك بشرط في المنفعة التي يقدر على الشروع فيها في الحال (
تنبيه) قول المصنف عند انقضائه يفهم منه أنه لو قال بعد انقضائه بيوم أو يومين مثلا أنه يصح بطريق
الأولى ولهذا لم يختلفوا فيه وفيما تقدم وجه بعدم الصحة اه‍ (قوله وإن شرطه الخ) أي النجم المضموم
ويحتمل أن الضمير للمثال المذكور عبارة المغني وأن الشرط في المنافع المتعلقة بالعين اتصالها بالعقد فلا
تصح الكتابة على مال يؤديه آخر الشهر وخدمة الشهر الذي بعده لعدم اتصال الخدمة بالعقد كما أن
الأعيان لا تقبل التأجيل اه‍ (قوله فلو قدم زمن الدينار على زمن الخدمة لم تصح) يؤخذ من قوله السابق
بخلاف الملتزمة في الذمة أنه لو التزم الخدمة في ذمته صح تقديم الدينار على زمن الخدمة سم (قوله فلا يشترط
بيانها) ولا يكفي إطلاق المنفعة بأن يقول كاتبتك على منفعة شهر مثلا لاختلاف المنافع ولو كاتبه على خدمة
شهر ودينار مثلا فمرض في الشهر وفاتت الخدمة انفسخت الكتابة في قدر الخدمة وصحت في الباقي وهل
يشترط بيان موضع التسليم فيه الخلاف الذي في السلم فلو خرب المكان المعين أدى في أقرب المواضع إليه
على قياس ما في السلم مغني وقوله ولو كاتبه إلى قوله وهل يشترط في النهاية مثله قال ع ش قوله صحت في الباقي
وعلى الصحة فإذا أدى نصيبه هل يسري على السيد إلى باقيه أولا فيه نظر وقياس ما يأتي في إبراء أحد
الشريكين السراية وقد يفرق بأن المبري عتق عليه نصيبه باختياره فسرى إلى حصة شريكه وما هنا لم تعتق
حصة ما أداه العبد باختيار السيد فلا سراية إذ شرطها كون العتق اختياريا لمن عتق عليه وهو واضح اه‍
بحذف (قوله لأنه كبيعتين الخ) عبارة شيخ الاسلام والمغني لأنه شرط عقد في عقد اه‍ (قوله منهما) الأولى
الافراد كما في المغني (قوله معا) كقبلتهما وقوله أو مرتبا كقبلت الكتابة والبيع أو البيع والكتابة كما
يشعر به كلام المتن وصرح به في الروضة وأصلها زيادي زاد المغني وهو مخالف لما ذكراه في الرهن من أن
الشرط تقدم خطاب البيع على خطاب الرهن اه‍ (قوله وإن أطال البلقيني الخ) عبارة المغني وفي قول
تبطل الكتابة أيضا ومال إليه البلقيني ولو قال كاتبتك على ألف في نجمين مثلا وبعتك الثوب بألف صحت
الكتابة قطعا لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن وأما البيع فقال الزركشي إن قدمه في العقد على لفظ الكتابة
397

بطل وإن أخره فإن كان العبد قد بدأ بطلب الكتابة قبل إيجاب السيد صح البيع وإلا فلا انتهى وهذه
ممنوع لتقدم أحد شقي البيع على أهلية العبد لمبايعة سيده واستثنى البلقيني من عدم صحة البيع ما إذا كان
المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده مهاباة وكان ذلك في نوبة الحرية فإنه يصح البيع أيضا لفقد المقتضي
للابطال وهو تقدم أحد شقيه على أهلية العبد لمعاملة السيد قال ويجوز معاملة المبعض مع السيد في الأعيان
مطلقا وفي الذمة إذا كان بينهما مهاياة قال ولم أر من تعرض لذلك وهو دقيق الفقه اه‍ (قوله لتقدم أحد
شقيه) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أو تعرض لكل إلى وإن علم وقوله كما إلى ولأنه (قوله أحد شقيه) أي
البيع وهو الايجاب على أهلية العبد الخ أي بقبول الكتابة (قوله صفقة واحدة) إلى قول المتن: فمن أدى في
المغني (قوله إلى آخر ما مر) أي تؤدون خمسمائة عند انقضاء الأول والباقي عند انقضاء الثاني عبارة المغني
فإذا أديتم فأنتم أحرار اه‍ قول المتن: (عتق) ولا يتوقف عتقه على أداء الباقي مغني وشرح المنهج (قوله لأن
المغلب الخ) أي وكأنه كاتب كل واحد منهم على انفراده وعلق عتقه على أداء ما يخصه وقوله ولهذا أي
ولكون المغلب فيها حكم المعاوضة يعتق بالابراء الخ أي ولو نظر إلى جهة التعليق توقف العتق على الأداء ع ش
قول المتن: (ومن عجز) أي أو مات مغني (قوله لذلك) أي لأنه لم يوجد الأداء منه مغني ونهاية أي ولا ما يقوم
مقامه (قوله لا بعضه) أي بعض ما رق ع ش (قوله لما يأتي) أي في قول المصنف ولو كاتب بعض رقيق الخ
أو في قوله لأنه حيث رق بعضه الخ (قوله وذلك) راجع إلى المتن قول المتن: (ولو كاتب بعض رقيق الخ) دخل
فيه المغني بقوله ثم أعلم أن من شروط الكتابة لمن كله رقيق استيعاب الكتابة له وحينئذ لو كاتب الخ وقوله
كله ليس بقيد بل الأولى إسقاطه ليشمل المبعض (قوله لعدم استقلاله الخ) أي العبد بالكسب ع ش قال
المغني ولان القيمة تنقص بذلك فيتضرر الشريك اه‍ قول المتن: (وكذا إن أذن) أي الغير له فيها مغني
وقوله أو كان له أي كان الباقي للمكاتب ع ش (قوله لأنه حيث) إلى الفصل في المغني إلا قوله أو كاتبه وهو
مريض وقوله كما علم إلى ولأنه (قوله لأنه حيث الخ) ولأنه لا يمكن صرف سهم المكاتبين له لأنه يصير بعضه
ملكا لمالك الباقي فإنه من اكسابه بخلاف ما إذا كان باقيه حرا نهاية ومغني (قوله ولم يخرج الخ) راجع لكل
من الصورتين (قوله وكذا لو أوصى بكتابة البعض) ظاهر صنيعه كالنهاية والمغني وشرح المنهج ولو زاد
الثلث على ذلك البعض (قوله على ما بحثه الأذرعي) عبارة المغني ومنها ما لو كان بعض العبد موقوفا على
خدمة مسجد ونحوه من الجهات العامة وباقيه رقيق فكاتبه مالك بعضه قال الأذرعي فيشبه أن تصح على
قولنا في الوقف أنه ينتقل إلى الله تعالى لأنه يستقل بنفسه في الجملة ولا يبقى عليه أحكام ملك بخلاف ما إذا وقف
بعضه على معين انتهى والأوجه كما قال شيخنا خلافه لمنافاته التعليلين السابقين ولو سلم فالبناء المذكور
لا يختص الوقف على الجهات العامة ومنها ما لو مات عن ابنين وخلف عبدا فأقر أحدهما أن أباه كاتبه وأنكر
الآخر كان نصيبه مكاتبا قال في الخصال وفي استثناء هذه كما قال ابن شهبة نظر ومثله ما لو ادعى العبد على
سيديه أنهما كاتباه فصدقه أحدهما وكذبه الآخر اه‍ (قوله أو كاتب البعض في مرض موته الخ) فإنه
يصح قطعا قاله الماوردي مغني (قوله وهو الخ) أي البعض في الصور الثلاث. قول المتن: (إن اتفقت النجوم)
هلا صح مع اختلاف النجوم أيضا وقسم كل نجم على نسبة الملكين فأي محذور فيما لو ملكاه بالسوية
وكاتباه على نجمين أحدهما دينار في الشهر الأول والآخر درهم أو ثوب في الشهر الثاني مثلا فإن العوض
398

معلوم وخصة كل واحد منه معلومة ثم ظهر أنه يحتمل أن المراد باتفاق النجوم جنسا أن لا يكون بالنسبة
لأحدهما دنانير وللآخر دراهم لا أن لا تكون دنانير ودراهم بالنسبة لهما جميعا كما في المثال الذي قرضناه
سم (قوله وعددا) كأنه احتراز عما لو جعلا حصة أحدهما في شهرين والآخر في ثلاثة سم وفيه أن المراد
بالنجوم المؤدي لا الوقت المضروب كما نبه على ذلك المغني ولو سلم يغني عنه حينئذ قول الشارح وأجلا ويظهر
أنه احتراز عما لو جعلا حصة أحدهما ذهبين كبيرين مثلا وحصة الآخر أربعة ذهبات صغار قول المتن: (
وقيل يجوز) بالاذن قطعا مغني (قوله أحد المكاتبين الخ) أي معا مغني قول المتن: (أو أعتقه) أي نجز عتقه
ع ش (قوله وقد عاد الخ) الواو حالية ع ش (قوله فلا اعتراض الخ) عبارة المغني (تنبيه) كلامه يفهم
أن التقويم والسراية في الحال وهو قول والأظهر أنه لا يسري في الحال بل عند العجز فإذا أدى نصيب الآخر
من النجوم عتق عنه والولاء بينهما وإن عجز وعاد إلى الرق فحينئذ يسري ويقوم ويكون كل الولاء له وإن كان
معسرا فلا يقوم عليه وإن مات قبل التعجيز والأداء مات مبعضا وإن ادعى أنه وفاهما وصدقه أحدهما وحلف
الآخر عتق نصيب المصدق ولم يسر وللمكذب مطالبة المكاتب بكل نصيبه أو بالنصف منه ويأخذ نصف
ما في يد المصدق ولا يرجع به المصدق وترد شهادة المصدق على المكذب وإن ادعى دفع الجميع لأحدهما فقال
له بل أعطيت كلا منا نصيبه عتق نصيب المقر ولم تقبل شهادته على الآخر وصدق في أنه لم يقبض نصيب الآخر
بحلفه ثم للآخر أن يأخذ حصته من المكاتب إن شاء أو يأخذ من المقر نصف ما أخذ ويأخذ النصف الآخر
من المكاتب ولا يرجع المقر بما غرمه على المكاتب كما مر نظيره اه‍ (قوله وذلك لما مر الخ) عبارة المغني
أما في الاعتاق فلما مر في بابه وأما في الابراء فلانه لما أبرأه الخ (قوله أما إذا أعسر الخ) بقي ما لو أعسر
المبرئ عن
قيمة نصيب شريكه وقد عاد إلى الرق فهل يضر ذلك في الحصة التي أبرأ مالكها من نجومها أولا فيه نظر وظاهر
عبارته الثاني حيث عبر بأو فإن التقدير معها أما إذا أعسر المبرئ وعاد إلى الرق أو أيسر ولم يعد إلى الرق الخ
وهو مشكل فيما لو أعسر المبرئ وعاد إلى الرق بأنه يتبين به أن الكتابة للبعض فتكون فاسدة وقد يجاب بأن
العتق المنجز لا سبيل إلى رده فاغتفر لكونه دواما فأشبه ما لو أعتق أحد الشريكين حصته وهو معسر ع ش.
فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه وما لولد المكاتب من الأحكام وغير ذلك (قوله في
بيان ما يلزم السيد) إلى قوله وخبر أن المراد في المغني إلا قوله وحينئذ إلى المتن وإلى قول المتن والحق فيه للسيد
في النهاية إلا قوله بخلاف الكتابة كما مر وقوله حتى النظر إلي ومثلها المبعضة (قوله وما لولد المكاتبة
والمكاتب من الأحكام) عبارة المغني وبيان حكم ولد المكاتبة اه‍ قول المتن: (أن يحط عنه جزأ من المال
أو يدفعه إليه) الخيرة للسيد حتى لو أراد الدفع إليه وأبى المكاتب إلا الحط أجيب السيد فيجبر المكاتب على
الاخذ فإن لم يفعل قبضه القاضي م ر اه‍ سم عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا لم يبق على المكاتب
من النجوم إلا القدر الواجب في الايتاء لا يسقط ولا يحصل التقاص لأنا وإن جعلنا الحط أصلا فللسيد أن
399

يعطيه من غيره وليس له تعجيزه كما سيأتي في الفصل الآتي لأن له عليه مثله لكن يرفعه المكاتب إلى الحاكم
حتى يرى رأيه ويفصل الامر بينهما اه‍ (قوله أو وارثه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن مات
السيد ولم يؤته شيئا لزم الوارث أو وليه الايتاء فإن كان النجم باقيا تعين منه وقد على الدين وإن تلف النجم
قدم الواجب على الوصايا وإن أوصى بأكثر من الواجب فالزائد عليه من الوصايا اه‍ (قوله مقدما له على مؤن
التجهيز) أي تجهيز السيد لو مات وقت وجوب الأداء أو الحط وذلك بأن لم يبق من مال الكتابة إلا قدر ما يجب
الايتاء لما يأتي من أنه يدخل وقته بالعقد ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما يفي به من مال الكتابة ع ش
(قوله المكاتب عليه) أي والألف واللام في المال للعهد مغني (قوله إلا إن رضي) أي العبد ع ش عبارة
المغني فإن أعطاه من غير جنسه لم يلزمه قبوله ولكن يجوز وإن كان من جنسه وجب قبوله اه‍ (قوله كما
مر) أي من أن الامر فيها بعد الحظر والامر بعده للإباحة وندبها من دليل آخر (قوله ولو أبرأه من الكل فلا
وجوب الخ) لزوال مال الكتابة وكذا لو وهبها له كما قاله الزركشي وكذا لو باعه نفسه أو أعتقه ولو بعوض
مغني وروض مع شرحه (قوله وكذا الخ) أي لا وجوب سم أي وليس المراد أن كلامه أفهم ذلك
أيضا ع ش (قوله وهو ثلث ماله) أي ولو بضم النجوم إلى غيرها من المال ع ش (قوله على منفعته)
أي منفعة نفسه كذا في النهاية والمغني ومقتضاه اختصاص الحكم بما إذا كان الكتابة على منفعة متعلقة
بعينه بخلاف ما إذا كانت على منفعة في ذمته لكن لا يظهر وجه الاختصاص فليراجع (قوله لأنه المأثور من
الصحابة الخ) أي قولا وفعلا مغني (قوله والمدفوع قد ينفعه الخ) أي وفي الدفع موهومة فإنه قد ينفق المال في
جهة الخ نهاية ومغني (قوله ومن ثم الخ) راجع لكل من التعل
يلين (قوله كان الأصل هو الحط الخ) ما معنى
أصالة الحط مع أن الايتاء هو المنصوص في الآية إلا أن يريد بها أرجحيته في نظر الشرع وإنما نص على
الايتاء لفهم الحط منه بالأولى ثم رأيت في شرح غاية الاختصار للحصني ما نصه قال بعضهم والايتاء يقع على
الحط والدفع إلا أن الحط أولى لأنه أنفع له وبه فسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم انتهى اه‍ سم (قوله
والحط) أي أو الدفع مغني. (قوله وحينئذ فينبغي الخ) قد يقال لا حاجة لذلك بل يكفي أنه يترتب على الأليقية
الأفضلية سم (قوله أي اسم مال) هو صادق بأقل متمول كشئ من جنس النجوم قيمته درهم نحاس ولو
كان المال متعددا وهو ظاهر وكتب سم على قول المنهج متمول انظر لو كان المتمول هو الواجب في
النجمين هل يسقط الحط انتهى أقول الأقرب عدم السقوط وينبغي أن يحط بعد ذلك القدر قول المتن: (ولا
يختلف بحسب المال) هذا ما نقلاه عن نص الام ع ش وعبارة الروضة أقل متمول وهو المراد من عبارة
الكتاب قال البلقيني أن هذا من المعضلات فإن إيتاء فلس لمن كوتب على ألف درهم تبعد إرادته بالآية
الكريمة وأطال في ذلك والثاني لا يكفي ما ذكر ويختلف بحسب المال فيجب ما يليق بالحال فإن لم يتفقا على
شئ قدره الحاكم باجتهاده (تنبيه) لو كاتب شريكان مثلا عبدا لزم كلا منهما ما يلزم المنفرد بالكتابة كما
بحثه بعض المتأخرين اه‍ وهذا ينافي قول ع ش المار ولو كان المالك متعددا (قوله الأصح وقفه الخ)
ومقابله أنه رفعه إلى النبي (ص) وعبارة المحلي أي والأسنى والمغني وروى عنه أي عن علي رفعه
إلى النبي (ص) ع ش قول المتن: (أن وقت وجوبه) أي الحط أو الدفع مغني (قوله أي يدخل
الخ) عبارة المغني والثاني بعده لينتفع به وعلى الأول إنما يتعين في النجم الأخير ويجوز من أول عقد الكتابة
400

لأنها سبب الوجوب كما نقول الفطرة تجب بغروب الشمس ليلة العيد ووقت الجواز من أول رمضان لأنه سبب
الوجوب هذا ما صرح به ابن الصباغ وقيل يجب بالعقد وجوبا موسعا ويتضيق عند العتق وبهذا صرح
في التهذيب وقيل أنه يتضيق إذا بقي من النجم الأخير القدر الذي يحطه أو يؤتيه إياه وعبارة المصنف صادقة
بكل من ذلك وعلى كل لو أخر عن العتق إثم وكان قضاء اه‍ وكلام الشارح إنما يوافق الأخير فقط (قوله
أنه ليس القصد به الخ) فيه أن ما مر لا يفهم منه الحصر (قوله وكان قضاء) أي مع الاثم بالتأخير ع ش (قوله
للخبر المار) إلى قول المتن ولو أتى في المغني إلا قوله ولا يرد إلى ومثلها وقوله وإن حملت
به إلى المتن وقوله لأنه بدل إلى المتن وقوله إذا كان أنثى إلى المتن وقوله ما عدا ما يجب إيتاؤه (قوله للخبر المار) تقدم أن الأصح وقفه
وأنه يقال من قبل الرأي فلا يصح الاحتجاج به رشيدي (قوله ولقول ابن راهويه) أي إسحاق بن راهويه
(قوله أجمع أهل التأويل الخ) حمل على الندب مغني (قوله أنه لمراد الخ) أي على أن الربع المراد قول المتن: (
وإلا فالسبع) قال البلقيني بقي بينهما أي الربع والسبع السدس وروى البيهقي عن أبي سعيد مولى أبي
سيد أنه كاتب عبدا له على ألف درهم ومائتي درهم قال فأتيته بمكاتبتي فرد على مائتي ردهم ومراده بقي مما
ورد في الحديث وإلا فالخمس أولى من السدس والثلث أولى من الربع ومما دونه أسنى (قوله اقتداء بابن عمر)
أي وفعل ابن عمر مما يدل على أن إرادة الربع من الآية بتقديره ليس على وجه الوجوب سم (قوله حتى
النظر) أي بشهوة أما بدونها فيباح لما عد ما بين السرة والركبة ع ش عبارة المغني وأما النظر إليها ونظر
المكاتب أو المبعض إلى سيدته فقد مر في كتاب النكاح اه‍ (قوله ولا يرد) أي اقتصاره على الوطئ الموهم
جوازا ما عداه من الاستمتاعات (قوله ولو في مرات) هذا حيث لم تقبض المهر فإن كان وطئها ثانيا بعد قبضها
المهر وجب لها مهر ثان مغني وع ش (قوله للشبهة أيضا) دفع لما يقال إذا طاوعته كانت زانية فكيف يجب لها
المهر وحاصله أن لها شبهة دافعة له هي الملك بجيرمي عن الزيادي (قوله لانعقاده حرا) لأنه من أمته مغني (قوله
في ولدها) أي من نكاح أو زنى أو شبهة (قوله على ما يأتي) أي في قوله وقضية كلام أصل الروضة الخ ع ش
قول المتن: (وصارت مستولدة مكاتبة) المراد بصيرورتها مكاتبة استمرارها على كتابتها وإلا فهي ثابتة قبل ذلك
ولو قال كالمحرر وهي مستولدة مكاتبة كان أولى مغني ولك أن تقول قصد المصنف الاخبار بمجموع الامرين
لا بكل على انفراده ولهذا حذف العاطف ولا شك أن الاتصاف بالمجموع طارئ سيد عمر ولا يخفى أن هذا
الجواب لا يدفع أولوية ما في المحرر (قوله إذ مقصودهما الخ) عبارة المغني ولا يبطل الاستيلاد حكم الكتابة لأن
مقصودهما الخ (قوله بعد الاستيلاد) أي دون ما قبله مغني. (قوله فإن مات الخ) عبارة الروض وشرحه فإن
مات السيد قبل تعجيزها عتقت بالكتابة لا بالاستيلاد كما لو أعتق المكاتب أو أبرأه من النجوم وتبعها كسبها
وأولادها الحادثون من نكاح أو زنى بعد الكتابة وكذا لو علق عتق المكاتب بصفة فوجدت قبل الأداء للنجوم
عتق بوجود الصفة عن الكتابة وتبعه كسبه وأولاده الحادثون لأن عتق المكاتب لا يقع إلا عن الكتابة
ولو أولدها ثم كاتبها ومات قبل تعجيزها عتقت عن الكتابة وتبعها أولادها الحادثون وكسبها الحاصل بعد
401

