الكتاب: حواشي الشرواني
المؤلف: الشرواني والعبادي
الجزء: ٣
الوفاة: ١١١٨
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:

* (الجزء الثالث) *
من حواشي العلامتين الفهامتين والإمامين
القدوتين العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة
المكرمة والإمام المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن
قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج تأليف
الإمام العالم العلامة الأوحد الفهامة خاتمة
المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر
الهيثمي الشافعي نزيل مكة
المشرفة تغمد الله الجميع
برحمته وأسكنهم
فسيح جنته
آمين
* (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) *
* (تنبيه) *
قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل
صحيفة وحاشية الإمام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة
مفصولا بينهما بجدول وجعلت التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني
1

بسم الله الرحمن الرحيم
باب صلاة الخوف
قول المتن (صلاة الخوف) أي وما يتبعها من حكم اللباس ونحو الاستصباح بالدهن النجس ع ش أي ومن
حكم خوف فوات الحج (قوله من حيث) إلى قوله وحينئذ في النهاية والمغني (قوله في غيره) أي غير الخوف يعني
في فرض غيره فكان الأنسب فيه في غيره عبارة المغني والنهاية وحكم صلاته كصلاة الآمن وإنما أفرده بترجمة
لأنه يحتمل في الصلاة عنده في الجماعة وغيرها ما لا يحتمل فيها عند غيره اه‍. (قوله كما يأتي) أي في المتن
والشرح (قوله لما صرحوا به في الرابعة الخ) عبارة المغني هناك فرع يصلي عيد الفطر وعيد الأضحى
وكسوف الشمس والقمر في شدة الخوف صلاتها لأنه يخاف فوتها ويخطب لها إن أمكن بخلاف صلاة
الاستسقاء لأنها لا تفوت ويؤخذ من ذلك أنها تشرع في غير ذلك أيضا كسنة الفريضة والتراويح وأنها
لا تشرع في الفائتة بعذر إلا إذا خيف فوتها بالموت اه‍ زاد النهاية بخلاف ما إذا فاتت بغير عذر فيما يظهر
اه‍ قال ع ش قوله م ر إلا إذا خيف فوتها إلخ أي الفائتة بعذر ومثلها يقال في الاستسقاء فإذا خيف فوته
صلى صلاة شدة الخوف وقوله م ر بخلاف ما إذا فاتت الخ أي فيصليها خروجا من المعصية كذا في حواشي
شرح الروض لوالد الشارح م ر ولو قيل شدة الخوف عذر في التأخير ولا معصية لم يبعد اه‍ وفي سم
عقب ذكره عن الأسنى مثل ما مر عن المغني ويؤخذ منه أيضا أنها لا تشرع في النفل المطلق اه‍ وفي ع ش
وعليه أي على ما نقله سم عن الأسنى فالظاهر أنه لا يأتي فيما لم تفعل جماعة كالرواتب بل والمكتوبات إذا
صليت فرادى إلا صلاة شدة الخوف دون غيرها لعدم تأتي صفتها من التفريق في ذلك ثم إن أمكنهم التناوب
بأن تصلي كل جماعة وحدانا مع حراسة غيرهم فعلوا وإلا صلوا صلاة شدة الخوف اه‍. (قوله وحينئذ) أي
2

حين استثنائهم الاستسقاء من الرابع وقال الكردي أي حين عدم الفوات اه‍ (قوله ويحتمل العموم)
أي عموم بقية الأنواع له سم وأشار الشارح إلى رجحانه بتعليله دون الاحتمال الأول. (قوله وأصلها الخ)
وتجوز في الحضر كالسفر خلافا لمالك مغني ونهاية أي بأن دهم المسلمين العدو ببلادهم أما في الامن فلا يجوز
لهم صلاة عسفان لما فيها من التخلف الفاحش وتجوز صلاة بطن نخل وذات الرقاع إذا نوت الفرقة الثانية
المفارقة كالأولى ع ش (قوله وإذا كنت فيهم الآية) يحتمل أن تكون واردة صلاة ذات الرقاع فقوله
تعالى فيها * (فإذا سجدوا) * أي فرغوا من السجود وتمام ركعتهم ويحتمل ورودها في صلاة بط نخل فقوله
المذكور بمعنى فرغوا من الصلاة بجيرمي. (قوله مع ما يأتي) أي من الاخبار مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي
واستمرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم على فعلها بعده ودعوى المزني نسخها أي الآية لتركه (ص)
لها يوم الخندق أجابوا عنها بتأخر نزولها عنه لأنها نزلت سنة ست والخندق كان سنة أربع أو خمس مغني
ونهاية قول المتن (هي أنواع) أي أربعة لأنه إن اشتد الخوف فالرابع أولا والعدو في جهة القبلة فالأول أو في
غيرها فالآخران نهاية (قوله تبلغ) إلى قوله وبعضها في النهاية إلا قوله بعضها وإلى التنبيه في المغني إلا ذلك
(قوله بعضها في الأحاديث) كذا في أكثر النسخ وفي بعض النسخ الصحيحة في الأحاديث بإسقاط لفظة بعضها
وهذا هو الموافق للنهاية والمغني وغيرهما من وجود الستة عشر نوعا جميعها في الأحاديث وبعضها في القرآن
. (قوله وذكر الرابع إلخ) قضية صنيعه أي كالمغني وشرح المنهج أن الرابع ليس من الستة عشر وكلام
الشارح م ر كالصريح في أنه منها ع ش عبارة البجيرمي قوله لمجئ القرآن إلخ أي صريحا فلا ينافي أنه
جاء بغيره فهي سبعة عشر نوعا قاله الأجهوري وعبارة ع ش يفهم من كلام الشارح أي شيخ الاسلام
أنها سبعة عشر نوعا وهو مخالف لقول م ر أن الرابع من الستة عشر نوعا وأجيب بأن قوله منها تنازع فيه
اختار وذكر اه‍ بأدنى تصرف (قوله به) أي بالرابع وكذا جاء بالثالث مغني. (قوله مشكل إلخ) وقد يحل
الاشكال بأن الشافعي إنما علق الحكم بصحة الحديث فيما إذا تردد فيه وإلا فكم من أحاديث صحت وليست
مذهبا له تأمل شوبري وحفني عبارة الرشيدي والظاهر أن معنى اختيار الشافعي لهذه الأنواع الثلاثة أنه
قصر كلامه عليها وبين أحكامها ولم يتعرض للكلام على غيرها لا لبطلانه عنده لأنه صح به الحديث بل لقلة
ما فيها من المبطلات ولاغنائها عن الباقيات ويجوز أن تكون أحاديثها لم تنقل للشافعي إذ ذاك من طرق
صحيحة فكم من أحاديث لم تستقر صحتها إلا بعد عصر الشافعي كيف والإمام أحمد وهو متأخر عنه يقول لا أعلم
في هذا الباب حديثا صحيحا اه‍ وبذلك يسقط قول بعضهم أن أحاديثها صحيحة لا عذر للشافعي فيها ووجه
سقوطه أنه لا يلزم من صحتها وصولها إليه بطرق صحيحة ويحتمل أنه اطلع فيها على قادح فتأمل فهذه ثلاثة
أجوبة كل واحد منها على حدته كاف في دفع هذا التشنيع على عالم قريش من ملا طباق الأرض علما
رضي الله تعالى عنه وعنا به اه‍. (قوله لا عذر في مخالفتها إلخ) يؤخذ منه كالشارح م ر أن من تتبع
الأحاديث الصحيحة وعرف كيفية من الكيفيات الستة عشر جاز له صلاتها بتلك الكيفية وهو ظاهر لكن
نقل عن م ر أي في غير النهاية خلافه وفيه وقفة والأقرب ما قلناه ع ش. (قوله ولو جعلت إلخ) إن لم يكن
في كلام الشافعي ما ينافي ذلك لم يتجه حمله إلا على ذلك سم (قوله ما ذكر) أي من كثرة التغيير (قوله
وحذف هذا) أي قوله صلاة عسفان (قوله لفهمه) أي كونه النوع وهذا جواب عما قيل أن في جعل
المصنف هذه الأحوال أنواعا نظر وإنما الأنواع الصلوات المفعولة فيها كردي (قوله مما ذكره) أي في قوله
الآتي وهذه صلاة رسول الله إلخ قول المتن (يكون العدو الخ) ذكر المرادي أنه يفهم من كلام الألفية أن
حذف أن ورفع الفعل في غير المواضع المعروفة ليس بشاذ قال وهو ظاهر كلامه في شرح التسهيل ومذهب أبي
3

الحسن انتهى اه‍ سم (قوله أي كون) إلى قوله وكذا في النهاية (قوله أي كون) لا يقال لا حاجة لذلك
لأنه من قبيل الاخبار بالجملة لأنا نقول لا يصح لأنه لا رابط ثم لا بد من تقدير مضاف في الكلام ليصح الحمل أي
ذو كون إلخ سم وع ش (قوله على حد تسمع إلخ) أي وإن كان شاذا سماعيا على خلاف سم. (قوله
فاندفع إلخ) كيف يندفع بتخريج على وجه مقصور على السماع ويجاب بمنع ذلك كما نقلناه فيما مر عن
المرادي سم (قوله في جهة القبلة) أي مرئيا عباب اه‍ ع ش (قوله ولا حائل) إلى قوله وكذا في المغني
(قوله وفينا كثرة إلخ) قد يستشكل جعل الكثرة شرطا للجواز هنا وللندب فيما يأتي أي في صلاة ذات الرقاع
سم على حج أقول ستأتي الإشارة للفرق فقول الشارح م ر وتفارق صلاة عسفان إلخ ع ش أقول
ويأتي في الشارح وسم رده (قوله بأنه) أي قولهم بحيث تقاوم إلخ (قوله لجواز هذه الكيفية) ينبغي
أن المراد بالجواز الحل والصحة أيضا لأن فيها تغييرا مبطلا في حال الامن وهو التخلف بالسجودين والجلوس
بينهما سم على حج أي فبدون ذلك يحرم ولا يصح ع ش. (قوله وهو مشكل) أي اشتراط مقاومة كل
فرقة منا العدو (قوله من كلامهم الآتي) أي في قول المصنف ولو حرس فيهما إلخ (قوله أنه يكفي جعلهم
إلخ) أي ولا تشترط الحيثية المتقدمة (قوله مع الكثرة) أي بحيث تقاوم إلخ (قوله وأيضا فقلتهم إلخ)
لعله معطوف على قوله والغالب إلخ. (قوله كافأت كل منهما إلخ) قد يقال لا وجه لاعتبار مكافأة كل
فرقة العدو إلا اعتبار مكافأة الحارسة وإلا فلا معنى لاعتبار المكافأة في كل فرقة كما لا يخفى فاعتبار المكافأة على
هذا الوجه مع كفاية حراسة واحد مثلا باق على إشكاله لم يرتفع بما حاوله سم. (قوله فقولهم بحيث إلخ)
المراد منه الخ حاصله أنه ليس المراد بقولهم المذكور اعتبار الانقسام بالفعل إلى فرقتين كل واحدة تقاوم
العدو بل إمكان الانقسام المذكور سم ويأتي عن النهاية والمغني اعتماد اشتراط الانقسام بالفعل حتى
لو كان الحارس واحدا اشترط أن لا يزيد الكفار على اثنين (قوله ما ذكر) أي أن يكون مجموعنا مثلهم
كردي (قوله لا مع القلة) معطوف على مع الكثرة شارح اه‍ سم قول المتن (فيرتب الإمام إلخ)
قال في الايعاب ويستحب للإمام أن يبين لهم من يسجد معه ومن يتخلف للحراسة حتى لا يختلفوا عليه اه‍ أي
فإن لم يفعل طلب منهم ذلك ولو اختلفوا بأن سجد بعض الصف الأول مع الإمام في الأولى وبعض الثاني
والبعض الباقي من الصفين في الثانية اعتد بذلك ع ش. (قوله إلى أن يعتدل بهم) أي في الركعة الأولى
إذ الحراسة الآتية محلها الاعتدال لا الركوع كما يعلم من قوله فإذا سجد إلخ نهاية ومغني قول المتن (وحرس)
أي ناظرا للعدو وفيما يظهر لا لموضع سجوده ع ش عبارة سم قد يدل أي حرس على أن المراد ينظر إلى
4

العدو لا إلى موضع سجوده ويحتمل أن يفصل بين أن
لا يأمن هجوم العدو إلا بالنظر إليه فينظر إليه وبين أن يحس بهجومه وإن لم ينظر إليه فينظر إلى موضع سجوده اه‍ قول المتن (وحرس صف) أي آخر في الاعتدال
المذكور نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر في الاعتدال المذكور مفهومه أنهم لو أرادوا أن يجلسوا
ويحرسوا وهم جالسون امتنع عليهم ذلك وهو ظاهر لأن ذلك هو الوارد في جلوسهم إحداث صورة غير
معهودة في الصلاة فلو جلسوا جهلا أو سهوا فالأقرب أنهم يديمون الجلوس وكذا لو هووا بقصد السجود
ناوين الحراسة فيما بعد تلك الركعة فعرض ما منعهم منه كسبق غيرهم إليه فأشبه ما لو تخلفوا للزحمة العارضة
لهم بعد الجلوس فلا يجوز لهم العود كما قاله حج ويحتمل جواز العود فيهما لأنه أبلغ في منعهم العدو منه في
جلوسهم وبه يفرق بين ما هنا وما في الزحمة ع ش. (قوله ولحقوه في القيام الخ) ينبغي أن يأتي هنا ما قيل في
مسألة الزحمة لو لم يتمكنوا من قراءة الفاتحة معه بعد السجود فيكونون كالمسبوق ثم رأيت في الروض ما يؤخذ
منه ذلك ع ش أقول ويؤخذ ذلك أيضا من قول الشارح الآتي كما علم ذلك كله مما مر في المزحوم وغيره
ويأتي عن سم ما يصرح بذلك (قوله بأن لم يفرغوا الخ) انظر كيف يكون هذا تصويرا للسبق بأكثر
من ثلاثة ثم رأيت قوله الآتي نعم الخ ولا يخفى ما فيه فإنه لا يفيد دفع هذا سم (قوله بشرطه) أي بأن
يطمئنوا قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع (قوله فيه) أي الركوع (قوله بشرطه) وهو العلم والتعمد
كردي. (قوله نعم يتردد النظر الخ) قد يقال لا حسبان هنا للسجدتين عليهم لأن وجوب موافقتهم الإمام
في الركوع ليس لأنه سبقهم من ثلاثة أركان طويلة وإنما يكون كذلك لو ركع الإمام وهم في الاعتدال وليس
كذلك بدليل قوله بأن لم يفرغوا الخ فتأمله بل لأنهم بالنسبة لهذه الركعة مسبوقون والمسبوق يجب أن يوافق
الإمام في الركوع حيث لم يفوت شيئا من القيام في غير الفاتحة كما في تصويره هذا وعلى هذا فتخلفهم عن
الركوع مع الإمام له حكم سائر صور تخلف المسبوق فليتأمل سم (قوله في حسبان السجدتين) أي
سجدتي الإمام كردي (قوله لمصلحة الغير) متعلق بالتخلف (قوله تلك النظائر) أي المزحوم وغيره
من الناسي ونحو المريض وبطئ الحركة (قول المتن في الثانية) أي الركعة الثانية. و (قوله وحرس
الآخرون) أي الفرقة التي سجدت مع الإمام و (قوله فإذا جلس) أي الإمام للتشهد و (قوله وهذه) أي
الكيفية المذكورة (صلاة الخ) أي صفة صلاته نهاية (قوله بضم العين) أي وسكون السين المهملتين
وهي قرية بقرب خليص بينها وبين مكة أربعة برد نهاية ومغني (قوله لعسف السيول فيه) أي لتسلط
السيول عليه ويعرف الآن ببئر فيه برماوي. (قوله فيه أن الصف الأول الخ) عبارة المغني والنهاية وعبارته
كغيره صادقة بأن يسجد الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية وكل منهما فيها بمكانه أو تحول
بمكان الآخر وبعكس ذلك فهي أربع كيفيات وكلها جائزة إذا لم يكثر أفعالهم في التحول والذي في خبر
مسلم سجود الأول في الأولى والثاني في الثانية مع التحول فيها وله أن يرتبهم صفوفا ثم يحرس صفان فأكثر
اه‍ (قوله مع تقدم الثاني الخ) أي في الركعة الثانية سم. (قوله وحملوه) أي ما في مسلم (قوله الصادق
5

به) أي بالأفضل (قوله كعكسه) أي كما يصدق المتن على عكس الأفضل وهو عدم سجود الصف الأول أولا
بل الثاني أو عدم التقدم والتأخر كردي واقتصر سم على الأول كما يأتي (قوله وذلك) أي صحة صلاة
عسفان مع التقدم والتأخر (قوله بشرط أن لا تكثر أفعالهم الخ) أي بأن لم يمش كل منهم أكثر من
خطوتين فإن مشى أكثر منهما بطلت صلاته وينفذ كل واحد بين رجلين نهاية وينبغي مراعاة ذلك عند
الاحرام بأن يقفوا على حالة يسهل معها ما ذكر ع ش. (قوله المطلوب) أي ما ذكر من التقدم والتأخر في
العكس وهو أن يسجد الثاني في الأولى والأول في الثانية والمراد المطلوب في الثانية من العكس و (قوله
قياسا على الوارد) أي وهو سجود الأول في الأولى والثاني في الثانية مع تقدم الثاني فيها للسجود وتأخر
الأول فيها للحراسة وما ذكره من مطلوبية التقدم والتأخر في العكس صرح العباب بخلافه فقال فعلى الصفة
الأولى أي سجود الثاني في الأولى والأول في الثانية ملازمة كل صف مكانه أفضل قال في شرحه كما في المجموع
عن العراقيين قال وفي لفظ الشافعي إشارة إليه اه‍ ثم أيده ولم يزد عليه سم. (قوله لأن الأول الخ) علة لقوله
قبل الأفضل شارح اه‍ سم (قوله الأفضل) صفة للسجود أولا الخ و (قوله أيضا) أي كالصف الأول (قوله
هنا) أي في صلاة عسفان (قوله ولا حراسة الخ) عبارة النهاية والمغني وإنما اختصت الحراسة بالسجود دون
الركوع لأن الراكع يمكنه المشاهدة اه‍ (قوله أي الركعتين) إلى قول المتن الثاني في النهاية والمغني
قول المتن (فرقتا صف الخ) أي أو بعض كل صف نهاية (على المناوبة) أي ودام غيرهما على
المتابعة نهاية ومغني قول المتن (جاز) أي بشرط أن تكون الحارسة مقاصة للعدو حتى لو كان الحارس
واحدا اشترط أن لا يزيد الكفار على اثنين نهاية ومغني وتقدم في الشرح ما يخالفه من كفاية إمكان
الانقسام (قوله وكذا يجوز الخ) لكن المناوبة أفضل لأنها الثابتة في الخبر ويكره أن يصلي بأقل من
ثلاثة وأن يحرس أقل منها نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ويكره الخ أي حيث كان القوم فيهم كثرة
ومراد م ر الكراهة في هذا النوع وبقية الأنواع كما صرح به شرح الروض اه‍ (قوله ولو واحدا) أي
إذا كان العدو اثنين فقط كما يؤخذ مما تقدم له ع ش أي للنهاية ومثله المغني خلافا للتحفة قول المتن (الثاني
يكون) أي كون أي ذو كون سم. (قوله أي القبلة) إلى قوله وعبر في النهاية والمغني إلا قوله خلافا إلى
كثرتنا وقوله بحيث إلى وخوف (قوله وليس هذا) أي أحد الامرين قول المتن (فيصلي الخ) أي جميع
الصلاة ثنائية كانت أو ثلاثية أو رباعية نهاية ومغني (قوله واحدة الخ) إلا سبك تأخيره عن قول المصنف
بفرقة ويزاد أوله بأن يجعل قول المتن مرتين الخ أي وتكون الصلاة الثانية للإمام نفلا لسقوط فرضه
بالأولى نهاية ومغني قال ع ش والظاهر استواء الصلاتين في الفضيلة لأن الثانية وإن كانت خلف نفل
لا كراهة فيها هنا فساوت الأولى قال شيخنا الشوبري والثانية معادة ومع ذلك لا تجب فيها نية الإمامة فهي
مستثناة من وجوبها في المعادة اه‍ وتوجه بأن الإعادة وإن حصلت له لكن المقصود هنا حصول الجماعة
لهم ثم إن كان ما ذكره منقولا فمسلم وإلا فقد يقال لا بد من نية الإمامة ولم يتعرض لبقية شروط المعادة وينبغي
أنه لا بد منها اه‍ وعبارته على المنهج وفي كل من الاستثناء والتوجيه نظر إلا أن يكون الاستثناء منقولا عن
كلام الأصحاب وإلا فالقياس كما دل عليه كلامهم وجوب نية الجماعة اه‍ قول المتن (وهذه صلاة رسول الله
6

) أي صفة صلاته وهي وإن جازت في غير الخوف فهي مندوبة فيه بالشروط الزائدة على المتن فقولهم
يسن للمفترض أن لا يقتدي بالمتنفل ليخرج من خلاف أبي حنيفة محله في الامن أو في غير الصلاة المعادة مغني
ونهاية زاد الايعاب أي لصحة الحديث فيهما فعلى فرض جريان الخلاف فيهما أو في إحداهما لا يراعي لمخالفته
لسنة صحيحة اه‍ قال ع ش قوله م ر محله في الامن أي ومع كونه خلاف السنة الاقتداء فيه أفضل من
الانفراد وعليه فينبغي أن يقيد قولهم يسن أن لا يفعل بما إذا تعددت الأئمة وكانت الصلاة خلف أحدهم سالمة
مما طلب ترك الصلاة خلف غيره لأجله اه‍ (قوله نظرا إلى أنها مع فقد بعض الشروط الخ) يتأمل فيه
فإن من الشروط كون العدو في غير القبلة أو فيها وثم ساتر مع أن فقد ذلك بأن يكون فيها ولا ساتر لا تغرير فيه
ومنها خوف الهجوم مع أن فقده بأن يؤمن الهجوم لا تغرير فيه سم (قوله لأن هذا الخ) علة لقوله
خلافا الخ والإشارة إلى التغرير في تعليل الأسنوي (قوله كثرتنا) خبر قوله السابق وشرط الخ (قوله
بحيث تقاوم الخ) نقله في الخادم عن صاحب الوافي لكن ظاهر كلامهم يخالفه نهاية عبارة الحلبي المراد
بالكثرة هنا الزيادة على المقاومة فهي عند المقاومة جائزة ومع الزيادة على ذلك مستحبة اه‍ (قوله أي بالاعتبار
السابق) كان مراده في جواب قوله السابق وهو مشكل الخ سم (قوله وخوف هجومهم الخ) عطف
على قوله كثرتنا (قوله لو لم يفعلوها) كان الضمير لهذه الكيفية. و (قوله لو فعلوا) أي هذه الكيفية سم
(قوله والإمام ينتظرهم) راجع إلى قوله وتأتي الأخرى إليه وإنما أخره إلى هنا ليحسن اتصال قوله نعم الخ به
(قوله ليسلموا الخ) عبارته في شرح العباب نعم بحث الأسنوي أن الأولى أن يصلي بالثانية من لم يصل أي
للخروج من صورة اقتداء المفترض بالمتنفل وإنما صلى (ص) بالفريقين الخ سم (قوله المختلف
الخ) هو صفة لاقتدائهم شارح اه‍ سم (قوله في الجملة) متعلق بقوله المختلف الخ وقال ع ش متعلق
بقوله ليسلموا الخ اه‍ وعليه ففي بمعنى الباء (قوله أو يكون) أي كون أي ذو كون. (قوله العدو) إلى قوله
كذا قيل في النهاية والمغني إلا قوله كما بينته في شرح العباب قول المتن (تقف الخ) المناسب لتقدير الشارح
قوله يكون العدو الخ أن يزيد هنا الفاء. قول المتن (ويصلي بفرقة ركعة) أي من الثنائية بعد أن ينحاز بهم إلى
مكان لا يبلغهم فيه سهام العدو نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بعد أن ينحاز بهم الخ أي الأولى له ذلك
7

لأن الضرر لهم غير محقق سيما وقد وقفت الفرقة الثانية في وجه العدو اه‍ (قوله وعلم منه) أي من قول
المصنف فإذا قام للثانية الخ (قوله أنه لا تسن لهم الخ) أي وتجوز بعد الرفع من السجود نهاية ومغني
(قوله لأنه قائم) أي الإمام قول المتن (وأتمت) أي لنفسها (وذهبت) أي بعد سلامها (إلى وجهه) أي العدو
ويسن للإمام تخفيف الأولى لاشتغال قلوبهم بما هم فيه ولهم كلهم تخفيف الثانية التي انفردوا بها لئلا يطول
الانتظار مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله. (قوله ينتظرهم) ويسن إطالة القيام إلى لحوقهم نهاية
ومغني قول المتن (فاقتدوا به) أي ولا يحتاج الإمام لنية الإمامة في هذه الحالة كما هو معلوم لأن الجماعة
حصلت بنية الأولى وهي منسحبة على بقية أجزاء الصلاة وهي كما لو اقتدى بالإمام قوم في الامن وبطلت صلاتهم
وجاء مسبوقون واقتدوا به في الركعة الثانية ع ش قول المتن (وصلى بهم الثانية) أي فلو لم يدركوها معه
لسرعة قراءة فيحتمل أن يوافقوه فيما هو فيه ويأتوا بالصلاة تامة بعد سلامه ويحتمل أنه ينتظرهم في
التشهد فيأتوا بركعة ويسلم الإمام ويأتوا بالأخرى بعد سلامه ويحتمل وهو الأقرب أنه ينتظرهم في التشهد أيضا
حتى باتوا بالركعتين فيسلم بهم ع ش. (قوله قاموا فورا) أي فإن جلسوا مع الإمام على نية القيام بعد فالظاهر
بطلان صلاتهم لاحداثهم جلوسا غير مطلوب منهم بخلاف ما لو جلسوا مع الإمام على نية أن يقوموا بعد سلام
الإمام فإنه لا يضر لأن غاية أمرهم أنهم مسبوقون ع ش وقوله فالظاهر بطلان صلاتهم لعله أخذا مما مر في
صلاة إلا من فيما إذا زاد جلوسهم على جلسة الاستراحة قدر التشهد (قوله كما يأتي) أي في شرح وكذا ثانية الثانية
الخ قول المتن (فأتموا ثانيتهم) أي وهو منتظر لهم مغني قول المتن (وسلم بهم) أي ليجوزوا فضيلة التحلل
معه كما حازت الأولى فضيلة التحرم معه مغني ونهاية قول المتن (صلاة رسول الله الخ) أي صفة صلاته مغني. قوله
(رواها الشيخان) وينبغي أن يشترط لجوازها الكثرة كما في صلاة عسفان بل أولى لأن العدو هنا في غير جهة
القبلة أو بحائل بخلافه ثم وعليه ينبغي أن يراد بالجواز المشروط بذلك الحل وكذا الصحة حيث تمتنع في الامن
كما في حق الطائفة الثانية بلا نية مفارقة وأما حيث جازت في الامن فلا معنى لاشتراط ذلك في صحتها سم وأطلق
النهاية والمغني وشرح المنهج أن الكثرة شرط لسن صلاة ذات الرقاع لا لصحتها وفارقوا بينها وبين صلاة عسفان
حيث كانت الكثرة شرط لصحتها لا لسنها بما حاصله كما في ع ش أن صلاة ذات الرقاع لما كان يجوز مثلها في
الامن في الجملة حكم بجوازها مطلقا وصلاة عسفان لما كانت مخالفة للأمن في كل من الركعتين اقتصر فيها على
ما ورد وذلك مع الكثرة دون غيرها (قوله موضع من نجد) أي بأرض غطفان نهاية ومغني بفتح أوله المعجم
وثانيه المهمل حلبي (قوله فكانوا يلفون الخرق) أي والخرق والرقاع بمعنى واحد بجيرمي. (قوله يجوز فيها غير
تلك الكيفية الخ) عبارة النهاية والمغني والعباب مع شرحه ولو لم يتم المقتدون به في الركعة الأولى بل ذهبوا
إلى وجه العدو سكوتا في الصلاة وجاءت الفرقة الأخرى فصلى بهم ركعة وحين سلم ذهبوا إلى وجه العدو أي
سكوتا وجاءت تلك الفرقة إلى مكان صلاتهم وأتموها لأنفسهم وذهبوا إلى العدو وجاءت تلك إلى مكانهم أي مكان صلاتهم وأتموها جاز وهذه الكيفية رواها ابن عمر اه‍ (قوله ولو مع الافعال الخ) أي بلا ضرورة
8

و (قوله لصحة الخبر به) أي مع عدم المعارض لأن إحدى الروايتين كانت في يو والأخرى في يوم نهاية ومغني
(قوله أي هذه الكيفية) عبارة شرح المنهج أي صلاة ذات الرقاع بكيفياتها اه‍ قال البجيرمي أي صورها
من كونها ثنائية أو ثلاثية أو رباعية اه‍ (قوله أفضل من بطن نخل وعسفان) وعليه فلعل الحكمة في
تأخيرها عنهما في الذكر مع كونها أفضل منهما أن تينك قد توجد صورتهما في الامن بالإعادة في صلاة بطن
نخل وتخلف المأمومين لنحو زحمة في عسفان وبقي صلاة بطن نخل مع عسفان فأيهما أفضل والأقرب أن بطن نخل
أفضل من عسفان أيضا لجوازها في الامن على ما مر به ونقل شيخنا الشوبري عن العلقمي ما يوافقه ع ش
(قوله ولصحتها الخ) أي دونهما شرح المنهج. (قوله وفارقت صلاة عسفان الخ) كذا في شرح المنهج قال شيخنا
الشهاب البرلسي قد بين به مراده من قوله ولصحتها بالاجماع في الجملة اه‍ أقول وحاصله أنه أراد بقي الجملة صحتها
في بعض الأحوال وذلك للفرقة الأولى مطلقا وللثانية إن نوت المفارقة بخلافهما فإن في صلاة بطن نخل اقتداء
المفترض بالمتنفل وفي جوازه خلاف وفي صلاة عسفان تخلف عن الإمام بثلاثة أركان طويلة ثم التأخر للاتيان
بها وذلك مبطل في الامن فتأمله ثم قال شيخنا المذكور واعلم أن الحكم بتفضيلها على صلاة عسفان لم أره لغيره
وتعليله بما قاله فيه بحث لأن صلاة ذات الرقاع فيها قطع القدوة في الفرقة الأولى وإتيان الفرقة الثانية بركعة
لنفسها مع دوام القدوة والامر الأول منعه أبو حنيفة مطلقا وكذا الإمام أحمد إذا كان بغير عذ وهو أحد
القولين عندنا وأما الثاني فممنوع حالة الامن اتفاقا والاعتذار بجواز الثاني في الامن عند نية المفارقة خروج
عن صورة المسألة وبالجملة فالذي يظهر أن الأصحاب لم يتكلموا على تفضيل ذات الرقاع على عسفان لأن الحالة
التي تشرع فيها هذه غير الحالة التي تشرع فيها هذه بخلاف ذات الرقاع وبطن نخل فإنهما يشرعان في حالة
واحدة فاحتاجوا رضي الله تعالى عنهم أن يبينوا الأفضل منهما كي يقدم على الآخر انتهى وفيه تأييد
النظر الشارح المذكور سم وقوله فالذي يظهر أن الأصحاب الخ قد يرده قول الشارح الآتي ثم رأيت الخ
(قوله ثم رأيت ذلك) أي أولوية ذات الرقاع عنهما كردي. (قوله ورأيت له) أي للرافعي و (قوله يوضحه)
أي كون صلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة عسفان (قوله بالقرآن) أي بما جاء به القرآن من النوع
الرابع (قوله ندبا) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله إن بقي إلى المتن وقوله ويدعو إلى المتن وقوله حررتها
إلى حاصلها وكذا في المغني إلا قوله بل هو مكروه (قوله ثم يزيد من تلك السورة الخ) وهل يطلب منه
الاسرار حينئذ بالقراءة لأنه إذا جهر في حالة قراءتهم لفاتحتهم فوت عليهم سماع قراءة إمامهم أولا فيه نظر
9

والأقرب الأول للعلة المذكورة ع ش (قوله وشئ الخ) بالرفع عطفا على القراءة. (قوله والقيام ليس الخ)
يرجع لقول المتن ويقرأ الخ سم (قوله ولهم تخفيف الخ) عبارة النهاية ولجميعهم تخفيف الثانية التي
انفردوا بها لئلا يطول الانتظار ويسن تخفيفهم لو كانوا أربع فرق فيما انفردوا به اه‍ (قوله بهذه
الكيفية) أي كيفية ذات الرقاع قول المتن (من عكسه الخ) وهل يسجد فيه للسهو للانتظار في غير محله
لكراهة ذلك وعدم وروده سم على حج والأقرب السجود لما علل به ع ش قول المتن (فبفرقة ركعتين)
أي ثم تفارقه بعد التشهد معه لأنه موضع تشهدهم مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله. (قوله بزيادة تشهد الخ)
لعل المراد زيادته بالنسبة للثانية لا الإمام سم عبارة المغني ولأنه لو عكس لزاد في الطائفة الثانية تشهدا غير
محسوب لها لوقوعه في ركعتها الأولى واللائق بالحال هو التخفيف دون التطويل اه‍ (قوله بعده) أي بعد
التشهد قول المتن (ولو صلى الخ) وفي المحلى والنهاية والمغني فلو بالفاء بصري قول المتن (بكل فرقة ركعة الخ)
ولو صلى بفرقة ركعة وبالأخرى ثلاثا أو عكسه صحت مع كراهته ويسجد الإمام والطائفة الثانية سجود السهو
للمخالفة بالانتظار في غير محله مغني زاد النهاية قال صاحب الشامل وهذا يدل على أنه إذا فرقهم أربع
فرق سجدوا أي الإمام وغير الفرقة الأولى سجود السهو أيضا للمخالفة أي بما ذكر وهو كما قال اه‍ قال
ع ش قوله م ر بالانتظار في غير محله أي لكونه ليس في نصف الصلاة المنقول عنه (ص) اه‍
وفي سم بعد ذكر مثل كلام النهاية كله عن الروض وشرحه ما نصه ولا يشكل السجود هنا بعدم السجود
فيما لو انتظر الإمام من يريد الاقتداء به وإن كره بأن كان في غير الركوع والتشهد الأخير لأن الانتظار
هنا مطلوب في الجملة بخلافه هنا فإنه مفضول غير مطلوب مطلقا وأيضا فالانتظار هناك من غير انفراد
والانتظار هنا مع الانفراد إلى أن تأتي الطائفة المنتظرة إليه للاقتداء به اه‍. (قوله وثلاثا في الثلاثية الخ)
وينبغي أن يأتي هنا نظير ما مر عن صاحب الشامل من سجود السهو لغير الفرقة الأولى (كل من الثلاث
الأول الخ) أي في الرباعية أي ومن الأوليين في الثلاثية (قوله وهو منتظر فراغها الخ) يعني فراغ الأولى في
قيام الركعة الثانية وفراغ الثانية في تشهده أو قيام الثالثة وهو أفضل كما مر وفراغ الثالثة في قيام الرابعة
مغني ونهاية (قوله لجوازه في الامن) أي بالنسبة لغير الرابعة التي لم تنو المفارقة سم (قوله ولو لغير
حاجة) وهذا هو المعتمد وإن أقرأ في الروضة وأصلها ما قاله الإمام وجزم به في المحرر إن شرط تفريقهم
أربع فرق في الرباعية الحاجة إلى ذلك بأن لا يكفي وقوف نصف الجيش في وجه العدو ويحتاج إلى
وقوف ثلاثة أرباعهم وإلا فهو كفعله في حال الاختيار نهاية ومغني. (قوله وإنما اقتصر الخ) رد لدليل مقابل
10

الأظهر (قوله إذا فرقهم الخ) أي الإمام في صلاة ذات الرقاع مغني قول المتن (وسهو كل فرقة الخ) و (قوله
وسهوه في الأولى الخ) ويقاس بذلك السهو في الثلاثية والرباعية نهاية ومغني (قوله لما مر) الأولى وقد مر أي
في سجود السهو (قوله بل يلحق الآخرين) بكسر الخاء والراء (قوله صلوها على هيئة عسفان الخ) ولو لم
تمكنه الجمعة فصلى بهم الظهر ثم أمكنته قال الصيدلاني لم تجب عليهم لكن تجب على من لم يصل معهم ولو أعاد لم
أكرهه ويقدم غيره ليخرج من الخلاف حكاه العمراني نهاية وأسنى قال سم قوله لم تجب عليهم لا يرد أن
المسبوق في الجمعة إذا لم يدركها مع الإمام ثم تمكن منها وجبت لوجود العدو هنا وتقصير المسبوق اه‍ وقال
ع ش قوله م ر ولو أعاد لم أكرهه أي أعادها جمعة وإن كان مع الطائفة التي صلت معه أولا وقوله م ر
ويقدم غيره أي ندبا اه‍ (قوله وعلى هيئة ذات الرقاع) أي لا كصلاة بطن نخل إذ لا تقام جمعة بعد أخرى
مغني ونهاية. (قوله وحاصلها أن يكون الخ) أي بخلاف ما لو خطب بفرقة وصلى بأخرى وتجهر الطائفة الأولى
في الركعة الثانية لأنهم منفردون ولا تجهر الثانية في الثانية لأنهم مقتدون ويأتي ذلك في كل صلاة جهرية
نهاية ومغني (قوله في كل ركعة أربعون الخ) قضيته أنه لو سمع من الفرقة الثانية دون أربعين لم يكف ولا معنى
له مع جواز نقصها عن الأربعين ولو عند التحرم كما يأتي أي في النهاية وقضية قوله م ر المار في الجمعة في شرح
أن تقام بأربعين الخ ولا يشترط بلوغهم أي الفرقة الثانية أربعين على الصحيح أن ما هنا مجرد تصوير ع ش
(قوله سمعوا الخطبة) ذكرت في هامش شرح البهجة تصور تعدد الخطبة سم. (قوله لكن لا يضر الخ)
عبارة المغني والنهاية ولو حدث نقص في السامعين في الركعة الأولى في الصلاة بطلت أو في الثانية فلا للحاجة مع
سبق انعقادها اه‍ (قوله لكن لا يضر النقص في الركعة الثانية) وهذا شامل لما إذا حصل النقص حالة تحرم
الثانية وهو الأوجه وإن قال الجوجري أنه محمول على عروض النقص عنها بعد إحرام جميع الأربعين وإلا لم
يبق لاشتراط الخطبة بأربعين من كل فرقة مغني نهاية عبارة سم قوله لا يضر النقص قال في شرح الارشاد
قبل اقتدائهم أو بعده وقوله في الركعة الثانية قال في شرح الارشاد من صلاة الإمام انتهى أي وهي الأولى
للفرقة الثانية ففيه تصريح بأنه لا يضر نقص الفرقة الثانية في أولاهم وهو ظاهر اه‍ قال ع ش قوله م ر
حالة تحرم الثانية أي ولو انتهى النقص إلى واحد اه‍ (قوله للمصلي) إلى قول المصنف الرابع في النهاية إلا
قوله وقوس وقوله وفيه ما فيه وكذا في المغني إلا قوله ولو خاف إلى ولو انتفى. (قوله الذي لا يمنع الخ) قال في المنهج
لا يمنع صحة ولا يؤذي ولا يظهر بتركه خطر اه‍ وقال في شرحه وخرج بما زدته ما يمنع من نجس وغيره فيمتنع
حمله وما يؤذي كرمح في وسط الصف فيكره حمله بل قال الأسنوي وغيره إن غلب على ظنه ذلك حرم وما يظهر
بتركه خطر فيجب حمله انتهى اه‍ سم (قوله لا نحو نجس الخ) عبارة المغني والنهاية ويحرم متنجس وبيضة
ونحوها تمنع مباشرة الجبهة لما في ذلك من إبطال الصلاة ويكره رمح أو نحوه يؤذيهم بأن يكون في وسطهم
ومحله كما قال الأذرعي إن خف به الأذى وإلا فيحرم ولو كان في ترك الحمل تعرض للهلاك ظاهر أوجب حمله أو
وضعه بين يديه إن كان بحيث يسهل تناوله الخ بل يتعين وضعه إن منع حمله الصحة ولا تبطل صلاته بترك ذلك
11

وإن قلنا بوجوب حمله أو وضعه كالصلاة في الدار المغصوبة اه‍ قال ع ش قوله وإلا فيحرم أي ما لم يخف على
نفسه وإلا جاز بل وجب كما قال الزيادي حفظا لنفس ولا نظر لتضرر غيره حينئذ اه‍. (قوله لغير عذر) أي
بدون خوف الضرر (قوله وبيضة) يتأمل وجه استثناء البيضة هنا مع ما يأتي من أن المراد بالسلاح هنا
ما يقتل لا ما يشمل ما يدفع بصري (قوله في سائر أحكامه) أي الآتية من الكراهة والوجوب والحرمة
(قوله ما يقتل) أي بنفسه أو بواسطة بدليل تمثيله بالقوس حفني (قوله فيكره حمله) أي لكونه ثقيلا يشغل
عن الصلاة كالجعبة نهاية ومغني قال البصري لا يخفى ما فيه أي في كراهة حمل ما يدفع إذا كان ثم خوف مترتب
على تركه بل لو قيل بوجوبه حينئذ لم يبعد ولعل قول الشارح حيث لا عذر راجع إليه أيضا اه‍ (قوله
حيث لا عذر) أي من مرض أو أذى من مطر أو غيره مغني (قوله وفيه ما فيه) أي إذ لا يلزم من الوجوب
البطلان وإنما يلزم لو وجب لصحة الصلاة وليس كذلك سم أي بل لأمر خارج نهاية (قوله وجب الخ)
أي ولو آذى غيره كما مر عن ع ش وقد يشير إليه قوله الآتي ولو انتفى الخ (قوله ما يأتي في حمل السلاح
الخ) أي والراجح منه وجوب القضاء ع ش. (قوله في حمل السلاح النجس في حال القتال الخ) وقضيته أن
العدو لو كانوا مسلمين لم يجب حمله وهو محتمل حيث لم يكن القتال واجبا نهاية أي بأن لم يكن لمصلحة عامة
تتعلق بالمسلمين مثلا ع ش (قوله خوف الضرر) أشار باللام إلى قوله ضررا يبيح الخ كردي (قوله كذا قاله
الشارح) وكتب عليه عميرة يعني أنه ذكر النوع ومحله وقال هنا بمحله وقال فيما سلف ما يذكر كأنه مجرد تفنن
انتهى وهذا أولى من جواب الشارح م ر ع ش (قوله منبها به الخ) ويحتمل احتمالا قريبا أن يكون الباء في
بمحله بمعنى مع أي مع محله إشارة إلى أن ما وقع خبرا عن الرابع ليس هو الرابع وحده بل هو ومحله لأن قوله أن
يلتحم الخ ليس هو الرابع بل محله وحاصله أنه أراد بالرابع الرابع ومحله لكونه أخبر عنه به مع محله سم. (قوله
على أن قوله الخ) أي فقوله بمحله خبر مبتدأ محذوف والباء بمعنى في عبارة الرشيدي بعد كلام على أن الذي
يتجه أن الشارح الجلال إنما أشار بذلك إلى دفع ما يقال أن المصنف لم يعنون عن النوع الذي قبل هذا بلفظ
الثالث فكيف يتأتى له التعبير هنا بالرابع ووجه الدفع أنه وإن لم يكن رابعا باللفظ فهو رابع بالمحل فالظرف
متعلق بالرابع والباء فيه على حد الباء في قولهم الأول بالذات والثاني بالعرض والشهاب حج أشار إلى هذا
إلا أنه قدر للظرف متعلقا خارجيا ولا يخفى أن ما ذكرناه أقعد اه‍. (قوله كما مر) أي في شرح أو تقف فرقة
الخ (قوله بأن يختلط) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية والمغنى (قوله تشبيها به الخ) عبارة النهاية والمغني
وهذا كناية عن اختلاط بعضهم ببعض كاشتباك لحمة الثوب بالسدي اه‍ (قوله لحمة الثوب) بفتح اللام
وضمها لغة بعكس اللحمة بمعنى القرابة و (قوله بسداه) بالفتح والقصر ع ش (قوله لو ولوا) أي عن
القتال وتركوه و (قوله أو انقسموا) أي على كيفية من الكيفيات الثلاث المتقدمة هكذا يظهر لي وفي البجيرمي
عن شيخه العشماوي قوله لو ولوا أي ولى بعضهم إلى جهة الإمام أي وصلى خلفه صلاة ذات الرقاع أو بطن نخل
لأنهم لا يصلون كلهم في آن واحد وقوله أو انقسموا أي وصلوا صلاة عسفان اه‍ قول المتن (راكبا وماشيا)
12

أي ولو موميا بركوع وسجود عجز عنهما والسجود أخفض من الركوع كما سيأتي ع ش. (قوله وهو نظير
الخ) ينبغي أن يجري هذا النزاع في كل ما امتنع في الامن من الأنواع السابقة وقد يفرق بكثرة التغيير هنا سم
ويأتي عن ع ش استقراب الفرق. (قوله لكن صرح ابن الرفعة وغيره باشتراط ضيق الوقت) اعتمده المغني
والأسنى وقال النهاية وهو كذلك ما دام يرجو إلا من وإلا فله فعلها أي وإن اتسع الوقت فيما يظهر اه‍ وأقره
سم ثم قال وهل المراد بضيقه أن يبقى ما يسع جميعها فقط أو ما يسع أداءها فقط وهو قدر ركعة والمتجه الأول
فليتأمل اه‍ وقال ع ش وهو أي الأول الذي يظهر لأنه لا ضرورة إلى إخراج بعض الصلاة عن وقتها اه‍ ثم قال قوله
م ر وهو كذلك أي خلافا لحج قال سم على المنهج والقياس أن بقية الأنواع كذلك وقال عميرة والظاهر فيها عدم
اشتراط ذلك فليتأمل اه‍ والأقرب ما قاله عميرة و (قوله فيما يظهر) أي وعليه فلو حصل الامن بقية الوقت
وجبت الإعادة ولا عبرة بالظن البين خطؤه اه‍ ع ش. (قوله فالوجه ما أطلقوه) مر عن النهاية والأسنى والمغني
خلافه (قوله لحاجة القتال) إلى قوله وفرض الاحتياج في النهاية والمغني إلا قوله وركوب إلى يعذر (قوله
لحاجة القتال) متعلق بترك القبلة وسيذكر محترزه بقوله أما لو انحرف الخ. (قوله قال ابن عمر الخ) أي زيادة
على معنى الآية كما هو ظاهر سم عبارة ع ش أي في مقام تفسير الآية وليس المراد أنه جعله من معنى الآية
اه‍. (قوله قال الشافعي رضي الله تعالى عنه) عبارة النهاية والمغني قال نافع لا أراه إلا مرفوعا رواه البخاري بل قال
الشافعي الخ (قوله يجوز التقدم الخ) ومثله ما لو تخلفوا عنه بأكثر من ثلاثمائة ذراع نهاية وفي البجيرمي أي أو من
ثلاثة أركان طويلة حلبي ومع ذلك لا بد من العلم بانتقالات الإمام ع ش اه‍ (قوله حيث الخ) أقره ع ش (قوله
بل لنحو جماح دابته الخ) لم يتعرضوا لما لو انحرفت دابته خطأ أو نسيانا ومفهومه الضرر لكن قياس ما تقدم
في نفل السفر عدم الضرر في الصور الثلاث ويسجد للسهو ع ش. (قوله وطال الفصل الخ) أي بخلاف ما قصر
زمنه نهاية أي ويسجد للسهو على قياس ما مر في نفل السفر ع ش قول المتن (وكذا الأعمال الكثيرة الخ) ولو
احتاج لخمس ضربات متوالية مثلا فقصد أن يأتي بست متوالية فهل تبطل بمجرد الشروع في الست لأنها غير
محتاج إليها وغير المحتاج إليه مبطل فهل الشروع فيها شروع في المبطل أو لا تبطل لأن الخمس جائزة فلا يضر
قصدها مع غيرها فإذا فعل الخمس لم تبطل بها لجوازها ولا بالاتيان بالسادسة لأنها وحدها لا تبطل فيه نظر
والمتجه لي الآن الأول وقد يؤيده أنه لو صح توجيه الثاني بما ذكر لم تبطل الصلاة في الامن بثلاثة أفعال متوالية
لأن الفعلين الأولين غير مبطلين فلا يضر قصدها مع غيرها فليتأمل سم على حج وقد يقال بل المتجه الثاني
ويفرق بينه وبين ما قاس عليه فإن كلا من الخطوات فيه منهي عنه فكان المجموع كالشئ الواحد والخمس
في المقيس مطلوبة فلم يتعلق النهي إلا بالسادس فما قبله لا دخل له في الابطال أصلا إذ المبطل هو المنهي عنه
ونقل بالدرس عن شيخنا الشوبري ما يوافقه فليتأمل ع ش (قوله لا صياح) أي مشتمل على حرف مفهم
أحرفين لما تقدم أن الصوت الخالي عن الحرف لا يبطل كما في الحلبي بجيرمي. (قوله نادر) أي فلا يعذر به وبه
يرد ما في الناشري أن قضية تعليلهم أن يكون الصياح في غير زجر الخيل ع ش (قوله أو تنجس) إلى قول
المتن وهرب في المغني إلا قوله إن قل إلى المتن وقوله خبر إلى منصوبان وقوله ولا يبعد إلى وفئة وقوله إن حكمنا إلى
13

وكهرب (قوله أو تنجس) أي بغير الدم مغني (قوله بما لا يعفى عنه) تنازع فيه الفعلان (قوله ولم يحتجه) أي
بأن لم يخف من إلقائه محذورا ع ش (قوله فورا وجوبا الخ) راجع للمتن. (قوله وله جعله) إلى قوله أن
حكمنا في النهاية إلا قوله مع أنه يغتفر إلى المتن وقوله ولا يبعد إلى وفئة (قوله وله جعله الخ) أي إلى أن يفرغ
من صلاته مغني (قوله بقرابه) أي غمده كردي (قوله بأن كان قريبا الخ) فلا يضر زيادة يسيرة على زمن الالقاء
نظرا لمصلحة حفظ السلاح سم (قوله وإن لم يضطر إليه) قد يتبادر مخالفته لقول الشارح م ر وأي والمغني
بدله بأن لم يكن له منه بد أي غني ويمكن حمل قوله م ر بأن لم يكن له الخ على مصلحة القتال وإن لم يخف الهلاك بتركه
فلا مخالفة ع ش قول المتن (ولا قضاء الخ) ضعيف ع ش. (قوله والمعتمد الخ) أي وفاقا للمنهج والنهاية
والمغني قول المتن (أومأ الخ) ظاهره الاكتفاء بأقل إيماء وإن قدر على أزيد منه ويوجه بأن في تكليف زيادة
على ذلك مشقة وربما يفوت الاشتغال بها تدبير أمر الحرب فيكفي فيه ما يصدق عليه إيماء ع ش قول المتن
(والسجود أخفض) أي من الركوع ليحصل التميز بينهما فلا يجب على الماشي وضع جبهته على الأرض كما
لا يجب عليه الاستقبال ولو في التحرم والركوع والسجود لما في تكليفه ذلك من تعرضه للهلاك بخلاف
نظيره في الماشي المتنفل في السفر كما لو مر ولو أمكنه الاستقبال بترك القيام لركوبه ركب أي وجوبا لأن
الاستقبال آكد أي من القيام بدليل النفل أي حيث جاز من قعود ولم يجز لغير القبلة نهاية ومغني (قوله
خبر) أي هذا التركيب جملة خبرية مركبة من مبتدأ وخبر ع ش (قوله خبر بمعنى الامر) المناسب
حينئذ جعل الواو للحال أو للعطف على الجملة الشرطية سم. (قوله وقيل الخ) ويجوز أيضا رفع الأول
ونصب الثاني بتقدير يكون وإن كان قليلا ع ش (قوله وكذا الأنواع الثلاثة الخ) فيصلي بطائفة
ويستعمل طائفة في رد السيل وإطفاء الحريق ودفع السبع ونحو ذلك وهذا كله عند خوف فوت الوقت
نهاية ومغني وتقدم في الشرح خلافه قول المتن (مباحين) قال المحلي أي لا إثم فيهما كقتال أهل العدل
لأهل البغي وقتال الرفقة لقطاع الطريق بخلاف عكسهما اه‍ وفيه تصريح بإثم البغاة بقتال أهل العدل
سم أي مطلقا عبارة النهاية وذلك كالفئة العادلة في قتال الباغية لأنه إعانة على المعصية اه‍ قال ع ش
قضية م ر أن الباغي عاص بقتاله مطلقا وهو مخالف لما صرح به الشارح م ر في أول البغاة من أن البغي
ليس اسم ذم عندنا لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز في اعتقادهم لكنهم مخطئون فيه فلهم لما فيهم من أهلية
الاجتهاد نوع عذر وما ورد من ذمهم وما وقع في كلام الفقهاء في بعض المواضع من عصيانهم أو فسقهم محمولان
على من لا أهلية فيه للاجتهاد أو لا تأويل له أو له تأويل قطعي البطلان انتهى اه‍ ع ش وزاد الشارح
هناك عقب تلك العبارة ما نصه أو ظنيته لأهليته الاجتهاد لكن خروجه لأجل جور الإمام بعد استقرار الامر
لما يأتي فيه المعلوم منه أن أهلية الاجتهاد إنما تمنع العصيان في الصدر الأول فقط فاندفع ما يقال كيف
يشترطون التأويل المتوقف على الاجتهاد المطلق إلى الآن وهم مصرحون بانقطاعه من نحو ستمائة سنة
اه‍. (قوله وغيره) أي غير صاحب المال عبارة المغني والأسنى كقتال عادل ودافع عن نفسه أو غيره أو مال
لنفسه أو حرمه أو مال غيره أو حرمه اه‍ (قوله ولا يبعد الخ) أقره سم وع ش (قوله بخلاف عكسه الخ)
أي قتال البغاة لأهل العدل مطلقا وفاقا للنهاية كما مر وخلافا للمغني حيث قيده بقوله بغير تأويل وفي سم
14

عن شرح الارشاد ما يوافقه (قوله أي ليس مفسقا) أي وإن كانوا عصاة كما سيأتي بسطه سم قول المتن
(وهرب من حريق الخ) قال في القوت يشبه أنا إذا جوزنا للهارب ذلك وكان الهرب إلى جهة القبلة كهو إلى
غيرها أنه لا يجوز له العدول عنه اه‍. تنبيه سيأتي ذكر اختلاف فيمن أخذ ماله وهو في الصلاة وأراد
السعي في تخليصه اه‍ فلو شردت دابته وخاف ضياعها وأراد اتباعها لردها فهل له صلاة شدة الخوف يحتمل
تخريجه على مسألة الاخذ المذكور فمن جوز م ر فيه صلاة شدة الخوف جوز ههنا بجامع الخوف على
فوات المال ومن منع ثم منع هنا بجامع أن كلا محصل لا خائف إلا أن يفرق ثم رأيت في فتاوى شيخنا الشهاب
الرملي لو شردت فرسه وخشي ضياعها فهي كما لو سرق متاعه م ر اه‍ سم وينبغي أن مثل الدابة الشاردة نحو
الكراس الطائر بالريح أو المبتل بالمطر (قوله وحية) إلى قوله أي وخشي في النهاية والمغني. (قوله وهرب
غريم الخ) أي وهرب من مقتص يرجو بسكون غضبه بالهرب عفوه مغني (قوله مع عدم تصديقه الخ)
أي وهو ممن لا يصدفيه نهاية أي في الاعسار كان عرف له مال قبل وادعى تلفه ع ش (قوله ولا إعاد الخ)
عبارة القوت ولا إعادة في هذه المسائل على المذهب ولينظر فيما لو بان أن بينه وبين الفحل القاصد والسيل ما لا
يصل مكانه ولم أر فيه شيئا وهو محتمل اه‍ ويؤخذ من قوله الآتي ولو صلوا السواد الخ وجوب القضاء فيما
توقف فيه سم (قوله هنا) أي فيما إذا صلى صلاة شدة الخوف في قتال وهزيمة مباحين أو في هرب من نحو
حريق قول المتن (منعه لمحرم) أي بفرض أو نفل م ر ولو ضاق الوقت قبل الاحرام بحيث لا يسع الباقي
إدراك الوقوف مع العشاء فهل يجوز الاحرام ولو نفلا ثم يجب ترك العشاء وإدراك الوقوف فيه نظر وظاهر
أنا وإن قلنا لا يجوز لكن لو أحرم صح إحرامه ووجب تأخير العشاء سم عبارة البجيرمي وأما إذا كان قبل
الاحرام فتتعين الصلاة ويمتنع عليه الاحرام بالحج حلبي اه‍. (قوله في وقت العشاء) مثال لا قيد بل لو لم
يمكنه
تحصيل الوقوف إلا بترك صلوات أيام وجب الترك زيادي ويأتي عن ع ش مثله (قوله وبه يعلم الخ) أي
15

بالتعليل ويعلم بذلك أيضا أن الهارب عن نحو المطر صيانة لنحو ثيابه عن التضرر به يصلي صلاة شدة الخوف
لأنه خائف لا محصل (قوله طالب عدو) أي منهزم منه خاف فوته لو صلى متمكنا مغني (قوله إلا إن خشي
كرهم عليه الخ) أي فله أن يصليها لأنه خائف ويؤخذ من ذلك أنه لو خطف شخص عمامته أو مداسه مثلا
وهرب به وأمكنه تحصيله أن له هذه الصلاة لأنه خاف فوت ما هو حاصل عنده مغني ويأتي عن النهاية مثله وفي
الشرح خلافه (قوله بذلك) أي الكر وما عطف عليه. (قوله لا يجوز له الخ) لا يخالف ذلك قول الروض
ومن دفع عن نفسه وماله وحرمه ونفس غيره أي له صلاة شدة الخوف لأنه فيما ذكره محصل لا خائف لخروج
المال من يده وإرادته عوده إليها وفيما ذكره الروض خائف لا محصل لأن المذكورات حاصلة عنده ويخشى
فواتها فتأمل سم عبارة النهاية وألحق بعضهم بالمحرم المشتغل بإنقاذ غريق ودفع صائل عن نفس أو
مال أو بصلاة على ميت خيف انفجاره اه‍ قال ع ش قوله أو دفع صائل الخ أي لغيره بقرينة ما مر في قوله
للخوف على ماله حيث جوز فيه صلاة شدة الخوف وأوجب التأخير وقوله على ميت الخ أي فيتركها رأسا
وبقي ما لو تعارض عليه إنقاذ الغريق أو الأسير أو انفجار الميت وفوت الحج فهل يقدم الحج أولا فيه نظر
والأقرب الثاني ويوجه بأن الحج يمكن تداركه ولو بمشقة بخلاف غيره اه‍ ع ش وقوله أي لغيره تقدم في
الشرح وعن المغني والأسنى ما يخالفه. (قوله على الأوجه الخ) خلافا للمغني كما مر وللنهاية عبارته ولو
خطف نعله مثلا في الصلاة جازت له صلاة شدة الخوف إذا خاف ضياعه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن
العماد ولا يضر وطؤه النجاسة كحامل سلاحه الملطخ بالدم للحاجة ويلزمه فعلها ثانيا على المعتمد والمسألة
مأخوذة من قولهم أنه تجوز صلاة شدة الخوف على ماله الخ اه‍ أقول ويؤخذ من قولهم المذكور أيضا أنه
لو جاء نحو المطر في الصلاة على نحو كتابه جازت له صلاة شدة الخوف إذا خاف ضياعه حتى على مرضى الشارح
فيمن أخذ ماله الخ لأنه خائف هنا كما مر قال ع ش قوله م ر إذا خاف ضياعه الخ استشكل هذا بأنه
لم يخف فوت ما هو حاصل وهذا النوع إنما يجوز لذلك واعتذر م ر عن هذا الاشكال بأن المراد
ما يشمل ما كان حاصلا ويرد بالاشتغال بإنقاذ نحو الغريق فإنهم جعلوه كالحج مع أن فيه تحصيل ما كان
حاصلا وأوردت عليه م ر ذلك فحاول التخلص بأنه لم يكن حاصلا له وأنه ينبغي كون المراد بالحاصل
ما كان حاصلا له وما في معناه اه‍ فليراجع فإن فيه نظر أو قضيته الجواز إذا كان الغريق عبده مثلا
فليحرر سم على المنهج وقوله م ر ويلزمه فعلها ثانيا الخ أي في حال تلطخه بالنجاسة فقط اه‍ مؤلف
م ر ويحتمل الإعادة مطلقا لأن هذا نادر وهو الأقرب وإذا أدركه فليس له العود إلى محله الأول ولو
كان إماما فيما يظهر ويوجه بأن العمل الكثير إنما اغتفر في سعيه لتخليص متاعه لأنه ملحق بشدة الحرب
والحاجة هنا قد انقضت باستيلائه على متاعه فلا وجه للعود اه‍ ع ش. (قوله وإذا امتنع) إلى قوله قيل في النهاية
والمغني (قوله لزمه الخ) ظاهره وإن تعمد ترك الذهاب لعرفة إلى أن ضاق الوقت سم (قوله إخراج العشاء
الخ) عبارة النهاية تأخير الصلاة والمراد بتأخيرها تركها بالكلية وليس للعازم على الاحرام التأخير اه‍ قال
16

ع ش قوله م ر تأخير الصلاة أي وإن تعددت وينبغي أن لا يجب قضاؤها فورا للعذر في فواتها اه‍ (قوله
قيل العمرة المنذورة الخ) نقله النهاية عن إفتاء والده وأقره لكن أقر الشوبري مقالة الشارح وكذا نال النية
ع ش كما يأتي (قوله كالحج في هذا) أي يجب عليه تقديم العمرة على الصلاة كما يقدم وقوف عرفة عليها نهاية
(قوله والعمرة لا تفوت الخ) قد يقال بل تفوت لأن المعين بالجعل كالمعين بالشرع نعم يرد على ما قاله الشارح
أي الرملي أنه إنما امتنعت الصلاة عند خوف فوت الحج لما في قضائه من المشقة وهو منتف في العمرة بتقدير
فوتها ع ش. (قوله وفي الجيلي الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله ولو ضاق الوقت الخ) أي وقت الصلاة وتوهم
بعض الطلبة أن قياس ذلك لو أحرم أنه لابس ثوب حرير وجب عليه قطع الصلاة والوجه أن يقال إن لم يكن عنده
إلا ذلك الثوب من الحرير وجب استمرار لبسه وامتنع الخروج من الصلاة لأن من فقد غير الحرير وجب عليه
الاستتار به في الصلاة وإن كان عنده غيره مما يجوز لبسه فإن أمكنه نزع الحرير ولبس ما يجوز من غير أن يمضي
زمن تبدو فيه عورته وجب عليه ذلك وامتنع قطع الصلاة وإن لم يمكنه ذلك إلا مع مضي ذلك الزمن فيحتمل
وجوب الاستمرار إلى فراغ الصلاة ويحتمل وجوب نزعه والخروج منها ولو أحرم في ثوب مغصوب فإن لم يتمكن
من غيره وجب نزعه والاستمرار في الصلاة وإن تمكن منه ومن نزع المغصوب ولبس غيره بلا زمن تبدو فيه العورة
وجب وإلا فيحتمل وجوب النزع وقطع الصلاة فليحرر سم وقوله فيحتمل وجوب الاستمرار الخ لعله هو الأقرب.
(قوله أحرم ماشيا) أي وجوبا وظاهره أنه يفعلها بالايماء في هذه الحالة ولا يكلف عدم إطالة القراءة وهو
ظاهر وفي سم على المنهج قال الأذرعي وينبغي وجوب الإعادة لتقصيره انتهى واعتمده م ر انتهى اه‍ ع ش
وعبارة سم هنا قال في شرح العباب وإنما يتجه أي ما قاله الأذرعي إن كان خارجا غير تائب أو تائبا وقلنا أنه مرتبك
في المعصية وإلا فالوجه عدم القضاء على أن الوجه أنه لا يجوز له هذه الصلاة إلا إن خرج تائبا لأن خوفه من الاثم كخوفه من السبع انتهى اه‍ سم (قوله لما تقرر الخ) يتأمل سم لعل وجه التأمل ما قدمه آنفا عن الايعاب
من أن خوفه من الاثم
كخوفه من السبع ولعل ملحظ الشارح أنه محصل للتوبة المتوقفة على الخروج (قوله
يلزمه الترك) أي ترك الصلاة بالكلية ولو تعددت (قوله بل أولى) أي الترك لتخليص ماله و (قوله ومن ثم)
أي من أجل أولوية الترك للتخليص (قوله يقصده) لعل المراد يقصد إتلافه أخذا مما بعده (قوله منه) أي
من الظالم (قوله أو يفرق) عطف على قوله يقصده (قوله لزمه تخليصه الخ) قد يتجه هنا جواز صلاة شدة
الخوف لأنه خائف فوت ما هو حاصل إلا أن يكون الفرض أنه لو فعلها كشدة الخوف فات التخليص فيتجه ما
ذكر م ر اه‍ سم (قوله وتأخيرها) أي إن كان قبل الاحرام بها (قوله أو مالا) أي محترما يقصده ظالم أو يغرق.
17

