الكتاب: حواشي الشرواني
المؤلف: الشرواني والعبادي
الجزء: ٥
الوفاة: ١١١٨
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

* (الجزء الخامس) *
من حواشي العلامتين الفهامتين والإمامين
القدوتين العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة
المكرمة والإمام المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن
قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج تأليف
الإمام العالم العلامة الأوحد الفهامة خاتمة
المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر
الهيثمي الشافعي نزيل مكة
المشرفة تغمد الله الجميع
برحمته وأسكنهم
فسيح جنته
آمين
* (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) *
* (تنبيه) *
قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل
صحيفة وحاشية الإمام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة
مفصولا بينهما بجدول وجعلت التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني
1

كتاب السلم
أي كتاب بيان حقيقته وأحكامه اه‍ ع ش، (قوله ويقال له الخ) أي لغة هذه الصيغة تشعر بأن السلم هو
الكثير المتعارف وأن هذه اللغة قليلة اه‍ ع ش، وعبارة المغني: السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق
سمي أي هذا العقد سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه اه‍ وقوله سمي الخ في النهاية مثله قال
ع ش قوله لتسليم الخ أي لاشتراط التسليم لصحة العقد وقوله: لتقديمه أي تقديم نقده على استيفاء المسلم فيه
غالبا ومن غير الغالب ما لو كان حالا أو عجله المسلم إليه ودفعه حالا في مجلس العقد اه‍. (قوله ويقال له) إلى قوله:
وقد يستشكل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: إلا إلى آية الدين (قوله إلا ما شذ به الخ) انظر الذي شذ به هل هو
عدم جواز السلم أو أن جوازه معتبر على وجه مخالف لما عليه الأئمة فيه نظر، والظاهر الأول فليراجع اه‍
ع ش. أقول: بل الظاهر الثاني وإلا لكان الظاهر أن يقول: إلا من شذ ابن المسيب (قوله آية الدين) أي قوله
تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الآية (قوله والخبر الصحيح الخ) عبارة النهاية وخبر الصحيحين من
أسلم في شئ فليسلم في كيل الخ، وعبارة المغني وشرح المنهج وخبر الصحيحين من أسلف في شئ فليسلف في كيل
الخ، فلعل الرواية متعددة. (قوله ووزن معلوم) الواو بمعنى أو إذ لا يجوز الجمع بين الكيل والوزن اه‍ ع ش
(قوله إلى أجل معلوم) ومعنى الخبر من أسلم في مكيل فليكن معلوما أو موزون فليكن معلوما أو إلى أجل فليكن
معلوما لا أنه حصره في الكيل والوزن والأجل اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله م ر: لا أنه حصره الخ وذلك لأنه يلزم على
ظاهره فساد السلم في غير المكيل والموزون وفي الحال اه‍. قول المتن: (هو بيع) يؤخذ من جعله بيعا أنه قد
يكون صريحا وهو ظاهر، وقد يكون كناية كالكتابة وإشارة الأخرس التي يفهمها الفطن دون غيره اه‍ ع ش.
(قوله شئ موصوف) فموصوف بالجر صفة لموصوف محذوف كما نبه عليه المحلي، وإنما فعل كذلك لأنه لو
قرئ
بالرفع كان المعنى بيع موصوف في الذمة والبيع لا يصح وصفه بكونه في الذمة إلا بتجوز كأن يقال موصوف
2

مبيعه أو ما تعلق به أو نحو ذلك ولا حاجة إليه اه‍ ع ش. (قوله من كلامه) أي قوله: ولو قال اشتريت منك ثوبا
صفته كذا الخ، وقوله: فلا اعتراض عليه إذ هو حذف لدليل وهو جائز اه‍ سم، و (قوله فلا اعتراض) المعترض هو
الدميري حيث قال: يرد عليه ما إذا عقد بلفظ البيع ولم يتعرض للفظ السلم، فإنه ينعقد بيعا لا سلما اه‍. (قوله
بأن هذا تعريف له بخاصته) يجوز أن يكون مراد الشارح بالخاصة الخاصة الإضافية لا الحقيقية ويكون
الغرض من التعريف التمييز عن بعض الأغيار كبيع الأعيان لا عن سائر الأغيار، والله أعلم. ثم رأيت المحشي سم
أشار إلى جميع ما ذكر ووجه صحة التعريف بما أشرنا إليه ونقل عن السيد قدس سره أنه قد يكون الغرض
من التعريف تمييزه عن بعض ما عداه اه‍ سيد عمر. (قوله وهو البيع في الذمة) أي بلفظ البيع (قوله
ويجاب بمنع ذلك) إن كان مبنى هذا الجواب على أنه معتبر في خاصة الشئ اعتبار الواضع إياها في مفهومه
فممنوع أو مجرد وجودها فيه دون غيره، فالوصف بالذمة ليس كذلك بالنسبة للسلم تدبر اه‍ سم. (قوله وبيانه)
أي المنع (قوله وضع لفظ البيع لمطلق المقابلة الخ) لا يخفى أن البيع شرعا وإن كان ما أفاده لكن تحته
فرد أن بيع الأعيان وبيع الذمة ولا شك أن بيع الذمة مغاير للسلم بالماهية، وأن المعنى المذكور متحقق فيه
فلم يثبت كونه خاصة حقيقة فتعين التعويل على ما أشرنا إليه اه‍ سيد عمر. (قوله لفظ السلم) أي والسلف
(قوله لمقابلة) بالتنوين وفي أكثر النسخ فيما اطلعنا لمقابلته بالإضافة إلى الضمير ولعله من الناسخ، (قوله
بقيد الثاني) أي الوصف في الذمة اه‍ كردي (قوله نظير علم الجنس) يشعر بأن معنى علم الجنس أخص
من معنى اسم الجنس وهو وهم بل معناهما واحد بالذات، وإنما يختلف بالاعتبار، لأن التعين والمعهودية أي
الذهني معتبرة في معنى علم الجنس دون اسمه كما تقرر في محله اه‍ سم. (قوله أعقد) الهمزة للاستفهام (قوله
بلفظ سلم) أي أو سلف (قوله لفظ السلم) أي أو السلف (قوله لأن الغالب الخ) قد يمنع اه‍ سم (قوله
ذلك) أي التعريف بالمتفق عليه (قوله قيل ليس الخ) عبارة المغني، قال الزركشي: وليس الخ. (قوله قيل الخ)
أي قال بعضهم: وليس الغرض تضعيفه اه‍ ع ش (قوله مع كونهما ثنتين هنا) وهما السلم والسلف (وثم)
وهما النكاح والتزويج اه‍ كردي. (قوله ويعلم) إلى قوله: قال في النهاية والمغني ثم قالا: ومثل الرقيق المسلم
المرتد كما مر في باب المبيع اه‍. (قوله إسلام الكافر) من إضافة المصدر إلى فاعله (قوله في نحو مسلم) أي من
كل ما يمتنع تملك الكافر له كالمصحف وكتب العلم والسلاح في إسلام الحربي اه‍ ع ش، (قوله والعبد المسلم
3

فيه) أي المسلم اه‍ بصري (قوله لأنه إن نظر لعزة تحصيله الخ) هل التعليل منحصر في ذلك ينبغي أن يتأمل
اه‍ سيد عمر عبارة سم قوله: فلا فرق قد يفرق اه‍ وأشار ع ش إلى الجواب بما نصه: قال حج الذي يتجه فيه
عدم الصحة مطلقا، أي سواء كان حاصلا عند الكافر أو لا أقول: وذلك لندرة دخول العبد المسلم في ملك الكافر،
فأشبه السلم فيما يعز وجوده ولا يرد ما لو كان في ملكه مسلم، لأن ما في الذمة لا ينحصر فيه ولا يجب دفعه عما فيها
ويجوز تلفه قبل التسليم فلا يحصل به المقصود اه‍. (قوله أما بلفظ البيع الخ) محترز قوله: سابقا بلفظ
السلف أو السلم (قوله كما مر) أي في المبيع قبل القبض اه‍ كردي. (قوله ويأتي) أي في فصل لا يصح
أن يستبدل عن المسلم فيه بقوله: ومثله المبيع في الذمة (قوله ويأتي) أنظره مع قوله الآتي فعلى الأول إلى
قوله: ويجوز الاعتياض عنه إلا أن يكون ذاك في رأس المال، وهذا في المبيع بناء على أن رأس المال هنا مما
يجوز الاعتياض عنه لكن هذا يخالف ما يأتي عن شرح الروض في توجيه بطلان الحوالة المفيد امتناع
الاعتياض عن رأس المال اه‍ سم. (قوله البيع في الذمة) وأقول: لو أريد مطلق البيع لم يحتج لاستثناء
الرؤية أيضا لأنها إنما تشترط في بيع المعينات لا ما في الذمم والسلم بيع ما في الذمم فتأمله اه‍ سم. (قوله
ويؤيده) في التأييد نظر واضح لأن تقديم صحة سلم الأعمى غاية ما يدل عليه عدم اشتراط الرؤية. وأما دلالته
على أن المصنف أراد هنا بالبيع بيع الموصوف في الذمة حتى لا يحتاج للاستثناء فلا لصدقه مع إرادة الأعيان
مع استثناء الرؤية، فتأمل اه‍ سم. (قوله اختص بها) فيه أن بعض السبعة شرط للبيع أيضا كالقدرة
على التسليم والعلم وأما ما فيه من التفصيل بعينه يجري في البيع الذمي كما لا يخفى اه‍ رشيدي، وقد يجاب بأن
المراد بالسلم هنا ما يشمل البيع الذمي. قول المتن: (أحدها تسليم الخ) أفهم كلام المصنف أنه لو قال: أسلمت
إليك المائة التي في ذمتك مثلا في كذا أنه لا يصح السلم وهو كذلك اه‍ نهاية، زاد المغني وشرح الروض: ولو
صالح عن رأس المال لم يصح لعدم قبض رأس المال في المجلس اه‍. (قوله لأنه) أي القبض وكذا ضمير قوله
فيه (قوله كذلك) أي مما لا يتم العقد إلا به، (قوله بأن القبض) أي في المجلس (قوله بأنه) أي الشأن
(قوله فهنا أولى) عبارة ع ش المعتمد جواز الاستبداد بقبض رأس المال لأن باب الربا أضيق من هذا،
وصرحوا فيه بجواز الاستبداد بالقبض فهذا من باب أولى رملي انتهى زيادي اه‍. (قوله بين البابين) أي
بابي السلم والربا (قوله في ذلك) أي في القبض (قوله قبل التفرق) بيان للمراد من المجلس حتى لو قاما
وتماشيا منازل حتى حصل القبض قبل التفرق لم يضر اه‍ ع ش، (قوله وإن قبض فيه المسلم فيه)
وفاقا للنهاية والمغني عبارتهما: ولا يكفي قبض المسلم فيه الحال في المجلس عن قبض رأس المال لأن تسليمه
فيه تبرع وأحكام البيع لا تبنى على التبرعات اه‍. (قوله ولو بعد التخاير) خلافا للنهاية والمغني قوله:
4

(نظير ما مر الخ) يؤخذ منه أن من يجعل التخاير هناك بمنزلة التفرق يجعله هنا بمنزلته كذلك اه‍ سم. (قوله
واشترط حلوله) أي بأن يشرطه أو يطلق اه‍ سم. (قوله فإن فارقه) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله فإن فارقه
أحدهما) زاد النهاية والمغني: أو ألزماه اه‍، وع ش: أو ألزم أحدهما اه‍. (قوله بطل فيما الخ) عبارة النهاية
والمغني: بطل العقد أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه وصح في الباقي بقسطه
اه‍. قال ع ش: قوله م ر: بطل العقد أي سواء حصل القبض بعد ذلك في المجلس، أم لا اه‍. (قوله ويثبت الخيار)
عبارة العباب ويثبت الخيار للمسلم إليه لا للمسلم انتهى، ولم يزد في شرحه على التوجيه بتقصير المسلم بعدم
إقباضه الجميع وعدم تقصير المسلم إليه اه‍ سم، عبارة ع ش قوله: ويثبت الخيار ظاهره أنه لكل من المسلم
والمسلم إليه وهو خيار عيب فيكون فوريا لكن في سم على حج ما نصه: أي للمسلم إليه بخلاف المسلم لتقصيره
بعدم إقباض الجميع اه‍. أقول: قول سم قريب وعليه فلو فسخ المسلم إليه ثم تنازعا في قدر ما قبضه صدق، لأنه
الغارم وإن أجاز وتنازعا في قدر ما قبضه فينبغي تصدق المسلم إليه لأن الأصل عدم قبضه لما يدعيه المسلم وليس
هذا اختلافا في قدر رأس المال أو المسلم فيه لاتفاقهما على أن رأس المال كذا وإنما الخلاف فيما قبضه منه
اه‍ بجيرمي. (قوله في ذمتي) الظاهر أنه محض تصوير اه‍ سيد عمر عبارة ع ش ليس بقيد بل يكفي: أسلمت
إليك دينارا ويحمل على ما في الذمة اه‍. قول المتن: (وسلم في المجلس) أي قبل التخاير اه‍ نهاية، زاد المغني: فإن
تفرقا أو تخايرا قبله بطل العقد اه‍، أي خلافا للتحفة في التخاير. (قوله أي حل العقد وصح) غرضه به تبعا للمحلي
التورك على المصنف في تعبيره بالجواز لأن الكلام في الصحة وعدمها لا في الجواز وعدمه اه‍ ع ش. (قوله
من نقد البلد الذي مر الخ) وهو النقد الغالب في البلد اه‍ كردي. (قوله فلا يحتاج لبيان نحو عدده) قد يوهم
أنه لا يحتاج لبيان العدد وليس كذلك كما هو ظاهر، فلو قال غير عدده لكان أولى ثم رأيت المحشي سم قال قوله: فلا
يحتاج لبيان عدده يتأمل ما المراد بهذا الكلام فإن ظاهره في غاية الاشكال، انتهى. وكأن لفظة نحو ساقطة
من نسخته وإلا فهي في أصل الشارح بخطه اه‍ سيد عمر عبارة ع ش بعد ذكر ما مر عن سم: ثم رأيت
كلام الشارح م ر الآتي: ولو أسلم دراهم أو دنانير في الذمة حمل على غالب نقد البلد الخ، وهو صريح في أنه
لا بد من ذكر العدد وإن كان نقد البلد بصفة معلومة اه‍. قول المتن: (به) أي برأس المال اه‍ ع ش. (قوله
المسلم إليه) مفعول أحال. (قوله فالحوالة باطلة بكل تقدير) كذا في النهاية والأسنى والمغني زاد الأخيران
لتوقف صحتها على صحة الاعتياض عن المحال به وعليه وهي منتفية في رأس مال السلم، اه‍، وزاد الأخير: ولان
صحتها تستلزم صحة السلم بغير قبض حقيقي اه‍. (قوله وفي الصورة الأولى) هي قوله لو أحال المسلم به الخ وسيأتي
بيان الصورة الثانية قبيل قول المتن: ويجوز. (قوله وفي الصورة الأولى) إلى قوله: وفي الصورة الثانية في النهاية،
وإلى قول المتن: ويجوز في المغني (قوله في الصورة الأولى) الأولى أن يقدره بعد قبضه (قوله ذكر) أي قول
المصنف وقبضه المحال اه‍ مغني (قوله كذلك) أي مثل ما قبض في المجلس في عدم الجواز (قوله بإذنه) أي
بإذن جديد فلا يكفي ما تضمنته الحوالة سم على منهج اه‍ ع ش عبارة سم هنا قوله بعد قبضه بإذنه
5

قضية ذلك أنه لا بد من إذن جديد وأنه لا يكفي الاذن الذي تضمنته الحوالة وكان وجهه أن إذن الحوالة إنما هو
للحوالة وجهة المحتال لا لجهة المحيل اه‍. (قوله وسلمه له) أي سلم المحيل المحال به للمحتال وهو المسلم إليه (قوله
أمره) أي المحال عليه بعد الحوالة اه‍ ع ش (قوله لأن الانسان) وهو هنا المحال عليه، وقوله: لغيره وهو هنا
المسلم (قوله فيأخذه منه) أي يأخذ المسلم المحال به من المسلم إليه (قوله كما تقرر) أي بقوله: أو من المحتال الخ
(قوله ولا يصح قبضه) من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي قبض المسلم إليه ما تسلم من مدين المسلم بأمره (قوله نعم
لو أسلم وديعة الخ) يؤخذ منه تأييد ما رجحه من عدم اعتبار التسليم اه‍ سيد عمر (قوله وديعة) ومثل
الوديعة غيرها مما هو ملك للمسلم كالمعار والمستام والمؤجر وغير ذلك مما يفيده التعليل والمغصوب لمن يقدر
على انتزاعه فإن لم يقدر عليه المسلم ولا المسلم إليه فلا يجوز جعله رأس مال سلم كما لا يجوز بيعه فلو اتفق أن
من هو بيده رده على خلاف ما كان معتقدا فيه أو أخذه منه من هو أقوى منه ودفعه لمالكه فسلمه في المجلس
لم يصح، لأن ما وقع باطلا لا ينقلب صحيحا اه‍ ع ش. (قوله لأنها كانت الخ) وبهذا يفرق بين صحة السلم هنا
وفساده فيما لو قال: أسلمت إليك المائة التي في ذمتك فإن المائة ثم لا يملكها المسلم إلا بالقبض، لأن ما في الذمة
لا يملك إلا بذلك، و (قوله قبل السلم) أي وهي لكونها في يد المسلم إليه يكفي في قبضها مضي زمن يمكن فيه
الوصول إليها اه‍ ع ش. (قوله بخلاف ما ذكر) أي ما تسلمه المسلم إليه من مدين المسلم بأمره. قول المتن:
(وأودعه) أي رأس مال السلم فالهاء مفعول ثان قدمه لاتصاله بالعامل على المسلم الذي هو المفعول الأول، لأنه
فاعل في المعنى. قول المتن: (جاز) أي كل من عقد السلم والايداع و (قوله لأن تصرف الخ) تعليل للجواز بالنسبة
للايداع والرد إليه قرضا أو عن دين، (قوله لا يستدعي الخ) أي لا يتوقف على لزوم الملك بل يصح قبل لزومه
بخلافه مع الأجنبي اه‍ بجيرمي. (قوله ولو أعتقه) أي رأس المال، و (قوله فإن قبضه) أي رأس المال وهو
العبد اه‍ ع ش، (قوله بانت صحته الخ) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في البيع حيث جعل الاعتاق قبضا ثم
لا هنا أنه لما كان المعتبر هنا القبض الحقيقي لم يكتف بالاعتاق، لأنه ليس قبضا حقيقيا بخلافه ثم فإنه يكفي فيه
القبض الحكمي اه‍ ع ش. (قوله وفي الصورة الثانية) وهي أن يحيل المسلم إليه ثالثا برأس المال على
المسلم وكان الأولى ذكره قبل قول المصنف: ولو قبضه الخ اه‍ كردي. عبارة السيد عمر: يظهر أن محله قبل قول
المصنف: ولو قبضه الخ لأنه تتمة مسألة الحوالة السابقة اه‍. (قوله بطل) أي عقد السلم ولو كان الرقيق يعتق
على المسلم إليه اه‍ مغني. (قوله لا يكفي فيه) أي في القبض عن السلم اه‍ كردي. (قوله كان) أي المحتال
(قوله عنه) أي عن المسلم إليه (قوله فيصح) أي العقد على خلاف ما مر في إحالة المسلم اه‍ كردي (قوله
كأسلمت) إلى قوله: ويتجه في المغني والنهاية (قوله أو منفعة نفسي) ولا يكفي أسلمت إليك منفعة عقار صفته كذا
لما يأتي من أن منفعة العقار لا تثبت في الذمة اه‍ ع ش. (قوله وغيره) كأجرة وصداق اه‍ مغني. قول المتن:
(بقبض العين الخ) لو تلفت قبل فراغ المدة ينبغي انفساخ السلم فيما يقابل الباقي فليحرر سم على منهج اه‍
ع ش. (قوله للغائبة) وإن كانت غائبة ببلد بعيد كما هو ظاهر فلو تفرقا قبل مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها
انفسخ العقد اه‍ رشيدي. (قوله وتخليتها) إن عطف على الوصول اقتضى أنه لا تعتبر التخلية بالفعل والظاهر
6

أنه ليس كذلك كما يعلم مما تقدم في مباحث القبض مع ما حررناه وإن عطف على مضى لم يقتض ذلك بل
اعتبار التخلية بالفعل سم على حج، والمراد تخليتها من أمتعة غير المسلم إليه اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله:
وتخليتها معطوف على مضى وشمل كلامه المنقول وغيره اه‍. وعبارة المغني: ولو جعل رأس المال عقارا غائبا
ومضى في المجلس زمن يمكن فيه المضي إليه والتخلية صح، لأن القبض فيه بذلك وهو كذلك اه‍، وهي كما ترى
صريحة في العطف على المضي المعبر عنه في الشرح والنهاية بالوصول. قول المتن: (في المجلس) متعلق بكل من
مضى، وتخليتها كما نبه عليه الشهاب الرملي سم اه‍ رشيدي، وهذا إنما يظهر إذا عطف قوله: وتخليتها على
المضي. وأما إن عطف على الوصول فلا يصح تعلقه بتخليتها بل لا يظهر تعلقه بالتخلية مطلقا، فإنه يلزم عليه اشتراط
تفريغ العين الغائبة الغير المنقولة عن أمتعة غير المشتري بالفعل في المجلس وهو محال، فتعين أنه متعلق
بالقبض والمضي فقط. (قوله لأنه) أي ما ذكر من قبض العين الخ ومضى زمن الخ (قوله في قبضها فيه) أي
قبض المنفعة في المجلس (قوله بطل) أي عقد السلم (قوله بأنه لا غرر الخ) ويفرق أيضا بأن رأس المال يجوز
الاستبدال عنه على المعتمد بخلاف المسلم فيه اه‍ ع ش (قوله هنا) أي في رأس المال وكذا ضمير أقبضه (قوله
صح) أي عقد السلم (قوله ثم) أي في المسلم فيه (قوله بسبب) إلى قوله: وظاهر في النهاية والمغني (قوله حق
ثالث) كأن رهنه أو كاتبه أو باعه ولم يعد إليه، فإن عاد إليه بعد ذلك رده، لأنه كأنه لم يزل ملكه عنه اه‍ ع ش. قول المتن:
(استرده) أي ولا أرش له في مقابلة العيب كالثمن فإن المشتري يأخذه من البائع بلا أرش إذا فسخ عقد البيع
بعد تعيبه حيث كان العيب نقص صفة لا نقص عين، فإن كان كذلك رده مع الأرش كما صرح به الشارح م ر في
باب الخيار اه‍ ع ش، وصرح به الشارح أيضا هناك. قول المتن: (بعينه) أي ولو حجر على المسلم إليه اه‍ ع ش.
قول المتن: (بعينه) وليس للمسلم إليه إبداله اه‍ مغني. قال ع ش: ظاهر قول الشارح مر في باب الخيار فله أي
للمشتري فيما إذا فسخ عقد البيع وبقي الثمن بحاله في يد البائع الرجوع في عينه الخ أنه يخير بين ذلك وبين
العدول إلى بدله، وظاهر قول المصنف هنا استرده بعينه أنه يجبر على ذلك، فإن كان المراد ما ذكر من أنه يتخير ثم
ويجبر هنا أمكن ترجيحه بأنه ثم لم يتسبب في رجوعه له، لأنه فرض الكلام ثم فيما لو تلف المبيع تلفا أدى إلى
فسخ البيع وما هنا مفروض فيما لو فسخ هو العقد لسبب يقتضيه اه‍. أقول: ما قدمنا عن المغني بل قول
المتن: وقيل للمسلم إليه الخ قد يشير إلى أنه لا فرق فيتخير هنا كما ثم، فليراجع. (قوله لم يتناوله) أي العقد عين
رأس المال. (قوله أما إذا تلف الخ) محترز قول المصنف ورأس المال باق (قوله فيرجع بمثل الخ) ولو أسلم
دراهم أو دنانير في الذمة حمل على غالب نقد البلد، فإن لم يكن غالب بين المراد بالنقد وإلا لم يصح كالثمن في البيع
أو أسلم عرضا وجب ذكر قدره وصفته نهاية ومغني. (قوله جميع ما مر الخ) ومنه يعلم أن المعتبر في قيمة المتقوم
قيمته يوم التلف اه‍ ع ش. (قوله في سلم حال) إلى قوله: وبهذا يتبين في المغني وإلى قول المتن الثالث في النهاية إلا
قوله: نعم إلى المتن. (قوله جزما في المتقوم الخ) كان الأولى تأخيره عن بيان المثلي كما فعل النهاية والمغني لأن الخلاف
فيه على الطريق الثاني ليس في كفاية الرؤية عن معرفة القدر كما يقتضيه سياق كلامه بل في كفايتها عن معرفة
القيمة. (قوله الذي انضبطت الخ) قد يقال هذا الانضباط يتصور في المثلي فلا يتجه هذه التفرقة ويجاب بأن وجه
7

هذه التفرقة أن معرفة أوصاف المتقوم طريق لمعرفة القيمة المغرومة عند الرجوع ومعرفة أوصاف المثلي ليس
طريقا لمعرفة قدره المغروم ثم إنه لم يبين محترز قوله: الذي انضبطت الخ، ولعله أنه يجري فيه الخلاف فإن قيل
: بل هو البطلان لعدم رؤية معتبرة، قلت: ممنوع لأن الرؤية المعتبرة في الصحة لا يكون معها انضباط اه‍ سم. وقوله:
ولعله الخ أقره ع ش. (قوله ويفرق) أي بينه وبين المثلي (على الأول) أي على الطريق الجازم بالكفاية. (قوله
أقل منه الخ) يؤخذ وجهه من قوله الآتي: ولا أثر الخ اه‍ سم. (قوله ولا أثر الخ) رد لشبهة مقابل الأظهر (قوله
لو تلف) أي رأس المال (قوله له ثم) أي لاحتمال الجهل في الثمن (قوله لأن ذا اليد) وهو المسلم إليه هنا اه‍
مغني (قوله ولو علماه) أي علم المسلم والمسلم إليه القدر أو القيمة على الطريق الثاني اه‍ مغني. (قوله القول
بالبطلان) وهو مقابل الأظهر (قوله هنا) أي فيما لو رأى العاقدان رأس المال المثلي ولم يعرفا قدره (قوله
للعلم به) أي برأس المال علة للنفي (قوله بل فيما بعده) أي العقد عطف على قوله في العقد (قوله وهو) أي
الخلل الذي بعد العقد (قوله وبهذا) أي بما ذكر من أن البطلان عند القائل به ليس لخلل في العقد الخ (قوله
أن استشكاله) أي الجزم بالصحة فيما لو علما القدر قبل التفرق (قوله كبعتك بما باع الخ) أي فإنه باطل
(قوله غير ملاق) خبر قوله: أن استشكاله (قوله لما نحن فيه) أي الجزم المذكور (قوله هنا) أي فيما لو قال:
بعتك بما باع الخ (قوله جهلهما به) أي بالثمن (قوله عنده) أي العقد. (قوله كما علم من حده السابق الخ)
عبارة المغني لأن لفظ السلم موضوع له فإن قيل: الدينية داخلة في حقيقة السلم فكيف يصح جعلها شرطا، أجيب
بأن الفقهاء قد يريدون بالشرط ما لا بد منه فيتناول حينئذ جزء الشئ، (قوله من حده) أي السلم (قوله الشامل
الخ) أي فلا يرد أن الشرط يكون خارجا عن المشروط وكان الأولى: فيشمل الخ كما في النهاية. (قوله هذه) أي
الدار (قوله نفسه الخ) أي المسلم إليه، و (قوله بخلاف غيره) أي وما هنا منه وقد يتوقف في الفرق المذكور
بأن محل المنفعة في غير العقار من نفسه وقنه ودابته معين والمعين بصفة كونه معينا لا يثبت في الذمة، فأي فرق
بينه وبين العقار، اللهم إلا أن يقال لما كان العقار لا يثبت في الذمة أصلا لم يغتفر صحة ثبوت منفعته في الذمة إذا
كان مسلما فيه بخلاف غيره لما كان يثبت في الذمة في الجملة اغتفر ثبوت منفعته في الذمة وبقولنا في الجملة
لا يرد الحر لأنه بفرض كونه رقيقا يثبت في الذمة فيصح السلم في منفعته اه‍ ع ش. قول المتن: (ولا ينعقد بيعا)
وعليه فمتى وضع يده عليه ضمنه ضمان المغصوب ولا عبرة بإذنه له في قبضه لأنه ليس إذنا شرعيا بل هو لاغ اه‍
ع ش. (قوله ولفظ السلم يقتضي الدينية) أي والدينية مع التعيين يتناقضان اه‍ مغني. (قوله وقد يرجحون
المعنى الخ) أي وليس المعنى هنا قويا حتى يرجح على اللفظ اه‍ كردي. (قوله ذات ثواب) حال من الهبة لأنه بمعنى
صاحبة اه‍ رشيدي. (قوله كما اقتضته) أي على طريق المفهوم المخالف (قوله قاعدة ما كان صريحا في بابه)
تتمتها ووجد نفاذا في موضوعه لا يصير كناية في غيره (قوله لأن هذا الخ) علة للاقتضاء (قوله أولا)
أي أولا يكون لفظ السلم كناية في البيع (قوله لأن موضوعه ينافي التعيين) هذا مسلم في الموضوع الشرعي، وأما
موضوعه لغة فلا ينافيه فلم لا يصح جعله كناية بالنظر إلى ملاحظته اه‍، سيد عمر. وقد يقال إن مقتضى
إطلاقهم أن المنظور إليه إنما هو المعنى الشرعي. قول المتن: (انعقد بيعا) هل ينعقد البيع في الذمة من الأعمى
8

الظاهر نعم قياسا على السلم اه‍ سيد عمر. (قوله تعيين رأس المال) الأولى تعيين الثمن (قوله لا قبضه) أي
قبض رأس المال في المجلس فلا يشترط (قوله ويثبت فيه) أي في رأس المال عطف كقوله: ويجوز الخ على قوله:
يجب الخ (قوله ويجوز الاعتياض عنه) أي عن رأس المال الذي في الذمة. أما المثمن نفسه فلا يجوز الاعتياض
عنه اه‍ ع ش عبارة سم، وأقره الرشيدي قوله: ويجوز الاعتياض الخ هذا يخالف ما سيذكره في أول فصل
لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه بقوله: ومثله المبيع في الذمة، وقد قال شيخنا الشهاب الرملي: المعتمد عدم جواز
الاعتياض وما في شرح الروض محمول على الثمن اه‍، أي: والكلام هنا في الثمن أيضا. (قوله وعلى الثاني) أي
انعقاده سلما (قوله ينعكس ذلك) الإشارة إلى الثلاثة الأخيرة فقط دون الأول أي يجب قبض رأس المال في
المجلس ولا يثبت فيه الخيار ويمتنع الاعتياض عنه اه‍ كردي. (قوله وإلا) أي كأن قال: بعتك سلما مغني أو
اشتريت منك الخ سلما كردي عبارة ع ش قوله: وإلا كان سلما أي بأن ذكر ذلك في صلب العقد متمما للصيغة لا
في مجلسه ويشترط الفور بينه وبين ما تقدمه من الصيغة اه‍. (قوله بيان الخ) دفع به ما يرد على المتن من عدم صحة
الحمل إذ الشرط الثالث بيان محل التسليم لا المذهب الخ. (قوله فيه) أي محل التسليم (قوله حاصله) أي
التفصيل (قوله سلما حالا) إلى قوله: بلا أجرة في المغني إلا قوله: أي عرفا كما هو واضح وإلى قول المتن: ويشترط
في النهاية إلا ما ذكر. قول المتن: (لا يصلح للتسليم) أي بأن كان خرابا أو مخوفا أخذا مما سيأتي من التسوية
بين الخراب والخوف اه‍ سم. (قوله مؤجلا) بخلاف الحال والحاصل أنه إن لم يصلح الموضع وجب البيان
مطلقا، وإن صلح ولحمله مؤنة وجب البيان في المؤجل دون الحال وبهذا يعلم احتياج كلام المحلي إلى التقييد م ر
اه‍ سم. وقوله: مطلقا أي حالا كان السلم أو مؤجلا وعلى كل للحمل مؤنة أو لا فهذه أربع صور يجب فيها
البيان، وكذا تحت قوله: وإن صلح الخ أربع صور يجب البيان في صورة كون السلم مؤجلا وللحمل مؤنة
دون الثلاث الباقية كون السلم حالا للحمل مؤنة أو لا وكونه مؤجلا ولا مؤنة للحمل. (قوله من الأمكنة) بيان
لما (قوله في ذلك) أي في محل التسليم، وفي بمعنى اللام متعلق بيراد (قوله حال) أي مطلقا اه‍ سم. (قوله فإن
عينا غيره تعين) ظاهره ولو غير صالح وقرر شيخنا أنه إذا عينا غير صالح بطل العقد، حلبي. وفي القليوبي على
الجلال: ومتى عينا غير صالح بطل العقد اه‍ بجيرمي. (قوله فإن عينا غيره الخ) والثمن في الذمة كالمسلم فيه
والثمن المعين كالمبيع المعين، وفي التتمة كل عوض أي من نحو أجرة وصداق وعوض خلع ملتزم في الذمة، أي:
غير مؤجل له حكم السلم الحال أي إن عين لتسليمه مكان جاز وتعين وإلا تعين موضع العقد مغني وشرح
الروض وأقره سم. (قوله بخلاف المبيع المعين) أي حيث يبطل بتعيين غير محل العقد للقبض ومنه ما تقدم
من أنه لو اشترى حطبا أو نحوه وشرط على البائع إيصاله إلى بيت المشتري حيث يبطل العقد اه‍ ع ش. (قوله
عن الصلاحية) بأن طرأ عليه خراب أخرجه عن صلاحية التسليم أو خوف على نحو نفس أو مال أو اختصاص
اه‍ سم عن الايعاب عبارة ع ش أي سواء كان ذلك بخراب أو خوف أو غيرهما اه‍. (قوله تعين أقرب محل
9

الخ) بقي ما لو تساوى المحلان هل يراعى جانب المسلم أو المسلم إليه فيه نظر، والأقرب تخيير المسلم إليه لصدق كل
من المحلين بكونه صالحا للتسليم من غير ترجيح لغيره عليه اه‍ ع ش. (قوله بلا أجرة) أي يأخذها المسلم في الابعد
أو المسلم إليه في الأنقص، والمراد أجرة الزيادة في الابعد والنقص في الأقرب سم على حج اه‍ ع ش قوله المسلم إليه
في الأنقص لعل الظاهر العكس. (قوله ورد رأس المال) عطف على الفسخ وقوله (فسخ) عبارة النهاية فله
الفسخ اه‍ أي يجوز لولي الرضيع فسخ الإجارة، قال ع ش: أفاد أنه لا ينفسخ بنفس الانهدام وعليه فلو لم
يتراضيا أعرض عنهما حتى يصطلحا على شئ وقضيته أيضا أنه لا يشترط الفور في الفسخ اه‍. (قوله ومؤنة)
عطف على قوله: ما يليق اه‍ رشيدي (قوله استواء المحلة) أي الناحية اه‍ ع ش (قوله فيهما) أي ما يليق
الخ والمؤن (قوله تسلمه) بصيغة المضارع من التسليم (قوله كبغداد) تمثيل للكبيرة فلا يكفي الاطلاق بل
لا بد من تعيين المحلة اه‍ سيد عمر. (قوله في أولها) أي غير الكبيرة (قوله لم يتسع) عبارة المغني، ولو قال: في أي
البلاد شئت فسد أو في أي مكان شئت من بلد كذا، فإن اتسع لم يجز وإلا جاز ببلدي كذا فهل يفسد أو يصح
وينزل على تسليم النصف بكل بلد وجهان، أصحهما كما قال الشاشي الأول قال في المطلب: والفرق بين تسليمه
في بلد كذا وتسليمه في شهر كذا حيث لا يصح اختلاف الغرض في الزمان دون المكان، اه‍. (قوله وثم) أي
والمدار في مسألة الاستئجار للرضاع (قوله ومن ثم لو عينا الخ) قضيته أن نظيره لا يأتي هنا وفيه نظر يعلم مما
سبق، ويمكن الفرق بأن الخوف على الأبدان أقوى من الخوف على الأموال كما يدركه الانسان بالوجدان اه‍
سم. قول المتن: (ويصح حالا) خلافا للأئمة الثلاثة برماوي اه‍ بجيرمي (قوله السلم مع التصريح) إلى قوله: وكإلى
أول الخ في المغني إلا قوله: على أن العرف إلى المتن. (قوله وإلا تعين المؤجل) أي تعين التصريح بالتأجيل وإلا
بطل رشيدي وع ش. (قوله إجماعا) أي بإجماع الأئمة اه‍ ع ش (قوله فيه) أي في المؤجل (قوله لأنه) أي
الحال (قوله لعدم قدرة الخ) أي والحلول ينافي ذلك اه‍ مغني. (قوله وكون البيع يغني عنه) أي عن السلم
الحال إشارة إلى جواب من قال: يستغنى بعقد البيع عن السلم الحال فيمتنع السلم الحال وحاصل الجواب أن
هذا لا يقتضي منعه لأنهما عقدان صحيحان فيتخير بينهما، و (قوله على أن العرف) علاوة دالة على الاحتياج
إلى السلم مع مساواته للبيع لكونه حالا، أي: أن العرف اطرد فيه بأرخص ثمن سواء كان حالا أو مؤجلا بخلاف
البيع، فهذا دليل واضح على عدم الاستغناء عنه اه‍ كردي (قوله سيما إن كان في الذمة) أي البيع بل قد
يقال من أجاز البيع في الذمة يلزمه جواز السلم الحال إذ لا فرق في المعنى اه‍ سم. (قوله فإن أطلق العقد الخ)
أي وكان المسلم فيه موجودا وإلا لم يصح اه‍ مغني. قول المتن: (انعقد حالا) ولو ألحقا به أجلا في المجلس لحق ولو
صرحا بالأجل في العقد ثم أسقطاه في المجلس سقط وصار حالا، ولو حذفا فيه المفسد لم ينقلب العقد الفاسد صحيحا
مغني وسلطان. (قوله فيه) أي في السلم (قوله بمنع ذلك) أي قوله: فالسكوت الخ (قوله كما هو واضح) الكاف
10

فيه وفي نظائره كقوله: كما هو ظاهر وكما لا يخفى بمعنى اللام أي لما هو واضح من الدليل اه‍ ع ش. (قوله
أو
طلوع الشمس) أي ظهور ضوئها ووجه عدم الصحة فيه أن الضوء قد يستره الغيم أو غيره اه‍ ع ش
(قوله لوقوعه الخ) تعليل لعدم صحة إلى أول رمضان أو إلى آخر رمضان على النشر المرتب، أي لوقوع
القول الأول على كل جزء من النصف الأول ووقوع الثاني على كل جزء من النصف الآخر (قوله هذا)
أي عدم الصحة في الصورتين الأخيرتين (ما نقلاه الخ) المعتمد الجواز ويحمل قوله إلى أول رمضان
على الجزء الأول من النصف الأول، وقوله: إلى آخر رمضان على الجزء الأخير من النصف الثاني نهاية وسم
وع ش. (قوله أو في رمضان) إلى قوله: كذا قاله في النهاية إلا قوله: لا من حيث الوضع إلى ومن ثم (قوله لأنه)
أي ما ذكر من اليوم ورمضان وكذا ضمير من أجزائه (قوله كله) بالرفع على الابتداء أو بالنصب على
التأكيد (قوله وإنما جاز ذلك) أي قوله في رمضان مثلا في الطلاق بأن قال لها: أنت طالق في رمضان
(قوله لأنه لما قبل) أي الطلاق (قوله قبله بالعام) جواب لما أي قبل الطلاق التعليق بالعام، (قوله
ثم تعلق بأوله) أي ثم بعد الجواز تعلق الطلاق بأول رمضان (قوله لتعينه) أي الأول لما يأتي الخ وهو
قوله بل لزمن مبهم منها (قوله منه) أي مما يأتي (قوله تعلقه بأوله يقتضي الخ) الجملة مقول القول (قوله ولا من
حيث العرف) كقوله الآتي: بل من حيث الخ عطف على قوله: لا من حيث الوضع أي أن تعين الجزء الأول
لوقوعه الطلاق فيه ليس من جهة الوضع ولا من جهة العرف بل هو أي التعين بسبب صدق لفظ رمضان
بالجزء الأول اه‍ كردي (قوله أنه حيث الخ) بيان للقاعدة وتذكير الضمير بتأويل الضابط وحيث للشرط
بمعنى متى (قوله صدق) أي تحقق (قوله اسم الخ) أي مفهومه (قوله لو علق طلاقها قبل موته) بأن قال لها:
أنت طالق قبل موتي وكان الأولى بقبل موته (قوله حالا) أي عقب التعليق (قوله أو بتكليمها الخ) عطف
على قوله: قبل موته (قوله لذلك) أي لصدق الاسم (قوله ولم يتقيد) أي التكليم (بأوله) أي يوم الجمعة حتى
لا يقع بالتكليم في الأثناء (قوله بنحو العيد) كجمادى وربيع ونفر الحج (قوله على أزمنته) أي على أجزاء
مدلوله (قوله بل لزمن مبهم منها) فيه نظر يعلم مما يأتي عن سم آنفا. (قوله وقضيته) أي قول ابن الرفعة: بل
لزمن مبهم منها (قوله على الخلاف فيهما) أي على القول بالفرق بينهما بأن الأول موضوع للماهية مع قيد
الوحدة الشائعة والثاني موضوع لها بلا قيد وهو المختار وذهب الآمدي وابن الحاجب إلى أنه لا فرق بينهما
وأنهما موضوعان للماهية مع قيد الوحدة الشائعة، (قوله ما مر من قبله بالعام الخ) أي قبل الطلاق
التعليق بالعام (ولم يقبله به) أي لم يقبل السلم التأجيل بالعام اه‍ كردي (قوله الذي الخ) نعت لما مر (قوله
أنه الخ) أي دلالة الظرف على أزمنته (لوضعه) أي الظرف (لكل فرد فرد) أي جزء جزء (قوله من ذلك) أي
من مقتضى تعبير ابن الرفعة أن دلالة الظرف من دلالة النكرة ومقتضى ما مر أنه من دلالة العام (قوله كما علم
الخ) ولان العام ما استغرق الصالح له من الافراد لا من الاجزاء فوضعه بالعموم تجوز وكان علاقته أنه شبه
الاجزاء بالجزئيات وأطلق عليها اسمها اه‍ ع ش (قوله ولو كان عاما الخ) لا يخفى على عارف أنه يتعين تأويل
تعبيرهم بالعموم على أن المراد الصدق بكل جزء وإلا فاليوم مثلا موضوع للقدر المخصوص من الزمان
لا لكل جزء منه كما هو معلوم لكنه يتضمن كل جزء والحكم المنسوب إليه صادق مع تعلقه بجملته وبكل
جزء منه فليتأمل اه‍، وقوله: لا لكل جزء الخ أي كما يقتضيه ما مر، أي ولا لجزء مبهم منه كما يقتضيه
11

كلام ابن الرفعة (قوله قول ابن العماد عما تقرر الخ) أي عن جهته تحقيرا له (قوله من الفرق) أي بين
الطلاق والسلم (قوله أنه ليس بشئ) مقول القول (قوله زعم) أي ابن العماد (قوله بين الحل والعقد) أي
الطلاق والسلم (قوله هذا بهذا) أي السلم بالطلاق (قوله لأنها معلومة) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا
قوله: وإن اطرد، إلى: لأنه. (قوله وكذا النيروز والمهرجان) النيروز نزول الشمس برج الميزان والمهرجان
بكسر الميم وقت نزولها برج الحمل كذا في المغني والنهاية ثم ذكر في المغني بعد أسطر أولها أي أول السنة الشمسية الحمل ثم قال: وربما
جعل النيروز، انتهى. وهذا هو المشهور وما أفاده أولا كصاحب النهاية لا يخلو عن غرابة اه‍ سيد عمر عبارة
الكردي وهما يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما إلى أول برجي الحمل والميزان اه‍ وعبارة
ع ش قال في المصباح: وفي بعض التواريخ كان المهرجان يوافق أول الشتاء ثم تقدم عنه حتى صار ينزل في أول
الميزان اه‍ وهو مخالف لقول الشارح م ر وقت نزولها برج الحمل اه‍. (قوله وفصح النصارى) بكسر
الفاء عيدهم (قوله على الهلالي) وهو ما بين الهلالين نهاية ومغني (قوله هذا) أي حمل المطلق على الهلالي
(قوله إن عقدا) أي العاقدان (قوله والتأجيل بالشهور) جملة حالية (قوله ولا يلغى المنكسر) أي الشهر
الذي وقع العقد في أثنائه والمراد بإلغائه أن لا تحسب بقيته من المدة. (قوله نعم الخ) استدراك على قوله: ولا يلغى
المنكسر اه‍ بجيرمي (قوله لو عقدا في يوم الخ) حاصله أن العقد إذا وقع في اليوم أو الليلة الأخيرين يعتبر
ما عدا الشهر الأخير هلاليا وكذا الأخير إن نقص وفي هذا يلغى المنكسر ويتأخر ابتداء الاجل عن العقد
وكأن وجه ذلك عدم فائدة اعتبار المنكسر لو اعتبرنا قدره من آخر يوم من آخر الأشهر، لأن كونه ناقصا لا يعلم
إلا بعد مضي ذلك اليوم جميعه فقبل مضيه لا يمكن الحكم بالحلول وبعد مضيه لا فائدة للحكم بحلوله قبل تمامه
وأيضا يلزم من اعتبار فوره من اليوم التاسع والعشرين من آخر الأشهر الذي هل ناقصا اعتبار الشهر
العددي تسعة وعشرين يوما وهو خلاف المقرر في نظائر هذا المحل، ومن اعتبار قدره من أول الشهر الداخل
بجعل الشهر الآخر ثلاثين نظرا للعدد لزم زيادة في الاجل على الأشهر العربية الشرعية التي هي الهلالية ومن
ثم إذا لم ينقص الآخر بأن كان ثلاثين تاما اعتبرنا قدر المنكسر من اليوم الثلاثين منه لعدم لزوم زيادة على
الأشهر العربية وعدم اعتبار الشهر العددي تسعة وعشرين فتدبر اه‍ بصري. (قوله لأنها مضت الخ) فلو
عقدا في اليوم الأخير من صفر وأجل بثلاثة أشهر مثلا فنقص الربيعان وجمادى الأولى حل بمضيها ولم
يتوقف على تكميل العدد بشئ من جمادى الأخرى اه‍ كردي. (قوله هذا إن نقص الخ) أي الاكتفاء
بالأهلة بعد يوم العقد اه‍ ع ش. (قوله وإلا لم يشترط انسلاخه) حتى لو كان العقد في وقت الزوال من يوم
آخر الشهر حل الدين بوقت الزوال من يوم الثلاثين من الشهر الأخير اه‍ كردي وع ش. (قوله منه)
أي من الشهر الأخير (قوله لتعذر الخ) ووجهه أن اعتبار الهلال في الشهر الأخير حين إذ كان كاملا
يؤدي إلى إلغاء المنكسر المؤدي إلى تأخر ابتداء الاجل عن العقد، فإن قلت: إن هذا الوجه يجري أيضا فيما إذا كان
الشهر ناقصا فلم لم يقم منه المنكسر ثلاثين يوما. أقول: قد مر جوابه عن البصري. (قوله حينئذ) عبارة شرح
الروض بدل حينئذ دون البقية اه‍ سم. (قوله والنفر) أي نفر الحج (قوله بعد الأول) لعل المراد بالبعدية
في الربيعين وجماديين أن العقد وقع في أثناء ربيع الأول أو جمادى الأولى، وقال إلى ربيع أو جمادى
فيحمل على أول الثاني وإلا فلا يتصور حمله على أول ربيع الثاني إذا ورد العقد بعد انسلاخ الأول، فليتأمل
اه‍ ع ش، وهو ظاهر.
فصل في بقية الشروط (قوله في بقية الشروط) إلى قوله: وأما إذا وجده في النهاية إلا قوله: وأتلفه إلى
المتن وكذا في المغني إلا قوله: في كله إلى المتن. (قوله وحلول رأس المال) ومر هو بعد قول المصنف
أحدها تسليم
رأس المال في المجلس كردي وع ش (قوله على تسليمه) أي المسلم فيه فقوله: فحينئذ الخ من تفريع الشئ على
12

نفسه. قول المتن: (مقدورا على تسليمه الخ) ولو بأن يكون موجودا عند المسلم إليه فقط إذا كان السلم حالا على
ما سيأتي عن صاحب الاستقصاء في قوله: ولا يصح فيما ندر وجوده بما فيه اه‍ سم. قول المتن: (على تسليمه) ويأتي
في تعبيره بالتسليم ما مر في البيع اه‍ نهاية ويفيده أيضا قول الشارح: وصرح بهذا مع دخوله الخ قال ع ش
: قوله ما مر الخ أي من أن قدرة المشتري على التسليم كافية كمن اشترى مغصوبا يقدر على انتزاعه وقد يفرق بين
ما هنا وبين البيع بأن البيع لما ورد على شئ بعينه اكتفى بقدرة المشتري على انتزاعه بخلاف ما هنا فإن السلم
إنما يرد على ما في الذمة فلا بد من قدرة المسلم إليه على إقباضه لكن قال سم على حجر أن المسلم إليه لو ملك قدر المسلم
فيه فغصبه منه غاصب فقال للمسلم القادر على تخليصه تسلمه عن حقك فتسلمه فالظاهر الاجزاء فهذا تسلم أجزأ
في السلم فتأمل، انتهى. اه‍ ع ش أي فهذا صريح في عدم الفرق. (قوله من غير مشقة كبيرة) أي بالنسبة لغالب
الناس في تحصيله إلى موضع وجوب التسليم اه‍ ع ش، وفي البجيرمي عن الشوبري: والمراد مشقة لا تحتمل عادة
فيما يظهر اه‍. (قوله وكذا لو ظن الخ) أي فإنه لا يصح وعليه فلو تبين أنه كثير في نفس الامر فهل يتبين صحة العقد
اكتفاء بما في الأنفس أو لا؟ نظرا لفقد الشرط ظاهرا فيه نظر وقضية قولهم: العبرة في شروط البيع بما في
نفس الأمر الأول اه‍ ع ش. أقول: وقضية قولهم ما وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا الثاني، فليراجع. (قوله من
الباكورة) هي أول الفاكهة اه‍ مغني وفي البجيرمي هي الثمرة عند الابتداء وعند النفاد، أي: الانتهاء راجع
الأنوار شوبري وفي المصباح والزيادي هي أول ما يدرك منها اه‍. (قوله وصرح بهذا) أي بالشرط الخامس
(قوله في قوله: مع شروط الخ) أي المذكور أول الباب (قوله ليرتب الخ) هذا وإن نفع في مجرد تصريحه بهذا
الشرط إلا أنه لا ينفع في قول الشارح م ر فيما سبق سبعة، وقوله: وليبين الخ فيه أن البيع لا ينحصر في بيع المعين
كما مرت الإشارة إليه والحاصل أنه لم يحصل جواب عن عد هذا شرطا زائدا عن شروط البيع اه‍ رشيدي
(قوله المفترقين) أي البيع والسلم كردي ع ش (قوله فيها) أي في القدرة اه‍ كردي ولعل الأولى أي في محل
القدرة والتأنيث باعتبار المضاف إليه (قوله فإن بيع المعين الخ) فيه أن البيع في الذمة كالسلم يعتبر فيه القدرة
تارة عند العقد وتارة عند الحلول، فاستوى السلم والبيع في الجملة وملاحظة بيع المعين دون غيره والحكم
بالافتراق بينه وبين السلم مما لا حاجة إليه اه‍ سم. (قوله تعتبر) أي القدرة، و (قوله مطلقا) لمجرد التأكيد
إذ بيع المعين لا يدخله أجل وعبارته توهم أنه يصح حالا ومؤجلا وليس كذلك فلعل مراده أنه ليس له إلا هذه
الحالة وهي كونه حالا أو أن المراد سواء كان ثمنه حالا أو مؤجلا لكن هذا بعيد عن السياق، فلو أسقط مطلقا
لكان أولى اه‍ ع ش. (قوله وهنا) أي في السلم (قوله هذا) أي العقد يعني اقتران القدرة به، و (قوله الحلول)
أي وجود القدرة عنده (قوله إلى محل التسليم) خرج به ما عداه ولو دون مسافة القصر منه وكان الفرق بينه
وبين ما يأتي أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه‍ بصري. قول المتن: (للبيع) أي ونحوه من
المعاملات
13

اه‍ مغني. (قوله من زيادة كثيرا) أي بعد قوله: إن اعتيد نقله اه‍ ع ش. (قوله بأن الاعتياد الخ) قد يمنع لكن
الظاهر أن المتبادر من الاعتياد الكثرة وإن لم تلزمه اه‍ سم، وأقره ع ش والسيد عمر. قول المتن: (وإلا فلا) أي
وإن كان البلد الموجود فيه دون مسافة القصر كما هو قضية السياق ولا يعارضه مفهوم قوله الآتي: أو كان ذلك
البلد على مسافة القصر، لأن ذلك فيما عرض انقطاعه كما هو صريح التصوير وكلامه هنا في المنقطع من محل
التسليم وقت وجوبه فلا يصح السلم فيه وإن كان بمحل قريب حيث لم يعتد نقله للبيع م ر اه‍ سم وفي النهاية
والمغني ما يوافقه. (قوله لنحو هدية) أي ما لم يعتد المهدى إليه بيعها وإلا فتكون كالمنقول للبيع وبقي ما لو كان
المسلم إليه هو المهدى إليه هل يصح أيضا فيه نظر والأقرب عدم الصحة لأنه لا يتقاعد عما لو أسلم في لحم الصيد
الذي يعز وجوده لمن عنده وقد قالوا فيه بعدم الصحة على المعتمد وعما لو أسلم إلى كافر في عبد مسلم فإنه لا يصح
ولو كان عنده عبد كافر وأسلم لندرة ملكه له اللهم إلا أن يقال: لما اعتيد نقله للمهدى إليه كثيرا وهو المسلم إليه
صيره بمنزلة الموجود وقت وجوب التسليم اه‍ ع ش. وهذا الأخير أي الصحة هو الأقرب لما ذكره. قول المتن:
(فانقطع) وفي معنى انقطاعه ما لو غاب المسلم إليه وتعذر الوصول إلى الوفاء مع وجود المسلم فيه نهاية وسم
ويأتي عن المغني مثله بزيادة قال ع ش: قوله م ر: وتعذر الوصول أي بأن لم يكن له مال في البلد أو كان وشق
الوصول إليه بأن لم يكن ثم قاض أو كان وامتنع من البيع عليه إما مطلقا أو امتنع إلا برشوة، وإن قلت اه‍ (قوله
من لا يبيعه) أي مطلقا اه‍ سم عبارة الكردي بخلاف ما لو كان يبيعه بثمن غال فيجب تحصيله اه‍، وهذا
على مختار الشارح الآتي والأول على مختار النهاية والمغني كما يأتي (قوله على مسافة القصر) يفهم أنه لو كان
على ما دون مسافة القصر فلا خيار اه‍ سم. (قوله وكذا بعده) قد يشمله ما قبله اه‍ سم أي إذ الظاهر أن المراد
بمحله ما بعد تمام الاجل (قوله لمطله) أي مدافعة المسلم إليه المسلم اه‍ كردي. قول المتن: (في الأظهر) ويجري
الخلاف إذا قصر المسلم إليه في الدفع حتى انقطع أو حل الاجل بموت المسلم إليه قبل وجود المسلم فيه أو تأخر
التسليم لغيبة أحد العاقدين ثم حضر بعد انقطاعه اه‍ مغني وفي ع ش عن العميرة مثله. (قوله وإن قال
له المسلم إليه الخ) أي فلا يجبر على قبول رأس المال بل هو على خياره بين الصبر والفسخ اه‍ ع ش (قوله
لا بعضه المنقطع) أي قهرا، أما إذا تراضيا على ذلك فيجوز أخذا مما تقدم فيما لو باع عبدين وظهر عيب
أحدهما اه‍ ع ش. (قوله بدله) أي بدل ما أتلفه من المثل أو القيمة. قول المتن: (حتى يوجد) أي ولو في العام
القابل مثلا اه‍ ع ش (قوله بنفسه) أي الانقطاع اه‍ ع ش (قوله فيهما) أي في عدم
الخيار وعدم الانفساخ اه‍ مغني. (قوله أما إذا وجد عند من لا يبيعه) قال في الايعاب كالروض وغيره فيما دون مرحلتين،
قال في شرحه: وخرج بما دون مرحلتين المرحلتان فأكثر فلا يلزمه التحصيل منه لما فيه من المشقة العظيمة
نعم قياس ما مر تخير المسلم وأن خياره على الفور انتهى، وقضية كلامه هنا خلافه اه‍ سم. (قوله فيلزمه
تحصيله) خالفه النهاية والمغني فقالا: ولو وجده يباع بثمن غال أي ولم يزد على ثمن مثله وجب تحصيله وهذا هو
14

مراد الروضة بقولها: وجب تحصيله وإن غلا سعره لا أن المراد أنه يباع بأكثر من ثمن مثله، لأن الشارع جعل
الموجود بأكثر من قيمته كالمعدوم كما في الرقبة وماء الطهارة، وأيضا فالغاصب لا يكلف ذلك أيضا على
الأصح فهنا أولى وفرق بعضهم بين الغصب وما هنا بما لا يجدي اه‍. قال ع ش. قوله ولم يزد على ثمن مثله
ظاهره وإن قلت الزيادة وينبغي خلافه فيما لو كان قدرا يتغابن به، وقوله: كما في الرقبة أي الواجبة في الكفارة
وقوله: وفرق بعضهم مراده حج اه‍. (قوله وفارق) أي المسلم إليه (قوله وقبض البدل) أي رأس المال
(قوله التقدير) إلى قول المتن: ويشترط في النهاية إلا قوله: فإن فرض فهو يسير (قوله فيه) أي في المسلم
فيه. قول المتن: (معلوم القدر) أي للعاقدين ولو إجمالا كمعرفة الأعمى الأوصاف بالسماع ولعدلين ولا بد
من معرفتهما الصفات بالتعيين لأن الفرض منهما الرجوع إليهما عند التنازع ولا تحصل تلك الفائدة إلا
بمعرفتهما تفصيلا كذا قاله في القوت وهو حسن متعين اه‍ ع ش. (قوله كبسط) بضمتين جمع بساط بكسر
الباء ككتب وكتاب اه‍ بجيرمي. (قوله ما ليس فيه) وهو الذرع والعد (بما فيه) وهو الكيل والوزن والباء
بمعنى على (قوله كجوز وما جرمه الخ) وفي الربا جعلوا ما يعد الكيل فيه ضابطا ما كان قدر الثمر فأقل فانظر
الفرق بينهما وقد يقال لما كان الغالب على الربا التعبد احتيط له فقدر ما لم يعهد كيله في زمنه (ص)
بالتمر لكونه كان مكيلا في زمنه عليه الصلاة والسلام على ما مر بخلاف السلم اه‍ ع ش. (قوله وفارق الخ)
جواب سؤال عبارة المغني فإن قيل: لم لا يتعين هنا في المكيل الكيل وفي الموزون الوزن كما في باب الربا؟ أجيب بأن
المقصود هنا معرفة القدر وثم المماثلة بعادة عهده (ص) اه‍. (قوله بنحو الماء) أي حيث علم مقدار
ما يغوص فيه من الظروف المشتملة على قدر معلوم من الوزن فيجوز القبض به هنا ومن نحو الماء الادهان
المائعة كالزيت اه‍ ع ش. (قوله أما ما لا يعد) إلى قوله: فإن فرض في المغني (قوله أما ما لا يعد ضابطا الخ) من
هذا يعلم صحة السلم في النورة المتفتتة كيلا ووزنا لأنها بفرض أنها موزونة فالموزون يصح السلم فيه إذا عد
الكيل ضابطا فيه بأن لا يعظم خطره إذ لم يخرجوا عن هذا الضابط إلا ما عظم خطره كفتات المسك والعنبر على
ما فيه وظاهر عدم صحة قياس النورة على مثل المسك والعنبر على أن صاحب العباب صرح بصحة السلم فيها
كيلا ووزنا فتنبه له اه‍ رشيدي. (قوله كفتات) بضم الفاء كما في المصباح اه‍ ع ش (قوله عند العقد) أي فلا
يشترط ذكر الوزن في العقد اه‍ سم. (قوله من وزنه حينئذ) أي حين الاستيفاء (قوله يحمل الخ) زاد النهاية
: بل لعل كلامه مفروض في إرادة منع السلم فيه كيلا اه‍. قال ع ش: قوله منع السلم فيه أي فيما ذكر وهو
النقدان فهو قصر إضافي قصد به الاحتراز عن الكيل لا تعين الوزن اه‍. وعبارة المغني واستثنى الجرجاني وغيره
النقدين أيضا فلا يسلم فيهما إلا بالوزن وينبغي أن يكون الحكم كذلك في كل ما فيه خطر في التفاوت بين
الكيل والوزن كما قاله ابن يونس اه‍. (قوله ثوب) عبارة المغني عقب قول المتن كذا أو في ثوب مثلا صفته كذا
ووزنه كذا وذرعه كذا اه‍، وهي أحسن. قول المتن: (أو صاع حنطة) أي مثلا مغني وع ش. (قوله قيل الخ) أقره
المغني (قوله الصاع اسم للوزن) أي الموزون الذي هو خمسة أرطال وثلث فشرط الوزن فيه تحصيل للحاصل
اه‍ كردي. (قوله كيلا) أي على أن كيلها كذا اه‍ كردي. (قوله كما دل عليه كلامهم) حيث قالوا الصاع
قدحان بالمصري (قوله ضبطا عاما) أي جاريا في جميع الأقطار أي بخلاف ضبطه بالكيل كالقدح المصري
مثلا. قول المتن: (في البطيخ) بكسر الباء (والباذنجان) بفتح المعجمة وكسرها (والقثاء) بالمثلثة والمد نهاية ومغني.
15

قال ع ش: قوله م ر: بكسر الباء أي وبفتحها أيضا، وقوله: بالمثلثة الخ قال في المصباح: والقثاء فعال وكسر القاف
أكثر من ضمها وهو اسم جنس لما يقول له الناس الخيار والعجور والفقوس الواحدة قثاءة، انتهى اه‍. (قوله
أو لغير ذلك) عطف على قوله: لكونه أكبر الخ (قوله ولا عد لكثرة) إلى قوله: ولا ينافيه في النهاية (قوله لكل
واحدة) أي ولا للجملة كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وحينئذ فالبطيخة الواحدة والعدد من البطيخ كل منهما
لا يصح السلم فيه فلو أتلف إنسان عددا من البطيخ فهل يضمن قيمته لأنه غير مثلي لأنه لا يصح السلم فيه أو يضمن
وزنه بطيخا لأنه مع النظر لمجرد الوزن يصح السلم فيه وامتناعه فيه إنما جاء من جهة ذكر عدد مع وزنه فيه نظر،
والمتجه ما تحرر من المباحثة مع م ر أن العدد من البطيخ مثلي، لأنه يصح السلم فيه فيضمن بمثله إذا تلف وإنما
يعرض له امتناع السلم فيه إذا جمع فيه بين العدد والوزن الغير التقريبي وأن البطيخة الواحدة متقومة فتضمن
بالقيمة لأن الأصل منع السلم فيها وإن عرض جوازه فيها إذا أريد الوزن التقريبي، انتهى سم وع ش. (قوله
لعزة وجوده الخ) وقول السبكي: لو أسلم في عدد من البطيخ مثلا كمائة بالوزن في الجميع دون كل واحدة جاز اتفاقا
ممنوع كما قال شيخنا الشهاب الرملي لأنه يشترط ذكر حجم كل واحدة فيؤدي إلى عزة الوجود نهاية ومغني أي
فلا يصح فيه السلم ما لم يرد الوزن التقريبي على ما مر ع ش. (قوله في نحو بطيخة الخ) أي كسفرجلة واحدة
اه‍ مغني. (قوله لاحتياجه) أي السلم في نحو بطيخة الخ (قوله في الصورتين) هما ذكر العد والوزن لكل
واحدة والسلم في الواحدة مع ذكر حجمها ووزنها فالطريق لصحته أن يقول في قنطار مثلا من البطيخ تقريبا
حجم كل واحدة كذا اه‍ ع ش، أي أو في بطيخة حجمها كذا ووزنها كذا تقريبا. (قوله وكذا يقال فيما
لو جمع الخ) أي فإذا قيد الوزن بالتقريبي أو أطلقه وقلنا يحمل على التقريبي صح وإلا فلا اه‍ ع ش. (قوله
بخلاف نحو خشب الخ) أي فيصح السلم فيه إذا جمع بين ذرعه ووزنه وكذا بين عده ووزنه نهاية ومغني ويمكن
إرجاع كلام الشارح إليه أيضا (قوله نحت ما زاد) أي على القدر المشروط (قوله أقماع الباذنجان) القمع
بالفتح والكسر كعنب ما التزق بأسفل التمرة والبسرة ونحوهما اه‍ قاموس. (قوله رجح الزركشي) سبقه إلى
ذلك الأذرعي اه‍ سم. (قوله لأنه) أي عدم القطع (قوله لا يقبل أعلاه) ليس فيه تصريح باشتراط القطع انتهى
سم على حج. أقول: بل يقتضي عدم اشتراط القطع فإن قوله: لا يقبل ظاهر في أن العقد صحيح بدون اشتراطه
ولكن إذا أحضره المسلم إليه بالورق لا يجب على المسلم القبول اه‍ ع ش. (قوله فسومح الخ). فرع:
16

في القوت وأطلقا جواز السلم في البقول وزنا كما سبق وجعلها الماوردي ثلاثة أقسام قسم يقصد منه شيئان
كالخس والفجل يقصد لبه وورقه فالسلم فيه باطل لاختلافه وقسم كله مقصود كالهندبا فيجوز وزنا وقسم
يتصل به ما ليس بمقصود كالجزر والسلجم وهو اللفت فلا يجوز إلا بعد قطع ورقه، انتهى. وكان المراد فلا يجوز
إلا بشرط قطع ورقه، ولقائل أن يقول في القسم الأول ينبغي الجواز بعد قطع ورقه أو رؤوسه لزوال الاختلاف،
فليتأمل اه‍ سم على حج. وقوله: ولقائل الخ يفيد أنه حمل كلام الماوردي على رؤوس الخس والفجل لا على
بزرهما لكن سيأتي في الشارح م ر بعد قول المصنف وسائر الحبوب كالثمر التصريح بجوازه في الفجل
ونحوه وزنا وظاهره ولو كان بورقه وقياس ما ذكره في القسم الثاني من البقول صحة السلم في الورد والياسمين
وسائر الأزهار وزنا لانضباطها ومعرفة صفاتها عند أهلها اه‍ ع ش. وقوله: يفيد أنه حمل الخ محل تأمل.
(قوله وألحق بعضهم) إلى قول المتن: ولو أسلم في النهاية إلا قوله: وهو واضح إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله:
وشرطه إلى المتن، وقوله: أو يعتاد إلى المتن. (قوله وألحق به بعضهم الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله البن) هو
القهوة اه‍ كردي (قوله لا يسرع إليه الفساد الخ) بخلاف الجوز واللوز فإنه لا يصح السلم في لبهما وحده،
لأنه إذا نزعت قشرته السفلى أسرع إليه الفساد والمراد بلب البن ما هو الموجود غالبا من القلب الذي نزع
قشره اه‍ ع ش. وفي إسراع الفساد بلب اللوز وقفة ظاهرة. (قوله إلا قبل انعقاده) أي فيصح السلم فيه
وظاهره عود الاستثناء للجوز وما معه ويتأمل ذلك فيما عدا اللوز فإنه قبل انعقاد قشره الاعلى لا ينتفع به
ومن ثم اقتصروا في الاستثناء مما له كمان ويباع في قشره الاعلى قبل انعقاده على اللوز اه‍ ع ش. ويؤيد
إشكاله اقتصار المغني هنا على استثناء اللوز أيضا عبارته: وإنما يجوز السلم في هذه الأشياء في القشر الأسفل
فقط، نعم لو أسلم في اللوز الأخضر قبل انعقاد القشرة السفلى جاز، لأنه مأكول كله كالخيار، قاله الأذرعي. وتقدم
ذلك في البيع ويجوز في نحو المشمش كيلا ووزنا وإن اختلف نواه كبرا وصغرا اه‍. وقوله: ويجوز الخ في
النهاية مثله. قال ع ش: قوله في نحو المشمش كالخوخ والتين ومحل جوازه بالكيل فيهما إذا لم يزد جرمهما
على الجوز فإن زاد على ذلك تعين الوزن اه‍. (قوله خلافا للرافعي) أي حيث قيد صحة السلم فيه بنوع يقل
اختلاف قشوره اه‍ ع ش. (قوله في غير شرح الوسيط) وقدموا ما في شرح الوسيط لأنه متتبع فيه
كلام الأصحاب لا مختصر اه‍ نهاية زاد المغني: وهذا هو المعتمد اه‍. (قوله فهذا أولى) إذ باب الربا أضيق
من السلم مغني ونهاية. (قوله وكذا يصح السلم فيه) أي فيما ذكر من الجوز وما عطف عليه (قوله لذلك)
أي لسهولة الامر فيه عبارة النهاية والمغني قياسا على الحبوب والتمر اه‍. (قوله غير المحرق) نعت للطوب
(قوله ووزنه تقريب) بهذا يندفع استشكال الجمع في كل لبنة بين الوزن وبيان طولها وعرضها وثخنها
بأنه يؤدي إلى عزة الوجود سم على حج اه‍ ع ش. (قوله وفي خزف الخ) أي ويصح السلم في خزف والمراد
أواني الخزف وسيأتي له م ر نقله عن الأشموني اه‍ ع ش. (قوله أو صنجة) في المصباح، قال الأزهري قال
الفراء: هي بالسين لا بالصاد، وعكس ابن السكيت وتبعه ابن قتيبة فقال: سنجة الميزان بالصاد لا بالسين وفي نسخة
من التهذيب سنجة وصنجة والسين أغرب وأفصح فهما لغتان. وأما كون السين أفصح فلان الصاد والجيم
لا يجتمعان في كلمة عربية اه‍ ع ش. وفي البجيرمي الصنجة شئ يوزن به مجهول القدر، كأن قال: أسلمت إليك
في قدر هذا الحجر من الثمر بأن يوضع في كفة الميزان ويقابله المسلم فيه في الكفة الأخرى وبذلك حصلت المغايرة
17

بين الميزان والصنجة اه‍. (قوله بذراع يده الخ) أي أو بكوز لا يعرف قدر ما يسع نهاية ومغني (قوله صح بعتك
الخ) فلو تلف قبل القبض تخير المشتري فإن أجاز صدق البائع في قدر ما يحويه الكوز، لأنه الغارم وقضية قوله
من هذه أنه لو قال له من البر الفلاني المعلوم لهما لم يصح، ولعلة غير مراد وأنه جري على الغالب وأن المدار على
كون البر معينا كما دل عليه قوله: لأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذمة اه‍ ع ش. (قوله كما مر) أي في البيع عند
ذكر الصبرة اه‍ كردي. (قوله أما تعيين نوع الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض ولو اختلفت المكاييل
والموازين والذرعان اشترط بيان نوع منها ما لم يكن ثم غالب فيحمل عليه الاطلاق اه‍. قال ع ش: قوله: اشترط
بيان نوع الخ قضيته أنه لا يكفي إرادتهما لواحد منها وهو قياس ما لو نويا نقدا من نقود لا غالب فيها انتهى حج
فيما تقدم في التحالف بعد قول المصنف أو قدره أو قدر المبيع تحالفا اه‍. (قوله بذلك) أي بقدر ما يسعه
المكيال أي الغالب أو المعتاد اه‍ ع ش. ومثل المكيال الميزان والذراع والصنجة (قوله قدر معين) إلى قوله:
واعترضه في المغني إلا قوله: قيل. وقوله: ويرد إلى المتن وقوله: للعاقدين إلى فخرج وإلى قول المتن: والأصح في النهاية
إلا قوله: ويعلم إلى المتن. (قوله من ثمر قرية الخ) الثمرة مثال فغيرها مثلها اه‍ مغني. قول المتن: (لم يصح) وظاهر
كلامهم عدم الفرق بين السلم المؤجل والحال وهو كذلك نهاية ومغني (قوله انقطاعه) أي القدر فيه كما هو
ظاهر اه‍ سيد عمر. (قوله لا على كبرها الخ) فالتعبير بالصغيرة والعظيمة جري على الغالب اه‍ نهاية. قول
المتن: (أو عظيمة صح) وهل يتعين ذلك الثمر أو يكفي الاتيان بمثله احتمالان للإمام، والمفهوم من كلامهم
الأول أي التعين اه‍ مغني، زاد النهاية: وعليه لو أتى بالأجود من غير تلك القرية أجبر، أي المسلم على قبوله فيما
يظهر اه‍. قال ع ش: قوله فيما يظهر قضيته أنه لا يجبر على قبول المثل وإن كان مساويا لثمر القرية المعينة
من كل وجه. قال في شرح العباب: محل عدم إجباره على قبول المثل إن تعلق بخصوص ثمر القرية غرض للمسلم
كنضجه أو نحوه، وإلا أجبر على القبول لأن امتناعه منه محض تعنت اه‍ وعليه فقد يقال: لم يظهر حينئذ فرق
بين المثل والأجود ولا معنى ما أفاده كلامه من تعين ثمر القرية إلا أن يقال المراد بتعينه استحقاق الطلب به
دون غيره وذلك لا ينافي الاجبار على قبول غيره حيث لا غرض يتعلق بثمر القرية اه‍. (قوله أما السلم في كله)
أي من غير اعتبار كيل أو وزن كأن يقول: أسلمت إليك في جميع ثمر هذه القرية لأنه يصير مسلما في معين اه‍
ع ش. ويظهر أن المراد لا يصح السلم في ثمر نحو قرية كله مطلقا لتعذر معرفة قدره ولأنه لا يؤمن انقطاع بعضه
بنحو جائحة (قوله قيل الخ) عزاه المغني إلى الزركشي وأقره (قوله هذه) أي مسألة المتن المذكورة بقوله: ولو
أسلم في ثمر قرية الخ اه‍ ع ش. (قوله إنما تناسب شرط القدرة) أي على التسليم لأنه يوجب عسرا اه‍ مغني
(قوله شرط القدرة الخ) ويمكن أن يوجه بأن ذكر هاهنا لمناسبته مسألة تعيين المكيال المذكورة بجامع أن علة
البطلان فيهما احتمال التلف قبل القبض وعلة الصحة فيهما الامن من التلف المذكور، فليتأمل اه‍ سم. (قوله
معرفة القدر) أي الذي الكلام فيه اه‍ سم. (قوله ويرد) يتأمل اه‍ سم. (قوله بين الشرطين) أي شرط القدرة
على التسليم وشرط معرفة القدر اه‍ ع ش. (قوله قولهما) أي المتعاقدين عبارة النهاية: ولو أسلم إليه في
ثوب كهذا أو صاع بر كهذا لم يصح اه‍. قال ع ش: قوله لم يصح أي لجواز تلف المشار إليه فلا تعلم صفة المعقود
18

عليه حتى يرجع فيها للعدلين اه‍. (قوله والفرق) أي بين قولهما مثل هذا وقولهما بتلك الصفة (قوله
وهي) أي الإشارة إلى العين (قوله إذ لا يخرج عن الجهل به) أي المسلم فيه (إلا بذلك) أي بذكر الأوصاف
التي يختلف بها الغرض اه‍ ع ش. (قوله بخلاف ما يتسامح الخ) محترز القيد الثاني الذي في المتن وسيأتي
محترز القيد الأول الذي في الشرح. (قوله كالكحل والسمن) ومع ذلك لو شرطه وجب العمل به اه‍ ع ش
(قوله وما الأصل الخ) أي وبخلاف ما الخ وهو محترز القيد الثالث الذي في الشرح. (قوله واعترضه) أي
قوله: وما الأصل عدمه اه‍ رشيدي. (قوله صارت بمنزلة ما الأصل وجوده) أي وما الأصل وجوده لا بد من
ذكره في العقد إذا اختلف به الغرض وكل من الثيوبة والبكارة يختلف به الغرض، فلا بد من ذكره فإذا شرط
البكارة لا يجب قبول الثيب، وإن شرط الثيوبة وجب قبول الثيب إذا أحضرها وقياس ما مر من وجوب قبول
الأجود أنه لو أحضر له البكر وجب قبولها ولا نظر لكونه قد يتعلق غرضه بالثيب لضعف آلته لأن المدار على
ما هو الأجود عرفا اه‍ ع ش. وينبغي كما مر عن السيد عمر استثناء ما لو صرح بغرضه المتعلق بالثيب، فلا يجب
حينئذ قبول البكر. (قوله ويصح) إلى قوله: وبه يعلم في المغني (قوله ويصح شرط كونه زانيا أو سارقا الخ)
أي فلو أتى له بغير سارق ولا زان وجب قبوله لأنه خير مما شرطه اه‍ ع ش. (قوله أو قوادا) عبارة الروض
لا مغنية أو عوادة قال في شرحه: ووقع في الروضة القوادة وصوابه كما قال الأسنوي وغيره أنه بالعين ولهذا عدل
إليه المصنف والمتجه إلحاق القوادة بالقاف بالزانية ونحوها، انتهى. اه‍ سم. (قوله والفرق أن هذه مع
خطرها الخ) اعلم أن ما ذكره الشارح من هذا الفرق لفقه من فرقين ذكرهما في شرح الروض عبارته
وفرق بأنها صناعة محرمة وتلك أمور تحدث كالعمى والعور. قال الرافعي: وهذا فرق يقبله ذهنك، وقال
الزركشي: بل هذا الفرق صحيح إذ حاصله أن الغناء والضرب بالعود لا يحصل إلا بالتعلم وهو محظور، وما أدى إلى
المحظور محظور بخلاف الزنا والسرقة ونحوهما فإنها عيوب تحدث من غير تعلم فهو كالسلم في العبد المعيب
لأنها أوصاف نقص ترجع إلى الذات، فالعيب مضبوط فصح. قال: ويفرق بوجه آخر وهو أن الغناء ونحوه
لا بد فيه مع التعلم من الطبع القابل لذلك وهو غير مكتسب فلم يصح كما لو أسلم في عبد شاعر بخلاف الزنى ونحوه،
انتهى. وعلى الفرق الثاني لا يعتبر كون الغناء محظورا أي بآلة الملاهي المحرمة بخلافه على الأول، وصرح
الماوردي بالجواز فيما إذا كان الغناء مباحا، انتهى ما في شرح الروض اه‍ رشيدي وفي المغني مثل ما نقله
عن شرح الروض. (قوله مع خطرها) هل يقرأ بالخاء المعجمة والطاء المهملة أو بالعكس اه‍ سيد عمر.
أقول: ما مر عن الرشيدي صريح في الثاني. (قوله حينئذ) أي حين العقد (قوله فلا يكفي الخ) عبارة النهاية فلا
يكفي ذكرها قبله ولا بعده ولو في مجلس العقد، نعم لو توافقا قبل العقد، وقال: أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا
عليه صح على ما قاله الأسنوي وهو نظير من له بنات وقال لآخر زوجتك بنتي ونويا معينة لكن ظاهر كلامهم
يخالفه اه‍. قال ع ش: قوله صح على ما قاله الأسنوي هذا هو المعتمد واقتصر على ما نقله عن الأسنوي عميرة ولم
يتعقبه سم اه‍. أقول: وأيضا جزم المغني بالصحة وفاقا للأسنوي. (قوله إن هذا) أي قوله: على وجه لا يؤدي الخ
(قوله بمعناه الخ) أي الشرط المذكور (قوله السابق) أي في أول الفصل. قول المتن: (فلا يصح فيما لا ينضبط)
محترز القيد الأول الذي في الشرح عبارة الرشيدي تفريع على اشتراط معرفة الأوصاف إذ ما لا ينضبط
مقصوده لا تعرف أوصافه اه‍. (قوله الذي لا ينضبط) عبارة النهاية والمغني التي لا تنضبط اه‍ (قوله مع
عدم منعه الخ) هل يشكل بقوله الآتي: لكنه يمنع العلم بالمقصود اه‍ سم وسيد عمر عبارة الرشيدي قضيته
19

أي قول حج مع عدم الخ أن الخلط بغير المقصود إذا لم يمنع العلم بالمقصود لا يمنع الصحة وقضية الفرق الآتي
خلافه على أن لك أن تمنع كون الماء لا يمنع العلم بمقصود المخيض وعبارة الأذرعي في قوته. فرع: لا يجوز
السلم فيما خالطه ما ليس بمقصود من غير حاجة كاللبن المشوب بالماء مخيضا كان أو غيره، انتهى. وما ذكره هو
قضية الفرق الآتي إذ الضمير في كلامه يرجع إلى اللبن كما هو صريح عبارة شرح الروض، فتأمل اه‍.
(قوله وإنما سبب الخ) هذا التوجيه يقتضي بطلانه في مطلق المخيض وتصوير الشارح المذكور بالمختلط
بالماء، وقوله: وفرقوا الخ يقتضي البطلان في المختلط بالماء فقط فليحرر اه‍ سيد عمر عبارة المغني والنهاية في
شرح وخل تمر أو زبيب ولا يصح في حامض اللبن لأن حموضته عيب إلا في مخيض لا ماء فيه فيصح فيه ولا يضر
وصفه بالحموضة لأنها مقصودة واللبن المطلق يحمل على الحلو وإن جف اه‍. (قوله بأن ذاك) أي الخل،
و (قوله عنه) أي الماء (قوله ومثله المصل) هل هو في مطلقه أو المختلط منه بالماء ينبغي أن يأتي فيه ما يتحرر في
المخيض أخذا من التشبيه اه‍ سيد عمر عبارة الكردي أي مثل المخيض المصل وهو ما حصل من اختلاط اللبن
بالدقيق اه‍. (قوله قيل يرد الخ) أي على مفهوم المتن رشيدي (قوله لا يصح بيعه) أي ولو بالدراهم اه‍ ع ش.
(قوله من دهن الخ) أي دهن بان اه‍ ع ش. (قوله أو عود الخ) عطف على مسك وعنبر (قوله بالصنعة) إلى
قوله: لكن قيل في النهاية إلا قوله: وعليه إلى المتن. (قوله من قطن وحرير) أي وهو مركب من قطن الخ نهاية
ومغني (قوله مفرد) مقابل المركب أي متخذ من شئ واحد من غير جلد أما المتخذ من الجلد فلا يصح فيه لمنع سلم
الجلد اه‍ كردي. (قوله من غير جلد) أما منه فلا يصح لاختلاف أجزائه رقة وضدها اه‍ ع ش. وفي سم
ما يوافقه. قول المتن: (وترياق) قال القاضي أبو الطيب وغيره: الترياق نجس فإنه يطرح فيه لحوم الحيات أو لبن
الأتان ونص عليه في الام. قال الأذرعي: فيحمل كلام المصنف وغيره على ترياق طاهر اه‍ رشيدي. (قوله ويجوز
الخ) أي في اللغات الثلاث كسر أوله وضمه فهذه ست لغات ذكرها المصنف في دقائقه، ويقال أيضا: دراق
وطراق اه‍ مغني أي بكسر أوله والتشديد ع ش. (قوله بخلاف النبات أو الحجر) عبارة شرح الروض فإن
كان نباتا أو حجرا جاز السلم اه‍ سم. وعبارة النهاية والمغني: واحترز بالمخلوط عما هو نبات واحد أو حجر فيجوز السلم
فيه ولا يصح السلم في حنطة مختلطة بشعير ولا في أدهان مطيبة بطيب نحو بنفسج وبان وورد بأن خلطها بشئ
من ذلك. أما إذا روح سمسمها بالطيب المذكور واعتصر فلا يضر اه‍. قال ع ش: قوله مختلطة بشعير أي وإن
قل حيث اشترط خلطها بالشعير، فإن اقتصر على ذكر البر ثم أحضره له مختلطا بشعير وجب قبولها إن قل الشعير
بحيث لا يظهر به تفاوت بين الكيلين وبقي ما لو شرط عليه خلوه من الشعير وإن قل كواحدة هل يصح السلم
أم يبطل؟ لأنه يؤدي إلى عزة الوجود قياسا على لحم الصيد بموضع العزة فيه نظر، والأقرب الثاني للعلة المذكورة،
إلا أن يقال إن هذا مما لا يعز وجوده وإن كان مختلطا فيمكن تنقية شعيره بحيث يصير خالصا خصوصا إذا كان
قدرا يسيرا، فلعل الصحة هي الأقرب اه‍ ع ش، وهي أي الصحة الظاهر. (قوله نعل) إلى قوله: لكن قيل في المغني
إلا قوله: عليه إلى المتن (قوله علم العاقدين) أي وعدلين فيما يظهر اه‍ ع ش. (قوله بالظن) أي للعاقدين
اه‍ ع ش. (قوله فمن الثاني) أي المختلط بغير مقصود الخ (قوله نحو جبن) والسمك المملح كالجبن نهاية ومغني
وأسنى. قول المتن: (وأقط). فرع: أفتى شيخنا الشهاب الرملي بصحة السلم في القشطة ولا يضر
اختلاطها بالنطرون، لأنه من مصالحها اه‍. فهل يصح في المختلطة بدقيق الأرز فيه نظر، ويحتمل الصحة
م ر اه‍ سم على حج، ويحمل على المعتاد فيه من كل من النطرون والدقيق اه‍ ع ش. (قوله والإنفحة)
20

وهي بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء المهملة على المشهور كرش الخروف والجدي ما لم يأكل
غير اللبن فإذا أكل فكرش وجمعها أنافح، ويجوز في الجبن السكون والضم مع تخفيف النون
وتشديدها والجيم مضمومة في الجميع وأشهر هذه اللغات إسكان الباء وتخفيف النون اه‍ مغني.
(قوله لمنعه) أي السلم أي لكونه ممنوعا (قوله في القديم أو العتيق) أو هنا وفيما يأتي لمجرد التخيير
في التعبير (قوله كما نص عليه) أي على منع السلم في الجبن القديم (قوله فكذا هنا) اعتمده النهاية
والمغني، فقال: ويصح السلم في الزبد والسمن كاللبن ويشترط ذكر جنس حيوانه ونوعه ومأكوله من
مرعى أو علف معين بنوعه ويذكر في السمن أنه جديد أو عتيق ويذكر طراوة الزبد وضدها ويصح السلم
في اللبن كيلا ووزنا ويوزن برغوته ولا يكال بها لأنها لا تؤثر في الميزان، ويذكر نوع الجبن وبلده ورطوبته
ويبسه الذي لا تغير فيه. أما ما فيه تغير، فلا يصح فيه لأنه معيب وعليه يحمل منع الشافعي السلم في الجبن القديم
والسمن يوزن ويكال وجامده الذي يتجافى في المكيال يوزن كالزبد واللبأ المجفف وهو غير المطبوخ أما غير
المجفف فكاللبن، وما نص عليه في الام من أنه يصح السلم في الزبد كيلا ووزنا يحمل على زبد لا يتجافى في المكيال
اه‍. قال ع ش: قوله كالزبد واللبأ وفي المصباح، اللبأ مهموز وزان عنب أول اللبن عند الولادة. قال أبو زيد:
وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقله حلبة في النتاج انتهى اه‍. (قوله من حمل النص الخ) جرى عليه النهاية
والمغني كما مر (قوله ومن الأول) إلى قوله: وإن أريد في النهاية والمغني (قوله ومن الأول) أي المختلط خلقة
(قوله أيضا) أي كالجبن والأقط (قوله بل على المختلط كما تقرر) قد يقال الذي تقرر أنه معطوف على وصف
المختلط، فالمختلط مسلط عليه كما قدره في كلامه على أن عطفه على المختلط يفيد أنه غير مختلط، وظاهر أنه ليس
كذلك اه‍ رشيدي. وقد يقال المراد على المختلط المعهود أي المقيد بكونه بالصنعة ومقصود الأركان، فلا
إشكال. (قوله لاختلاف الخ) ولان ملحه يقل ويكثر والأشبه كما قاله الأشموني إلحاق النيدة بالخبز نهاية ومغني.
(قوله ولو بان لم يعتد الخ) في هذه الغاية شئ (قوله إذ لا وثوق بتسلمه) نعم لو كان السلم حالا وكان المسلم فيه
موجودا عند المسلم إليه بموضع يندر فيه صح كما في الاستقصاء اه‍ مغني زاد النهاية وفيه نظر لا يخفى اه‍.
قال
ع ش: قوله م ر: وفيه نظر معتمد، قال سم على حج بعد نقله كلام صاحب الاستقصاء: هذا والمعتمد عدم الصحة
خلافا لصاحب الاستقصاء، انتهى اه‍. وفي الايعاب بعد ذكر كلام الاستقصاء ما نصه: وكلام الباقين يدل على
ضعفه وأن العبرة بما من شأنه لا بالنظر لفرد خاص على أن هذا الذي عنده قد يتلفه قبل أدائه فيعود التنازع
المسبب عنه اشتراط عدم عزة الوجود، انتهى. (قوله الذي لا بد منه) إلى الفرع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله:
ولعله إلى المتن (قوله لما ذكر) أي لعدم الوثوق بتسليمه اه‍. قول المتن: (كاللؤلؤ الكبار الخ) إطلاقهم لنحو
اليواقيت وتقييدهم اللؤلؤ بالكبار يقتضي الفرق بينهما وهو بإطلاقه محل تأمل، لأن فيه أي نحو اليواقيت
صغارا تطلب للدواء فقط فينبغي أن يصح اه‍ سيد عمر. (قوله وقد تخفف) ظاهره استواؤهما مفهوما
وفرق بينهما بأنه إذا أفرط في الكبر قيل كبار مشددا وإذا لم يفرط قيل كبار بالضم مخففا ومثله طوال
بالتشديد والتخفيف كما في المختار فيهما اه‍ ع ش. قول المتن: (واليواقيت) وغيرهما من الجواهر النفيسة
نهاية ومغني. (قوله وضبطه) أي الصغير وقوله: بسدس دينار وقدر ذلك اثنا عشر شعيرة اه‍ ع ش. (قوله
بسدس دينار) أي تقريبا كما قاله فإنه يصح فيه كما مر ولا يصح في العقيق لشدة اختلافه كما قال الماوردي بخلاف
21

البلور فإنه لا يختلف ومعياره الوزن اه‍ مغني. (قوله فلا يصح السلم فيه) أي في الصغير المضبوط بما مر خلافا
للمغني كما مر آنفا. (قوله لعزته) أي بالصفات (قوله صفاتها) أي الجارية (قوله
كزنجية) بفتح التي تطلب للزينة اه‍ سم الزاي وكسرها انتهى مختار وهي مثال لما قلت صفاته وذلك لأن لون الزنج لا يختلف فالصفات
المعتبرة هي الطول ونحوه دون اللون اه‍ ع ش. قول المتن: (وأختها الخ) راجع لما زاده الشارح بقوله:
وبهيمة الخ أيضا. قول المتن: (وأختها) أي ولو كان ذلك في محل يكثر وجودهما فيه أخذا من قوله م ر: لندرة
اجتماعهما الخ وعبارة شيخنا الشوبري على المنهج قال في الايعاب بعد كلام قرره: واعلم أنه لا فرق في ذلك
أيضا بين بلد يكثر فيه الجواري وأولادهم بالصفة المشروطة كبلاد السودان وأن لا خلافا لمن زعمه حملا للنص
بالمنع على بلد لا يكثر فيه ذلك، انتهى اه‍ ع ش. (قوله مثلا) أي أو عمتها أو خالتها أو شاة وسخلتها نهاية ومغني
(قوله لا العقيق) أي فلا يصح السلم فيه اه‍ ع ش. (قوله لاختلاف أحجاره) أي العقيق. فرع
(قوله غير الحامل) أسقطه النهاية وقال ع ش: قوله في الحيوان أي كلا أو بعضا قال حج: غير الحامل
اه‍، ولعله لعزة الوجود بالصفة التي يذكرها كما مر في تعليل المنع في جارية وبنتها أو أنه بالتنصيص على الحمل
صيره مقصودا فأشبه ما لو باعها وحملها وهو باطل اه‍. عبارة المغني لا في الحيوان الحامل من أمة أو غيرها،
لأنه لا يمكن وصف ما في البطن اه‍. (قوله لثبوته) إلى قوله: ويظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: على ما في
كثير من النسخ الخ أيضا. (قوله نصا الخ) عبارة النهاية والمغني في خبر مسلم أنه (ص) اقترض
بكرا وقيس على القرض السلم وعلى البكر غيره من بقية الحيوان اه‍ ع ش. (قوله أمر عمرو الخ) كذا
في المغني وعبارة النهاية: أمر عبد الله بن عمرو الخ قال ع ش بعد ذكر عبارة الشارح حج فيحتمل أنه سقط في
القلم لفظة ابن فليراجع ولفظ أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله (ص) أمره أن يجهز
جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ من قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين أي من إبل الصدقة،
انتهى اه‍. فالبعير رأس المال والبعيران مسلم فيه أي يأخذ من إبل الصدقة بعيرا ويرد بعيرين مما سيغنمه.
(قوله وهذا سلم) إنما يظهر كونه سلما على معتمده إذا عقد بلفظ السلم أما لو عقد بلفظ البيع فهو بيع لا سلم،
ويمكن الجواب بأن المراد أنه أراد أنه سلم إما حقيقة أو حكما ويشعر به قوله: لا قرض الخ، فإنه جعل علة كونه
لا قرضا ما فيه من الاجل والزيادة وهما كما يقبلهما السلم يقبلهما البيع اه‍ ع ش. (قوله أو خطائي) بتخفيف
الطاء نسبة إلى خطأ بلدة بالعجم وهو والرومي صنفان من التركي اه‍ بجيرمي، وقال السيد عمر: قوله كرومي أو
خطائي كأنه باعتبار العرف في نحو مصر لشمول التركي للرومي وإلا ففي أصل الروضة جعل الرومي صنفا مقابلا
للتركي ومثل الأذرعي لقسمي التركي بالخطائي والمغلي اه‍. (قوله أي النوع) هذا قضية شرح غيره كالقوت
وقضية شرح المنهج أن الضمير في لونه للرقيق وهو ظاهر توافق الضمائر اه‍ سم. قول المتن: (ويصف بياضه)
قال في العباب: وفي جواز أبيض مشرب بحمرة أو صفرة وجهان اه‍. أقول: وينبغي أن يكون الأرجح الجواز
ويكفي ما ينطلق عليه الاسم منه بل ما ذكر مستفاد من قول المصنف ويصف بياضه بسمرة، لأن المراد منها الحمرة
اه‍ ع ش. (قوله أو الصنف) عطف على النوع (قوله كالزنج) مثال للصنف، قال البجيرمي: بفتح الزاي
وحكي كسرها ع ش. وفي المصباح: الزنج طائفة من السودان تسكن تحت خط الاستواء وليس وراءهم عمارة،
قال بعضهم: وتمتد بلادهم من الغرب إلى قرب الحبشة وبعض بلادهم على نيل مصر، الواحد زنجي مثل روم
ورومي وهو بكسر الزاي والفتح لغة، انتهى. قول المتن: (وذكورته وأنوثته) أي أحدهما فلا يصح في الخنثى
نهاية ومغني. قال ع ش: أي وإن اتضح بالذكورة لعزة وجوده وعليه فلو أسلم إليه في ذكر فجاء له بخنثى
اتضح بالذكورة أو عكسه فجاء له بأنثى اتضح أنوثتها لم يجب قبوله، لأن اجتماع الآلتين يقلل الرغبة فيه ويورث
22

نقصا في خلقته اه‍. (قوله وثيابته وبكارته) ظاهره سواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى وينبغي تقييده
بالأنثى وعبارة متن الروض وشرحه ويجب في الأمة ذكر الثيابة والبكارة أي إحداهما اه‍ ع ش. (قوله
ونحوه) بالجر عطفا على هذا (قوله إن تقدم) أي الاحتلام بالفعل (قوله وإلا) أي وإن لم يتقدم الاحتلام
على الخمسة عشر، و (قوله فهي) أي الخمسة عشر، أي فيحمل إطلاق محتلم عليها وفي المغني وشرح الروض
ما نصه: قال الأذرعي: والظاهر أن المراد به أول عام الاحتلام أو وقته، وإلا فابن عشرين سنة محتلم اه‍. وعبارة
النهاية: أو محتلم أي أول عام احتلامه بالفعل أو وقته وهو تسع سنين اه‍. (قوله وإن لم يرضيا) غاية (قوله
فلا يقبل الخ) صريح في صحة إطلاق محتلم في العقد وإن التفصيل إنما هو فيما يجب قبوله وهذا لا يتأتى في
كلام الشارح م ر كالأذرعي، وإلا لكان يجب قبول ابن تسع مطلقا، فيجب أن يكون المراد في كلام الشارح
م ر أنه لا بد من النص في العقد على أحد المذكورين في كلامه كما قررته، ويمكن أن يكون المراد من كلام
الشارح م ر كالأذرعي أنه يصح إطلاق محتلم وأنه لا يجب إلا قبول ابن تسع فقط أو من هو في أول عام
احتلامه بالفعل، أي فلا يقبل ابن عشر مثلا إذا لم يحتلم بالفعل لكن لا يخفى ما فيه ويجوز أن الشارح م ر
كالأذرعي أراد بقولهما أي أول عام احتلامه بالفعل أو وقته مجرد التردد بين الامرين اه‍ رشيدي. (قوله
ما زاد الخ) الأولى هنا وفي قوله: ما نقص الخ التعبير بمن (قوله ولم يحتلم) جملة حالية عما نقص (قوله
أو بلوغ
خمسة عشر) صريح في إطلاق المحتلم حينئذ حقيقة وقد يتوقف في شمول حقيقة الاحتلام لبلوغ خمسة عشر
بلا احتلام فليراجع اه‍ سم. (قوله فلم يعدل لغيرها) أي غير الخمسة عشر مما زاد عليها أو نقص عنها ولم
يحتلم بالفعل. (قوله وفي ذينك) أي الضرب والاحتجاب (قوله أي قامته) إلى قوله: ويقبل في النهاية والمغني.
(قوله بخلاف نحو الذكورة) عبارة المغني إلا في النوع والذكورة والأنوثة فلا يقال فيها على التقريب اه‍.
(قوله تحديد) أي بلا زيادة ولا نقص (قوله العدل) عبارة النهاية ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام وفي السن
إن كان بالغا وإلا فقول سيده البالغ العاقل المسلم إن علمه، وإلا فقول النخاسين أي الدلالين بظنونهم اه‍، وكذا
في المغني إلا قوله: البالغ العاقل المسلم. قال ع ش: وقضية قول حج العدل أن العبد الكافر إذا أخبر بالاحتلام
لا يقبل خبره، وفي كلام بعضهم أنه يقبل ونظر فيه الشيخ حمدان ثم قال: اللهم إلا أن يقال لما لا يعرف ذلك إلا منه
قبل يعني بخلاف إخباره عن السن فلا يقبل منه بل لا بد لقبوله من كونه مسلما عدلا، انتهى بالمعنى وهو ظاهر
اه‍ عبارة الايعاب في شرح ويصدق الرقيق في احتلامه نصها: وإن كان غير مسلم كما اقتضاه إطلاقهم،
لأنه لا يعرف إلا منه اه‍. وأشار البجيرمي إلى الجمع بقوله: أي العدل في دينه اه‍، وهو حسن. (قوله وإلا فقول
سيده) ظاهره أن السيد لا يقبل قوله إلا إذا كان العبد غير بالغ، ولعله غير مراد وحينئذ يمكن تقرير الشارح
م ر بما حاصله أن يعتمد قول الرقيق إن كان بالغا وأخبر وألا يوجد ذلك بأن كان غير بالغ أو بالغا ولم يخبر فقول
السيد ولكنه يقتضي أنه إذا تعارض قول العبد وقول السيد قدم قول العبد، وهو محل تأمل إن ظهرت قرينة
تقوي صدق السيد كأن ولد عنده وادعى أنه أرخ ولادته ولم يذكر العبد قرينة يستند إليها بل قال: سني كذا
ولم يزد ثم رأيت في شرح العباب لحج ما يصرح بالأول، أي تقديم خبر العبد عند التعارض اه‍ ع ش. قول المتن:
(ولا يشترط ذكر الكحل الخ) لكن لو ذكر شيئا من ذلك وجب اعتباره باتفاق القولين وينزل على أقل
الدرجات بالنسبة لغالب الناس اه‍ ع ش. (قوله يعلو جفن العين) أي كالكحل من غير اكتحال نهاية ومغني.
قول المتن: (ونحوهما) أي ولكن يسن ذكره خروجا من الخلاف وقياسا على سن ذكر مفلج الأسنان وما معه
الآتي بالأول ا ه‍ ع ش. (قوله وتكلثم الخ) أي وثقل الارداف نهاية ومغني. (قوله ورقة خصر) وهو وسط
الانسان اه‍ كردي. (قوله وملاحة) هي تناسب الأعضاء، وقيل: صفة يلزمها تناسب الأعضاء اه‍ ع ش. قوله:
23

(بإهمالها) أي في الرقيق إذ المقصود منه الخدمة لا التمتع في الغالب اه‍ ع ش. (قوله لا يجب التعرض هنا) أي
في السلم في الحيوان رقيقا أو غيره أخذا من قوله: لأن الخصي الخ اه‍ سم. (قوله كما مر) أي في البيع (قوله اشتراط
ذكره) أي ذكر كونه فحلا أو خصيا (قوله في اللحم) أي في السلم فيه (قوله إلا الأبلق) وفاقا للمغني، وقال النهاية:
قال الأذرعي: والأشبه الصحة ببلد يكثر وجودها فيه ويكفي ما يصدق عليه اسم أبلق كسائر الصفات، انتهى. ويمكن
حمل الجواز على وجود ذلك بكثرة في ذلك المحل وعدم الجواز على خلاف ما ذكر اه‍. قال ع ش: قوله: اسم أبلق في
المختار البلق سواد وبياض وكذا البلقة بالضم، يقال: فرس أبلق وعليه فينبغي أن يلحق بالأبلق ما فيه حمرة
وبياض
بل يحتمل أن المراد بالأبلق في كلامهم ما اشتمل على لونين، فلا يختص بما فيه سواد وبياض، وقوله: والأشبه الصحة
معتمد وفي سم قوله: إلا الأبلق، قال في شرح الروض بخلاف الأعفر وهو الذي بين البياض والسواد اه‍ ع ش.
(قوله كبخاتي الخ) مثال للنوع وفي النهاية والمغني عطفا على ذلك أو من نتاج بني فلان وبلد بني فلان وفي
بيان الصنف المختلف أرحبية أو مهرية اه‍. (قوله وكعربي الخ) أو من خيل بني فلان لطائفة كثيرة نهاية
ومغني. (قوله في البقية) أي في البغال والحمير والبقر والغنم، قال المغني: وكذا الغنم فيقول تركي أو كردي اه‍.
(قوله ويجوز الخ) أي ويجوز أن يقال بدل النوع من نعم الخ اه‍ كردي. (قوله ويجوز من نعم الخ) يؤخذ
مما مر في تمر القرية أن المراد هنا على كونه يؤمن انقطاعه فيصح أو لا، فلا يصح وعليه فيختلف ذلك هنا وثم
باختلاف القدر المسلم فيه اه‍ بصري، وفي سم عن شرح الروض ما يوافقه. (قوله مما العادة كثرتهم) أي لئلا
يعز وجود المسلم فيه. (قوله ولا يجب هنا) أي في الماشية (ذكر القد) وفاقا للمنهج والمغني وخلافا للنهاية حيث
قال بعد ذكر كلام الأذرعي وغيره ما نصه: فعلى هذا يشترط أي ذكر القد في سائر الحيوانات وهو المعتمد اه‍.
(قوله في نحو خيل) عبارة المغني في غير الإبل اه‍. (قوله أي أحدهما) أي الصغر والكبر إلى المتن عن النهاية
والمغني (قوله سنه) أي الطير مطلقا (قوله إن عرف) ويرجع فيه للبائع كما في الرقيق اه‍ مغني، زاد سم عن شرح
الروض: والظاهر أنه إذا ذكر السن لا يحتاج إلى ذكر الجثة، كما في الغنم اه‍. (قوله نهريا) أي من البحر الحلو،
و (قوله أو بحريا) أي من البحر الملح اه‍ ع ش. (قوله طريا أو مالحا) قال البجيرمي: ليسا متقابلين بل الطري
يقابله القديد والمالح يقابله غير المالح اه‍. وفي النهاية والمغني: ولا يصح السلم في النحل وإن جوزنا بيعه كما بحثه
الأذرعي، لأنه لا يمكن حصره بعد ولا كيل ولا وزن اه‍. قال ع ش: وأما النخل بالخاء، فالظاهر صحة السلم فيه لامكان
ضبطه بالطول ونحوه فيقول: أسلمت إليك في نخلة صفتها كذا فيحضرها له بالصفة التي ذكر، ومن الصفة أن
يذكر مدة نباتها من سنة مثلا اه‍. قول المتن: (وفي اللحم) لو اختلف المسلم والمسلم إليه في كونه مذكى أو غيره صدق
المسلم عملا بالأصل ما لم يقل المسلم إليه أنا ذكيته فيصدق وسيأتي ذلك في كلام الشارح م ر في الفصل الآتي اه‍
ع ش. (قوله من غير صيد) إلى قول المتن: وفي الثياب في النهاية إلا قوله: والفرق إلى ويجب. (قوله من غير صيد الخ)
24

قال في الروض وشرحه: ولا مدخل للخصاء والعلف ونحوهما في لحم الصيد اه‍، وذكر في الروض وشرحه أولا
ما نصه: ويذكر موضع اللحم في كبير من الطير أو السمك كالغنم وهذا محله في الفصل الآتي، انتهى اه‍ سم.
قول المتن: (أو ضأن) وينبغي اشتراط ذكر اللون إذا اختلف فيه الغرض كأن يقول من خروف أبيض أو
أسود كما في حواشي شرح الروض لوالد الشارح م ر اه‍ ع ش باختصار. (قوله لا أعجف) صفة هزيل
أي هزيل غير أعجف اه‍ كردي. (قوله لأن العجف الخ) يقال: عجفت الشاة من الباب الرابع والخامس إذا
ذهب سمنها وضعفت اه‍ قاموس. قول المتن: (معلوف) قال في شرح الروض: قال الزركشي: وقياس ما سيأتي
في اللبن من اعتبار ذكر نوع العلف اعتباره هنا أيضا كما صرح به بعضهم اه‍، ثم قال في الروض وشرحه فصل
يشترط في اللبن والزبد والسمن ذكر جنس حيوانه ونوعه ومأكوله من مرعى أو علف معين بنوعه ولون
السمن والزبد ويذكر في السمن أنه جديد أو عتيق، انتهى اه‍ سم بحذف، وقوله: يشترط الخ في النهاية
والمغني مثله من غير عزو. و (قوله فمنه الجذع) والأقرب الاكتفاء بالجذعة إذا أجذعت قبل تمام السنة في وقت
جرت العادة بإجذاع مثلها فيه، لأن عدوله عن التقدير بالسن قرينة على إرادة مسمى الجذعة، وإن أجذعت
قبل تمام السنة فيجزئ قبلها وكذا بعدها ما لم تنتقل إلى حد لا يطلق عليها جذعة عرفا اه‍ ع ش. وأقول:
يؤيده ما مر في المحتلم. (قوله سمين) ضد هزيل أخره ليتصل أضداد ما في المتن بعضها ببعض. (قوله وذلك
لاختلاف الغرض بذلك الخ) وظاهر ذلك أنه لا يجب قبول الراعية وإن كانت في غاية السمن وهو كذلك، وإن
قال في المطلب الظاهر وجوب قبولها نهاية ومغني. (قوله من علف يؤثر الخ) عبارة المغني: ولا يكفي في المعلوفة
العلف مرة أو مرات بل لا بد أن ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم كما قاله الإمام وأقراه اه‍. (قوله نعم إن لم يختلف
الخ) عبارة شرح الروض: فلو كان ببلد لا يختلف فيه الراعي والمعلوف. قال الماوردي: لم يلزم ذكره انتهى اه‍ سم.
(قوله بلد) أي غرض أهل بلد بأن لا يتفاوت لحمهما عندهم اه‍ ع ش عبارة السيد عمر قوله: بلد أي ماشية بلد
فيكفي أن يقول: من ماشية بلد كذا، وينبغي أن يلحق به غيره مما يأتي اه‍. (قوله ذكر أحدهما) إن كانت هذه
عبارته فضمير التثنية عائد إلى المعلوفة وضدها وينبغي أن يكون مثلهما بقية الأوصاف ويحتمل أن عبارته
أحدها، ويكون مرجع الضمير الأوصاف المذكورة في المتن وعليه فعبارته وافية لا تحتاج إلى استدراك ثم هذه
المسألة تجري فيما يعتبر في الثمار والحبوب وغيرهما إذا لم تختلف ببلد وإلا فيحتاج إلى الفرق سيد عمر. (قوله
وكذا في لحم الصيد) أي فلا يشترط فيه ذكر هذه الأوصاف اه‍ رشيدي عبارة ع ش أي فلا يشترط ذكرها
فيه لعدم تأتيها فيه وكذا الطير وعليه فيشترط في لحمهما النوع وصغر الجثة أو كبرها دون ما زاد على ذلك من
الصفات المذكورة اه‍ وفي سم والرشيدي عبارة العباب ويذكر في لحم الصيد ما يذكر في لحم غيره إلا الخصي
والعلف والذكورة والأنوثة إلا إن أمكنه وفيه غرض، انتهى اه‍. (قوله ويشترط فيه) يعني في لحم الصيد
(قوله ما صيد به) أي من أحبولة أو سهم أو جارحة وأنها فهد مثلا أو كلب اه‍ سم. (قوله نزعه) أي العظم وكذا
ضمير قبوله (قوله لا شرط نزع الخ) أي لا يجوز شرطه (قوله على الأوجه) خلافا للمغني (قوله لا لحم عليه)
راجع للذنب والرأس. أما الرجل فلا يجب قبولها مطلقا عليها لحم أو لا اه‍ ع ش. (قوله كقطن) إلى قول
25

المتن: وفي التمر في النهاية، إلا قوله: وإطلاقهم إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله: وإلا إلى ويجوز السلم، وقوله: ويجوز
في الحبرة إلى المتن. (قوله عن غيره) أي عن البلد والجنس اه‍ مغني. (قوله قد يستعمل) أي مجازا ثم هذا
التعبير صريح في أن التفرقة هي الأصل وفي ع ما نصه: قول المصنف والرقة هو يوافق ما نقل عن الشافعي
لكن
في الصحاح الدقيق والرقيق خلاف الغليظ اه‍ ع ش. (قوله الدقيق موضع الرقيق الخ) أي والغليظ موضع
الصفيق وعكسه. قول المتن: (والنعومة والخشونة) وهما مخصوصان بغير الإبريسم، لأنه لا يكون إلا ناعما اه‍
كردي، أي بعد الطبخ وأما قبله فمنه ناعم وخشن. (قوله وكذا اللون الخ) خلافا للمغني كما يأتي (قوله في نحو حرير)
كالقز. (قوله وإطلاقهم) أي سكوت أصحابنا عن اشتراط ذكر اللون (محمول الخ) وليتأمل ما ذكره في القطن
حيث ذكره فيما يجب فيه بيان اللون وفيما لا يختلف، اللهم إلا أن يقال إنه نوعان اه‍ ع ش. أقول: وهو المشاهد
عبارة المغني. تنبيه: سكت الشيخان تبعا للجمهور عن ذكر اللون وذكر في البسيط اشتراطه في الثياب. قال الأذرعي:
وهو متعين في بعض الثياب كالحرير والقز والوبر وكذا القطن ببعض البلاد منه أبيض ومنه أشقر خلقة
وهو عزيز وتختلف الأغراض والقيم بذلك، انتهى. وجوابه ما مر في الدعج ونحوه اه‍. أي من تسامح الناس بإهماله.
(قوله على ما لا يختلف) أي لونا. قول المتن: (ومطلقه) أي الثوب. (قوله إن لم يختلف الخ) فإن اختلف الغرض به
لم يجب قبوله اه‍ سم عبارة ع ش، أي لعامة الناس لا لخصوص المسلم كما هو القياس في نظائره اه‍. (قوله لانضباطه)
ومن انضباطه أن لا يغلى بالنار وأن يكون بغير دواء فإن تأثير النار وأخذها من قواه غير منضبط، بل ولو خلا
عن الدواء في هذه الحالة ثم المصقول بالنشا مثل ذلك فيما يظهر اه‍ ع ش. (قوله إن أحاط بهما الوصف) بأن
ضبطهما طولا وعرضا وسعة أو ضيقا اه‍ مغني. (قوله وعليه) أي على هذا التفصيل (قوله في ذلك) أي فيما ذكر
من القميص والسراويل (قوله بعد دقه) أي ونفضه لا قبله فيذكر بلده ولونه وطوله أو قصره ونعومته أو
خشونته ورقته، أو غلظه وعتقه أو حداثته إن اختلف الغرض بذلك نهاية ومغني. قال ع ش: وفي سم ما يوافقه
قوله: أي ونفضه، أي من الساس ولعله لأنه لا يمكن ضبطه قبل نفضه بالوصف ولا يشكل عليه جواز بيعه، لأن
البيع يعتمد المعاينة بخلاف السلم اه‍. (قوله الصبغ ونوعه وزمنه) عبارة النهاية والمغني ما يصبغ به وكونه
في الشتاء أو الصيف اه‍. قول المتن: (وإلا قيس) أي الأوفق بالقياس على القواعد الفقهية اه‍ ع ش. (قوله لأن
الصبغ الخ) يؤخذ منه أن ما غسل بحيث زال انسداد الفرج يجوز السلم فيه بأن يقول أسلمت في مصبوغ بعد
النسج مغسول بحيث لم يبق انسداد فيه الخ، ولا مانع منه اه‍ ع ش عن سم على منهج عن الطبلاوي ويؤخذ منه
أن ما لا ينسد بصبغه شئ من فرجه كما هو المشاهد في بعض أنواعه يجوز السلم فيه. (قوله ويجوز في الحبرة)
والحبرة كالعنبة برد يماني موشى مخطط والجمع حبر كعنب وحبرات والعصب كفلس برود يمنية يعصب غزلها،
أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، وقيل هي برود
مخططة اه رشيدي. (قوله غلط فيه) غلطه في القوت اه‍ سم. (قوله حمله) أي قول الشارح. قول المتن: (لونه)
كأبيض أو أحمر اه‍ مغني. قول المتن: (وبلده) أي كبصري أو مدني. قول المتن: (وصغر الحبات وكبرها) أي
أحدهما لأن صغير الحب أقوى وأشد نهاية ومغني. قول المتن: (وعتقه) بكسر العين كما قاله الأسنوي ويضمها كما
نقله ابن الملقن عن ضبط المصنف بخطه اه‍ مغني. قال ع ش: قال الأسنوي: بكسر العين مصدر عتق بضم التاء
وفي شرح المنهج بضم العين، انتهى. عبرة وفي المصباح بفتح العين وكسرها اه‍، وكلام القاموس يفيد أنه
بالفتح والضم ولم يتعرض للكسر فيحتمل أن قول المحشي بكسر العين تحريف عن بضم العين ويدل عليه قوله
مصدر عتق بالضم اه‍. (قوله وكون جفافه) إلى قوله: ومثله في النهاية إلا قوله: وظاهر إلى وبذكر وكذا في المغني
26

إلا قوله: وإلا في بلد يختلف بها. (قوله بأمه أو على الأرض) أي على النخل أو بعد الجداد فإن الأول أبقى والثاني
أصفى اه‍ مغني. (قوله لا مدة جفافه) ويستحب أن يبين عتق عام أو عامين أو نحو ذلك، فإن أطلق فالنص
الجواز وينزل على مسمى العتق اه‍ مغني، زاد الايعاب: وإذا شرط العتق يقبل وجوبا ما يسمى عتيقا اه‍. (قوله
في التمر المكنوز الخ) وهو المعروف بالعجوة نهاية ومغني. (قوله غير الأخيرين) أي غير العتق والحداثة اه‍
ع ش، عبارة المغني: والرطب كالتمر فيما ذكر ومعلوم أنه لا جفاف فيه اه‍. (قوله لتعذر استقصاء صفاته) هذا
قد يفهم صحة السلم في العجوة المنسولة، أي: المنزوع نواها وصرح بذلك شيخنا العلامة الشوبري اه‍ ع ش، وتقدم
في الشارح خلافه، وعن المغني وفاقه. (قوله فيما ذكر الخ) أي في شروطه المذكورة فيبين نوعها كالشامي
والمصري والصعيدي والبحري ولونه، فيقول: أبيض أو أحمر أو أسود، قال السبكي: وعادة الناس اليوم لا يذكرون
اللون ولا صغر الحبات وكبرها عادة فاسدة مخالفة لنص الشافعي والأصحاب، فينبغي أن ينبه عليها اه‍ مغني.
(قوله حتى مدة الجفاف) ويصح السلم في الأدقة فيذكر فيها ما مر في الحب إلا مقداره ويذكر أيضا أنه
يطحن برحا الدواب أو الماء أو غيره وخشونة الطحن ونعومته ويصح في النخالة، كما قاله ابن الصباغ إن انضبط
بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضده، ويصح في التبن. قال الروياني: وفي جوازه في السويق
والنشا وجهان، المذهب الجواز كالدقيق ويجوز السلم في قصب السكر بالوزن، أي في قشره الأسفل ويشترط
قطع أعلاه الذي لا حلاوة فيه، كما قاله الشافعي. وقال المزني: وقطع مجامع عروقه من أسفله ولا يصح السلم في
العقار، لأنه إن عين مكانه فالمعين لا يثبت في الذمة وإلا فمجهول ويصح في البقول كالكراث والبصل
والثوم والفجل والسلق والنعنع والهندبا وزنا فيذكر جنسها ونوعها ولونها وصغرها وكبرها وبلدها ولا
يصح في السلجم والجزر إلا بعد قطع الورق، لأن ورقها غير مقصود ويصح في الاشعار والأصواف والأوبار،
فيذكر نوع أصله وذكورته أو أنوثته لأن صوف الإناث أنعم واغتنوا بذلك عن ذكر اللبن والخشونة وبلده
واللون والوقت هل هو خريفي أو ربيعي والطول والقصر والوزن، ولا يقبل إلا منقى من بعر ونحوه كشوك،
ويجوز شرط غسله ولا يصح في القز وفيه دود حيا أو ميتا، لأنه يمنع معرفة وزن القز أما بعد خروجه منه
فيجوز ويصح في أنواع العطر العامة الوجود كالمسك والعنبر والكافور والعود والزعفران لانضباطها.
فيذكر الوصف من لون ونحوه والوزن والنوع نهاية ومغني. (قوله بتفصيلها) أراد به قوله المار إلا في بلد
يختلف بها (قوله لا يصح خلافا الخ) حاصل المعتمد جواز بيع الأرز في قشرته العليا دون السلم اه‍ سم.
(قوله في قشرته) أي العليا نهاية (قوله وكبرها) أي الحب وتأنيث الضمير لكون الحب اسم جنس جمعيا
(قوله وإنما صح بيعه) أي في قشرته العليا. (قوله وبحت صحته في النخالة) هذا ظاهر إن انضبطت
بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضده نهاية ومغني. (قوله في النخالة والتبن ومثله قشر البن) ويجوز
في الثلاثة كيلا ووزنا ويعتبر في الكيل كونه بآلة يعرف مقدار ما تسع ويعتبر في كيله ما جرت به العادة في
التحامل عليه بحيث ينكبس بعضه على بعض، ولو اختلفا في صفة كيله من تحامل أو عدمه يرجع لأهل الخبرة
أو في صفة ما يكال به تحالفا، لأن اختلافهما في ذلك اختلاف في قدر المسلم فيه اه‍ ع ش. (قوله فيذكر في كل
27

الخ) عبارة النهاية ويصح في التبن فيذكر أنه من تبن حنطة أو شعير وكيله أو وزنه اه‍. (قوله بما رعاه الخ)
ما وجه إطلاقه أن نور الفاكهة داء اه‍ سيد عمر عبارة المغني. قال الماوردي: فإن النحل يقع على الكمون
والصعتر فيكون دواء ويقع على أنوار الفاكهة أو غيرها فيكون داء. اه‍. (قوله أو دواء) قال الأذرعي: وكان
هذا في موضع يتصور فيه رعي هذا بمفرده وهذا بمفرده وفيه بعد نهاية ومغني. قال ع ش: قوله وفيه بعد أي
فلو اتفق وجود ذلك في بلد اشترط، وإلا فلا اه‍. (قوله أي ذكر) إلى قول المتن: والأظهر في النهاية (قوله بل
كل شئ الخ) أي من خواصه أنه إذا طرح فيه شئ وترك المطروح فيه بحاله لا يتغير اه‍ ع ش. قول المتن:
(والمشوي) قال في شرح الروض: أي والنهاية والمغني قال الأذرعي: والظاهر جوازه في المسموط لأن النار
لا تعمل فيه عملا له تأثير اه‍ سم. قول المتن: (والمشوي) أي الناضج بالنار اه‍ مغني. (قوله لو انضبطت ناره)
أي نار ما أثرت فيه (قوله أو لطفت) سيأتي له م ر أن المراد باللطافة الانضباط فعطفه عليه
للتفسير وعليه فأو بمعنى الواو، لأنها المستعملة في عطف التفسير اه‍ ع ش. (قوله صح فيه) وفاقا للمغني (قوله على المعتمد)
أي الذي صححه في تصحيح التنبيه وإن اعتمد في الروض خلافه اه‍ سم. (قوله بضيقه) أي الربا (قوله وذلك) أي
ما انضبطت ناره اه‍ ع ش. (قوله وفانيد وقند) هو السكر الخام القائم في أعساله كما فسره به الجلال السيوطي
في فتاويه، والفانيد نوع من العسل اه‍ رشيدي عبارة ع ش: قوله: وقند نوع من السكر اه‍، وعبارة الجمل
الفانيد قيل عصد القصب، وقيل شئ يتخذ من الدقيق وعسل القصب اه‍. (قوله وقند) جزم به في شرح الروض
ومشى عليه البلقيني في التدريب اه‍ سم. (قوله نازع فيه) أي في القند (قوله أنه متقدم) في فتاوى العراقي
الذي يظهر من كلام الأصحاب أن القند ليس مثليا فإن ناره قوية ليست للتمييز ويختلف جودة ورداءة
بحسب تربة القصب وجودة الطبخ لكن صحح الماوردي السلم في القند ومقتضى ذلك أنه مثلي اه‍ سم. (قوله
ودبس) بالكسر وبكسرتين عسل التمر اه‍ قاموس، ويظهر أن المراد به هنا ما يشمل عسل العنب. (قوله
ولبأ) بالهمز كعنب أول ما يحلب وغير المطبوخ منه يجوز السلم فيه قطعا. وأما المطبوخ فيجوز السلم فيه على
ما صححه في تصحيح التنبيه وإن اعتمد في الروض خلافه، وفي شرح الروض فيذكر في اللبأ ما يذكر في اللبن وأنه
قبل الولادة أو بعدها، وأنه أول بطن أو ثانيه أو ثالثه ولبأ يومه أو أمس كذا نقله السبكي عن الأصحاب اه‍ سم.
وقوله: وأنه قبل الولادة أو بعدها منه يعلم أن تفسيره بأنه أول ما يحلب المراد منه أول ما يحلب بعد انقطاع
اللبن
للحامل وعوده اه‍ ع ش. (قوله وجص ونورة) أي كيلا ووزنا كما تقدم التنبيه عليه اه‍ رشيدي. قوله:
28

(وماء ورد) أي خالص بخلاف المغشوش ومثله أي ماء الورد غيره من بقية المياه المستخرجة اه‍ ع ش. (قوله
وآجر) أي كمل نضجه وظاهر أنه يشترط فيه ما يشترط في اللبن كما مر، وفي سم عن شرح الروض نعم يمتنع
في الآجر الذي لم يكمل نضجه واحمر بعضه واصفر بعضه نقله الماوردي عن أصحابنا، قال السبكي: وهو ظاهر
لاختلافه اه‍ ع ش. (قوله انضبطت الخ) وعلم مما تقرر أن مراد المصنف كغيره بكون نار السكر ونحوه
لطيفة أنها مضبوطة فلا اعتراض عليه حينئذ نهاية ومغني. (قوله في تمييز نحو عسل الخ) ويصح السلم في الشمع
نهاية ومغني. قال ع ش: المتبادر منه أنه شمع العسل لأنه المعروف وينبغي أن مثله ما يتخذ من الدهن فيصح
السلم فيه وزنا ثم إن ظهر أن فتيلته ثخينة على خلاف العادة لم يجب قبوله اه‍. (قوله أي السلم) إلى قوله: وفي نقد
في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: أي محفورة بالآلة، وقوله: قيل. قول المتن: (كبرمة) وهي القدر اه‍ مغني. (قوله
بها) أي بالمعمولة (قوله وهذا) أي قوله معمولة. قول المتن: (وجلد) أي على هيئته اه‍ مغني. (قوله ورق)
وهو جلد رقيق يكتب فيه فعطفه على الجلد من عطف الخاص على العام، (قوله وهو الدست) لا يظهر هذا
التفسير هنا، وفي ترجمة القاموس الطنجير فارسي معرب معناه القدر الصغير اه‍، وهو المناسب هنا. (قوله لمن
جعل الخ) كالحريري اه‍ نهاية. (قوله وحب) بضم الحاء المهملة والباء الزير اه‍ ع ش. (قوله ونشاب)
وهو سهم عجمي اه‍ كردي. (قوله لعدم انضباطها) أي المذكورات في المتن والشرح، وفي ع ش في النشاب
ما نصه: أي باشتماله على الريش والنصل والخشب اه‍. (قوله باختلاف أجزائها) قال الأشموني: والمذهب جواز
السلم في الأواني المتخذة من الفخار ولعله محمول على غير ما مر نهاية ومغني، قال ع ش: قوله على غير ما مر أي من
المعمولة اه‍. ولعل الأصوب أي غير مختلف الاجزاء. (قوله أو قصاصة) جمع قصة وهي القطعة اه‍ كردي، أي
فأو لمجرد التخيير في التعبير أو للتفسير بمعنى الواو. (قوله وزنا) راجع لقوله: صح في قطع الخ (قوله والمدورة)
قد يغني عنه قوله مثلا. (قوله ومحله) أي الصحة في الاسطال (قوله لا إن خالطه غيره) أي كالمصنوع من النحاس
والرصاص اه‍ مغني. قول المتن: (وفيما صب منها) ينبغي بالشرط المتقدم بقوله ومحله إن اتحد الخ (قوله أو من
أصلها) أي المذكورات إشارة إلى حذف المضاف (قوله وذلك) أي الصحة فيما صب منها (قوله بانضباط
قوالبها) بكسر اللام لأن ما كان مفرده على فاعل بفتح العين فجمعه فواعل بكسرها، كعالم بالفتح وعوالم
بالكسر اه‍ ع ش. (قوله وفي نقد) وقوله الآتي: وفي دقيق الخ عطفان على في الاسطال أي ويصح في نقد بأن
يجعل مسلما فيه، (قوله لا مثله الخ) أي لا إن كان مثله أي نقدا (قوله ولا السلم الخ) لا يخفى ما في كلامه من الركة
والتعقيد بل كان حقه حذف ولا السلم عبارة المغني ويصح في الذهب والفضة ولو غير مضروبين بغيرهما لا
إسلام أحدهما في الآخر ولو حالا وقبضا في المجلس لتضاد أحكام السلم والصرف، لأن السلم يقتضي استحقاق
أحد العوضين في المجلس دون الآخر والصرف يقتضي استحقاق قبضهما فيه، ويؤخذ من ذلك أن سائر
المطعومات كذلك هذا إن لم ينويا بالسلم عقد الصرف والأصح إذا كان حالا وتقابضا في المجلس، لأن ما كان
صريحا في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه يكون كناية في غيره اه‍، وهي حسن. (قوله حيث الخ) راجع لقوله:
لا مثله اه‍ سم. (قوله حيث لم ينويا به الصرف) وفاقا للمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارتها: فلو لم يصح
29

سلما في مسألة النقدين لم ينعقد صرفا، وإن نوياه على الراجح خلافا لبعض المتأخرين اه‍. (قوله ولو غير جنسه)
كإسلام البر في الأرز (قوله وقطن) فيذكر فيه أو في محلوجه أو غزله مع نوعه البلد واللون وكثرة لحمه وقلته
ونعومته أو خشونته ورقة الغزل وغلظه وكونه جديدا أو عتيقا إن اختلف به الغرض ويأتي ذلك في نحو
الصوف كما ذكره ابن كج ومطلق القطن يحمل على إلحاف وعلى ما فيه الحب ويصح في حبه لا في القطن في جوزه
ولو بعد الشق لاستتار المقصود بما لا مصلحة فيه اه‍ مغني. (قوله وورق) ويبين فيه العدد والنوع والطول
والعرض واللون والدقة أو الغلظ والصنعة والزمان كصيفي أو شتوي نهاية ومغني. (قوله ومعدن) كالحديد
والرصاص والنحاس ويشترط ذكر جنسها ونوعها وذكورة الحديد أو أنوثته، قال الماوردي وغيره: والذكر
الفولاذ والأنثى اللين الذي يتخذ منه الأواني ونحوها اه‍ مغني. (قوله وبهار) بوزن سلام الطيب ومنه قيل لأزهار
البادية بهار، قال ابن فارس: والبهار بالضم شئ يوزن به انتهى مصباح اه‍ ع ش. (قوله للعرف) إلى قوله: نعم
في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله: قيل إلى هذا تفصيل. (قوله شرط أحدهما) أي الجودة والرداءة (قوله
إلا ردئ العيب) أي بخلاف الا رد أو بخلاف ردئ النوع سم ونهاية ومغني. (قوله في معيب الخ) قال في
شرح الروض: فإن بينه وكان منضبطا كقطع اليد والعمى صح، كما قاله السبكي وغيره، انتهى. اه‍ سم. (قوله في
معيب الخ) أي لا يعز وجوده (قوله الأجودية) بخلاف الجودة اه‍ سم. (قوله واستشكل شارح هذا)
أي حمل المطلق على الجيد اه‍ كردي عبارة الرشيدي وجه الاشكال أن صحة ذكر الجودة والرداءة ينافيه
ما ذكروه من صحة سلم الأعمى قبل التميز مع عدم معرفته الأجود من غيره اه‍. (قوله بصحة سلم الأعمى الخ) أي
كونه مسلما ومسلما إليه. (قوله الأجود) الأولى الجيد. (قوله يتصورها كذلك) أي بوجه اه‍ ع ش.
(قوله والمراد الخ) أي من قوله: وكذا غيرهما (قوله إن تعرف في نفسها) أي بأن لا تكون مجهولة اه‍
رشيدي. (قوله تفصيل الخ) أو ذكر توطئة لقوله: وكذا غيرها الخ، فإن المتبادر من المعرفة
السابقة معرفة العاقدين اه‍ سيد عمر.
فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه (قوله في بيان) إلى التنبيه في النهاية (قوله ووقت أدائه الخ)
أي وما يتعلق بوقت أدائه ومكانه لأنه لم يذكر هنا نفس الزمان الذي يجب التسليم فيه، ولا المكان بل علما مما
مر اه‍ ع ش. قال البجيرمي: ذكر الأول بقوله: ولو أحضره الخ والثاني بقوله: ولو وجد الخ اه‍. قول المتن:
(لا يصح) أي ولا يجوز لأن عدم الجواز لازم لعدم الصحة اه‍ ع ش. (قوله بالرفع) نيابة عن الفاعل اه‍
نهاية. قال ع ش: ويجوز نصبه ببناء الفعل للفاعل وجعل الفاعل ضميرا يعود على المسلم اه‍. (قوله ومسقي
بمطر الخ) جعلهم اختلاف الماء المسقى به من اختلاف النوع لا من اختلاف الصفة لا يخلو من غرابة، فلو
استثني من اختلاف الصفة كان أقعد اه‍ سيد عمر. (قوله على ما نقله الريمي) نسبة إلى ريمة بالفتح مخلاف
باليمن وحصن باليمن قاموس اه‍ ع ش. (قوله أو من مطر الخ) فيه أنه قد يكون من نحو ثلج (قوله اللهم إلا أن
30

يعلم الخ) أي فلا يتوجه النظر وإن فرض الاختلاف، فلعله لجواز أن تأثير المطر النازل على الزرع يخالف
تأثير ما اجتمع في الوادي منه ثم سقي به الزرع لتكيف المجتمع في الوادي بصفة أرضه فتحصل له حالة تخالف
ما نزل من السماء على الزرع بلا مخالطة لشئ اه‍ ع ش. (قوله اختلاف ما ينبت منه) أي من المذكور من
ماء الوادي وماء السماء، (قوله وكذا فيما زعمه بعضهم الخ) هذا الزعم معتمد اه‍ ع ش. (قوله إن اختلاف
المكانين الخ) أي فلا يكفي أحدهما عن الآخر فهو ظاهر حيث علم اختلاف ما ينبت في المكانين اختلافا
ظاهرا اه‍ ع ش. (قوله وذلك لأنه الخ) تعليل للمتن اه‍ رشيدي. (قوله وذلك) أي عدم الصحة قال
شيخنا الزيادي: فلو ضمن شخص دين السلم وأراد المسلم الاعتياض منه غير جنسه أو نوعه فهل يجوز، أو لا؟
تردد والمعتمد الجواز، لأنه دين ضمان لا دين سلم والثابت في الذمة نظيره لا عينه ع ش وعزيزي. (قوله
لأنه الخ) أي الاستبدال المذكور (قوله والحيلة فيه) أي في الاستبدال ع ش ومغني. (قوله بأن يتقايلا)
أي فلا أثر لمجرد التفاسخ إذ لا يصح من غير سبب كما تقدم التنبيه على أخذه من كلام الشارح م ر خلافا
للشهاب ابن حجر فيما مر وإن كان هنا قد ذكر هذا التفسير الذي ذكره الشارح م ر اه‍ رشيدي. (قوله ثم
يعتاض عن رأس المال) فيه أن هذه الحيلة لم تفد الاستبدال عن المسلم فيه الذي فيه الكلام بل عن
رأس المال إلا أن يجاب باتحاد الفائدة فيهما، (قوله ثم يعتاض الخ) أي ولو كان أكثر من رأس المال
بكثير ولو مع بقاء رأس المال الأصلي اه‍ ع ش. (قوله ومن ذلك) أي الاعتياض الممتنع اه‍ ع ش
(قوله واستويا) أي الدرهمان (قوله لأنه كالاعتياض عن المسلم فيه) أي فكأنه اعتاض ما كان في ذمته
للآخر عما كان في ذمة الآخر له اه‍ رشيدي (قوله كاختلاف الجنس) حتى منعوا أخذ أحد النوعين
عن الآخر اه‍ سم. (قوله كاتفاقه) حتى اشترطت المماثلة اه‍ سم.: (كما لو اتحد) إلى قوله والذي
يتجه في النهاية والمغني. (قوله كما لو اتحد الخ) عبارة النهاية والمغني لأن الجنس بجمعهما فكان كما لو الخ وهذه
الزيادة ليظهر قوله الآتي: ولو اعتبرنا جمع الخ لا بد منها. (قوله بقرب الاتحاد هنا) أي في الصفة فكأنه لا اختلاف
بين العوضين بخلافه في النوع فإن التباعد بينهما أوجب اعتبار الاختلاف اه‍ ع ش، وقوله: في الصفة
أي الاختلاف في الصفة عبارة الكردي أي في النوع بخلاف الاتحاد في الجنس فإنه بعيد بالنسبة إلى
الاتحاد في النوع اه‍. (قوله ولو اعتبرنا الخ) تقوية لقوله: ويرد الخ اه‍ ع ش. (قوله لاعتبرنا الخ)
أي لاكتفينا في الجواز بجنس فوق الجنس السافل كالحب فجوزنا استبدال الشعير ونحوه عن القمح اه‍
ع ش. قال سم: قد تمنع هذه الملازمة لظهور تقارب صفات أفراد الجنس الواحد وأنواعه بخلاف
الجنسين وإن دخلا تحت جنس أعلى اه‍. (قوله وعلى الجواز) أي المرجوح. قول المتن: (أجود) كجديد عن
عتيق اه‍ سم. (قوله لعموم خبر الخ) ينبغي أن يقرأ بالنصب على الحكاية لما يأتي له م ر أن لفظ الحديث: إن
خياركم أحسنكم قضاء، اللهم إلا أن يثبت فيه رواية بإسقاط إن اه‍ ع ش. (قوله والظاهر أنه) أي المسلم إليه
(لم يجد غيره) أي غير الأجود عبارة المغني ولاشعار بذله بأنه لم يجد شيئا إلى براءة ذمته بغيره، وذلك يهون أمر المنة
التي يعلل بها الثاني اه‍. (قوله نعم إن أضره الخ) هذا استدراك على إحضار الأجود وقضيته أنه لو أحضره له
بالصفة المشروطة من غير زيادة ولا نقص وجب قبوله وإن كان له غرض في الامتناع اه‍ ع ش، وفيه وقفة
عبارة الرشيدي قوله م ر: نعم لو أضره الخ هذا لا يختص بالأجود وإن أوهمه سياقه بل هو جار في أداء المسلم فيه
مطلقا كما هو واضح اه‍، وعبارة الايعاب صريحة في الاطلاق وعدم الاختصاص بالأجود. (قوله زوجه)
31

عبارة المغني زوجته أو زوجها اه‍. (قوله والذي يتجه الخ) ظاهره التفصيل وأطلق النهاية والمغني
والايعاب منع وجوب القبول، فقالوا: وفي نحو عمه وجهان أوجههما المنع، لأن من الحكام من يحكم بعتقه عليه
اه‍. قال ع ش: وقد يوجه إطلاق الشارح بأنه ربما عرض التداعي عند غير قاضي البلد أو بغير ما قد يرى ذلك
فلا يجب قبوله دفعا للضرر على أنه قد يقال امتناعه من قبول من يعتق عليه ولو على قول فيه عذر اه‍. (قوله
وأنه لا يلزمه الخ) وفاقا للنهاية (قوله من شهد) أي بحريته فردا ولم تكمل البينة اه‍ نهاية. (والذي يتجه الأول)
خالفه النهاية والايعاب وسم فقالوا: أصحهما الثاني اه‍، أي: ويعتق عليه رشيدي. (قوله لأن كونه بعضه الخ) رد
ذلك بأنه لو كان بمنزلة العيب لم يجز للوكيل شراؤه مع العلم بالحال لأنه يمتنع عليه شراء المعيب لذلك ويبطل إذا
كان بعين مال الموكل مع أنه يجوز شراؤه مع العلم ويقع للموكل مطلقا سم وإيعاب وع ش. (قوله ويجب
تسليم) إلى قوله: ويقبل في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: ما لم يتناه إلى والرطب، (قوله من تبن الخ) عبارة
المغني من التراب والمدر والشعير ونحو ذلك اه‍. (قوله وزوان) قال في المختار: الزوان بالضم يخالط البر، وقال
الكرخي: هو حب أسود مدور وهو مثلث الزاي مع تخفيف الواو، انتهى. كذا بهامش وقول المختار: بضم الزاي
أي والهمز وعبارة المصباح: الزوان حب يخالط البر ويكسبه الرداءة وفيه لغات ضم الزاي مع الهمز وتركه
فيكون وزان غراب وكسر الزاي مع الواو الواحدة زوانة، وأهل الشام يسمونه الشيلم اه‍ ع ش. (قوله وقد
أسلم كيلا جاز) ومع احتماله في الكيل إن كان لاخراج التراب ونحوه مؤنة لم يلزمه قبوله كما حكاه في الروضة
وأقره اه‍ ومغني، وفي سم عن شرح الروض مثله. (قوله أو وزنا فلا) ظاهره وإن قل جدا لأن أدنى شئ يظهر في
الوزن اه‍ ع ش، عبارة المغني لا في الوزن لظهوره فيه اه‍. (قوله وعكسه) ولا بكيل أو وزن غير ما وقع العقد
عليه كأن باع صاعا فاكتاله بالمد ولا يزلزل المكيال ولا يضع الكف على جوانبه بل يملؤه ويصب على رأسه بقدر
ما يحمل مغني ونهاية. قال ع ش: قال في شرح الروض: فإن خالف لزمه الضمان لفساد القبض كما لو قبضه جزافا
ولا ينفذ التصرف فيه كما مر في البيع انتهى سم على حج وقوله: لزمه الضمان أي ضمان يد لا ضمان عقد
ومحل ذلك إن تيسر رده فإن تعذر تصرف فيه من باب الظفر وهو المثل في المثل، وقيمة يوم التلف إن تلف كالمستام
اه‍ ع ش. (قوله ما لم يتناه جفافه) حتى لم تبق فيه نداوة مغني وسم. (قوله والرطب غير مشدخ) عطف على قوله:
التمر جافا والمشدخ بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة وبالخاء المعجمة البسر يغمر في نحو خل
ليصير رطبا ويقال له بمصر المعمول، فإن اختلفا في أنه معمول صدق المسلم إليه، لأن الأصل عدم التشديخ اه‍
بجيرمي عبارة الكردي: والرطب المشدخ الذي يندى قبل استواء بحار وملح ونحوهما حتى يلين اه‍. قوله:
32

(ويقبل قول المسلم الخ) وظاهر أن محله إن سلم ما لم يقل المسلم إليه ذبحته أخذا من قولهم: لو وجدت شاة مذبوحة،
فقال ذمي: ذبحتها حلت على أن قولهم لو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه أو والمسلمون فيه أغلب
فظاهرة لأنه يغلب على الظن أنه ذبيحة مسلم يقتضي تصديق المسلم إليه مطلقا لتأيد دعواه بغلبة الظن المذكورة
نهاية وسم. قال ع ش: قوله: ما لم يقل الخ أي فإن قال ذلك أجبر الحاكم المسلم على قبوله ثم بعد ذلك انظر ماذا
يفعله فيه هل يجوز له التصرف فيه بالبيع ونحوه عملا بحكم الحاكم وبالظاهر أو يعمل بظنه، فلا يجوز
له استعماله ولا التصرف فيه، لأنه ميتة في ظنه فيه نظر، والظاهر الثاني. وقوله: مطلقا أي سواء قال ذكيته أم لم يقل
وسواء كان فاسقا أم لا اه‍. وقال الرشيدي: قوله م ر: يقتضي تصديق الخ أي في بلد لا مجوس فيه أو والمسلمون
فيه أغلب بقرينة ما قبله اه‍. قول المتن: (ولو أحضره الخ) أي في مكان التسليم أو لا اه‍ حلبي. (قوله أي المسلم فيه)
إلى قوله: وقضية إطلاقهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: أو أجنبي عن ميت وقوله: أو كان يترقب إلى المتن. (قوله
بمعنى كان) ويكثر في كلام الشيخين الاتيان بأن بدل كان اه‍ نهاية. زاد المغني: ولكنه خلاف المصطلح عليه
اه‍. قول المتن: (بأن كان) أي المسلم فيه. (قوله أو غيره) أي أو كان المسلم فيه غير الحيوان (قوله أو كان يترقب الخ)
يتأمل هذا فإن قضية التعبير بأوانه لو كان غير حيوان، ولم يحتج في حفظه لمؤنة وتوقع زيادة سعره عند المحل لم يجب
القبول وقد يتوقف فيه بحيث لا ضرر عليه يجبر على القبول ويدخره لوقت الحلول إن شاء فلا يفوت مقصوده،
فلعل أو بمعنى الواو أو يصور ذلك بما إذا لحقه ضرر غير ما ذكر كخوف تغير المسلم فيه إذا ادخر إلى الوقت الذي يترقبه
مع كونه لم يحتج في ادخاره إلى محل يحفظه فيه ولا مؤنة له اه‍ ع ش. وهذا مبني على ما هو الظاهر من أن قول
الشارح: أو كان الخ عطف على قوله: احتاج الخ، ويحتمل أنه عطف على قول المصنف كان حيوانا وقول الكردي
أنه عطف على امتنع اه‍ لا يظهر له وجه. قول المتن: (أو وقت غارة) تقديره أو الوقت وقت غارة ولا يصح عطفه
على خبر كان اه‍ مغني، أي: لأن فيه الاخبار عن الذات وهو المسلم فيه باسم الزمان. (قوله وإن وقع الخ) جزم به
شرح الروض اه‍ سم. (قوله أو يريد الخ) أي أو كان يريد اه‍ نهاية وعبارة المغني: أو كان ثمرا أو لحما يريد أكله
عند المحل طريا اه‍، وكان ينبغي للشارح أن يزيد ما مر عن المغني أو يقدمه على قول المتن أو وقت غارة ليعطف
على قوله: يترقب. (قوله للضرر) تعليل للمتن فلو قدمه على الغاية كما فعله المغني لكان أحسن، (قوله يكن له) أي
للمسلم. قول المتن: (أجبر) أي ويكفي الوضع بين يديه اه‍ ع ش. (قوله تعنت) أي عناد (قوله أصلا) في تصور
انتفاء الغرض للمسلم إليه نظر إذ أقل مراتبه حصول البراءة بقبض المسلم له، اللهم إلا أن يقال المراد أنه لم يقصد
حصول البراءة وإن كانت حاصلة بقبول المسلم، ولا يلزم من كون الشئ حاصلا كونه مقصودا اه‍ ع ش. (قوله
وأفهم اعتباره الخ) حق العبارة وأفهم تقديمه لغرض المؤدي أو نحو ذلك اه‍ رشيدي. أقول: لا غبار على تعبير
الشارح بل التعبيران متلازمان سم. (قوله أخذه الحاكم الخ) ولو كان المسلم غائبا فقياس ما ذكر أن
يقبض أي الحاكم له في حال غيبته، كما قال الزركشي شرح م ر اه‍ سم. (قوله ولو أحضر الخ) ببناء المفعول
أي أحضره المسلم إليه أو وارثه الخ (قوله الحال) أي أصالة أو بعد حلول الأجل سم وع ش. (قوله أجبر
المسلم على قبول الخ) قد يوهم أنه لا يقبل منه إلا القبول ولا ينفذ إبراؤه ولعله ليس بمراد وإنما المراد به أنه
33

يقتصر هنا في لفظ الاجبار على القبول ويجبر في الثاني لفظا بين القبول والابراء، ويترك فيهما بأحدهما،
فليراجع. (قوله على ما ذكر) أي من القبول فقط أو من القبول والابراء. (قوله والحال المحضر في غير محل
التسليم) لم يبين حكمه فيما سبق وعبارة العباب: ولا يلزمه، أي: قبوله بغير مكان التسليم حيث له غرض كالخوف
وكمؤنة النقل وإن بذلها غريمه، فإن قبله لم تلزمه المؤنة اه‍. وخرج ما إذا لم يكن غرض وهل يجري فيه حينئذ حكم
ما أحضر في محل التسليم كما يصرح به الفرق الآتي اه‍ سم عبارة المغني وشرح المنهج: أو لغرضها أجبر على القبول
أو الابراء وقد يقال بالتخيير بالاجبار على القبول أو الابراء في المؤجل أي مطلقا، والحال المحضر في غير مكان
التسليم أيضا، وعلى ذلك جرى صاحب الأنوار في الثاني والذي يقتضيه كلام الروضة وأصلها وهو الأوجه الاجبار
فيهما على القبول فقط اه‍، ويأتي في الشرح ما يوافقه. (قوله وقضية إطلاقهم) إلى المتن نقله ع ش عن الشارح
وسكت عليه (قوله وقضية إطلاقهم) أي إجبار المسلم فيه، (قوله هنا) أي في الحال المحضر في محل التسليم اه‍ سم.
(قوله في القرض) يتجه أن ما هنا كالقرض اه‍ سم. (قوله فيه) أي في وقت الخوف (قوله ويفرق بأن الخ)
قضية الفرق أن دين المعاملة غير السلم كدين السلم، وينبغي أن دين غير المعاملة مطلقا كدين الاتلاف كذلك
اه‍ سم. (قوله وإحسان) عطف تفسير لمعروف (قوله فلم يلزم) ببناء المفعول (قوله وما هنا) أي دين السلم
(قوله المستحق) بصيغة اسم المفعول نعت لقبضها (قوله أولا) الأولى وعدمه (قوله القبض فيه غير مستحق
الخ) الجملة خبران (قوله أو في غير محل التسليم) أو لمنع الخلو (قوله بكسر الحاء) إلى قوله: بخلافه عن ميت في
المغني إلا قوله: ولا نظر إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا ما ذكر (قوله أو العقد عليه) لا يخفى أن الكلام في
السلم المؤجل بدليل قوله بعد المحل وفيما له مؤنة بدليل قوله: إن كان لنقله مؤنة وتقدم أن المؤجل الذي لنقله
مؤنة لا بد من بيان محل التسليم وإن صلح محل العقد، فقوله: أو العقد عليه مشكل إذ لا يكون التعيين بالعقد في
ذلك إلا أن يجاب بأن المراد بالمؤنة هناك مؤنة النقل إلى محل العقد، والمراد بها ههنا مؤنة النقل من محل التسليم
إلى محل الظفر، ويجوز أن يكون لنقله مؤنة إلى محل الظفر ولا يكون له مؤنة إلى محل العقد، فيفرض ما هنا في
السلم المؤجل الذي ليس له مؤنة إلى محل العقد الصالح، فإنه حينئذ لا يجب بيان محل التسليم بل يتعين موضع
العقد ثم إذا وجده في غير محل التسليم فصل فيه بين أن يكون لنقله مؤنة أو لا اه‍ سم على حج اه‍ ع ش، ولك
أن تجيب بمنع قول المحشي بدليل قوله بعد المحل وحمل قول المصنف المذكور على ما يشمل الحلول بالعقد، (قوله
عليه) يظهر أنه متعلق بالمعين خلافا لما يوهمه صنيع سم المار آنفا من تعلقه بالعقد، وكان الأولى إسقاطه كما
فعله المحلي والنهاية والمغني وشرح المنهج. (قوله أو يوكل) بالنصب عطفا على السفر معه (قوله ولا يحبس)
ببناء المفعول عطف على جملة له الدعوى الخ (قوله ولا نظر لكونه في ذلك المحل الخ) هذا ممنوع كما يعلم مما يأتي
34

في القرض نهاية وعميرة. قال ع ش: قوله م ر: وهو ممنوع أي فلا يجب على المسلم إليه أو نحوه أداؤه حيث ارتفع
سعره وإن لم يكن لنقله مؤنة وحينئذ فالمانع من وجوب التسليم إما كونه لنقله مؤنة أو ارتفاع سعره وهذا
هو المعتمد اه‍ عبارة سم: قوله ولا نظر الخ ينبغي أن هذا مبني على ما يأتي له في القرض في شرح قول المصنف ولو
ظفر به الخ من رد كلام ابن الصباغ أما عن اعتماده الذي مشى عليه شيخنا الشهاب الرملي كما نبهنا عليه هناك
فيقال بمثله هنا فليتأمل اه‍. (قوله ولو للحيلولة) والأولى إسقاط الغاية لأن القيمة إذا كانت للفيصولة لا يطالب
بها قطعا لأنها استبدال حقيقي بخلاف ما إذا كانت للحيلولة لأنها تشبه الوثيقة اه‍ ع ش. (قوله له الفسخ) بأن
يتقايلا عقد السلم سلطان اه‍ بجيرمي هذا على مختار النهاية، وأما عند الشارح فلا يشترط الإقالة بل يجوز
الفسخ بلا سبب كما مر. (قوله وإلا) أي وإن تلف رأس ماله. (قوله ولم يتحملها المسلم إليه) بمعنى تحصيله
وتحمله الزيادة لا بمعنى دفع المؤنة للمسلم لأنه اعتياض اه‍ نهاية، قال ع ش: قوله وتحمله الزيادة أي بأن تدفع
الزيادة لمن يحمله إلى محل التسليم أو يلتزمها له اه‍، وفي الحلبي قوله: ولم يتحملها المسلم إليه بأن يتكفل بنقله من
محل التسليم بأن يستأجر من يحمل ذلك وليس المراد أنه يدفع أجرة ذلك للمسلم، لأنه اعتياض أي شبه اعتياض
لأنه اعتياض عن صفة المسلم فيه وهي النقل لا عن المسلم فيه اه‍ بزيادة (قوله لم تجب له مؤنة الخ) بل لو بذلها له
لم يجز له قبولها لأنه كالاعتياض نهاية ومغني. (قوله كأن لم يكن الخ) عبارة النهاية والمغني بأن الخ بالباء بدل
الكاف (قوله حيث لا غرض له) من الغرض الخوف وقضية الفرق السابق بين السلم والقرض عدم اعتباره
في غير القرض اه‍ سم. (قوله وقد أحضره الخ) حال من الدائن (قوله لا أجنبي عن حي) قد يفهم مقابلته
للوارث أن المراد به من عداه مع أن الوارث كالأجنبي في مسألة الحي سم على حج، وقد يقال: يفهم أن الوارث
في الحي كالأجنبي لأنه الآن لا يسمى وارثا وإنما يسماه بعد موت المورث اه‍ ع ش. (قوله لا تركة له) هل مثله
امتناع الوارث عن القضاء مع وجود التركة وقضية التعليل، نعم (قوله ذمته) أي الميت (قوله أن الدين يجب
بالطلب) ومثله القرينة الدالة عليه دلالة قوية اه‍ ع ش. (قوله ما لم يخف الخ) ظرف لقوله: يمهل الخ.
فصل في القرض (قوله في القرض) إلى قوله: وبينت في النهاية (قوله في القرض) إنما عبر به دون
الاقراض لأن المذكور في الفصل لا يختص بالاقراض بل أغلب أحكامه الآتية في الشئ المقرض، فلو عبر
بالاقراض لكانت الترجمة قاصرة وهذا أولى مما في حاشية الشيخ اه‍ رشيدي، يعني من قول ع ش ولعله
آثره على ما في المتن لاشتهار التعبير به، وليفيد أن له استعمالين اه‍. (قوله بمعنى الاقراض) أي مجازا
والذي يفيده كلام المختار أنه إذا استعمل مصدرا كان بمعنى القطع وهو غير معنى الاقراض فإنه تمليك الشئ
على أن يرد بدله لكنه سمي به وبالقرض لكون المقرض اقتطع من ماله قطعة للمقترض اه‍ ع ش. قوله:
35

(الآتي) أي بقول المتن: ويجوز إقراض كل ما يسلم فيه اه‍ كردي. (قوله إذ كل منهما) قد يقال هذا
من الاشتراك اللفظي اه‍ سيد عمر، زاد ع ش: اللهم إلا أن يقال إن المراد بجعله نوعا منه أنه ينزل منزلة
النوع لا أنه نوع حقيقة وإنما نزل منزلة النوع لأن كلا منهما ثابت في الذمة اه‍. (قوله الذي هو الخ)
أي شرعا اه‍ ع ش. (قوله برد بدله) أي على أن يرد بدله اه‍ مغني. قول المتن: (مندوب) ظاهر
إطلاقه أنه لا فرق في ذلك بين كون المقترض مسلما أو غيره وهو كذلك، فإن فعل المعروف مع الناس
لا يختص بالمسلمين ويجب علينا الذب عن أهل الذمة منهم والصدقة عليهم جائزة وإطعام المضطر منهم
واجب والتعبير بالأخ في الحديث ليس للتقييد بل لمجرد الاستعطاف والشفقة اه‍ ع ش. (قوله ولشهرة
هذا) أي تعدي مندوب بإلى اه‍ كردي عبارة ع ش أي قوله: إليه اه‍. (قوله ولشهرة هذا) أي أو
صيرورته في الاصطلاح اسما للمطلوب طلبا غير جازم اه‍ سم. (قوله أو تضمينه) عطف على الشهرة
(قوله حذفه) أي إليه فعلى الأول من الحذف والايصال دون الثاني، (قوله فهو من السنن الخ) الأولى وهو
بالواو كما في النهاية (قوله للآيات الكثيرة) أي المفيدة للثناء على القرض كآية من ذا الذي يقرض الله
قرضا حسنا اه‍ ع ش. (قوله من ضعفه الخ) وهو خالد بن زيد الشامي اه‍ مغني. (قوله بثمانية عشر)
ووجه ذكر الثمانية عشر أن درهم القرض فيه تنفيس كربة وإنظار إلى قضاء حاجته ورده ففيه عبادتان،
فكان بمنزلة درهمين وهما بعشرين حسنة فالتضعيف ثمانية عشر وهو أي لتضعيف الباقي فقط، لأن
المقرض يسترد ومن ثم لو أبرأ منه كان له عشرون ثواب الأصل والمضاعفة اه‍ نهاية. (قوله علل له ذلك) أي
بعد سؤاله (ص) عن سبب التفاضل بينهما اه‍ ع ش، عبارة المغني في تمام الحديث فقلت: يا جبريل
ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل قد يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة اه‍.
(قوله في يد محتاج) أي في الغالب اه‍ ع ش. (قوله لأن الأول المصرح) في دعوى الصراحة نظر اه‍ سيد
عمر وهذا مبني على حمل الأول على الحقيقي، وأما إذا حمل على الإضافي أعني خبر من أقرض لله الخ كما هو صريح
المغني، ويدل عليه قول الشارح صحيح، فالصراحة واضحة ثم رأيت في الرشيدي ما نصه: مراده بالأول الأول من
الأخبار الخاصة بالقرض وهو خبر من أقرض لله الخ، وأما خبر مسلم السابق فليس خاصا بالقرض اه‍. (قوله
لما فيه من صون) عبارة النهاية لامتيازه عنها بصونه ماء وجه من لم يعتد السؤال عن بذله لكل أحد اه‍.
(قوله عنه) أي عن السؤال (قوله أفضل) خبر إن وكذا إعراب نظيره الآتي. (قوله ومحل ندبه) إلى المتن في
النهاية إلا قوله: فورا إلى ما لم يعلم وكذا في المغني إلا قوله: ومن ثم إلى وأركانه. (قوله ومحل ندبه الخ) ويظهر أن
محله أيضا حيث لم يعلم أو يظن أنه إنما يوفيه من حرام أو شبهة ومال المقرض خلى عنها أو الشبهة فيه أخف
منها في مال المقترض، وإلا فواضح أنه لا يندب حينئذ وإنما يبقى النظر في حكمه حينئذ فيحتمل أن يقال
بالحرمة إذا علم أنه إنما يوفيه بالحرام، وأن نفسه لا تسامح بالترك قياسا على مسألة الانفاق في معصية وبالكراهة
في مسألة الشبهة وإنها تختلف في الشدة باختلاف الشبهة اه‍ سيد عمر. (قوله وإلا وجب) أي على المقرض
(قوله وإن لم يعلم الخ) الاسبك إسقاط إن (قوله عليهما) أي المقرض والمقترض (قوله أو في مكروه) ولم
يذكر المباح ويمكن تصويره بما إذا دفع إلى غني بسؤال من الدافع مع عدم احتياج الغني إليه فيكون مباحا
لا مستحبا، لأنه لم يشتمل على تنفيس كربة وقد يكون في ذلك غرض للدافع كحفظ ماله بإحرازه في ذمة المقترض
اه‍ ع ش، عبارة السيد عمر هل يشترط في ندبه احتياج المقترض في الجملة كما تشعر به الأحاديث حتى لو اقترض
تاجر لا لحاجة بل لأن يزيده في تجارته طمعا في الربح الحاصل منه لم يكن مندوبا بل مباحا أو لا يعتبر ما ذكر محل
تأمل لكن قضية إطلاقهم استحباب الصدقة على الغني أنه لا فرق اه‍، وهو الأقرب. والله أعلم. (قوله وإلا كره)
36

أي لهما أيضا اه‍ ع ش. (قوله على غير مضطر الخ) أي بخلاف المضطر يجوز اقتراضه وإن لم يرج الوفاء
بل يجب وإن كان المقرض وليا كما يجب عليه بيع مال محجوره من المضطر نسيئة سم على حج. وقوله:
وإن كان المقرض وليا أي حيث لم يوجد من يقرض المضطر إلا هو اه‍ ع ش. (قوله من جهة ظاهرة) أي
قريبة الحصول كما يؤخذ مما يأتي في صدقة التطوع اه‍ ع ش. (قوله ما لم يعلم المقرض بحاله) أي فإن علم
فلا حرمة وهل يكون مباحا أو مكروها فيه نظر، ولا يبعد الكراهة إن لم يكن ثم حاجة اه‍ ع ش. وأما مع
الحاجة فلا يبعد الندب. (قوله وعلى من أخفى غناه الخ) ينبغي ما لم يعلم المقرض حاله سم اه‍ ع ش، أي:
فإن علم ففيه ما مر آنفا. (قوله وأظهر فاقته الخ) ولو أخفى الفاقة وأظهر الغنى حالة القرض حرم أيضا لما فيه
من التدليس والتغرير عكس الصدقة نهاية ومغني، قال ع ش: قوله م ر: حرم أيضا ويملكه، انتهى سم اه‍.
أقول: ويمكن إدراجه في قول الشارح: ومن ثم لو علم الخ. (قوله كما هو ظاهر) هل نقول هنا حيث كان بحيث
لو علم حاله باطنا لم يقرض أنه لا يملك القرض كما سيأتي نظيره في صدقة التطوع، أو يملكه هنا مطلقا ويفرق
بأن القرض معاوضة وهي لا تندفع بالغنى فيه نظر، والثاني أقرب سم على حج، ويوجه بأنه يشبه شراء المعسر ممن
لا يعلم إعساره وبيع المعيب مع العلم بعيبه لمن يجهله والشراء بالثمن المعيب كذلك إلى غير ذلك من الصور
اه‍ ع ش. (قوله غير القرض الحكمي) أي وأما القرض الحكمي كالانفاق على اللقيط المحتاج وإطعام
الجائع وكسوة العاري، فسيأتي أنه لا يفتقر إلى إيجاب وقبول. (قوله وقد ينظر فيه) أي في أسلفتك اه‍ ع ش
(قوله مشترك بين القرض والسلم) مع قوله هذا لا يحتمل السلم اه‍ سم، وفيه تأمل (قوله وذكر
المتعلق) نحو قوله: أسلفتك كذا في كذا اه‍ ع ش عبارة الكردي وهو قوله: في كذا كما يقال أسلفتك
كذا في عبد صفته كذا اه‍. (قوله أو ببدله) أسقطه النهاية والمغني (قوله لأن ذكر المثل) إلى
قوله: وبحث في النهاية إلا قوله: أو البدل. (قوله فيه) أي في خذه بمثله أو ببدله. (قوله إذا وضعه الخ)
هذا التعليل لا يظهر بالنسبة إلى قوله: أو البدل (قوله صورة) الأولى ولو صورة (قوله وبه فارق) أي بقوله:
لأن ذكر المثل أو البدل الخ ش. (قوله واندفع الخ) كقوله: واتضح الخ عطف على فارق (قوله أنه صريح) أي
خذه بمثله أو بدله صريح في القرض (قوله لا كناية) أي في القرض (قوله خلافا لجمع) منهم شيخ الاسلام في
شرح منهجه اه‍ ع ش. (قوله ويرده الخ) مما يؤيد رد هذا قاعدة ما كان صريحا في بابه ولهذا رده شيخنا الشهاب
الرملي واعتمد أنه صريح هنا ولا ينعقد به البيع مطلقا اه‍ سم. (قوله للكناية ثم) أي في البيع (قوله بحث
السبكي الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله أن خذه بكذا كناية) ينبغي تصويره بما إذا كان المسمى مثل المقرض
كخذ هذا الدينار بدينار وعليه فيفرق بين معنى المثل ولفظه بما مر من أن ذكر المثل فيه نص الخ اه‍ ع ش.
(قوله هذا المثال) أي ملكتك هذا الدرهم بمثله أو بدرهم وال في المثال للجنس وإلا فما ذكر مثالان، و (قوله
هنا) أي في القرض (قوله محتمل) لعله بكسر الميم (قوله وإن اختلف المراد بها فيهما) فإن المراد بالمثلية
في القرض مماثلة الشئ المقرض حقيقة أو صورة وفي الصرف عدم الزيادة والنقصان (قوله فلذا الخ) الإشارة
37

إلى قوله: إذ المثلية الخ (قوله وحينئذ) أي حين صلاحيته للصرف والقرض (قوله وهو صراحته الخ) تفسير
لهذا في وقد يستشكل هذا (قوله صراحته في بابين الخ) في لزوم ذلك مما مر نظر بل مقتضاه أنه صريح في
أحدهما وهو ما يتبادر منه كناية في الآخر وهو ما يحتاج إلى النية فيه فليتأمل، نعم يشكل بقولهم ما كان
صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره وحينئذ يجاب بنحو ما أفاده الشارح ثم رأيت
الفاضل المحشي قال قوله وهو صراحته الخ يتأمل، انتهى. وهو إشارة إلى ما ذكر اه‍ سيد عمر، ويمكن دفع النظر
بأن مراد الشارح بالصراحة في بابين الخ الصلاحية لهما بقرينة سابق كلامه. (قوله اقتضاء النظر) أي
الفكر والدليل (قوله فإن حذف ورد بدله) أي من اصرفه في حوائجك الخ (قوله أي إن سبقه) أي إنما
يكون خذه كناية أن سبقه الخ فمثله قوله: اصرفه في حوائجك، و (قوله وإلا فهو الخ) أي وإن يسبقه أقرضني اه‍
ع ش. (قوله كناية قرض أو بيع) صورته في البيع أن يتقدم ذكر الثمن في لفظ المشتري كبعنيه بعشرة،
فقال البائع: خذه اه‍ سيد عمر عبارة ع ش: قوله: أو بيع مشكل بأن البيع لا بد فيه من ذكر الثمن ولا تكفي
نيته لا مع الصريح ولا مع الكناية على ما اعتمده م ر وعبارة حج في البيع بكذا لا يشترط ذكره بل تكفي نيته
على ما فيه مما بينته في شرح الارشاد اه‍. (قوله أو اقتصر الخ) عطف على قوله: حذف الخ (قوله وإلا فكناية) أي
وإن نوى البدل فكناية قرض سم على حج اه‍ ع ش. (قوله ولو اختلفا) إلى قوله: أو في نيته في النهاية (قوله
في ذكر البدل) أي مع قوله: ملكتكه بأن يقول أحدهما ذكر معه ويقول الآخر لا اه‍ كردي، وقوله مع
قوله: ملكتكه أي أو قوله: خذه أو قوله: اصرفه في حوائجك. (قوله صدق الآخذ) أي بيمينه لأن الأصل عدم
ذكره مغني ونهاية، قال ع ش: ظاهره وإن كان باقيا، قال سم على منهج قال م ر: محله أي تصديق الآخذ إذا
كان باقيا وإلا فالقول قول الدافع انتهى، فليحرر. أقول: والأقرب ظاهر إطلاق الشارح م ر وحيث صدق في
عدم ذكر البدل لم يكن هبة بل هو باق على ملك دافعه، لأن خذه مجردة عن ذكر له البدل كناية ولم توجد نية
من الدافع فيجب رده لمالكه وليس للمالك مطالبته بالبدل اه‍ ع ش. وقوله: وإن كان باقيا حق المقام وإن لم
يكن باقيا، وقوله: وحيث صدق الخ إنما يتأتى في قوله: خذه وقوله: اصرفه في حوائجك دون قوله: ملكتكه لما مر
آنفا أنه عند عدم النية هبة. (قوله أو في نيته) أي نية البدل في قوله: ملكتكه اه‍ سم عبارة الكردي عطف
على ذكر البدل، أي أو اختلفا في نية البدل اه‍، ويظهر أن مثل قوله: ملكتكه هنا قوله: خذه وقوله: اصرفه
في حوائجك. (قوله ويفرق بينه) أي بين الاقتصار على ملكتكه وبين ما ذكر وهو قوله: بع هذا وأنفقه على
نفسك سم وكردي. (قوله بأن هنا) أي في الهبة المطلقة (قوله فلم يقبل الرفع) كأن المراد بالرفع إلزام البدل
اه‍ سم. (قوله وثم) أي في قوله: بع هذا الخ (قوله وبهذا يعلم) أي بالفرق المذكور (قوله في نيته به) أي نية
البدل باللفظ الكنائي (قوله أو صريحا في التمليك) إن كان إشارة إلى مسألة الهبة المطلقة فلا حاجة لتصديق
الآخذ في نفي النية لأنها وإن ثبتت لم تؤثر كما أفاده كلامه اه‍ سم، عبارة الكردي قوله: أو صريحا في التمليك
كملكتكه هنا اه‍ وهو الظاهر. (قوله وفي قواعد الزركشي الخ) تأييد لقوله: أنه حيث كان اللفظ الخ (قوله
هنا) أي في القرض (اختلفا) أي لو اختلفا (قوله وفي الهبة) أي وقالوا في الهبة، و (قوله قال الخ) أي لو قال الخ
(قوله صدق المتهب) أي بيمينه (قوله فقالا) أي العبد والزوجة (قوله في الكل) أي في كل من الصور الأربع
(قوله عليه) أي اللفظ المملك أي على وجوده، (قوله والأصل عدمه) أي الزائد الملزم (قوله وبراءة الذمة)
38

عطف على عدمه (قوله ومر) أي في باب اختلاف المتبايعين اه‍ كردي. (قوله هنا) أي فيما لو قال: بعتك الخ
(قوله ذمة الآخر) أي مدعي الهبة (قوله أو في أن المأخوذ) عطف على قوله في ذكر العوض اه‍ كردي،
والظاهر بل المتعين أنه عطف على قوله في ذكر البدل كما هو صريح صنيع النهاية، ولان قوله في ذكر العوض
مما حكاه الزركشي وما هنا من كلام الشارح نفسه بلا حكاية، (قوله فورا أو لا) أي أو بلا فور، (قوله لم
أقبض) مقول قال عبارة النهاية ولو أقر بالقرض، وقال: لم أقبض صدق بيمينه، كما قاله الماوردي لعدم المنافاة إذ
المقرض يطلق عليه اسم القرض قبل القبض، وقال ابن الصباغ: إن قاله فورا اه‍، فظاهر صنيع النهاية اعتماد
مقالة الماوردي بإطلاقها، أي سواء أقاله فورا أو لا اه‍ بصري. (قوله لم يقبل) خلافا للنهاية (قوله يصدق
المقترض بيمينه) معتمد اه‍ ع ش. (قوله وابن الصباغ الخ) ضعيف اه‍ ع ش. (قوله من استعمال الخ
) بيان لما اشتهر (قوله هنا) أي في القرض (قوله وفي غيره) عطف على قوله فيما لا تصح الخ (قوله ووجد
نفاذا الخ) قد يقال تقدم أنه يلزم ما ذكر في المسألة المنقولة عن شرح الأسنوي ومع ذلك تقدم ما فيها
للشارح، فيحتمل أن يجعل هنا لفظ العارية كناية مطلقا ويكون ذلك مستثنى أيضا للمدرك وهو الشيوع
فليتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله صراحتها) الأولى صراحته أي لفظ العارية (قوله هنا) أي في القرض (قوله
لا يعتد به إلا فيما الخ) أي فلا يتأتى فيه التفصيل المار فتكون العارية الشائعة في القرض صريحا
فيه، (قوله بتسليمه) أي الحصر (قوله هو) أي الشيوع (قوله فيها) أي الصراحة (قوله الشيوع
الخ) خبر أن. قول المتن: (قبوله في الأصح) فلو لم يقبل لفظا أو لم يحصل إيجاب معتبر من المقرض
لم يصح القرض ويحرم على الآخذ التصرف فيه لعدم ملكه له لكن إذا تصرف فيه ضمن بدله بالمثل أو القيمة لما يأتي
من أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، ولا يلزم من إعطاء الفاسد حكم الصحيح مشابهته له من كل
وجه اه‍ ع ش. (قوله كالبيع) إلى قوله: ومن الأول في النهاية إلا قوله: أو فداء أسير (قوله كالبيع
الخ) وظاهر أن الالتماس من المقرض كاقترض مني يقوم مقام الايجاب ومن المقترض كأقرضني يقوم
مقام القبول كما في البيع اه‍ مغني. (قوله في العاقدين الخ) ظرف للسابقة (قوله والصيغة) بالجر عطفا
على العاقدين اه‍ ع ش. (قوله حتى موافقة القبول الخ) بالرفع عطفا على شروط البيع (قوله واعترض)
أي اشتراط موافقة القبول للايجاب في القرض (قوله ووضع القرض) أي الذي وضع له لفظ القرض
(قوله فيه شائبة الخ) خبر الكون من حيث كونه ناقصا، وأما من حيث كونه مبتدأ فخبره قوله: لا ينافي ذلك.
(قوله لا ينافي ذلك) أي أنه مساو للبيع اه‍ ع ش. (قوله قال جمع الخ) دفع به ما يوهمه المتن من أن
الايجاب لا خلاف فيه، (قوله منه) أي من المقرض والأولى فيه كما في النهاية والمغني أي في الاقراض، (قوله
أيضا) أي كالقبول على مقابل الأصح اه‍ ع ش. (قوله واختاره الأذرعي الخ) أي ما قاله الجمع عبارة المغني،
قال القاضي والمتولي الايجاب والقبول ليس بشرط بل إذا قال: أقرضني كذا فأعطاه إياه أو بعث إليه رسولا
فبعث إليه المال صح القرض، قال الأذرعي: والاجماع الفعلي عليه وهو الأقوى والمختار ومن اختار صحة البيع
بالمعاطاة كالمصنف قياسه اختيار القرض بها وأولى بالصحة اه‍. (قوله وقال قياس جواز المعاطاة في البيع
الخ) قضيته جوازها أيضا في رفع اليد عن الاختصاص وفي النزول عن الوظيفة، فليراجع. (قوله واعتراض
الغزي الخ) أقره المغني (قوله له) أي لقول الأذرعي قياس جواز الخ (قوله هنا) أي في القرض (قوله هو
39

السهو) خبر واعتراض الغزي الخ. (قوله خلاف المعاطاة) أي الخلاف في صحة البيع بها، (قوله في الرهن
وغيره) ومنه القرض اه‍ ع ش، وفيه تأمل. (قوله مما ليس فيه ذلك) أي بذل العوض أو التزامه اه‍ ع ش،
وكذا الموصول في قوله: فما ذكره الخ. (قوله أما القرض الحكمي) محترز قوله: في غير القرض الحكمي قبيل
قول المتن: وصيغته اه‍ ع ش. (قوله فلا يشترط فيه صيغة) أي أصلا اه‍ ع ش. (قوله كإطعام جائع الخ)
تمثيل القرض الحكمي فكان الأولى أن يقدم ويذكر عقبه، (قوله كإطعام جائع الخ) محل عدم اشتراط
الصيغة في المضطر وصوله إلى حالة لا يقتدر معها على صيغة، وإلا فتشترط ولا يكون إطعام الجائع وكسوة العاري
ونحوهما قرضا، إلا أن يكون المقترض غنيا وإلا بأن كان فقيرا أو المقرض غنيا فهو صدقة لما تقرر في باب
السير أن كفاية الفقراء واجبة على الأغنياء، وينبغي تصديق الآخذ فيما لو ادعى الفقر وأنكره الدافع، لأن
الأصل عدم لزوم ذمته شئ اه‍ ع ش. (قوله ومنه) أي القرض الحكمي اه‍ ع ش. (قوله بإعطاء ماله
غرض فيه) يعني بإعطاء شئ للآمر غرض في إعطاء ذلك الشئ (قوله وعمر داري الخ) أي وبع هذا وأنفقه
على نفسك بنية القرض ويصدق فيها اه‍ نهاية، أي النية ع ش عبارة الرشيدي أي ولا يحتاج إلى شرط
كما هو واضح اه‍. (قوله واشتر هذا بثوبك الخ) يؤخذ من كونه قرضا أنه يرد مثل الثوب صورة ويدل عليه
قوله الآتي آنفا بمثله صورة كالقرض اه‍ سم، أي خلافا للنهاية حيث قال: فيرجع بقيمته. (قوله لا بد في
جميع ذلك الخ) أي من صور القرض الحكمي ويحتمل أنه لا يحتاج لشرط الرجوع فيما يدفعه للشاعر
والظالم لأن الغرض من ذلك دفع هجو الشاعر له حيث لم يعطه ودفع شر الظالم عنه بالاعطاء وكلاهما منزل
منزلة اللازم وكذا في عمر داري لأن العمارة وإن لم تكن لازمة لكنها تنزل منزلته لجريان العرف بعدم إهمال
الشخص لملكه حتى يخرب، وهذا الاحتمال هو الذي يظهر ثم إن عين له شيئا فذاك وإلا صدق الدافع في القدر
اللائق ولو صحبه آلة محرمة، لأن الغرض منه كفاية شره لا إعانته على المعصية اه‍ ع ش. (قوله من شرط
الرجوع) محله في الأسير إذا لم يقل فادني بدليل الآتي آنفا وصرح به شرح العباب اه‍ سم. (قوله بخلاف
ما لزمه الخ) حال من قوله: ماله غرض فيه عبارة الكردي، أي بخلاف أمر غيره بأداء ما لزمه الخ، فإنه لا يشترط
للرجوع فيه شرطه اه‍. (قوله كقول الأسير الخ) خرج بذلك ما إذا لم يقل له فادني أي أو نحوه فلا رجوع،
واعلم أن الشارح علل في باب الضمان تنزيلهم فداء الأسير منزلة الواجب بأنهم اعتنوا في وجوب السعي في
تحصيله ما لم يعتنوا به في غيره وفيه رد على من توهم إلحاق المحبوس ظلما بالأسير حتى لا يحتاج في الرجوع عليه
إلى شرط الرجوع اه‍ رشيدي، أقول: إنما يظهر هذا الرد لو أريد بالوجوب التنزيلي هنا الوجوب على
المعطي وليس كذلك وإنما المراد بذلك الوجوب على الآمر وحينئذ فالالحاق ظاهر. (قوله ومن الأول)
يريد به قوله: ماله غرض فيه اه‍ كردي والأحسن قوله أمر غيره بإعطاء ماله غرض فيه. قال البجيرمي: ومن
ذلك أيضا دفع بعض الناس الدراهم عن بعض في القهوة والحمامات ومجئ بعض الجيران بقهوة وكعك
مثلا كما في ع ش ومنه أيضا كسوة الحاج بما جرت العادة بأنه يرد كما في القليوبي اه‍. (قوله لمن ادعى) ببناء
الماضي المبني للفاعل، (قوله أي قبل ثبوته) أي وإلا فهو من جملة ما لزمه (قوله وإلا) أي وإن كان الامر
المذكور بعد تعلق الزكاة بالذمة (قوله وإذا رجع) إلى قوله: وحصل لي في النهاية (قوله كان في المقدر
الخ) أي كان المرجوع به في المقدر، أي ولو حكما كأن أذن له في فدائه من الأسر بما يراه اه‍ ع ش. (قوله
والمعين) انظر ما حكم غير المقدر المعين، والظاهر أنه يرجع فيه ببدله الشرعي من مثل أو قيمته لأنه الأصل
والرجوع بالمثل الصوري على غير قياس، فإذا انتفى ثبت الأصل فليراجع اه‍ رشيدي، وعبارة ع ش قوله:
والمعين مفهومه أنه لو لم يكن معينا ولا مقدرا لا يرجع والظاهر خلافه وأنه يرجع بما صرفه حيث كان
40

لائقا ويصدق في قدره فيرد مثله إن كان مثليا وصورته إن كان متقوما اه‍، وهو الأوفق في الباب، والله
أعلم. (قوله ولو قال) إلى المتن في المغني إلا قوله: نعم إلى أو أقبض (قوله وهو لك) مبتدأ وخبر، و (قوله قرضا
الخ) حال من الضمير المستتر في الخبر (قوله لا قوله وهو الخ) أي فلا بد من قرض جديد اه‍ مغني أي
ومن صيغة بيع جديدة، (قوله تقاضيه) يعني تحصيله من المدين (قوله أو اقبض الخ) أي أو قال: اقبض الخ
(قوله صح) والفرق بين هذه وما قبلها أن الدين لا يتعين إلا بقبضه بخلاف الوديعة اه‍ ع ش. (قوله وحصل
الخ) مراد اللفظ مبتدأ وخبره قوله: جعالة (قوله لا إن أقرضه) أي لا يكون جعالة إن أقرضها له من مال نفسه
اه‍ كردي عبارة المغني فلو أن المأمور أقرضه من ماله لم يستحق العشرة اه‍. (قوله وقرض الأعمى الخ) كذا
في النهاية (قوله كبيعه) أي فلا يصح في المعين ويصح في الذمة ويوكل من يقبض له أو يقبض عنه ع ش
ومغني. (قوله المطلق) إلى قوله: وسيعلم في النهاية والمغني (قوله لأنه المراد) أي التبرع المطلق (حيث أطلق)
أي التبرع ويدل لذلك أي كون مراد المصنف التبرع المطلق أن الألف واللام أي في التبرع أفادت العموم
نهاية ومغني. (قوله واختياره) فلا يصح إقراض مكره ومحله إذا كان بغير حق فلو أكره بحق وذلك بأن
يجب عليه لنحو اضطرار صح اه‍ ع ش. (قوله فيما يقرضه) متعلق بأهلية التبرع (قوله فلا يرد عليه)
تفريع على إرادة المطلق فيما يقرضه وقد يقال إن تقدير فيما يقرضه يدفع ورود ما ذكر أيضا. (قوله صحة
وصيته الخ) فاعل فلا يرد (قوله الخفيفة) أي التي لا يحتاج إليها في نفقة نفسه كأن كان غنيا كما يأتي له م ر اه‍
ع ش. (قوله وذلك) أي اشتراط أهلية التبرع (قوله تأجيله) أي القرض اه‍ ع ش. (قوله ولم يجب الخ)
عطف على امتنع (قوله وإن كان ربويا) أي فيجوز عدم إقباضه في المجلس ولا يشترط قبض بدله في المجلس
اه‍ ع ش. (قوله من محجور عليه) ولا من مكاتب اه‍ كردي. (قوله إذ له ذلك مطلقا) أي للقاضي قرض مال
المحجور عليه من غير ضرورة اه‍ نهاية. (قوله نعم لا بد الخ) صنيعه يفهم أن هذا في القاضي لكن المعنى يقتضي
أن بقية الأولياء كذلك اه‍ سم، وفيه أن كلام الشارح صريح في أنه لا يجوز للبقية الاقراض لغير ضرورة
مطلقا. (قوله لا بد من يسار المقترض منه الخ) أي من القاضي، قال سم على منهج: وهذه الشروط معتبرة في
إقراض الولي ويرد عليه أن من الضرورة ما لو كان المقترض مضطرا وقد تقدم عنه على حج أنه يجب على الولي
إقراض المضطر من مال المولي عليه مع انتفاء هذه الشروط ومن الضرورة ما لو أشرف مال المولي عليه على
الهلاك بنحو مرض وتعين إخلاصه في إقراضه ويبعد اشتراط ما ذكر في هذه الصورة، فإن اشتراطه قد يؤدي
إلى إهلاك المال والمالك لا يريد إتلافه، انتهى. فلعل محل الاشتراط إذا دعت حاجة إلى إقراض ماله ولم تصل
إلى حد الضرورة ويكون التعبير بالضرورة عنها مجازا اه‍ ع ش. (قوله إن سلم منها مال المولي) أي أو كان
أقل شبهة ع ش وسيد عمر، (قوله إن رأى القاضي الخ) عبارة النهاية والمغني إن رأى ذلك اه‍. قال الرشيدي:
سيأتي في الكتاب الآتي ترجيح وجوب الارتهان عليه مطلقا وتأويل ما هنا اه‍. وقال ع ش: عبارته في
أول كتاب الرهن والأوجه الوجوب مطلقا والتعبير بالجواز لا ينافي الوجوب وقولهما إن رأى ذلك أي
إن اقتضى نظره أصل الفعل لا إن رأى الآخذ اه‍. وما هنا لا ينافيه لامكان حمل قوله: إن رأى ذلك على أصل
القرض وهو لا ينافي كون الرهن والاشهاد واجبين حيث رأى القرض مصلحة لكن عبارة حج: إن رأى القاضي
أخذه اه‍، وهي لا تقبل هذا التأويل، وقوله: الأوجه الوجوب مطلقا أي قاضيا أو غيره اه‍. (قوله إذا رضي
الغرماء) أي الكاملون فلا عبرة برضا أوليائهم اه‍ ع ش. (قوله بتأخير القسمة) إلى أن يجتمع المال كله
كما نقله عن النص نهاية ومغني. (قوله الرشد والاختيار) عبارة النهاية والمغني أهلية المعاملة فقط اه‍. قال
ع ش: أي دون أهلية التبرع اه‍. (قوله وكذا السكران) أي المتعدي (قوله أي في نوعه) إلى قوله: ولو رد في
النهاية إلا قوله لكن في غير الربا لضيقه (قوله وجواز قرضه) أي المعين عطف على امتناع السلم (قوله جاز إن
41

قرب الخ) لأن الظاهر أنه دفع الألف عن القرض اه‍. (قوله وإلا فلا) علله في الروضة تبعا للمهذب فقال: لأنه
لا يمكن البناء مع طول الفصل أما لو قال: أقرضتك هذه الألف مثلا وتفرقا ثم سلمها إليه لم يضر وإن طال الفصل
اه‍ مغني. وقوله: أما لو الخ في النهاية مثله. (قوله ليتبين قدرها) أي على شرط أن يتبين كما سيأتي عن الأنوار
بخلاف ما إذا أطلق فإنه لا يصح اه‍ سيد عمر عبارة ع ش: أفهم أنه لو أقرضه لا بهذا القصد لم يصح قال سم
على حج عبارة شرح الروض أي والمغني: فلو أقرضه كفا من الدراهم لم يصح ولو أقرضه على أن يستبين مقداره
ويرد مثله صح ذكره في الأنوار، انتهى. ويمكن تنزيل كلام الشارح م ر عليه بأن تحمل اللام في قوله ليتبين
على معنى على اه‍. (قوله ولا أثر للجهل بها الخ) أي ويصدق في قدرها لأنه الغارم حيث ادعى قدرا لائقا
وإلا
فيطالب بتعيين قدر لائق أو يحبس إلى البيان اه‍ ع ش. (قوله خلافا للروياني) في منعه مطلقا نهاية ومغني
(قوله ما هنا) أي حل إقراض النقد المغشوش (قوله مردود) إن كان رده من حيث النقل فمسلم وأما المعنى
فيشهد له إذ حصول براءة الذمة عند الوفاء مع الجهل بقدر الغش متعذر اه‍ سيد عمر. (قوله من نوعه) أي
المغشوش اه‍ كردي ومثل المغشوش في ذلك الخالص بل مطلق الربوي، فالأولى إرجاع الضمير لمطلق القرض،
(قوله وجب قبوله) شامل للزيادة المتميزة وفي وجوب قبولها نظر ظاهر وتقدم عدم قبولها في السلم أول
الفصل السابق فليراجع اه‍ سم وأقره السيد عمر، (قوله وإلا جاز) المفهوم منه أن المعنى وإن لم يكن أحسن
ولا أزيد جاز قبوله، ولا يجب وفي عدم الوجوب نظر إذا كان بصفة المأخوذ نعم إن صور هذا بما دون المأخوذ
اتجه نفي الوجوب فليراجع اه‍ سم. (قوله ولا نظر الخ) راجع لقوله وجب قبوله (قوله والمسامحة الخ) عطف
على ضيقه (قوله كما مر في الاستبدال) عبارته هناك ولو استبدل عن القرض جاز حيث لا ربا فلا تضر زيادة
تبرع بها المؤدي بأن لم يجعلها في مقابلة شئ ويكفي العلم هنا بالقدر ولو بإخبار المالك وفي اشتراط قبضه تارة
وتعيينه أخرى في المجلس ما سبق من أنهما إن توافقا في علة الربا اشترط قبضه وإلا اشترط تعيينه اه‍ بحذف
(قوله جوازهما) أي القرض والسلم و (قوله محل معين) أي عقار بخلافه من القن ونحوه لما مر من صحة السلم
في ذلك اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله بحمل المنع على منفعة محل معين يعني منفعة خصوص العقار كما نبه عليه
الشهاب ابن حجر، ولعله لم يكن في النسخة التي كتب عليها الشهاب ابن قاسم حتى كتب عليه ما نصه قوله: وجمع
الأسنوي أفتى بهذا الجمع شيخنا الشهاب الرملي، وأقول في هذا الجمع نظر، لأن قرض المعين جائز فليجز قرض منفعة
المعين حيث أمكن رد مثله الصوري بخلاف العقار ثم نقل عن شرح البهجة بعد نقله عنه جمع الأسنوي
المذكور ما نصه: والأقرب ما جمع به السبكي والبلقيني وغيرهما من حمل المنع على منفعة العقار كما يمتنع السلم فيها،
ولأنه لا يمكن رد مثلها والجواز على منفعة غيره، انتهى ما في حواشي الشهاب ابن قاسم، وظاهر ما ذكر أنه لا يجوز
قراض منفعة العقار وإن كانت منفعة النصف فأقل لكن يؤخذ من التعليل بأنه لا يمكن رد مثلها أنه يجوز
حينئذ وإلا فما الفرق بين هذا وبين إقراض جزء شائع من دار بقيده الآتي في كلام الشارح م ر آنفا، وقد
علم من كلامهم أن ما جاز قرضه جاز قرض منفعته فليتأمل اه‍ وقوله كما نبه عليه الشهاب الخ فيه نظر يظهر
بالتأمل في عبارة التحفة، (قوله وهي) أي والحال أن المنفعة التي في الذمة. قول المتن: (التي تحل للمقترض) أي
42

ولو كان صغيرا جدا لأنه ربما تبقى عنده إلى بلوغه حدا يمكنه التمتع بها فيه اه‍ ع ش. (قوله ولو غير مشتهاة) إلى
قوله: وليس في محله في النهاية، (قوله قرضها له) أي قرض الجارية أن تحل هي له (قوله وإن جاز السلم فيها)
عبارة النهاية والمغني مع أنه لو جعل رأس المال جارية يحل للمسلم إليه وطؤها وكان المسلم فيه جارية أيضا
جاز له أن يردها عن المسلم فيه، لأن العقد لازم من الجانبين اه‍. وقولهما: جاز له أن يردها الخ ظاهر
إطلاقهما
ولو بعد وطئها بل سياق الكلام كالصريح فيه. (قوله قد يطؤها) أي أو يتمتع بها فدخل الممسوح لامكان
تمتعه بها اه‍ ع ش. (قوله ويردها) لأنه عقد جائز من الطرفين يثبت الرد والاسترداد اه‍ مغني. (قوله وهو
الخ) أي ذلك الإعارة (قوله رد) خبر وما نقل الخ (قوله وليس في محله فقد الخ) أي ليس الرد صحيحا لأنه قد نقل
الجواز عن عطاء الخ (قوله بأنه) أي ما نقل عن عطاء وكذا ضمير أكاد وبه (قوله ولا ينافيه) إلى قوله: ويتجه
في النهاية والمغني. (قوله ولا ينافيه) أي منع قرض الجارية لمن تحل هي له، (قوله جواز هبتها) أي الجارية
ع ش (قوله بخلاف الهبة) أي والسلم اه‍ ع ش. (قوله ونحو مجوسية) لو أسلمت نحو لمجوسية بعد اقتراضها
فهل يجوز وطؤها أو يمتنع لوجود المحذور وهو احتمال ردها بعد الوطئ فيشبه إعارتها للوطئ فيه نظر سم
على حج. أقول: الأقرب الأول لحكمنا بصحة العقد وقت القرض وإسلامها لا يمنع من حصول الملك ابتداء
واحتمال أن يردها لا نظر إليه مع ثبوت الملك ولكن نقل بالدرس عن حواشي شرح الروض لوالد الشارح
خلافه اه‍ ع ش عبارة الرشيدي، وأفاد والد الشارح م ر في حواشي شرح الروض أنه لو أسلمت نحو
المجوسية لم يبطل العقد ويمتنع الوطئ اه‍. (قوله لا نحو أخت زوجة) قد يدخل فيه ما لو تزوج امرأة ولم يدخل بها
فلا يجوز له أن يقترض ابنتها وهو المتجه في فتاوى السيوطي سم على حج ويوجه باحتمال أن يفارق أمها قبل
الدخول ثم يطأ البنت ويردها اه‍ ع ش. (قوله خلافا لجمع الخ) ظاهر المغني موافقة هذا الجمع عبارته وقضية
التعليل الفارق بين المجوسية ونحو أخت الزوجة أن المطلقة ثلاثا يحل قرضها لمطلقها اه‍. زاد النهاية: وبحث
بعضهم عدم حلها لقرب زوال مانعها بالتحليل اه‍. قال ع ش: قوله: وبحث الخ معتمد الزيادي وصرح به
حج في التحفة وكتب عليه سم م ر اه‍. (قوله بخلاف إسلام نحو المجوسية) يتردد النظر فيما إذا أسلمت المجوسية
أو الوثنية أو تحللت المطلقة ثلاثا على القول بحل قرضها وقضية كلامهم بقاؤها على ملك المقترض عليه، فلعل
الفرق أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ولأنه إذا لم تحلل له في ابتداء القرض انتفت المشابهة لإعارة
الجواري للوطئ أو ضعفت جدا فلم تصح للابطال اه‍ سيد عمر، وميل كلامه إلى جواز الوطئ أيضا. (قوله ورتقاء)
إلى قوله: ويجوز تملك في النهاية (قوله ورتقاء الخ) عطف على نحو أخت الخ. (قوله ولا يجوز تملك
الملتقطة التي تحل) اعتمده المغني أيضا. (قوله لأن العبرة الخ) ولا يشكل هذا على ما قدمنا من أن المجوسية إذا
أسلمت في يد المقترض لا يتبين فساد القرض بل يحتمل جواز الوطئ هنا عدم جوازه على ما مر بأن المانع
تبين وجوده هنا حال القرض بخلاف اقتراض المجوسية فإن إسلامها عارض بعد القرض ويغتفر في الدوام
ما لا يغتفر في الابتداء اه‍ ع ش. (قوله وقرض الخنثى الخ) حاصل المعتمد أنه يجوز كون الخنثى مقرضا
43

بكسر الراء ومقترضا لعدم تحقق المانع ولا يجوز كونه مقرضا بفتح الراء لأنه يعز وجوده م ر اه‍ سم على
حج اه‍ ع ش. (قوله للرجل) أي أو المرأة أخذا من العلة اه‍ ع ش أي ومما مر عن سم عن م ر. قول المتن:
(وما لا يسلم فيه) كالجارية وولدها والجواهر ونحوهما اه‍ مغني عبارة ع ش ومنه المرتد فلا يجوز كونه
مقرضا بفتح الراء ومنه أيضا البر المختلط بالشعير فلا يصح قرضه ومع ذلك لو خالف وفعل وجب على الآخذ رد
مثل كل من البر والشعير خالصا وإن اختلفا في قدره صدق الآخذ اه‍. (قوله لأن ما لا ينضبط) إلى قوله: ولو قال
في النهاية والمغني (قوله لأن ما لا ينضبط الخ) ومن ذلك قرض الفضة المقاصيص فلا يصح قرضها لهذه العلة
مطلقا وازنا أو غيره لتفاوتها في نفسها كبرا وصغرا وإن وزنت ومع ذلك لو خالفا وفعلا واختلفا في ذلك فالقول
قول الآخذ أنها تساوي كذا من الدراهم الجيدة اه‍ ع ش. (قوله قوله: قرض الخبز) أي بسائر أنواعه اه‍
ع ش (قوله ويرده الخ) أي الخبز اه‍ كردي أي والعجين مغني. (قوله قال في الكافي الخ) قد يؤيده أن الخبز
متقوم والواجب فيه رد المثل الصوري كما يأتي اه‍ سيد عمر عبارة المغني وقيل: يجوز عددا أيضا ورجحه
الخوارزمي في الكافي اه‍. (قوله وفهم اشتراطه) أي صاحب الكافي (قوله وجزء شائع) عطف على الخبز
(قوله لم يزد على النصف) يتردد النظر فيما لو زاد هل يبطل في الجميع أو في الزائد فقط تفريقا للصفقة محل تأمل
اه‍ سيد عمر. أقول: قياس السلم الأول. (قوله لئلا يرد ما مر) أي في شرح ويجوز إقراض الخ (قوله وعكسه) أي
إن لم ينجاف في المكيال نهاية ومغني. (قوله تحت يده) أي يد الفلان (قوله وإلا) أي بأن كانت له في ذمته اه‍
سم. (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن: وأهلية التبرع (قوله وجوبا) إلى قوله: فيرد في المغني وإلى قوله: ويأتي في
النهاية إلا قوله أي وهو ما دخل في السابعة (قوله حيث لا استبدال) أما مع استبدال كان عوض عن بر في ذمته
ثوبا أو دراهم فلا يمتنع لما مرمن جواز الاعتياض عن غير المثمن اه‍ ع ش. (قوله ولو نقدا أبطله السلطان) فشمل
ذلك ما عمت به البلوى في زمننا في الديار المصرية من إقراض الفلوس الجدد ثم إبطالها وإخراج غيرها وإن لم
تكن نقدا اه‍ نهاية. (قوله بكرا) بفتح الباء اه‍ ع ش. (قوله الثني من الإبل) وهو ماله خمس سنين ودخل
في السادس زيادي اه‍ ع ش. (قوله رباعيا) بتخفيف الياء اه‍ ع ش. (قوله من المعاني التي تزيد بها القيمة)
كحرفة الرقيق وفراهية الدابة نهاية ومغني. قال ع ش: قال في المختار: الفاره من الناس الحاذق المليح ومن الدواب
الجيد السير اه‍. (قوله فيرد ما يجمع تلك كلها) فإن لم يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة اه‍ مغني
(قوله النقوط الخ) عبارة الايعاب مع العباب فرع النقوط المعتاد فيما بين الناس في الأفراح كالختان
والنكاح وهو أن يجمع صاحب الفرح الناس لاكل أو نحوه ثم يقوم إنسان فيعطيه كل من الحاضرين
ما يليق به فإذا استوعبهم أعطى ذلك لذي الفرح الذي حضر الناس لأجل إعطائه إما لكونه سبق له مثله وإما
لقصد ابتداء معروف معه ليكافئه بمثله إذا وقع له نظيره أفتى النجم البالسي والأزرق اليمني أنه أي بأنه كالقرض
الضمني وحينئذ يطلبه هو أي المعطي أو وارثه وأفتى السراج البلقيني القائل في حقه جماعة من الأئمة أنه بلغ
درجة الاجتهاد بخلافه، فقال: لا رجوع به وهو الذي يتجه ترجيحه لعدم مسوغ للرجوع واعتياد المجازاة به
وطلبه ممن لم يجاز به لا يقتضي رجوعا عند عدم الصيغة التي تصيره قرضا اه‍ شرح العباب. (قوله المعتاد في
الأفراح) أي إذا دفعه لصاحب الفرح في يده أو يد مأذونه. أما ما جرت العادة به من دفع النقوط للشاعر والمزين
ونحوهما فلا رجوع به إلا إذا كان بإذن صاحب الفرح وشرط الرجوع عليه وليس من الاذن سكوته على
الآخذ ولا وضعه الصينية المعروفة الآن بالأرض وأخذه النقوط وهو ساكت، لأنه بتقدير تنزيل ما ذكر
منزلة الاذن ليس فيه تعرض للرجوع وتقرر أن القرض الحكمي يشترط للزومه للمقترض إذنه في الصرف
مع شرط الرجوع فتنبه له اه‍ ع ش عبارة الرشيدي، واعلم أن الشهاب ابن حجر قيد محل الخلاف بما إذا كان
صاحب الفرح يأخذ النقوط لنفسه أي بخلاف ما إذا كان يأخذه لنحو الخاتن أو كان الدافع يدفعه له بنفسه،
44

فإنه لا رجوع قطعا وسيأتي في الشارح م ر في آخر كتاب الهبة ما حاصله: أن ما جرت به العادة في بعض البلاد من
وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على المزين ونحوه أنه إن قصد المزين
وحده أو مع نظائره المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء اه‍ عبارة
البجيرمي والذي تحرر من كلام م ر وحجر وحواشيهما أنه لا رجوع في النقوط المعتاد في الأفراح أي لا يرجع
به مالكه إذا وضعه في يد صاحب الفرح أو يد مأذونه إلا بشروط ثلاثة: أن يأتي بلفظ كخذه ونحوها، وأن ينوي
الرجوع ويصدق هو ووارثه فيها، وأن يعتاد الرجوع فيه وإذا وضعه في يد المزين ونحوه أو في الطاسة المعروفة
لا يرجع إلا بشرطين: إذن صاحب الفرح وشرط الرجوع كما حققه شيخنا الحفني اه‍. وقوله: إلا بشروط
ثلاثة فيه نظر بل المستفاد من كلامهم هنا أنه يرجع عند وجود الشرطين الأولين بل قد يؤخذ من كلامهم
أنه يرجع عند اطراد العادة بالرجوع اطرادا كليا. (قوله لاضطرابه) قد يؤخذ منه أنه لو اطرد في قصد
الرجوع كان قرضا ويشعر به أيضا قوله الآتي: ثم رأيت بعضهم إلى قوله: وحيث علم اختلافه تعين ما ذكرته
لكن يشكل على ذلك ما يأتي في الإجارة من عدم لزوم الأجرة حيث لا لفظ يشعر بالتزامها ولو كان العامل ممن
لا يعمل إلا بأجرة، نعم هو متجه على ما استحسنه ثم في شرح المنهاج تبعا للمحرر من اللزوم حينئذ اه‍ سيد عمر.
(قوله ما لم يقل الخ) ظاهره أنه ظرف لقوله: لا أثر للعرف فيه فيوهم اشتراط العرف ولو مضطربا مع القول
والنية المذكورين وهو مخالف لما أفاده كلامه السابق في القرض الحكمي من كفاية القول والنية إلا أن
يجعل ظرفا لما يفهمه قوله: أنه هبة أي ولا يكون قرضا ما لم يقل الخ. (قوله في نية ذلك) أي القرض (قوله وعلى
هذا) أي على أن يقول خذه من نية القرض (قوله قول هؤلاء) أي قول جمع أنه قرض (قوله لاختلافه) أي
الاعتياد (قوله تعين ما ذكرته) أي من أنه هبة إلا إذا جرت العادة المضطربة بالرجوع، وقال نحو خذه ونوى
القرض فيكون قرضا. (قوله ويأتي قبيل اللقطة الخ) عبارته هناك محل ما مر من الاختلاف في النقوط المعتاد
في الأفراح إذا كان صاحب الفرح يعتاد أخذه لنفسه أما إذا اعتيد أنه لنحو الخاتن وأن معطيه إنما قصده
فقط فيظهر الجزم بأنه لا رجوع للمعطي على صاحب الفرح وإن كان الاعطاء إنما هو لأجله اه‍ ع ش. (قوله
ووقع لبعضهم) هو الشمس الخطيب اه‍ سم. (قوله واجبة عليه) أي الأخ (قوله إنها الخ) أي مسألتنا اه‍
كردي. (قوله وعجيب توقفه) إن كان الفرض في مسألتي التعجيل واللقطة أن الآخذ ملكه بشرطه فما
ذكره من الرجوع بما أنفقه غير ظاهر، لأنه إنما أنفق على ملكه ولهذا يأخذ إذا حصل الرجوع الزيادة
المنفصلة في المسألتين لحصولها في ملكه والرجوع إنما يرفع الحكم من حينه كما تقرر في محلهما، وإن كان
الفرض فيهما أنه لم يملك كما يشعر به قوله: أنه ملكه كأن بان آخذ المعجلة غير مستحق وخفي عليه الحال أو بان
خلل في التعجيل فما ذكره من الرجوع قريب، فليحرر سم على حج اه‍ ع ش. (قوله وقيل: يرد القيمة) قد
يتجه ترجيحه حيث تعذر المثلي كدار أقرض نصفها ثم وقف جميعها، فتأمل اه‍ سيد عمر (قوله وأداء المقرض)
45

إلى قوله: استوت في النهاية والمغني (قوله وزمنا) قضية تشبيهه بالسلم في الزمان أنه إن أحضره في محله لزمه
القبول وإن أحضره قبل محله لا يلزمه القبول إن كان له غرض في الامتناع وهو مشكل، لأن القرض لا يدخله
أجل بل إذا ذكر الاجل إما يلغو أو يفسد العقد، وأجيب بأن المراد من تشبيهه به في الزمان ما ذكروه من أنه
إذا أحضر المقرض في زمن النهب لا يجب عليه قبوله كما أن المسلم فيه إذا أحضره قبل محله لا يلزمه القبول وإن
أحضره في زمن الامن وجب قبوله، فالمراد من التشبيه مجرد أن القرض قد يجب قبوله وقد لا يجب، ثم رأيت في
سم على حج ما يوافقه اه‍ ع ش. (قوله ومحلا) ومعلوم أنه لا يكون إلا حالا اه‍ مغني. قول المتن: (مؤنة)
أي أجرة. قول المتن: (بقيمة بلد الاقراض) لأنه محل التملك (يوم المطالبة) لأنه وقت استحقاقها اه‍ مغني.
(قوله لا بالمثل) عطف على بقيمة بلد الاقراض (قوله استوت قيمة الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا: فعلم
أنه لا يطالبه بمثله إذا لم يتحمل مؤنة حمله لما فيه من الكلفة وأنه يطالبه بمثل ما لا مؤنة لحمله وهو كذلك فالمانع
من طلب المثل عند الشيخين وكثير مؤنة الحمل وعند جماعة منهم ابن الصباغ كون قيمة بلد المطالبة أكثر من
قيمة بلد الاقراض ولا خلاف في الحقيقة كما قال شيخي بين الشيخين وغيرهما، لأن من نظر إلى المؤنة ينظر إلى
القيمة بطريق الأولى لأن المدار حصول الضرر وهو موجود في الحالين اه‍. قال ع ش: وتعرف قيمته
بها أي بلد الاقراض مع كونهما في غيرها إما ببلوغ الاخبار أو باستصحاب ما علموه قبل مفارقتها أو بعد
بلوغ الخبر اه‍. وقال الرشيدي قوله: فعلم أنه لا يطالبه الخ شمل ما إذا كان بمحل الظفر أقل قيمة كما إذا
أقرضه طعاما بمكة ثم لقيه بمصر لكن في شرح الروضة أنه ليس له في هذه الصورة مطالبته بالقيمة بل لا يلزمه
إلا مثله وقوله: ما لا مؤنة لحمله أي ولا كانت قيمته ببلد المطالبة أكثر اه‍. (قوله أو استوت) إلى قوله: للضرر كان
الأولى ذكره عقب قوله الآتي: فيطالبه به. (قوله للضرر) أي على المقترض وهو علة لقوله: لا بالمثل (قوله
وهي) إلى قوله: وقوله في النهاية والمغني (قوله وهي) أي القيمة أي أخذها (قوله لم يترادا) أي ليس للمقرض
ردها وطلب المثل ولا للمقترض طلب استردادها نهاية ومغني (قوله يعسر نقله) أي لخوف الطريق مثلا
ع ش ورشيدي. (قوله أو تفاوت قيمته الخ) ومنه كما هو واضح ما إذا أقرضه دنانير مثلا بمصر ثم لقيه بمكة وقيمة
الذهب فيها أكثر كما هو الواقع فليس له المطالبة بالمثل وإنما يطالب بالقيمة اه‍ رشيدي. (قوله وإنما يتأتى
الخ) رده النهاية بما نصه: وما اعترض به قوله أي الإمام أو تفاوتت قيمته من أنه إنما يأتي على ما مر عن ابن
الصباغ بناه المعترض على عدم استقلال كل من العلتين وقد مر رده اه‍، أي: علتي منع مطالبة المثل من
مؤنة النقد وارتفاع قيمة بلد المطالبة، (قوله قرض نقد) إلى قوله: ومنه القرض في المغني وإلى قول المتن: ولو
46

شرط أجلا في النهاية إلا قوله: وكذا كل مدين (قوله كرده ببلد آخر) ومنه ما جرت به العادة من قوله
للمقترض أقرضتك هذا على أن تدفع بدله لوكيلي بمكة المشرفة اه‍ ع ش أي أو أن يدفع وكيلك بدله لي أو
لوكيلي بمكة المكرمة مثلا. (قوله أو رهنه بدين آخر) أي رهن المقترض الشئ المقرض بدين آخر كان
للمقرض عليه (قوله فإن فعل فسد العقد) والمعنى فيه أن موضوع القرض الارفاق فإذا شرط فيه لنفسه
حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته نهاية ومغني. قال ع ش: ومعلوم أن فساد العقد حيث وقع الشرط في صلب
العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اه‍. (قوله كل قرض جر منفعة) أي شرط فيه
ما يجر إلى المقرض منفعة وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر اه‍ نهاية، أي
بخلاف ما ينفع المقترض وحده كما يأتي في المتن أو ينفعهما ولكن نفع المقترض أقوى كما يأتي في الشرح اه‍
سم. (قوله ومنه) أي من القرض بشرط جر منفعة للمقرض عبارة الكردي أي من ربا القرض اه‍. (قوله
مثلا) أو يشتري ملك بأكثر الخ أو يخدمه أو يعلم ولده ونحو ذلك، (قوله من قيمته) الأولى من أجرة مثله
(قوله إن وقع ذلك شرطا) أي إن وقع شرط الاستئجار في صلب العقد اه‍ ع ش. (قوله إذ هو) أي القرض
لمن يستأجر الخ أو القرض بشرط جر منفعة للمقرض (حينئذ) أي إذا وقع ذلك في العقد (قوله وإلا) أي
بأن توافقا عليه قبل العقد ولم يذكراه في صلبه، (قوله من ماله) الأولى أو أدى من ماله ليشمل ما لو اقترض
لموليه وأدى من ماله اه‍ سيد عمر. (قوله كقبول هديته) أي بغير شرط نعم الأولى كما قال الماوردي تنزهه
عنها قبل رد البدل نهاية ومغني. (قوله للخبر السابق) أي في شرح وفي المتقوم المثل صورة (قوله وفيه)
الأولى حذفه وجعل ما بعده بدلا عما قبله (قوله ولو عرف الخ) قال في الروضة قلت: قال في التتمة: لو قصد
إقراض المشهور بالزيادة للزيادة ففي كراهته وجهان، والله أعلم، انتهى. وفي الروض نحوه وبه يعلم ما في
صنيع الشارح حيث اقتضى أن الوجهين مطلقان وأن الترجيح عند القصد من تصرفه فليتأمل سيد عمر
وسم عبارة النهاية. ولو أقرض من عرف برد الزيادة قاصدا ذلك كره في أوجه الوجهين اه‍. (قوله وظاهر
كلامهم ملك الزائد تبعا) قد يقال محل ذلك إن دفع الزيادة عالما بها ولم يكن له عذر أما لو دفعها بظن عدم
الزيادة فبانت الزيادة فينبغي أن لا يملك الزائد كما لو قال المقترض: ظننت أن حقك كذا فبان أنه دونه أو دفعه
بغير عدو، قال: ظننت أنه بمقدار حقك وعليه فلو تنازعا فالمصدق القابض فيما يظهر اه‍ سيد عمر. (قوله ملك
الزائد تبعا) أي وإن كان متميزا عن مثل المقرض كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن ويصدق الآخذ
في كون ذلك هدية، لأن الظاهر معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره ومعلوم مما صورنا به
أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن الزيادة ليست هدية فيصدق الآخذ. أما لو دفع إلى المقرض سمنا أو
نحوه مع كون الدين باقيا في ذمته وادعى أنه من الدين لا هدية، فإنه يصدق الدافع حينئذ اه‍ ع ش. (قوله
فهو) أي الزائد هبة مقبوضة ولا يحتاج فيه إلى إيجاب وقبول اه‍ نهاية. (قوله فيمتنع الرجوع فيه) أي
لدخوله في ملك الآخذ بمجرد الدفع اه‍ ع ش. قول المتن: (أو أن يقرضه) أي أن يقرض المقرض المقترض
شيئا آخر حلبي وزيادي وليس المعنى أن يقرض المقترض المقرض لأنه حينئذ يجر نفعا للمقرض فلا يصح
فتأمل اه‍ بجيرمي. قول المتن: (والأصح لا يفسد العقد) ظاهره وإن كان للمقرض فيه منفعة وقضية قول
الشارح إذ ليس فيه الخ أن محل عدم الفساد إذا لم يكن للمقرض منفعة وهو نظير ما سيأتي في الاجل، فليراجع
اه‍ رشيدي. أقول: كلام شرح المنهج كالصريح في عدم الفرق عبارته أو شرط أن يرد أنقص قدرا أو صفة
كرد مكسر عن صحيح أو أن يقرضه غيره أو أجلا بلا غرض صحيح أو به والمقترض غير ملئ لغا الشرط فقط
أي لا العقد لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أو لهما والمقترض معسر اه‍. (قوله للمقرض)
بل للمقترض والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الارفاق نهاية ومغني. (قوله أوله) أي كزمن نهب اه‍ سم
47

(قوله أوله) إلى قول المتن: وإن كان في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: على ما فيه مما يأتي في بابه، (قوله
لامتناع الخ) عبارة المغني: لأنه عقد يمتنع فيه التفاضل فامتنع فيه الاجل كالصرف اه‍. (قوله لجرها له) أي
للمقرض (في الأخيرة) أي في قوله: أوله والمقترض غير ملئ. (قوله وفارق الرهن) أي حيث لو شرط
فيه شرط يجر منفعة للمرتهن فسد وما ذكر من شرط رد المكسر عن الصحيح أي ومن شرط الاجل يجر نفعا للمقترض
وقد قلنا فيه بصحة العقد وإلغاء الشرط اه‍ ع ش. عبارة الكردي أي فارق القرض الرهن بأنه لو وقع مثل
هذا الشرط في الرهن بطل الشرط والرهن جميعا وهنا يلغو الشرط دون العقد اه‍. (قوله فإنه سنة) أي
بخلاف الرهن اه‍ مغني. (قوله ولا يتأجل الحال الخ) عبارة النهاية ولا تمتنع المطالبة بالحال مع اليسار الخ
اه‍ قال ع ش: أي ولو قصر الزمن جدا اه‍. (قوله إلا بالوصية) أي بأن أوصى أن لا يطالب مدينه إلا بعد
مدة فيلزم إنفاذ وصيته، و (قوله والنذر) أي كأن نذر أن لا يطالبه أصلا أو إلا بعد مدة كذا فيمتنع عليه
المطالبة بنفسه وله التوكيل في ذلك اه‍ ع ش. (قوله للمقرض غرض) أي في الاجل وهو إلى قوله: وكذا
في الابراء في النهاية إلا قوله: وحده وكذا في المغني إلا قوله: عينا (قوله ملئ) أي بالمقرض أو بدله فيما يظهر
اه‍ نهاية. (قوله عينا الخ) عبارته في البيع وشرطه أي الرهن العلم به بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم
وشرطه، أي: الكفيل العلم به بالمشاهدة أو باسمه ونسبه لا بوصفه بموسر ثقة اه‍. (قوله وإقرار به) كقوله:
وإشهاد عليه عطف على رهن (قوله وحده) يعني لا مع غيره بأن يقول بشرط أن تقر بالقرض وبدين آخر
فإنه يفسد اه‍ كردي. (قوله لأنه) أي ما ذكر من الرهن وما عطف عليه، (قوله مجرد توثقة) أي للعقد
لا منفعة زائدة (قوله إذا اختل الشرط) أن بأن لم يف المقترض به اه‍ كردي. (قوله لأن الحياء الخ) قال
في شرح العباب فاندفع قول الأسنوي ما فائدة صحة ذلك مع تمكنه من الفسخ بدونه انتهى اه‍ سم. (قوله
يمنعانه منه) أي من الرجوع بلا سبب بخلاف ما إذا وجد فإن المقترض إذا امتنع من الوفاء بشئ من ذلك
كان المقرض معذورا في الرجوع غير ملوم، قال ابن العماد: ومن فوائده أي صحة الشرط أن المقترض لا يحل
له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط، وإن قلنا يملك بالقبض كما لا يجوز للمشتري التصرف
في المبيع قبل دفع الثمن إلا برضا البائع والمقرض هنا لم يبح له التصرف إلا بشرط صحيح وأن في صحة هذا
الشرط حثا للناس على فعل القرض وتحصيل أنواع البر وغير ذلك اه‍ نهاية، قال ع ش: قوله م ر: لا يحل
له التصرف الخ أي ولا ينفذ تصرف اه‍. وقال سم: قال في شرح العباب: واعترض ما قاله ابن العماد
في المقيس بأنه يحتاج إلى نص وفي المقيس عليه بأنه غير صحيح اه‍. ولك رد ما قاله في المقيس بأنه لا يحتاج لنص مع
ظهور المعنى الذي قاله كما لا يخفى، وفي المقيس عليه بأنه وهم وغفلة عما قالوه فيه المعلوم منه أنه إن كان للبائع حق
حبسه تعين القول بحرمة التصرف لأنها لازمة لبطلانه حينئذ أوليس له ذلك فلا حرمة لنفوذ منه لرضا البائع به
بقرينة تأجيله الثمن أو إقباضه المبيع قبل قبض ثمنه ومن فوائده أمن الضياع بإنكار أو فوت فهو أمر
إرشادي كالاشهاد في البيع، انتهى كلام شرح العباب. اه‍ سم. (قوله السابق في المبيع) يعني على الوجه
الذي سبق في قبض المبيع (قوله وإلا) أي وإن لم يملك بالقبض (قوله وكالهبة) عطف على وإلا الخ عبارة المغني
عقب المتن كالموهوب وأولى لأنه لا للعوض مدخل فيه، ولأنه لو لم يملك به لامتنع عليه التصرف فيه اه‍. (قوله
في النفقة ونحوها) أي فبمجرد قبضه يعتق عليه لو كان نحو أصله ويلزمه نفقة الحيوان على الأول لا الثاني
48

نهاية. قول المتن: (وله) أي يجوز للمقرض (قوله الرجوع الخ). فرع: في شرح الروض أي والمغني ولو
قال لغيره: ادفع مائة قرضا علي إلى وكيلي فلان فدفع ثم مات الآمر فليس للدافع مطالبة الآخذ لأن الآخذ
لم يأخذ لنفسه وإنما هو وكيل عن الآمر وقد انتهت وكالته بموت الآمر وليس للآخذ الرد عليه ولو رد ضمن
للورثة وحق الدافع يتعلق بتركة الميت عموما لا بما دفع خصوصا، انتهى. والظاهر أن معنى قوله: لا بما دفع
خصوصا أنه لا يتعين حقه فيه بل له أن يأخذ مثله من التركة وإلا فله أن يأخذ ما دفع بعينه أخذا من قولهم له
الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله بل يؤخذ من ذلك أن له أن يأخذ من الوكيل بعد رجوعه إذا كان في يده
ولا شئ على الوكيل في دفعه له فليتأمل سم على حج، ولو دفع شخص لآخر دراهم وقال: ادفعها لزيد فادعى
الآخذ دفعها لزيد فأنكر صدق فيما ادعاه، لأن الأصل عدم القبض اه‍ ع ش. (قوله في ملك المقترض)
إلى قوله: فإن قلت في النهاية والمغني. (قوله بأن لم يتعلق الخ) سيأتي محترزه (قوله وإن دبره الخ) أي أو علق
عتقه بصفة نهاية ومغني (قوله لأن له الخ) تعليل للمتن (قوله وللمقترض الخ) عطف على قول المتن: وله
الرجوع الخ (قوله رده الخ) أي قطعا اه‍ مغني. (قوله قهرا) أي إذا لم يكن للمقرض غرض صحيح
في الامتناع كما مر (قوله فلا يرجع فيه) أي لا يصح اه‍ ع ش. (قوله رجع) أي المقرض، و (قوله
إن اتصلت) أي الزيادة و (قوله أخذه بها) ظاهره وإن طلب المقترض رد البدل وهو محتمل إن لم يخرج
المقرض بالزيادة عن كونه مثل المقرض صورة فلو أقرضه عجلة فكبرت ثم طلبها المقرض لم يجب اه‍ ع ش.
(قوله وإلا فبدونها) ومن ذلك ما لو أقرضه دابة حائلا وولدت عنده فيردها بعد وضعها بدون ولدها المنفصل، أما
إقراض الدابة الحامل فلا يصح لأن القرض كالسلم والحامل لا يصح السلم فيها اه‍ ع ش. (قوله أو نقص)
شمل ما لو كان النقص نقص صفة أو عين وقياس ما تقدم أنه إذا وجد الثمن ناقصا نقص صفة أخذه بلا أرش
أنه هنا كذلك لكن ظاهر كلامهم يخالفه اه‍ ع ش، أي: ويفرق بأن المقرض محسن. (قوله تملكت)
ببناء المفعول (قوله الآتية) أي آنفا بقوله: على الأصل في الضمان (قوله ثم) أي في اللقطة (قوله فإن
التملك) أي تملك الملتقط للقطة (قوله قهر عليه) أي على مالك اللقطة أي لا مدخل له فيه (قوله فأجرى به) أي
الرد إلى الملتقط ويحتمل أن المراد أجرى الملتقط في الرد، (قوله أنه) أي الضامن (قوله حتى في المغصوب منه)
أي في الناقص المغصوب من المالك، (قوله فهذا) أي الملتقط (أولى) أي من الغاصب وكان الأولى إبدال
الفاء بالواو، (قوله ويصدق) إلى الكتاب في النهاية والضمير المستتر للمقترض. (قوله في أنه قبضه بهذا
النقص) ومنه ما لو أقرضه فضة ثم ادعى المقترض أنها مقاصيص والمقرض أنها جيدة فيرد المقترض مثلها،
وينبغي أن يعتبر ذلك بالوزن الذي يذكره المقترض لأن القص يتفاوت فيصدق في ذلك وإن لم تجر العادة فيما
بينهم بوزنها وطريقه في تقدير الوزن الذي يرد به أما اختبارها قبل التصرف فيها أو تخمينها بما يغلب على ظنه
أنه زنتها، وما ذكر من تصديق المقترض لا يستلزم صحة إقراضها لأن القرض صحيحا كان أو فاسدا يقتضي
49

الضمان والأقرب عدم صحة إقراضها مطلقا وزنا أو عدا اه‍ ع ش، وجزم بعدم الصحة فيما مر. (قوله وهذان)
أي قوله: أن الأصل السلامة وقوله: أن الأصل في كل حادث الخ اه‍ ع ش. (قوله خاصان) محل تأمل. (قوله على
الأول الخ) أي أصل براءة الذمة (قوله صرحوا الخ) وانظر ما المصرح به ولعله كان الأصل أخذا من كلام
النهاية صرحوا في الغصب بأن الغاصب لو رد المغصوب الخ ثم أسقطه الناسخ، (قوله في ترجيح الأول) وهو
الافتاء المار، (قوله بل أولى) أي المقترض بالتصديق من الغاصب (قوله فإن شاء صبر الخ) ظاهره أنه لو أراد
أن يأخذه مسلوب المنفعة لا يمكن منه وهو غير مراد فله أن يرجع فيه الآن ويأخذه مسلوب المنفعة وعليه
فيتخير بين الصبر إلى فراغ المدة وبين أخذه مسلوب المنفعة حالا وبين أخذ البدل أي وينتفع به المستأجر إلى
فراغ المدة اه‍ ع ش عبارة المغني: ولا أرش له فيما إذا وجده مؤجرا بل يأخذه مسلوب المنفعة اه‍. (قوله نعم)
لا يظهر وجه الاستدراك (قوله فيما اشتراه) أي ثم حجر عليه بالفلس (قوله آخر التفليس) الأولى أن يقدمه
على قوله فيما اشتراه.
كتاب الرهن
(قوله هو لغة) إلى قوله: قولان في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله: أو لم يخلف إلى والكلام وقوله: وآثره إلى علي
ثلاثين (قوله الثبوت) أي والدوام اه‍ مغني. (قوله الراهنة) أي الثابتة الموجودة الآن، و (قوله أو الحبس)
الأولى والحبس بالواو، لأن المقصود أنه يطلق على كل منهما لغة لا أنه يطلق على أحدهما لا بعينه اه‍ ع ش،
وعبر المغني بالاحتباس بدل الحبس. (قوله بدينه) سواء كان لآدمي أو لله تعالى اه‍ ع ش. (قوله أي
محبوسة الخ) عبارة المغني أي محبوسة في القبر غير منبسطة مع الأرواح في عالم البرزخ وفي الآخرة معقولة عن
دخول الجنة حتى يقضى عنه اه‍. (قوله ولو في البرزخ) وهو المدة التي بين الموت والبعث فمن مات فقد دخل
البرزخ اه‍ ع ش. (قوله إن عصى الخ) ظاهره وإن صرفه في مباح وتاب بعد ذلك وقياس ما يأتي في قسم
الصدقات أن من عصى بالاستدانة وصرفه في مباح أعطي من الزكاة أن هذا كمن لم يعص اه‍ ع ش (قوله
قولان) يعني هما قولان الأول يحسب إن عصى بالدين سواء خلف وفاء أو لا والثاني يحبس إن عصى بالدين إن لم
يخلف وفاء هذا ما ظهر لي في حل عبارته، والله أعلم. (قوله لكن المنقول الخ) ظاهره ترجيح القول الأول لكن في
ع ش ما نصه: وفي حج ما يفيد أن الراجح عدم الفرق بين من خلف وفاء وغيره وبين من عصى بالدين وغيره
وظاهر إطلاقه كالشارح م ر أنه لا فرق بين موته فجأة وبين كونه بمرض ولعل وجه حبس روحه حيث خلف
ما يفي بالدين أنه كان يمكنه التوفية قبل وفاته فهو منسوب إلى التقصير في الجملة، فلا يرد أنه قد يكون مؤجلا
والمؤجل إنما يجب وفاؤه بعد الحلول اه‍. وقوله: وبين من عصى بالدين وغيره لعله أخذه من قول الشارح، قيل:
والتفصيل الخ وفيه أن الشارح ذكره بصيغة التمريض، وقوله: ولعل وجه حبس الخ عبارة المغني والخبر محمول
على غير الأنبياء تنزيها لهم وعلى من لم يخلف وفاء، أي: وقصر أما من لم يقصر بأن مات وهو معسر وفي عزمه الوفاء
فلا تحبس نفسه اه‍. ومفهومه كما في البجيرمي عن العناني أن من خلف وفاء لا يحبس وإن لم يقض لأن التقصير
حينئذ من الورثة فالاثم عليهم لتعلق الدين بالتركة، فإذا تصرفوا فيها تعلق الدين بذمتهم وأما من مات ولم يخلف
وفاء ولم يتمكن من أدائه فلا يكون نفسه مرهونة لأنه معذور اه‍. (قوله والتفصيل) إشارة إلى هذين القولين يعني
هما رأي الماوردي لا قولان اه‍ كردي. (قوله والكلام) إلى المتن في النهاية إلا قوله: وآثره إلى علي ثلاثين
(قوله في غير الأنبياء الخ) أي وغير المكلفين كأن لزمهم دين بسبب إتلافهم ع ش وحلبي، (قوله وشرعا)
50

عطف على قوله لغة (قوله أي فارهنوا الخ) عبارة شرح الروض، قال القاضي: معناه فارهنوا واقبضوا لأنه مصدر
جعل جزاء للشرط بالفاء فجرى مجرى الامر، كقوله فتحرير رقبة فضرب الرقاب انتهى اه‍ سم وقوله فتحرير
رقبة أي فإن المراد منه فليحرر رقبة وقوله فضرب الرقاب أي فاضربوا ضرب الرقاب اه‍ ع ش. (قوله أبى
الشحم) سمي به لكونه سمينا اه‍ بجيرمي. (قوله وآثره ليسلم الخ) التوجيه بالمنة لا يخلو من أنه وبالتكلف
لا يخلو عن تعسف، لأن المقطوع به بالنسبة إليهم رضي الله عنهم أنهم يرون المنة له (ص) في تأهيلهم
لذلك وأنهم بريئون من التكلف بالنسبة لما يعملونه من أعمال البر مطلقا سيما بالنسبة إلى رسول الله (ص)،
فالأولى ما أشار إليه بعض العارفين من أن إيثاره لما فيه من مزيد التواضع اه‍ سيد عمر عبارة المغني
فإن قيل: هلا اقترض (ص) من المسلمين؟ أجيب بأنه (ص) فعل ذلك بيانا لجواز معاملة
أهل الكتاب، وقيل: لأنه لم يكن عند أحد من مياسير أهل المدينة من المسلمين طعام فاضل عن حاجته اه‍. (قوله
أو تكلف الخ) عطف على منة. و (قوله أو عدم الخ) عطف على إبرائه، (قوله على ثلاثين
الخ) أي ثمن ثلاثين ويحتمل أنه عليها أنفسها لاقتراضها منه، ونقل بالدرس عن فتح الباري الجزم بالأول فراجعه اه‍ ع ش. (قوله
والصحيح أنه مات ولم يفكه) كذا في النهاية والمغني، وقال البجيرمي والصحيح أنه أفتكه قبل موته، كما قاله القليوبي
والبرماوي وخالف ع ش فقال: الأصح أنه توفي ولم يفتكه ومثله في شرح م ر وهو ضعيف، والمعول عليه ما قاله
القليوبي عبارته: والصحيح أنه افتكه قبل موته كما رأيته مصرحا به عن الماوردي وغيره من الأئمة وكون الدرع
لم يؤخذ من اليهودي إلا بعد موت النبي (ص) لا يدل على بقائه على الرهن لاحتمال عدم المبادرة
لاخذه بعد فكه وما في شرح شيخنا م ر غير مستقيم، انتهى. (قوله وأركانه الخ) والوثائق بالحقوق ثلاثة: شهادة
ورهن وضمان، فالأول لخوف الجحد والآخران لخوف الافلاس نهاية ومغني. (قوله ومرهون) إنما لم يقل
بدل مرهون ومرهون به معقود عليه كما فعل في البيع ونحوه، لأن الشروط المعتبرة في أحدهما غير المعتبرة في
الآخر فكان التفصيل أولى لمطابقته لما بعد من قوله: وشرط الرهن كونه عينا اه‍ ع ش. (قوله أو استيجاب)
إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بالمرهون إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله: وبحث إلى المتن. (قوله أو استيجاب الخ)
هلا زاد أيضا واستقبال وقبول ثم يشمل ذلك كله المتن بإرادة بإيجاب وقبول ولو حكما اه‍ سم عبارة المغني والقول
في المعاطاة والاستيجاب مع الايجاب والاستقبال مع القبول هنا كالبيع وقد مر بيانه اه‍. (قوله لأنه عقد مالي
مثله) يفيد أنه لو قال: رهنتك هذين فقبل أحدهما لم يصح العقد نظير ما مر في القرض، وقد يفرق بأن هذا تبرع
محض فلا يضر فيه عدم موافقة القبول للايجاب كالهبة، وقد يؤيد الفرق ما تقدم للشارح م ر فيما لو أقرضه ألفا
فقبل خمسمائة حيث علل عدم الصحة فيه بمشابهته للبيع بأخذ العوض وما هنا لا عوض فيه فكان بالهبة أشبه
اه‍ ع ش. (قوله لأنه عقد مالي مثله) أي فافتقر إليهما مثله نهاية ومغني. (قوله خلاف المعاطاة)
وصورة المعاطاة هنا كما ذكره المتولي أن يقول له أقرضني عشرة لأعطيك ثوبي هذا رهنا فيعطي العشرة ويقبضه الثوب اه‍ مغني.
(قوله من هذا) أي التعليل المذكور. (قوله وبحث صحة الخ) أفتى بخلافه شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم عبارة
النهاية: وما بحثه بعضهم من صحة الخ بعيد يرده ظاهر كلامهم، وقد أفتى بخلافه الوالد رحمه الله تعالى اه‍. (قوله لا بد
من خطاب الوكيل) أي وإسناده إلى جملة المخاطب، فلو قال: رهنت رأسك مثلا لم يصح لأن القاعدة أن كل ما صح
تعليقه كالعتق والطلاق جاز إسناده إلى الجزء وما لا يصح تعليقه كالبيع والرهن لا يصح إسناده إلى الجزء إلا
الكفالة فإنها تصح إذا أسندت إلى جزء لا يعيش بدونه كرأسه وقلبه مثلا، ولا يصح تعليقها اه‍ ع ش. (قوله
والفرق) بالجر عطفا على الصحة (قوله فيه نظر الخ) خبر وبحث صحة الخ (قوله كان رهنا) أي ولا يحتاج إلى
قبول بعد قوله: رهنت اه‍ ع ش ورشيدي. قول المتن: (فإن شرط فيه مقتضاه) المقتضى والمصلحة متباينان وذلك
51

لأن المقتضى عبارة عما يلزم العقد، ولهذا ثبت في العقد وإن لم يشرطه. وأما المصلحة فلا يلزم فيها ما ذكر
كالاشهاد فإنه من مصالحه بل مستحب فيه وبما تقرر علم أن المصنف أراد بالمصلحة ما ليس بلازم مستحبا كان
أو مباحا اه‍ ع ش. قول المتن: (فيه) أي في عقد الرهن (قوله بالمرهون به) عبارة الروض وشرحه والعباب
وشرحه أي والنهاية والمغني كالاشهاد به أي بالعقد كما هو صريح سياقهم سم وع ش. (قوله وحده) أي لا مع
غيره بأن يقول بشرط أن تشهد به وبرهن آخر عندك، فإنه يفسد اه‍ كردي. (قوله نظير ما مر) وهو قوله:
وإقرار به وحده في القرض في شرح وله شرط رهن وكفيل. (قوله كأن لا يأكل الخ) قد يقال: هذا الشرط مما
لا غرض فيه محل نظر لجواز أن أكل غير ما شرط يضر العبد مثلا فربما نقصت به الوثيقة بخلاف البيع فإنه
لما خرج عن ملك البائع لم يكن له غرض فيما يأكله وإن أضر به اه‍ ع ش. (قوله الشرط الأخير) وهو قوله:
وما لا غرض فيه ع ش. (قوله وينفع الراهن) قيد به لكونه الغالب لا للاحتراز اه‍ ع ش. عبارة المغني: وإن لم
ينتفع به الراهن اه‍. (قوله من غير تقييد) سيذكر محترزه بقوله: أما لو قيدها بسنة الخ. قول المتن: (وكذا الرهن في
الأظهر) حكي الخلاف فيه دون ما قبله لأن الشرط فيما قبله مناف لمقصود الرهن بالكلية، فاقتضى البطلان
قطعا وما هنا لا يفوت مقصود الرهن بحال فأمكن معه جريان الخلاف اه‍ ع ش. (قوله وكونه تبرعا) أي الرهن
مبتدأ خبره قوله: لا نظر إليه. (قوله لما مر آنفا) أي في القرض في شرح إن لم يكن للمقرض غرض صحيح كردي.
(قوله من الفرق بينهما) أي بقوله: وفارق الرهن بقوة داعي القرض فإنه سنة وبأن وضعه جر المنفعة للمقترض
اه‍ ع ش. (قوله أما لو قيدها بسنة الخ) أقول: ينبغي أن يكون صورة ذلك بعتك هذا الثوب بدينار على أن
ترهنني به دارك هذه ويكون سكناها لي سنة، فيقبل فهذا العقد جمع بين بيع الثوب واستئجار الدار سنة
بالثوب فمجموع الدينار والمنفعة المعينة ثمن والثوب مبيع وأجرة، فلو عرض ما يوجب انفساخ
الإجارة انفسخ البيع فيما يقابل أجرة مثل الدار سنة من الثوب فليتأمل سم على حج، وقوله: انفسخ البيع أي ولا خيار
للمشتري لأن الصفقة لم تتحد إذ ما هنا بيع وإجارة والخيار إنما يثبت حيث اتحدت الصفقة وكان الأولى له
التعبير بالعقد، لأن البيع لم ينفسخ وإنما انفسخت الإجارة اه‍ ع ش. (قوله وكان الرهن مشروطا في بيع)
يخرج ما لو لم يكن كذلك كرهنتك هذه الدار على كذا على أن يكون لك سكناها سنة بدينار فما المانع من صحته
ويكون جمعا بين رهن وإجارة فليراجع سم على حج. أقول: وقد يقال وجه عدم الصحة اشتمال العقد على شرط
ما ليس من مقتضيات الرهن ولا من مصالحه فهو مقتض للفساد فهو رهن بشرط مفسد كما لو باع داره لشخص
بشرط أن يقرضه كذا وهو مبطل اه‍ ع ش. وقوله: على شرط ما ليس الخ أي وفيه غرض ونفع للراهن أو
للمرتهن. (قوله لما مر) أي بقوله: لمنافاته الخ وقوله: لما فيه الخ، وقال ع ش: أي من قوله لعدمها الخ.
(قوله قد يقال:
لا حاجة لهذه الجملة الخ) محل تأمل إذ المقصود من قوله: وإنه الخ بيان الأظهر من قولين مبنيين على الأظهر من
فساد الشرط في مسألة الزوائد لا بيان قاعدة كلية بلزوم فساد العقد لفساد الشرط، ولذا قال الشارح المحقق
المحلي أي والمغني: متى فسد الشرط المذكور اه‍ ليبين أن الكلام ليس في مطلق الشرط حتى يرد عليه أن الملازمة
52

غير صحيحة، ولو قال: فالأظهر فساد الشرط والعقد لاقتضى أن القول بفساد العقد على القول بفساد الشرط،
وأن القول بصحته على القول بصحة الشرط من أن المقرر أن في صحة العقد على فساد الشرط قولين وبالجملة فبمراجعة
أصل الروضة مع التأمل الصادق والتحلي بحلية الانصاف يعلم ما في التنبيه فتأمله إن كنت من أهله
اه‍ سيد عمر بأدنى تغيير. (قوله شروط معينة) خبر أن الخ (قوله وهنا) عطف على قوله: قبل (قوله كونه
مخالفا لمقتضى العقد) أي أو لمصلحته (قوله فتأمله) لعله إشارة إلى بعد الجواب (قوله ولكون الولي الخ) علة
مقدمة لقوله: كان المراد الخ قوله: وليس الخ) أي الولي (قوله فيه) أي في مال موليه (قوله بمطلقه) أي مطلق
التصرف (قوله فيه) الأولى إسقاطه، (قوله تفريعه) أي المصنف (عليه) أي على كون العاقد مطلق التصرف
(قوله بقوله: فلا يرهن الخ) مفعول تفريعه (قوله بسائر أقسامه) أي أبا كان أو جدا أو وصيا أو حاكما أو أمينا
شرح المنهج وع ش. (قوله بسائر) إلى قول المتن: وشرط الرهن في النهاية إلا قوله: خلافا لجمع وقوله: والمرهون
عنده إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله: لأن المرهون إلى وفي هذه الصور (قوله كالسفيه الخ) الكاف استقصائية
(قوله إلا لضرورة) و (قوله أو غبطة ظاهرة) فيهما إشارة إلى أن قول المصنف: إلا لضرورة الخ
راجع إلى المعطوف والمعطوف عليه معا (قوله ممونه أو ضياعه) أي المولي (قوله غلتها) أي غلة الضياع
(قوله أو نفاق) بفتح النون أي رواج كردي وع ش. (قوله كأن يشتري ما يساوي مائتين) أي حالتين ع
ويصور ذلك بأن يكون الزمن زمن نهب والولي له شوكة اه‍ ع ش. (قوله له) نعت لما يساوي الخ أو حال
منه والضمير للمولي، (قوله ما يزيد على المائة) ظاهره ولو كانت الزيادة قدرا يتغابن به وهو بعيد جدا اه‍
ع ش. (قوله وفي هذه الصورة) انظر تقييده بهذه الصورة مع أن ما قبلها كذلك كما يصرح به كلام شرح
الروض وعبارة العباب وشرحه وإنما يرهن في جميع الصور المذكورة حيث جاز له الرهن عند من يجوز
إيداعه انتهى سم على حج ولعل النسخة التي كتب عليها هذه الصورة وإلا فعبارة حج كالشارح م ر هذه
الصورة والمراد بها جميع ما تقدم فهي مساوية لشرح الروض اه‍ ع ش. (قوله يجوز إيداعه) أي بأن
يكون عدل رواية (قوله زمن أمن) نعت ثان لأمين (قوله أو للسفيه) الواو بمعنى أو (قوله لأنه) أي الولي
(قوله في حال الاختيار) أي وعدم الغبطة الظاهرة بقرينة ما يأتي قريبا وكان عليه أن يذكر هذا هنا اه‍
رشيدي. (قوله مقبوض) أي قبل التسليم فلا ارتهان، (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن ويجوز إقراض
ما يسلم فيه. قول المتن: (إلا لضرورة) عبارة الروض وشرحه ولا يرتهن له إلا إن تعذر التقاضي لدينه أو باع ماله
مؤجلا فيرتهن فيهما وجوبا، وإنما يجوز بيع ماله مؤجلا لغبطة من أمين غني وبإشهاد وبأجل قصير في
العرف، ويشترط كون المرهون وافيا بالثمن، فإن فقد شرط مما ذكر بطل البيع، وإن باع له نسيئة أو أقرضه
لنهب ارتهن جوازا إن كان قاضيا وإلا فوجوبا، انتهى باختصار. وقوله: ارتهن جوازا الخ كذا قاله بعضهم
والأوجه الوجوب مطلقا م ر اه‍ سم. وقول شرح الروض: وإنما يجوز بيع ماله الخ زاد النهاية والمغني
عليه ما نصه: فإن خاف تلف المرهون، فالأولى أن لا يرتهن لأنه قد يتلف ويرفعه إلى حاكم يرى سقوط الدين
بتلف المرهون وعلم من جواز الرهن والارتهان للولي جواز معاملة الأب والجد لفرعهما بأنفسهما ويتوليا
53