الكتابة صرح به الأصل انتهت فإن قيل قولهم هنا في المسألتين أعني إيلاد المكاتبة وكتابة المستولدة أنها تعتق
عن الكتابة يخالف قوله في التدبير فيما لو كاتب المدبر أو دبر المكاتب أنه يعتق بالأسبق من موت السيد وأداء
النجوم ويبطل الآخر إلا إن كان هو الكتابة فلا تبطل أحكامها وكان قياس ما هنا أن يقال أنها بموت
السيد تعتق عن الكتابة قلت لا نسلم المخالفة لجواز أن المراد بعتقها بالأسبق إذا كان هو الموت عتقها به عن
الكتابة فالمراد مما في البابين واحد قاله سم ثم أطال في تأييد ذلك بكلام الروض وشرحه في التدبير. (قوله
عتقت لكن عن الكتابة) أي فيتبعها اكسابها سم زاد ع ش وولدها الحاد ث بعد الكتابة وقبل
الاستيلاد وهذا هو فائدة كون العتق عن الكتابة اه‍ (قوله عن الكتابة) أي لا عن الايلاد خلافا للوجه
الثاني فعلى هذا الولد الحادث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد هل يتبعها فيه الخلاف الآتي كما قاله الأذرعي أي
بخلافه على الوجه الثاني فإنه يتبعها قطعا رشيدي وفيه تأمل (قوله كما لو نجز الخ) عبارة المغني كما لو أعتق
مكاتبة منجزا أو علقه بصفة فوجدت قبل الأداء ويتبعها كسبها وأولادها الحادثون بعد الكتابة (
تنبيه) وطئ أمة المكاتب حرام على السيد ولا حد عليه بوطئها ويلزمه المهر بوطئها جزما فإن أحبلها فالولد
حر نسيب للشبهة ولا يجب عليه قيمته وتصير الأمة مستولدة له ويلزمه قيمتها لسيدها ومن كاتب أمة حرم
عليه وطئ بنتها التي تكاتبت عليها ويلزمه به المهر ولا حد للشبهة وينفق عليها منه ومن باقي كسبها ويوقف
الباقي فإن عتقت مع الام فهو لها وإلا فللسيد فإن أحبلها صارت أم ولد ويلزمه قيمتها للمكاتبة والولد حر
نسيب لا تجب قيمته عليه لأنه قد ملك الام ولا قيمة أمه لامها لأنها لا تملكها وتعتق أما بعتق أمها أو موت
سيدها اه‍ (قوله بأن رقت) أبان عجزها سيدها أو عجزت نفسها ع ش عبارة سم قوله بأن رقت الخ
هذا يخرج ما لو مات السيد قبل تعجيزها فعتقت بموته اه‍ (قوله بجهة أخرى) أي غير الكتابة الأولى مغني.
(قوله سببا لإعانته الخ) قد يرد عليه أن عتقه تبعا لامه ولا شئ عليه كما تقدم فما معنى السببية للإعانة المذكورة
إلا أن يجاب بأن له مكاتبة السيد أيضا وتعتق بالأسبق من الأداءين كما في العباب فقد يكون ما ذكره سببا
لإعانته على العتق ولو بكتابة أخرى سم (قوله لأنه مكاتب عليها) أي فيكون الحق فيه لها مغني
402

(قوله أن ولدها من عبدها الخ) أي بأن زنى بها ع ش (قوله ونازع فيه البلقيني) معتمد أي فيكون كولدها من
غيره وسيأتي ما فيه ع ش (قوله قال أنه وهم وفرق الخ) وهذا أوجه مغني قول المتن: (فلو قتل) أي الولد
فقيمته لذي الحق فإن قلنا للسيد فالقيمة له كقيمة الام أو للام فلها تستعين بها في أداء النجوم مغني (قوله
أي الولد) إلى قول المتن ولو عجل بعضها في النهاية إلا قوله ما عدا ما يجب إيتاؤه وقوله ومثله
إلى المتن وقوله نعم إلى المتن وقوله وقد أفتيت بخلافه وقوله وما وقع لهما إلى المتن. (قوله فيما دون النفس) أي وأما في النفس فقد
تقدم آنفا سم (قوله بشبهة) أي منها وإن كان زنى من الواطئ فإن قلت لم قيد بوطئ الشبهة فأخرج النكاح
قلت لعله لأجل قول المصنف ينفق منها لأنه لو كان بنكاح كان الانفاق على الزوج لا من المهر وفيه نظر إذ قد
يزول النكاح بعد وجوب المهر فينفق منه حينئذ سم أي فينبغي حذفه لذلك القيد كما في المغني قول المتن: (
ينفق منها الخ) فإن لم يكن له كسب أو لم يف بمؤنته فعلى السيد مؤنته في الأولى وبقيتها في الثانية ويصدق
السيد بيمينه أنه ولد قبل الكتابة حتى يكون رقيقا له وإن أمكن أنه ولد بعدها لأنه اختلاف في وقت الكتابة
فصدق فيه كأصلها فإن نكل عن اليمين قال الدارمي قال أبو القطان وقف الامر حتى يبلغ الولد ويحلف وقيل
أن الام تحلف فإن شهد للسيد بدعوا أربع نسوة قبلن وإن أقاما بينتين تعارضتا مغني (قوله ما عدا ما يجب
الخ قضيته أنه يعتق مع بقاء القدر المذكور وهذا مخالف لما يأتي في الفصل الآتي من قوله نعم لا أثر لعجزه
عما يجب حطه فيرفع الامر للحاكم الخ فلعل المراد مما ذكره هنا أن ما يجب إعطاؤه لا يسوغ معه الفسخ من
السيد حتى لو فسخ لم ينفذ فسخه لا أنه يعتق بمجرد بقائه وعلى هذا فلو مات العبد فالأقرب أنه يرفع الامر للقاضي
بعد موته ليحكم بالتقاص أن رآه وعتق العبد فيموت حرا ويكون ما كسبه لورثته فيوافق ما تقدم من أنه لو لم
يؤد قبله أدى بعده وكان قضاء ع ش (قوله أو يبرأ منه الخ) عطف على يؤدي الجميع وعبارة النهاية مثل
الأداء الابراء والحوالة به لا عليه اه‍ وعبارة المغني وفي معنى أدائه حط الباقي من الواجب والابراء منه والحوالة به
ولا يصح الحوالة عليه ولا الاعتياض. تنبيه: لو كاتبه مطلقا وأدى بعض المال ثم أعتقه على أن يؤدي الباقي
بعد العتق صح ولو شرط السيد أنه إذا أدى النجم الأول عتق وبقي الباقي في ذمته يؤديه بعد العتق صح أيضا
كما يقتضيه كلام الروضة اه‍ وقوله لو كاتبه مطلقا الخ نقله سم عن الروض مع شرحه وأقره (قوله لا عليه)
أي فإنه لا يعتق بحوالة السيد عليه بالنجوم لعدم صحة الحوالة كما مر في بابها رشيدي وسم (قوله للخبر الصحيح)
تعليل للمتن (قوله أوليس ملكك) إلى قول المتن وإن خرج في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله وهو خبر
إلى نعم وقوله وكان كإقامته البينة وقوله زيفا وقوله ونوزع فيه وقوله قال الرافعي إلى ونظير ذلك (قوله وجب
استفصاله) فإن قال أنه سرقة فكذلك نهاية أي المصدق المكاتب ع ش (قوله والكافر) أي ولو حربيا
ومرتدا ع ش (قوله وعلى هذا) أي إخبار المكاتب عن تزكيته بنفسه (قوله توجيه إطلاقه) أي البحث
(قوله ففيه نظر ظاهر) عبارة النهاية فمردود بأن فيه إضرارا بسيده حيث يلزم بقبول ما يحكم بنجاسته لأن من
رأى لحما وشك في تذكيته يحرم عليه أكله اه‍ قول المتن: (ويقال للسيد) أي إذا حلف المكاتب (قوله لزمه
دفعه له) أي إن صدقه مغني (قوله وإن لم يعين) أي مالكا أو عينه ولم يصدقه مغني (قوله إن لم يبق الخ) قيد
403

للعتق فقط. (قوله وسمعت) أي بينته ولا يثبت بها ولا بيمينه ملك لمن عينه له ولا يسقط بحلف المكاتب حق
من عينه مغني (قوله وإن لم تعين الخ) أي البينة والأولى التذكير كما في النهاية والمغني بإرجاع الضمير للسيد
(قوله وكان كإقامته البينة) يرد عليه أن اليمين المردودة كالاقرار على الراجح وعليه فلعله إنما قال ذلك لتقدم
حكم البينة هنا فأحال عليه ع ش قول المتن: (ولو خرج المؤدي أي أو بعضه مستحقا) أي بينة شرعية وإلزام
الا كم لا بإقرار أو يمين مردودة مغني (قوله أو زيفا) أي كأن خرج نحاسا بخلاف الردئ فإنه لا يتبين
به عدم العتق كما يعلم من قول المصنف الآتي وإن خرج معيبا الخ ع ش قول المتن: (رجع السيد ببدله)
المراد أنه يرجع بمستحقه ولو عبر به كان أولى مغني (قوله مثلا) عبارة المغني تنبيه لا يتقيد ذلك بالنجم
الأخير فلو كان في غيره ودفع الأخير على وجه معتبر تبين بخروج غيره مستحقا كونه لم يعتق أيضا ولذلك عبر
في الروضة ببعض النجوم اه‍ (قوله ولو بعد موت المكاتب) فإن ظهر الاستحقاق بعد موت المكاتب بان
أنه مات رقيقا وإن ما تركه للسيد دون الورثة مغني وزيادي قول المتن: (وإن كان قال الخ) صورة المسألة إذا
قصد الاخبار أو أطلق فإن قصد الانشاء عتق زيادي ويأتي عن سم مثله (قوله بالقبض) أي بالقرائن
الدالة على أنه إنما رتبه على القبض أخذ مما يأتي (قوله وقد بان خلافه) أي فلم ينفذ العتق مغني (قوله أما لو
قال الخ) محترز قوله متصلا بالقبض ع ش (قوله والقرائن) قضية أفراده القرينة فيما يأتي أن التعدد
ليس بمراد هنا (قوله فلا يقبل منه قوله الخ) أي في الظاهر كما يدل عليه كلامه أما الباطن فهو دائر مع إدارته
وإن انتفت القرائن كما لا يخفى رشيدي (قوله وقول الغزالي الخ) قضية هذا الصنيع أنه لا فرق فيما إذا كان
متصلا بين قصد الاخبار وقصد الانشاء والاطلاق وفيه نظر سم (قوله لا فرق) أي بين أن يكون متصلا
بقبض النجوم أو غير متصل مغني وع ش (قوله قيده ابن الرفعة الخ) معتمد ع ش (قوله وتبعه البلقيني
وزاد الخ) عبارة المغني وقال البلقيني محل عدم عتقه إذا قال ذلك على وجه الخبر بما جر فلو قال على سبيل
الانشاء أو أطلق لم ترتفع بخروج المدفوع مستحقا بل يعتق عن جهة الكتابة ويتبعه كسبه وأولاده
انتهى وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما لو قال لزوجته إن أبرأتني طلقتك فأبرأته من مجهول فقال أنت
طالق ثم تبين أن الابراء من مجهول اه‍ (قوله ونوزع فيه) وفي حاشية شيخنا الزيادي أنه كما لو قصد الاخبار
انتهى وهو ظاهر لوجود القرينة الدالة عليه ع ش (قوله وأنه الخ) عطف على أن حالة الاطلاق الخ (قوله
في الحالين) أي حالة قصد الانشاء وحالة الاطلاق (قوله ولو قال له المكاتب الخ) انظر هل هذا في صورة
الاتصال أو صورة الانفصال رشيدي أقول قضية السياق أنه فيهما معا وإن كان قوله للقرينة يقتضي رجوعه
للأولى فقط (قوله للقرينة) عبارة المغني بيمينه اه‍ (قوله قال الرافعي الخ) تأييد لقوله ونوزع فيه (قوله أن
مطلق قول السيد) أي قوله أنت حر وقد أطلق (قوله ونظير ذلك) أي ما ذكر في صورة الانفصال كما يدل عليه
قوله فلا يقبل منه إلا بقرينة رشيدي (قوله وقد أفتيت بخلافه فلا يقبل الخ) عبارة المغني وقد أفتى الفقهاء
بخلافه ونازعته صدق بيمينه اه‍ قول المتن: (وإن خرج) أي المؤدي من النجوم معيبا أي ولم يرض السيد به
مغني. (قوله أو رد بدله الخ) هذا صريح في أنه عند تلفه أو بقائه مع حدوث عيب فيه عنده يرد بدله ويأخذ
404

بدله وفيه نظر ظاهر وقياس ما تقدم في المبيع أن لا رد بل له الأرش ثم رأيت الزركشي قال إنما ثبت الرد له إذا
لم يحدث ما يمنع فلو حدث عنده عيب فله الأرش فإن دفعه المكاتب استقر العتق وإلا ارتفع انتهى ورأيت
الروض قال وإن علم أي بعيبه بعد التلف ولم يرض أي به بل طلب الأرش بأن أن لا عتق فإن أدى الأرش عتق
من حينئذ انتهى قال في شرحه فإن رضي بالعيب نفذ العتق ثم قال في الروض وإن وجد ما قبض ناقص وزن أو
كيل فلا عتق وإن رضي عتق بالابراء عن الباقي انتهى اه‍ سم (قوله لأن العقد) إلى قول المتن ولو عجل
النجوم في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله لأنه لا بد إلى المتن (قوله يعني لا يطأ الخ) إنما أول بذلك لأن
التسري يعتبر فيه أمر أن حجب الأمة عن أعين الناس وإنزاله فيها نهاية ومغني أي وذلك لا يشترط هنا رشيدي
(قوله لأنه المالك الخ) أي ولو وجب عليه لكان له نهاية (قوله منه) أي من الوطئ مغني وع ش وقال في شرح
المنهج من العتق اه‍ وهو المطابق لما يأتي في مقابله من قوله أو لستة أشهر من العتق قول المتن: (تبعه رقا
وعتقا)
أي في الأولى وعتقا فقط في الثانية والثالثة حلبي وع ش (قوله ولم يعتق حالا) أي في الصورة
الأولى مغني (قوله ولا يعتق عليه لضعف ملكه) مكرر مع قوله ولم يعتق حالا الخ فكان الأولى حذفه كما في
المغني (قوله بل يتوقف عتقه على عتقه) فإن عتق عتق وإلا رق وصار للسيد مغني (قوله وهذا) أي توقف
عتقه على عتق أبيه (قوله أنه الخ) أي ولد المكاتب وقوله عليه أي على المكاتب (قوله في بعض الصور) أي
صورة الوطئ بعد العتق لزيادة المدة حينئذ على ستة أشهر بلحظة الوطئ بعد العتق سم ورشيدي (قوله في قوله
الخ) أي في شرح قوله الخ على حذف المضاف (قوله مع العتق) أي مطلقا شرح المنهج أي أتت به لستة أشهر
أو لأكثر من العتق بجيرمي (قوله وأمكن الخ) قيد في البعدية فقط كما هو صريح صنيع شرح المنهج وصريح
قول الشارح الآتي وبما تقرر الخ (قوله فأكثر منه) أي من الوطئ مغني (قوله وبما تقرر الخ) في قول المتن
وإن ولدته بعد العتق الخ مع قول الشارح أو لستة أشهر من العتق (قوله أن التقييد) أي تقييد الوطئ بعد
العتق فقط كما هو صريح صنيع شرح المنهج ويفيده أيضا قول الشارح الآتي وأما إذا قارن الخ كما مر. (قوله
إنما هو الخ) يتأمل معنى هذا الكلام فإنه قد يقال بل يحتاج لذلك التقييد في صورة الستة أيضا لصدقها مع
الوطئ مع العتق ولا كلام ومع الوطئ بعد العتق ولا يمكن حينئذ كون الولد من الوطئ ففائدة ذلك التقييد في
صورة الستة الاحتراز عن هذه الحالة ولو كانت عبارته هكذا إنما هو في صورة الوطئ بعد العتق لم يكن فيها
إشكال فليحرر اه‍ سم على حج رشيدي وقد يجاب بأن الحالة التي ذكرها ليس مما يتوهم فيها العلوق مع
الحرية حتى يحتاج للاحتراز عنها بخلاف صورة الأكثر أي ما إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر من العتق مع كون
405