(قوله جاز ذلك) ظاهره عدم الوجوب وإن كان ذلك المال نحو وديعة أو مال يتيم تحت يده أو وقف وفيه وقفه
سم (قوله صلاة شدة الخوف) إلى قوله وفي المجموع في النهاية وإلى الفصل في المغني إلا قوله كما في أصله إلى المتن
وقول ولو بإخبار عدل قول المتن (لسواد) كإبل وشجر (ظنوه عدوا) أو أكثر من ضعفنا منهج ونهاية ومغني
(قوله من غير أن يحاصرهم) أي العدو ع ش (قوله أو أنه عدو يجب قتاله الخ) قضيته أن العدو الذي يجب
قتاله لا تصلى له صلاة شدة الخوف وفيه نظر فليراجع سم عبارة الحلبي وهذا يفيد أن صلاة شدة الخوف لا تجوز
إلا إذا كان العدو أكثر من ضعفهم وكذا صلاة عسفان وصلاة ذات الرقاع بالنسبة للفرقة الثانية لعدم جوازهما
في الامن فليحرر (قوله أو شكوا في شئ من ذلك) أي وقد صلوها نهاية ومغني (قوله من ذلك) أي من وجود العدو أو مانع الوصول أو الحصن أو كونه أكثر من ضعفنا. (قوله أما لو صلوا الخ) أي لسواد الخ سم (قوله في
الكيفية السابقة الخ) ينبغي إلا بالنسبة للفرقة الثانية إذا لم تنو المفارقة للركعة الثانية ثم رأيته في شرح
العباب وشرح الروض سم ويأتي عن المغني والنهاية ما يوافقه. (قوله أو ذات الرقاع على رواية ابن عمر) أي
وكذا الفرقة الثانية فيها على رواية غيره أي السابقة في المتن مغني ونهاية (قوله على رواية ابن عمر) تقدم
بيانها هناك عن النهاية وغيره راجعه (قوله قضوا) ولو ظن العدو يقصده فبان خلافه فلا قضاء قطعا كما في
المهذب مغني وع ش (قوله الصلح أو التجارة) أي أو نحوهما ولو صلى متمكنا على الأرض فحدث خوف
ملجئ لركوبه ركب وبنى فإن لم يلجئه بل ركب احتياطا أعاد وجوبا فإن من المصلي وهو راكب نزل حالا
وجوبا وبنى إن لم يستدبر فنزوله القبلة وإلا فيلزمه الاستئناف وكره انحرافه عن القبلة في نزوله يمنة أو يسرة
ولا تبطل به صلاته فإن أخر النزول بعد الامن بطلت صلاته لتركه الواجب مغني وأسنى.
فصل في اللباس (قوله في اللباس) أي في بيان تحريمه وحله وما يتبع ذلك كالاستصباح بالدهن النجس
والمتبادر أن المراد باللباس الملبوس فيكون مصدرا بمعنى اسم المفعول وقال الشيخ عطية المراد به الملابس بمعنى
المخالط سواء كان بلبس أو غيره فاللباس مصدر بمعنى اسم الفاعل شيخنا قول المتن. (يحرم على الرجل الخ) أي
ولو ذميا لأنه مخاطب بفروع الشريعة ومع ذلك لا يمنع من لبسه لأنه لم يلتزم حكمنا فيه وهو من الكبائر ع ش
عبارة شيخنا وهذه الحرمة من الكبائر كما نص عليه الشيخ عطية ونقل عن الشبراملسي اه‍ وهو ظاهر كلام
الشارح في الزواجر (قوله والخنثى) أي المشكل نهاية ومغني (قوله ولو قزا) إلى قوله إجماعا في النهاية وكذا
في المغني إلا قوله لا مشيه إلى المتن (قوله ولو قزا) سيأتي تفسيره وأما الإبريسم فهو ما حل عن الدود بعد موته
داخله والحرير يعمهما خلافا لما وقع في بعض العبارات من أنه اسم لما ماتت فيه الدودة وحل عنها بعد الموت
وعليه فهو مباين للقز لا أعم منه شيخنا (قوله لنحو جلوسه الخ) أي كالاستناد إليه وتوسده إيعاب وعند أبي حنيفة
يجوز توسده وافتراشه والنوم عليه للرجال والنساء مطلقا فليقلده من ابتلى بذلك كردي على بأفضل ويأتي
في الشرح ما يفيد أن عندنا وجها بجواز ما ذكروا التقليد به أولى من التقليد لأبي حنيفة. (قوله لا مشيه الخ) في
النفس منه شئ بصري ولعله بناء على أنه معطوف على نحو جلوسه فيفيد جواز فرشه للمشي ويحتمل أنه
عطف على فرش أو استعمال الحرير كما هو ظاهر صنيع النهاية فلا إشكال ومن ثم قال الرشيدي وخرج
بالمشي فرشه للمشي فيحرم اه‍ (قوله لا مشيه عليه الخ) أقول قياس ذلك بالأولى أنه لو أدخل يده تحت ناموسية
18

مثلا مفتوحة وأخرج كوزا من داخلها فشرب منه ثم أدخل يده فوضعه تحتها لم يحرم لأن إدخال اليد تحتها
لاخراج الكوز ثم لوضعه ثم إخراجها إن لم ينقص عن المشي على الحرير ما زاد عليه خلافا لما أجاب به م ر على
الفور مع موافقته على حل المشي عليه فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله لمفارقته حالا) قد يقتضي
حرمة التردد عليه وجزم به شيخنا وفي البجيرمي عن الأطفيحي أن الأقرب عدم حرمته اه‍. (قوله من سائر
وجوه الاستعمال) أي كالاستناد إليه من غير حائل بخلاف ما لو كان بحائل ولو من غير خياطة وأما لبس
ما ظهارته وبطانته غير حرير وفي وسطه حرير كالقاووق فلا يجوز إلا إن خيطا عليه وكذلك التغطي بما
ظهارته وبطانته غير حرير وفي وسطه حرير فلا يجوز إلا إن خيطا عليه لأن اللبس والتغطي أشد ملابسة للبدن
من الجلوس عليه والاستناد إليه والجلوس تحته كالجلوس تحت سحابة أو خيمة أو ناموسية من حرير شيخنا (قوله
إجماعا في اللبس) أي لبس الرجل وأما في لبس الخنثى فاحتياطا مغني. (قوله وهو ما يخرج منه الخ) أي غالبا
أي وإلا فقد يصنع مما مات فيه الدود (قوله فيكمد الخ) الأولى الواو عبارة المغني وهو ما قطعته الدودة وخرجت
منه حية وهو كمد اللون اه‍ (قوله وللخبر الخ) عطف على قوله إجماعا (قوله خنوثة) أي نعومة وليونة
و (قوله بشهامة الرجال) أي بقوتهم شيخنا (قوله ويحل) إلى قوله أو مهلهلا في المغني وإلى قوله وظاهر
كلامهم في النهاية إلا قوله وقضية قول الأذرعي إلى والتدثر (قوله فرش عليه ثوب الخ) أي وإن لم يتصل به
بنحو خياطة نهاية وشيخنا (قوله على حرير الخ) أي ولو حصيرا من حرير م ر اه‍ سم (قوله لذلك الخ) أي
للجلوس عليه. (قوله ومحل حرمة اتخاذ الحرير) الخ جواب عما ورد على قوله سواء اتخذه الخ من أن في هذا
اتخاذا وهو حرام وقضيته أنه لا حرمة هنا أعني في الجلوس عليها بحائل على القول بحرمة الاتخاذ لاختصاصها
بصورة محرمة وأن الجلوس المذكور ليس منها وفيه نظر ظاهر بل لا وجه له لأن من يحرم عليه الاتخاذ يحرمه
وإن لم يستعمل مطلقا لا بحائل ولا بدونه بأن لم يزد على وضعه في صندوقه فتحريمه فيما إذا جلس عليه بحائل
أولى وكان يمكنه التخلص بأن حل الجلوس لا ينافي التحريم من حيث الاتخاذ سم وقوله بل لا وجه له الخ
يأتي عن الكردي ما فيه وتخلص النهاية بما نصه فلو حمل هذا أي ما قاله ابن عبد السلام على من اتخذه ليلبسه
بخلاف ما إذا اتخذه لمجرد القنية لم يبعد اه‍ وارتضى به شيخنا وقال ع ش وفي حاشية الزيادي تقييد جواز
الاتخاذ بما إذا قصد إلباسه لمن له استعماله وإلا حرم اه‍. (قوله اتخاذ الحرير) عبارة شرح الروض أما اتخاذ
أثواب الحرير بلا لبس فأفتى ابن عبد السلام بأنه حرام انتهت اه‍ سم (قوله على صورة محرمة) كأنه يريد
نحو لبسه والجلوس عليه بلا حائل سم وفي الكردي على بأفضل والذي يظهر لي أن المراد بقوله على صورة
محرمة أي على الرجال والنساء كأن اتخذ على هيئة لا تستعمل إلا لستر الجدار بها مثلا والقول بالتحريم حينئذ
مقيس ظاهر فاندفع ما لسم هنا من أنه حمل كلام التحفة على غيره ما قلته ثم اعترضه حتى قال أنه لا وجه له اه‍
19

(قوله والتدثر) إلى قوله فيما يظهر في المغني (قوله والتدثر) معطوف على الجلوس شارح اه‍ سم (قوله
بحرير استتر بثوب الخ) عبارة شيخنا أو كالتدثر به أي التدفي به إلا إن خيط عليه ظهارة وبطانة من غير الحرير
اه‍ ويأتي عن ع ش ما يوافقه. (قوله وظاهر كلامهم أنه لا فرق الخ) محل تأمل إذ تسمية ما ذكر تدثرا ممنوع
نعم تعليقها في السقف ممتنع لأمر آخر وهو كونه من إفراد تزيينه بالحرير الممنوع كما سيأتي ما لم يقيد بالحاجة
كما بحثه الشارح هذا ولو أخذ الشارح ذلك من قولهم بفرش أو غيره المؤذن بأن كل ما يعد استعمالا عرفا
يحرم لكان أقرب ثم رأيت في المغني والنهاية تفسير وقول المصنف وغيره بقولهما من وجوه الاستعمال كلبسه
والتدثر به واتخاذه سترا وفيه تصريح ما بما ذكرت من الاخذ بصري. (قوله وهو قريب إن صدق عليه الخ)
عبارة ع ش ولو رفعت سحابة من حرير حرم الجلوس تحتها حيث كانت قريبة بحيث يعد مستعملا أو
منتفعا بها ولو جعل مما يلي الجالس ثوب من كتان مثلا متصل بها أي بأن جعل بطانة لها لم يمنع ذلك حرمة
الجلوس تحتها كما لو كان ظاهر اللحاف حريرا فتغطى ببطانته التي هي من كتان فإنه يحرم لأنه مستعمل
للحرير ولو رفعت السحابة جدا بحيث صارت في العلو كالسقوف لم يحرم الجلوس تحتها كما لا يحرم السقف
المذهب وإن حرم فعله مطلقا واستدامته إن حصل منه شئ بالعرض على النار وحيث حرم الجلوس تحت
السحابة فصار ظلها غير محاذ لها بل في جانب آخر حرم الجلوس فيه لأنه مستعمل لها كما لو تبخر بمبخرة الذهب
من غير أن يحتوي عليها كذا أجاب م ر بعد السؤال عنه والمباحثة فيه فليتأمل سم على المنهج اه‍
وقوله ولو جعل الخ محل وقفة وقوله كما لو كان ظاهرا للحاف الخ هذا القياس فيه ما لا يخفى فإن الفرق بينهما
ظاهر. (قوله إن صدق عليه عرفا الخ) هذا التقييد بالنسبة إلى حكم الجلوس تحتها أما أصل تعليقها والستر
بها فحرام مطلقا كما هو ظاهر لأنه من إفراد تزيين البيوت ومنه يعلم أنه لا فرق بالنسبة للتزيين بين الرجال
والنساء أما بالنسبة لحكم الجلوس تحتها حيث حرم بقيده الآتي الذي أفاده فواضح أنه يفرق بينهما وأن
الحرمة إنما هي بالنسبة إلى الرجال فتأمله بصري (قوله هنا) أي في الجلوس تحت الحرير (قوله لأنه يقصد
الخ) قضيته أن البشخانة القريبة يحرم الجلوس تحتها وإن قصد بها منع نزول الغبار وقد ينافيه قوله الآتي
أي لغير حاجة إلا أن يفرق بينها وبين ستر السقف (قوله ولا كذلك ثم) قد ينظر فيه بأن السقف قد يقصد
بالجلوس تحته منع نحو الشمس فيعد استعمالا له إذا قرب منه سم وتقدم عن ع ش ما يوافق إطلاق
الشارح الظاهر في عدم الفرق بين قرب السقف المذهب وبعده قول المتن (والأصح تحريم افتراشها) والثاني
يحل وسيأتي ترجيحه نهاية ومغني (قوله وعليه) أي على الأصح المذكور (قوله على وجه) هذا كالصريح في
أن عندنا وجها بجواز افتراش الحرير للرجل والجلوس عليه بلا حائل فليراجع ثم رأيت في المغني ما نصه
وقيل يجوز الجلوس عليه ويرده الحديث المتقدم اه‍. (قوله ويحرم) إلى قوله أي لغير حاجة في النهاية والمغني
إلا قوله قيل (قوله على الكل) أي كل من الرجل والمرأة (قوله ستر سقف أو باب الخ) أي كما يقع في أيام
الزينة والفرح نعم إن أكرههم الحاكم على الزينة المحرمة فلا حرمة عليهم لعذرهم ويحرم التفرج عليها
بخلاف المرور لحاجة شيخنا زاد ع ش وليس من ذلك ما لو أكرهوا على مطلق الزينة فزينوا بالحرير
الخالص مع كونهم لو زينوا بغيره أو بما أكثره من القطن مثلا لم يتعرض لهم فيحرم عليهم بذلك اه‍
(قوله أو جدار الخ) والمتجه وفاقا لم ر أن مثل ستر الجدران بالحرير إلباسه للدواب لأنه محض زينة وليست
كصبي ومجنون لظهور الغرض في إلباسه والانتفاع به سم على المنهج ومثل ذلك إلباسها الحلي لما علل به
ع ش. (قوله غير الكعبة) أفهم جواز ستر الكعبة وهو كذلك والظاهر أنه لا فرق بين داخلها وخارجها وأنه
20

لا يحرم الاستناد لجدارها المستور به ولا التصاق لنحو الملتزم بحيث يصير سترها أو برقعها مسدولا على ظهره
لأن ذلك لا يعد استعمالا وأنه لا يمتنع جعل ستارة الصفة من البيت حرير أو أنه يمتنع جعل خيمة من حرير وإن
كانت على خشب مركب تحتها م ر اه‍ سم عبارة ع ش فرع هل يجوز الدخول بين ستر الكعبة
وجدارها لنحو الدعاء لا يبعد جواز ذلك لأنه ليس استعمالا وهو دخول لحاجة وهل يجوز الالتصاق لسترها
من خارج في نحو الملتزم فيه نظر فليحرر سم على المنهج وقوله وهو دخول لحاجة قد تمنع الحاجة فيما ذكر
ويقال بالحرمة لأن الدعاء ليس خاصا بدخوله تحت سترها ويفرق بين هذا وبين الجواز في نحو الملتزم بأن
الملتزم ونحوه مطلوب فيه أدعية بخصوصها وقوله فيه نظر الخ الظاهر الجواز قياسا على جواز الدخول بينه
وبين الجدار اه‍ ع ش. (قوله قيل وملحق الخ) اعتمده النهاية والمغني عبارتهما ويحل لبس الكتان
والقطن والصوف ونحوها وإن غلت أثمانها ويكره تزيين البيوت للرجال غيرهم حتى مشاهد العلماء
والصلحاء أي محل دفنهم بالثياب أي غير الحرير ويحرم تزيينها بالحرير والصور نعم يجوز ستر الكعبة به
تعظيما لها والأوجه جواز ستر قبره (ص) وسائر الأنبياء به كما جزم به الأشموني في بسيطه جريا على
العادة المستمرة من غير نكير اه‍ وقولهما نعم يجوز ستر الكعبة به الخ أي إن خلا عن النقد شيخنا عبارة
شرح بأفضل أما تزيين الكعبة بالذهب والفضة فحرام كما يشير إليه كلامهم اه‍ (قوله ويلحق بها قبره الخ)
اعتمد م ر أن ستر توابيت الصبيان والنساء والمجانين وقبورهم بالحرير جائز كالتكفين بل أولى بخلاف
توابيت الصالحين من الذكور البالغين العقلاء فإنه يحرم سترها بالحرير ثم وقع منه م ر الميل لحرمة ستر قبور
النساء أي ونحوها بالحرير ووافق على جواز تغطية محارة المرأة سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله به) أي
بالحرير والجار متعلق بستر سقف الخ (قوله أي لغير حاجة) راجع لستر السقف والباب والجدار كما هو
ظاهر سم. (قوله وقد يشكل) أي حرمة ستر سقف الخ (قوله بما يأتي في كيس الدراهم الخ) قد يقال كيس
الدراهم لا يكون إلا محل حاجة والمتوقف على فقد الغير إنما هو الضرورة وكفى هذا في الفرق سم (قوله
هنا) أي في ستر نحو الجدار و (قوله ثم) أي في كيس الدراهم سم قول المتن (وأن للولي الخ) أي ممن له ولاية
التأديب فيشمل الام والأخ الكبير مثلا فيجوز لهما إلباسه الحرير فيما يظهر ع ش (قوله الأب) إلى قول
المتن قلت في النهاية والمغني قول المتن (إلباسه الصبي) اعتمد م ر أن ما يجوز للمرأة يجوز للصبي والمجنون
فيجوز إلباس كل منهما نعلا من ذهب حيث لا إسراف عادة سم على المنهج اه‍ ع ش وشيخنا. (قوله كحلي
الذهب الخ) المراد بالحلي ما يتزين به وليس منه جعل الخنجر المعروف والسكين المعروفة فيحرم على الولي
إلباس الصبي ذلك لأنه ليس من الحلي وأما الحياضة المعروفة فينبغي حل إلباسها له لأنها مما يتزين به النساء
ومما يدل على جوازها للنساء قوله م ر السابق والخيط الذي يعقد عليه المنطقة وهو التي يسمونها الحياصة
ع ش (قوله والمجنون) وترك إلباسهما ما ذكر أي من الحرير والحلي ولو يوم عيد أولى كما قاله الشيخ عز الدين
في الصبي وقال لا فرق بين الذكر والأنثى وفي الحلبي أن إلبا س الصبي والصبية الحرير مكروه بجيرمي وفي قوله
والصبية وقفة فليراجع قول المتن (حل افتراشها) أي كلبسه سواء في ذلك الخلية وغيرها نهاية ومغني عبارة
شيخنا أي وسائر أوجه الاستعمال كالتدثر به والجلوس تحته ونحو ذلك ومحل حل افتراشهن له ملم يكن
مزركشا بذهب أو فضة اه‍ وعبارة ع ش خرج بافتراشها استعمالها له في غير اللبس والفرش فلا يحل
21

وأما ما جرت به عادة النساء من اتخاذ غطاء الحرير لعمامة زوجها أو تغطي به شيئا من أمتعتها المسمى الآن
بالبقنجة فالأقرب الجواز فيها اه‍ وقوله خرج إلى قوله وأما الخ محل تأمل. (قوله وأطلق بعضهم الخ) وافقه
شيخنا عبارته ويحرم على الرجل النوم في ناموسية الحرير ولو مع المرأة وكذلك دخوله في الثوب الحرير
الذي تلبسه بخلاف ما إذا علا عليها من غير دخول فلا يحرم اه‍ ولعل ما بحثه الشارح من التقييد بالحاجة
أوجه (قوله فضلا) إلى قوله أي تأذيا في النهاية والمغني إلا قوله وألحق به إلى المتن وقوله وهذا إلى المتن. (قوله
وألحق به جمع الخ) إن كان مرادهم ما يحصل به مشقة لا تحتمل عادة فهو وجيه لا معدل عنه لمسألة القمل
الآتية بصري أقول وصف الألم بالشديد كالصريح في إرادة ذلك (قوله أو فجأة حرب الخ) الظاهر أن التقييد
بالفجأة ليس بشرط بل إذ احتاج إلى القتال باختياره ولم يجد غيره جاز له لبسه سم ويأتي عن النهاية والمغني
ما يفيده (قوله يقوم الخ) تنازع فيه الغيران. (قوله وصحح في الكفاية قول جمع يجوز الخ) والأوجه عدم
الجواز كما هو ظاهر كلام الأصحاب مغني ونهاية (قوله يجوز القباء الخ) أي من الحرير (قوله وإن وجد
غيره) أي غير الحرير (قوله الذي مر) أي في شرح وغيره قول المتن (وللحاجة) والأوجه أن من الحاجة أن
يجد غيره لكنه ضعيف عن حمله لنحو ضعفه أو ضعف مركوبه شرح العباب اه‍ سم. (قوله كستر العورة
الخ) أي إذا لم يجد غير الحرير وكذا ستر ما زاد عليها عند الخروج للناس نهاية ومغني عبارة سم أي بأن
فقد ساترا غيره أي يليق به فيما يظهر قال في شرح العباب وأفتى أبو شكيل بأنه لو احتاج إليه لنحو التعميم عند
الخروج لنحو جماعة أو شراء ولم يجد غيره ولو خرج بدونه سقطت مروءته جاز له الخروج به للحاجة إليه
انتهى اه‍ زاد ع ش فإن خرج متزرا مقتصرا على ذلك نظر فإن قصد بذلك الاقتداء بالسلف وترك الالتفات
إلى ما يزري بالمنصب لم تسقط بذلك مروءته بل يكون فاعلا للأفضل وإن لم يقصد ذلك بل فعل ذلك انخلاعا
وتهاونا بالمروءة سقطت مروءته كذا في الناشري بأبسط من هذا سم على المنهج ومن ذلك يؤخذ أن لبس
الفقيه القادر على التجمل بالثياب التي جرت بها عادة أمثاله ثيابا دونها في الصف والهيئة إن كان لهضم النفس
والاقتداء بالسلف الصالحين لم يخل بمروءته وإن كان لغير ذلك أخل بها ومنه ما لو ترك ذلك معللا بأن حاله
22

معروف وأنه لا يزيد مقامه عند الناس باللبس ولا ينقص بعدمه وإنما كان هذا مخلا لمنافاته منصب الفقهاء
فكأنه استهزاء بنفس الفقه اه‍. (قوله لكنه يزيلها) لعل مرجع الضمير في يزيلها للضرورة سم أي العلة
الشاملة لكل من الجرب والحكة (قوله بل لو قيل الخ) هو الوجه وينبغي أن المراد تخفيف له وقع سم (قوله
وكون الحكة غير الجرب الخ) أي والحكة بكسر الحاء الجرب اليابس نهاية ومغني فيكون الجرب أعم
كردي ولا يخفى أنه لا يدفع الاشكال (قوله دون صورتها الخ) أي صورة مادة الحكة والجرب ويحتمل صورة
الحكة مع صورة الجرب قول المتن (ودفع قمل) أي وللحاجة في دفع قمل لأنه لا يقمل بالخاصة نهاية ومغني قال
ع ش قوله م ر لا يقمل الخ في المختار قمل رأسه من باب طرب وعليه فيقرأ ما هنا بفتح المثناة التحتية وفتح الميم
ويكون المعنى لا يقمل من لبسه اه‍ (قوله في الكل) كذا في النهاية والمغني ولعل المراد بذلك قول المصنف
للضرورة الخ وقوله وللحاجة الخ كما هو صريح شرح بأفضل (قوله أن الأول) أي الارخاص لحكة
(لا تخصص) أي الارخاص بالسفر. (قوله ويؤخذ) إلى المتن في النهاية (قوله ويؤخذ من قوله للحاجة الخ) في
الاخذ نظر لتحقق الحاجة مع وجود المغني وإن كان المأخوذ هو المتجه سم (قوله لم يجز له الخ) معتمد ع ش
(قوله ونازع فيه شارح بأن جنس الحرير الخ) اعتمده المغني (قوله على أن لبس نجس العين الخ) أي أما
المتنجس فلا يتوقف حله على ضرورة كما يأتي ع ش (فيها) أي في الإباحة أو في الضرورة المبيحة قول المتن
(وللقتال الخ) قال في التنبيه ويجوز للمحارب لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع
السلاح ولبس المنسوج بالذهب إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره اه‍ قال ابن النقيب في شرحه قوله إذا فاجأته
الحرب الخ شرط في المنسوج بالذهب فقط اه‍ ولعل الأوجه عدم اشتراطها فيه أيضا بل الشرط أن لا يجد
ما يقوم مقامه فيجوز لبسه حينئذ وإن تسبب في الخروج للحرب ولم تفاجئه وهو ظاهر ما نقله الشارح في
شرح قول العباب وكذا ما هو جنة فيه كديباج صفيق وإن لم تفاجئه الحرب اه‍ مما نصه وكالدرع المنسوج
بذهب فإنها لا تحل في الحرب إلا إذا لم يجد ما يقوم مقامها اتفاقا كما قاله في المجموع انتهى اه‍ سم قول المتن
(كديباج الخ) بكسر الدال وفتحها فارسي معرب مأخوذ من التدبيج وهو النقش والتزيين أصله ديباه
بالهاء. (قوله مقامه) بفتح الميم لأنه من الثلاثي يقال قام هذا مقام ذاك بالفتح وأقمنه مقامه بالضم نهاية
ومغني قال ع ش قوله بكسر الدال وفتحها والكسر أفصح اه‍ وقال الرشيدي قوله م ر مأخوذ من التدبيج
لا يناسب كونه معربا إذ المعرب لفظا استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم وهذا الاخذ يقتضي أنه
عربي فتأمل اه‍ ولعل وجه التأمل أن قوله م ر أصله ديباه الخ يلحقه بالعربي ويدفع الاشكال (قوله قيل
هذه مفهومة الخ) جرى عليه المغني (قوله بالأولى) أي فإنه إذا جاز لمجرد المحاربة فلان يجوز للقتال بطريق
الأولى مغني (قوله فإن تلك الخ) مجرد هذا لا يمنع فهم إحداهما من الأخرى فتأمله و (قوله وهذه في خصوص
نوع منه الخ) فيه نظر لأن كاف كديباج تدخل بقية أنواع الحرير وما المانع إن قال تلك في الاحتياج إليه لمجرد
الستر أو أعم وهذه في الاحتياج لدفع السلاح فلا تكرار سم وقوله لأن كاف كديباج الخ فيه نظر ظاهر
وقوله فلا تكرار فيه أن الأعم يغني عن الأخص. (قوله فلم يغن أحدهما الخ) أما عدم إغناء الفجأة عن القتال
فواضح لأنها أخص منه وأما عدم إغناء الحرير عن الديباج فمحل تأمل لأن الأخص مندرج في الأعم فلو
اقتصر في التعليل على الأول كان أولى ثم رأيت في النهاية قال وأعاد هذا المسألة لئلا يتوهم أن الجواز فيما
23

مر مخصوص بحالة الفجأة فقط دون الاستمرار اه‍ وهو حسن لولا تعبيره بالإعادة بصري قول المتن (من
إبريسم) هو بكسر الهمزة والراء وبفتحهما وبكسر الهمزة وفتح الراء الحرير وهو فارسي معرب مغني أي
فيه ثلاث لغات شيخنا. (قوله أي حرير) إلى قوله ولو شك في النهاية والمغني (قوله أي حرير بأي الخ) تفسير
بالأعم وأشار به إلى أن المراد هنا الأعم لا خصوص الإبريسم شيخنا (قوله عن الدود) أي عن بيته على حذف
المضاف فضمير داخله لهذا المحذوف قول المتن (ويحل عكسه) وهو مركب نقص فيه الإبريسم عن غيره
كالخز
سداه حرير ولحمته صوف نهاية ومغني (قوله إنما نهى رسول الله الخ) قد يقال صريح قوله إنما الخ وإطلاق
قوله وسدى الثوب يقتضيان حل المركب ولو كان حريره أكثر فليتأمل بصري (قوله المصمت) هو بضم
الميم وسكون الصاد وفتح الميم وبالمثناة من قوله أصمته اه‍ قاموس بالمعنى ع ش. (قوله وأما العلم الخ) عبارة
النهاية والمغني فأما الخ بالفاء ولعل الرواية مختلفة (قوله ولا عبرة الخ) عبارة النهاية وعلم من قولنا وزنا أنه
لا أثر لظهور الحرير في المركب مع قلة وزنه أو مساواته لغيره خلافا للقفال ولو تغطي بلحاف حرير وغشاه
بغيره اتجه أن يقال إن خاط الغشاء عليه جاز لكونه كحشو الجبة وإلا فلا اه‍ قال ع ش قوله م ر إن خاط الخ
أي من أعلى وأسفل كما يؤخذ من قوله لكونه كحشو الخ اه‍ (قوله خلافا لجمع) أي فيجوز لبس الأطالسة
المشهورة وإن كان ظاهرها أن الحرير فيها أكثر شيخنا (قوله لجمع متقدمين) عبارة المغني خلافا للقفال في
قوله إن ظهر الحرير في المركب حرم وإن قل وزنه وإن استتر لم يحرم وإن كثر وزنه اه‍ (قوله في الاستواء)
أي وزيادة الحرير سم. (قوله على الأوجه الخ) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا ولو شك في كثرة الحرير وغيره
أو استوائهما حرم كما جزم به في الأنوار اه‍ زاد الأول ويفرق بينه وبين عدم تحريم المضبب إذا شك في كبر الضبة
بالعمل بالأصل فيهما إذ الأصل حل استعمال الاناء قبل تضبيبه والأصل تحريم الحرير لغير المرأة اه‍ قال
ع ش قوله م ر والأصل تحريم الحرير الخ مقتضاه أنه لو شك في المحرمة المطرزة بالإبرة حرم استعمالها وهو
المعتمد اه‍. (قوله ويفرق الخ) قضية هذا الفرق حل ما يأخذه من مال من أكثر ماله حرام وإن ظن حرمة
ذلك المأخوذ بعينه وإلا لم يحتج للفرق وقد يمنع الحل حينئذ سم وهو الظاهر (قوله ويظهر منع اجتهاده الخ)
فيه نظر سم (قوله مع تيسر سؤال الخ) مفهومه جواز الاجتهاد مع التعسر وعليه فما ضابط التيسر والتعسر
ينبغي أن يحرر بصري (قوله عن الأكثر) متعلق بسؤال خبيرين (قوله فلا يكره الخ) خلافا للنهاية والمغني
(قوله تحريمه) أي العكس (قوله بخلاف المستوى الخ) راجع لقوله فلا يكره لبسه ويحل ما طرز أو رقع
بحرير الخ يتردد المنظر في المطرز والمنسوج بالقصب والظاهر أنه من قبيل المطرز بالذهب والفضة فيحرم
استعمال ما كان فيه وإن كان قليلا جدا كما هو ظاهر إطلاقهم في المطرز بهما وإن لم أر من صرح بحكمه
بخصوصه فليراجع ثم حرمة المطرز أو المخطط بالقصب بالنسبة إلى الفضة ظاهرة لأنها تتحصل بالنار بلا شك
وأما بالنسبة لما فيه من الذهب فينبغي تخريجه على اختلاف المتأخرين في استعمال الملبوس المموه هل يجري
فيه تفصيل الأواني أو يحرم استعماله مطلقا لأنه ألصق بالبدن من الأواني جرى في الزكاة من شرح الروض
على الأول وكذا في التحفة كما سيأتي وجرى جمع منهم ابن عتيق وابن زياد على الثاني فإنه أفتى في ثوب خطط
بذهب لا يحصل منه شئ بحرمته بصري وقوله في المطرز والمنسوج وكان الأولى الاقتصار على المنسوج. (قوله
أو رقع) إلى قوله قال الحليمي في النهاية والمغني إلا قوله أي معتدلة (قوله أو رقع الخ) هذا إذا كان لزينة أما
لو كان لحاجة فلو ألحق بالتطريف لم يبعد سم ويأتي عن ع ش خلافه (قوله أعني الطراز الخ) عبارة
24

النهاية وغيره والتطريز جعل الطراز الذي هو حرير خالص مركبا على الثوب اه‍ قال ع ش ومنه ما اعتيد
الآن من جعل قطع الحرير على نحو الثوب اه‍ (قوله ما يركب الخ) أي ما نسج خارجا عن الملبوس ثم وضع
عليه وخيط بالإبرة كالشريط بجيرمي (قوله للخبر المذكور) أي في شرح ويحل عكسه. (قوله أنه يشترط
أن يكون قدر أربع أصابع الخ) أي عرضا وإن زاد طوله انتهى زيادي وفي سم ظاهر كلامهم أن المراد
قدر الأصابع الأربع طولا وعرضا فقط بأن لا يزيد طول الطراز على طول الأربع وعرضه على عرضها اه‍
لكن الحاصل من كلامهم أنه تحرم زيادته في العرض على الأربع أصابع ولا يتقيد بقدر في الطول ع ش
واعتمده القليوبي والحلبي وكذا شيخنا عبارته وأما المطرز والمرقع فكالمنسوج لكنه يتقيد كل منهما
بكونه أربع أصابع عرضا وإن زاد طولا واعتمد البشبيشي في حل المرقع أن لا يزيد طولا أيضا على أربعة
أصابع ويتقيد كل منهما أيضا بكونه لا يزيد في الوزن نعم لا يحرمان في حالة الشك في كثرتهما لأن الأصل هنا
الحل اه‍ (قوله إلا موضع إصبعين الخ) عبارة النهاية والمغني إلا موضع إصبع أو إصبعين. (قوله قال الحليمي
الخ) عبارة المغني ولو كثرت محالهما أي الطراز والرقع بحيث يزيد الحرير على غيره حرم وإلا فلا خلافا لما
نقله الزركشي عن الحليمي من أنه لا يزيد على طرازين على كم وكل طراز لا يزيد على إصبعين ليكون
مجموعهما أربع أصابع اه‍ زاد النهاية ويفرق بينه وبين المنسوج بأن الحرير هنا متميز بنفسه بخلافه
ثم فلا لأجل ذلك حرمت الزيادة على الأربع أصابع وإن لم يزد وزن الحرير اه‍ قال ع ش قال بعضهم
ويؤخذ من كلام الشارح م ر حل لبس القواويق القطيفة لأنها كالرقع المتلاصقة أقول وهو ممنوع لأن
هذه إنما تفصل على هذه الكيفية التي يفعلونها ليتوصل بها إلى الهيئة التي يعدونها زينة فيما بينهم
بحسب العادة وليست كالرقع التي الأصل فيها أن تتخذ لاصلاح الثوب وهذا هو الوجه اه‍. (قوله وخالفهما
صاحب الكافي الخ) الظاهر أن مراد صاحب الكافي بانفصالهما عدم اتصال أحدهما بالآخر ردا للمقابل
القائل بعدم الجواز نظرا إلى أن المجموع أكثر من أربع أصابع فليتأمل بصري (كل واحد) أي من
العلمين اللذين في الطرفين (قوله لانفصالهما) أي العلمين (قوله وحكم الكمين حكم طرفي العمامة الخ) وفي
الايعاب عن الجواهر يجوز أن يجعل في كل طرف من طرفي العمامة قدر أربع أصابع من الحرير انتهى
والظاهر أنه يجري في الحضاية المعروفة التي تركب في طرف العمامة من الحرير فإن كان عرضها أربع
أصابع حلت وإلا فلا كردي على بأفضل. (قوله من المقالتين) أي مقالة الحليمي والجويني ومقالة صاحب
الكافي (قوله لكنها) أي عبارة الروض والمجموع (قوله فالشرط أن لا يزيد المجموع الخ) تقدم عن النهاية
والمغني خلافه وفي الكردي على بأفضل ما حاصله اعتمده الشارح في شروح بأفضل والارشاد مقالة الحليمي
وفي التحفة أن لا يزيد المجموع الخ وفي الايعاب أنه لا يجوز الزيادة على طرازين أو رقعتين ويجوز في كل أن يكون
أربع أصابع واعتمد شيخ الاسلام والخطيب والجمال الرملي أنه إذا تعددت محالهما وكثرت بحيث يزيد
الحرير على غيره حرم وإلا فلا اه‍ (قوله وما اقتضاه الخ) في دعوى الاقتضاء نظر بل الظاهر ما مر آنفا عن
البصري. (قوله وأما اغتفار التعدد الخ) اعتمده شيخ الاسلام والنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله مطلقا) أي
زاد على اثنين أم لا وزاد المجموع منهما على ثمانية أصابع أم لا (قوله بشرط أن لا يزيد كل على أربع) أي
25

فلا بد من الفصل بين كل طرازين أي ورقعتين. فرع تقطع بعض أجزاء الثوب فرفيت ينبغي اعتبار
الوزن سم. (قوله فبعيد الخ) خلافا لشيخ الاسلام والنهاية والمغني (قوله من كلام هؤلاء) أي الحليمي
والجويني وصاحب الكافي (قوله وكذا) أي بعيد (قول الجيلي الخ) قد يقال ما الفرق بين مقالة الجيلي
وما قبلها حتى أفردت عنها بل الظاهر أنها عينها لا يقال الفرق عدم اشتراطه أن لا يزيد كل على أربع أصابع
لأنا نقول هذا مراد له وإن لم يصرح به فيما يظهر إذ لا تسعه المخالفة في ذلك مع تصريح الحديث السابق بذلك
فليتأمل بصري (قوله كل منهما) أي من الطراز والرقعة (قوله طرفيها الخ) أي في كل منهما كردي (قوله
وأفتى) إلى قوله وصورة المسألة في المغني (قوله إلا أن بين الخ) عبارة النهاية والمغني وفرق بين كل أربع
أصابع بمقدار قلم الخ (قوله فرق قلم) أي مقداره كردي. (قوله قال الغزي وهذا الخ) عبارة النهاية قال الشيخ
وفيه وقفة إلا أن يقال تتبعت العادة في العمائم فوجدت كذلك انتهى وقد ينظر في كل منهما إذ ما في العمامة
من الحرير منسوج وقد مر أن العبرة فيه بالوزن فحيث زاد وزن الحرير الذي في العمامة حرمت وإلا فلا اه‍
قال ع ش قوله م ر وقد ينظر في كل منهما أي مما قاله ابن عبد السلام وما قاله الشيخ والتنظير هو المعتمد
وقد تحمل عبارة ابن عبد السلام على علم منفصل عن العمامة وقد خيط بها وعليه فلا يتأتى النظر المذكور اه‍
. (قوله وإنما تقيد الخ) عبارة المغني فإن جرت العادة على خلافه اعتبرت إذا العادة تختلف باختلاف الاشخاص
والأزمان والأماكن اه‍ (قوله وصورة المسألة) أي مسألة ابن عبد السلام و (قوله لحمها) أي العمامة
كردي وأقر ع ش التصوير المذكور (قوله فإذا الخ) بالتنوين (قوله أما التطريز) إلى قوله والأسنوي في
المغني وإلى قوله وما أفاده في النهاية (قوله فكالنسج الخ) أي لا كالطراز وإن قال الأذرعي أنه مثله ويحل حشو
جبة ونحوها بالحرير كالمخدة لأن الحشو ليس ثوبا منسوجا ولا يعد صاحبه لابس حرير مغني ونهاية (قوله نعم قد
يحرم الخ) أي المطرز بالإبرة وإن لم يزد وزنه ع ش (قوله لكونه من لباس النساء الخ) أي لا لكون الحرير
فيه نهاية (قوله بتحريم التشبه الخ) وقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا
بهن في جنسه وهيئته أو غالبا في زيهن وكذا يقال في عكسه نهاية قال ع ش ومن العكس ما يقع لنساء العرب
من لبس البشوت وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك وعلى هذا فلو اختصت النساء
أو غلب فيهن زي مخصوص في إقليم وغلب في غيره تخصيص الرجال بذلك الزي كما قيل إن نساء قرى الشام
يتزيين بزي الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة ويفعلن ذلك فهل يثبت في كل إقليم ما جرت به عادة أهله
أو ينظر لأكثر البلاد فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت في أن ابن حج نقلا عن الأسنوي ما يصرح به وعليه فليس
ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رؤوسهن حراما لأنه ليس بتلك الهيئة مختصا
بالرجال ولا غالب فيهم فليتنبه له فإنه دقيق وأما ما يقع من إلباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغي فيه الحرمة
لأن هذا الزي مخصوص بالرجال اه‍ (قوله وهو الأصح) معتمد ع ش قول المتن (أو طرف) أي بأن يجعل
طرفه مسجفا نهاية. (قوله أي سجف) إلى قوله فحكمه في النهاية والمغني قال ع ش ومثل السجاف الزهريات
المعروفة لأنها مما تستمسك به الخياطة فهي كالتطريف اه‍ (قوله أي سجف ظاهره الخ) قد يقال ما الفرق
بين السجاف الظاهر وبين الطراز ولعله والله أعلم أن السجاف الظاهر ما كان على أطراف الكمين والطوق
والجيب والذيل على سمت السجاف الباطن والطراز ما يجعل على الكتف مثلا فليحرر بصري قول المتن
(بحرير) احترز به عن التطريز والتطريف بذهب وفضة فإنه حرام وإن قل لكثرة الخيلاء فيه ولو جعل
بين البطانة والظهارة ثوبا حريرا جاز لبسه وتحل خياطة الثوب به ويحل لبسه ولا يجئ فيه تفصيل المضبب لأن
الحرير أهون من الأواني ويجوز منه كيس المصحف للرجل مغني ونهاية قول المتن (قدر العادة) ولو اتخذ
سجافا بقدر عادة أمثاله ثم انتقل منه لمن ليس هو كعادة أمثاله جاز إبقاؤه لأنه وضع بحق ويغتفر في الدوام
ما لا يغتفر في الابتداء بخلاف عكسه وهو ما لو اتخذ سجافا زائدا على قدر عادة أمثاله ثم انتقل منه لمن هو بقدر
26

عادة أمثاله فإنه يحرم إبقاؤه لأنه وضع بغير حق قياسا على ما لو اشترى المسلم دار الكافر وكانت عالية على بناء
المسلم شيخنا وع ش. (قوله الغالبة لا مثله الخ) أي سواء جاوز أربع أصابع أو لا نهاية عبارة شيخنا
فالعين بعادة أمثاله وإن زاد وزنه فإن خالف عادة أمثاله وجب قطع الزائد اه‍ وقوله وإن زاد وزنه فيه وقفة
ظاهرة بل لا يجوز العمل بذلك إلا بنقل صريح عن الأصحاب (قوله مكفوفة الفرجين الخ) المكفوف
ما جعل له كفة بضم الكاف أي سجاف نهاية (قوله ما مر في الطراز) أي من اعتبار أربع أصابع
مغني (قوله بأنه الخ) أي التطريف. (قوله وقد يحتاج لأكثر الخ) قضيته أن الترقيع لو كان لحاجة
جازت الزيادة عليها وهو محتمل وإطلاق الروضة يقتضي المنع شرح م ر أقول قد يقال أن الترقيع لحاجة
أولى بالجواز من التطريف لأن الحاجة إليه أتم ونفعه أقوى سم وهذا وجيه وإن قال ع ش قوله م ر
يقتضي المنع معتمد اه‍ (قوله فإنه مجرد زينة) قد يتصور فيه الحاجة كالرفو فلعله كالتطريف سم
وقد يقال بل هو منه (قوله فتقيد الخ) بصيغة الماضي المبني للفاعل أو المفعول، والتأنيث باعتبار عبارة
المغني فيتقيد والنهاية فيقيد. (قوله حكم الحرير فيما مر) عبارة شرح م ر ولو صبغ بعض ثوبه بزعفران
هل هو كالتطريف فيحرم ما زاد على الأربع أصابع أو كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر الأوجه
أن المرجع في ذلك العرف فإن صح إطلاق المزعفر عليه عرفا حرم وإلا فلا انتهت اه‍ سم واعتمده ع ش
وكذا شيخنا عبارته نعم يحرم المزعفر وهو المصبوغ بالزعفران كله وكذا بعضه لكن بقيد صحة إطلاق المزعفر
عليه عرفا بخلاف ما فيه نقط من الزعفران اه‍ وقول النهاية كالتطريز حقه كالتطريز (قوله وكذا
المعصفر) خلافا للنهاية والمعنى ووافقهما شيخنا وفي الكردي على بأفضل مال الشارح هنا كشيخ الاسلام
إلى حرمته وجرى على حله الخطيب والجمال الرملي وغيرهما وجرى الشارح في شرحي الارشاد على ما قاله
الزركشي وأقر في الأسنى الزركشي اه‍ عبارة النهاية والمغني ويحرم على غير المرأة المزعفر دون المعصفر
كما نص عليه الشافعي خلافا للبيهقي ولا يكره لغير من ذكر مصبوغ بغير الزعفران والعصفر سواء الأحمر
والأصفر والأخضر وغيرها سواء قبل النسج وبعده وإن خالف فيما بعده بعض المتأخرين اه‍ قال ع ش
والمعصفر مكروه خروجا من خلاف من منعه وينبغي تقييد الكراهة بما لو كثر المعصفر بحيث يعد معصفرا
في العرف والأقرب كراهة المزعفر حيث قل اه‍ وعبارة شيخنا ويكره المعصفر كله وكذا بعضه لكن بقيد
صحة إطلاق المعصفر عليه بخلاف ما فيه نقط من العصفر فلا يكره وأما سائر المصبوغات فلا تحرم ولا تكره
سواء الأحمر والأصفر والأخضر والأسود والمخطط اه‍ (قوله كخبر كان يصبغ ثيابه بالزعفران الخ) أنظره
مع أن الكلام في المعصفر سم عبارة البصري قوله كأن يصبغ ثيابه بالزعفران كذا في أصله بخطه رحمه
الله تعالى وهو محل تأمل لأن كلامنا في المعصفر لا يقال يعلم حكمه من ذلك بالأولى لأنا نقول هو كذلك إلا أنه
لا يلائم قوله بل تصرح به فليتأمل اه‍. (قوله ويرد الخ) أي ما قاله الزركشي من التفصيل (قوله وله
وجه الخ) أي للاطلاق (قوله ويؤيده) أي الفرق المذكور بين المزعفر والمعصفر (قوله حله)
27

معتمد ع ش (قوله واعتمده الخ) أي الحل قوله (جمع متأخرون) وهو قضية إطلاق النهاية وغيرها كردي
على بأفضل (وبها صرح الخ) أي بالحرمة (قوله أن يكون الخ) أي تصغير اللحية به (قوله نهى
الرجل) من إضافة المصدر إلى مفعوله (قوله مطلقا) أي بدون تقييد بشئ. (قوله فهو الخ) أي حديث
النهي المطلق وكذا ضمير لكن حمله الخ (قوله ويؤيد الحل) أي لاستعمال الزعفران في البدن (قوله بين
كونه) أي الزعفران. (قوله فلو حرم الزعفران) فعل وفاعل. و (قوله أو فصل الخ) ببناء المفعول من التفعيل
(قوله من قول البيهقي الخ) أي السابق آنفا (قوله ويحل أيضا زر الجيب) أي مثلا عبارة النهاية وأفتى
الوالد رحمه الله تعالى بجواز الازرار الحرير لغير المرأة قياسا على التطريف بل أولى اه‍. (قوله وكيس نحو
الدراهم الخ وغطاء العمامة) وفي شرح م ر أن الأرجح حرمتهما سم عبارة ع ش بعد نقله عن
الزيادي مثله الأقرب حرمة غطاء العمامة وإن كان المباشر لاستعماله زوجته مثلا لأنها إنما استعملت
لخدمة الرجال لا لنفسها اه‍ وقال شيخنا إن كان لرجل حرم وإن كان لامرأة فلا يحرم وكذلك منديل الفراش
فيجوز حيث استعملته المرأة ولو في مسح فرج الرجل ويحرم حيث استعمله الرجل ولو في مسح فرج المرأة
اه‍ وقد يؤيده ما يأتي في كتابة الحرير (قوله وليقة الدواة) وفاقا للنهاية والمغني (قوله على الأوجه). فرع
الوجه حل غطاء الكوز من الحرير وإن كان بصورة الاناء إذ استعمال الحرير جائز للحاجة وإن كان بصورة
الاناء سم على حج وفيه على المنهج فرع ينبغي وفاقا لم ر جواز تعليق نحو القنديل بخيط الحرير لأنه لا ينقص
عن جواز جعل سلسلة الفضة للكوز ومن توابع جعلها له تعليقه وحمله بها وهو أخف منه انتهى
اه‍ ع ش. (قوله في الثانية) وهي الكيس (قوله والثالثة) وهي الغطاء. (قوله فقد مر حل رأس
الكوز الخ) شرطه أن لا يكون على صورة إناء بأن يكون صفيحة وقياسه حل تغطية رأسه بقطعة حرير ليست
مخيطة على صورة الاناء بل أولى لأن باب الحرير أوسع م ر بل الوجه الحل وإن كان بصورة الاناء لأنه
استعمال لحاجة سم (قوله وكذا هاتان أيضا الخ) وقد يفرق بأن تغطية الاناء مطلوبة بخلاف العمامة
م ر اه‍ سم وقوله بخلاف العمامة قد يمنع (قوله ومن هنا) أي من التعليل بالانفصال (قوله أن يكون
في بدنه) قضيته جواز ربط الأمتعة وحفظها في ثوب حرير لكن يشكل على هذا الضبط ما تقدم من حرمة
ستر الجدار ونحوه به وأن المتبادر من كلامهم حرمة استعمال نحو غرارة الحرير في نقل الأمتعة سم وقد
يدفع الاشكال بأن حرمة ستر نحو الجدار عند عدم الحاجة وما هنا لحاجة. (قوله وصرح في المجموع الخ)
اعتمده النهاية والمغني (قوله بحل خيط السبحة) ومثل ذلك فيما يظهر الخيط الذي ينظم فيه أغطية
28

الكيزان من نحو العنبر والخيط الذي يعقد عليه المنطقة وهي التي يسمونها الحياضة بل أولى بالحل شرح م ر
اه‍ سم. (قوله وألحق به آخرون البند الخ) يحتمل أن يكون المراد به المحابس التي تجعل بين حبات السبحة
ليعلم بها على المحل الذي يقف عنده المسبح عند عروض شاغل مثلا فإن كان هو المراد فالحكم فيه على
ما ذكروه وإلا فحكمه كذلك فيما يظهر بصري عبارة شيخنا والبجيرمي ومنها أي المستثناة علاقة المصحف
وعلاقة السكين والسيف وعلاقة الحياضة وخيط الميزان والمفتاح والسبحة في شراريبها تردد فقيل تحل مطلقا
وقيل تحرم مطلقا والمعتمد التفصيل فإن كانت من أصل خيطها جازت وإلا فلا اه‍. (قوله فقال يحل ذلك)
اعتمده م ر اه‍ سم عبارة ع ش قال سم على المنهج اعتمد م ر جواز جعل خيط السبحة من حرير
وكذا شراريبها تبعا لخيطها وقال ينبغي جواز خيط نحو المفتاح حريرا للحاجة اه‍ وقوله وكذا شراريبها أي
التي هي متصلة بطرف خيطها أما ما جرت به العادة مما يفصل به بين حبوب السبحة فلا وجه لجوازه ثم رأيت في
حج ما يصرح بذلك وقوله وقال ينبغي جواز الخ وينبغي أن مثل ذلك خيط السكين من الحرير فيجوز وإن لاحظ
الزينة اه‍ ع ش. (قوله انتهى) أي قول بعضهم (قوله حرما) أي الشرابة والبند (قوله وإن كان الخ)
أي الكيس ولا يخفى أن هذه الغاية لا موقع لها هنا وإنما موقعها عند قوله وكيس نحو الدراهم (قوله
ويحرم) إلى قوله لأن القصد في النهاية والمغني إلا مسألة النقش (قوله ويحرم خلافا لكثيرين الخ) والأوجه
عدم حرمة استعمال ورق الحرير في الكتابة ونحوها لأنه يشبه الاستحالة نهاية قال ع ش ونقل بالدرس عن
شيخنا الزيادي أنه يجوز للرجل جعل تكة اللباس من الحرير أقول ولا مانع منه قياسا على خيط المفتاح
وقياس ذلك أيضا جواز خيط الميزان لكونه أمكن من الكتان ونحوه اه‍ وعبارة شيخنا ومنها أي من المستثناة
جعل الحرير ورق كتابة لأنه استحال حقيقة أخرى وبهذا فارق الكتابة على رقعة حرير فإنها تحرم ومنها
تكة اللباس وقال بعضهم بجواز زر الطربوش وبعضهم بحرمته وقد غلب اتخاذه في هذا الزمان فينبغي تقليد
القول بالجواز للخروج من الاثم اه‍. (قوله كتابة الرجل) أي ولو لامرأة لأن الحرمة للاستعمال وهو
الكتابة فلا فرق بين كون المكتوب له رجلا أو امرأة م ر و (قوله لا المرأة) أي ولو لرجل إلا أن تكون
كتابتها سببا لاستعماله بعد ذلك لأنها حينئذ معينة على المعصية م ر اه‍ سم وع ش (قوله الصداق فيه
الخ) المتجه إختم الحرير كالكتابة فيه م ر اه‍ سم (قوله لأن المستعمل الخ) ويؤخذ منه تحريم كتابة الرجل
فيه للمراسلات ونحوها مغني (قوله كذا أفتى به المصنف الخ) وهو المعتمد وسئل قاضي القضاة ابن رزين
عمن يفصل للرجال الكلوثات والأقباع الحرير ويشتري القماش الحرير مفصلا أو يبيعه لهم فقال يأثم
بتفصيله لهم وبخياطته أو بيعه أو شرائه لهم كما يأثم بصوغ الذهب للبسهم قال وكذا خلع الحرير يحرم بيعها
والتجارة فيها مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر وبخياطته وكالخياطة النسج بالطريق الأولى (قوله
ونوزع فيه الخ وقوله وإن خالف فيه الخ) أي في التحريم الذي أفتى به المصنف الخ وكان الأولى ذكر الغاية
في المعطوف عليه (قوله بين هذا) أي كتابة الرجل في الحرير لامرأة (قوله ونقش ثوب الخ) وجوز م ر بحثا
نقش الحلي للمرأة والكتابة عليه لأنه زينة للمرأة وهي تحتاجه للزينة وبحث أيضا أن كتابة اسمها على ثوبها
الحرير إن احتاجت إليها في حفظه جاز فعلها للرجال وإلا فلا فليتأمل. فرع قد يسأل عن الفرق بين جواز
كتابة المصحف بالذهب حتى للرجل وحرمت حليته بالذهب للرجل ولعله أن كتابته راجعة لنفس حروفه
الدالة عليه بخلاف تحليته فالكتابة أدخل في التعلق به سم على المنهج. (قوله قوله إن احتاجت إليها الخ) ينبغي
29

أن مثله كتابة التمائم في الحرير إذا ظن بإخبار الثقة أو اشتهار نفعه لدفع صداع أو نحوه وأن الكتابة في غير
الحرير لا تقوم مقامه ويؤيد هذا ما تقدم من حل استعماله لدفع القمل ونحوه ع ش (قوله حفظه) أي
المكتوب فيه. (قوله نعم يشكل الخ) وعلى ما أشرنا إليه أن قضية كلامهم أن لا تتقيد الحرمة بالبدن لا إشكال
هنا سم (قوله على هذا) أي تحريم كتابة الصداق في الحرير أو قوله بخلاف الكتابة فإنها تعد الخ قوله للمكتوب
أي الحرير المكتوب فيه ففيه حذف وإيصال (قوله وفيه ما فيه) أي لوجود ما ذكر في النقش والخياطة أيضا
(قوله وقول الماوردي) إلى قوله فأخذ بعضهم في النهاية والمغني (قوله يحمل على من يخشى الفتنة) أي وإن
طال الزمن وظاهر على هذا الحمل حرمة إلباس الملوك إياه لغيرهم وقوله فأخذ بعضهم الخ على هذا الاخذ
القياس حل الالباس فليتأمل سم (قوله من يخشى الفتنة الخ) عبارة الكردي على بأفضل وفي الايعاب
متى خشي من الملبس له الخلعة ضررا وإن قل جاز له اللبس وإلا فلا اه‍. (قوله ولا يدل له الخ) وجه الدلالة عند
زاعمها أنه إذا جازت الرخصة في لبس الذهب للزمن اليسير في حالة الاختيار وأن ذلك القدر لا يعد استعمالا
فالحرير أولى نهاية (قوله
لبيان المعجزة) أي لتحقيق إخباره (ص) لسراقة بذلك ع ش (قوله ويكره) إلى المتن تقدم عن النهاية والمغني مثله بزيادة عبارة بأفضل مع شرحه ويحل الحرير للكعبة أي لسترها
سواء الديباج وغيره لفعل السلف والخلف له وليس مثلها في ذلك سائر المساجد ويكره تزيين مشاهد العلماء
والصلحاء وسائر البيوت بالثياب لخبر مسلم ويحرم بالحرير والمصور وأما تزيين الكعبة بالذهب والفضة
فحرام كما يشير إليه كلامهم اه‍. (قوله تزيين غير الكعبة الخ) عبارة النهاية والمغني تزيين البيوت حتى
مشاهد العلماء والصلحاء أي محل دفنهم بالثياب غير الحرير ويحرم تزيينها بالحرير والصور نعم يجوز ستر
الكعبة به تعظيما لها اه‍ (قوله أي المتنجس) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله وخرج إلى المتن
(قوله أي المتنجس) أي بغير معفو عنه شيخنا زاد سم والمتنجس شامل للنجاسة الحكمية فقضية ما يأتي
حرمة المكث به في المسجد اه‍ (قوله لما يأتي الخ) أي بدليل قوله بعد عطفا على المحرم وكذا جلد الميتة في
الأصح مغني (قوله إن كان جافا الخ) عبارة شرح م ر نعم يستثنى من ذلك ما لو كان الوقت صائفا بحيث
يعرف فيتنجس ثوبه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء اه‍ والفرق بين ما أفهمه ذلك من الجواز حيث
لا يتعذر الماء مثلا والمنع إذا كان بدنه مترطبا بغير العرق كما أفاده قول الشارح إن كان جافا الخ شدة الابتلاء
بالعرق كما وافق على ذلك م ر وعلى الجواز مع وجود العرق في الحال إذا لم يتعذر الماء سم عبارة ع ش
قوله م ر بحيث يعرق فيتنجس بدنه هو شامل للنجاسة الحكمية ومثل ثوبه بدنه وفي شرح الروض ما يفيد
أنه يحرم وضع النجاسة الجافة كالزبل على بدنه أو ثوبه بلا حاجة فليحرر سم على المنهج. و (قوله ويحتاج
الخ) ينبغي أن يكون محل ذلك إذا دخل الوقت أما قبله فلا يحرم عليه لبسه لأنه ليس مخاطبا بالصلاة ومن ثم
إذا كان معه ماء جاز له التصرف فيه قبل دخول الوقت وإن علم أنه لا يجد في الوقت ماء ولا ترابا وأن يجامع
زوجته قبل دخول الوقت وإن علم ذلك أيضا اه‍ ع ش وما نقله عن شرح الروض يأتي عن النهاية والمغني
مثله عبارة البجيرمي قال الأسنوي الأظهر أنه لا يجوز استعمال النجاسة في الثياب أي تلطيخها به ولا في البدن
30

أي استعمالها فيه بحيث تتصل به رطبا كان أو يابسا انتهى سم اه‍. (قوله أما في نحو الصلاة الخ) عبار
النهاية بخلاف لبسه في ذلك بعد الشروع فيه فيحرم سواء كان الوقت متسعا أم لا؟ لقطعه الفرض بخلاف
النفل فإنه لا يحرم لجواز قطعه ومعلوم أن لبسه في أثناء طوا ف مفروض بنية قطعه جائز وبدونه ممتنع أما إذا
لبسه قبل أن يحرم بنفل أو فرض غير ضيق أو بعد تحرمه بنفل واستمر فالحرمة على تلبسه بعبادة فاسدة أو
استمراره فيها لا على لبسه اه‍ وكذا في المغني إلا مسألة الطواف المفروض وقول أو بعد تحرمه بنفل (قوله
فيحرم إن كانت فرضا) أي بعد الشروع فيه مطلقا وقبله إذا ضاق الوقت كما مر عن النهاية والمغني (قوله وكذا
إن كانت نفلا الخ) أي سواء لبسه قبل تحرمه أو بعده كما مر عن النهاية وإن كان الاستدراك الآتي ظاهرا في
الصورة الثانية فقط (تحريم تنجيس البدن) وكذا الثوب على الصحيح م ر اه‍ سم ويأتي عن المغني
ما يوافقه فقول شيخنا ولا يحرم تنجيس ملكه كثوبه وجداره ولو لغير غرض ما لم يلزم عليه ضياع المال اه‍
ضعيف (قوله من غير ضرورة) يعني من غير حاجة. (قوله يحرم المكث به) أي بلباس متنجس بغير معفو عنه
سم وشيخنا قال البصري ومن ذلك أي المكث المحرم المكث بالنعل المتنجسة اه‍ (قوله من غير حاجة الخ)
أي أما لحاجة كما في النعل والبابوج الذي به نجاسة فيجوز شيخنا أي إن مكث بذلك للصلاة مثلا (قوله كما بحثه
الأذرعي الخ) وقرر م ر أن من دخل بنجاسة في نحو ثوبه أو نعله رطبة أو غير رطبة إن خاف تلويث المسجد
أو لم يكن دخوله لحاجة حرم وإلا فلا وقد يستشكل هذا بجواز عبور حائض أمنت التلويث ولو لغير حاجة
قرر تحريم دخول من بنحو ثوبه نجاسة المسجد ومكث فيه من غير حاجة سم على المنهج اه‍ ع ش أي
فيحمل تقريره الأول على الثاني الموافق لما في النهاية والتحفة والمغني قول المتن (لا جلد كلب الخ). فرع
قضية حرمة استعمال نحو جلد الكلب والخنزير وشعرهما لغير ضرورة حرمة استعمال ما يقال له في العرف
الشيته لأنها من شعر الخنزير نعم إن توقف استعمال الكتان عليها ولو يوجد ما يقوم مقامها فهذا ضرورة
مجوزة لاستعمالها ويعفى حينئذ عن ملاقاتها مع نداوته قال م ر ينبغي الجواز إن توقف الاستعمال عليها
وأقول ينبغي أن يقيد الجواز بما إذا لم يمكن تجفيف الكتان وعمله عليها جافا فليتأمل سم على المنهج اه‍
ع ش. (قوله فيحل قطعا) اعتمده ع ش عبارة قوله م ر فلا يحل لبسه الخ خرج به الفرش فيجوز وبه
صرح ابن حج اه‍ ويأتي عن الزيادي مثله (قوله كما في الأنوار) فيه نظر ظاهر والوجه منع ذلك على أن
ما نسبه للأنوار لم نره فيه ولعل النسخ مختلفة سم ووافقه شيخنا فقال والافتراش والتدثر كاللبس اه‍ قول
المتن (وكذا جلد الميتة الخ) أي قبل الدبغ وكذا يحرم على الآدمي استعمال نجاسة في بدنه أو شعره أو ثوبه
ولو كان النجس مشط عاج في شعر الرأس إذا كانت هناك رطوبة وإلا فيكره كما في المجموع خلافا للأسنوي
في قوله يحرم أي العاج مطلقا وكأنهم استثنوا العاج لشدة جفافه مع ظهور رونقه وجلد الآدمي وشعره
وإن كان طاهرا يحرم استعماله إلا للضرورة مغني ونهاية وحاصله حرمة استعمال نجس غير العاج لغير حاجة
مطلقا سواء كان في البدن أو الثوب أو الشعر وسواء كان هناك رطوبة أو لا وكذا استعمال جزء الآدمي
وحرمة استعمال العاج مع الرطوبة وكراهته بدونها قال ع ش قوله مشط عاج الخ وهو أنياب فيلة وينبغي
جواز حمله لقصد استعماله عند الاحتياج إليه ومعلوم أن محل ذلك في غير الصلاة ونحوها أما فيهما فلا يجوز
لوجوب اجتناب النجاسة فيهما في البدن والثواب والمكان وقوله م ر إذا كانت هناك رطوبة أي لما فيه
من تنجيس الرأس واللحية وقوله م ر وجلد الآدمي الخ أي ولو حربيا خلافا لابن حج اه‍ ع ش (قوله
فيحرم لبسه الخ) أي ولو فوق الثياب وخرج باللبس الافتراش فيجوز قطعا ولو من مغلظ زي وع ش اه‍
31

ويأتي وتقدم في الشرح ما يوافقه (قوله في حال الاختيار) خرج به حال الضرورة فيجوز لبسه وهل من
الضرورة مجرد ستر عورته عن الأعين فيه نظر ويتجه أنه منها لما فيه من بدء المشقة عليه في رؤية عورته
سم (قوله من التعبد الخ) هو الدعاء للطاعة وقيل هو التكليف بجيرمي. (قوله ويؤخذ منه) أي من قوله مع
ما عليه من التعبد الخ (قوله أنه يحل إلباس جلدها الخ) ويحتمل خلافه اعتبار لما من شأنه ذلك وهو الأوفق
بإطلاقهم شرح م ر وفي شرح الارشاد الصغير ولو غير مميز كما اقتضاه إطلاقهم سم عبارة ع ش قوله
م ر وهو الأوفق الخ معتمد اه‍ (قوله وإلباس) إلى قوله والكلب في النهاية والمغني (قوله وإلباسه) من
إضافة المصدر إلى فاعله ومرجع الضمير المكلف المعلوم من المقام (قوله للآخر) أي لا لغيرهما عبارة
النهاية والمغني وأما تغشية غير الكلب والخنزير وفرعهما أو فرع أحدهما مع الآخر بجلد واحد منها فلا
يحل بخلاف تغشيته بغير جلدها من الجلود النجسة فإنه جائز اه‍ (قوله وجلد الميتة الخ) بالنصب عطفا على
جلد كل الخ يعني يجوز إلباس غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما جار غيرها وإن اختلف النوع خلافا
لما يوهمه صنيعه. (قوله لدابته) أي الجلد والإضافة لأدنى ملابسة (قوله ويحرم الخ) عبارة النهاية والمغني
وليس إلباس الكلب الذي لا يقتنى أو الخنزير جلد مثله مستلزما لاقتنائه ولو سلم فإثمه على الاقتناء دون الالباس
على أنه قد يجوز اقتناؤه لمضطر احتاج إلى حمل شئ عليه أو ليدفع به نحو سبع أو يكون ذلك لأهل الذمة
فإنهم يقرون عليها أو لمضطر تزود به ليأكله كما يتزود بالميتة فله حينئذ أن يجلله كما هو ظاهر وبذلك اندفع
استشكال الاسعاد اه‍ (قوله أو حفظ) أي لنحو الزراعة قول المتن (ويحل الاستصباح الخ) وفي شرح
المهذب عن الروياني ما حاصله أنه يجوز وضع الدهن الطاهر في آنية نجسة كالمتخذة من عظم الفيل لغرض
الاستصباح به فيها واعتمده شيخنا الطبلاوي رحمه الله تعالى وإن وجد طاهرة يستصبح فيها وهو ظاهر لأن
غرض الاستصباح حاجة مجوزة لذلك كما جاز وضع الماء القليل في آنية نجسة لغرض إطفاء نار أو نحو ذلك
وتنجيس الطاهر إنما يحرم لغير غرض فليتأمل سم على المنهج اه‍ ع ش قول المتن: (الاستصباح الخ)
وكذلك دهن الدواب به اه‍. (قوله مع الكراهة) إلى الفائدة في النهاية والمغني إلا قوله ومن قيد إلى ويجوز
(قوله بعارض الخ). فرع إذا استصبح بالدهن النجس جاز إصلاح الفتيلة بإصبعه وإن تنجس وأمكن
إصلاحها بنحو عود لأن التنجيس يجوز للحاجة ولا يشترط لجوازه الضرورة سم على المنهج اه‍ ع ش
(قوله في الفأرة الخ) أي في جواب السؤال عن الفأرة التي تموت الخ فقوله تموت الخ صفة للفأرة المحلي بلام
الجنس الذي في حكم النكرة عبارة المغني وغيره لأنه (ص) سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان
جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا به اه‍ (قوله ودخانه النجس الخ) والبخار
الخارج من الكنيف طاهر وكذا الريح الخارجة من الدبر كالجشاء لأنه لم يتحقق أنه من عين النجاسة لجواز
أن تكون الرائحة الكريهة الموجودة فيه لمجاوره النجاسة لا أنه من عينها نهاية (قوله يعفى عن قليله) قال في
المجموع ويجوز طلي السفن بشحم الميتة وإطعام الميتة للكلاب والطيور وإطعام الطعام المتنجس للدواب
مغني ونهاية (قوله نعم يحرم ذلك في المسجد) مطلقا وبه صرح الإمام وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم
عبارة شيخنا ويحرم في المسجد وإن لم يلوث اه‍. (قوله لحرمة إدخال النجاسة فيه الخ) فيه أن نفس الاستصباح
32