الطرفين ويمتنع على غيرهما ذلك اه‍. (قوله لضرورة) راجع للبيع والقرض جميعا (قوله والمرهون
عنده) يتأمل وإن أعرب عنده حالا والهاء للولي فواضح اه‍ سم. أي: والجملة الاسمية حال تنازع فيها أقرض
وباع. (قوله أو تعذر الخ) و (قوله أو كان الخ) عطفان على قوله: أقرض (قوله فيلزمه الارتهان الخ) ظاهره
ولو كان الولي قاضيا وعبارة الأسني والمغني: ارتهن جوازا إن كان قاضيا وإلا فوجوبا اه‍ زاد النهاية: كذا قاله
بعضهم والأوجه الوجوب مطلقا أي: قاضيا أو غيره والتعبير بالجواز لا ينافي الوجوب اه‍. قال ع ش: قوله:
لا ينافي الوجوب أي لأنه جواز بعد منع فيصدق به، وأن المراد بالجائز ما ليس بحرام وهو صادق بالوجوب
اه‍. (قوله كالولي) هذا هو الأصح اه‍ سم. (قوله ومثله المأذون الخ) أي مثل الولي عبارة المغني وشرح
الروض وكذا العبد المأذون له في التجارة إن أعطاه سيده مالا فإن أتجر بجاهه بأن قال له سيده أتجر بجاهك
ولم يعطه مالا فكمطلق التصرف ما لم يربح، فإن ربح بأن فضل في يده مال كان كما لو أعطاه مالا. قال الزركشي:
وحيث منعنا المكاتب أي بأن لم توجد الشروط المتقدمة في الولي فيستثنى رهنه وارتهانه مع السيد وما لو رهن
على ما يؤدي به النجم الأخير لافضائه إلى العتق اه‍. وقوله: قال الزركشي إلى آخره في النهاية مثله. (قوله إن
أعطي مالا أو ربح) أي وإلا فله البيع والشراء في الذمة حالا ومؤجلا والرهن والارتهان مطلقا اه‍. سم قول
المتن (كونه عينا) من ذلك رهن ما اشتد حبه من الزرع فإن رهنه وهو بقل فكرهن الثمرة قبل بدو الصلاح،
انتهى متن روض هذا. ونقل عن الخطيب أنه يستثنى من هذه القاعدة وهي كون المرهون عينا يصح بيعها
الأرض المزروعة فإنه يصح بيعها أي حيث رؤيت قبل الزرع أو من خلاله ولا يصح رهنها، انتهى. وقول متن
الروض قبل بدو الصلاح أي وحكمه الصحة وإن لم يشرط قطعه كما يأتي التصريح به في كلام الشارح م ر
عقب قول المصنف: وإن لم يعلم هل يفسد الخ اه‍ ع ش. عبارة البجيرمي قوله: عينا ولو موصوفة بصفة السلم أو
مشغولة بنحو زرع والقول بعدم صحة رهن المشغولة محمول على غير المرئية اه‍. وهو الظاهر فليراجع.
(قوله يصح بيعها) إلى قول المتن: ورهن الجاني في النهاية إلا قوله: قسمة إلى فخرج وقوله: أي من غير إلى المتن.
(قوله ولو موصوفة الخ) ظاهره أنه لا يشترط في صحته عدم طول الفصل بينه وبين القبض على خلاف ما مر
54

في القرض في الذمة، وقد يفرق بأن الغرض من الرهن التوثق وما دام الدين باقيا في ذمة الراهن هو محتاج إلى
التوثق والغرض من القرض دفع الحاجة والغالب عدم بقائها مع طول الفصل اه‍ ع ش. (قوله فلا
يصح) إلى قوله: فعلم صحة الخ في المغني (قوله فلا يصح رهن المنفعة) يوهم أن المنفعة من محل الخلاف وليس
كذلك فكان الأصوب أن يقول فلا يصح رهن الدين إذ هو محل الخلاف ثم يذكر حكم رهن المنفعة على
طريق القطع من غير تفريع على الأصح اه‍ رشيدي أي كما في المغني عبارته ولا يصح رهن منفعة جزما
كأن يرهن سكنى داره مدة اه‍. (قوله رهن المنفعة) ومنها نفع الخلوات فلا يصح رهنها اه‍ ع ش. (قوله
لأنها تتلف شيئا الخ) فيه نظر بالنسبة للعمل الملتزم في الذمة مثلا بل وبالنسبة لمنفعة ملك الراهن كأن يرهن
منفعة سكنى داره سنة من غير تعيين السنة سم على حج. أقول: فيه نظر، لأن المنفعة المتعلقة بالذمة من قبيل
الدين وقد تقدم أنه لا يصح رهنه والمبهمة لا يصح رهنها لعدم التعيين وسيأتي أن المنفعة المتعلقة بالعين يشترط
اتصالها بالعقد وهو يؤدي إلى فواتها كلا أو بعضا قبل وقت البيع اه‍ ع ش. أقول: فيه نظر من وجوه
أولها الظاهر أن تنظير سم إنما هو في تقريب الدليل دون الحكم، وثانيها أن قوله: وقد تقدم الخ صوابه يأتي.
وثالثها: أن قوله وسيأتي الخ أي في الإجارة قد يمنع قياس الرهن عليها. ورابعها: أن قوله قبل وقت المبيع فما
المبيع هنا. (قوله لا وثوق به) أي لعدم القدرة عليه اه‍ سم. (قوله في ذمة الجاني) حال من ضمير عليه
الراجع على البدل. (قوله ومن مات الخ) الجملة معطوفة على جملة بدل نحو الجناية الخ لمشاركتهما في الاستثناء
عما في المتن. (قوله وله منفعة أو دين) يغني عنه قوله الآتي: ومنها دينه ومنفعته (قوله ومنها) أي من تركته
(قوله تعلق رهن) مفعول مطلق لقوله: تعلق الدين بتركته (قوله ولا رهن وقف الخ) عطف على قوله: رهن
المنفعة (قوله على الوجه الذي الخ) أي فيكون بالتخلية في غير المنقول وبالنقل في المنقول نهاية ومغني
(قوله إلا في المنقول) أي لحل التصرف أما صحة القبض فلا يتوقف على إذن غايته أنه إذا قبض المنقول بلا
إذن من شريكه أثم وصار كل منهما طريقا في الضمان والقرار على من تلفت العين تحت يده ذكره في حواشي
الروض وظاهر كلام الشارح م ر كحج أن الاذن في قبض المنقول شرط لصحة القبض اه‍ ع ش، وما
ذكره من حواشي الروض من الصحة مع الحرمة هو الموافق لكلامهم في المبيع. (قوله إلا في المنقول)
أي فلا يحتاج إلى إذن الشريكين القبض في العقار وينبغي أنه إذا تلف عدم الضمان ويوجه بأن اليد عليه
ليست حسية وأنه لا تعدي في قبضه لجوازه له اه‍ ع ش. (قوله بيده) أي الشريك اه‍ ع ش. (قوله جاز
وناب) مقتضاه أنه يكون نائبا عنه بنفس الرضا وليس كذلك بل لا بد من اللفظ من أحدهما وعدم الرد من
الآخر كما يعلم من باب الوكالة اه‍ ع ش. (قوله عنه) أي عن المرتهن (قوله في يده لهما) ويؤجره إن كان
مما يؤجر وتجري المهايأة بين المرتهن والشريك كجريانها بين الشريكين نهاية ومغني. قال ع ش: قوله:
ويؤجره أي العدل بإذن الحاكم قال في الايعاب: وإن أبيا الإجارة لأنه يلزمه رعاية المصلحة ولا نظر لكونهما
كاملين فكيف يجبرهما على ذلك لأنهما بامتناعهما صارا كالناقصين بنحو سفه فمكنه الشارع من جبرهما
رعاية لمصلحتهما انتهى اه‍ ع ش. (قوله فعلم) أي من قول المصنف: ويصح رهن الخ اه‍ ع ش. (قوله من بيت
الخ) و (قوله من دار الخ) من فيهما للتبعيض (قوله كما يجوز بيعه) أي الجزء المعين اه‍ ع ش أي بالإشاعة
55

(قوله فخرج) أي بالقسمة (المرهون) يعني البيت الذي رهن نصيبه منه (قوله لزمه) أي الراهن (قيمته)
يعني قيمة نصيبه من البيت اه‍ رشيدي. (قوله رهنا) أي وتكون رهنا اه‍ ع ش. (قوله فمن ثم) أي من أجل
عدم تعيين بدله (قوله نظروا إليه) أي البدل وكذا ضمير ولم يجعلوه وضمير تعيينه (قوله لعدم تعيينه) يغني
عنه قوله السابق فمن ثم (قوله القنة) قيد بذلك لأن جميع الأحكام المذكورة لا تجري في الام وولدها من
البهائم. فرع: في الروض فصل الزوائد المتصلة مرهونة لا المنفصلة والحمل المقارن للعقد لا للقبض
مرهون فتباع بحملها، وكذا إن انفصل لا الحمل الحادث فلا تباع الام للمرتهن، أي لحقه حتى تلده إن تعلق به
حق ثالث اه‍. وصرح أيضا قبل هذا بعدم دخول الصوف في رهن الغنم أي وإن لم يبلغ أوان الجز كما صرح
به في شرحه اه‍ سم. (قوله القنة) إلى قوله: وفائدة هذا في المغني إلا قوله: فيما إذا قارن وجود الولد لزوم الرهن
(قوله القن) أخرج به ما إذا كان حرا فإن الكلام ليس فيه وكان ينبغي أن يقول قنا له اه‍ رشيدي. (قوله
لبقاء الملك الخ) وهو في الام عيب يفسخ به البيع المشروط فيه الرهن إن كان المرتهن جاهلا كونها ذات
ولد نهاية ومغني. قال ع ش: قوله: وهو في الام أي كون المرهون أحدهما دون الآخر، وقوله: يفسخ به
البيع
أي يجوز به الفسخ لا أنه بمجرده ينفسخ به البيع كما يفيد قوله: يفسخ دون ينفسخ اه‍. (قوله إذا ملكهما
الراهن) قال في القوت: فلو كان كل واحد لواحد بيع المرهون وحده قطعا اه‍ ثم أخذ من عبارة المحرر
ما نسبه لجمع أن الخلاف إذا لم يكن للراهن مال غيرهما فإن كان كلف قضاء الدين منه، لأن بيعها وحدها
وبيع الولد معها ضرورة فلا يصار إليه مع وجود المال اه‍. لكن الوجه أنه يكلف أحد الامرين قضاء
الدين منه أو بيعهما معا اه‍ سم. (قوله والولد الخ) والحال أن الولد الخ (قوله لزوم الرهن) ظاهره وإن
تأخر عن العقد فلينظر قوله: لأنها رهنت كذلك اه‍ سم. أي: فالأولى حذف لفظة لزوم كما يأتي آنفا عن
ع ش. (قوله ذات ولد) خبر للكون، و (قوله حاضنة له) خبر ثان له أو بدل من ذات ولد، (قوله حاضنة) أي
حيث كان الولد موجودا وقت الرهن وإلا قومت غير حاضنة أخذا من قوله م ر: لأنها رهنت كذلك اه‍ ع ش.
(قوله فإذا ساوت حينئذ مائة) انظر أين جواب هذا الشرط ولعله جعل الجزاء الآتي جواب الشرطين اه‍
رشيدي، ولا يخفى أن هذا لا يصحح عطف ثم تقوم الخ على ما قبله فالأولى أن يقدر له جواب أخذا من المغني
عبارته فإذا ساوت حينئذ مائة حفظ ثم الخ. (قوله انعكس الحكم) ولو رهنت الام عند واحد والولد عند آخر
واختلف وقت استحقاق أخذهما الدين كأن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا، فالأقرب أنهما يباعان
ويوزع الثمن فما يخص الحال يوفى به وما يخص المؤجل يرهن به إلى حلوله اه‍ ع ش. (قوله فيقوم وحده
الخ) لا يصح الدخول بهذا على المتن كما لا يخفى اه‍ رشيدي، وقوله على المتن: وهو فالزائد قيمته بضمير الذكر
في غير التحفة، وأما على ما فيها من ضمير المؤنث فالدخول ظاهر وإن كانت هذه النسخة خلاف سباق المنهاج.
(قوله من ألحق بها) وهو الأب والجد والجدة على ما مر فيه فليراجع اه‍ ع ش. (قوله فيما إذا تزاحم
الغرماء) أي أو تصرف الراهن في غير المرهون شرح م ر اه‍ سم. (قوله السابق الخ) لا يخفى ما فيه من
التعقيد الشديد، ولو قال السابق أولهما في البيع وثانيهما في الخيار ضمنا لسلم عبارة المغني وتقدم في البيع
أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال بخلاف المتعلق بها قود أو بذمته مال وفي الخيار أنه يصح بيع المرتد
اه‍. (قوله في الأول) أي في الجاني (قوله فيصح) إلى قوله: ويفرق في المغني إلا قوله: مطلقا وكذا في النهاية إلا
56

قوله: كقاطع إلى وإذا (قوله مطلقا) إن أراد وإن تعلق المال برقبته كما يتبادر من مقابلته لما قبله فهو ممنوع
فلعل المراد به شئ آخر اه‍ سم، ولعل المراد بذلك قبل الاستتابة أو بعدها. (قوله ويفرق الخ) أقول في هذا
الفرق بحث ظاهر لأنه إن أراد بالاسراع إلى الفساد كونه بحيث يسرع فساده فهذا نظير كون المرتد والجاني
بحيث يقتلان وكل منهما موجود حال العقد وإن أراد به الفساد بسرعة فهو أمر منتظر، فالوجه أن يفرق بأن
الفساد يحصل بنفسه ولا بد بخلاف قبلهما لا يحصل بنفسه وقد يتخلف فليتأمل، ثم رأيته أشار لهذا الفرق
بالنسبة للمحارب بقوله: ولا يرد الخ فكان الوجه أن يجريه هنا أيضا اه‍ سم، ولك أن تختار الأول وتمنع قوله:
فهذا نظير الخ بأن من تتمة الفرق إمكان التدارك هنا لاثم، (قوله بين هذين) أي المرتد والجاني المتعلق برقبته
قود (قوله ثم) أي في مسرع الفساد، (قوله لا هنا) أي في المرتد والجاني (قوله بأن المانع الخ) متعلق بقوله:
ويفرق (قوله على ما يأتي) أي على التفصيل الآتي في قول المتن: وإلا فإن رهنه الخ (قوله بالاسلام) أي في المرتد
و (قوله أو العفو) أي في الجاني بل والمرتد أيضا كما في الأمصار والاعصار التي أهملت فيها الحدود كعصرنا
(قوله ولا يرد) أي على الفرق المذكور (قوله نظرا الخ) مفعول له لانتفاء الورود (قوله باطل) أي على
المذهب اه‍ مغني. (قوله يعني) إلى قول المتن: ولو رهن في النهاية (قوله حلوله قبلها) أي بزمن يسع بيعه
على العادة أخذا مما يأتي عن المغني آنفا، وفي الشرح في مسرع الفساد الذي لا يمكن تجفيفه، (قوله بأن علم
حلوله بعدها أو معها) أي أو قبلها بزمن لا يسع بيعه على العادة كما مر وهاتان مأخوذتان من رجوع النفي
للقيد وهو قوله قبلها: والاحتمالات الأربعة الآتية مأخوذة من رجوعه للمقيد وهو علم الحلول، (قوله
أو احتمل الأمران فقط) أي القبلية والبعدية والقبلية والمعية والبعدية والمعية، (قوله بعتقه المحتمل قبل
الحلول) أي في الصورة الثالثة والخامسة والسادسة، أي وبعتقه المعلوم قبله أو معه في الصورتين الأوليين
والمحتمل معه في الصورة الرابعة، (قوله ولو تيقن الخ) محترز قوله يعني لم يعلم حلوله قبلها اه‍ ع ش وفيه
ما لا يخفى وقال سم هذا تفصيل لما سبق وبيان لخروج هذه عن محل الخلاف اه‍. وهو الظاهر. (قوله
ما لم يشرط بيعه الخ) أشار به إلى قيد ملاحظ في المنطوق (قوله في جميع هذه الصور) شمل ذلك صور الاحتمال،
وقد يقال لا يتأتى بيعه قبل وجود الصفة لعدم العلم بوجودها إلا أن يقال هي وإن كانت محتملة قد يغلب
على الظن أو يتحقق زمان قبل احتمال وجود الصفة فيباع فيه وفاء بالشرط اه‍ ع ش. (قوله وأفهم المتن
صحة رهن الثاني إذا علم الخ) شروع في بيان المفهوم وهو صورتان هذه، وقوله: وكذا إذا كان الدين حالا
والحاصل أن صور المعلق تسعة ستة في المنطوق باطلة وثنتان في المفهوم صحيحتان وواحدة هي محترز القيد
المقدر صحيحة، (قوله إذا علم الحلول قبلها) أي بزمن يسع البيع ولا بد من هذا القيد فيما إذا كان الدين حالا
أيضا وإذا كان كذلك فالمدبر لا يعلم فيه ذلك فسقط ما قيل إن التدبير تعليق عتق بصفة على الأصح، فكان
ينبغي أن يصح بالدين الحال كالمعلق عتقه بصفة، كما قاله البلقيني أو يمنع فيهما كما قاله السبكي، اه‍ مغني. قوله
: وفارق) أي فارق المعلق عتقه بصفة فيما إذا كان الدين حالا، (قوله بأن العتق فيه آكد الخ) مر آنفا عن المغني
فرق آخر (قوله دون المعلق عتقه الخ) وإن لم يبع المعلق عتقه بصفة حتى وجدت عتق كما رجحه ابن المقري
بناء على أن العبرة في العتق المعلق بحال التعليق لا بحال وجود الصفة نهاية ومغني. قال ع ش: قوله حتى
57

وجدت أي وإن حل الدين قبل وجودها أو كان حالا، وقوله: بحال التعليق معتمد وقوله: لا بحال وجود الصفة
قضيته نفوذ العتق وإن كان معسرا وسيأتي له عند قول المصنف ولو علقه بصفة وهو رهن فكالاعتاق ما ينافيه،
والجواب أن ما يأتي صوره بما لو علق عتقه بعد الرهن وما هنا مصور بما إذا كان التعليق قبله اه‍. (قوله تمر
وزبيب) أي جيدان اه‍ ع ش. (قوله على أمهما) أي شجرهما اه‍ كردي. (قوله على تفصيل الخ) سيأتي
بيانه عن المغني والنهاية في هامش قول الشارح الرهن المطلق (قوله وفارق هذا) أي رهنه قبل بدو الصلاح
(قوله حينئذ) أي حين إذ لم يبد الصلاح (قوله يبطل الخ) خبر أن اه‍ سم. (قوله دون سبب الرهن وهو الدين)
فيه وقفة إذ سبب الرهن التوثق بالدين لا نفسة، (قوله وكلحم) عطف على كرطب عبارة النهاية والمغني أو لحم
طري يتقدد اه‍. (قوله صح الرهن) جواب فإن أمكن الخ اه‍ سم. (قوله مطلقا) أي حالا أو مؤجلا يحل
قبل فساده أو بعده أو معه شرط البيع وجعل الثمن رهنا أو لا، (قوله ثم إن رهن) إلى قول المتن: فإن شرط في
النهاية (قوله بمؤجل) سكت عن مقابله وهو أن يرهن بحال وظاهر أن حكمه ما ذكره بقوله الآتي: أما إذا
كان يحل قبل فساده الخ اه‍ سم. (قوله فإن امتنع) أي المالك اه‍ ع ش، وكذا ضمير منه. (قوله باع
الحاكم) بقي ما لو كان المرهون عند الحاكم وتعذر عليه أخذ شئ من المالك للتجفيف هل يتولاه بنفسه يغتفر
ذلك أم لا؟ فيه نظر، وينبغي أن يقال يرفع أمره لشخص من نوابه أو لحاكم آخر يبيع جزءا منه ويجففه به، كما
لو ادعى عليه بحق فإنه يحكم له به بعض خلفائه وليس له أن يتولاه بنفسه فلو لم يجد نائبا ولا حاكما استناب من
يحكم له فإنه باستنابته يصير خليفة ولا يحكم لنفسه وليس له أن يستقل بالبيع ويشهد لامكان الاستنابة اه‍
ع ش. (قوله ولا يتولاه) أي لا يجوز له وظاهره ولو تبرع بالمؤنة ويوجه بأنه تصرف في ملك الغير فلا يجوز
بغير إذنه اه‍ ع ش. (قوله راجع الحاكم) أي فلو لم يجد الحاكم جفف بنية الرجوع وأشهد فإن لم يشهد فلا
رجوع له لأن فقد الشهود نادر وينبغي أن محل هذا في الظاهر، وأما في الباطن فإن كان صادقا جاز له الرجوع
لأنه فعل أمرا واجبا عليه قياسا على ما لو أشرفت بهيمة تحت يد راع على الهلاك من أن له ذبحها ولا ضمان
عليه ومعلوم أن الحاكم إذا أطلق انصرف إلى من له الولاية شرعا فيخرج نحو ملتزم البلد وشادها ونحوهما
ممن له ظهور وتصرف في محله من غير ولاية شرعية وهو ظاهر إن كان من له ولاية شرعية يتصرف من غير
عوض مع رعاية المصلحة فيما يتصرف فيه، وإلا فينبغي نفوذ تصرف غيره ممن ذكر للضرورة اه‍ ع ش. (قوله
أما إذا كان يحل الخ) ومثله كما هو ظاهر ما لو كان حالا ابتداء اه‍ سم. (قوله فإنه يباع) أي والبائع له الراهن
على ما يأتي في كلام المصنف اه‍ ع ش، (قوله وإلا يمكن تجفيفه) أي كالثمرة التي لا تجفف واللحم الذي
لا يتقدد والبقول اه‍ مغني. قول المتن: (يحل قبل فساده) أي يقينا لقوله بعد وإن لم يعلم هل يفسد قبل الاجل
صح في الأظهر اه‍ ع ش. (قوله بيعه على العادة) ولا بد من هذا القيد في الحال أيضا كما هو واضح وصرح
به في المغني في معلق العتق بصفة اه‍ سيد عمر. (قوله في هذه الصورة) هي قوله: أو شرط بشقيه وهما قوله: يحل
بعد الخ وقوله: أو معه الخ اه‍ ع ش عبارة المغني في هاتين الصورتين اه‍. (قوله أي إشرافه على الفساد) وينبغي
أن مثل إشرافه على الفساد ما لو عرض ما يقتضي بيعه فيباع وإن لم يشرط بيعه وقت الرهن فيكون ذلك
كالمشروط حكما ومن ذلك ما يقع كثيرا في قرى مصر من قيام طائفة على طائفة وأخذ ما بأيديهم، فإذا كان
58

من أريد الاخذ منه مرهونا عنده دابة مثلا وأريد أخذها أو عرض إباق العبد مثلا جاز له البيع في هذه
الحالة وجعل الثمن مكانه ويؤيده مسألة الحنطة المبللة الآتية اه‍ ع ش. (قوله فوجب) أي الاشتراط
اه‍ ع ش. (قوله في الأخيرة) أي فيما بعد أو الثانية بنقيه (قوله وبه) أي بقوله: مع شدة الخ (قوله
ليبيعه) أي الحاكم كما هو ظاهر وعبارة القوت صريحة فيه اه‍ رشيدي. (قوله فإن أخره) أي
المرتهن بعد إذن الراهن له في البيع أو تمكنه من الرفع للقاضي ولم يرفع سم وع ش. (قوله ويجعل
ثمنه الخ) أي ويجب أن يجعل وعبارة سم على حج لو بادر هنا قبل الجعل إلى التصرف في الثمن هل ينفذ
لأنه غير مرهون، وجوابه: الظاهر لا، لأنه لم يوجد استيفاء عن الدين معتبر اه‍. أقول: والمالك برهنه له أو لا
التزم توفية الدين منه وبيعه الآن يفوت ما التزمه فكان كمن اشترى عبدا بشرط إعتاقه ليس له التصرف
فيه قبل الاعتاق مع كونه مملوكا له اه‍ ع ش. (قوله بإنشاد العقد) خالفه المغني فقال: ويكون ثمنه رهنا مكانه
في الصور كلها بلا إنشاء عقد اه‍. قول المتن: (فإن شرط منع بيعه) ينبغي رجوع هذا للصور الثلاث
بخلاف قوله الآتي: وإن أطلق فسد فإنه ينبغي اختصاصه بالثالثة كما يؤخذ من قوله السابق لكن شرط
في هذه الصورة فإن مفهومه عدم اعتبار هذا الشرط في غيرها اه‍ سم. (قوله قبل الفساد) إلى قول
المتن: ويجوز في النهاية والمغني. (قوله فلم يشرط بيعا الخ) ولو أذن في بيعه مطلقا ولم يقيده بكونه عند الاشراف
على الفساد ولا الآن فهل يصح حملا للبيع على كونه عند الاشراف على الفساد أو لا، لاحتماله لبيعه الآن فيه
نظر والأقرب الأول لأن الأصل أن عبارة المكلف تصان عن الالغاء اه‍ ع ش. (قوله لفساده قبله الخ) عبارة
النهاية والمغني لأن البيع قبل المحل لم يأذن فيه وليس من مقتضى الرهن اه‍. (قوله ومن ثم اعتمده الأسنوي
وغيره) لكن المعتمد الأول نهاية ومغني ومنهج وسم. (قوله الرهن المطلق) أي بلا شرط بيع ولا عدمه ولو رهن
الثمرة مع الشجر صح مطلقا أي حالا كان الدين أو مؤجلا إلا إذا كان الثمر مما لا يتجفف فله حكم ما يسرع إليه
الفساد فيصح تارة ويفسد أخرى ويصح في الشجر مطلقا، أي سواء كان ثمره مما يتجفف أو لا ووجهه عند
فساده في الثمرة البناء على تفريق الصفقة وإن رهن الثمرة منفردة فإن كانت لا تجفف فهي كما يتسارع فساده
وقد مر حكمه وإلا جاز رهنها وإن لم يبد صلاحها ولم يشرط قطعها لأن حكم المرتهن لا يبطل باجتياحها بخلاف
البيع فإن حق المشتري يبطل ولو رهنها بمؤجل يحل قبل الجداد وأطلق الرهن بأن لم يشرط القطع ولا عدمه
لم يصح، لأن العادة في الثمار الابقاء إلى الجداد فأشبه ما لو رهن شيئا على أن لا يبيعه عند المحل إلا بعد أيام ويجبر
الراهن على إصلاحها من سقي وجداد وتجفيف ونحوها، فإن ترك إصلاحها برضا المرتهن جاز، لأن الحق لهما
لا يعدوهما ولهما مطلق التصرف وليس لأحدهما منع الآخر من قطعها وقت الجداد أما قبله فلكل منهما
المنع إن لم يدع إليه ضرورة ولو رهن ثمرة يخشى اختلاطها بدين حال أو مؤجل يحل قبل اختلاط أو بعده
بشرط قطعها قبله صح إذ لا مانع وإن أطلق الراهن صح على الأصح، فإن اختلط قبل القبض حيث صح العقد
59

نفسخ لعدم لزومه أو بعده فلا بل إن اتفقا على كون الكل أو البعض رهنا فذاك، وإلا فالقول قول الراهن
ما في قدره بيمينه ورهن ما اشتد حبه من الزرع كبيعه فإن رهنه مع الأرض أو منفردا وهو بقل فكرهن الثمرة
مع الشجرة أو منفردة قبل بدو الصلاح وقد مر اه‍ مغني، وأكثرها في النهاية. قال ع ش: قوله عند فساده في
الثمرة أي بأن كانت مما لا يتجفف ورهنت بمؤجل يحل بعد فسادها أو معه ولم يشرط بيعها عند الاشراف على
الفساد، وقوله: وإلا جاز أي بأن كانت تجفف باجتياحها أي نزول الجائحة بها، وقوله: ورهن ما اشتد أي فيصح
إن ظهرت حباته كالشعير وإلا فلا اه‍ ع ش. (قوله وإن طرأ) غاية، و (قوله قبل قبضه) أي بل يباع بعد
القبض وثمنه رهن انتهى عباب، وخرج ببعد القبض قبله فلا يباع قهرا على الراهن لأن الرهن غير لازم حينئذ
انتهى إيعاب اه‍ ع ش. (قوله لأنه يغتفر في الدوام الخ) ألا ترى أن بيع الآبق باطل ولو أبق بعد البيع
وقبل القبض لم ينفسخ نهاية ومغني (قوله فيباع فيهما) كأن ضمير التثنية عائد على المسألتين الأولى، قوله: وإن لم
يعلم الخ، والثانية قوله: وإن رهن اه‍ سيد عمر، والأقرب أن مرجع الضمير طرو ما ذكر في المتن قبل القبض
وطروه بعده، (قوله إن امتنع) أي الراهن من البيع اه‍ مغني. (قوله قبض المرهون) عطف على قوله: امتنع أما
إذا لم يقبض فلا إجبار إذ لا يلزم الرهن إلا بالقبض فلا وجه للاجبار اه‍ سيد عمر عبارة ع ش، أما قبل قبضه فلا
إجبار لأن الرهن جائز من جهته فله فسخه اه‍، وقال الرشيدي: الواو فيه للحال اه‍، وهو أحسن. (قوله ويجعل
ثمنه الخ) ظاهره أنه يحتاج إلى إنشاء عقد وهو قياس ما سبق له آنفا وقياس كلام المغني السابق أنه لا يحتاج
هذا إلى إنشاء عقد اه‍ سيد عمر. (قوله إجماعا) إلى قوله: نعم إن رهن في النهاية (قوله بعد الرهن) أي بعد
لزومه أخذا مما يأتي في شرح فلو تلف في يد الراهن الخ من قوله: لأنه مستعير الآن اتفاقا ومن قوله: ولأنه
مستعير
وهو ضامنه ما دام لم يقبضه الخ. (قوله أي باق على حكمها الخ) عبارة الشارح المحلي أي باق عليها لم يخرج عنها
من جهة المعير إلى ضمان الدين في ذلك الشئ، وإن كان يباع فيه كما سيأتي، انتهت. فلعل قول الشارح م ر: وإن
بيع غرضه منه ما في قول الجلال وإن كان يباع فيه وإلا فبقاء حكم العارية بعد البيع من أبعد البعيد بل
لا وجه له، فليراجع اه‍ رشيدي. أقول: عبارة المغني في شرح يرجع المالك بما بيع نصها سواء بيع بقيمته
أم بأكثر إلى أن قال: هذا على قول الضمان وأما على قول العارية فيرجع بقيمته إن بيع بها أو بأقل وكذا
بأكثر عند الأكثرين اه‍، وبه يظهر وجه بقاء حكم العارية بعد البيع، (قوله وإن أبيع) كذا في النسخ
حتى نسخة الشارح والظاهر بيع اه‍ سيد عمر. (قوله لأن الانتفاع) أي انتفاع المستعير (هنا) أي فيما
إذا استعار شيئا ليرهنه (قوله فهو) أي الانتفاع المذكور، ولعل الأولى وهو بواو الحال. (قوله ومن ثم) أي
أجل المنافاة (قوله صح) أي عقد العارية (هنا) أي فيما إذا كانت الاستعارة لغرض الراهن (قوله كالنقد)
أي وإن صحت إعارته في بعض الصور اه‍ سم، عبارة المغني: وشمل كلامهم الدراهم والدنانير فتصح إعارتها
لذلك وهو المتجه كما قاله الأسنوي اه‍، زاد النهاية: والحق بذلك ما لو أعارهما وصرح بالتزيين بهما أو للضرب
على صورتهما وإن لم تصح إعارتهما في غير ذلك اه‍. قال ع ش: قوله وهو المتجه الخ أي ثم بعد حلول الدين إن
وفى المالك فظاهر وإن لم يوف بيعت الدراهم بجنس دين المرتهن إن لم تكن من جنسه،
فإن كانت من جنسه جعلها له عوضا عن دينه بصيغة تدل على نقل الملك وقوله: وصرح أي المعير، وقوله: على صورتهما أي أو للوزن
بهما إذا كان وزنهما معلوما وتكونان كالصنجة التي تعار للوزن بها، وقوله: في غير ذلك أي كإعارتها للنفقة اه‍.
(قوله ولان الأعيان كالذمم الخ) عطف على قوله: لأن الانتفاع الخ عبارة المغني والنهاية لأنه كما يملك أن يلزم
ذمته دين غيره ينبغي أن يملك إلزام عين مالكه لأن كلا منهما محل حقه وتصرفه فعلم أنه لا تعلق للدين بذمته
حتى لو مات لم يحل الدين ولو تلف المرهون لم يلزمه الأداء اه‍ (قوله بدين) يعني بذمته أي بإلزام دين غيره ذمته
و (قوله أو بعين) أي ماله أي بإلزام دين غيره بعين ماله. قول المتن: (جنس الدين) أي كذهب وفضة وقدره
كعشرة أو مائة نهاية ومغني. (قوله في الجواهر) هو للقمولي. (قوله ويؤيده ما يأتي الخ) هذا التأييد إنما يظهر
60

على القول بأنه عارية لا على القول بأنه ضمان فليتأمل اه‍ رشيدي. (قوله بما شئت) سيأتي في العارية أن المعتمد
في انتفع بما شئت أنه يتقيد بالمعتاد في مثله فقياسه أنه يتقيد هنا بما يعتاد رهن مثله عليه فيتأمل سم على حج،
وقد يفرق بأن الانتفاع في المعار بغير المعتاد يعود منه ضرر على المالك بخلاف الرهن بأكثر من قيمته لا يعود
ضرر عليه إذ غايته أن يباع في الدين وما زاد على ثمنه باق في ذمة المستعير اه‍ ع ش. (قوله التنظير فيه) أي فيما
في الجواهر من صحة رهنه بأكثر من قيمته. قول المتن: (وكذا المرهون عنده) ولا يشترط شئ مما ذكر على قول
العارية اه‍ مغني. (قوله وكونه واحدا الخ) قد يتضمنه معرفة المرهون عنده فتأمله اه‍ سم، ولعل
لهذا أسقطه المغني وتكلف ع ش في منع التضمن بما فيه نظر. (قوله زيدا الخ) أو فاسقا فيرهن من عدل
لم يصح الرهن اه‍ ع ش. (قوله على ما بحثه الخ) وهو الأوجه سم ونهاية. (قوله أو يعين له ولي محجور)
قد يقال: وعكسه كذلك نظير مسألة الوكيل ويصور بمن به جنون متقطع أقيم عليه ولي يتصرف عنه في أوقات
جنونه ويتصرف هو بنفسه في أوقات إفاقته اه‍ سيد عمر، أي: وبمن طرأ عليه الجنون وأقيم عليه ولي
يتصرف عنه. (قوله بطل) أي لم يصح ع ش وهو جواب فإن خالف الخ رشيدي. (قوله كما لو عين له
قدرا فزاد) فإنه يبطل في الجميع لا في الزائد فقط نهاية ومغني (قوله في يد الراهن) أي ولو بعد انفكاكه
سم وع ش. (قوله أو في يد المرتهن الخ) ولو أعتقه المالك فكإعتاق المرهون فينفذ قبل قبض المرتهن
له مطلقا وبعده من الموسر دون المعسر ولو أتلفه إنسان أقيم بدله مقامه كما قال الزركشي إنه ظاهر كلامهم
نهاية ومغني. قال ع ش: قوله مطلقا أي موسرا أو معسرا، وقوله: ولو أتلفه أي المعار للرهن وقوله أقيم بدله
مقامه أي بلا إنشاء عقد اه‍. (قوله عليهما الخ) عبارة المغني على المرتهن بحال لأنه أمين ولا على الراهن على
قول الضمان لأنه لم يسقط الحق عن ذمته ويضمنه على قول العارية اه‍. (قوله إذ المرتهن الخ) علة لعدم
تضمين المرتهن، و (قوله ولم يسقط الخ) من السقوط وعلة لعدم تضمين الراهن اه‍ ع ش، وهو الظاهر
الموافق لما مر عن المغني خلافا لما في الرشيدي من أن قوله: ولم يسقط الخ معطوف على قول المتن فلا ضمان
اه‍. (قوله إن رهن) أي المعير (فاسدا) أي رهنا فاسدا (قوله لم يأذن له فيه) أي في الرهن الفاسد
(قوله ولم يوجد) أي الاقباض عن رهن صحيح (قوله لترتب يده) أي ترتبا ممتنعا أخذا من قوله الآتي: ويرد
الخ اه‍ سم. (قوله ويرجع عليه) أي المرتهن على الرهن (قوله وكونها الخ) عطف على الفساد
والضمير للعين المرهونة ولعل المراد إن جهل كلا من الامرين المذكورين وإلا فلا يظهر وجه عدم الرجوع
بمجرد العلم بالامر الثاني فقط. (قوله بعدم ضمانه) أي عدم ضمان الرهن الفاسد اه‍ كردي أي
لا الراهن ولا المرتهن. (قوله لأنه لم يتعد) يقال عليه بل تعدى بتسليمه إذ هو ممنوع من التسليم على هذا
الوجه اه‍ سم. (قوله وفي مستأجر الخ) عطف على في وكيل الخ، و (قوله بأن الثاني) على بعدم
ضمانه بحرف واحد مع تقدم المجرور كما في قولهم: في الدار زيد والحجرة عمرو، (قوله فاسدا) أي استئجارا
فاسدا (قوله آجره) أي المستأجر المذكور (قوله بالفساد) أي فساد الإجارة الأولى (قوله بأن الثاني)
أي المستأجر الثاني، (قوله وتردد الخ) من كلام البعض والضمير للجلال اه‍ كردي. (قوله ويرد الخ)
أي إفتاء البعض اه‍ كردي (قوله بأنه لم يأذن الخ) ملاقاته للاحتجاج السابق ورد ذلك بهذا محل تأمل
61

قول: (وإلا لغت) إلى التنبيه في المغني إلا قوله: أو غيرهما إلى وإن لم يأذن وإلى الفصل في النهاية (قوله بخلافه
قبل قبضه) وللمرتهن حينئذ فسخ بيع شرط فيه رهن ذلك إن جهل الحال وإذا كان الدين مؤجلا وقبض
المرتهن المعار فليس للمالك إجبار الراهن على فكه اه‍ مغني. (قوله لأنه قد يفدي الخ) ولان المالك لو رهن
عن دين نفسه لوجب مراجعته فهنا أولى اه‍ مغني. (قوله لم يقض) بضم أوله أو فتحه (قوله من ذلك) أي مما
يتغابن به وإن قضاه المالك انفك الرهن رجع بما دفعه على الراهن إن قضى بإذنه وإلا فلا رجوع له كما لو
أدى دين غيره في غير ذلك فإن أنكر الراهن الاذن فشهد به المرتهن للمعير قبل لعدم التهمة ويصدق الراهن
في عدم الإذن لأن الأصل عدمه ولو رهن شخص شيئا من ماله عن غيره بإذنه صح ورجع عليه إن بيع بما بيع به
أو بغير إذنه صح ولم يرجع عليه بشئ كنظيره في الضامن فيهما اه‍ نهاية، زاد المغني وإن قضي من جهة الراهن
انفك الرهن ورجع المالك في عين ماله اه‍. (قوله ألغز شارح) وهو العلامة الدميري اه‍ نهاية. (قوله
بشروطه) أي عقد العارية للرهن أو عقد رهن المعار له، (قوله وهذا الخ) أي الصحة (قوله احتمال الخ) خبر
وهذا الخ. (قوله ورجح هذا) أي عدم الصحة اه‍ كردي. (قوله إن الجرجاني) لعل المراد به أبو العباس
أحمد بن محمد مصنف التحرير والمعايات والبلق والشافي مات راجعا من أصبهان إلى البصرة سنة ثنتين وثمانين
وأربعمائة، قاله ابن الصلاح في طبقاته وابن سعد، انتهى من طبقات الأسنوي وعد من أهل جرجان جماعة
كثيرة وصفهم بالتبحر في العلم اه‍ ع ش. (قوله بالأول) أي الصحة، و (قوله إنه الأوجه) أي الأول اه‍
كردي. (قوله استعاده) بالدال أي أخذه وإن لم يأذن فيه المرتهن اه‍. (قوله بها) أي بالقسمة متعلق بقوله:
فحكم، وقول ع ش: أي الاستعادة لا يظهر له وجه. (قوله من مذهبه) أي من مسائل مذهبه ويحتمل أن من
بمعنى في ولو حذفه لكان أولى، (قوله بطلانه) أي بطلان الرهن بقبض الراهن واستمراره بيده إلى أن أفلس أو
مات، و (قوله بعد صحته) أي صحة الرهن سيد عمر وكردي، (قوله لأن هذه) أي القسمة تعليل لقوله: نفذ الخ اه‍
ع ش (قوله لاتفاقهما الخ) أي الشافعي ومخالفه وفي تقريبه نظر، ولعل المناسب تقديم هذه العلة على الأولى
وإبدال لأن فيها بواو الحال، (قوله وإنما يتجه) أي ما ذكره أبو زرعة عبارة الكردي أي عدم التناول اه‍. (قوله
إن حكم) أي الشافعي وكذا قوله: إذا حكم اه‍ كردي، (قوله بموجبه) اسم مفعول أي ما يوجبه الرهن اه‍ كردي
عبارة ع ش أي آثار الرهن المترتبة عليه اه‍. (قوله فيتناول ذلك) أي يتناول الحكم قضية القسمة أي فلا
ينفذ حكم المخالف بها عبارة النهاية فلا لتناوله لذلك حينئذ اه‍. (قوله لأنه) أي موجبه اه‍ ع ش. (قوله فيعم
الآثار الموجودة الخ) هذا هو الذي كان شيخنا الشهاب الرملي يراه وأفتى به بعض أكابر العصر بعده سم ونهاية،
(قوله والتابعة) أي ومنها تقدم المرتهن به عند تزاحم الغرماء.
فصل في شروط المرهون به (قوله في شروط المرهون به) إلى قول المتن: فلا يصح في النهاية (قوله
ولزوم الرهن) أي وما يتبع ذلك كبراءة الغاصب بالايداع عنده وبيان ما يحصل به الرجوع اه‍ ع ش. (قوله
ليصح الرهن) دفع به ما يقال الشروط إنما تكون للعقود أو العبادات والمرهون به ليس واحدا منهما اه‍
62

ع ش. قول المتن: (كونه دينا) أي في نفس الامر لما يأتي من قوله: وثم دين الخ اه‍ ع ش. (قوله ولو زكاة)
أي تعلقت بالذمة ويحمل القول بالمنع على عدم نقلها بها اه‍ نهاية، قال ع ش: بأن تلف المال بعد
التمكن من إخراج الزكاة لتكون دينا لتعلقها حينئذ بالذمة ثم إن انحصر المستحقون فواضح وإلا فهل
المراد أنه يجوز الرهن من كل ثلاثة فأكثر من كل صنف فيه نظر أو من الإمام أو يمتنع هنا؟ سم على حج.
أقول: الظاهر أنه يجوز من كل ثلاثة ومن الإمام أيضا لأن كلا من الصنفين إذا قبض برئ الدافع فكأن
الحق انحصر فيهم لكن في حاشية شيخنا الزيادي أنه لا بد من حصر المستحق ليكون المرهون به معلوما دون
ما إذا تعلقت بالعين، وعلى هاتين الحالتين يحمل الكلامان المتناقضان اه‍، فافهم قوله: لا بد من حصر المستحق
عدم الصحة في غير ذلك وقوله: على عدم تعلقها أي بأن كان النصاب باقيا فإنها حينئذ تتعلق بعين المال
تعلق شركة اه‍ ع ش، عبارة المغني والأسنى: والمعتمد الجواز بعد الحول كما في أصل الروضة لأن الزكاة قد
تجب في الذمة ابتداء كزكاة الفطر ودواما بأن يتلف المال بعد الحول وبتقدير بقائه فالتعلق به ليس على
سبيل الشركة الحقيقية، لأن له أن يعطي من غيره من غير رضا المستحقين قطعا فصارت الذمة كأنها منظور
إليها اه‍. وقولهما: وبتقدير بقائه الخ مخالف لما في الشرح والنهاية. (قوله أو منفعة) إلى قوله: قدره في المغني
إلا قوله: معينا. (قوله لتعذر استيفائه) أي العمل في إجارة العين (قوله وإن بيع المرهون) غاية لتعذر
الاستيفاء (قوله معينا معلوما) خبر بعد خبر لقول المتن: كونه. (قوله فلو جهله) أي الدين (قوله أو رهن) أي
المدين (قوله بأحد الدينين) أي من غير تعيين. (قوله وقد يغني العلم الخ) أي إذا حذف التقييد بالقدر والصفة
أما معه فلا لجواز اتحاد الدينين قدرا وصفة، فالرهن بأحدهما باطل مع العلم بقدره وصفته ع ش ورشيدي،
عبارة المغني: ثانيها أي الشروط كونه معلوما للعاقدين فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح اه‍. (قوله ينافيه) أي
العلم (قوله لغا الخ) أي لتبين عدم الدين في نفس الامر (قوله أو ظن صحة شرط الخ) أي ففي العلم بفساد
الشرط بالأولى وهذه المسألة بسطها في الروض سم على حج اه‍ ع ش. (قوله رهن فاسد) قال في شرح
الارشاد: كما إذا اشترى أو اقترض شيئا من دائنه بشرط أن يرهنه بما في ذمته، فإن البيع وإن فسد للشرط لكن
الرهن صحيح لأنه صادف محلا سم على حج اه‍ ع ش، عبارة الرشيدي: صورته كما في شرح البهجة أن يكون له
على غيره دين فيبيعه شيئا بشرط أن يرهنه بدينه القديم أو به وبالجديد وحينئذ ففي قول الشارح م ر: أو ظن
صحة شرط رهن فاسد مسامحة والعبارة الصحيحة أن يقال أو ظن صحة شرط رهن في بيع فاسد، ويجوز أن يكون
قوله: فاسد وصفا لشرط اه‍. أقول: يرد على كل من التصويرين أن الشئ المذكور فيهما لم يخرج عن ملك
الدائن فما معنى صحة رهنه بدينه؟ (قوله لوجود مقتضيه) أي مقتضى الرهن وسببه وهو الدين، (قوله بخلاف
الضمان) فإنه يصح ويكون ضامنا لتسعة اه‍ ع ش. (قوله إذ المؤثر هنا) أي في فساد الرهن (قوله إذ هذه
العبارة الخ) إن كانت العبارة مما على الخ بالميم أو بما على بالباء وكان الذي عليه تسعة فقط اتضح ما أفاده أما
إذا كانت بما على بالباء وكان ما عليه أكثر من تسعة فدعوى المرادفة لما ذكره محل تأمل، وإن كان معنى من درهم
إلى عشرة تسعة إذ يصير قوله: من درهم الخ بيانا لما قبله ولم يطابقه وليتأمل فليحرر اه‍ سيد عمر، ويظهر أن كلا
من الباء ومن هنا بمعنى عن وأن ما على صادق لجميع دينه وبعضه فلا فرق بين العبارتين ولا بين كون ما عليه
تسعة أو أكثر، (قوله ولا يغني عنه لفظ الدين الخ) لا يخفى أن حقيقة الدين متمول من عين أو منفعة متعلق
63

بالذمة فما لو يوجد التعلق بالفعل فإطلاق الدين عليه مجاز كإطلاقه على ما سيقرضه وهذا مراد من قال إن لفظه
يغني عن الثبوت، فقول الشارح: لا يلزم من التسمية الوجود إن أراد الوجود الخارجي فمسلم لكنه غير مراد
وإن عبر بالثبوت لأن الدين ليس من الموجودات الخارجية وإن أراد لا يلزم من التسمية تحقق المعنى في نفس
الامر عند إطلاق اللفظ فمحل تأمل كما علم مما تقرر وتسمية المعدوم معدوما صحيحة لتحقق المعنى الذي هو
العدم في نفس الامر عند إطلاق اللفظ اه‍ سيد عمر. (قوله معدوما) فيه نظر وفرق بين تسمية تدل على الوجود
وتسمية لا تدل على الوجود بل على العدم سم على حج اه‍ ع ش. (قوله لازما في نفسه) أي من طرفي الدائن
والمدين ع ش. (قوله بعد الخيار) وسيأتي الجواز به زمن الخيار أيضا سم ورشيدي. (قوله وصفان للدين)
كما تقول دين الكتابة غير لازم وثمن المبيع بعد انقضاء الخيار لازم والثبوت يستدعي الوجود في الحال اه‍
كردي. (قوله وإن لم يوجد فحينئذ لا تلازم) محل تأمل لما هو مقرر مشهور من أن اسم الفاعل ونحوه حقيقة
في حال التلبس، وأما إطلاقه قبل فمن مجاز الأول اه‍ سيد عمر. قول المتن: (بالعين) أي بسبب العين الخ اه‍ ع ش.
(قوله المضمونة) إلى قوله: وذلك في النهاية، (قوله وألحق بها) أي العين المضمونة، (قوله رده فورا) المراد
بردها فورا إعلام مالكها وبعد الاعلام سقط الوجوب ومع ذلك لا يصح الرهن بها لأنها صارت كالوديعة اه‍
ع ش. (قوله وذلك) أي استحالة الاستيفاء، (قوله ضمانها) أي العين (قوله لترد) ببناء المفعول ونائب فاعله
ضمير العين، (قوله هو عليه) أي الضامن على الرد، (قوله أما الأمانة) أي الجعلية بقرينة ما مر اه‍ رشيدي،
(قوله أما الأمانة) إلى قول المتن: ولا يصح في النهاية (قوله وبه علم) أي بقوله: أما الأمانة الخ. (قوله من مستعير
كتاب الخ) فيه تجوز فإن أخذه لينتفع به لا يسمى استعارة فإن الناظر مثلا لا يملك المنفعة حتى يعير اه‍ ع ش،
(قوله وبه) أي بالبطلان (صرح الماوردي) معتمد اه‍ ع ش. (قوله بلزوم شرط الواقف ذلك) أي بصحة شرط
الواقف أن لا يخرج الكتاب إلا برهن، و (قوله والعمل به) أي وجوب العمل بذلك الشرط (قوله مردود)
خبر وإفتاء القفال الخ (قوله وهو) أي الراهن، و (قوله كذلك) أي مستحقا اه‍ ع ش والرشيدي. (قوله وقال
السبكي الخ) المعتمد بطلان الشرط المذكور مطلقا ولا معول على ما قاله السبكي. نعم ينبغي امتناع إخراج الكتاب
من محله حيث تأتى الانتفاع به فيه، لأن الشرط المذكور وإن كان باطلا لكنه يتضمن منع الواقف إخراجه
فيعمل به بالنسبة لذلك سم على حج اه‍ ع ش، ورشيدي عبارة النهاية والمغني: واعلم أن محل اعتبار شرط عدم
إخراجه وإن ألغينا شرط الرهن ما لم يتعسر الانتفاع به في ذلك المحل وإلا جاز إخراجه منه لموثوق به ينتفع به في
محل آخر ويرده لمحله بعد قضاء حاجته كما أفتى بذلك بعضهم وهو ظاهر اه‍. قال ع ش: قوله وإلا جاز إخراجه أي
من غير رهن وعليه فلو خالف واضع اليد على الكتب المذكورة وأخذ رهنا وتلف عنده فلا ضمان لأن حكم
فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه. أما لو أتلفه فعليه الضمان بقيمته بتقدير كونه مملوكا، وقوله في محل آخر
أي ولو بعيدا على ما اقتضاه إطلاقه لكن الظاهر أنه مقيد ببلد شرط عدم إخراجه منه رعاية لغرض الواقف
ما أمكن فإنه يكفي في رعاية غرضه جواز إخراجه لما يقرب من ذلك المحل وقد يشهد له ما لو انهدم مسجد وتعطل
64

الانتفاع به ولم يرج عوده حيث قالوا: تصرف غلته لأقرب مسجد إليه ولا بد مع ذلك من رعاية المصلحة فيراعى
ما جرت به العادة في إخراج الكتب من إعطاء نحو كراسة لينتفع بها ويعيدها ثم يأخذ بدلها فلا يجوز إعطاء
الكتاب بتمامه حتى لو كان محبوكا فينبغي جواز فك الحبكة لأنه أسهل من إخراج جملته الذي هو سبب لضياعه وعليه
فلو جرت العادة بالانتفاع بجملته كالمصحف جاز إخراجه وعلى الناظر تعهده في طلب رده أو نقله إلى من ينتفع
به وعدم قصره على واحد دون غيره، ومثل المصحف كتب اللغة التي يحتاج من يطالع كتابه إلى مراجعة مواضع
متفرقة فيها، لأنه لا يتأتى مقصوده بأخذ كراسة مثلا اه‍ ع ش و (قوله بتقدير كونه الخ) لا حاجة إليه، (قوله
إن عنى) أي قصد الواقف بشرط الرهن، (قوله للشرط) أي لما تضمنه الشرط المذكور من منع الاخراج،
(قوله أو لفساد الاستثناء) أي قول الواقف: إلا برهن ولعل أو بمعنى بل أو لتنويع التعبير، (قوله وشرط هذا)
أي عدم الاخراج مطلقا، (قوله واحتمل الخ) عطف على احتمل بطلان الخ (قوله ما رجحه) أي من أن الأقرب
صحته وحمله على اللغوي اه‍ مغني عبارة ع ش أي صحة الشرط اه‍. يعني: فيما إذا أراد اللغوي أو جهل مراده
(قوله حبسه) أي المرهون (قوله فلا فائدة لها) أي للصحة. (قوله وأجيب عنه الخ) أي فيكون الشرط صحيحا
معمل به لكن قال سم: ما تقدم اه‍ ع ش، واعتمد شيخنا الجواب المذكور وفاقا للشارح والنهاية، (قوله مع
ذلك) أي مع إرادة المعنى اللغوي حيث علم أنه أراده أو الحمل عليه حيث جهل مراده اه‍ ع ش. (قوله وتذكره
به حتى لا ينساه) كان الأولى تقديمه على قوله: تبعثه على إعادته (قوله مع ذلك) أي كونه ثقة (قوله وتبعث
الخ) عطف على تبعثه (قوله مراعاتها) أي العين المرهونة (قوله وإذا قلنا بهذا) أي بالعمل بشرطه (قوله على
ذلك) أي الإعادة (قوله كرهنه على ما سيقرضه) أي رهن شخص على ما سيقرضه شخص آخر، ولو قال المصنف:
سيقترضه لكان أحسن عبارة شرح المنهج سيثبت بقرض أو غيره اه‍، وهي حسن. (قوله سيشتريه) لعل المراد
بثمن ما سيشتريه سم على حج اه‍ ع ش، عبارة السيد عمر: الظاهر سيشتري به فلعله على تقدير مضاف أو من باب
الحذف والايصال. (قوله وقد يغتفر الخ) الفرض استثناؤه من اشتراط كون المرهون به دينا ثابتا إذ المفهوم منه
أنه ثابت قبل صيغة الرهن اه‍ ع ش. (قوله أحد شقي الرهن الخ) قد يقال بل شقاه جميعا في صورة القرض بناء
على أنه إنما يملك بالقبض إذ مقتضى توقف الملك على القبض توقف الدينية عليه إذ كيف تثبت بدون الملك
فليتأمل اه‍ سم على حج، ويأتي مثله في الثمن إذا شرط في البيع الخيار للبائع أو لهما بل وكذا لو لم يشرط بناء على
أن الملك في زمن خيار المجلس موقوف وهو الراجح اه‍ ع ش. (قوله لجواز شرط) إلى المتن في المغني إلا قوله:
وفارق إلى قال القاضي، (قوله في ذلك) أي القرض والبيع (قوله لا يفي الخ) أي المشتري أو المقترض
المعلومين من المقام أي بخلاف المزج فلا يتمكن فيه من عدم الوفاء لبطلان العقد حينئذ بعدم توافق الايجاب
والقبول، (قوله بخلاف البيع والكتابة) أي فإن الكتابة ليست من مصالح البيع اه‍ ع ش، ولعل الأولى
العكس. (قوله قال القاضي: ويقدر في البيع الخ) عبارة شرح الروض: قال القاضي في صورة البيع:
ويقدر الخ اه‍ رشيدي (قوله عقبه) أي البيع (قوله في البيع الضمني) كما لو قال أعتق عبدك عني
65

بكذا فيقدر الملك له ثم يعتق عليه لاقتضاء العتق تقديم الملك اه‍ كردي. (قوله والذي يتجه الخ) يؤيده أن
ما قاله القاضي لا يأتي نظيره في صورة القرض بناء على أنه إنما يملك بالقبض فقبله لا يكون واجبا وإن قدر تقدم
العقد بل وإن وجد بالفعل فليتأمل اه‍ سم. (قوله لذلك) أي لتقدير دخوله في ملكه، و (قوله كما تقرر)
أي في قوله: وقد يغتفر الخ اه‍ ع ش، (قوله الرهن) إلى قول المتن: ولا يلزم في النهاية، (قوله لانتهاء الامر الخ)
أي لأن الامر فيه يصير إلى اللزوم اه‍ ع ش، (قوله إذ لهما) أنظره وقوله: فسخها ولهما في مدة الخيار
فسخ البيع اه‍ سم، أقول: قوله ولهما الخ مقيد بقول الشارح الآتي: ومحله الخ عبارة المغني: ولا بجعل
الجعالة قبل الفراغ من العمل لأن لهما نسخها متى شاءا، فإن قيل: الثمن في مدة الخيار كذلك مع أنه يصح كما سيأتي
أجيب بأن موجب الثمن البيع وقد تم بخلاف موجب الجعل وهو العمل اه‍، وهي سالمة عن الاشكال.
(قوله لأنه يؤول) إلى المتن في المغني (قوله يؤول إلى اللزوم) أي يصير بعد مدة الخيار لازما بالفعل اه‍ ع ش.
(قوله كما تقرر) أي في قوله: لأن المقصود منه الدوام اه‍ ع ش. (قوله لكون الخيار للمشتري وحده) قال
في شرح العباب: وخرج بخيار المشتري خيارهما لأنه موقوف وخيار البائع لأنه باق على ملك المشتري كما مر، ثم
ولذلك قال: المتولي: لا ينفذ الرهن في هاتين الحالتين بلا خلاف وإن أذن له البائع اه‍ سم. (قوله وحده) ظاهره
عدم تبين الصحة إذا كان لهما وتم اه‍ سم. (قوله ولا يباع المرهون إلا بعد انقضاء الخيار) أي بأن كان الثمن
حالا أو مؤجلا وتوافقا على بيعه ثم تعجيله لكن بشرط أن لا يجعل الاذن مشروطا بإرادة التعجيل بل يتوافقان
على البيع حالا ثم بعد البيع يعجله له كما يؤخذ من قول المصنف الآتي آخر الفصل: ولو أذن في بيعه ليعجل
المؤجل من ثمنه لم يصح اه‍ ع ش. (قوله تركيبه) أي ترهيب المصنف في قوله: وبالدين رهن بعد رهن اه‍
رشيدي. (قوله بما لا يصح) اعلم أن المعروف امتناع تقديم معمول المصدر وإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا
وجوزه بعض النحاة إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا وحينئذ فاعتراض اعتراض الأسنوي بأنه لا يصح تساهل
لا ينبغي بل اللائق دفعه بتخريج قول المصنف على القول بجواز ذلك ولعله لم يحرر المسألة هذا، وفي شرح
بانت سعاد لابن هشام إن كان المصدر ينحل بأن والفعل امتنع التقديم مطلقا وإلا جاز مطلقا، ثم قال: وكثير من
الناس يذهل عن هذا فيمنع مطلقا اه‍، ولعل استثناء الظرف ونحوه عند بعضهم على الشق الأول اه‍ سم، وقوله:
ينحل بأن والفعل أي فعليه فاعتراض الأسنوي متوجه على المتن، لأن ما هنا منه، وإن كان إطلاقه المنع ممنوعا
رشيدي وع ش. (قوله هو جائز) أي التركيب وكان الأولى تقديم لفظة هو على قوله: بتقدير الخ بل الاخصر
الاسبك إذ تعلق بالدين برهن جائز لأنه الخ (قوله مفعول ثان) إلى قوله: ومكره في المغني إلا قوله: مع إذنه الخ لقوله:
66

وقوله والاذن. قول المتن: (بدين آخر) مع بقاء رهنه الأول نهاية ومغني وأسنى، زاد سم: قال الشارح في شرح
العباب: ويؤخذ من التقييد ببقاء رهنية الأول أنه قبض فقبل قبضه يجوز الرهن الثاني كما في البيان حاكيا فيه
القطع واعتمده الريمي، ويوجه بأن الرهن جائز من جهة الراهن فإقباضه من الثاني فسخ للأول، انتهى. قلت:
بل نفس الرهن الثاني فسخ كما سنبينه فيما يأتي اه‍. وبه يظهر عدم صحة ما استظهره ع ش مما نصه: أن
ظاهره أي المتن ولو قبل القبض وهو ظاهر ويوجه ببقاء عقد الرهن وبأن له طريقا إلى جعله رهنا بالدينين
بأن يفسخ العقد الأول وينشئ رهنه بهما اه‍. (قوله وإن وفى الخ) غاية قوله بإذن الراهن ظاهره وإن كان
قادرا، وفي شرح الروض: وكذا لو أنفق عليه بإذن المالك كما نقله الزركشي عن القاضي أبي الطيب والروياني،
ثم قال: وفيه نظر إذا قدر المالك على الانفاق إذ لا ضرورة بخلاف الجناية وسبقه إلى نحو ذلك السبكي والأوجه
حمل ذلك على ما إذا عجز اه‍، وقد يمنع قولنا: ظاهره الخ بناء على حمل قوله: لنحو غيبة الراهن أو عجزه على النشر
المرتب اه‍ سم، وقال ع ش: قوله بإذن الراهن قيد في المسألتين، وقال فيه سم على حج: ظاهره ولو كان قادرا ثم قال:
والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز اه‍. أقول: والأقرب الأول وبه جزم شيخنا الزيادي في حاشيته وسم أيضا على المنهج
عن م ر اه‍، ويوافقه قول المغني ما نصه: نعم لو جنى الرقيق المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون رهنا بالدين
والفداء جاز لأنه من مصالح الرهن لتضمنه استبقاءه، ومثله لو أنفق المرتهن على المرهون بإذن الحاكم لعجز
الراهن عن النفقة أو غيبته ليكون رهنا بالدين والنفقة، وكذا لو أنفق عليه بإذن المالك كما قاله القاضي أبو
الطيب والروياني وإن نظر فيه الزركشي اه‍. (قوله أو الحاكم) لعله راجع لقوله: أو أنفق الخ فقط، (قوله أو
عجزه) أي الراهن عن النفقة (قوله أيضا) أي كالدين كردي (قوله لأن فيه) أي فيما ذكر من الفداء
والانفاق، (قوله من جهة الراهن) إلى قوله: كما قالاه في النهاية إلا قوله: وكعكسه وقوله: من
وقت الاذن، (قوله من جهة الراهن) أي أما من جهة المرتهن لنفسه فلا يلزم في حقه بحال نهاية ومغني، أي: أما لو ارتهن لغيره كطفله
فليس له الفسخ لما فيه من التفويت على الطفل ع ش. قول المتن: (إلا بقبضه) أي فللراهن الرجوع فيه قبل
القبض نهاية ومغني، (قوله أو بقبضه). فرع: لو أقبضه المرهون ولم يقصد أنه عن الرهن فوجهان بلا
ترجيح، قال م ر: والمعتمد أنه لا يقع عن الرهن سم على منهج أي ويكون أمانة في يد المرتهن يجب رده متى طلبه
المالك وينبغي تصديق المالك في كونه لم يقصد إقباضه عن جهة الرهن لأنه لا يعرف إلا منه اه‍ ع ش. (قوله
مع إذنه الخ) يغني عنه قول المصنف الآتي: والأظهر الخ (قوله إن كان المقبض غيره) قد يقتضي أنه لا بد
من مقبض مع إذن الراهن للمرتهن في القبض مع أنه سيأتي في النهاية والمغني ما يشعر بأنه عند إذن
الراهن للمرتهن في القبض يكفي قبض المرتهن ولا يحتاج إلى إقباض فليتأمل اه‍ سيد عمر، وهذا مبني على
أن ضمير غيره للراهن وليس كذلك بل هو للمرتهن وإن قول الشارح: إن كان الخ احتراز عما إذا كان
الراهن أصل المرتهن كما يأتي في شرح والأظهر الخ، (قوله عقد إرفاق الخ) أي عقد تبرع يحتاج إلى القبول
فلا يلزم إلا بالقبض كالقرض اه‍ مغني، (قوله لم يجبر عليه) أي الاقباض ع ش (قوله ممن يصح عقده
أي الرهن) جعل الضمير للمفعول فيلزم خلو الجملة عن ضمير من ويحتاج إلى تقديره أي منه، واعلم أنه قد
67

يقال: إن وقعت من على القابض فكيف يكون من محترزها، قوله: ولا من وكيل راهن أو على المقبض فكيف
يكون من محترزها، قوله: ولا من مرتهن الخ وكيف يورد عليه وكذا سفيه الخ اه‍ سم، بحذف: ولك أن تقول إن
من واقعة على مطلق الشخص كما يدل عليه قول الشارح: وإنما يصح القبض الخ وعبارة الرشيدي قوله: أي
الرهن فيه إخراج الضمير من ظاهره لكن لا بد منه لصحة الحكم إلا أنه كان عليه زيادة لفظ منه عقب قول
المصنف يصح كما صنع الجلال المحلي، أي والخطيب اه‍. (قوله جن الخ) أي الراهن (قوله أو أقبضه الخ) فيه
تأمل (قوله فطرأ له) أي الراهن (قوله وأورد عليه) أي على المتن جمعا (قوله غير
المأذون) كان المراد غير المأذون المملوك لغير الراهن سم، (قوله من قوله: ولا عبده) كان المراد أن قوله: ولا عبده يفهم صحة استنابة
عبد غيره فيفيد صحة قبض عبد غيره اه‍ سم. (قوله كعكسه) لأن الراهن لو قال للمرتهن: وكلتك في قبضه
لنفسك لم يصح فإن قيل: أطلقوا أنه لو أذن له في قبضه صح وهو إنابة في المعنى، أجيب: بأن إذنه إقباض منه
لا توكيل اه‍ مغني. (قوله ذكر الأول) هو قوله: غير المأذون الخ، و (قوله والثاني) هو قوله: وكذا سفيه الخ
اه‍ ع ش. (قوله وقد لا يلزم) أي الرهن اه‍ كردي، (قوله فله الخ) أي الراهن. قول المتن: (راهنا) ظاهره
وإن وكل في الاقباض وهو ظاهر لأن يد وكيله كيده فكان قابضا ومقبضا اه‍ سم، (قوله ولي) فاعل عقد
والرهن مفعوله، (قوله فرشد المولي) أي أو عزل هو أي الولي اه‍ نهاية، (قوله لانعزاله) أي الولي. قول
المتن: (ولا عبده) يفيد أن عبد غيره يجوز استنابته كما مر عن سم، (قوله كتابة صحيحة) أخرج الفاسدة وكأنه
لضعف الاستقلال فيها اه‍ سم، (قوله ومبعضا الخ) عبارة المغني والنهاية ومثله المبعض إن كان بينه وبين
سيده مهايأة ووقع القبض في نوبته وإن وقع التوكيل في نوبة السيد ولم يشرط فيه القبض في نوبته اه‍.
قول المتن: (ولو رهن الخ) أي رهن ماله بيد غيره منه كأن رهن وديعة الخ نهاية ومغني، (قوله أو مستعارا
عند مستعير) أي أو مؤجرا عند مستأجر أو مقبوضا بسوم عند مستام اه‍ مغني، زاد النهاية: أو مأخوذا
ببيع فاسد عند آخذه اه‍. (قوله أو رهن أصل من فرعه) أي تولى الطرفين باشترائه شيئا من فرعه لنفسه
ثم ارتهن شيئا من ماله لفرعه، و (قوله أو ارتهن له) الضمير المجرور يرجع إلى الأصل، أي ارتهن الأصل من
الفرع لنفسه وإن باعه شيئا وارتهن من ماله شيئا لنفسه اه‍ كردي، (قوله من فرعه) أي المحجور اه‍
سم. قول المتن: (إمكان قبضه) أي ذهابه إليه اه‍ كردي، (قوله من وقت الاذن) عبارة المغني وابتداء زمن إمكان
القبض من وقت الاذن فيه أي القبض لا العقد أي عقد الرهن اه‍. (قوله مع النقل أو التخلية) أي مع زمن
النقل أو زمن التخلية اه‍ كردي، (قوله مع النقل والتخلية) إن أراد مع زمن إمكان النقل والتخلية فلا حاجة
عليه لدخول النقل والتخلية في القبض فاعتبار مضي زمن إمكان قبضه اعتبار زمن إمكان النقل والتخلية، وإن
68

أراد مع وجود النقل والتخلية بالفعل فهذا لا يعتبر هنا لأن العين في يد المرتهن فيكتفي في القبض بمضي الزمن
اه‍ سم، عبارة النهاية عقب قول المتن: زمن إمكان قبضه أي المرهون كنظيره في البيع، لأنه لو لم يكن في يده لكان
اللزوم متوقفا على هذا الزمن وعلى القبض لكن سقط القبض إقامة لدوام اليد مقام ابتدائها فبقي اعتبار
الزمن، فإن كان الرهن حاضرا اعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه نقله إن كان منقولا وإن كان عقارا اعتبر مقدار
التخلية وإن كان غائبا فإن كان منقولا اعتبر فيه مضي زمن يمكن فيه المضي إليه ونقله، وإلا اعتبر مضي زمن يمكن
المضي فيه إليه وتخليته ولو اختلفا في الاذن أو في انقضاء هذه المدة فالقول للراهن اه‍. (قوله ولا يشترط ذهابه
إليه) وهو الأصح نهاية ومغني، (قوله في غير الولي الخ) عبارة النهاية والمغني: ولو رهن الأب ماله عند طفله أو
عكسه اشترط فيه مضي ما ذكر وقصد الأب قبضا إذا كان مرتهنا وإقباضا إذا كان راهنا كالاذن فيه اه‍، قال
الرشيدي: قوله م ر: وقصد الأب الخ، قضيته أنه لا يشترط قصده الاقباض في الأولى ولا القبض في الثانية، والظاهر
أنه كذلك فليراجع اه‍. قال سيد عمر: ينبغي أن يكتفي بالقصد أيضا فيما إذا وهب ماله لطفله وهذه تقع كثيرا
في النوازل فليتنبه لها اه‍. (قوله أي الراهن) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وتزوجه إياها. قول
المتن: (في قبضه) أي المرهون، (قوله عنه) أي عن جهة الرهن فكان الأولى التأنيث. قول المتن: (ولا يبرئه) أي
الشخص الذي بيده شئ مضمون ضمان يد من المغصوب والمعار والمستام والمقبوض بالشراء الفاسد وما
عدا هذه الأربعة يضمن بالمقابل حفني اه‍ بجيرمي. قول المتن: (ولا يبرئه ارتهانه) الضميران راجعان إلى
الغاضب، وقول الشارح: (وتوكيله) أي توكيل المالك الغاصب في التصرف في المغصوب ببيع أو هبة أو
غيرهما، و (قوله وقراضه عليه) أي قراض المالك مع الغاصب في المغصوب اه‍ كردي، (قوله ونحو إجارته)
أي كعقده عليه الشركة اه‍ نهاية، (قوله وتوكيله وقراضه) وظاهر أنه إن تصرف في مال القراض أو فيما
وكل فيه برئ لأنه سلمه بإذن مالكه وزالت عنه يده نهاية ومغني وأسنى، (قوله عن ضمانه) أي ضمان نحو
المغصوب وهو باق لأن الأعيان لا يبرأ منها إذ الابراء إسقاط ما في الذمة أو تمليكه وكذا إن أبرأه عن ضمان
ما يثبت في الذمة بعد تلفه لأنه إبراء عما لم يثبت نهاية ومغني. (قوله قبل رده لمالكه) كذا في غالب النسخ وفي
بعضها: بدله وهو بيده خلافا لما وهم شارح وفي هامش نسخة صحيحة مقابلة على نسخة المؤلف قوله: وهو بيده
الخ كذا في نسخة الشارح التي عليها خطه اه‍. أقول: وهو الموافق لما في النهاية والمغني. (قوله كالعارية)
عبارة النهاية: وكذا لا يبرأ المستعير بالرهن وإن منعه المعير الانتفاع لما مر ويجوز له الانتفاع بالمعار الذي
ارتهنه لبقاء الإعارة فإن رجع المعير فيه امتنع ذلك عليه وللغاصب إجبار الراهن على إيقاع يده عليه ليبرأ من
الضمان ثم يستعيده منه بحكم الرهن فإن لم يقبل رفع إلى الحاكم ليأمره بالقبض فإن أبى قبضه الحاكم أو
مأذونه ويرده إليه، ولو قال له القاضي: أبرأتك واستأمنتك أو أودعتكه، قال صاحب التهذيب في كتابه التعليق:
برئ وليس للراهن إجباره على رد المرهون إليه ليوقع يده عليه ثم يستعيده منه المرتهن بحكم الرهن إذ لا غرض
له في براءة ذمة المرتهن اه‍، وكذا في المغني إلا قوله: فإن لم يقبل إلى وليس الخ، قال ع ش: قوله: قال صاحب التهذيب
الخ معتمد اه‍. (قوله لأن نحو الرهن الخ) أسقط النهاية والمغني لفظة نحو، (قوله لم يرتفع) أي الرهن فإذا كان
لا يرفع الضمان فلان لا يرفعه ابتداء أولى وشمل كلامه أي المصنف ما لو أذن له بعد الرهن في إمساكه رهنا
ومضت مدة إمكان قبضه نهاية ومغني، (قوله ويد الوديع) عطف على اسم أن وقوله: الضمان طارئ عليها الجملة
69

عطف على خبر أن، (قوله واجتماع القراض) جواب عما يقال إن قضية التمثيل لضمان اليد بالعارية مع قوله
السابق: وقراضه عليه أنهما قد يجتمعان وكيف يجتمعان والحال أن العارية إنما تكون فيما ينتفع به مع
بقاء العين والقراض إنما يكون في النقد اه‍ كردي، أي فكان ينبغي تقديمه على التنبيه. (قوله للتزيين) أي أو
لرهنه أو للضرب على صورته أو للوزن به كما مر عن النهاية وع ش. قول المتن: (مقبوضة) المعتمد أنه لا فرق في كل
من الهبة والرهن بين المقبوض وغيره نهاية ومغني وسم. قول المتن: (وبرهن) لو رهن قبل القبض من المرتهن
بدين آخر فهل يصح الرهن الثاني، ويكون رجوعا عن الأول أو لا يصح إلا بعد فسخ الأول، فيه نظر، وقياس
ما يأتي فيما لو رهن منه بعد القبض هو الثاني لكن تقدم عن شرح العباب عن البيان الصحة فانظره، وقال م ر:
ينبغي الصحة اه‍ سم، عبارة ع ش. قوله: وبرهن ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كون المرهون عنده الثاني الأول
بأن رهنه عنده أولا على دين القرض ثم رهنه عنده ثانيا على دين آخر أو غيره وهو ظاهر، ويفرق بينه وبين
ما لو رهنه عند المرتهن بعد القبض حيث تتوقف صحته على فسخه العقد الأول ثم ينشئ عقدا آخر إن أراده بأنه
لزم من جهة الراهن بإقباضه فلم يقدر على إبطاله برهنه ثانيا بخلاف ما قبل القبض، فإنه متمكن من فسخه متى
شاء وكان الرهن الثاني فسخا للأول اه‍. (قوله على المعتمد) تقدم عن النهاية والمغني وسم خلافه. (قوله وإنما
استويا) أي المقبوض وغيره من الهبة والرهن، (قوله وكذا فاسدة) وفاقا للنهاية والمغني، قال ع ش: ولعل الفرق
بين هذا وبين ما تقدم في استنابة المكاتب من اشتراط صحة الكتابة أن المدار هنا على ما يشعر بالرجوع وثم
على الاستقلال وهو لا يستقل إلا إذا كانت الكتابة صحيحة اه‍. (قوله وتدبيره) أي وكذا تعليق العتق بصفة
مغني وع ش، (قوله لمنافاة ذلك الخ) أي التدبير وكذا ضمير عنه عبارة النهاية والمغني لأن مقصوده العتق وهو
مناف للرهن والثاني لا، لأن الرجوع عن التدبير ممكن اه‍. وقال الكردي: أي المذكور من الكتابة والتدبير
اه‍. قول المتن: (وبإحبالها) منه أو من أبيه كما في فتاوى القاضي اه‍، زاد النهاية: وضابط ذلك أن كل تصرف يمنع
ابتداء الرهن طريانه قبل القبض يبطل الرهن وكل تصرف لا يمنع ابتداءه لا يفسخه قبل القبض إلا الرهن
والهبة من غير قبض اه‍، قال ع ش: قوله منه الخ أي ولو كان أي الاحبال بإدخال المني ولو في الدبر، وأطلق
الاحبال وأراد به الحبل استعمالا للمصدر في متعلقه فشمل ما لو استدخلت منيه المحترم أو علت عليه، وقوله: إلا
الرهن والهبة مثلهما البيع بشرط الخيار لغير المشتري والكتابة الفاسدة والجناية الموجبة للمال على ما يأتي
اه‍ ع ش، وقوله: ولو في الدبر الصواب إسقاطه، وقوله: على ما يأتي فيه أن الذي يأتي في الجناية خلاف ما قاله هنا
فيها. قول المتن: (لا الوطئ) أي ولو أنزل اه‍ ع ش. قول المتن: (والتزويج) ولا الإجارة ولو حل الدين قبل انقضائها
نهاية ومغني وأسنى. (قوله بمورد العقد) وهو الرقبة ع ش، (قوله ابتداء رهن الخ) بالإضافة، (قوله رهن
المزوجة) أي والمزوج نهاية ومغني، (قوله الراهن أو المرتهن) أي أو وكيلاهما أو وكيل أحدهما اه‍
نهاية، (قوله أو خرس الخ) عبارة النهاية: ولو خرس الراهن قبل الاذن في القبض وأذن بالإشارة المفهمة قبضه
المرتهن وإلا لم يقبضه أو بعد الاذن وقبل القبض ولم يبطل إذنه اه‍. قول المتن: (أو تخمر العصير) أي ولو بنقله
من شمس إلى ظل كما يصرح به قوله الآتي: ونحو نقله الخ اه‍ ع ش. قول المتن: (أو أبق) ظاهره وإن أيس من
عوده وينبغي في هذه الحالة أن له مطالبة الراهن بالدين حيث حل لأنه في هذه الحالة يعد كالتالف اه‍ ع ش،
70

(قوله أو جني) ظاهره ولو أوجبت مالا وهو ظاهر اه‍ ع ش. (قوله أما غير الأخيرين) في إخراجهما نظر اه‍
سم، (قوله أن مصير كل) أي من الرهن والبيع، (قوله الوارث) ولو عاما اه‍ سم، أي كناظر بيت المال اه‍ ع ش.
(قوله والاقباض) اعتمده النهاية والمغني أيضا، (قوله وفي غيره) أي غير الموت عطف على قوله
في الموت، (قوله من ينظر الخ) لم يتعرض لخصوص المفلس وقد يقال قياس بحث البلقيني المذكور أن يمتنع على المفلس
الاقباض بغير رضا بقية الغرماء بجامع تعلق الجميع بماله بالحجر، ففي إقباضه تخصيص وقياس منع بحثه ورده
أن لا يمتنع عليه ذلك لكن ذكر في شرح العباب تنبيها يتحصل منه أنه ليس له ذلك إلا برضا الغرماء ثم نقله عن
ابن الصباغ اه‍، فيحتاج للفرق على مقتضى رد بحث البلقيني اه‍ سم على حج، ولعل الفرق أن المفلس لما كان
التصرف منه نفسه كان إقباضه تخصيصا للمرتهن ولم ينظر لتقدم السبب منه قبل الحجر بخلاف مسألة البلقيني
فإنه بموت الراهن انتهى فعله، وكان تصرف الوارث إمضاء لما فعله الراهن في حياته، وقريب منه جعلهم إجازة
الوارث الوصية تنفيذ الأعطية مبتدأة اه‍ ع ش (قوله فيعمل فيه بالمصلحة) هو ظاهر في غير المحجور عليه
بالفلس، أما هو فلا ولي له بل هو الذي يتولى الاقباض إن قلنا به ويتولى القبض، لأنه لا ضرر على الغرماء فيه اه‍
ع ش. (قوله وهو) أي الوارث (قوله منه) أي التخصيص (قوله مردود) خبر وبحث الخ، (قوله لسبق
التعلق الخ) عبارة النهاية بأن المخصص في الحقيقة عقد المورث اه‍، (قوله وأما فيهما) أي الأخيرين أي في
المتن بدليل قوله: كالجناية اه‍ سم، (قوله فعاد بالانقلاب الخ) عبارة المغني والنهاية: وإذا تخلل عاد رهنا كما عاد
ملكا وللمرتهن الخيار في البيع المشروط فيه الرهن سواء أتخلل أم لا، إن كان قبل القبض لنقصان الخل عن
العصير في الأول وفوات المالية في الثاني، أما بعد القبض فلا خيار له لأنه تخمر في يده اه‍. قال ع ش: قوله لنقصان
الخل الخ يؤخذ منه أنه لا خيار له لو لم تنقص قيمته بالتخلل اه‍، (قوله ويمتنع) إلى المتن في النهاية والمغني، (قوله
حال التخمر) فلو قبضه خمرا وتخلل استأنف القبض لفساد القبض الأول بخروج العصير عن المالية لا العقد
71

لوقوعه حال المالية اه‍ مغني. (قوله جلد مرهون) بالإضافة عبارة المغني: ولو ماتت الشاة المرهونة في يد
الراهن أو المرتهن فدبغ المالك أو غيره جلدها عاد ملكا للراهن ولم يعد رهنا اه‍. (قوله بالمعالجة) أي من
شأنه المعالجة فلا يرد الاندباغ بنحو إلقاء ريح له على دابغ سم على حج اه‍ ع ش. (قوله مع غير المرتهن بغير
إذنه) أما معه أو بإذنه فسيأتي أنه يصح نهاية ومغني، (قوله لأنه حجر الخ) عبارة النهاية والمغني إذ لو صح لفاتت
الوثيقة اه‍، (قوله نعم) إلى كذا في النهاية، (قوله والوقف) ظاهره ولو على المرتهن وقياس جواز بيعه له صحة
وقفه عليه، قال المناوي: وهو مأخوذ من كلامهم كذا نقل عنه اه‍ ع ش. (قوله لنحو ردة) من النحو قطعه
للطريق وتركه للصلاة بعد أمر الإمام اه‍ ع ش. قول المتن: (لكن في إعتاقه الخ) أي الراهن المالك،
و (قوله وإعتاق مالك الخ) لا يخفى ما في عطفه على مدخول لكن فكان الأولى أن يقول ومثله سيد جان تعلق
برقبته المال، (قوله أو غيره) أي بأن أعتق عن كفارة نفسه على ما يأتي اه‍ ع ش. (قوله ويجوز) إلى
قوله: لقوة العتق في النهاية والمغني إلا قوله: في المؤجل، وقوله في الحال. (قوله ويجوز) فلا يحتاج لاستثناء
انعقاد نذره من عدم انعقاد نذر المعصية اه‍ سم، (قوله بالقيمة) أي بقيمة المرهون هل اليسار يتبين بما في
الفطرة أو بما في الفلس، أو بما في نفقة الزوج والقريب فيه نظر، والأقرب الأول اه‍ ع ش، عبارة البجيرمي:
قوله بقيمة المرهون أي فاضلة عن كفاية يومه وليلته شوبري اه‍. (قوله وبأقل الامرين) إلى قوله: في الحال
بل
البلقيني لم يقيد بالحال أطلق عبارته فشمل المؤجل ووجه اعتبار الدين إذا كان أقل تشوف الشارع إلى
العتق، فإن اعتبار الأقل أكثر تحصيلا للعتق إذ لو اعتبرنا القيمة مطلقا فات العتق إذا كان الدين أقل وقدر عليه
فقط اه‍ سم. (قوله كما قاله البلقيني) وفي كلام شيخنا الزيادي أن البلقيني تناقض كلامه، ففي موضع قال: إن
رهن بمؤجل اعتبرت قيمته أو بحال اعتبر أقل الأمرين، وفي آخر قال: المعتبر أقل الأمرين مطلقا اه‍، والاطلاق
معتمد اه‍ ع ش. قال الرشيدي: وهو أي الاطلاق معتمد الشارح م ر أي والمغني كما يعلم من صنيعه اه‍. (قوله
تشبيها الخ) تعليل للنفوذ من الموسر عبارة النهاية والمغني لأنه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين المعسر
والموسر كعتق الشريك اه‍، (قوله لقوة العتق حالا أو مآلا مع بقاء حق التوثق الخ) أسقطه النهاية والمغني
ولعله حقيق بالسقوط إذ لا يظهر لقوله: أو مآلا موقع هنا ولعله سرى إليه من شرح المنهج وله موقع هناك إذ
عبارة المنهج إعتاق موسر وإيلاده اه‍ فجمع الايلاد مع الاعتاق بخلاف المنهاج حيث أخر مسألة الايلاد
72

، وفي البجيرمي على شرح المنهج: قوله لقوة العقد حالا أي بالنسبة للاعتاق، وقوله: أو مآلا بالنسبة للايلاد
شوبري، وهو علة للمعلل مع علته أو علة لقوله: تشبيها ولما ورد على هذه العلة إحبال المعسر وإعتاقه فمقتضاها
أنهما ينفذان أيضا دفعه بقوله: مع بقاء حق الوثيقة اه‍، ووجه الكردي كلام الشارح بما نصه: قوله حالا أو
مآلا الأول أن يعتق الراهن نفس المرهون كما في المتن، والثاني: أن يحكم بعتقه لا بإعتاق الراهن له بل بالسراية
كما إذا رهن نصف عبد ثم أعتق نصفه الآخر الأصح أنه يعتق ويسري إلى النصف المرهون لكن بشرط
اليسار على الأصح اه‍، ولا يخفى أنه مع بعده عن المقام يرده أن العتق فيها كمسألة المتن في الحال لا في المآل،
والله أعلم. (قوله في المؤجل مطلقا الخ) تقدم ما فيه. (قوله وعليه يحمل قوله الخ) لعل المراد أن قوله المذكور
بالنسبة للحال يحمل على ذلك أي على أن القيمة أقل من الدين فلذا ذكرها بالنسبة للحال، فلا ينافي أن قوله
المذكور شامل للمؤجل، فإنه لا وجه لقصره على الحال لمخالفته السياق والمقصود اه‍ سم. (قوله وتصير
الخ) عبارة المغني وتصير رهنا أي مر هونة من غير حاجة إلى عقد وإن حل الدين أو تصرف في قضاء دينه إن حل
اه‍ وعبارة النهاية والأسنى: وتصير دينا أي مرهونة بلا حاجة للعقد وإن حل الدين هذا أي كون القيمة تصير
رهنا إن لم يحل الدين وإلا فبحث الشيخان أنه يخير بين غرمها أي لتكون رهنا وبين صرفها في قضاء الدين اه‍،
قال ع ش: وتظهر فائدة ذلك التخيير فيما إذا كان الدين من غير جنس القيمة اه‍. (قوله فكأنه بلا عقد)
إلى المتن في النهاية إلا قوله: قال السبكي ومن تبعه، وقوله: على ما يأتي آخر الضمان بما فيه، وقوله: وعتقه إلى ولو مات،
(قوله في ذمة المعتق) وفائدة ذلك تقديم المرتهن بقدر قيمة الرقيق على الغرماء إذا مات الراهن أو حجر عليه
بفلس اه‍ ع ش، زاد الحلبي: وتقديمه بذلك على مؤنة التجهيز لو مات الراهن وليس له سوى قدر القيمة اه‍.
(قوله كالأرش الخ) كأن قطع شخص يد العبد المرهون فإن أرش اليد وهو نصف قيمته يكون رهنا في ذمة
الجاني قبل الغرم وفائدة ذلك كالفائدة في المقيس السابق اه‍ بجيرمي، قال ع ش: ومن فوائده أيضا أنه
لا يصح إبراء الراهن منه نظر الحق المرتهن اه‍، (قوله ويشترط الخ) أي لتعينها للرهينة اه‍ رشيدي،
(قوله فلو قال قصدت الايداع الخ) قضيته أنها تكون واقعة عن جهة الغرم عند الاطلاق وعليه فقوله: يشترط
قصد دفعها المراد منه أن لا يصرفه عن جهة الغرم اه‍ ع ش. (قوله فيما أيسر به) أي في الجزء الذي أيسر
به ع ش. (قوله أما عتقه الخ) محترز قوله سابقا عن نفسه (قوله عن كفارة غير المرتهن) أي بسؤاله ومعلوم
أن الاعتاق عن المرتهن جائز كالبيع منه نهاية ومغني، قال الرشيدي: قوله بسؤاله إنما قيد به لأنه شرط لصحة
التكفير عن الغير مطلقا فهو الذي يتوهم فيه الصحة وأيضا ليتأتى تعليله بقوله: لأنه بيع الخ. أما الاعتاق عن الغير
بغير سؤاله فمعلوم أنه لا يصح وإن كان العتيق غير مرهون اه‍، (قوله لأنه بيع) أي إن وقع بعوض (أو هبة)
73

أي إن وقع بلا عوض وهو ممنوع منهما نهاية ومغني. (قوله لذلك) أي لأنه بيع أو هبة وفي هذا التعليل
نظر، لأن إعتاقه عن الغير تبرعا إن كان بدون سؤاله لا يكون بيعا ولا هبة وإن كان بسؤاله فلا حاجة إليه، لأنه من
الهبة وقد تقدمت اه‍ ع ش. (قوله عنه) أي عن الراهن (قوله فلا يرد) أي صحة إعتاق الوارث على قولهم:
وعتقه تبرعا عن غير المرتهن باطل، (قوله لأنه خليفته) ففعله كفعله في ذلك، ولان الكلام في إعتاق الراهن
بنفسه نهاية ومغني، (قوله وكذا في الرهن الشرعي الخ) أي فيصح فلا يرد لما ذكر، أي ولان الكلام في الرهن
الجعلي نهاية ومغني، (قوله ثم أعتق باقيه الخ) عبارة النهاية والمغني: ثم أعتق نصفه فإن أعتقه نصفه المرهون عتق
مع باقيه إن كان موسرا أو غير المرهون أو أطلق عتق غير المرهون من الموسر وغيره وسرى إلى المرهون على
الموسر، ولو كان للمبعض دين على سيده فرهن عنده نصفه صح، ولا يجوز أن يعتقه إذا كان معسرا إلا بإذنه، فإن
كان موسرا نفذ بغير إذنه كالمرتهن الأجنبي اه‍. (قوله غير صحيح) أي لاتحادهما في التفصيل بين الموسر والمعسر
(قوله أو غيره) كالابراء والإرث، (قوله لأنه ألغى) عبارة النهاية والمغني: لأنه أعتقه وهو لا يملك إعتاقه فأشبه ما لو
أعتق المحجور عليه بالسفه ثم زال عنه الحجر اه‍. (قوله فلم يعد لضعفه) وبه فارق الايلاد الآتي، (قوله لم يعتق)
أي كما فهم من المتن بطريق الأولى ولو استعار من يعتق عليه ليرهنه فرهنه ثم ورثه فالأوجه من ثلاثة احتمالات
أنه إذا كان موسرا عتق وإلا فلا، نهاية ومغني. (قوله عليه) أي على المتن، أي على حكايته الخلاف (قوله ما تقرر)
أي من اليسار بالقيمة في المؤجل وبأقل الامرين في الحال وتقدم ما فيه، (قوله أو معه) ويمكن أن يدرج فيه
ما في النهاية والمغني من أنه لو علقه بفكاك الرهن وانفك عتق اه‍، (قوله لأنه بمجرده) أي التعليق بدون
وجود الصفة، (قوله ومر امتناعه الخ) أي في قول المتن: ولا يجوز أن يرهنه الخ، أي فقوله: لغيره ليس بقيد (قوله
ولا التزويج للعبد) لم لم يقل هنا: لكن لغير المرتهن بخلاف المرتهن بأن كان أنثى اه‍ سم، عبارة النهاية: ولا التزويج
من غيره لأنه يقلل الرغبة وينقص القيمة سواء العبد والأمة والخلية عند الرهن والمزوجة، فإن زوج فالنكاح
باطل لأنه ممنوع منه قياسا على البيع اه‍، زاد المغني: زوج الأمة لزوجها الأول أم لغيره اه‍. قال ع ش:
قوله والمزوجة أي بأن كانت مزوجة وطلقت اه‍. (قوله لكن لغير المرتهن) أي بغير إذنه أما تزويجه
بإذنه فأولى بالجواز من رهنه بإذنه اه‍ سيد عمر. (قوله نعم تجوز الرجعة) كذا في النهاية والمغني، قال
الرشيدي:
وتصور بأن استعار زوجته الأمة ورهنها وطلقها وراجعها اه‍. قول المتن: (ولا الإجارة) لا يخفى أنه حيث
جازت الإجارة جازت الإعارة بالأولى، لكن هل يجوز مطلقا لامكان الرجوع فيها متى شاء أو على تفصيل الإجارة
سم على حج. أقول: ينبغي الجواز مطلقا لانتفاء العلة وهي قوله: لأنها تنقص القيمة اه‍ ع ش، عبارة المغني
والنهاية: ولا الإجارة من غيره أما الإجارة منه فتصح ويستمر الرهن وخرج بذلك الإعارة فتجوز إذا كان
المستعير ثقة اه‍. (قوله فتبطل) أي الإجارة، وقوله: كسابقيها بصيغة التثنية أي الرهن والتزويج، (قوله إلا
من المرتهن) راجع للإجارة دون قوله: كسابقيها أيضا بدليل قوله السابق: ومر امتناعه له أيضا اه‍ سم،
(قوله ولا يأتي) إلى قوله: وتصير في النهاية، (قوله فيها) أي الإجارة (قوله تفريق الصفقة) أي ببطلان
الإجارة فيما جاوز المحل فقط اه‍ نهاية، (قوله لما مر فيه) أي في تفريق الصفقة من التعليل بخروجه
بالزيادة عن الولاية على العقد فلم يمكن التبعيض، (قوله ولو احتمالا) كما اقتضاه كلام الشيخين وهو
المعتمد م ر، وإن نظر فيه الأسنوي اه‍ سم، عبارة النهاية والمغني: فإن احتمل التقدم والتأخر والمقارنة
أو اثنتين منها بأن يؤجره على عمل معين كبناء حائط صح كما اقتضاه كلام المصنف كالروضة وهو المعتمد اه‍،
74

(قوله فيجوز) أي عقد الإجارة وكان الأولى التأنيث، (قوله ولم تمتد مدة تفريغه الخ) قضية ذلك أن الإجارة
إذا كانت تنقضي بعد حلول الدين بزمن لا يقابل بأجرة لم تصح وعليه فيمكن الفرق بينه وبين ما لو كانت تنقضي
معه ويتوقف تفريغ الأمتعة منها على مدة لا تقابل بأجرة بأنها إذا بقيت إلى ما بعد حلول الدين كانت
منفعة تلك المدة مستحقة للمستأجر فتبقى اليد له حائلة بين المرتهن وبينها إذا أراد البيع، ولا كذلك ما إذا
انقضت الإجارة مع حلول الدين اه‍ ع ش. (قوله بغيره) أي غير الثقة والتذكير بتأويل العدل،
(قوله صبر لانقضائها الخ) ويضارب مع الغرماء أي الآن ثم بعد انقضائها يقضي ما فضل له من المرهون
فإن فضل منه شئ فللغرماء اه‍ نهاية، (قوله رجح) وجزم به في شرح الروض اه‍ سم. قول المتن: (ولا
الوطئ) يدخل فيه الزوج فإذا رهن زوجته بأن استعارها من مالكها ليرهنها ورهنها فيمتنع عليه
وطؤها وإن كانت حاملا لأنها لا تزيد على من لا تحبل مع أنه يمتنع وطؤها حسما للباب على ما صححه
الشيخان، وما في شرح الروض مما يخالف ذلك ممنوع م ر اه‍ سم. (قوله أو الاستمتاع) إلى قوله: وتصير
في المغني. (قوله إن جر الخ) أي إن خاف الجر إلى الوطئ، (قوله وذلك) أي عدم جواز الوطئ وما معه، (قوله
حسما) أي سدا. (قوله نعم بحث الخ) واعتمده النهاية والمغني أيضا، (قوله جاز) فلو حبلت هل ينفذ وقياس
الجواز النفوذ ه‍ سم على حج، وقد يمنع لأن مجرد الاضطرار يسقط حرمة الوطئ ولا يلزم منه تفويت حق
المرتهن بل القياس أنه إن كان موسرا نفذ وإلا فلا كما لو وطئ بلا إذن اه‍ ع ش، وهو الظاهر. (قوله فلا حد
الخ) أي ولو عالما بالتحريم لكن يعزر العالم به نهاية ومغني، (قوله يقضيه من الدين الخ) فيه مخالفة لما سبق
في العتق بالنسبة إلى الدين المؤجل فإنهم لم يتعرضوا فيه للتخيير بين الامرين وكأنهم تركوه ثم لوضوحه إذ لا
مانع من تعجيل المؤجل، وقوله هنا: أو يجعله رهنا فيه إشعار بأنه لا بد من إنشاء عقد الرهن وسيأتي له أن أرش
نقصها بالولادة يصير رهنا من غير إنشاء رهن ولم يتعرض ثم لنظير قوله هنا: يقتضيه من الدين وإن لم يحل
فليتأمل اه‍ سيد عمر. وقوله: فيه إشعار بأنه لا بد الخ، قد يقال: المراد بقرينة السابق واللاحق من جعله رهنا
هنا صيرورته رهنا بلا عقد، وقوله: ولم يتعرض ثم الخ، أقول: قد ذكره ثم النهاية والمغني كما يأتي فتركه الشارح
هنالك لعلمه مما هنا. (قوله وتصير قيمته الخ) أي حيث لم يقض بها الدين الحال اه‍ سم، (قوله بقيدها
السابق) وهو قوله في المؤجل مطلقا وفي الحال إذا كانت أقل من الدين، (قوله وقت الاحبال) كان الأولى
تقديمه على قوله: بقيدها الخ، (قوله أي وإن كانت الخ) هذا مع كون الأصوب إسقاط الواو مكرر مع قوله:
بقيدها السابق عبارة سم، قوله: أي وإن كانت الخ قياس ما مر اختصاص هذا بالدين الحال اه‍، (قوله
رهنا الخ) ويباع على المعسر منها بقدر الدين وإن نقصت بالتشقيص رعاية لحق الايلاد بخلاف غيرها من
الأعيان المرهونة بل يباع كله دفعا للضرر عن المالك لكن لا يباع شئ من المستولدة إلا بعد أن تضع ولدها
لأنها حامل بحر، وبعد أن تسقيه اللبأ ويوجد مرضعة خوفا من أن يسافر بها المشتري فيهلك ولدها، فإن
استغرقها الدين أو عدم من يشتري البعض بيعت كلها بعد ما ذكر للحاجة في الأولى وللضرورة في الثانية،
وليس للراهن أن يهبها أي المستولدة للمرتهن أي ولا لغيره بخلاف البيع، لأن البيع إنما جوز للضرورة
ولا ضرورة إلى الهبة، نهاية ومغني. (قوله لا يمكن رده) بدليل نفوذه من السفيه والمجنون دون إعتاقهما اه‍
حلبي. (قوله فينفذ الاستيلاد) ولو ملك بعضها أي بعد بيعها في الدين فهل يسري لباقيها الأوجه نعم كمن
75

ملك بعض من يعتق عليه اه‍ مغني، زاد النهاية: ولو مات الراهن قبل بيعها فإن سقط الدين بإبراء المرتهن أو
تبرع أجنبي بأدائه عتقت، وإن لم يتفق ذلك فالأقرب أنها ليست ميراثا ظاهرا فإن بيعت ثبت الميراث، فلو
اكتسبت بعد الموت وقبل البيع فإن سقط الدين فكسبها لها وإن بيعت تبين أنه للوارث اه‍. (قوله في الأولى)
أي في الانفكاك بلا بيع، و (قوله هذه) أي صورة الانفكاك بالبيع، (قوله من ذلك) أي من المذهب
والأظهر والقطع (قوله وبعبارتهما الخ) وهي أما إذا انفك الخ، (قوله في شرحه) أي شرح الزركشي على
المنهاج والجار متعلق بقوله المطلق، و (قوله فيما لو ملكها الخ) متعلق به بعد تقييده بالظرف الأول، و (قوله
فيه طريقان الخ) مقول القول، (قوله أو نقصت) إلى قول المتن: ثم إن أمكن في النهاية إلا قوله: فالظرف إلى ولا
قيمة، وقوله: نظير ما مر إلى وحكم الخ وكذا في المغني إلا قوله: وحكم إلى المتن. قول المتن: (غرم قيمتها) أي إذا كانت
مساوية للدين أو أقل وإلا فلا يغرم إلا قدر الدين اه‍ حفني وفيه وقفة ظاهرة فليراجع. (قوله يكون) أي
ما غرمه من القيمة أو الأرش وكان الأولى ويكون بالعطف، (قوله رهنا مكانه) وله صرف ذلك أي القيمة أو
الأرش في قضاء دينه نهاية ومغني، (قوله فالظرف) أي قوله في الأصح (قوله لأنه الأصل) أي في العمل لكونه
فعلا، (قوله فلا اعتراض عليه) بأن كلامه يقتضي أن الخلاف في كون القيمة رهنا لا في غرمها، (قوله لمزني
بها الخ) أي لامة مزني بها ولو بإكراه، لأنها أي الولادة لا تضاف إلى وطئه إذ الشرع قطع النسب بينه وبين
الولد، ولا ينافي ذلك ما سيأتي في الغصب أن الغاصب لو أحبل الأمة المغصوبة ثم ردها إلى مالكها فماتت
بالولادة ضمن قيمتها لأن صورته أنه حصل مع الزنا استيلاء تام عليها بحيث دخلت في ضمانه اه‍ نهاية. قال
ع ش: قوله ولو بإكراه أي على الزنا بها من غيره اه‍. (قوله ولا دية لحرة الخ) لأن الوطئ سبب ضعيف، وإنما
أوجبنا الضمان في الأمة لأن الوطئ سبب الاستيلاء عليها والعلوق من آثاره فأدمنا به اليد والاستيلاء والحرة
لا تدخل تحت اليد والاستيلاء ولا شئ عليه في موت زوجته أمة كانت أو حرة بالولادة لتولده من مستحق نهاية
ومغني. (قوله بشبهة) وبالأولى بزنى اه‍ سيد عمر، (قوله بالايلاد) خرج به ما لو ماتت بنفس الوطئ فعليه قيمتها إن
كانت أمة وديتها دية خطأ إن كانت حرة وإن سبق منه الوطئ مرارا ولم تتألم منه وإذا اختلف الواطئ والوارث في
ذلك فالمصدق الواطئ لأن الأصل براءة ذمته وعدم الموت به بل هو الغالب اه‍ ع ش. (قوله أي الراهن) وينبغي أن
مثله معيره فله ذلك فيما يظهر اه‍ ع ش. قول المتن: (لا ينقصه) والأفصح تخفيف القاف، قال تعالى: * (
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم
ويجوز تشديدها نهاية ومغنى قول المتن: (كالركوب) أي والاستخدام ولو للأمة اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله: ولو
للأمة معتمد اه‍. (قوله لامتناع السفر به) تعليل للتقييد بقوله في البلد، (قوله إلا لضرورة الخ) عبارة النهاية
فإن دعت ضرورة لذلك كما لو جلا أهل البلد لنحو خوف أو قحط كان له السفر به إن لم يتمكن من رده إلى المرتهن ولا
وكيله ولا أمين ولا حاكم، نعم قال الأذرعي إنه لو رهنه وأقبضه في السفر أي ثم استرده للانتفاع أن له السفر به نحو
مقصده للقرينة وقس به ما في معناه اه‍. (قوله أو جدب) وإذا أخذ الراهن المرهون للانتفاع الجائز فتلف في يده
76

من غير تقصير لم يضمنه كما قاله الروياني ا ه‍ مغني، زاد النهاية: فلو ادعى أي الراهن رده على المرتهن فالصواب أنه لا
يقبل كالمرتهن لا يقبل دعواه الرد بيمينه مع أن الراهن ائتمنه باختياره اه‍، قال ع ش: قوله: م ر لم يضمنه
أي بشئ بدله يكون رهنا مكانه ويصدق في أنه لم يقصر اه‍. (قوله ولبس خفيف) بالوصف. قول المتن:
(لا البناء والغراس) أي في الأرض المرهونة والأولى الغرس لأنه المصدر لغرس بخلاف الغراس فإنه اسم لما
يغرس ثم رأيته في نسخة كذلك اه‍ ع ش. (قوله لنقصهما الخ) قضيته امتناع ذلك وإن وفت قيمة الأرض
مع النقص بقدر الدين، ولو اعتبر نقص يؤدي إلى تفويت حق المرتهن لم يكن بعيدا اه‍ ع ش، (قوله إلا إذا
كان الدين مؤجلا الخ) أي فله حينئذ ذلك أي البناء والغرس مغني ونهاية، أي قهرا ع ش. (قوله وأقلع
عند الحلول) أي التزمه اه‍ مغني. (قوله ومحله) أي الاستثناء المذكور (قوله نظير ما مر) أي في شرح ولا
الإجارة الخ (قوله ومع ذلك) أي قوله: ومحله الخ هو مشكل أي الاستثناء المذكور، (قوله لأنه) أي المالك (لو
تعدى به) أي البناء أو الغرس، (قوله أيضا) أي كما إذا قال: أفعل وأقلع الخ (قوله مع أنه) أي قوله: وأقلع الخ
(قوله ليحلف معه) لعله عند وجود قاض يرى ذلك اه‍ سيد عمر، (قوله نص عليه) أي في الام اه‍ مغني.
(قوله أي زمنا له أجرة) وله زراعة ما يدرك قبل حلول الدين، أي معه كما بحثه شيخنا إن لم ينقص الزرع قيمة
الأرض إذ لا ضرر على المرتهن اه‍ مغني، زاد النهاية: وبحث الأذرعي استثناء بناء خفيف على وجه الأرض
باللبن كمظلة الناطور لأنه يزال عن قرب كالزرع ولا تنقص القيمة به اه‍، قال ع ش: أي فلا يتوقف أي
البناء المذكور على إذن ولا يفترق فيه الحكم بين الحال والمؤجل اه‍. (قوله كما يأتي) أي في قوله: وبعده يقلع
اه‍ سم، (قوله وحكم هذين) أي البناء والغراس اه‍ نهاية، (قوله كالذي قبله) أي قوله: وله كل انتفاع
الخ (قوله مما مر) أي من قول المتن: (ولا رهنه) إلى قوله: ولو وطئ اه‍ كردي، أي لأن هذين من جملة ما ينقص
المرهون كنحو التزويج، وأما جواز الانتفاع بنحو الركوب فعلم من مفهوم القول المذكور، (قوله أعادهما)
أي هذين وكذا ضمير عليهما وأفردهما شرح المنهج حيث قال: أعيد ليبني عليه ما يأتي اه‍، وقال البجيرمي: قوله
ليبنى عليه أي حكم البناء والغراس مع ما قبله فيبني على حكم البناء والغراس، قوله: فإن فعل الخ وعلى حكم
ما قبله قوله: ثم إن أمكن، فلهذا قال: ما يأتي الخ ولم يقل قوله الخ اه‍، وهو بعيد. (قوله ذلك) أي البناء
والغراس
(قوله أو وفاء الخ) عطف على أداء الدين، (قوله بل يباع معها) أي في الأخيرتين (ويحسب النقص عليه) أي
في الأخيرة نهاية ومغني، قال الرشيدي: أي والثالثة كما في كلام الشيخين اه‍. (قوله الذي يريده) إلى قول
المتن: إن اتهمه في المغني أو كذا في النهاية إلا قوله: كل مرة، فقال بدله: في أول مرة (قوله وإن كان له الخ) غاية لقول
المصنف الآتي: فيسترد، (قوله وقت فراغه) فما يدوم استيفاء منافعه عند الراهن لا يرده مطلقا اه‍ نهاية
ومغني، (قوله منه) أي من العمل (قوله وإنما ترد الخ) عبارة المغني: نعم لا يسترد الجارية إلا إذا أمن الخ، (قوله
إليه) أي الراهن (قوله مانع خلوة) من زوجة أو أمة أو محرم أو نسوة يؤمن معهن منه عليها اه‍ كردي،
(قوله شاهدين) أو رجلا وامرأتين نهاية ومغني وسم، (قوله ليحلف معه) لعله عند وجود قاض يرى ذلك
اه‍ سيد عمر (قوله كل مرة) في العباب مرة فقط وما ذكره الشارح متجه إذ قد يرده في المرة الأولى مع الاشهاد
في رده ثم ينكر أخذه في المرة الثانية مثلا سم على حج وما استوجهه هو الأقرب اه‍ ع ش. (قوله قهرا
عليه) ويؤخذ من وجوب الاشهاد هنا صحة ما أفتى به ابن الصلاح أن من لملكه طريق مشترك وطلب
شريكه الاشهاد لزمه إجابته اه‍ نهاية، (قوله قهرا عليه) أي على الراهن بالاشهاد فمعنى إشهاد المرتهن تكليفه
77

الراهن به فيصح قوله الآتي: فلا يلزمه إشهاد أصلا اه‍ كردي، (قوله بخلاف غير المتهم) بأن ثبتت عدالته
عبارة شرح م ر: لا ظاهر العدالة بأن كانت ظاهر حاله من غير أن يعرف باطنه فلا يجب عليه إشهاد أصلا اه‍،
وإذا استرده ثم ادعى رده على المرتهن لم يقبل قوله لأنه قبضه لغرض نفسه كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه‍
سم. (قوله فلا يلزمه) أي الراهن عبارة النهاية والمغني فلا يكلف الاشهاد اه‍، (قوله أصلا) أي لا كل مرة
ولا أول مرة، (قوله وبخلاف المشهور) إلى المتن أسقطه النهاية والمغني لكن ذكره البجيرمي عن القليوبي
عن م ر كما يأتي، (قوله لا يسلم إليه) أي لا يلزم رده إلى الراهن بل يرد لعدل، قاله شيخنا م ر اه‍
قليوبي اه‍ بجيرمي. (قوله وإن رده) إلى قوله: كالرهن في النهاية، (قوله وإن رده الخ) أي وإن رد الراهن أذن المرتهن اه‍ ع ش
عبارة الكردي بأن قال بعد إذن المرتهن له في التصرف فيه لا أتصرف فيه ولا أنتفع به ثم بعد ذلك له الانتفاع به
كما إذا أباح واحد شيئا لواحد وقال: المباح له لا حاجة لي إليه فإنه لا تبطل الإباحة فله بعد ذلك التصرف فيه بالوجه
المباح له اه‍. (قوله لأن المنع الخ) عبارة المغني: لأن المنع كان لحقه وقد زال بإذنه فيحل الوطئ فإن لم تحبل فالرهن
بحاله وإن أحبلها أو أعتق أو باع أو وهب نفذ وبطل الرهن، قال في الذخائر: فلو أذن له في الوطئ فوطئ ثم أراد
العود إلى الوطئ منع، لأن الاذن يتضمن أول مرة إلا أن تحبل من تلك الوطأة فلا منع لأن الرهن قد بطل اه‍.
وظاهر كلامهم أن له الوطئ فيمن لم تحبل ما لم يرجع المرتهن اه‍، زاد النهاية: عند وجود قرينة تدل على التكرار
وإلا فالمطلق محمول على مرة اه‍، ويأتي في الشرح ما يوافق إطلاق المغني الشامل لحالة عدم وجود قرينة
التكرار. (قوله بما يزيل الخ) أي بتصرف مأذون فيه يزيل الخ، (قوله كالرهن) مثال للنحو، و (قوله صحته
منه) أي صحة الرهن من المرتهن اه‍ كردي، (قوله لغيره) أي غير المرتهن. (قوله وقضيته) أي قضية إطلاق المتن
(قوله صحته منه الخ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يصح الرهن من المرتهن بدين آخر إلا بعد فسخ الأول
فلا يكفي الاطلاق بخلاف رهنه من آخر بإذن المرتهن فإنه يصح ويكون فسخا للأول وإن لم يتقدم فسخ اه‍ سم.
(قوله لتضمنه) أي الرهن الثاني، (قوله وهو) أي الصحة أو القضية (قوله إن جعلاه) أي العاقدان الرهن الثاني
(قوله وله أي المرتهن) إلى قول المتن: وكذا في النهاية والمغني. (قوله لازما) أي باعتبار وضعه اه‍ سم، (قوله وقبل
القبض) أي قبل قبض الموهوب عبارة المغني وللمرتهن الرجوع فيما وهبه الراهن أو رهنه بإذن
المرتهن قبل قبض الموهوب أو المرهون لأنه إنما يلزم بالقبض اه‍، (قوله بشرط الخيار) أي للبائع اه‍ ع ش،
(قوله لأن وضع البيع اللزوم) والخيار دخل فيه وإنما يظهر أثره في حق من له الخيار وأفهم ذلك أن محل ما ذكر
إذا شرط الراهن الخيار لنفسه أو لأجنبي، فإن شرطه للمرتهن كانت سلطنة الرجوع له بلا خلاف ومتى تصرف
بإعتاق أو نحوه وادعى الاذن وأنكره المرتهن صدق بيمينه، لأن الأصل عدم الإذن وبقاء الرهن فإن نكل حلف
الراهن وكان كما لو تصرف بإذنه فإن لم يحلف الراهن وكان التصرف بالعتق أو الايلاد حلف العتيق أو المستولدة
لأنهما يثبتان الحق لأنفسهما بخلافه في نكول المفلس أو وارثه حيث لا يحلف الغرماء لأنهم يثبتون الحق
للمفلس اه‍ نهاية، وكذا في المغني إلا قوله: وأفهم إلى ومتى قال ع ش: قوله حلف العتيق الخ أي على البت،
(قوله كما مر) أي في أول باب الخيار اه‍ كردي. قول المتن: (فإن تصرف الخ) أي بغير إعتاق وإيلاد وهو
78

موسر، وأما تصرفه بالاعتاق والاحبال مع اليسار فنافذ كما مر ولو أذن المرتهن للراهن في ضرب المرهون
فضربه فمات لم يضمن لتولده من مأذون فيه بخلاف ما لو أذن له في تأديبه فضربه فمات، فإنه يضمن، لأن
المأذون فيه ليس مطلق الضرب بل ضرب تأديب وهو مشروط بسلامة العاقبة اه‍ نهاية، زاد المغني: كما لو
أدب الزوج زوجته أو الإمام إنسانا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ضمان المتلفات اه‍، قال ع ش: قوله م ر
ولو أذن المرتهن الخ ومثل ذلك عكسه بالطريق الأولى اه‍. قول المتن: (ولو أذن في بيعه) أي المرهون فباعه
والدين مؤجل فلا شئ له على الراهن ليكون رهنا مكانه لبطلان الرهن أو حال قضى حقه من ثمنه وحمل إذنه
المطلق على البيع في غرضه وإن أذن له في البيع أو الاعتاق ليعجل المؤجل من ثمنه أو من غير الثمن في البيع
أو قيمته أو من غيرها في الاعتاق بأن شرط ذلك لم يصح الخ نهاية ومغني، (قوله أو ذكر ذلك الخ) يعني قوله:
لتعجل الخ عبارة النهاية والمغني: ولا شك أنه لو قال أذنت لك في بيعه لتعجل ونوى الاشتراط كان كالتصريح به،
وإنما النظر في حالة الاطلاق هل نقول ظاهره الشرط أو لا؟ والأقرب المنع اه‍، أي منع كونه كالشرط فيصح
ع ش. (قوله وإلا) أي بأن قصد غير الاشتراط أو أطلق لم يضر الخ أي فيصح البيع، (قوله لفساد الشرط الخ)
مقتضى هذه العلة الصحة عند تعين الثمن، والظاهر عدم الفرق اه‍ نهاية، (قوله فيصح جزما) وفاقا للمغني،
وقال النهاية: ولا فرق أي في عدم الصحة بين شرط جعل الثمن رهنا وبين شرط كونه رهنا اه‍، أي: بلا جعل
ع ش. (قوله الانشاء) مفعول لم يرد، (قوله إذ الاذن في الحال الخ) صورته كما صرح به الدارمي وتبعه الزركشي
أن يأذن في بيعه ليأخذ حقه أو يطلق فإن قال بعه ولا آخذ حقي منه بطل الرهن اه‍ نهاية، (قوله على الوفاء)
أي أو عدمه فيما إذا قدره اه‍ سم، وفيه تأمل.
فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن (قوله في الأمور الخ) أي وما يتبعها من نحو توافقهما على
وضعه عند ثالث وبيان أن فاسد العقود فصحيحها اه‍ ع ش. (قوله أي المرهون) أي ففي الضمير استخدام
اه‍ سم، (قوله غالبا) سيذكر محترزه، (قوله وقد لا تكون الخ) إلى المتن في المغني إلا قوله: ويستنيب الكافر
مسلما في القبض، وقوله: ولا يشكل إلى فيوضع، وقوله: وشرط خلاف ذلك مفسد وكذا في النهاية إلا أنها اعتمدت
الاكتفاء بالواحدة الثقة، (قوله نحو مسلم) أي كالمرتد ويحتمل شمول المسلم له بأن يراد به المسلم ولو في الأصل،
(قوله من كافر) تقدم في البيع في صورة الرهن من كافر هل يقبضه ثم يوضع عند عدل أو يمتنع قبضه أيضا
سم على حج والأقرب الأول لكن في حج ما نصه: ويستنيب الكافر مسلما في القبض، انتهى. وظاهره أنه لا يمكن
من قبضه حتى في السلاح ووجهه أن في قبضه إذلالا للمسلمين وعليه فلو تعدى وقبضه فينبغي الاعتداد به لأن
المنع لأمر خارج اه‍ ع ش، وفي الحلبي بعد نقله قول حج: ويستنيب الخ وتقدم أن في المصحف يتعين التوكيل
دون السلاح وكذلك العبد يسلم له ثم ينزع منه انتهى (قوله فيوضع) أي كل من نحو المسلم والمصحف والسلاح،
(قوله عدل) أي عدل شهادة كما قاله في شرح العباب اه‍ سم، وقال البجيرمي: عبر بذلك دون مسلم ليشمل جواز
وضع السلاح عند ذمي في قبضتنا اه‍، (قوله أو أمة) عطف على مسلم، (قوله محرما) أي لها نهاية ومغني، (قوله
كذلك) أي ثقة، (قوله حليلة) أي له ولو فاسقة لأنها تغار عليه اه‍ ع ش، عبارة السيد عمر: ولم يعتبروا في محرمه
العدالة كأنه لأنه من شأنه الحمية والغيرة ولا في حليلته كأنه لأنه من شأنها الغيرة على حليلها، ومن شأنه أنه يهابها
كيف كانت اه‍، (قوله أو محرم) أي له ولو فاسقة على ما يفيده إطلاقه وتقييد ما بعده اه‍ ع ش، ويجري ذلك
في قول الشارح محرما، (قوله أو امرأتان ثقتان) بل تكفي واحدة لزوال الخلوة المحرمة ح م ر اه‍ سم،
79

(قوله لأن المدة هنا الخ) قد يقال: ما أفاده جار في الحليلة والمحرم ولم يعتبروا فيها التعدد وبه يتجه ما رجحه في
النهاية من الاكتفاء بالواحدة الثقة اه‍ سيد عمر، وقال ع ش: والأقرب ما قاله حج اه‍. (قوله فتوضع)
أي الأمة (قوله عند محرم الخ) تذكر ما مر فيه، (قوله ثقة راجع لامرأة أيضا، (قوله فعنده) أي فتوضع
الأمة عند المرتهن فلو صارت الصغيرة تشتهى نقلت وجعلت عند عدل برضاهما فلو تنازعا وضعها الحاكم
عند من يراه، ومثله ما لو ماتت حليلته أو محرمه أو سافرت اه‍ ع ش، (قوله وشرط خلاف ذلك مفسد)
قضيته أنه مفسد للعقد وهو ظاهر لأنه شرط خلاف مقتضاه وقد صرح ببطلان الرهن أيضا الشهاب الرملي في
حواشي شرح الروض اه‍ ع ش، (قوله لا يوضع عند أنثى الخ) أي ولا رجل أجنبي كما نقله الأذرعي عن
البيان وإنما يوضع عند محرم اه‍ رشيدي، (قوله مطلقا) إلى قول المتن: أو عند اثنين في النهاية والمغني إلا قوله:
فإن أراد إلى ولو اتفقا، (قوله مطلقا) أي تصرفا لأنفسهما أو لغيرهما ككونهما وليين اه‍ كردي (قوله
وهما يتصرفان) أي ففي مفهوم عدل تفصيل، و (قوله لأنفسهما) أخرج نحو الولي، و (قوله التام) احتراز
عن المكاتب اه‍ سم، (قوله فيتولى) أي من شرط الوضع عنده من عدل أو فاسق بشرطه وكذا ضمير فإن
أراد الخ، (قوله فيه) أي في الوديع، (قوله نظير ما مر) أي قبيل قول المتن: والسكنى، (قوله ولو اتفقا
الخ) ولو ادعى العدل رده إليهما أو هلاكه صدق وليس له رده إلى أحدهما فإن أتلفه خطأ أو أتلفه غيره ولو
عمدا أخذ منه البدل وحفظه بالاذن الأول أو أتلفه عمدا أخذ منه البدل ووضع عند آخر لتعديه بإتلاف
المرهون، قال الأذرعي: والظاهر أخذ القيمة في المتقوم أما المثلي فيطالب بمثله، قال: وكأن الصورة فيما إذا أتلفه
عمدا عدوانا أما لو أتلفه مكرها أو دفعا لصيال فيكون كما لو أتلفه خطأ، انتهى. وهو محمول في الشق الأخير
على ما لو عدل عما يندفع به إلى أعلى منه، وإلا فلا ضمان اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله في الشق الأخير هو قوله أو
دفعا لصيال وكذا في الشق الأول على أنه طريق في الضمان وإلا فقرار الضمان على المكره بكسر الراء اه‍ عبارة
المغني، وللموضوع عنده المرهون أن يرده على العاقدين أو إلى وكيلهما ولا له أن يرده إلى أحدهما بلا إذن من
الآخر، فإن غابا ولا وكيل لهما رده إلى الحاكم، فإن رده إلى أحدهما بلا إذن من الآخر فتلف ضمنه والقرار على
القابض اه‍. (قوله على وضعه) أي بعد اللزوم نهاية ومغني، (قوله جاز الخ) عبارة النهاية: صح كما اقتضاه كلام
صاحب المطلب خلافا لما اقتضاه كلام الغزالي ولو شرطا كونه في يد المرتهن يوما وفي يد العدل يوما جاز اه‍.
(قوله أما نحو ولي الخ) أي كالقيم وهو محترز قوله: وهما يتصرفان الخ، (قوله جاز لهم الرهن الخ) أي حيث
يجوز لهم ذلك بأن كان هناك ضرورة أو غبطة ظاهرة اه‍ ع ش، (قوله جاز لهم الخ) يفيد أن نحو المكاتب
وعامل القراض والوكيل إذا جاز لهم الارتهان لا يوضع عند ثالث إلا إذا كان عدلا، وأما إذا وضع عندهم فالوجه
الجواز مطلقا حيث كان الراهن ممن يتصرف لنفسه تصرفا تاما اه‍ سم. قول المتن: (أو عند اثنين) أي مثلا نهاية
ومغني، (قوله فيجعلانه) إلى المتن في النهاية والمغني، (قوله في حرزهما) أي حيث لم تمكن قسمته فإن أمكنت
قسمته اقتسماه كما في الوصية ثم رأيته في سم على منهج نقلا عن برماوي اه‍ ع ش، (قوله وإلا اشتركا في ضمان
النصف) ينبغي أن يكون المراد أن كلا منهما يضمن جميع النصف لتعدي أحدهما بتسليمه والآخر بتسلمه
وقرار الضمان على من تلف تحت يده فليتأمل سم وع ش ورشيدي، وقولهم: جميع النصف أي النصف الذي
سلم للآخر، وأما النصف الذي تحت يده فلا يضمنه لأنه أمين بالنسبة له اه‍ بجيرمي. (قوله في ضمان النصف) ولو
80

غصبه المرتهن من العدل أو غصب العين شخص من مؤتمن كمودع ثم ردها إلى من غصبها منه برئ بخلاف من
غصب من الملتقط اللقطة قبل تملكها ثم ردها إليه لم يبرأ لأن المالك لم يأتمنه أو غصب العين من ضامن مأذون
كمستعير ومستام ثم ردها إليه برئ كما جزم به في الأنوار اه‍، نهاية. قال ع ش: قوله لم يبرأ أي وطريق التخلص من
الضمان أن يردها على الحاكم، وقوله: لم يأتمنه أي الملتقط وقياس اللقطة أنه لو طيرت الريح مثلا ثوبا إلى داره
وغصبه منه شخص ثم رده إليه أنه لم يبرأ، لأن المالك لم يأتمنه وطريقه أن يرده للحاكم، وقوله: من ضامن
مأذون
احترز به عن الغاصب فلا يبرأ من غصب منه بالرد عليه اه‍ ع ش. (قوله ولو اتفقا) إلى قوله: وإن كان بعده في
النهاية، إلا قوله: ندبناهما إلى المتن، وقوله: فيه إلى المتن، (قوله أو غيره) أي من عدل أو فاسق بشرطه، (قوله مطلقا)
أي ولو بلا سبب نهاية ومغني، (قوله وقد تغير الخ) ومنه أن تحدث عداوة بينه وبين الراهن اه‍ ع ش. قول المتن:
(أو فسق) في شرح الروض ولو اختلفا في تغير حال العدل، قال الدارمي: صدق النافي بلا يمين، قال الأذرعي: وينبغي
أن يحلف على نفي علمه اه‍ وظاهر كلامهم أن العدل لا ينعزل عن الحفظ بالفسق، قال ابن الرفعة: وهو صحيح
إلا أن يكون الحاكم هو الذي وضعه لأنه نائبه فينعزل بالفسق، انتهى. قلت: أو يكون الراهن نحو ولي اه‍ سم،
وقوله: وظاهر كلامهم إلى قوله: انتهى في النهاية مثله. قال ع ش: قوله وظاهر كلامهم الخ معتمد، وقوله: قلت الخ أي
فينعزل بالفسق اه‍ ع ش. (قوله فسقه) أي الفاسق نهاية ومغني، (قوله أو خرج عن أهلية الحفظ الخ) قضيته أنه
لو أغمي عليه أو جن وطلب أحدهما نقله نقل، وعليه فلو أفاق هل يتوقف استحقاقه الحفظ على إذن جديد لبطلان
الاذن الأول، أم لا؟ فيه نظر، وقياس ما لو زاد فسق الولي ثم عاد من أنه لا بد من تولية جديدة أنه هنا لا بد من تجديد
الاذن اه ع ش. (قوله ندبناهما) أي دعيناهما عبارة النهاية والمغني، وطلبا أو أحدهما نقله نقل وجعلاه
الخ (قوله عند من يتفقان عليه) سواء أكان عدلا أم فاسقا بشرطه المار نهاية ومغني، (قوله وإن أبيا الخ) أي
بعد لزوم العقد من الجانبين أما قبله لم يجبر الراهن بحال كما سيأتي اه‍ ع ش. (قوله فيه) أي فيمن يوضع
عنده، (قوله أو مات المرتهن) عطف على أبيا الخ (قوله لأنه العدل) أي الانصاف اه‍ ع ش، عبارة الكردي:
أي لأن الوضع عند العدل هو الامر المعتدل القاطع للنزاع اه‍. (قوله وإن لم يشرط) أي الرهن (في بيع الخ)
غاية لقول المتن وضعه الحاكم عند عدل اه‍ ع ش. (قوله أما لو تشاحا ابتداء) أي قبل الوضع عبارة الكردي
يعني لا بعد الاتفاق اه‍، وهذا عديل قول المتن: وإن تشاحا الخ المفروض فيما بعد الوضع. (قوله بحال) أي بشئ
من الاقباض أو الرجوع، (قوله وإن شرط) غاية ع ش (قوله حينئذ) أي قبل القبض، (قوله فلا يطالبه)
أي المرتهن الراهن (قوله بإقباضه) أي المرهون، و (قوله ولا بالرجوع عنه) أي عن عقد الرهن ففي كلامه
استخدام، (قوله يرد) خبر وزعم الخ، (قوله بأحدهما) أي الاقباض والرجوع اه‍ ع ش، (قوله وإن كان
بعده الخ) لا يخفى ما فيه إذ كيف يكون التشاح بعد القبض فيمن يوضع عنده من إفراد التشاح ابتداء كما هو
81

صريح صنيعه اه‍ سم، أي حيث عطفه على جواب أما. (قوله وقد وضع الخ) أي والحال قد الخ (قوله بلا شرط)
أي من غير شرط نحو كونه في يد المرتهن أو العدل مثلا، (قوله عليه) على العدل أو المرتهن، (قوله بمسوغ)
أي كتغير الحال بما مر، (قوله أو فاسق) عطف على قوله عدل، (قوله لم يجب على ما قاله جمع الخ) ظاهر النهاية
وصريح المغني اعتماده، (قوله لأنه) الاحد. (قوله فإن رآه) أي رأى الحاكم الفاسق. قول المتن: (ويستحق)
ببناء المفعول. قول المتن: (عند الحاجة) وللمرتهن إذا كان بدينه رهن وضامن طلب وفائه من أيهما شاء تقدم
أحدهما أو لا، فإن كان رهن فقط فله طلب بيع المرهون أو وفاء دينه، فلا يتعين طلب البيع اه‍ نهاية. (قوله
بأن حل الدين) في شرح العباب فروع من الأنوار وغيره: إذا حل الدين، فقال الراهن للمرتهن: رد الرهن حتى
أبيعه لم يلزمه الرد بل يباع وهو في يده فإذا وصل حقه إليه سلمه للمشتري برضا الراهن أو للراهن برضا المشتري،
فإن امتنعا فإلى الحاكم، وإن قال له: أحضر الرهن لأبيعه وأسلم الثمن إليك أو أبيعه منك لم يلزمه الإجابة، فإن أجابه
واشتراه ولو بالدين جاز وكذا لو وكل من يشتريه له إذا عرض للبيع ولو لم يتأت البيع إلا بإحضار الرهن ولم يثق
بالراهن أرسل الحاكم أمينه ليحضره وأجرته على الراهن وللراهن بعد بيعه وفاؤه من غير ثمنه أي حيث لا تأخير
اه‍، ولا يسلم المشتري الثمن إلى أحدهما إلا بإذن الآخر، فإن تنازعا فالحاكم م ر وقوله: فيما مر برضا الراهن أي
إذا كان له حق الحبس كما هو واضح، ثم قوله: برضا المشتري أي ما لم يكن له حق الحبس وإلا لم يحتج إلى رضاه كما هو
ظاهر م ر، وقوله: لم تلزمه الإجابة لعل هذا إذا تأتى البيع بلا إحضار أخذا من قوله: ولو لم يتأت الخ اه‍ سم. (قوله
وقضية هذا) أي المتن (قوله وإن طلبه) و (قوله وقدر عليه) أي التوفية من غير الرهن اه‍ نهاية. قال ع ش:
قال ع وطريق المرتهن في طلب التوفية من غير المرهون أن يفسخ الرهن لجوازه من جهته ويطالب الراهن
بالتوفية اه‍، (قوله وبه) أي بعدم اللزوم (صرح الإمام) اعتمده النهاية، (قوله بأنه حينئذ) أي حين إذ
طلب المرتهن الوفاء وقدر عليه الراهن، (قوله فكيف ساغ له التأخير) أي إلى تيسير البيع، (قوله أو يقال
الخ) اقتصر عليه النهاية، (قوله كان رضا منه بتأخير حقه الخ) ظاهره وإن طالت المدة وهو كذلك حيث كان
للراهن غرض صحيح في التأخير كما يأتي اه‍ ع ش، أي في النهاية. (قوله كان) أي رضا المرتهن بتعلق الخ،
و (قوله رضا منه الخ) خبر كان والجملة جواب لما اه‍ كردي، (قوله رأيت السبكي الخ) ويمكن حمل ما اختاره
السبكي على ما إذا أدى ذلك لتأخير من غير غرض صحيح شرح م ر اه‍ سم. قال ع ش: قوله من غير
82

غرض الخ أي للراهن في التأخير اه‍، (قوله وأنه) أي الوفاء عطف على وجوب الخ، (قوله وهو متجه) وفاقا
للمغني، (قوله ولا ينافيه) أي لا ينافي اختيار السبكي ما يأتي عن المصنف أن المرتهن الخ اه‍ كردي، عبارة سم:
إن أراد لا ينافي ما اختاره السبكي كما هو ظاهر فلا يخفى ما فيه لأن السبكي يوجب الوفاء من غيره إذا كان أسرع
وإن تيسر البيع خلاف قوله: فلا ينافي اه‍، وقال السيد قوله: ولا ينافيه أن المرتهن الخ أي لا ينافي ما تقرر ما في
المتن من استحقاق بيع المرهون الخ اه‍. أقول: صنيع النهاية حيث قال قبيل ذكر كلام السبكي ما نصه: ولا ينافي
ذلك ما يأتي من إجباره على الأداء أو البيع لأنه بالنسبة للراهن حتى يوفي مما اختاره لا بالنسبة للمرتهن حتى
يجبره على الأداء من غير الرهن اه‍، أن مرجع الضمير ما تقدم عن الإمام. (قوله فيلزم) ببناء المفعول من
الالزام، (قوله فلا ينافي الخ) أي لما كان المراد من التخيير الآتي في المتن ذلك الاحتمال فكما لا ينافي ذلك اختيار
السبكي لا ينافي ما قدمناه أيضا من انحصار حق المرتهن في المرهون إذا تيسر بيعه لاحتمال أنه لا يبقى الرهن
لنفسه فيلزمه حينئذ البيع اه‍ كردي، (قوله كما قدمناه) يعني قوله: وقضية هذا أنه لا يلزم الخ فإن مفاده
الانحصار اه‍ كردي، أقول: بل الظاهر أنه أراد بذلك قوله: أو يقال لما رضي المرتهن الخ. قول المتن: (ويقدم
المرتهن الخ) أي إن لم يتعلق برقبته جناية كما يأتي نهاية. قول المتن: (بإذن المرتهن) أي ولا ينزع من يده كما تقدم
اه‍ ع ش. (قوله أو وكيله) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله: ولا عذر إلى المتن، وقوله: أو أذن إلى ولو عجز، وقوله:
وهو مشكل إلى المتن. (قوله لأن الحق له) عبارة النهاية والمغني: لأن له فيه حقا اه‍، وهي أحسن. (قوله ولا عذر
له في ذلك) سيأتي عن النهاية والمغني عند قول الشارح: نعم وإن وفى دون ثمن المثل الخ ما يتبين منه المراد بالعذر،
(قوله ألزمك الخ) عبارة النهاية والمغني عقب قول المتن: تبرئ هو بمعنى الامر أي ائذن أو أبرئ اه‍. قول المتن:
(تبرئه) كذا في أصله وفي سائر النسخ وفي نسخ المحلي والنهاية أي والمغني: تبرئ اه‍ سيد عمر. (قوله فإن أصر
الخ) أشار به إلى أن ما يأتي في المتن راجع لكل من الجملتين المتعاطفتين، (قوله باعه) أي أو غيره فيعمل بالمصلحة
كما يأتي، (قوله أو أذن) إلى قوله: ولو عجز أقره سم وع ش. (قوله ومنعه) عطف على قوله: أذن للراهن (قوله إذا
أبى) أي المرتهن، و (قوله منه) أي الثمن وكذا ضمير فيه، (قوله فيطلق) أي يرخص الحاكم (قوله تصحيح
الصحة) قال الزركشي: والظاهر أن مراده حيث يجوز بيعه بأن تدعو إليه ضرورة كالعجز عن مؤنته أو حفظه
أو الحاجة إلى ما زاد على دين المرتهن من ثمنه شرح م ر اه‍ سم. (قوله ويحجر) ببناء المفعول (عليه) أي
الراهن، و (قوله إليه) أي الوفاء وقياس ما تقدم إلا إذا أبى من أخذ دينه منه، فليراجع. (قوله فيه) أي البيع
(حينئذ) أي حين إذ كان لغرض الوفاء مع الحجر في الثمن إليه، (قوله ليوفي) من الايفاء أو التوفية (منه) أي
من المرهون وثمنه، (قوله بما يراه) متعلق بألزمه القاضي الخ. قول المتن: (باعه الحاكم) وظاهر أنه لا يتعين بيعه
فقد يجد ما يوفي به الدين من غير ذلك نهاية ومغني عبارة سم قول المصنف (باعه الحاكم) ينبغي أو وفاه من
غيره ولو ببيع غيره إذا رأى أي مصلحة في ذلك أخذا مما يأتي عن السبكي اه‍، (قوله إلا بعد الاصرار الخ) أي إصرار
الراهن والمرتهن، (قوله ولو غاب) إلى قوله: بخلاف ما الخ في النهاية والمغني، (قوله ولو غاب المرتهن) هو شامل
لمسافة القصر وما دونها، قال سم على منهج ما حاصله أنه لا يبيع فيما دون مسافة القصر إلا بإذنه، ثم قال:
إنه
عرضه على م ر فقال: لعله بناه على أن القضاء على الغائب إنما يكون على من بمسافة القصر والراجح الاكتفاء
83

بمسافة العدوي فيكون هنا كذلك اه‍ ع ش، (قوله الامر الخ) أي الرهن والدين اه‍ مغني، أي والحلول. (قوله
ليبيعه) أي الحاكم المرهون، (قوله كما بحثه السبكي) عبارة النهاية والمغني وقد أفتى السبكي بأن للحاكم بيع
ما يرى بيعه من المرهون وغيره عند غيبة المديون أو امتناعه لأن له ولاية على الغائب فيفعل ما يراه مصلحة فإن
كان للغائب نقد حاضر من جنس الدين وطلبه المرتهن وفاه منه وأخذ المرهون فإن لم يكن له نقد حاضر، وكان
بيع المرهون أروج وطلبه المرتهن باعه دون غيره اه‍. قال ع ش: قوله ولاية على الغائب أي وله القضاء من
مال الممتنع بغير اختياره أي فيجري فيه ما ذكر في مال الغائب، وقوله: باعه أي فلو باع غير الأروج هل يصح
حيث كان بثمن مثله أو لا؟ لأن الشرع إنما أذن له في بيع الأروج فيه نظر، ولا يبعد الأول لأنه لا ضرر فيه على
الراهن وإن أدى إلى تأخير وفاء حق المرتهن ولكن الأقرب الثاني للعلة اه‍. وقوله: ولكن الأقرب الثاني أي
وفاقا للمغني. (قوله إليه) أي الحاكم (قوله الدين المرهون به) مفعول أحضر (قوله فإن عجز الخ) أي المرتهن
عن الاثبات كردي ونهاية، (قوله لفقد البينة) أي التي تشهد عند الحاكم بأنه ملك الراهن ومعلوم أنه لا بد من
ثبوت الدين وكون العين التي أريد بيعها مرهونة عنده لاحتمال كونها وديعة مثلا اه‍ ع ش، وقوله: بأنه ملك
الراهن الخ مخالف لما يأتي من قول الشارح: إلا أن يقال الخ. (قوله أو لفقد الحاكم) أي أو لتوقف الرفع إليه على
غرم دراهم وإن قلت اه‍ ع ش. (قوله تولاه بنفسه) ويصدق في قدر ما باعه به، لأنه أمين فيه ولا يقال هو مقصر
بعدم الاشهاد على ما باع به، لأنا نقول: قد لا يتيسر الشهود وقت البيع وبفرضها فقد لا يتيسر له إحضارهم
وقت النزاع فصدق مطلقا اه‍ ع ش. (قوله إذا قدر عليها) أي وعلى الحاكم أخذا مما تقدم، ولعل هذا من
تحريف الناسخ وصوابه عليهما اه‍ سيد عمر، وقد يقال: سكت عن الحاكم نظرا للغالب من وجوده كما يؤيده
اقتصاره على البينة في المواضع الآتية فلا تحريف، (قوله بينه) أي المرتهن اه‍ ع ش، (قوله الظافر) أي الذي
ليس بمرتهن، (قوله على البينة) أي وعلى الحاكم كما مر عن السيد عمر، (قوله بأن هذا) أي المرتهن (قوله
وثيقة) وهي الرهن، (قوله بخلاف ذاك) أي الظافر الغير المرتهن، (قوله للبينة) أي والحاكم (قوله عليها)
أي وعلى الحاكم. (قوله وقياس ما يأتي الخ) سيأتي أن السبكي رجح في هذا الآتي في الفلس الاكتفاء باليد
اه‍ سم، (قوله والدين حال) إلى قول المتن: ولو تلف في النهاية والمغني إلا قوله: أما لو قال إلى ويأتي، وقوله: ويؤخذ
إلى ويصح. قول المتن: (وإلا فلا) قال الزركشي: لو كان ثمر المرهون لا يفي بالدين والاستيفاء من غيره متعذر
أو متعسر بفلس أو غيره، فالظاهر أنه يحرص على أوفى الأثمان تحصيلا لدينه ما أمكنه فتضعف التهمة أو تنتفي
اه‍ نهاية، قال ع ش: قوله فتضعف التهمة معتمد، وقوله: أو تنتفي أي فيصح بيع المرتهن في غيبة الراهن
اه‍. (قوله في الاستعجال) أي بالاستعجال وترك الاحتياط اه‍ مغني. (قوله مطلقا) أي في حضرته وغيبته.
(قوله ما لم يأذن الخ) قضية فصله بكذا رجوع هذا لما بعده فقط، وظاهر النهاية والمغني أنه قيد فيما قبله أيضا،
(قوله ما للراهن فقط) أي فيبطل ما للمرتهن فإن باع للراهن صح البيع ثم إن استوفى له صح أيضا، وإن
استوفى لنفسه بطل وإن باع لنفسه بطل أيضا اه‍ كردي، (قوله ما ذكر) أي في إذن الراهن من المرتهن
في بيع المرهون من التفصيل، (قوله في إذن وارث للغريم في بيع التركة الخ) أي فإن كان بحضرته صح وإلا
فلا، ويأتي فيه ما مر عن الزركشي اه‍ ع ش، أي والصحة مطلقا فيما إذا قدر له الثمن، (قوله بضم أوله) ضبط به
لأنه لا يحتاج معه إلى قيد لأنه لا يسمى شرطا إلا إذا كان منهما فلو بنى للفاعل احتيج إلى قيد كأن يقال: شرطه
أحدهما ووافقه الآخر اه‍ ع ش. (قوله ممن هو تحت يده) الظاهر إنما قيد به جريا على ظاهر المتن وأنه ليس
بقيد، فليراجع اه‍ رشيدي، عبارة ع ش: هل هو للتقييد حتى لو شرطا أن يبيعه غير من هو تحت يده لم يصح أو لا؟
فيه نظر، والظاهر الثاني، لأن الغرض الوصول إلى الحق وهو يحصل بذلك اه‍. (قوله عند المحل) متعلق بأن
84

يبيعه، (قوله بل المرتهن) أي بل يشترط مراجعة المرتهن قطعا، كما نقله الرافعي عن العراقيين وهو المعتمد،
نهاية ومغني. (قوله ويؤخذ منه الخ) لكن مقتضى كلامهم اشتراط مراجعة المرتهن مطلقا اه‍ نهاية، أي
سواء كان أذن قبل أم لا، وبه جزم شيخنا الزيادي في حاشيته ع ش. (قوله لولا التعليل الأول) أي فهو كاف في إفادة
الاشتراط، (قوله ويصح عزل الخ) عبارة النهاية والمغني وينعزل العدل بعزل الراهن أو موته لا المرتد أو موته
لأنه وكيله في البيع وإذن المرتهن شرط في صحته لكن يبطل إذنه بعزله أو بموته فإن جدده له لم يشترط
تجديد توكيل الراهن، لأنه لم ينعزل وإن جدد الراهن إذنا له بعد عزله له اشترط إذن المرتهن لانعزال العدل بعزل
الراهن اه‍، قال ع ش: قوله أو موته أي أو جنونه أو إغمائه كما يفيده التعليل بأنه وكيله اه‍. (قوله للمشروط له ذلك)
أي من العدل أو غيره، (قوله لأنه وكيله) أي في البيع (قوله في الصحة) أي صحة البيع (قوله لبقائه بملكه الخ)
عبارة النهاية والمغني: لأنه ملكه والعدل نائبه فما تلف في يده كان من ضمان المالك ويستمر ذلك حتى يقبضه
الخ وهذا أحسن من صنيع الشارح. (قوله صدق في تلفه) أي إذا لم يبين السبب وإن بينه ففيه التفصيل
الآتي في الوديعة مغني ونهاية. (قوله وإن كان أذن له الخ) عبارة المغني: ولو صدقه في التسليم أو كان قد أذن
له فيه أو ولم يأمره بالاشهاد لتقصيره بترك الاشهاد، فإن قال له: أشهدت وغاب الشهود أو ماتوا وصدقه الراهن، قال
له: ولا تشهد أو أدى بحضرة الراهن لم يرجع لاعترافه له في الأوليين ولإذنه له في الثالثة ولتقصيره أو في الرابعة اه‍،
وكذا في النهاية إلا مسألة الأداء بحضرة الراهن. (قوله لم يثبت) لعله من الاثبات أي لم يشهد وقصر بتركه، (قوله
محله) إلى قوله: واختار السبكي في المغني إلا قوله: ولا يقاس إلى فسخا، (قوله وإلا لم يكن طريقا) حيث لا تقصير اه‍
مغني، (قوله لاذنه له) أي الحاكم للعدل، (قوله لنحو غيبته) عبارة المغني لموت الراهن أو غيبته أو نحو ذلك اه‍،
أي كامتناعه من البيع، (قوله لأن يده كيد الحاكم) أي والحاكم لا يضمن فكذا هو اه‍ مغني. (قوله لأنه
الموكل) إلى قوله: وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله: ولا يقاس إلى فسخا، وقوله: فيما إذا أذن إلى كأن شرط الخ،
(قوله لأنه الموكل) عبارة النهاية والمغني لالجائه المشتري شرعا إلى التسليم للعدل بحكم توكيله اه‍. (قوله ما لم
يقصر الخ) أي وإلا فالقرار عليه اه‍ ع ش. (قوله على الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني، (قوله أو غيره) أي من
الفاسق إذا كانا يتصرفان عن أنفسهما على قياس ما مر فليس مراده هنا بالغير ما يشمل الراهن والمرتهن
بدليل إفراده الكلام عليهما فيما يأتي فاندفع ما في حواشي التحفة اه‍ رشيدي. (قوله أو دونه الخ) أي حيث
لا راغب بأزيد اه‍ نهاية، (قوله بقدر يتغابن به الخ) أي يبتلى الناس بالغبن فيه كثيرا وذلك إنما يكون بالشئ
اليسير اه‍ ع ش. (قوله وإلا) أي بأن أخل بشئ منها اه‍ مغني. (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل بقوله: كالوكيل
(قوله لغير موكله) أي وغير نفسه اه‍ ع ش. (قوله ولا يبيع المرتهن الخ) قد مر أن بيع المرتهن لا يصح إلا
بحضور الراهن فلعل صورة انفراد المرتهن هنا أنه باع بحضور الراهن والراهن ساكت لكن قد يتوقف في
عدم الصحة حينئذ بدون ثمن المثل وهلا كان إقرار الراهن على البائع بذلك كإذنه إذ لولا رضاه لمنع بل قد يقال إن
هذه الصورة هي المراد من اجتماعهما على البيع وإلا فما صورته أو يتصور انفراد المرتهن بما مر عن الزركشي
في شرح قول المصنف ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باعه بحضرته صح وإلا فلا، فليتأمل اه‍ رشيدي.
(قوله ولا يبيع المرتهن) قد يقال: لا حاجة لهذا مع قوله السابق العدل أو غيره لشمول قوله: أو غيره المرتهن
خصوصا وقد صرح بشموله قبيله اه‍ سم، ومر آنفا عن الرشيدي منع الشمول. (قوله أيضا) أي كالعدل (قوله
لتعلق حق الغير) أي المرتهن (به) أي بالمرهون (قوله نعم إن وفى دون ثمن المثل الخ) لا يخفى ما في جعل دون فاعلا
لأنه لازم الظرفية عبارة النهاية والمغني نعم محله في بيع الراهن، كما قال الزركشي فيما إذا نقص عن الدين فإن
لم ينقص عنه كما لو كان المرهون يساوي مائة والدين عشرة فباعه بإذن المرتهن بالعشرة صح إذ لا ضرر على
المرتهن في ذلك، ولو قال الراهن للعدل لا تبعه إلا بالدرهم، وقال له المرتهن: لا تبعه إلا بالدنانير لم يبع بواحد منهما
85

لاختلافهما في الاذن كذا أطلقه الشيخان، ومحله كما قال الزركشي: إذا كان للمرتهن فيه غرض وإلا كأن كان
حقه دراهم ونقد البلد دراهم، وقال الراهن: بعه بالدراهم، وقال المرتهن: بعه بالدنانير، فلا يراعي خلافه ويباع
بالدراهم كما قطع به القاضي أبو الطيب والماوردي وغيرهما، وإذا امتنع على العدل البيع بواحد منهما باعه
الحاكم بنقد البلد وأخذ به حق المرتهن إن لم يكن من نقد البلد أو باع بجنس الدين، وإن لم يكن من نقد البلد
إن رأى ذلك اه‍. قال ع ش: قوله قال الزركشي الخ هو المعتمد وقوله: ونقد البلد دراهم ليس بقيد اه‍. (قوله
لانتفاء الضرر حينئذ) قضيته جواز بيعه أي الراهن بغير نقد البلد حيث كان من جنس الدين وأذن فيه المرتهن
وبه صرح سم على حج اه‍ ع ش، وقوله: وأذن فيه المرتهن هذا ليس موجودا في سم بل الظاهر أنه ليس بقيد كما
يقتضيه قوله: قضيته الخ، (قوله ولو رأى الحاكم بيعه) ينبغي أن يكون المالك مثله في ذلك لأنه لا ضرر فيه بل
ربما تكون المصلحة فيه للمرتهن ثم رأيت الفاضل المحشي أشار إليه اه‍ سيد عمر، وهو صريح فيما قلت آنفا.
(قوله بجنس الدين) أي وإن لم يكن من نقد البلد اه‍ نهاية، (قوله ولا يصح البيع الخ) وينبغي استثناء
الراهن فيما إذا كان ثمن المثل أو الأكثر وافيا بالدين أخذا مما مر آنفا. قول المتن: (فإن زاد الخ) ولو ارتفعت
الأسواق في زمن الخيار، فينبغي أن يجب عليه الفسخ كما لو طلب بزيادة بل أولى اه‍ نهاية، قال ع ش: قوله
فينبغي الخ أي فلو لم يفسخ انفسخ بنفسه اه‍، وقال الرشيدي: قوله بل أولى لأن الزيادة صارت مستقرة يأخذ بها
كل أحد اه‍. (قوله بعد اللزوم) أي من جانب البائع كما يأتي، (قوله لم ينظر إليه) ولكن يستحب أن يستقيل
المشتري ليبيعه بالزيادة للراغب أو للمشتري إن شاء نهاية ومغني. قول المتن: (قبل انقضاء الخيار) أي للبائع أو
لهما اه‍ حلبي. قول المتن: (فليفسخ) أي حيث لم يكن الخيار للمشتري وحده، قاله سم على حج اه‍ ع ش
وقد مر آنفا ما يوافقه عن الحلبي. قول المتن: (وليبعه) أي للراغب أو للمشتري إن شاء نهاية ومغني. (قوله أو
يبعه) بالجزم عطفا على مدخول لام الامر في فليفسخ، (قوله ويكون بيعه) أي إيجابه (قوله ولا يقاس هذا
بزمن الخيار) أي حيث كان البيع فيه فسخا وإن لم يقبل المشتري اه‍ سم، (قوله لأنه ثم) أي الفسخ في زمن
الخيار، (قوله أدنى مشعر) أي كمجرد الايجاب (بخلافه) أي البيع الأول (قوله لسبب) وهو البيع
(قوله فسخا للأول) خبر قوله: ويكون، و (قوله وهو الأحوط) أي بيعه ابتداء بلا فسخ اه‍ كردي، (قوله
من ذلك) أي من البيع الثاني بزائد، (قوله ولو رجع الراغب) أي عن الزيادة (قوله لتجديد عقده) أي من
غير افتقار إلى إذن جديد إن كان الخيار لهما أو للبائع لعدم انتقال الملك نهاية ومغني، وفي سم: بعد ذكر مثله
عن شرح الروض ويخرج منه جواب عن الاشكال الآتي: بفرض الكلام هنا فيما إذا لم يكن الخيار
للمشتري وحده وفي مسألة الوكيل فيما إذا كان له فليراجع اه‍. أقول: وقد صرح بهذا الجواب النهاية
والمغني وكذا الشارح بقوله الآتي: أي أو كان الخ. (قوله واختار السبكي الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله لو لم
يعلم) أي المأذون العدل أو غيره، (قوله من حينها) أي الزيادة يعني من حين إمكان الفسخ بعد الزيادة وفي
الملك قبله الخلاف المتقدم في البيع وتنبني عليه الزوائد اه‍ ع ش. (قوله واستشكل بيعه الخ) أي السابق
في المتن وبقول الشارح: احتيج لتجديد عقده المشعر بعدم الافتقار إلى إذن جديد فكان الأولى ذكره عقبه كما
فعله النهاية عبارة الكردي: أي بيع العدل المرهون في صورة المتن وغيرها اه‍. (قوله في زمن الخيار) أي
للمشتري وحده كما يأتي، (قوله لم يملك الخ) أي الوكيل بالاذن السابق، (قوله بفرض ذلك) أي بيع المرهون
ثانيا (قوله إذا أذن له الخ) ظاهره ولو قبل بطلان البيع الأول، (قوله له) أي للبائع المأذون له، (قوله أو لهما)
أي أما إذا كان الخيار للمشتري فلا ينفسخ بزيادة الراغب ولا ينفذ الفسخ من العدل لو فسخ ولو فسخ المشتري
نفذ فسخه ولا يبيعه العدل بالاذن السابق هذا وما اقتضاه كلامه من أنه يجوز للعدل شرط الخيار لهما أو
86

للمشتري مناف لقوله السابق: ويؤخذ منه عدم صحة شرط الخيار لغير موكله، ويمكن أن يجاب بحمل قوله: إن
كان الخيار لهما على خيار المجلس وذلك لأنه ثابت لهما ابتداء وإن أجازه أحدهما بقي للآخر فيتصور فيه
كون الخيار لهما أو للمشتري فليتأمل اه‍ ع ش، عبارة الرشيدي قوله: لهما أي بأن اقتضاه المجلس وإلا فقد
مر أن العدل لا يشرطه لغير الموكل اه‍. (قوله لأن ملك الموكل هنا) أراد به العدل اه‍ كردي صوابه موكل
العدل وهو الراهن، (قوله فكان هو) أي بيع المرهون ثانيا (نظير الرد الخ) أي فيحتاج إلى إذن جديد اه‍ مغني،
(قوله خيار المشتري) أي وحده اه‍ ع ش، (قوله هنا) أي في بيع الرهن، (قوله على المتصرف الخ) أي على
ما إذا كان البائع متصرفا لنفسه لا لغيره. (قوله بها) أي الزيادة وكذا ضمير حرمتها. (قوله ويأتي ذلك) أي ما تقدم
في المتن والشرح، (قوله في كل بائع الخ) عبارة النهاية: ولا فرق في هذا بين عدل الرهن وغيره من الوكلاء
والأولياء والأوصياء ونحوهم ممن يتصرف لغيره اه‍، (قوله التي تبقى) إلى قوله: ولا تنقص في النهاية إلا قوله:
أو الحسن إلى المتن: وقوله لا من حيث إلى المتن. (قوله أجرة حفظه) ونفقة رقيق وكسوته وعلف دابة نهاية
ومغني، (قوله إجماعا) تعليل للمتن، (قوله إلا ما شذ به) أي في جميع الأقوال إلا في القول الذي شذ به الخ من أنها
على المرتهن، (قوله الحسن البصري) اقتصر عليه النهاية والمغني، (قوله ومر خبر الخ) عطف على إجماعا فكأنه
قال وللخبر المار. قول المتن: (ويجبر الخ) أي حفظا للوثيقة نهاية ومغني، (قوله وعمارة الخ) أي تركها (قوله
بذي الروح) أي والمرهون أعم منه (قوله والاختصاص الخ) عبارة المغني: قال الأسنوي: قوله: ويجبر عليها الخ
حشو ولا حاجة إليه بل هو يوهم أن الايجاب متفق عليه وأن الخلاف إنما هو في الاجبار وليس كذلك ولو حذفه
لكان أصوب، نعم لو حذف الواو من قوله: ويجبر زال الايهام خاصة اه‍، وهذا ممنوع إذ كلام الروضة صريح في
أن الخلاف في الاجبار وعدمه فقط، وقد مر أن كون المؤنة على المالك مجمع عليه إلا ما حكي عن الحسن البصري
اه‍، زاد النهاية: ولاختصاص الخلاف بهذا أي الاجبار لم يفرعه على ما قبله أي على قوله: ومؤنة المرهون ولم يغن
الخ اه‍. (قوله لم يفرعه) أي فلو قال: فيجبر الخ لافهم أن في إيجاب المؤنة خلافا أيضا وليس كذلك (ولم يغن)
أي ما قبله (عنه) أي عن قوله: ويجبر الخ، (قوله لما قررته) علة لقوله: ولا من حيث الحكم (قوله أن رعاية
الخ) أي وحينئذ فثبوت الواو متعين اه‍ نهاية، (قوله بخلافهما الخ) أي الفصد والحجامة لغير مصلحة عبارة
النهاية: فلو لم تكن حاجة منع من الفصد دون الحجامة، قال الماوردي والروياني لخبر روي قطع العروق
مسقمة والحجامة خير منه اه‍، قال ع ش: قوله م ر مسقمة أي طريق للمرض، وقوله م ر: والحجامة
خير منه لعل هذا فيما إذا لم يخبر طبيب بضررها، وقد يدل عليه قوله: فلو لم تكن حاجة الخ اه‍. (قوله حفظا
لملكه) تعليل للمتن، (قوله لا يجبر عليه) أي الراهن على ما ذكر من الفصد والحجامة لمصلحة، (قوله كما أفاده) أي
عدم الاجبار، (قوله لأن البرء الخ) تعليل لقوله: لا يجبر عليه الخ (قوله وبه) أي بعدم تيقن البرء بالدواء، (قوله
فارق) أي الدواء، (قوله وكمعالجة) إلى قوله: أو لا تنقص في النهاية والمغني، (قوله وكمعالجة الخ) عطف على
كفصد، (قوله إن غلبت السلامة في القطع) فإن غلب التلف أو استوى الامر إن أوشك امتنع عليه ذلك وله
أي الراهن نقل المزحوم من النخل إذا قال أهل الخبرة نقلها أنفع وقطع البعض منها لاصلاح الأكثر، والمقطوع
منها مرهون بحاله وما يحدث من سعف وجريد وليف غير مرهون، وكذا ما كان ظاهرا منها عند العقد
87

كالصوف بظهر الغنم وله رعي الماشية في الامن نهارا، ويردها إلى المرتهن أو العدل ليلا وله أن ينتجع بها إلى
الكلأ ونحوه لعدم الكفاية في مكانها ويردها ليلا إلى عدل يتفقان عليه أو ينصبه الحاكم اه‍ نهاية، زاد
المغني والأسنى: ويجوز للمرتهن الانتجاع بها للضرورة كما يجوز له نقل المتاع من بيت غير محرز إلى محرز، فإن
انتجعا إلى مكان واحد فذا أو إلى مكانين فلتكن مع الراهن ويتفقان على عدل تبيت عنده أو ينصبه الحاكم اه‍،
قال ع ش: قوله ويردها ليلا أي حيث اعتيد العود بها ليلا من المرعى، فلو اعتيد المبيت بها في المرعى لم يكلف ردها
ليلا بل يمكث بها لتمام الرعي على ما جرت به العادة اه‍. (قوله وختان) عطف على معالجة، (قوله فلا يضمنه)
فلو شرط كونه مضمونا لم يصح الرهن نهاية ومغني، (قوله إلا بالتعدي) أو إذا استعاره كما في الروض اه‍ سم،
عبارة النهاية: واستثنى البلقيني أي من كونه أمانة فيكون مضمونا تبعا للمحاملي ثمان مسائل ما لو تحول
المغصوب رهنا أو تحول المرهون غصبا بأن تعدى فيه أو تحول المرهون عارية أو تحول المستعار رهنا أو رهن
المقبوض ببيع فاسد تحت يد المشتري له منه، أو رهن مقبوض بسوم من المستام، أو رهن ما بيده بإقالة، أو
فسخ قبل قبضه منه، أو خالع على شئ ثم رهنه قبل قبضه ممن خالعه، انتهى بزيادة من ع ش. قال الرشيدي:
قوله أو خالع الخ الضمان في هذه ضمان عقد بخلاف ما قبلها كما لا يخفى اه‍. (قوله فوجب الخ) أي لعدم
مرجح لاحد المعنيين، (قوله الرهن من راهنه) تتمته له غنمه وعليه غرمه اه‍ نهاية، (قوله ولو غفل الخ) الأولى
فلو الخ تفريعا على قوله: إلا بالتعدي الخ، (قوله مظنتها) أي الأرضة (قوله ومر الخ) أي في قول المتن: ولا يبرئه
ارتهانه عن الغصب وشرحه وهو في قوة الاستثناء فكأنه قال عطفا على قوله بالتعدي وفيما إذا كان اليد ضامنة،
(قوله للحديث) أي وكموت الكفيل بجامع التوثق. تنبيه: قوله: ولا يسقط بالواو أحسن من حذفها في
المحرر والروضة وأصلها لأنها تدل على ثبوت حكم الأمانة مطلقا ويتسبب عدم السقوط عنها ولا يلزمه ضمانه
بمثل أو قيمة إلا إن استعاره من الراهن أو تعدى فيه، أو منع من رده بعد سقوط الدين والمطالبة أما بعد سقوطه،
وقبل المطالبة فهو باق على أمانته، مغني ونهاية. (قوله إذا صدر) إلى قوله: فلا يرد كون صحيح البيع في النهاية
والمغني إلا قوله: فلا يرد كون الولي إلى ولا في القدر، (قوله وعدمه) أي الضمان (قوله لأن صحيحه) أي العقد
(قوله والقرض) أي والإعارة نهاية ومغني، قال ع ش: قضيته أنه لا فرق في العارية في عدم ضمان المنفعة
بين الصحيحة والفاسدة لأن غاية أمرها أنها إتلاف للمنفعة بإذن المالك ومن أتلف مال غيره بإذنه والآذن
أهل للاذن لم يضمن اه‍. (قوله كالمرهون الخ) كان الأولى أن يعبر بمصادرها، (قوله والمستأجر) عبارة
النهاية والمغني: والعين المستأجرة اه‍، (قوله والموهوب) أي بلا ثواب نهاية ومغني، (قوله كذلك) أي
لا يقتضي الضمان بل هو مساو له في عدم الضمان، قال سم: على منهج ولم يقل أولى لأن الفاسد ليس أولى
بعدم الضمان بل بالضمان، انتهى. ووجه ذلك أن عدم الضمان تخفيف وليس الفاسد أولى به بل حقه
أن يكون أولى بالضمان لاشتماله على وضع اليد على مال الغير بلا حق فكان أشبه بالغصب اه‍ ع ش.
(قوله بإذن المالك) خبر لأن الخ، (قوله والمراد) أي بقول المتن في الضمان، (قوله لا الضامن) الأول ليظهر
عطف قوله الآتي: ولا في القدر أن يقول لا في الضامن، (قوله مضمونا) أي المبيع فيه اه‍ سم، (قوله فيه)
88

أي في التعبير بلفظ مضمونا، (قوله بالثمن) متعلق بمضمونا (قوله وفاسده بالبدل) من العطف بحرف على
معمول عاملين مختلفين مع تقدم المجرور، أي وكون فاسد البيع مضمونا بالبدل وكذا قوله: والقرض بمثل
المتقوم، وقوله: وفاسده بالقيمة وقوله: ونحو القراض الخ. (قوله وفاسده بالقيمة) أي في المتقوم وهي أقصى القيم
كالمقبوض بالشراء الفاسد اه‍ ع ش. (قوله وخرج) إلى قوله: وإن علم في المغني وإلى قوله: ونظر في النهاية
إلا قوله: إن علم إلى كذا. (قوله ما صدر من غيره الخ) اعترض بعضهم التقييد بالرشيد بأنه لا حاجة إليه لأن
عقد غيره باطل لاختلال ركنه لا فاسد والكلام في الفاسد. أقول: هذا الاعتراض ليس بشئ لأن الفاسد
والباطل عندنا سواء إلا فيما استثني بالنسبة لأحكام مخصوصة، فالتقييد في غاية الصحة والاحتياج إليه،
فتأمل سم ونهاية، قال ع ش: قوله: إلا فيما استثني وهو الحج والعمرة والخلع والكتابة فالفاسد من
الحج والعمرة يجب قضاؤه والمضي فيه، والخلع الفاسد يترتب عليه البينونة والكتابة الفاسدة قد يترتب
عليها العتق بخلاف الباطل منها، فلا يترتب عليه شئ منها اه‍. (قوله من طرد هذه القاعدة) وهو كل عقد
يقتضي صحيحه الضمان ففاسده يقتضيه كذلك، (قوله من طرد الخ) قد يقال: إن أريد الضمان وعدمه
بالنسبة لتلك العين باعتبار ذلك العقد من حيث كونه ذلك العقد لم يحتج لاستثناء شئ من الطرد ولا العكس،
لأن الضمان أو عدمه في المستثنيات ليس للعين بل لغيرها كأجرة عامل القراض والشريك والضمان في
مسألة رهن الغاصب أو إيجاره من حيث الغصب إذ يد المرتهن كيد الغاصب، فليتأمل اه‍ سم. عبارة
النهاية بعد ذكر المستثنيات نصها: وإلى هذه المسائل أشار الأصحاب بالأصل في قولهم: الأصل أن فاسد
كل عقد إلى، وفي الحقيقة لا يصح استثناء شئ من القاعدة لا طردا ولا عكسا، لأن المراد بالضمان المقابل للأمانة
بالنسبة للعين لا بالنسبة لأجرة ولا غيرها، فالرهن صحيحه أمانة وفاسده كذلك والإجارة مثله والبيع والعارية
صحيحهما مضمون وفاسدهما مضمون فلا يرد شئ اه‍. قال الرشيدي: قوله المقابل للأمانة بالرفع خبر أن
بحذف الموصوف، أي المراد بالضمان الضمان المقابل للأمانة بالنسبة للعين أي لا الضمان الشامل لنحو الثمن
والأجرة، ويرد على هذا المراد مسألتا الرهن والإجارة من متعد ويجاب عنهما بأن الضمان فيهما إنما جاء من
حيث التعدي لا من حيث كون العين مرهونة أو مؤجرة اه‍، وقال ع ش: قوله بالنسبة للعين أي التي وضعت
اليد عليها بإذن من المالك فيخرج بقوله: بالنسبة للعين ما عدا مسألة الغاصب إذا آجر أو رهن وبقولنا: أي
التي وضعت الخ مسألة الغاصب اه‍. (قوله على أن الربح) أي كله لي نهاية ومغني، (قوله فهو فاسد) أي كل
من القراض والمساقاة، (قوله ولا أجرة له) أي وإن جهل الفساد على الراجح خلافا لحج اه‍ ع ش. (قوله على
غرس ودي) أي وتعهده (قوله وتعهده) أي تعهد ودي مغروس عبارة النهاية على ودي مغروس أو
ليغرسه ويتعهده اه‍، قال ع ش: والودي اسم لصغار النخل اه‍. (قوله مدة الخ) راجع لكل من المعطوف
والمعطوف عليه، (قوله ونظر الخ) أقره المغني (قوله ما يقتضي فاسده ضمان العوض المقبوض) أي والمالك
هنا لم يقبض عوضا فاسدا والعامل رضي بإتلاف منافعه وباشر إتلافها اه‍ مغني وقوله: والعامل رضي الخ
جواب عن قول الشارح: ويرد الخ. (قوله بأن المنافع الخ) أي منافع العامل التي أتلفها لأجل المالك سيد عمر
وسم، (قوله وما لو عقد الخ) عطف كقوله الآتي: وما لو امتنع الخ على قوله: ما لو قال الخ (قوله ولا جزية) أي على
89

الذمي سواء علم أم لا؟ اه‍ ع ش. (قوله حسما) أي قطعا (قوله عن الاعتداد به) متعلق بحسما. (قوله ونوزع
في استثناء هذه الخ) نقله المغني عن السبكي وأقره، (قوله لغوا) مفعول يجعل (قوله فلم يلزمه شئ) عبارة المغني:
فلم يلزمه عوض المنفعة كما لو دخل دارنا وأقام فيها مدة ولم يعلم به الإمام اه‍. (قوله في أبواب أربعة) مر بيانها عن
ع ش، وقال الكردي: يأتيها تفصيلها في الوكالة اه‍. (قوله ومن عكسها) أي ويستثنى من عكس هذه القاعدة
وهو كل عقد يقتضي صحيحه عدم الضمان ففاسده يقتضيه كذلك، (قوله فإن عمل الشريكين الخ) عبارة المغني:
فإنه لا يضمن كل من الشريكين عمل الآخر مع صحتها ويضمنه مع فسادها فإذا خلطا ألفا بألفين وعملا
فصاحب الألفين يرجع على صاحب الألف بثلث أجرة مثله وصاحب الألف يرجع بثلثي أجرته على صاحب
الألفين اه‍. (قوله إلا مع فسادها) أي فيضمن كل أجرة مثل عمل الآخر ان اتفقا عليه فلو اختلفا وادعى
أحدهما العمل صدق المنكر لأن الأصل عدم العمل ولو اختلفا في قدر الأجرة صدق الغارم حيث ادعى قدرا
لائقا اه‍ ع ش (قوله مر أولا) أي في استثناء القراض والمساقاة عن الطرد، (قوله وما لو رهن الخ) عطف
على الشركة، (قوله نحو غاصب) عبارة النهاية والمغني: متعد كغاصب اه‍، (قوله وأن القرار على الراهن
الخ) أي إذا كان المرتهن والمستأجر جاهلين وأما إذا كانا عالمين فالقرار عليهما ع ش وسم. (قوله ومن فروع
القاعدة ما لو شرط الخ) ومنها ما لو رهنه أرضا وأذن له في غرسها بعد شهر فهي قبل الشهر أمانة بحكم الرهن
وبعده عارية مضمونة بحكم العارية نهاية ومغني، زاد الأسنى: وكذا لو شرط كونها مبيعة بعد شهر فهي أمانة
قبل الشهر ومبيعة مضمونة بعده بحكم البيع، فإن غرس فيها المرتهن في الصورتين قبل الشهر قلع مجانا أو
بعده لم يقلع في الأولى ولا في هذه مجانا إلا إن علم فساد البيع وغرس فيقلع مجانا لتقصيره اه‍. (قوله من
طردها) أي من فروعه وكذا قوله: من عكسها أي من فروعه، (قوله لكونهما الخ) علة لقوله: ومن فروع
القاعدة الخ، ولا يخفى ما في مزجه من تغيير المتن بإخراج لو عن الشرطية إلى المصدرية وإخراج فسدا عن
الجوابية إلى الخبرية للكون المقدر والاسلم قول النهاية والمغني: ومن فروع هذه القاعدة ما ذكره بقوله: ولو
الخ اه‍. (قوله البيع) أي فسد البيع (قوله ارتفاعه) أي الرهن (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل أن فساد
الرهن لتأقيته، (قوله دون الرهن) اعتمده المغني عبارته: وأما الرهن فالظاهر كما قال السبكي صحته وكلام الروياني
يقتضيه وكذا إذا لم يأت بذلك على سبيل الشرط بل رهنه رهنا صحيحا وأقبضه، ثم قال له إذا حل الاجل فهو مبيع
منك بكذا فقبل فالبيع باطل والرهن صحيح بحاله اه‍. وخالفه النهاية عبارته قال السبكي: ويظهر لي أن الرهن
لا يفسد لأنه الخ، والأوجه فساده أيضا اه‍. (قوله لأنه لم يشرط فيه شئ) لك أن تقول: كيف يقال لم يشرط
فيه
شئ ومعنى العبارة كما ترى رهنتك بشرط أن يكون مبيعا منك عند انتفاء الوفاء لا يقال صورة المسألة تراخي
هذا القول عن صيغة الراهن لأنا نقول: ذاك بديهي الصحة لا يحتاج إلى التنبيه عليه، ويكون قول السبكي: فيما
يظهر لا معنى له اه‍ سم. (قوله أي الحلول) أي وقت الحلول نهاية ومغني (قوله لأنه رهن) إلى قوله: وفيه
تأمل في المغني وإلى المتن في النهاية، (قوله لأن القبض يقدر الخ) قد يقال: بل لا بد من مضي زمن عقب الحلول
90

يسع الوصول إليه وقبضه كما اقتضاه كلامهم في بحث القبض اه‍، وقال ع ش: قد يصور كلام الزركشي
بما لو كانت العين غائبة عن المجلس وقت الحلول فإنه يشترط لحصول قبضها مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها
إلا أن يقال بعدم اشتراط ذلك، لأن القبض السابق وقع عن الجهتين جميعا فلا يحتاج إلى مضي زمن بعد الحلول
أخذا مما يأتي في قوله م ر لأن القبض وقع عن الجهتين اه‍ عبارة البجيرمي قال سلطان: اعتمد شيخنا كلام
الزركشي ونظر فيه ع ش بأن القبض الأول وقع عنهما اه‍. (قوله وجعل منه) أي من التفريط وفائدة عدم
التصديق في هذه وما أشبهها تضمينه لا أنه يحبس إلى أن يأتي به لأنه قد يكون صادقا في نفس الامر فيدوم
الحبس عليه لو لم نصدقه اه‍ ع ش. (قوله على التفصيل) إلى قول المتن: ولو وطئ في النهاية والمغني (قوله على
التفصيل الخ) عبارة النهاية والمغنى ان لم يذكر سببا له والا ففيه التفصيل الآتي في الوديعة اه‍ (قوله صدق
فيه) أي في دعوى التلف (قوله لضمان القيمة) متعلق لقوله: يصدق فيه أي لأجل الانتقال من العين إلى
ضمان القيمة، (قوله بخلاف الوديع الخ) وضابط من يقبل قوله في الرد أن كل أمين ادعاه على من ائتمنه صدق
بيمينه إلا المكتري والمرتهن نهاية ومغني، قال ع ش: قوله إلا المكتري أي بأن اكترى حمارا مثلا ليركبه إلى بولاق
مثلا فركبه ثم ادعى رده إلى من استأجره منه وليس من ذلك الدلال والصباغ والخياط والطحان لأنهم أجراء
لا مستأجرون لما في أيديهم فيصدقون في دعوى الرد بلا بينة. فائدة: قال السبكي: كل من جعلنا القول قوله
في الرد كانت مؤنة الرد للعين على المالك، انتهى اه‍. قول المتن: (ولو وطئ المرتهن المرهونة) أي من غير إذن
المالك نهاية ومغني أي وإلا فيقبل دعواه الجهل كما يأتي آنفا، (قوله كان زانيا الخ) أي جملة فعلية ماضوية غير
مقرونة بالفاء، (قوله أو إجراء لها) أي للفظة لو (مجرى أن) أي مجردة عن الزمان فلا يرد أن لو شرط للمضي
وإن شرط للاستقبال فهي ضدها فلا يصح إجراؤها مجراها، (قوله أي فهو زان) أي لأن جواب أن لا يكون
إلا جملة نهاية ومغني وسم، (قوله إن لم تطاوعه) أي بأن أكرهها أو كانت نائمة أو نحوها أو لم تعلم أنه أجنبي، (قوله
وعذرت فيه) أي كأعجمية لا تعقل، (قوله أي الزنا الخ) اقتصر النهاية والمغني على التفسير بالوطئ ثم قالا: وظاهر
كلامهم أن المراد جهل وطئ المرهونة، كأن قال: ظننت أن الارتهان يبيح الوطئ وإلا فكدعوى جهل تحريم
الزنى اه‍. قال ع ش: قوله وإلا فكدعوى جهل الخ قضيته الفرق بين ما لو ادعى جهل تحريم الزنا وما لو ادعى جهل
تحريم وطئ المرهونة، وقد سوى حج بينهما في الحكم وهو أنه إن قرب عهده بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء
قبل
وإلا فلا والأقرب ما قاله حج سيما إن كان من أهل البوادي الذين لا يخالطون من يبحث عن الحرام والحلال
فإنهم قد يعتقدون إباحة الزنا لعدم بحثهم عن الحلال والحرام حتى فيما بينهم وإن كان الزنا لم يبح في ملة من
الملل اه‍. قول المتن: (إلا أن يقرب إسلامه الخ) قال في شرح الروض: قال الأذرعي: وينبغي أن يزاد عليهما أو كانت
المرهونة لأبيه أو أمه فادعى أنه جهل تحريم وطئها عليه كما نص عليه الشافعي في الام والأصحاب في الحدود ولا
يصدق في غير ذلك اه‍ سم على حج ومن الغير ما لو وطئ أمة زوجته وادعى ظن جوازه فيحد لأنه لا شبهة له في مال
زوجته، وقوله: وينبغي أن يزاد عليهما أي في سقوط الحد، وقوله: أو كانت المرهونة الخ إنما قيد بالمرهونة لكون
الكلام فيه، وإلا فالأقرب أنه لا فرق بين المرهونة وغيرها اه‍ ع ش. وقول سم: وينبغي إلى قوله والأصحاب
في المغني مثله. (قوله بذلك) أي بالتحريم يعني أن الاعتبار بالعلماء هنا من يعلم تحريم وطئ المرهونة اه‍
كردي. (قوله إن عذرت) أي بنحو الاكراه، (قوله كما لو وطئها الخ) راجع للمعطوف والكاف للقياس عبارة
النهاية والمغني واحترز بقوله: بلا شبهة عما إذا ظنها زوجته أو أمته فإنه لا حد عليه ويجب المهر اه‍. قول المتن:
(قبل دعواه جهل التحريم) أي للوطئ مطلقا نهاية ومغني أي قرب عهده بالاسلام أم بعد ونشأ بعيدا عن
91

العلماء بالتحريم أم لا؟ ع ش. (قوله إن أمكن) إلى المتن في النهاية، (قوله إن أمكن الخ) أي بأن لم يكن مشتغلا
بالعلم وإن كان بين أظهر المسلمين فلا تنافي بينه وبين قوله م ر: مطلقا السابق اه‍ ع ش. (قوله لأن هذا
قد يخفى) أي التحريم مع الاذن عبارة المغني لأن التحريم بعد الاذن لما خفي علي عطاء مع أنه من علماء التابعين
لا يبعد خفاؤه على العوام اه‍. (قوله فكالعدم) أي فلا تقبل دعواه جهل التحريم مع إذنهما إلا حيث قرب
عهده بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء وينبغي أن محل ذلك حيث علم أن الآذن مستعير أو ولي فإن ظنه
مالكا قبل دعواه جهل التحريم حيث خفي علي مثله ع ش وسم. قول المتن: (فلا حد) أفهم كلامه أنه لو لم
يدع الجهل يحد وهو كذلك مغني ونهاية. (قوله بما نقل عن عطاء) أي من إباحة الجواري للوطئ اه‍
ع ش. (قوله لما مر) أي في القرض في شرح لا الجارية التي تحل للمقترض اه‍ كردي. قول المتن: (ويجب
المهر) قال شيخنا الزيادي: ويجب في بكر مهر وبكر ويتجه وجوب أرش البكارة مع عدم الإذن لا مع وجوده،
لأن سبب وجوبه الاتلاف وإنما يسقط أثره بالاذن وهذا هو المعتمد، انتهى. وفي سم على حج ما يوافقه اه‍ ع ش.
(قوله أو جهل) كأعجمية لا تعقل نهاية ومغني عبارة سم قوله: أو جهل يتناول ما إذا اعتقدت وجوب طاعة
آمر اه‍. (قوله لأنه الخ) أي وجوب المهر. (قوله أما إذا طاوعته الخ) محترز إن أكرهها الخ (قوله في جميع
ما مر) أي من قرب الاسلام ونشئه بعيدا عن العلماء وإذن الراهن عبارة النهاية والمغني هنا وفي صورتي انتفاء
الحد السابقتين اه‍. (قوله للشبهة) عبارة النهاية والمغني: لأن الشبهة كما تدرأ الحد تثبت النسب والحرية اه‍.
قول المتن: (وعليه قيمته للراهن) وإذا ملك المرتهن هذه الأمة لم تصر أم ولد لأنها علقت به في غير ملكه، نعم لو كان
أي الواطئ أبا للراهن صارت أم ولد بالايلاد كما هو معلوم في النكاح، ولو ادعى بعد الوطئ أنه كان ملكها فأنكر
الراهن وحلف فالولد رقيق له كأمه فإن نكل الراهن فحلف المرتهن أو ملكها صارت أم ولد له والولد حر لاقراره كما
لو أقر بحرية عبد غيره ثم ملكه مغني ونهاية. قال ع ش: قوله ولو ادعى الخ أي ولا حد عليه لاحتمال ما يدعيه
والحد يسقط بالشبهة اه‍. قول المتن: (وعليه قيمته) أي وإن كان يعتق على الراهن خلافا للزركشي كما قاله
شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم. (قوله أو لم يقبض) إلى قوله: دون بدل الخ في النهاية والمغني. (قوله أو لم يقبض)
كما في زيادة الروضة فما ذكره المصنف مثال لا قيد اه‍ نهاية، زاد سم: فلا يصح الابراء منه بغير إذن المرتهن اه‍.
(قوله من كان الأصل بيده) أي راهنا أو مرتهنا أو أجنبيا اه‍ ع ش. (قوله مثله به) أي مثل الموقوف المتلف
ببدله، (قوله بخلاف رهنه) أي راهن عين القيمة اه‍ كردي، (قوله بدله) أي الموقوف (قوله لانشاء وقف) أي
من الحاكم لما اشتراه ببدله اه‍ ع ش. (قوله ويحتاج فيه) أي في الوقف. (قوله كذلك) أي كإتلاف المرهون
فيصير بدله رهنا مكانه من غير إنشاء عقد، (قوله لم تنقص الخ) أي بإتلاف البعض، (قوله مذاكيره) فيه تغليب
الذكر على الأنثيين، (قوله أو نقصت وزاد الأرش) أي كما لو قطعت يده فنقص به من قيمته الربع مع كون الأرش
نصف القيمة فإنه يزيد على ما نقص منها (قوله فاز المالك بالزائد) عبارة شرح الروض فاز المالك بالأرش كله
في الأولى وبالزائد على ما ذكر في الثانية انتهت، والمعتمد عدم فوز المالك بشئ وأن الجميع رهن م ر اه‍ سم
عبارة النهاية: والمغني وما ذكره الماوردي أن محل ما ذكر في الجناية إذا نقصت القيمة بها ولم يزد الأرش، فلو
92

لم ينقص بها كأن قطع ذكره وأنثياه أو نقصت بها وكان الأرش زائدا على ما نقص منها فاز المالك بالأرش
كله في الأولى، وبالزائد على ما ذكر في الثانية ممنوع لتعلق حق المرتهن بذلك فهو كما لو زاد سعر المرهون بعد
رهنه اه‍. (قوله كان ما وجب عليه رهنا له) والأوجه أنه لا يكون رهنا لأنه لا يكون ما وجب عليه رهنا
له، وقد يقال بمساواته لغيره وفائدته تقديمه بذلك القدر على الغرماء اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله والأوجه
الخ خلافا لابن حجر، وقوله: وقد يقال جزم بهذا شيخنا الزيادي في حاشيته اه‍. (قوله قبل قبضه) أي إقباض
الراهن البدل لمن كان الأصل بيده، (قوله بل لا بد من قصد رفعه الخ) أي من غير حاجة إلى إنشاء عقد الرهن،
(قوله نظير ما مر) أي في الفصل الذي قبل هذا، (قوله أصحهما في الروضة الأول) أي يكون رهنا قبل القبض
وهو محل المناقضة. (قوله ثم قال) أي الزركشي (قوله استصحب) أي حكم الأصل أي فتصير القيمة رهنا قبل
تعيينها بالقبض، (قوله وكذا هنا) أي في قيمة التلف (قوله وفرق) أي بين الراهن وغيره اه‍ كردي، (قوله
للحكم عليه) أي على بدل المتلف (في ذمته) أي حال كون ذلك البدل في ذمة الراهن، (قوله على ما مر عن
السبكي) أي من الحكم برهنيتها في ذمة المعتق اه‍ سم. (قوله مر عن السبكي) أي في شرح قول المصنف
ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا، (قوله وهذا هو) إلى المتن في النهاية، (قوله وهذا هو الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني
(قوله وجوب الخ) مفعول اقتضى، و (قوله وجوده) أي وجوده الرهن في حالة التلف في ذمة الراهن المتلف،
و (قوله لوجود بدله) متعلق باقتضى واللام للتعليل، (قوله وفرقه الخ) أي فرق الشيخ في شرح الروض،
(قوله في ذمة الراهن) حال من ضمير عليه الراجع إلى بدل المرهون، (قوله هنا) أي في بدل المتلف، و (قوله ثم)
أي في قيمة العتيق. (قوله قام ما خلفه الخ) فيه نظر، لأن ما في الذمة ليس منحصرا فيما خلفه حتى يتعلق
الحق به، نعم بموته تعلقت الديون بتركته ومن جملتها ما هو مرهون ومقتضاه أن لا يتقدم به على غيره من الغرماء
إلا أن يقال إنه لما حكم برهنيته وهو في الذمة ولم يوجد ما يتعلق به سواه، قلنا: بانحصار ما في الذمة فيما خلفه فيقدر
تعلقه به قبيل موته اه‍ ع ش. وقوله: إلا أن يقال الخ هو الظاهر. (قوله وكان الشيخ) أي في شرح الروض
اه‍ ع ش. (قوله الجاني) مفعول الابراء المضاف إلى فاعله، (قوله ما قررته) أي في قوله: فإن حكمنا بأن الخ قاله
93

ع ش، والظاهر أي في قوله: وهذا هو الأوجه. (قوله إن كان مالكا) إلى قول المتن: فلو وجب في النهاية إلا
قوله: ثم رأيت إلى ومما يصرح (قوله أو وليه) أو وصيه أو ونحوهما اه‍ نهاية، أي الوكيل ع ش. (قوله وإلا)
أي بأن كان الراهن مستعيرا (فالمالك) أي المعير اه‍ نهاية، (قوله ومع كونه) أي الراهن وكذا المعير، (قوله
لا يقبضه) نعم إن كان هو المشروط وضع الرهن عنده، فينبغي أن له قبضه وقد سبق عن المطلب جواز شرط
الوضع عنده اه‍ سم، ويأتي عن النهاية آنفا ما يوافقه، (قوله المرتهن الخ) عبارة النهاية من كان الأصل بيده
اه‍. (قوله وإن منعا الخ) غاية قول المتن: (فإن لم يخاصم الخ) ويجري الخلاف فيما لو غصب المرهون نهاية
ومغني، (قوله وإلا طالبه المرتهن) الوجه أن المراد بمطالبة المرتهن ومخاصمته حيث جوزت له هي دعواه
باستحقاق حق التوثق ببدل العين كأن يدعي أنه يستحق التوثق به وهذا يمتنع من أدائه لا دعواه بالملك إذ
ليس مالكا ولا نائبا ولا وليا إلا إن احتاج في إثبات حق التوثق إلى إثباته بأن أنكر المتلف ملك الراهن لتلك
العين فله إثبات ذلك بالبينة وإذ كان المراد بها ما ذكر، فالوجه ثبوتها له وإن لم يمتنع الراهن من المطالبة ولا وجد
شئ مما ذكر في هذه الصورة فليتأمل اه‍ سم، عبارة ع ش: ويلحق به ما لو كان المتلف غير الراهن وخاصمه
المرتهن لحق التوثق بالبدل فلا يمتنع كما نقله شيخنا الزيادي عن والد الشارح م ر اه‍. (قوله والثاني) أي
مقابل الأصح، (قوله كما لو كان الخصم هو الراهن) أي بأن كان هو المتلف للمرهون، (قوله وهو صريح
الخ) أي حيث جعله مقيسا عليه، (قوله محل ذلك) أي الخلاف. (قوله أما لو باع المالك) أي الراهن بدليل
قوله الآتي: على أن بيعه يكذب الخ فكأن المراد بالمخاصمة المحكوم بعدم التمكن منها مخاصمة المشتري منه ومن
ترتب عليه اه‍ سم، (قوله العين المرهونة) أي من غير إذن المرتهن اه‍ ع ش، وهذا التقييد ينافيه قول
الشارح: فللمرتهن المخاصمة إلا أن يراد بذلك زاعما لاذن المرتهن في البيع. (قوله عدم تمكنه) أي الراهن
(قوله هنا) أي فيما لو باع المالك الخ (قوله يدعي حقا لغيره) ليس بلازم إذ قد يدعي الملك اه‍ سم. (قوله
يكذب دعواه) لتضمن البيع المتوقف على إذن المرتهن الاقرار بإذنه، (قوله هنا) أي فيما لو باع الخ اه‍ نهاية،
(قوله لو غاب الخ) أي في غير المسألتين المذكورتين وهما لو باع المالك العين الخ وما أتلفه الراهن (قوله جاز
للقاضي الخ) ينبغي أن يجوز أيضا للمرتهن دعوى حق التوثق ومطالبة الغاصب اه‍ سم. (قوله لأن له) أي
للقاضي (قوله بحفظ ماله) بكسر اللام بقرينة المقام (قوله في نفس المرهون الخ) أي لأجلها بأن جنى رقيق
94

عمدا على الرقيق المرهون المكافئ له بغير حق فأتلفه، (قوله المالك) إلى قول المتن: ولا يسري في النهاية والمغني.
(قوله أما إذا وجب) أي القصاص (قوله في طرفه) أي أو نحوه نهاية ومغني (قوله فهو) أي الراهن (قوله وله
العفو مجانا) قد يغني عنه قوله سابقا وعفي بلا مال، (قوله ولا يجبر الخ) عبارة النهاية والمغني ولو أعرض الراهن
عن القصاص والعفو بأن سكت عنهما لم يجبر على أحدهما اه‍. (قوله أو بجناية الخ) أي أو بعدم انضباط
الجناية كالجائفة وكسر العظام اه‍ ع ش. قول المتن: (لم يصح عفوه عنه) قال الروض: ولا التصرف إلا بإذن
المرتهن قال في شرحه: فلو صالح عنه على غير جنسه لم يصح إلا بإذن المرتهن فيصح ويكون المأخوذ مرهونا،
انتهى اه‍ سم. قول المتن: (لم يصح عفوه الخ) أي وصار المال مرهونا وإن لم يقبض كما مر نهاية ومغني، (قوله
أسقطه منها) أي حقه من الوثيقة (قوله وبيض) أي ولبن وصوف ومهر جارية مغني ونهاية عبارة سم قال
في الروض وشرحه: وما يحدث من سعف وإن لم يجف ومن ليف وكرب بفتح الكاف والراء وهو أصل السعف غير
مرهون كالثمرة وفيما كان ظاهرا حال العقد خلاف ففي التتمة مرهون، وفي الشامل وتعليقة القاضي أبي الطيب
لا وهو الأوجه كالصوف بظهر الغنم كما مر وصاحب التتمة مشى على طريقته في الصوف من أنه يدخل في رهن
الغنم، انتهى اه‍. (قوله بخلاف المتصلة) وقد أفتى بعض أهل اليمن فيما لو رهنه بيضة فتفرخت بأنه لا يزول الرهن
على المشهور أخذا من مسألة التفليس ولا يبعد إجراء وجه فيه هنا ورجحه طائفة من الأصحاب وأفتى الناشري
فيمن رهن بذرا وأقبضه ثم استأذن الراهن المرتهن في التلاؤم به أي النفع به فأذن له المرتهن ببقاء الرهن حتى
يبقى الزرع وما تولد منه مرهونا أخذا من الفلس في البذر اه‍. قال ع ش: قوله بأنه لا يزول هو المعتمد وقوله:
ثم استأذن الخ لعل التقييد به لأنه صورة الواقعة التي وقع الافتاء فيها أي فليس بقيد، وقوله: حتى تعليلية وقوله:
مرهونا فيباع ويوفى منه الدين وإن زادت قيمة الزرع على قيمة الحب اه‍. (قوله أو مست الخ) عطف على
حل الاجل (قوله كذلك) وكما تباع حاملا في الدين تباع كذلك لنحو جناية كما شمل ذلك عبارة المحرر نهاية
ومغني. (قوله أما معلوم) وهو الأصح نهاية ومغني (قوله لما ذكر) عبارة النهاية والمغني: بناء على أن الحمل يعلم
فهو رهن اه‍. قول المتن: (عند البيع) أي عند إرادته ولو اختلف الراهن والمرتهن في الحمل وعدمه فينبغي
تصديق الراهن لأن الأصل عدم الحمل عند الرهن فيكون زيادة منفصلة اه‍ ع ش. (قوله ولا تباع الخ) أي
على الأظهر إذا تعلق به حق ثالث بنحو وصية كما يأتي، (قوله والتوزيع) عطف على الاستثناء، (قوله نعم
الخ)
استدراك على قوله: ولا تباع الخ. (قوله ولو سأل الخ) أي ببناء الفاعل أي من المرتهن أو القاضي اه‍ ع ش.
(قوله وتسليم الثمن) أي للوفاء لا ليكون رهنا مكانه ولو أراده لم يكف مجرد التراضي بل لا بد من عقد فيما يظهر
اه‍ سم. (قوله ومن هذا) أي النص. (قوله من التعذر) يسبق إلى الفهم منه التعذر المذكور بقوله: لتعذر
95

استثنائه الخ ولا يخفى أنه لا إشكال في ذلك فإن جواز بيعها وإجباره عليه فيما ذكر لا بدفع هذا التعذر، فالوجه
أن المراد بالتعذر ما تضمنه قوله فيما مر: ولا تباع حتى تضعه الخ من تعذر البيع لتعذر ما ذكر فتأمله اه‍ سم.
أي فتوافق حينئذ عبارته لما في المغني والنهاية والأسنى وعلى الأول أي الأظهر يتعذر بيعها حتى تضع قال ابن
المقري تبعا للأسنوي: إن تعلق به حق ثالث بوصية أو حجر فلس أو موت أو تعلق الدين برقبة أمه دونه كالجانية
والمعارة للرهن أو نحوها، وذلك لأن استثناء الحمل متعذر وتوزيع الثمن على الام والحمل كذلك لأن الحمل
لا تعرف قيمته أما إذا لم يتعلق به أو بها شئ من ذلك، فإن الراهن يلزم بالبيع أو بتوفية الدين، فإن امتنع من
الوفاء من جهة أخرى أجبره الحاكم على بيعها إن لم يكن له مال غيرها، ثم إن تساوى الثمن والدين فذاك، وإن
فضل من الثمن شئ أخذه المالك وإن نقص طولب بالباقي ولو رهن نخلة ثم أطلعت استثني طلعها عند بيعها،
ولا يمتنع بيعها مطلقا بخلاف الحامل اه‍. قال ع ش: قوله يلزم بالبيع أي لها حاملا ويوفى الدين من ثمنها،
وقوله: ثم أطلعت أي بعد الرهن، ولو قبل القبض، وقوله: استثني أي جاز للراهن أن يستثني إن لم يتعلق به حق
ثالث وإلا وجب الاستثناء اه‍. وقوله: أي جاز الخ زاد سم: ويعلم من قول الأسنى ثم الخ أن المراد البيع ليوفي
منه الثمن لا ليرهنه مكان الأصل كما توهم اه‍. (قوله حق ثالث) فإن لم يتعلق به ما ذكر أجبر على وفاء الدين أو
بيعها فإن امتنع منها باعها الحاكم أو غيرها من أمواله أو وفى الدين من ماله إن كان فيه جنسه م ر اه‍ سم.
فصل في جناية الرهن (قوله في جناية الرهن) من إضافة المصدر إلى فاعله أي وما يتبع ذلك مما ينفك به
الرهن وتلف المرهون اه‍ ع ش. (قوله إذا جنى المرهون) أي كلا أو بعضا كما لو كان المرهون نصفه فقط
اه‍ ع ش. (قوله على أجنبي) أي غير السيد وعبده المرهون أخذا مما يأتي في المتن وإن جنى على سيده الخ
اه‍ ع ش. (قوله ولا ينافيه) أي قوله: أو طرف بصري وكردي أي ما يوجب القود في طرف، (قوله الموجب
للشارح إيثار الأول) أي الحامل هذا القول للجلال المحلي على الاقتصار على ما يوجب القود في النفس، (قوله
لما يأتي) تعليل لعدم المنافاة، (قوله في معناه) أي قوله بطل، (قوله بل ظاهر قوله الخ) مبتدأ خبره الثاني
ومراده بالثاني الحمل على موجب القود في الطرف، فليتأمل كون ذلك هو ظاهر ما ذكر اه‍ سيد عمر عبارة
سم: قوله بل ظاهر هذا مبتدأ وخبره الثاني وذلك لأن تقديم المجني عليه واقتصاصه فرع وجوده ولا يتصور
وجوده مع الجناية عليه إلا إن كانت في طرف هذا، وما قاله إنه ظاهر ما ذكر يعارضه ظاهر بطل الرهن، وأن
معنى قدم المجني عليه قدم حقه وهو لا يقتضي وجوده ومعنى اقتص: اقتص المستحق أو هو مبني للمفعول فلا
يقتضي ذلك اه‍. (قوله ولم يكن الخ) عطف على جني المرهون أي ولم يكن جناية المرهون بأمر غيره بها
والحال أنه يعتقد وجوب طاعة الآمر، (قوله أو تحت يده) أي الغير عطف على قوله: بأمر غيره، (قوله وإلا) أي
96

بأن كان جنايته بأمر الغير أو كان المرهون تحت يد الغير تعديا اه‍ كردي، (قوله فالجاني الخ) أشار به إلى أن
التقييد بقوله: ولم يكن الخ بالنظر لبطلان الرهن فقط فيقدم المجني عليه مطلقا اه‍ سم. (قوله الغير) أي ولو
الراهن، قال في الروض: ولو أمره سيده بالجناية وهو مميز فلا أثر لاذنه في شئ إلا في الاثم أو غير مميز أو أعجمي يعتقد
وجوب طاعة سيده في كل ما يأمر به فالجاني هو السيد ولا يتعلق برقبة العبد قصاص ولا مال ولا يقبل قول
السيد أنا أمرته بالجناية في حق المجني عليه، لأنه يتضمن قطع حقه عن الرقبة بل يباع العبد فيها وعلى سيده
قيمته لتكون مكانه لاقراره بأمره بالجناية انتهى اه‍ سم، زاد النهاية والمغني: وأمر غير السيد العبد
بالجناية كالسيد فيما ذكر كما ذكروه في الجنايات وصرح به الماوردي هنا اه‍. قال ع ش: قوله إلا في
الاثم فيحرم عليه ذلك ويكون الحال كما لو جنى بلا إذن من سيده، فيتعلق به القصاص أو المال، وقوله: أو غير مميز
الخ، ولو اختلف المرتهن والسيد بأن أنكر السيد الامر أو كون المأمور غير مميز أو كونه يعتقد وجوب الطاعة
ولا بينة، وأمكن ذلك إما لطول المدة بين الجناية والمنازعة بحيث يمكن حصول التمييز أو زوال العجمة أو حصول
حالة تشعر بما ادعاه السيد صدق السيد، لأن الأصل تعلق جناية العبد برقبته ولم يوجد مسقط، وقوله: ولا
يقبل قول السيد أي أو الأجنبي أخذا من قوله الآتي: وأمر غير السيد. وقوله: بل يباع العبد، أي ويكون
ثمنه للمجني عليه فلو لم يف ثمنه بأرش الجناية، فينبغي مطالبة السيد ببقية الأرش مؤاخذة له بإقراره اه‍
ع ش. (قوله لتعلق حقه الخ) ولان حق المجني عليه مقدم على حق المالك فأولى أن يتقدم على
حق المتوثق أي المرتهن وقضية التوجيه الأول أي قوله: لتعلق الخ أنه لو لم يسقط حق المجني عليه بالموت كما
لو كان العبد مغصوبا أو مستعارا أو مبيعا ببيع فاسد أن لا يقدم لأنه لو قدم حق المرتهن لم يسقط حق
المجني عليه فإن له مطالبة الغاصب أو المستعير أو المشتري ويرد بأن المعول عليه تقديمه في هذه الصورة
أيضا وتؤخذ القيمة وتكون رهنا مكانه شرح م ر اه‍ سم. قال ع ش: قوله ويرد الخ التعويل على ما ذكر لا يصلح ردا على
المعترض بل إنما يتم الرد عليه لو منع أن مقتضى التعليل ما ذكر، فالأولى أن يقال هو وإن
كان قضيته ذلك لكن الحكم إذا كان معللا بعلتين يبقى ما بقيت إحداهما اه‍. قول المتن: (فإن اقتص) بأن
أوجبت الجناية قصاصا نهاية ومغني، (قوله مستحق القود) إلى قوله: ولا يلزم في النهاية (قوله مستحق القود)
أي في النفس أو غيرها نهاية ومغني أي بنفسه أو نائبه ع ش. (قوله يأتي) أي في شرح فاقتص (قوله أي
ما يفي) إلى قول المتن: فاقتص في المغني (قوله لحقه) أي المجني عليه (قوله فيما فات الخ) أي من كله أو بعضه
(قوله نحو غاصب) أي كالمستعير والمستام والمشتري ببيع فاسد، (قوله فلو عاد الخ) هو تفريع على البطلان
أي لو عاد المبيع بعد البيع في الجناية بسبب آخر غير ما يتعلق بعقد البيع كأن عاد له بشراء أو إرث أو وصية
أو غيرها، فإن عاد له بفسخ أو رد بعيب أو إقالة يتبين بقاء حق المجني عليه اه‍ ع ش. (قوله لم يعد الرهن) وعلم
من اقتصاره على القصاص والبيع أنه لو سقط حق المجني عليه بعفو أو فداء لم يبطل الرهن نهاية ومغني، (قوله
فضمها الخ) أي كما فعله الشارح نهاية، (قوله فزعم تعين الفتح الخ) رد على الأسنوي عبارة المغني: قال الأسنوي
في فاقتص بفتح التاء والضمير يعود إلى المستحق فيشمل السيد والوارث والسلطان فيمن لا وارث له، ولا يصح
ضمها لأنه لا يتعدى إلا بمن، وقال الشارح: بضم التاء وقدر منه والأولى أولى لسلامته من التقدير، ولكن يؤيد
الشارح ما يأتي في ضبط وعفا اه‍. (قوله ولا يلزم عليهما الخ) يتأمل حاصله لأن التقدير حذف نعم إن ادعى
97

المعترض انتفاء القرينة اتضح رده بأن القرينة دلالة السياق اه‍ سيد عمر. (قوله لأنه يكفي الخ) في ملاقاته
للايراد نظر، والظاهر أن يقال بدل ما قبله ولا يضر لزوم حذف منه لظهور ملاقاة ما ذكر له ح اه‍ سم. (قوله
ولا على الفتح) عطف على قوله عليهما وقد يقال إن حمل اللفظ على حقيقته فقط كما هو المتبادر إذ لا قرينة تحمل
على حمله على المجاز أيضا وهو اقتصاص الوكيل اتضح أن الفتح يقتضي الاقتصار على المباشرة بالنفس اه‍
سيد عمر. (قوله تعين الاقتصاص الخ) لكنه المتبادر حينئذ اه‍ سم. (قوله فيما وقع فيه القود) أي نفسا
كان أو ظرفا كما صرح به المحرر مغني ونهاية. (قوله بضم أوله) إلى قوله: أو قتل المورث في النهاية إلا قوله:
لكن الخلاف في وارثه قولان. قول المتن: (فيبقى رهنا) والثاني يثبت المال ويتوصل به إلى فك الرهن ومحل
الخلاف في غير أمة أي مرهونة استولدها سيدها المعسر أي بعد الرهن فلا ينفذ إيلادها في حق المرتهن
ولا تباع في الجناية على السيد جزما لأن المستولدة لو جنت على أجنبي لا تباع بل يفديها سيدها فتكون جنايتها
على سيدها في الرهن كالعدم مغني ونهاية، أي فتكون رهنا قطعا ع ش. (قوله ما لو جنى) أي الرقيق المرهون،
و (قوله مورثه) أي مورث السيد اه‍ ع ش، وكذا ضمير مكاتبه. (قوله له عليه) أي للسيد على العبد اه‍ ع ش.
(قوله فيبيعه فيه) لأن مال جنايته يتعلق برقبته دون ذمته، والظاهر أن فائدة بيعه أنه يتقدم بثمنه على
حق المرتهن فيما إذا كان مرهونا فلو سقط دين المرتهن بإبراء أو غيره أو لم يكن مرهونا، فالظاهر أنه لا معنى
لبيعه في مال الجناية فليتأمل اه‍ سم. عبارة ع ش: بعد تصوير نصها وأولى منه ما صور به سم على منهج
من أنه لو كان مرهونا قدم حق السيد وبطل الرهن اه‍. (قوله ولا يسقط) أي المال عطف على يثبت الخ
(قوله أو قتل الخ) عطف على قوله: جني الخ (قوله أو المكاتب) أي للسيد اه‍ بصري. (قوله وعفا السيد) أي
بعد أن انتقل المال إليه في قتل قن مورثه، (قوله فكذلك) أي يثبت المال للسيد على العبد فيبيعه فيه إن
كان مرهونا. قول المتن: (فاقتصر الخ) وإن عفا على غير مال صح كما مر نهاية ومغني. (قوله ابتداء) أي بجناية
خطأ أو نحوه نهاية ومغني. (قوله وإن لم يطلبه) أي المال المرتهن أسقطه النهاية والمغني. (قوله برقبة
القاتل وحينئذ يتعلق) الأولى حذفه، (قوله فالوجوب) أي وجوب المال على العبد (قوله وجوب شئ الخ)
انظر لو سقط الدين بنحو إبراء هل يستمر هذا الوجوب أو يسقط اه‍ سم. أقول: والأقرب أخذا مما مر عن
النهاية والمغني عند قول الشارح: فلو عاد الخ السقوط بل مر عن سم نفسه على قول الشارح: فيبيعه فيه الخ
صريح فيه. (قوله وساوى الخ) عطف على طلب الخ (قوله الواجب) أي بالقتل فاعل ساوى، و (قوله قيمته)
مفعوله (قوله إن لم يزد على الواجب) فإنه قد يزيد على الواجب وإن لم تزد القيمة على الواجب اه‍ سم، أي
بزيادة الراغب (قوله وإلا) أي بأن زاد الثمن بأن بيع كله لعدم تيسر بيع البعض اه‍ ع ش. أي أو بزيادة
الراغب كما يأتي في الشرح وتقدم ويأتي عن سم. (قوله نظير ما مر) أي في شرح صار رهنا (قوله لأن حق
98

الخ) تعليل لقول المصنف فيباع وثمنه رهن أي لا نفسه، (قوله فيتوثق بها) أي بالزيادة المفهومة من يزيد اه‍
سيد عمر. (قوله نفسه) أي نفس العبد، (قوله واعترض) أي ما اقتضاه سياقه، (قوله فينقل الخ) تفريع على
المتن. قول المتن: (إذ لا فائدة في البيع) أي حيث كان الواجب أكثر من قيمته أو مثلها نهاية ومغني، قال الرشيدي
: وهو أي التقييد بالحيثية ما نقله الأذرعي عن جمع فليراجع اه‍. (قوله ويرد) أي التعليل بعدم الفائدة، (قوله
التعليل الثاني) أي قوله: ولأنه قد يزيد الخ. (قوله أما إذا نقص) إلى قوله: وعلى الأول في المغني وإلى المتن في النهاية.
(قوله أما إذا نقص الخ) محترز قوله السابق: وساوى الواجب الخ (قوله إلا قدره) المراد بقدر الواجب الذي يباع
منه هو نسبة الواجب كنصفه فيما إذا كان الواجب قدر قيمة نصفه لا جزء منه ثمنه قدر الواجب وإلا لم يزد ثمنه على
الواجب اه‍ سم، أي وقد تقدم عقب قول المتن: وثمنه أنه قد يزيد عليه، (قوله وإلا) أي وإن لم يمكن التبعيض أو
نقص به، (قوله والزائد) أي من العبد أو ثمنه فهو راجع لكل من الاستثناءين عبارة النهاية والمغني فإن كان
الواجب أقل من قيمته بيع منه بقدر الواجب على الأول ويبقى الباقي رهنا، فإن تعذر بيع بعضه أو نقص به
بيع الجميع وصار الزائد رهنا عند مرتهن القتيل اه‍. (قوله على النقل) أي لكل القاتل فيما إذا لم ينقص
الواجب عن قيمته ولبعضه فيما إذا نقص عنها كما في شرح الروض فهو راجع لجميع ما سبق، فالنقل هنا على
ظاهره بخلافه في قول المصنف وفي نقل الوثيقة غرض نقلت، فالمراد به أنه يباع ويبقى ثمنه لا رقبته رهنا كما أشار
إليه الشارح اه‍ سم. (قوله نقل) فيه إشعار حيث عبر به ولم يقل انتقل أنه لا بد من إنشاء عقد اه‍ سيد عمر، (قوله
لم يجب) أي مرتهن القاتل، (قوله لم يثبت له) أي لمرتهن القاتل (قوله يراعى) أي حقه (قوله عدم ذلك) أي
عدم الزيادة. (قوله بخلاف مرتهن القتيل) فإنه يجاب لأن حقه ثابت، (قوله فيما مر) أي في شرح فيباع
(قوله ما يأتي فيما لو طلب الوارث الخ) أي من أنه المجاب دون الغريم، (قوله وقد عفا السيد) أي حيث وجب
قصاص اه‍ سم، أي: ولو اقتص السيد من القاتل فاتت الوثيقة نهاية ومغني. (قوله عند شخص واحد) أقول:
أو أكثر إذا كان الدينان مشتركين بين ذلك الأكثر فتأمل اه‍ سم. (قوله ووجب مال الخ) أقول: ينبغي وإن
لم يجب لامكان التوثق والبيع مع تعلق القصاص فللنقل فائدة فإن اقتص فاتت الوثيقة اه‍ سم. (قوله به)
أي بدين القاتل (قوله أي فائدة) إلى قوله: كما اقتضاه المتن في المغني والنهاية إلا قوله: قدرا إلى جنسا. (قوله بأن
يباع الخ) تصوير لمعنى النقل اه‍ سم. (قوله فيصير ثمنه الخ) كذا في شرح المنهج والمغني، قال سم: ظاهره
صيرورته بمجرد البيع من غير لفظ فليراجع اه‍. وخالفهم النهاية، فقال: ويجعل ثمنه رهنا الخ قال ع ش:
أي بإنشاء عقد، قاله شيخنا الزيادي اه‍. وقال الرشيدي هنا: أي يصير ثمنه رهنا من غير جعل اه‍. وفي قولة
أخرى قبيل هذه ما نصه: والراجح أنه لا يحتاج إلى إنشاء عقد كما جزم به الزيادي اه‍. وفي البجيرمي مثلها، فلعل في
نسخة ع ش تحريفا. (قوله وقدرا) أي ووثيقة وكان ينبغي أن يزيده ليظهر عطف قوله الآتي: وما إذا كان
99

بأحدهما ضامن الخ (قوله واتفقت قيمتا العبدين) أي أو كانت قيمة القتيل أكثر كما يأتي (قوله فلا نقل)
ينبغي تقييده أخذا مما يأتي عن البجيرمي وغيره بما إذا لم يكن قيمة القاتل أكثر من دينه، (قوله تحصيل الوثيقة
بالمؤجل) والفائدة حينئذ أمن الافلاس عند الحلول، (قوله والمطالبة الخ) عطف على التحصيل (قوله بالحال)
أي بأداء دين القاتل عن غير المرهون. (قوله وما إذا اختلفا الخ) و (قوله وما إذا اختلفت الخ) و (قوله وما
إذا كان الخ) عطف على قوله: ما إذا حل الخ (قوله أو بالأقل) أي أو كان القتيل مرهونا بالأقل (قوله فله
التوثق بالقاتل) هلا نقل قدر دين القتيل فقط من قيمة القاتل إذا كانت قيمته قدر الدينين جميعا ليحصل
التوثق على كل منهما اه‍ سم، وقوله: قدر الدينين الخ أي أو أكثر من دين القتيل، (قوله فلا فائدة في النقل)
كذا في شرح المنهج والنهاية والمغني وشرح الروض، وقال البجيرمي: وفيه نظر، لأنه قد يكون قيمة القاتل قدر
الدينين فينقل منها قدر دين القتيل ليكون التوثق على كل منهما وهذه فائدة، أي فائدة ومن ثم قال الشيخ
عميرة: ينبغي أن يحمل كلامهم أي في المسائل التي قالوا فيها بعدم النقل على ما إذا كانت القيمة لا تزيد على الدين
كما هو الغالب وارتضاه الطبلاوي وشوبري أي فيقيد كلام الشارح بما إذا كانت قيمة القاتل مساوية لدين
القتيل أو أقل منه اه‍، وفي ع ش وسم ما يوافقه. (قوله أو جنسا) عطف على قوله قدرا (قوله وإلا الخ)
أي بأن استويا في القيمة عبارة النهاية والمغني: ولو اختلف جنس الدينين بأن كان أحدهما دنانير والآخر
دراهم واستويا في المالية بحيث لو قوم أحدهما بالآخر لم يزد ولم ينقص لم يؤثر اه‍، أي في جواز النقل فلا
ينقل ع ش (قوله وإلا فلا غرض) في إطلاق هذا النفي نظر اه‍ سم أي وينبغي تقييده بما إذا
لم تكن قيمة القاتل أكثر من دينه، (قوله فإن كان الأكثر القاتل الخ) وفي سم هنا عن الروضة وشرحه
ما ينبغي مراجعته (قوله نقل منه الخ) أي إذا كان قيمة القاتل أكثر من دينه شرح الروض اه‍ سم. (قوله
فلا نقل) أي إذا لم يكن قيمة القاتل أكثر من دينه كما مر، (قوله بأحدهما) يعني بدين القاتل، (قوله ليحصل له
التوثق فيهما) أي الدينين وذلك كما لو كان القاتل مرهونا بدين قرض وبه ضامن والقتيل مرهون بثمن مبيع
لا ضامن به، فإذا نقل القاتل إلى كونه رهنا بثمن المبيع فقد توثق صاحب الدين على دين القرض بالضامن وعلى
100

ثمن المبيع بالمرهون الذي نقل إليه ع ش. (قوله فتؤخذ رقبته) أي ويبطل الرهن نهاية ومغني (قوله على
أحد وجهين يتجه ترجيحه) ينبغي أن يكون محله حيث لم تدل قرائن أحوال العبد على صدق دعوى المرتهن
بخلاف ما إذا دلت بأن عرف بكثرة الشر والمبادرة إلى الجناية فينبغي ترجيح الوجه الآخر اه‍ بصري.
(قوله ولو تلف المرهون) إلى قوله: وإن قلنا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وأن المرهون إلى المتن، (قوله
وكضرب راهن الخ) في الروض قال المرتهن للراهن: اضربه فضربه فمات لم يضمن بخلاف قوله: أدبه
وفي شرحه فإنه إذا ضربه فمات يضمنه، انتهى اه‍ سم، وتقدم عن المغني والنهاية ما يوافقه. (قوله ومر الخ)
أي في شرح وتخمر العصير وهذا استدراك على المتن. (قوله المغصوب) أي والمضمون بغير الغصب ككونه
مستعارا أو مقبوضا بشراء فاسد كما تقدم اه‍ ع ش. قول المتن: (وينفك الخ) ولو فك المرتهن في بعض المرهون
انفك وصار الباقي رهنا بجميع الدين ومثله ما لو تلف بعض المرهون انفك فيما تلف ذكره البلقيني اه‍
نهاية. (قوله وإن أبى الراهن) أي من الفسخ. (قوله نعم الخ) استدراك عن مطلق الرهن استطرادا لأن
الكلام هنا في الرهن الجعلي اه‍ ع ش. (قوله بأي وجه كانت) كأداء أو إبراء وحوالة به وغيرها اه‍ نهاية، أي
: كجعل الدائن ماله من الدين على المرأة مثلا صداقا لها وجعل المرأة مالها من الدين على الزوج عوض خلع اه‍
ع ش. (قوله ولو اعتاض) أي المرتهن عينا عن الدين (قوله ثم تقايلا) أي قبل القبض أو بعده، (قوله قبل
قبضه الخ) قيد في مسألة التلف خاصة رشيدي وع ش. (قوله ثم انفسخ) بتلف المبيع قبل القبض كما صور
المسألة بذلك في شرح الروض فراجعه اه‍ سم. قول المتن: (فإن بقي شئ) أي: ولو قل نهاية ومغني (قوله لأنه كله
الخ) وكان الأولى العطف كما في المغني والنهاية، (قوله على كل جزء الخ) أي لكل جزء الخ (قوله ومن ثم الخ)
أي من أجل أن كله الخ (قوله بطل شرط الخ) أي وفسد الرهن لاشتراط ما ينافيه كما قاله الماوردي نهاية
ومغني (قوله ومن مثل ذلك) بضم الميم والثاء والمشار إليه المستثنيات الأربعة بتأويل المذكور والمثل الآتية
على غير ترتيب اللف. قول المتن: (ونصفه بآخر) أي في صفقة أخرى نهاية ومغني، قال ع ش: ومن تعدد
الصفقة ما لو قال رهنت نصفه بدين كذا ونصفه بدين كذا، فقال المرتهن: قبلت فلا يشترط إفراد كل من النصفين
بعقد لأن تفصيل المرهون به بعدد الصفقة كتفصيل الثمن وإن أوهم قوله م ر: في صفقة خلافه اه‍. (قوله أو
أعاراه عبدهما ليرهنه الخ) أي سواء أذن كل منهما في رهن نصيبه بنصف الدين فرهن المستعير الجميع
101

بجميع الدين أو قالا: أعرناك العبد لترهنه بدينك خلافا لتقييد الزركشي المسألة بالأول، وقوله في الثاني:
إنه لا ينفك نصيب أحدهما بما ذكر لأن كلا منهما رضي برهن الجميع بجميع الدين اه‍ سم ونهاية.
(قوله أحدهما) أي المعيرين (ما يقابل الخ) أي الدين الذي يقابل نصيبه من الرهن، ولو قال: نصف الدين
لكان أخصر وأوضح وأنسب بما بعده، (قوله وقصد) أي المستعير (فكاك نصف العبد الخ) أي بخلاف
ما إذا قصد الشيوع أو أطلق ثم جعله عنهما أو لم يعرف حاله مغني ونهاية. قول المتن: (انفك نصيبه) أي النصف
المنسوب لاحد الشريكين الذي قصده اه‍ ع ش. (قوله لتعدد الصفقة بتعدد العاقد) أي الراهن وكأن قضية
ما زاده قبل من مسألة العارية أن يزيد هنا قوله: ولتعدد المالك ثم رأيت قال سم: قوله بتعدد العاقد أنظره
في صورة الإعارة اه‍. (قوله بأداء أو إبراء) أو غيرهما ثم كان الأولى ليظهر الاشكال والجواب الآتيين إسقاط
قوله هذا وقوله: اتحدت جهة الدينين أولا أو تأخيرهما عن الاشكال والجواب (قوله لذلك) أي لتعدد الصفقة
بتعدد العاقد أي المرتهن، (قوله اتحدت جهة الدينين) أي كأن أتلف عليهما مالا أو ابتاع منهما شيئا اه‍ كردي،
(قوله وهذا) أي انفكاك القسط في مسألة تعدد المرتهن (قوله حصته) أي الآخذ. (قوله ويجاب الخ) رد
الشارح هذا الجواب في شرح الارشاد بما رددته ثم وأجيب أيضا بأن صورة المسألة إذا اختص القابض بما
أخذه بخلاف الإرث ودين الكتابة كما يأتي في الشرح م ر سم على حج. وقوله: بخلاف الإرث الخ أي فإنه لا يختص
القابض بما قبضه فيهما، وقوله: ودين الكتابة أي وريع الوقف كما في سم على منهج اه‍ ع ش. أقول: وهذا
الجواب هو المراد بقول الشارح محله ما لم تتحد جهة دينيهما اه‍. (قوله في صورة الاخذ) أي البراءة بالأخذ
(قوله معناه) أي معنى نصيبه في قولهم المذكور (قوله معناه ما يقابل الخ) وفي سم بعد استشكاله ما نصه
الحاصل: أن غاية كل منهما أن يكون كالمرتهن المستقل أي بالنسبة لجملة الرهن والمرتهن المستقل لا ينفك
شئ من الرهن منه بأداء بعض دينه، فليتأمل. (قوله وانفك) أي ما يقابل الخ ولكن يلزم على ذلك أن ينفك
ما يقابل ما يخص الآخر فينفك ربع الرهن المقابل لما خص به الآخذ وربعه الآخر المقابل لما خص به
شريكه وهذا يشكل بقولهم: لا ينفك شئ من الرهن ما بقي درهم اللهم إلا أن يجاب بما ذكره الشارح بقوله:
رعاية لصورة التعدد اه‍ كردي. (قوله حينئذ) أي حين إذ كانت البراءة بالأخذ والجهة متحدة، (قوله على
قياس ما مر) أي في المتن في تعدد الراهن، (قوله ولو تعدد) إلى الفرع في النهاية والمغني (قوله انفك الخ) عبارة
المغني والنهاية ولو رهن شخص آخر عبدين في صفقة وسلم أحدهما له كان مرهونا بجميع المال كما لو سلمهما
وتلف أحدهما، ولو مات الراهن عن ورثه ففدى أحدهم نصيبه لم ينفك كما في المورث، ولان الرهن صدر ابتداء
من واحد وقضيته حبس كل المرهون إلى البراءة من كل الدين بخلاف ما لو فدى نصيبه من التركة فإنه ينفك،
لأن تعلق الدين بالتركة أما كتعلق الرهن فهو كما لو تعدد الراهن أو كتعلق الأرش بالجاني فهو كما لو جنى العبد
المشترك فأدى أحد الشريكين نصيبه فينقطع التعلق عنه ولو مات المرتهن عن ورثة فوفى أحدهما ما يخصه من
الدين لم ينفك نصيبه كما في المورث اه‍. (قوله ما لم يكن المورث) أي فيما لو مات المورث وعليه دين
مرسل
102

في الذمة وليس به رهن فتعلق بتركته اه‍ ع ش (قوله والعبرة هنا) أي في اتحاد الدين وعدمه (بتعدد
الموكل) أي بخلاف البيع فإن العبرة فيه بتعدد الوكيل واتحاده إذ هو عقد ضمان فنظر فيه لمن باشره بخلاف
الرهن نهاية ومغني. (قوله فأقر) أي المرتهن (به) أي بالدين (قوله حمل ذلك) أي إقراره بأن الدين لغيره (قوله
إذ لا طريق) أي للانتقال (قوله وهو منقول) أي الانفكاك (قوله فالحق الثاني) أي ما قاله التاج من الانفكاك
(قوله بل له) أي للانتقال (قوله فيه) أي في الدين (قوله وإن كانت الخ) أي صيغته (قوله فالحق الأول) أي
ما أفتى به المصنف من عدم الانفكاك.
فصل في الاختلاف في الرهن (قوله في الاختلاف) إلى قوله: ولا ترد في النهاية والمغني، إلا قوله: وإن لم يبين
إلى المتن، وقوله: أو يزعم إلى المتن. (قوله وما يتبعه) أي ما يناسبه ومنه ما لو أذن المرتهن في بيع مرهون فبيع
الخ، وما لو كان عليه ألفان بأحدهما رهن الخ اه‍ ع ش. قول المتن: (أو قدره) في شرح م ر: ودخل في
اختلافهما في قدر المرهون ما لو قال: رهنتني العبد على مائة، فقال لراهن: رهنتك نصفه على
خمسين ونصفه على خمسين وأحضر له خمسين ليفك نصف العبد، والقول قول الراهن أيضا على أرجح الآراء ودخل في ذلك أيضا
ما إذا كان قبل قبض المرهون لاحتمال أن ينكل الراهن فيحلف المرتهن ويقبضه الراهن بعد ذلك، انتهى
اه‍ سم. قال ع ش: قوله ويقبضه الراهن ولا يمنع من ذلك تمكن الراهن من الفسخ قبل القبض لكن يرد عليه
أن اليمين فرع الدعوى وشرطها أن تكون ملزمة وقبل القبض لا إلزام فيها لتمكنه من الفسخ هكذا رأيته
بهامش عن ابن أبي شريف وهو وجيه اه‍ ع ش عبارة الرشيدي. (قوله ويقبضه الخ) أي باختياره
وإلا فمعلوم أنه لا يجبر على الاقباض إذ الصورة أنه رهن تبرع اه‍. (قوله أي المرهون) أي ففي كلامه
استخدام (قوله كهذا العبد، فقال: بل الثوب) في شرح العباب: ولا يحكم هنا برهن العبد نظرا لانكار
الراهن ولا الثوب نظرا لانكار المرتهن ذكره في المهذب وغيره اه‍ سم، زاد ع ش بعد ذكر مثله من غير عزو ما
حاصله: أنه يجوز للمالك التصرف في الثوب ببيع أو غيره بلا توقف على إذن المرتهن، لأنه بإنكاره لم يبق له
حق كمن أقر بشئ لم ينكره حيث قيل يبطل الاقرار وينصرف المقر بما شاء ولا يعود للمقر له وإن كذب
نفسه إلا بإقرار جديد اه‍. (قوله أو قدر المرهون به) أو صفة المرهون به كرهنتني بالألف الحال، فقال الراهن:
بالمؤجل أو في جنسه، كما لو قال: رهنته بالدنانير، فقال: بل بالدراهم اه‍ نهاية. (قوله وإن كان الخ) غاية للرد على
القول الضعيف القائل بتصديق المرتهن حينئذ كما في الدميري اه‍ بجيرمي. قول المتن: (الراهن) أي المالك
نهاية ومغني. قال ع ش: قوله أي المالك أي حيث لم يقم به مانع من الحلف كصبا أو جنون أو سفه، وقد
رهن الولي فإنه الذي يحلف دونه إذا لم يزل الحجر عنهم ثم قضية تصديق المالك أنه لو وافق المستعير المرتهن
على ما ادعاه وأنكره مالك العارية أن المصدق هو المعير فيحلف ويسقط قول المستعير والمرتهن اه‍. (قوله
وتسميته) أي المدين (قوله في الأولى) أي في صورة الاختلاف في أصل الرهن اه‍ كردي، (قوله زعم
المدعي) وهو الدائن (قوله لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن) هو تعليل لما في المتن خاصة اه‍ رشيدي. (قوله
هذا) أي تصديق الراهن. قول المتن: (وإن شرط في بيع تحالفا) هذه المسألة علم حكمها من قوله في
اختلاف
المتبايعين اتفقا على صحة البيع واختلفا في كيفيته، فلا يحتاج إلى ذكرها هنا اه‍ مغني. وعبارة النهاية: وإنما
103

تعرض للتحالف هنا استدراكا على الاطلاق وإلا فقد علم مما مر في بابها اه‍. (قوله غير الأولى) وستأتي الأولى
في قوله: ولو اختلفا في الوفاء الخ اه‍ سم، وفيه ما مر عن ابن أبي شريف إلا أن يحمل الأولى على الاختلاف في
الرهن والاقباض معا، (قوله أو بزعم المرتهن) عطف على قوله: باتفاقهما اه‍ كردي. (قوله وخالفه الآخر)
فرض مخالفة الآخر في الاشتراط يقتضي تصوير المسألة بالنزاع في مجرد الاشتراط وعدمه فلم يحتج هنا للتقييد
بغير الأولى اه‍ سم. (قوله ولو اختلفا في الوفاء الخ) أي فادعاه المرتهن وأنكره الراهن بدليل ما فرعه اه‍
سم، عبارة النهاية والمغني: كأن قال المرتهن رهنت مني المشروط رهنه وهو كذا فأنكر الراهن فلا تحالف حينئذ
لأنهما لم يختلفا في كيفية البيع الذي هو موقع التحالف بل يصدق الراهن بيمينه وللمرتهن الفسخ إن لم يرهن
اه‍. (قوله ولا ترد هذه الخ) أي مسألة الاختلاف في الوفاء حيث لا تحالف فيها رد لما قاله الدميري وأقره المغني.
(قوله يفيد أنه) أي التحالف (قوله إلا فيما يرجع الخ) أي في اختلاف يرجع الخ (قوله وهذه ليست
كذلك) إذ الاختلاف في الوفاء لا يرجع للاختلاف في اشتراطه بخلاف الاختلاف في نحو القدر اه‍ سم. (قوله
ولو ادعى كل من اثنين) أي على ثالث ولو ادعى كل من اثنين على آخر أنه رهنه عبده مثلا وأقام كل منهما بينة بما
ادعاه فإن اتحد تاريخهما أو أطلقت البينتان أو إحداهما تعارضتا وإن أرختا بتاريخين مختلفين عمل بسابقة
التاريخ ما لم يكن في يد أحدهما وإلا قدمت بينته، وإن تأخر تأريخها لاعتضاضها باليد اه‍ ع ش. (قوله أنه
رهنه) أي أن الثالث رهن كلا من الاثنين (قوله فصدق الخ) أي الثالث الراهن (قوله أنه يحلف) ببناء
المفعول من التفعيل أي يحلف الثالث بأنه ما رهن الآخر كذا، (قوله أنه يحلف الخ) مشى عليه في الروض
ووجد بخط شيخنا الشهاب الرملي علامة تصحيح عليه اه‍ سم. (قوله عنده) أي الآخر (قوله الأول) أي عدم
التحليف. (قوله وفرق بأنه الخ) لم يسبق ذكر مقيس عليه فما موقع قوله: وفرق الخ وكأن هنا شبه سقط عبارة
الروضة: وفي تحليفه للمكذب قولان أظهرهما لا، وفي العزيز بعد هذه العبارة: كذا قال في التهذيب وهما مبنيان
على أنه لو أقر بمال لزيد ثم أقر به لعمرو هل يغرم قيمته لعمرو وفيه قولان وكذا لو قال رهنت هذا من زيد
وأقبضته ثم قال: لا بل رهنته من عمرو وأقبضته هل يغرم قيمته للثاني لتكون رهنا عنده اه‍، فلعل إشارة ابن
العماد بهذين إلى الفرعين المبني عليهما الخلاف في العزيز فليتأمل وليحرر ثم رأيت الفاضل المحشي كتب على
قوله في هذين يتأمل معنى هذه التثنية انتهى اه‍ سيد عمر. أقول: قد يمنع ما ترجاه بقوله: فلعل الخ قول الشارح
بخلاف ما هنا فمعنى قوله في هذين كما في الكردي في الاقرار والدعاوى يعني في الذي ذكراه فيهما من تحليف
المقر بمال لاثنين مرتبا ومعنى قوله ما هنا أي ترك تحليف المصدق لاحد المدعيين في مسألة أصل الروضة،
(قوله لأن له) أي للآخر (قوله وأقبضاه) يتأمل مع مسألة الزركشي السابقة اه‍ سم، أي في الحاشية قبيل
هذا الفصل (قوله ينكر أصل الرهن) أي والأصل عدمه. قول المتن: (عليه) أي المكذب. (قوله إذ لا تهمة)
لخلوها عن جلب النفع ودفع الضرر عنه نهاية ومغني، ثم قوله المذكور إلى قوله: وهو ظاهر في النهاية. (قوله
ولو زعم) أي ذكر و (قوله قبلا) أي الشاهدان أي شهادة كل منهما على صاحبه فيصير العبد مرهونا بتمامه
إن حلف المدعي مع شهادة كل يمينا أو أقام معه شاهدا آخر بما ادعاه اه‍ ع ش. (قوله بل شريكه) أي أو
104

سكت عن شريكه نهاية ومغني، (قوله لا تفسق) أي لا توجب الفسق ولهذا لو تخاصم اثنان في شئ ثم شهدا في
حادثة قبلت شهادتهما وإن كان أحدهما كاذبا في التخاصم مغني ونهاية. (قوله ولا نظر الخ) رد للأسنوي،
و (قوله لتضمنها) أي الكذبة (قوله جحد حق واجب) وهو توثق المرتهن بنصيبه (قوله أو دعوى لما لم يجب)
أسقطه النهاية والمغني وهو حري بذلك ومراده بما لم يجب توثق المرتهن بنصيب شريكه، (قوله إن تعمده)
أي تعمد الجحد (قوله أن محل ذلك) أي قبول شهادتهما (قوله بظلمهما بالانكار بلا تأويل) أي لاعترافه
حينئذ بانتفاء احتمال أن التعمد لشبهة عرضت اه‍ سم. (قوله ظهر منه) من ذلك التصريح (قوله وهو
ظاهر) أي بحث البلقيني عبارة النهاية: وما نوزع به من أنه ليس كل ظلم خال عن التأويل مفسقا بدليل الغيبة
فيه نظر إذ الكلام في ظلم هو كبيرة وكل ظلم كذلك خال عن التأويل مفسق ولا ترد الغيبة لأنها صغيرة على
تفصيل ما يأتي فيها فالوجه ما قاله البلقيني اه‍. (قوله مراده) أي البلقيني (قوله أنه صرح) أي المدعي (قوله
بهذا الانكار) متعلق بالظلم (قوله فاندفع ما قيل الخ) في اندفاعه بما ذكر بحث لأن مراد هذا القائل وهو
شيخ الاسلام في شرح الروض أي والمغني بما قاله منع كون الظلم بهذا الانكار مفسقا وإسناد هذا المنع
بمسألة الغيبة لا منع كون الظلم بالانكار في الجملة مفسقا، وظاهر أن كون مراده أنه صرح بظلمهما بهذا
الانكار لا يدفع هذا المنع بل لا بد في دفع منعه من إثبات ذلك الممنوع الذي هو كون الظلم المخصوص مفسقا
بالدليل ومجرد كونه أراد ما ذكر ليس دليلا، لأن كونه أراد ذلك مسلم عند هذا القائل لكنه يمنع هذا الحكم
المدعي لذلك الظلم فتدبره فإنه في غاية الوضوح اه‍ سم. أقول: أشار الشارح إلى إثبات ذلك الممنوع ودليله
بقوله ومحل كون الكذبة لا تفسق الخ كما يوضحه ما قدمناه عن النهاية. (قوله ومحل كون الكذبة الخ) عطف
على اسم إن وخبره، (قوله لأن الأصل) إلى قول المتن: ولو أقر في النهاية (قوله وعدم الإذن الخ) وعليه فلو تلف في
هذه الحالة في يد المرتهن فهل يلزمه قيمته وأجرته، أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني، لأن يمين الراهن إنما قصد بها
دفع دعوى المرتهن لزوم الرهن، ولا يلزم من ذلك ثبوت الغصب ولا غيره وعلى ذلك فللراهن أن يستأنف دعوى
جديدة على المرتهن ويقيم البينة عليه بأنه غصبه، فإن لم تكن حلف المرتهن أنه ما غصبه وإنما قبضه عن جهة
الرهن اه‍ ع ش. (قوله بيد المرتهن) وخرج به ما لو كان بيد الراهن فهو المصدق كما يأتي اه‍ ع ش. (قوله
لم تقبضه عنه) أي عن الرهن بل قبضته على سبيل الوديعة أو غيرها أو سكت عن جهة القبض كما يأتي. (قوله أو
رجعت الخ) أي قبل القبض (قوله فيحلف المرتهن) وجهه في الأولى كما في ع ش أنه أدرى بصفة قبضه وبه
فارق ما يأتي من تصديق الراهن فيما إذا قال أقبضته عن جهة أخرى لأنه أدرى بصفة إقباضه، وفي الثانية أن
الأصل عدم الرجوع، (قوله ويؤخذ من ذلك) أي من قوله: بخلاف ما لو كان بيد المرتهن الخ أو من قوله: أن
الأصل عدم اللزوم، (قوله بيده) أي في حال التنازع سواء كانت بيده قبل العقد أو لا، وقضية ذلك أنه لو لم تكن
العين المبيعة بيده لم يكن الحكم كذلك وقضية قوله: ولأنه مدع لصحة البيع الخ خلافه وسيأتي له م ر ما يوافقه بعد
قول المصنف: والأظهر تصديق الخ ودعوى الراهن زوال الملك كدعواه الجناية فلعل التقييد باليد لأنه الذي
يؤخذ مما ذكر اه‍ ع ش. (قوله مرهونة عنده) أي قبل البيع حتى لا يصح البيع الخ اه‍ رشيدي. (قوله
عنده) أي الآخر (قوله إلا إن شهدت بالقبض) أي قبض المرهون أي فيبطل البيع (قوله بقاء يده) الظاهر
يد المشتري ويحتمل يد البائع أخذا من المقام، (قوله ولأنه الخ) أي المشتري (قوله عدم ما ادعاه المرتهن) أي
عدم إذنه في القبض عن الرهن ولو اتفقا على الاذن في القبض وتنازعا في قبض المرتهن، فالمصدق من المرهون
105