الوطئ بعده كما هو ظاهر (قوله بعد الحرية) هلا قال أو معها سم (قوله لاحتماله قبلها) أي احتمال العلوق
قبل الحرية (قوله المكاتب) إلى قول ولو أتى به في المغني إلا قوله وحذف إلى المتن (قوله قبل محله) بكسر الحاء
أي وقت حلوله نهاية (قوله أي مال النجوم الخ) كالطعام الكثير مغني (قوله وما قبله) هو قوله مؤنة حفظه
ع ش (قوله يغني عنه) أي عن قوله أصله أو علفه (قوله لأنه مثال) ولان حفظه شامل لحفظ روحه ولعل
هذا أولى مما قاله الشارح رشيدي (قوله لنحو نهب الخ عبارة المغني بسبب ظاهر يتوقع زواله بأن كان
زمن نهب أو إغارة ولو كاتبه في وقت نهب ونحوه وعجل فيه لم يجبر أيضا لأن ذلك قد يزول عند المحل قال الروياني
فإن كان هذا الخوف معهودا لا يرجى زواله لزمه القبول قولا واحدا وبه جزم الماوردي اه‍ (قوله قال
البلقيني الخ) وهو ظاهر مغني (قوله وهو العتق) أي إذا عجل جميع النجوم وقوله أو تقريبه أي إذا عجل بعضه
ع ش (قوله بنظير ما مر الخ) أي من أنه إذا أتى المكاتب بمال فقال السيد هذا حرام ولا بينة وحلف
المكاتب أنه حلال أجبر السيد على أخذه أو الابراء عنه مغني وسم (قوله فيحتمل أن يكون هذا كذلك الخ)
وهو الأوجه كما جرى عليه البلقيني مغني عبارة النهاية والأوجه كما قاله البلقيني أن يقال هنا بنظيره المار
من الاجبار الخ. (قوله وهو ما رجحه البلقيني) أي وجزم به شرح المنهج سم (قوله قبضه) أي والابراء عنه
على ما مر مغني أي من أن ما هنا كنظيره المار (قوله أو لكونه لم يجده) إن كان المعنى أن المكاتب لم يجد
القاضي لم يتأت مع قول المصنف قبضه القاضي وإن كان المعنى أن المكاتب أو القاضي لم يجد السيد لم يتأت مع
قول المصنف فإن أبى ولعل المراد الثاني وكان قد هرب مثلا بعد الاباء رشيدي أقول ويؤيد الثاني قول المغني أو
غاب (قوله إن حصل الخ) قيد لعتق المكاتب لا لقبض القاضي لأن ما يحضره المكاتب يقبضه القاضي وإن
كان بعض النجوم ع ش عبارة المغني إن أدى الكل اه‍ (قوله كما لو غاب) أي السيد (قوله فيه) أي في بقاء
النجوم في ذمة المكاتب (قوله لأن يده) أي القاضي (قوله ولو أتى به) أي مال الكتابة بعد حلوله (قوله مؤنة)
أي لها وقع ع ش (قوله أي النجوم) إلى الفرع في المغني إلا قوله نعم إلى ويجري وإلى الفصل في النهاية إلا
قوله وكذا إن أطلق فيما يظهر (قوله أي بشرط ذلك الخ) لعل الأولى إسقاط الباء (قوله يشبه ربا الجاهلية
الخ) أي من حيث جلب النفع حلبي أي وإلا فما هنا في مقابلة النقص من الواجب وما في الجاهلية في مقابلة
الزيادة أو من حيث جعل التعجيل مقابلا بالابراء من الباقي فهو كجعلهم زيادة الاجل مقابلا بمال بجيرمي (قوله
ربا الجاهلية) أي المجمع على حرمته مغني (قوله ويجري ذلك) أي ما ذكره المصنف مغني وما ذكره الشارح
من الاستدراك (قوله لم ينفذ) أي تعجيز الموصى له ع ش (قوله للورثة) أي ورثة السيد (قوله لأنه بيع)
إلى قوله وفارق في المغني (قوله للزومه) أي السلم قول المتن: (والاعتياض الخ) أي الاستبدال كأن يكون
النجوم دنانير فيعطي المكاتب بدلها دراهم مغني (قوله كما صححاه هنا) تبعا للبغوي وهذا أوجه مما نقله
406

الرافعي في باب الشفعة عن الأصحاب من الجواز لما مر وإن صوب الأسنوي ما هنالك وجرى عليه شيخنا هنا في
منهجه مغني عبارة النهاية وهذا هو المعتمد وإن اعتمد الأسنوي وغيره ما جريا عليه في الشفعة الخ (قوله فلو
باعها السيد الخ) أي على خلاف منعنا منه ع ش (قوله المشتري الوكيل) فاعل فمفعول (قوله بأنه) أي
المشتري (قوله وأذن له) أي للمشتري وظاهر كلامهم اشتراط صراحة الاذن هنا وعدم كفاية الاذن الذي
تضمنه البيع فليراجع (قوله كتابة صحيحة) خرج بها الفاسد فإن المنصوص في الام صحة البيع فيها إذا علم
البائع بفسادها لبقائه على ملكه كالمعلق عتقه بصفة وكذلك إن جهل بذلك على المذهب مغني (قوله بغير
رضاه) أي فإن رضي به جاز وكان رضاه فسخا كما جزم به القاضي الحسين في تعليقه لأن الحق له وقد رضي
بإبطاله مغني قول المتن: (في الحديد) وبهذا قال أبو حنيفة ومالك القديم يصح كبيع المعلق عتقه بصفة وبهذا
قال أحمد مغني (قوله كالمستولدة) قد يقال لو أشبه المستولدة استوى رضاه وعدمه سم عبارة المغني لأن
البيع لا يرفع الكتابة للزومها من جهة السيد فيبقى مستحق العتق فلم يصح بيعه كالمستولدة. تنبيه: محل
الخلاف إذا لم يرض المكاتب بالبيع فإن رضي به جاز وكان رضاه فسخا كما جزم به القاضي حسين في تعليقه
لأن الحق له وقد رضي بإبطاله وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من عدم صحة بيع المكاتب اه‍ وهي سالمة
عن الاشكال المذكور (قوله وفارق الخ) رد لدليل القديم (قوله ويرشد له) أي يدل للفسخ (قوله ولو بقيت
الكتابة الخ) بقاء الكتابة لا ينافي إعتاقها لصحة إعتاق المكاتب ووقوعه عن الكتابة كما علم مما تقدم سم
(قوله بل تنتقل) أي رقبة المبيع (قوله وبحث البلقيني) إلى الفصل في المغني إلا قوله وذكر التزويج إلى المتن
وقوله سواء إلى المتن (قوله وبحث البلقيني الخ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه البلقيني جواز بيعه من نفسه
الخ لا بيعه بشرط عتقه كما دل عليه قولهما لا يصح بيعه بيعا ضمنيا خلافا لما بحثه البلقيني هنا اه‍ وعبارة
المغني ويستثنى أيضا صور منها ما إذا بيع بشرط العتق فإنه يصح وإن لم يرض المكاتب وترتفع الكتابة
ويلزم المشتري إعتاقه والولاء له ذكره البلقيني ومنها البيع الضمني إذا قال أعتق مكاتبك عني على ألف
ذكره البلقيني أيضا وقال أنه أولى بالجواز من التي قبلها مع اعترافه بأن المنقول في أصل الروضة البطلان وإذا
كان المنقول في هذه البطلان فالبطلان في التي قبلها بطريق الأولى وهو كذلك ومعنى البطلان في هذه أن
العتق لا يقع عن السائل ولكن يقع عن المعتق ولا يستحق العوض كما سيأتي ومنها ما إذا باع المكاتب من
نفسه فإنه يصح وترتفع الكتابة فلا يتبعه كسبه ولا ولده ومنها ما إذا جنى ومنها إذا عجز نفسه اه‍ بحذف (قوله في
هذه) أو في مسألة البيع الضمني (قوله وذكر التزويج الخ) عبارة المغني تنبيه مسألة النكاح مكررة سبقت
في النكاح اه‍ قول المتن: (ولو قال له) أي للسيد وقوله رجل أي مثلا مغني (قوله وكذا إن أطلق الخ) يقتضيه
كلام المنهج ع ش عبارة السيد عمر قوله فيما يظهر عبارة المغني محل ذلك ما إذا قال أعتقه وأطلق أما إذا قال
أعتقه عني الخ وبه يعلم أن صورة الاطلاق منقولة وإن أوهم كلام الشارح أنها مبحوثة له اه‍ قول المتن: (
عتق) أي من الآن وفاز السيد بما قبضه من المكاتب من النجوم ع ش (قوله بل عن المعتق) أي كالتي قبلها
407

رشيدي عبارة ع ش أي لأن في عتقه عن السائل تمليكا له وهو باطل فألغى تقييد الاعتاق بكونه عن السائل
وبقي أصله اه‍ (قوله عتقه) أي المكاتب قوله: كما مر) أي في التدبير قبيل فصل في حكم حمل المدبرة.
فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد (قوله في بيان لزوم الكتابة) إلى قوله فإن قلت مر في
الطلاق في النهاية إلا قوله وهذا تصوير إلى المتن وقوله لكنه أكد فيما يظهر وقوله له دين إلى المتن وقوله
ليستوفيه وقوله ونقله بعضهم إلى المتن وقوله والاذن قبل الحلول إلى المتن (قوله عليهما) أي على اللزوم
والجواز وقوله عليها أي على الكتابة (قوله وجنايته أو الجناية عليه) لم يتقدم للضمير مرجع رشيدي (قوله
الصحيحة) أما الفاسدة فهي جائزة من جهته على الأصح مغني (قوله من كلامه الآتي) أي في الفصل الآتي
(قوله لأنها) إلى قول المتن ولو استمهل في المغني إلا قوله أو يحكم بالتقاص إلى وإلا إن غاب وقوله وهذا تصوير إلى
المتن وقوله لكنه أكد فيما يظهر (قوله لكن صرح به) أي بقوله ليس له فسخها قول المتن: (إلا أن يعجز) أي
المكاتب مغني وسم (قوله فله فسخها الخ) أي فللسيد الفسخ في ذلك قال الماوردي ويشترط أن يقول قد
عجزت عن الأداء ويقول السيد فسخت الكتابة ولا حاجة فيه إلى حاكم لأنه متفق عليه كالفسخ بالعيب مغني
عبارة سم قال في شرح البهجة بأن يقول فسخت الكتابة أو أبطلتها أو عجزت العبد ونحو ذلك انتهى
ومثله في الروض وبه يظهر الفرق بين تعجيز العبد نفسه وتعجيز السيد إياه بشرطه وإن الأول لا تنفسخ به
الكتابة بخلاف الثاني اه‍ (قوله لا أثر لعجزه الخ) عبارة المغني أما إذا عجز عن القدر الذي يحط عنه أو يبذل
له فإنه لا يفسخ لأن عليه مثله ولا يحصل التقاص لأن للسيد أن يؤتيه من غيره لكن يرفع المكاتب الامر إلى
الحاكم الخ قال ع ش ولو اختلفا صدق السيد وجاز له الفسخ حيث ادعى أن الباقي أكثر مما يجب في
الايتاء وحلف عليه اه‍. (قوله لعدم وجود شرطه الخ) عبارة شرح الارشاد لتعلق العتق بالأداء ولان
الحط وإن كان أصلا فللسيد ابداله من مال آخر انتهت اه‍ سم (قوله شرطه الآتي) أي من اتفاق
الدينين في الجنس والحلول والاستقرار ولعل صورة المسألة أن القيمة من غير جنس النجوم وإلا فما المانع
من التقاص اللهم إلا أن يقال أن ما يجب حطه في الايتاء ليس دينا على السيد وإن وجب دفعه رفقا بالعبد
ومن ثم جاز للسيد أن يدفع من غير النجوم ع ش وقوله أن القيمة لم يظهر إلى المراد به عبارة الشارح في
الفصل الآتي بأن كانا دينين نقدين واتفقا جنسا ونوعا وصفة واستقرارا وحلولا اه‍ (قوله وإلا إن
غاب الخ) عطف على المتن عبارة المغني تنبيه يرد على حصره الاستثناء صورتان إحداهما إذا امتنع من
الأداء مع القدرة عليه فللسيد الفسخ كما في الروضة كأصلها الثانية إذا حل النجم والمكاتب غائب ولم يبعث
المال كما سيذكر المصنف اه‍ قول المتن: (وفاء) أي ما يفي بنجوم الكتابة مغني (قوله لأن الحظ له)
408

أي فأشبه المرتهن مغني (قوله وهذا) أي تقييد المصنف الفسخ بتعجيز المكاتب نفسه سم (قوله فمتى
امتنع الخ) أي مع القدرة (قوله ولو على التراخي) المناسب تأخيره مع حذف الغاية عن قول المصنف
والفسخ بنفسه كما في المغني والنهاية قول المتن: (وإن شاء بالحاكم) إن ثبتت الكتابة عنده وحلول النجم
والعجز بإقرار أو بينة مغني (قوله لأنه مجمع عليه الخ) تعليل لأصل المتن رشيدي. (قوله وإذا عاد للرق الخ)
في الروض ويرق كل من تكاتب عليه من ولد ووالد أي إذا مات رقيقا أو فسخ السيد كتابته لعجز أو غيره
وصاروا وما في يده أي من المال ونحوه للسيد إن لم يكن عليه دين قال في شرحه وإلا فسيأتي حكمه انتهى
اه سم (قوله فأكسابه كلها للسيد) ولكن يجب عليه أن يرد ما أعطى من الزكاة مغني زاد الأسنى
على من أعطاها إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا اه‍ (قوله إلا اللقطة) أي فالامر فيها للقاضي ع ش
(قوله كما مر) أي في بابها مغني (قوله لزمه الامهال الخ) ويعذر لمانع يطرأ كضياع المفتاح أو نحوه فيمهل
لذلك أخذا مما يأتي من أنه لو غاب ماله دون مرحلتين أمهل ع ش (قوله السيد) إلى قوله ويفرق في
المغني (قوله وفهم أن الضمير) أي ضمير أراد رشيدي عبارة المغني قوله فإن أمهل السيد مكاتبة ثم أراد
الفسخ بسبب مما مر فله ذلك اه‍ (قوله له دين الخ) عبارة المغني تنبيه يمهل لاحضار دين حال على ملئ مقرا وعليه
بينة حاضرة وإحضار مال مودع اه‍ (قوله أو معه عروض) أي وكانت الكتابة غيرها واستمهل لبيعها مغني
(قوله ليستوفيه) أي الدين (قوله لقرب مدتها) أي المهلة (قوله وعظيم مصلحتها) وهو العتق (قوله
لتضرره الخ) أي بمنعه من الوصول إلى حقه وإن لم يكن محتاجا إليه ع ش (قوله بينه) أي بين ضبط
الامهال هنا بثلاثة أيام (قوله ما يليه) أي ما لو غاب ماله (قوله فأنيط الامر) أي عدم الوجوب (قوله
وما لا) أي لا يجعله كالحاضر (قوله فيما مر) أي باب القضاء على الغائب (قوله يتجه اعتماد ما في المتن)
وهذا أي ما في المتن ما جزم به المحرر تبعا للبغوي وجرى عليه ابن المقري وغيره وهو المعتمد مغني (قوله
المذكور)) صفة ما لو غاب الخ (قوله المتن وإن كان ماله غائبا) أي واستمهل لاحضاره مغني (قوله أمهله
وجوبا) أي فلو تبرع عنه أجنبي بالمال ليس للقاضي قبوله لجواز أن لا يرضى المكاتب بتحمل منته ع ش
(قوله وجوبا) إلى قوله ويذكر أنه ندم في المغني (قوله لأنه بمنزلة الحاضر) ظاهره وإن عرض له ما يقتضي
الزيادة على ثلاثة أيام وهو محتمل حيث كانت الزيادة يسيرة عرفا بحيث يقع مثلها كثيرا للمسافر في تلك
الجهة اه‍ ع ش أقول ما مر آنفا في مسألة عروض الكساد كالصريح في خلاف ما قاله (قوله ثم غاب
بغير إذن السيد) سيذكر محترزه بقوله ولو أنظره الخ (قوله أو حل وهو أي المكاتب غائب) أي ولو بإذن
409

لسيد مغني (قوله لا دونها) معتمد ع ش. (قوله وإن اعتمده شيخنا) أي في
شرح منهجه وإلا فلم يزد في شرح الروض على قوله والمراد بالغيبة كما قال ابن الرفعة في كفايته مسافة القصر قلت والقياس فوق مسافة
العدوي انتهى اه‍ سم عبارة المغني وقال شيخنا والقياس فوق مسافة العدوي انتهى والأوجه ما في
الكفاية اه‍ قول المتن: (فللسيد الفسخ) وينبغي أنه لو ادعى الفسخ بعد حضور العبد وإرادة دفعه المال لم يقبل
منه ذلك إلا ببينة كما لو ادعى أحد العاقدين بعد لزوم البيع الفسخ في زمن الخيار حيث صدق النافي للفسخ
ع ش ويأتي عن المغني والروض ما يؤيده (قوله بلا حاكم) عبارة المغني والروض مع شرحه ويفسخ
بنفسه ويشهد لئلا يكذبه المكاتب وله الفسخ بالحاكم نظير ما مر في الفسخ بالعجز لكن بعد إقامة البينة
بالكتابة وبحلول النجم والتعذر لتحصيل النجم وحلف السيد أنه ما قبض ذلك منه ولا من وكيله ولا أبرأه منه
وإلا أنظره فيه كما نص عليه الشافعي والعراقيون ولا يعلم له مالا حاضرا لأن ذلك قضاء على الغائب والتحليف
المذكور نقله في أصل الروضة عن الصيدلاني وأقره وهو المعتمد وإن قال الأذرعي أنه غريب اه‍ (قوله وإن
غاب بإذنه الخ) كان حقه أن يذكر عقب قول المصنف وهو غائب كما مر عن المغني (قوله والاذن قبل الحلول
لا يستلزم الخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية عبارته وقيده أي جواز فسخ السيد البلقيني نقلا عن جمع
ونص الإمام بما إذا لم ينظره قبل الحلول أو بعده ولا إذن له في السفر كذلك أي قبل الحلول أو بعده وإلا امتنع
عليه الفسخ وليس له إنظار لازم إلا في هذه الحالة اه‍ قال ع ش قوله وإلا امتنع الخ معتمد اه‍ وقال
السيد عمر بعد ذكر عبارته المذكورة ما نصه وكذا كان في أصل الشارح ثم ضرب عليه وأبدله بقوله والاذن
الخ اه‍. (قوله ولو أنظره الخ) هل مثله ما لو أذن له قبل الحلول بلحظة في السفر إلى مرحلتين فأكثر وسافر
سم وقد يقال أن قضية ما قبيله أنه كذلك (قوله ثم رجع) أي السيد عن الانظار والاذن (قوله غير مقصر الخ)
وربما اكتسب في السفر ما يفي في الواجب عليه أسنى ومغني (قوله بل حتى يعلمه بالحال) أي وبعد إعلامه
المذكور تفصيل طويل في الروض سم (قوله بكتاب قاضي بلد سيده إلى قاضي بلده) فإن عجز نفسه
كتب به قاضي بلده إلى قاضي بلد السيد ليفسخ إن شاء فإن لم يكن ببلد السيد قاض وبعث السيد إلى
المكاتب من يعلمه بالحال ويقبض منه النجوم فهل هو ككتاب القاضي فيأتي فيه ما مر فيه خلاف والأوجه كما
قال شيخنا الأول وهو ما اختاره ابن الرفعة والقمولي مغني (قوله بعد ثبوت مقدمات ذلك) عبارة الأسنى
بأن يرفع الامر إلى قاضي بلده ويثبت الكتابة والحلول والغيبة ويحلف أن حقه الخ (قوله في بعض ما ذكر)
وهو التحليف المذكور (قوله بل يمكن السيد من الفسخ الخ) وإن عاق المكاتب عن حضوره مرض
أو خوف في الطريق شيخ الاسلام ومغني (قوله ولو فاسدة) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني حيث قيد بالصحيحة
(قوله أو إغماء) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله ولو من المحجور (قوله لسفه) أي أو فلس ع ش وبجيرمي
(قوله للزومها من أحد الطرفين الخ) أي وإنما ينفسخ بذلك العقود الجائزة من الطرفين كالوكالة والقراض
410