حاجة فالوجه جواز الاستصباح به في المسجد بشرط أمن التلويث منه ومن دخانه وإن قل م ر اه‍ سم وع ش
(قوله وكذا الدار الخ) عبارة النهاية قال الأذرعي والأوجه أن يلحق بالمسجد المنزل المؤجر والمعار ونحوهما إن
طال زمن الاستصباح فيه بحيث يعلق الدخان بالسقف أو الجدار ويعفى عما يصيبه من دخان المصباح لقلته
اه‍ (قوله وكذا الدار المستأجرة أو المعارة الخ) الوجه الامتناع فيهما حيث أدى إلى تنجيسها وتسويدها
مطلقا م ر اه‍ سم عبارة ع ش قال م ر يجوز إسراج الدهن النجس في بيت مستعار معه أو مؤجر له
بشرط أن لا يلوثه بنحو دخانه نعم اليسير الذي جرت العادة بالمسامحة به بحيث يرضى به المالك في العادة فلا بأس
فلو كان موقوفا أو لنحو قاصر امتنع أي ولو يسيرا لأنه هناك مالك يعتبر رضاه ويتفرع على ذلك الطبخ بنحو
الجلة في البيوت الموقوفة ونحوها وقد قال م ر وينبغي أن يمتنع إذا ترتب عليه تسويد الجدران وجوز أن
يستثنى ما إذا أعد مكان في تلك البيوت للطبخ وجرت العادة بالطبخ فيها فليحرر سم على المنهج اه‍ عبارة
شيخنا ولا يحرم تنجيس ملك غيره أو موقوف بما جرت به عادة كتربية الدجاج والإوز ونحوهما بخلاف ما لم
تجر به العادة فإنه يحرم إن لوث اه‍ وكذا في البجيرمي إلا أنه مثل للمعتاد بالوقود بالسرجين في البيوت
وتربية نحو الدجاج فيها وتسميد الأرض بالنجس أي تسبيخها به اه‍ (قوله إن أدى إلى تنجيس شئ الخ) أي
ولم يأذن مالكه اه‍ حلبي. (قوله ويجوز اتخاذه صابونا) ويجوز استعماله في ثوبه وبدنه كما صرحوا به ثم
يطهرهما وكذلك يجوز استعمال الأدوية النجسة في الدبغ مع وجود غيرها من الطاهرات وإن باشرها
الدابغ بيده قال في الخادم وكذلك وطئ المستحاضة وكذلك الثقبة المتفتحة تحت المعدة فإنه يجوز للحليل
الايلاج فيها نهاية قال ع ش قوله م ر استعمال الأدوية النجسة الخ أما دبغ الجلود بروث الكلب والخنزير
فلا يجوز وكذا تسميد الأرض به أيضا انتهى زيادي أي ومع ذلك لو دبغ به طهر الجلد ويغسل سبعا إحداها
بتراب اه‍ وفي البجيرمي عن الشوبري ومحل عدم جواز الدبغ بروث الكلب والخنزير إذا وجد غيره
صالحا له اه‍. (قوله اتخاذه صابونا) أي للاستعمال لا للبيع كذا في المغني ومقتضاه حرمة الاتخاذ للبيع وإن
لم يتحقق البيع فليتأمل بصري (قوله لأن أكثرها الخ) متعلق لمهمة وعلة له (قوله وإنما هي ملتقطة) أي
الأكثر والتأنيث نظرا للمعنى (قوله فيها) أي الفائدة (قوله منه) أي من هذا التأليف و (قوله ثم) أي في
ذلك التأليف (قوله كما قاله الخ) أي عدم التحرر (قوله في طول عمامته الخ). فائدته سئل الجلال
السيوطي عن شخص من أبناء العرب يلبس الفروج والزنط الأحمر وعمامة العرب واشتغل بالعلم وفضل
وخالط الفقهاء فأمره آمر أن يلبس ثياب الفقهاء لأن في ذلك خرما لمروءته فهل الأولى له ذلك أو الاستمرار
على هيئة عشيرته وما جنس ما كان النبي (ص) يلبس تحت عمامته وما مقدار عمامته وهل لبس
أحد من الصحابة في عهده (ص) الزنط أو الفروج فقال في الجواب لا إنكار عليه في لباسه
33

ذلك ولا خرم لمروءته لأن ذلك لباس عشيرته وطائفته ولو غيره أيضا إلى لباس الفقهاء لم يخر مروءته فكل
حسن ذاك لمناسبته أهل جنسه وهذا لمناسبته أهل وصفه ثم بين أنه (ص) كان يلبس القلانس
تحت العمائم ويلبس القلانس بغير عمائم ويلبس العمائم بغير قلانس ويلبس القلانس ذوات الآذان في
الحروب وأنه كان كثيرا ما يعتم بالعمائم الحرقانية والسود في أسفاره ويعتجر اعتجارا والاعتجار أن يضع على
الراء س تحت العمامة شيئا وأنه ربما لم تكن العمامة فيشد العصابة على رأسه وجبهته وأن البيهقي روى عن
ركانة قال سمعت رسول الله (ص) يقول: فرق بينا وبين المشركين العمائم على القلانس وعن ابن
عمر أن النبي (ص) كان يلبس قلنسوة بيضاء وبين أن القلنسوة غشاء مبطن يستر به الرأس
ثم قال دل مجموع ما ذكر على أن الذي كان يلبسه النبي (ص) والصحابة تحت العمامة هو القلنسوة
ودل قوله بيضاء على أنه لم يكن من الزنوط الحمر وأشبه شئ أنها من جنس الثياب القطن أو الصوف الذي هو
من جنس الجباب والكساء لا الذي من جنس الزنوط إلى أن قال وقد روى البيهقي عن ابن
عبد السلام عن ابن عمر أنه كان النبي (ص) يعتم ويدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة
بين كتفيه وهذا يدل على أنها عدة أذرع والظاهر أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير وأما الفروج
فقد صح كما في البخاري أنه (ص) لبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا
للمتقين قال العلماء الفروج هو القباء المفرج من خلف وهذا الحديث أصل في لبس الخلفاء له وإنما نزعه
لكونه كان حريرا وكان لبسه له قبل تحريم الحرير فنزعه لما حرم وفي صحيح مسلم أنه قال حين نزعه نهاني عنه
جبريل انتهى اه‍ سم. (قوله استروحا إليه) أي أسرع الطبري وغيره إلى المقدار المذكور من غير
تعب تحقيق كردي (قوله فهو شئ الخ) خبر وما وقع للطبري الخ (قوله في الرداء) أي ردائه (ص)
(قوله أربعة أذرع الخ) بالرفع (قوله أو وشبران) أو لعطف مدخوله على ونصف والواو
لعطف مدخوله على أربعة أذرع (قوله إلا القول الثاني) وهو أربعة أذرع ونصف في عرض ذراعين
وشبر (قوله والمبالغة الخ) عطف على تحسين ال (قوله بسائر أنواعه) أي الملبوس (قوله وأفضلية الأول
الخ) عطف على تساويهما أي واحتمل أفضلية الأول وهو المتوسط و (قوله وأفضلية الثاني الخ) عطف
عليه أيضا وهو الا رفع بالقصد المذكور كردي (قوله والتوسع على العيال) كذا في أصله رحمه الله تعالى
وفي نسخة السيد عمر البصري ونسخ صحيحة أخرى التوسيع مصطفى الحموي (قوله وإيثار شهوتهم الخ)
كقوله والتوسع عطف على إكرام ضيف وقوله من غير تكلف راجع لكل من الثلاث (قوله ويؤيده) أي
ندب الحفا (قوله لنحو دخول مكة) أي كدخول المدينة (قوله بهذه الشروط) وهي قصد التواضع وأمن
المؤذي وأمن التنجس. (قوله ويحل) إلى قوله انتهى في النهاية والمغني (قوله ويحل الخ) ولبس خشن
لغير غرض شرعي خلاف السنة كما اختاره في المجموع وقيل مكروه نهاية وإمداد زاد شرح بأفضل ويلحق
بذلك أكل الخشن اه‍ واعتمد المغني كراهة لبس الخشن (قوله انتهى) أي ما في المجموع قوله:
34

(اختص به المشبه به) أي أو غلب فيه على ما مر عن النهاية (قوله لما يأتي) أي في آخر الهبة كردي
(قوله انتهى) أي ما في المجموع (قوله نحو جلوس الخ) عبارة شرح بأفضل ويحرم على الرجل وغيره
استعمال جلد الفهد والنمر اه‍ (قوله به شعر الخ) وفي الايعاب بخلاف ما إذا أزيل وبره كردي على بأفضل
(قوله وإن جعل الخ) أي شعره (قوله والصواب حلها الخ) ويحل أيضا فرو الفند وقاقم وحوصل وسمور
كردي على بأفضل (قوله كجوخ وجبن الخ) أي وسكر اشتهر عمله بدم الخنزير. (قوله بل لا يفيد الخ)
تقدم مثله عن المغني (إلا في فرو) كذا بالواو في بعض النسخ وفي بعضها بالدال وهي أفيد وأنسب
(قوله في فرد معين) أي علم عمله بذلك بخصوصه و (قوله دون مطلق الجنس) أي دون أمثال ذلك الفرد
التي لم يعلم عملها بذلك فلا تحرم وإن اتحد الصانع والمصنع (قوله شعره نجس) هذه الجملة خبر وفرو الوشق
(قوله لأنه الخ) أي الوشق (قوله حدوث مؤذ) أي كالحية والعقرب (قوله في ثوب) أي في شأنه (قوله خلعه)
صفة ثانية لثوب أو حال منه و (قوله خشيت الخ) مقول قال. (قوله وبينهما) أي الحديثين قوله: في المخطط
أو إليه أو عليه) أي لابسا له أو متوجها إليه أو واقفا عليه وينبغي أخذا من التعليل بالافتتان تقييد المخطط
بالظهور بحيث يقع عليه النظر بخلاف ما إذا غطاه بما يمنع وقوع النظر إليه كأن لبس فوقه غيره فلا كراهة
حينئذ والله أعلم (قوله إليها) أي إلى خطوط هذا الثوب. (قوله وقد يجاب الخ) لا يخفى بعده ولو حمل
الحديث الثاني على ذي خطوط غريبة من شأنها إشغال الخاطر لم يبعد فإنه من الوقائع الفعلية المحتملة
(قوله بأنها) أي أحبية الحبرة (قوله ذاك) أي حديث القطن (قوله وكونه) إلى قوله بل لو توقفت
في النهاية والمغني إلا قوله بل فسق (قوله وكونه الخ) أي القميص أي ونحوه للرجل أما المرأة فيجوز
لها إرسال الثوب على الأرض إلى ذراع ويكره لها الزيادة على ذلك وابتداء الذراع من الكعبين على
الأقرب شرح بأفضل ونهاية وإمداد وكذا في المغني إلا أنه اعتمد أن ابتداءه من الحد المستحب للرجال وهو
إنصاف الساقين قال الكردي على بأفضل وجزم به الشارح في النفقات من التحفة واستوجهه في
الايعاب ونقله فيه عن شيخ الاسلام اه‍ (قوله فلبسه ليعرف الخ) أي فيندب لهم نهاية ومغني وشرح
بأفضل أي ويحرم على غيرهم التشبه بهم فيه ليلحقوا بهم ع ش ويأتي في الشرح مثله. (قوله وأطلقوا
الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح بأفضل وإفراط توسعة الثياب والاكمام بدعة وسرف وتضييع للمال نعم
ما صار شعارا للعلماء يندب لهم لبسه ليعرفوا بذلك فيسألوا الخ ويسن أن يبدأ بيمينه لبسا ويساره خلعا وأن يخلع
نحو نعليه إذا جلس وأن يجعلهما وراءه ويجنبه إلا لعذر وأن يطوي ثيابه ذاكرا اسم الله تعالى وإلا لبسها
الشيطان كما ورد اه‍ زاد الأولان ويكره بلا عذر المشي في نعل واحدة أو نحوها كخف ولا يحرم استعمال
النشاء وهو المتخذ من القمح في الثوب والأولى تركه وترك دق الثياب وصقلها اه‍ وزاد شيخنا فإن كان ذلك أي
الدق والصقل ممن يريد البيع كان من الغش المحرم فيجب إعلام المشتري به اه‍ قال ع ش قوله وتضييع
للمال ومع ذلك هو مكروه إلا عند قصد الخيلاء وقوله ويسن أن يبدأ بيمينه الخ ولو خرج من المسجد فينبغي
أن يقدم يساره خروجا ويضعها على ظهر نعل اليسار مثلا ثم يخرج باليمين فيلبس نعلها ثم يلبس نعل اليسار
فقد جمع بين سنة الابتداء بلبس اليمين والخروج باليسار وقوله م ر وأن يطوي ثيابه ذاكرا الخ أي مع
التسمية والمراد بالطي لفها على هيئة غير الهيئة التي تكون عليها عند إرادة اللبس وقوله ولو خرج من المسجد
35

الخ أي ولو دخل في المسجد فيخرج يساره من نعلها ويضعها على ظهر نعلها ثم يخرج يمينه من نعلها ويضعها في
المسجد ثم يضع اليسار فيه فقد جمع بين الابتداء بخلع اليسار والدخول باليمين اه‍ ع ش. (قوله ولقصد
التجمل) أفي حضور الجمعة والمسجد ومجامع الناس (قوله كما هو) أي التساهل و (قوله هنا) أي في التوضيع
(قوله استرواحا) أي طلبا للراحة عن تعب التحقيق (قوله على الرأس) أي بلا قلنسوة (قوله أو نحو قلنسوة
الخ) بالجر عطف على الرأس (قوله وهو) أي شديد الضعف (قوله ولا في فضائل الأعمال) عطف على مقدر
أي لا في غير الفضائل ولا في الفضائل (قوله عادة) أي بحسب عادة أمثاله (قوله وعليه) أي ما يزيد على
اللائق
(قوله كيفيتها) أي من حيث اللف واللون (قوله وعكسه) أي مروءة سوقي بلبس عمامة فقيه (قوله بعادته)
أي عادة أمثاله في زمانه ومكانه (قوله وسيأتي) أي في الشهادات (قوله لأن فيه حينئذ) أي في الخرم مع كونه
متحملا للشهادة (قوله بإزرائها) أي ترك العمامة فكان ينبغي تذكر الضمير في قوله عدم ندبها من أصلها
(قوله خلاف ذلك) أي خرم مروءة لابسه إذا اطردت عادة محله بتركه. (قوله وفي حديثين الخ) تأكيد لقوله
فإن أصل وضعه الخ والواو بمعنى بل (قوله لم تنخرم بها) يعني يلبس العمامة (قوله ونزول أكثر الملائكة)
أي وصحة نزول الخ (قوله ولا بأس بلبس القلنسوة) أي ولا بلبس العمامة فلا قلنسوة ولا بشد عصابة على
الرأس والجبهة بلا عمامة كما مر عن السيوطي (قوله اللاطية بالرأس) أي اللاصقة به (قوله المضربة الخ)
أي المحشوة صفة بعد صفة للقلنسوة (قوله وبلا عمامة) عطف على قوله تحت العمامة (قوله وبقول الراوي
الخ) متعلق بقوله قد يتأيد الخ (قوله قد يتأيد بعض ما اعتاده) كذا في أصل الشارح رحمه الله تعالى بإثبات
لفظة بعض ولا ثبوت لها في أكثر النسخ مصطفى الحموي (قوله وتميز الخ) عطف على قوله ترك العمامة (قوله
ورعاية قدرها الخ) أي العمامة. (قوله لكن بتسليم ذلك) أي التأيد (قوله أولئك) أي بعض الحفاظ أو
الكثيرون من العلماء (قوله وجاء في العذبة الخ) هي اسم لقطعة من القماش تغرز في مؤخر العمامة وينبغي
أن يقوم مقامها إرخاء جزء من طرف العمامة من محلها ع ش أقول بل المراد بالعذبة هنا ما يشمل إرسال
طرف العمامة كما في المغني والأسنى عبارة الأول والسنة أن تكون العذبة بين الكتفين ويجوز لبس العمامة
بإرسال طرفها وبدونه ولا كراهة في واحد منهما ولكن الأفضل إرخاؤه اه‍ وكذا في الأسنى إلا أنه قال بدل
الاستدراك وصح في إرخائه خبر مسلم عن عمرو بن دينار قال كأني أنظر إلى رسول الله (ص) وعليه
عمامة سوداء وقد أرخي طرفها بين كتفيه اه‍ (قوله ناصة الخ) صفة لأحاديث الخ (قوله ولأجل هذا) أي
مجئ تلك الأحاديث في العذبة (قوله بأن المراد بله فعل العذبة) أي بأن مراد الشيخين بقولهما له فعل العذبة
36

(قوله وقد استدلوا الخ) إثبات لندب العذبة (قوله وهذا) أي استدلال الأصل المذكور (قوله في إرسالها)
أي في كيفية إرسالها (قوله ثم إرسالها الخ) قضية قول الأسنى والمغني والنهاية والسنة أن تكون العذبة
بين الكتفين اه‍ أن إرسالها إلى الأيمن خلاف السنة ولا فضيلة فيه من حيث الارسال خلافا لما يوهمه
تعبير الشارح بصيغة اسم التفضيل فليراجع (قوله فتذكر) أي العذبة المرسلة عن الجانب الأيسر
(قوله حكمة ندبها) أي ندب أصل العذبة (قوله بعض مجسمي الحنابلة) يعني ابن تيمية (قوله هنا)
أي في بيان العذبة قوله ومر أي في قوله فإن زاد على ذلك ككل ما زاد الخ (قوله بل هي) أي العذبة وكان
الأولى بل إياها. (قوله قصد نحو الخيلاء) أي كإظهار الصلاح (قوله المستلزمة) صفة لقصد الشهرة
فكان الأولى التذكير (قوله من إرسالها) أي العذبة (قوله به) أي بترك ذلك الخاطر (قوله فيها) أي
في تلك الوساوس (خلا عنه) أي عن الصلاح أو العلم (قوله بإرسالها) متعلق بقوله إيهامه الخ (قوله لا يوجب
الخ) خبر قوله وخشية الخ (قوله وبحث الزركشي الخ) معتمد ع ش (قوله فيعطيه) أي مثلا (قوله من
القاعدة السابقة) أي في أوائل الفائدة (قوله كذلك) أي موصوفا بتلك الصفة (وعليه) أي على
البحث المذكور أو على قصد التغرير (يحمل قول ابن عبد السلام الخ) هذا المحل محل تأمل (قوله منه) أي
من كلام العلماء (قوله هو قسمان) أي الطيلسان. (قوله نحو عمامة) أي كالقلنسوة (قوله على الكتفين)
أي ويرخيان إلى جانب الصدر (قوله في تعريفه) أي المحنك (قوله يقاربان الخ) الأولى التأنيث (قوله
ويطلق) أي الطيلسان (قوله ومنه) أي من ذلك الاطلاق (قوله ومقور) عطف على قوله محنك (قوله
والمربع) في جعله مما عدا الأول مع ذكره في تعريف السابق توقف إلا أن يكون واو والمسدول من مزيدات
الناسخين (قوله وهو الخ) أي المسدول (قوله ومنه) أي من المسدول (قوله الطرحة) بفتح فسكون قوله:
37

(والمختصة) لعله معطوف على قوله التي الخ ولو نكره عطفا على معتادة لكان أسبك ويحتمل أنه معطوف على
الطرحة (قوله من منذ مئات الخ) من بمعنى في (قوله وهو) أي فعل الاجلاء للطرحة. (قوله بكيفيتها الخ)
متعلق بقوله بدعة منكرة مكروهة والضمير للطرحة (قوله المقورة) المناسب لما قبله وما بعده حذف التاء
(قوله ووجه تسميته بذلك) أي تسمية مسمى المقور الذي هو القسم الثاني بلفظ المقور (قوله ما ألحق به)
أي بالمقور (قوله وأحد قسمي الطرحة) يحتمل أنه خبر مبتدأ محذوف أي وهي أحد الخ والجملة استئنافية
أو معطوفة على قوله يجعلونها ويحتمل أنه معطوف على قوله خرقة الخ وعلى كل يرد عليه أنه جعل مطلق
الطرحة من المقور فما معنى جعل أحد قسميها قريبا منه. (قوله وأما ما نقل عن أولئك) أي عن الاجلاء من
التطليس بالطرحة (قوله لكن ينافيه الخ) أي ينافي الجواب بالاكراه قول السبكي المذكور الصريح في
اقتداره على إبطال الطرحة و (قوله مما يزداد الخ) حال من قوله قول السبكي قال البصري قول السبكي
المذكور نظير قول الشارح المتقدم كغيره من طلب كبر العمامة وتوسيع الثياب حيث صار شعارا للعلماء
مع القطع بأنه بدعة بحسب الأصل فليتأمل ليعلم أنه لا عجب ولا سقطة اه‍ أي والاكراه إنما هو باعتبار
أصل الطرحة (قوله لهذه السقطة) أي اللائقة بالسقوط ويعني بها مقالة السبكي المذكورة و (قوله في
ترجمته) أي في مناقبه وفي كاللام متعلق بعد ولده (قوله ثم حكم القسم الأول) أي الطيلسان المحنك (قوله بل
تأكده الخ) عطف على الندب والضمير له (قوله كراهة الطيلسان) تنازع فيه الفعلان (قوله قسمه الثاني)
وهو المقور. (قوله وأنها الخ) أي وعلى أن جميع أنواعه فهذا من عطف العلة (قوله ولأجل ذلك) أي لكون
القسم الثاني مطلقا من شعار من ذكر (قوله إنما هو الخ) خبران والضمير للانكار (قوله وكذلك) أي مثل
طيالسة اليهود الموجودين في هذه الأزمنة (قوله بفعله الخ) متعلق بالأحاديث والآثار (قوله إن أراد الخ
) قيد للرد والضمير لمن أوهم كلامه الخ (قوله وكذا) أي ولكون الرد مبنيا على إرادة المحنك و (قوله وعنه) أي
عن الرد و (قوله بأنه) أي من أوهم الخ (قوله في أكثر ذلك) أي ما تقدم من الأحاديث والآثار (قوله ومن
ثم) أي من أجل أن المراد بالتقنع الواقع في أكثر ذلك التطليس (قوله في مجيئه الخ) أي في شرح ذلك الحديث
(قوله قوله الخ) مقول قال (قوله وهو الخ) أي ذلك الحديث (قوله وفيه الخ) أي في فتح الباري (قوله وهو)
أي الرداء يسمى الخ أي على الاطراد في عرف العلماء (قوله كما مر) أي آنفا بقوله وعن الطيلسان بالقناع
(قوله ومن ثم) أي من أجل اطراد تسمية الرداء بالطيلسان (قوله جمعهما) أي الطيلسان والرداء (قوله
من أخلاق الأنبياء) أي من سننهم (قوله ريبة) أي موهمة لقصد أمر غير مشروع كالسرقة (قوله وفي آخر
38

الخ) أي في حديث آخر. (قوله ولا ينافيه) أي كراهة ذلك (قوله منعه) أي منع السوقي من الطيلسان
(قوله وهذا الخ) أي كون السنة في حق السوقي ما هو بكيفية تليق به لا مطلقا (قوله لا يندب له) أي للسوقي
(مطلقا) أي أصلا (قوله وتوقف الإمام الخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله بالغوا الخ) خبر وتوقف الخ
(قوله مما ذكر) أي من الأحاديث والآثار (قوله فلبسه) أي الطيلسان ويحتمل شعار العلماء (قوله فيها)
أي من تلك الفوائد ففي بمعنى من (قوله كالاستحياء الخ) أي كتذكر الاستحياء (قوله وما يلجأ الخ) عطف على
معصية (قوله مما يثابر الخ) أي يواظب (قوله من يلازمه لذلك) أي يلازم الطيلسان لما ذكر من الفوائد
(قوله ويقهر) تفسير لما قبله وكلاهما من الباب الثالث
باب صلاة العيدين
وهما والاستسقاء والكسوفان من خصائص هذه الأمة كما قاله الجلال السيوطي شيخنا (قوله وما يتعلق بها)
أي كالتكبير المرسل ع ش وعبارة البجيرمي أي من قوله ويسن بعدها خطبتان إلى آخر الباب اه‍
(قوله من العود) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله على حد إلى القول الخ وقوله ووجوب إلى ولم تجب
(قوله من العود) أي والعيد مشتق من العود مغني ونهاية (قوله لتكررهما الخ) علة للتسمية ع ش (قوله
إفضاله) وفي المختار العائدة العطف والمنفعة يقال هذا الشئ أعود عليك من كذا أي أنفع وفلان ذو صفح
وعائدة أي ذو عفو وتعطف انتهى ومنه تعلم وجه تفسير العوائد بالافضال ع ش لكن جمع فضيل على
أفضال محل تأمل. (قوله وكان القياس الخ) عبار الأسنى والنهاية والمغني وإنما جمع بالياء وإن كان أصله
الواو للزومها في الواحد وقيل للفرق بينه وبين أعواد الخشب اه‍ قال ع ش يعني أن لزوم الياء في
الواحد حكمة ذلك لا أنه موجب له فلا يرد نحو مواقيت وموازين جمع ميقات وميزان اه‍ قول المتن (هي
سنة) أي فلا إثم ولا قتال بتركها وللإمام الامر بها كما قاله الماوردي وهو على سبيل الوجوب كما قاله المصنف
وقيل على وجه الاستحباب وعلى كل منهما متى أمرهم بها وجبت نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر متى
أمرهم بها الخ أي بصلاة العيد جماعة أو فرادى اه‍ (قوله مؤكدة) أي فيكره تركها ع ش وشيخنا
(قوله ومن ثم الخ) أي من أجل تأكدها (قوله لقول أكثر المفسرين الخ) دليل لصلاة عيد الأضحى. (قوله
ولمواظبته الخ) دليل لصلاة العيدين (قوله وأول عيد الخ) والأصح تفضيل يوم من رمضان على يوم عيد نهاية
(قوله ولم تجب لخبر هل الخ) يعني أن الصارف لقوله تعالى فصل لربك عن الوجوب خبر هل الخ ع ش
قول المتن (قوله وقيل فرض كفاية) وأجمع المسلمون على أنها ليست فرض عين مغني ونهاية وقال شيخنا وقال أبو
حنيفة هي واجبة عينا اه‍ وهو الموافق لما في كتب الحنفية (قوله فعليه الخ) أي على القول الثاني دون
الأول مغني (قوله يقاتل أهل بلد الخ) أي ويأثمون نهاية ومغني قال ع ش وينبغي على هذا القول أيضا أن
يكتفي بفعلها في موضع حيث وسع من يحضرها وإن كبر البلد كالجمعة والأوجب التعدد بقدر الحاجة اه‍
39

(قوله ويرد الخ) وقد يجاب بأن مراد صاحب القيل من عدم الترك المواظبة وتركه (ص) إياها
بمنى لعارض ما عليه من الاشغال لا ينافي المواظبة من أنه لا دليل على أنه تركها لاحتمال أنه صلاها فرادى
شيخنا (قوله غريب الخ) وبفرض ثبوته يحمل على فعلها فرادى بصري (قوله وهو) إلى قوله وما اقتضاه
في النهاية والمغني إلا قوله قال في الأنوار (قوله وهو أفضل الخ) أي فعلها جماعة (قوله إلا للحاج) يفيد أن
المعتمر يأتي بها جماعة ع ش (قوله بمنى) الذي يظهر أن التقييد بمنى جرى على الغالب فيسن فعلها للحاج
فرادى وإن كان بغير منى لحاجة أو غيرها سم على المنهج اه‍ ع ش عبارة شيخنا إلا للحاج وإن لم يكن بمنى
على المعتمد فتسن له فرادى لاشتغاله بأعمال الحج اه‍ (قوله فإن الأفضل له) عبارة المغني والنهاية فتسن له
اه‍ (قوله فرادى) لعل محل عدم مشروعية الجماعة للحاج حيث كانت على الوجه المعهود من جمع الجميع
في موضع أما لو فرض أن جمعا اجتمعوا بمحل وأرادوا فعلها فالقول بأن الأولى لهم حينئذ فعلها فرادى فبعيد كل
البعد بصري ويدفع البعد عدم مجئ الجماعة فيها عنه (ص) وعن السلف والخلف لا فعلا ولا قولا
مع بعد عدم اتفاق الاجتماع المذكور لهم أصلا (قوله بلا حاجة) الظاهر أن من الحاجة ضيق محل عن الجميع
سم. (قوله وللإمام الخ) ظاهره عدم طلب ذلك ك منه ولو قيل بطلبه لكونه من المصالح العامة لم يبعد ع ش
(قوله المنع منه) أي من التعدد قال في شرح العباب كسائر المكروهات انتهى أي فإن له المنع منها سم
وع ش وشيخنا (قوله ولا خطبة له) أي ولا لجماعة النساء إلا أن يخطب لهن ذكر فلو قامت واحدة منهن
ووعظتهن فلا بأس شيخنا وفي الكردي عن الأسنى ما يوافقه (قوله جميع ما مر الخ) عبارته هناك ومن ثم كره
لها حضور جماعة المسجد إن كانت تشتهى ولو في ثياب رثة أو لا تشتهى وبها شئ من الزينة أو الطيب
وللإمام أو نائبه منعهن حينئذ ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أو هما في أمة متزوجة ومع خشية
فتنة منها أو عليها وللآذن لها في الخروج حكمه ومثلها في كل ذلك الخنثى اه‍ وعبارة بأفضل مع شرحه
ويسن خروج العجوز لصلاة العيد والجماعات ببذلة أي في ثياب مهنتها وشغلها بلا طيب ويتنظفن بالماء
ويكره بالطيب والزينة كما يكره الحضور لذوات الهيئات ولو عجائز وللشابات وإن كن مبتذلات بل يصلين في
بيوتهن ولا بأس بجماعتهن ولا بأن تعظهن واحدة ويندب لمن لا يخرج منهن التزين إظهارا للسرور وإنما
يجوز الخروج للحليلة بإذن حليلها اه‍. (قوله لها) أي للجماعة قول المتن (والمسافر) أي والصبي فلا
تعتبر فيها شروط الجمعة من جماعة وعدد وغيرهما نهاية ومغني زاد شيخنا فيطلب من ولي الصبي المميز أمره
بها ليفعلها فيثاب عليها اه‍ (قوله لإمام المسافرين الخ) ومثله إمام العبيد ومن معهم ولعله خص المسافرين
لانفرادهم عن المقيمين بخلاف العبيد والنساء فإنهم لا ينفردون عن الأحرار والذكور غالبا ع ش (قوله
مطلقا) أي ولو مشتهاة أو متزينة أمتطيبة (قوله بإطلاقه) أي ما اقتضاه الخ (قوله بذلك الزمن الخ) متعلق
بقوله مخصوص (قوله لذلك) أي للاختصاص (قوله ما أحدث النساء الخ) ما استفهامية أو موصولة (قوله
من اليوم) إلى قوله واختير في النهاية إلا قوله فاندفع إلى المتن وإلى قول ويؤيده في المغني إلا ما ذكر (قوله كما
يأتي في آخر الباب) أي من أنهم لو شهدوا يوم الثلاثين بعد الزوال وعدلوا بعد الغروب أنها تصلى من الغد
أداء نهاية قول المتن (وزوالها) وكون آخر وقتها الزوال متفق عليه لكن لو وقعت بعده حسبت نهاية أي
اعتد بها فكانت قضاء ع ش (قوله إذا أخر ت) أي سنة صلاة العصر (عنها) أي عن صلاة العصر
(قوله وإلا) أي وإن قلنا بعدم الصحة (قوله وهي) أي مقدار الرمح والتأنيث لرعاية الخبر (قوله خروجا
من خلاف من قال الخ) فإن لنا وجها اختاره السبكي وغيره أنه إنما يدخل وقتها بالارتفاع مغني قوله:
40

(ومن ثم الخ) أي للخروج من الخلاف القوي (قوله كره) كراهة تنزيه لا لأنه من أوقات الكراهة المنهي عنه
لقول الرافعي ومعلوم أن أوقا ت الكراهة غير داخلة في وقت صلاة العيد مغني وخالف النهاية فقال ومعلوم أن
أوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيد فلا يكره فعلها عقب الطلوع اه‍ وقال سم بعد ذكر ما يوافقه عن
الشهاب الرملي ما نصه فليتأمل فإنه قد يقال الكراهة لمراعاة الخلاف لا تنافي الصحة وكلام الرافعي في غير ذلك
اه‍ واعتمد شيخنا عدم الكراهة وفاقا للنهاية كما هو الغالب على أهل الأزهر فقال ولو فعلها قبل الارتفاع كان
خلاف الأولى على المعتمد وإن قال شيخ الاسلام بأنه مكروه اه‍. (قوله ويؤيده) أي كراهة ما ذكر لمراعاة
الخلاف (قوله لم يرد فيه نهي) قد يقال حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم حيث كان على ظاهره على
ما ذهب إليه القائل به يقتضي حرمة الترك والنهي عنه بصري (قوله كغيرها) إلى قوله ويفرق في النهاية الا
قوله بالتسبيح والتحميد وكذا في المعنى إلا قوله وضبطها إلى المتن قول المتن (وهي ركعتان يحرم بها) هذا أقلها
وبيان أكملها مذكور في قوله ثم يأتي الخ مغني عبارة شيخنا فإن أراد الأقل اقتصر على ما يسن في غيرها وإن
أراد الأكمل أتى بالتكبير الآتي اه‍ (قوله كغيرها الخ) أي كسائر الصلوات وهو خبر ثان أو خبر مبتدأ
محذوف عبارة المغني والنهاية وحكمها في الأركان الخ كسائر الصلوات اه‍ (قوله إجماعا) دليل للمتن (قوله
مطلقا) أي سواء كانت أداء أو قضاء كردي قول المتن (بدعاء الافتتاح الخ) ويفوت بالتعوذ لا بالتكبير
شيخنا قول المتن ثم سبع تكبيرات) أي إن أراد الأكمل وإلا فأقلها ركعتان كسنة الوضوء كما مر (قوله قبل
القراءة) أي وقبل التعوذ فإن فعلها بعد التعوذ حصل أصل السنة بخلاف ما إذا شرع هو أو إمامه في الفاتحة
فإنها تفوت شرح بأفضل ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله غير تكبيرة الاحرام) أي كما علم من كلام المصنف
نهاية ومغني (قوله فيه) أي في أنه (ص) كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة نهاية
ومغني قول المتن (بين كل اثنتين) أي لا قبل السبع والخمس ولا بعدهما أسنى ومغني وفي سم عن العباب مثله
(قوله وضبطها أبو علي الخ) هذا قد يدل على أنهم لم يريدوا حقيقة الآية الواحدة لأن سورة الاخلاص آيات
متعددة سم على حج وقد يقال تعددها لا ينافي ما قالوه فإن آياتها قصار وقد يقال أن مجموعها لا يزيد على آية
معتدلة ع ش قول المتن (يهلل) أي يقول لا إله إلا الله (ويكبر) أي يقول الله أكبر (ويحسن سبحان الله
الخ) ولو زاد على ذلك جاز كما في البويطي ولو قال ما اعتاده الناس وهو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان
الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا لكان حسنا قاله ابن الصباغ نهاية ومغني قال
ع ش قوله م ر ولو زاد على ذلك الخ أي من ذكر آخر بحيث لا يطول به الفصل عرفا بين التكبيرات ومن
ذلك الجائز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقوله م ر ولو قال أي بدل ما قال المصنف وقوله م ر ما
اعتاده
الخ لعله في زمنه ع ش. (قوله ويسن الجهر بالتكبير) أي وإن كان مأموما ولو في قضائها شيخنا وسم
(قوله بالذكر) أي بين التكبيرات قول المتن (ويكبر في الثانية الخ) ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل
كعدد الركعات وإن كبر ثمانيا وشك هل نوى الاحرام في واحدة منها استأنف الصلاة إذ الأصل عدم ذلك أو
41

شك في أيها أحرم جعلها الأخيرة وأعادهن احتياطا نهاية ومنى (قوله فيه) أي في أنه (ص) كبر
في العيدين في الثانية خمسا قبل القراءة نهاية ومغني (أيضا) أي مثل ما مر في التكبيرات السبعة (قوله
نعم إن كبر الخ) عبارة النهاية ولو اقتدى بحنفي كبر ثلاثا أو مالكي كبر ستا تابعه ولم يزد عليه بخلاف
تكبيرات الانتقالات وجلسة الاستراحة ونحو ذلك فإنه يأتي به اه‍ قال ع ش قوله م ر تابعه الخ ظاهره
أنه يتابع الحنفي ولو أتى به بعد قراءة الفاتحة ووالاه وهو مشكل بناء على أن العبرة باعتقاد المأموم وهو
يرى أن هذه التكبيرات ليست مطلوبة وأن الرفع فيها عند الموالاة مبطل لأنه تحصل به أفعال كثيرة
متوالية فالقياس أنه لا يطلب منه تكبير وإن الإمام إذا والي بين الرفع وجبت مفارقته قبل تلبسه
بالمبطل عندنا اه‍ ويأتي في الشرح وعن شيخنا ما يوافقه في الأخير (قوله إن كبر إمامه الخ) أي الموافق
أو المخالف سم. (قوله تابعه الخ) ولو ترك إمامه التكبيرات كلها لم يأت بها مغني ونهاية أي ندبا ويمكن
أن يفرق بين هذا وبين لو اقتدى مصلي العيد بمصلى الصبح مثلا حيث يأتي بها بأن إتيان المأموم بها دون
الإمام مع اتحاد الصلاة يعد فحشا وافتياتا ولا كذلك مع اختلافها سم على حج اه‍ ع ش وشيخنا قال
ع ش قوله لم يأت بها أي سواء كان تركه لها عمدا أو سهوا أو جهلا لمحل التكبير وبقي ما لو زاد إمامه على
السبع والخمس هل يتابعه أو لا فيه نظر وينبغي له عدم متابعته لأن الزيادة على السبع والخمس غير مطلوبة
ومع ذلك لو تابعه بلا رفع لم يضر لأنه مجرد ذكر اه‍ واختار شيخنا المتابعة فقال ويتبع إمامه فيما أتى
به وإن نقص أو زاد وقيل لا يتابعه في الزيادة اه‍ عبارة شرح بأفضل والمأموم يوافق إمامه إن كبر ثلاثا
أو ستا فلا يزيد عليه ولا ينقص عنه ندبا فيهما اه‍ قال الكردي عليه قوله إن كبر ثلاثا أو ستا الخ وفي
شرحي الارشاد سواء أتى به قبل القراءة أم بعدها وقبل الركوع فلا يزيد عليه ولا ينقص عنه ندبا فيهما
سواء اعتقد إمامه ذلك أم لا ونحوه في الايعاب لكن في التحفة والذي يتجه أنه لا يتابعه إلا الخ اه‍ (قوله
وبين ما يأتي فيما لو كبر الخ) أي من أنه لا يتابعه في الخامسة أي لا تندب متابعته وإن جازت سم (قوله والذي
يتجه أنه الخ) كلامهم كالصريح في أنه يتابعه في النقص وإن لم يعتقده واحد منهما سم على حج وهو كما قال
كردي على بأفضل قال ع ش بعد ذكر كلام سم وتصوير الشارح م ر بقوله م ر ولو اقتدى بحنفي
الخ يشعر بموافقة ابن حج اه‍ قول المتن. (ويرفع يديه في الجميع) قضية إطلاقه استحباب الرفع مع التكبيرات
الشامل لما إذا فرقها وما إذا والاها أن موالاة رفع اليدين معها لا يضر مع أنه أعمال كثيرة متوالية ووجهه كما
وافق عليه م ر أن هذا الرفع والتحريك مطلوب في هذا المحل فلذا لم يكن مضرا ولعل الأوجه ما اعتمده شيخنا
حج في شرح المنهاج مما يفيد البطلان في ذلك فراجعه سم على المنهج أقول والأقرب ما قاله م ر من
عدم البطلان بذلك إذ غايته أنه ترك سنه الفصل بين التكبيرات نعم إن أتى بالتكبير والرفع بعد القراءة
42

فالبطلان في قريب كما قدمنا ع ش واعتمده شيخنا كما يأتي (قوله مما ذكر) أي من السبع والخمس
نهاية ومغني (قوله ويسن) إلى قوله لكنهم في النهاية والمغني وشرح المنهج (قوله ويسن أن يضع يمناه الخ)
ولا بأس بإرسالهما إذ المقصود عدم العبث بهما وهو حاصل مع الارسال وإن كانت السنة وضعهما تحت صدره
نهاية ومغني وشرح المنهج (قوله عن العجلي) بفتحتين نسبة إلى عمل العجل التي تجرها الدواب وبالكسر
فالسكون نسبة إلى عجل بن بكر بن وائل والأول أشهر لما قيل أنه كان يأكل من عمل يده لب الألباب اه‍ ع ش
(قوله وإطلاقهم يخالفه) أي فيكبر لها كما جزم به البلقيني في تدريبه فقال وتقضي إذا فاتت على صورتها وهو
المعتمد نهاية ومغني وشرح المنهج قال ع ش قوله م ر على صورتها أي من الجهر وغيره والأقرب أنه تسن
الخطبة لها أيضا إذا قضاها جماعة وفاقا لم ر فهل يتعرض لأحكام الفطر والأضحية أم لا فيه نظر فليتأمل
سم على المنهج ولا يبعد ندب التعرض سيما والغرض من فعلها محاكاة الأداء اه‍ (قوله لكنه في الجهر
الخ) أي في غير صلاة العيد لما مر ويأتي أنه يجهر في قضائها بالقراءة والتكبير (قوله يؤيده) أي ما في الكفاية
(قوله هنا) أي في صلاة العيد و (قوله ثم) أي في المقضية المذكورة (قوله وهنا لو فعل الخ) الأولى إسقاط
لفظة هنا أو تأخيرها عن قوضية (قوله فاندفع قوله الخ) أي العجلي. (قوله ولو اقتدى بحنفي الخ) ظاهره ولو
في الركعة الأولى وتقدم من ع ش اعتماده بالنسبة للركعة الثانية دون الأولى ووافقه شيخنا فقال ولو والى
الرفع مع موالاة التكبير لم تبطل صلاته وإن لزم منه الأعمال الكثيرة لأن هذا مطلوب فلا يضر نعم لو اقتدى
بحنفي ووالى الرفع مع التكبيرة تبعا لإمامه الحنفي بطلت صلاته على المعتمد لأنه عمل كثير في غير محله عندنا لأن
التكبير عندهم بعد القراءة في الركعة الثانية وأما في الأولى فقبل القراءة كما هو عندنا وقيل م ر لا تبطل
لأنه مطلوب في الجملة فاغتفر ولو في غير محله اه‍. (قوله لزم مفارقته الخ) أي قبل تلبسه بالمبطل عندنا ع ش
عبارة سم قوله لزمه مفارقته الخ أقول هو غير بعيد وإن خالفه م ر إذ في توالي الرفع ثلاثة أفعال متوالية
وكيف يغتفر الفعل الكثير من غير حاجة ومع مخالفته السنة اه‍ (قوله لأن المأموم يرى مطلق السجود
الخ) أي ولان زيادة السجود جهلا لا تضر بخلاف الأفعال الكثيرة فتبطل ولو مع الجهل كما تقرر في محله سم
(قوله حتى لا يسميان الخ) أي الرفع والهوي (قوله بحيث ينفصل الخ) راجع للمنفي قول المتن (ولسن
فرضا الخ) وعليه فلو نذرها وصلاها كسنة الظهر صحت صلاته وخرج من عهدة النذر لما علل به الشارح
م ر من أنها هيئات الصلاة ع ش (قوله فلا يسجد الخ) أي فإن فعل عامدا عالما بطلت صلاته أو جاهلا
فلا ع ش (قوله لتركها) عمدا كان أو سهوا نهاية ومغني (قوله ويكره تركها) أي كلها أو بعضها نهاية
ومغني (قوله غير المأموم) كان هذا التقييد لأن المأموم يتابع إمامه سم (قوله أتى به في الثانية) اعتمده
43

م ر كما يأتي (قوله أنه يكره ذلك) أي تدار ك تكبير الأولى في الثانية. (قوله ويؤيده) أي ما في الام (قوله
بعدها) لعل صوابه قبلها أي التكبيرات. (قوله صريح فيه) أي في أن ما فاتت مشروعيته الخ (قوله وبه
يفرق الخ) قد يقال لم فاتت المشروعية ثم لا هنا فليتأمل وقد يفرق بتأكد قراءة السورة على هذا التكبير
بدليل طلبها في سائر الصلوات سم (قوله ولو اقتدى به) أي بغير المأموم (فيها) أي في الثانية عبارته في
شرح بأفضل ولا يكبر المسبوق إلا ما أدرك من التكبيرات مع الإمام فلو اقتدى به في الأولى مثلا ولم يبق من
السبع إلا واحد مثلا كبرها معه ولا يزيد عليها ولو أدركه في أول الثانية كبر معه خمسا وأتى في ثانيته بخمس
أيضا لأن في قضاء ذلك ترك سنة أخرى اه‍ وفي ع ش عن م ر مثله (قوله أتى في ثانيته بالخمس الخ) هذا
قياس ما تقدم في الإمام والمنفرد سم (قوله كذا قالوه) اعتمده شرح بأفضل وم ر كما مر آنفا (قوله فيها)
أي في الأولى ولو أظهر هنا وأضمر فيما بعد كان أولى. (قوله لكن قضيته الخ) ظاهره أن المراد قضية هذا
الفرق وفيه نظر بل ليس قضيته ما ذكر إذ ليس اقتصاره أي المنفرد على الخمس رعاية لاحد ويحتمل أن المراد
قضية ما قالوه سم وقد يجاب عن النظر المذكور بأن قول الشارح رعاية للإمام في قوة لكون الخمس بعض
ما يسن فيها لا لكونها ما يسن في الثانية وتقدم عن ع ش أن م ر اعتمد تلك القضية (قوله ولا يشكل)
أي هذه القضية (بتلك) أي بما مر أنه لو تعمد الخ وذكر الأول بتأويل المقتضي وأنث الثاني بتأويل المسألة
ولو عكس لاستغنى عن التأويل (قوله وقضيته) أي التعليل بأنه هنا إنما أتى الخ قال ع ش ومال م ر إلى
عدم الاخذ بهذه القضية فليحرر وليراجع سم على المنهج ومال ابن حج للاخذ بها حيث قال وهو محتمل اه‍
(قوله ويحتمل خلافه الخ) هذا الاحتمال هو الذي يتجه ويفهمه كلامهم ثم بصري ومر آنفا عن ع ش أن م ر
مال إليه أيضا (قوله وعليه) أي على الاحتمال الثاني: (قوله لاستشكال ما هنا) أي ما قالوه من أنه لو اقتدى به
فيها الخ قول المتن (ولو نسيها) أي كلها أو بعضها (قوله أو تعمد) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله أو
شرع
إلى المتن (قوله كما علم بالأولى) هذا لا يأتي فيما زاد يعني التعوض فتأمله سم (قوله أو شرع إمامه الخ) أي كما
في الروض وهل محله في مستمع قراءة أمامه و (قوله شرع) أي في القراءة سم (قوله ولم يتمها هو) أي المأموم
فقوله أو شرط الخ معطوف على قول المصنف نسيها بقرينة قوله الآتي ويفرق الخ وكان الأولى حينئذ أن
يقول قبل أن يأتي هو بها أو يتمها ويحتمل أن الضمير للإمام فقوله أو شرع الخ معطوف عى قول المصنف
وشرع وعليه كان المناسب أن يزيد أو تركها عبارة شرح بأفضل أو شرع إمامه قبل أن يأتي بالتكبير أو يتمه
اه‍ وعبارة الروض مع شرحه. فرع إذا نسي المصلي يعني ترك التكبير المذكور ولو عمدا أو جهلا
لمحله فقرأ الفاتحة أو شيئا منها أو قرأ الإمام ذلك قبل أن يتم هو أو المأموم التكبير لم يعد إليه التارك في الأولى
ولم يتم الإمام أو المأموم في الثانية اه‍. (قوله فلا يتداركها) قال م ر أي في هذه الركعة ويتداركها في
الثانية مع تكبيرها وعبر بكلام يقتضي أنه حيث ترك بعض التكبير في الأولى سواء كان لأجل موافقة
الإمام أو لا يتداركه في الثانية بخلاف ما إذا ترك الجميع يتداركه في الثانية وفرق بين الكل والبعض بما
44

لم يتضح سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله ويفرق بين ما هنا) أي ما زاد الشارح بقوله أو شرع ال (قوله
وعدم فوات نحو الافتتاح الخ) أي على المأموم وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي عدم فوات الافتتاح
بالشروع في التكبيرات سم وانظر ما أدخل الشارح بلفظة النحو. (قوله ويؤيده) أي ذلك الفرق
(قوله ولو أتى به) أي بالتكبير المتروك (بعد الفاتحة الخ) أي بخلاف ما لو تذكرها في الركوع أو بعده
وعاد إلى القيام ليكبر فإن صلاته تبطل إن كان عالما متعمدا مغني ونهاية شرح بأفضل (قوله سن إعادتها)
كذا في النهاية والمغني (قوله بتكريرها) أي الفاتحة قول المتن (ويقرأ الخ) أي الإمام والمنفرد عباب زاد
في شرحه والمأموم الذي لا يسمع قراءة الإمام اه‍ وهو صريح في جهر المنفرد أيضا وهل يجهر المأموم المذكور
أيضا القياس لاسم قول المتن (ق) جبل محيط بالدنيا من زبرجد كما نقله الواحدي عن أكثر المفسرين
أو فاتحة السورة كما قاله مجاهد ع ش زاد شيخنا وهو بالسكون على الحكاية للتي في القرآن أو بالفتح مع منع
الصرف للعلمية والتأنيث اه‍ قول المتن. (بكمالهما) أي حيث اتسع الوقت وإلا فببعضهما ع ش (قوله
وإن لم يرض) إلى قوله نعم في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولكن الأوليان أفضل (قوله أنه قرأ بسبح
والغاشية) زاد القليوبي فسورة الكافرون وسورة الاخلاص وتبعه المحشي أي البرماوي شيخنا قول المتن
(جهرا) أي ولو قضيت نهارا نهاية وشيخنا قال ع ش أي ولو منفردا اه‍ (قوله فلا يعتد بهما الخ) فلو
قصد أن تقديم الخطبة عبادة وتعمد ذلك لم يبعد التحريم وإن لم يوافق م ر عليه مع تردد ثم رأيت شيخنا في
شرح العباب اختار الحرمة سم على المنهج ويدل على الحرمة قول الروض ولو خطب قبل الصلاة لم يعتد
بها وأساء ع ش (قوله بالغ الخ) خبر وفعل الخ قول المتن (خطبتان) ويأتي بهما وإن خرج الوقت فلو
اقتصر على خطبة فقط لم يكف ويسن الجلوس قبلهما للاستراحة قال الخوارزمي قدر الآذان أي في الجمعة
نهاية ومغني. (قوله وسننهما) ومنها أن يسلم على من عند المنبر وأن يقبل على الناس بوجهه ثم يسلم عليهم
شرح بأفضل (قوله في إحداهما) أي والأولى أولى كردي على بأفضل (قوله فلا يجب نحو قيام الخ)
فيجوز له أن يخطب قاعدا أو مضطجعا مع القدرة على القيام قال في التوسط لاخفاء أن الكلام فيما إذا لم ينذر
الصلاة والخطبة أما لو نذر وجب أن يخطبها قائما نص عليه في الام شرح م ر اه‍ سم قال ع ش وكذا لو
نذر الخطبة وحدها وكالقيام غيره من بقية شروط خطبة الجمعة بناء على أن النذر يسلك به مسلك واجب
الشرع ومع ذلك لو خالف صح مع الاثم اه‍ (قوله بطلت خطبته) فيه نظر وما المانع من الاعتداد بها
وإن أثم من حيث القراءة ثم رأيت في شرح المنهج ما يصرح بذلك حيث قال عقب قوله لا في شروط وحرمة
قراءة الجنب آية في إحداهما ليس لكونها ركنا بل لكون الآية قرآنا اه‍ وعلى هذا فلو قرأ الجنب آية
لا بقصد قرآن فهل تجزئ لقراءة ذات الآية أو لا لأنها لا تكون قرآنا إلا بالقصد فيه نظر سم على حج أقول
الأقرب الثاني ع ش واعتمده شيخنا فقال ولا بد أن يقصد الجنب القراءة في الآية ليعتد بها ركنا وإن حرم
عليه اه‍ وفي الكردي عن فتاوى الجمال الرملي ما يوافقه وفي الشوبري بعد ذكر ما يوافقه وما ذكره ابن
45

حج أنه لو كان جنبا في حالة القراءة بطلت خطبته محمول على من لم يقصد القراءة اه‍. (قوله ولا بد في أداء سنتها
الخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام فقالوا لكن يعتبر في أداء السنة الاسماع والسماع وكون
الخطبة عربية اه‍ وزاد شيخنا وكون الخطيب ذكرا اه‍ قال ع ش قوله م ر وكون الخطبة عربية انظر
وإن كانوا من غير العرب سم على المنهج أقول ظاهر إطلاق الشارح م ر ذلك ويوجه بأنه ليس الغرض
منها مجرد الوعظ بل الغالب عليها الاتباع نظرا لكونها عبادة اه‍. (قوله لكن المتجه الخ) خلافا لشيخ
الاسلام والنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله بالنسبة لمن يفهمها) يحتمل تعلقه بقوله لكمالها وبقوله لأصلها
فعلى الأول يصير المعنى أن كونها عربية ليس شرطا في الأصل مطلقا ولا في الكمال بالنسبة لمن لا يفهمها وفيه
أن عدم اشتراطها للأصل بالنسبة لمن يفهمها سيما إن كان لا يفهم غيرها لا يخلو عن بعد وعلى الثاني يصير
المعنى أن كونها عربية شرط للكمال مطلقا وللأصل بالنسبة لمن لا يفهمها وفيه أنه لو عكس لكان أنسب
بأن جعل اشتراطها للأصل بالنسبة لمن يفهمها لا بالنسبة لمن لا يفهمها اللهم إلا أن يكون المراد بضمير يفهمها
غير العربية فليتأمل بصري أقول سياق كلام الشارح صريح في الاحتمال الأول من تعلقه بقوله لكمالها
(قوله بل أولى) يعني كون العربية ليست شرط للصحة أولى من كون الطهارة كذلك كردي. (قوله كما مر)
أي في الجمعة لكن هذا العاجز هل يترجم عن الآية لأنها ركن فلا بد من الاتيان بها أو لا وتسقط في هذه
الحالة لكنه يقف بقدرها لفوات إعجاز القرآن بالترجمة فيه نظر ويؤيد الثاني ما قالوه فيمن عجز في الصلاة
عن الفاتحة بالعربية فليتأمل سم. (قوله ولا بد في ذلك) أي في أداء سنتها (قوله ندبا) إلى قول المتن وفعلها
في المغني وكذا في النهاية إلا قوله نعم لا يسن إلى المتن قول المتن (الفطرة) بكسر الفاء كما في المجموع وبضمها كما
قاله ابن الصلاح كابن أبي الدم وهي في اصطلاح الفقهاء اسم لما يخرج مولدة لا عربية ولا معربة وكأنها
من الفطرة أي الخلقة فهي صدقة الخلقة مغني (قوله أحكامها) أي أحكام الفطرة والأضحية (قوله في
بعض ذلك) والذي في الصحيحين بعض أحكام الأضحية في عيدها والذي في أبي داود والنسائي بعض أحكام
الفطر في عيده ويقاس بذلك بقية أحكامهما بجامع أنه لائق بالحال كردي على بأفضل قول المتن (يفتتح
الأولى) أي لقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ذلك من السنة في الحقيقة الخطبة شبيهة
بالصلاة هنا فإن الركعة الأولى يفتحها بسبع تكبيرات مع تكبيرة الاحرام والركوع فجملتها تسع والثانية
بخمس مع تكبيرة القيام والركوع والولاء سنة في التكبيرات وكذا الافراد فلو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين
أو قرن بينهما جاز نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أو قرن بينهما أي أو بين الجميع وقوله جاز أي لكنه
خلاف الأولى اه‍ قول المتن (بتسع تكبيرات الخ) هل تفوت هذه التكبيرات بالشروع في أركان الخطبة
لا يبعد الفوات كما يفوت التكبير في الصلاة بالشروع في القراءة سم على المنهج أقول ويحتمل عدم
الفوات ويوجه بما في شرح الروض عن السبكي من طلب الاكثار منه في فصول الخطبة أي بين سجعاتها ع ش
أقول في ذلك التوجيه نظر ظاهر ولذا اعتمد الأول الشوبري وكذا شيخنا فقال ويفوت التكبير بالشروع في
أركان الخطبة كما قرره الشيخ الطوخي اه‍ قول المتن (ولاء) أي فيضر الفصل الطويل وقول الشارح إفرادا
أي واحدة واحدة فلا يجمع بين ثنتين مثلا فعلم أن معنى الولاء غير معنى الافراد سم على حج اه‍ ع ش قول
46

المتن (ويندب الغسل) أي لعيد فطر وأضحى قياسا على الجمعة وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين من يحضر الصلاة
وبين غيره وهو كذلك لأنه يوم زينة فالغسل له بخلاف غسل الجمعة مغني ونهاية وأسنى ويأتي في الشرح مثله
ولا يفوت بخروج الوقت سم قال ع ش فإن لم يتيسر له الغسل تيمم قال سم على ابن حج وهل يستحب أي
الغسل للحائض والنفساء لما فيه من معنى النظافة والزينة وكما في غسل الاحرام فيه نظر انتهى أقول وهو
كذلك كما هو مصرح به في كلام بعضهم اه‍. (قوله أيضا) لا موقع له (قوله ومر ما فيه) أي من أنه إن عجز عن
الماء للغسل تيمم بنية بدلا عن الغسل الخ قول المتن (ويدخل وقته الخ) أي ولكن المستحب فعله بعد الفجر
نهاية ومغني وفي البجيرمي عن الشوبري ويمتد إلى الغروب اه‍ وتقدم عن سم ما يوافقه قول المتن (بنصف
الليل) وهل غير الغسل من المندوبات كالتكبير والطيب كذلك أو لا يدخل وقتها إلا بالفجر فيه نظر سم على
حج وفي شرحي الارشاد لابن حج ما يقتضي دخوله بنصف الليل في التطيب والتزين انتهى ويأتي في الشرح
أن التبكير من الفجر وعبارة ملتقى البحرين والغسل للعيدين والتطيب والتزين لقاعد وخارج وإن غير مصل
من نصف ليل انتهت اه‍ ع ش. (قوله لأن أهل السواد الخ) أي أهل القرى الذين يسمعون النداء نهاية وفي
القاموس السواد من البلد قراها اه‍ قول المتن (وفي قول بالفجر) وقيل يجوز في جميع الليل مغني (قوله
ومر الغرق الخ) أي بتأخير الصلاة هناك وتقديمها هنا مغني قول المتن (والطيب الخ) أي ويندب الطيب
أي التطيب للذكر بأحسن ما يجده عنده من الطيب والتزين بأحسن ثيابه وبإزالة الشعر والظفر والريح
الكريه أما الأنثى فيكره لذات الجمال والهيئة الحضور ويسن لغيرها بإذن الزوج أو السيد وتتنظف بالماء
ولا تتطيب وتخرج في ثياب بذلتها والخنثى في هذا كالأنثى أما الأنثى القاعدة في بيتها فيسن لها ذلك مغني زاد
النهاية والمستسقي يوم العيد يترك الزينة والطيب كما بحثه الأسنوي وهو ظاهر وذو الثوب الواحد يغسله لكل
جمعة وعيد اه‍ قال ع ش والأقرب أن الطيب وما ذكر معه من التزين هنا أفضل منه في الجمعة بدليل أنه
طلب هنا أغلى الثياب قيمة وأحسنها منظرا ولم يختص التزين فيه بمريد الحضور بل طلب حتى من النساء في
بيوتهن اه‍ أقول ويصرح بذلك قول الشارح الآتي بل أولى الخ وفي البجيرمي عن الحلبي ومثل الاستسقاء
هنا الخسوف اه‍. (قوله والمشي) يغني عنه قول المصنف الآتي ويذهب ماشيا (قوله سنة هنا الخ) قضية هذا
الصنيع أن قول المصنف والطيب الخ مبتدأ وقوله كالجمعة خبره وجعله المحلى والنهاية والمغني معطوفا على
الغسل وقوله كالجمعة متعلقا بالتزين (قوله لأنه) إلى قوله نعم في النهاية وإلى المتن في المغني (قوله فإنه الأفضل
هنا) وينبغي أن يكون ذلك الغير أفضل أيضا إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة وعبارة سم على البهجة ولو وافق
العيد يوم جمعة فلا يبعد أن يكون الأفضل لبس أحسن الثياب إلا عند حضور الجمعة فالأبيض فليتأمل انتهت
اه‍ ع ش (قوله وإزالة نحو شعر الخ) أي شعر تطلب إزالته كالعانة والإبط فلو لم يكن ببدنه شعر فالظاهر بل
المتعين أنه لا يسن له إمرار الموسى على بدنه لأن إزالة الشعر ليست هنا مطلوبة لذاتها بل للتنظيف وبهذا يفرق
بين ما هنا وبين تحلل المحرم ع ش. (قوله نعم لا يسن الخ) أي بل يسن له من أول الشهر تأخير إزالة نحو ظفره
وشعره إلى ما بعد ذبحها (قوله كما يأتي) أي في الأضحية قول المتن (أفضل) أي من الفعل في الصحراء إن اتسع
أو حصل مطر ونحوه فلو صلى في الصحراء كان تاركا للأولى مع الكراهة في الثاني دون الأول نهاية (قوله
47

ومحله) إلى قوله ولو ضاق المسجد في النهاية والمغني (قوله ومحله) أي الخلاف (قوله وألحق كثيرون الخ) جزم
به النهاية (قوله بيت المقدس) أي فتكون فيه أفضل قطعا سم. (قوله ونازعه الأذرعي) فقال وهو أي
الالحاق الصواب للفضل والسعة المفرطة انتهى وهذا هو الظاهر مغني (قوله وألحق به) أي بمسجد مكة (ابن
الأستاذ مسجد المدينة الخ) وهو الأوجه ومن لم يلحقه به فذاك قبل اتساعه نهاية ومغني (قوله اتسع) أي بعد
العصر الأول (قوله إن ضاق المسجد الخ) عبارة النهاية ولو ضاقت المساجد ولا عذر كره فعلها فيها للتشويش
بالزحام وخرج إلى الصحراء اه‍ قال ع ش أي ندبا ولو فعلها بالصحراء فهل الأفضل جعلهم صفوفا أو صفا واحدا
فيه نظر والأقرب الأول لما في الثاني من التشويش على المأمومين بالبعد عن الإمام وعدم سماعهم قراءته
وغير ذلك وتعتبر المسافة في عرض الصفوف بما يهيئونه للصلاة وهو ما يسعهم عادة مصطفين من غير إفراط في
السعة ولا ضيق ع ش (قوله كرهت فيه) والسنة في هذه الحالة الخروج إلى الصحراء وظاهر كلام العباب
وإن وجد في البنيان مكانا يسعهم غير المسجد ويدل عليه تعليلهم بأنهم أوفق بالراكب وغيره سم. (قوله نحو
مطر) أي كبرد شديد (قوله ولو ضاق المسجد الخ) تنبيه لو تعددت المساجد ولم يكن فيها ما يسع الجميع فالظاهر
أنه لا كراهة من حيث التعدد للحاجة لكن هل الأفضل حينئذ فعلها في مساجد البلد لشرف المساجد أو في
الصحراء للزوم التعدد في فعلها في البلد فيه نظر ولعل الأوجه الأول لشرف المساجد ولا أثر للتعدد مع الحاجة
إليه فليتأمل سم أقول قد يصرح بهذا ما مر آنفا عن النهاية حيث عبر بالمساجد بصيغة الجمع (قوله ندبا)
إلى قوله وعلى كل في النهاية والمغني إلا قوله ويأتي إلى المتن (قوله ومن لم يخرج) عطف على الضعفة عبارة النهاية
كالشيوخ والمرضى ومن معهم من الأقوياء اه‍ زاد المغني فقوله بالضعفة تيمن بلفظ الخبر اه‍. (قوله ولا يخطب
الخليفة الخ) أي يكره كما في شرح الروض والظاهر أنه لا يكره أن يصلي بالضعفة بغير إذنه سم عبارة النهاية ويكره
للخليفة أن يخطب بغير أمر الوالي كما في الام والأولى أن يأذن له في الخطبة وحينئذ فالمتجه استحباب الاستخلاف
في الخطبة والصلاة جميعا وليس لمن ولي الصلوات الخمس حق في إمامة عيد وخسوف واستسقاء إلا إن نص له
على ذلك أو قلد إمامة جميع الصلوات ومن قلد صلاة عيد في عام صلاها في كل عام لأن لها وقتا معينا تتكرر فيه
بخلاف صلاة الكسوف والاستسقاء فلا يفعلها كل عام بل في العام الذي قلدها فيه وإمامة التراويح والوتر
تابعة للإمامة في العشاء فيستحقها إمامها اه‍ وكذا في المغني إلا قوله والأولى إلى وليس الخ قال ع ش قوله م ر
بغير أمر الوالي الخ هل مثل الوالي الإمام الراتب إذا أراد الخروج للصحراء فاستخلف غيره أو لا؟ فيه نظر ولا يبعد
أنه مثله لأنه بتقريره في الوظيفة ينزل منزلة موليه وقوله في إمامة عيد الخ قضية اقتصاره على ما ذكر شمول ولاية
الصلوات لصلاة الجمعة وليس مرادا لما جرت به العادة من إفراد الجمعة بإمام ع ش. (قوله في ثم يخطب للكسوف)
أي في شرحه (ما يمكن مجيئه هنا) عبارته هناك وتكره الخطبة في مسجد بغير إذن الإمام خشية الفتنة
48