بيده نهاية ومغني. (قوله ويكفي الخ) أي فلا يتقيد الحكم بما ذكره المصنف من قوله: غصبته أو أقبضته عن
الخ اه‍ ع ش. (قوله أي المرتهن) إلى قوله: قال الزركشي في النهاية والمغني إلا قوله: وجعل إلى المتن (قوله
ثم زعم الخ) وافقه المغني عبارته: وكان ينبغي أن يقول المصنف ولو أقر بإقباضه لأن به يلزم الرهن اه‍. قول
المتن: (فله تحليفه) في شرح م ر: فإن قال من قامت عليه بينة بإقراره بالقبض منه أي الرهن لم أقر به أو شهدوا
على أنه قبض منه بجهة الرهن لم يكن له التحليف وكذا لو أقر بإتلاف مال ثم قال أشهدت عازما عليه إذ لا يعتاد ذلك
انتهى اه‍ سم. قال ع ش: قوله م ر: من قامت الخ أي الراهن وقوله: لم يكن له التحليف أي جزما بل يبقى المرهون
تحت يد المرتهن بلا يمين، وقوله: ثم قال الخ أي فيحلف المالك أن إقراره بالاتلاف عن حقيقة، وقوله: عليه أي
على الاتلاف وقوله: إذ لا يعتاد أي فليس له التحليف وقد يفهم من قوله: إذ لا يعتاد أنه لو ذكر لاقراره سببا محتملا
عادة كأن قال: رميت إلى صيد فأصبته وظننت أن تلك الإصابة حصل بها إتلاف المال الذي أقررت به ثم تبين
خلافه أن له تحليف المقر له في هذه الصورة ونحوها من كل ما يذكر لاقراره وجها محتملا اه‍. وقوله: أي
فيحلف المالك الخ الصواب إسقاطه، وقوله: إلى صيد الأولى إلى شبح. (قوله وإن كان إقرار الخ) وكذا له تحليفه
وإن وقع حكم الحاكم بالقبض كما أفتى به شيخنا الرملي اه‍ سم، زاد البجيرمي: هذا إن علم استناده لمجرد
الاقرار، فإن علم استناده إلى البينة أو احتمل ذلك لم يحلفه سلطان اه‍. (قوله ولم يذكر الخ) عطف على قوله
: كان إقراره الخ (قوله لأنا نعلم الخ) تعليل لقول المتن: فله تحليفه مع ملاحظة الغايتين، قال البجيرمي: وفائدة
التحليف رجاء أن يقر المرتهن عند عرض اليمين عليه بعدم القبض أو ينكل عنها فيحلف الراهن ويثبت
عدم القبض اه‍. (قوله لأنا نعلم الخ) أي فأي حاجة إلى تلفظه بذلك نهاية ومغني أي بالتأويل (قوله قبل
تحقيق الخ) الأولى قبل تحقق الخ كما في النهاية والمغني، قال البجيرمي: أي قبل حصول ما كتب فيها في الخارج
فعادة كتبة الوثائق أنهم يكتبون أقر فلان بكذا أو باع أو أقرض لفلان كذا ويشهدون قبل وجودها في
الخارج اه‍. (قوله ويأتي ذلك) يعني ما مر في المتن اه‍ رشيدي، عبارة ع ش: أي الخلاف المذكور في
المتن اه‍. (قوله الحق) أي المقر به اه‍ مغني عبارة الكردي: قوله يكتب فيها الحق أي يكتب فيها أن الحق
الفلاني من ثمن أو دين أو غيرهما على فلان. وقوله: أو التوثق أي الارتهان بأن يكتب فيها أن فلانا رهن ذا فلانا
اه‍، وكان الأولى أي وأقبضه إياه له، ولا يخفى أن قوله: الحق وقوله: أعطي نظرا لقوله: ويأتي ذلك في
سائر العقود
الخ وإلا فلا موقع لهما نظرا للمتن. (قوله لكي الخ) متعلق لمقدر عبارة المغني: أي أشهدت على الكتابة الواقعة
في الوثيقة لكي الخ اه‍. (قوله لكي أعطي أو أقبض) بصيغة المتكلم وحده من باب الافعال المبنية للمفعول في
الأول وللفاعل في الثاني وبضبط الأول ببناء المفعول يوافق تعبيره لتعبير غيره بلكي آخذ خلافا لما في ع ش،
قال الكردي: الأول راجع إلى الحق والثاني إلى التوثق اه‍. (قوله وكقوله الخ) عطف على كقوله في المتن
(قوله في ذلك) أي في الاقرار بالقبض، (قوله كتاب وكيلي) أي كتابا ألقي على لسان وكيلي أنه أقبض اه‍
مغني. (قوله بالقول) أي بقولي: أقبضتك (قوله لأنه الخ) تعليل لقول المتن: وقيل الخ وقد مر جوابه بقوله: لأنا
106

نعلم الخ فكان الأولى تأخيره إلى هنا كما فعل النهاية والمغني. (قوله ومحل ذلك الخ) عبارة النهاية والمغني وإنما
يعتبر إقرار الراهن بالاقباض عند إمكانه اه‍. (قوله وهذا) أي النص المذكور (قوله ولهذا) أي لعدم
الحكم بما ذكر (قوله وهو) أي ما قاله الزركشي عن المطلب وأقره، (قوله مكنه) من التمكين أي مكن الله
تعالى الولي، و (قوله منه) أي من الامر الموافق للشرع (قوله وفعله) أي الولي الأمر (قوله فلا نظر الخ) أي
لأنه لا طريق لثبوت الولاية غير الكشف والكشف ليس من الأدلة الشرعية، (قوله كرامة) أي على وجه
الكرامة (قوله مطلقا) أي سواء كان موافقا للشرع أو لا؟ اه‍ كردي، ويحتمل أن المراد سواء ثبتت الولاية
أو لا. (قوله من غير قصد إقباضه عن الرهن) أي بأن أطلق اه‍ ع ش. (قوله والذي يتجه الخ) خلافا للنهاية عبارة
سم، قوله: وجهان الخ في شرح م ر أصحهما أنه لا يكفي بل هو وديعة اه‍. (قوله سبق له) أي للاقباض وكذا
ضمير لم يجب (قوله فقط) أي دون اشتراط قصد الاقباض عن الرهن قوله: ولو رهن الخ) أي رهن المشتري
غير البائع اه كردي. (قوله سمعت دعواه) أي مطلقا سواء قال هو ملكي أو لا، أخذا مما بعده. (قوله
للتحليف) أي تحليف المرتهن وقد مر فائدة تحليفه، (قوله أو المرتهن) هو في النهاية والمغني بالواو وكلاهما
صحيح فأو بناء على أنه تفسير للمضاف والواو على أنه تفسير للمضاف إليه. قول المتن: (ولو قال أحدهما) أي بعد
القبض هنا وفيما يأتي بقرينة تعبيره بالمرهون، وقوله: غرم الراهن للمجني عليه إذ لو وقع النزاع قبل القبض
لم يلزمه أن يغرم للمجني عليه بل له بيع المرهون في الجناية اه‍ سم. (قوله بعد القبض) وانظر ما فائدة هذه
الدعوى إذا كان المدعي المرتهن، (قوله أو قال المرتهن الخ) وسيأتي قول الراهن: جنى قبل القبض اه‍ سم، (قوله
قبل القبض) ظرف لقوله جني وأما قوله أو قال المرتهن فمقيد بما بعد القبض ثم قوله: قبل القبض شامل لما
قبل العقد وما بعده، (قوله على نفي العلم بالجناية) حلف المرتهن على نفي العلم إنما ذكره في الروض أي والنهاية
والمغني فيما إذا ادعى الراهن أنه جني قبل القبض، وأما إذا ادعى أنه جني بعد القبض فلم يتعرض لكون حلف
المرتهن على نفي العلم أو على البت، وصرح في العباب وأقره الشارح في شرحه بأنه على البت اه‍ سم، أي
لأنه بقبضه صار كالمالك وجرى على ما في العباب الشوبري والحلبي. (قوله فعلى البت) أي لأن فعل مملوكه
كفعله (قوله لأن الأصل الخ) تعليل للمتن ثم هو إلى قوله: ولو نكل في النهاية والمغني (قوله وإذا بيع للدين)
انظر كيف يباع للدين إذا أقر المرتهن كما صرح به كلامه وكان وجه ذلك مراعاة غرض الراهن في التوصل إلى
إبراء ذمته من الدين فإذا طلبه أجيب إليه وإن لم يلزمه تسليم الثمن للمرتهن سم وبصري. (قوله للمقر له)
وهو المجني عليه أي بل كل الثمن للمرتهن اه‍ ع ش، أي إذا لم يزد على الدين (قوله فلا شئ الخ) أي إلا أن
يزيد ثمنه على الدين، فللمجني عليه الزيادة كما هو ظاهر اه‍ سم. (قوله ولا يلزمه تسليم الثمن إلى المرتهن)
لكن يتوقف صحة بيعه على استئذانه لأنه محكوم ببقاء رهنيته والرهن لا يجوز بيعه بغير إذن المرتهن كما قرره
م ر، ومال إليه ويوجه أيضا بأنه قد ينقطع حق المجني عليه بنحو إبراء فيزول المانع من لزوم تسليم الرهن
107

للمرتهن سم على حج اه‍ ع ش. (قوله إلى المرتهن) أي ولا إلى المجني عليه لانكاره الجناية وتصديقه في
إنكاره اه‍ سم، والذي يظهر أن الراهن يتصرف فيه لأنه ملكه لأن علقة الجناية لم تثبت حيث صدقناه
وعلقة الرهن سقط النظر إليها بإقرار المرتهن بالجناية فله التصرف فيه كيف شاء اه‍ سيد عمر. وقول سم:
لانكاره الجناية الخ حق المقام لعدم ثبوت الجناية (قوله ثم يباع العبد الخ) أي على التفصيل الآتي. قول
المتن: (ولو قال الراهن) أي بعد قبض المرتهن للرهن كما صرح به في شرح العباب اه‍ سم، أي وفي النهاية
والمغني. (قوله على زيد) إشارة إلى تصوير المسألة بتعيين المجني عليه، فإن لم يعينه فالرهن بحاله اه‍. (قوله
وادعى زيد ذلك) تحرير لمحل النزاع عبارة النهاية والمغني ومحل الخلاف عند تعيين المجني عليه وتصديقه له
ودعواه وإلا فالرهن باق بحاله قطعا ودعوى الراهن زوال الملك أي قبل القبض كدعواه الجناية اه‍، أي
فلا يصدق. (قوله ذلك) أي جناية المرهون عليه، (قوله صيانة لحقه الخ) لأن الراهن قد يواطئ مدعي الجناية
لغرض إبطال الرهن نهاية ومغني، (قوله لأنه حال الخ) قضيته أن له إذا فك الرهن الرجوع فيما غرمه ويباع
المرهون للجناية اه‍ سم، (قوله برهنه) أسقطه النهاية والمغني، وقال سم: قوله برهنه لا يظهر في قوله
السابق بعد الرهن فقياسه أن يزيد أو بإقباضه اه‍. قول المتن: (ردت اليمين على المجني عليه) هو ظاهر إن كان
المجني عليه مكلفا أما لو كان طفلا أو موقوفا فلا يتأتى تحليفه فهل تبقى العين في يد المرتهن وتباع لحقه لثبوته
بلا معارض أو يوقف الحال إلى كمال الطفل والصلح فيما لو كان موقوفا أو كيف الحال فيه نظر، والأقرب الثاني
في مسألة الطفل لأن كماله مرجو لا في مسألة الوقف لأن المرتهن بنكوله عن الحلف مع تمكنه منه منع من
جواز تصرفه فيه اه‍ ع ش. (قوله المردود عليه) وهو المجني عليه على الأصح، (قوله لثبوتها باليمين المردودة)
الأولى تأخيره وذكره عقب قوله: رهنا كما في النهاية والمغني مع إبدال قوله: لأن بالواو (قوله ولا يكون الباقي
الخ) ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع المشروط فيه لتفويته حقه بنكوله نهاية ومغني (قوله فلا يصح الخ)
فيه بحث لأن الجناية بين العقد والقبض الشامل لها قول الراهن جني قبل القبض كما مر لا تبطل العقد كما
صرحوا به إلا أن يحمل هذا على ما إذا صرح بأن الجناية قبل العقد فليتأمل اه‍ سم. وقد يقال: إن المرتهن
قد فوت حقه بنكوله كما مر عن النهاية والمغني فكلام الشارح على ظاهره. قول المتن: (ورجع) أي ثبت
رجوعه من غير إضافة إلى وقت كما يصرح به قوله: وقال رجعت بعد البيع اه‍ ع ش. قول المتن: (فالأصح
تصديق المرتهن) أي وعليه فلو انفك الرهن فينبغي تعلق حق المشتري به اه‍ ع ش. (قوله أن لا بيع الخ)
هذا مرجح لجانب المرتهن، و (قوله وأن لا رجوع الخ) لجانب الراهن. (قوله وبهذا) أي بوجود التعارض
وبقاء أصل ثالث فقوله: ما يأتي في دعوى الموكل الخ وقوله: وفي الرجعة الخ نشر على ترتيب اللف (قوله بين هذا)
أي تصديق المرتهن (قوله وما يأتي في دعوى الموكل الخ) أي من تصديق الوكيل الذي بمنزلة الراهن هنا (قوله
من غير معارض) هلا عارضه أن الأصل عدم البيع قبل الانعزال فيتعارضان ويبقى أصل بقائه بملك الموكل
إلا أن يجاب بأن الانعزال ثم غير متفق عليه بخلاف الرجوع هنا فليتأمل اه‍ سم، وقد يقال الاتفاق على
108

العزل مستلزم للاتفاق على الانعزال ولعله إليه أشار بقوله، فليتأمل. (قوله وفي الرجعة) أي وما يأتي في
الرجعة (قوله إن العبرة بالسابق) بيان لما يأتي المقدر بالعطف وتفصيله أنه لو ادعى رجعة والعدة باقية حلف
أو منقضية ولم تنكح، فإن اتفقا على وقت الانقضاء حلفت وإلا بأن لم يتفقا على وقت بل اقتصر على أن الرجعة
سابقة واقتصرت على أن الانقضاء سابق حلف من سبق بالدعوى، فإن ادعيا معا حلفت وفي سم بعد كلام
عن الروض وشرحه وفي المغني مثله ما نصه: وهو يدل على أن تفصيل الرجعة لا يجري في مسألة الرهن وأنه
يجري في مسألة الوكالة اه‍. (قوله لأنه ليس هنالك الخ) قد يمنع بأن هناك أصل بقاء حكم الطلاق اه‍ سم.
(قوله إن الراهن صدق) أي المرتهن (قوله أو كفيل مثلا) أي أو هو ثمن مبيع محبوس نهاية ومغني. قول
المتن: (عن ألف الرهن) أي أو نحوه مما ذكر نهاية ومغني. (قوله بيمينه سواء) إلى قوله: كذا قالوه في المغني وإلى
المتن في النهاية إلا قوله: كذا قالوه. (قوله سواء اختلفا في لفظه أو نيته) أي الأداء (قوله ومن ثم) أي من أجل أن
العبرة في جهة الأداء بقصد المؤدي، (قوله وقع عنه) أي عن الدين وكان الأولى ليظهر قوله الآتي: أنه لا يدخل
في ملكه الخ أن يزيد هنا ويملكه الدائن كما في المغني والنهاية. (قوله وقضيته) أي قضية إطلاق قولهم المذكور
(قوله بحيث يجبر الخ) أي بأن كان المدفوع من جنس حقه ولا غرض له في الامتناع، و (قوله وأن لا) أي
بعكس ما ذكرناه اه‍ ع ش. (قوله في الثانية) هي قوله: وأن لا اه‍ ع ش. (قوله أنه لا يدخل الخ) معتمد أي ومع ذلك
فالقول قول الدافع فعلى الآخذ رده إن بقي حيث لم يرض به ورد بدله إن تلف اه‍ ع ش. (قوله أن مثل ذلك) أي
ما ذكر من أنه لا يدخل في ملكه إلا برضاه، (قوله وقد يشمله كلام السبكي) لأن معنى قوله: وأن لا صادق بما
إذا كان عدم الاجبار لكون المدفوع من غير الجنس ولكونه أحضره بغير صفة الدين أو قبل وقت حلوله
وللدائن غرض في الامتناع إلى غير ذلك اه‍ ع ش. (قوله عما شاء منهما) إلى الفصل في المغني والنهاية
(قوله فإن تعذر ذلك) أي بيان الوارث (قوله من وقت اللفظ) أي المفيد للأداء كقوله: خذ هذا عن دينك
وكان الأولى أن يقول من وقت الدفع ع ش، وبصري عبارة سم: قوله من وقت اللفظ ينبغي إن وجد اللفظ
وإلا فمن وقت الدفع اه‍. (قوله يشبه الخ) عبارة النهاية الأوجه الأول اه‍، وعبارة الحلبي: وبالتعيين يتبين
أنه برئ منه من حين الدفع لا من التعيين كما في الطلاق المبهم اه‍. (قوله وقيل يقسط بينهما) أي بالسوية
كما جزم به صاحب البيان وغيره وقيل على قدر الدينين نهاية ومغني. (قوله ولو نوى الخ) وهو ثالث أقسام الدفع
التعيين والاطلاق وقد مر، أو التشريك وهو المراد هنا. (قوله يجعل بينهما بالسوية) أي تساوي الدينان أولا
(قوله فله) أي للسيد نهاية ومغني (قوله من إقباضه الخ) أي من أداء المكاتب عن دين الكتابة (قوله غيرها)
أي غير النجوم من ديون المعاملة (وتفارق) أي صورة اجتماع دين الكتابة ودين المعاملة غيرها مما ذكر
بأن دين الكتابة فيها معرض للسقوط بخلاف غيرها نهاية ومغني، (فإن أعطاه) أي أعطى المكاتب سيده
(قوله ساكتا) أي السيد اه‍ كردي، وقضية صنيع النهاية والمغني أن الضمير للمكاتب. (قوله لتقصير
109

السيد الخ) مقتضى ما تقدم عن السبكي أنه لا يدخل في ملك السيد إلا برضاه وعليه فلا يعتق العبد حيث لم
يرض به السيد عن النجوم اه‍ ع ش، (قوله في الابتداء) متعلق بالسكوت.
فصل في تعلق الدين بالتركة (قوله في تعلق الدين بالتركة) أي وما يتبع ذلك كقوله: ولو تصرف
الوارث ثم طرأ الدين الخ وقوله: ولا خلاف أن للوارث الخ (قوله غير الوارث) سيأتي محترزه قبيل قول المصنف:
ولو تصرف الوارث الخ (قوله فيلزم) أي لو تعلقت بالتركة، (قوله لا إلى غاية) قد يغني عنه الدوام، (قوله
وألحق بها) أي باللقطة، و (قوله لذلك) أي للزوم دوام الحجر اه‍ كردي، (قوله ولا يلزم فيه) أي في تعلق
دين انقطع خبر صاحبه بالتركة، (قوله ذلك) أي دوام الحجر اه‍ كردي، (قوله رفع أمره للقاضي) كذا في
أكثر النسخ، وفي بعض النسخ: دفعه للقاضي وهي الأنسب (قوله قبوله) أي الدين (لا يلزمه) أي القاضي اه‍
كردي. (قوله فلو امتنع منه) أي القاضي من قبول الدين (قوله فلو امتنع منه ألم يكن الخ) الأولى قلب
العطف (قوله اتجه ذلك) أي الالحاق (قوله رأيت الأسنوي) إلى قوله: وبما تقرر في النهاية (قوله من أيس)
لفظة من هذه ملحقة بأصل الشارح والأولى إسقاطها فليتأمل اه‍ سيد عمر، لأنه يغني عنه قوله: صاحبه (قوله وفيه
نظر الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله وحينئذ) أي حين إذ صار ذلك من أموال بيت المال (قوله فللوارث الخ)
الأولى فعلى الوارث الخ لأن هذا واجب اه‍ ع ش. (قوله عليه دين الخ) أي أو بيده عين كذلك (قوله كذلك)
أي أيس من معرفة صاحبه اه‍ ع ش. (قوله رفع الامر الخ) عبارة النهاية دفعه لمتولي بيت المال الخ (قوله
ليأذن في البيع الخ) أي ليأذن القاضي الوارث في بيع قدر الدين من التركة ودفعه الثمن لمتولي بيت
المال العادل إن لم يفعل القاضي بنفسه البيع والدفع وإلا فذاك، و (قوله وإلا) أي وإن لم يوجد المتولي
العادل اه‍ كردي، (قوله فلقاض الخ) خبر مقدم ل (قوله أخذه) أي أخذ ما أيس من معرفة صاحبه (قوله
في مصارفه) أي بيت المال (قوله أو يتولى الوارث) أي ومن عليه الدين وكذا من بيده العين كما مر (ذلك)
أي الصرف، وقال الكردي: أي الاخذ من نفسه ليصرفه إلى مصارفه ويتصرف في الباقي كما يعلم مما يأتي فيصير
في ذلك الاخذ قابضا ومقبضا للمأخوذ ولكن يغتفر هنا اه‍، وينبغي أن مراده بالأخذ مجرد القصد، وقال
ع ش: وليس له الاخذ من ذلك لنفسه كما صرح به الشارح م ر فيما لو أمره بدفع ما عليه للفقراء من أنه لا يأخذ
منه شيئا وإن كان فقيرا وأذن له الدافع في الاخذ منه وعين له ما يأخذه بلا إفراز فإن أفرزه وسلمه ملكه اه‍، وفيه
أن ما نقله عن تصريح الشارح هو عند عدم الضرورة المجوزة لاتحاد القابض والمقبض بخلاف ما هنا ثم
رأيت في الجمل على النهاية ما نصه: وليس للوارث أخذ شئ منه قياسا على ما لو دفع شيئا لشخص وقال: تصدق به
على الفقراء، والمعتمد أن له أخذ شئ منه إذا كان مستحقا بخلاف المأذون في صرفه للفقراء فإنه وكيل وما هنا
من الدين لبيت المال وهو من جملة من يستحق من ذلك اه‍. (قوله إن عرفه) أي الصرف المفهوم من ليصرفه
اه‍ بصري. (قوله وبما تقرر) أي من قوله: وقد يفرق إلى هنا (قوله نائبه) أي الغائب وكذا ضمير من حقوقه
(قوله حتى تحق الضرورة) بضم الحاء وكسرها أي تثبت (قوله على مال نحو يتيم الخ) أي على إحدى
المسألتين
110

فالواو بمعنى أو كما هو ظاهر اه‍ سيد عمر. (قوله من العام عليه) أي من الولي العام على المال (قوله من يأتي) أي
في الحجر اه‍ كردي. (قوله فيه) أي في النكاح وكذا ضمير تميزه (قوله وكالدين) إلى المتن في النهاية إلا قوله: كذا
قيل إلى وللموصى له، (قوله منها) أي من تلك العين. (قوله والقياس امتناع الخ) ويصرح به قول المصنف
الآتي: فعلى الأول الأظهر الخ اه‍ ع ش، وفيه تأمل. (قوله حتى يرد الخ) أي الوصية (قوله وللموصى له الخ)
فائدة مستقلة اه‍ ع ش. (قوله فداء الموصى به) أي فيما إذا كان هناك دين كما هو ظاهر اه‍ رشيدي. (قوله
التي الخ) نعت ثان للتركة أي فالمرهون بدين في حياته لا يتعلق به دين آخر، و (قوله لكن الخ) استدراك
على هذا المفهوم، (قوله غير المرهون) أي دين غير الدين المرهون به ففيه حذف وإيصال، و (قوله به)
متعلق بقوله: تعلق وضميره راجع لما رهن في الحياة، ويجوز أن يتعلق بالمرهون على أنه نائب فاعله
وضميره راجع لآل الموصولة فمتعلق قوله: تعلق محذوف بقرينة المقام، ولو قال غير دين المرهون به بذلك لكان
أوضح. (قوله أنه لا يزاحمه) أي أن غير المرهون به لا يزاحم المرهون به، (قوله لا انتفاء الخ) أي ليس معناه
انتفاء أصل التعلق لو زادت قيمة المرهون في الحياة أو أبرأ مستحقه، (قوله فإن رهن) إلى قوله: لأنه ربما
في النهاية إلا قوله: على الأوجه خلافا لجمع (قوله فإن رهن الخ) تفريع على قوله: لكن معنى الخ (قوله بعضها)
أي التركة، وقوله (تعلق الدين) أي دين المرهون به البعض اه‍ كردي، (قوله بباقيها) ظاهره وإن كان
دين آخر لا رهن به اه‍ سم، (قوله أيضا) أي كتعلقه بذلك البعض المرهون، و (قوله في تعلق شئ واحد)
كالدين المرهون به هنا اه‍ كردي. (قوله وإن وفى به الرهن) غاية لقوله: تعلق الدين بباقيها أي بأن كان الرهن
مساويا لدينه أو أزيد منه، أي فإذا لم يف به الرهن يزاحم الغرماء بما بقي له، قاله العراقي في النكت شوبري
اه‍ بجيرمي. (قوله لأنه ربما تلف الخ) تعليل للغاية (قوله وهو وجيه) أفتى به شيخنا الرملي اه‍ سم. (قوله
التصرف فيه) أي في باقي التركة (قوله لذلك) أي ما قاله البلقيني وكذا ضمير اعتمده (قوله ومن ثم اعتمده
جمع متأخرون) وعليه فلو تلف الرهن قبل الوفاء وبعد تصرف الوارث فيما عداه فما الحكم فيه؟ هل يقال فيه
بنظير ما يأتي فيما لو تصرف ولا دين ظاهر فظهر الخ ينبغي أن يحرر فإنه سيأتي ثم أنه إذا كان ثم دين خفي
وتصرف الوارث يتبين بطلان تصرفه، وإن كان إقدامه على التصرف سائغا بحسب الظاهر بل الاقدام على
التصرف ثم متفق على جوازه أو مجمع عليه بخلاف ما نحن فيه فيكون أولى ببطلان التصرف، فليتأمل اه‍
سيد عمر. (قوله أوصى له) أي للميت كردي (قوله بها) أي المنفعة (قوله فممكن) أي التقدير (قوله بما
قبله) أي بما قبله الوارث مما أوصى لمورثه. قول المتن: (بالمرهون) أي الجعلي الذي تعدد راهنه فلو أدى أحد
الورثة نصيبه من الدين انفك قدره من التركة كما يأتي اه‍ ع ش. (قوله وإن ملكها) أي التركة إلى قوله:
وشمل في النهاية والمغني (قوله أو أذن له الدائن الخ) أي فلا ينفذ ذلك التصرف بخلاف الرهن الجعلي وبه علم
أن التشبيه في أصل التعلق (قوله وذلك) أي التعلق المذكور (قوله على ما بعده) أي من إلحاقه بالجناية فإنه
يأتي فيه الخلاف في البيع نهاية ومغني (قوله هنا) أي في رهن التركة (قوله جهالة المرهون به) أي بالدين
111

وهو التركة ليوافق كلام غيره وكان الأولى حذف قوله به اه‍ رشيدي. (قوله حتى يتم) ببناء الفاعل من التمام
أو المفعول من الاتمام (قوله وبذلك أفتى بعضهم) اعتمده السنباطي اه‍ بجيرمي عن القليوبي (قوله وفيه
نظر الخ) ظاهره اعتماد الأول ولو قيل باعتماد الثاني لم يكن بعيدا اه‍ ع ش. (قوله ولو باع) أي الوارث التركة
(قوله لقضاء الدين) محترز قوله السابق لنفسه (قوله بثمن المثل) وانظر هل يقيد هنا نظير ما مر في الجعلي
بكونه حالا وليس هناك راغب بزائد أم لا؟ وقضيته التشبيه نعم لا سيما إذا كان الدين أكثر من التركة، ثم رأيت
في النهاية والمغني التقييد بالثاني ولعل الأول مثله، فليراجع. (قوله بإذن الغريم) متعلق بالنفوذ، و (قوله بما
إذا كان الخ) أي البيع والجار متعلق بالتقييد، (قوله صحته بإذنه) أي صحة البيع بإذن الغريم، (قوله ولتلك
الرعاية) أي رعاية براءة ذمة الميت (قوله بمنع القسمة) انظر لو طلبها الشريك حيث تجب الإجابة اه‍ سم
وسيأتي عن السيد عمر ما يعلم منه جوازها بل وجوبها حينئذ، (قوله قال) أي البعض (قوله ذلك) أي منع
القسمة (قوله ما ذكره الشيخان) أي من جواز قسمة الرهن الجعلي عن غيره اه‍ كردي. (قوله وقيده غيره)
أي قيد منع القسمة غير ذلك البعض اه‍ كردي (قوله بما إذا كانت القسمة بيعا) لعل الأولى بما إذا لم تكن
قسمة إجبار فإنها إذا كانت قسمة إجبار ودعي إليه الشريك فما وجه الامتناع منها؟ اه‍ سيد عمر (قوله بها)
أي بالقسمة (قوله فحينئذ) أي حين إذ كانت القسمة غير بيع وحصل بها الرغبة في الشراء (قوله ويوجه بأن
فيه ضررا الخ) أقول: هذا ظاهر إن كانت الأجرة مقسطة على الشهور مثلا أو مؤجلة إلى آخر المدة أما لو آجره
بأجرة حالة وقبضها ودفعها لرب الدين ففيه نظر، لأن الأجرة الحالة تملك بالعقد فتبرأ بدفعها للدائن ذمة الميت
لا يقال يحتمل تلف العين المؤجرة قبل تمام المدة فتنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة لأنا نقول الأصل عدمه
والأمور المستقبلة لا ينظر إليها في أداء الحقوق اه‍ ع ش. (قوله لأن كلا منهما) أي من التعلقين (قوله
بغير رضا المالك) أي بغير اختياره (قوله وما علمه) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله: ولو بالرهن (قوله فلا يصح)
أي ولا ينفذ نهاية ومغني (قوله تصرف الوارث) أي لنفسه ولو بإذن رب الدين بخلافه لقضاء الدين
بإذنه كما مر اه‍ ع ش. (قوله في شئ منها) أي غير إعتاقه وإيلاده إن كان موسرا كالمرهون نهاية ومغني
وشرح المنهج ويأتي في الشرح مثله، (قوله في شئ منها) ظاهره ولو مع الغرماء فليتأمل فإنه مؤكد لموضعها
الشرعي ولعل الأقرب التخصيص بمن عداهم اه‍ بصري. أقول: سيأتي في الشرح في أواخر السوادة التصريح
بالعموم. (قوله ولو بالرهن) أي بأن يرهن شيئا منها بدين (قوله مراعاة لبراءة ذمة الخ) تعليل لما في المتن
والشرح، وقوله: ولان ما تعلق الخ تعليل للثاني فقط. (قوله إلا بقدرها) فقوله: يستوي الدين المستغرق وغيره
أي الذي قدرها أو أقل وكذا أكثر غاية الأمر أنها مرهونة بقدرها منه فقط اه‍ سم. وقوله: وكذا أكثر الخ
إدراجه الأكثر في ضمن الغير وتفسيره محل تأمل. (قوله فإذا وفى الوارث) أي بعض الورثة (قوله ما خصه) أي
من الدين، و (قوله انفك) أي قدر ما خصه على حذف المضاف ويجوز تقدير المضاف في الأول أي قسط ما خصه
من التركة (قوله بينها) أي التركة التي هي رهن شرعي، (قوله بذلك) أي بأنه إذا وفى الوارث ما خصه انفك الخ
(قوله يأتي على مقابله) بل حكي في المطلب الخلاف عليه. قال الأسنوي: فالصواب أن يقول فعلى القولين نهاية
ومغني (قوله تعلق الجناية) أي القول بأنه كتعلق الجناية (قوله ورد الخ) عبارة النهاية وأجاب الشارح
112

عن ذلك بأنهم رجحوا في تعلق الزكاة على القول بأنها تتعلق بالمال تعلق الأرش برقبة العبد الجاني أنها تتعلق
بقدرها منه، وقيل بجميعه فيأتي ترجيحه هنا فيخالف المرجح على الرهن، فقوله: فعلى الأظهر الخ
صحيح اه‍. ومعلوم مخالفة الزكاة لما هنا لبنائها على المساهلة فجواب الشارح غير ظاهر وإنما هو بحسب
فهمه، وقد أجاب الوالد رحمه الله تعالى بأنه إنما نص على الأظهر لأن الخلاف عليه أقوى اه‍. وفي المغني مثلها
قال الرشيدي: قوله م ر: ومعلوم الخ أي فهم إنما رجحوا فيها التعلق بقدرها فقط لبنائها على المساهلة فلا يتأتى
نظير ذلك الترجيح هنا لبناء ما هنا على التضييق لأنه حق الآدمي، فقول الشارح الجلال: فيأتي ترجيحه هنا غير
ظاهر للفرق المذكور، لكن الشهاب ابن حجر جازم بأنهم رجحوا هنا على الثاني التعلق بالقدر فقط اه‍ عبارة
السيد عمر، قوله: ورد بأنه وإن تأتى عليه الخ حاصله أن معنى قول المصنف فعلى الأظهر يستوي الدين المستغرق
وغيره في الأصح الاستواء في المتعلق وهو جميع التركة لا قدرها منه في غير المستغرق الذي هو مقابل الأصح
لا الاستواء في أصل التعلق في المستغرق وغيره فإنه جار على القولين، ولأنه لو حمل على هذا لا وهم أن يجري فيه
الخلاف، وليس بواضح ولكن محل هذا كله إن ساعد عليه النقل وإن كان بحثا من الشارح المحلي كما أفاده صنيع
المغني والنهاية، فمحل تأمل لامكان ما أشار إليه من الفرق اه‍. (قوله أما دين الوارث الخ) محترز قوله: غير الوارث
المار في أول الفصل. (قوله قدر ما يلزمه أداؤه منه الخ) وهو نسبة إرثه من الدين إن كان مساويا للتركة أو أقل
ومما يلزم الورثة أداؤه إن كان أكثر ويستقر له نظير من الميراث ويقدر أنه أخذ منه ثم أعيد إليه عن الدين
وهذا سبب سقوطه وبراءة ذمة الميت منه ويرجع على بقية الورثة ببقية ما يجب أداؤه على قدر حصصهم، وقد
يفضي الامر إلى التقاص إذا كان الدين لوارثين نهاية ومغني وشرح الروض. قال الرشيدي: قوله م ر: وهو نسبة
إرثه الخ، صوابه وهو مقدار من الدين نسبته إليه كنسبة ما يخصه من التركة إليها، وقوله: ومما يلزم الورثة أي
ونسبة إرثه مما يلزم الورثة أداؤه وهو مقدار التركة على ما مر في التركيب ففيما لو كانت الورثة ابنا وزوجة
وصداقها عليه ثمانين وتركته أربعين يسقط ثمن الأربعين وهو خمسة لأنها التي يلزمها أداؤها لو كان الدين
لأجنبي، وقوله: ويرجع على بقية الورثة الخ محله فيما إذا تساويا كثمانين وثمانين فلها التصرف في عشرة لا في
سبعين إلا إن أداها إليها الورثة لامتناع الاستقلال بالتصرف قبل الأداء من بقية الورثة فيما عدا حصتها اه‍.
(قوله ولو كان لأجنبي) أي والباقي يتعلق بجميع التركة كدين الأجنبي فيما تقرر وكأنه تركه لوضوحه اه‍
بصري. قول المتن: (ظاهر) لو أريد بالظهور هنا الوجود فلا إشكال في المتن أصلا ولا حاجة لزيادة ولا خفي، ويكون
معنى فظهر فوجد اه‍ سم، وحمل النهاية والمغني الظاهر على المعلوم والخفي علي المجهول كما يأتي. (قوله ولا خفي)
إلى قول المتن: ولا خلاف في النهاية إلا قوله: ويفرق إلى نعم وكذا في المغني إلا قوله: وباطنا إلى أما إذا كان، وقوله:
ويظهر أن الفاسخ هنا الحاكم. (قوله أو بترد الخ) عطف على برد الخ (قوله حفرها الخ) أي وليس له عاقلة
مغني ونهاية. قول المتن: (فالأصح أنه الخ) ومحل الخلاف حيث كان البائع موسرا وإلا لم ينفذ البيع جزما نهاية
ومغني. قال ع ش: قوله م ر: وإلا لم ينفذ الخ هلا قيل بنفوذه والضرر يندفع بالفسخ كما لو كان معسرا اه‍ عبارة
الرشيدي قوله م ر: وإلا لم ينفذ البيع جزما انظر ما وجه تخصيص البيع مع أن المصنف عبر بالتصرف الأعم
بل ما ذكره من عدم نفوذ البيع من المعسر يخالفه كلام القوت اه‍. قول المتن: (لا يتبين فساد الخ) فالزوائد
113

قبل طرو الدين للمشتري، لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله اه‍ بجيرمي. (قوله وباطنا) يدل عليه
قوله الآتي: فسخ اه‍ سم. (قوله أما إذا كان الخ) محترز قول المتن: ولا دين (قوله ظاهر أو خفي) أي علم به أو
جهله نهاية ومغني (قوله ولم يسقط الخ) أي ولم تكن قيمة المردود بالعيب أي أو بالخيار تفي بما طرأ من الدين
وإلا فينبغي أن لا فسخ سم وحلبي اه‍ بجيرمي. (قوله أن الفاسخ هنا الخ) جزم به النهاية (قوله بينه) أي
الفاسخ هنا (قوله وبين ما مر الخ) أي من أن الفاسخ أحد العاقدين أو الحاكم (قوله بأن العاقد الخ) يتأمل
اه‍ سم، لعل وجه التأمل أن حق المقام قلب الحصر وعلى كل العاقد موجود في الرد أيضا وإن لم يوجد في التردي.
(قوله عبد التركة) أي رقيق التركة (قوله وهو موسر) أفهم أن للحاكم فسخ الاعتاق والايلاد إذا كانا من
معسر فلو تصرف العتيق مدة العتق وربح مالا فينبغي أنه يصير للورثة ولو لزمه ديون في مدة الحرية فهل تتعلق
بما حصل له من المال قبل الفسخ أو لا؟ وإذا لم يكن في يده مال، أو كان ولم يف فهل يتعلق ما بقي من الدين بذمته فقط
أو بها، وبكسبه كالدين اللازم له بإذن من السيد فيه نظر، والأقرب الثاني اه‍ ع ش. وفي تعبيره بالفسخ لا سيما
بالنسبة للايلاد تسامح والمراد به عدم النفوذ، وقوله: والأقرب الثاني لعله راجع لقوله: وإذا لم يكن الخ. وأما ما قبله
فالأقرب منه الأول فليراجع. (قوله نفذ) لم يتعرض لحكم الجواز وعدمه اكتفاء بما مر في الرهن الجعلي اه‍
بصري. (قوله قيمته) عبارة المغني الأقل من الدين وقيمة الرقيق اه‍. (قوله وهو) أي الذي يلزمه أداؤه لا بوصف
كونه دينا ليصح الحمل. (قوله الأقل من القيمة والدين) يعني أقل الأمرين من قيمة التركة والدين، فأل في قوله:
الأقل عوض عن المضاف إليه ومن بيانية لا تفضيلية وإلا لفسد المعنى كما هو ظاهر وكذا معنى قوله الآتي:
الأقل منهما. (قوله مما مر عن السبكي الخ) أي في شرح فعلى الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره
في الأصح. (قوله فإيراد الخ) لا يخفى ما في الجواب من مخالفة الظاهر والتكلف والتعويل على القرينة
الخفية، فالتعبير مع ذلك بعدم صحة الايراد تحامل ليس في محله، كذا أفاده الفاضل المحشي وفيه تسليم للورود
على المتن. وفي حاشية الزيادي على المنهج ما نصه: لكن لك أن تمنع ورودها لأن كلامه أي المنهاج في إمساكها
وقضاء الدين وهذه أي صورة نقص القيمة في إمساكها وقضاء بعض الدين انتهى اه‍ بصري. وفي
البجيرمي بعد ذكر جواب الزيادي ما نصه وفيه نظر لا يخفى حلبي. وأجيب عنه بأن كلامه أي المنهاج
في الجواز لا في اللزوم وهذا أحسن من قول الزيادي اه‍. (قوله أن له إمساكها الخ) أي ومقتضى المتن أنه
ليس له ذلك إلا بقضاء جميع الدين والمورد شيخ الاسلام (قوله عليه) أي على المتن (قوله له ذلك) أي
كان له الخ نهاية ومغني (قوله نعم الخ) استدراك على المتن (قوله ولو أوصى) إلى قوله: وكذا في النهاية والمغني
إلا قوله: أو أوصى ببيع عين من ماله لفلان، (قوله إليه) أي الدائن ع ش. (قوله عوضا عن دينه) ثم إن
كانت تلك العين قدر الدين فظاهر، وإن زادت قيمتها عليه فينبغي أن قدر الدين من رأس المال وما زاد وصية
يحسب من الثلث إلى آخر ما في الوصية ووقع السؤال عما لو أوصى شخص بدراهم تصرف في مؤن تجهيزه وهي
تزيد على قدر المؤن المعتادة هل تصح الوصية في الزائد، أم لا؟ والذي يظهر أن ما زاد على المعتاد وصية لمن تصرف
عليهم المؤن عادة، فإن خرج ذلك من الثلث نفذت ويفرقها الوصي أو الوارث على من تصرف إليهم عادة بحسب
رأيه، وهل من ذلك ما جرت به العادة من الذين يصلون على النبي (ص) أمام الجنازة وغيرهم أو لا؟ ولا
يبعد أنهم يعطون وليس ذلك وصية بمكروه ولا يتقيد ذلك بعدد بل يفعل ما جرت به العادة لأمثال الميت وبقي
ما لو تبرع بمؤن تجهيزه غير الورثة هل يبقى الموصى به للورثة كبقية التركة أو يصرف لمن قام بتجهيزه زيادة
على ما أخذوه عملا بأن هذا وصية لهم فيه نظر، والظاهر الأول اه‍ ع ش. ويظهر تقييده أخذا من أول كلامه
بما إذا لم يزاد الموصى به على المؤن المعتادة، وإلا فالزائد يصرف لمن قام بتجهيزه زيادة على ما أخذوه، والله أعلم. (قوله
أو على أن تباع الخ) عطف على عوضا الخ أو على بدفع عين الخ وعلى بمعنى الباء ولو حذفها عطفا على الدفع لكان
114

أخصر وأوضح، (قوله عمل بوصيته الخ) واضح إلا في صورة ما إذا أوصى أن تباع ويوفي دينه من ثمنها ولم
يعين مشتريا فإنه ينبغي تقييد هذه بما إذا ظهر مشتر يكون ماله أطيب من مال الوارث وإلا لم يظهر وجه
تخصيص البيع، فليتأمل اه‍ سيد عمر. وقد يقال إن ما ذكره الشارح كالنهاية والمغني من احتمال قصد
صرف أطيب أمواله في جهة قضاء دينه كاف في التخصيص. (قوله والقضاء من غيرها) أي فلو خالف وفعل
نفذ تصرفه وإن أثم بإمساكها لرضا المستحق بما بذله الوارث ووصوله إلى حقه من الدين شيخنا الزيادي اه‍
ع ش. وينبغي تقييده بالنسبة للصورة الأولى أخذا مما مر عنه بما إذا لم تزد قيمة العين على الدين. (قوله لأنها قد
تكون الخ) راجع للأوليين، وأما الثالثة فيظهر وجهها من قوله الآتي: وأما الأخيرة الخ. (قوله لو اشتملت)
أي التركة (على جنس الدين) ظاهره امتناع إمساك الوارث هنا اه‍ سم، عبارة ع ش: أي فليس له
إمساكها وقضاء الدين من غيرها لأن لصاحب الدين أن يستقل بالأخذ شيخنا الزيادي. أقول: يتأمل وجه
ذلك فإن مجرد جواز استقلال صاحب الدين بأخذه من التركة لا يقتضي منع الوارث من أخذ التركة ودفع
جنس الدين من غيرها، فإن رب الدين لم يتعلق حقه بالدين تعلق شركة، وإنما تعلق بها تعلق رهن، والراهن
لا يجب عليه توفية الدين من الرهن ثم رأيته في حج اه‍. (قوله ذكره الرافعي) أي قوله: نعم إلى هنا. (قوله وسبقه)
أي الرافعي (إليه) أي المذكور (قوله في الأولى) أي في الوصية بالدفع، و (قوله في الثانية) أي في الوصية
ببيع عين والتوفية من ثمنها. (قوله وأما الأخيرة) وهي الوصية ببيع عين من ماله لفلان، (قوله وافقه) أي
الرافعي في الأخيرة (قوله إن قال) أي الموصي في الأخيرة (قوله مما يظهر فيه) أي منه (قوله أن للتخصيص
معنى الخ) الاخصر الأوضح أن في التخصيص نفعا يعود على المشتري (قوله ومنه) أي من ذلك المعنى (قوله
غرض) أي للمشتري وكذا نظيره الآتي، (قوله وقوله) أي الرافعي (قوله حيث لم يكن الخ) خبر أن والجملة
خبر المراد الخ وجملته خبر، وقوله: كذا الخ (قوله وإلا فإن الخ) أي وإن كان الدين من جنس التركة
فينظر فإن أراد الخ، ودعوى دلالة السياق على هذا التفصيل في غاية البعد وإن كان التفصيل في نفسه قريبا
كما مر عن ع ش. (قوله ما هو من جنس الخ) مفعول ثان للاعطاء والجار والمجرور حال منه، (قوله ولان
امتناعه الخ) عطف على كما في نظيره الخ (قوله حينئذ) أي حين إذ أراد ما ذكر (قوله وتعلق حقه) أي الدائن
(بعين التركة الخ) جواب معارضة تقديرية، (قوله لا يمنع الخ) خبر قوله: وتعلق الخ (قوله لما نحن فيه) أي
من رهن التركة شرعا (قوله فأولى هذا) أي بوجوب إجابة الوارث (قوله فقياسه) أي ذلك المقرر (قوله
ذلك الاختلاف) أي تأثيره في الإجابة، (قوله حقه) أي حق المستحق (قوله لا بد من الإجازة) أي إجازة الورثة
(قوله لها) أي للعين الأولى ولعل الأولى له أي لحقه (قوله وإن أراد الخ) عطف على قوله: إن أراد إعطاءه من
غير التركة الخ (قوله فله الاخذ) أي للدائن أخذ الجنس استقلالا اه‍ كردي. (قوله لتعديه) أي الوارث
(قوله وغيره) أي وفي غير ما فيه جنس الدين (قوله وبهذا الذي ذكرته) أي بقوله: وإن أراد إعطاءه من غير
الجنس إلى هنا (قوله هنا) أي فيما إذا اشتملت التركة على جنس الدين. (قوله ثم استشكله) أي جواز
الاستقلال (قوله لا يتعاطى البيع الخ) أي بيع مال الغير واستيفاء ثمنه لنفسه، (قوله والوالد الخ) أي
115

ومسألة الوالد الخ (قوله وقلنا الخ) أي والحال قد قلنا الخ (قوله أن للغاصب الخ) أي وليس لمالك المغصوب
الاستقلال بالأخذ من المخلوط (قوله أن يعطيه) أي المالك (قوله مع كونه) أي المخلوط (قوله ولعل الفرق)
أي بين التركة المشتملة على جنس الدين وبين المخلوط (قوله إلى ذمته) أي الغاصب (قوله هنا) أي في مسألة
الغصب، و (قوله ثم) أي في مسألة موت المدين (قوله ووجه رده) أي الزاعم (قوله أنه ليس هنا) أي في
استقلال المستحق بالأخذ وهذا رد للاشكال الأول، (قوله في مجرد أخذ من التركة) أي أخذ الدين من جنسه
الذي اشتمل عليه التركة، (قوله وأنه توهم الخ) أي الزاعم عطف على قوله: أنه ليس الخ (قوله لا يأتي هنا) أي في
مسألة التركة (قوله في بعض الصور) أي فيما إذا اشتملت التركة على جنس الدين وأراد الوارث إعطاء الدين
من غير جنسه أو مع تأخير بغير ضرورة، (قوله والفرق الخ) عطف على الاستشكال، (قوله وبيانه) أي بيان
السهو أو الصواب، (قوله للبدل) أي من المخلوط أو غيره، (قوله فهذا) أي المخلوط (قوله كالتركة) خبر فهذا
(قوله هنا) أي في مسألة الموت (قوله ملك للوارث الخ) خبر مبتدأ محذوف أي فإنها أي التركة ملك للوارث
الخ وكان الاخصر الواضح أن يقول بدل وحينئذ فهذا كالتركة الخ كما أن التركة الخ (قوله فإذا أراد الخ)
بيان لجريان التفصيل في مسألة الخلط، (قوله إعطاءه) أي البدل (قوله فإن كان البدل الواجب له) لعل
الأنسب الاخصر فإن كان المعطي (قوله في أن كلا من التركة والمخلوط ملك للوارث الخ) لا يخفى ما في هذا
التعبير وكان الأولى مع الاختصار في أن كلا من التركة والمخلوط مرهون بما في الذمة، أي ذمة الميت المنزل الخ
في الأول وذمة الغاصب في الثاني. (قوله المنزل الخ) نعت سببي للميت ونائب فاعله قوله: وارثه (قوله وإن قولهم
الخ) عطف على أن له الخ (قوله دون الالزام) مصدر المبني للمفعول (قوله استنتجه) أي عدم الفرق (قوله
من تكلفه) أي الزاعم (قوله حمله) أي الزاعم مفعول التكلف (الاعطاء) أي جواز الاعطاء (من الغير) أي
غير التركة والمخلوط (فيهما) أي مسألتي الموت والغصب. (قوله على ما الخ) متعلق بالحمل (قوله إذا
حصل
تأخير) أي في الاعطاء من التركة والمخلوط (قوله كما زعم) من الحمل المذكور (قوله ما ذكرته) أي من
الاجبار على القبول إذا كان الغير المعطي من الجنس وفورا أي جنس الدين هنا وجنس المخلوط ثم وإن
أمكن الاعطاء من التركة والمخلوط فورا، (قوله عليها) على قضاء الدين وقبضه وقبض الوديعة. (قوله حينئذ)
أي حين وجود الوارث الحائز (قوله إذا لم يوص) يفيد أنه إذا أوصى به فهو للوصي اه‍ سم. (قوله فهو)
أي القضاء (قوله وبهذا) أي بالغرض المذكور (قوله الأهل) أي الجامع لشروط القضاء (قوله لأن
ولاية الخ) تعليل للحصر، و (قوله لأنه ولي الميت) تعليل لهذه العلة. (قوله والحاصل) أي حاصل ما يتعلق
بالمقام عبارة سم: أي في هذا وما تقدم اه‍. (قوله بما مر) أي بالقضاء والقبض، (قوله على ما ذكرناه) أي
من الغرض المذكور (قوله كونه مستغرقا) أي كون الوارث حائزا اه‍ كردي (قوله له فيه) أي للوارث
في البيع للوفاء (قوله فلو باعه له) تفريع على تقييد الاذن بالصراحة أي باع الوارث شيئا من التركة للغريم
أخذا من التعليل، (قوله لأن إيجابه) أي الوارث (وقع باطلا) أي لعدم الإذن الصريح (قوله قبوله له) أي
116

قبول الغريم للايجاب (قوله ولا ينافيه) أي عدم صحة ذلك البيع (قوله اغتفار ذلك) أي البيع للغريم بلا
إذن (قوله إذ لو أذن الخ) تعليل لأكثرية الاحتياط هنا ولك أن تقول إنما فرق بينهما في هذه الصورة، لأن
المدرك اقتضاه بخلاف ما استشهد عليه، فليتأمل اه‍ بصري. وقوله: لأن المدرك أي رعاية براءة ذمة الميت
(قوله كما مر) أي في شرح تعلق المرهون (قوله ولا شبهة في ماله) ينبغي أن يقال أو كانت الشبهة في ماله أخف
أو مساوية لها في التركة ومال الغريم، وينبغي أن ينظر أيضا لما إذا ظهر راغب أجنبي يكون ماله أطيب من
مال الوارث اه‍ سيد عمر. (قوله وقال الغريم الخ) عطف على قوله: طلب الوارث الخ (قوله أجيب الوارث
الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله فإن الظاهر والأصل الخ) فإن طلب بزيادة لم يأخذها الوارث بقيمتها كما صرح
به ابن المقري نهاية ومغني (قوله يؤيده) أي ما اختاره الأذرعي من إجابة الغريم (قوله سقوط الدين) أي
جميع الدين الزائد على التركة (قوله قد يحصل ذلك) أي النفع بظهور راغب بزائد (قوله ونقل الزركشي الخ)
أقره النهاية والمغني عبارتهما قال الزركشي: ومحل كون ذلك للوارث إذا لم يتعلق الحق بعين التركة فإن تعلق
بها لم يكن له ذلك فليس للوارث إمساك كل مال القراض وإلزام العامل أخذ نصيبه منه من غيره، كما في الكفاية
عن البحر اه‍. قال الرشيدي قوله: إذا لم يتعلق الحق الخ أي تعلق ملك بدليل المثال اه‍. وقال ع ش: قوله
أخذ نصيبه منه من غيره ويوجه بأن العامل يملك حصته من المال فيصير شريكا للوارث اه‍. (قوله لو تعلق
الدين) قضيته ومر عن النهاية والمغني آنفا أن كلام البحر فيما تعلق بعين التركة تعلق ملك فخرج ما تعلق بها
تعلق توثق وبه يندفع النظر الآتي. (قوله وإلا لورث الخ) عبارة النهاية لأنه لو كان باقيا على ملك الميت لوجب
أن يرثه من أسلم أو عتق من أقاربه قبل قضاء الدين اه‍. (قوله قبل ذلك) أي القضاء (قوله تعلق الرهن) أي
بالمرهون الجعلي (أو الأرش) أي بالجاني (قوله وقوله تعالى الخ) رد لدليل مقابل الصحيح (قوله للمقادير) أي
الانصباء من النصف والثلث والثمن، و (قوله لا المقدر) وهو الإرث اه‍ كردي (قوله بعد الفاضل من ذينك)
عبارة النهاية والمغني من بعد إعطاء وصية أو إيفاء دين إن كان اه‍. (قوله كونها ملكه) أي كون التركة
ملك الوارث، (قوله ما ثبت منه) أي من الدين اه‍ كردي عبارة ع ش: أي ثبت وفاؤه بأن يجب دفعه
للمستحق اه‍. (قوله فإن امتنع) أي الوارث من وضع اليد (قوله في ذلك) أي في أنه يجبر الوارث على وضع اليد
وينوب الحاكم عن الممتنع. قول المتن: (ولا يتعلق الخ) كذا في نسخ الشارح بالواو، وهو في النهاية والمغني
بالفاء عبارتهما: وإذا كان الدين غير مانع للإرث فلا يتعلق الخ. قول المتن: (فلا يتعلق بزوائد التركة) ظاهره
ولو متصلة كالسمن فتقوم مهزولة ثم سمينة، فما زاد عن قيمتها مهزولة اختص به الورثة، ولا ينافي هذا قوله:
كالكسب لأنه مثال ويؤيد هذا ما يأتي في قوله م ر: وفصل الحكم الخ لكن عبارة حج بزوائد التركة المنفصلة،
انتهى. ومفهومه أن المتصلة يتعلق بها الدين لكنه ذكر بعد ذلك في الحب إذا انعقد بعد موت المدين
ما يقتضي أن الزيادة المتصلة لا تكون رهنا فتقوم التركة بالزيادة وبدونها كما سبق فليراجع فإنه مهم اه‍
ع ش. (قوله وظاهره) أي ظاهر تعبيرهم بالحادثة بعد الموت، (قوله أن المراد به) أي بالموت (قوله
لما مر) أي في أول الجنائز اه‍ كردي. (قوله أو كان العلوق الخ) عطف على قوله: كان الموجب (قوله
واقعا) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه والافراد نظر الظاهر العطف بأو، (قوله ويلحق بذلك)
117

أي بما ذكر من الزوائد المنفصلة (قوله طول السنبلة منه ذراع الخ) لا يخفى ما في هذا التمثيل (قوله فهذا
الذراع للوارث) وفاقا للنهاية (قوله بعد ذلك) أي الموت (قوله لها اعتبار جملته) خبر أن، و (قوله قول المتولي
الخ) فاعل يدل لكن في دلالته تأمل (قوله إن بيعت الخ)، و (قوله فهي) أي الأصول (قوله كأصلها) أي
كعروق الأصول إذ الأصل المراد به هنا العرق مفرد مضاف، فيعم ولذا أنث ضميره في قوله الآتي: فهي
للبائع. (قوله ولو مات الخ) كذا في النسخ عطفا على قوله: ما لو مات عن زرع الخ ويناقض مفاد هذا العطف
من الالحاق قوله الآتي: فالثمرة والحمل تركة الخ، ولعل أصله: وأما لو مات الخ عطفا على وأما الحب الخ، وسقطت
الألف من القلم. (قوله أو علقت الخ) عطف على مات عن نحو نخل، (قوله وجد تأبر أم لا؟) كان الأولى تقديمه
على قوله: أو علقت الخ (قوله فالثمرة الخ) لكن ينبغي أن ما يقابل نموها للوارث أخذا مما في مسألة الزرع، قال
سم على منهج: ولو بذر أرضا ومات والبذر مستتر بالأرض لم يبرز منه شئ وبرز بعد الموت قال م ر:
يكون جميع ما برز بتمامه للوارث لأن التركة هي البذر وهو باستتاره في الأرض كالتالف وما برز منه ليس
عينه بل غيره لكنه متولد وناشئ منه كما قاله، وأظن أن ذلك بحث منه لا نقل فيه فليتأمل وليراجع انتهى. أي
فإنه قد يقال إن البذر حال استتاره كالحمل وهو للوارث مطلقا اه‍ ع ش. وقوله: للوارث مطلقا صوابه كما يقتضيه
سياقه تركة مطلقا. (قوله فيتعلق به) أي بكل من الثمرة والحمل. (قوله وإذا ثبت هذا) أي الكون تركة
ومتعلقا للدين (قوله بالأولى) أي لظهور نحو الطلع المذكور دون الحمل. (قوله ومثله) أي مثل الحمل المار
(قوله إسبال الزرع) بكسر الهمزة، وفي القاموس: أسبل الزرع خرجت سبولته اه‍. (قوله ثم ما حكم الخ) أي
من الحمل والحب (قوله وكالثمر) يعني الحادث قبل الموت أو معه ثم زاد نموه بعده كما مر عن ع ش، وإلا فالثمر
الحادث بعده كله للوارث. (قوله يقومان) أي السنابل والثمر، (قوله الأقرب الثاني) أقره النهاية أيضا، وقال
ع ش: أي فيأخذ الوارث السنابل وما زاد على ما كان موجودا من الساق وقت الموت اه‍. (قال) أي الأذرعي
وكذا ضمير توقفه وضمير كلامه أنه الخ (قوله للوارث) خبر بعضها والجملة خبر أن (قوله وما قبله تركة) عطف
على قوله: بعضها الخ (قوله فالحب للوارث) وفاقا للنهاية (قوله وهو إنما برز) أي الحب (قوله أولى منه) أي
بأن يكون مرهونا (قوله من نخيل الخ) متعلق بحدث (قوله هنا) أي في الرهن الشرعي، و (قوله ثم) أي في
الرهن الجعلي. (قوله من نحو سعف الخ) بيان لما حدث (قوله غير مرهون) خبر ما حدث الخ (قوله اعتيد الخ)
أي سواء اعتيد الخ (قوله قطع ذلك) أي ما حدث الخ أو نحو سعف الخ (قياس ما هنا الخ) أي المذكور بقوله:
سابقا أي والموت هنا كالعقد (قوله أن الذي عليه الخ) مفعول ينافي وفاعله قياس الخ ويجوز العكس، (قوله
ثم) أي في الرهن الجعلي (قوله أن المقارن الخ) خبر أن الذي الخ (قوله مما ذكر) أي من نحو السعف الخ
(قوله أيضا) أي كالحادث بعد العقد (قوله وقد ذكرتم الخ) الواو حالية (قوله هنا الخ) أي في الرهن الشرعي
(قوله أنه) أي أن نظيره وهو المقارن للموت والحادث معه (قوله ليس ذلك) أي ما جرى عليه الجمع (قوله أنها
118

الخ) بيان للنظير والضمير (أنها) السعف ووعاء طلع وليف الخ المقارنة للعقد والحادثة معه، (قوله أن المعتمد
الخ) وفاقا للنهاية والمغني والأسنى (قوله الأول) أي أن المقارن للعقد غير مرهون (قوله آنفا) أي في شرح
ولا يتعلق بزوائد التركة (قوله والأصل هنا الخ) أي في الرهن الجعلي قضية صنيعه أنه عطف على قوله: الأصل
بقاء الخ فهو من جملة ما أشار إليه آنفا وليس كذلك، فكان الأولى أن يقول يفرق بأن الأصل ثم كما أشرت إليه
آنفا ببقاء ملك الخ (قوله إلا فيما وجد بعد الخ) الأنسب إلا بعد تمام العقد لا معه، (قوله وذكروا الخ) ابتداء
كلام إنما ذكره لتأييد بعض ما ذكره كما صرح به اه‍ كردي، ويظهر أنه عطف على قوله الأذرعي: قال
الخ أي ثم رأيت ذكروا الخ، (قوله إذا كان غير مرهون) كأن حدث بعد العقد (قوله وتباع الخ) كقوله:
وفيما إذا أراد الخ عطف على قوله: أن الحمل الخ (قوله دخل طلعها في البيع) أي بيع النخلة المطلق بأن لم يؤبر
طلعها، و (قوله أم لا) أي بأن يؤبر طلعها، (قوله أراد بيع ما حدث طلعها) أي وحده بدون طلعها. (قوله
وإن صح بيعها) أي مع طلعها (قوله كما تقرر) أي بقوله: دخل طلعها في البيع أم لا؟ (قوله انتهى) أي
ما ذكروه ثم (قوله بعض ما ذكرته الخ) يعني قوله: ثم ما حكم بأنه للوارث الخ اه‍ كردي. (قوله وفي زيادة
المبيع) خبر مقدم لقوله: تفصيل الخ (قوله ومنه) أي من التفصيل (قوله بعد عقد الشراء الخ) أي والموت هنا
كالعقد ثم، (قوله حينئذ) أي حين إذ تحقق وجود العقد وكان الأوضح بعده، (قوله والنابت الخ) كقوله
الآتي: والبيض كالحمل عطف على قوله: وطلع وثمرة الخ (قوله من أصول الخ) متعلق بالنابت (قوله ما لا يدخل
الخ) أي مما لا يؤخذ دفعة واحدة، (قوله في البيع) أي بيع الأرض المطلق (قوله والبيض كالحمل) أي ففيه
التفصيل السابق (قوله ما ذكرته هنا) يعني قوله: ويلحق بذلك إلى قوله: هذا ما يظهر الخ (قوله فإنه الخ) أي
كلامهم الذي استنبطت الخ ويحتمل أن مرجع الضمير قوله: ما ذكرته هنا. (قوله فرع) أي قوله: ويأتي
في النهاية.
كتاب التفليس
(قوله هو لغة) إلى المتن في المغني إلا أنه عبر بالمفلس بدل المدين الآتي وكذا في النهاية، إلا قوله: والمفلس الخ
(قوله الآتي) إشارة إلى المعتبرات الآتية وفي اعتبار اللغة لذلك نظر واضح إلا أن يراد أن ذلك مما صدقاته
لغة اه‍ سم. ولعل لذلك النظر عدل النهاية والمغني إلى ما مر عنهما. (قوله التي هي أخس الأموال) أي بالنسبة
لذاتها، فإن النحاس بالنسبة للذهب والفضة خسيس، وباعتبار عدم الرغبة فيها للمعاملة والادخار اه‍ ع ش.
(قوله وقسمه) أي ثمن ماله (قوله أي الآن) والقرينة عليه بقية الحديث وهي: ثم بعثه إلى اليمن وقال له لعل
الله يجبرك ويؤدي دينك فلم يزل باليمن حتى توفي النبي (ص) اه‍ ع ش. (قوله أو دين) عبارة النهاية
والمغني: والديون في كلامه مثال إذ الدين الواحد إذا زاد على المال كاف وكذا لفظ الغرماء اه‍. قول المتن:
(ديون) أي ولو كانت منافع اه‍ سم على منهج عن م ر، وصورة ذلك أن يلزم ذمته حمل جماعة إلى مكة مثلا
اه‍ ع ش. (قوله لازمة) إلى قوله: ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله وبهذه إلى المتن. وقوله: بدين الله إلى بدين غير
لازم. (قوله إن كان فوريا) أطلق الأسنوي أنه لا حجر بدين الله واعتمده صاحب الروض، نعم لو لزمت الزكاة
119

وانحصر مستحقها فلا يبعد الحجر حينئذ سم على حج، ولعل مراده بالانحصار كونهم ثلاثة فأقل على ما يأتي للشارح
م ر في أواخر قسم الصدقات ويؤخذ من كلام سم المذكور أنه لو كان المنذور له معينا حجر له أيضا اه‍ ع ش.
عبارة النهاية والمغني: فلا حجر بدين الله تعالى ولو فوريا، كما قاله الأسنوي خلافا لبعض المتأخرين اه‍. قول
المتن: (زائدة) أي وإن قلت الزيادة اه‍ ع ش. (قوله على ملئ مقر) لا بد من تقييد بكونه حاضرا كما قاله م ر
اه‍ سم. قال ع ش: وينبغي أن مثل حضوره ما لو أمكن الرفع للقاضي واستيفاء الدين من ماله الحاضر في غيبته
اه‍. (قوله بخلاف نحو منفعة) وإن كان متمكنا من تحصيل أجرتها اعتبرت كما قاله بعض المتأخرين نهاية ومغني
قال ع ش قوله: من تحصيل أجرتها أي حالا بأن تمكن إجارتها مدة طويلة لا يظهر نقص بسبب تعجيل الأجرة إلى
حدلا يتغابن به الناس ولا فرق في المنافع بين المملوكة والموقوفة، وينبغي أن مثل المنافع التي يتيسر تحصيل
أجرتها حالا الوظائف والجامكية التي اعتيد النزول عنها بعوض فيعتبر العوض الذي يرغب بمثله فيها عادة
ويضم لماله الموجود، فإن زاد دينه على مجموع ذلك حجر عليه وإلا فلا اه‍ ع ش. (قوله ومغصوب) إلا إذا اقتدر
على انتزاعه م ر اه‍ سم. (قوله وغائب) أطلقوه، و (قوله ودين) دخل فيه المؤجل اه‍ سم، وفي البجيرمي: ويظهر
أنه أي الغائب مالا يتيسر الأداء منه في الحال وهو أن يكون في مسافة القصر اه‍. (قوله عليها) أي المنفعة وما
عطف عليه كردي (قوله فيما عساه يحدث) أي بنحو اتهاب واصطياد (قوله تبعا) أي للموجود اه‍ نهاية
(قوله لا استقلالا) عبارة النهاية والمغني: وما جاز تبعا لا يجوز قصدا اه‍. (قوله على ماله الخ) عبارة النهاية والمغني:
على من ماله مرهون اه‍. (قوله بإذن المرتهن) أو فكه الرهن اه‍ نهاية. (قوله وبهذه الخ) أي بالفائدة الثانية
دون الأولى لامتناع تصرفه فيها بإذن الدائن بدون هذا الحجر احتياطا للميت لاحتمال دين كما علم مما تقدم في
الفصل السابق في شرح قوله: تعلقه بالمرهون اه‍ سم. (قوله ما مر في التركة الخ) أي من عدم تعلق الدين بها
(قوله من الحاكم) أي دون غيره نهاية ومغني، قال ع ش: قوله دون غيره أي كالمحكم والمصلح وسيد العبد
المأذون كما يأتي لكن نقل سم على حج عن شرح العباب أن مثل الحاكم المحكم وإطلاق الشارح م ر يخالفه
اه‍. (قوله أو ولي المحجور الخ) الأولى الواو عبارة النهاية والمغني: ولو بنوابهم كأوليائهم اه‍. (قوله للخبر
المذكور) فيه أنه ليس في الخبر المذكور اشتراط السؤال عبارة النهاية والمغني: لأن الحجر لحقهم وفي النهاية
أن الحجر على معاذ بسؤال الغرماء اه‍. (قوله ولئلا يخص الخ) ولئلا يتصرف فيه فيضيع حق
الجميع نهاية ومغني (قوله غير فوري) وكذا فوري إذ لا مطالبة به من معين سم ونهاية ومغني قوله:
120

(كمال كتابة) وما ألحق به من ديون المعاملة التي على المكاتب لسيده نهاية ومغني وكالثمن في مدة خيار المشتري فلا
حجر به لانتفاء اللزوم، وإن تعدى الحجر إليه لو حجر بغيره وكشرطه للمشتري شرطه للبائع أو لهما، فلا حجر به لانتفاء
الدين اه‍ ع ش. (قوله مطلقا) راجع لما في الشرح، و (قوله أو حالا) راجع لما في المتن. قول المتن: (لم يحل
المؤجل الخ) وإذا بيعت أموال المفلس لم يدخر منها شئ للمؤجل، فإن حل قبل القسمة التحق بالحال اه‍ نهاية.
(قوله وبه) أي ببقاء الذمة (فارق الموت) فإن المؤجل يحل به، (قوله ومثله) أي الموت كردي (قوله الاسترقاق)
أي للحربي اه‍ نهاية (قوله إلا إن اتصلت الخ) قضيته أن الحلول حينئذ بالردة سم على حج. أقول: وهو كذلك وتظهر
فائدته فيما لو تصرف الحاكم بعد الردة بأداء ماله لبعض الغرماء، فإذا مات تبين بطلان تصرفه لتبين حلول
الدين بنفس الردة، فلا تصح قسمة أمواله على غير أرباب الديون المؤجلة لتبين أنها صارت حالة فيقسم المال بينه
وبين غيره اه‍ ع ش. (قوله في الحلول به) أي في سبب الحلول بالموت على حذف المضاف (قوله حلت بالموت كما أفتى
به الخ) أقره ع ش وسلطان، (قوله وبقول البلقيني الخ) و (قوله وبقول الزركشي الخ) و (قوله وبأنه قد يحل
الخ) عطف على قوله: بما تقرر. (قوله وفي فتاوى البلقيني) خبر مقدم لقوله: ما يصرح الخ (قوله بذلك) أي بحلول
الأجرة بالموت اه‍ كردي (قوله قد يحل) أي الدين بالموت و (قوله في مسائل الخ) متعلق بحيل اه‍ كردي (قوله
لعدم الحاجة) إلى قوله السابق في النهاية والمغني: إلا قوله ويكرر إلى المتن (قوله بالضرب) قال في شرح الروض:
وإن زاد مجموعه على الحد وحاصل ما في شرح الروض تعين تقديم الحبس إذا طلبه الغريم أو لا، عبارته: فإن لم
ينزجر بالحبس أي الذي طلبه الغريم ورأي الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك، وإن زاد مجموعه على الحد
انتهى اه‍ سم على حج. أقول: وإنما جازت الزيادة على الحد هنا لأنه بامتناعه يعد صائلا ودفع الصائل لا يتقيد
بعدد اه‍ ع ش. (قوله ويكرر ضربه) أي ولا ضمان عليه إذا مات بسبب ذلك كما يؤخذ من إطلاقه اه‍
ع ش. (قوله لما أطال به السبكي الخ) أي مما حاصله أنه يعاقب حتى يؤدي أو يموت اه‍ سم. (قوله لو
طلبه
الغرماء) أي طلبوا الحجر في الدين المساوي الخ اه‍ كردي. (قوله فإن التمس الخ) أي عند الامتناع من
البيع اه‍ ع ش. (قوله انتهى) أي قول الأسنوي وكذا ضمير اعترضه، و (قوله ثم) أي في الكلام على
121

الحبس اه‍ كردي. (قوله ثم قال) أي المنكت (فليحمل) أي إطلاقهما وينافي ذلك الحمل قوله: وإن زاد ماله
الخ إلا أن يكون هذا من تصرف الأسنوي لا من كلامهما اه‍ سم. (قوله انتهى) أي كلام المنكت. (قوله
بحمل الأول) أي جواز الحجر ع ش وأقر النهاية والمغني ما مر عن الأسنوي، وقال ع ش: ظاهره م ر: أي ما مر
عن الأسنوي أنه لا فرق في ذلك أي جواز الحجر بين دين المعاملة والاتلاف اه‍. (قوله والثاني) أي قول المنكت
بعدم الجواز ع ش. (قوله نحو إتلاف) أي دينه على حذف المضاف. (قوله من الغرماء) إلى قوله: ويؤخذ في
النهاية وكذا في المغني إلا قوله: إن كان أمينا الخ (قوله من الغرماء) أي ولو بنوابهم مغني ونهاية (قوله أصحاب
نظر) أي رشد كردي (قوله ولي محجور) ينبغي أو لم يكن له ولي اه‍ سم. (قوله نعم الخ) عبارة النهاية: فإن كان
الدين لمحجور عليه ولم يسأل وليه وجب على الحاكم الحجر من غير سؤال، لأنه ناظر لمصلحته ومثله ما لو كان لمسجد
أو لجهة عامة كالفقراء وكالمسلمين فيمن مات وورثوه وله مال على مفلس والدين مما يحجر به كما مر
اه‍. وقوله م ر: ومثله الخ في سم مثله قال ع ش: قوله م ر: ولم يسأل وليه الخ أي وظهر منه تقصير في عدم الطلب وإلا جاز كذا
نقله سم على منهج عن الشارح م ر، وقوله: ومثله ما لو كان أي الدين لمسجد كان ملك المسجد مكانا واستولى
عليه المفلس، فتجمدت عليه أجرته أو نحوها اه‍. (قوله لدين غائب) بالإضافة، (قوله إن كان) أي المدين اه‍
سم. (قوله ملئ) نعت لثقة (قوله وعرضه على الحاكم) قضيته أنه ليس له البحث عن ديون الغائبين ليستوفيها
وقضية التعليل بخوف الضياع خلافه فيبحث عنه ويقبضه اه‍ ع ش. (قوله لزمه) أطال الشارح في باب القضاء
على الغائب الكلام في قبض دين الغائب بغير عرض المدين ونقل فيه تناقضا في كلام الشيخين، ثم قال: والذي
يتجه أن ما غلب على الظن فواته على مالكه لفلس أو فسق يجب أخذه عينا كان أو دينا وكذا لو طلب من العين
عنده قبضها بالسفر أو نحوه، وما لا يجوز في العين لا الدين والكلام في قاض أمين. قال الزركشي: وقد أطلق
الأصحاب أنه يلزم الحاكم قبض دين حاضر ممتنع من قبوله بلا عذر وقياسه في الغائب مثله، ولو مات الغائب
وورثه محجور وليه القاضي لزمه قبض وطلب جميع ماله من عين ودين انتهى اه‍ سم. (قوله إن كان أمينا)
قال في شرح الروض: أي والنهاية والمغني، قال: أي في المهمات وكلام الشافعي في الام يدل على أن الدين إذا كان
به رهن يقبضه الحاكم اه‍ أي بالقيد المذكور بأن يكون أمينا اه‍ سم. (قوله أنه يحجر عليه) هل هو على
إطلاقه أو بفرض زيادة الدين على المال اه‍ سيد عمر. أقول: قضية السياق والتعليل أنه على إطلاقه أي فيكون
من الحجر الغريب، والله أعلم. (قوله على غريم مفلس) بالإضافة سم أي مدينه كردي. (قوله محجور عليه ميت)
كل منهما نعت لمفلس (قوله من غير التماس) أي من غرمائه اه‍ كردي أي أو ورثته (قوله أوحى الخ) عطف
على ميت (قوله التمس غرماؤه) أي الحي مع أنهم ليسوا غرماء المدين الذي يراد الحجر عليه اه‍ سم. (قوله وعليه)
122

أي على ما بحثه من جواز الحجر بالتماس غرماء الحي وإن لم يلتمس هو (قوله غريم مفلس) أي دائنه كردي
(قوله نكل) نعت لمفلس (قوله وميت) عطف على مفلس (قوله ولا يدعي ابتداء) عطف على قوله: لا يحلف الخ
(قوله لأن ما نحن فيه) أي من الحجر على غريم المفلس المحجور عليه الحي بالتماس غرمائه، (قوله أمر تابع)
أي لحجر المفلس (قوله من الحلف الخ) بيان للمقصود كردي. (قوله الحجر) إلى قول المتن: فإذا حجر في النهاية
والمغني إلا قوله: على ما وقع في المتن (قوله لوجود شرطه) أي الحجر. قول المصنف: (وإلا فلا) هذا هو المعتمد نهاية
وسم (قوله وإلا يحجر به) أي بأن لم يزد دين على ماله نهاية ومغني (قوله وجوبا) اعتمده النهاية والمغني
(قوله وقضية ذلك) أي قوله: ولو بعلم القاضي (قوله توقف ثبوته الخ) أي الدين ولعل الأولى توقف الحجر على
ثبوته الخ. (قوله قال: صورة المسألة الخ) أي مسألة الحجر بسؤاله اه‍ ع ش. (قوله مثلا) أي أو الاقرار أو علم القاضي
نهاية ومغني (قوله بدون ذلك) أي ثبوت الدين بما ذكر (قوله فلا يكفي) أي في جواز الحجر (قوله وهو) أي
ما قاله السبكي (قوله فيما ذكرته) أي في توقف ثبوت الدين على دعوى الغريم الخ (قوله بطلب) إلى قوله: نعم في
النهاية والمغني (قوله أو دونه) كأن كان المال المحجور عليه ولم يطلب وليه، أو لمسجد ولم يطلب ناظره. (قوله
عينا) أي ولو مغصوبة اه‍ ع ش. (قوله ولو مؤجلا) أي أو على معسر اه‍ ع ش. (قوله إبراؤه منه) أي إبراء المفلس
من الدين (قوله ومنفعة) أي وإن قلت اه‍ ع ش، والواو فيه وفيما قبله بمعنى أو (قوله ليحصل الخ) تعليل للمتن
(قوله عليهم) أي الغرماء (قوله ما تسلمه) الضمير المستتر للمستأجر والبارز لما (قوله ولعاقد) إلى قوله: ويؤخذ
في النهاية والمغني. (قوله ولعاقد الخ) قال البلقيني: وتصح إجازته لما فعله مورثه مما يحتاج إليها بناء على أنها
تنفيذ وهو الأصح نهاية ومغني وأسنى. (قوله لعاقد) يشمل البائع والمشتري، و (قوله زمن الخيار) يشمل خياره
وحده وخيارهما فليراجع اه‍. وجزم بذلك ع ش، وكذا الحلبي عبارته قوله: يتعلق حق الغرماء بماله أي
ما لم يكن مبيعا في زمن الخيار له أو لهما فإن حق الغرماء لا يتعلق به فله الفسخ والإجازة على خلاف المصلحة
اه‍. (قوله وخرج) إلى المتن: إلا قوله غير الفوري زاد المغني عقبه ما نصه: كما جزم به في الروضة وأصلها في الايمان
ولم يقيد بفوري ولا بغيره وهو يقوي ما مر فيقدم حق الآدمي اه‍. وقوله: ما مر يعني به قوله: فلا حجر بدين
الله تعالى وإن كان فوريا كما قاله الأسنوي اه‍. (قوله غير الفوري) هل هذا التقييد مبني على جواز الحجر
بالفوري أو على منعه أيضا اه‍ سم. أقول: والظاهر بل المتعين الأول. (قوله أن يأمر بالنداء عليه) وأجرة
المنادي من مال المفلس إن احتيج إليها، وإن لم يكن له شئ ففي بيت المال اه‍ ع ش، زاد البجيرمي عن القليوبي:
يقدم بها على جميع الغرماء اه‍. (قوله أن الحاكم حجر عليه) أي بأن الحاكم حجر على فلان ابن فلان، (قوله
في المعاملة) في بمعنى عن (قوله وبالحجر يمتنع الخ) دخول في المتن عبارة النهاية والمغني: ولو تصرف تصرفا
ماليا مفوتا في الحياة بالانشاء مبتدأ كأن باع اه‍. قول المتن: (لو باع) أي أو اشترى بالعين نهاية ومغني. (قوله أي
بان نفوذه) أي بان أنه كان نافذا (قوله أي بان إلغاؤه) أي بان أنه كان لاغيا (قوله بطلانه حالا) أي حال
123

التصرف (قوله لتعلق حق الغرماء بما تصرف فيه) كالمرهون ولأنه محجورا عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه
على مراغمة مقصود الحجر كالسفيه نهاية ومغني. (قوله نعم) إلى قوله: وكذا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: فيما
إلى فيما. (قوله بأن يصرفه فيها) إشارة إلى أنه يمتنع عليه التصرف فيه بنحو هبة وتصدق وهو متجه، وينبغي أن
يجري هذا التقييد في نحو ثياب بدنه أيضا اه‍ سم. عبارة ع ش: قضية الاستثناء أي لما دفعه الحاكم للنفقة
أنه لو صرفه في غير ذلك لم يصح وقياس ما سيأتي من صحة تصرفه في نحو ثياب بدنه صحة تصرفه في ذلك اه‍ وعبارة
البجيرمي عن القليوبي، قال الأذرعي: وله التصرف في نفقته وكسوته بأي وجه كان قليوبي وفي الحلبي والحفني
مثله اه‍. (قوله وتدبيره الخ) عطف على قوله: تصرفه (قوله وكذا إيلاده) خلافا للنهاية والمغني عبارة سم قال
شيخنا الشهاب الرملي: إن المعتمد عدم نفوذ إيلاده اه‍. قال ع ش: ومع ذلك أي عدم النفوذ يحرم الوطئ عليه خوفا
من الحبل المؤدي إلى الهلاك، وظاهر أن محله حيث لم يخف العنت وأن الولد حر نسيب اه‍. (قوله غيره) أي
غير السبكي (قوله مدين مفلس) بالإضافة (قوله أقبضه) أي أقبض المدين المفلس (قوله مذهبه) أي الحاكم
(ذلك) أي جواز إقباض دين المفلس له، (قوله كله) إلى قوله: وحذفه في النهاية والمغني. قول المتن: (لغرمائه) ولو
باعه لأجنبي بإذن الغرماء لم يصح نهاية ومغني. قول المتن: (بدينهم) أو بعين نهاية ومغني (قوله بدينه) أي أو
بعضه (قوله بالأولى) محل تأمل (قوله لبقاء الحجر عليه) عبارة النهاية والمغني لأن الحجر يثبت على العموم، ومن
الجائز أن يكون له غريم آخر اه‍. (قوله أما بإذنه) إلى قول المتن: ولو أقر في المغني إلا قوله: ويصح أن يكون
وكذا في النهاية إلا قوله: وإلا لم ينفذ إلى المتن (قوله أما بإذنه الخ) محترز قوله: إن لم يأذن فيه الحاكم اه‍ ع ش.
(قوله فيصح الخ) قال في شرح العباب: وقد رأى المصلحة في ذلك كما هو ظاهر ثم نقله عن الماوردي اه‍
سم.
(قوله فلو تصرف في ذمته الخ) محترز قوله السابق: في أمواله الخ. قول المتن: (ويصح نكاحه) أي لكن إن كان
المهر معينا فسدت التسمية ووجب مهر المثل اه‍ ع ش. (قوله وإلا لم ينفذ) أي بأن كان المفلس المختلع زوجة
أو أجنبيا اه‍ سم. (قوله من الزوجة والأجنبي) أي المفلس اه‍ مغني. (قوله بالعين) أي بعين مال الزوجة
أو الأجنبي. وأما في الذمة ففيه الخلاف في السلم اه‍ مغني. (قوله أي طلبه الخ) عبارة النهاية والمغني أي استيفائه
القصاص، وإذا طلبه أجيب اه‍، وهي أحسن. قال ع ش: قوله أي استيفائه الخ إشارة إلى أن مراد المصنف
بالاقتصاص ما يشمل استيفاءه بنفسه من غير إذن فيه وطلب من الحاكم اه‍. (قوله وإسقاطه القصاص)
أي فهو من إضافة المصدر لفاعله اه‍ سم، أي ومفعوله محذوف. (قوله من إضافة المصدر لمفعوله) اقتصر عليه
النهاية والمغني ووجهه ع ش بإيهام الإضافة للفاعل اللازم لها حذف المفعول التعميم المقتضي لجواز إسقاطه
الدين وهو فاسد اه‍. (قوله ولو مجانا) وإنما لم يمتنع العفو مجانا لعدم التفويت على الغرماء إذ لم يجب لهم شئ،
وقياس ما يأتي من وجوب الكسب على من عصى بالدين أنه إذا عفا هنا عن القصاص وجب أن يكون على مال
لأنه كالكسب الواجب عليه، لكن لو عفا مجانا احتمال الصحة مع الاثم كما اقتضاه إطلاقهم اه‍ ع ش. (قوله عينا)
أي أصالة وأما الدية فبدل منه، (قوله واستلحاقه الخ) وينفق على من استلحقه كما سيأتي اه‍ سم. (قوله ونفيه
ولعانه) عبارة النهاية والمغني: ونفيه باللعان اه‍. (قوله وإجازة وصية) أي لمورثه أي لأنها تنفيذ على الأصح،
124

كما مر. (قوله مطلقا) أشار به إلى ما صرح به غيره أن قول المتن وجب قبل الحجر صفة للدين فقط. (قوله مطلقا) أي
ولو كانت العين وجبت أي ثبتت للمقر له عند المفلس بعد الحجر كان غصبها بعده اه‍ بجيرمي. قول المتن: (وجب)
أي ثبت اه‍ سم. (قوله ذلك الدين) إلى قوله: لكن اختير في النهاية والمغني. (قوله أو نحو كتابة) لعله أدخل بالنحو
حفر بئر بتعد مثلا (قوله سبقت) الأولى وجدت (قوله بنحو معاملة) أي كإتلاف ونحوه نهاية ومغني (قوله
وإن لم يلزم الخ) كالثمن في البيع المشروط فيه الخيار نهاية ومغني. قول المتن: (فالأظهر قبوله) والفرق بين
الانشاء والاقرار أن مقصود الحجر منع التصرف فألغي إنشاؤه والاقرار إخبار والحجر لا يسلب العبارة عنه ويثبت
عليه الديون بنكوله عن الحلف مع حلف المدعي كإقراره نهاية ومغني. (قوله العين) أي فيتقدم بها، و (قوله
ويزاحم في الدين) أي فلا يتقدم به اه‍ سم. (قوله لأن الضرر) تعليل للمتن. (قوله ولكن اختير المقابل الخ) عبارة
المغني. قال الروياني في الحلية: والاختيار في زماننا الفتوى به لأنا نرى المفلسين يقرون بزماننا للظلمة حتى يمنعوا
أصحاب الحقوق من مطالبتهم وحبسهم وهذا في زمانه فما بالك بزماننا اه‍. (قوله فيجابون لتحليفه) منعه م ر اه‍
سم، واستقرب ع ش كلام الشارح. (قوله لتحليفه) أي المقر له أن المقر صادق في إقراره ع ش. (قوله
زاحمهم
الخ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر (قوله إسنادا مقيدا) إلى قول المتن: وإن قال في النهاية والمغني إلا قوله: ويصح إلى أو
أقر. (قوله لتقصير معامله) أي في صورة التقييد و (قوله ولان الاطلاق الخ) أي في صورة الاطلاق (قوله أن
يريد) أي المصنف بقوله: أو مطلقا (قوله وهو إسناد ما الخ) فإن كان ما أطلقه دين معاملة لم يقبل أو دين جناية
قبل، وإن لم يعلم أهو دين معاملة أو جناية لم يقبل لاحتمال تأخره وكونه دين معاملة نهاية ومغني. (قوله ومحله)
أي التنزيل على إسناده لما بعد الحجر كردي (قوله إن تعذرت مراجعته) كأن مات أو جن أو خرس اه‍ بجيرمي.
(قوله في مسألة المتن) أي في الاطلاق عن التقييد بمعاملة أو غيرها. قول المتن: (قبل) أي فيزاحمهم المجني عليه
(قوله ومثله) أي مثل دين الجناية (قوله لم يقبل) أي في حق الغرماء. (قوله وبطل ثبوت إعساره) لا ينبغي
أن يفهم من بطلان ثبوت الاعسار بطلان الحجر أو انفكاكه، فإنه لا وجه لذلك لأن إقراره بالملاءة أو ثبوتها
بعد الحجر لا ينافي صحته لجواز طروها بعده، ولو فرض وجودها قبل فغايته أنه أخفى ماله عند الحجر وذلك لا يمنع
صحة الحجر كما صرحوا به، كما أنه لا يقتضي انفكاكه كما هو معلوم مما يأتي بل الذي ينبغي أن يكون من فوائد بطلان
ثبوت الاعسار أنهم لو طالبوه بذلك المقدار لأن يتوزعوه على نسبة ديونهم لم يفده دعوى الاعسار ولهم حبسه
وملازمته إلى وفائه، وإن كان الحجر باقيا لأنه لا ينفك إلا بفك القاضي اه‍ سم، ووافقه ع ش والحلبي. (قوله
بالنسبة لحق المقر لا لحق الغرماء) معناه كما ظهر لي ثم رأيت سم سبق إليه أنا نعامله معاملة الموسرين فنطالبه
بوفاء بقية الديون ونحبسه عليها، ومعنى عدم قبوله في حق الغرماء أنه لا يصح تصرفه فيما هو محبوس لهم من
أمواله ولا يزاحمهم المقر له وإلا فظاهر الحمل لا يتأتى مع قول ابن الصلاح نفسه وبطل ثبوت إعساره اه‍
رشيدي. (قوله لحق المقر) أي فيطالب بقدر ما أقر به اه‍ ع ش. (قوله لا لحق الغرماء) أي فلا يفوت
125

عليهم شئ اه‍ ع ش. عبارة سم: قوله لا لحق الغرماء صريح في عدم مزاحمة المقر له للغرماء لكن قوله: لأن
قدرته الخ، قد يدل على المزاحمة فليتأمل اه‍. (قوله لأن قدرته على وفائه شرعا الخ) فيه نظر، لأن عبارة المقر
ليس فيها تقييد القدرة بالشرعية، ويجوز أن يريد القدرة الحسية، فالوجه أن بطلان ثبوت إعساره إنما هو
بالنسبة لذلك القدر الذي اعترف بالقدرة عليه، فليتأمل سم على حج. وبه يعلم أنه لو قال المقر: أنا قادر شرعا
اتجه أنه يبطل إعساره بالنسبة لجميع الديون لتصريحه بما ينافي حمل القدرة في كلامه على الحسية اه‍ ع ش،
أي فلهم حبسه وملازمته إلى وفاء جميعها مع بقاء الحجر عليه. (قوله بقية الديون) وهو ظاهر في القدر المساوي
لذلك المقر به فما دونه شرح م ر اه‍ سم. قول المتن: (وله أن يرد بالعيب) أي أو الإقالة ولو منع من الرد عيب حادث
لزم الأرش، ولا يملك إسقاطه نهاية ومغني وفي سم عن الروض مثله. (قوله قبل الحجر) أي أو بعده كما يأتي اه‍
ع ش. (قوله أو استوى الأمران) خلافا للنهاية والمغني وشرح الروض (قوله لأنه) إلى قوله: وأيضا في
النهاية
والمغني إلا قوله: كما يأتي إلى وإنما (قوله مع أنه أحظ له الخ) لعل هذا في صورة المتن اه‍ سم. (قوله ولم يجب
الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله كما يأتي بقيده الخ) قضيته أنه لو عصى بالاستدانة كلف رده إن كان فيه غبطة لأنه
يكلف الكسب حينئذ، وعليه فلو لم يرد بعد اطلاعه على الغيب فهل يسقط خياره لكون الرد فوريا أو لا؟
لتعلق الحق بغيره فيه نظر، ولا يبعد الأول لأن الحاصل منه عدم الكسب فيعصي به ويسقط الخيار اه‍ ع ش.
(قوله وإنما لزم الخ) جواب سؤال نشأ من قوله: ولم يجب (قوله ما اشتراه الخ) مفعول الامساك المضاف إلى
فاعله، أي ثم مرض واطلع فيه على عيب والحال أن الغبطة الخ، و (قوله تفويتا) مفعول عد (قوله من
الثلث) متعلق بيحسب (قوله لا جابر فيه) أي في الامساك (قوله هنا) أي في ترك الرد (قوله قد ينجبر
بالكسب) أي بخلاف الضرر اللاحق للورثة بذلك اه‍ نهاية. (قوله فحجر المرض الخ) أي فأثر فيما نقصه
العيب، وجعل ما يقابله من الثلث فالحق بالتبرعات المحضة اه‍ ع ش. (قوله أقوى) بدليل أن إذن الورثة
أي قبل الموت لا يفيد شيئا وإذن الغرماء يقيد صحة تصرف المفلس إذا انضم إليه إذن الحاكم اه‍ نهاية.
(قوله فإن كانت الغبطة الخ) بيان لمفهوم المتن عبارة المغني والنهاية: أما إذا كانت الغبطة في الابقاء فلا رد له
لما فيه من تفويت المال بلا غرض، وقضية كلامه أنه لا يرد أيضا إذا لم يكن غبطة أصلا في الرد، ولا في الابقاء وهو
كذلك لتعلق حقهم به، فلا يفوت عليهم بغير غبطة اه‍. قال ع ش: قوله ولا في الابقاء الخ أي فليس له الرد
وبقي ما لو جهل الحال وفيه نظر، والأقرب عدم الرد عليه فلو ظهر له بعد ذلك الامر هل له الرد ويعذر
في التأخير أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول اه‍. وقوله: والأقرب الأول مخالف لما مر منه آنفا، ولعل ما مر هو
الظاهر. (قوله وفارق) أي امتناع الرد المذكور (قوله ما مر آنفا) أي في شرح فإذا حجر تعلق حق الغرماء
بماله (قوله مع عدم الغبطة) بل مع خلافها (قوله تعلقهم به) أي تعلق الغرماء بالمعقود عليه في زمن الخيار
126

(قوله هنا) أي فيما إذا تبين غيب ما اشتراه المفلس قبل الحجر. (قوله مطلقا) لعل المراد به سواء كانت الغبطة
في الرد أو الامساك أو استوى الأمران، فليراجع. (قوله وأفهم الخ) وقال المغني: إن كلام المصنف شامل لرد
ما اشتراه قبل الحجر، وما اشتراه في الذمة بعده اه‍. (قوله اعتمد الأسنوي الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني وشرح
الروض (قوله بنفسه) إلى الفصل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله: وله إلى المتن (قوله بنفسه) أي فلا يتوقف
ذلك على حكم القاضي بتعدي الحجر إليه اه‍ ع ش. (قوله وغيره الخ) أي كالاتهاب نهاية ومغني (قوله وإن زاد
المال) أي بالحادث اه‍ أسنى. (قوله في الذمة) ومثله ثمن ثياب بدنه إذا باعها والنفقة التي عينها له القاضي إذا لم
تصرف في مؤنته اه‍ ع ش. قول المتن: (إن صححناه) أي الشراء (قوله وهو) أي التصحيح الراجح (قوله كما مر)
أي قبيل: ويصح نكاحه (قوله وإن زاد دينه بانضمام هذا إليه على ماله) عبارة النهاية والمغني: ومقتضى
إطلاقه
تبعا لغيره أنه لا فرق على الأول بين أن يزيد ماله مع الحادث على الديون أم لا؟ وهو كذلك، لأنه يغتفر في الدوام
ما لا يغتفر في الابتداء، وإن نظر فيه الأسنوي اه‍، ويعلم بذلك أن قوله المذكور لا موقع له هنا وأن قوله: كما
اقتضاه الخ موقعه عقب قوله المار: وإن زاد المال على الديون. (قوله وذلك) أي التعدي إلى ما حدث بعد الحجر
(قوله ولو وهب الخ) أي أو أصدقت المحجورة بالفلس أباها اه‍ أسنى، زاد النهاية: أو ورثته اه‍ أي فيعتق عليها
ع ش. (قوله أو أوصى) ينبغي أو اشتراه في ذمته اه‍ سم. (قوله لزوال ملكه الخ) عبارة المغني لأن ملكه لم يستقر
عليه حتى يقال لم يحجر عليه فيه، وإنما الشرع قضى بحصول العتق اه‍. (قوله وله أن يزاحمهم الخ) وفاقا للمنهج
والمغني وخلافا للنهاية وسم عبارته: قوله وله أن يزاحمهم الخ كذا في المنهج، فقال: ولبائع جهل أن يزاحم اه‍.
وفي العباب خلافه فقال: فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء لحدوثه برضاه اه‍. وقول المنهاج: إذا لم يمكن قد يفهم
موافقة الأول وما في العباب هو أصح الوجهين في الجواهر م ر اه‍. وعبارة النهاية في شرح: وأنه إذا لم يمكن
الخ وكلامه شامل لما إذا كان عالما بالحال أو جاهلا وأجاز وهو كذلك فقد قال القمولي في جواهره: فإن قلنا
لا خيار له أو له الخيار فلم يفسخ ففي مضاربته بالثمن وجهان، أصحهما لا اه‍. وعبارة العباب: ولبائع الخيار إن
جهل فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء بالثمن لحدوثه برضاه اه‍. فثبت أنه لا يضارب بحال بل يرجع في العين
إن جهل ووقع في شرح المنهج ما يخالف ذلك فاحذره اه‍. قال ع ش: قوله م ر: فإن علم أو أجاز أي بعد
العقد والعلم بإفلاس المشتري اه‍. (قوله أما ما وجب الخ) عبارة المغني والنهاية: أما الاتلاف وأرش الجناية
فيزاحم في الأصل لأنه لم يقصر فلا يكلف الانتظار، ولو حدث دين تقدم سببه على الحجر كانهدام ما آجره المفلس
وقبض أجرته وأتلفها ضارب به مستحقه سواء أحدث قبل القسمة، أم لا؟ اه‍. (قوله قيل الخ) عبارة النهاية والمغني:
قال الولي العراقي وفي كل منهما نقص اه‍. (قوله في يمكن الخ) أي لتنزيله منزلة اللازم وكذا في يكن لجعلها
تامة بمعنى يوجد اه‍ ع ش.
فصل في بيع مال المفلس (قوله وتوابعهما) كترك ما يليق به من الثياب والنفقة عليه وإجارة أم ولده
وكيفية أداء الشهادة عليه. قول المتن: (يبادر القاضي) خرج به المحكم فليس له البيع وإن قلنا له الحجر على ما قاله
حج في شرح العباب وإن كان عموم قول الشارح م ر: فيما سبق حجر القاضي دون غيره خلافه، لأن الحجر
يستدعي قسمة المال على جميع الغرماء، فمن الجائز أن ثم غير غرمائه الموجودين ونظر المحكم قاصر عن معرفتهم
اه‍ ع ش. (قوله ندبا) أي ما لم تدع الضرورة ولو من بعضهم للبيع، وإلا فتجب المبادرة كما يؤخذ بالأولى من
127

وجوب القسمة إذا طلبها الغرماء اه‍ ع ش. قول المتن: (القاضي) أي أو نائبه اه‍ نهاية. (قوله أي قاضي)
إلى قوله: ويجب في المغني وكذا في النهاية إلا قوله: أو بتمليكه إلى التضرر الخ. قول المتن: (يبيع ماله) ومثله النزول
عن الوظائف بدراهم قليوبي اه‍ بجيرمي. (قوله بقدر الحاجة) هذا صريح في أنه لا يبيع إلا بقدر الدين
ويشكل بما تقدم من أنه لا يحجر عليه إلا إذا زاد دينه على ماله إلا أن يجاب بأنه قد يبرئه بعض الغرماء أو يحدث
له مال بعد بإرث ونحوه ع ش اه‍ بجيرمي. (قوله أو بتمليكه الخ) وكيفيته أن يبيع كل واحد جزءا معينا من مال
المفلس نسبته إلى كله كنسبة دين المشتري إلى جملة ديون المفلس أو يبيع جملة مال المفلس بجملة ديون جميع
الغرماء إن استوت الديون في الصفة، وإلا بطل لأنه يصير كما لو باع عبيد جمع بثمن واحد وهو باطل وفي ع
فيما تقدم ما يقتضي ذلك اه‍ ع ش. (قوله كذلك) أي بنسبة ديونهم (قوله لتضرر المفلس الخ) تعليل
للمتن (قوله لا يفرط الخ) أي لا يبالغ في الاستعجال، أي لا يجوز له ذلك اه‍ ع ش. (قوله من بخس الثمن)
أي نقصه اه‍ كردي. (قوله أو فواته) أي بنحو الغصب (قوله ولا يتولى) أي القاضي (قوله أو مأذونه) يشمل
المفلس ويأتي ما يصرح به اه‍ سم، ولعله أراد بذلك ما يأتي في شرح وليبع بحضرة المفلس وغرمائه من قول
الشارح وليستغني عن بينة بملكه على ما مر اه‍، ولا يخفى أنه ليس ظاهرا في الشمول فضلا عن الصراحة بل هو
كالصريح في عدم الشمول، ويأتي آنفا عن المغني ما قد يصرح بعدم الشمول، ويحتمل أن لا ساقطة من قلم
الناسخين، والأصل: لا يشمل المفلس الخ. (قوله حتى يثبت عنده الخ) على هذا هل يتوقف سماعه على دعوى
أم لا؟ اه‍ ع. أقول: الأقرب الثاني، لأن المدار على ما يفيد الظن للقاضي غير مستند فيه إلى إخبار المالك اه‍ ع ش.
أقول: قضية كلام الشارح في التنبيه الآتي قبيل قول المصنف: ثم إن كان الدين الخ الأول. (قوله كما اعتمده ابن
الرفعة) وهو أظهر اه‍ مغني. (قوله منه) أي من القاضي (قوله ولا تكفي اليد الخ) عطف على قوله: ولا يتولى الخ
(قوله لأن تصرفه حكم) وسيأتي في الفرائض ما فيه اه‍ نهاية عبارة البجيرمي: وبيع الحاكم ليس حكما على
المعتمد قليوبي ونقل عن شيخنا أن تصرفه ليس حكما، وإنما هو نيابة اقتضتها الولاية حلبي اه‍. (قوله حمل هذا)
أي القول بعدم كفاية اليد. (قوله وترجيح السبكي) أي وحمل ترجيحه، و (قوله الاكتفاء) مفعول الترجيح
(قوله على ما إذا الخ) عبارة النهاية: ورجح السبكي تبعا لما اقتضاه كلام جماعة الاكتفاء باليد ونقله عن
العبادي، وذكر الأذرعي أن ابن الصلاح أفتى بما يوافقه والاجماع الفعلي عليه وهو المعتمد اه‍. قال ع ش: قوله
الاكتفاء باليد ظاهره وإن لم ينضم إليها تصرف أو نحوه لكن قال حج: الاكتفاء باليد محمول على ما إذا الخ،
والأقرب ظاهر إطلاق الشارح م ر، لأن الحجر عليه وظهوره مع عدم المنازعة في شئ مما بيده مشعر بأن ما في يده
ملكه اه‍. (قوله بيد المرتهن أو الوارث) قضية التعليل الآتي أنهما مجرد مثال فمثلهما نحو الوديع والغاصب،
فليراجع. (قوله من ثبوت الملك والحيازة) تأمل ما وجه زيادة الحيازة الموهم أن ثبوت الملك فقط غير كاف
اه‍ سيد عمر. (قوله بشرطها المذكور) أي بقوله: إذا انضم إليها تصرف الخ. (قوله في غير هذا المحل)
أي في كل مديون ممتنع وإذا قيل بعدم الاكتفاء باليد، قال ابن الرفعة: فيتجه أن يتعين الحبس إلى أن يتولى
الممتنع
من الوفاء البيع بنفسه اه‍ مغني، عبارة النهاية: وما ثبت للمفلس مع بيع ماله كما ذكر رعاية لحق الغريم
يأتي نظيره في ممتنع عن أداء حق وجب عليه بأن أيسر وطالبه به صاحبه وامتنع من أدائه، فيأمره الحاكم
به فإن امتنع وله مال ظاهر وهو من جنس الدين وفى منه أو من غيره باع عليه ماله إن كان بمحل ولايته اه‍. قال
ع ش: قوله في ممتنع أي ولو مرة واحدة، وقوله: إن كان أي المال بمحل ولايته قضيته أنه لا يبيعه إذا كان في غير
128

محل ولايته بل يكتب لقاضي بلد المال ليبيعه، وقضية قوله السابق: ولو بغير بلده له خلافه لتسويته بين المفلس
والممتنع إلا أن يحمل ما سبق على أن المراد أن قاضي بلد المفلس له الولاية على ماله وإن كان ببلد آخر والطريق
في بيعه أن يرسل إلى قاضي بلد المال ليبيعه وكأنه نائب عن قاضي بلد المال اه‍. (قوله ومر الخ) أي في الرهن
اه‍ كردي. (قوله أن غير المفلس) إلى قوله: وألحق بهما في النهاية والمغني (قوله بل له الخ) أي للحاكم اه‍ كردي
(قوله وإجباره عليه) أي إكراه القاضي الممتنع مع تعزيره بحبس أو غيره على بيع ما يفي بالدين من ماله لا على
بيع جميعه مطلقا اه‍ نهاية، أي سواء زاد على الدين أم لا؟ رشيدي. (قوله أحدهما) أي بيع القاضي وإجباره
نهاية ومغني، (قوله مكاتب حجر عليه) وصورة الحجر على المكاتب أن يحجر عليه لغير نجوم الكتابة ومعاملة
السيد، فيتعدى الحجر إليهما تبعا اه‍ ع ش. (قوله وجناية) عطف على المعاملة، و (قوله
ونجوم) على الدين (قوله ومرتهن ومجني عليه ومستحق حق فوري) عطف على مكاتب اه‍ كردي، (قوله لنحو قصارة وخياطة) يعني أن
للقصار والخياط حبس الثوب حتى يقبض أجرته فيقدم بأجرته من ذلك الثوب على الغرماء اه‍ كردي. (قوله
ومستحق حق الخ) هل هذا على إطلاقه أو مبني على مختار الشارح من جواز الحجر لحق الله الفوري مطلقا، وقد
مر فيه خلاف للنهاية والمغني وتفصيل لسم. (قوله وعليه دين معاملة) لعل مراده لغير السيد أخذا من التعليل
الآتي. (قوله ويؤخذ منه) أي من قوله: كما بعد الموت (قوله ما يسرع الخ) عبارة النهاية: ويقدم حتما ما يخاف
فساده ويقدم عليه ما يسرع له الفساد ولو لم يكن مرهونا لئلا يضيع ثم المرهون والجاني لتعجيل حق مستحقهما
اه‍. قال ع ش: قوله والجاني الواو فيه بمعنى ثم كما يفهم من كلامه م ر بعد وفي بعض الهوامش لابن حج تقديم
الجاني على المرهون وهو الموافق لما في الطلب اه‍. (قوله كهريسة وفاكهة) الأول مثال للأول، والثاني للثاني.
(قوله ثم ما تعلق بعينه الخ) إلى قول المتن: وليبع في النهاية إلا قوله: ندبا وكذا في المغني إلا قوله: بفتح عينه ويجوز
ضمها. (قوله إلا المدبر) وينبغي أن مثله المعلق عتقه بصفة اه‍ ع ش. (قوله ندبا) وفي البجيرمي عن الحلبي وجوبا
اه‍ وهو ظاهر النهاية والمغني (قوله عن الكل) شامل للعقار اه‍ ع ش (قوله وذلك) أي تقديم الحيوان على
ما بعده. (قوله ضياعه) أي بسرقة ونحوها ويقدم الملبوس على النحاس ونحوه، قاله الماوردي مغني ونهاية.
(قوله في غير ما يسرع فساده وغير الحيوان) أي وغير ما بينهما مما يخاف فساده ثم ما تعلق بعينه حق، كما صرح
به المغني. (قوله وفيهما) أي وفيما بينهما كما مر (قوله من ظالم) أو نحوه فالأحسن تفويض الامر إلى اجتهاد
الحاكم ويحمل كلامهم على الغالب وعليه بذل الوسع فيما يراه الأصلح نهاية ومغني. قال ع ش: قوله فيحمل
كلامهم أي في الترتيب المذكور في كلام المصنف اه‍. (قوله ندبا) إلى قول المتن: بثمن مثله في النهاية والمغني (قوله
بتثليث الحاء) والفتح أفصح نهاية ومغني (قوله لأنه أنفى للتهمة) راجع لكل من حضور المفلس وحضور
الغرماء، (قوله من مرغب) أي من صفة مطلوبة لتكثر فيه الرغبة، و (قوله ومنفر) أي من عيب ليأمن الرد
نهاية ومغني. (قوله وهم قد يزيدون) الأولى كما في النهاية والمغني ولان الغرماء قد يزيدون الخ (قوله توليه)
129

أي المفلس (قوله عن بينة بملكه) أي لو باعه الحاكم، و (قوله على ما مر) إشارة إلى عدم الاستغناء على
قول ابن الرفعة اه‍ سم. (قوله على ما مر) أي في أول الفصل بقوله: ولا يتولى الخ (قوله وندبا أيضا) أي
وليبع ندبا الخ ويشهر بيع العقار ليظهر الراغبون اه‍ مغني. (قوله كما لو استدعى الخ) قضية صنيعه
جواز الاستدعاء حينئذ، وظاهر المغني وصريح النهاية أنه واجب عبارة الثاني، ولو كان في النقل إليه مؤنة
كبيرة ورأي استدعاء أهله أو ظن الزيادة في غير سوقه فعل، أي وجوبا كما هو ظاهر اه‍. وفي الأول مثلها إلا قوله
م ر: أي وجوبا الخ. (قوله نعم لو تعلق بالسوق غرض الخ) يظهر أن منه ما إذا غلب على ظنه الزيادة على ما يدفع
فيه في غير سوقه كما هو الغالب لكثرة الراغبين فيه اه‍ بصري. (قوله غرض ظاهر) أي للمفلس أو للغرماء
كرواج النقد الذي يباع به فيه اه‍ ع ش. قول المتن: (بثمن مثله) أي فأكثر نهاية ومغني (قوله لأنه) أي البيع
بما ذكره (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل وجوب العمل بالمصلحة (قوله لو رآها) أي المصلحة إلى قوله: وما يأتي
في النهاية والمغني إلا قوله: ومثلهما الغبن الفاحش. (قوله على ما قاله المتولي) وهو المعتمد نهاية ومغني وسم. (قوله
ومثلهما الغبن الفاحش) أي كما قاله ابن الملقن: وقد يفرق بأن الفائت فيهما مجرد صفة وفيه قدر مع احتمال
ظهور غريم اه‍ سم. عبارة ع ش: سئل م ر عن ذلك فمال إلى المنع وفرق بينه وبينهما بأنه لم يفت فيهما
إلا صفة والفائت هنا جزء فيحتاط فيه ما لا يحتاط فيهما اه‍. وعبارة شيخنا الزيادي: قوله نعم الخ وكذا لو رضوا
بدون ثمن المثل مع القاضي قياسا على ما قبله انتهى، والأقرب الأول. وقد يفرق بين البيع بدون ثمن المثل وبينه
بالمؤجل بأن النقص خسران لا مصلحة فيه والقاضي إنما يتصرف بها وفي سم على حج ما يوافقه اعتراضا على
حج، وعليه أي قول حج فلو تبين له غريم فهل يثبت بطلان البيع، أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول اه‍. (قوله ونظر فيه)
أي فيما قاله المتولي سم ونهاية ومغني (قوله لاحتمال غريم آخر) أي بطلب دينه في الحال اه‍ نهاية. (قوله
وما يأتي الخ) عطف على قوله: إن الأصل الخ (قوله في عدم احتياجهم) أي في تعليله، و (قوله بأن الخ) متعلق
ببينة (قوله لا يجوز للحاكم أن يوافقهم) لعل صورة المسألة أن القاضي أذن لهم أولا إذنا مطلقا في البيع من
غير تعيين ثم باعوا لأنفسهم من غير مراجعته ثانيا، وعليه فلا يقال إن صدر البيع بلا إذن من القاضي فباطل،
وإن كان بإذن منه فقد وافقهم، ثم رأيت في سم ما يؤخذ منه تصوير المسألة بذلك اه‍ ع ش، عبارة سم: قوله
لا يجوز للحاكم الخ امتناع موافقته أعم من منعه اه‍. (قوله أخذا مما يأتي في فرض مهر المثل الخ) قال في
شرح العباب: ويرد بأن الذي يأتي أن الحاكم لا يفرض مؤجلا ولا غير نقد البلد لا أنه يمنع الزوج من فرض
ذلك إذا رضيت الزوجة به والذي هنا نظير هذا إلى أن قال: فالحاصل أن ما هنا وثم على حد واحد وهو أن الحاكم إن
تولى ذلك بنفسه أو نائبه لم يجز إلا بثمن المثل الحال من نقد البلد وإن تولاه المفلس بإذنه مع رضاهم جاز بما
اتفقوا عليه من خلاف ذلك انتهى اه‍ سم. (قوله ولو ظهر) إلى قوله: ويرد في النهاية والمغني إلا قوله: أي إلى بالثمن
وقوله: وهذا الخلاف إلى وأجيب (قوله هنا) أي في بيع مال المفلس (قوله زمن الخيار) أي خيار المجلس
أو الشرط (قوله فكما مر في عدل الرهن) أي من أنه يجب الفسخ وإلا انفسخ بنفسه كردي نهاية ومغني، قال
130

ع ش: وهو المعتمد. (قوله بذينك) أي بثمن المثل ونقد البلد سم ونهاية ومغني. (قوله وجب الصبر) أي إلى أن
يوجد من يأخذه بذلك لا يقال التأخير إلى ذلك قد يؤدي إلى ضرر بالمالك لطول مدة الانتظار لمن يرغب فيه،
لأنا نقول الغالب عدم الطول لأن الغالب وجود من يأخذ بثمن المثل وفقده نادر فلا نظر إليه اه‍ ع ش. (قوله
واعترض) أي إفتاء المصنف (قوله وإن شهد عدلان أنه دون ثمن مثله بلا خلاف) معتمد اه‍ ع ش. (قوله
بناء على أن القيمة وصف الخ) إنما بناه على هذا لأنه هو الذي يستغرب الحكم عليه، أما بناؤه على أنها ما تنتهي
إليه الرغبات فإنه ظاهر، كما أشار إليه بقوله م ر: فإن قلنا الخ اه‍ رشيدي. (قوله وهذا الخلاف) أي الخلاف
في تفسير القيمة، (قوله انتهى) أي قول ابن أبي الدم. (قوله وأجيب بأن الراهن الخ) أقره النهاية والمغني قال
ع ش والرشيدي فرقه م ر: بينهما يقتضي اعتماد ما نقله عن ابن أبي الدم أي من وجوب الصبر في الرهن
الشرعي دون الجعلي، فليراجع. واعتمد حج التسوية بينهما في وجوب الصبر إلى وجود راغب بثمن المثل وهو
الأقرب اه‍. وقوله: في وجوب الصبر الخ أي إذا لم يدفع فيه شئ أو دفع فيه شئ بعد النداء والاشهار ورجيت
الزيادة بلا تأخير عرفا وإلا فيما انتهى إليه ثمنه في النداء، وإن كان دون ثمن مثله في غالب الأوقات خلافا لما
يوهمه قوله بثمن المثل. (قوله وحمل الخ) عطف على الاستواء، و (قوله وكلام ابن أبي الدم) عطف على الافتاء
(قوله أن القيمة الخ) بيان للأظهر، و (قوله أن المعتبر الخ) خبر إذ الظاهر، (قوله ويجري ذلك) أي جواز
البيع بما يرغب به وقت إرادته، (قوله عليه) أي على من ذكر من الممتنع عن الأداء واليتيم والغائب (قوله في
قن كافر) بالإضافة، (قوله أسلم) أي القن (قوله لاندفاع الضرر) أي حقارة الاسلام (قوله بالحيلولة الخ) أي
بتسليم العبد لمسلم (قوله وأفتى السبكي الخ) عطف على قوله: ويجري ذلك الخ وتأييد له (قوله من استوائهما)
أي المرهون ولو شرعا ومال المفلس (قوله اعتماد الفرق) أي السابق بقوله: وأجيب الخ (قوله فيه) أي في
البيع لوفاء الدين والجار متعلق بجرى (قوله وفي بيع الخ) عطف على قوله: فيه (قوله وإن كان دون ثمن مثله
الخ) أنظره مع قوله السابق: لأن هذا هو ثمن مثله اه‍ سم، وقد يجاب بأن المعنى دونه باعتبار غالب الأوقات عبارة
ع ش. قوله: وإن كان الخ، وقد يقال وفيه وقفة بل يجب على القاضي الاقتراض أو الارتهان إلا أن يقال هو مصور
بما إذا تعذر عليه ذلك أخذا من قوله: للضرر الخ، أو أنه يقال حيث انتهت الرغبات فيه بقدر كان ثمن مثله والرخص
لا ينافيه، لأن الثمن قد يكون غاليا وقد يكون رخيصا اه‍، وهذا الثاني هو الظاهر المتبادر. (قوله ويشترط في ذلك)
131

أي في بيع مال الممتنع واليتيم والغائب بما ذكر، (قوله تعين) أي ما ذكر من النقد أو غيره الرائج للقضاء
منه. (قوله ومر) أي في الفصل الذي قبيل الكتاب وهو عطف على قوله: ويشترط الخ (قوله فمن ثم)
أي من أجل عدم المنع وفي جمعه بين الفاء ومن ثم مناقشة لا تخفى، (قوله أو أوليائهم) أي أو وكلائهم (قوله
وتخييرهم) عطف على عرضه (قوله وعرضه) عطف على الاشهار (قوله بين الوفاء الخ) متعلق بتخييرهم (قوله
تصور ثبوت القيمة) أي اللازم للتخيير المذكور (قوله بها) أي بالقيمة تعارض فيه الدعوى والشهادة
(قوله لأنه) أي ثبوت القيمة (قوله ولا إلزام فيها) أي في دعوى القيمة والحال أن شرط الدعوى أن تكون
ملزمة (قوله بأنها) أي العين المراد بيعها لوفاء ما على نحو الممتنع واليتيم والغائب، (قوله وإلا) أي وإن لم تكن
مغصوبة (قوله شخص) أي من الورثة أو غيرهم (قوله قيمة هذه) أي العين المرهونة ونحوها (قوله فيدعي)
أي المنذور له المعين (قوله بحكم أنه نذر عشر قيمتها) أي وأن قيمتها عشرة دراهم فعشرها درهم، و (قوله
فينكر) أي النذر أو كون القيمة العشرة (قوله الذي بيع به) إلى قوله: وفي جواز في النهاية والمغني إلا قوله: بل
إلى المتن (قوله في نحو السلم الخ) انظر ما أدخله بالنحو (قوله في الذمة) راجع لكل من المبيع والمنفعة عبارة
المغني والنهاية كبيع في الذمة وكمنفعة واجبة في إجارة الذمة اه‍. (قوله كما مر) أي في البيع والسلم اه‍ كردي.
(قوله وفي جواز الاعتياض الخ) عبارة المغني والنهاية: وأورد ابن النقيب على المصنف نجوم الكتابة، فليس
للسيد الاعتياض عنها على الأصح ولا يرد كما قال الولي العراقي، لأن النجوم لا يحجر لأجلها فليست مرادة هنا اه‍.
قول المصنف: (ولا يسلم مبيعا الخ) قال في شرح الروض: أي والمغني فعلم أنه لا يجوز البيع بمؤجل وإن حل قبل
أوان القسمة لأن البيع بمؤجل يجب تسليمه قبل قبض الثمن اه‍ سم. (قوله الحاكم) إلى قوله: ويرد في المغني إلا
قوله: وعليه يحمل إلى وذلك وإلى قوله: وعلى أن تعبيره في النهاية إلا ما ذكر. (قوله أو نائبه) يشمل المفلس اه‍ سم
وع ش وبجيرمي. قول المتن: (قبل قبض ثمنه) أي وإن أحضر له المشتري ضامنا أو رهنا اه‍ ع ش. (قوله وإلا الخ)
أي وإن سلمه قبل ذلك (قوله إثم الخ) أي المسلم حاكما كان أو مأذونه اه‍ ع ش. (قوله وضمن) أي بقيمة المبيع
لا بالثمن الذي باع به مغني ونهاية، وينبغي أن المراد بقيمته قيمته وقت التسليم ع ش. (قوله وقيده) أي الاثم
والضمان (قوله وعليه) أي على التقييد (قوله وذلك لأنه الخ) تعليل للمتن (قوله فيجبران) أي البائع والمشتري
وهو ظاهر إن كان البائع المفلس بإذن القاضي. أما لو كان البائع هو القاضي، فالمراد بإجباره وجوب إحضاره
عليه ثم يأمر المشتري بالاحضار فإذا أحضر سلمه المبيع وأخذ منه الثمن اه‍ ع ش. (قوله واستثنى الأذرعي) أي
من إطلاق المصنف اه‍ مغني. (قوله ونازعه الزركشي الخ) أقره المغني (قوله إن كان) أي الثمن (من جنس
دينه تقاصا) كيف يحكم بالتقاص مع احتمال تلف الباقي قبل وصوله إلى مستحقيه، و (قوله وإلا ورضي الخ)
فيه نظر ما مر من احتمال التلف فكيف يصح الاعتياض وأنه يوهم حصول الاعتياض بمجرد رضاه، وأنه
لا يحتاج إلى الايجاب والقبول وهو محل تأمل، وبالجملة فكلام الأذرعي بإطلاقه أقعد وأحوط ثم رأيت
الفاضل المحشي نقل عن شرح العباب، قوله: ولك رده بأنه لا يمكن هنا تقاص ولا اعتياض لما يلزم عليه من
تقدمه على بقية الغرماء بوفائه دينه قبلهم، وهو لا يجوز فوجب أن لا يفرض هنا تقاص ولا اعتياض لما
يترتب عليه من المحذور المذكور، انتهى اه‍ بصري. قوله (وإلا) أي وإن لم يكن من جنسه (قوله ورضي)
132

أي بغير جنسه (قوله ويرد) أي نزاع الزركشي (قوله وإن لم يحصل الخ) يقتضي البقاء مع حصول ما ذكر وفيه
تناقض إلا أن تجعل الواو للحال أو يريد أن هنا مانعا من التقاص والاعتياض ثم رأيت ما مر عن شرح
العباب سم على حج اه‍ بصري وع ش. (قوله وهم) ويمكن التأويل بجعل تنوين قبض عوضا عن
المضاف إليه وجعل المبيع معمولا للتسليم، (قوله لما تقرر) أي في المتن (قوله قبل قبض الثمن) مرادا به لفظه
خبر والموافق. (قوله لغريم مفلس) أي لدائنه (قوله على مدينه) أي مدين من ذكر من المفلس والميت. قول
المتن: (قسمه) أي على التدريج نهاية ومغني. قول المتن: (ليجتمع) أي ما تسهل قسمته نهاية ومغني (قوله وإن
أبى الغرماء وفاقا لهما الخ) عبارة المغني والنهاية: قال الشيخان: فإن طلب الغرماء القسمة ففي النهاية إطلاق
القول بأنه يجيبهم والظاهر خلافه والأوجه كما قال شيخنا ما أفاده كلام السبكي من حمل هذا على ما إذا ظهرت
مصلحة في التأخير، وما في النهاية على خلافه فلو كان الغريم واحدا سلمه إليه أولا فأولا، لأن إعطاءه للمستحق أولى
من إقراضه وإيداعه، وهذا بخلاف المديون غير المحجور عليه فإنه يقسم كيف شاء وهو بالنسبة لصحة التصرف.
أما بالنسبة للجواز فينبغي كما قال السبكي أنهم إذا استووا وطالبوا وحقهم على الفور أن تجب التسوية اه‍.
قال ع ش: قوله م ر: وطالبوا أي وإن ترتبوا في الطلب وتأخر الدفع عن مطالبة الجميع، وقوله: م ر وحقهم
أي والحال، وقوله م ر: أن تجب التسوية ومع ذلك لو فاضل نفذ فعله لبقاء الحق في ذمته وعدم تعلقه بعين
ماله اه‍. (قوله ويقرضه) وكان الأولى الفاء بدل الواو تفريعا على المتن كما في النهاية، (قوله ويقرضه) إلى
قوله: وبحث في النهاية وإلى المتن في المغني: إلا قوله: ولا يجب إلى وإلا. (قوله لأن الحظ للمقترض) عبارة
النهاية لأنه لا حاجة به أي بالموسر المذكور إليه أي القرض وإنما قبله لمصلحة المفلس وفي تكليفه الرهن سد
لها وبه فارق اعتباره، أي الرهن في التصرف في مال نحو الطفل اه‍. (قوله وبحث الأذرعي الخ) وهو بحث
حسن ولو اختلف الغرماء فيمن يقرضه أو يودع عنده أو عينوا غير ثقة فمن رآه القاضي من العدول أولى، فإن
تلف عند المودع من غير تقصير فمن ضمان المفلس اه‍ مغني. وقوله: ولو اختلف الخ في النهاية مثله قال ع ش:
قوله من العدول أي ولو من الغرماء اه‍. (قوله من المتن) أي قوله: ولا يسلم مبيعا الخ اه‍ سم. (قوله أيضا)
أي مثل بحثه السابق في شرح ولا يسلم مبيعا الخ (قوله الاثبات) أي ولو بعلم حاكم نهاية ومغني، قال ع ش:
وقياس ما يأتي للشارح م ر في الشهادة بالاعسار أنه لا يكفي هنا رجل ويمين ولا رجل وامرأتان، ومن ثم صرح
الخطيب في شرحه بأن التعبير بالاثبات إنما يستفاد به زيادة على الشاهدين إخبار القاضي اه‍. (قوله لأن
الحجر) إلى قوله: وألحق في النهاية والمغني (قوله لأنهم أضبط من الغرماء الخ) أي وهذه شهادة يعسر مدركها
ولا يلزم من اعتبارها في الأضبط اعتبارها في غيره نهاية ومغني. (قوله ولتيقن الخ) عبارة المغني والنهاية قال في
الروضة: ولان الغريم الموجود تيقنا استحقاقه لما يخصه وشككنا في مزاحمته وهو بتقدير وجوده لا يخرجه
عن استحقاقه له في الذمة ولا تتحتم مزاحمة الغريم فإنه لو أبرأ أو أعرض أخذ الآخر الجميع والوارث بخلافه
في جميع ذلك اه‍. قول المتن: (فظهر غريم) يجب إدخاله في القسمة أي انكشف أمره نهاية ومغني، قال ع ش:
قوله فظهر الفاء بمعنى الواو فلا يشترط الفورية، وقوله: إدخاله أي بأن سبق دينه الحجر اه‍. (قوله ولا تنقض
القسمة) كان الأولى تقديمه على التعليل كما في النهاية والمغني (قوله فظهر غريم الخ) ولو ظهر الثالث وحصل
133

للمفلس مال قديم أو حادث بعد الحجر صرف منه إليه بقسط ما أخذه الأولان والفاضل يقسم على الثلاثة، نعم
إن كان دينه حادثا فلا مشاركة له في المال القديم، وتقدم أن الدين إذا تقدم سببه فكالقديم مغني ونهاية. وقوله:
لهما في المال القديم وكذا في الحادث على الأصح. (قوله وكان ما أخذه الخ) بتشديد النون عبارة النهاية
والمغني: وكان ما أخذه كأنه كل المال اه‍. (قوله فيأخذ الخ) أي مما مع الموسرين (قوله يرجع) ببناء
المفعول، و (قوله عليه) أي المعسر نائب فاعله، (قوله قال) أي أبو زرعة (قوله في البابين) أي في الملحق به وهو
مال المفلس والملحق وهو التركة (قوله وواضح أنها) أي التركة (قوله فكما هنا) أي في مال المفلس، و (قوله
أيضا) أي كظهور الدين بعد اقتسام الورثة التركة (قوله ولو قبض الخ) عبارة المغني والنهاية: ولو غاب غريم
وعرف قدر حقه قسم عليه وإن لم يعرف، فإن أمكنت مراجعته وجب الارسال إليه، وإن لم يمكن مراجعته ولا
حضوره رجع في قدره إلى المفلس، فإن حضر وظهر زيادة فهو كحضور غريم بعد القسمة، ولو تلف في يد
الحاكم ما أفرزه للغائب بعد أخذ الحاضر حصته أو إفرازها فعن القاضي أن الغائب لا يزاحم من قبض اه‍.
(قوله على بقية الغرماء) أي ولا على المفلس أخذا من التعليل اه‍ ع ش. (قوله وبه فارق الخ) أي بكون
الحاكم نائبا عن الغائب في القبض فارق الخ، و (قوله حقه) أي حق بيت المال اه‍ ع ش. (قوله عاصب) بالعين
المهملة وهو الذي يرث جميع المال أو الفاضل عن أصحاب الفروض، كما يأتي. (قوله فيحسب) أي ما وصل
لبيت المال اه‍ كردي. (قوله عدم ولاية الناظر) أي على قبض ما قبضه بخلاف الحاكم في مسألة الغائب
اه‍ سيد عمر. (قوله من أقبضه) أي أقبض ناظر بيت المال حقه، و (قوله إلا أن يكون الخ) أي من أقبض
الناظر حاكما أو مأذونه فلا يكون طريقا فيه اه‍ كردي. (قوله وهو) أي حقه، أي وصوله (قوله وخرج) إلى
التنبيه في المغني والنهاية (قوله كما لو انهدم ما آجره الخ) أي والأجرة المقبوضة تالفة قبل القسمة (قوله أي مثله)
أي مثل الثمن والحاصل أن في كلام المصنف مؤاخذتين الأولى أن قوله: فكدين الخ تقديره ظاهرا فالثمن
المذكور كدين الخ مع أن الفرض أن الثمن تالف، فأشار الشارح إلى الجواب عنه بقوله المذكور: أي مثله الخ،
أي فهو على حذف مضاف أي فبدله الشامل للمثل والقيمة والمؤاخذة الثانية في التشبيه في قول المصنف
فكدين مع أنه دين ظهر حقيقة، فأشار إلى الجواب عنه بقوله: من غير هذا الوجه وكلا الجوابين أصلهما
للجلال المحلي اه‍ رشيدي. (قوله فيقاسم المشتري الغرماء) أي في الأصل لا في الزوائد المنفصلة أما هي
فيفوزون بها بناء على عدم النقض اه‍ ع ش، وفيه وقفة ظاهرة فكيف يفوز الغرماء بالزوائد دون المشتري
مع تبين أن الأصل لم يزل عن ملكه، (قوله بلا نقض) أي على الراجح (قوله وذلك) أي قول المصنف فكدين
ظهر. (قوله ما تقرر في حله) أي بقوله من غير هذا الوجه وإن أراد المعترض بلا معنى لا حاجة لم يرده ما تقرر
اه‍ سم. (قوله تنبيه الخ) كان الأولى أن يقدمه على قول المصنف: ولو خرج الخ (قوله على الثاني) أي المحكي
في المتن بقيل (قوله أيضا) أي كالثاني (قوله أو هو في هذا كالأول) أي الضعيف المحكي هنا بقيل بقول في مسألة
الفسخ كما يقول الأول فيها من أنه يرفع العقد من حينه، لأن الأول أي عدم نقض القسمة فيما ذكر هو مرجح
الجمهور وهم قائلون في الفسخ بما ذكر، فقوله الآتي: كل محتمل أي على هذا الضعيف المحكي في المتن بقيل،
و (قوله وعلى الأول الأقرب) مراده بالأول كونه قائلا بأن الفسخ يرفع العقد من أصله لكنه لم يبين ما وجه
الأقرب على الضعيف اه‍ سيد عمر. أقول: ولعل وجهه أنه المتبادر من التعبير بالنقض لا سيما مع ملاحظة
قياسه على قسمة التركة وإنه عليه يكون للخلاف ثمرة دون الثاني. (قوله يجب) أي الاسترداد قوله:
134

(أعيان التركة) كان الأولى أعيان مال المفلس عبارة البصري، قوله: كان ملكهم أعيان التركة فيه أن أموال
المفلس تسمى تركة اه‍. (قوله إن رآه) أي لأن رأي القاضي تمليكهم إياها (قوله منه زوائد) أي من الحيوان
المقبوض زوائد منفصلة (قوله أنها ترد الخ) أي الحيوان وزوائده عن الغرماء أي إن وجدت وإلا فبدلها قول
المتن: (باعه الحاكم) بخلاف ما لو باعه المفلس قبل الحجر، فإنه إذا استحق بعد تلف الثمن يكون ثمنه دينا ظهر
فيأتي فيه ما مر نهاية وسم، أي كما مر آنفا في المتن. (قوله أو نائبه) إلى قول المتن: وينفق في النهاية والمغني إلا
أنهما جزما بالاختصاص الآتي، (قوله على الغرماء) أي على باقي الغرماء نهاية ومغني (قوله عن شراء ماله) أي
المفلس، فكان تقديمه من مصالح الحجر كأجرة الكيال ونحوها من المؤن مغني ونهاية. (قوله بما باعه بعد الحجر) كأنه
لاخراج ما باعه قبل الحجر لامتناعه اه‍ سيد عمر، وقوله: لامتناعه والأولى لأنه كدين ظهر (قوله ولا يكون الحاكم الخ)
عبارة العباب وشرحه: وليس القاضي ولا مأذونه طريقا في الضمان لما باعه القاضي أو غيره بإذنه ولو المفلس،
لأنه نائب الشرع اه‍ سم. (قوله الحاكم وجوبا) إلى قول المتن: إلا أن يستغني في النهاية والمغني إلا قوله: أي بالنسبة
إلى نعم قوله: وبهذا إلى وعلى ولد سفيه. (قوله بعد طلبه) أي القريب فلو أنفق من غير طلب فهل يضمن أم لا؟ فيه
نظر والأقرب عدم الضمان، وأنه لا رجوع عليهم أيضا لأنهم إنما أخذوا حقهم في نفس الامر اه‍ ع ش. (قوله
كما اشترطوه الخ) نعم ذكروا أن القريب لو كان طفلا أو مجنونا أو عاجزا عن الارسال كزمن أنفق عليه بلا طلب
حيث لا ولي له خاص يطلب له، وقياسه أن يكون القريب هنا كذلك اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله لا ولي له خاص
أي أو له ولي ولم يطلب فيما يظهر اه‍. أقول: ويفيده كلام النهاية بإرجاع النفي إلى القيد والمقيد معا. (قوله ومن
زوجاته) عطف على من نفسه (قوله ولا يلزم منه) أي من إنفاق زوجاته كنفقة المعسر (قوله لأن الاعسار الخ)
عبارة المغني: وينفق على الزوجة نفقة المعسرين على المعتمد خلافا للروياني من أنه ينفق نفقة الموسرين وعلل
بأنه لو أنفق نفقة المعسرين لما أنفق على القريب ورد بأن اليسار المعتبر في نفقة الزوجة غير المعتبر في نفقة
القريب، لأن الموسر في نفقته من يفضل ماله عن قوته وقوت عياله وفي نفقة الزوجة من يكون دخله أكثر
من خرجه وبأن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان بخلاف القريب فلا يلزم من انتفاء الأول انتفاء الثاني
اه‍، وكذا في النهاية إلا قوله: لأن الموسر إلى ولان. (قوله ومماليكه) عطف على زوجاته (قوله أي يمونهم الخ)
فيه إشارة إلى أن النفقة قد تطلق بمعنى مطلق المؤنة اه سم. وفي المغني ما يقتضي أن ذلك الاطلاق لا على
سبيل الحقيقة. (قوله وتجهيزا الخ) وشمل ما ذكر الواجب في تجهيزه وكذا المندوب إن لم يمنعه الغرماء ا ه‍
نهاية. قال ع ش: قوله إن لم يمنعه الخ يفيد أنهم لو سكتوا بحيث لم يأذنوا ولا منعوا أنه يفعل للميت، فليراجع
من الجنائز اه‍. (قوله لمن مات الخ) أي قبل القسمة اه‍ مغني. (قوله ولا يعطيه) أي المفلس لنفسه وممونه
(قوله منه) أي من مال المفلس (قوله مطلقا) أي حدث قبل الحجر أو بعده (قوله لأنه لا اختيار له فيه) أي
والوطئ وإن كان لكن لا يلزم منه الاحبال اه‍ ع ش. (قوله وإن كان إنما الخ) عبارة النهاية ولا يرد على
ذلك تمكنه من استلحاقه لأنه واجب عليه، فلا اختيار له فيه أيضا اه‍. (قوله وبهذا) أي بوجوب الاستلحاق
(فارق) أي الاستلحاق (قوله عرفا) لعل الأنسب شرعا (قوله وعلى ولد سفيه) بالإضافة عطف على ولده،
و (قوله استلحقه) نعت للسفيه، و (قوله من بيت المال) متعلق بأنفق المقدر بالعطف (قوله لالغاء إقراره)
أي ولم يكن السفيه كالمفلس حتى ينفق على ولده الذي استلحقه من ماله لا من بيت المال لالغاء الخ (قوله بالمال)
أي وبما يقتضيه نهاية ومغني (قوله بخلاف المفلس) فإنه يقبل إقراره على الصحيح وغايته هنا أن يكون قد أقر
بدين وإقراره به مقبول ويجب أداؤه، فبالأولى وجوب الانفاق لأنه وقع تبعا كثبوت النسب تبعا لثبوت
135

الولادة بشهادة النسوة اه‍ مغني. (قوله كما مر) أي قبيل هذا الفصل بقول المصنف: ولو أقر بعين أو دين الخ
(قوله وألحقت بهم) أي بالمماليك الحادثة بعد الحجر (قوله بناء على نفوذ إيلاده) أي وقد مر أنه ينفذ
خلافا للنهاية والمغني (قوله بأن حصل) إلى قوله: كذا في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله لهؤلاء) أي لنفسه
وممونه (قوله الغير المزري) أي اللائق، أما غير اللائق فكالعدم كما صرحوا به في قسم الصدقات ولو رضي بما
لا يليق به وهو مباح لم يمنع منه، قال الأذرعي: وكفانا مؤنته اه‍ مغني وأقره ع ش. (قوله بعد الفوات) أي
فوات الكسب (قوله وحمله) أي المتن (قوله بالتحصيل) أي بتحصيل ما ليس بحاصل (قوله وبه يرد) أي
بالقاعدة والتذكير بتأويل الضابط (قوله بحمل الأول) أي ما اختاره السبكي (قوله ذلك) أي للمفلس
الامتناع من الكسب (قوله والثاني) أي ما اختاره الأسنوي قال الرشيدي: هذا لعله بالنسبة إلى ما في المتن
خاصة من دست ثوب وما بعده وإلا فمن البعيد أن يترك من ماله لنحو قريبه نحو الكتب إذ هو لا يجب عليه
لو كان موسرا لقريبه مثل ذلك، وإنما يجب عليه النفقة والكسوة ونحوهما اه‍. (قوله لضيق) إلى المتن
في النهاية والمغني (قوله فإن فقدها) أي بأن لا تتيسر له من كسبه ولا من بيت المال اه‍ ع ش. (قوله فعلى مياسير
المسلمين) ويقوم عليهم بيت المال كما ذكره في شرح العباب اه‍ سم، ومر آنفا عن ع ش ما يوافقه. (قوله
إنه يلزم المياسير الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله أجرة الخادم والمركوب) وينبغي أن يكون ذلك قرضا على بيت
المال اه‍ ع ش. (قوله إلا أن يقال إن أبهة المنصب الخ) صريح في أن المراد بالمنصب منصب الحكم فانظر هل
هو كذلك اه‍ رشيدي. وفي القاموس: الأبهة كسكرة العظمة والبهجة والكبر والنخوة اه‍ (قوله بهما) أي
بالخادم والمركوب (قوله أي لمن عليه الخ) كذا في النهاية والمغني. قول المتن: (ويباع مسكنه الخ) وتباع أيضا
البسط والفرش نهاية ومغني. قول المتن: (لزمانته) هي كل داء يزمن الانسان فيمنعه عن الكسب كالعمى وشلل
اليدين، انتهى. شيخنا الزيادي اه‍ ع ش. (قوله لها) أي للكسوة (قوله فتشتري الخ) أي الكسوة جرى عليها
النهاية والمغني (قوله حال الفلس) كما قاله الإمام نهاية ومغني عبارة سم، قال: أي شيخ الاسلام في شرح البهجة
ما نصه: قال الإمام: والعبرة في اللائق به بحال إفلاسه دون يساره، قال في الروضة: كأصلها والمفهوم من كلامهم أنهم
لا يساعدونه على ذلك اه‍، وبما أفهمه كلامهم صريح سليم والعمراني وما قاله الإمام جرى عليه الغزالي في بسيطه
وهو الأقرب إلى فقه الباب، ولو كان يلبس قبل إفلاسه فوق ما يليق به رد إلى ما يليق به أو يلبس دونه تقتيرا
لم يرد إليه اه‍. فقول الشارح: ما لم يعتد دونه أي لا على وجه التقتير، وقوله: حال الفلس إنما يوافق ما قاله الإمام اه‍
سم. و (قوله ولو كان يلبس الخ) في النهاية والمغني مثله، وقوله: أي لا على وجه الخ صوابه إسقاط لفظة لا، قال
الرشيدي: قوله م ر: فوق ما يليق بمثله أي في حال الافلاس ليوافق ما مر وإن كان خلاف الظاهر اه‍، وفي
البجيرمي عن الشوبري أن التقتير ليس بقيد اه‍. (قوله ودراعة) اسم للملوطة ونحوها مما يلبس فوق
القميص وهي بضم المهملة كما في شرح الروض اه‍ ع ش. وفي ترجمة القاموس: الدراعة كرمانة ثوب
لا يكون إلا من صوف، (قوله ودراعة) إلى قوله: وادعاء في النهاية والمغني. قول المتن: (وسروال) أي وتكة نهاية
136

ومغني. (قوله وما تحتها) ويقال له القلنسوة ومثلها تكة اللباس اه‍ مغني. (قوله وخف) عطف على قميص (قوله
يتعين) خبر ليس، و (قوله إذ الواجب الخ) ظاهرهما التعين والوجوب شرعا فليتأمل، فإن المعتمد أنه إنما يحرم
تعاطي خارم مروءة على متحمل الشهادة، وقد يقال المراد بالوجوب والتعين تعين ما يترك له لا بيان أنه واجب
عليه استعماله، فإن ذلك مقيد بتحمل الشهادة وعلى كل تقدير فظاهر أن محله في غير وقت المهنة، ثم قوله:
يتعين إلا لمن تختل الخ، يتعين
أن يكون صواب العبارة يتعين إلا لمن لا تختل الخ، أو يتعين لمن يختل الخ، وهذا أقعد
فليراجع، نعم يمكن أن ليس فعل ناقص وعليه فلا إشكال اه‍ بصري. قول المتن: (ويزاد في الشتاء) أي إن
وقعت القسمة في الشتاء أو دخل الشتاء زمن الحجر سم على منهج اه‍ ع ش وشوبري. (قوله جبة محشوة)
أو ما في معناها كفروة، لأنه يحتاج إلى ذلك ولا يؤجر غالبا اه‍ مغني. (قوله وفي حق المرأة) عطف على قوله في
حق الرجل. (قوله من ذلك) أي مما في المتن والشرح. (قوله مع نحو مقنعة) قال في مختار الصحاح: المقنع والمقنعة
بكسر أولهما ما تقنع به المرأة رأسها أي تغطيها به كالفوطة والمدورة والقناع أوسع من المقنعة كالحبرة والملاية،
انتهى اه‍ بجيرمي. (قوله وإزار) إن كان مع السراويل فما وجهه وإن كان عوضا عن السراويل إذا كان
عرفا لمحلها، ولا يخل بمروءتها فالرجل كذلك حينئذ فما وجه تخصيصه بالمرأة فتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله
ويسامح) إلى قوله: وكل ما قيل في المغني، إلا قوله: ويظهر إلى ويترك وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر، وقوله: كما رجحه
إلى وقول ابن سريج (قوله بلبد وحصير تافهي القيمة) أي وكساء خليع اه‍ نهاية. (قوله ويترك للعالم
كتبه) أن ما لم يستغن بغيرها من كتب وقف كما يأتي اه‍ ع ش. (قوله وكذا خيل وسلاح جندي الخ) أي المحتاج
إليهما نهاية ومغني. (قوله لا متطوع) يعني غير المرتزق بقرينة ما قبله فيشمل من تعين عليه الجهاد حتى يتأدى
الاستثناء اه‍ رشيدي. (قوله لا آلة الحرفة) أي لا يترك للمحترف آلة الحرفة عبارة النهاية: وتباع آلات حرفته
إن كان محترفا اه‍. قال ع ش: وهو المعتمد اه‍. (قوله وظاهر كلام البغوي خلافه) وهو القياس كذا
كان في أصله بخطه رحمه الله تعالى ثم ضرب عليه اه‍ سيد عمر. (قوله وإن قل) أي بخلاف التافه كما يأتي. (قوله
على تافه) أي أما الكثير فلا، إلا برضاهم اه‍ مغني. (قوله نص البويطي) أنه يعطى بضاعة اه‍ نهاية. (قوله
اشترى له) خبر قوله: وكل ما الخ. (قوله وظاهره) أي ظاهر إطلاقهم (قوله بحث) ببناء المفعول (قوله ذلك)
أي ما ذكر من نحو الكتب وكذا ضمير عنه، (قوله أنها لا تبقى) أي الكتب (قوله يحمل على ذلك) خبر وقول
القاضي (قوله مما مر) أي في الحج (قوله ويباع) إلى قوله: ومنه في المغني إلا قوله: مطلقا (قوله مطلقا) أي استغني
عنه بوقف أولا اه‍ ع ش. (قوله ومن الثياب والورق) أي وجملة من الثياب الخ، و (قوله وصدر البيت) عطف
على الدست، و (قوله معربات) أي الدست بمعنى الصحراء والدست بمعنى جملة الثياب والدست بمعنى جملة الورق،
والدست بمعنى صدر البيت معربات من الفارسي. (قوله بأن هذا) أي استثناء الايمان، (قوله فلا مدخل
للقياس فيه) لعل مراد القائل بما ذكر التنظير لا القياس إذ يبعد صدور مثل هذا ممن ينسب إلى العلم ويدل
عليه حديث البطاقة وما وجه به من أن الايمان لا يقابله إلا الشرك والمؤمن مطهر منه اه‍ سيد عمر. قول المتن
137

(قوت الخ) أي وسكناه نهاية ومغني، (قوله ومؤن) قد يشمل الكسوة، فلو كان يوم القسمة أول فصل فهل تعطى
الزوجة مثلا كسوة جميع الفصل أو كيف الحال لكن عبارة الروض وغيره، ويترك لهم قوت يوم القسمة وسكناه
اه‍، ولم يتعرض أحد منهم للكسوة مطلقا اه‍ سم. أقول: قول المصنف: ويترك له دست ثوب الخ بعد قوله: ويباع
مسكنه الخ، وقول الشارح هناك: فتشتري له إن لم تكن بماله صريح في أن المفلس وممونه يعطى كسوة الفصل.
(قوله أو ليلة) إلى قول المتن: وليس في المغني وكذا في النهاية إلا مسألة إلحاق النهار بليلة القسمة، (قوله ونهاره)
الأولى تأنيث الضمير، (قوله من نفسه الخ) ويترك ما يجهز به من مات منهم ذلك اليوم أو قبله مقدما به على
الغرماء اه‍ مغني. (قوله لم ينفق عليه) أي لا يمونه فيشمل الكسوة والاسكان والاخدام والتجهيز قوله لأنه
تعالى أمر الخ) أو بقوله الكريم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة (قوله وإنما وجب) إلى قوله: ويوافقه
في النهاية، إلا قوله: إنه لا يعتبر إلى أن الايجاب الخ، وإلى قوله: ونظر بعضهم في المغني إلا ما ذكر. (قوله إحياء بعضه)
المراد به هنا الأصل لا ما يشمل الفرع، لأن الأصل لا يؤمر بالكسب لنفقة فرعه بخلاف عكسه اه‍ ع ش. (قوله
بسبب عصى به) وإن صرفه في مباح كغاصب ومتعمد جناية اه‍ نهاية. (قوله كما اعتمده ابن الصلاح) عبارة
المغني والنهاية، كما نقله الأسنوي عن ابن الصلاح ثم قال: وهو الأصح اه‍. (قوله ومنه يعلم الخ) أي من التعليل
(قوله وأن الايجاب الخ) عطف على قوله: أنه لا يعتبر الخ (قوله ليس للايفاء الخ) أي وهو حينئذ غير خاص
بالمفلس اه‍ رشيدي. (قوله ويوافقه الخ) أي ما اعتمده ابن الصلاح (قوله فإن عجز سأل الخ) أي مع أن السؤال
يزري به إن كان من ذوي المروءات اه‍ ع ش. (قوله كمأذون) أي كعبد مأذون له في التجارة، (قوله وإنما يصح
الخ) أي قول ابن الرفعة (قوله إن أريد الوجوب الخ) أي وجوب اكتساب المأذون المذكور (قوله وإلا
فالقن الخ) أي وإن لم يرد الوجوب مطلقا بل فيما إذا أمره السيد به كما هو الظاهر، فلا وجه لتخصيص الوجوب
بالمأذون، لأن القن مطلقا يلزمه الخ. قول المتن: (والأصح وجوب الخ) قال الشيخان: وقضية هذا إدامة الحجر إلى
البراءة وهو كالمستبعد اه‍، والمراد بإدامة الحجر أن لا يفكه القاضي وبأنه كالمستبعد أنه ينبغي أن يفكه
لا أنه ينفك بنفسه لما يأتي في الفرع الآتي. فرع: في شرح م ر: ولو قال لغريمه: أبرئني فإني معسر،
فأبرأه ثم بان يساره برئ ولو قيد الابراء بعدم ظهور المال لم يبرأ ذكره الروياني في البحر، انتهى اه‍ سم. قال
ع ش: والرشيدي: قوله م ر لم يبرأ أي وإن بان أن لا مال له لتعليق البراءة وهو لا يصح اه‍. قول المتن:
(وجوب إجارة أم ولده) أي على المدين فهو المخاطب بالوجوب وعبارة الروضة وعليه أي المفلس أن يؤجر
لهم مستولدته وموقوفا عليه انتهى اه‍ رشيدي، زاد البجيرمي: لكن ينبغي تقييد الوجوب عليه بما إذا كان
الحاكم قد فك الحجر عنه، فإن لم يفكه فالوجوب على الحاكم كما لا يخفى اه‍. (قوله نحو أم ولده) قضية زيادة
النحو هنا، وفيما بعد أن هنا غير المستولدة والموصى له والموقوف عليه أمرا آخر تجب إجارته ولعله المنذور
له
منفعتها، واقتصر النهاية على النحو الأول ثم قال: إن إجارة أم الولد لا تختص بالمحجور بل تطرد في كل مديون اه‍.
(قوله ونحو الأرض الخ) ومثل ذلك النزول عن الوظائف، وينبغي أن مثل ذلك رفع اليد عن الاختصاصات إذا
138

اعتيد النزول عنها بدراهم اه‍ ع ش. قوله (حيث) إلى قوله: وبه علم في النهاية والمغني. (قوله لم يخالف شرط
الواقف) فإن شرط عدم إجارتها اتبع فلا تجوز إجارتها نهاية ومغني. (قوله مرة بعد أخرى) أي ويؤجران
مرة الخ. (قوله إلى قضاء الدين) يعني البراءة (قوله على إجارة الوقف) أي بأجرة معجلة ومثله المستولدة نهاية
ومغني. (قوله مدة تفاوت) فاعل ظهر (قوله لحد) متعلق بالتفاوت، (قوله ضابط زمن كل مرة) وينبغي أن
تكون إجارة ما ذكر كل مرة يؤجرها مدة يغلب على الظن بقاؤه إلى انقضائها اه‍ نهاية. (قوله وبحث الزركشي)
إلى قوله: فقياسه في النهاية وإلى قوله: لأن الإجارة في المغني (قوله قدم بها) أي بالغلة (قوله لأنها الخ) أي المؤنة
(قوله الخاص) أي الحاضر اه‍ نهاية (قوله بأنها الخ) أي المؤنة (قوله منها) أي الغلة (قوله ما لم تؤجر)
أي أم الولد والأرض المذكورة ونحوها، (قوله والظاهر الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله ملكه)
أي المفلس (قوله لا ينفك) إلى قوله: ما لم يتبين في النهاية (قوله برفع القاضي لا غيره) ظاهره وإن حصل وفاء
الديون أو الابراء منها اه‍ رشيدي. (قوله فيتبين بقاؤه) أي بقاء الحجر وعدم انفكاكه برفع القاضي
(قوله وله) أي للقاضي (قوله غير المأجور) أراد بالمأجور نحو المستولدة والموصى له منفعته، (قوله فيما
عداهما) متعلق بقوله: فكه. قول المتن: (أو قسم) عطف على ادعى (قوله أو أن ماله المعروف تلف) انظر
هو معطوف على ماذا وظاهر إعادة لفظ أن أنه معطوف على قوله: أنه معسر، وحينئذ فقضية هذا الصنيع
أن المدعى شيئان تلف المال وكونه لا يملك غيره، وهو خلاف ما يأتي في التعليل، لأنه لو كان المراد ما ظهر
من صنيعه لزاد فيما يأتي أو بهما، والظاهر أن صورة المسألة أن تلف المال معروف والمدعي أنه لا يملك
غيره فقط وحينئذ فكان ينبغي إسقاط لفظ أن بأن يقول: أو تلف ماله المعروف اه‍ رشيدي، بأدنى
تصرف. قول المتن: (وزعم) أي قال اه‍ ع ش. قول المتن: (وأنكروا) أي ما زعمه اه‍ مغني. (قوله
وادعى تلفه) يغني عنه ما قبله ثم المراد بتلفه ما يشمل قسمته كما يأتي في الشرح. (قوله في الصورتين) أي
اللتين في المتن، أي وأما التي زادها فحكمه حكم الثانية كما يأتي في الشرح عبارة النهاية والمغني: فعليه
البينة بإعساره في الصورة الأولى، وبأنه لا يملك غيره في الثانية اه‍، وهي أحسن. (قوله لأن الأصل) إلى
قوله: ويوافقه في النهاية والمغني، إلا قوله: ولو قال إلى وله، وقوله: عند المعاملة. (قوله من القسم الخ) خبر أن
(قوله الآتي) أي في قول المصنف وإلا فيصدق الخ (قوله ولو قال) أي المدين وكذا ضمير أمهل (قوله
بذلك) أي بالتلف أو الاعسار، (قوله أيضا) لعل معناه فيقبل استمهاله لاحضار البينة كما يقبل طلب
خصمه حبسه (قوله وله) أي للمدين (قوله عليه) أي على خصمه (قوله ذهاب ماله) أي أو إعساره اه‍ نهاية.
(قوله أنه) أي الدائن (قوله ويحلفه) عطف على يدعي (قوله بالملاءة) أي الغنى (قوله عند المعاملة) أو بعدها
اه‍ ع ش. (قوله إلا البينة) هلا قبل قوله: للتحليف إذا ادعى أنه عرض له ذهابه بعد الملاءة، وينبغي أن
الامر
كذلك اه‍ سم. (قوله ما مر آنفا عن ابن الصلاح) يشير إلى ما مر له في شرح قول المصنف: وإن قال عن جناية قبل
في الأصح فراجعه في إقرار المحجور عليه اه‍ سيد عمر. (قوله بأنه سبق منه) أي من المودع (قوله بما في يده)
139

أي في زعم معامله، وإلا فالمناسب الاخصر به. (قوله الثانية) أي التي في المتن وهي قوله: وزعم الخ اه‍ كردي،
(قوله الموجود) أي المقسوم بين الغرماء، (قوله ولك رده الخ) هذا الرد لا يأتي في نحو كلام المصنف المصرح
بأنه مع فرض قسمة ماله بين غرمائه يحتاج إلى البينة، فتأمله فإن ذلك ظاهر منه إلا أن يجاب بأن قول المصنف
ماله لا يتعين أن يكون مال المعاملة اه‍ سم. (قوله ويثبت الخ) عبارة المغني والنهاية وله أن يدعي على
الغرماء وتحليفهم أنهم لا يعلمون إعساره، فإن نكلوا حلف وثبت إعساره وإن حلفوا حبس وتقبل دعواه
أيضا ثانيا وثالثا، وهكذا أنه بان لهم إعساره حتى يظهر للحاكم أن قصده الايذاء، ولو ثبت إعساره فادعوا بعد
أيام أنه استفاد مالا وبينوا الجهة التي استفاد منها، فلهم تحليفه إلا إن ظهر قصد الايذاء وإذا شهد على المفلس
بالغنى، فلا بد من بيان سببه اه‍. (قوله وألا يلزمه الخ) عبارة المغني وإلا بأن لزمه الدين لا في معاملة مال سواء
ألزمه باختياره كضمان وصداق أم بغير اختياره كأرش جناية وغرامة متلف اه‍. (قوله كذلك) أي يغلب
بقاؤه. قول المتن: (فيصدق بيمينه) يتفرع على ذلك ما لو حلف ليدفعن لزيد كذا وقت كذا فمضى الوقت، ولم يدفع
له شيئا وادعى العجز أي لأجل عدم الحنث وحلف عليه صدق إن لم يعهد له مال ولا حنث حينئذ، كما أفاد ذلك
شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية ومغني. قول المصنف: (فيصدق بيمينه) ولو ظهر غريم آخر لم يحلف ثانيا كما في
البيان وارتضاه ابن عجيل وهو ظاهر لثبوت إعساره باليمين الأولى شرح م ر اه‍ سم. (قوله إذ الأصل) إلى قول
المتن: وشرط الخ في المغني وكذا في النهاية إلا قوله: وإلا حبس الخ. (قوله فيمن لم يعرف له مال الخ) أي يجب الوفاء
منه بأن وجب بيعه في وفاء دين المفلس، وهو ما زاد على ثياب بدنه وحاجته الناجزة ومن الزائد المركوب والخادم
والمسكن وأثاث البيت على ما مر اه‍ ع ش. قول المتن: (وتقبل بينة الاعسار الخ) قال في شرح العباب: ولا
يجوز للقاضي تأخير سماعها حتى يحبس إلا إن أمره به موليه ويؤخذ منه أنه إذا أمره موليه بعدم سماع
الدعوى بعد طول المدة كما اشتهر عن قضاة العصر أنهم ممنوعون من قبل السلطان بعدم سماعها بعد خمس
عشرة سنة، إلا في ما يتيم أو وقف أنه يمتنع عليه سماعها ووجهه ظاهر، لأنه لا يتصرف إلا بحسب ما تقتضيه
التولية اه‍ سيد عمر. (قوله وهي رجلان) أي فلا يثبت برجل وامرأتين ولا برجل ويمين نهاية ومغني. (قوله
إلا بطلب الخصم) ولو كان الحق لمحجور عليه أو غائب أو جهة عامة لم يتوقف التحليف على الطلب، وإنما يحلف
بعد إقامة البينة مغني ونهاية، وسيأتي في الشرح قبيل التنبيه مثله. (قوله طلبه لها) أي لليمين، و (قوله مع بينته)
أي التلف (قوله لأن فيه) أي في التحليف. قول المتن: (في الحال) أي وإن لم يتقدم له حبس كسائر البينات اه‍
نهاية. (قوله لنحو طول جوار الخ) أشار به إلى أن وجوه الاختبار ثلاثة أما الجوار أو المعاملة أو المرافقة في السفر
ونحوه كما وقع ذلك لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال لمن زكى الشاهدين: بما تعرفهما، قال بالدين
والصلاح، فقال له: هل أنت جارهما تعرف صباحهما ومساءهما، قال: لا، قال: فهل عاملتهما في الصفراء والبيضاء
140

أي الذهب والفضة، قال: لا، قال: فهل رافقتهما في السفر الذي يسفر أي يكشف عن أخلاق الرجال، قال: لا، قال:
فاذهب فإنك لا تعرفهما لعلك رأيتهما في الجامع يصليان قليوبي. ثم قال لهما: ائتياني بمن يعرفكما اه‍ بجيرمي.
(قوله ومخالطة الخ) عطف على جوار والواو بمعنى أو، (قوله لأن غيرهم) أي غير المحارم (قوله لا يطلعون) أي
الغير والجمع باعتبار معنى الغير، كما أن الافراد في عنده، وفي يكاد يقطع باعتبار لفظه. (قوله نحو الزوج الخ)
أي من أقاربها أو أقارب زوجها بل من الأجانب لمصاحب لها سفرا أو إقامة مع محرمها مثلا. (قوله ويعتمد
قول الشاهد أنه الخ) وفاقا للمنهج والنهاية وخلافا للمغني عبارته، فإن عرف القاضي أن الشاهد بهذه الصفة
فذاك وإلا فله اعتماد، قوله: إنه بها كذا نقلاه عن الإمام وهو صرح بذلك عن الأئمة وذكر الشيخان في
الكلام على التزكية أن القاضي لا بد أن يعرف أن المزكى من أهل الخبرة أو أن يعرف من عدالته أنه
لا يزكى إلا بعد وجودها، قال الأسنوي: وينبغي أن يكون هذا مثله، انتهى وهو ظاهر اه‍. (قوله وخرج) إلى المتن
في النهاية والمغني. (قوله شاهد الاعسار) وهو اثنان كما مر نهاية ومغني (قوله مع ما يأتي) أي من نحو قوله
: لا يملك إلا ما يبقى له الخ. (قوله وينبغي أن لا يكتفى منه بالاجمال الخ) وفاقا للنهاية والمنهج خلافا للمغني عبارته بل
يجمع بين نفي وإثبات، فيقول كما قال الشيخان وهو معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه، قال البلقيني: وهذا غير
صحيح، لأنه قد يكون مالكا لغير ذلك وهو معسر كأن يكون له مال غائب بمسافة القصر فأكثر، ولان قوت يومه قد
يستغني عنه بالكسب وثيابه بدنه قد تزيد على ما يليق به فيصير موسرا بذلك، فالطريق أن يشهد أنه معسر عاجز
العجز الشرعي عن وفاء شئ من هذا الدين، أو ما في معنى ذلك، انتهى وهو حسن اه‍. (قوله ولو ادعى) إلى قوله: ونحو
محجور الخ مكرر مع قوله السابق: ولا يحلف معها الخ، فلو كان قدم قوله: ونحو محجور إلى وأفتى الخ إلى هناك كما في
النهاية والمغني لاستغنى عن قوله المذكور وسلم عن التكرار. (قوله ولو ادعى) إلى قوله: وتبعه زاد النهاية والمغني
عقبة ما نصه: ولو وجد في يد المعسر مال فأقر به لشخص وصدقه أخذه منه ولا حق فيه للغرماء ولا يحلف المعسر أنه
ما واطأ المقر له على الاقرار، لأنه لو رجع عن إقراره لم يقبل إن كذبه المقر له أخذه الغرماء ولا يلتفت إلى إقراره
به لآخر لظهور كذبه في صرفه عنه، وإن أقر به لغائب انتظر قدومه فإن صدقه أخذه وإلا أخذه الغرماء
ولو أقر لمجهول لم يقبل منه كما اقتضاه كلامهم وصرح به الروياني وغيره والظاهر، كما قال الأذرعي: أن الصبي
ونحوه كالغائب نعم إن صدقه الولي، فلا انتظار اه‍. (قوله ولو تعارضت الخ) عبارة النهاية والمغنى ولو تعارضت
بينتا إعسار وملاءة بأن كانت كلما شهدت إحداهما جاءت الأخرى فشهدت أنه في الحال على خلاف ما شهدت
به، فقد أفتى ابن الصلاح بأنه يعمل بالمتأخرة منهما، وإن تكررت إذا لم ينشأ من تكرارها ريبة ولا تكاد بينة
الاعسار تخلو عن ريبة إذا تكررت اه‍. قال ع ش: قوله يعمل بالمتأخرة وهي بينة اليسار على ما يفيده، قوله
: ولا تكاد الخ وإن كان قوله يعمل بالمتأخرة منهما صادقا ببينة اليسار والاعسار وفي حاشية شيخنا الزيادي أنه
إن لم يعرف له مال قدمت بينة اليسار، وإن عرف قدمت بينة الاعسار اه‍. (قوله نص) أي الشافعي رضي الله
تعالى عنه. (قوله نص في الشاهد) إلى قوله: انتهى زاد النهاية عقبه ما نصه: قال الزركشي فليكن أي تمحيض
النفي هنا مثله اه‍ عبارة البجيرمي على المنهج قوله: لأنه كذب أي ومع ذلك لو محض النفي كفي وثبت الاعسار
إذ غايته الكذب والكذبة الواحدة لا ترد الشهادة بها كذا اعتمده م ر اه‍. (قوله بأن الخ) متعلق بالشاهد،
و (قوله على أنه الخ) أي الشاهد متعلق بقوله: نص (قوله أخطأ المعنى) أي في أدائه (قوله ولم ترد شهادته) أي
يستفسر عن معنى النفي الذي ذكره اه‍ ع ش. (قوله تهورا) تهور الرجل وقع في الامر بقلة مبالاة اه‍ قاموس.
141

(قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله وإن علم أنه الخ) أي التمحيض (قوله وادعاه) أي الشاهد أو المفلس
اه‍ سيد عمر. (قوله أن المفلس) الأولى بالمدين (قوله لأن من هذا الخ) تعليل للغاية قول المتن: (وإذا ثبت إعساره)
أي عند القاضي (لم يجز حبسه الخ) أي بخلاف ما لو لم يثبت إعساره فيجوز حبسه وملازمته مغني ونهاية. (قوله نعم
له) أي للدائن عبارة المغني والنهاية ولو ثبت إعساره فادعوا بعد أيام أنه استفاد مالا وبينوا الجهة التي استفاد منها
فلهم تحليفه إلا أن يظهر منهم أي للحاكم قصد الايذاء اه‍. (قوله منه) أي من الدائن (قوله وعلم من كلامه الخ)
أي حيث رتب عدم جواز الحبس على ثبوت الاعسار، (قوله بغير المال) يعني الصيام (قوله في كفارة الخ) خبر
مقدم لقوله الحبس (قوله لا في زكاة الخ) والأولى وفي زكاة تقبل الخ عدمه (قوله وأن المراد الخ) أي والذي يتجه
أن المراد الخ ولعل الأولى إسقاط لفظ أن عطفا على جملة، قاله شريح. (قوله أو الخراج) عطف على قوله: ما يشرط الخ
(قوله إلى ثبوت الخ) متعلق بقوله: حبس المدين (قوله لا يحبس) إلى قوله: ما لم يختبر في المغني إلا قوله: ولو قيل إلى
ولا مريض، وقوله: لا ممرض له، وكذا في النهاية إلا قوله: حتى إلى ولا كاتب. (قوله مطلقا) عبارة المغني: نعم الأصل
ذكرا كان أو غيره، وإن علا لا يحبس بدين الولد كذلك وإن سفل ولو صغيرا أو زمنا، لأنه عقوبة ولا يعاقب الوالد
بالولد، ولا فرق بين دين النفقة وغيرها اه‍. زاد النهاية: وما جرى عليه الحاوي الصغير تبعا للغزالي من حبسه لئلا
يمتنع عن الأداء، فيعجز الابن عن الاستيفاء رد بمنع العجز عن الاستيفاء، لأنه متى ثبت للوالد مال أخذه القاضي
قهرا وصرفه إلى دينه، وقضيته أنه لو أخفاه عنادا كان له حبسه لاستكشاف الحال وهو ما اعتمده الزركشي،
ونقله عن القاضي لكن قولهم: ولا يعاقب الوالد بالولد يأباه اه‍. (قوله بل يقدم حق المستأجر على غيره) قال
السبكي: وعلى قياسه لو استعدى على من استؤجرت عينه، وكان حضوره للحاكم يعطل حق المستأجر ينبغي أن
لا يحضر، ولا يعترض باتفاق الأصحاب على إحضار المرأة البرزة وحبسها، وإن كانت مزوجة لأن للإجارة أمد
ينتظر، ويؤخذ مما قاله أن الموصي بمنفعته كالمستأجر إن أوصى بها مدة معينة، وإلا فكالزوجة مغني ونهاية.
(قوله ويستوثق القاضي) كذا في المغني وعبارة النهاية: ثم القاضي يستوثق عليه مدة العمل، فإن خاف هربه
فعل ما يراه اه‍، فهنا مرتبتان وقضية عبارة الشارح والمغني أن هنا مرتبة واحدة. (قوله ليترددوا) انظر
ما مرجع الضمير فيه مع أنه لا يتأتى في المخدرة والمريض اه‍ رشيدي. ولك أن تقول أن لكل منهما ترددا
بحسبه، (قوله وإلا حبس) أي وإن وجب المال بمعاملة الولي أو الوكيل حبس عبارة المغني: وتحبس الامناء
في دين وجب بمعاملتهم اه‍. وعبارة النهاية: ولا الطفل والمجنون ولا أبوه والوصي والقيم والوكيل في دين لم
يجب بمعاملتهم اه‍. قال ع ش: أي فإن وجب بمعاملتهم حبسوا والضمير للوصي والقيم والوكيل اه‍، أي:
والأب. (قوله وأجرة الحبس الخ) عبارة النهاية: وأجرة الحبس والسجان على المحبوس ونفقته في ماله، أي
إن كان له مال ظاهر وإلا ففي بيت المال ثم على مياسير المسلمين، فإن لم ينزجر بالحبس ورأي الحاكم ضربه
أو غيره فعل ذلك، وإن زاد مجموعه على الحد ولا يعزره ثانيا حتى يبرأ من الأول، وفي تقييده إذا كان لجوجا صبورا
على الحبس وجهان، أصحهما جوازه إن اقتضته مصلحة اه‍. قال ع ش: قوله حتى يبرأ من الأول أي فإن
خالف وفعل ضمن ما تولد منه اه‍. (قوله ولو لم يفد) أي الحبس (فيه) أي المدين (قوله كذا قيل) راجع إلى
قوله: ولو لم يفد فيه الخ (قوله فرضه) أي هذا القول (قوله كما مر) أي في أوائل الباب (قوله بغير إذنه) أي
الغريم (قوله أو جوابها) اقتصر عليه النهاية والمغني (قوله وللحاكم) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله: ولا
142

يلزم إلى قوله: وكترفهه وقوله وكغلق الباب (قوله كتمتعه بحليلته) أي إلا من دخولها لحاجة نهاية. قال ع ش:
أي الزوجة ومثلها الأصدقاء اه‍. (قوله وكترفهه بشم ريحان) أي بخلاف شمه لمرض ونحوه اه‍ نهاية.
(قوله وكغلق الباب الخ) لا يظهر وجه عطفه على ما قبله، (قوله وكمنعه من الجمعة) عبارة النهاية: ولا يأثم
المحبوس بترك الجمعة والجماعة وللقاضي منع المحبوس منهما إن اقتضته المصلحة اه‍. قال الرشيدي: قوله ولا يأثم
المحبوس الخ لعله إذا لم يكن قادرا على الوفاء وامتنع منه عنادا اه‍. وقال ع ش: قوله والجماعة أي وإن توقف
ظهور الشعار على حضوره اه‍. (قوله بخلاف عمل الصنعة) ولو مماطلا ولو حبست امرأة في دين ولو بإذن
زوجها فيما يظهر سقطت نفقتها مدته، وإن ثبت بالبينة ولا تمنع من إرضاع ولدها ويخرج المجنون من الحبس
مطلقا، والمريض إن فقد ممرضا والكلام هنا في طرو المرض على المحبوس، فلا ينافي ما مر من عدم حبس
المريض، لأنه بالنسبة للابتداء اه‍ نهاية، وكذا في المغني إلا قوله: ولا تمنع من إرضاع ولدها. قال ع ش: قوله:
ولو حبست الخ إطلاقه شامل لما لو كان الزوج هو الحابس لها وفيه كلام في باب القسم والنشوز فليراجع
قال سم على منهج بعد مثل ما ذكره الشارح م ر: وأما إذا حبست هي الزوج فإن كان بحق فلها
النفقة أو ظلما فلا م ر انتهى اه‍. (قوله حكم له الخ) ولصاحب الدين الحال ولو ذميا منع المديون الموسر بالطلب
من السفر المخوف وغيره بأن يشغله عنه برفعه إلى الحاكم ومطالبته حتى يوفيه دينه، نعم إن استناب من يوفيه من
ماله الحاضر فليس له منعه، أما صاحب المؤجل فليس له منعه من السفر ولو كان مخوفا كجهاد أو الاجل قريبا
ولا يكلف من عليه المؤجل رهنا ولا كفيلا ولا إشهادا، لأن صاحبه هو المقصر حيث رضي بالتأجيل من غير رهن
ولا كفيل وله السفر صحبته ليطالبه عند حلوله بشرط أن لا يلازمه ملازمة الغريم، لأن فيه إضرارا به اه‍ مغني.
(قوله بدين) أي حال (قوله وعلى الأول) أي قبول إقرارها ومنعها من السفر، (قوله بذلك) أي بالقصد
المذكور (قوله وعليه) أي على الأول (قوله على أن باطن الامر الخ) أي أن عليها دينا له في الواقع (قوله
أجيب فيه) أي أجيب الزوج في طلبه حلف المقر له، و (قوله لا فيها) أي لا في طلبه حلف الزوجة (قوله لا يجوز
الخ) من التجويز خبر لأن الخ (قوله شروط التقاص) أي من الاتحاد جنسا وقدرا وصفة وحلولا أو تأجيلا.
(قوله بشرطه) أي كعدم ثبوت الاعسار وعدم نحو مرض. (قوله لكن ظاهر كلام الروضة الخ) وهو كذلك
اه‍ مغني، زاد النهاية: وأجرة الموكل به في بيت المال، فإن لم يكن ففي ذمته إلى أن يوسر فيما يظهر، فإن لم يرض أحد
بذلك سقط الوجوب عن القاضي فيما يظهر أيضا، نعم سيأتي أن الجاني إذا لم يكن له مال ولا ثم بيت مال جاز
للقاضي أن يقترض له أي أجرة الجلاد على بيت المال، وأن يسخر من يستوفي القود، فقياسه أن له هنا حينئذ
أن يقترض أي أجرة الباحث على بيت المال، وأن يسخر باحثين لئلا يتخلد حبسه، وقد علم أن الباحث اثنان اه‍.
فصل في رجوع نحو بائع المفلس (قوله في رجوع نحو بائع المفلس الخ) أي وفيما يتبع ذلك من حكم
ما لو غرس الخ واندرج في النحو المسلم والمقرض والمؤجر وغيرها من المعامل بمعاوضة محضة. (قوله بثمن في
الذمة) سيذكر محترزه بقوله: أو اشترى شيئا بعين الخ (قوله أي شيئا منه) يدل عليه قوله الآتي: فإن كان قبض
بعض الثمن رجع في الجديد الخ، وإن كان في صورة خاصة اه‍ سم، أي في التلف فليس بقيد بل يجري مع
البقاء كما يأتي. (قوله حتى مات المشتري الخ) يؤخذ من كلامهم أن الموت مفلسا بمثابة الحجر، وإن لم يحجر عليه
143

قبل الموت اه‍ سيد عمر. (قوله مفلسا) قال في شرح العباب: ويؤخذ من فرضه هذا في المفلس السابق تعريفه
أن من اشترى سلعة في ذمته وقيمتها مثل الثمن وأكثر والمشتري لا يملك غيرها ولا دين عليه غير الثمن لم يكن
للبائع الرجوع في السلعة، وهو أحد وجهين لم أر من رجح منهما شيئا، لكن قد علمت أن كلامهم صريح في ترجيح
هذا الذي ذكرته، ومن ثم يعلم أيضا أن الأوجه من وجهين فيما لو لم يتعذر استيفاء العوض بأن تجدد له بعد
الحجر
مال يفي بديونه بنحو إرث أو اصطياد أو ارتفاع قيمة أمواله، أنه لا رجوع، لأنه غير مفلس الآن وبه جزم الغزالي
الخ. وقوله: لم يكن للبائع الرجوع في السلعة أي ما لم يقع حجر كما يعلم من مباحث الحجر الغريب السابق اه‍ سم.
(قوله بشروطه الخ) أي الحجر (قوله من غير حاكم الخ) أي فلا يحتاج في الفسخ إلى حكم حاكم بل يفسخ بنفسه
على الأصح، ولو حكم حاكم بمنع الفسخ لم ينقض كما صححه المصنف، وإن قال الإصطخري بنقضه مغني ونهاية.
(قوله بنحو فسخته) أي البيع أي أو أبطلته أو رجعت في المبيع كما رجحه ابن أبي الدم أو استرجعته، كما بحثه
الزركشي اه‍ نهاية. (قوله أو رددت الثمن الخ) عبارة المغني: وكذا رددت الثمن أو فسخت البيع فيه في
الأصح اه‍. (قوله لا بفعل) أي كوطئ الأمة. (قوله وقد يجب) إلى التنبيه في النهاية والمغني، إلا قوله: لأن النص
إلى المتن. (قوله عن موليه) أو موكله قال سم على حج: قد يستشكل تصور ذلك، لأن الولي لا يسلم المبيع حتى
يقبض الثمن ويمكن أن يقال تصور المسألة لا يتوقف على قبض المبيع، إذ يمكن قبل قبضه لزوم البيع والحجر
على المشتري بفلس فيجب حينئذ الفسخ على الولي، ثم التصرف في المبيع للمولي، ولولا الفسخ لما تمكن من
التصرف فيه اه‍. أقول: ويمكن أن يصور أيضا بما إذا باع بنفسه ثم حجر عليه لسفه أو جنون وقد سلم المبيع
قبل قبض الثمن ثم حجر على المشتري بالفلس فيجب على ولي البائع الفسخ اه‍ ع ش. (قوله أو يكون مكاتبا) أي
بأن باع لغيره شيئا ثم حجر على المشتري بالفلس، فيجب على المكاتب الفسخ رعاية لحق السيد، لأنه قن ما بقي عليه
درهم اه‍ ع ش. (قوله أو بعضه) عبارة النهاية: وكماله استرداد المبيع له استرداد بعضه، لأنه مصلحة للغرماء اه‍، زاد
المغني: وقيد الأذرعي الرجوع في البعض بما إذا لم يحصل به ضرر بالتشقيص على الغرماء. وقال السبكي:
لا يلتفت لذلك واقتصر عليه شيخنا في شرح الروض، وهو المعتمد اه‍. (قوله واسترداد المبيع كله أو بعضه)
هذا مع قوله: فسخ البيع يقتضي أن له فسخ البيع في جميع المبيع واسترداد بعض المبيع، لأن فسخ العقد
يقتضي رفع العقد بالنسبة لجميع المبيع لاطلاق فسخه وفيه نظر فليراجع، ولما قال في العباب: ولو أراد
الرجوع في بعض المبيع جاز علله في شرحه بقوله: لأنه أنفع للغرماء من الفسخ في كله اه‍. فلعل مراده هنا أن
المراد أن له فسخ البيع في كل المبيع أو بعضه اه‍ سم. (قوله لهما) أي للصحيحين، و (قوله وفي أخرى) أي لهما
أيضا (قوله أو اشترى شيئا) عطف على قوله أفلس (قوله ولم يتسلمها البائع) أي ثم حجر على المشتري (قوله
144

إلا في المبيع الخ) أي وما هنا ثمن وقد يقال حاصل مورد النص فسخ البائع لافلاس المشتري، ولو وقع الفسخ
هنا لكان من ذلك، ففي هذا التعليل خفاء، ثم انظر هل يرد عليه مسألة السلم الآتية اه‍ سم. (قوله وما ألحق به)
أي مما سيعبر عنه بقوله: وسائر المعاوضات كالبيع اه‍ ع ش. (قوله أي البائع أو الفسخ) كذا في النهاية،
واقتصر
المغني على الفسخ. (قوله بين علمه الخ) أي بالفورية عبارة النهاية والمغني: ولو ادعى الجهل بالفورية قبل كالرد
بالعيب، بل أولى لأن هذا يخفى على غالب الناس بخلاف ذاك اه‍. قال ع ش: قوله بالفورية وكذا لو ادعى الجهل
بالخيار بالأولى اه‍. وفي النهاية: ولو صالح عن الفسخ على مال لم يصح وبطل حقه من الفسخ إن علم لا إن جهل اه‍.
قال ع ش: قوله لا إن جهل أي لأن مثله مما يخفى اه‍. قول المتن: (بالوطئ) وإذا قلنا بعدم الفسخ به هل يجب مهر
عليه أو لا؟ الظاهر الأول لبقاء الموطوءة على ملك المفلس، ولا حد عليه للخلاف في أنه يحصل به الفسخ أو لا اه‍
ع ش. قول المتن: (ونحوها) كالهبة والإجارة والاقراض (قوله وتلغو الخ) ومحل الخلاف إذا نوى بالوطئ الفسخ.
وقلنا: هذا الفسخ لا يفتقر إلى حاكم كما مر، وإلا فلا يحصل به قطعا نهاية ومغني. قال الرشيدي: قوله ومحل الخلاف
أي في الوطئ بقرينة ما بعده. أما الاعتاق والبيع فالخلاف جار فيهما مطلقا اه‍. (قوله كالواهب) أي لفرعه
(قوله إذ هي التي كالبيع الخ) أشار به إلى أن الكاف تقييدية لا تنظيرية، وإلا لدخل الصداق وعوض الخلع
اه‍ ع ش. (قوله نحو السلم) بأن أفلس المسلم إليه، فللمسلم الفسخ واسترداد رأس المال اه‍ سم. (قوله نحو السلم
الخ) فإذا آجره دارا بأجرة حالة لم يقبضها حتى حجر عليه، فله الرجوع في الدار بالفسخ تنزيلا للمنفعة منزلة العين
في البيع أو سلمه دراهم قرضا أو رأس مال سلم أو مؤجل فحل، ثم حجر عليه والدراهم باقية بالشروط الآتية،
فله الرجوع فيها بالفسخ اه‍ مغني. (قوله والقرض) أي وإن كان لا يتعين في القرض الفسخ بل له الرجوع،
وإن لم يحجر على المقترض اه‍ سلطان ومثله في المحلي اه‍ بجيرمي. (قوله لعموم الخبر المذكور) وهو قوله
(ص): أيما رجل أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه اه‍ ع ش، ولك إرجاعه إلى الرواية
الثانية أيضا. (قوله وخرج نحو الهبة) أي بقيد المعاوضة و (قوله ونحو الخلع الخ) أي بقيد المحضة ودخل في
النحو الأول الإباحة والهدية والصدقة، وانظر ما أدخل بالنحو الثاني. (قوله كالنكاح) صورته أن يتزوجها
بمهر في ذمته، ويدخل بها ثم يحجر عليه فليس لها الرجوع في بعضها، وكذا لو كان الصداق معينا فإنها تملكه بنفس
العقد وتطالب به بعد الحجر وصورة الخلع أن يخالعها على عوض في ذمتها ثم يحجر عليه بالفلس، فليس له فسخ
عقد الخلع والرجوع في المرأة وصورة الصلح عن الدم أن يستحق عليه قصاصا ويصالحه عنه على دين ثم يحجر
على الجاني، فليس للمستحق فسخ الصلح والرجوع للقصاص ع ش، لتضمن الصلح العفو عنه وعبارة الشوبري
قوله: كالنكاح ولو قبل الدخول ولا يشكل عليه قوله: لتعذر استيفائه كما توهم، لأن المراد عدم تسلطه عليه بعد وإلا
فصلح الدم ما هو التالف فيه وكذا الخلع اه‍، أي: ليس فيه شئ تالف حتى يكون المراد بالتعذر تلف العوض.
وفي
الحلبي تقييده بكونه بعد الدخول، وفي القليوبي ما يوافق الشوبري وعبارته: وسواء فيه وفي الخلع قبل الدخول
وبعده والتعليل في النكاح للأغلب انتهى اه‍ بجيرمي. (قوله ليس من هذا الخ) عبارة المغني والنهاية: وأما
فسخ الزوجة بإعسار زوجها بالمهر أو النفقة كما سيأتي في بابه فلا يختص بالحجر اه‍. وقوله: بالمهد أي قبل الدخول،
وقوله: أو النفقة، أي مطلقا. قال ع ش: وهل لها في صورة الحجر الفسخ بمجرد الحجر أو يمتنع الفسخ ما دام المال
باقيا، إذ لا يتحقق إعساره إلا بقسمة أمواله فيه نظر، والأقرب الثاني، إذ من الجائز حدوث مال له أو براءة
بعض الغرماء له أو ارتفاع بعض الأسعار، وأما الفسخ بالنفقة فليس لها إلا بعد قسمة أمواله ومضي ثلاثة أيام
145

بعد ذلك، كما يأتي في النفقات اه‍. (قوله أي الرجوع) أي بالفسخ (قوله وما ألحق به) أي من المعاوضة المحضة
(قوله والعوض في غيره) أي كالمسلم فيه والدراهم المقروضة والأجرة ثم هذا من العطف على معمولي عاملين
مختلفين بحرف واحد مع تقدم المجرور، (قوله دينا) أي بخلاف ما لو كان عينا بأن اشترى منه المفلس هذا
الثوب فهو مقدم بالثوب على الغرماء اه‍. رشيدي وتقدم في الشارح مثله. (قوله قبله) أي الرجوع (قوله
ولو استمر الخ) غاية للغاية (قوله لأن المؤجل الخ) علة لمقدر أي فلا يصح رجوع حال وجود الاجل لأن الخ
(قوله فيصرف المبيع) أي وما ألحق به (قوله أجرة كل شهر) أي مثلا فمثلها المؤجلة بانتهاء السنة اه‍ سيد
عمر (قوله عند انقضائه) أخرج به ما لو قال عند أوله: فله الفسخ اه‍ ع ش. (قوله فلا يتصور فسخ) أي للإجارة
مطلقا إلا الخ (قوله فسخ) أي المؤجر المذكور أي له الفسخ ولو أفلس المستأجر في مجلس إجارة الذمة، فإن أثبتنا
خيار المجلس فيها أي على المرجوح استغنى به وإلا فله الفسخ كإجارة العين، وإن أفلس مؤجر عين قدم
المستأجر بمنفعتها أو ملتزم عمل أي في ذمته والأجرة في يده فللمستأجر الفسخ، فإن تلفت ضارب بأجرة المثل
كنظيره في السلم ولا نسلم إليه حصته منها بالمضاربة لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه إذ إجارة الذمة سلم في
المنافع بل يحصل له بعض المنفعة الملتزمة إن تبعضت بلا ضرر كحمل مائة رطل وإلا كقصارة ثوب وركوب
إلى بلد، ولو نقل لنصف الطريق لبقي ضائعا فسخ وضارب بالأجرة المبذولة، فلو سلم له الملتزم عينا ليستوفي منها
قدم بمنفعتها كالمعينة في العقد اه‍ نهاية. قول المتن: (وأن يتعذر حصوله) لو حصل مال باصطياد وأمكن الوفاء
مع المال القديم، قال الغزالي: لا رجوع ونسبه ابن الرفعة لظاهر النص انتهى ع، ومثل الاصطياد ارتفاع
الأسعار أو الابراء من بعض الدين اه‍ ع ش. وتقدم ما يوافقه عن سم عن شرح العباب. (قوله أي العوض)
أي الثمن ونحو المسلم فيه، (قوله فلو لم يتعذر به) كان الأولى إسقاط لفظ به ليظهر مقابلته بقوله الآتي: أو تعذر
بغيره الخ، ثم هو إلى التنبيه في النهاية والمغني. (قوله يفي) فإن لم يف به فله الرجوع فيما يقابل ما بقي له نهاية ومغني.
(قوله بالاذن) أي إذن المفلس (قوله وهو مقر الخ) فلو كان جاحدا ولا بينة أو معسرا رجع لتعذر الثمن
بالافلاس، نهاية ومغني. (قوله والمنة فيه) أي في الضمان بغير الاذن (قوله أو تعذر الخ) في عطفه على لم يتعذر به
ما لا يخفى. (قوله مثلا) أي أو نحو المسلم إليه. قول المتن: (أو هرب) أي أو مات مليا وامتنع الوارث
من التسليم نهاية
ومغني. (قوله مع يساره) ففي كلامه الحذف من الثاني لدلالة الأول اه‍ سم. (قوله عن المنقطع) أي بخلاف المسلم
فيه في صورته، إذ لا يجوز الاستبدال عنه فله الفسخ اه‍ سم. عبارة النهاية: ودخل في الضابط عقد السلم فله فسخه
إن وجد رأس ماله، فإن فات لم يفسخ بل يضارب بقيمة المسلم فيه إن لم ينقطع ثم يشتري له منه بما يخصه إن لم يوجد
في المال لامتناع الاعتياض عنه، فإن انقطع فله الفسخ لثبوته حينئذ في حق غير المفلس ففي حقه أولى، وإذا
فسخ ضارب برأس المال وكيفية ذلك إذا لم ينقطع المسلم فيه أن يقوم المسلم فيه، فإن ساوى عشرين والديون
ضعف المال أفرز له عشرة، فإن رخص السعر قبل الشراء اشترى له بها جميع حقه إن وفت به وإلا فبعضه، وإن
كان متقوما فإن فضل شئ فللغرماء، ولو ارتفع السعر لم يزد على ما أفرز له، ولو تلف بعض رأس المال، وكان مما
يفرد بالعقد رجع بباقيه وضارب بباقي المسلم فيه اه‍. (قوله من نحو الممتنع) أي كالهارب، (قوله
بالسلطان) أي الحاكم نهاية ومغني. (قوله عجز) أي السلطان (قوله في الامتناع) أي وما عطف عليه من
الهرب (قوله على ما قبله) أي التعذر بالافلاس (قوله ذلك) أي الاشكال (قوله الشارح) أي الجلال المحلي
وتبعه النهاية والمغني (قوله لأن هذا الخ) تعليل لعدم الدفع (قوله فرض هذا) أي الافلاس (قوله فلا يتأتى
ذلك) أي تفريع الامتناع على ما قبله. قال البجيرمي: إلا أن يقال لا يضر كون الأقسام أعم من المقسم كما قرره
146

شيخنا العزيزي اه‍. قول المتن: (ولو قال الغرماء) أي غرماء المفلس لمن له حق الفسخ نهاية ومغني. (قوله من مال
المفلس) إلى قول المتن: وكون المبيع في النهاية والمغني (قوله لما فيه الخ) أي في التقديم مطلقا أي من مال
المفلس أو مال الغرماء، وأما قوله: وقد يظهر الخ فهو راجع لخصوص التقديم من مال المفلس. (قوله وبه
يفرق الخ) أي باحتمال ظهور غريم آخر وفي شرح م ر: ولو قدم الغرماء المرتهن بدينه سقط حقه من
المرهون بخلاف البائع كما تضمنه كلام الماوردي، وعليه فالفرق أن حق البائع آكد لأنه في العين وحق
المرتهن في بدلها، انتهى. وأقول: إن كان لو ظهر غريم زاحم المرتهن أشكل سقوط حقه ولم يتضح الفرق سم
على حج، لكن الظاهر عدم مزاحمته لأن حق المرتهن مقدم على الغرماء فلم يفوتوا بتقديم المرتهن شيئا حتى يرجع
به عليه كما قيل في مسألة القصار اه‍ ع ش. (قوله لا تفسخ) أي عقد الإجارة وصورة المسألة أنه لم يفعل
المستأجر عليه، وهو القصارة أو يصور ذلك بما لو قصر بالفعل وزاد الثوب بسبب القصارة فإنه شريك بالزيادة،
ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي تصويره بالصورة الثانية اه‍ ع ش. (قوله فإنه يجبر) ظاهره سواء قالوا
من مال الفلس أو من مالنا، وكلامه في شرح العباب صريح في ذلك اه‍ سم. أقول: وكذا كلام المغني صريح
في ذلك. (قوله ولو مات المشتري) أي مثلا. (قوله وقال الورثة) أي لمن له حق الفسخ من نحو البائع (قوله
أجيب) أي نحو البائع للفسخ إن أراده (قوله أجيبوا) أي الورثة فيمتنع على نحو البائع الفسخ (قوله مع أنه
الخ) أي الوارث (قوله خليفة مورثه) فله تخليص المبيع نهاية ومغني (قوله فيه) أي في الاخذ من مال الوارث
أي بخلاف الغرماء (قوله وإذا أجاب) أي نحو البائع (قوله لم يرجع) أي فيما إذا قدموه من مال المفلس وهو
محل المزاحمة، وأما إذا قدمه الغرماء أي أو الوارث من مالهم أي أو ماله فلا كلام أنه لا رجوع اه‍ سم. (قوله
لتقصيره) حيث أخر حق الرجوع مع احتمال ظهور مزاحم له، ويؤخذ من التعليل أنه في العالم بالمزاحمة
وليس كذلك اه‍ نهاية، أي: ولا فرق بين العالم والجاهل ع ش. (قوله ولم يزاحمه الخ) عبارة المغني والنهاية
: ولو تبرع بالثمن أحد الغرماء أو كلهم أو أجنبي كان له الفسخ لما في ذلك من المنة وإسقاط حقه، فإن أجاب المتبرع
ثم ظهر غريم آخر لم يزاحمه فيما أخذه. أما لو أجاب غير المتبرع، فللذي ظهر أن يزاحمه ثم إن كانت العين باقية لم
يرجع فيما يقابل ما زوحم به في أحد احتمالين يظهر ترجيحه، لأنه مقصر حيث أخر حق الرجوع مع احتمال
ظهور غريم يزاحمه اه‍. (قوله المتبرع) أي من الوارث أو الغرماء أو الأجنبي اه‍ ع ش. (قوله من ماله)
147

أي لا من التركة اه‍ ع ش. (قوله لأنه) أي ما أعطاه الخ. قول المتن: (وكون المبيع) أي أو نحوه، و (قوله
في ملك المشتري) أي المفلس وهو ظاهر فيما لو اتفقا على بقائه، فلو اختلفا في البقاء وعدمه هل يصدق
المشتري أو البائع فيه نظر، والأقرب تصديق المشتري في عدم بقائه إذا كان مما يستهلك كالأطعمة وإلا كلف
بينة على عدم بقائه، فإن لم يقمها صدق البائع فله الفسخ اه‍ ع ش. (قوله فلو باعه) أي المشتري عينا (قوله أو
أقرضه) أي وأقبضه ثم حجر عليه، و (قوله أو وهبه الخ) أي وأقبضه ثم حجر عليه نهاية ومغني، زاد سم: إذ بعد الحجر
لا يصح تصرف بإقراض أو هبة اه‍. أي ففي كلامه حذف من الثاني لدلالة الأول. (قوله جاز له الرجوع)
خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي في القرض والهبة ووفاقا لهم في البيع، (قوله جاز له) أي لبائع المفلس
كما هو ظاهر، وعبارة شرح الروض: في صورة البيع فللبائع الرجوع فيه كالمشتري اه‍ سم، وما نقله عن
شرح الروض نقله النهاية والمغني عن الماوردي. (قوله أو زال ملكه) أي قبل الحجر إذ بعده لا يصح إزالته اه‍
سم، ثم قوله المذكور إلى قوله: وفارق في المغني والنهاية. (قوله ثم عاد) ولو بعوض وحجره باق أو حجر عليه اه‍
نهاية. (قوله الرد بالعيب) أي حيث زال المبيع عن ملك المشتري ثم عاد إليه ثم علم العيب القديم، فله الرد به
(قوله ورجوع الصداق) أي فيما إذا أصدقها شيئا ثم زال ملكها عنه ثم عاد إليها ثم طلقها قبل الدخول، فله
الرجوع إلى ذلك الشئ. (قوله في الأولين) أي في الافلاس والهبة للولد، (قوله في الأخيرين) أي في المعيب
والصداق، (قوله وبدلها) أنظره في صورة الرد بالعيب، ويجاب بأنه لو علم العيب وقد تلف أو عتق مثلا رجع
بالأرش اه‍ سم. (قوله وعلى الرجوع) أي على القول المرجوح من جواز الرجوع اه‍ ع ش، أي: في
الزائل العائد. (قوله وعلى الرجوع) إلى قول المتن: ولا يمنع في النهاية والمغني إلا قوله: واستثنى إلى المتن. (قوله
بمعاوضة الخ) أي ولم يوف الثمن إلى بائعه الثاني نهاية ومغني. (قوله من هذا الشرط) أي شرط البقاء في ملك
المشتري. (قوله أو فات) عطف على قوله: باعه (قوله بنحو عتق أو وقف) أي كالبيع والهبة نهاية ومغني
(قوله مثلا) أي أو الأمة (قوله ولم يعد للرق) أي فلو عاد له بأن عجز جاز الرجوع نهاية ومغني. (قوله
أو استولد
الخ) أي قبل الحجر إذ لا تنفذ هذه الأمور يعده على ما تقدم سم، وع ش: وقوله على ما تقدم لعله إشارة إلى نفوذه
بعده عند الشارح دون النهاية والمغني، تبعا للشهاب الرملي كما مر. (قوله كما قاله المصنف الخ) عبارة النهاية
والمغني والاستيلاد كالكتابة كما في الروضة وأصلها، وما وقع في فتاوى المصنف من الرجوع لعله غلط من ناقله
عنه، فإنه قال في التصحيح أنه لا خلاف في عدم الرجوع في الاستيلاد اه‍. قال ع ش: قوله لعله غلط، أي أو يحمل
على الاستيلاد بعد الحجر اه‍. (قوله الأخيرين) أي الاستيلاد والكتابة، (قوله ولا كذلك هنا) أي وحق
الرجوع لم يكن ثابتا حين تصرف المشتري لأنه إنما ثبت بالافلاس والحجر نهاية ومغني. (قوله ونحو التدبير)
إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله: استفيد إلى قوله: الإجارة (قوله ونحو التدبير) أي وتعليق العتق نهاية ومغني
والكتابة الفاسدة ع ش. (قوله لأنه) أي ما ذكر من التزويج ونحو التدبير، (قوله واستفيد منه) أي من المتن
148

وكذا ضمير عنه وبعده، (قوله إذ التزوج الخ) من كلام الزاعم وعلة للاستغناء، (قوله إن نحو الإجارة) نائب
فاعل استفيد وأدخل بالنحو نحو التدبير، فكان الأولى تأخيره إلى هنا مع إسقاط النحو الأول، (قوله فيأخذه)
أي نحو البائع نحو المبيع المؤجر، (قوله مسلوب المنفعة) أي ولا يرجع بأجرة المثل لما بقي من المدة نهاية ومغني.
(قوله أو يضارب) أي يشارك للغرماء ع ش. (قوله وكون المبيع الخ) عطف على قول المتن كون الثمن حالا.
تنبيه: قد علم مما تقرر أن شروط الرجوع تسعة أولها كونه في معاوضة محضة كالبيع، ثانيها: رجوعه
عقب علمه بالحجر، ثالثها: كون رجوعه بنحو فسخت البيع كما مر، رابعها: كون عوضه غير مقبوض، فلو كان قبض
منه شيئا ثبت الرجوع بما يقابل الباقي. خامسها: تعذر استيفاء العوض بسبب الافلاس، سادسها: كون العوض
دينا، فلو كان عينا قدم بها على الغرماء. سابعها: حلول الدين. ثامنها: بقاؤه في ملك المفلس. تاسعها: عدم تعلق
حق لازم به كرهن نهاية ومغني، وكان ينبغي زيادة وخلو البائع مانع التملك به. (قوله كجناية) أي توجب مالا
معلقا بالرقبة نهاية ومغني. (قوله أو رهن) فلو قال البائع للمرتهن: أنا أدفع إليك حقك وآخذ عين مالي فهل يجبر
المرتهن أو لا، وجهان قال الأذرعي: ويجب طردهما في المجني عليه. وقياس المذهب ترجيح المنع شرح م رأي
والخطيب. أقول: ترجيح المنع هنا لا ينافيه ما تقدم من الغرماء لو قدموا المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون
وذلك لأن في دفع البائع منه قوية وتقديم الغرماء لا منة فيه أو فيه منة ضعيفة لتعلق حق المرتهن بالمال المقدم
منه أيضا اه سم. وقوله: وذلك لأن الخ محل نظر. (قوله أو شفعة) ولو كان المبيع شقصا مشفوعا ولم يعلم الشفيع
بالبيع حتى أفلس مشتري الشقص وحجر عليه أخذه الشفيع لا البائع لسبق حقه وثمنه للغرماء كلهم يقسم
بينهم بنسبة ديونهم نهاية ومغني. (قوله فإن زال) أي التعلق (قوله ومن مانع الخ) عطف على من تعلق الخ
(قوله له) أي للمبيع (قوله كإحرامه الخ) أي وكحربيته والمبيع سلاح (قوله فإذا حل) أي ولم يبع لحق
الغرماء اه‍ نهاية قال ع ش: قوله م ر: ولم يبع الواو للحال وهو يفيد أنه لو باعه القاضي في زمن إحرام البائع
نفد بيعه والأصل فيما ينفذ من القاضي جوازه ولو أراد البائع فسخ بيع القاضي لم ينفذ كما شمله قوله السابق:
وليس للبائع فسخ هذه التصرفات بخلاف الشفيع الخ ولو قيل بجواز فسخ البائع في هذه الحالة ونفوذه لم يبعد
لأنه ثبت له جواز الفسخ بالحجر وإنما امتنع فسخه للاحرام وقد زال فأشبه ما لو منع الشفيع من الاخذ لعارض
ثم زال بعد تصرف الشريك الحادث وهو له حينئذ أخذ الشقص اه‍. أقول: وهذا ظاهر الشارح والمغني
حيث أطلقا ولم يقيدا بعدم البيع، (قوله وفارق) أي ما لو أحرم البائع والمبيع صيد (قوله أسلم) أي العبد
المبيع (قوله والبائع كافر) الواو للحال (قوله باختياره) أي كما في فسخ البيع بعد إسلام المبيع اه‍ سم
(قوله فيهما) أي في التملك باختياره وعدم الزوال بنفسه (قوله ولو تعيب المبيع) أي بأن حصل فيه نقص
لا يفرد بعقد نهاية ومغني (قوله المبيع) إلى قوله: لأن جنايته في النهاية والمغني (قوله كأن تعيب بآفة) أي
سماوية سواء كان النقص حسيا كسقوط يد أم لا كنسيان حرفة نهاية ومغني (قوله كما لو تعيب الخ) وكالأب
إذا رجع في الموهوب لولده وقد نقص وهذا أي قول المصنف أخذه ناقصا الخ مستثنى من قاعدة ما ضمن كله
ضمن بعضه ومن ذلك الشاة المعجلة في الزكاة إذا وجدها أي المالك تالفة يضمنها أي الفقير أو ناقصة يأخذها بلا
أرش وعللوه بأنه حدث في ملكه فلم يضمنه كالمفلس، وقد يضمن البعض ولا يضمن الكل وذلك فيما إذا جنى
على مكاتبه، فإنه إن قتله لم يضمنه وإن قطع عضوه ضمنه مغني ونهاية. (قوله أو تعيب بجناية أجنبي تضمن الخ)
149

ولو عفا المفلس قبل الحجر عن الجاني الأجنبي أو البائع كان للبائع إذا رجع المضاربة بالنقص شرح العباب اه‍
سم. قول المتن: (بنسبة نقص القيمة) أي وإن كان للجناية أرش مقدر اه‍ مغني ويأتي في الشرح مثله (قوله
الذي استحقه المشتري) أي المفلس والضمير يرجع إلى نقص القيمة والحاصل أن البائع يرجع بالأرش وهو جزء
من الثمن نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من القيمة إليها والمفلس يرجع إليه بنقص القيمة، وقد يؤدي الحال
إلى التقاص، ولو في البعض كما نبه عليه الشهاب سم اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله: الذي استحقه المفلس أي ولو لم
يأخذه من الجاني بائعا كان أو غيره اه‍. (قوله فإذا ساوى) أي الرقيق (قوله اشتراه) أي المفلس (قوله
أخذه الخ) أي أخذه البائع الرقيق (قوله أو مع تمام ثمنه) لعله للتنويه في التعبير (قوله حينئذ) أي بعد
القبض (قوله لأنه وقع الخ) أي تعييب المشتري (قوله وهو) أي خلاف المراد (قوله بعد ثبوت الرجوع) أي
والجناية غير التزويج إذ لا يتصور بعد الحجر لعدم صحته منه حينئذ اه‍ سيد عمر، والمراد بثبوت الرجوع
ثبوت حق الرجوع أي الحجر بدليل ما بعده (قوله ضمنه) جواب لو (قوله مطلقا) أي سواء وقع جناية قبل الحجر
أو بعده (قوله مثلا) يغني عنه قوله: ومثلهما الخ (قوله ومثلهما) إلى قوله: وتعتبر في النهاية والمغني (قوله كل
عينين) أي كثوبين (قوله يفرد كل الخ) أي يصح إفراده (قوله أو تلف بعد الحجر) أي فقوله: ثم أفلس ليس
بقيد نهاية ومغني (قوله ولم يقبض الخ) أخذه من قول المتن الآتي: فلو كان قبض الخ. قول المتن: (أخذ الباقي)
أي جوازا اه‍ سم. (قوله لما بينته) أوضحه في شرح الروض أيضا قبيل فصل غرس في الأرض اه‍ سم
(قوله بمثله) جمع مثال (قوله كالفرقة الخ) عبارة النهاية والمغني: لأن الافلاس عيب يعود به كل العين فجاز أن
يعود به بعضها كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها جميع الصداق إلى الزوج تارة وبعضه أخرى اه‍. قال
ع ش: قوله جميع الصداق إلى الزوج تارة أي فيما لو فسخت بعيبه أو فسخ بعيبها وقوله: وبعضه الخ أي فيما لو
طلق اه‍. (قوله وخبر وإن كان الخ) هذا دليل القديم القائل بأنه لا يرجع به بل يضارب بباقي الثمن اه‍ نهاية
(قوله بالتلف) أي وبتعدد المبيع (قوله بل يجريان) إلى قوله: وإن حصل في النهاية إلا قوله: لأن فيه ضررا
عليهم وإلى المتن في المغني إلا ما ذكر (قوله مع بقائهما) أي ومع وحدة المبيع (قوله مع بقائهما) هل يعتبر هنا
150

أكثر القيمتين اه‍ سم (قوله لا في أحدهما) بخلافه في تلف أحدهما الآتي في قوله: وإن تساوت الخ والفرق
واضح اه‍ سم. (قوله لأن فيه ضررا عليهم) يتأمل فيه فقد يقال: إنما الضرر في الرجوع في نصفهما للتشقيص
اه‍ سم (قوله والتلف الخ) وكذا قبض بعض الثمن ليس بقيد كما أشار إليه في أول الفصل في شرح واسترداد
المبيع ويفيده إطلاق قوله: فلو بقي جميع المبيع الخ. (قوله ليس بقيد) انظر فائدته مع قوله بل يجريان الخ اه‍
سم أي فهو مكرر معه (قوله فلو بقي جميع المبيع الخ) أي تعدد أو لا وقبض شيئا من الثمن أو لا. قول المتن: (فإن
تساوت قيمتهما الخ) أي والعبرة في قيمة الباقي بأكثر الامرين من وقت العقد والقبض وفي التالف بأقلهما كما مر
آنفا اه‍ ع ش. (قوله بباقي الثمن الخ) أي كما لو رهن عبدين بمائة وأخذ خمسين وتلف أحد العبدين كان الباقي
مرهونا بما بقي من الدين نهاية ومغني (قوله ويفرق) أي بين ما هنا على الجديد وما يأتي في الصداق على المرجح
اه‍ كردي (قوله في صور الخ) ومنها ما يأتي آنفا عن المغني (قوله فيأخذه ولا شئ الخ) وكذا الزيادة في جميع
الأبواب إلا الصداق، فإن الزوج إذا فارق قبل الدخول لا يرجع بالنصف الزائد إلا برضا الزوجة، كما سيأتي ولو
تغيرت صفة المبيع كأن زرع الحب فنبت، قال الأسنوي: فالأصح على ما يقتضيه كلام الرافعي أنه يرجع اه‍
مغني زاد النهاية: قال الأسنوي: ومقتضى الضابط في المسألة السابقة أن لا يفوز البائع بالزيادة فاعلمه اه‍. قال
ع ش: قوله إنه يرجع أي وعليه فهل يبقى إلى أوان الحصاد بلا أجرة أو يقلع حالا أو يبقى بأجرة مثل الأرض
بقية المدة فيه نظر، والأقرب الأول لأنه وضع بحق ثم إن كانت الأرض للمشتري فظاهر، وإلا دفع أجرتها من
ماله. وقوله: أن لا يفوز البائع أي بل يشاركه المشتري ولعل صورة المشاركة أن يقوم المبيع حبا ثم زرعا
ويقسم بينهما بالنسبة نظير ما يأتي في مسألة الصبغ اه‍. وقال الرشيدي: قوله ومقتضى الضابط في المسألة
السابقة لعل مراده ما مر في قوله للقاعدة الآتية أنه حيث فعل بالمبيع ما يجوز الاستئجار عله كان شريكا
بنسبة الزيادة اه‍. وعبارة سم: قال في الروض: ولو باعه بذرا أو بيضا أو عصيرا أو زرعا أخضر رجع فيه نباتا
وفراخا وخلا ومشتد الحب اه‍. قال في شرحه: لأنها حدثت من عين ماله أو هي عين ماله اكتسبت صفة أخرى
فأشبهت الودي إذا صار نخلا اه‍. وقياسه على الودي في مجرد ثبوت الرجوع فلا ينافي أن الزيادة في الودي إذا
صار نخلا للبائع كما هو ظاهر بخلاف الزيادة في المذكورات بصيرورتها نباتا وفراخا وخلا ومشتد الحب، فإنها
للمفلس كما قال في المهمات، حيث قال: والضابط المذكور في المسألة السابقة يقتضي أن البائع لا يفوز بالزيادة اه‍
ولا يشكل الرجوع في المذكورات على عدمه في هبة الفروع لأن سبب الرجوع نشأ من المفلس اه‍ سم.
(قوله كما يأتي الخ) خبر أن (قوله أشارا له) أي للتفصيل المذكور (قوله هنا بالتعلم) أي مصدر تعلم بنفسه وثم
بالتعليم أي مصدر علمه غيره اه‍ نهاية. قول المتن: (كالثمرة) أي المؤبرة نهاية ومغني (قوله لأنها لا تتبع الملك الخ)
ولان الثمرة المذكورة لا تتبع الشجر في البيع فكذا في الرجوع، وقضيته أنه لا يشترط تأبير الكل فلو تأبر
البعض كان الكل للمفلس أيضا وهو قريب لأنه حينئذ لا يتبع في البيع فكذا في الرجوع ولا ينافيه ما يأتي في
151

أحد التوأمين لأن الانفصال ثم حسي كالاتصال فأدير الامر عليهما ولم ينظر إلى أن التوأمين كحمل واحد، ولو
وضعت أحد توأمين عند المشتري ثم رجيع البائع قبل وضع الآخر أعطي كل منهما حكمه فيما يظهر أي ما لم
تكن حاملا عند البيع وإلا فيرجع البائع فيهما سواء أبقي المولود أم لا نهاية ومغني. (قوله أنه يستقل بأخذه
من غير بيع) والأوجه أنه لا بد من عقد نظير ما يأتي في تملك المعير الغرس والبناء في الأرض المعارة، وأنه لا بد من
مقارنة هذا العقد للرجوع فلا يكفي الاتفاق عليه قبل حذرا من التفريق بينهما إذ هو ممتنع ولو في لحظة كما
اقتضاه إطلاقهم نهاية ومغني. (قوله من غير بيع) في شرح الارشاد أن الذي يتجه أنه لا بد من عقد اه‍ ولا يكفي
أنه أوجه اه‍ سم. (قوله يبذلها) من باب نصر. قول المتن: (فيباعان) أي بعد رجوعه أخذا من قول الشارح
الآتي لما فيه الخ اه‍ سم. (قوله معا) إلى قوله: فاندفع في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه (قوله فلو ساوى الخ)
عبارة النهاية والمغني وكيفية التقسيط كما قاله الشيخ أبو حامد أن تقوم الام ذات ولد لأنها تنقص به وقد استحق
الرجوع فيها ناقصة ثم يقوم الولد ويضم قيمة أحدهما إلى قيمة الآخر ويقسم عليهما اه‍. ومال ع ش
إلى ما قاله الشارح (قوله ومعه) أي مع الولد بصفة كونه محضونا اه‍ ع ش. (قوله بالنصب) أي عطفا على
حاملا الخ قال ع ش: أي أو بالرفع أي أو حصل عكسه اه‍. (قوله أما في الثانية) هي صورة العكس ع ش.
(قوله فلان الحمل يعلم) فكأنه باع عينين نهاية ومغني (قوله والثمر الآتي) بالرفع عطفا على هذا، و (قوله
نظيرهما الخ) بالنصب مفعول فارق (قوله وفي الرد) عطف على قوله: في الرهن كردي (قوله من المأخوذ منه)
أي المفلس (قوله بخلافه الخ) أي بخلاف الفسخ في الرد بالعيب ورجوع الوالد فإنه لم ينشأ من جهة المشتري
والفرع. قول المتن: (بكمامه) بكسر الكاف (قوله تشققه) أي الطلع قال ع ش: وهو تفسير مراد وإلا فالتأبير
التشقيق كما تقدم اه‍. (قوله فإن وجدت) إلى قوله: كما أشار في النهاية والمغني. (قوله واعترضت بالثانية الخ) وهذه
المسألة الثانية لا تتناولها عبارة المصنف كما قاله الشارح دافعا به الاعتراض نهاية ومغني، قال الرشيدي قوله م ر:
لا تتناولها عبارة المصنف أي لقرينة قوله: وأولى بعدم الرجوع فهو قرينة على عدم التناول اه‍. (قوله بأن
الثانية) أي المذكورة بقوله: ولو حدثت الخ (قوله ووجهه) أي وجه كون الثانية أولى بعدم الرجوع (قوله
هنا) أي في الثانية (قوله فإذا لم يرجع الخ) يعني على الضعيف المقابل للأصح اه‍ كردي (قوله غير الأولى)
152

أراد بالأولى قوله: فإن وجدت عند البيع الخ اه‍ كردي. (قوله واجتماعهما في كل إنما يتصور الخ) يرد على هذا
الكلام أنه ليس في عبارة المصنف اعتبار اجتماعهما بل المفهوم منها ليس إلا تقريب استتار الثمر بكمامه من
استتار الجنين، وتقريب تأبيره من انفصال الجنين وهذا أعم من اجتماعهما ويؤيد الأعمية ذكر هذا في مقابلة
ما قبله من قوله: فإن كانت حاملا عند البيع الخ اه‍ سم. (قوله وكالتأبير الخ) عبارة النهاية والمراد بالمؤبرة ثمرة
النخل وأما ثمرة غيره فما لا يدخل في مطلق بيع الشجر كان حكمه حكم المؤبرة، وما يدخل كغيرها فورق
الفرصاد
والنبق والحناء والآس إن خرج والورد الأحمر إن تفتح والياسمين والتين والعنب وما أشبهه إن انعقد وتناثر
نوره والرمان والجوز أن ظهر مؤبرة وإلا فلا، فما لا يظهر حالة الشراء وكان كالمؤبرة حالة الرجوع بقي للمفلس
وما لا يكون كذلك رجع فيه ومتى رجع البائع في الأصل من الشجر أو الأرض وبقيت الثمرة أو الزرع
فللمفلس والغرماء تركه إلى وقت الجداد من غير أجرة اه‍ نهاية. وقوله: ومتى رجع الخ في المغني مثله قال
الرشيدي قوله م ر: فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس أي بناء على أنها لا تدخل في بيع الشجر وإلا
فالذي مر له م ر في بيع الأصول والثمار ترجيح دخول الأربعة في بيع الشجر اه‍. (قوله ثم حجر عليه)
أي قبل أداء الثمن اه‍ مغني عبارة ع ش: هذا مفروض فيما لو لم يقبض شيئا من الثمن ورجع في الجميع
فلو قبض بعض الثمن ورجع في نصف الأرض، فالأقرب أنه يتخير فيما يخص النصف من الأرض بين القلع
وغرامة أرش النقص إلى آخر ما يأتي هذا إذا كان عاما في الأرض، فلو كان في أحد جانبي الأرض وقسمت
الأرض بين البائع والمفلس فإن آل للمفلس من الأرض ما فيه البناء أو الغراس بيع كله، وإن آل للبائع ما فيه
ذلك كان التفصيل الحاصل فيما لو رجع في الأرض كلها من أنه إن اتفق الغرماء والمفلس على القلع فذاك
إلى آخر ما يأتي ومثل المبيعة المؤجرة له كأن استأجر أرضا ثم غرسها أو بنى فيها ثم حجر عليه ثم إن فسخ بعد مضي
مدة لمثلها أجرة ضارب بها وإلا فلا مضاربة لسقوط الأجرة بالفسخ اه‍ ع ش. (قوله أو فعل ذلك بعد الحجر) بأن
تأخر بيع مال المفلس وعذر البائع في عدم الفسخ أو وقع بيعه بعد حجر جهله فغرس المشتري أو بنى ثم علم
البائع بالحجر ففسخ العقد اه‍ ع ش. قول المتن: (فعلوا) أي وإن نقصت قيمة البناء والغراس ولا نظر
لاحتمال غريم آخر لأن الأصل عدمه اه‍ ع ش. (قوله لأن الحق) إلى قول المتن: وإن امتنعوا في النهاية
وكذا في المغني إلا قوله: وبحث إلى المتن. (قوله وبحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية وينبغي كما قاله الأذرعي الخ
اه‍. (قوله أنه لا يقلع إلا بعد رجوعه) ينبغي أن لا يجب ذلك بناء على جواز البيع بالغبن الفاحش إذا رضي
المفلس والغرماء على ما تقدم اه‍ سم، ولا يبعد الفرق بأن ما هنا شبيه بالاتلاف الممنوع بل منه وما تقدم من
التسامح في البيع المطلق، ثم رأيت قال ع ش: قوله: وينبغي الخ أي يستحب اه‍ سم، وظاهر قول الشارح
ومن ثم لو كانت المصلحة الخ وجوب ذلك وهو ظاهر اه‍. (قوله فقد يوافقهم) أي يوافق البائع الغرماء
والمفلس في القلع والرجوع. (قوله ومن ثم) أي من أجل أن اشتراط تقدم الرجوع لدفع ضرر الغرماء
(قوله لو كانت المصلحة الخ) أي في القلع ينبغي أو يستوي الأمران اه‍ سم. (قوله وأخذها البائع) أي
برجوعه نهاية ومغني (قوله لأنها عين ماله) أي ولم يتعلق بها حق لغيره نهاية ومغني. (قوله اتفق) أي
إلى آخره (قوله الآتي) أي بقول المتن: وإن امتنعوا الخ (قوله أخذ قيمة الغرس الخ) مفعول ثان للالزام
(قوله ليتملكها) الخ أي البائع الأرض والغراس والبناء (قوله تسوية الحفر) أي بإعادة ترابطها فقط
إن حصل نقص بأن لم تحصل التسوية بالتراب المعاد ونقصت قيمتها لزم المفلس الأرش اه‍ ع ش. قوله:
153

(مقدما) أي البائع نهاية ومغني (قوله به) أي بالأرش (قوله وفاقا لجمع الخ) عبارة النهاية والمغني كما قاله
الأكثرون وجزم به في الكفاية اه‍ (قوله لتخليص ماله) أي المفلس اه‍ ع ش (قوله وجده ناقصا)
أي نقص صفة بأن نقص شيئا لا يفرد بالبيع كسقوط يد العبد اه‍ ع ش عبارة سم قوله وجده ناقصا
أي بآفة مطلقا كما يستفاد من قول المصنف السابق ولو تعيب بآفة الخ وفي قوله كما مر إشارة إلى ذلك اه‍
وعبارة الرشيدي قوله ناقصا أي بفعل المشتري كما هو نظير ما هنا ولعل هذا أولى من قول الشهاب بن قاسم أي
بآفة اه‍ (قوله بعد الرجوع) قضيته عدم الرجوع إذا حدث النقص قبل الرجوع باب نقل قبل الرجوع
اه‍ سم قلت وقضيته أيضا أنه لو عيبه المشتري هناك بعد الرجوع أنه يضمنه وهو ظاهر اه‍ رشيدي
وعبارة ع ش قوله: لأن النقص هنا الخ قضيته أنه لو كان قبل الرجوع لا أرش له وبه جزم شيخنا الزيادي
لكن قال عميرة: قوله وجب الأرش أي سواء كان قبل الرجوع أو بعده اه‍ أي وهو ضعيف قول المتن:
(بل له الخ) أي للبائع أن يضارب بالثمن وله أن يرجع الخ نهاية ومغني (قوله ذكره زيادة ايضاح) قال
سم على حج يتأمل أقول ولعل وجهه أن ما سبق أي في أول الفصل مفروض فيمن وجد متاعه بعينه وما هنا
بخلافه اه‍ ع ش أي لأنه متغير بسبب الغرس والبناء فلا يغني ما سبق عما هنا (قوله وحينئذ يلزمه أن يتملك)
أي إن لم يختر القلع كما يأتي فالواجب مع الرجوع أحد الامرين بل الثلاثة كما يأتي اه‍ رشيدي أي من
المضاربة بالثمن وتملك الجميع بالقيمة والقلع بالأرش قول المتن (ويتملك) فيه اشعار باعتبار الايجاب
والقبول ويظهر أن اعتباره هنا متفق عليه وأنه لا يتأتى هنا قول الشارح السابق في الحمل وظاهر كلامهم الخ
لأن البناء والغراس متميز عن الأرض ومرئي ثم رأيت ابن قاسم في حاشية المنهج قال تملكه أي بعقد كما اعتمده
الطبلاوي اه‍ سيد عمر وفيه أن قول الشارح السابق في الولد لا في الحمل وعبارة ع ش بعد نقله كلام سم على
المنهج نصها أي والعقد المذكور إما من القاضي أو من المالك بإذنه منه لما تقدم في بيع مال المفلس وظاهره
مع ما تقدم في باب البيع من أنه لا بد لصحته من العلم بالثمن أن يبحث عن القيمة قبل العقد ويحتمل الاكتفاء
هنا بأن يقول بعتك هذا بقيمته ثم يعرض على أرباب الخبرة ليعلم قدرها ويغتفر ذلك هنا للمبادرة في فصل
الامر في مال المفلس اه‍ (قوله غير مستحق القلع) خلافا للشيخ سلطان اه‍ بجيرمي وسيأتي عن سم ما يؤيده
وهو قضية إطلاق النهاية والمغني (قوله لأنا لو قومناه هنا مستحق القلع الخ) لأن قيمته مستحق القلع كقيمته إذا
رجع في الأرض دونه لعدم مقر له حينئذ والحاصل أن الضرر في الحالين ينقص القيمة فتجوز الرجوع
هنا لاثم مع استواء الحالين في الضرر كالتحكم فقوله: لئلا يتحد الخ أي في المغني وحصول الضرر اه‍ سم. (قوله
كالتحكم) قد يمنع ذلك لاحتمال أنه فيما سيأتي إنما امتنع لأن نقصه يفوت الرغبة فيه وهنا قد وجد رغبة البائع
فيه بالفعل اه‍ سم. (قوله وذلك الخ) أي لزوم التملك وكان الأولى تأخيره عن قول المتن: وله أن يقلع الخ ليكون
المشار إليه لزوم أحد الامرين (قوله بين المصلحتين) أي مصلحة البائع ومصلحة المفلس والغرماء (قوله من
تردد للأسنوي) قال الأسنوي: وعبارة الشرحين والروضة أن له أن يرجع على أن يتملك بصيغة الشرط فهي
مساوية لعبارة المحرر وهي تقتضي أن الرجوع لا يصح بدون الشرط على خلاف ما تدل عليه عبارة المنهاج
وعلى هذا فهل يشترط الاتيان بالشرط مع الرجوع كما يقتضيه كلامهم أو يكفي الاتفاق عليه وعلى الامرين
إذا لم يفعل بعد الشرط، أو الاتفاق عليه فهل يجبر على التملك أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه فيه نظر انتهى
154

اه‍ كردي زاد ع ش: والذي يتجه ما اقتضاه كلامهم أي إتيان شرط التملك مع الرجوع وأنه إذا لم يفعل
التملك ينقض الرجوع اه‍. (قوله لهذا القسم) أي الرجوع والتملك (قوله وإن لم يشرط عليه الخ) أي وإن
لم يأت البائع بشرط التملك مع الرجوع ولم يوجد الاتفاق على التملك قبله (قوله نعم إن تركه الخ) أي ولم يختر
القلع أيضا بدليل هذا كله الخ فالحاصل أنه يصح رجوعه إن تملك أو قلع بعد غرم الأرش وإلا بان بطلانه ثم له
العود إلى التخيير كما يفهم مما سيذكره عن الرافعي والمصنف اه‍ سم. (قوله أيضا) أي كصحة اختيار التملك
بدون شرطه (قوله وجاز له أن يقلع الخ) أي فيتخير بين المضاربة بالثمن وتملك الجميع بالقيمة والقلع بالأرش
اه‍ نهاية (قوله قائما) هل غير مستحق القلع مجانا اه‍ سم. أقول: قياس ما مر عن الشارح في التملك نعم لكن
في البجيرمي عن الحلبي أي مستحق القلع اه‍. (قوله من هذين) أي التملك والقلع كردي (قوله بخلاف ما لو
زرعها) محترز قوله: ولو غرس الخ اه‍ ع ش. (قوله وجاز) إلى قول المتن: ولو كان المبيع في النهاية وكذا
في المغني إلا قوله: وأشار إلى وإنما (قوله من ذلك) أي من تملك الزرع بالقيمة اه‍ مغني أي أو القلع بالأرش
(قوله إذ للزرع أمد ينتظر) أي وإن كان يجز مرارا كما يفهم من إطلاقه م ر. وقضية التعليل أن مثل الزرع
في ذلك الشتل الذي جرت العادة بأنه لا ينمو إلا إذا نقل إلى غير موضعه اه‍ ع ش. ولعل الظاهر ما في
البجيرمي
عبارته يؤخذ منه أي التعليل أنه لو كان يراد للدوام ويجز مرة بعد أخرى أن يكون حكمه حكم الغرس
والبناء وهو ما ذكره ابن عبد الحق وقرره شيخنا العزيزي اه‍. (قوله فسهل احتماله) أي ولا أجرة له مدة
بقائه لأنه وضع بحق وله أمد ينتظر وهو ظاهر فيما لو لم يتأخر عن وقته المعتاد أما لو تأخر عن ذلك بسبب اقتضاه
كعروض برد وأكل جراد تأخر به عن إدراكه في الوقت المعتاد أو قصر المشتري في التأخير فالأقرب لزوم
الأجرة للبائع لأن عروض ذلك نادر والمشتري في الثانية مقصر فلزمته الأجرة اه‍ ع ش. (قوله فإن اختلفوا
الخ) محترز قول المصنف فإن اتفق اه‍ ع ش. (قوله فإن اختلفوا الخ) أي الغرماء والمفلس بأن طلب
بعضهم القلع وبعضهم القيمة من البائع اه‍ مغني عبارة الحلبي والكردي: أي المفلس والغرماء كأن طلب
المفلس القلع والغرماء تملك البائع بالقيمة أو بالعكس أو وقع الاختلاف بين الغرماء بأن طلب بعضهم القلع
وبعضهم القيمة من البائع اه‍. (قوله بالمصلحة) أي مصلحة المفلس اه‍ بجيرمي (قوله فيضارب الخ) تفريع
على الأظهر، و (قوله إلى التخيير السابق) أي تملكهما بقيمتهما أو قلعهما مع غرامة أرش النقص وفي سم
بعد كلام ما نصه: فلو حصل فسخ وأبقى ما ذكر للمفلس فيتجه أن يقال لا يعتد به بمجرده بل إن عاد إلى المضاربة
حكم بإلغائه أو إلى التخيير المذكور حكم بالاعتداد به اه‍. (قوله من ذلك) أي التملك والقلع، و (قوله ثم عاد
إليه) أي إلى أحدهما. (قوله واستشكاله) أي كلام المصنف (قوله نوع ترو) أي تفكر، و (قوله ما يتعلق به)
أي بالتروي اه‍ كردي. (قوله وإنما رجع الخ) رد لدليل مقابل الأظهر ببيان الفرق (قوله فيه) أي في
الثوب والجار متعلق برجع (قوله ويكون الخ) أي يكون المفلس شريكا مع البائع بالصبغ نهاية ومغني
(قوله كالصفة التابعة) أي للثوب بخلاف الغراس والبناء كما هو ظاهر اه‍ كردي، أي فيغتفر في التابع ما لا
يغتفر في غيره. (قوله المشتري) ولو بمأذونه أو اختلط بنفسه أو خلطه نحو بهيمة قليوبي اه‍ بجيرمي، ثم هو إلى
قول المتن أو بأجود في النهاية والمغني إلا قوله: ومن ثم جازت قسمة المختلط بمثله. (قوله ومن ثم جازت قسمته) قال
في الروض: وله إجبار على قسمة ما رجع فيه لا على بيعه انتهى اه‍ سم. (قوله لو طلب الخ) عبارة النهاية:
ولا يجاب طالب البيع وقسمة الثمن اه‍ أي مشتريا كان أو بائعا ع ش. (قوله أجنبي) أي يضمن اه‍ مغني
155

(قوله أجنبي) أي أو البائع لأنه حيث خلطه تعدى به أي فيغرم أرش النقص للغرماء حالا ثم إن رجع
في العين بعد الحجر ضارب بما غرم وإن لم يرجع فيها ضارب بكل الثمن وبقي ما لو اختلط بنفسه وينبغي أن
يكون مثل ما لو خلطه المشتري اه‍ ع ش. (قوله كما في العيب) أي بأجنبي يضمن فإن للبائع حينئذ المضاربة
بالثمن وأخذ المبيع والمضاربة من ثمنه بنسبة نقص القيمة (قوله أو خلطها) أي المشتري ومثله ما لو خلطها
أجنبي ولو كان البائع واختلطت بنفسها اه‍ ع ش (قوله بل يضارب) إلى قوله لا يقال في المغني وكذا في النهاية
إلا قوله لأن الخ (قوله ومساويه) عطف على حقه و (قوله قيمته) تمييز عن النسبة (قوله من غير النوع) خبر ان
ولعل المراد بالنوع ما يشمل الصفة (قوله وهو) أي الاخذ من غير النوع (قوله لا بد فيه من لفظ الاستبدال)
قضيته أنه لا بد منه في المختلطة بالدون في المسألة السابقة والا فما الفرق بينهما فليحرر اه‍ سيد عمر (قوله
والاجبار الخ) رد لمقابل الأظهر (قوله إذ لا ضرورة الخ) وقد يقال فيه ضرورة دفع ضرر البائع (قوله
نعم) إلى قول المتن ولو اشترى في المغني الا قوله أو خاطه بخيط منه وقوله أو تأخر إلى المتن وقوله
أوجههما
إلى وخرج وكذا في النهاية الا قوله أو بارتفاع السوق لا بسببهما (قوله فواجد عين ماله) أي فله
الرجوع و (قوله ففاقد الخ) أي فيضارب بالثمن فقط (قوله ضارب به) أي فلا رجوع لعدم جواز
القسمة لانتفاء التماثل نهاية ومغنى (قوله بخيط منه) خرج ما لو كان الخيط من المفلس ولعل التفاوت
أن الزيادة بسبب الخيط حينئذ للمفلس كالتي بسبب الخياطة اه‍ سم ومقتضاه أن ضمير منه للبائع
المعلوم من المقام والمتبادر أنه للمبيع (قوله اشتراها معها) أي الآلات مع العرصة (قوله ونحو ذلك
الخ) كتعليم الرقيق القرآن أو حرفة نهاية ومغني (قوله فخرج الخ) أي بقوله: ويظهر به الخ (نحو حفظ دابة
الخ) فإنه وإن صح الاستئجار عليه لا تثبت به الشركة لأنه لا يظهر بسببه أثر على الدابة نهاية ومغني (قوله قدمته
آنفا) أي في شرح فخلطها بمثلها الخ ويحتمل في شرح ولو غرس الأرض أو بنى وقد قدمت هناك عن ع ش
تصوير التأخير. قول المتن: (فإن لم تزد القيمة) بأن تساوت أو نقصت رجع البائع في ذلك نهاية ومغني (قوله
فيه) أي في المبيع وكذا ضمير لوجوده بعينه (قوله ولا شئ الخ) أي وإن كثر النقص اه‍ ع ش. (قوله لأنه
لا تقصير الخ) في شئ في صورة التأخير اه‍ سم، وقد يجاب بحمل التأخير على ما قدمته عن ع ش في تصوير
تأخر الغرس أو البناء عن الحجر. قول المتن: (وإن زادت بذلك) قد يشعر بأنه لو زادت بمجرد ارتفاع سعر الثوب مع
قطع النظر عن نحو القصارة من حيث إنه يرغب فيه بذلك القدر، وإن انتفى نحو القصر وإن صفة نحو القصر
لا مدخل لها في الزيادة فلا شئ للمفلس وهو قياس ما يأتي في الصبغ ثم رأيته أشار إلى ذلك بقوله الآتي: ويأتي
ذلك الخ اه‍ سم. (قوله إن الزيادة عين) أي ملحقة بالعين نهاية ومغني (قوله فيشارك المفلس الخ) ولا فرق
في الحنطة بين كونها طحنت وحدها أو خلطت بحنطة أخرى مثلها أو دونها ومن هذا يعلم جواب حادثة هي أن
إنسانا اشترى سكرا معينا معلوم المقدار ثم خلط بعضه بسكر آخر ثم طبخ المخلوط فصار بعضه سكرا وبعضه عسلا
ثم توفي والثمن باق في ذمته وهو أن ما بقي من السكر المبيع بعينه يأخذه البائع وما خلط منه بغيره يصير مشتركا
بين البائع وورثة المشتري ثم إن لم تزد قيمته بالطبخ فلا شئ لواحد منهما على الآخر، وإن زادت فوارث المشتري
156

شريك فيما يخص البائع بالزيادة كقصارة الثوب وزيادة الدقيق لأنها حصلت بفعل محترم اه‍ ع ش. (قوله
ودفع حصة الزيادة الخ) ظاهره بلا عقد وسيأتي عن المغني والنهاية ما هو كالصريح في أنه لا بد من العقد (قوله
للمفلس) ويجبر هو غرماؤه على القبول، ولو أرادوا أن يبذلوا للبائع قيمة الثوب لم يجبر على القبول اه‍
نهاية. (قوله ولنسبة ذلك) أي نحو الطحن والقصارة أي الأثر المترتب عليه وغرضه بهذا الرد على مقابل
الأظهر (قوله ومن ثم) من أنهما محض صنع الله تعالى (قوله عليهما) أي على تكبير الشجرة وتسمين الدابة
بخلاف الطحن والقصارة نهاية ومغني. قول المتن: (ولو صبغه الخ) أي ثم حجر عليه نهاية ومغني أي أو تأخر ذلك
عن الحجر على ما مر في الشرح. قول المتن: (بصبغه) بكسر الصاد ما يصبغ به. وأما قول الشارح بسبب الصبغ
فبفتحها مصدر (قوله فيباع الثوب) والبائع له الحاكم أو نائبه أو المفلس بإذنه مع البائع اه‍ ع ش. (قوله
أو يأخذه الخ) عبارة المغني والنهاية: وللبائع إمساك الثوب وبذل ما للمفلس من قيمة الصبغ والقصارة وإن
كان قابلا للنقل كما يبذل قيمة البناء والغرس ولا ينافي هذا قولهم أنه شريك لأن أموال المفلس تباع للبائع أو
لغيره اه‍. وقوله: وللبائع إمساك الخ قال ع ش: أي حيث لم يريدوا أي الغرماء والمفلس قلع الصبغ وإلا
فلهم ذلك وغرامة أرش نقص الثوب إن نقص بالقلع اه‍ وسيأتي عن المغني والنهاية وشرح الروض أن محل
ذلك إذا أمكن قلعه بقول أهل الخبرة وإلا فيمنعون منه اه‍. (قوله أوجههما أنها فيهما جميعا) أي شركة شيوع
لكن ينافي هذا قوله كما في نظيره من الغصب أي فيما إذا غصب ثوبا وصبغه لأن الشركة فيه شركة جوار
لا شيوع، وقولة: فالزيادة لمن ارتفع الخ كما نبه عليه سم لأنه من فوائد شركة الجوار لا الشيوع عبارة البجيرمي:
أي شركة جوار على الأول المعتمد أو شيوع على الثاني وينبغي عليه أنه إذا ارتفع سعر إحدى السلعتين بغير
الصنعة تكون الزيادة لمن ارتفع سعر سلعته على المعتمد أو لهما على مقابله وسينبه عليه الشارح آخرا ثم نقل
ما يوافقه عن القليوبي على الجلال اه‍ وعبارة المغني والنهاية: وفي كيفية الشركة وجهان بلا ترجيح في كلام
الشيخين أصحهما كما صححه ابن المقري. وقال السبكي: نص الشافعي في نظير المسألة من الغصب يشهد له أن كل
الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس كما لو غرس الأرض والثاني يشتركان فيهما جميعا لتعذر التمييز كما في خلط
الزيت أما إذا زادت بارتفاع الخ اه‍. قال ع ش قوله أما إذا زادت الخ مبني على قوله: إن كل الثوب للبائع الخ
وفيه تصريح بأنها شركة مجاورة لا شيوع اه‍. (قوله لا بسببهما الخ) يتأمل سم على حج ولعل وجهه أن ارتفاع
السوق إنما يكون بزيادة القيمة فمتى زادت قيمتها على ما كانت قبل كانت الزيادة بسببها ويمكن الجواب بأن
المراد أنه اتفق شراؤه بأكثر من ثمن مثله مع عدم ارتفاع السعر لأحدهما اه‍ وقد يرد عليه ان الكلام هنا في
قيمة المصبوغ وقت رجوع البائع فيه لا في ثمنه في بيعه بعده. قول المتن: (أو أقل) أي وسعر الثوب بحاله نهاية
ومغني، وهذا القيد معتبر في جميع الأقسام الآتية فتنبه له. (قوله لتفرق الخ) تعليل للمتن، و (قوله أجزائه الخ)
157

أي الصبغ (قوله فإن ساوى الخ) محترز قول المتن: فإن زادت الخ (قوله فإن ساوى أربعة) أي بأن لم تزد قيمة
الثوب ولم تنقص، و (قوله أو ثلاثة) أي بأن نقصت و (قوله فالمفلس الخ) أي في صورة الأربعة، و (قوله ولا
شئ الخ) أي في صورة الثلاثة (قوله لما مر) أي في شرح ولا شئ للمفلس (قوله أو زادت القيمة أكثر) أي
وسعر الثوب بحاله (قوله كأن ساوى ثمانية) أي في المثال السابق اه‍ سم. قول المتن: (منه) أي من شخص واحد اه‍
مغني. (قوله ثم حجر عليه) أي قبل الصبغ أو بعده واقتصر النهاية والمغني على الثاني. (قوله أي في الثوب بصبغه)
لأنهما عين ماله نهاية ومغني، وهذا تفسير مراد وإلا فالظاهر في الثوب والصبغ لصاحب الصبغ الذي
اشتراه المفلس من غير صاحب الثوب قلعه ويغرم نقص الثوب (قوله فيرجع) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا
قوله: أو عكسه وما أنبه عليه (قوله فيرجع) أي البائع أو وكيله أو وارثه أو وليه لو عقد هو عاقلا ثم جن أو غير ذلك
اه‍ ع ش. (قوله بخلاف ما إذا زادت) وهو الباقي بعد الاستثناء نهاية ومغني (قوله فإنه يرجع) أي جوازا
(فيهما) أي في الثوب بصبغه (قوله أكثر من قيمة الصبغ الخ) أي وإن كانت مساوية لها فلا شئ للمفلس (قوله
فالمفلس شريك بها) أي وللبائع أخذ المبيع ودفع حصة الزيادة للمفلس فإن أبى فالأظهر الخ ما مر (قوله
شريك بها) أي بما زاد على قيمة الصبغ من الزيادة اه سم (قوله بثمن الثوب والصبغ) ظاهره أنه ليس
له الرجوع في الثوب وحده والمضاربة بثمن الصبغ لكن قضية كلام الروض أن له ذلك فليراجع ثم
رأيت شيخنا البرلسي بحث ذلك أخذا مما لو كان الصبغ من آخر اه‍ سم بحذف. أقول: ويفيده أيضا اقتصار
النهاية والمغني على ثمن الصبغ عبارتهما بل إن شاء قنع به وإن شاء ضارب بثمنه اه‍ أي الصبغ ع ش. (قوله
أو عكسه) أي أو حصل عكسه بأن تأخر الصبغ عن الحجر نظير ما مر. قول المتن: (فإن لم تزد الخ) أي بأن ساوت أو
نقصت مغني ونهاية (قوله فيرجع) أي جوازا (قوله في الرجوع فيهما الخ) أي في الثوب والصبغ عبارة النهاية
في الرجوع والثوب وعبارة المحرر: فلهما الرجوع ويشتركان فيه اه‍ زاد المغني: وهي أولى من عبارة المصنف
اه‍ أي لأن الشركة إنما هي في الثوب دون الرجوع ع ش. (قوله كما مر) أي في شرح والمفلس شريك بالصبغ.
(قوله فالنقص عليه) أي الصبغ وكذا ضمير به وبثمنه (قوله وصاحب الثوب الخ) عطف على النقص عليه الخ
(قوله ولا شئ له الخ) لا موقع له هنا فإن الموضوع زيادة قيمة المجموع على قيمة الثوب ونقصان تلك الزيادة عن
قيمة الصبغ كأن صارت خمسة ولذا أسقطه النهاية والمغني (قوله وإن نقصت) أي قيمة الثوب مصبوغا، و (قوله
عن قيمة الصبغ) كان الأولى عن قيمته قبل الصبغ، و (قوله فكما مر) أي قبيل قول المتن: وإن زادت على
قيمتها الخ ولا يخفى أن هذا عين ما مر هناك وداخل في قول المصنف فإن لم تزد قيمته الخ كما نبه عليه النهاية
والمغني، فكان الأولى إسقاطه كما فعلاه. (قوله ولو كان المشتري) اسم مفعول (قوله فهو شريك) أي بائع الصبغ
فإن نقصت حصته عن ثمن الصبغ فالأصح أنه إن شاء قنع به وإن شاء ضارب بالجميع. تنبيه: للمفلس
والغرماء قلع الصبغ إن اتفقوا عليه ويغرمون نقص الثوب. (قوله بأن ساوتها الخ) أي بأن صارت قيمة
المجموع أربعة أو ثلاثة اه‍ شرح المنهج، ولمالك الثوب قلعه مع غرم نقص الصبغ قاله المتولي ومحل ذلك إذا
أمكن قلعه بقول أهل الخبرة وإلا فيمنعون منه مغني ونهاية وشرح الروض. (قوله فهو فاقد له) أي فيضارب
بثمنه (قوله بوقت اعتبار الخ) أي ببيانه وتعيينه (قوله أو الصبغ) أي أو نحوه كالطحن والقصارة قوله:
158