. تنبيه: لو أراد السيد فسخها بجنون حال جنون المكاتب لم يفسخ بنفسه بل يشترط أن يأتي الحاكم
ويقيم البينة بجميع ما مر فيما إذا أراد الفسخ على الغائب من الكتابة والحلول وتعذر التحصيل عند الحاكم
ويطالب بحقه ويحلف على بقائه مغني وروض مع شرحه (قوله ثم إن لم يكن له مال الخ) كان الاسبك
أي يذكره في شرح ويؤدي القاضي الخ كما في المغني حيث قال بعد ذكر مثل ما في الشرح هناك ما نصه
فإن لم يجد له القاضي ما لا فسخ السيد بإذن القاضي وعاد بالفسخ قنا له فإن أفاق من جنونه وظهر له مال كان حصله من قبل الفسخ دفعه إلى السيد ونقض التعجيز وعتق قال في أصل الروضة كذا أطلقوه
وأحسن الإمام إذ خص نقض التعجيز بما إذا ظهر المال بيد السيد وإلا فهو ماض لأنه فسيخ حين تعذر
حقه فأشبه ما لو كان ماله غائبا فحضر بعد الفسخ انتهى قال في الخادم وهذا مع مصادمته لاطلاقهم
مصادم لنص الشافعي والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ثم حضوره بخلاف وجوده
بالبلد ثم قال المغني وارتفاع الحجر عنه كإفاقته من الجنون وكلام المصنف يوهم تعين القاضي في صحة الأداء
أي فيما إذا كانت المصلحة في الحرية وليس مرادا فلو أداه المجنون أو استقل هو بأخذه عتق لأن قبض
النجوم مستحق اه‍ وفي شرح المنهج مثله إلا مقالة أصل الروضة ومقالة الخادم. (قوله جاز للسيد
فسخه) أي بعد الحلول كما يدل عليه السياق رشيدي ومر آنفا عن المغني والروض مع شرحه ما يصرح
بذلك (قوله فينتقض فسخه) أي حكم بانتقاضه لعدم وجود مقتضيه باطنا ولا يتوقف على نقض القاضي
ع ش (قوله ويعتق) ويطالبه السيد بما أنفق عليه قبل نقض التعجيز لأنه لم يتبرع عليه به وإنما أنفق عليه
على أنه عبده قال الأذرعي وقيده الدارمي بما إذا أنفق عليه بأمر الحاكم وهو ظاهر بل متعين نعم إن علم أن
له مالا فلا يطالبه بذلك قال الرافعي ولو أقام المكاتب بعد ما أفاق بينة أنه كان قد أدى النجوم حكم بعتقه ولا
رجوع للسيد عليه لأنه لبس وأنفق على علم بحريته فيجعل متبرعا فلو قال نسيت الأداء فهل يقبل ليرجع
فيه وجهان قال الأسنوي وغيره الصحيح منهما عدم الرجوع أيضا مغني وروض مع شرحه قال الإمام الخ
ضعيف ع ش عبارة سم قال الزركشي في الخادم وهذا مع مصادمته لاطلاقهم مصادم لنص الشافعي
والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ثم حضوره بخلا ف وجوده بالبلد اه‍ وأقر كلام الخادم
المغني أيضا كما مر آنفا (قوله واستحسناه) اعتراضية بين قال ومقولة (قوله وإن كان له مال الخ) عديل
لما قبله في الشارح ودخول في المتن لكنه لا ينسجم مع قوله إن وجد له مالا فتأمل (قوله أتى الخ) أي السيد
(قوله وحينئذ يؤدي إليه القاضي الخ) شامل لصورة الاغماء سم (قوله ولم يستقل الخ) أي والحال
ع ش عبارة الرشيدي هذا قيد للمتن أي أما إذا استقل بالأخذ فإنه يعتق لحصول القبض المستحق خلافا
للإمام والغزالي وهو مقيد بالمصلحة أيضا كما يعلم مما يأتي اه‍ ومر آنفا عن المغني وشرح المنهج ما يوافقها
(قوله وظهرت المصلحة الخ) هو قيد ثان للمتن وانظر معنى قوله ولو من المحجور رشيدي ومر عن المغني ما يعلم
411

منه معنى ذلك القول (قوله ولا للسيد الاستقلال الخ) أي ولا يجوز للسيد الاستقلال بالأخذ حتى لو أخذ لم يعتق
بذلك ع ش (قوله ويدفع المكاتب الخ) أي وجوبا مغني (قوله أو وارثه إذا مات) سكت عمن يدفعه
إليه إذا أغمي على السيد ولا يبعد أنه الحاكم سم (قوله أي المجنون) أي ومن معه (قوله في يده) أي
السيد وقوله لتقصيره أي المكاتب ع ش (قوله عمدا) إلى قوله ولو قطع المكاتب في المغني إلا قوله وكان
وجه ذكره إلى المتن وقوله إن لم يختر تعجيزه وقوله ويوجه إلى المتن وقوله فإن اختار العفو وقوله إن كان
السيد إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وكان وجه إلى المتن وقوله إن كان السيد إلى المتن وقوله ولو قطع
المكاتب إلى المتن وقوله على ما ذكراه هنا وقوله وإن ما تصدق إلى وبحث قول المتن: (مما معه) أي حالا
أو مآلا فدخل ما سيكسبه سم (قوله إن لم يختر تعجيزه) لا ينبغي اختصاصه بقوله ومما سيكسبه سم
أي فيما إذا لم يف ما معه للدية (قوله لأن السيد الخ) تعليل للمتن (قوله فكذا الجناية) أي في الجناية
نهاية ومغني (قوله وجوب الدية بالغة ما بلغت الخ) وهو المعتمد نهاية عبارة المغني وهذا هو الظاهر
وجرى عليه شيخنا في شرح منهجه ومحل الخلاف ما لم يعتقه السيد بعد الجنابة فإن أعتقه بعدها وفي يده وفاء
وجب أرش الجناية على المذهب المقطوع به اه‍ (قوله ويأتي الفرق الخ) أي في قوله وفارق ما مر الخ
(قوله على الأول) وهو قضية المتن (قوله أو يفي بالأرش) أي أو كان ولم يف بالأرش مغني ونهاية (قوله
أو قطع المكاتب طرفه الخ) وجنايته على طرف ابن سيده كجنايته على أجنبي وإن قتله فللسيد القصاص
فإن عفى على مال أو كان القتل غير عمد فكجنايته على السيد مغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض
ما نصه قال في شرحه وكابن سيده غيره ممن يرثه سيده وهو واضح انتهى وقضيته وجوب الأرش هنا بالغا ما بلغ
كالسيد فالمراد بالأجنبي في قوله الآتي ولو قتل أجنبيا من عدا السيد ومن يرثه السيد اه‍ (قوله فإن اختار
العفو فعفا الخ) كذا في أصل الشارح رحمه الله تعالى ومقتضاه أنه أي عفا مبني للفاعل ولكن في المغني فعفى
بضم العين بخطه أي عفى المستحق انتهى ومقتضاه أنه مبني للمفعول والتعويل عليه أولى في تصحيح المتن فإنه
صرح بأن عنده نسخة بخط المصنف سيد عمر. (قوله وكان وجه ذكره الخ) يتأمل سم عبارة المغني وقوله
مما سيكسبه ليس هو في الروضة ولم يذكره المصنف في جنايته على سيده قال ابن شهبة يحتاج إلى الفرق بينهما
على ما في الكتاب انتهى والظاهر أنه لا فرق لكنه سكت عنه هناك وصرح به هنا والمراد بما سيكسبه ما بقيت
كتابته اه‍ (قوله لضاع حقه) لعله فيما إذا لم يكن في يد المكاتب شئ أو كان ولم يف بالأرش أو وفى به ولم
يقتدر المستحق على إثباته وقوله أو احتاج الخ فيما إذا كان في يد المكاتب ما يفي بالأرش واقتدر المستحق على
إثباته قول المتن: (الأقل من قيمته والأرش) في إطلاق الأرش على دية النفس تغليب فلا يطالب بأكثر مما
ذكر ولا يفدى به نفسه إلا بإذن سيده ويفدي نفسه بالأقل بلا إذن ويستثنى من إطلاقه ما لو أعتقه السيد
412

بعد الجناية وفي يده وفاء فالمنصوص الذي قطع به الجمهور له الأرش بالغا ما بلغ مغني (قوله فلا يبقى للأرش
الخ) أي وإذا عجزها فلا يبقى الخ (قوله ما مر في جنايته على سيده) أي حيث وجبت فيها الدية بالغة
ما بلغت ع ش (قوله قدر الواجب) عبارة المغني أو كان ولم يف بالواجب اه‍ قول المتن: (وسأل المستحق)
أي للأرش القاضي مغني وقوله عجز أي وجوبا ع ش وقوله القاضي أي المسؤول مغني (قوله قال القاضي
أو السيد الخ) عبارة النهاية أو السيد كما قاله القاضي وما بحثه ابن الرفعة الخ يرد بأن الأوجه الاخذ بإطلاقهم
ويوجه بأن قضية الاحتياط الخ (قوله أو السيد) أي فإن امتنعا من ذلك أثما وبقي الحق بذمة المكاتب
وظاهره أيضا جريان ذلك ولو بعد المجني عليه عنهما ع ش (قوله وبحث ابن الرفعة الخ) أقره شرح
المنهج وقال المغني وينبغي اعتماده اه‍ (قوله والفرق) معطوف على التوقف رشيدي وقوله بينه وبين
الرهن أي بما تقدم من أن العتق يحتاط له بخلاف الرهن ع ش (قوله على الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني
عبارة الثاني ومقتضى كلام المصنف أنه يعجز جميعه ثم يبيع منه بقدر الأرش قال الزركشي والذي يفهمه
كلامه أنه يعجز البعض ولهذا حكموا ببقاء الباقي على كتابته ولو كان يعجز الجميع لم يأت ذلك لانفساخ
الكتابة في جميعه فيحتاج إلى تجديد عقد ويحتمل خلافه ويغتفر عدم التجديد للضرورة انتهى وما
أفهمه كلامه هو الظاهر وهذا إذا كان يتأتى بيع بعضه فإن لم يتأت لعدم راغب قال الزركشي فالقياس
بيع الجميع للضرورة وما فضل يأخذه السيد اه‍ وفي ع ش عن سم على المنهج وفيه أي في قول
الزركشي وما فضل يأخذه السيد نظر اه‍ (قوله إن زاد ت الخ) أي وإلا فكله مغني قول المتن: (بقيت فيه
الكتابة) قال في شرح الروض وقضية بقاء الكتابة في الباقي أنه لا يعجز الجميع فيما إذا احتيج إلى بيع ببعضه
خاصة لكن قضية صدر كلامهم أن له أن يعجز الجميع ويوجه بأنه تعجيز مراعي حتى لو عجزه ثم أبرأ عن الأرش بقي
كله مكاتبا انتهى وقول الشرح السابق وإنما يعجزه الخ يوافق القضية الأولى سم (قوله ولا سراية) أي
على سيده مغني (قوله بأقل الامرين) من قيمته والأرش مغني (قوله لتشوف الشارع الخ) قضيته أنه لو
كان غير مكاتب وفداه السيد أنه لا يلزمه القبول فليراجع رشيدي عبارة سم قضيته أنه لا يلزمه القبول
في غير المكاتب وفيه نظر اه‍ قول المتن: (ولو أعتقه الخ) أي أو قتله روض ومغني وقوله أو أبرأه أي بعد
الجناية مغني (قوله في مسألة الاعتاق) أخرج مسألة الابراء فراجعه سم أقول قضية التعليل الآتي
عدم الفرق قول المتن: (ولزمه الفداء) أي له قال في الروض وفداء من يعتق بعتقه إن جنى قال في شرحه بعد
تكاتبه عليه وأعتق هو المكاتب أو أبرأه من النجوم لا إن قتله وإن اقتضى كلامه خلافه انتهى اه‍ سم.
(قوله بخلاف ما لو عتق بالأداء الخ) أي فلا يلزم السيد فداؤه ولو جنى جنايات وعتق بالأداء فدى نفسه
أو أعتقه السيد تبرعا لزمه فداؤه مغني قول المتن: (ولو قتل المكاتب) بعد اختيار سيده الفداء لزم السيد فداؤه
أو قبله فلا شئ عليه وبطلت كتابته في الحالين مغني (قوله وإن لم يخلف وفاء) أي بالنجوم مغني قوله
413

: (وإلا يكافئه) أي أو كان القتل غير عمد مغني ورشيدي (قوله فإن قتله الخ) أي المكاتب الذي لم يجن على
أجنبي وإلا فعلى السيد فداؤه كما مر عن الروض والمغني (قوله إلا الكفارة) أي مع الاثم إن كان
عامدا
ع ش وشرح المنهج (قوله في بابها) أي الكفارة (قوله فإنه يضمنه له) قال الجرجاني وليس لنا من
لا يضمن شخصا ويضمن طرفه غيره والفرق بطلان الكتابة بموته وبقاؤه مع قطع طرفه والأرش من أكسابه
مغني (قوله قطع طرفه به) قاله ابن الصباغ ثم قال ولا يعرف للشافعي مسألة يقتص فيها من المالك إلا هذه
وحكى الروياني هذا في البحر عن نص الام ثم قال وهو غريب انتهى والمذهب أنه لا قصاص لشبهة الملك مغني
وفي سم ما نصه بقي ما لو قطعه خطأ أو شبه عمد أو قتله عمدا أو غيره ولعله لا شئ اه‍ (قوله ولم يراع الخ)
وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قول المتن: (لا تبرع فيه) أي على غير السيد مغني قول المتن: (ولا خطر) بفتح
الطاء بخطه مغني (قوله كمعاملة) إلى الفصل في المغني إلا قوله من كل محسوب إلى أو خطر وقوله امتناع
تكفيره إلى أن ما تصدق وقوله لخبر بريرة وقوله ووطئ وقوله وكان الولاء للسيد (قوله بثمن مثل) أي
بعوض المثل مغني. (قوله كالبيع نسيئة الخ) أي والقرض مغني (قوله وإن أخذ رهنا وكفيلا) لأن
الكفيل قد يفلس والرهن قد يتلف ويحكم الحاكم المرفوع إليه بسقوط الدين مغني (قوله علي ما ذكراه
هنا) وهو المعتمد وإن صححا في كتاب الرهن الجواز بالرهن أو الكفيل مغني (قوله امتناع تكفيره بالمال)
معتمد ع ش (قوله وإن ما تصدق الخ) عطف على امتناع تكفيره الخ (قوله مما يؤكل الخ) أي من نحو
لحم وخبز مغني (قوله التبرع به) ظاهره كشرح المنهج وإن كان له قيمة ظاهرة وهو ظاهر حيث جرت
العادة بإهداء مثله للاكل بل لو قبل بامتناع أخذ عوض عليه في هذه الحالة لم يكن بعيدا ع ش (قوله وبحث
أن له الخ) عبارة المغني واستثنى مما فيه خطر من الغالب فيه السلامة ويفعل للمصلحة كتوديج البهائم وقطع
السلع منها والفصد والحجامة وختن الرقيق وقطع سلعته التي في قطعها خطر لكن في بقائها أكثر وله اقتراض
وأخذ قراض وهبة بثواب معلوم وبيع ما يساوي مائة بمائة نقدا وعشرة نسيئة وشراء النسيئة بثمن النقد
ولا يرهن به ولا يسلم العوض قبل المعوض في البيع والشراء ولا يقبل هبة من تلزمه نفقته إلا كسوبا كفايته
فيسن قبوله ثم يتكاتب عليه ونفقته في كسبه والفاضل للمكاتب فإن مرض قريبه أو عجز لزم المكاتب
نفقته لأنه من صلاح ملكه وإن جنى بيع فيها ولا يفديه بخلاف عبده اه‍ (قوله نحو قطع السلعة) عبارة
النهاية قطع نحو السلعة اه‍ (قوله مما الغالب فيه) أي في القطع ع ش (قوله لخبر بريرة) فيه أنه قدم
في شرح ولا يصح بيع رقبته في الجديد أن شراء عائشة لبريرة كان بإذنها ورضاها فكان فسخا منها للكتابة
(قوله ما فيه تبرع الخ) أي مما تقدم وغيره مغني (قوله وخطر) الواو بمعنى أو كما عبر بها النهاية (قوله
قبوله منه الخ) أي قبول السيد من العبد ما تبرع به العبد عليه ع ش (قوله بأداء ما عليه) أي بأدائه للسيد
دينه على مكاتبة الآخر (قوله كما يأتي) أي آنفا عدم صحة العتق والكتابة وأما عدم جواز الوطئ فقد
تقدم في الفصل الأول خلافا لما يوهمه صنيعه قول المتن: (من يعتق على سيده) أي من أصله أو فرعه مغني
(قوله في صورته) أي صورة شراء البعض (قوله لما مر في العتق) أي من عدم ملكه له اختيار ع ش
(قوله لأنه تكاتب عليه) عبارة المغني لتضمنه العتق وإلزامه النفقة اه‍ قول المتن: (ولا يصح إعتاقه) أي ولو
عن كفارة. تتمة: لا يصح إبراؤه عن الديون ولا هبته مجانا ولا بشرط الثواب لأن في قدره اختلافا على
414

القول به بين العلماء ولان الثواب إنما يستقر بعد قبض الموهوب وفيه خطر ووصيته باطلة سواء أوصى
بعين أو بثلث ماله لأن ملكه غير تام مغني قوله: وكان الولاء للسيد) ظاهره في الصورتين سم عبارة
الرشيدي أي في مسألته اه‍ وعبارة ع ش هو ظاهر فيما لو أعتقه عن سيده أما حيث أعتقه عن غيره فالذي
يظهر أن الولاء فيه للغير لأن غايته أنه هبة ضمنية لغير السيد فهي تبرع وهو جائز على الغير بإذن السيد اللهم
إلا أن يقال المراد أن سيده أذن له أن يعتقه عن الغير من غير هبة له فيكون تبرعا محضا بالاعتاق عن غيره وليس
بيعا ولا هبة فيلغو وقوعه عن الغير ويقع عن السيد لأنه لما كان الاعتاق من المكاتب وتعذر وقوعه عنه
لعدم أهليته للولاء صرف إلى سيده تنفيذا للعتق ما أمكن اه‍.
فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة (قوله في بيان) إلى قول المتن قلت في النهاية إلا
قوله وله معاملته وقوله ولا بالأداء لوكيل السيد وقوله فيما إذا عتق بالأداء وقوله أما إذا عتق بلا أداء إلى ومما
تخالف الصحيحة (قوله وتخالف المكاتب الخ) بالجر عطفا على ما تفارق الخ (قوله وغير ذلك) أي كبيان
ما توافق أو تباين فيه الفاسدة التعليق (قوله أن كسبه الخ) أي أو أن يبيعه كذا مغني قول المتن: (في استقلاله
الخ) شامل لمكاتبته بعض الرقيق فليراجع سم عبارة البجيرمي على المنهج ظاهره حتى في كتابة البعض
والظاهر أنه لا يستقل إلا ببعض الكسب شيخنا اه (قوله لأنه يعتق) إلى قول المتن فإن تجانسا في المغني إلا
قوله وله معاملته وقوله ينعه من السفر وقوله وفي أنها تبطل إلى المتن وقوله فيما إذا عتق بالأداء وقوله بعد تلفه
(قوله أيضا) أي كالصحيحة (قوله وهو) أي الأداء (قوله وخرج بها) أي الفاسدة ع ش عبارة المغني
(تنبيه) قوله فاسد يعود إلى الثلاث كما تقرر واحترز به عن الشرط الصحيح كشرط العتق عند الأداء
وبالفاسدة عن الباطلة وهي ما اختلت صحتها باختلال ركن من أركانها ككون الصيغة مختلة بأن فقد
الايجاب أو القبول أو أحد العاقدين مكرها أو صبيا أو مجنونا أو عقدت بغير مقصود كدم أو بما لا يتمول فإن
حكمها الالغاء الخ (قوله إلا في تعليق الخ) أي فلا تكون لغوا بل تعليق معها الرقيق عند وجود الصفة ع ش
(قوله إن وقعت) أي الفاسدة (قوله وكذا يفترقان) أي الفاسد والباطل مغني ورشيدي وع ش وقول
سم أي الصحيح والفاسد لعله من تحريف الناسخ (قوله وفي أخذ أرش الجناية الخ) أي من أجنبي فإن كانت
من السيد لم يأخذ منه شيئا في الفاسدة دون الصحيحة سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله وفي أخذ أمة) أي مكاتبة
(قوله عند المحل) بكسر الحاء متعلق بالأداء (قوله لم يتأثر) أي عقد الكتابة (قوله بالتعليق الفاسد) أي
الذي تضمنها الكتابة الفاسدة يعني لو علق بإعطاء نجم واحد مثلا فسدت ومع ذلك إذا دفع المعلق عليه عتق
ع ش (قوله ومن ثم) أي لأجل عدم التأثر بذلك (قوله لم يشاركه) أي عقد الكتابة الفاسد عبارة المغني
وليس عقد فاسد يملك به إلا هذا اه فقول ع ش أي العقد الصحيح سبق قلم (قوله وولده) مبتدأ خبره ككسبه
(قوله بيعه) أي ونحوه مما يزيل الملك (قوله إن نفقته الخ) عبارة شرح المنهج عطف على في استقلاله الخ وفي
أنه تسقط نفقته عن سيده اه‍ أي بخلاف فطرته فإنها على السيد سم عبارة المغني وقضية كلام المصنف
أن الفاسدة كالصحيحة فيما ذكره فقط وليس مرادا بل كالصحيحة في أن نفقته تسقط عن السيد إذا استقل
بالكسب بخلاف الفطرة كما سيأتي اه‍ (قوله كفطرته) أي المكاتب فإن الفطرة تلزم في الفاسدة دون
415