ويؤخذ منه أن محله ما إذا اعتيد استئذانه أو كان لا يراها اه‍ قول المتن (ويذهب) أي القاصد لصلاة العيد
إن كان قادرا إماما أو مأموما و (قوله في آخر) أي غير الطريق الذي ذهب فيه ويخص بالذهاب أطولهما
نهاية ومغني قال ع ظاهره وإن ضاق الوقت لكن قال ابن العماد يستحب الذهاب في أطول الطريقين
إلا للصلاة على الجنازة فإنها إذا كانت بمسجد أو غيره ندبت المبادرة إليها والمشي إليها من الطريق الأقصر
وكذا إذا خشي فوات الجماعة ويؤخذ منه بالأولى ندب الذهاب في أقصر الطريقين والاسراع إذا ضاق الوقت
بل يجب ما ذكر إذا خاف فوت الفرض اه‍. (قوله وحكمته) أي الذهاب في طريق الخ (قوله لأن أجر
الذهاب الخ) هذا السبب هو الأرجح نهاية ومغني (قوله لأن أجر الذهاب أعظم) فيه دلالة على ثبوت
الاجر في الرجوع ويوافقه قوله في شرح العباب أنه كان يذهب في أطولهما تكثيرا للاجر ويرجع في
أقصرهما لأنه ليس قاصد قربة وإن قلنا أنه يثاب على الرجوع انتهى اه‍ سم زاد البصري وعليه فلا
يظهر تخصيصه الأطول بأحدهما وإلا قصر بالآخر بل ينبغي أن يسلك الأطول فيهما اه‍ وفيه نظر عبارة
الرشيدي وإنما خص الذهاب بذلك لأنه حينئذ قاصد محض العبادة اه‍ (قوله وهذا الخ) أي المخالفة بين
الطريقين سم. (قوله وهذا سنة في كل عبادة) كان الأولى تقديمه على قوله وحكمته الخ أو تأخيره وذكره
عقب قوله أو الزحمة (قوله في كل عبادة) أي كالحج وعيادة المريض نهاية (أو ليترك الخ) عطف
على قوله لأن أجر الخ وهذا وما بعده من الأقوال بالنظر إلى مطلق مخالفة الطريق كما هو ظاهر لا بالنظر
لتخصيص الذهاب بالأطول والرجوع بالأقصر ويدل لذلك عبارة شرح الروض رشيدي (قوله وعلى كل
من هذه المعاني الخ) أقول ويحتمل أن يكون لجميع هذه المعاني إذ لا مانع من اجتماعها لا يقال لا يتأتى
الجمع بين إغاظة المنافقين والحذر منهم لأنا نقول الحذر ممن مر بهم أولا لاحتمال أن يتهيؤا له في الإياب
والاغاظة لمن يمر بهم ثانيا بصري عبارة النهاية ولا مانع من اجتماع هذه المعاني كلها أو أكثرها وفي الام
واستحب للإمام أن يقف في طريق رجوعه إلى القبلة ويدعو لحديث فيه اه‍ قال ع ش قوله أن يقف الخ
أي في أي محل اتفق منه وقوله ويدعو ويعمم فيه لما هو معلوم أن الدعاء العام أفضل من الدعاء الخاص ع ش
(قوله ولو لمن لم توجد فيه الخ) ولا شبهة أن نفي الجميع بعيد إذ نحو شهادة الطريقين والتفاؤل بتغير الحال
لا بد من وجوده كردي على بأفضل (قوله من الفجر) إلى قوله وكونه وترا في النهاية إلا قوله ومحله إلى
المتن وقوله وإنما الوجه إلى المتن وإلى الفصل في المغني إلا قوله ومحله إلى المتن وقوله وحد الماوردي إلى وإنما
الوجه وقوله وألحق به الزبيب وقوله أي من حيث الأصل إلى ويكره (قوله من الفجر) ظاهره الوقت
وعليه فلا يلايم تقييده بقوله هذا الخ وعبارة النهاية كالغنى بعد صلاتهم الصبح ثم قيدا بقولهما هذا الخ وهذا
صنيع لا غبار عليه بصري وعبارة شرح المنهج وبكور بعد الصبح وفي البجيرمي عليه أي لغير بعيد الدار وهو
لمن في المسجد بالتهئ كما قاله البرماوي اه‍ ولك أن تقول إن مراد الشارح من الفجر الآتي صلاة الفجر
على شبه الاستخدام فلا غبار عليه (قوله فضيلة القرب) أي من
الإمام نهاية. (قوله والاسن المكث) أي في المسجد فلو خرجوا منه ثم عادوا إليه فإن كان حضورهم في الأصل لصلاة الصبح على نية المكث لصلاة العيد
ثم خرجوا لعارض لم تفت سنة التبكير وإن كان الحضور لمجرد صلاة الصبح بدون قصد المكث لم تحصل تلك
السنة ع ش. (قوله كما بحث) عبارة النهاية قال البدر ابن قاضي شهبة وقال الغزي أنه الظاهر اه‍ (قوله
ومحله) أي سن المكث (قوله ونحوه) أي كتفريق الفطرة وفي الايعاب لو تعارض التبكير وتفريق صدقة
الفطر كان تفريقها أولى انتهى اه‍ كردي على بأفضل (قوله ندبا) ويجوز أن يحصل له من الثواب
ما يساوي فضيلة التبكير أو يزيد عليها حيث كان تأخره امتثالا لأمر الشارع ع ش قول المتن (ويعجل) أي
49

الإمام (قوله ويؤخر) أي الخروج (قوله وهو) أي الخبر المرسل (قوله وحكمته) أي ما ذكر من التعجيل في
الأضحى والتأخير في الفطر (قوله فإن هذا) أي ما قبل صلاة عيد الفطر (قوله يمضي سدس النهار الخ)
وابتداؤه من الفجر ع ش (قوله ومثلها المسجد) أي المصلى نهاية ومغني (قوله وعليه) أي على سن الاكل
ولو في الطريق أو المسجد (قوله لعذره) أي بفعل ما طلب منه ع ش (قوله بالمبادرة بالاكل) أي في عيد
الفطر و (قوله أو تأخيره) أي في عيد الأضحى وكان الأولى العطف بالواو (قوله ترك ذلك) أي الاكل في
الفطر والامساك في الأضحى (قوله ويكره) إلى الفصل في النهاية (قوله إلا لعذر) عبارته في شرح بأفضل
إن قدر عليه أما العاجز لبعد أو ضعف فيركب وأما غيره فلا يسن له المشي راجعا بل هو مخير بينه وبين الركوب
نعم إن تضرر الناس بركوبه لنحو الرحمة كره إن خف الضرر وإلا حرم اه‍ وفي الكردي عليه قوله وأما غيره أي
غير العاجز وهو القادر وضابط العجز أن تحصل له مشقة تذهب خشوعه نبه عليه في الايعاب اه‍ وعبارة النهاية
والمغني فإن كان عاجزا فلا بأس بركوبه لعذره كالراجع منها وإن كان قادرا حيث لم يتأذ به أحد لانقضاء العبادة
فهو مخير بين المشي والركوب اه‍. قوله (أن الأولى لأهل ثغر الخ) ولو قيل به في الجمعة أيضا لم يبعد ولعل حكمة
ذكرهم له في العيد دون الجمعة كونه يوما طلب فيه إظهار الزينة لذاته لا للصلاة ع ش قوله (لأهل ثغر الخ)
أي وبالأولى للمختلطين بعدوهم في بلد مثلا قوله (في غير وقت الكراهة) أي بعد ارتفاع الشمس نهاية
ومغني قول المتن (قبلها) خرج به بعدها وفيه تفصيل فإن كان يسمع الخطبة كره له كما مر وإلا فلا نهاية ومغني
قوله (فيكره الخ) أي لاشتغاله بغير الأهم ولمخالفته فعله (ص) نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر
فيكره الخ أي وينعقد وقوله م ر لاشتغاله بغير الأهم قضية التعليل أنه لو خطب غيره لم يكره له التنفل وصرح
ابن حج بخلافه في شرح العباب كما نقله سم عنه وأنه لا تتوقف كراهة التنفل على كونه جاء للمسجد وقت
صلاة العيد بل لو كان جالسا فيه من صلاة الصبح كره له وإن كان لصلاته سبب ثم قوله لاشتغاله الخ هو واضح
بالنسبة لما بعدها لطلب الخطبة منه وأما بالنسبة لما قبلها فإن كان دخل وقت الصلاة فواضح أيضا وإلا بان لم
يدخل وقتها أو جرت عادتهم بالتأخير فما وجه الكراهة إلا أن يقال أنه لما كانت الخطبة مطلوبة منه كان
الأهم في حقه اشتغاله بما يتعلق بها ومراقبته لوقت الصلاة لانتظاره إياها اه‍ ع ش. قوله (قبلها وبعدها)
قال في شرح العباب وإن خطب غيره سم عبارة الرشيدي عبارة القوت قال الشافعي في البويطي ولا يصلي
الإمام بالمصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها قال أصحابنا لأن وظيفته بعد حضوره الصلاة وبعدها الخطبة
وهذا يقتضي تخصيص الكراهة بمن يخطب إما حيث لا يخطب فالإمام كغيره ولا كراهة بعد الخطبة لاحد
انتهت اه‍ وهذا هو الظاهر. (قوله ومن جاء الخ) عبارة المغني والأسنى والنهاية ويندب للناس استماع
الخطبتين ويكره تركه ومن دخل والخطيب يخطب فإن كان في مسجد بدأ بالتحية ثم بعد فراغ الخطبة يصلي
فيه صلاة العيد فلو صلى فيه بدل التحية العيد وهو أولى حصلا لكن لو دخل وعليه مكتوبة يفعلها ويحصل بها
التحية أو في صحراء سن له الجلوس ليستمع إذ لا تحية وأخر الصلاة إلا إن خشي فوتها فيقدمها على الاستماع وإذا
أخرها فهو مخير بين أن يصليها بالصحراء وبين أن يصليها بغيرها إلا إن خشي الفوات بالتأخير ويندب للإمام
بعد فراغه من الخطبة أن يعيدها لمن فاته سماعها ولو نساء للاتباع رواه الشيخان اه‍ قال ع ش قوله
م ر إلا إن خشي فوتها الخ أي بخروج الوقت ومثله ما لو عرض له مانع من فعلها لو أخرها إلى فراغ الخطبة
وقوله م ر أن يعيدها الخ أي الخطبة وينبغي ما ليؤد ذلك إلى تطويل كأن كثر الداخلون وترتبوا في المجئ
50

اه‍ وقولهم يفعلها ويحصل بها التحية قال سم والظاهر أن الأفضل هنا أن يفعل التحية ثم ما عليه من
المكتوبة اه‍. قوله (ويكره له) أي لمن جاء والإمام يخطب ويستحب إحياء ليلتي العيد بالعبادة ولو كانت
ليلة جمعة من صلاة وغيرها من العبادات ويحصل الاحياء بمعظم الليل وعن ابن عباس يحصل بصلاة العشاء
جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة والدعاء فيهما وفي ليلة الجمعة وليلتي أول رجب ونصف شعبان نهاية
ومغني وأسنى قال ع ش قوله م ر ولو كانت ليلة جمعة أي بأن أحياها من حيث كونها ليلة عيد وكراهة
تخصيصها بقيام إذا لم تصادف ليلة عيد وقوله م ر بصلاة العشاء جماعة أي ولو في الوقت المفضول وقوله
م ر والعزم على صلاة الصبح الخ ظاهره وإن لم تتفق له صلاته في جماعة اه‍ ع ش وفي الكردي على
بأفضل ما نصه قوله من نحو صلاة أي الرواتب فقط بالنسبة للحاج إذ لا يسن له غيرها بل اختار جمع عدم
سن الرواتب له أيضا بل أنكر ابن الصلاح أصل إحيائها بالنسبة للحاج قال ابن الجمال وهو الأوفق بفعله (ص)
ونقل ميل السيد عمر البصري إليه وقوله بمعظم الليل أي أكثره ويحصل بصلاة العشاء والصبح
في جماعة بل وبصلاة الصبح في جماعة كما في الايعاب كردي
فصل يندب التكبير الخ (قوله في توابع الخ) أي من التكبير المرسل والمقيد والشهادة برؤية
الهلال قول المتن (قوله يندب التكبير) أي لحاضر ومسافر وذكر وغيره مغني ونهاية زاد شيخنا ويستثنى من
ذلك الحاج فإنه يلبي إلى أن يتحلل لأنها شعاره ما دام محرما ثم يكبر بعد تحلله فلا يكبر في ليلة عيد الأضحى وكذا في
ليلة عيد الفطر إن أحرم فيها بالحج واقتصارهم على ليلة عيد الأضحى للغالب من عدم إحرامه بالحج ليلة عيد
الفطر اه‍ ويأتي عن سم ما يوافقه قوله (الشامل) إلى قوله فائدة في النهاية والمغني إلا قوله ويسن إلى المتن
قوله (الشامل العيد الخ) أي قال فيه للجنس قول المتن قوله (في المنازل الخ) أي راكبا وماشيا وقائما وقاعدا وفي
غير ذلك من سائر الأحوال ولكن يتأكد مع الزحمة وتغاير الأحوال فيما يظهر قياسا على التلبية للحاج شرح
بأفضل قول المتن (والأسواق) جمع سوق يذكر ويؤنث سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم مغني
قوله (بحضرة غير نحو محرم) يخرج بهذا ما لو كانتا في بيتهما ونحوه وليس عندهما رجل أو خنثى أجنبي
فترفعان صوتهما به وهو ظاهر ع ش وسم وفي الكردي على بأفضل عن شرحي الارشاد للشارح لكن
دون جهر الرجل قياسا على جهر الصلاة اه‍. قوله (عند إكمالها) أي عدة الصوم قوله (وقيس به) أي بعيد
الفطر بالنسبة للمرسل أما المقيد فثبت بالسنة نهاية قوله (وقيس به الأضحى) أي ولذلك كان تكبير الأول
آكد للنص عليه مغني ونهاية وشرح بأفضل أي من مرسل الثاني وأما مقيده فهو أفضل من مرسلهما لشرفه
بتبعيته للصلاة ع ش. قوله (بخلاف المقيد الآتي) أي فيقدم على إذكار الصلاة ويوجه بأنه شعار الوقت
ولا يتكرر فكان الاعتناء به أشد من الأذكار ع ش وسم قول المتن (حتى يحرم الإمام الخ) أي ينطق
بالراء من تكبيرة الاحرام بصلاة العيد اه‍ شرح بأفضل وفي ع ش عن عميرة وشرحي الارشاد والروض
51

مثله وقال سم انظر لو أخر الإمام الاحرام إلى الزوال أو ترك الصلاة ويحتمل أن المعتبر حينئذ وقت الاحرام
غالبا عادة اه‍ وفي ع ش والكردي على بأفضل عن الامداد والذي يظهر أنه لو قصد ترك الصلاة بالكلية
اعتبر في حقه تحرم الإمام إن كان وإلا اعتبر بطلوع الشمس ويحتمل الاعتبار به مطلقا ا زاد السيد البصري
ولعل الأقرب أن المعتبر آخر الوقت اه‍ وجزم شيخنا بذلك فقال المعتمد أنه يكبر إلى إحرام الإمام إن صلى جماعة
ولو تأخر إلى آخر الوقت وإلى إحرام نفسه إن صلى فرادى ولو في آخر الوقت وإلى الزوال إن لم يصل أصلا لأنه
بسبيل من إيقاعه الصلاة في ذلك الوقت اه‍ قوله (أولى ما يشتغل به) حتى أنه أولى من الصلاة على النبي (ص)
وقراءة سورة الكهف إذا وافقت ليلة العيد ليلة الجمعة خلافا لمن ذهب إلى أنه يجمع بين ذلك شيخنا
وقوله خلافا لمن ذهب الخ أشار بذلك إلى رد قول ع ش ولو اتفق أن ليلة العيد ليلة جمعة جمع فيها بين
التكبير وقراءة الكهف والصلاة على النبي (ص) فيشغل كل جزء من تلك الليلة بنوع من
الثلاثة ويتخير فيما يقدمه ولعل تقديم التكبير أولى لأنه شعار الوقت اه‍ قوله (فالعبرة بإحرام نفسه) ينبغي
ما دام وقت الأداء بصري ومر عن شيخنا مثله. (قوله ورد في حديث الخ) وعلى ثبوت هذا الحديث فهل يختص
بالإمام أو لا محل تأمل والثاني أقرب كما صرحوا بتعميم كثير من السنن هنا مع أنها مأخوذة من فعله (ص)
نعم لا يبعد تأكده بالنسبة للإمام بصري قول المتن. قوله (ولا يكبر الحاج الخ) مقتضى ما يأتي أنه لو شرع
في التحلل في أثنائها لم يكبر فيما بقي وإن انقضى وقت التلبية وهو محل تأمل ولعل الأقرب فيه أنه يكبر وسيأتي في
الحج عن النهاية أنه في حال الإفاضة يلبي وكبر فهل هو مبني على مقالة أو ما هنا مخصوص بصري عبارة الونائي
في المناسك ويقفوا بمزدلفة فيذكرون بالتهليل والتكبير والتحميد والتلبية كأن يقول الله أكبر ثلاثا لا إله
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كما في شرح المنهج ثم يلبي ويدعون بما أحبوا ويتصدقون لي الاسفار
وبعد مزيد الاسفار يسيرون بسكينة وشعارهم التلبية والتكبير كما في النهاية وقال في التحفة والذكر اه‍
ولا مانع من أن يكون المراد بالذكر هو التكبير واعترض بأن وقت التكبير من الزوال ورد بأن هذا وقت
التكبير المقيد بالصلوات اه‍ وفي المغني مثل ما مر عن شرح المنهج وعن التحفة قول المتن (ليلة الأضحى) انظر
السكوت عن ليلة الفطر ويحتمل أنه لأن الغالب عدم الاحرام بالحج حينئذ سم عبارة ع ش سكتوا عما
لو أحرم بالحج في ميقاته الزماني وهو أول شوال فهل يلبي لأنها شعار الحاج أو يكبر فيه نظر والأقرب الأول لما
ذكر من التعليل اه‍ وتقدم عن شيخنا اعتماده قوله (لأن التلبية) إلى قوله وأطال في النهاية والمغني قول
المتن. (ولا يسن ليلة الفطر الخ) أي من حيث كونه مقيدا بالصلاة إذ لا مقيد له فلا ينافي أنه يسن من حيث كونه
مرسلا في ليلة العيد انتهى اه‍ شيخنا وبصري زاد ع ش وعليه فيقدم إذكار الصلاة عليه كما تقدم عن ابن
حج اه‍ قول المتن (في الأصح) اعتمده المنهج والنهاية والمغني قوله (إذ لم ينقل الخ) عبارة النهاية لأنه تكرر
في زمنه (ص) ولم ينقل أنه كبر فيه عقب الصلوات وإن خالف المصنف في أذكاره فسوى بين الفطر
والأضحى اه‍ قوله (وقيل يستحب) وعليه عمل الناس فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح ليلة الفطر
نهاية ومغني قول المتن (ويكبر الحاج) أي عقب الصلوات سم ومغني قوله (أنه لو قدمه) أي التحلل
سم قوله (وهو متجه) فيه نظر بالنسبة للتأخير بل المتجه أنه لا يكبر لأنه ما دام لم يتحلل شعاره التلبية حتى لو
أخر عن أيام التشريق فلا تكبير في حقه وكذا بالنسبة للتقديم فليتأمل سم وتقدم عن البصري ما يوافقه
ويأتي عن شيخنا اعتماده قوله (وإن مضت أيام التشريق) لا يخفى ما في هذه الغاية قوله (وأنه لو صلى الخ)
52

أشار الشارح إلى أنه معطوف على قوله أنه لو قدمه الخ سم. قوله (كبر) هذا متجه سم قوله (غيرها)
أي غير الظهر قول المتن (ويختم بصبح آخر أيام التشريق) معتمد ع ش عبارة الرشيدي أي من حيث كونه
حاجا كما يؤخذ من العلة أي من قولهم لأنها آخر صلاة الخ وإلا فمن المعلوم أنه بعد ذلك كغيره فيطلب منه
التكبير المطلوب من كل أحد إلى الغروب فتنبه له اه‍ قوله (بها) أي بمنى قوله (وتأخير الظهر الخ) عطف
على البقاء قول المتن (كهو) ضعيف ع ش قوله (تبعا له) أي لأن الناس تبع للحجيج مغني قول المتن
(وفي قول من مغرب ليلة النحر أي ويختم أيضا بصبح آخر أيام التشريق محلى ونهاية ومغني فليراجع هذا
مع قول الشارح الآتي ويختم على القولين بعصر الخ بصري قوله (كعيد الفطر) لا يخفى ما في هذا القياس
إذ الكلام في المقيد بصري. قوله (من حين فعل صبح الخ) الذي يظهر دخول وقت التكبير بمجرد الفجر وإن
لم يفعل الصبح حتى لو صلى فائتة أو غيرها قبلها كبر واستمرار وقته إلى غروب آخر أيام التشريق حتى لو قضى
فائتة قبيل الغروب كبر وتعبيرهم بالعصر جرى على الغالب فلا مفهوم له خلافا لما مشى عليه الشارح هنا وفي
شرح الارشاد وما استدل به فيه ممنوع عند التأمل الصحيح سم على حج اه‍ ع ش وما استظهره في ابتداء وقت
التكبير هو قضية صنيع المحلى والمغني والنهاية حيث لم يقدروا لفظة فعل ونقل ع ش عن م ر ما يوافقه
وفي آخره صرح به النهاية عبارته وما اقتضاه كلامه من انقطاع التكبير بعد صلاة العصر ليس بمراد وإنما
مراد به انقضاؤه بانقضاء وقت العصر فقد قال الحويني في مختصره والغزالي في خلاصته إلى آخر النهار
الثالث عشر في أكمل الأقوال وهذه العبارة تفهم أنه يكبر إلى الغروب اه‍ واعتمده شيخنا فقال قوله من صبح
يوم عرفة أي من وقت صبح عرفة ولو قبل صلاته حتى لو صلى فائتة أو غيرها قبلها كبر وهذا في غير الحاج أما هو
فلا يكبر إلا إذا تحلل قبل الزوال أو بعده كما قاله القليوبي تبعا لابن قاسم على ابن حجر وقوله إلى العصر أي إلى
آخر وقته ولو بعد صلاته حتى لو صلى فائتة أو غيرها قبيل الغروب كبر فجملة ما يسن التكبير فيه خمسة أيام
واندرج فيها ليلة العيد فيسن التكبير فيها عقب الصلوات ويسمى مقيدا من جهة كونه تابعا للصلوات وإن كان
يسمى أيضا مرسلا من جهة كونه واقعا في ليلة العيد فله اعتباران اه‍ قول المتن (والعمل على هذا) اعتمده
المنهج والنهاية والمغني وقال ع ش هذا هو المعتمد اه‍. قوله (وبتسليمه) أي الضعف قوله (ثم بين ذلك)
أي كونه شديد الضعف قوله ومر) أي في أوائل الفائدة المهمة قوله (كذلك) أي شديد الضعف قول
المتن أنه) أي الشخص ذكرا كان أو غيره حاضرا أو مسافرا منفردا أو غيره مغني ونهاية. قوله (المفروضة)
إلى قول المتن وصيغته في النهاية والمغني إلا قوله وقيده إلى وكذا قوله (فيها الخ) متعلق بقول المتن للفائتة سم
قوله (تعميم الخ) أي ذكر النافلة بعد الراتبة تعميم الخ ع ش قوله (وغيرها) أي المقيدة نهاية ومغني
ولو عبر به الشارح لسلم عن توهم استدراك قوله الآتي والنافلة المطلقة إلا أن يعطفه على الضحى. (قوله وقيده)
أي قول المصنف والنافلة قوله (وكذا صلاة الجنازة) أي فيكبر عقبها سم قوله (لأنه شعار الخ) تعليل لما تقدم
في المتن والشرح كما هو صريح صنيع النهاية والمغني وإن أوهم صنيع الشارح رجوعه لصلاة الجنازة فقط
53

قوله (ومن ثم) أي من أجل أنه شعار الوقت قوله (لغايتها) أي هذه الأيام قوله (ولم يفت الخ) معطوف
على لم يكبر سم قوله (وبه) أي بأن التكبير شعار الوقت (فارق) أي عدم فوته بطول الزمن وقوله (
بطوله) أي الزمن (لأنها) أي الإجابة ولعل الأولى أن يقول وفارق فوت الإجابة بطوله بأنها الخ قوله (وإن
طال الخ) أي وتركه عمدا نهاية ومغني قوله (لا سجدة تلاوة الخ) عطف على صلاة الجنازة. قوله (لأنهما الخ)
أي سجدتا التلاوة والشكر وقوله (أصلا) أي لا مطلقة ولا مقيدة قوله (بخلاف ما على الجنازة) أي الصلاة
التي على الجنازة كردي. (قوله والخلاف الخ) أي المشار إليه بقول المصنف والأظهر الخ قوله (أما لو استغرق
عمره بالتكبير الخ) أي ولو بالهيئة الآتية ع ش قوله (فلا منع) أي كما نقله في أصل الروضة عن الإمام
وأقره ولو اختلف رأيي الإمام والمأموم في وقت ابتداء التكبير اتبع اعتقاد نفسه مغني ونهاية قوله (على
الصفا) أي أنه (ص) قاله على الصفا كردي قوله (وزيادتها بأشياء الخ) الاخصر الاسبك وعلى أشياء
أخذوا بعضها من فعل بعض الصحابة كتتابع الخ وبعضها من فعل بعض السلف قول المتن (ويستحب الخ)
وإذا رأى شيئا من النعم وهي الإبل والبقر والغنم في عشر ذي الحجة كبر ندبا مغني وشرح بأفضل زاد النهاية
وظاهر أن من علم كمن رأى اه‍ قال ع ش قوله م ر كبر أي يقول الله أكبر فقط مرة على المعتمد اه‍ وفي
الكردي على بأفضل عن الايعاب مثله. قوله (بعد التكبيرة الثالثة) عبارته في شرح العباب بعد الثلاث
المتوالية والوقوف هنيهة انتهت اه‍ سم قوله (أي وما بعدها الخ) ويتحصل حينئذ أن صورة ترتيب هذا
التكبير هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله
كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه الخ سم على حج اه‍ ع ش قول المتن (كبيرا)
أي حال كونه كبيرا أو كبرت كبيرا أو نحو ذلك وقوله (كثيرا) أي حمدا كثيرا شيخنا. (قوله والمراد جميع
الأزمنة) أي لا التقييد بهذين الوقتين فقط شيخنا قوله (لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه الخ) عبارة النهاية والمغني
ويسن أن يقول بعد هذا لا إله إلا الله الخ قوله (صدق وعده) أي في وعده لنبيه (ص)
بالنصر على الأعداء (ونصر عبده) أي سيدنا محمدا (ص) شيخنا قال ع ش زاد الغزي على أبي شجاع
وأعز جنده وهزم الخ ولم يتعرض له ابن حج وسم وغيرهما فيما علمت فليراجع اه‍ عبارة شيخنا علي الغزي
قوله وأعز جنده قيل لم ترد هذه الكلمة في شئ من الروايات لكنها زيادة لا بأس بها لكن صرح العلقمي على
الجامع الصغير بأنها وردت اه‍. قوله وهزم الأحزاب وحده) أي الذين تحزبوا على النبي (ص)
وهم قريش وغطفان وقريظة والنضير وكانوا قدر اثني عشر ألفا فأرسل الله عليهم الريح والملائكة فهزمهم
قال الله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها شيخنا قوله (لا إله إلا الله والله أكبر) صريح كلامهم أنه
لا تندب الصلاة على النبي (ص) بعد التكبير لكن العادة جارية بين الناس بإتيانهم بها بعد تمام
التكبير ولو قيل باستحبابها عملا بظاهر رفعنا لك ذكرك وعملا بقولهم أن معناه لا أذكر إلا وتذكر معي لم يكن
بعيدا ع ش عبارة شيخنا وتسن الصلاة والسلام بعد ذلك على النبي (ص) وعلى آله وأصحابه
وأنصاره وأزواجه وذريته اه‍ قول المتن (ولو شهدوا الخ) أي أو شهدا نهاية ومغني. (قوله وقبلوا) إلى الباب
54

في النهاية والمغني. (قوله وقد بقي الخ) كان حقه أن يؤخر ويكتب بعد قوله أداء مع إبدال وقد بإذا كما صنع المغني
والنهاية قول المتن (برؤية الهلال) أي هلال شوال وقوله (أفطرنا) أي وجوبا وقوله (وصلينا الخ) أي ندبا
نهاية ومغني قوله (فكما لو شهدوا الخ) أي الآتي في المتن آنفا. (قوله ويسن فعلها الخ) الذي في شرح الروض
وينبغي فيما لو بقي من وقتها ما يسعها أو ركعة دون الاجتماع أن يصليها وحده أو بمن تيسر حضوره لتقع
أداء ثم يصليها مع الناس ثم رأيت الزركشي ذكر نحوه عن نص الشافعي انتهى ولعله مستثنى من قولهم
محل إعادة الصلاة حيث بقي وقتها إذ العيد غير متكرر في اليوم والليلة فسومح فيه بذلك نهاية وسم قول
المتن (وإن شهدوا) أي أو شهدا (بعد الغروب) أي غروب الشمس يوم الثلاثين برؤية هلال شوال الليلة
الماضية نهاية ومغني قول المتن (بعد الغروب) أي أو قبله وعدلوا بعده نهاية ومغني. قوله (بالنسبة لصلاة العيد)
قضيته أنه لا يجوز فعلها ليلا لا منفردا ولا في جماعة ولو قيل بجواز فعلها ليلا لا سيما في حق من لم يرد فعلها مع
الناس لم يبعد بل هو الظاهر ثم رأيت سم على المنهج استشكل تأخيرها من أصله قال ثم رأيت الأسنوي
استشكل ذلك ونقل كلامه فليراجع ع ش عبارة البجيرمي واستشكله الأسنوي بما حاصله أن قضاءها ممكن
ليلا وهو أقرب وأحوط وأيضا فالقضاء هو مقتضى شهادة البينة الصادقة فكيف يترك العمل بها وتنوي
من الغد أداء مع علمنا بالقضاء لا سيما عند بلوغ المخبرين عدد التواتر اه‍. قوله (إذ لا فائدة له الخ) أي لأن شوالا
قد دخل يقينا وصوم ثلاثين قد تم فلا فائدة لشهادتهم إلا المنع من صلاة العيد نهاية ومغني قوله (فتصلى من الغد
أداء) قال الشوبري الظاهر ولو للرائي فليراجع كردي على بأفضل قوله (بل بالنسبة لغيرها) يدخل
في الغير صوم الغد فيجوز صومه تطوعا مثلا لكن قضية الخبر المذكور خلافه وعبارته في شرح العباب أما
في حق غيرها أي الصلاة سواء حق الله تعالى وحق الآدمي خلافا لمن نازع فيه كاحتساب العدة وحلول الاجل
ووقوع المعلق به فتسمع اتفاقا كما في المجموع وغيره وإن لم يكن ثم مدع كما اقتضاه كلامهم واستشكال ابن
الرفعة له بأن اشتغاله بسماعها ولا فائدة لها في الحال عبث رده الأسنوي والأذرعي بأن الحاكم منصوب
للمصالح ما وقع وما سيقع وقل أن يخلو هلال عن حق الله تعالى أو عباده فإذا سمعها حسبة وإن لم يكن
عند الأداء مطالب بذلك ليترتب عليه حكمه عند الحاجة إن دعت إليه كان محسنا لا عابثا انتهى اه‍ سم
قوله (كأجل الخ) قال عميرة زاد الأسنوي وجواز التضحية ووجوب إخراج زكاة الفطر قبل الغد انتهى
أقول والظاهر جواز صومه في عيد الفطر سم على المنهج اه‍ ع ش قوله (في ذلك) أي في قبول الشهادة
55

بالنسبة لغير الصلاة كردي قول المتن (أو بين الزوال والغروب الخ) أي أو قبل الزوال بزمن لا يسع
صلاة العيد أو ركعة منها كما مر نهاية ومغني قوله (إن العبرة بوقت التعديل الخ) أي لأنه وقت جواز الحكم
بشهادتهما نهاية ومغني وشرح المنهج وفي البجيرمي عليه قوله والعبرة بوقت تعديل يقتضي أنه بمجرد الشهادة
لا يثبت المشهود به ولا يعول عليها بل ينتظر التعديل نعم إن ظن شيئا عول على ظنه ولا ارتباط لهذا بالشهادة
فليتأمل بل هو عام سم اه‍. قوله (هذا) أي قوله وهو في باقي اليوم أولى ما لم يعسر الخ قوله (فالأفضل له تعجيل
القضاء مطلقا) أي مع من تيسر أو منفردا ثم يفعلها غدا مع الإمام كذا يفيده كلام النهاية والمغني والأسنى
خلافا لما في ع ش قوله (وهذا) أي قول المصنف ويشرع قضاؤها الخ قوله (وتفريعا الخ) عبارة النهاية
والمغني وتوطئة لقوله وقيل الخ اه‍ قوله (الذي حكى الخ) نعت للفوات ويحتمل مفعول تفريعا والموصول
كناية عن الأظهر المار قوله (فلا يفوت به الخ). خاتمة: قال القمولي لم أر لاحد من أصحابنا كلاما في
التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن
ذلك بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه والذي أراه مباح لا سنة فيه ولا بدعة وأجاب الشهاب ابن حجر بعد اطلاعه
على ذلك بأنها مشروعة واحتج له بأن البيهقي عقد لذلك بابا فقال باب ما روى في قول الناس بعضهم لبعض في
العيد تقبل الله منا ومنكم وساق ما ذكره من أخبار وآثار ضعيفة لكن مجموعها يحتج به في مثل ذلك ثم قال
ويحتج لعموم التهنئة لما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر والتعزية وبما في
الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته لما تخلف عن غزوة تبوك أنه لما بشر بقبول توبته ومضى إلى النبي
(ص) قام إليه طلحة بن عبيد الله فهنأه أي وأقره (ص) مغني ونهاية قال ع ش قوله
م ر تقبل الله الخ أي ونحو ذلك مما جرت به العادة في التهنئة ومنه المصافحة ويؤخذ من قوله في يوم العيد أنها
لا تطلب في أيام التشريق وما بعد يوم عيد الفطر لكن جرت عادة الناس بالتهنئة في هذه الأيام ولا مانع منه لأن
المقصود منه التودد وإظهار السرور ويؤخذ من قوله يوم العيد أيضا أن وقت التهنئة يدخل بالفجر لا بليلة
العيد خلافا لما في بعض الهوامش اه‍ وقد يقال لا مانع منه أيضا إذا جرت العادة بذلك لما ذكره من أن
المقصود منه التودد وإظهار السرور ويؤيده ندب التكبير في ليلة العيد وعبارة شيخنا وتسن التهنئة بالعيد
ونحوه من العام والشهر على المعتمد مع المصافحة إن اتحد الجنس فلا يصافح الرجل المرأة ولا عكسه ومثلها
الأمرد الجميل وتسن إجابتها بنحو تقبل الله منكم أحياكم الله لأمثاله كل عام وأنتم بخير اه‍
باب صلاة الكسوفين
أي وما يتبع ذلك كما لو اجتمع عيد وجنازة ع ش قوله (كسوف الشمس) إلى قوله وكان هذا في المغني وإلى
قوله فأحاديث الخ في النهاية قوله (وقيل عكسه) أي الكسوف للقمر والخسوف للشمس وقيل الكسوف
أوله فيهما والخسوف آخره وقيل غير ذلك مغني عبارة ع ش وقيل الخسوف للكل والكسوف للبعض
سم على المنهج وظاهره أنه في كل من الشمس والقمر اه‍ قوله (بأن معنى كسف تغير الخ) والحاصل أن
الكسوف مأخوذ من الكسف وهو الاستتار وهو بالشمس أليق لأن نورها من ذاتها وإنما يستتر عنها بحيلولة
جرم القمر بيننا وبينها عند اجتماعهما ولذلك لا يوجد إلا عند تمام الشهور غالبا والخسوف مأخوذ من
56

الخسف وهو المحو وهو بالقمر أليق لأن جرمه أسود صقيل كالمرآة يضئ بمقابلته نور الشمس فإذا حال جرم
الأرض بينهما عند المقابلة منع من وصول نورها إليه فيظلم ولذلك لا يوجد إلا قبيل أنصاف الشهور غالبا
شيخنا قوله (فإذا حيل بينهما) أي حال ظل الأرض بينها وبينه بنقطة التقاطع نهاية قوله (وهي مضيئة الخ)
أي الشمس قوله (حائل) وهو القمر نهاية ومغني قوله (فيمنع الخ) أي مع بقاء نورها فيرمى لون القمر كمدا في
وجه الشمس فيظن ذهاب ضوئها مغني قوله (وكان هذا) أي إنكارهم لكسوف الشمس ع ش قوله (
هو سبب إيثاره في الترجمة) زادا لنهاية بناء على ما مر من مقابل الأشهر اه‍ قال الرشيدي يعني المعبر عنه بقوله
وقيل عكسه إذ هو المقابل الحقيقي اه‍. (قوله ونازعهم الخ) أي علماء الهيئة (في ذلك) أي في البيان المتقدم
قوله (مؤكدة) إلى قول المتن ويقرأ في النهاية ما يوافقه إلا قوله خلافا للأسنوي وكذا في المغني إلا قوله أو أطلق
قوله (لكل من مر الخ) عبارة المغني في حق كل مخاطب بالمكتوبات الخمس ولو عبدا أو امرأة اه‍ زاد النهاية
أو مسافرا قوله (إذ المتبادر الخ) عبارة المغني من جهة إطلاق الجائز على مستوى الطرفين اه‍ قوله (إذ
المتبادر منه الخ) فيه نظر ظاهر سم قوله (وإنما لم يجب الخ) أي بالامر المتقدم قوله (غيرها) أي الخمس
مغني. قوله (نظير ما مر) أي في العيد وقوله (في أنه لا بد الخ) أي من أنه الخ قوله (وهذا) أي قول المصنف
فيحرم بنية الخ قوله (لكن صرح به الخ) عبارة المغني إلا أنها ذكرت هنا لبيان أقل صلاة الكسوف اه‍
قوله (أو أطلق الخ) أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأنه إذا أطلق انعقدت على الاطلاق وتخير بين أن يصليها كسنة
الصبح وأن يصليها بالكيفية المعروفة نهاية قال ع ش قال سم على حج وعليه فهل يتعين إحدى الكيفيتين
بمجرد القصد إليها بعد إطلاق النية أو لا بد من الشروع فيها بأن يشرع في القراءة بعد اعتداله من الركوع
الأول من الركعة الأولى بقصد تلك الكيفية فيه نظر ويتجه الثاني اه‍ أقول ولو قيل بالأول بل هو الظاهر
وتنصرف بمجرد القصد والإرادة لما عينه لم يبعد قياسا على ما لو أحرم بالحج وأطلق فيصح وينصرف لما صرفه
إليه بمجرد القصد والإرادة ولا يتوقف على الشروع في الأعمال وعلى ما لو نوى نفلا فيزيد وينقص بمجرد
القصد والإرادة اه‍ قوله (أن يصليها الخ) خبر قوله إحداها قوله (كسنة الصبح). فرع: لو نذر أن
يصليها كسنة الظهر تعين فعلها كذلك وفي سم على المنهج أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه إذا أطلق
انعقدت على الاطلاق وتخير بين أن يصليها كسنة الظهر وأن يصليها بالكيفية المعروفة وبأنه لو أطلق نية
الوتر انحطت على ثلاث لأنها أقل الكمال وجزم ابن حجر بأنه إذا أطلق فعلها كسنة الظهر وإنما يزيد إن نواها
بصفة الكمال وأقول قد يتجه انعقادها بالهيئة الكاملة لأنها الأصل والفاضلة ويؤخذ مما أفتى به شيخنا صحة
إطلاق المأموم نية الكسوف خلف من جهل هل نواه كسنة الظهر أو بالكيفية المشهورة لأن إطلاق النية
صالح لكل منهما وينحط على ما قصده الإمام أو اختاره بعد إطلاقه منهما فإن بطلت صلاة الإمام أو فارقه عقب
الاحرام وجهل ما قصده أو اختاره فيتجه البطلان وإذا أطلاق المأموم نيته خلف من قصد الكيفية المعروفة
وقلنا بصحة ذلك كما هو قضية فتوى شيخنا وأراد مفارقته قبل الركوع وأن يصليها كسنة الظهر فهل يصح ذلك
أم لا؟ فيه نظر والمعتمد الثاني وأن نيته خلف من نوى الكيفية المعروفة تنحط على الكيفية المعروفة فليس له
الخروج عنها وإن فارق انتهى اه‍ ع ش بتصرف. (قوله وثبت فيها) أي في هذه الكيفية قوله (ومحل ما يأتي)
أي في المتن آنفا قوله (والرجوع بها الخ) أي بإسقاط ركوع من الركوعين قوله (إذا نواها الخ) خبر
ومحل ما يأتي قوله (لما زعمه الأسنوي) أي من إنكاره هذه الكيفية مستدلا بما يأتي إيعاب قوله (أن يزيد
57

الخ) خبر قوله ثانيتها قوله (أو وسورة قصيرة) يعني يقرأ الفاتحة فقط أو يقرأ معها سورة أخرى قصيرة
كردي قول المتن (ثم يقرأ الفاتحة) أي بعد الافتتاح والتعوذ نهاية ومغني قول المتن (ثم يركع) أي ثانيا أقصر
من الأول نهاية ومغني قول المتن (ثم يعتدل) أي ثانيا ويقول في الاعتدال عن الركوع الأول والثاني سمع الله
لمن حمده ربنا لك الحمد كما في الروضة وأصلها زاد في المجموع حمدا طيبا إلى آخره مغني وكذا في النهاية إلا قوله زاد
الخ قال ع ش قوله م ر ربنا لك الحمد أي إلى آخر ذكر الاعتدال محلى وحج أقول وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم
من التفصيل بين المنفرد وإمام غير محصورين الخ لأن هذا لم يرد بخصوصه بخلاف تكرير الركوع وتطويل
القراءة فلا يتوقف على رضا المأمومين لوروده اه‍. قوله (كغيرها) أي ويأتي بالطمأنينة في محالها مغني
ونهاية قوله (ولا يجوز إعادة صلاتها إلا فيما يأتي) أي قريبا وأما خبره أنه (ص) جعل يصلي ركعتين
ركعتين ويسأل عنها هل انجلت فأجاب عنه شيخنا الشهاب الرملي بأنها واقعة حال فعلية يحتمل أن ما صلاه بعد
الركعتين لم ينو به الكسوف سم قول المتن (لتمادي الكسوف) أي فأولى لغير تماديه سم قوله (أي
أحد الركوعين) إلى قوله واعترضه في النهاية والمغني قوله (وغيره) أي غير النفل المطلق قوله (وفيه الخ) أي
في مسلم ع ش قوله (أربعة وصح خمسة) أي ركوعات نهاية قوله (أجابوا) أي الجمهور (عنها) أي عن
روايات الزيادة نهاية ومغني وسكت الشارح عن جواب رواية الإعادة وأجاب النهاية عنها بما مر آنفا عن سم
عن الشهاب الرملي بأن أحاديث الركوعين أصح الخ أي فقدمت على بقية الروايات نهاية زاد المغني وهذا هو
الذي اختاره الشافعي ثم البخاري اه‍. (قوله واعترضه الخ) أي الجواب المذكور قوله (وفيه نظر) أي في
الاعتراض المذكور قوله (لأن سبر كلامهم) أي تتبع كلام المحدثين قوله (فالتعارض محقق) قد يقال
قضية التعارض الاخذ بجميع التعدد المنقول لا الاقتصار على كيفية واحدة إلا أن يقال لما تعذر معرفة عين
كل وارد اقتصرنا على الأقل منه فليتأمل سم قوله (وصورة الزيادة) إلى قوله كذا قالوه في المغني والنهاية إلا
قوله والنقص وقوله وعلى هذا إلى ولو صلاها وقوله إلا لعذر إلى المتن قوله (والنقص) ينبغي أن يكون من
صوره أيضا أن يتجلى وهو في الصلاة فليس له النقص في الأصح وله ذلك على مقابله سم. قوله (على المقابل) أي
مقابل لا صح قوله (أن يكون من أهل الحساب) أي وإلا فكيف يعلم في الصلاة أن الكسوف يتمادى زيادة
على قدر ما نوى الاتيان به أو ينقص عنه وقد يقال لا حاجة إلى تصوير النقص بذلك مع قول المصنف للانجلاء
فليتأمل سم عبارة ع ش ولا حاجة للتصوير بذلك في النقص لأنه يكون عند الانجلاء وهو مشاهد فلا يحتاج
إلى الحساب اه‍ قوله (وعلى هذا) أي التصوير سم قوله (ولو صلاها الخ) عبارة النهاية وعلم مما تقرر
امتناع تكريرها لبطء الانجلاء نعم لو صلاها منفردا الخ قوله (سن له إعادتها الخ) ويظهر مجئ شروط
58

الإعادة هنا ويظهر أنها لو انجلت وهم في المعادة أتموها معادة كما لو انجلت وهم في الأصلية ع ش قوله (أي
محله) أي سن الإعادة فيما ذكر قوله (بل ومن أراد صلاتها الخ) أي ومحل جواز صلاة من أراد الخ قوله (
وإلا امتنع) أي ما ذكر من الإعادة والانشاء. قوله (إلا لعذر الخ) عبارة الأستاذ البكري في كنزه ومحل ما مر إذا لم
يكن عذر وإلا من التخفيف كما يؤخذ من قول الشافعي في الام إذا بدأ بالكسوف قبل الجمعة خففها فقرأ في كل
ركوع بالفاتحة وقل هو الله أحد وما أشبهها انتهى اه‍ سم عبارة البصري قوله إلا لعذر أي فلا تكون
حينئذ هي الأكمل بل الأكمل حينئذ الكيفية الثانية اه‍ قوله (وسوابقها) الأولى وسابقها (قوله وهي أفضل
لمن أحسنها) أي فإن قرأ قدرها مع إحسانها كان خلاف الأولى ع ش قول المتن (وفي الثالث مائة وخمسين
وفي الرابع مائة) أي مثل ذلك نهاية ومغني قوله (وله نص آخر الخ) عبارة النهاية ولا يتعين ذلك فقد نص في
البويطي والام والمختصر في محل آخر أنه يقرأ الخ اه‍ قوله (وهما متقاربان) أي والأكثر على الأول مغني
قوله (أنه في الأول الخ) عبارة النهاية وما نظر به فيما تقرر من أن النص الأول فيه تطويل الثاني على الثالث
وهو الأصل إذ الثاني فيه مائتان وفي الثالث مائة وخمسون والنص الثاني فيه تطويل الثالث على الثاني إذ
النساء أطول من آل عمران وبين النصين تفاوت كبير يرد بأنه يستفاد من مجموع النصين تخييره بين تطويل
الثالث على الثاني ونقصه عنه اه‍ قوله (وهذا هو الأنسب الخ) يتأمل وجه الا نسبية ووجه الدلالة مما احتج
به عليها وهو قوله فإن الثاني الخ وقد قال السبكي ثبت بالاخبار تقدير القيام الأول بنحو البقرة وتطويله على
الثاني والثالث ثم الثالث على الرابع وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شئ فيما أعلم
فلأجله لا بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني انتهى اه‍ سم وفي النهاية والمغني ما يوافقه وقد
يقال وجه الدلالة أن الثالث لما كان أصلا غير تابع كان الأنسب تطويله على مطلق التابع الشامل للثاني
والثالث. (قوله ويؤيده) أي الأول قول المتن (في الركوع الأول الخ) ظاهره وإن لم يطول القيام ولا مانع منه
لأن تطويل الركوع أو السجود من حيث هو لا ضرر فيه ومع ذلك فالأولى أن لا يطيله لما فيه من مخالفة
الاقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام ع ش ولك أن تمنع دعوى الظهور بأن الكلام هنا في الكيفية الثالثة
قوله (بالسين أوله) أي خلافا لما في التنبيه من تقديم المثناة الفوقية على السين مغني قول المتن (والرابع
خمسين) قال العلامة الشوبري هلا قال ستين وما وجه هذا النقص اه‍ أقول أنه جعل نسبة الرابع للثالث
كنسبة الثاني للأول والثاني نقص عن الأول عشرين فكذا الرابع نقص عن الثالث عشرين ع ش وفي
البجيرمي عن البرماوي وكان التفاضل بين الثاني والثالث بعشرة فقط لأنها أقل عقود العشرات اه‍ قو المتن
(تقريبا) أي في الجميع لثبوت التطويل من الشارع من غير تقدير نهاية ومغني. قوله (أنه يسبح في كل ركعة
بقدر قراءته) هل المراد أنه يسبح في كل ركوع بقدر القيام الذي قبله سم واعتمد شيخنا قوله (ويقول
59

الخ) عطف على قول المصنف ويسبح الخ قول المتن (في البويطي) أي في كتابه وهو يوسف أبو يعقوب بن يحيى
القرشي من بويط قرية من صعيد مصر الأدنى كان خليفة الشافعي رضي الله تعالى عنه في حلقته بعده مات سنة
اثنين وثلاثين ومائتين نهاية ومغني قول المتن (وتسن جماعة) وينادي لها الصلاة جامعة كما علم مما مر وتستحب
للنساء غير ذوات الهيئات الصلاة مع الإمام وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات فإن اجتمعن فلا
بأس نهاية ومغني. قوله (وبالمسجد الخ) عبارة النهاية والمغني وتسن صلاتها في الجامع كنظيره في العيد اه‍
قال ع ش قوله م ر كنظيره في العيد قضيته أنه لو ضاق بهم المسجد خرجوا إلى الصحراء وقال سم على ابن حج
قوله وبالمسجد إلا لعذر الخ قال في العباب وبالمسجد وإن ضاق اه‍ وسكت عليه في شرحه عبارة شرح الارشاد
دون الصحراء وإن كثر الجمع اه‍ وقوله هنا إلا لعذر ولم يذكره في شرح الروض ولا في العباب ولا في شرحه ولا
في شرح الارشاد اه‍ ويمكن توجيه قوله وإن ضاق بأن الخروج إلى الصحراء قد يؤدي إلى فواتها بالانجلاء
اه‍ قوله (جماعة بالرفع) إلى قوله ويؤخذ في النهاية إلا قوله وليس إلى بل تمييز وكذا في المغني إلا قوله ويصح
إلى المتن قوله (ويصح جعله حالا) لكن على هذا لا يكون تعرض لسن نفس الجماعة مع أنه المقصود بالتعرض
سم قوله (وذلك الايهام منتف الخ) محل تأمل لامكان حمل المطلق على المقيد فلا ينتفي الايهام بصري وسم
قول المتن (ويجهر) أي الإمام والمنفرد ندبا مغني ونهاية قوله (لأنها ليلية) أي إن فعلت قبل الفجر (أو
ملحقة بها) أي إن فعلت بعده فأو للتنويع بصري وسم قوله (بل يسر). فرع: لو غربت الشمس أو
طلعت وقد بقي ركعة من صلاة كسوف الشمس في الأول أو القمر في الثاني فالمتجه الجهر فيها في الأول والاسرار
فيها في الثاني وهو نظير ما لو غربت بعد فعل ركعة من العصر أو طلعت بعد فعل ركعة من الصبح فإنه يجهر في
ثانية العصر في الأول ويسر في ثانية الصبح في الثاني كما هو الظاهر سم. قول المتن (ثم يخطب الخ) أي ندبا بعد
صلاتها نهاية ومغني قال ع ش فلو قدمها على الصلاة هل يعتد بها أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ثم رأيت في
العباب ما نصه ولا تجزئان أي الخطبتان قبل الصلاة ولا خطبة فرده انتهى اه‍ قوله (من غير تكبير) وهل
يحسن أن يأتي بدله بالاستغفار قياسا على الاستسقاء أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن صلاته مبنية على
التضرع والحث على التوبة والاستغفار من أسباب الحث على ذلك وعبارة الناشري يحسن أن يأتي
بالاستغفار لأنه لم يرد فيه نص انتهى اه‍ ع ش. (قوله وتكره الخطبة الخ) وعبارة النهاية والمغني ويستثنى
من استحباب الخطبة ما قاله الأذرعي تبعا للنص أنه لو صلى ببلد وبه وال فلا يخطب الإمام إلا بأمر وإلا فيكره
ويأتي مثله في الاستسقاء وهو ظاهر حيث لم يفوض السلطان ذلك لاحد بخصوصه وإلا لم يحتج لاذن أحد اه‍
قوله (ما إذا اعتيد استئذانه الخ) الأولى الضبط بخشية الفتنة بصري قوله (أو كان الخ) أي الإمام قول المتن
(خطبتين الخ) يعلم منه أنه لا تجزئ خطبة واحدة وهو كذلك للاتباع مغني قوله (فسنة هنا) نعم يعتبر لأداء
السنة الاسماع والسماع وكون الخطبة عربية نهاية ومغني زاد شيخنا وكون الخطيب ذكرا اه‍ قوله (
60

كالعيد) أي فلا يشترط كون الخطبة عربية خلافا للنهاية والمغني. قوله (وهو المعتمد) وفاقا للمغني والنهاية
قول المتن (ويحث على التوبة) أي من الذنوب مع تحذيرهم من الغفلة والتمادي في الغرور نهاية ومغني عبارة
شيخنا أي يأمرهم أمرا مؤكدا على التوبة من الذنوب وهي وإن كانت واجبة قبل أمره لكنها تتأكد به كما
أفاده القليوبي وقد تكون سنة قبل أمره وتجب به كما إذا لم يكن عليه ذنب ككافر أسلم وصبي بلغ ومذنب تاب
اه‍ قوله (عام الخ) أي ذكر الخير بعد التوبة عام الخ نهاية. (قوله ويحرضهم) إلى قوله وإنما وجبت في
النهاية والمغني قوله (على العتق) ويجب منه بالامر به ما يجزئ في الكفارة لكن نقل عن خط الميداني أنه
لا يشترط هنا ذلك وضابط من يجب عليه العتق بالامر من يجب عليه العتق في الكفارة وقوله (والصدقة) أي
صدقة التطوع وتحصل بأقل متمول ما لم يعين الإمام قدرا من ذلك وإلا تعين على من قدر عليه وضابط من تجب
عليه الصدقة من يفضل عنده عما يحتاجه في الفطرة ما يتصدق به شيخنا وفي البجيرمي عن الحفني أنه إذا عين
الإمام قدرا زائدا على زكاة الفطر لزم بشرط أن يكون فاضلا عن كفايته وكفاية ممونه بقية العمر الغالب اه‍
وقال شيخنا في الاستسقاء أنه هو المعتمد. قوله (والصدقة) أي والدعاء والاستغفار نهاية ومغني قوله (ويذكر
الخ) أي في كل وقت من الحث والزجر مغني قوله (ما يناسب الحال الخ) أي كالصوم والواجب منه بالامر يوم
وكالصلاة والواجب منها بذلك ركعتان نعم إن عين قدرا من ذلك تعين على من قدر عليه شيخنا قول المتن (في
ركوع أول) هو بالتنوين وتركه لأن أول إن استعمل بمعنى متقدم كان مصروفا أو بمعنى أسبق كان ممنوعا
من الصرف ع ش قوله (فلا يدركها) زاد المحلى أي والمغني أي شيئا منها اه‍ أي فليس المراد أنه يدرك ذلك
الركوع فقط ويتم عليه بعد السلام ع ش قول المتن (في الأظهر) محله فيمن فعلها بالهيئة المخصوصة أما من
أحرم بها كسنة الظهر فيدرك الركعة بإدراك الركوع الثاني من الركعة الثانية سواء اقتدى في القيام قبله
أو فيه واطمأن يقينا قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع لتوافق نظم صلاتيهما حينئذ. فرع: لو اقتدى
بإمام الكسوف في ثاني ركوعي الركعة الثانية فما بعده وأطلق نيته وقلنا أن من أطلق نية الكسوف انعقدت
على الاطلاق فهل تنعقد له ههنا على الاطلاق لزوال المخالفة أولا لأن صلاته إنما تنعقد على ما نواه الإمام لئلا
تلزم المخالفة فيه نظر وأظن م ر اختار الأول سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله وإنما وجبت الخ) جواب سؤال
ظاهر البيان قوله (تفصيل الخ) عبارة المغني والقول الثاني يدرك ما لحق به الإمام ويدرك بالركوع القومة
التي قبله فإذا كان ذلك في الركعة الأولى وسلم الإمام قام هو وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم أو في
الثانية وسلم الإمام قام وقرأ أو ركع ثم أتى بالركعة الثانية بركوعها ولا يفهم هذا المقابل من إطلاق المتن بل يفهم
منه أنه يدرك الركعة بكمالها وليس مرادا إذ لا خلاف أنه لا يدرك الركعة بجملتها اه‍ وفي النهاية نحوه قوله (
ويسن) إلى قوله اه‍ في المغني إلا قوله ويفرق إلى أما إذا وقوله قبل وإلى قول المتن وبغروبها في النهاية إلا قوله
وبأنه يلزم إلى وبأن دلالة علمه قوله (لا التزين الخ) عبارة المغني والنهاية لا التنظف بحلق وقلم كما صرح به بعض
فقهاء اليمن لضيق الوقت ولأنه حالة سؤال وذلة ويظهر أنه يخرج في ثياب بذلة ومهنة قياسا على الاستسقاء لأنه
اللائق بالحال ولم أر من تعرض له اه‍، واعتمده شيخنا قوله (إذا لم يشرع الخ) سيذكر محترزه بقوله أما إذا زال
الخ. قوله (وتفوت صلاة كسوف الشمس الخ) أي بخلاف الخطبة فإنها لا تفوت لأن القصد بها الوعظ وهو لا
يفوت بذلك فلو انجلى بعض ما كسف فله الشروع في الصلاة كما لو لم ينكسف منها إلا ذلك القدر نهاية ومغني
قوله (ولا إذا شككنا الخ) عطف على لا لبعضها عبارة النهاية والمغني ولو حال سحاب وشك في الانجلاء أو
الكسوف لم يؤثر فيفعلها في الأول دون الثاني عملا بالأصل فيهما اه‍ قوله (ولا نظر في هذا الباب لقول المنجمين
الخ) أي فإذا انجلت أو انكسفت لم نعمل بقولهم فنصلي في الأول إذ الأصل بقاء الكسوف دون الثاني إذ
61

الأصل عدمه نهاية ومغني قوله (مطلقا) ظاهره ولو غلب على ظنه صدقهم ويشعر به قوله ويفرق الخ ع ش
قوله (خارجة عن القياس) في الجملة فلا ينافي أنها تجوز كسنة الصبح سم قوله (وبأنه يلزمه القضاء الخ) في
لزوم القضاء كلام يأتي في محله وقد يعكس الفرق بهذا فيقال لما لم يمكن تدارك هذه بالقضاء فينبغي جوازها
لئلا تفوت رأسا ولا كذلك الصوم سم قوله (دلالة علمه) أي المنجم (على ذينك) أي الوقت والصوم
قوله (وذلك الخ) أي فواتها بالانجلاء بصري قوله (أما إذا زال الخ) أي انجلى جميعها نهاية ومغني قوله (
فإنه يتمها) أي وإن لم يدرك ركعة منها نهاية ومغني أي وإن علم عند الاحرام أن الباقي لا يسع الصلاة كما يأتي
في الشرح قوله (قيل ولا توصف الخ) صنيع النهاية والمغني صريح في أنه راجع لقوله أما إذا زال أثناءها
الخ لكن ظاهر صنيع الشارح وصريح ما يأتي عن سم أنه في مطلق صلاة الكسوف. (قوله والوجه صحة
وصفها بالأداء) أي وإن لم يدرك ركعة قبل الانجلاء وقد يقال ينبغي أن توصف بهما لأن لها وقتا مقدرا لكنه
مبهم فإن أدركها أو ركعة منها قبل الانجلاء فأداء وإن حصل الانجلاء قبل تمام ركعة فقضاء سم بحذف
قوله (ولو بان الخ) أي لو شرع فيها ظانا بقاءه ثم تبين أنه كان انجلى قبل تحرمه بها نهاية قوله (وقعت نفلا
الخ) عبارة النهاية انقلبت نفلا الخ قال ع ش قوله انقلبت الخ كالصريح في أنه إذا علم بذلك في أثنائها انقلبت نفلا
وهو مخالف لما قدمه في صفة الصلاة من أنه إذا أحرم بالصلاة قبل دخول وقتها جاهلا بالحال وقعت نفلا مطلقا
بشرط استمرار الجهل إلى الفراغ منها فإن علم ذلك في أثنائها بطلت فيحمل هذا على ما هناك فتصور المسألة بما
إذا لم يعلم انجلاءها إلا بعد تمام الركعتين وهو الذي يظهر الآن اه‍ أقول بل الظاهر هنا الاطلاق إذ يغتفر في
التأخر عن الوقت كما هنا ما لا يغتفر في التقدم عليه كما هناك وأيضا يغتفر في صلاة الكسوف ما لا يغتفر في غيرها
قوله (كالهيئة الخ) الأولى على الهيئة الخ قوله (قبل الشروع) إلى الباب في النهاية إلا قوله ولو بعد الفجر
قوله (لجميعه) أي يقينا شيخنا قول المتن (وطلوع الشمس) أي ولو بعضا شيخنا قوله (لزوال سلطانه) إلى
قوله وكذلك نوى في المغنى قوله (بطلوع الفجر) أي وإن كان في ليل يقطع بأنه وإن لم يكن كاسفا لا يوجد
في ذلك الوقت كعاشر الشهر كما يصرح به قوله الآتي ويجاب الخ ع ش. قوله (إذا خسف بعد الفجر الخ)
62

وكذا فيما إذا كسفت الشمس قبيل المغرب وعلم غروبها فيها شوبري اه‍ وبجيرمي قول المتن (ولا بغروبه
خاسفا) هذا مع قوله السابق قبل الشروع الخ يصرح بطلب إنشائها بعد غروبه خاسفا وفي شرح العباب قال
ابن الرفعة ولو غاب خاسفا قبل الفجر فلم يصل حتى طلع الفجر لم أر فيه نقلا وينبغي أن يصلي على الجديد انتهى
وهو متجه انتهى اه‍ سم أقول ويصرح بذلك أيضا قول الشارح هنا ولو بعد الفجر اه‍ وفي شرح
بأفضل ولا بغروبه قبل الفجر أو بعده وقبل طلوع الشمس خاسفا اه‍ قوله (هذا مشكل) أي قول الأئمة
ولا تفوت بغروبه خاسفا قوله (بأنهم نظروا الخ) عبارة المغني بأنا لا ننظر إلى ليلة بخصوصها بل نظر إلى سلطانه
وهو الليل وما ألحق به كما أنا ننظر إلى سلطان الشمس وهو النهار ولا ننظر فيه إلى غيم ولا إلى غيره اه‍. قوله (ولا
يفوت ابتداء الخطبة بالانجلاء) أي بعد الصلاة شوبري قول المتن (ولو اجتمع الخ) عبارة النهاية والمغني ولو
اجتمع عليه صلاتان فأكثر ولم يأمن الفوات قدم الأخوف فوتا ثم الآكد فعلى هذا لو اجتمع عليه كسوف الخ اه‍
قول المتن (أو فرض آخر) أي ولو نذرا نهاية ومغني قوله (ففي الجمعة يخطب الخ) أي وفي غيرها يصلي الفرض
ثم يفعل بالكسوف ما مر مغني ونهاية قوله (ثم الكسوف) أي إن بقي أو بعضه مغني قوله (ثم يخطب به) أي
وإن انجلى كما مر قول المتن (متعرضا للكسوف) ويحترز عن التطويل الموجب للفصل نهاية وأسنى قال
ع ش أي وجوبا وظاهر إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك بين أن يتعرض لذلك في أول الخطبة أو في آخرها
أو خلالها اه‍ قوله (فيقرأ الخ) أي في كل قيام نهاية ومغني قوله (لأن خطبة الخ) عبارة النهاية والمغني
وما نظر به المصنف من أن ما يحصل ضمنا لا يضر ذكره كما لو ضم تحية المسجد إلى الفرض رد بأن خطبة الجمعة
لا تتضمن خطبة الخسوف لأنه إن لم يتعرض للكسوف لم تكف الخطبة عنه اه‍ قوله (فيستأنف خطبة
الجمعة) كان الأولى تقديمه على قوله وكذا الخ قوله (أو أطلق) وهو المعتمد نهاية وسم قوله (لأن القرينة)
أي تقديم الكسوف على الخطبة قوله (إليه) أي الخسوف قوله (إلا بقصده) أي فيكفي الاطلاق لانصرافها
حينئذ إلى الجمعة فقط قوله (مبني الخ) أي وقول شرح الروض وهو الأقرب اه‍ ضعيف ع ش قوله (
والعيد) إلى قوله انتهى في المغني. (قوله نعم يجوز هنا قصدهما الخ) أي العيد والكسوف وبقي ما لو أطلق
هل تنصرف لهما أو لا فيه نظر والأقرب أن يقال تنصرف للصلاة التي فعلها عقبها ومحله ما لم توجد منه قرينة
إرادة أحدهما بأن افتتح الخطبة بالتكبير فتنصرف للعيد وإن أخر صلاة الكسوف أو افتتحها بالاستغفار
فتنصرف للكسوف وإن أخر صلاة العيد ونقل بالدرس عن شيخنا الشوبري أنها تنصرف إليهما ع ش
أقول وإليه يميل قول سم وهو عند الاطلاق هنا تنصرف إليهما اه‍ قوله (بالخطبتين) والظاهر أنه يراعي العيد
63

فيكبر في الخطبة لأن التكبير حينئذ لا ينافي الكسوف لأنه غير مطلوب في خطبته لا أنه ممتنع كا ظهر ووافق
عليه شيخنا الزيادي انتهى شوبري اه‍ بجيرمي. قوله (لما كانتا تابعتين للصلاة الخ) أي لأن القصد بهما
الوعظ إذ ليست واحدة منهما شرطا للصلاة ع ش قوله (أشار لذلك) أي حيث قال وكأنهم اغتفروا ذلك في
الخطبة لحصول القصد بها بخلافه في الصلاة انتهى اه‍ سم قوله (ووتر) أي أو تراويح وقوله (فوت
الوتر) أي أو التراويح نهاية ومغني قوله (لأنه أفضل) أي لمشروعية الجماعة في صلاته زي أي مطلقا
ع ش اه‍ بجيرمي قوله (ثم يفرد طائفة لتشييعها الخ) أي ولا يشيعها الإمام بل يشتغل الخ مغني قوله (
ببقية الصلوات) بالإضافة قوله (وإلا) أي وإن لم تحضر أو حضرت ولم يحضر الولي مغني ونهاية قوله (فرض
اتسع وقته) أي فإن ضاق وقته قدم عليها إلا إن خيف تغير الميت فتقدم الجنازة وإن فات الفرض ر سم
وع ش وشيخنا قوله (قدمت) أي وجوبا كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولعل محل الوجوب ما لم يكن
المصلون عليها إذا أخرت عن الفرض أكثر وقصد التأخير لأجل كثرتهم وإلا جاز التأخير فليتأمل سم
واعتمده ع ش وشيخنا قوله (أفرد لها جماعة الخ) لعل هذا إذا كانت في مظنة الحضور مع اشتغال الناس
بغيرها وإلا فلا حاجة إلى الافراد المذكور سم. (قوله قال السبكي تعليلهم يقتضي وجوب تقديمها الخ)
ينبغي جواز تأخيرها عن الجمعة لفرض كثرة الجماعة وقد أوصى شيخنا الشهاب الرملي عند موته بأن تؤخر
الصلاة عليه إلى ما بعد صلاة الفرض الذي يتفق تجهيزه عنده جمعة أو غيرها لأجل كثرة المصلين وحينئذ يشكل
إفتاؤه بوجوب التقديم تبعا للسبكي فليتأمل سم على حج أقول وقد يجاب بأن الوجوب محمول بقرينة كلامه
على ما إذا لم ترج كثرة المصلين كأن حضر من عادتهم الصلاة في ذلك المحل ثم حضرت الجنازة فلا يجوز تأخيرها
إذ لا فائدة فيه ع ش قوله (ويفتى الحمالين) قال سم على حج أي المحتاج إليهم في حملها ولو على التناوب
وقوله (أي الذين يلزمهم تجهيزه) بل ينبغي أن يراد بهم كل من يشق عليه التخلف عن تشييعه منهم م ر
اه‍ ولانظر لما جرت به العادة من أنه يحصل من كثرة المشيعين جمالة للجنازة وجبر لأهل الميت فلا يجوز
ترك الجمعة لهذا ونحوه ع ش قوله (انتهى) أي كلام السبكي. قوله (وإنما يتجه الخ) عبارة النهاية ويتجه
أن محل حرمة التأخير إن خشي تغيرها أو كان التأخير لا لكثرة المصلين وإلا فالتأخير إذا كان يسيرا وفيه مصلحة
للميت لا ينبغي منعه اه‍ قوله (فالتأخير الخ) والأولى الموافق لما مر آنفا عن النهاية والتأخير الخ بالواو
الحالية قوله (قيل) إلى الباب في المغني قوله (قيل الخ) عبارة المغني والنهاية واعترضت طائفة على قول
الشافعي رضي الله تعالى عنه لو اجتمع عيد وكسوف الخ بأن العيد إما الأول من الشهر أو العاشر والكسوف
لا يقع لا في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين الخ قوله (بأنه لا استحالة عند غير المنجمين) أي وقول
64