(عليهما) أي قيمة الثوب أو قيمة الصبغ وتثنية الضمير نظرا إلى أن أو للتنويع (قوله في كل ما ذكر) متعلق بلم
أر، أي بالنفي لا بالمنفي وإلا لكان المناسب في واحد مما ذكر إلا أن يجعل من قبيل لا يحب كل مختال فخور. (قوله
حينئذ) أي حين الرجوع وكذا فيما يأتي. (قوله خلية عن نحو الصبغ) كان الأولى خليا بإسقاط التاء أو عن
قيمة نحو الصبغ الخ بزيادة لفظ قيمة (قوله بها) أي في نفسها خلية عن قيمة الثوب، ويحتمل أن المراد بحالة
خلو نحو الصبغ عن الثوب (قوله ما مر الخ) أي في شرح ولو تلف أحد العبدين الخ (قوله أن العبرة الخ) بيان
لما مر (قوله لأن ذاك فيه الخ) يتأمل هذا الكلام اه‍ سم، ولعل وجهه أن هنا قد ينقص الثوب وقد يزيل بل
صورة وحدة بائع الثوب والصبغ هنا من إفراد ما مر من تلف أحد مبيعين صفقة يفرد كل منهما بعقد. (قوله
على البائع) متعلق بفوات الخ (قوله ومنه) أي من حكمه (قوله لم يكن لبائعه إلا هو الخ) أي فيرجع به ناقصا
أو يضارب بثمنه (قوله بقيمته) الأولى بثمنه تنبيه: يجوز لقصار وصباغ ونحوهما من كل من فعل ما يجوز
الاستئجار عليه ويظهر أثره على المحال كخياط وطحان استؤجر على ثوب فقصره أو صبغه، أو خاطه أو حب
فطحنه حبس الثوب المقصور ونحوه بوضعه عند عدل حتى يقبض أجرته وقيده أي جواز الحبس القفال
بالإجارة الصحيحة والبارزي والبلقيني بما إذا زادت القيمة بنحو القصارة وإلا فلا حبس بل يأخذه المالك كما لو عمل
المفلس أي بنفسه لم تزد القيمة، فإن كان أي المستأجر محجورا عليه بالفلس ضارب الأجير بأجرته وإلا طالبه بها
وزيادة القيمة في مسألة الخياط تعتبر على قيمته مقطوعا القطع المأذون فيه لا صحيحا ومتى تلف الثوب المقصور
ونحوه بآفة أو فعل الأجير قبل تسليمه للمستأجر سقطت أجرته بخلاف فعل المستأجر، فإنه يكون قبضا له
ويتردد النظر في إتلاف أجنبي يضمن، والأوجه أن القيمة التي يضمنها الأجنبي إذا زادت بسبب فعل الأجير لم
تسقط أجرته أي الأجير وإلا سقطت اه‍ نهاية قال ع ش: قوله ونحوهما الخ أي بخلاف نحو نقاد وشيال من
كل فعل ما لا يظهر أثره على المحال فليس له حبس العين فيجب تسليمها لصاحبه ويطالبه بالأجرة كسائر
الديون. (قوله بوضعه عند عدل) أي يتفقان عليه أو بتسليمه للحاكم عند تنازعهما ولهما وضعه عند غير
عدل لأن الحق لهم لا يعدوهم اه‍ ع ش. خاتمة: ولو أخفى شخص بعض ماله فنقص الموجود عن دينه
فحجر عليه ورجع البائع في عين ماله وتصرف القاضي في باقي ماله ببيعه وقسمة ثمنه بين غرمائه ثم بان أنه
لا يجوز الحجر عليه لم ينقض تصرفه إذ للقاضي بيع مال الممتنع من أداء دينه وصرفه في دينه ورجوع البائع
في العين المبيعة لامتناع المشتري من أداء الثمن مختلف فيه وقد حكم به القاضي معتقدا جوازه بخلاف ما إذا لم
يعتقد ذلك فينتقض تصرفه اه‍ مغني.
باب الحجر
قول المتن: (الحجر) بفتح الحاء نهاية أي وكسرها ع ش. (قوله المنع) أي مطلقا ع ش. (قوله من تصرف خاص)
أخرج بقيد الخصوص نحو تدبير السفيه ونحو إذن الصبي في دخول الدار ع ش. قول المتن: (حجر المفلس) أي
الحجر عليه في ماله كما سبق بيانه، و (قوله والراهن الخ) أي في العين المرهونة نهاية ومغني (قوله أو لوارث) أي
لتبرع وارث اه‍ سم، ظاهره أنه على حذف المضاف عطف على التبرع الخ، ويحتمل أنه ظرف مستقر عطف
على زاد. وقال الكردي: عطف على مقدر أي لأجنبي فيما زاد ولوارث مطلقا في الزائد وغيره اه‍. (قوله
وللغرماء) عطف على المتن أي لحق الورثة في تبرع زاد الخ ولحق الغرماء مطلقا اه‍ كردي، والأقرب أنه عطف
على لوارث المراد منه بعض الورثة وقوله: مطلقا راجع لكل منهما. (قوله ولا ينافيه) أي لا ينافي الحجر للغرماء
159

مطلقا أي في مطلق التبرع زاد على الثلث أو لا عبارة المغني والنهاية: والمريض للورثة فيما زاد على الثلث حيث
لا دين. قال الزركشي تبعا للأذرعي: وفي الجميع إن كان عليه دين مستغرق والذي في الشرح والروضة في الوصايا
عند ذكر ما يعتبر من الثلث أن المريض لو وفى دين بعض الغرماء فلا يزاحمه غيره إن وفى المال جميع الديون
وكذا إن لم يوف على المشهور وقيل لهم مزاحمته كما لو أوصى بتقديم بعض الغرماء بدينه لا تنفذ وصيته فكلام
الزركشي إنما يأتي على هذا اه‍. قال ع ش: قوله إنما يأتي على هذا قد يقال لا يتعين تفريعه على هذا
ويصور كلامه بأنه لو أراد التبرع لغير الغرماء امتنع ذلك إن كان الدين مستغرقا وجاز في قدر الثلث مما زاد
على الدين إن كان غير مستغرق فيكون كلامه في غير توفية بعض الغرماء دون بعض ولا تعارض بين المسألتين
ثم رأيت في سم على المنهج عين ما قلناه هذا. وأجاب حج بأن تقديم بعض الغرماء مجرد تخصيص لا تبرع
فلا يرد على كلامهم انتهى اه‍. قول المتن: (للمسلمين) أي لحقهم (قوله مر بعضها) وهو الحجر على المفلس
والراهن والعبد في معاملة الرقيق اه‍ بجيرمي. (قوله وقد أوصلها الأسنوي الخ) عبارة المغني وأشار المصنف
بقول منه إلى أن هذا النوع لا ينحصر فيما ذكره وهو كذلك فقد ذكر الأسنوي أنواع الحجر لحق الغير ثلاثين
نوعا غير ما ذكره المصنف فليراجع ذلك من المهمات اه‍. وعبارة النهاية: فقد أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين
صورة بل قال الأذرعي: هذا باب واسع جدا لا تنحصر إفراد مسائله اه‍. قال ع ش: منه أيضا الحجر على السيد
في العبد الذي كاتبه والعبد الجاني والورثة في التركة قبل وفاء الدين إلا أن هذه ربما تدخل في عبارة الشيخ
وأصله والحجر الغريب والحجر على البائع بعد فسخ المشتري بالعيب حتى يدفع الثمن وعلى السابي للحربي
في ماله إذا كان على الحربي دين الحجر، والحجر على المشتري في المبيع قبل القبض وعلى العبد المأذون له لحق الغرماء
وعلى السيد في نفقة الأمة المزوجة لا يتصرف فيها حتى يعطيها بدلها ودار المعتدة بالأقراء أو الحمل وعلى المشتري
في العبد المشتري بشرط الاعتاق وعلى السيد أم الولد وعلى المؤجر في الدين الذي استأجر شخصا على العمل
فيها كصبغ أو قصارة انتهى سم على منهج، ويتأمل ما قاله في مسألة الحجر على البائع بعد فسخ المشتري
فإنه بالفسخ خرج المبيع عن ملك المشتري وصار الثمن دينا في ذمة البائع وليس المبيع مرهونا به فما وجه
الحجر عليه فيه وكذا في مسألة السبي فإن مجرد سبي الحربي لا يستلزم دخول مال الحربي في يد سابيه فما معنى الحجر
فيه اه‍. وقوله: ودار المعتدة الخ لعل فيه سقطة أصله وعلى الزوج في دار الخ. (قوله لمصلحة النفس) أي
نفس المحجور عليه (قوله وذلك) أي الحجر لمصلحة النفس. قول المتن: (حجر الصبي والمجنون) عبارة النهاية والمغني
حجر المجنون والصبي (والمبذر) بالمعجمة وسيأتي تفسيره وحجر كل من هذه الثلاثة أعم مما بعده اه‍، أي فإن
المجنون لا يعتد بشئ من تصرفاته أصلا والصبي يعتد ببعض تصرفاته كالاذن في دخول الدار وإيصال الهدية
والمبذر يعتد بقبوله النكاح بإذن من وليه ولا يزوجه وليه إلا بإذنه ويصح تدبيره لارقائه ع ش، ولا يخفى
أن ذلك نظرا للغالب لما سيأتي أن المجنون الذي له أدنى تمييز كالصبي المميز. (قوله وأما لهما الخ) عبارة
النهاية والمغني: وزاد الماوردي نوعا ثالثا وهو ما شرع للامرين يعني مصلحة نفسه وغيره اه‍، وفيهما قبل هذا
عطفا على والعبد لسيده ما نصه: والمكاتب لسيده ولله تعالى اه‍. قال ع ش هنا ما نصه: المراد بقوله ثم ولله
العتق ومصلحته تعود على المكاتب فلا تنافي بين قوله، م ر. ثم لسيده ولله وقوله هنا مصلحة نفسه وغيره.
(قوله والأول) وهو ما لمصلحة الغير (قوله ونقلا عن التتمة الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله أن من له الخ)
أي المجنون الذي له الخ نهاية ومغني (قوله كصبي مميز) أي فيما يأتي اه‍ نهاية قال ع ش: قوله فيما
يأتي من صحة العبادات وعدم المعاقبة على تركها وغير ذلك كما يفهم من تشبيهه بالصبي لكن مقتضى قول شرح
160

الروض أي والمغني أي في الحجر عليه في التصرفات المالية اه‍ أنه فيما عدا المال كالبالغ العاقل فيفيد
وجوب الصلاة عليه وعقابه على تركها وأنه يقتل إذا قتل بشرطه، ويحد إذا زنى أو شرب الخمر إلى غير ذلك من
الأحكام. وفي سم على حج ما يوافق ما في شرح الروض وعبارته قوله: كصبي مميز قضيته أنه يصح منه ما يصح
من المميز كالصلاة وهو ظاهر حيث وجد فيه معنى التمييز الذي ضبطوه وهو كونه بحيث يأكل ويشرب
ويستنجي وحده في الجميع لكنه حينئذ لا يتجه إلا كونه مكلفا ولا يتجه حمل ما نقلاه عن التتمة عليه اه‍ وصريح
قول الشارح م ر كالصبي المميز ورده الاعتراض بأن شرط التكليف كمال التمييز قصر التشبيه على صحة
العبادات فقط دون بقية التكاليف اه‍، وهذا القصر هو الظاهر وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه. (قوله
وقولهم) أي السبكي وغيره (فيصح الخ غير صحيح الخ) عبارة النهاية ويرد بأن شرط التكليف كمال التمييز
أما أدناه فلا يلحقه بالمكلف ولا بالمجنون لأنه مخالف لهما فتعين إلحاقه بالصبي المميز اه‍ (قوله على أن اعتراضهم
من أصله غير وارد) هو كما قال إذ الذي يظهر من كلام التتمة أن المجنون منه من لا تمييز له بالكلية فيكون
كالصبي الذي لا يميز ومنه من له نوع تمييز فيكون كالصبي المميز ويمكن أن يكون من فوائد قولهم فيكون
كالصبي المميز أن يأتي فيه الخلاف في صحة إسلامه ونحوه وأنه يقبل خبره فيما يقبل فيه قول الصبي المميز
كإيصال هدية وإذن في دخول الدار فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله فحصرهم المذكور) أي قولهم وإلا فهو
(قوله أن مثله) أي الجنون (قوله بذلك) أي بإلحاق الأخرس المذكور بالمجنون (قوله وليه) أي
الأخرس. (قوله وجرى عليه الخ) أي الجعل المذكور (قوله زاد شارح) أي على ما جرى عليه الأذرعي الخ.
(قوله قال بعضهم الخ) المتبادر أنه من كلام الشارح (قوله ويجمع الخ) لا ينبغي العدول عنه اه‍ سم عبارة
السيد عمر: يؤيد هذا الجمع أنه يبعد القول بأن وليه الحاكم في حال الاستصحاب ثم رأيت بحث الجوجري
الجزم حينئذ وأن محل التردد في الطارئ وهو كلام متين اه‍. ويخالفه ظاهر المغني والنهاية عبارتهما تردد
الأسنوي فيمن يكون وليه وبحث الجوجري أن محل التردد فيمن عرض له هذا الخرس بعد بلوغه أما من لم
يبلغ إلا كذلك فالظاهر الجزم بأن وليه هو الذي يتصرف عليه استدامة لحجر الصبي إذ لا يرتفع الحجر عنه إلا
ببلوغه رشيدا وهذا ليس كذلك انتهى. وقوله: فالظاهر الخ محتمل والذي يظهر من التردد أن وليه ولي المجنون
اه‍. قال ع ش: قوله والذي يظهر من التردد أي تردد الأسنوي أن وليه الخ لعل المراد منه أن الحكم المذكور
لا يتقيد بمن خرسه أصلي وإلا فهو عين قول الجوجري فالظاهر الخ والحاصل أن النائم لا ولي له مطلقا وأن
الأخرس الذي لا إشارة له وليه ولي المجنون سواء كان خرسه أصليا أو طارئا فوليه الأب ثم الجد ثم الوصي ثم
القاضي اه‍. (قوله بحمل الأول) أي قول الرافعي ومن وافقه بأن وليه الحاكم (قوله والثاني) أي قول
بعضهم بأن وليه وليه في الصغر (قوله ولا يلحق بهما) أي بالجنون والخرس (النوم) وفاقا للمغني
والنهاية عبارة الثاني وألحق القاضي بالمجنون النائم ونظر فيه الأذرعي بأنه لا يتخيل أحد أن النائم يتصرف
عنه وليه ويرد بأن النائم يشبه المجنون في سلب اعتبار الأقوال وكثير من الافعال فإلحاقه به من حيث ذلك فقط
لأنه أي النائم لا ولي له مطلقا وإن قال بعض المتأخرين لعل كلام القاضي محمول على نائم أحوج طول نومه إلى
161

النظر في أمره وكان الايقاظ يضره مثلا اه‍. قال ع ش: قوله: لا ولي له معتمد وقوله: مطلقا أي طال نومه أم قصر
اه‍. (قوله لأنه يزول عن قرب) لعل مراده ليوافق ما مر آنفا عن النهاية أن شأن النوم ذلك فلا فرق
بين طوله وقصره (قوله ومثله) أي النوم (قوله حفظه) أي مال المغمى عليه (قوله ألحقاه) أي المغمى عليه
(قوله وجزم به) أي بالالحاق (قوله والغزالي قال) مبتدأ وخبر أو عطف على مفعولي رأيت وهو الأقرب
(قوله عليه) أي المغمى عليه (قوله غيره) أي غير الغزالي (قوله وهو الحق) أي ما قاله الغزالي (قوله انتهى)
أي مقول الغير، و (قوله كما قال) أي الغير (قوله حمل الأول) أي الالحاق الذي جزم به صاحب الأنوار (
قوله
الثانية) إلى قوله: وزعم الأسنوي في النهاية والمغني إلا قوله: وثبوت النسب وقوله: ودعاء إلى المتن. (قوله كإيصاء)
بأن يكون وصيا على غيره والأولى أن يقال المراد به أنه لا تصح الوصية منه على أطفاله اه‍ ع ش. (قوله وآثر
السلب) عبارة النهاية والمغني وعبر بالانسلاب دون الامتناع الخ اه‍. (قوله كالاسلام) أي فعلا وتركا قال
ع ش: أي فلا يصح إسلامه لكن لا نمنعه من العبادات كالصلاة والصوم قال الزركشي: أخذا من النص هذا كله
بالنسبة للدنيا وأما بالنسبة للآخرة فيصح ويدخل الجنة به إذا أضمره كما أظهره اه‍ باختصار. (قوله نحو
إحباله) كالتقاطه واحتطابه واصطياده نهاية ومغني (قوله إلا الصيد إلخ) ينبغي أن محله فيمن لا تمييز له أما من
له أدنى تمييز فينبغي أن يلحق بالصبي المميز بناء على كلام التتمة السابق اه‍ سيد عمر (قوله وهو محرم) سواء
أحرم ثم جن أو بالعكس بأن أحرمه وليه بعد الجنون اه‍ ع ش (قوله وثبوت النسب) عبارة شرح المنهج
ويثبت النسب بزناه اه‍ سم قال البجيرمي كأن وطئ امرأة فأتت منه بولد فإنه ينسب إليه شوبري فهو
وطئ شبهة لأن زوال عقله صير زناه كوطئه بشبهة لعدم قصده ع ش فيلزمه المهر إن لم تكن مطاوعة ويحرم
عليه أمها وبنتها وحرمت علي أبيه وابنه اه‍ (قوله في ذلك) أي ما يمكن منه في حقه ا ه‍ سم. (قوله وكذا مميز)
ومعلوم أنه لا يتأتى من الصبي الاحبال وقد يقال بتأتيه منه كما يعلم مما يأتي في الشرح اه‍ رشيدي. (قوله
كالبالغ) التشبيه في أصل الثواب لا في مقداره وإلا فالصبي يثاب على فعله الفريضة أقل من ثواب نافلة البالغ
ولعل وجهه عدم خطابه به وكأن القياس أن لا ثواب له لعدم خطابه بالعبادة لكنه أثيب ترغيبا له في الطاعة
فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله تعالى اه‍ ع ش. (قوله ونحو دخول دار) أي إذن في الدخول نهاية ومغني.
قول المتن: (بالإفاقة) أي الصافية عن الخبل المؤدي إلى حالة يحمل مثلها على حده في الخلق كما صرح به في
النكاح اه‍ ع ش. (قوله من غير فك) ولا اقتران بشئ آخر كإيناس رشد اه‍ نهاية. (قوله نحو القضاء) أي
والإمامة والخطابة ونحوها نعم يستثنى الناظر بشرط الواقف والحاضنة والأب والجد فتعود إليهم الولاية
بنفس الإفاقة من غير تولية جديدة وألحق بهم الام إذا كانت وصية اه‍ ع ش عبارة سم: قوله نحو القضاء يشمل
نظر الوقف لكن ينبغي فيمن له النظر بشرط الواقف أن يعود إليه بغير تولية جديدة اه‍. (قوله ومطلقا) عطف
على من حيث الخ (قوله أي أبصرتم) عبارة النهاية والمغني: والمراد من إيناس الرشد العلم به وأصل الايناس
الابصار اه‍. قول المتن: (ببلوغه رشيدا) ولو ادعى الرشد بعد بلوغه وأنكره وليه لم ينفك الحجر عنه ولا يحلف الولي
162

كالقاضي والقيم بجامع أن كلا أمين ادعى انعزاله ولان الرشد مما يوقف عليه بالاختبار فلا يثبت بقوله: ولان
الأصل كما قاله الأذرعي يعضد قوله أي الولي بل الظاهر أيضا إذ الظاهر فيمن قرب عهده بالبلوغ عدم الرشد
فالقول قوله في دوام الحجر إلا أن تقوم بينة برشد نعم سئل شيخنا الشهاب الرملي هل الأصل في الناس الرشد أو
ضده، فأجاب بأن الأصل فيمن علم الحجر عليه أي بعد بلوغه استصحابه حتى يغلب على الظن رشده بالاختبار. وأما
من جهل حاله فعقوده صحيحة شرح م ر أي والخطيب. فروع: الأصل فيمن علم تصرف وليه عليه بعد بلوغه
السفه ومن لم يعلم فيه ذلك هو الرشد ولو تعارض بينتا سفه ورشد فإن أضافتا لوقت معين تساقطتا ورجع
للأصل المذكور وإلا قدمت بينة السفه لأن معها زيادة علم ما لم تقل بينة الرشد أنها علمت سفهه وأنه صلح فتقدم
م ر اه‍ سم. (قوله لا يستقيم) أي لأنه لا يتوقف ارتفاع حجره على الرشد اه‍ سم. (قوله بعيد) لعل وجه
البعد قرينة إسناد الارتفاع فيما قبله الذي هو نظيره إلى الجنون لا المجنون اه‍ سم. (قوله مردود) خبر
وزعم الأسنوي الخ (قوله وبأنه لا بعد فيه) من تعليل الشئ بنفسه (قوله اندفع اعتراضها) في اندفاع الأولوية
بما ذكر نظر اه‍ سم ونقل النهاية والمغني عن الشيخين الأولوية مع علتها الآتية وأقراهما (قوله لأن
الصبي سبب) ينبغي أن يقول لأن الصبا ولعله من تحريف النساخ في الصورة الخطية اه‍ سيد عمر. (قوله
إذ من بلغ الخ) تعليل للمغايرة (قوله حكم تصرف السفيه) منه صحة نكاحه بإذن وليه وعدم تزويج وليه
إياه بدون إذن منه بخلاف الصبي اه‍ ع ش. (قوله لم يجز لوليه النظر الخ) المعتمد أنه لا يمتنع على الولي التصرف
إلا إن علم أنه بلغ رشيدا م ر اه‍ سم. (قوله وهو الخ) أي الشرط (قوله إن بان غير رشيد الخ) هل
يكتفى بمجرد عوده إلينا غير متصف بالرشد مع احتمال أنه بلغ رشيدا ثم طرأ له ما يخرجه عن الرشد أو لا بد من
ثبوت استصحاب ما ظهر من عدم رشده من حاله قبل البلوغ ينبغي أن يتأمل اه‍ سيد عمر. أقول: قضية قول
الشارح السابق للشك الخ الثاني وقضية كلام سم هناك الأول وقد يؤيده إطلاق قول الشارح ثم إن
بان غير رشيد نفذ التصرف وما مر عن النهاية والمغني (قوله وإن) أي بأن بان رشيدا أو لم يتبين حاله (قوله وقد
ينافيه) أي قوله وإلا فلا (قوله له) أي خطابه لموليه (قوله أضمني) أي صيرني ضامنا اه‍ كردي هذا على
أنه من الافعال ويحتمل من الثلاثي أي صر ضامنا عني. (قوله به) أي بواحد من القولين (قوله ويسمى)
ظاهره رجوع الضمير إلى الاحد ولا يخفى ما فيه وفي حمل المتن على قوله: أحدهما (قوله قمرية) إلى قوله وقصة
الخ في النهاية والمغني إلا قوله: بشهادة إلى قال (قوله تحديدية) حتى لو نقصت يوما لم يحكم ببلغه اه‍ نهاية
(قوله رد النبي الخ) أي عن الجهاد (وهم أبناء الخ) أي عرضوا عليه (ص) وهم الخ كردي
(قوله وعرضوا) أي في السنة القابلة (قوله فأجازهم) أي في الجهاد. قول المتن: (أو خروج المني) أي لوقت
إمكانه نهاية ومغني. (قوله من ذكر) إلى قوله: وخرج في النهاية والمغني (قوله وهو لغة) أي الاحتلام (قوله
ما يراه النائم الخ) أي من إنزال المني شوبري. وقيل: مطلقا اه‍ بجيرمي وفي المغني وقيل: لا يكون في النساء لأنه
163

نادر فيهن اه‍. (قوله ويشترط الخ) عبارة النهاية والمغني وكلام المصنف يقتضي تحقق خروج المني فلو الخ
(قوله للامكان) بأن أتت به بعد ستة أشهر من الوطئ اه‍ رشيدي (قوله ولم يحكم ببلوغه) وعلى هذا لا يثبت
إيلاده إذا وطئ أمته وأتت بولد وهو كذلك نهاية ومغني أي ويثبت نسبه لامكانه ع ش. (قوله فلا يحكم
ببلوغه) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحكم ببلوغه وبعدم وجوب الغسل اه‍ سم عبارة ع ش: ولو أحس
بالمني في قصبة الذكر فقبضه فلم يخرج حكم ببلوغه وإن لم يجب الغسل لاختلاف مدرك البابين لأن المدار في
الغسل على الخروج إلى الظاهر وفي البلوغ على الانزال قاله م ر انتهى سم على منهج اه‍. (قوله على
أنه لا يتصور العلم الخ) لا يخفى ضعف هذه الدعوى بل سقوطها لأن العلامة التي يعرف بها المني بعد خروجه
ويثبت بها له أحكامه وهي الالتذاذ بخروجه تتحقق قبل خروجه، وإن لم يبرز إلى ظاهره كما هو معلوم بالتجربة
القطعية ولو سلم عدم التصور المذكور لم يفد ذلك مدعاه من عدم البلوغ لأنه إذا حس بانتقاله فأمسك الذكر
مدة ثم خرج المني وعلم كونه منيا حكمنا بالبلوغ من حين الانتقال لا من حين الخروج فقط، فتأمل ذلك
فإنه في غاية الصحة والقوة والله الموفق اه‍ سم بحذف. (قوله تقريبا الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما
وأفهم
تعبيره بالاستكمال أنها تحديدية وهو كذلك كما مر وإن بحث بعض المتأخرين أنها تقريبية كالحيض لأن
الحيض ضبط له أقل وأكثر فالزمن الذي لا يسع أقل الحيض والطهر وجوده كالعدم بخلاف المني اه‍ قال
ع ش: قوله بعض المتأخرين مراده ابن حج اه‍. (قوله الخشن) إلى المتن في النهاية. (قوله وظاهره الخ)
محل تأمل بل ظاهره العكس لأنه إن أريد بالعانة النابت فإسناد النبات إليه حقيقي من إسناد المصدر إلى فاعله
وإن أريد بها المحل فإسناد النبات إليه مجازي لأنه مكان النابت فليتأمل سيد عمر وسم. (قوله الأشهر) أي
عند أهل اللغة ع ش. (قوله ووقته وقت الخ) مبتدأ وخبر فلو أنبت قبل إمكان خروج المني لم يحكم ببلوغه اه‍ ع ش.
(قوله بالسن) إلى المتن في المغني إلا قوله: لا من عدم إلى للخبر وقوله فإن البغوي إلى وأفهم وكذا في النهاية
إلا قوله: وإن كان إلى والخنثى. (قوله يقتضي الحكم أنه إمارة الخ) وهو الأصح نهاية ومغني. (قوله للخبر الصحيح
164

الخ) تعليل للمتن (قوله فليس بلوغا الخ) ظاهر النهاية والمغني اعتماده عبارتهما وخرج بها شعر اللحية والإبط
فليس دليلا للبلوغ لندورهما دون خمس عشرة سنة وفي معناهما الشارب وثقل الصوت ونهود الثدي ونتو
طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة ونحو ذلك اه‍ لكن أولها ع ش: وفي الرشيدي ما يؤيده بما نصه قوله م ر:
فليس دليلا للبلوغ أي فلا يتوقف الحكم بالبلوغ حيث لم يعلم استكماله الخمس عشرة سنة على نباتهما بل
يكتفى بنبات العانة وليس معناه أنه إذا نبتت لحيته بالفعل لا يحكم ببلوغه بل ذلك علامة بالأولى من نبات العانة
ويدل عليه قوله: لندورهما دون خمس عشرة سنة اه‍. (قوله عليها) أي العانة (قوله أمر تعبدي) أي
والأصل عدمه (قوله بأحدهما) وهو المتجه وعليه لو ثبت أن سنه دون خمس عشرة سنة لم يمنع ذلك الحكم ببلوغه
خلافا للماوردي أي ما لم يثبت عدم احتلامه اه‍ سم وع ش (قوله إن ثبت) أي بشهادة عدلين نهاية
ومغني (قوله احتياطا) عبارة النهاية ويجب تحليفه إذا أراده ولا يشكل تحليفه بأنه يثبت صباه والصبي
لا يحلف لمنع كونه يثبته بل هو ثابت بالأصل، وإنما العلامة وهي الانبات عارضها دعواه الاستعجال فضعفت
دلالتها على البلوغ فاحتيج لمعين لما عارضها وأيضا فالاحتياط لحقن الدم قد يوجب مخالفة القياس اه‍. قال
ع ش: قوله إذا أراده أي الحلف فلو امتنع منه قتل للحكم ببلوغه بنبات العانة المقتضي لبلوغه ولم يأت بدافع
اه‍. (قوله استعجلته بدواء) مقول القول (قوله إن كان الخ) راجع لقوله ويقبل الخ (قوله لا ذمي الخ)
والفرق الاحتياط لحق المسلمين في الحالين نهاية وسم. (قوله ويحل النظر) أي إلى من احتجنا لمعرفة بلوغه
نهاية ومغني أي أما المس فلا ولعله لأن معرفة كونه يحتاج إلى حلق تكفي فيه الرؤية ومحل جواز النظر حيث
لم يرتكب الحرمة ويمس فإن خالف وفعل فينبغي حرمة النظر لحصول المقصود بالمس ع ش ونقل سم عن شرح
العباب أنه ينبغي جواز مسه لتوقف العلم بكونه خشنا عليه الخ ثم رده بأن الظاهر أن المراد بخشونته الاحتياج
في إزالته إلى حلق وإن كان ناعما لا الخشونة بالمعنى المشهور وإدراك الخشونة بذلك المعنى لا يتوقف على المس اه‍.
(قوله لسهولة) إلى المتن في النهاية والمغني وشرح المنهج إلا قوله: أو ضرب الرق إلى وما مر (قوله باستعجاله) أي
النبات (قوله لأنه يفضي به إلى القتل أو الجزية) وهذا جري على الأصل والغالب إذ الأنثى والخنثى ومن تعذرت
مراجعة أقاربه المسلمين لموت أو غيره حكمهم كذلك فإن الخنثى والمرأة لا جزية عليهما مع أن الحكم فيهما
ما ذكر، ومن تعذرت أقاربه من المسلمين لا يحكم ببلوغه مع فقدان العلة فقد جروا في تعليلهم على الغالب مغني
ونهاية وشرح المنهج. (قوله أو ضرب الرق الخ) انظر ما معناه مع كون الأنثى ترق بالأسر قبل البلوغ وبعده
ولعل
هذا وجه ترك شيخ الاسلام أي والنهاية والمغني ذلك اه‍ سم. (قوله وما مر) دخول في المتن. (قوله عليه) أي
على ما مر من السن وخروج المني ونبات العانة الشامل لهما اه‍ مغني. (قوله إجماعا) أي يتحقق البلوغ بالحيض
165

إجماعا (قوله لكنه) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله قبل الطلاق بلحظة) أي حيث وجد بعد الطلاق أقل مدة
الحمل فأكثر، أما لو لم يوجد بعده ذلك فتحكم ببلوغها قبله بمدة إذا ضمت لما بعده وبلغت أقل مدة الحمل اه‍ سم عبارة
ع ش: قبل الطلاق الخ أي وإن زادت المدة على ستة أشهر كسنة ومحل ما ذكر من اعتبار اللحظة قبل الطلاق حيث
أمكن اجتماعه بها في ذلك الوقت وإلا فالمدة إنما تعتبر من آخر أوقات إمكان الاجتماع اه‍. (قوله وأمنى بذكره)
أي أو أمنى بهما كما هو ظاهر اه‍ رشيدي. (قوله فإن وجد أحدهما) عبارة المغني والنهاية فإن وجد أحدهما
أو كلاهما من أحد فرجيه فلا يحكم ببلوغه عند الجمهور لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه وقال الإمام: ينبغي
أن يحكم ببلوغه بأحدهما كالحكم بالايضاح به ثم يغير إن ظهر خلافه قال الرافعي: وهو الحق وسكت عليه
المصنف والمعتمد الأول اه‍. (قوله فإن وجد أحدهما فلا عند الجمهور) وهو المعتمد نهاية ومغني وسم. (قوله
وهذا) أي الانسداد (غير موجود هنا) أي لأنه إذا ظهر من الآخر ما يعارضه انتفى انسداده فلا يكون الماء
الخارج منه منيا خارجا من غير المعتاد لانتفاء شرط كون الخارج منه منيا اه‍ سم. (قوله وخالفهم) أي الجمهور
الإمام استدل الإمام بالقياس على الايضاح وفرق ابن الرفعة بما نازعه فيه في شرح العباب اه‍ سم. (قوله ما لم
يظهر خلافه الخ) كان مراده أي الإمام أنه لو أمنى بذكره مثلا حكم ببلوغه فلو حاض بعد ذلك بفرجه غير الحكم
بالبلوغ المتقدم وجعل البلوغ من الآن لمعارضة الحيض للمني فليتأمل سم وحلبي وشوبري، وهذا هو
المفهوم من النهاية والمغني. (قوله وقال المتولي الخ) وفي النهاية والمغني بعد كلام عن الأسنوي مفيد لاعتبار
التكرار عند الإمام أيضا ما نصه فعلم من ذلك أن كلام الإمام موافق لكلام المتولي اه‍. (قوله حسن) أي من
حيث المعنى (غريب) أي من حيث النقل اه‍ ع ش، أي ومع ذلك فكل منهما ضعيف كما علم مما مر اه‍ رشيدي.
(قوله معا) إلى قوله: قالوا في المغني والنهاية (قوله مع أنه نكرة مثبتة) أي فلا يعم ولذلك مال ابن عبد السلام
إلى الوجه القائل بأنه صلاح المال فقط اه‍ مغني، أي وفاقا للأئمة الثلاثة بجيرمي. (قوله وقوعه الخ) خبر ووجه
العموم وهنا إشكال لسم أجاب عنه ع ش راجعه. (قوله قالوا الخ) فيه لاتيانه بصيغة التبري إشعار باستشكاله
وإن كان منقولا وهو كذلك إذ كيف يحكم بمجرد ندم محتمل مع أنه قد يعم الفسق أو يغلب في بعض النواحي
بمظالم العباد كغيبة أهل العلم ومنع مواريث النساء أو غير ذلك وأحسن ما يوجه به أن يقال إذا ضاق الامر
اتسع وإلا لأدى إلى بطلان معظم معاملات العامة، وكان هذا هو الحامل لابن عبد السلام على اختباره أن الرشد
صلاح المال فقط اه‍ سيد عمر. (قوله ولا يضر) أي في اعتبار صلاح الدين في الرشد (قوله لأن الغالب الخ) علة
عدم المضرة (قوله فيرتفع الحجر بها) أي بالتوبة (قوله ثم لا يعود) أي الحجر (قوله ويعتبر الخ) أي كما نقله في
166

زيادة الروضة عن القاضي أبي الطيب وغيره وأقره مغني ونهاية. قول المتن: (فلا يفعل محرما الخ) أي عند
البلوغ بدليل ما سيأتي في المتن: أنه لو فسق الخ وعليه فلا يتحقق السفه إلا بمن أتى بالمفسق مقارنا للبلوغ، وحينئذ
فالبلوغ على السفه أي بفقد صلاح الدين في غاية الندور كما لا يخفى فلينظر هذا الاقتضاء مراد أم لا؟ اه‍ رشيدي.
ويأتي في هامش قول المصنف وإن بلغ رشيدا الخ عن ع ش ما يفيد خلافه. (قوله بارتكاب) إلى قوله مع
جهل المقرض في المغني وكذا في النهاية إلا قوله: وإن حرم إلى المتن (قوله بارتكاب الخ) عبارة النهاية والمغني
من ارتكاب الخ بمن وهي أحسن وفي سم فرع المتجه أنه لو ادعى أنه بلغ مصليا قبل قوله: وامتنع الحكم
بسفهه من حيث ترك الصلاة ولو طلبت المرأة مثلا تمكين وليها إياها من المماكسة ليظهر رشدها فتتوصل إلى
إثباته بالبينة فالوجه أنه يلزمه إجابتها م ر اه‍. (قوله مطلقا) أي غلبت الطاعات أولا اه‍ ع ش. (قوله أو
صغيرة الخ) عبارة النهاية والمغني والمحلي وشرح المنهج: أو إصرار على صغيرة الخ اه‍. (قوله فلا يؤثر في الرشد)
لأن الاخلال بالمروءة ليس بحرام على المشهور نهاية ومغني، أي ما لم يكن متحملا للشهادة ومن الاخلال
المحافظة على ترك الرواتب أو بعضها فترد بها الشهادة وليس محرمة ع ش. قال النهاية والمغني: ولو شرب
النبيذ المختلف فيه ففي التحرير والاستذكار إن كان يعتقد حله لم يؤثر أو تحريمه فوجهان أوجههما التأثير
اه‍. قال ع ش: قوله ففي التحرير للجرجاني والاستذكار للدارمي وقوله إن كان يعتقد حله كالحنفي، وقوله: أو
تحريمه كالشافعي اه‍. (قوله أي جنسه) أي وإن لم يكن متمولا اه‍ ع ش. (قوله وسيأتي في الوكالة) أي
أنه ما لا يحتمل غالبا نهاية ومغني (قوله في المعاملة) أي ونحوها نهاية ومغني (قوله كبيع الخ) مثال الغبن
اليسير (قوله عشرة بتسعة) أي من الدراهم وخرج بها الدنانير لا يحتمل ذلك فيها اه‍ ع ش. (قوله لأنه
يدل على قلة عقله الخ) ومحل ذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى عند جهله بحال المعاملة فإن كان عالما وأعطى
أكثر من ثمنها كان الزائد صدقة خفية محمودة نهاية ومغني وسم. (قوله كما رجحه القمولي) جزم به النهاية والمغني.
قول المتن: (أو رميه) عطف على الاحتمال (قوله ولو فلسا) إلى المتن في النهاية (قوله ويحتمل خلافه) وهو
المعتمد، أي فيلحق بالمال فيحرم إضاعة ما يعد منتفعا به منه عرفا ويحجر بسببه اه‍ ع ش. قول المتن: (في بحر)
أو نار أو نحوهما نهاية ومغني (قوله ولو في صغيرة) الأولى إسقاط في كما في النهاية والمغني، أي كإعطائه أجرة
لصوغ إناء نقد أو لمنجم أو لرشوة على باطل شوبري اه‍ بجيرمي. (قوله عن خسر الخ) بصيغ المضي المبنية
للفاعل عبارة النهاية والمغني: ومراد المصنف بالانفاق الإضاعة لأنه يقال في المخرج في الطاعة إنفاق وفي
المكروه والمحرم إضاعة وخسران وغرم اه‍ وهي أنسب قال ع ش قوله في الطاعة لعله أراد بها ما يشمل
المباح اه‍. قول المتن: (إن صرفه) أي المال وإن كثر نهاية ومغني. قول المتن: (ووجوه الخير كالعتق)
167

نهاية ومغني (قوله فيه) أي في الصرف المذكور. (قوله وفرق الماوردي) قد يناقش في هذا الفرق
بإمكان صرف ما لا يليق صرفه مع عدم الجهل اه‍ سم. (قوله ما هنا) أي من أن الصرف في المطاعم الخ
ليس
بتبذير عبارة المغني والنهاية. تنبيه: قضية كون الصرف في المطاعم والملابس التي لا تليق به ليس تبذيرا
أنه ليس بحرام، وهو كذلك فإن قيل: قال الشيخان في الكلام على الغارم وإذا كان غرمه في معصية كالخمر
والاسراف في النفقة لم يعط قبل التوبة وجعله في المهمات تناقضا أجيب بأنهما مسألتان فالمذكور هنا
في الانفاق من خالص ماله فلا يحرم، والمذكور هناك في الاقتراض من الناس الخ اه‍. قال ع ش: قوله قضية
الخ وهل يكره نعم قاله المؤلف م ر وهو ظاهر اه‍. (قوله لأنه) أي العبد (قوله لذلك) أي للتبسط
والاسراف في المطاعم والملابس التي لا تليق به. قول المتن: (ويختبر) أي وجوبا اه‍ ع ش. (قوله من جهة
الولي) إلى قوله: ومن زاد في النهاية والمغني. (قوله وابتلوا الخ) أي اختبروهم نهاية ومغني (قوله في فعل
الطاعات الخ) أي ومخالطة أهل الخير نهاية ومغني (قوله وقد جوزوا للشاهد الخ) انظر فائدة ذلك مع قوله
السابق قال ابن الصلاح الخ اه‍ سم وقد يقال إنما المقصود به الاستدلال على قوله أما في الدين فبمشاهدة حاله
الخ (قوله وأما في المال الخ) عطف على قوله أما في الدين الخ (قوله والسوقي) إلى قول المتن بما يتعلق بالغزل
في النهاية إلا قوله والفقيه إلى المتن إلى قول المتن (ولد التاجر) لعل المراد به التاجر عرفا كالبزاز لا من يبيع
ويشتري أخذا من قوله والسوقي اه‍ ع ش (قوله فعطفه الخ) تفريع على تقديره المضاف أي المقدمات
(قوله من عطف الرديف) أي بناء على أن المراد بالمماكسة جميع مقدمات البيع والشراء، و (قوله أو
الأخص) يعني بناء على أن المراد بها خصوص ما سيذكره الشارح اه‍ ع ش. (قوله وذلك) أي تقدير المضاف
(قوله بأن يطلب أنقص الخ) اسم التفضيل ليس على بابه عبارة النهاية والمغني وهو طلب النقصان عما طلبه
البائع وطلب الزيادة على ما يبذله المشتري اه‍. (قوله أنقص الخ) على حذف الخافض أي بأنقص الخ
وبأزيد الخ (قوله ويكفي اختياره في نوع الخ) ثم إن ظهر خلافه في غير ذلك النوع تبين عدم رشده اه‍ ع ش.
(قوله أي إعطاؤهم الأجرة) أي التي عينها وليه للدفع للعمال كما لو أمره بتفرقة الزكاة ونحوها وحيث احتاج
إلى شراء ما ينفقه عليهم أو استئجار بعضهم على عمل يعمله اشترط أن يكون العقد من وليه اه‍ سم على منهج
بالمعنى، وستأتي الإشارة إليه في قوله م ر: وليس ذلك مفرعا على القول بصحة تصرفه الخ اه‍ ع ش. (قوله وولد
نحو الأمير الخ) عبارة النهاية والمغني: وولد الأمير ونحوه بأن يعطى شيئا من ماله لينفقه في مدة شهر في خبز
ولحم وماء ونحوه كما في الكفاية تبعا لجماعة ثم نقل عن الماوردي أنه يدفع إليه نفقة يوم في مدة شهر ثم نفقة
أسبوع ثم نفقة شهر وليس ذلك أي دفع النفقة الخ مفرعا على القول بصحة تصرفه لما مر من أنه يمتحن بذلك
فإن أراد العقد عقد الولي كما سيأتي ويختبر من لا حرفة لأبيه أي ولا له بالنفقة على العيال إذ لا يخلو من له ولد
عن ذلك أي العيال غالبا اه‍. (قوله على أتباع أبيه) أي أجناده يعني إعطاءهم وظائفه بقدر مراتبهم اه‍
كردي. (قوله للمضاف إليه) وهو المحترف (قوله واختبر الخ) الاسبك فيختبر حينئذ الخ (قوله ولا ينافيه الخ)
أي كون اختبار المرأة من جهة الولي (قوله ينيبهم في ذلك) أي ينيب الولي النساء والمحارم في الاختبار وفي
بعض نسخ النهاية يتهم في ذلك قال ع ش: أي لإرادة دوام الحجر اه‍. (قوله وعليه) أي على النص قوله:
168

(أحدهما) أي أحد الصنفين النساء والمحارم. (قوله لكن خالفه التاج الخ) قال ع ش: قوله خلافه وهو قبول
شهادة الأجانب اه‍. (قوله دون الزيادة) أي دون الزيادة على الطريق الغالب اه‍ سيد عمر. (قوله
ويؤيده) أي الاكتفاء بشهادة الأجانب اه‍ ع ش. (قوله أي بفعله) إلى قوله: قال في النهاية والمغني. (قوله
يطلق على المصدر والمغزول) أي والمراد هنا كل منهما (قوله حفظا) أي إن كانت مخدرة، و (قوله وبيعا)
أي إن كانت برزة، و (قوله كما تقرر) أي في الغزل من التوزيع (قوله فإن لم يليقا بها) كبنات الملوك.
ونحوهم قول المتن: (عن الهرة) وهي الأنثى والذكر هر وتجمع الأنثى على هرر كقربة وقرب والذكر على
هررة كقرد وقردة اه‍ مغني. (قوله وعدم الانخداع) أي عدم تأثرها بالحيلة (قوله قوام الرشيد) أي
ما يتحقق به الرشد (قوله أو الأطعمة) عطف على قوله الهرة (قوله وإذا ثبت) إلى قوله: لا ينافي ذلك في النهاية
والمغني إلا قوله: استدل إلى قول مالك (قوله حملوه على الندب) ينبغي على مال الزوج لما يغلب فيهن من التصرف
في ماله بغير إذنه ولا علم رضاه اه‍ سيد عمر. (قوله على الندب) ندب الاستئذان (قوله واستدل له) أي
للحمل كردي (قوله ولم تعلمه) أي لم تستأذن منه (ص). (قوله فلم يعبه) أي (ص)
الاعتاق عليها أي فلو كان الاستئذان واجبا لأنكر عليها الاعتاق بلا إذن منه (ص) (قوله وفيه الخ)
أي في الاستدلال (قوله إذ قول مالك الخ) يريد أنه لا حاجة إلى ذلك الحمل لأجل خلاف مالك لأن قوله لا ينافي
نفوذ التصرف مطلقا لأنه يجوز التصرف في الجملة اه‍ كردي. (قوله وحينئذ) أي حين إذ تزوجت (قوله
لا تتصرف الخ) أي لا ينفذ تبرعها بما زاد الخ اه‍ نهاية زاد المغني: فقال له الشافعي: أرأيت لو تصدقت بثلث
مالها ثم بثلث الثلثين ثم بثلث الباقي هل يجوز التصدق الثاني والثالث إن جوزت سلطتها على جميع المال
بالتبرع وإن منعت منعت الحر البالغ العاقل من ماله ولا وجه له اه‍. (قوله لا ينافي ذلك) أي عدم عيبه
عليها، ولعل وجه عدم المنافاة احتمال عدم زيادة العتق على الثلث وتقدم عن الكردي في الإشارة وتوجيه
عدم المنافاة غير ما ذكر. (قوله النوعان) قال في شرح العباب: ولا يكفي أحدهما لاحتمال أنه من الجنس
الآخر اه‍ سم. (قوله حتى يغلب) إلى قوله: كذا أطلقوه في النهاية والمغني (قوله الولي) عبارة النهاية
والمغني: كل ولي اه‍. قول المتن: (وقيل بعده) رد بأنه يؤدي إلى الحجر على البالغ الرشيد إلى اختباره وهو باطل
نهاية ومغني. قول المتن: (بل يمتحن) والأوجه أنه يختبر السفيه أيضا فإذا ظهر رشده عقد لأنه مكلف نهاية ومغني
وسم. (قوله وعلى الوجهين) أي على الأول المعتمد ومقابله (قوله كذا أطلقوه الخ) يظهر أن الوجه الاخذ
بإطلاقهم لأنه وإن أدى لاتلافه مغتفر نظرا لما فيه من المصلحة اه‍ سيد عمر. وفيه أن ما استقر به الشارح
فيه جمع بين المصلحتين ثم رأيت في ع ش بعد ذكر كلام الشارح ما نصه: وقد تفهم المراقبة المذكورة من
قول المصنف فإذا أراد أن يعقد الخ، فإنه ظاهر في أن الولي يكون عنده وقت المماكسة وبه يعلم أنه إن لم يراقبه
169

ضمن اه‍. (قوله لا يحلف ولي الخ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر. (قوله أنكر الرشد) أي أنكر رشد الصبي بعد
بلوغه اه‍ كردي. (قوله به) أي الرشد (قوله وإن لم يثبت) أي ولم يظهر (قوله على بينة برشده) أي
وقت التصرف وظاهره ولو كانت شهادة البينة بذلك بعد التصرف (قوله لفقد صلاح) إلى قول المتن: وبحث في النهاية
والمغني إلا قوله: ذكر غاية إلى الاحتراز، وقوله: أو نحو الأب إلى لأنه محل الخ وقوله: أثم (قوله إذ حجر الخ) أي لا حجر
الصبا إذا الخ (قوله يرتفع بالبلوغ الخ) أي ويخلفه حجر السفه نهاية ومغني (قوله فيليه الخ) تفريع على
المتن عبارة المغني والنهاية: فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه اه‍. قول المتن: (وإن بلغ رشيدا
انفك بنفس البلوغ) أو غير رشيد ثم رشد فبنفس الرشد نهاية ومغني ونقله سم عن العباب وشرح الروض وقال
ع ش: والمراد ببلوغه رشيدا أن يحكم عليه بالرشد باعتبار ما يرى من أحواله ولا يتحقق ذلك إلا بعد مضي مدة
يظهر فيها ذلك عرفا فلا يتقيد بخصوص الوقت الذي بلغ فيه كوقت الزوال مثلا اه‍. (قوله وقيل: الاحتراز الخ)
اقتصر النهاية والمغني عليه جازمين بذلك وقال سم: يجوز كونها مجموع الامرين أعني هذا وما قبله اه‍. (قوله
ما تقرر) أي بقوله: لأنه حجر ثبت الخ (قوله أثم) أي إذا تصرف ولعله إذا علم أنه مبذر وأن تصرف المبذر حرام
وإن خالط العلماء (قوله ولم يحجر عليه الخ) هذا غير محتاج إليه لأنه محجور عليه شرعا فلا يحتاج إلى حجر الولي
إذ لا فائدة فيه اه‍ بجيرمي. (قوله غالبا) وفي النهاية والمغني على المشهور اه‍. (قوله فيه) أي في الجنون
(قوله بخلاف التبذير) ولا حجر بشحته على نفسه مع اليسار لأن الحق له والقائل بالحجر به لم يرد به حقيقته
بدليل تعبيره بأنه لا يمنع من التصرف، ولكن ينفق عليه بالمعروف من ماله إلا أن يخاف عليه إخفاء ماله لشدة
شحه فيمنع من التصرف فيه لأن هذا أشد من التبذير نهاية ومغني. قال الرشيدي وع ش: قوله إلا أن يخاف
الخ من تتمة الضعيف اه‍. (قوله وإذا رشد) أي السفيه (قوله يسن له الخ) ولو رأى النداء عليه ليجتنب في
المعاملة فعل نهاية ومغني أي ندبا ع ش. قول المتن: (وليه في الصغر) وهو الأب ثم الجد نهاية ومغني وسم.
(قوله وفارق الخ) عبارة النهاية والمغني: والفرق بين التصحيحين أن السفه مجتهد فيه فاحتاج إلى نظر الحاكم
بخلاف الجنون اه‍. (قوله بما مر) أي في شرح فوليه القاضي. قول المتن: (ولا يصح من المحجور عليه لسفه
بيع ولا شراء الخ) لأن تصحيح ذلك يؤدي إلى إبطال معنى الحجر نهاية ومغني. (قوله لغير طعام) إلى قوله: وبحث
في النهاية والمغني (قوله حسا) أي بأن حجر عليه الحاكم لتبذيره بعد بلوغه رشيدا، و (قوله أو شرعا) أي بأن
170

بلغ سفيها سم وع ش. (قوله ولو بغبطة الخ) وإن أذن الولي اه‍ نهاية (قوله وله مثله) أي المحجور عليه
لسفه. (قوله فلا ضرورة للصحة الخ) قد يجاب بأن الحاجة قد تدعو كما لو أمكن الشراء بثمن يسير ولو أخذ
بعقد فاسد لزمه القيمة الأكثر من الثمن فكان اللائق الحكم بالصحة ليتمكن من التحصيل باليسير فإن
انعكس الحال بأن كانت القيمة أقل أمكنه التحيل في فساد العقد حتى لا يلزمه زيادة عليها ففي الحكم بالصحة
من الرفق به المناسب لحفظ ماله المطلوب ما ليس في عدمه فليتأمل اه‍ سم. (قوله هنا) أي في الشراء
لاضطرار (فيهما) أي في السفيه والصبي (قوله ولا إجارة نفسه) عطف على ولا شراء ثم هو إلى قوله: وفيه نظر في
النهاية (قوله لاستغنائه) أي بماله اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله م ر: لاستغنائه بماله يفيد أن المراد بالمقصود
ما يحتاج إليه للنفقة بأن كان فقيرا وبغير المقصود ما لا يحتاج إليه لكونه غنيا لكن المتبادر من المقصود ما يقابل
بأجرة لها وقع عادة وبغيره التافه اه‍. (قوله ملحظه) أي النظر كردي (قوله قولهم للولي الخ) عبارة العباب: وللولي
إجبار الصبي والسفيه على الكسب اه‍، وظاهره أنه لا فرق بين الغني وغيره وبه صرح حج في الفصل الآتي
اه‍ ع ش. (قوله ما يفوت على الولي الخ) قد يقال هي وإن فوتت الاجبار لم تفوت مقصوده اه‍ سم، قضيته
أنا إن قلنا بصحتها فليس له قبض الأجرة والتصرف فيه اه‍ سيد عمر (قوله ادعياها) أي الماوردي والروياني
كردي (قوله ولو بعوض) إلى قوله: وبحث في النهاية والمغني. (قوله ولو بعوض) أي كالكتابة نهاية
ومغني. (قوله لصحة الخ) تعليل للتقييد بحال الحياة (قوله ووصيته) أي بالعتق كما هو حق المفهوم إذ الكلام
في خصوص الاعتاق اه‍ رشيدي. (قوله ويصوم الخ) أي ويكفر في غير القتل بالصوم بخلاف القتل اه‍ سم.
وهذا اعتمده النهاية وفقا للجمع المذكور لكن لم يرتض به الرشيدي وع ش. (قوله لا قتل) عمدا أو غيره اه‍
ع ش. (قوله إن كفارة الظهار كالقتل) خلافا للنهاية والمغني. (قوله وككفارة القتل كفارة الجماع) خلافا
للنهاية ووفاقا للمغني وشيخ الاسلام قال سم: يؤيده أن سببها فعل أيضا اه‍. وقال: وهو الأقرب لعصيانه به أي بالجماع
فاستحق التغليظ عليه بوجوب الاعتاق اه‍. (قوله الآتي) أي في آخر الفصل (قوله أنه يكفر بالصوم الخ) خبر
وقضية قول المصنف الخ (قوله فيها إثم) عبارة المغني قال السبكي: وكلما يلزمه في الحج من الكفارات المخيرة لا يكفر
عنه إلا بالصوم وما كان مرتبا يكفر عنه بالمال لأن سببه فعل أيضا، وقضيته أنه يكفر عنه في كفارة الجماع بالمال
وهو الأوجه كما قاله شيخنا اه‍. وظاهرها أن الاثم ليس بقيد عبارة ع ش وفي حاشية الزبادي ويكفر في مخيرة
بالصوم فقط انتهى ومفهومه أنه يكفر في المرتبة لقتل أو غيره بالاعتاق اه‍. (قوله وبهذا) أي بأن المرتبة التي
لا إثم فيها لا يكفر فيها بالاعتاق والتي فيها إثم يكفر فيها بالاعتاق. (قوله في ذلك) أي في الكفارة المرتبة (قوله
إذ لا فرق بين كفارة الظهار الخ) أي في التكفير بالاعتاق مع أن سبب الأول ليس بفعل وقد مر خلافه عن
المغني في الأول وعن النهاية في الأولين. (قوله ملحق بغيره) انظر المراد بالالحاق مع أن كفارة قتل الخطأ
171

منصوصة اه‍ سم. وقد يقال المراد الالحاق في التعليل وبيان الحكمة. (قوله ولا هبة لشئ من ماله) بخلاف
الهبة له لأنه ليس بتفويت وإنما هو تحصيل نهاية ومغني. (قوله بخلاف قبوله لما أوصى له به الخ) أي فيصح كما
صرح به الخ. (قوله لكن الذي اقتضاه كلامهما أنه لا يصح) لأنه تصرف مالي وهو المعتمد نهاية ومغني. (قوله
وكان الفرق بينه) أي بين عدم صحة قبوله الوصية على ما اقتضاه كلامهما. (قوله أن قبوله الهبة الخ) وأيضا
قبول الهبة يشترط فيه الفور، وربما يكون الولي غائبا أو متوانيا فيفوت بخلاف الوصية نهاية ومغني وسم.
(قوله وهو لا يعتد به) أي القبض (قوله إقباضه) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول (قوله بحضرة من
ينتزعها الخ) أي بخلاف إقباضه في غيبة من ذكر فلا يجوز وأطلق النهاية والمغني عدم الجواز. وقال ع ش:
قال في شرح الروض: وبحث في المطلب جواز تسليم الموهوب إليه إذا كان ثم من ينزعه منه عقب تسلمه من ولي
أو حاكم اه‍. وقضيته ككلام الشارح أن إقباضه الموهوب مع نزعه منه من ذكر يفيد الملك وإن لم يأذن له
وليه في القبض. (قوله ولا يضمن واهب الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله سلم إليه) أي لا بحضرة من ذكر اه‍ سم.
(قوله بخلاف من سلم إليه الوصية) فيضمن اه‍ سم زاد المغني والنهاية: إذا صححنا قبول ذلك اه‍. قال ع ش:
وهو الراجح في الهبة دون الوصية اه‍. (قوله لأنه ملكها بالقبول) أي منه على القول به أو من وليه اه‍ سم
عبارة ع ش قوله بالقبول أي بقبوله أي على المرجوح والراجح أنه لا يملك ذلك الا بقبول وليه اه‍ أي عند
النهاية والمغني والا فظاهره كلام الشارح صحة قبوله الوصية وفاقا للأكثرين فيتملكها بالقبول قول المتن
(ونكاح بغير إذن وليه) لأنه إتلاف للمال أو وظنه إتلاف نهاية ومغني قال ع ش قوله لأنه إتلاف إلخ أي
بالفعل حيث يزوج بلا مصلحة وقوله أو مظنة الخ أي إن فرض عدم العلم بانتفاء المصلحة اه‍ وقوله يزوج لعل
صوابه يتزوج (قوله قيد في الكل) قاله الشارح وقال غيره ويعود إلى النكاح فقط وإنما قال الشارح ذلك
لأجل الخلاف الآتي وإلا فكلام غيره أنسب أما قبول النكاح بالوكالة فيصح كما قاله الرافعي في الوكالة وأما
الايجاب فلا يصح مطلقا لا أصالة ولا وكالة أذن الولي أم لا مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر فيصح الخ أي إذا
كان بإذن وليه اه‍ سم على منهج وظاهر إطلاق الشارح م ر أي والتحفة والمغني أنه لا فرق بين إذن
الولي وعدمه ويأتي في الوكالة ما يوافقه اه‍ (قوله من رشيد) إلى قوله: وذكر في المغني إلا قوله: في غير أمانة وكذا
في النهاية إلا قوله: لكن رد إلى أما لو قبضه. قول المتن: (وتلف المأخوذ في يده) أي قبل المطالبة له برده أما لو تلف
بعد المطالبة فإنه يضمنه نهاية ومغني. (قوله في غير أمانة) احتراز عن إتلاف الوديعة فيضمنها لأن المودع لم
يسلطه على الاتلاف اه‍ سم. قول المتن: (فلا ضمان) لكنه يأثم به لأنه مكلف بخلاف الصبي نهاية أي فإنه لا يأثم
ع ش (قوله بقيده) أي رشيدة مختارة بخلاف السفيهة والمكرهة ونحوهما فيجب لهن مهر المثل اه‍ ع ش.
(قوله فاسدا) عبارة المغني بلا إذن اه‍. (قوله لأنه مقصر الخ) عبارة النهاية والمغني: لأن من عامله سلطه على إتلافه
بإقباضه وكان من حقه أن يبحث عنه قبل معاملته اه‍. (قوله على ما اقتضاه الخ) اعتمده النهاية (قوله وضعفا)
أي الغزالي وإمامه (قوله فهو المعتمد) وفاقا للمغني (قوله فتلفت الخ) كما لو استقل بإتلافها نهاية ومغني عبارة
سم: وبالأولى إذا أتلفها ولو قبل تمكنه من ردها سم. (قوله أما لو قبضه الخ) هو محترز قوله: من رشيد الخ (قوله
أو طالبه بها المالك) شامل لما لو طالبه قبل الرشد وامتنع من الأداء ويوجه بأنه بامتناعه صارت يده على العين بلا
إذن من مالكها فتنزل منزلة المغصوبة ثم رأيته كذلك في متن الروض اه‍ ع ش. (قوله ثم تلفت) وبالأولى إذا
172

أتلفها كما لا يخفى. وأما قوله الآتي: وذكر شارح الخ فإن كان مفروضا في هذا فلا وجه لرده، ويحتمل أن في النسخة
سقما اه‍ سم، وأقره السيد عمر. (قوله وليس كما زعم) يتأمل اه‍ سم. (قوله ولو زعم) إلى المتن في النهاية
(قوله لغة) قال النهاية: لغة صحيحة اه‍. وقال المغني: قال ابن شهبة لغة شاذة والمعروف أعلم حاله أم جهله بزيادة
الهمزة مع علم وبأم موضع أو اه‍. (قوله فلا يصح) إلى قوله: نعم في النهاية والمغني (قوله وإن عين الخ) عبارة
المغني والنهاية: ومحل الوجهين إذا عين له الولي قدر الثمن وإلا لم يصح جزما ومحلهما أيضا فيما إذا كان بعوض
كالبيع، فإن كان خاليا عنه كعتق وهبة لم يصح جزما. (قوله ما صرح به الخ) اعتمده النهاية والمغني: ثم قوله
المذكور خبر قوله قضيته الخ (قوله وما علق الخ) عطف على ما صرح الخ اه‍ كردي ولا يخفى ما في هذا العطف
من الركة والظاهر أنه مبتدأ وقوله: لا بد في الوقوع الخ خبره والجملة عطف على جملة قضية كلامهما الخ. (قوله
بإعطائه) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي إعطاء الزوجة إلى زوجها السفيه اه‍ كردي. (قوله كأن أعطيتني
كذا) شامل للعين اه‍ سم. (قوله وتضمن الخ) دفع لما يتوهم من أن الزوجة لما سلمت المال إليه وجب
عليها ضمانه لأنها المضيعة له اه‍ كردي. (قوله لاضطرارها الخ) أي لأنه لا يقع الطلاق إلا بأخذه اه‍ سم. (قوله
نزعه) أي ما ذكر مما قبضه من الدين وما أخذه في التعليق (قوله بعد إمكانه) أي النزع (ضمنه) أي الولي
(قوله وكذا لو خالعها الخ) أي فيلزم الولي نزع العين فإن تلفت في يده بعد إمكانه ضمنها (قوله على عين) وأما
المخالعة على الدين فتدخل في قوله السابق: نعم قضيته الخ اه‍ سم. (قوله ضمنتها) لأن الخلع هنا لا يتوقف
على قبضه هو اه‍ سم. (قوله ويجري ذلك) أي تفصيل الضمان وعدمه (قوله في سائر ديونه) ينبغي أن
الحاصل أن قبض ديونه بغير إذن وليه لا يعتد به فلا يبرأ الدافع ولا يضمن الولي مطلقا أما بإذنه فيعتد به ويضمنه
الولي إن قصر بأن تلفت في يده بعد تمكن الولي من نزعها، وإن قبض أعيانه بإذن وليه يعتد به فيبرأ الدافع
مطلقا ثم إن قصر الولي ضمن وإلا فلا فإن قبضها بغير إذنه فإن قصر الولي في نزعها ضمن وإلا ضمن الدافع وسيأتي
للشارح في الخلع كلام يوافق ذلك وبينا حاصله ثم فراجعه سم على حج. وقضية قوله: إن قبض ديونه بغير إذن
وليه لا يعتد به أنه يجب على وليه أخذه منه ورده للديون ثم يستعيده منه أو يأذن له في دفعه للمولى عليه ثانيا
ليعتد بقبضه، فلو أراد التصرف فيه قبل رده لمن عليه الدين لم يصح اه‍ ع ش. وقوله: ورده الخ كالصريح في عدم
كفاية إذن المديون لولي السفيه في أن يجعل ما أخذه من السفيه محسوبا من دينه لاتحاد القابض والمقبض
وفيه وقفة، فليراجع. (قوله أما نحو هبة الخ) محترز قوله: الذي فيه معاوضة اه‍ سم. (قوله مطلقا) أي ولو بإذن
الولي. (قوله ويستثنى) إلى قوله: ودلالته في النهاية والمغني (قوله لا بقيد الاذن) أي فيصح بلا إذن أيضا
ويستثنى أيضا ما لو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها فإنه يصح شرح م ر أي
والخطيب اه‍ سم. قال ع ش: قوله بلدا الخ أي من بلاد الكفار وكانوا في الواقع سفهاء اه‍. (قوله ولو بأكثر
من الدية) إذ لا يلزم المستحق الرضا بالدية اه‍ سم. (قوله وعقده للجزية الخ) وعقد الهدنة كالجزية اه‍ مغني
173

(قوله لا أكثر) إذ يلزم الإمام قبول الدينار سم ومغني. (قوله عن القود) إذ هو الواجب عينا فليس فيه
تفويت مال اه‍ سم. (قوله لطعام) وينبغي أن يلحق بالطعام غيره من كل ما دعت إليه ضرورة من نحو
ملبوس ومركوب بحيث لو تركه لهلك ثم رأيت في شرح الروض ما يصرح به حيث قال في المطاعم ونحوها
اه‍ ع ش. (قوله اضطر إليه) أي كما تقدم اه‍ سم. (قوله ورده لآبق سمع من يقول الخ) عبارة سم على
منهج في الخادم تصح الجعالة معه ويستحق المسمى وصرح بذلك صاحب التعجيز في الصبي انتهى. وقضيته أن
الحكم لا يتقيد بما ذكره الشارح حتى لو قال له المالك جاعلتك على رد عبدي بكذا صح وهو ظاهر لأنه إذا
اكتفى بالسماع من غير المالك فلزومه مع السماع منه أولى اه‍ ع ش. (قوله في حال الحجر) إلى قول المتن:
وإذا أحرم في المغني إلا قوله: وتكفيره إلى أما المسنونة وكذا في النهاية إلا قوله: لكن إلى قوله: أما إذا. قول المتن:
(بإتلاف المال) أو جناية توجب المال نهاية ومغني أي سواء أسندهما لما قبل الحجر أو لما بعده ع ش. (قوله
أما باطنا الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارتها وأفهم تعبيره بنفي الصحة عدم المطالبة به حال الحجر، وبعد فكه
ظاهرا وباطنا وهو كذلك كما مر ويحمل القول بلزوم ذلك له باطنا إذا كان صادقا على ما إذا كان سببه متقدما
على الحجر أو مضمنا له فيه اه‍ قال ع ش قوله أو مضمنا أي كإتلافه وقوله فيه أي الحجر اه‍. (قوله فيلزمه
إذا صدق) ينبغي حتى على كلام الرافعي بخلاف ما سبق لأن الاتلاف حال الحجر مضمن له بخلاف المعاملة
ويؤيده قوله: أما إذا أقر بعد رشده الخ اه‍ سم. (قوله أتلف في سفهه) أي وكان المتلف غير مأخوذ بعقد
ليوافق ما مر فيما لو أتلف المبيع أو المقرض ووجهه أنه فيما مر سلطه المالك على الاتلاف اه‍ رشيدي
عبارة ع ش: قوله أتلف في سفهه أي قبل الحجر أو بعده ولو سئل بعد رشده هل أتلفت أولا وجب عليه
الاقرار بما يعلمه من نفسه ويلزمه أو قبل رشده وجب عليه الاقرار لكن لا يلزمه ما أقر به والحاصل أن
ما باشر إتلافه بعد الحجر، ولم يكن وضع يده عليه بعقد فاسد وما أقر بلزومه له قبل الحجر يضمنه باطنا بخلاف ما
باشر إتلافه مستند العقد لا يضمنه والضابط أن ما لو أقيمت عليه به بينة ضمنه إن كان صادقا فيه لزمه باطنا
وإن لم يضمنه بتقدير إقامة البينة عليه لا يلزمه ظاهرا ولا باطنا اه‍ أي على ما جرى عليه النهاية وأما ما اعتمده
الشارح والمغني فيضمنه باطنا أيضا وهو الأقرب فيما يظهر قول المتن (بالحد والقصاص) أي بموجبهما
اه‍ ع ش. (قوله وسائر العقوبات كذلك) مبتدأ وخبر والإشارة للحد والقصاص ولو أبدل الكاف باللام
كان أولى (قوله فإن عفا) أي مستحق القصاص (عنه) أي القصاص اه‍ نهاية (قوله باختيار غيره) أي
لا بإقراره سم ومغني. قول المتن: (وطلاقه الخ) عطف على الضمير المستتر في يصح عبارة النهاية والمغني: ويصح
طلاقه ورجعته الخ اه‍. (قوله وإيلاؤه الخ) عطف على طلاقه (قوله في الأمة) أي في ولد الأمة (قوله أو
بلعان) أي في ولد الزوجة (قوله وإن لم ينفذ) أي لم يقبل الاقرار لتفويته المال على نفسه اه‍ ع ش. (قوله إن
كانت الخ) عبارة النهاية والمغني: إن ثبت أن الموطوءة فراش له الخ أي ببينة بأن شوهد وهو يطؤها
174

ع ش. (قوله وصارت مستولدة) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض ثبت الاستيلاد قاله السبكي: لكنه
في الحقيقة لم يثبت بإقراره اه‍. (قوله وينفق الخ) انظر هل يكون ذلك مجانا أو قرضا كما في اللقيط الأقرب
الثاني إن تبين للمجهول المستلحق مال قبل الاستلحاق أو بعده وقبل الانفاق عليه من بيت المال فيرجع إليه
لأنه إنما أنفق عليه لعدم مال له أما لو طرأ له مال بعد أو صار المستلحق له رشيدا فلا يرجع على ماله بما أنفق
عليه، لأنه لم تكن ثم نفقته متعلقة بماله الحاصل وهذا كالانفاق على الفقير من بيت المال إذا طرأ له مال بعد
اه‍ ع ش. (قوله من بيت المال) أي لأن إقراره المؤدي إلى تفويت المال عليه لغو فقبل لثبوت النسب لأنه
بمجرد ثبوته لا يفوت عليه مال وألغى فيما يتعلق بالنفقة حذرا من التفويت للمال، وينبغي أنه إذا رشد يطالب
بالنفقة عليه ولا يحتاج إلى إقرار جديد لثبوت النسب بإقراره السابق اه‍ ع ش. (قوله وذلك) أي صحة
الطلاق وما عطف عليه (قوله لأنه لا مال الخ) عبارة المغني والنهاية: لأن هذه الأمور ما عدا الخلع لا تعلق لها
بالمال الذي حجر لأجله، وأما الخلع فلانه إذا صح طلاقه مجانا فبعوض أولى اه‍. (قوله لا يسلم) أي المال
في الخلع اه‍ ع ش. (قوله إليه) بل على وليه أو إليه بإذن وليه لما مر من صحة قبض دينه بالاذن ومحله ما لم يعلق
بإعطائها كما مر سم وع ش. (قوله الواجبة) أي بأصل الشرع بدليل استدراكه المنذورة بعد اه‍ رشيدي
عبارة المغني: الواجبة مطلقا والمندوبة البدنية وأما المندوبة المالية كصدقة فليس هو فيها كالرشيد اه‍. (قوله
إلا في الذمة) والمراد بصحة نذره فيما ذكره ثبوته في الذمة إلى ما بعد الحجر نهاية ومغني. قال ع ش: فلا يجوز لوليه صرفه
من ماله قبل فك الحجر، وهل يجب على الوارث الوفاء من تركته إذا مات قبل فك الحجر أو لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول
لثبوته في ذمته وعليه أي المراد المذكور فما الفرق بينه وبين نذر الحج بعد الحجر حيث يصح منه ويخرج معه
من
يراقبه يصرف عليه من ماله إلى رجوعه ولا يؤخر إلى فكاك الحجر عنه، اللهم إلا أن يقال الحج المغلب فيه الأعمال
البدنية فلم ينظر إلى الاحتياج إلى ما يصرفه من المال بخلاف نذر غيره فإن المقصود منه هو المال اه‍. (قوله على
ما مر) أي في شرح ولا إعتاق من التفصيل. (قوله أما المسنونة الخ) أشار به إلى أن في مفهوم التقييد بالواجبة
تفصيلا اه‍ رشيدي. (قوله كصدقة التطوع) أي ولو من مؤنته اه‍ ع ش، عبارة السيد عمر ظاهره ولو مع
إذن الولي وتعيين المدفوع إليه وحضور الولي وهذا مشكل حيث كانت من مال الولي وباشرها نيابة وأي فرق
بينها وبين إيصال الهدية اه‍. (قوله كنذر) أي قبل الحجر اه‍ ع ش. (قوله أنه يفرقها الخ) ومثلها في ذلك
النذر كما أشعر به سياقه اه‍ سم، عبارة المغني والنهاية وكالزكاة في ذلك الكفارة ونحوها اه‍. قال ع ش: قوله
م ر ونحوها كدماء الحج والأضحية المنذورة قبل الحج اه‍. (قوله بإذن وليه) كنظيره في الصبي المميز وكما
يجوز للأجنبي توكيله فيه نهاية ومغني. (قوله أن يوكله أجنبي) أي مع المراقبة الآتية اه‍ ع ش. (قوله
ذلك) أي جواز توكيل الأجنبي له (قوله بحضرة الولي) أو نائبه نهاية ومغني، فإن لم يحضر الولي ولا نائبه فإن علم
أنه صرفه اعتد به وإن أثم بعدم الحضور، لأنه واجب للمصلحة وإلا ضمن ولا بد من الصرف سم على منهج اه‍
ع ش. (قوله لئلا يتلفه) أي أو يدعي صرفه كاذبا نهاية ومغني. (قوله أو سافر) إلى قوله: فيه نظر في النهاية
وكذا في المغني إلا قوله: فإن قصر السفر إلى المتن. وقوله: بعمل عمرة (قوله ولو نذر بعد الحجر) إذا سلكنا به أي
النذر مسلك واجب الشرع وهو الأصح نهاية ومغني، أي بالنظر لأكثر مسائله فلا ينافي أنهم سلكوا به مسلك
جائز الشرع في بعضها ع ش. (قوله ولو لما أفسده في حال سفهه) هو شامل لما أفسده من التطوع حال سفهه اه‍
ع ش. عبارة النهاية والمغني: ويعطيه الولي نفقة القضاء كما اقتضاه إطلاق كلامه ومقتضى إطلاقهم كما قاله
الأسنوي أن الحج الذي استؤجر قبل الحجر على أدائه حكم ما تقدم اه‍ قال ع ش: ويعطيه الولي نفقة
القضاء أي ولو تكرر ذلك منه مرارا وأدى إلى نفاذ ماله اه‍. (قوله أو عمرته) أي الفرض (قوله إن لم يخرج
معه الخ) وينبغي أنه يستحق أجرة مثل خروجه معه وصرفه عليه إن فوت خروجه كسبه وكان فقيرا أو
175

احتاج بسبب الخروج إلى زيادة يصرفها على مؤنته حضرا كأجرة المركب ونحوها اه‍ ع ش. (قوله للتقوية)
يتأمل فإن لام التقوية هي اللام الزائدة لتقوية العامل الضعيف إما بتقدم معموله عليه أو كونه فرعا في
العمل كاسم الفاعل وما هنا ليس كذلك، فإن العامل فيه أعطى وهو فعل لم يتقدم معموله اه‍ ع ش (قوله جاز)
أي فإن أتلفه أبدل ولا ضمان على الولي لجواز الدفع له ومثله بالأولى ما لو سرق أو تلف بلا تقصير اه‍ ع ش. قول
المتن: (بتطوع) أي من حج أو عمرة نهاية ومغني. قول المتن: (فللولي منعه) ظاهره أنه يخير بين المنع وعدمه وينبغي
وجوبه عليه أخذا من قول الشارح م ر صيانة لماله اه‍ ع ش. (قوله ويرد الخ) قضيته أنه إذا أراد سفرا قصيرا
أو خروجا إلى تنزه في نواحي البلد أو خارجها بحيث لا يترتب على ذلك ضياع مال بوجه ليس لوليه منعه من
ذلك
وإن ترتب عليه اختلاطه بمن لا تصلح مرافقتهم وينبغي خلافه اه‍ ع ش. (قوله باستقلاله) أي باستقلال السفيه
بالتصرفات الغير المالية بل والمالية التي فيها تحصيل كقبول الهبة اه‍ ع ش. (قوله بعمل عمرة) الصواب
حذفه اه‍ رشيدي. (قوله كما هو الأصح) عبارة النهاية والمغني: وهو الأظهر كما في الحج فإن قلنا لا بدل له بقي في
ذمة المحصر. قال في المطلب: ويظهر بقاؤه في ذمة السفيه أيضا اه‍. (قوله وقول الغزي الخ) أقول: وجه تعجب
الغزي أنه إذا كان الفرض ما ذكر لم يصدق أنه فوت بالسفر عملا مقصودا بالأجرة لأن الكسب ليس في الحضر
حتى يفوت بالسفر، وإنما هو في السفر وهو يأتي به في السفر فلا تفويت أصلا وبذلك ينظر في نظر الشارح
وما وجهه به فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش. (قوله هذا) أي القول بتفويت العمل المقصود، و (قوله منهما)
أي من ابن الرفعة والأذرعي (قوله في طريقه فقط) احترز عما لو كان في الحضر فقط أو فيهما فله منعه وإن
جاز له إجباره عليه ولم يجب حيث استغنى عنه م ر اه‍ سم. (قوله لأن ما قالاه) أي ابن الرفعة والأذرعي،
و (قوله متوجه الخ) مر ما فيه، و (قوله مع ما مر) أي قبيل قول المتن والاعتاق (قوله مطلقا) أي قصد عمله
بالأجرة أولا اه‍ كردي. (قوله أو على تفصيل) قد يقال: لا إشكال على التفصيل لصحة إيجاره حينئذ إلا أن
يقال لما كان ممنوعا من زيادة نفقة السفر بالنسبة لما له لم يكن مستغنيا بماله، فلا يجوز إيجاره لنفسه إلا أن
هذا يقتضي عدم تأتي التفصيل هنا فليتأمل اه‍ سم. (قوله لاذنه) أي بسبب إذنه اه‍ سم. فصل فيمن يلي الصبي (قوله مع بيان كيفية الخ) أي وما يتبع ذلك كدعواه عدم التصرف بالمصلحة اه‍
ع ش. (قوله المراد به الخ) وقال ابن حزم: إن الصبي يشمل الصبية كما قال إن العبد يشمل الأمة اه‍ مغني. (قوله قيل
الخ) وافقه المغني والنهاية وجزم ع ش بما قاله الشارح، (قوله مترادفان) أي مختصان بالذكر (قوله صريحا)
176

أي بل بطريق المفهوم. (قوله فإن كلامه السابق) أي قوله: ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر اه‍ سم
(قوله ومر) أي قبيل قول المصنف: ووقت إمكانه (قوله أنه قد يكون) أي الصبي (قوله ولا يحكم ببلوغه)
فلا يكون وليا فهنا ليس ولي الصبي أباه اه‍ سم. (قوله أبو الأب) إلى قوله: وقضيته في النهاية إلا قوله: أو العدل
وكذا في المغني إلا قوله: عند فقد الولي الخاص. (قوله بقية الأقارب) أي العصبات كالأخ والعم (قوله فيه هنا)
أي في النكاح لا في المال أي فإنهم يعيرون بتزويج موليتهم بغير الكفؤ فيجتهدون فيمن يصلح لموليتهم ولا
كذلك المال اه‍ ع ش. (قوله للعصبة الخ) ولو حضر الولي وأنكر أنهم أنفقوا عليه ما أخذوه من ماله أو أنكر
أن فعلهم كان بالمصلحة تصديق فعليهم البينة فيما ادعوه اه‍ ع ش. (قوله عند فقد الولي الخاص)
عبارة النهاية عند غيبة وليه وإلا فلا بد من مراجعته فيما يظهر اه‍. (قوله ومثله الخ) أي مثل الصبي في أن
للعصبة الانفاق عليه عند غيبة الولي اه‍ ع ش. عبارة المغني والنهاية: قال شيخنا: ومثله المجنون والسفيه
انتهى. أما السفيه، فواضح وأما المجنون ففيه نظر. نعم إن حمل على من له نوع تمييز فهو ظاهر، ولعله مراده اه‍.
أي ليتأتى الانفاق عليه في تأديبه وتعليمه ع ش. (قوله وقضيته) أي ما في المجموع (قوله أن له ذلك)
إلى قوله: ولو بأجرة في النهاية والمغني (قوله أن له ذلك) أي للعصبة الانفاق المذكور (قوله منه عليه)
أي من القاضي على مال المحجور (قوله في هذه الحالة) أي حالة الخوف (قوله بالغبطة) لعل الأولى بالمصلحة
(قوله بأن يتفقوا الخ) وأفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي كما لو سلمه لحاكم خان فيه بأنه يجوز له
التصرف في ماله للضرورة، وقد يؤخذ من علته أنه لو ولي عدل أمين وجب الرفع إليه حينئذ ولا ينقض ما كان
تصرف فيه زمن الجائز لأنه كان وليا شرعا، ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه لو لم يوجد إلا قاض فاسق أو غير أمين
كانت الولاية للمسلمين أي لصلحائهم وهو متجه اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله ولا ينقض الخ أي ويصدق في ذلك
حيث يصدق الوصي والقيم بأن ادعى نفقة لائقة إلى آخر ما يأتي. وقوله: كانت الولاية للمسلمين بل عليهم أي عند
عدم الخوف على النفس أو المال وإن قل أو غيرهما اه‍. وقال الشوبري: قوله بأنه يجوز له الخ أي إذا كان
عدلا أمينا كما هو ظاهر اه‍. واشتراط العدالة هنا محل نظر والقلب إلى عدمه أميل. (قوله لذي شوكة) أي
من المسلمين وكذا في نظائره. (قوله لولاية فاسق) أي على نحو صبي (قوله قال) أي أبو شكيل. (قوله لأنه ليس
بولي الخ) فيه وقفة (قوله وشرطهما) أي الأب والجد (قوله ولو في كافر) خلافا للنهاية عبارته: ولا يعتبر
إسلامهما ما لم يكن الولد مسلما إذ الكافر يلي ولده الكافر حيث كان عدلا في دينه والأوجه بقاء ولايته عليه
وإن ترافعوا إلينا كالنكاح خلافا للماوردي والروياني اه‍. قال ع ش: قوله والأوجه الخ قال سم على منهج:
قال الأذرعي: استفتيت عن ذمي مات وترك طفلا ولا وصي له هل لقاضي المسلمين التصرف لهم بالنظر ونصب
القيم من غير أن يرفع أمرهم إليه فتوقفت في الافتاء وملت إلى عدم التعرض لوجوه انتهى اه‍. (قوله وحمل
على ما الخ) أقره المغني (قوله وخالفهما) أي الماوردي والروياني (الإمام ومن تبعه) اعتمده النهاية كما مر
(قوله وأيد) أي قول الإمام ومن تبعه (قوله وعدالة) عطف على قول حرية ثم هو إلى قوله: وتعود في المغني
وإلى قوله وفي التأييد في النهاية (قوله ولو ظاهرة) ظاهره ولو نوزعا وفي فصل الايصاء إن نوزعا لم تثبت إلا ببينة
وإلا فلا، وعبارته م ر: ثم وينعزلان بالفسق أي وتعود لهما الولاية بمجرد التوبة ولو بلا تولية من القاضي
177

ومثلهما في ذلك الحاضنة والناظر بشرط الواقف ولو تكرر ذلك منهم مرارا والام إذا كانت وصية اه‍ ع ش.
(قوله وينعزل الخ) أي الأب وإن علا وعليه لو فسق بعد البيع وقبل اللزوم ففي بطلانه وجهان قال السبكي:
وينبغي أن يكون أصحهما أنه لا يبطل ويثبت الخيار لمن بعده من الأولياء مغني ونهاية (قوله وتعود الخ)
ظاهره أنه لا يتوقف على مدة الاستبراء اه‍ سيد عمر ومر عن ع ش ما يصرح بذلك. (قوله وأخذ الخ) اعتمده
النهاية. (قوله عدم العداوة) أي الظاهرة (قوله في ولاية الاجبار) أي في النكاح (قوله عدمها هنا)
أي عدم العداوة الظاهرة في ولاية المال (قوله في الوصي عدم العداوة) أي ولو باطنة على المعتمد اه‍ ع ش
(قوله ويسجل الخ) في شرح الارشاد الصغير ويكفي في أب وجد العدالة الظاهرة لكن لو طلبا من الحاكم
أن يسجل لهما بها احتاجا إلى البينة بها على الأوجه ومعنى الاكتفاء بالظاهرة جواز ترك الحاكم لهما على
الولاية وتشترط الباطنة مع عدم العداوة في وصي وقيم اه‍ سم قوله إلى (ولا حاجة إلخ) بالجر عطفا على عدالة
(قوله ونوزع الخ) وافقه المغني وشرح الروض والنهاية عبارتهم ويحكم القاضي بصحة بيعهما مال ولدهما إذا
رفعاه إليه وإن لم يثبتا أن بيعهما وقع بالمصلحة لأنهما غير متهمين في حق ولدهما وفي وجوب إقامتهما البينة
بالعدالة ليسجل لهما وجهان أحدهما لا اكتفاء بالعدالة الظاهرة كشهود النكاح والثاني نعم كما يجب
إثبات عدالة الشهود ليحكم به وينبغي كما قال ابن العماد أن يكون هذا هو الأصح بخلاف الوصي والأمين فإنه
يجب إقامتهما البينة بالمصلحة وبعدالتهما اه‍ قال ع ش قوله ويحكم القاضي الخ في صورة شرائهما من
أنفسهما اه‍ وقال الرشيدي والحاصل أنه لا يتوقف الحكم بصحة بيع الأب والجد على إثبات أنه وقع بالمصلحة،
ويتوقف على إثبات عدالتهما كما يعلم بمراجعة شرح الروض كغيره اه‍ ومر آنفا عن شرح الارشاد الصغير
اعتماده أيضا. (قوله على التصرف) متعلق بقوله: يقر (قوله انتهى) أي ما نوزع به (قوله فتوقف) أي القسمة
بصيغة المضارع حذف إحدى التاءين للتخفيف كما في تنزل الملائكة. (قوله وقد يجاب الخ) هذا واضح في العدالة
فيبقى النظر بالنسبة للحاجة والغبطة، فإنه كيف يحكم بصحة العقد مع احتمال صدوره مع انتفائهما اه‍ سيد عمر،
وتقدم آنفا عن المغني وشرح الروض والنهاية أنه يحكم القاضي بصحة بيعهما وإن لم يثبتا وقوعه بالمصلحة. (قوله
بخلاف التسجيل الخ) تقدم عن المغني والأسنى والنهاية خلافه قول المتن (ثم وصيهما) ولو أما بل هي الأولى
اه‍ ع ش (قوله وستأتي الخ) عبارة المغني والنهاية وشرطه أي الوصي العدالة كما سيأتي في الوصية اه‍ أي
الباطنة كما يأتي ع ش قول المتن (ثم القاضي) أي العدل الأمين اه‍ نهاية (قوله والعبرة بقاضي الخ) قضيته
أنه لو سافر أي المولي من بلده إلى ماله لم يجز لقاضي بلد المال التصرف فيه بالبيع ونحوه إلا إذا كان فيه غبطة
لائقة كأن أشرف على التلف اه‍ ع ش (قوله بقصد الرجوع إليه) تأمل هل هو في سفيه لم يثبت رشده بعد
بلوغه حتى يعتد بقصده أو على إطلاقه فيعتد به ولو من صبي مميز وهل إذا سافر به وليه بقصد الرجوع أو لا بقصد
الرجوع ثم مات الولي ترتب الحكم على قصد الولي فيكون وطنه في الأول ما سافر منه وفي الثاني ما يسافر إليه
يتأمل ويحرر اه‍ سيد عمر ولا يبعد أن يقال إن العبرة في الصبي مطلقا بقصد متبوعه في السفر من وليه ثم
عصبته التي ليست بصفة الولاية كأبيه الفاسق وأخيه ثم أمه. (قوله ونحو بيعه وإجارته الخ) ومنه يعلم أن المراد
بالتلف الأعم من تلف العين وذهاب المنفعة وإن كان العين باقية فلو كان له عقار ببلد قاضي المال دون بلد
الصبي آجره قاضي بلد ماله بالمصلحة ولا تصح إجارته من قاضي بلد الصبي لأنه إنما يتصرف في محل ولايته وليس
بلد المال منها ونقل بالدرس عن سم عن العباب ما يوافق ذلك اه‍ ع ش. (قوله وبقاضي بلد ماله) ولقاضي
بلده العدل الأمين أن يطلب من بلد قاضي ماله إحضاره إليه عند أمن الطريق لظهور المصلحة له فيه ليتجر له فيه
أو يشتري له به عقارا ويجب على قاضي بلد المال إسعافه أي بإرساله إليه. وحكم المجنون ومن بلغ سفيها كالصبي
178

في ترتيب الأولياء نهاية ومغني. (قوله وخرج) إلى قوله: أي بالنسبة في المغني والنهاية (قوله فلا ولاية الخ) قال
في شرح العباب: لعدم تيقن حياتهم أي الأجنة وبه صرحا في الفرائض في القاضي ومثله البقية، وكان المراد
بسلب ولاية القاضي عن مالهم سلبها بالنسبة لنحو التجارة نحو الحفظ والتعهد وفعل المصلحة اللائقة،
فمن الواضح أن هذا يكون لقاضي بلد المال انتهى. وقوله: وبه صرحا في الفرائض في القاضي هو كذلك وقوله:
ومثله البقية يشكل عليه صحة الايصاء على الحمل، فإن أجيب بما ذكره في هذا الشرح من قوله: ولا ينافيه الخ
فهو بعيد خصوصا مع ما صرح به في باب الوصية في بحث صحة الوصية للحمل من قوله: ويقبل الوصية له ولو قبل
انفصاله على المعتمد وليه بتقدير خروجه اه‍ وكان يمكن عدم إلحاق البقية بالحاكم ومثله أمينه فيزول إشكال
التنافي اه‍ سم. (قوله لهؤلاء) في نسخة له أي للقاضي ولا يناسبها قوله: ولا ينافيه الخ إذ لا حاجة للاعتذار عن
صحة الايصاء مع اختصاص نفي الولاية بالقاضي اه‍ سم. (قوله لا لحفظ) ينبغي أن يلحق به التصرف فيه عند
خوف الهلاك اه‍ سيد عمر ومر عن سم عن شرح العباب ما يصرح به. (قوله ولا ينافيه) أي قوله: فلا ولاية لهؤلاء
الخ (قوله كما في النكاح) إلى قوله: وأخذ في النهاية (قوله كما في النكاح) أي قياسا عليه (قوله كالقاضي) أي
كتصرفه (قوله ومر) أي آنفا (قوله إذا فقد الخ) أي حسا أو شرعا (قوله أو وجد حاكم جائر الخ) ظاهر
إطلاقه ولو نصبه الإمام عالما بجوره (قوله وأخذ منه) أي من قول الجرجاني (قوله على مال غائب) بالإضافة
(قوله جاز) أي ووجب بدليل ما بعده ولأنه جواز بعد الامتناع فيصدق الوجوب (قوله ومنه) أي من الحفظ.
قول المتن: (ويتصرف الولي) أي أبا أو غيره (بالمصلحة) أي وجوبا نهاية ومغني. (قوله لقوله تعالى) إلى قوله:
وقال في النهاية والمغني (قوله واستنماؤه الخ) فلو ترك استنماءه مع القدرة عليه وصرف ماله عليه في النفقة فهل
يضمنه أو لا؟ فيه نظر، وقياس ما يأتي فيما لو ترك عمارة العقار حتى خرب الضمان، وقد يفرق بأن ترك العمارة
يؤدي إلى فساد المال وترك الاستنماء إنما يؤدي إلى عدم التحصيل وإن ترتب عليه ضياع المال في النفقة اه‍
ع ش. ولعل الفرق هو الظاهر لا سيما على مختار الشارح والمغني الآتي في ترك عمارة العقار من عدم الضمان
خلافا للنهاية ثم رأيت في الجمل ما نصه المعتمد لا ضمان اه‍. (قوله إن أمكنه) قال القليوبي: ويتصرف الولي وجوبا
ولو بالزراعة حيث رآها ولأب عجز نصب غيره عنه ولو بأجرة مثلة من مال المحجور عليه أو رفع الامر لحاكم يفعل
ما فيه المصلحة وللولي غير الحاكم أن يأخذ من مال المحجور قدر أقل الأمرين من أجرة مثله وكفايته فإن نقص
عن كفاية الأب أو الجد الفقير فله إتمام كفايته ولا يتوقف في أخذ ذلك على حاكم ويمتنع على الحاكم الاخذ
179

مطلقا اه‍ بجيرمي. وقال ع ش: وخرج بالولي غيره كالوكيل الذي لم يجعل له موكله شيئا على عمله فليس له الاخذ
لما يأتي أن الولي إذا جاز له الاخذ لأنه أي أخذه تصرف في مال من لا يمكن معاقدته وهو يفهم عدم جواز أخذ
الوكيل لامكان مراجعة موكله في تقدير شئ له أو عزله من التصرف ومنه يؤخذ امتناع ما يقع كثيرا من
اختيار شخص حاذق لشراء متاع فيشتريه بأقل من قيمته لحذقه ومعرفته ويأخذ لنفسه تمام القيمة معللا ذلك
بأنه هو الذي وفره لحذقه وبأنه فوت على نفسه أيضا زمنا كان يمكنه فيه الاكتساب فيجب عليه رد ما بقي لمالكه
لما ذكر من إمكان مراجعته الخ فتنبه له فإنه يقع كثيرا اه‍. (قوله لا المبالغة فيه) أي في الاستنماء (قوله إن
الاستنماء كذلك) أي بالمبالغة قاله الكردي والمتبادر أن المشار إليه قوله: قدر النفقة الخ فليراجع. (قوله ولا
يلزمه أن يقدمه الخ) قال في شرح الروض: وليس عليه أن يشتري له إلا بعد استغنائه عن الشراء لنفسه فإن لم
يستغن عنه قدم نفسه انتهى اه‍ كردي. (قوله وله السفر) عبارة المغني والنهاية: وله أن يسافر بمال الصبي
والمجنون وقت الامن والتسفير به مع ثقة ولو بلا ضرورة من نحو حريق أو نهب، لأن المصلحة قد تقتضي ذلك
لا في نحو بحر وإن غلبت السلامة لأنه مظنة عدمها اه‍. قال ع ش: قوله وإن غلبت الخ ظاهره ولو تعين طريقا
وهو كذلك حيث لم تدع ضرورة إلى السفر به اه‍. (قوله من يقترض) أي وهو أمين موسر أخذا مما يأتي
(قوله وهو الأولى) فهو مخير على خلاف قوله: فيما بعده فإن تعذر أودعه والفرق لائح اه‍ سم. (قوله فإن تعذرا)
أي الاقراض والايداع (قوله وللقاضي) إلى قوله: لا ما أخر إجارته في النهاية وإلى قوله: نعم في المغني (قوله مطلقا)
أي عند الخوف وعدمه (قوله منه) أي من الولي (ماله) أي الصبي (قوله وعقار الخ) عطف على ما احتاجه
(قوله بل شراء عقار الخ) كما قاله الماوردي ومحله عند الامن عليه من جور سلطان أو غيره أو خراب للعقار
ولم يجد به ثقل خراج نهاية ومغني. (قوله لتوقع زيادة) أي توقعا قريبا اه‍ ع ش. (قوله ما مر) أي من لزوم
الفسخ والانفساخ بنفسه عند عدمه (قوله ويضمن ورق الخ) أي حيث جرت العادة بأنه يجني وينتفع
به اه‍ ع ش. (قوله لا ما أخر إجارته الخ) وفاقا للمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية ووافقه سم عبارته
قوله: إجارته وعمارته الوجه الضمان فيهما لأنه يلزمه حفظ المال ودفع متلفاته كالوديع اه‍. وقال ع ش:
قوله م ر: حتى خرب قضيته أنه لو لم يخرب لا تلزمه الأجرة التي فوتها بعدم الايجار والظاهر أنه ليس بقيد كما
يؤخذ من كلام سم فيضمن وإن لم يخرب ومثل ذلك الناظر على الوقف اه‍. (قوله فهو كترك تلقيح النخل
الخ) وفي سم بعد نقل ما يوافقه عن شرح الروض ما نصه: وأقول بل الأوجه الضمان فيهما أي في ترك الإجارة
وترك العمارة بل ويتجه في ترك التلقيح مع الامكان اه‍ عبارة ع ش: أما لو غلب على الظن فساده عند عدم
التلقيح اتجه الضمان اه‍. (قوله أن يضمن) فاعل ينبغي (قوله اليد) أي المتعدية (قوله لا يضمن من
الثلاثي) ببناء الفاعل فالضمير للولي أو ببناء المفعول فالضمير للموصول، و (قوله بترك سقيه) متعلق
بيضمن والضمير المجرور للموصول، و (قوله الشجر) مفعول عد (قوله واعترض الخ) الاعتراض
أوجه اه‍ سم. (قوله بأنها) أي الأشجار (قوله وله بل) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله: وسيأتي إلى قال
(قوله بذل شئ الخ) أي وإن كان ما يبذله كثيرا بحيث يكون التفاوت بينه وبين ما يسترجعه من الظالم
قليلا اه‍ ع ش. (قوله كما أفتى به الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله أرض الخ) عبارة النهاية والمغني: بياض أرض
180

بستانه بأجرة وافية بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمر الخ اه‍ قوله م ر: وقيمة الثمر أي وقت طلوعها وبيعها
على ما جرت به العادة الغالبة فيه اه‍ ع ش. (قوله ثم يساقيه على شجره) أي يساقي الولي المستأجر على شجر
البستان اه‍ كردي. (قوله ما يخالف فساده) عبارة النهاية والمعنى ما يسرع فساده اه‍. قال ع ش:
ظاهره وإن أمكن بيعه عاجلا قبل خشية فساده، وينبغي خلافه حيث غلب على ظنه بيعه قبل ذلك بحسب
العادة وعليه فلو أخلف فلا ضمان لأن فعله صدر بناء على المصلحة الظاهرة وهو كاف اه‍. وقوله: وينبغي
إلى قوله: وعليه في السيد عمر ما يوافقه. (قوله والبهائم) أي التي لغير الصبي اه‍ ع ش. (قوله وردوه الخ)
اعتمده المغني والنهاية أيضا عبارتهما قال الأسنوي: ولا يركب الصبي البحر وإن غلبت سلامته كماله وفرق غيره
بأنه إنما حرم ذلك في ماله لمنافاته غرض ولايته عليه في حفظه وتنميته بخلافه هو فيجوز أن يركبه البحر إذا
غلبت السلامة كما يجوز إركاب نفسه والفرق أظهر والصواب كما قاله الأذرعي: عدم تحريم إركاب البهائم
والأرقاء والحامل عند غلبة السلامة خلافا للأسنوي في الجميع اه‍. (قوله في ذلك) أي في إركاب ماله البحر
(قوله ولم يروا) أي لم ينظر الأصحاب. (قوله ويؤيد ذلك) أي الفرق بين نفس الصبي وماله (قوله نظيره الخ)
مفعول لم يشترطوا. قول المتن: (دوره) أي الصبي ومثله المجنون والسفيه نهاية ومغني. (قوله مثلا) أي
ومساكنه (قوله لقلة) إلى قوله: ويظهر في النهاية والمغني (قوله نقضه) بضم النون أي ما انتقض من البنيان.
قول المتن: (والآجر) هذا في البلاد التي يعز فيها وجود الحجارة فإن كان في بلد توجد الحجارة فيه فهي أولى
من الآجر لأنها أكثر بقاء وأقل مؤنة. نهاية ومغني (قوله فالواو) تفريع على ما يفيده لتعليل (قوله
هذا) أي ما ذكره من اشتراط كون البناء بالطين والآجر ب (قوله ما عليه النص والجمهور) وهو المعتمد
اه‍ نهاية (قوله عادة البلد) الوجه جواز اتباعها عند المصلحة انتهى م ر انتهى سم على حج ومثله
على منهج ويمكن حمل كلام الشارح م ر على ما إذا لم تقتض المصلحة الجري على عادة البلد فلا تنافي بين كلامه
هنا وما نقله عنه سم اه‍ ع ش (قوله وهو الأوجه الخ) عبارة المغني واختار كثير من الأصحاب جواز البناء
على عادة البلد كيف كان واختاره الروياني واستحسنه الشاشي والقلب إليه أميل اه‍ أقول ولي به أسوة في
ذلك بل يكاد أن يقطع به في بلد لا يتيسر فيها غير اللبن أو تكثر المؤن في غيره ولا يحتملها مال المولي فلو لم يرخص
باعتبار العادة لأدى إلى تلف العقار وتعطله وهذا مما تأباه محاسن الشريعة وقواعد المذهب اه‍ سيد
عمر (قوله دوره) أي التي تهدم بعض جدرانها اه‍ ع ش (قوله ليس كذلك) عبارة المغني وليس مرادا
وعبارة النهاية وكما يجوز بناء عقاره يجوز ابتداء بنائه له اه‍ أو يشتري له أرضا خالية من البناء ثم يحدثه
فيها اه‍ ع ش (قوله لكن إن ساوى الخ) الوجه جواز البناء إذا كانت المصلحة فيه وان لم يساو مصرفه اه‍
سم (قوله والشراء الخ) أي والحال أن الشراء الخ (قوله واشتراط مساواته الخ) أي فلا يشترط ذلك اه‍
ع ش عبارة البجيرمي فالمعتمد أنه ليس بشرط زيادي اه‍ قول المتن (إلا لحاجة) وكبيع العقار إيجار ما يستحق
منفعته مدة طويلة على خلاف العادة في إيجار مثله والمراد بما يستحق منفعته ما أوصى له به أو كان مستحقا له
بإجارة أما الموقوف عليه فينبغي الرجوع فيه لشرط الواقف اه‍ ع ش (قوله كخوف ظالم) إلى قوله: ويظهر
في المغني وإلى قول المتن: ظاهره في النهاية إلا قوله: ويظهر إلى المتن. (قوله أو خرابه) أي خوف خرابه (قوله
أو عمارة الخ) عطف على الخوف (قوله أو لنفقته) وقوله الآتي: أو لكونه الخ معطوفان على لحاجة وكان
الأولى حذف اللام عطفا على الخوف (قوله غيره) أي غير العقار (قوله أو رأى المصلحة) عطف على لم يجد
181

مقرضا. (قوله ويظهر ضبط هذه الكثرة إلخ) لا يخفى ما في هذا الضبط من المبالغة وقد يقال اعتبار الضبط
المذكور إنما هو ليصح جعله من قسم الحاجة حتى لو تيسر بيعه واستبدال عقار ببلده يكون مغله أكثر من
مغل ذاك بعد المؤن صح وكان من قسم الغبطة الآتي لا الحاجة ثم لا يظهر جعل هذا من مثل الحاجة وما يأتي
من ثقل الحراج مع قلة الريع من مثل الغبطة اه‍ سيد عمر. (قوله لكثرة مؤنة) عبارة المغني والنهاية إلى
مؤنة في توجيه من يجمع الغلة فيبيع ويشتري بثمنه أو يبني ببلد اليتيم مثله اه‍. قال ع ش: أي مؤنة لها وقع
بالنسبة لما يحصله من الغلة اه‍. (قوله بأن تستغرق) أي المؤنة. (قوله أو قريبا الخ) أي أو تكون المؤنة قريبا
من الأجرة (قوله مع قلة ريعه) أي غلته (قوله أو رغبة الخ) عطف على ثقل إلخ (قوله نحو جار إلخ) أي
كشريك. (قوله ولو بثمن المثل) بل بأقل كما يأتي آنفا عن الأذرعي. (قوله أن لوليه الخ) بل القياس الوجوب
لوجوب مراعاة المصلحة اه‍ سم. (قوله لأنه المصلحة) ومثله ما عمت به البلوى في مصرنا من أن ما خرب من
الأوقاف لا يعمر فتجوز إجارة أرضه لمن يعمرها بأجرة وإن قلت الأجرة التي يأخذها وطالت مدة الإجارة حيث
لم يوجد من يستأجر بزيادة عليها ثم بعد ذلك على الناظر صرفه في مصارفه الموقوف عليها اه‍ ع ش. (قوله
وأخذ منه) أي من الفتوى (قوله وألحق بذلك) أي بما خيف هلاكه في جواز البيع بدون ثمن له
في وجوبه على مقتضى ما مر عن سم آنفا. (قوله والذي فسراها) أي فسر الشيخان الغبطة به ما مر وهو
قوله: كثقل خراجه الخ اه‍ كردي. (قوله وضابط) إلى قوله: بل بحث في المغني وإلى المتن في النهاية
إلا أنها لم ترض ببحث التوشيح (قوله تلك الزيادة) أي السابقة في تفسير الغبطة الظاهرة اه‍ رشيدي
أي بقوله م ر: كبيعه بزيادة على ثمن مثله وهو يجد مثله ببعضه أو خيرا منه بكله عبارة الكردي أي
الزيادة المفهومة من قوله بأكثر من ثمن مثله اه‍ وعبارة سم: عبارة كنز الأستاذ عقب قول المصنف
أو غبطة ظاهرة بأن يرغب بأكثر من ثمن المثل بزيادة لا يستهين العقلاء الخ اه‍ ومآل هذه العبارات
الثلاث واحد. (قوله وألحق به الخ) أي بالعقار في أنها لا تباع إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة (قوله من
صفر) اسم للنحاس اه‍ ع ش وهو تفسير مراد وإلا فالصفر اسم نوع من النحاس يكون لونه أصفر
(قوله وبقية أمواله) أي ما عدا العقار وأواني القنية نهاية ومغني وفي سم قال في شرح المنهج أي
ما عدا مال التجارة انتهى. وقضيته مخالفة بحث البالسي الآتي اه‍. (قوله لا بد فيها الخ) معتمد اه‍ ع ش.
(قوله أيضا) أي كالعقار والأواني (قوله حاجة يسيرة الخ) نشر على ترتيب اللف (قوله وربح قليل)
لائق بخلافهما أي العقار والأواني وهو أوجه مما بحثه في التوشيح من جواز الخ اه‍ نهاية قال ع ش: قوله
في التوشيح لابن السبكي صاحب جمع الجوامع اه‍. أقول: ما في التوشيح هو الأقرب. (قوله بل بحث إلخ) عبارة
المغني: وينبغي كما قال ابن الملقن أنه يجوز بيع أموال التجارة من غير تقييد بشئ بل لو رأى البيع الخ كما قاله
بعض المتأخرين وعبارة النهاية وبحث البالسي جواز بيع مال تجارته بدون رأس المال ليشتري الخ اه‍.
(قوله وجزء منه) عبارة النهاية: أو جزء إلخ بأو بدل الواو: (وصبغ الخ) و (قوله وتقطيعها) أي الثياب
و (قوله وكل إلخ) أي فعل كل الخ عطف على صوغ حلي (قوله أو بقائه) أي بقاء النكاح إذا كانت متزوجة
(قوله سواء في ذلك) أي في الصوغ وما عطف عليه (قوله فيقع) أي الشراء (قوله فيه) أي في الشراء. (قوله
ويكون الخ) عطف على تكون. (قوله أحل) أي أو أخف شبهة (قوله منه) أي من الطعام المخلوط ويسن
182

للمسافرين خلط أزوادهم وإن تفاوت أكلهم حيث كان فيهم أهلية التبرع اه‍ نهاية. قول المتن: (وله) أي
للولي مطلقا أصلا أو غيره (قوله كربح الخ) نشر على ترتيب اللف عبارة المغني والنهاية: كأن يكون في الأول ربح
وفي الثاني زيادة لائقة أو خاف عليه من نهب أو إغارة اه‍. (قوله اشترط) إلى قوله: ولا يحتاج إليه في النهاية
والمغني إلا قوله: إلا إذا ترك إلى ولو باع (قوله اشترط الخ) قضيته أنه في الحال لا يشترط اليسار وكان وجهه أنه
لا يسلمه المبيع حتى يقبض الثمن اه‍ سم. (قوله يسار المشتري) هل يشترط اليسار عنه العقد أو يكفي
عند حلول الأجل بأن كان له جهة ظاهرة محل تأمل، ولعل الثاني أقرب اه‍ سيد عمر. (قوله ومن لازمها الخ)
إنما يظهر إن كانت أي المماطلة كبيرة فليتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله وافيا) أي بالثمن (قوله ولا يغني الخ)
أي الارتهان وفي النهاية والمغني ولا يجزئ الكفيل عن الارتهان اه‍. (قوله لأنه) أي المرهون (قوله احتياطا)
تعليل لاشتراط ما تقدم (قوله مما ذكر) أي من شروط البيع نسيئة له إلا إذا ترك الخ أي فلا يبطل البيع
(قوله والمشتري الخ) جملة حالية (قوله على ما الخ) أي هذا الاستثناء مبني على ما الخ، و (قوله واقتضاه) أي
الاستثناء المذكور. (قوله وقال السبكي: لا استثناء) أي فيبطل البيع بترك الرهن ولو كان المشتري موسرا
اعتمده النهاية والمغني أيضا. (قوله وضمنه) أي الولي وهو عطف على قوله: بطل البيع (قوله وضمن) سكت عن
انعزاله اه‍ سم، أي والظاهر عدمه إلا إذا أصر على نحوه (قوله نعم) إلى قوله: ولو باع أقره ع ش. (قوله من
معين) يظهر أنه ليس بقيد (قوله على ما مر) أي في شرح أو غبطة. (قوله ولو باع الخ) ولا يبيع الوصي مال نحو
الطفل لنفسه ولا مال لنفسه له ولا يقتص له وليه ولو أبا ولا يعفو عن قصاص نعم له أي الأب العفو عن الأرش في
حق المجنون الفقير بخلاف الصبي كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الجنايات ولا يكاتب رقيقه ولا يدبره ولا يعلق
عتقه بصفة ولا يطلق زوجته ولو بعوض ولا يصرف ماله في المسابقة ولا يشتري له إلا من ثقة والأوجه كما قاله
ابن الرفعة منع شراء الجواري له للتجارة لغرر الهلاك وله أن يزرع له كما قال ابن الصباغ نهاية ومغني. قال ع ش:
قوله م ر: ولا يشتري له إلا من ثقة أي خوفا من خروجه مستحقا أو معيبا أخفاه البائع وقد لا يتأتى التدارك
بعد فلو خالف بطل. وقوله م ر: لغرر الهلاك قضية هذه العلة جريان ذلك في الحيوان مطلقا وبه صرح في
شرح الروض نقلا عن ابن الرفعة عبارته ولا يظهر جواز شراء الحيوان له للتجارة لغرر الهلاك اه‍. (قوله لم
يحتج لارتهان) الاقتصار عليه يدل على الاحتياج للاشهاد اه‍ سم. (قوله بخلافه هنا) أي في البيع نسيئة
(قوله والأولى) إلى قوله: ويؤيده أقره ع ش. (قوله أن لا يرتهن الخ) خبر والأولى (قوله استخلاص ديون
المولي) أي الحادثة في ولايته كما يفيده ما بعده. (قوله على أمين الحاكم) خبر مقدم لقوله مطالبة من الخ (قوله
الولي) نائب فاعل يطالب (قوله فإن سمى الخ) هذه الجملة الشرطية جواب فإن تلف الخ (قوله المولي) مفعول
سمى المسند إلى ضمير الولي. (قوله فهو في ذمته) أي الثمن في ذمة المولي (قوله فعلى الولي) هل المراد أنه ينقلب
للولي وظاهره لا فهل يرجع على المولي اه‍ سم. أقول: قضية ما تقدم في شرح غبطة ظاهرة من قبول قول القيم
في شراء الجهاز لموليه قبول قوله هنا ورجوعه على موليه فليراجع. (قوله ولو عامل له فاسدا الخ) أي لو عقد الولي
لموليه عقدا فاسدا فوجبت بسبب هذا العقد أجرة مثل للمعقود عليه اه‍ كردي. (قوله لأنه) إلى المتن في النهاية
183

وكذا في المغني إلا قوله: قطعا. وقوله: وإنما إلى وما فعله (قوله وإنما اختلفوا الخ) أي وهم قطعوا في الشفعة
بوجوب الاخذ إذا تعينت فيه المصلحة (قوله لأن الاهمال هنا) أي في الشفعة، و (قوله ثم) أي في الشراء (
قوله
منهما) أي من الاخذ والترك (قوله لا ينقضه المولي الخ) فإن ترك الولي الاخذ بالشفعة مع وجود الغبطة فيه
ثم كمل المحجور عليه كان له الاخذ لأن ترك الولي حينئذ لم يدخل تحت ولايته فلا يفوت الاخذ بتركه ولو أخذ
الولي مع الغبطة ثم كمل المحجور وأراد الرد لم يمكن منه والقول قوله أي المحجور بيمينه في أن الولي ترك الاخذ مع
الغبطة فيلزم الولي البينة إلا أبا أو جدا فإنه يصدق بيمينه اه‍ مغني. زاد النهاية: ولو كانت الشفعة للولي بأن باع
لأجنبي شقصا للمحجور وهو أي الولي شريكه فيه فليس له الاخذ بها إذ لا تؤمن مسامحته في البيع لرجوع
المبيع إليه بالثمن الذي باع به. أما لو اشترى له شقصا هو أي الولي شريكه فيه فله الاخذ إذ لا تهمة وظاهر أن
الكلام في غير الأب والجد أما هما فلهما الاخذ مطلقا اه‍. (قوله ثبوتها) أي المصلحة أي إثباتها بالبينة. قول
المتن: (ويزكي ماله) أي الصبي ومثله المجنون والسفيه نهاية ومغني. (قوله مذهبه ذلك) أي مذهب الولي وجوب
الزكاة. (قوله مذهب المولي) كيف يتصور في الصبي أن يكون له مذهب فليتأمل إلا أن يقال بالتمييز يصح
التقليد، وإن لم يصح الاسلام وأحسن منه أن يقال محله في غير الصبي ممن بلغ سفيها ولم يثبت له رشد وفيمن
جن فإن الظاهر أن الجنون لا يبطل التقليد. وقول الشارح الآتي حتى يبلغ يشعر بأن للصبي مذهبا اه‍
سيد عمر، ولا يبعد أن لا يقال أن مذهب الصبي مذهب والده بالتبعية كإسلامه. (قوله لأنه إلخ) تعليل
للمتن. (قوله فالاحتياط الخ) يفهم جواز الاخراج ولعله إذا كان أي الوجوب مذهب المولي اه‍ سم، وهو
بعيد لأنه إذا لم يكن مذهبه أي الولي الوجوب فما وجه الاحتياط فليتأمل اه‍ سيد عمر، عبارة ع ش: قضية
التعبير بالاحتياط جواز الاخراج حالا وفيه نظر فإنه كيف يضيع ماله فيما لا يرى أي الولي وجوبه عليه أي
على المولي، فلعل المراد بالاحتياط وجوب ذلك حفظا لمال المولي عليه اه‍. أقول: وينافي المراد المذكور قول
الشارح أو يرفع الخ، ولعل الأولى في التخلص عن الاعتراض صرف عبارة الشارح عن ظاهرها بجعل الضمير
في قوله: مذهبه للمولي وفرض أن مذهب الولي الوجوب وإن كان الاحتياط المذكور على هذا الجعل
والفرض قد ينافي مفاد أول كلامه على ما قدمنا من أن ضمير مذهبه الأول للولي ولو جعل هو كضمير مذهبه
الثاني للمولي كما جرى عليه السيد عمر، فلا إشكال أصلا ولكن كان ينبغي للشارح حينئذ أن يقول وافق
مذهب الولي الخ بحذف الميم كما يؤيده التعليل بقوله: لأنه قائم الخ ويحتمل أن الميم من الكتبة. (قوله أو يرفع
الخ) عطف على يحسب. (قوله القاضي يرى الخ) كالشافعي (قوله فيلزمه به) أي يلزم القاضي الولي بالاخراج.
(قوله حتى لا يرفع بعد) أي لا يرفع الصبي بعد البلوغ (قوله أنه لا يرفع الخ) أي لا يجوز له الرفع (قوله إذا
رأى) أي الولي (قوله لما فيه من الخطر) أي في الاخراج من خطر التضمين بالرفع بعد البلوغ لحنفي. (قوله
فيها) أي في الحالة الأولى (مخير الخ) عبارة البجيرمي والأولى للولي مطلقا أي سواء كانا شافعيين أو أحدهما
شافعيا فقط رفع الامر لحاكم يلزمه بالاخراج أو عدمه حتى لا يطالبه المولى عليه بعد كماله وإذا لم يخرجها أخبره
بها بعد كماله قليوبي اه‍. (قوله وما لزمه) عطف على أجرة إلخ (قوله وإن لم يطلب) أي الأرش منه ولا ينافيه
ما مر في المفلس من أن الدين الحال لا يجب وفاؤه إلا بعد الطلب مع أن الأرش دين لأن ذلك ثبت بالاختيار
فتوقف وجوب أدائه على طلبه بخلاف ما هنا نهاية ومغني. قال ع ش: قوله لأن ذلك ثبت بالاختيار الخ يؤخذ
من هذا أن من أتلف مالا لغيره أو تعدى باستعماله وجب عليه دفع بدل ما أتلفه وأجرة ما استعمله ونحو ذلك
وإن لم يطلبه صاحبه اه‍. (قوله وأفتى بعضهم بأن للولي الصلح الخ) يؤخذ منه بعد التأمل أن المراد جواز إقدام
الولي على ذلك للضرورة لا صحة الصلح المذكور في نفس الامر فإنها مسكوت عنها وحينئذ فلا فرق بين الاقرار
وعدمه ولا يرد قول الشارح وفيه نظر إلخ وأن بقية ماله باق بذمة المدين باطنا بل وظاهرا إذا زال المانع وتيسر
184

استيفاء الحق منه كما في المسألة المنظر بها وهي دفع بعض ماله لسلامة باقيه، فإن يجوز للولي الاقدام عليه لا أنه
عقد صحيح يملكه به الآخذ بل هو ضامن له مطلقا على ما تقرر والله أعلم اه‍ سيد عمر. وهذا فهم دقيق لا معدل عنه.
(قوله إذ لا بد في صحة الصلح من الاقرار) فمتى أقر المدين فلا حاجة إلى الصلح على البعض بل الانتظار إلى كمال المحجور
أولى لامكان أخذ جميع دينه حينئذ اه‍ كردي. (قوله ويتعين الخ) بالنصب بأن المضمرة عطفا على خشية الخ
(قوله ضياع البعض) لعل حق المقام هنا ضياع الكل وفي قوله الآتي: لتخليص الباقي لتخليص البعض (قوله
أي يمونهم) إلى قوله: قال في النهاية والمغني (قوله مما لا بد منه الخ) أي باعتبار ما جرت به العادة لمثله وإن زاد على
الحاجة وتعدد من نوع أو أنواع ومنه ما يقع من التوسعة في شهر رمضان والأعياد ونحوها من مطعم وملبس اه‍
ع ش. (قوله مما يليق الخ) فإن قصر أثم أو أسرف ضمن وأثم نهاية ومغني. (قوله قال شارح يرجع في صفة الخ)
يجوز أن يكون مراد الشارح المشار إليه بالصفة الهيئة لا الارتفاع والحسن فيلبس ولد الفقيه ما يناسبه
وكذا ولد الجندي وإن اختلف فرد الهيئة المناسبة باليسار والاعسار من حيث النفاسة وضدها وحمله على هذا
أولى من استشكاله المؤدي إلى تضعيفه اه‍ سيد عمر. قول المتن: (فإن ادعى الخ) الظاهر أن الواو هنا أولى لأن هذا
التفصيل لا يعلم مما قدمه اه‍ ع ش، أي إن ادعى الصبي بعد بلوغه رشده أو المجنون بعد إفاقته ورشده أو المبذر بعد
زوال تبذيره (قوله أو أخذ الخ) عطف على بيعا (قوله ولا بينة الخ) فلو أقام من لم يقبل قوله: من الولي والمحجور
عليه بينة بما ادعاه حكم له بها ولو بعد الحلف كما في المحرر نهاية ومغني. (قوله لأنهما لا يتهمان) إلى قوله: وظاهر
المتن في النهاية والمغني. قول المتن: (على الوصي والأمين) ومثلهما القاضي اه‍ سم عبارة النهاية والدعوى على
القاضي ولو قبل عزله كالدعوى على الوصي والأمين كما اقتضاه كلام التنبيه واختاره الشيخ تاج الدين الفزاري
وهو المعتمد خلافا للسبكي اه‍. قال اه‍: قوله وهو والمعتمد عبارة سم على منهج والمعتمد قبوله بيمينه وإن كان باقيا
على ولايته لا إن كان معزولا ولا م ر انتهى وقوله: خلافا للسبكي أي حيث قال آخرا يقبل قوله: بلا تحليف ولو بعد
عزله اه‍. قول المتن: (والأمين) أي منصوب القاضي نهاية ومغني. قول المتن: (صدق هو بيمينه) ومحل
عدم قبول
قول الوصي والأمين في غير أموال التجارة أما ما فيها فالظاهر كما قال الزركشي قبول قولهما لعسر الاشهاد عليهما
فيها نهاية ومغني. قال ع ش: قوله لعسر الاشهاد الخ قال سم على منهج ومال م ر إلى التفصيل بين ما يعسر الاشهاد
عليه كأن جلسا في حانوت ليبيعا شيئا فشيئا فيقبل قولهما من غير إشهاد لعسره وبين أن لا يعسر كما لو أراد بيع
مقدار كبير جملة بثمن فلا بد من الاشهاد انتهى اه‍. (قوله ومن ثم) أي ومن أجل أن المدار على التهمة عدما
ووجودا. (قوله كالأولين) أي الأب والجد (قوله آباؤها) أي وأمهاتها عبارة النهاية وكذا من في معناها
كآبائها اه‍. (قوله والمشتري الخ) عبارة المغني والنهاية ودعواه على المشتري من الولي كدعواه على الولي فيقبل
قوله أي المولى عليه إن اشترى من غير الأب والجد لا إن اشترى منهما اه‍ وعبارة البجيرمي: ومثل المشتري من
الولي المشترى منه وهكذا من كل من وضع يده كما في الحلبي اه‍. (قوله وظاهر المتن أن القاضي الخ) ويحتمل أن
مراد المصنف بالأمين ما يشمل القاضي فحكمه حكم أمينه كما اعتمده النهاية وسم وفاقا للتاج (قوله وهو ما اعتمده
السبكي، فقال بعد تردد الخ) وهذا هو الظاهر اه‍ مغني. (قوله أن محله) أي محل ما قاله السبكي آخرا من قبول قول
القاضي بلا يمين ولو بعد عزله (قوله مثل الأصل) أي فيصدق بيمينه (قوله وإلا كان كالوصي) أي وإن لم يكن
القاضي ثقة فيصدق المولي بيمينه (قوله فإذا ثبت) أي بالبينة (أنه) أي البائع (جاز البيع) أي بكونه نحو
وصي (قوله قبل قوله الخ) أي بيمينه (قوله فاحتاج) أي نحو الوصي (لثبوتها) أي ثبوت المصلحة بالبينة ومر
185

عن النهاية والمغني استثناء أموال التجارة (قوله ليس للولي) إلى قوله: واعترض في النهاية والمغني إلا قوله: أخذ
إلى يأخذ الأقل (قوله مطلقا) أي انقطع بسبب مال موليه عن الكسب أو لا. (قوله قدر نفقته) أي مؤنته
نهاية ومغني وفي سم عن العباب مثله. (قوله ورجح المصنف) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله أن يأخذ الخ)
أي من غير مراجعة الحاكم نهاية ومغني. (قوله وإذا أيسر) أي الولي (قوله هذا في وصي الخ) هل هذا على
إطلاقه، أي وإن لم يكونا مقتدرين على الكسب أو مقيد بما مر من الانقطاع بسبب الاشتغال بمال المولي عن
الكسب والظاهر الأول كما مر عن القليوبي. (قوله أما أب أو جد) أي أو أم إذا كانت وصية وأما الحاكم فليس
له ذلك لعدم اختصاص ولايته بالمحجور عليه وإن تضجر الأب وإن علا فله الرفع إلى القاضي لينصب قيما
بأجرة من مال محجوره وله أن ينصب غيره بها بنفسه نهاية ومغني. (قوله الصحيح) أي المقتدر على الكسب
(قوله واعترض) أي التعميم (قوله بأنه) أي الأصل (قوله ما لا يكفيه) ما موصولة أو موصوفة اه‍ سم.
أي مقدارا لا يكفيه أي وإن اكتسب ما يكفيه فلا يأخذ شيئا. (قوله فغاية الأصل) أي من الأب أو الجد أو الام
بشرطها. (قوله البعض الخ) بدل من قوله كفايته (قوله أي مثلا) يدخل من جمع لخلاص مدين معسر أو
مظلوم مصادر وهو حسن متعين حثا وترغيبا في هذه المكرمة اه‍ سيد عمر. أقول: وكذا يدخل من جمع لنحو
بناء مسجد (قوله كذا قيل) لعل قائله بناه على مصحح الرافعي اه‍ سيد عمر. (قوله أقل الأمرين) أي النفقة
وأجرة المثل (قوله وللأب الخ) هل مثلهما الام الوصية؟ (قوله فيما لا يقابل بأجرة) قضيته أنه لو استخدمه فيما
يقابل بأجرة لزمته وإن لم يكرهه لكنه بولايته عليه إذا قصد بإنفاقه عليه جعل النفقة في مقابلة الأجرة اللازمة له
برئت ذمته، لأن محل وجوب نفقته عليه إذا لم يكن له مال أو كسب ينفق عليه منه وهذا بوجوب الأجرة له صار له
مال وينبغي أن محل تلك القضية ما لم يرد تربيته وتدريبه على الأمور ليعتادها بعد البلوغ أخذا من قوله: ولخدمته
الخ. أما الاخوة إذا وقع منهم استخدام لبعضهم وجبت الأجرة عليهم للصغار منهم إذا استخدموهم ولم تسقط عنهم
بالانفاق عليهم لأنهم ليس لهم ولاية التملك، ولو اختلفا في الاستخدام وعدمه صدق منكره لأن الأصل عدمه
وطريق من أراد الخلاص من ذلك أن يرفع الامر إلى الحاكم ويستأجر أخوته الصغار بأجرة معينة ويستأذنه
في صرف الأجرة عليهم فيبرأ بذلك ومثل ذلك في عدم براءة الأخ مثلا ما لو كان لاخوته جامكية مثلا وأخذ ما
يتحصل منها وصرفه عليهم فلا يبرأ من ذلك وطريقه الرفع إلى الحاكم إلى آخر ما تقدم اه‍ ع ش. (قوله وإعارته)
عطف على استخدام الخ (قوله لذلك) أي لما لا يقابل بأجرة (قوله وأن للولي إيجاره الخ) ظاهره بل صريحه أن
له ذلك مع عدم تقديرها بمقدار معلوم وإلا فلو آجره بمقدار معلوم فهي مسألة منصوصة لا مبحوثة اه‍ سيد
عمر. (قوله لكون نفقته أكثر) ينبغي أو مثلها لكن تتوفر عليه مؤن التهيئة من طحن ونحوه بل وأقل منها إذا
تعينت بأن لم يجد راغبا فيه غير باذلها فإن إيجاره بها وإن قلت أولى من تركه ولا ينبغي أن يقاس هذا ببيع
ماله بدون ثمن المثل لأن المال لا يفوت بخلاف المنافع فإنها تفوت بلا مقابل ومن ثم لو خيف على المال الفوات
بيع ولو بأقل من ثمن المثل كما تقدم فلو قال الشارح: ككون نفقته الخ لكان حسنا اه‍ سيد عمر. (قوله لأنه
ليس الخ) أي ابن البنت (قوله في غير الجد للام) يشمل الأب والجد للأب اه‍ سم ومر عن ع ش طريق
براءة الذمة فراجعه (قوله غائب) لعله ليس بقيد كما يفيده التعليل الآتي (قوله حتى الحاكم) أي والام
الوصية أخذا من التعليل السابق (قوله بأن الأب الخ) سكت عن غير الأب وقضية تعليل البلقيني الآتي أنه
مثله اه‍ سم. (قوله فمات الخ) أي مات الأب ونقص من مال الابن شئ ولم يعلم أنه أنفقه أو أتلفه فصار
186

ضامنا اه‍ كردي. (قوله من ماله) أي الطفل (قوله احتياطا الخ) أي لأنه لو حمل على أنه أنفق من مال نفسه
تبرعا صار الناقص من مال الابن مضمونا على الأب فيتضرر غير الابن من الروثة (قوله فذلك الخ) أي التضمن،
و (قوله حيث الخ) خبر فذلك والجملة جواب إذا والجملة الشرطية خبر والأمين. (قوله ما يسقط الخ) أي
واحتمال الانفاق من مال الولد هنا الذي هو الظاهر مسقط للتعلق (قوله لذي المال) أي للابن صاحب المال
(قوله إنفاقه) أي بدل الدين (قوله بأنه يصدق هو الخ) أي الأب (قوله والبلقيني) أي وأفتى البلقيني (قوله
لا يحتفل به) أي لا يبالي به لقلة النقص به (قوله لقاصر) أي محجور والجار متعلق لشركة (قوله وفيه) أي في
نحو العين والنهر خبر مقدم له (قوله ولفظ الخ) عطف على الشرب (قوله لا كسرة له) أي للقاصر عطف على
سنابل الخ (قوله في الثانية) وهي لقط السنابل (قوله بما قيد به) وهو قوله على وجه لا يحتفل به (قوله ثم
اشتراها منه) أي الضيعة من المولي (قوله على البائع) أي القيم. (قوله لأنه صدقه) أي بالشراء منه وقوله
واستشكله أي كلا من المقيس والمقيس عليه (قوله في تلك) أي في صورة بيع المالك ظاهرا (قوله في تينك)
في صورتي بيع القيم والوكيل (قوله قبيل الوديعة) ظرف جزمت.
باب الصلح
قول المتن: (باب الصلح) لو عبر بكتاب كان أوضح لأنه لا يندرج تحت ما قبله وهو يذكر ويؤنث فيقال الصلح
جائز وجائزة وهو رخصة على المعتمد لأن الرخصة هي الحكم المتغير إليه السهل العذر مع قيام السبب للحكم
الأصلي، ولا يشترط لتسميتها رخصة التغير بالفعل، بل ورود الحكم على خلاف ما تقتضيه الأصول العامة كاف
في كونه رخصة كما يعلم ذلك من متن جمع الجوامع وشرحه اه‍ ع ش. (قوله والتزاحم) إلى قوله: وقضية
قوله في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وعنه (قوله لغة) أي وعرفا اه‍ عميرة. (قوله وشرعا الخ) أي فهو من
نقل اسم المسبب إلى سببه على خلاف الغالب من النقل من الأعم إلى الأخص (قوله يحصل ذلك) من
التحصيل أي يحصل به قطع النزاع (قوله أحل حراما) كالصلح على نحو الخمر، و (قوله أو حرم حلالا) كأن
يصالح زوجته على أن لا يطلقها فإن قيل الصلح لم يحرم الحلال، ولم يحلل الحرام بل الامر على ما كان عليه من الحل
والحرمة أجيب بأن الصلح هو المجوز لنا الاقدام على ذلك في الظاهر لو صححناه اه‍ بجيرمي. (قوله وخصوا)
أي المسلمون بالذكر في الحديث (قوله لانقيادهم) أي إلى الأحكام غالبا نهاية ومغني. (قوله أو بين الإمام)
أي حقيقة أو حكما بأن وقع من نائبه وعبر النهاية والمغني هنا وفي قوله: أو بين إلخ بالواو وهو أنسب بقولهم
أنواع وعقدوا للأول باب الهدنة وللثاني باب البغاة وللثالث باب القسم والنشوز، (قوله أو دين) بفتح الدال
سواء كان بسبب معاملة أو لا فهو من عطف العام على الخاص عبارة النهاية والمغني وصلح المعاملة وهو مقصود
الباب اه‍. (قوله وهو) أي صلح المعاوضة (قوله أو حجة أخرى) عبر بها دون البينة لتشمل الشاهد واليمين وعلم
القاضي ع ش واليمين المردودة بجيرمي. قول المتن: (على عين) يجوز أن يريد بها مقابل المنفعة بدليل مقابلتها
187

بها وحينئذ فقوله فهو بيع يجوز أن يريد المعنى الشامل للسلم وحينئذ يدخل في قوله: أحكامه أحكام السلم ولا
يضر الاجمال في الأحكام ورد أحكام كل من القسمين آنية موكول إلى ما علم من أبواب البيع وعلى
هذا فلا يرد عليه مسألة الدين لدخولها في كلامه اه‍ سم، ويأتي في الشرح جواب آخر. قول المتن: (فهو بيع
الخ) ويسمى صلح المعاوضة نهاية ومغني. (قوله في المصالح عليه وعنه) كان الأولى بالنسبة للمدعي والثاني
بالنسبة للمدعى عليه وكان ضمير تصرفه للمذكور من المتداعيين اه‍ سم. قول المتن: (قبل قبضه) وقبض
المصالح عنه إذا كان بيد المدعى عليه بمضي الزمن كما تقدم بيانه اه‍ سم، أي بعد الاذن في القبض (قوله
والقطع وقوله والسلامة) عطف على التساوي، و (قوله وجريان التحالف) عطف على اشتراط الخ في الشرح
أو على الشفعة في المتن. (قوله عكسه) أي ليس سلما بل بيع اه‍ كردي. (قوله لأن الأول محمول الخ) كان
وجهه أن الأصل فيما وصف بصفة السلم حيث أمكن حمله على السلم أنه سلم وإلا فكان يمكن كون هذا الأول
بيعا اه‍ سم. (قوله غير نقد) ظاهره وإن كانت العين نقدا اه‍ سم. أقول: أخذا من قول الشارح الآتي
كالعين المدعاة أن العين المدعاة هنا نقد. (قوله غير نقد) ينبغي أو نقدا وكانت العين المدعاة غير نقد اه‍ سم. أي
كما يفهمه قول الشارح لجواز بيع الخ (فلا ترد عليه الخ) عبارة النهاية: أما إذا صالحه على دين فإن كان ذهبا أو
فضة فهو بيع أيضا أو عبدا أو ثوبا مثلا موصوفا بصفة السلم فهو سلم وسكت الشيخان عن ذلك أي الدين لظهوره
قال الشارح: جوابا عما اعترض به على المصنف بأنه كان من حقه أن يقول فإن جرى على غير العين المدعاة ليشمل
ما لو كان على عين أو دين ووجه الرد أنه لو قال ذلك لم يحسن إطلاق كونه بيعا بل في المفهوم تفصيل ومعنى. قول
الشارح: فهو سلم أي حقيقة إن كان بلفظه وإلا فهو سلم حكما لا حقيقة اه‍. (قوله لأن فيه تفصيلا) أي قد يكون
الصلح عليه أي الدين بيعا وقد لا بخلاف العين. قال سم: هذا التفصيل ممكن في العين أيضا اه‍. (قوله وقال) أي
الشارح المحلي (قوله عنه) أي عن قوله على دين اه‍ ع ش. (قوله وشيخنا الخ) عطف على الشارح (قوله أنه
الخ) خبر فالذي الخ (قوله يأتي الخ) أي يأتي لفظ الصلح بمعنى السلم (قوله ونقله) أي الاتيان بمعناه (قوله
بكونه) أي ابن جرير (قوله كما اعترف به) أي بالاقتضاء (قوله وقول الشارح) عطف على عبارة الروضة
ويحتمل على الأسنوي. (قوله سكتا) أي الشيخان (قوله به) أي بالصلح على الدين (قوله في المثالين المذكورين)
أي في أول التنبيه (قوله بيع الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني (قوله ويؤيده) أي أن الصلح فيهما بيع (قوله
في بعتك الخ) بدل بعض من قوله في السلم (قوله فالشيخان الخ) تفصيل لما مر في السلم (قوله على أنه) أي جريا
188

على أن لفظ بعتك ثوبا الخ (قوله وللأولين) بفتح النون أي الأسنوي ومن تبعه اه‍ كردي. (قوله لاختلاف
أحكامهما) في هذا التعليل نظر اه‍ سم. (قوله فإذا نافى لفظه معناه الخ) هذا يقتضي أن لفظ البيع ينافي
الوصف بصفات السلم، وقد يمنع ذلك وقد يؤيد المنع بأنه لو نافاه لم ينعقد فليتأمل اه‍ سم. (قوله لعقود الخ)
أي لمعنى مشترك بينها (قوله اتضح الأول) أي إتيان الصلح بمعنى السلم (قوله أو جرى) أي الصلح (من العين
الخ) قد يشكل لفظة من هنا مع قوله لها: لأنها غير داخلة على المتروك أي للمدعى عليه كما هو المراد هنا ولا على
المأخوذ، اللهم إلا أن تجعل العين متروكة في الجملة، أي من حيث منفعتها اه‍ سم. (قوله لها) نعت لمنفعة
والضمير للعين أي على منفعة كائنة للعين المدعاة في مدة معلومة فمدة منصوب على أنه مفعول فيه لجرى اه‍
كردي، ولك أن تجعل مدة ظرفا للنعت (قوله بثبوت) متعلق بضمير الصلح المستتر تحت جرى، و (قوله لغريمه)
أي غريم المدعي نعت لثوب أي كأن يقول المدعي لغريمه المقر صالحتك عن منفعة هذا الذي أقررت لي به سنة
بثوبك هذا أو آجرتك هذا الذي الخ ويقبل الغريم المقر (قوله أو لغيرها) عطف على قوله لها، و (قوله
كذلك) أي معلومة، و (قوله أو بمنفعتها) عطف على قوله بها أي كأن يقول المدعى عليه المقر صالحتك عن هذا
الذي أقررت به لك أو عن منفعته سنة بسكنى داري هذه سنة أو أجرتك هذه الدار سنة بهذا الذي أقررت به لك
أو بمنفعته سنة. (قوله أو جرى منها الخ) فيه ما مر آنفا عن سم. (قوله على أن ينتفع) أي الغريم اه‍ سم.
(قوله فإعارة الخ) تثبت أحكامها فإن عين مدة فإعارة مؤقتة وإلا فمطلقة نهاية ومغني. قال ع ش: ومن
أحكامها جواز الرجوع فيها متى شاء انتهى سم على منهج اه‍. (قوله أو جرى منها) عطف على قوله: جرى
من العين الخ والضمير للعين المدعاة (قوله أن يحمل عليه) أي صلح الإعارة (قوله أو على أن يطلقها) عطف
على قوله: على أن ينتفع (قوله فخلع) كأن تقول الزوجة المقر لها صالحتك من هذا الذي أقررت لي به على أن
تطلقني طلقة فيقبل الزوج بقوله صالحتك لأنه قائم مقام طلقتك ولا حاجة إلى إنشاء عقد خلع خلافا لما وقع
في كلام بعض أهل العصر اه‍ ع ش. (قوله عبده) أي عبد المقر له. قول المتن: (فهبة الخ) كأن صورته أن
يقول وهبتك نصفها وصالحتك على الباقي قال الشيخ عميرة: قال السبكي: لو قال وهبتك نصفها على أن تعطيني
النصف الآخر فسد كنظيره من الابراء انتهى سم على منهج اه‍ ع ش. قول المتن: (لصاحب اليد) أي مثلا
ع ش. (قوله فيثبت فيه) أي في البعض الباقي فتصح الهبة فيه بلفظ الهبة والتمليك وشبههما نهاية ومغني، أي
كالرقبى والعمرى ع ش. (قوله من إذن في قبض) أي وجواز رجوع المصالح عن الصلح إذا لم يوجد قبض
اه‍ ع ش. (قوله ومضى إمكانه) أي مضى زمن إمكان قبض المتروك إن كان في يد المدعى عليه (قوله بعد
تقدم صيغة هبة لما ترك) أي أو صيغة صلح أو تمليك كما يأتي قال سم: فإن قلت ذلك أي تعبيره بصيغة الهبة مشكل
مخالف لظاهر كلام المصنف. قلت: الظاهر أنه لم يذكر لك لاعتباره بل توطئة لقوله: أي المصنف ولا يصح بلفظ
البيع الخ اه‍. عبارة ع ش: قوله بلفظ الهبة والتمليك قضيته أنه لو اقتصر على قوله صالحتك من هذه الدار على
نصفها لا يكون هبة لباقيها وهو غير مراد فإن الصيغة تقتضي أنه رضي منها ببعضها وترك باقيها ويصرح به قول
189

الشارح م ر الآتي: كصالحتك عن الدار على ربعها اه‍. قول المتن: (ولا يصح) أي فيما إذا جرى على بعض
العين المدعاة اه‍ ع ش. قول المتن: (بلفظ البيع) بأن قيل بعتك نصفها وصالحتك على نصفها اه‍ ع ش. (قوله
والشئ) أي وباع الشئ. قول المتن: (صحته) أي الصلح ببعض العين المدعاة (قوله كصالحتك) إلى قوله: كما هو
ظاهر في النهاية والمغني. (قوله وتكون الخ) أي صيغة صالحتك منها على نصفها مثلا (قوله تنزيلا له) أي
للفظ الصلح. قول المتن: (صالحني عن دارك الخ) خرج به ما لو قال لغريمه بلا خصومة أبرئني من دينك علي
بأن قاله استيجابا لطلب البراءة فأبرأه جاز عباب انتهى سم على منهج اه‍ ع ش. (قوله ولو عند غير قاض)
أي ولو مع غير المصالح كما يأتي فيما لو قال الأجنبي للمدعى عليه صالحني عن الدار التي بيدك لفلان بكذا لنفسي
فإنه صحيح على ما يأتي اكتفاء بالمخاصمة السابقة بين المتداعيين ثم قوله المذكور: يشعر بأنه لا بد لصحة الصلح
من وقوع الخصومة عند غير المتخاصمين فلا تكفي المناكرة فيما بينهما ولعله غير مراد فمتى سبق بينهما نزاع
ثم جرى الصلح بلفظه صح لأنه صدق عليه أنه بعد خصومة ويمكن شمول قوله: ولو عند غير قاض لذلك اه‍ ع ش.
وقوله: لفلان الصواب إسقاطه أو يقول ويدعيها عليك فلان (قوله صرح به) أي بالتعميم المذكور (قوله
وكأنه) أي الأسنوي (قوله منه) أي من قول المصنف: المتداعيين (قوله لأنهم الخ) تعليل لعدم النظر
(قوله ولو عند غير قاض) الأولى حذف ولو (قوله هنا) أي في صحة الصلح (قوله وذلك) أي وجود مسمى
الصلح عرفا (قوله نعم الخ) استدراك على المتن (قوله إن نويا به) أي بلفظ صالحني عن دارك بكذا وكذا ضمير
قوله: لأنه وقوله: لا ينافي وقوله: به وقوله: فارق. (قوله البيع) أي أو غيره مما يستعمل فيه لفظ الصلح من الإجارة
وغيرها فيما يظهر، ولعله إنما اقتصر عليه لأنه الذي صرح به الشيخان ولأنه الظاهر من قول المصنف صالحني
عن دارك بكذا اه‍ ع ش. (قوله لأنه حينئذ كناية) من غير شك كما قالاه وإن رده في المطلب نهاية ومغني.
قال ع ش: قوله كناية معتمد اه‍. (قوله وإنما لم يصح) أي البيع (قوله شرطه المذكور) أي سبق
الخصومة (قوله وبه) أي بقوله: إذ لا ينافي البيع (قوله أن النظر الخ) بيان للضعيف، و (قوله للفظ) أي
لفظ وهبتك بعشرة وعلى الأصح الناظر لمعناه فهو صحيح في البيع كما يأتي في الهبة اه‍ كردي. (قوله لأن لفظ
الهبة الخ) تعليل لقوله: وبه فارق (قوله لا كمثمن) كأنه المبيع في الذمة بلفظ البيع حتى يحسن عطف قوله:
ودين الخ اللهم إلا أن يكون عطف تفسير اه‍ سيد عمر، عبارة النهاية والمغني: أما ما لا يصح الاعتياض عنه
كدين السلم فإنه لا يصح اه‍. قال ع ش: قوله كدين السلم أي وكالمبيع في الذمة حيث عقد عليه بلفظ البيع
وكنجوم الكتابة اه‍. (قوله على عين) عبارة النهاية والمغني على غيره عين أو دين ولو منفعة كما قاله الأسنوي صح
لعموم الأدلة سواء أعقد بلفظ البيع أم الصلح أم الإجارة وعلم مما تقرر صحة عبارة المصنف اه‍. قال ع ش:
قوله مما تقرر هو قوله على غيره اه‍. (قوله الشامل) أي ما يقابل المنفعة (قوله بدليل الخ) متعلق بقوله: أراد
الخ (قوله تقسيمه الخ) أي بقوله الآتي: فإن كان العوض عينا الخ (قوله إلى معين) الأولى عين. (قوله وزعم
الخ) عطف تفسير لتغليطه (قوله وأن الصواب على غيره) أي ليشمل الدين (قوله هو الغلط) خبر فتغليطه
(قوله أنه استعمل) أي المصنف (في الامرين) أي العين والدين أي فيما يشملهما (تارة) أي هنا وقوله
(أخرى) أي في التقسيم الآتي. (قوله وإن ذلك) عطف على قوله أنه استعمل الخ والمشار إليه استعمال العين
في الامرين. (قوله مجاز الخ) أي بذكر الخاص وإرادة العام. (قوله دل عليه ما ذكره بعده) أي فهو مجاز مع
قرينته ولا نزاع في جوازه اه‍ سم. (قوله مع الصحة فيها أيضا) قد يجاب بأن التقييد بالعين للغالب من وقوع
الصلح على غير المنفعة اه‍ سم. (قوله مما مر) أي في شرح أو على منفعة بقوله أو لغيرها بها وقال الكردي قوله
190

مما مر إشارة إلى قول المصنف أو على منفعة وقوله الآتي: كما مر إشارة إلى هذه الصحة اه‍. (قوله قلت لأنه
لا يتأتى الخ) لا يخفى ما فيه فإنه إن أراد أن التفريع من التوافق وعدمه مفروض في عين واحدة لم يصح إذ
العين الواحدة منحصرة في الواقع في أحد القسمين التوافق أو عدمه ولا يجتمعان فيها أو في جنس العين فلا
مانع من إدخال المنفعة، فإنه يثبت فيها أحد القسمين فتأمله فإنه ظاهر اه‍ سم. قول المتن: (فإن توافقا) أي الدين
المصالح عنه والعوض المصالح عليه (قوله حذرا) إلى قول المتن: النوع الثاني في النهاية والمغني إلا قوله حسا أو
حكما وقوله: ثبت إلى المتن. قول المتن: (قبض العوض) أي عينا أو دينا اه‍ سم. (قوله أو حكما) لعل صورته أن يلزما
العقد قبل القبض اه‍ سم، أي يلزماه في المجلس، وتقدم في الشرح أنه يبطل عقد الربوي خلافا للنهاية والمغني.
(قوله وألا يتوافقا) أي وإن لم يتوافق المصالح منه الدين والمصالح عليه مغني ونهاية. (قوله فيه) أي في
علة الربا
والتذكير بتأويل السبب (قوله كهو عن ذهب الخ) فيه تعليق الظرف بضمير المصدر اه‍ سم. قول المتن:
(عينا) أي ليس دينا اه‍ سم. (قوله ثبت) صفة دينا اه‍ سم، أي حدث بسبب الصلح (قوله أصحهما الخ) وإن
كانا ربويين اشترط لما سبق في الاستبدال عن الثمن نهاية ومغني. (قوله وهذا) أي قوله: فإن توافقا إلى قوله: وإن
صالح (قوله كما مر) أي في السؤال السابق اه‍ سم، أي بقوله: مع الصحة فيها (قوله وتقبض هي بقبض محلها)
قال الأسنوي: ويتجه تخريج اشتراطه أي القبض في المجلس على الخلاف فيما لو صالح على عين نهاية ومغني. قال
ع ش: قوله فيما لو صالح الخ والراجح فيه أنه لا يشترط فكذا هنا اه‍ عبارة سم. قوله: على منفعة يمكن أن يقال
إن كانت أي المنفعة المصالح عليها منفعة عين معينة لم يشترط القبض في المجلس أو منفعة عين في الذمة
اشترط التعيين دون القبض اه‍. (قوله فيغلب فيه) أي في الصلح المذكور (قوله أنه الخ) أي الابراء
(قوله حتى لا يشترط القبول) أي في الصلح من دين على بعضه أي إذا كان بغير لفظ الصلح كما يأتي قوله:
191

(ولا يؤثر في ذلك) أي في صحة الابراء والصلح عبارة النهاية والمغني: وهل يعود الدين إذا امتنع المبرأ من أداء الباقي
أو لا، وجهان أصحهما عدم العود اه‍. قال ع ش: قوله من أداء الباقي أي حالا أو مآلا اه‍. قول المتن: (ويصح)
أي الصلح من دين على بعضه وكذا ما يأتي في المتن والشرح. (قوله كالاسقاط الخ) أي والهبة والترك والاحلال
والتحليل والعفو ولا يشترط حينئذ القبول على المذهب نهاية ومغني. (قوله وأبرأتك من باقيه) ولا يشترط في
ذلك القبول فإن أسقط وأبرأتك فهو من محل الخلاف الآتي اه‍ سم. (قوله وحده) احتراز عن اجتماع لفظه
مع لفظ الابراء مثلا كما مر (قوله هنا) في حالة الاقتصار على لفظ الصلح كالمثال المذكور (قوله ولا يصح الخ)
يؤخذ من قوله كغيره نظير ما مر الخ أنه لو نواه به أي الابراء بلفظ البيع صح بناء على ما مر والله أعلم اه‍ سيد
عمر. (قوله وهذا الخ) عبارة النهاية والمغني: وقد علم مما قررناه انقسام الصلح إلى ستة أقسام بيع وإجارة وعارية
وهبة وسلم وإبراء ويزاد على ذلك أن يكون خلعا كصالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة ومعاوضة من دم العمد
كصالحتك من كذا على ما تستحقه على من قصاص وجعالة كصالحتك من كذا على رد عبدي وفداء، كقوله لحربي:
صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير وفسخا كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال اه‍. قال ع ش: والقياس
صحة كونه حوالة أيضا بأن يقول المدعى عليه للمدعي صالحتك من العين التي تدعيها علي على كذا حوالة على
زيد مثلا اه‍. (قوله وخرج بقوله على بعضه الخ) إذ المتبادر منه عدم تعيين المصالح به اه‍ ع ش (قوله فإنه في
الحقيقة) أي الصلح من الألف على بعضه (استيفاء للبعض الخ) أي فلا فرق بين المعين وغيره نهاية. ومغني
(قوله كذلك) أي جنسا وقدرا وصفة (قوله لغى الصلح) والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل نهاية ومغني
(قوله لأنهما) أي إلحاق الاجل وإسقاطه (قوله وعد من الدائن الخ) نشر على ترتيب اللف (قوله وسقط
الاجل) لصدور الايفاء والاستيفاء من أهلهما نهاية ومغني (قوله بخلاف ما إذا جهل الخ) أي فساد الصلح
وأدى على ظن صحته وجوب التعجيل فلا يسقط الاجل واسترد ما عجله مغني ونهاية (قوله فيسترد الخ) وفي
سم على منهج قال م ر: وينشأ من هذا مسألة تعم بها البلوى وهي ما لو وقع بينهما معاملة ثم صدر بينهما
تصادق مبني على تلك المعاملة بأن كلا منهما لا يستحق على الآخر شيئا مع ظنهما صحة المعاملة ثم بان فسادها
تبين فساد التصادق وإن كان عند الحاكم انتهى. ولو أراد بعد ذلك أن يجعله من الدين من غير استرداد فهل
يصح أم لا بد من رده وإعادته يتأمل ذلك اه‍. أقول: والظاهر الأول لأنه بالتراضي كأنه ملكه تلك الدراهم
بما له عليه من الدين فأشبه ما لو باع العين المغصوبة للغاصب بما له عليه من الدين اه‍ ع ش. (قوله لأنه) أي
الصلح المذكور (قوله فيما ذكر) أي من قول المصنف: ولو صالح من حال إلى هنا. (قوله وقضية ما تقرر) أي
من أنه لو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة الخ، و (قوله فيه) أي في التفصيل المفرق بين الصلح من المؤجل
على الحال وعكسه اه‍ ع ش. أقول: الأقرب أن المراد مما تقرر تعليل الشارح لالغاء بقوله: لأنه إنما ترك الخ
وأن مرجع ضمير فيه الالغاء (قوله وهو يدل) إلى قوله: الظاهر مقولة قول الجواهر (قوله فرض ذلك) أي
قولهم: ولو عكس لغا (قوله عروض) أي غير ربوية (قوله إذا قبض في المجلس) انظر وجهه اه‍ سم، أي فإنه
192

مخالف لقول المصنف المار آنفا وفي قبضه الوجهان. (قوله الظاهر أنه ضعيف) خبر فقول الجواهر قوله:
أو السكوت إلى المتن في النهاية وإلى قوله: أي بصورة العقد في المغني. قول المتن: (فيبطل الخ) وإن صالح على
الانكار فإن كان المدعي محقا فيحل له فيما بينه وبين الله تعالى أن يأخذ ما بذل له قاله الماوردي وهو صحيح في
صلح الحطيطة وأما إذا صالح على غير المدعى ففيه ما يأتي في مسألة الظفر مغني ونهاية وشرح الروض. (قوله
للخبر السابق الخ) وقياسا على ما لو أنكر الخلع والكتابة ثم تصالحا على شئ نهاية ومغني. (قوله فيه نظر) أي
في قوله: فإن المدعي إلخ وكذا المراد بقوله الآتي: ما ذكر اه‍ كردي. (قوله بل هو) أي كل من الحلال والحرام
(قوله إلزام) أي لا بيان لحقيقة الحال حتى يرد عليه النظر اه‍ كردي. (قوله وهو ظاهر) أي الالزام (قوله
عليها) أي الصحة (قوله كذلك) أي يحلل الحرام أو يحرم الحلال. (قوله أما لو كانت له حجة كبينة الخ)
صورة المسألة أن البينة أقيمت قبل الصلح أما لو أقيمت بعده فلا ينقلب صحيحا كما لو أقر بعده كما سيأتي وهذا
بخلاف ما لو أقيمت بعد الصلح بينة بأنه كان مقرا قبل الصلح، فإن الصلح صحيح فعلم الفرق في البينة بعد الصلح بين
الشاهدة بنفس الحق فلا يكون الصلح صحيحا والشاهدة بالاقرار قبله فيكون صحيحا م ر اه‍ سم على
حج اه‍ ع ش. وفي المغني: ولو أقر ثم أنكر جاز الصلح اه‍. (قوله كبينة) أي واليمين المردودة اه‍ نهاية. (قوله
وإن لم يحكم) ببناء المفعول أو الفاعل (قوله على الأوجه) وفاقا للمغني والنهاية (قوله ولا نظر الخ) عبارة
النهاية واستشكال الغزالي ذلك قبل القضاء بالملك بأن له سبيلا إلى الطعن يرد بأن العدول إلى الصالحة يدل على
عجزه عن إبداء طاعن ولو ادعى عليه عينا، فقال: رددتها إليك ثم صالحه فإن كانت أمانة بيده لم يصح الصلح لقبول
قوله فيكون صلحا على الانكار، وإلا فقوله في الرد غير مقبول فيصح لاقراره بالضمان اه‍. وقوله: ولو ادعى
عليه عينا
الخ في المغني مثله قال ع ش: قوله م ر: أمانة أي بغير رهن وإجارة على ما يفيده التعليل اه‍. (قوله إلى
الطعن) أي جرح الشاهد (قوله هي بمعنى) إلى قول المتن وكذا في النهاية والمغني. (قوله لما مر) أي أول الباب.
قول المتن: (نفس المدعى) بفتح العين أي المدعى به وفي الروضة: وأصلها على غير المدعى كأن يصالحه على الدار
بثوب أو دين. قال الشارح وكان نسخة المصنف من المحرر عين فعبر عنها بالنفس ولم يلاحظ موافقة ما في الشرح
فهما مسألتان حكمهما واحد انتهى، ويريد بذلك دفع اعتراض المصحح فإنه قال: الصواب التعبير بالغير، وقال
الدميري: عبارة المحرر غير وكأن الراء تصحفت على المصنف بالنون فعبر عنها بالنفس مغني ونهاية. (قوله ثم
تصالحا على نحو قن) أي يأخذه المدعي من المدعى عليه (قوله كونها) أي لفظه على (قوله والتقدير الخ) ينبغي
193

استثناء ما لو كان هذا الغير مدعي آخر مقرا به فيصح الصلح حينئذ فتأمله اه‍ سم. (قوله عن غيره) لعل صورته
أن يدعي على شخص شيئين فأنكرهما معا فيصالحه على أحدهما من الآخر (قوله ودل عليه) أي على
تقدير عن غيره (قوله ذكر المأخوذ) وهو نفس المدعى (قوله ويصح الخ) سلك النهاية والمغني في حل المتن على
هذا فقالا عقبه: كأن ادعى عليه شيئا فيصالحه عليها بأن يجعلها للمدعي أو للمدعى عليه كما تصدق به عبارة
المصنف وهو باطل فيهما اه‍. (قوله مع عدم هذا التقدير) وعلى هذا فالمدعي المذكور مأخوذ ومتروك
باعتبارين نهاية ومغني وسم، أي فعلى على بابها بالاعتبار الأول. (قوله أن البطلان فيه) أي في الصلح في ذلك
نهاية ومغني. (قوله وعدم العوضية فيه) عبارة النهاية والمغني وفساد الصيغة باتحاد العوضين اه‍. (قوله من
بعض المدعى) الأولى إسقاط لفظ بعض عبارة النهاية والمغني: وكذا يبطل الصلح إن جرى على بعضه أي المدعى
كما لو كان على غير المدعى اه‍. (قوله أما لو صالح) إلى قوله: لأنه بيع في النهاية والمغني يعني أن كلام المصنف في
العين وأما لو صالح الخ (قوله على بعضه الخ) أي في الذمة بخلاف ما إذا صالحه عن ألف على خمسمائة معينة فإنه
لم يصح في الأصح اه‍ مغني. (قوله ممتنع) وقد يدفع بأنه لو قيل بالصحة لكان إبراء وهو مما في الذمة صحيح ع ش
وسم. (قوله ومات قبل الاختيار) أي ووقف الميراث بينهن (قوله أنه يجوز الخ) تعليل لكونها مستثنى أي
لأنه يجوز إلخ عبارة النهاية والمغني: فاصطلحن اه‍ وهي أخصر وأسلك. (قوله قبل البيان) أي أو التعيين
نهاية ومغني. (قوله لا أعلم لأيكما الخ) أي هي لواحد منكما ولا أعلم الخ (قوله وأقام كل بينة) قضية ذلك أنهما
لو تصالحا بلا بينة لم يصح وعليه فأي فرق بين ذلك وبين إقامة البينتين فإنهما تتساقطان ويبقى مجرد اليد وقد
تقدم في الجواب عن أنه (ص) قسم بين اثنين تخاصما في ميراث بأنه إنما فعل ذلك لكونها في
يدهما، فيقال بمثله هنا اه‍ ع ش. (قوله وفي هذه الخ) أي المسائل الأربع المستثنيات (قوله لأنه) أي
الصلح على غير المدعى به (قوله آخر نكاح الخ) أي في آخره. قول المتن: (ليس إقرارا في الأصح)
وعليه يكون
الصلح بعد هذا الالتماس صلح إنكار نهاية ومغني. (قوله لاحتمال الخ) تعليل للمتن والشرح (قوله ولأنه في
الثانية) أي التي في الشرح قال سم: انظر مفهومه اه‍، أي مع أن التعليل المذكور جار في الأولى أيضا ولك مع
الجريان بأنه رد لمقابل الأصح أن الثانية كالأولى بالكل بالتسليم والمعنى ولو سلمنا عدم الاحتمال
المذكور، لكن الثانية إقرار بالبعض فقط. (قوله بأقسامها) أي الثلاثة (قوله بأن ذلك) أي الألف المدعى به
(قوله وقد يصالح الخ) الواو حالية (قوله أي بل هو) أي الصلح على الانكار (قوله أما قوله) إلى قوله: وبحث
في النهاية والمغني إلا قوله: أبرأتني (قوله أما قوله ذلك) ظاهره أنه راجع لما في المتن والشرح معا (قوله قطعا)
الجزم هنا لا يخالف قول المصنف السابق: ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا فالأصح بطلانه
لأن ما تقدم مفروض في صحة الصلح وفساده وما هنا في صحة الاقرار وبطلانه اه‍ ع ش. (قوله هذه) أي العين
التي تدعيها نهاية ومغني، وظاهر أن سبق الدعوى ليس بقيد هنا. (قوله إقرار الخ) لأنه صريح في الالتماس
اه‍ مغني. (قوله لا العين) إذ الانسان قد يستعير ملكه ويستأجره من مستأجره نهاية ومغني. (قوله فإقرار أيضا)
فعلم الفرق بين التماس الابراء من البعض ومن الكل اه‍ سم. (قوله وبحث السبكي الخ) اعتمده النهاية
194

والمغني أيضا. (قوله فرع: صالح الخ) أي المدعي، و (قوله قبل قوله) أي فله العود إلى الدعوى وإقامة الحجة وأخذ
المدعى به لبطلان جميع ما جرى اه‍ سم. (قوله فعل ذلك) أي الهبة أو الابراء (قوله أو ثم أقر المنكر) إلى قوله:
وقد يشكل في النهاية والمغني (قوله ثم أقر المنكر الخ) أي بأن المدعى به كان ملكا للمصالح حال الصلح (قوله
شرط صحته الخ) وهو سبق الاقرار أو نحوه (قوله ومن ثم لم ينظر الخ) رد لقول الأسنوي: أخذا من كلام السبكي
أنه ينبغي الصحة لاتفاقهما على أن العقد جرى بشروطه في علمهما وفي نفس الامر. (قوله وقد يشكل) أي بطلان
الاقرار (قوله لاثنين) إنما يظهر فائدته عند رفع الامر إلى الحاكم وإلا فهو ليس بقيد عبارة المغني وإنكار حق
الغير حرام فلو بذل للمنكر مالا ليقر بالمدعى ففعل لم يصح الصلح لبنائه على فاسد ولا يلزم المال وبذله لذلك وأخذه
حرام، ولا يكون مقرا بذلك في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما جزم به ابن كج وغيره اه‍. زاد النهاية قال في الخادم: ينبغي
التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح فيصح أو يجهله فلا كما في نظائره من المنشآت على العقود الفاسدة اه‍. قال
ع ش: قوله حرام أي بل هو كبيرة وقوله م ر: لم يصح وقياس ما ذكر أنه لو دفع له مالا ليبرئه مما عليه أو على غيره من
الحق لم يصح البذل ولا الاخذ وأنه يأتي في الابراء المترتب على ذلك ما ذكر من التفصيل هنا، وهو أنه إن علم بفساد
الشرط ثم أبرأ صح وإلا بطل فتنبه له فإنه يقع كثيرا. (قوله لكلامه) أي قوله: أريد أن أقر بما لم يلزمني (
قوله
منزل على السؤال) أي مرتبط به ومترتب عليه (قوله تقييده به) أي الاقرار بقوله المذكور قال سم. أقول:
لو سلم قيامها على ذلك لم يؤثر في صحة الاقرار إذ التقدير حينئذ لك على كذا وهو لا يلزمني وذلك من تعقيب الاقرار
بما يرفعه اه‍. وأيضا كلمة لم لا تفيد استمرار النفي إلى آن التكلم كما قرروه في الفرق بينها وبين لما. (قوله بلا
بدل لم يصح) انظر لو نوى الهبة ووجدت شروطها اه‍ سم، ينبغي أن يقال أو الصدقة أو الإباحة والحاصل
أن المقابلة بين المسألتين أو التفرقة بينهما مشكلة لأنه إن روعي في الترك أي بلا بدل المعتبرات الشرعية
فما المانع منه اه‍ سيد عمر، وقوله: بين المسألتين أي الترك بلا بدل والترك ببدل (قوله صح بشرطه) أي
إن كان إرثه ناجزا وعلم مقداره اه‍ ع ش. (قوله عن العين التي) إلى قوله: أما الدين في النهاية والمغني إلا قوله:
أو وهي لك (قوله أو بهذه العين) أي التي للمدعى عليه (قوله أو باطنا) عبارة النهاية والمغني أو فيما بيني
وبينه ولم يظهره خوفا من أخذ المالك له اه‍. (قوله أو وهي لك أو وأنا أعلم أنها لك) أنظر لم كان الصلح
مع ذلك صلحا على إقرار حتى صح إلا أن يقال إقرار الوكيل مع عدم ثبوت إنكار الموكل ولا ما يدل على إنكاره
قائم مقام إقراره اه‍ سم، وقوله: مع ذلك أي مع قول المذكور وليس فيه تعرض للاقرار (قوله عنه) كان
الأولى التأنيث. قول المتن: (صح) محله كما قال الإمام والغزالي إذا لم يعد المدعى عليه الانكار بعد دعوى الوكالة
فإن أعاده كان عزلا فلا يصح الصلح عنه نهاية ومغني. وقال ع ش: قوله م ر: فإن أعاده إلخ أي لغير غرض
أخذا مما يأتي في الوكالة من أن إنكار التوكيل يكون عزلا إن لم يكن له غرض في الانكار اه‍. (قوله شراء
فضولي) أي وقد مر أنه باطل في الجديد اه‍ ع ش. (قوله أما الدين الخ) يعني أن كلام المصنف مفروض
في العين وأما الدين فلا يصح الصلح أي صلح الأجنبي بدين ثابت على الموكل أو الوكيل قبل ذلك الصلح ويصح
بغيره أي بالعين وبالدين الذي يثبت بالصلح للمدعي على الأجنبي أو موكله اه‍ كردي. (قوله أما الدين) إلى
المتن في شرح المنهج (قوله بدين ثابت الخ) أي للمدعى عليه على الأجنبي الوكيل أو على شخص آخر بأن
يقول الأجنبي الوكيل للمدعي صالحني من الدين الذي تدعيه على غريمك بدينه الذي علي أو على فلان. (قوله
ويصح بغيره) أي بغير دين ثابت قبل الصلح بأن يصالح على عين من ماله أي الوكيل أو الموكل أو على دين يثبت
195

بسبب الصلح في ذمته اه‍ بجيرمي. (قوله ولو بلا إذن) أي للأجنبي في الصلح أي وإن قال لم يأذن لي اه‍
حلبي. (قوله إن قال الأجنبي) أي في صورتي الاذن وعدمه، و (قوله ما ذكر) أي وهو مقر لك بها الخ وليس
المراد به وكلني المدعى عليه في الصلح إلخ لقوله: ولو بلا إذن لأنه ينافيه وقوله: أو قال الخ الحاصل أنه إن أذن له في
الصلح صح إن قال وهو مقر لك أو نحوه وإن لم يأذن له فيه صح إن قال ذلك أو قال هو مبطل، وهذا ظاهر وقد وقع
في بعض الأوهام فهم هذا المقام على غير ذلك كذا في البجيرمي عن الحلبي والشوبري. (قوله عند عدم الإذن الخ)
مفهومه أن ذلك لا يكفي عند الاذن والحال هو نظير ما يأتي في العين بقوله: وإن قال وهو مبطل في عدم إقراره
فليحرر، وقد يقال إنما قيد بعدم الإذن لأنه لا حاجة لذلك عند الاذن، لأن الاذن يتضمن الاقرار اه‍ سم. وقوله:
والحال هو نظير ما يأتي الخ فيه أن كلام الشارح هناك صريح في عدم كفاية ذلك في العين مع الاذن كما هنا
فما معنى التوقف وطلب التحرير، وقوله: لأن الاذن يتضمن الاقرار يمنعه قول الشارح الآتي وكذا لو لم يقل
الخ المراد به الاقتصار على الاذن كما صرح به النهاية والمغني، فالاشكال على حاله إلا أن يفرق بين صلح الأجنبي
على الانكار عن الدين وصلحه عن العين عبارة المغني: ويرد على إطلاق اعتبار الاقرار ما لو قال الأجنبي: وكلني
في المصالحة لقطع الخصومة وأنا أعلم أنه لك فإنه يصح الصلح في الأصح عند الماوردي وجزم به في التنبيه وأقره
في التصحيح ولو قال: هو منكر غير أنه مبطل فصالحني له على عبدي لينقطع الخصومة بينكما وكان المدعى دينا فإن
المذهب صحة الصلح، وإن كان المدعى عينا لم يصح على الأصح والفرق أنه لا يمكن تمليك الغير عين مال بغير إذنه
ويمكن قضاء دينه ولو صالح الوكيل عن الموكل على عين من مال نفسه أي الوكيل أو على دين في ذمته بإذنه
صح العقد، ووقع للآذن ويرجع المأذون عليه بالمثل في المثلي والقيمة في المتقوم لأن المدفوع قرض لا هبة اه‍.
وفي النهاية ونحوها وقوله: ولو قال إلى قوله: ولو صالح صريح في الفرق المذكور على هذا ففي كلام الشارح
احتباك حيث اقتصر في تعليل عدم الصحة في العين فيما إذا لم يقل وكلني الخ، على تعذر التمليك وفيما إذا لم يقل
وهي لك الخ على الانكار مع أن كلا منهما موجودة في الصورتين. (قوله بكذا) أي من مال الوكيل (قوله وأما
لو لم يقل الخ). تنبيه: يرد على اعتبار المصنف التوكيل ما لو قال الأجنبي: صالحني عن الألف الذي لك على
فلان على خمسمائة فإنه يصح سواء كان بإذنه، أم لا، لأن قضاء دين غيره بغير إذنه جائز قاله في زيادة الروضة اه‍
مغني. وعلم به مع ما مر عنه آنفا أن صلح الأجنبي عن الدين لا يعتبر فيه الاقرار ولا التوكيل. (قوله في العين) أي
وقد تقدم تفصيل في الدين آنفا بقوله: وأما الدين الخ عبارة المغني والنهاية وخرج بقول المصنف: وكلني الخ ما لو
تركه وهو شراء فضولي فلا يصح كما مر، وبقوله: وهو مقر لك ما لو اقتصر على وكلني في مصالحتك فلا يصح
ولو كان المدعى دينا فقال الأجنبي: وكلني المدعى عليه بمصالحتك على نصفه أو ثوبه فصالحه صح كما لو كان المدعى
عينا أو على ثوبي هذا لم يصح لأنه بيع شئ بدين غيره وهذا هو المعتمد كما جزم به ابن المقري تبعا للمصنف خلافا
للزركشي ومن تبعه من التسوية بين الدين والعين اه‍. (قوله ولو كان المدعى به عينا) إلى قوله: أيضا
في النهاية والمغني. (قوله أو هي لك) أي أو وأنا أعلم أنها لك (قوله معه) أي مع الأجنبي. قول المتن: (وكأنه
اشتراه) أي بلفظ الشراء نهاية ومغني. (قوله مساو) أي قول المصنف وكأنه اشتراه مساو الخ (قوله كما لو
اشتراه) أي من المدعي اه‍ سم. (قوله في كل منهما) أي قول المصنف وقول الروضة: وغيرها (قوله من
ذلك)
أي من قول المصنف: وكأنه اشتراه (قوله بنحو وديعة الخ) عبارة النهاية والمغني: بوديعة أو عارية أو نحو ذلك مما
196

يجوز بيعه معه فلو كان مبيعا قبل القبض لم يصح اه‍. (قوله أما لو كان بيعا الخ) المراد أن المدعى عليه باعه
للمدعي ولم يقبضه له فلا يصح شراؤه من المدعي حينئذ اه‍ سم. قول المتن: (وإن كان) أي المدعى عليه نهاية
ومغنى وسم. (قوله والمدعى عين الخ) وإن كان المدعى به دينا ففيه الخلاف المار اه‍ نهاية. قال ع ش:
قوله م ر: ففيه الخلاف المار قضيته ترجيح الصحة لما مر أن المعتمد بيع الدين لغير من هو عليه لكن يشكل
حينئذ بأن محل الصحة حيث كان من عليه الدين مقرا وهو هنا منكر إلا أن يقال نزلوا قول المشتري أنه
مبطل منزلة إقرار من عليه الدين لمباشرته العقد اه‍. (قوله أيضا) أي كما في الصورة السابقة آنفا. (قوله
مثلا) كان الأولى تقديمه على في ذمتي (قوله ويكفي فيها قوله) أي يكفي للصحة قوله أنا قادر على انتزاعه نهاية
ومغني. (قوله ما لم يكذبه الخ) ظرف ويكفي الخ. قول المتن: (وإن لم يقل هو مبطل) أي مع قوله هو منكر وصالح
لنفسه أو للمدعى عليه نهاية ومغني. (قوله بأن قال) إلى قوله: وخرج في النهاية والمغني. (قوله فيما ذكر) أي في
صورتي صلح الأجنبي لنفسه. (قوله أو وهو مبطل) هل يشترط في هذه القدرة على الانتزاع كما في جانب العين
اه‍ سم، وفي البجيرمي الوجه الاستواء سم اه‍. تنبيه: ولو وقف مكانا وأقر به لمدع له غرم له قيمته
لحيلولته بينه وبينه بوقفه ولو صالح متلف العين مالكها فإن كان بأكثر من قيمتها من جنسها أو بمؤجل لم
يصح الصلح لأن الواجب قيمة المتلف حالة فلم يصح على أكثر منها ولا على مؤجل لما فيه من الربا، وإن كان
بأقل من قيمتها أو بأكثر من غير جنسها جاز لانتفاء المانع ولو أقر بمجمل ثم صالح عنه صح إن عرفاه وإن لم
يسمه أحد منهما نهاية ومغني. قال ع ش: قوله بوقفه أي ويحكم بصحة الوقف ظاهرا وأما في نفس الامر، فالمدار
على الصدق وعدمه اه‍.
فصل في التزاحم على الحقوق (قوله في التزاحم) إلى قوله: وفي بنيات في المغني إلا قوله: قيل وقوله: كما يصير
إلى بأن يقفه إلى المتن في النهاية إلا ما ذكر (قوله في التزاحم الخ) أي وما يتبعها كما لو صالحه على إجراء ماء
الغسالة الخ اه‍ ع ش. وفي البجيرمي أي في منع ما يؤدي إلى التزاحم اه‍. (قوله وهو) أي الطريق النافذ
(قوله وقيل هو) أي الشارع (أخص الخ) أي من مطلق الطريق قال السيد عمر: يتأمل مقابلته لما قبله
وإن كان صحيحا في حد ذاته اه‍. وقال سم: فيه حزازة لأن ضمير وهو الشارع للمقيد مع القيد وضمير
وقيل هو الشارع، وقوله: أخص أي من المقيد بدون قيده وأيضا لا وجه حينئذ لحكاية هذا القيد بصيغة
التمريض اه‍. (قوله في البنيان) الأولى وفي البنيان بالعطف (قوله ويذكر ويؤنث) أي باعتبار عود
الضمير وإسناد العامل إليه (قوله أولا) أي حين الاحياء (قوله موضعا من الموات) مفعول أول للاتخاذ
197

ومفعوله الثاني قوله: جادة للاستطراق (قوله فيها) أي الموات (قوله لذلك) أي للاستطراق (قوله هنا) أي في
الوقف (قوله وفي بنيات) خبر مقدم لقوله: تردد (قوله بموحدة) أي وضمها وفتح النون وبالياء التحتية المثناة
اه‍ ع ش أي المشددة. (قوله المراد هنا) صفة المعنى (قوله يسلكها الخ) نعت بنيات عبارة النهاية وبنيات
الطريق التي تعرفها الخواص ويسلكونها لا تصير طريقا بذلك ويجوز إحياؤها كما رجحه القمولي اه‍.
(قوله أنها لا تصير الخ) وحيث وجد طريق عمل فيه بالظاهر من غير نظر إلى أصله وتقدير الطريق إلى خيرة
من أراد أن يسبله من ملكه، والأفضل توسيعه وعند الاحياء إلى ما اتفق عليه المحيون فإن تنازعوا جعل سبعة
أذرع كما رجحه المصنف لخبر الصحيحين بذلك واعترضه جمع بأن المذهب اعتبار قدر الحاجة والخبر محمول عليه
ولا يغير أي الطريق ما هو عليه، ولو زاد على السبعة أو قدر الحاجة فلا يجوز الاستيلاء على شئ منه، وإن قل
ويجوز إحياء ما حوله من الموات بحيث لا يضر المارة اه‍ نهاية وفي المغني مثلها إلا أنه زاد قبيل ولا يغير إلخ
وهذا ظاهر اه‍، أي الاعتراض المذكور. (قوله ما لا يصبر عليه مما لم يعتد الخ) يفهم أنه لا اعتبار بما
لا يصبر عليه مما اعتيد فليراجع سم على حج. أقول: والظاهر أنه غير مراد فيضر لأن عدم الصبر عليه عادة
يدل على أن المشقة فيه قوية اه‍ ع ش. (قوله أي روشن) وهو نحو الخشب المركب في الجدار الخارج إلى
هواء الشارع من غير وصول إلى الجدار المقابل اه‍ ع ش. (قوله بين حائطين) أي والطريق بينهما
نهاية ومغني. (قوله كل منهما) أي من الجناح والساباط دفع به ما يقال كان الأولى للمصنف أن يقول
يضرانهم اه‍ ع ش. قال سم: ويصح رجوع ضمير يضر للساباط وحذف نظير هذا من جناح قال في شرح
الارشاد أي والنهاية: ولو أشرع إلى ملكه ثم سبل ما تحت جناحه شارعا وهو يضر بالمارة أمر برفعه
على ما بحثه الزركشي اه‍. قال ع ش: قوله برفعه أي بحيث لم يضر بالمارة. وقوله على ما بحثه الزركشي
قد يؤخذ منه أنه لو أخرج الجناح إلى شارع على وجه لا يضرهم ثم ارتفعت الأرض تحته بحيث صار مضرا
بهم أنه يلزمه رفعه أو حفر الأرض بحيث ينتفي الضرر الحاصل به ويؤيده ما ذكره الشارح م ر في
الجنايات من أنه لو بنى جداره مستقيما ثم قال: فإنه يطالب بهدمه أو إصلاحه مع أنه وضعه في الأصل بحق، وقد
يؤخذ منه أيضا أنه لو لم يكن ممر الفرسان والقوافل ثم صار كذلك كلف رفعه لأن الارتفاق بالشارع مشروط
بسلامة العاقبة اه‍. (قوله كذلك) أي ضررا لا يصبر عليه الخ اه‍ سيد عمر. (قوله ومن ذلك) أي من
التصرف في الشارع ثم هو إلى قوله: على ما رجحه في المغني (قوله ما لو اكتنف) أي أحاط، و (قوله الشارع)
مفعول اكتنف وفاعله داراه عبارة المغني: ولو كان له داران في جانبي الشارع فحفر الخ اه‍. وظاهر أن هذا مجرد
تصوير فمثله ما لو كان داره في جانب الشارع فحفر سردابا من باطنها إلى باطن نصفه مثلا. (قوله من إحداهما)
أي الدارين (قوله فإن ضر) أي المارين بأن يخاف من الانهيار (قوله وإلا ألح) أي وإن لم يضرهم بأن
198

أحكم أزجه بحيث يؤمن من الانهيار فلا يمنع اه‍ مغني. (قوله لما أضر) الأولى ضر لضبطه الفعل في
المتن بفتح أوله اه‍ سيد عمر. (قوله هو الحاكم) اعتمده النهاية والمغني فقالا: والمزيل له هو الحاكم لا كل
أحد لما فيه من توقع الفتنة لكن لكل أحد مطالبته بإزالته لأنه من إزالة المنكر اه‍. قال ع ش: قوله
لا كل أحد أي فلو خالف وهدم عزر فقط ولا ضمان فيما يظهر لأنه مستحق الإزالة فأشبه المهدر كالزاني
المحصن اه‍. (قوله على ما رجحه ابن الرفعة) هو المعتمد اه‍ ع ش. (قوله لهما) أي للشيخين (قوله في نحو
شجرة) أي لشخص، و (قوله لهوائه) أي لهواء ملك شخص آخر، (قوله أن له) أي لمالك الهواء (قوله هنا)
أي في إخراج نحو الجناح المضر، و (قوله كذلك) أي يجوز استقلال كل أحد بالإزالة (قوله ويحتمل الفرق)
ولعل الفرق أقرب اه‍ سيد عمر. (قوله أما جناح) إلى قوله: ولا يجوز في المغني إلا قوله: وبخلاف
فتح بابه إلى شارعنا وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر إلى ولا يجوز وقوله وكذا حفر بئر حشه. (قوله فيجوز لكن
لمسلم) أي وإن لم يأذن له الإمام اه‍ نهاية. (قوله لا لذمي الخ) فيمنع من ذلك وإن جاز له الاستطراق لأنه كإعلاء
بنائه على بناء المسلم أو أبلغ وأفتى أبو زرعة بمنعه من البروز في البحر ببنائه على المسلمين قياسا على ذلك اه‍
نهاية. قال ع ش: قوله أو أبلغ بقي ما لو بناه المسلم في ملكه قاصدا به أن يسكن فيه الذمي هل يجوز ذلك لأنه قد
لا يسكنه الذمي أم لا؟ فيه نظر والأقرب جواز البناء ومنع إسكان الذمي فيه على تلك الحالة وقوله بمنعه أي الذمي
وان لم يضر ما يمر تحته بوجه بل وقضيته امتناع ذلك، وإن لم يكن ممرا للسفن أصلا ومفهومه جوازه للمسلم حيث
لم يضر بالسفن التي تمر تحته ويمكن تصوير ذلك بأن يكون البناء الذي أخرج فيه الروشن سابقا على النهر فلا
يقال صرحوا بامتناع البناء في حريم النهر فكيف هذا مع ذاك اه‍. (قوله وكذا حفر بئر حشه) قال في شرح
العباب: أي فيمتنع في دورهم التي بين دورنا فقط اه‍، أي لا في التي في شوارعهم المختصة بهم سم على حج
قضية ذلك امتناع ذلك في دورهم التي بين دورنا وإن لم يصل الحش إلى الشارع ولا تولد منه شئ إليه فانظر
ما وجهه حينئذ فإنهم إنما تصرفوا في خالص ملكهم على وجه لا يضر المسلمين ولو قيل بأن امتناع ذلك محله
حيث امتد أسفل الحش إلى الشارع أو تولد منه ما يضر بالشارع لم يبعد اه‍ ع ش. (قوله بخلاف ذلك)
أي الاشراع والحفر بلا ضرر (قوله ولو في دارنا) أي في دار الاسلام نهاية ومغني. (قوله أو لما بذل له الخ)
عطف على تبعا لنا (قوله فيه) أي في الفتح إلى شارعنا (قوله ولا يجوز إخراج جناح الخ) أي لاحد لا مسلم
ولا غيره وإن أمن الضرر بكل وجه، ولعل الفرق بين الشارع وغيره أن الانتفاع بالشارع لا يتقيد بنوع
مخصوص من الانتفاعات به بل لكل أحد الانتقاع بأرضه بسائر وجوه الانتفاعات التي لا تضر ولا يختص
بشخص دون آخر بل يشترك فيه المسلم والذمي وغيرهما فجاز الانتفاع بهوائه تبعا للتوسع في عموم الانتفاع
به، ولا كذلك المسجد وما ألحق به فإن الانتفاع بهما بنوع مخصوص من الانتفاعات كالصلاة ولطائفة مخصوصة
من الناس كالمسلمين أو من وقفت عليهم المدرسة كالشافعية مثلا فكانا شبيهين بالاملاك وهي لا يجوز الاشراع
فيها لغير أهلها إلا برضاهم والرضا من أهلهما هنا متعذر فتعذر الاشراع اه‍ ع ش. (قوله نحو الرباط) أي
وكحريم المسجد وفسقيته ودهليزه الموقوف عليه للمرور فيه الذي ليس بمسجد وكالمسجد فيما ذكر كل
موقوف على جهة عامة كبئر أما ما وقف على معين فلا بد من إذنه لكن يتجدد المنع لمن استحق بعده اه‍ ع ش.
199

(قوله وتردد في الاشراع الخ) يتردد النظر في الاشراع في هواء المسعى، ولعل الأحوط المنع ومثله في ذلك هواء
عرفة ومنى والمزدلفة اه‍ سيد عمر. (قوله والذي يتجه الخ) عبارة النهاية: والأقرب أن ما حرم البناء فيها بأن كانت
موقوفة أو اعتاد أهل البلد الدفن فيها حرم الاشراع في هوائها بخلاف غيرها اه‍. وظاهره: وإن لم يضر وهو
ظاهر فيمتنع مطلقا ع ش. (قوله لجواز فعله) أي فعل كل من الجناح والساباط (قوله ينتفي) إلى قوله: لأن
الخ في النهاية والمغني. (قوله ينتفي إظلام الموضع به) انظر هل يشمل هذا الاظلام الزائد في الليل بنحو الساباط
أم لا، والقلب إلى الأول أميل. (قوله إظلام الموضع الخ) أي إظلاما يشق معه المرور اه‍ سم عبارة النهاية
والمغني: نعم لا اعتبار بإظلام خفيف اه‍. (قوله وبحيث يمر تحته الخ) فلو لم يكن ممر الفرسان والقوافل
وأخرج الروشن ثم عرض ذلك فهل يكلف رفعه أو لا، فيه نظر والأقرب الأول قياسا على ما لو أشرع إلى ملكه
ثم سبل ما تحت جناحه شارعا اه‍ ع ش. أقول: قول الشارح الآتي ولا يتقيد الامر بذلك الخ كالصريح فيما
استقر به قول المتن: (منتصبا) من غير احتياج إلى مطأطأة رأسه نهاية ومغني. (قوله الحمولة الخ) أي الأحمال عبارة
المختار الحمولة بالضم الأحمال. وأما الحمول بالضم بلا هاء فهي الإبل التي عليها الهوادج سواء كان فيها نساء أو لم
تكن اه‍ ع ش. (قوله العالية) قال في شرح العباب: أي التي ينتهي سمك ارتفاعها إلى الحد الغالب في
الحمولات التي تحمل على الرأس كما هو ظاهر اه‍. أقول: فيه نظر لأنه يخرج الحد الكثير من الحمولات الغير
الغالب وخروجه بعيد من كلامهم والمتجه اعتباره أيضا وأن لا يخرج إلا الحد النادر بل ينبغي اعتبار الحد
للنادر أيضا لأنه قد يتفق وهو الموافق لقوله الآتي: لأن ذلك قد يتفق وإن نذر اه‍، ولا وجه للفرق بينهما
فليتأمل اه‍ سم، وفي البجيرمي: استحسن الشوبري اعتبار العادة الغالبة وقال الزيادي العبرة بالمرتفعة ولو نادرة اه‍.
(قوله من ذلك) أي من انتفاء الاظلام وإمكان مرور الماشي منتصبا وعلى رأسه حمولة غالية (قوله إن كان الخ)
خبر مبتدأ محذوف أي هذا أي اشتراط ما ذكر إن كان ممر المشاة الخ (قوله في الأول) أي في ممر الفرسان (قوله
ويكلف الخ) أي الراكب عبارة النهاية والمغني: ولو أحوج الاشراع إلى وضع رمح الراكب على كتفه بحيث لا يتأتى
نصبه لم يضر اه‍. قال ع ش: بقي ما لو أشرع إلى ملك جاره بإذنه ثم وقف الجار داره أو أشرعه إلى ملكه ثم وقفه
مسجدا هل يبقى أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الثاني فيكلف رفعه عن هواء المسجد وإن لم يضر، وينبغي أن يكون مثل
ذلك ما لو كان له دار، ثم قال: وقفت الأرض دون البناء مسجدا فيكلف إزالة البناء وبقي ما لو وقف الاعلى دون
الأسفل فهل يحرم الاشراع إلى الاعلى دون الأسفل أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول اه‍. (قوله أي ولا يتقيد)
الأولى إسقاط أي (قوله بها) أي بأخشاب المظلة وكذا ضمير منها (قوله ثم) أي في ممر القوافل (قوله أكبر)
أي أرفع (قوله وأفهم) إلى قوله: وأيضا في النهاية وإلى التنبيه في المغني إلا قوله: لتعلقه إلى فاستحقاق (قوله ولو
فوق جناح جاره) شمل ما تحته والمقابل له اه‍ سم، عبارة المغني والنهاية: يجوز إخراج جناح تحت جناح صاحبه
إذ لا ضرر بالمار وفوقه إن لم يضر بالمار على جناح صاحبه ومقابله إن لم يبطل انتفاعه به اه‍. (قوله بالمار عليه)
200

أي على جناح الجار مغني ورشيدي. (قوله وإن أظلمه) بخلاف ما سبق في الساباط ويفرق بأن التصرف هنا في
خالص ملكه وبأن الضرر هنا خالص اه‍ سم. وقوله في خالص ملكه محل نظر. (قوله وعطل هواءه) قد يشعر
بأن تعطيل الهواء مانع من الساباط كالاظلام فليراجع. (قوله لم يبطل انتفاعه) أي أو يحصل ضرر لا يحتمل
عادة وانظر صورة منع الانتفاع به وإدخال الضرر على جاره في هذه الحالة فإن غايته أن يمد الجناح حتى يلتصق
بجناح جاره وأي ضرر يلحقه بذلك، فليتأمل اه‍ ع ش. أقول من الضرر اللاحق بذلك الاظلام وتعطيل
الهواء لكن تقدم في الشرح أنهما لا يؤثران هنا وعن سم تأييده في الاظلام خلافا لما يقتضيه قوله أي ع ش
أو يحصل ضرر لا يحتمل عادة فليراجع. (قوله بل وفي محله إلخ) عطف على قوله: فوق جناح جاره عبارة النهاية
ولو انهدم جناحه فسبقه جاره إلى بناء جناح بمحاذاته جاز، وإن تعذر معه إعادة الأول أو لم يعرض صاحبه كما لو
انتقل الواقف أو القاعد في الشارع لا للمعاملة، فإنه يبطل حقه بمجرد انتقاله اه‍. قال ع ش: قوله م ر: ولو انهدم
أي ولو بهدم جاره اه‍. (قوله إذا انهدم الخ) عبارة المغني: إذا انهدم أو هدمه وإن كان على عزم إعادته كما لو قعد
لاستراحة ونحوها في طريق واسع ثم انتقل عنه يجوز لغيره الارتفاق به ويصير أحق به فإن قيل قياس اعتبار
الاعراض في القعود فيه أي في الطريق الواسع للمعاملة بقاء حقه هنا إذا عاد إليه كما بحثه الرافعي. أجيب إلخ اه‍.
(قوله ما لم يسبقه بالاحياء) عبارة المغني والنهاية: نعم يستثنى من ذلك ما لو بنى دارا في موات وأخرج لها جناحا ثم
بنى آخر دارا تحاذيها واستمر الشارع، فإن حق الأول يستمر وإن انهدم جناحه فليس لجاره أن يخرج جناحه إلا
بإذنه لسبق حقه بالاحياء اه‍. قال ع ش: قوله نعم الخ شمل المستثنى منه ما لو أخرج بعض أهل الشوارع الموجودة
الآن جناحا ثم انهدم فلمقابله إخراج جناحه إلى الشارع، وإن منع الأول من إعادة جناحه لأنا لا نعلم سبق إحياء
الأول بل يجوز أن الثاني هو السابق بالاحياء أو أنهما أحييا معا اه‍. (قوله وفارق) أي محل الجناح (قوله
مقاعد الخ) أي للمعاملة، و (قوله حقه) أي حق القاعد فيها (قوله فاستحقاق هذا) أي محل الجناح (قوله
تبع لاستحقاق الخ) أي واستحقاق الطروق ثابت لكل من المسلمين فلذلك من سبق كان أحق به اه‍ مغني.
(قوله تلك) أي المقاعد (قوله فله نصبه الخ) عبارة المغني: ومن سبق إلى أكثر الهواء بأن أخذ أكثر هواء
الطريق لم يكن للآخر منعه اه‍. (قوله قيل الفرق الخ) جواب فإن قيل الخ (قوله انتهى) أي قول الغزي
(قوله وما ذكره) أي الغزي في الجناح أو من جوازه أخذه أكثر هواء السكة، و (قوله في الميزاب) أي من عدم
جوازه زيادة تطويله على نصف السكة (قوله وذلك) أي التعليل المذكور (قوله بما ذكر الخ) أي بعدم
التجاوز عن نصف السكة (قوله وقوله الخ) أي الغزي (قوله فإنه لا يلزم من مجاوزته الخ) أي ولا من عدمها
عدم الابطال (قوله لمال الجار) كأن يصيب ماؤه جدار الغير بحيث يعيبه أو يتلفه اه‍ سم. (قوله أو الساباط)
إلى قوله: وكما في النهاية والمغني إلا قوله: ولو في دار الغير. (قوله لأن الهواء الخ) يؤخذ من ذلك تصوير مسألة
الساباط بما إذا كان الصلح على إشراعه على ما تحته من الهواء وأنه إذا كان على وضع أطراف جذوعه من
الجانبين أو أحدهما على جدار الغير، فإنه يصح وهو ظاهر لأن جدار الغير يصح بيع رأسه وإيجاره لنحو البناء
عليه اه‍ سم. (قوله إذا لم يضر الخ) أي وإن ضر امتنع فعله نهاية ومغني. (قوله فيمتنع الخ) عبارة النهاية والمغني
201

استحقه مخرجه وما يستحقه الانسان في الطريق لا يجوز أخذ العوض عنه كالمرور اه‍ (فيه) أي في الشارع
(قوله بالمار) أي أو بالجار. قول المتن: (وأن يبني في الطريق دكة) أي وإن أذن الإمام كما صرح به في شرح
الروض كغيره ويؤخذ منه امتناع البناء وإن أقطعه الإمام لأن إقطاعه لا يزيد على إذنه في البناء لكن نقل
الشيخان في الجنايات عن الأكثرين أن للإمام مدخلا في إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه
ويتملكه وأجاب الشارح في شرح الارشاد بأنه على تقدير اعتماده وإلا فكلامهما هنا مصرح بخلافه محمول
على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على الندور اه‍
وكذا شرح م ر اه‍ سم. قال ع ش: قوله ويتملكه صريح في أن الإمام أقطعه للتمليك لا للارفاق وعبارة سم على
منهج قال السبكي: ولا يجوز لوكلاء بيت المال بيع شئ من الشوارع وإن اتسعت وفضلت عن الحاجة لأنا لا نعلم
هل أصله وقف أو موات أحيي فليحذر ذلك وإن عمت به البلوى انتهت اه‍. وقوله: وإلا فكلامهما هنا مصرح
بخلافه وهو الامتناع مطلقا اتسع أو لا وهذا هو الذي يظهر من كلام الشارح م ر اعتماده اه‍ ع ش. (قوله
وإن اتسع) أي وأذن الإمام وانتفى الضرر نهاية ومغني. قول المتن: (دكة) ومن ذلك المساطب التي تفعل في تجاه
الصهاريج في شوارع مصرنا فليتنبه اه‍ ع ش. قال السيد عمر يتردد النظر في وضع الدكة المنقولة من نحو
خشب فمقتضى التعليل الأول امتناعه لا الثاني ثم رأيت في إحياء الموات أن لصاحب الكافي احتمالين في وضع
السرير ورجح الشارح وصاحبا المغني والنهاية جوازه والدكة المنقولة في معنى السرير بلا شك اه‍. وينبغي
حمل كلامه على ما تنقل بالفعل في نحو كل يوم إلى البيت ثم يرد ثانيا إلى محله الأول مثلا وإلا فالمستمرة وإن لم
تكن مستمرة ونحوها تؤدي بمرور المدة إلى بناء الدكة في محلها كما هو المشاهد، والله أعلم. (قوله ولو بفناء داره)
وفاقا للمغني والنهاية قال ع ش: أما لو وجد لبعض الدور مساطب مبنية بفنائها أو سلم بالشارع يصعد منه إليها
ولم يعلم هل حدث السلم قبل وجود الشارع أو بعده، فإنه لا يغير عما هو عليه لاحتمال أنه وضع في الأصل بحق
وأن الشارع حدث بعده ولو أعرض صاحبه عنه بأن ترك الصعود من السلم وهدمه بحيث لم يبق له أثر لم يسقط
حقه بذلك اه‍. (قوله كما صرح به البندنيجي) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم. (قوله قال بعضهم ومثلها
ما يجعل الخ) أقول: هذا يتعين تصويره بما يسمى الآن دعامة ويكون متصلا بالجدار من أسفله مثلا وحمله على
الكبش المعروف الآن بعيد جدا لأنه لو كان مرادا له لم يلحقه بالدكة ولم يشترط لجواز إخراجه وجود خلل
ببناء المخرج إذ هو حينئذ من أفراد الجناح اه‍ ع ش. (قوله أو يغرس فيه) أي في الطريق النافذ وإن اتسع
وأذن الإمام وانتفى الضرر نهاية ومغني وظاهر أن مثل غرسها نصب الشجر اليابس وغرز الوتد (قوله لذلك)
أي لأن المارة الخ (قوله فيه في الجنايات) كل من الطرفين متعلق بيأتي فالأول بالمطلق والثاني بالمقيد قوله:
202

(على ما بحث) اعتمده المغني (قوله وقياسه) أي ما بحث (قوله وفيه) أي البحث (قوله أو قصد المسلمين) من
إضافة المصدر إلى مفعوله وعطف على الإمام (قوله بأن البئر الخ) أي وبشدة الحاجة إلى الماء اه‍ سم. (قوله فلم
يجز مطلقا) أي أذن الإمام أو قصد عموم المسلمين أم لا، وهو الأقرب لكلامهم سم ونهاية. (قوله بينها هنا) أي بين
الشجرة في الطريق (قوله بشرطه) وهو عدم الضرر للمصلين وكونها لعموم المسلمين (قوله بجواز بنائه فيه)
أي بناء المسجد في الطريق (قوله وقضيته) أي التصريح المذكور (قوله لأن شرطه) أي المسجد (قوله
أو ملكه) أي باني المسجد (قوله ومنه) أي من التصريح المذكور. (قوله من التعليل) أي تعليل حرمة البناء
والغرس في الطريق (قوله ويرده الخ). تنبيه: ولا يضر عجين الطين في الطريق إذا بقي مقدار المرور
للناس ومثله إلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب
وأما ما يفعل الآن من ربط دواب العلافين للكراء فهذا لا يجوز ويجب على ولي الأمر منعهم ولو رفع التراب
من الشارع وضرب منه اللبن وغيره ولو باعه صح مع الكراهة اه‍ مغني. زاد النهاية: ولا يضر الرش الخفيف بخلاف
إلقاء القمامات أي وإن قلت والتراب والحجارة والحفر التي بوجه الأرض والرش المفرط، فإنه لا يجوز كما صرح به
المصنف في دقائقه ومثله إرسال الماء من الميازيب إلى الطريق الضيقة اه‍. وفي سم عن شرح الارشاد
مثله إلا مسألة ربط دواب العلافين للكري، قال الرشيدي: قوله م ر: إرسال الماء أي ماء الغسالات ونحوها
كما هو ظاهر العبارة اه‍. (قوله الذي ليس به الخ) سيذكر محترزه بقوله أما ما به مسجد الخ. قول المتن: (يحرم
الاشراع الخ) أي بجناح أو غيره اه‍ نهاية. (قوله بغير رضاهم كما أفاده الخ) فيه بحث ظاهر لأن المحتاج إليه
هنا ليس استفادة تقييد الحرمة بعدم رضاهم بل بيان الجواز برضاهم الذي هو مفاد قوله الآتي: إلا الخ وهذا
لا يفيده هنا بالأولى ولا بالمساواة كما هو ظاهر والتغليب خلاف الظاهر فيحتاج لقرينة فقوله: فلا اعتراض الخ
فيه نظر، لأن صورة الاعتراض كما في الأسنوي هو أن تعبيره بالباقين لا يفيد الجواز بالرضا في المسألة المتقدمة
اه‍ سم. بتصرف. (قوله تغليبا) أي بأن يراد بالباقين المستحقون فيعود الاستثناء للمسألتين (قوله أو بقياس
الأولى) عطف على مقدر والأصل بمنطوقه تغليبا أو بقياس الأولى. و (قوله لأن الشريك الخ) هذا يفيد
المنع بغير الرضا بالأولى أي وهو ليس بمقصود ولا يفيد الجواز بالرضا لا بالأولى ولا المساواة الذي هو المقصود
من الاعتراض فتأمله اه‍ سم. قول المتن: (إلا برضا الباقين) لو قال المصنف: إلا برضا المستحقين لكان أولى
ليعود الاستثناء للأولى أيضا وهي ما إذا كان المشرع من غير أهله فإنه لا يصح فيها بالباقين ولئلا يتوهم
اعتبار إذن من بابه أقرب إلى رأس السكة لمن بابه أبعد وهو وجه والأصح خلافه بناء على استحقاق كل إلى
203

بابه لا إلى آخر الدرب كما يعلم من قوله الآتي مغني ونهاية قال ع ش: قوله إلا برضا الباقين من أهله وهم من
بابه أبعد من المشرع لا جميع أهل الدرب شيخنا زيادي ولو وجد في درب منسد أجنحة أو نحوها قديمة ولم
يعلم كيفية وضعها حمل ذلك على أنها وضعت بحق فلا يجوز هدمها ولا التعرض لأهلها ولو انهدمت وأراد
إعادتها فليس له ذلك إلا بإذنهم لانتهاء الحق الأول بانهدامها، وينبغي أن محل ذلك إذا أراد إعادتها بآلة
جديدة لا بآلتها القديمة أخذا مما قالوه فيما لو أذن له في غرس شجرة في ملكه فانقلعت فإن له إعادتها إن
كانت حية وليس له غرس بدلها، ويحتمل الفرق فيمنع الإعادة ولو بآلته القديمة اه‍. وقوله: وينبغي
إلخ محل توقف وقوله: أخذا الخ ظاهر المنع لظهور الفرق بينهما، نعم ينبغي أن محل ذلك إذا لم يعلم يسبق
المشرع بالاحياء وإلا فيبعد مطلقا أخذا مما مر في الطريق النافذ (قوله وأجملهم) إلى قوله: ويظهر في
النهاية إلا قوله: لأن فيه إزالة ملكه عن ملكه وقوله: فاندفع إلى ولا إبقاؤه (قوله من بابه بعده) أي إلى جهة
آخره السكة (قوله ومر) إلى قوله: أخذا في المغني إلا ما ذكر آنفا (قوله ومر الخ) أي في شرح ويحرم الصلح
(قوله أنه) أي الاشراع (قوله مطلقا) أي ولو كان الاشراع في دار الغير وكان الآخذ إماما (قوله موصى له
بالمنفعة الخ) ونحوهما كالموقوف عليهم اه‍ ع ش. (قوله تضررا) أي والمكري وإن لم يتضرر شوبري
اه‍ بجيرمي. (قوله وليس لهم الخ) أي ولو رضي بعضهم لبعض بذلك امتنع عليه الرجوع نهاية ومغني. (قوله
بعد الاخراج) أي إخراج بعض أهله (قوله وطلب قلعه إلخ) عطف على الرجوع (قوله ولا مع غرم إلخ) عطف
على مجانا (قوله لأنه شريك إلخ) قضية ذلك أن الاخراج لو كان فيما لاحق للمخرج فيه بأن كان بين باب داره
وصدر السكة كان لمن رضي الرجوع ليقلع ويغرم أرش النقص، وهو ظاهر نهاية ومغني. ويمكن إدخاله في
قول الشارح الآتي: ويظهر في غير الشريك الخ. (قوله لأن فيه إزالة ملكه) أي في التكليف المذكور
تكليف إزالة الخ (قوله ولا إبقاؤه الخ) عطف على طلب قلعه (قوله في غير الشريك) وكذا في الشريك إذا
كان الاخراج فيما لا حق له فيه بأن كان بين بابه وصدر السكة أي آخر م ر اه‍ سم. (قوله وعليه أرش
النقص الخ) المراد أنهم إذا رجعوا فلهم تكليف واضع الجناح بإزالة ما هو من الجناح بهواء الشارع لا ما بني
منه على جدار المالك فلا يقال في تكليفهم الباني برفع الجناح إزالة لملكه وهو ما بني على الجدار عن ملكه
وهو الجدار نفسه ع ش. (قوله أما ما به مسجد) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله أو حادث وقوله أي يقينا كما
هو ظاهر وقوله لكن تسويتهما إلى وكالمسجد وقوله أما ما وقف إلى ولو كان وكذا في المغني إلا قوله والجلوس
إلى ويجوز المرور (قوله أما ما به الخ) أي أما غير النافذ الذي به الخ عبارة النهاية والمغني ولو وقف بعضهم
داره مسجدا أو وجد ثم مسجد قديم الخ اه‍. (قوله فيكون كالشارع) يؤخذ منه امتناع الدكة مطلقا اه‍
سم. (قوله عند الاضرار) راجع لكل من الاخراج والفتح (قوله ولا الصلح الخ) عطف على إخراج جناح (قوله
مطلقا) أي ولو لم يضر (قوله ذلك) أي منع الاخراج والفتح والصلح (قوله رأس الدرب) أي أوله الذي فيه
البوابة اه‍ بجيرمي (قوله إلى نحو المسجد الخ) ولعل زيادة النحو للإشارة إلى عموم بحث ابن الرفعة وإلا فالأولى
ليناسب ما قبلها ولا يتكرر مع ما بعدها إسقاطها (قوله أي يقينا) مفهومه أنه إذا شك في كونه قبل الاحياء
أو بعده كان كالقديم في التفصيل المار آنفا خلافا لما في ع ش حيث جعله كالحادث فليراجع. (قوله بقاء
حقهم) مفعول وبحث (قوله وبحث أيضا الخ) جزم به في النهاية والمغني عبارتهما أما إذا كان المسجد حادثا فإن
رضي به أي بإحداث المسجد أهلها أي أهل السكة فكذلك أي فلأهله الاشراع الذي لا يضر وإلا فلهم المنع
204

الخ قال ع ش: قوله م ر: وإلا فلهم الخ يؤخذ منه أنه لو كان السفل لانسان والعلو لآخر فوقف صاحب السفل
أرضه مسجدا فإن أذن له في ذلك صاحب العلو كلف نقض علوه لأنه رضي بجعل الهواء محترما بإذنه لصاحب
السفل في جعله مسجدا وهو يمنع من إشراع جناح في هوائه فيمتنع من إدامة السقف المملوك في هوائه وإن لم
يأذن جاز له إبقاء بنائه ولا يكلف نقضه لأنه لم يوجد منه ما يقتضي إسقاط حقه اه‍. وظاهره وإن كان صاحب
العلو الآذن جاهلا بما يترتب على إذنه وهو بعيد جدا. (قوله وهو متجه) اعتمده م ر أي والمغني وعليه فيتحصل
أنه إذا كان المسجد مثلا قديما أي بأن علم بناؤه قبل إحياء السكة الموجودة اشترط لجواز الاشراع أمر واحد
وهو عدم ضرر المارة أو حادثا اشترط أمر أن عدم الضرر ورضا أهل السكة م ر. أقول: فله حكم الملك
وحكم الشارع وقضية ذلك امتناع الدكة مطلقا كما مر سم على حج اه‍ ع ش. (قوله لكن تسويتهما)
أي الشيخين (قوله تخالف ذلك) أي البحث الثاني لابن الرفعة. قال سم بعد ذكر عبارة الروضة ما نصه: ولا
يخفى أن قولهما عند الاضرار يحتمل مفهومه أن يكون هو الجواز عند عدم الاضرار لكن بشرط رضا أهل
السكة وهو موافق لبحث ابن الرفعة المذكور، وأن يكون هو الجواز عند عدم الاضرار، وإن لم يرض أهل
السكة وهذا يخالف بحث ابن الرفعة وإذا احتمل المفهوم لم يتعين لمخالفته اه‍. (قوله لكن يتجدد المنع الخ)
ظاهره أن لمن استحق ذلك بعده الرجوع من غير أرش نقص وعليه فلعل الفرق بينه وبين ما لو أذنوا ثم رجعوا
وطلبوا الهدم حيث غرموا أرش النقص أنهم بالاذن ورطوه فإذا رجعوا ضمنوا ما فوتوه عليه ولا كذلك
البطن الثاني، فإنهم لم يأذنوا وأذن من قبلهم لم يسر عليهم والأقرب أنه ليس له قلعه مجانا إن كان الانتفاع برؤوس
الجدران أو نحوها مما لا يكون بمحض هواء الشارع لكونه وضع بحث فيتعين تبقيته بالأجرة ولا يجوز قلعه
وغرامة الأرش إن كان من غلة الوقف اه‍ ع ش. (قوله لمن استحق) أي الموقوف (قوله بها) أي
في الطريق الغير النافذ التي ليس بها نحو المسجد (قوله توقف الاشراع على كماله الخ) أي إذا كان فيما يستحقه
اه‍ سم. (قوله بخلاف الدخول) أي دخول غيرهم بلا إذن نهاية ومغني. (قوله لسكة) أي غير نافذة (قوله
كالشرب من نهره) أي المختص بهم اه‍ ع ش. (قوله والجلوس فيه) أي جلوس غير أهل غير النافذ فيه
(قوله ولهم الاذن فيه بمال) ويوزع المال على عدد الدور وما يخص كل دار يوزع على عدد ملاكها بقدر
حصصهم، ويقوم ناظر دار موقوفة مقام مالك دار ويصرف ما يخصه على مصالح الموقوف عليه ع ش
وقليوبي اه‍ بجيرمي. (قوله كما لا يجوز لهم بيعه) وقد يفرق بأن البيع إنما امتنع لأن فيه إتلافا لأملاكهم
بعدم ممر لها وحينئذ فيقيد بما إذا لم يمكن اتخاذ ممر لها من جهة أخرى والإجارة ليس فيها ذلك ففي المنع منها نظر
أي نظر اه‍ نهاية. (قوله معنى كونه الخ) مقول الماوردي (قوله ويجوز المرور الخ) ويكره إكثاره
بلا حاجة اه‍ نهاية. (قوله بملك الغير الخ) كما لو تعين طريقا للوصول إلى مزرعته أو نحوها ولم يضر بصاحب
الملك ومثل الملك ما جرت العادة بزراعته من الأرض المضروب عليها الخراج فلو دعت الحاجة إلى المرور
في محله من تلك الأرض فلو ترتب على المرور ضرر عليه لا يجوز إلا بطريق مسوغ له كالاستئجار ممن له ولاية
205

ذلك اه‍ ع ش. (قوله ولم يصر بذلك طريقا) وقد قيل أن السلطان محمود لما قدم مر واستقبله أهل البلد
وفيهم القفال الكبير والقاضي أبو عاصم العامري أحدهما عن يمين السلطان والآخر عن يساره وازدحموا
فتعدى فرس القفال عن الطريق إلى أرض مملوكة لانسان فقال السلطان للعامري: هل يجوز أن يتطرق في
أرض الغير بغير إذنه، فقال له سل الشيخ فإنه إمام لا يقع فيما لا يحل في الشرع فسمع القفال ذلك، فقال: يجوز
السعي في أرض الغير إذا لم يخش أن تتخذ بذلك طريقا ولاعاد ضرره على المالك بوجه آخر كالنظر في مرآة
الغير والاستظلال بجداره اه‍ مغني. (قوله يعني ملكه) إلى قول المتن: أم يختص في النهاية وكذا في المغني إلا
قوله: فزعم إلى المتن. (قوله لأن ذلك هو العرف) عبارة المغني: لأن أولئك هم المستحقون للانتفاع فهم الملاك دون
غيرهم اه‍. قول المتن: (في كلها) وقد أتى المحرر بجميع الضمائر مؤنثة لتعبيره أولا بالسكة ولما عبر
المصنف بغير النافذ عدل إلى تذكيرها إلا هذه اللفظة مغني ونهاية. (قوله أي الطريق) أي الغير النافذ
(قوله نظيره) أي في تعديل هل بأم. قول المتن: (وباب داره) يخرج ما بعده بابه إلى جهة صدر السكة وإن وازى
جداره اه‍ سم. قول المتن: (أصحهما الثاني) ولأهل الدرب المذكور قسمة صحنه كسائر المشتركات القابلة
للقسمة، ولو أراد الأسفلون لا الأعلون سد ما يليهم أو قسمته جاز لأنهم يتصرفون في ملكهم بخلاف الأعلين ولو
اتفقوا على سد رأس السكة لم يمنعوا منه ولم يفتحه بعضهم بغير رضا الباقين نعم إن سد بآلة نفسه خاصته، فله فتحه
بغير رضاهم ولو امتنع بعضهم من سده لم يكن للباقين السد نهاية ومغني. قال ع ش: قوله م ر: سد ما يليهم
أي حيث أمكنهم الاستطراق من غيره ولو بإحداث ممر أما لو لم يمكن ذلك لكل واحد منهم بأن تعذر الاستطراق
من غير ذلك الطريق على بعضهم امتنع. وقوله م ر: لم يمنعوا منه أي حيث أمكن لكل الاستطراق من غيره
ولو بإحداث ممر اه‍. (قوله لأن هذا) إلى قوله: واعترضه الرافعي في النهاية والمغني إلا قوله: سواء إلى ولهم
الرجوع. (قوله بغير إذنهم) لتضررهم فإن أذنوا جاز نهاية ومغني. (قوله سواء هنا الخ) أي في احتياج
الغير إلى الاذن (قوله المتأخر) أي من أهلها لأنه أي الغير لا يستحق طروقا بحق الملك بخلاف بعض أهله
فاختص منعه بمن يحدث عليه طروقا في ملكه اه‍ سم. (قوله عن المفتوح) أي الذي فتحه الغير أو أراد
فتحه اه‍ سم. (قوله والمتقدم) أي منهم اه‍ سم. (قوله لأنه) تعليل لقوله سواء الخ. (قوله نعم يفرق الخ) قضية هذا
الفرق كالذي فرق به في شرح الروض أنه إذا كان الفاتح أحدهم ورجعوا لا يغرمون أيضا شيئا فيتحصل من
هذا مع ما قدمه في الجناح أنهم إن رجعوا بعد فتح الباب جاز ولا غرم مطلقا أو بعد إخراج الجناح فإن كان
المخرج شريكا امتنع الرجوع أو أجنبيا جاز مع غرم الأرش اه‍ سم. (قوله لا يتوقف على إذن الخ) قد يقال
أنه وإن لم يتوقف على إذن لكنه في الغالب يتسبب عن إذنهم في الاستطراق بعد الفتح. قول المتن: (وله) أي
للغير (قوله بتشديد الميم) إلى قوله: وهو متجه في المغني إلا قوله مطلقا وإلى قوله: وقد اختلف في النهاية إلا ما ذكر
(قوله كما في البيان) فلو حذف لفظة إذا سمره لكان أخصر وأشمل اه‍ مغني. (قوله مطلقا) شامل لما لو جعل
على المفتوح للاستضاءة نحو شباك، وفي المغني والنهاية ما يخالفه عبارتهما وما صححه تبعا للمحرر هو ما صححه في
تصحيح التنبيه وهو المعتمد، وإن قال في زيادة الروضة إن الأفقه المنع، فقد قال في المهمات: إن الفتوى على الجواز
فقد نقله ابن حزم عن الشافعي نعم لو ركب على المفتوح للاستضاءة شباكا أو نحوه جاز جزما كما نقله الأسنوي
206

وغيره عن جمع اه‍. قول المتن: (باب) أو ميزاب نهاية ومغني. قول المتن: (فلشركائه) أي لكل منهم نهاية ومغني.
(قوله بخلاف من بابه الخ) أي لأنه لم يحدث استطراقا في ملكهم لأنه كان يستحق الطروق فيه من قبل أي بحق
الملك بخلاف من ليس من أهل الدرب، فإنه وإن جاز له دخوله بغير إذن لكنه لا بحق ملك اه‍ سم. (قوله وهذا)
أي المفتوح القديم لا الجديد اه‍ سم. (قوله مراد الروضة) أي بالمفتوح في أوله أو مقابل للمفتوح اه‍ ع ش.
(قوله المحققون) عبارة النهاية كما فهمه السبكي والأسنوي والأذرعي اه‍. (قوله إجراء الخ) مفعول فهم ولعل
الأولى وأجرى البلقيني عبارتها على الخ (قوله في هذه) أي في عبارة الروضة، وقال السيد عمر: أي في مسألة المقابل
المشار إليه بقوله أو مقابله اه‍. (قوله بأنه) أي المقابل للمفتوح الحادث (قوله وهو متجه الخ) أي فإنه لو أريد
هذا لكان المنع متفقا عليه حينئذ اه‍ نهاية. (قوله في فهم عبارتها أولا وآخرا) أي أول عبارة الروضة وآخرها
وهي كما في النهاية والمغني بخلاف من بابه بين المفتوح ورأس الدرب أو مقابل للمفتوح اه‍. (قوله كما تقرر
)
أي أن المراد بالمفتوح في آخر عبارة الروضة على فهم المحققين الباب القديم وفي أولها القديم. (قوله ووجه
اتجاهه الخ) أي اعتراض البلقيني على تقدير حمل المفتوح على الحادث (قوله أن كلا منهم الخ) أي فيكون
المقابل للجديد مستحقا للقدر المفتوح فيه ومشاركا فيه (قوله مما يلي الخ) بيان للجانب (قوله آخرها الخ) أي
السكة (قوله لأنه أحدث استطراقا الخ) به يعلم اندفاع ما يتوهم من أن المنع هنا يشكل عليه جواز دخول
الأجنبي السكة والمرور فيها بغير إذن أهلها فإذا جاز للأجنبي فلبعضهم أولى ووجه الاندفاع أن شرط مرور
الأجنبي في ملك الغير ما لم يتخذه طريقا والفاتح هنا قد اتخذ الممر طريقا هكذا أجاب م ر، وقد يقال: لا حاجة
لذلك لأن لهم منع الأجنبي كما لهم منع الشريك فليتأمل اه‍ سم. أي منع الشريك أي فيما لا يستحقه
(قوله وإن سد) إلى المتن في النهاية (قوله للضرورة الحاقة) عبارة النهاية: لأن التوقف على الاذن هنا يؤدي
لتعطيل الاملاك بخلافه ثم اه‍ أي في العرصة المشتركة (قوله بعد المفتوح) أي إلى جهة صدر السكة أي
آخرها فيشمل مقابلة القديم اه‍ سم. (قوله الآن) أي الجديد (قوله بإزائه) والحاصل أنه يعتبر في المسألة
السابقة إذن الابعد من القديم ولا يعتبر مقابله وهنا إذن الابعد من الجديد ومن يقابله اه‍ بجيرمي. (قوله على
ما مر) لعل في توجيه اعتراض البلقيني (قوله الموجب للتميز الخ) يؤخذ منه أنه يمتنع عليه هدم داره وجعلها
دورا متعددة لكن إطلاق ما في الأسنى والمغني والنهاية عن البغوي من أن من له في سكة أي غير نافذة قطعة
أرض له جعلها دورا لكل واحدة باب قد ينازع في ذلك، اللهم إلا أن يكون كلام البغوي مقيدا بما إذا لم يعلم
أصلها أما إذا علم أن أصلها متحد المنفذ أو متعددة عمل بقضيته على ما بحثناه ومع ذلك ففي النفس منه شئ ثم
رأيت في الامداد بعد نقل كلام البغوي ما نصه: وواضح أن الكلام في قطعة أرض لم تكن دارا قبل ذلك
وإلا وجب إعادتها على حكمها الأول إن عرف فإن جهل فهو محل نظر، ويقرب أن صاحبها مخير في فتح
بابها من أي محل شاء لأن الأصل في التصرف في الملك الحل حتى يعلم مانعه انتهى اه‍ سيد عمر. وقوله: من أي محل
207

شاء ظاهره وبأي كيفية شاء من الوحدة والتعدد. (قوله فاندفع الخ) عبارة النهاية والمغني: لأن انضمام الثاني
إلى الأول يوجب زحمة ووقوف الدواب في الدرب فيتضررون به، وقيل: يجوز واختاره الأذرعي وضعف التوجيه
بالزحمة بتصريحهم بأن له جعل داره حماما أو حانوتا مع أن الزحمة ووقوف الدواب في السكة وطرح الأثقال
تكثر أضعاف ما كان قد يقع نادرا في باب آخر للدار اه‍. ويمكن الجواب بأن موضع فتح الباب لم يكن فيه استحقاق
بخلاف جعل داره ما ذكر اه‍. (قوله من هذا) أي من جواز جعل داره ما ذكر (قوله ضعف الأول) أي ضعف
ما في المتن من المنع. قول المتن: (وإن سده) أي ترك التطرق منه. قول المتن: (فلا منع) قال الأسنوي: ولو كان له دار
بوسط السكة وأخرى بآخرها فالمتجه أنه يجوز لمن داره بينهما منعه من تقديم باب المتوسطة إلى آخر السكة لأنه
وإن كان شريكا في الجميع لكن شركته بسببها إنما هو إليها خاصة وقد يبيع لغيره فيستفيد زيادة استطراق
نهاية ومغني. (قوله لأنه ترك بعض حقه) أي ولا يسقط حقه من القديم بما فعله، فلو أراد الرجوع للاستطراق
من القديم وسد الحادث لم يمتنع ولو باع الدار المشتملة على ما ذكر لآخر قام مقامه فله الاستطراق من القديم مع
سد الحادث اه‍ ع ش. (قوله ومر الخ) أي في شرح وأصحهما الثاني اه‍ كردي. (قوله تقديمه) أي تقديم
بابه فيما يختص به وجعل ما بين الدار وآخر الدرب دهليزا نهاية ومغني. (قوله حتى على ما مر عن الروضة)
قد يقال المناسب أن يقول عن غير الروضة إن أراد بما مر ما تقدم في فتح الباب إذا سمره لأن الذي مر عنها المنع كما
هنا بخلاف المتن، فإن الذي مر عنه الجواز وعليه يقال هنا بالمنع ويفرق بينهما اه‍ سم. أقول: المتبادر أنه أراد به
ظاهر عبارة الروضة في مسألة فتح باب أبعد من رأس الدرب، فلا إشكال. (قوله إلى آخرها) أي إلى جهة آخر
السكة (قوله اختص) أي ذلك الاحد (بملك الآخر) أي آخر الدرب أي جميع ما بعد باب يقابل بابه. (قوله
بفتح الفوقية أوله) كذا في المغني ولكن المعنى على الضم من الثلاثي إلا أن يكون من التفعل بحذف إحدى
التاءين (قوله مملوكين) و (قوله مملوك) علم به أن مراد المصنف بالمسدود المملوك وإلا فالسد لا يلزم منه الملك
بدليل ما لو كان في أقصاه مسجد أو نحوه كما مر نهاية ومغني. (قوله مع بقاء بابيهما) قضية إطلاق المصنف أنه
لا فرق في جريان الخلاف بين أن يبقي البابين على حالهما أو يسد أحدهما وإن خصه الرافعي بما إذا سد باب
أحدهما، وفتح الباب لغرض الاستطراق مغني ونهاية. (قوله لأنه يتصرف الخ) عبارة النهاية والمغني:
لأنه يستحق المرور في الدرب ورفع الحائل بين الدارين تصرف في ملكه فلم يمنع حقه اه‍ (قوله وفي الروضة
الخ) راجع للمتن عبارة النهاية والمغني وما ذكر المصنف تبعا للرافعي والبغوي هو المعتمد والثاني
المنع ونقله في الروضة عن العراقيين عن الجمهور وجرى عليه ابن المقري اه‍. قول المتن: (وحيث منع فتح
الباب) أي بأن أراد الاستطراق اه‍ رشيدي. قول المتن: (فصالحه أهل الدرب) أي على فتحه ليستطرق
قال سم على منهج. فرع: الظاهر أن الميزاب يلحق بالباب في جواز الصلح بمال لأن صاحبه ينتفع بالقرار
208

انتهى اه‍ ع ش. (قوله بأن لا يكون فيه نحو مسجد) أي كدار موقوفة فإن كان فيه ذلك قال الأذرعي:
لم يجز لامتناع البيع في الموقوف وحقوقه. قال وأما الإجارة والحالة هذه فيتجه فيها تفصيل لا يفي علي
الفقيه استخراجه انتهى نهاية ومغني زاد سم قال الشارح في شرح الارشاد: وكأنه أي الأذرعي يشير إلى أن
ما يخص الموقوف من الأجرة إن كان قدر أجرة المثل وفيه مصلحة صح وإلا فلا، انتهى اه‍. قول المتن: (بمال صح) أي
ويوزع المال على عدد الدور يوزع ما خص كل دار على عدد رؤوس ملاكها فيما يظهر ثم رأيت بهامش
نسخة قديمة بخط بعض الفضلاء ما يصرح به بما قلناه بل ساقه مساق المنقول: ولو كان في الدرب من يستحق المنفعة
بنحو إجارة فلا بد في جواز الفتح من رضاه ولا شئ له من المال المأخوذ فيما يظهر ولو كان في الدرب دار موقوفة،
فالأقرب أن ما يخصها يصرف لجهة الوقف ولا بد في جواز ذلك من رضا من له الولاية على الوقف ورضا المستأجر
لها إن كان اه‍ ع ش. (قوله لأنه انتفاع) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله لأنه انتفاع بالأرض) أي بخلاف
إشراع الجناح لأن الهواء لا يباع منفردا لأنه تابع، فإن صالحوه على مجرد الفتح بمال لم يصح قطعا نهاية ومغني.
(قوله وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو بيع جزء الخ) أي كما لو صالح رجلا على مال ليجري في أرضه ماء نهر
فإنه يكون تمليكا لمكان النهر بخلاف ما لو صالحه بمال على فتح باب من داره أو إجراء ماء على سطحه، فإنه وإن صح
لا يملك شيئا من الدار والسطح لأن السكة لا تراد إلا للاستطراق فإنباته فيها يكون نقلا للملك وأما الدار والسطح
فلا يقصد بهما الاستطراق وإجراء الماء نهاية ومغني. (قوله لمالك الجدار) أي في الدرب النافذ وغيره سواء كان
من أهل الدرب أم من غيرهم وللاستضاءة أم لا، وأذنوا أم لا مغني ونهاية. (قوله بفتح الكاف) إلى المتن في النهاية
والمغني. (قوله علت الخ) والأوجه أن الكوة لو كان لها غطاء أو شباك يأخذ شيئا من هواء الدرب منعت وإن
كان فاتحها من أهله خلافا للسبكي اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله م ر: منعت أي حيث لا إذن كما هو ظاهر
وإن لم يحصل بذلك لا ضرر لأهل الدرب لأن الهواء مشترك والمشترك لا ينتفع به بغير إذن من الشركاء وليس
من الاذن اعتياد الناس فتح الطاقات التي لها غطاء والشبابيك التي لها ذلك من غير معارض اه‍. وقوله: أي
ع ش: وإن لم يحصل بذلك ضرر الخ ينبغي تخصيصه كما يدل عليه التعليل بالدرب غير النافذ وقول النهاية: خلافا
للسبكي عبارة المغني تنبيه غالب ما تفتح الكوة للاستضاءة وله نصب شباك عليها بحيث لا يخرج منه شئ
فإن خرج هو أو غطاؤه كان كالجناح. قال السبكي: فلينتبه لهذا فإن العادة أن يعمل في الطاقات أبواب تخرج
فتمنع من هواء الدرب هذا في حق من ليس له الفتح للاستطراق، فإن كان له ذلك فلا منع من أبواب الطاقات اه‍.
(قوله كما مر) أي في شرح وله فتحه إذا سمره الخ (قوله الكائن) بين به أن قول المصنف بين الخ متعلق
بمحذوف صفة للجدار اه‍ ع ش، أي ودفع به توهم أن الجدار مشترك بينهما فينافي قوله: قد يختص به الخ
(قوله لدارين) أي مثلا اه‍ ع ش. (قوله أي بملكه) إلى قوله: نعم في النهاية إلا قوله: وفي رواية إلى وبذلك
(قوله بما يضر مطلقا) احتراز عما لا يضر من نحو الاستناد إليه اه‍ سم. (قوله مطلقا) أي ولو على بعد (قوله
ووضع جذع واحد) قد يحمل ال في المتن على الجنس فيستغنى عن هذه الزيادة اه‍ سم. (قوله للخبر الحسن الخ)
قدمه لعمومه اه‍ ع ش. (قوله للخبر الحسن) إلى قوله: نعم في المغني إلا قوله: وفي رواية إلى وبذلك (قوله وللخبر
الصحيح) وقياسا على سائر أمواله نهاية ومغني. (قوله لاحد) وفي النهاية والمغني: لامرئ (قوله من مال أخيه) هو
جري على الغالب وإلا فالذمي كذلك اه‍ ع ش. (قوله مسلم) ليس بقيد كما مر (قوله وبذلك يعلم الخ) فيه نظر
209

اه‍ سم. (قوله إن الضمير) أي ضمير جدار اه‍ سم. (قوله أن يضع خشبه) روي بالافراد منونا
والأكثر بالجمع مضافا انتهى محلي اه‍ ع ش. (قوله ولأنه الخ) عطف على قوله بذلك يعلم الخ بحسب المعنى
(قوله لا يمنعه) أي الجار الثاني في الحديث كذا ضمير أن يضع الخ (قوله وإن تضرر) أي الجار الأول (قوله
فإن جعل الخ) أي كما هو المتبادر وجرى عليه راويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه (قوله للأول) أي للجار الأول
في الحديث (قوله ذينك الخبرين) أي الحسن والصحيح وأما قوله وفي رواية الخ فداخل في الصحيح (قوله لأنه
صريح) أي في القديم (قوله عدم صحة هذا) أي ما رواه أحمد وأبو يعلى (قوله فذاك الخ) أي الخبر المتفق عليه
(قوله ما يلزمه) أي القديم أي حمل الخبر المتفق عليه على القديم بجعل الضمير للجار الأول فيه (قوله تخصيص)
أي للأحاديث الثلاثة الأول بغير الجدار بين المالكين اه‍ كردي. (قوله مجاز) أي بحمل الخبر المتفق عليه
على التنزيه سم وكردي. (قوله قلت الخ) في هذا الجواب نظر لأن قضية ما تقرر في الأصول تقديم الخاص
وإن كثرت العمومات جدا وتأخرت قطعا اه‍ سم. (قوله إنما يظهر ذلك) أي كون الخبر المتفق عليه ظاهرا في
القديم، قاله الكردي ويظهر أن الإشارة إلى قولهم: والتخصيص خير من المجاز (قوله مرجح) أي للجديد اه‍
كردي، ويظهر أن المراد للمجاز. (قوله المانعة) ممنوع اه‍ سم. (قوله من ذلك) أي من الحديث الوارد
في القديم اه‍ كردي، ويظهر أن المشار إليه هو التخصيص (قوله بها) أي يوم حجة الوداع (قوله وذلك) أي
الكون في يوم حجة الوداع (في تأخره) أي ذلك الواحد (قوله عن ذلك الخصوص) أي خصوص الجدار يعني
الحديث الوارد فيه اه‍ كردي، ويجوز أن يكون الخصوص بمعنى الخاص أي الخبر المتفق عليه الخاص
بالجدار. (قوله ويؤيده) أي التأخر، و (قوله ذلك الخصوص) أراد به الوضع على الجدار اه‍ كردي، أي
استثناء الشارع وضع الجذوع على الجدار (قوله حينئذ) لا يظهر له موقع هنا إلا أن يراد بذلك حين ورود ذلك
الخصوص أو حين إذ كان الجدار بين المالكين (قوله ولولا ذلك) أي التأخر، و (قوله مخالفة ذلك الخصوص)
أي الوضع على الجدار بغير رضا صاحبه اه‍ كردي. (قوله وخرج) إلى قوله: ثم رأيت الزركشي في المغني وكذا في
النهاية إلا قوله: أو الإجارة المؤبدة وقوله: أو المستأجر في موضعين، وقوله: يضمن (قوله أراد وضع الخ) أي أراد أن
يبنيه على شارع أو درب غير نافذ وأن يضع طرف الجذوع على جدار الخ نهاية ومغني. (قوله فلا يجبر الخ) عبارة
النهاية والمغني: فإنه لا يجوز إلا بالرضا قطعا كما قاله المتولي وغيره اه‍ (قوله وضعها) أي أو البناء عليه (قوله
لو سقطت الخ) عبارة النهاية: حتى لو رفع جذوعه أو سقطت بنفسها أو سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الآلة لم
يكن له الوضع ثانيا اه‍. (قوله ولو لم يعلم أصل وضعه) عبارة النهاية: ومحل ما ذكره المصنف إذا وضعت أولا بإذن فلو
ملكا دارين ورأيا خشبا على الجدار ولا يعلم الخ اه‍. (قوله لأنا تيقنا وضعه) أي استحقاق وضعه وعبارة الروض
وشرحه أي والمغني، فالظاهر أنه وضع بحق فلا ينقض ويقضى له باستحقاقه دائما إلخ، والمتبادر من هذا
الكلام أنه لا أجرة عليه مطلقا ووجهه ظاهر فإنه يحتمل أنه استحق الوضع دائما بنحو شراء أو قضاء حاكم
يراه اه‍ سم. (قوله وليس الخ) عبارة المغني والنهاية: ولمالك الجدار نقضه إن كان متهدما وإلا فلا كما في زيادة
الروضة اه‍. قال الرشيدي: قوله م ر: نقضه أي الجدار الذي لم يعلم أصل وضع الجذوع عليه اه‍. (قوله هنا)
أي فيما لم يعلم أصل الوضع عليه (قوله إلا إن تهدم) بصيغة الماضي. قول المتن: (بأجرة)
210

فلو اختار الابقاء بأجرة هل له الرجوع بعد ذلك وطلب القلع وغرمة الأرش أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الثاني، لأن موافقته على الأجرة
بمنزلة ابتداء عقد الإجارة، ومعلوم أنه إذا عقد بشئ ابتداء ليس له الرجوع عنه، ويجوز في الأجرة أن تقدر دفعة
كأن يقال أن تجعل أجرة مثل هذا غير مقدرة بمدة كذا أو أن تجعل مقسطة على الشهور أخذا مما يأتي عن بر من أنه يجوز
أن تجعل الأجرة كل شهر كذا كما في الخراج اه‍ ع ش. قول المتن: (وفائدة الرجوع) أي فيما بعده، وقوله: أو
يقلعه الخ قال في شرح الروض أي والنهاية ولا يخالف ما ذكر هنا ما يأتي في العارية من أنه لو أعار الشريك
حصته من أرض للبناء ثم رجع لا يتمكن من القلع مع الأرش لما فيه من إلزام المستعير تفريغ ملكه عن
ملكه، لأن المطالبة بالقلع هنا توجهت إلى ما هو ملك غيره يعني المعير بجملته وإزالة الظرف عن ملك المستعير
جاءت بطريق اللازم بخلاف الحصة من الأرض فنظيره ما هناك إعارة الجدار المشترك اه‍، أي ففي إعارة الجدار
المشترك لا يتمكن مع القلع من الأرش اه‍ سم. قال ع ش: قوله م ر: ما ذكر هنا أي من قول المصنف أو يقلع
ويغرم أرش نقصه. وقوله م ر: وإزالة الطرف أي طرف الجذوع اه‍. (قوله وهو ما بين قيمته قائما) أي
مستحق القلع كما ذكر في باب العارية اه‍ ع ش. (قوله يضر المستعير) لأن الجذوع إذا ارتفعت أطرافها
عن جدار لا تستمسك على الجدار الآخر والضرر لا يزال بالضرر نهاية ومغني. قول المتن: (ولو رضي الخ)
وحكم البناء على الأرض أو السقف أو الجدار بلا جذوع كذلك اه‍ مغني. (قوله للبناء عليه) أي الجدار
أو على الجذوع أو لوضعها فقط. (قوله بيان المدة) أي ولا بيان تقدير أجرة دفعة فيكفي أن يقول آجرتك كل
شهر بكذا ويغتفر الغرر في الإجارة كما اغتفر في المعقود عليه ويصير كالخراج المضروب قاله شيخنا البرماوي
سم على منهج: ومن ذلك الأحكار الموجودة بمصرنا فيغتفر الغرر فيها اه‍ ع ش. (قوله فتتأبد) أي إذا لم
يبين المدة كما يأتي في الشرح عبارة سم عن الروض وشرحه فلو عقد على ذلك بلفظ الإجارة صح وتأبد إن لم
يوقت بوقت وإلا أي وإن وقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة اه‍. وفي البجيرمي: أما إذا قال له آجرتك مائة
سنة بكذا مثلا فإجارة حقيقة ويترتب عليها أنه إذا انهدم انفسخت بخلاف ما إذا لم توقت فإنها لا تنفسخ حلبي
وم ر اه‍. (قوله للحاجة) تعليل للصحة على التأبيد قال سم: والرشيدي أي وفيها حينئذ شائبة بيع على ما يشعر
به قوله: لامتناع شائبة البيع فيه وإن اقتضت مقابلة المتن خلافه اه‍. (قوله لو كانت) أي الدار اه‍ نهاية. (قوله
وقفا عليه) أي مثلا نهاية أي أو موصى له بمنفعتها أو مستأجرة ع ش. (قوله وجب بيانها) أي وبعد انقضاء
المدة يخير الآذن بين تبقيتها بالأجرة والقلع مع غرامة أرش النقص إن أخرج من خالص ملكه أما إذا كان
ما يدفعه من غلة الوقف فلا يجوز بل يتعين التبقية بالأجرة، وكذا لو انتقل الحق لمن بعد الآذن يتعين التبقية
بالأجرة اه‍ ع ش. (قوله أو صالحتك) أي بشرطه من كونه على إقرار وسبق خصومة ولو لم تكن عند القاضي
211