الصحيحة ع ش. (قوله تسقط عنه) أي ما لم يحتج نهاية أي إلى إنفاق بأن عجز عن الكسب وأما فطرته فلا
تسقط عن السيد في الفاسدة وتسقط عنه في الصحيحة على المنهج (قوله وله معاملته) خلافا للنهاية
والمغني عبارة سم عبارة الروض ولا يعامل سيده اه‍ قال في شرحه هذا ما نقله الأصل عن تهذيب
البغوي ثم قال ولعله أقوى ونقل قبله عن الإمام والغزالي أن له أن يعامله كالمكاتب كتابة صحيحة وقد راجعت
كلام البغوي فرأيته إنما ذكر ذلك تفريعا على ضعيف إلى أن قال فالأقوى قول الإمام والغزالي انتهى اه‍
(قوله لتعذر حصول الصفة) أي حيث كانت الصيغة إذ أديته فأنت حر ع ش وهي أداء الصفة أداء
النجم من المكاتب للسيد (قوله وأجزأ) أي ما ذكر من الابراء وأداء الغير وهل يجب على السيد القبول فيما
لو تبرع عنه الغير أو لا فيه نظر والأقرب عدمه فيدفعه للعبد إن أراد التبرع عليه ع ش ويظهر جريان
مثله في قول المتن في أنه لا يعتق بإبراء وما زاده الشارح هناك كما مرت الإشارة إليه من ع ش (قوله وفي أن
كتابته) الأولى إبدال الضمير بال (قوله وإعتاقه) بالرفع رشيدي قول المتن: (ولا يصرف إليه سهم المكاتبين)
فلو أخذ من سهم المكاتبين ولم يعلم بفساد كتابته ودفعه للسيد ثم علم فسادها استرد منه ما دفعه على ما اقتضاه
شرح الروض ع ش وظاهر أن عدم العلم بالفساد ليس بقيد (قوله وفي أنه يمنعه من السفر) أي بخلافه
في الصحيحة فإنه جائز بلا إذن ما لم يحل النجم شرح الروض اه‍ سم (قوله ويطؤها) وفاقا لشيخ الاسلام
والمغني وخلافا للنهاية. (قوله ويطؤها) عبارة النهاية ولا يطؤها وكذا كان في أصل الشارح رحمه الله تعالى
ثم كشطت لا وهو متعين فإن إثباتها سبق قلم سيد عمر عبارة الرشيدي قوله ولا يطؤها الصواب حذف لا اه‍
ولعل سم لم يطلع على الكشط وكذا كتب ما نصه قوله ولا يطؤها عبارة شرح المنهج وجواز وطئ الأمة
أي بخلاف الصحيحة وعبارة شرح الارشاد للشارح ووطئها فلا حد بها ولا تعزير ولا مهر انتهت فليتأمل
عبارته هنا اه‍ قول المتن: (أن للسيد فسخها) أي بالقاضي وبنفسه ولا يبطلها القاضي بغير إذن السيد
مغني (قوله بأداء بعد الفسخ) أي بخلاف التعليق فإنه لا يبطل بالفسخ لما مر من أن التعليق لا يبطل بالقول
فإذا أدى بعد فسخ السيد له عتق لبقاء التعليق ع ش (قوله لأن تعليقها الخ) لا يظهر تقريبه عبارة المغني
وشر المنهج بالفعل كالبيع وبالقول كأبطلت كتابته إن لم يسلم له العوض حتى لو أدى المكاتب المسمى
بعد فسخها لم يعتق لأنه وإن كان تعليقا فهو في ضمن معاوضة فإذا ارتفعت المعاوضة ارتفع ما تضمنه من
التعليق اه‍ وهي ظاهرة التقريب (قوله لم يسلم فيها) قدمه المغني وشرح المنهج على التفريع وجعلاه
قيدا للمتن كما مر آنفا (قوله كما يأتي) أي في مسألة التحالف (قوله فلم تلزم) أي الفاسدة (قوله فيه تجوز الخ)
وكان الأولى للمصنف أن يعبر بالابطال كما عبر به الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني (قوله فيه تجوز) لكن
لما كان للفاسدة ثمرات تترتب عليها كالصحيحة عبر بالفسخ تنبيها على أن له إبطال تلك العلقة ع ش (قوله
والحجر عليه بسفه) أي بخلاف الصحيحة فإنها لا تبطل بالحجر على السيد بسفه ويدفع العوض إلى وليه كما تقدم
ع ش (قوله فيما إذا عتق الخ) سيأتي محترزه (قوله وإلا) أي بأن تلف (قوله وقيمته الخ) هل العبرة في القيمة
بوقت التلف أو القبض أو أقصى القيم فيه نظر وقياس المقبوض بالشراء الفاسد أن يكون مضمونا بأقصى
416

القيم ع ش (قوله إن كان متقوما) قيد في كل من مسألتي الرجوع بالعين والبدل رشيدي (قوله يعني
له قيمة) أي فيشمل المثلى ع ش (قوله بعد تلفه) وكذا إذا كان باقيا وهو غير محترم كما في شرح المنهج
رشيدي أي وفي المغني كما يأتي (قوله أن له أخذ محترم الخ) أي ما دام باقيا نهاية عبارة المغني وشرح
المنهج واحترز بذلك عما لا قيمة له كالخمر فإن العتيق لا يرجع على السيد بشئ إلا أن كان محترما كجلد
ميتة لم يدبغ وكان باقيا فإنه يرجع به فإن كان تالفا فلا رجوع له بشئ اه‍ ويظهر بذلك أنه لا ينسجم
قوله نعم الخ مع قوله بعد تلفه فكان ينبغي حذفه كما في المغني (قوله كجلد ميتة الخ) أي بأن كاتبه على جلود
ميتة فهي فاسدة وتصويره بالحيوان كما في سم حيث قال كأن صورة المسألة أنه لو كان المأخوذ حيوانا
فمات فله أخذ جلده اه‍ الظاهر أنه غير صحيح لأنه بتلفه في يده تلزمه قيمة الحيوان وحيث لم يتلف
يجب رده ع ش (قوله لم يدبغ) قيد به لعدم ضمانه بالبدل إن تلف كما ذكره أي شرح المنهج وإلا
فالمدبوغ يرجع به إن بقي وببدله إن تلف شيخنا اه‍ بجيرمي قول المتن: (بقيمته) أي المكاتب (قوله
فاسدا) أي بيعا فاسدا مغني. (قوله وتعتبر القيمة هنا الخ) ينبغي من نقد البلد الغالب سم (قوله ولو
كاتب الخ) عبارة المغني ولو كاتب كافر أصلي كافرا كذلك على فاسد مقصود كخمر وقبض في الكفر فلا
تراجع ولو أسلما وترافعا إلينا قبل القبض أبطلناها ولا أثر للقبض بعد ذلك أو بعد قبض البعض فكذلك
فلو قبض الباقي بعد الاسلام وقبل إبطالها عتق ورجع السيد عليه بقيمته أو قبض الجميع بعد الاسلام ثم
ترافعا إلينا فكذلك ولا رجوع له على السيد بشئ للخمر ونحوه أما المرتدان فكالمسلمين اه‍ (قوله كافرة)
أي أو كافرا فلو قال كافرا كان أوضح ع ش قول المتن: (فإن تجانسا) أي فإن تلف ما أخذه السيد من الرقيق
وأراد كل الرجوع على الآخر وتجانسا أي واجبا السيد والعبد اه‍ مغني (قوله واستقرار الخ) انظر
ما معنى اشتراطه الحلول والاستقرار هنا مع أن ما نحن فيه لا يكون فيه الدينان إلا حالين مستقرين لأن ما على
السيد بدل متلف وما على العبد بدل رقبته التي حكمنا بعتقها رشيدي وفي ع ش بعد ذكر مثله بزيادة
تفصيل عن سم ما نصه وقد يجاب بأن هذه شروط للتقاص لا بقيد كونه متعلقا بالسيد والعبد وإن كان
ذلك هو الظاهر من العبارة اه‍ ولكن يأتي أن الأصح أن التقاص لا يصير إلا في الحالين بخلاف المؤجل
من طرف أو طرفين إلا أن أدى إلى العتق فالأولى إسقاط قيد الحلول والاستقرار هنا قول المتن: (ويرجع
صاحب الفضل) أي الذي دينه زائد على دين الآخر به أي بالفاضل مغني (قوله لا عن الكتابة) كان
نجز عتقه ع ش (قوله ولم يقيد بعجزه) أي أما إذا قيد بعجزه فلا يكون فسخا كما ظاهر حتى إذا أدى قبل
التعجيز عتق سم (قوله ومما تخالف الخ) حقه أن يقدم على قول المصنف وتخالفهما الخ كما في
المغني ثم المناسب لقوله الآتي وفي صور الخ أن يقول هنا وتخالف الصحيحة أيضا في أنه الخ (قوله ولا بمنع رجوع
الأصل) فإذا كاتب عبدا وهب له أصله كتابة فاسدة بعد قبضه بإذنه كان للأصل الرجوع ويكون فسخا
417

مغني أي بخلاف إذا كاتبه كتابة صحيحة امتنع عليه الرجوع فيه ع ش (قوله ولا يحرم) أي عقد الكتابة
الفاسدة النظر أي إلى المكاتبة (قوله وفي صور الخ) منها صحة إعتاقه في الكفارة ومنها عدم وجوب الأرش
على سيده إذا جنى عليه ومنها أن للسيد منع الزوج من تسلمها نهارا كالقنة ومنها أن له منعه من صوم الكفارة
إذا حلف بغير إذنه وكان يضعفه الصوم ومنها أنه لا تنقطع زكاة التجارة فيه يخرج عن زكاتها لتمكنه من
التصرف فيه ومنها أن له منعه من الاحرام وتحليله إذا أحرم بغير إذنه وله أن يتحلل ومنها عدم وجوب الاستبراء
إذا عادت إليه ومنها أن الكتابة الفاسدة الصادرة في المرض ليست من الثلث لأخذ السيد القيمة عن رقبته بل
هي من رأس المال ومنها ما إذا زوجها بعبده لم يجب المهر ومنها وجوب الفطرة ومنها تمليكه للغير فإن
الصحيحة تخالف الفاسدة في ذلك كله وقد أوصل الولي العراقي في نكته الصور المخالفة إلى نحو ستين صورة
ما ذكر منها فيه كفاية لأولي الألباب ومن أراد الزيادة على ذلك فليراجع النكت مغني (قوله تبلغ الخ)
أي جميع صور المخالفة لا الصور الأخرى فقط لما مر عن المغني ولقول النهاية وفي غير ذلك بل أوصلها بعضهم
إلى ستين صورة اه‍ (قوله أي بقدره) إلى قوله أما لو اتفقا أجلا في النهاية (قوله وأما محله في بيع الدين لغير من عليه) أي وهذا ليس كذلك مع أن بيع الدين لغير
من هو عليه صحيح كما مر عن الروضة مغني (قوله لأنه
يشبه الحوالة) أي لأنه إبدال ما في ذمة بذمة فأشبه الحوالة لا بد فيها من رضا المحيل والمحتال مغني (قوله لأن
للمدين الخ) أي وكل منهما مدين رشيدي (قوله لأنه يشبه بيع الدين) إلى قول المتن ثم إن لم يكن في المغني إلا
قوله ويتجه إلى المتن وقوله أراد بها إلى المتن (قوله مطلقا) أي حصل به عتق أولا. (قوله أما لو اتفقا أجلا إلى الخ)
هذا بالنظر لغير مسألة الكتابة سم (قوله وفي آخر المنع الخ) وهو المعتمد مغني (قوله ولو تراضيا الخ) أي
فيما إذا اختلف الدينان حلولا وأجلا (قوله قصاصا) أي عوضا (قوله وقياسه تقييد الوجهين الخ) والحاصل
أن التقاص إنما يكون في النقدين فقط بشرط أن يتحدا جنسا وصفة من صحة وتكسر وحلول وأجل
إلا إذا كان يؤدي إلى العتق ويشترط أيضا كما قال الأسنوي أن يكون الدينان مستقرين فإن كانا سلميا فلا
تقاص وإن تراضيا لامتناع الاعتياض عنهما قال القاضي والماوردي ونص عليه الشافعي وإذا منعنا
التقاص في الدينين وهما نقدان من جنسين كدراهم ودنانير فالطريق في وصول كل منهما إلى حقه من غير
أخذ من الجانبين أن يأخذ أحدهما ما على إلا آخر ثم يجعل المأخوذان شاء عوضا عما عليه ويرده إليه لأن
العوض عن الدراهم والدنانير جائز ولا حاجة حينئذ إلى قبض العوض الآخر أو هما عرضان من جنسيا
فليقبض كل منهما ماله على الآخر فإن قبض واحد منهما لم يجز رده عوضا عن الآخر لأنه بيع عرض قبل
القبض وهو ممتنع إلا إن استحق ذلك العرض بقرض أو إتلاف وإن كان أحدهما عرضا والآخر نقدا وقبض
العرض مستحقه جاز له رده عوضا عن النقض المستحق عليه إن لم يكن دين سلم لا إن قبض النقد مستحقه فلا
يجوز له رده عوضا عن العرض المستحق عليه إلا إن استحق العرض في قرض ونحوه من الاتلاف أو كان ثمنا
وإذا امتنع التقاص وامتنع كل من المتداينين من الدائن بالتسليم لما عليه حبسا حتى يسلما قال الأذرعي
وقضيته أن السيد والمكاتب يحبسان إذا امتنعا من التسليم وهو منابذ لقولهم أن الكتابة جائزة من
جهة العبد وله ترك الأداء وإن قدر عليه وأجيب بأنه إنما ينابذ ما ذكر لو لم يمتنعا من تعجيز المكاتب أما لو
امتنعا منه مع امتناعهما مما مر فلا وعليه يحمل كلامهم مغني وروض مع شرحه (قوله تقييد الوجهين)
الأولى تقييد الوجه الثاني كما في المغني قول المتن: (فإن فسخها) أي الفاسدة مغني وسم عن الكنز وفي ع ش بعد ذكر ذلك عن المحلي ما نصه ومثلها الصحيحة إذا ساغ للسيد فسخها بأن عجز المكاتب نفسه أو
امتنع أو غاب على ما مر ولعله إنما قصره على الفاسدة لأن الفسخ بها لا يتوقف على سبب اه‍ قوله:
418

(أو العبد) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله لا هما إلى المتن قول المتن: (فقال السيد) أي بعد ذلك مغني قول
المتن: (وإغمائه) من زيادته على المحرر ولو اقتصر عليه لفهم الجنون بالأولى نهاية ومغني (قوله بالسفه) أما
الفلس فلا يبطل به الفاسدة بل يباع الدين فإذا بيع بطلت مغني قول المتن: (لا بجنون العبد) أي وإغمائه
والحجر عليه كما قدمه قول المتن: (صدقا) الأولى أن يقول صدق المنكر لأن العطف بأو يقتضي إفراد الضمير
مغني (قوله فإذا أفاق الخ) قضيته أنه ليس للقاضي أن يؤدي من ماله إن وجد له مالا وتقدم في الصحيحة أنه
يؤدي ذلك إن رأى له مصلحة في ذلك قال في شرح الروض لأن المغلب هنا التعليق والصفة المعلق عليها وهي
الأداء من العبد لم توجد انتهى اه‍ ع ش (قوله جعل إنكاره تعجيزا الخ) أي فيتمكن السيد من الفسخ
الذي كان ممتنعا عليه ولا ينفسخ بنفس التعجيز لما مر أن المكاتب إذا عجز نفسه تخير سيده بين الصبر
والفسخ ومن ثم عبر هنا بقوله جعل إنكاره تعجيزا ولم يقل فسخا ع ش أقول قضية قول شرح المنهج
والمغني صار قنا وجعل إنكاره تعجيزا عدم الاحتياج إلى فسخ السيد فليراجع (قوله إن تعمده من غير
عذر) ويقبل دعوى العبد إياه إن قامت عليه قرينة ع ش (قوله ما يؤدي كل نجم) أي في كل نجم مغني
(قوله وقدر الاجل) كان قال المكاتب هو عشرة أشهر وقال السيد ثمانية كذا في البجيرمي على المنهج ويرد
عليه أنه يغني عنه قول الشارح أي الأوقات إلا أن يكون ذكره نظرا للتفسير الثاني للنجوم (قوله خلافهما)
أي اختلاف السيد والمكاتب (قوله تسوية الأسنوي الخ) اعتمدها النهاية والمغني (قوله بين ما هنا
والبيع) فيفسخان هما أو أحدهما أو الحاكم نهاية ومغني (قوله أي ما ادعاه بتمامه) إلى الكتاب في المغني إلا
قوله لم تقع إلى المتن وقوله وكان هو إلى المتن وقوله الذي قطع به الأصحاب
وقوله كما لو كاتبا إلى لكن لا سراية وقوله كما لو أوصى إلى المتن وقوله كما لو قال إلى وخرج قول المتن: (بعض المقبوض) وهو الزائد على ما اعترف
به في العقد مغني وشرح المنهج (قوله لم تقع به الكتابة) أراد به إصلاح المتن فتأمل رشيدي (قوله على
التقديري) أي كون البعض وديعة أو من النجم. (قوله أو قيمته من جنس الخ) يقتضي أن قيمته قد لا تكون
من جنس قيمة العبد وصفتها مع أن الظاهر أن كلا منهما من غالب نقد البلد سم عبارة المغني وقد يتقاصان
بأن يؤدي الحال إلى ذلك بتلف المؤدي وتوجد شروط التقاص السابقة اه‍ (قوله بسفه) أي وفلس مغني
عبارة ع ش قيد به أي بقوله بسفه أخذا من قوله إن عرف الخ اه‍ (قوله طرأ) أي أما إذا كان مقارنا للبلوغ
فلم يحتج لقوله إن عرف سبق ما ادعاه مغني (قوله عاقلا) إلا صوب كاملا كما في عبارة غيره رشيدي أي كالمغني
وشيخ الاسلام (قوله ثم ادعى ذلك) أي فقال كنت محجورا علي أو مجنونا يوم زوجتها مغني (قوله لأن الحق
تعلق بثالث) وهو الزوجة ومثل النكاح البيع فلو قال كنت وقت البيع صبيا أو مجنونا لم يقبل وإن أمكن
419