المنجمين لا عبرة به والله على كل شئ قدير نهاية ومغني. قوله (عن الواقدي) صريح صنيع النهاية والمغني
أنه راجع للمعطوف فقط قوله (يوم عاشوراء) أي من المحرم ع ش قوله (بأن يشهد اثنان الخ) أي
فتنكسف في يوم عيدنا وهو الثامن والعشرون في نفس الامر وبأن الفقيه قد يصوره ما لا يقع ليتدرب
باستخراج الفروع الدقيقة نهاية ومغني. قوله (لا يصلي الخ) عبارة النهاية والمغني يستحب لكل أحد عند
حضور الزلازل والصواعق والريح الشديدة والخسف ونحوها التضرع بالدعاء ونحوه والصلاة في بيته منفردا
كما قاله ابن المقرئ تبعا للنص اه‍ قال في شرح الروض وقول المصنف في بيته من زيادته ولم أره لغيره لكنه
قياس النافلة التي لا تشرع فيها الجماعة اه‍ وأقره ع ش قوله (من نحو زلازل الخ) هل من نحوهما
الطاعون المتبادر لا م ر اه‍ سم على حج وفي الأسنى ويسن الخروج إلى الصحراء وقت الزلزلة قاله العبادي
ويقاس بها نحوها انتهى اه‍ ع ش قوله (ركعتين الخ) أي كسنة الطهر وينوي سببها أي الصلاة
عبارة شرح الروض وبهذا جزم ابن أبي الدم فقال تكون ككيفية الصلوات ولا تصلى على هيئة الخسوف
قولا واحدا انتهت اه‍ ع ش قوله (مع التضرع) والدعاء لأنه (ص) كان إذا عصفت الريح قال
: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به قيل
أن الرياح أربع التي من تجاه الكعبة الصبا ومن ورائها الدبور ومن جهة يمينها الجنوب ومن شمالها
الشمال ولكل منها طبع فالصبا حارة يابسة والدبور باردة رطبة والجنوب حارة رطبة والشمال باردة
يابسة وهي ريح الجنة التي تهب على أهلها جعلنا الله تعالى ووالدينا ومشايخنا وأصحابنا منهم مغني وقوله
قيل الخ في النهاية مثله
باب صلاة الاستسقاء
أي وما يتبع ذلك ككراهة سب الريح ع ش (قوله هو لغة) أي قوله وليس في النهاية والمغني إلا قوله قال
إلى وأكملها (قوله هو لغة طلب السقيا) أي مطلقا من الله تعالى أو من غيره لحاجة أو بدونها (قوله وشرعا
طلب السقيا) أي سقيا العباد كلا أو بعضا ع ش (قوله والأصل فيها الخ) أي قبل الاجماع نهاية ومغني
قال ع ش أي في الجملة فلا ينافي أن بعض أنواعه مختلف فيه اه‍ قول المتن (هي سنة) أي وتجب بأمر الإمام
وحينئذ تجب نية الفرضية كما ذكره في شرح العباب سم أي وفي الامداد كردي على بأفضل قال
البجيرمي ومحل كونها سنة مؤكدة إن لم يأمرهم الإمام بها وإلا وجبت كالصوم ويظهر وجوب التعيين
ونية الفرضية ثم ظهر لي أنه يكتفي بنية السبب شوبري ورده الحفني بأنه كيف لا ينوي الفرضية مع وجوبها
واعتمد أنه لا بد من نية الفرضية قياسا على المنذورة وعلى الصوم اه‍ (قوله لكل أحد) أي لمقيم ولو
بقرية أو بادية ومسافر ولو سفر قصر وحر ورقيق وبالغ وغيره وذكر وأنثى شيخنا ونهاية قال ع ش أي
ولو عاصيا بسفره أو إقامته اه‍ (قوله بأنواعها) أي الاستسقاء والتأنيث باعتبار السنة وهو أولى من قول
الرشيدي الصواب بأنواعه أي الاستسقاء إذ الصلاة لا تنقسم إلى الصلاة وغيرها اه‍ (قوله مجرد الدعاء) أي
فرادى أو مجتمعين خلف الصلوات أولا ع ش (قوله ولو نفلا) أي وصلاة جنازة لا سجدة تلاوة وشكر ع ش
65

(قوله وفي نحو الخطبة)
أي كالدروس شيخنا (قوله ويتحول فيها) أي في خطبة الجمعة (قوله ثم قال الخ) عطف على قوله عبر بيجوز وما بينهما جملة اعتراضية (قوله على الثاني) وهو قوله بل يتجه ندبه (قوله
ما ينفيها) أي الكيفية الآتية (قوله المأمور به فيه) أي بالاستغفار في القرآن (قوله المراد به الخ) لا يقال
أنه إن كان صفة أخرى للاستغفار صار المبتدأ أعني ترتيب الخ بلا خبر أو خبرا له لم يصح الاخبار لأن مبنى هذه
المناقشة أن وحقيقته مبتدأ خبره ما بعده وهو ممنوع لجواز عطفه على الايمان والهاء للاستغفار وقوله لا ينفي
الخ خبر وترتيب الخ تأمل سم وقوله والهاء الخ أي في حقيقته أي والاستغفار الحقيقي هو الايمان ولكن كان
المناسب على ذلك قلب العطف على أنه لا مانع من إرجاع الهاء للايمان كما هو الأقرب. (قوله لانقطاعه)
أي الماء و (قوله الثابت) أي الاستسقاء قول المتن (عند الحاجة) خرج بذلك ما لو لم تكن حاجة إلى الماء
ولا نفع به في ذلك الوقت فلا استسقاء مغني ونهاية زاد شيخنا ولا تصح كما قرره الحفناوي اه‍ وقولهم في
ذلك الوقت ليس بقيد عند ع ش عبارته قوله عند الحاجة أي ناجزة أو غيرها كأن طلب عند عدم الماء عند
عدم الحاجة إليه حالا حصوله بعد مدة يحتاجون فيها إليه بأن طلب في زمن الصيف حصوله في زمن الشتاء
أي وعكسه اه‍ (قوله للماء) إلى قوله وجعل في النهاية والمغني إلا قوله على ما بحث (قوله لفقده) أي
وتوقف النيل أي ونحوه في أيام زيادته شيخنا (قوله أو قلته الخ). فرع أخبر معصوم بالقطع
باستجابة دعاء شخص في الحال واضطر الناس للسقيا فهل يجب عليه الدعاء أم لا؟ سم على حج والأقرب الثاني
لأن ما كان خارقا للعادة لا تترتب عليه الأحكام وقال شيخنا العلامة الشوبري قد يتجه تفصيل وهو أنه إن
جوز إجابة غيره مع عدم حصول ضرر لم يجب وإن تعين طريقا لدفع الضرر فلا يبعد الوجوب فليتأمل ع ش
(قوله وإن كان الخ) غاية للمتن (قوله فيسن لغيرهم الخ) أي وإن لم يستسقوا هم ع ش (قوله الاستسقاء
لهم) أي ويسألوا الزيادة لأنفسهم نهاية ومغني أي إذا كان فيها نفع لهم (قوله ولو بالصلاة) أي والخطبة
أنظر لو نذر الاستسقاء فهل يخرج من عهدة النذر بإحدى الكيفيات المذكورة أو يحمل نذره على الكيفية
الكاملة فيه نظر والأقرب الثاني لأن إطلاق الاستسقاء على الدعاء بنوعيه صار كالمهجور فيحمل اللفظ عند
الاطلاق على المشهور منها وهو الأكمل فلا يبر بمطلق الدعاء ولا به خلف الصلوات ع ش ظاهره ولو لم يقدر
على الأكمل لعدم فعل أهل محله له. (قوله نعم إن كانوا فسقة الخ) أي أو بغاة نهاية ومغني (قوله أو
مبتدعة) أي وإن لم يكفروا ولم يفسقوا بها وبقي ما لو احتاجت طائفة من أهل الذمة وسألوا المسلمين في ذلك
فهل ينبغي إجابتهم أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول وفاء بذمتهم ولا يتوهم من ذلك أن فعلنا ذلك لحسن حالهم
لأن كفرهم محقق معلوم وتحمل إجابتنا لهم على الرحمة بهم من حيث كونهم من ذوي الروح بخلاف الفسقة
والمبتدعة ع ش. (قوله لم تفعل لهم الخ) قد يقال إن كان على وجه يؤدي إلى ما أشير إليه في التعليل فلا
يبعد وينبغي أن يلحق بهم ما لو كانوا بغاة أو قطاع طريق وكان اتساعهم في أمر المعاش يغريهم على طغيانهم
وأما إذا عرى عن المفسدة فينبغي فعله أخذا بإطلاقهم مع إطلاق النصوص المرغبة في الدعاء للمؤمنين ولعل في
66

إتيان التحفة بصيغة التبرئة إشعارا بذلك بل ينقدح إلحاق الكفار ولو حربيين بمن ذكر في إجراء هذا التفصيل
وعليه فقيد المسلمين للغالب بصري وقوله وأما إذا عرى عن المفسدة أشار إليه سم بما نصه قوله لئلا تظن العامة
الخ انظر على هذا لو أمن هذا الظن اه‍ لكن اعتمد البحث المذكور الأسنى والنهاية والمغني وشرح بأفضل
وغيرهم عللوا أولا بالتأديب والزجر ثم بما في الشرح وقوله ولو حربيين فيه توقف ظاهر والأولى ما مر عن
ع ش من التقييد بالذميين (قوله من ذلك) أي من الحاجة المقتضية للاستسقاء عبارة ع ش قوله أو ملوحته
ألحق به بعضهم بحثا عدم طلوع الشمس المعتاد والأوجه عدم الالحاق بل هو من قسم الزلازل والصواعق
وتسن له الصلاة فرادى اه‍. (قوله ويوجه الخ) قد يقال أيضا إن حبسها في معنى كسوفها سم (قوله
ما يرد الأول) أي ما بحثه الشارح المتقدم (قوله بأنواعها) فيه ما مر آنفا عبارة شيخ الاسلام والنهاية
والمغني الصلاة مع الخطبتين كما صرح به ابن الرفعة وغيره اه‍ (قوله وهكذا) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا
قوله ولو لزيادة إلى المتن وإلى قول المتن على الصحيح في النهاية إلا ما ذكر وقوله وإن ضعف (قوله وهكذا الخ)
حكى عن أصبغ أنه قال استسقى للنيل بمصر خمسة وعشرين يوما متوالية وحضره ابن القاسم وابن وهب
وغيرهما مغني (قوله حتى يسقيهم الله) والمرة الأولى آكد في الاستحباب نهاية ومغني (قوله وإن ضعف)
أي لأنه يعمل بالضعيف في الفضائل سم (قوله إن لم يشق الخ) الأول فإن لم يشق بل ولم يشق فتأمل
(قوله ورأي التأخير) أي واقتضى الحال التأخير كانقطاع مصالحهم نهاية ومغني (قوله المحتاج إليها)
أي التي بها نفع عبارة النهاية والمغني إن لم يتضرروا بكثرة المطر هو وعبارة سم قوله إن احتاجوها لو قال
بدله إن نفعت كأن أوفق بالسياق اه‍ (قوله ويؤخذ منه) أي من قولهم ويخطبون الخ (قوله إنهم
ينوون صلاة الاستسقاء) ويؤيده تعبير العباب بقوله ويصلون صلاة الاستسقاء شكرا لله تعالى انتهى
اه‍ سم. (قوله ولا ينافيه الخ) أي لأن الحامل على فعلها هو الشكر وهو يحصل بما يدل على التعظيم فلا ينافي
ذلك نيتهم بها الاستسقاء ع ش (قوله الآتي) أي آنفا (قوله شكرا أيضا) علة لقول المصنف ويصلون
على الصحيح (قوله وقد يفرق الخ) هل يفرق بأنه هناك لم يحد ث أمر لم يكن بخلافه هنا سم على حج ولعل
الأوجه أن يفرق بأن ما هنا حصول نعمة وما هناك اندفاع نقمة وأيضا أن ما هنا بقي أثره إلى وقت الصلاة
بخلاف ما هناك رشيدي (قوله بين هذا وما لو وقع الخ) عبارة ع ش لك أن تقول ما الفرق بين الاستسقاء
حيث طلبت فيه هذه الأمور بعد السقيا قبل الصلاة شكرا وبين الكسوف حيث لا تطلب فيه هذه الأمور
بعد زواله قبل الصلاة مع جريان التوجيه الأول فيه إلا أن يجاب بأن التوجيه مجموع الامرين الشكر وطلب
المزيد أو بأن الحاجة للسقيا أشد سم على المنهج اه‍. (قوله ووجهه أن القصد الخ) الاخصر الاسبك
بأن القصد الخ (قوله المقصود) أي التخويف (قوله كما دلت عليه الأحاديث) أي كقوله (ص)
إنما هذه الآيات يخوف الله بها فإذا رأيتموها فصلوا (قوله وقد زال) أي الخوف أو الكسوف
(قوله وهنا تجديد الشكر الخ) فيه تأمل لا يخفي سم أي لأن هذا فرق بعين الحكم إذ السؤال لمطلب
الشكر هنا دون ثم عبارة البصري قوله وهنا تجديد الشكر قد يقال إن أراد صلاة الاستسقاء المفعولة
قبل السقيا فالقصد بها طلب السقيا لا الشكر أو المفعولة بعده فلا جدوى في هذه الفرق لامكان أن
67

يقال فليفعل بنظيره في الكسوف شكرا على نعمة إزالته اه‍ أي فالمناسب أن يفرق بما تقدم آنفا عن
الحواشي (قوله أو بعدها) معطوف على قول المتن قبلها سم عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله قبلها عما
إذا سقوا بعدها فإنهم لا يخرجون لذلك ولو سقوا في أثنائها أتموها جزما كما أشعر به كلامهم اه‍ (قوله لم
يخرجوا) أي إن كانوا لم يخرجوا لكن ينبغي أن يخطبوا سم (قوله ندبا) كذا في النهاية والمغني و (قوله
أو نائبه) عبارتهما أو من يقوم مقامه اه‍. (قوله أن منه) أي من النائب (قوله لا نحو وإلى الشوكة الخ)
يظهر أن المراد بوالي الشوكة متولي أمور السياسة من قبل الإمام لا ذو الشوكة الآتي لأن ذاك خارج عن
طاعة الإمام لا نائب عنه وكلامنا هنا في النائب بصري وقوله متولي أمور السياسة الخ أي وتغلب على غيرها
بشوكته (قوله وأن البلاد الخ) عطف على قوله أن منه الخ (قوله يعتبر ذو الشوكة الخ) يظهر أن المراد بذي
الشوكة ما ذكره في القضاء وهو المتغلب على جهة من غير عقد صحيح له بالإمامة وعليه فكان الأنسب تعبير
الشارح بقوله لا إمام لها باللام لا بها بالباء الموحدة بصري (قوله ويأمرهم الإمام أو المطاع) ظاهره ولو مع
وجود الإمام وفيه نظر سم عبارة شيخنا قوله أو المطاع أي في البلاد التي لا إمام فيها اه‍ وفي العباب مع
شرحه ولو عدم الولاة قدموا أي علماء ذلك المحل وصلحاؤه أحدهم أي من رأوا فيه صلاة للجمعة والعيد
والكسوف والاستسقاء اه‍ قول المتن (بصيام ثلاثة الخ) ويأمرهم أيضا بالصلح بين المتشاحنين مغني
(قوله متتابعة) إلى قوله كما شمله في المغني وإلى قوله وأنه لو نوى في النهاية (قوله ويصوم معهم) لكن لا يلزمه
الصوم لأنه إنما لزم غيره امتثالا لامره هو وهذا مفقود فيه إذ لا يتصور بذل الطاعة لنفسه سم ونهاية
وع ش (قوله وبأمره بالثلاثة أو الأربعة الخ) يتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمرهم بأكثر من أربعة م ر
ويتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمر به الإمام أو نائبه لنحو طاعون ظهر هناك سم على حج كما وافق عليه م ر
والطبلاوي ع ش (قوله يلزمهم الصوم) عللوه بالامتثال لامره وقضيته أنه لو أمر من هو خارج عن ولايته
لم يلزمه فلو أمر من في ولايته وشرع في الصوم ثم خرج من ولايته فيها يستمر الوجوب اعتبارا بالابتداء لا يبعد
الاستمرار سم على حج. فرع أمرهم الإمام بالصوم فسقوا قبل استكمال الصوم قال م ر لزمهم صوم
بقية الأيام انتهى أقول يوجه بأن هذا الصوم كالشئ الواحد وفائدته لم تنقطع لأنه ربما صار سببا في المزيد
سم على المنهج وبقي ما لو أمرهم بالصوم فسقوا قبل الشروع فيه هل يجب أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني
لأنه كان لأمر وقد فات وبقي ما لو أمرهم بالصيام ثم خرج بهم بعد اليوم الأول فهل يجب عليهم إتمام بقية
الأيام أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني أخذا من قولهم أنه واجب لذاته لا لشق العصا ونقل بالدرس عن شيخنا
الحلبي وشيخنا الزيادي ما يوافق ذلك. فائدة لو رجع الإمام عن الامر وأمرهم بالفطر فهل يجوز لهم
ذلك أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني. فائدة أخرى لو حضر بعد أمر الإمام من كان مسافرا فهل يجب
عليه الصوم أم لا؟ فيه نظر والأقرب أنه إن كان من أهل ولايته وجب صوم ما بقي وإلا فلا ولو بلغ الصبي أو أفاق
المجنون بعد أمر الإمام لم يجب عليهما الصوم لعدم تكليفهما حال النداء وبقي أيضا ما لو أمرهم بالصوم بعد
انتصاف شعبان هل يجب أم لا؟ فيه نظر والظاهر الوجوب لأن الذي يمتنع صومه بعد النصف هو الذي لا سبب
له وهذا سببه الاحتياج فليس الامر به أمرا بمعصية بل بطاعة وبقي أيضا ما لو كانت حائضا أو نفساء وقت أمر
68

الإمام ثم طهرت هل يجب عليها الصوم أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول لأنها كانت أهلا للخطاب وقت الامر وبقي
أيضا ما لو أسلم الكافر بعد الامر هل يجب عليه أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول ع ش وقوله يوجه بأن هذا
الصوم الخ لا يخفى بعده بل لو قيل في تلك المسألة بعدم لزوم صوم بقية الأيام لم يبعد وقوله والأقرب الثاني أخذا
الخ ولو فصل وقيل بالوجوب لو خرج في اليوم الثاني مثلا وعدمه لو تركه لم يعد وقوله فهل يجوز لهم ذلك
أم لا؟ الخ لعل الأقرب فيه الأول أي جواز الفطر. (قوله ظاهرا وباطنا) فيجب عليهم طاعته فيما ليس بحرام
ولا مكروه ومن مسنون وكذا مباح إن كان فيه مصلحة عامة والواجب يتأكد وجوبه بأمره به ومن هنا يعلم
أنه إذا نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآن وجب عليهم طاعته وقد وقع سابقا من نائب السلطان أنه
نادى في مصر على عدم شربه في الطرق والقهاوي فخلف الناس أمره فهم عصاة إلى الآن إلا من شربه في
البيت فليس بعاص لأنه لم يناد على عدم شربه في البيت أيضا ولو رجع الإمام عما أمر لم يسقط لوجوب
شيخنا وقوله فهم عصاة إلى الآن فيه نظر بل الأقرب ما قاله بعضهم أن وجوب امتثال أمر الإمام إنما هو في
مدة إمامته فلا يجب بعد موته وقوله ولو رجع الإمام الخ مر مثله عن ع ش مع ما فيه (قوله بدليل الخ) محل
تأمل فإن فيه شبه مصادرة بصري ولك أن تجيب بأنه دليل أني لالمي (قوله بدليل وجوب تبييت الخ) عبارة
النهاية وعلى هذا أي ما تقدم من قول ابن عبد السلام والنووي والسبكي والقمولي والأسنوي وغيرهم
وإفتاء الوالد رحمه الله تعالى بوجوب الصوم بأمر الإمام فيجب في هذا الصوم التبييت والتعيين فلو لم يبيته لم
يصح اه‍ قال ع ش قوله م ر والتعيين أي كأن يقول عن الاستسقاء وقوله فلو لم يبيته لم يصح أي عن
الصوم الذي أمر به الإمام وإلا فهو نفل مطلق ولا وجه لفساده ولكنه يأثم لعدم امتثاله لأمر الإمام وعليه
فلو كان الإمام حنفيا ولم يبيت المأموم النية ثم نوى نهارا فهل يخرج بذلك عن عهدة الوجوب لأنه أتى بصوم
مجزئ عند الإمام أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة قال سم على المنهج ولا يجب الامساك لأنه
من خصوصيات رمضان انتهى اه‍ ع ش عبارة سم قياس وجوب التبييت العصيان بتركه لكن لو
نوى الصوم حينئذ نهارا صح ووقع نفلا ولا يبعد أن يقوم مقام الواجب فليتأمل اه‍ وقوله ولا يبعد الخ
لعل الأقرب ما تقدم عن ع ش من التفصيل بين كون الإمام حنفيا وكونه شافعيا. (قوله ويظهر أنه لا يجب
الخ) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله وأنه لو نوى به نحو قضاء إثم) خالفه النهاية فقال ويصح صومه عن النذر
والقضاء والكفارة لأن المقصود وجود صوم في تلك الأيام اه‍ واعتمده سم قال ع ش قوله م ر
ويصح صومه عن النذر الخ قال الزيادي ومثله الاثنين والخميس كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي قال سم على
حج بعدما ذكر وقياس ذلك الاكتفاء بصوم رمضان أيضا فيما إذا أمر قبل رمضان فلم يفعلوا حتى دخل
فصاموا عن رمضان ثم خرجوا في الرابع أو في رمضان وأخروا لشوال بأن قصدوا تأخير الاستسقاء إليه وكذا
لو كانوا مسافرين وقلنا المسافر كغيره فيلزمهم الصوم عن رمضان ليجزي عن الاستسقاء وليس لهم الفطر
69

وان جاز للمسافر في غير هذه الصورة انتهى اه‍ ع ش (قوله ومن ثم لو نوى هنا الامرين أخ) يتأمل سم
عبارة البصري ينبغي ان يتأمل فإن مقتضاه جواز ذلك وحصولهما معا وفيه تحصيل واجبين بفعل واحد ولا
يخفى ما فيه اه وقد يقال لما كان وجوب صوم الاستسقاء لعارض أمر الإمام وكان المقصود وجود صوم
في تلك الأيام فنزل صوم الاستسقاء مع نحو القضاء بمنزلة التحية مع الفرض (قوله وان الولي لا يلزمه الخ) يتجه
اللزوم حيث شمل أمر الإمام الصغير أيضا م ر اه‍ سم على حج أي بأن أمر بصيام الصبيان ع ش واعتمده
شيخنا (قوله ثم رأيت من بحث الخ) وهو شيخ الاسلام في الأسنى ووافقه المغنى وقال سم والنهاية ورده أي
ذلك البحث شيخنا الشهاب الرملي بأن لا معتمد طلب الصوم مطلقا كما اقتضاه كلام الأصحاب لما مر من أن دعوة
الصائم لا ترد اه‍ قال ع ش قوله م ر مطلقا أي ولو مع ضرر يحتمل عادة اه‍ عبارة شيخنا ولا يجوز فيه
الفطر للمسافر عند العلامة الرملي الا إذا تضرر به أي ضررا لا يحتمل عادة لأنه لا يقضى وخالف ابن حج في
ذلك اه‍ وعبارة الكردي على بأفضل قال القليوبي ولا يجوز للمسافر فطره وان تضرر بما لا يبيح التيمم
قاله شيخنا الرملي وخالفه الزيادي كابن حج وهو الوجه انتهى اه‍ (قوله إن تضرر به) أي ضررا يجوز معه
الصوم لكنه مفضول لكن الأوجه حينئذ الوجوب لأنه لمصلحة ناجزة تفوت فلا يشكل بجواز فطر رمضان
حينئذ م ر اه‍ سم وتقدم آنفا عن القليوبي ما فيه (قوله وجوب ماموره) وظاهر أن منهية كما موره
فيمتنع ارتكابه ولو مباحا على التفصيل في المأمور الذي أفاده الشارح سم (قوله ولو مباحا يتجه الوجوب
في المباح حيث اقتضاه مصلحة عامة لا مطلقا الا ظاهر الخوف الفتنة والضرر فليتأمل فيما إذا كان وجود
المصلحة وعمومها بحسب ظن الإمام فظن المأمور عدم ذلك ويلوح الاكتفاء بالامتثال ظاهرا سم (قوله
غايته أن يكون كرمضان) قد يفرق بان الصوم هنا لمصلحة ناجزة لا تحتمل التأخير فيتجه هنا الوجوب حيث
يكون الفطر ثم أفضل سم (قوله وبحث الأسنوي) إلى قوله وقولهم في النهاية الا قوله إن سلم إلى إنما
يخاطب (قوله وبحث الأسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة أو عتق يجب الخ) وهو المعتمد فقد صرح
بذلك الرافعي في باب قتال البغاة وعلى هذا فالأوجه أن المتوجه عليه وجوب الصدقة بالامر المذكور من
يخاطب بزكاة الفطر فمن فضل عنه شئ مما يعتبر لزمه التصدق عنه بأقل متمول هذا إن لم يعين له الإمام قدرا
فإن عين ذلك على كل انسان فالأنسب بعموم كلامهم لزوم ذلك القدر العين لكن يظهر تقييده بما إذا فضل
ذلك المعين عن كفاية العمر الغالب ويحتمل ان يقال إن كان المعين يقارب الواجب في زكاة الفطر قدر بها
أوفى أحد خصال الكفارة قدر بها وان زاد على ذلك لم يجب واما العتق فيحتمل ان يعتر بالحج والكفارة
فحيث لزمه بيعه في أحدهما لزمه عتقه إذا أمر به الإمام نهاية وشيخنا وقوله م ر فإن عين ذلك الخ يأتي في
الشرح خلافه قال ع ش قوله م ر لكن يظهر تقييده الخ بقي ما لو أمر الإمام بالصدقة وكان عليه كفارة
70

يمين فأخرجها بقصد الكفارة هل يجزئه ذلك أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأن المتبادر من لفظ الصدقة
المندوبة وبقي أيضا ما لو أمره بالتصدق بدينار مثلا وكان لا يملك إلا نصفه فهل يلزمه التصدق به أم لا؟ فيه نظر
والأقرب الأول لأن كل جزء من الدينار بخصوصه مطلوب في ضمن كله وقوله م ر أو في أحد خصال الكفارة
يشمل الاطعام والكسوة وعبارة ابن حج إنما يخاطب به الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة وبما يفضل
عن يوم وليلة في الصدقة اه‍ وهذا يقرب من الاحتمال الثاني المذكور في كلام الشارح م ر اه‍ (قوله
يجب كالصوم) يأتي عن المغني خلافه. (قوله وإلا الخ) أي وإن لم يسلم الوجوب في الأموال فوجهه ظاهر فإن
الفرق الخ (قوله ومن ثم خالفه) أي الأسنوي (الأذرعي وغيره) ووافقهما المغني فقال بعد كلام ما نصه
فيؤخذ من كلامهما أي الأذرعي والغزي أن الامر بالعتق والصدقة لا يجب امتثاله وهذا هو الظاهر اه‍
(قوله إنما يخاطب به الخ) خبر ان الوجوب (قوله الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة) كذا م ر اه‍
سم قوله: وبما يفضل عن يوم وليلة الخ) قضيته أنه لا يشترط أن يكون ما يتصدق به فاضلا عن دينه وهو
المعتمد الآتي له م ر. فرع هل يشترط في العبد المعتق إجزاؤه في الكفارة أم لا؟ فيه نظر. والأقرب
الثاني لأنه يصدق عليه مسمى المأمور ع ش. (قوله ما لم يخالف الخ) هذا يفيد وجوب المباح إذا أمر به
لأنه لا يخالف حكم الشرع ونقل سم على المنهج عن م ر آخر اشتراط أن يكون فيه مصلحة عامة وأنه
إذا أمر بالخروج إلى الصحراء للاستسقاء وجب انتهى وفي حجر أنه إن أمر بمباح أي ليس فيه مصلحة عامة
وجب طاهرا أو بمندوب أو بما فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا انتهى وخرج بالمباح المكروه كأن
أمر بترك رواتب الفرض فلا تجب طاعته في ذلك لا ظاهرا ولا باطنا ما لم يخش الفتنة ونقل بالدرس عن
فتاوى الشارح م ر ما يوافقه ع ش (قوله وهذا يفيد وجوب المباح الخ) لك منعه بأن إيجاب مباح
ليس فيه مصلحة عامة مخالف للشرع (قوله أي بأن لم يأمر بمحرم) قضيته أنه يجب امتثال أمر الإمام بالمكروه
وتقدم عن ع ش وشيخنا خلافه إلا أن يريد بالمحرم المنهى بقرينة قوله الآتي نعم الذي يظهر الخ (قوله
وقولهم الخ) عطف على قوله قولهم تجب الخ (قوله إن جوزناه) أي التسعير و (قوله كما هو الخ) أي تجويز
التسعير. (قوله إن ما أمر به الخ) أي من المباح ويعلم من كلامه هذا أنه لا يجب امتثال أمره بالمكروه إلا إن
خاف فتنة (قوله مما ليس فيه مصلحة الخ) أقول وكذا مما فيه مصلحة عامة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل
مع الامتثال ظاهرا فقط وظاهر أن المنهى كالمأمور فيجري فيه جميع ما قاله الشارح في المأمور فيمتنع ارتكابه
وإن كان مباحا على ظاهر كلامهم كما تقدم ويكفي الانكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامه أو حصلت مع
الانكفاف ظاهرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط
وهو متجه فليتأمل سم (قوله وإن الوجوب الخ) عطف على إن ما أمر به الخ
قوله (في ذلك) أي فيما أمر به سواء كان فيه مصلحة عامة أو لا قوله (فعلم الخ) أي من الاستدراك المذكور
(قوله وإلا فلا) أي وإن لم تجوز التسعير كما هو الراجح فلا يجب امتثال أمره فيه لا ظاهرا ولا باطنا (قوله محرم
عليه) أي على الإمام. (قوله فيما مر) أي من وجوب المال (قوله لأنه مندوب) أي ما مر عن الأسنوي (وهو
لا ضرر فيه) أي المندوب (قوله يوجب الخ) نعت للضرر المنفى و (قوله للمصلحة الخ) متعلق للامر قوله:
71

(وبهذا يعلم الخ) أي بقوله وكذا يقال إلى هنا (قوله وفي مخالفة الأذرعي الخ) عطف على قوله في المسافر (قوله
أما ظاهرا فلا شك فأي حيث خيف فتنة بترك امتثاله كما هو ظاهر و (قوله بل هو أولى مما هنا) أي حيث
وجب عند خوف الفتنة الامتثال ظاهرا مع أن الامر محرم عليه فلان يجب ثم ظاهرا مع خوف الفتنة بالأولى
لأن أمره لهم ثم بما مر مندوب له بصري. (قوله ثم هل العبرة الخ) وإذا اعتبرنا اعتقاد الآمر فأمر بمأمور أو
مباح عنده حرام عند المأمور فهل يستثنى ذلك فلا يجب الامتثال أي إذا لم يخف الفتنة أو يجب مطلقا ويندفع
الاثم لأجل أمر الحاكم أو يجب ويلزم التقليد فيه نظر وقد يتجه الاستثناء وأنه ليس للإمام الامر بحرام عند
المأمور وإن لم يكن حراما عنده إذ ليس له حمل الناس على مذهبه سم (قوله حرام الخ) أي أو مكروه عند
المأمور الخ (قوله بالمباح) أي الذي ليس فيه مصلحة عامة (قوله بمباح الخ) أي بأمر مباح الخ (قوله أو بالعكس
فينعكس ذلك) أي فإذا أمر بشئ سنة عنده مباح عند المأمور يجب امتثاله ظاهرا وباطنا على الاحتمال
الأول وظاهرا فقط على الثاني (قوله باعتقاد الآمر الخ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى ولا يخفى ما فيه من
حيث التركيب وإلا فما استظهره رحمه الله تعالى متجه وكان حق العبارة فيما يظهر أن يقول أثر فقط أو سنة
عنده مباح عند المأمور فيجب باطنا أيضا الخ بصري أي ويقول بدل بالعكس باعتقاد المأمور. (قوله أو
المأمور) عطف على الآمر (قوله الثاني) أي أن العبرة باعتقاد المأمور. (قوله ما مر) أي في الجماعة قوله (
فالذي يظهر الخ) تقدم عن النهاية خلافه (قوله أن هذا من قسم المباح الخ) قد يمنع ذلك بأن المعين من إفراد
المطلوب فهو مطلوب في الجملة سم (قوله إنما يجب امتثاله ظاهرا الخ) قد ينظر في إطلاق ذلك ويتجه
الوجوب باطنا أيضا إذا ظهرت المصلحة العامة في ذلك المعين وكان مما يحتمل عادة سم قول المتن (والتوبة)
أي بالاقلاع عن المعاصي والندم عليها والعزم على عدم العود إليها نهاية ومغني (قوله لوجوبها الخ) لا يظهر
هذا التعليل عبارة المغني والأسنى والتوبة من الذنب واجبة على الفور أمر بها الإمام أم لا وظاهر أن الخروج
من المظالم داخل فيها بل كل منهما داخل في التقريب بوجوه الخير لكن لعظم أمرهما وكونهما أرجى
للإجابة أفردا بالذكر فهو من عطف خاص على عام اه‍ وفي النهاية نحوها قول المتن (بوجوه البر) أي من
عتق وصدقة وغيرهما نهاية ومغني (قوله أو للعباد) إلى قوله إلا في مكة في النهاية والمغني. (قوله وذكرها) أي
الخروج من المظالم والتأنيث باعتبار المضاف إليه و (قوله لأنها الخ) متعلق بذكرها إذا كان فعلا وخبر
له إن كان مصدرا و (قوله لأن ذلك الخ) تعليل للمتن فالمشار إليه كل من التوبة والتقرب والخروج عبارة
شرح المنهج لأن لكل من ذلك أثرا في إجابة الدعاء اه‍ (قوله لذلك) أي لترك ما ذكر في المتن (قوله وفي خبر
ضعيف الخ) عبارة النهاية والمغني وقال مجاهد وعكرمة في قوله تعالى * (ويلعنهم اللاعنون) * تلعنهم دواب الأرض
تقول نمنع المطر بخطاياهم اه‍ (قوله نمنع القطر) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى والذي في النهاية
والمغني المطر فلعله اختلاف رواية بصري قول المتن (ويخرجون الخ) أي الناس مع الإمام وينبغي للخارج
72

أن يخفف أكله وشربه في تلك الليلة ما أمكن مغني ونهاية. (قوله إلا في مكة وبيت المقدس) خلافا للنهاية
والمغني وشروح الروض وبافضل والارشاد والعباب عبارة الأولين وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين مكة وغيرها
وإن استثنى بعضهم مكة وبيت المقدس لفضل البقعة وسعتها لأنا مأمورون بإحضار الصبيان ومأمورون
بأنا نجنبهم المساجد اه‍ قال البصري بعد ذكر كلامهما المذكور ويؤخذ من صنيعهما أنه لا فرق في
الصبيان المطلوب حضورهم بين المميزين وغيرهم فإن المأمور بتجنبهم المساجد غير المميزين ولم يصرحا به
فيما سيأتي ويؤخذ منه أيضا أنهما لا يرتضيان الاستثناء الثاني الذي أشار إليه الشارح بقوله وإلا إن قل
المستسقون الخ وإن لم يتعرضا له بنفي ولا إثبات اه‍ وقوله ولم يصرحا به الخ وصح بذلك الشارح فيما يأتي
واعتمده شيخنا وقوله وإن لم يتعرضا له الخ قد يمنع ويدعى دخوله في الباقي بعد الاستثناء (قوله لشرف المحل
وسعته) قضية هذا التعليل استثناء المدينة أيضا لأنه اتسع مسجدها الآن. (قوله ولا ينافيه) أي استثناء
مكة وبيت المقدس (قوله نحو الصبيان الخ) أي كالحيض والمجانين. (قوله وإلا إن قل الخ) وفي شرح
العباب ثم ظاهر ما تقدم أنه لا فرق في ندب الخروج إلى الصحراء بين كثرة المستسقين وقلتهم وهو ظاهر فقول
الدارمي أن المسجد أفضل عند قلتهم ضعيف كما هو ظاهر من كلامهم إلى أن قال وقد يقال قضية هذا التعليل
والتعليل السابق أنهم لو قالوا ولا يحضرها صبيان ولا حيض ولا بهائم أنه يسن المسجد والذي يتجه خلافه
للاتباع ثم رأيت الزركشي أشار إلى ما قدمته من أن كلام الدارمي مقالة انتهى اه‍ سم (قوله ولو لأهل
عرفة) أي المقيمين فيه (قوله لأنه الخ) أي وقوف عرفة. (قوله وقضيته أنه لو وقع هنا الخ) وأجيب بأن الإمام
هنا لما أمر به صار واجبا نهاية ومغني وأقره سم وقد يقال ليس في كلامهم هنا ما يفيد أمر الإمام بصوم
يوم الخروج بخصوصه وأمره بصيام ثلاثة أيام لا يشمل هذا اليوم فمفاد كلامهم أن صيام هذا اليوم مندوب
مطلقا آمر به الإمام أو لا (قوله ويحتمل الفرق الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا (قوله بكسر) إلى قوله
كذا قيل في المغني وإلى قوله وذلك في النهاية. (قوله أي عمل الخ) عبارة المغني أي مهنة وهو من إضافة الموصوف
إلى صفته أي ما يلبس من الثياب في وقت الشغل ومباشرة الخدمة وتصرف الانسان في بيته اه‍ زاد النهاية قال
القمولي ولا يلبس الجديد من ثياب البذلة أيضا اه‍ قال ع ش قوله م ر من إضافة الموصوف إلى صفته والمعنى
حينئذ في ثياب متبذلة ويمكن كون الإضافة حقيقية لأنه تكفي في الإضافة أدنى ملابسة وهو الظاهر من قوله
م ر بعد أي ما يلبس من الثياب في وقت الشغل الخ وقوله ولا يلبس الجديد أي يطلب منه أن لا يلبسه فلو خالف
وفعل كان مكروها ع ش (قوله غير جديدة) صفة ثياب بذلة (قوله وحينئذ) أي حين العطف على بذلة قوله:
73

(ففي ذاتهم الخ) أي فليس متروكا سم (قوله وقول المتولي) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله استبعده الشاشي
الخ) فإن ذلك مكروه ويسقط المروءة حيث لم يلق بمثله ع ش وشيخنا. (قوله ولا يسن لهم تطيب) هذا يشمل
ما لو كان ببدنه رائحة لا يزيلها إلا الطيب الذي تظهر رائحته في البدن وقد يلتزم لأن استعماله في نفسه ينافي
ما هو مقصود للمستسقين من إظهار التبذل وعدم الترفه وأما ما يحصل لغيره من الأذى بالرائحة الكريهة
الحاصلة منه بترك التطيب فقد يقال مثله في هذا المقام يضر لأن اللائق فيه احتمال الأذى في جنب طلب
المصلحة العامة ع ش (قوله ويخرجون من طريق ويرجعون الخ) أي مشاة في ذهابهم إن لم يشق عليهم
نهاية ومغني زاد شيخنا وأما في رجوعهم فالمشي مثل الركوب اه‍ (قوله ندبا) ويتجه الوجوب إذا أمر الإمام
سم قول المتن (الصبيان الخ) أي والأرقاء بإذن ساداتهم نهاية ومغني (قوله والذي يتجه الخ) قضية كلام
الأسنوي أنها في مال الصبيان وهو كذلك لأن الجدب عمهم نهاية ومغني وكذا في الايعاب والامداد كما في
الكردي على بأفضل وقال شيخنا بعد ذكر ذلك الخلاف وقال سم إن كان الاستسقاء لهم فهي من مالهم
وإن كان لغيرهم فهي على أوليائهم اه‍ ويصح أن يكون هذا جمعا بين القولين اه‍ (قوله أن مؤنة حملهم) أي
الصبيان ونحوهم مغني. (قوله كمؤن حجهم الخ) قد يفرق بأن مصلحة الاستسقاء ضرورية سم عبارة
ع ش ولعل الفرق بين هذا وما في الحج أن هذه حاجة ناجزة بخلاف تلك فلو لم يكن له مال فالأقرب أنه لا تخرج
مؤنتهم من بيت المال وفي سم على المنهج بعدما ذكر ولو خرجت الزوجة للاستسقاء فإن كان بإذن
الزوج وهي معه فلا إشكال في وجوب نفقتها عليه أو بغير إذنه فلا إشكال في عدم الوجوب أو بإذنه وهي
وحدها ففيه نظر والقلب إلى عدم الوجوب أميل لأنها إنما خرجت لغرضها غاية الأمر أنه قد يعود على
الزوج نفع بواسطة خروجها لكنه لم يبعثها إليه ولا طلبه منها وأما مؤنة خروجها الزائدة على نفقة التخلف
فأولى بعدم الوجوب فليتأمل اه‍ (قوله ضراوتهم) أي غلبتهم وإيذاؤهم للخلق كردي. (قوله ويؤيد
الأول) أي الشمول وجزم به شيخنا كما مر (قوله مسترزقون) بكسر الزاي قول المتن (والشيوخ) أي والخنثى
القبيح المنظر نهاية ومغني (قوله والعجائز) إلى قول المتن ولا يمنع في النهاية والمغني (قوله والعجائز) أي غير
ذوات الهيئات بخلاف الشواب مطلقا والعجائز ذوات الهيئات ولا بد من إذن حليل ذات الحليل نظير ما مر في
العيد وغيره برماوي اه‍ بجيرمي (قوله وهل ترزقون) في معنى النفي أي لا ترزقون ع ش (قوله أي
لكبر سنهم الخ) عبارة النهاية والمغني والايعاب والمراد بالركع من انحنت ظهورهم من الكبر وقيل من
العبادة اه‍ قول المتن (وكذا البهائم) لو تركوا الخروج فهل يسن إخراج البهائم وحدها لأنها قد تطلب
ويستجاب لها قد يتجه عدم سن ذلك لأن إخراجها إنما هو بالتبع وهل المراد بالبهائم ما يشمل نحو الكلاب فيه
نظر ولا يبعد الشمول لأنها مسترزقة أيضا وعليه فهل العقور منها كذلك ولا يبعد أنه كذلك حيث تأخر قتله
لأمر اقتضاءه كأن اضطر إلى أكله وتزوده ليأكله طريا فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش. (قوله فإذا هو
بنملة الخ) قال الدميري اسمها عيجلون اه‍ وببعض الحواشي قيل اسمها حرما وقيل طافية وقيل شاهدة
وكانت عرجاء ع ش (قوله رافعة بعض قوائمها) عبارة المغني وقعت على ظهرها ورفعت يديها وقالت
74

اللهم أنت خلقتنا فإن رزقتنا وإلا فأهلكتنا اه‍. (قوله ويفرق بين الأمهات والأولاد) وقد يفعل ذلك مع
الآدميات سم وفيه توقف لأنه يؤدي إلى زوال حضور الأمهات (قوله ونازع فيه) أي في التفريق قول
المتن (ولا يمتع أهل الذمة) لكن لا يدخلون المسجد إلا بإذن كما في غير الاستسقاء ع ش (قوله أو العهد)
إلى قوله وبه يرد في النهاية إلا قوله ويظهر إلى لأنهم (قوله أو العهد) أي أو المؤمنين ع ش (قوله أي
لا ينبغي ذلك) أي لا يطلب والظاهر منه وكذا من قوله ولا يختلطون بنا أنه لا يطلب منعهم من الخروج في
يومنا وعليه فقوله الآتي ونص الخ الغرض منه حكاية قول مقابل لما فهم من كلام المصنف ع ش (قوله
وسيأتي أنه يكره لهم الخ) عبارة العباب وشرحه في هذا الآتي ويكره أيضا خروجهم معهم فيمنعون من ذلك
ندبا وقيل وجوبا إن لم يتميزوا عنهم أي عن المسلمين بخلاف ما إذا تميزوا فإنهم لا يمنعون قطعا فيخرجون ولو في
يوم خروج المسلمين اه‍ ومثله في الروض وشرحه وقضيته تخصيص كراهة حضورهم بكونهم معهم
فيختص سن منع الإمام بهذه الحالة وهو قضية قولهم فيمنعون الخ فقد أفاد كلامهم العلاوة المذكورة وأعني
عن الجواب لكن النص المذكور قد يدل على طلب منعهم من الخروج في يومنا وقضية ما تقرر من ندب المنع
إذا لم يتميزوا عنا أن قول المصنف ولا يمنع أهل الذمة معناه لا يجب المنع أو إذا تميزوا ولم يكن خروجهم في يومنا
على ما فيه اه‍ وتقدم عن ع ش أن الغرض من ذكر النص الآتي حكاية قول مقابل لما يفهم من كلام
المصنف وفي البجيرمي وحاشية شيخنا ما حاصله أن الكراهة وندب المنع كل منهما مختص بما إذا لم يتميزوا عنا
(قوله لأنهم الخ) تعليل للمتن (قوله مسترزقون) بكسر الزاي برماوي (قوله وبه يرد الخ) أي بكونهم قد تعجل
لهم الإجابة استدراجا ولو قيل وجه الحرمة أن في التأمين على دعائه تعظيما له وتغرير للعامة بحسن طريقته
لكان حسنا ع ش (قوله قول البحر يحرم التأمين الخ) اعتمده المغني. (قوله ثم رأيت الأذرعي قال إطلاقه
بعيد الخ) أقره ع ش ثم قال فرع في استحباب الدعاء للكافر خلاف واعتمده م ر الجواز وأظن أنه قال
لا يحرم الدعاء له بالمغفرة الا إذا أراد المغفر مع موته على الكفر وسيأتي في الجنائز التصريح بتحريم الدعاء
للكافر بالمغفرة نعم ان أراد اللهم اغفر له ان أسلم أو أراد بالدعاء له بالمغفرة ان يحصل له سببه وهو الاسلام فلا
يتجه الا الجواز سم على المنهج وينبغي أن ذلك كله إذا لم يكن على وجه يشعر بالتعظيم والا امتنع خصوصا
إذا قويت القرينة على تعظيمه وتحقير غيره كان فعل فعلا دعا له بسببه ولم يقم به غيره من المسلمين فاشعر
بتحقير ذلك الغير اه‍ (قوله ويكره) إلى قوله ولقول المالكية في المغنى الا قوله وقول شيخنا إلى لأنه (قوله
ويكره لهم الحضور الخ) عبارة شرح الروض ويكره أيضا أي كاخراجهم خروجهم معهم كما عبر به الأصل
فيمنعون من الخروج معهم انتهى اه‍ سم قول أمتن (لا يختلطون الخ) أي أهل الذمة ولاغيرهم من
سائر الكفارة قال الشافعي رضى الله تعالى عنه ولا أكره من اخراج صبيانهم ما أكره من خروج كبارهم لأن
ذنوبهم أقل لكن يكره لكفرهم قال المصنف وهذا يقتضى كفر أطفال الكفار وقد اختلف العلماء فيهم
إذا ماتوا فقال الأكثر انهم في النار وطائفة لا نعلم حكمهم والمحققون انهم في الجنة وهو الصحيح المختار لأنهم غير
75

مكلفين وولدوا على الفطرة وتحرير هذا كما قال شيخنا وغيره أنهم في أحكام الدنيا كفار أي فلا يصلى عليهم
ولا يدفنون في مقابر المسلمين وفي أحكام الآخرة مسلمون فيدخلون الجنة مغني ونهاية قال ع ش قوله
م ر لأن ذنوبهم الخ المراد بالذنوب ما يعد ذنبا في الشرع من حيث هو وإن لم يتعلق فيه خطاب للصبي لعدم
تكليفه بالزنى والسرقة بل بالكفر الذي هو أعظم الذنوب وعدم تكليفه لا يمنع اتصافه بالقبيح وقوله م ر وهذا
يقتضي الخ معتمد وقوله م ر لأنهم غير مكلفين الخ عبارة حج في الفتاوى في جواب السؤال عن الأطفال أما أطفال
المسلمين ففي الجنة قطعا بل إجماعا والخلاف فيه شاذ بل غلط وأما أطفال الكفار ففيهم أربعة أقوال أحدها
أنهم في الجنة وعليه المحققون لقوله تعالى * (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) * وقوله * (ولا تزر وازرة وزر أخرى
) * الثاني أنهم في النار تبعا لآبائهم ونسبه النووي للأكثرين لكنه نوزع الثالث الوقف ويعبر عنه بأنهم
تحت المشيئة الرابع أنهم يجمعون يوم القيامة وتؤجج لهم نار يقال ادخلوها فيدخلها من كان في علم الله
تعالى سعيدا ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل الخ ملخصا وسئل العلامة الشوبري عن
أطفال المسلمين هل يعذبون بشئ من أنواع العذاب وهل ورد أنهم يسألون في قبورهم وأن القبر يضمهم وما
الحكم في أطفال المشركين من هذه الأمة فأجاب بأنهم أي أطفال المسلمين لا يعذبون بشئ من أنواع العذاب
على شئ من المعاصي ولا يسألون في قبورهم كما عليه جماعة وأفتى به شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر وللحنفية
والحنابلة والمالكية قول أن الطفل يسأل ورجحه جماعة من هؤلاء واستدل له بما لا يصح وأطفال المشركين
اختلف العلماء فيهم على نحو عشرة أقوال الراجح منها أنهم في الجنة خدم لأهل الجنة وسئل بعضهم هل يجوز
أن يكون أحد من الأطفال في النار فأجاب بأن الأطفال في الجنة ولو أطفال الكفار على الصحيح نعم يخلق الله
تعالى يوم القيامة خلقا ويدخلهم الجنة وخلقا آخر يدخلهم النار لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والعشرة
أقوال التي أشار إليها الشيخ سردها في فتح الباري فليراجع ع ش بحذف (قوله أي يكره الخ) كذا في
النهاية (قوله لأنه الخ) تعليل للمتن. (قوله ونص على أن خروجهم) إلى قوله ولقول المالكية في المغني
والنهاية زاد الثاني عقبه قال ابن قاضي شهبة وفيه نظر اه‍ وكأنه يشير إلى ما ذكره الشارح بقوله وقد يجاب
الخ فتبين من هذا أن المعتمد عند صاحبي المغني والنهاية المنصوص المذكور بصري (قوله يكون الخ) أي
وجوبا أخذا من الرد الآتي ع ش (قوله مضاهاتهم الخ) أي مشابهتهم ومساواتهم (قوله فقدمت)
أي مراعاتها سم (قوله على تلك المتوهمة) أي مفسدة مصادفة المساقاة والافتتان (قوله ولقول
المالكية) متعلق بقوله منعوهم الخ (قوله بالمصالح المرسلة) هي الوصف المناسب الذي لم يدل الدليل على
اعتباره ولا على إلغائه سم (قوله من الانفراد) أي بيوم (قوله فالأولى عدم إفرادهم الخ) كذا في
شروح الارشاد وبافضل ومال إليه شيخنا قول المتن (كالعيد) أي كصلاته في الأركان وغيرها إلا فيما يأتي
نهاية. (قوله للخبر المار) أي في شرح في ثياب بذلة وتخشع (قوله فتكون الخ) في هذا التفريع تأمل
عبارة شيخنا إلا في النية والوقت فينوي بهما صلاة الاستسقاء ولا تتقيد بوقت اه‍ (قوله ويكبر الخ) أي بعد
الافتتاح قبل التعوذ يرفع يديه ويقف بين كل تكبيرتين كآية معتدلة وينادي لها الصلاة جامعة نهاية
ومغني زاد شيخنا ويذكر بينهما وأولاه الباقيات الصالحات اه‍ (قوله أو الغاشية) أي والأوليان أفضل
مغني ونهاية وشيخنا (قوله تجوز زيادتها على ركعتين الخ) كذا في النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه قوله
م ر بخلاف العيد مثله في ابن حج وبخط بعض الفضلاء أن هذا في بعض النسخ وأن الشارح م ر رحمه الله
تعالى ضرب عليه في نسخته وأن المعتمد أنه لا تجوز الزيادة على الركعتين كالعيد انتهى وهو قريب اه‍
عبارة شيخنا قوله ركعتان أي بنية صلاة الاستسقاء ولا تجوز الزيادة عليهما خلافا لابن حج وما نقل عن الرملي أن
له الزيادة عليهما ضرب عليه كما قاله بعضهم فالمعتمد المعول عليه أنه لا تجوز الزيادة عليهما اه‍ قول المتن
(قيل يقرأ الخ) أي بدل اقتربت نهاية. (قوله صلاة الاستسقاء) إلى قوله واقتضاء الخ في النهاية والمغني
76

(قوله واقتضاء الخبر) أي المار (قوله كما مر) أي آنفا (قوله على أنه الأكمل) هلا حمل على أنه اتفاقي سم
قول المتن (ويخطب الخ) ويندب أن يجلس أول ما يصعد المنبر ثم يقوم ويخطب نهاية أي بقدر أذان الجمعة
ع ش قوله (في الأركان والسنن دون الشروط الخ) لا يخفى ما فيه لأن حكمهما واحد من كل وجب والظاهر
أنه يعتبر هنا ما يعتبر في العيد من الاسماع والسماع وكونها عربية على التفصيل المار فيه ثم رأيت في المغني
والنهاية في الأركان والسنن والشروط وهو أقعد من صنيعه رحمه الله تعالى بصري وتكلف سم في تأويل
كلام الشارح فقال قوله في الأركان والسنن كأن مراده الأركان والسنن لخطبة الجمعة ليظهر قوله دون
الشروط الخ أي الشروط لخطبة الجمعة اه‍ أي كخطبة العيد في لزوم الاتيان بأركان خطبة الجمعة وندب
الاتيان بسننها وعدم لزوم الاتيان بشروطها كما يفيده قول الشارح فإنها سنة كما مر الخ (قوله فإنها سنة
الخ). فرع نذر خطبة الاستسقاء فالوجه انعقاد النذر لتيسر الاجتماع هنا ولو مع واحد سم. (قوله بناء
على ما مر الخ) أي وسبق أن المعتمد خلافه كردي على بأفضل عبارة شيخنا قوله كخطبة العيد أي فلا يكفي خطبة
واحدة كما في العيد وقوله في الأركان وغيرها أي إلا في جواز تقديمها هنا على الصلاة بخلاف خطبة العيد اه‍
(قوله ويستغفر الله تعالى الخ) ويسن أن يكثر دعاء الكرب وهو لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب
العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وأن يكثر يا حي يا قيوم برحمتك
نستغيث ومن رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ويسن في كل
موطن اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآية آخر البقرة مغني قال شيخنا وهو
أي دعاء الكرب في الحقيقة ثناء وإنما سمي دعاء لأنه تقدمة للدعاء الذي بعده أو لأنه يتضمن الدعاء اه‍ (قوله
أولهما) إلى المتن في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن. (قوله فيقول الخ) أي إذا أراد الأفضل وإلا فلو
اقتصر على أستغفر الله كفى وإنما اختار الشارح هذه الصيغة لما ورد أن من قالها غفر له وإن كان فر من
الزحف شيخنا وفي النهاية ما يوافقه قال ع ش قوله م ر من قالها غفر له الخ ولا تختص تلك بكونها في الخطبة
وبكونها تسعا مثلا اه‍ (قوله جهرا) كذا في النهاية (قوله اسقنا) بقطع الهمزة من أسقي ووصلها من سقى
مغني وع ش (قوله أي منقذا الخ) أي بإروائه نهاية (قوله بضم أوله) أي وكسر ثانيه (قوله والموحدة)
عطف على التحتية قول المتن (غدقا) بفتح المعجمة ودال مهملة مفتوحتين. (قوله أو قطره كبار) عبارة المغني
والنهاية وقيل الذي قطره كبار اه‍ (قوله بكسر اللام) أي وفتح الجيم مغني (قوله أي ساترا الخ) عبارة النهاية
والمغني يجلل الأرض أي يعمها كجل الفرس وقيل هو الذي يجلل الأرض بالنبات اه‍ (قوله للمهملتين)
صوابه للحاء المهملة كما في النهاية والمغني (قوله من ساح الخ) فيه تأمل عبارة المغني يقال سح الماء يسح إذا سال
من فوق إلى أسفل وساح يسيح إذا جرى على وجه الأرض اه‍ (قوله أي يطبق الأرض) من الاطباق كما في
المختار أو التطبيق كما في القاموس ع ش (قوله حتى يعمها) عبارة النهاية أي يستوعبها فيصير كالطب عليها
اه‍ زاد المغني يقال هذا مطابق لهذا أي مساو له اه‍ (قوله إلى انتهاء الحاجة الخ) إنما فسر به لأنه لو كان
المراد الدوام الحقيقي لم يصح لأنه يؤدي إلى الهلاك بالغرق ونحوه شيخنا (قوله أي الآيسين الخ) أي بتأخير
المطر نهاية زاد شيخنا والقنوط من الكبائر اه‍. (قوله أن بالعباد) أي ما عدا الملائكة و (قوله والبلاد)
77

من عطف المحل على الحال وهما خبر ان مقدم وقوله ما لا نشكو الخ اسمها مؤخر وقوله من الجهد الخ بيان لما
مقدم عليها شيخنا (قوله أي بالمد الخ) أي وفتح اللام شيخنا (قوله والضنك) بفتح فسكون (قوله أنبت لنا
الخ) أي أخرج لنا الزرع بسبب المطر و (قوله وأدر لنا الضرع) أي أكثر لنا دره وهو اللبن والضرع محل
اللبن من البهيمة ومما جرب لادرار اللبن أن يؤخذ الشمر الأخضر ويدق ويستخرج ماؤه ويضاف إليه قدره
من عسل النحل ويسقى لمن قل لبنها من آدمي وغيره ثلاثة أيام فطورا على الريق فإنه يكثر لبنها شيخنا (قوله
أي المطر الخ) عبارة شيخنا أي خيراتها والمراد بها المطر وقوله من بركات الأرض أي خيراتها المراد بها
النبات والثمار وذلك لأن السماء تجري مجرى الأب والأرض تجري مجرى الام ومنهما يحصل جميع الخيرات
بخلق الله تعالى وتدبيره اه‍ (قوله والعرى) بضم العين كلبس وفتحها كشمس قاموس (قوله أي
السحاب) أي بإرسال ما فيه سم عبارة النهاية والمغني أي المطر ويجوز أن يراد به هنا المطر مع السحاب
اه‍ (قوله أي كثيرا) عبارة النهاية والمغني أي درا كثيرا أي مطرا كثيرا اه‍ عبارة شيخنا أي كثير الدر
متواليا اه‍ قول المتن. (ويستقبل القبلة الخ) أي ندبا ولو استقبل في الأولى له أي للدعاء لم يعده في الثانية
كما نقله في البحر عن نص الام مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لم يعده الخ أي لا تطلب إعادته بل ينبغي
كراهتها وكذا ينبغي كراهة الاستقبال في الأولى وإن أجزأ الاستقبال فيها عن الاستقبال في الثانية اه‍ (قوله
أي نحو ثلثها) إلى قوله وبالصلاة في النهاية والمغني. (قوله ثم يستقبل الخ) أي وإذا فرغ من الدعاء
استدبرها وأقبل على الناس كما في الشرحين والروضة نهاية زاد المغني لا كما يشعر به كلامه من بقاء الاستقبال
إلى فراغها اه‍ أي الخطبة قول المتن (ويبالغ في الدعاء الخ) قال في شرح البهجة أما الأولى أي الخطبة
الأولى فيسن فيها الدعاء بلا مبالغة فيدعو فيها جهرا اه‍ أقول أشار الشارح لما في شرح البهجة بقوله
حينئذ أي حين استقباله القبلة بعد صدر الخطبة الثانية سم (قوله حينئذ) إلى قوله وفي كتابي في المغني
إلا قوله ويكره تركه وإلى قول المتن ولو ترك في النهاية إلا ما ذكر وقوله وفي كتاب إلى المتن وقوله وينزع مبني
للمفعول. (قوله ويجعلون ظهور أكفهم الخ) ظاهره أنهم يفعلون ذلك حتى في قولهم اللهم اسقنا
الغيث ونحوه لكون المقصود به رفع البلاء وما قدمه في القنوت مما قد يخالفه يمكن رده إلى ما هنا بأن يقال معنى
قولهم إن طلب رفع شئ إن طلب ما المقصود منه رفع شئ ومعنى قوله وإذا دعا لتحصيل شئ إن دعا بطلب
تحصيل شئ ع ش عبارة شيخنا ويسن أن يرفع يديه ويجعل ظهورهما إلى السماء ولو عند ألفاظ التحصيل
على المعتمد كما قاله الحفني تبعا للحلبي والشبراملسي لأن القصد رفع البلاء خلافا لما قاله القليوبي وتبعه المحشي
برماوي من أنه يجعل بطونهما إلى السماء عند ألفاظ التحصيل وظهورهما عند ألفاظ الرفع كما في سائر
الأدعية ولو في الصلاة وقد عرفت أن محل هذا التفصيل إذا لم يكن القصد رفع البلاء والأرفع الظهور مطلقا
نظرا للقصد دون اللفظ اه‍. (قوله وكذا يسن الخ) ويكره له رفع يد متنجسة فإن كان عليها حائل احتمل
78

عدم الكراهة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر احتمل الخ عبارته فيما تقدم في القنوت ويكره خارج
الصلاة رفع اليد المتنجسة ولو بحائل فيما يظهر اه‍ (قوله لأنه المناسب الخ) عبارة شيخنا والحكمة في
ذلك التفصيل أن القاصد دفع شئ يدفعه بظهور يديه بخلاف القاصد حصول شئ فإنه يحصله ببطونهما اه‍
(قوله وينبغي الخ) أي كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني ونهاية (قوله حينئذ) أي حين استقبال
القبلة بعد صدر الخطبة الثانية (قوله كما في أصله الخ) أي وأسقطه المصنف اختصارا وكان اللائق ذكره
مغني (قوله ما فارقناه) أي ما ارتكبناه من الذنوب و (قوله وسعة) بفتح السين على الأفصح والكسر لغة
قليلة ع ش (قوله عند استقباله القبلة) الأقرب أن المراد عقبه ع ش وجزم به شيخنا فقال ومحل التحويل
بعد استقباله القبلة اه‍ قول المتن (فيجعل الخ) تفسير للتحويل شيخنا قول المتن (وعكسه) بالنصب والرفع
بجيرمي. (قوله كما ورد) أي من أنه كان رسول الله (ص) يحب الفال الحسن رواه الشيخان
عن أنس بلفظ ويعجبني الفال الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة في رواية لمسلم وأحب الفأل الصالح مغني
قول المتن (وينكسه الخ) بفتح أوله مخففا وبضمه مثقلا عند استقباله نهاية ومغني (قوله بذلك) أي
التنكيس (قوله خميصته) أي كسائه ع ش (قوله ويحصل التحويل والتنكيس معا الخ) أي وكل
من التحويل والتنكيس على حدته لا يحصل إلا بقلب الظاهر إلى الباطن وأما الجمع بينهما فلا يحصل مع
ذلك القلب خلافا لما وقع للإمام والغزالي فاختبره تجده صحيحا نبه على ذلك الرافعي وغيره أسنى وقوله لما
وقع للإمام والغزالي أي وتبعهما الزركشي. (قوله أما المدور الخ) وفي الايعاب المدور ما ينسج أو يخيط
مقورا كالسفرة والمثلث ما له زاوية واحدة في مقابلة زاويتين كردي على بأفضل (قوله والميت) كذا
في الروض وقال شارحه عبارة المصنف كأصله يقتضي تغاير المثلث وما قبله وهو ظاهر ولذا عبر جماعة بأو
اه‍ (قوله فيه) الأولى التثنية كما عبر بها النهاية (قوله إلا التحويل) أي قطعا نهاية ومغني (قوله لتعسر
التنكيس فيه) راجع لما قبل وكذا الخ أيضا كما هو صريح صنيع الأسنى والمغني (قوله كما أفاده قوله مثله)
في إفادته نظر لأن المفهوم من المماثلة الواقعة قيدا للتحويل أن المطلوب من الناس مجرد صفة التحويل
المذكور في الخطيب سم. (قوله فساوى قول أصله الخ) هذا عجيب سم (قوله لمن اعترضه) وافقه المغني
فقال تنبيه عبر في المحرر بقوله ويفعل بدل يحول وهو أعم لما قدر ويقع في بعض نسخ الكتاب كذلك لكن
المذكور ع نسخة المصنف يحول اه‍ (قوله أي الذكور) أي فلا تحول النساء ولا الخناثى لئلا تنكشف
عوراتهن شيخنا ونهاية (قوله للاتباع أيضا) لما روى الإمام أحمد في مسنده أن الناس حولوا مع النبي
(ص) مغني (قوله ويترك الرداء) أي رداء الخطيب والناس مغني ونهاية (قوله بنحو البيت)
أي عند رجوعهم إلى منازلهم نهاية وأسنى وشرح بأفضل (قوله وينزع الخ) خالف فيه المغني فقال حتى
ينزع بفتح أوله الثياب كل منهما عند رجوعهما لمنزلهما اه‍ (قوله ليعم ذلك الإمام الخ). فرع يسن لكل
أحد ممن يستسقي أن يستشفع بما فعله من خير بأن يذكره في نفسه فيجعله شافعا لأن ذلك لائق بالشدائد كما في
خبر الثلاثة الذين أووا في الغار وأن يستشفع بأهل الصلاح لأن دعاءهم أرجى للإجابة لا سيما أقارب النبي (ص)
كما استشفع عمر رضي الله تعالى عنه بالعباس رضي الله تعالى عنه فقال اللهم إنا كنا إذا قحطنا
توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فسقوا رواه البخاري مغني ونهاية زاد الأسنى وكما
استشفع معاوية بيزيد بن الأسود فقال اللهم إنا نستسقي بخيرنا وأفضلنا اللهم إنا نستسقي بيزيد بن الأسود
يا يزيد ارفع يديك إلى الله تعالى فرفع يديه ورفع الناس أيديهم فثارت سحابة من المغرب كأنها ترس وهب لها
ريح فسقوا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم اه‍ قول المتن. (ولو ترك الإمام الخ) أي أو لم يكن إمام ولا
79