اه‍ ع ش. (قوله أما إذا الخ) محترز قوله: ولم يقدرا مدة (قوله فهو إجارة الخ) ظاهره ولو بلفظ البيع وليس
مرادا قال في شرح الروض: وإلا أي وإن أقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة اه‍ سم ورشيدي. وقال
ع ش: ولا ينافيه أي كونه إجارة محضة قوله: بعتك لأنه لما عقبه بقوله: لحق البناء عليه دل على أنه لم يرد به حقيقة
البيع اه‍. ولعله لم يطلع على ما مر عن شرح الروض المذكور نقل المذهب. (قوله وأما إذا باعه الخ) محترز
قول المتن: للبناء الخ. (قوله أو بشرط الخ) عطف على لم يتعرض للبناء (قوله به) يعني بشئ آخر (وهو المراد
هنا) يقتضي منع صحة بقائه على أصله وليتأمل توجيهه اه‍ بصري. (قوله للبائع) أي أو المؤجر (قوله بعد
البيع) أي بقوله: بعته للبناء أو بعت حق البناء عليه نهاية ومغني. (قوله المؤبدة) أخرج المؤقتة وكان وجهه أن
للمالك بعد المدة القلع مع غرم أرش النقص كما في غير هذه الصورة من صور فراغ مدة الإجارة للبناء أو الغراس
اه‍ سم عبارة البصري: الأولى ترك قيد التأبيد هنا لايهامه أن لمالك الجدار نقضه بعد بناء المستأجر مع أنه
ليس كذلك وإنما يحتاج إلى هذا القيد عند قوله: ولو انهدم الخ فإنه في المؤقتة تنفسخ به الإجارة اه‍. (قوله شراء
حق البناء) ينبغي واستئجاره اه‍ سم. قال ع ش: ومثل ذلك ما لو تقايلا فيما يظهر اه‍. (قوله وإن استشكله
الأذرعي) لم يبين ما استشكل به اه‍ ع ش. (قوله وحينئذ) أي حين إذا وجد الشراء (قوله يمكن) من التمكين
(قوله من الخصلتين) وهما التبقية بالأجرة والقلع وغرامة أرش النقص اه‍ ع ش. (قوله السابقتين) أي
في قول المتن: وفائدة الرجوع الخ اه‍ سم. قول المتن: (ولو انهدم الخ) فهم منه عدم الانفساخ بالانهدام وقضية
تعليل الرافعي اختصاص ذلك بما إذا وقع العقد بلفظ البيع ونحوه فأما إذا آجر إجارة مؤقتة فيجري في
انفساخها الخلاف في انهدام الدار المستأجرة نهاية ومغني وسم. قال ع ش: أي والراجح منه أنه يوجب
الانفساخ فكذلك هنا وخرج ما لو لم يقدرا مدة فلا ينفسخ بالانهدام وإن عقد بلفظ الإجارة نظرا لشوب
البيع اه‍ عبارة الرشيدي: قوله م ر: إجارة مؤقتة سكت عن غير المؤقتة والظاهر أنها من النحو في قوله م ر بلفظ
البيع ونحوه ثم رأيت حاشية الزيادي صريحة فيما ذكرته اه‍. (قوله طالبه الخ) جواب ولو انهدم الخ (قوله
للحيلولة) أي ويجوز له التصرف فيها حالا فإن أعيد الجدار رد بدلها ع ش وكردي. (قوله وبأرش نقص الخ)
ويغرم الأجنبي للمالك أرش الجدار مسلوب منفعة رأسه اه‍ مغني. (قوله إن كان) أي النقص وهو ما بين
قيمته أي البناء قائما وقيمته مهدوما فإن أعيد الجدار استعيدت القيمة لزوال الحيلولة ولا يغرم الهادم
أجرة البناء لمدة الحيلولة. قال الأسنوي: وفي كلامه إشارة إلى الوجوب فيما إذا وقعت الإجارة على مدة
والمتجه عدم الوجوب نهاية ومغني. قال ع ش: قوله م ر: قائما أي مستحق الابقاء. وقوله: أجرة البناء أي
لا يغرم أجرة ما مضى قبل إعادته اه‍. (قوله لا بإعادة الخ) عطف على قوله: بقيمة الخ (قوله فيه) أي في إجبار
المالك على الإعادة (قوله وهو ظاهر) أي ما حكاه الدارمي (قوله فهو) أي كلام الزركشي (قوله فيه)
أي في الشريك، و (قوله هنا) أي في المالك (قوله وقد استهدم) قيد للمالك فقط (قوله للمشتري الفسخ)
212

ثبوت الفسخ دون الانفساخ يدل على أن ذلك من قبيل التعيب لا التلف اه‍ سم، وعبارة ع ش: قوله
لفسخ لعل المراد به الانفساخ والكلام مفروض فيما إذا جرى بلفظ البيع أي ونحوه لأنه الذي ينفسخ
بالانهدام قبل القبض. أما إذا وقع بلفظ الإجارة أو كان الانهدام بعد التخلية كان المراد بالفسخ حقيقته بمعنى أنه
يثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والإجارة اه‍. وقوله: للمشتري أي أو المستأجر. (قوله لا يجب على المالك
إعادته الخ) هو الأصح نهاية ومغني وهو المعتمد ع ش. (قوله مطلقا) أي سواء كان الهادم المالك أو غيره
اه‍ ع ش. (قوله ثم إن كان) إلى قوله: أفهم في النهاية والمغني إلا قوله: أو بإجبار قاض يراه (قوله قبل بناء
المستحق) أي المشتري أو المستأجر على التأبيد بخلافه على التوقيت كما مر (قوله أو بعد ذلك) عطف على
قوله: قبل بناء المستحق (قوله باختياره) ولا يلزمه ذلك في الجديد مطلقا سواء أهدمه المالك عدوانا أم أجنبي
اه‍ نهاية. (قوله قاض يراه) ليس بقيد (قوله صاحب الجذوع) أي أو البناء (قوله أو المستأجر) أي
على التأبيد. (قوله مكن) أي ويكون الجدار ملكا له فله نقضه متى شاء كما يأتي في الجدار المشترك إذا أعاده
أحدهما بآلة نفسه وله بيعه أيضا لمالك الاس ولغيره اه‍ ع ش. (قوله وقول الأنوار الخ) قد تقدم هذا
لكن ما هنا أبسط وأفيد اه‍ سم. (قوله منعه) أي منع إعادة المستعير بلا إذن (قوله هناك) أي في باب
العارية (قوله أن هذا لغة) أي إسقاط الهمزة قبل كان الذي بعده سواء وإتيان أو بدل أم (قوله بعد
تعيينه) إلى قوله: وفي التعبير في المغني (قوله بعد تعيينه) أي الموضع، و (قوله من زاوية) أي للبيت، و (قوله
إذا أخذ) أي الجدار من أسفل أي من الأرض، و (قوله نازلا) أي إلى الأرض وقول المتن: (وكيفيتها) أي
الجدران اه‍ مغني. (قوله عن وصفها) أي في بيان صفة السقف المحمول عليه فرؤية الآلة إذا كانت
خشبا تغني عن وصفه بكونه أزجا أو غيره اه‍ ع ش. (قوله فيها) أي في الإجارة والإعارة والبيع أي بالنسبة
إليها (قوله إذ كل منها الخ) بيان لعلاقة المجاز في الاذن (قوله له) أي الاذن وفي كلامه استخدام (قوله بالأول)
أي الاذن (قوله وبالثاني إضافتها الخ) والأولى والإضافة في الثاني باعتبار الخ (قوله وبالثاني إضافتها إليه
باعتبار ما كان) إن كان معنى ذلك أن المأذون يملك محل البناء من الأرض فيخرج عن ملك الآذن فإضافتها إليه
باعتبار ما كان، ففيه أن هذا مع اختصاصه بصورة البيع دون العارية والإجارة إذ لا يتصور فيهما ملك يندفع
بأن محل البناء مملوك للآذن بطريق البيع حين الاذن إذ لا يخرج عن ملكه إلا بعد تمام الاذن بطريق
البيع بل قد يتوقف خروجه عن ملكه على شئ آخر، ويلزم على ما قاله ثبوت التجوز في قولنا: باع فلان أرضه
أو ملكه مثلا والظاهر أنه ممنوع وإن كان معناه أنه لا فرق في الأرض التي أذن في البناء عليها بين أن تكون
أرضه بالبيع وبالإجارة ففيه أنها في الأصل مضافة إليه فيما كان وحال الاذن أيضا كما علم مما تقدم
وكذا بعد الاذن إذا أذن بالإجارة أو الإعارة، وليتأمل كيف يتأتى ذلك في الإعارة اه‍ سم. قول المتن: (بيان قدر محل
البناء) أي بعد تعيينه (قوله من طول) إلى قوله: قالوا في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله ولا يجب ذكر سمك
وصفة البناء والسقف) ولو شرطا قدرا من السمك كعشرة أذرع مثلا فهل يصح العقد، ويجب العمل بذلك
الشرط أو يبطل العقد مطلقا أو يصح العقد ويلغو الشرط فيه نظر، ولعل الأقرب الثاني لأنه شرط يخالف
مقتضى العقد، فإن مقتضى العقد بيع الأرض أن يتصرف فيها المشتري بما أراد فشرط خلافه يبطله، ويحتمل أن
يقال بالأول وهو مقتضى قول المحلي وحج ولا يجب ذكر سمكه إذ المتبادر من نفي الوجوب جوازه ولا معنى لجواز
ذكره إلا وجوب العمل به وعليه فلا نسلم أن ما ذكر بيع جزء من الأرض بل هذا إما إجارة أو بيع فيه شوب
إجارة وأياما كان فليس المعقود عليه الأرض من حيث هي بل الأرض لبناء صفته كذا وكذا، وكان مقتضاه أنه
213

لا بد من ذكر السمك كما قيل به لكنهم اغتفروا عدم ذكره ولا يلزم منه اشتراط عدم العمل به لو ذكر ومع
ذلك فالظاهر الأول اه‍ ع ش. أقول: وميل القلب إلى الثاني أي الاحتمال المذكور كما يؤيده البحث آنفا. (قوله
لأن الأرض تحمل الخ) أي فلا يختلف الغرض إلا بقدر مكان البناء نهاية ومغني. (قوله نعم بحث السبكي
الخ) عبارة النهاية قال الأذرعي وغيره الخ وعبارة المغني: وينبغي كما قال الأذرعي بيان الخ (قوله قالوا) أي
السبكي وغيره (قوله أن لا يصح ذلك) أي إيجار الأرض للبناء عليها أو بيع حق البناء فيها، و (قوله
بعد حفره) أي الأساس اه‍ نهاية. (قوله أو يبيعه) أي أو يبيع حقوقه، اللهم إلا أن يكون وجه الأرض
صخرة لا يحتاج أن يحفر للبناء أساس أو يكون البناء خفيفا لا يحتاج إلى أساس والبحث الأخير أي قوله
قالوا الخ محله إذا آجره ليبني على الأساس لا فيما إذا آجره الأرض ليبني عليها وبين له موضع الأساس وطوله
وعرضه وعمقه أخذا من كلام الشامل شرح م ر اه‍ سم. قول المتن: (فليس لأحدهما وضع جذوعه)
أي ولا هدمه فلو فعل بغير إذن شريكه ضمن أرش نقصه ولا يلزمه إعادته وليس له أيضا البناء عليه بالأولى
لأنه أكثر ضررا من الجذور، و (قوله بغير إذن) أي فلو خالف وفعل هدم مجانا وإن كان ما بنى عليه
مشتركا لتعديه. فائدة: لو وضع أحد الشريكين وادعى أن شريكه أذن له في ذلك لم يقبل منه إلا بالبينة
وإن لم يقمها هدم ما بناه مجانا وللوارث حكم مورثه إن علم وضعه في زمن المورث، وإلا فالأصل أنه وضع بحق
فلا يهدم اه‍ ع ش. (قوله يجوز) ثم إن كان بعوض فلا رجوع له وإن كان بغيره فله الرجوع قبل الوضع
مطلقا وكذا بعده لكن لاخذ الأجرة لا لقلعه مع غرامة أرش النقص لأنه شريك فلا يكلف إزالة ملكه عن ملكه
اه‍ ع ش. (قوله لم يعدها إلا بإذن) ينبغي إلا أن يكون شريكه قد آجره حصته منه للبناء
إجارة مؤبدة أو باعها له للبناء نظير ما سبق في جدار الأجنبي اه‍ سم. (قوله بكسر التاء فيهما) وفتحها في الثاني اه‍
مغني. (قوله أو يترب) إلى قوله: وقد يعارض في النهاية والمغني إلا قوله: كما إلى ولا يجوز. (قوله كتابا) أي لتجفيف
خبره اه‍ كردي. (قوله في الأخير) أي في التتريب (قوله إلا بإذن) أي لأنه تصرف في ملك الغير اه‍ نهاية.
(قوله وقد يعارض الخ) ويعارضه أيضا ما تقدم من جواز الشرب من الأنهار إلا أن يقال: اطردت العادة ثم
بالمسامحة فيه من غير نكير بخلاف ما هنا وفيه ما فيه اه‍ سيد عمر. (قوله أنه مثله) أي أخذ الخلال مثل التتريب.
قول المتن: (لا يضر) أما ما يضر فلا يجوز فعله إلا بإذن وعليه فلو أسند جماعة أمتعة متعددة وكان كل واحد منها
لا يضر وجملتها تضر، فإن وقع فعلهم معا منعوا كلهم لأنه لا مزية لواحد منهم على غيره وإن وقع مرتبا منع
من حصل بفعله الضرر دون غيره ومثله يقال فيما لو استندوا للجدار ومثل ذلك أيضا يقال في الاستناد إلى أثقال
214

الغير اه‍ ع ش (قوله وإن منعه الخ) كذا في النهاية والمغني. قال ع ش: والظاهر أنه يحرم على المالك منع
ذلك لأن هذا مما يتسامح به عادة، فالمنع منه محض عناد اه‍. وقال سم: قد يشكل الجواز مع المنع بقوله
الآتي: امتنع الجلوس فيه بعد المنع إذ في كل استعمال ملك الغير مع المنع منه إلا أن يفرق بين الاستناد للجدار
والجلوس على الأرض، ومال م ر للفرق وظاهر أنه يمتنع نحو الجلوس على نحو بساط الغير بغير ظن رضاه
وإن لم يضر، وكان الفرق اطراد العادة بالمسامحة هناك لا هنا. وأما وضع ما لا يؤثر بوجه على البساط كقلم فينبغي
جوازه وانظر الأحمال الثقيلة الملقاة بالأرض هل هي كالجدار في الاستناد والاسناد فيه نظر ولا يبعد أنها كهو
لكن قضية امتناع الجلوس الآتي الامتناع هنا أيضا اه‍. عبارة ع ش: وخرج بالجدار الانتفاع بأمتعة غيره
كالتغطي بثوب له مدة لا تقابل بأجرة ولا تورث نقصا في العين بوجه ومن ذلك أخذ كتاب غيره مثلا بلا إذن فلا
يجوز لما فيه من الاستيلاء على حق الغير بغير رضاه وهو حرام اه‍. (قوله فيهما) خبر مبتدأ محذوف أي هذا
التعميم جار في الشريك والأجنبي (قوله حكى) أي الإمام (فيه) أي في جواز الاستناد والاسناد بلا ضرورة ولو منع
المالك منه. (قوله إسناد خشبة) أي بغير إذن (قوله إليه) إلى جدار الغير أو المشترك (قوله الأول) أي بحث
امتناع إسناد الخشبة (قوله فهي داخلة الخ) أي فتجوز ولو منعها المالك (قوله والثاني) أي بحث امتناع
الجلوس (قوله مما نحن فيه) أي من الاستناد والاسناد ويحتمل أنه أراد به ما لا يضر. (قوله مطلقا) أي
أضر
أو لا (قوله كذلك) أي من الحريم المذكور (قوله لنحو جدار) إلى قوله: ونازع في المغني إلا قوله: وقد مر إلى
وكما لا يجبر. (قوله لنحو جدار أو بيت) مع قول المتن: فإن أراد الشريك الخ وعدم استثناء البيت منه فيه إشعار
بأن للبيت حكم الجدار ونقل عن الشيخ الخطيب التصريح بذلك وهو قضية مسألة العلو والسفل المصرح بها
في كلام الشيخين اه‍ بصري، ويأتي عن ع ش والرشيدي خلافه (قوله لنحو جدار) كنهر وقناة واتحاد سترة
بين سطحيهما وإصلاح دولاب بينهما تشعث إذا امتنع أحدهما من التنقية أو العمارة نهاية ومغني، و (قوله وإن
تعدى الخ) فلو هدم الجدار المشترك أحد الشريكين بغير إذن الآخر لزمه أرش النقص لا إعادة البناء لأن
الجدار ليس مثليا وعليه نص الشافعي في البويطي وإن نص في غيره على لزوم الإعادة اه‍ مغني. (قوله ولا على
سقي زرع الخ) يؤخذ مما يأتي في إعادة أحد الشريكين بالآلة المشتركة من المنع أنه لو أراد أحد الشريكين السقي
هنا من ماء مشترك معد لسقي ذلك النبات منه منع ومما مر في الأصول والثمار انه لو أراد أحد الشريكين السقي
بماء مملوك له أو مباح لم يمنع حيث لم يضر بالزرع فليراجع اه‍ ع ش. وقوله: مما مر الخ أي ومما يأتي من قول
المصنف فإن أراد الخ (قوله لأن في ذلك) أي في تكليف الممتنع العمارة نهاية ومغني. (قوله إضرارا له) أي
للشريك الممتنع (قوله وقد مر خبر لا يحل الخ) في الاستدلال بهذا الخبر هنا تأمل. (قوله قال الرافعي الخ) أي
عطفا على لأن في ذلك الخ (قوله هنا) أي في زرع الأرض المشتركة (قوله بإجبار الشريك الخ) أي على الصحيح
مغني ونهاية. (قوله قال) أي الأسنوي (إلا أن يفرع) أي القياس المذكور (قوله على اختيار الغزالي) أي
الضعيف (أنه لا يجبر) أي على الإجارة (قوله وظاهر كلام الأسنوي) ينبغي أن يتأمل اه‍ سيد عمر (قوله على
الإجارة) متعلق بالاختصاص، و (قوله بالزرع) متعلق بالإجارة والباء بمعنى اللام (قوله أن يلحق به) أي بالزرع
(ما في معناه الخ) هذا قضية إطلاق المغني والنهاية عبارتها وفي غير ذلك أي غير الأرض الموقوفة يجبر الممتنع
على إجارة الأرض المشتركة وبها يندفع الضرر اه‍. (قوله مثله) أي مثل الزرع (قوله نعم الشريك الخ)
215

إن كان المراد به أحد الموقوف عليهما فالاجبار ظاهر إن كان هناك جهة يعمر منها الوقف كريعه وإن أريد
العمارة من ماله أو أريد بشريك الوقف مالك بعض ما وقف باقيه فالاجبار ليس بظاهر بل هو ممنوع، وينبغي
في المبعض إذا طلب مالك البعض موافقة الموقوف عليه الباقي أن يجب عليه بشرطه اه‍ سم، عبارة النهاية: ولا
يخفى أن محلهما أي القولين في غير الوقف أما هو فتجب على الشريك فيه العمارة، فلو قال أحد الموقوف عليهم:
لا أعمر وقال الآخر: أنا أعمر أجبر الممتنع عليها لما فيه من بقاء عين الوقف اه‍. قال الرشيدي: قوله م ر: فتجب على
الشريك أي الموقوف عليه بقرينة ما بعده أي والصورة أن له نظرا كما لا يخفى اه‍. وقال ع ش: قوله أجبر
أي
والحال أن الطالب والمطلوب منه مشتركان في النظر أيضا لأن غير الناظر لا تطلب منه العمارة ولا يتأتى منه
فعلها بغير إذن من الناظر. أما إذا كان لشخص شركة في وقف وطلب من الناظر العمارة وجب عليه الإجابة
بخلاف عكسه كما أفاده شيخنا المؤلف م ر كذا بهامش وفهم من قوله: وطلب من الناظر الخ أن غير الناظر من
أرباب الوقف ولو مستأجر ألا يجب عليه العمارة وإن أدى عدم عمارته إلى خراب الوقف اه‍. (قوله وبحث) إلى
قوله: ولا يحتاج في النهاية (قوله تقييد القولين) أي الجديد والقديم (قوله فلو كان) أي الاشتراك (قوله وجب
على وليه الخ) أي أما إذا كان الطالب ولي الطفل فلا يجب على شريكه الموافقة وكذا لو طلب ناظر الوقف من
شريكه المالك لا تجب عليه موافقته وظاهره وإن أدى ذلك إلى ضياع الوقف ومال الطفل. وأجيب عن ذلك بأنه
يجبر الممتنع على إجارة الأرض وبها يندفع الضرر وبقي ما لو كان شركة بين محجور عليه وقف وتعارضت عليه
مصلحتاهما فهل تقدم مصلحة الوقف أو المحجور عليه فيه نظر، بخلاف ما لو طلب بعض الموقوف عليهم العمارة
من البعض الآخر فتجب عليهم الموافقة حيث كان فيه مصلحة للوقف اه‍ ع ش. قول المتن: (فإن أراد الخ) قال
الشارح في شرح العباب: قال ابن المقري: أطلق الحاوي الجدار فعم الحاجز بين ملكيهما وجدار الدار المشتركة
لكن قولهم ليصل إلى حقه لا يأتي في جدار البيت لأنه لا يصل بالبناء إلى حقه إذ لكل منهما منع الآخرين
دخوله اه‍. ويرد بأن هذا التعليل بالوصول إلى حق إنما هو بالنظر للأغلب لا غير فليس قيدا كما هو المنقول
كما مر فقول جمع أنه قيد طريقة ضعيفة وهو واضح مدركا وبيانه إلى آخر ما بينه فراجعه، لكن ظاهر كلامه
في شرح الارشاد اعتماد ما قاله ابن المقري ولا يخفى أن قوله: وجدار الدار المشتركة يخرج جدار الدار المختصة
المشتركة بين صاحبها وبين صاحب دار أخرى محيطة بها اه‍ سم. قول المتن: (منهدم) أي جدار بخلاف الدار
المشترك فالوجه امتناع إعادتها بغير إذن الآخر م ر اه‍ سم عبارة الرشيدي. قول المصنف: فلو أراد إعادة
منهدم يعني خصوص الجدار فلا يجري ذلك في الدار ونحوها كما صرح به ابن المقري في تمشيته ونقله عنه
الزيادي اه‍، وعبارة ع ش: هذا مفروض في الجدار فلو اشترك اثنان في دار انهدمت وأراد أحدهما إعادتها
بآلة نفسه فإنه يمنع من ذلك كما هو مذكور في شرح الارشاد لابن المقري انتهى زيادي وسم على منهج
نقلا عن م ر: وينبغي أن مثل الدار المذكورة ما لو كان بينهما حش مشترك وأراد أحدهما إعادته بآلة نفسه
فلا يجوز اه‍. قول المتن: (لم يمنع) ظاهره وإن لم يسبق امتناع من الشريك كما سيأتي في كلامه م ر في قوله
216

وأفهم كلامه الخ لكن قيده ابن حج بما إذا سبق الامتناع وإلا حرمت الإعادة وجاز للشريك تملكه بالقيمة أو إلزام
المعيد للنقض ليعيداه مشتركا كما كان اه‍ ع ش. قول المتن: (لم يمنع) ليصل إلى حقه بذلك وينفرد بالانتفاع
به وشمل كلامه ما لو كان الاس مشتركا وهو المنقول المعتمد خلافا للبارزي لأن له غرضا في وصوله إلى حقه
ولتقصير الممتنع في الجملة، ولان للباني حقا في الحمل عليه فكان له الإعادة لأجل ذلك سواء كان له عليه قبل
الانهدام بناء أو جذوع أم لا، نهاية ومغني. (قوله يستبد) أي يستقل (قوله بها) أي بالعرصة (قوله فرض
جمع ذلك الخ) عبارة المغني وصور صاحب التعليقة على الحاوي المسألة بما إذا كان الاس للباني وحده وجرى
عليه البارزي وصاحب الأنوار والمنقول ما في المتن اه‍. (قوله بأن ذلك) أي الفرض المذكور (قوله عن
ذلك) أي عن الاشكال المذكور (قوله عليه حملا) أي من بناء أو جذوع اه‍ كردي. (قوله وقد يقال الخ)
عبارة المغني وقضيته أنه إذا لم يكن له عليه بناء ولا جذوع ولا يكون له إعادته مع أن ظاهر كلامهم الاطلاق وهو
المعتمد، وإن كان مشكلا اه‍. (قوله له ذلك) أي للشريك الإعادة بآلة نفسه، و (قوله فجوزوه) بصيغة الامر
وضمير النصب للإعادة (قوله إطلاقهم) أي إطلاق جواز الإعادة وإن لم يختص المعيد بالأرض ولم يكن له عليه
حمل اه‍ كردي. (قوله والقسمة) عطف على العمارة، (قوله وإلا) أي وإن أعاده بدون سبق امتناعه (قوله تملك
قدر الخ) أو إلزام المعيد للنقض ليعيداه مشتركا كما كان اه‍ ع ش. (قوله أخذا من قولهم الخ) يؤخذ منه أيضا
أنه لو أعاده قبل امتناعه كان له نقضه وسيصرح به هذا وما ذكره من توقف جواز الإعادة على الامتناع وأنه
مأخوذ من قولهم المذكور في شرح الروض ما ينافيه فإنه صرح بعدم توقف جواز الإعادة على ما ذكر في هذا
المأخوذ والمأخوذ منه، فإنه بعد ما قرر كلام الروض في مسألة العلو والسفل قال ما نصه وبما قاله كغيره ويؤخذ
منه أن له البناء بآلته وإن لم يمتنع الأسفل منه ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه وفي ذلك وقفة اه‍ إلا
أن يريد الشارح بجواز الإعادة مجرد عدم تمكن الشريك من تملك قدر حصته بالقيمة لا الحل فليتأمل، فإنه بعيد
مع ذكر الحرمة في قوله محرم لها اه‍ سم، ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافق ما في شرح الروض. (قوله لا يجبر
أحدهما) أي صاحب العلو (قوله ولذي العلو بناء السفل الخ) إطلاق هذا وتقييد أن لذي السفل الهدم
بكون البناء قبل الامتناع يقتضي أنه لا فرق في هذا بين الامتناع وعدمه فيشكل قوله أخذا من قولهم الخ إلا
أن يكون الاخذ لتملك قدر الحصة فقد دون توقف جواز الإعادة على الامتناع ويختص قوله: فامتناع غير الباني
الخ بغير قولهم المذكور اه‍ سم ويدل عليه صنيع المغني حيث قال بعد ذكر قولهم المذكور ما نصه: ويؤخذ من
217

هذا أن له البناء بآلة نفسه وإن لم يمتنع الأسفل منه ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه وهو كذلك اه‍.
(قوله وهدمه) عطف على السكن (قوله الاعلى) أي صاحب العلو، (قوله له) أي للأسفل. (قوله مطلقا) أي
بنى الاعلى علوه أم لا (قوله وعدمه) أي عدم امتناعه (قوله لها) أي للإعادة، و (قوله لهما) أي للهدم والتملك.
قول المتن: (وينقضه إذا شاء) ظاهر إطلاقه أنه لا يلزم المعيد أجرة الاس لشريكه ويحتمل خلافه حيث كان الاس
يقابل بأجرة وهو الظاهر الذي ينبغي اعتماده اه‍ ع ش. وفي سم قال الأسنوي وكلامهما يقتضي أنه لا أجرة عليه
وفيه نظر اه‍ وذكر الناشري عن السبكي كلاما محصله استشكال جواز الانفراد بالإعادة والانتفاع قهرا على
الشريك من جملته قوله: فإن الصحيح جريان القسمة في ذلك بالتراضي عرضا في كمال الطول وبها يندفع الضرر
فما الداعي إلى الاجبار على تمكينه من البناء على غير ملكه ويبقى البناء بلا أجرة في أرض الغير من غير إعارة منه
ولا إجارة ولا بيع هذا بعيد من القواعد اه‍، وهو صريح في أنه على كلامهم لا أجرة فليتأمل اه‍. (قوله لأنه) إلى
قوله: خلافا في المغني (قوله خير الباني) كذا في الروض أي والمغني اه‍ سم (قوله لشارح الخ) تبعه م ر اه‍ سم
عبارة السيد عمر قوله لما وقع لشارح قد يقال إن كان الشارح المذكور يمنعه من نقضه إذا شاء فهو مخالف
لصريح المنقول وإن لم يمنع فلا منافاة بين قوله ببقاء حقه كما كان وبين القول بالتخيير ولهذا جمع بينهما صاحب
النهاية فليتأمل اه‍. (قوله وقد يستشكل) أي التخيير المذكور (قوله على ذلك) أي على نقضه ليعيداه (قوله
فيضره) أي الباني (قوله وحينئذ) أي حين إذا امتنع بعد الهدم وكذا قوله هنا. قول المتن: (لم يلزمه إجابته) ولو
عمر البئر أو النهر لم يمنع شريكه من الانتفاع بالماء ليسقي الزرع وغيره وله منعه من الانتفاع بالدولاب والآلات
التي أحدثها مغني ونهاية. قال ع ش: قوله م ر: لم يمنع شريكه الخ أي وللباني نقض البناء لأنه ملكه إلى آخر
ما مر في الجدار اه‍. قول المتن: (فللآخر منعه) وأفهم كلامه جواز الاقدام عليه عند عدم المنع. قال في المطلب:
إنه المفهوم من كلامهم بلا شك نهاية ومغني. قال ع ش: قوله م ر: وأفهم كلامه أي قوله: وإن أراد إعادته الخ وقوله
م ر: جواز الاقدام الخ خلافا لابن حج اه‍. (قوله وإنه الخ) عطف على الانتصار (قوله على الأول) أي على ما في
المتن (قوله بين هذا) أي عدم جواز الإعادة بالنقض المشترك عند امتناع شريكه منها (قوله معه) يعني
بالنقض المشترك (قوله يجوز) من التجويز (له) أي للشريك (البناء) أي بآلة نفسه (في العرصة) أي
المشتركة (قوله بأن تلك) أي الإعادة وفيما مر، و (قوله فيها تفويت الخ) خبر أن (قوله وهنا الخ) أي الإعادة
هنا فيها تفويت الخ اه‍ كردي. (قوله وهنا تفويت عين) قد يتوقف في كون البناء بالآلة المشتركة تفويتا
لها بل هو انتفاع بها وتفويت لمنفعتها لا غير اه‍ بصري، وقد يدفع التوقف بفرقهم بين استيلاء المنقول
وغيره. (قوله بحسب الخ) المتبادر رجوعه للمعطوفين معا (قوله ولا يصح) إلى قوله: ولو قال في النهاية والمغني
إلا قوله: وفي هذا إلى وحينئذ (قوله بنقضه) أي المشترك نهاية ومغني (قوله فإذا كان) أي الجدار اه‍ سم
(قوله وشرط له) أي شرط الآخر للمعيد (قوله من حصته) حال من سدس النقض والضمير للآخر وكان
الأولى تقديمه عليه ليظهر رجوعه على المعطوفين أيضا (قوله أو العرصة الخ) عطف على النقض (قوله كان
له) أي للمعيد (قوله ثلثا ذلك) أي النقض في الصورة الأولى والعرصة في الثانية وهما معا في الثالثة قوله:
218

(فيما أعيد الخ) أي في الآلة التي أعيد بها الجدار (قوله زيادة) أي من العرصة (قوله كان له الخ) أي
للمعيد ثلثا الآية والعرصة (قوله بين بيع وإجارة) فسدس العرصة في مقابلة ثلث آلته ومقابلة عمله ثمنا
وأجرة اه‍ سم. (قوله ومر) أي في باب البيع (قوله وحينئذ) أي حين إذ جمع بين البيع والإجارة (قوله
فيشترط الخ) أي فيما لو أعاده بآلة لنفسه الخ اه‍ ع ش. (قوله ولو قال لأجنبي الخ) بقي ما لو يكن ثم آلة
معينة لأحدهما واقتصر على قوله عمر داري لترجع علي والظاهر الصحة ويكون وكيلا في شراء الآلة على
ذمة المالك اه‍ سيد عمر. (قوله لترجع علي) أي بثمن الآلات اه‍ ع ش. (قوله لم يرجع) أي لأن آلته
لا تنتقل عن ملكه بمجرد وضعها في دار غيره ومن ثم كانت باقية على ملكه كما قال في العباب والآلة باقية على
ملكه فله قلعها أو بيعها من مالك الأرض انتهى اه‍ سم. (قوله لتعذر البيع) استشكل سم على حج تعذر
البيع هنا بعدم تعذره فيما لو أعاد الجدار أحد المالكين بآلة نفسه شرط له الآخر ثلثي الجدار حيث صح
ولك آلة المعيد، ويمكن الجواب بأنه في مسألة الجدار إنما صح للعلم بالآلة وصفات الجدران كما قاله الرافعي وفي
مسألة الدار لم يعلم ذلك وعليه فلو عملت الآلات، كقوله عمر داري بآلتك هذه وعلم وصف البناء صح فالمسألتان
سواء هذا ولا منافاة بين هذا وما ذكر في القرض من أن عمر داري لترجع علي قرض حكمي لما صرفه على
العمارة فيرجع به لأن ما ذكر الآلة فيه لمالك الدار والذي يرجع عليه به هو ما صرفه فالعملة كأنهم وكلاء في
القبض وما هنا الآلة فيه لغير المالك اه‍ ع ش. (قوله رجع به) هذا مع قوله الآتي: وينبغي الخ يفيد أنه يجمع
بين الرجوع بما صرفه على الاجراء وبين أجرة عمله كاستئجاره الاجراء لكن قد يمنع قوله لأنه عمل طامعا بأنه
لا طمع مع عدم ذكر شئ في مقابلة عمله اه‍ سم عبارة السيد عمر، قوله: وينبغي أن له الخ إنما يتجه إن كان ثم قرينة
على إرادة ذلك ككون المخاطب بانيا أو نحوه أو مشهورا بمباشرة العمارة للناس بأجرة بخلاف رجل وجيه
لا عادة له بمثل ذلك فإن المتبادر من قوله لترجع علي الرجوع بما يصرفه فقط فليتأمل اه‍. (قوله على إجراء
الماء) ومنه الصلح على إخراج ميزاب إلى ملك غيره اه‍ ع ش. (قوله أي ماء المطر) إلى قوله: ثم في النهاية والمغني
وقوله: غير سطح الجار لعل المراد بالجار هنا جنس الجار لا خصوص الجار الذي صالحه بالفعل على ذلك (قوله أو
ماء النهر الخ) عطف على ماء المطر (قوله من أرضه) أي الجار (إلى أرضه) أي المصالح. (قوله ثم إن ملك المجرى
الخ) قال في الروض وشرحه: وإن صالحه غيره بمال ليجري نهرا في أرضه فهو تمليك له أي للمصالح لمكان النهر
بخلاف الصلح عن إجراء الماء على السقف وعن فتح باب إلى دار الجار فإنه يصح وليس تمليكا لشئ من السقف
والدار كما هو ظاهر ثم تكلما على الفرق بين الملك في الأولى وفيما لو صالح عن فتح باب في السكة وبين عدمه في
الأخيرتين ثم قال: ومشتري حق إجراء النهر فيهما أي في السقف والدار كمشتري حق البناء عليهما في أن
العقد ليس بيعا محضا ولا إجارة محضة بل فيه شائبة بيع وإجارة، قال في شرحه في تعبيره: بالنهر تجوز لأن إجراء
مائه لا يأتي في السقف، ولو قال فيها: أي في الأرض لسلم من ذلك انتهى وفيه بيان لما يحصل به ملك المجرى في
المصالحة على الاجراء وما لا يحصل به ذلك وبيان أن الصلح على إجراء الماء على السطح قد يكون فيه شوب بيع
وإجارة وكلام الشارح لا يفيد ذلك لأن قوله هنا: ثم إن ملك المجرى الخ إنما يناسب مسألة إجراء ماء النهر والعين
في الأرض كما هو ظاهر وقوله الآتي: فيكون في معنى الإجارة قد يوهم أنه لا يكون إلا إجارة فإنه راجع لهذا أيضا
219

بدليل قوله: ويشترط بيان السطوح الخ كما أنه راجع لقوله: وإلقاء الثلج في ملكه على مال وما أوهمه في هذا
موافق لظاهر قول الروض: فرع المصالحة عن قضاء الحاجة وطرح القمامة في ملك الغير إجارة بشروطها
اه‍. لكن في شرحه عقب ذلك ما نصه: القياس أن يقال عقد فيه شائبة بيع وإجارة أو يقال بيع بشرطه أو
إجارة بشرطها اه‍، وليس في هذا تعرض لملك عين أو عدمه اه‍ سم (قوله على سبيل العموم) هل الاطلاق هنا
محمول على العموم كما يؤيده قوله: بخلاف ما إذا قيد الخ والظاهر نعم. قول المتن: (في ملكه) أي المصالح معه اه‍
معني. (قوله فيصح) أي الصلح على إجراء الماء وإلقاء الثلج (بلفظها) أي الإجارة أي كما يصح بلفظ الصلح وكذا
بلفظ البيع كما يأتي (قوله بقدر ذلك) أي الماء والثلج. (قوله ويشترط) إلى الفرع في المغني إلا قوله: والمجرى
بعين وقوله: وماء نحو إلى للجهل (قوله الذي الخ) قضيته أن السطوح مفرد كالسطح اه‍ بصري. (قوله
يجري
عليه) أي منه أي أو يلقي منه الثلج وإنما تركه لعلمه من الأول اه‍ كردي عبارة المغني ويشترط معرفة
السطح الذي يجري منه الماء سواء كان ببيع أو إجارة أو إعارة اه‍. (قوله والمجرى الخ) لعل المراد به نحو
الميزاب لأنه إذا عظم ارتفاعه مثلا ينزل الماء بقوة فيحصل الخلل في السطوح الأسفل (قوله بصغره) أي
السطوح (قوله والذي يجري الخ) أي وبيان السطوح الذي الخ (قوله ماء الغسالة) أي للثياب أو الأواني
(قوله فلا يجوز الصلح الخ) وفاقا للمنهج (قوله بمال) أي وأما بدونه فيصح ويكون إعارة للأرض التي يصل
إليها الماء وسيأتي في كلامه اه‍ ع ش (قوله على إجرائها) الأولى وإجرائه أي ماء الغسالة (قوله وماء نحو
النهر الخ) عطف على ماء الغسالة أي فلا يجوز الصلح على إجرائه لعدم الحاجة إليه مع ما فيه من الضرر الظاهر
(قوله من سطح إلى سطح) قضيته جواز إجراء ماء النهر من سطح إلى أرض اه‍ ع ش. (قوله مع عدم مس
الحاجة الخ) أي وماء المطر وإن كان مجهولا إلا أنه تدعو الحاجة إليه فهو عقد جوز للحاجة كما قالوه اه‍
رشيدي. (قوله وإن أطال البلقيني الخ) وفي النهاية ما حاصله الجمع بحمل كلام الشيخين على ما إذا لم يبين قدر
ما يصب فلا يخالفه قول البلقيني بالصحة فيما إذا بين قدر الجاري إذا كان على السطح وموضع الجريان إذا
كان على الأرض اه‍ قليوبي عبارة الرشيدي: قوله م ر واعترضه البلقيني الخ هذا في الحقيقة تقييد لكلام
الشيخين لا اعتراض إذ كلامهما مفروض في الماء المجهول الذي هو الغالب كما يصرح به تعليلهما المار فهما
جاريان على الغالب اه‍. (قوله في ذلك) أي في ماء الغسالة الخ مغني ونهاية (قوله فلا يجوز الخ) أي الصلح
عليه بمال وفاقا للنهاية والمنهج (قوله وفيما إذا الخ) الظاهر أنه متعلق بقوله: وجب الخ فيرد عليه أن فيه تقديم
معمول الجواب على أداة الشرط فلو حذف قوله: إن كان أو أبدل أداة الشرط بالواو لسلم عبارة المغني ثم إن عقد
على الأول أي إجراء الماء بصيغة الإجارة فلا بد من بيان موضع الاجراء وبيان طوله وعرضه وعمقه وقدر المدة
إن كانت الإجارة مقدرة بها وإلا فلا يشترط بيان قدرها اه‍ وهي واضحة. (قوله إن كان الخ) أي كان الاذن
ملابسا (بصيغة الخ) ملابسة الكلي بجزئيه (قوله وجب بيان الخ) ولا حاجة في العارية إلى بيان لأنه يرجع
220

متى شاء والأرض تحمل ما تحمل وليس للمستحق في المواضع كلها دخول الأرض من غير إذن مالكها إلا لتنقية
النهر وعليه أن يخرج من أرضه ما يخرجه من النهر تفريغا لملك غيره وليس من أذن له في إجراء المطر على السطح
أن يطرح الثلج عليه ولا أن يترك الثلج حتى يذوب ويسيل إليه ومن أذن له في إلقاء الثلج لا يجري المطر ولا غيره
اه‍ معني. زاد النهاية: قال العبادي: ولو أذن صاحب الدار لانسان في حفر بئر تحت داره ثم باعها كان للمشتري
أن يرجع كالبائع. قال الأذرعي: وهذا صحيح مطرد في كل حقوق الدار كالبناء عليها بإعارة أو إجارة انقضت
فيثبت للمشتري ما يثبت للبائع انتهى ولو بنى على سطحه بعد العقد ما يمنع نفوذ ماء المطر نقبه المشتري
والمستأجر لا المستعير ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ملك غيره مشاركته في العمارة له إذا انهدم ولو بسبب
الماء اه‍. (قوله وكذا قدر المدة الخ) التقييد بقوله: إن ذكرت أي المدة يقتضي أنه يجوز عدم ذكرها مع أن
الغرض أن الاذن بصيغة عقد الإجارة وهو كذلك. قال في الروض: وإن استأجرها أي الأرض لاجراء الماء فيها
وجب بيان موضع الساقية إلى أن قال: وقدر المدة. قال في شرحه: إن كانت الإجارة مقدرة بها وإلا فلا يشترط
بيان قدرها كنظيرها فيما مر في بيع حق البناء، انتهى. وقد تقدم عنه في بيع حق البناء أنه إن أقت بوقت
فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة، انتهى. وحاصله أنه مع لفظ الإجارة يجوز التأبيد والتأقيت وأن التأبيد يكون
مع صيغة الإجارة وغيرها والتأقيت لا يكون إلا مع صيغة الإجارة اه‍ سم، ومر آنفا عن المغني مثل ما ذكره
عن شرح الروض وظاهر النهاية اشتراط التوقيت مع لفظ الإجارة وخطأه م ر الرشيد وأوله ع ش
بتأويل بعيد. (قوله وكون الساقية الخ) عطف على قوله بيان إلخ وقوله فيما إذا استأجر الخ متعلق بقوله
وجب الخ (قوله أو عقد بيع) عطف على عقد إجارة الخ (قوله فيما مر) أي بقول المصنف وإن قال بعته
للبناء أو بعت حق البناء الخ (قوله كلام الأصحاب) عبارة المغني كلام الكفاية اه‍. (قوله لا عمقه) لأنه
ملك القرار اه‍ مغني. (قوله ولو صالحه) ولو صالحه على قضاء الحاجة من بول أو غائط أو طرح قمامة
ولو زبلا في ملك غيره على مال فهو عقد فيه شائبة بيع وإجارة وكذا المصالحة على المبيت على سقف غيره اه‍
مغني. زاد النهاية: ولمشتري الدار ما لبائعها من إجراء الماء لا المبيت اه‍. قال ع ش: وقوله م ر: وطرح
قمامة ولعل الفرق بين هذا وبين عدم صحة الصلح على ماء الغسالة أن الاحتياج إلى إلقاء القمامات أشد منه إلى
إخراج ماء الغسالة. وقوله م ر: لا المبيت لعل وجه ذلك شدة اختلاف أحوال الناس فقد لا يرضى صاحب
السطح بنوم غير البائع على ملكه لعدم صلاح المشتري منه بحسب ما يعتقد صاحب الملك اه‍. (قوله على
أن يسقي زرعه الخ) أي على مال بقرينة ما بعده (قوله ألحق به) إلى الفرع جزم به المغني من غير عزو وكذا
النهاية إلا أنه عزاه لسليم في التقريب. (قوله الوقف الخ) عبارة النهاية: الأرض الموقوفة قال ع ش: أي
أو السطح أخذا مما يأتي اه‍. (قوله لكن الخ) راجع للوقف أيضا (قوله بشرط التأقيت) لأن الأرض غير
مملوكة فلا يمكنه العقد عليها مطلقا نهاية ومغني. (قوله والمؤجر) أي الأرض المستأجرة نهاية ومغني
221

(قوله فيها) أي في الأرض الموقوفة والمستأجرة مغني ونهاية. (قوله لأنه) أي المصالح (قوله لا يملك إحداث
حفر الخ) كأنه احترز به عما إذا أذن المالك في ذلك أي أو كان ما استؤجر له الأرض يتوقف على الحفر
فليراجع اه‍ رشيدي. (قوله باع دارا الخ) يظهر أن بيعها ليس بقيد وإنما المدار على بيع العرصة (قوله
فللمشتري) أي للعرصة (قوله منعه) أي منع مشتري الدار (قوله منه) أي من الصب وكذا ضمير مستنده
وكان وإشارة ذلك (قوله بخلاف ما إذا كان سابقا الخ) هل مثله ما إذا جهل مستند الصب قياس نظائره؟ نعم
فليراجع. (قوله لأنه) أي السبق (قوله المشتري) نائب فاعل فيمنع (قوله يمرون إلى أملاكهم) أي على
سبيل الاستحقاق اه‍ سيد عمر. (قوله عليه به) أي على الاقرار بحقهم (قوله المشاركة) بدل من ضمير النصب
(قوله طلبه منه دائنه) نعت إشهاد (قوله به) أي بعدم اللزوم (قوله في ملك الغير) خبر أن، و (قوله يؤدي
الخ) خبر ثان لها ومن ذكر المسبب بعد السبب. ويحتمل أن الأول نعت للطروق أو بدل من هنا (قوله لأن
الطروق الخ) هذا الفرق على فرض تسليمه إنما يظهر بالنسبة إلى قوله: وله أن يمتنع الخ لا بالنسبة لما قبله
(قوله ولو خرجت) إلى قوله: خلافا في المغني إلا قوله: أو ما يستحق إلى أجبره وفي النهاية إلا قوله: بناء إلى أجبره
(قوله أو مال جداره الخ) ومنه ميل جدار بعض أهل السكة المنسدة إليها فلغير مالك الجدار هدمه وإن
كانت السكة مشتركة بين مالك الجدار وبين الهادم اه‍ ع ش. (قوله إلى هواء مشترك) بالإضافة وتركها عبارة
المغني والنهاية إلى هواء ملكه الخاص أو المشترك اه‍. (قوله إلى هواء مشترك بينه الخ) يؤخذ منه حكم المختص
بالأولى وينبغي أن ينظر فيما لو أذن الجار أو الشريك في تمشية الأغصان في الهواء المختص أو المشترك حتى
انتشرت ثم أراد الرجوع فهل يأتي فيه نظير ما يأتي في العارية من التخيير حتى يمتنع القطع في صورة الشريك
الظاهر، نعم ما لم يظهر نقل بخلافه نعم لا يأتي هنا التبقية بالأجرة لامتناعها في الهواء المجرد فيبقى في الشريك
التملك بالقيمة فقط إن لم يمنع منه مانع شرعي وفي الجار هو أو القطع وغرم الأرش فليحرر اه‍ سيد عمر. (قوله
أو ما يستحق الخ) عطف على مشترك الخ خلافا لما يوهمه عبارة السيد عمر الآتية من الوصفية وإلا فكان
المناسب إسقاطه من قوله: أو ما يستحق الخ (قوله منفعته) أي فقط (قوله بناء على أنه الخ) الظاهر كما في
النهاية أنه كذلك وإن قلنا إنه لا يخاصم لأن هذا من حيث شغل الهواء الذي استحق منفعته كما لو دخل شخص
الدار المؤجرة، فإن الظاهر أن للمستأجر منعه مطلقا وإن أدى إلى دفعه بما يدفع الصائل اه‍ سيد عمر، عبارة
النهاية وقول الأذرعي: أن مستحق منفعة الملك بوصية أو وقف أو إجارة كمالك العين في ذلك صحيح وليس مبنيا على
أن مالك المنفعة يخاصم كما لا يخفى على المتأمل ولا يصح الصلح على إبقاء الأغصان بمال لأنه اعتياض عن مجرد
222

الهواء ولا عن اعتمادها على جداره ما دامت رطبة وانتشار العروق وميل الجدار كالأغصان فيما تقرر وما
ينبت بالعروق المنتشرة لمالكها لا لمالك الأرض التي هي فيها اه‍. (قوله على أنه) أي مستحق المنفعة فقط
(قوله وإن رضي مالك العين) أي فقط غاية لقوله: أجبره بالنسبة إلى قوله: أو ما يستحق الخ (قوله أجبره) جواب
لو (قوله ولو بلا إذن حاكم) معتمد اه‍ ع ش. (قوله ولو أوقد) إلى قوله: ولو اختلفا في النهاية. (قوله ويتعين
حمله الخ) معتمد اه‍ ع ش عبارة السيد عمر حتى بالنسبة لمستحق القطع لأن القطع يبقى معه انتفاع مالكها
بالأغصان المقطوعة بخلاف الاحراق اه‍. (قوله حمله الأذرعي الخ) وهو الظاهر خلافا لاطلاق الشارح م ر
أي والمغني تصديق المالك تبعا للبغوي اه‍ ع ش. (قوله هذا المالك) أي أو مورثه كما مر عن ع ش. (قوله
بأن دخل) إلى قوله قال في النهاية وإلى المتن في المغني (قوله بعض لبن الخ) عبارة النهاية بأن يدخل نصف لبنات
الجدار المتنازع فيه في جداره الخاص ونصف اللبنات من جداره الخاص في المتنازع فيه ويظهر ذلك في الزوايا
ولا يحصل الرجحان بأن يوجد ذلك في مواضع معدودة من طرف الجدار لامكان الخ اه‍. (قوله بنزع لبنة) أي
ونحوها اه‍ نهاية. (قوله في زواياه لا أطرافه) ظاهره يقتضي أنه لا اعتداد به فيها ولو كان في جميعها وفيه شئ
يعلم بمراجعة الروضة اه‍ سيد عمر، وقد يمنع دعوى الاقتضاء بأن الغالب في الجمع المعرف إرادة الجنس
لا الاستغراق. عبارة القليوبي: بأن دخل جميع أنصاف لبنات طرف جدار أحدهما في محاذاة جميع أنصاف
لبنات طرف الجدار الآخر من كل جهة ولا يكفي بعض لبنات في طرف أو أكثر اه‍. (قوله أو كان عليه) أي
على الجدار المتنازع فيه (قوله أميل) بصيغة المضي (قوله وسمكه الخ) إن كان بيانا للتربيع فواضح وإن كان
المراد بالتربيع أمرا آخر فليبين ثم رأيت عبارة المغني ما نصه: ولو كان الجدار مبنيا على تربيع أحد الملكين
زائدا أو ناقصا بالنسبة إلى ملك الآخر فهو كالمتصل بجدار أحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه ذكره في التنبيه
وأقره المصنف في تصحيحه اه‍. وهو يدل للاحتمال الأول اه‍ بصري. (قوله وكذا) إلى قوله: ومثل الخ مقول
قال (قوله ومثل ذلك) أي المتصل المذكور في المتن (قوله ما لو كان الخ) أي المتنازع فيه عبارة المغني عطفا على
قوله دخل الخ أو بنى الجدار على خشبة طرفها في ملكه وليس منها شئ في ملك الآخر اه‍. قول المتن: (فله اليد)
من ذلك ما وقع السؤال عنه من أن خلوة بابها من داخل مسجد يعلوها بناء متصل ببيت مجاور للمسجد فادعى
صاحب البيت أن هذا البناء موضوع بحق وهو قديم وبه علامات تشعر بكونه من البيت وادعى ناظر المسجد
أن هذا بأعلى الخلوة من المسجد، فكون باب الخلوة من المسجد يدل على أنها منه ويدل لذلك ما قالوه من صحة
الاعتكاف بها وحيث قضي بأنها للمسجد تبعها الهواء فلا يجوز البناء فيه وكون الواقف وقف الخلوة دون
ما يعلوها الأصل عدمه حتى لو فرض أن بأعلاها بناء هدم اه‍ ع ش. عبارة المغني: فله اليد عليه وعلى الخشبة
المذكورة اه‍. (قوله لظهور) إلى قول المتن فإن في النهاية والمغني (قوله كأن اتصل الخ) عبارة المغني بأن
كان منفصلا من جدارهما أو متصلا بهما اتصالا لا يمكن إحداثه ولا يمكن أو متصلا بأحدهما اتصالا لا يمكن
إحداثه بأن وجد الاتصال في بعضه أو أميل الازج الذي عليه بعد ارتفاعه أو بنى الجدار على خشبة طرفها في
ملكيهما اه‍. (قوله سواء) أي في إمكان الاحداث وعدمه (قوله أي لكل منهما اليد) أشار بذكر اليد إلى
أنه لا يحكم بملكه لهما بل يبقى في يدهما لعدم المرجح فلو أقام أحدهما بينة به سلم له وحكم يدله كما يدل عليه قوله:
فإن أقام الخ أو أقام غيرهما به بينة فكذلك اه‍ ع ش. قال المغني: أفهم كلامه أنه لا يحصل الترجيح بالنقش
بظاهر الجدار كالصور والكتابات المتخذة من جص أو آجر أو غيره ولا بتوجيه البناء وهو جعل أحد جانبيه وجها
كأن يبني بلبنات مقطعة ويجعل الأطراف الصحاح إلى جانب ومواضع الكسر إلى جانب ولا بمعاقد القمط وهو
223

حبل رقيق يشد به الجريد ونحوه وإنما لم يرجح بهذه الأشياء لأن كون الجدار بين الملكين علامة قوية في
الاشتراك فلا يغير بأسباب ضعيفة معظم القصد بها الزينة كالتجصيص والتزويق اه‍. زاد النهاية عطفا على
النقش ولا طاقات ومحاريب بباطنه أي الجدار اه‍. قال ع ش: ومنها أي الطاقات ما يعرف الآن بالصفف
ومثلها الرفوف المسمرة وإن كان ذلك في موضع جرت عادة أهله بأنه إنما يفعل ذلك صاحب الجدار المختص به
أو من له فيه شركة اه‍. (قوله قضي له به) أي بالجدار لأن البينة مقدمة على اليد وتكون العرصة له تبعا نهاية
ومغني قال الرشيدي: الظاهر أن مراده م ر بالعرصة ما يحمل الجدار من الأرض وهو الاس اه‍. (قوله على
النصف الذي الخ) عبارة المغني: أي حلف كل على نفي استحقاق صاحبه للنصف الذي في يده وأنه يستحق النصف
الذي بيد صاحبه اه‍. زاد النهاية: ولا بد أن يضمن يمينه النفي والاثبات كما فسرنا به كلام المصنف اه‍. وظاهر
كلام الشارح هنا أنه يحلف على النفي فقط ويأتي في كلامه بعدما يوافقهما. (قوله بظاهر اليد) فيه ما قدمنا
اه‍ ع ش. (قوله ونكل الآخر) سواء أنكل عن يمين الاثبات أم النفي أم عنهما اه‍ نهاية. (قوله بالجميع) إلى
قوله: وبحث في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله: بأن يحلف إلى وبحث (قوله فيكفيه يمين تجمعهما الخ) معتمد
اه‍ ع ش. (قوله فيه نحو نقش) إلى المتن تقدم عن النهاية والمغني مثله. قول المتن: (لم يرجح) أي لم يرجح صاحب
الجذوع بمجرد وضع الجذوع أما لو انهدم الجدار وأعاده أحدهما مرة بعد أخرى مثلا أو كان يتصرف تصرف
الملاك ثم نازعه الآخر فقال هو شركة بيننا أو هو لي خاصة صدق المتصرف تصرف الملاك حيث لا بينة لواحد
منهما أو لكل منهما بينة عملا بيده ومع تصديقه لا ترفع جذوع مدعي الشركة أو الاختصاص لاحتمال أنها
وضعت بحق اه‍ ع ش. (قوله لأنها أسباب الخ) ولان الجذوع تشبه الأمتعة فيما لو تنازع اثنان دارا بيدهما
ولأحدهما فيها أمتعة فإذا تحالفا بقيت الجذوع لاحتمال أنها وضعت بحث مغني ونهاية. (قوله فإن ثبت
لأحدهما لم ينزع) وينبغي أو جعل بينهما كما هو ظاهر وبالجملة فالوجه فيما هنا أيضا أن يقضى باستحقاقه أبدا
وامتناع القلع مع الأرش سواء قضي بالجدار لغير صاحب الجذوع أو لهما وحينئذ فالحاصل أنه إن جهل حال
الجذوع قضي باستحقاق وضعها أبدا وامتناع القلع بالأرش سواء كانت لأجنبي أو لشريك وإن علم كيفية
وضعها عمل بمقتضاها حتى لو علم أن وضعها بطريق العارية خير المالك بين قلعها بالأرش والابقاء بالأجرة إن
كان مالكها أجنبيا، فإن كان شريكا امتنع القلع بالأرش سم على حج اه‍ رشيدي. (قوله وإن وجدنا الخ) مقول
224

لقولهم (قوله فلا ينقض) أي لا ينزع الجذع (قوله ويقضى له) أي لصاحب الجذع (قوله باستحقاقه) أي
الوضع (قوله أعيدت) كذا في أصله بغير خطه والظاهر أعيد اه‍ سيد عمر، أي وإنما أنث على توهم أنه عبر
بالجذوع بصيغة الجمع (قوله وليس لمالكه نقضه) أي الجدار (قوله فقول الفوراني الخ) اعتمده المغني
(قوله ضعيف) وفاقا للنهاية عبارته بعد سوق قول الفوراني المذكور والأوجه أنه لا قلع ولا أجرة أخذا
بإطلاقهم إبقاءها بحالها اه‍. قال ع ش: قوله م ر: ولا أجرة أي وله إعادتها إذا سقطت أو انهدم الجدار ثم أعيد
اه‍. (قوله لمخالفته) أي قول الفوراني (قوله بينهما) أي بين كلامهم المذكور وبين ما نحن فيه (قوله وعلى
الأول) وهو قولهم الذي جرى عليه المصنف في الروضة (قوله الوجه أنه الخ) أي الاستحقاق الدائمي (قوله وعليه)
أي على عدم التنزيل على خصوص الإجارة وعلى الأول (قوله أو لا) أي أو لا يجعل مقتضيا له. (قوله كبيع
حق البناء) الأولى كملك حق البناء (قوله على أحد معنيي الحق اللازم) أي أحد احتماليه وهو ملك المنفعة
دون العين. (قوله وهو) أي ذلك الاحد أو عدم الملك (قوله بقيده السابق) أي في شرح بنيا معا عبارة المغني
والنهاية كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط لجدار بعد امتداده في العلو اه‍. قول المتن: (فلصاحب السفل)
ويجوز لصاحب العلو شريكا كان أو أجنبيا وضع أثقال معتادة على السقف وغرز وتد به على ما رجح وفيه وقفة
وللآخر تعليق معتاد به ولو بوتد يتده اه‍ نهاية. (قوله أفتى ابن الصلاح الخ) ولو تنازعا أرضا ولأحدهما فيه
بناء وغراس، فالأوجه عدم الترجيح خلافا للقاضي الحسين اه‍ نهاية. (قوله بأنه يصدق) أي الغير (قوله في
دعوى ملكه) أي الغراس (قوله فإن اليد فيه للأول) يأتي عن المغني والنهاية خلافه (قوله على المعتمد)
خلافا للمغني والأسنى والنهاية عبارتهما ولو كان السفل لأحدهما والعلو للآخر وتنازعا في الدهليز أو
العرصة فمن الباب إلى المرقى مشترك بينهما لأن لكل منهما يدا وتصرفا بالاستطراق ووضع الأمتعة وغيرهما
والباقي للأسفل لاختصاصه به يدا وتصرفا وإن تنازعا في المرقى الداخل وهو منقول، فإن كان في بيت لصاحب
السفل فهو في يده أو في غرفة فلصاحب العلو فهو في يده أو منصوبا في موضع الرقي فلصاحب السفل وإن كان
المرقا مثبتا في موضعه كالسلم المسمر فلصاحب العلو لأنه المنتفع به وكذا إن كان مبنيا ولم يكن تحته شئ فإن كان
تحته بيت فهو بينهما كسائر السقوف أو موضع أجرة أو نحوها فلصاحب العلو عملا بالظاهر مع ضعف منفعة
الأسفل اه‍. زاد الأول: ولو تنازعا في حيطان السفل التي عليها الغرفة فالمصدق صاحب السفل فإنها في يده أو في
حيطان الغرفة فالمصدق صاحب العلو لأنها في يده اه‍. (قوله بانقضاء الإجارة الخ) تصوير للغير أي غير
الاستحقاق الدائمي (قوله أحد هذين) أي الإجارة والإعارة (قوله حكمه) أي من التملك بقيمة أو الابقاء بأجرة
أو القلع مع غرم أرش النقص (قوله ومر آنفا) أي في شرح لم يرجح من قولهم الذي جرى عليه في الروضة وإن
وجدنا الخ (قوله ما يصرح بذلك) وعليه ما الحكم لو قلع الغرس هل يستمر له هذا الاستحقاق حتى يعيد مثله اه‍
سيد عمر. أقول: ما مر آنفا صريح في أن له الإعادة.
225

باب الحوالة (قوله هي بفتح الحاء) إلى قوله: وأركانها في النهاية إلا قوله بتشديد التاء أو سكونها، وقوله: أن المطل إلى صراحة
ما في الحديث. (قوله والانتقال) عطف تفسير اه‍ ع ش. (قوله على هذا الانتقال الخ) أي الذي هو أثر العقد
المذكور وهذا المعنى الثاني هو الذي يرد عليه الفسخ والانفساخ اه‍ ع ش. (قوله اتبع) ببناء المفعول من
باب الافعال (قوله ويفسره) أي خبر الشيخين أي الجملة الثانية منه (قوله ويؤخذ منه) أي من الخبر (قوله
لأنه جعله ظلما) لك أن تقول الظلم مطلق التعدي وليس كل ظلم مفسقا كما يقضي به جعلهم كثيرا من مظالم
العباد من الصغائر والغصب ظلم خاص فليس التفسيق فيه لعموم كونه ظلما بل لخصوص كونه غصبا أي
نظرا لما ورد فيه بخصوصه من الوعيد الشديد فليتأمل ومن حيث المعنى فإن انتهاك الحرمة فيما لم يأذن مالكه
بوجه أبلغ منها فيما يوجد فيه إذن المالك غالبا في أصل وضع اليد اه‍ سيد عمر. (قوله في اشتراط تكرره)
لقائل أن يقول اشتراط تكرره يفيد أن المرة صغيرة فيرجع إلى أن التكرر من قبيل الاصرار على صغيرة
فيتوقف كونه في حكم الكبيرة على عدم غلبة الطاعات فليتأمل سم. أقول: وهو كما قال وكأن الشيخ ابن حج لم ينبه
عليه اكتفاء بما هو معلوم من الشهادات اه‍ سيد عمر. ولك أن تمنع جميع ما ذكره هنا وفيما يأتي آنفا بأن
مرجع ضمير تكرره فيما حكاه الشارح عن المصنف كمرجع ضمير منه فيما حكاه عن السبكي المطل بمعنى مطلق
المدافعة مجازا، وإنما شرط المصنف تكرره ليتحقق حقيقة المطل الكبيرة حقيقة وبه يظهر التأييد الآتي
أيضا. (قوله نقلا) حال من ضمير اشتراطه (قوله وأيده غيره) يتأمل وجه التأييد فإن مراد النووي تكرر مرات
المطل وهذا قدر زائد على كون المرة من المطل يعتبر فيها تكرر المدافعة فليتأمل اه‍ سيد عمر عبارة ع ش،
ومنه أي من تفسير الأزهري يستفاد أن المحكوم عليه في الحديث بالظلم من اتصف بهذا لا من امتنع مرة أو
مرتين وإن كان عاصيا فلا يفسق بذلك انتهى سم على منهج وعبارة الزيادي: فأما المدافعة مرة واحدة فلم
تدخل في الحديث حتى يستدل به على أنها فسق وإن كانت معصية اه‍. وينبغي أن مثل تكرر المطالبة
بالفعل ما لو دلت قرينة على تكرر الطلب من الدائن وهذا كله في دين المعاملة أما دين الاتلاف فيجب دفعه
فورا من غير طلب وقوله فلا يفسق بذلك مفهومه إنه إذا تكرر الامتناع ثلاث مرات فسق ومحله إذا لم تغلب
طاعاته على معاصيه لأن مجرد الامتناع صغيرة اه‍. وقوله: ومحله الخ مر ما فيه. (قوله ويخدشه) أي تفسير الأزهري
اه‍ كردي. (قوله هل يفسق الخ) أي في جوابه (قوله فاقتضى) أي اختلاف المالكية (قوله في تسميته) أي
المدافعة والامتناع. (قوله وقد يؤيد هذا) أي عدم اشتراط التكرر في التسمية وقد يمنع التأييد بحمل
التسويف في كلام القاموس على المبالغة في أصل الفعل كما هو الغالب في التفعيل (قوله وبه يتأيد الخ) أي
أي بتفسير القاموس وقد علمت ما فيه (قوله وصراحة الخ) عطف على قوله: إن المطل الخ وقد يقال أن هذا
إنما هو مأخوذ من تفسير الخبر برواية البيهقي لا من نفس الخبر (قوله وصراحة الخ) قد يمنع أخذ ذلك إذ لا مانع
أن يتكلم الشارع بالكناية أو يريد الاتباع بنحو لفظ الحوالة لا بلفظ الاتباع اه‍ سم، وقد يقال إن كلا
من الاحتمالين خلاف الأصل والظاهر (قوله ما في الحديث) وهو الاتباع كأن يقول العارف بمدلول اللفظ
أتبعك على فلان بما لك علي من الدين اه‍ ع ش. (قوله والأصح) إلى قوله: وقضيته في المغني (قوله جوز للحاجة)
ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان ربويين مغني وع ش. (قوله أي الغالب عليها ذلك)
226

أي البيع وإلا فالاستيفاء ملحوظ فيها أيضا كما في الروضة عن الإمام عن شيخه اه‍ سيد عمر عبارة
الرشيدي: أي أنها بيع دين بدين وإلا فهي مشتملة على الاستيفاء أيضا. قال الأذرعي: وقد اختلف أصحابنا
في حقيقة الحوالة هل هي استيفاء حق أو إسقاطه بعوض أو بيع عين بعين تقديرا أو بيع عين بدين أو بيع
دين بدين رخصة وجوه أصحها آخرها وهو المنصوص واختاره القاضي حسين والإمام ووالده والغزالي القطع
باشتمالها على المعنيين الاستيفاء والمعاوضة وإنما الخلاف في أيهما الغالب انتهى اه‍. (قوله بامتناعها فيها)
هذا هو المعتمد اه‍ سم. (قوله لجملة المخاطب) يعني لا بد من كاف الخطاب ومن الاستناد إلى جملته لا إلى نحو يده
اه‍ كردي. (قوله لبنتك) أي لأجلها اه‍ كردي. (قوله في ذمته) أي الولي والظاهر أن حاصل المراد من ذلك
أن الولي خالع على عوض في ذمة نفسه، وكان للزوجة دين على الزوج فأحالها به على ما في ذمة الولي من عوض
الخلع فتأمل اه‍ رشيدي عبارة ع ش: أي في ذمة أبيها فتجعل هذه طريقا فيما لو أراد ولي نحو الصبية
اختلاعها على مؤخر صداقها حيث منعناه من ذلك لما فيه من التفويت عليها فالطريق أن يختلعها على قدر
مالها على الزوج في ذمته فيصير ذلك واجبا للزوج على الأب ودين المرأة باق بحاله فإذا أراد التخلص منه فعل
ما ذكر فتكون المرأة محتالة بمالها على الزوج على أبيها اه‍. (قوله كبعت موكلك) أي كما لا يجوز بعت
موكلك اه‍ كردي. (قوله وشرط في صحة الحوالة الخ) وينبغي أن محل اشتراط ذلك إذا لم يكن الزوج يسيئ
عشرتها وتوقف خلاصها منه على البراءة فجعل الولي ذلك طريقا لاسقاط دينها على الزوج. فرع: يقع
الآن كثيرا أن الشخص يصير ماله على غيره لزيد مثلا ويحكم الحاكم بذلك وحكمه أنه عند الاطلاق
يحمل على الحوالة، فإن أريد خلاف ذلك أو علم إرادة خلاف ذلك لم يصح م ر سم على منهج. وقوله: يحمل على
الحوالة أي فإن كان ثم دين باطنا صحت الحوالة وإلا فلا اه‍ ع ش. (قوله أنه يصرف عليها الخ) قد يقال
مجرد ذلك لا مصلحة فيه فليراجع اه‍ سم. (قوله وأركانها) إلى قوله: وأراد باللازم في المغني إلا لفظ سبعة وقوله
بالدين الذي لك علي، وقوله: وكذا إلى المتن وقوله: لأنه إلى وإنما يعرف، وقوله: وشرطهما إلى وعبروا وكذا في
النهاية إلا قوله: بل قيل للإباحة. (قوله محيل ومحتال) دخل فيهما حوالة الوالد على نفسه لولده وعلى ولده لنفسه
وهو صحيح م ر سم على منهج اه‍ ع ش. (قوله وبعتك كناية) مبتدأ وخبر، قوله على الأوجه خلافا
للنهاية والمغني وسم: حيث قالوا ولا تنعقد بلفظ البيع ولو نواها اه‍. (قوله فإن لم يقل بالدين في الأولى)
المعتمد حينئذ أنه صريح وإن لم يقل ما ذكره ولا نواه م ر اه‍ سم. (قوله بالدين) أي الخ (قوله فكناية)
قال البلقيني: كما يؤخذ مما يأتي أنه لو قال أردت بقولي أحلتك لوكالة صدق بيمينه والأوجه أنه صريح لكن
يقبل الصرف لغيره من الصرائح التي تقبله مغني ونهاية. (قوله فيما بعدها) أي إلا نقلت حقك إلى فلان كما هو
ظاهر لعدم احتياجه لذلك وقضية عموم فيما بعدها رجوع قوله: بحقك، لقوله: أو جعلت ما أستحقه على فلان
لك أيضا اه‍ سم. وظاهره النهاية والمغني أن قوله بحقك قيد للصيغة الأخيرة فقط. قول المتن: (رضا المحيل
والمحتال) أي مالك الإحالة والاحتيال فيشمل الولي فيما إذ كان حظ المولي فيهما عبارة الرشيدي قوله: رضا
المحيل والمحتال. قال والد الشارح م ر نقلا عن المرعشي: قد يرد عليه ما لو كان شخص ولي طفلين وثبت
لأحدهما على الآخر دين فأحال الولي بالدين على نفسه أو على طفله الآخر، فإنه يجوز ثم قال: ومحله إذا كان
227

الحظ فيه فلو كان المحال عليه معسرا أو كان بالدين رهن أو ضامن لم يجز انتهى اه‍. (قوله مرسل في ذمته) أي
ثابت في ذمته غير متعلق بشئ بخصوصه. (قوله والخبر المذكور) أي في أول الباب دفع به ما يقال اشتراط
رضا المحتال ينافي ما دل عليه الحديث السابق من وجوب القبول حيث قال: فليتبع بلام الامر ومقتضى
الامر الوجوب. (قوله للندب) ويعتبر لاستحباب قبولها كما بحثه الأذرعي أن تكون على ملئ وفي وكون ماله
طيبا ليخرج المماطل ومن في ماله شبهة نهاية ومغني. أي إن سلم منها مال المحيل أو كانت الشبهة فيه أقل
ع ش. (قوله لأنه وارد الخ) أي والوارد بعده للإباحة كما في جمع الجوامع وغيره وقد يجاب بأن هذه القاعدة
أغلبية على أنه نقل الصفي الهندي عن الجمهور أنه لا أثر التقدم الحظر وأن الامر الوارد بعده على مقتضاه من
وجوب أو ندب أو غير ذلك وعلى أن هذه القاعدة معارضة بقاعدة ما جاز بعد المنع وجب وتحقيق الكلام
في كتابنا الآيات البينات اه‍ سم باختصار عبارة النهاية والمغني: وصرفه عن الوجوب القياس على سائر
المعاوضات اه‍. (قوله بعد الحظر) وهو نهيه (ص) عن بيع الدين بالدين اه‍ كردي. (قوله
أي للاجماع) يؤخذ منه حجية الاجماع في زمنه (ص) فليحرر اه‍ سيد عمر، أي وهو خلاف صريح
كلامهم إلا أن يريد بالاجماع الخ مستنده. (قوله وشرطهما الخ) أي المحيل والمحتال وكان الأولى تقديمه على
قوله: وإنما يعرف الخ عبارة المغني وطريق الوقوف على تراضيهما إنما هو الايجاب والقبول على ما مر في البيع
وعبر كغيره هنا بالرضا تنبيها على أنه لا يجب على المحتال القبول الخ. (قوله وعبروا) إلى قوله: أو عكسه
في النهاية إلا قوله الدال إلى وتوطئة (قوله لولا ما مر) أي التعليل بقوله: لأن حقه الخ (قوله وتوطئة)
عطف على قوله إشارة الخ (قوله وشرطهما الخ) عبارة النهاية ومر اعتبار وجود الخ اه‍. (قوله لا تصح
ممن لا دين عليه) هل تنعقد وكالة اعتبارا بالمعنى أو لا، اعتمد م ر عدم الانعقاد اعتبارا باللفظ فإن الغالب
أنهم يرجحون اعتبار اللفظ سم على منهج اه‍ ع ش، أي إلا إن نويا من الحوالة الوكالة أخذا من
التعليل. قول المتن: (وقيل تصح الخ) وعلى الأول لو تطوع بقضاء دين المحيل كان قاضيا دين غيره وهو جائز اه‍
مغني. (قوله وأراد باللازم الخ) قد يقال بل أراد الظاهر بدليل إفراد القول المذكور فتأمله على أن إرادة
ما ذكر ينافيها قوله الآتي وهو ما لا يدخله خيار فتأمله سم وع ش. (قوله لئلا يشمل الخ) قد يقال
لا محذور في شموله العكس اه‍ سم. (قوله لا يحتاج الخ) خبر قوله: ودعوى الخ. (قوله وزعم الخ) رد لمن
قال بعدم صحة الدعوى المذكورة وقد جرى عليه النهاية (قوله ولا بد) إلى قوله: أو تعذر في النهاية والمغني
(قوله وهو) أي الدين اللازم (قوله من كونه الخ) متعلق بقوله لا بد (قوله بدين سلم) أي مسلما فيه
أو رأس مال اه‍ بجيرمي (قوله أو نحو جعالة) تمثيل لغير اللازم اه‍ رشيدي (قوله أو نحو جعاله) أي
قبل الفراغ سم وشرح المنهج (قوله ما لا يتطرق الخ) عطف على قوله ما يجوز الخ (قوله لصحتها الخ)
تعليل لقوله: لا ما لا يتطرق الخ (قوله أو الموت) أو بمعنى الواو كما عبر المغني بها (قوله ونقل) إلى قول المتن
228

والأصح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: خلافا إلى وأما الزكاة (قوله بدين الزكاة)
أي بالدين الذي بدل الزكاة بأن يكون النصاب تالفا بعد تمكنه من الاخراج اه‍ ع ش، زاد سم: قال في شرح العباب: لا لساع ولا لمستحق
وإن انحصر انتهى اه‍ عبارة الرشيدي: أي إن كان النصاب تالفا كما يعلم مما يأتي وسيأتي أن الزكاة أي مع
وجود النصاب كذلك اه‍. (قوله لامتناع الاعتياض الخ) قضية شرح الروض ونحوه كشرح العباب التعليل
بهذا لما قبل كذا أيضا وفصله هنا بها يفهم خلاف ذلك اه‍ سم على حج، وقد يجاب عن الفصل بأنه لما
نقل ما قبل كذا عن غيره جاز ما به لم يحتج لتوجيهه بخلاف ما بعد كذا فليس اقتصاره في التعليل على الثانية
احترازا عن الأولى على أن الظاهر رجوع التعليل لكل منهما اه‍ ع ش. (قوله لامتناع الاعتياض عنها)
أي والاخذ من غير المالك عما له على الغير في الأولى والدفع لغير المستحق عما على المستحق في الثانية اعتياض
اه‍ سم. (قوله في الجملة) في غالب الصور كما في الايعاب سم ورشيدي وعبارة ع ش: قوله في الجملة كأن
يخرج عن الذهب فضة أو عكسه وكأنه احترز به عما لو كان النصاب باقيا وأخرج من غيره من جنسه فإنه جائز
وإن تعلق حق الفقراء بعين الماء بناء على الأصح من أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة. (قوله وأما
الزكاة) قسيم قوله دين الزكاة وصورته هنا أن يكون النصاب باقيا سم وع ش ورشيدي. (قوله متجه
أيضا) أي لتعلقها بالعين فليست دينا وشرط الحوالة الدين اه‍ سم. (قوله تتعلق بالذمة) أي فقد وجد
الشرط من الدينية اه‍ سم. (قوله لذلك) أي لقوله: والمستحق ملك جزءا منها الخ اه‍ ع ش. (قوله وقيل
الخ) فيه اعتراض خفي علي المصنف. (قوله ولزومه) عطف مباين اه‍ ع ش (قوله بنفسه) أي بخلاف نحو
الجعل اه‍ سم (قوله إذ هو) أي اللزوم اه‍ ع ش (قوله وتصح) أي الحوالة اه‍ سم. (قوله فيما ذكر)
أي في مدة الخيار بالثمن وعليه (قوله وإن لم ينتقل) أي الثمن (عن ملك المشتري) أي فليس للبائع على
المشتري دين تصح الحوالة به أو عليه اه‍ ع ش. (قوله أو البائع) عطف على الضمير المتصل فكان الأولى
التأكيد بمنفصل (قوله لأن الحوالة متضمنة الخ) أي فتقع الحوالة مقارنة للملك وذلك كاف نهاية ومغني.
حاصله: أنه يقدر لزوم العقد قبيل الحوالة وبه يستقر الدين ع ش. قال سم: هذا التعليل لا يظهر في قوله
وعليه إذا تخيرا إذ ليس المشتري أحد عاقديها حتى تتضمن إجازته، ويجاب بأنه بإجازة البائع يصير الخيار
للمشتري وحده فيصير ملك البيع له فملك الثمن للبائع اه‍، أي كما أشار إليه الشارح بقوله الآتي: وفي الثانية
يبقى الخ. (قوله هنا) أي في الحوالة (قوله فلا يشكل) أي صحة الحوالة في مدة الخيار، قال السيد عمر: قد يفرق
أيضا كما سيجئ بأنهم غلبوا النظر لشائبة الاستيفاء فلا يشكل الخ ثم رأيت العزيز يشير إليه اه‍. (قوله بإبطالهم
بيع البائع الخ) أي والحوالة بيع اه‍ سم. (قوله وفي الثانية الخ) أي في الحوالة عليه يبقى خيار المشتري
229

إن كانا في المجلس أو كان خيار الشرط لهما أو للمشتري فقط اه‍ سيد عمر، عبارة النهاية والمغني: وعلى الأول
أي الأصح يبطل الخيار بالحوالة بالثمن لتراضي عاقديها وفي الحوالة عليه يبطل في حق البائع لرضاه بها لا في
حق مشتر لم يرض، فإن رضي بها بطل في حقه أيضا في أحد وجهين رجحه ابن المقري وهو المعتمد، ثم قال: فإن فسخ
المشتري البيع بطلت انتهى اه‍. (قوله وعليه) أي على البقاء الذي رجحه ابن المقري (قوله فلو فسخ) أي لو لم
يرض المشتري بالحوالة وفسخ البيع اه‍ ع ش. (قوله ويعارضه) أي البطلان بالفسخ هنا (قوله بالفسخ) أي
وظاهره سواء كان بالخيار أو غيره (قوله وله) أي لابن المقري (قوله استثناء هذا) أي الفسخ بالخيار نهاية
ومغني. (قوله هنا) أي في مدة الخيار (قوله فلم تقو هنا) أي الحوالة في زمن الخيار (قوله لأن الدين) إلى قوله:
وبه يسقط في النهاية والمغني (قوله من جهة المحتال) أي السيد، و (قوله والمحال عليه) أي مدين المكاتب
(قوله لأن له) أي للمكاتب (قوله حوالة السيد به وعليه) من إضافة المصدر إلى مفعوله: بالنسبة إلى به وإلى فاعله
بالنسبة إلى عليه، واقتصر النهاية والمغني على الثاني لأنه هو محل الخلاف. قال السيد عمر: فلو أحال السيد بدين
المعاملة وعجز نفسه بعد الحوالة، فينبغي أن يكون كطرو الفلس فتستمر الحوالة ويطالب بالدين بعد العتق
لتعلقه بذمته اه‍. (قوله وبه يسقط الخ) في سقوطه بما قاله نظر ظاهر اه‍ سم. عبارة المغني ولا نظر إلى
سقوطه بالتعجيز لأن دين المعاملة لازم في الجملة وسقوطه إنما هو بطريق التبعية بخلاف نجوم الكتابة اه‍.
قول المتن: (ويشترط العلم) هل المراد به ما يشمل الاعتقاد والظن سم على حج، والظاهر أنه كذلك لما يأتي
من أنه إذا أحاله فتبين أن لا دين بان بطلان الحوالة إذ لو اشترط لصحتها العلم لما تأتى ذلك اه‍ ع ش، ويدل له
أيضا قول الشارح الآتي: وظن المحيل والمحتال (قوله من كل منهما) أي المحيل والمحتال اه‍ مغني. (قوله
وجنسا) إلى قول المتن: ويبرأ بالحوالة في النهاية إلا قوله: بناء على الأصح الخ (قوله كما يفهم الخ) عبارة المغني
وسكت عن الجنس لأنه يستغنى عنه بالصفة لتناولها له لغة اه‍. (قوله كرهن) هذا يدل على اشتراط علمهما
بالرهن وإن انفك بالحوالة كما يأتي فليراجع سم على حج اه‍ رشيدي، عبارة الجمل: التمثيل بالرهن مشكل
لما يأتي أنه إذا أحال بدين عليه وثيقة تصح الحوالة وتسقط الوثيقة اه‍. (قوله كرهن وحلول وصحة الخ) أمثلة
للصفة اه‍ رشيدي (قوله لا يصح بيعه) أي والحوالة بيع (قوله فلا تصح بإبل الدية) كأن قطع زيد يد عمرو
وقطع بكر يد زيد فلا يصح أن يحيل زيد عمرا على بكر بنصف الدية اه‍ بجيرمي، وفي المغني عن المصنف نحوه.
(قوله وظن المحيل) إلى المتن سكت عنه المغني: ولعله لاغناء قول المتن: ويشترط العلم الخ عنه وفي البجيرمي: هل يغني
عن اشتراط التساوي اشتراط العلم بالدينين قدرا الخ المراد به ما يشمل غلبة الظن كما في ع ش. والظاهر لا يغني
عنه لأنه لا يلزم من العلم بهما قدرا وصفة تساويهما لأن العلم بذلك يوجد مع اختلاف قدرهما كأن يكون
لأحدهما عشرة والآخر خمسة اه‍، وفيه نظر، لأن الاشكال كما في الجمل بالاغناء عن التساوي في ظن العاقدين
والجواب إنما يدفع الاغناء عن التساوي في نفس الامر. (قوله وكان وجه اعتبار الخ) هل يلائم قوله آنفا
ولتوسعهم هنا الخ محل تأمل، ولو وجه الشارح ما تقدم من صحة حوالة البائع على الثمن الذي في الذمة بأنهم غلبوا
فيها شائبة الاستيفاء فلا يشكل بامتناع بيعه الثمن المعين لسلم من هذه المنافاة ثم رأيت كلام العزيز مشيرا إلى
230

ما ذكرته اه‍ سيد عمر. (قوله دون نحو البيع) أي فلا يشترط فيه العلم بالقدر ولا ظنه اه‍ جمل. (قوله
كالقرض) عبارة المغني لأن الحوالة معاوضة ارتفاق جوزت للحاجة فاعتبر فيها الاتفاق فيما ذكر كالقرض
اه‍. (قوله لذلك) أي لأنها معاوضة الخ (قوله أن يحيل) أي المحيل، و (قوله من له عليه خمسة) أي الشخص
الذي له على المحيل خمسة فالموصول مفعول يحيل وفاعله ضمير المحيل المعلوم من المقام، و (قوله بخمسة) أي على
خمسة فالباء بمعنى على. قول المتن: (وكذا حلولا الخ) ولو أحال بمؤجل على مثله حلت الحوالة بموت المحال عليه ولا
تحل بموت المحيل لبراءته بالحوالة نهاية ومغني، أي حل الدين المحال به بموت الخ وإلا فالحوالة لا تتصف بحلول ولا
231

تأجيل ع ش. قول المتن: (وصحة وكسرا) ظاهره امتناع الحوالة بأحدهما على الآخر إذا اختلفا كذلك
وإن استوت قيمتهما وتقدم في قاعدة مد عجوة خلافه فليراجع اه‍ سم. (قوله وجودة ورداءة الخ) لا يقال
هذا علم من قوله: أولا كرهن وحلول الخ لأنا نقول ذاك بيان لما قصد شمول الصفة له وهذا تفصيل له وتصريح
بأنه لا بد من تعلق العلم بكل واحدة منها على الأصح اه‍ ع ش، وفيه تأمل. (قوله فلو كان الخ) عبارة المغني: ولو
أقرض شخص اثنين مائة مثلا على كل واحد منهما خمسون وتضامنا فأحال بها شخصا على أن يأخذ من أيهما شاء
جاز في أصح الوجهين، وقيل: لا يجوز لأنه لم يكن له إلا مطالبة واحد فلا يستفيد بالحوالة زيادة صفة ووجه الأول أنه
لا زيادة في القدر ولا في الصفة، قال الأسنوي: ولو أحال على أحدهما بخمسين فهل ينصرف إلى الأصلية أو
توزع
أو يرجع إلى إرادة المحيل فإن لم يرد شيئا صرفه بنيته فيه نظر، وفائدته فكاك الرهن الذي بأحدهما أي بخمسين
انتهى والقياس كما قال شيخنا الرجوع إلى إرادته اه‍. (قوله متضامنين) أي كل منهما ضامن عن الآخر
كردي وجمل. (قوله واختاره السبكي الخ) عبارة النهاية كما أفتى به الوالد وإن اختار السبكي تبعا للقاضي أبي
الطيب خلافه اه‍، فليراجع. (قوله فيصح ويبرأ الخ) أي بلا خلاف وإلا فهذه تعلم مما قبلها بالطريق الأولى
اه‍ ع ش. (قوله ولا يؤثر) إلى قوله: ويؤخذ في المغني (قوله ولا يؤثر الخ) عطف على لو كان له ألف الخ (قوله
ينتقل إليه) أي المحتال. (قوله في حقوقه) أي كالدين (وتوابعها) أي كالرهن والضمان (قوله ما صرح به
بعضهم الخ) على هذا هلا صح شرط الابقاء الآتي اه‍ سم. (قوله أيضا) أي كنصه على الأصيل (قوله
وإلا لم يبرأ) أي وإن نص على الضامن لم يبرأ الضامن، و (قوله فإذا أحال الخ) تصوير لكيفية تنصيص المحيل
على الضامن بقوله: وإلا الخ اه‍ ع ش. (قوله على المدين وضامنه) وعلى ما صححه أبو الطيب لا تصح
الحوالة هنا اه‍ سم. (قوله على ذلك) أي مطالبة من شاء اه‍ ع ش. (قوله إن أطلق) أي المحيل (قوله لتعلق
حقه) أي المحيل، و (قوله أن يصح) أي الحوالة عبارة النهاية أن تصح اه‍ بالتأنيث وهي أحسن، و (قوله
وجها واحدا) أي قطعا اه‍ ع ش (قوله له به) أي للمحيل بحقه (قوله عليه به) أي على المحال عليه بحقه الذي به
ضامن، ولو اقتصر علي عليه أي حقه لكان أوضح (قوله فك الرهن) أي والضامن (قوله فإن شرط) أي المحيل
اه‍ ع ش، الأولى المحتال (قوله بقاء الرهن) ومثله الضمان كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله رهنا الخ) أي على المحيل
ليكون تحت يد المحتال أو ضامنا لما أحيل به من الدين اه‍ ع ش. (قوله لم يصح) مشى في الروض على الجواز وعليه
فهل يصح شرط البقاء المذكور اه‍ سم، (قوله كما رجحه الأذرعي وغيره) أي كالأنوار لكن جزم ابن المقري في
روضه بالجواز وحمله الوالد رحمه الله تعالى على اشتراطه على المحال عليه كما جزم بجواز شرطه عليه غير واحد،
والأول على المحيل إذ الدين المرهون به أو المضمون ليس عليه وهو كلام صحيح إذ الكلام في كونه حائزا فلا
يفسد به العقد أو غيره فيفسد لا بالنظر لكونه لازما أو لا فسقط القول بأنه شرط على أجنبي عن العقد اه‍ نهاية.
قال ع ش: قوله ليس عليه أي المحيل بعد الحوالة لبراءة ذمته، وقوله: فلا يفسد العقد أي ومع ذلك فلا يلزم
المحال عليه الوفاء به فلو فعل فينبغي أن يقال إن علم أنه لا يلزم صح الرهن وإن ظن لزومه له لم يصح اه‍ ع ش.
232

وقوله م ر: فسقط القول الخ ارتضى بهذا القول المغني وفاقا للشارح فقال بعد أن ساق كلام الشهاب الرملي
المذكور ما نصه: وهو بعيد إذ المحال عليه لا مدخل له في العقد فالمعتمد كلام صاحب الأنوار ولا يثبت في عقدها
خيار شرط، لأنه لم يبن على المعاينة ولا خيار مجلس في الأصح وإن قلنا أنها معاوضة لأنها على خلاف القياس
وقيل يثبت بناء على أنها استيفاء اه‍. (قوله بناء على الأصح الخ) يراجع وجه البناء اه‍ سم. أقول: قد يظهر
وجهه مما مر آنفا عن المغني (قوله بالاجماع) راجع إلى قول المتن: ويبرأ الخ (قوله وأفهم ذكره الخ) فيه
بحث لأن غاية ما يدل عليه البراءة المذكورة خلو ذمة المحيل من دين المحتال وهذا صادق مع كون ذلك الخلو
بسبب تغير محل الدين وانتقاله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه مع بقائه بعينه فدعوى أن ذكر البراءة يدل
على أن المتحول هو الطلب لا نفس الدين وأنه يندفع بذلك الاعتراض ممنوعة إلا أن يجاب بأن ذكر براءة ذمة
المحال عليه من دين المحيل يشعر بأن سبب هذه البراءة تعلق المحتال بما في ذمته وذلك يقتضي أنه استحقه عوضا
عما في ذمة المحيل وقضية ذلك أن المتحول الطلب فليتأمل اه‍ سم. (قوله وهو) أي النظير (قوله فلا اعتراض
على المتن) أي بأن تعبيره بالتحول ينافي ظاهرا كونها بيعا فإن البيع يقتضي أن الذي انتقل إليه غير الذي
كان له والتحول يقتضي أن الدين الأول باق بعينه ولكن تغير محله اه‍ سم. (قوله وأفهم) إلى قوله ثم المتجه في
النهاية (قوله هذا) أي قول المصنف: ويتحول الخ (قوله لأنها ليست من حق المحتال) يقتضي أن المخرج لحق
التوثق التعبير بالحق وفي إخراجه بذلك بحث ويظهر أن المخرج له قوله إلى ذمة المحال عليه فتأمله سم على حج
وكان وجه البحث منع إطلاق أن صفة التوثق ليست من حق المحتال إذا كان له حق التوثق أيضا كأن كان
بدينه رهن فليتأمل اه‍ رشيدي. (قوله ولو أحال) إلى قوله كما قاله في المغني إلا قوله: وإن لم يكن إلى وقولهم: وقوله:
ولا يشكل إلى أو على تركة (قوله ولو أحال من له دين الخ) يصح جعل من مفعولا وعلى ميت متعلقا بأحال
والفاعل ضمير أحال ويصح جعل من فاعلا فعلى ميت وصف لدين لكن الأول أولى لقلة التقدير اه‍ رشيدي.
أقول: والأول جعل من فاعلا وجعل على ميت متعلقا بكل من أحال ومتعلق له أي ثبت على التنازع كما يدل عليه
عطف قوله: أو على تركة الخ على قوله: على ميت (قوله صحت) ويتعلق الدين المحال به على الميت بتركته إن كانت
وإلا فهو باق بذمته فإن تبرع به أحد عنه برئت ذمته، وإلا فلا. فرع: لو نذر المحتال عدم طلب المحال عليه صحت
الحوالة والنذر وامتنع عليه مطالبته حتى يدفع من تلقاء نفسه من غير طلب وطريقه إن أراد الطلب أن يوكل في
ذلك وبقي ما لو حلف أو نذر أن لا يطالبه بما عليه فأحال له عليه شخص بدين له على المحيل هل له مطالبته لأن هذا
دين جديد غير الذي كان موجودا عند الحلف والنذر أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول للعلة المذكورة فإن القرينة
ظاهرة في أنه لا يطالب بالدين الموجود، وفي سم على منهج قال الطبلاوي: وحوالة ناظر الوقف أحد المستحقين
أو غيرهم ممن له مال في جهة الوقف على من عليه دين لجهة الوقف لا تصح وما وقع من الناظر من التسويغ ليس
حوالة بل إذن في القبض فله منعه من قبضه، ووافقه على ذلك م ر لأن شرطها أن يكون المحيل مدينا والناظر
233

ذمته بريئة ولو أحال المستحق على الناظر بمعلومه لم تصح أيضا لعدم الدين على المحال عليه، قال: ولو أحال على مال
الوقف لم يصح، كما لو أحال على التركة لأن شرط الحوالة أن تكون على شخص مدين إلى آخر ما قاله، انتهى.
أقول: قوله بل إذن في القبض قضيته أنه ليس لصاحب الوظيفة مخاصمة الساكن المسوغ عليه ولا تسمع دعواه
.
وقوله: والناظر ذمته بريئة يؤخذ منه أنه لو أخذ الناظر ما يستحقه المستحق في الوقف أي وتصرف فيه لنفسه
صحت الحوالة عليه سم اه‍ ع ش. وأقول: لو قيل بتنزيل ناظر الوقف منزلة ولي المحجور فجوز كل من حوالته
والحوالة عليه لم يبعد. قوله: وإن لم تكن له تركة) أي ويلزم الحق ذمته اه‍ ع ش. (قوله أي بالنسبة الخ) خبر
وقولهم الخ عبارة المغني إنما هو بالنسبة للمستقبل أي لم تقبل ذمته شيئا وإلا فذمته مرهونة بدينه حتى يقضي
اه‍. (قوله لا للالزام) أي لا لأن يلزمها الشارع (قوله ولا يشكل) يعني بقاء التركة مرهونة بدين المحتال
وكان عليه أن يذكره قبل الاشكال اه‍ رشيدي، عبارة ع ش: أي تعلقه بتركته المفهوم من قوله: ولو لم
تكن له تركة اه‍. (قوله بدين) أي أو عليه اه‍ سم. أقول: كان ينبغي للشارح أن يذكره أيضا أو يقتصر
عليه لأنه هو منشأ الاشكال. (قوله به رهن انفك) أي والدين على الميت به رهن وهو تركته اه‍ سم. (قوله لأن
ذاك) أي انفكاك الرهن بالحوالة (قوله هنا) أي في الشرع (قوله لمصلحته) أي لا لمصلحة دائنه كما في الرهن
الجعلي (قوله لا تنفيه) أي لا تنفي التعلق اه‍ ع ش. (قوله أوجههما عدم الصحة) وذلك لأنه إنما تسوغ
الحوالة على من تسوغ للمحيل الدعوى عليه ومطالبته ومن عليه الدين للميت لا يسوغ لدائن الميت الدعوى
عليه اه‍ سم. (قوله نعم الخ) استدراك على عدم صحة الحوالة على التركة (قوله إن تصرف الخ) أي وحدث
دين المحيل بعد التصرف بنحو رد بعيب وإلا فالتصرف باطل كما يعلم مما يأتي في الفرائض ويجوز أن يكون
مراده بالتصرف التصرف تعديا اه‍ رشيدي، ويظهر أن المدار على تعلق التركة بذمة الوارث تعدي أو لا. (قوله
عليه) أي الوارث (قوله فتصح الحوالة عليه) أي الوارث لأنه تسوغ مطالبته لأنه خليفة المورث اه‍ سم، أي
والحوالة واقعة حينئذ على دين (قوله إثبات الدين) أي حيث أنكره الوارث اه‍ ع ش. (قوله ما أفتى به
بعضهم) وهو الشهاب الرملي سم ونهاية (قوله أن المحيل لو مات بلا وارث) قضيته أن المحتال لا يحلف مع وجود
المحيل أو وارثه فليراجع اه‍ رشيدي. أقول: يدفعها قوله السابق لكل من المحيل والمحتال إثبات الدين الخ لأن
الاثبات شامل للحلف أيضا، فالظاهر أن قوله: بلا وارث لا مفهوم له. (قوله ومعه) أي المحتال أو وارثه (قوله
المحتال) أي أو وارثه اه‍ سم. (قوله أن دين محيله) أي أو محيل مورثه (قوله في ذمة الميت) لعل هذا بالنظر
لقوله أو على وارثه اه‍ سم، أي ففي كلامه اكتفاء أي أو في ذمتك (قوله إن محيلي) أي أو محيل مورثي
(قوله أن يحيلني) أي أو يحيل مورثي (قوله انتقل) أي بحوالة مثلا اه‍ ع ش. (قوله إن لم يقم الخ) فإن
أقامها فينبغي أن يجري هنا المتجه الآتي عن الغزي اه‍ سم. (قوله في وجه المحتال) أي حضوره قوله:
234

(فقال: أبرأني المحيل) هل كذلك إذا قال أقر أنه لم يكن له علي دين حتى يكون للمحتال الرجوع اه‍ سم أقول:
الظاهر نعم إذا كان الاقرار قبل الحوالة (قوله سمعت الخ) الظاهر أنه يرجع على المحيل لتبين أن لا دين
في الواقع اه‍ رشيدي. (قوله ثم المتجه الخ) لم يظهر وجه تقرير الشارح لهذا ومخالفته فيما سيأتي عن إفتاء
بعضهم أنه لو قامت بينة بأن المحال عليه وفي المحيل الخ اه‍ سيد عمر، ويأتي عن سم مثله. (قوله إلا إذا استمر الخ)
أي ولم تقم عليه بينة بالابراء (قوله وفارق) أي الرجوع بإقامة البينة على الابراء (قوله هنا) أي في نحو
الفلس
(قوله بخلافه) أي الدين (في الأول) أي في الابراء (قوله قبل الحوالة) مقول القول. (قوله منه) أي المحال
عليه (قوله بأنه) أي الابراء (قوله لو أقام) أي المحتال (قوله وليس هذا) أي إقامة كل من المحتال والمحال عليه
البينة (قوله به) أي بالابراء المطلق (قوله فاسدان) الأولى التأنيث (قوله أخذ المحتال) إلى قوله: وبهذا
يتبين في النهاية (قوله طرأ بعد الحوالة) قيد به لأن حكم الفلس الموجود عند الحوالة يأتي في كلامه ع ش وسم.
قول المتن: (أو جحد) أي للحوالة أو لدين المحيل كما في شرح الروض، و (قوله وحلف) أي على ذلك اه‍ سم
(قوله كموت) أي وامتناعه لشوكته اه‍ مغني. (قوله لأن الحوالة بمنزلة القبض) عبارة النهاية كما لا رجوع
فيما لو اشترى شيئا وغبن فيه أو أخذ عوضا عن دينه وتلف عنده اه‍. (قوله وقبولها) أي ولان قبول الحوالة
اه‍ نهاية (قوله فلا أثر لتبين أن لا دين) قد يشمل ما إذا كان التبين بإقرار كلهم بعدمه وفي عدم الرجوع حينئذ
نظر ظاهر (قوله نعم له) أي للمحتال، و (قوله براءة المحال عليه) أي قبل الحوالة بدليل ما مر، (قوله فلو نكل)
أي المحيل اه‍ ع ش. (قوله وبان بطلان الحوالة الخ) صريح في الفرق بين حلف المحتال بعد إنكار المحيل فتبطل
الحوالة وبين جحد المحال عليه دين المحيل والحلف على ذلك فلا تبطل ويفرق بأن الحلف في الأول بمنزلة اعتراف
المحيل بعدم الدين اه‍ سم. (قوله لأنه) أي النكول (قوله كرد المقر له الاقرار) هل الاقرار المردود هنا
ما تضمنه القبول اه‍ سم. (قوله رد ما أفتى به بعضهم الخ) خلافا للنهاية عبارته ومثل ذلك ما لو قامت بينة بأن
المحال عليه وفي المحيل فتبطل الحوالة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ التقصير حينئذ والتدليس جاء من قبل
المحيل وإن زعم بعضهم رده اه‍. قال الرشيدي قوله: كما أفتى به الوالد وقياس ما مر في دعوى البراءة أنه لا بد من
إعادة البينة في وجه المحيل ليندفع اه‍. (قوله رد ما أفتى به بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي فعلى هذا الرد
لا رجوع للمحتال ثم انظر الفرق بين عدم سماع البينة هنا على هذا الرد وبين سماعها فيما تقدم عن ابن
الصلاح، وأي فرق بين قيامها بالابراء وقيامها بالوفاء إلا أن يكون وجه الرد هنا عدم التقييد بقبل الحوالة
كما بينه فيما تقدم في مسألة ابن الصلاح لكن هذا لا يناسب قوله: إذ فرق الخ اه‍. (قوله وفي المحيل) أي قبل
235

الحوالة بأن صرح بذلك م ر اه‍ سم وع ش. (قوله بذلك) أي الفلس وما ذكر معه سم وع ش
(قوله والذي يتجه) إلى قوله: ثم الخ في النهاية والمغني (قوله هنا) أي في شرط الرجوع بما ذكر (قوله
جزم به) قد جزم به الروض وشيخ الاسلام في شرح المنهج اه‍ سم. (قوله ويؤيده) أي البطلان (قوله
بشرط أنه) أي المحيل (قوله للحوالة) أي للدين المحال عليه (قوله أن يعطيه) أي المحتال (قوله رهنا
أو كفيلا لم يصح) أي على ما تقدم اه‍ سم، أي قبيل قول المتن: ويبرأ بالحوالة الخ من مخالفة النهاية تبعا لوالده
للشارح، وقد قدمنا موافقة المغني للشارح. قول المتن: (فلو كان مفلسا الخ) ولو بان المحال عليه عبد الغير المحيل
لم يرجع المحتال أيضا بل يطالبه بعد عتقه أو عبدا له لم تصح الحوالة وإن كان كسوبا أو مأذونا له وكان لسيده
في ذمته دين قبل ملكه له مغني ونهاية، زاد سم عن الروض وشرحه ما نصه: ولو بان عبدا للمحتال أي وفي
ذمته
دين للمحيل فالوجه فساد الحوالة أيضا لأن ملك المحتال له يمنع ثبوت الدين عليه بالحوالة للمحتال لأن الملك
كما يسقط الدين يمنع ثبوته بعد اه‍. (قوله لأنه مقصر بترك البحث) فأشبه ما لو اشترى شيئا وهو مغبون نهاية
ومغني (قوله ورد) إلى قول المتن: ولو باع في النهاية (قوله وعليه) أي ما أفهمه المتن من الصحة (قوله بينه)
أي شرط اليسار (قوله ما مر آنفا) أي في قوله: ولو شرط الرجوع بذلك الخ (قوله فبطل) أي الشرط
(قوله أو إقالة أو تحالف) أي أو خيار بالأولى وكأنه إنما حذفه لتتأتى له الإحالة في الشق الثاني بقوله بشئ مما
ذكر أو أن الرد بالخيار ليس من محل الخلاف اه‍ رشيدي. (قوله بعد القبض) كذا في النهاية هنا ثم قال
في شرح في الأظهر وسواء في الخلاف أكان رد المبيع بعد قبضه أم قبله وبعد قبض المحتال الثمن أم قبله
اه‍. قال الرشيدي: قوله م ر: بعد القبض الخ الأصوب حذفه لأنه يوهم أنه تقييد لمحل الخلاف وليس كذلك كما
سيأتي في قوله: وسواء الخ اه‍. وقال ع ش: قوله بعد القبض الخ أنه مجرد تصوير لما يأتي بعد في قوله: وسواء في
الخلاف الخ اه‍. وهذا الاشكال يرد على الشارح أيضا بلا اندفاع لسكوته عما ذكره النهاية آخرا من التعميم
إلا أن يجاب بأن قول الشارح الآتي: فإن لم يقبضه الخ يفيده أيضا عبارة السيد عمر قوله: أو تحالف بعد القبض
عبارة شرح الروض أي والمغني سواء كان الفسخ بعد قبض المبيع ومال الحوالة أم قبله اه‍ سم. أقول: التعميم
الذي أشار إليه هو في أصل الروضة أيضا فليتأمل ملحظ الشارح في التقييد اه‍. (قوله لارتفاع) إلى قول المتن:
وإن كذبهما في المغني إلا قوله: فإن لم يقبضه إلى المتن. (قوله ثم انفسخ النكاح) أي ورجع عليها الزوج بالكل
أو بنصفه إن طلق قبل الدخول روض انتهى سم على منهج اه‍ ع ش. (قوله ولو زاد) أي الصداق (قوله
فيرد البائع الخ) وإبراء البائع المحال عليه من الدين قبل الفسخ كقبضه له فيما ذكر فللمشتري مطالبته بمثل
236

المحال به نهاية ومغني وأسنى. (قوله للمشتري الخ) ولا يرده إلى المحال عليه فإن رده إليه لم تسقط عنه مطالبة
المشتري لأن الحق له وقد قبض البائع بإذنه ويتعين حقه فيما قبضه البائع حتى لا يجوز إبداله إن بقيت اه‍ مغني.
(قوله بشئ مما ذكر) أي من العيب والتحالف والإقالة. أما الخيار فقد قدم بطلانها فيه رشيدي وسم. قول
المتن: (لم تبطل الخ) سواء أقبض المحتال المال أم لا اه‍ مغني. (قوله لتعلق الحق هنا الخ) ويؤخذ منه أن البائع
في المسألة الأولى أي فيما لو أحال المشتري البائع الخ لو أحال على من أحيل عليه لم تبطل لتعلق الحق بثالث وهو
الأوجه نهاية ومغني وسم. (قوله بعيب) أي أو نحوه مما مر (قوله إن قبض منه المحتال) هل إبراؤه كقبضه
أو لا لأنه لم يغرم شيئا، ولم يفت عليه شئ بخلاف نظيره السابق اه‍ سم، واستظهر ع ش الثاني أي عدم الرجوع
مع الابراء وفي كلام المغني ما يدل عليه (قوله أي قنا) إلى قول المتن: وإن كذبهما في بعض نسخ النهاية الذي
كتب عليه الرشيدي. وقال ع ش: أن ما فيه هو المعتمد اه‍. (قوله حينئذ) أي حين البيع (قوله شهدت)
إلى قول المتن: وإن كذبهما في المغني إلا ما أنبه عليه (قوله أو أقامها العبد) قال في شرح العباب قال الجلال
البلقيني: لم يذكروا إقرار العبد بالرق، والقياس يقتضي تعين إقامة البينة حسبة لأن إقراره بالرق مكذب لبينته
فلا يقيمها اه‍، ونقل عن الأسنوي ما يوافقه وعن السبكي والأذرعي ما يخالفه ويؤيد كلام الجلال والأسنوي
امتناع سماعها من المتبايعين إذا صرحا حين البيع بالملك فإن تصريحهما بالملك نظير تصريح العبد بالملك اه‍
سم بحذف. (قوله وقد تصادق المتبايعان) كأنه احتراز عما إذا لم يتصادقا فلا يتوقف إقامتها على البيع لآخر
للاحتياج إليها بدون ذلك للزوم استرقاق الحر اه‍ سم. (قوله ما إذا كان الخ) خبر ومحل إقامتها الخ عبارة
المغني ومحل إقامة العبد البينة إذا تصادق المتبايعان بعد بيعه لآخر كما صورها القاضي أبو الطيب إذ لا يتصور
إقامته لها قبل بيعه، لأنه محكوم بحريته بتصادقهما وإن لم يصدق المحتال فلا تسمع دعواه ولا بينته نبه عليه ابن
الرفعة وغيره ومثله شهادة الحسبة لأنها إنما تقام عند الحاجة ولا حاجة قبل البيع اه‍. (قوله قد بيع الخ) أي
مثلا (قوله أو أحد الثلاثة الخ) عطف على قوله العبد عبارة المغني: ولا يتصور أن يقيم البينة بالحرية
المتبايعان لأنهما كذباها بالمبايعة كذا قالاه هنا وقالا في آخر كتاب الدعوى: إنه لو باع شيئا ثم ادعى أنه كان وقفا
عليه أو أنه باعه وهو لا يملكه ثم ملكه إن قال حين باع هو ملكي لم تسمع دعواه ولا بينته وإن لم يقل ذلك سمعت
كما نص عليه في الام. قال العراقيون: وغلط الروياني من قال بخلافه، انتهى. ويمكن حمل ما هنا على ما هناك اه‍
وفي بعض نسخ النهاية ما يوافقه. (قوله ولم يصرح) يصح رجوعه للعبد أيضا، ولو فرض رجوعه لاحد الثلاثة
فقط فمثله العبد إذ لا فرق فتأمله سم ورشيدي. (قوله قبل إقامتها) أي أو صرح بالملك لكنه ذكر تأويلا
237

كما في نظائره سم ورشيدي، عبارة المغني: ومحل الخلاف كما بحثه الزركشي وغيره إذا لم يذكر البائع تأويلا فإن
ذكره كأن قال: كنت أعتقته ونسيت أو اشتبه علي بغيره سمعت قطعا كنظيره فيما لو قال لا شئ لي على زيد ثم ادعى
عليه دينا اه‍. زاد النهاية: وادعى أنه نسيه أو اطلع عليه بعد اه‍. (قوله على الأصح) وفاقا للمنهج عبارته
أو أقامها القن أو أحد الثلاثة ولم يصرح قبل إقامتها بأنه مملوك كما قالاه في الدعاوى والبينات إذ إطلاقهما
هنا محمول على ما ذكراه ثم بطلت الحوالة الخ وهذا الحمل هو المعتمد اه‍ ع ش. (قوله أي لكل منهما تحليفه)
أما البائع فلغرض انتفاء ملكه في الثمن، وأما المشتري فلغرض دفع المطالبة اه‍ نهاية. (قوله فللآخر
تحليفه الخ) خلافا للنهاية والمغني تبعا للشهاب الرملي لكن نقل سم عن شرح الروض ما يوافقه الشارح
(قوله لبقاء الحوالة) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وقال إلى أما إذا (قوله ثم بعد أخذ المال الخ)
قضيته أنه يشترط لرجوع المشتري على البائع أخذ المحتال حقه من المشتري وعليه فلو أبرأ المحتال المشتري
لا رجوع له على البائع وهو ظاهر اه‍ ع ش. (قوله أنه الحق) أي الرجوع ع ش. (قوله لأنه) أي البائع (قوله
وإن لم يأذن) عبارة النهاية: وإن أذن ولعل المراد بالأول الإذن الصريح وبالثاني الاذن الضمني (قوله لكنه)
أي المشتري (قوله تعليله) أي قوله: لأنه وإن لم يأذن الخ (قوله لم يحلف) أي المحتال (قوله فيحلف المشتري) قال
في شرح الروض: وظاهره أن البائع لا يحلف وقد يوجه بأنه لا غرض له والأوجه أنه يحلف ويوجه بما وجه به
ابن الرفعة صحة دعواه على المحتال من أن له إجبار من له عليه حق على قبضه على الصحيح فيحضره ويدعي عليه
استحقاق قبضه فيحكم ببطلان الحوالة بالحرية انتهى اه‍ سم. (قوله كالاقرار) أما إذا جعلناها كالبينة فلا إذ
لا فائدة في التحليف كما قاله ابن الرفعة اه‍ مغني، وفيه تأمل. (قوله ولو أذن مدين) إلى الفرع في النهاية إلا قوله:
وظاهر كلامه إلى أما إذا. (قوله أو أحلتك بمائة مثلا على عمرو) هذا التصوير قد حكم عليه في أول الباب
بأنه
هنا كناية حيث قال تبعا لما في شرح الروض تبعا للبلقيني وغيره، فإن لم يقل بالدين في الأولى فكناية وحينئذ فقوله:
وكان وجه خروج هذا عن قاعدة ما كان صريحا في بابه لا محل له لأن هذا ليس صريحا عنده حتى يحتاج إلى
التكلف في خروجه عن القاعدة، نعم نوزع فيما في شرح الروض من أنه هنا كناية لكن هذا لا ينفع الشارح
كما لا يخفى لموافقته له فيه فتأمل اه‍ سم. وقد قدمنا عن النهاية والمغني اعتماد النزاع وأنه من الصريح
238

فتكلف النهاية في الخروج في محله، وقد يجاب عن الشارح بأن كلامه تسليمي لا حقيقي. (قوله ما كان صريحا
الخ) فإن هذا صريح في الحوالة مع أنه كناية في الوكالة اه‍ سم. (قوله كما يأتي) أي في قوله: أما إذا قال الخ
اه‍ ع ش. (قوله لأن الأصل) إلى المتن في المغني: إلا قوله أو التقاص وقوله: وقال إلى قوله: أما إذا. (قوله
شروط الظفر أو التقاص) يتأمل فيه فإن التقاص إنما يكون في دينين متوافقين جنسا وقدرا وصفة وما هنا
دين للمحتال على المحيل، وما قبضه المحتال من المحال عليه بتقدير كونه وكيلا هو عين مملوكة للمحيل والعين
والدين لا تقاص فيهما وشرط الظفر أن يتعذر أخذ المستحق ماله عند غيره كأن يكون منكرا ولا بينة له وما هنا
وإن كان فيه دين للمحتال على المحيل لكن المحيل ليس منكرا له فلم توجد فيه شروط الظفر، ويمكن أن يجاب
بحمل ما هنا على ما لو تلف المقبوض من المحال عليه بتقصير من المحتال فيضمن بدله والبدل يجوز أن يكون
من جنس دين المحتال وصفته فيقع فيه التقاص وبتقدير عدم تلفه فيجوز أن يتعذر أخذ دين المحتال من المحيل
بأن لا يكون به بينة فينكر أصل الدين، فيجوز للمحتال أخذه بطريق الظفر اه‍ ع ش. عبارة المغني: ووجب
تسليمه للحالف إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا وحقه عليه باق، فإن خشي امتناع الحالف من تسليم حقه له كان
له في الباطن أخذ المال وجحد الحالف لأنه ظفر بجنس حقه من مال الحالف وهو ظالمه اه‍. (قوله بلا تقصير
الخ) أي وإن تلف معه بتفريط طالبه لأنه صار ضامنا وبطل حقه لزعمه استيفاءه اه‍ مغنى. (قوله فكان هذا
وجه قول الروض الخ) في حمل كلام الروض على هذا نظر لأن هذا يقتضي ضمانه أبدا لأن سببه أخذه لنفسه
وهو متحقق أبدا فكيف يوافقه كلام الروض مع تفصيله بين التلف بلا تفريط، فلا يضمن والتلف بتفريط
فيضمن فتأمله اه‍ عبارة السيد عمر قوله: فكان هذا الخ. أقول: جرى عليه شارحه وجرى عليه المتأخرون
من تلاميذه وهو مشكل فإن الذي صححه الشيخان، ونقل الرافعي تصحيحه عن جماعة في مسألة ما إذا كان باقيا
أنه يلزمه تسليم ما قبضه وأن حقه باق كما جزم به في التحفة فليتأمل وليراجع كلام أصل الروضة، فلعل قول
التحفة: وكان الخ إشارة وتنبيه على التوقف فيه لأنه إنما يظهر تخريجه على مقالة البغوي التي تقرر أنها هنا
مرجوحة اه‍. (قوله قول الروض الخ) تقدم عن المغني مثله. (قوله أما إذا قال الخ) عبارة المغني بعد قول
المتن وفي الصورة الثانية وجه ومحل الخلاف إذا قال أحلتك بمائة على زيد ونحو ذلك أما إذا قال الخ (قوله
وصورة المسألة الخ) يعني مسألتي المتن حيث يصدق المستحق عليه في الأولى منهما قطعا وفي الثانية على خلاف
ومراده أن محل التفصيل من حيث الخلاف فيما إذا اتفقا على أصل الدين. أما لو أنكر مدعي الوكالة أصل الدين
فهو المصدق في المسألتين قطعا وحينئذ فكان الأصوب أن يؤخر الشارح هذا عن قول المصنف، وفي الصورة
الثانية وجه ويقول عقب قوله في المسألتين قطعا اه‍ رشيدي. (قوله اختلفا في أصل اللف الخ) ثم (قوله أو
في المراد الخ) كان الأنسب ذكرهما في حل ولو قال المستحق عليه الخ. قول المتن: (صدق الثاني بيمينه) في الأولى
جزما وفي الثانية في الأصح اه‍ مغني. (قوله لأن الأصل) إلى الفرع في المغني (قوله ويؤخذ حقه الخ) فإن كان
قد قبضه فله تملكه بحقه لأنه من جنس حقه، وإن تلف بلا تفريط لم يضمن لأنه وكيل وهو أمين أو بتفريط
ضمن وتقاصا اه‍ مغني، وفي سم عن الروض مثله. (قوله ويرجع هذا) هل شرط الرجوع تقدم أخذ
239

المستحق منه اه‍ سم، والظاهر لا لظهور الفرق بين ماهنا وما سبق، فليراجع. (قوله عند إفلاس المحال عليه)
أي ونحوه (قوله بأنه) و (قوله لأنه) أي المدين (قوله فالدين) أي دين المقر المذكور (قوله أحال بينه) أي
أحال المدين بين المحتال (قوله وذلك) أي الإحالة (قوله ما ثبت الخ) وهو ما في ذمة المحال عليه والأنسب لما
يأتي ما يثبت (قوله له) أي المحتال (قوله بأخ) أي بأخوة ثالث (قوله لا يثبت الإرث) أي ظاهرا لعدم ثبوت
نسبه لعدم كون المقر حائزا أما في الباطن فيشارك المقر في حصته فعليه أن يشركه فيها بثلثها إن كان المقر
صادقا كما يأتي. (قوله كما لو قال الخ) لم يظهر لي وجه التشبيه فليتأمل. (قوله وإن كان الخ) غاية قوله (فله تغريمه)
أي للمحيل تغريم المحال عليه (قوله أيضا) أي كما أن للمحتال تغريمه اه‍ سم. (قوله ولا رجوع له) أي
للمحال عليه (قوله وإن فرض أنه بان الخ) قد يشمل ما إذا تصادق الثلاثة على عدم الحوالة وفي عدم الرجوع
حينئذ وقفة ظاهرة فينبغي حمله على خصوص ما مر في الافتاء من إنكار المدين الحوالة وحلفه على نفيها،
فليراجع. (قوله ولانكاره) عطف على قوله: لاقرار المحال عليه (قوله فلم تقع الإحالة) رد لقول البعض السابق:
وإن كذب فقد أحال الخ (قوله وحده) أي بل ومن المحال عليه أيضا (قوله لا شاهد فيه كما هو ظاهر) محل
تأمل بناء على ما تقرر أن المرجح في الحوالة أنها بيع دين بدين فكان معنى أحلتني على فلان بالمائة التي لي
عليك اشتريت منك المائة التي لك عليه بالمائة التي لي عليك، والحكم بتحول الحق إلى ذمة المحال عليه فرع
ثبوت الحوالة ولم يثبت اه‍ سيد عمر. أقول: هذا وسببه يؤيده بل يصرح به ما تقدم في شرح صدق المستحق
عليه من قوله: وحقه عليه باق، والله أعلم. خاتمة: قال في النهاية: للمحتال أن يحيل وأن يحتال من المحال عليه
على مدينه ولو آجر جندي إقطاعه وأحال بعض الأجرة أي على المستأجر ثم مات تبين بطلان الإجارة فيما بعد موته
من المدة وبطلان الحوالة فيما يقابله، وتصح الإجارة في المدة التي قبل موت المؤجر وتصح الحوالة بقدرها ولا
رجوع للمحال عليه بما قبضه المحتال منه من ذلك ويبرأ المحيل منه، ولو أقام بينة أن غريمه الدائن أحال عليه فلانا
الغائب سمعت بينته وسقطت مطالبته، فإن لم يقم بينة صدق غريمه بيمينه ولا يقضى بالبينة للغائب بأنها
تثبت بها الحوالة في حقه حتى لا يحتاج إلى إقامة بينة بها إذا قدم على أحد وجهين رجحه ابن سريج، لكن الأوجه
القضاء بها كما هو احتمال عند ابن الصباغ وتابعه عليه صاحب البحر، لأنه إذا قدم يدعي على المحال عليه لا المحيل
وهو مقر له، فلا حاجة إلى إقامة البينة اه‍. قال ع ش: قوله م ر: إقطاعه أي ما يجعل له في مقابلة رزقه المعين له في
مقابلة خدمته مثلا. أما من انكسر له شئ من الجامكية ثم عوضه السلطان مثلا قطعة أرض ينتفع بها مدة معينة
في مقابلة ما تجمد له فهو إجارة للأرض فلا ينفسخ بموته فلو آجرها لغيره ثم أحال على الأجرة استمرت الحوالة
بحالها. وقوله ر م ر: ببعض الأجرة أو بكلها، وقوله: من المدة أي ولو كان بها زرع للمستأجر بقي إلى أوان
الحصاد بأجرة المثل اه‍.
باب الضمان
(قوله الشامل للكفالة) إلى التنبيه في النهاية (قوله هو لغة) أي قوله: والاختيار في المغني إلا قوله: وأنه صلى الله
إلى وأركان (قوله على التزام الدين الخ) أي الذي هو أحد شقي العقد أي الايجاب وسيأتي أنه يطلق على مجموع
الايجاب والقبول وهذا نظير ما مر أول البيع أنه يطلق على الشراء وعلى العقد المشتمل عليهما وهذا أولى مما
في حاشية الشيخ اه‍ رشيدي، عبارة ع ش: قوله وعلى العقد المحصل الخ أي فالضمان يطلق على كل من الضمان
والأثر وهو الحاصل بالمصدر اه‍. أقول: يرجح هذا تعبيرهم هنا بالمحصل دون المشتمل وموافقة هذا لما مر آنفا
في الحوالة (قوله الدين) ولو منفعة اه‍ ع ش، أي كالعمل الملتزم في الذمة بالإجارة أو المساقاة قليوبي
(قوله والبدن الخ) الواو بمعنى أو اه‍ ع ش. (قوله الآتي الخ) أي بعد قوله: ولا معرفته في الأصح اه‍
240

كردي (قوله وكفيلا الخ) وكافلا وقبيلا اه‍ مغني. (قوله بالمال) أي عينا كان أو دينا اه‍ ع ش. (قوله
بالمال العظيم) ظاهره وإن كان دية اه‍ ع ش. (قوله والصبير يعم الكل) الأنسب وعمم الصبير للكل قال
النهاية: ومثل القبيل اه‍. (قوله ويؤخذ منه) أي خبر التحمل (قوله في قادر عليه) مفهومه أنه إذا
فقد أحد الشرطين لا يسن وهل هو مباح حينئذ أو مكروه فيه نظر والأقرب الأول ع ش وقليوبي. (قوله
غائلته) ومنها أن لا يكون مال المضمون عنه إذا ضمن بإذنه فيه شبهة سلم منها مال الضامن اه‍ ع ش. عبارة
الرشيدي: قوله يأمن غائلته الظاهر أن الضمير فيه للضمان أي بأن يجد مرجعا إذا غرم نظير ما مر في الخبر أول
الحوالة، فليراجع اه‍. (قوله ضمان الذمة) لم أخرج العين اه‍ سم، عبارة المغني: ضمان المال اه‍. عبارة
ع ش: إنما قيد م ر بالذمة لقوله: بعد ويشترط في المضمون كونه ثابتا الخ وإلا فكونها خمسة لا يتقيد بذلك
بل يجري في ضمان العين أيضا لكن هذا ظاهر على ما سلكه المحلي من أن قوله ثابتا الآتي صفة لدينا المحذوف.
أما على ما سلكه الشارح م ر، أي والتحفة على أنه حذف دينا ليعم الثابت العين والدين، فلا يظهر هذا الجواب
إلا أن يقال تسمح فأراد بضمان الذمة ما يشمل ضمان العين تغليبا اه‍. (قوله وصيغة) وكلها تؤخذ من كلامه
وبدأ بشرط الضامن، فقال: شرط الضامن الخ نهاية ومغني. (قوله ليصح ضمانه) إنما قيد به لأن الضامن اسم
ذات والشروط لا تتعلق بالذوات، وإنما تتعلق بالأحكام وحيث روعيت الحيثية كان المعنى: ويشترط لصحة
الضمان الرشد اه‍ ع ش. قول المتن: (الرشد) أي ولو حكما اه‍ ع ش. (قوله بالمعنى السابق الخ) وهو صلاح الدين
والمال اه‍ مغني عبارة ع ش: وهو عدم الحجر اه‍. (قوله لا الصوم) وهو عدم تجربة الكذب من الصبي اه‍
ع ش. (قوله والاختيار) عطف على الرشد (قوله كما يعلم) أي اشتراط الاختيار (قوله مع صحة ضمان السكران)
أي المتعدي (قوله فلا يصح ضمان محجور عليه الخ) تفريع على اشتراط الرشد، و (قوله ومكره) تفريع
على اشتراط الاختيار (قوله بصبا أو جنون الخ) في شرح م ر: ولو ادعى الضامن كونه صبيا أو مجنونا وقت
الضمان صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون بخلاف ما لو ادعى ذلك بعد تزويج أمته، أي مثلا فإنه يصدق
الزوج إذ الأنكحة يحتاط فيها غالبا ما لا يحتاط في العقود، فالظاهر وقوعها بشروطها وسكتوا عما لو ادعى أنه كان
محجورا عليه بالسفه وقت الضمان، والأوجه إلحاقه بدعوى الصبا انتهى اه‍ سم. وقوله م ر: ولو ادعى إلى
قوله:
وسكتوا في المغني مثله قال ع ش: قوله م ر: فإنه يصدق الزوج أي وإن أمكن الصبا وعهد الجنون، وقوله م ر:
يحتاط الخ أي حال الاقدام عليها. وقوله م ر: والأوجه إلحاقه بدعوى الصبا الأولى أن يقول: إلحاقه بدعوى
الجنون، لأن محل تصديق السفيه في دعواه أن يعهد له سفه، ولا يكفي مجرد إمكانه بخلاف الصبا اه‍. (قوله ومر
أول الحجر الخ) قد يقال إنما يفيد ذلك في دفع الاعتراض لو كان هذا المار في المتن اه‍ سم. (قوله لا يفهم)
بضم الياء وكسر الهاء أي لا يفهم غيره بإشارة ولا كتابة بخلاف من له إشارة مفهمة ثم إن فهم إشارته كل أحد
فصريحة وإن اختص بفهمها الفطن، فكناية ومنها الكتابة فإن احتفت بقرائن ألحقت بالصريح على
ما اقتضاه كلامهم هنا وفيه نظر اه‍ حج بالمعنى اه‍ ع ش. (قوله والمغمى الخ) عطف على أخرس (قوله وإن
من بذر الخ) عطف على ما يعلم الخ (قوله ومن فسق الخ) عطف على من بذر الخ (قوله في حكم الرشيد) خبر أن
(قوله وسيذكر الخ) أي في عموم قوله: وضمان عبد اه‍ ع ش. (قوله لمن أورد ذلك الخ) أقره المغني عبارته.
تنبيه: يرد على طرد هذه العبارة المكره والمكاتب إذا ضمن بغير إذن سيده والأخرس الذي لا تفهم إشارته
ولا يحسن الكتابة والنائم، فإنهم رشداء ولا يصح ضمانهم وعلى عكسها السكران المتعدي بسكره ومن سفه بعد
241

رشده ولم يحجر عليه، والفاسق فإنهم يصح ضمانهم وليسوا برشداء، فلو عبر بأهلية التبرع والاختيار لسلم من ذلك
اه‍. (قوله أن يزيدوا لاختيار) أي ليخرج المكره (وأهلية التبرع) أي ليخرج السفيه والمكاتب، و (صحة
العبارة) أي ليخرج نحو النائم والصغير والمجنون اه‍ سم. (قوله ما يقتضي أن كتابة الأخرس الخ) عبر
الروض بما يقتضي ذلك واستظهره شيخ الاسلام، فقال في شرحه: وقضية كلامه كأصله أن كتابة الناطق كتابة
وكتابة الأخرس بالقرينة صريحة وهو ظاهر انتهى اه‍ سم. (قوله وإن كان له إشارة مفهمة) وقد يوجه ذلك بأن
حاله حال ضرورة فلا يقاس حكمه بغيره، وبأن الكتابة منه والحال ما ذكر أقوى في الدلالة من الإشارة
المحكوم بصراحتها بل يكاد أن تكون عند التأمل الصادق من جملة الإشارة ولا ينافيه إطلاقهم أن كتابه كناية
لأنه يقبل التقييد ولان هذا هو الأصل فيها فذكروه كغيره، ولا قولهم: الكناية لا تنقلب الخ لما تقرر أن
حالته حال ضرورة، فلا يقاس بما ذكر في غيره فليتأمل حق التأمل اه‍ سيد عمر. (قوله ويقيد بهذا) أي
بما اقتضاه كلامهما هنا (قوله ثم) أي في الطلاق (قوله للنظر فيه مجال) والثاني أقرب وإن قال الشارح: أنه بعيد
من كلامهم إذ لا يظهر توجيه ما ذكره من البعد إلا بعدم ذكرهم له في غير الضمان، وقد يكون الحامل عليه
أنهم إنما نبهوا له في هذا الباب بخصوصه لوقوع نازلة فيه أوجبت التخصيص بذكره، ومثل هذا يقع كثيرا في
صنيعهم للمتتبع ثم رأيت في أصل الروضة بعد ذكر حكم ضمان الأخرس ما نصه: ولو ضمن بالكتابة فوجهان
سواء أحسن الإشارة أم لا أصحهما الصحة، وذلك عند القرينة المشعرة ويجري الوجهان في الناطق في سائر
التصرفات، انتهى. فأفهم قوله: في سائر الخ أن ما ذكره في كتابة الأخرس ليس خاصا بضمانه اه‍ سيد عمر. (قوله
بثمن) إلى قوله: بخلافه في النهاية إلا قوله: وإطلاق إلى ولو أقر، وقوله: وإن تأخر عنه. (قوله فيصح) أي ويطالب بما
ضمنه إذا انفك عنه الحجر وأيسر اه‍ مغني. (قوله كضمان مريض) أي مرض الموت اه‍ سم، فإنه يصح
ظاهرا أخذا من قوله: نعم إن استغرق الخ اه‍ ع ش. (قوله إن استغرق الدين) أي الذي على المريض.
(قوله وقضي) أي الدين (به) أي بمال المريض بأن دفع لأرباب الديون اه‍ ع ش. (قوله لو حدث الخ)
أي بعد قضاء الدين جميعه أو قبله، وزاد الحادث كلا أو بعضا عن دينه، (قوله وإطلاق من الخ) مبتدأ،
و (قوله يتعين الخ) خبره (قوله ولو أقر) أي المريض، و (قوله قدم) أي الدين المقر به، و (قوله وإن تأخر
عنه) أي تأخر الاقرار به عن الضمان، وهذا شامل لما تأخر سبب لزومه عن الضمان كما لو ضمن في أول
المحرم ثم أقر بأنه اشترى من زيد سلعة في صفر، ولم يؤد ثمنها وينبغي أن يقال في هذه باستواء الدينين لأنه حين
ضمن وقع ضمانه صحيحا مستوفيا للشروط اه‍ ع ش. (قوله وضمانه) أي المريض، و (قوله إلا عن
معسر) أي استمر إعساره إلى ما بعد الموت. أما إذا أيسر وأمكن أخذ المال منه، فيتبين أن ضمانه من رأس
المال اه‍ ع ش. (قوله لا رجوع) بأن ضمن بغير إذن اه‍ ع ش. (قوله قد تضطر إليه) أي الخلع ولا
ضرورة إلى الضمان اه‍ مغني. (قوله لنحو سوء عشرته) أي ومع ذلك إنما تطالب بعد العتق واليسار اه‍
ع ش. (قوله ضمان مكاتب لسيده) بخلاف غير المكاتب لا يصح ضمانه لسيده، لأنه يؤدي من كسبه
وهو لسيده فهو كما لو ضمن المستحق لنفسه مغني ونهاية. قال سم بعد ذكر ذلك عن الروض وشرحه: وسكت
عن ضمان المكاتب ما على سيده لأجنبي وهو داخل في قوله: وضمان عبد أي قن ولو مكاتبا الخ، وسيأتي
242

عنه أن المبعض كالمكاتب في صحة الضمان لسيده. (قوله في نوبته بغير إذن) لو ادعى المبعض أن ضمانه بغير
الاذن كان في نوبة السيد، فينبغي تصديقه عند الاحتمال كما لو ادعى الضامن الصبا وأمكن سم على حج اه‍
ع ش. (قوله بغير إذن) راجع للمكاتب أيضا (قوله في نوبة السيد) أي أو إذا لم يكن بينهما مهايأة ثم
إذا أذن السيد في نوبته فهل يكون ما يؤديه من الكسب الواقع في نوبة السيد دون العبد أو من كسبه مطلقا
فيه نظر، والأقرب الأول اه‍ ع ش، وقلبي إلى الثاني أميل ويأتي عن السيد عمر آنفا ما هو ظاهر فيه. (قوله
بينه) أي ضمان المبعض في نوبة السيد بلا إذن حيث لا يصح (قوله حينئذ) أي حين إذا كان الشراء في نوبة
السيد بغير إذن (قوله على وجه التبرع) أي والشراء وليس كذلك (قوله صحة هبته حينئذ) أي هبة
المبعض شيئا من ماله في نوبة السيد بغير إذنه اه‍ ع ش. (قوله قلت يفرق) أي بين الهبة والضمان اه‍
ع ش. (قوله قلت: يفرق الخ) ويمكن أن يفرق بين الضمان والهبة بأن الضمان يتوجه إلى كسبه بعد
الضمان وكسبه بعد الضمان حق للسيد، فاعتبر إذنه والهبة تصرف في خالص ملكه فلا مانع ويتفرع على
الفرق المذكور أنه لو ضمن في عين من أعيان ماله في نوبة سيده بغير إذنه صح وهو واضح بناء على ما سيأتي في
قول الشارح: تنبيه: يعلم الخ اه‍ سيد عمر. (قوله بأن التزام الذمة الخ) أي بخلاف الهبة، فإنها ليست فيها
الالتزام (قوله بأنه) أي المبعض (قوله يدخل) من الادخال (قوله جابرا) أي جابرا لما فاته في مقابلته
اه‍ كردي. (قوله بخلافه في الضمان) أي بخلاف المبعض إذا ضمن (قوله وهو) أي فرق ابن الرفعة (قوله
ما ذكرت الخ) وهو التزام الذمة. (قوله وبحث ابن الرفعة) إلى قوله: وبحث في المغني عبارته: والموقوف
لا يصح منه بغير إذن كما قاله ابن الرفعة، فإن ضمن بإذن مالك منفعته صح لأنه سلط الخ، اه‍ فليراجع. (قوله
وبحث غيره) اعتمده النهاية (قوله بإذن الموقوف عليه) ظاهره وإن لم يكن له النظر، ولم يأذن الناظر فليتأمل
اه‍ سم. (قوله ويوجه الخ) يؤخذ من هذا التوجيه أنه لو أذن على أن لا يؤدى من كسبه لم يصح الضمان
لعدم فائدته لأنه لا يتوقع عتقه ليؤدي بعده لامتناعه، وقد منع من الأداء من كسبه اه‍ سم. (قوله من صحته
من الموصى بمنفعته الخ) عبارة النهاية والمغني وسم: والموصى بمنفعته دون رقبته أو بالعكس كالقن كما
استظهره في المطلب لكن الأوجه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى اعتبار إذنهما معا إذ التعلق بكسبه شامل
للمعتاد منه والنادر فإن أذن فيه مالك الرقبة فقط صح، وتعلق بكسبه النادر أو مالك المنفعة فقط صح وتعلق
بالمعتاد اه‍. قال ع ش: قوله والموصى بمنفعته الخ، ظاهره أنه لا فرق بين المؤقتة وغيرها، وينبغي تقييده
بغير
المؤقتة، وأما هي فإن ضمن بإذن مالك الرقبة تعلق بالأكساب النادرة مدة الوصية بالمنفعة بالأكساب مطلقا
بعد فراغ المدة، وإن ضمن بإذن مالك المنفعة بالوصية أدى من المعتادة بقية المدة دون ما بعدها فلا يؤدي
من المعتادة ولا غيرها، وقوله: اعتبار إذنهما أي ليتعلق الضمان بالكسب مطلقا معتادا أو نادرا كما يعلم مما
243

يأتي اه‍. (قوله وعليه) أي بحث الغير (قوله بطل الضمان) ويحتمل عدم البطلان وهو الأقرب شرح م ر
اه‍ سم، قال الرشيدي: قوله م ر: ويحتمل عدم البطلان الخ، وفي نسخة ما نصه: وعليه فالأوجه بطلانه إذا انتقل
الوقف لغيره انتهى اه‍. وقال ع ش: قوله وهو الأقرب، وقد يشكل بما تقدم في الحوالة فيما لو آجر الجندي
إقطاعه، وأحال بعض الأجرة ثم مات قبل انقضاء المدة حيث قيل ثم ببطلان الحوالة على ما زاد على ما استقر في
حياته وبما يأتي في الوقف من أن البطن الأول إذا آجر وشرط له النظر مدة استحقاقه من بطلان الإجارة بموته،
ومن ثم جزم حج بالبطلان إلا أن يجاب الخ، وعلى ما قاله الشارح م ر: فينبغي أن لا يدفع شيئا من ذلك إلا بإذن من
انتقل إليه لأن الحق صار له وحيث امتنع من انتقل له الوقف من الاذن ففائدة الضمان احتمال أن يتبرع أحد
عن الضامن بما لزمه أو يسمح من انتقل إليه الوقف بالاذن بعد ذلك اه‍. (قوله بعد علمه) أي السيد سكت عن
علم العبد بذلك، ولا يبعد اعتباره اه‍ سم، عبارة ع ش: قوله م ر: ولا بد من علم السيد الخ أي والعبد اه‍ حج أي
وسواء عين للسيد للأداء جهة من ماله خاصة أو لا اه‍، ولعله رجع ضمير علمه إلى كل من السيد والقن. أقول:
ويأتي في الشرح اشتراط كون المضمون معلوما للضامن وهو شامل للعبد أيضا. (قوله الآتي اشتراطها)
نعت سببي للمعرفة، و (قوله معتبرة الخ) خبرها، و (قوله اشتراطها منهما) خبر والذي الخ (قوله ولو ما على
سيده) غاية للمتن (قوله إذ لا محذور) أي بخلاف ضمانه لسيده فلا يصح لما تقدم من المحذور، نعم يصح ضمان
المكاتب لسيده كما مر ويأتي وكذا المبعض كما يأتي. (قوله ولا يلزمه) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله وإذا أدى
بعد الخ) أي والمضمون عنه غير سيده اه‍ ع ش. (قوله فالرجوع الخ) عبارة الروض وشرحه أي والمغني لو أدى
العبد الضامن ما ضمنه عن الأجنبي بالاذن منه ومن سيده بعد العتق فحق الرجوع له أو قبل عتقه فحق الرجوع
لسيده، أو أدى ما ضمنه عن السيد فلا رجوع له وإن أداه بعد عتقه الخ، فانظر بعد هذا إطلاق الشارح مع
قوله: ولو ما على سيده وينبغي الرجوع على السيد فيما إذا أدى المبعض ذو المهايأة أو المكاتب ثم عتق ما ضمنه
عنه اه‍ سم. (قوله له) أي للعبد ولو ضمن السيد دينا وجب على عبده بمعاملة صح ولا رجوع له عليه ولا يصح
ضمانه لعبده إن لم يكن مأذونا له في معاملة ثبت عليه بها دين ولا ضمان القن لسيده ما لم يكن مكاتبا فيما يظهر
اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله م ر: بمعاملة خرج به ديون الاتلاف فتتعلق برقبته فلا يصح ضمانها، و (قوله لعبده)
أي بأن ضمن ما على عبده لغيره اه‍. وقوله م ر: ما لم يكن مكاتبا قال سم: والمبعض كالمكاتب إن لم يكن أولى
منه في ذلك لأنه يملك ببعضه الحر فلم يوجد المعنى الذي لأجله امتنع ضمان كامل الرق له اه‍. (قوله بخلافه قبله)
أي بخلاف أدائه قبل العتق فالرجوع للسيد اه‍ ع ش. (قوله في إذنه في الضمان) عبارة شرح الروض:
وكلام الأصل يدل على أن تعيين جهة الأداء إنما تؤثر إذا اتصل بالاذن وهو ظاهر كذا قاله الأسنوي، انتهى
اه‍ سم عبارة ع ش: قال حج: في إذنه في الضمان لا بعده الخ، وينبغي أن مثل ذلك ما لو عين جهة بعد الاذن
244

وقبل الضمان كما يشعر به قوله لا بعده اه‍. (قوله كمال التجارة) وغيره من أموال السيد نهاية ومغني. (قوله
عملا) إلى قول المتن: والأصح في النهاية (قوله نعم إلى الخ) عبارة المغني وفي سم: عن الكنز نحوها، نعم
إن قال له أضمن في مال التجارة وعليه دين وحجر القاضي عليه باستدعاء الغرماء لم يؤد مما في يده، لأن تعلق
حق الغرماء سابق أما إذا لم يحجر عليه فيتعلق بالفاضل عن حقوق الغرماء رعاية للجانبين اه‍. (قوله إن لم يف
مال التجارة) أي فيما إذا عينه للأداء اه‍ سم. (قوله مال التجارة) عبارة النهاية ما عينه له اه‍، أي من غير
الكسب وسواء ما عينه من أموال التجارة أو غيرها ع ش. (قوله لتقدمه على الضمان) أي أما لو لزمته
الديون بعد الضمان لم يبطل تعيين السيد لأن ضمانه بعد تعيين السيد يصير ما عينه السيد مستحقا لتوفية حق
المضمون له منه فلا تتعلق الديون إلا بما زاد اه‍ ع ش. (قوله ما لم يحجر عليه القاضي) أي مطلقا قبل الضمان
أو بعده فهو قيد لاعتبار تقدم الدين على الضمان اه‍ ع ش. وقوله: أو بعده ينبغي تقييده أخذا مما مر منه
آنفا بلزوم الدين قبل الضمان (قوله وإلا لم يتعلق به الضمان) أي وإن حجر عليه القاضي فلا يتعلق بما عينه
السيد دين الضمان مطلقا اه‍ ع ش، وينبغي تقييده بما مر منه بسبق لزوم الدين عقد الضمان (قوله
اتبع القن الخ) جواب إن لم يف الخ (قوله لأن التعيين) أي تعيين مال التجارة ومثله تعيين سائر أموال السيد
اه‍ ع ش. (قوله الذي اعتمده) أي التعلق بالكسب (قوله وإلا يعين الخ) أي بأن قال: أضمن ولم يزد على ذلك،
أو قال: أضمن وأد ولم يعين جهة للأداء وبقي ما لو أذن له في الضمان وعين واحدة من جهتين كأن قال: أد إما من
كسبك أو من مال التجارة، والأقرب أنه يصح ويتخير العبد فيدفع مما شاء ولو أذن السيد للمبعض في نوبته
فأخر الضمان حتى دخلت نوبة المبعض وانقضت ثم دخلت نوبة السيد، فالأقرب أنه لا يحتاج إلى إذن جديد،
لأن إذنه مطلق فيحمل على ما يتوقف تصرفه فيه على إذنه وهو شامل لجميع النوب اه‍ ع ش. (قوله غرم
الضمان) إلى قوله: فاندفع في المغني (قوله ربحا) ولو قديما خلافا لما في العباب حيث قيد بالحادث سم على
منهج اه‍ ع ش. (قوله إلا بما يكسبه الخ) أي سواء كان أي الاكتساب معتادا أم نادرا اه‍ نهاية. قال ع ش:
فلو استخدمه السيد في هذه الحالة هل تجب عليه له أجرة أم لا، فيه نظر وقياس ما في النكاح من أنه إذا تزوج
بإذنه واستخدمه من وجوب أجرته عليه أنه هنا كذلك اه‍ ع ش. (قوله كمؤن النكاح) عبارة المغني كما في
المهر اه‍ وعبارة البجيرمي على المنهج عبر بها أن بمؤن النكاح مع أن كلامه في المهر فقط إشارة إلى أن مثله
باقي المؤن من نفقة وكسوة وغيرهما اه‍. (قوله في الصورتين) أي فيما قبل إلا وما بعدها (قوله بعد النكاح)
أي وبعد الوجوب ولو عبر به لكان أولى اه‍ ع ش. (قوله فيتعلق بها الخ) أي بالرقبة أو العين فلو فاتت
الرقبة أو العين فات الضمان اه‍ ع ش. (قوله فلا يكفي ذلك) أي مجرد نسبه أي معرفته وظاهره وإن اشتهر
بذلك شهرة تامة كسادتنا الوفائية ولو قيل بالاكتفاء بذلك لم يكن بعيدا لأن من اشتهر بما ذكر يعرف حاله
أكثر مما يدرك منه بمجرد المشاهدة اه‍ ع ش. (قوله لتفاوت الناس الخ) تعليل ما في المتن (قوله ولا معرفة
وكيله الخ) خلافا للنهاية والمغني. (قوله كما أفتى به الخ) أي بعدم كفاية معرفة وكيله (قوله لأنه الخ) لعل الأولى
العطف. (قوله فإفتاء ابن الصلاح الخ) اعتمده النهاية والمغني، قال سم: أفتى به أيضا شيخنا الشهاب الرملي
واعتمده في العباب، فقال: ومعرفة الضامن له أو لوكيله قال الشارح في شرحه: أو لوليه فيما إذا ضمن لسفيه
أو صبي أو مجنون، ومن ثم قال السبكي: لا يشترط في المضمون له إلا أن يكون من أهل الاستحقاق فخرج الحمل
والميت انتهى اه‍. (قوله وبه يعلم أنه لا يؤثر رده) عبارة سم على منهج لكنه يرتد برده اه‍، والأقرب
245

ما قاله سم ويوجه بأنه إذا أبرأ الضامن برئ وبقي حقه على من عليه الدين فرده منزل منزلة إبرائه، فلا يلزم من
عدم اشتراط الرضا لصحة الضمان كونه لا يرد بالرد اه‍ ع ش. (قوله والفرق بينه وبين الوكيل ظاهر)
إذ الضمان من التبرع والتوكيل شبيه بالاستخدام (قوله لجواز أداء) إلى قوله: قال الأسنوي في النهاية (قوله
أو ميتا) أي وإن لم يخلف وفاء اه‍ مغني. (قوله معروف) أي إحسان (قوله وهو) أي والمعروف (قوله
أشار) إلى قوله: قال الأسنوي في المغني (قوله وذكره) أي وبذكر لفظ دينا فهو بالجر عطفا على حذفه
ويحتمل أنه جملة حالية بتقدير قد، (قوله إلى شموله) أي: قول المصنف ثابتا (قوله للعين المضمونة) قد يتوقف
في اتصاف العين بالثبوت اللزوم اه‍ سم. (قوله ومنها الزكاة) أي من العين المضمونة فالصورة أن تعلقها
بالعين باق بأن لم يتلف النصاب أما دينها فداخل في جملة الدين اه‍ رشيدي، (قوله والعمل) بالجر عطفا على
العين رشيدي وكردي عبارة المغني: تنبيه قوله ثابتا صفة لموصوف محذوف، أي حقا ثابتا فيشمل الأعيان
المضمونة والدين سواء كان مالا أم عملا في الذمة بالإجارة اه‍. قول المتن: (ثابتا) قال في التنبيه: ويصح ضمان
كل دين لازم كثمن المبيع ودين السلم اه‍، وفي شرح العباب عن الروياني عن النص جواز الضمان في المسلم
فيه دون الحوالة انتهى اه‍ سم. (قوله ويكفي في ثبوته اعتراف الضامن به) أي فيطالب به ولا رجوع له
إذا غرم اه‍ ع ش. (قوله وإن لم يثبت الخ) عبارة المغني: لا ثبوته على المضمون عنه فلو قال شخص لزيد على عمرو
مائة وأنا ضامنه فأنكر عمرو فلزيد مطالبة القائل في الأصح ذكره الرافعي في كتبه والمصنف في الروضة اه‍.
(قوله نظير ما مر في قبض الحوالة) قد يؤخذ من ذلك أنه لو ادعى المضمون عنه أنه أدى الدين الذي اعترف به
الضامن قبل صدور الضمان وأثبت ذلك ببينة أنه يتبين بطلان الضمان كما في نظيره في الحوالة بخلاف ما لو
أنكر أصل الدين وحلف عليه، فإن ذلك لا يقدح في صحة الضمان كما في نظيره من الحال م ر اه‍ سم، وقوله: إنه
أدى الدين الخ أي أو انتقل لغيري أو أبرأني المضمون له منه قبل الضمان. (قوله رابعا) أي للثلاثة التي
ذكرها هنا وفيما يأتي اه‍ رشيدي عبارة ع ش، قوله: وإنما أهملا رابعا: أي من شروط المضمون عنه
واقتصر على كونه ثابتا لازما معلوما، ولو أخر هذا عن بيان الشروط الثلاثة لكان أوضح اه‍. (قوله
لفساده) متعلق لقوله: أهملا (قوله على طرده) أي الرابع (قوله حق القسم للمظلومة) كان التقييد به
ليكون ثابتا وإلا فصحة التبرع لا تتوقف عليه على أن في إيراده نظرا لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم
من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ويمكن دفع ما أورد على عكسه بأن المراد جواز التبرع به في الجملة والزكاة
يتصور التبرع بها بعد قبض المستحق لها ودين المعسر يقبل التبرع به عند زوال مانع الاعسار. وأما حق
القود والقصاص فلا يقبل التبرع به بوجه لكن من الواضح أن مراد الغزالي قبوله للتبرع بالنسبة لغير
مستحقه اه‍ سيد عمر، (قوله كالزكاة) أي كأن تبرع بها المستحقون قبل قبضها لغيره مستحق كغني اه‍
رشيدي عبارة ع ش: الظاهر أنه أراد بالزكاة هنا ما يشمل عينها بأن كان النصاب باقيا وبدلها بأن كان تالفا
اه‍، وعبارة سم في العباب ويصح ضمان الزكاة والكفارة اه‍ وعبارة الروض. فرع: لو ضمن عنه زكاة
246

صح ويعتبر الاذن عند الأداء انتهى اه‍. (قوله ودين مريض) أي له على غيره اه‍ ع ش. (قوله ودين
مريض معسر) الأولى تقديم معسر على مريض أو تأخيره عن ميت ليفيد اعتباره في دين الميت أيضا اه‍
سيد عمر. (قوله مع عدم صحة التبرع) أي من المريض اه‍ ع ش. (قوله وإن لم يجر) إلى قوله: نظير الخ في
النهاية إلا أنه أبدل على الأوجه بعلى القديم (قوله لا الديون) عطف على البر الخ (قوله ضمنها على الأوجه)
عبارة العباب: فلا يصح ضمان ما لم يثبت كأقرضه ألفا وعلي ضمانه اه‍، ولم يخالفه في شرحه بل صرح بأن قول
ابن سريج بالصحة ضعيف وعبارة شرح م ر: ولو قال أقرض هذا مائة وأنا ضامنها ففعل ضمنها على القديم
أيضا اه‍ سم، قال ع ش: قوله م ر: أيضا أي كما يصح ضمان ثمن ما سيبيعه لكن عبارة حج قد تقتضي الصحة
على الجديد أيضا ثم سرد عبارة سم المارة آنفا وأقرها وكذا يوافقها قول المغني: ويشترط في المضمون كونه
ثابتا فلا يصح ضمان ما لم يجب سواء أحرى سبب وجوبه كنفقة ما بعد اليوم للزوجة وخادمها أم لا، كضمان
ما سيقرضه لفلان وصحح القديم ضمان ما سيجب كثمن ما سيبيعه أو ما سيقرضه اه‍. وعبارة السيد عمر: قوله
ضمنها على الأوجه صرح في الروضة بأن صحة الضمان في هذه على القديم وهو ظاهر اه‍. (قوله ويسمى) إلى
قول المتن: وهو الخ في النهاية والمغني (قوله ويسمى الخ) أي ما يأتي من التصويرين عبارة المغني: ويسمى أيضا
ضمان العهدة لالتزام الضامن ما في عهدة البائع ورده والعهدة في الحقيقة عبارة عن الصك المكتوب فيه
الثمن ولكن الفقهاء يستعملونه في الثمن، لأنه مكتوب في العهدة مجازا تسمية للحال باسم المحل اه‍. (قوله
وإن لم يكن) أي الحق اه‍ مغني. (قوله لو خرج عما شرط) أي بأن وجد ما يقتضي الرد اه‍ ع ش. (قوله
مطلقا) أي ظاهرا وباطنا (قوله التبعة) أي المطالبة كما قاله الجوهري، ومعلوم أن المضمون هو الثمن أو
المبيع لا نفس التبعة، فالدرك هنا إما بمعنى الثمن أو المبيع أو على حذف مضاف أي ذا درك وهو الحق الواجب
للمشتري أو البائع عند إدراك المبيع أو الثمن مستحقا ووجه تسميته بالدرك كونه مضمونا بتقدير الدرك
أي إدراك المستحق عين ماله ومطالبته ومؤاخذته به انتهى سم على أبي شجاع اه‍ بجيرمي. قول المتن:
(بعد قبض الخ) المراد بالقبض هنا القبض الحقيقي فلا يكفي الحوالة به كما في سلطان اه‍ بجيرمي. (قوله
الآتي) أي في المتن (قوله والمبيع) عطف على الثمن (قوله فيما يذكره) كذا في نسخ القلم بصيغة الغيبة
وحق المقام صيغة التكلم كما في نسخ الطبع (قوله لأنه الخ) أي الثمن أو المبيع (قوله وقبل القبض) متعلق
بقوله الآتي: لم يتحقق (قوله معه) أي مع القبض (قوله فخرج) أي بقوله: بعد قبض الثمن. (قوله لو باع
الحاكم الخ) قال الأذرعي: وعلى قياسه لو باعها صاحبها بالدين الذي عليه وضمن الدرك لا يصح، قال: وحاصله أنه
لا يصح ضمان الدرك في الاعتياض عن الدين انتهى اه‍ رشيدي. (قوله للمدعي بدينه) كل من الجارين
متعلق بقوله باع والضمير المجرور للمدعي عبارة المغني وخرج ببعد قبض الثمن ما لو ثبت دين على غائب فباع
الحاكم عقاره من المدعي بدينه، وضمن له الدرك شخص إن خرج المبيع مستحقا فإنه لا يصح الضمان، قاله
البغوي الخ. (قوله فلا يصح أن يضمن له دركه) أي لا يصح ضمان العقار للمشتري اه‍ رشيدي، وهذا هو
الظاهر المطابق لما مر عن المغني. وقال ع ش: قوله م ر: أن يضمن له دركه أي الثمن وهو الدين الذي في ذمة
الغائب وقضية العلة أن مثل بيع القاضي ما لو باع المدين عقارا أو غيره لرب الدين بماله عليه من الدين اه‍. (
قوله
لعدم القبض) أي قبض الثمن اه‍ رشيدي (قوله ونحوه إفتاء ابن الصلاح) مبتدأ وخبر رشيدي وع ش،
أي ونحو المبيع المذكور في عدم صحة ضمان دركه ما تضمنه إفتاء ابن الصلاح بأنه الخ. (قوله لو آجر المدين)
247

أي لدائنه (قوله بدينه) أي بدين عليه للمستأجر (قوله فبان بطلان الإجارة) أي لمخالفتها شرط الواقف اه‍
مغني. قال سم: وكذا إن لم يبن أخذا من اشتراط القبض اه‍، عبارة السيد عمر: إنما ذكره لكونه مفروضا في
الحادثة المسؤول عنها، وإلا فالضمان غير صحيح مطلقا اه‍. عبارة ع ش: قوله لبقاء الدين الخ، قضية التعليل أن
مثل الوقف غيره وأنه متى كان العوض دينا في ذمة المؤجر أو البائع لا يلزم الضامن شئ لبقاء حق المضمون له
في ذمة خصمه، ولعله إنما اقتصر على الوقف لكونه صورة الواقعة التي سئل عنها ابن الصلاح اه‍. (قوله فلم
يفوت) أي بطلان الإجارة (عليه) أي المضمون له المستأجر (قوله وقد علم) إلى قوله: والسين في المغني، قوله:
ورد أيضا وإلى قوله: وصورة ذلك في النهاية، إلا قوله: ورد أيضا، وقوله: والسين إلى وفي نسخة، وقوله: بين إلى وأل
وقوله: ابتداء أو عما في الذمة (قوله وقد علم) أي الضامن (قدره) فإن جهله لم يصح الضمان اه‍ مغني. (قوله
وتسلمه الخ) عطف على جملة علم الخ (قوله المبيع المعين) أي ابتداء أو عما في الذمة أخذا مما يأتي في ضمانه
للبائع المبيع إن خرج الثمن المعين مستحقا الخ اه‍ سم. (قوله أو مأخوذ بشفعة) صورته أن يشتري حصة من
عقار ثم يبيعها الآخر ويقبض منه الثمن فيضمن شخص للمشتري الثاني رد الثمن إن أخذها الشريك
القديم بالشفعة اه‍ ع ش. (قوله كنقص الصنجة) لا يخفى ما في هذا الحل والاخصر الاسبك لنقص ما قدر به
كالصنجة (قوله ورد الخ) عطف على خرج المبيع المقدر بالعطف (قوله والسين أفصح منها) وفي المختار:
صنجة الميزان معرب ولا تقل سنجة اه‍ ع ش، عبارة المغني: وهي بفتح الصاد فارسية وعربت والجمع صنج
ويقال: سنجة بالسين خلافا لابن السكيت اه‍. (قوله جعل اللام كافا) عبارة النهاية بدل اللام كاف اه‍.
(قوله أو من نوع الخ) الأولى ليظهر العطف أو كونه من نوع الخ (قوله وبين بمستحقا الخ) كأن المراد: ولو
بطريق الإشارة وإلا فنحو التلف لا يتناوله منطوق كلامه فليتأمل اه‍ سم. (قوله أو غيره) عطف على استحقاق
(قوله ونحو رداءة جنس) عطف على فساد (قوله أو عيب الخ) وقوله الآتي أو نقصه عطف على رداءة جنس
(قوله قبل قبض الخ) أي سواء كان تلف قبل قبض المشتري له أو بعده. و (قوله وقد انفسخ الخ) حال
من التلف باعتبار تقييده بقوله: أو بعده (قوله بنحو تقايل) أي من خيار الشرط أو المجلس كردي (قوله
وأل) إلى قوله: ويصح أيضا في المغني إلا قوله: وحينئذ إلى ولو أطلق، وقوله: ابتداء إلى مستحقا، وقوله: ومن ثم إلى
وللمستأجر وقوله: أو الأجير (قوله وما لو ضمن الخ) لعل الأولى الاقتصار على وبعضه المعين ثم في الشمول وقفة
لأن اسم الجنس إنما يصدق على أفراد الجنس لا على أجزائها وبعض الثمن من الثاني لا الأول. (قوله بعضه
المعين) أي كربعه مثلا أي بخلاف المبهم كضمنت بعضه فلا يصح اه‍ سيد عمر. (قوله وتصوير الخ)
عطف على الاعتراض (قوله له) أي لكلام المصنف (قوله وهو) أي ما الكلام فيه (قوله بتأمله) أي تصوير
الغير (قوله ولو أطلق الخ) عبارة المغني: ولو ضمن عهدة فساد البيع بغير الاستحقاق أو عدة العيب أو التلف
قبل قبض المبيع صح للحاجة إليه ولا يدخل ذلك تحت ضمان العهدة بأن يقول: ضمنت لك عهدة أو أدرك الثمن
أو المبيع من غير استحقاق أو غيره مما ذكر ولو خص ضمان الدرك بنوع كخروج المبيع مستحقا لم يطالب
بجهة أخرى لو خرج بعض المبيع مستحقا طولب الضامن بقسط المستحق اه‍. (قوله لا ما خرج فاسدا) أي
أو تلف أو خرج معيبا أو ناقصا لنحو رداءة. (قوله وصورة ذلك) أي ضمان الدرك أو العهدة للمشتري أو
البائع، (قوله منه) أي من الثمن أو المبيع اه‍ كردي. (قوله خلاص المبيع) أي ضمنت لك خلاص المبيع
248

الخ. (قوله أو شرط كفيل الخ) أي ولا يكفي شرط كفيل الخ، عبارة المغني: فإن قال ضمنت لك خلاص المبيع
لم يصح لأنه لا يستقل بتخليصه إذا استحق فإن شرط في المبيع كفيلا بخلاص البيع بطل البيع لفساد الشرط،
وإن ضمن درك الثمن وخلاص المبيع معا صح ضمان الدرك دون خلاص المبيع تفريقا للصفقة اه‍. (قوله
حلف البائع الخ) أي إن ادعى نقص الثمن وقياسه حلف المشتري إن ادعى نقص المبيع ثم قضية التعليل بقوله:
لأن ذمة المشتري الخ أنه لو كان الثمن أو المبيع معينا وشرط كون وزنه أو ذرعه كذا، ثم اختلف البائع والمشتري
في كونه ناقصا عما قدر به أن المصدق المشتري إن ادعى البائع نقص الثمن والبائع إن ادعى المشتري نقص
المبيع لعدم اشتغال ذمة كل منهما بشئ، فليراجع ثم وذكر ظاهر إن كان الاختلاف بعد تلف المبيع، أو
الثمن أما مع بقائهما فيعاد تقدير ما وقع الخلاف فيه بكيله أو وزنه أو ذرعه ثانيا اه‍ ع ش. (قوله أو ثبت بحجة
الخ) عبارة المغني: أو قامت بينة اه‍. (قوله لأنه لكونه في الذمة الخ) هل يصح بعد قبضه كما تقدم في الثمن المعين
عما في الذمة اه‍ سم. أقول: قضية التعليل المذكور الصحة ثم رأيت في الكردي ما نصه: قوله إن استحق المسلم
فيه أي الذي في الذمة (قوله بخلاف المقبوض) معناه يصح ضمان الدرك للمسلم رأس المال بعد قبض المسلم
فيه اه‍. (قوله ولو اشترى أرضا الخ) قال في شرح الروض: ولو ضمن في عقد واحد عهدة ثمن الأرض وأرش
نقص ما غرس أو بنى فيها باستحقاقها فيما إذا اشتراها شخص وغرس فيها أو بنى ثم ظهرت مستحقة يصح
ضمان الأرش لعدم وجوبه عند ضمانه العهدة وفي ضمان الثمن قولا تفريق الصفقة والأصح الصحة، ولو من
الأرش فقط فإن كان قبل ظهور الاستحقاق أو بعده وقبل القلع لم يصح وإن كان بعدهما صح إن علم قدره،
انتهى اه‍ كردي. (قوله وللمستأجر الخ) عطف على قوله: للبائع أي ولصحته للمستأجر اه‍ كردي. أقول: بل
هو عطف على قوله: للمسلم إليه الخ (قوله أو الأجير) انظر ما صورته ثم رأيت في سم على حج ما نصه: قوله
وللمستأجر أي بأن يضمن له درك الأجرة إن استحقت المنفعة، وقوله: أو الأجير لعل صورته ضمان درك
المنفعة إن خرجت الأجرة مستحقة مثلا، وقضيته اعتبار قبض المضمون دركه توقف الصحة هنا على العمل كي تصير
المنفعة مقبوضة، فليراجع انتهى. وقد يقال: يكتفى بقبض العين التي تعلقت بها المنفعة اه‍ ع ش. (قوله ويصح
أيضا ضمان درك الخ) لعله إنما أعاده مع علمه بما سبق لكونه من كلام الماوردي وتفرع قول أي الماوردي:
فإذا الخ (قوله قبض) نعت دين (قوله أبدل الزيف) أي أخذ المضمون له بدل الزيف وطلبه (من المؤدي)
بكسر الدال (وطالب الخ) أي المضمون له (بالنقص أي نقص الصنجة (قوله الضامن) فاعل طلب (قوله في
الأولى) أي في مسألة ضمان نحو الزيف (قوله أن يعطيه) أي يعطي المضمون له الضامن المؤدى بفتح الدال
(ليبدله) أي الضامن المؤدى (له) أي للمضمون له (قوله لم يعطه، قاله الماوردي) أي بل يبدله له ويبقى نحو
المعيب في يده حتى يأتي مالكه ويؤخذ من ذلك ضعف قول الأنوار: ولا يطالب البائع الضامن قبل رد نحو المعيب
للمشتري كذا في شرح م ر، وهو خلاف قول الشارح وتخييره الخ، فليتأمل اه‍ سم. وقوله: ويؤخذ الخ عبارة
النهاية. قيل: ويؤخذ من ذلك ضعف قول الأنوار الخ، وفيه نظر لامكان حمل كلامه أي الأنوار على عدم مطالبته
قبل وجود الرد المقتضي للمطالبة بالأصالة بل كلامهم صريح في أنه لا بد في المطالبة من رده بعيب أو نحوه مما
ضمنه اه‍. قال ع ش: قوله قبل وجود الرد فالمراد بالرد في عبارة الأنوار فسخ العقد. (قوله وتخييره الخ) أي
الماوردي بقوله: أبدل الزيف من المؤدي أو الضامن (قوله رد) أي المضمون له إلى المضمون عنه (قوله لأنه)
249

أي التقييد بالرد (قوله وفسخ) أي القاضي البيع (قوله والثاني أقرب الخ) خلافا للنهاية عبارة الأنوار فسخ
العقد اه‍. (قوله أو بعض المبيع) عطف على المبيع. (قوله قالا الخ) أي الشيخان نبه به على أن ضمان درك
نحو الثمن كغيره في مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه، وأن ضمانه متضمن لضمان أجزائه وأن مطالبة
الضامن معه فيما لو بان الاستحقاق ليس مقيدا بالفسخ بخلاف ضمان نحو الزيف. (قوله التحقيق)
إلى قوله: فعلم زاد النهاية عقبه ما نصه: والحاصل أن ضمان العهدة يكون ضمان عين فيما إذا كان الثمن معينا
باقيا لم يتلف وضمان ذمة فيما عدا ذلك اه‍. (قوله عين الثمن أو المبيع إن بقي) أي حيث كان معينا أخذا مما
يأتي في قوله م ر: والحاصل الخ وعليه فلو تعذر إحضاره بلا تلف لا يجب على الضامن شئ لأن العين إذا تعذر
إحضارها لم يجب على ملتزمها شئ نعم ضمان ما ذكر وإن كان ضمان عين يخالف ضمان العين في أنه إذا تلف
يطالب ببدله، والعين إذا تلفت لا يطالب بشئ اه‍ ع ش. وقال الرشيدي: أي فيما إذا كان الثمن في الذمة لما
يأتي اه‍، ويأتي عن سم ما قد يوافقه لكن إطلاقهم يوافق الأول ويؤيده قول الشارح المار: خرج الثمن المعين
ابتداء أو عما في الذمة الخ، وقوله الآتي ليس على قاعدة ضمان الأعيان الخ. (قوله وبدله كقوله: ومثل المثلي
الخ) عطف على قوله: عين الثمن الخ (قوله وبدله أي قيمته إن عسر رده للحيلولة الخ) قضية ما يأتي من قوله: فعلم
إلى قوله: ومن ثم لو تعذر ردها لم يغرم الضامن بدلها اختصاص هذا بغير المعين الباقي، فانظر بعد هذا ما ذكره
من التفريع في قوله: فعلم الخ، والحوالة في قوله كما تقرر: والاختصاص بغير المعين الباقي هو صريح الروض
وشرحه في فصل ضمان العين فإنهما لما قررا أنه يصح ضمان رد كل عين مضمونة وأنه يبرأ بردها وبتلفها، فلا
يلزمه قيمتها. قال: وضمان العهدة أي عهدة الثمن والثمن معين باق بيد البائع ضمان العين، فإن ضمن قيمته بعد
تلفه، أي الثمن بيد البائع فكما لو كان في الذمة فيكون أي ضمان العهدة ضمان ذمة، انتهى. وبه يظهر إشكال
تقرير الشارح لأن ما ذكره قبل قوله: فعلم يقتضي أنه يضمن بدل الثمن المعين الباقي بيد البائع إذا تلف، وهو
مخالف لذلك وما ذكره في قوله: فعلم الخ يقتضي أنه لا يضمن ما ذكر وهو موافق لذلك، فليتأمل اه‍ سم.
أقول: يمكن التوفيق بحمل التعذر الذي قبل فعلم الخ على التلف وحمل التعذر الذي بعده على الاستحقاق. وأما
قوله: وهو مخالف لذلك فجوابه أن كلام الروض وشرحه مفروض فيما إذا بقي الثمن بيد البائع بلا تلف، كما هو
الظاهر وما ذكره الشارح قبل فعلم الخ، فيما إذا تلف الثمن فلا مخالفة. وأما قوله: فانظر بعد هذا الخ، فسيأتي
جوابه. (قوله ليس على قاعدة ضمان الأعيان) إشارة إلى أنه يصح ضمان رد كل عين مضمونة على من هي بيده
كمغصوب ومبيع ومستعار لكن يبرأ الضامن بردها للمضمون له وكذا بتلفها، فلا يلزمه قيمتها بخلاف ضمان
الدرك كردي ومغني. (قوله وفي المطلب الخ) كالتأييد بما قبله اه‍ ع ش. (قوله هنا) أي في ضمان الثمن
الذي في الذمة كما يعلم من شرح الروض وبالجملة فهذا المحل يحتاج إلى تحرير اه‍ رشيدي. أقول: قضية سابق
كلام الشارح ولاحقه أن المراد بالعين ما يشمل المعين ابتداء وعما في الذمة عبارة المغني. قال في المطلب:
والمضمون في هذا الفصل هو رد العين وإلا لكان يلزم أن لا يجب قيمته عند التلف بل المضمون قيمته عند
تعذر رده اه‍. (قوله أي وحدها) هذا التفسير قد لا يلاقي آخر كلام المطلب اه‍ رشيدي، ولعله أراد به
250

قوله: بل المضمون المالية. أقول: وتحصل الملاقاة بتقييده بقوله: عند تعذر الرد. (قوله عند تعذر الرد) لعل المراد
بالتعذر هنا ما يشمل التلف، (قوله حتى لو بان الاستحقاق) تفريع على قوله: عند تعذر الرد، والمراد بالاستحقاق
استحقاق المبيع ووجه التفريع انتفاء التعذر لبقاء الثمن في يد البائع. (قوله فعلم) انظر من أين اه‍ سم،
وقد يقال من قول المطلب حتى لو بان الاستحقاق إلى قول الشارح: فعلم (قوله أن ضمان الثمن المعين) أي في
العقد بدليل قوله المتعينة في العقد، وقوله: فيبطل العقد بخروجه مستحقا اه‍ سم. (قوله الباقي بيد البائع)
أي بأن يقع الضمان حال تعينه وبقائه بخلافه فيما يأتي لا يقع في هذه الحالة وإن كان بعد قبضه اه‍ سم.
(قوله بخروجه) أي الثمن (قوله لأن الرد هنا لم يتوجه الخ) أي فلا يمكن استدراك المالية ليستقر العقد
اه‍ سم. (قوله ومن ثم) أي من أجل توجه الرد للعين المتعينة بالعقد (قوله لو تعذر الخ) لعل بنحو انتقاله لملك
الغير (قوله كما تقرر) أي بقول المطلب: لو بان الاستحقاق الخ، وقال الكردي: هو إشارة إلى قوله بخلاف
ضامن العين المغصوبة الخ، و (قوله كما تقرر أيضا) إشارة إلى قوله: بل المضمون المالية اه‍. (قوله وأن
ضمان الثمن الخ) أي وعلم أن ضمان الثمن الذي الخ، ولعله علم من قول الشارح: وبدله أي قيمته إن عسر
رده للحيلولة كما مر عن سم. (قوله وإن ضمان الثمن الخ) هذا يشمل المعين الغير الباقي بيد البائع، فيشكل
قوله: فلا بطلان الخ اه‍ سم، ويمكن دفع الاشكال بأن التفريع بقوله المذكور: باعتبار بعض ما تضمنه
قوله: وإن ضمان الخ (قوله مع توقف صحة ضمانه) أي غير المعين في العقد (قوله ولا يجري ضمان الدرك في نحو
الرهن) في شرحه للارشاد: وأفهم قوله بعد قبض الثمن أنه لا يصح ضمان الدرك في الاعتياض عن الدين كدار
باعها صاحبها بدين عليه ومن ثم أفتى ابن الصلاح بأنه لو أجر موقوف عليه الوقف بدينه وضمن ضامن الدرك
ثم بان بطلان الإجارة لمخالفة شرط الواقف لم يلزم الضامن شئ لبقاء الدين الذي هو أجرة بحاله، ومنه يؤخذ أن
ضمان درك الرهن للمرتهن باطل لعدم الاحتياج إليه لبقاء المرهون به بحاله لو استحق الرهن، فإذا بان أن
الرهن ليس ملكا للراهن ولا مستحقا رهنه لم يلزم الضامن شئ اه‍ سم. (قوله لأنه لا ضمان فيه) أي ولان
العلة وهي فوات الحق منتفية فيه اه‍ ع ش. (قوله وإن لم يستقر) إلى قوله: وكذا الخ في المغني وإلى التنبيه
في النهاية (قوله لم يقبض) أي المبيع كما أظهره المنهج، وقال البجيرمي: إنما أظهر في محل الاضمار لئلا يتوهم
عود الضمير على الثمن وهو غير مستقيم، لأنه إذا قبض المبيع فالثمن حينئذ مستقر مع أن مراده التمثيل بغير
المستقر وأيضا الفرض أن الثمن في الذمة فهو غير مقبوض قطعا اه‍. (قوله وكمهر الخ) أي ودين السلم
نهاية ومغني. (قوله قبل وطئ) أي وموت (قوله للتوثق به) عبارة النهاية بها أي النجوم وعبارة المغني عليه
،
أي المكاتب فالباء في به بمعنى على أو الضمير فيه للنجوم بتأويل المذكور. (قوله باقتضائه الخ) أي من حيث
تعبيره بالنجوم (قوله والأصح) إلى قوله: إذ لا مانع في المغني (قوله وكلامهما هنا صريح في ذلك) عبارة الروض
وشرحه: فصل لا يصح ضمان غير اللازم كنجوم المكاتب ويصح عنه غيرها لا للسيد انتهى اه‍ سم. قوله:
251

(بخلاف ضمانها) أي ديون نحو المعاملة على المكاتب (قوله عليها) أي نجوم الكتابة وكذا ضمير قوله فيها
(قوله بها وعليها) أي ديون السيد على المكاتب من نحو معاملة ثم الأولى إسقاط لفظة بها تأمل (قوله فهلا
جرى ذلك) أي الصحة الموجهة بما مر عبارة المغني فإن قيل: قد مر أن الحوالة تصح من السيد عليه فهلا
كان هنا كذلك، أجيب بأن الحوالة يتوسع فيها لأنها بيع دين بدين جوز للحاجة اه‍. (قوله لأنه إن قبض من
المكاتب الخ) هذا لا يأتي في الحوالة بها لأن المحتال حينئذ هو السيد لكن قد يقال فيه بدل هذا إن قبضها من
المحال عليه قبل تعجيز المكاتب فذاك وإلا صارت بالتعجيز له على أنه قد يقال التعجيز لا يبطل الحوالة حتى لو
أحال المكاتب أجنبيا على مدينه الأجنبي أيضا ثم حصل التعجيز فالحوالة بحالها فليراجع اه‍ سم. (قوله
وإلا أخذ من السيد) قد يمنع اه‍ سم. (قوله لقدرة المحال عليه) أي المكاتب (على ذلك) أي الاسقاط
(قوله والمراد) إلى قوله: نعم في النهاية إلا قوله: وبالإجازة إلى وقول الشيخين (قوله ولو باعتبار وضعه) دفع به
ما يقال لا حاجة للجميع بين قوله: لازما وقوله: ثابتا إذ اللازم لا يكون إلا ثابتا، وحاصل الجواب أن اللازم قد يطلق
باعتبار ما وضعه ذلك، فثمن المبيع يقال له لازم باعتبار أن وضعه ذلك ولو قبل القبض مع أنه ليس بثابت
فأحدهما لا يغني عن الآخر اه‍ ع ش. (قوله للمشتري) أي وحده اه‍ نهاية. (قوله فلا ثمن عليه) أي
المشتري حتى يضمن فلا يصح الضمان في الصورتين سم نهاية ومغني. (قوله مبتدأ لا تبينا) هذا
إنما هو في الثانية اه‍ سم. (قوله هنا) أي فيما إذا كان الخيار لهما اه‍ ع ش. وقال الكردي: قوله
هنا إشارة إلى كون الخيار للبائع، وضمير أنه يرجع إلى الثمن اه‍. أقول: وظاهر السياق رجوعه إليهما معا
(قوله مع ذلك) أي في زمن الخيار اه‍ نهاية. (قوله فيما إذا تخير) جزم في شرح الروض: أخذا من كلام
الإمام بعدم الصحة هنا أيضا اه‍ سم، وكذا جزم بذلك النهاية والمغني كما مر. (قوله فيصح) إلى التنبيه في النهاية
والمغنى (قوله وبيانه) أي بيان ما يوهم الخ مبتدأ وخبره، قوله: إنهم صرحوا الخ (قوله وعكسه) أي اللغوي
لا المنطقي (قوله واستثنوا) أي من العكس (قوله ضمانها لا رهنها) الإضافة بمعنى في (قوله كالدرك) أي درك
عين الثمن أو المبيع مثلا (قوله ورد الأعيان المضمونة) كالمغصوبة والمستعارة عبارة المغني. تنبيه:
يصح ضمان رد كل عين ممن هي في يده في مضمونة عليه كمغصوبة ومستعارة ومستامة ومبيع لم يقبض ويبرأ
الضامن بردها له، ويبرأ أيضا بتلفها فلا يلزمه قيمتها ولو ضمن قيمة العين إن تلف لم يصح لعدم ثبوت القيمة ومحل
صحة ضمان العين إذا أذن فيه واضع اليد أو كان الضامن قادرا على انتزاعها منه. أما إذا لم تكن العين مضمونة
على من هي بيده كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل والوصي فلا يصح ضمانها، لأن الواجب فيها التخلية
دون الرد اه‍. (قوله وكذا من درهم الخ) أي ومثل الصور المذكورة قوله: من درهم الخ في صحة الضمان
دون الرهن. (قوله ممن نقلها) أي المقالة وكذا ضمير صحتها وضمير فيها (قوله لاستواء الجميع) أي الرهن
والحوالة والضمان (قوله به) أي بالدين (قوله فإن نافاه هذا) أي نافى العلم قوله: من درهم الخ (قوله في الكل)
252

ولا ولي فيه الكل (قوله أولا فلا) أي وهو الراجح كما يأتي (قوله ثم كلامهم الخ) عطف على قوله: أنهم صرحوا الخ
كذا قوله: وخالفوا الخ وقوله: وفرقوا الخ (قوله في تلك الكلية) أل للجنس فتشمل كلية الأصل والعكس (قوله
في هذين) أي الرهن والضمان وكذا ضمير كل منهما (قوله ولا صحة الخ) عطف على استقرار الدين (قوله
فيصح الخ) تفريع على عدم اشتراط صحة الاعتياض (قوله بتفصيلهما) أي الرهن والضمان (قوله
وخالفوا هذا) أي عدم اشتراط صحة الاعتياض اه‍ كردي. (قوله ولا عليها) أي الثلاث المذكورة (قوله
إلى أنها) أي الحوالة (قوله معاوضة) أي على الراجح (أو استيفاء) أي على المرجوح (قوله بخلاف ذينك)
أي الرهن والضمان (قوله بمجرد اللزوم) أي لزوم سببه كدين السلم من غير حاجة إلى جواز الاعتياض عنه.
(قوله عند لزوم سببه) أي سبب التوثق لأنه لما لزم سبب التوثق لزم التوثق فانتفت خشية الفوات اه‍
كردي. (قوله وأما قول ابن العماد الخ) أي المقتضي لجواز الحوالة فيما يجوز فيه الرهن والضمان من غير
عكس. (قوله لصريح كلامهم) أي في أوسعية الرهن والضمان من الحوالة (قوله على اعتبار بعيد) أي
كديون المعاملة للسيد على المكاتب يصح الحوالة عليها دون الضمان عنها والثمن في زمن الخيار لهما أو
للبائع يصح الحوالة عليها دون الضمان عنه (قوله عنه) أي عن الاعتبار المذكور (قوله أيضا) أي كالفرق
باشتراط صحة الاعتياض في الحوالة دون الرهن والضمان عبارة الكردي قوله: أيضا يرجع إلى وخالفوا الخ
اه‍. (قوله تفصيلا مخالفا لما فصلوه الخ) أي حيث جوزوا الحوالة بالنجوم لا عليها وجوزوا الحوالة على
دين المعاملة وبه للسيد وغيره بخلاف ضمانه للسيد، وبه علم أن الأولى إسقاط قوله: نجوم الكتابة (قوله
ما قدمته) مفعول لمحوا (قوله آنفا) إشارة إلى قوله: قلت يفرق الخ قبل قول المتن: ويصح ضمان الثمن اه‍
كردي. (قوله للضامن) إلى قوله: وفارق في النهاية إلا قوله: خلافا إلى المتن، وفي البجيرمي: قوله للضامن أي
ولسيده إن كان الضامن عبدا اه‍ بجيرمي. (قوله جنسا) إلى قوله: خلافا في المغني (قوله وصفة) ومنها الحلول
والتأجيل ومقدار الاجل اه‍ بجيرمي. (قوله وعينا) فلا يصح ضمان أحد الدينين مبهما كما نبه عليه في
شرح الروض سم ورشيدي عبارة المغني: وكونه أي المضمون معلوما جنسا وقدرا وصفة وعينا (في الجديد) فلا
يصح ضمان المجهول ولا غير المعين كأحد الدينين اه‍، وبما ذكر يعلم ما في قول ع ش: قوله وعينا أي فيما
لو كان ضمان عين كالمغصوب اه‍، وأيضا يخالفه التعليل الآتي للجديد. (قوله جاهل بالقدر) مفهومه أنه لو قال
ذلك العالم به كان ضامنا للكل وهو ظاهر، وقوله: وكذا لو أبرأه الخ ينبغي أن يأتي فيه مثل ذلك اه‍ ع ش. (قوله
ومن ثم) أي من أجل شذوذ ذلك القول (قوله وفارق أجرتك الشهور) أي حيث لم يصح عقد الإجارة حملا
للشهور على ثلاثة (قوله قد يكون الخ) أي في مسألة ضمان الجاهل بالقدر (قوله يؤاخذ الضامن الخ) أي
فيما إذا لم ينكره المقر له، و (قوله وأيضا فمن الخ) أي فيما إذا أنكره المضمون له، وقال: إن مالي على الأصيل أقل
من ثلاثة (قوله المؤقت) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: في واحد مما ذكر، وقوله: يأتي في الخلع تعلق بذلك وقوله:
وكذا أحلك كما هو ظاهر، وقوله: ووقع لجمع مفتين إلى ولو أبرأه اه‍ سيد عمر. (قوله والابراء المؤقت) لعل المراد
به كأن يقول: أبرأتك مما لي عليك سنة اه‍ ع ش. (قوله كان وصية) جواب وإلا أي ففيه تفصيلها وهو أنه
253

إن خرج المبرأ منه من الثلث برئ وإلا توقف على إجازة الورثة فيما زاد اه‍ ع ش. (قوله والذي الخ) عطف على
المؤقت (قوله لم يذكر) وقوله: ولا نوى ببناء المفعول (قوله ومن المجهول في واحد الخ) عطف على المؤقت
عبارة المغني: والابراء من العين باطل جزما وكذا من الدين المجهول جنسا أو قدرا أو صفة اه‍. (قوله في واحد
مما ذكر) أي آنفا بقوله: جنسا وقدرا الخ سيد عمر وكردي. (قوله لا وكيله) أي لا يشترط علم وكيل الدائن في
الابراء. و (قوله أو للمدين) عطف على للدائن، و (قوله لكن فيما فيه معاوضة) معناه علم الدائن والمدين شرط
في الابراء الذي فيه معاوضة اه‍ كردي، والأولى إسقاط الدائن فإن علمه شرط مطلقا (قوله كأن أبرأتني
الخ) قضية كلام المغني أن الكاف استقصائية، حيث قال بعد قول المصنف في الجديد: ومأخذ القولين أنه تمليك
أو إسقاط فعلى الأول يشترط العلم بالمبرأ منه وعلى الثاني لا، والتحقيق فيه كما أفاده شيخي أنه إن كان في مقابلة
طلاق اشترط علم كل من الزوج والزوجة لأنه يؤول إلى معاوضة وإلا فهو تمليك من المبرئ إسقاط عن المبرأ عنه،
فيشترط علم الأول دون الثاني اه‍، ثم رأيت ما سيأتي عن السيد البصري عند قول الشارح: قال المتولي الخ المفيد
أنها ليست استقصائية. (قوله معرفته) أي الجهل أي متعلقة قول المتن: (في الجديد) محل الخلاف في الدين. أما
الابراء من العين فباطل جزما نهاية ومغني. قال ع ش: قوله من العين أي كأن غصب منه كتابا مثلا اه‍. (قوله
بدراهم) أي معلومة اه‍ كردي (قوله ما يقابلهما من القيمة) أي ما يقابل الدينارين من الدراهم من حيث
القيمة (قوله علم قدر التركة) ظاهره أنه لا يشترط علم قدر الدين، فليراجع اه‍ رشيدي، عبارة ع ش: قوله علم
قدر التركة كأن يعلم أن قدرها ألف، و (قوله وإن جهل قدر حصته) بأن لم يعلم قدر ما يخصه أهو الربع أو غيره
اه‍. (قوله ولان الابراء الخ) عطف على قوله: لأن البراءة الخ (قوله الغالب عليه ذلك) أي وقد يغلبون الاسقاط
ومنه عدم علم المبرأ بما عليه من الدين وعدم اشتراط قبوله وعدم اشتراط علم الوكيل به أيضا اه‍ ع ش. (قوله
دون الاسقاط) وليس الغالب عليه الاسقاط، و (قوله ومن ثم) إشارة إلى كون الابراء ونحوه تمليكا اه‍ كردي
(قوله لمدينيه) في أصله لاحد مدينيه والحكم صحيح على كلتا النسختين اه‍ سيد عمر. (قوله بخلاف ما الخ)
محترز قول المصنف: ومن المجهول باطل اه‍ ع ش. (قوله لو علمه) أي الدين اه‍ ع ش (قوله وجهل من هو
عليه) أي بأن كان الدين واحدا ولكن لا يعلم عين المدين فهو جهل وما قبله إبهام اه‍ رشيدي. وقوله: وإنما لم
يشترط جواب عما يقال لو كان الابراء تمليكا لشرط فيه القبول اه‍ كردي (قوله ولم يرتد برده) هو الأصح في
الروضة اه‍ سم. (قوله في علمه) أي الدائن اه‍ ع ش. وقال الرشيدي: قوله في علمه أي المبرأ منه وكذا الضمير
في قبوله اه‍. والظاهر أن ضمير قبوله للمدين. (قوله أدون) أي من العلم اه‍ كردي، أي وبه يندفع تنظير
سم بما نصه قوله: ألا ترى الخ في إثباته الأدونية نظر لأن المعاطاة تكون في القبول بدون إيجاب كعكسه اه‍
(قوله بل باطنا) أي يقبل باطنا. (قوله لكن في الأنوار الخ) عبارة النهاية وهو محمول على ما في الأنوار أنه الخ
ا ه‍. (قوله إن باشر سبب الدين) أي أو روجع فيه كمهر الثيب سم على منهج ا ه‍. ع ش (قوله لم يقبل) أي
ظاهرا ا ه‍. سم (قوله كدين ورثه الخ) أي بأن ادعى أنه يجهل قدر التركة أخذا مما مر آنفا فليراجع ا ه‍.
رشيدي (قوله وفي الجواهر نحوه) أي ما في الأنوار (قوله فليخص به) أي بما في الأنوار والجواهر (قوله
وفيها) أي الجواهر (قوله وكذا الكبيرة المجبرة) وكذا غيرها إن لم تتعرض للمهر في الاذن ولا روجعت فيه
ا ه‍. ع ش (قوله على جهلها) كأنه حيث لم يعلم استئذانها ا ه‍. سيد عمر (قوله وهذا) أي ما في الجواهر عن
الزبيلي وما قاله الغزي (قوله ويجوز بذل العوض) أي كأن يعطيه ثوبا مثلا في مقابلة الابراء مما عليه من
الدين أما لو أعطاه بعض الدين على أن يبرئه من الباقي فليس من التعويض في شئ بل ما قبضه بعض حقه
254

والباقي ما عداه ا ه‍. ع ش (قوله انتهى) أي ما قاله المتولي. (قوله وعليه فيملك الدائن) وفي ع ش بعد كلام
ما نصه أقول: يمكن أن يصور ما هنا بما لو وقع ذلك بالمواطأة منهما قبل العقد ثم دفع ذلك قبل البراءة أو بعدها
فلو قال أبرأتك على أن تعطيني كذا كان كما لو قال صالحتك على أن تقر لي على أن لك علي كذا فكما قيل في ذلك
بالبطلان لاشتماله على الشرط يقال هنا كذلك لاشتمال البراءة على الشرط فليراجع ا ه‍. عبارة السيد
عمر قوله ويبرأ المدين وعليه فهل هو بيع فيجري فيه أحكامه أو ما حقيقته وهل يكفي التزام العوض
في الذمة أو لا لأنه بيع دين بدين ينبغي أن يحرر ثم رأيت ابن زياد قال يصح الابراء في مقابلة مال معين
أو موصوف في الذمة وعبارة العباب لو قال لغريمه بلا خصومة أبرئني من دينك على كذا فأبرأه جاز
صرح بذلك في الأنوار وجرى عليه الزركشي في قواعده ا ه‍. انتهت وبذلك علم عدم تعين ما صوره ع ش
وأنه يصح الابراء فيما لو قال أبرأتك على أن تعطيني كذا (قوله وطريق الابراء) إلى قوله وإذا في المغني
(قوله من المجهول الخ) ذكر حج في غير التحفة أن عدم صحة الابراء من المجهول بالنسبة للدنيا أما بالنسبة
للآخرة فيصح لأن المبرأ راض بذلك اه‍. هكذا رأيته بهامش عن بعض أهل العصر ا ه‍. ع ش (قوله
والاستغفار له) أي للمغتاب كأن يقول أستغفر الله لفلان أو اللهم اغفر له ومعلوم أن هذا الكلام في
غيبة البالغ وأما غيبة الصبي فهل يقال فيها بمثل ذلك التفصيل وهو أنها إذا بلغته فلا بد من بلوغه وذكرها له
وذكر من ذكرت عنده أيضا بعد البلوغ لأن براءته قبل البلوغ غير صحيحة أو يكفي مجرد الاستغفار له حالا
مطلقا لتعذر الاستحلال منه الآن فيه نظر والأقرب الأول وقال سم على حج قوله والاستغفار له أي
ولو بلغته بعد ذلك وقوله إلا بعد تعيينها بالشخص أطلق السيوطي في فتاويه اعتبار التعيين وإن لم تبلغ
المغتاب وهو ممنوع وقال فيمن خان رجلا في أهله بزنى أو غيره لا تصح التوبة منه إلا بالشروط الأربعة ومنها
استحلاله بعد أن يعرفه به بعينه ثم له حالان: أحدهما أن لا يكون على المرأة في ذلك ضرر بأن أكرهها فهذا
كما وصفنا والثاني أن يكون عليها في ذلك ضرر بأن تكون مطاوعة فهذا قد يتوقف فيه من حيث إنه
ساع في إزالة ضرره في الآخرة بضرر المرأة في الدنيا والضرر لا يزال بالضرر فيحتمل أن لا يسوغ له في هذه
الحالة إخباره به وإن أدى إلى بقاء ضرره في الآخرة ويحتمل أن يكون ذلك عذرا ويحكم بصحة توبته إذا علم الله
منه حسن النية ويحتمل أن يكلف الاخبار به في هذه الحالة ولكن يذكر معه ما ينفي الضرر عنها بأن يذكر
أنه أكرهها ويجوز الكذب بمثل ذلك وهذا فيه جمع بين المصلحتين لكن الاحتمال الأول أظهر عندي ولو
خاف من ذكر ذلك الضرر على نفسه دون غيره فالظاهر أن ذلك لا يكون عذرا لأن التخلص من عذاب الآخرة
بضرر الدنيا مطلوب ويحتمل أن يقال: إنه يعذر بذلك ويرجى من فضل الله تعالى أن يرضى عنه خصمه إذا علم
حسن نيته ولو لم يرض صاحب الحق في الغيبة والزنى ونحوهما أنه يعفو إلا ببذل ماله فله بذله سعيا في خلاص
ذمته ثم رأيت الغزالي قال فيمن خانه في أهله أو ولده أو نحوه لا وجه للاستحلال والاظهار فإنه يولد فتنة وغيظا
بل يفزع إلى الله تعالى ليرضيه عنه ا ه‍. باختصار ا ه‍. أقول الأقرب ما اقتضاه كلام الغزالي حتى لو أكره المرأة على
الزنى لا يسوغ له ذكر ذلك لزوجها إذا لم يبلغه من غيره لما فيه من هتك عرضها وبقي ما لو اغتاب ذميا فهل يسوغ
الدعاء له بالمغفرة ليتخلص هو من إثم الغيبة أو لا ويكتفي بالندم لامتناع الدعاء بالمغفرة للكافر كل محتمل
والأقرب أن يدعو له بمغفرة غير الشرك أو كثرة المال ونحوه مع الندم ووقع السؤال عما لو أتى بهيمة فهل يخبر
أهلها بذلك وإن كان فيه إظهار لقبح ما صنع أم لا ويكفي الندم فيه نظر ولا يبعد الأول ويفارق ما لو أتى أهل
غيره حيث امتنع الاخبار بما وقع لأن في ذلك إضرار للمرأة ولأهلها فامتنع لذلك ولا كذلك البهيمة ا ه‍. ع ش
(قوله إلا بعد تعيينها الخ) خلافا للمغني حيث قال ولو استحل منه من غيبة اغتابها ولم يعينها له فأحله منها فهل
255

يبرأ منها أو لا؟. جهان أحدهما: نعم والثاني: لا وبهذا جزم المصنف في أذكاره وزعم الأذرعي أن الأصح خلافه وهذا
هو الظاهر انتهى. وتقدم عن ع ش عن حج في غير التحفة ما يؤيده (قوله وتعيين حاضرها) هذا مما لا محيص
عنه ولو مات بعد أن بلغته قبل الابراء منها لم يصح إبراء وارثه بخلافه في المال م ر ا ه‍. سم على حج ا ه‍. ع ش (قوله
وتعيين حاضرها) أي الشخص الحاضر عند الغيبة ا ه‍. كردي (قوله من معين) أي في الواقع ا ه‍. ع ش
(قوله هنا) أي الابراء (قوله وإلا لتعذر الخ) هذا التعليل محل تأمل ولذا حذفه المغني واقتصر على ما قبله
قول المتن (في الأصح) وعليه يرجع ضامنها بالاذن إذا غرمها بمثلها لا قيمتها كالقرض كما جزم به ابن المقري ولا يصح
ضمان الدية عن العاقلة قبل الحلول ولو ضمن عنه زكاته أو كفارته صح كدين الآدمي ويعتبر الاذن عند الأداء
إن ضمن عن حي فإن ضمن عن ميت لم يتوقف الأداء على إذن كما ذكره الرافعي في باب الوصية نهاية ومغني
وقولهما: ولو ضمن الخ مر مثله في الشرح قبيل قول المصنف وصحح القديم ضمان ما سيجب (قوله وكذا أحلتك
الخ) وانظر ما حكم بقية التصرفات فيه نظر ولا يبعد إلحاقها بما ذكر لأنه حيث حمل المجهول على جملة ما قبل
الغاية كان كالمعين ا ه‍. ع ش أقول: قد أشار إليه الشارح في التنبيه السابق وكذا هنا كالنهاية بقوله مثلا
(قوله وناذرا لها) أي ومحيلا بها (قوله للغايتين) أي للطرفين ففيه تغليب (قوله هذين) أي الضمان لتسعة
والضمان لثمانية و (قوله الأول) أي الضمان لعشرة (قوله في غير ما نحن فيه) تأمل فيه ا ه‍. سم (قوله لأنه
في الأمور الاعتبارية الخ) نازع الشهاب بن قاسم في هذه التفرقة وقال إنها لا مستند لها ا ه‍. رشيدي (قوله
الاعتبارية) كغسل اليدين ا ه‍. ع ش (قوله ويأتي ذلك) أي الخلاف المذكور (في الاقرار) أي بأن لزيد
عليه من درهم إلى عشرة (قوله ويأتي ثم) أي في باب الاقرار (قوله ولو لقن الخ) ببناء المفعول (قوله نحو إبراء)
أي كالاقرار والهبة وغيرهما من الحل والعقد. (قوله فرع مات مدين الخ) جميع ما ذكره في هذا الفرع تبعه
256

فيه م ر في شرحه ا ه‍. سم (قوله لأن الضمان بشرط براءة الأصيل الخ) يؤخذ من تعليله أن الكلام
مفروض في نحو قوله ضمنت ما عليه بشرط إبرائه بخلاف نحو أبرئه وأنا ضامن لما عليه إذ ليس فيه تقييد
الضمان بالبراءة فليتأمل ا ه‍. سيد عمر أقول: في كل من الاخذ والمأخوذ نظر ظاهر بل مخالف لمفاد كلام
الشارح كما يظهر بأدنى تأمل (قوله وقولهم لو أتى المكاتب الخ) ثم قوله: وقولهم لو أتى بالبيع الخ عطف على
قول الام (قوله فأنت حر) ظاهره وإن قصد به الانشاء فراجعه ا ه‍. سم أقول: التعليل الآتي وما بعده
كالصريح في ذلك (قوله بطل) أي البيع المشروط (قوله أو مع علمه الخ) عطف على قوله على ظن الخ (قوله
بفساده) أي الشرط (قوله ولا ينافيه) أي قولهم لو أتى بالبيع المشروط الخ وكذا الإشارة في قوله ذلك وقوله
وهذا وقوله نحو ذلك وقوله لذلك (قوله لما مر الخ) أي من قوله م ر لوجود مقتضيه ا ه‍. والمراد بمقتضيه
وجود الدين ا ه‍. ع ش (قوله قال وهذا الخ) جواب لما (قوله مخالفا الخ) حال من ما اعتقده (قوله ويؤخذ
منه الخ) معتمد ا ه‍. ع ش وقال السيد عمر قد يفرق بأنه إذا أسقط الدين في الدنيا لزم إسقاطه في الآخرة لأنه
إنما يطالب فيها بما استحقه في الدنيا وهذا معنى قولهم لأن أحكام الخ بخلاف العكس فإن معناه أسقطت منك
المطالبة في الآخرة إن مت من غير وفاء وأما في الدنيا فلا أسقط المطالبة عنك بل أنا مطالب لك فيها والحاصل أن
التعليل والاقتصار في التصوير مشعر أن بالفرق في نظرهم أي إشعار فتأمله بعين الانصاف متجنبا للاعتساف
ا ه‍. (قوله لكن مر الخ) أي في شرح والابراء الخ (قوله فيمكن أن يقال الخ) وهو الظاهر كما مر عن السيد عمر
خلافا لما مر عن ع ش (قوله برئ منهما) أي فلو قال: أردت الابراء من دين الضمان دون الثمن لم يقبل ظاهرا
ما لم تدل قرينة على ذلك ا ه‍. ع ش.
فصل في كفالة البدن (قوله في قسم الضمان الخ) أي وما يترتب عليه ككونه يغرم أو لا اه‍. ع ش
ثم قوله المذكور إلى قول المتن بدن الخ في النهاية (قوله الثاني) نعت للمضاف (قوله وهو كفالة البدن)
ويسمى أيضا كفالة الوجه اه‍. مغني (قوله أصله) أي الخلاف وكذا ضمير منه اه‍. ع ش (قوله قول الشافعي)
خبر أصله و (قوله إنها) أي كفالة البدن (ضعيفة) مقول القول (قوله أو ما لا بقاء الخ) عطف على المكفول
ولو حذف لفظة ما عطفا على شائع لكان أولى (قوله كروحه الخ) أي حيث كان المتكفل بجزئه حيا نهاية
(قوله أو قلبه) أو كبده أو دماغه كما في شرح الروض اه‍. سم (قوله لاطباق الناس الخ) تعليل للمتن (قوله
ومعنى ذلك الخ) هذا جواب عن جهة المذهب عما يورده عليه مقابله من قول الشافعي المذكور اه‍. رشيدي
(قوله قيل أئمة اللغة الخ) عبارة المختار والكفيل الضامن وقد كفل به يكفل بالضم كفالة وكفل عنه بالمال
لغريمه وأكفله المال ضمنه إياه وكفله إياه بالتخفيف فكفل هو به من باب نصر ودخل وكفله إياه تكفيلا مثله
وتكفل بدينه والكافل الذي يكفل إنسانا يعوله ومنه قوله تعالى * (وكفلها زكريا) * اه‍. ع ش (قوله لم يستعملوه)
257

أي كفل بمعنى ضمن اه‍. ع ش. (قوله انتهى) أي كلام القيل (قوله ولعله لكونه الخ) أي ما فعله
أئمة اللغة (قوله أما كفل الخ) عديله ما تضمنه قوله لأنه بمعنى ضمن الخ (قوله وما ورد في حديث الغامدية
الخ) الوارد في حديثها كما سيأتي تكفل لا كفل اه‍. سيد عمر (قوله أو عنده مال) عبارة المغني قوله كأصله
من عليه مال يوهم أن الكفالة لا تصح ببدن من عنده مال لغيره وليس مرادا بل تصح وإن كان المال أمانة
كوديعة لأن الحضور مستحق عليه فيشمله الضابط الآتي ثم قال: تنبيه الضابط لصحة الكفالة وقوعها
بإذن المكفول مع معرفة الكفيل له ببدن من لزمه إجابة إلى مجلس الحكم أو استحق إحضاره إليه عند
الاستعداء للحق كالكفالة ببدن امرأة يدعي رجل زوجيتها لأن الحضور مستحق عليها أو ببدن رجل تدعي
امرأة زوجيته أو ببدن امرأة لمن ثبتت زوجيته وكذا عكسه كما بحثه شيخنا وكأن يكون الزوج موليا اه‍.
(قوله ولو أمانة) قد يخالف هذا ما يأتي في قوله ويشترط كونه مما يصح ضمانه إذ الأمانة لا يصح ضمانها
ويجاب بأنه فيما يأتي لم يقتصر على ما ذكر بل ذكر بعده صحة كفالة من عليه عقوبة لآدمي وألحق به من
عليه حق لآدمي يستحق بسببه حضوره في مجلس الحكم إذا طلب له ومنه الوديع والأجير ونحوهما فإنهم إذا
طلبوا وجب عليهم الحضور لكن قد يتوقف في الوديع فإن اللازم له التخلية فلا يجب عليه الحضور لمجلس
الحكم إلا أن يقال قد يطرأ عليه ما يوجب حضوره مجلس الحكم كما لو ادعى ضياع العين فطلب مالكها حضوره
اه‍. ع ش عبارة سم قوله ولو أمانة به مع الفرع الآتي آخر الفصل يعلم أن الأمانة لا يصح ضمانها ويصح
التكفل ببيان من هي عنده اه‍. (قوله أنه لا يغرمه) أي لا يطالب بالغرم فلا ينافي ما سيأتي للشارح م ر
أنه لو امتنع حبس ما لم يؤد المال لأن التأدية تبرع منه ومن ثم لو حضر المكفول أو تعذر حضوره استرد ما غرمه
اه‍. ع ش قول المتن (ويشترط كونه الخ) عبارة العباب تصح الكفالة ببدن معين عليه مال يصح ضمانه
انتهى قال الشارح في شرحه ويصح أيضا ببدن من عنده مال لغيره ولو أمانة كوديعة ورهن كما في عمدة
السراج لابن الملقن وحذفه كالروض وأصله لما هو واضح أن ضمان هذا لا يشترط فيه كونه يصح ضمانه بل
الظاهر أن من تحت يده اختصاصات نجسة يصح التكفل ببدنه كما أفهمه قولهم استحق إحضاره انتهى اه‍.
سم (قوله أي ما على المكفول) عبارة النهاية أي المال المكفول بسببه اه‍. قال ع ش قوله م ر أي
المال أي الذي عليه بصفة كونه دينا أو عنده وهو عين اه‍. وعبارة الرشيدي قوله م ر أي المال الخ عبارة
258

التحفة أي ما على المكفول انتهت فأخرج بذلك ما عنده من العين فتلخص أنه إن كفله بسبب عين عنده صح
وإن كانت أمانة وإن كفله بسبب دين فلا بد أن يكون مما يصح ضمانه اه‍. (قوله بالنجوم) أخرج ديون
المعاملة لما تقدم من صحة ضمانها لغير السيد فينبغي أن يصح التكفل به لغير السيد بخلاف السيد وإن
استحق إحضاره مجلس الحكم كما هو ظاهر فليراجع اه‍. سم (قوله وغيرها) أي غير النجوم كديون
المعاملة لكن للسيد بخلاف غيره كما أشار إليه بقوله على الأصح السابق الخ (قوله نحو زكاة الخ) قال
في الروض: تصح الكفالة ببدن من عليه مال يصح ضمانه وإن جهل قال في شرحه: أو كان زكاة اه‍. وقد تقدم
في الشرح أي والنهاية والمغني صحة ضمان الزكاة وما تتعلق به اه‍. سم (قوله بخلاف ما إذا كانت في الذمة
الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله أو تعلقت بالعين وتمكن منها) هلا صح التكفل وإن لم يتمكن من أدائها إذ
غاية الأمر أنها في يده أمانة أو ما في معناها وذلك لا يمنع صحة التكفل فليراجع اه‍. سم أقول: قد يفرق
بجواز طلب نحو الأمانة دون الزكاة قبل التمكن (قوله وضمان رد الثانية) عطف على ضمان الأولى أي
ولصحة ضمان رد الثانية إلى الساعي (قوله كل من استحق) إلى قوله وبحث الأذرعي في النهاية (قوله كل
من استحق حضوره الخ) قد يقال يرد عليه المكاتب في نجوم الكتابة لظهور أن السيد قد يستحق إحضاره
لنحو امتناعه من الأداء مع عدم فسخه أو لاختلافهما في نحو قدر النجوم مع عدم صحة التكفل ببدنه بالنسبة
للنجوم اه‍. سم وقوله في نجوم الكتابة أي وغيرها للسيد (قوله وأجير الخ) صريح في أن الأجير والقن
ممن استحق حضوره مجلس الحكم وليس كذلك وعبارة الروض بمن لزمه إجابة إلى مجلس الحكم أو استحق
إحضاره إلى أن قال وببدن آبق وأجير فجعلهما معطوفين على الضابط اه‍. رشيدي أقول: لعل ما صنعه
الروض لمجرد دفع توهم عدم اندراجهما في الضابط وإلا فالضابط شامل لهما كما هو ظاهر (قوله وقن آبق
الخ) أي بإذن الآبق سم وع ش (قوله وكذا عكسه) وهو كفالة الزوج لامرأة ادعت نكاحه لتثبته
أو لطلب النفقة والمهر إن كان نكاحه ثابتا اه‍. ع ش (قوله ومن عليه الخ) عطف على ككفيل اه‍.
ع ش والأولى على كفيل (قوله يدخله المال) أي حيث عفى عن القصاص على المال اه‍. ع ش قول المتن
(ومنعها) أي وإن تكرر ذلك من المكفول وظهر عليه التساهل على الاقدام على المعصية وعدم المبالاة اه‍.
ع ش قول المتن (في حدود الله تعالى) أي وإن تحتمت ولم تسقط بالتوبة كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أي
والنهاية والمغني اه‍. سم. (قوله ومعنى تكفل الخ) مبتدأ وقوله أنه قام الخ خبره (قوله بالغامدية) وقوله بعد
الخ و (قوله إلى أن الخ) متعلقة بتكفل الخ (قوله على حد) أي على معنى اه‍. كردي والأولى أي على طبق
(قوله وبه الخ) أي بالمعنى المذكور اه‍. كردي عبارة السيد عمر أي بما أشار إليه حديث الغامدية من أن
استيفاء الحدود وإن كان فوريا قد يمنع منه مانع كالحمل اه‍. عبارة النهاية فلا يشكل بما ذكر هنا مع وجوب
الاستيفاء فورا اه‍. قال الرشيدي: قوله م ر فلا يشكل بما ذكر هنا أي من منع الكفالة في حدوده تعالى وقوله
259

مع وجوب الخ إشارة إلى دفع إشكال ثان يرد على قصة الغامدية وهو أن الحد يجب فيه الفور فلم أخر حدها
والحاصل أن قصة الغامدية مشكلة من وجهين اه‍. أي جهة الكفالة في حد الله تعالى وجهة تأخيره (قوله
وبحث الأذرعي الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني خلاف هذا البحث كما مر اه‍. سم (قوله
من هو) أي الحد المتحتم (قوله وينافيه) أي ما بحثه الأذرعي من صحة التكفل المذكور (قوله إن لم يرد الخ) أي
الأذرعي بالحد المتحتم حد قاطع الطريق الخ واعتمد المغني والنهاية عدم استثناء حد قاطع الطريق عبارتهما
واللفظ للثاني وشمل كلامه ما إذا تحتم استيفاء العقوبة وهو ما اقتضاه تعليلهم واعتمده الوالد رحمه الله تعالى
خلافا لبعض المتأخرين اه‍. قال ع ش قوله م ر إذا تحتم استيفاء العقوبة كقاطع الطريق اه‍. (قوله جوابهم
الخ) أي بتأويل تكفل الغامدية بإقامة مؤنها اه‍. كردي (قوله لأنه قد يستحق) إلى قول المتن ثم إن
عين في النهاية إلا قوله سواء إلى لأجل إذنه (قوله عليهما) أي على صورتهما إذا تحمل الشهادة كذلك
اه‍. مغني (قوله فيطالب الخ) أي يطالب الكفيل وليهما بإحضارهما عند الحاجة اه‍. معنى (قوله ما بقي
حجره) أي حجر الولي عليهما قال سم قوله ما بقي حجره يفيد انقطاع المطالبة إذا زال الحجر اه‍. وقال ع ش
شمل قوله م ر ما بقي حجره ما لو بلغ الصبي غير رشيد وقضية ما يأتي في السفيه أن الطلب متعلق به دون
الولي وقد يقال لما سبق إذن الولي استصحب وعليه فيفرق بين الكفالة ببدنه بعد بلوغه سفيها وبين الكفالة
به قبل بلوغه إذا بلغ كذلك وخرج بقوله ما بقي حجره ما لو بلغ الصبي رشيدا أو أفاق المجنون فيتوجه الطلب
عليهما وإن لم يسبق منهما إذن اكتفاء بإذن وليهما اه‍. (قوله وبحث الأذرعي اشتراط إذن ولي السفيه) وهو
الأظهر اه‍. مغني (قوله وهو الذي يظهر ترجيحه) معتمد اه‍. ع ش وقال سم ينبغي إلا أن يلزم فوات كسب
مقصود أو احتيج إلى مؤنة في الحضور فيعتبر إذن الولي مع مراعاة المصلحة اه‍. ويأتي عن السيد عمر ما يوافقه
(قوله لصحة إذنه) لك أن تقول سلمنا ذلك لكنه قد يحتاج إلى المال بناء على ما سيأتي من تعميم وجوب الحضور
ويأتي نظير ذلك في العبد أيضا فتدبره والحاصل أنه لو فصل في العبد والسفيه بين احتياجهما إلى المؤنة في
حضور محل التسليم وبين عدمها لكان وجها وجيها وينبغي أن مثل الاحتياج إلى المؤنة بالنسبة للعبد تفويت
المنفعة اه‍. سيد عمر (قوله غيره) أي غير الأذرعي (قوله انتهى) أي كلام الغير (قوله وإنما يظهر) أي اعتبار
إذن القن لا سيده (قوله ومحبوس بإذنه الخ) عبارة المغني وببدن محبوس وغائب بإذنه كما سيأتي في عموم اللفظ
لأن حصول المقصود متوقع وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال كما يصح ضمان المعسر في الحال ولا فرق بين
أن يكون في موضع يلزمه الحضور منه إلى مجلس الحكم أم لا حتى لو أذن ثم انتقل إلى بلد بها حاكم أو إلى فوق
مسافة العدوي فوقعت بعد ذلك صحت ووجب عليه الحضور معه لأجل إذنه في ذلك اه‍. (قوله كذلك) أي
بإذنه لتوقع حضوره (قوله المال) مفعول الضمان عبارة النهاية لذلك اه‍. قال ع ش أي لتوقع خلاصه
أي من الغيبة بأن يحضر اه‍. (قوله أكان الخ) الأولى أكان ببلده حاكم حال الكفالة أو بعدها أم لا (قوله
لأجل الخ) متعلق بقوله فيلزمه الحضور الخ قول المتن (ميت) أي ولو كان عالما ووليا ونبيا ولا نظر لما يترتب
على ذلك من المشقة في حضورهم في جانب الخروج من حقوق الآدميين اه‍. ع ش (قوله لعدم العلم الخ)
عبارة المغني إذا تحمل كذلك ولم يعرف اسمه ونسبه اه‍. (قوله ومحله) أي محل صحة كفالة الميت اه‍. ع ش
(قوله لا بعده) يحتمل وإن لم يوار بالتراب وإن لم يسد اللحد بناء على امتناع رجوع المعير حينئذ اه‍. سم عبارة
ع ش المراد بالدفن وضعه في القبر وإن لم يهل عليه التراب وينبغي أن مثل الوضع إدلاؤه في القبر ثم رأيته في سم
على حج في العارية وعبارته بل يتجه امتناع الرجوع أي في العارية بمجرد إدلائه وإن لم يصل إلى أرض القبر
260

لأن في عوده من هواء القبر بعد إدلائه إزراء به فتأمل اه‍. (قوله وعدم النقل) انظر علام عطف اه‍. سم
عبارة النهاية ومع عدم النقل المحرم وعبارة المغني ومعلوم أن محل ذلك قبل دفنه وقبل تغيره ولا نقل من بلد إلى
آخر فإن حصل شئ من ذلك لم تصح الكفالة اه‍. وكل منهما ظاهر ويمكن أن يقال إن الواو فيه بمعنى مع أو
أنه بصيغة المضي والواو حالية (قوله ذكره الأذرعي) أي قوله وإذن الولي الخ (قوله في هذه الأحوال) أي
المشار إليها بقوله قبل الدفن الخ. (قوله وبحث) إلى قوله ووافقه في المغني (قوله وبحث في المطلب الخ) الأوجه
أنه إن كان محجورا عليه عند موته اعتبر إذن الولي من ورثته فقط وإلا فكلهم فإن كان فيهم محجور عليه قام
وليه مقامه شرح م ر اه‍. سم قال ع ش قوله من ورثته التقييد به يقتضي تخصيص الولي بالأب والجد
دون الوصي والقيم إن كانا غير وارثين وعبارة الزيادي وحاصله أنه إن كان للميت ولي قبل موته اعتبر إذنه فقط
لا إذن الورثة وإن لم يكن له ولي قبل موته اعتبر إذن جميع الورثة إن كانوا أهلا للاذن وإلا فإذن أوليائهم وهي
تفيد أنه لا فرق في الولي بين الوصي وغيره اه‍. (قوله إذن الوارث) في شرحه للارشاد ودخل في الوارث
بيت المال فيقوم الإمام مقامه ثم استثنى الذمي الذي مات بلا وارث موافقا لما هنا وقوله فيقوم الإمام مقامه
القياس اعتبار إذنه إذا كان الوارث غير حائز أيضا اه‍. سم (قوله إن تأهل الخ) أي بأن كان رشيدا أما غيره
ولو سفيها فيعتبر إذن وليه على ما اقتضاه كلامه اه‍. ع ش (قوله كناظر بيت المال) أي فيمن لا ولي له خاص
اه‍. رشيدي فهو مثال للوارث عبارة المغني ودخل في الوارث بيت المال اه‍. (قوله ثم بحث الخ) معتمد اه‍.
ع ش (قوله جميع الورثة) أي مع اعتبار إذن ولي غير المتأهل منهم اه‍. سم عبارة ع ش أي حيث لم يأذن
في حياته لما يأتي من الحمل اه‍. (قوله وتعقبه) أي بحث المطلب (قوله بحمل الأول) أي بحث المطلب (قوله
بإذنه في حياته) قد يقال ببطلان إذنه بالموت اه‍. سم أقول: في اقتصار المغني على بحث المطلب كما مر إشارة إليه
(قوله كذمي الخ) عبارة المغني وبقي ما لو مات ذمي عن غير وارث وانتقل ماله فيئا لبيت المال وظاهر كلامهم
عدم الاكتفاء بإذن الإمام وهذا هو الظاهر اه‍. (قوله فظاهر الخ) تردد في شرح الروض اه‍. سم عبارة
السيد عمر قوله لا تصح كفالته محل تأمل لأن الإمام له الولاية العامة وإن انتفى الإرث وولايته عليه لا تقصر من
ولاية ولي غير وارث على صبي اه‍. واعتمد النهاية والمغني وشرح الارشاد ما في الشرح كما مر (قوله إن صلح)
ينبغي أن تعيين ما لا يصلح مفسد وكلامه يقتضي أنه يصح ولا يتعين اه‍. سم عبارة الرشيدي انظر لو كان
أي المعين غير صالح هل تبطل الكفالة أو تصح ويحمل على أقرب محل إليه فيه نظر والمتبادر الأول فليراجع
اه‍. (قوله سواء أكان ثم) أي في المكان المعين أي في حضور المكفول به. (قوله وبحث الأذرعي الخ) اعتمده
سم والسيد عمر وفاقا للنهاية عبارتها ويشترط أن يأذن فيه أي في المكان المكفول ببدنه فيما يظهر كما بحثه
الأذرعي فإن لم يأذن فسدت ولا يغني عن ذلك مطلق الاذن في الكفالة وقد يتوقف فيه اه‍. قال ع ش قوله م ر
ويشترط الخ معتمد وقوله ولا يغني عن ذلك الخ معتمد وقوله وقد يتوقف الخ أي بأن يقال حيث أذن في ذلك
لا تتفاوت الأماكن فيه ويرد بأن الأماكن قد تختلف بالنسبة له بأن يكون له غرض فيما أذن فيه بخصوصه
كمعرفة أهله له مثلا اه‍. ع ش عبارة السيد عمر بحث الأذرعي متجه ولا وجه للتوقف فيه ثم رأيت المحشي سم
261

قال ما نصه: أقول هو متجه إن اختلف به الغرض كبعيد يحوج لمؤنة انتهى اه‍. قول المتن (فمكانها) والمراد به
قياسا على ما في السلم تلك المحلة لا ذلك المحل بعينه اه‍. ع ش (قوله يتعين) إلى قوله من تردد في المغني إلا قوله
وفي كلا فرقيه إلى أما إذا وما أنبه عليه (قوله إن صلح أيضا) وإلا بأن لم يكن صالحا أو كان له مؤنة فلا بد من بيانه
ولو خرج عن الصلاحية بعده تعين أقرب محل إليه قياسا على السلم وإن فرق بعضهم بينهما لامكان رده بأن
المدار في البابين على العرف وهو قاض بذلك فيهما اه‍. نهاية عبارة سم: قوله يتعين إن صلح فلو خرج عن
الصلاحية تعين أقرب مكان صالح على ما هو قياس السلم فإن لم يصلح وجب البيان وإلا فسدت كالسلم م ر اه‍.
(قوله فيحتمل التسوية) تقدم عن النهاية عبارة سم يتجه أنه إن كان الاحضار لم يشترط تأخيره فكالسلم
الحال وإلا فكالمؤجل اه‍. (قوله ويحتمل الفرق) بأن السلم عقد معاوضة والتكفل محض التزام وهذا هو
الظاهر ويحمل على أقرب موضع صالح للتسليم اه‍. مغني (قوله وتبعته الخ) وكذا تبعه المغني كما مر آنفا
(قوله فكل منهما الخ) الأنسب فلان كلا منهما (قوله عقد غرر) قد يقال الغرر هنا أقوى لأنه محض التزام
اه‍. سم (قوله وقد يفرق) أي بين السلم والضمان (قوله بأنه يحتاط الخ) وقد يقال إن هذا هو المراد بالفرق
الثاني (قوله من جواز ركاب البحر الخ) كذا في أصله بخطه رحمه الله ولا يخفى ما فيه اه‍. سيد عمر أي وحق
العبارة إركاب بدن المولي لا ماله بالبحر. (قوله بشرطه) أي إذا لم يصلح موضع التكفل لتسليم المكفول (قوله
أذن صاحبه) الجملة نعت لبدن (قوله لمؤنة المحضر) بكسر الضاد أي محضر القاضي (قوله بخلاف المؤنة ثم)
أي في السلم المؤجل فعلى العاقد أي المسلم إليه. (قوله أما إذا لم يصلح الخ) أي المكان المعين أو مكان الكفالة
فهو راجع لما قبل إلا وما بعدها (قوله فأقرب محل) القياس أنه حيث اشترطنا تعيين محل التسليم إذا لم يصلح
مكانها لا بد من تعيين محل وإلا فسدت (قوله أو بنفسه الخ) أي بتسليم الكفيل بنفسه الخ وهذا تفسير مراد
فلا يرد أنه إنما يناسب الاحتمال الأول (قوله أو عين هنا) وفيما يأتي في شرح فإن غاب استطرادي (قوله بما
ذكر) أي بتعيين محل صالح أو وقوع الكفالة فيه أصلا وحالا وبكونه أقرب محل صالح من محل التكفل أو
من المعين إذا لم يصلح أصلا أو حالا وهذا على مرضي الشارح كالمغني من الفرق بين الضمان والسلم وأما على
مرضي النهاية وسم من عدم الفرق فبالتعيين أو بوقوع الكفالة أو بخروجه عن الصلاحية بعده
(قوله وإن لم يطالبه به) أي المكفول له الكفيل بتسليم المكفول (قوله وإن كانا متضامنين) أي وإن كان كل
منهما ضامنا عن الآخر اه‍. كردي (قوله وهو ظاهر) ولو تكفل به رجلان معا أو مرتبا فسلمه أحدهما
لم يبرأ الآخر وإن قال: سلمته عن صاحبي ولو كفل رجل لرجلين فسلم إلى أحدهما لم يبرأ من حق الآخر ولو
تكافل كفيلان ثم أحضر أحدهما المكفول به برئ محضره من الكفالة الأولى والثانية وبرئ الآخر من
الثانية لأن كفيله مسلم ولم يبرأ من الأولى لأنه لم يسلم هو ولا أحد من جهته ولو أبرأ المكفول له الكفيل من حقه
برئ وكذا لو قال: لا حق لي على الأصيل أو قبله في أحد وجهين قال الأذرعي: إنه الأقرب كما يبرأ الأصيل بإقراره
المذكور نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وإن قال الخ ينبغي ما لم يرض المكفول له بذلك اه‍. (قوله بينه
وبين المكفول له) إلى قوله وفيه نظر في النهاية (قوله ولو محبوسا بحق) المتبادر منه الموافق لتصريح المغني أن
المعنى ولو كان المكفول له محبوسا الخ خلافا لقول الكردي أي ولو كان المكفول محبوسا بحق اه‍. عبارة
النهاية ويبرأ بتسليمه له محبوسا بحق أيضا لامكان إحضاره ومطالبته بخلاف ما لو حبس بغير حق لتعذر تسليمه
اه‍. قال ع ش: قوله م ر ويبرأ بتسليمه الخ المراد من هذه العبارة أن الكفيل إذا سلم المكفول للمكفول له
262

وهو محبوس برئ إن كان الحبس بحق كأن كان على دين لما علل به الشارح م ر بخلاف ما إذا كان المكفول
تحت يد متغلب فلا يبرأ لما علل به أيضا اه‍. وهو أيضا صريح فيما قلت (قوله إن قبل الخ) أي إن قبل المكفول
له تسلم المكفول مع الحائل مختارا لهذا القبول برئ الكفيل اه‍. سيد عمر (قوله تسلمه الخ) أي الحاكم
المكفول عن جهة المكفول له (قوله فإن فقد الحاكم) أي فقد الكفيل الحاكم أي لغيبته عن البلد إلى
ما فوق مسافة العدوي أو لمشقة الوصول إليه لتحجبه أو لطلبه دراهم وإن قلت اه‍. ع ش (قوله وبرئ)
عطف على أشهد (قوله كذا اعتمده شارح الخ) عبارة النهاية قاله البلقيني وتابعه عليه بعضهم وهو الأوجه
وإن نظر فيه بأن مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان الخ اه‍. (قوله بل مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان)
فيه وفي قوله الآتي كما هو المتبادر وقفة ظاهرة (قوله وتعليقه مبطل له الخ) أي فلا يلزمه إحضاره مطلقا في
لا ولي ولا فيما بعدها (قوله فهو الأوجه) أي بطلان الضمان من أصله أي من حيث الدليل فلا ينافيه قوله
الآتي فيصح ويتكرر الخ فإنه من حيث الحكم عنده (قوله الأولى) أي المرة الأولى اه‍. كردي (قوله
بالمقتضي) بكسر الضاد وهو الطلب (قوله عليهما) أي على جعل كلما قيدا للاحضار وجعله قيدا لضمنت أو
على تعليق الضمان وتعليق الاحضار إذ الأول يقتضي البطلان والثاني التكرار (قوله من ذلك) أي مما
ذكر من التعليقين (قوله البالغ) إلى التنبيه في النهاية (قوله فيصح) أي الضمان (قوله ويتكرر الخ) أي الاحضار
ولزومه (قوله البالغ العاقل) شامل للسفيه المحجور عليه سم وع ش وسيذكر محترز البالغ العاقل بقوله:
أما الصبي الخ (قوله بمحل التسليم) أي وزمنه أخذا مما سيذكره (قوله فيشهد) أي المكفول (قوله
ولا وجه) إلى التنبيه في المغني (قوله فلا عبرة بقولهما) ينبغي أن محله ما لم يحضرا ويقولا: أرسلني وليي إليك
لاسلم نفسي عن جهة الكفالة ويغلب على الظن صدقهما أخذا مما قالوه في الاذن في دخول الدار وإيصال
الهدية اه‍. ع ش (قوله على الأوجه) عبارة النهاية كما بحثه الأذرعي وتسليم ولي المكفول كتسليمه اه‍.
قال ع ش قوله م ر كما بحثه الأذرعي معتمد اه‍. وقال الرشيدي: قوله م ر كتسليمه أي المكفول المعتبر
تسليمه اه‍. (قوله هنا) أي في تسليم المكفول نفسه عن الكفيل و (قوله لا فيما قبله) أي في تسليم الكفيل
المكفول ولا يخفى أن تعبيره بالظهور إنما هو بالنسبة للثاني وإلا فقوله المصنف ولا يكفي الخ نص في الأول
(قوله فاشترط لفظ الخ) هل يتعين اللفظ بخصوصه أو يقوم مقامه ما يدل على تسليمه نفسه عن الكفيل وإن لم
يكن لفظا محل تردد ولعل الثاني أقرب اه‍. سيد عمر أقول: وقول الشارح لا قرينة الخ فيه إشارة إلى ما استقر به
(قوله كما مر) أي في البيع (إن أحضره) أي الكفيل المكفول (قوله بغير محل التسليم) هل أو بغير زمانه
اه‍. سم أقول: نعم كما جزم به السيد عمر (فلا بد من لفظ الخ) فيه نظير ما مر فلا تغفل اه‍. سيد عمر (قوله على
قبوله له) وفي نسخة على قوله وكل منهما محتاج إلى التأمل اه‍. سيد عمر أي كان قضية السياق أن يقول على
تسليمه عن الكفالة فيكون اللفظ من الكفيل ولك أن تقول إنما عدل الشارح إلى قوله على إشارة إلى أن
المدار إلى لفظ المكفول له الدال على قبوله للمكفول في غير محل التسليم فلا يكفي مجرد قول الكفيل سلمته
عن الكفالة (قوله بلا قوله) إلى المتن في النهاية والمغني وزاد الأول حتى لو ظفر به المكفول له ولو بمجلس الحكم
وادعى عليه لم يبرأ الكفيل اه‍. قال الرشيدي: قوله م ر وادعى عليه أي ولم يستوف عنه الحق بقرينة
ما يأتي في السوادة اه‍. (قوله لأنه) أي الكفيل وكذا ضمير من جهته (قوله ولا أحد الخ) أي بأن كان وكيلا
263

وهو عطف على الضمير المستتر في قوله لم يسلمه قول المتن (إن جهل مكانه) ولا يكلف السفر إلى الناحية التي علم
ذهابه إليها وجهل خصوص القرية التي هو بها ليبحث عن الموضع الذي هو به اه‍. ع ش (قوله لعذره) إلى
التنبيه في النهاية إلا قوله ويظهر إلى إحضاره وقوله من دار الحرب (قوله أنه لا يكتفي الخ) الظاهر خلافه لأنه
قد يختص به خوف الطريق لنحو عذر خاص وكذا بقية الموانع قد تختص به ويعسر عليه إقامة البينة اه‍. سيد
عمر (قوله في هذين) كان المراد في عدم أمن الطريق وفي وجود من يمنعه فليتأمل اه‍. سم (قوله
إحضاره) فاعل قول المصنف فيلزمه (قوله وإن حبس) أي المكفول (قوله فيلزمه) أي الكفيل (قوله
قضاء ما عليه) أي المكفول ثم إن كان قضاؤه للدين بإذن المدين المكفول بإذن رجع وإلا فلا لأنه متبرع بذلك
ولا يلزمه من كونه نشأ عن الضمان المأذون له فيه أن يكون مأذونا له في الأداء اه‍. ع ش (قوله أنه) أي
الكفيل وكذا الضمير المستتر في قوله يلزم وقوله يحبس الآتيين (قوله مع حبسه) أي المكفول وكذا
الضمير في قوله الآتي بإحضاره (قوله ومؤنة السفر) أي سفر الكفيل لاحضار الغائب سيد عمر وكردي زاد
ع ش وأما مؤنة المكفول فسيأتي في قوله ولو كان المكفول ببدنه الخ اه‍. (قوله في مال الكفيل) بخلاف ما لو
امتنع المكفول من الحضور واحتيج في إحضاره إلى رسول من الحاكم ليجبره على الحضور فإن أجرة الرسول
على المكفول م ر اه‍. سم (قوله ما مر في الدين) كأنه يريد ما مر آنفا عن صاحب البيان اه‍. سم عبارة
الكردي قوله ما مر الخ وهو قوله فيلزمه قضاء ما عليه من دين مع قوله يلزم بإحضاره ويحبس الخ يعني يلزم
الكفيل بإحضاره ولو ببدل مال اه‍. وعبارة ع ش أي فيقال هنا يلزمه مؤن السفر ثم إن كان صرفه على
المكفول ما يحتاج إليه بإذنه رجع ولا يلزم من كونه نشأ عن الضمان المأذون له فيه أن يكون مأذونا له
في الصرف على المكفول ومع ذلك فله الرفع إلى قاض يأذن للكفيل في صرف ما يحتاج إليه قرضا لأن المكفول
بإذنه في الكفالة التزم الحضور مع الكفيل للقاضي ومن لازمه صرف ما يحتاج إليه اه‍. (قوله المحبوس عليه)
أي الدين الذي حبس المكفول لأجله (قوله منه بذلك) أي من الكفيل بالاحضار (قوله فإن تعذر) أي كفيل
الكفيل (قوله حتى يزن المال قرضا أو ييأس الخ) قياس الاكتفاء باليأس من إحضاره أنه لو وزن المال ثم
حصل اليأس رجع فيه ثم رأيت ما يأتي عن شيخنا الشهاب الرملي وهو يؤيد ما ذكرته اه‍. سم. (قوله وبحث
الأسنوي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله أي في السفر الطويل) إن كان تقييد كلام الأسنوي بالطويل
بالنسبة للثلاثة الأيام فواضح وإلا فمحل تأمل فينبغي في القصير اعتبار مدة الاستراحة على العادة فتأمل اه‍.
سيد عمر (قوله والأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله إمهاله) أي عند الذهاب والعود نهاية ومغني
(قوله وانقطاع نحو مطر الخ) عطف على رفقة وينبغي أن مثل ما ذكر من الاعذار ما لو غرب المكفول لزنى ثبت
عليه فيمهل الكفيل مدة التغريب اه‍. ع ش (قوله مؤذ) أي لا يسلك عادة ولا يحبس مع هذه الاعذار نهاية
ومغني (قوله لاذنه) أي لأجل إذن المكفول للكفيل في الكفالة فإنه حينئذ تلزمه الإجابة إلى القاضي اه‍.
كردي (قوله أو لقول المكفول له الخ) لا يخفى أنه يوهم صحة الكفالة مع عدم إذن المكفول وحبس الكفيل
معه وليس كذلك فكان المناسب ذكره بعد قول المتن وإنها لا تصح بغير رضا المكفول كما فعل النهاية والمغني
حيث قالا تفريعا عليه واللفظ للثاني فلو كفل به بلا إذن منه لم تلزمه إجابة الكفيل فليس للكفيل مطالبته
وإن طالب المكفول له الكفيل كما في ضمان المال بغير إذن إلا أن سأله المكفول له إحضاره كأن قال له: أحضره
إلى القاضي فإنه إذا أحضره باستدعاء القاضي وجبت عليه لكنه ليس بسبب الكفالة بل لأنه وكيل صاحب
264

الحق وعلى هذا لا بد من اعتبار مسافة العدوي وإنما اعتبر استدعاء القاضي لأن صاحب الحق لو طلب إحضار
خصمه لم يلزمه الحضور معه بل يلزمه أداء الحق إن قدر عليه وإلا فلا شئ عليه وإذا امتنع الكفيل من إحضار
المكفول في هاتين الصورتين فلا حبس عليه أما في الأولى وهي فيما إذا لم تلزمه الإجابة فإنه حبس على ما يقدر
عليه وأما في الثانية وهي فيما إذا قال له أحضره إلى القاضي فلانه وكيل اه‍. (قوله ويقول له الخ) بالنصب عطفا
على القول (قوله لأنه حينئذ) أي الكفيل حين إذ أمره القاضي بإحضار المكفول (قوله إليه) أي المكفول
(قوله ولم يكف) أي في لزوم الإجابة (قوله ذي الحق) هو هنا المكفول (قوله لا تلزمه) أي الخصم (قوله ومن
ثم) أي من أجل أنه حينئذ رسول القاضي إليه (يقيد) أي لزوم الإجابة حينئذ (قوله إن لم يؤد) إلى قوله
والكلام في النهاية والمغني (قوله إن لم يؤد الدين) ظاهره أنه إذا أداه ملكه المستحق ملك قرض فله التصرف
فيه كالقرض م ر اه‍. سم (قوله لامتناعه الخ) علة للحبس اه‍. ع ش. (قوله وبحث الأسنوي الخ) عبارة النهاية
والمغني والأوجه أن له استرداده الخ اه‍. (قوله إذا حضر المكفول الخ) ويتجه كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي
أن يلحق بقدومه أي من الغيبة تعذر حضوره بموت ونحوه حتى يرجع به نهاية ومغني وسم قال الرشيدي:
قوله م ر حتى يرجع به أي حتى يرجع الكفيل بما غرمه اه‍. (قوله عنه) أي المكفول (قوله على المؤدى
إليه) أي المكفول له (قوله لأنها بمنزلة) إلى قوله نعم في النهاية والمغني (قوله في جميع ما ذكر) من قوله
فإن غاب إلى هنا (قوله لا تصح ببدن غائب الخ) خلافا للنهاية قال ع ش وقد يوجه كلام حج بأن فائدة
الكفالة إحضار المكفول ولا يتأتى إلا إذا عرف مكانه ويرد بأنه لا يلزم من الجهل بمكانه وقت الكفالة استمرار
ذلك اه‍. (قوله جهل مكانه) الذي في العباب عطفا على ما يصح التكفل به أو غائب لم ينقطع خبره انتهى
وقوله لم ينقطع خبره عزاه في شرحه إلى البحر اه‍. سم (قوله هنا) أي في شرح وإلا فيلزمه (قوله بقوله
الخ) أي مزجا متلبسا بقوله الخ (قوله لا يقال) أي في تفسير قول الشارح المذكور لدفع ما يرد عليه (قوله
هي) أي المسافة (وإن بعدت) أي عن مرحلتين (تسمى الخ) أي مراد الشارح بقوله من مسافة القصر من
مسافة يقصر فيها الصلاة لا التقييد بمرحلتين وجرى النهاية على ذلك التفسير (قوله لو لم يقل الخ) أي لو ترك
لشارح لفظ فما دونها (قوله فليس مراده الخ) لا يخفى ما فيه فإن مسافة القصر بالمعنى الشامل لاقلها وما زاد
لها دون وهو ما ليس من أفرادها وهذا ظاهر ولعمري أن التعجب من الشارح في ذلك مما يتعجب منه بل لم
يصدر عن تأمل سم وسيد عمر (قوله بأن له الخ) أي للمزج اه‍. كردي (قوله أن يفصل بين مسافة
العدوي وغيرها) أي والتي فوقها إلى مسافة القصر باللزوم فيها دون الأولى. (قوله يعتد به) احترز به عمن
أشار إلى أنه ينبغي أن يفصل الخ (قوله بل فيها) أي بل الخلاف المعتد به في مسافة القصر (قوله الأصل المتفق
عليه) وهو ما دون مسافة القصر (قوله وإنه الخ) عطف على الأصل (قوله فأشار) أي من شذ قوله
265