الصبا وعهد الجنون لأنه معاوضة محضة والاقدام عليها يقتضي استجماع شرائطها بخلاف الضمان والطلاق
والقتل انتهى شيخنا الزيادي أي فإنه يقبل من ذلك إن عرف ع ش. (قوله اختلفا قدرا الخ) أقول أو اتفقا
قدرا لكن اختلفا جنسا كدينار وثوب يساوي دينارا سم أي فالأولى إسقاط قدرا كما في المغني (قوله أو
قامت بذلك بينة) أي أو نكلا وحلف العبد اليمين المردودة مغني (قوله أو البينة) أي أو يمين العبد المردودة
وإذا أراد إقامة بينة احتاج إلى شهادة عدلين لأن مقصود الكتابة العتق دون المال ولو حلف أحدهما ونكل
الآخر ثبت الرق في نصيب الحالف وترد اليمين في نصيب الناكل مغني قوله: قول المتن: (فإن أعتق أحدهما الخ)
أي بعد ثبوت الكتابة بطريق مما مر مغني قول المتن: (فالأصح الخ) ضعيف ع ش أي كما يأتي في المتن (قوله
أنه لا يعتق) أي نصيبه مغني قول المتن: (بل يوقف) أي العتق فيه فإن أدى أي
المكاتب (قوله وإن عجز) أي المكاتب عن أداء نصيب الابن الآخر قوم أي الباقي وقوله على المعتق أشار به لي أنه إذا كان أبرأه عن نصيبه
من النجوم لم يعتق منه شئ بالعجز لأن الكتابة تبطل بالعجز والعتق في غير الكتابة لا يحصل بالابراء مغني (قوله
وولاؤه كله له) أي وبطلت كتابة الأب مغني قول المتن: (فنصيبه) أي الذي أعتقه من المكاتب مغني أي أو
أبرأه عنه (قوله لما أعتقه) أي أو أبرأه عنه مغني (قوله لكن لا سراية هنا) أي في مسألة المتن على هذا القول
(قوله على ما مر) أي في أواخر كتاب العتق مغني ويحتمل أن مراد الشارح بما مر ما قدمه آنفا في شرح
وولاؤه للأب (قوله فإن عجزه بشرطه الخ) عبارة المغني وإن عجز فعجزه إلا آخر عاد نصيبه قنا اه‍ (قوله لما
تقرر) أي آنفا (قوله ونصفه للمكاتب) أي يصرفه إلى جهة النجوم مغني (قوله أي كله أو نصيبه منه) اقتصر
المغني على المعطوف (قوله في هذه) أي فيما لو قال لشريكه الخ وقوله وأما في مسألتنا مع قوله فالمذهب الخ
ع ش (قوله لزعم المنكر) أي السابق آنفا والجار متعلق باستلزاما وقوله لا لاقراره عطف على استلزاما أي
ولم تثبت السراية بإقرار المنكر بما يوجب السراية (قوله فكانت إتلافا الخ) واستشكال جمع السراية
من حيث أن حصة المصدق محكوم بكتابتها ظاهرا والمصدق لم يعترف بغير ذلك ويزعم أن نصيب الشريك
مكاتب أيضا ومقتضاه عدم السراية فكيف يلزم المصدق حكمها مع عدم اعترافه بموجبها أجيب عنه بأن
المكذب يزعم أن الجميع قن ومقتضاه نفوذ إعتاق شريكه وسرايته كما لو قال لشريكه في عبد قن قد أعتقت
نصيبك وأنت موسر فإنا نؤاخذه ونحكم بالسراية إلى نصيبه لكن هناك لم يلزم شريكه القيمة لعدم ثبوت
إعتاقه وهنا تثبت السراية بإقرار المكذب وهي من أثر إعتاق المصدق وأعتاقه ثابت فهو بإعتاقه متلف
لنصيب شريكه بالطريق المذكور ويضمن قيمة ما أتلفه نهاية ولا يخفى أن الاشكال قوي والجواب لا يقاومه
بل لا يلاقيه وإن كان الحكم مسلما (قوله فوجبت قيمته له) تصريح بالغرم خلاف ما اعتمده في شرح
الروض اه‍ سم (قوله وخرج بأعتق الخ). خاتمة: لو أوصى السيد للفقراء أو المساكين أو لقضاء
دينه من النجوم تعينت له كما لو أوصى بها لانسان ويسلمها المكاتب إلى الموصى له بتفريقها أو بقضاء دينه
منها فإن لم يكن سلمها للقاضي ولو مات السيد والمكاتب ممن يعتق على الوارث عتق عليه ولو ورث رجل
420

زوجته المكاتبة أو ورثت امرأة زوجها المكاتب انفسخ النكاح لأن كلا منها ملك زوجه أو بعضه
ولو اشترى المكاتب زوجته أو بالعكس وانقضت مدة الخيار أو كان الخيار للمشتري انفسخ النكاح لأن كلا
منهما ملك زوجه مغني وروض مع شرحه.
كتاب أمهات الأولاد
(قوله بضم الهمزة) إلى قوله منها أنه (ص) في المغني إلا قوله لما كان إلى تسمح وقوله كأنه قربه
مما (قوله بضم الهمزة الخ) قضيته أن فيه أربع لغات لكن الذي قرئ به في السبع ثلاث لأنه على ضم
الهمزة ليس إلا فتح الميم وعلى كسرها ففي الميم الفتح والكسر بجيرمي (قوله تسمح الشارح الخ) ويحتمل أن
الشارح أشار إلى تسمح الجوهري وأن مراده ما ذكره الشارح سم عبارة البجيرمي عن الطبلاوي ولقائل أن
يقول المحلي لم ينقل ما ذكره عن صحاح الجوهري بل عن الجوهري فيجوز أن يكون قاله في غير الصحاح لكون
كلامه لم ينحصر في الصحاح اه‍ وعبارة المغني ويمكن أن نسج الجوهري مختلفة واختلف النحاة في أن الهاء في
أمهات زائدة أو أصلية على قولين فمذهب سيبويه أنها زائدة لأن الواحدة أم ولقولهم الأمومة وقيل أصلية
بقولهم تأمهت وإذا قلنا بالزيادة اختلف فيه على قولين أحدهما أن الهاء زيد في المفرد أولا فقيل أمهة ثم جمعت
على أمهات لأن الجمع تابع للمفرد والثاني أن المفرد جمع على أمات ثم زيدت فيه الهاء وهذا أصح قاله الجوهري
اه‍ (قوله فجعلها نقلا عنه الخ) والتسمح من حيث النقل عن الصحاح وإلا فكونها جمعا للأصل أولى لوجود
الهاء فيهما بجيرمي (قوله وكأنه قر) أي الشارح المحقق به أي بالجعل المذكور (قوله مما قيل هذا الجمع
الخ) حكاه المغني عن ابن شهبة (قوله لأن مفرده) وهو أم (قوله ونظيره سماء وسموات) صرحوا بأن جمع
سماء على سماوات من المقصور على السماع سم يعني فلا يقاس عليه وقد يجاب بأن مراد بن شهبة نظيره في
لورود على خلاف القياس لا أنه مقيس عليه (قوله ويجمع الخ) عطف على ما تضمنه أول كلامه من إنما يجمع
على أمهات (قوله لكن الأول) أي أمهات وقوله والثاني أي أمات (قوله ختم) أي المصنف رحمه الله تعالى
كتابه مغني (قوله تفاؤلا) ورجاء أن الله تعالى يعتقه وقارئه وشارحه من النار فنسأل الله تعالى من فضله
وكرمه أن يجيرنا ووالدينا ومشايخنا وأصحابنا وجميع أهلنا ومحبينا منها مغني (قوله وختم) أي أبواب العتق
بهذا أي باب أمهات الأولاد (قوله فهو أقواها) والأصح أن العتق باللفظ أقوى من الاستيلاد لترتب مسببه
عليه في الحال وتأخره في الاستيلاد ولحصول المسبب بالقول قطعا بخلاف الاستيلاد لجواز موت المستولدة أولا
ولان العتق بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاد نهاية اه‍ سم قال ع ش قوله أقوى أي من حيث الثواب
وقد يؤخذ من هذا أنه لا يترتب على عتق المستولدة ما يترتب على الاعتاق المنجز باللفظ ومنه أن الله تعالى يعتق
كل عضو من العتيق عضوا من المعتق اه‍. (قوله ويجاب الخ) قضية هذا الجواب تقييد كونه قربة بقصد
التوسل للعتق سم عبارة المغني والأولى أن يجئ فيه التفصيل السابق في النكاح وهو إن قصد به مجرد
الاستمتاع فلا يكون قربة أو حصول ولد ونحوه فيكون قربة اه‍ وعبارة النهاية وهو أي قضاء الوطر قربة
421

في حق من قصد به حصول ولد وما يترتب عليه من عتق وغيره وقد قام الاجماع على أن العتق من القربات
سواء المنجز والمعلق وأما تعليقه فإن قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر فليس بقربة وإلا فهو قربة اه‍ (قوله
والأصل فيه) أي في الباب نهاية ومغني (قوله في بيعها) أي أم الولد (قوله قبل الولادة) يعني قبل الحمل.
(قوله قال ابن سريج أجمعنا على أنها لا تباع ما دامت حاملا الخ) اعترض هذا الاستدلال بالحامل بحر من وطئ
الشبهة فإنها لا تباع ما دامت حاملا وتباع إذا وضعت وأجيب بقيام الدليل فيها بجواز البيع بعد الوضع بخلاف
أم الولد سم (قوله أن يجيب) أي ابن داود (قوله وقد يرد) أي الجواب المذكور وقوله بمنع زواله أي
زوال السبب الطارئ فيما نحن فيه (قوله وهذا الوصف) أي كون جزئها ثبتت له الحرية الخ (قوله لأنها
تختص) أي من حيث الوضع قوله: والمظنون) أي والكثير أخذا من السباق (قوله ونظيره) أي
مثال كل من إذا وان ولو قال نحو إذا قمتم الخ كان أولى (قوله خص الوضوء) الأولى خص إقامة الصلاة (قوله
فلكثرة اللهو الخ) الجار متعلق بقوله الآتي أتى بأن الخ والجملة استئنافية (قوله وأتى بإذا الخ) عطف على
مجموع أتى بأن الخ ومتعلقه المقدم (قوله لندرتها) علة لقوله مع أن الموضع لأن والضمير لمس الضر بتأويل
إصابة السيئة وقوله مبالغة علة لقوله وأتى بإذا الخ (قوله كما أشار إليه) أي إلى كونه قليلا (قوله حر كله) إلى
قول المتن فولدت في المغني وإلى قوله حيا أو ميتا في النهاية (قوله حر) أي مسلم أو كافر أصلي أما المرتد فإيلاده
موقوف فإن أسلم تبين نفوذه وإلا فلا مغني ويأتي مثله عن النهاية (قوله وكذا بعضه) هذا هو المعتمد خلافا لما
جرى عليه شيخنا في شرح الروض من عدم نفوذ إيلاد المبعض مغني عبارة النهاية ولو أولد المبعض أمة ملكها
ببعضه الحر نفذ إيلاده كما اقتضاه كلام المصنف وصححه البلقيني وغيره وجزم به الماوردي ولا يشكل عليه كونه
غير أهل للولاء لأنه إنما يثبت له بموته فإن عتق قبله فذاك وإلا فقد زال ما فيه من الرق بموته اه‍ وسيأتي عن
سم ما يتعلق بهذا (قوله ومكرها ومحجور سفه) الواو بمعنى أو كما عبر بها المغني (قوله ورجح السبكي خلافه
الخ) وهو المعتمد نهاية ومال المغني إلى الأول عبارته وكونه كاستيلاد الراهن المعسر أشبه من كونه كالمريض
فإن من يقول بالنفوذ يشبهه بالمريض ومن يقول بعدمه يشبه بالراهن المعسر اه‍ (قوله المتن أمته)
422

خرج به إيلاد المرتد فإنه موقوف كملكه وإيلاد الواقف أو الموقوف عليه الأمة الموقوفة فإنه لا ينفذ وما لو
استدخلت مني سيدها المحترم بعد موته فإنها لا تصير أم ولد لانتفاء ملكه لها حال علوقها وإن ثبت نسب
الولد ورث منه لكون المني محترما ولا يعتبر كونه محترما حال استدخالها خلافا لبعضهم فقد صرح
بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله في
زوجته فاستجمرت به أجنبية فحبلت منه نهاية وقوله فإنه لا ينفذ قال ع ش والأقرب أن الولد رقيق لأن
الموطوءة ليست أمته والشبهة ضعيفة اه وقوله وما لو استدخلت إلى قوله فقد صرح في المغني (قوله فلا
تعتق بموته) أي مطلقا حرا أو رقيقا قبل العجز أو بعده مغني (قوله أمته) أي التي أولدها. (قوله لما مر
أنه ليس من أهل الولاء) لك أن تقول والمبعض كذلك ليس من أهل الولاء فإن قلت لا رق بعد الموت فيصير
حينئذ من أهل الولاء قلت فيلزم مثله في المكاتب ثم رأيت الشارح بسط في شرح الارشاد أمر القول بنفوذ
إيلاد المبعض سم (قوله استيلاد أصل أحدهما) أي إذا كان الأصل موسرا نهاية ومغني وسم (قوله
ولو كانت مزوجة الخ) غاية للمتن عبارة النهاية وشمل قوله أحبل إحباله بوطئ حلال أو حرام بسبب حيض
أو نفاس أو إحرام أو فرض صوم أو اعتكاف أو لكونه قبل استبرائها أو لكونه ظاهر منها ثم ملكها قبل
التكفير أو لكونها محرما له بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو لكونها مزوجة أو معتدة أو مجوسية أو وثنية
أو مرتدة أو مكاتب أو لكونها مسلمة وهو كافر اه‍ (قوله أو محرمة) من التحريم (قوله كأن استدخلت
ذكره) ولو كان نائما مغني (قوله أو ماءه المحترم) أي في حال حياته مغني ونهاية ومن استدخال المني ما لو
ساحقت زوجته أمته أو إحدى أمتيه أخرى فنزل ما بفرج المساحقة فحصل منه حمل فتعتق بموته كما مر
ع ش قول المتن (حيا أو ميتا) أي ولو لاحد توأمين كما هو ظاهر وإن لم ينفصل الباقي مطلقا لوجود مسمى
الولد والولادة سم (قوله بشرط أن ينفصل كله) وفاقا للنهاية والمغني عبارة الأول نعم لو مات أي السيد بعد
انفصال بعضه ثم انفصل باقيه لم تعتق إلا بتمام انفصاله اه‍ وعبارة الثاني وخرج بقوله فولدت حيا أو ميتا
ما لو انفصل بعضه كأن خرج رأسه أو وضعت عضوا وباقيه مجتن ثم مات السيد فلا تعتق وإن خالف في ذلك
الدارمي فقد قالوا أنه لا أثر لخروج بعض الولد متصلا كان أو منفصلا في انقضاء عدة ولا في غيرها من سائر أحكام
الجنين لعدم تمام انفصاله إلا في وجوب القود إذا خرجان رقبته وهو حي وإلا في وجوب الغرة بالجناية على
أمه إذا مات بعد حياته والاستثناء معيار العموم اه‍ (قوله تبقى الخ) مقول القول (قوله أن انفصال
الكل لا يشترط الخ) تقدم آنفا عن النهاية والمغني خلافه (قوله أيضا) أي كمسألة الصلاة والقود (قوله
كأن وضعت عضوا منه) خلافا للمغني كما مر آنفا (قوله أو مضغة) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله ولو
للقوابل) ويعتبر أربع منهن أو رجلان خبيران أو رجلان وامرأتان نهاية ولو اختلف أهل الخبرة هل
فيها خلق آدمي أولا فقال بعضهم فيها ذلك ونفاه بعضهم فالذي يظهر أن المثبت مقدم لأن معه زيادة علم مغني
423

. (قوله وهنا ما يسمى ولدا) قضية هذا عدم الاكتفاء بوضع البعض كالعضو سم وتقدم عن المغني آنفا
الجزم بذلك قول المتن: (عتقت بموت السيد) ولو سبيت مستولدة كافر زال ملكه عنها ولم تعتق بموته وكذا
مستولده الحربي إذا رق ولو قهرت مستولدة الحربي سيدها عتقت في الحال نهاية قال ع ش قوله ولو قهرت
الخ أي بحيث تتمكن من التصرف فيه وإن تخلص بعد ذلك اه‍ (قوله ولو بقتلها) إلى قوله أي ويفرق في المغني
وإلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله فلو أولدها إلى المتن وقوله وحذفه إلى وكملكها وقوله شبهة الملك إلى
الطريق وقوله كذا ذكراه في الدعاوى وقوله فيما يظهر إلى المتن وقوله وصرح أصله إلى المتن (قوله ولو
بقتلها له) عبارة النهاية وشمل قوله عتقت بموته ما لو قتلته فإنها تعتق بموته وإن استعجلت الشئ قبل أوانه
وتجب ديته في ذمتها اه‍ أي حيث لم يوجب القتل قصاصا وإلا اقتص منها ع ش وعبارة المغني ودخل
في قوله بموته ما إذا قتلته وبه صرح الرافعي في أوائل الوصية كحلول الدين المؤجل بقتل رب الدين للمدين وهذا
مستثنى من قولهم من تعجل بشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه كقتل الوارث المورث ويثبت عليها القصاص
بشرطه وأما الدية فيظهر وجوبها أيضا لأن تمام الفعل حصل وهي حرة ويؤخذ من ذلك أنها لو قتلت سيدها
المبعض عمدا أنه يجب عليها القصاص لأنها حل الجناية رقيقة والقصاص يعتبر حال الجناية والدية بالزهوق
اه‍ (قوله وقد لا تعتق بموته كأن ولدت منه الخ) عبارة المغني ويستثنى من عتقها بموت السيد مسائل منها
ما إذا تعلق بها حق الغير من رهن أو أرش جناية ثم استولدها وهو معسر ثم مات مفلسا فإنها لا تعتق بموته وقد
ذكر المصنف حكم ذلك في محله لكن الاستثناء من إطلاقه هنا ولو رهن جارية ثم مات عن أب فاستولدها
الأب قال القفال لا تصير أم ولد لأنه خليفته فنزل منزلته اه‍ وعبارة النهاية ومحل ما ذكره إذا لم يتعلق بالأمة
حق الغير وإلا لم ينفذ الايلاد كما لو أولد راهن معسر مرهونة بغير إذن المرتهن إلا إذا كان المرتهن فرعه
كما بحثه بعضهم فإن انفك الرهن نفذ في الأصح وكما لو أولد مالك معسر أمته الجانية المتعلق برقبتها مال إلا إذا
كان المجني عليه فرع مالكها اه‍ قال ع ش قوله فإن انفك الرهن نفذ الخ ومثله ما لو بيعت في الدين ثم
ملكها اه‍ (قوله أو لعبده المدين الخ) عبارة النهاية وكما لو أولد معسر جارية تجارة عبده المأذون المديون
بغير إذن العبد والغرماء اه‍ (قوله وهو معسر الخ) راجع لكل من المسائل الأربع كما علم مما قدمنا عن
المغني والنهاية والضمير للمحبل (قوله وكان نذر مالكها الخ) وكأن أولد وارث أمة نذر مورثه إعتاقها نهاية
(قوله التصدق بها أو بثمنها) بخلاف ما لو نذر إعتاقها نهاية (قوله ورد استثناء هذه) أي من كلام
المصنف وإلا فهي على التقديرين لا تصير مستولدة ع ش (قوله بزوال ملكه الخ) شامل لصورة نذر
التصدق بثمنها لكن ذكر السيد السمهودي خلافه فإنه ذكر أنهما لم يتعرضا لذلك وأنه يبعد القول فيه
بزوال الملك سم لكن في النهاية والمغني مثل ما في الشارح كما نبهنا إليه (قوله بمجرد النذر) أي وإنما صح
بيعه لها إذا كان نذر التصدق بثمنها لأن الشارع أثبت له ولاية ذلك رشيدي (قوله وكأن أوصى الخ)
وكأن أولد وارث أمة اشتراها مورثه بشرط إعتاقها لأن نفوذه مانع من الوفاء بالعتق عن جهة مورثه وكأن
أولد مكاتب أمته فلا ينفذ نهاية (قوله وظاهر كلامهم أنه لا يثبت الخ) وهو المعتمد مغني ونهاية (قوله لكن
لما أوهم العتق الخ) لا يقال أن الاضمار أظهر في دفع الايهام لأن الاضمار وإن لمن يكن صريحا في اتحاد
مرجع الضمائر حتى يكون مرجع بموته هو مرجع أحيل أمته كان ظاهرا في ذلك ظهورا تاما قريبا من
الصريح بخلا ف الاظهار فإنه وإن لم يكن ظاهرا في اختلاف الظاهر مع الضمير قبله كان محتملا لذلك احتمالا
424