من يقوم مقامه بجيرمي وتقدم عن العباب مثله بزيادة قول المتن (فعله الناس) أي البالغون الكاملون
جميعهم لأنها سنة عين فلا يسقط بفعل بعضهم وإن كان بالغا عاقلا لأن ذاك إنما يقال في سنن الكفاية وهذه
سنة عين ع ش (قوله حتى الخروج الخ) عبارة شيخ الاسلام والمغني والنهاية لكنهم لا يخرجون إلى الصحراء
إذا كان الوالي بالبلد حتى يأذن لهم كما اقتضاه كلام الشافعي لخوف الفتنة نبه عليه الأذرعي وغيره انتهى قال
ع ش قوله م ر لا يخرجون الخ ويحرم ذلك إن ظنوا فتنة سم على المنهج وقضيته أنهم حيث فعلوها
في البلد خطبوا ولو بلا إذن ولعله غير مراد بل متى خافوا الفتنة لم يخطبوا إلا بإذن اه‍ وفي سم بعد ذكره
عن الأسنى ما مر آنفا قوله لكنهم لا يخرجون الخ أيكره الخروج المذكور م ر نعم إن أمنت الفتنة ولم
يعتد الاستئذان فالمتجه عدم الكراهة وكذا في احتمال غير بعيد إن أمنت وإن اعتيد الاستئذان ولم يستأذن
اه‍ عبارة الشوبري هل المراد يكره الخروج أو يحرم ويتجه أنه يكره ما لم يظنوا حصول الفتنة وإلا فيحرم اه‍
(قوله من ذلك) أي من الخروج والخطبة كما هو ظاهر صنيع الشارح أو الخروج فقط كما هو قضية ما مر عن
شيخ الاسلام وغيره ويحتمل أن الإشارة إلى فعل الناس (قوله وبه الخ) أي بقوله نعم الخ و (قوله في ذلك) أي
في الخروج ويحتمل في فعل الناس قول المتن (جاز) أي بخلاف العيد والكسوف فإنه لم يرد أنه خطب قبلهما
قال شيخنا الشوبري انظر ما مانع الصحة في العيد والكسوف ولا يقال الاتباع لأنه بمجرده لا يقتضي المنع لجواز
القياس فيما لم يرد على ما ورد فليحرر انتهى اه‍ ع ش وقد يقال أن تقديم الخطبة خلاف القياس وما ورد على
خلافه يقتصر على مورده. (قوله لكنه خلاف الأفضل) أي في حقنا نهاية ومغني وأسنى (قوله الذي هو الخ)
عبارة الأسنى لأن ما تقدم أي تأخير خطبة الاستسقاء عن صلاته أكثر رواية ومعتضد بالقياس على خطبة
العيد والكسوف اه‍ وقضيته عدم تعدد وجوب صوم الاستسقاء لعارض أمر الإمام وكان المقصود وجود صوم
في تلك الأيام فنزل صوم الاستسقاء مع نحو القضاء بمنزلة التحية مع الفرض (قوله وإن الولي لا يلزمه الخ) يتجه
اللزوم حيث شمل أمر الإمام الصغير أيضا م ر اه‍ سم على حج أي بأن أمر بصيام الصبيان ع ش واعتمده
شيخنا. (قوله ثم رأيت من بحث الخ) وهو شيخ الاسلام في الأسنى ووافقه المغني وقال سم والنهاية ورده أي
ذلك البحث شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد طلب الصوم مطلقا كما اقتضاه كلام الأصحاب لما مر من أن دعوة
الصائم لا ترد اه‍ قال ع ش قوله م ر مطلقا أي ولو مع ضرر يحتمل عادة اه‍ عبارة شيخنا ولا يجوز فيه
الفطر للمسافر عند العلامة الرملي إلا إذا تضرر به أي ضررا لا يحتمل عادة لأنه لا يقضي وخالف ابن حج في
ذلك اه‍ وعبارة الكردي على بأفضل قال القليوبي ولا يجوز للمسافر فطره وإن تضرر بما لا يبيح التيمم
قاله شيخنا الرملي وخالفه الزيادي كابن حج وهو الوجه انتهى اه‍ (قوله إن تضرر به) أي ضررا يجوز معه
الصوم لكنه مفضول لكن الأوجه حينئذ الوجوب لأنه لمصلحة ناجزة تفوت فلا يشكل بجواز فطر رمضان
حينئذ م ر اه‍ سم وتقدم آنفا عن القليوبي ما فيه. (قوله وجوب مأموره) وظاهر أن منهيه كمأموره
فيمتنع ارتكابه ولو مباحا على التفصيل في المأمور الذي أفاده الشارح سم. (قوله ولو مباحا) يتجه الوجوب
في المباح حيث اقتضاه مصلحة عامة لا مطلقا إلا ظاهر الخوف الفتنة والضرر فليتأمل فيما إذا كان وجود
المصلحة وعمومها بحسب ظن الإمام فظن المأمور عدم ذلك ويلوح الاكتفاء بالامتثال ظاهرا سم (قوله
غايته أن يكون كرمضان) قد يفرق بأن الصوم هنا لمصلحة ناجزة لا تحتمل التأخير فيتجه هنا الوجوب حيث
يكون الفطر ثم أفضل سم. (قوله وبحث الأسنوي) إلى قوله وقولهم في النهاية إلا قوله إن سلم إلى إنما
يخاطب (قوله وبحث الأسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة أو عتق يجب الخ) وهو المعتمد فقد صرح
بذلك الرافعي في باب قتال البغاة وعلى هذا فالأوجه أن المتوجه عليه وجوب الصدقة بالامر المذكور من
يخاطب بزكاة الفطر فمن فضل عنه شئ مما يعتبر ثم لزمه التصدق عنه بأقل متمول هذا إن لم يعين له الإمام قدرا
فإن عين ذلك على كل إنسان فالأنسب بعموم كلامهم لزوم ذلك القدر المعين لكن يظهر تقييده بما إذا فضل
ذلك المعين عن كفاية العمر الغالب ويحتمل أن يقال إن كان المعين يقارب الواجب في زكاة الفطر قدر بها
أو في أحد خصال الكفارة قدر بها وإن زاد على ذلك لم يجب وأما العتق فيحتمل أن يعتبر بالحج والكفارة
فحيث لزمه بيعه في أحدهما لزمه عتقه إذا أمره به الإمام نهاية وشيخنا وقوله م ر فإن عين ذلك الخ يأتي في
الشرح خلافه قال ع ش قوله م ر لكن يظهر تقييده الخ بقي ما لو أمر الإمام بالصدقة وكان عليه كفارة
80

هو سر تأكد أول مطر السماء فيما يظهر وبما تقرر يعلم أن كل مطر سابق آكد من لاحقه بصري (قوله ستة)
خبر أن قول المتن (غير عورته) الوجه أن المراد بها عورة المحارم كما نقله البرماوي عن القليوبي بجيرمي قول المتن
(ويكشف الخ) وينبغي أن هذا هو الأكمل وإن كان أصل السنة يحصل بكشف جزء من بدنه وإن قل كالرأس
واليدين ع ش. (قوله حسر) أي كشف (قوله الحديث) أي كمل الحديث المتقدم قول المتن (وأن يغتسل
الخ) أي سواء حصل بالاستسقاء أو كان في غير وقته ع ش وكتب سم أيضا ما نصه قد يقتضي ظاهر العبارة
طلب تثليث الوضوء والغسل وليس بعيدا لأن فيه استظهارا على التبرك اه‍ (قوله والأفضل أن يجمع) أي
بين الغسل والوضوء وينبغي حينئذ تقديم الوضوء على الغسل لشرف أعضائه كما في غسل الجنابة ع ش قول
المتن في (السيل) ومثله النيل في أيام زيادته شيخنا (قوله اخرجوا) من الخروج (قوله فتتطهر به الخ) هذا
صادق بالغسل والوضوء نهاية. (قوله قال الأسنوي الخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام وشرح بأفضل
وشيخنا قال الكردي على بأفضل والامداد في الايعاب ظاهر كلام الأذرعي وجوبها فيهما وأقره سم اه‍
عبارته أي سم قوله قال الأسنوي ولا تشرع الخ قال لأن الحكمة فيه هي الحكمة في كشف البدن
وفي شرح العباب وظاهر كلام الأذرعي وجوبها فيهما لأن إطلاقهما شرعا إنما يراد به المقترن بالنية ولو أرادوا
محض التبرك لم يستحبوا الوضوء بعد الغسل لحصول التبرك به ذكره السيد السمهودي اه‍ عبارة ع ش
قوله م ر ولا يشترط فيهما نية الخ لعل المراد لحصول أصل السنة أما بالنسبة لكونه ممتثلا آتيا بما أمر به فلا
يظهر إلا بنية كأن يقول نويت سنة الغسل من هذا السيل ثم رأيت ابن حج قال ولو قيل ينوي سنة الغسل في
السيل لم يبعد انتهى والقياس أنه لا يجب فيه أي في الوضوء الترتيب لأن المقصود منه وصول الماء لهذه
الأعضاء وهو حاصل بدون الترتيب وببعض الهوامش عن بعضهم أنه يسن الغسل في أيام زيادة النيل في كل
يوم من أيام الزيادة وهو محتمل اه‍ وتقدم عن شيخنا اعتماده. (قوله إذا لم يصادف وقت وضوء الخ) أي بأن
كان متوضئا ولم يصل به صلاة ولم يطلب منه غسل واجب ولا مسنون بجيرمي وبصري (قوله إذا تجردت الخ)
أي عن الحدث و (قوله الوضوء الخ) مفعول نية الجنب و (قوله ونية الغاسل الخ) عطف على نية الجنب
و (قوله ذلك) مفعول نية الغاسل والمشار إليه الوضوء المسنون و (قوله لأن هذين الخ) أي وضوء الجنب
المذكور ووضوء الميت واللام متعلق بلا ترد الخ وتعليل لعدم الورود (قوله هنا) أي في نية الجنب ونية الغاسل
للميت و (قوله بذلك) أي باشتراط نية معتبرة مما مر (قوله لما صح) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله إذا
سمعه) أي الرعد مغني (قوله ترك الحديث) أي ما كان فيه وظاهره ولو قرآنا وهو ظاهر قياسا على إجابة
المؤذن ع ش (قوله وقال سبحان من يسبح الرعد الخ) أي ثلاثا عباب وأسنى وشرح بأفضل (قوله لما يأتي
الخ) عبارة الأسنى والنهاية والمغني وقيس بالرعد البرق والمناسب أن يقول عنده سبحان من يريكم البرق
خوفا وطمعا اه‍ (قوله ولان الذكر الخ) أي كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن كعب رضي
الله تعالى عنه أسنى وإيعاب (قوله والرعد) إلى قول المتن ويقول في النهاية إلا قوله وقال إلى قال وإلى قوله انتهى
في المغني إلا ما ذكر وقوله وقيل مطرا وقوله تنزيها وقوله قيل. (قوله والرعد ملك) أخرجه أحمد والترمذي
وصححه سم (قوله نقله الشافعي الخ) وروي أنه (ص) قال بعث الله السحاب فنطقت أحسن
النطق وضحكت أحسن الضحك فالرعد نطقها والبرق ضحكها أسنى ونهاية ومغني زاد شيخنا أي لمعان النور من
81

فيها عند ضحكها وعلى هذا فالمسموع نفس الرعد اه‍ (قوله وقال) أي الشافعي (قوله ما أشبهه الخ) ما تعجبية
وضمير النصب يرجع إلى ما قاله مجاهد أي تعجبت من مشابهة ما قاله مجاهد بظاهر القرآن كردي (قوله
صوته) أي صوت تسبيحه نهاية. (قوله قال الأسنوي الخ) عبارة المغني وعلى هذا فالمسموع الخ (قوله وأطلق
الرعد الخ) أي ولا عبرة بقول الفلسفي الرعد صوت اصطكاك أجرام السحاب والبرق ما ينقدح من اصطكاكها
مغني (قوله أو الرعد) محل تأمل فإنه لا يقبل الإشارة (قوله يكرهون الإشارة الخ) أي ببصر وغيره ع ش (قوله
فيختار الاقتداء بهم الخ) ويحصل سنة ذلك بمرة واحدة ولا بأس بالزيادة ع ش (قوله أي مطرا) قال الأسنوي
من صاب يصوب إذا نزل من علو إلى أسفل ع ش (قوله عطاء ناقعا) بالقاف أي شافيا للعليل ومزيلا للعطش كما
يؤخذ من مختار الصحاح ع ش والذي في نسخ التحفة والأسنى والمغني وغيرها بالفاء فليراجع. (قوله مرتين الخ)
من كلام الشارح وليس من الحديث فكان المناسب أن يؤخره عن قوله فيندب عبارة النهاية والمغني فيستحب
الجمع بين الروايات الثلاث ويكرر ذلك مرتين أو ثلاثا اه‍ وفي الكردي على بأفضل أي اللهم صبيا نافعا
رواية البخاري واللهم صبيا هنيئا رواية أبي داود اللهم سيبا نافعا رواية ابن ماجة اه‍ (قوله فيندب الجمع الخ)
أي بأن يقول اللهم صيبا هنيئا وسيبا نافعا بأفضل أي مرتين أو ثلاثا قول المتن (ويدعو بما شاء) أي حال نزول
المطر نهاية عبارة شرح بأفضل وأن يكثر من الدعاء والشكر حال نزول المطر اه‍ (قوله لخبر البيهقي) إلى قول
المتن فالسنة في النهاية (قوله عند التقاء الصفوف) المراد به المقاربة حال الجهد قليوبي اه‍ بجيرمي. (قوله
وعند إقامة الصلاة) ينبغي أن يأتي فيه ما تقدم له م ر في الدعاء عند الخطبة من أن ذلك يكون بقلبه على
ما ذكره البلقيني ثم وبين الإقامة والصلاة أو بين الكلمات التي يجيب بها على ما ذكره الحليمي ثم واعتمده
الشارح م ر رحمه الله تعالى وأنه لا يأتي به عند القول في العيد ونحوه الصلاة جامعة لأن هذه الأمور توقيفية ثم
إذا دعا ينبغي له أن يتيقن حصول المطلوب لاخباره (ص) به فإن لم يحصل نسب تخلفه إلى فساد
نيته وفقد شروط الدعاء منه ع ش (قوله ورؤية الكعبة) ظاهره وإن تكرر دخوله أي في المسجد الحرام
ورؤيته لها وكان الزمن قريبا ولا مانع منه ع ش. (قوله أي أثر نزوله) عبارة المغني أي بعد المطر أي في أثره كما عبر
به في المجموع عن الشافعي والأصحاب وليس المراد بعد انقطاعه كما هو ظاهر كلام المتن اه‍ قول المتن (مطرنا
بنوء كذا) بفتح نونه وهمز آخره أي بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في إضافة الأمطار إلى الأنواء وأفاد
تعليق الحكم بالباء أنه لو قال مطرنا في نوء كذا لم يكره وهو كما قال شيخنا ظاهر مغني زاد النهاية والنوء سقوط
نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق مقابلة في ساعة في كل ليلة إلى الثلاثة عشر يوما
وهكذا كل نجم إلى انقضاء السنة ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوما اه‍. (قوله قيل الخ) وافقه المغني (قوله
ويكره سب الريح) أي سواء كانت معتادة أو غير معتادة لكن السب إنما يقع في العادة لغير المعتادة خصوصا إذا
شوشت ظاهرا على الساب ولا تتقيد الكراهة بذلك لما قدمناه ع ش (قوله ويكره) إلى قول المتن فالسنة في
المغني (قوله من روح الله الخ) أي رحمته انظر هل المراد في الجملة فلا يلزم أن التي تأتي بالعذاب من رحمته أيضا
سم على المنهج أو مطلقا لأنها من حيث صدورها بخلق الله تعالى وإيجاده رحمة في ذاتها وإن كانت تأتي
بالعذاب لمن أراد الله تعالى والأقرب الثاني ع ش ولعل الأولى لأنها تأتي بالرحمة لبعض وإن أتت بالعذاب
لبعض آخر (قوله واسألوا الله الخ) وتقدم ما كان يقوله (ص) إذا رأى الريح العاصفة ع ش. قوله:
82

(ندب قول هذا) أي دعاء الرفع الآتي (قوله ولا دخل حينئذ) أي حين خطبة الاستسقاء (قوله ولا
) أي بالكيفية المعروفة (قوله فيقولوا) عطف تفسير على قول المتن يسألوا الله الخ وقوله ندبا لا حاجة إليه
قول المتن (حوالينا) أي أنزل المطر حوالينا أي الجهات التي تحيط بنا (ولا علينا) أي ولا تنزله علينا أو لئلا
يكون علينا فتكون الواو للتعليل شيخنا وفي الكردي على بأفضل عن الشوبري حوالينا مثنى مفرده حوال كما
نقل عن النووي في تحريره ونقل عنه أيضا أنه مفرد أي على صورة الجمع فليحرر اه‍ وقال شيخنا حوالينا
جمع حوال وإن كان ظاهره التثنية اه‍ (قوله فالثاني) أي ولا علينا. و (قوله بالأول) أي وحوالينا و (قوله
لشموله) أي الأول (قوله اللهم) إلى أفادت في المغني وإلى الباب في النهاية إلا قوله والآكام إلى وأفادت (قوله
جمع أكمة) أي بفتحتين. (قوله وفيه) أي في هذا الدعاء الوارد عنه (ص) (قوله لأدب هذا الدعاء)
الأولى إسقاط لفظة هذا كما فعله النهاية (قوله وإعلامنا) عطف على تعليمنا (قوله إذ لم يؤثر الخ) أي لم يرد
(قوله وقياس ما مر الخ) عبارة الأسنى والنهاية لكن تقدم في الباب السابق أنه تسن لنحو الزلزلة في بيته
منفردا وظاهر أن هذا نحوها فيحمل ذلك أي ولا يصلى الخ على أنه لا تشرع الهيئة المخصوصة اه‍ وفي
العباب وشرحه ولو خيف الغرق بزيادة النيل مثلا أو ضرر دوام الغيم أو انحبست الشمس سألوا الله إزالته بلا
صلاة بالمعنى السابق اه‍ أي بالهيئة السابقة لا مطلقا (قوله فرادى) أي وينوي بها نية رفع المطر ع ش
وحلبي. خاتمة: روى البيهقي في الشعب عن محمد بن حاتم قال قلت لأبي بكر الوراق علمني شيئا يقربني إلى الله
تعالى ويقربني من الناس فقال أما الذي يقربك إلى الله تعالى فمسألته وأما الذي يقربك من الناس فترك
مسألتهم ثم روى عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال من لم يسأل الله يغضب عليه ثم أنشد:
الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب مغني
باب في حكم تارك الصلاة
أي المفروضة على الأعيان أصالة جحدا أو غيره وتقديمه هنا على الجنائز تبعا للجمهور أليق نهاية ومغني أي
من تأخيره عنها ومن ذكره في الحدود لأنه حكم متعلق بالصلاة العينية فناسب ذكره خاتمة لها ع ش (قوله
مكلف) إلى قول فإنهما شرطا في المغني إلا قوله أو وجوب إلى المتن وقوله لآية فإن تابوا وقوله دون إزالة
النجاسة وإلى قوله وبحث في النهاية إلا ما ذكر وقوله ويلحق إلى بخلاف ما (قوله أو جاهل لم يعذر) أي أما من
أنكره جاهلا لقرب عهده بالاسلام أو نحوه ممن يجوز أن يخفى عليه كمن بلغ مجنونا ثم أفاق أو شيئا بعيدا عن العلماء
فليس مرتدا بل يعرف الوجوب فإن عاد بعد ذلك صار مرتدا مغني زاد النهاية ولا يقر مسلم على ترك الصلاة
والعبادة عمدا إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغ ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا
انتساب ولا يؤمر أحد بترك الصلاة والصوم شهرا فأكثر إلا المستحاضة المبتدأة إذا ابتدأ الضعيف ثم أقو منه
ثم أقوى منه اه‍. (قوله بين أظهرنا) أي بيننا ظاهرا كردي (قوله ولا يخرجه) أي الجاهل سم أي عن حكم العالم كردي (قوله الجحد) أي الآتي في المتن (قوله لأن كونه) أي الجاهل (قوله بحيث لا يخفى) أي
وجوب الصلاة (قوله صيره في حكم العالم) أي في التفصيل الآتي (قوله المكتوبة) أي إما تارك المنذورة
83

الموقتة فلا يقتل بها لأنه الذي أوجبها على نفسه نهاية ومغني (قوله أو فعلها) معطوف على قول المتن ترك
الصلاة سم (قوله أو وجوب وكذا الخ) إطلاقه نظر فلا بد من تقييده هنا بكون ركنيته معلوما من الدين
بالضرورة والفرق بين ما هنا وما سيأتي واضح بصري. (قوله أو وجوب ركن الخ) أي أو شرط كذلك كما
يأتي (قوله أو فيه خلاف واه) أي والكلام في غير المقلد لذلك الخلاف الواهي إن جاز تقليده كما هو ظاهر
وقضية ذلك أنه يلحق بالمجمع عليه في الكفر بإنكاره المختلف فيه إذا كان الخلاف واهيا وفيه نظر فليراجع
سم وتقدم آنفا عن السيد البصري ما يؤيد النظر (قوله أخذا مما يأتي) أي آنفا في قوله ويقتل أيضا الخ
وتقدم آنفا تنظير السيد البصري في الاخذ المذكور قول المتن (كفر) أي بالجحد فقط لا به مع الترك إذ الجحد
وحده يقتضي الكفر وإنما ذكر المصنف الترك لأجل التقسيم كما مر نهاية ومغني (قوله إجماعا) قد يشكل
على قوله أو فيه خلاف واه إلا أن يريد إجماعا في الجملة سم (قوله للنص) أي لله ولرسوله مغني (قوله فإنهما)
أي الآية والخبر (قوله عن القتل) أي في الآية و (قوله والمقاتلة) أي في الخبر. (قوله فكانت) أي المقاتلة
الواردة في الخبر نهاية (قوله فيها) أي الزكاة (قوله فعلم وضوح الفرق) إلى قوله فإنه إذا علم الخ قد يقال إنكار
أنه إذا علم أنه يعاقب بالحبس أو غيره فعل الصلاة مكابرة واضحة ففي الفرق ما لا يخفى سم وقد يجاب على بعد
بكثرة أركان وشروط الصلاة مع خفاء أكثرها فلا يجدي العلم بالعقاب بما ذكر في رعايتها (قوله فتعين
القتل في حدها) أي الصلاة أي ولم يجز قياس ترك الزكاة أو الصوم على تركها (قوله الآتي) أي في المتن
(قوله لا يقال) إلى قوله دون إزالة النجاسة في المغني إلا قوله أي إلى في الوقت وقوله ويلحق إلى بخلاف الخ
(قوله بل يقتل الخ) عبارة النهاية قتله خارج الوقت إنما هو للترك بلا عذر على أنا نمنع أنه لا يقتل بترك القضاء
مطلقا إذ محل ذلك ما لم يؤمر بها في الوقت ويهدد عليها ولم يقل افعلها واعلم أن الوقت عند الرافعي وقتان أحدهما
وقت أمر والآخر وقت قتل فوقت الامر هو إذا ضاق وقت الصلاة عن فعلها فيجب حينئذ علينا أن نأمر
التارك فنقول له صل فإن صليت تركناك وإن أخرجتها عن الوقت قتلناك وفي وقت الامر وجهان أصحهما
إذا بقي من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة أي تامة والطهارة والثاني إذا بقي زمن يسع ركعة وطهارة كاملة
اه‍ قال ع ش قوله م ر علينا أي على المخاطب منا وهو الإمام أو نائبه وقوله إذا بقي من الوقت زمن الخ أي
بالنسبة لفعله بأخف ممكن اه‍ ع ش. (قوله إذا أمر بها الخ) عبارة شرح المنهج وطريقه أي القتل أن
يطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فإن أصر وأخرج استحق القتل اه‍
زاد النهاية والأوجه أن المطالب والمتوعد هو الإمام أو نائبه فلا يفيد طلب غيره ترتب القتل الآتي لأنه من
منصبه اه‍ (قوله أو نائبه) ومنه القاضي الذي له ولاية ذلك كالقاضي الكبير ع ش (قوله دون غيرهما
الخ) خلافا للايعاب بصري عبارة سم خالف في ذلك في شرح العباب فقال ثم ظاهر ببائه كغيره الفعلين
أعني أمر وهدد للمفعول أنه لا فرق بين صدورهما عن الإمام أو الآحاد وهو ظاهر لما يأتي أنه لو قال تعمدت
التأخير عن الوقت بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت فحينئذ الامر والتهديد ليسا شرطين للقتل لما علمت
أنه يوجد مع عدمهما وإنما فائدتهما علم تعمد تأخيره بلا عذر الخ لكنه خالف ذلك في شرح الارشاد فقال متى
قال تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت كما في المجموع لتحقق جنايته بتعمد تأخيره أي مع
الطلب في الوقت كما علم مما مر انتهى وقوله أي مع الطلب الخ خلاف ظاهر المجموع والمغني كما لا يخفى وانظر
84

هل يتوقف استحقاق القتل بعد الوقت على الجمع فيه بين الامر والتهديد أو يكفي الامر من غير تهديد اه‍ أقول
ظاهر كلامهم الأول وقد يصرح به قول البجيرمي عن البرماوي وخرج بالتوعد المذكور ما تركه قبله ولو غالب
عمره فلا قتل به اه‍ ويأتي ما يؤيد كلام شرح الارشاد. (قوله فيما يظهر) يوجه بأن القتل لما كان متعلقا
بالإمام ونائبه اعتبر صدور مقدمته عن أحدهما سم (قوله عند ضيقه) ظاهره أنه لا يطالب عند سعة
الوقت فإذا وقع حينئذ لا التفات إليه فليحرر حلبي وقال البرماوي تكفي المطالبة ولو في أول الوقت وأقره شيخنا
الحفني اه‍ بجيرمي (قوله فامنع) أي لم يفعل بجيرمي (قوله وذلك) أي التارك لعذر (قوله كفاقد
الطهورين الخ) ففي فتاوى القفال لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا أو مس شافعي الذكر أو لمس
المرأة أو توضأ ولم ينو وصلى متعمدا لا يقتل لأن جواز صلاته مختلف فيه مغني زاد النهاية وقيده بعضهم بحثا
بما إذا قلد القائل بذلك وإلا فالذي يتجه قتله والأوجه الاخذ بالاطلاق اه‍ فلا فرق بين التقليد وعدمه في أنه
لا يقتل ع ش (قوله لأنه مختلف في وجوبها عليه) أي فكأن جريان الخلاف شبهة في حقه مانعة من قتله
وإن لم يقلد ع ش. (قوله ويلحق به) أي بفاقد الطهورين التارك للصلاة
(قوله وإن لزمته) أي تلك الصلاة (قوله بخلاف ما لو قال) عبارة المغني ويقتل بترك الجمعة ولو قال أصليها ظهرا كما في زيادة الروضة عن
الشاشي واختاره ابن الصلاح وقال في التحقيق أنه الأقوى لتركها بلا قضاء إذ الظهر ليس قضاء عنها خلافا
لما في فتاوى الغزالي وجزم به في الحاوي الصغير من عدم القتل ويقتل بخروج وقتها بحيث لا يتمكن من
فعلها إن لم يتب فإن تاب لم يقتل وتوبته أن يقول لا أتركها بعد ذلك كسلا ومحل الخلاف كما قال الأذرعي
فيمن تلزمه إجماعا فإن أبا حنيفة يقول لا جمعة إلا على أهل مصر جامع اه‍ وكذا في النهاية إلا قوله خلافا إلى
ويقتل وقوله وتوبته إلى ومحل الخلاف قال ع ش قوله م ر إذ الظهر ليس الخ قضيته أنه لو هدد عليها في
وقتها ولم يفعلها حتى خرج الوقت ثم تاب وقال أصلي الجمعة القابلة لكنه لم يصل ظهر ذلك اليوم لم يقتل بتركه
لكونه لا يقتل بترك القضاء لكن في فتاوى الشارح م ر أنه يقتل حيث امتنع من صلاة الظهر وأن محل
عدم القتل بالقضاء إذا لم يهدد به أو بأصله كما هنا اه‍ وتقدم عن المغني ويأتي عن سم عن الناشري
ما هو كالصريح في خلاف ما نقله عن فتاوى الرملي. (قوله إجماعا) أي من الأئمة الأربعة فلو تعددت الجمعة
وترك فعلها لعدم علمه بالسابق فهل يقتل لتركه لها مع القدرة أو لا لعذره بالشك فيه نظر والأقرب الثاني
فليراجع ع ش (قوله ويقتل) أي حدا (أيضا) أي كتارك الصلاة كسلا (بكل ركن الخ) أي بتركه على
حذف المضاف (قوله دون إزالة النجاسة) أي لأن للمالكية قولا مشهورا قويا إن إزالتها سنة للصلاة لا واجبة
85

شرح العباب اه‍ سم (قوله وكذا الخ) أي كالشرط المجمع عليه شرط مختلف فيه اعتقد التارك شرطيته
فيقتل به (قوله بتركها) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي بترك فاقد الطهورين الصلاة (قوله فالوجه الخ)
وفاقا للنهاية كما مر آنفا (قوله خلاف ذلك) أي فلا يقتل وإن اعتقد شرطية المتروك المختلف فيه (قوله قتله)
أي المكلف (قوله بترك تعلمها) أي الصلاة. (قوله وظاهره) أي البحث (أنه) أي التارك المذكور (قوله
لأنه يسامح الخ) قضيته أن هذا في العامي إذ العالم لا يسامح في ذلك كما تقرر في محله ولعل هذا إذا لم يكن فيه
خلاف ولو واهيا فليراجع سم وقوله إذ العالم الخ يرده ما مر في باب شروط الصلاة من أن العامي أو العالم
على الأوجه إذ اعتقد أن ما في الصلاة بعضها فرض وبعضها سنة صحت ما لم يقصد بفرض معين النفلية (قوله
لا كفرا) إلى قوله فإن قلت في المغني وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله على ندب الاستتابة. (قوله ليس كذلك) أي
تحت المشيئة (قوله بين العبد والكفر) أي بين العبد المسلم وبين اتصافه بالكفر اه‍ كردي عن الهاتفي
عن شرح المشكاة للشارح (قوله والكفر) والذي في النهاية والمغني وشرح بأفضل وبين الكفر اه‍ ولعل
الرواية مختلفة. (قوله محمول على المستحل) أي أو على التغليظ أو المراد بين ما يوجبه الكفر من وجوب
القتل جمعا بين الأدلة نهاية ومغني قول المتن (والصحيح قتله الخ) أي وجوبا مغني ونهاية قول المتن (بشرط
إخراجها عن وقت الضرورة) هذا بالنسبة للقتل وأما الامر والتهديد فيشترط وقوعهما في الوقت الحقيقي
عبارته في شرح العباب وظاهر أن اعتبار هذا إنما هو بالنسبة للقتل وأما الامر والتهديد فيعتبر فيه الوقت
الحقيقي فقط ولا يتحقق ذلك في المجموعتين إلا بمضي وقت الضرورة انتهت وقضية ذلك أنه لو انتفى الامر
والتهديد في الوقت الحقيقي لم يقتل وإن وجدا بعده في وقت الثانية. تنبيه هل يشترط في التوعد في الوقت
الحقيقي أن يبقى منه ما يسع جميعها أو يكفي أن يبقى ما يسعها أداء بأن وسع ركعة فيه نظر والثاني غير بعيد
فليتأمل سم وتقدم عن النهاية أن أصح الوجهين أن يبقى من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة أي تامة
86

والطهارة اه‍. قوله (ويقتل بالصبح بطلوع الشمس) أي وفي العصر بغروبها وفي العشاء بطلوع الفي
فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فإن أصر وأخرج استوجب القتل
مغني وشرح بأفضل (قوله لأن الوقتين الخ) راجع لما قبل ويقتل بالصبح الخ (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل
درء القتل بتلك الشبهة عبارة النهاية والمغني في شرح ثم يضرب عنقه الخ فإن أبدى عذرا كنسيان أو برد أو
عدم ماء أو نجاسة عليه صحيحة كانت الاعذار في نفس الامر أم باطلة كما لو قال صليت وظننا كذبه لم نقتله لعدم
تحقق تعمد تأخيرها عن وقته من غير عذر نعم نأمره بها بعد ذكر العذر وجوبا في العذر الباطل وندبا في
الصحيح بأن نقول له صل فإن امتنع لم يقتل لذلك فإن قال تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء أقال ولا أصليها أم
سكت لتحقق جنايته بتعمد التأخير اه‍ قال ع ش قوله بتعمد التأخير قال سم على المنهج ظاهره
وإن لم يكن قد أمر بها عند ضيق الوقت وهو متجه وجوز م ر أن يقيد هذا بما إذا كان قد أمر وفيه نظر ثم
رأيت شيخنا جزم بهذا التقييد في شرح الارشاد انتهى والأقرب ما قيد به ابن حجر اه‍ أقول صنيع النهاية والمغني
كالصريح في التقييد بذلك (قوله ولو ذكر عذرا الخ) أي حين إرادة قتله شرح بأفضل (قوله وإن ظن كذبه)
يخرج ما لو علم كذبه سم وعبارة الحلبي فإن قطع بكذبه فالظاهر أنه كذلك لاحتمال طرو حالة عليه تجوز له
الصلاة بالايماء اه‍ وقضيته أنه يقتل إذا قال صليت على المعتاد وقطع بكذبه. (قوله وظاهر أن المراد الخ) عبارة
النهاية وأفتى الشيخ بأنه يقتل من تلزمه الجمعة إجماعا بها حيث أمر بها وامتنع منها أو قال أصليها ظهرا عند
ضيق الوقت عن خطبتين وإن لم يخرج وقت الظهر أي عن أقل ممكن من الخطبة والصلاة لأن وقت العصر
ليس وقتا لها في حالة بخلاف الظهر الخ (قوله أوجبت التأخير الخ) أي وإن أيسنا من ذلك الاحتمال عادة
حقنا للدم ما أمكن ع ش قول المتن (ويستتاب) قال في شرح العباب بأن يقال له صل وإلا قتلناك انتهى
فأشار إلى أن توبته فعل تلك الصلاة المتروكة أي قضاؤها وهذا لا يتأتى في الجمعة إذ لا يتأتى قضاؤها فالوجه
أن التوبة فيها هي التوبة المعروفة المذكورة في الشهادات ثم رأيت الناشري قال قال ابن الصلاح ولا يسقط
القتل إلا بالتوبة لأنها لا قضاء لها انتهى اه‍ سم وتقدم عن المغني أن توبته أن يقول لا أتركها أي الجمعة
بعد ذلك كسلا اه‍. (قوله فورا) إلى الكتاب في المغني إلا قوله على ندب الاستتابة (قوله ندبا الخ) قال
الأستاذ البكري في الكنز وجوبا لأنه ليس أسوأ حالا من المرتد وقيل ندبا انتهى والوجوب قضية كلام الروضة
وأصلها والمجموع كما في شرح البهجة وغيره واعلم أن الوجه هو وجوب الاستتابة لأنه من قبيل الامر بالمعروف
وهو واجب على الإمام والآحاد وينبغي حمل القول بندبها على أنه من حيث جواز القتل بمعنى أنه لا يتوقف
جواز القتل عليها فلا ينافي وجوبها من حيث الامر بالمعروف فليتأمل ذلك فإنه ظاهر لا ينبغي الخروج عنه
سم (قوله توجب تخليده في النار) أي فوجبت الاستتابة رجاء نجاته من ذلك مغني ونهاية (قوله بخلاف
هذا) أي بخلاف تارك الصلاة فإن عقوبته أخف لكونه يقتل حدا بل مقتضى ما قاله المصنف في فتاويه من
87

كون الحدود تسقط الاثم أنه لا يبقى عليه شئ بالكلية لأنه قد حد على هذه الجريمة والمستقبل لم يخاطب به مغني
زاد النهاية نعم إن كان في عزمه أنه إن عاش لم يصل أيضا ما بعدها فهو أمر آخر ليس مما نحن فيه اه‍ أي فيترتب
عليه مقتضاه من استحقاق العقوبة على العزم على الترك وعلى ترك شئ من الصلاة إن وجد منه ع ش. (قوله
إذا لم يتب) كذا في النهاية وقال المغني إن لم يبد عذرا ثم قال تنبيه قول المتن ثم يضرب عنقه قيده الأسنوي
وغيره بما إذا لم يتب ولا حاجة إليه لأن الكلام فيما إذا تركها فإن صلاها زال الترك اه‍ (قوله بل مع الامتناع
من القضاء الخ) أي فالعلة مركبة فإذا صلى زالت العلة نهاية وهذا صريح فيما مر عن سم عن الايعاب
من أن توبته قضاء تلك الصلاة المتروكة. (قوله وبصلاته) أي بقضاءه لتلك الصلاة المتروكة (يزول ذلك)
أي الامتناع قول المتن (ينخس بحديدة) أي في أي محل كان لكن ينبغي أن يتوقى المقاتل لأن الغرض
حمله على الصلاة بالتعذيب ونخسه في المقاتل قد يفوت ذلك الغرض ع ش قول المتن (ويغسل) أي ثم يكفن
(ويصلى عليه) أي بعد غسله (ويدفن مع المسلمين) أي في مقابرهم مغني ونهاية. (قوله وعلى ندب الاستتابة
الخ) مفهومه أنه يضمنه على الوجوب وفي شرح البهجة لشيخ الاسلام ما نصه وذكر في المجموع وغيره أنه
لو قتله في مدة الاستتابة إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد وأنه لو جن أو سكر قبل فعل الصلاة لم يقتل
فإن قتل وجب القعود بخلاف نظيره في المرتد وما ذكره من وجوب القود على من قتله في جنونه أو سكره كأنه كما
قال الأذرعي فيما إذا لم يكن قد توجه عليه القتل وعاند بالترك انتهى وما ذكره عن المجموع أنه لا ضمان على
من قتله في مدة الاستتابة ظهره عدم الضمان وإن قلنا بوجوب التوبة وهو ظاهر لأنه استحق القتل فهو مهدر
بالنسبة لقاتله الذي ليس مثله سم وما نقله عن شرح البهجة في النهاية مثله وكذا في المغني إلا قوله وما ذكره
من وجوب القود الخ. (قوله قبل التوبة الخ) عبارة النهاية وتوبته على الفور لأن الامهال يؤدي إلى تأخير
صلوات وقيل يمهل ثلاثة أيام ولو قتله في مدة استتابته أو قبلها إنسان ليس مثله أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد
الخ وكذا في المغني إلا قوله ليس مثله قال ع ش قوله م ر ليس مثله أي في الاهدار وإن اختلف سببه كزان
محصن أو قاطع طريق مع تارك صلاة اه‍ (قوله مطلقا) أي سواء كان القتل في مدة الاستتابة أو قبلها
كردي (قوله لكنه يأثم الخ). خاتمة: قال الغزالي ولو زعم زاعم أن بينه وبين الله تعالى حالة أسقطت عنه
الصلاة وأحلت شرب الخمر وأكل مال السلطان كما زعمه بعض من ادعى التصوف فلاشك في وجوب قتله وإن
كان في خلوده نظر وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافر لأن ضرره أكثر مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر وأكل
مال السلطان أي المال الذي يستحق السلطان قبضه وصرفه لمصالح المسلمين يزعم هذا أنه يستحقه ويمنعه
عن صرفه في مصارفه وظاهره أن الحكم لا يتقيد باستحلال الجميع بل متى استحل شيئا من ذلك كفر. فائدة
مراتب الكفر ثلاثة أحدها الكفر الأصلي وصاحبه متدين به ومفطور عليه وثانيها الرجوع إليه بعد الاسلام
وهو أقبح ولهذا لم يقبل منه إلا الاسلام بخلاف الأول حيث كان فيه الجزية والاستقرار والمن والفداء وثالثها
88

السب وهو أقبح الثلاثة فإنه لا يتدين به وفيه إزراء بأنبياء الله ورسله وإلقاء الشبهة في القلوب الضعيفة فلذلك
كانت جريمته أقبح الجرائم ولا تعرض عليه التوبة بخلاف القسم الثاني لأنه قد يكون فيه له شبهة فتحل عنه
والسب لا شبهة فيه ولذا لم يكن عرض التوبة عليه واجبا ولا مستحبا فلا يمتنع الاعراض عنه حتى يقتل تطهيرا للأرض منه فهذا ما ظهر في سبب الاعراض مع القول بقبول التوبة انتهى من السيف المسلول على من سب
الرسول للسبكي اه‍ ع ش. كتاب الجنائز
(قوله بفتح الجيم) إلى قوله قيل في النهاية والمغني (قوله بالفتح لذلك الخ) وقيل هما لغتان فيهما مغني
(قوله وقيل عكسه) فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش مغني ونهاية قال شيخنا فعلى القول الأول يصح
أن يقول نويت أصلي على هذه الجنازة بالفتح والكسر أي إن لم يرد بها النعش وعلى القول الثاني لا يصح
أن يقول على هذه الجنازة بالكسر إلا إن أراد بها الميت مجازا فإن أراد بها النعش ولو مع الميت أو أطلق لم يصح
وعلى القول الثالث بالعكس اه‍ (قوله من جنز) عبارة غيره من جنزه (قوله قيل كان الخ) ولقائل أن
يقول كان حقه أن يذكر قبل الفرائض ثم الوصايا ثم الفرائض فتأمله سم (قوله بين الفرائض والوصايا)
أي مع تقديم الوصايا ثم الجنائز ثم الفرائض بصري (قوله حق هذا) أي كتاب الجنائز (قوله لكن لما كان
الخ) وبهذا يجاب عن عدم ذكرها في الجهاد مع فروض الكفاية مع أنها منها شيخنا (قوله أثرها) أي عقب
الصلاة أي كتابها. (قوله كل مكلف) أي صحيحا كان أو مريضا نهاية ومغني قال ع ش يستثنى طالب العلم
فلا يسن له ذكر الموت لأنه يقطعه وفي سم على حج يحتمل أن يطلب من الولي ونحوه أمر الصبي المميز بذلك
انتهى وقوله أن يطلب أي ندبا اه‍ (قوله ولا يفهمه الخ) أي ندب أصل ذكر الموت قال سم قد يوجه إفهامه
له بأن طلبه في ضمن الأكثر يدل على أن له مدخلا في المقصود وذلك يشعر بطلبه لأنه يحصل بعض المقصود وأما
قوله لأنه لا يلزمه الخ فغير وارد لأنه ليس المدعي اللزوم قطعا بل يكفي اللزوم في الجملة اه‍ وهذا مع كونه عين قول
الشارح الآتي وكونه سنة الخ يرده ما يأتي هناك عن الكردي وعن سم نفسه (قوله وكونه الخ) عطف على
الاتيان بالأقل والضمير للأقل (قوله من حيث اندراجه الخ) أي ولا يلزم منه كونه سنة فبقي المتن قاصرا كردي
(قوله وعلى هذا) أي لزوم كون الأقل سنة من حيث الخ (قوله المستلزم) كأن وجه الاستلزام أنه ليس لنا
مباح يطلب الاكثار منه ولا يخفى فساد الجمل المذكور على ما قدمه لأن الكلام في ذكره في نفسه ولو على
الانفراد عن الاكثار لا ذكره في ضمن الاكثار سم (قوله ذلك) أي استحباب الاكثار (قوله لاستحباب
ذكره) أي مطلق ذكره المندرج في الأكثر كردي قول المتن (ذكره الموت) أي بقلبه ولسانه بأن يجعله نصب
89

عينيه نهاية وشرح بأفضل (قوله لأنه) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله للخبر الصحيح الخ) وفي المجموع يستحب
الاكثار من ذكر حديث استحيوا من الله حق الحياء وتمامه قالوا إنا نستحي يا نبي الله والحمد لله قال ليس كذلك
ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلا
ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء والموت مفارقة الروح الجسد
والروح جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر وهو باق لا يفنى وأما قوله تعالى * (الله يتوفى
الأنفس حين موتها) * ففيه تقدير وهو حين موت أجسادها نهاية زاد المغني وعند جمع منهم غرض وهو الحياة
التي صار البدن بوجودها حيا وأما الصوفية والفلاسفة فليس عندهم جسما ولا عرضا بل جوهر مجرد غير
متحيز يتعلق بالبدن تعلق التدبير وليس داخلا فيه ولا خارجا عنه اه‍ قال ع ش قوله م ر وما وعى أي ما اشتمل
عليه من السمع والبصر واللسان وقوله وليحفظ البطن أي يصنه عن وصول الحرام إليه من المطعم والمشرب
وقوله وما حوى ينبغي أن يراد به ما يشمل القلب والفرج وقوله والموت مفارقة الروح الخ وهل الروح موجودة
قبل خلق الجسد أو لا فيه خلاف في العقائد والمعتمد منه الأول اه‍ ع ش (قوله أي من الامل الخ) ويحتمل أن
يكون المراد بالكثير الشر وبالقليل الخير بصري قول المتن (قوله ويستعد) لعله بالجزم عطفا على يكثر ويؤيده
تعبير المنهج بزيادة اللام (قوله وجوبا) إلى قوله قال في المجموع في النهاية والمغني إلا قوله وقد صرح إلى
وقضاء دين (قوله وإلا فندبا) أي يندب له تجديدها اعتناء بشأنها نهاية وشرح بأفضل قال البصري قوله وإلا
الخ صادق بما إذا علم أن لا حق عليه لاحد وبما إذا شك هل عليه حق لاحد منهم أو لا وتصوير ندب الرد في هاتين
الصورتين غريب وبما إذا شك هل عليه حق معين لشخص معين وهذا لا يبعد فيه ندب الرد في نحو الأموال
احتياطا الاحتمال اشتغال الذمة أما بالنسبة للعقوبات فمحل تأمل إذ يبعد كل البعد أن يندب للانسان أن
يمكن الغير من معاقبة نفسه بمجرد الشك فليتأمل اه‍ عبارة ع ش قوله وإلا فندبا أي بأن يجدد الندم والعزم
على أن لا يعود وليس ثم مظلمة يردها فلا يتأتى فيها التجدد وهذا فيمن سبق له توبة من ذنب أما من لم يتقدم
له ذنب أصلا فلعل المراد بالتوبة في حقه العزم على عدم فعل الذنب وعبارة الايعاب أو ينزل نفسه منزلة
العاصي بأن يرى كل طاعة تقدمت منه دون ما هو مطلوب منه انتهى وينبغي أن المراد بندب رد المظالم أن
ما تردد في أنه هل لزم ذمته أولا؟ أن يرده احتياطا اه‍. (قوله وعلى هذا يحمل الا) ويمكن الجمع أيضا بأن يقال
التعبير بالوجوب على الأصل وبالندب نظرا إلى ملاحظة صدور التوبة على قصد الاستعداد للموت بصري قول
المتن (بالتوبة) وهي كما يأتي في الشهادات إن شاء الله تعالى ترك الذنب والندم عليه وتصميمه على أن لا يعود
إليه وخروج عن مظلمة قدر عليها بنحو تحلل ممن اغتابه أو سبه نهاية (قوله بأن يبادر الخ) بيان للاستعداد
بالتوبة قول المتن (ورد المظالم) أي الممكن ردها مغني عبارة ع ش ومحل توقف التوبة على رد المظالم حيث
قدر عليه كما صرح به قوله م ر وخروج عن مظلمة قدر عليها وإلا فالشرط العزم على الرد إن قدر ومحله أيضا
حيث عرف المظلوم وإلا فيتصدق بما ظلم به عن المظلوم كذا قيل والأقرب أن يقال هو مال ضائع يرده على
بيت المال فلعل من قال يتصدق به مراده حيث غلب على ظنه أن بيت المال لا يصرف ما يأخذه على مستحقيه
ثم لو كان مستحقا ببيت المال فهل يجوز الاستقلال به والتصرف فيه لكونه من المستحقين أو لاتحاد القابض
والمقبض فيه نظر والأقرب الأول هذا ومحل التوقف على الاستحلال أيضا حيث لم يترتب عليه ضرر فمن زنى
بامرأة ولم يبلغ الإمام فلا ينبغي أن يطلب من زوجها وأهلها الاستحلال لما فيه من هتك عرضهم فيكفي الندم
والعزم على أن لا يعود اه‍. (قوله رد الأعيان) لا حاجة إليه (قوله ونحو قضاء الصلاة) أي مما ليس فيه شئ يرده
على المظلوم كالاستحلال من الغيبة وفي حاشية الايضاح لابن حج ومنها قضاء نحو صلاة وإن كثرت ويجب عليه
صرف سائر زمنه لذلك ما عدا الوقت الذي يحتاجه لصرف ما عليه من مؤنة نفسه وعياله وكذا يقال في نسيان
القرآن أو بعضه بعد البلوغ انتهى أقول هذا واضح إن قدر على قضائها في زمن يسير أما لو كان عليه صلوات
90

كثيرة جدا وكان يستغرق قضاؤها زمنا كثيرا فينبغي أن يكفي في صحة توبته عزمه على قضائها مع الشروع
فيه حتى لو مات زمن القضاء لم يمت عاصيا وكذا لو زوج موليته في هذه الحالة فتزويجه صحيح لأنه فعل ما في مقدرته
أخذا من قول الشارح م ر وخروج عن مظلمة قدر عليها ع ش (قوله وقضاء دين الخ) عطف على قضاء
الصلاة قال السيد البصري يتأمل ما فائدته اه‍ يعني أنه داخل في المتن بلا حاجة إلى التأويل بالخروج (قوله
وذلك) راجع إلى المتن عبارة النهاية ومعنى الاستعداد لذلك المبادرة إليه لئلا يفجأه الموت المفوت له اه‍ (قوله
وعطفها) لعل الأولى وعطفه أي الرد سم أي ليستغني عن اكتساب التأنيث من المضاف إليه عبارة النهاية
وصرح برد المظالم مع دخوله في التوبة لما مر في الاستسقاء ولأنه ليس جزأ من كل توبة بخلاف الثلاثة قبله اه‍
وهي ترك الذنب والندم عليه وتصميمه على أن لا يعود ع ش قول المتن (والمريض آكد) ويسن له الصبر على
المرض أي ترك التضجر منه وتكره كثرة الشكوى نعم إن سأله نحو طبيب أو قريب أو صديق عن حاله فأخبره
بما فيه من الشدة لا على صورة الجزع فلا بأس ولا يكره الأنين كما في المجموع لكن اشتغاله بنحو التسبيح أولى
منه فهو خلاف الأولى ويسن أن يتعهد نفسه بتلاوة القرآن والذكر وحكايات الصالحين وأحوالهم عند
الموت وأن يوصي أهله بالصبر عليه وترك النوح ونحوه مما اعتيد في الجنائز وغيرها وأن يحسن خلقه وأن
يجتنب المنازعة في أمور الدنيا وأن يسترضي من له به علقة كخادم وزوجة وولد وجار وعامل وصديق ويسن
عيادة مريض ولو بنحو رمد وفي أول يوم من مرضه مسلم ولو عدوا ومن لا يعرفه وكذا ذمي قريب أو جار أو
نحوهما ومن يرجى إسلامه فإن انتفى ذلك جازت عيادته وتكره عيادة تشق على المريض وألحق الأذرعي بحثا
بالذمي المعاهد والمستأمن إذا كانا بدارنا ونظر في عيادة أهل البدع المنكرة وأهل الفجور والمكس إذا لم تكن
قرابة ولا جوار ولا رجاء توبة لأنا مأمورون بمهاجرتهم وأن تكون العيادة غبا فلا يواصلها كل يوم إلا أن
يكون مغلوبا عليه نعم نحو القريب والصديق ممن يستأنس به المريض أو يتبرك به أو يشق عليه عدم
رؤيته كل يوم يسن لهم المواصلة ما لم يفهموا أو يعلموا كراهته ذلك ذكره في المجموع وأن يخفف المكث
عنده بل تكره إطالته ما لم يفهم منه الرغبة فيها وأن يدعو له بالشفاء إن طمع في حياته ولو على بعد وأن يكون
دعاؤه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بشفائه سبع مرات وأن يطيب نفسه بمرضه فإن خاف
عليه الموت رغبه في التوبة والوصية وأن يطلب الدعاء منه وأن يعظه ويذكره بعد عافيته بما عاهد الله عليه
من خير وأن يوصي أهله وعياله بالرفق به والصبر عليه نهاية وكذا في المغني وشرح بأفضل إلا أنهما صرحا
باعتماد تنظير الأذرعي في عيادة أهل البدع أو الفجور أو المكس قال ع ش قوله م ر فلا بأس أي فلا
كراهة فهو مباح وقوله م ر جازت عيادته المتبادر من الجواز استواء الطرفين وأنها غير مكروهة وقوله
م ر تشق على المريض أي مشقة غير شديدة وإلا حرمت وقوله م ر إذا كانا بدارنا وينبغي مثله في الذمي
وقوله م ر لأنا مأمورون الخ قضيته عدم سن عيادتهم بل كراهتها سيما إذا كان في ذلك زجر وقوله م ر
إلا أن يكون مغلوبا الخ أي بأن يكون ثم ما يقتضي الذهاب له كل يوم كشراء أدوية ونحوها وقوله م ر وأن
يدعو له بالشفاء أي ولو كان كافرا أو فاسقا ولو كان مرضه رمدا وينبغي أن محله ما لم يكن في حياته ضرر
للمسلمين وإلا فلا يطلب الدعاء له بل لو قيل بطلب الدعاء عليه لما فيه من المصلحة لم يبعد وقوله م ر وأن يكون
دعاؤه الخ هذا مفروض فيما لو عاده ومثله ما لو حضر المريض إليه أو أحضر بل ينبغي طلب الدعاء له بذلك
مطلقا إذا علم بمرضه وقوله م ر والوصية الخ أفهم أنه لو لم يخف عليه لا يطلب ترغيبه في ذلك ولو قيل بطلب
ترغيبه مطلقا لم يبعد سيما إن ظن أن ثم ما تطلب منه التوبة منه أو أن يوصي فيه وقوله وأن يوصي أهله أي العائد
وإن كان غير مراعى عند أهل المريض اه‍ ع ش وفي الكردي على بأفضل ما نصه. فائدة: في فتاوى
الشيخ زكريا ترك زيارة المرضى يوم السبت بدعة قبيحة اخترعها بعض اليهود لما ألزمه الملك بقطع سبته
والاتيان لمداواته فتخلص منه بقوله لا ينبغي أن يدخل على مريض يوم السبت فتركه إلى أن قال نعم هنا دقيقة
91

ينبغي التفطن لها وهي أنه إن رسخ في أذهان العامة أن في الأسبوع أياما مشؤمة على المريض إذا أعيد فيها
فينبغي لمن علم منه اعتقاد ذلك أن لا يعاد في تلك الأيام لأن ذلك يؤذي المريض ويزيد في مرضه انتهى وذكر
الشارح في كتابه الإفادة فيما جاء في المريض والإعادة لو قيل بكراهة العيادة في تلك الأيام لم يبعد لما فيه من
الايذاء حينئذ وظاهر أن العبرة في التأذي وعدمه بالمريض نفسه لا بأهله لأن السنة لا تترك لكراهة الغير
لها انتهى اه‍. (قوله وهو من حضره الموت) أي ولم يمت نهاية ومغني (قوله فالأيسر) أي لأنه أبلغ في
التوجه من استلقائه نهاية ومغني قول المتن (إلى القبلة) أي ندبا أيضا و (قوله على الصحيح) راجع
للاضجاع ومقابله أن الاستلقاء أفضل فإن تعذر أضجع على الأيمن نهاية ومغني (قوله كما في اللحد) راجع
لقول المصنف لجنبه الأيمن و (قوله ولان الخ) راجع لقوله إلى القبلة (قوله على المقابل) أي مقابل الصحيح
وتقدم بيانه وبذلك يعلم أن قول الشارح المذكور في قوله الخ أي في ضمن قول المصنف فإن تعذر الخ وهو
قوله ألقي على قفاه الخ بقطع النظر عن تفريعه على التعذر (قوله ذلك) أي وضعه على الأيسر نهاية ومغني
(قوله كعلة) إلى قول المتن ويقرأ في النهاية إلا قوله بفتح الميم إلى وهما وقوله أي مع إلى وقول جمع وقوله
وإنما القصد إلى وبحيث وقوله مع لفظ إلى إذ لا يصير وقوله وإلا إلى وأن يعيده وكذا في المغني إلا قوله وبحث
إلى أما الكافر وقوله ولو بذكر (قوله بفتح الميم الخ) قال في الايعاب وبتثليث الهمزة أيضا ع ش (قوله
لأنه الممكن) علة لقول المصنف فإن تعذر الخ (قوله ويرفع رأسه) أي قليلا نهاية زاد المغني كأن يوضع تحت
رأسه مرتفع اه‍ (قوله ليتوجه وجهه الخ) ظاهره عدم اعتبار توجه الصدر سم أي كما يفيده تقييدهم
رفع الرأس بقليلا (قوله ولو مميزا الخ) وفي شرح البهجة وكلامهم يشمل الصبي والمجنون فيسن تلقينهما
وهو قريب في المميز اه‍ وانظر لو كان نبيا والأوجه أنه لا محذور من جهة المعنى سم على حج والمعنى هو
قوله مع السابقين لأن الأنبياء يتأخر دخول بعضهم عن بعض الجنة وفي سم على البهجة وقوله وهو قريب
في المميز لا يبعد أن غير المميز كذلك انتهى اه‍ ع ش وما نقله عن سم على حج من قوله والأوجه الخ
وعلى البهجة من قوله لا يبعد الخ لا يخفى بعده (قوله وبه الخ) أي بالتعليل فارق الخ حاصله كما في المغني
والنهاية أن التلقين هنا للمصلحة وثم لئلا يفتن الميت في قبره والصبي لا يفتن. (قوله فقط) أي ولا تسن زيادة
محمد رسول الله نهاية ومغني قال ع ش فلو زادها وذكرها المحتضر بعد قوله لا إله إلا الله لا يخرج عن كون
التوحيد آخر كلامه لأنه من تمام الشهادة اه‍ أقول قد يخالفه ما يأتي من قول الشارح وإنما القصد الخ
وقوله كالنهاية إذا تكلم ولو بذكر لكن يأتي عن المغني ما يوافقه ولعل هذا هو الأقرب (قوله أي من حضره
الموت) أي تسمية للشئ بما يصير إليه نهاية زاد المغني كقوله إني أراني أعصر خمرا اه‍ (قوله أي مع
الفائزين) يحتمل أن ذلك بشرط التوبة قبل موته فيما إذا احتاج إلى التوبة ويحتمل أنه أعم ولا مانع
من أن يحصل هذا الفضل لمن قال ذلك وإن مات عاصيا لكن ذلك لا يخلو عن بعد سم عبارة ع ش قال
ابن السبكي في الطبقات فإن قلت إذا كنتم معاشر أهل السنة تقولون أن من مات مؤمنا دخل الجنة لا محالة
وأنه لا بد من دخول من لم يعف الله عنه من عصاة المسلمين النار ثم يخرج منها فهذا الذي تلقنونه عند الموت
كلمة التوحيد إذا كان مؤمنا ماذا ينفعه كونها آخر كلامه قلت لعل كونها آخر كلامه قرينة أنه ممن يعفو
الله عن جرائمه فلا يدخل النار أصلا كما جاء في اللفظ الآخر حرم الله عليه النار انتهى اه‍ (قوله وإن طال)
92

أي العذاب. (قوله وقول جمع يلقن الخ) أي ندبا مغني ونهاية (قوله مردود الخ) أقول لا محل له لأنه من
البين الواضح أن مراد الجمع المذكور بالاسلام والمسلم الكامل و (قوله وإنما القصد الخ) قد يقال عليه
لا بعد في حصول الثواب المذكور مع زيادة محمد رسول الله لأنها كالتتمة والرديف لكلمة التوحيد وورد في
كثير من الأحاديث الاقتصار على لا إله إلا الله مع القطع بأن الحكم المرتب عليها من النجاة من النار ودخول
الجنة مشروط بزيادة محمد رسول الله وإنما ترك التصريح بها اكتفاء بوضوح المراد فليكن ما نحن فيه من هذا
القبيل بصري (قوله الرفيق الاعلى) أي أريده قال ابن حج في فتاويه الحديثية قيل هو أعلى المنازل كالوسيلة
التي هي أعلى الجنة فمعناه أسألك يا الله أن تسكنني أعلى مراتب الجنة وقيل معناه أريد لقاءك يا الله يا رفيق
يا أعلى والرفيق من أسماء الله تعالى للحديث الصحيح إن الله رفيق فكأنه طلب لقاء الله تعالى انتهى اه‍ ع ش
(قوله مردود الخ) أي فلو أتى به لم تحصل سنة التلقين ويظهر أنه لا كراهة فيه ع ش. (قوله فيلقنهما الخ) أي
الشهادتين وأمر بهما لخبر اليهودي وجوبا كما قال شيخي إن رجي إسلامه وإلا فندبا مغني ونهاية قال ع ش
وظاهره م ر وجوب ذلك أي التلقين إن رجي منه الاسلام وإن بلغ الغرغرة ولا بعد فيه لاحتمال أن يكون عقله
حاضرا وإن ظهر لنا خلافه وإن كنا لا نرتب عليه أحكام المسلمين حينئذ اه‍ (قوله لأن النقل فيه) أي التلقين
(قوله أن لا يقال له قل) أي ويكره له ذلك ع ش. (قوله بل تذكر الكلمة الخ) أي أو يقال ذكر الله تعالى
مبارك فنذكر الله جميعا مغني زاد النهاية وشرح بأفضل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وينبغي
لمن عنده ذكرها أيضا اه‍ ع ش قوله م والله أكبر قد يقتضي هذا التمثيل أن إتيان المريض بهذا المثال
لا يمنع أن آخر كلامه كلمة لا إله إلا الله مع تأخر والله أكبر عنها سم على البهجة وقد يمنع أنه يقتضي ذلك لجواز
أن المراد أنه إذا ذكر ذلك تذكر المريض كلمة الشهادة فنطق بها ومع ذلك أنه قد يقال أن المريض إذا نطق به
لا يعاد عليه التلقين لأن هذا الذكر لما كان من توابع كلمة الشهادة عد كأنه منها اه‍. (قوله إذا تكلم الخ) أي
ولو بكلام نفسي بأن دلت عليه قرينة أو أخبر بذلك ولي قاله في الخادم ع ش (قوله ولو بذكر) خلافا
للمغني عبارته فإن قالها لم تعد عليهما لم يتكلم بكلام الدنيا كما قاله الصيمري بخلاف التسبيح ونحوه لأنه لا ينافي
أن آخر كلامه لا إله إلا الله اه‍ (قوله وليكن) أي الملقن نهاية (قوله لنحو عداوة الخ) أي كالحسد نهاية (قوله
وورث الخ) ولو كان فقيرا لا شئ له فالوجه أن الوارث كغيره ع ش. (قوله فالوارث الخ) بقي ما لو حضر العدو
والحاسد وينبغي تقديم الحاسد ع ش (قوله ندبا) إلى قوله وهو أوجه في النهاية والمغني (قوله أي من
حضره الموت) يعني مقدمته مغني قول المتن (يس) أي بتمامها روى الحارث بن أسامة أن النبي (ص)
قال من قرأها وهو خائف أمن أو جائع شبع أو عطشان سقي أو عار كسي أو مريض شفي دميري اه‍ ع ش
(قوله لأن الميت لا يقرأ الخ) وإنما يقرأ عنده مغني. (قوله وأخذ ابن الرفعة الخ) عبارة المغني وإن أخذ ابن
الرفعة بظاهر الخبر وعبارة النهاية خلافا لما أخذ به ابن الرفعة كبعضهم من العمل بظاهر الخبر ولك أن تقول
لا مانع من أعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فحيث قيل بطلب القراءة على الميت كانت يس أفضل من غيرها
أخذا بظاهر هذا الخبر وكان معنى لا يقرأ على الميت أي قبل دفنه إذ المطلوب الآن الاشتغال بتجهيزه أما بعد
دفنه فيأتي في الوصية أن القراءة تنفعه في بعض الصور فلا مانع من ندبها حينئذ كالصدقة وغيرها اه‍ قال
ع ش قوله م ر أفضل من غيرها أي في الحياة وبعد الممات أيضا فتكريرها أفضل من قراءة غيرها المساوي
لما كررها ومثله تكرير ما حفظه منها لو لم يحسنها بتمامها لأن كل جزء منها بخصوصه مطلوب في ضمن طلب
كلها ويحتمل أنه يقرأ ما يحفظه من غيرها مما هو مشتمل على مثل ما فيها ولعله الأقرب وقوله إذ المطلوب الآن
الخ يؤخذ منه أن من لا علقة له بالاشتغال بتجهيزه تطلب القراءة منه وإن بعد عن الميت اه‍ ع ش (قوله بقضيته)
93