: (إلى تفصيل فيه) أي فيما دونها أي بين كونه مسافة العدوي وغيرها كما مر آنفا (قوله ولم يبال) أي
الشارح
(قوله أو هرب) إلى قول المتن وإنها لا تصح في النهاية والمغني إلا قوله ولا أثر إلى ولو قال (قوله فالعقوبة) أي من
حد أو غيره اه‍. ع ش (قوله أولى) عبارة المغني واحترز بالمال عن العقوبة فإنه لا يطالب بها جزما اه‍. (قوله
لأنه لم يلتزمه الخ) وظاهر إطلاق المصنف عدم الفرق في جريان الخلاف بين أن يخلف المكفول وفاء أم لا لكن
قال الأسنوي تبعا للسبكي أن ظاهر كلامه اختصاصه بما إذا لم يخلف ذلك اه‍. نهاية قال ع ش: قوله وظاهر
إطلاق المصنف الخ معتمد اه‍. (قوله كما هو واضح) أي قوله لا لأنه الخ (قوله وإنما صح قرض) أي مع
مشاركة هذه الصور لما نحن فيه في أنه زاد خيرا في الجميع اه‍. سم (قوله وضمان الخ) عطف على قرض
(قوله هنا) أي في الكفالة (قوله وغيره) أي غير الغرم مبتدأ خبره قوله صفة الخ (قوله فألغيت وحدها)
يتأمل معنى إلغاء شرط الخيار للمضمون له فإنه صاحب الحق ومتمكن من الابراء متى شاء فاشتراط الخيار له
تصريح بمقتضى العقد ويمكن أن يجاب بأن معنى إلغائها أنه لا يترتب عليها شئ يزيد على مقتضى العقد اه‍.
ع ش (قوله ولا أثر لإرادة الشرط هنا الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا: قاله أي صحة الكفالة وبطلان التزام
المال فيما ذكر الماوردي وهو كما قال الزركشي محمول على ما إذا لم يرد به الشرط وإلا بطلت الكفالة أيضا اه‍.
(قوله المنفصل عن كفلت) فيه بحث لأنه إذا أريد الشرط صار مضمون الجملة الشرطية متصلا بكفلت مقيد
له إذ المعنى حينئذ كفلت ببدنه بشرط أن المال على إن مات فهو مساو في المعنى لقوله بعده على أنه إن مات فأنا
ضامن وتفاوتهما في مجرد اللفظ لا أثر له فليتأمل اه‍. سم (قوله فلم يؤثر فيه وإن أراده) فيه أنه مر في البيع
أن إلحاق الشرط المفسد مضر إذا ذكر في مجلس العقد وما هنا كذلك إلا أن يفرق بأن البيع له زمان خيار
مجلس فالحق الواقع فيه بالواقع في صلب العقد ولا كذلك الكفالة ثم يظهر أن محل التردد ما لم يقل عزمت على
الاتيان بما ذكر مع إرادة الشرطية قبل الفراغ من كفلت الخ فإن قال ذلك ضر قطعا فليتأمل اه‍. سيد عمر
أي فيصدق بيمينه لأنه أعلم بنية قول المتن: (بغير رضا المكفول) ظاهره أنها بدون الاذن باطلة ولو قدر الكفيل
على إحضار المكفول قهرا عليه وقياس صحة كفالة العين إذا كان قادرا على انتزاعها الصحة هنا أيضا إلا أن يفرق
بأن العين الخ اه‍. ع ش (قوله بغير رضا المكفول) أي الذي يعتبر إذنه (أو نحو وليه) أي حيث لا يعتبر
وأدخل بالنحو سيد العبد فيما يتوقف عليه كدين المعاملة (قوله أو نحو وليه) إلى التنبيه في المغني والنهاية
قال سم: قول المتن بغير رضا المكفول أي ولا بغير رضا معرفته ولا بغير معرفة المكفول له بخلاف رضاه اه‍.
عبارة النهاية والمغني وعلم من كلامه عدم اشتراط رضا المكفول له الكفيل كما في ضمان المال اه‍. قال ع ش:
قوله م ر عدم اشتراط رضا المكفول له وهل يرتد برده أو لا فيه ما قدمنا في رد المضمون له من كلام حج وسم
على منهج اه‍. (قوله بالمعنى السابق) كأنه يريد مسألة صاحب البيان السابقة اه‍. سم أي في شرح وإلا
فيلزمه. تتمة: لو مات الكفيل بطلت الكفالة ولا شئ للمكفول له في تركته ولو مات المكفول له لم تبطل
ويبقى الحق لورثته كما في ضمان المال فلو خلف ورثة وغرماء ووصايا لم يبرأ الكفيل إلا بالتسليم إلى الجميع
266

ويكفي التسليم إلى الموصى له عن التسليم إلى الموصي في أحد وجهين كما رجحه بعض المتأخرين أي إذا كان
الموصى له محصورا لا كالفقراء ونحوهم كما قاله الأذرعي اه‍. مغني زاد النهاية هذا إن كانت الكفالة بسبب
مال فإن لم تكن بسببه فالمستحق للكفالة الوارث وحده.
فصل في صيغتي الضمان والكفالة (قوله في صيغتي الضمان) إلى قول المتن دينك في النهاية وكذا في
المغني إلا قوله فهو واضح إلى المتن (قوله وتوابع لذلك) كمقدار ما يرجع به أو جنسه وحكم ما لو أدى دين
غيره بلا
ضمان اه‍. ع ش قول المتن (لفظ) صريح أو كتابة اه‍. مغني (قوله إذ مثله الخ) تعليل للتقييد بغالبا (قوله إذ مثله
الخط) ظاهره أنه لا فرق بين كونه من الأخرس أو غيره ونقل سم على منهج عن الشارح م ر أن هذا هو المعتمد اه‍.
ع ش قول المتن (يشعر بالالتزام) معنى يشعر يعلم ودعوى إلا وضحية بالنسبة للدلالة فيه خفاء فتأمله اه‍. سيد عمر
عبارة ع ش قوله ودخل في يشعر الكناية بالنون صريح في أن الاشعار أمر خفي وقد يخالفه قول البيضاوي في
تفسير قوله تعالى لا يشعرون لا يحسون بذلك والشعور الاحساس ومشاعر الانسان حواسه انتهى اه‍. (قوله
كذا ذكراه) أي بضم لك إلى ضمنت (قوله كما قاله الأذرعي الخ) أقره المغني والنهاية أيضا (قوله اعتمد الأول)
أي الضم أي اشتراطه (قوله أنه ليس بشرط) أي الضم خبر قوله والظاهر قول المتن (دينك عليه) هو ظاهر إن
اتحد الدين وتوافقا عليه فلو كان عليه دين قرض وثمن مبيع مثلا وطالبه رب الدين فقال الكفيل: ضمنت
دينك عليه ثم قال بعد ذلك أنا ضمنت شيئا خاصا كدين القرض مثلا فهل يصدق في ذلك أم لا فيه نظر وينبغي
تصديق الكفيل إن دلت عليه قرينة كما لو طالبه بدين القرض فقال ذلك فلو لم تقم على ذلك قرينة حمل على
جميع الذين لأن الدين مفرد إلى معرفة فيعم اه‍. ع ش (قوله هو فلان) أي مثلا (قوله وإنما قيدت المال
والشخص بما ذكرته) الأقرب عدم الاحتياج لذكر ذلك كما يقتضيه كلامهم اكتفاء بلام العهد الخارجي
كما سيشير إليه صنيع الشارح المحقق وقول التحفة: لا أثر للقرينة في الصراحة محله بالنسبة لأصل الصيغة لا
لتوابعها كالمعقود عليه كما يؤخذ من كلامهم في مواضع عديدة اه‍. سيد عمر (قوله ذلك) أي ما في المتن (قوله
بعد ذكرهما) أي ذكر وصف المال ووصف الشخص اللذين في الشرح (قوله بل وإن الخ) عطف بحسب
المعنى على قوله يحمل على الخ والمعنى بل يمكن تصحيحه وإن الخ (قوله على العهد الذهني) ينبغي الخارجي اه‍. سيد
عمر وقد يجاب أراد اصطلاح النحاة لا المعانيين (قوله هذا الحمل) أل للجنس فيشمل العهد الذكري والذهني
(قوله المعهود) مقول القول (قوله بل الذي يتجه أنه فيهما كناية) أعلم أن قوله السابق ودخل في يشعر
الكناية الخ صريح في أن مراد المصنف أعم من الصريح والكناية وحينئذ فقوله بل يتجه أنه فيهما كناية يرد
قوله قلت لا يصح هذا الحمل ويناقضه فتأمله فإنه واضح اه‍. سم وقد يجاب بأن كلام الشارح مبني على المتبادر
من أن ما في المتن أمثلة للصريح كما جرى عليه الشارح كالنهاية والمغني وإن كان الممثل له شاملا وللكناية
(قوله أنه) أي العقد (فيهما) أي في العهد الذكري والعهد الذهني (قوله لما مر الخ) قد مر ما فيه (قوله أي
لفلان الخ) قياسه اعتبار نحوه في علي ما على فلان اه‍. سم (قوله لذلك) أي للوضوح (قوله وعلي ما على) إلى قوله
وخل عنه في النهاية والمغني (قوله وعلي ما على فلان) أي إذا ضم إليه لك بأن قال مالك على الخ فيما يظهر اه‍. ع ش
ومر عن سم آنفا ما يوافقه (قوله لاخل عنه وأراد أبدا) الأولى لا إن أراد خل عنه أبدا (قوله أيضا) أي كإرادة
267

الأبد (قوله لا عموم فيه) قد يجاب بأنه في المعنى نفي ففيه عموم إذ معنى خل عنه لا تطالبه أو بأنه حذف معموله
فيفيد العموم أي خل عنه الآن وبعد الآن وأبدا اه‍. سم (قوله غير بعيد الخ) نعت ثان لمحمل (قوله من
ظاهر لفظه) أي المكلف متعلق ببعيد (قوله صريح الخ) خبر إن والتذكير باعتبار الضابط (قوله يؤيد
إطلاقهم الخ) قد يمنع أن هذا من تلك القاعدة بل محلها ما إذا لم يكن في اللفظ ما يناسب المبطل ويقرب منه
كما في مثال النكاح المذكور بخلاف ما إذا كان فيه كما في مثالنا لأن الامر بالتخلية يناسب المبطل ويقرب منه
لأن شرط التخلية أي عدم المطالبة مطلقا مبطل فإذا أريد ما يكمل المبطل أبطل فليتأمل اه‍. سم (قوله
صراحته) مفعول إطلاقهم والضمير لقوله خل عنه والمال على و (قوله الشامل الخ) نعت للاطلاق (قوله لم
حمل الخ) أي حتى لم يحتج للتقييد وقوله بخلافه في أنا بالمال أي حيث لم يحمل عليه حتى احتيج إلى التقييد
السابق اه‍. سم (قوله قلت يفرق الخ) بالتأمل الصادق يظهر أنه لا يصلح للفارقية فأما أن يكتفي بالإشارة
فيهما أو لا يكتفي بها فيهما فتأمله ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال: قوله يفرق الخ قد يقال على هذا الفرق
إن صراحة على ووقوعه خبرا عن المال هنا يقابله صراحة لفظ ضامن وما عطف عليه وتعلق بالمال به هناك
انتهى اه‍. سيد عمر (قوله وفي حمله الخ) عطف على قوله في دفع الايهام (قوله أمر محتمل الخ) في إطلاقه
تأمل (قوله إن أراد الخ) أي الشيخ خبر إن (قوله به) أي بذلك القول أي بقوله الذي لك عليه (قوله إن ذكر
ذلك) أي الوصف المذكور (قوله إن الاخبار عنه) أي عن المال (قوله لك علي) صوابه عليه بالهاء بدل الياء
(قوله والكناية) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو معي إلى ولو الخ وقوله كخل إلى كما (قوله أو نحوه) أي نحو إلى
(قوله مما ذكر) أي من عندي أو معي وهو بيان للنحو (قوله فأبرأه) أي الكفيل (المستحق) أي المكفول
له أو وارثه (قوله ثم وجده) أي الكفيل المستحق (قوله لخصمه) أي المكفول (قوله صار كفيلا) أي فيكون
صريحا اه‍. ع ش (قوله ينبغي أن يكون كناية) أي فإن نوى به ضمان المال وعرف قدره صح وإلا فلا وقال
عميرة ما حاصله أنه إن لم يرد به ضمان المال حمل على كفالة البدن لأنه لا يشترط لصحتها معرفة قدر المال
المضمون اه‍. ع ش (قوله كما يدل عليه) أي على كون خل عن مطالبة الخ كناية (قوله بالالتزام) إلى قوله
وهو أنه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وأيده الخ (قوله إن خفت به الخ) عبارة المغني إن صحبته قرينة اه‍.
وضمير به كضمير تصرفه وضمير به في الموضعين راجع إلى ما في المتن (قوله انعقد) أي الضمان أو الكفالة.
(قوله وأيده) أي بحث ابن الرفعة (قوله وهو) أي كلامهم إنه لو قال إن سلم الخ من السلامة وفي دلالة هذا
الكلام على اعتبار القرينة وقفة ولعل لهذا استوجه الشارح بحث الأذرعي الآتي (قوله وهو أوجه) أي
بحث الأذرعي وكذا ضمير ويؤيده (قوله لكنه يشترط الخ) أي ابن الرفعة (قوله والأذرعي الخ) عطف على
ضمير لكنه (قوله ويحتمل في غيره الخ) أي سكت الأذرعي عن حكم غير العامي وسكوته عنه صيرنا مترددا في
268

حكمه عنده اه‍. رشيدي (قوله أن يوافق ابن الرفعة) أي فيشترط فيه النية مع القرينة اه‍. رشيدي
(قوله وأن يأخذ بإطلاقهم إنه لغو) لا يخفى أن الأذرعي لا يسعه أن يجعله كناية من العامي دون غيره لأنه
لا نظير له فتأمل اه‍. رشيدي (قوله وقول الشيخين) إلى المتن في النهاية (قوله عن البوشنجي) إمام عظيم
منسوب إلى بوشنج قرية من قرى خراسان كذا في هامش النهاية (قوله لأن مطلقه) من إضافة الصفة إلى
موصوفها أي المضارع المطلق عما يخصه بالحال أو الاستقبال (قوله الاستقبال) لعل المراد أنه يحمل عليه
نظرا إلى أن الأصل بقاء العصمة فلا يحكم بزوالها بالاتيان بلفظ محتمل لا أن مطلق المضارع بحسب الوضع
يحمل على الاستقبال لأنه مشكل على كلا المذهبين في وضع المضارع اه‍. سيد عمر أي ولا عبرة بالمذهب
الثالث لغاية ضعفه (قوله به) أي بأطلق (قوله وقع الخ) أي الطلاق. (قوله قال الأسنوي الخ) جملة
معترضة بين المبتدأ أو الخبر (قوله ظاهر في أنه الخ) خبر وقول الشيخين الخ (قوله في أنه) أي أطلق (قوله
مع النية وحدها) لك أن تقول إنما أثرت النية وحدها في أطلق مريدة به الحال لأنه أحد معنييه على القول
بأنه مشترك ومعناه الأصلي على القول بأنه حقيقة في الحال بخلاف أؤدي أو أحضر؟ في معنى أضمن فإنهما
لا زمان للمعنى المراد نعم قياس أطلق أضمن ويجاب بأن المأخوذ لا يلزم كونه في مرتبة المأخوذ منه من كل
وجه بل يكفي وجود الجامع في الجملة وهو كون كل منهما مما يحتمله اللفظ ولو مجازا اه‍. سيد عمر (قوله
وحدها) أي بلا قرينة فقوله الآتي ووجدت الخ مجرد تأكيد (قوله سواء العامي وغيره) معتمد اه‍. ع ش
(قوله وجدت قرينة أم لا) يحتمل أن ابن الرفعة إنما اعتبر القرينة للاستدلال بها على قصد الالتزام
لا لتوقف صحة الالتزام عليها بل يكفي فيها مجرد القصد اه‍. سم (قوله ولا يجوز شرط الخيار) أي فإن شرطه
فسد العقد اه‍. ع ش (قوله للضامن الخ) خرج المضمون له والمكفول له فليراجع اه‍. سم أقول: قد أفاد
الشارح والنهاية جوازه للمضمون له في شرح والأصح أنه لو شرط في الكفالة الخ وأفاد المغني هنا جوازه لهما
بما نصه ولا يجوز شرط الخيار في الضمان للضامن ولا في الكفالة للكفيل لمنافاته مقصودهما أما شرطه
للمستحق فيصح لأن الخيرة في الابراء والطلب إليه أبدا وشرطه للأجنبي كشرطه للضامن اه‍. وكذا أفاده ع ش
هنا بما نصه قوله م ر أو أجنبي أي بخلاف ما لو شرطه للمضمون له أو المكفول له فإنه لا يقتضي فساد العقد
لأن كلا منهما له الخيار وإن لم يشرط اه‍. (قوله وإن لم يقل الخ) قضية ضم النهاية والمغني القول المذكور لما
قبله أنه قيد (قوله كما لا يجوز) إلى قوله وكان الفرق في النهاية والمغني وفيهما أيضا ولو أقر بضمان أو كفالة
بشرط خيار مفسد أو قال الضامن أو الكفيل لاحق على من ضمنت أو كفلت به أو قال الكفيل برئ المكفول
صدق المستحق بيمينه فإن نكل حلف الضامن والكفيل وبرئا دون المضمون عنه والمكفول به ويبطل
الضمان بشرط إعطاء مال لا يحسب من الدين ولو كفل بزيد على أن لي عليك أي المكفول له كذا أو إن
أحضرته فذاك وإلا فبعمر وأو بشرط إبراء الكفيل وأنا كفيل المكفول لم يصح اه‍. قال ع ش قوله م ر
بشرط خيار مفسد أي بأن شرطه لنفسه أو لأجنبي وقوله لا يحسب من الدين هذا القيد إنما يظهر إذا كان
الدافع هو الضامن أو المضمون عنه وكان الآخذ هو المضمون له وقوله وأنا كفيل المكفول معناه إبراء
الكفيل بأن يقول تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به قبل برئ اه‍. (قوله أفردها) أي
269

الكفالة (قوله كضمنت الخ) عبارة النهاية كضمنت إحضاره وأحضره بعد شهر اه‍. وعبارة المحلي نحو أنا
كفيل بزيد أحضره بعد شهر اه‍. (قوله فواضح أنه يبطل) ولو ادعى إرادة تعلقه بضمنت قبل كما هو ظاهر
لاحتمال عبارته اه‍. سم (قوله وإن أطلق فقضية كلامهم الصحة الخ) وقد يقال لو قيل بالبطلان كان له وجه
لما قالوه في الكناية أنه لا بد لها من النية وأنه لو لم ينو لغت ولم يقولوا بصحتها صونا لعبارة المكلف وأيضا فالأصل
هنا براءة ذمة الضامن ولان الأصل في العمل الفعل والاحضار مصدر وضمن فعل والتعلق بالفعل هنا يوجب
الفساد فكان هو الأصل اه‍. ع ش (قوله لأنه التزام) إلى قول المتن وأنه يصح في النهاية والمغني إلا قوله وإلا
فهو ضعيف (قوله هذه الصورة) أي شرط تأخير الاحضار (قوله فلا يصح التأجيل) أي ما لم يريدا وقته
ويكون معلوما لهما فلو أراده أحدهما دون الآخر أو أطلقا كان باطلا وبقي ما لو تنازعا في إرادة الوقت المعين
وعدمه هل يصدق مدعي الصحة أو مدعي الفساد؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأن الأصل براءة ذمة الضامن وأن
الإرادة لا تعلم إلا منه اه‍. ع ش (قوله فيثبت الاجل الخ) ظاهره أصالة لا تبعا بخلاف ما يأتي سم ومغني (قوله
في حق الضامن) أي دون الأصل اه‍. ع ش (قوله على الأصح) فلا يطالب الضامن إلا كما التزم اه‍. مغني (قوله
وفهم منه بالأولى الخ) لو أخر هذا من قوله وأنه يصح ضمان المؤجل حالا كان أولى اه‍. ع ش أي ليظهر قوله
ونقصه أيضا بل هو مكرر مع قوله الآتي نعم الخ (قوله جواز زيادة الاجل) لعله يثبت الاجل هنا مقصودا
لا تبعا كمسألة المتن اه‍. سم (قوله ونقصه) أي ولا يلحق النقص كما صرح به في شرح الروض اه‍. رشيدي
(قوله وقدر الاجل) أي ومعرفته (قوله لتبرعه) إلى قوله وظاهر في النهاية إلا قوله أو حق وارثه (قوله
كأصل الضمان) انظر ما فائدة صحته مع عدم لزوم الوفاء به اه‍. رشيدي عبارة البجيرمي عن ع ش
الاختلاف ظاهر فيما لو ضمن الحال مؤجلا أما عكسه فلا يظهر فيه ذلك لعدم لزوم التعجيل للضامن
فالتخالف بينهما إنما هو في مجرد التسمية اه‍. (قوله واستشكل ذلك) أي تصحيح ضمان الحال مؤجلا
وعكسه (قوله ويفرق الخ) عبارة المغني أجيب بأن الشرط في المرهون إذا كان ينفع الراهن ويضر
بالمرتهن أو بالعكس لم يصح وهنا الضرر حاصل للراهن إما بحبس المرهون حتى يحل الدين وإما ببيعه في
الحال قبل حلوله اه‍. (قوله وهي لا تقبل تأجيلا) قد يقال ليس قضية الشرط رجوع التعجيل والحلول
للعين بل للتوثق بها اه‍. سم (قوله في حقه) أي الضامن (قوله أو حق وارثه) قضيته أنه لا يحل بموته وإلا
لم يثبت في حق وارثه وهو ممنوع إلا بنقل وثبوته تبعا لا يقتضي عدم حلوله بموته بل يكفي فيه حلوله بموت
الأصيل فليراجع اه‍. سم عبارة السيد عمر قوله فيثبت الاجل في حقه أي ما دام حيا بمعنى أنه لا يطالب إلا بعد
الحلول أو حق وارثه أي عند موت المورث بمعنى أنه لا يطالب الوارث إذا أخذ منه الأصيل إلا بعد حلول الأجل
270

فثبوته في حقهما مختلف بالمعنيين المذكورين ولكن المعنى الثاني سيصرح به ففي كلامه نوع تكرار ولا يضر
كذا نقل عن تلميذه عبد الرؤوف وهذا التوجيه يدفع ما أشار إليه الفاضل المحشي ويمكن أن يدفع ما أشار إليه
الموجه من التكرار بأن ما سيأتي في المؤجل أصالة وهذا في المؤجل تبعا وهذا القدر كاف في دفع التكرار اه‍.
(قوله تبعا) أي لا مقصودا في أوجه الوجهين كما رجحه صاحب التعجيز في شرحه اه‍. نهاية قال المغني وتظهر
فائدتهما فيما لو مات الأصيل والحالة هذه فإن جعلناه في حقه تابعا حل عليه وإلا فلا كما لو مات المضمون والراجح
الثاني اه‍. أي خلافا للتحفة والنهاية (قوله فلو مات الخ) تفريع على قوله تبعا اه‍. ع ش (قوله حل عليه
أيضا) أي على الضامن كالأصيل ومعلوم أنه يحل على الضامن بموته أي نفسه مطلقا اه‍. نهاية أي سواء قلنا
يثبت تبعا أو مقصودا ع ش (قوله لا يحل بموت الأصيل الخ) لأنه بالنسبة للشهر الثاني بمنزلة ضمان المؤجل
حالا وللشهر الأول بمنزلة ضمانه مؤجلا فيثبت الاجل مقصودا في الشهر الأول وتبعا في الثاني فإن مات الأصيل
في الشهر الأول لم يحل على الضامن أو في الشهر الثاني حل عليه فلهذا قال: إلا بعد مضي الأقصر سم وع ش (قوله
الشامل) إلى قوله فهو كفرض الخ في المغني إلا قول ويرد إلى المتن (قوله مع أنه لا يطالبه) أي أن المحتال لا يطالب
الضامن (قوله لبراءة ذمته الخ) أي حيث لم يتعرض المحيل للضامن بخلاف ما لو أحال عليهما فلا يبرأ فيطالب
المحتال كلا من الأصيل والضامن كما مر ويمكن حمل كلام القيل على ذلك اه‍. ع ش وفي السيد عمر نحوه (قوله
كما مر) أي في باب الحوالة. (قوله ويرد الخ) بتأمل أن ليس معنى المستحق إلا من له الدين يشكل هذا الرد فتأمل
اه‍. سم أقول: ويحمل المستحق على المستحق في باب الضمان كما هو المتبادر يندفع الاشكال (قوله لبقاء الدين
الخ) عبارة المغني أما الضامن فلحديث الزعيم غارم وأما الأصيل فإن الدين باق عليه اه‍. (قوله معا كلا)
بالنصب لعله باتباعه للضمير في تغريمهما بالنظر لمحله البعيد لأنه مفعول ولو قال في تغريم كل الدين كان أخصر
وأوضح اه‍. سيد عمر (قوله يتعلق) أي فرض الكفاية بالكل أي بكل واحد من المكلفين (قوله فالتعدد فيه)
أي في الدين (قوله ومن ثم حل الخ) قال الشهاب ابن سم قد يقال هذا بالتعدد أنسب منه بعدمه انتهى اه‍.
رشيدي (قوله ولو أفلس) إلى قوله قال البدر في المغني (قوله ولو أفلس الأصيل الخ) عبارة المغني وشرح
الروض قال الماوردي: ولو أفلس الضامن والمضمون عنه فقال الضامن للحاكم بع أولا مال المضمون عنه وقال
المضمون له أبدأ ببيع مال أيكما شئت قال الشافعي: إن كان الضمان بالاذن أجيب الضامن وإلا فالمضمون له
وإذا رهن رهنا وأقام ضامنا خير المستحق بين بيع الرهن ومطالبة الضامن على الصحيح اه‍. (قوله أولا) أي قبل
غرم الضامن كأن قال بيعوا مال المفلس ووفوا منه ما يخص دين المضمون له فإن بقي شئ غرمته وليس المراد
أن المضمون له يقدم بدينه على بقية الغرماء اه‍. ع ش (قوله على فلان) كان الأولى أن يزيد قوله وهو
ألف كما في النهاية والمغني ليناسب قوله الآتي بنصف الألف (قوله نصف كل) عبارة النهاية والمغني حصة كل
منهما اه‍. قال ع ش م ر فإن حصة كل منهما رهن الخ ضعيف اه‍. (قوله وقال جمع متقدمون الخ)
قال شيخنا الشهاب الرملي: المعتمد في مسألة الضمان أن كلا ضامن للنصف فقط وفي مسألة الرهن أن نصف كل
رهن بالنصف فقط فالقياس على الرهن قياس ضعيف على ضعيف اه‍. سم ووافقه أي الشهاب الرملي النهاية
271

والمغني كما يأتي (قوله ومال إليه الأذرعي الخ) وأنا أقول كما قال الأذرعي اه‍. مغني عبارة النهاية وقال الأذرعي
والقلب إليه أميل وبه أفتى الوالد رحمه الله لأنه اليقين وشغل ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيه وبذلك أفتى
البدر بن شهبة وبالتبعيض قطع الشيخ أبو حامد وهو الموافق للأصح في مسألة الرهن المشبه بها أن حصة كل
مرهونة بالنصف فقط وقد قال ابن أبي الدم لا وجه للأول اه‍. أي مطالبة كل بجميع الألف (قوله لبطل
ما ذكروه في الرهن) قد مر عن الشهاب الرملي والنهاية اعتماد بطلانه (قوله وإنما تقسط الخ) جواب نشأ عن
ترجيحه كلام الأولين من عدم التنصيف (قوله وأبا زرعة اعتمده) أي عدم التنصيف عطف على قوله شيخنا
اعتمد ما الخ (قوله ومثله الكفالة) إلى قوله وذلك في المغني وإلى قوله وشمل في النهاية قول المتن (بشرط براءة
الأصيل) وكذا لو ضمن بشرط براءة ضامن قبله أو كفل بشرط براءة كفيل قبله اه‍. مغني عبارة ع ش قوله
بشرط براءة الخ هو في الضمان ويصور في الكفالة بإبراء كفيل الكفيل بأن يقول تكفلت بإحضار من عليه
الدين على أن من تكفل به قبل برئ اه‍. قول المتن (ولو أبرأ الأصيل) ينبغي أن من البراءة ما لو قال له أبرأتني
فقال نعم فيبرأ بذلك قياسا على ما لو قيل له التماسا طلقت زوجتك فقال نعم ومثله أيضا ما لو قال ضمنت لي
ما على فلان من الدين فقال نعم فيكون ضامنا له اه‍. ع ش (قوله وإنما آثر أبرأ) أي لفظة أبرأ من باب الافعال
وهو جواب سؤال (قوله بإبراء) سيذكر محترزه (قوله لم يبرأ الأصيل ولا من قبله الخ) عبارة الروض وإن
ضمن به أو كفل آخر بالآخر آخر وهكذا طالبهم فإن برئ الأصيل برؤا أو غيره برئ ومن بعده لا من قبله
انتهت اه‍. سم ورشيدي أي فضمير قبله وبعده للضامن كما في ع ش لا للأصيل خلافا للكردي عبارته
قوله ولا من قبله أي قبل الأصيل يعني أصيل الأصيل لأن كل ضامن بالنسبة إلى من بعده أصيل اه‍. فإنه لا يتأتى
في قوله بخلاف من بعده فتدبر (قوله وذلك) أي عدم العكس (قوله بخلاف ما لو برئ بنحو أداء)
أي فيبرأ الكل (قوله وشمل كلامهم الخ) بل كلامهم مصرح بذلك اه‍. سم (قوله فيكون كإبرائه الخ)
فلا يبرأ الأصيل إلا إن قصد إسقاطه عن المضمون عنه اه‍. نهاية أي بخلاف ما لو أطلق أو قصد إبراء
الضامن وحده ع ش (قوله بذلك) أي بإبراء الضامن من الدين (قوله إن ذاك) أي الضامن و (قوله
وهذا) أي الأصيل (قوله من تعدده الاعتباري) بل يمكن رد ما قاله الزركشي مع تسليم اتحاد الدين لأن معنى
أبرأتك من الدين أسقطت تعلقه بك ولا يلزم من سقوط تعلقه به سقوطه من أصله وإنما سقط عن الضامن
بإبراء الأصيل لأن تعلقه به تابع لتعلقه بالأصيل فإذا سقط الأصل سقط تابعه اه‍. سم (قوله تنبيه) إلى قول
المتن ولو أدى مكسرا في النهاية إلا قوله وذكر العارية إلى المتن (قوله أقال) أي لو قال اه‍. نهاية (قوله إبرائه)
أي من الضمان أو الدين (قوله وإن لم يقصد ذلك) أي بأن قصد فسخ عقد الضمان أو أطلق (قوله في المجلس)
272

أي مجلس الايجاب بأن لا يطول الفصل عرفا بين لفظيهما اه‍. ع ش (قوله في أن الضامن الخ) أي في أنه
أي المضمون له لم يقصد الابراء (قوله لم يقبل) أي الإقالة (قوله وعند موت الأصيل) إلى المتن في المغني إلا قوله
وقضيته إلى وعند موت الضامن (قوله أو يبرئه) أي الضامن. (قوله وقضيته الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله
ما مر) أي قبيل الفرع. (قوله فيهما) أي في مسألتي موت الأصيل وإفلاسه اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي
سواء كان الضمان بالاذن أو بدونه (قوله وعند موت الضامن الخ) عطف على قوله وعند موت الأصيل الخ
(قوله ثم مات) أي المعبر (قوله لتعلقه بها) أي الدين بالعين (قوله إنه) أي إعارة العين لرهنها (قوله دون
الذمة) أي ذمة المعير (قوله أو وليه) قال في المطلب ولو كان الأصيل محجورا عليه لصبا فللضامن بإذن وليه إن
طولب طلب الولي بتخليصه ما لم يزل الحجر فإن زال توجه الطلب على المحجور عليه ويقاس بالصبي المجنون
والمحجور عليه بسفه سواء كان الضمان بإذنهما قبل الجنون والحجر أم بإذن وليهما بعد ذلك اه‍. مغني وفي
سم عن شرح الروض مثله قول المتن (إن ضمن بإذنه) أي أما لو ضمن بغير إذنه فليس له مطالبته لأنه لم
يسلطه عليه نهاية ومغني (قوله لأنه الذي ورطه) أي أوقعه في مشقة المطالبة وأصل التوريط الايقاع في
الهلاك اه‍. ع ش (قوله ليس له حبسه الخ) قال في العباب بعد هذا قال في الأنوار: وله طلب حبسه معه انتهى
فليتأمل معناه مع هذا اه‍. سم وفي ع ش بعد ذكر كلام الأنوار ما نصه أي ولا يجب عليه أن يحبسه معه بل
يتخير وعليه فقول الشارح م ر ليس له حبسه أي ليس له الالزام بحسبه اه‍. (قوله ففائدتها) أي المطالبة
اه‍. ع ش قول المتن (والأصح أنه لا يطالبه الخ) وعليه ليس له مطالبة المضمون له بأن يطالبه أو يبرئه ولا
مطالبة لأصيل بالمال حيث كان ضامنا بالاذن ما لم يسلمه فلو دفع له الأصيل ذلك من غير مطالبة أي من رب
الدين لم يملكه ولزمه رده وضمانه إن تلف كالمقبوض بشراء فاسد فلو قال له اقض به ما ضمنته عني كان وكيلا
والمال في يده أمانة ولو أبرأ الضامن الأصيل أو صالح عما سيغرم فيهما أي الضمان والكفالة أو رهنه الأصيل
شيئا بما ضمنه أو أقام به كفيلا لم يصح إذ لم يثبت للضامن حق بمجرد الضمان ولو شرط الضامن حال الضمان
إن برهنه الأصيل شيئا أو يقيم له به ضامنا فسد أي الضمان لفساد الشرط نهاية ومغني وقوله وعليه ليس له أي
للضامن وكذا ضمائر بأن يطالبه الخ ودفع له ولزمه وقال له وضمنته ورهنه وأن يرهنه ويقيم له (قوله بعد أدائه
الخ) أي ولم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان اه‍. نهاية أي بأن قصد الأداء عن جهة الضمان أو أطلق ع ش
وينبغي في صورة الاطلاق أن محلها إن لم يكن عليه دين آخر للمضمون له فليتأمل رشيدي (قوله لصرفه)
إلى المتن في المغني (قوله لغرض الغير) أي الواجب على ذلك الغير كما يعلم مما مر في القرض اه‍. رشيد (قوله
أما لو أدى الخ) أي الضامن محترز قوله السابق من ماله عبارة المغني هذا إذا أدى من ماله أما لو أخذ من سهم
273

الغارمين فأدى به الدين فإنه لا يرجع كما ذكروه في الصدقات خلافا للمتولي اه‍. (قوله لو ضمن من سيده) أي
بإذنه لأجنبي ثم أدى بعد عتقه لعل وجهه أنه لما جرى سبب الوجوب قبل العتق كان المغروم سبب
الضمان كأنه من مال السيد اه‍. ع ش وفي النهاية عطفا على ما مر أو ضمن السيد دينا على عبده غير
المكاتب بإذنه وأداه قبل عتقه أو على مكاتبه بإذنه وأداه بعد تعجيزه أو ضمن فرع عن أصله صداق زوجته
بإذنه ثم طرأ إعساره بحيث وجب إعفافه قبل الدخول وامتنعت الزوجة من تسليم نفسها حتى تقبض
الصداق فأداه الضامن فلا رجوع وإن أيسر المضمون أي الأصل وكذا لو ضمنه عنه عند وجوب الاعفاف
بإذنه ثم أدى اه‍. قال ع ش قوله م ر قبل عتقه مفهومه أنه لو أدى بعد عتقه رجع عليه وقوله م ر فلا
رجوع أي لأن ما أداه صار واجبا عليه بإعسار أصله وعلى هذا لو نزوج الأصل زوجتين وضمن صداقهما
الفرع بإذن أصله ثم أعسر الأصل فينبغي أن الفرع إذا غرم يرجع بصداق واحدة منهما لحصول الاعفاف
بها وتكون الخيرة للفرع فيما يرجع به من الصداقين اه‍. (قوله أو نذر ضامن) أي بالاذن (الأداء) قد
يستشكل انعقاد نذر الأداء مع وجوبه على الضامن والواجب لا ينعقد نذره اللهم إلا أن يجعل المنذور مجرد
عدم الرجوع فقط حتى يكون المقصود من قوله لله علي الأداء وعدم الرجوع هو نذر عدم الرجوع اه‍. سم
عبارة ع ش فإن نذر الأداء ولم يذكر الرجوع ثم أدى لم يرجع قاله الجلال البلقيني: لأن الأداء صار واجبا
فيقع الأداء عن الواجب ونازعه م ر في نفس انعقاد النذر لأن الأداء واجب لا يصح نذره انتهى اه‍. أقول
ولك دفع إشكال سم ونزاع م ر بأن وجوب الأداء على الضامن على سبيل الكفاية كما مر وفرض
الكفاية ينعقد نذره قول المتن (وإن انتفى فيهما فلا) شمل ما لو أذن له المديون في أداء دينه فضمنه وأدى عن
جهة الضمان وما لو قال له أد عني ما ضمنته لترجع به علي وأدى لا عن جهة الاذن اه‍. نهاية قال الرشيدي
قوله م ر عن جهة الضمان خرج به ما لو أدى عن جهة الاذن أو أطلق لكن الشهاب بن قاسم نقل عنه في
حواشي المنهج أنه لا رجوع في صورة الاطلاق فلعل ما اقتضاه كلامه هنا غير مراد له فليراجع اه‍. وقال
ع ش قوله م ر لا عن جهة الاذن أي بأن أدى عن جهة الضمان أو أطلق فليتأمل ولو اختلفا في النية
وعدمها صدق الدافع فإن النية لا تعلم إلا من جهته اه‍. (قوله ولم ينهه عنه) أي عن الأداء اه‍. ع ش
(قوله بعد الضمان) حق العبارة فإن كان بعد الضمان الخ اه‍. رشيدي (قوله فلا يؤثر) أي النهي
فيرجع بما أدى اه‍. ع ش (قوله فإن انفصل عن الاذن) بأن طال الزمن بينهما اه‍. ع ش (قوله
فهو) أي النهي (رجوع عنه) أي الاذن وهو صحيح اه‍. ع ش (قوله وإلا أفسده) أي وإن كان النهي
مقارنا للاذن أفسد النهي الاذن فلا رجوع في الصورتين (قوله وقد لا يرجع) إلى قول المتن ولو أدى
274

في المغني (قوله وهو الخ) أي ظالمه (قوله نعم إن أذن له في الأداء بشرط الرجوع الخ) ينبغي أن يقوم مقام
شرط الرجوع التعريض به كأن يقول له أد ولا أفوت عليك شيئا أو وأعوض عليك أو وأكافئك كما قالوا نظير
ذلك فيمن عمل لغيره بغير تصريح بأجرة ثم الرجوع عند الشرط ظاهر إن أدى عن جهة الاذن فإن قصد الأداء
عن جهة الضمان فينبغي عدم الرجوع لصرفه الأداء عن الجهة المقتضية للرجوع ولو لم يقصد واحدة من
الجهتين فعلى أيهما ينحط محل نظر وقوة عبارة الشارح كغيره تقتضي الرجوع فيكون منحطا على جهة الاذن
ويوجه بأن وقوعه بعد الاذن يقتضي إلغاء النظر إلى الضمان وقصر النظر على الاذن ما لم يقصد الصرف عنه
ولو قصد الأداء عن الجهتين جميعا فهل يقسم بينهما أو يغلب أحدهما وأيهما يغلب فيه نظر والقسمة غير
بعيدة فليتأمل اه‍. سم قول المتن (إلا بما غرم) قضية هذا مع ما تقدم من أنه حيث ثبت الرجوع فحكمه
حكم القرض الخ أن يرجع بمثل الثوب لا قيمتها اه‍. ع ش (قوله لأنه الذي بذل) إلى المتن في النهاية إلا قوله وإن
قلنا إلى لتعلقها (قوله قال شارح التعجيز) هو ابن يونس اه‍. ع ش (قوله وفيه نظر ظاهر) التنظير في مسألة
الثوب واضح وكذا في أداء المكسر عن الصحاح إن كان على وجه الصلح أما إذا كان الأداء من غير صلح ورضي به
المستحق من الضامن فبراءة الأصيل من التفاوت محل تأمل لأن حاصله أنه استوفى منه البعض وأسقط عنه
الباقي فهو نظير ما يأتي في قوله أو أدى بعضه وأبرأ يعني المستحق من الباقي وحمل كلام شارح التعجيز على هذه
الصورة إن كان يقبل الحمل عليها أولى من تضعيفه فتأمل اه‍. سيد عمر أقول قوله لأن حاصله الخ ظاهر المنع
كما يعلم بتأمل علة المسألتين (قوله صلحه عن مكسر الخ) كان الأنسب أداء صحيح عن مكسر إلا أن يشير بذلك
التعبير إلى أن مراد المصنف بأداء المكسر عن الصحاح ما كان على وجه الصلح (قوله فلا يرجع إلا بالأصل)
وهو المكسر والخمسون لتبرعه بالزيادة اه‍. ع ش (قوله والصلح) إلى المتن في المغني إلا قوله واستشكل إلى ولو
صالح وقوله وإن قلنا إلى لتعلقها (قوله وبالصلح الخ) عطف على بما ذكره الخ (قوله ما لو باعه) أي الضامن
المستحق (قوله فيرجع بالمائة) أي وإن لم يساو الثوب المبيع بمائة اه‍. ع ش (قوله هذا) أي ما بعد كذا
(قوله بما مر في الصلح) أي عن مائة بثوب قيمته خمسون حيث لا يرجع إلا بما غرم من أن الصلح بيع اه‍. ع ش
(قوله ويفرق الخ) مادة هذا الفرق في شرح الروض فراجعه وتأمله اه‍ سم (قوله أيضا) أي كمادة المبيع
المذكورة (قوله وأبرئ) ببناء المفعول أي الضامن وكذا ضمير برئ (قوله وكذا الأصيل) أي يبرأ (قوله
لكن في صورة الصلح) أي دون صورة الابراء كما يأتي بقوله دون صورة البراءة الخ (قوله إنما تقع عن الوثيقة
الخ) أي ولو سلم فقد مر أن إبراء الضامن من الدين كإبرائه من الضمان (قوله لم يصح) لما سيأتي أن أداء
الضامن للمستحق يتضمن إقراض الأصيل ما أداه وتمليكه إياه وهو متعذر هنا فلا يبرأ المسلم كما لو دفع الخمر
بنفسه شرح الروض اه‍. سم ورشيدي. فرع: لو أحال المستحق على الضامن ثم أبرأ المحتال الضامن لم يرجع
275

خلافا للجلال البلقيني لأنه لم يغرم شيئا نهاية زاد سم ومثل ذلك ما لو وهبه المستحق الدين فإنه لا يرجع اه‍.
زاد المغني على الجميع بخلاف ما لو قبضه منه ثم وهبه له فإنه يرجع اه‍. قال الرشيدي قوله م ر لم يرجع وهل يسقط
الدين عن الأصيل بإبراء المحتال الظاهر نعم لأن المستحق سقط حقه بالحوالة والمحتال لم يتوجه مطالبته إلا على
الضامن فليراجع وسيأتي أن حوالة المستحق قبض اه‍. (قوله لتعلقها) أي المصالحة اه‍. ع ش (قوله وليس
أبا) إلى قوله كما بينته في النهاية والمغني إلا قوله فأدى إلى المتن قول المتن (بلا ضمان ولا إذن) ليس هذا مكررا
مع قوله السابق وإن انتفى فيهما الخ لأن ذاك فيما لو وجد الضمان وأدى بلا أذن فيه وفي الأداء وما هنا فيما
لم يوجد فيه الضمان ووجد الأداء بلا إذن فيه اه‍. ع ش (قوله بخلاف ما لو أوجر الخ) عبارة المغني وفارق ما لو
أوجر طعامه مضطرا قهرا أو وهو مغمى عليه حيث يرجع عليه لأنه ليس متبرعا بل يجب عليه خلاصه من
الهلاك ولما فيه من التحريض على ذلك اه‍. (قوله ما لو أوجر مضطرا) ويؤخذ منه أنه وصل إلى حد لا يمكن
العقد معه فيها اه‍. ع ش (قوله بنية الرجوع) راجع لكل من الأداء والضمان ويصدق في ذلك بيمينه لأن
النية لا تعلم إلا منه اه‍. ع ش (قوله فإنه يرجع) وينبغي في صورة الضمان إذا لم يقصد الأداء عن غير جهة
الضمان كما مر عن النهاية وسيأتي عن شرح الارشاد (قوله بقيده الآتي) يحتمل أن يريد به قول المصنف الآتي
إذا أشهد الخ وإن يريد به قوله الآتي آنفا لا بقصد التبرع وعلى الجملة فينبغي تقييد ما هنا أيضا بأن لا يقصد
التبرع وكذا تقييد رجوع الضامن حيث ثبت بذلك أيضا بل لم يذكر هذا التقييد في شرح الارشاد إلا في
رجوع الضامن وفي الناشري ما نصه شرط بعضهم تفقها لا نقلا مع ذلك أن يقصد الأداء عن جهة الضمان
أما لو قصد التبرع بأداء دين الأصيل ذاكرا للضمان أو ناسيا أو دفع له ذلك عن زكاته بإذن الأصيل أو بغير
إذنه فلا وإن لم تسقط الزكاة لأنه صرفه بالقصد عن جهة الضمان وإن أطلق ولم يقصد شيئا فيحتمل أن يكون
كقصده الدفع عن الضمان والأشبه أن له صرفه بالنية إليه إن شاء وإلى التطوع به إن شاء قاله الأذرعي
انتهى ولكن الشارح في شرح الارشاد هذا الشرط ثم قال فالذي يتجه هنا أي في الضمان وثم أي في
الكفالة أنه يشترط أن لا يقصد التسليم والأداء عن غير جهة الضمان والكفالة سواء أقصدهما أم
أطلق اه‍. وهذا ما أشار إليه هنا بقوله لا بقصد التبرع كما بينته في شرح الارشاد وهو ظاهر في أنه عند
الاطلاق ينحط على جهة الضمان خلافا لما ذكر عن الأذرعي من الأشبه المذكور اه‍. سم بحذف وقد
قدمنا عن الرشيدي تقييد انحطاط الاطلاق على ذلك بما إذا لم يكن عليه دين آخر للمضمون له ثم قضية
صنيع النهاية والمغني حيث حذفا قوله بقيده الآتي أن مراده به ما يأتي آنفا في كلامه قول المتن (وكذا
إن أذن الخ) وفي معنى الاذن التوكيل في الشراء إذا دفع الثمن فإنه يرجع على الراجح لتضمن التوكيل
إذنه بدفع الثمن بدليل أن للبائع مطالبته بالثمن والعهدة اه‍. مغني قول المتن (وكذا إن أذن الخ) أي
بلا ضمان كما هو موضوع المسألة فلا ينافي هذا قوله السابق ولا عكس الخ (قوله فأدى لا بقصد التبرع)
عبارة المغني إذا أدى بقصد الرجوع اه‍. قضيتها عدم الرجوع عند الاطلاق خلافا لما مر عن النهاية وشرح
276

الارشاد (قوله متى أدى المدين) أي شيئا لدائنه (لم يكن) أي المؤدي (شيئا) أي لا تبرعا ولا محسوبا من
الدين (قوله وهذا) أي ما قاله السبكي (ينافي ما ذكر) أي فإن اشتراط قصد المدين الأداء عن جهة
دينه مفهم لاشتراط قصد المؤدي لدين غيره ذلك بالأولى (قوله إن الشرط الخ) بيان لما ذكر (قوله قلت
لا ينافيه الخ) أقول ما المانع من أن يوجه عدم المنافاة بأن عدم قصد التبرع صادق مع قصد المؤدي الأداء
عن جهة الدين بنية الرجوع أولا بهذه النية وهذا في غاية الظهور ولا فرق بين أداء المدين وأداء غيره حيث
كان بذلك القصد وليس مراد الإمام أنه لا بد من أداء المدين أو نيته والألم لم يصح أداء غيره عنه بغير إذنه بل أنه
إذا أدى المدين فلا بد من نيته كما هو صريح عبارته وأما قول الشارح متضمن لنية الأداء فإن أراد نية المدين
قبل أداء المؤدي ففيه أنه كيف يصح نية الأداء من غير المؤدي سيما ولم يقترن بعزل ولا أداء أو عند أداء
المؤدي كما يدل عليه قوله عند الدفع ففيه أنه لا يلزم من إذنه نيته عند الدفع وأيضا فكيف تصبح النية من غير
الفاعل في غير ما استثنى وإن أراد نية المؤدي فالتضمن الذي ذكره ممنوع إذ أذن المدين لا يستلزم نية المؤدي
عند الأداء فليتأمل اه‍. سم (قوله لأن إذن المدين الخ) أي في مسألة المتن (قوله كما لو قال اعلف) إلى قوله
وقياس الخ في النهاية إلا قوله على خلاف إلى لأنهم اعتنوا (قوله وإن لم يشرط الخ) أي فإنه يرجع فيهما وإن
الخ و (قوله وأطعمني رغيفا) أي فإنه لا يرجع بذلك وإن دلت القرينة على أنه إنما يدفع بمقابل كأن قال
ذلك لمن حرفته بيع الخبز اه‍. ع ش والأقرب ما مال إليه السيد عمر بما نصه قوله بجريان المسامحة في مثله
هل يلحق به أعلف دابتي إذا اطرد عرف بالمسامحة به فلا رجوع نظرا إلى أنه عند اطراد العرف بذلك لا يخطر
ببال الآذن التزام العوض ولا ببال الدافع الطمع وكذا يقال إذا اطرد عرف بعدم المسامحة بالرغيف من باذله
ودلت القرينة على التزام العوض من الآذن يجب العوض كقول من ظاهره الغني وعدم الحاجة لسوقي من
سوقة المدن المطرد عرفهم في المشاحة في أقل متمول أطعمني رغيفا أو يقال بما اقتضاه إطلاقهم في كلا
الطرفين القلب إلى الأول أميل أخذا من فرقهم بجريان المسامحة الخ ولان المعول عليه في حل مال الغير طيبة
النفس كما صرح به الحديث الصحيح اه‍. (قوله ومن ثم) أي من أجل أن المدار على العرف بالمسامحة وجودا
وعدما (قوله في نحو اغسل ثوبي) أي وإن كان عادته الغسل بالأجرة اه‍. ع ش وفيه ما مر عن السيد
عمر (قوله وقول القاضي) مبتدأ خبره قوله ضعيف الخ (قوله إذ لا يلزمه) أي الشخص (قوله ضعيف
بالنسبة الخ) أي فيكون المعتمد فيه الرجوع حيث شرطه وصورة ذلك أن الآلة لمالك لدار بخلاف ما لو
277

قال: عمر داري بآلتك فلا رجوع لتعذر البيع كما مر والآلة باقية على ملك صاحبها كما قدمنا عن حج قبيل
الحوالة اه‍. ع ش. (قوله لشقة الأول) هو قوله عمر داري أو أد دين فلان الخ والثاني هو قوله بخلاف اقض
الخ و (قوله وفارق) أي قوله عمر داري الخ و (قوله وألحق بهما) أي بأد ديني واعلف دابتي اه‍. ع ش
(قوله لأنهم الخ) علة للالحاق (قوله على أني ضامن له) اعلم أن هذا يستشكل من جهة أن فيه اتحاد الضامن
والمضمون عنه فيندفع هذا بأنه ليس المراد حقيقة الضمان بل شرط الرجوع فحاصله أنه أذن في الأداء
بشرط الرجوع نعم قد يستشكل بالنسبة لغير اليوم الأول إذ لم تجب نفقته فكيف اعتد بالاذن في أداء ما لم
يجب إلا أن يجاب بأن الاذن فيه تابع للاذن في أداء ما وجب وهو نفقة اليوم الأول اه‍. سم أي فكلام
القاضي مصور بما لو صور ذلك بعد طلوع الفجر اه‍. ع ش (قوله على أنه مر) أي آنفا (قوله ولا يلزمه إلا
اليوم الأول) يشكل صحة الضمان ولو في اليوم الأول فقط لأن فيه اتحاد الضامن والمضمون عنه لأن الزوج
هو الضامن والمضمون عنه لأنه مديون المنفق فيما يؤديه للزوجة إلا أن يلتزم صحة اتحادهما إذا كان
المضمون له غيرهما كما هنا فالمنفق هو المضمون له نعم يشكل من وجه آخر وهو أنه لا بد من تحقق دين
للمضمون له ولا دين له هنا لأنه عند الضمان لم يقع إنفاق ليكون دينا له اه‍. سم (قوله لهذا) أي لزيد مثلا
(قوله لم يلزمه الألف الخ) تقدم فيما لو قال: أقرضه كذا وعلى ضمانه ما يخالفه فليراجع اه‍. ع ش. (قوله
وقياس ما يأتي الخ) المسألة مذكورة هنا في الروضة على تفصيل فليراجع اه‍. سيد عمر (قوله أنه لو
ارتفع الخ) خبر وقياس ما الخ (قوله به الدين) يعني الدين الحادث بذلك لعقد (قوله رجع) أي
المؤدي بفتح الدال وكذا ضمير فيرجع (قوله رجع للمؤدي الخ) هذا في الضمان بلا إذن خلافا لما
يوهمه هذا السياق أما بالاذن فيرجع أي الضامن على الأصيل بما أداه ويرجع الأصيل على البائع بعين
ما أخذه كما يعلم ذلك واضحا من الروض وغيره وعبارة الروض وإن ضمن الثمن بالاذن وأداه ثم انفسخ العقد
رجع على الأصيل والأصيل على البائع بما أخذه وليس له إمساكه ورد بدله وليس للضامن مطالبة البائع
لأن الأداء يتضمن إقراض المضمون عنه وتمليكه وإن ضمن أي الثمن بلا إذن أي وأداه ثم انفسخ العقد
لم يرجع على الأصيل وعلى البائع رده ولمن يرده فيه الخلاف في الصداق المتبرع به انتهى اه‍. سم.
فرعان: لو ضمن شخص الضامن بإذن الأصيل وغرم رجع عليه نهاية ومغني أي غرم الضامن الثاني
وهو شامل لما لو لم يأذن الأصيل للضامن الأول ع ش ولو ضمن شخص الضامن بإذنه وأدى الدين للمستحق
رجع على الضامن لا على الأصيل ثم يرجع الأول أي المأذون على الأصيل فإن كان بغير إذنه لم يرجع على
الأول لعدم إذنه ولا الأول على الأصيل لأنه لم يغرم شيئا مغني. (قوله ما ذكره المتن) وهو قوله وإن أذن بشرط
278

الرجوع رجع وكذا إن أذن مطلقا (قوله إن لم يضمن الخ) خبر محل الخ أي إن لم يضمن بعد الاذن في الأداء
أصلا أو ضمن بإذن بعد الاذن في الأداء فقوله بلا إذن متعلق بيضمن (قوله وإلا) أي وإن ضمن بلا إذن فيه
بعد الاذن في الأداء (قوله أبطل الاذن) أي في الأداء (قوله لأن الآذن) إلى قوله ويظهر في النهاية (قوله
فيرجع بالأقل) من الدين المضمون وقيمة المؤدي فلو صالح بالاذن عن عشرة دراهم على ثوب قيمته خمسة أو
عن خمسة على ثوب قيمته عشرة لم يرجع إلا بخمسة اه‍. مغني وقوله المضمون لعل الصواب إسقاطه إذ الكلام
هنا في الاذن في الأداء بلا ضمان كما يصرح به قول الشارح ويظهر الخ (قوله كما مر) أي في شرح ولو أدى
مكسر الخ (قوله هنا) أي فيما لو أدى بالاذن بلا ضمان وصالح عن الدين بغير جنسه (قوله ما مر ثم
الخ) أي فيما لو ضمن بالاذن وصالح عن الدين بغير جنسه اه‍. ع ش أي بقوله وبالصلح ما لو باعه الثوب الخ (قوله
عن حق لزمه) أي بسبب الضمان (قوله وإحالة المستحق) إلى المتن في النهاية إلا قوله وإحالة الضامن (قوله
قبض) أي فيرجع على الأصيل بمجرد الحوالة وإن لم يؤد للمحتال ومحله إذا لم يبرئه المحتال ليلائم ما مر في قوله
م ر ولو أبرأ المحتال الضامن لم يرجع ثم رأيت في الخطيب هنا ما هو صريح فيما قلناه اه‍. ع ش وصرح سم
أيضا هنا بذلك (قوله رجع به الخ) عبارة المغني فإن له الرجوع لانتقال الدين إليه ولو كان الضمان بغير إذن اه‍.
(قوله مطلقا) أي سواء ضمن بالاذن أم بدونه لأنه صار له وهو باق في ذمة الأصيل وإنما عبر بالرجوع وإن كانت
الصورة أنه لم يؤد شيئا لأنهم نزلوا انتقال الدين له بالإرث منزلة الأداء ما صرحوا به اه‍. رشيدي عبارة سم قوله
رجع به مطلقا أي سواء ضمن بإذنه أو بدونه كما هو المتبادر من لفظ مطلقا لكن هذا ظاهر إن ورثه قبل الأداء
فلو ورثه بعد الأداء فالوجه عدم الرجوع إذا ضمن بلا إذن كما لو لم يرثه بل أولى لأنه لم يرجع بعد أدائه وقد ضمن
بلا إذن من غير استفادة شئ فلان لا يرجع بعده كذلك وقد استفاد ما أداه بالإرث بالأولى اه‍. وبجميع ذلك يعلم
ما في تفسير ع ش الاطلاق بقوله سواء أداه لمورثه أو لا اه‍. قول المتن (والمؤدي) أي بالاذن بلا ضمان اه‍. مغني
(قوله بشرطهما السابق) أي الاذن وعدم قصد التبرع بأداء ثم قوله ذلك إلى قوله أي عرفا في النهاية (قوله
من لم يعلم الخ) فلا يكفي إشهاد من يسافر قريبا إذ لا يفضي إلى المقصود اه‍. مغني (قوله سواء أكان) أي من لم
يعلم الخ (قوله ولو مستورين) أي ولو كان الشاهدان مستوري العدالة ثم قوله ذلك إلى قول المتن فإن لم يشهد
في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكنه إلى وقوله إلخ وقوله فقول الحاوي إلى المتن (قوله وإن بان الخ) الأولى
كما في المغني فبان الخ (قوله وإن بان فسقهما) هذا يفيد الرجوع حينئذ مع أخذ المستحق الدين من الأصيل
اه‍. سم وينبغي تقييده بما إذا صدق الأصيل الضامن في الاشهاد والأداء (قوله وإن كان الخ) أي حين الدفع
والاشهاد اه‍. مغني. (قوله كذلك) أي حاكمه حنفي (قوله فينبغي هنا الخ) عبارة النهاية فالأوجه عدم الاكتفاء
به اه‍. (قوله به) أي برجل (قوله على الأوجه) عبارة النهاية فيما يظهر كما أفاده الزركشي اه‍. (قوله إن لم
يقصده) أي الحلف حين الاشهاد (قوله يحمل الخ) لا يخفى بعد هذا الحمل بل لا يحتمله اللفظ أصلا قول المتن
279

(فإن لم يشهد) أي الضامن بالأداء نهاية ومغني (قوله أو قال أشهدت الخ) عبارة النهاية والمغني ولو قال أشهدت
بالأداء شهودا أو ماتوا أو غابوا أو طرأ فسقهم وكذبه الأصيل في الاشهاد قبل قول الأصيل بيمينه ولا رجوع وإن
كذبه الشهود فكما لو لم يشهد وإن قالوا لا ندري وربما نسينا فلا رجوع كما رجحه الإمام اه‍. (قوله ولم يصدقه
الخ) أي في الاشهاد نهاية ومغني. (قوله وأنكر الخ) راجع لكل من قول المصنف فإن لم يشهد وقول الشارح
أو قال أشهدت الخ عبارة النهاية والمغني وأنكر رب الدين أو سكت اه‍. (قوله ولو أذن) إلى قوله نعم في المغني
وإلى الكتاب في النهاية (قوله إن صدقه) أي الأصيل الضامن (قوله ولو لم يشهد الخ) لو أدى الضامن الدين
مرتين وأشهد في الثانية دون الأولى (قوله رجع بأقلهما) هذا هو المعتمد اه‍. ع ش (قوله بأقلهما) فإن كان أي
الأقل الأول فهو بزعمه مظلوم بالثاني وإن كان الثاني فهو المبرئ لكونه أشهد به والأصل براءة ذمة الأصيل من
الزائد نهاية ومغني (قوله على الأوجه الخ) عبارة النهاية أو وارثه الخاص لا العام وقد كذبه الأصيل ولا بينة على
ما بحثه بعضهم والأوجه خلافه لسقوط الطلب بذلك حيث اعترف الوارث المذكور بقبضه أما إقرار العام بقبض
المورث فغير مقبول كإقرار الولي ويمكن حمل الأول عليه اه‍. قال ع ش قوله م ر والأوجه خلافه أي فتصديق
العام كتصديق الخاص وقوله الوارث المذكور أي العام كالخاص وقوله بقبضه أي بأن اعترف الوارث
العام بأنه قبض من الضامن بخلاف ما لو صدق الضامن في أنه دفع للمضمون له قبل موته وهي صورة الاقرار
المذكورة وقوله ويمكن حمل الأول وهو قوله ولا بينة على ما بحثه الخ وقوله عليه أي على قوله أما إقرار العام الخ
اه‍. وقال الرشيدي: قوله م ر ويمكن حمل الأول أي قوله لا العام خلافا لما وقع في حاشية الشيخ اه‍. وهو الظاهر
وعبارة المغني وتصديق ورثة رب الدين المطلقين التصرف كتصديقه وهل تصديق الإمام حيث يكون الإرث
لبيت المال كتصديق الوارث الخاص أو تصديق غرماء من مات مفلسا كتصديق رب الدين قال الأذرعي: لم أر
فيه شيئا وهو موضع تأمل اه‍. والظاهر كما قاله بعض المتأخرين عدم الالحاق لأن المال لغيره اه‍. وظاهره كظاهر
الشارح مخالف لما مر عن النهاية فليتأمل (قوله لم يحتط لنفسه الخ) أي بتركه الاشهاد (قوله فيما ذكر)
أي من قول المصنف فإن لم يشهد الخ عبارة ع ش في عميرة هذا التفصيل بين الاشهاد وتركه وكون بحضرة
الأصيل أو لا وكون المستحق مصدقا على الأداء ولا يجري مثله في أداء الوكيل فحيث رجع المؤدي هنا خرج
الوكيل عن العهدة وحيث لا فلا إلا في مسألة واحدة وهي ما لو وكله بأداء شئ لمن لا دين له عليه فأداه بغير حضور
الموكل بغير إشهاد فإنه لا شئ عليه ويبرأ عن العهدة م ر فليراجع اه‍. سم على منهج أقول وهو واضح
إن أذن في الأداء لمن لا دين له عليه على وجه التبرع أما إن أمره بدفعه لمن يتصرف له فيه ببيع أو نحوه فالظاهر
أنه كالدين اه‍. (قوله نعم بحث بعضهم تصديقه) عبارة النهاية نعم يظهر كما بحثه بعضهم تصديقه الخ وقال
الرشيدي قوله م ر تصديقه أي المطعم أو المنفق الآتي ذكرهما وهذا استدراك على ما علم من المتن من أنه
لا رجوع إلا إذا صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل اه‍. أقول بل هذا استدراك على ما يفيده قول
الشارح وكالضامن فيما ذكر المؤدي من نظير ما ذكره المحشي (قوله وفي قدره) أي حيث كان محتملا اه‍. نهاية
(قوله لرضاه) أي الآمر بالاطعام أو الانفاق (بأمانته) أي المطعم أو المنفق (قوله ومن ثم) أي من أجل قياس
نحو الاطعام على نحو التعمير (قوله تقيد) بصيغة الماضي المبني للمفعول من باب التفعل (قوله قبول قوله)
أي المطعم أو المنفق (قوله شهادة الأصيل) أي من عليه الدين و (قوله لآخر) أي لمن ادعى رب الدين أنه ضامن
اه‍. ع ش (قوله بأنه لم يضمن الخ) هذا مشكل إذ هو نفي غير محصور ولا تقبل به الشهادة فإن حمل على نفي
محصور كوقت معين كان صحيحا اه‍. نهاية عبارة سم قد يتوقف في قبول هذه الشهادة في نفسها ولو من أجنبي
لأنها شهادة على نفي غير محصور م ر اه‍. (قوله ما لم يأذن له الخ) كان وجهه اتهامه بدفع الرجوع عليه اه‍. سم
(قوله وللضامن الخ) خبر مقدم لقوله أن يشهد الخ (قوله باطنا) أي إذا لم يقل إنه ضامن أو موف للحق
280

(قوله فأنكر وطالب) أي المستحق (قوله أن يشهد أنه) أي يشهد الضامن أن المستحق (قوله علينا)
هذا اللفظ أو ما بمعناه (قوله بغير إذنه) أي الابن و (قوله فلها أن تغرم الأب) فإن امتنع أجبر أي ولها أن
تأخذ من عين التركة و (قوله لأنه لا رجوع له) أي للأب لعدم الإذن في الضمان اه‍. ع ش (قوله
الامتناع) أي للأب (قوله لأن الدين) أي الذي على الابن (قوله متعلق العين الخ) من إضافة الأعم إلى
الأخص. فرع: في النهاية والمغني ولو باع من اثنين وشرط أن كلا منهما يكون ضامنا للآخر
بطل البيع قال السبكي: ورأيت ابن الرفعة في حسبته يمنع أهل سوق الرقيق من البيع مسلما ومعناه إلزام
المشتري بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها قال: ولعله أخذه من هذه المسألة ولا يختص ذلك بالرقيق وهذا إذا
كان مجهولا فإن كان معلوما فلا وكأنه جعله جزأ من الثمن بخلاف مسألة ضمان أحد المشتريين للآخر
لا يمكن فيها ذلك قال الأذرعي لكنه هنا شرط عليه أمرا آخر وهو أن يدفع كذا إلى جهة كذا فينبغي أن
يكون مبطلا مطلقا انتهى وهو كما قال اه‍. قال ع ش قوله م ر مطلقا أي معلوما كان أو لا وقوله وهو كما
قال هذا مخالف لما نقله سم على منهج عنه م ر ومع ذلك فالمعتمد ما في الشرح هنا اه‍. بحذف والله أعلم.
كتاب الشركة
(قوله بكسر) إلى قوله كالشراء في النهاية إلا أنه أبدل قوله مشتركة بينها وبين النصيب بقوله بمعنى النصيب
وأسقط قوله ولو قهرا وكذا في المغني إلا قوله وعقد الخ (قوله وحكي الخ) يشعر بأن الأول هو الأفصح اه‍. ع ش
(قوله وقد تحذف الخ) عبارة المغني وشرك بلا هاء قال تعالى وما لهم فيهما من شرك أي نصيب اه‍. (قوله
وقد تحذف تاؤها الخ) أي على الأول وظاهر الشارح م ر أنه على الجميع اه‍. ع ش (قوله بينها) أي
الشركة بمعنى الاختلاط (قوله لغة الخ) عبارة النهاية والمغني وهي لغة الخ اه‍. (قوله الاختلاط) أي
شيوعا أو مجاورة زيادي بعقد أو غيره ليكون المعنى الشرعي فردا من أفراده اه‍. بجيرمي (قوله ولو
قهرا) أي كالإرث اه‍. ع ش (قوله شائعا الخ) عبارة المغني في شئ لاثنين فأكثر على جهة الشيوع اه‍.
(قوله وعقد الخ) والمراد بالعقد هنا لفظ يشعر بالاذن أو نفسه في بعض الصور كما سيأتي فتسميتها عقدا
فيها مسامحة لعدم اشتمالها على إيجاب وقبول اه‍. بجيرمي (قوله ذلك) أي ثبوت الحق الخ لكن
لا يفيد ولو قهرا (قوله كالشراء) فيسمى شراء أو شركة اه‍. سم عبارة الكردي قوله كالشراء مثال للعقد
بشرط أن يكون شائعا كما هو ظاهر اه‍. (قوله وهذا) أي العقد الذي يقتضي ذلك وقال الكردي
إشارة إلى الشراء اه‍. (قوله بلا عوض) لم يظهر لي محترزه عبارة النهاية والمغني ومقصود للباب شركة تحدث
بالاختيار بقصد التصرف وتحصيل الربح وليست عقدا مستقلا بل هي في الحقيقة وكالة وتوكيل كما يؤخذ مما
سيأتي اه‍. (قوله هو المترجم له) فيه تأمل اه‍. سم. (قوله لابتغاء ذلك) أي الربح بلا عوض (قوله لأن هذا)
متعلق بقوله لم نقل الخ أي بالنفي (قوله المحصور فيهما الخ) فيه نظر اه‍. سم ولعل وجهه أن قول المتن
الآتي فإن ملكا الخ صريح في إطلاق الشركة شرعا على الاذن المذكور (قوله عقد نحو الخ) الإضافة للبيان
(قوله وأصلها) إلى قول المتن ويشترط في النهاية والمغني إلا قوله حال (قوله القدسي) نسبة إلى القدس
بمعنى الطهارة وسميت أي الأحاديث القدسية بذلك لنسبتها له جل وعلا حيث أنزل ألفاظها كالقرآن لكن
القرآن أنزل للاعجاز بصورة منه والأحاديث القدسية ليس إنزالها لذلك وأما غير القدسية فأوحى إليه معانيها
وعبر عنها بألفاظ من عند نفسه اه‍. ع ش (قوله ما لم يخن) أي ولو بغير متمول ثم في ذلك القول إشعار بأن
281

ما أخذه أحد الشريكين مما جرت العادة بالمسامحة به بين الشركاء كشراء طعام أو خبز جرت العادة بمثله
لا يترتب عليه ما ذكر من نزع البركة اه‍. ع ش. (قوله أي بنزع البركة) عبارة النهاية والمغني: والمعنى أنا معهما
بالحفظ والإعانة فأمدهما بالمعاونة في أموالهما وإنزال البركة في تجارتهما فإذا وقعت الخيانة بينهما رفعت
البركة والإعانة عنهما وهو أي رفع البركة معنى خرجت من بينهما اه‍. (قوله هي بالمعنى اللغوي الخ) عبارة
النهاية والمغني هي أي الشركة من حيث هي اه‍. قال ع ش بعد نقل عبارة التحفة المذكورة وهي أولى مما
ذكره الشارح م ر وإن كان مرادا له فإن قوله م ر من حيث هي المراد به لا بقيد كونها شركة عنان أو لا
بقيد كونها مأذونا فيها ولا ممنوعا منها فتشمل الصحيحة والفاسدة اه‍. (قوله هي بالمعنى اللغوي أنواع) قد يقال
ما المانع من أن المراد أنها بالمعنى الشرعي بناء على أن المعنى الشرعي يشمل الصحيح والباطل وما فيه مال يخلط
وما لا اه‍. سم قول المتن (وسائر المحترفة) أي كالخياطين والنجارين والدلالين اه‍. مغني قول المتن (كسبهما)
لعله بمعنى مكسوبهما سم وع ش (قوله بحرفتهما) أي سواء شرطا أن عليهما ما يعرض من غرم أم لا
وعلى هذا فبينها وبين شركة المفاوضة عموم من وجه يجتمعان فيما إذا اشتركا بأبدانهما وقالا وعلينا ما يغرم
وتنفرد شركة الأبدان فيما إذا لم يقولا ذلك وتنفرد شركة المفاوضة فيما إذا اشتركا بمالهما ثم إن اتفقوا في
العمل قسم بينهم على عدد الرؤوس وإن تفاوتوا فيه قسم بحسبه فإن اختلفوا وقف الامر إلى الصلح اه‍. ع ش
قول المتن (مع اتفاق الصنعة) أي كنجار واختلافها أي كخياط ونجار اه‍. مغني (قوله وهي باطلة)
صرح بذلك مع علمه من كلام المصنف الآتي توطئة للتعليل اه‍. ع ش (قوله لما فيها من الغرر الخ) عبارة
المغني لعدم المال فيها ولما فيها من الغرر إذ لا يدري أن صاحبه يكسب أم لأولان كل واحد منهما متميز ببدنه
ومنافعه فيختص بفوائده كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما وقياسا على
الاصطياد والاحتطاب اه‍. (قوله من تفاوضا) أي مأخوذا الخ و (قوله من قوم فوضى) أي من قولهم هؤلاء
قوم فوضى اه‍. ع ش (قوله فوضى) بفتح الفاء اه‍. مغني (قوله مستوين) الأولى كما في النهاية والمغني
مستوون بالرفع قول المتن (ما يعرض) بكسر الراء اه‍ مغني (قوله وهي باطلة) فيه ما تقدم اه‍. ع ش قول
المتن (ليبتاع كل منهما الخ) أي لنفسه ومن ثم لو وكل أحدهما الآخر في أن يشتري في الذمة لهما عينا وقصد
المشتري ذلك صارا شريكين في العين المشتراة اه‍. رشيدي ومغني (قوله ويكون) بالنصب عطف على يبتاع
اه‍. ع ش عن عميرة (قوله وأن يبتاع الخ) عطف على يشترك (قوله والربح بينهما) قد يقال هلا كان هذا
جعالة أي فيستحق أجرة مثل عمله ولو فاسدة لعدم تعيين العوض فإن قوله مع هذا ولك نصف الربح كقولك رد
عبدي ولك كذا إلا أن يصور هذا بأن يقول اشتركنا على أنك تبيع هذا والربح بيننا فليتأمل سم على حج
وقد يقال إن ما ذكره الشارح لا ينافي ما ذكره المحشي سم من أنه جعالة لأن المستفاد من كلام الشارح في
هذه أن المشتري ملك الوجيه له ربحه وعليه خسره ولم يتعرض فيها لما يجب للعامل فيحمل على ما ذكره
المحشي من أنه جعالة وعليه للعامل أجرة مثل عمله اه‍. ع ش (قوله أو يشترك الخ) عطف على قوله يبتاع وجيه
الخ، (قوله والكل) أي كل من التصاوير الثلاثة للنوع الثالث أي شركة الوجوه (قوله فكل من اشترى شيئا
الخ) أي في التصوير الأول والثاني اه‍. مغني. (قوله والثالث) أي التصوير الثالث وهو قوله أو يشترك وجيه
الخ اه‍. ع ش (قوله قراض فاسد) قال في شرح العباب وحينئذ يستحق الذي هو بمنزلة العامل على الذي هو
282

رب المال أجرة المثل في مقابلة تصرفه في ماله بإذنه على أن له حصة من الربح فدخل طامعا فيه فإذا لم يحصل منه
شئ إذ هو كله للمالك وجب له أجرة المثل كالعامل في القراض الفاسد في نحو هذه الصورة قال القمولي: ولو
لم يصدر منه إلا كلمة لا تعب فيها كلفظ بعت لم يستحق أجرة انتهى وهو ظاهر معلوم من باب الإجارة سم على حج
اه‍. ع ش (قوله لاستبداد المالك) أي استقلاله و (قوله باليد) أي ولذا قيد بقوله السابق من تسليم للمال
لكن قد يحصل الفساد بغير ذلك ككون المال غير نقد فلا يتوقف الفساد حينئذ على عدم تسليم المال كما هو
ظاهر سم على حج اه‍. ع ش (قوله ولو نويا هنا الخ) إلى المتن إلا قوله وفيما مر ذكره النهاية قبيل النوع الثالث
(قوله ولو نويا هنا) أي في شركة الوجوه (وفيما مر) أي في شركة المفاوضة عبارة الرشيدي قول م ر نعم لو
نويا هنا شركة العنان الخ يعني فيما إذا قالا: تفاوضنا والصورة أن شروط شركة العنان متوفرة فيصبح بناء
على صحة العقود بالكنايات وعبارة الروض وشرحه فإن أراد كل منهما بلفظ المفاوضة شركة العنان كأن
قالا: تفاوضنا أي اشتركنا شركة عنان جاز بناء عل صحة العقود بالكنايات انتهت وقد علم مما قدمته أنهما لم
يشترطا أن عليهما غرم ما يعرض وهذا ظاهر وبهذا اندفع ما أطال به الشيخ في الحاشية مما هو مبني على أن
الاستدراك في كلام الشارح م ر راجع إلى صورة المفاوضة المذكورة وقد علم أنه ليس راجعا إلا إلى لفظ
المفاوضة فقط وإن كان في السياق إيهام اه‍. وما نقله عن الروض وشرحه في المغني مثله إلا أنه عبر
بأو اشتركنا بدل أي وكذا ذكره سم بلفظة أو عن عبارة شرح الروض ثم عقبه بقوله وقد يستشكل قوله أو
اشتركنا شركة عنان من وجهين أحدهما أنه مثل به لإرادة شركة العنان بلفظ المفاوضة مع أنه ليس في هذا
لفظ مفاوضة والثاني أن التمثيل به صريح في احتياجه للنية مع قوله شركة عنان ويجاب عن الثاني بأن لفظ
الاشتراك وإن قيد بقولنا شركة عنان لا يكفي في انعقاد الشركة بل لا بد من الاذن في التصرف كما سنبين فيما
يأتي وليس في هذا المثال تعرض للاذن في التصرف فلا بد من نيته اه‍. ولا يخفى أن كلا من الاشكالين إنما
يرد على ما نقله بلفظ أو بخلاف ما مر عن الرشيدي بلفظ أي فلا يردان عليه فليراجع النسخ الصحيحة لشرح
الروض والمغني (قوله وثم مال الخ) أي وخلطاه اه‍. ع ش قول المتن (وهذه الأنواع باطلة) أي ومع ذلك إن
كان فيها مال وسلم لاحد الشريكين فهو أمانة في يده لأن فاسد كل عقد كصحيحه اه‍. ع ش (قوله وتركه) أي
التنبيه أنها من تلك الأنواع (قوله في مال) أي مثلي أو متقوم على ما يأتي اه‍. ع ش (قوله ولسلامتها الخ)
عطف على إجماعا (قوله من عنان الدابة الخ) أي والعنان في شركة العنان مأخوذة من عنان الخ (قوله
لظهورها بالاجماع عليها) أي شركة العنان (قوله أي ما ظهر منها) تفسير لعنان السماء وتأنيث الضمير
باعتبار أن المراد من السماء السحابة اه‍. كردي عبارة المغني وقيل بفتح العين من عنان السماء أي سحابة
283

لأنها علت كالسحاب بصحتها وشهرتها اه‍. (قوله وعليه) أي الأخير وهو قوله من عنان السماء (قوله خمسة)
عبارة المغني ثلاثة صيغة وعاقدان ومال وزاد بعضهم رابعا وهو العمل وبدأ المصنف منها بالصيغة معبرا عنها
بالشرط كما تقدم مثل ذلك في البيع فقال ويشترط اه‍. (قوله وعمل) استشكل عد العمل من الأركان مع أنه
خارج عن العقد وإن وجد فيكون بعده ويمكن الجواب بأن العمل الذي يقع بعد العقد هو مباشرة الفعل
كالبيع والشراء والذي اعتبر ركنا هو تصوير العمل وذكره في العقد على وجه يعلم منه ما يتعلق به العقد اه‍.
ع ش قول المتن (فيها) أي شركة العنان اه‍. مغني (قوله صريح) إلى قول المتن هذا في النهاية إلا قوله وقولي
إلى وكاللفظ وقوله نعم إلى ولو كان وقوله وعلى الأول إلى والمضروب (قوله للمتصرف) أي لمن يتصرف
اه‍. مغني (قوله الذي الخ) نعت التصرف بالبيع الخ (قوله أو كناية) عطف على صريح (قوله بذلك) أي
بالاذن الخ (قوله لما مر) تعليل لزيادته (قوله أو كناية الخ) وعدم جعله المتن شاملا. (قوله آنفا) أي في
شرح قول المصنف في الضمان فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالضمان اه‍. سم زاد ع ش
ما نصه لكن قوله إلا بتجوز ظاهر في أنه إذا استعمل على وجه الكناية لا يكون حقيقة وقد ينافيه قوله ثم
لأنها أي الكناية ليست دالة أي دلالة ظاهرة انتهى فإن المتبادر من قوله أي دلالة ظاهرة أنها تدل دلالة
خفية وتكون حقيقة وقد يقال مراده ثم إن دلالتها حيث كانت خفية مجاز فيحمل ما هناك على ما هنا اه‍. وفيه
أن كلام الشارح هنا ليس في كون كناية الشركة قسما منها وإنما كلامه في شمول كلام المصنف لها وحاصله
إن أريد بالدلالة فيه حقيقتها وهي الظاهرة فلا يشملها كلام المصنف فيحتاج إلى زيادة أو يشعر بذلك وإن
أريد بها مطلق الدلالة مجازا فيشملها وعلى كل فالكناية قسم من الشركة (قوله أنها الخ) أي الكناية (قوله
لا دالة الخ) في نفي الدلالة نظر واضح اه‍. سم (قوله فعليه) أي على القول المذكور للروضة وأصلها (قوله
لو عبر) أي عاقد الشركة (قوله وبه) أي بالاذن الخ (قوله من ذلك) أي الاذن في التصرف (قوله وكاللفظ)
إلى
المتن في المغني (قوله في نصيب فقط) في العباب ولو قال أحدهما للآخر فقط أتجر مثلا تصرف في الجميع
وصاحبه في نصيبه فقط حتى يأذن له شريكه وهذه الصورة إبضاع لا شركة ولا قراض اه‍. وما ذكره من
أنه ليس شركة ولا قراضا منقول عن القاضي الطبري والبندنجي والروياني وقوله إبضاع أي توكيل
وقوله لا شركة أي لأنه ليس فيه مال من الجانبين وقوله ولا قراض أي لأنه ليس فيه شرط بيان قدر الريح
بل ولا ذكره بالكلية ونقل في شرحه خلاف ذلك فقال قال القمولي قال الإمام إنها أي هذه الصورة
تضاهي القراض قال وهي يشترط انفراده في هذه كالقراض فيه وجهان أي والقياس الاشتراط كما هو شأن
القراض اه‍. فليتأمل ما قاله الإمام مع انتفاء العرض لحصة العامل من الربح والوجه أنه حيث أوجد
خلط مالين بشرطه ووجد إذن في التصرف ولو وحدهما فقط كان شركة وإن لم يوجد مال من الجانبين بل
من أحدهما مع إذن صاحب المال للآخر كان قراضا بشرطه اه‍. سم أقول كلام الشارح والنهاية
والمغني كالصريح في قوله والوجه إلى قوله وإن لم يوجد الخ خلافا لما مال عليه ع ش من أن صورة إذن
أحدهما فقط في التصرف لا تكون شركة إلا إذا صرح بلفظ الشركة قال ويدل لذلك ما نقله سم على منهج
عن العباب فقول الشارح م ر أو من أحدهما يخص بما إذا كان هناك لفظ شركة اه‍. وسيأتي آنفا عن
سم أن المدار على الاذن في التصرف وإن لم يوجد معه لفظ اشتركنا ونحوه (قوله أن لا يتصرف) أي أحدهما
اه‍. مغني (قوله بطلت) أي للشرط الفاسد وهو منعه من التصرف في ملكه ومع ذلك فتصرف الآذن في
284

نصيبه صحيح وتصرف المأذون له في الكل صحيح أيضا بعموم الاذن وإن بطل خصوص الشركة اه‍. ع ش (قوله
فلو اقتصرا على قولهما) فيه إشارة إلى التصوير بوقوع هذا القول منهما وأنه إذا انضم إليه الاذن في التصرف
كفى ويبقى ما لو وقع هذا القول من أحدهما مع الاذن في التصرف وينبغي أن لا يكفي لأنه عقد متعلق
بمالهما فلا يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين بل لا بد معه من وقوعه من الآخر أو قبوله وفاقا لم ر سم على
حج اه‍. ع ش (قوله لم يكف عن الاذن في التصرف) فعلم توقف انعقاد الشركة التي الكلام فيها على الاذن في
التصرف أو نية ذلك كما يأتي وحينئذ فإذا اقتصرا على اشتركنا ولم ينويا معه الاذن في التصرف لم تحصل الشركة
التي يثبت لها الأحكام الآتية فإذا وجد بعد ذلك الاذن في التصرف حصلت الشركة المذكورة من حين ذلك
الاذن فالمدار على الاذن في التصرف وإن لم يوجد معه لفظ اشتركنا ونحوه بدليل قوله الآتي والحيلة في
الشركة في العروض الخ فإنه أثبت الشركة في ذلك ببيع بعض عرض أحدهما ببعض عرض الآخر مع
الاذن في التصرف مع انتفاء لفظ الشركة اه‍. سم (قوله لو نوياه) أي الاذن في التصرف بالبيع والشراء به أي
باشتركنا (قوله كفى) كما جزم به السبكي نهاية ومغني (قوله في المال) إلى المتن في المغني إلا قوله نعم إلى ولو كان
(قوله فيه) أي المأذون له في التصرف (قوله كون الثاني) أي الآذن الغير المتصرف (قوله أعمى) انظر
كيف يصح عقد الأعمى على العين وهو المال المخلوط ويجاب بأنه عقد توكيل وتوكيله جائز كما يأتي وقضية ذلك
صحة قراضه سم على حج اه‍. ع ش (قوله وقضية كلامهم الخ) أي حيث لم يشترطوا في الشريك كونه مالكا
اه‍. ع ش وفيه نظر لأن الشريك هنا في الحقيقة هو المولي المالك لا الولي فكان الأولى أن يقول حيث أطلقوا جواز
تصرف الولي في مال المحجور بالمصلحة ولم يقيدوها بالناجزة (قوله مشاركة الولي) من إضافة المصدر إلى الفاعل
والمفعول محذوف اه‍. سيد عمر (قوله بأن فيه الخ) أي في عقد الشركة في مال المحجور وكذا ضمير فيه الآتي
(قوله خلطا قبل العقد) أي لما يأتي من اشتراطه (قوله قد يورث) أي الخلط (قوله عليها) أي المصلحة (قوله
شرط الشريك) أي شريك المحجور عليه (قوله أمينا يجوز الخ) فلو ظنه أمينا أو عدلا فبان خلافه يتبين
بطلان الشركة وهل يضمن الولي بتسليم المال له أم لا فيه نظر والأقرب الأول لتقصيره بعدم البحث عن حاله
قبل تسليم المال له اه‍. ع ش (قوله ما مر) أي في الحجر قبيل قوله وله بيع ماله اه‍. كردي (قوله إن سلم مال
المولي عنها) أي أو كان مال المولي أخف شبهة فلا يشارك به من ماله أشد شبهة نظير ما مر فيما يظهر اه‍. سيد عمر
وفي النهاية والمغني ويكره مشاركة الكافر ومن لا يحترز عن الشبهة اه‍. قال ع ش قوله م ر ومن
285

لا يحترز عن الشبهة ينبغي أن محل ذلك حيث سلم مال المشارك من الشبهة أو كانت فيه أقل وإلا فلا كراهة اه‍.
(قوله ولو كان الخ) عبارة النهاية والمغني ولو شارك المكاتب غيره لم يصح كما قاله ابن الرفعة إن كان هو المأذون له
أي ولم يأذن له السيد لما فيه من التبرع بعمله ويصح إن كان هو الآذن فإن أذن السيد صح مطلقا اه‍. أي آذنا
أو مأذونا له ع ش (قوله أذن سيده) أي في الشركة المذكورة اه‍. ع ش (قوله إجماعا) إلى قول المتن هذا
في المغني إلا قوله فما وقع إلى المتن وقوله وعلى الأول إلى المتن (قوله في النقد) أي الخالص نهاية ومغني قال
الرشيدي: قوله م ر في النقد الخالص يوهم قصر المثلي على النقد وعبارة الجلال نقد وغيره كالحنطة انتهى
اه‍. عبارة المغني وسم وأما غير النقد من المثليات كالبر والشعير والحديد فعلى الأظهر ومن المثلي تبر الدراهم
والدنانير فتصح الشركة فيه فما أطلقه الأكثرون هنا من منع الشركة فيه مبني على أنه متقوم كما نبه عليه في
أصل الروضة وسوى بينه وبين الحليي والسبايك في ذلك اه‍. وعبارة ع ش قوله في المغشوش
وكالمغشوش في الخلاف سائر المثليات ولم ينبه الشارح م ر على ذلك اكتفاء بما فهم من قول المصنف وقيل يختص بالنقد
اه‍. (قوله الرائج) أي في بلد التصرف ولو أطلق الاذن احتمل أن العبرة ببلد العقد لأنها الأصل اه‍. ع ش (قوله
لأنه باختلاطه الخ) علة للمتن اه‍. رشيدي أقول قول الشارح كالنهاية والمغني كالنقد صريح في أنه علة للصحة
في المغشوش (قوله يرتفع) أي يزول (قوله ومنه) أي من المثلي (قوله فيه) أي التبر (قوله حمله) أي كلام
الشارح (قوله لتمايز أعيانه) عبارة النهاية والمغني لتعذر الخلط في المقومات لأنها أعيان متمايزة اه‍. (قوله
كالقراض) قضيته أن القراض على المغشوش غير صحيح اه‍. ع ش (قوله بأن الغرض من القراض
الربح) مفهومه أن الشركة ليس الغرض منها الربح فانظره مع قوله أول الكتاب وهذا حيث قصد به ابتغاء
الربح بلا عوض الخ اه‍. سم (قوله إذ النقد الخ) عبارة النهاية إن قيل بأن النقد لا يكون غير مضروب كما هو
أحد الاصطلاحين اه‍. أي للفقهاء أحدهما أنه اسم للنقد مطلقا وجروا عليه في باب الزكاة والثاني أنه اسم
للدراهم والدنانير المضروبة وجروا عليه هنا وفي القراض ع ش (قوله قبل العقد) بقي ما لو وقع أي الخلط
مقارنا ونقل عن شيخنا الزيادي بالدرس أنه كالبعدية فلا يكفي وفيه وقفة ويقال ينبغي إلحاقه بالقبلية فيكفي
لأن العقد إنما تم حالة عدم التمييز وهو كاف اه‍. ع ش أقول قد يفيد كفاية المقارن عبارة المغني فإن وقع
بعده في المجلس لم يكف على الأصح أو بعد مفارقته لم يكف جزما إذ لا اشتراك حال العقد فيعاد العقد بعد ذلك اه‍.
(قوله وإن لم تتساو أجزاؤهما) قال في الروض فلو خلطا فقيرا بمائة بقفيز بخمسين فالشركة أثلاث اه‍. سم
عبارة النهاية قضية كلام المصنف أنه لا يشترط تساوي المثلين في القيمة وهو كذلك اه‍. زاد المغني فلو خلطا
قفيرا مقوما بمائة بقفيز مقوم بخمسين صح وكانت الشركة أثلاثا بناء على قطع النظر في المثلي عن تساوي
286

الاجزاء في القيمة وإلا فليس هذا القفير مثلا لذلك القفير وإن كان مثليا في نفسه اه‍. قال ع ش قوله م ر وهو
كذلك أي ويكون الاشتراك في المال بينهما بحسب القيمة نقله الرافعي عن العراقيين سم على منهج أي
فلو اختلفا في القيمة وقف الامر إلى الاصطلاح اه‍. قول المتن (ولا يكفي الخ) الأولى التفريع قول المتن
(اختلاف جنس) أي يحصل معه التميز كما أشار إليه بقوله كدراهم الخ بخلاف ما لو خلط أحد الجنسين بآخر
بحيث لا يحصل معه تمييز فإنه يكفي كخلط زيت بشيرج اه‍. ع ش عبارة السيد عمر قوله لامكان التمييز يؤخذ
من العلة أنه حيث تعذر التمييز لا يضر اختلاف الجنس كجنسين من سمن أو نحوه اه‍. ويفيده أيضا قول المغني
ولا يكفي الخلط مع إمكان التمييز لنحو اختلاف الجنس كدراهم ودنانير اه‍. (قوله أوجهها عدم الصحة)
ومثله عكسه بالأولى اه‍. ع ش أي بأن تميزا عند عامة الناس دون العاقدين (قوله بينهما) إلى التنبيه في النهاية
(قوله وهو مثلي إذ الكلام الخ) يوضح ذلك أن المفهوم من قوله هذا الخ تخصيص ما سبق وإنما يظهر
التخصيص إذا كان موضوع الكلام واحد أو من ثم قال الشارح المحلي مما تصح الشركة فيه اه‍. سم (قوله
غيره) أي غير المثلي (قوله ويصح التعميم) أي تعميم قوله مشتركا للمثلي والمتقوم جرى عليه المغني فقال فإن
خلطا مشتركا مما يصح فيه الشركة أولا كالعروض كما هو ظاهر وإطلاق المصنف (قوله حاصله بينهما) أي
بعضهما بعينه لأحدهما والبعض الآخر بعينه للآخر (قوله لأن الاشتراك الخ) قد يمنع اقتضاء ذلك التجوز
والحق أن السماوات في خلق الله السماوات مفعول به مع عدم تقدمها على الخلق وإنما هي مقارنة له فليتأمل
وكان ينبغي على زعمه أن يريد على المفعول به إذ مطلق النصب لا يتوقف على التقدم كما في المفعول المطلق سم
وسيد عمر أي ولذا جعل من شرط في المفعول به تقدمه على تعلق عامله كابن هشام جعل السماوات في خلق الله
السماوات مفعولا مطلقا (قوله نظير ما مر) أي في شرح ويشترط فيها لفظ الخ قول المتن (والحيلة الخ) وكان
الأولى أن يقول ومن الحيلة لأن منها أن يبيع كل واحد منهما بعض عرضه لصاحبه بثمن في الذمة ثم يتقاصا
وأن يقول في باقي العروض أو في المتقومات لأن الشركة في المثليات جائزة بالخلط مع أنها من العروض إذ
العرض ما عدا النقد وأن يقول ثم يأذنه فإنه يجب تأخير الاذن عن البيع ليقع الاذن بعد الملك والقدرة على
التصرف وأن يحذف لفظة كل ولعل مراده كما قال بعض المتأخرين كل واحد على البدل اه‍. مغني (قوله منها
أي يرثاها الخ) قد يقال لا مدخل للعبد في الإرث وقضية التعبير بالحيلة أن يكون له مدخل في الشركة قول المتن
(أين يبيع كل واحد بعض عرضه الخ) وحينئذ فيملكانه بالسوية إن بيع نصف بنصف وإن بيع ثلث بثلثين
أو ربع بثلاثة أرباع لأجل تفاوتهما في القيمة تملكاه على هذه النسبة أيضا اه‍. مغني (قوله تجانسا) إلى قوله
قال الإمام في النهاية وإلى قوله انتهى في المغني إلا قوله والبغوي والرافعي (قوله تجانسا) أي سواء أتجانس
العرضان أم اختلفا نهاية ومغني (قوله وعلما قيمتهما أم لا) ينبغي أن يشترط إمكان العلم بعد ذلك أخذا مما
يأتي في شرح قوله والأصح أنه لا يشترط الخ كذا أفاده المحشي وهو محل تأمل اه‍. سيد عمر ويؤيد ما أشار
إليه من عدم الاشتراط ما قدمنا عن ع ش من أنهما لو اختلفا في القيمة وقف الامر إلى الاصطلاح. (قوله قال
الإمام الخ) عبارة المغني وهذا كما قال الإمام أبلغ الخ (قوله وهذا) أي نحو الإرث (قوله لأن ما الخ) عبارة المغني
(لأنه) ما الخ بضمير الشأن (قوله منهما) أي المالين (قوله وهناك وإن وجد الخلط الخ) الظاهر أن مرادهم
أن الأول لا تميز فيه في نفس الامر بخلاف الثاني وإن كان كل جزء حكم عليه شرعا بأنه مشترك فلا يرد ما نظر به
الشارح اه‍. سيد عمر وهو وجيه (قوله فالمصرح به فيه) أي في الخلط مع عدم التميز (قوله بالسوية) أي
287

فيه نظير ما مر عن المغني آنفا. (قوله لتوقف الملك) أي ملكها للكل مشاعا (قوله على عدم التميز) أي بعد
إمكانه أي التميز (قوله هنا) أي في الخلط المذكور (قوله بين القليل والكثير) أي بأنه إن أكل القليل من
المخلوط مثل عشر حبات لا يحنث وإن أكل الكثير منه مثل الكف يحنث اه‍. كردي (قوله وأراد بكل)
إلى قوله وعدل في النهاية (قوله الكل البدلي) يتأمل اه‍. محشي كان وجهه أن الكل البدلي فيه عموم أيضا
فلا يلائم قوله إذ يكفي الخ أو يقال لا يظهر في هذا المقام تفاوت بين العمومين لأنه إن حمل على البدلي فكل
منهما بائع ومشتر كما لمحه الشارح أو على الشمولي فليس المراد منه وجود عقدين بل تحقق وصف البائعية في كل
وهي محققة مع اتحاد وحينئذ اتضح أنه لا فرق بين إرادة العمومين اه‍. سيد عمر أقول في كل من هذين الوجهين
تأمل يظهر وجهه بالتأمل فيما إذا قيل في رغيف يشبع شخصا واحدا فقط هذا الرغيف يشبع كل أحدا
أولا يشبع كل أحد حيث يتعين في الأول البدلي وفي الثاني الشمولي (قوله فتكون كل) أي لفظة كل (على
ظاهرها) أي من الشمول لهما اه‍. ع ش (قوله على أن كل) أي لفظة كل (قوله لا بد منه الخ) فيه نظر وإن كان
ظاهر عبارتهم وقياس ما سبق في شركة المثلي الاكتفاء بإذن أحدهما أي كما هو صريح صنيع المغني هنا فإن
قيل الحامل على ما قاله قول المصنف الآتي وبتسلط كل واحد منهما على التصرف بلا ضرر قلت هذا راجع
لما تقدم في المثلي أيضا مع أن الشارح بين الاكتفاء بإذن أحدهما فيه وجعله داخلا في معنى المتن فليحرر
سم على حج وقد يقال يكفي في أن كلا لا بد منه موافقته للظاهر والغالب من أن كلا من الشريكين يأذن
لصاحبه وكون ذلك هو الغالب لا ينافي الاكتفاء بإذن أحدهما اه‍. ع ش (قوله بعد التقابض) متعلق
بيأذن ثم هو إلى قوله ومنها في المغني. (قوله ومحله) أي محل صحة الطريق الثاني وهو أن يبيع كل واحد الخ
(قوله إن لم يشرط الشركة) أي المفيدة لصحة التصرف التي هي مقصود الباب كما هو ظاهر اه‍. رشيدي
عبارة سم وأقرها ع ش قوله الشركة لعل المراد بها التصرف وإلا فلا وجه للفساد اه‍. (قوله ومنها)
أي من طرق الحيلة (قوله أظهر في عبارة الأصل) يفيد صحة عبارة المتن ووجهه حمل قدر على معنى قدري
بالتثنية سم وسيد عمر وع ش (قوله إذ المضاف الخ) دليل للظهور في عبارة المصنف والتقدير تساوي
قدري المالين اه‍. كردي (قوله إذا المضاف إلى متعدد الخ) فيه تأمل وما تقول في غلام الرجلين لغلام واحد
اه‍. سم وقد يجاب عن الشارح بأن الظاهر أن مراده بقرينة المقام ما يقبل التعدد ولم يقم به مانع من إرادته
كالقدر بخلاف ما قام به مانع منه كالغلام حيث لوحظ فيه الوحدة المنافية للتعدد ومن ثم لو أريد به الماهية المطلقة
فلا محذور في التزام التعدد فيه عند إضافته إلى متعدد فتأمل اه‍. سيد عمر (قوله بل تثبت الخ) عطف على قول
المصنف ولا يشترط الخ وبل انتقالية لا إبطالية. (قوله أي النسبتين) أي بقدر كل من المالين أهو النصف أم
غيره نهاية ومغني (قوله في المختلط) أسقطه النهاية والمغني ولعل وجه ذكره أنه هو الذي يغلب فيه الجهل
(قوله إذا أمكن) إلى المتن زاد النهاية والمغني عقبه ولو اشتبه ثوباهما لم يكف الشركة كما في الروضة لأن ثوب
كل منهما مميز عن الآخر اه‍. قال ع ش قوله م ر لم يكف الخ أي الاشتباه لصحة الشركة عن الاختلاط
288

فإن أراد صحة الشركة فليبع أحدهما بعض ثوبه للآخر ببعض ثوبه ويغتفر ذلك مع الجهل للضرورة كما
في اختلاط حمام البرجين اه‍. (قوله بأن الخ) لعل الباء بمعنى الكاف (قوله بأن وضع كل دراهمه بكفة)
عبارة النهاية والمغني بأن وضع أحدهما الدراهم في كفة الميزان ووضع الآخر بإزائها مثلها اه‍. (قوله
بكفة) بكسر الكاف وفتحها مختار اه‍. ع ش (قوله حتى تساويا) أي أو يختلفا اختلافا معلوم النسبة
(قوله صح جزما) ظاهره أنه لا فرق في الدراهم بين أن تكون من الطيبة أو من المقاصيص حيث عرفت
قيمتهما ويوجه بأن الشركة ليس وضعها على أن يرد مثل ما أخذ بل المقصود أن يشتري بالمال المخلوط
ما يحصل منه ربح ثم عند إرادة الانفصال تحصل قسمة المالين بما يتراضيان عليه وهذا بخلاف القرض
فإن مبناه على رد المثل الصوري وهو متعذر لعدم انضباط القص فالقياس فيه عدم الصحة اه‍. ع ش
(قوله إذا أذن) إلى قوله وقياس ما يأتي في النهاية إلا قوله واكتفى إلى المتن (قوله
بها) أي بالغبطة (قوله من منع الخ) بيان لما (قوله إذ هي) أي الغبطة (قوله لأنه) أي تصرف الشريك (قوله فلا يبيع بثمن
المثل الخ) أي بغير إذن الآخر كما يأتي (قوله وثم راغب) أي بأزيد (قوله وإلا انفسخ) أي بنفسه اه‍.
ع ش قول المتن (ولا بغير نقد البلد) أي لا يجوز أي البيع بالعرض ولا بنقد غير نقد البلد م ر اه‍. سم
على حج ظاهره وإن راج كل منهما اه‍. ع ش أي وسيأتي خلافه (قوله هذا) أي عدم جواز البيع
بغير نقد البلد وكذا الإشارة في قوله الآتي له ذلك. (قوله وقياس ما يأتي الخ) بين في شرح الروض في باب
القراض أنه يجوز للشريك البيع بالعرض وبغير نقد البلد إذا راجا وفي باب الوكالة عن الأذرعي وغيره أنه
يجوز لشريك التجارة شراء المعيب اه‍. سم عبارة النهاية ولا ينافيه أي قول المتن ولا بغير نقد البلد أنه يجوز
للعامل أي في القراض البيع بغيره مع أن المقصود من البابين متحد وهو الربح لأن العمل في الشركة غير
مقابل بعوض كما صرحوا به فلا يلزم من امتناع التصرف بعد نقد البلد تضرر بخلاف العمل ثم فإنه يقابل
بالربح فلو منعناه من التصرف بغير النقد لضيقنا عليه طرق الربح الذي في مقابلة عمله وفيه من الضرر والمشقة
ما لا يخفى على أن المراد بكون الشريك لا يبيع بغير نقد البلد أنه لا يبيع بنقد غير نقد البلد إلا أن يروج كما
صرح به ابن أبي عصرون إلى أن قال والأوجه الاخذ بالاطلاق هنا أي في العرض فلا يبيع بعرض
راج اه‍. قال ع ش قوله م ر والأوجه الاخذ بالاطلاق عبارة سم على منهج ومحل منع نقد غير البلد
إذا لم يرج في البلد وإلا جاز انتهى. وهو مخالف لمقتضى ما تقدم عنه سم على حج وقوله فلا يبيع بعرض وإن
راج أي أما نقد غير البلد فيبيع به إن راج كما صرح به سم فيما تقدم اه‍. وكتب عليه أيضا الرشيدي
ما نصه سكت م ر عن نقد غير البلد الرائج لكن تمسكه بإطلاقهم يقتضي المنع فيه مطلقا اه‍. وفي البجيرمي
289

قوله ولا بغير قوله ولا بغير نقد البلد أي لا يجوز بالعرض ولا بنقد غير البلد أي وإن راج كل منهما م ر ع ش وهو مخالف
لما صرح به م ر في النهاية اه‍. قول المتن (ولا بغبن الخ) أي بعين مال الشركة فإن اشترى في الذمة وقع له
اه‍. رشيدي ويأتي مثله عن المغني. (قوله وسيأتي) إلى قول المتن ولكل فسخه في النهاية إلا قوله الملح (قوله فإن
فعل) إلى المتن في المغني (قوله فتنفسخ الشركة فيه الخ) عبارة المغني فتنفسخ الشركة في المشتري به أو في
المبيع ويصير مشتركا بين البائع أن المشتري والشريك فإن اشترى بالغبن في الذمة اختص الشراء به فيزن
الثمن من ماله اه‍. (قوله ويصير مشتركا) أي على جهة الشيوع ولكن لا يتصرف أحدهما إلا بإذن الآخر
اه‍. ع ش (قوله والشريك) أي غير البائع اه‍. ع ش (قوله حيث لم يعطه) إلى قوله وقوله بما شئت في المغني
إلا لفظة ولو في ولو تبرعا وقوله الملح (قوله في السفر) عبارة المغني نعم إن عقد الشركة بمفازة لم يضمن بالسفر إلى
مقصده لأن القرينة قاضية بذلك اه‍. (قوله أو خوف) أي من عدو (قوله ولا كانا من أهل النجعة) وينبغي
أن مثل أهل النجعة من جرت عادتهم بالذهاب إلى أسواق متعددة ببلاد مختلفة كبعض بائعي الأقمشة فيجوز
له السفر بالمال على العادة ولو في البحر حيث غلبت السلامة وينبغي الاكتفاء بالاذن له في السفر على وجه
التعميم أو يطلق الاذن فيحمل على العموم اه‍. ع ش (قوله وإن أعطاه الخ) غاية لما قييله (قوله فإن فعل)
عبارة المغني فإن سافر وباع صح البيع وإن كان ضامنا اه‍. (قوله ولو تبرعا) واقتصار كثير على دفعه لمن
يعمل فيه متبرعا باعتبار تفسير الابضاع اه‍. نهاية أي وإلا فلا فرق في الضمان بين ذلك ودفعه لمن يعمل فيه
بأجرة ع ش (قوله فإن فعل ضمن أيضا) ظاهره صحة التصرف وهو ظاهر إن قلنا بصحة توكيل أحد الشريكين
وهو المعتمد وإلا فلا اه‍. ع ش (قوله قيد في الكل) أي وأما بإذنه فيصح ثم إن كان لما أذن له فيه محمل يحمل
عليه كان كانت النسيئة معتادة إلى أجل معلوم فيما بينهم وإلا فينبغي اشتراط بيان قدر النسيئة ويحتمل الصحة
ويبيع بأي أجل اتفق لصدق النسيئة به اه‍. ع ش أي نظير ما مر في إطلاق الاذن في السفر وهو الأقرب
(قوله لا يتناول ركوب البحر الملح الخ) أقول ولا الأنهار العظيمة حيث خيف من السفر فيها ومحل ذلك حيث لم
يتعين البحر طريقا بأن لم يكن للبلد المأذون فيه طريق غير البحر وينبغي أن يلحق به ما لو كان للبلد طريق آخر
لكن كثر فيه الخوف أو لم يكثر لكن غلب سفرهم في البحر اه‍. ع ش (قوله في الوكالة) عبارة المغني وسيأتي
في الوكالة أنه لو قال الموكل للوكيل بع بكم شئت أن له البيع بالغبن الفاحش ولا يجوز بالنسيئة ولو قال كيف
شئت فله البيع بالنسيئة ولا يجوز بالغبن ولا بغير نقد البلد فيأتي مثل ذلك هنا اه‍. (قوله إذن في المحاباة) بلا
همز كما يؤخذ من المختار حيث ذكره في المعتل ومع ذلك فينبغي أن لا يبالغ في المحاباة بل يفعل ما يغلب على
الظن الرضا بالمسامحة به اه‍. ع ش قول المتن (ولكل فسخه الخ) بين به أن عقد الشركة جائز من الطرفين
نهاية ومغني قوله م ر أي فسخ كل منهما كذا في المغني والنهاية وقال الرشيدي مراده به الكل البدلي إذ
الصحيح أنه إذا فسخها أحدهما انعزلا ويحتمل أن الشارح م ر كالشهاب بن حجر جرى على ما جرى عليه
القاضي أبو الطيب وابن الصباغ من أنها لا تنفسخ إلا بفسخهما جميعا فليراجع اه‍. وفي البجيرمي على منهج
قوله أدعم وأولى وجه الأولوية أن عبارة الأصل توهم أن فسخ أحدهما لا يكفي حلبي اه‍. قول المتن (فإن
قال أحدهما) أي فإن لم يفسخا ولا أحدهما ولكن قال الخ اه‍. مغني وهذا يفيد ما مر عن الرشيدي في الصحيح
الخ قول المتن (لم ينعزل العازل) أي انعزل المخاطب ولم ينعزل العازل فيتصرف في نصيب المعزول نهاية ومغني
(قوله بخلاف المخاطب) فإن أراد المخاطب عزله فليعزله اه‍. مغني أي العازل قول المتن (بموت أحدهما
وبجنونه الخ) ولا ينتقل الحكم في الثالثة عن المغمى عليه لأنه لا يولي عليه فإذا أفاق تخير بين القسمة واستئناف
290

الشركة ولو بلفظ التقرير أو كان المال عرضا على ولي الوارث غير الرشيد في الأولى والمجنون في الثانية
استئنافها لهما ولو بلفظ التقرير عند الغبطة فيها بخلاف ما إذا انتفت الغبطة فعليه القسمة أما إذا كان
الوارث رشيدا فيتخير بين القسمة واستئناف الشركة إن لم يكن على الميت دين ولا وصية وإلا فليس له ولا لولي
غير الرشيد استئنافها إلا بعد قضاء دين أو وصية لغير معين كالفقراء لأن المال حينئذ كالمرهون والشركة
في المرهون باطلة فإن كانت الوصية لمعين فهو كأحد الورثة فيفصل فيه بين كونه رشيدا وكونه غير رشيد مغني
ونهاية قال ع ش قوله م ر لأنه لا يولى عليه محل ذلك حيث رجى زواله عن قرب فإن أيس من إقامته أو زادت
مدة إغمائه على ثلاثة أيام التحق بالمجنون كما يعلم من كلامه في باب النكاح وقوله عند الغبطة وعلى قياس ما مر
تكفي المصلحة اه‍. قول المتن (وبإغمائه) لو حصل له غيبة بمرض فينبغي أنه إن حصل جنون أو إغماء انعزل وإلا
فلا لأنه حينئذ بمنزلة النوم م ر اه‍. سم وفي البجيرمي عن القليوبي ومن الاغماء التقريف المشهور سواء كان
في الحمام أو في غيره وكالاغماء السكر بلا تعد اه‍. (قوله وبطرو رهن) إلى قوله وغير ذلك في النهاية والمغني
قال ع ش قوله م ر والرهن أي للمال المشترك وصورته إن يرهن أحد الشريكين حصته منه فيكون
فسخا للشركة وظاهره ولو قبل القبض ثم رأيت في نسخة والرهن المقبوض اه‍. (قوله أورق أو حجر سفه)
معطوف على رهن (قوله بالنسبة الخ) يمكن أنه احتراز عن نحو شرائه للشركة بثمن في ذمته سم على حج
ولم يذكر محترزه بالنسبة لحجر السفه اه‍. ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر أو حجر سفه وفلس في كل تصرف
لا ينفذ منهما نصها عبارة التحفة بالنسبة لما لا ينفذ تصرفه فيه أي المفلس لأن السفيه لا يصح منه تصرف مالي
إلا في الوصية والتدبير وفائدة بقائها بالنسبة لما يصح من المفلس أنه إذا اشترى شيئا في الذمة يصير مشتركا
بشرطه
وظاهر أن شريك المفلس لا يصح تصرف في نصيب المفلس من الأعيان المشتركة فليراجع اه‍. (قوله نعم
الاغماء الخ) لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر أي والخطيب اه‍. سم قال ع ش قوله م ر لكن ظاهر
كلامهم يخالفه أي فيضر الاغماء وإن قل على المعتمد اه‍. (قوله وقت فرض صلاة) هل يعتبر أقل أوقات
الفروض وإن كان غير ما وقع فيه الاغماء أو يعتبر ما وقع فيه الاغماء فإن استغرقه أثر وإلا فلا فيه نظر سم على
حج أقول الأقرب الأول لأن المقصود مقدار يحصل به العزل من غير تفرقة بين شخص وشخص اه‍. ع ش
(قوله لم يؤثر) وفاقا لشرح المنهج حيث نقله عن ابن الرفعة عن البحر وأقره وخلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا
قول المتن (والخسران) ومنه ما يدفع للرصدي والمكاس ولرد المسروق المحتاج فيه إلى المال على الأقرب وليس
منه ما يقع كثيرا أن أحد الشريكين يغرم من مال نفسه على عود الدابة المشتركة إذا سرقت فلا يرجع به على
شريكه لأنه متبرع بما دفعه ولو استأذن القاضي في ذلك لم يجز له الاذن لأن أخذ المال على ذلك ظلم والحاكم
لا يأمر به إذ ليس المقصود من شركة الدواب غرم ولا هو معتاد فيها بخلاف الشركة التي الكلام فيها فإنه جرت
العادة فيها يصرف منها ما يحتاج إليه. فرع: وقع السؤال كثيرا عما يقع كثيرا أن الشخص يموت ويخلف
تركة وأولادا ويتصرفون بعد الموت في التركة بالبيع والزرع والحج والزواج وغيرها ثم بعد مدة يطلبون
الانفصال فهل لمن يحج ولم يتزوج منهم الرجوع بما يخصه على من تصرف بالزواج ونحو أو لا فيه نظر
والجواب عنه أنه إن حصل إذن ممن يعتد بإذنه بأن كان بالغا رشيدا للمتصرف فلا رجوع له وينبغي أن مثل
291

الاذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا بما ذكر فإن لم يوجد إذن ولا رضا أو حصل الاذن ممن لا يعتد بإذنه فله
الرجوع على المتصرف بما يخصه اه‍. ع ش وقوله فلا رجوع له الخ ظاهره وإن ادعى الآذن أنه إنما أذن
بنية أنه يصرف لنفسه مثل ما صرفه المأذون له لنحو الزواج ووجدت قرينة دالة على ذلك كجريان العادة
بذلك وفيه وقفة لا سيما إذا اعتقد الرجوع مع الاذن المذكور فليراجع. (قوله وإن لم يشترطا ذلك) أي كون
الربح والخسران على قدر المالين وكذا المراد بقوله الآتي ما ذكر (قوله لأنه) أي الربح (قوله ثمرتهما)
أي المالين وكذا نظائره الآتية (قوله أي ما ذكر) إلى قول المتن ولو اشترى في النهاية والمغني (قوله كان
شرطا الخ) عبارة المغني بأن شرطا التساوي في الربح والخسران مع التفاضل في المالين أو التفاضل
في الربح والخسران مع التساوي في المالين اه‍. ولا يخفى أن التفاضل في عبارته وعبارة الشارح ليس على
بابه قول المتن (فسد العقد) عبارته مصرحة بالفساد إذا شرط زيادة الأكثر عملا اه‍. سم قال ع ش
ومع ذلك أي الفساد المال أمانة في يده اه‍. قول المتن (فيرجع كل الخ) وكذا يجب لكل منهما ذلك عند
فساد الشركة بغير ما ذكر اه‍. مغني قول المتن (بأجرة عمله) ظاهره وإن لم يحصل ربح وتقدم عن سم
على حج ما يصرح به اه‍. ع ش (قوله كالقراض الخ) صنيع التشبيه أنه إذا علم بالفساد وأنه لا أجرة له
أنه لا شئ له هنا وهذا ضعيف والمعتمد استحقاق الأجرة أي هنا وفي القراض الفاسد وإن علم بالفساد زيادي
اه‍. بجيرمي عبارة السيد عمر قول المتن (بأجرة عملة الخ) حيث لم يعلم بالفساد وأنه لا أجرة له نظير ما يأتي في
القراض كذا في فتح الجواد وفي حاشية الزيادي تضعيفه بناء على ما يأتي عن الرملي في مسألة القراض اه‍.
(قوله كما لو عمل أحدهما) عبارة شرح الروض وكذا لو اختص أحدهما بأصل التصرف لا يرجع
بنصف أجرة عمله الخ اه‍. سم (قوله في فاسده) أي عقد الشركة إن علم الفساد وأنه لا أجرة له وقول ع ش
قوله في فاسده أي في القراض وفي نسخة فاسدة وما في الأصل أولى لأن الثانية تقتضي تشبيه الشئ بنفسه
اه‍. يرد بأن المشبه عملهما في فاسد الشركة والمشبه به عمل أحدهما فقط في فاسدها (قوله والربح بينهما) لعل
تخصيصه بالذكر لكونه محل التوهم وإلا فالظاهر أن الخسران كذلك بينهما فليراجع ثم رأيت في سم
ما نصه قول المصنف والربح أي والخسر كما تصرح به عبارة المنهج اه‍. (قوله في هذا أيضا) أي الفاسد كالصحيح
قول المتن (ويد الشريك يد أمانة). فرع: تلفت الدابة المشتركة تحت يد أحد الشريكين ففي ضمانها وعدمه
تفاصيل منها أنه إن دفعها أحدهما للآخر على أن يعلفها وينتفع بها فحصته مقبوضة بالإجارة الفاسدة فلا
يضمن أي بغير تقصير ولو اقتصر على قوله انتفع بها فهي إعارة فيضمنها حيث كان التلف بغير الانتفاع المأذون
فيه ولو دفعها وديعة كأن قال له احفظها فلا ضمان إن تلفت بغير تفريط وقس على ذلك سم على حج وينبغي
أن مثل شرط علفها عليه ما جرت به العادة من أن أحد الشريكين يدفع الدابة المشتركة لشريكه لتكون
تحت يده ولا يتعرض للعلف إثباتا ولا نفيا فإذا تلفت تحت يد من هي عنده بلا تقصير لم يضمن ولا يرجع عليه
بما علف وإن لم ينتفع بالدابة كأن ماتت صغيرة لأنه متبرع بالعلف وإن قال قصدت الرجوع لأنه كان من حقه
مراجعة المالك إن تيسر وإلا فمراجعة الحاكم ولو كان بينهما مهايأة واستعمل كل في نوبته فلا ضمان لأن
هذا شبيه بالإجارة وإذا باع أحد الشريكين نصيبه وسلم ذلك للمشتري من غير إذن الشريك صارا ضامنين
والقرار على من تلف تحت يده اه‍. ابن أبي شريف وقوله مهايأة أي في العمل بأن قال تستعمله المدة الفلانية
فإن لم يصرح له بالاستعمال واستعمله بغير إذنه ضمنه وإن جرت العادة باستعماله تلك المدة. فرع: وقع السؤال
في الدرس عما يقع كثيرا في قرى الريف من ضمان دواب اللبن كالجاموس والبقر ما حكمه وما يجب فيه على
الآخذ والمأخوذ منه والجواب عنه بأن الظاهر أن يقال فيه إن اللبن مقبوض فيه بالشراء الفاسد وذات اللبن
292

مقبوضة هي وولدها بالإجارة الفاسدة فإن ما يدفعه الآخذ للدابة من الدراهم والعلف في مقابلة اللبن والانتفاع
بالبهيمة في الوصول إلى اللبن فاللبن مضمون على الآخذ بمثله والبهيمة وولدها أمانتان كسائر الأعيان المستأجرة
فإن تلفت هي أو ولدها بلا تقصير لم يضمنها أو بتقصير ضمن اه‍. ع ش. (قوله لا لنصيبه هو إليه) أي لا للنصيب
الراد إلى شريكه (قوله وحاصلها) أي الأقسام الباقية (قوله إن عرف) أي السبب (قوله أو ادعاه) أي
التلف (قوله به) أي بالمال جميعه (قوله ونصفه) أي نصف المال عطف على ضمير به بلا إعادة الخافض كما
جوزه ابن مالك وفاقا للكوفيين عبارة المغني بدل قوله الموافق الخ وقد ادعى صاحبها جميع المال في المسألة
الأولى ونصفه في الثانية اه‍. وهي أحسن قول المتن (وصار لي الخ) عبارة المغني وصار ما في يدي إلي وقال الآخر
لا بل هو مشترك اه‍. قول المتن (صدق المنكر) ولو ادعى كل منهما أنه ملك هذا الرقيق مثلا بالقسمة وحلفا
أو نكلا جعل مشتركا وإلا فللحالف نهاية ومغني قول المتن (صدق المشتري) سواء ادعى أنه صرح بذلك أم
نواه اه‍. نهاية زاد المغني والغالب أن الأول يقع عند ظهور الخسران والثاني عند ظهور الربح اه‍. وقوله
في الرد أي لنصيب الشريك إليه و (قوله فيه) أي الرد (قوله بيمينه) إلى قوله وظاهر الخ في المغني وإلى قوله
فإن قلت في النهاية إلا قوله ويأتي لذلك تتمة قبيل الأضحية (قوله أفتى المصنف الخ) ولو اشترك مالك أرض
ومالك بذر ومالك آلة حرث مع رابع يعمل على أن الغلة بينهم لم يصح ذلك شركة لعدم اختلاط المالين ولا
إجارة لعدم تقدير المدة والأجرة ولا قراضا إذ ليس لواحد منهم رأس مال يرجع إليه فيتعين حينئذ أن يكون
الزرع لمالك البذر ولهم عليه أجرة المثل إن حصل من الزرع شئ وإلا فلا أجرة لهم مغني ونهاية (قوله ويحل
له التصرف الخ) أي وأما ما أفرزه من جهة الغصب فيجب رده لأربابه ولو تلف فهو في ضمانه ومتى تمكن من
رده وجب عليه رده خروجا من المعصية اه‍. ع ش (قوله ولو باعا الخ) عبارة الأنوار ولو ملكا عبدا فباعاه صفقة
أو وكل أحدهما الآخر فباعاه فكل واحد يستقل بقبض حصته من الثمن ولا يشاركه الآخر فيه انتهى اه‍.
رشيدي (قوله أو وكل أحدهما الخ) قضية الفرق الآتي أن الامر كذلك لو وكلا ثالثا فباعه فليراجع (قوله
ينافي ذلك) أي قوله لم يشاركه الخ (قوله قلت الخ) عبارة سم عن الروض وشرحه يجاب بمنع أن الثمن مشترك
بل كل يملك نصيبه منفردا ولو سلم فيجاب بأن الاتحاد المقتضي للمشاركة فيما يقبض محله إذا لم يتأت انفراد
أحدهما بالاستحقاق لنصيبه فيما اشتركا فيه كما في ذينك أي المشترك من إرث ودين كتابة بخلاف هذه أي
صورة الاشتراك بالشراء اه‍. (قوله وترتب الملك) أي ولترتب ملك كل من الشريكين بحصته من الثمن
على عقده ولو عبر هنا وفيما يأتي بترتيب من باب التفعيل لكان أوفق بقوله الآتي دفعة واحدة (قوله فيه)
أي في نصيبه من المشترك بنحو الشراء (قوله ولان حقه الخ) أي كل من الشريكين عطف بحسب المعنى على
قوله ويفرق الخ لكن لا يظهر منه ثبوت المطلوب الذي هو إثبات الغرض ودفع التنافي إلا أن يكون المراد
منه أن حق كل من الشريكين في المشترك بنحو الشراء يمكن وجوده بدون حق الآخر بأن باع مثلا أحدهما
دون الآخر بخلاف حقه في المشترك بنحو الإرث فلا يمكن فيه ثبوت حق أحدهما دون الآخر لاتحاد سبب
ملكهما وعدم إمكان تعدده وهو الموت (قوله لما كان الأصل فيها) احتراز عما إذا كان المكاتب مشتركا بين
293

اثنتين مثلا (قوله ما ذكر) أي عدم المشاركة (قوله شاركه الآخر فيه) أي شارك أحد المدعين المقر له المدعي
الآخر في النصف المقر به (قوله هنا) أي في المشترك بنحو الشراء (قوله ولو آجر) إلى المتن ي النهاية (قوله لم
يشارك) ببناء المفعول (قوله مما آجر به) أي من الأجرة كلا أو بعضا.
كتاب الوكالة
(قوله هي بفتح الواو) إلى قوله ولقوله تعالى في النهاية إلا قوله إذا التقدير مما ليس بعبادة ونحوه وقوله خلافا
لمن زعمه (قوله والحفظ) عطف لازم على ملزوم اه‍. ع ش عبارة البجيرمي قوله والحفظ فيه مسامحة فإن
الحفظ من فعل الوكيل والوكالة اسم مصدر من التوكيل وهو فعل الموكل اللهم إلا أن يستعمل الحفظ بمعنى
الاستحفاظ أو يقدر في الكلام مضاف أي طلب الحفظ اه‍. وهذا السؤال والجواب يأتيان في قوله والمراعاة
أيضا (قوله واصطلاحا) عبر شرح المنهج أي والمغني بقوله وشرعا أقول قد فرقوا بين الحقيقة الاصطلاحية
والشرعية بأن ما تلقى من كلام الشارع فهو حقيقة شرعية وما كان باصطلاح أهل الفن يسمى اصطلاحية
فإن كان هذا المعنى مأخوذا من استعمال الفقهاء أشكل قول المنهج أي والمغني وشرعا وإن كان متلقى من
كلام الشارع أشكل قول الشارح م ر وحج واصطلاحا ويمكن أن يجاب بما قاله سم في حواشي البهجة
في باب الزكاة من أن الفقهاء قد يطلقون الشرعي مجازا على ما وقع في كلام الفقهاء وإن لم يرد بخصوصه عن
الشارع انتهى اه‍. ع ش (قوله تفويض شخص الخ) عبارة المغني تفويض شخص ماله فعلمه مما يقبل
النيابة إلى غيره ليفعله في حياته اه‍. (قوله في حياته) خرج به الايصاء (قوله إذ التقدير حينئذ مما ليس بعباده
ونحوه) موقعه بعد قوله فلا دور لأنه تعليل لتفرعه على قوله أي شرعا (قوله حينئذ) أي حين إذ قيد قبول
النيابة بشرعا (قوله فلا دور) الدور المنفي هو أن النيابة هي الوكالة وقد أخذت في تعريف الوكالة اه‍. ع ش
(قوله الآتي) أي في باب القسم اه‍. سم (قوله أنه) أي الحكم (قوله وتوكيله الخ) عطف على قوله قوله تعالى
الخ (الضمري) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم نسبة إلى ضمرة بن بكر اه‍. لب اه‍. ع ش (قوله والحاجة الخ)
يريد القياس فحينئذ هي ثابتة بالكتاب والاجماع والسنة والقياس يقتضيها أيضا اه‍. عميرة ع ش (قوله
ومن ثم ندب قبولها) أي الأصل فيها الندب وقد تحرم إن كان فيها إعانة على حرام وتكره إن كان فيها إعانة على
مكروه وتجب أن توقف عليها دفع ضرورة الموكل كتوكيل المضطر غيره في شراء طعام قد عجز عن شرائه
وقد
تتصور فيها الإباحة أيضا بأن لم يكن للموكل حاجة في الوكالة وسأله الوكيل لا لغرض اه‍. ع ش (قوله وإيجابها)
294

عطف على قبولها ش اه‍. سم (قوله لتوقف القبول المندوب عليه) إنما يظهر هذا التوجيه لو ندب
القبول لنفسه لا لمصلحة الموجب اه‍. سم (قوله ولقوله تعالى الخ) عطف على قوله ومن ثم الخ فإن المعاونة
والعون ظاهران في القبول دون الايجاب فالآية والخبر المذكوران دليلان لندب القبول فقط كما هو صريح
المغني فكان الأولى تقديم ذلك على قوله وإيجابها قول المتن (ما وكل فيه) وهو التصرف المأذون فيه اه‍.
مغني (قوله بفتح الواو) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله أو غيره في مال وقوله المتعلق بالصحة بالمباشرة
(قوله لكونه أبا) أي وإن علا (في نكاح) انظر الحصر في الأب مع أن غيره من أولياء النكاح كالأخ والعم
كذلك ولذا استثنى غيره ممن ذكر إذا نهته من الطرد كما يأتي وتوقف مباشرته على الاذن لا ينافي اتصافه بصحة
مباشرته بالولاية كما في الأب في غير المجبرة سم ورشيدي أي فكان المناسب إبدال اللام بالكاف (قوله
أو غيره) عطف على أبا (قوله ولا مغمى عليه) ولا نائم في التصرفات ولا فاسق في نكاح ابنته اه‍. مغني
(قوله ولا سفيه) أي ولا محجور عليه بسفه نهاية ومغني (قوله وبالمباشرة) قد يقال التعلق بها يغني عن التعلق
بالصحة (قوله الوكيل) قد يقال يجوز أن يراد بالولاية التسليط من جهة الشارع فيدخل فيها الوكيل ونحوه
ويدخل في قول المصنف يملك الملتقط فإنه إنما يتصرف بعد التملك وقبله هي أمانة في يده اه‍. ع ش (قوله
وصحة توكيله الخ) في هذا الجواب نظر لا يخفى لأن المقصود ضبطه لا بيان ما كان على القياس هذا ويمكن دفع
النقض عن المصنف بأن مفهوم كلامه هنا مخصوص بما سيبينه من أحكام توكيل الوكيل فغاية الامر
أن ما ذكره هنا مع الآتي من قبيل العام والخاص أو المطلق والمقيد ولا إشكال فيه فتأمله سم على حج
اه‍. ع ش (قوله والقن الخ) عطف على الوكيل (قوله وهنا) أي في المنهاج (قوله لغيرها) إلى قول المتن
ويستثنى في النهاية إلا قوله ولكنه رجح إلى وذلك وفي المغني إلا قوله أو أطلق وقوله أي أو هذه إلى أو وكل وقوله
على ما قاله إلى وذلك (قوله أي أو هذه وأطلق) ظاهر هذا التصوير إخراج هذه الخمرة وأطلق وفيه نظر وعبارة
م ر هذه الخمرة اه‍. سم قول المتن (ويصح توكيل الولي في حق الطفل) شامل للتوكيل عن نفسه وعن الطفل
خلافا لما توهم اه‍. سم (قوله أو المجنون الخ) أي أو المعتوه ونحوهم ولو حذف الطفل لكان أولى ليشمل هؤلاء
295

اه‍. مغني (قوله في تزويج الخ) متعلق بتوكيل الولي الأصيل (قوله في تزويج أو مال) أي مطلقا م ر اه‍. سم
(قوله إن عجز عنه الخ) في اعتبار هذا في التوكيل عن المولي نظر ثم ينبغي تخصيص هذا الشرط بالوصي والقيم
لما قرره في باب النكاح مما نبهنا عليه هناك سم على حج وعبارته ثم قوله وبه فارق كون الوكيل لا يوكل الخ
هذا صريح بأن الولي ولو غير مجبر ومنه القاضي يوكل وإن لاقت به المباشرة ولم يعجز عنها وهو ظاهر كلامهم اه‍.
فالحاصل أن التوكيل من الأب والجد أي والقاضي يصح مطلقا ومن الوصي والقيم إن عجز أو لم تلق به المباشرة
ومثلهما الوكيل اه‍. ع ش (قوله إنه لا فرق) أي فيجوز توكيل الوصي والقيم كالأصل مطلقا عجزا أو لا لاقت
بهما المباشرة أم لا (قوله هنا) وقضية كلام الشيخين في الوصايا أنه أي الوصي لا يوكل ولا يصح توكيله أي فيما
يتولى مثله فعليه يمكن حمل ما هنا على ذلك لكن الظاهر كما قال شيخنا الاطلاق اه‍. مغني أي خلافا للنهاية (قوله
وكذا عن المولي) وكذا عنهما معا وفائدة كونه وكيلا عن الطفل أنه لو بلغ رشيدا لم ينعزل الوكيل بخلاف ما لو
كان وكيلا عن الولي نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر عنهما معا أي أما إذا أطلق فينبغي أن يكون وكيلا عن
الولي سم على حج وفي الزيادي أنه يكون وكيلا عن المولى عليه والأقرب ما قاله سم وقوله م ر عن الطفل أي ولو
مع الولي كما في حواشي شرح الروض وقوله م ر عن الولي أي وحده اه‍. (قوله وذلك) راجع لقول المصنف
ويصح الخ (قوله توكيل سفيه الخ) المصدر مضاف إلى فاعله لأن الكلام في شروط الموكل وأما كون
السفيه يصح منه أن يتوكل فسيأتي في شروط الوكيل بما فيه وبه يعلم ما في حاشية الشيخ اه‍. رشيدي (قوله
يستبد) أي يستقل اه‍. ع ش (قوله إلا بإذن ولي الخ) وسيأتي أنه يصح توكيل العبد في القبول بغير إذن
سيده والسفيه بغير إذن وليه فالتقييد بالاذن هنا إنما هو ليكون حكمهما مستفادا من الضابط أما من حيث
الصحة مطلقا فلا فرق اه‍. ع ش ومر آنفا عن الرشيدي ما فيه (قوله من عكس الضابط) أي من مفهومه
وهو إلى قوله واعترضا في النهاية إلا قوله وإن عجز إلى التوكيل في الاقرار (قوله وهو) أي العكس ش اه‍.
سم (قوله مما يتوقف على الرؤية) كالإجارة والاخذ بالشفعة نهاية ومغني. (قوله ونازع الزركشي الخ)
صححه المغني (قوله لنفسه) الأولى إسقاط اللام (قوله إذ الشرط الخ) الأولى فالشرط الخ (قوله ومن ثم) أي
من أجل أن الشرط صحة المباشرة في الجملة (قوله رده) أي نزاع الزركشي (قوله بأن الكلام الخ) فيه نظر بل
الكلام في أعم من البيع ومن بيع الأعيان إلا أن يريد بالكلام ما ذكره في الأعمى لكن هذا لا يناسبه قوله
وغيرهما مما يتوقف على الرؤية سم على حج اه‍. ع ش (قوله وفي الشراء الحقيقي) عطف على قوله في
بيع الأعيان (قوله منه) أي الأعمى وكذا ضمير شراؤه (قوله ومسألة البصير) عطف على الكلام الخ (قوله
ملحقة الخ) أي فهي مستثناة أيضا اه‍. ع ش (قوله لكن يأتي الخ) الآتي هو قوله أشار المصنف في مسألة
طلاق الكافر للمسلمة فإنه يصح طلاقه في الجملة الخ اه‍. ع ش (قوله في الوكيل) أي في شروطه (قوله
ما ذكره الزركشي) أي من أنه لا استثناء لأن توكيل الأعمى فيما ذكر داخل في طرد الضابط ومنطوقه (قوله
وبه يسقط الخ) أي بما ذكره الزركشي (قوله الآتية) أي آنفا (قوله ويضم) إلى قوله ويستثنى في المغني
296

(قوله في الصور الثلاثة الخ) هي قوله أما إذا وكله ليعقد عنه الخ اه‍. ع ش (قوله وتوكيل المشتري الخ)
أي وعكسه عبارة المغني وتوكيل المشتري بإذن البائع من يقبض الثمن منه مع أنه يمتنع قبضه من نفسه اه‍.
و (قوله والمستحق الخ) (قوله والوكيل الخ) و (قوله ومالكه أمة الخ) عطف على قوله المشتري الخ (قوله
منه عنه) أي من البائع عن جهة المشتري ولاجله (قوله في نحو قود الخ) عبارة المغني لقطع طرف أو لحد قذف
اه‍. (قوله والوكيل في التوكيل) عبارة المغني وما لو وكلت امرأة رجلا بإذن الولي لا عنها بل عنه أو مطلقا في
نكاح موليته فيصح فإن كانت الموكلة هي المولية فكذلك في أحد وجهين رجحه ابن الصباغ والمتولي اه‍.
(قوله ويستثنى) إلى قوله ورجحا في المغني إلا قوله وإن عجز إلى وتوكيل مسلم وقوله ومثله إلى والتوكيل (قوله
من طرده الخ) إن قيل لا حاجة للاستثناء لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود فلا يلزم من أن شرط الموكل
صحة مباشرته ما وكل فيه أن كل من صحت مباشرته صح توكيله حتى يحتاج لاستثناء المذكورات قلت ذلك
شرط الموكل في مقام ضبطه وبيان من يصح توكيله ومن لا يصح يقتضي أن المذكور هو جملة ما يشترط فيه
وأنه مضبوط بمن وجد فيه ذلك وذلك يوجب الاحتياج للاستثناء وكذا ما يأتي في الوكيل وأيضا فالقاعدة
الأصولية أن أل محمولة على العموم حيث لا عهد وأن المضاف لمعرفة للعموم أي حيث لا عهد ولا عهد
هنا فقوله شرط الموكل صحة مباشرته الخ للعموم أي كل شرط لكل موكل فيحتاج للاستثناء سم وسيد عمرا
(قوله وهو) أي الطرد اه‍. سم (قوله ولي غير مجبر) بالتوصيف نائب فاعل يستثنى (قوله نهته عنه)
أي أذنت له موليته في النكاح ونهته عن التوكيل اه‍. مغني (قوله وظافر الخ) وقوله والتوكيل في الاقرار
وقوله وتوكيل وكيل وقوله وسفيه وقوله والتوكيل في تعيين الخ وقوله وتوكيل مسلم الخ عطف على قوله ولي
الخ (قوله كما اقتضاه إطلاقهم) عبارة النهاية والمغني كما صرح به جمع ويحتمل جوازه عند عجزه اه‍. أقول
وهو متجه والله أعلم ثم رأيت ابن عبد الحق في حاشية المحلي قال وهو متجه انتهى اه‍. سيد عمر (قوله بناء على
شمول الولاية للوكالة) أي وإلا فلا حاجة إلى استثنائه وتقدم له في شرح فلا يصح توكيل صبي الخ أنه ليس
بمالك ولا ولي اه‍. سيد عمر (قوله شمول الولاية للوكالة) أي بأن يراد بالولاية في المتن التسليط من جهة
الشارع (قوله وسفيه الخ) عطف على وكيل (قوله والتوكيل في تعيين الخ) والتوكيل في رد المغصوب
والمسروق مع قدرته على الرد بنفسه لا يجوز كما قاله الشيخ عز الدين عبد السلام اه‍. مغني (قوله ورجحا
297

الخ) خالفهما في الروض فجزم بالبطلان وأما توكل المرتد في التصرف عن غيره فهو صحيح عنده وعندهما
كغيرهما وسيأتي اه‍. سم عبارة النهاية وذكرا في توكيل المرتد لغيره في تصرف مالي الوقف وجزم ابن المقري
ببطلانه واستوجهه الشيخ رحمه الله في فتاويه اه‍. قال ع ش: قوله م ر واستوجهه أي البطلان معتمد
ويؤيده أن ما يقبل الوقف هو الذي يصح تعليقه وذلك منتف في الوكالة اه‍. (قوله الوقف) مفعول رجحا أي رجحا
موقوفية توكيل المرتد كموقوفية ملكه اه‍. كردي. (قوله إن لم يملكها) أي الزكاة (قوله
لانحصاره) أي المستحق تعليل ليملكها ش اه‍. سم (قوله وإلا) أي وإن ملكها لانحصاره (قوله فمطلقا) أي
فيجوز توكيله دام في البلد أولا (قوله في قبض زكاة له) متعلق بتوكيل مستحق. (قوله وقيده) أي
الجواز (قوله فإذا صرفه عنها) أي صرف التملك عن نفسه (قوله وإن قصده) أي قصد الوكيل (ولم
يقصد الوكيل شيئا) أي أو قصد نفسه كما هو واضح ولعله تركه لوضوحه اه‍. سيد عمر (قوله أو قصد) أي
الوكيل (قوله لم يملكه الخ) سكت عما لو قصد الدافع الموكل ولم يقصد الوكيل شيئا وما لو لم يقصد واحد منهما
أحد أو الوجه في الثانية ملك الوكيل وفي الأولى ملك الموكل سم وسيد عمر (قوله لم يملكه واحد منهما)
محل تأمل لأن العبرة في أداء الدين بقصد الدافع المؤدى وإن قصد الدائن أخذه على سبيل التبرع مع أن
حقوق الآدميين مبنية على المضايقة اه‍. سيد عمر ولك دفعه بأنه فرق بين صرف الآخذ عن نفسه بالكلية
وبين صرفه عن الجهة التي قصدها الدافع (قوله ولان الموكل الخ) الأولى إسقاط اللام (قوله صرف المالك
الدفع) فعل ففاعل فمفعول (عنه) أي الموكل (بقصده) أي المالك (قوله لفظ أحدهما) أي الدافع
والوكيل وبقي ما لو وجد لفظ أو تعيين فقط من أحدهما ولم يوجد من الآخر شئ من الثلاثة ولعل الملك فيه
نظير ما تقرر في وجود قصد من أحدهما دون الآخر فليراجع (قوله أو تعيينه) لعل المراد التعيين بغير
اللفظ كالإشارة اه‍. سيد عمر (قوله تعيينه) إلى قوله وفيه نظر في المغني والنهاية إلا قوله أي لأن إلى فيبطل
(قوله أو وإلا فيما الخ) أو بمعنى الواو (قوله كما يأتي) أي في شرح ويشترط من الموكل لفظ الخ (قوله صح على
ما بحثه شيخنا) اعتمده م ر اه‍. سم وكذا اعتمده المغني والنهاية (قوله فيبطل الخ) عبارة المغني فلو قال لاثنين
وكلت أحدكما في بيع داري مثلا أو قال أذنت لكل من أراد أن يبيع داري أن يبيعها لم يصح اه‍. (قوله أن
عليه العمل) عبارة النهاية والمغني وشرح المنهج وعليه الخ (قوله للفرق الظاهر الخ) قد يقال لا أثر لهذا الفرق
مع كون الغرض الأعظم الاتيان بالمأذون فيه سم ونهاية (قوله وصحة مباشرته الخ) عطف على قوله تعيينه
قول المتن (صحة مباشرته التصرف لنفسه) يدخل فيه السكران المتعدي بسكره ولا مانع اه‍. سم عبارة المغني
ويصح توكيل السكران بمحرم كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح كدواء فإنه كالمجنون اه‍. (قوله
واستثنى) إلى المتن في النهاية (قوله منع توكل فاسق الخ) ظاهره وإن وكله في بيع معين من أموال المحجور
بثمن معين ولو قيل بصحة توكيل الفاسق في ذلك حيث لم يسلم المال له لم يبعد ثم رأيت في حج فيما يأتي قبيل قول
298

المصنف وأحكام العقد تتعلق بالوكيل الخ ما يؤخذ منه ذلك اه‍. ع ش (قوله في بيع مال محجوره) وقد يقال
لا يصح مباشرة الفاسق ذلك لعدم محجور له فلا حاجة إلى الاستثناء (قوله ومنع توكل المرأة الخ) كقوله
ومع توكل كافر الخ عطف على قوله منع توكل فاسق الخ. (قوله كالإجارة) أي قياسا عليها (قوله والذي
يتجه الصحة مطلقا) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله مطلقا) أي فوت أو لا حيث كانت حرة أو أمة فيما تستقل
به أو غيره وأذن لها السيد كما مر في توكيل القن اه‍. ع ش (قوله لأن هذا) أي المنع (قوله والإجارة)
أي حيث قيل فيها بالبطلان إذا فوتت حق الزوج اه‍. ع ش (قوله وهو أولى) أي حق الزوج أولى من
حق الإجارة فلذا أبطل حق الزوج حق الإجارة وقال الكردي: أي حق الإجارة أولى من حق الزوج فلذا
أبطله اه‍. (قوله وهذه) أي مسألة منع توكل كافر عن مسلم الخ (مردوده) أي من حيث الاستثناء وأما
الحكم أي المنع المذكور فمسلم (قوله بأن الوكيل) أي في هذه الصورة (لا يستوفيه الخ) أي فلم يشمله
هذا الشرط فلا حاجة لاستثنائه اه‍. سم (قوله ولا يلزم من وجود الشرط الخ) يرد على هذا وراء ما يأتي
ما علم مما قدمته اه‍. سم أي عند قول الشارح ويستثنى من طرده الخ (قوله والأول الخ) هو قوله بأن
الوكيل الخ (والثاني) هو قوله وبأن المصنف الخ اه‍. ع ش (قوله ليس في محله الخ) قد يجاب بأن
الثاني مذكور على التنزل ويؤيد ذلك أنه صرح في الأول بأن الوكيل لا يستوفيه لنفسه فقد صرح بأن
الشرط لم يوجد هنا أصلا سم وسيد عمر (قوله لا توكل صبي) كان الأولى التفريع كما أشار إليه المغني
بقوله فلا يصح توكيل مغمى عليه ولا صبي الخ (قوله لا توكل صبي الخ) ظاهره بطلان توكله ولو على وجه أن
يأتي بالتصرف بعد بلوغه وهو الظاهر وفي الروضة ما يفهمه ويفارق توكل المحرم ليعقد بعد تحلله بوجود
أهلية المحرم غاية الأمر أنه قام به الآن مانع فاندفع ما قاله بعض الفضلاء من جواز توكل الصبي ليأتي
بالتصرف بعد بلوغه أخذا من مسألة المحرم وكذا يقال في توكل السفيه ليأتي بالتصرف بعد رشده وقد قال فيه
البعض المذكور ما قاله في الصبي فليتأمل اه‍. سم عبارة ع ش. فرع: قال الخطيب الشربيني: يجوز توكيل
الصبي والسفيه ليتصرف بعد بلوغ الصبي ورشد السفيه كتوكيل المحرم ليعقد بعد حله وفيه نظر والوجه
وفاقا لم ر عدم الصحة لأن المحرم فيه الأهلية إلا أنه عرض له مانع بخلافهما فإنه لا أهلية لهما وفي الروضة
ما يفهم منه عدم الصحة سم على منهج ومثله على حج اه‍.. (قوله ومغمى عليه) إلى المتن في النهاية والمغني
(قوله ومغمى عليه) أي ونائم ومعتوه نهاية ومغني قال ع ش قوله ومعتوه من عطف الخاص على العام لأن
العته نوع من الجنون اه‍. (قوله نعم يصح توكل صبي الخ) عبارة المغني ومحل عدم صحة توكيل الصبي فيما
لا تصح منه مباشرته فيجوز توكيل الصبي المميز في حج تطوع وفي ذبح أضحية وتفرقة زكاة اه‍. (قوله وما
يأتي) أي في قول المتن لكن الصحيح الخ (قوله أو الخنثى) إلى قول المتن والأصح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله
وللمميز الخ قول المتن (والمحرم في النكاح) أي ليعقده في إحرامه اه‍. سم (قوله والمرأة الخ) عطف على
مدخول كذا (قوله وإن عينت الخ) ببناء المفعول غاية لقوله أو اختيار الخ (قوله ولو قنا) يغني عنه قوله الآتي
299

ولو أمة (قوله مميزا) حال من صبي ولو جره بالوصفية لكان أولى عبارة النهاية إذا كان مميزا اه‍. (قوله لم يجرب
عليه كذب) أي ولم تقم قرينة على كذبه انتهى شيخنا الزيادي اه‍. ع ش (قوله وكافر) أي ولو بالغا
اه‍. ع ش (قوله كذلك) أي لم يجرب عليهما كذب اه‍. ع ش (قوله فيهما) أي الفاسق والكافر أي
في اعتماد قولهما اه‍. رشيدي (قوله فيجوز وطؤها) أي بعد الاستبراء أي ولو رجعت وكذبت نفسه
لاتهامها في حق غيرها وخرج بكذبت نفسها ما لو كذبها السيد فيصدق في ذلك بيمينه وعليه فيكون وطئ
المهدى إليه وطئ شبهة ولا يجب عليه المهر لأن السيد بدعواه ذلك يدعي زناها ولا الحد أيضا للشبهة وينبغي أنه
لا حد عليها أيضا لزعمها أن السيد أهداها له وإن الولد حر لظنه أنها ملكه وتلزمه قيمته لتفويته رقبته على
السيد بزعمه وأما لو وافقها السيد على وطئ الشبهة فيجب المهر اه‍. ع ش (قوله وطلب صاحب وليمة) عطف على
الاذن أي وفي إخباره بطلب صاحب وليمة (قوله لتسامح السلف الخ) وليس في معنى من ذكر الببغاء والقرد
ونحوهما إذا حصل منهم الاذن ولم يجرب عليهم الكذب لأنهم ليسوا من أهل الاذن أصلا بخلاف الصبي فإنه
أهل في الجملة اه‍. ع ش (قوله لا يعتمد قطعا) ظاهره وإن مضى عليه سنة فأكثر ولم يجرب عليه فيها كذب
ولو قيل بجواز اعتماد قوله حينئذ لم يبعد بل وإن لم تمض المدة المذكورة ويكون المدار على أن يغلب على
الظن صدقه اه‍. ع ش (قوله وما حفته قرينة) أي مفيدة للعلم اه‍. مغني (قوله بالعلم) وعلى هذا فينبغي
أن الببغاء ونحوها مع القرينة كالصبي لأن التعويل ليس على خبرها بل على القرينة وبقي ما لو جهل حال
الصبي والأقرب فيه أنه لا يعتمد قوله إلا بقرينة تدل على صدقه لأن الأصل عدم قبول خبره اه‍. ع ش أقول قضية
قول الشارح كالنهاية لم يجرب عليه الخ اعتماد قول الصبي المجهول الحال بلا قرينة فليراجع (قوله بشرطه
الآتي) وهو العجز أو كونه لم تلق به مباشرته اه‍. ع ش (قوله مصدر مضاف) إلى قول ويجوز توكل العبد
في النهاية (قوله وهو أوضح) أي لأن الكلام في الوكيل اه‍. سم (قوله ولو بلا إذن) إلى المتن في المغني
إلا قوله وإنما يصح إلى والرجل وقوله والموسر إلى وأشار (قوله وأشار الخ) وجه الإشارة أن الكلام في شروط
الوكيل (قوله هذين) أي توكل الصبي في نحو الاذن في الدخول توكل العبد في قبول النكاح قال السيد عمر:
في كون مسألة العبد من المستثنى تأمل لأنه تصح مباشرته لقبول النكاح لنفسه نعم يصح الاستثناء بالنسبة
لحالة عدم إذن سيده اه‍. (قوله أيضا) أي كاستثناء توكل الأعمى عن عكس ضابط الموكل (قوله وهو) أي
العكس (قوله في قبول نكاح) أي بخلافه في نحو بيع فلا يصح ولو بإذن وليه كما هو ظاهر مستفاد من شرح
الروض وإن أوهم كلام الروض خلافه قاله سم ثم سرد عن الروض وشرحه مثل عبارة الشارح والنهاية
والمغني السابقة قبيل قول المصنف ويستثنى توكيل الأعمى الخ (قوله وهذه) أي مسألة توكل كافر عن مسلم
في طلاق مسلمة مردودة أي من حيث الاستثناء لا الحاكم (قوله إذ لو أسلمت الخ) فهو ممن يصح مباشرته
التصرف لنفسه اه‍. سم (قوله أسلمت زوجته) أي المدخول بها لأن غيرها ينفسخ نكاحها بالاسلام اه‍.
سيد عمر (قوله ثم أسلم الخ) لأنه إذا لم يسلم إلى انقضائها يتبين الانفساخ بالاسلام فلا طلاق اه‍. سيد عمر
(قوله ذلك) أي استثناء توكل المرتد (قوله إن لم يشرط الخ) أي فإن قلنا باشتراط ذلك فإن لم يحجر الحاكم
300

عليه لم يحتج لاستثنائه لصحة تصرفه لنفسه أيضا وإن حجر عليه احتج لاستثنائه أيضا لصحة تصرفه لغيره مع
امتناع تصرفه لنفسه وحينئذ يشكل الحصر الذي ادعاه إذ لو قلنا بالاشتراط وحجر صح الاستثناء أيضا اه‍. سم
وقد يدفع الاشكال بأن في المفهوم تفصيلا فلا يعاب (قوله وسيأتي ما فيه الخ) والمعتمد منه أنه لا يشترط فيكون
مستثنى اه‍. ع ش (قوله نكاح أخت زوجته مثلا) أي أو نكاح محرمه كأخته اه‍. مغني (قوله وأشار
المصنف) يعني في الروضة اه‍. كردي (قوله أكثر ما مر) ومنه توكيل المسلم الكافر في شراء مسلم لأنه
يصح شراؤه له في الجملة وذلك كما لو حكم بعتقه عليه اه‍. ع ش قول المتن (ومنعه الخ) أي ولو بإذن سيده
اه‍.
مغني (قوله أي توكل الخ) الأنسب توكيل العبد بزيادة الياء. (قوله وبحث الأذرعي الخ) اعتمده
النهاية (قوله إذا قلنا إنه يزوج الخ) وهو المعتمد اه‍. ع ش (قوله وبجعل مطلقا) كذا في ش م ر يعني
بمطلقا بإذن أولا وينبغي مراجعة ذلك فإن القياس البطلان بغير إذن سيده سم على حج اه‍. ع ش أقول
قد رده الشارح بقوله وصوابه الخ (قوله بل فيما لا يلزمها الخ) هذا واضح في نحو قبول النكاح مما لا يقابل
بأجرة فينبغي أن يحمل كلامه عليه فقط وإلا فهو مشكل فيتعين التفصيل فيما لا يلزمها بين أن يقابل بأجرة
فيتوقف على الاذن كالأول وبين أن لا فلا يتوقف على الاذن اه‍. سيد عمر (قوله قال الماوردي الخ) اعتمده
النهاية (قوله مطلقا) أي أذن السيد أولا (قوله لأنها الخ) أي الوكالة على ذلك (قوله والمراد ملك التصرف فيه
الخ) هذا يدل على أنه فسر الموكل فيه بالعين فهلا فسره بنفس التصرف لأنه أقل تصرفا من هذا تأمل اه‍. سم
(قوله ولا ينافيه) أي المراد المذكور (قوله الآتي) أي بقوله فلو وكله الخ (قوله أيضا) أي كملك العين
(قوله فنحو الولي) عبارة المغني فالولي والحاكم اه‍. (قوله لا يملكه) أي ما يريد أن يوكل فيه اه‍. ع ش (قوله غير
صحيح) خبر فقول الأذرعي الخ (قوله إن ملك التصرف الخ) بيان لما (قوله ورد بعضهم الخ) ارتضى بهذا الرد
المغني والنهاية عبارتهما قال الغزي: وهو عجيب لأن المراد التصرف قال بعض المتأخرين: بل ما قاله هو العجيب
بل المراد محل التصرف بلا شك بدليل ما سيأتي وأما الكلام على التصرف الموكل فيه فقد مر أول الباب اه‍. أقول
الحاق ما قاله الغزي وتفريع ما سيأتي عليه واضح لا غبار عليه قاله السيد عمر ثم أطال في رد قولهما وأما الكلام
على التصرف الموكل فيه الخ (قوله أو إعتاق) إلى قوله على ما قالاه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله موصوف إلى
ولم يكن (قوله لكن هذا) أي قوله أم لا وأما الاوان وهما ما كان موصوفا أو معينا ففيهما الخلاف
اه‍. ع ش (قوله لم يكن تابعا الخ) عطف على قول المتن سيملكه ش اه‍. سم (قوله كما يأتي الخ) اعتمده
النهاية والمغني أيضا قول المتن (وطلاق من سينكحها) وقضاء دين سيلزمه اه‍. مغني (قوله وكذا الخ) أي يبطل
301

(قوله على ما قالاه الخ) ضعيف اه‍. ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر على ما قالاه تبع م ر في هذا التبري
كلام حج لكن سيأتي له م ر نقل هذا عن إفتاء والده بما يشعر برضاه به فكان ينبغي له عدم التبري
منه هنا وفي نسخه م ر كما قاله هنا اه‍ (قوله واعتمده الأسنوي) وكذا اعتمده المغني ونقله النهاية عن
إفتاء والده ثم أيده عبارته لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بصحة إذن المرأة المذكورة لوليها كما نقله في كتاب
النكاح عن فتاوى البغوي وأقراه وعدم صحة توكيل الولي المذكور كما صححاه في الروضة وأصلها هنا والفرق
بينهما أن تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن الأولى أقوى فيكتفى
فيها بما لا يكتفى به في الثانية وإن باب الاذن أوسع من باب الوكالة وما جمع به بعضهم بين ما ذكر في البابين
بحمل عدم الصحة على الوكالة والصحة على التصرف إذ قد تبطل الوكالة ويصح التصرف رد بأنه خطأ صريح
مخالف للمنقول إذ لابضاع يحتاط لها فوق غيرها اه‍. قال ع ش قوله م ر وما جمع به بعضهم الخ أي حج
حيث قال ولو علق ذلك الخ اه‍. (قوله وكذا الخ) أي يبطل (قوله ولو علق) أي الولي (ذلك) أي وكالة من
يزوج موليته (قوله كما يأتي) أي في شرح ولا يصح تعليقها وأيضا ما سيأتي في النكاح بحث في الوكيل وقوله
فسدت الوكالة أي توكيل الولي كردي (قوله ونفذ التزويج الخ) قد بالغ ابن العماد في توقيف الحكام على
غوامض الأحكام في تخطئة من قال بصحة النكاح عند فساد التوكيل فيه وقد أشار إلى ذلك شيخنا الشهاب
الرملي أيضا اه‍. سم. (قوله وأفتى ابن الصلاح الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله دخل فيه ما يتجدد) معتمد
اه‍. ع ش عبارة سم قوله: دخل فيه الخ ينبغي على هذا أن يختص الدخول بما إذا عبر بحقوقي بخلاف بكل حق
لي كما عبر به الجوري لأن إظهار لام الإضافة ظاهر في الثابت حال التوكيل فلا منافاة بينهما م ر اه‍. سم
(قوله ما يتجدد) أي من هذه الحقوق اه‍. مغني (قوله وخالفه الجوري) العبارة المنقولة عن الجوري لو وكله
في كل حق هو له الخ اه‍. عبارة السيد عمر قوله وخالفه الجوري مشعر بمعاصرته له أو تأخره عنه فليراجع اه‍.
(قوله الجوري) قال في اللب: الجوري بضم أوله والراء إلى جور بلد الورد بفارس ومحله بنيسابور وبالزاي إلى
جوزة قرية بالموصل ثم قال: وبالضم والفتح والراء إلى جور قرية بأصبهان اه‍. ع ش (قوله صحة ما لو وكله الخ)
اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية البطلان هنا لأن الثمرة معدومة غير مأذون في متبوعها اه‍. سم
وظاهر المغني اعتماد الصحة هنا (قوله قيل وكونه الخ) يأتي في الشرح رده وعن سم منع الرد قوله:
302

(والثاني) عطف على الأول ش اه‍. سم (قوله لا ينفذ تصرفه الخ) قياس التفرقة بين حقوقي وكل حق هو لي كما
جمع به بين ابن الصلاح والجوري شيخنا الشهاب أنه ينفذ فيه لا في كل ملك لي فليتأمل م ر اه‍. سم عبارة السيد
عمر لك أن تقول بفرق بينه أي التوكيل في التصرف في أملاكه وبين ما قاله ابن الصلاح بأن النفوس مجبولة
على الحرص على استيفاء الحقوق غالبا من غير تمييز بين حق وآخر فعمل بقضية إطلاق اللفظ وألحق الحادث
الموجود تبعا نظرا لشمول اللفظتين من غير مانع يمنع منه بل قرينة الحال المذكورة تؤيده بخلاف التصرف في
الاملاك فإن النفس ربما تشح بالتصرف في بعضها الغبطة أو رغبة فحمل ذلك على قصر لفظ الموكل على
الموجود دون الحادث فلا تنافي بين إفتاء الفزاري وابن الصلاح فليتأمل اه‍. (قوله قاله الغزي) أي تأييد
إفتاء التاج قول الجوري. (قوله وفرق الخ) أي بين إفتاء ابن الصلاح وإفتاء التاج (قوله ثم) أي في مسألة ابن
الصلاح (قوله بخلاف حدوث الملك) أي في مسألة التاج (قوله وإنما يتم هذا) أي فرق الشيخ (قوله
لمساواته) أي ما في عبارة ابن الصلاح وكذا ضمير ليبطل (قوله مثله) أي ما في عبارة التاج (قوله بينهما) أي
بين ما في عبارة ابن الصلاح وما في عبارة التاج (قوله أنه مالك الخ) خبر والفرق الخ (قوله ذلك) أي ملك الأصل
وعدمه (قوله ليس في محله) ممنوع اه‍. سم (قوله ويؤيد ذلك) أي الفرق بينهما وبين الخ اه‍. كردي (قوله
قول الشيخ الخ) أقول في التأييد نظر ظاهر لوجود التوكيل في المتبوع في مسألة الشيخ أبي حامد دون مسألتنا
اه‍. سم (قوله فيما ملكه الخ) أي في بيعه اه‍. مغني (قوله ويصح) إلى قوله أو يملك أصله في النهاية (قوله
ويصح الخ) أي التوكيل عبارة النهاية والمغني ولو وكله ببيع عين يملكها وأن يشتري له بثمنها كذا فأشهر
القولين صحة التوكيل بالشراء اه‍. (قوله وإذن المقارض الخ) أي ويصح إذن المقارض (قوله في بيع
ما سيملكه) ما صورته فقد يقال هذا البيع لا يتوقف على إذن زائد على العقد المتضمن للاذن اه‍. سم
(قوله أو يملك أصله) أشار به إلى ما مر في بيع الثمرة قبل اطلاعها ولا حاجة إليه إذ الصحة فيه مفرعة على
مرجوح
كما نبه عليه الزركشي اه‍. نهاية (قوله لأن التوكيل) إلى قوله وليس بالواضح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله
وسواء إلى ونحو عتق (قوله وإن لم تحتج الخ) أي احتاجت إلى نية كالصلاة أو لم تحتج إليها كالاذان (قوله
امتحان عين المكلف أي اختباره بإتعاب نفسه وذلك لا يحصل بالتوكيل اه‍. مغني (قوله وليس منها) أي
من العبادة (قوله إلا الحج والعمرة) أي عند العجز نهاية ومغني (قوله توابعهما) أي المتقدمة والمتأخرة اه‍.
ع ش (قوله كركعتي الطواف) أي فلو أفردهما بالتوكيل لم يصح اه‍. مغني (قوله وكفارة) أي وصدقة
نهاية ومغني (قوله وعقيقة) أي وجبران وشاة وليمة اه‍. مغني (قوله أم وكل فيها مسلما الخ) وحينئذ يجوز
كون الوكيل في الذبح كافرا اه‍. سم (قوله فيها) أي في النية (قوله ونحو عتق الخ) عطف على الحج (قوله
عن مباشرة) أي ولو عبدا اه‍. (قوله لا في نحو غسل ميت) أي وحمله ودفنه اه‍. أسني (قوله وقضيته صحة توكيل
303

الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله رجح جواز التوكيل الخ) اعتمده النهاية والمغني والأسنى وقال ع ش قوله م ر
جواز التوكيل الخ قال م ر: المعتمد ما قاله في البحر من عدم صحة التوكيل في الغسل ومثله غيره من خصال التجهيز
لأنه يقع عن الوكيل ويفارق صحة الاستئجار لذلك بأن بذله العوض يقتضي وقوع العمل للمستأجر سم على
منهج وهو يدل على أن الثواب للمستأجر ولو بلفظ الوكالة اه‍. (قوله ووقوعه الخ) عطف على إلغاء الخ (قوله لأن
قوله) أي المباشر (قوله على إذنه) أي الآذن (قوله فيتعين انصرافه الخ) لعل محلة ما إذا لم يقصد إيقاع هذا
الفعل عن الآذن أما إذا قصده فذلك صارف عن الاعتداد به عن المباشر لأن فقد الصارف معتبر في كل عبادة
إلا ما استثنى ويكفي هذه الصورة لتصوير صحة التوكيل فيه اه‍. سيد عمر (قوله واليقين) يتأمل اه‍. سم وينبغي
أن يراد باليقين ما يشمل الظن القوي (قوله والشهادة الخ) جواب عما يقال إن الشهادة على الشهادة جائزة
فهلا كان هنا كذلك (قوله المتحمل عنه) بفتح الميم (قوله أدى الخ) ببناء المفعول نعت لحاكم (قوله ومثلها)
أي الايمان (قوله والتدبير) معطوف على النذر وليس من مدخول تعليق رشيدي وكردي (قوله والتدبير)
وهل يصير بتوكيله مدبرا ومعلقا وجهان أصحهما لا اه‍. نهاية (قوله وتقييدهم بما ذكر الخ) عبارة النهاية
وقضية تقييدهم بتعليق الطلاق والعتاق صحة التوكيل بتعليق غيرهما كالوصاية والظاهر كما أفاده الشيخ أنه
جرى على الغالب فلا يعتبر مفهومه اه‍. أي فالتوكيل بسائر التعليق باطل ع ش (قوله معنى محتمل) أراد
به ما في قوله الآتي أن للعبادة فيها الخ اه‍. كردي. (قوله ويوجه اختصاص الخ) خلافا للنهاية وشرح الروض
كما مر (قوله بتلك الثلاثة) أراد بها التدبير وتعليق العتق وتعليق الطلاق اه‍. كردي (قوله للعبادة) إلا سبك
تأخيره عن قوله شبها بينا (قوله لبعدها) الأولى للبعد و (قوله منها) الأولى إسقاطه (قوله كالآخرين)
أي التدبير وتعليق العتق (قوله وبحث السبكي الخ) عبارة النهاية ومقتضى إطلاقهم عدم صحة ذلك في
التعليق أنه لا فرق بين تعليق عار عن حث أو منع كهو بطلوع الشمس وبين غيره وهو الأوجه خلافا للسبكي اه‍.
(قوله صحتها) أي الوكالة (قوله كان يقول) إلى قوله ومخالفة الخ في النهاية (قوله لأنه معصية) عبارة المغني
لأن المغلب فيه معنى اليمين لتعلقه بألفاظ وخصائص كاليمين ولا في المعاصي كالقتل والقذف والسرقة لأن
حكمها يختص بمرتكبها لأن كل شخص مقصود بالامتناع منها ولا في ملازمة مجلس الخيار فينفسخ العقد
بمفارقة الموكل لأن التعبد في العقد منوط بملازمة العاقد اه‍. (قوله وكونه يترتب الخ) جواب عن دليل
المخالف اه‍. سم (قوله أحكام الخ) أي كالكفارة وتحريم الوطئ اه‍. مغني (قوله لا تمنع) الأولى التذكير
(قوله وبه يعلم) أي بالتعليل (قوله الثاني) أي الذي بين يدي الخطيب (قوله للنص) إلى قول المتن والدعوى
في النهاية إلا قوله وقياسا إلى المتن وقوله ومن ثم إلى ما لم تصل وقوله نعم إلى وكذا (قوله كما مر) أي في صدر الباب
(قوله نعم الخ) فالحاصل أن ما كان مباحا في الأصل وحرم لعارض صح التوكل فيه ويمتنع فيما كان محرما
304

بأصل الشرح اه‍. نهاية أي ولا يلزم من الصحة جواز التوكيل فيحرم التوكيل في البيع وقت نداء الجمعة لمن
تلزمه وإن صح ع ش (قوله في طلاق الخ) في تقدير في إشارة إلى عطفه على طرفي لا على بيع فلا يشكل
بأن الطلاق ليس له طرفان على أنه يتصور أن يكون له طرفان كالخلع اه‍. سم (قوله منجز) لمعينة فلو وكله
بتطليق إحدى نسائه لم يصح في الأصح كما في البحر اه‍. نهاية قال ع ش. فرع: وكله في طلاق زوجته ثم طلقها
هو كان للوكيل التطليق إذا كان طلاق الموكل رجعيا بخلاف حكم الزوج في الشقاق إذا سبق الزوج إلى
الطلاق ليس له هو الطلاق بعد ذلك لأن الطلاق هناك لحاجة قطع الشقاق وقد حصل بطلاق الزوج بخلافه
هنا م ر اه‍. سم على منهج وظاهره عدم الحرمة وإن علم بطلاق الزوج ولا ولو قيل بالحرمة في هذه لم يكن بعيدا
ولا سيما إذا ترتب عليه أذى للزوج وقول سم رجعيا أي وإن بانت البينونة الكبرى بما يحصل من الوكيل
اه‍. قول المتن (وسائر العقود) كصلح وإبراء وحوالة وضمان وشركة ووكالة وقراض ومساقاة وإجارة وأخذ
بشفعة نهاية ومغني (قوله جعلت موكلي الخ) ينبغي أن ما ذكره مجرد تصوير فيصح الضمان بقول الوكيل
ضمنت مالك على زيد عن موكلي أو بطريق الوكالة عنه والوصية بنحو أوصيت لك بكذا عن موكلي أو نيابة عنه
والحوالة بنحو جعلت موكلي محيلا لك بما عليه من الدين على زيد اه‍. ع ش وعبارة الرشيدي قوله: جعلت موكلي
الخ وصيغة التوكيل في الضمان كما نقله الأذرعي عن العجلي أن يقول الموكل: اجعلني ضامنا لدينه أو اجعلني
كفيلا ببدن فلان اه‍. ولا يخفى أن ما ذكره الشارح م ر من التصوير أي تبعا لابن الرفعة متعين وما صور به
الشيخ ع ش في حاشيته يلزم عليه انتفاء حقيقة الوكالة كما يعلم بتأمله اه‍. (قوله ومر) أي في المستثنيات (ويأتي)
أي في النكاح اه‍. كردي (قوله امتناعه) أي التوكيل (قوله في فسخ الخ) أي حيث لم يعين له المختارة للفراق
كما مر اه‍. ع ش قول المتن (وقبض الديون) إطلاقه الديون يشمل المؤجل قال الزركشي: وقد يتوقف
في صحة التوكيل فيه لأن الموكل لا يتمكن من المطالبة ولا شك في الصحة لو جعله تابعا للحال انتهى مغني أقول
يؤخذ من صنيع الزركشي أن محل التردد إذا وكله في المطالبة به ولعل الأقرب حينئذ عدم الصحة ما لم يجعله
تابعا أما إذا وكله في القبض فليس للتردد في الصحة وجه خلافا لما يوهمه صنيع التحفة اه‍. سيد عمر وقوله
ولعل الأقرب الخ لعله فيما إذا قيد المطالبة بالحال وأما إذا قيدت ببعد الحلول أو أطلقت فقياس نظائره الصحة
(قوله ويصح) أي التوكيل في الابراء منه) أي الدين (قوله لا بد من الفور) معتمد اه‍. ع ش (قوله قيل
وكذا وكلتك الخ) اعتمده م ر اه‍. سم أي في النهاية (قوله قياس الطلاق) أي فيما لو قال: وكلتك في أن
تطلقي نفسك فلا يشترط الفور على ما أفهمه كلامه اه‍. ع ش. (قوله وخرج بالديون الخ) عبارة المغني أما
الأعيان فتارة يصح التوكيل في قبضها دون إقباضها مع القدرة على ردها كالوديعة لأنه ليس له دفعها لغير
مالكها فلو سلمها لوكيله بغير إذن مالكها كان مفرطا لكنها إذا وصلت إلى مالكها خرج الموكل عن عهدتها
قال الأسنوي وعن الجوجري ما يقتضي استثناء العيال كالابن وغيره انتهى وهو حسن للعرف في ذلك وإذا
كان في المفهوم تفصيل لا يرد اه‍. (قوله الأعيان الخ) حاصله أنه يصح التوكيل في الدين قبضا وأما في
العين فيصح التوكيل فيها قبضا مضمونة أولا لا إقباضا مضمونة أولا لأن إقباضها مضمن للرسول إن علم أنها
ليست ملكا للمرسل وإلا فالضامن المرسل لأنه المتعدي هو مع عذر الرسول كما قاله ع ش هنا اه‍. بجيرمي
(قوله فلا يصح التوكيل) إلى قوله وكذا له الاستعانة في المغني إلا قوله وكذا إلى ما لم تصل. (قوله ومن ثم ضمن)
أي في صورة الأمانة اه‍. رشيدي عبارة السيد عمر أو فيما إذا قدر على الرد أما إذا لم يقدر فينبغي أن لا يضمن
لأن إذن الشرع في التوكيل كإذن الموكل وكما لو وكل الوكيل فيما يعجز عنه فإنه غير ضامن كما هو ظاهر اه‍.
(قوله وبه) أي بسبب التوكيل وذلك إذا سلم العين للوكيل اه‍. ع ش (قوله فيما قدر على رده) أما إذا لم
يقدر بأن عجز عن المشي والذهاب لا العجز عن الحمل فإنه ليس له أن يوكل وإنما له أن يستعين بمن يحملها ويكون
305

معه كما سيأتي في قوله وكذا له الاستعانة الخ اه‍. سيد عمر (قوله وكذا وكيله) في المضمون له مطلقا وفي الأمانة
أن علم أنها ليست ملك الدافع اه‍. ع (قوله والقرار عليه) أي الوكيل وينبغي أن يقال إن هذا إنما هو
حيث علم أنها ليست ملك الموكل وإلا فالقرار على الموكل لأن يد الوكيل يد أمانة والأمين لا يضمن مع انتفاء العلم
كما يأتي في الغصب ع ش اه‍. بجيرمي (قوله إن كان معه) أي إن كان ملاحظا له لأن يده لم تزل عنها اه‍. ع ش
(قوله بنحو) إلى قوله كالاغتنام في النهاية إلا قوله لابرائه إلى وينعزل (قوله بنحو مال الخ) عبارة المغني وفي
الدعوى والجواب للحاجة إلى ذلك وإن لم يرض به الخصم لأنه محض حقه وسواء أكان ذلك في مال أم في غيره
إلا في حدود الله تعالى كما سيأتي اه‍. (قوله بإقراره) أي الوكيل اه‍. ع ش (قوله أقر بالمدعى به) أي بأنه
ملك للمدعي (قوله ولا يقبل تعديله الخ) لأنه كالاقرار في كونه قاطعا للخصومة وليس للوكيل قطع الخصومة
بالاختيار فلو عدل انعزل كما نبه عليه الأذرعي قال في شرح الروض ويفهم من عدم قبول التعديل عدم الصحة
فليحرر اه‍. سم (قوله مطلقا) أي فيما وكل فيه وفي غيره (قوله وله) أي وتقبل لموكله ش اه‍. سم (قوله
إن انعزل) أي وكيل الخصم قيد للمعطوف فقط (قوله ويلزمه حيث لم يصدقه الخصم الخ) يتأمل مع هذا
قول الكنز. فرع: لو ادعى الوكيل الوكالة فصدقه الغريم لم يلتفت الحاكم لذلك لما فيه من إثبات الحجر على
صاحبها ولو وكله بمطالبة زيد بحق فله قبضه اه‍. ولعل مراده بعدم التفات الحاكم أنه لا يعول عليه في حكمه
ونحوه وهذا لا ينافي جواز تصرف الوكيل اعتمادا على التصديق اه‍. سم وفي الكردي عن شرح الروض
تثبت الوكالة باعتراف الخصم وكذا بالبينة بل أولى فله مخاصمته لكن ليس للحاكم أن يحكم بالوكالة وللخصم
أن يمتنع من مخاصمته حتى يقيم بينة بوكالته كالمديون حيث يعترف للوكيل أي المدعي الوكالة بأنه وكيل ولا بينة
فإن له الامتناع من إقباضه الدين حتى يقيم بينة بوكالته لاحتمال تكذيب رب الدين بوكالته قال البلقيني: وفائدة
المخاصمة مع جواز الامتناع منها إلزام الحق للموكل لا دفعه للوكيل اه‍. (قوله عليها) أي الوكالة (قوله
بالتسلم) متعلق بضمير مثبتها الراجع للوكالة (قوله إن قصده) أي الملك (الوكيل له) أي للموكل واستمر
قصده فلو عن له قصد نفسه بعد قصد موكله كان له ذلك ويملك ما أحياه من حينئذ اه‍. ع ش وقوله واستمر
الخ أي إلى تسليمه للموكل فقوله فلو عن الخ أي قبل التسليم بخلاف قصد نفسه بعده فلا يؤثر فيما يظهر
فليراجع (قوله وإلا) بأن قصد نفسه أو أطلق أو قصد واحد إلا بعينه لأن قصد واحد لا بعينه غير صحيح
فكأنه لم يوجد فيحمل على حالة الاطلاق فإن قصد نفسه وموكله كان مشتركا فيما يظهر اه‍. ع ش زاد
البجيرمي ومحله ما لم يكن بأجرة وعين له الموكل أمرا خاصا كأن قال له: احتطب لي هذه الحزمة الحطب مثلا
بكذا فإنه يقع للموكل وإن قصد نفسه فإن لم يعين له أمرا خاصا كأن قال له: احتطب لي حزمة حطب بكذا
فاحتطبها وقصده نفسه وقعت له وعمل الإجارة باق في ذمته فيحتطب غيرها أطفيحي اه‍. (قوله لا في الالتقاط)
306

استشكل بقولهم في باب اللقطة من رأى لقطة فوكل من يلتقطها له فالتقطها الوكيل بقصده صح أجيب
بأن ما هناك في المعينة وما هنا في غيرها م ر اه‍. سم أي في النهاية. (قوله ورجح في الروضة أنه يكون الخ)
اعتمده النهاية والمغني (قوله مقر بالتوكل) أي مقرا بكذا بسبب التوكيل. (قوله إذ المدار في الاقرار الخ)
يتأمل تقريبه (قوله نعم الخ) وفي البجيرمي بعد كلام ما نصه: والحاصل أنه إذا أتى بعلي وعني يكون إقرارا
قطعا وإن حذفهما لا يكون إقرارا قطعا وإن أتى بأحدهما يكون إقرارا على الأصح كما يؤخذ من كلام الحلبي
وعلى كلام القليوبي وع ش والزيادي لا يكون مقرا قطعا إذا أتى بعلى اه‍. وقوله وعلى كلام القليوبي الخ
أي والتحفة والمغني فما نقله عن الحلبي ضعيف (قوله على الأوجه) اعتمده أيضا م ر اه‍. سم أي في
النهاية واعتمد المغني عدم الصحة (قوله بل يتعين) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله ويصح في استيفاء عقوبة
لله تعالى) ظاهره ولو قبل ثبوتها وهو متجه م ر اه‍. سم (قوله في إثباتها) أي عقوبة لله تعالى (قوله
مطلقا) أي من الإمام أو السيد وغيرهما (قوله في ثبوت زنى المقذوف) فإذا ثبت أقيم عليه الحد اه‍. مغني
وفي سم عن شرح الروض مثله (قوله عنه) أي القاذف (قوله دعواه) أي الوكيل (قوله في استيفائها)
أي عقوبة الآدمي قول المتن (بحضرة الموكل) متعلق بقول الشارح استيفائها ش اه‍. سم (قوله لاحتمال)
عفوه إلى قول المتن وإن كان وكله في النهاية (قوله إذا ثبت) أي العقوبة والتذكير لأن المصدر المؤنث يجوز فيه
التذكير والتأنيث (قوله مع الاستيفاء الخ) أي مع جوازه (قوله أوفي حقوقي) أي أوفي كل حقوقي ولاحظ
التمييز بين هذا وما سبق عن فتوى ابن الصلاح وقد يقال الحقوق المطالب بها بعض الحقوق على الاطلاق سم
307

وع ش (قوله ببعضه) لا حاجة إلى زيادة لفظة بعض (قوله بأمواله) أي بجميع ماله مغني. (قوله وظاهر
كلامهم الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعتمده شيخ الاسلام في شرح المنهج خلاف ذلك اه‍ سم (قوله
وهو ظاهر) وفاقا للمغني والنهاية (قوله من التابع) أخرج المتبوع اه‍ سم (قوله بذلك) أي بكونه تابعا
لمعين (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن وأن يكون قابلا للنيابة (قوله وقضاء ديوني الخ) ورد ودائعي ومخاصمة
خصمائي اه‍ مغني (قوله ونحو ذلك) من النحو اقتراض أو شراء ما يحتاج إليه الوكيل فيما له تعلق بما وكل
فيه ومن ذلك ما يقع كثيرا أن شخصا يوكل آخر في التصرف في قرية من قرى الريف بالزرع والزراعة
ونحوهما اه‍ ع ش (قوله وان لم يعلما ما ذكر) أي الأموال والأرقاء والديون ومن هي عليه اه‍ مغنى
(قوله ولو قال) إلى المتن في المغني الا قوله بخلاف إلى قوله بخلاف (قوله ولو قال في بعض أموالي الخ) ولو قال:
بع أوهب من مالي أو اقض من ديوني ما شئت أو أعتق أو بع من عبيدي ما شئت صح في البعض لا في الجميع
لأن من للتبعيض مغني وشرح الروضة (قوله في بعض الخ) أي في بيعه (قوله بخلاف أحد الخ) قد يشكل
هذا بعدم الصحة فيما لو قال: وكلت أحدكما أو وكلتك في تطليق إحدى نسائي كما تقدم عن البحر اه‍ ع ش وقد
يجاب عن الأول بأنه يحتاط للعاقد لأنه الأصل ما لا يحتاط للمعقود عليه وعن الثاني بأنه يحتاط للابضاع
ما لا يحتاط لغيرها (قوله لتناوله كلا منهم الخ) يكفي في الفرق أن الابهام في الأول أشد وأما الفرق بالعموم
البدلي فقد يقال هو موجود في البعض أيضا اه‍ سم (قوله بخلاف ما قبله) أي بعض أموالي الخ (قوله عن
شئ الخ) أو عن الجميع فابرأه عنه أو عن بعضه صح ويكفي في صحة الوكالة بالابراء علم الموكل بقدر الدين وان
جهله الوكيل والمديون اه‍ مغني (قوله من مالي) أي من ديني اه‍ نهاية (قوله وحمل على أقل شئ) أي بشرط
أن يكون متمولا أخذا من العلة إذا العقود لا ترد على غير متمول اه‍ ع ش (قوله أو عما شئت منه الخ) وكذا لو أسقط
منه يلزمه ابقاء شئ على الأقرب احتياطا م ش اه‍ سم. فرع: لو قال: وكلتك في أمور زوجتي هل يستفيد طلاقها فيه
نظر ويتجه لا حيث لا قرينة احتياطا م ر اه‍ سم (قوله ابقاء شئ) أي متمول فيما يظهر (قوله للقنية)
إلى قوله فالمراد في المغني والى قوله وبحث في النهاية إلا قوله اتفاقا إلى ولو اشترى (قوله للقنية) سيذكر محترزه
قبيل قول المتن ويشترط. (قوله ويشترط أيضا الخ) عبارة المغني وإن تباينت أصناف نوع وجب بيان الصنف
كخطائي وقفجاقي وإن وكله في شراء رقيق وجب مع بيان النوع ذكر الذكورة أو الأنوثة تقليلا للغرر ولو قال
اشتر لي عبدا كما تشاء لم يصح لكثرة الغرر اه‍. مغني (قوله بل النسبة لمن يشتري الخ) أي بل يختلف بهما
الغرض بالنسبة للموكل ولو عبر به لكان أوضح اه‍. سيد عمر (قوله من هذا النفي) أي قولهم لا يشترط
استقصاء الخ (قوله ما ذكرته) أي بقوله لا مطلقا يعني لو كان المراد يختلف بهما الغرض مطلقا لاشترط
استقصاء صفات السلم اه‍. سيد عمر (قوله صح عتق الخ) أي ما لم يبن معيبا كما يأتي له في الفصل الآتي وقياس
ما ذكره الشارح م ر أنه لو اشترى له زوجته صح وانفسخ النكاح اه‍. ع ش (قوله بخلاف
308

القراض) أي فإنه لا يصح ولا يعتق عليه لأن صحته تستدعي دخوله في ملكه وهو مقتض للعتق كما في شرح
المنهج في القراض اه‍. ع ش (قوله ولو وكله) إلى قوله المشتملة في المغني إلا قوله ولا يكتفي إلى نعم (قوله ولو وكله في
تزوج الخ) ولو قالت لوليها: زوجني لرجل فقياس ذلك الصحة مطلقا ولا يزوجها إلا من كفؤ وإن قالت له: زوجني
ممن شئت زوجه ولو من غير كفؤ اه‍. ع ش وقوله فقياس ذلك الصحة مطلقا فيه وقفة فليراجع (قوله نعم
إن أتى له بلفظ الخ) هل هذا الاستدراك مختص بمسألة الوكالة في التزوج كما يقتضيه سياق كلامهم أو ما يأتي في
الوكالة في نحو الشراء كما قد يقتضيه ما يأتي آنفا عن النهاية والمغني وميل القلب إلى الثاني أكثر أخذا من
تسامحهم في الأموال بالنسبة للابضاع. (قوله صح) أي للعموم وجعل الامر راجعا إلى رأي الوكيل بخلاف
الأول فإنه مطلق ودلالة العام على الخاص ظاهرة وأما المطلق فلا دلالة فيه على فرد أي بعينه فلا تناقض نهاية
ومغني قول المتن (بيان المحلة) بفتح الحاء وكسرها مختار اه‍. ع ش (قوله وقد يغني تعيين الخ) وقد يغني ذكر
الحارة حيث لا تعدد في سككها اه‍. سيد عمر (قوله من غير نظر الخ) قال في التهذيب يكون إذنا في أعلا ما يكون
منه اه‍. مغني (قوله ولو بأكثر الخ) قد يقال قياس ما يأتي في بع بما عز وهان من جواز البيع بالغبن
الفاحش عدم التقيد هنا إذ النقص هناك نظير الزيادة هنا ثم رأيت نظر الشارح الآتي اه‍ سم (قوله وفيه
نظر) أي فيما بحثه السبكي (قوله وهذا) أي اشتر كذا بما شئت الخ (قوله إلا في بما عز وهان) لا يخفى ما في
هذا الاستثناء إلا أن يراد بقوله ثم مبحث بع بما شئت المشتمل لحكمه وحكم غيره من الصيغ الآتية هناك
(قوله فإنه) أي الشأن (ثم) أي في بع بما عز وهان (قوله لأنها) أي النسيئة أي الشراء بها (قوله بينهما)
أي بين البيع والشراء (في هذا) أي في الكون بنسيئة (قوله ولو قال ذلك) أي اشتر كذا بما شئت ولو بأكثر
الخ (قوله له) أي لمال المحجور (قوله أما إذا قصد التجارة) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله على ما
مر في
النهاية قول المتن (أو فوضت) وفي النهاية والمغني أو فوضته اه‍. بالضمير (قوله فيه) راجع للمعطوفين معا
(قوله ومثله) أي اللفظ. (قوله مفهمة) أي لكل أحد فتكون صريحة أو لا فتكون كناية (قوله كسائر
العقود) أي كما يشترط الايجاب في سائر العقود لأن الشخص ممنوع من التصرف في مال غيره إلا برضاه مغني
ونهاية (قوله بكاف الخطاب) لو أسقط لفظ كاف ليشمل ما ذكر من الأمثلة لكان واضحا اه‍. رشيدي (قوله
صحة ذلك) أي التعميم (قوله كوكلت كل من أراد في إعتاق الخ) قال ابن النقيب ومثله ما لو قال: وكلت من أراد
في وقف داري هذه مثلا اه‍. وهو ظاهر حيث عين الموقوف عليه وشروط الوقف التي أرادها كما لو قالت المرأة:
وكلت كل عاقد في تزويجي حيث اشترط لصحته تعيين الزوج ويحتمل الاخذ بظاهره ويصح مطلقا ويعتبر
تعيين ما يصحح الوقف من الوكيل وكان الموكل أراد تحصيل وقف صحيح على أي حالة كان اه‍. ع ش (قوله أو
تزويج أمتي هذه) ينبغي أن يقيد أخذا من كلام الأذرعي الآتي بما إذا عين الزوج وإلا فهي مشكلة
فليتأمل سيد عمر وع ش. (قوله ويؤخذ من هذا صحة الخ) قال سم على منهج واعتمد م ر عدم الصحة إلا
309

تبعا لغيره فلا يصح إذن المرأة على الوجه المذكور انتهى اه‍. ع ش (قوله لاولي لها) أي خاص اه‍. سيد
عمر (قوله لكل عاقد) أي قاض أو عدل عند عدمه حقيقة أو حكما سيد عمر وع ش. (قوله قال الأذرعي الخ)
عبارته في القوت وما ذكره يعني السبكي في تزويج الأمة إن صح ينبغي أن يكون فيما إذا عين الزوج ولم يفوض
إلا صيغة العقد ثم قال: وسئل ابن الصلاح عمن أذنت أن يزوجها العاقد في البلد من زوج معين بكذا فهل لكل
أحد عاقد بالبلد تزويجها فأجاب: إن اقترن بإذنها قرينة تقتضي التعيين فلا مثل إن سبق إذنها قريبا ذكر
عاقد معين أو كانت تعتقد أن ليس بالبلد غير واحد فإن إذنها حينئذ يختص ولا يعم وإن لم يوجد شئ من هذا
القبيل فذكرها لعاقد محمول على معنى العاقد على الاطلاق وحينئذ لكل عاقد بالبلد تزويجها هذا مقتضى الفقه
في هذا انتهى. وبه يعلم ما في الشارح م ر كالشهاب بن حج اه‍. رشيدي (قوله إن عينت) صوابه عين كما علم مما قدمناه
اه‍. رشيدي (قوله إذ لا يتعلق بعين الوكيل غرض) محل تأمل اللهم إلا أن يحمل على ما إذا أراد واحدا من وكلاء
القاضي مثلا وكانوا معروفين بالأمانة بذل الجهد لمن يتوكلون فيه فلا بعد حينئذ اه‍. سيد عمر (قوله وعليه)
أي على التعميم (قوله كتابة الشهود) من إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله قوله ووكلا في ثبوته وطلب الحكم
به أي كتابة شهود بيت القاضي في مسوداتهم فيكتبون صورة الدعوى والتوكيل فيها ثم يشهدون بها عند
القاضي (قوله ووكلا) أي المدعيان اه‍. ع ش (قوله في ثبوته) أي الحق (قوله لغو) خبر لكن الخ (قوله
لأنه ليس فيه) أي ووكلا في ثبوته الخ (قوله ولو قالوا) أي في كتابتهم أو عند القاضي اه‍. ع ش (قوله فلانا
وكل مسلم) أي لو قالوا ذلك بدل وكلاء القاضي (قوله جاز) اعتمده م ر اه‍. سم في النهاية (قوله على ما مر) أي
في شرح وشرط الوكيل (قوله فهو قائم) إلى قول المتن ولا يصح في النهاية إلا قوله إن كان الايجاب بصيغة العقد
لا الامر (قوله بل وأبلغ) الأولى إسقاط الواو (قوله بل أن لا يرد الخ) عبارة المغني واحترز بقوله لفظا عن
القبول مغنى فإنه إن كان بمعنى الرضا فلا يشترط أيضا على الصحيح لأنه لو أكرهه على بيع ماله أو طلاق
زوجته
أو نحو ذلك صح كما قاله الرافعي في الطلاق أو بمعنى عدم الرد فيشترط جزما فلو قال: لا أقبل أو لا أفعل بطلت فإن
ندم بعد ذلك جددت له ومر أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد اه‍. (قوله ولا يشترط هنا فور ولا مجلس)
هذا مفهوم من المتن بالأولى (قوله لأن التوكيل الخ) تعليل للمتن والشرح (قوله ومن ثم لو تصرف الخ) كذا
في الروض وغيره عبارة الروض وإن بلغه أن زيدا وكله وصدق تصرف لا إن كذب وإن قامت بينة اه‍. وعبارة
الروضة قال في الحاوي: لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أن عمر أوكله فإن وقع في نفس زيد صدقهما جاز له
العمل بالوكالة ولو رد الحاكم شهادتهما إن لم يصدقهما لم يجز له العمل بها ولا يغني قبول الحاكم شهادتهما
عن تصديقه انتهت اه‍. سم (قوله صح) وفاقا للمغني والنهاية (قوله كإباحة الطعام) في الروض ولو ردها
أي رد الوكيل الوكالة ارتدت بخلاف المباح له إذا رد الإباحة فإن ردها أي الوكالة وندم جددت اه‍. وذكر في
شرحه نزاعا في مسألة رد الإباحة اه‍. سم (قوله والقبول من الآخر) أي بالفعل اه‍. سيد عمر عبارة ع ش
310

أي قبول ما خوطب به من أخذ الوديعة أو دفعها اه‍. وعبارة الرشيدي قوله من الآخر أي ولو الموكل هنا اه‍.
(قوله لأنها) أي الوديعة (قوله وقد يشترط) إلى المتن في المغني (قوله وأذن له) أي أذن الواهب للآخر
(قوله فوكل) أي الآخر اه‍. ع ش (قوله فوكل من الخ) ظاهره أنه لا يلزم هنا اتحاد القابض والمقبض ويوافقه
قوله لتزول اه‍. سم (قوله لا بد من قبوله) أي قبول من هي بيده (قوله مطلقا) أي سواء صيغ العقود وغيرها اه‍.
ع ش (قوله قياسا عليها) أي على العقود (قوله لفظا) أي وفورا اه‍. ع ش (قوله إن كان الايجاب بصيغة العقد
لا الامر) أسقطه لنهاية وكتب عليه ع ش ما نصه ظاهره م ر أنه لا فرق بين كون التوكيل بصيغة الامر وغيره
وهو ظاهر وفي حج أما التي جعل الخ اه‍. لكن الشيخ السلطان اعتمد ما قاله الشارح (قوله وكان عمل الوكيل
مضبوطا) أي وإن لم يكن مضبوطا فجعالة اه‍. كردي عبارة السيد عمر فإن لم يكن مضبوطا وعمل فظاهر أنه
إجارة فاسدة ينبغي أن يستحق أجرة المثل لأنه عمل طامعا أي حيث لم يكن عالما بالفساد اه‍. (قوله من صفة أو
وقت) كقوله: إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكذا أو فأنت وكيلي وفيه اه‍. (قوله والامارة) عطف
على الوصية أي وخلا الامارة لقوله (ص) في غزوة مؤتة إن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فعبد الله
بن رواحة اه‍. كردي عبارة ع ش قوله خلا الوصية أي بأن يقول إذا جاء رأس الشهر فقد أوصيت له بكذا أو
إن كمل الشهر ففلان وصيي سم وقوله والامارة في فتاوى البلقيني في باب الوقف مسألة هل يصح تعليق الولاية
الجواب لا يصح تعليق الولاية في مذهب الشافعي إلا في محل الضرورة كالامارة والايصاء اه‍. ومنه تستفيد أن
ما يجعل في مواضع الاحباس من جعل النظر له ولأولاده بعده لا يصح في حق الأولاد بر اه‍. سم على منهج اه‍. ولك
منع الاستفادة بحمل كلام البلقيني أخذا من الحديث المار آنفا ومما مر في شرح فلو وكله ببيع عبد سيملكه الخ
على ما إذا لم يكن التعليق تابعا لموجود (قوله فلو تصرف الخ) عبارة النهاية والمغني والأسنى وعلى الأول ينفذ
تصرفه في ذلك عند وجود الشرط لوجود الاذن وينفذ أيضا تصرف صادف الاذن حيث فسدت الوكالة ما لم
يكن الاذن فاسدا كما لو قال: وكلت من أراد بيع داري فلا ينفذ التصرف كما قاله الزركشي اه‍. (قوله أو بتزويج
بنته الخ) قد مر ترجج النهاية وفاقا لوالده عدم النفوذ في هذه الصورة (قوله وتمثيلي) أي للتصرف بعد وجود
الشرط المعلق به (قوله في الأولى) أي مسألة الطلاق اه‍. كردي (قوله وقال الجلال البلقيني) أي في الصور
المذكورة بقوله كأن وكله الخ اه‍. سيد عمر (قوله كالوكالة المعلقة) أي تعليقا صريحا اه‍. كردي
(قوله ولم يذكروه) أي صحة التصرف والتذكير باعتبار الاحتمال (قوله فإنه) أي الموكل المعلق
(قوله عندها) أي حالة الوكالة (قوله وعلى هذا) أي احتمال البطلان (قوله بين الفاسدة الخ) أي
الوكالة الفاسدة (قوله وهو) أي الفرق المذكور وقال الكردي: الضمير يرجع إلى قوله وإن يبطل
اه‍ (قوله بأنهما) أي الباطل والفاسد. (قوله وقضية رده) أي الجلال وكذا ضمير اعتماده (قوله
للثاني) أي احتمال البطلان و (قوله بما ذكر) أي بقوله وهو خلاف تصريح الخ و (قوله للأول)
أي احتمال الصحة (قوله وليست المعلقة الخ) رد لقول الجلال بخلاف المعلقة الخ وقد يجاب بأن التعليق
في الصورة الأخيرة ضمني لا صريح فإن لمتبادران إذا طلقت الخ متعلق بالتزويج لا بالتوكيل (قوله
إذا الصورة الأخيرة فيها تعليق الخ) أي بخلاف الأوليين فإنهما لا تعليق فيهما اه‍. كردي قوله:
311

(ما يدل على التعليق) أي ولو ضمنا اه‍. كردي (قوله فليس ذلك) أي البطلان في الصورة المذكورة إذا
لم تقارن ما يدل على التعليق و (قوله من حيث الفرق الخ) أي بل حيث إن ذلك لغو (قوله ويأتي في الجزية
الخ) رد لقول الجلال وهو خلاف تصريحهم الخ (قوله بين الفاسد الخ) أي من الجزية وغيرها والرهن
(قوله أيضا) أي كالحج وما معه (قوله عدم الصحة) أي عدم صحة الوكالة مع صحة التصرف (قوله بهما)
أي مع التعليق بالصفة والوقت وإضافتهما إلى المتن لصدق وإطلاق الشرط بهما أو مرجع ضمير التثنية صورتا
التوكيل بطلاق من سينكحها وبيع من سيملكه السابقتان في شرط الموكل فيه اه‍. سيد عمر عبارة
الكردي قوله وفائدة عدم الصحة بها الخ أي عدم صحة التصرف بالوكالة المعلقة بل بالاذن اه‍. وقضيته إفراد
الضمير في نسخته من الشرح أقول ما مر عن السيد عمر في تفسير ضمير التثنية تكلف والظاهر أن مرجعه
الفاسد والباطل على ما مر عن الجلال البلقيني وقول الشارح في المتن يعني في مسألة المتن من تعليق الوكالة
(قوله سقوط المسمى) أي الجعل المسمى اه‍. مغني (قوله إن كان) أي المسمى بأن عينت أجرة الوكيل
في الوكالة المعلقة التي بجعل (قوله وحرمة التصرف) عطف على سقوط المسمى. (قوله لكن استبعده
آخرون الخ) وفاقا للنهاية والمغني عبارتهما والاقدام على التصرف بالوكالة لفاسدة جائز كما قاله ابن الصلاح
إذ ليس من تعاطي العقود الفاسدة لأنه إنما أقدم على عقد صحيح خلافا لابن الرفعة اه‍. (قوله الحل) أي
حل التصرف. (قوله ويصح توقيتها الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله فينعزل) في أصله بخطه لينعزل
باللام اه‍. سيد عمر (قوله اتفاقا) إلى قوله وبذلك في النهاية (قوله وبذلك يعلم الخ) في العلم بحث
لامكان الفرق بعدم تأتي الموكل فيه الآن بخلافه فيما تقدم ثم رأيت م ر أي في النهاية نقل ذلك عنه أي
الشارح حج معبرا بقال بعضهم ثم قال والأقرب إلى كلامهم عدم الصحة إذ كل من الموكل والوكيل لا يملك تلك
عن نفسه حال التوكيل انتهى اه‍. سم ولا يخفى أن ذلك الفرق بعيد جدا كما نبه عليه الشارح (قوله صح)
مر عن النهاية خلافه آنفا (قوله وإنما قيدها) أي الفطرة يعني إخراجها (قوله بخلاف إذا جاء رمضان
الخ) أي فلا يصح وفاقا للنهاية (قوله وظاهر صحة إخراجه الخ) اعتمده م ر اه‍. سم أي في النهاية
(قوله صحة إخراجه فيه) أي عند إخراج الوكيل الفطرة عن الموكل في رمضان وكان الأولى تأنيث ضمير
إخراجه كما في النهاية (قوله حتى على الثاني) أي قوله إذا جاء رمضان الخ (قوله أو مهما) أي أو إذا (قوله
لأنه نجزها) إلى قول المتن ويجريان في النهاية (قوله لأنه علقها) إلى قوله لتقاوم الخ في المغني إلا قوله أو متى
إلى لأنه (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله فطريقه) عبارة المغني فطريقه في أن لا ينفذ تصرفه أن يكرر
312

عزله عزلتك فيقول: عزلتك اه‍. (قوله أنه يقول الخ) الأولى حذف الضمير (قوله عزلتك عزلتك) فإنه
ينعزل بالأولى وتعود وينعزل بالثانية ولا تعود اه‍. كردي (قوله أو متى أو مهما عدت الخ) أي والطريق
الثانية أن يقول متى أو مهما عدت الخ (قوله لأنه ليس الخ) تعليل لعدم نفوذ التصرف بالطريقتين
المذكورتين (قوله هنا) أي في الصيغ المذكورة (قوله ومن ثم) أي من أجل أن عدم العود وعدم
النفوذ لأجل عدم مقتضى التكرار (قوله عاد مطلقا) أي عن التقييد بمدة عبارة المغني تكرار العود
بتكرر العزل اه‍. (قوله لاقتضائها) أي لفظة كلما (قوله فطريقه الخ) أي طريق عدم نفوذ
تصرفه إذا حصل العزل عبارة المغني وينفذ تصرفه على الأول لما مر وطريقه في أن لا ينفذ تصرفه أن يوكل
غيره في عزله لأن المعلق عليه عزل نفسه إلا إن كان قد قال: عزلتك أو عزل أحد عني فلا يكفي التوكيل بالعزل
بل يتعين أن يقول: كلما عدت وكيلي فأنت معزول فيمتنع تصرفه اه‍. (قوله أو يقول الخ) أي والطريق
الثانية أن يقول بعد قوله كلما عزلتك الخ وكلما وكلتك الخ (قوله فإن قال الخ) أي بدل قوله كلما عزلتك
(قوله وكلما انعزلت) أي فأنت وكيلي (قوله فطريقه الخ) أي وطريق عدم نفوذ تصرفه بعد العزل
(قوله وكلما عدت) أي فأنت معزول (قوله لتقاوم التعليقين) أي لتعارض تعليق العزل وتعليق
الوكالة (قوله وليس هذا) أي تعليق العزل عبارة المغني فإن قيل هذا أي قوله كلما عدت وكيلي فأنت
معزول تعليق للعزل على الوكالة فهو تعليق قبل الملك لأنه لا يملك العزل عن الوكالة التي لم تصدر منه
فهو كقوله: إن ملكت فلانة فهي حرة أو نكحتها فهي طالق وهو باطل أجيب بأن العزل المعلق إنما
يؤثر فيما يثبت فيه التصرف بلفظ الوكالة المعلقة السابق على لفظ العزل لا فيما يثبت فيه التصرف بلفظ
الوكالة المتأخر عنه إذ لا يصح إبطال العقود قبل عقدها فإن قيل إذا كان تصرفه نافذا مع فساد الوكالة
فما فائدة صحتها أجيب بأن الفائدة في ذلك استقرار الجعل المسمى إن كان بخلاف الفاسدة فإنه يسقط
ويجب أجرة المثل اه‍. قول المتن (ويجريان) أي الوجهان في صحة تعليق الوكالة اه‍. مغني (قوله فينفذ
التصرف) خالفه النهاية والمغني والأسنى فقالوا وعلى الأصح وهو فساد العزل يمنع من التصرف عند وجود
الشرط لوجود المنع كما أن التصرف ينفذ في الوكالة لفسادة بالتعليق عند وجود الشرط لوجود الاذن اه‍
(قوله في استشكاله) المتبادر أن مرجع الضمير نفوذ التصرف وعليه فقوله بأنه الخ على ظاهره وقوله
وتخلص الخ ليس كذلك بل هو في الحقيقة أخذ بقضية الاشكال نظير ما يأتي آنفا ويحتمل أن مرجعه عدم
الانعزال فقوله بأنه كيف الخ يعني الانعزال مستلزم لنفوذ التصرف فكيف ينفذ الخ وحينئذ فقوله
وتخلص الخ على ظاهره من منع ما ادعاه المستشكل (قوله عنه) أي الاشكال (قوله ولا رفع الوكالة) هذا غني
عن البيان وغير متوهم أصلا (قوله بقضية ذلك) أي الاشكال اه‍. كردي. (قوله وقد يجاب) أي عن
الاشكال (قوله بأنا لا نسلم الخ) لك أن تمنع هذا الجواب بأن قياس ما تقدم في الوكالة المعلقة من جواز
التصرف لعموم الاذن مع فساد الصيغة الدالة عليه بالتعليق أن لا اعتبار بأصل بقاء الوكالة هنا كما لم يعتبروا
هناك أصل منع التصرف في ملك الغير تأمل اه‍. سم (قوله مفيد) أي لعدم نفوذ التصرف اه‍. كردي والأولى
لمنع التصرف (قوله الصيغة) أي تعليق العزل و (قوله ونحن قد قررنا) إشارة إلى قوله والأصح عدم صحته
و (قوله بطلان هذه المعلقة) أي تعليق العزل والتأنيث باعتبار الصيغة كما عبر عنه بها آنفا اه‍. كردي ولك أن
313

تقول: إن المعنى اختلال هذه الصيغة الدالة على التعليق (قوله بشرطه) احتراز عن نحو دين السلم مما لا يجوز
الاعتياض عنه (قوله وكأنه) أي الموكل (تجوز) أي أراد على سبيل المجاز (قوله ذلك) أي قوله وكأنه الخ
(قوله لئلا يلزم الخ) قد يمنع لزوم ما ذكر لامكان أعماله بالنسبة لغير التفويض اه‍. سم وقد يجاب بأن
التوكيل المذكور كان يفيد ذلك المعنى بدون هذه الزيادة (قوله هذا) مقول فقال و (قوله حر) مقول وقال
و (قوله عتق) جواب ولو الخ (قوله المصطلحين) أي من الوكيلين المتفقين على أن يتكلم كل ببعض الكلام
(قوله بل اتكل على نطق الآخر الخ) أي ترك النطق بالكلمة الأخرى اكتفاء بنطق صاحبه بها (قوله وبه
يعلم) أي بقوله وبأن كلا الخ (قوله مشروط له) الأولى به (قوله هذا ما أشار الخ) لعل الإشارة إلى قوله
ولو
وكل إلى هنا ويحتمل أن الإشارة إلى قوله وبأن كلا إلى هنا. (قوله أن كلام كل) أي منطوق كل أي مثله
(قوله فهما الخ) أي منطوقاهما (قوله فلا يتفرع ذلك) أي العتق أو الخلاف فيه وعلى الأول فقوله على
اشتراط اتحاد الناطق الخ لمجرد توسيع الدائرة وإلا فحق المقام الاقتصار على المعطوف أي عدم اشتراط
الاتحاد (قوله وحينئذ) أي حين النظر إلى أن كلام كل الخ (قوله فالعتق إنما وقع بالثاني الخ) يتأمل اه‍.
سم أقول يظهر وجه الحصر من قول الشارح الآتي إلا أن يفرق الخ (قوله وهو إيقاع النسبة الخ) قد
يقال كون الاسناد بهذا المعنى إنما هو في الخبر كما يعلم من محله لا في الانشاء كما في مسألتنا اه‍. سم (قوله
وذلك الايقاع لا يتصور تجزيه) قد يقال: لا حاجة إلى ذلك لأنه يمكن لكل من الناطقين أن يقصد ربط ما نطق
به بما نطق به الآخر ويدرك وقوع ذلك الربط ولا محذور في ذلك اه‍. سم (قوله وبهذا يعلم الخ) أي
بقوله لأن مقدار الكلام (قوله لكن قضية قولهم لو قال طالق الخ) قد يقال هذا ليس نظير ما ذكر وإنما
نظيره أن يوكل اثنين في طلاق زوجته فيقول أحدهما: أنت والآخر: طالق وقد يلتزم هنا الوقوع اه‍. سم
(قوله في ذلك) أي ترجيح الأول (قوله ولا كذلك) أي ليس مثل لفظ أنت (قوله حر الخ) الأصوب هذا
(قوله لفظ سبقه) وهو كلام الأول.
فصل في بعض أحكام الوكالة (قوله في بعض) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله ويصح إلى المتن
(قوله وهي) أي بعض أحكام الوكالة (قوله ما للوكيل وعليه) أي الأحكام التي يجوز للوكيل ويجب عليه
فعلها (قوله عند الاطلاق) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه (قوله وتعيين الاجل) وقوله وشرائه
وقوله وتوكيله كلها بالجر عطفا على الاطلاق ويجوز رفعه عطفا على ما بحذف المضاف أي وحكم تعيينه الخ
314

ويوافقه رسم وشراؤه ولو أن اه‍. ع ش (قوله وتوكيله لغيره) أي وما يتبع ذلك كانعزال وكيل الوكيل
وعدمه اه‍. ع ش (قوله على غيره) أي التوكيل في البيع اه‍. ع ش قول المتن (ليس له البيع بغير نقد
البلد) لو أمره أن يبيع بنقد عينه فأبطل بعد التوكيل وقبل البيع وجدد آخر اتجه امتناع البيع بالجديد
لأنه غير مأذون فيه وكذا بالقديم ويحتاج إلى مراجعته م ر انتهى سم على حج أقول ولو قيل بجواز البيع
بالجديد تعويلا على القرينة العرفية لم يكن بعيد إذ الظاهر من حال الموكل ما يروج في البلد وقت البيع من
النقود سيما إذا تعذرت مراجعة الموكل اه‍. ع ش (قوله الذي وقع) إلى قوله وبحث في المغني إلا قوله والمراد إلى
لدلالة القرينة (قوله بنقد البلد المأذون فيها) عبارة شرح الروض أي والمغني بنقد بلد حقه أن يبيع فيها اه‍
. وظاهر أن المراد أن حقه ذلك إما بالشرط إن عينت بلد وإلا فمحل عقد الوكالة إن كان صالحا وإلا كبادية
فهل يعتبر أقرب محل إليها فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله أو عرضا) لا يخالف ما مر في الشركة من امتناع البيع
بالعرض مطلقا لأن المراد به حيث لم يكن معاملة أهل البلد به رشيدي وع ش (قوله لدلالة القرينة الخ)
تعليل للمتن (قوله لزمه بالأغلب) أي ولو كان غيره أنفع للموكل اه‍. ع ش (قوله فبالأنفع) هذا ظاهر إن تيسر
من يشتري بكل منهما فلو لم يجد إلا من يشتري بغير الأنفع فهل له البيع منه أم لا فيه نظر وظاهر كلام الشارح
الثاني ولو قيل بالأول لم يكن بعيدا لأن الأنفع حينئذ كالمعدوم اه‍. ع ش وهو الظاهر. (قوله وبحث الأذرعي
الخ) عبارة النهاية ومحل الامتناع الخ كما بحثه الزركشي وغيره اه‍. (قوله جاز به) أي وبنقد غير نقد البلد بالأولى
(قوله وبما قررته في معنى مطلقا) وهو عدم التقييد بشئ (قوله اندفع ما قيل الخ) أي لصلاحيته لما قررته به
فلا يرد أن أول وجوه إعرابه لا ينافي كونه ولو بمعناه من كلام الموكل فتأمله سم على حج اه‍. ع ش (قوله صورته)
أي مطلق البيع (قوله لتقييد البيع الخ) أي في البيع المطلق (قوله وإنما المراد الخ) أي والحال أن المراد هنا
إنما هو البيع لا بقيد (قوله لما وقع منه) أي للفظ صدر من الموكل (قوله كبع هذا أو كبعه بألف) نشر على
ترتيب اللف (قوله في هذا) أي في بعه بألف (قوله الاطلاق في صفاته) خبر فمعنى الخ (قوله فاندفع قوله الخ)
كأنه لاقتضائه انحصار التصوير فيما ذكره اه‍. سيد عمر (قوله وكذا ما رتبه عليه) أي من قوله كان ينبغي الخ
ووجه ترتيبه عليه أنه جعل كون صورته كذا علة والمعلول مرتب على علته تقدم في اللفظ أو تأخر اه‍. ع ش
أقول اندفاع ما رتبه عليه بما ذكره إنما يظهر لو أريد بالانبغاء الوجوب بخلاف ما إذا أريد به الأولوية كما عبر بها
المغني (قوله في الأولى) أي فيما إذا لم ينص على ذات ثمن أصلا كبع هذا (قوله ولو بثمن المثل) عبارة النهاية
والمغني ولو بأكثر من ثمن المثل اه‍. (قوله جاز له البيع نسيئة) وينبغي أيضا جواز البيع بالغين الفاحش وبغير
نقد البلد تعين لحفظه بأن يكون لو لم يبعه بذلك نهب وفات على المالك للقطع برضا المالك بذلك حينئذ
فليتأمل اه‍. سم أي ولو لم يعلم الوكيل أن الموكل يعلم النهب (قوله لمن يأتي) أي قبيل قول المتن ولا يبيع
لنفسه (قوله إذا حفظ به الخ) هل هو على إطلاقه أو محمول على ما إذا تعين طريقا في الحفظ أي أو كان أقرب
الطرق إلى السلامة بحسب غلبة ظنه اه‍. سيد عمر أقول: وظاهر ما قدمنا آنفا عن سم الحمل المذكور فقول
315

الشارح به أي بالبيع نسيئة لا بغيره بحسب الظن الغالب (قوله وأهله الخ) الواو حالية (قوله فله البيع نسيئة)
لا شك أن علم الموكل بذلك شرط لصحة البيع أما علم الوكيل بأن الموكل يعلم ذلك فيظهر أنه شرط الجواز الاقدام
فلو تعدى عند جهله به فباع ثم تبين أن الموكل كان عالما بذلك فيصح ثم رأيت المحشي سم قال: قد يقال وإن لم يعلم
إذا تبين انتهى اه‍. سيد عمر. (قوله لكن سيأتي فيه كلام الخ) عبارته ثم بعد أن ذكر كلام السبكي والعمراني
نصها فالذي يظهر أنه يشترط هنا ما في الولي إذا باع بمؤجل للمصلحة من يسار المشتري وعدالته وغيرهما وإنه
يشترط أيضا فيمن يعتادونه أي الاجل أن يعتادوا أجلا معينا فإن اختلف فيه احتمل إلغاؤه واحتمل اتباع
أقلهن فيه اه‍. وقوله اتباع أقلهن فيه هو الأقرب لاتفاق الكل عليه إذ الأقل في ضمن الأكثر اه‍. ع ش (قوله
في المعاملة) إلى قوله ويوافقه في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله بخلاف اليسير) وهو ما يحتمل غالبا اه‍. مغني
عبارة ع ش قوله بخلاف اليسير ينبغي أن يكون المراد حيث لا راغب بتمام القيمة أو أكثر وإلا فلا يصح أخذا
مما سيأتي فيما لو عين له الثمن أنه لا يجوز له الاقتصار على ما عينه إذا وجد راغبا وقد يفرق سم على منهج أقول:
وقد يتوقف في الفرق بأن الوكيل يجب عليه رعاية المصلحة وهي منتفية فيما لو باع بالغبن اليسير مع وجود من
يأخذ بكامل القيمة اه‍. أقول وفي سم هنا ميل إلى عدم الفرق أيضا (قوله أنه يختلف) أي العبن اليسير (قوله
فربع العشر الخ) كان وجهه أن الأثمان في النقد والطعام منضبطة كما هو مشاهد في عصرنا فإن تفاوتت كان
يسيرا بخلاف الجواهر والرقيق فإن الأثمان فيهما تتفاوت تفاوتا كليا وقول الشارح فالأوجه الخ فيه تأييد
لما كتبناه في هامش خيار البيع فراجعه اه‍. سيد عرم (قوله ونصفه الخ) أي نصف العشر (قوله فيه نظر)
أي بالنظر للتمثيل خاصة اه‍. رشيدي (قوله وهناك راغب) أي ولو بما لا يتغابن به أخذا من إطلاقه ع ش
وسم أي خلافا لما في شرح الروض والمغني (قوله أو حدث) أي الراغب (في زمن الخيار) أي وكان الخيار
للبائع أولهما فإن كان للمشتري امتنع انتهى شيخنا زيادي اه‍. ع ش وفي سم ما يوافق الزيادي (قوله جميع
ما مر) عبارة المغني وع ش ولو باع بثمن المثل وثم راغب موثوق به بزيادة لا يتغابن بمثلها لم يصح لأنه مأمور
بالمصلحة ولو وجد الراغب في زمن الخيار فالأصح أنه يلزمه الفسخ فإن لم يفعل انفسخ كما مر مثل ذلك في عدل
الرهن ومحله كما قال الأذرعي إذا لم يكن الراغب مماطلا ولا متجوها ولا ماله ولا كسبه حرام اه‍. (قوله أو هي)
أي لفظة على (بمعنى مع) أي فلا يحتاج إلى تضمين مشتملا (قوله للحيلولة) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية
إلا قوله فيضمن إلى وبما قررته (قوله للحيلولة) ويجوز للموكل التصرف فيما أخذه من الوكيل لأنه يملكه
كملك القرض ثم إذا تلف المبيع في يد المشتري وأحضر المشتري بدله وكان مساويا للقيمة التي غرمها للموكل
جنسا وقدرا وصفة فهل يجوز له أن يأخذه بدل ما غرمه للحيلولة وأن يتصرف فيه بتراضيهما أم لا؟ فيه نظر
والأقرب الأول اه‍. ع ش (قوله وحينئذ) أي إذ استرده (قوله له بيعه بالاذن السابق) كما في بيع عدل
الرهن بخلاف ما لو رد عليه بعيب أو فسخ العيب المشروط فيه الخيار للمشتري وحده لا يبيعه ثانيا بالاذن
السابق والفرق أنه لم يخرج عن ملك الموكل في الأول وخرج عن ملكه في الثاني وإذا خرج عن ملكه انعزل
الوكيل اه‍. مغني (قوله وقبض الثمن) أي وله قبض الثمن إذا وكل بالبيع بحال (قوله ويده الخ) عطف على
316

له بيعه (قوله عليه) أي الثمن (قوله فهو طريق) ليس فيه إفصاح صريح لما يضمنه هذا أي الوكيل أهو
القيمة مطلقا والقيمة في المتقوم والمثل في المثلي وفي شرح الروض أي والمغني الافصاح بالثاني حيث قال: فيسترده
إن بقي وإلا غرم الموكل من شاء من الوكيل والمشتري قيمته في المتقوم ومثله في المثلي والقرار على المشتري اه‍.
وهو متجه وخالف م ر ما في شرح الروض وذهب إلى غرم الوكيل القيمة مطلقا وادعى أن الرافعي صرح به
وراجعت الرافعي فلم أر فيه ذلك بل ليس فيه مخالفة لما في شرح الروض اه‍. سم (قوله فيضمن المثلي الخ) أي
الوكيل أو المشتري فيوافق ما مر عن شرح الروض ويحتمل رجوع الضمير لخصوص المشتري وهو المتبادر
فيوافق ما مر عن م ر وفي البجيرمي عن الزيادي والحلبي والقليوبي والمعتمد أن الوكيل يطالب بالقيمة مطلقا
أي سواء كان باقيا أو تالفا مثليا أو متقوما لأنه يغرمها للحيلولة وأما المشتري فيطالب ببدله من مثل أو قيمة إن كان
تالفا لأن عليه قرار الضمان فإن كان باقيا رده إن سهل فإن عسر طولب بالقيمة ولو مثليا للحيلولة اه‍. (قوله
وبما قررته) أي بقوله وأفهم قوله ليس له الخ اه‍. ع ش (قوله اندفع ما قيل الخ) ارتضى المغني بما قيل وقد يقال
إن كان المراد من الانبغاء الوجوب فالاندفاع ظاهر وإلا فلا إذ ما قرره لا يدفع الأولية ثم رأيت في سم ما نصه
قوله كان ينبغي لا شبهة في انبغاء ذلك وما قرره لا يدفع انبغاءه لأن هذا المنبغي يتضمن بيان البطلان وعبارة
المصنف لا تفيده اه‍. (قوله لم يصح ويضمن) مقول القول (قوله ففي بع بما شئت) إلى قوله وظاهر
كلامهم في المغني إلا قوله وصرح إلى أو بعه (قوله له غير نقد البلد الخ) عبارة المغني صح بيعه بالعروض
ولا يصح بالغبن الفاحش ولا بالنسيئة اه‍. (قوله وصرح جمع الخ) عبارة النهاية خلافا لجمع منهم السبكي
في تجويزه بالغبن اه‍. (قوله لأنه العرف الخ) تعليل للجمع المذكور (قوله بنسيئة فقط) أي لا بغبن فاحش
ولا بغير نقد البلد مغني وع ش (قوله للحال) أي الصفة اه‍. سم (قوله جاز بالغبن) وينبغي أن
لا يفرط فيه بحيث يعد إضاعة وأن لا يكون ثم راغب بالزيادة اه‍. ع ش (قوله فقط) أي لا بالنسيئة ولا
بغير نقد البلد مغني وع ش (قوله للجنس) أي فشمل النقد والعروض اه‍. مغني (قوله فقرنها الخ)
الأولى فلما قرن بما بعدها أي عز وهان شمل عرفا الخ (قوله لأن لها) أي لما تقدم من بما شئت الخ (قوله
ثم لا يفرق) أي في أن دخلت بفتح الهمزة (قوله لو ادعى الجهل) أي الموكل (قوله في التوكيل) أي
في توكيل الوكيل غيره (قوله لاحتمال ما شئت من التوكيل) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي لاحتمال
كل من القولين المذكورين الاذن في التوكيل والاذن في التصرف المطلق في الموكل فيه (قوله وعليه) أي
على ما قالوه (قوله منه) أي من قوله افعل فيه ما شئت الخ (قوله أو لا) أي أو لا يؤخذ منه ذلك قوله:
317

(فلا يجوز الخ) تفريع على قوله أو لا (قوله من ذلك) أي البيع بعرض الخ (قوله من احتمال لفظه)
بيان لما تقرر أي من احتمال قول الموكل لوكيله في شئ افعل فيه إلى آخر الامرين السابقين (قوله ولما فيه)
عطف على لما تقرر أي ولما في التوكيل المذكور من الغرر (قوله قوله ما شئت) أي قوله افعل فيه
ما شئت وما بمعناه من قوله كل ما تصنع فيه جائز (قوله والثاني) أي قوله أو لا يجوز الخ (قوله إنهما مثل
بما شئت) فيصح بيعه بغير نقد البلد لا بنسيئة ولا بغبن (قوله وإن وكله الخ) عطف على قوله فإن لم يطلق
الخ قوله المتن (ليبيع مؤجلا) هل له البيع حالا حينئذ ينبغي نعم إلا لغرض اه‍. سم الأولى أن يقال
ينبغي أن يأتي فيه جميع ما يأتي في مسألة النقص عن الاجل المعين ويأتي في شرح قول المصنف وإن الوكيل
بالبيع له قبض الثمن قول التحفة وإن باعه بحال وصححناه انتهى. ففيه إشارة إلى أنه إذا باع بحال وقد أمر
بالتأجيل صح في حال دون حال أي على نحو التفصيل الذي أشرنا إليه ثم رأيت في الروضة في الصورة الخامسة
من صور الباب الثاني صرح بحكم هذه المسألة بأزيد مما أشير إليه فليراجع اه‍. سيد عمر عبارة المغني
فإن نقص عنه أي الاجل المقدر أو باع حالا صح البيع إن لم يكن فيه على الموكل ضرر من نقص ثمن أو خوف
أو مؤنة حفظ أو نحوها من الأغراض نعم إن عين له المشتري فيظهر كما قال الأسنوي المنع لظهور قصد المحاياة
كما يؤخذ مما يأتي في تقدير الثمن اه‍. (قوله أي بيعه) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله ويظهر
اشتراط كون المشتري ثقة موسرا (قوله لحفظه) أي الثمن (قوله قبل حلوله) أي حلول الأجل المقدر
(قوله في الأصح أيضا) في إشارة إلى أنه كان الأولى أن يؤخر قوله في الأصح إلى ما بعد قوله وحمل على المتعارف
في مثله ليفيد الخلاف في المسألة الثانية أيضا (قوله نظير ما مر) أي في شرح ليس له البيع بغير نقد البلد
اه‍. كردي (قوله ويلزمه الاشهاد) عبارة شرح المنهج والمغني والنهاية ويشترط الاشهاد اه‍. قال ع ش:
قوله م ر ويشترط الاشهاد سكت عن الرهن سم على حج أقول: والظاهر أنه لا يشترط لأن ذلك قد يؤدي
لامتناع البيع إذ الغالب عدم رضا المشتري به وعليه فلعل الفرق بين هذا وبين بيع الولي مال المولى عليه
حيث اشترط فيه الرهن الاحتياط لمال المولى عليه وأفهم قوله ويشترط الخ أنه لو لم يشهد لم يصح البيع
فظاهره أنه لو لم تكن الشهود حاضرة وقت البيع لم يصح العقد وإن أشهد فيما بعد وعبارة حج ويلزمه
الاشهاد وبيان المشتري حيث باع بمؤجل وإلا ضمن اه‍. وهو محتمل للإثم بترك الاشهاد مع صحة العقد ولضمان
ومن ثم كتب عليه سم ليس فيه إفصاح بصحة البيع أو فساده عند ترك الاشهاد انتهى. وسيأتي ما فيه ثم
قوله م ر ويشترط الاشهاد ينبغي رجوع هذا وقوله وبيان المشتري الخ لما لو باع بمؤجل سواء قدر الموكل
الاجل أو أطلق اه‍. عبارة الرشيدي قوله م ر ويشترط الاشهاد ومر في البيع أنه لو شرط عليه الاشهاد
كان شرطا للصحة اه‍. (قوله وبيان المشتري) أي كأن يقول الوكيل للموكل بعته لفلان فلو لم يبينه له كأن
يقول بعته لرجل لا أعرفه ضمن اه‍. ع ش وهل يرتفع الضمان بالبيان بعد والأقرب نعم فليراجع
(قوله والأضمن) أي القيمة لا البدل فيما يظهر لأنها تغرم للحيلولة وكتب سم قوله والأضمن ليس فيه
إفصاح بصحة البيع أو فساده عند ترك الاشهاد اه‍. أقول: والذي ينبغي أنه شرط لعدم الضمان لا للصحة
لأن الاشهاد إنما يكون بعد تمام العقد لكن نقل عن شيخنا الزيادي بالدرس اعتماد أنه شرط للصحة وقال
خلافا لحج حيث جعله شرطا للضمان انتهى فليحرر اه‍. ع ش وتقدم آنفا عن الرشيدي ما يفيد أنه شرط
لعدم الضمان لا للصحة وهو الظاهر (قوله وإن نسي) أي الوكيل (قوله لأن علة منع الاتحاد) أي فيما
318

ذكر فلا ينافي أن التهمة قد تكون مانعة مع انتفاء تولى الطرفين اه‍. ع ش (قوله فبقي من عداه) شمل
الوصي والقيم وناظر الوقف فلا يجوز لهم تولي الطرفين اه‍. ع ش (قوله ولو مع ما مر) أي عقب قول المتن
ولا يبيع لنفسه من الغايات (قوله لئلا يلزم تولي الطرفين) أي لأن الأب إنما يتولى الطرفين في معاملته
لنفسه مع موليه أو لموليه وهنا ليس كذلك لأن المعاملة لغيره ولا يجوز أيضا أن يوكل وكيلا في أحد الطرفين
ويتولى هو الطرف الآخر ولا وكيلين في الطرفين أخذا مما يأتي في النكاح أن من لا يتولى الطرفين ليس له
أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما نعم لو وكل وكيلا عن طفله كما صرحوا به وتولى هو الآخر لم يبعد
جوازه إذا قدر الثمن ونهى عن الزيادة إذ لا تهمة ولا تولي الطرفين حينئذ نائب طفله لا نائبه كما
صرحوا بذلك أيضا فليتأمل سم على حج وينبغي أن مثل توكيله عن طفله ما لو أطلق فيكون وكيلا عن
الطفل وقوله ولا يجوز أيضا أن يوكل وكيلا في أحد الطرفين أي عن نفسه أو يطلق فلا ينافي قوله الآتي نعم
لو وكل وكيلا وقوله إذا قدر الثمن أقول لو قيل بعدم اشتراط ذلك لم يكن بعيد الآن الثمن له مرد شرعي
يرجع إليه وهو كونه حالا من نقد البلد فلا حاجة إلى التقدير اه‍. ع ش وقوله وينبغي الخ تقدم عنه في أوائل
الباب ترجيح خلافه وقول سم نعم لو وكل الخ أي وإن لم يأذن الموكل في التوكيل (قوله ومن ثم) أي من
أجل أن العلة تولي الطرفين اه‍. ع ش (قوله أو إعتاق) ومثل ذلك ما لا يترتب عليه تولي الطرفين ومن ذلك
ما يأتي من جواز التوكيل في العفو عن نفسه في القصاص وحد القذف اه‍. ع ش (قوله من ذكر) أي
من نفسه أو ولده الخ سيد عمر وع ش (قوله إذ لا تولي) أي لعدم اشتراط القبول في الابراء والاعتاق (قوله
ولأنه حريص الخ) عطف على لئلا يلزم الخ (قوله في ولاية غيره) أي لفسق أبيه مثلا اه‍. ع ش (قوله وقدر
الموكل له الثمن الخ) أفهم أنه لو لم يقدر الثمن أو قدر ولم ينهه عن الزيادة لا يجوز البيع له وهو مشكل بأن العلة
في امتناع بيعه لمن هو في ولايته تولى الطرفين وهو منتف هنا كما ذكره بقوله إذ لا تولي ولا تهمة وبأنه يجوز
بيعه لأبيه وابنه البالغ وإن لم يقدر الثمن ولم ينهه عن الزيادة ولا نظر للتهمة في ذلك اللهم إلا أن يقال إن التهمة
مع صغر الولد أو جنونه أقوى منها في الأب والابن الكبير الكامل لما جرت به العادة من زيادة الحنو من الأب
على ابنه الصغير أو المجنون فليتأمل ثم رأيت سم على منهج صرح بالفرق المذكور اه‍. ع ش وقوله
بأن العلة الخ فيه أن من العلة التهمة وهي ليست منتفية هنا وقوله اللهم الخ أي والأقرب الجواز مطلقا كما مر
عبارة السيد عمر قوله ونهاه الخ هلا اكتفى بالتقدير وقضية قوله الآتي في البائع عين الثمن أم لا جواز البيع
لولي الطفل مطلقا اه‍. (قوله جاز البيع له) ينبغي أن يجوز أيضا البيع لموليه إذا أذن له في التوكيل وقدر
له الثمن ونهاه عن الزيادة إذ لا تولي ولا تهمة بل لو قبل بجوازه حينئذ مطلقا لم يكن بعيدا إذا قال له وكل عني
فوكل عنه ثم رأيت المحشي قال قوله لئلا يلزم تولي الطرفين أي لأن الأب الخ اه‍. سيد عمر وقوله إذا أذن له في
التوكيل هذا إذا وكله الولي عن نفسه أو أطلق وأما إذا وكل عن الطفل فلا حاجة إلى الاذن في التوكيل كما مر
عن سم (قوله جاز البيع الخ) ولو وكله ليهب من نفسه لم يصح لما مر أي من تولي الطرفين أو في تزويج أو
استيفاء حد أو قصاص أو دين من نفسه فكذلك مغني ونهاية (قوله لانتفاء ما ذكر) أي من تولي الطرفين
والتهمة اه‍. ع ش (قوله وإنما لم يجز الخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله أن يولي القضاء) نائب فاعل فوض
و (قوله تولية أصله) فاعل لم يجز (قوله هنا) أي في البيع (قوله مراد ينفي التهمة) قضية ذلك أنه لا يشترط
319

تقدير الموكل الثمن فيما إذا كان الصغير في ولاية غيره كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة اه‍. سيد عمر وقد
تقدم الفرق آنفا بين الصغير والكبير (قوله ولا كذلك ثم) أي لأنه قد يكون هناك من هو أصلح منهما مع
وجود الشروط في الكل حتى لو فرض انحصار الامر في أحدهما أمكن تولية السلطان له اه‍. ع ش (قوله
ويجري ذلك) أي نظير قول المتن ولا يبيع لنفسه الخ (قوله فلا يشتري من نفسه ومحجوره) أي ولا بأكثر
من ثمن المثل ولا بنسيئة ولا بغبن فاحش على قياس ما مر في الوكيل بالبيع اه‍. ع ش أقول وقوله ولا
بنسيئة تقدم في شرح لا قدر الثمن في الأصح خلافه مع توجيهه ثم رأيته أنه كتب فيما يأتي على قول المتن
لا يشتري معيبا ما نصه وهل له الشراء نسيئة وبغير نقد البلد حيث رأى فيه مصلحة أم لا فيه نظر والأقرب
الأول إذ لا ضرر فيه على الموكل اه‍. وقوله ولا بغبن فاحش مكرر مع قوله ولا بأكثر من ثمن المثل (قوله من
نفسه) أي مطلقا و (قوله ومحجوره) أي إذا لم يوكل وكيلا عن محجوره أخذا مما مر آنفا عن سم والسيد
عمر (قوله وفي الوصي الخ) عطف على قوله في وكيل الشراء (قوله على غيره) أي عن غيره (قوله فلا يبيع
الخ) أي ولا يشتري عن نفسه ومحجوره (قوله لنفسه) أي مطلقا وقوله ومحجوره أي إلا بالطريق السابق
عن سم والسيد عمر. (قوله وقياس تجويزهم الخ) بالغ م ر في التشنيع على هذا و (قوله ما هنا) شامل للبيع
أو الايجار من نفسه لنفسه هذا ويمكن أن يفرق بالنسبة للبيع أو الايجار من نفسه بأنه في البيع من فرعه قائم
مقام شخصين نفسه وفرعه فانتظم العقد بخلافه هنا ليس قائما مقام شخصين بل ليس هنا إلا شخص واحد
حقيقة واعتبارا فلا ينتظم العقد فليتأمل سم وقوله حقيقة واعتبارا أما حقيقة فممنوع وأما اعتبارا فمحل
تأمل لأنه من حيث إنه ناظر متصرف فيما هو من وظيفة الناظر وغيره من حيث إنه مستحق مصرف لريع
الوقف وهذا القدر كاف للتغاير الاعتباري فهو من حيثية متولي ومن أخرى مولى عليه والحاصل أن الجامع
بين المقيس والمقيس عليه من مسألة ولي الطفل كون التغاير بين العاقدين اعتباريا وإن اختلف وجه الاعتبار
فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله هو الناظر) حق العبارة القلب أو حذف هو (قوله بدليل أنه) أي الملك هنا
(قوله بخلاف ملكه الحقيقي) فيه أن ملكه الحقيقي لا يجوز بيعه ولا إيجاره لنفسه تأمل اه‍. سم (قوله
وعلى الأول) أي الجواز (قوله تبطل الإجارة) كان وجهه أنه متهم عند تولي الطرفين فاغتفر في حياته لأن
الحق له لا يعدوه بخلافه بعد موته اه‍. سيد عمر (قوله بحال) إلى قوله فاندفع في النهاية (قوله القبض
والاقباض) أي لأن القبض في المجلس شرط لصحة العقد اه‍. ع ش (قوله في نحو الصرف الخ) أي
كالمطعومات ورأس مال السلم اه‍. ع ش (قوله والقبض) أي قطعا اه‍. ع ش (قوله لا في البيع بمؤجل)
عطف على بالبيع بحال ش اه‍. سم (قوله إلا بإذن جديد) أي أو دلالة القرينة عليه كما مر أيضا اه‍. ع ش
(قوله وهنا) أي في البيع بمؤجل اه‍. ع ش (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن ولا يبيع لنفسه (قوله من
غير قبض) أي وإن حل الاجل اه‍. ع ش (قوله وظاهر إطلاقهم الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله جريان ذلك)
أي عدم جواز قبض الثمن مع جواز تسليم المبيع من غير قبض الثمن (قوله وإن باعه) أي ما وكل ببيعه
مؤجلا (قوله وصححناه) أي على الراجح حيث لا ضرر يلحق الموكل بالحلول اه‍. ع ش (قوله ويوجه) أي
الجريان (قوله ذلك) أي العزل عن القبض والاذن في الاقباض وكذا قوله بذلك (قوله بما أتى به) أي بالبيع
320

حالا (قوله أو بحال الخ) عطف على بمؤجل اه‍. سم (قوله في هبة) أي عقدها (قوله تسليم) أي للموهوب إلى
الموهوب له بأن يقبضه اه‍. ع ش (قوله أي المبيع) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني إلا قوله أي أو متغلب
إلى علي التسليم قول المتن (حتى يقبض الثمن) في العباب ولو بايع وكيلان أو وليان أجبرا مطلقا سم على
منهج أي سواء كان الثمن معينا أم في الذمة اه‍. ع ش (قوله يوم التسليم) متعلق بقوله قيمة المبيع الخ
(قوله فإذا قبضه) أي الموكل الثمن من الوكيل أو المشتري عبارة المغني فإذا غرمها ثم قبض الثمن دفعه إلى
الموكل واسترد المغروم اه‍. (قوله أما لو أجبره حاكم الخ) عبارة النهاية والمغني أما لو أجبره حاكم
على التسليم قبل القبض فلا ضمان عليه كما في البحر أنه الأشبه حيث كان يرى ذلك مذهبا بالدليل أو تقليدا
معتبرا فلو أكرهه عليه ظالم فكالوديعة فيضمن قاله الأذرعي وهو الأوجه اه‍. قال ع ش بعد ذكره كلام
التحفة هنا ما نصه وأما على ما استوجهه الشارح م ر من الفرق بين إكراه الظالم وإكراه الحاكم الذي
يراه فقد يشكل إلحاق المتغلب بالحاكم إلا أن يقال المتغلب يصير كالحاكم لدفع المفاسد المتولدة بالفتن
لمخالفته اه‍. وقوله إلا أن يقال المتغلب الخ هو الأقرب (قوله للمكره) بفتح الراء (قوله هنا) أي في تسليم المبيع
قبل القبض و (قوله وثم) أي في الوديعة (قوله وإلا) أي بأن سلمه باختياره قبل قبض المبيع (قوله وإلا
ضمن) أي القيمة للحيلولة قياسا على ما مر له في تسليم المبيع قبل قبض الثمن اه‍. ع ش (قوله ولو لمعين) إلى
قول المتن وليس في النهاية إلا قوله ولم ينظروا إلى ولعيب طرأ (قوله عيبه) بياء فباء (قوله ضعيف) عبارة
النهاية غير صحيح اه‍. (قوله أي لا ينبغي له) أي لا يحسن له اه‍. ع ش وعبارة المغني أي يمتنع عليه ذلك اه‍. (قوله
في أكثر الأقسام) احترز بقوله في أكثر الأقسام عما لو اشترى بالعين وكان عالما بالعيب فإنه لا يقع لواحد منهما
ويحرم لتعاطيه عقدا فاسدا انتهى زيادي اه‍. ع ش (قوله وذلك) أي عدم اشتراء المعيب (قوله واشتراه الخ)
جواب سؤال فكان الأولى زيادة إنما عبارة النهاية وإنما جاز لعامل القراض شراؤه الخ قال الرشيدي قوله وإنما
جاز الخ أي جاز له ذلك دائما وبه يحصل الفرق بينه وبين الوكالة اه‍. (قوله ومنه يؤخذ) أي من التعليل (قوله
لو كان القصد) اسم كان مستتر عائد على الربح والقصد خبرها اه‍. سم (قوله جاز له شراؤه) قال في شرح
الروض وبه جزم الأذرعي وغيره اه‍. سم (قوله ولم ينص له على السليم) أما لو نص له على السليم لم يقع للموكل
كما قال الأسنوي أنه الوجه لأنه غير مأذون فيه نهاية ومغني (قوله إذ لا مخالفة) أي لاطلاق الموكل الشراء (قوله ولا
تقصير) أي لجهل الوكيل العيب (قوله لامكان رده) أي رد كل من الوكيل والموكل المعيب (قوله بهذه
الشروط) هي عدم النص على السليم ومساواته لما اشتراه به وجهل الوكيل العيب اه‍. ع ش (قوله رده) أي
الآتي اه‍. سم (قوله فالتقييد) أي بقوله في الذمة (قوله عن هذا) أي قوله إلا أنه ليس الخ اه‍. ع ش عبارة
المغني ففائدة التقييد أولا بالذمة إخراج المذكور آخرا وهو رد الوكيل فلو قيد الأخير فقط فقال للموكل الرد
وكذا للوكيل إن اشترى في الذمة لكان أولى اه‍. قول المتن (وإن علمه فلا) أي وإن كان الموكل عينه قال في
شرح الروض نعم إن علم عيب ما عينه وقع له اه‍. وظاهر أنه ليس لواحد منهما الرد حينئذ فلو كان الوكيل فقط
جاهلا فالوجه أنه ليس له الرد لرضا الموكل به فلو رد ثم تبين حال الموكل فينبغي فساد الرد فليراجع اه‍. سم قول
321