قويا لأنا نقول الاضمار وإن كان صريحا في اتحاد مرجع الضمائر لكن ليس صريحا في اتحاده مع وصف
كونها أمته فليتأمل سم بحذف (قوله ولم يغر) إلى الفرع في المغني إلا قوله وحذفه إلى وكملكها وقوله فلو
أولدها إلى المتن وقوله وكأنه حذفه إلى وكالشبهة (قوله فالولد رقيق لسيدها) بالاجماع إلا إذا كان سيد الأمة
المنكوحة ممن يعتق عليه الولد لكونه بعضا له فإنه يصير حرا نهاية أي كأن تزوج شخص بأمة أبيه فأحبلها فإن
الولد يعتق على سيدها لأنها ولد ولده ع ش (قوله لأنه يتبع أمه الخ) ويتبع الأب في النسب وأشرفهما في
الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية وأخفهما في عدم وجوب الزكاة وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة
والمناكحة نهاية (قوله تبعا لحريته) أي الولد. (قوله نعم إن ملكها وهي حامل الخ) قال الصيدلاني وصورة
ملكها حاملا أن تضعه قبل ستة أشهر من يوم ملكها أولا يطأها بعد الملك وتلده لدون أربع سنين نهاية وسم
قال ع ش قوله وصورة ملكها الخ أي على وجه يعتق فيه الولد ولا تصير مستولدة اه‍ (قوله بنكاح)
أي بخلاف ما لو ملك الحامل منه بزنى فلا يعتق عليه لعدم نسبته له شرعا وقوله عتق عليه الولد أي ولا تصير به أم
ولد ع ش (قوله لم ينفسخ النكاح) لأن الأصل في النكاح الثابت الدوام مغني (قوله فلو أولدها الخ)
خلافا للمغني والنهاية عبارتهما فلو استولدها الأب ولو بعد عتقه في الثانية وملك ابنه لها في الأولى لم ينفذ
استيلادها لأنه رضي برق ولده حيث نكحها ولان النكاح حاصل محقق فيكون واطئا باب النكاح لا بشبهة الملك
بخلاف ما إذا لم يكن نكاح وهذا ما جرى عليه الشيخان في باب النكاح وهو المعتمد وإن قال الشيخ أبو محمد ثبت
الاستيلاد وينفسخ النكاح ومال إليه الإمام وصححه البلقيني اه‍ وفي سم عن الروض مع شرحه في
الباب العاشر من أبواب النكاح مثلها (قوله زوجته الحرة) أما إذا ظنها زوجته الأمة فالولد رقيق مغني
ونهاية (قوله بأن تزوج حرة وأمة فوطئ الأمة الخ) فالأشبه كما قاله الزركشي أن الولد حر كما في أمة الغير إذا
ظنها زوجته الحرة نهاية ومغني (قوله أو أمته) عطف على قوله زوجته الحرة فعبارة المحرر بأن ظنها زوجته
الحرة أو أمته وفي النهاية عطفا على ذلك لا أن ظنها مشتركة بينه وبين غيره أو أمة فرعه أو مشتركة بين فرعه
وغيره خلافا لبعضهم اه‍ أي فالولد رقيق في هذه الثلاث كما رجحه الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض
ورشيدي (قوله وهو) أي ما خرج به وقوله من قوله الخ متعلق بالعلم (قوله وكالشبهة نكاح من غر بحريتها
الخ) أي فالولد قبل العلم حر نهاية أي فالولد الحادث قبل العلم بخلاف الحادث بعده رشيدي (قوله والطريق)
وكذا لو أكره على وطئ أمه الغير كما قاله الزركشي وفي فتاوى البغوي لو استدخلت الأمة ذكر حر نائم فعلقت منه
فألد حر لأنه ليس بزنى من جهته ويجب قيمة الولد عليه ويحتمل أن يرجع عليها بعد العتق كالمغرور اه‍ (قوله
كأن وطئها بجهة الخ) كأن أباحه سيد الأمة وطئها على قول من يقول بجوازه بإباحة السيد فأتت بولد فإنه
لا يكون حرا ع ش (قوله فلا تؤثر حريته) (فرع) جارية بيت المال كجارية الأجنبي فيحد واطؤها وإن
أولدها فلا نسب ولا استيلاد وإن ملكها بعد سواء كان فقيرا أم لا لأن الاعفاف لا يجب من بيت المال مغني زاد
النهاية ولو وطئ جارية أبيه أو أمه ظانا لحلها له أو أكره على الوطئ فالذي يظهر كما قاله الأذرعي أن الولد رقيق
اه‍ قال ع ش قوله فلا نسب ولا إيلاد أي وعليه المهر حيث لم تطاوعه وقوله ولو وطئ جارية الخ ومثله
بالأولى ما لو وطئ جارية زوجته ظانا ذلك وقوله أن الولد رقيق أي ولا حد عليه إذا كان ممن يخفى عليه ذلك
425

للشبهة وهل يثبت نسبه منه في الصور الثلاث أم لا فيه نظر وظاهر اقتصاره على نفي الحرية في هذه دون نفي
النسب والتصريح بنفيه فيما قبلها ثبوته في الثلاث فيرتب عليه الإرث إذا عتق وعدم القتل بقتله إلى
غير ذلك من الأحكام فليراجع اه‍ (قوله وكملكه ما له حق الملك الخ) أي في ثبوت الاستيلاد والعتق بالموت
عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه مسائل منها ما لو أولد السيد أمة مكاتبة فإنه يثبت فيها الاستيلاد ومنها ما لو
أولد الأب الحر أمة ابنه التي لم يستولدها فإنه يثبت فيها الاستيلاد وإن كان الأب معسرا أو كافرا ومنها ما لو أولد
الشريك الأمة المشتركة إذا كان موسرا كما مر فإن كان معسرا ثبت الايلاد في نصيبه خاصة وكذا الأمة
المشتركة بين فرع الواطئ وأجنبي إذا كان الأصل موسرا ولو أولد الأب الحر مكاتبة ولده هل ينفذ استيلاده
أولا وجهان أوجههما كما جزم القفال الأول ولو أولد أمة ولده المزوجة نفذ إيلاده كإيلاد السيد لها وحرمت
على الزوج مدة الحمل اه‍ وكذا في النهاية إلا قوله ولو أولد الا ب الحر مكاتبة ولده الخ (قوله وأمة ابنه الخ) ويجب
على الأصل قيمتها وكذا مهرها إن تأخر الانزال عن مغيب الحشفة ومن المستثنيات ما لو وطئ أمة اشتراها
بشرط الخيار للبائع بإذنه لحصول الإجازة حينئذ وما لو وطئ جارية المغنم بعض الغانمين وأحبلها قبل القسمة
واختيار التمليك والولد حر نسيب إن كان الواطئ موسرا وكذا معسرا كما نقلاه عن تصحيح القاضي أبي
الطيب والروياني وينفذ الايلاد في قدر حصته أن كان معسرا ويسري إلى باقيها إن كان موسرا نهاية بحذف.
(قوله إذا لم يستولدها الابن) قيد بالابن لأن المكاتب لا يصح استيلاده سم (قوله لم يقبل قوله) أي فينفذ
استيلاده (قوله لكنه يغرم له) أي للمقر له ع ش (قوله نقصها وقيمتها) انظر ما المراد بالنقص المغروم مع
القيمة وسيأتي آخر مسألة في الكتاب نقلا عن الروضة أنه يغرم قيمتها وقيمة الولد والمهر وسيأتي ثم أنه
يحرم عليه وطؤها حتى يشتريها من المنتزعة منه وظاهر أن محل الحرمة إن كان صادقا في إكذابه نفسه
رشيدي ويحتمل أن المراد بالنقص ما حصل بالوطئ والحمل وبالقيمة قيمته بعد تمام الانفصال لا قيمتها
وقت الوطئ فلا يندرج الأول في الثاني (قوله فكما مر) أي من عدم قبول قوله ع ش عبارة الرشيدي أي
فيجري في المدعى عليه نظير ما مر في المدعي اه‍ (قوله لاتفاقهما عليه آخرا) أي بإكذابه نفسه ع ش (قوله
ويلزم الثاني له قيمة الولد) علم منه أنه لا يحكم بحريته رشيدي وفيه وقفة بل الذي يفهم منه الحكم بحريته وهو
قياس ما مر في أول الفرع وقياسه أيضا أنه يوقف الولاء هنا (قوله إجماعا) إلى قوله وكأنه اكتفى في المغني إلا
قوله فيما يظهر من إطلاقهم وقوله ثم رأيت إلى المتن وقوله وصرح أصله (قوله ما لم يقم به الخ) عبارة المغني ما لم
يحصل هناك مانع اه‍ وهي أحسن (قوله ككونها محرمة) أي على المحبل بنسب أو رضاع أو مصاهرة مغني
أو كونها مجوسية أو وثنية نهاية (قوله أو كونه مبعضا الخ) أي كون المحبل مبعضا أي أو كون الأمة مشتركة
بينه وبين أجنبي إذا أحبلها الشريك المعسر أو مشتركة بين فرع الواطئ وأجنبي إذا كان الأصل موسرا كما
مر مغني أو كونها موصى بمنافعها إذا كانت ممن تحبل فاستولدها الوارث فالولد حر وعليه قيمته يشتري بها عبدا
ليكون مثلها رقبته للوارث ومنفعته للموصى له ويلزمه مهرها وتصير أم ولد فتعتق بموته مسلوبة المنفعة
وليس له وطؤها إلا بإذن الموصى له بالمنفعة بخلاف من لا تحبل فيجوز بغير إذنه كما صححه في أصل الروضة أو
كونها أمة تجارة عبده المأذون المديون لا يجوز له وطؤها إلا بإذن العبد والغرماء كما مر فإن أحبلها وكان
426

معسرا ثبت الاستيلاد بالنسبة إلى السيد فينفذ إذا ملكها بعد أن بيعت كالمرهونة ولا يجوز له الوطئ قبل
بيعها إلا بالاذن أو كونها أم ولد المرتد لا يجوز له وطؤها في حال ردته أو أم ولد ارتدت أو أم ولد كاتبها نهاية
أو كونها أمة لم ينفذ فيها الاستيلاد لرهن وضعي أو شرعي أو جناية. فرع: لو شهد اثنان على إقرار سيد الأمة
بإيلادها وحكم به ثم رجعا عن شهادتهما لم يغرما شيئا لأن الملك باق فيهما ولم يفوتا إلا سلطنة البيع ولا قيمة
لها بانفرادها فإن مات السيد غرما قيمتها للوارث مغني ونهاية لأن هذه الشهادة لا تنحط عن الشهادة بتعليق
العتق ولو شهدا بتعليقه فوجدت الصفة وحكم بعتقه ثم رجعا غرما مغني (قوله وأذن له الخ) أي في الوطئ بعد
الايلاد (قوله وله استخدامها وإجارتها وإعارتها) أي وولدها بطريق الأولى مغني (قوله وإجارتها) لا من
نفسها ولو آجرها ثم مات في أثناء المدة عتقت وانفسخت الإجارة ومثلها المعلق عتقه بصفة والمدبر بخلاف ما لو
آجر عبده ثم أعتقه فإن الأصح عدم الانفساخ والفرق تقدم سبب العتق بالموت أو الصفة على الإجارة فيهن
بخلاف الاعتاق ولهذا لو سبق الايجار الاستيلاد ثم مات السيد لم تتفسخ لتقدم استحقاق المنفعة على سبب
العتق نهاية ومغني قال ع ش قوله وانفسخت الخ أي ورجع المستأجر لقسط المسمى على التركة إن
كانت وإلا فلا مطالبة له على أحد وقوله لم تنفسخ أي الإجارة وينفق عليها من بيت المال فإن لم يكن فيه شئ أو
منع متوليه فعلى مياسير المسلمين اه‍ (قوله بأن له قيمتها إذا قتلت) جزم به المغني بلا عزو (قوله على بدل
النفس) الأولى على ما يشمل بدل النفس قول المتن: (وكذا تزويجها الخ) وله تزويج بنتها جبرا ولا حاجة إلى
استبرائها بخلاف الام لفراشها ولا يجبر ابنها على النكاح ولا له أن ينكح بلا إذن السيد وبإذنه يجوز وما
استثناه البغوي من أن المبعض لا يزوج مستولدته ممنوع كما قاله البلقيني لأن السيد يزوج أمته بالملك
لا بالولاية مغني وقوله وما استثناه البغوي الخ كذا في النهاية (قوله ولو مبعضا) معتمد ع ش قول المتن: (
بغير إذنها) أي بكرا أو ثيبا كان صاقلها فدخل منيه في فرجها بلا إيلاج فهي باقية على بكارتها وإن ولدت
وزالت الجلدة لأنها لم تزل بكارتها بوطئ في قبلها ع ش. (قوله بخلاف كافر الخ) عبارة النهاية والكافر لا يزوج
أمته المسلمة بخلاف ما لو كان السيد مسلما وهي كافرة ولو وثنية أو مجوسية لأن حق المسلم في الولاية آكد
وحضانة ولدها لها وإن كانت رقيقة لتبعيته لها في الاسلام اه‍ (قوله ولا يصح) إلى الفرع في النهاية والمغني
إلا قوله على ما حكاه الروياني عن الأصحاب وقوله كذا قالاه إلى وتصح كتابتها وقوله سهله إيثار الاختصار (قوله
ولا يصح) أبيعها وقوله به أي بصحة بيعها على حذف المضاف (قوله لأنه مخالف لنصوص الخ) ومخالف
للاجماع وقد أجمع التابعون فمن بعدهم على تحريم بيعها قال المصنف في شرح المهذب هذا هو المعتمد في
المسألة إذا قلنا الاجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف وحينئذ فيستدل بالأحاديث وبالاجماع على نسخ الأحاديث
في بيعها نهاية قال ع ش قوله يرفع الخلاف معتمد اه‍ عبارة المغني وقد قام الاجماع على عدم صحة بيعها
واشتهر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه خطب يوما على المنبر فقال في أثناء خطبته اجتمع رأي ورأي عمر على أن
أمهات الأولاد لا يبعن وأنا الآن أرى بيعهن فقال عبيدة السلماني رأيك مع رأي عمر وفي رواية مع
427

الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك فقال اقضوا فيه ما أنتم قاضون فإني أكره أن أخالف الجماعة اه‍ (قوله
ولا يرهن) والذي في النهاية والمغني ولا يوهبن اه‍ ولعل الرواية متعددة (قوله وخبر جابر الخ) أي الذي
استدل به القديم على جواز البيع مغني (قوله سرارينا) بتشديد الياء جمع سرية. (قوله أما منسوخ الخ)
وقيل أن النبي (ص) لم يعلم بذلك كما قال ابن عمر كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا
بذلك رافع بن خديج أن النبي (ص) نهى عن المخابرة فتركناها مغني زاد النهاية ويحتمل أن
يكون ذلك قبل النهي أو قبل ما استدل به عمر وغيره من أمر النبي (ص) على عتقهن ومن فعله
منهم لم يبلغه ذلك النهي وهو ظاهر في أن قوله لا نرى بالنون لا بالياء وقال البيهقي ليس في شئ من الطرق أنه
إطلع عليه اه‍ (قوله استدلالا واجتهادا) أي منا أخذا بظاهر قول جابر والنبي (ص) حي
لا نرى بذلك بأسا رشيدي عبارة البجيرمي قوله أما منسوخ أي إن قرئ لا يرى بالياء التحتية وقوله أو منسوب
الخ أي إن قرئ بالنون وكذلك يصح كونه منسوخا عليهما إن ثبت أنه (ص) إطلع عليه وأقره
لكنه ثبت أنه لم يطلع وإنما أسند إليه بطريق الاجتهاد من جابر أي ظن جابر أن النبي (ص) إطلع
على بيعهن وأقره شيخنا عزيزي اه‍ (قوله قولا ونصا) وهو الحديث السابق عن الدارقطني مغني (قوله ولان
ما كان الخ) عطف على قوله لأنه مخالف لنصوص الخ (قوله وصار) أي البيع (قوله ونحو بيعها) كان
يقرضها نفسها فتعتق وتأتي له بأمة مثلها بدلها بجيرمي عبارة النهاية والمغني وكبيعها في ذلك هبتها كما صرح
به البلقيني والأذرعي بخلاف الوصية بها لاحتياجها إلى القبول وهو إنما يكون بعد الموت والعتق يقع عقبه اه‍
قال الرشيدي قوله بخلا ف الوصية بها أي لنفسها أي فتحرم لتعاطي العقد الفاسد وكذا وقفها اه‍ (قوله
وأخذ منه الزركشي الخ) عبارة النهاية قال الزركشي ينبغي صحة بيعها الخ وهو مردود ا وعبارة المغني
وليس له بيعها ممن تعتق عليه ولا بشرط العتق ولا ممن أقر بحريتها فإنا ولو قلنا أنه من جهة المشتري افتداء هو
بيع من جهة البائع ففيه نقل ملك اه (قوله إذ الأول) أي بيعها من نفسها عقد عتاقه أي على الأصح
ويؤخذ منه أن محل بيعها من نفسها إذا كان السيد حر الكل أما إذا كان مبعضا فإنه لا يصح لأنه عقد عتاقه
كما مر وهو ليس من أهل الولاء وهذا مأخوذ من كلامهم ولم أر من ذكره والهبة كالبيع فيما ذكر وهذا كله
إذا لم يرتفع الايلاد فإن ارتفع بأن كانت كافرة وليست لمسلم وسبيت وصارت قنة فإنه يصح جميع التصرفات فيها
فلو عادت لمالكها بعد ذلك لم يعد الاستيلاد لأنا أبطلناه بالكلية بخلاف المستولدة المرهونة إذا بيعت ثم ملكها
الراهن لأنا لما أبطلنا الاستيلاد فيها بالنسبة إلى المرتهن وقد زال تعلقه وهذا هو الظاهر مغني وقوله وهذا كله
الخ في النهاية مثله. (قوله ويصح بيع المرهونة الخ) عبارة النهاية ويستثنى من ذلك مسائل يجوز بيعها الأولى
المرهونة رهنا وضعيا أو شرعيا حيث كان المستولد معسرا حال الايلاد الثانية الجانية وسيدها كذلك الثالثة
مستولدة المفلس اه‍ قال ع ش قوله رهنا وضعيا أي بأن رهنها المالك في حياته وقوله أو شرعيا أي بأن
يموت مالكها وعليه دين فالتركة مرهونة به شرعا وقوله وسيدها كذلك أي معسر حال الايلاد اه‍ قول
المتن: (ورهنها وهبتها) عبارة المغني ويحرم ويبطل بيعها ورهنها وهبتها لخبر الدارقطني السابق في الأول
والثالث ولأنها لا تقبل النقل فيهما وقياسا للثاني عليهما ولان فيه تسليطا على البيع اه‍ (قوله ولو مرهونة
الخ) عبارة النهاية وظاهر أن أم الولد التي يجوز بيعها لعلقة رهن وضعي أو شرعي أو جناية أو نحوها تمتنع
هبتها اه‍ (قوله لأنها تنقل الملك) والحاصل أن حكم أم الولد حكم القنة إلا فيما ينتقل به الملك أو يؤدي إلى
انتقاله وإنما صرح المصنف برهنها مع فهمه من تحريم بيعها للتنبيه على أن تعاطي العقود الفاسدة حرام وإن لم
428