أي بظاهر الخبر مغني. (قوله وقد صرحوا بأنه يندب للزائر والمشيع قراءة شئ الخ) ينبغي حمل ذلك على
قراءته سرا ليوافق ما يأتي للشارح م ر في المسائل المنثورة ع ش (قوله يؤيد الأول الخ) أقو غايته أنه
يدل على ندب قراءتها عند المريض أيضا وهو لا ينافي ندبها على الميت الذي هو ظاهر الحديث السابق بصري
(قوله والحكمة) إلى قوله قيل يحرم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قيل (قوله فيتذكر الخ) يؤخذ منه
أنه يستحب قراءتها عنده جهرا ع ش (قوله قيل والرعد) كذا عبر في النهاية وعبر في المغني بقوله واستحب
بعض الأصحاب أن يقرأ عنده سورة الرعد الخ وهي ظاهرة في اعتماده بخلاف تعبيرهما بصري قوله م ر
والرعد أي بتمامها إن اتفق له ذلك وإلا فما تيسر له منها وقوله م ر لأنها تسهل الخ يؤخذ منه أنه يستحب
قراءتها سرا ولو أمره المحتضر بالقراءة جهرا لأن فيه زيادة إيلام له وبقي ما لو تعارض عليه قراءتهما فهل يقدم
يس لصحة حديثها أم الرعد فيه نظر وينبغي أن يقال بمراعاة حال المحتضر فإن بان عنده شعور وتذكر بأحوال
البعث قرأ سورة يس وإلا قرأ الرعد ع ش. (قوله ويجرع الماء) كذا أطلقه في النهاية وقيده في المغني نقلا
عن الجيلي بالبارد بصري (قوله كان يهش) أي يفرح كردي (قوله بماء زلال) قال في المصباح الماء الزلال
العذب ع ش وفي القاموس يقال ماء زلال أي سريع المر في الحلق بارد عذب صاف سهل سلس اه‍ (قوله
حتى أسقيك) أي فإن قال ذلك مات على غير الايمان إن كان عقله حاضرا ع ش. (قوله قيل ويحرم الخ) عبارة
المغني ويكره للحائض أن تحضر المحتضر وهو بالنزع لما ورد أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا
جنب ويؤخذ من ذلك أن الكلب والصورة وغير الحائض ممن وجب عليه الغسل مثلها وعبر في الرونق
واللباب بلا يجوز بدل يكره أي لا يجوز جوازا مستوى الطرفين اه‍ قول المتن (وليحسن) من الاحسان أو
التحسين كما يؤخذ من القاموس ع ش (قوله ندبا) إلى قوله وإنما يأتي في النهاية والمغني. (قوله وكذا
المريض الخ) اعتمده م ر وعبارته في شرحه أما المريض غير المحتضر فالمعتمد فيه أنه كالمحتضر فيكون
رجاؤه أغلب من خوفه كما مر انتهى اه‍ سم (قوله وإن لم يصل الخ) قال في المجموع ويستحب له تعهد
نفسه بتقليم الظفر وأخذ شعر الشارب والإبط والعانة ويستحب له أيضا الاستياك والاغتسال والطيب
ولبس الثياب الطاهرة مغني قول المتن (ظنه بربه) والظن ينقسم في الشرع إلى واجب ومندوب وحرام
ومباح فالواجب حسن الظن بالله تعالى والحرام سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين
والمباح الظن بمن اشتهر بين المسلمين بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث فلا يحرم ظن السوء به لأنه قد دل على
نفسه كما أن من ستر على نفسه لم يظن به الأخير ومن دخل مدخل السوء اتهم ومن هتك نفسه ظنا به السوء
ومن الظن الجائز بإجماع المسلمين ما يظن الشاهد أن في التقويم وأروش الجنايات وما يحصل بخبر الواحد في
الأحكام بالاجماع ويجب العمل به قطعا والبينات عند الحكام شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر
فالواجب حسن الظن بالله أي بأن لا يظن به سوأ كنسبته لما لا يليق به وقوله م ر والمباح الظن الخ لم يذكر
المندوب مع أنه ذكره في الاجمال للتصريح به في عبارة المصنف ولم يذكر المكروه أيضا ولعله لعدم تأتيه
وقد يصور بأن ظن في نفسه أن الله لا يرحمه لكثرة ذنوبه اه‍ ع ش (قوله بثلاث) أي من الليالي. (قوله
ويسن الخ) والأظهر كما في المجموع في حق الصحيح استواء خوفه ورجائه لأن الغالب في القرآن ذكر
الترغيب والترهيب معا وفي الاحياء إن غلب داء القنوط فالرجاء أولى أو داء أمن المكره فالخوف أولى وإن لم
94

يغلب واحد منهما بأن استويا قيل وينبغي حمل كلام المجموع على هذه الحالة نهاية ومغني. (قوله وبحث
الأذرعي وجوبه الخ) وهو ظاهر نهاية ومغني (قوله إلا أن يفرق الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا. (قوله
وبأن ما هنا يؤدي إلى الكفر) إشارة إلى أن اليأس ليس بكفر خلافا للحنفية وكذا إلا من العذاب كردي
عبارة سم اعلم أنه تقرر عندنا أن كلا من يأس الرحمة وأمن المكر من الكبائر قال الكمال في حاشية جمع
الجوامع في عقائد الحنفية أن اليأس من روح الله كفر وأن الامن من مكر الله تعالى كفر فإن أرادوا
اليأس لانكار سعة رحمة الله الذنوب وإلا من اعتقاد أن لا مكر فكل منهما كفر وفاقا لأنه رد للقرآن وإن
أرادوا أن من استعظم ذنوبه واستبعد العفو عنها استبعادا يدخل في حد اليأس أو غلب عليه من الرجاء ما دخل
به في حد الامن فالأقرب أن كلا منهما كبيرة لا كفر انتهى فاليأس الذي هو استعظام الذنب واستبعاد
العفو على الوجه المخصوص قد يجر إلى إنكار سعة الرحمة فيصير كفرا بخلاف ترك الصلاة كسلا لا يؤدي إلى
كفر لأن الاستبعاد قد يشتد إلى أن يصير إنكار السعة الرحمة والترك كسلا لا يصير جحدا للوجوب فليتأمل
اه‍ قول المتن (فإذا ما ت غمض) أي ولو أعمى لئلا يقبح منظره بعد الموت ثم رأيت سم على البهجة صح
بذلك ع ش. (قوله ندبا) إلى التنبيه في المغني وإلى قوله لكنه فوقه في النهاية (قوله إن الروح إذا قبض الخ)
فيه تذكير الروح وفي المختار أنه يذكر ويؤنث. و (قوله تبعه البصر) زاد في شرح الروض ثم قال اللهم
اغفر
لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وفسح له في قبره
ونور له فيه انتهى عميرة أقول وينبغي أن يقال مثل ذلك فيمن يغمض الآن فيقول ذلك اقتداء به عليه الصلاة
والسلام ع ش (قوله ويسن حينئذ) أي حين إغماضه بسم الله الخ أي وعند جملة بسم الله ثم يسبح ما دام
يحمله نهاية أي إلى المغتسل ونحوه وأما ما يفعل أمام الجنازة فسيأتي ع ش. (قوله ويحتمل أن المراد الخ)
وقد قيل أن العين أول شئ يخرج منه الروح وأول شئ يسرع إليه الفساد نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر
أول شئ يخرج منه الروح عبارة الأسنوي وعميرة آخر شئ تنزع منه الروح اه‍ (قوله يبقى فيه) أي في
البصر (قوله من حارها الخ) عبارة النهاية من آثار الحرارة الغريزية اه‍. (قوله الغريزي) أي الطبيعي
(قوله به) أي بهذا الشئ (قوله وسيأتي) أي آخر الرهن وضمير بقيده يرجع إلى وجودها كردي ويظهر
أنه يرجع إلى الحكم وأن المراد بقيده عدم وجود الحياة المستقرة (قوله عليه) أي الحيوان (قوله مع
وجودها) أي الحركة (قوله عريضة) إلى قول المتن ووضع في المغني (قوله ويربطها) بابه ضرب ونصر
مختار اه‍ ع ش (قوله لئلا يدخل الخ) أي ولئلا يقبح منظره نهاية (قوله ولينت أصابعه) قد يقال تليين
أصابعه ليس إلا تليين مفاصله فدخل في قول المصنف مفاصله سم أي كما جرى عليه النهاية فقال عقبه فترد
أصابعه إلى بطن كفه وساعده الخ لكن صنيع المغني مثل صنع الشارح. (قوله بأن يرد ساعده الخ) ولو احتاج
في تليين ذلك إلى شئ من الدهن فلا بأس حكاه المصنف عن الشيخ أبي حامد والمحاملي وغيرهما نهاية وشرح
بأفضل قال ع ش قوله م ر فلا بأس الخ ظاهره إباحة ذلك ولو قيل بندبه حيث شق غسله أو تكفينه بدونه
95

بل لو قيل بوجوبه إذا توقف إصلاح تكفينه عليه على وجه يزيل إزراءه لم يبعد اه‍. (قوله ليسهل غسله)
أي وتكفينه نهاية (قوله لبقاء الحرارة حينئذ) أي حين زهوق الروح وعقبه فإذا لينت المفاصل حينئذ
لانت وإلا فلا يمكن تليينها بعد ذلك مغني ونهاية قول المتن (بثوب) أي فقط نهاية ومغني (قوله في غير المحرم)
أي أما المحرم فيستر منه ما يجب تكفينه منه نهاية ومغني أي وهو ما عدا رأسه ع ش أي في الذكر وما عدا
الوجه في الأنثى (قوله تحت رأسه الخ) لئلا ينكشف نهاية (قوله لئلا يتسارع الخ) أي لئلا يحميه فيسرع
إليه الفساد نهاية (قوله كما بحثه) أي قوله لكنه فوقه أولى واعتمده المغني ومال إليه النهاية (قوله غير صحيح)
قد يجاب عنه بأن الاخذ إنما هو من أسلوب المتن لأن البليغ لا يقدم ولا يؤخر إلا لنكتة (قوله لأن فيه) أي في المتن و (قوله عطفه) أي وضع الثقيل. و (قوله على وضع الثوب) يعني على ستر البدن بثوب و (قوله بالواو)
أي لا بثم (قوله من حديد) إلى قوله والظاهر في المغني وإلى قوله نظير ما مر في النهاية (قوله أو مرآة) ظاهره
أنه معطوف على سيف ويصرح به قول المغني عقب المتن كسيف ومرآة ونحوهما من أنواع الحديد اه‍
وفي النهاية ونحوه وعدهم المرآة من الحديد محل تأمل (قوله إن نحو السيف) أي كالسكين نهاية (قوله فما
تيسر) أي كالحجر (قوله وأقله نحو عشرين درهما) عبارة النهاية والمغني وقدره أبو حامد بعشرين درهما
أي تقريبا قال الأذرعي وكأنه أقل ما يوضع وإلا فالسيف يزيد على ذلك اه‍ وفي البجيرمي عن الشوبري فإن
زاد على العشرين فيظهر أنه إن زاد قدرا لو وضع عليه حيا آذاه حرم وإلا فلا اه‍ (قوله إن هذا الترتيب)
أي بين الحديد والطين وما تيسر (قوله ويكره الخ) عبارة المغني والنهاية ويندب أن يصان المصحف عنه
احتراما له ويلحق به كتب الحديث والعلم المحترم كما بحثه الأسنوي اه‍. (قوله ويتعين الجزم به إن مس الخ)
أقره ع ش (قوله أو قرب مما فيه قذر الخ) محل تأمل لما مر من أن المذهب كراهة إدخاله الخلاء لا حرمته
نعم إن كان القرب على وجه يغلب على الظن تأديته إلى مماسة القذر فلا بعد فيه بصري (قوله فيقدم هذا)
أي وضع الثقيل على بطنه وهو مستلق على قفاه (قوله وهذا هو الأقرب) مال إليه النهاية وسم ولو استقرب
الأول لم يبعد ثم رأيت ذكر الأسنى والمغني المقالة الآتية آنفا عن الأذرعي وأقراها. (قوله ندبا) إلى قوله نعم
في النهاية وإلى قوله ويؤيده في المغني قول المتن (ونحوه) أي مما هو مرتفع كدكة نهاية ومغني (قوله من غير
فراش) أي لئلا يحمى عليه فيتغير مغني قال الشوبري بل يلصق جلده بالسرير اه‍ (قوله ومن ثم لو كانت
صلبة الخ) قد ينظر فيه بأن الأرض لا تخلف عن نداوة وإن خفيت سم قول المتن (ونزعت الخ) أي بحيث لا يرى
شئ من بدنه نهاية زاد المغني ولو قدم هذا الأدب على الذي قبله كان أولى اه‍. (قوله ثيابه التي مات الخ) أي
سواء كان الثوب طاهرا أم نجسا مما يغسل فيه أم لا أخذا من العلة نهاية وفي المغني قال الأذرعي وهذا فيمن
يغسل لا في شهيد المعركة وينبغي أن يبقى عليه القميص الذي يغسل فيه اه‍ وقد يجمع بين ما أفاده كالشارح
وبين ما في النهاية بأنه إذا لم يخش تغيره من إبقاء القميص بقي وهو محمل كلام الأذرعي ومن تبعه بقرينة قوله
إذ لا معنى الخ وإذا خشي التغير أخرج القميص أيضا ثم يعاد عند إرادة الغسل وهو محمل ما في النهاية بدليل
قولها أخذا من العلة وقد أطلق الأصحاب نزع الثياب ولكن تعليلهم يرشد إلى أن محله عند احتمال التغير على
تقدير عدم النزع أما إذا أمن التغير كما في الأقطار الباردة فينبغي أن لا يحكم بالنزع حينئذ لانتفاء المعنى وفي تعبير
الوسيط بالمدفئة إشعار بذلك لأن الادفاء مظنة لحصول التغير فتأمله ثم إطلاقهم استثناء الشهيد تبعا للأذرعي
محل تأمل إذ لو فرض عذر أدى إلى تأخير دفنه وغلب على الظن حصول التغير إن لم تنزع الثياب فينبغي ندب
96

النزع حينئذ بصري عبارة ع ش قوله ونزعت ثيابه الخ أي ولو شهيدا على المعتمد وتعاد إليه عند التكفين
انتهى زيادي وينبغي أن محل ذلك ما لم يرد تغسيله حالا ثم رأيته في سم على حج حيث قال. (قوله نعم بحث
الأذرعي الخ) يتجه أن يقال إن قرب الغسل بحيث لا يحتمل التغير لم ينزع وإلا نزع م ر اه‍ وفي سم على
المنهج قال م ر ونزعت ثيابه وإن كان نبيا لوجود العلة وهو خوف التغير ولا ينافيه ما ورد أنه حرم على
الأرض أكل لحوم الأنبياء لأن هذا إنما يفيد امتناع أكل الأرض لا التغير والبلى في الجملة انتهى اه‍ وما
ذكره آخرا فيه توقف ولا يدفعه قوله ولا ينافيه الخ كما هو ظاهر (قوله ويؤيده الخ) أي بحث الأذرعي (قوله
فلا تنزع عنه) قال في الايعاب هذا ظاهر إن أريد دفنه فورا وإلا فالأولى نزعها ثم إعادتها عند الدفن خشية
التغير كردي على بأفضل وتقدم آنفا عن البصري وع ش ما يوافقه قول المتن (ووجه القبلة) أي إن
أمكن و (قوله كمحتضر) أي كتوجيهه وتقدم مغني ونهاية. (قوله أي جميع) إلى قوله خلافا الخ في النهاية
والمغني إلا قوله إن لم يخش إلى وذلك (قوله أي جميع ما مر) عبارة شرح العباب أي جميع ما ذكر من
التغميض إلى هنا اه‍ وفيه دلالة على أن ما ذكر من التغميض إلى هنا يتولاه أرفق المحارم من غير اعتبار
عدم التهمة فيه بخلاف تلقين الشهادة المذكور قبل التغميض يعتبر فيه عدم التهمة والفرق بين المقامين
ظاهر لأن ذاك قبل الموت فيتضرر بالمتهم وهذا بعده فلا تضرر سم قول المتن (أرفق محارمه) ظاهره أن
الأرفق وإن كان أبعد أولى من غيره سم (قوله مع اتحاد الذكورة الخ) أي أخذا من قول الروضة يتولاه
الرجال من الرجال والنساء من النساء فإن تولاه رجل محرم من المرأة أو امرأة محرم من الرجال جاز نهاية
ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى وهو أي الاتحاد المذكور شرط للندب اه‍ (قوله والأنوثة)
وبحث الأذرعي جوازه مع الأجنبي للأجنبية وعكسه مع الغض وعدم المس وهو بعيد نهاية واستظهر المغني
ذلك البحث وقال سم قال في شرح الروض ويومئ إليه زيادة المصنف لفظة أولى يعني قول الروض والرجال
بالرجال أولى اه‍ وظاهره أي البحث أن ذلك للمحارم مع عدم الغض والمس وهو ظاهر في نظر ومس
جائزين في الحياة اه‍ وقال ع ش قوله م ر مع الغض الخ قال سم على المنهج بعدما ذكر من بحث
الأذرعي المذكور ومال إليه م ر انتهى وقوله م ر وهو بعيد أي فيحرم لأنه مظنة لرؤية شئ من البدن
اه‍ ع ش. (قوله ومثله) أي المحرم قول المتن (إذا تيقن موته) أي بظهور شئ من أماراته كاسترخاء قدم
وميل أنف وانخساف صدغه مغني وشرح المنهج وشيخنا وهذا التفسير منهم صريح في أن المراد اليقين
ما يشمل الظن كما يأتي عن الايعاب (قوله إن تحبس) أي تبقى و (قوله بين ظهراني أهله) بفتح النون أي ظهور
أهله ع ش. (قوله ومتى شك في موته الخ) هذا مع مقابلته لقوله إذا تيقن ومع قوله إلى اليقين يقتضي أن
97

المراد به التردد باستواء أو رجحان لكنه في شرح العباب فسر قوله إذا تحقق موته بقوله أي ظن ظنا مؤكدا
حتى لا ينافي قولهم المذكور وإنما لم تجب المبادرة احتياطا الاحتمال إغماء أو نحوه انتهى اه‍ سم وتقدم
عن المغني وغيره ما يوافقه أي الايعاب (قوله وجب تأخيره الخ) ينبغي أن الذي وجب تأخيره هو الدفن دون
الغسل والتكفين فإنهما بتقدير حياته لا ضرر فيهما نعم إن خيف منهما ضرر بتقدير حياته امتنع فعلهما
ع ش (قوله فذكرهم العلامات الخ) ومنها إرخاء قدمه أو ميل أنفه أو انخلاع كفه أو انخفاض صدغه أو
تقلص خصيتيه مع تدلي جلدتيهما نهاية ويمكن أن يطلع على ذلك التقلص حليلته وكذا غيرها بأن يقع
نظره إليهما بلا قصد ع ش (قوله فيتعين فيها) أي في الأموات من السكتة قول المتن (قوله وغسله الخ).
فرع لو غسل الميت نفسه كرامة فهل يكفي لا يبعد أنه يكفي ولا يقال المخاطب بالفرض غيره لجواز
أنه إنما خوطب بذلك غيره لعجزه فإذا أتى به كرامة كفى. فرع آخر لو مات إنسان موتا حقيقيا وجهز ثم
أحيي حياة حقيقية ثم مات فالوجه الذي لا شك فيه أنه يجب له تجهيز آخر خلافا لما توهم سم على حج وينبغي
أن مثله ما لو غسل ميت ميتا آخر وفي فتاوى ابن حج الحديثية ما حاصله أن من أحيي بعد الموت الحقيقي بأن
أخبر به معصوم ثبت له جميع أحكام الموتى من قسمة تركته ونكاح زوجته ونحو ذلك وأن الحياة الثانية
لا يعول عليها لأن ذلك تشريع لما لم يرد هو ولا نظيره ولا ما يقاربه وتشريع ما هو كذلك ممتنع بلا شك انتهى
أي وعليه فمن مات بعد الحياة الثانية لا يغسل ولا يصلى عليه وإنما يجب مواراته فقط وأما إذا لم يتحقق موته حكمنا
بأنه إنما كان به غشي أو نحوه اه‍ ع ش أقول والقلب إلى ما تقدم عن سم أميل ثم رأيت أن شيخنا جزم
بذلك بلا عزو فقال ولو مات إنسان موتا حقيقيا ثم جهز ثم أحيي حياة حقيقية ثم مات فالوجه الذي لا شك فيه
أنه يجب تجهيزه ثانيا اه‍ فقول سم خلافا لما توهم لعله أشار به إلى ما مر عن الفتاوى الحديثية للشارح
(قوله وحمله) كذا في النهاية والمغني (قوله أنه قد لا يجب الخ) أي أو أنه من لازم دفنه غالبا فاستغنى به
عنه سم وبصري وشيخنا قول المتن (فروض كفاية) قال الشارح في شرح التقاط المنبوذ فرض
كفاية هذا إن علم به جمع ولو مرتبا على المعتمد وإلا ففرض عين اه‍ وقياسه أن يقال بنظيره هنا بصري
عبارة الغزي في شرح أبي شجاع وإن لم يعلم بالميت إلا واحد تعين عليه ما ذكر اه‍ قال شيخنا لكن تعينه
حينئذ عارض لا يخرجه عن كونه فرض كفاية في ذاته اه‍ (قوله إجماعا) إلى قوله والفرق في النهاية
وكذا في المغني إلا قوله أو قصر إلى المتن (قوله على كل من علم الخ) أي من قريب أو غيره مغني (قوله
ويأتي الكافر الخ) عبارة النهاية والمغني سواء في ذلك قاتل نفسه وغيره وسواء المسلم والذمي إلا في الغسل
والصلاة فمحلهما في المسلم غير الشهيد كما يعلم مما يأتي اه‍ قال ع ش وأما الذي فتحرم الصلاة عليه ويجوز
غسله اه‍ (قوله وكذا الشهيد) أي يأتي الكلام فيه كردي عبارة شيخنا فخرج بالمسلم الكافر فيجوز
غسله مطلقا وتحرم الصلاة عليه مطلقا ويجب تكفينه ودفنه إن كان ذميا أو مؤمنا أو معاهدا بخلاف
الحربي والمرتد وخرج بغير الشهيد الشهيد فيجب فيه أمران فقط وهما التكفين والدفن ويحرم فيه الغسل
والصلاة اه‍ (قوله ولو لنحو جنب) أي من الحائض والنفساء (قوله بالحي) أي في غسل الحي من الجنابة
ونحوها نهاية (قوله بالماء) أي مرة نهاية (قوله فالميت أولى) محل نظر (قوله وبه) أي بقوله فالميت الخ
(يعلم وجوب الخ) فيه تأمل (قوله إن كان) أي إن وجد النجس على بدنه (قوله ندبا) راجع للمتن و (قوله
إذ يكفي الخ) تعليل للندب. (قوله والفرق) أي بين الحي والميت (قوله ولم يحتج الخ) أي حاجة للاعتذار
بذلك مع قوله السابع ندبا إلا أن يريد الاستدراك على إيهام العبارة الوجوب سم (قوله للاستدراك)
98

أي بأن يقول قلت الأصح أن الغسلة تكفي لهما كما قال في الطهارة (قوله أنه الخ) بيان لما (قوله
لهما) أي للحدث والنجس (قوله أنه الخ) فاعل يؤيد (قوله وما يأتي الخ) عطف على أنه لو الخ
قول المتن (الأصح الخ) وفي نسخ عديدة الصحيح فليحرر بصري (قوله لأنا) إلى قوله أي بالفروع في
المغني وإلى قوله أي مع كونه في النهاية إلا قوله أي بالفروع إلى وإنما كفى (قوله لو شوهدت الملائكة
تغسله الخ) ينبغي أن يجري في صلاة الملائكة والجن عليه ما قيل في غسلهم إياه سم (قوله أي بالفروع)
قد يؤخذ من ذلك أجزاء نحو تغسيل الجني إذا علم ذكورته لأنه مكلف وإن لم يعلم تكليفه بخصوص هذا
سم ويأتي عن البصري ما يخالفه وعن ع ش ما يوافقه إلا في التقييد بعلم ذكورة الجن. (قوله بناء على أنه
مرسل الخ) المتبادر من قول القائلين بأنه (ص) مرسل إلى الملائكة أنه مرسل إليهم فيما يتعلق
بهم من الأصول والفروع اللائقة بهم فالأقعد أن يقال في التوجيه السابق أي بالفروع الخاصة بنا التي
من جملتها غسل الميت وهذا لا ينافي إرساله (ص) إليهم في الأصول والفروع ومنه يؤخذ أن
الأوجه عدم الاكتفاء بتغسيل الجن لأنا لا نقطع بأن غسل الميت من الفروع التي كلفوا بها بصري (قوله
وإنما كفى ذلك) أي فعل الملائكة كردي (قوله في الدفن) أي والتكفين نهاية ومغني أي والحمل
ع ش وشيخنا عبارة سم وظاهر أن الحمل كالدفن بل أولى وكذا الادراج في الأكفان اه‍. (قوله بخلاف
الغسل) ومثله الصلاة بل أولى سم (قوله أنه لا يسقط بفعلهم) والأوجه الاكتفاء بتغسيل الجن كما مر من
انعقاد الجمعة بهم نهاية ومغني قال ع ش أي ذكورا كانوا أو إناثا ولا فرق في الاكتفاء بذلك منهم بين اتحاد
الميت والمغسل منهم في الذكورة أو الأنوثة واختلافهما في ذلك كما لو غسلت المرأة ذكرا أجنبيا فإنه وإن حرم
عليها ذلك يسقط به الطلب عنا وفي سم على ابن حج تقييد الجني بالذكورة وقد يتوقف فيه اه‍. (قوله
ويكفي غسل المميز) قال في شرح العباب وسيعلم مما سيأتي في الصلاة سقوط هذه بفعل المميز بل أولى ثم
رأيت في المجموع في التكفين أنه يحصل بفعل الصبي والمجنون اه‍ ومثله في ذلك كما هو ظاهر الحمل والدفن
كذا الغسل بناء على عدم وجوب النية فيه لكن قد ينافيه تعليلهم أجزاءه من الكافر بأنه من جملة المكلفين
إلا أن يجاب بأن هذا لا يقتضي المنع في غير المميز وإلا لاقتضى المنع فيه أي المميز أيضا لأنه ليس من جملة
المكلفين وقد تقرر سقوط الفرض بصلاته فأولى الغسل انتهى اه‍ سم ويوافقه قول النهاية والأوجه
سقوطه بتغسيل غير المكلفين اه‍ قال ع ش أي من نوع بني آدم كصبي ومجنون بدليل قوله م ر قبل
وإن شاهدنا الملائكة الخ اه‍ ولعل الأقرب ما يفهمه كلام الشارح من عدم كفاية غسل غير المميز
99

(قوله عن غير الغاسل) إلى قوله لكن بشرط في النهاية والمغني إلا قوله وإن خالف إلى لأنه قد. (قوله نص عليه)
أي على هذا التصوير (قوله على ذلك) أي الستر (قوله ما يكره) أي الميت (قوله كانا يغسلانه الخ) ظاهره
أن عليا والفضل كانا يباشران الغسل وفي ابن حج على الشمائل ما نصه فغسله على الحديث جماعة منهم ابن سعد
والبزار والبيهقي والعقيلي وابن الجوزي عن علي كرم الله وجهه أوصاني النبي (ص) أن لا يغسله
أحد غيري فإنه لا يرى عورتي أحد إلا طمست عيناه زاد ابن سعد قال علي فكان الفضل وأسامة يتناولان
الماء من وراء الستر وهما معصوبان العين قال علي رضي الله تعالى عنه فما تناولت عضوا إلا كأنما نقله
معي ثمانون رجلا حتى فرغت من غسله وفي رواية يا علي لا يغسلني إلا أنت فإنه لا يرى أحد عورتي إلا
طمست عيناه والعباس وابنه الفضل يعينانه وقثم وأسامة وشقران مولاه (ص) يصبون
الماء وأعينهم معصوبة من وراء الستر اه‍ وقوله فإنه لا يرى أحد عورتي الخ لعل المراد لا يرى أحد
غيرك الخ أو وأنت تحافظ على عدم الرؤية بخلاف غيرك ع ش أي فيجمع بين هذه الروايات بأن الفضل
كأن يعين عليا تارة ويصب الماء أخرى. (قوله أن الولي أقرب الورثة الخ) وهو مقيد كما قاله الزركشي
بما إذا ليمكن بينهما عداوة وإلا فكأجنبي شرح م ر اه‍ سم أي فيكون حضوره خلاف الأولى ع ش
(قوله أقرب الورثة) فلو اجتمع الابن والأب والعم أو الجد فهل يستويان أو لا ويحتمل تقديم الابن علي الأب
وتقديم الجد على العم وينبغي أن من الأقرب هنا من أدلى بجهتين على من أدلى بجهة فيقدم الأخ الشقيق على
الأخ لأب وهكذا في العمومية وقضية التعبير بالأقرب تقديم الأخ للام والعم من الام على ابن العم الشقيق أو للأب
وإن كان ابن العم له عصوبة وينبغي أن يراد بالورثة وما يشمل ذوي الأرحام هذا. فرع لو اختلف اعتقاد
الميت ومغسله في أقل الغسل وأكمله فلا يبعد اعتبار اعتقاد المغسل سم على البهجة وأما لو اختلف اعتقاد الولي
والغاسل فينبغي مراعاة الولي والأقرب أن طلب الأكمل خاص بالمسلم لأن غسل الكافر من أصله غير مطلوب
فلا يطلب الأكمل فيه أما الجواز فلا مانع منه ع ش. (قوله وأن يكون على نحو لوح) أي كسرير هيئ لذلك
ويكون عليه مستلقى كاستلقاء المحتضر لأنه أمكن لغسله نهاية ومغني (قوله مرتفع الخ) أي ويستقبل به
القبلة شرح بأفضل (قوله بال سخيف) أي بحيث لا يمنع وصول الماء إليه والمستحب أن يغطي وجهه بخرقة من
أول ما يضعه على المغتسل نهاية ومغني أي لأن الميت مظنة التغير ولا ينبغي إظهار ذلك ع ش (قوله لما أخذوا
الخ) عبارة النهاية لما اختلفت الصحابة في غسله هل نجرده أم نغسله في ثيابه فغشيهم النعاس وسمعوا هاتفا
يقول لا تجردوا رسول الله (ص) وفي رواية غسلوه في قميصه الذي مات فيه اه‍ قال ع ش فإن قلت
الهاتف بمجرده لا يثبت به حكم قلت يجوز أن يكون انضم إلى ذلك اجتهاد منهم بعد سماع الهاتف فاستحسنوا
هذا الفعل أو أجمعوا عليه فالاستدلال إنما هو بإجماعهم لا لسماع الهاتف اه‍. (قوله ثم إن اتسع كمه الخ)
عبارة شرح المنهج والمغني ويدخل الغسل يده في كمه إن كان واسعا ويغسله من تحته وإن كان ضيقا فتق
100

رؤوس الدخاريص وأدخل يده في موضع الفتق فإن لم يوجد قميص أو لم يتأت غسله فيه ستر منه ما بين السرة
والركبة اه‍ قال البجيرمي الدخاريص جمع دخريص بالكسر وهي المسماة بالنيافق ورؤسها هي الخياطة
التي في أسفل الكم ولا يحتاج لاذن الوارث اكتفاء بإذن الشارع ولما فيه من المصلحة للميت من عدم كشف
عورته ع ش اه‍ وفي الكردي على بأفضل وفي الايعاب ظاهر كلامهم أن الغاسل لا يحتاج إلى استئذان الورثة
في الفتق وإن نقصت به القيمة وفيه ما فيه ثم قال نعم ينبغي أن محله حيث لم يكن في الورثة محجور عليه وإلا لم يجز
فتقه المنقص لقيمته اه‍. (قوله فإن فقد وجب الخ) وواضح أنه يندب ستر ما زاد عليها لأن ستره جميعه مطلوب
بصري (قوله ستر عورته) عبارته في شرح بأفضل ستر ما بين سرته وركبته مع جزء منهما اه‍ (قوله
مالح) إلى قوله ولم يراع في النهاية والمغني (قوله مالح) أي أصالة فلا يندب مزج العذب بالملح ع ش (قوله
لأنه الخ) أي البادر (قوله والسخن الخ) وكذا العذب بجيرمي (قوله فلا بأس) عبارة النهاية فيكون
حينئذ أولى ولا يبالغ في تسخينه لئلا يسرع إليه الفساد اه‍. (قوله وينبغي الخ) والأولى أن يعد الماء في إناء
كبير ويبعده عن الرشاش لئلا يقذره أو يصير مستعملا ويعد معه إناءين آخرين صغيرا ومتوسطا يغرف
بالصغير من الكبير ويصبه في المتوسط ثم يغسل بالمتوسط قاله في المجموع نهاية (قوله وأن يجتنب ماء زمزم
الخ) أي فيكون الغسل به خلاف الأولى ع ش (قوله في إدخاله المسجد) أي للصلاة عليه (قوله برفق)
إلى قوله ورد في المغني وإلى قوله حتى بالنسبة الخ في النهاية قول المتن (مائلا الخ) أي قليلا نهاية ومغني (قوله
لأن اعتداله) لعل المراد به الجلوس بلا ميل ويحتمل أن المراد استلقاؤه عبارة النهاية والمغني ليسهل خروج ما في
بطنه اه‍ قول المتن (في نقرة قفاه) والقفا مقصور وجوز الفراء مدة مغني (قوله وهو الخ) أي القفا
(قوله مع نوع تحامل) أي قليل ع ش (قوله بعد الغسل) أي أو بعد التكفين فيفسد بدنه أو كفنه مغني
ونهاية. (قوله فائحة الطيب) أي منتشرة الرائحة كردي قول المتن (ولتكن المجمزة الخ) وفي البجيرمي عن
القليوبي وإن كان محرما اه‍ واستظهر ع ش أنه لا فرق بين كونه خاليا عن الناس وغيره وفي الأسنى المجمرة
بكسر الميم المبخرة اه‍ (قوله من أول وضعه) أي على المغتسل (قوله وليعتن المعين الخ) أي حين مسح البطن
نهاية قول المتن (ثم يضجعه لقفاه) أي مستلقيا كما كان أولا نهاية ومغني قال ع ش في تعبيره بالاضجاع
تجوز وحقيقته أن يلقيه على قفاه اه‍ (قوله وما حوله) الأولى ثنية الضمير كما في النهاية والمغني (قوله كما يستنجي
الحي) أي بعد قضاء حاجته نهاية. (قوله على ما قاله الإمام الخ) اعتمده المغني عبارته وفي النهاية والوسيط
يغسل كل سوءة بخرقة ولا شك أنه أبلغ في النظافة اه‍ (قوله بأن المباعدة) أي سرعة الانتقال (قوله لحرمة مس
شئ من عورته الخ) مفهومه جواز مس أحد الزوجين ما عدا عورة الآخر أي بلا شهوة وإلا حرم كالنظر بل
أولى فليتأمل سم. (قوله حتى بالنسبة لاحد الزوجين) اعتمده ع ش وقال سم عبارة شرح البهجة ظاهرة
في جواز مس أحد الزوجين عورة الآخر بلا شهوة كما بيناه بهامشه ووافقه م ر وكذا شيخنا البكري في كنزه
فقال بعد كلام ما نصه ومقتضى ذلك أنه يجوز لكل من الزوجين مس الآخر بعد الموت في سائر بدنه وأن له
النظر كذلك إذ هو أولى من المس بشرط انتفاء الشهوة انتهى ويأتي آنفا عند باب النكاح ما يخالف ذلك اه‍
101

(قوله بخلاف نظر أحدهما وسيد الخ) حاصل كلام الشارح هنا جواز نظر العورة بلا شهوة وحرمة مسها
كذلك لكنه كغيره ذكر في باب النكاح ما يقتضي حرمة نظر العورة بلا شهوة ونقلها الدميري والسيد البكري
هناك عن المجموع وزاد البكري ويتجه أن السيد كذلك اه‍ ولا يخفى أنه إذا حرم النظر حرم المس لأنه أبلغ منه
وحمل م ر المذكور في باب النكاح على ما إذا كان هناك شهوة سم ولعل الأولى حمله على ما إذا لم يكن غاسلا ولا
معينا له عبارة الشارح في شرح بأفضل ويغض الغاسل ومن معه بصره وجوبا عما بين السرة والركبة وجزء منهما
إلا أن يكون زوجا أو زوجة ولا شهوة وندبا فيما عدا ذلك فنظره بلا شهوة خلاف الأولى إلا لحاجة إلى النظر كمعرفة
المغسول من غيره والمس كالنظر فيما ذكر اه‍ (قوله ولو للعورة) يحتمل على هذا أن يستثنى من تزوجت فيمتنع
نظرها للعورة بلا حاجة م ر اه‍ سم (قوله يلقى) إلى قوله ويجب في النهاية والمغني. (قوله ويغسل ما أصاب الخ)
أي إن تلوثت سم ونهاية ومغني (قوله ونحو أشنان) أي كالصابون (قوله ويلف) من باب رد ع ش (قوله
أنه يعد خرقتين الخ) مقتضى قول الشارح الآتي ثم يلف أنه يعد ثلاث خرق لكن الذي يصرح به كلام
الأصحاب أنها خرقتان لا غير وأن التي يلفها على إصبعه للاستياك هي الثانية فهو الأوجه خلافا لما يقتضيه
صنيعه إلا أن يؤول بأن مراده بعضا من تلك الخرقة نظيفا لم يصبه شئ من القذر بصري وقال الكردي على
بأفضل أن ما يأتي خرقة ثالثة لطيفة تكون على أصبعه السبابة من يده اليسرى اه‍ أي وكلام الأصحاب في
الخرقة الكبيرة التي لليد (قوله على أصبعه) أي السبابة نهاية ومغني (قوله تلك) إلى قوله قيل في النهاية
والمغني إلا قوله خلافا إلى المتن. (قوله والأولى أن تكون الخ) وفارق الحي حيث يستاك باليمين للخلاف ولان
القذر ثم لا يتصل باليد بخلافه هنا نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله ولا يفتح أسنانه) إذا كانت
متراصة مغني أي يسن أن لا يفتح أسنانه فلو خالف وفتح فإن عد إزراء ووصل الماء لجوفه حرم وإلا فلا نعم
لو تنجس فمه وكان يلزمه طهره لو كان حيا وتوقف على فتح أسنانه اتجه فتحها وإن علم سبق الماء في جوفه ع ش
(قوله من هذا) أي من استياك الميت باليسرى (قوله أنا لو قلنا الخ) أي وأنه لو سوك الميت بنحو عود كان
باليمنى حلبي اه‍ بجيرمي عبارة البصري قد يقال قياسه أن الخرقة هنا لو كثفت بحيث تمنع نفوذ شئ إلى
الإصبع سن كونه باليمنى فليتأمل اه‍. (قوله ويتعهد الخ) يغني عنه قوله السابق ويغسل ما بقي الخ (قوله
وبعد ذلك كله الخ) يشمل الاستنجاء المذكور بقوله ويغسل بيساره الخ وينبغي أن تأخير الوضوء عنه على
وجه الندب فيجوز تقديمه عليه ويحترز عن المس كما في الحي السليم سم قول المتن (ويوضئه كالحي)
ويتبع بعود لين ما تحت أظفاره إن لم يقلمها وظاهر أذنيه وصماخيه شرح بأفضل زادا نهاية والأولى كما
102

يفيده كلام السبكي أن يكون ذلك في أول غسله بعد تليينها بالماء ليتكرر غسل ما تحتها والأوجه كما بحثه
الزركشي أنه ينوي بالوضوء الوضوء المسنون كما في الغسل اه‍ قال ع ش قوله ويتبع بعود أي وجوبا
إن علم أن تحتها ما يمنع من وصول الماء وإلا فندبا ولا فرق في حصول المقصود بما ذكر بين كون الميت عظيما
أو لا وقوله أنه ينوي أي وجوبا وقوله الوضوء المسنون يفيد أنه لا بد في وضوء الميت من النية بخلاف الغسل
اه‍ ع ش عبارة شيخنا ولا تجب نية الغسل لكن تسن خروجا من الخلاف بخلاف نية الوضوء فإنها واجبة
ولذلك يلغز ويقال لناشئ واجب ونيته سنة وشئ سنة ونيته واجبة فغسل الميت واجب ونيته سنة ووضوؤه
سنة ونيته واجبة اه‍ وعبارة البجيرمي قرر شيخنا سم وجوب نية الوضوء ثم قرر بعد هذا استحبابها
شوبري وجرى الزيادي على الوجوب وهو المعتمد اه‍. (قوله وضوء) إلى قول المتن ويسرحهما في المغني
وإلى قول الشارح ولا ينافي في النهاية إلا قوله وكذا من شعر غيرهما (قوله وضوءا كاملا) أي ثلاثا ثلاثا نهاية
ومغني (قوله بمضمضة واستنشاق) ولا يكفي عنهما ما مر أي قول المصنف ويدخل أصبعه فمه الخ لأنه كالسواك
وزيادة في التنظيف نهاية (قوله فيهما) أي المضمضة والاستنشاق قول المتن (بسدر) وهو شجر النبق
بكسر الباء الموحدة الواحد سدرة شيخنا عبارة البجيرمي ورق النبق اه‍ (قوله كالخطمي) أي والصابون
قول المتن (ويسرحهما) أي بعد غسلهما جميعا ويظهر أن هذا هو الأكمل فلو غسل رأسه ثم سرحه وفعل
هكذا في اللحية حصل أصل السنة ع ش. (قوله أي شعورهما) لا يخفى ما فيه فإن الإضافة لأحدهما لامية
وللآخر بيانية بصري أي ففيه جمع بين الحقيقة والمجاز عبارة النهاية والمغني أي شعر رأسه ولحيته اه‍
(قوله إن تلبدت) المعتمد أن التلبد شرط للتسريح مطلقا شرح م ر وفي شرح الروض الأوجه أنه شرط
لتسريحهما بواسع الأسنان وظاهر المتن أن طلب التسريح وكونه بواسع الأسنان لا يتقيد بتلبد شعرهما وهو
حسن وإن قيد في الروض طلب الواسع بالتلبد والمعتمد أن التلبد شرط لأصل التسريح سم عبارة الرشيدي
قوله م ر مطلقا أي سواء في ذلك المشط واسع الأسنان وغيره أي خلافا للامداد من جعل التلبد شرطا لمشط
واسع الأسنان فقط اه‍ وعبارة ع ش قوله م ر إن تلبدت مفهومه أنه إذا لم يتلبد لا يسن وينبغي أن
يكون مباحا اه‍ (قوله فالأولى أن يقدم الرأس الخ) أي ولا يعكس لئلا ينزل الماء من رأسه إلى لحيته
ويحتاج إلى غسلها ثانيا شرح بأفضل قول المتن (واسع الأسنان الخ) ينبغي فيما لو سرح بضيق الأسنان أو
بغير رفق بحيث انتتف كل الشعر أو أكثره أن يحرم ذلك لأنه يعد إزراء للميت والازراء به حرام سم. (قوله
ولا ينافي هذا الخ) أي قوله قبل ندبا سم (قوله أن نحو الشعر يصلى الخ) وظاهر أن الصلاة على الميت تتضمن
الصلاة على الشعر إن كان غسل سم (قوله بعد ذلك) إلى قوله ويستحب في النهاية والمغني إلا قوله لامره
103

إلى ولو غسل قول المتن (ثم يحرفه) أي يميله ع ش عبارة شرح بأفضل ثم يحوله اه‍ قول المتن (ما يلي
القفا) الأولى من أول القفا ليدخل القفا وقوله والظهر يغني عنه قوله إلى القدم بجيرمي قول المتن (فيغسل
الأيسر الخ) ولا يعيد غسل رأسه ووجهه لحصول الفرض بغسلهما أولا بل يبدأ بصفحة عنقه فما تحتها أسنى
وشرح بأفضل قول المتن (كذلك) أي مما يلي قفاه وظهره من كتفه إلى القدم نهاية ومغني (قوله ويحرم
كبه على وجهه) أي احتراما له بخلافه في حق نفسه في الحياة فيكره ولا يحرم لأن الحق له فله فعله مغني ونهاية
وأسنى وشرح بأفضل ويؤخذ من تعليلهم أنه يحرم فعله بالغير الحي حيث لا يعلم رضاه فليتأمل بصري قال
ع ش قوله م ر ويحرم كبه الخ ومعلوم أن محله حيث لم يضطر الغاسل إلى ذلك وإلا جاز بل وجب اه‍
(قوله إذ لا دخل له الخ) عبارة المغني لما سيأتي أنه يمنع الاعتداد بها اه‍ (قوله فلا يرد عليه) أي على المصنف
أنه كان الأولى له تأخير قوله فهذه غسلة عن قوله ثم يصب ماء قراح إذ لا تكون محسوبة إلا بعد صبه نهاية قول
المتن (وتستحب ثانية وثالثة) أي فإن لم تحصل النظافة زيد حتى تحصل فإن حصلت بشفع سن الايتار بواحدة
مغني زاد النهاية فإن حصلت بهن لم يزد عليهن كما اقتضاه كلامهما وقال الماوردي وأكمل منها خمس فسبع
والزيادة إسراف اه‍ ويأتي في الشرح مثله (قوله بكسر الخاء الخ) وحكى ضمها نهاية ومغني والذي في المحلى
وحكى فتحها فليحرر بصري قال ع ش وفي شرح البهجة الكبير وفي القاموس مثل ما في المحلى فقوله م ر
وحكى ضمها يحتمل أنه سبق قلم والأصل فتحها ويحتمل أنه لغة اه‍ عبارة شيخنا قوله أو خطمي بكسر الخاء
المعجمة أو فتحها وسكون الطاء المهملة وهو ورق يشبه ورق الخبيزي ومثل السدر والخطمي نحوهما
كصابون وأشنان ونحو ذلك اه‍ وفي الكردي على بأفضل رأيت نقلا عن كتاب الطب للأزرق أو الخطمي
هو شجرة القريناء بلغة اليمن وهي تشبه الملوخيا اه‍ والمعروف عند أهل المدينة أنه المعروف بورد الحمار
يزرعونه في نحو المراكن للتنزه برؤية زهره اه‍ وما تقدم عن شيخنا هو الموافق لعرف بلادنا. (قوله بفتح
القاف) أي وتخفيف الراء نهاية ومغني (قوله بفاء الخ) أي بفاء مفتوحة فراء ساكنة فقاف ويصح قراءته
من فوقه بفاء فواو شيخنا قول المتن (بعد زوال السدر) أي أو نحوه فلا يحسب غسلة السدر ونحوه ولا ما أزيل
به من الثلاث لتغير الماء به التغير السالب للطهورية وإنما المحسوب منها غسلة الماء القراح فتكون الأولى
من الثلاث به هي المسقطة للواجب ولا تختص الأولى بالسدر بل الوجه كما قال السبكي التكرير به إلى حصول
الانقاء على وفق الخبر والمعنى يقتضيه فإذا حصل النقاء وجب غسله بالماء الخالص ويسن بعدها ثانية وثالثة
كغسل الحي مغني زاد النهاية فالثلاثة تحصل من خمس كما قد يستفاد من كلام الشارح بأن يغسله بماء وسدر
ثم بماء مزيل له فهما غسلتان غير محسوبتين ثم بماء قراح ثلاثا أو من تسعة وله في تحصيل ذلك كيفيتان الأولى
أن يغسله مرة بسدر ثم بماء بمزيل له ثم بماء قراح فهذه ثلاثة تحصل منها واحدة ويكرر ذلك إلى تمام الثلاثة
الثانية أن يغسله بسدر ثم بمزيل له وهكذا إلى تمام ست غير محسوبة ثم بماء قراح ثلاثا وهذا أولى فيما يظهر
اه‍. (قوله فعلم أن مجموع ما يأتي به الخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي الذي سلكه الجلال المحلى وحاول حمل
عبارة المنهاج عليه غير ذلك كله وهو واحدة بالسدر وأخرى مزيلة وثلاثة بالماء القراح لكن هذا الذي
سلكه أي المحلى هو الذي في الروضة انتهى اه‍ سم (قوله مجموع ما يأتي) إلى المتن في النهاية إلا قوله وهل
السنة إلى فإن لم يحصل وقوله وبما قررت إلى واقتضاه المتن (قوله وأن يواليه الخ) وهو الأولى نهاية وشرح
104

بأفضل أي لقلة الحركة فيه ع ش. (قوله فإن لم يحصل الانقاء بالثلاث المذكورة) هل المراد بها ما ذكره
بقوله السابق ويستحب في كل من هذه الثلاث الخ حتى تكون عبارة عن التسع الغسلات ويكون المراد
بالخمس في قول الماوردي وأكمل منها خمس الخمس التي كل واحد منها ثلاث حتى يكون مجموع الخمس خمس
عشرة فليراجع وليحرر اه‍ سم جزم الكردي على بأفضل بأن المراد بها ما ذكره الخ عبارته حاصل
ما ذكره أي الشارح في شرح بأفضل أنه يسن ثلاث غسلات وأنه حيث حصل النقاء بمرة واحدة بالسدر
تحصل الثلاث بخمس غسلات الأولى بالسدر أو نحوه والثانية تزيله وهاتان غير محسوبتين ثم ثلاث بالماء
القراح وهن المحسوبات ويكون معهن قليل كافور وإن لم يحصل النقاء بمرة من نحو السدر سن زيادة ثانية
وثالثة وهكذا إلى أن يحصل الانقاء ويزيله عقب كل مرة بغسله ثانية ثم إن أراد عقب كل غسله بماء قراح
وإن أراد أخر الماء القراح إلى عقب غسلات التنظيف ثم ماء قراح ثلاثا وهذه أولى وجرى في التحفة على سن
ثلاث غسلات وفي كل غسلة منها ثلاث واحدة بنحو سدر ثم ثانية مزيلة ثم ماء خالص أو ثلاث بالسدر وعقب كل
واحدة منها مزيلة ويؤخر الثلاث بالقراح إلى عقب الست فهي تسع غسلات على كلا التقديرين ثم إن لم
يحصل الانقاء بالتسع زاد إلى أن يحصل الانقاء اه‍ وقضية كلام النهاية أن المراد بخمس فسبع في كلام
الماوردي ما مر عن سم وقضية كلام شيخنا خلافه حيث قال في شرح قول الغزي ثلاثا أو خمسا أو أكثر
ما نصه قوله ثلاثا والسنة أن تكون الأولى بنحو سدر والثانية مزيلة والثالثة بماء قراح فيها قليل من كافور
ومحل الاكتفاء بها حيث حصل الانقاء والأوجب الانقاء وقوله أو خمسا والسنة أن تكون الأولى بنحو سدر
والثانية مزيلة والثلاثة الباقية بماء قراح فيه قليل من كافور أو الثالثة بنحو السدر كالأولى والرابعة مزيلة
والخامسة بماء قراح فيه ما ذكر وقوله أو أكثر أي من الخمس والأكثر منها إما سبع فالأولى بنحو سدر والثانية
مزيلة والثالثة بنحو سدر والرابعة مزيلة والثلاثة الباقية بماء قراح أو الثالثة بماء قراح والرابعة بنحو سدر
والخامسة كذلك والسادسة مزيلة والسابعة بماء قراح وأما تسع فالأولى بنحو سدر والثانية مزيلة والثالثة
بماء قراح والرابعة بنحو سدر والخامسة مزيلة والسادسة بماء قراح والسابعة بنحو سدر والثامنة مزيلة
والتاسعة بماء قراح فالماء القراح مؤخر عن كل مزيلة ويصح أن يكون مؤخرا عن الجميع والحاصل أن أدنى
الكمال ثلاث وأكمله تسع وأوسطه خمس أو سبع خلافا لقول المحشي وأكمله سبعة وما زاد إسراف اه‍. (قوله
زاد) أي حتى يحصل نهاية أي بخلاف طهارة الحي لا يزيد فيها على الثلاث والفرق أن طهارة الحي محض تعبد
وهنا المقصود النظافة شرح البهجة وأسنى ولا فرق في طلب الزيادة للنظافة بين الماء المملوك والمسبل
وغيرهما ع ش (قوله فسبع) ظاهره أن هذه أولى بقطع النظر عن الانقاء وعليه فما صورة السبع ولعل
صورتها أن يحصل الانقاء بالسادسة فيسن سابعة للايتار اه‍ (قوله والزيادة إسراف) أي على السبع
وإن كان الماء مسبلا لأن السبع هنا كالثلاث في الوضوء بجامع الطلب وقد قالوا فيه أن استحباب الثلاث لا
فرق فيه بين المملوك وغيره ع ش. (قوله ولا يسقط الفرض بغسلة الخ) أقول يؤخذ من ذلك مسألة كثيرة
الوقوع ويغفل عنها وهي ما إذا كان على شخص غسل واجب فيدلك بدنه بنحو أشنان ثم يفيض الماء عليه
ناويا رفع الجنابة مثلا فلا ترتفع لأن الماء يتغير لما ذكر التغير المضر على أن في ذلك مانعا آخر وهو وجود
الصارف الذي يتعين معه استدامة النية في الطهارة كما يؤخذ مما تقرر في الوضوء وليتفطن لذلك فإنه مهم
وكثيرا ما يغفل عنه بصري. (قوله وبما قررت به الخ) يريد قوله يستحب في كل من هذه الثلاث الخ وقوله:
105

(على ما ذكرته) وهو قوله من كل من الثلاث اه‍ كردي (قوله واستحب المزني إعادة الوضوء الخ) وفيه
نظر بل ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر اه‍ سم وبصري قال ع ش قوله م ر وفيه نظر الخ معتمد اه‍
(قوله من الثلاث) إلى قوله ويأتي في النهاية والمغني إلا قوله كأثنائه (قوله في غير المحرم) أي أما المحرم إذا مات
قبل تحلله الأول فيحرم وضع الكافور في ماء غسله نهاية ومغني وشرح بأفضل فإن مات بعده كان كغيره في
طلب الطيب شيخنا (قوله من الثلاث الخ) ظاهر صنيعه ولو فرقها وتقدم التصريح بذلك عن النهاية
والكردي وشيخنا قول المتن (قليل كافور) هو نوع معروف من الطيب. و (قوله مخالط) هو المسمى
بالطيار شيخنا (قوله أو كثيرا الخ) معطوف على قول المتن قليل كافور ونصبه يدل على بناء يجعل في
المتن للفاعل سم (قوله مجاورا) أي ولو غير الماء شيخنا (قوله لأنه) أي الكافور (قوله ثم ينشفه
الخ) ولا يأتي في التنشيف هنا الخلاف في تنشيف الحي مغني ونهاية (قوله لئلا يبتل كفنه الخ) وبهذا
فارق غسل الحي ووضوأه حيث استحبوا ترك التنشيف فيهما أسنى. (قوله ويأتي الخ) عبارة الأسنى
قال الأذرعي وعد صاحب الخصال من السنن التشهد عند غسله قال وكأن مراده عند فراغه منه
ويكون كالنائب عنه قال ويحسن أن يزيد اللهم اجعله من التوابين ومن المتطهرين أو يقول اجعلني وإياه
انتهى وقياسه أن يأتي في الوضوء بذلك وبدعاء الأعضاء انتهى (قوله بعد وضوئه وغسله) أي بعد كل منهما
(قوله بعده) أي الذي بعد الوضوء (قوله وكذا على الأعضاء) أي يأتي بذكر الوضوء على أعضائه (قوله
اجعله من التوابين) كأن المراد من جملته محكما لا حقيقة بصري قول المتن (لو خرج بعده) أي أو وقع عليه
نجس في آخر غسله أو بعده نهاية ومغني قال ع ش فرع لو لم يمكن قطع الدم الخارج من الميت بغسله صح
غسله وصحت الصلاة عليه لأن غايته أنه كالحي السلس وهو تصح صلاته فكذا الصلاة عليه م ر سم على المنهج
وقضية التشبيه بالسلس وجوب حشو محل الدم بنحو قطنة وعصبه عقب الغسل والمبادرة بالصلاة عليه بعده
حتى لو أخرت لا لمصلحة الصلاة وجبت إعادة ما ذكر وينبغي أن من المصلحة كثرة المصلين كما في تأخير السلس
لإجابة المؤذن وانتظار الجماعة اه‍. (قوله أي الغسل) إلى قوله والأصل في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه قول
المتن (فقط) أي من غير إعادة غسل أو غيره نهاية. (قوله وعليه لا يجب الخ) عبارة النهاية والمغني والأسنى
ولا يصير الميت جنبا بوطئ أو غيره ولا محدثا بمس أو غيره لانتفاء تكليفه اه‍ (قوله شئ) أي الإزالة والغسل
والوضوء (قوله يجب ذلك) أي تجب إزالته فيما إذا لم يكفن نهاية ومغني (قوله لأنه) أي خروج النجس
من الفرج (يتضمن الطهر) أي يقتضيه (قوله مع ذلك الخ) لعله مقلوب عبارة النهاية والمغني تجب إزالته
مع الوضوء بالجر على تقدير مع وإن كان قليلا إذ جر المضاف إليه مع حذف المضاف قليل لا الغسل كما في الحي
اه‍ قال ع ش قوله م ر بالجر وقدر ابن حج ما يقتضي رفعه حيث قال يجب مع ذلك الوضوء اه‍ (قوله كالحي)
إلى المتن في النهاية والمغني (قوله أو بعد الادراج الخ) شامل لما بعد الصلاة عبارة البجيرمي والضابط المعتمد
أنه يجب إزالته ما لم يدفن م ر فتجب إذا خرج بعد الصلاة حفني اه‍، (قوله والأصل أنه الخ) أي فلا يعترض بكون
الرجل يغسل المرأة وعكسه في صور إذ كلامنا في الأصل كما قاله الشارح فهي كالمستثنى نهاية قول المتن (يغسل
الرجل الخ). تنبيه لو صرف الغاسل الغسل عن غسل الميت بأن قصد به الغسل عن الجنابة مثلا إذا كان
106

جنبا ينبغي وفاقا لم ر أنه يكفي ولو قلنا باشتراط النية لأن المقصود النظافة وهو حاصل وكما لو اجتمع على الحي
غسلان واجبان فنوى أحدهما فإنه يكفي سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله بالنصب الخ) عبارة المغني قوله
الرجل الرجل والمرأة المرأة بنصب الأول فيهما بخطه وذلك ليصح إسناد يغسل المسند للمذكر للمؤنث
لوجود الفاصل بالمفعول كما في قولهم أتى القاضي امرأة ويجوز رفع الأول منهما ويكون من عطف الجمل
ويقدر في الجملة المعطوفة فعل مبدوء بعلامة التأنيث اه‍ زاد النهاية على أنه يصح ذلك بدون ما ذكر لأنه
معطوف فهو تابع ويغتفر فيه ما لا يغتفر في المتبوع وقد يقال تقديم المفعول هنا يفيد الحصر والاختصاص
ولو قدم الفاعل لم يستفد منه حصر اه‍ وفي سم ما يوافقه. (قوله وخلافه ركيك) مجرد دعوى ممنوعة
لا سند لها قاله سم أقول سنده قوله لتفويته الخ (قوله وهي الاشعار) ويحتمل أنها إفادة الحصر أخذا من
إطلاق قول السعد أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر ولا يرد على الحصر أن كلا من الفريقين قد يغسل
الآخر كما سيعلم لأنه باعتبار الأصل سم وع ش (قوله ولو أمرد) والقياس امتناع غسله للأمرد إذا حرمنا
النظر له إلحاقا له بالمرأة نهاية وفي سم بعد ذكر مثله عن الناشري أقول وامتناع تغسيل المرأة له إذا كان
بالغا لحرمة النظر أيضا ظاهر اه‍ وقوله بالغا أي أو مشتهى كما يأتي قال ع ش قوله م ر والقياس الخ
خلافا لحج. تنبيه قال بعضهم لو كان الميت أمرد حسن الوجه ولم يحضر محرم له يمم أيضا بناء على حرمة النظر
إليه انتهى ووافقه م ر لكنه قيده بما إذا خشي الفتنة لأنه اعتمد ما صححه الرافعي من أنه لا يحرم النظر للأمرد إلا
عند خوف الفتنة وهذا ما يبتلى به فإن الغالب أن مغسل المرد الحسان هو الأجانب سم على المنهج وظاهره
وإن لم يوجد غيره وينبغي أن يقال إن لم يوجد إلا هو جاز له ويكف نفسه ما أمكن نظير ما قالوه في الشهادة
على الأجنبية إلا أن يفرق بأن للغسل هنا بد لا بخلاف الشهادة فإنه ربما يضيع الحق بالامتناع ولا بدل لها
ولعله الأقرب وقوله إذا حرمنا النظر أي بأن خيف الفتنة على المعتمد اه‍ ع ش ولو قيل أن الأقرب هو
الأول تجنبا عن إزراء الميت وعملا بإطلاقهم لم يبعد. (قوله لما يأتي الخ) أي قبيل قول المصنف وأولى الرجال
الخ (قوله كذلك) أي بالنصب قول المتن (ويغسل أمته) أي يجوز له ذلك نهاية (قوله ولو نحو أم ولد) إلى
قوله ويعلم في المغني إلا قوله وإن جاز إلى وليس لها وإلى قول المتن فإن لم يحضر في النهاية إلا ما ذكر (قوله ولو
نحو أم ولد الخ) أي كالمدبرة نهاية ومغني (قوله بل أولى) أي لملكه الرقبة والبضع جميعا نهاية ومغني (قوله
ولارتفاع الخ) عطف على كالزوجة عبارة النهاية والمغني والكتابة ترتفع بالموت اه‍ وهي أحسن (قوله لا
مزوجة الخ) في عطفه على ما قبله تأمل ولعل لهمزة قبله سقط من القلم عبارة النهاية ما لم تكن متزوجة الخ وفي
المغني نحوها (قوله ومعتدة) أي ولو من شبهة ع ش (قوله ومستبرأة) لا يقال المستبرأة إما مملوكة بالسبي
والأصح حل التمتعات بها ما سوى الوطئ فغسلها أولى أو بغيره فلا يحرم عليه الخلوة بها ولا لمسها ولا النظر إليها
بغير شهوة فلا يمتنع عليه غسلها لأنا نقول تحريم غسلها ليس لما ذكر بل لتحريم بضعها كما صرح به في المجموع
107

فأشبهت المعتدة بجامع تحريم البضع وتعلق الحق بأجنبي نهاية ومغني (وكذا نحو وثنية) أي من كل أمة تحرم
عليه كمجوسية نهاية ومغني. (قوله غير المبعضة) سيأتي في هامش باب النكاح حل نظر ما عدا من بين سرة وركبة
المبعضة أيضا ونقله عن شرح الارشاد شرح الروض فلينظر هذا التقييد سم (قوله وليس لها) أي للأمة. (قوله
ببقاء آثار الزوجية الخ) أي بدليل التوارث نهاية ومغني وقول المتن (وزوجته) أي وإن تزوج أختها أو نحوها
أو أربعا سواها مغني ونهاية (قوله غير الرجعية) أي فلا يغسلها لحرمة المس والنظر وإن كانت كالزوجة في
النفقة ونحوها ومثلها بالأولى البائن بطلاق أو فسخ نهاية ومغني (قوله نظرها) أي المعتدة بشبهة لما عدا ما بين
السرة والركبة نهاية وسم (قوله ولو ذمية) أي وإن لم يرض به رجال محارمها من أهل ملتها نهاية قول المتن
(وهي زوجها) ظاهره ولو كانت أمة وهو ظاهر ولا ينافي هذا ما يأتي له من أنها لا حق لها في ولاية الغسل لأن
الكلام هنا في الجواز ع ش. (قوله إجماعا) ولقول عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل
رسول الله (ص) إلا نساؤه رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم مغني زاد النهاية أي لو ظهر
لها قولها المذكور وقت غسله (ص) ما غسله إلا نساؤه لمصلحتهن بالقيام بهذا الغرض العظيم
ولان جميع بدنه يحل لهن نظره حال حياته ولان أبا بكر أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ففعلت ولم
ينكره أحد اه‍ (قوله أن الذمية إنما تغسل الخ) في المبالغة بها شئ وفي كنز الأستاذ البكري وغسل الذمية
لزوجها المسلم مكروه سم عبارة ع ش إن كان المراد أنها لا حق لها بحيث تقدم به على غيرها فظاهر وإن
كان المراد أنها لا تمكن من التغسيل ففيه نظر لأنه لا يلزم من عدم الأولوية عدم الجواز ثم رأيت بهامش عن
شرح الروض والبهجة أنه يكره تغسيل الذمية زوجها المسلم وأن شيخنا الزيادي اعتمده وهو صريح قول المحلى
إلا إن غسل الذمية لزوجها المسلم مكروه اه‍. (قوله أي السيد) إلى قوله فإن خالف في المغني (قوله أي السيد)
أي في تغسيل أمته (وأحد الزوجين) أي في تغسيل الآخر نهاية ومغني (قوله ولا مس الخ) مس اسم لا ومن
أحدهما متعلق به وينبغي الخ خبره كردي أي و (قوله لشئ الخ) متعلق بمس أو بضميره المستتر في يصدر
ولا يخفى ما في تعبير الشارح من التعقيد ولذا عدل النهاية والمغني عنه فقالا ولا مس واقع بينهما وبين الميت
أي لا ينبغي ذلك اه‍ قال ع ش قوله م ر أي لا ينبغي ذلك أي لا يحسن فالمس مكروه في غير العورة أما فيها
فحرام كما مر في قوله م ر ولف الخرقة واجب لحرمة مس شئ من عورته بلا ساتر اه‍ (قوله لا يقال هذا) أي
قول المصنف ويلفان خرقة (قوله لأن ذلك في لف واجب الخ) هذا واضح بالنسبة للخرقة الأولى التي تغسل
السوأتين أما الخرقة الثانية التي لغير العورة فواضح كون لفها مندوبا لا واجبا ويمكن دفع التكرار بطريق
آخر بأن يقال ما مر بالنسبة لأصل الندب وما هنا بالنسبة لتأكده فلا تكرار بصري. (قوله وهو) أي اللف
الواجب (قوله شامل لهما) منه يعلم حرمة مس أحد الزوجين عورة الآخر وكراهة مس ما عداها كما صرح به
ابن حج فيما تقدم ونقل سم على حج هناك عن الشارح م ر جواز مس العورة من كل منهما وعليه
108