المتن (وإن لم يساوه) أي سواء كان الشراء في الذمة أو بالعين اه‍. ع ش (قوله إذ قد يتعذر الخ) يتأمل تقريبه
عبارة المغني وقد يهرب البائع فلا يتمكن الموكل من الرد فيتضرر اه‍. وهي ظاهرة قول المتن (وإذا وقع الخ) في
الارشاد ولكل رد لا لراض ولا لوكيل إن رضي موكل قال الشارح في شرحه أو قصر في الرد والشراء فيهما بمعين أو
بموصوف في الذمة بخلاف ما إذا رضي وكيل أو قصر فلا يعتبر بل للموكل الرد إن سماه الوكيل أو نواه وصدقه
البائع وإلا رده على الوكيل اه‍. ثم قال في شرح الارشاد عطفا على إن رضي موكل أو اشترى أي الوكيل بعين ماله
أي لا يرد الوكيل اه‍. وفي الروض وشرحه مثله اه‍. سم وفي المغني بعد ذكر مثل ما مر عن الارشاد وشرحه
ما نصه. فرع: لو قال البائع للوكيل أخر الرد حتى يحضر الموكل لم يلزمه إجابته وإن أخر فلا رد لتقصيره
ولو
ادعى البائع عن الوكيل رضا الموكل بالعيب واحتمل رضاه به باحتمال بلوغ الخبر فإن حلف الوكيل على نفي العلم
رد وإن نكل وحلف البائع لم يرد لتقصيره بالنكول فإن حضر الموكل في الصورة الأولى وصدق البائع في دعواه
فله استرداده المبيع منه أو في الثانية وصدق البائع فذاك وإن كذبه وقع الشراء للموكل وله الرد خلافا للبغوي
نبه عليه في أصل الروضة أما إذا لم يحتمل رضاه فلا يلتفت إلى دعوى البائع اه‍. (قوله لما مر) أي قبيل قول
المتن وإن علمه الخ ثم هذا تعليل لتقييد الشراء بالذمة (قوله شرط رده) أي الموكل (قوله وإلا رده الخ) عبارة
المغني وإلا وقع الشراء للوكيل لأنه اشترى في الذمة ما لم يأذن فيه الموكل فانصرف إليه اه‍. مغني (قوله ولو رضي
به) أي الموكل بالمعيب أي أو قصر في الرد كما مر عن سم والمغني (قوله امتنع على الوكيل رده) لو رده قبل علمه
برضا الموكل ثم تبين أنه كان راضيا به حين الرد فينبغي أن يتبين بطلان الرد سم على حج اه‍. ع ش ومر عن
المغني ما يوافقه (قوله بخلاف عكسه) عبارة سم عن شرح الارشاد كما مر آنفا بخلاف ما إذا رضي وكيل أو قصر
فلا يعتبر بل للموكل الرد إن سماه الخ اه‍. (قوله فلانه لو منع لربما لا يرضى به الموكل الخ) قد يقال عدم رضا
الموكل به بعد الحكم بوقوع العقد له لغو فلا عبرة بعدم رضاه ولا يقع بذلك للوكيل اللهم الا أن يقال إن المراد
بعدم رضاه أن يذكر سببا يقتضي عدم وقوع العقد له كإنكار الوكالة بما اشترى به الوكيل أو إنكار تسمية
الوكيل إياه في العقد أو نيته فليتأمل اه‍. ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل أن العلة تضرر الوكيل (قوله
لأن منعه) تعليل لعدم النظر (قوله ولا إلى أنه الخ) عطف على قوله إلى أنه لو مع الخ (قوله لأنه إنما استقل الخ)
يتأمل فيه فإن الكلام على تقدير منعه من الرد فما معنى استقلاله بالرد حينئذ اه‍. سم وفيه أن المراد بالرد هنا
الرد من حيث هو بقطع النظر عن منعه وجوازه (قوله لذلك) أي المشاورة (قوله ولعيب طرأ الخ) خبر
مقدم لقوله حكم المقارن (قوله في الرد) أي وعدمه اه‍. نهاية قال ع ش قوله م ر في الرد وعدمه أي لا في عدم
وقوعه للموكل لأنه مأذون له في شرائه وقت العقد لسلامته عنده وقد تقدم أنه إن كان الشراء بالمعين فلا رد
للوكيل أو في الذمة فلكل منهما الرد اه‍. قوله: فإن كان الشراء بالعين بطل الشراء) لو تعذر الرد على البائع
في هذه الحالة بأن قصر الوكيل ولم يصدق البائع أن الشراء للموكل وأخذ الثمن المعين فينبغي أخذا
مما سيأتي في مسائل الجارية أن يقال يرده الموكل على الوكيل ويغرمه بدل الثمن وللوكيل بيعه بالظفر
322

واستيفاء ما غرمه من ثمنه سم على حج اه‍. ع ش (قوله وإلا وقع للوكيل) والكلام في العيب المقارن أما الطاري
فيقع فيه للموكل مطلقا سواء اشتراه بالعين أو في الذمة اه‍. ع ش. (قوله وعند الاطلاق) أي إطلاق الموكل
التوكيل (قوله شراء من يعتق الخ) أي وإن علم بكونه يعتق عليه ولا نظر إلى ضرر الموكل لتقصيره بعدم التعيين
وظاهره وإن كان الغرض من شرائه التجارة فيه من الموكل وعبارته م ر كحج فيما مر بعد قول المصنف فإن
وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه ولو اشترى من يعتق على الموكل صح وعتق عليه بخلاف القراض لمنافاته
موضوعه اه‍. ع ش (قوله لأن الموكل لم يرض بغيره) زاد النهاية والمغني ولا ضرورة كالمودع لا يودع اه‍.
(قوله وأرسله) أي الوكيل المقبوض (قوله من عياله) أي الوكيل (قوله لم يضمن كما قاله الجوري) الأوجه
خلافه م ر اه‍. سم عبارة النهاية وشمل كلامه ما لو أراد إرسال ما وكل في قبضه من دين مع بعض عياله
فيضمن أن فعله خلافا للجوري اه‍. (قوله ومماليكه) ينبغي ومن يتعاطى خدمته وإن لم يكن مملوكا اه‍. سيد
عمر عبارة ع ش وينبغي أن يلحق بمن ذكر خدمته بإجارة ونحوها اه‍. (قوله اعتياد استنابتهم الخ) خبر وكان
و (قوله والذي الخ) جملة معترضة (قوله ومثله) أي إرسال ما قبضه من دين وكل في قبضه (قوله مع أحدهم)
أي عياله. (قوله ويؤخذ) إلى المتن في النهاية (قوله بما ذكر) أي بقوله لأن الموكل الخ والجار متعلق بالتعليل
(قوله ففي الأول) وهو وكلتك في بيعه (قوله مطلقا) أي أحسن الوكيل ما وكل فيه ولاق به ولم يعجز عنه أولا
(قوله دون الثاني) وهو وكلتك في أن تبيعه ووجهه أن الثاني مشتمل على نسبة البيع للوكيل صريحا ولا
كذلك الأول اه‍. ع ش (قوله فيه نظر) خبر وفرق السبكي الخ و (قوله هنا) يعني في صيغة الوكيل (قوله
للعرف) أي لعدم الفرق بينهما في العرف (قوله وإن كان صحيحا في نفسه) أي بحسب اللغة لأنه فرق واضح
بين المصدر الصريح والمؤول به اه‍. كردي وتقدم عن ع ش ما هو أحسن من هذا قول المتن (لكونه
لا يحسنه) أي أصلا أما إذا أحسنه لكن كان غيره فيه أحذق منه لم يجز التوكيل لأن الموكل لم يرض بيد غيره
اه‍. ع ش (قوله أو يشق عليه) إلى الفصل في النهاية (قوله إنما يقصد به الاستنابة) قضيته أنه يتعين ذلك في
حقه وإن صار أهلا لمباشرته بنفسه اه‍. ع ش وسيأتي ما فيه (قوله ومن ثم) أي من أجل أن العلة ما ذكر
(قوله امتنع توكيله) أي ولو فعله لم يصح وإذا سلم ضمن اه‍. ع ش (قوله واستظهره الأسنوي) عبارة المغني
وهو كما قال الأسنوي ظاهر اه‍. (قوله ويأتي مثله) أي مثل قوله لو جهل الموكل الخ اه‍. ع ش (قوله عن
موكله الخ) عبارة المغني وحيث وكله في هذه الأقسام فإنما يوكل عن موكله فإن وكل عن نفسه فالأصح في زيادة
الروضة المنع اه‍. (قوله فقط) فلو وكل عن نفسه لم يصح أو أطلق وقع عن الموكل اه‍. نهاية قال الرشيدي
قوله أو أطلق الخ لا يخفى جريانه في المسألة الأولى وكان ينبغي ذكره هناك اه‍. (قوله لأنه المضطر إليه) إلى المتن
في المغني (قوله ثم رأيت مجليا زيف الخ) أي في الذخائر اه‍. مغني (قوله القريب الخ) نعت لمقابله (قوله
ولو طرأ العجز لطرو مرض الخ) فإن كان التوكيل في حال علمه بسفره أو مرضه جاز له أن يوكل نهاية ومغني
وشرح الروض (قوله لم يجز له أن يوكل) أي وذلك لما تقدم من أن الموكل لم يرض بتصرف غيره لكن قضية
قوله م ر ثم ولا ضرورة كالمودع الخ أنه لو دعت الضرورة إلى التوكيل عند طرو ما ذكر كأن خيف تلفه
لو لم يبع ولم يتيسر الرفع إلى قاض ولا إعلام الموكل جاز له التوكيل بل قد يقال بوجوبه وهو ظاهر وبقي عكسه
وهو ما لو وكل عاجزا ثم قدر هل له المباشرة بنفسه أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني أخذا من قول الشارح المار كحج
323

لأن التفويض لمثله الخ لكن عبارة شرح المنهج لأن التفويض لمثل هذا لا يقصد منه عينه اه‍. ومقتضاها أنه
قصد حصول الموكل فيه من جهة الوكيل فيتخير بين المباشرة بنفسه والتفويض إلى غيره اه‍. ع ش وفي
البجيرمي عن القليوبي قوله بل عن موكله أي فقط بشرط علم الموكل بعجزه حال التوكيل وإلا فلا بد من إذنه وله
المباشرة بنفسه مع علمه بعجزه أي بتكلف المشقة ولو قدر العاجز فله المباشرة بالأولى لزوال العجز بل ليس له
التوكيل حينئذ لقدرته اه‍. وهذا هو الأقرب لا سيما في الصورتين الأخيرتين مما مر في الشرح (قوله وللموكل
عزله) أي وكيل الوكيل (أيضا) أي كما أن للوكيل عزله كما أفهمه أي أن للموكل عزله قوله ذلك أي أن
للموكل عزله (قوله أيضا) أي كعبارة المصنف (قوله على الأصح السابق) ظاهره أن الأصح السابق
ترتيب عليه خلاف هل ينعزل بعزله وانعزاله أو لا وليس كذلك بل الحاصل أن الخلاف هل هو في الحالة
المذكورة وكيل الوكيل أو وكيل الموكل فإن قلنا بالأول انعزل بعزل الوكيل وانعزاله وإن قلنا بالثاني فلا
وحينئذ فلا بد من العناية بكلام الشارح م ر ليصح بأن يقال معنى قوله على الأصح السابق أي بناء عليه
فالأصح مبني على الأصح ومقابله على مقابله اه‍. رشيدي (قوله أو عزل الموكل له) أي للأول و (قوله لأنه
نائبه) أي الثاني نائب الأول اه‍. ع ش (قوله إنه ينعزل) أي الثاني (قوله بغير ذلك) كجنونه وإغمائه
اه‍. ع ش (قوله وعين الوكيل الخ) الأولى حذف الواو (قوله لأن توكيله) أي الوكيل (قوله أن يقع
عنه) أي عن الموكل اه‍. ع ش (قوله وفارق نظيره الخ) رد لدليل مقابل الأصح عبارة النهاية والمغني
والثاني أنه وكيل الوكيل وكأنه قصد تسهيل الامر عليه كما لو قال الإمام أو القاضي لنائبه استنب فاستناب
فإنه نائب عنه لا عن منيبه وفرق الأول بأن الوكيل ناظر في حق موكله فحمل الخ اه‍. قال ع ش قوله فإنه
نائب عنه أي عن النائب وقوله لا عن منيبه أي الإمام أو القاضي اه‍. (قوله فهو) أي نائب القاضي
وكذا ضمير حكمه الخ (قوله معاونته) أي القاضي وكذا ضمير له و (قوله وهو) أي نائبه وكان الأولى
التفريع قول المتن (أن يوكل أمينا) شمل ما لو كان الأمين رقيقا وأذن له سيده في التوكل المذكور وهو
واضح ثم قضية كلامه أنه لو وكل فاسقا لم يصح وإن كان المال تحت يد الموكل أو غيره وإنما وكل الفاسق في مجرد
العقد وهو مقتضى كلام الشارح م ر الآتي فيما لو وكل الولي ففسق لكن قال حج ثم توجيها لعدم انعزاله
بالفسق أن الذي يتجه أن محل ما مر من منع توكيل الفاسق في بيع مال المحجور ما إذا تضمن وضع يده عليه
وإلا فلا وجه امنعه من مجرد العقد له انتهى وهو صريح في جواز توكيل الفاسق حيث لم يسلمه المال اه‍. ع ش
(قوله وإن عين الخ) ببناء المفعول و (قوله الثمن والمشتري) بفتح الراء نائب فاعله فالأول في وكالة البيع
ووكالة الشراء والثاني في وكالة الشراء فقط ويحتمل على بعد أنه بكسر الراء فالثاني في وكالة البيع فقط (قوله
أي الأمين) إلى قوله وحاصله في المغني (قوله لم يوكله على الأوجه) اعتمده م ر وكذا قوله وفرق الأذرعي
الخ اه‍. سم (قوله أو عين الخ) عطف على قوله علم الخ (قوله أنه لا يوكل غير الأمين وإن قال الخ) وهو
كذلك نهاية ومغني. (قوله وقال السبكي الخ) عبارة النهاية والمغني خلافا للسبكي وفارق ما لو قالت لوليها
324

زوجني ممن شئت الخ بأن المقصود الخ (قوله وفرق الأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله هنا) أي
في التوكيل في المال (قوله وثم) أي في التوكيل في التزويج (قوله وقد يتسامح بتركها) أي لحاجة
القوت أو غيره اه‍. مغني (قوله وحاصله) أي حاصل ما هنا (قوله هنا) أي في التوكيل في المال و (قوله
وثم) أي في التوكيل في النكاح (قوله بالأولى) أي لأنه ثم لا خيار لها وهنا يستدرك اه‍. مغني (قوله
إن تركت) أي المرأة الموكلة (قوله في كل أفراده) أي أفراد لزوج (قوله منه) أي الوكيل (قوله
مما تقرر أولا) هو قوله وقد يتسامح بتركها الخ (قوله في شئ من الصور السابقة) أي حيث وقع
التوكيل عن الموكل اه‍. رشيدي (قوله من الصور السابقة) ينبغي استثناء ما إذا وكل عن نفسه بإذن موكله
لما تقدم أن له حينئذ عزله وإن لم يفسق فإذا فسق أولى فإن قيل فحينئذ يشكل قوله الصورة بصيغة الجمع لأن
الكلام في صور التوكيل بالاذن بدليل تعليله فلم يبق إلا صورتان ما لو قال وكل عني وما لو أطلق قلت يمكن أن
يكون الجمع باعتبار أن كلا منهما صورتان نظرا لتعيين الموكل الوكيل وعدم تعيينه ويجوز أن يجعل
الكلام في أعم من صور لاذن ولا ينافيه التعليل لقراءة أذن فيه بالبناء للمفعول أي أذن له ولو من جهة
الشرع اه‍. سم أي ولو عبر بصيغة التثنية كما في المغني وبعض نسخ النهاية لسلم عن الاشكال وتكلف الجواب
فصل في بقية من أحكام الوكالة (قوله في بقية من أحكام الوكالة) إلى قوله ويرد بمنع في النهاية
إلا قوله وإلا فالاذن إلى أنه لو ظهر وقوله وأفهم إلى وليلة اليوم وما أنبه عليه (قوله بغير الاجل) أي وأما
التقييد بالأجل فقد مر حكمه (قوله ومخالفته) عطف على قوله ما يجب الخ بتقدير مضاف والأصل وحكم
مخالفته فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لأن المخالفة ليست من الأحكام اه‍. ع ش أقول وكذا
قوله وكون يده الخ وقوله وتعلق الخ عطفان على قوله ما يجب الخ قول المتن (قال بع) ومثل البيع غيره من
العقود كالنكاح والطلاق اه‍. ع ش (قوله بل من فلان) أي بل يقول من فلان أي مثلا كمن هذا ومن
فقيه صالح فيما يظهر (قوله تعين) ظاهره أنه يبيع منه ويمتنع البيع من غيره وإن لم يدفع هو إلا ثمن المثل
وإن رغب غيره بزيادة عن ثمن المثل وينبغي أن محل التعين إذا لم تدل القرينة على عدم إرادة التقييد به وأنه
لو كان لو لم يبع من غيره نهب المبيع وفات على المالك جاز البيع من غيره للقطع برضا المالك بذلك وأن المراد
التقييد به في غير مثل هذه الحالة فإن قلت قياس ذلك أن الشخص لو لم يأذن في بيع ماله لاحد فز أي شخص
أنه لو لم يبعه بغير إذنه نهب وفات على مالكه أنه يجوز بيعه قلت فيه نظر والفرق واضح لأنه هنا إذن في البيع
في الجملة بخلافه هناك فإنه لا إذن مطلقا سم على حج أقول وينبغي أن محل المنع إذا لم يغلب على ظنه رضا مالكه
بأن يبيعه وإلا فلا وجه للمنع وقيل بمثله في عدم صحة بيع الفضولي وغاية الامر أن هذا منه وفرضه في الشخص
المعين ليس قيدا بل مثله المكان المعين إذا خرج عن الأهلية ففيه التفصيل المذكور فيجوز له البيع في غيره
حيث خيف عليه النهب أو التلف لو لم يبعه في غيره أما لو خرج السوق المعين عن الصلاحية مع بقاء الامن في
البلد وعدم الخوف على الموكل فيه فلا يجوز بيعه في غير المكان المعين اه‍. ع ش والحاصل أن محل تعين
ما ذكره الموكل في التوكيل من نحو المشتري إذا لم تكن هناك قرينة ملغية للتعيين ولا علم الوكيل لرضا
الموكل بغيره فعند وجود أحدهما يجوز له المخالفة ويصح العقد للموكل (قوله لأنه قد يكون الخ) ولو امتنع
325

المعين من الشراء لم يجز بيعه لغيره بل يراجع الموكل وينبغي أن محله ما لم يغلب على الظن أنه لم يرده بخصوصه
بل لسهولة البيع منه بالنسبة لغيره اه‍. ع ش. (قوله ولا يصح بيعه لوكيله) اقتصر عليه المغني وسكت عن
تقييد ابن الرفعة وقال ع ش وينبغي أن محل البطلان إن لم يكن وكيله مثله أو أرفق منه أخذا مما
ذكره فيما لو قال بع من وكيل زيد فباع من زيد اه‍. وفي البجيرمي عن الشوبري ومحله كما قال الأذرعي إذا
كان المعين ممن يتعاطى الشراء بنفسه بخلاف ما لو كان نحو السلطان ممن لا يتعاطى الشراء بنفسه فإنه يصح
من وكيله اعتبارا بالعرف اه‍. وفي سم ما يوافقه (قوله لوكيله) أي أو عبده وفاقا لم ر سم على منهج اه‍.
ع ش. (قوله وقيده الخ) أي عدم الصحة عبارة النهاية فلو باع من وكيله لم يصح سواء أتقدم الايجاب أم
القبول ولم يصرح بالسفارة أم لا كما شمله كلامهم خلافا لابن الرفعة اه‍. (قوله تقدم الايجاب) أي مطلقا
اه‍. سيد عمر (قوله ولم يصرح بالسفارة) قيد لتقدم القبول قال في المطلب إذا تقدم قبول الوكيل وصرح
بالسفارة كاشتريت هذا منك لزيد فقال بعتك صح وإن تقدم الايجاب ثم قبل الوكيل لم يصح صرح بالسفارة
أم لا لأن الايجاب فاسد اه‍. كردي وفي السيد عمر وع ش ما يوافقه وقال الرشيدي قوله م ر خلافا لابن الرفعة
أي في تقييده البطلان بما إذا تقدم الايجاب أو القبول ولم يصرح بالسفارة أي بخلاف ما إذا تقدم أحدهما
وصرح بالسفارة في المتقدم فإنه يصح عنده اه‍. (قوله أي لزيد) أي دون نفس الوكيل اه‍. ع ش (قوله
بطل أيضا) جزم به المغني وشرح المنهج وسكتا عن قول الشارح وإنما يتجه الخ (قوله وإنما يتجه الخ) ولو مات
زيد بطلت الوكالة كما صرح به الماوردي بخلاف ما لو امتنع من الشراء إذ تجوز رغبته فيه بعد ذلك والأوجه
أنه لو قال بع هذا من أيتام زيد ونحو ذلك حمل على البيع لوليهم ولا نقول بفساد التوكيل اه‍. نهاية قال ع ش
قوله ولا نقول بفساد التوكيل وعليه فهل يصح البيع من الأيتام لو بلغوا رشداء فيه نظر والمتجه الصحة لأنه
إنما انصرف للولي للضرورة فإذا كملوا جاز البيع منهم لزوال السبب الصارف سم على حج وظاهره وإن كان
الولي أسهل في المعاملة منهم وهو ظاهر اه‍. (قوله أو أرفق) الأولى إسقاط الألف (قوله وبه فارق) أي
بقوله فالاذن في البيع الخ (قوله ما مر بعد بل) أي في قوله بل وإن لم يكن له غرض اه‍. سيد عمر (قوله
والأذرعي الخ) أي وبحث الأذرعي عبارة النهاية فلو باع من وكيله لم يصح نعم لو دلت قرينة على إرادة
الربح وأنه لا غرض له في التعيين سواه لكون المعين يرغب في تلك السلعة كقول التاجر لغلامه بع هذا على السلطان فالمتجه
كما قاله الزركشي الخ كان المناسب حيث هو ضعيف عنده كما سيأتي له أن يقول قال الزركشي فالمتجه الخ اه‍.
(قوله لم يتعين) اعتمده المغني وسم وع ش (قوله لا غيره) أي في الجملة أو في الظاهر وإلا لم يتأت قوله لم
يتعين فليتأمل اه‍. سم (قوله في البحث) أي بحث الأذرعي (قوله من أصله) كأنه إنما زاده لئلا يسبق الذهن
326

إلى قوله واعترض اه‍. ع ش (قوله لأنه إنما يأتي على الوجه الآتي الخ) فيه بحث لأن حاصل بحث الأذرعي
أن القرنية لو دلت على أن المقصود حصول الربح وأن المشتري غير منظور إليه لذاته بل لكونه ممن يحصل
منه الربح لكونه من جملة الراغبين لم يتعين حينئذ لحصول المقصود بالبيع من غيره إذا رغب في دفع ما يرغب
المعين في دفعه لأنه لا مزية حينئذ للمعين على غيره وبهذا يندفع قوله لولا أن ذلك المعين قد يزيد الخ لأن المراد
أن غيره أيضا يزيد وأن البيع منه بما يرغب به المعين بحيث لا يتفاوت الحال بين البيع من المعين والبيع
من غيره أو يكون البيع من غيره أحظ لكن قد ينافي ذلك قوله ممن يرغب فيه لا غيره وإيجاب بأن المراد
لا غيره في الجملة أو ظاهرا وإلا لم يتأت قوله لم يتعين وقوله فاتضح الخ وذلك لأن الأذرعي لم يدع أن تعيينه ينافي
غرضه بل ادعى أن القرينة دلت على أن المعين وغيره سواء في صحة البيع من كل إذا رغب غيره بما رغب
هو به أو أزيد والحاصل أن القرينة هنا دلت على إلغاء التعيين فعمل بها وفي مسألة المكان لم تدل على
ذلك فاعتبر التعيين فيها حتى لو دلت هناك على إلغائه فلا مانع من التزام إلغائه فلا فرق بينهما فليتأمل
وبما قررناه يظهر اندفاع الاعتراض الذي حكاه بقوله واعترض الخ أيضا اه‍. سم (قوله كيوم)
إلى قوله كما لو قال في المغني إلا قوله والفرق إلى ولو قال (قوله ولو في الطلاق) كالعتق اه‍. سم عبارة ع ش
قوله ولو في الطلاق غاية لتعين الزمان الذي ذكره في التوكيل اه‍. وعبارة المغني وفائدة التقييد بالزمان
أنه لا يجوز قبله ولا بعده وذلك متفق عليه في البيع والعتق وأما الطلاق فلو وكله به في وقت معين فطلق
قبله لم يقع أو بعده فكذا على المعتمد اه‍. (قوله ممنوع) خبر والفرق الخ (قوله أول جمعة الخ) دل
على أنه قال ذلك قبل دخول يوم الجمعة ويوم العيد وبقي ما لو قاله في يوم الجمعة أو العيد فهل يحمل على بقيته أو
327

على أول جمعة أو عيد يلقاه بعد ذلك اليوم فيه نظر والأقرب الثاني لأن عدوله عن اليوم إلى يوم الجمعة أو
العيد قرينة على عدم إرادته بقية اليوم اه‍. ع ش (قوله أو عيد يلقاه) المراد بالعيد ما يسمى عيدا شرعا
كالفطر والأضحى وينبغي أن مثل ذلك ما لو اعتاد قوم تسمية أيام فيما بينهم بالعيد كالنصارى إذا وقع ذلك
فيما بينهم فيحمل على أول عيد من أعيادهم يكون بعد يوم الشراء ما لم يصرحوا بخلافه أو تدل القرينة عليه
اه‍. ع ش وقوله الشراء صوابه التوكيل (قوله في الصيف) متعلق باشتر لي المقدر وقوله جمدا مفعوله
ويحتمل أن الظرف متعلق بقال عبارة النهاية كما لو وكله ليشتري له جمدا في الصيف فجاء الشتاء قبل
الشراء لم يكن له شراؤه في الصيف الآتي اه‍. قال ع ش قوله جمدا في الصيف هل صورة ذلك أن يقول
الموكل اشتر لي جمرا في الصيف فيحمل على صيف يليه أو هو فيه كما هو مقتضى التشبيه أو يكفي وقوع الوكالة
في الصيف وإن لم يذكره أي لفظ في الصيف عملا بالقرينة فيه نظر ولا يبعد الثاني اه‍. وقوله ع ش فيحتمل
على صيف يليه أي إذا كان وقع التوكيل في الشتاء وقوله أو هو فيه أي إذا وقع التوكيل في الصيف وهذا
الحمل بشقيه مبني على أن في الصيف متعلق بيشتري وقوله أو يكفي الخ مبني على أنه متعلق بوكله وقوله الثاني
أي قوله ويكفي الخ (قوله وأفهم قولهم) أي المار في قوله ولو قال يوم الجمعة الخ اه‍. سم عبارة الكردي
يعني أفهم ذكرهما معرفتين أنه لو ذكرهما نكرتين لا يتعين أول جمعة الخ اه‍. (قوله بخلافه) أي فلا
يتقيد بالجمعة التي تليه اه‍. ع ش (قوله فيتعين الأول) أي أول جمعة أو عيد يلقاه (قوله وليلة اليوم مثله)
مبتدأ وخبر (قوله ومن ثم) أي من أجل التقيد بالاستواء. (قوله إخفاءه) أي المبيع أو البيع عبارة المغني
قد يكون له فيه غرض خفي لا يطلع عليه اه‍. وهي أحسن (قوله نعم لو قدر الثمن الخ) لم يستثنوا نظير هذا في
تعيين الزمن فليحرر الفرق وقد يفرق بشدة تفاوت الغرض بالتقدم والتأخر في إزالة الملك سم على حج وإذا
تأملت ما تقدم من قوله سم والحاصل الخ علمت أنه لا فرق بين الثلاثة اه‍. ع ش (قوله صح البيع الخ)
فلا يتعين ذلك المكان كما عبر به الروض اه‍. سم وقال ع ش قد يشكل صحة البيع مع ما ذكر بما علل
به من أن يقصد إخفاءه ومجرد البيع بالثمن المذكور وقد يفوت معه الاخفاء اه‍. ع ش (قوله قال القاضي
اتفاقا) أي ولو قبل مضي المدة التي يتأتى فيها الوصول إلى المكان المأذون فيه لأن الزمان إنما اعتبر تبعا للمكان
لتوقف عليه فلما أسقط اعتبار المتبوع سقط اعتبار التابع سم على حج اه‍. ع ش (قوله مردود بأن
المانع الخ) قد ينافيه قوله الآتي ويرده بمنع الخ (قوله إن علم ذلك الخ) ينبغي أن يأتي نظير ذلك في تعيين
الشخص والزمن اه‍. سيد عمر (قوله فالقرائن مختلفة) أي فيعمل بالقوية دون الضعيفة (قوله وبهذا) أي
بقوله إن علم ذلك الخ (قوله الثاني) أي قوله أو بقرينة حاله الخ (قوله وهو) أي ما يصرح بأن الخ (قوله فلم
يتأت فيه ما نظر الخ) قد قدمنا عن ع ش في حاشية قول الشارح نعم لو قدر الثمن الخ ومنعه ترجيح أنه لا فرق
328

بين الثلاثة في عدم التعين عند وجود القرينة الدالة على إلغاء التعيين (قوله ومع جواز النقل) إلى المتن في
النهاية (قوله ومع جواز النقل) أي على هذا الوجه المرجوح وعبارة سم على حج هذا فرعه الأسنوي على هذا
الوجه ويمكن تفريعه على الأول أيضا فيما إذا قدر الثمن ولم ينهه عن البيع في غيره كما هو قضية كلام الشيخين
لكن عبر الشارح في شرح الارشاد بقوله ومتى نقله لغير ما وجب عليه البيع فيه ضمن الثمن والمثمن انتهى
فأفهم عدم الضمان حيث جاز النقل إذ لا يتعين حينئذ البيع فيه وهو متجه معنى اه‍ ع ش إذ الظاهر أن
الضمان. فرع: جواز النقل وجودا وعدما عبارة المغني وإن عين للبيع بلدا وسوقا فنقل الموكل فيه إلى غيره
ضمن الثمن والمثمن وإن قبضه وعاد به كنظيره من القراض للمخالفة قال في أصل الروضة بل لو أطلق التوكيل
في البيع في بلد فليبع فيه فإن نقله ضمن اه‍. وهذا مبني على ظاهر إطلاق المتن بقطع النظر عن الاستدراك
المتقدم في شرحه منه وغيره (قوله يضمن الخ) يظهر أن محله حيث لم ينص الموكل على أنه لا غرض له في التعيين
كما يشير إلى ذلك قوله الآتي فقد لا يظهر له غرض ويكون له غرض خفي اه‍. سيد عمر وتقدم عن سم ما حاصله
أن القرينة الدالة على إلغاء تعيين المكان كالنص عليه (قوله ويفرق الخ) أي على هذا الوجه أيضا اه‍. ع ش
أي وعلى الأول أيضا فيما إذا قدر الثمن ولم ينهه عن البيع في غيره كما مر آنفا عن سم (قوله من كل وجه) قد
يكون شرطه الحفظ في المكان الخاص لمعنى خفي علينا سم على حج وقد يقال اشتمال المكان الموصوف بما
ذكر على معنى خفي بعيد بخلاف الأسواق فإن اختلافها في أنفسها يكثر فربما علم الموكل في بعضها معنى خفي
على الوكيل اه‍. ع ش (قوله ويكون له غرض الخ) الأولى حذف يكون (قوله ولو بتافه) إلى قوله وألحق به في
المغني إلا قوله وقد يجاب إلى وإنما جاز وإلى قول المتن وإن ساوته في النهاية إلا ما ذكر (قوله وبه فارق الخ) أي
وبفوات الاسم فارق ما نحن فيه البيع عند الاطلاق بالغبن اليسير حيث صح الثاني دون الأول (قوله لأنه) أي
الغبن اليسير (قوله كونه) أي البيع (قوله بل عليه إذا وجد راغب الخ) عبارة المغني قوله له يشعر بجواز البيع
بالمائة وهناك راغب بزيادة وليس مرادا فإن الأصح في زيادة الروضة المنع لأنه مأمور بالاحتياط والغبطة فلو
وجده في زمن الخيار لزمه الفسخ فلو لم يفسخ انفسخ البيع قياسا على ما مر اه‍. (قوله بل عليه الخ) ينبغي أن
هذا بخلاف ما لو قال له الموكل بع بكم شئت حيث يجوز له البيع بالغبن وإن تيسر خلافه لأنه جعل القدر إلى
خيرته م ر سم على حج أقول: وقد يتوقف فيه ويقال بعدم الفرق كما تقدم عنه أيضا اه‍. ع ش (قوله كما مر) أي
في شرح قوله ولا بغبن فاحش اه‍. كردي (قوله ولو من غير جنسها) كمائة وثوب أو دينار مغني ونهاية (قوله
كمكسرة بصحاح الخ) قياس ما مر أن محل الامتناع حيث لم تقم قرينة على أنه إنما عين الصفة لتيسرها لا لعدم
إرادة خلافها سيما إذا كان غيرها أنفع اه‍. ع ش. (قوله قال الغزالي الخ) اعتمده م ر اه‍. سم عبارة النهاية نعم
لو قال بعه منه بمائة وهو يساوي خمسين لم تمتنع الزيادة كما قاله الغزالي اه‍. ويأتي عن المغني ما يوافقه (قوله
وإنما جاز لوكيله في خلع الخ) أي مع أنه نظير بعه لزيد بمائة اه‍. سم فلا محاباة الخ عبارة المغني وذلك قرينة دالة
على دعم قصد المحاباة ولذلك قيد ابن الرفعة المنع في الأولى بما إذا كانت المائة دون ثمن المثل لظهور قصد المحاباة
329

حينئذ بخلاف ما إذا كانت ثمن المثل فأكثر اه‍. (قوله وألحق به الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله وفيه نظر) أي
الالحاق (قوله يبطلها الخ) ممنوع سم على حج أي لجواز ظنه عدم قدرة المجني عليه على الزيادة على النصف أو
عدم الرضا بالزيادة اه‍. ع ش (قوله والشراء كالبيع) ولو أمره ببيع الرقيق مثلا بمائة فباعه بها وثوب أو دينار
صح عند جواز البيع بالزيادة لأنه حصل غرضه وزاد خيرا ولو قال اشتر بمائة لا بخمسين جاز الشراء بالمائة
وبما بينها وبين الخمسين لا بما عدا ذلك أو بع بمائة لا بمائة وخمسين لم يجز النقص عن المائة ولا استكمال
المائة والخمسين ولا الزيادة عليهما للنهي عن ذلك ويجوز ما عداه ولا تبع أو لا تشتر بأكثر من مائة مثلا
فاشترى أو باع بثمن المثل وهو مائة أو دونها لا أكثر جاز لاتيانه بالمأمور به بخلاف ما إذا اشترى أو باع بأكثر من
مائة للنهي عنه اه‍. نهاية وكذا في المغني إلا قوله م ر عند جواز البيع بالزيادة قال ع ش قوله م ر صح عند
جواز البيع بالزيادة أي بأن لم يعين له المشتري ولم ينهه عن الزيادة وقوله م ر لا بما عدا ذلك أي ما لم تدل القرينة
على جواز الزيادة أيضا اه‍. (قوله نعم) إلى المتن في المغني (قوله مما مر في شراء العبد) أي من ذكر صنفه إن
اختلف النوع اختلافا ظاهرا وصفته إن اختلف بها الفرض اه‍. ع ش (قوله وإلا) أي إن لم يبين كذلك (قوله
ثم) أي في شراء العبد (قوله كان شرطا) أي الوصف الزائد (قوله حتى يبطل الخ) تفريع على المنفي قول المتن
(بالصفة) أي المشروطة اه‍. مغني أي كل واحدة منهما أو إحداهما أخذا مما يأتي (قوله وقع للوكيل) أي
ولغت التسمية اه‍. ع ش قول المتن (وإن ساوته) أي أو زادت عليه اه‍. مغني (قوله لحصول) إلى قول المتن ويد
الوكيل في النهاية إلا قوله لنفسك إلى المتن وقوله وحلف إلى المتن وقوله ويأتي إلى وقد يجب وقوله وبقولي إلى
وكأن تضمن (قوله وإن لم توجد الصفة الخ) يتأمل وجه الغاية مع فرض أنهما بالصفة كما اقتضاه المتن اه‍.
سيد
عمر (قوله وإن توجد الصفة التي ذكرها في الزائد على الأوجه) توقف فيه م ر أخذا بظاهر قول المصنف
السابق كغيره بالصفة ولهذا ضرب على هذا الأوجه بعد أن أثبته لكن قد يؤيده وكيل البيع بمائة فباع بمائة
وثوب اه‍. سم (قوله وإن ساوته إحداهما اعتمده المغني أيضا (قوله فكذلك) أي فالأظهر الصحة اه‍. ع ش
(قوله ولا ترد عليه) أي لا ترد على المصنف مساواة إحداهما فقط حيث يفهم كلامه عدم الصحة فيها
(قوله فيها) أي في مساواة إحداهما فقط. (قوله ويظهر أنه الخ) عبارة النهاية والأوجه وقوع شرائهما في عقد واحد
تقدمت في اللفظ أو تأخرت وأما حالة تعدد العقد فتقع المساوية للموكل فقط اه‍. قال ع ش قوله م ر تقدمت
أي غير المساوية وقوله م ر فتقع المساوية الخ أي تقدمت أو تأخرت وأما الثانية فإن اشتراها بعين مال الموكل
لم يصح أو في الذمة وقع للوكيل وإن سمى الموكل هذا إن ساوته إحداهما دون الأخرى فإن ساوته كل منهما
وقعت الأولى للموكل دون الثانية ثم رأيت يقتضي ذلك في سم على حج نقلا عن الكنز للبكري وأنه نقله عن
الزركشي وقع السؤال عن شخص اشترى بعين مال الموكل ثم ادعى وقت الحساب أنه اشتراه لنفسه وأنه تعدى
بدفع مال الموكل فهل البيع صحيح وعليه فهل هو للوكيل أو للموكل أو الشراء باطل والجواب عنه أنه إن كان
330

اشترى الوكيل بعين مال الموكل بأن قال اشتريت هذا بهذا وسمى نفسه فالعقد باطل أما ما جرت به العادة بين
المتعاقدين بأن يقول اشتريت هذا بكذا ولم يذكر عينا ولا ذمة فليس شراء بالعين بل في الذمة فيقع العقد فيه
للوكيل ثم إن دفع مال الموكل عما في ذمته لزمه بدله وهو مثله إن كان مثليا وأقصى قيمه من وقت الدفع إلى وقت
تلفه إن كان متقوما وللموكل مطالبة البائع للوكيل بما قبضه منه إن كان باقيا وببدله إن كان تالفا وقرار
الضمان عليه والحال ما ذكر اه‍. عبارة سم قوله أو تكون المساوية الخ قد يدل على جواز شرائهما في عقدين
وقوعهما للموكل إذا كانت المساوية هي المشتراة أو لا وفيه نظر لأن الاذن المطلق لا يتناول إلا مرة فينتهي
بشراء الأولى ويكون شراء الثانية غير مأذون فيه فلا يقع للموكل ويجري هذا فيما إذا ساوت كل واحدة دينارا
ثم رأيت في كنز شيخنا أبي الحسن البكري ما يوافق النظر حيث قال ولو اشترى الشاتين صفقتين والأولى تساوي
دينارا كان للموكل الأولى فقط قاله الزركشي اه‍. وظاهر على قياسه أنه لو كانت المساوية دينارا الثانية فقط
كانت هي التي للموكل اه‍. وعبارة الرشيدي بعد حكايته كلام الشارح نصها الظاهر أن الشهاب حج إنما قيد
بذلك أي أولا بالنسبة لوقوعهما للموكل أي فإن كانت غير المساوية هي المشتراة أولا في حالة تعدد العقد لم تقع
للموكل ثم إن كانت بالعين لم تصح وإلا وقعت للوكيل كما هو ظاهر ولا يخفى وقوع الثانية للموكل اه‍. (قوله
أي بعين مال) أي بدليل فاشترى في الذمة فلا اعتراض اه‍. سم (قوله كاشتر بعين هذا) وحينئذ فيتعين على
الوكيل الشراء بتلك العين فلو اشترى في الذمة لم يقع للموكل بخلاف ما لو حذف لفظة عين كأن قال بهذا الدينار
أو اشتر لي بدينار أو اشتر لي كذا فإنه يتخير بين الشراء بعين الدينار المدفوع إليه والشراء في الذمة وعلى كل فيقع
الشراء للموكل فإن نقد الوكيل دينار الموكل فظاهر وإن نقده من مال نفسه برئ الموكل من الثمن ولا رجوع
للوكيل عليه ويلزمه رد ما أخذه من الموكل إليه وهذا ظاهر إن نقد بعد مفارقة المجلس أما لو اشترى في الذمة
لموكله ودفع الثمن من ماله قبل مفارقة المجلس فهل الحكم كذلك أو يقع العقد للوكيل وكأنه سمى ما دفعه في
العقد؟ فيه نظر والأقرب الأول لصحة العقد بمجرد الصيغة وحصول الملك للموكل وقولهم إن الواقع في المجلس
كالواقع في صلب العقد غير مطرد اه‍. ع ش وقوله ولا رجوع للوكيل الخ سيجئ له عن سم عن الروض عند قول
المتن ويكون الوكيل كضامن ما يخالف إطلاقه (قوله لأنه خالفه) إلى قول المتن وإن سماه في المغني إلا قوله فلا
نظر لكونه لم يلزم ذمته بشئ (قوله وإن صرح الخ) غاية اه‍. ع ش (قوله بأن قال) إلى قوله فإنه الخ كان الأولى
ذكره عقب عكسه كما فعله المغني (قوله لأنه أمره الخ) تعليل لنفي وقوعه للموكل ش اه‍. سم (قوله فلا نظر الخ)
إشارة إلى رد دليل المقابل (قوله ولو لم يقل بعينه الخ) قد مر عن ع ش آنفا ما يتعلق به (قوله أي بعينه) كذا في
أصله والأولى بعين اه‍. سيد عمر (قوله أو بشراء في الذمة الخ) عطف على بشراء ثوب الخ ش هذا ولا يضر دخول
هذا هنا مع دخوله في قوله السابق وكذا عكسه في الأصح لاختلاف الغرض لأن المقصود هنا بيان بطلان
التصرف وفي السابق عدم وقوعه للموكل اه‍. سم ولا يخفى أنه إنما يدفع التكرار بالنسبة لما في المتن لا بالنسبة
لما في الشرح (قوله وكذا لو أضاف لذمة الموكل) أي بخلاف ما إذا أضافه للموكل ولم يذكر لفظ الذمة كما سيأتي
في المتن اه‍. رشيدي (قوله مخالفا له) أي بأن قال له اشتر بالعين أو في ذمتك فأضاف لذمة الموكل وقضيته أنه لو
قال اشتر في الذمة وأطلق لم يمتنع الشراء في ذمة الموكل اه‍. ع ش (قوله أو بالشراء بعين هذا الخ) لا يقال
331

هذا مكرر مع قول المتن ولو أمره بالشراء بمعين الخ إذ ليس في ذاك تصريح بالوقوع للوكيل اه‍. سم ولا
يخفى أنه لا يدفع التكرار بالنسبة لما في الشرح قول المتن (ولم يسم الموكل الخ) أي وقال بعد العقد اشتريته
لفلان وكذبه البائع وحلف وإلا بطل أخذا أيضا مما سيصرح به في مسائل الجارية ثم رأيت الشارح أشار
إلى ذلك فيما سيأتي اه‍. سم قول المتن (وإنما سماه الخ) المتبادر من سابق المتن ولا حقه ويصرح به صنيع
أصل الروضة أن هذه المسألة من فروع المخالفة أي مخالفة الوكيل للموكل وليست مسوقة لبيان الاختلاف
بين الوكيل والموكل أو بينه وبين البائع وحينئذ فليتأمل قول التحفة لنفسك أو زاد الخ وقولها وحلف
البائع الخ فإن هذا البيان جميعه إنما يلائم فروع الاختلاف الآتية في مسألة الجارية لا فروع المخالفة اه‍.
سيد عمر (قوله لنفسك أو زاد وتسميتك الخ) ينبغي وإن لم يقل لنفسك ولا زاد ما ذكر فليتأمل وانظر
قوله أو زاد وتسميتك الخ مع تأخر التسمية عنه اه‍. سم وقد يجاب ببعد بتصويره فيما إذا تقدم لفظ
المشتري (قوله وحلف البائع الخ) بخلاف ما إذا صدقه فيبطل اه‍. سم (قوله فكذا يقع للوكيل)
أي سواء كذبه البائع أو لم يصدقه ولم يكذبه فإن صدقه بطل الشراء أخذا لذلك كله مما يأتي من مسائل
الجارية فراجعه تعرفه اه‍. سم قوله لأن التسمية غير مشروطة الخ قد يؤخذ من ذلك صحة ما يقع كثيرا من
إجارة الناظر على الوقف حصة منه ويضيفها لبعض المستحقين وتكون الإجارة لضرورة العمارة بأن يقول
آجرت حصة فلان وهي كذا لضرورة العمارة فتصح الإجارة وتلغو التسمية المذكورة وتقع الإجارة شائعة
على الجميع لهذه العلة فتأمل اه‍. رشيدي (قوله في تصديقه) أي تصديق البائع الوكيل (هنا) أي في مسألة
المتن (ما يأتي) أي من بطلان الشراء و (قوله ثم) أي في مسألة الجارية (قوله في قبول نحو هبة الخ) قال
الزركشي وقياس ما ذكر في الهبة يجري مثله في الوقف والوصية والإعارة والرهن والوديعة وغيرها
مما لا عوض فيه اه‍. مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقد يدل على أن المراد أنه لو قال
وقفت عليك أو أوصيت لك فقال قبلت لموكلي كان وقفا على الموكل ووصية له وهو بعيد إذ كيف ينصرف
إلى الموكل مع قوله وقفت عليك أو أوصيت لك ويحتمل أن المراد أنه إذا قال وقفت على زيد أو أوصيت
له فقال وكيله قبلت له وقع العقد للموكل لحصول القبول من وكيله بخلاف ما لو لم يصرح به في القبول
لا يصح هذا القبول ولا يتم الوقف ولا الوصية بمجرد ذلك اه‍. وقوله وهو بعيد إذ كيف الخ قال ع ش
عقب ذكره عنه وقياس ما يأتي في قولنا شمل ذلك ما لو نوى الخ صحة الوقف والوصية على الوكيل اه‍. (قوله
كأن يوكله في قبول نحو هبة) أي ولم يصرح الواهب بكونها للوكيل بل قال وهبتك وأطلق أو وهبتك لموكلك
أما لو قال وهبتك لنفسك أو وهبتك ونوى كون الهبة للوكيل دون غيره فقال الوكيل قبلت للموكل فينبغي
بطلان الهبة لأن الوكيل لم يقبل ما أوجبه الموكل ثم رأيت في سم على منهج نقلا عن الشارح م ر اعتماد ما جنحنا
إليه اه‍. ع ش (قوله وإلا) إلى المتن في المغني إلا قوله وبقولي إلى وكأن تضمن (قوله وإلا وقع للوكيل)
332

شمل ذلك ما لو نوى الواهب الوكيل والوكيل الموكل فتلغو نية الوكيل الموكل ويقع العقد للوكيل وعليه فيفرق
بين نية الوكيل الموكل وتسميته إياه بأن التسمية أقوى من النية اه‍. ع ش أقول: وشمل أيضا ما لو نوى الواهب
الموكل والوكيل نفسه أو أطلق وفي وقوعه حينئذ للوكيل بعد لا يخفى فليراجع ثم رأيت قال المحشي سم ما نصه
قوله ما لم ينويا الموكل الخ أخرج نية أحدهما فليحرر تفصيله مع ملاحظة ما ذكره الشارح قبيل شرط
الوكيل ثم رأيته أشار لذلك بقوله وبقولي الخ اه‍. (قوله وما مر في شرح الخ) أي من جواز توكيل المستحق
في قبض الزكاة ووقوع الملك له أي للموكل إن نواه الوكيل والدافع أو الوكيل ولم ينو الدافع شيئا اه‍. سم
أقول: وفي سكوته عن نظير ما استبعدته آنفا تأييد لما قلته من البعد. (قوله وحاصله) أي الفرق (قوله
متوقف) أي كل من التمليك والإباحة (على العقد) قد يقال نظير العقد المملك هنا الدفع والقبض المملك
ثم اه‍. سم (قوله إليه) أي العقد (قوله ولم ينصرف) أي العقد (قوله عن مدلوله في المخاطب به) أي
من وقوع التمليك والإباحة للمخاطب بالعقد أي الايجاب (قوله تسمية الموكل الخ) من إضافة المصدر إلى
مفعوله (قوله وكأن تضمن الخ) عطف على قوله كأن يوكله الخ (قوله كأن وكل قنا الخ) فيجب أن يقول
اشتريت نفسي منك لموكلي لأن قوله اشتريت نفسي صريح في اقتضاء العتق فلا يندفع بمجرد النية اه‍. مغني
(قوله أو عكسه) أي بأن وكل القن أجنبيا أن يشتري له نفسه من سيده فإنه يجب تصريحه بإضافته إلى القن
فلو أطلق ونوى وقع للوكيل لأن المالك قد لا يرضى الخ اه‍. مغني (قوله لأن صرف العقد الخ) تعليل
لقوله كأن وكل قنا الخ و (قوله ولان المالك الخ) تعليل لقوله أو عكسه اه‍. سم أي فكان الأولى ذكر
علة كل عقبه كما قدمناه عن المغني (قوله وكذا لو حذف له) وإنما كان ذكره متعينا في النكاح لأن
الوكيل فيه سفير محض إذ لا يمكن وقوعه له بحال اه‍. نهاية (قوله وإنما تعين تركه) أي خطاب العاقد
ش اه‍. سم (قوله فإن قال بعتك لموكلك الخ) ينبغي الصحة أيضا إذا قال بعتك ولم يزد لموكلك لكنه أراد
البيع له أو أطلق فقال الوكيل قبلت لموكلي فيقع للموكل فإن أراد بقوله بعتك البيع لنفس الوكيل
فقال الوكيل قبلت لموكلي فينبغي م ر البطلان لعدم المطابقة مع اختلاف الغرض وكذا ينبغي م ر
البطلان فيما لو قال وهبتك ونوى الهبة له فقال قبلت لموكلي لما ذكر خلافا لما في شرح الروض م ر اه‍. سم
قول المتن (فإن تعدى) كان ركب الدابة أو لبس الثوب اه‍. محلي أي ومغني ومن ذلك ما يقع كثيرا من
لبس الدلالين للأمتعة التي تدفع إليهم وركوب الدواب أيضا التي تدفع إليهم لبيعها ما لم يأذن في ذلك أو لم
تجر به العادة ويعلم الدافع بجريانها بذلك وإلا فلا يكون تعديا لسكن يكون عارية فإن تلف بالاستعمال
المأذون فيه حقيقة أو حكما بأن جرت به العادة كما مر فلا ضمان وإلا ضمن بقيمته وقت التلف اه‍. ع ش قول
المتن (ضمن) أي ضمان المغصوب اه‍. ع ش (قوله ومن التعدي) إلى قوله ويؤخذ في المغني وإلى
قوله إذ الذي يتجه في النهاية (قوله ومن التعدي الخ) وهل يضمن بتأخير ما وكل في بيعه وجهان أوجههما
عدمه اه‍. مغني زاد النهاية إن لم يكن يسرع فساده وأخره مع علمه بالحال من غير عذر اه‍. قال ع ش
333

قوله م ر أوجههما عدمه أي عدم الضمان وعليه فلو سرق أو تلف لا ضمان عليه وإن أخر البيع بلا عذر
ثم إن كان الاذن له في البيع في يوم معين وفات راجعه في البيع ثانيا وإلا باعه بالاذن السابق اه‍. (قوله من
ارتفاعه) أي حكم الأمانة (قوله بخلاف الوديعة الخ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما مر من أن الولي لا يوكل في مال
المحجور عليه فاسقا لأن ذاك بالنسبة للابتداء ويغتفر هنا طرو فسقه إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء
اه‍. (قوله من التفصيل) أي بأنه ينعزل من حيث بقاء المال بيده ولا ينعزل من حيث التصرف الحالي عن
ذلك وقوله والحمل أي حمل ما مر على ما ذكره (قوله لأن الفسق الخ) تعليل للرد (قوله ويزول ضمانه)
إلى الفرع في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله لم يبع وغيره إلى المتن وقوله على المعتمد إلى فيطالب (قوله
ولا يضمن ثمنه الخ) وتقدم أنه لو تعدى بسفره بما وكل فيه وباعه فيه ضمن ثمنه وإن تسلمه وعاد من سفر
فيكون مستثنى مما مر ولو امتنع الوكيل من التخلية بين الموكل والمال ضمن إن لم يكن عذر كالمودع فإن كان
له عذر ككونه مشغولا بطعام لم يضمن مغني ونهاية قال الرشيدي قوله مما مر أي من عدم ضمان ثمن ما تعدى
فيه اه‍. (قوله جاز له إيداعها الخ) هل هو على إطلاقه أو مقيد بما إذا لم يخف من إيداعها في المقصد أو الطريق
نحو نهبها ولعل الأقرب الثاني أخذا مما يأتي في أول الفصل نعم لو علم الوكيل الخ (قوله ولا تعزير الخ) محل
تأمل لا سيما إذا كان الايداع المذكور لغير عذر (قوله وليس له الخ) أي في صورة ما لو قال له واشتر لي بثمنه
كذا اه‍. ع ش (قوله رد الثمن) أي بخلاف القن كما فهم من قوله ولو اشتراه لم يلزمه رده بل له إيداعه عند
من ذكر اه‍. رشيدي (قوله حيث لا قرينة تدل الخ) وليس من القرينة على الرد ارتفاع سعر ما أذن في شرائه
عن العادة فله شراؤه وإن ارتفع سعره وإن لم يشتر فلا يرجع بالثمن بل يودعه ثم اه‍. ع ش (قوله لأن
المالك لم يأذن الخ) يؤخذ من هذا ما ذكره سم على منهج من أنه لو قال احمل هذا إلى المكان الفلاني
فبعه فحمله ورده صار مضمونا في حالة الرد فلو حمل ثانيا إليه صح البيع اه‍. وقضيته أنه لا فرق في ذلك بين
أن يتيسر له البيع في المكان فيتركه ثم يرجع به بلا عذر وبين ما لو تعذر عليه ذلك لعدم وجود مشتر
بثمن المثل أو عروض مانع للوكيل من البيع وفيه نظر وينبغي أنه لا يضمن حين إذ كان عدم البيع
334

المانع لأن العرف قاض في مثله بالعود به للموكل اه‍. ع ش قول المتن (حيث يشترط) أي التقابض
ومفهومه أنه إذا لم يشترط يعتبر الموكل دون الوكيل وقياس ما مر في جواز قبض الوكيل الثمن الحال جواز
قبض المبيع المعين والموصوف الحال لكل من الوكيل والموكل ثم رأيت الأذرعي صرح بذلك اه‍. ع ش
(قوله بخيار المجلس الخ) عبارة النهاية والمغني بخياري المجلس والشرط وإن أجاز الموكل بخلاف
خيار العيب لا رد للوكيل إذا رضي به الموكل اه‍. (قوله وله مطالبة الموكل) بأن يأخذه من الوكيل
ويسلمه للبائع شرح الروض اه‍. سم على حج اه‍. ع ش (قوله فلا يطالبه الخ) في عدم المطالبة نظر حيث
أنكر وكالته وإن المعين ليس له بل الوجه المطالبة حينئذ سم على حج اه‍. ع ش قول المتن (إن كان
الثمن معينا) ظاهره وإن أنكر وكالته بدليل التفصيل فيما بعده وفيه نظر سم على حج اه‍. ع ش
ورشيدي قول المتن (إن أنكر) أي البائع اه‍. ع ش (قوله وإن لم يضع يده) أي الوكيل (عليه) أي
الثمن (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه يكون الوكيل كضامن الخ (قوله رجع عليه الوكيل الخ) قال
في شرح الروض فلا يرجع عليه الوكيل إلا بعد غرمه وبعد إذنه له في الأداء إن دفع إليه ما يشتري
به وأمره بتسليمه في الثمن وإلا فالوكالة تكفي عن الاذن اه‍. وحاصله أنه إن لم يدفع إليه شيئا رجع لأن
الوكالة تتضمن الاذن وإن دفع فإن لم يأمره بتسليمه فكذلك وإلا لم يرجع إلا إن أذن له في الأداء على المعتمد
الذي جزم به الروض سم على حج. فرع: لو أرسل إلى بزاز ليأخذ منه ثوبا سوما فتلف في الطريق ضمنه
المرسل لا الرسول اه‍. عب ويؤخذ منه جواب حادثة سئل عنها وهي أن رجلا أرسل إلى آخر جرة ليأخذ فيها
عسلا فملأها ودفعها للرسول ورجع بها فانكسرت منه في الطريق وهو أن الضمان على المرسل ومحله في
المسألتين كما هو واضح حيث تلف الثوب والجرة بلا تقصير من الرسول وإلا فقرار الضمان عليه وينبغي أن
يكون المرسل طريقا في الضمان اه‍. وفي سم بعد نقله الفرع المذكور عن العباب ما نصه وظاهره أن
الرسول لا يكون طريقا أيضا ويصرح به قول الشارح الآتي في أوائل العارية وليس طريقا كوكيل
السوم وليحرر الفرق بينه وبين وكيل المقترض وقد يفرق أخذا مما في التنبيه الآتي بأنه لم يوجد عقد هنا
حتى يتعلق به أحكامه اه‍. (قوله ولو أرسل) إلى التنبيه في المغني إلا قوله على المعتمد إلى فيطالب (قوله فيطالب
الخ) تفريع على قوله فهو كوكيل المشتري والضمير المستتر للرسول (قوله من الرجوع على الوكيل) أي
مطالبته اه‍. سم (قوله وحاصله) أي حاصل ما ذكره القاضي الخ (قوله في الأولى) أي في العبارة الأولى
(قوله وإلى وكيل فلان) الأولى ووكيلي بحذف إلى (قوله لفلان) متعلق بدفع (قوله فدفع إليه) تتمة
لكل من العبارتين (قوله انتهى) أي الحاصل (قوله في الجواب) أي عن الاشكال المذكور قوله:
335

(الفرق) أي بين مسألة الارسال ومسألة الامر بالاعطاء (قوله على ما ذكر الخ) أي المرجوح فالمبني
عليه كذلك مرجوح (قوله لما هنا) أي في مسألة إرسال من يقترض له (قوله وكله) أي الرسول (قوله
ولما هناك) أي في مسألة الامر بالدفع (قوله ثم) أي في تعاطي عقد القرض و (قوله وهنا) أي في مجرد
الاخذ اه‍. كردي (قوله في البابين) أي باب الوكالة وباب القرض (قوله ومن ثم) أي من أجل
أقربيتها (أشار إليها) أي إلى هذه الطريق و (قوله كما ذكرته) أي إشارة الجلال إليها (قوله حيث
جوزناه) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله لكن ينقده إلى فإن ذكره (قوله
حيث جوزناه) أي بأن كان الثمن حالا أو مؤجلا وحل ودلت القرينة على الاذن في القبض كما تقدم اه‍.
ع ش (قوله أو بعد خروجه عنها) يعني أو في يد الموكل عبارة المغني ولو تلف الثمن تحت يد الموكل والحال
ما ذكر أي خرج المبيع مستحقا في مطالبة الوكيل وجهان أظهرهما كما قال الأذرعي مطالبته اه‍. قول المتن
(وإن اعترف) أي المشتري (قوله ومحله) أي الرجوع على الوكيل (قوله إن لم يكن) أي الوكيل ش اه‍.
سم (قوله وهو الخ) أي الحاكم اه‍ مغني. (قوله ويأتي ما تقرر) أي في وكيل البائع (في وكيل مشتر الخ)
قال في الروض ولو استحق ما اشتراه الوكيل بعد تلفه ولو في يده فللمستحق مطالبة البائع والوكيل وكذا الموكل
ببدله والقرار عليه أي على الموكل اه‍ وفي شرحه زيادة فائدة حاصلها ذكر خلاف في أن الوكيل إذا سلم
الثمن فيما ذكر هل له مطالبة البائع به والمعتمد أن له ذلك مطلقا لأنه من آثار الوكالة م ر وقال في الروض
أيضا المقبوض بالشراء الفاسد يضمنه الوكيل أي سواء تلف في يده أم في يد موكله ويرجع أي إذا غرم على
الموكل انتهى وظاهره الرجوع وإن تعمد الوكيل الاقدام على العقد الفاسد مع العلم بأنه فاسد وفيه نظر
وينبغي حينئذ أن لا يتعلق ذلك بالموكل اه‍. سم وقوله وقال في الروض الخ أي والمغني وقوله أن لا يتعلق
ذلك الخ ينبغي تقييده بما إذا تلف في يد الوكيل بخلاف ما إذا تلف في يد الموكل فيتعلق به مطلقا فليراجع
(قوله في يده) أي أو يد الموكل اه‍. أسنى (قوله وخرج بالوكيل الخ) هذا مفروض في شرح الروض فيما
قبل مسائل الاستحقاق اه‍. سم (قوله وإلا) أي وإن لم يكن للمولي مال (قوله فإن ذكره ضمنه المولي) أي
لا الولي وفي نظيره يضمن الوكيل اه‍. سم عبارة ع ش قوله ضمنه المولي أي في ذمته فلا يلزم الولي نقده
336

من مال نفسه وإنما ينقد من مال المولى عليه إن كان له مال وإلا بقي في ذمته اه‍. (قوله والفرق أنه غير نائب عنه
الخ) عبارة النهاية والفرق أن شراء الولي لازم للمولى عليه بغير إذنه فلم يلزم الولي ضمانه بخلاف الوكيل اه‍.
زاد شرح الروض عقب مثلها والفرق بين ضمان الموكل الثمن وعدم ضمان الطفل له فيما إذا لم يذكره الولي
أن الموكل أذن بخلاف الطفل اه‍. وهذا بمعنى الفرق الذي ذكره الشارح فأسقط الشارح الفرق للمسألة
الثانية وجعل الفرق للمسألة الأولى للثانية (قوله ويصير الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله كأنه وهبه الثمن)
أي حيث لم يقصد أنه أدى ليرجع عليه وإلا فيكون قرضا للطفل فيرجع عليه اه‍. ع ش (قوله وهو
الأوفق) أي ما قاله القفال (قوله لو أمهر عنه) أي أعطى الأب المهر عن ابنه الصغير (قوله فيرجع) أي المهر
(قوله كلام القاضي) خبر بل الأوفق (قوله بينه) أي بين اشتراء الأب لابنه الصغير بمال نفسه حيث يقع
للابن ولا يصير الثمن قرضا عليه (قوله وبين ما مر) أي في القرض اه‍. كردي (قوله بمال نفسه) أي الوكيل
(قوله يقع له) أي للموكل.
فصل في بيان جواز الوكالة (قوله في بيان) إلى قول المتن رفعت الوكالة في النهاية (قوله وما يتعلق بذلك)
أي كالتلطف اه‍. ع ش (قوله ولو بجعل) إلى قوله وقياسه في المغني (قوله ولو بجعل) أي ووقع التوكيل بلفظ
الوكالة فإن وقع بلفظ الإجارة فلازم سم على منهج وهو مأخوذ من قول الشارح م ر ما لم تكن بلفظ الخ
وتقدم عند قول المصنف ولا يشترط القبول لفظا أنها إذا كانت بجعل اشترط فقول سم على حج قوله ولو بجعل
الخ قياس ذلك عدم وجوب القبول لفظا لأنها وكالة لا إجارة اه‍. مخالف له لكن ظاهر قول الشارح ما لم
تكن بلفظ الخ ثبوت جميع أحكام الوكالة حيث لم تكن بلفظ الإجارة ومنها عدم اشتراط القبول اه‍. ع ش
وقوله لكن ظاهر قول الشارح الخ محل تأمل (قوله بشروطها) أي الإجارة (قوله نعم لو علم الوكيل الخ)
وينبغي أن مثل ذلك ما لو علم الموكل أنه تترتب على العزل مفسدة كما لو وكل في مال المولى عليه حيث جوزناه
وعلى أنه إذا عزل الوكيل استولى على مال المولى عليه ظالم أو وكل في شراء ماء لطهره أو ثوب للستر به بعد
دخول الوقت أو شراء ثوب لدفع الحر أو البرد اللذين يحصل بسببهما عند عدم الستر محذور تيمم وعلم أنه إذا
عزل الوكيل لا يتيسر له ذلك فيحرم العزل ولا ينفذ اه‍. ع ش (قوله حرم عليه الخ) وكذا لو ترتب على عزل
نفسه في حضور الموكل الاستيلاء المذكور سم على حج أي ولم ينعزل وإن كان الموكل حاضرا فيما
يظهر اه‍. حج ولعل وجهه أنه من باب دفع الصائل وهو المعتمد اه‍. زيادي فتقييده في شرح المنهاج الحكم
المذكور بما إذا كان العزل في غيبة الموكل ليس بقيد اه‍. ع ش (قوله أنه لا ينفذ) أي العزل ش
اه‍. سم قول المتن (في حضوره) قيد به لقوله بعد فإن عزله وهو غائب اه‍. عميرة اه‍. ع ش قول المتن
(أو أبطلتها) أي أو فسختها أو أزلتها أو نقضتها أو صرفتها نهاية ومغني (قوله ظاهره) إلى المتن أقره
ع ش (قوله بمجرد هذا اللفظ) أي رفعت الوكالة أو أبطلتها (قوله وإن لم ينوه الخ) أي الوكيل
(قوله وإن الغائب الخ) عطف على قوله انعزال الخ فيفيد أن هذا ظاهر المتن أيضا وهذا ظاهر المنع ولو
حذف أن عطفا على قوله ظاهره الخ لسلم عن المنع (قوله ولم ينو أحدهم) أي ولو ادعى أنه نوى بعضهم
وعينه اختص العزل بذلك لأنه لا يعلم إلا منه (قوله وعليه) أي الظاهر (قوله ليس له) أي للموكل
337

(قوله وتكون ال للعهد الذهني) ذهنية هذا العهد بالاصطلاح النحوي وإلا فهو خارجي بالاصطلاح المعاني
اه‍. (قوله وأنه الخ) عطف على قوله في حاضر الخ ولو أخر قوله أنه عن قوله ولا نية لكان أسبك فليراجع
(قوله لأنه لم يحتج) إلى قوله فإن جاءا معا في النهاية (قوله لأنه لم يحتج) أي العزل عبارة المغني والأسنى لأنه رفع
عقد لا يعتبر فيه الرضا فلا يحتاج إلى العلم كالطلاق وقياسا على ما لو جن أحدهما والآخر غائب اه‍. (قوله
فيه) أي العزل و (قوله بعد تصرف الخ) متعلق بلا يقبل (قوله وإن وافقه) أي وافق الوكيل الموكل و (قوله
بالنسبة) متعلق بلا يقبل و (قوله من الوكيل) متعلق بالمشتري ش اه‍. سم (قوله بالنسبة للمشتري مثلا)
وانظر ماذا يفعل في الثمن وكل من الموكل والوكيل معترف بأن الموكل لا يستحقه وهل يأتي فيه ما يأتي في الظفر
وهل إذا لم يكن قبض الثمن لهما المطالبة أولا اه‍. رشيدي أقول والظاهر نعم يأتي في الظفر كما مر عن سم ما يفيده
وأن للموكل المطالبة مطلقا وكذا للوكيل إذا ادعى أنه لم يعلم العزل إلا بعد العقد (قوله أما في غير ذلك) أي
أما قول الموكل في العزل لا بالنسبة لنحو المشتري (قوله فإذا اتفقا الخ) بيان للتفصيل. (قوله وقال) أي
الوكيل و (قوله حلف الموكل) أي فيصدق اه‍. ع ش (قوله عدمه) أي التصرف (إلى ما بعده) أي بعد العزل
(قوله حلف الوكيل الخ) أي فيصدق اه‍. ع ش (قوله وإن لم يتفقا الخ) عبارة النهاية فإن تنازعا في السبق
بلا اتفاق صدق من سبق الخ اه‍. (قوله على وقت) أي لا للعزل ولا للتصرف (قوله من سبق بالدعوى) أي
جاءا معا أم لا اه‍. ع ش (قوله إن مدعاه الخ) عبارة النهاية لأن مدعاه الخ (قوله لاستقرار الحكم الخ)
تعليل لما تضمنه قوله حلف أي صدق فقوله بقوله أي بحلفه (قوله فإن جاءا معا الخ) عبارة شرح الروض ولو
وقع كلامهما معا صدق لتوكل انتهى اه‍. سم وعليه فالمراد من قوله جاءا معا أنهما ادعيا معا ويدل عليه قوله
قبل من سبعه بالدعوى دون أن يقول من جاء إلى القاضي أولا (قوله فإن جاء) كذا في أصله والظاهر جاءا
فليتأمل اه‍. سيد عمر أي بالتثنية (قوله من أصل بقائه) أي بقاء جواز التصرف الناشئ عن الاذن اه‍. ع ش
(قوله لأن بقاءه متنازع فيه) قد يقال وعدم التصرف كذلك اه‍. سم (قوله لو كان الخ) بدل من ما في الروضة
(قوله انتهى) أي ما في الروضة (قوله أو صدق المتهب الخ) عطف على ثبت إقرار الخ يعني أو اعتراف الابن
بأن أباه لم يهبه غير هذه العين (قوله لو فسر الموكل الخ) ينبغي أن يتأمل لأن قوله غير مقبول على المشتري
في أصل العزل فكذا في بيان المبهم منه بخلاف الأب فإن قوله مقبول على الابن في أصل الرجوع فكذا في
تعيينه اه‍. سيد عمر (قوله أو لم يوكله الخ) لا يخفى ما في هذا العطف ولعل التقدير أو قال أي الموكل لم يوكله الخ
(قوله أو صدقه الخ) يعني أو اعترف المشتري بأن الموكل لم يوكله الخ (قوله فيما رجع) الظاهر وهب سم
وسيد عمر (قوله لأنه خفي محتمل) أي فإن الموصول يستعمل في المعين ولذا عده النحاة من المعارف وفي الدليل
تأمل اه‍. سم أي فإن الأصل فيه وفي المعرف باللام أو الإضافة عند عدم قرينة العهد الخاوجي الحمل على
338

الاستغراق (قوله ممن تقبل) إلى التنبيه الأول في النهاية إلا قوله ولهما أن يجيبا إلى ولا يضمن (قوله
وفرق الأول) أي بين الوكيل والقاضي اه‍. ع ش (قوله وأخذ منه) عبارة النهاية قال الأسنوي ومقتضاه
أن الحاكم في واقعة خاصة كالوكيل قال البدر بن شهبة ومقتضاه أيضا أن الوكيل العام الخ اه‍. ومثلها
في المغني إلا أنه أقر كلامهما قال ع ش قوله إن الحاكم عبارة حج أن المحكم الخ أي الذي حكمه القاضي
فلا تخالف بين كلام الشارح م ر وحج اه‍. (قوله والذي يتجه خلافهما) اعتمده م ر وكذا قوله ولا ينعزل
الخ وقوله على الأوجه وأوجهية هذا في شرح الروض أيضا اه‍. سم (قوله خلافهما) أي فينعزل الوكيل
العام بالعزل ولو لم يبلغه الخبر ولا ينعزل القاضي في أمر خاص إلا بعد بلوغ الخبر اعتبارا بما من شأنه في كل
منهما ولكن لا شك أن ما قالاه أي الأسنوي وابن شهبة هو مقتضى التعليل اه‍. ع ش عبارة الرشيدي قوله
خلافهما لا يخفى ما فيه بالنسبة للثانية لما يترتب عليه من المفاسد التي من جملتها عدم صحة تولية قاض ولاه
حيث فوض له ذلك خصوصا إذا وقعت منه أحكام اه‍. وقوله التي من جملتها عدم صحة تولية الخ يمكن دفعه بما
مر في مبحث توكيل الوكيل بالاذن من أن نائب الإمام نائب عن الإمام لا عن منيبه فلا ينعزل بعزله أو
انعزاله (قوله ولا ينعزل وديع ومستعير الخ) وفاقا للنهاية والمغني قال ع ش وفائدة عدم عزله في الوديع
وجوب حفظه ورعايته قبل بلوغ الخبر حتى لو قصر في ذلك كأن لم يدفع متلفات الوديعة عنها ضمن وفي
المستعير أنه لا أجرة عليه في استعمال العارية قبل بلوغ الخبر وأنها لو تلفت بالاستعمال المأذون فيه قبل ذلك
لم يضمن اه‍. (قوله بأن القصد) أي قصد الموكل بالعزل (قوله منعه) أي الوكيل اه‍. ع ش (قوله
وهذا الخ) أي التصرف أي صحته عبارة النهاية فأثر فيه العزل اه‍. بالفاء وهو الأنسب (قوله بخلافهما)
أي الوديع والمستعير اه‍. ع ش (قوله وضمن ما سلمه) ومثله ما لو أذن له في صرف مال في شئ للموكل
كبناء وزراعة وثبت عزله له قبل التصرف فإنه يضمن ما صرفه من مال الموكل ثم ما بناه أو زرعه إن كان ملكا
للموكل وكان ما صرفه من المال أجرة البناء ونحوه كان البناء على ملك الموكل وامتنع على الوكيل التصرف
فيه ولا رجوع له بما غرمه وإن كان اشتراه بمال الموكل جاز للوكيل هدمه ولو منعه الموكل وتركه إن لم يكلفه
الموكل بهدمه وتفريغ مكانه فإن كلفه لزمه نقضه وأرش نقص موضع البناء إن نقص وما ذكر من التخيير
محله إن لم تثبت وكالته عند البائع فيما اشتراه وإلا وجب عليه نقضه وتسليمه لبائعه إن طلبه ويجب له على
الوكيل أرش نقصه إن نقص اه‍. ع ش (قوله على الأوجه) وفاقا للمغني والنهاية (قوله لا يؤثر
في الضمان) أي وإنما يؤثر في الحرمة (قوله غرم الدية والكفارة الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله غرم)
أي الوكيل (الدية) أي دية عمد ولا قصاص اه‍. ع ش (قوله على موكله) أي وإن تمكن من إعلامه
بالعزل ولم يعلمه لكن هل يأثم بعدم إعلامه حيث قدر ويعزر على ذلك فيه نظر ولا يبعد الاثم فيعزر اه‍.
ع ش (قوله وإن غره) أي بالتوكيل ثم العزل قبل التصرف بدون إعلامه بذلك (قوله وبهذا) أي
بقوله ولا يرجع على المعتمد الآتي الخ (قوله فغرم) أي الوكيل (قوله رجع به الخ) هو محط الاعتراض
(قوله ولهما أن يجيبا الخ) قد يقال لكن يبقى أن الرجوع هنا يشكل بضمان ما سلمه الذي هو الأوجه
السابق إذ قياس الرجوع هنا عدم ضمان ما سلمه ثم فتأمله وفي العباب. فرع: لو باع الوكيل جاهلا
339

بعزله بطل فإن سلم المبيع ضمنه فإن اشترى كذلك أي جاهلا بعزله وتلف ما اشتراه بيده وغرم الثمن للبائع
رجع به على الموكل وقياس الأولى منعه انتهى اه‍. سم. (قوله فيما ذكر) أي في عدم الضمان ولو بعد
العزل اه‍. ع ش وفي أنه إذا تصرف بعد العزل والانعزال بموت أو غيره جاهلا الخ (قوله الوكيل الذي
ليس قنا الخ) أما لو وكل السيد قنه في تصرف مالي فلا ينعزل بعزل نفسه لأنه من الاستخدام الواجب نهاية
ومغني قال ع ش قوله م ر في تصرف مالي هو للغالب ولم يحترز به عن شئ وإن كان قضيته أنه لو وكله في غير
المالي كطلاق زوجته انعزاله اه‍. وقولهما مالي شامل لمال مولي السيد وكذا قول ع ش عن شئ شامل
لتربية مولي السيد وتأديبه قوله: مثلا) أي كفسختها اه‍. مغني (قوله حالا) إلى قوله وردة الموكل
في المغني (قوله وإن غاب) غاية اه‍. ع ش (قوله لما مر) أي عقب قول المتن انعزل في الحال (قوله
إبطال لأصل إذن الموكل الخ) عبارة المغني فإن قيل كيف ينعزل بذلك مع قولهم لا يلزم من فساد الوكالة
فساد التصرف لبقاء الاذن أجيب بأن العزل أبطل ما صدر من الموكل من الاذن فلو قلنا له التصرف لم يفد
العزل شيئا بخلاف المسألة المستشهد بها فإنه إذا فسد خصوص الوكالة لم يوجد ما ينافي عموم الاذن اه‍. قول
المتن (بموت أو جنون). فرع: لو سكر الوكيل ينبغي أن يقال إن تعدى بسكره لم ينعزل وإلا انعزل
أخذا من قولهم واللفظ للروض ويصح توكيل السكران بمحرم انتهى قال في شرحه كسائر تصرفاته بخلاف
السكران بمباح كدواء فإنه كالمجنون انتهى وكلامهما في الوكيل لا في الموكل كما هو صريح سياقهما على أنه
لو كان في الموكل كان الاخذ بحاله كما لا يخفى اه‍. سم عبارة ع ش. فرع: لو سكر أحدهما بلا
تعد انعزل الوكيل أو بتعد فيحتمل أنه كذلك ويحتمل خلافه لأن المتعدي حكمه حكم الصاحي وقال م ر
بحثا بالأول فليراجع سم على منهج أي فإن فيه نظرا لما مر من صحة تصرفاته عن نفسه وهي مقتضية
لصحة توكله في حال السكر وتصرفه إلا أن يقال إنما لم تبطل تصرفاته عن نفسه تغليظا عليه بناء على أنه غير
مكلف وموكله ليس محلا للتغليظ والسكران خرج عن الأهلية بزوال التكليف فأشبه المغمى عليه والمجنون
اه‍. ولعل هذا هو الظاهر. (قوله قيل الخ) عبارة النهاية والمغني قال الزركشي وفائدة عزل الوكيل بموته
انعزال من وكله عن نفسه إن جعلناه وكيلا عنه انتهى وقيل لا فائدة لذلك في غير التعاليق اه‍. (قوله منظر
فيه) لعل وجه النظر أنه ينعزل أي وكيل الوكيل سواء قلنا إن الوكيل ينعزل بالموت أو تنتهي به وكالته اه‍.
ع ش (قوله بقيده السابق الخ) عبارته هناك نعم الاغماء الخفيف بأن لم يستغرق وقت فرض صلاة لا يؤثر
اه‍. وعبارة النهاية هنا إلحاقا له بالجنون كما مر في الشركة اه‍. قال ع ش قوله م ر إلحاقا بالجنون الخ
قضيته أنه لا فرق بين طول الاغماء وقصره وهو الموافق لما مر له في الشركة لكن في سم على منهج ما نصه.
فرع: دخل في كلامه الاغماء فينعزل به واستثنى منه قدر ما لا يسقط الصلاة فلا انعزال به واعتمده م ر
اه‍. (قوله لا ينعزل بإغماء الموكل) كما مر في الحج ومن الواضح أنه لا ينعزل بالنوم وإن خرج به عن أهلية
التصرف اه‍. مغني (قوله لهذه الثلاثة) أي الموت والجنون والاغماء اه‍. ع ش (قوله طرو نحو فسقه الخ)
عبارة المغني ما لو حجر عليه بسفه أو فلس أو رق فيما لا ينفذ منه أو فسق فيما العدالة شرط فيه اه‍. قوله:
340

(أو رقه) كما في وكيل إيجاب النكاح اه‍. سم (قوله فيما شرطه السلامة من ذلك) على ما مر اه‍. نهاية أي
من أن عزله أي الفاسق بالنسبة لنزع المال من يده لا لعدم تصرفه ع ش (قوله على أقوال ملكه)
والراجح الوقف فقوله والذي جزم به الخ ضعيف اه‍. ع ش (قوله الانعزال بردة الموكل الخ) قدمت أول
الباب عن شرح الروض أن قضية كلام الشيخين عدم الانعزال بردة الموكل انتهى سم على حج وقول
الشارح دون الوكيل يفيد أن ردته لا توجب انعزاله وعليه فيصح تصرفاته في زمن ردته عن الموكل اه‍. ع ش
عبارة الرشيدي قوله م ر الانعزال بردة الموكل أي وهو ضعيف لما علم من جزمه بخلافه قبيله وكأنه إنما ساق
كلام المطلب ليعلم منه حكم ردة الوكيل فقط اه‍. (قوله نحو وكيل) أي كشريك اه‍. ع ش
(قوله كما مر) يعني في الوكيل خاصة اه‍. رشيدي أي قبيل قول المصنف ولو قال عزلت الخ (قوله
وبخروج الوكيل الخ) كأن وكل عبده ثم باعه لكن إذنه له في الحقيقة ليس توكيلا بلا استخدام اه‍. ع ش
(قوله عن ملك الموكل) يغني عنه عطف ما بعده على الوكيل (قوله كإن أعتق الخ) أي أو آجر كما سيأتي اه‍.
رشيدي (قوله ما وكل في بيعه) أي أو في الشراء به اه‍. أسني (قوله أو آجر ما أذن في إيجاره) أي أو بيعه كما يأتي
اه‍. ع ش عبارة الرشيدي قوله أو آجر الخ هذا من صور خروج محل لتصرف عن ملك الموكل لا من خروج
المنفعة كما لا يخفى اه‍. (قوله ولو وكله) إلى التنبيه في المغني (قوله ولو وكله في بيع) إلى قوله انعزل هو في
الوصية والتدبير وتعليق العتق بصفة ما قال البقليني إنه الأقرب خلاف ما نقله الزركشي في التدبير عن ابن كج
اه‍. سم (قوله ثم زوج) أي سواء كان الموكل في بيعه عبدا أو أمة اه‍. ع ش (قوله أو آجر) مثال خروج
المنفعة (قوله وأقبض) أي الرهن اه‍. مغني (قوله انعزل) أي الوكيل (قوله على التصرف) أي البيع اه‍.
مغني (قوله إن ما كان فيه إبطال للاسم) كطحن الحنطة نهاية ومغني قال ع ش قوله كطحن الحنطة ظاهره أنه
لا فرق بين أن يقول في توكيله وكلتك في بيع هذه الحنطة أو في بيع هذه قال في شرح الروض ما حاصله أن محل
بطلان الوصية بالطحن إذا قال أوصيت بهذه الحنطة فلو قال أوصيت بهذه مشيرا إلى الحنطة لم تبطل الوصية
بطحنها فيأتي مثل ذلك قال لكن الأوجه خلافه اه‍ ع ش أي ينعزل بطحن الحنطة وإن لم يذكر اسمها
واعتمد المغني عدم الانعزال إذا لم يذكر اسمها (قوله التمثيل الخ) لا وجود له في الموجود من نسخ شرح المنهج
وإنما الذي فيها قوله وإيجار ما وكل الخ نعم وجدت هذه اللفظة في بعض النسخ مضروبا عليه فهي من المرجوع
من اه‍. سيد عمر. (قوله في الأول) أي في الموضع الأول من شرح المنهج (قوله فيه) أي في الموضع الثاني من
شرح المنهج. (قوله وقيده) أي التزويج (في شرح الروض بالأمة وأخرج بها الخ) كان الأولى كما يعلم بمراجعة
الروض أن يقول في الروض بالأمة وأخرج في شرحه بها العبد (قوله التقييد الأول) أي تقييد الإجارة بالأمة
(قوله والاطلاق الخ) عطف على التقييد (قوله منهم) أي الشراح (قوله وهذا) أي الاطلاق في الإجارة
والزواج (قوله هو الذي يتجه) اعتمده شيخي وهو ظاهر اه‍. مغني (قوله الأول) أي العزل بالإجارة (قوله
والثاني) أي العزل بالزواج (قوله المذكور) أي قبيل التنبيه (قوله وهذان) أي الاشعار بالندم والغالب
341

لمذكور (قوله خلافا لما وقع في شرح الروض) الذي وقع فيه أنه لما قال الروض وكذا بتزويج الجارية قال
في شرحه وخرج بالجارية العبد اه‍. ولم يزد على ذلك هذا ليس نصا في المخالفة في الحكم لاحتمال أنه أراد
مجرد بيان قضية العبارة اه‍. سم وفيه ما لا يخفى (قوله لأدائه) أي تزويجها اه‍. سم (قوله الدال الخ) أي
الأداء المذكور (قوله ولو وكل قنا بإذن سيده الخ) بخلاف قن نفسه إذا وكله ولو بصيغة عقد كوكلتك ثم
أعتقه أو باعه أو كاتبه فإنه ينعزل لأن إذنه له استخدام لا توكيل فزال بزوال ملكه وقد ذكر ذلك الشارح
بقوله السابق وبخروج الوكيل عن ملك الموكل اه‍. سم (قوله ثم باعه أو أعتقه) أي سيده فيهما ش اه‍.
سم (قوله لم ينعزل) لكن يعصي العبد بالتصرف إن لم يأذن له مشتريه فيه لأن منافعه صارت مستحقة له نهاية
ومغني زاد سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض ما نصه قال في شرحه وإن نفذ تصرفه اه‍. سم وقال ع ش
قوله لكن يعصي الخ لعل محل العصيان إن فوت على المشتري بخلاف نحو إيجاب البيع من غير معارضة كلام
يتعلق بالسيد فلا وجه للعصيان به سم على حج اه‍. (قوله ولو وكل اثنين معا أو مرتبا الخ) فعلم أن توكيل
الثاني ليس عزلا للأول وظاهر أنه ينفذ تصرف الأول قبل توكيل الثاني اه‍. سم عبارة المغني ولا ينعزل
بتوكيل وكيل آخر ولا بالعرض على البيع اه‍. وفيهما كالنهاية ولو عزل أحد وكيليه مبهما لم يتصرف
واحد منهما حتى يميز للشك فيه اه‍. (قوله في تصرف) بالتنوين متعلق بوكل (قوله لمن فرق) أي بين الخصومة
وغيرها (قوله وقبلا) أي لم يرد واحد منهما وأما إذا قبل أحدهما فقط فهل ينفذ تصرفه فيه نظر ومقتضى قوله
الآتي ما لم يصرح بالاستقلال عدم النفوذ فليراجع (قوله بعد أن رأيا ذلك التصرف صوابا) كان الأولى أن
يذكره قبيل يوجبا الخ (قوله لمن يتصرف الخ) متعلق بيأذنا ش اه‍. سم (قوله حيث جاز الخ) هل يرجع
لقوله أو يوكل أحدهما الآخر أيضا اه‍. سم أقول الظاهر عدم الرجوع (قوله ما لم يصرح الخ) ظرف
وجب اجتماعهما الخ (قوله لوليهما) بصيغة التثنية (قوله بأن اشتراط الخ) هذا إنما يصلح للفرق بالنسبة
لقوله وإذنها لولييها لا بالنسبة لقوله وإذن المجبر لاثنين نعم قول بعضهم الآتي المقصود الخ يصلح للفرق فيهما
ثم رأيت المحشي قال قوله بأن الخ أنظره في إذن المجبر انتهى اه‍. سيد عمر وقد يجاب بأن نحو القرابة شامل
لوكيلي المجبر المشروط فيهما العدل والأمانة كما أنه شامل لنحو القاضي (قوله ثم) أي في ولي النكاح (قوله
للأولياء) المراد به ما يشمل الوكلاء (قوله فيه) أي العقد (قوله تنبيه الخ) عبارة ع ش. تنبيه: لو وكل
شخصا في تزويج أمته وآخر في بيعها فإن وقعا معا يقينا أو احتمالا فهما باطلان فيبطل ما يترتب عليهما من
تزويج الوكيل أو بيعه وإن ترتبا فالثاني مبطل للأول لأن مريد التزويج لا يريد البيع وكذا عكسه انتهى حج
بالمعنى. (قوله وقياسه) أي قياس أن مريد البيع لا يزوج ولا يوكل في التزويج (قوله كفعله) أي التزويج أو
البيع (قوله فلا يقاس توكيله في التزويج الخ) أي المشار إليه بقوله السابق ولا يوكل في التزويج أي يعلم من
342

عدم صحة هذا القياس عدم صحة قياس توكيله في البيع بعد توكيله في التزويج على بيعه بعد توكيله في التزويج
المشار إليه بقوله ولا يوكل في البيع بالأولى (قوله وقوعهما معا) أي التوكيلين و (قوله فهل يبطلان) أي
البيع والتزويج المترتبان على التوكيلين (قوله لاجتماع المقتضي) وهو وكالة كل من العاقدين عن مالك
الأمة وأما المانع فبينة بقوله لأن صحة كل الخ (قوله لأن التعارض الخ) يتأمل اه‍. سم لعل وجه التأمل أن المعية
أولى بالتعارض مع أن الكلام في مطلق العقدين وقعا معا أو مرتبين (قوله منه لها) إلى قول المتن بل في عشرة
في النهاية والمغني إلا قوله وخصت إلى المتن قول المتن (أو لغرض) ينبغي أن المعتبر في كونه غرضا اعتقاده حتى
لو اعتقد ما ليس غرضا غرضا كفى وصدق في اعتقاده كذلك سم على حج اه‍. ع ش (قوله في إنكار
الموكل لها) وما أطلقاه في التدبير من كون جحد الموكل عزلا محمول كما قاله ابن النقيب على ما هنا نهاية ومغني
أي على قوله وإنكار الوكيل الخ ع ش (قوله للأول) أي لقوله نسيئة و (قوله للثاني) أي لقوله بعشرين
قوله) عبارة المغني لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره الوكيل ولان الموكل أعرف بحال الاذن
الصادر منه اه‍. (قوله وصورة الأولى) هي قول المتن وإذا اختلفا في أصلها اه‍. ع ش (قوله فتعمد إنكار
الوكالة الخ) لا يخفى أن هذا يجري في الصورة الثانية بالنسبة لصفة الوكالة لا لنفسها (قوله وتسميته فيها) أي
في الأولى اه‍. ع ش قول المتن (ولو اشترى الخ) من فروع تصديق الموكل وكان الأولى أن يقول فلو اشترى
الخ ولعله إنما عبر بالواو لأنه ليس المقصود بذلك مجرد تصديق الموكل بل فيه تفصيل ما يأتي بعده من بطلان
العقد تارة ووقوعه للوكيل أخرى وهذا لا يتفرع على ما سبق اه‍. ع ش (قوله وهي تساويها الخ) أما إذا
لم تساو العشرين فينبغي أن يقال إن كان الشراء بعين مال الموكل فباطل وإلا وقوع للوكيل ولا تخالف ولو تنازع
الوكيل والبائع فقال الوكيل المال للموكل فالعقد باطل وقال البائع المال لك فالعقد صحيح فمقتضى قولهم إذا
اختلفا في الصحة والفساد صدق مدعي الصحة أن يصدق البائع اه‍. ع ش (قوله أو أكثر) الأولى فأكثر
قول المتن وزعم: أي قال اه‍. ع ش (قوله إنما أذنت) قدره بقرينة أمره بها لأن الامر يستلزم الاذن أو
لأن الامر بمعنى الاذن ومعنى أمره بها إذنه بها اه‍. سم (قوله صدق الموكل بيمينه) أي في أنه وكله في الشراء
بعشرة اه‍. ع ش (قوله حيث لا بينة) أي لواحد منهما أو لكل منهما بينة وتعارضتا اه‍. مغني (قوله إن
وكيله خالفه الخ) أي وإنه إنما أذن بعشرة كما يأتي في الشرح ومر عن ع ش آنفا (قوله أولا) أي لا يكفي بل
لا بد من نفي الاذن بعشرين أيضا ليجمع بين النفي والاثبات كما في التحالف اه‍. كردي (قوله والجامع) أي
بين ما هنا وما مر (قوله دون ما وقع العقد به) يتأمل فهما مختلفان أيضا فيما وقع عقد الوكالة به فليتأمل اه‍.
سم (قوله وهو) أي الاختلاف هنا (قوله المستلزم) أي الاختلاف ثم (قوله وذلك) أي كون كل مدع
ومدعى عليه (يستلزمهما) أي النفي والاثبات أي ذكرهما (قوله وهذا) أي الفرق المذكور (هو
الأقرب الخ) أي فيكون الأقرب الاكتفاء بالحلف على أنه إنما أذن في الشراء بعشرة اه‍. ع ش (قوله
بأن قال اشتريتها) إلى قول المتن وحيث في النهاية إلا قوله في الأولى إلى المتن وقوله ومحله إلى وخرج وقوله لا على
343

البت إلى وإنما وقوله ولا تكرار إلى المتن (قوله بأن قال اشتريتها لفلان بهذا الخ) أي سواء صدقه البائع أو
كذبه أو سكت اه‍. بجيرمي (قوله والمال له) ليس بقيد بل مثله ما لو سكت عن ذلك أو قال والمال لي أخذا
من مفهوم قول الشارح الآتي إذ من اشترى لغيره بمال نفسه ولم يصرح باسم الخ فإنه يقتضي أنه حيث
صرح باسم غيره والمال له لا ينعقد بيعه لأنه فضولي اه‍. ع ش (قوله أي الموكل فيه) عبارة المغني أي
المذكور والأولى اشتريتها أي الجارية اه‍. قول المتن (وصدقه البائع) أي فيما لو اشترى بعين المال
وسماه بعد العقد شوبري اه‍. بجيرمي (قوله فيما ذكره) إلى قوله وخرج في المغني إلا قوله في الأولى إلى المتن
(قوله فيما ذكره) لعله راجع أيضا للأولى ولعل معنى تصديقه فيها تصديقه على وجود التسمية في العقد
اه‍. سم (قوله في الأولى الخ) أسقطه المغني والنهاية قال ع ش قوله م ر أو قامت به حجة أي بينة ولعل
مستند الحجة في الشهادة أي في الثانية قرينة غلبت على ظنها ذلك كعلمها بأن المال الذي اشترى به لزيد
وسمعت توكيله وإلا فمن أين تطلع على أنه اشتراه له مع احتمال أنه نوى نفسه اه‍. (قوله لأنه ثبت بالتسمية
الخ) عبارة المغني لأنه ثبت بتسمية الوكيل في الأولى وتصديق البائع أو البنية في الثانية أن المال الخ اه‍. وفي
النهاية نحوها (قوله وثبت بيمين ذي المال الخ) فيه ما يأتي عن سم عند قول الشارح وثبوت كونه بغير إذنه
الخ. (قوله ومحله) أي محل البطلان فيما ذكر اه‍. مغني ورجع الرشيدي الضمير إلى قول الشارح فالجارية
لبائعها وعليه الخ (قوله إن لم يصدقه) أي الوكيل (قوله باعترافه) أي البائع (قوله فيأتي في الخ) أي إن كان
البائع صادقا في اعترافه بذلك وإلا فلا حاجة إلى التلطف (قوله التلطف الآتي) لعل المراد التلطف بالموكل
ليبيعها للبائع لا للوكيل إذ لم يحكم بها له ليحتاج لذلك اه‍. سم (قوله وخرج بقوله) أي المصنف (قوله تفصيل
يأتي) أي في كلامه اه‍. سم أي في شرح وكذا إن اشترى في الذمة الخ (قوله في الثانية) هي قول المصنف أو
قال بعده الخ (قوله ما لو اقتصر) أي الوكيل (قوله إذ من اشترى لغيره بمال نفسه الخ) فيه شئ مع فرض أنه
اشترى بعين مال الموكل وأيضا فلا يلزم من الاقتصار المذكور أنه اشترى بعين مال الموكل وأيضا فلا يلزم من
الاقتصار المذكور أنه اشترى بمال نفسه اه‍. سم (قوله ولم يصرح باسم الغير) فلو صرح باسم الغير فيه وقد
ثبت بيمين الموكل عدم التوكيل في ذلك فهو شراء فضولي لا يقال هو هنا صرح باسم الموكل حيث قال اشتريتها
لفلان لأنا نقول هذه التسمية إنما وقعت بعد العقد كما يصرح به قوله في الثانية وأما العقد فلا تسمية فيه اه‍.
ع ش عبارة الرشيدي أي لأن الصورة أنه لم يسم الموكل في العقد وإنما ذكره بعد إلا أنه اشتراه له بماله اه‍.
(قوله يصح الشراء الخ) يستثنى من ذلك ما لو اشترى لابنه الصغير بنيته فإنه يقع الشراء للابن كما مر اه‍. ع ش
قول المتن (وإن كذبه حلف الخ) فإن نكل فالقياس أن الوكيل يحلف يمين الرد ويبطل البيع بناء على أن
اليمين المردودة كالاقرار لكن قول العباب فإن نكل حلف الموكل لا الوكيل وبطل البيع وإن حلف صح البيع
للوكيل ظاهرا ويسلم الثمن المعين إلى البائع ويغرمه للموكل اه‍. يقتضي خلاف ذلك فليحرر ويراجع وجه
عدم حلف الوكيل إذا نكل البائع وإنه هل يجري ذلك فيما إذا كان اشترى في الذمة الآتي اه‍. سم بحذف
(قوله وإن كذبه البائع) أي في الصورة الثانية نهاية ومغني وظاهر أن الحكم كما ذكر فيما إذا كذبه البائع في
344

الصورة الأولى وأنكر وجود التسمية في العقد ولم تثبت ببينة (قوله أنت تعلم أني وكيل) أو قال الوكيل
أنا وكيل أو نحوه وإن لم يقل أنت تعلم أني وكيل اه‍. ع ش (قوله ولا بينة) حال من البائع في قوله وإن كذبه البائع فهو
راجع لكل من الصورتين كما أفاده الرشيدي (قوله بين الصورتين) وهما قوله بأن قال له إنما الخ وقوله أو بأن
قال لست وكيلا الخ اه‍. ع ش (قوله في دعوى الوكيل الخ) أي وجواب البائع بما مر (قوله بما ذكر) أي أنت
تعلم أني وكيل اه‍. كردي (قوله فتوقف الحلف الخ) فإن الحلف على حسب الجواب وهو إنما أجاب بالبت اه‍.
(قوله على نفي العلم) متعلق بالحلف و (قوله على ذكر الخ) متعلق بتوقف الخ أي وعلى جواب البائع بما مر
(قوله ذلك) أي ما ذكر (قوله وهذا لا يمكن الحلف عليه) أي بتا اه‍. رشيدي (قوله وبهذا التفصيل) أي
قوله وإنما فرقت الخ (قوله الذي الخ) نعت للحلف (قوله أطلقوه) أي في الصورتين المذكورتين اه‍. ع ش
(قوله ظاهرا) إلى قوله وزعم الخ في المغني. (قوله فيسلم الثمن المعين الخ) لعل هذا إذا لم يثبت ببينة أو اعتراف
البائع أنه للموكل وإلا فالعقد باطل لأن فرض المسألة أن العقد بعين الثمن (قوله بعده) أي الشراء (قوله
فيحلف) أي البائع (قوله كما مر) أي على نفي العلم بالوكالة (قوله فإن صدقه الخ) عبارة النهاية والمغني فإن صدقه
البائع بطل الشراء كما قاله القمولي اه‍. قال ع ش قوله فإن صدقه البائع أي في أنه نوى الموكل اه‍. (قوله
بطل) لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه اه‍. مغني. (قوله وزعم شارح)
عبارة النهاية وقول ابن الملقن اه. (قوله صدقه البائع) هذا هو محط الرد (قوله بأنه غير سديد) وعليه فيفرق
بينه وبين ما مر من أنه لو اشترى بمال نفسه ونوى غيره وقد أذن له حيث يقع للوكيل ثم بأنه لما كان الشراء
بعين مال الوكيل ضعف انصرافه للموكل فلم تؤثر نيته وهنا لما كان الشراء في الذمة وقد نوى الموكل ولم يوجد
ما يصرفه عنه للوكيل عمل بنيته وحكم بوقوعه للموكل وقد ثبت أنه لم يأذن فيه فأبطل اه‍. ع ش (قوله
وحلف) عطف على كذبه البائع (قوله كما ذكر) قضيته أنه لا يكفي الحلف في هذه على نفي العلم وقد تقدم في
قوله وإنما فرقت الخ ما يقتضي خلافه اه‍. ع ش وهذا مبني على جعل ذكر ببناء الفاعل وأما إذا جعل ببناء
المفعول فلا مخالفة (قوله وتلغو) في أصله بغير خطه ألف بعد يلغو اه‍. سيد عمر (قوله قدمه) أي في الفصل
345

الذي قبيل هذا الفصل اه‍. كردي. (قوله أما التغاير التصوير الخ) أقول لا حاجة إلى واحد من هذين الامرين
لأن ما تقدم في المخالفة المعلومة المتفق عليها من الوكيل والموكل وما هنا في المخالفة الغير المعلومة التي ادعاها
الموكل وذلك ظاهر من سياق المحلين بأدنى تأمل اه‍. سم (قوله لاقسام المسألة) أي مسألة الجارية (قوله
أو قامت بها حجة) هذا خاص بما إذا سماه في العقد كما يدل عليه قوله السابق أو قامت حجة في الأولى بأنه سماه الخ
لا فيما إذا سماه بعده خلافا لما يوهمه صنيعه هنا وأما تصديق البائع فنافع في الصورتين اه‍. سيد عمر أقول
خص المغني والنهاية نظيره في السابق بالصورة الثانية كما مر مع توجيه ع ش ذلك (قوله لاتفاقهما الخ) أي
ولو حكما ليشمل قيام الحجة بالوكالة (قوله وثبوت كونه الخ) انظر لو كان كاذبا في يمينه وكان الامر في الواقع كما قال
الوكيل هل يكون بطلان الشراء بحسب الظاهر فقط كما هو القياس اه‍. سم أي ففي الواقع يقع للموكل
فيأتي فيه التلطف الآتي كما هو الظاهر (قوله هذا) أي بطلان الشراء هنا (قوله مع ما مر) أي قبل هذا
الفصل وقول المصنف وإن سماه فقال البائع بعتك الخ (قوله وقد يجاب الخ) هذا الجواب للمحقق أبي زرعة
العراقي في مختصر المهمات اه‍. سيد عمر (قوله على ما إذا لم يصدقه البائع) أي ولم يقم بها الحجة أخذا مما مر آنفا
قول المتن (وحيث حكم بالشراء للوكيل) أي مع قوله إنه للموكل نهاية ومغني (قوله ففيما إذا اشترى) إلى قول
المتن ولو قال في المغني إلا قوله ومثله إلى المتن قوله وهل يلحق إلى فإن لم يجب وإلى قول المتن وقول الوكيل في
النهاية إلا قوله وهل يلحق إلى فإن لم يجب (قوله بالعين) أي بعين مال الموكل (قوله إن صدق) أي الوكيل في
أنه أذن له الموكل بعشرين (قوله أن يرفق الحاكم) ومثله المحكم وكل من قدر على ذلك كما يأتي (قوله ليقول له)
أي للوكيل (قوله والموكل) عطف على البائع اه‍. ع ش أي وليقول الموكل (قوله وفيما إذا الخ) عطف على
قوله وفيما إذا اشترى بالعين (قوله وكذبه البائع) الأولى أن يؤخره عن قوله أو لم يسمه ليرجع له أيضا (قوله إن
صدق الوكيل الخ) راجع للمعطوفين جميعا (قوله فحينئذ) أي حين إذ وقع للموكل في اعتقاد الوكيل (قوله
ومثله المحكم الخ) فتقييد الأصحاب بالقاضي لعله لتأكد الاستحباب وإلا فهذا من باب الأمر بالمعروف المطلوب
من كل أحد وإن لم يظن الامتثال فليتأمل اه‍. سيد عمر قول المتن (ليقول للوكيل الخ) مال إلى أن أحكام
البيع تثبت في هذا البيع بالنسبة للوكيل فقط دون الموكل إذ لم يتحقق كونه مالكا وهل يتوقف صحة هذا
البيع على كون الموكل كان قبضها من الوكيل أولا لأن قبض وكيله كقبضه الوجه م ر الثاني اه‍. سم
(قوله واغتفر التعليق الخ) وليس لنا بيع يصح مع التعليق إلا في هذا اه‍. مغني (قوله بتقدير صدق الوكيل)
راجع لتلطف الموكل وقوله وكذبه كأنه في تلطف البائع اه‍. سم أي فقوله واغتفر الخ راجع لقول المصنف
يستحب الخ ولقول الشارح قبيله فيستحب الخ (قوله ولو نجز البيع صح) وكذا لو باعها له بأكثر من العشرين
346

أو بأقل منها كما هو ظاهر هذا وقد يشكل قوله السابق للضرورة إذ لا ضرورة مع إمكان التنجيز ويجاب بأن
المراد بالضرورة الحاجة وبأن المراد أن ضرورة قصد الحل باطنا جوزت التعليق فليتأمل اه‍. سم (قوله
وليس إقرارا) أي بيعه بتعليق أو تنجيز اه‍. سم (قوله هنا) أي في عدم ليكون إقرارا (أيضا) أي كما الحق
في الاستحباب المار (قوله ممن مر) أي المحكم وغيره ممن قدر على ذلك (قوله لأن القرينة) أي قرينة سلب
الاقرار (قوله فيه) أي فيما إذا كان الآمر قاضيا و (قوله في غيره) أي فيما إذا كان الآخر غيره. (قوله
بذلك) أي بكون الاتيان بالبيع لامتثال الحاكم فقط (قوله وهو متجه) اعتمده ع ش (قوله من ذلك)
أي البيع (قوله لوقوع الشراء له باطنا) ظاهره وإن كان نوى الشراء للموكل أو سماه في العقد فليحرر اه‍.
سم (قوله فإن صدق الوكيل) أي سواء الشراء بعين مال الموكل أو في الذمة وسواء كان الشراء في الظاهر
باطلا أو للوكيل (قوله فعليه للوكيل الخ) هذا ظاهر فيما إذا كان الشراء في الذمة وأما إذا كان بعين
مال الموكل فقد مر حكمه في شرح وقع الشراء للوكيل وقد يتأتى فيه التقاص (قوله بشئ) أي من الوطئ
ونحو البيع اه‍. مغني (قوله صدق الموكل بيمينه). فرع: قال الموكل باع الوكيل بغبن فاحش وقال
المشتري بل يثمن المثل صدق الموكل فإن أقاما بينتين قدم المشتري لأن مع بينته زيادة علم بانتقال الملك أقول
قضية هذا القول بمثله في تصرف الولي والناظر إذا تعارضت بينتان في أجرة المثل ودونها أو ثمن ودونه اه‍.
عميرة وقد يقال ما ذكر من تصديق الموكل مشكل بأنه يدعي خيانة الوكيل ببيعه بالغبن والأصل عدمها
فالقياس تصديق المشتري لدعواه صحة العقد وعدم خيانة الوكيل ثم رأيت في سم على منهج بعد نقله كلام
ع قال وقوله صدق الموكل الخ نقله الأسنوي وقال م ر هذا مبني على أن القول قول مدعي الفساد اه‍. وفي
حواشي الروض لوالد الشارح م ر ما نصه ولو ادعى الموكل أن وكيله باع بغبن فاحش ونازعه الوكيل أو
المشتري منه فالأصح تصديق كل منهما انتهى أي من الوكيل والمشتري اه‍. ع ش. (قوله فلا يستحق الوكيل
الخ) أي ويحكم ببطلان التصرف الذي ادعاه وإن وافقه المشتري من الوكيل على الشراء منه ع ش وسم
(قوله لأنه أمينه) إلى قوله وكذا الوكيل في المغني وإلى قوله ومن ثم لو كانت في النهاية إلا قوله وكذا الوكيل
بعد الحجة وقوله وفارق إلى وأفتى (قوله ومن ثم) أي للتعليل الثاني (قوله وهذا الخ) أي عدم الضمان (قوله
غاية القبول) أي فائدته (قوله فنحو الغاصب الخ) أي ممن يده ضامنة اه‍. مغني (قوله وكذا الوكيل الخ)
أي مثل الغاصب في قبول قوله في التلف مع ضمان البدل (قوله صار أمينا) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله فيأتي
في تفصيله الخ) أي فقول المصنف بيمينه للغالب قول المتن (في الرد) خرج به ما لو ادعى أنه أرسله له مع وكيل
عن نفسه في الدفع فلا يقبل لأن الموكل لم يأتمن الرسول ولم يأذن للوكيل في الدفع إليه فطريقه في براءة ذمته
مما بيده أن يستأذن الموكل في الارسال له مع من تيسر إرسال معه ولو غير معين اه‍. ع ش وتقدم استثناء
الشارح عياله خلافا للنهاية (قوله للعوض) إلى قوله لكن بحث السبكي في المغني (قوله حيث لم تبطل الخ)
347

سيذكر محترزه (قوله إن كان) أي وجد الجعل بأن شرط في التوكيل (قوله لا بها الخ) عطف على للعمل
فيهما عبارة المغني إنما هو بالعمل في العين لا بالعين نفسها اه‍. (قوله وقضية إطلاق الخ) اعتمده م ر اه‍. سم
وكذا اعتمده المغني عبارة النهاية والمغني وسواء في ذلك أكان قبل العزل أم بعده كما اقتضاه إطلاقهما خلافا
لابن الرفعة والسبكي اه‍. (قوله في ذلك) يشمل التلف والرد اه‍. سم (قوله وتأييده) أي عدم القبول بعد
العزل اه‍. ع ش (قوله فيه نظر الخ) خبر وتأييد (قوله لأن هذا) أي قول القيم (قوله أخذ العين لمصلحة
نفسه) أي فأشبه المرتهن والمستأجر (قوله ما مر) أي في شرح وكذا في الرد (قوله وفارق الخ) رد لدليل القيل
(قوله لتعلق حقه) أي المرتهن (ببدله الخ) أي المرهون (قوله والمستأجر) عطف على المرتهن (قوله بذلك)
أي بأن تعلقه الخ أي بنظيره (قوله وأفتى البلقيني الخ) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله وإن ضمن) أي ضمانا
جعليا لقرينة ما بعده اه‍. رشيدي (قوله فوكله) أي المضمون له الضامن (قوله فقبضه ببينة الخ) خرج ما لو
لم يكن بينة وأنكر الموكل القبض فالقول قول الموكل لأن الأصل عدم القبض كما في الروض وشرحه فالحاصل
أنه إن أنكر الموكل القبض بيمينه وإن اعترف به أو ثبت ببينة وادعى الوكيل دفع ما قبضه إليه صدق
الوكيل بيمينه والله أعلم اه‍. سم (قوله وادعى) أي الضامن الوكيل و (قوله رده له) أي للمضمون له الموكل
و (قوله وليس هو) أي الضامن اه‍. ع ش (قوله مسقطا) أي بما ادعاه من الرد (قوله ثابت) أي ببينة أو
اعتراف الموكل (قوله وبه) أي بالقبض المذكور (قوله يبرآن) أي الضامن الوكيل والمضمون عنه اه‍. ع ش
(قوله على ذلك) أي المال الموكل في قبضه (قوله وكالوكيل) إلى قوله ومن ثم في المغني (قوله وكالوكيل فيما
مر جاب الخ) اعتمده م ر أي والخطيب اه‍. سم (قوله تسليم ما جباه) أي أو تلفه بلا تقصير وقياس ما يأتي
من عدم تصديق الرسول في أنه قبض ما وكله في قبضه أن المستأجر للوقف مثلا هنا لو أنكر الجابي من أصله
صدق ما لم يقم بينة هو أو من حبى معه وكما لا يقبل قوله في القبض لا يقبل قول من حبى منهم في الدفع إليه ما لو
شهد بعضهم على الجابي بالقبض من غيره وشهد غيره بمثل ذلك قبلت لأن كلا من الشهادتين مستقلة لا تجاب
نفعا ولا تدفع ضررا اه‍. ع ش (قوله على من استأجره) أخرج غير من استأجره اه‍. سم عبارة ع ش وفي
الرشيدي والسيد عمر نحوها قوله على من استأجره سواء كان المستأجر مستحقا لقبض ما استأجره له بملك أو
غيره كالناظر إذا وكل من يجبي له الأجرة وهذا بخلاف ما لو كان الجابي مقررا من جهة الواقف فلا يقبل قوله في
دعوى الرد على الناظر لأن الناظر لم يأتمنه اه‍. (قوله كان جحد الخ) عبارة النهاية والمغني فلو طالبه الموكل فقال
لم أقبضه منك فأقام الموكل بينة على قبضه فقال الوكيل رددته إليك أو تلف عندي ضمنه اه‍. (قوله في الأول)
أي فيما لو جحد الوكيل قبض الثمن أو الوكالة (قوله بيمينه لأنه لم يأتمنه) أي الرسول الوكيل لم يقبل قوله عليه
نهاية ومغني (قوله لزمه) أي الوكيل الاشهاد عليه أي على الرسول (قوله لأنه يدعي) إلى قوله ولا نظر في
النهاية والمغني (قوله على غيره) عبارة النهاية والمغني على غير من ائتمنه اه‍. (قوله فليثبته عليه) أي فليقم
348

البينة عليه اه‍. مغني (قوله فإن صدقه الخ) هل يجري نظير ذلك في قوله السابق ووكيل أمره إلى المتن حتى
لو ترك الاشهاد وأنكر الوديع المعين أو المبهم لا يضمن الوكيل اه‍. سم والأقرب نعم (قوله برئ على الأوجه)
عبارة النهاية والمغني لم يغرم الوكيل كما قال الأذرعي إنه الأصح ولو اعترف الرسول بالقبض وادعى التلف في يده
لم يلزم المالك الرجوع إليه لأن الأصل عدم القبض اه‍. قال ع ش قوله م ر وادعى التلف وكذا لو ادعى
الرد على الموكل فإنه لا يصدق لما ذكر من أن الأصل عدم القبض وقد يقال يصدق فيهما لأن الموكل ائتمنه
وقوله لم يلزم المالك الرجوع إليه أي إلى الرسول بل يرجع على المدين ولا رجوع للمدين على الرسول حيث
اعترف بوكالته لأنه أمين والقول قوله في التلف والدائن هو الظالم للمدين بالأخذ منه والمظلوم لا يرجع على
غير ظالمه اه‍. وقوله وقد يقال الخ وجيه وقال الرشيدي قوله م ر لم يلزم المالك الرجوع إليه أي فيحلف
على نفي العلم بقبض رسوله كما صرح به الأذرعي اه‍. (قوله الوكيل بالبيع) إلى قول المتن ولو وكله في النهاية
والمغني إلا قوله وهو ظاهر وما سأنبه عليه (قوله حيث له قبضه) بأن وكل في البيع مطلقا أو مع قبض الثمن
اه‍. مغني عبارة ع ش بأن كان الثمن حالا أو مؤجلا وحل ودلت القرينة على الاذن في القبض كما تقدم
قول المتن (وتلف) في يدي أو دفعته إليك اه‍. مغني (قوله هو المصدق) أي بيمينه نهاية ومغني (قوله
فهو كما قبل التسليم) أي فالمصدق الموكل اه‍. سم (قوله وحلف) أي الوكيل على ما دعاه من القبض
والتلف (قوله وهو ظاهر) خلافا للنهاية والمغني. (قوله وقال البغوي الخ) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله
لا يبرأ) وهو الأوجه نهاية ومغني وذلك لأن تصديق الوكيل إنما ينفي الضمان عنه ولا يلزم من ذلك سقوط
حق البائع ع ش (قوله عليه) أي على نقل مقالة البغوي نهاية ومغني (قوله قبضت الثمن) فادفعه إلى
اه‍. مغني (قوله نعم الخ) عبارة النهاية والمغني ولا مطالبة الوكيل بعد حلفه إلا أن يسلم الوكيل المبيع بلا
إذن فإنه يغرم للموكل قيمة المبيع للحيلولة لاعترافه الخ اه‍. (قوله لاعترافه بالتعدي الخ) أي حيث أنكر
قبض الثمن مع تسليم المبيع لأن حاصل ذلك تسليم المبيع قبل قبض الثمن اه‍. سم (قوله ولو عطاه)
349

إلى قوله ولا عبرة في المغني إلا قوله فقط وإلى الفرع في النهاية (قوله ويطالب الموكل فقط) أي وإذا حلف
المستحق طالب الموكل فقط بحقه وليس له مطالبة الوكيل وإذا أخذا المستحق حقه من الموكل ضمن الوكيل
المأخوذ وإن صدقه في الأداء لتقصيره بترك الاشهاد زيادي اه‍. بجيرمي وسيذكره الشارح بقوله وما لو أدى
في غيبة الموكل الخ (قوله أو حجة أخرى) عبارة المغني أو بشاهد ويحلف معه اه‍. (قوله ومن ثم يأتي هنا ما لو
أشهد الخ) قال في شرح الروض قال المتولي والقول قوله أي الوكيل في الاشهاد انتهى اه‍. سم (قوله
من أنه لا رجوع الخ) أي حيث صدقه الموكل في الدفع للمستحق اه‍. ع ش (قوله ولا عبرة بإنكار وكيل
الخ) لعل المراد أنه لا عبرة بقول الوكيل بالنسبة لتغريم الدائن المدين ويبقى الكلام في مطالبة الوكيل وفي
بعض الهوامش أنه لا يطالبه لانكاره القبض اه‍. وعليه فإنكار الوكيل له عبرة بالنسبة لدفع المطالبة عنه
فليحرر اه‍. رشيدي عبارة ع ش أي فليس للموكل مطالبة الوكيل ولا المدين لتصديقه المدين في دفعه
للوكيل وتصديق الوكيل في عدم القبض بحلفه اه‍. (قوله بقبض الخ) متعلق بكل من الانكار والوكيل
(قوله له) أي للموكل. (قوله فرع في الأنوار لو قال لمدينه الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلاف ما في الأنوار
وموافقة ما في الاشراف ويجري إفتاؤه فيما يوفق ما في الأنوار من الفروع الآتية كقول القاضي الآتي
لو أمر مدينه أن يشتري له بدينه طعاما الخ فالصحيح فيه أنه لا يبرأ من الدين وعلى هذا يسقط رد الشارح لما
في الاشراف بتلك الفروع م ر اه‍. سم (قوله وإن تلف) أي العبد في يد المدين بلا تقصير منه (قوله وهو)
أي ما في الأنوار (قوله أنه لا يقع للموكل) أي إذا فعل وقع الشراء لمدين ثم إن دفعه للدائن رده إن كان باقيا
وإلا رد بدله اه‍. ع ش عبارة سم عدم الوقوع للموكل ظاهر إن كان بالعين فإن كان في الذمة لم يتجه إلا الوقوع
للموكل وإذا دفع الثمن فهل يصح ويكون قرضا على الموكل ويقع التقاص أو كيف الحال اه‍. أقول: الظاهر
نعم يصح ويكون قرضا عليه وكذا يقع التقاص بشرطه فليراجع. (قوله ثم) أي في الفرع الآتي (قوله في
تلك الفروع الخ) بدل من ثم (قوله إن القابض الخ) أي بائع العبد وهو بيان لما يأتي (قوله يصير كأنه الخ)
نظر فيه سم راجعه (قوله بأنه مبني الخ) معلق بتضعيفهم (قوله على شذوذه) أي القفال (قوله قلت لا) أي
لا يؤيد (قوله لأن قوله) أي قول الآمر (قوله منع الخ) أي لعدم قابض للقرض الصريح (قوله ولذا) أي
ولكون قوله أقرضني منع الخ (صح اشتر لي الخ) أي بدون أقرضني أو ويصير القابض أي البائع كأنه وكيل
الآذن وقضية هذا أنه لو قال لغيره أد كذا عن زكاتي صح كما مر في باب الضمان ويأتي في الفرع الآتي
ما هو كالصريح في صحته (قوله لا مانع الخ) أي لأن القابض يصير كأنه الخ فلا يؤدي إلى اتحاد القابض
والمقبض (قوله منه) أي من تقدير القرض وكذا ضمير به (قوله لا بالهبة الخ) أي لعدم وجود القابض عن
جهة الآذن فيها وقد يقال إن البائع فيها أيضا يصير كأنه وكيل الآذن إلا أن يفرق باشتراط القبول في الهبة
350

دون القرض (قوله من جهة القاضي) إلى قوله ووجه في المغني وإلى قول المتن والمذهب في النهاية (قوله إذ هو
لا أب له ولا جد) مراد من فسر اليتيم هنا بمن لا أب له ولا جد أن قيم القاضي لا يكون إلا مع فقدهما ولا دخل له
مع وجود الجد الأصل فلا ينافي ما قيل في قسم الصدقات من أنه صغير لا أب له وإن كان له جد اه‍. ع ش (قوله
ما مر) أي قوله من جهة القاضي (قوله ومثله) أي القيم (قوله ولي المجنون الخ) أي من جهة القاضي اه‍. سيد
عمر (قوله لأنه) أي اليتيم (قوله وقبل) أي قول القيم (قوله لعسر الخ) متعلق بقبل (قوله والمشهور الخ)
اعتمده م ر اه‍. سم أي والمغني (قوله وهو متجه) معتمد اه‍. ع ش (قوله وبه صرح الخ) أي بالقبول عبارة النهاية
والمغنى تبعا لتصريح لماوردي اه‍ (قوله وألحق بهما الخ) معتمد اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله وألحق بهما
أي بالأب والجد أي في القبول الذي جزم به السبكي بدليل قوله أمين ادعى ذلك زمن قضائه أي والأوجه عدم
القبول في المشبه كالمشبه به اه‍. (قوله ووجه جزمه) أي في المتن اه‍. رشيدي (قوله وحكايته) عطف
على جزمه
(قوله فكان أقوى من الوصي) هذا مردود بأن الوصي نائب الأب أو الجد وهو أعلى مرتبة من القاضي اه‍.
مغني (قوله ولا سائر) إلى المتن في المغني (قوله ولا سائر من يقبل قوله الخ) ينبغي أن يقيد ذلك أخذا مما يأتي في
مسألة الغاصب أن محل ذلك في مجمع عليه أما لو كان في مختلف فيه فربما يرفعه لقاض لا يقبل قوله في الرد فينبغي
أن يجوز له التأخير اه‍. سيد عمر (قوله كشريك الخ) أي وجاب (قوله لا حاجة الخ) أي لنحو الوكيل (قوله
وخشية وقوعه الخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله عاجلا الخ) بل قد يندب الحلف فيما لو كان صادقا وترتب
على عدم حلفه فوات حق له اه‍. ع ش (قوله للضرورة) لأنه ربما طولب القابض به ثانيا اه‍. مغني (قوله
وإن كان الخروج الخ) هذا خاص بالغاصب اه‍. كردي (قوله هذا) أي ما في المتن من الجزم بجواز الامساك
و (قوله وإلا فنقلا الخ) أي وإن لم تكن عليه بينة بالأخذ ففي الامساك خلاف فنقل الشيخان عن البغوي الخ
(قوله وإلا فنقلا عن البغوي الخ) اعتمده م ر اه‍. سم وكذا اعتمده المغني (قوله واقتضى كلام الشرح الصغير
الخ) وهو المعتمد اه‍. ع ش (قوله لمالكي يرى الخ) عبارة المغني لقاض يرى الاستفصال كالمالكي فيسأله هل
هو غصب أو لا اه‍. (قوله لتمكنه الخ) قد مر رده آنفا بقوله لأنه ربما يرفعه الخ قول المتن (رجل) أي مثلا
(قوله لآخر) متعلق بقال اه‍. سم قول المتن (بقبض ماله) بكسر اللام (قوله تغليبا) أي للعين على الدين
(قوله بل وحده) أي من غير تغليب اه‍. ع ش (قوله لأنه محق) إلى المتن في المغني إلا قوله حتى لا ينافي إلى وإذا
دفع وقوله وحلف أنه لم يوكل وقوله قال المتولي (قوله لأنه الخ) أي الرجل و (قوله بزعمه) أي الآخر (قوله
على ما إذا ظن الخ) قد يقال هذا قد يستغني عنه بقوله وصدقه لأن معناه وقع في قلبه صدقه ويجاب بأن وقوع
351

الصدق في قلبه يلزم أن يكون بقرينة قوية اه‍. سم (قوله حتى لا ينافي) أي ما ذكر في العين (قوله وحينئذ) أي
حين الحمل المذكور (قوله وإذا دفع الخ) راجع إلى المتن (قوله فأنكر المستحق) أي وكالة الرجل القابض
اه‍. رشيدي (قوله استردها) أي المستحق اه‍. سم عبارة المغني وشرح الروض أخذها أو أخذها الدافع
وسلمها إليه اه‍. (قوله من شاء منهما) أي الرجل والآخر سم وع ش (قوله ولا رجوع للغارم الخ) عبارة
المغني ومن غرم منهما لا يرجع على الآخر لاعترافهما أن الظالم غيرهما فلا يرجع إلا على ظالمه اه‍. (قوله
فإن غرمه) أي المستحق القابض (قوله أو الدافع) عطف على ضمير النصب في غرمه (قوله رجع) وكذا
يرجع عليه كما في الأنوار إن شرط الضمان عليه أي القابض إن أنكر المالك أي الوكالة مغني وشرح الروض
(قوله والمستحق ظلمه) أي الدافع (وماله) أي والحال أن مال المستحق الخ (قوله فيستوفيه) أي يجوز للدافع
أن يستوفي مال المستحق الذي في ذمة القابض كما له أن يستوفي ماله الآخر (قوله بحقه) أي بدل حقه ظفرا
(قوله أو دينا) عطف على عينا (قوله طالب) أي المستحق (قوله فضولي بزعمه) أي المستحق فالمقبوض ليس
حقه (قوله استرده ظفرا) عبارة المغني فله استرداده من القابض لأنه مال من ظلمه وقد ظفر به اه‍. (قوله
فإن فرط فيه الخ) أي لما مر أن القابض وكيل بزعم الدافع والوكيل إنما يضمن بالتفريط قال المغني والأسنى
وأقره سم هذا كله إن صرح بتصديقه في دعواه الوكالة كما هو فرض المسألة وإلا أي وإن لم يصرح بتصديقه
بل كذبه أو سكت فله مطالبته والرجوع عليه بما قبضه منه دينا كان أو عينا اه‍. (قوله الدفع إليه) إلى الفرع
في النهاية (قوله فإن لم تكن بينة) أي والحال أنه مكذب له في الوكالة اه‍. رشيدي (قوله لم يكن له) أي
لمدعي
الوكالة و (قوله لأن النكول) أي نكول الآخر عن الحلف. (قوله وقد تقرر) أي آنفا في المتن
قول المتن (وصدقه) أي صرح بتصديقه أخذا مما مر آنفا عن المغني والأسنى وقد يدل على ذلك أي أن المراد التصديق
الظاهري خلافا لما في السيد عمر من أن المراد التصديق الباطني قول الشارح بخلاف ما لو كذبه الخ وقوله
لأنه اعترف الخ نعم يظهر أن المراد بالتصديق الآتي في مسألة الوارث التصديق الباطني وإن أشعر قوله هناك
لأنه اعترف الخ بإرادة الظاهري والفرق عدم الرجوع هنا مع إنكار الدائن الحوالة والرجوع هناك عند تبين
حياة المستحق فليراجع (قوله لما يأتي في الوارث) عبارة المغني لأنه اعترف بانتقال الحق إليه اه‍. (قوله وهنا)
أي فيما لو كذبه (له) أي لمدعي الحوالة (تحليفه) أي من عليه الدين (قوله وإذا دفع) إلى قوله ويسن في المغني
إلا قوله كما في الشامل إلى أو وصية (قوله ولا يرجع المؤدي الخ) وانظر هل يقال هنا إلا أن شرط الدفع
الضمان على القابض إن أنكر الدائن الحوالة أخذا مما مر في الوكالة والأقرب نعم كما يشعر به كلام المغني
وكلام سم عن شرح الروض هنا (قوله المستغرق) أي بخلاف غيره فإن ما يأخذه لا يختص به كما هو ظاهر
352

اه‍. رشيدي عبارة الحلبي فإن كان له مشارك وصدقه لا يدفع له شيئا لأن كل جزء مدفوع يكون مشتركا اه‍. (قوله
لأن ذلك خفي) ولا سيما وهي قد تكون لغير الحصر اه‍. سم قول المتن (وجب الدفع) وإذا سلمه ثم ظهر المستحق
حيا وغرمه رجع الغريم على الوارث والوصي والموصى له بما دفعه إليهم لتبين كذبهم بخلاف صورة لوكالة لا
رجوع فيها في بعض الصور كما مر لأنه صدقه على الوكالة وإنكار المستحق لا يرفع تصديقه وصدق الوكيل لاحتمال
أنه وكله ثم جحد وهذا بخلافه نهاية ومغني (قوله وأيس من التكذيب) أي لأن الميت لا يتصور تكذيبه اه‍.
سم (قوله وبه) أي باليأس من التكذيب (قوله صح وبرئ) ستأتي منازعة الشارح في هذه الصورة لعدم
صحة قبض اليتيم والمنازعة متجهة م ر اه‍. سم (قوله والجمال) عطف على عامل الخ (قوله ومما لو اختلع الخ)
الوجه في مسألة الخلع ونحوها كالتي بعدها أنه خلاف ما نقله عن القاعدة في امتناع اتحاد القابض والمقبض
وأما مسألة إذن القاضي فقد يقال القاضي لا يقاس عليه وأما إذن المؤجر في العمارة فهو مستثنى لمصلحة بقاء
عقد الإجارة ببقاء العين بسبب عمارتها والشارع ناظر لبقاء العقود م ر اه‍. سم (قوله وغيره) أي غير الأذرعي
(قوله ويوافقه الخ) أي ما نقله الأذرعي الخ (قوله وصار كأنه الخ) أي الدائن الآمر (قوله فهو) أي الطحان
(قوله من جهتها) الاسبك تأخيره عن كالوكيل (قوله ولا ينافي ذلك) أي قول القاضي لو أمر مدينه الخ (قوله
لأنهم ضيقوا الخ) تعليل لعدم المنافاة (قوله هذا كله) أي قوله ما يأتي في إذن المؤجر إلى قوله ولا ينافي ذلك ولا
يخفى أن الولد في مسألة الخلع إذا كان الولد فيها محجورا عليه كما هو المتبادر هي من قبيل ما قاله البعض (قوله
ويؤيد ذلك) أي عدم الدلالة (قوله عن الآخر) أي المؤجر. (قوله وقول القاضي) و (قوله وقوله) أي
القاضي عطف على قول ابن الرفعة (قوله في مسألة اليتيم) وقد مر أن مثلها مسألة الخلع إذا كان الولد صغيرا
أو مجنونا (قوله القابض) أي من البناء والعمال (قوله صار وكيلا) أي صار الرجل وكيلا وكذا الضمير
في كونه وفي أنه وفي قال يرجع إليه سم (قوله أن المدين لا يبرأ الخ) الظاهر أخذا مما مر في باب الضمان
أنه يرجع على دائنه الآمر بالانفاق ويتقاصان بشرطه فليراجع (قوله إلا بقبض صحيح) أي وقبض
اليتيم ليس بصحيح (قوله الأزرق) عطف على القمولي (قوله بحث القمولي) مفعول يؤيد وقوله قول
الأنوار فاعله وقوله الأوجه صفة بحث القمولي وقوله لأن الدافع الخ علة لا وجهية بحث القمولي من بحث
353

الأزرق وتفريع القاضي (قوله لا في استحفاظه) من إضافة المصدر إلى المفعول أي عمرو اه‍. سم (قوله
فكان) أي الدافع (به) أي بسبب الاستحفاظ (قوله القرار عليه) أي لي عمر وظاهره وإن لم يقصر في
الحفظ (قوله كون الواضع) الظاهر الدافع اه‍. سيد عمر.
كتاب الاقرار
(قوله هو لغة) إلى قوله ولو أقر بشئ في المغني إلا قوله خاص وقوله كالإمام إلى ولو بجناية وإلى قوله كما رجحه
الأذرعي في النهاية إلا قوله أو السفيه إلى وسيعلم وقوله قيل إلى المتن وقوله ولا خلاف فيه إلى وهي (قوله وشرعا
إخبار خاص الخ) يرد عليه إقرار الإمام أو نائبه أو ولي المحجور عليه والجواب أن الإمام نائب عن المسلمين
وولي المحجور عليه نائب عنه فكأن الاقرار صدر ممن عليه الحق و (قوله على المخبر) أي لغيره اه‍. ع ش
(قوله فإن كان) أي الاخبار الخاص عن حق سابق (قوله أو لغيره على غيره) أي بشرطه اه‍. رشيدي
(قوله أما العام) بأن اقتضى أمرا غير مختص بواحد (قوله عن محسوس) أي أمر مسموع اه‍. كردي
(قوله وعن حكم شرعي) أي عن أمر مشروع اه‍. ع ش (قوله فهو الفتوى) عبارة النهاية فإن كان فيه
إلزام فحكم وإلا ففتوى اه‍. قال الرشيدي قوله م ر فإن كان فيه إلزام فحكم في كون الحكم يقتضي شرعا
عاما نظر ظاهر ولهذا لم يذكره غيره في التقسيم بل في كون الحكم إخبار انظر أيضا إذ الظاهر أنه إنشاء
كصيغ العقود اه‍. (قوله أغد يا أنيس) هو أنيس بن الضحاك الأسلمي معدود في الشاميين ووهم من قال
إنه أنيس بن أبي مرتد فإنه غنوي وكذا قول ابن التين كان الخطاب في ذلك لانس بن مالك لكونه صغيرا
حينئذ انتهى من مختصر شرح مسلم للنووي للطيب ابن عفيف الدين الشهير ببامخرمة اليمني اه‍. ع ش
(قوله أي المكلف الرشيد) المراد غير المحجور عليه فلا يرد السكران المتعدي ولا الفاسق ولا من بذر بعد رشده
ولم يحجر عليه اه‍. ع ش (قوله كالإمام) أي والولي بالنسبة لما يمكنه إنشاؤه في مال موليه اه‍. نهاية قال
ع ش قوله م ر بالنسبة لما يمكنه الخ كأن أقر بثمن شئ اشتراه له وثمنه باق للبائع أو أنه باع هذا من مال
الطفل على وجه يصح بيعه فيه بخلاف ما لو أقر على موليه بأنه أتلف مالا مثله فلا يصح إقراره بذلك ولمن أتلف
الصبي ماله أن يدعي على الصبي ويقيم وليه شاهدا ويقيم آخر أو يحلف مع الولي ولو لم يتيسر له ذلك جاز للولي
الدفع باطنا ومع ذلك لو ظهر الامر ولو بعد بلوغه رجع عليه به ثم قضية قوله لما يمكنه إنشاؤه أنه لا يصح إقراره
على الصبي بعد بلوغه ورشده بنحو بيع شئ من أمواله قبل بلوغه ورشده اه‍. (قوله أو السفيه) عطف على
الرشيد (قوله الملحق به) أي بالرشيد ش اه‍. سم وهو السفيه المهمل الذي مر في الحجر اه‍. كردي (قوله ولو
بجناية الخ) غاية راجعته إلى المتن عبارة المغني والروض مع شرحه ولو أقر الرشيد بإتلافه مالا في صغره قبل كما لو
قامت به بينة ومحله كما بحثه البلقيني إذا لم يكن على وجه يسقط عن المحجور عليه فإن كان كذلك كالمقترض
فلا يؤاخذ به اه‍. (قوله منه) أي من مطلق التصرف (قوله أن لا يكذبه الحس) احتراز عن نحو أقرار المرأة
بصداقها عقب ثبوته و (قوله ولا الشرع) احتراز عن نحو داري أو ملكي لزيد اه‍. سم (قوله ومما يأتي
354

قريبا) أي وسيعلم مما يأتي الخ يعني قول المصنف ولا يصح إقرار مكره (قوله وأنه الخ) أي وبأنه مختار في ذلك
الاقرار قال ع ش أي وذكر أنه الخ اه‍. و (قوله كما يأتي) أي في شرح ولا يصح إقرار مكره (قوله ومر)
أي في باب الصلح و (قوله والعارية الخ) عطف على البيع اه‍. ع ش (قوله تعيينها) أي تعيين المنفعة
المقر بها بطلب العارية أو الإجارة ولعل المراد تعيين جهة المنفعة وقدرها (قوله والمغمى عليه) إلى المتن في
المغني (قوله بما يعذر به) كشرب دواء وإكراه على شرب خمر اه‍. مغني (قوله إذ لا حصر الخ) أي دال
حصر كإنما قال سم على حج هذا لا يمنع الأولوية ومفهوم المجرور وإن ضعف يعتد به اه‍. والمراد بالمجرور
قول المصنف مطلق التصرف اه‍. ع ش (قوله فإن ادعى الصبي الخ) أي ليصح إقراره أو ليتصرف في
أمواله اه‍. ع ش (قوله الصبي) إلى قول المتن وإن ادعاه في المغني إلا قوله ولا ينافيه إلى المتن وقوله احتياطا
إلى وإذا قول المتن (مع الامكان صدق) ويظهر أنه لا بد من المصادقة في سن الامكان أو ثبوته بالبينة اه‍. سيد
عمر (قوله بأن بلغ الخ) عبارة النهاية والمغني بأن كان في سن يحتمل البلوغ وقد مر بيان زمن الامكان في
الحيض والحجر اه‍. قال ع ش وهو تسع سنين تحديدية في خروج المني وتقريبية في الحيض ولا بد في ثبوت
ذلك من بينة عليه اه‍. أو مصادقة كما مر آنفا عن السيد عمر (قوله لأنه) أي إثبات الحيض بالبينة
(مع ذلك الخ) أي إمكانه وفي تقريب هذا الدليل نظر (قوله إن خوصم الخ) عبارة المغني وإن فرض
ذلك في خصومة وادعى خصمه صباه ليفسد معاملته لأنه إن كان صادقا فلا حاجة إلى اليمين وإلا فلا فائدة فيها لأن
يمين الصبي غير منعقدة اه‍. (قوله عليها) أي اليمين (قوله إعطاء غاز) من المصدر المضاف إلى مفعوله (قوله
ادعى) أي بعد القطع بلوغه كما يأتي (قوله قبل انقضاء الخ) متعلق بالاحتلام (قوله لأنه لا يلزم الخ) أي لأن
الفرض بلوغه حين التحليف إذ صورة المسألة أنه بالغ بعد انقضاء الحرب مدع أنه كان بالغا قبل انقضائها
فيحلف بعد الانقضاء أنه كان بالغا حينئذ كما صرح بذلك في شرح الروض سم على حج اه‍. ع ش (قوله
وإثبات اسم الخ) عطف على إعطاء غاز اه‍. ع ش (قوله لا خصم هنا) أي في دعوى ولد المرتزق الاحتلام
ويحتمل أنه راجع إلى الغازي أيضا (قوله وإذا لم يحلف) أي مدعي البلوغ بما ذكر (قوله لانتهاء الخصومة
بقبول قوله أولا) أي وقت الخصومة بلا يمين ويؤخذ منه أنه لو وقعت الخصومة في زمن يقطع ببلوغه فيه فادعى
أن تصرفه وقع في الصبا حلف وهو كذلك اه‍. ع ش. (قوله ويشترط فيه) أي في إقامتها اه‍. سم (قوله إذا
تعرضت الخ) قد يفهم أنه لا يشترط هنا تعرض البينة للسن وليس بمراد عبارة النهاية والمغني ولا بد في بينة السن
بيان قدره اه‍. (قوله أن نبينه) أي البينة قدر السن (قوله للاختلاف فيه) لا يقال إنما يظهر ذلك إذا كان
ذهب أحد إلى أنه أقل من خمسة عشر ويحتمل أن الامر كذلك على أنه يكفي في التعليل أن الشاهد قد يظن
كفاية دون الخمسة عشر لأنا نقول منهم من ذهب إلى أنه أكثر من خمسة عشر اه‍. سم وفي تقريب هذا
355

الجواب تأمل (قوله نعم لا يبعد الاطلاق) أي بأن شهد بأنه بالغ السن وسكت عن بيان قدره (قوله موافق
للحاكم في مذهبه) ينبغي أو حنفي والحاكم شافعي لأن السن عند الحنفي أكثر منه عند الشافعي فيلزم من
وجوده عند الحنفي وجوده عند الشافعي فالشاهد الفقيه الحنفي سواء أراد السن عنده أو عند الشافعي يثبت
المطلوب سم على حج اه‍. ع ش (قوله لأن هذا) أي سن البلوغ (قوله وبه يفرق) أي بالتعليل (قوله
وهي) أي البينة (قوله تبعا) للولادة (قوله ما لو ادعاه) أي البلوغ (قوله كما رجحه الأذرعي) ويمكن حمله على
الندب إذ الأوجه القبول مطلقا اه‍. نهاية أي فسره أم لا ع ش عبارة سم والأوجه حمل ما رجحه على الندب
فإن تعذر الاستفسار حكم ببلوغه أخذا من مسألة الأنوار المذكورة م ر اه‍. وقوله فإن تعذر الاستفسار حكم
ببلوغه اعتمده المغني أيضا (قوله اتجه العمل بأصل الصبا) تقدم آنفا عن النهاية والمغني وسم خلافه (قوله
ما رجحه) أي الأذرعي (قوله قول الأنوار الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله إلا أن يفرق) أي بين الدعوى
المطلقة والشهادة المطلقة (قوله بأن عدالتهما الخ) هذا الفرق ليس بشئ اه‍. نهاية قال ع ش لم يبين م ر
وجه الرد للفرق مع أنه قد يقال إن الفرق ظاهر قوي في نفسه اه‍. (قوله أحد نوعيه) أي من السن والاحتلام
اه‍. ع ش (قوله وإنما يتجه) أي قول الأنوار (قوله ومع ذلك) أي الاتجاه المذكور (قوله بين هذا) أي بينة
مطلق البلوغ حيث يجب استفسارها (قوله وما قدمته الخ) أي بقوله نعم لا يبعد الاطلاق الخ (قوله هنا) أي في
البلوغ المطلق (قوله بكسر الجيم) إلى قول المتن وإن أقر في النهاية والمغني (قوله بالنسبة للقطع) أي وأما المال
فيثبت في ذمته تالفا كان أو باقيا كما يأتي اه‍. ع ش عبارة سم قد يستشكل ذلك بأن شرط ثبوت القطع
دعوى المالك بالمال وإثبات أخذه والرقيق لا تصح الدعوى عليه إذا تلف المسروق وصار في ذمته لأنه معسر
وقد يجاب بتصوير القطع بما إذا كان المسروق باقيا فادعى به المالك وأثبت أخذه ويكفي في إثبات الاخذ إقرار
الرقيق فيما يظهر ولكن لا يؤخذ منه المال اه‍. وقد يقال إن محل الاشكال المذكور فيما إذا أنكر الرقيق
السرقة وأما إذا أقر بها فلا حاجة إلى ثبوت القطع المشروط بما ذكره (قوله وإن كذبه السيد). فائدة:
لا يصح الاقرار على الغير إلا هنا وفي إقرار الوارث بوارث آخر قاله صاحب التعجيز ويضمن مال السرقة في ذمته
إن لم يصدقه السيد يتبع به إذا عتق فإن صدقه أخذ المال إن كان باقيا وإلا بيع في الجناية إن لم يفده السيد
وإلا يتبع بعد العقد بما زاد على قيمته إذ لا يجمع التعلق بالرقبة مع التعلق بالذمة والدعوى عليه فيما يقبل
356

إقراره به وإلا فعلى سيده لأن الرقبة المتعلق بها المال حقه اه‍. مغني. (قوله لأنه وقع) أي المال (قوله كجنابة
خطأ الخ) مثله ما لا توجب عقوبة (قوله أو غصب الخ) عطف على جناية الخ (قوله أو أوجبتها) عطف على
لا توجب عقوبة عبارة المغني أما ما أوجب عقوبة غير حد أو قصاص ففي تعلقه برقبته أقوال أظهرها لا تتعلق
أيضا قال الأسنوي: واحترازه عن ذلك الخلاف مع كونه لم يذكره غير مستقيم اه‍. (قوله وإن زعم الخ) إنما
أخذه غاية لأنه بتقدير كونه باقيا لم يكن ثم دين يثبت في الذمة اه‍. ع ش (قوله أما إذا صدقه) أي السيد
و (قوله وليس) أي الرقيق و (قوله ولا جانيا) أي جناية أخرى وقضيته أنه لو كان جانيا أو مرهونا لم يؤثر
تصديق السيد فيقدم حق المرتهن والمجني عليه وعليه فلو أنفك الرهن أو عفا المجني عليه عن حقه أو بيع في
الجناية أو الدين ثم عاد الملك السيد فينبغي أن يتعلق برقبته مؤاخذة للسيد بتصديقه اه‍. ع ش (قوله فيتعلق
برقبته الخ). فرع: في الروض وشرحه كغيرهما أنه لو أقر لعبد بعد العتق بإتلاف قبله لزمه دون
سيده وإنه لو ثبت بالبينة أنه كان جنى قبل العتق لزم السيد الأقل من قيمته والأرش اه‍. فانظر هل محل الأول
ما لم يصدقه السيد وإلا فإن كان موسرا حال الاعتاق لزم فداؤه بالأقل أو معسر تبين أنه لا إعتاق وأن الأرش
تعلق برقبته ومحل الثاني إذا كان موسرا حال الاعتاق وإلا فر عتق والأرش متعلق برقبته متعلق برقبته قال م ر لا يبعد في
الأول أنه إذا صدقه السيد فإن كان موسرا نفذ العتق ولزم الفداء بالأقل وكذا إن كان معسرا لوقوع العتق
ظاهرا وتعلق حق الله بالحرية فلا يقبل تصديق السيد في دفعها اه‍. وقال أيضا يتجه أن محل الثاني ما ذكر
انتهى اه‍. سم. (قوله وهو ما وجب) إلى قول المتن ويصح إقراره المريض في المغني وكذا في النهاية إلا قوله:
نعم إلى المتن (قوله وإنما صح إقرار المفلس الخ) دفع به ما يرد على الشق الأول وهو عدم الاقرار من غير
المأذون اه‍. ع ش (قوله لهم) أي للغرماء الذين قبل إقراره عليهم بقوله: لفلان علي كذا قبل الحجر اه‍. ع ش
(قوله لو قبل) أي إقراره و (قوله فلا يقبل منه) أي من العبد على السيد اه‍. ع ش (قوله أو للتجارة بأذن
سيده الخ) هو محط الاستشكال (قوله ويرد بأن السيد الخ) قضيته أن السيد لو اعترف به لزم اه‍. رشيدي
وعبارة ع ش مفهومة أنه لو صدقه السيد على الاقتراض تعلق بكسبه وما في يده ومقتضى قوله: والقرض ليس
الخ خلافه اه‍. أقول بل مفهوم ذلك أنه يتعلق بما ذكر فيما إذا اعترف السيد بإذنه في الاقتراض وقوله:
والقرض ليس الخ أي فيما إذا أنكر الاذن فيه وإن اعترف بنفس الاقتراض فلا مخالفة (قوله والقرض
357

ليس من لوازم التجارة الخ) قضيته أنه لو اضطر إلى اقتراض ما يصرفه على مال التجارة كأن ماتت الجمال التي
تحمل مال التجارة واحتاج إلى ما يصرفه في أجرة الحمل فاقترض ما يصرفه عليه أن ما اقترضه يكون في ذمته لأن
القرض من حيث هو ليس من لوازم التجارة وينبغي أنه حيث تعين الاقتراض طريقا لذلك وصدقه السيد عليه
أو ثبت ببينة تعلق بمال التجارة للعلم برضا السيد بذلك قطعا وبقي ما لو لم يكن مأذونا له في التجارة واضطر لنحو
جوع أو برد ولم تمكنه مراجعة السيد والأقرب جواز الاقتراض حينئذ بإذن القاضي إن وجده وإلا أشهده على
الاقتراض ويتعلق ما اقترضه بكسبه إن كان كسوبا فيقدم به صاحبه على السيد لوجوبه عليه وإن لم يكن
كسوبا رجع به على السيد للعلة المذكورة اه‍. ع ش (قوله أي إلا إن استفسر الخ) اعتمده م ر اه‍. سم
وكذا اعتمده المغني (قوله لا يؤخر للعتق) وفاقا لشرح الروض والمغني وخلافا للنهاية ووالده وسم (قوله
فيما مر) أي في معاملة الرقيق من أن الرقيق لو اشترى مثلا بغير إذن سيده تعلق الضمان بذمته ولا يطالب
بذلك إلا بعد العتق لكله اه‍. ع ش (قوله بعين) إلى قوله: وفي الجواهر في النهاية إلا قوله: فلها طلبها بعد ذلك
(قوله بعين) أي غيره معروفة بالمقر لما سيأتي من أن المعروفة به ينزل الاقرار بها على حالة المرض اه‍. ع ش
(قوله على ما قيل) عبارة النهاية والمغني كما قاله الغزالي اه‍. (قوله نعم للوارث الخ) خلافا للمغني (قوله تحليفه)
أي المقر له فإن نكل أي المقر له حلف أي الوارث وبطل الاقرار كما أفتى بذلك الوالد رحمه لله اه‍. نهاية (قوله
خلافا للقفال) أي ووفاقا للأذرعي كما نقله عنه المزجد في تجريده هذا وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما قاله
الشارح تبعا للأذرعي اه‍. سم (قوله لزمته) أي الدعوى يعني أن كل ما ادعى به عليه لو أقر به لزمه وإذا أنكره
تتوجه عليه اليمين (قوله وما يأتي) أي في قوله: لأن انتهى الخ قال ع ش والصواب أي ولبقية الورثة الخ
(قوله فيه) أي في الوارث أي في الاقرار له (قوله لا ينافي الخ) لأن التهمة الموجودة في الأجنبي كافية في
توجهها (قوله ومنه) أي من الاقرار لو أرث الخ ثم هو إلى قوله: فإن لم يقل في المغني إلا قوله: وإقرار إلى ولو أقر
(قوله وإقرار الخ) أي في المرض أو غيره اه‍. ع ش وهذا في الاقرار بالدين على إطلاقه وأما في العين
في المرض فتقدم منه تقييدها بأن لا تكون معروفة بالمقر ويأتي عن الرشيدي والمغني ما يفيد الاطلاق هنا
أيضا في هذه الاعصار وهو الظاهر (قوله في الصحة) مراد اللفظ مقول لم يقبل (قوله ولو أقر له) أي
المريض مرض الموت للوارث (قوله أو قال) أي المريض مرض الموت في عين الخ خرج به ما لو أقر بالعين
المذكورة في الصحة فتسلم للمقر له لاحتمال بيعها له أو هبتها منه مع إقباضها أو غير ذلك من طرق التمليك اه‍.
ع ش (قوله نزل على حالة المرض) أي على التبرع في حالة المرض فيتوقف على إجازة بقية الورثة وخرج
بما ذكره في الاقرار بالعين المعروفة بالمقر في حالة المرض ما لو أقر بها في الصحة فتسلم للمقر له لاحتمال بيعها
له أو هبتها منه مع إقباضها أو غير ذلك من طرق التمليك اه‍. ع ش (قوله وإن كذبه الخ) أي المريض
غاية لقوله وكذا يصح إقراره لوارث بمال على المذهب (قوله لأنه انتهى) إلى قوله: ولا تسقط في المغني (قوله
عدم قبوله) أي قبول إقرار المريض مرض الموت لوارث (قوله قد تقطع القرائن بكذبه) هذا أول كلام
الأذرعي فكان ينبغي تقديم قول الشارح قال الأذرعي عليه قال الأذرعي: عقب ما نقله الشارح عنه: نعم لو أقر لمن
لا يستغرق الإرث معه إلا بيت المال فالوجه إمضاؤه في هذه الاعصار لفساد بيت المال اه‍. رشيدي وقوله:
نعم الخ نقله المغني أيضا عن الأذرعي وأقره (قوله لمن يخشى الله أن يقضي الخ) أي ولو لم يكن في البلد غيره
اه‍. ع ش (قوله أن يقضي الخ) هلا زاد أو يشهد بذلك (قوله ولا شك فيه) أي فيما قاله الأذرعي
358

اه‍. ع ش عبارة المغني تنبيه الخلاف في الصحة وأما التحريم فعند قصد الحرمان لا شك فيه كما صرح به جمع
منهم القفال في فتاويه اه‍. (قوله إذا علم بالقرائن) ولعل المراد بالعلم ما يشمل الظن الغالب (قوله
بالحرمة) أي حرمة الاقرار (قوله حينئذ) أي حين قصد الحرمان (قوله وأنه لا يحل) عطف على الحرمة
(قوله وأنه لا يحل للمقر له الخ) أي لكن يقبل ظاهرا ولو حكم به القاضي حكمه اه‍. ع ش عبارة
الرشيدي لا يخفى أن حل الاخذ وعدمه منوط بما في نفس الامر اه‍. (قوله تحليفه) أي الوارث المقر له (قوله
أنه) أي على أن المورث المقر (قوله يلزمه الخ) عبارة المغني كان يلزمه الخ (قوله وإن أفضى الخ) أي بالعفو أو
بالموت قبل الاستيفاء اه‍. مغني. (قوله وفي الجواهر الخ) خبر مقدم لقوله الآتي: ما هو مبني الخ (قوله ضمن
به) أي ضمنه به و (قوله فأقر بقبضه) أي المريض اه‍. ع ش (قوله وعكسه) أي كان له دين على أجنبي
ضمن به وارثه فأقر بقبضه من الأجنبي اه‍. سم (قوله مبني على ضعيف) عبارة النهاية ولو كان للمريض دين
على وارثه ضمن به أجنبي فأقر بقبضه من الوارث لم يبرأ وفي الأجنبي وجهان ذكرهما في الجواهر أوجههما
براءة الأجنبي وقد نظر بعضهم في عدم براءة الوارث والنظر ظاهر إذ هذا لا يزيد على الاقرار له بدين اه‍. (قوله وكما
لو ضمن الخ) أي لو حدث على الميت دين بسبب حفره حيا بئرا تعدى به وعليه دين آخر فهما متساويان
اه‍. كردي (قوله بدين لشخص) أي أو ثبت ببينة اه‍. مغني (قوله لأنه خليفة) إلى قوله: قال في المغني وإلى
قوله: فقال في النهاية: (قوله ولو أقر الخ) ولو أقر الوارث لمشاركه في الإرث وهما مستغرقان كزوجة وابن
أقر لها بدين على أبيه وهي مصدقة له ضاربت بسبعة أثمان الدين مع أصحاب الديون قاله: البلقيني ولو ادعى
إنسان على الوارث أن مورثه أوصى له بثلث ماله مثلا وآخر بأن له عليه دينا مستغرقا وصدق الوارث مدعي
الوصية ثم مدعي الدين المستغرق أو بالعكس أو صدقهما معا قدم الدين كما لو ثبتا بالبينة ولو أمر بإعتاق أخيه
في الصحة عتق وورث إن لم يحجمه غيره أو بإعتاق عبد في الصحة وعليه دين مستغرق لتركته عتق لأن الاقرار
إخبار لا تبرع نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر وهما مستغرقان هذا القيد لا يظهر له أثر لأنه لو ثبت دين
للزوجة بالبينة لا بالاقرار فالحكم كذلك لأنه لا تأخذ من دينها الذي على الزوج إلا ما يخص غيرها من الورثة
ويسقط ما يخص إرثها كما مر في باب الرهن فلا خصوصية للاقرار في ذلك وبهذا يعلم ما في حاشية الشيخ
ع ش مما هو مبني على أن الاقرار في ذلك له أثر ولو صور الشارح م ر المسألة بغير المستغرقين لظهر الأثر
كما لا يخفى اه‍. (قوله سلمت لعمرو) أي كعكسه لأن الاقرار بالدين لا يتضمن حجرا في العين بدليل نفوذ تصرفه
فيها بغير تبرع نهاية ومغني (قوله بغير حق) أما بحق كان أقر بشئ مجهول ولم يبينه وطولب ببيانه فامتنع
فأكره على بيانه فيصح اه‍. ع ش (قوله على الاقرار) متعلق بقول المتن مكره ش اه‍. سم (قوله كإن ضرب
ليصدق الخ) وظاهر جدا أن الضرب حرام في الشقين خلافا لمن توهم حله إذا ضرب ليصدق سم على حج
وظاهره وإن كان الضرب خفيفا وهو ظاهر اه‍. ع ش وظاهره وإن كان هناك قرينة قوية وفيه في هذه
الاعصار الفاسدة وقفة ظاهرة (قوله فيصح حال الضرب) وبعده ويلزمه ما أقر به لأنه غير مكره إذا المكره من
أكره على شئ واحد وهذا إنما ضرب ليصدق ولم ينحصر الصدق في الاقرار ولكن يكره إلزامه حتى يراجع
ويقر ثانيا واستشكل المصنف قبول إقراره حال الضرب بأنه قريب من المكره ثم قال وقبول إقراره بعد
الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر وقال الأذرعي: الولاة في هذا الزمان يأتيهم من يتهم
بسرقة أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق ويراد بذلك الاقرار بما ادعاه خصمه والصواب أن هذا
إكراه سواء أقر في حال ضربه أم بعده وعلم أنه لو لم يقر بذلك لضرب ثانيا اه‍. وهذا متعين مغني ونهاية قال
ع ش قوله: م ر أم بعده أي وسواء كان الضارب له حاكم الشرع أو السياسة أو غيرهما كمشايخ العرب وقوله:
م ر وهذا ما ذكره الأذرعي متعين وهو المعتمد اه‍. (قوله ذلك) المشار إليه قوله: فيصح الخ (قوله في رده)
359

أي التوجيه المذكور (قوله والشهادة به) أي بالاكراه (قوله مفصلة) أي كل من الدعوى والشهادة
(قوله وإذا فصلا) أي مدعي الاكراه وشاهده (قوله لا على نحو دين) عطف على بدار ظالم و (قوله وكتقييد
الخ) عطف على كحبس الخ (قوله أن لا يشهد) أي بالاقرار اه‍. سم (قوله كتب) أي بين وفصل الشاهد هذا
إذا كان قوله: شهد على ظاهره وأما لو كان بمعنى تحمل الشهادة فقوله: كتب على ظاهره (قوله لينتفع المكره)
بفتح الراء (قوله وأخذ السبكي الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله على مقيد الخ) أي على الاقرار من مقيد أو محبوس
حال إقراره اه‍. ع ش (قوله تعيينه) إلى قوله: فأن كان في النهاية (قوله بحيث يمكن مطالبته) أي ولو يوليه
اه‍. سم (قوله كعلي مال) مثال للتعيين ع ش وسم (قوله فيما يظهر) وظاهر أنه في هذه الحالة لا يقبضه
الحاكم لأنه لا يقبض مال الغائبين في الذمم اللهم إلا أن يخشى عليه بحيث يوجب المصلحة قبضه وفيه نظر
فليتأمل سم على حج اه‍. ع ش (قوله واحد منهم) أي العشرة ش اه‍. سم (قوله صدق المقر بيمينه)
أي أنه لم يرده بالاقرار اه‍. ع ش (قوله لأحدهم) أي العشرة (قوله فهل ينحصر الألف في العاشر فيأخذه
بلا يمين) رجحه الرشيد وفاقا للشارح. (قوله وأشكل) ولم يتبين الحال وهذا من مدخول في ولو قال فيما إذا قال
إن كان هذا الخ وأشكل لظهر العطف (قوله ولو أنكر الخ) مقول قالوا (قوله كقوله حنثت في يمين النسوة)
أي فيصرن طوالق (قوله وعكسه) أي فيعتق العبد (قوله وهذا) أي قولهم المذكور (قوله في ترجيح
الأول) وهو كون العاشر يستحقه بلا يمين اه‍. ع ش (قوله ولو أقر بعين) إلى قوله: ولو كان في النهاية (قوله
بعين المجهول) خرج بالعين الدين فالاقرار به لمجهول باطل كما مر قبيله اه‍. رشيدي أي بقوله بخلاف لواحد
من البلد الخ (قوله لا أعرف مالكه لواحد الخ) وانظر ما وجه التقييد بواحد من أهل البلد وليس هو في شرح
الروض أي والمغني اه‍. رشيدي (قوله أي نزعه منه ناظر الخ) الذي نقله شيخ الاسلام عن الروضة وأصلها
أن القاضي يتولى حفظه اه‍. سم (قوله وهو لبيت المال) هذا ظاهر إن أيس من معرفة صاحبه سم على حج
ويقبل تفسيره كما يأتي فيما لو أقر لمبهم ثم فسره اه‍. ع ش (قوله إن محله) أي محل النزع (قوله ما لم يدع الخ)
فإن أدعى ذلك أو قامت عليه قرينة لم يبرع منه اه‍. ع ش (قوله في عين) لعل الأولى إسقاط في (قوله وآخر)
أي بيد آخر (قوله نصفين) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله أنها تقسم على حسب
360

ملكيهما اه‍. سم (قوله تحليفه) أي المقر (قوله حسا) إلى قول المتن وإن أسنده في النهاية إلا قوله: ويفرق
إلى وأما الثاني (قوله حسا أو شرعا) أي بأن لا يكذبه فيه الحس ولا الشرع اه‍. ع ش عبارة سم قوله حسا
أو شرعا فعلم أن شرط الاقرار بالمال عدم تكذيب الحس أو الشرع فهو كالاقرار بالنسب في ذلك لكن قضية
ذلك أن يقال وشرعا بالواو فتأمله اه‍. (قوله له على الخ) يتأمل مناسبته لما فرع عليه اه‍. سيد عمر أي فإن
المنتفي فيه نفس المقر به لا أهلية استحقاق المقر له إياه (قوله له علي الألف الخ) مثال لتكذيب الحس وقوله: أو
لهذه الدابة مثال لتكذيب الشرع اه‍. ع ش (قوله وأطلق) أي لو أضافه إلى ممكن كالاقرار بمال من وصية
ونحوها صح كما قاله الماوردي نهاية ومغني وأسنى (قوله أما الأول) أي المثال الأول أي وجه الغائه (قوله
فواضح) أي لاستحالة مملوكية المعدوم (قوله فكان قوله في هذا ولا شئ فيه الخ) يوهم أن ولا شئ فيه من كلام
المقر وأنه قيد وليس كذلك كما هو ظاهر. (قوله ومن ثم) المشار إليه قوله: فإنه غير مستعمل الخ (قوله هنا)
أي في المثال الأول (قوله ذكر الذي) أي إلى آخره (قوله هذا) أي ما ذكره من الفرق وكذا قوله: ثم هذا
(قوله أوضح منه) أي من الفرق الذي نقله الشيخ (قوله فيه) أي في العامي الصرف (قوله فإن تعذر)
أي الاستفسار (قوله لم يعمل به) أي بالمثال الأول من العامي الصرف (قوله لاحتماله) أي المثال
الأول من العامي الصرف الممكن والمستحيل (قوله واستحقاقها) من عطف المسبب على السبب عبارة
النهاية والمغني لانتفاء أهلية استحقاقها لعدم قابليتها للملك حالا ومآلا ولا يتصور منها تعاطي السبب
كبيع ونحوه بخلاف الرقيق كما سيأتي اه‍. (قوله ومن ثم الخ) عبارة النهاية والمغني والأسنى ومحل
البطلان كما قاله: الأذرعي في المملوكة أما الاقرار الخيل مسبلة فالأشبه الصحة كالاقرار لمقبرة ويحمل على أنه
من غلة وقف عليها أو وصية لها وبه صرح الروياني واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيها اه‍. قال ع ش
قوله م ر فالأشبه الصحة معتمد اه‍. (قوله لو كانت مسبلة الخ) لو قيد هنا بجهة غير ممكنة فينبغي بطلان الاقرار
أخذا مما يأتي في الاقرار لحمل هند نعم إن انفصل التقييد بالجهة الغير الممكنة هنا أو هناك فيتجه عدم قبوله
للحكم بصحة الاقرار أو لا فلا يقبل رفعه بعد ذلك بخلافه مع الاتصال لأن الكلام بآخره م ر اه‍. سم (قوله
لهذه الدابة) تقدير هذا مع قوله: أي المتن بسببها لمالكها لا يخفى ما فيه من الحزازة سم على حج أقول ومع
ذلك فيمكن فتوجيهه بأن قوله: لمالكها بدل من لهذه الدابة اه‍. ع ش عبارة الرشيدي قوله: على لهذه الدابة
كان الداعي له إلى ذكر هذا في التصوير مجاراة ظاهر المتن وإلا فعبارة الروض كغيره فلو قال علي لمالكها
بسببها ألف اه‍. على أنه قد يتوقف في هذا التصوير من حيث الحكم والاعراب اه‍. (قوله لامكانه) إلى
المتن في النهاية إلا قوله: فإن مات إلى وليس (قوله وسببيتها الاتلاف الخ) مبتدأ وخبر (قوله أو استيفاء منفعتها)
بإجازة أو غصب نهاية ومغني (قوله فإن أراد غيره) أي كإن قال أردت من انتقلت منه إلي هي تحت يده
الآن وإن طالت مدة كونها في ملك من هي تحت يده اه‍. ع ش (قوله فإن أراد غيره قبل) ولمالكها
حالا تحليف المقر إن لم يصدقه أخذا مما مر في شرح ويشترط في المقر له (قوله ولو لم يقل لمالكها) بل قال
علي بسبب هذه الدابة اه‍. ع ش عبارة المغني ومثلها في سم عن شرح البهجة فإن لم يقل لمالكها
361

واقتصر على قوله: بسببها لم يلزم أن يكون المقر به لمالكها في الحال ولا لمالكها مطلقا بل يسأله ويحكم
بموجب بيانه إذ يحتمل أن يكون لغير مالكها كأن تكون أتلفت شيئا على إنسان وهي في يد المقر اه‍. (قوله
فيما يظهر) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله بخلاف ما مر الخ) أي في شرح ويشترط في المقر له (قوله لأنها وإن
عينت الخ) أي لأنه وإن عينها في إقراره لم يجعلها سببا للاستحقاق كالدابة وإنما ذكرها لمجرد التعريف وقضيته
أنه لو جعلها سببا للاستحقاق كالدابة يأتي فيها أحكامها وهذا إذا كان المدين المقر مسلما فإن كان حربيا سقط
الدين باسترقاق الدائن لما ذكروا في السير أن المتداينين الحربيين يسقط الدين باسترقاق أحدهما سم
على حج اه‍. ع ش قول المتن (أو وصية) أي مقبولة اه‍. نهاية عبارة المغني أو وصية من فلان أو بغيرها
مما يمكن في حقه اه‍. (قوله لامكانه) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: نظير إلى المتن (قوله نعم إن
انفصل الخ) عبارة المغني ثم إن انفصل ميتا فلا حق له في الإرث والوصية وغيرهما مما أسند إليه ويكون المقر
به لورثة مورثه أو ورثة الموصي أو لغيرهم مما أسند إليه أو حيا دون ستة أشهر من حين سبب الاستحقاق
كما قاله الأسنوي استحق وكذا الستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين ما لم تكن أمه فراشا ثم إن استحق بوصية فله
الكل أو وارث من الأب وهو ذكر فكذلك أو أنثى فلها النصف وإن ولدت ذكرا أنثى فهو بينهما بالسوية
إذا أسنده إلى وصية وأثلاثا إن أسنده إلى إرث فاقتضت جهته ذلك فإن اقتضت التسوية كولدي أم سوى
بينهما في الثلث وإن أطلق الإرث سألناه عن الجهة وعملنا بمقتضاها فإن تعذرت مراجعة المقر قال في الروضة:
فينبغي القطع بالتسوية قال الأسنوي وهو متجه اه‍. وقوله: ثم إن استحق الخ في النهاية مثله قال الرشيدي
قوله م ر فكذلك أي له الكل حيث كان مستغرقا لا وارث غيره اه‍. زاد ع ش وقوله م ر وهو متجه
معتمد اه‍. (قوله من حين الاستحقاق) أي سببه كالإرث والوصية (قوله مطلقا) أي سواء كانت فراشا أو لا
اه‍. ع ش (قوله فلغو ذلك الاسناد لاستحالة دون الاقرار) وفاقا للمغني والمنهج وخلافا للنهاية عبارته
فلغو أي الاقرار للقطع بكذبه بذلك كذا في الروضة وقطع به في المحرر والذي في الشرحين فيه طريقان
أصحهما القطع بالصحة والثاني على القولين في تعقيب الاقرار بما يرفعه والمعتمد الأول ويوجه بأن قرينة حال
المقر له ملغية للاقرار له إلى آخر ما سيأتي في الشرح إلى فإن قلت قال ع ش قوله م ر والمعتمد الأول هو
قوله: أي الاقرار للقطع بكذبه اه‍. (قوله كله علي ألف من ثمن خمر) أي قياسا عليه (قوله باعني) أي الحمل.
(قوله وبهذا التفصيل) أي يحمل بطلان الاقرار على تقديم المنافي وحمل بطلان الاسناد فقط على تأخيره
(قوله وهو صريح كلام الروضة والمتن) وفي التعبير بالصراحة مبالغة والمراد أنه كالصريح لمزيد ظهوره فلا
منافاة بينه وبين ما مر من صرفه المتن عن ظاهره وحمله على أن اللاغي الاسناد فقط اه‍. سم (قوله وآخرين)
أي وإطلاق جمع آخرين (قوله وتقديره) عبارة النهاية وتقريره بالراء بدل الدال قال ع ش أي إثبات
ما قاله المقر اه‍. (قوله فعمل به) أي بالاقرار (قوله وأسقط منه المبطل) أي قوله: من ثمن خمر قوله:
362

(في الفرق) أي بين مسألة المتن المقيس وبين له علي ألف من ثمن الخمر المقيس عليه (قوله فتغليط المصنف
الخ)
وفي سم بعد سرد كلام المحرر ما نصه ولا يرتاب منصف بأدنى تأمل في احتمال هذه العبارة لما فهمه
النووي بل في ظهورها فيه ثم قال والمحدث عنه في السابق واللاحق ليس إلا الاقرار ولا شبهة لعاقل في كون
ذلك قرينة ظاهرة على أن المراد فالاقرار لغو لا الاسناد فقط فالحكم مع ذلك على النووي بالوهم في هذا
الفهم هو الوهم اه‍. (قوله ومن المستحيل شرعا الخ) فعلم أن شرط الاقرار بالمال أن لا يكذبه الشرع
كالحس اه‍. سم (قوله أن محله) أي كون ما ذكر من المستحيل شرعا (قوله قبل) أي قبل الاسترقاق
(قوله لما مر) أي قبيل قول المتن وإن قال لحمل هند (قوله ذلك) أي حرابته وملكه الخ (قوله هنا) أي في صورة
احتمال حرابته وملكه قبل (قوله قام مانع الخ) لعله عدم ثبوت أهلية الاستحقاق له لا في الحال ولا فيما مضى
(قوله وثم) أي في صورة علم حرابته وملكه قبل (قوله وأن يثبت الخ) عطف على أن الخ ثم هو إلى قوله:
ومن ذلك في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله أن يقر عقب إرثه لآخر بما يخصه) خرج به ما إذا أقر له بعين
فظاهر أنه يؤخذه بإقراره وظاهر أيضا أنه لا يصح الاقرار فيما ذكره الشارح وإن أراد المقر الاقرار لاستحالة
أن خصوص ما يخصه بالإرث للغير إذا الصورة أنه لم يتميز له وبهذا يعلم الفرق بين ما هنا وبين ما سيأتي في
في داري التي ورثتها من أبي لفلان وإن توقف الشهاب بن قاسم في الفرق بينهما اه‍. رشيدي. (قوله ويحمل)
إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله: ويفرق إلى أما إذا (قوله وإلا ستفسر الخ) عبارة النهاية والمغني ولو انفصل
الحمل ميتا فلا شئ له للشك في حياته فيسأل القاضي المقر حسبة عن جهة إقراره من إرث أو وصية ليصل الحق
لمستحقه وإن مات قبل البيان بطل كما صرح به البغوي وغيره ولو ألقت حيا وميتا جعل المال للحي إذ الميت
كالمعدوم ولو قال لهذا الميت علي كذا ففي البحر عن والده أن ظاهر لفظ المختصر يقتضي صحة الاقرار وأنه
يمكن القطع بالبطلان لأن المقر له لا يتصور ثبوت الملك له حين الاقرار انتهى والأوجه الأول اه‍. قال ع ش
قوله م ر فيسأل القاضي أي وجوبا فيما يظهر وقوله: لمستحقه وهو ورثة أبي الحمل إن قال: استحقه بإرث
وورثة الموصي إن قال بوصية اه‍. (قوله إن انفصل حيا) أي للمدة المعتبرة التي مرت بقوله: نعم الخ اه‍.
مغني (قوله بطل الاقرار) كذا في شرح الروض عن تصريح البغوي وغيره وقد يقال: ينبغي أن يسأل وارثه
363

ويعمل بتفسيره كما في نظائره اه‍. سم ويخالفه قول الشارح ويفرق بينه الخ (قوله ما قدمته) أي في
شرح قوله: وجب اه‍. كردي عبارة سم كأنه قوله السابق في مسألة الدابة فإن مات قبله الخ اه‍. (قوله بعد
الاقرار) متعلق بأسند كما هو ظاهر ويدخل فيه قول المصنف السابق بإرث أو وصية اه‍. سم (قوله كما لو
أقر لطفل وأطلق) أي فيصح جزما رشيدي ومغني (قوله لنحو مسجد) كرباط وقنطرة نهاية ومغني
(قوله كهو لحمل) أي فيأتي فيه تفصيله المتقدم اه‍. ع ش. (قوله ووارثه) ظاهره وإن كان المورث
مديونا اه‍. سم عبارة المغني والظاهر كما قال شيخنا أن تكذيب وارث المقر له كتكذيبه حتى لو أقر
لميت أو لمن مات بعد الاقرار فكذبه الوارث لم يصح اه‍. فالواو في كلام الشارح بمعنى أو (قوله في أصل
الاقرار) قال في شرح الروض ومحل ذلك إذا كذبه في الأصل فلو قال له علي ألف من ثمن عبد فقال لا بل من ثمن
أمة فالأصح لزومه انتهى اه‍. سم (قوله ولكن في حقه فقط) أما في حق غيره فتصح كما لو أقر بجناية
على المرهون فكذبه المالك فإنه وإن لم يصح في حق المالك صح في حق المرتهن حتى يتوثق بأرشها مغني
وأسنى وأقره سم (قوله في صورة العين) إلى قول المتن فإن رجع في النهاية والمغني (قوله ويرد بأن
التعارض الخ) والظاهر كما قال شيخنا إنه إن كان ظانا أن المال للمقر له امتنع عليه التصرف وإلا فلا اه‍.
مغني (قوله ما ذكره) أي من تحريم التصرف قبل الرجوع وإباحته بعده (قوله مصدر مضاف الخ) والفاعل
المقر له المحذوف اه‍. سم (قوله بناء على الأصح السابق أن إقراره بطل) قد يقال فلا فائدة لهذا مع ذاك ولهذا
قال في شرح الروض وهذا لا حاجة إليه لما مر بالتكذيب بطل الاقرار انتهى اه‍. سم (قوله أما
رجوع المقر له) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله أو إقامة الخ) أو بمعنى الواو كما عبر به النهاية (قوله به) أي
بأن المقر ملك للمقر له (قوله فلا يقبل منه الخ) ظاهره وإن بين لتكذيبه وجها محتملا وقياس نظائره إن
تسمع دعواه وبينته أن بين ذلك اه‍. ع ش (قوله حتى يصدقه) أي المقر المقر له (ثانيا لأن نفيه الخ) عبارة
الروض وشرحه فإن صدقه بعد تكذيبه لم ينزع ما أقر به من يده إلا بإقرار جديد لأن نفيه عن نفسه بالمطابقة
الخ وقول الشارح كشرح الروض لأن نفيه الخ قد يقتضي أن المقر لو نفى عن نفسه بطريق المطابقة كقوله:
هذا ليس لي بل لزيد قبل ما ذكر منه والظاهر أنه غير مراد اه‍. سم (قوله لأن نفيه) أي المقر له (قوله ونفي
المقر) أي عن نفسه يعني الذي تضمنه إقراره للغير إذ يلزم إقراره به للغير ليس له اه‍. رشيدي (قوله
فكان أضعف) أي فلهذا قبلنا رجوعه اه‍. رشيدي. فرع: لو أقرت له امرأة بالنكاح وأنكر سقط
حقه قال المتولي حتى لو رجع بعد وادعى نكاحها لم تسمع إلا أن يدعي نكاحا مجددا وإنما احتيج لهذا
364

الاستثناء لأنه يعتبر في صحة إقرار المرأة بالنكاح تصديق الزوج لها فاحتيط له بخلاف غيره ولو أقر لآخر
بقصاص أو حد قذف وكذبه سقط وكذا حد سرقة وفي المال ما مر من كونه يترك في يده ولو أقر له بعبد فأنكره
لم يحكم بعتقه لأنه محكوم برقه فلا يرفع إلا بيقين بخلاف اللقيط فإنه محكوم بحريته بالدار فإذا أقر ونفاه المقر
له بقي على أصل الحرية ولو أقر له بأحد عبدين وعينه فرده وعين الآخر لم يقبل فيما عينه إلا ببينة وصار
مكذبا فيما عينه له مغني ونهاية.
فصل في الصيغة (قوله في الصيغة) إلى قوله وقد يستشكل في النهاية قال ع ش لعل وجه تأخيرها
إلى هنا تقدم كل من المقر والمقر له عليها بالذات وتقديمها في المنهج أنه لا يتحقق كون العاقد عاقدا إلا بالصيغة
فهي متأخرة في الوجود متقدمة في الاعتبار اه‍. (قوله وشرطها لفط الخ) أي كونها لفظا وإلا فاللفظ هو ذات
الصيغة والمراد باللفظ أعم من أن يكون صريحا وكناية اه‍. ع ش أقول وكذا المراد بالإشارة أعم من أن
تكون صريحة أو كناية (قوله تشعر الخ) أي المذكورات من اللفظ اه‍. ع ش (قوله لغو) أي لعدم
إشعارهما بالالتزام اه‍. ع ش أقول قضية ما يأتي في شرح ولو قال لي عليك الخ أنهما يصحان لو زاد بعدهما ظنا غالبا
فليراجع (قوله لم يجب ما بعد لكن) لا يخفى إشكاله ومخالفته لقولهم الآتي في فصل الاستثناء أنه لو قال ليس
له علي شئ إلا خمسة لزمه خمسة ولا فرق بين إلا ولكن من جهة المعنى فإن كليهما لرفع توهم يتولد من الكلام
السابق نعم لو قال ليس لك علي ألفان ولكن لك علي ألف كان عدم الوجوب ممكنا لأنه مثل ليس لك علي عشرة
إلا خمسة وسيأتي فيه أنه لا يجب شئ لأنه بمنزلة ليس لك علي خمسة ويحتمل الفرق أي بين ليس لك علي عشرة إلا
خمسة وبين ليس لك علي ألفان ولكن لك علي ألف ولعله أقرب سم على حج اه‍. ع ش ولعل وجهه أي أقربية
الفرق أن آحاد العشرة تستثنى منها عرفا في الاستعمال ويقال له علي عشرة إلا واحدا مثلا والألف تستثنى
من الألفين فما فوقهما بل يقال له: على ألف وله على ألفان بدون استثناء اه‍ (قوله لها) الظاهر التذكير
(قوله في تلك) أي في صيغة ليس لك علي شئ ولكن لك علي ألف درهم (قوله لأن اللام) إلى قوله: نعم في المغني
إلا قوله: لأنه إلي ولهذا وإلي قوله: واعترضا في النهاية (قوله أو غيره) أي غير معين عطف على معينا ش اه‍. سم
(قوله لأنه مجرد الخ) علة لما يفهمه قوله: اشترط أن ينضم الخ من عدم الاقرار عند عدم الانضمام اه‍
(قوله ذكر كونه صيغة ولم يذكر اللزوم به) يرد عليه أن الالتزام معتبر في مفهوم الاقرار كما مر فصيغة الاقرار
متضمنة للزوم (قوله كله علي كذا بعد موتي الخ) وفي الروض وكذا أي يلغو قوله له علي ألف إن مت أو قدم زيد
اه‍. قال في شرحه: سيأتي في الباب الثالث أن محل ما هنا إذا لم يقصد التأجيل انتهى اه‍. سم (قوله والثانية) أي
له علي كذا إن فعل كذا (قوله هي الخ) أي الواو عبارة المغني تنبيه لو عبر المصنف بأو هنا فقال: أو في ذمتي كما
عبر به في الروضة وفيما سيأتي فقال ومعي أو عندي لكان أولى لئلا يتوهم أن المراد الهيئة الاجتماعية قوله:
365

(كل على انفرادها) أي من علي وفي ذمتي وهو مستفاد من قوله أو لا هي بمعنى أو اه‍. ع ش (قوله قبل في علي
فقط) أي بخلاف ما لو قال في ذمتي فلا يقبل منه إن ذكره منفصلا لا فيما لو ذكره متصلا على الأوجه اه‍. ع ش
قول المتن (ومعي وعندي للعين) فإن فسر بأنه في ذمته قبل منه لأنه غلظ على نفسه وينبغي الحل على ما في
الذمة أيضا مع قرينة صريحة في ذلك فليتأمل اه‍. سم (قوله لذلك) أي لأنها المتبادرة منه (قوله ويحمل)
إلى وقوله: واعترضا في المغني (قوله على أدنى المراتب الخ) عبارة النهاية والمغني فيحمل كل منهما عند الاطلاق
على عين له بيد لو أدعى أنه وديعة وأنها تلفت وإنه ردها صدق يمينه اه‍. (قوله في الرد والتلف) أي إذا
أدعى ذلك بعد مضي زمن يمكن فيه التلف أو الرد كما هو واضح رشيدي وع ش وسيد عمر (قوله بكسر أوله)
أي وفتح ثانية (قوله صالح لهما) أي للدين والعين (قوله كما رجحاه) وهو المعتمد اه‍. نهاية عبارة المغني كما
جرى عليه ابن المقري تبعا لما رجحه الشيخان بحثا بعد نقلهما عن البغوي أنه للدين اه‍. وفيهما أيضا ولو أتى
بلفظ يدل على العين وآخر يدل على الدين كإن قال له: علي ومعي عشرة فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض
ذلك بالعين وبعضه بالدين اه‍. قال الرشيدي قوله: فالقياس أنه يرجع إليه الخ كأن المراد أن هذه الصيغة عند
الاطلاق تكون إقرار بالعين والدين معا لكنه مبهم فيرجع إليه في تفسير مقدار العين ومقدار الدين وإلا
فوضع الأول للدين والثاني للعين فلا يحتاج في انصرافه إليها إلى رجوع إليه وظاهر أنه لو فسر ذلك بالعين فقط
يقبل أخذا مما مر قبيله أنه يقبل في تفسير علي بالعين بل نقل الشهاب بن قاسم عن الشارح م ر أنه لو فسر
معي وعندي بما في الذمة قبل لأنه غلظ على نفسه انتهى اه‍. قال ع ش قوله م ر بالعين أي فيقبل دعواه
التلف أو الرد للعين التي فسر بها اه‍. أي بشرطه السابق آنفا (قوله أو أقض الألف) إلى المتن في النهاية (قوله
وهو) أي ما المطلوب الخ (قوله وبهذا) اسم الإشارة راجع إلى قوله: لأنه الاقرار لا يثبت بالمفهوم الخ (قوله
مضعفا له) أي حال كون انتاج مضعفا لكونه لم يكن مقرا (قوله وهذا الخ) مقول قول الشارح والمشار إليه كونه
لم يكن مقرا (قوله إن المفهوم الخ) بيان للأصح الخ (قوله ولا يستعمل الغلبة) قال أبو علي: أي ما غلب على
ظن الناس اه‍. مغني (قوله لما قررته الخ) تعليل لقوله: إن يتأتى الخ (قوله عن ذلك) أي الأصح المذكور
(قوله أي في الاقرار) (قوله مراده) أي الشافعي (قوله ما ذكرته) أي أنه ليس إقرارا اه‍. ع ش
ويجوز تفسيره بقول الشارح إن الاقرار وخرج الخ. (قوله قولهم لو قال الخ) قد يجري التاج ما قاله هنا أيضا
اه‍. سم (قوله لا يوجب الخ) أي بالمنطوق (قوله ولو قال الخ) عطف على لو قال لي الخ (قوله لم يكن إقرارا) أي
لأنه مع فتح اللام صادق بكل ما ينسب لزيد وإن لم يكن من جنس ما يقربه كالعلم والشجاعة اه‍. ع ش (قوله
فإنه إقرار لزيد) أي ويقبل تفسيره بما قل أي وإن لم يتمول أخذا مما سيأتي في شرح قوله: ولو أقر بمال أو مال
عظيم سم وع ش (قوله ما قاله التاج) وهو قوله: وهذا يقوله الخ اه‍. ع ش. (قوله إلا هو) الظاهر إلا إياه
اه‍. سم (قوله ومفهوم هذه الصيغة) وهو ما افترضت إلا هو المشتمل على النفي والاثبات صريحا و (قوله وهو
الخ) أي مفهومها (قوله قولهم) أي في شأن ألفاظ ذكروا أنها إقرار مما سيأتي وغيره اه‍. رشيدي (قوله
لأن المفهوم من هذه الخ) لقائل أن يقول المفهوم من قولهم هذا ليس هو المفهوم الأصولي الذي كلام التاج
366

فيه بل المراد من كونه مفهوما من هذه الألفاظ أنه معناها عرفا فليتأمل اه‍. سم (قوله لأنه في ألفاظ اطرد
العرف الخ) فليس المراد منه المفهوم الاصطلاحي الذي هو دلالة اللفظ في غير محل النطق بل المراد منه أن
هذا اللفظ غلب استعماله في هذا المعنى بحيث صار لا يفهم منه عند الاطلاق إلا هذا المعنى لكن قوله: وكلامنا
في مفهوم لفظ الخ قد لا يوافق ذلك فليحرر اه‍. رشيدي (قوله ولو قال له) أي خطابا لزيد (قوله تينك الصيغتين)
أي قول المصنف لي عليك ألف وقول الشارح أقض الألف الذي لي عليك اه‍. ع ش (قوله مع مائة) إلى
قول المتن ولو قال أنا مقر في النهاية إلا قوله: وكذا مهما قلت عندي وقوله: أو أبرئني منه وقوله: أي وثبت ذلك كما
هو ظاهر وقوله لكن رجح إلى ولان دعوى وقوله: بخلاف ما لو اقتصر على فهما عدلان (قوله أو أبرئني
منه) بصيغة الامر (قوله أو قضيت) أي بدون ضمير المفعول قول المتن (فهو إقرار). فرع: في
شرح البهجة ولو أدعى بمائة فقال: منها خمسين لم يكن إقرارا بالمائة فقد يريد بالمائة المائة المدعاة
اه‍. وينبغي أن يكون مقرا م ر بخمسين وقد كتب شيخنا البرلسي بهامشه ما نصه ظاهر قوله بالمائة أنه
يكون مقرا بخمسين اه‍. سم. (قوله وثبت ذلك) أي وحلف إنه لم يرد الاقرار بل الاستهزاء م ر اه‍. سم
(قوله لم يكن به مقرا) اعتمده النهاية أيضا ومال المغني إلى ما رجحه الأسنوي من اللزوم وعدم الفرق
(قوله ولان دعوى الخ) ثم قوله: ولان الضمير الخ عطفا على لأن الستة الخ (قوله دعوى الابراء) أي وطلبه
(قوله اعتراف بالأصل) عبارة المغني قد اعترف بالشغل وادعى الاسقاط والأصل عدمه اه‍. (قوله ولو
اقتصر على قوله: أبرأتني فليس بإقرار وكذا قوله: للحاكم وقد أقر أنه أبرأني وأبرأته أو قد استوفى مني الألف
قاله: القفال في فتاويه وهو حيلة الخ ومثل ذلك ما لو قال قد أبرأتني من هذه الدعوى فلا يكون مقرا بالحق
اه‍. (قوله لدعوى البراءة) أي أو الاستفتاء و (قوله وألحق به) أي بأقرانه الخ (قوله يعود للألف المدعى
به) فلا يقبل قول المقر أردت به غيرك اه‍. أسنى زاد المغني كما لا يقبل تفسيره الدراهم بالناقصة إذا لم
يصلها بالكلام وكانت دراهم البلد تامة إذا الجواب منزل على السؤال اه‍. (قوله ولو سأل القاضي الخ)
مفهومه إن قوله: عندي من غير سؤال القاضي لا يكون إقرارا اه‍. سم وفيه تأمل (قوله ولو قال إن شهدا) إلى
قوله: ولو أدعى في المغني (قوله أو قالا ذلك) أي إن لك علي كذا (قوله فهما صادقان) قال سم على منهج بعد مثل
ما ذكر وينبغي وفاقا لم أر أن الحكم كذلك وإن كان لا تقبل شهادته كعبد وصبي فلينظر ولعل الفرق بين إن
شهدا علي بكذا صدقتهما وبين إن شهدا علي فهما صادقان أن الجواب في قوله: فهما صادقان اسمية مدلولها
الثبوت وهو لا يعلق فيؤول بأن المعنى إن شهدا علي قبلت شهادتهما لأنهما صادقان ومتى كانا صادقين كان
367

ذلك إقرارا منه باعترافه بالحق بخلاف صدقتهما فإن المعنى فيه إن شهدا على نسبتهما للصدق وذلك لا يلزم منه
الدلالة على صدقهما اه‍. ع ش أقول قد يرد على الفرق المذكور وقوله: إن قالا ذلك فهو عندي فإن الجواب
فيه اسمية أيضا (قوله لأنهما لا يكونان صادقين) أي على تقدير الشهادة والحاصل أن ثبوت صدقهما على
تقدير الشهادة يتوقف على لزوم المدعى به عليه الآن اه‍. سم (قوله فيلزمه) أي وإن لم يشهدا اه‍. نهاية
(قوله لأنه بمعناه) فيه تأمل اه‍. سم (قوله ولو ادعى عليه الخ) ولو قال في جواب دعواه لا تدم المطالبة وما أكثر
ما تتقاضى لم يكن إقرارا لانتفاء صراحته قاله ابن العماد ولو قال في جواب دعوى عين بيده اشتريتها أو ملكتها
منك أو من وكيلك كان إقرارا لتضمنه ذلك الملك للمخاطب عرفا اه‍. مغني زاد النهاية ولو طالبه بأداء شئ
فقال بسم الله لم يكن إقرارا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍. قال ع ش قوله م ر فقال بسم الله الخ ومثله
ما لو قال على الرأس والعين بالأولى اه‍. (قوله وفارق كان لك الخ) عبارة المغني ولو قال كان لك علي ألف أو
كانت لك عندي دار فليس بإقرار لأنه لم يعترف في الحال بشئ والأصل براءة الذمة ولا ينافي ذلك ما في الدعاوى
من أنه لو قال كان في ملكك أمس كان مؤاخذا به لأنه ثم وقع جوابا للدعوى وهنا بحلافه فطلب فيه اليقين ولو
قال: أسكنتك هذه الدار حينا ثم أخرجتك منها كان إقرارا له باليد لأنه اعترف بثبوتها من قبل وأدعى زوالها
ولا ينافي ذلك ما في الاقرار من أنه لو قال: كان في يدك أمس لم يؤاخذ به لأنه هنا أقر له بيد صحيحة بقوله: أسكنتك
بخلافه ثم لاحتمال كلامه أن يده كانت من غصب أو سوم أو نحوه اه‍. (قوله ولم يقل به) إلى قوله: لا على دقائق
في المغني وإلى قوله: ولو تعارضت في النهاية (قوله ولاحتمال الثاني للوعد الخ) ولا يرد على ذلك قولهم في لا أنكر
ما تدعيه أنه إقرار مع احتمال الوعد لأن العموم إلى النفي أسرع منه إلى الاثبات بدليل النكرة فإنها تعم في حيز
النفي دون الاثبات نهاية ومغني قول المتن (أليس الخ) أو هل كما في المطلب نهاية ومغني قول المتن (فقال بلى
الخ) لو وقع نعم وبلى في جواب الخبر المنفي نحو ليس لي عليك الخ قال: الأسنوي فيتجه أن يكون إقرارا في بلى دون
نعم كذا في حاشية سم على المنهج عن شيخه عميرة وأقره اه‍. سيد عمر (قوله أنه لا فرق بين النحوي وغيره)
هذا واضح عند الاطلاق فلو أدعى النحو أنه أراد المعنى اللغوي وهو تصديق النفي فلا يبعد قبول قوله: بيمينه
اه‍. سم (قوله لمن فرق) عبارة النهاية للغزالي ومن تبعه اه‍. (قوله بينهما) أي النحوي وغيره (قوله
وقد يفرق) أي بين نعم فيما ذكر وأن دخلت بفتح الهمزة قوله (هنا) أي في الجواب بنعم (قوله لخفائه
الخ) لا حجة لدعوى الخفاء المذكور بل يكفي في الفرق أن نعم كثر في العرف استعمالها للتصديق اه‍. سم
(قوله بخلافه ثم) أي بخلاف المتبادر في أنت طالق إن دخلت (قوله ولعدم الفرق هنا نظر الزركشي في قول
368

الخ) عبارة النهاية ولا ينافي ما تقرر قول ابن عبد السلام لو لقن العربي الخ أن هذا اللفظ يفهمه الخ
اه‍. (قوله ويرد) أي تنظير الزركشي (قوله لهذا اللفظ) أي نعم (قوله الذي لا عرف الخ) عبارة النهاية
الذي يخفى على مثله معناه اه‍. (قوله وإلا فلا شئ) كان وجهه تساقطهما والرجوع لأصل براءة الذمة اه‍. سم
(قوله أو لي عليك ألف أو أليس لي عليك ألف) لا حاجة إلى ذكره لسبق الأول في شرح ولو قال بلى وسبق
ذكر الثاني في قول المتن ولو قال: أليس الخ (قوله وإن لم يقل) الأولى إسقاط إن (قوله مما مر) أي في شرح
فهو إقرار (قوله ويشكل عليه) أي على عدم اشتراط ما ذكر (قوله اشتراطه في أبرأتني وأبرئني) أي منه
و (قوله وأنا مقر) أي به. (قوله قال الأسنوي الخ) أقره المغني وكذا النهاية عبارته مع المتن أو أقض
غدا ذلك أو نحوه مما يخرجه عن احتمال الوعد كما بحثه الأسنوي أو أمهلني في ذلك اه‍. قال ع ش قوله
م ر أو نحوه أي كقوله: اصبر حتى يتيسر أو إذا جاءني مال قضيت اه‍. (قوله عن ذلك) أي عن ورود
الاشكال المذكور (قوله بخلافه) أي المفهوم (قوله لأنه) أي المجيب بأبرأتني (قوله أو أبرئني) عطف
على أبرأئتني وكذا قوله أنا مقرش اه‍. سم (قوله لنحو مريد الخ) أي كالمريض (قوله لم يكن إقرارا)
اعتمده النهاية (قوله ويوافقه) أي قول الزبيلي (قوله وأنا بكذا) أي بألف لزيد علي (قوله أو بما في
هذا الكتاب لم يكن إقرارا) اعتمده المغني (قوله أي مثلا) أي أو بالملفوظ في الصورة الأولى (قوله قالوا)
أي الجمع المذكور (قوله بخلاف أشهدكم) أي بكذا أو بما في هذا الكتاب فيكون إقرارا (قوله
انتهى) أي قول الجمع (قوله إقرار أيضا) اعتمده النهاية أيضا عبارتها ولو قال اشهدوا علي بكذا كان إقرارا
كما أفتى به الغزالي واعتمده الوالد رحمه الله في فتاويه آخرا اه‍. (قوله وعبارة فتاويه) إلى التنبيه في النهاية
إلا قوله: وبحث إلى وأفتى (قوله وذكر) عطف على قال (قوله شيئا منها) أي من الاملاك (قوله ولا
سكوته) أي الواقف (عنها) أي الحدود (قوله في الصحة) أي صحة الاقرار (قوله ووافقه) أي الغزالي
(على ذلك) أي ثبوت الوقف بتلك الشهادة وكذا ضمير النصب في قوله: ولا يعارضه (قوله في هذا) أي
المكتوب مثلا اه‍. ع ش (قوله وكان الخ) عطف على قال الخ (قوله عليها) أي المواضع المذكورة
(قوله أي بحدودها) لم يبين م ر وجه عدم المعارضة ولعله أن الشهادة إنما امتنعت في مسألة البغوي لأن
المقر لم يبين شيئا من الحدود حتى يشهد به وجازت فيما أفتى به والده م ر لأنهم إنما يشهدون على مجرد أنه
وقف ما يملكه ولم يثبتوا شيئا بخصوصه أنه ملكه وعليه فما ثبت أنه ملكه ثبت وقفه وما لا فلا اه‍. ع ش وقال
369

الرشيدي قوله م ر أي بحدودها هذا هو الدافع للمعارضة فاندفع ما في حاشية الشيخ ع ش اه‍. (قوله
وأما تلفظه) عبارة النهاية وتجوز على تلفظه بالاقرار اه‍. (قوله بالشهادة) لا موقع له وقوله: فالشهادة
إظهار في موضع الاضمار (قوله قوله) أي البغوي (قوله وبحث ابن الصلاح) تأييد ثان لعدم الفرق
(قوله لو وجد) أي صدر (قوله ممن عرف) متعلق بوجد (قوله استعماله) مفعول عرف أي
استعمال اشهدوا علي وكذا ضمير كان إقرارا (قوله ويوقف الخ) أي عن العمل بذلك فيما علم حدوثه
بعد الاقرار و (قوله أو شك فيه) أي في حدوثه (قوله وهو ظاهر) أي بل هو لغو ويجزم بعدم الوقف
لأن معنى ما نزل أي الذي منزل في دفتري الآن وهو لا يشمل ما حدث تنزيله بعد اه‍. ع ش (قوله والذي
بعده) أي الجمع السابق (قوله أقر الخ) بصيغة الامر (قوله بما ذكر) أي بالاقرار المذكور (قوله
وقد علمت) أي من قولهم المار آنفا. (قوله تابعا) أي نعتا لقوله: ألف (قوله فهو) أي قوله: أقر له
عني الخ ولعل الأولى وهو بالواو (قوله بما ذكر عنه) أي عن الامر وهو منشأ الفرق (قوله ثم القطع به)
أي باللزوم أي ثم جزمهم بالكون إقرارا (قوله في تلك المسألة) أي فيما لو قال: أقر له عني الخ (قوله على
أولئك) أي الزبيلي والجمع الذين بعده (قوله ولو قال) إلى الفصل في النهاية.
فصل يشترط في المقر به (قوله فيما يتعلق) إلى قوله وقول: الأنوار في النهاية والمغني إلا قوله: ويتردد
إلى أما إذا (قوله مما تجوز المطالبة به) احتراز عن نحو عيادة المريض ورد السلام قول المتن (أن لا يكون
ملكا للمقر) لعل المراد من هذا أن لا يأتي في لفظه بما يدل على أنه ملك للمقر وليست صحة الاقرار وبطلانه
دائرين على ما في نفس الامر لا اطلاع لنا عليه حتى نرتب الحكم عليه نعم في الباطن العبرة بما في نفس الامر
حتى لو قال هذه الدار لزيد ولم تكن لزيد لم يصح الاقرار أو داري التي ملكتها لزيد وكانت له في الواقع فهو إقرار
صحيح ويجب تأويل الإضافة اه‍. ع ش (قوله وإنما هو أخبار الخ) أي فلا بد من تقدم المخبر عنه على الخبر
اه‍. مغني (قوله ولم يرد الخ) راجع لكل من الأمثلة الثلاثة وسيذكر محترزه وكان الأولى تأخيره عن
وقوله: أو ديني الذي على زيد لعمر وكما فعل النهاية والمغني (قول المتن فهو لغو) أي بخلاف ما لو قال له علي
في داري أو مالي ألف فلا يكون لغوا بل إقرارا كما يأتي ما يؤخذ منه ذلك في الفصل الآتي بعد قول المصنف
ولو
قال له في ميراثي من أبي ألف الخ اه‍. ع ش (قوله لأن ذكر هذا الوصف قرينة الخ) قد يمنع ذلك بل هو
للاحتراز عن غير المسكونة من أملاكه اه‍. سم عبارة ع ش الأقرب عدم الصحة لأن ما ذكره لا يصلح
لدفع ما دلت عليه الإضافة والكلام عند الاطلاق فلو أراد به الاقرار عمل به اه‍. وهو الظاهر (قوله أما إذا
أراد الخ) محترز قوله: ولم يرد الاقرار و (قوله بما ذكر) أي من أمثلة المتن والشرح (قوله فيصح) لأنه
أراد بالإضافة إضافة سكنى مغني ونهاية (قوله كما قاله البغوي) معتمد اه‍. ع س (قوله بقوله الخ) أي
الأنوار (قوله ويوجه ذلك) أي عدم الفرق وكون كل منهما إقرارا (قوله إن مراده الشراء الخ) أي أو
أراد أنه اشتراها أي ورثها سابقا وخرجت عن ملكه بناقل اه‍. رشيدي عبارة السيد عمر قوله: الشراء والإرث
في الظاهر الخ إنما يحتاج إليه عند فرض أنه حال الاقرار بالإرث والشراء بحيث لم يمض زمن يمكن فيه النقل
370

وإلا فالشراء والإرث الماضيان لا ينافيان حالا اه‍. (قوله أو فيه) أي الأنوار (قوله ولو قال) إلى
المتن في النهاية (قوله ولو قال الدين الخ) قال المصنف في فتاويه لو كان بالدين المقر به رهن أو كفيل انتقل
إلى المقر له بذلك وفصل الشيخ تاج الدين الفزاري فقال إن أقر أن الدين صار لزيد فلا ينتقل بالرهن لأن
صيرورته إليه إنما تكون بالحوالة وهي تبطل الرهن وإن أقر أن الدين كان له بقي الرهن بحاله وهذا التفصيل
هو الظاهر مغني ونهاية (قوله إذ لا منافاة الخ) أي لاحتمال أنه وكيل فلو طالب عمر وزيد فأنكر فإن شاء
عمر وأقام بينة بإقرار المقر أن الدين الذي كتبه على زيد له ثم يقيم بينة عليه بالمقر به وإن شاء أقام بينة عليه
بالمقر به ثم بينة بالاقرار اه‍. مغني (قوله أيضا) أي مثل مسكني أو ملبوسي لزيد (قوله إلا أن قال الخ)
ظاهره ولو منفصلا فليراجع (قوله وكذا إن أراد الاقرار) أي فيصح وقياسه الصحة فيما لو قال داري التي
هي ملكي لزيد وقال أردت الاقرار لكن في سم على منهج عن شرح الروض انه لا يصح الاقرار في هذه
وعن ع ان ظاهر شرح المنهج عدم قبول إرادة الاقرار انتهى ولو قيل بقبول إرادته وحمله على إرادة
المجاز باعتبار ما كان أوفى ظاهر الحال لم يبعد اه‍ ع ش وقوله أن ظاهر شرح المنهج الخ وكذا ظاهر التحفة
فيما يأتي عن قريب وصريح المغني عدم القبول ومع ذلك فما استقر به ع ش وجيه (قوله مما مر) أي
آنفا (قوله ومر) أي قبل فصل الصيغة قبل قول المتن وإن أطلق صح (قوله لا يصح الاقرار بها الخ)
ظاهره وإن أراد وهو ظاهر لظهور الكذب فيه وأفهم قوله: دين المهر الخ إن عين ما ذكره كان أمهرا
أو متع عينا يصح الاقرار بها عقب ثبوتها وهو ظاهر كما يفهم من قوله: الآتي فلو أقر ولم يكن بيده ثم صار عمل
بمقتضى الاقرار فليتأمل سم على حج وقوله: عمل بمقتضى الاقرار أي لجواز أن تكون العين مغصوبة فلم
تدخل في ملكها اه‍. ع ش قول المتن (فأول كلامه إقرار وآخره لغو) سيأتي في كلامنا على قول المصنف ولو
قال له علي ألف من ثمن خمر أنه لو صدقه المقر له على ذلك فلا شئ على المقر وإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم
بينة على المنافي فلا يلزمه اه‍ فينبغي أن يجرى نظير ذلك هنا بل ينبغي فيما ذا قال داري لزيد أراد الاقرار
فقامت بينه بأنها ملكه إلى حين الاقرار لا يصح الاقرار لأنه كذب والمقر له لا يستحق بالكذب وقد نقل عن
أشراف الهروي ما يوافق ذلك اه‍. سم وقوله: ما لم تقم بينة الخ وقوله: فقامت بينة الخ فيهما وقفة فإن إقامة
البينة على ذلك مشكل وفي قوة البينة على النفي الغير المحصور ثم رأيت كتب عليه الرشيدي فيما سيأتي ما نصه
قوله: م ر ما لم تقم بينة على المنافي انظر قبول هذه البينة مع أنه يحتمل أنه لزمه الألف بسبب آخر فهي شاهدة
371

بنفي غير محصور اه‍. (قوله فيطرح) إلى المتن في المغني إلا قوله: أو أن هذا إلى لأن وقوله: أو عكسه وفي النهاية
إلا قوله: ولم يصح إلى وإنما (قوله لاستقلاله) عبارة النهاية والمغني ويعمل بأوله لاشتماله على جملتين مستقلتين
اه‍. (قوله ومن ثم) أي لأجل الاستقلال (قوله صح أيضا هذا الخ) أي فيكون إقرارا ع ش (قوله لأنه)
أي ما ذكر في المتن والشرح و (قوله إقرارا الخ) أي في صورتي الشرح و (قوله أو عكسه) أي في صورة المتن
وهذا على ما هو الظاهر من عطفه على قوله: إقرارا الخ وقول الكردي أي عكس ما ذكر بأن يقول هذا لفلان
هذا ملكي وهذا ملك زيد وكان لي إلى أن أقررت به وحاصل ذلك أنه إذا أتى بجملتين مستقلتين إحداهما
تضره والأخرى تنفعه نعمل بما يضره ونلغي ما ينفعه اه‍. مبني على أنه معطوف على هذا ملكي الخ ثم رأيت
في ع ش ما يوافق ما قدمته عبارته قوله أو عكسه أي وكل منهما صحيح والمراد بعكسه الانكار بعد الاقرار اه‍.
(قوله ولم يصح الخ) عطف على صح الخ وظاهره عدم الصحة وإن أراد به الاقرار وتقدم ما فيه (قوله كأن حكى
ما ذكر) بأن قال: إن زيد أقر بأن هذا ملك عمرو وكان ملك زيد إلى أن أقر به شرح الروض وظاهره أنه لا فرق
في عدم القبول بين كونه يجعل ذلك إخبارا من نفسه أو نقلا عن كلام المقر وقال سم على حج إنه أي ما في
شرح الروض محمول على ما لو جعله من نفسه لا حكاية لكلام المقر ثم قال لكن كلام الشارح ظاهر في خلافه
فليراجع ومع ذلك فالأوجه معنى ما اقتضاه كلام شرح الروض من أنه لو قال قال زيد هذا ملك عمر وكان
ملكي إلى أن أقررت به كان إقرارا لأن هذا نقل لخصوص ما قاله المقر فلا فرق بين كونه صادرا منه أو من
الشاهد اخبارا عنه اه‍ ع ش أقول ويؤيده أي الأوجه المذكور وقول المغني وفارقت أي البينة المقر
بأنها تشهد على غيرها فلا يقبل قولها إلا إذا لم يتناقض والمقر يشهد على نفسه فيؤاخذ بما يصح من كلامه
اه‍ قوله المتن (وليكن المقر به الخ) محل ما ذكره المصنف إذا كان في يده لنفسه فلو كان نائبا عن غيره كناظر
وقف وولي محجور لم يصح إقراره نهاية ومغني (قوله من الأعيان) إلى قول المتن فلو أقر ولم يكن في النهاية
والمغني (قوله من الأعيان) خرج بتقديره الدين فلا يأتي فيه ما ذكر نهاية ومغني قال ع ش قوله فلا يأتي فيه
ما ذكر أي لكن لو أقر الوارث في حياة مورثه بأن ما لمورثه على زيد لا يستحقه ثم مات مورثه وصار الدين للمقر
عمل بمقتضى إقراره فليس له مطالبة المدين أخذا من قول المصنف فلو أقر ولم يكن الخ اه‍. قول المتن (في يد المقر)
أي في تصرفه فلا يرد نحو الغاصب اه‍. رشيدي (قوله أو حكما) أي كالمعار والمؤجر تحت يد غيره اه‍. ع ش
(قوله مدع الخ) عبارة المغني لأنه إذا لم يكن في يده كان كلامه أما دعوى عن الغير بغير إذنه أو شهادة بغير لفظها
فلا يقبل اه‍. (قوله وأفهم المتن الخ) عبارة النهاية والمغني واشتراط كونه بيده بالنسبة لأعمال الاقرار وهو
التسليم لا لصحته فلا يقال إنه لاغ بالكلية بل متى حصل بيده لزمه تسليمه إليه كما سيأتي اه‍. (قوله ويستثنى)
أي مما مر في المتن (قوله لو باع القاضي الخ) أي بسبب اقتضاء نهاية ومغني وسم (قوله فيقبل) أي فيقبل
إقراره لمن نسب صدور التصرف معه مع أن العين المقر بها في يد المشتري لا في يد المقر اه‍. سيد عمر عبارة
372

ع ش قوله: فيقبل منه أي بيمينه على القاعدة من أنهم حيث أطلقوا حمل على ما هو باليمين فإن أرادوا
خلافه قالوا بلا يمين اه‍. (قوله بشرط الخيار) أي له أولهما ومغني وسم (قوله وينفسخ البيع)
لعل المراد أنه يتبين بطلانه لعدم دخوله في ملك المشتري وبقاء ملك البائع عليه فلا يصح بيعه له أو أن المراد
وينفسخ الأثر الذي كان يترتب على العقد لو لم يأت بما يقتضي الانفساخ اه‍. ع ش وقوله: وبقاء ملك
البائع عليه الخ لعل المناسب ملك المدعي الخ. (قوله لكن بناه الأذرعي الخ) عبارة المغني والنهاية لكنه كما قال
الأذرعي مفرع على أن تصرف الواهب رجوع والأصح خلافه اه‍. قال ع ش قوله والأصح خلافه أي
فيكون قوله: لغوا وظاهره وإن دلت القرينة على صدقه اه‍. (قوله أو مجرى الخ) عطف على ممر (قوله
كذلك) أي مستطيل (قوله لا يقبل) أي كل من الممر والمجرى اه‍. ع ش (قوله من صحة الاقرار الخ) بيان
لقوله: ما أجبت به (قوله لأن يد الشركاء حائلة الخ) قد يشكل على هذا ما قيل من أنه يجوز بيع جزء شائع من
دار ويصح تسليمه بغير إذن الشريك ولم ينظر لكون يده حائلة إلا أن يقال إن الدار يمكن انتفاع الشريكين
بها مهايأة أو قسمتها أو إيجارها من القاضي عليها بخلاف ما ذكر من الممر والمجرى اه‍. ع ش أقول لا يظهر
هذا الفرق لا سيما إذا كان المقر له من الشركاء فإنه ينزل في الانتفاع منزلة المقر ويقوم مقامه (قوله للحيلولة)
تعليل للمنفي (قوله أن تكون) أي الحيلولة ش اه‍ سم (قوله والمرور الخ) لا يظهر فيما إذا كان المقر له
من الشركاء (قوله معين) إلى قول المتن ويصح في النهاية (قوله لنفسه) إلى قوله:
وتسمية الحر في المغني (قوله لنفسه) سيذكر محترزه (قوله بوجه آخر) كالإرث والوصية اه‍. مغني (قوله أو استأجره) وظاهر أن الحكم
بحريته في هذه بالنسبة لامتناع استيفاء منفعته بغير رضاه اه‍. سم (قوله رفعت الأولى) فرفعت بالفاء
(قوله لأنه الذي الخ) عبارة المغني لأجل ثبوت الخيار الآتي في كلامه اه‍. (قوله وتسمية الحر الخ) عبارة المغني
ولو عبر بحرية شخص بدل عند لكان أولى لئلا يناقض الحرية إلا أن يريد كما قال الولي العراقي بالعبد المدلول
العام لا الخاص الذي هو الرق ع ه‍. (قوله أو باعتبار ما كان) يعني فيما إذا قال أعتقه مالكه قبل الشراء
اه‍. رشيدي (قوله أو باعتبار مدلوله العام) وهو الانسان اه‍. ع ش (قوله أما لو اشتراه بطريق الوكالة)
وينبغي أن مثل الوكالة لولاية كما أفهمه التقييد بنفسه ثم الكلام في الحكم بالصحة ظاهرا أما بحسب نفس
الامر فإن كان صادقا فيما ذكره من الحرية فالعقد باطل ويأثم بإقدامه عليه اه‍. ع ش (قوله في إقراره)
إلى قوله: ولا يرد في المغني إلا قوله: كان إلى صرح (قوله أفنداء من جهة المشتري) فلا يثبت له أحكام الشراء
نهاية ومعنى (قوله من جعله بيعا) الأولى شراء (قوله بالثانية) أي بالصورة الآتية في المتن (قوله ولا يرد)
أي إتيان الخلاف هنا اه‍. ع ش (قوله على المتن) يمكن جعل قوله الآتي: وبيع من جهة البائع على المذهب
373

وكذا ضمير النصب في لا يرتضيه راجعا لهذا أيضا وإن كان خلاف المتبادر سم على حج اه‍. رشيدي (قوله
لأنه قد لا يرتضيه) أي فيكون ما هنا افتداء من جهة المشتري وبيعا من جهة البائع قطعا اه‍. ع ش (قوله قد
لا يرتضيه) وإذا مات المدعي حريته بعد الشراء فميراثه لوارثه الخاص أي كالابن فإن لم يكن فلبيت المال وليس
للمشتري أخذ شئ منه لأنه أي ما يأخذه بزعمه ليس للبائع كما مر واعترف المشتري بأنه كان مملوكا ولكن أعتقه
مالكه كاعترافه بحرية أصله لكنه هنا يورث بالولاء بشرطه ويأخذ المشتري من تركته أي المدعي حريته أقل
الثمنين نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أقل الثمنين أي ثمن البائع الأول والبائع الثاني ووجهه أن الأقل
إن كان هو الذي وقع به البيع الأول فهو الذي تعدى سيد العبد بقبضه فيؤخذ من تركته دون ما زاد وإن كان
الأقل هو الثاني فلان المقر بالحرية لم يغرم الا هو فلا يأخذ زيادة عليه. فرع: قال الشافعي لو اشترى أرضا
ووقفها مسجدا أي مثلا فجاء آخر وادعاها وصدقه المشتري لم تبطل الوقفية وعليه قيمتها اه‍. حواشي شرح
الروض أقول وهو ظاهر جلي مأخوذ مما تقدم من أن الحق إذا تعلق بثالث لا التفات إلى قول البائع والمشتري
إذا اتفقا على بطلان البيع ولا يثبت ما ادعاه الثالث إلا ببينة ولا رجوع للمشتري على البائع بشئ حيث لم
يصدقه البائع على الوقفية اه‍. وقوله: على الوقفية لعله من تحريف الناسخ والأصل على ملكية الثالث قول المتن
(فافتداء) أي فشراؤه حينئذ افتداء نهاية ومغني. (قوله لذلك) اسم الإشارة راجع إلى قوله لأن اعترافه الخ
اه‍. ع ش (قوله فيهما الخ) أي في المشتري والبائع عبارة المغني تنبيه اختلف في قوله على المذهب فقال
السبكي يرجع إلى البائع والمشتري وقال الأسنوي يعود إلى البائع فقط فإن الطريقين فيه ويفوته الخلاف
في المشتري فلو قال فافتداء من جهته على الصحيح كان أحسن وقال ابن النقيب الأول أقرب إلى ظاهر العبارة
والثاني أقرب إلى ما في نفس الامر اه‍. (قوله أو في البائع) أي أو على المذهب في البائع اه‍. ع ش (قوله
بناء على اعتقاده) هذا تعليل لقول المتن وبيع من جهة البائع اه‍. رشيدي (قوله أي المجلس) إلى قوله ومن
ثم في المغني (قوله وكذا خيار عيب الثمن) أي فإن تعذر رده فله الأرش اه‍. ع ش (قوله دون المشتري الخ)
وهنا في النهاية والمغني فوائد لا يستغنى عنها (قوله لا يرده) أي المشتري (قوله لو رد) أي البائع (قوله جاز
الخ) التعبير بالجواز يشعر بأن له حالة أخرى وانظر ما هي فإنه يرد الثمن المعين ينفسخ العقد فيعود له المبيع
ولو قال فباطلاعه على عيب في الثمن المعين يجوز له استرداد المبيع كان ظاهرا اه‍. ع ش (قوله استرداد
العبد) وكتب بهامش العباب شيخنا الشوبري ما نصه قوله: استرداد المبيع أي وما كسبه من البيع إلى
الفسخ لا يأخذه البائع بل يوقف تحت يد من يختاره القاضي فإن عتق فله وإن مات فحكمه الفئ كمال من رق
من الحربيين كما أوضح ذلك الشهاب حج في الفتاوى انتهى اه‍. ع ش (قوله بخلاف رده) أي الثمن المعين
(قوله بعد عتق المشتري) بفتح الراء (قوله لاتفاقهما) أي البائع والمشتري (قوله ولو أقل) إلى المتن في المغني
(قوله صح شراؤه منه) أي حكم بصحة شرائه منه ويجب رده لمن قال إنه مغصوب منه إن عرف وإلا انتزعه الحاكم
منه وينبغي أن يأتي مثل ذلك في كتب الأوقاف فإذا علم بوقفيتها وليس من العلم ما يكتب بهوامشها من لفظ
وقف ثم اشتراها كان شراؤه افتداء فيجب عليه ردها لمن له ولاية حفظها إن عرف وإلا سلمها لمن يعرف المصلحة
فإن عرفها هو وأبقاها في يده وجب عليه دفعها والإعارة منها على ما جرت به العادة في كتب الأوقاف وفي
حواشي الروض ولو أقر بأن هذه الدار وقف ثم اشتراها فالحكم كذلك انتهى اه‍. ع ش بحذف (قوله لأنه
قد يقصد استنقاذه) ولا يثبت الخيار للمشتري كما قاله الإمام لأنه إنما يثبت لمن يطلب الشراء ملكا لنفسه أو
مستنيبه ولو أقر بحرية أمة لغيره فاستأجرها لزمته الأجرة أو نكحها لزمه المهز وليس له في الأولى استخدامها ولا
في الثانية وطؤها إلا إذا نكحها بإذنها وسيدها عنده ولي بالولاء كأن قال أنت أعتقتها أو بغير الولاء كأن كان
أخاها وسواء أي في صحة النكاح أحلت له الأمة أم لا لاعترافه بحريتها قاله الماوردي لكن قال السبكي وغيره
374

ينبغي عدم الصحة إلا أن يكون ممن حلت له الأمة لاسترقاق أولادها كأمهم وهو الأوجه ويؤيده ما أفتى به
شيخي الشهاب الرملي فيمن أوصى بأولاد أمته لآخر ثم مات وأعتقها الوارث فلا بد في تزويجها من شروط
نكاح الأمة نهاية ومغني قول المتن (ويصح الاقرار الخ) ابتداء كان أو جوابا لدعوى نهاية ومغني قول المتن
بالمجهول (بالمجهول) أي لأي شخص كان اه‍. ع ش (قوله إجماعا) إلى قول المتن ولو أقر بمال في النهاية إلا قوله: ومن
ثم لم يقبل بنحو عيادة وحد قذف (قوله لأن الاخبار الخ) الأولى العطف (قوله يقع مجملا الخ) عبارة المغني لأن
الاقرار إخبار عن سابق والشئ يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا أخرى أما للجهل به أو لثبوته مجهولا بوصية
ونحوها أو لغير ذلك اه‍ (قوله وأراد) إلى المتن في المغني (قوله به) أي المجهول (قوله عينه الخ) أي صح وإن
لم يذكر المقر له شيئا وعينه الوارث ومع ذلك فهو مشكل لأنه فوض أمر المقر به للمقر له دون الوارث فكيف
يرجع لتعيينه وقد يجاب بأن ما ذكره إقرار منه حالا لكن المقر به مجهول فلما لم يتوقف صحة الاقرار على تعيين
المقر له رجع لتعيين الوارث اه‍. ع (قوله كفلس) إلى قول المتن قبل في الأصح في المغني (قوله فسيأتي
قريبا) أي في الفصل الآتي بقول المصنف ومتى أقر بمبهم الخ اه‍. وقوله: ويقع وفي النهاية والمغني
أو يقع الخ بأوبدل الواو. (قوله نظر فيه) أي الضبط المذكور. (قوله ويرد) أي الأذرعي (قوله بالأول)
هو قوله: م ر ما يسد الخ والثاني هو قوله: م ر أو يقع الخ لكن في حج التعبير بالواو وعليها فهو عطف تفسير
وإن المراد بالأول ما يحصل به جلب نفع اه‍. ع ش وقولهم في البيع الخ عبارة المغني ولا يخالف ما ذكروه
هنا من أن حبة البر ونحوها مال ما قالوه في البيع من أنها لا تعد مالا فإن كونها تعد مالا لعدم تمولها لا لنفي
كونها مالا كما يقال زيد لا يعد من الرجال وإن كان رجلا اه‍. وعبارة ع ش قوله: أي متمولا يمكن أن
لا يحتاج لذلك وإنما يحتاج لذلك لو قالوا ليست مالا فليتأمل سم على حج ووجهه أن قولهم لا يعد مالا نفي
لاعداده أي تسميته في العرف مالا وعدم التسمية في العرف لا ينافي أنه مال في نفس الامر وإن لم يسم به لحقارته
اه‍. (قوله كحبة بر) أي وقمع باذنجانة وقشرة أو جوزة مغني ونهاية قول المتن (لا يتمول) أي لا يتخذ
مالا نهاية ومغني (قوله أو قابل الخ) عطف على معلم (قوله وميتة الخ) عطف على كلب (قوله وحق شفعة
الخ) عطف على ما يحل اقتناؤه اه‍. قول المتن (وسرجين) وكذا بكل نجس يقتني كجلد ميتة يطهر بالدباغ
وخمر محترمة نهاية ومغني (قوله ووديعة) عبارة المغني ورد وديعة (قوله لأنه الخ) أي كلا مما ذكر عبارة
المغني لصدق كل منها بالشئ مع كونه محترما يحرم أخذه ويجب رده والأصل براءة ذمته من غيره اه‍. (قوله في
ذمتي) فاعل خرج (قوله فلا يقبل فيه الخ) أي لا يقبل تفسير الشئ في الاقرار بعنوان في ذمتي فقوله بنحو حبة
الخ متعلق بضمير المستتر في يقبل وقد مر ما فيه (قوله لأنه لا يثبت فيها) يمكن أن يصور ثبوت نحو الحبة
بما لو أتلف له حبات متمولة كمائة معلومة الأعيان لهما ثم أبرأه المالك مما عدا حبة معينة فإن الظاهر بقاؤها
في ذمته إلا أن يقال مثل هذا نادر فلا اعتبار به سم على حج اه‍. ع ش (قوله قال له) أي لو قال شخص لزيد
هذه الخ (قوله جميع ما فيها) أي معها كما هو ظاهر (قوله صدق المقر) أي بيمينه حيث لا بينة اه‍. ع ش
(قوله أو ينسب الخ) وتقدم له عن الأنوار أنه لو قال جميع ما عرف لي لفلان صح اه‍. ع ش (قوله وقضيته)
أي قول الروضة (قوله والمقر له) عطف على المضاف (قوله فيها) أي في الدار (قوله ونحو ذلك) عطف على
نفي العلم الخ أي كعدم استحقاقه لذلك الشئ (قوله ولا يقنع منه الخ) أي لأن قضية إقرار مورثه أن فيها شيئا فلم
يقبل من وارثه ما ينافيه اه‍. رشيدي (قوله أنه لا يستحق) أي المقر له (قوله فيها) أي في الدار اه‍. رشيدي
(قوله فيها شيئا) لعل المناسب شيئا فيها (قوله وبه) أي بأن المصدق المقر (أفتى الخ) عبارة ع ش قوله: م ر
وبه أفتى ابن الصلاح في حج وبه أفتى ابن الصباغ وفي نسخة منه ابن الصلاح اه‍. (قوله وهو أوجه من قول القاضي
375

الخ) كذا في شرح م ر واقتصر في شرح الروض على كلام القاضي وألحق به وارثه فقد فرق بين مسألة الدار ومسألة
الروضة اه‍. سم عبارة الروض قال ما ينسب إلي أو ما في يدي لزيد ثم قال: لم يكن هذه العين في يدي صدق
المقر بيمنيه وعبارة شرحه ومثله وارثه فيما يظهر نعم لو قال هذه الدار وما فيها لفلان ثم مات وتنازع وارثه
والمقر له في بعض الأمتعة وقال الوارث: لم يكن هذا في الدار يوم الاقرار وعاكسه المقر له صدق المقر له لأنه أقر
له بها وبما فيها ووجد المتاع فيها فالظاهر وجوده فيه يوم الاقرار قاله القاضي في فتاويه وكالوارث في هذا
المقر اه‍. رشيدي (قوله زوجة) أي مثلا (قوله ولو كان للمقر زوجة الخ) سيأتي هذا في الدعاوى بأبسط
مما هنا اه‍. رشيدي (قوله زوجة ساكنة معه) أي فلو كان الساكن معه أكثر من زوجة جعل في أيدهم
بعدد الرؤوس اه‍. ع ش (قوله في نصف الأعيان) أي التي في الدار بخلاف ما في يدها كخلخال ونحوه فإنها
تختص به لانفرادها باليد وسواء كان ملبوسا لها وقت المنازعة أولا حيث علم أنها كانت تتصرف فيه
وعبارة الدميري في النفقات تنبيه قال الشافعي رضي الله تعالى عنه إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فمن
أقام البينة على شئ من ذلك فهو له ومن لم يقم البينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه أن هذا
المتاع في أيديهما معا فيحلف كل منهما لصاحبه على دعواه فإن حلفا جميعا فهو بينهما نصفين وإن حلف
أحدهما دون الآخر قضي للحالف سواء اختلفا مع دوام النكاح أم بعد التفرق واختلاف ورثتهما كهما
وكذلك أحدهما ما ووارث الآخر وسواء ما يصلح للزوج كالسيف والمنطقة أو للزوجة كالحلي والغزل أو
لهما كالدراهم والدنانير أو لا يصلح لهما كالمصحف وهما أميان والنبل وتاج المملوك وهما عاميان وقال أبو
حنيفة إن كان في يدهما حسا فهو لهما وإن كان في يدهما حكما فما يصلح للرجال للزوج أو لها فلها والذي
يصلح لهما فلهما وعند أحمد ومالك قريب من ذلك واحتج الشافعي بأن الرجل قد يملك متاع المرأة والمرأة
متاع الرجل فلو استعملت الظنون لحكم في دباغ وعطار تداعيا عطرا ودباغا في أيديهما بأن يكون لكل
ما يصلح له وفيما إذا تنازع موسر ومعسر في لؤلؤ بأن يجعل للموسر ولا يجوز الحكم بالظنون انتهى وينبغي
أن مما يقتضي الحكم لأحدهما بيده معرفته به قبل التنازع كملبوس الرجل الذي يشاهد عليه في أوقات
انتفاعه به ومعرفة المرأة بحلي تلبسه في بيتها وغيره لكن اتفق وقت التنازع أن الحلي والملبوس موضوعان
في البيت فتستصحب اليد التي عرفت في كل منهما اه‍. ع ش (قوله أو لكليهما) أي أو لم يصلح لواحد منهما
سم وع ش قول المتن (بما لا يقتنى) أي بشئ لا يحل اقتناؤه أ ه‍. مغني (قوله بوجه) إلى قوله وقد يجاب في
المغني إلا قوله ومن ثم إلى واستشكل (قوله وخمر غير محترمة) وجلد لا يطهر بالدبغ وميتة لا يحل أكلها اه‍.
مغني (قوله لا حق الخ) أي ليس حقا ولا اختصاصا نهاية ومغني (قوله وخمر) أي وإن عصرها الذمي
بقصد الخمرية ع ش ومغني. (قوله قال) أي السبكي (قوله واعترض) أي بحث السبكي (قوله لذمي)
ومثله المستأمن والمعاهد فيما يظهر (قوله لأنه يقر عليهما) يؤخذ إنه لو فسره لحنفي بنبيذ قبل
منه وهو ظاهر اه‍. (قوله والأوجه ما بحثه الخ) اعتمده م ر أي والمغني اه‍. سم (قوله وفي عندي شئ
الخ) أي في له عندي الخ اه‍. نهاية (قوله إذ ليس في لفظه ما يشعر بالتزام حق) إذا الغصب لا يقتضي التزاما
وثبوت مال وإنما يقتضي الاخذ قهرا بخلاف قوله: على نهاية ومغني (قوله ومن ثم الخ) لا يظهر هذا
التفريع والأولى ولا يقبل الخ (قوله الاستيلاء الآتي) أي الاستيلاء على مال الغير أو حق الغير فكيف
قبل تفسيره بما ليس بمال ولا حق نهاية ومغني (قوله وهذا) أي ما لا يقتني وكذا قوله: ذلك الآتي (قوله
وقد يجاب الخ) حاصل هذا الجواب إن الاشكال مبني على تفسير الغصب بالمعنى الشرعي ونحن لا نلتزمه
وننظر إلى اللغة والعرف وكل منهما يعد ما ذكر غصبا اه‍. رشيدي (قوله لبعده) إلى قوله قال:
376

السبكي في المغني (قوله في معرض) كمجلس كما في المصباح ونقل الشنواني في حواشي شرح الشافية
الشيخ الاسلام إنها بكسر الميم وفتح الراء اه‍. ع ش (قوله ويقبل بهما) انظر ما قبل به في له على شئ مما تقدم
اه‍. سم (قوله عرفا وشرعا) معمول لشاع استعماله الخ. (قوله والشئ الأعم الخ) جواب سؤال يظهر
مما بعده (قوله لأنه صار خاصا) قد يقال هذا الخاص أيضا أعم من الحق اه‍. سم (قوله قاله السبكي الخ) فيه
نظر اه‍. سم ويعلم وجه النظر مما مر منه آنفا (قوله رد استشكال الرافعي الخ) نقل في الخادم عن القاضي
حسين والدرامي أنه لا يقبل التفسير بهما في الحق كالشئ وهذا موافق لاستشكال الشيخين اه‍. سيد عمر
(قوله واعترض الفرق) أي بين الحق والشئ وقال الرشيدي أي فرق السبكي بين الشئ المطلق والشئ
المقيد بالاقرار كما يعلم من قول الشارح الآتي وحينئذ اتجه فرق السبكي اه‍. وقوله: كما يعلم للنظر فيه مجال
(قوله بل قال) أي الشافعي (قوله الغلبة) أي ما غلب على ظن الناس اه‍. مغني (قوله وهذا الخ)
قول الشافعي المذكور (قوله انتهى) أي كلام المعترض (قوله وليس الخ) أي قول الشافعي المذكور
عبارة النهاية وما اعترض به الفرق من أن الشافعي لا يستعمل الخ رد بمنع كونه صريحا الخ (قوله في ذلك)
أي في أنه لا يقدم الحقيقة الخ (قوله وعموم هذا النفي) أي المذكور في قول المعترض أن الشافعي
لا يستعمل ظواهر الألفاظ اه‍. رشيدي (قوله هنا) أي في كلام الشافعي (قوله الاحتمالات العشرة)
منها عدم احتمال المجاز والاضمار والنقل والاشتراك والتخصيص والتقييد والنسخ وعدم المعارض العقلي
اه‍ ع ش وكان الأولى إسقاط لفظة عدم (قوله ومن سبر) أي تتبع (قوله إن مراده باليقين الظن القوي)
عبارة المغني ما يشمل الظن القوي كما قال الهروي وغيره الشافعي يلزم في الاقرار باليقين وبالظن القوي
لا بمجرد الظن والشك اه‍. (قوله وبقوله) عطف على باليقين اه‍ سم (قوله وحينئذ) أي حين إذ
كان مراد الشافعي ما ذكر (قوله اتجه فرق السبكي) أي السابق في قوله والشئ الأعم من الحق هو الشئ
المطلق لا الشئ المقر به اه‍. ع ش. فرع: في النهاية والمغني ولو قال غصبتك أو غصبتك ما تعلم لم يصح
إذ قد يريد نفسه فإن قال أردت غير نفسك قبل لأنه غلظ على نفسه وإن قال: غصبتك شيئا ثم قال: أردت نفسك
لم تقبل إرادته ويؤاخذ بإقراره وقضيته أن الحكم كذلك لو قال غصبتك شيئا تعلمه وهو ظاهر ويفرق بينه وبين
ما مر في غصبتك ما تعلم بأن شيئا اسم تام ظاهر في المغايرة بخلاف ما اه‍. قول المتن. (قوله أو كبير) بموحدة
(أو كثير) بمثلثة أو جليل أو خطير أو وافر نهاية ومغني (قوله أو نفيس) إلى قوله: كان مبهما في المغني وإلى
قول المتن والمذهب في النهاية الا قوله: بناء على الأصح السابق في علي شئ وقوله: حينئذ يتجه ما قالاه إلى المتن
(قوله من مال زيد الخ) أو مما شهد به الشهود عليه أو حكم به الحاكم على فلان أو نحو ذلك نهاية ومغني
(قوله أي المال) إلى قوله: ولو قال: له علي في المغني إلا قوله: وقع إلى لأن الأصل ثم قال ويقبل منه ذلك إذا وصف
المال بضد ما ذكر كقوله مال حقير أو قليل أو خسيس أو طفيف أو نحو ذلك من باب أولى اه‍. (قوله بناء على
الأصح السابق الخ) عبارة المغني فإن قيل كيف يحكي الخلاف في قبول التفسير بها أي بحبة بر في قوله شئ
377

ويجزم بالقبول في مال ومال عظيم ونحوه بل ينبغي أن يعكس ذلك أجيب بأنه لم يذكر الخلاف هنا لأنه
لا يخفى أن الجواز هنا مفرع على الأصح السابق اه‍. (قوله وقمع باذنجانة) أي بيتها اه‍. كردي قوله (أي صالح
للاكل) هلا قال مثلا أو لغيره من وجوه الانتفاع لأنه حينئذ أيضا من جنس المال سم على حج وقد يقال لما لم
يكن المقصود منه إلا ذلك ولم يصلح له عد غير منتفع به بالمرة اه‍. ع ش (قوله لأن الأصل الخ) تعليل للمتن عبارة
المغني أما عند الاقتصار على المال فلصدق الاسم عليه والأصل براءة الذمة من الزيادة وأما عند وصفه بالعظمة
ونحوها فلاحتمال أن يريد ذلك بالنسبة إلى الفقير أو الشحيح أو باعتبار كفر مستحلها الخ وأما كونه أكثر
من مال فلان فلاحتمال أنه من حيث إنه أحل منه أو إنه دين لا يتعرض للتلف وذلك عين تتعرض له اه‍.
(قوله فيما الخ) أي مما فوقه (قوله أو مثل الخ) عطف على مثل الخ أي أوله على مثل ما على لزيد اه‍.
ع ش (قوله فلا يقبل بأقل من ذلك عددا) أي ويقبل بغير جنسه ونوعه اه‍. ع ش (قوله ما مر) أي
الأقل اه‍. رشيدي (قوله لتبادر الاستواء الخ) في كون التبادر في معنى يمنع احتمال غيره بالكلية نظر
لا يخفى اه‍. رشيدي وقد يجاب بأن المراد احتمال له نوع قوة لا مطلق الاحتمال لما مر أن الظن القوي ملحق
باليقين (قوله منها) أي من المثلية (قوله لصحة إيجارها) إلى قوله: وصحح السبكي في المغني إلا قوله: عندي
(قوله إذا أتلفت) أي أتلفها أجنبي (قوله وبه فارقت الموقوف) أي حيث لا يقبل تفسير المال به (قوله
وغيره) عطف على المبهم عبارة النهاية عن المبهم وغيره من العدد اه‍. وعبارة المغني عن العدد وغيره اه‍.
ثم قالا دخولا في المتن ويجوز استعمالها في النوعين أي المبهم وغيره مفردة ومركبة أي مكررة من غير عطف
ومعطوفة اه‍. قول المتن (شئ شئ أو كذا كذا) وإن زاد على مرتين من غير عطف نهاية ومغني (قوله
ما لم يرد الاستئناف) فإن قال أردت الاستئناف عمل به لأنه غلظ على نفسه اه‍. مغني (قوله لأنه ظاهر) أي
ما بعد الأول (قوله ما يأتي) أي في شرح المذهب أنه لو قال كذا وكذا من ثم والفاء حيث أراد بها العطف وإلا
فلا تعدد لما يأتي فيها اه‍. ع ش (قوله شيئان متفقان أو مختلفان) بحيث يقبل كل منهما في تفسير شئ نهاية
ومغني قول المتن (أو كذا وكذا وجب شيئان) في شرح الروض ولو قال كذا بل كذا فيه وجهان حكاهما
الماوردي أحدهما يلزم شئ واحد والثاني شيئان لأنه لا يسوغ رأيت زيدا بل زيدا بل زيد إذا عنى الأول وإنما
يصح إذا عنى غيره اه‍. وقياس تصحيح السبكي الآتي قريبا تصحيح الأول ويؤيد تصحيحه وما صححه السبكي قولهم
واللفظ للروض وإن قال درهم بل درهم فدرهم اه‍. قال في شرحه لأنه ربما قصد الاستدراك فيذكر أنه
لا حاجة إليه فيعيد الأول اه‍. وبه يندفع قول الشارح ويلزمه الخ إذ لا يتأتى هذا التوجيه مع العطف أي بالواو
إذ لا يقصد به الاستدارك فليتأمل اه‍. سم ووافق النهاية هنا الشارح وخالفته كالمغني في شرح قول المصنف
الآتي ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال وجزما هناك بما مر عن شرح الروض بلا عز وكما يأتي. (قوله ويلزمه)
أي السبكي اه‍. ع ش (قوله وهو بعيد) أي جريان مثل ذلك في كذا درهما وكذا ويحتمل أن مرجع الضمير ما
صححه السبكي (قوله أو الاضرابية) أي الابطالية على قاعدة إذا قوبل العام بالخاص يراد به ما وراء الخاص عبارة
الرشيدي قوله: الانتقالية أو الاضرابية يوهم أنهما قسمان وليس كذلك بل الانتقالية قسم من الاضرابية
378

لأن بل للاضراب مطلقا وتنقسم إلى انتقالية وإبطالية اه‍. (قوله وإنما المقتضى الخ) كذا في النهاية وكتب عليه
الرشيدي ما نصه قوله: م ر وإنما المقتضى للاتحاد نفس بل الخ تبع في هذا الشهاب بن حجر لكن ذاك جار على
طريقة أن العطف ببل لا يوجب إلا شيئا واحد وأما الشارح م ر فإنه سيأتي له قريبا اختيار أحد الوجهين
القائل بلزوم شيئين هذا لا يناسبه وقد فرق الشارح كما نقله عنه ابن قاسم في حواشي شرح المنهج بين ما اخاره
وبين ما سيأتي له في الفصل الآتي فيما لو قال درهم من أنه لا يلزمه إلا درهم بأنه في
مسألة الدرهم أعاد نفس الأول بخلاف مسألة كذا فإن المعاد فيها صالح لإرادة غير ما أريد به الأول اه‍. (قوله
لما يأتي) أي في الفصل الآتي بعد قول المصنف فإن قال ودرهم لزمه درهمان (قوله فقوله) أي السبكي (قوله
موهم الخ) قد يقال إنما ذكر درهما ليدفع توهم التعدد لتفسير الأول قبل ذكر الثاني فيفهم منه الاتحاد إذ لم
يذكر درهما بالأولى سم على حج اه‍. رشيدي (قوله له عندي) أي أو على نهاية ومغني (قوله بدلا) إلى قوله:
وكأنه بناه في المغني (قوله كما قاله الأسنوي) أي أو خبر مبتدأ محذوف كما قاله غيره نهاية ومغني (قوله فقال)
أي ابن مالك وكذا ضمير فكأنه (قوله من لسانهم) أي العرب (قوله وكأنه بناه الخ) دليله يدل على أنه لم يرد
هذا النباء اه‍. سم (قوله السابق) أي في قوله: ثم نقل عن تلك وصار يكنى به الخ اه‍. ع ش (قوله وحينئذ)
أي حين عدم النقل عبارة الكردي أي حين البناء على عدم النقل اه‍. (قوله ما قالاه) أي ابن مالك والسبكي
(قوله فلا وجه له) بل له وجه وجيه بناء على أن العرب ألزمت أن يكون مبينها تمييزا منصوبا كما يشعر به قوله:
لم يسمع الخ وعلى هذا فلا وجه إلا له قد يجاب عن الفقهاء بأنه ليس مقصودهم صحة هذا الاستعمال لغة بل
بيان حكمه وإن امتنع لغة فتأمل اه‍ سم (قوله بل هو) أي لفظ كذا (قوله ظرف له) أي للخبر (قوله لحنا)
إلى قول المتن والمذهب في المغني (قوله عند البصريين) أي لأنهم لا يجرون التمييز هنا اه‍. سم (قوله ولا نظر
للحن) عبارة المغني والجر لحن عند البصريين وهو لا يؤثر في الاقرار كما لا يؤثر في الطلاق ونحوه والسكون
كالجر كما قاله الرافعي اه‍. (قوله ورد بأنه يلزم الخ) إنما يتجه هذا الرد في نحوي يجوز جر التمييز لا فيمن يمنعه
كالبصريين فتأمل اه‍. سيد عمر (قوله بلزم عليه) أي على تعليله (مائة في الجر الخ) أي وجوب مائة الخ
(قوله إذا التقدير كذا من درهم) كان من على هذا للتبعيض اه‍. سم (قوله بأن كذا) متعلق بقوله مردود
اه‍. ع ش (قوله إنما تقع الخ) يتأمل وجه ذلك فإن المفهوم مما سبق أنها بمعنى شئ وهو كما يشمل الآحاد يشمل
الابعاض إلا أن يكون المراد أنها تقع على الآحاد في الاستعمال أو يثبت أنها نقلت للآحاد دون غيرها
ع ش (قوله أو ثم كذا الخ) عبارة المغني وجزم ابن المقري تبعا للبلقيني بأن ثم كالواو أي والفاء كذلك اه‍ (قوله
وأراد العطف بالفاء) أما ثم والواو فلا يحتاجان إلى الإرادة اه‍. ع ش (قوله لما يأتي) أي في الفصل الآتي في
شرح فإن قال: ودرهم الخ من أنها كثيرا ما تستعمل للتفريغ وتزيين اللفظ ومقترنة بجزاء حذف شرطه
فتعين القصد فيها كما هو شأن المشتركات اه‍. عبارة ع ش أي من أنه يجب فيها درهم واحد إن لم يرد العطف اه‍.
(قوله لأنه عقب) إلى قوله: كما يأتي في المغني (قوله ولان التمييز الخ) عطف على لأنه عقب الخ (قوله ولو زاد في
التكرير) أي كأن يقول له علي كذا وكذا وكذا (قوله فكما في نظيره الآتي) أي في قول المصنف ولو حذف
الواو فدرهم في الخ قال ع ش وفيه تأمل إذا المتبادر والتكرير مع العطف كما أشرنا وأيضا لو أريد التكرير بلا
عطف كان مندرجا في الآتي لا نظير له فلعل الصواب أي في الفصل الآتي بقول المصنف ولو قال درهم ودرهم
379