يتصل به المقصود كما نص عليه في الام كذا قاله الزركشي والدميري ولا تصح الوصية بها ولا وقفها ولا تدبيرها
نهاية (قوله بعد الاستيلاد) متعلق بقول المصنف ولدت قول المتن: (فالولد للسيد الخ) سكت عن حكم أولاد
أولاد المستولدة ولم أر من تعرض لهم والظاهر أخذا من كلامهم أنهم إن كانوا من أولادها الإناث فحكمهم
حكم أولادها أو من الذكور فلا لأن الولد يتبع الام رقا وحرية كما مر. فرع: لو قال لامته أنت حرة بعد
موتي بعشر سنين مثلا فإنما تعتق إذا مضت هذه المدة من الثلث وأولادها الحادثون بعد موت السيد في هذه
المدة كأولاد المستولدة ليس للوارث أن يتصرف فيهم بما يؤدي إلى إزالة الملك ويعتقون من رأس المال كما
ذكراه في باب التدبير اه‍ مغني. (قوله وإن ماتت أمه) هذا أحد المواضع التي يزول فيها حكم المتبوع ويبقى
حكم التابع كما في نتاج الماشية في الزكاة بخلاف المكاتبة إذا ماتت أو عجزت نفسها تبطل الكتابة ويكون
الولد رقيقا للسيد لأنه يعتق بعتقها تبعا بلا أداء منه أو نحوه وولد المستولدة إنما يعتق بما تعتق هي به وهو
موت السيد ولهذا لو أعتق أم الولد المدبرة لم يعتق الولد كالعكس بخلاف المكاتبة إذا أعتقها يعتق ولدها
وولد الأضحية والهدي المنذورين له حكمهما لزوال الملك عنهما وولد الموصى بمنفعتها كالأم رقبته للوارث
ومنفعته للموصى له لأنه جزء من الام والمؤجرة والمعارة لا يتعدى حكمهما إلى الولد لأن العقد لا يقتضيه وولد
المرهونة الحادث بعد الرهن غير مرهون وولد المضمونة غير مضمون وولد المغصوبة غير مغصوب وولد المودعة
كالثوب الذي طيرته الريح إلى داره وولد الجانية لا يتبعها في الجناية وولد المرتدين مرتد وولد العدو تصح
شهادته على عدو أصله وولد مال القراض يفوز به المالك وولد المستأجرة غير مستأجر وولد الموقوفة
لا يتعدى حكم الوقف إليه لأن المقصود بالوقف حصول الفوائد والمنافع للموقوف عليه قال الزركشي وضابط
ما يتعدى إلى الولد كل ما لا يقبل الرفع كما لو نذر عتق جاريته يجب عتق ولدها وكذا ولد الأضحية والهدي اه‍
مغني عبارة النهاية والولد الحادث بين أبوين مختلفي الحكم على أربعة أقسام الأول ما يعتبر بالأبوين جميعا
كما في الاكل وحل الذبيحة والمناكحة والزكاة والتضحية به وجزاء الصيد واستحقاق سهم الغنيمة والثاني ما يعتبر
بالأب خاصة وذلك في سبعة أشياء النسب وتوابعه والحرية إذا كان من أمته أو من أمة غر بحريتها أو ظنها
زوجته الحرة أو أمته أو من أمة فرعه والكفارة والولاء فإنه يكون على الولد بموالي الأب وقدر الجزية ومهر
المثل وسهم ذوي القربى والثالث ما يعتبر بالام خاصة وهو شيئان الحرية إذا كان أبوه رقيقا والرق إذا كان
أبوه حرا وأمه رقيقة إلا في صور ولد أمته ومن غر بحريتها ومن ظنها زوجته الحرة أو أمته وولد أمة فرعه
وحمل حربية من مسلم وقد سبقت والرابع ما يعتبر بأحدهما غير معين وهو ضر بأن أحدهما ما يعتبر
بأشرفهما كما في الاسلام والجزية يتبع من له كتاب أو أعظمهما كما في ضمان الصيد والدية والغرة والضرب
الثاني ما يعتبر بأخسهما وذلك في النجاسة والمناكحة والذبيحة والأطعمة والأضحية والعقيقة واستحقاق سهم
الغنيمة وولد المدبرة والمعلق عتقها بصفة لا يتبعها في العتق إلا إذا كانت حاملا به عند العتق أو وجود الصفة
وولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة يتبعها رقا وعتقا بالكتابة ولا شئ عليه وولد الأضحية والهدي الواجبين
بالتعيين له أكل جميعه كما مر في الكتاب تبعا لاصله وجرى جماعة على أنه أضحية وهدي فليس له أكل شئ منه
بل يجب التصدق بجميعه وولد المبيعة يتبعها ويقابله جزء من الثمن وولد المرهونة والجانية والمؤجرة والمعارة
والموصى بها أو بمنفعتها وقد حملت به في الصورتين بين الوصية وموت الموصي سواء أولدته قبل الموت أم بعده
وولد الموقوفة وولد مال القراض والموصى بخدمتها والموهوبة إذا ولدت قبل القبض لا يتبعها أما إذا كانت
الموصى بها أو بمنفعتها حاملا به عند الوصية فإنه وصية أو حملت به بعد موت الموصي أو ولدته الموهوبة بعد
429

القبض وقد حملت به بعد الهبة فإنه يتبعها لحصول الملك فيها للقابل حينئذ فإن كانت الموهوبة حاملا به عند
الهبة فهو هبة ولو رجع الأصل في الموهوبة لا يرجع في الذي حملت به بعد الهبة وولدته بعد القبض وولد
المغصوبة والمعارة والمقبوضة ببيع فاسد أو بسوم والمبيعة قبل القبض يتبعها في الضمان لأن وضع اليد
عليه تابع لوضع اليد عليها ومحل الضمان في ولد المعارة إذا كان موجودا عند العارية أو حادثا وتمكن من
رده فلم يرده وولد المرتد إن انعقد في الردة وأبواه مرتدان فمرتد وإن انعقد قبلها أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم
اه‍ قال الرشيدي قوله وجزاء الصيد أي ما يجعل جزاء للصيد فيما إذا كان أحد أبويه يجزي في الجزاء والآخر
لا يجزي وقوله واستحقاق سهم الغنيمة أي بالنسبة للمركوب كما إذا كان متولدا بين ما يسهم له وما يرضخ له
وقوله لموالي الأب أي حيث أمكن فلا يرد أنه قد يكون لموالي الام قبل عتق الأب وقوله وقدر الجزية يتأمل
وقوله وولد المبيعة يعني حملها بخلاف ما بعده فإن المراد فيه الولد المنفصل وقوله فإن كانت الموهوبة يعني التي
قبضت وانظر ما يترتب على الحكم بكون ولدها موهوبا أو تابعا اه‍ وقوله وجرى جماعة الخ منهم الشارح
وكذا المغني كما مر آنفا. (قوله كان ولده الخ) أي الحادث قبل العلم برقيتها نهاية (قوله فيه نوع شذوذ) ولو قال
كالروضة فحكم الولد حكم أمه لكان أولى ليشمل منه البيع وغيره من الأحكام مغني (قوله ونظيره الخ) عبارة
النهاية في شرح فالولد للسيد الخ ومحل ما ذكره المصنف إذا لم تبع فإن بيعت في رهن وضعي أو شرعي أو في جناية
ثم ملكها المستولد هي وأولادها فإنها تصير أم ولد على الصحيح وأما أولادها فأرقاء لا يعطون حكمها لأنهم
ولدوا قبل الحكم باستيلادها أما الحادثون بعد إيلادها وقبل بيعها فلا يجوز له بيعهم وإن بيعت أمهم
للضرورة لأن حق المرتهن والمجني عليه مثلا لا تعلق له بهم فيعتقون بموته دون أمهم بخلاف الحادثين بعد
البيع لحدوثهم في ملك غيره اه‍ زاد المغني وظاهر التعليل أن الحكم كذلك ولو كانت حاملا به عند العود
وهو ما في فتاوى القاضي اه‍ (قوله لحدوثه قبل سبب الحرية الخ) الأولى قبل الحكم باستيلادها كما مر عن
النهاية والمغني (قوله وحكى ابن القطان فيه وجهين رجح الخ) اعتمده النهاية عبارته وفي فروع ابن القطان
لو قالت الأمة التي وطئها السيد ألقيت سقطا صرت به أم ولد وأنكر السيد إلقاءها ذلك فمن المصدق وجهان
قال الأذرعي الظاهر أن القول قول السيد لأن الأصل معه لا سيما إذا أنكر الاسقاط والعلوق مطلقا وفيما
إذا اعترف بالحمل احتمال والأقرب تصديقه أيضا إلا أن تمضي مدة لا يبقى الحمل مجتنا إليها اه‍ ولو اتفقا على
أنها أسقطت وادعت أنه سقط مصور وقال بل لا صورة فيه أصلا فالظاهر تصديقه أيضا لأن الأصل معه اه‍
قال ع ش قوله الظاهر أن القول قول السيد معتمد اه‍. (قوله وتسمع دعواها الخ) ولو ادعت المستولدة
أن هذا الولد حدث بعد الاستيلاد أو بعد موت السيد فهو حر وأنكر الوارث ذلك وقال بل حدث قبل الاستيلاد
فهو قن صدق بيمينه بخلاف ما لو كان في يدها مال وادعت أنها اكتسبته بعد موت السيد وأنكر الوارث فإنها
المصدقة لأن اليد لها فترجح بخلافه في الأولى فإنها تدعي حريته والحر لا يدخل تحت اليد مغني عبارة النهاية ولو
تنازع السيد أو وارثه والمستولدة في أن ولدها ولدته قبل الاستيلاد أو بعده فالقول قول السيد والوارث
وتسمع دعواها لولدها حسبة ولو كان لامته ثلاثة أولاد ولم تكن فراشا له ولا مزوجة فقال أحدهم ولدي فإن
عين الأوسط ولم يكن إقراره يقتضي الاستيلاد فالآخران رقيقان وإن اقتضاه بأن اعترف بإيلادها في ملكه
لحقه الأصغر أيضا للفراش وإن مات قبل التعيين عين الوارث فإن تعذر فالقائف فإن تعذر فالقرعة ثم إن كان
إقراره لا يقتضي إيلادا وخرجت القرعة لواحدة عتق وحده ولم يثبت نسبه ولا يوقف نصيب ابن وإن كان
اقتضاه فالصغير نسيب على كل تقدير ويدخل في القرعة ليرق غيره إن خرجت القرعة له فإن خرجت لغيره
عتق معه اه‍ قال الرشيدي قوله وإن مات قبل التعيين هذا مقابل قوله فإن عين الأوسط وسكت عما إذا
عين الأكبر أو الأصغر فالحكم فيهما ظاهر مما ذكره وقوله عتق وحده أي حكم بعتقه أي عملا بقوله هذا ابني
إذ هو من صيغ العتق كما مر في بابه وقوله ولم يثبت نسبه أي لأن القرعة لا دخل لها في النسب اه‍ قوله:
430

ولو في المرض) إلى قوله (ص) في النهاية والمغني إلا قوله كما بينته إلى وكذا (قوله ولو في المرض الخ)
عبارة المغني والنهاية سواء أحبلها أو أعتقها في المرض أم لا أوصى بها من الثلث أم لا بخلاف ما لو أوصى بحجة
الاسلام فإن الوصية بها تحسب من الثلث لأن هذا إتلاف حصل بالاستمتاع فأشبه إنفاق المال في اللذات
والشهوات. خاتمة: لو وطئ شريكان أمة لهما وأتت بولد وادعيا استبراء وحلفا فلا نسب ولا استيلاد
وإن لم يدعياه فله أحوال أحدها أن لا يمكن كونه من أحدهما بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وطئ الأول
ولاقل من ستة أشهر من وطئ الثاني أو لأكثر من أربع سنين من آخرهما وطأ فكما لو ادعيا الاستبراء الحال
الثاني أن يمكن كونه من الأول دون الثاني بأن ولدته لما بين
أقل مدة الحمل وأكثرها من وطئ الأول ولما دون أقل مدة الحمل من وطئ الثاني فيلحق بالأول ويثبت الاستيلاد في نصيبه ولا سراية إن كان معسرا ويسري إن
كان موسرا الحال الثالث إن يمكن من الثاني دون الأول بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وطئ الأول
ولما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئ الثاني فيلحق بالثاني ويثبت الاستيلاد في نصيبه ولا سراية إن كان
معسرا وإن كان موسرا سرى الحال الرابع إن يمكن من كل واحد منهما بأن ولدته لما بين ستة أشهر وأربع
سنين من وطئ كل واحد منهما وادعياه أو أحدهما فيعرض على القائف فإن تعذر أمر بالانتساب إذا بلغ
وإن أتت لكل منهما بولد وهما موسران وادعى كل منهما إيلاده قبل إيلاد الآخر لها ليسري إيلاده إلى
بقيتها فإن حصل اليأس من بيان القبلية عتقت بموتهما لاتفاقهما على العتق ولا يعتق بعضها بموت أحدهما
لجواز كونها مستولدة للآخر ونفقتها في الحياة عليهما ويوقف الولاء بين عصبتهما لعدم المرجح وإن كانا
معسرين ثبت الاستيلاد لكل واحد في قدر نصيبه فإذا مات أحدهما عتق نصيبه وولاؤه لعصبته فإذا ماتا
عتقت كلها والولاء لعصبتهما بالسوية وإن كان أحدهما موسرا فقط ثبت ايلاده في نصيبه والنزاع في نصيب
المعسر فنصف نفقتها على الموسر ونصفها الآخر بينهما ثم إن مات الموسر أولا عتق نصيبه وولاؤه لعصبته فإذ
مات المعسر بعده عتقت كلها ووقف ولاؤه بين عصبتهما وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شئ فإذا مات الموسر
بعده عتقت كلها وولاء نصفها لعصبته ووقف ولاء النصف الآخر أما لو ادعى كل منهما سبق الآخر وهما
موسران أو أحدهما موسر فقط ففي الروضة كأصلها عن البغوي يتحالفان ثم يتفقان عليها فإذا مات
أحدهما في الصورة الأولى لم يعتق نصيبه لاحتمال صدقة وعتق نصيب الحي لاقزاره ووقف ولاؤه فإذا مات
عتقت كلها ووقف ولاء الكل وإذا مات الموسر في الثانية عتقت كلها نصيبه بموته وولاؤه لعصبته ونصيب
المعسر بإقراره ووقف ولاؤه وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شئ لاحتمال سبق الموسر فإذا مات الموسر
عتقت كلها وولاء نصيبه لعصبته وولاء نصيب المعسر موقوف ولو كانا معسرين فكما لو ادعى كل منهما أنه
أولدها قبل استيلاد الآخر لها وقد تقدم حكمه والعبرة باليسار والاعسار بوقت الاحبال ولو عجز السيد عن
نفقة أم ولده أجبر على تخليتها لتكتسب وتنفق على نفسها أو على إيجارها ولا يجبر على عتقها أو تزويجها كما
لا يرفع ملك اليمين بالعجز عن الاستمتاع فإن عجزت عن الكسب فنفقتها في بيت المال كما مر في النفقات اه‍.
(قوله وإن نجز عتقها فيه) أي في مرض موته ولا نظر إلى ما فوته من منافعها التي كان يستحقها إلى موته لأن
هذا إتلاف في مرضه فأشبه ما لو أتلفه في طعامه وشرابه وبالقياس على من تزوج امرأة بأكثر من مهر
مثلها في مرض موته نهاية (قوله للخبر السابق) أي في أول الباب في حديث مارية القبطية عبارة المغني
والنهاية لظاهر قوله (ص) أعتقها ولدها اه‍ (قوله يا ربنا لك الحمد) أي يا خالقنا ومربينا مختص
بك الثناء بالجميل ولما كان تمام التأليف من النعم حمدا لله عليه كما حمد على ابتدائه فكأنه قال الحمد لله الذي
أقدرني على إتمامه كما أقدرني على ابتدائه وآثر الجملة الاسمية لإفادتها الدوام المناسب للمقام وقدم المسند
المشتمل على اللام وضمير الخطاب ليفيد الاختصاص على سبيل الرجحان ويكون حمده على وجه الاحسان
ويتلذذ بخطاب الملك المنان (قوله حمدا الخ) مفعول مطلق نوعي ثان للحمد (قوله يوافي نعمك) أي يفي بها
431

ويقوم بحقوقها (قوله ويكافئ مزيدك) بهمزة في آخره أي يساوي ما تزيد من النعم ويقوم بشكره قوله:
حمدا كثيرا) كنظيريه الآتيين عطف على حمدا يوافي الخ بعاطف مقدر (قوله ربنا) كنظيره الآتي منادى
بياء مقدرة (قوله يملا السماوات الخ) أي بتقدير تجسمه من نور (قوله من شئ بعد) أي بعدهما كالكرسي
والعرش وغيرهما مما لا يحيط به إلا علم علام الغيوب (قوله أهل الثناء الخ) أي يا أهل المدح والعظمة
ويجوز الرفع بتقدير أنت (قوله أحق الخ) مبتدأ خبره قوله لا مانع الخ وجملة وكلنا لك عبد معترضة بينهما
(قوله ولا ينفع ذا الجد الخ) بفتح الجيم أي لا ينفع صاحب الغني عندك غناه وإنما ينفعه عندك رضاك
ورحمتك وما قدمه من أعمال البر بفضلك وكرمك (قوله وأزواجه الخ) عطف على عبدك (قوله كما صليت)
لم يزد وسلمت وإن اقتضاها حسن المقابلة اقتصارا على ما ورد (قوله ورضاك) عطف على المضاف أو المضاف
إليه (قوله وكما يليق الخ) عطف على قوله كما صليت الخ (قوله وما تحب الخ) عطف على قوله ما يليق الخ (قوله
وعلينا معهم الخ) عطف على قوله: على عبدك ثم الظاهر أن الشارح قصد بنون الجمع نفسه مع غيره من
المؤمنين امتثالا لحديث إذا دعوتم فعمموا (قوله بالاخلاص فيه) أي في تأليف الشرح من الرياء والسمعة
وحب الشهرة والمحمدة بأن يقصد به نفع العباد ومرضاة الرب سبحانه وتعالى. (قوله دعواهم فيها سبحانك
اللهم الخ) إنما ختم كتابه بهذه الآية التي نزلت في أذكار أهل الجنة وما يختمون به دعواهم من الحمد لرب العزة
رجاء أن يجعله الله تعالى من أهل السعادة والجنة والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه
وسلم وكان الفراغ بحمد الله وعونه وتوفيقه والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه من تسويد هذه
الحواشي الجامعة لمعتمدات متأخري الشافعية على تحفة المحتاج بشرح المنهاج للعلامة شهاب الدين أحمد
بن حجر الهيثمي المكي في مكة المشرفة زادها الله تشريفا وتكريما ومهابة وتعظيما في منتصف ربيع
الثاني من شهور سنة ألف ومائتين وتسع وثمانين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات
وأزكى التحيات وأرجو من فضل الله أن يجعلها في حيز القبول فإنه كريم يعطي خير مأمول
والمرجو ممن اطلع عليها أن يدعو لتحليل البضاعة بالخير والمباعدة عن كل شر وضير وأن
يقيل العثرات ويعفو عن التساهلات والسيئات فإن الانسان مخل للقصور
والنسيان خصوصا في هذه الأعوام والأزمان وإني والله معترف بقصر
الباع وكثرة الزلل ولكن فضل الله وكرمه
لا يعلل بشئ من العلل ونسأله حسن
الختام بجاه سيدنا محمد عليه
وآله وصحبه الصلاة
والسلام.
432