ودرهم لزمه الخ. (قوله أما الرفع) إلى قوله كذا في المغني وإلى قوله والخبر في النهاية إلا قوله كذا إلى فالوجه (قوله
إذ يلزمه) أي الرفع مطلقا (عدم المطابقة) أي بين المبتدأ وخبر (قوله حينئذ) أي حين إذ كان العطف بثم
أو الفاء (قوله وكذا يلزم هذا) أي وجوب درهمين و (قوله خبرا صناعة) أي نحويا على ما جرى صاحب
القيل (قوله فالوجه أنه بدل الخ) فيه بحث أما أو لا فلا تسلم أنه يلزم على الخبرية صناعة ما ذكره وإنما يلزم ذلك
لو أريد أنه خبر عن نفسهما وهو ممنوع لجواز أن مراده أنه خبر عن ضميرهما المقدر كما يدل عليه قوله: أي هما
درهم وأما ثانيا فلانه يلزم على البدلية والبيانية صناعة أنه بدل أو بيان من أحدهما وبدل الآخر أو بيانه
محذوف إذ المفرد لا يمكن كونه بدلا من مجموع المتعاطفين ولا بيانا لهما كما لا يخفى وحينئذ فهو بمنزلة ما لو
كرر
الدرهم مع العطف وموجب ذلك درهمان فتأمل فما قالوه: أولى اه‍. سم (قوله أنه بدل الخ) أي وكذا الأول
مبتدأ والثاني معطوف عليه (قوله نظير ما مر آنفا) أي في شرح أو رفع الدرهم (قوله وأما الجر) إلى قوله: وأما
السكون في المغني وإلى قوله: وقضية التعليل في النهاية (قوله فحمل على الضم) أي الرفع لا على النصب لأن الحمل
على الرفع هو الأقل المتيقن اه‍. كردي. (قوله وأما السكون فواضح) أي لامكان أن التقدير هما درهم اه‍. ع ش
والأولى أي لامكان حمله على أنه بدل أو بيان لهما (قوله كلها) أي رفعا ونصبا وجرا وسكونا ويتحصل مما تقرر
اثنا عشر مسألة لأن كذا إما أن يؤتى بها مفردة أو مركبة أو معطوفة والدرهم أما أن يرفع أو ينصب أو يجر أو
يسكن ثلاثة في أربعة يحصل ما ذكر والواجب في جميعها درهم إلا إذا عطف ونصب تمييزها فدرهمان ولو قال
كذا بل كذا ففيه وجهان أوجههما لزوم شئ إذ لا يسوغ رأيت زيدا إذا عنى الأول فإن عنى غيره صح
نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر أوجههما لزوم شيئين ظاهره مطلقا خصوصا بالنظر للتعليل لكن سيأتي
له في الفصل الآتي ما يخالفه في غيره موضع اه‍. عبارة ع ش هذا مخالف لما يأتي في قوله على أن الأوجه في بل
اعتبار الخ إلا أن يحمل ما هنا على قصد الاستئناف اه‍. قول المتن (قبل تفسير الألف بغير الدراهم) بخلاف
الف وأربعة دنانير أو ثلاثة أثواب فإن الكل دنانير أو ثياب ذكره في الروض وكالدنانير الدراهم اه‍. سم
(قوله من المال) إلى قوله: وقضية التعليل في المغني إلا قوله: كألف وثوب وقوله: ما لم يجرها إلى ولو قال ألف وقفيز
وقوله ولو قال ألف درهما إلى وإن رقعهما (قوله من المال) كألف فلس اه‍. مغني (قوله اتحد جنسه الخ) أي
سواء فسره بجنس واحد أم أجناس اه‍. مغني (قوله ألف ودرهم فضة) ينصب على أنه تمييز لهما اه‍. كردي
(قوله وجب الكل فضة) لكن ينبغي أن يجب كون الألف دراهم سم ورشيدي (قوله لم يعد) أي لفظ حنطة
(قوله ولو قال ألف درهما) إلى المتن قال في الروض أو ألف درهم منونين مرفوعين وجب ما عدده ألف وقيمته
درهم اه‍. قال في شرحه والظاهر أنه لو نصبهما أو خفضهما منونين أو رفع الألف منونا ونصل الدرهم أو خفضه
أو سكنه كان الحكم كذلك وأنه لو رفع الألف أو نصبه أو خفضه ولم ينونه ونصب الدرهم أو رفعه أو خفضه أو
سكنه لزمه ألف درهم ولو سكن الألف وأتى بالدرهم بالأحوال المذكورة احتمل الامرين وهو إلى الأول أقرب
انتهى اه‍. سم بحذف وما ذكره من الروض ومن شرحه إلى وإنه الخ في المغني مثله (قوله فواضح) أي لزوم
380

الألف من الدراهم في كل منهما اه‍. ع ش عبارة سم قوله: فواضح ينبغي أن مراده لزوم ما عدده ألف وقيمته
درهم في الصورة الأولى وألف درهم في الثانية فليراجع ثم رأيت عبارة شرح الروض المارة مصرحة بما قلناه
في الأولى إن صورت برفع الألف منونا ونصب درهما فإن صورت برفع الألف بلا تنوين ونصب درهما فهي
كالثانية كما يستفاد من عبارة شرح الروض المارة ولعل هذا مراد عبارة الشارح فيرجع قوله بالإضافة
للصورتين لأن ترك تنوين الألف ولو مع نصب الدرهم يدل على إضافته اه‍. (قوله أو نون الأول فقط) أي رفع
الألف منونا ورفع الدرهم بلا تنوين قال ع ش أي وسكن الدرهم أو رفعه أو جره بلا تنوين اه‍. (قوله أو ألف
ومائة الخ) أو ألف ونصف درهم والظاهر كما أفاده الشيخ أي في شرح الروض أنه لو رفع الدرهم أو نصبه في الأخيرة
كان الحكم كذلك ولا يضر فيه اللحن وأنه لو رفعه أو نصبه فيها لكن مع تنوين نصف أو رفعه أو خفضه في بقية
الصور لزمه ما عدده العدد المذكور وقيمته درهم أخذا مما مر في الف ودرهم منونين مرفوعين نهاية ومغني
(قوله كما مر) أي آنفا في شرح وجب درهمان (قوله يجب الكل دراهم الخ) لأنهما اسمان جعلا اسما واحدا
فالدرهم تفسير له اه‍. مغني. (قوله وقضية التعليل) أي الثاني وهو أن التمييز كالوصف الخ (إنه لو رفع الدرهم أو
جره لم يكن كذلك) أي لم يكن الكل دراهم لأنه حينئذ لا يكون وصفا فلا يعود للكل وأما التعليل الأول فقضيته
عدم الفرق بين النصب وغيره بل هو غير كاف في التعليل إذ لا تلازم بين عدم وجوب عدد زائد بدرهما وتمحضه
لتفسير الكل اه‍. مصطفى الحموي أقول: ولهذا اقتصر النهاية والمغني على التعليل الثاني (قوله نعم بحث الخ)
اعتمده النهاية والمغني (قوله إنه) أي حكم ما لو رفع الدرهم أو جره (كما ذكر الخ)
أي كالحكم الذي ذكر الخ (قوله وعن ابن الوردي) إلى قوله: أو اثني عشر سدسا في النهاية إلا قوله: أي ولا نية له (قوله لأنهما) أي الدرهم
والسدس (قوله لكل من الاثني عشر) الوجه حذف لفظ من اه‍. رشيدي (قوله فيكون كل) أي من الدرهم
والسدس (قوله دراهم ستة) الأول بالنصب حال من النصف المضاف والثاني خبر للنصف (قوله وأسداسا
درهم) عطف على دراهم ستة (قوله أو درهما وربعا فسبعة الخ) عطف على قوله: درهما وسدسا سبعة دراهم
فكان حقه حذف الفاء (قوله أو وثلثا الخ) عطف على وربعا الخ وكذا قوله أو ونصفا الخ عطف عليه (قوله
لنظير ما تقرر) أي بقوله: لأنهما تمييزان لكل من الاثني عشر فيكون كل مميز النصف الاثني عشر الخ (قوله إن
جملة ذلك الخ) عبارة النهاية فإن قال: أردت وسدس درهم صدق بيمينه لاحتمال له وكذا الباقي قال الوالد رحمه الله
تعالى وما حكى عنه أي ابن الوردي غير بعيد بل هو جار على القواعد ولكن الأصح أن الكسر في هذه المسائل
381

ونحوها من الدرهم فيلزمه في الأولى اثنا عشر درهما وسدس درهم وفي الثانية اثنا عشر درهما وربع درهم
وفي الثالثة اثنا عشر درهما وثلث درهم وفي الرابعة اثنا عشر درهما ونصف درهم ومعلوم أنه في قوله: اثنا عشر
درهما وسدسا لاحن وهو لا يمنع الحكم هذا إن لم يكن نحويا فإن كان كذلك لزمه أربعة عشر درهما أما لو
قال اثنا عشر درهما وسدس بالرفع أو سدس بالجر فلا نزاع في لزوم اثني عشر درهما وزيادة سدس اه‍.
وفي سم بعد أن نقل قوله م ر قال الوالد: إلى ومعلوم ما نصه فليتأمل توجيه ذلك والظاهر أنه يجري ذلك في
حالة جر السدس أو سكونه فليراجع ثم رأيت في الدميري ما نصه تنبيه قال: له علي اثنا عشر درهما وسدس
بالرفع أو سدس بالخفض لزمه اثنا عشر درهما وزيادة سدس وأما إذا قال وسدسا بالنصب فالأصح كذلك
ولا يضره اللحن إن لم يكن نحويا وإن كان نحويا لزمه أربعة عشر درهما كأنه قال اثنا عشر درهما واثني عشر
سدسا ثم حكى ما قاله: ابن الوردي عن بعض الفقهاء ثم حكي عن المتولي أنه يقبل تفسيره بسبعة دراهم وخمسة
أسداس درهم والظاهر أن ما قاله أولا هو مستند شيخنا الشهاب الرملي فيما قاله: فيكون قائلا بما صححه الدميري
من التفصيل بين النحوي وغيره عند النصب اه‍. وقوله: ثم حكي عن المتولي الخ فتأمل وجهه (قوله يساوي
درهما الخ) أي على أن درهما وسدسا خبر عن ضمير اثني عشر أو بدل أو بيان للاثني عشر وقد غلط عن الرفع
إلى النصب (قوله أو اثني عشر سدسا) أي أو قال أردت اثني عشر سدسا وغلطت في قولي درهما اه‍. كردي
(قوله كذا قيل) راجع إلى قوله: أو اثني عشر سدسا الخ (قوله مما تقرر) أي من التعليل بقوله: لأنهما تمييزان
لكل من الاثني عشر الخ. (قوله ويؤخذ من تعليله الخ) يتأمل وجه هذا الاخذ وقضية ما صححه الدميري في غير
النحوي في الاثني عشر أن اللازم هنا ثلاث عشر درهما وسدس درهم اه‍. (قوله جميعه) تأكيد لاسم إن وقوله
دراهم حال منه وقوله: كذا خبر إن وقوله وأسداسا كذا عطف على دراهم كذا قول المتن (دراهم المتن) أي أو
382

القرية اه‍. نهاية (قوله بأن كان كل) إلى قوله وبه يعلم أن الأشرفي في النهاية إلا قوله: إلا نقص منه إلا أن
وصله وكذا في المغني إلا قوله: ولو تعذرت إلى ولو فسر الدراهم. (قوله ويجري ذلك) أي الخلاف المتقدم بقول
المصنف فالصحيح قبوله الخ (قوله على درهم الاسلام) ووزنه بالحب خمسون شعيرة وخمسا شعيرة وبالدوانق
ست وكل دانق ثمان حبات وخمسا حبة اه‍. ع ش (قوله فإذا قال أردته) أي درهم الاسلام وفي هذا
الكلام إشارة إلى الحمل عند الاطلاق على دراهم البلد الزائدة على دراهم الاسلام اه‍. سم وفي النهاية
والمغني هنا مثل ما في الشرح لكنهما قالا: حين الدخول في قول المصنف السابق ولو قال الدراهم التي الخ
ما نصه والمعتبر في الدراهم المقر بها دراهم الاسلام وإن كان دراهم البلد أكثر وزنا منها ما لم يفسره المقر
بما يقبل تفسيره فعلى هذا لو قال الخ اه‍. فكتب الرشيدي على الأول ما نصه قوله: م ر ويجري ذلك
على الأوجه الخ هذا ينافي ما قدمه آنفا من حمل الدراهم في الاقرار على دراهم الاسلام ما لم يفسره بغيرها
مما يحتمل وعذره أنه خالف في هذا المتقدم آنفا الشهاب ابن حجر فإن ذاك يختار أنه عند الاطلاق
يحمل على درهم البلد الغالب ثم تبعه في جميع ما يأتي مما يتعلق بالمسألة فوقع التناقض في مواضع اه‍.
(قوله وبحث جمع الخ) عبارة النهاية والمغني نعم لو غلب التعامل بها أي الفلوس ببلد بحيث هجر التعامل
بالفضة وإنما تؤخذ عوضا عن الفلوس كالديار المصرية في هذه الأزمان فالأوجه كما بحثه بعض المتأخرين
القبول وإن كان منفصلا اه‍. ع ش قوله: م ر كالديار المصرية الخ أي في زمنه إذ ذاك وأما في زماننا
فلا يقبل منه التفسير بها لأنها لا يتعامل بها الآن إلا في المحقرات اه‍. (قوله ولو تعذرت مراجعته الخ) أي
كما هو صريح شرح الروض فيما إذا كانت دراهم البلد ناقصة أو مغشوشة ولم يفسر الدراهم التي أقر بها فيها
وتعذرت مراجعته اه‍. سم (قوله حمل على دراهم البلد الغالبة) قال الأذرعي كما في المعاملات ولأنه المتيقن
قال في شرح الروض وقضية التوجيه الأول أنه لو كانت دراهم البلد أكبر من دراهم الاسلام كان الحكم كذلك
وقضية الثاني خلافه اه‍. وقضية كلام الشارح أنها عند الاطلاق محمولة على دراهم البلد وإن كانت ناقصة أو
مغشوشة لكن المتبادر من قول المصنف ولو قال الدراهم التي أقررت بها الخ خلافه اه‍. سم (قوله ويجري
ذلك الخ) يعني الحمل على الغالب عند الاطلاق اه‍. رشيدي (قوله فلو أقر له الخ) كأنه ليس تفصيل لما قبله
فتأمله اه‍. سم (قوله إلا نقص منه إلا إن وصله) عبارة النهاية ويحكم عليه بذلك ولو قال: أردت غيرها اه‍.
(قوله وفي العقود بحمل) أي يحمل إطلاق نحو الأردب في العقود (قوله يحمل على الغالب المختص الخ) فإن
لم يكن غالب فلا بد من التعيين وإلا لم يصح العقد اه‍. سم (قوله كالنقد) كحمل إطلاق النقد في العقود على
الغالب (قوله في قدر كيل) أي وقيمته أيضا اه‍. ع ش (قوله الدراهم) أي التي أقر بها (قوله أو بجنس ردئ)
ظاهره ولو أنقص قيمة اه‍. سم (قوله قبل مطلقا) أي فصله أو وصله كانت دراهم البلد كذلك أو لا اه‍. ع ش
عبارة المغني ولو فسرها بجنس من الفضة ردئ أو بدراهم سكتها غير جارية في ذلك المحل قبل تفسيره ولو منفصلا
383

كما قال له على ثوب ثم فسره بجنس ردئ أو بما لا يعتاد أهل البلد لبسه اه‍. (قوله بأن فيه) أي في التفسير
بالناقص (قوله هنا) أي في التفسير بغير سكة البلد أو بجنس ردئ (قوله وإنما انعقد البيع بنقد البلد)
عبارة النهاية والمغني وبخلاف البيع حيث يحمل على سكة البلد لأن الخ اه‍. (قوله والاقرار إخبار بحق
سابق) أي يحتمل ثبوته بمعاملة في غير ذلك المحل نهاية ومغني (قوله وبه) أي بالتعليل (قوله إن الأشرفي الخ)
عبارة سم والنهاية أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أقر بأشرفي كان مجملا لأنه يطلق على الذهب وعلى قدر
معلوم من الفضة فيقبل تفسيره بكل منهما متصلا ومنفصلا ويؤيده أن إطلاقه على الذهب ليس عرف الشرع
بل هو عرف حادث ولم يختص فيه به بل أطلق على القدر المذكور من الفضة فوجب قبول التفسير به مطلقا
ولا يرد عليه ما قاله الشارح لأنه أي الشهاب الرملي بمنع أنه موضوع للذهب أصالة فليتأمل والحاصل أنه لا يسلم
أنه من عرف الشرع ولا أنه أصالة للذهب فكان مجملا فوجب قبول التفسير بالفضة مطلقا اه‍. أقول وفي
وجوب القبول فيما إذا فقد إطلاقه على الفضة في محل الاقرار وزمنه بالكلية كزماننا نظر ظاهر (قوله هنا)
أي في الاقرار و (قوله ثم) أي في المعاملة (قوله لما تقرر) أي للتعليل المذكور (قوله وفارق بعتك من هذا
الجدار الخ) قال في شرح الروض وذكر الجدار مثال فالشجرة كذلك بل لو قال من هذا الدرهم إلى هذا الدرهم
فكذلك فيما يظهر لأن القصد التحديد اه‍. وقوله: فكذلك الخ هذا ممنوع بالفرق المذكور شرح
م ر أي والخطيب اه‍. سم قال الرشيدي قوله من هذا الدرهم الخ أي بأن كان معينا بدليل الارشاد والتنظير
فليراجع اه‍. (قوله أيضا) أي كالمنتهى (قوله بأن هذا) أي المبدأ في مسألة الجدار (قوله من غير الجنس)
أي جنس المقربة الذي هو الساحة (قوله بخلاف الأول) أي المبدأ في مسألة الدرهم. (قوله وقضيته) أي
الفرق (قوله في الأرض) أي في الاقرار بها (قوله ويفرق بأن هذا من المساحات الخ) أو يقال المبدأ في مسألة
الدراهم منضبط بخلافه في مسألة الأرض فإن دخول جميع ما بقي من الأرض بعيد ينافيه التحديد والبعض
مبهم فتعذر ثم رأيت المحشي نظر في فرق الشارح فقال: قوله: ويفرق الخ يتأمل فيه انتهى اه‍. سيد عمر (قوله بأن
هذا) أي المقر به في مسألة الأرض. (قوله فإنه ليس كذلك الخ) أي ليس المبدأ في مسألة الدرهم غير محتاج إليه
بل هو محتاج إليه لأنه مبدأ الالتزام فقوله: وما بعده الخ من عطف السبب (قوله ولو قال ما بين درهم) إلى المتن
384

في المغني (قوله أو إلى عشرة) أي أو قال ما بين درهم إلى عشرة (قوله والحكم) أي حكم من درهم إلى عشرة اه‍.
مغني (قوله هنا) أي في الاقرار (قوله والوصية) أي والابراء اه‍. مغني (قوله واحد) وهو دخول الطرف
الأول دون الأخير اه‍. مغني (قوله من واحدة الخ) أو من واحدة إلى ثنتين طلقت طلقتين م ر اه‍. سم (قوله
أو درهم في دينار) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: فمع نيته إلى فلم يجب وقوله في الأول وقوله: في الثاني قول المتن
(فإن أراد المعية) أي بأن قال أردت مع عشرة دراهم له اه‍. مغني ويأتي عن السبكي ما يوافقه وإن لم يرتض به
الشارح (قوله أو الدرهم والدينار) راجع إلى قوله أو درهم في دينار. (قوله واستشكله) أي ما في المتن من
لزوم أحد عشر درهما فيما ذكر (قوله فمع نيته) أي نية مع (قوله فرض ما ذكر) أي ما في المتن (قوله
أطلق) أي لم يرد المعية (قوله فالمسألتان على حد سواء) أي فعند الاطلاق يلزم فيهما المرفوع فقط وعند إرادة
المعية يلزم فيهما المجرور أيضا (قوله وفيه تكلف) أي في جواب البلقيني (قوله إنه يلزمه الخ) بيان
الظاهر كلامهم. (قوله وأجاب غيره) أي غير البلقيني (قوله بأن نية المعية الخ) عبارة المغني بأن قصد المعية في
قوله: درهم في عشرة بمثابة حرف العطف والتقدير له درهم وعشرة ولفظ المعية مرادف لحرف العطف بدليل
تقديرهم في جاء زيد وعمر وبقولهم مع عمر وبخلاف قوله له علي درهم مع درهم فإن مع فيه لمجرد المصاحبة
والمصاحبة تصدق بمصاحبة درهم بدرهم غيره ولا يقدر فيها عطف بالواو اه‍. (قوله وليست الواو الخ) أي في
جاء زيد وعمر و (قوله وقد يجاب) أي عن أصل الاشكال (قوله بأن مع درهم صريح الخ) أقول ما المانع من
أنهم أرادوا بإرادة المعية إرادة مع عشرة من الدراهم له وحينئذ يندفع هذا الاشكال والاشكال الآتي ثم
رأيته فيما يأتي نقل الجواب بذلك عن السبكي فلله الحمد اه‍. سم (قوله له) أي المقر (قوله ولغيره) أي
وبدرهم لغير المقر له (قوله فنية مع بها) أي نية المعية بقي عشرة (قوله قرينة ظاهرة الخ) لا نسلم كونها قرينة
فضلا عن كونها ظاهرة لأن في تحتمل معاني معنى مع والحساب والظرفية فإرادة معنى مع بها احتراز عن
إرادة بقية المعاني التي لها فكيف يقال إن نية مع قرينة على عدم إرادة معنى مع وكيف يقال لأنه يرادفها وهي
أعم منه لما تبين فقد ظهر بهذا منع الملازمة التي ادعاها في الحاصل بقوله إذ لولا الخ وذلك لأن استعمال في معنى
مع ليس من باب إخراجها عن مدلولها الصريح بل من باب تخصيص اللفظ بأحد محتملاته الذي لا يقتضي معنى
الضم في اللزوم لأن معنى لا يقتضي ذلك وقوله تفيد معنى زائدا على الظرفية يقال عليه معنى مع مقابل لمعنى
الظرفية ولا يقتضي زيادة على مجرد المصاحبة فتأمل بلطف اه‍. سم أقول وقوله لا نسلم الخ لا مجال لعدم تسليم
ذلك بعد تسليم ما قبله المفرع عليه ذلك وقوله لأن في تحتمل معاني الخ ظاهره على سبيل المساواة وهو ظاهر
المنع وقوله وكيف يقال لأنه يرادفها جوابه أن مراد الشارح بقوله ذلك المساواة في المفاد لا الترادف الأصولي
وقوله ليس من باب إخراجها عن مدلولها الصريح الخ ظاهر المنع كما هو صريح المغني عبارته وأيضا فقوله
درهم مع درهم صريح في المعية ودرهم في عشرة صريح في الظرفية فإذا نوى بالثانية المعية لزمه الجميع عملا
385

بنيته ومع إرادته المعية لم يصح تقدير المعية بالمصاحبة لدراهم أخر لأن فيه تكثير المجاز وهو ممتنع وأيضا امتنع
ذلك لأن المعية مستفادة لا من اللفظ بل من نيته فلو قدر معه مجاز الاضمار لكثر المجاز وأما قوله درهم مع درهم
آخر فهو ظاهر في المعية المطلقة فإذا أطلق لم يلزمه إلا درهم اه‍. (قوله لأنه) أي ما يراد بمع درهم وهو المصاحبة
الصادقة بعشرة له ولغيره و (قوله يرادفها) أي الظرفية (قوله بل ضم العشرة) أي بل أراد ضم الخ اه‍.
ع ش (قوله ثانيهما) أي ثاني الشيئين (قوله مغايرة الألف للدرهم) في أصله للدراهم اه‍. سيد عمر (قوله
بخلافه) أي الامر. (قوله عطفت تقديرا) أي لما تقدم أن نية المعية تجعل في عشرة بمعنى وعشرة (قوله
لاجتماع أمرين الخ) وهما الظرفية والمعية (قوله مدلول لفظه) أي لفظ المعطوف عليه اه‍. كردي (قوله
رأيت السبكي الخ) الوجه التعويل على جواب السبكي لظهور المعنى عليه وكلامهم لا ينافيه بل قواعدهم
تقتضيه قطعا ودعوى أن كلامهم صريح في خلافه غير صحيح قطعا أو أنه ظاهر في خلافه لا أثر له بل كلامهم
مع ملاحظة المعنى وقواعدهم لا يكون إلا ظاهرا فيه فأحسن التأمل سم على حج اه‍. رشيدي (قوله أجاب بأن
المراد الخ) تقدم عن المغني ما يوافقه (قوله بذلك) أي بفي عشرة (قوله أو صريحه) ممنوع قطعا اه‍. سم (قوله
إلا مجرد معنى مع عشرة) وهو المصاحبة الصادقة بعشرة له ولغيره (قوله في الأول الخ) الوجه إسقاط في الأول
وفي الثاني إذ لا أول هنا ولا ثاني فتأمله اه‍. سم عبارة النهاية والمغني وإلا بأن لم يرد المعية ولا الحساب بأن
أطلق
أو أراد الظرف فدرهم لأنه المتيقن اه‍ ومعلوم ان مراد الشارح بالأول قول المصنف فإن أراد المعية وبالثاني
قوله أو الحساب فأفاد بهما أن قول المصنف وإلا راجع للمعطوفين جميعا.
فصل في بيان أنواع من الاقرار (قوله في بيان) إلى قوله ومع سرجها في النهاية (قوله في بيان أنواع
من الاقرار) أي وما يتبع ذلك كالذي يفعل بالممتنع من التفسير اه‍. ع ش قول المتن (سيف في غمد)
ينبغي أو فص في خاتم اه‍. سم قول المتن (في صندوق) بضم الصاد اه‍. مغني (قوله لأنه مغاير) إلى قوله ومع
سرجها في المغني (قوله لا يدخل الخ) جملة استئنافية بيان لوجه الشبه عبارة النهاية والمغني لا يكون الاقرار
بأحدهما إقرارا بالآخر اه‍. (قوله أو خاتم فيه فص) عبارة النهاية والمغني ومثل ذلك له عندي جارية في بطنها
حمل أو خاتم فيه أو عليه فص أو دابة في حافرها نعل أو قمقمة عليها عروة أو فرس عليه سرج لزمته الجارية والدابة
والقمقمة والفرس لا الحمل والنعل والعروة والسرج ولو عكس انعكس الحكم اه‍. (قوله أو أمة في بطنها)
لم يذكر عكس هذا في القسم الأول مع تصور ملك الحمل دون الام بنحو الوصية وقد ذكره في شرح الروض فقال:
وحمل في بطن جارية اه‍. سم وقوله في شرح الروض الخ أي والنهاية المغني (قوله أو شجرة عليها ثمرة)
386

ينبغي بخلاف بثمرتها أو مع ثمرتها اه‍. سم قول المتن (لزمه الظرف وحده) بقي ما لو قال عندي سيف
بغمده أو ثوب بصندوق هل يلزمه الجميع كما لو قال دابة بسرجها أو لا؟ فيه نظر والأقرب أن يقال
يلزمه المظروف فقط ويفرق بينه وبين دابة بسرجها بأن الباء إذا دخلت على الظرف كانت في استعمالهم
بمعنى في كثير فتحمل عليه اه‍. ع ش (قوله لما ذكر) أي بقوله: لأنه مغاير الخ قول المتن (عمامة) بكسر
العين وضمها نهاية ومغني (قوله لأن الالتزام) أي الملتزم (قوله لم يتناولها) الأولى التثنية (قوله ثم عين الخ)
أي فسر الخاتم المجمل بخاتم أي معين فيه فص اه‍. سيد عمر (قوله لأنه يتناوله) أي الخاتم يتناول الفص
(قوله وفارق ما مر) يعني قوله أو خاتم فيه فص حيث لم يتناول الخاتم فيه الفص (قوله أو أمة الخ) عطف على
قوله: خاتم ثم الخ (قوله وقال لم أرد الحمل) قد يتوهم أنه لو لم يقل ذلك دخل الحمل وليس مرادا كما يؤخذ من قوله
الآتي: ومن ثم الخ ولهذا عبر في العباب كالروض بقوله: ولو قال له عندي خاتم أو جارية وكانت ذات فص أو
حمل دخل الفص لا الحمل انتهى. فرع: قال في شرح الروض لو قال هذه الدابة لفلان إلا حملها صح بخلاف
بعتكها إلا حملها انتهى اه‍. سم. (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الأمة لا تتناول الحمل (قوله إلا الثمرة الخ)
استثناء من المعطوف عليه (قوله والجدار) أي فيما لو أقر له بأرض أو ساحة أو بقعة أما لو أقر له بدار أو بيت
دخلت الجدارن لأنها من مسماها اه‍. ع ش (قوله فيدخل) أي كل من الثمرة غير المؤبرة الخ (قوله
ثم) أي في المبيع. و (قوله لا هنا) أي في الاقرار قول المتن (أو دابة بسرجها) أو عبد بعمامته نهاية ومغني
وقياسه أن مثل ذلك ما لو قال له عندي جارية بحملها أو خاتم بفصه إلى آخر الصور السابقة ع ش ومر
عن سم ما يوافقه (قوله إن عليه طراز) أي ثوب عليه طراز (كذلك) أي كثوب مطرز فيلزم الجميع
(قوله وخالفه غيره) أي ابن الملقن نهاية ومغني (قوله كعليه ثوب) وخاتم عليه فص اه‍. مغني (قوله
ومع سرجها كبسرجها) بخلاف فرس مسرجة كما قال في العباب كالروض وشرحه وغيرهما وإن قال
فرس مسرجة أو دار مفروشة فله الفرس والدار فقط انتهى وقياسه لزوم العبد فقط في قوله: عبد معمم اه‍.
سم (قوله كبسرجها الخ) عبارة شيخنا الزيادي بخلاف ما لو أتى بمع أي فلا يلزمه سوى الدابة اه‍. ع ش
عبارة البجيرمي على المنهج قوله: لأن الباء بمعنى مع قضيته أنه لو قال مع سرجها لزمه الجميع وليس مرادا بل يلزمه
الدابة فقط ع ش قال العلامة الخطيب وم ر والفرق أنه لما أخرج الحرف عن موضوعه غلظ عليه بلزوم
الجميع بخلاف التصريح به انتهى اه‍. (قوله ويفرق الخ) قضيته عدم اللزوم في نحو بسرج اه‍. سم
(قوله وهو) الأول التأنيث (قوله اضافته) أي الثاني (إليها) أي الدابة ولو قال إلى الأول لكان أنسب
(قوله ابن مثلا) إلى قول المتن ولو قال في ميراثي في النهاية (قوله دونه) أي الابن اه‍. ع ش (قوله وهذا
ظاهر) أي الإضافة المذكورة (قوله في تعلق المال) أي الألف (قوله يمنعه) أي الابن اه‍. ع ش (قوله فيها)
أي التركة أي في شئ منها (قوله إنما تتعلق بالثلث) يتأمل الحصر اه‍. سم أي فإن الوصية بنحو الثلث مانع
387

أيضا من التصرف في شئ من التركة قبل تنفيذها (قوله عن دين الغير) أي دين غير الأب على الأب (قوله
اندفاع هذا) أي احتمال نحو الرهن (قوله من حيث الوضع) أي وإن أمكن عمومه من حيث الانحصار بأن
تكون تركة الأب العبد المرهون فقط اه‍. ع ش (قوله فارق هذا) أي ما في المتن (قوله قوله) أي قول الوارث
أو المقر اه‍. ع ش (قوله بنحو جناية) أي جناية العبد على المقر له أو على ماله جناية أرشها ألف اه‍. كردي
(قوله أو رهن) أي كون العبد رهنا بألف على الأب أو المقر (قوله لزيادة ما ذكر) أي لألف (عليها) أي
التركة كما في صورة الرهن عن دين الغير (قوله أو نقصه الخ) كما في صورة الوصية اه‍. كردي ومثل الزيادة في الأولى
والنقص في الثانية المساواة (قوله عنه) الأولى عنها كما في النهاية (قوله فإنه) أي نحو الجناية الخ وكذا ضمير
بقدره اه‍. كردي (قوله إنما يتعلق الخ) يتأمل سم على حج ولعل وجه التأمل أن أرش الجناية ودين
الرهن يتعلقان بجميع المرهون والجاني لا بقدر الدين اه‍. ع ش (قوله منه) أي من الموجود اه‍. كردي
(قوله هنا) أي في ميراث أبي الخ (قوله بما يهم الميراث) يعني بنحو جناية أو رهن يعم الخ و (قوله ثم) أي في نحو
له في هذا العبد ألف وتوضيح المقام في شرح الروض اه‍. سم عبارة المغني وشرح الروض فإن قيل لم لا يصح
تفسيره أيضا بالوصية والرهن عن دين الغير ونحو ذلك كما لو قال له في هذا العبد ألف فإنه يصح أن يفسر بذلك
أجيب بأن قوله: في ميراث أبي ألف إقرار بتعلق الألف بعموم الميراث فلا يقبل منه دعوى الخصوص
بتفسيره بشئ مما ذكر لأن العبد المفسر بجنايته أو رهنه مثلا لو تلف ضاع حق المقر له في الأول وانقطع حق
تعلقه بعين من التركة في الثاني فيصير كالرجوع عن الاقرار بما يرفع كله أو بعضه وقضيته أنه لو فسر هنا بما
يعم الميراث وأمكن قبل وأنه لو قال ثم وله عبيد له في هذه العبيد ألف وفسر بجناية أحدهم لم يقبل اه‍. (قوله
كله في هؤلاء الخ) مثال للتفسير ثم بما يخص البعض (قوله وفسر الخ) عطف بحسب المعنى على مدخول
الكاف (قوله ألف) إلى قوله: ويظهر في النهاية والمغني (قوله أو نصفه) أي نصف ميراثي (قوله بنحو على) أي
بما يدل على الالتزام كقوله له علي في ميراثي من أبي ألف أو له في مالي ألف بحق لزمني أو بحق ثابت مغني وروض
(قوله دين به) أي بالميراث (قوله ومالها) أي لنفسه ع ش اه‍ سم (قوله فجعل جزء له) أي لغيره (منه) أي
الميراث اه‍. ع ش (قوله وبحث ابن الرفعة الخ) اعتمده م ر اه‍. سم عبارة النهاية والمغني ومحله كما بحثه
ابن
الرفعة الخ اه‍. (قوله أن محل هذا) أي محل قول المصنف فهو إقرار على أبيه بدين أخره إلى هنا ليجمع بين
متعلقات المسألة جميعها في محل واحد وإلا فالأولى أن يقدم هذا على بحث الهبة اه‍. كردي عبارة ع ش
والرشيدي أي كون قوله له في ميراثي من أبي الخ وعد هبة كما يعلم من حج اه‍. وهذا هو المتبادر من المقام وعبارة
سم المشار إليه ما ذكر في المسألتين اه‍. أي مسألتي المتن وهو الأفيد (قوله دراهم) لعل المراد بها ما يشمل
الدنانير فقوله (وإلا) أي بأن كانت عروضه (قوله فيعمل بتفسيره) المراد أنه يكون إقرارا بدين متعلق بالتركة
ويطلب تفسيره منه فإن فسره بنحو جناية قبل اه‍. ع ش (قوله فيغرم) عبارة النهاية كبعض نسخ
الشارح فيتعلق اه‍. (قوله في الأولى) أي في مسألة له في ميراث أبي الخ عبارة سم قوله: فيتعلق في الأولى
الخ المراد من هذه العبارة ما سيأتي في الفائدة الآتية آخر الفصل بقوله: فمن فروعها هنا إقرار بعض الورثة
على التركة بدين أو وصية فيشيع حتى لا يلزمه إلا قسطه من حصته من التركة اه‍. (قوله في الثانية) أي في
مسألة له في ميراث الخ (قوله فهو إقرار بكل حال) فيلزمه ما أقر به كالألف سواء بلغ الميراث قدره أو نقص
388

عنه كما في الروض اه‍. سم عبارة الكردي قوله: بكل حال أي سواء كان حائزا أو غيره اه‍. (قوله ولو أقر في
الأولى الخ) محترز قول المتن ألف (قوله بجزء شائع) أي كقوله: له في ميراث أبي نصفه أو ثلثه مغني وسم (قوله
وحمل على وصية) أي صدرت من أبيه و (قوله قبلها) أي الموصى له و (قوله وأجيزت الخ) هذا الحمل يقتضي
أنه لو كان ثم وصايا بالثلث غير هذه لم تشارك المقر له في الجزء الذي عين له لأن الظاهر من قوله: له إنه يستحقه ولا
يكون كذلك إلا حيث لم يشاركه غيره فيه اه‍. ع ش وقد يقال بل مقتضى هذا الحمل مؤاخذة الوارث بهذا
الاقرار مطلقا مع نفوذ غير هذه الوصية من الوصايا بالثلث أو أقل الثابتة بالبينة فليراجع (قوله واحد) إلى قول
المتن ومتى أقر في النهاية (قوله في مجالس) الأولى وفي مجالس بالعطف (قوله من هذا) أي من التعليل (قوله
من تقييد الخ) بيان لما يأتي ع ش (قوله لمكان الواو) أي لوجودها فهو مصدر من الكون بمعنى
الوجود اه‍. سيد عمر عبارة النهاية والمغني لأن العطف يقتضي المغايرة اه‍. (قوله ومثلها) إلى قوله: ويفرق في
المغني (قوله فيفرع الخ) بيان لمعنى التفريع و (قوله وإن أردت الخ) بيان لمعنى الجزاء اه‍. رشيدي
(قوله فتعين القصد الخ) أي توقف اللزوم في الفاء على قصد العطف بها (قوله في نظير ذلك) أي نحو أنت
طالق فطالق سم وع ش. (قوله ويظهر) أي المتن في المغني (قوله في بل الخ) في المغني والأسنى والنهاية هنا
زيادة بسط متعلقة ببل ولكن ومع وفوق وتحت وقبل وبعد راجعها (قوله أنه لا بد فيها من قصد الاستئناف)
أي فلا يتكرر الدرهم عند الاطلاق أو إرادة العطف اه‍. ع ش (قوله لا يلحقها بالفاء) أي بحيث يتكرر
الدرهم بل لا يلزمه مع ذلك إلا واحد اه‍. ع ش قول المتن (ودرهم ودرهم) أي أو زاد على ذلك فإن فيه
هذا التفصيل وهو أنه إن قصد بكل واحد تأكيد ما يليه قبل وإن قصد به تأكيد ما لا يليه أو الاستئناف أو
أطلق تعدد اه‍. ع ش (قوله كما مر) أي في شرح لزمه درهمان (قوله بعاطفه) قضيته أنه لو لم يرد ذلك بل
أراد تأكيد الثاني مجردا من عاطفه وجب ثالث ويوجه بأن المؤكد حينئذ زائد على المؤكد فأشبه توكيد
الأول بالثاني اه‍ ع ش. عبارة سم قول المتن وكذا إن نوى تأكيد الأول ينبغي أو تأكيد الثاني بلا
عاطفه اه‍. (قوله لمنع الفصل) أي بالثاني وعاطفة قول المتن (أو أطلق) أي لم ينو به شيئا (قوله لأن
العطف
الخ) عبارة المغني لأن تأكيد الثاني بالثالث وإن كان جائزا لكنه إذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد
كان حمله على التأسيس أولى فعلى هذا لو كرر ألف مرة لزمه بعدد ما كرر اه‍. (قوله وفي درهم) إلى المتن
في المغني (قوله لتعذر التأكيد الخ) لاختلاف حرف العطف ولا بد من اتفاقه في المؤكد والمؤكد به اه‍. مغني
(قوله وجعل بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي اه‍. سم (قوله وهذا) أي قوله المذكور قوله:
389

(وقد يقال) أي في دفع المنافاة بين قوليه. (قوله وقاعدتهم الخ) أي ومقتضاها أن الأشرفي إذا أطلق هنا ينصرف
للذهب كما مر (قوله أنه لا يقبل) أي تفسير الأشرفي بالفضة (قوله به) أي الاقرار (قوله الغالب الآن الخ)
أي في زمن الشارح بخلاف زمننا فإن الامر فيه بعكسه (قوله عند الاطلاق) أي عند ذكر الأشرفي في مطلقا غير
مفسر بشئ (قوله هذا الاستعمال) أي استعماله في مقدار معلوم من الفضة (قوله وكذا الدينار الخ) أي
فينبغي عند إطلاقه في محل اطرد فيه استعماله في مقدار معلوم من الفضة حمله عليه (قوله ما مر في الفلوس)
أي في شرح والتفسير بالمغشوشة الخ (قوله لما أبهمه) إلى قول المتن ولو أقر بألف في النهاية (قوله ولم يمكن)
إلى قوله: وسمعت في المغني (قوله ولم يمكن معرفته من غيره) كان الأولى تقديمه على المتن كما في المغني قول المتن
(إنه يحبس) هلا قال إنه يعزر بحبس أو غيره ليشمل كل ما يحصل به التعزير من ضرب أو غيره وقد يقال
وجه الاقتصار على الحبس أنه محل الخلاف في كلامهم اه‍ ع ش أي فجواز التعزير بغيره متفق عليه (قوله
طولب وارثه) قضية اقتصاره على مطالبة الوارث أنه إن امتنع لم يحبس وقد يوجه بأنه لا يلزم من كونه وارثا عمله
بمراد مورثه والمقر له يمكنه الوصول إلى حقه بأن يذكر قدر أو يدعي به على الوارث فإن امتنع الوارث من الحلف
على أنه لا يعلم أنه مراد المورث ونكل عن اليمين ردت على المقر له فيحلف ويقضي له بما ادعاه ثم رأيت في ابن
عبد الحق ما يصرح به وبقي ما لو لم يعين الوارث ولا المقر له شيئا لعدم علمهما بما أراده المقر فماذا يفعل في التركة
فيه نظر والأقرب أن القاضي يجبرهما على الاصطلاح على شئ لينفك التعلق بالتركة إذا كان ثم ديون متعلقة
بها وطلبها أربابها اه‍. ع ش (قوله ووقف) ببناء المفعول (قوله في نحو شئ) أي في الاقرار بنحو شئ (قوله
تفسيره) أي نحو شئ (قوله بغير المال) أي بالسرجين ونحوه (قوله كما مر) أي من قبيل هذا الفصل (قوله الا
بسماعها) الأولى التثنية (قوله من غيره) أي المقر اه‍. ع ش (قوله من كذا) أي من الذهب مثلا و (قوله
أو ما باع به الخ) أي من الذهب مثلا اه‍. رشيدي (قوله أو ذكر ما يمكن استخراجه بالحساب الخ) راجع
المغني والأسنى (قوله لم يسمعا) الأولى التأنيث (قوله ولم يحبس) هذا ظاهر ما دام المحال عليه باقيا فلو تلفت
الصنجة أو ما باع به فلان فرسه هل يحبس أو لا فيه نظر والأقرب الأول اه‍. ع ش (قوله تبيينا صحيحا) أي
بأن فسر بما يقبل منه اه‍. ع ش (قوله إن شاء) راجع إلى المعطوف عليه أيضا (قوله ثم إن ادعى الخ)
ظاهر صنيعه أن هذا زائد على ما في المتن وليس كذلك بل هو تفصيل لقوله: ولو بين وكذبه الخ أي فتارة يكون
البيان من جنس المدعى به وتارة لا وحاصل ما ذكره ست صور ثنتان في الجنس وأربعة في غيره كما سيأتي
اه‍. بجيرمي (قوله من جنسه) نعت لزائد الخ (قوله فإن صدقه على إرادة المائة) كأن قال له نعم: أردت لكنك
أخطأت في الاقتصار عليها وإنما الذي لي عليك مائتان (قوله وإن قال بل الخ) أي وإن كذبه وقال بل أردت
الخ (قوله أنه حلف أنه لم يردهما الخ) أي حلف على نفي الزيادة وعلى نفي الإرادة لهما يمينا واحدة لاتحاد
الدعوى اه‍. مغني وفي ع ش عن الزيادي مثله (قوله فإن نكل) أي المقر (حلف) أي المقر له اه‍. ع ش
390

(قوله لأن الاقرار الخ) عبارة المغني لأنه لا اطلاع له عليها اه‍. (قوله وبه) أي بكونه اخبارا عن حق سابق
اه‍. ع ش (قوله حلف الزوجة) أي إذا نكل زوجها اه‍. سم. (قوله أو من غير جنسه) عطف على من
جنسه (قوله كأن بين) أي المقر و (قوله فادعى) أي المقر له (قوله فإن صدقه على إرادة الدراهم) أي وقال
ولي عليك مائة دينار كما هو ظاهر اه‍. سم (قوله فإن وافقه) أي المقر له المقر في صورتي التصديق والتكذيب
لكن هل المراد بالموافقة عدم الرد فيشمل السكوت أو الموافقة صريحا وقضية الباب ترجيح الأول شوبري
اه‍. بجيرمي (قوله على أن الدراهم عليه) أي زيادة على الدنانير (قوله وإلا) أي وإن لم يوافقه على ثبوت
الدراهم عليه في صورتي التصديق والتكذيب (قوله بطل الاقرار بها) أي بالدراهم ويبطل إقراره بالشئ
اه‍. حلبي (قوله وكان مدعيا) أي في الصور الأربع اه‍. شرج منهج أي الحاصلة من ضرب صورتي الموافقة
وعدمها في صورتي التصديق والتكذيب (قوله للدنانير) أي المائة في صورتي التصديق والمائتين في
صورة التكذيب (قوله فيحلف المقر) أي في الصور الأربع اه‍. شرح منهج (قوله وكذا على الخ) أي
ويحلف المقر على نفي إرادة الدنانير المائتين أيضا في صورتي التكذيب أي التكذيب مع الموافقة والتكذيب
بدونها فيتعرض في اليمين في هاتين لنفي الدنانير ونفي إرادتها ويقتصر في صورتي التصديق على نفي الدنانير
فعلى كل لا تلزمه الدنانير وتلزمه الدراهم في صورتي الموافقة دون صورتي عدمها شيخنا اه‍. بجيرمي قول المتن
(ولو أقر بألف) بدون له كذا في أصله وجميع نسخ التحفة أي والمغني وفي نسخ المحلي والنهاية بزيادة له في قول المتن
اه‍. سيد عمر قول المتن (في يوم آخر لزمه) بقي ما لو اتحد الزمن وتعدد المكان مع بعد المكانين كأن أقر في اليوم
الأول من صفر بأنه أقرضني بمصر في أول المحرم ألفا ثم أقر في ذلك اليوم بأنه أقرضني بمكة في أول المحرم ألفا
والأقرب أنه لا يلزمه إلا ألف واحد لأنه يتعذر الاقراض بمصر ومكة في يوم واحد فتسقط الإضافة إليهما اه‍.
ع ش (قوله وإن كتب) إلى قوله وأفتى البلقيني في النهاية إلا قوله: ومر إلى ولو قال وقوله فإن امتنعا إلى المتن
(قوله وإن كتب) غاية و (قوله محكوم بها) أي فيها بالاقرار بالألف اه‍. ع ش (قوله بأن هذا الخ) أي الضابط
المذكور (قوله كما هو) أي عدم الاطراد أو كون العينية كثيرا لا كليا (قوله ومنه) أي من الكثير (قوله
لذلك) أي لعدم اطرادها وبفرض تسليم اطرادها فصرف عن ذلك قاعدة الباب وهو الاخذ باليقين مع
الاعتضاد بالأصل وهو براءة الذمة مما زاد على الواحد اه‍. نهاية (قوله ما أقر به) أي في أحدهما اه‍. مغني
(قوله تأكيد) أي قوله: مختلفين تأكيد لقوله صفتين إذ لا تتحقق صفتان إلا مع الاختلاف (قوله كمائة
صحاح الخ) أي كأن أقر بمائة الخ وكذا أمر قوله: كثمن مبيع ببيع الخ (قوله أي القدرات) إلى قوله: نعم في المغني
(قوله لو أطلق) ومنه ما لو أقر بأنه نذر له ألفا ثم أقر بأن له عليه ألفا فيحمل المطلق على المقيد سواء سبق إقراره
بالقيد أو المطلق اه‍. ع ش قول المتن (من ثمن خمر أو كلب الخ) قال في شرح الروض: أي والمغني وقضية
إطلاقهم أنه لا فرق في اللزوم بذلك بين المسلمين والكفار وهو ظاهر لأن الكفار إذا ترافعوا إلينا إنما نقرهم
على ما نقرهم عليه لو أسلموا اه‍. وهذا فيه تأييد للنظر الآتي في مسألة المالكي والحنفي فتأمله اه‍. سم (قوله
ولو جاهلا) عبارة النهاية ولو كافرا جاهلا اه‍. ع ش قوله م ر ولو كافرا قد يتوقف فيه إذا كان المقر والمقر
له كافرين لعلمنا بالتعامل بالخمر فيما بينهم وباعتقادهم حله وقضيته عدم لزوم الألف قياسا على ما لو نكحها
بخمر في الكفر وأقبضه لها ثم أسلما ولا ينافيه ما يأتي من أن العبرة بعقيدة الحاكم لأنا نقول القرينة مخصصة
391

ومقتضاها عدم اللزوم فليس هو من تعقيب الاقرار بما يرفعه وسيأتي ما يصرح بذلك التوقف عن سم في
قوله: قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم الخ وقوله م ر جاهلا سيأتي ما يفيد قبول ذلك منه لو قطع بصدقه ككونه
بدويا جلفا فما هنا محله حيث لم يذكر ما يمنع من صحة الاقرار اه‍. وقوله سيأتي أي في مبحث الاقرار ببيع أو
هبة ثم دعوى فساده (قوله نعم إن قال كان الخ) ولو صدقه المقر له على ذلك فلا شئ على المقر وإن كذبه وحلف
لزمه المقر به ما لم تقم بينة على المنافي فلا يلزمه شئ شرح م ر اه‍. سم قال الرشيدي قوله م ر ما لم تقم بينة على
المنافي انظر قبول هذه البينة مع أنه يحتمل أنه لزمه الألف بسبب آخر فهي شاهدة بنفي غير محصور اه‍. وهذا
الاشكال ظاهر ويؤيده التأمل في كلام الشارح (قوله من نحو خمر) أي من ثمن نحو خمر (قوله على نفيه) أي
على نفي كونه من نحو خمر (قوله لو رفع) أي غير الشافعي من المالكي أو الحنفي. (قوله وقد أقر الخ) أي والحال قد
أقر كذلك بأن يقول المالكي له علي ألف من ثمن كلب والحنفي له علي ألف من ثمن نبيذ (قوله لا يلزمه) وظاهر
أنه يأتي هنا ما مر في الاستدراك من تحليف المقر له رجاء أن يرد اليمين اه‍. رشيدي (قوله لأنه لم يقصد الخ) حاصله
إننا إنما ألزمنا الشافعي لأنه لما لم يعتقد بيع ما ذكر لم نقبله في التعقيب المذكور لمنافاته لما قبله بخلاف غيره فإنه
لما اعتقد بيع ما ذكر قبلناه في التعقيب المذكور لعدم منافاته في اعتقاده وإذا قبلناه ألغاه الحاكم لأنه لا يلزم
عنده ولهذا لو كان المقر شافعيا وصدقه المقر له في التعقيب ألغاه الحاكم أيضا اه‍. سم (قوله حكم رفع الخ)
الأولى رفع حكم الاقرار كما في النهاية (قوله وفيه نظر ظاهر لقولهم الخ) قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم
لا ينافيه العمل بالقرينة لكن قضيته عدم اللزوم إذا كان المقر كافرا أيضا للقرينة وهو وجيه سم على حج
اه‍. ع ش (قوله ولم ينفعه ذلك الاشهاد) خرج بالاشهاد ما لو صدقه المقر له حين الاقرار الأول على أنه لا يستحق
عنده شيئا ثم أقر له بشئ فينبغي أن يقال إن مضى زمن يمكن لزوم ما أقر به بذمة المقر لزمه لعدم منافاته تصديق
المقر له وإن لم يمض ذلك لم يلزمه شئ اه‍. ع ش (قوله فلغو) كذا في أصل الروض وفي شرح م ر ما نصه لو قال:
كان له علي ألف ولم يكن في جواب دعوى فلغو كما مر لانتفاء إقراره حالا بشئ ويفرق بينه وبين كان له علي ألف
وقد قضيته بأن جملة قضيته وقعت حالا مقيدة لعلي فاقتضت كونه معترفا بلزومها إلى أن يثبت القضاء وإلا فيبقى
اللزوم بخلاف الأولى فإنه لا إشعار فيه بلزوم شئ حالا أصلا فكان لغوا انتهى فليتأمل فيه في نفسه ثم مع مسألة
الروض المذكورة فإن قضيته بدون الواو حال أيضا إلا أن يقال هي مع الواو أقرب للحالية سم على حج لكن
ليس في كلام م ر قضيته والفرق عليه ظاهر اه‍. ع ش وفي البجيرمي عن القليوبي ومثله أي مثل له ألف علي
قضيته في اللزوم ما لو قال كان له علي ألف قضيته فإن لم يقل في هذه قضيته كان لغوا اه‍. وهذا صريح بعدم
392

الفرق بين وجود الواو وعدمه (قوله ومر الخ) أي في فصل الصيغة (قوله ولا يجاب) كان هذا خاص بمسألة
الشهادة لأن فيه تكذيبا للشهود فلو قال من ثمن خمر ولم يشهد عليه أحد مع الاطلاق فلا يبعد إجابته للتحليف
ثم رأيت فيما يأتي ما يفيد ذلك اه‍. سم وقوله فيما يأتي الخ أي في شرح وجعل ثمنا (قوله لم يؤثر الخ) وقد يقال
بالتأثير لجواز أن يعتقدا لزومه بوجه لا يراه الحاكم اه‍. ع ش أي لا سيما عند وجود قرينة دالة عليه (قوله
لزمه الألف) أي ولا شئ على فلان اه‍. ع ش (قوله بما يرفعه) أي يرفع بعضه. (قوله وخالفه زيد) أي فأدعي
أنه غصبه وحده مثلا (قوله صدق الغاصب) أي فيلزمه عشر الألف اه‍. ع ش (قوله ذكر نون الجمع الخ)
قياس هذا الفرق تصديق المقر إذا قال له علينا ألف ثم قال أخذته أنا وفلان مثلا اه‍. سم (قوله الدالة على وصله
به) وعليه فلو قال هنا أنا وفلان أخذنا من زيد ألفا كان كالغاصب فيلزمه النصف اه‍. ع ش (قوله أو من
ثمن ببيع فاسد) أي ثمن مبيع بيع فاسد اه‍. ع ش (قوله وصله) أي فسر نون الجمع (قوله أو من ثمن
عبد) أي أو هذا العبد مثلا اه‍. مغني (قوله قبل إقراره) عبارة شرح المنهج قبل قوله لم قبضه اه‍. (قوله
كما ذكر) أي بكون الألف من ثمن عبد لم يقبضه (قوله ليترتب عليه أحكامه) حتى لا يجبر على التسليم إلا بعد
قبض العبد اه‍. مغني (قوله لا يرفع حكم الأول) بل يخصصه بحالة دون أخرى (قوله من اتصال قوله الخ) أي
بقوله له علي ألف (قوله ويلحق به) أي بقوله من ثمن عبد في اشتراط الاتصال (قوله كاتصال الاستثناء) متعلق
بقوله: اتصال من قوله: ولا بد من اتصال الخ ومراده بذلك أن ضابط الاتصال هنا كضابطه الآتي في الاستثناء
و (قوله ويلحق به الخ) معترض بين المتعلق والمتعلق اه‍. رشيدي (قوله وإلا) أي وإن لم نقل باشتراط الاتصال
(قوله الاحتجاج بالاقرار) أي فائدة الاقرار (قوله بخلاف لم أقبضه) أي فيقبل سواء قاله متصلا به أو منفصلا
عنه سم ومغني وشرح منهج وفرق ع ش بأن قوله من ثمن عبد خصصه بجهة معرضة للسقوط بموت العبد
فلم يقبل منه إلا متصلا ووجب الألف إذا لم يذكر متصلا لاحتمال وجوبها بسبب آخر بخلاف قوله: لم أقبضه
فلم يخصصه بتلك الجهة المعرضة للسقوط فقبل مطلقا اه‍. (قوله وقوله: الخ) مبتدأ و (قوله إيضاح الخ) خبره
(قوله وكذا جعل ثمنا من قبل الخ) أي فقوله: جعل ثمنا إيضاح لحكم قوله: قبل (قوله قبل لتحليف المقر له) بخلاف
ما لو قال أقرضني ألفا ثم أدعى أنه لم يقبضه فإنه يقبل ولا فرق في القبول بين أن يقول ذلك متصلا أو منفصلا وقد
صرح به الماوردي في الحاوي وهو المعتمد خلافا لما في الشامل شرح م ر وقوله: م ر فإنه يقبل أي لأن
القرض يستلزم القبض لأنه متحقق قبل القبض كما يعلم من بابه اه‍. سم وقوله م ر لما في الشامل اعتمده
المغني عبارته وظاهره أي قول الماوردي إنه لا فرق بين أن يذكره متصلا أو منفصلا لكن في الشامل إن قاله
منفصلا لا يقبل وهذا أوجه اه‍. (قوله وأفتى البلقيني الخ) والقلب إلى هذا أميل (قوله لغا) أي الاقرار
بالألف فلا تلزمه لا الاقرار ببقاء كساويها بذمته أخذا مما بعده (قوله ولا يتخيل الخ) أي حتى يكون مثل له علي
ألف من ثمن عبد لم أقبضه (قوله لأن ذلك) أي الألف علي فرض البيع (قوله ليس عوض الكسوة الخ) فيه
تأمل (قوله وقع لغوا) أي لم يقبل التعقيب به ولم يحمل الألف عليه (قوله ولو أدعى) إلى قوله ويظهر في النهاية
393

إلا قوله: وسيأتي إلى المتن (قوله شئ) أي تسليمه (قوله ولم يرد الخ) راجع لما يليه فقط (قوله ولم يرد التأجيل)
فإن قصد التأجيل ولو بأجل فاسد فيلزمه ما أقر به قاله في شرح الروض اه‍. سم وقوله: في شرح الروض أي
والمغني ثم قالا ولكن من عقب إقراره بذكر أجل صحيح متصل ثبت لأجل بخلاف ما إذا لم يذكره صحيحا كقوله
إذا قدم زيد وما إذا كان صحيحا لكن ذكره منفصلا أي فيلزمه حالا قول المتن (لم يلزمه شئ) سواء أقدم الألف
على المشيئة أم لا اه‍. مغني (قوله اشترط هنا) إلى قول المتن قلت في المغني إلا قوله: بما هو باطل إلى المتن وقوله
وكذا إلى (قوله قوله قصد التعليق) ينبغي أن المراد قصد الاتيان بالصيغة أعم من الاتيان بها بقصد التعليق
أو مع الاطلاق بخلاف قصد التبرك فليتأمل سم على حج اه‍. ع ش عبارة المغني تنبيه: يشترط قصد الاستثناء
قبل فراغ الاقرار وأن يتلفظ به بحيث يسمع من يقر به وأن لا يقصد بمشيئة الله تعالى التبرك اه‍. (قوله
وفارق) أي قوله: إن شاء الله الخ اه‍. ع ش (قوله دخول الشرط) أي أداته (قوله على الجملة) أي كشاء الله
(قوله من جملة الشرط) أي من الجملة الشرطية كما عبر بها النهاية والمغني وشرح الروض أي كله علي ألف إن
شاء الله (قوله بما هو باطل شرعا) أنظره في نحو أو ألف قضيته اه‍. سم أي فإنه لا يتأتى فيه فالأولى إسقاطه
والاقتصار على ما قبله كما فعله شرح الروض والمغني (قوله لأنه غير ملتزم) أي فلا يبطل به الاقرار وكذا لو قال
له علي ألف إلا اه‍. مغني (قوله وهو الذي أردته بإقرارك) أقيد اه‍. سم أقول: قضية اتفاق الروض
وشرح المنهج والنهاية والمغني على ما ذكره هنا وذكر نفي الإرادة في يمين المقر أن ذلك قيد (قوله لأن عليه الخ)
ويحتمل أنه تعدى فيها فصارت مضمونة عليه فحسن الاتيان فيها بعلي اه‍. مغني زاد النهاية وقد تستعمل علي
بمعني عندي كما في ولهم علي ذنب اه‍. (قوله لفظة) أي قول المقر علي بها أي بالوديعة (قوله بيمينه) أي أن له
عليه ألفا آخرى (قوله لأن العين) أي الألف التي جاء بها وقال الخ (قوله لو وصله) أي التفسير بالوديعة (قوله
وكذا هنا) أي في قوله: كأن قال الخ قال م ر في شرحه فيقبل متصلا لا منفصلا على الأوجه اه‍. وقضية
قوله: أي الشارح ومثله شرح م ر وكذا هنا الخ أن يجري في ذلك قوله قلت الخ اه‍. سم وخالفهما المغني فقال:
تبعا لشرح الروض ما نصه ولوصل دعواه الوديعة بالاقرار كقوله له علي ألف في ذمتي وديعة لم يقبل خلافا
لما جرى عليه بعض المتأخرين من القبول فهو نظير ما لو قال من ثمن خمر بعد قوله له علي ألف اه‍. قوله:
394

(بعد تفسير الاقرار) قضيته أنه لو أضاف التلف أو الرد بعد التفسير إلى ما بينه وبين الاقرار لم يقبل منه والمعتمد
خلافه كما نقله سم على منهج عن الشارح م ر ويمكن جعل الإضافة في كلامه بيانية فيكون التفسير هو
نفس الاقرار اه‍. ع ش وقوله والمعتمد خلافه وفاقا للسيد عمر عبارة البجيرمي الوجه أن يقال أي بعد إقراره
كما لا يخفى شوبري أي لأنه يقبل دعواه التلف أو الرد بعد الاقرار ولو قبل التفسير المذكور اه‍. ويوافق إسقاط
المغني لفظ التفسير هنا وفي قوله الآتي: الواقعين الخ (قوله كما تقرر) أي بقوله: الواقع (قوله أو ذكرت)
أي
تذكرت (قوله فلا يقبل) قد يتوقف في عدم القبول في قوله: بأن لي الخ لأنه أخبر بأن إقراره بناء على الظاهر
من بقائها اه‍. ع ش (قوله إذ لا إشعار لعندي ومعي الخ) بل هما مشعران بالأمانة اه‍. مغني قول المتن
(لم يقبل) أي بالنسبة لسقوط الحق وله تحليف المقر له أن كلامهما صحيح كما يأتي اه‍. ع ش (قوله حلف)
أي غير ملازم لمكان اه‍. كردي (قوله فينبغي قبوله) اعتمده م ر وكذا قوله: وهو متجه اه‍. سم
(قوله وخرج) إلى قوله: وقد يؤخذ في المغني (قوله وإن قال الخ) غاية (قوله خرجت الخ) أي سلمتها له وخلصت
منها اه‍. كردي عبارة المغني والنهاية فلو قال وهبته له وخرجت إليه منه أو وملكه لم يكن إقرارا بالقبض
لجواز أن يريد الخروج إليه منه بالهبة اه‍. (قوله ما لم تكن الخ) وإلا فهو إقرار بالقبض اه‍. نهاية زاد
المغني ولو قال وهبته له وقبضه بغير رضائي فالقول قوله: لأن الأصل عدم الرضا نص عليه والاقرار بالقبض هنا
كالاقرار به في الرهن فإذا قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليف المقر له أنه قبض الموهوب وإن لم يذكر
لاقراره تأويلا اه‍. قال ع ش قوله: فهو إقرار بالقبض فيه أن مجرد اليد لا يستلزم كون القبض عن الهبة
بل يجوز كونه في يده عارية أو غصبا ولم يأذن له بعد الهبة في القبض عنها اه‍. (قوله منه) أي من التعليل
(قوله يكون) أي قوله: خرجت الخ اه‍. ع ش (قوله إنه) أي المقر بالهبة. (قوله ملكها الخ) أي وهبته له
وملكها الخ (قوله معنى ذلك) وهو الاقباض (قوله إنه ليس) إلى قول المتن والأظهر في المغني إلا قوله: وإن كان
إلى يصح وقوله: ومثلها إلى المتن وإلى قول الشارح وقضيته في النهاية إلا قوله: أو البر وقوله: إن كانت إلى المتن
(قوله بينته) أي المقر (قوله وحكم به) أي بالفساد اه‍. ع ش. (قوله ويرد بأنه الخ) وأجاب الوالد رحمه الله
تعالى بأن قوله: وبرئ أي من الدعوى فيشمل حينئذ العين والدين فلا اعتراض حينئذ على المصنف اه‍. نهاية
زاد سم بعد ذكره جواب الشهاب الرملي المار ويجاب أيضا بأن قوله: وبرئ أي من تبعة ذلك أو عهدته اه‍.
أقول وهو المراد بالجواب الثاني في الشرح إذ غاية بطلان البيع أو الهبة البراءة من تبعته (قوله كالثمن) يتأمل
فإن الثمن للمقر لا عليه اه‍. سم وقد يجاب بأن المراد بالثمن قيمة التالف (قوله الذي بأصله) أي في
395

المحرر والموصول نعت بطل (قوله ذلك) أي بل لعمر وقول المتن (يغرم قيمتها الخ) والأقرب أنه يلزمه مع القيمة
أجرة مثل مدة وضع الأول يده عليها اه‍. ع ش زاد سم ولو باع عينا ثم أقر بأنه كان وقفها على زيد فهل يلزمه أن
يغرم له بدل ريعها وفوائدها لأنه حال بينه وبينها بالبيع فيه نظر واللزوم غير بعيد فليراجع اه‍. (قوله ومثله
إن كانت مثلية) اقتصر في شرح الروض على قوله وقضية التعليل أنه لو كان المقر به مثليا غرم القيمة أيضا اه‍.
وهو ظاهر ورجع إليه م ر اه‍. سم عبارة ع ش قوله م ر ولو كانت مثلية وفي بعض النسخ إن كانت متقومة ومثلها إن كانت
مثلية وقال سم: إنه رجع عما في ذلك البعض إلى هذه النسخة اه‍. وعبارة البجيرمي على
شرح منهج قوله وغرم المقر بدله أي من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم وجرى عليه ابن حجر والذي قاله والد
شيخنا م ر في حواشي شرح الروض وجوب القيمة مطلقا وهو الراجح أي لأن الغرم للحيلولة شوبري فلو رجع
المقر به ليد المقر دفعه لعمرو واسترد ما غرمه له وله حبسه تحت يده حتى يرد ما غرمه له اه‍. ع ش اه‍. (قوله
وقضيته) أي التعليل (قوله لا غير) أي في كل من المثلي والمتقوم. (قوله وقد يجاب الخ) ظاهر كلامهم أنه
لا فرق و (قوله بوجه مملك) أي لأن الحيلولة إقراره الأول والمقر له الأول قد ملك بهذا الاقرار بخلاف مسألة
الإباق فإن ملك الآبق لم يثبت لغير مالكه اه‍. سم (قوله هنا) أي في مسألة الاقرار و (قوله من تلك) أي من
الحيلولة في مسألة الإباق (قوله حكمه) أي تسليمه للمقر له واسترجاع البدل منه وهل له حبسه حتى يرد له ما
غرمه أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول اه‍. ع ش (قوله ويجري) إلى قوله: ولو قال في المغني والى المتن في النهاية (قوله
في غصبتها من زيد الخ) أي فتسلم لزيد ويلزمه قيمتها لعمرو اه‍. ع ش. (قوله منه) أي من زيد (قوله هنا ككل)
إلى قول المتن ويصح في النهاية إلا قوله: إخراج إلى من الثني وقوله ويظهر إلى ويشترط (قوله وهو اخراج) إلى
المتن في المغني (قوله من الثني) أي مأخوذ منه خبر ثان لقوله: وهو (قوله لأنه) أي سمى الاخراج المذكور
بالاستثناء لأنه الخ (قوله لفظه) أي لفظ المستثنى بكسر النون قول المتن (إن اتصل الخ) أي وسمعه من بقربه
اه‍. ع ش (قوله وما حكي عن ابن عباس) أي من عدم اشتراط الاتصال اه‍. ع ش (قوله يسير سكوت بقدر
سكتة الخ) عبارة المغني الفصل اليسير بسكتة تنفس أو عي أو تذكر أو انقطاع صوت اه‍. (قوله وعي) بكسر
396

العين التعب من القول (قوله ولا لتذكر الخ) هل يقبل اه‍. سم عبارة الشوبري انظر ما لو سكت وادعى
واحدا مما ذكر هل يقبل منه ذلك ويصح استثناؤه أو لا والفرض أن لا قرينة أما إذا كانت فإنه يقبل كما هو
ظاهر فليحرر اه‍. أقول قد يتبادر من الاستدراك المذكور أن السكوت اليسير بقدر التنفس مغتفر
مطلقا سواء وجد واحدا مما ذكر من الاعذار أم لا نعم عبارة المغني المارة ظاهرها اشتراط وجوده بالفعل
وعليه يظهر تردد المحشي (قوله لتذكر) أي تذكر قدر ما يستثنيه أي إن كان بقدر سكتة التنفس ع ش اه‍.
بجيرمي (قوله وانقطاع صوت) وانظر ولو طال زمنه أو لا ظاهر كلامهم الأول فليتأمل شوبري اه‍. بجيرمي
أقول بل كلامهم كالصريح في الثاني (قوله ويضر يسير كلام الخ) وسكوت طويل نهاية ومغني (قوله الحمد
لله) ومثل ذلك في الضرر الفصل بالصلاة على النبي (ص) اه‍. ع ش (قوله على ما أشار إليه الخ) يعني
في أستغفر الله ويا فلان رشيدي وع ش (قوله فإنه) أي صاحب الروضة (قوله مع ذلك) أي أستغفر الله
ويا فلان (قوله لقول الكافي لا يضر) وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي اه‍. سم واعتمده المغني والزيادي (قوله
لاستدراك الخ) فكان ملائما للاستثناء فلا يمنع الصحة اه‍. كردي (قوله مطلقا) أي أجنبيا أو لا (قوله من غير
المستثنى) بكسر النون أي المقر (قوله كغير المطلوب الخ) أي كما لا يضر من غير الخ (قوله بل أولى) إذ لا ارتباط
هنا بينهما بخلافه هناك اه‍. سم (قوله قبل فراغ الاقرار) أي ولو مع آخر حرف منه أو عند أول حرف مثلا وإن
عزبت النية قبل فراغ الصيغة ثم قياس ما تقدم عن سم في التعليق بأن شاء الله في قوله: ينبغي الخ أن يكتفي هنا
بقصد الاتيان بصيغة الاستثناء قصده أو أطلق اه‍. ع ش أقول وكلام المغني كالصريح في الاكتفاء بذلك (قوله
ولا بعد الخ) ما فيه من البعد لا ينكر كما يعرف بالتأمل لوضوح الفرق بين الانشاءات والاخبارات اه‍. رشيدي
قول المتن (ولم يستغرق) أي ولو بحسب المعنى كما يأتي في قوله: ويصح من غير الجنس الخ. (قوله ومحل ذلك) أي
البطلان (إن اقتصر الخ) ومحله أيضا في غير الوصية أما فيها كوصيت له بعشرة إلا عشرة فيصح الاستثناء ويكون
رجوعا ذكره السيوطي وغيره اه‍. سم وفي البجيرمي عن ع ش ما يوافقه من غير عزو (قوله أو لأن الخ)
عطف على لأنه استثنى الخ قول المتن (وجب) في نسخ النهاية والمغني لزمه (قوله فتضم للواحد الخ) أي
فيكون الواجب تسعة (قوله وطريق ذلك) أي معرفة ما يجب في ذلك (قوله هذا من ذاك) أي المنفي من
المثبت (قوله أسقطها) بصيغة الامر (قوله ولو زاد عليها الخ) أي فقال إلا سبعة إلا ستة وهكذا إلى الواحد
(قوله هذا كله الخ) أي وجوب التسعة في مثال المتن والخمسة في مثال الشرح بل رجوع كل استثناء لما
يليه إذا ذكر المستثنيات بلا عطف وأما إذا كانت مع العطف فيرجع الجميع للأول ويلغو منها ما حصل به
الاستغراق سواء أعيدت إلا مع العطف أو لا وقس عليه ما إذا عطف بعضها فقط (قوله وفي ليس له على شئ)
هذا عام وقوله: إلا خمسة خاص و (قوله ليس له على عشرة) هو خاص ويؤخذ من ذلك ضابطا حاصله أنه إن
كان المستثنى منه عاما عمل الاستثناء كالمثال الأول وإن كان خاصا الغي الاستثناء كالمثال الثاني وهذا تقييد
لقولهم الاستثناء من النفي إثبات أي محله إذا لم يدخل النفي علي خاص وإلا فلا يلزمه شئ بجعل النفي متوجها
لكل من المستثنى والمستثنى منه زيادي اه‍. بجيرمي أقول قد يناقش هذا في تعبير الشارح بالخروج عن
397

القاعدة ثم رأيت مناقشة السيد عمر الآتية (قوله يلزمه خمسة) قد يوجه بأنه لو لم يرد إثبات المستثنى كان
لغوا لكفاية ما قبله على هذا التقدير فتأمله اه‍. سم (قوله إلى المستثنى منه) أي إلى مضمون لفظيهما وهو
الباقي من المستثنى منه بعد اخراج المستثنى وإلا فحمل عبارته على ظاهرها لا يخلو عن اشكال اه‍. سيد عمر
(قوله وإن خرج عن قاعدة الاستثناء الخ) وقد ينازع في خروجه عن القاعدة المذكورة لأن مرادهم كما
هو ظاهر أن ذلك هو مؤدي لفظ الاستثناء عند تعين انصباب النفي علي المستثنى منه لأنه حينئذ يصح التعبير
بالاستثناء عن النفي ما إذا كان المراد نفي الباقي من المستثنى منه بعد اخراج المستثنى والنفي داخل على المجموع
والمنفي بالحقيقة الباقي المذكور لا كل واحد من المستثنى منه والمستثنى وإن أوهم ذلك تعبير الشارح بقوله
متوجها الخ لكن يتعين تأويله بما أشرنا إليه ولعل حمل العبارة المذكور على ظاهرها هو الذي أوقعه في
قوله: وإن خرج الخ فليس ما ذكر على هذا التقدير من الاستثناء من النفي بل من الاثبات ثم لوحظ انصباب النفي
عليه وهذا الاحتمال وإن لم يكن متعينا لاحتمال العبارة للمعنيين إلا أنه رجح فيما نحن فيه لبناء الاقرار على
اليقين وأصل براءة الذمة كما أشار إليه بقوله احتياطا الخ اه‍. سيد عمر (قوله ولا أقل منها) أي لأن دلالة المفهوم
ضعيفة لا يعمل بها في الأقارير اه‍. ع ش (قوله ولا يجمع الخ) عبارة المغني ولا يجمع مفرق بالعطف
في المستثنى أو المستثنى منه أو فيهما أن ما حصل بجمعه استغراق أو عدمه لأن واو العطف وإن اقتضت الجمع
لا يخرج الكلام عن كونه إذ جملتين من جهة اللفظ الذي يدور عليه الاستثناء وهذا مخصص لقولهم
إن الاستثناء يرجع إلى جميع المعطوفات لا إلى الأخير فقط اه‍. وقوله: وهذا مخصص الخ ذكره سم عن شرح
الروض وأقره (قوله ولا فيهما) كقوله له علي درهم ودرهم ودرهم أر درهما ودرهما ودرهما فيلزمه ثلاثة
لأنه إذ ا لم يجمع مفرق المستثنى والمستثنى منه كان المستثنى درهما من درهم فيلغو اه‍. (قوله لاستغراق
الخ) لفظ المنهج في استغراق بقي بدل اللام وقضيته كعبارة المغني المارة أن اللام هنا بمعنى الوقت فالمعنى حينئذ
إذا وجد الاستغراق بلا جمع المفرق لا يجمع لدفع ذلك الاستغراق كالمثال الأول وإذا انتفى الاستغراق بلا جمع
المفرق لا يجمع تحصيله كالمثال الثاني والثالث ويحتمل أن اللام على بابه فالمعنى لأجل تحصيله كالمثال الثاني
والثالث أو لأجل دفعه كالمثال الأول عبارة البجيرمي قوله في استغراق أي لأجل استغراق ففي اللام كما عبر
بها م ر أي لأجل دفعه إذا كان الجمع في المستثنى منه أو لأجل تحصيله إذا كان في المستثنى أو فيهما اه‍. (قوله
فعلى درهم الخ) وكذا على درهمان ودرهم إلا درهما (قوله فعلي درهم الخ) ذكر أربعة أمثلة آخرها للمفهوم
كما يدل عليه تعليله وثلاثة لمنطوق أولها لعدم الجمع في المستثنى منه وثانيها وثالثها لعدمه في المستثنى وذكر
له مثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين أن لا يجوز جمع أصلا كالأول منهما أو يكون جمع جائز مع جمع جائز كالثاني
منهما لأن الأولين فيه يجوز جمعهما ولا يجوز جمع الثالث معهما أو إلى أنه لا فرق بين أن يكون جميع أفراده
مفرقة كالمثال الثاني أو بعضها مجموعا كالمثال الأول اه‍. بجيرمي (قوله فيلزمه ثلاثة) لأن المستثنى
منه إذا لم يجمع مفرقه كان الدرهم الواحد مستثنى من درهم واحد فيستغرق فيلغو اه‍. مغني (قوله وثلاثة
الخ) أي وعلى ثلاثة الخ (قوله فلغى درهما) أي في الصورتين (قوله لأن به الاستغراق) أي لأن
الاستغراق إنما حصل به فنلغيه فيبقى استثناء اثنين من ثلاثة فيكون الواجب واحد (قوله لجواز الجمع هنا)
أي جمع المستثنى قول المتن (ويصح من غير الجنس) أي جنس المستثنى منه خلافا للإمام أحمد في بطلانه
مطلقا وللإمام أبي حنيفة في بطلانه في غير المكيل والموزون قيلوبي اه‍. بجيرمي (قوله من غير الجنس)
398

وينبغي أن مثل الجنس النوع والصفة اه‍. ع ش قول المتن (ويبين الخ) أي إن بينه الخ اه‍. منهج (قوله
تلفظ به) أي بالألف (قوله ولزمه الألف) عطف على جملة بطل الاستثناء وكان الأولى التفريع (قوله
وفي شئ إلا شيئا الخ) عبارة النهاية والمغني ولو قال له علي شئ إلا شيئا أو مال إلا مالا أو نحوهما فكل من المستثنى
والمستثنى منه مجمل فليفسرهما فإن فسر الثاني بأقل مما فسر به الأول صح الاستثناء وإلا لغا ولو قال له علي
ألف إلا شيئا أو عكس فالألف والشئ مجملان فليفسرهما مع الاجتناب في تفسيره عما يقع به الاستغراق ولو قال
له علي ألف إلا درهما فالألف مجمل فليفسره بما فوق الدرهم ولو فسره ما قيمته درهم فما دونه كان الاستثناء
لاغيا وكذا التفسير ولو قدم المستثنى على المستثنى منه صح اه‍. (قوله وكهذا الثوب) إلى قوله: فإنه في النهاية
قول المتن (لا هذا البيت الخ) ومثله كما هو ظاهر إلا ثلثها مثلا (قوله إلا كمه) أي وإن كان الكم بصفة بقية
الثوب ولم يصلح لغير المقر له اه‍. ع ش (قوله فأشبه التخصيص) التخصيص لا يتوقف على الاتصال اه‍. سم
قول المتن (قبل) أي استثناؤه (قوله ولا أثر) إلى الفرع في النهاية والمغني (قوله إلا شيئا) أي له علي
عشرة دراهم إلا شيئا قول المتن (صدق بيمينه) أي إذا كذبه المقر له اه‍. مغني (قوله ولو قتلوا قتلا الخ)
أي إلا واحدا وزعم أنه المستثنى اه‍. سم (قوله قبل) أي تفسيره (قوله لبقاء أثر الاقرار) وهو القيمة
ويؤخذ منه أنه لو قال غصبتهم إلا واحدا فماتوا وبقي واحد وزعم أنه المستثنى أنه يصدق لأن أثر الاقرار باق
وهو الضمان نهاية ومغني. (قوله أفتى ابن الصلاح الخ) في أدب القضاء للغزي ما نصه في أدب القضاء لابن
القاص لو جاء بورقة فيها إقرار زيد وجاء زيد بورقة فيها إبراء من المقر له فإن أطلقتا أو أرختا بتاريخ متحد أو
أرخت واحدة وأطلقت أخرى لم يلزمه شئ نعم إن أرختا وتأخرتا وتأخر تاريخ الاقرار عمل به انتهى م ر اه‍. سم وهذا
فيه تأييد لقول الشارح الآتي وهو ظاهر (قوله حكم بالأولى) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله بها) أي بالبينة الأولى
(قوله وخالفه) أي ابن الصلاح (قوله كما مر) أي قبيل فصل الصيغة اه‍. كردي (قوله للتحليف) أي لتحليف
المقر له أنه لم يؤده إليه (قوله مما مر في الرهن) أي في قول المصنف ولو أقر بألفين ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة
اه‍. كردي (قوله قبلت على ما أفتى به بعضهم) واعتمده م ر اه‍. سم (قوله وفيه نظر) أي في القياس المذكور
(قوله ثم محل قبول ادعاء النسيان) أي في نحو مسألتنا لتحليف المقر له (قوله كما قاله بعضهم) وأفتى به شيخنا
الشهاب الرملي رحمه الله تعالى اه‍. (قوله فيه) أي في ادعاء النسيان (قوله بأن يذكر) بيان للمنفي اه‍.
كردي (قوله ولا نسيانا) عطف على عدم الاستحقاق كأن يقول بعد الاقرار ولا أستحق عليه شيئا ولا نسيانا أي
ولست ناسيا في هذا الاقرار ولا أستحق عليه بدعوى النسيان (قوله لأن الخ) أي فإذا التزم ذلك فلا يقبل
دعواه النسيان وإن الخ (قوله حينئذ) أي حين إذ صدر منه ذلك الالتزام (قوله ونظير ذلك) أي عدم القبول
مع الالتزام وكذلك ضمير وقد ينافيه ويجوز إرجاع ضميره إلى ما قاله إلى بعضهم وما لهما واحد (قوله وقد ينافيه
الخ) المنافاة ممنوعة لأنه إذا ذكر ولا نسيانا فقد اعترف بعلمه بالحال فلا يقبل منه خلافه ولا كذلك في قولهم
399

المذكور فإنه لم يصدر منه الاعتراف بالعلم بالحال حتى ينافي دعواه المذكورة اه‍. سم أقول قد يؤيد المنافاة
والفرق الآتي ويدفع المنع هنا وفيما يأتي قول الشارح الآتي والراجح منه الخ (قوله ويفرق بينه) أي الاقرار
المقارن للالتزام المذكور (قوله فكيف يدخل فيه التزام أمر مستقبل) قد يمنع لزوم دخول المستقبل لأن
قوله ولا ناسيا حاصله الاخبار بأنه عالم بجميع جهات تلك القضية وتفاصيلها وبأنه ليس ناسيا لشئ منها
فيأخذ بذلك في عدم قبول دعوى النسيان وليس فيه التزام أمر مستقبل اه‍. سم (قوله التزام أمر مستقبل)
والامر المستقبل هو عدم قبول قوله في النسيان اه‍. كردي (قوله ولو قال لاحق الخ) أي ثم أقام بينة اه‍.
سم (قوله في روضة شريح) نعت لخلاف (قوله منه) أي من الخلاف (قوله في قاعدة الحصر والإشاعة) أي
حصر الاقرار في حصة المقر من المشترك في بعض المواضع وإشاعته في جميعه في آخر (قوله الأول) أي الحصر
و (قوله والثاني) أي الإشاعة و (قوله كذلك) أي قد يغلبونه قطعا أو على الأصح (قوله مثله) جمع مثال أي
أمثلة كل (قوله فمن فروعها) أي قاعدة الحصر والإشاعة (قوله هنا) أي في الاقرار (قوله إقرار بعض الورثة الخ)
ولو أقر لورثة أبيه بمال وكان هو أحد لم يدخل لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه وهذا عند الاطلاق
كما قاله السرخسي فإن نص على نفسه دخل مغني ونهاية (قوله فيشيع) من الشيوع أي يشيع المقر به
في جميع التركة (قوله فتقيد) ببناء المفعول والضمير المستتر لاقرار بعض الورثة (قوله خلافته) أي
البعض (قوله عنه) أي عن مورثه (قوله حصته) أي قدر حصته (قوله وكما في إقرار الخ)
عطف على لأنه الخ أي وقياسا على ذلك (قوله من ذلك) أي من إقرار بعض الورثة الخ (قوله في حصته) أي البعض (قوله
وإقرار أحد شريكين الخ) عطف على إقرار بعض الورثة الخ قوله بنصف مشترك بالإضافة (قوله تعين) الأولى
فيتعين (قوله في نصيبه) وهو النصف عبارة النهاية والمغني ولو أقر أحد شريكين بنصف الألف المشترك بينهما
لثالث تعين ما أقر به في نصيبه اه‍. قال ع ش قوله م ر في نصيبه أي الخمسمائة فيستحقه المقر له اه‍.
(وفارق) أي أحد الشريكين المقر الثالث الخ (قوله هنا) أي في إقرار أحد الشريكين و (قوله ثم) أي في
إقرار بعض الورثة (قوله بهذا) أي بإقرار أحد الشريكين (قوله نحو البيع الخ) أي بيع أحد الشريكين
بأن قال لثالث بعتك نصفه وكذا البقية اه‍. كردي (قوله هنا) أي في باب الاقرار و (قوله في العتق) أي في
باب العتق (قوله مقدم) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى والظاهر مقدم أو يقدم اه‍. سيد عمر (قوله جزم
ابن المقري الخ) وكذا جزم به النهاية والمغني (قوله على التفصيل) أي في بعض المواضع حصر وفي بعضها إشاعة
اه‍. كردي (قوله وهو الحق) أي كون الفتوى على الإشاعة (قوله أي له) أي للأسنوي.
فصل في الاقرار بالنسب (قوله في الاقرار الخ) أي وما يتبعه من ثبوت الاستيلاء وإرث المستلحق اه‍.
ع ش (قوله في الاقرار) إلى قوله لا أمي في النهاية (قوله بالنسب) أي القرابة (قوله حرام) بل من الكبائر اه‍
ع ش (قوله كالكذب في نفيه) الأولى كنفيه مع الكذب أي كالاقرار بنفي النسب مع الكذب (قوله أنه
400

كفر) أي كل منهما اه‍. سم وقال الرشيدي ضمير أنه راجع للنفي فقط وجعله مقيسا عليه للنص عليه في
الخبر اه‍. وهو الظاهر بل قول الشارح كالنهاية أو على كفر النعمة كالصريح فيه (قوله أو على كفر النعمة) أي
فإن حصول الولد له نعمة من الله تعالى فإنكاره جحد لنعمته تعالى ولا نظر لما قد يعرض للولد من عقوق
ونحوه اه‍. ع ش (قوله أو سكران) أي متعد سم وع ش وعطفه على مكلف لأنه عنده غير مكلف ومؤاخذته إنما
هو من باب ربط الأحكام بالأسباب تغليظ عليه قول المتن (قوله أن الحقه الخ) لم يشترطوا هنا كون المستلحق وارثا
ولا حائزا اه‍. سم (قوله كهذا ابني) أو أنا أبوه وإن كان الأول أولى لكون الإضافة فيه إلى المقر اه‍. مغنى (قوله
لا أمي الخ) وفاقا للمغني وخلافا للشهاب الرملي والنهاية عبارة لا أمي لسهولة إقامة البينة بولادتها على ما قاله في
الكفاية والأصح خلافه اه‍. أي فيصح الحاق نسب الام به ع ش (قوله بخلاف نحو رأسه الخ) خلافا للنهاية
عبارته فالتفرقة بينهما قياسا على الكفالة وهم اه‍ أي فلا فرق بين أن يعيش بدونه أو لا في كونه لغوا ع ش
وأطال سم في رده وانتصار الشارح (قوله فإن كذبه) إلى قوله وإن هذا الولد في المغني وإلى المتن في
النهاية إلا قوله وأخذ إلى أو على فراش قول المتن (قوله معروف النسب) أي مشهوره كما عبر به غيره اه‍. رشيدي
(قوله لم يصح الخ) جزاء فإن كذبه (قوله المستلحق) بفتح الحاء (قوله أن المنفي بلعان الخ) ومثله ولد الأمة ولو
غير مستولدة المنفي بحلف السيد فليس لغير السيد استلحاقه كما يؤخذ من قوله م ر الآتي لأنه لو نازعه قبل
النفي الخ بل وكذا لو لم يكن منفيا لأنه ملك لسيدها ولا يصح استلحاق رقيق الغير لما فيه من إبطال حق السيد اه‍.
ع ش (قوله لم يجز الخ) أي ولم يصح اه‍. نهاية (قوله وإن هذا الولد) أي فعلم أن هذا الولد أي الذي ولد على
فراش نكاح صحيح (قوله بل لا ينتفي) أي حكم الفراش أو الولد اه‍. ع ش (قوله من هذا) لعل المشار إليه قوله
أن هذا الولد الخ (قوله بأنه يلحق الخ) متعلق بالافتاء. (قوله وسمعت الخ) جواب سؤال غني عن البيان (قوله
وإن كان) أي ابن الأخ (إثباتا) أي مثبتا (للغير) أي لفلان (قوله الابن) أي ابن المريض المقر (قوله في
قوله) أي المريض المقر (قوله وتقبل بينته) أي الابن (قوله بإقرار هذا) أي المريض المقر (قوله أو على
فراش الخ) عطف على قوله على فراش نكاح الخ ش اه‍ سم (قوله أو نكاح فاسد) عطف خاص على
عام إذ الوطئ بنكاح فاسد من الوطئ بشبهة اه‍ ع ش (قوله قوله لأنه) أي الغير (لو نازعه) أي الواطئ بشبهة
(قوله سمعت دعواه) أنه لا يصح استلحاقه قبل نفي صاحب الفراش وأنه لا بد من بينة فليراجع اه‍.
401

رشيدي (قوله مطلقا) أي سواء أمكن نسبته إليه من حيث السن أو لا وكان المستلحق الواطئ أم لا اه‍ ع ش
(قوله وهو المكلف) إلى قوله أي وكذا في النهاية إلا قوله أن لا ينازع فيه وإلا فسيأتي (قوله أو السكران)
أي المتعدي اه‍. (قوله وهو أعرف به الخ) أي لأن العادة جارية بأن الشخص يبحث عن نسبه اه‍.
ع ش (قوله فلا يثبت النسب) كذا في المغني (قوله قبل التمكن) ينبغي أو بعده سم على حج ويصور ذاك
بما إذا استمر المستلحق على دعوى منه وينزل ذلك على ما إذا استلحقه وهو ميت اه‍. ع ش (قوله كلامهما)
أي في ذلك الموضع اه‍. سم (قوله وأن لا يكون) إلى قوله أي وكذا في المغني (قوله لا إن كان بالغا الخ) فلو
كان ميتا قال شيخنا الشهاب البرلسي اتجه عدم الصحة في العتيق لأنه يجتمع عدم التصديق مع ضرر المولي ولم
أر في ذلك شيئا اه‍. ومفهوم قوله في العتق الصحة في الرقيق وكذا مفهوم تعليله وينظر في التعليل بقول الشارح
أي وكذا ولاؤه الخ والحاصل أن استلحاق الميت نظير استلحاق الحي غير البالغ العاقل وقد يقال الوجه صحة
استلحاق الميت كاستلحاق الحر الميت اه‍. سم بحذف (قوله في الأولى) أي في صورة كون المستلحق قنا
و (قوله في الثانية) أي صورة كونه عتيقا (قوله أو وباطنا) الأولى حذف فقط والواو (قوله أو لا ولا) أي
لا تحرم لا ظاهرا ولا باطنا (قوله وإن حاصل الخ) عطف على فساد (قوله لو فرض الخ) الظاهر الاخصر وجهل
نسبها (قوله فإنه الخ) تفصيل لقوله إلا إن قصد الخ (قوله وإن يتعين) عطف على قوله فساد هذه الخ (قوله
فيهما) أي في الظاهر والباطن (قوله والحرمة) أي وإطلاق الحرمة (قوله والحرمة فيهما على ما الخ) إن
أراد أن الحرمة ظاهرا تتوقف على ثبوت قصد الاستلحاق فهو ممنوع منعا واضحا لأن المقر يؤاخذ بإقراره لحمله
على استيفاء شرائطه ما لم يثبت خلافه وإن أراد انها نابتة للحمل على قصد الاستلحاق لأنه الظاهر من إطلاق
الاقرار فلم يثبت ما ادعاه من تقييد إطلاق الحرمة ظاهرا اه‍. سم (قوله والحل الخ) أي وإطلاق الحل وهلا
زاد والحل ظاهرا فقط على ما إذا قصد أخوة الاسلام أو أطلق وهو يعتقد أخوة النسب (قوله أو سكت) إلى
قوله ولو استلحق في النهاية والمغني إلا قوله خلافا لابن أبي هريرة (قوله وأصر) الأولى تأخيره عن قوله أو قال
402

الخ كما في النهاية (قوله إلا ببينة يمين مردودة) ظاهره أنه لا يثبت بإلحاق القائف بخلاف ما سيأتي في قوله ولو
استلحق اثنان بالغا ولعل السبب أن القائف إنما يعتبر عند المزاحمة ونحوها سم وع ش (قوله أو مجنونا)
أي لم يسبق له عقل بعد بلوغه أخذا من قوله م ر الآتي والوجهان جاريان الخ والأقرب أن المغمى عليه
لا يصح استلحاقه بل ينتظر إفاقته نعم إن أيس من إفاقته كان حكمه حكم المجنون اه‍. ع ش (قوله لعسر
إقامة البينة) عبارة المغني لأن إقامة البينة على النسب عسر والشارع قد اعتنى به وأثبته بالامكان فكذلك
أثبتناه بالاستلحاق إذا لم يكن المقر به أهلا للتصديق اه‍. (قوله لم يثبت نسبه الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة
الثاني ولا فرق بين هذا أبي وهذا ابني كما أفاده شيخي اه‍. وعبارة سم الأوجه م ر ثبوت نسبه مطلقا كما في
استلحاق الابن المجنون كما هو مقتضى إطلاقهم فلا حاجة إلى تكلف فرق اه‍. (قوله ولو بعد) إلى قول المتن
وحكم الصغير في المغني إلا قوله لم يسبق إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله صدقهما (قوله وإن نفاه). فرع: الذمي
إذا نفى ولده ثم أسلم لا يحكم بإسلام المنفي ولو مات هذا الولد وصرفنا ميراثها إلى أقاربه الكفار ثم استلحقه النافي
حكم بالنسب ويتبين أنه صار مسلما بإسلامه ويسترد ميراثه من ورثته الكفار انتهى م ر وخطيب والأقرب
أنه إن لم يكن غسل وجب نبشه ما لم يتهرأ لغسله والصلاة عليه ونقله إلى مقابر المسلمين وإن كان غسل يصلى
عليه في القبر ولا ينبش لدفنه في مقابر المسلمين حفظا له عن انتهاك حرمته بالنبش اه‍. ع ش قول المتن
(وكذا كبير) في نسخ المحلي من المتن كثيرا بالنصب اه‍. سيد عمر. (قوله لم يسبق منه إنكار الخ) صرح به
الارشاد اه‍. سم قول المتن (في الأصح) والوجهان جاريان فيمن جن بعد بلوغه عاقلا ولم يمت لأنه سبق له
حالة
يعتبر فيها تصديقه وليس الآن من أهل التصديق نهاية ومغني (قوله أي المستلحق) تفسير للضمير المستتر
و (قوله الميت الخ) للبارز قول المتن (لمن صدقه) بقي ما لو صدق أحدهما وأقام الآخر بينة هل يعمل بالأول أو
بالثاني فيه نظر والأقرب الثاني اه‍. ع ش (قوله أو لم يصدق واحدا منهما الخ) ظاهره وإن كذبهما
واستشكله ابن شهبة اه‍. سم عبارة البجيرمي على شرح منهج قوله فإن لم يصدق واحدا منهما هذا يصدق بما إذا
كذبهما مع أنه لا يعرض على القائف حينئذ فيحمل كلامه على ما إذا سكت كما في م ر وعبارته فلو لم يصدق
واحدا منهما بأن سكت عرض الخ اه‍ وعبارة ع ش قوله بان سكت بقي ما لو كذبهما معا وقضيته أنه
لا يعرض على القائف وهو ظاهر لكن عبارة حج تشمل التكذيب اه‍. (قوله واستلحاق المرأة الخ) من
إضافة المصدر إلى فاعله قول المتن (يأتي في اللقيط) سرد سم هنا عبارته التي هناك (قوله فرع) إلى المتن
في النهاية إلا قوله مختلف وقوله في تجهيزهما وقوله لأن المتن (قوله طفل مسلم) بالإضافة وكذا قوله
بطفل نصراني ويجوز فيهما التوصيف (قوله مختلف) احتراز عما لو انتسبا معا لواحد اه‍. سم قوله:
403

(في تجهيزهما) أي أم في الصلاة فكاختلاط المسلم بالكافر اه‍. ع ش (قوله أو بعده) أي بعد الامتناع
اه‍. قول المتن (لولد أمته) أي في حقه وشأنه اه‍. سم قول المتن (لولد أمته) أي غير المزوجة والمستفرشة له
اه‍. مغني (قوله سواء) إلى قول المتن فإن كانت الأمة في النهاية إلا قوله فإن إلى لندرة وكذا في المغني إلا قوله
وإنما إلى المتن وقوله قطعا (قوله وذكره) أي لفظ منها (قوله كالتنبيه) هو لأبي إسحق الشيرازي (قوله لمحل
الخلاف) أي الآتي في المتن آنفا (قوله كما يأتي) أي آنفا في المتن (قوله لاحتمال أنه الخ) قضية أن الولد غير
حر الأصل حيث لا شبهة تقضي الحرية لكنه يعتق بملكه اه‍. سم (قوله مستفرشة رجل) بنكاح صحيح
أو فاسد اه‍. ع ش (قوله لأن هنا) أي في مسألة المستفرشة و (قوله في مسألتنا) أي قول المصنف ولا
يثبت الاستيلاء اه‍. ع ش. (قوله فيه) أي الولد أي في حقه وشأنه اه‍. سم (قوله لما ذكر) أي من قوله
لاحتمال الخ اه‍. ع ش (قوله وهي في ملكي الخ) هو قيد خرج به ما لو لم يقله وعلم دخولها في ملكه من عشر
سنة فيثبت النسب ولا يثبت الاستيلاد لاحتمال أنها خرجت عن ملكه ببيع مثلا وحملت به ثم اشتراها
وهي حامل اه‍. ع ش (قوله لاحتمال الخ) متعلق بالنظر المنفي و (قوله لندرة ذلك) متعلق بنفي النظر
(قوله مر الأرجح الخ) وهو النفوذ اه‍. ع ش (قوله لندرة ذلك) الندرة لا تمنع الاحتمال وأي قطع معه اه‍.
سم وقد يجاب بأن الاحتمال البعيد في الغاية لا ينافي القطع (قوله إقراره) مفعول سبقت و (قوله الواقع)
نعت لاقراره و (قوله أن ينتفي الخ) خبر وشرط الخ (قوله أن ينتفي احتمال حملها الخ) أي بأن يكون لأكثر
من أربع سنين من وقت الاعتاق فلو ولدته مثلا لتسعة أشهر من وقت الاعتاق لم يلحقه لاحتمال وجوده قبل
الاعتاق على ما أفهمه قوله أن ينتفي احتمال الخ اه‍. ع ش (قوله فيها) الأولى فيه (قوله بأن أقر) إلى قوله
وهل في المغني (قوله بأن أقر الخ) أو يثبت ببينة ع ش وقليوبي اه‍. بجيرمي (قوله بأن أقر بوطئها)
قضيته أنها لا تصير فراشا باستدخال منيه المحترم ولا يثبت به نسب الولد وليس مرادا اه‍. ع ش (قوله ممن
يتعدى النسب منه الخ) لا يخفى أن صريح الصنيع أن ممن بيان للغير وذلك الغير هو الأب في هذا أخي والجد
في هذا عمي فانظر أي واسطة في تعدي النسب من الأب إلى المقر الذي هو ابنه وأي واسطتين في تعديه من الجد
إلى المقر اه‍. سم ولك أن تقول ما أشار إليه وإن كان هو المتبادر من الصنيع لكن يتعين الخروج عنه حتى
يصح بأن تجعل ممن بيان للشخص المفهوم من السياق لأن المعنى إذا ألحق نسب شخص بغيره فقوله ممن
بيان لهذا الشخص المستلحق يفتح الحاء فيتم الكلام على هذا التقدير اه‍. سيد عمر زاد الرشيدي والجواب
الثاني وهو الأظهر أنا نلتزم أن ممن بيان للغير إلا أن قوله بواسطة واحدة ليس متعلقا بيتعدى حتى يلزم
الاشكال المذكور بل هو تفصيل لوجوه الالحاق والمعنى حينئذ وأما إذا ألحق النسب بغيره ممن يتعدى
404

النسب من ذلك الغير إلى نفسه أما بأن يكون ذلك الالحاق بواسطة واحدة وهي الأب الخ اه‍. (قوله أو بثلاثة)
ظهره أنه لا زيادة على الثلاثة فلينظر فيه اه‍. سم (قوله ذلك) أي بيان أنه من أبويه مثلا (قوله أو يفرق) أي
بين المقر والبينة اه‍. ع ش (قوله بأن المقر الخ) هذا الفرق لا يفيد عدم اشتراط ما ذكره فتأمله اه‍. سم (قوله
لم يقبل تفسيره الخ) أي حيث ذكره منفصلا ع ش وسم (قوله يشهد للثاني) أي عدم اشتراط البيان وهو
الأوجه اه‍. نهاية لكن الرشيدي بسط في الرد عليه والانتصار لما اختاره الشارح من اشتراط البيان وإليه
ميل كلام المغني (قوله لأنه الخ) تعليل لما يفيده قوله لكن المنقول عن القفال وغيره الأول الخ من ترجيحه
الأول لكن الأوضح الاخصر أن يقول لأن النظر في المقر الخ لا يمكن إلا بعد بيان الملحق به (قوله أهو وارث
الملحق به الخ) هذا يتجه حيث كان التردد السابق في هذا ابن عمي أو ابن أخي وعليه فقوله السابق أن يقول هذا
أخي الخ أي في قوله هذا ابن أخي الخ اه‍. سيد عمر وما أفاده بقوله هذا يتجه حيث الخ من الحصر محل نظر بل
ظاهر المنع (قوله فيصح) أي إلحاقه (قوله وفي الملحق به) أي وينظر في الملحق به الخ (قوله أنثى فلا فيه)
ما ستعلمه سم ونهاية (قوله وسواء أقال فلان الخ) كان المراد سواء في عدم الاكتفاء بإطلاق الاقرار
م ر اه‍. سم ورشيدي أي وكان حقه أن يقول وسواء أقال وأنا وارثه وسكت أو زاد ولا وارث له غيري. (قوله
وفي فتاوى ابن الصلاح) إلى قوله لكن الخ أقره المغني (قوله وزوجتي) أي هذه اه‍. مغني (قوله قبل) أي
يثبت حصر ورثته فيهم بإقراره فكما يعتمد إقراره في أصل الإرث كذلك يعتمد في حصره اه‍. مغني (قوله لكن
نازعه الخ) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله قوله) أي إقراره المذكور (في الحصر) أي في ثبوته والظرف متعلق
بيكفي (قوله فيه) أي الحصر وثبوته. (قوله ويكفي) إلى المتن في النهاية (قوله وإن لم يسموا) أي الشاهدان
فالمراد بالجمع ما فوق الواحد عبارة النهاية وإن لم تسم الخ وهي ظاهرة (قوله بينه) أي المستلحق بفتح الحاء
(قوله فيجب) أي على القاضي (قوله استفصالهما) أي عن أسماء الوسائط اه‍. سم (قوله وكذا يقال في المقر)
هذا يفيد اعتبار زيادة على ما تقدم عن القفال وغيره اه‍. سم (قوله في هذه المسألة) هي قوله ويكفي في
405

البينة أن يقول ابن عم لأب الخ اه‍. ع ش (قوله وإن لم يفصل) أي الفقيه والموافق الخ (قوله ثم قيده الخ)
و (قوله قال) أي الغزي اه‍. ع ش (قوله أجمله) أي القاضي. (قوله وهي الخ) أي قول الغزي ويقاس
الخ والتأنيث لرعاية الخبر (قوله فوارثها أولى) خالفه النهاية والمغني وسم فقالوا بعد بسط واللفظ للأول
فالمعتمد صحة استلحاق وارثها وفرق الوالد رحمة الله تعالى بين استلحاق الوارث بها وبين استلحاقهما بأن إقامة
البينة تسهل عليها بخلاف الوارث لا سيما إذا تراخى النسب اه‍. (قوله فيما إذا) إلى قوله ومن اشترط في
النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيصح إلى المتن (قوله هنا) أي في الالحاق بالغير اه‍. ع ش (قوله على ذلك)
أي على الشروط السابقة في الالحاق بنفسه (قوله لأنه) أي المجنون عبارة المغني لاستحالة ثبوت نسب الشخص
مع وجوده بقول غيره اه‍. وهي شاملة للمجنون وغيره (قوله فلو الحق به) أي بالحي اه‍. ع ش (قوله
ثبت) أي نسب (قوله وفيما إذا كان واسطتان الخ) أي والغرض أن الالحاق بالحي اه‍. سم (قوله أيضا) أي
كتصديق الجد (قوله لأنه) أي الأب وكذا ضمير به وضمير فرعه (قوله غير وارث) كان المراد للمستلحق بفتح
الحاء لوجود أبيه وهو الجد والأخ لا يرث مع وجود الأب اه‍. أقول بل المراد أن الأب ليس بوارث للملحق
به وهو الجد لكونه حيا (قوله وليس الالحاق به) و (قوله وفرعه لم يقع الخ) معطوفان على خبران أو حالان من
فاعل غير بمعنى المغاير و (قوله حتى نقول الخ) مفرع على الثاني (قوله ببعد إلحاق الفرع) يعني إثبات نسب
الأصل وهو الأب بقول فرعه (قوله بل السبب الخ) لعل الأنسب لما قبله بل الالحاق بالجد والسبب فيه تصديقه
فقط عبارة المغني فلو صدق الحي ثبت نسبه بتصديقه والاعتماد في الحقيقة على المصدق لا على المقر اه‍. (قوله
استشكال ذلك) راجع المغني والإشارة إلى عدم اشتراط تصديق الأب قول المتن (وارثا) بخلاف غيره كرقيق
وقاتل وأجنبي نهاية ومغني قول المتن (حائزا) أي ولوما لا بدليل ما سيأتي فيما لو أقر أحد الوارثين وأنكر
الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر حيث يثبت النسب بالاقرار الأول رشيدي ومغنى (قوله وإن تعدد) فلو مات
وخلف ابنا واحدا فأقر بأخ آخر ثبت نسبه وورث أو مات عن بنين وبنات اعتبر اتفاق جميعهم نهاية ومغني
(قوله فلو أقر بعم الخ) عبارة المغني ودخل في كلامه الحائز بواسطة كأن أقر بعم وهو حائز تركة أبيه الحائز
تركة جده الملحق به فإن كان قد مات أبوه قبل جده فلا واسطة صرح بذلك في أصل الروضة اه‍. (قوله ومنه)
406

أي من الوارث الحائز (قوله لأنه الخ) تعليل للمتن (قوله فيعتبر) إلى قوله ولو قاله حكما في المغني وإلى قوله ولابن
الرفعة في النهاية (قوله فيعتبر) أي إقرار مجموع الورثة (قوله أحد الزوجين) صادق بالذكر فقضيته صحة
استلحاق وارث الأنثى بها اه‍. سم وصورته أن تموت امرأة وتخلف ابنا وزوجا فيقول الابن لشخص هذا
أخي من أمي فلا بد من موافقة الزوج فهذا استلحاق بامرأة وهو يرد على ابن اللبان وغيره م ر أطفيحي
وحلبي اه‍. بجيرمي وقوله وغيره أي كالشارح فيما قدمه آنفا في شرح فثبت نسبه من الملحق به (قوله لأنه)
أي الإمام (قوله وهو) أي الوارث (قوله ولو قاله حكما) أي بأن حكم بثبوت نسبه منه اه‍. ع ش (قوله لأن له
القضاء بعلمه) أي بشرط كونه مجتهدا اه‍. ع ش أي خلافا للتحفة (قوله وكونه أيضا الخ) عطف على قول
المتن كون المقر وارثا الخ (قوله لم يقبل لاضراره بمن له الولاء) وبه يندفع الضرر كما قدمه
في الالحاق بنفسه لكن الفرق ممكن اه‍. سم ولعل بأن ضرر عدم إرث عصبة النسب هنا عائد لغير المقر
وهناك للمقر (قوله وهو أي أصل الولاء للملك) أي كونه مملوكا كالسيد. (قوله وقضية قولهم حين الاقرار)
أي كما مر تقييد المتن به (قوله أنه) أي الآخر ابنه أي ابن العم (لم يبطل إقراره) أي المقر بابن لعمه اه‍.
ع ش. (قوله أنه) أي المقر بابن لعمه (قوله غير حائز) هلا قال غير وارث لحجبه بالابن اه‍. سم (قوله ولابن
الرفعة الخ) أقره المغني ثم قال ويصح إلحاق المسلم الكافر بالمسلم وإلحاق الكافر المسلم بالكافر اه‍. (قوله
هنا) أي في اشتراط كون المقر حائزا حين الاقرار (قوله أجبت عنه الخ) وأجاب النهاية عنه أيضا راجعه
(قوله فيما إذا أقر) إلى قوله ولو ادعى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو بزوجة للميت (قوله أو بزوجة الخ)
انظر ما صورته اه‍. ع ش كان مراده ما فائدة عطفه مع أن الثالث شامل للزوجة قول المتن (لا يرث) وإذا قلنا
لا يرث لعدم ثبوت نسبه حرم على المقر بنت المقر به وإن لم يثبت نسبها مؤاخذة له بإقراره كما ذكره الرافعي
ويقاس بالبنت من في معناها وفي عتق حصة المقر لو كان المقر به عبدا من التركة كأن قال أحدهما لعبد
فيها أنه ابن أبينا وجهان أوجههما أنه يعتق لتشوف الشارع إلى العتق مغني ونهاية وشرح الروض قال ع ش
قوله م ر وفي عتق حصة المقر الخ أي ظاهرا وباطنا وقوله م ر أوجههما أنه يعتق أي ولا سراية وإن كان المقر
موسر لعدم اعترافه بمباشرة العتق اه‍. (قوله وبفرض المتن الخ) عبارة المغني والأصح أن المستلحق لا يرث كذا
في نسخة المصنف كما حكاه السبكي قال الشيخ برهان الدين وهو يقتضي أنه كون المقر حائزا إن استلحق لا يرث
وهذا لا يعرف بل هو خلاف النقل والعقل والظاهر أن هنا سقطة هي إما من أصل المصنف وإما من ناسخ
وصوابه أن يقول وإن لم يكن حائزا فالأصح الخ كما يؤخذ من بعض النسخ انتهى ويوجد في بعضها فلو أقر أحد
الحائزين دون الآخر فالأصح الخ وهو كلام صحيح ولعله هو المراد من النسخة الأولى ويدل لذلك كما قال الولي
العراقي قوله ولا يشارك المقر في حصته فهو قرينة ظاهرة على أن صورة المسألة إقرار بعض الورثة إذ لو كان
المقر حائزا لم يكن له حصة بل جميع الإرث له اه‍. (قوله في هذا) أي فيما إذا أقر أحد الحائزين الخ (قوله
السياق) أي كقوله المقر بحصته اه‍ سم (قوله قوله ظاهرا بل باطنا) أي بل يشاركه فيها باطنا وظاهر أنه
لو مات المستلحق ولا وارث غيرهما كان للصادق باطنا تناوله ما يخصه في إرثه إن تمكن منه اه‍. سيد عمر (قوله
يلزمه الخ) أي المقر وكذلك يجب على غير المقر أن يشرك هذا الثالث بثلث ما أخذه إن كان يعلم أنه أخوه
وإن كان في الظاهر لا يجب عليه أن يعطيه شيئا فكل من المقر والمكذب حكمهما واحد وإنما خص المقر
407

بالذكر لأنه ربما يتوهم أنه لما أقر وجب عليه التشريك في حصته حتى في الظاهر اه‍. بجيرمي (قوله فإن كان
قبل القسمة دفع إليه نصفها) ينبغي أنه لو أخرجت القسمة النصف الآخر في حصة المقر لزمه دفعه إليه أيضا
لاعترافه به له اه‍. سم وفي تصويره وقفة لأنه إذا دفع نصف العين إلى المقر له تصير العين مشتركة بينه وبين
المكذب ولا يبقى للمصدق تعلق بها أصلا فكيف يتصور إخراج القسمة النصف الآخر في حصته (قوله ولا شئ
له) أي للمصدق (قوله لم يلزمه) أي المكذب (قوله بل ينتظر) إلى قوله وإنما طولب في النهاية والمغني (قوله
كمال الآخرين الخ) أي بلوغ الصغير وإفاقة المجنون فإذا بلغ الأول وأفاق الثاني فوافق البالغ العاقل ثبت
النسب حينئذ ولا بد من موافقة الغائب أيضا ويعتبر موافقة وارث من مات قبل الكمال أو الحضور اه‍. مغني
(قوله وورثه) أي ورث المقر فقط غير الكامل (قوله كما تقرر) أي في شرح ولا يشارك المقر في حصته (قوله
العمرو) أي عن عمر و (قوله أن لا يطلبه) أي الأصيل (قوله والدين مؤجل) فيؤخذ من تركته اه‍. سم
(قوله بالقرابة) احتراز عن الولاء (قوله كما يأتي) أي بقول المتن وأنه إذا كان الوارث الخ (قوله ونظيره) أي
العكس أو ما ذكر من النسب والإرث (قوله بالخلع) يعني بالطلاق البائن (قوله فإنه يثبت البينونة الخ) أي
بالاقرار والخلع (قوله لوجودها الخ) تعليل لثبوت البينونة بدون مال و (قوله قبل الدخول) أي بالطلاق
قبله و (قوله وعند استيفاء الخ) عطف على قبل بالدخول و (قوله من غير مال) متعلق بالوجود (قوله بخلاف
وجوبه) أي المال (قوله بالاقرار الأول) إلى قول المتن ويثبت في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم غلط المقابل
وقوله وبهذا إلى المتن (قوله لو ورثه) أي ورث المنكر أو الساكت اه‍. سم (قوله وصدقه) أي صدق وارث
غير المقر المقر (قوله لا ولاء عليه) أي ومن عليه ولاء فقد مر حكمه في شرح وارثا حائزا (قوله ولو أقرا
) أي
الحائز والمجهول اه‍. سم (قوله فأنكر الخ) ولو أقر بأخوين مجهولين معا فكذب كل منهما الآخر أو صدقه ثبت
نسبهما لوجود الاقرار من الحائز وإن صدق أحدهما الآخر فكذبه الآخر سقط نسب المكذب بفتح الذال
دون نسب المصدق إن لم يكونا توأمين وإلا فلا أثر لتكذيب الآخر لأن المقر بأحد التوأمين مقربا لا آخر ولو
كان المنكر اثنين والمقر واحدا فللمقر تحلفهما فإن نكل أحدهما لم ترد اليمين على المقر لأنه لا يثبت بها نسب
ولا يستحق بها إرثا ولو أقر الورثة بزوجية امرأة لمورثهم ورثت كإقرارهم بنسب شخص ومثله إقرارهم
بزوج للمرأة نهاية ومغني (قوله لأن الحائز) إلى الكتاب في النهاية والمغني (قوله للابن الخ) ولو أقر به أي
408

بابن للميت الأخ والزوجة لم يرث معهما لذلك أي للدور الحكمي ولو مات عن بنت وأخت فأقرتا بابن به
سلم للأخت نصيبها لأنه لو ورث لحجبها مغني وأسنى (قوله ولو ادعى الخ) أي لو ادعى مجهول على أخ الميت أنه
ابن الميت فأنكر الأخ ونكل عن اليمين فحلف المدعي اليمين المردودة (قوله ما لو أقرت بنت الخ) لعله تصوير
وإلا فلو ورثت الجميع فرضا وردا فكذلك كما علم مما قدمه وصرح به الناشري عن الأذرعي اه‍. سم.
كتاب العارية
(قوله بتشديد الياء) إلى المتن في النهاية إلا قوله أي حيث إلى قال وقوله مع أنها فاسدة وكذا في المغني إلا قوله
المتضمن إلى من عار وقوله ومصحف إلى وكإعارة وقوله مع إنها فاسدة (قوله وقد تخفف) وفيها لغة ثالثة عارة
بوزن ناقة نهاية ومغني (قوله اسم لما الخ) أي شرعا اه‍. ع ش وقال الحلبي قوله اسم الخ أي لغة وشرعا أو
لغة فقط أو لغة لما يعار وشرعا للعقد لكن في شرح الروض أي والمغني ما يفيدان إطلاقها على كل من
العقد وما يعار لغوي اه‍. (قوله وللعقد) أي فهي مشتركة بينهما وقد تطلق على الأثر المترتب على ذلك من
جواز الانتفاع بها وعدم الضمان وهذا مورد الفسخ والانفساخ كما تقدم نظيره في أول البيع اه‍. ع ش
(قوله وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع) فهي إباحة المنافع وقال الماوردي هبة المنافع فلو رد المستعير
ارتدت على هذا دون الأول فيجوز الانتفاع بعد الرد قال الشارح في شرح الارشاد كذا قيل وصريح ما يأتي
عند قول المصنف ما لم ينه أنها ترتد بالرد وهو ظاهر انتهى اه‍. سم (قوله أو من التعاور) عبارة المغني
وقيل من التعاور اه‍. (قوله لا من العار) لا يقال يرده استعارته صلى الله عليه وسلم لأنا نقول استعارته
لبيان الجواز لئلا يتوهم المنع منها مع وجود العار فيها واستعارته لبيان الجواز لا عار فيها عليه اه‍. سم (قوله
لأنه) أي العار (قوله يائي) بدليل عيرته بكذا اه‍. مغني (قوله وهي واوية) فإن أصلها عورية اه‍. مغني
قال ع ش هذا بمجرده لا يمنع لأنهم قد يدخلون بنات الياء على بنات الواو كما في البيع من مد الباع مع أن
البيع يائي والباع واوي اللهم إلا أن يقال أنهم لا يفعلون ذلك إلا عند الاضطرار إليها اه‍. (قوله واستعارته
الخ) عطف على قوله ويمنعون الخ (قوله متفق الخ) أي هذا الخبر متفق الخ (قوله وأدرعا) كذا في أصله
409

والذي في المغني والنهاية درعا بالافراد وفي نسخ المحلي بالجمع كالتحفة اه‍. سيد عمر عبارة ع ش قوله م ر
ودرعا الخ أراد به الجنس وإلا فالمأخوذ من صفوان مائة درع اه‍. (قوله وقد تجب الخ) لم يذكر أنها قد
تباح اه‍. سم أقول وقد تصور الإباحة بإعارة من لا حاجة له بالمعار بوجه اه‍. ع ش (قوله كإعارة نحو
ثوب الخ) ومع الوجوب لا يلزم المالك البذل مجانا بل له طلب الأجرة ثم إن عقد بالإجارة ووجدت شروطها
فهي إجارة صحيحة وإلا فهي إعارة لفظا وإجارة معنى ع ش وقليوبي وسم ولا يضمن العين حينئذ تغليبا
للإعارة ع ش اه‍. بجيرمي أو يأتي آنفا ما يتعلق بذلك (قوله مؤذ الخ) ظاهره وإن قل الأذى وينبغي
تقييده بأذى لا يحتمل عادة أو يبيح محذور تيمم أخذا مما يأتي عن الأذرعي في قوله كل ما فيه إحياء مهجة اه‍.
ع ش (قوله ومصحف أو ثوب الخ) عبارة الشارح م ر في باب صفة الصلاة بعد قول المتن فإن جهل الفاتحة
الخ حتى لو لم يكن بالبلد الا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته وكذا لو لم يكن بالبلد إلا معلم
واحد يلزمه التعليم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته وكذا لو لم يكن بالبلد إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم إلا بأجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل
إلى البدل اه‍. وحمل حج الوجوب على ما إذا أعار ذلك زمنا لا يقابل بأجرة اه‍. ع ش وما نقله عن شرح م ر
نقل سم عن شرح الروض مثله (قوله عليه) أي على المصحف أو الثوب اه‍. رشيدي (قوله لا أجرة
لمثله) أي أما الذي لمثله أجرة فظاهر أنه واجب أيضا لكن لا بالعارية بل بالإجارة اه‍. رشيدي (قوله وكذا
إعارة سكين الخ) لا ينافي وجوب الإعارة هنا أن المالك لا يجب عليه ذبحه وإن كان في ذلك إضاعة مال لأنها
بالترك هنا وهو غير ممتنع لأن عدم الوجوب عليه لا ينافي وجوب استعارته إذا أراد حفظ ماله كما يجب
الاستيداع إذا تعين للحفظ وإن جاز لمالك الاعراض عنه إلى التلف وهذا ظاهر وإن توهم بعض الطلبة المنافاة
سم على حج اه‍. ع ش (قوله وكإعارة ما كتب الخ) عبارة المغني وأفتى أبو عبد الله الزبيري بوجوب
إعارة كتب الحديث إذا كتب صاحبها اسم من سمعه ليكتب نسخة السماع قاله الزركشي والقياس أن العارية
لا تجب عينا بل هي أو النقل إذا كان الناقل ثقة اه‍. (قوله ما كتب الخ) ما واقعة على نحو الكتاب (قوله
فيه) متعلق بقوله كتب والضمير لما كتب الخ وكذا ضمير منه و (قوله أو روايته) أي الغير يعني سند
شيخه (قوله لينسخه) أي غيره اه‍. ع ش (قوله وتحرم) ثم قوله (يكره) كل منهما معطوف على تجب
اه‍. سم (قوله كما يأتي) أي كإعارة الصيد من المحرم والأمة من الأجنبي وإعارة الغلمان لمن عرف باللواط
اه‍. مغني (قوله مع أنها فاسدة) وعليه فليس هذا من أقسام العارية الصحيحة فالأولى التمثيل له بإعارة خيل
410

وسلاح لحربي على ما يأتي اه‍. ع ش (قوله الاختبار) إلى قوله إلا في نظير الخ في المغني إلا قوله كما يعلم مما
يأتي في الطلاق وقوله أي بغير حق إلى المتن وإلى قوله ولو أرسل في النهاية إلا قوله وإلا كالاكراه إلى المتن وقوله
لضرورة إلى حيث وقوله ولو بالقرينة إلى لم يكن (قوله فلا عارية) مقتضاه أن شرط تحقق العارية
كونها بيد المستعير ويؤيده قولهم في التعريف ليرده لكن ينافيه ما سيأتي في شرح قول المصنف والثالث
يضمن المنمحق فليتأمل اه‍. سيد عمر زاد ع ش اللهم إلا أن يقال السفيه لا يمكن جعله تحت يد غيره لكونه
حرا بخلاف الدابة التي حمل عليها صاحبها متاع غيره بسؤاله فكأنها في يد الغير اه‍. وأشار الرشيدي إلى رد هذا
الجواب بما نصه قوله فلا عارية فيه أنهم صرحوا بأنه إذا قال لغيره أغسل ثوبي كان استعارة لبدنه اه‍. (قوله
وإلا المفلس) قد يناقش بأن قضيته أنه أراد بالمحجور ما يعم المفلس وحينئذ يشكل التفريع في قوله فلا يصح
إعارة محجور لأن عدم الصحة من مطلق المحجور لا يتفرع على اعتبار الرشد لأن المحجور بفلس رشيد فليتأمل
اه‍. سم أي فكان الأولى اعتبار كون التبرع ناجزا بدل الرشد (قوله لعين الخ) ولبدن نفسه مطلقا كما هو ظاهر
اه‍. سيد عمة (قوله إلا في نظير ما ذكر الخ) أي في قوله زمنا لا يقابل بأجرة اه‍. ع ش (قوله ويشترط)
إلى قوله ويشترط في المغني إلا قوله إلى لضرورة إلى حيث (قوله ذلك) أي صحة التبرع عليه اه‍. مغني أي
ولاختيار (قوله ولو سفيها) أي بأن كان صبيا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه أما المفلس فتصح استعارته
لأنه لا ضرر لها على الغرماء لأنها لو تلفت تلفا مضمنا لا يزاحم المعير الغرماء ببدلها ع ش وسم (قوله ولا
استعارة وليه له) أي إيقاع عقد العارية له بطريق الولاية أما إذا استعار الولي لنفسه ثم استنابه في استيفاء
المنفعة فواضح أنه لا محذور فيه لأن الضمان حينئذ متعلق بالمستعير وهو الولي اه‍. سيد عمر (قوله تعينه)
أي المستعير وكونه مختارا اه‍. نهاية (قوله بل مجرد إباحة) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله إذ الإعارة ممن
علم الخ) إنما يتضح في الجاهل بعدم الصحة أما العالم بعدم الصحة فمسلط كما هو واضح اه‍. سيد عمر (قوله
فليحمل ذلك الخ) أي ما في الجواهر من عدم الضمان أقول فيه نظر أيضا لأن الإعارة لا تقتضي تسليط المستعير
على الاتلاف أي فيضمن فيه لا في التلف غاية الأمر أنها تقتضي المسامحة بالتلف بواسطة الاستعمال المأذون
فيه فليتأمل سم على حج ويمكن الجواب بأنها وإن لم تقبض التسليط بالاتلاف لكنها اقتضته بالتسليط
على العين المعارة فأشبهت البيع وقد صرحوا فيه بأن المقبوض بالشراء الفاسد من السفيه لا يضمنه إذا أتلفه
اه‍. ع ش (قوله وإن لم يملك الرقبة) إلى المتن في النهاية. (قوله وأخذ الأذرعي منه امتناع إعارة صوفي الخ)
إن كانت الصورة أنه أعار لمستحق السكنى في المدرسة أو الرباط فلا يتجه إلا الجواز لكن هذا ليس عارية وإنما
هو اسقاط حق ولعل هذا هو الذي فهمه الشرح م ر عن الأذرعي وإن كانت الصورة أنه أعار لغير مستحق
فلا يتجه إلا المنع ولعله مراد الأذرعي فلم يتوارد معه الشارح م ر على محل واحد ثم لا يخفى أن الصورة على
كل منهما أن الفقيه أو الصوفي يخرج من المسكن المذكور ويعيره لغيره أما كونه يدخل عنده نحو
ضيف فالظاهر أن هذا الانزاع في جوازه اه‍. رشيدي (قوله امتناع إعارة صوفي الخ) كلام شرح الروض
مصرح بالجواز اه‍. سم وعبارة المغني بعد ذكر كلام الروض والمعتمد أنه أي ما عليه العمل من إعارة
الصوفي والفقيه مسكنهما بالرباط والمدرسة وما في معناهما لا يجوز كما قاله الأذرعي وغيره اه‍. قوله:
411

(أو عادة الخ) الأنسب وعادة بالواو اه‍. سيد عمر أي كما في النهاية. (قوله يمنع ذلك) أي يمنع النص أو العادة
إعارة المسكن اه‍. كردي (قوله وكملكه لها) إلى قوله ورد في المغني إلا قوله كما بحثه الزركشي وقوله قال
الأسنوي (قوله هدي أو أضحية الخ) لو تلف ضمنه المعير والمستعير وليس لنا معير يضمن إلا في هذه الصورة م ر
اه‍. سم على حج وسيأتي في كلام الشارح م ر ومراده أن كلا طريق في الضمان والقرار على من تلفت تحت يده
اه‍. ع ش (قوله مع خروجه) أي المنذور من الهدي أو الأضحية (قوله ومثله) أي مثل ما ذكر من إعارة هدي
أو أضحية نذره (قوله وإعارة الأب لابنه) أي وأن يعير الأب ابنه للغير اه‍. رشيدي (قوله ولا يضر به) أي بالابن
اه‍. مغني (قوله لأن له استخدامه في ذلك) قضيته أنه ليس للأب استخدام ولده فيما يقابل بأجرة أو كأن يضره وهو
ظاهر في الثاني وينبغي خلافه في الأول بل هو أولى من المعلم الآتي وبتسليم الأول فينبغي للأب إذا استخدم من
ذكر أن يحسب أجرة مثله مدة استخدامه ثم يملكها له عما وجب عليه ثم يصرفها عليه فيما يحتاجه من نفقة
وكسوة ومما عمت به البلوى أن يموت إنسان ويترك أولادا صغارا فتتولى أمهم أمرهم بلا وصاية أو كبير
الاخوة أو عم لهم مثلا ويستخدمونهم في رعي دواب إما لهم أو لغيرهم والقياس وجوب الأجرة على من
استخدمهم سواء كان أجنبيا أو قريبا ولا يسقط الضمان بقبض الام أو كبير الاخوة أو نحوهما حيث لا وصاية
ولا ولاية من القاضي اه‍. ع ش (قوله حل إعارته) أي ولده الصغير و (قوله لخدمة الخ) ظاهره سواء كان ذلك
يقابل بأجرة أم لا لأن فيه مصلحة له ومن ذلك بالأولى الفقيه ومعلوم أن ذلك كله إذا أذن له وليه أما إذا لم يأذن له
أو قامت قرينة على عدم رضاه بذلك أو كان استخدامه يعد إزراء به فلا يجوز له وبقي ما يقع كثيرا أن المعلم
يأمر بعض من يتعلم منه بتعليم بعض اخر هل يجوز له ذلك لأن فيه مصلحة للولد بإتقانه للصنعة بتكرارها أم لا؟
فيه نظر والأقرب الأول وينبغي أن يأتي مثل ذلك فيما لو كان الأب هو المعلم اه‍. ع ش (قوله مثل هذه
المذكورات الخ) أي إعارة الهدي والأضحية المنذورين وإعارة الكلب للصيد وإعارة الأب لابنه (قوله فيه
نوع تجوز) عبارة المغني ليست حقيقية بل شبيهة بها اه‍. (قوله فيه نوع تجوز) كأنه لعدم ملك المعير المنفعة اه‍.
سم (قوله وإعارة الإمام الخ) عطف على قوله إعارة كلب الخ. (قوله ورد بأنه إن أعاره الخ) نظير هذا الترديد
جار في التمليك الصادر من الإمام لمال بيت المال وقد صرحت الأئمة به ولك أن تقول نختار الشق الأول ونمنع
المحذور المترتب عليه لأن الاستحقاق غير منحصر في المذكور بل هو لعموم المسلمين فإذا خص الإمام واحدا
بتمليك وإعارة فقد ناب عن الباقين في تصيير ما يخصهم في المال المتصرف فيه لمن صرفه له فليتأمل اللهم إلا أن
يقال ليس الحق للعموم حتى يكون مشتركا شركة حقيقية بين سائر الافراد بل الحق للجهة فإذا دفع لبعض
أفرادها وقع في محله بالأصالة اه‍. سيد عمر (قوله وهو) أي لولي و (قوله منه) أي من مال موليه (قوله
مطلقا) أي سواء كان ما أعاره يقابل بأجرة أم لا اه‍. ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الإمام كالولي (قوله
كان المعتمد الخ) عبارة النهاية كان الصواب كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى عدم صحة بيعه الخ اه‍. (قوله من
نفسه) أي نفس القن اه‍. ع ش (قوله وهو ليس الخ) أي الإمام في مال بيت المال (قوله ولو بعوض
كالكتابة) غاية لقوله ليس من أهل الخ (قوله لأنه بيع) أي العتق بعوض أو الكتابة والتذكير بتأويل
العقد أو لرعاية الخبر (قوله بملكه) أي بيت المال (آلسابه) أي قن بيت المال (قوله يمتنع عليه) أي على
الإمام اه‍. ع ش. (قوله وهذا) أي عتقه بعوض وكذا قوله في ذلك (قوله ومن هذا) أي من المعتمد المذكور
مع علته المذكورة (قوله إن أوقاف الأتراك لا تجب الخ) والأوجه اتباع شروطهم حيث لم يعلم رقهم وفعلوا
412

ذلك على وجه اقتضته المصلحة في نظرهم ولم يتبين خطؤهم في ذلك على وجه مخصوص ولا يلزم
من تشبيه الإمام بالولي إعطاؤه إحكامه من سائر أوجهه وقياس ذلك على إعتاق العبد من نفسه ممنوع شرح
م ر اه‍. سم قال الرشيدي قوله م ر وفعلوا ذلك على وجه الخ هذا يعرفك أن وجوب اتباع شروطهم
حينئذ ليس من حيثية الوقف إذ الواقف لا يشترط في صحة وقفة مراعاة مصلحة ولا غيرها وإنما ذاك من حيث إن
لهم الولاية على بيت المال وقد أخرجوا منه ذلك على وجه مخصوص فلا يجوز مخالفته وبهذا يعلم أن الصورة
أن فاعل ذلك ممن له دخل في أمور بيت المال فمراده بالاتراك الفاعلين ذلك السلاطين وأتباعهم فتنبه اه‍.
ولعل ما ذكر في ملوك مصر في زمنهم وإلا فسلاطين الاسلامبول وغالب أتباعهم مطلقا وملوك مصر وغالب
أتباعهم في زمننا أحرارا فلا بد من مراعاة شروط أوقافهم بلا خلاف حيث لم يعلم كونها من مال بيت المال
وإلا فبالشرط المتقدم آنفا عن النهاية (قوله شروطهم فيها) أي شروط الأتراك في أوقافهم (قوله لبقائها)
أي أوقاف الأتراك (قوله لأنهم أرقاء له) أي الأتراك الواقفين من السلاطين وأتباعهم وفي هذا التعليل نظر
ظاهر لأن السلاطين العثمانية أحرار وليس فيهم شبهة الرقية وكذا أكثر أتباعهم ووزرائهم كما هو ظاهر
وأما أتباعهم من نحو الجراكسة فهم وإن سلمنا أنهم أرقاء لكن لا نعلم كونهم أرقاء لبيت المال لاحتمال أن
السلاطين اشتروهم لأنفسهم بعين ما لهم أو في ذمتهم كما هو الظاهر لا لبيت المال فيصح وينفذ إعتاقهم إياهم
والله أعلم (قوله إجارة صحيحة) إلى قوله أي وإلا في النهاية إلا قوله إلا مدة إلى وموقوف عليه وقوله على ما مر
(قوله حلت) أي أوقاف الأتراك (قوله مطلقا) أي راعي شروطهم أو لا (قوله إلا مدة حياته) هذا مسلم إن
دلت قرينة على مباشرة الانتفاع بنفسه كأن أوصى أن ينتفع به مدة حياته وإلا فله الإعارة وإن قيد بمدة حياته
م ر اه‍. سم على حج وقوله وإلا أي كأن أوصى له بالمنفعة مدة حياته وينبغي أن مثل الإعارة الإجارة حيث قيدت
بمدة أو بمحل عمل ثم إن مات المؤجر أي الموصى له قبل استيفاء المنفعة المعقود عليها انفسخت فيما بقي اه‍. ع ش
(قوله على ما مر) انظر في أي محل مر فإن أراد ما تقدم عن الأذرعي ورد عليه أن كلام الأذرعي ليس في
الموقوف عليه كيف وقد صرحوا بأن منافع الوقف ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة
وإنما كلامه فيمن نزل في مكان مسبل اه‍. سم عبارة الكردي قوله على ما مر هو قوله امتناع إعارة صوفي الخ
اه‍. والأولى قوله فإن أراد حرمته فممنوع الخ (قوله أي بإذن الناظر الخ) راجع إلى قوله وموقوف عليه (قوله
وعليه) أي على اشتراط إذن الناظر إن كان غير الموقوف عليه (قوله أن مراده) أي ابن الرفعة (قوله
إلا عن رأيه) أي الناظر ش اه‍. سم (قوله ليشمل) أي كلام ابن الرفعة (كونه) أي الناظر
(قوله وذلك لملكهم) أي المستأجر والموصى له بالمنفعة والموقوف عليه (قوله لأنه لا يملكها) إلى قوله ومنه
في المغني إلا قوله قال في الطلب وإلى قول المتن والمستعار في النهاية إلا قوله ومنه إلى والذي. (قوله إلا أن عين
الخ) ظاهره البطلان بمجرد الاذن والمتجه توقفه على الإعارة ويجاب بمنع أن ظاهره ذلك فتأمله اه‍. سم أي
إذ المراد إلا إذا عين له الثاني وأعاره بالفعل عبارة ع ش قوله م ر الثاني مفهومه أنه إذا عينه له وأعاره
انتهت عاريته وانتفى الضمان عنه اه‍. وفي البجيرمي عن الماوردي أنها تبطل بمجرد الاذن لأنه خرج
بالاذن عن كونه مستعير أو صار وكيلا وعن شيخه أن الأول يبرأ به عن الضمان اه‍. (قوله كان يركب الخ)
413

أشار به لتقييد المتن بأن لا يكون في الاستنابة ضرر زائد على استعمال المستعير اه‍. ع ش (قوله من هو
مثله الخ) ما لم عدوا للمعير فيما يظهر م ر اه‍. سم على حج اه‍. ع ش (قوله لحاجته) متعلق بقوله
يركب الخ (قوله قال في المطلب وكذا زوجته الخ) الظاهر بقاء كلام المطلب في الزوجة والخادم على إطلاقه
وإلا فلا معنى لاستدراكه على سابقه ومعنى قوله لأن الانتفاع الخ أن انتفاع من ذكر يعد في العرف انتفاعا
له وإن لم يعد منه في الحقيقة عليه نفع بل ربما بتحمل لانتفاعهم مشقة الشراء أو الاستئجار وإن لم يكن واجبا
عليه فنفس المعير راضية بصرف منفعة المعار إليهم كما هو مشاهد ثم رأيت قول المحشي قوله وحينئذ يكون
أي ما في المطلب شمله قولهم لحاجته الخ قد يجاب بأن المتبادر من قولهم المذكور اعتبار حاجة له فائدتها له
وكلام المطلب يفيد اعتبار حاجة نحو الزوجة التي فائدتها لها وإن كان عليه القيام لها بها وفرق كبير بينهما
اه‍. وهو نحو ما كتبناه كما يظهر بتأمله اه‍. سيد عمر وقوله الظاهر بقاء كلام المطلب في الزوجة والخادم
على إطلاقه أي كما هو ظاهر النهاية والمغني (قوله ومنه) أي مما في المطلب (قوله حينئذ) أي حين إذ أخذ
منه ما ذكر (يكون) أي ما في المطلب وكذا ضمير إليه وضمير فائدته (قوله مطلقا) أي سواء كان أجنبيا أو
نحو زوجته ومر عن سم والسيد عمر آنفا منع وجوب رعاية ما ذكر بالنسبة لنحو زوجته (قوله محرم
المعير) كبنته وأخته (قوله حالا) أسقطه النهاية والمغني ثم قالا أماما يتوقع نفعه كجحش صغير فالأوجه صحة
إعارته إن كانت العارية مطلقة أو مؤقتة بمدة يمكن أن يصير فيها منتفعا به وتفارق الإجارة بوجود العوض
فيها دون العارية اه‍. وزاد النهاية ولا ينافي ذلك قول الروياني كل ما جازت الخ لقبوله التخصيص بما
ذكرناه اه‍. أي مما يتوقع نفعه رشيدي (قوله واستثنى) أي الروياني (قوله ليس هذا) أي الجحش الصغير
(قوله الاخراج) أي الانفاق (قوله وآله) إلى قوله قالا في المغني وإلى قوله وقيل في النهاية إلا قوله قالا (قوله أو
صرح بإعارته للتزيين الخ) ونية ذلك كافية عن التصريح كما بحثه الشيخ لاتخاذه هذه المنفعة مقصدا وإن
ضعفت نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ونية ذلك أي منهما اه‍ (قوله أو الضرب على طبعه) كما بحثه
في شرح الروض وفي شرح م ر ما نصه قال في الخادم ويؤخذ من قوله أو الضرب على طبعها أي الدراهم
والدنانير جواز استعارة الخط أو الثوب المطرز ليكتب ويخاط على صورته اه‍. سم. (قوله بإذنه) أي
الغير و (قوله لا لمنفعة) أي من قبض (قوله وكان معنى تعليل الضعيف) أي المار آنفا و (قوله بمن قبض)
متعلق بالتعليل قوله: للمنفعة) أي منفعة القابض (قوله ضمنت) ببناء المفعول أي كانت مضمونة (قوله
لأن للفاسد حكم صحيحه) يؤخذ من هذا التعليل أن المراد ضمان العين إذا تلفت تغير الاستعمال المأذون فيه
وأنه لا ضمان للعين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه لأن ذلك حكم صحيحها وأما ضمان المنفعة فقد ذكره
بقوله وفي الفاسدة إلى قوله لا يضمن أجرة ما استوفاه الخ وبقوله وعلم مما مر أنا حيث الخ وسأذكر أن قضية
الروضة ضمان المنفعة بالأجرة في الفاسدة اه‍. سم (قوله على طبعه) أي صورته اه‍. ع ش. قوله:
414

(ويؤخذ) إلى قوله: وفي الفاسدة كذا شرح م ر وفيه نظر والوجه الضمان لأن اليد يد ضمان ثم رأيت م ر
توقف فيه بعد أن كان وافقه ثم ضرب على قوله: وحيث لم تصح العارية فجرت إلى هنا من شرحه سم على حج
اه‍. ع ش ورشيدي وقول سم وفيه نظر والوجه الضمان الخ محطة قول الشارح بخلاف الباطلة الخ
وقوله: إلى هنا أي إلى قول الشارح وفي الفاسدة التي الخ (قوله من ذلك) أي قول الشيخين وحيث الخ (قوله
قبل استعمالها) مفهومه إنها بعد استعمالها مضمونة ولو بسبب الاستعمال المأذون فيه اه‍. سم (قوله
والمستعير أهل للتبرع) أي عليه بعقد كأنه احتراز عن المحجور لنحو صبا أو سفه فلا ضمان عليه ولو بعد
الاستعمال فليحرر اه‍. سم وفي المغني ما يؤيده عبارة ع ش قوله: والمستعير الخ والأولى والمعير اه‍.
(قوله وهي الخ) أي العارية الباطلة (قوله لا يضمن أجرة الخ) أي بخلاف بدل العين إذا تلفت كما ذكره فيما
سبق بقوله وحيث لم تصح الخ هذا وسأذكر أن الحكم الضمان اه‍. سم (قوله وفي الباطلة) عطف على في
التي الخ ش اه‍. سم زاد الكردي لكن هذه أعم من أن يكون فيها أذن أم لا اه‍. (قوله ويفرق) أي
بين الباطلة والفاسدة و (قوله في تلك) أي في الفاسدة و (قوله هذه) أي الباطلة اه‍. كردي (قوله وألحق
بصحيحه) قضية الالحاق عدم ضمان العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه فينتج من هذا مع ما سأذكره أن
قضية الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة أنه في الفاسدة لا تضمن العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه
بخلاف المنافع والتزمه م ر اه‍. سم (قوله من غير أهل التبرع) أي كصبي اه‍. سم (قوله مضمون
بالقيمة الأجرة) هذا متعين اه‍. سم (قوله ومن الفاسدة أعرتكه الخ) أقره المغني وصححه النهاية عبارتها
وقول الماوردي أن من الفاسدة الإعارة بشرط رهن أو كيل صحيح والقول بصحتها مفرع فيما يظهر على
مقابل الأصح من صحة ضمان الدرك فيها اه‍. (قوله هنا) أي فيما ذكره الماوردي اه‍. نهاية (قوله
وفيه نظر) كذا م ر اه‍. سم (قول المتن مع بقاء عينه) قال الأسنوي ويدخل في الضابط ما لو استعار قيم
المسجد أحجارا وأخشابا يبني بها المسجد مع أنه لا يجوز كما أفتى به البغوي لأن حكم العواري جواز استردادها
والشئ إذا صار مسجدا لا يجوز استرداده اه‍. مغني (قوله فلا تصح) إلى قوله: وكإباحة في النهاية وإلى قوله: وقد
يستشكل في المغني إلا قوله: كإعارة إلى كإباحة (قوله كإعارة شاة الخ) ينبغي أن مثل هذه المذكورات إعارة
الدواة للكتابة منها والمكحلة للاكتحال منها سم على حج ويجوز أيضا إعارة الورق للكتابة وكذلك إعارة الماء
للوضوء مثلا ولغسل متاع ونجاسة لا ينجس بها كأن يكون وأراد والنجاسة حكمية مثلا ولا نظر لما تتشربه
415

الأعضاء لأنه بمنزلة الاجزاء الذاهبة بلبس الثوب اه‍. ع ش ولا يخفى ما فيه إذ الذاهب من المقيس عين ومن
المقيس عليه قوته وخشونته بجيرمي أي إلا أن يريد إعارة الإبريق الذي فيه ماء (قوله وذلك) أي صحة الإعارة
فيما ذكر (قوله فعلم) إلى قوله ولو أعاره في النهاية (قوله فعلم أن شرط العارية الخ) والتحقيق أن نحو الدر
ليس مستفادا بطريق العارية بل بطريق الإباحة والمستفاد من العارية ليس إلا الانتفاع بالأصل في التوصل
إلى استيفاء ما أبيح له نهاية ومغني وسم وإلى هذا التحقيق أشار الشارح بقوله: وكإباحة أحد هذه الخ فكان
الأولى تأخيره عن قوله: فعلم الخ ثم ذكره مستقلا بعنوان التحقيق إلا أن يكون العطف للتفسير (قوله لا هما)
أي الدر والنسل وكان الأولى لا إياهما (قوله لأنهما) أي أخذهما (قوله ولا يشترط) إلى المتن في النهاية
والمغني (قوله ولا يشترط تعيين المستعار الخ) تقدم أنه يشترط في المستعير التعيين وسكت عن هذا في المعير
وقضيته أنه لا يشترط فيه التعيين كالمعار ولو قال لاثنين ليعرني أحدكما كذا فدفعه له من غير لفظ صح ويحتمل
أنه كالمستعير فلا يصح والأقرب الأول ع ش اه‍. بجيرمي (قوله إعارتها) أي الأخيرة من المسلمة والعفيفة
(لها) أي للأولى من الكافرة والفاسقة عبارة المغني قال الأذرعي: وفي جواز إعارة الأمة المسلمة للكافرة الأجنبية
منها لخدمتها التي لا تنفك عن رؤيتها معها نظر وقال الزركشي لاوجه لاستثناء الذمية فإنه إنما يحرم نظر
الزائد على ما يبدو في المهنة وفيما وراء ذلك يمكن معه الخدمة انتهى وهذا أوجه اه‍. وعبارة النهاية
وسيأتي في النكاح حرمة نظر كافرة لما لا يبدو في المهنة من مسلمة فيمتنع إعارتها لها في الحالة المذكورة اه‍. قال
ع ش في حج إن مثل الكافرة الفاسقة بفجور أو قيادة اه‍. وفي عدم ذكر الشارح م ر للفاسقة إشارة
إلى أنها ليست كالكافرة فيجوز لها النظر كالعفيفة اه‍. (قوله أو ذكر) عطف على امرأة وما يأتي من قوله:
أو مالك وقوله: أو زوج معطوف على محرم قول المتن (أو محرم) وفي معنى المحرم ونحوه الممسوح نهاية ومغني
وينبغي تقييده بعدم بقاء الشهوة فيه (قوله أو مالك) إلى قوله: إن كانت في المغني وإلى قوله: نعم في النهاية لا قوله:
فهو نوع إلى أو زوج وقوله: ولو عجوزا شوهاء وقوله: فيما يظهر إلى بخلاف ما لا يتضمن (قوله وكذا) أي مثل
المستأجر (قوله لحل وطئه) أي المالك (قوله كذا قاله شارح) إلى قوله: أو زوج الخ هذا ألحقه الشارح
واقتصر م ر في شرحه على ما قبل هذا الالحاق اه‍. سم (قوله يكون الولد حرا) أي فيكون منافعه له
(قوله بل لخوف الهلاك الخ) وقد يقال حيث كانت الحرمة لما ذكر كان القياس جوازه عند أذن الموصى له
بالمنفعة لرضاه بإتلافها على نفسه وقضية إطلاقه خلافه اه‍. ع ش (قوله أو زوج) هل تسقط نفقتها عنه
أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني لتمكنه من التمتع بها أي وقت أراده ولو طلقها ينبغي أن يقال إن كان استعارها
لخدمة نفسه بطلت العارية وإن استعارها لتربية ولده مثلا لا تبطل حيث لم يكن في الانتفاع بها فيما استعارها
له خلوة محرمة ولا نظر وما تقدم من عدم سقوط النفقة ظاهر إن تمتع بها وأعرض عن العارية أما لو تمتع بها
ملاحظا العارية فالأقرب الأول لأنها مسلمة عن جهة العارية ويمكن أن يحمل على هذا ما نقل بالدرس عن
الزيادي من أنها لا نفقة لها لأنه إنما تسلمها عن العارية اه‍. ع ش (قوله وذلك) أي جواز إعارة الجارية
لخدمة الذكر المذكور (قوله غير صغيرة) أي وأما الصغيرة ففيها تفصيل يأتي عن النهاية قوله:
416

(ولو عجوزا شوهاء الخ) الذي صححه في الروضة جواز إعارة الشوهاء من الأجنبي الذي يؤمن منه عليها فليحمل
على غير ما ذكره الشارح اه‍. سم وقوله على غير ذكره الخ الأول ما ذكره الشارح على غيره أي من لا يؤمن
منه عليها (قوله ولو شيخا هما) مراهقا أو مراهقة أو خصيا اه‍. نهاية وقولهما ولو شيخا هما خلافا للمغني. (قوله وقد
تضمن) بصيغة المضارع من التضمن بحذف إحدى التائين (قوله فلا تصح على المعتمد) اعتمده م ر اه‍. سم
(قوله واستنابته) عطف على استيفائه اه‍. سم (قوله فالمنع ذاتي) يتأمل اه‍. سم (قوله بخلاف ما لا
يتضمن الخ) كاستعارة الأجنبي إياها لخدمة أولاده الصغار مثلا فيجوز شيخنا اه‍. شوبري اه‍. بجيرمي
(قوله لامرأة خدمة مريض منقطع) ومثله عكسه بإعارة الذكر لخدمة امرأة منقطعة ويجوز لكل منهما
النظر بقدر الضرورة أخذا مما قالوه في نظر الطبيب للمرأة الأجنبية وعكسه اه‍. ع ش (قوله لامرأة) إلى
قوله: وعلم في المغني إلا قوله: خلافا لما يوهمه كلام بعضهم وقوله أي أصالة إلى والأوجه (قوله ولو كان) إلى قوله:
وعلم في النهاية (قوله ولو كان المستعير) أي للجارية و (قوله أو المستعار) أي والمستعير أجنبي اه‍. سم
(قوله أي أصالة الخ) انظر أي محل له مع قوله السابق واستنابته غيره الخ اه‍. سم (قوله أنه كعكسه فيما
ذكر) قضيته أن يقال إن تضمنت خلوة أو نظرا محرما ولو باعتبار المظنة لم تصح وإلا صحت اه‍. سم (قوله
وعلم مما مر أنا حيث حكمنا بالفساد فلا أجرة) أي لأن صحيح العارية لا أجرة فيه فكذا فاسدها وقد تمنع أي
الملازمة ولا ينافيه أن فاسد العقد كصحيحه في الضمان وعدمه لأن المراد ضمان العين وعدمه لا مطلقا وفي شرح
م وقضية كلام الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة وهو كذلك ويجوز إعارة صغيرة وقبيحة يؤمن من الأجنبي
على كل منهما لانتفاء خوف الفتنة كما ذكره في الروضة وهو الأصح خلافا للأسنوي في الثانية اه‍. وقوله: م ر
ويجوز إعارة صغيرة الخ لعل قياس ذلك جواز إعارة القن الأجنبي وإن لم يكن صغيرا ولا قبيحا من صغيرة أو
قبيحة مع الامن المذكور اه‍. سم قال الرشيدي قوله: م ر وتجوز إعارة صغيرة وقبيحة للأجنبي وإن تضمنة هنا الاطلاق
وتقييد المنع فيما مر بما إذا تضمنت نظرا أو خلوة محرمة أن تجوز إعارة القبيحة للأجنبي وإن تضمنت
نظرا أو خلوة محرمة ولا يخفى ما فيه وفي التحفة أنها وغيرها سواء في التقييد وفي بعض نسخ الشارح م ر مثله
فليراجع اه‍. عبارة البجيرمي اه‍. واعتمد الزيادي وسلطان تبعا لابن حجر قول الأسنوي اه‍. قول المتن (وتكره)
أي كراهة تنزيه كما جزم به الرافعي (إعارة عبد مسلم الخ) أي وإجارته نهاية ومغني قال ع ش هذا يفيد جواز
خدمة المسلم للكافر لأن المتبادر من الإعارة أنه يستخدمه سواء كان فيه مباشرة لخدمته كصب ماء على يديه
وتقديم نعل له أو كغير ذلك كإرساله في حوائجه وتقدم في البيع أنه يجوز إجارة المسلم للكافر ويؤمر بإزالة يده
عنه بأن يؤجره لغيره ولا يمكن من استخدامه وهو يفيد حرمة خدمة المسلم للكافر وعليه فقد يفرق بأن الاذلال
في الإجارة أقوى منه في العارية للزومها لكن يرد على هذا أن في مجرد خدمة المسلم للكافر تعظيما له وهو حرام
وقد يقال لا يلزم من جواز الإعارة جعله تحت يده وخدمته له لجواز أن يعيره لمسلم بإذن من المالك أو يستنيب
مسلما في استخدامه فيما تعود منفعته إليه فليتأمل ذلك كله وليراجع وفي عبارة المحلي ما يصرح بحرمة
417

خدمته اه‍. ع ش (قوله لأنه ليس فيها الخ) يرد عليه إن إجارة المسلم من الكافر لا تحرم مع أن فيها التملك المذكور
اه‍. سم. (قوله وتكره) إلى المتن في النهاية (قوله استعارة وإعارة فرع أصله) أي الرقيق وتصور الإعارة بأن
يشتري المكاتب أصله فإنه لا يعتق عليه لضعف ملكه وبأن يستأجر الشخص أصله وقوله الآتي وإعارة
أصل نفسه أي الحر فلا تكرار وفي المغني أن استئجار الأصل كاستعارته فيما قبل إلا وبعدها اه‍. (قوله إلا إن
قصد) أي في استعارته اه‍. سم (قوله فتندب) أي الاستعارة (قوله واستعارة فرعه الخ) لا يخفى مغايرة هذه
لقوله السابق ويكره استعارة فرع الخ إذ صورة هذه إنه استعار أصله من نفسه بأن كان أصله حرا وصورة تلك
أنه استعار أصله من سيده بأن كان رقيقا اه‍. سم (قوله ليست حقيقة عارية) خبر قوله: وإعارة أصله الخ (قوله
فلا كراهة الخ) للسيد عمر هنا إشكال وجواب راجعه (قوله فلا كراهة فيهما) خالف الأسنى والمغني في
الثاني فقالا ويكره أن يستعير أو يستأجر أحد أبويه وإن علا للخدمة صيانة لهما عن الاذلال نعم إن قصد
باستعارته أو استأجره لذلك توقيره فلا كراهة فيهما بل هما مستحبان وأما إعارة وإجارة الوالد نفسه لولده فليسا
مكروهين وإن كان فيهما إعانة على مكروه اه‍. (قوله لنحو حربي) كقطاع الطريق (قوله وإن صحت) لعل
محل الصحة إذا لم تكن استعارة الحربي الخيل أو السلاح لمقاتلتنا والكافر المصحف لقراءته فيه مع المس والحمل
وإلا فلا تصح سم على حج وهو يقتضي أنه إذا لم يغلب على الظن قتاله لنا تحرم الإعارة مع الصحة وهو مشكل
إذ لا وجه للحرمة حينئذ ومن ثم قال الزيادي إذا غلب على الظن عصيانه بما ذكر حرمت الإعارة ولم تصح
وإلا صحت ولا حرمة اه‍. ع ش (قوله يشعر) إلى قوله: ولو قيل في النهاية (قوله أو بطلبه) أي الاذن بالانتفاع
عطف على بالاذن و (قوله أو نحوه) عطف على لفظ (قوله ككتابة) أي مع نية اه‍. نهاية قول المتن (كأعرتك)
أي هذا أو أعرتك منفعته نهاية ومغني (قوله لأن الانتفاع الخ) تعليل للمتن (قوله كان صريحا) وعليه فيمكن
أن يقال تتميز العارية بمعنى الإباحة عنها بمعنى القرض بالقرينة المعينة لواحد منهما فإن لم توجد فينبغي عدم
الصحة أو يقيد حمله على القرض بما اشتهر فيها بحيث هجر معه استعماله في العارية إلا بقرينة وظاهره أن ذلك
شائع حتى في غير الدراهم كأعرني دابتك مثلا اه‍. ع ش عبارة الرشيدي قوله: م ر كان صريحا فيها ظاهره ولو
فيما يعار كالدابة وقد يتوقف فيه مع قاعدة أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون صريحا
ولا كناية في غيره اه‍. أقول ويزيل التوقف آخر كلام ع ش المار آنفا (قوله بأنه يحتاط للابضاع) أي فلا
نوقع الطلاق بما اشتهر مطلقا بل بالنية لأنه يلزم من القول بوقوع الطلاق القول بحل البضع لآخر وهو خلاف
الاحتياط اه‍. رشيدي (قوله ولو قيل الخ) أقره ع ش (قوله إن نحو خذه) أي لتنتفع به (قوله وإن تأخر) إلى
قوله: وقد تحصل في النهاية (قوله وإن تأخر أحدهما عن الآخر) ظاهره وإن طال الزمن جدا ويوجه بأنه حيث
حصلت الصيغة لا يضر التأخير إن لم يوجد من المعير ما يدل على الرجوع ولا من المستعير ما يدل على الرد اه‍. ع ش
عبارة البجيرمي ولا يشترط الفور في القبول والمعتمد أن العقد يرتد بالرد وكون العارية من الإباحة من حيث
جواز الانتفاع ولذلك صحت بلفظ الإباحة قليوبي اه‍. (قوله لمن فرق الخ) ولا يشترط اللفظ من جانب المعير
418

بخلافه في الوديعة فإنها مقبوضة لفرض المالك وغرضه لا يعلم إلا بلفظ من جانبه والعارية بالعكس فأكتفي
فيها بلفظ المستعير. فرع: لو أضاف شخصا وفرش له لينام وقال قم ونم فيه أو فرش بساط في بيت وقال
لا آخر أسكن فيه تمت العارية ويستثنى من اشتراط اللفظ ما إذا اشترى شيئا وسلمه له في ظرف فالظرف معار في
الأصح وما لو أكل المهدي إليه الهدية في ظرفها فإنه يجوز أن جرت العادة بأكلها منه كأكل الطعام من القصعة
المبعوث فيها وهو معار فيضمنه بحكم العارية إلا إن كان للهدية عوض وجرت العادة بالاكل منه فلا يضمنه
بحكم الإجارة الفاسدة فإن لم تجر العادة بذلك ضمنه في الصورتين بحكم الغصب قال الأذرعي ولا خفاء في جواز
إعارة الأخرس المفهوم الإشارة واستعارته بها وبكتابته والظاهر كما قاله ابن شبهة جوازها بالمكاتبة من الناطق
كالبيع وأولى وبالمراسلة اه‍. مغني وينبغي أن ينظر في الفرق بين ظرف المشتري وظرف الهدية ذات العوض
حيث جعل الأول من قسم العارية والثاني من قسم الإجارة الفاسدة حيث جرت العادة بالاكل منه فليتأمل
فإن الهدية من جملة الهبة وقد صرحوا بأن الهبة ذات الثواب بيع في المعنى اه‍. سيد عمر. (قوله قيل والأوجه
أنه إباحة الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله ويؤيد الأول ما يأتي الخ) لك أن تحمل ما يأتي على ما إذا وجد
لفظ
من أحد الجانبين فإنهم لم يصرحوا فيما يأتي بأنه لم يوجد لفظ من أحدهما وحينئذ فلا تأييد فيه فليتأمل سم
ونهاية (قوله وفي أنه لا يشترط الخ) معطوف على قوله: فيمن أركب الخ وعليه فلم يظهر وجه التأييد مما يأتي
فليراجع وليتأمل اه‍. سيد عمر أقول وصرح النهاية رادا على الشارح بأنه لا دليل للأول فيما يأتي (قوله
وخرج) إلى قوله وكذا في النهاية (قوله وكأن أذن له الخ) و (قوله وكأن سلمه الخ) و (قوله وكأن أكل الخ) معطوفة
على قوله كان فرش الخ (قوله وكأن أذن له الخ) ظاهره أنه من أمثلة ما لا لفظ فيها وفيه نظر لأن اللفظ بالاذن
اه‍. سم (قوله وكأن سلمه) إلى قوله كما في المغني إلا قوله: وقبل أكلها هو أمانة (قوله وكذا الخ) عطف على وقبل الخ
اه‍. سم يعني كما أن الظرف أمانة قبل أكلها منه بحكم العارية كذلك أنه أمانة إن كانت الهدية ذات عوض
لكن بحكم الإجارة الفاسدة كما في قوله الخ (قوله إن كانت عوضا) وفي سم بعد كلام فالحاصل أن الظرف أمانة
قبل الاستعمال مطلقا ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقا وعارية بالاستعمال المعتاد إن لم يكن عوض
وإلا فمؤجر إجارة فاسدة اه‍. ويؤخذ من هذا حكم ما يقع كثيرا أن مريد الشراء يدفع ظرفه لزيات مثلا
فيتلف منه وهو أنه إن كان التلف قبل وضع المبيع فيه فلا ضمان لأنه أمانة وإن كان بعد وضع المبيع فيه ضمنه
لأنه عارية فتنبه له ولم يتعرض لحكم الظرف بعد أكل الهدية منه ولا لحكم الدابة قبل حلب اللبن ولا
بعده ولا لحكم ظرف المبيع بعد أخذ المشتري المبيع منه وصريح ما يأتي من الضمان بعد انتهاء العارية أنه هنا كذلك
اه‍. ع ش وقوله: وإن كان بعد وضع المبيع فيه ضمنه الخ الذي يظهر عدم الضمان فيه فإن الزيات وكيله في قبض
ما شراه فاسدا ويد الوكيل يد أمانة (قوله عوضا) أي ذات عوض اه‍. مغني (قوله أي فرسي) إلى قوله بناء في
419

النهاية إلا قوله: وشذ إلى أما لو عين (قوله لجهل المدة والعوض) أي في كل من الصور الثلاث وجهل العوض
في الثالثة بناء على أن الإضافة في فرسك ليست للعهد (قوله مع التعليق في الثانية) ما وجه تخصيصها
بالتعليق اه‍. سيد عمر. فرع: يجوز تعليق الإعارة وتأخير القبول ففي الروضة وأصلها أنه لو رهنه أرضا
وأذن له في غراسها بعد شهر عارية غرس أم لا وقبله أمانة حتى لو غرس قبله قلع اه‍. مغني (قوله
إذا مضى) إلى قوله بناء في المغني إلا قوله: صحت العارية إلى وشذ القاضي. (قوله وكلامهم هذا) أي قول المصنف
ولو قال: أعرتكه لتعلفه الخ (قوله ليست على المستعير) بل على المعير اه‍ نهاية (قوله وهو كذلك) لأنها من
حقوق الملك مغني وع ش (قوله فإن أنفق) أي المستعير و (قوله عند فقده) أي أو أخذه دراهم وإن قلت
اه‍. ع ش (قوله فعليه) أي قول القاضي (قوله أما لو عين) أي المعير اه‍. ع ش (قوله من الآن) ليس
بقيد بل لو أسقطه صح وحمل على اتصال المدة بالعقد كما هو ظاهر شوبري اه‍. بجيرمي (قوله ورجح) أي كون
العقد إجارة صحيحة عند التعيين وكذا ضمير له. (قوله ولو أعاره ليضمنه الخ) عبارة المغني وشرح الروض وأقره
سم. فرع: لو أعار عينا بشرط ضمانها عند تلفها بقدر معين فسد الشرط دون العارية كما قاله المتولي قال
الأذرعي فيه وقفة اه‍. (قوله ولا يبرأ) إلى المتن في النهاية إلا قوله: أو أطلق والشغل للآمر وقوله: أو
أطلق
وهو صادق وما أنبه عليه (وهو طريق) أي والمستعير طريق في الضمان (قوله لما أخذها) (قوله أي لموضع
أخذها منه كالاصطبل والبيت (قوله فتركها فيه) أي لم يأخذها منه ولم يرد ابقاءها فيه فلا يشترط منه قصد
لترك بل المدار على العلم بعودها لمحلها مع التمكن من أخذها منه اه‍. ع ش (قوله لم يضمن إلا نصفها)
أي سواء كان مقدما على مالكها أو رديفا له اه‍. ع ش (قوله فهو المستعير) أي الآمر (قوله أو أطلق)
أي والشغل للراكب أخذا مما قبله (قوله وهو صادق) أي والآمر صادق في قوله: في شغله (قوله فالراكب)
أي هو المستعير اه‍. سم (قوله إن وكله) أي وكل الراكب الآمر في الاخذ له (قوله وليس الخ) أي الآمر
(قوله وإن كذب) أي الآمر في قوله: في شغله فهو الخ فهو الخ أي الآمر عبارة النهاية وإلا فهو الخ اه‍. أي
وإن لم يوكله فهو الخ ع ش (قوله للعارية) إلى قول المتن لا باستعمال في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: وظاهر
كلامهم إلى ويجب وقوله: وموته وقوله فإن أخر إلى نعم (قوله أو نحو مستأجر) أي كموصى له بالمنفعة اه‍. سم
(قوله رد) أي المستعير (عليه) أي على نحو المستأجر اه‍. سم (قوله أما إذا رد) أي المستعير من نحو المستأجر
(قوله فالمؤنة عليه) أي المالك وظاهره ولو كان استحقاق المستأجر باقيا اه‍. ع ش وقوله: وظاهره الخ فيه
وقفة ثم رأيت ما يأتي من تقييد السيد عمر بانقضاء مدة الإجارة ولله الحمد (قوله كما لو رد عليه الخ) أي على المالك
ش اه‍. سم (قوله معيره) أي وهو نحو المستأجر اه‍. سم (قوله بين بعد دار هذا الخ) أي المستعير من
نحو المستأجر بالنسبة إلى دار المالك وكذا الضمائر في قوله: بأنه إلى فتأمله إلا ضمير لم يلزمه فللمعير (قوله فيرد
الخ) راجع للآخرين فقط (قوله ضمن مع الأجرة الخ) كأنه إنما صرح بالضمان مع أن حكم العارية
420

الضمان توطئة لقوله: مع الأجرة ولأن الضمان هنا غير الضمان قبل الطالب إذ هو حينئذ ضامن مطلقا حتى لو
تلف بالاستعمال المأذون فيه قبل حدوث شئ مما ذكر اه‍. رشيدي (قوله بل يتعين للحاكم) أي إن كان
أمينا وإلا أبقاه تحت يده إن كان كذلك وإلا دفعه لأمين يحفظه اه‍. ع ش (قوله ومنها) أي من العارية اه‍. ع ش
عبارة الكردي أي من العين المستعارة اه‍. (قوله منقطعا) أي عاجزا متحيرا في الطريق (قوله نحوا كاف
الدابة) أي المستعارة (قوله دون ولدها) عبارة المغني والنهاية ولو استعار حمارة معها جحش فهل لم يضمنه لأنه
إنما أخذه لتعذر حبسه عن أمه وكذا لو استعارها فتبعها ولدها ولم يتعرض المالك له بنفي ولا اثبات فهو أمانة
قاله القاضي اه‍. قال ع ش قوله: م ر ولم يتعرض المالك له الخ أي وقد علم تبعيته لامه فإن لم يعلمه وجب رده
فورا وإلا ضمنه ولعل المراد أنه يجب عليه إعلام مالكه أي حيث عد مستوليا عليه لما يأتي في الغصب أنه لو
غصب حيوانا وتبعه ولده لا يكون غاصبا له لعدم استيلائه عليه اه‍. (قوله وإلا ضمن الخ) محل ذلك حيث
لم يعلم به المالك كما يدل عليه تشبيهه بالأمانة الشرعية اه‍. ع ش (قوله لم يأخذه) عبارة النهاية والمغني لم
يأخذها (قوله نحو ثياب العبد) أي المستعار (قوله ليستعملها) أي الثياب بخلاف نحو إلا كاف نهاية
ومغني (قوله مأذون فيه) إلى المتن في النهاية (قوله كأن خطت) مثال للتلف بالاستعمال الغير المأذون فيه
وإنما كان هذا من التلف بالغير لأنه تلف في الاستعمال المأذون فيه لا به ومنه لو استعار ثورا لاستعماله في
ساقية فسقط في بئرها فإنه يضمنه لأنه تلف في حال الاستعمال المأذون فيه بغيره لا به اه‍. ع ش. (قوله
وقياسه)
أي سقوطها في البئر و (قوله كذلك) أي مضمن اه‍. ع ش (قوله وظاهره) أي ما قاله الغزي (قوله لا فرق
الخ) أي في الضمان (قوله ويظهر تقييده) أي الضمان اه‍. ع ش (قوله مما أذن المالك في حمله عليها) أي
فهو من ضروريات الاستعمال فالتلف به تلف بالاستعمال ولعل هذا أنسب من قول الشارح أي فلا
تقصير لأن ضمان العارية لا يتقيد بالتقصير كما سيصرح به المتن فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله اعترضوه)
أي القياس ع ش وكردي (قوله ومحله) أي الاعتراض اه‍. كردي (قوله إن لم يتولد) أي التعثر اه‍.
ع ش (قوله فقتلا) أي فيضمنهما المستعير اه‍. ع ش (قوله من جزم الأنوار) اعتمد م ر ما في الأنوار اه‍.
سم (قوله وبحث الأسنوي إن هذا الشرط الخ) وإليه يومئ تعبيرهما أي الشيخين بأن الشرط لغو اه‍.
مغني (قوله لا يفسدها الخ) والأوجه فسادها اه‍. نهاية أي فيضمن الأجرة لمثلها ويأثم باستعمالها
ع ش قول المتن (ما ينمحق) أي بتلف بالكلية (أو ينسحق) أي ينقص كما في المحرر ومغني ونهاية (قوله
مأذون فيه) إلى قوله ولو استعار عبدا في المغني وإلى الفرع في النهاية (قوله السابق) أي في شرح ومؤنة الرد
على المستعير (قوله مطلقا) أي من تلف العين أو نقصانها المفسر بهما الانمحاق والانسحاق اه‍. ع ش
(قوله وموت الدابة) أي بركوب أو حمل معتادين اه‍. مغني عبارة سم وع ش أي بالاستعمال اه‍. زاد
421

الرشيدي ولعل صورته أنه حملها حملا ثقيلا بالاذن فماتت بسببه بخلاف ما إذا كان خفيفا لا تموت من مثله
في العادة فاتفق موتها لما صرحوا به من الفرق بين ما إذا تلفت بالاستعمال وما إذا ماتت في الاستعمال اه‍.
(قوله وكسر سيف الخ) أي انكساره في القتال (قوله ومر) أي في شرح وملكه المنفعة (قوله إعارة
المنذور) أي من الهدي والأضحية (قوله لكن يضمن الخ) أي إذا كان ذلك بعد دخول الوقت
والتمكن من الذبح وإلا فلا ضمان على المعيرة ولا على المستعير لأن يد المعير يد أمانة كالمستأجر نبه على ذلك
ابن العماد اه‍. مغني (قوله كل من المعير والمستعير الخ) أي كل منهما طريق في الضمان والقرار
على من تلفت تحت يده اه‍ ع ش (قوله ضمنه) أي لأنه تلف في الاستعمال المأذون فيه لا به و (قوله
بخلاف ما إذا استأجره) أي لأن العين المستأجرة غير مضمونة بخلاف العين المعارة اه‍. سم (قوله بل وإن
الخ) أي بل يضمن وإن الخ اه‍. نهاية (قوله وإن كانت بيد المالك) قد يتوهم من هذه العبارة أنه يضمنها
قبل قبضه إياها وظاهر أنه لا معنى له إذ ليس لنا شئ تضمن فيه العين بمجرد العقد ويتعين أن المراد إن تلفها في
يد المالك بعد قبض المستعير وبقاء حكم العارية أو قبل قبضها بالفعل لكن استعملها المالك في شغل المستعير
مضمن سم على حج اه‍. ع ش وقوله لكن استعملها المالك الخ ينبغي بطلب المستعير (قوله وفي الروضة الخ)
تأييد لما قبله (قوله كان) أي الغير ش اه‍. سم (قوله شئ) أي لغير الغير (قوله ذلك) أي ما في الروضة (قوله
بأن هذا) أي ما نقلاه عن الشيخ الخ) (قوله وهي الخ) أي ضمان العارية والتأنيث باعتبار المضاف إليه (قوله
صدق المعير الخ) بل يصدق المستعير بيمينه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لعسر إقامة البينة ولان الأصل
براءة ذمته اه‍ نهاية عبارة البجيرمي والمعتمد تصديق المستعير بيمينه لعسر إقامة البينة ولان الأصل براءة ذمته كما
قاله م ر في شرحه وهذا بعكس ما لو أقاما بينتين برماوي اه‍. (قوله والمستعير من مستأجر أو موصى له الخ) قال
البلقيني والضابط لذلك أن يكون المنفعة مستحقة لشخص استحقاقا لازما وليست الرقبة له فإذا أعار لا يضمن
المستعير منه اه‍. مغني (قوله أو موصى له) إلى قول المتن ولو تلفت في النهاية والمغني إلا قوله: لأن معيره ضامن
وقوله: لأنه فعل ما ليس له (قوله بقيده السابق) وهو قوله: إن لم يشترط الواقف استيفاءه بنفسه سم وع ش
عبارة النهاية بقيديهما السابقين اه‍. قال الرشيدي وقيد الموصى له لعله أن لا تكون ممن تحبل إذا كانت أمة
واستعارها مالكها اه‍. (قوله أو مستحق منفعة بنحو صداق الخ) بأن أصدق زوجته منفعة أو صالح على
منفعة أو جعل رأس مال السلم منفعة فإنه إذا أعار مستحق المنفعة شخصا فتلف تحت يده لم يضمن على الأصح
مغني ونهاية (قوله ضمن) أي المستعير عبارة النهاية والمغني ضمنا معا والقرار على المستعير كما قاله البغوي
اه‍. قال الرشيدي قوله: م ر ضمنا معا أي ضمان غصب كما هو ظاهر مما يأتي اه‍. (قوله لأن معيره ضامن)
أي من حيث تعديه بالعارية لأن الاذن لم يتناولها اه‍. بجيرمي (قوله فعل ما ليس له) فلذلك صار طريقا في
422

الضمان حلبي اه‍. بجيرمي وما واقعة على الإعارة (قوله في كل ما تقتضيه بل في سقوط الضمان الخ) هنا إيجاز
مخل عبارة المغني والنهاية فإن قيل فاسد كل عقد كصحيحه فكان ينبغي عدم الضمان أجيب بأن الفاسدة
ليست حكم الصحيحة في كل ما يقتضيه بل في سقوط الضمان بما تناوله الاذن لا بما اقتضاه حكمها اه‍ قال
الرشيدي قوله م ر بل في سقوط الضمان بما تناوله الخ أي والاذن إنما تناول استعماله بنفسه كما هو قضية
العقد وقوله: لا بما اقتضاه حكمها أي وجواز استعمال الغير إنما هو حكم من أحكامها نبت بعد انتهاء العقد
مترتبا على صحته فلا تشاركها فيه الفاسدة اه‍. (قوله بهؤلاء الثلاثة) أي العين المؤجرة أو الموصى بمنفعتها أو
الموقوفة أو ما جعل منفعته صداقا أو مصالحا عليها أو رأس مال سلم (قوله ولا يضمنه مستعيره) وهذا بخلاف
الأضحية نفسها فإنها مضمونة على كل من المعير والمستعير كما مر ولعل الفرق أن الأضحية لما كان المقصود منها
ذبحها وتفرقة لحمها أشبهت الوديعة فضمنت على المعير والمستعير بخلاف الجلد فإن المقصود منه مجرد الانتفاع
فأشبه المباحات فلم يكن مضمونا على واحد منهما اه‍. ع ش (قوله على يد غير الخ) بإضافة اليد إلى الغير (قوله
تلف في يد مرتهن) خرج ما لو تلف قبل الرهن أو بعد فكاك الرهن ونزعه من يد المرتهن ليرده على المالك
فيضمنه في الصورتين على ما أفهمه كلامه م ر اه‍. ع ش (قوله وكتاب موقوف الخ) ولو استعار كتابا موقوفا
على المسلمين شرط واقفه أن لا يعار إلا برهن نحو قيمته فسرق من حرزه لا يضمن لأنه مستحق تلف في يده بلا
تفريط وإن سمى عارية عرفا قال الماوردي: ولا يجوز أن يؤخذ على العارية رهن ولا ضمان فإن شرط فيها
ذلك بطلت اه‍. مغني وقوله: بطلت قد مر خلافه في التحفة والنهاية (قوله أي يعلمها) إلى قوله: ومنه يؤخذ في
المغني إلا قوله: ولو بأذن المالك وإلى الفرع في النهاية الا قوله المذكور (قوله في غيرها) أي مما يتعلق بالحرفة
اه‍. ع ش (قوله ولو بإذن المالك) ينبغي أخذا مما مر تقييده بما إذا كان التلف بغير الاستعمال المأذون فيه
ثم رأيت قال سم قوله ولو بإذن المالك أي لأنه حينئذ عارية اه‍. ولله الحمد قول المتن (وله) أي المستعير
(الانتفاع) أي بالمعار نهاية ومغني (قوله جاز له الركوب الخ) أي وجاز له الذهاب والعود في أي طريق أراد أن
تعددت الطرق ولو اختلفت لأن سكوت المعير عن ذلك رضا منه بكلها اه‍. ع ش (قوله أن الرد لازم للمستعير
الخ) أي وإذا لزمه الرد فهي عارية قبله وإن انتهى الاستعمال المأذون فيه فلو استعار دابة لحمل متاع معين
فوضعه عنها وربطها في الخان مثلا إلى أن يردها إلى مالكها فماتت مثلا ضمنها و (قوله لا رد عليه) ظاهره
إن اطرت العادة بأن المستأجر يردها على مالكها ولو قيل بجواز الركوب في العود اعتمادا على ما جرت
به العادة لم يبعد اه‍. ع ش (قوله ومنه) أي من الفرق. (قوله يؤخذ أن المستعير الخ) معتمد اه‍. ع ش
(قوله الذي لا يلزمه الرد) أنظر أي مستعير لا يلزمه الرد سم على حج أقول هو المستعير من المستأجر
ونحوه من كل مستحق للمنفعة إذا رد على المالك فإن الواجب عليه التخلية دون الرد كمعيره اه‍. ع ش عبارة
السيد عمر ولعله المستعير من المستأجر إذا انقضت مدة الإجارة اه‍. (قوله لزمه أجرة مثل الذهاب الخ)
وينبغي ضمان تلفها بالاستعمال حال المجاوزة سم على حج اه‍. ع ش (قوله وله الرجوع منه الخ) أي من
المحل المشروط فلا يركب إلا بعد عوده إليه اه‍. ع ش (قوله بناء على أن العارية لا تبطل الخ) كما لا ينعزل
الوكيل بتعديه بجامع أن كلا منهما عقد جائز ولا يلزمه على هذا أجرة الرجوع ونظير ذلك ما لو سافر بواحدة
من نسائه بالقرعة وزاد مقامه بالبلد الذي مضى فيه قضى الزائد لبقية نسائه ولا قضاء لمدة الرجوع ولو أودعه
ثوبا مثلا ثم أذن له في لبسه فإن لبسها صار عارية وإلا فهو باق على كونه وديعة ولو استعار صندوقا فوجد فيه
423

دراهم أو غيرها فهي أمانة عنده كما لو طرحت الريح ثوبا في داره فإن أتلفها ولو جاهلا بها أو تلفت بتقصيره
ضمنها اه‍. مغني (قوله وقيده) أي الافتاء أو عدم جواز الرد (قوله وغيره بما الخ) عطف على قوله الريمي
بغلط الخ أي قيد غير الريمي قوله وإلا رده بما إذا الخ اه‍. كردي (قوله تحقق ذلك) أي تغيير الحكم (قوله
ورد) أي تقييد الغير بما ذكر (قوله مطلقا) أي تيقن الخطأ أو لا كان خطه مستصلحا أو لا (قوله وأنه
يجب الخ) و (قوله وأن الوقف الخ) و (قوله وإنه متى الخ) كل من هذه عطف على قوله إن المملوك الخ (قوله
يجب اصلاح المصحف) أقول والحديث في معناه فيما يظهر سم على منهج و (قوله إن لم ينقصه خطه الخ)
ينبغي أن يدفعه لمن يصلحه حيث كان خطه مناسبا للمصحف وغلب على ظنه إجابة المدفوع إليه ولم تلحقه مشقة
في سؤاله و (قوله وكان خطه مستصلحا) خرج بذلك كتابة الحواشي بهوامشه فلا تجوز وإن احتيج إليها لما فيه
من تغيير الكتاب عن أصله ولا نظر لزيادة القيمة بفعله للعلة المذكورة اه‍. ع ش وقوله: فلا تجوز الخ أي إلا إذا
ظن رضا مالكه (قوله سواء المصحف الخ). فرع: استطرادي وقع السؤال عما يقع كثيرا أن الشريك
في فرس يتوجه به إلى عدو ويقاتله وتلف الفرس هل يضمنه بذلك أم لا والجواب أنه إن جاءهم العدو إلى
بلدتهم وخرجوا للدفع عن أنفسهم وتلفت الفرس بذلك فلا ضمان وإن خرجوا ابتداء وقصدوا العدو على نية
قتال وتلفت ضمنها لأن الشريك لا يرضى بخروج الشريك بها على هذا الوجه بخلاف الحالة الأولى فإنها
المعتاد عندهم في الانتفاع. فرع آخر: إن مستعير الدابة إذا نزل عنها بعد ركونه لها يرسلها مع تابعه فيركبها
في العود ثم تتلف بغير الاستعمال المأذون فيه فهل يضمنها المستعير أم التابع فيه نظر والأقرب أن الضمان
على المستعير لأن التابع وإن ركبها فهو في حاجة المستعير من إيصالها إلى محل الحفظ اه‍. ع ش. (قوله وما
اعتيد الخ) عطف على قوله: متى تردد الخ أو قوله: المملوك الخ ولو أعاد إن لكان حسنا (قوله في ملك الكاتب)
وينبغي أو عند ظن الرضا اه‍. سيد عمر (قوله في الضرر) إلى قول المتن وإذا استعار في النهاية وكذا في المغني
إلا أنه اعتمد ما رجحه الأسنوي من منع الانتقال عند الإشارة إلى معين (قوله بالأولى) أي المفهوم بالأولى وهو
راجع للديون (قوله كالشعير والفول) تمثيل للدون ش اه‍. سم قال ع ش والأقرب إذا استعار لشعير
لا يزرع فولا بخلاف عكسه اه‍. (قوله والأدون) في أصله أو الأدون اه‍. سيد عمر (قوله وعلم منه) أي من
قول المنصف إن لم ينهه. (قوله لهذين) أي الحنطة في المسألة الأولى والشعير في الثانية (قوله لزراعة الحنطة الخ)
أي مثلا (قوله وترجيح الأسنوي أنه الخ) وهو المتجه اه‍. مغني (قوله منهما) أي الحنطة والشعير (قوله بما لا
يجوز الخ) أي بقوله: لم يزرع فوقه و (قوله عكس الحنطة) أي بقوله: ومثلها اه‍. مغني (قوله نوع من أنواع
الخ) وهو الاحتباك اه‍. ع ش (قوله فللمالك قلعه مجانا الخ) وللمستعير حينئذ أن يزرع ما أذن له فيه ولا
يكون هذا رجوعا عن ذلك من المعير وفي كلام شيخنا والمستعير لا يملك شيئا فهو بعدوله عن الجنس كالراد لما
أبيح له اه‍. حلبي (قوله على المعتمد) وقيل يلزم بين زراعة البر مثلا وزراعة الذرة اه‍. مغني (قوله إذا
كانت) الأولى التذكير كما في غيره (قوله لو صرح به) كأن يقال: أعرتك هذه الأرض لتزرع فيها أقل الأنواع
424

ضررا اه‍. بجيرمي (قوله وقال الأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني وسم (قوله ولو قال لتزرع ما شئت) هذا
عام لا مطلق و (قوله زرع ما شاء جزما) يتقيد أيضا بالمعهود كالإجارة بل أولى م ر وحاصل ماهنا أنه إن أتى
بإطلاق صح على الأصح أو بعموم صح جزما وحيث صح في الحالين زرع ما شاء لكنه يتقيد فيهما بالمعتاد كما في
الإجارة بل أولى اه‍. سم وقوله بالمعتاد أي ولو نادرا قول المتن (فله الزرع) أي إن لم ينهه نهاية ومغني قول المتن
(ولا عكس) أي إذا استعار للزرع فلا يبني ولا يغرس اه‍. مغني قول المتن (وكذا العكس) أي لا يبني مستعير
لغراس اه‍. مغني (قوله لاختلاف الضرر) إلى قوله: قال في المطلب في المغني وإلى الفصل في النهاية (قوله وما
يغرس للنقل الخ) قال السبكي وسكتوا عن البقول ونحوها مما يجز مرة بعد أخرى ويحتمل الحاق عروقه
بالغراس كما في البيع إلا أن يكون مما ينقل أصله فيكون كالغسيل الذي ينقل اه‍. مغني (قوله ويسمى
الشتل) عبارة المغني ويسمى الفسيل بالفاء وهو صغار النخل اه‍. وظاهر أن الفسيل ليس بقيد (قوله
كالزرع) وينبغي تقييده بما إذا لم تطل المدة التي يبقى فيها الشتل قبل نقله على مدة الزرع المعتادة وإلا
فبعد انقضاء مدة الزرع يقلع مجانا كما يشمله قوله: م ر الآتي أو زرع غير المعين مما يبطئ أكثر منه
كما في نظيره الخ اه‍. ع ش (قوله ففعله) أي الواحد وكذا ضمير مات وضمير النصب في قلعه وإعادته
(قوله أو قلعه) أراد به ما يشمل الهدم (قوله لم يجز الخ) أي في الإعارة المطلقة التي فيه الكلام بخلاف
المؤقتة كما يأتي (قوله فعل نظير) راجع لكل من صورتي الموت والقلع و (قوله ولا إعادته) راجع
لصورة القلع فقط. (قوله كما في الإجارة) ومقتضى التشبيه تقييده بما كان معتادا نظير ما مر وبه جزم ابن
المقري اه‍. نهاية وقوله ومقتضى التشبيه تقييده الخ هو المعتمد مغني وعش (قوله وقيل بما هو العادة
ثم) اعتمده م ر أي والمغني اه‍. سم (قوله كالدابة) تصلح للركوب والحمل اه‍. مغني أي والحراسة (قوله إلى بيان
الانتفاع) أي بيان جهته (قوله ويستعمل في ذلك الخ) أي فإن استعمله في غيره كأن تغطي به ضمن اه‍. ع ش
(قوله وكذا) أي لا يحتاج إلى بيان جهة الانتفاع (لو كان) أي المعار و (قوله لكن إحداها الخ) أي فينتفع
بها وبمثلها وما دونها أخذا مما مر.
فصل في بيان جواز العارية (قوله في بيان جواز) إلى قول المتن إلا إذا في النهاية إلا قوله: على أنه يصح إلى
ولو استعمل (قوله بعد الرد) أي انتهاء العارية بالرجوع مطلقا أو بانقضاء المدة في المؤقتة وإن كانت في يد
المستعير اه‍. ع ش (قوله وحكم الاختلاف) أي وما يتبع كوجوب تسوية الحفر وإعراض القاضي
اه‍. ع ش (قوله وارتفاق من المستعير) أي شأنها ذلك فلا ينافي أنه قد يستعير من هو غني عن الارتقاق به
لوجود غيره في ملكه اه‍. ع ش (قوله فمعنى رده قطعه) لا يخفى أن العقد الواقع فيما مضى لا يتصور قطعه
الآن فإن أراد بقطعه ابطاله فالعقد بعد صحته لا يرد عليه الابطال واسترداد العارية ليس ابطالا لها وإن أراد
به انتهاءه فالعقد ينتهي بمجرد فراغه وإن لم يسترد العارية فالصواب أن يراد بالعارية العلقة المترتبة على
العقد فإنها التي تنقطع بالاسترداد ونظيره ما حققناه في محله أن المراد بالبيع الذي يوصف بالإجازة والفسخ
العلقة الحاصلة بالعقد لا نفس العقد فقوله: وذلك لا تجوز فيه ممنوع لما تبين من عدم تصور القطع فضلا عن
425

نفي التجوز المذكور فتأمله اه‍. سم (قوله بعد الرجوع جاهلا) وخرج به ما لو استعمل العارية بعد جنون
المعير غير عالم به فعليه الأجرة لأنه بعد جنونه ليس أهلا للإباحة انتهى حواشي شرح الروض أي ولا ينسب
إليه تقصير بعدم الاعلام ومثل الجنون إغماؤه أو موته فتلزمه الأجرة مطلقا لبطلان الاذن بالاغماء والموت اه‍.
ع ش (قوله فلا أجرة عليه) وانظر لو استعمل المعار بعد انقضاء المدة في العارية المؤقتة جاهلا بانقضائها هل
هو كاستعماله بعد الرجوع في المطلقة حتى لا تلزمه أجرة أو لا ويفرق على حج وقد يقال الأقرب الفرق فإن
الاستعمال في المؤقتة بعد فراغ المدة لم يتناوله الاذن أصلا وجهله إنما يفيد عدم الاثم كما لو استعمل مال غيره
جاهلا بكونه ماله وينبغي أن مثل المستعير المستعمل بعد انقضاء المدة وارثه في وجوب الأجرة ثم ما تقرر من أن
المنافع غير مضمونة حيث استوفاها جاهلا بالرجوع يقتضي أن البائع لو اطلع على عيب في الثمن المعين ففسخ
ولم يعلم بذلك المشتري فاستعمل المبيع جاهلا لم يضمن ما استوفاه من المنافع بخلاف الأعيان كاللبن فإنها
مضمونة عليه وكذا يقال في المشتري لو اطلع على عيب في المبيع ففسخ العقد ولم يعلم به البائع واستعمل
الثمن المعين واستوفى منافعه ويجري مثل ذلك في نظائره اه‍. ع ش (قوله كما مر) أي في شرح ومؤنة الرد
اه‍. كردي (قوله إذا لم يسلطه الخ) خبر ومحل قولهم الخ (قوله ولم يقصر) أي المالك و (قوله إعلامه) أي
المستعير اه‍. ع ش (قوله فرجع) أي المعير اه‍. ع ش وكذا ضمير لزمه (قوله نقل متاعه الخ) فلو لم يفعل
فتلف هل يضمن؟ محل نظر والأقرب لا قياسا على ما صرحوا به فيما لو مات رفيقه أثناء الطريق فترك متاعه ولم
يحمله وإن أمكن الفرق فليتأمل فإن تغريمهم مؤنة الحفر الآتي في مسألة القبر يؤيد الفرق اه‍. سيد عمر
أقول والفرق ظاهر فالأقرب الصمان وسيأتي عن ع ش ما يفيده (قوله إن مثله) أي المتاع و (قوله نفسه)
أي المستعير (قوله إذا عجز عن المشي الخ) ويقبل قوله في ذلك إن دلت قرينة على ما ادعاه اه‍. ع ش ولعل
الأقرب أن يقال إن لم تكذبه القرينة (قوله من نحو موت الخ) عبارة النهاية انفساخها بموت أحد العاقدين
أو جنونه أو إغمائه أو الحجر عليه بسفه وكذا بحجر فلس على المعير كما بحثه الشيخ اه‍. قال ع ش قوله: م ر أو الحجر
عليه بسفه أي على أحدهما وقوله: وكذا بحجر فلس لكن تقدم أن المفلس تجوز له إعارة عين من ماله زمنا
لا يقابل بأجرة وعليه فينبغي أنه إذا كان الباقي من المدة مثلا كذلك أنها لا تنفسخ اه‍. ع ش (قوله وعلى وارث
المستعير الخ) عبارة النهاية وحيث انفسخت أو انتهت وجب على المستعير أو ورثته إن مات ردها فورا كما مر
ولم يطلب المعير فإن أخر الورثة لعدم تمكنهم ضمنت في التركة ولا أجرة وإلا ضمنوها مع الأجرة ومؤنة الرد في هذا
عليهم وفيما قبلها على التركة فإن لم تكن لم يلزمهم سوى التخلية وكالورثة في ذلك وليه أي المستعير لو جن أو
حجر عليه بسفه اه‍. (قوله مع مؤنة الرد) أي دون الأجرة نهاية أي للعين المعارة في مدة التأخير ع ش قوله
426

: (ضمنها الوارث الخ) أي في ماله كما هو ظاهر اه‍. رشيدي (قوله ضمنها الوارث الخ) لعل محله إذا وضع يده عليها
ولا يتوقف عليه وصولها إلى مستحقيها ووجهه أنه خليفة المورث فيلزمه ما يلزمه سم على حج وأفهم قوله ولا
توقف الخ أنه لو توقف ردها على وضع يده عليها فأخذها ليردها على مالكها فتلفت لم يضمنها كما لو تلفت قبل
وضع اليد عليها وهو ظاهر اه‍. ع ش أقول ما نقله عن سم وما زاده عليه كل منهما محل تأمل فإن موضوع
المسألة تأخير الوارث رد العارية مع تمكنه عليه وهذا التأخير موجب للضمان سواء وضع يده عليها أم لا
وتوقف الرد على الوضع أم لا (قوله ومر الخ) أي في شرح ومؤنة الرد على المستعير قول المتن (إلا إذا أعار الخ)
عبارة النهاية والمراد بجواز العارية جوازها أصالة وإلا فقد يعرض لها اللزوم من الجانبين أو أحدهما كما
أشار إليه بقوله إلا إذا أعار الخ اه‍. (قوله ودفن) إلى قول المتن وإذا أعار في النهاية إلا قوله: خلافا للأنوار وقوله:
وإلا إذا أعاره دابة إلى وإذا أعار ثوبا وقوله: أما إذا إلى نعم وقوله: في الجملة وكذا في المغني إلا قوله: ويؤخذ منه إلى
وإذا أعار كفنا وقوله: ويظهر إلى قوله: وإلا إذا أعار ثوبا وقوله: إلا إذا أعاره جذعا إلى وكذا (قوله ودفن فيه
محترم) عبارة المغني لميت محترم وفعله المستعير اه‍. (قوله محترم) وهو كل من وجب دفنه فيدخل فيه الزاني
المحصن وتارك الصلاة والذمي اه‍. ع ش قول المتن (فلا يرجع) أي المعير في موضعه لذي دفن فيه ويمتنع
على المستعير ردها فهي لازمة من جهتها اه‍. مغني قول المتن (حتى يندرس) قضيته امتناع الرجوع مطلقا
فيمن لا يندرس كالنبي والشهيد م ر اه‍. سم ويعلم الاندراس بمضي مدة يغلب على الظن اندراسه فيها ع ش
(قوله بأن يكون أذن الخ) تصوير لصورة الرجوع اه‍. ع ش. (قوله فالعارية) أي المطلقة (انتهت) أي
بدفن ميت (قوله وذلك لأنه الخ) تعليل للمتن. (قوله ولا يرد عليه) أي على المصنف (قوله عجب الذنب) بفتح
المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة ويقال له عجم أيضا بالميم عوضا عن الباء وهو عظم لطيف في أصل الصلب
وهو رأس العصعص وهو مكان رأس من ذوات الأربع وفي الحديث أنه مثل حبة الخردل وكل ابن آدم
يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب اه‍. بجيرمي (قوله فإن وإن لم يندرس الخ) الاخصر
الأوضح فإنه لا يندرس لأن الكلام الخ (قوله في الاجزاء التي تحس الخ) قضيته أن كل ما لا يحس من الاجزاء
كعجب الذنب سم على حج اه‍. ع ش (قوله بأن العرف غير قاض به) عبارة النهاية وحكم الورثة
حكم مورثهم في عدم الرجوع ولا أجرة لذلك محافظة على حرمة الميت ولقضاء العرف بعدم الأجرة والميت لا مال
له اه‍. (قوله منه) أي من القبر المعار (قوله نحو سبع) كالسيل (قوله ولم يوجد الخ) ظاهره أنه مع
وجود ما ذكر لا يعاد إليه وإن احتاج إلى حفر أطول زمنا من إعادته اه‍. سم أي خلافا فالظاهر النهاية والمغني
حيث قالا: واللفظ للثاني أن السيل إن حمله إلى موضع مباح يمكن دفنه فيه من غير تأخير مع إعادته اه‍. قال:
ع ش قوله: م ر من غير تأخير أي عن مدة إرجاعه للأول بأن كان مساويا أو أقرب اه‍. (قوله وللمالك
سقي) عبارة النهاية وللمعير سقي شجرة المقبرة إن أمن ظهور شئ من الميت وضرره اه‍. أي وإن حدثت
427

الشجرة بعد الدفن لجواز تصرفه في ظاهر الأرض بما لا يضر الميت ع ش (قوله بما في الشرح الصغير) قال
شيخنا الشهاب الرملي إن المعتمد ما في الشرح الصغير اه‍. سم وكذا اعتمده النهاية والمغني (قوله بمجرد
وضعه في القبر) بل يتجه امتناع الرجوع بمجرد إدلائه وإن لم يصل إلى أرض القبر لأن في عوده من هواء القبر
بعد إدلائه إزراء به سم على حج وقوله بمجرد إدلائه أي أو إدلاء بعضه بما يظهر بقي ما لو وضع في القبر
بالفعل ثم أخرج منه لغرض ما كتوسعة القبر أو إصلاح كفنه مثلا فهل له الرجوع أم لا؟ فيه نظر والأقرب أن
يأتي فيه ما قيل فيما لو أظهره سيل أو سبع اه‍. ع ش (قوله لولي الميت) أي وارثه اه‍. ع ش (قوله
لامكان الزرع بلا حرث) ويؤخذ منه أنه لو أعاره لغراس أو بناء من لازمه التكريب أي الحرث ورجع
بعد غرم له أجرة الحفر وهو كذلك اه‍. نهاية (قوله في الجملة) قضية هذا القيد أنه لا يلزم مؤنة الحرث
وإن لم يمكن الزرع بدون الحرث في خصوص تلك الأرض المعارة لنحو عارض بها لكره هذا الجواب لشيخ
الاسلام في شرح الروض بدون تقييد بهذا القيد وقضيته لزوم المؤنة في هذه الصورة المفروضة فليتأمل اه‍.
سم أقول اللزوم في هذه الصورة قياس ما مر آنفا عن النهاية في الغراس والبناء (قوله لأنه لا غرر فيه الخ)
قد يمنع بأن مجرد الاذن غرر اه‍. سم (قوله وإن من الخ) عطف على قوله: أنها الخ (قوله يلزمه مؤنة الحفر
الخ) والمراد بالمؤنة ما يقابل الحفر عادة لا ما صرفه المستعير على الحفر اه‍. ع ش وفي النهاية هنا زيادة بسط
وتفصيل راجعه (قوله ولا يرجع فيه الخ) وينبغي امتناع لرجوع بوضع الميت عليه وإن لم يلف عليه لأن
في أخذه بعد الوضع عليه إزراء بالميت ويتجه عدم الفرق في الامتناع بين الثوب الواحد والثلاث بل والخمس
بخلاف ما زاد م ر سم على حج وقوله م ر وإن لم يلف الخ أي بخلاف هويه عليه من غير وضع فلا يمتنع الرجوع
اه‍. ع ش وقد يقال أن فيه إزراء بالميت نظير ما مر في الرجوع بعد الادلاء (قوله وخرجت) أي الدار
أي منفعتها شهرا (قوله لو نذر المعير مدة) أي أن يعيره مدة معلومة كسنة (قوله وإلا إذا رجع معير سفينة)
أي فيلزمه الصبر إلى أقرب مأمن ولو مبدأ السير حتى يجوز له الرجوع إليه إن كان أقرب م ر اه‍. سم
(قوله وبحث ابن الرفعة أن له الأجرة في هذه الخ) يوافقه ما تقدم في الرجوع في أثناء الطريق وظاهر م ر
العبارات المذكورة في هذا المقام أنه حيث قيل بوجوب الأجرة لا يتوقف وجوبها على عقد بل حيث رجع
وجب له أجرة كل مدة مضت ولا يبعد م ر أنه حيث وجبت الأجرة صارت العين أمانة لأنها وإن كانت عارية
صار لها حكم المستأجرة سم على حج. فائدة: كل مسألة امتنع على المعير الرجوع فيها تجب له الأجرة
إذا رجع إلا في ثلاث مسائل إذا أعار أرضا للدفن فيها ومثلها إعارة الثوب للتكفين فيه وإذا أعار الثوب
لصلاة الفرض ومثلها إذا أعار سيفا للقتال كما يفيد ذلك كلام سم على منهج ونقل اعتماد م ر فيه اه‍.
ع ش ولا يخفى أن تفصيل المستثناة ليس مطابقا لاجمالها. (قوله وبحث ابن الرفعة الخ) اعتمده النهاية
428

والمغني (قوله أن له الأجرة) أي يستحق الأجرة من حين الرجوع مغني ونهاية أي في السفينة فقط ع ش
عبارة الحلبي أي من حين الرجوع بالقول إلى أن تصل إلى الشط اه‍. (قوله دابة أو سلاحا) أو نحو ذلك
اه‍. مغني (قوله ويظهر أن يأتي) مر آنفا عن ع ش خلافه (قوله وإلا إذا أعار ثوبا للستر الخ) لم يطرد
هنا بحث ابن الرفعة ويوجه بقصر الزمن عادة م ر اه‍. سم. (قوله لكن يرد ذلك الخ) فيه نظر لجواز حمل
قول المجموع المذكور على ما إذا لم يصرح بأن الإعارة لصلاة الفرض بأن أطلقها أو قيدها بكونها للصلاة بدون
تقييد بالفرض بخلاف ما إذا صرح بما ذكر فيمتنع الرجوع ولا أجرة وعلى هذا الحمل مشى شيخنا الشهاب
الرملي اه‍. سم عبارة النهاية والمغني واللفظ للثاني والأولى كما قال شيخي أنه إن استعاره ليصلي فيه الفرض
فهي لازمة من جهتها أو لمطلق الصلاة فهي لازمة من جهة المستعير فقط إن أحرم فيها بفرض وجائزة من
جهتها إن أحرم بنفل ويحمل ما ذكر على هذا التفصيل اه‍. (قوله وقياسه) أي الستر (ذلك) أي النزع
وما عطف عليه (قوله وإلا إذا أعار دار السكنى معتدة الخ) وكذا لو استعار سترة يستتر بها في الخلوة فهي
لازمة من جهة المستعير فقط نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر في الخلوة أي ومثلها غيرها بالأولى اه‍. (قوله
كالتي قبلها) انظر ما معنى وجوب الأجرة فيها مع جواز الرجوع للمعير إلا أن يقال جواز رجوعه بمعنى
وجوب الأجرة فليراجع اه‍. سم (قوله وكذا لو أعاره ما يدفع الخ) وقياس ما مر ثبوت الأجرة أيضا اه‍. شرح
م ر اه‍. سم أقول ويفيده أيضا قول الشارح وكذا لو أعار الخ أي وكذا لا يرجع مع استحقاق الأجرة لو أعار
الخ (قوله ما يدفع به الخ) كآلة لسقي محترم نهاية وسلاح ونحوه كما هو مبين في كتاب الصيال مغني (قوله نحو
429

برد) كالحر (قوله غريقا) أو حريقا يقاس بذلك ما في معناه اه‍. مغني (قوله بعد أن بنى أو غرس) بقي
ما لو رجع قبلهما فليس له فعلهما قال في الروض فإن فعل عالما أو جاهلا برجوعه قلع مجانا وكلف تسوية
الأرض اه‍. ولا يبعد أن تلزمه الأجرة وهو ظاهر عند العلم بالرجوع انتهى سم على حج اه‍. ع ش أي وأما
عند الجهل بالرجوع فقد مر أول الفصل أنه لو استعمل المستعار بعد الرجوع جاهلا فلا أجرة عليه فهل يقلع
مجانا حينئذ فليراجع ثم رأيت ما يأتي عن المغني أنه يقلع مجانا قول المتن (إن كان الخ) الأولى فإن الخ بالفاء
كما في المنهج (قوله بقرينة ذكره) أي القلع (بعدهما) أي البناء والغراس قول المتن (مجانا) أي أو
سكت عن ذكر مجانا فيلزمه القلع في الصورتين بلا أرش كما أفهمه قوله: م ر واحترز بمجانا عما لو شرط القلع
وغرم أرش النقص اه‍. ع ش عبارة المغني مع المتن إن كان المعير شرط عليه القلع فقط أو شرطه مجانا اه‍.
(قوله أي بلا بدل) أي بلا أرش لنقص محلي ومغني (قوله عملا) إلى قوله: وصوب في النهاية والمغني (قوله
فللمعير القلع) وإذا احتاج القلع إلى مؤنة صرفها المعير بأن الحاكم فإن لم يجده صرف بنية الرجوع
وأشهد على ذلك ع ش اه‍. بجيرمي (قوله إن شرطها) مع قول المتن قلت الخ يعلم منه وجوب التسوية في
صورتين فيما إذا شرط القلع والتسوية وفيما إذا لم يشرط القلع واختاره المستعير اه‍. سم. (قوله وإلا فلا)
دخل فيه ما لو اختار المعير القلع وطلبه من المستعير ففعله فلا يلزمه تسوية الحفر لأنه لم يفعله اختيارا اه‍. ع ش.
(قوله وصوب السبكي الخ) أجاب عنه النهاية والمغني بأن المصنف احترز به أي بمجانا عما لو شرط أي المعير
القلع وغرامة الأرش فإنه يلزمه اه‍. (قوله بل للقلع بلا أرش) أي فلا أرش مع تركه خلافا للنهاية والمغني
(قوله ولو اختلفا) إلى قوله: وقال غيره في النهاية والمغني (قوله مجانا) أي أو يبدل نهاية ومغني (قوله صدق
المعير) اعتمده النهاية والمغني (قوله ما مر الخ) أي قبيل قول المتن والمستعير من مستأجر (قوله بلا أرش)
إلى قول المتن وإن لم يختر في المغني إلا قوله: وهو المراد إلى وبحث وإلى قوله: وقضيته في النهاية (قوله ردها إلى
ما كانت عليه) أي بأن يعيد الاجزاء التي انفصلت منها فقط اه‍. ع ش (قوله وهو) أي الرد المذكور (قوله فلا
يكلف الخ) بل للمالك منعه منه ثم ظاهره أنه لا يلزمه أرش النقص لأنه بالاستعمال المأذون فيه (قوله الحفر
ترابها) بنصب الأول ورفع الثاني (قوله وبحث السبكي الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله أن محله) أي
ما صححه المصنف (قوله بخلاف الحاصلة في مدة العارية الخ) أي وهي محمل ما في المحرر وهذا الحمل متعين اه‍.
مغني (قوله لحدوثها الخ) أي فلا تلزم تسويتها لحدوثها الخ (قوله لزمه ضم الزائد) أي وأرش نقصه إن نقص
اه‍. ع ش قول المتن (بين أن يبقيه بأجرة) هل يتوقف ذلك على عقد إيجار من إيجاب وقبول أم يكفي مجرد اختيار
المعير فتلزمه الأجرة بمجرد الاختيار والوجه الجاري على القواعد أنه لا بد من عقد إيجار كما أفتى به الشارح مع
430

بسط واستدلال من كلامهم بما هو ظاهر فيه وقد يقال إن عقد فلا كلام وإلا وجبت أجرة المثل سم على حج
لكن قول الشارح لأنه بذلك التقدير ملك منفعة الأرض الخ قد يخالفه اه‍. ع ش أقول عبارة النهاية صريحة
في عدم العقد كما يأتي وقولها كالشارح لأنه بذلك التقدير الخ كالصريح فيه (قوله ما مر في بيع حق البناء) أي
في الصلح (قوله فينظر لما شغل الخ) ينبغي أن ينظر كيف يتأتى ذلك بالنسبة للأرض الموقوفة ابتداء أو بعد
الإعارة اه‍. سيد عمر أقول ويؤخذ حكمه من قول الشارح الآتي ولو وقف الأرض تخير أيضا لكن لا يفعل
الأول إلا إذا كان الخ (قوله كم يساوي) الأولى بكم الخ (قوله وعليه يتجه الخ) أي على قول الأسنوي وأقرب
الخ ثم هذا ظاهر بناء على ما صور به وتقدم عن العباب في باب الصلح أن من طرق التبقية بالأجرة إن يتوافقا
على تركه في كل شهر بكذا أو يغتفر ذلك للحاجة كالخراج المضروب على الأرض وعليه فلو وقلع غراسه أو سقط
بناؤه ليس له إعادته اه‍. ع ش (قوله أن له إبدال ما قلع الخ) أي ولو من غير الجنس حيث لم يزد ضرره على
الأول اه‍. ع ش وكذا له إجارة ما بين المغروس إن كانت الإجارة لجميع الأرض فإن كانت بمحل المغروس فقط
فلا اه‍. (قوله وإن وقف مسجد) وينبغي أن يبنى بأنقاضه مسجد آخر إن أمكن على ما يأتي في نظيره فيما لو
انهدم المسجد وتعذرت إعادته اه‍. ع ش (قوله لأنه بذلك التقدير ملك منفعة الأرض الخ) لأن المالك لما رضى
بالأجرة وأخذها كان كأنه آجره الآن إجارة مؤبدة اه‍. نهاية قال الرشيدي قوله م ر كأنه أجره الخ صريح
في أنه لا يحتاج هنا إلى عقد ولعل الفرق بينه وبين ما مر في البيع أن هناك ابتداء انتفاع فلا يجوز من غير عقد
بخلاف ما هنا فهو دوام انتفاع كان ابتداؤه بعقد العارية اه‍. (قوله وهو قدر ما بين الخ) فلو كانت قيمته مستحق
الابقاء عشرة ومستحق القلع تسعة ومقلوعا ثمانية لزمه واحد فإذا تملكه لزمه تسعة اه‍. بجيرمي (قوله ولا بد من
الخ) راجع لقوله: قائما (قوله مستحق الاخذ) أي القلع اه‍. ع ش (قوله أنها على المستعير كالمستأجر) جزم
به العباب واعتمده م ر اه‍. سم عبارة النهاية والظاهر كما قاله ابن الرفعة أن مؤنة القلع على صاحب البناء
والغراس كالإجارة حيث يجب فيها ذلك على المستأجر أما أجرة نقل النقض فعلى مالكه قطعا ولو أراد تملك
البعض وإبقاء البعض فالأوجه كما بحثه الزركشي عدم إجابته لكثرة الضرر على المستعير إذ ما جاز فيه التخيير
لا يجوز تبعيضه. (قوله نقل النقض) أي نقل المغروس اه‍. بجيرمي (قوله بعقد) إلى قوله: وينبغي في النهاية
والمغني قول المتن (أو يتملكه الخ) ولو لم يرض المستعير بذمة المعير أجبر المعير على التسليم أولا أو على الوضع تحت
يد عدل قيلوني اه‍. بجيرمي (قوله وهو الأصح) أي جواز تملكه بقيمته (قوله وما في المتن) أي من تخصيصه بالتبقية
بأجرة والقلع (قوله فيتخير بين الثلاثة) عبارة النهاية والمغني فالمعتمد تخييره بين الأمور الثلاثة بل نقل بعضهم
الاتفاق على ذلك اه‍. وفي البجيرمي ومثل المعير في التخيير المذكور المشتري شراء فاسدا إذا بنى أو غرس على
المعتمد ولا يقال هو كالغاصب لأنه يضمن ضمانه لأنا نقول المالك هو المسلط له على ذلك كالمعير هنا فتنبه
لذلك فكثيرا يغلط فيه تأمل الشوبري اه‍ وقوله ولا يقال الخ رد على ع ش حيث ذكر ما قبله عن سم عن
البغوي ثم قال وقد تقدم في الشارح م ر أن حكمه حكم الغصب فيقلع مجانا اه‍. (قوله الأول) أي التبقية بأجرة
المثل قوله شريك الخ: أي في الأرض فإن لم يرض الشريك بالأجرة أعرض الحاكم عنهما مغني ونهاية (قوله
أو الثاني) أي القلع وغرامة الأرش (قوله فيه نقص) يعني في البناء أو الغراس بسبب القلع نقص قوله:
431

(أو أحد الأولين) وهما التبقية بالأجرة لقلع مع غرامة الأرش (قوله تخير) أي بين الثلاثة مغني ونهاية (قوله
لكن لا يفعل الأول الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من
التبقية بالأجرة اه‍. (قوله وينبغي أن يقيد بهذا قول ابن الحداد الخ) يحتمل أن معنى ذلك أن قول ابن الحداد
المذكور دل على تعين القلع فيقيد بما إذا لم يكن الأول وهو الابقاء بالأجرة أصلح للوقف ولم يكن في شرط الواقف
جواز الأخير وهو التملك بالقيمة وإلا لم يتعين القلع فليتأمل نعم قول ابن الحداد مجانا مشكل إلا إن حمل على
ما إذا شرط القلع مجانا اه‍. سم (قوله بإجارة) متعلق بالبناء (قوله فطروه) أي الوقف (قوله حكمها) أي الإجارة
(قوله ولو كان على الشجر) إلى المتن في النهاية (قوله كما في الزرع) مقتضاه ثبوت التخيير فيه وليس كذلك بل
يلزمه تبقيته إلى أوان الحصاد كما سيأتي في قول المصنف وإذا أعار أرضا لزراعة فرجع الخ ويمكن أن يقال إن
المعنى كما يمتنع القلع حالا في الزرع ففي التشبيه مسامحة اه‍. ع ش أي فالتشبيه في مطلق التأخير وإن كان
المؤخر في المشبه التأخير وفي المشبه به القلع إذ لا خيار فيه كما يأتي في المتن (قوله لكن المنقول في نظيره من الإجارة
هو التخيير) أي في الحال سم على حج ونقل سم على منهج عن الشارح م ر اعتماده اه‍. ع ش عبارة
البجيرمي المعتمد ثبوت الخيار الآن ثم إن كانت الثمرة غير مؤبرة تملكها تبعا إن اختار التملك وإلا أبقاها
إلى أوان الجذاذ كما في نظيره من الإجارة شوبري اه‍. (قوله تملك الثمرة أيضا) أي ملكها تبعا اه‍. سم
(قوله أبقاها الخ) وينبغي وجوب الأجرة كما في الزرع ع ش وسم (قوله وإن أراد القلع الخ).
فرع: لو قطع شخص غصنا له ووصله بشجرة غيره فثمرة الغصن لمالكه لا لمالك الشجرة كما لو غرسه في
أرض غيره ثم إن كان الوصل بإذن المالك فليس له قلعه مجانا بل يتخير المالك بين أن يبقيه بالأجرة أو بقلعه
مع غرامة أرش النقص ولا يملكه بالقيمة وإن قلنا فيما مر أنه يملك بالقيمة البناء والغراس للفرق الواضح اه‍.
مغني. (قوله وإذا اختار الخ) راجع إلى المتن السابق ودخول في المتن الآتي قول المتن (إن بذل) بالمعجمة
أي أعطى نهاية ومغني أي التزم ذلك وليس المرد دفعها بالفعل فيما يظهر ع ش (قوله ثم عليه) يعني على
الأصح وكان الأولى الاظهار اه‍. رشيدي (قوله على الكيفية السابقة الخ) سيأتي ما فيه قول المتن (والأصح
أنه يعرض عنهما الخ) والأوجه كما في البحر عدم لزوم الأجرة مدة التوقف لأن الخيرة في ذلك إليه أي المعير خلافا
432

للإمام نهاية ومغني (قوله وقوله يختارا) إلى المتن في النهاية (قوله وعن أصله) أي عن المحرر (قوله ينافيه
الخ) خبر قوله يختارا (قوله ورجح الأذرعي إثباتها الخ) وهذا أوجه اه‍. مغني (قوله ما لا يجبر عليه الخ)
أي شيئا غير الثلاث المارة (قوله أما الأول) أي الاسقاط أي صحته (قوله إذا عاد) أي بعد التوقف (قوله
شيئا من غير الثلاث) أي كالقلع ومجانا (قوله الشامل) أي شمولا بدليا لا عموميا. (قوله وأما الثاني) أي الاثبات
أي صحته (قوله لا يتم الامر عند اختيار غير الثلاث) أي كالقلع مجانا وقد يقال وكذا من الثلاث لأنه لو أبى
المستعير الموافقة كلف تفريغ الأرض فلم يتم الامر بمجرد اختيار المعير فليتأمل اه‍. سم (قوله وفي حالة
الاعراض الخ) وانظر حكم الدخول قبله وبعد الرجوع والظاهر أنه لا فرق شوبري اه‍. بجيرمي (قوله لأنها
ملكه) إلى قول المتن والعارية المؤقتة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: قيل وقوله: أما صلاح البناء إلى المتن (قوله
لأنه ملكه الخ) قضية هذا التعليل أن للمعير ما ذكر وإن لم يرجع فانظر لم اقتصروا على ذكر ذلك في حال
الرجوع اه‍. سم وقد يوجه الاقتصار أخذا من قول الشارح الآتي وتخيل فرق الخ بأن حالة الرجوع هي
محل توهم المنع لما يأتي عن المغني (قوله وتخيل فرق الخ) بأن المعير حجر على نفسه بعدم اختياره فلذا منع
بخلاف
الأجنبي اه‍. مغني (قوله التافهة) أي الحقيرة (قوله كالأجنبي) أي قياسا عليه. (قوله وهي مولدة) أي لفظة
تفرج ليست عربية والذي في كلام العرب على ما يستفاد من المختار الفرجة بفتح الفاء التفصي من الهم اه‍.
ع ش عبارة القاموس والفرصة مثلثة التفصي من الهم اه‍. (قوله لعلها من انفراج الهم الخ) كما قاله المصنف
في تحريره ولو قال بدلها بلا حاجة لكان أولى اه‍. مغني قول المتن (للسقي) للغراس والاصلاح له أ وللبناء اه‍.
مغني (قوله بغير آلة أجنبية) لعل المراد بهذا القيد الاحتراز عما يمكن اعادته بدونه كالجديد من الخشب
والأجرة أما نحو الطين مما لا بد منه لاصلاح المنهدم فالظاهر أنه لا يعد أجنبيا اه‍. ع ش (قوله ونحوهما) عطف
على السقي (قوله لزمته) فلا يمكن من الدخول إلا بها نهاية ومغني وشرح الروض. (قوله بخلاف إصلاحه بآلته
كما أن الخ) أي فيجوز كما أن الخ قال ع ش وهذا التوجيه يقتضي امتناعه أي السقي لأنه قد يجر إلى ضرر بالمعير
كما في الاصلاح بالآلة الأجنبية فكان الأولى توجيه جواز السقي بنحو الاحتياج إليه اه‍. (قوله ويثبت للمشتري
الخ) عبارة المغني فإن باع المعير الثالث تخير المشتري كما كان يتخير البائع وإن باع المستعير كان المعير على
خيرته اه‍. وفي البجيرمي وإذا اشترى من المستعير يأتي فيه ما تقدم إن كان شرط القلع لزمه الخ اه‍. (قوله نعم له) أي
للمشتري من كل منهما. (قوله وقيل الخ) فيه اعتراض على المصنف بأن كلامه يفهم أن للمعير بيعه لثالث
قطعا وليس مرادا (قوله للضرورة) لم يظهر وجود الضرورة هنا لتمكن كل منهما من بيع ملكه بثمن
433

مستقل نعم تتصور الضرورة بما إذا لم يوجد من يشتري مال كل على حدته وأجاب بعضهم بأن المراد بالضرورة
قطع النزاع اه‍. بجيرمي (قوله ووزع كما مر) أي عقب قول المصنف ويقسم بينهما عبارة النهاية فيوزع
الثمن على قيمة الأرض مشغولة بالغراس أو البناء وعلى قيمة ما فيها وحده أي مستحق القلع فحصة الأرض
للمعير وحصة ما فيها للمستعير كذا جزم ابن المقري وجزم به صاحب الأنوار والحجازي وقدم المصنف
في الروضة كلام المتولي القائل بالتوزيع كما في الرهن أ ه‍. وفي المغني نحوها قال ع ش قوله: كما جزم به ابن
المقري معتمد اه‍. وفي البجيرمي وهذا أي ما جزم به ابن المقري ومن معه هو المعتمد زيادي فلو باع الجميع
بثلاثين وقيمة الأرض مشغولة وحدها عشرة وقيمة ما فيها مستحق القلع خمسة كان للمعير عشرون وللمستعير
عشرة اه‍. قول المتن (والعارية المؤقتة) لبناء وغراس أو غيرهما نهاية ومغني (قوله رجع قبل
انقضائها) أي سواء رجع الخ عبارة النهاية والمغني إذا انتهت المدة أو رجع قبل انقضائها اه‍.. (قوله
وقيل الخ) فيه اعتراض على المصنف من حيث إفهامه الاتفاق في المسألة (قوله أو بعده) أي الانقضاء
عطف على قبل انقضائها (قوله ويأتي معنى الرجوع الخ) إشارة إلى قوله الآتي أي انتهت بانتهاء المدة سم
وكردي (قوله حينئذ) أي حين إذا نقضت المدة (قوله وذكر المدة) إلى التنبيه في النهاية (قوله كما يجوز
أن يكون للقلع يجوز الخ) أي فلا يمنع التخيير اه‍. سم (قوله إذا أعير لهما) إلى قوله: أو فيهما في المغني (قوله
ولم يذكر) ببناء المفعول (قوله فله فعلهما) أي للمستعير فعل البناء والغرس (قوله لكن لا يفعلهما
إلا مرة واحدة) كذا في شرح الروض اه‍. سم فإن قلع ما بناه أو غرسه لم يكن له إعادته إلا بإذن جديد إلا إن
صرح بالتجديد مرة بعد أخرى ذكره الشيخان في الكلام على الزرع اه‍. مغني (قوله وغيرهما الخ) أي
البناء والغراس (قوله وإن قيد الخ) هذا محط الاشكال (قوله كرر المرة بعد الأخرى الخ) أي وغير الغراس
والبناء في معناهما اه‍. مغني (قوله ما لم تنقض الخ) فإن فعله عالما أو جاهلا برجوعه أو بعد انقضاء المدة قلع
مجانا وكلف تسوية الأرض كالغاصب في حالة العلم وكذلك ما نبت بحمل السيل إلى أرض غيره في حالة الجهل
اه‍. مغني (أو فيهما الخ) عطف على قوله: في البناء والغراس فقط (قوله ولزوم الأجرة) عطف على منع الخ
(قوله فيه) أي في الانتفاع (قوله بخلافه) أي الانتفاع جاهلا بالرجوع. (قوله أي المؤقتة) إلى قوله: أي إعلامه
في المغني وإلى قول المتن والأصح في النهاية (قوله بعد المدة) ذكر هذا القيد يوجب استدراكا لأنه فسر
الرجوع بالانتهاء بانتهاء المدة فحاصل معنى إذا رجع إذا انقضت المدة فصار التقدير في قول له القلع بعد
المدة إذا انقضت المدة ولا يخفى قبحه اه‍. سم (قوله وجوابه) أي جواب تعليل ذلك القول (قوله ما مر
قبيله) أي في قوله: وذكر المدة يجوز أن يكون لمنع الاحداث الخ اه‍. سم (قوله مطلقا) أي بلا تعيين مدة
(قوله بخلاف ما إذا لم ينقص) أي بالقلع فإنه يكلف قلعه وإن لم يعتد قطعه نهاية ومغني (قوله هذا) أي قول
المصنف فالصحيح الخ (قوله إن لم يحصد الخ) أي إن لم يعتد قلعه قصيلا (قوله كما مر) أي في أول الفصل قوله:
434

(أو بنفسها) أي الزراعة عطف على بتأخير الخ ع ش اه‍ سم أي وقوله كأن كان الخ مثال له عبارة المغني وشرح
المنهج وإن قصر بالزرع ولم يقصر بالتأخير كأن كان الخ اه‍. (قوله أو زرع الخ) عطف على قوله: كان على
الأرض الخ قول المتن (قلع مجانا) أي وإن لم يكن المقلوع قدرا ينتفع به اه‍. ع ش (قوله من تقصيره) أي
بتأخير الزرع في الصورة الأولى وبأصل الزرع في الثانية ويزرع غير المعين في الثالثة (قوله لنحو برد) أي
كحر ومطر وأكل جراد أو دود ثم نبت من أصله ثانيا ع ش ومغني (قوله أم لقصر المدة الخ) وإنما لم تبطل
العارية في هذه لامكان إبدال الزرع بغيره مما هو دونه قليوبي اه‍. بجيرمي (قوله أم لقصر المدة المعينة) ظاهره وإن كان المعير جاهلا بالحال والمستعير عالما به ودلس وفيه بعد اه‍. رشيدي (قوله أو نحو الهواء) كذا
في أصله اه‍. سيد عمر أي كالطير (قوله أي ما سيصير مبذورا) ففيه تجوز من وجهين اه‍. مغني أي إطلاق
المصدر على المفعول وتسمية الشئ بما سيصير إليه اه‍. زيادي (قوله ولو نواة أو حبة) عبارة المغني شمل إطلاقه
ما لو كان المحمول لا قيمة له كحبة أو نواة لم يعرض عنها مالكها وهو الأصح كما في زيادة الروضة اه‍. (قوله فيجب
على ذي الأرض الخ) عبارة المغني والنهاية فيجب رده إليه إن حضر وعلمه وإلا فيرده إلى القاضي لأنه نائب
الغائب ويحفظ المال الضائع اه‍. عبارة سم قوله فيجب الخ عبارة الروض لزمه ردها للمالك وإن غاب
فللقاضي اه‍. فليتأمل ما ذكره الشارح اه‍. (قوله أما ما أعرض) إلى قوله: إن قلنا في المعنى إلا قوله: لا كسفيه
(قوله بمجرد الاعراض) وهو الراجح اه‍. ع ش (قوله ويؤخذ منه) أي من ذلك الجواز (قوله وحينئذ فالشرط
الخ) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله أن لا يعلم الخ) قد يقال هذا يشمل ما يشك فيه هل مما يعرض عنه غالبا أو لا
وفي ملكه نظر فالوجه أن الشرط علم الاعراض أو علم كون الموجود مما يعرض عنه غالبا مع الشك في
الاعراض سم على حج اه‍. ع ش وقد يمنع دعوى الشمول بأن مرجع ضمير عدم إعراضه في الشرح قوله:
ما هو كذلك المشار به إلى قوله مما يعرض عنه غالبا قول المتن (والأصح أنه يجبر الخ) ظاهر إطلاقه وإن
كان
البذر مما يعرض عنه غالبا وهل ذلك مقيد حينئذ بما إذا لم يدع المالك الاعراض عنه فليراجع (قوله لأن
المالك) إلى قوله: وقضية ذلك في النهاية (قوله ولا أجرة) إلى قوله وقضية ذلك في المغني (قوله لمدته) أي بقاء البذر
اه‍. ع ش (قوله قبل القلع) مفهومه الوجوب لمدة القلع سم على حج وينبغي أن يلحق بمدة القلع
ما لو تمكن من القالع وأخره أخذا مما مر في وارث المستعير من أنه إذا تأخر مع التمكن لزمته الأجرة اه‍. ع ش أقول وقول سم مفهومة
الوجوب فيه وقفة إذا المتبادر من القلع تمامه لا الشروع فيه ومن الغاية طول زمن القلع بل التعليل الآتي
كالصريح في عدم الوجوب فليراجع (قوله ومن ثم) أي من أجل التعليل بذلك (قوله تسوية الحفر الخ) أي
برد الأجزاء المنفصلة منها فقط اه‍. ع ش (قوله لأنه) الأولى التأنيث. (قوله وقضية ذلك) أي التعليل (قوله
من فعله) مفهومه أنه لو أجبره المالك أو الحاكم لا يلزمه ما ذكر سم على منهج ويوجه بأنه لم يحصل منه
في الأصل تعد ثم رأيت الأذرعي صرح بالمفهوم المذكور اه‍. ع ش قول المتن (ولو ركب الخ) عبارة المنهج
ولو قال من بيده عين أعرتني فقال مالكها: آجرتك أو غصبتني ومضت مدة لها أجرة صدق اه‍. قول المتن
(فقال أجرتكها) بقي ما لو ادعى واضع اليد بعد تلف العين الإجارة والمالك ادعى العارية عكس كلام المتن
435

فالمصدق واضع اليد لأن الأصل عدم ضمان واضع اليد وعدم العارية ع ش ولو ادعى المالك العارية
وذو اليد الغصب صدق المالك بيمينه أيضا فإن لم تتلف العين ولم يمض زمن لمثله أجرة فلا شئ سوى ردها وإن
مضى ذلك فذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها وإن تلفت ولم يمض ذلك الزمن فإن لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم
التلف فهي للمالك وإن زاد فذو اليد مقر به لمنكره وإن مضى زمن لمثله أجرة فهو مقر بها لمنكرها أيضا ولو
ادعى المالك العارية وذو اليد الوديعة صدق المالك بيمينه إن تلفت العين أو استعملها ذو اليد أولا فعلى قياس
ما مر أنه يصدق بلا يمين قليوبي على الجلال اه‍. بجيرمي (قوله مدة كذا) إلى المتن في النهاية (قوله
إطلاق الأجرة) يعني الاقتصار على آجرتكها (قوله الآتي الخ) أي في قوله: ويستحق أجرة المثل (قوله أن
الواجب أجرة المثل) وقيل المسمى وقيل الأقل منها اه‍. مغني (قوله لأن الغالب الخ) عبارة النهاية إذ الغالب
أنه لا يأذن في الانتفاع بملكه إلا بمقابل اه‍. (قوله فيحلف الخ) فإن نكل المالك لم يحلف الراكب ولا الزارع
لأنهما يدعيان الإعارة وليست لازمة وقيل يحلفان للتخلص من الغرم مغني وسلطان (قوله لكل) أي من
المدعيين في مسألتي الدابة والأرض اه‍. رشيدي (قوله ما أعاره) أي المذكور من الدابة والأرض (قوله إن
وقع الاختلاف) قيد لقول المصنف فالمصدق المالك اه‍. كردي ويجوز رجوعه لقولي الشارح فيحلف الخ
ويستحق الخ (قوله مع بقائها) أي الدابة مغني وقال ع ش أي العين اه‍. وهو أحسن (قوله بيمينه)
أي لاحتمال أن ينكل فيحلف مدعي الإجارة فتثبت اه‍. سلطان أي لأنها عقد لازم اه‍. بجيرمي (قوله أو
بعد تلفها) عطف على قوله: قبل مضي الخ (قوله أو بعد تلفها) أي بغير الاستعمال المأذون فيه اه‍. شرح
منهج وسيذكره الشارح في مسألة الغصب فكان المناسب ذكره هنا أيضا (قوله ومضي مدة الخ) فإن لم تمض
مدة لها أجرة فالراكب مقر بالقيمة لمنكرها مغني ونهاية فيرد برده اه‍. مغني أي فتبقى في يده إلى أن يعترف
المالك بها فيدفعها إليه بعد إقراره له بها قياسا على ما لو أقر شخص بشئ للآخر فأنكره أطفيحي اه‍. بجيرمي
(قوله فإن كانت القيمة الخ) عبارة المغني فالراكب مقر بالقيمة لمنكرها وهو يدعي الأجرة
فيعطي قدر الأجرة من القيمة بلا يمين ويحلف للزائد فيما إذا زادت على القيمة اه‍. (قوله لاتفاقهما على وجوب قدرها)
قضيته أن التلف بغير الاستعمال المأذون فيه وإلا فلا اتفاق اه‍. سم وتقدم عن شرح المنهج التصريح بذلك
(قوله في الأولى) أي صورة الدون فيقول والله ما أعرتك بل أجرتك لأجل ثبوت الزائد وأما قدر القيمة
فقد اتفقا عليه كما مر (قوله يصدق المالك) إلى قول المتن لكن في المغني وإلى قوله: الأصح في النهاية (
قوله تلفا
تضمن به الخ) أي بأن كان التلف بغير الاستعمال المأذون فيه اه‍. ع ش (قوله لمن زعم أنه الخ) وافقه المغني
عبارته وقول المصنف لكن الخ مسألة مستقلة وهي أن العارية هل تضمن بقيمة يوم التلف فلا وجه للاستدراك
اه‍. (قوله بأن قوله الخ) متعلق بقوله يوجه الخ (قوله يقتضي مساواة الخ) لا حاجة في الاستدراك للاقتضاء
بل يكفي مجرد التوهم كما صرحوا به اه‍. سم (قوله وما قبله) أي وأن ما قيل قوله: اتفقا الخ (قوله من ذكر
الاختلاف) أي بين المالك والركب والزارع في الإعارة والغصب (قوله تخالفها) أي الضمانين وكذا
ضمير قوله الآتي: اتحادهما (قوله وأنه الخ) أي ويقتضي أن تخالفهما (قوله المخالف الخ) نعت لقوله:
ما تضمن به الخ (قوله وما فيها) أي في العارية أي فيما تضمن عطف على قوله ما تضمن به الخ (قوله على
المعتمد) واعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي أنها تضمن بالقيمة مطلقا متقومة كانت أو مثلية عبارة البجيرمي
على شرح المنهج قوله: إذ المعار يضمن بقيمته أي ولو مثليا على الراجح وكذا المستلم يضمن بقيمته وقت تلفه ولو مثليا
436

على الراجح والحاصل أن المتلفات أقسام ثلاثة ما يضمن بالمثل مطلقا وهو القرض أو القيمة مطلقا وهو ما ذكر أو
المثل إن كان مثليا وأقصى القيم إن كان متقوما وهو المغصوب والمقبوض بالشراء الفاسد شوبري اه‍. (قوله
والمغصوب الخ) أي المتقوم وهو معطوف على قول المصنف الأصح أن العارية الخ (قوله أن هذا) أي الغاصب
(قوله وقت ضمانها) أي العارية قول المتن (حلف للزيادة) أي يمينا تجمع نفيا وإثباتا كما سبق قال ع ش
وينبغي أن يحلف للأجرة التي يستحقها في مدة وضع يده عليه اه‍. عبارة شرح المنهج ويحلف للأجرة مطلقا
إن مضت مدة لها أجرة اه‍. قال البجيرمي قوله: ويحلف للأجرة مطلقا أي سواء كانت زائدة على القيمة أو لا
ويصح تفسيره أيضا بما إذا كانت قيمته وقت التلف هي أقصى القيم أو أقل منه فيكون الاطلاق في مقابل قوله:
فإن كان ما يدعيه الخ اه‍. (قوله أنه يستحقها) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله: وممن تكلم إلى ولأنه وقوله: وسيأتي
آخر القراض ما يتعلق بذلك (قوله نظير ما مر) أي في شرح على المذهب (قوله لو قال) إلى قوله:
ومحله في المغني ثم قال ولو قال المالك غصبتني والراكب أجرتني صدق المالك بيمينه لأن الأصل بقاء استحقاق
المنفعة فيسترد العين إن كانت باقية ويأخذ القيمة إن تلفت وإذا مضت مدة لمثلها أجرة أخذ قدر المسمى
بلا يمين لأن الراكب مقر له به ويحلف للزائد عليه ولو ادعى المالك الإجارة وذو اليد الغصب فإن لم تتلف
العين ولم تمض مدة لها أجرة صدق ذو اليد بيمينه فإن مضت فالمالك مدع للمسمى وذو اليد مقر له بأجرة
المثل فإن لم يزد المسمى عليه أخذه بلا يمين وإلا حلف للزائد ولو ادعى المالك الوديعة وذو اليد الغصب فلا
معنى للنزاع فيما إذا كانت العين باقية ولم تمض مدة لها أجرة فإن مضت فذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها وإن
تلفت قبل مضي مدة لها أجرة فإن لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف أخذ القيمة بلا يمين وإلا فالزائد مقر
بها ذو اليد لمنكرها وإن مضت مدة لها أجرة فالأجرة مقر بها ذو اليد لمنكرها. خاتمة: لو اختلف
المعير والمستعير في رد العارية فالقول قول المعير بيمينه لأن الأصل عدم الرد مع أن المستعير قبض العين لمحض
حظ نفسه اه‍. (قوله ومحله) أي تصديق المالك بيمينه (قوله وإلا صدق المالك بلا يمين) أي لأنها بتقدير
كونها وديعة صارت بالاستعمال كالمغصوبة اه‍. ع ش (قوله هذا) أي تصديق المالك فيما إذا ادعى
الغصب وذو اليد الوديعة (قوله إلى) أي المقر (قوله ثم) أي فيما مر (قوله وممن تكلم الخ) خبر مقدم لقوله
التاج الخ (قوله ولأنه الخ) الأولى وبأنه الخ بالباء (قوله هنا) أي فيما مر فكان الأولى هناك بالكاف (قوله
اقتضى الخ) خبر أن وقوله: ذلك ضمانه فاعله فمفعوله والمشار إليه كون يده على العين (قوله فدعوا الخ) جواب
لما (قوله فادعى الدافع القرض الخ) ومثل ما لو ادعى الآخذ الهبة والدافع القرض فيصدق الدافع في ذلك
ولا فرق في ذلك بين أن يكون للدافع به المام لكونه خادمه مثلا أم لا اه‍. ع ش (قوله وقال الآخر بل وكالة
الخ) وعلى قياسه لو ادعى الدافع أو وارثه البيع والآخذ الوكالة أو القراض أو الشركة أو نحوها مما لا يقتضي
الضمان صدق الدافع لكن بالنسبة للزوم البدل الشرعي ولو اختلفا في قدر البدل صدق الغارم اه‍ ع ش
437