فما ذكره م ر هنا من الندب مخصص لعموم قوله ثم ولف الخرقة واجب وكأنه قيل إلا في حق الزوجين وهو ظاهر
قوله هنا وهو خاص بهما فيكون المس ولو للعورة عنده م ر مكروها لا حراما ع ش (قوله إنما هو) أي
المتوهم (تكرر هذا) أي ماهنا (مع من عبر الخ) أي هناك (قوله ومع ذلك) أي التعير بأنه يسن لكل غاسل
الخ (قوله لأن هذا) أي قوله هناك يسن لكل غاسل الخ قول المتن (فإن لم يحضر الخ) ولو حضر الميت الذكر
كافر ومسلمة أجنبية غسله الكافر لأن له النظر إليه دونها وصلت عليه المسلمة نهاية ومغني وإيعاب. (قوله
واضح) مفهومه أن الخنثى ولو كبيرا إذا لم يوجد إلا هو يغسل الرجل والمرأة الأجنبيين ولم يصرح به وقد
يوجه بالقياس على عكسه سم على حج اه‍ ع ش أقول وكذا مفهوم قول الشارح كبير أن الصغير ذكرا
أو أنثى يغسل الرجل والمرأة الأجنبيين وقد يوجه بالقياس على عكسه الآتي والله أعلم (قوله امرأة) أي مشتهاة
وإن لم تبلغ أخذا مما يأتي في محترزها (قوله كذلك) أي كبيرة واضحة قال سم فرع قد يؤخذ من قوله
السابق أن الميت لا ينتقض طهره بذلك أنه لو تعدى الأجنبي بتغسيل الأجنبية أو بالعكس أجزأ الغسل وإن
أثم الغاسل اه‍ وتقدم عن ع ش الجزم بذلك. (قوله رجل) أي مشتهى وإن لم يبلغ أخذا مما يأتي قول
المتن (يمم الخ) أي وجوبا نهاية ومغني قال ع ش أي بحائل كما هو معلوم وفي سم على حج هل تجب النية أم لا؟
انتهى أقول الأقرب الأولى لأن الأصل في العبادة أنها لا تصح إلا بالنية لكن عبارة شيخنا العلامة الشوبري على
المنهج جزم ابن حج في الايعاب بعدم وجوب النية كالغسل انتهى اه‍ وفي البجيرمي عن الحلبي ولا يجب في
هذا التيمم نية إلحاقا بأصله اه‍ أي فالخلاف هنا مبني على الخلاف في نية غسل الميت قول المتن (في الأصح)
ولو حضر من له غسلهما بعد الصلاة وجب الغسل كما لو تيمم لفقد الماء ثم وجده فتجب إعادة الصلاة هذا هو
لا ظهر ويجري الخلاف في المصلين على الميت لأنها خاتمة طهارته سم على المنهج أقول خرج بقوله بعد الصلاة
ما لو حضر بعد الدفن فلا ينبش لسقوط الطلب بالتيمم بدل الغسل وليس هذا كما لو دفن بلا غسل فإنه ينبش
لأجله وذلك لأنه لم يوجد ثم غسل ولابد له وينبغي أن مثل الدفن إدلاؤه في القبر فتنبه له فإنه دقيق ونقل عن بعضهم
في الدرس خلافه فليحرر ع ش (قوله لتعذر الغسل) إلى قوله على أن الأذرعي في النهاية. (قوله لتعذر الغسل)
عبارة النهاية والمغني إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء اه‍ قال ع ش وذلك بأن يكون الماء في محل لا يجب طلبه منه
فيقال مثله في فقد الغاسل ولو قيل بتأخيره إلى وقت لا يخشى عليه فيه التغير لم يكن بعيدا اه‍. (قوله ويؤخذ
منه) أي من التعليل بالتوقف على النظر أو المس (قوله وأمكن غمسه به الخ) أي أو صب ماء عليه يعمه سم
وع ش (قوله للمقابل) أي مقابل الأصح وهو أنه يغسل الميت في ثيابه ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض
طرفه ما أمكنه فإن اضطر إلى النظر نظر للضرورة نهاية ومغني ولعل الأولى في زمننا تقليده تجنبا عن التعيير
والازراء (قوله أنه تيمم وإن كان على بدنه خبث الخ) أي فلا يزيله الأجنبي والأوجه كما قال شيخنا أنه يزيله
ويفرق بأن إزالته لا بدل لها بخلاف غسل الميت وبأن التيمم إنما يصح بعد إزالته كما مر مغني ونهاية وشيخنا قال
سم وكذا قال م ر وفي شرح البهجة فالشارح رد هذا بقوله ويوجه الخ اه‍ وقال ع ش قوله م ر أنه يزيله أي
الأجنبي رجلا أو امرأة أي وإن كانت على العورة فلو عمت النجاسة بدنها وجبت إزالتها ويحصل بذلك الغسل
وينبغي أن مثل ذلك التكفين ويفرق بينه وبين الغسل بأن له بدلا بخلاف التكفين ويؤخذ من هذا جواب
ما وقع السؤال عنه من أن رجلا مات مع زوجته وقت جماعه لها وهو أنه يجوز لكل من الرجل والمرأة الأجنبيين
109

إزالة أحدهما عن الآخر وإن أدى إلى رؤية العورة اه‍ أي ومسها. (قوله إن أمكنت كما مر) أي في باب التيمم
في شرح قول المصنف وبيسار يمينه في تنبيه فراجعه بصري (قوله أما الصغير) إلى المتن في النهاية والمغني إلا
قوله ندبا (قوله أما الصغير) أي ذكرا أو أنثى ع ش (قوله والخنثى الخ) وكذا من جهل أذكر أو أنثى كان أكل
سبع ما به يتميز أحدهما عن الآخر م ر انتهى سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله فيغسله) أي كلا من الصغير
مطلقا والخنثى المشكل إذا لم يوجد له محرم (قوله الفريقان) أي يجوز لكل منهما تغسيله لا أنهما يجتمعان
على غسله وينبغي اقتصاره على الغسل الواجب دون الغسلة الثانية والثالثة ودون الوضوء ع ش. (قوله أما
الأول فواضح) أي لحل النظر والمس له مغني ونهاية (قوله فللضرورة) يؤخذ من التعليل بالضرورة أنه لو
غسله أحد الفريقين امتنع على الآخر تغسيله سم (قوله ويغسل) أي الخنثى عند فقد المحرم من (فوق ثوب)
أي وجوبا ع ش (قوله ويحتاط الغاسل الخ) ويفرق بينه وبين الأجنبي أي حيث حرم على المرأة تغسيله
وبالعكس بأنه هنا يحتمل الاتحاد في جنس الذكورة أو الأنوثة بخلافه ثم نهاية ومغني (قوله ندبا) قال
الناشري. (تتمة) قال الأسنوي حيث قلنا إن الأجنبي يغسل الخنثى فيتجه اقتصاره على غسلة واحدة
لأن الضرورة تندفع بها سم على المنهج اه‍ ع ش عبارة الايعاب قال الماوردي ينبغي أن يغسل في
ظلمة وأن يكون مغسله أوثق والأسنوي ينبغي أن لا يثلث اه‍. (قوله في الغسل) أي إذ اجتمع من أقاربه
من يصلح لغسله نهاية قول المتن (أولاهم بالصلاة الخ) انظر هل الأولى بالميت الرقيق قريبه الحر أو سيده
سم على حج والأقرب الثاني لأنه لم تنقطع العلاقة بينهما بدليل لزوم مؤنة تجهيزه عليه ع ش أقول ولو قيل
بأقربية الأول لم يبعد (قوله وسيأتي) أي في الفرع الآتي أنهم رجال العصبات من النسب ثم الولاء نهاية
(قوله أن الأفقه) إلى قوله والفقيه في النهاية والمغني (قوله والفقيه الخ) كذا في شرح المنهج قال البجيرمي
عليه قوله والفقيه أي الأفقه وقوله من غير الفقيه أي غير الأفقه لأنه إذا كان غير فقيه أصلا فلا حق له اه‍
وقد يرد عليه أنه حينئذ يكون مكررا مع ما قبله ولعل الأولى أن يقال إن الفقيه هنا محمول على المعنى العرفي
(قوله لأن القصد الخ) راجع لقوله أن الأفقه الخ (قوله وثم) أي في الصلاة (قوله والحاصل) إلى المتن
في شرح المنهج وكذا في النهاية والمغني إلا قوله فالوالي وقوله ومن قدمهم إلى فالرجال (قوله قالوا لي) أي
الإمام أو نائبه شرح المنهج (قوله فالولاء الخ) علم منه مع قوله الآتي في جانب المرأة ثم ذات الولاء تأخير
ذات الولاء في جانب المرأة عن جميع الأقارب وتقديم ذي الولاء في الرجل على ذوي الأرحام سم قال النهاية
وإنما جعل الولاء في غسل الذكور وسطا لقوة الولاء فيهم ولهذا يورثونه بالاتفاق وأخر في غسل الإناث فقدمت
ذوات الأرحام على ذوات الولاء فيه لأنهن أشفق منهن ولضعف الولاء في الإناث ولهذا لا ترث بولاء إلا عتيقها أو
منتميا إليه بنسب أو ولاء اه‍ (قوله فذو الأرحام) هذا موافق لما ذكره في الصلاة من تقديم السلطان على
ذوي الأرحام وسيأتي في هامش ذلك عن القوت أن تقديم ذوي الأرحام على السلطان طريقة المراوزة وتبعهم
الشيخان وقياسه أن يكون هنا كذلك سم. (قوله إذا لم ينتظم أمر بيت المال) أي بأن فقد الإمام أو
بعض شروط الإمامة كأن كان جائرا كردي أي كما في زمننا وقبله بمئين من الأعوام (قوله فالزوجة) كلامهم
يشمل الزوجة الأمة وذكر فيها ابن الأستاذ احتمالين أوجههما لا حق لها لبعدها عن المناصب والولايات
ويدل له كلام ابن كج الآتي نهاية أي لنقص الأنوثة والرق بخلاف الزوج العبد سم عبارة ع ش قوله
110

م ر أوجههما لا حق لها أن يقتضي أن تقدم به على غيرها وهذا لا يستلزم عدم جواز غسلها فيجوز لها ذلك
كما تقدم لكن قد يشكل على هذا تقديم زوجها العبد على رجال القرابة وأي فرق بين الذكر والأنثى
الرقيقين ولعل الفرق أن العبد من جنس الرجال فهو من أهل الولايات في الجملة ولا كذلك الأمة اه‍ (قوله
وأولى النساء) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله قيل وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو حائضا وقوله ولا
ترجيح إلى المتن (قوله وغيرهن) عطف على المحارم (قوله لأن المصدر الخ) أي الذي للنوع كردي
(قوله ويجاب الخ) هذا على التنزل وإلا فما أفاده الجوهري محل تأمل لأن منع جمع المصدر ما دام باقيا على
مصدريته وأما بعد نقله إلى معنى آخر كما هنا فمحل تأمل بصري عبارة ع ش قوله م ر بصحة هذا الجمع الخ
لكن يحتاج لتقدير مضاف أي ذوات قراباتها أو يجعل القرابة بمعنى القريبة مجازا ليصح الحمل اه‍ قول
المتن (ويقدمن) أي القرابات (قوله لأن الإناث الخ) أي وإن كان منظور الزوج أكثر لأن حل نظره
عارض وحل نظرهن أصلي سم (قوله وهي من) إلى قوله وشرط المقدم في المغني إلا قوله ولا ترجيح إلى
قاله الأسنوي (قوله فالتي في محل العصوبة الخ) أي فإن استويا قدم بما يقدم به في الصلاة على الميت فإن
استويا في الجميع ولم يتشاحا فذاك وإلا أقرع بينهما نهاية. (قوله كالعمة) ظاهره ولو بعدت ع ش
عبارة سم عن الشهاب البرلسي على شرح البهجة قوله فالتي في محل العصوبة أولى ينبغي أن يكون محله
عند الاستواء في القربى كنظيره الآتي في غير المحارم ولكن ظاهر صنيعه كغيره أن المحرمية العصبة تقدم
وإن بعدت وليس له وجه إذ كيف تقدم العمة البعيدة جدا على الخالة اه‍ (قوله وتقدم القربى فالقربى
الخ) يحتمل رجوعه أيضا لقوله السابق فإن استوى ثنتان محرمية فالتي الخ (قوله فإن استويا) كان
الظاهر التأنيث. (قوله ذات رضاع) أي إذا كانت أما أو أختا من الرضاع مثلا مغني (قوله وبمحرمية الخ)
عطف على قوله بذلك (قوله على الأولى) يعني الترجيح بمحرمية الرضاع كذا في المغني وقضية كلام النهاية
أن الموافقة إنما هي الترجيح بمحرمية المصاهرة فليراجع (قوله ثم ذات الولاء) أي صاحبة الولاء بأن كانت
معتقة أما العتيقة فلا حق لها في الغسل ع ش قول المتن (ثم رجال القرابة) أي من الأبوين أو من أحدهما
نهاية ومغني. (قوله وشرط المقدم الخ) أي شرط كونه أولى بالتقديم على غيره ما ذكر وعليه فلا يمتنع
111

على الكافر تغسيل المسلم ولا على القاتل ونحوه ذلك لكن ينبغي كراهة ذلك مع وجود من اجتمعت فيه
الشروط وقد تقدم عن المحلى أنه يكره للذمية تغسيل زوجها المسلم ع ش. (قوله وأن لا يكون كافرا في
مسلم) أي وبالعكس عبارة النهاية والاتحاد في الاسلام أو الكفر اه‍ ثم قال وكذا الكافر البعيد أولى
بالكافر من المسلم اه‍ وعبارة المغني والروض وأقارب الكافر الكفار أولى به اه‍ أي بتجهيزه من غسله
ونحوه أسنى (قوله ولا قاتلا) أي للميت ولو بحق كما في إرثه نهاية وأسنى قال ع ش عن شرح البهجة
وهذا عداه السبكي إلى غير غسله فقال ليس لقاتله حق في غسله ولا الصلاة عليه ولا دفنه وهو قضية كلام
غيره ونقله في الكفاية عن الأصحاب بالنسبة للصلاة اه‍ (قوله للأقرب) إلى قوله لكن أطال في المغني
والنهاية. (قوله وإلا فلا) أي فليس لرجل تفويضه لامرأة وعكسه مغني زاد الأسنى وهو على طريقة
هؤلاء أعني الجويني وغيره من وجوب الترتيب المذكور أما على استحبابه وهو ما قدمته عن جماعة فيجوز
ذلك وهو ما صرح به في المطلب ثم ساق كلام الجويني مساق الأوجه الضعيفة بل كلام ولده الإمام يشعر
بأنه إنما هو رأي له فالمعتمد الجواز غايته أن المفوض ارتكب خلاف الأولى لتفويته حق الميت عليه بنقله
إلى غير جنسه اه‍. (قوله في ندبه الخ) تقدم عن الأسنى أنه المعتمد فيجوز للرجال التفويض للنساء
وبالعكس إلا أنه خلاف الأولى اه‍ وظاهر صنيع الشارح اعتماده أيضا خلافا لما في البجيرمي حيث قال
واختلف الناس هل هذا الترتيب الواقع بين الرجال والنساء واجب أو مندوب ذهب جمع إلى الأول
ووافقهم ابن حج والمعتمد الثاني ثم قال ويؤخذ من كلام الحلبي أن الترتيب مندوب في اتحاد الجنس واجب
فيما إذا اختلف الجنس فإذا كان الحق لرجل وغسلت امرأة أو بالعكس حرم حفني اه‍ وفي ع ش أخذا
من كلام النهاية ما يوافق هذا التفصيل (قوله وأنه المذهب) الظاهر عطفه على ندبه (قوله أو فعل
التحلل الأول الخ) أي فإن مات بعده كان كغيره في طلب الطيب كما سيأتي نهاية ومغني. (قوله ولا يخلط الخ)
عبارة النهاية والمغني أي يحرم تطييبه وطرح الكافور في ماء غسله كما يمتنع فعله في كفنه اه‍ (قوله أي
لا يجوز) إلى قوله وصريحه في النهاية والمغني (قوله أي لا يجوز ذلك) أي تحرم إزالة ذلك منه نهاية
ومغني قال في شرح البهجة ثم إن أخذ من ذلك شئ أو انتتف بتسريح أو نحوه صر في كفنه ليدفن معه اه‍ وفي
سم عليه والحاصل أن ما انفصل من الميت أو من حي ومات عقب انفصاله من شعر أو غيره ولو يسيرا يجب دفنه
لكن الأفضل صره في كفنه ودفنه معه م ر (قوله غيره) أي غير الحلق نهاية ومغني. (قوله على أن
الغير) أي غير الميت نهاية (قوله لا ينوب) أي المحرم (في بقيته) أي بقية النسك عبارة النهاية والمغني
لا يقوم به كما لو كان عليه طواف أو سعي اه‍ (قوله وذلك) أي حرمة ما ذكر من التطييب والاخذ (قوله
لا تمسوه الخ) بفتح الفوقية والميم لغير أبي داود له بضمها وكسر الميم قسطلاني اه‍ ع ش (قوله وصريحه)
أي الخبر. (قوله وجب حلقه على الأوجه وكذا الخ) اعتمد ذلك م ر فيهما سم (قوله ولا بأس) إلى
قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله خلافا للبلقيني (قوله عند غسله) بل ولا قبله من حين الموت ع ش
(قوله كجلوس المحرم الخ) ولا يأتي هنا ما قيل من كراهة جلوسه عند العطار بقصد الرائحة للحاجة إلى ذلك
هنا بخلافه هناك نهاية عبارة سم التشبيه في مطلق الجواز وإلا فالجلوس المذكور مكروه اه‍ (قوله
ولا فدية على حالقه الخ) أي ولو لغير عذر قول المتن (وتطيب المعتدة الخ) أي لا يحرم تطييبها نهاية ومغني
وينبغي كراهته خروجا من الخلاف ع ش. (قوله من التفجع) أي على الزوج نهاية (قوله بالموت)
112

متعلق بزوال المعنى قول المتن. (قوله الأظهر كراهته الخ) أي وإن اعتاد إزالته حيا ثم محل كراهة إزالة شعره
ما لم تدع حاجة إليه وإلا كأن لبد رأسه أو طينه بصبغ أو نحوه أو كان به قروح مثلا وجمد دمها بحيث لا يصل
الماء إلى أصوله إلا بإزالته وجبت كما صرح به الأذرعي في قوته وهو ظاهر نهاية قال ع ش قوله م ر
وجبت الخ وينبغي أن مثل ذلك ما لو شق جوفه وكثر خروج النجاسة منه ولم يمكن قطع ذلك إلا بخياطة الفتق
فيجب وينبغي جواز ذلك إذا ترتب على عدم الخياطة مجرد خروج أمعائه وإن أمكن غسله لأن في خروجها
هتكا لحرمته والخياطة تمنعه وبقي ما لو كان ببدن الميت طبوع يمنع من وصول الماء فهل يجب إزالة الشعر
حينئذ أم لا فيه نظر والأقرب الثاني قياسا على ما اعتمده الشارح م ر في باب الوضوء من أنه يعفى عن
الطبوع في الحي ويكتفى بغسل الشعر وإن منع الطبوع وصول الماء إلى البشرة ولا يجب التيمم عنه خلافا
لشيخ الاسلام لكن الشارح خص ذلك ثم بالشعر الذي في إزالته مثلة كاللحية أما غيره كشعر الإبط والعانة
فتجب إزالته والذي ينبغي هنا العفو بالنسبة لجميع الشعور لأن في إزالة الشعر من الميت هتكا لحرمته في جميع
البدن اه‍. (قوله لأنه محدث) وهو ما لم يكن في عهده (ص) والمراد به هنا ما لم يوافق قواعد
الشرع ع ش (قوله حرم ختنه وإن عصى بتأخيره) كذا في النهاية (قوله ختنه الخ) قال في العباب كالأنوار وقلع
سنه سم أي الميت مطلقا محرما أو لا (قوله أو تعذر الخ) أي وإن وجب إزالة شعر يمنع الغسل والفرق
ظاهر م ر سم على حج ثم ما ذكر ظاهر حيث لم يكن تحت قلفته نجاسة أما إذا كان تحتها ذلك فلا ييمم على
معتمد الشارح م ر بل يدفن حالا من غير تيمم ولا صلاة وعلى ما قاله ابن حج من أنه يصح التيمم مع النجاسة إذا
تعذرت إزالتها ييمم ويصلي عليه وبقي ما لو وجد تراب لا يكفي الميت والحي فهل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر
والأقرب بل المتعين تقديم الميت لأنه إذا يمم به الميت يصلي عليه الحي صلاة فاقد الطهورين وإذا تيمم به الحي
لا يصلي به على الميت لعدم طهارته فأي فائدة في تيمم الحي به ع ش عبارة شيخنا وما تحت قلفة إلا قلف فلا بد
من فسخها وغسل ما تحتها إن تيسر وإلا فإن كان ما تحتها طاهرا يمم عنه وإن كان نجسا فلا ييمم بل يدفن بلا صلاة
كفاقد الطهورين على ما قاله الرملي لأن شرط التيمم إزالة النجاسة وقال ابن حجر ييمم للضرورة وينبغي تقليده
لأن في دفنه بلا صلاة عدم احترام للميت كما قاله شيخنا وعلى كل فيحرم قطع قلفته وإن عصى بتأخيره اه‍
فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما (قوله الميت) إلى قوله ويقدم في النهاية والمغني (قوله
بعد غسله) ينبغي بعد طهره ليشمل التيمم ثم رأيته عبر به في النهاية بصري فتعبير الشارح بالغسل جرى
على الغالب قال ع ش قوله م ر بعد طهره مفهومه أنه لو كفن قبل طهره ثم صب عليه لغسله لم يجز
ولكنه يعتد به ويحتمل أن كونه بعد طهره أولى فليراجع وفي سم على المنهج. فرع هل يجوز
التكفين في ثوب بال بحيث يذوب سريعا لكنه ساتر في الحال فيه نظر ويحتمل الجواز بشرط أن لا يعد
إزراء بالميت انتهى اه‍. (قوله ومزعفر) أي بالمعنى السابق في اللباس وهو ما ينطلق عليه
المزعفر عرفا ع ش (قوله لا لرجل وخنثى) فيمتنع تكفينهما في المزعفر والحرير مع وجود غيرهما
لا المعصفر ولا يجوز للمسلم تكفين قريبه الذمي فيما يمتنع تكفين المسلم فيه نهاية عبارة المغني
113

وأما المعصفر فتقدم الكلام فيه في فصل اللباس اه‍ قال ع ش قوله م ر لا المعصفر فإنه مكروه اه‍
(قوله حله) أي حل ما ذكر من الحرير والمزعفر للرجل والخنثى (قوله فيه) أي الوجوب (حينئذ) أي حين
فقد غير ما ذكر (قوله ولقتيل المعركة) عطف على قوله إذا لم يجد غيره أي وبحث الأذرعي أيضا حل لقتيل
المعركة وهو الشهيد كردي. (قوله بشرطه) أي بأن يحتاج إليه للحرب مغني ظاهره لا لدفع نحو قمل لكن
صرح النهاية بشموله أيضا عبارته ولو استشهد في ثياب حرير لبسها لضرورة كدفع قمل جاز تكفينه فيها
مع وجود غيرها كما سيأتي من أن السنة تكفينه في ثيابه التي استشهد فيها لا سيما إذا تلطخت بدمه كما أفتى به
الوالد رحمه الله تعالى تبعا للأذرعي في آخر كلامه ولهذا لو لبس الرجل حريرا لحكة أو قمل مثلا واستمر السبب
المبيح لذلك إلى موته حرم تكفينه عملا بعموم النهي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أيضا اه‍ واعتمده سم قال
ع ش قوله م ر لضرورة فلو تعدى بلبسه ثم استشهد فيه فلا عبرة بهذا اللبس للتعدي فينزع م ر سم على
حج وقوله م ر جاز تكفينه الخ قضية التعبير بالجواز أنه لا يكون أولى وقضيته أيضا جواز التعدد وهو ظاهر
لأن لبسه في الأصل لحاجة فاستدعيت اه‍ ع ش. (قوله لكنه) أي الأذرعي (خالفه) أي بحثه الحل لقتيل
المعركة (قوله ويقدم على نحو حرير الخ) وفاقا للاسنى وخلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي عبارة سم
المعتمد تقديم الحرير م ر اه‍ قال ع ش وهل يقتصر على ثوب واحد أم تجب الثلاثة نقل سم عن م ر أنه
إنما جاز للضرورة وهي تندفع بالواحد فليقتصر عليه والأقرب وجوب الثلاثة لأن الحرير يجوز في الحي
لأدنى حاجة كالجرب والحكة ودفع القمل بل وللتجمل وما هنا أولى اه‍ (قوله وجد غيره) أي ثوبا طاهرا
بخلاف ما إذا لم يكن يجد طاهرا فيكفن في المتنجس أي بعد الصلاة عليه عاريا إذ لا تصح مع النجاسة سم على
البهجة اه‍ ع ش. (قوله وإن حل لبسه الخ) أي في خارج الصلاة نهاية (قوله ولينظر في هذا مع ما مر
الخ) ويجاب بأنه يصلى عليه أولا ثم يكفن فيه والكلام حيث لا يمكن تطهير الكفن ولا وجد نحو إذخر أو طين
وإلا فبعد تطهيره وتكفينه فيه أو بعد ستره بنحو الإذخر والطين ثم يكفن فيه أي في المتنجس أو قبل جميع ذلك
لصحتها أي الصلاة قبل التكفين والستر سم (قوله ومع ما مر الخ) كأنه يريد به قوله في شرح يمم في الأصح
ومحل توقف التيمم أي والصلاة الخ وحينئذ فقضية ذلك صحة الصلاة عليه مكفنا في متنجس لم يجد غيره ولم يمكن
تطهيره وفيه نظر وقياس الحي هو الصلاة عليه عاريا قبل تكفينه سم. (قوله أن محله) أي الشرط المذكور
(قوله وحينئذ) أي حين أن محله إن أمكن الخ (قوله وإلا سومح به) أي بالمتنجس فيصلى عليه مكفنا فيه
هذا مفاد كلامه ومر عن سم وع ش آنفا ما يخالفه وفسر الكردي ضمير به بالحرير ولعله سبق قلم
(قوله وتكفن) إلى قوله ويحرم في المغني وإلى قوله مع أن القياس في النهاية (قوله وتكفن محدة الخ) أي
مع الكراهة أخذا مما مر عن ع ش في تطييبها (قوله في ثوب زينة) أي كما يباح تطييبها سم (قوله كما
مر) أي قبيل الفصل (قوله وجد غيره) أي من الأثواب ولو حريرا ع ش (قوله فيما يظهر) هو ظاهر
وقضية وجوب تعميمه بنحو الطين لوجوب التعميم في الكفن ولو لم يوجد إلا حب فهل يجب التكفين فيه
بإدخال الميت فيه لأنه ساتر فيه نظر ولا يبعد الوجوب قال م ر ويتجه تقديم نحو الحناء المعجون على الطين
لأن التطيين مع وجوده إزراء به سم (قوله بحرمة ستر الجنازة الخ) أي وستر توابيت الأولياء ع ش. قوله:
114

(وكل ما المقصود به الزينة) لعل المراد به مما يحرم كالمزعفر وإلا فستر البيت بما لا يحرم المقيس عليه مكروه
لاحرام وقد يقال إن كان الستر مع وضع نحو قفص فينبغي التحريم لأنه حينئذ كستر البيت وإن كان بدونه
فينبغي الحل لأنه حينئذ كالتدثر ثم رأيت كلام الجلال البلقيني في حواشي الروضة ظاهرا في تصوير الحل
بما ذكرته بصري. (قوله وخالفه الجلال البلقيني فجوز الخ) أي لأن ستر سريرها يعد استعمالا متعلقا
ببدنها وهو جائز لها فمهما جاز لها فعله في حياتها جاز فعله لها بعد موتها حتى يجوز تحليتها بنحو حلى الذهب
ودفنه معها حيث رضي الورثة وكانوا كاملين أي ولا عليها دين مستغرق ولا يقال أنه تضييع مال لأنه تضييع
لغرض وهو إكرام الميت وتعظيمه وتضييع المال وإتلافه لغرض جائز م ر سم على حج أي ومع ذلك فهو
باق على ملك الورثة فلو أخرجها سيل أو نحوه جاز لهم أخذه ولا يجوز لهم فتح القبر لاخراجه لما فيه من هتك
حرمة الميت مع رضائهم بدفنه معها فلو تعدوا وفتحوا القبر وأخذوا ما فيه جاز لهم التصرف فيه ع ش وزاد
شيخنا عقب مثل ما مر عن سم لكنه مع الكراهة اه‍ وقول سم ودفنه معها الخ يأتي في شرح ويجوز
رابع وخامس ما يقتضي خلافه وإلى رده أشار سم بقوله لا يقال الخ. (قوله وفي الطفل) أي الصبي شيخنا
(قوله واعتمده جمع) وهو أوجه نهاية قول المتن (ثوب) أي واحد مغني (قوله يستر العورة) أي عورة
الصلاة ع ش (قوله المختلفة بالذكورة الخ) أي فيجب في المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها حرة كانت
أو أمة ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا شرح
م ر اه‍ سم. (قوله وإن بقيت الخ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما مر من جواز تغسيل السيد لها لأن ذلك ليس
لكونها باقية في ملكه بل لأن ذلك من آثار الملك كما يجوز للزوج تغسيل زوجته مع أن ملكه زال عنها
اه‍. (قوله وإن بقيت آثاره الخ) لك أن تقول الاقتصار في ستر عورتها على ما بين السرة والركبة أيضا أثر من
آثار الرق فإن وجد نص من الشارع من التفرقة بين أثر وأثر فليذكر وإلا فالتفرقة تحكم بحث بصري
هذا مجرد بحث وإلا ففي النهاية والمغني والأسنى وغيرها مثل ما في الشرح ويمكن التفرقة بأن في اتباع الأثر
الأول إزراء للميت دون الثاني (قوله مع زوال عصمتها) أي ولهذا جاز له نكاح أختها وأربع سواها سم
(قوله وقال آخرون يجب ستر جميع البدن الخ) وجمع ابن المقري بين الوجهين في روضه فقال وأقله ثوب
يعم البدن والواجب ستر العورة فحمل الأول على أنه حق لله تعالى والثاني على أنه حق للميت وهو جمع حسن
مغني (قوله فوجب الكل) أي كل البدن (قوله كما يأتي) أي في شرح ولا تنفذ الخ (قوله وأطال جمع
الخ) وعبارة النهاية وأقله ثوب واحد يستر البشرة هنا كالصلاة وجميع بدنه إلا رأس المحرم ووجه المحرمة كما
صححه المصنف في مناسكه واختاره ابن المقري في شرح إرشاده كالأذرعي تبعا لجمهور الخراسانيين وفاء بحق
الميت وما صححه في الروضة والمجموع والشرح الصغير من أن أقله ما يستر العورة محمول على وجوب ذلك لحق
الله تعالى اه‍ وفي المغني نحوها وعبارة شيخنا فالواجب ثوب واحد يستر جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه
المحرمة على المعتمد وإن كان محجورا عليه بالفلس ولو قال الغرماء يكفن في ثوب والورثة في ثلاثة أجيب
الغرماء
بخلاف ما لو قال الغرماء يكفن بساتر العورة والورثة بساتر جميع البدن فإنه يجاب الورثة
115

ولو اتفقت الورثة والغرماء على ثلاثة جاز بلا خلاف ويكفن في ثلاثة أثواب من ماله ولو كان في ورثته محجور عليه أو غائب على
المعتمد فمتى كفي الميت من ماله ولم يكن عليه دين مستغرق كفن في ثلاثة وجوبا اه‍. (قوله في الانتصار له)
أي لما قاله آخرون (قوله وعلى الأول) وهو أقل الكفن ما يستر العورة (قوله بساترها) أي العورة
(قوله بسابغ) أي لجميع البدن (قوله فيأثمون) أي الغرماء والورثة (قوله وهذا مستثنى الخ) كذا
في شرح الروض وهو يقتضي عدم وجوبه وهو ممنوع فإن قيل هو غير واجب من حيث التكفين وإن
كان واجبا من حيث حق الميت قلنا لو سلم عدم وجوبه من حيث التكفين فوجوبه من حيث حق الميت
لا حاجة له بل لا معنى معه للاستثناء من منع ما يصرف في المستحب سم (قوله وإلا فقد جزم الخ) أي وإن
لم نقل باستثناء تقديم الميت هنا على الغرماء من المنع الآتي لم يصح ما تقدم عن المجموع عن الماوردي وغيره
لأنه قد جزم الخ ثم هذا مبني على ما اختاره تبعا لشيخ الاسلام من أن ساتر جميع البدن مستحب وتقدم عن
سم منعه وفاقا للنهاية والمغني وغيرهما (قوله وعلى ما تقرر الخ) متعلق بقوله الآتي يحمل قول الخ
(قوله من تأكده) أي السابغ (وتقدمه) أي الميت (به) أي بالسابغ (قوله اعتمد الأول) أي أقل
الكفن ساتر العورة (قوله لأنه) أي ساتر العورة فقط (قوله وإلا) أي وإن لم يحمل قول البعض المذكور
على ما تقرر من تأكد الاستحباب بل كان الوجوب فيه على حقيقته (لم يبق خلاف الخ) ولك منع الملازمة
بالجمع السابق عن النهاية والمغني (قوله أنه واجب الخ) مقول القول (قوله أو الغرماء) أو لمنع الخلو فقط
(قوله ومن كونه حقه الخ) عطف على قوله من تأكده الخ والضمير الأول للسابغ والثاني للميت (قوله
بأنه يسقط الخ) أي الزائد على الساتر (قوله كما يأتي) أي في شرح ولا تنفذ وصيته الخ. (قوله وقول الشافعي
الخ) مبتدأ خبره قوله صريح الخ (قوله أنه واجب الخ) يعني أن السابغ حق مؤكد له (قوله لا للخروج الخ)
عطف على قوله للميت و (قوله كما أفاده) أي قوله لا للخروج الخ (قوله وفيه تناقض) أي أن بالقطع الأول
يسلب كون الزائد حقا لله تعالى والقطع الثاني يثبته ولك مع التناقض بأن المراد بالقطع الأول أن وجوب
الساتر حق محض لله تعالى وبالقطع الثاني أن وجوب الزائد لحق الميت مشوبا بحق الله تعالى كما يأتي (قوله
ليس من كلام المتولي) أي بل من ملحقات المجموع على حسب فهمه منه أي وقول المتولي واجب المراد به
حق مؤكد للميت. (قوله وبما تقرر) أي في توجيه ما صححه المصنف في جميع كتبه الخ من الاكتفاء
بساتر العورة وتوجيه قول جمع أنه يجب ستر جميع البدن الخ المفيد أن الخلاف بينهما إنما هو بالنظر لحق
الله تعالى (قوله من الاتفاق المذكور) أي السابق عن المجموع عن الماوردي وغيره. (قوله يرد بأن
الحق الخ) أقول الذي حكاه عن شرح الروض لم يعبر به في شرح الروض بل عبارته على وجه آخر لا يلزمه
ما أورده والحاصل أن الشيخ لم يقصد بالحمل الذي ذكره رفع الخلاف الذي بين الأصحاب في أن الواجب ما يعم
البدن أو ساتر العورة فقط حتى يرد عليه ما أورده بل قصد دفع التناقض في عبارة الروض ولا إشكال في اندفاع
116

التناقض في عبارة الروض بذلك الحمل سم. (قوله إنما هو بالنظر لحق الله تعالى الخ) تقدم عن النهاية
والمغني رفع الخلاف بحمل الوجه الأول على أنه حق لله تعالى والثاني على أنه حق للميت ثم قالا ما حاصله أن
الكفن بالنسبة لحق الله تعالى فقط ثوب يستر العورة وبالنسبة لحق الميت مشوبا بحق الله تعالى ما يستر
بقية البدو بالنسبة لحق الميت فقط الثوب الثاني والثالث فكل من الساتر للعورة والسابع للبدن
لا يسقط بوصية ولا بغيرها والثالث الذي هو محض حق الميت من الثوب الثاني والثالث يسقط بالوصية
ويمنع الغرماء لا الورثة كلا أو بعضا واعتمده متعقبو كلامهما. (قوله ويأتي) أي آنفا (عن المجموع الخ)
عطف على قوله تقرر الخ (قوله التصريح به) أي بأن الخلاف إنما هو بالنظر لحق الله تعالى و (قوله في
أن الوصية بإسقاط الخ) أي في ذكر المجموع هذا الكلام عن جمع (قوله ولا ينافي ذلك) أي أن الخلاف
إنما هو بالنظر لحق الله تعالى (قوله الاتفاق المذكور) أي عن المجموع عن الماوردي وغيره (قوله
لأن الوجوب) أي وجوب الزائد (فيه) أي الاتفاق المذكور و (قوله فهو) أي الاتفاق المذكور (قوله
أن الواجب ساترها لحق الله تعالى الخ) اعتمده النهاية والمغني وغيرهما كما مر. (قوله ويعلم منه) أي من
تقدم الميت بالزائد على القول بأنه لحق الآدمي (قوله عليهم) أي الغرماء (قوله على وجوب الزائد) أي
على القول بأن وجوب الزائد الخ (قوله بتشديد الفاء) إلى المتن في النهاية واقتصر المغني على الأول (قوله
بخلافها بما زاد الخ) أي بخلاف الوصية بإسقاط الزائد على ساتر العورة فتنفذ. (قوله خلافا لما في المجموع
عن جمع الخ) المعتمد ما في المجموع لأن الزائد على ستر العورة حق الله والميت فلم يملك إسقاطه بالوصية نظرا
لشائبة حق الله تعالى م ر اه‍ سم وتقدم عن النهاية والمغني مثله واعتمده شيخنا (قوله لما في المجموع
عن جمع الخ) المعتمد ما في المجموع لأن الزائد على ستر العورة حق الله والميت فلم يملك إسقاطه بالوصية نظرا
لشائبة حق الله تعالى م ر اه‍ سم وتقدم عن النهاية والمغني مثله واعتمده شيخنا (قوله لما في المجموع
الخ) أي المار آنفا من أن الوصية بإسقاط الزائد لا تنفذ لأنه واجب لحق الله تعالى (قوله فقوله) أي قول
المجموع المتقدم آنفا (قوله صريح في البناء الخ) يدفعه ما مر آنفا عن سم وقوله لما تقرر الخ يجاب
عنه بأن علة الوجوب مركبة ذكر أحد جزأيها هناك والجزء الآخر هنا (قوله وما مر الخ) عطف على
قوله نقله الخ. (قوله ظاهر كلامهم الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله ممنوع) قد يرد أن السائل لم يدع
مجرد أن هذه الوصية مكروهة بل أنها وصية بمكروه و (قوله كيف وفيه من المسامحة بحقه الخ) يجاب عنه بأنه
ليس حقا له وحده بل فيه حق لله تعالى م ر اه‍ سم (قوله وهو) أي ستر العورة فقط و (قوله مزر به) أي يجعله
ذا عيب و (قوله إسقاطه) أي الزائد كردي قول المتن (والأفضل للرجل ثلاثة) لا ينافيه وجوب الثلاثة من
117

التركة لأنها وإن كانت واجبة فالاقتصار عليها أفضل مما زاد على ذلك ولذا قال ويجوز رابع وخامس نهاية
ومغني (قوله أي الذكر) إلى قوله كما أطلقوه في النهاية والمغني إلا قوله ووجه محرمة. (قوله أي الذكر) أي
بالغا كان أو صبيا أو محرما مغني ونهاية قال ع ش أي ذميا كما هو ظاهر إطلاقه اه‍ (قوله ووجه محرمة)
استطرادي بل ينبغي إسقاطه (قوله لكنه خلاف المستحب) عبارة الروض وإن زيد الرجل على الثلاثة
لفائف قميصا وعمامة جاز قال في شرحه وليست زيادتهما مكروهة لكنها خلاف الأولى كما في المجموع اه‍
(قوله المطلقين التصرف) أفهم امتناع الرابع والخامس إذا كانوا أو بعضهم محجورا عليهم ويوافقه قوله
الآتي ولهم الزيادة عليها إلا إن كان فيهم محجور عليه والحاصل امتناع الزيادة على الثلاث حيث كان فيهم
محجور عليه وإلا جازت لهم بلا حصر سم عبارة النهاية نعم محل ذلك أي جواز الرابع والخامس إذا كان
الورثة أهلا للتبرع ورضوا به فإن كان فيه صغيرا أو مجنون أو محجور عليه بسفه أو غائب فلا اه‍ زاد المغني
أو كان الوارث بيت المال فلا اه‍. (قوله لكن مع الكراهة) عبارة المغني وأما الزيادة على ذلك أي الرابع
والخامس فهي مكروهة وإن أشعر كلام المصنف بحرمتها وبحثه في المجموع اه‍ (قوله كما أطلقوه) اعتمده
النهاية والمغني (قوله تحريمه) أي الأكثر سم قوله (فهو الأصح) من كلام الأذرعي قوله (لأنه إضاعة مال
الخ) يمنع استلزمه للتحريم بما تقدم عن سم وغيره في دفن المرأة مع حليها من أنه تضييع لغرض وهو
إكرام الميت وتضييع المال لغرض جائز ويأتي عن البجيرمي ما يوافقه (قوله أي المرأة) إلى قوله لنظير
ما تقرر في النهاية والمغني إلا قوله أو من مال الموسرين لفقد ما ذكر وقوله لتأكد أمره إلى وإذا قلنا (قوله أي
المرأة) قضية إطلاقه وما مر عن النهاية في الرجل ولو صغيرة (قوله وتكره الزيادة الخ) عبارة الروض وتكره
الزيادة على الخمسة قال في شرحه للمرأة وغيرها قال في المجموع ولو قيل بتحريمها الخ. فرع هل الخمسة
للمرأة كالثلاثة لرجل فلا شئ منها يسقط وإن كان فيهم محجور عليه سم أقول يصرح بالثاني قول
شرحي الروض والمنهج أما منعه أي الوارث من الزائد على الثلاثة ولو في المرأة فجائز بالاتفاق كما حكاه الإمام
وبه علم أن الخمسة ليست متأكدة في حق المرأة كتأكد الثلاثة في حق الرجل حتى يجبر الوارث عليها كما يجبر
على الثلاثة وبه صرح في الروضة اه‍ قال البجيرمي قوله وليست الخمسة في حق غير الذكر كالثلاثة الخ
فتلخص من هذه العبارة ومن عبارة م ر أن الخمسة في حق الرجل وغيره على حد سواء فلا تجوز إلا برضا
الورثة ولا تجوز إذا كان فيهم محجور عليه وأن الثلاثة في حق الرجل وغيره على حد سواء فتجبر الورثة عليها
ولا تتوقف على رشدهم اه‍. (قوله وتكره الزيادة عليها) قال في المجموع ولو قيل بتحريمها لم يبعد شرح
المنهج قال البجيرمي قوله ولو قيل بتحريمها الخ ضعيف والمعتمد لا حرمة في الزيادة على الخمسة لأنه لغرض شرعي
وهو إكرام الميت اه‍ (قوله هذا كله الخ) أي الأفضل والجائز في الرجل وغيره (قوله ممن تلزمه نفقته)
أي من سيد وزوج وقريب نهاية ومغني (قوله أو من بيت المال الخ) فتحرم الزيادة عليه من بيت المال كما
يعلم من كلام الروضة وكذا لو كفن مما وقف للتكفين كما أفتى به ابن الصلاح ولا يعطى الحنوط والقطن فإنه
من قبيل الأمور المستحبة التي لا تعطى على الأظهر نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فتحرم الزيادة عليه الخ
أي ويحرم على ولي الميت أخذه وإذا اتفق ذلك فقرار الضمان على ولي الميت دون أمين بيت المال لكنه
طريق في الضمان ولا يجوز لواحد منهما نبشه لتقصيرهما بالدفن وقوله م ر ولا يعطى الحنوط الخ أي من
118

بيت المال والموقوف والزوج وغيرهم اه‍ ع ش. (قوله أو من مال الموسرين الخ) أي ولم يتبرعوا بالزائد
كما هو ظاهر قال البصري ما ضابط اليسار هنا اه‍ وقال البجيرمي عن ع ش والمراد بالموسر من يملك كفاية
سنة لممونه وإن طلب من واحد منهم تعين عليه لئلا يتواكلوا اه‍ ويأتي ما يتعلق به (قوله أو كان الخ) عطف
على قوله اختلف الورثة الخ (قوله محجور عليه) أي أو غائب نهاية (قوله فالثلاثة) أي لزوما نهاية قال
ع ش. فرع هل يجب تكفين الذمي في ثلاثة حيث لا مانع من الغرماء ولا وصية الاقتصار على واحد
كالمسلم في ذلك ظاهر إطلاقهم نعم وقد وافق م ر على ذلك سم على المنهج اه‍. (قوله محجور عليه) أي
أو غائب نهاية. (قوله وإن أسقطه) غاية لقوله بقوة الخلاف الخ (قوله وبهذا الخ) أي بقوله لتأكد أمره
الخ (قوله فليس مثله) أي مثل السابغ في الاجبار عليه (قوله بالنسبة للغرماء) فلو قال الغرماء يكفن في ثوب
والورثة في ثلاثة أجيب الغرماء نهاية ومغني (قوله بل للورثة) أي بالنسبة للورثة فيجبرون على بقية الثلاثة
فلا يسقط الثاني والثالث إلا بإيصاء أو منع الغريم سم. (قوله فإذا اتفقوا الخ) تفريع على قوله بل للورثة
(قوله أجبرهم الحاكم الخ) حاصل ما اعتمده الشارح أن الكفن ينقسم على أربعة أقسام حق الله تعالى
وهو ساتر العورة وهذا لا يجوز لاحد إسقاطه مطلقا حق الميت وهو ساتر بقية البدن فهذا للميت إسقاطه
بالوصية دون غيره حق الغرماء وهو الثاني والثالث للغرماء عند الاستغراق إسقاطه والمنع منه دون الورثة
حق الورثة وهو الزائد على الثلاث فللورثة إسقاطه والمنع منه ووافق الجمال الرملي والمغني على هذه الأقسام
إلا الثاني منها فاعتمد أن فيه حقا لله وحقا للميت فإذا أسقط الميت حقه بقي حق الله فليس لأحد إسقاط شئ من
سابغ جميع البدن عندهما كردي على بأفضل. (قوله الغرماء الورثة) فاعل ففعول و (قوله هنا) أي حيث
أجيبت الغرماء في منع الزائد على السابغ دون الورثة فأجبروا على الثلاثة. (قوله ما لم يسقطها) أي بقية
الثلاثة (قوله بأن حقه) أي الميت (قوله فلم يمنع) أي حقه في الثلاثة وكذا الضمير المستتر في قوله الآتي
ومنع الخ (قوله القول بوجوب الخ) أي الوجه القائل بوجوب الخ (قوله ومن ثم) أي لأجل كون قول
المجموع محمولا على ذلك (قوله ذلك الوجه) أي الشاذ (قوله ومن ثم) أي لأجل رد قول الأذرعي المذكور
بذلك المقرر (قوله ذلك) أي قول الأذرعي المذكور (قوله أنها الخ) بيان لما (قوله قال) إلى قوله وبحث في
119

النهاية والمغني. (قوله قال) أي السبكي (قوله دفعا لمنة الأول الخ) ومن ثم لا يكفن فيما تبرع به أجنبي عليه
إلا إن قبل جميع الورثة وليس لهم إبداله إن كان ممن يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه فيتعين صرفه إليه فإن
كفنوه في غيره ردوه لمالكه وإلا كان لهم أخذه وتكفينه في غيره نهاية وإمداد قال ع ش قوله م ر لا يكفن
أي لا يجوز وقوله م ر إلا إن قبل جميع الورثة أي إن كانوا أهلا وقوله ردوه لمالكه أي وجوبا وأخذ من
هذا حكم ما يقع كثيرا من أنه إذا مات شخص يؤتى له بأكفان متعددة من أنه يكفن في واحد منها وما فضل
يرد لمالكه ما لم يتبرع به المالك للوارث أو تدل القرينة على أنه قصد الوارث دون الميت فلو أراد الوارث
تكفينه في الجميع جاز إن دلت قرينة على رضا الدافعين بذلك كنحو اعتقادهم صلاح الميت وإلا كفن في واحد
باختيار الوارث وفعل في الباقي ما سبق من استحقاق المالك له إلا إن تبرع به الخ ولا يكفي في عدم وجوب الرد
ما جرت به العادة من أن من دفع شيئا لنحو ما ذكر لا يرجع فيه بل لا بد من قرينة تدل على رضا الدافع بعدم الرد
وقوله م ر وإلا أي أن لا يقصد تكفينه الخ اه‍ ع ش. (قوله وهو وجيه مدركا لا نقلا) محل تأمل إذ غايته
تقييد إطلاق المعنى يقتضيه ولا محذور فيه وكم من تقييد صادر من متأخر لاطلاق كلام المتقدمين واعتمده
الشارح وغيره بل وقع كثيرا للشارح أيضا أنه يقيد إطلاق من سبقه ويرتضيه ويقرره حيث كان المعنى
والقواعد تقضي به وما هنا كذلك إذ ملاحظة براءة ذمته أو خلوص كفنه عن الشبهة أو خفتها أو حاجة أطفاله
أولى بالاعتناء من دفع المنة فالحاصل أن تقييد الأذرعي رحمه الله تعالى خلى عن الانتقاد وحري بالاعتماد
بصري وهو الظاهر وإن أشعر إقرار النهاية والمغني الفرع وسكوتهما عن بحث الأذرعي باعتماد إطلاق
الفرع. (قوله ومثله قول واحد الخ) أي فيجاب الأول دفعا للعار عنه عبارة شرح العباب قال الأذرعي والظاهر
أن الداعي إلى تكفينه من عنده يجاب دون الداعي إليه من بيت المال لما أشار إليه اه‍ وهو ظاهر انتهى
اه‍ سم (قوله أي الذكر) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله على ما إلى أو لا وكذا في المغني إلا قوله أي
الأفضل إلى كما يأتي. (قوله وغيره) أي من الأنثى والخنثى قول المتن (لفائف) هل يعتبر له مفهوم حتى لو أراد
الورثة ثلاثة لا على هيئة اللفايف لا يجابون أو لا يعتبر فيجابون قال في الاسعاد الظاهر الأول نظرا إلى تنقيص
الميت والاستهانة به لمخالفة السنة في كفنه نهاية واعتمده شيخنا وكذا ع ش عبارته وأفاد قوله فهي لفايف
أنه لا يكفي القميص أو الملوطة عن إحداها وهو موافق لما يأتي عن الاسعاد فتنبه له وقوله لما يأتي الخ
يعني به ما قدمناه آنفا. (قوله متساوية الخ) وقيل متفاوتة فالأسفل من سرته إلى ركبته وهو المسمى بالإزار
والثاني من عنقه إلى كعبه والثالث يستر جميع بدنه مغني ونهاية وأسنى قال ع ش قوله متساوية الخ
أي بمعنى أنه لا تنقص واحدة منها عن ستر جميع البدن اه‍ وفيه تأمل (قوله في عمومها لجميع البدن
الخ) أي غير رأس المحرم ووجه المحرمة كما سيأتي مغني ونهاية (قوله أي الأفضل فيها ذلك) أي المساواة
المذكورة قول ع ش أي أن تستر جميع البدن اه‍ لا يناسب التفريع الآتي (قوله أن الأولى الخ)
أي المبسوطة أولا من اللفائف الثلاث (قوله لأن المراد الخ) أو المراد بتساويها وهو الأوجه كما أفاده الشيخ
شمولها لجميع البدن وإن تفاوتت نهاية (قوله ذلك) أي الأوسع قول المتن (وإن كفى) أي ذكر نهاية
ومغني قول المتن. (قوله زيد قميص الخ) لم أر لائمتنا رحمهم الله تعالى شيئا في بيان قميص الميت وظاهر الاطلاق
120

مع السكوت أنه كقميص الحي فليراجع نعم رأيت في شرح الكنز للزين بن نجيم الحنفي ما نصه والقميص
من المنكب إلى القدم بلا دخاريص لأنها تفعل في قميص الحي ليتسع أسفله للمشي وبلا جيب ولا كمين ولا
تكف أطرافه والمراد بالجيب الشق النازل على الصدر انتهى وهذا هو الذي عليه العمل إلا أن قوله لا تكف
أطرافه هل المراد به عدم كف الجنبين بعضهما إلى بعض أو عدم كف الذيل محل تأمل بصري وقوله ولم أر
لائمتنا الخ أقول ما تقدم آنفا عن المغني وغيره والثاني من عنقه إلى كعبه وسكوت العلماء حتى في كتبهم على
الذي عليه العمل كالصريح في بيان القميص على وفق ما ذكره عن شرح الكنز وقوله هل المراد به الخ
الظاهر أن المراد ما يشمل ذينك جميعا فلا يكف شئ منهما كما عليه العمل قول المتن (وإن كفنت في خمسة
فإزار الخ) تصريح بأنه لا يجب فيما إذا زاد على اللفائف إذا كفنت في خمسة التعميم سم. (قوله لغير محرم)
راجع للقميص أيضا (قوله وفي قول الخ) أي فيما إذا كفنت المرأة في خمسة (قوله الثالثة عوض الخ) عبارة
النهاية والمغني أي واللفافة الثالثة بدل القميص لأن الخمسة لها كالثلاثة للرجل والقميص لم يكن في كفته
(ص) اه‍ قول المتن (ويسن الأبيض) وسيأتي أن المغسول أولى من الجديد نهاية ومغني (قوله
والأبيض الخ) ولو قيل بوجوبه الآن لم يبعد لما في التكفين في غيره من الازراء لكن إطلاقهم يخالفه وينبغي
أن ذلك جائز وإن أوصى بغير الأبيض لأنه مكروه والوصية به لا تنفذ ثم ظاهر إطلاقهم ندب الأبيض ولو كان
الميت ذميا ع ش (قوله وكفنوا فيها الخ) ويكره أن يكون في الكفن غير البياض كجعل نحو عصفر فوق
رأسه أو أسفل قدميه شيخنا. (قوله الأصلي) إلى قوله لا ثلثها في النهاية والمغني قول المتن (أصل التركة فإن لم
تكن الخ) ولا يشترط وقوع التكفين من مكلف كما في المجموع وفيه عن البندنيجي وغيره ولو مات إنسان
ولم يوجد ما يكفن به إلا ثوب مع مالك غير محتاج إليه لزمه بذله له بالقيمة كإطعام المضطر زاد البغوي في فتاويه
فإن لم يكن له مال فمجانا لأن تكفينه لازم للأمة ولا بدل يصار إليه مغني ونهاية وأسنى أقول قد يقال قولهم
ولا بدل الخ محل تأمل لتصريحهم بأجزاء الحشيش والطين عند فقد الثوب فليتأمل وأيضا فينبغي أن يكون
محل ذلك حيث كان من الموسرين ولا يغني عن هذا الشرط فرض عدم الاحتياج إليه كما هو ظاهر لأنه قد
يحتاج لثمنه بصري وقوله لتصريحهم بأجزاء الحشيش الخ في تقريبه نظر ظاهر إذ الثوب غير مفقود هنا
بالنسبة لجميع من علم بالميت وقوله حيث كان من الموسرين أي أو لم توجد الأغنياء مثلا كما في سم عن م ر
(قوله التي لم يتعلق بعينها) أي جميعها كما هو المتبادر ويفيده قوله كما يأتي الخ وبه يندفع ما اسم هنا
(قوله ولا أصلها الخ) لا يخفى ما فيه من الركة عبارة النهاية والمغني ويستثنى من هذا الأصل من لزوجها
مال ويلزمه نفقتها فكفنها ونحوه عليه في الأصح الآتي اه‍ وهي سالمة عنها (قوله كما مر) أي في
الفرع. (قوله ويراعى) إلى المتن في النهاية إلا ما أنبه عليه (قوله ويراعى) أي وجوبا قال سم وظاهر
أنه يحرم تكفينه ولو كان في ذمته دين مستغرق في غير اللائق به لأنه إزراء به وهو حرام اه‍ (قوله فيه)
أي في التجهيز من الترك (قوله سعة وضيقا) فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب أو متوسطا فمن متوسطها
أو مقلا فمن خشنها شرح المنهج (قوله ولو كان الخ) غاية ع ش (قوله على ما شمله الخ) عبارة النهاية
كما اقتضاه إطلاقهم اه‍. (قوله عن مثل فعله) الأولى عن فعل مثله كما عبر به النهاية (قوله بنسبة الرق
121

والحرية الخ) عبارة النهاية وأما المبعض فإن لم تكن بينه وبين سيده مهايأة فالحكم واضح وإلا الخ قال ع ش
قوله م ر فالحكم واضح أي في أنها عليهما فعلى السيد نصف لفافة لأن الواجب عليه بقطع النظر عن
التبعيض لفافة واحدة وفي مال المبعض لفافة ونصف فيكمل له لفافتان فيكفن فيهما ويزاد ثالثة من ماله
وبقي ما لو اختلف هل موته في نوبة السيد أو نوبته وينبغي أنه كما لو لم تكن مهايأة لعدم المرجح اه‍ (قوله
تركة) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله كما أفاده إلى فمؤنة التجهيز. (قوله واستغرقها دين) أي متعلق
بعين التركة بصري وسم قول المتن (فعلى من عليه نفقته الخ) ولو مات من لزمه تجهيز غيره بعد موته وقبل
تجهيزه وتركته لا تفي إلا بتجهيز أحدهما فقط فالأوجه ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أنه يقدم الميت الثاني
لتبين عجزه عن تجهيز غيره شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله فالأوجه الخ ظاهره وإن خيف تغير الأول
وهو ظاهر لأنه تبين أن تجهيزه ليس واجبا على الثاني لعجزه اه‍ قول المتن (من قريب) أي أصل أو فرع
صغير أو كبير نهاية ومغني. (قوله كحال الحياة) عبارة النهاية والمغني اعتبارا بحال الحياة في غير المكاتب
ولانفساخها بموت المكاتب اه‍ (قوله ولد كبير فقير) أي قادر على الكسب بصري (قوله فإن لم يكن) إلى
قوله كما أفهمه في المغني إلا قوله في وقف الأكفان وقوله أي هو كمحله وكذا في النهاية إلا قوله جملة محله (قوله في
وقف الأكفان ثم في بيت المال) أنظر ما وجه الترتيب بين وقف الأكفان وبيت المال مع أن كلا منهما جهة
مصرف لما ذكر بصري وقد يوجه بأن تعلق حق الميت بالموقوف للكفن أقوى وأتم من تعلقه بما في بيت
المال الصالح له ولغيره ثم رأيت في ع ش ما نصه ويقدم على بيت المال الموقوف على الأكفان وكذا الموصي
به للأكفان وهل يقدم والحالة ما ذكر الموقوف على الموصي به أو يقدم الموصي به أو يتخير فيه نظر والأقرب
الثاني لأن الوصية تمليك فهي أقوى من الوقف اه‍. (قوله فعلى أغنياء المسلمين) ظاهره ولو محجورين فعلى
وليهم الاخراج م ر اه‍ سم قال ع ش المراد بالغني منهم من يملك كفاية سنة كذا بهامش وهو موافق لما
في الروضة في الكفارة وفي المجموع فيها الغني من يملك زيادة على العمر الغالب وهو المعتمد وقياسه هنا كذلك
وقد يفرق بشدة الاحتياج إلى تجهيز الميت فليراجع اه‍ ولو قيل بالترتيب بينهما لم يبعد فيجب على الأغنياء
بالمعنى الثاني ثم على الأغنياء بالمعنى الأول ثم على الأنزل منه فالأنزل إلى غنى الفطرة والله أعلم قول المتن (وكذا
الزوج) أي وكذا محل الكفن أيضا الزوج الموسر ولو بما انجر إليه من إرثها حيث كانت نفقتها لازمة له فعليه
تكفين زوجته حرة كانت أو أمة رجعية أو بائنا حاملا لوجوب نفقتها عليه في الحياة بخلاف نحو الناشزة
والصغيرة بأن أعسر عن تجهيز الزوجة الموسرة أو عن بعضه جهزت أو تمم تجهيزها من مالها نهاية وكذا في المغني
إلا قوله ولو بما انجر إليه من إرثها ويأتي في الشرح ما يوافقه قال ع ش قوله م ر الموسر أي بما يأتي في الفطرة اه‍
(قوله أي هو كمحله) أي الذي هو أصل التركة فلو قال كأصل التركة كان أولى (قوله غير المملوكة له الخ) عبارة
122

النهاية هذا إذا كانت مملوكة لها فإن كانت مكتراة أو أمته أو غيرهما فلا يخفى حكمه ومعلوم أن التي أخدمها
إياها بالانفاق عليها كأمتها قال ع ش قوله أو أمته أي فيجب عليه تكفينها لكونها ملكه لا لكونها خادمة
وقوله م ر أو غيرهما أي بأن كانت متطوعة بالخدمة والحكم فيها عدم الوجوب اه‍ ع ش (قوله إذ ليس لها
الخ) أي فلا يجب عليه تكفينها ع ش (قوله بخلاف من صحبتها الخ) أي فيجب عليه تجهيزها ع ش وبصري
(قوله وبائن الخ) عطف على زوجته (قوله مطلقا) أي حاملا منه أو لا (قوله وإن أيسرت الخ) أي الزوجة
حرة كانت أو أمة. (قوله ودعوى عطفه على أصل الخ) رد للمحلي وتبعه النهاية عبارته وبما تقرر أي في حل
المتن علم أن جمله وكذا الزوج عطف على أصل التركة كما أشار إليه الشارح رادا لما قيل أن ظاهره يقتضي أن
محل وجوب الكفن على الزوج حيث لا تركة للزوجة وهو مخالف لما في الروضة وأصلها اه‍ (قوله على أصل
وحده) أي على الخبر فقط لا على مجموع المبتدأ والخبر (قوله يلزمها ركة المعنى) أي إذ مدلول التركيب حينئذ
ومحل الكفن الزوج مثله ولا خفاء في ركته وقول سم واللزوم ممنوع قطعا منعا ظاهرا إذ حاصل المعنى
حينئذ أن محله أصل التركة في غير المزوجة والزوج في المزوجة وأي ركة في ذلك اه‍ إن أراد بحاصل المعنى
المدلول الصناعي فمكابرة أو المعنى المقصود فليس الكلام فيه كما يأتي في الشرح. (قوله وإلغاء قوله كذا
الخ) هو ممنوع أيضا إذ يكفي أن من فوائده بيان اختصاص الخلاف بالمعطوف دون المعطوف عليه إذ هو
مفيد ذلك إن كان العطف من قبيل المفردات كما دل عليه استقراء كلام المصنف كقوله في باب الحوالة ويشترط
تساويهما جنسا وقدرا وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الأصح انتهى فتأمل ولا تغفل اه‍ وقد يقال
إن أراد بقوله من قبيل المفردات ما يشمل العمدة كما هنا فما استدل به من كلام المصنف ليس من العمدة فلا يتم
تقريبه أو الفضلات فقط فما هنا ليس منها (قوله إلا بتكلف) لعله بأن يراد بالمحل المقدر بالعطف أصل
التركة الذي هو فرد من مطلق المحل المذكور على سبيل شبه الاستخدام فمعنى التركيب حينئذ وأصل التركة
الزوج مثله وقال الكردي أي بتأويل الجملة بالمفرد والتقدير والزوج المماثل له في أنه محله أيضا اه‍ ولا يخفى
أنه لا يزيل ركة المعنى (قوله قائل ذلك) أي العطف المذكور (قوله العطف) مفعول أراد. (قوله
لا الصناعة) أي لا بالنسبة للتركيب كردي (قوله إذ أصل الخ) توجيه للعطف بالنسبة للمعنى الخ يعني
فكأنه قال أصل التركة محل الكفن والزوج مثله أي أصل التركة (قوله أنه الخ) بيان لما تقرر (قوله قلت
يلزمه الخ) اللزوم ممنوع لما علمت من دلالة استقراء كلام المصنف وكأنه توهم أن الخلاف لا يختص بما
بعد كذا إلا إذا كان العطف من عطف الجمل وليس كذلك كما تبين سم ومر ما فيه وأيضا يمنع نسبة ذلك التوهم إلى
الشارح (قوله على من ذكر الخ) وإلا لقال على أصل التركة لأنه هو المعطوف عليه لا من عليه نفقة الميت (قوله
فساد إجراء الخ) الإضافة للبيان. (قوله وجود الزوج) ولعل صوابه الموافق لما قدمه في السؤال فقد الزوج
وعليه يظهر ما ذكره من لزوم إجراء الخلاف الخ إذ المتبادر حينئذ رجوع في الأصح للحال كما هو الغالب في
القيود المتعددة بلا عطف وأما على فرض صحة لفظ الوجود فلا يظهر وجه اللزوم وتوجيه الكردي له بما
نصه قوله قلت يلزمه الخ أي يلزمه أن لا يجري الخلاف في الزوج كما لا يجري في الأصل فإجراء المصنف
123

الخلاف في الزوج يكون فاسدا وليس كذلك اه‍ ظاهر الفساد (قوله وليس كذلك) أي ولا خلاف
فيه وهذا تأكيد لمفاد إضافة الفساد إلى ما بعده. (قوله وعلى كل) أي من احتمالي العطف (قوله زعم
إيهام المتن الخ) أي ما قيل أن ظاهره يقتضي أن وجوب الكفن على الزوج إنما هو حيث لم يكن للزوجة
تركة وهو خلاف ما في الروضة وأصلها مغني (قوله بذلك) أي بأنه عطف على قوله ومحله أصل التركة
كلا أو بعضا لا على قوله من قريب وسيد (قوله أنه يكفي) أي في تكفين الزوجة ع ش (قوله يؤيد
الأول) أي بحث الجمع ومال إليه سم على المنهج ع ش (قوله وهل يجري ذلك) أي الخلاف
المذكور (قوله من حيث هو) أي سواء كان الكفن للزوجة أو لغيرها (قوله بأن ما للزوجة) أي من
الكفن (قوله وهي فيها) أي الزوجة في الحياة (قوله في ذلك) أي في ترجيح أحد الامرين من إطلاق
الخلاف وتخصيصه بالزوجة. (قوله والأوجه الأول) أي عدم الفرق وجريان الخلاف في مطلق الكفن
اللازم على الغير (قوله لا يلزمه إلا ثوب واحد الخ) وظاهر كلامهم أنه إذا كان الزوج موسرا لا يجب الثوب
الثاني والثالث في تركة الزوجة ويقتصر على الثوب الواحد الذي هو عليه لأن الوجوب لم يلاقها أصلا نعم
لو أيسر الزوج ببعض الثوب فقط كمل من تركتها وينبغي حينئذ وجوب الثاني والثالث لأن الوجوب في هذه
الحالة لاقاها في الجملة م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش وكردي على بأفضل أقول لو قيل في الصورة الأولى
بوجوب الثاني والثالث أيضا في تركة الزوجة لم يبعد (قوله وأنها الخ) عطف على أن من لزمه الخ والضمير
لمؤن التجهيز. (قوله إمتاع الخ) وعليه فينبغي أنه لو أكل الزوجة سبع مثلا والكفن باق رجع للزوج لا للورثة
بجيرمي (قوله إن كفنها لا يلزم الزوج الخ) أي لفوات التمكين المقابل للنفقة نهاية (قوله مطلقا) أي
لزمه نفقتها في الحياة أولا (قوله وحينئذ) أي حين مخالفة حال الممات بحال الحياة فيما ذكر مع نقل مقابل
الأصح هنا عن أكثر الأصحاب وانتصار جمع له (قوله بينها) أي الزوجة (قوله فما ذكر) أي من جريان
الخلاف في مطلق الكفن (قوله وخرج) إلى قوله لا من خصوص الخ في النهاية. (قوله فلا يلزمه الخ)
ولو ماتت زوجاته دفعة بنحو هدم ولم يجد إلا كفنا فهل يقرع بينهن أو تقدم المعسرة أو من يخشى فسادها
أو متن مرتبة هل تقدم الأولى أو المعسرة أو يقرع احتمالات أقر بها أو لها فيهما مغني وعبارة النهاية ولو ماتت
زوجاته دفعة بنحو هدم ولم يجد إلا كفنا واحدا فالقياس الاقراع إن لم يكن ثم من يخشى فسادها وإلا قدمت
على غيرها أو مرتبا فالأوجه تقديم الأولى مع أمن التغير وقال البندنيجي لو ماتت أقاربه أي الذين تجب
نفقتهم عليه وهم الأصول والفروع دفعة بهدم أو غيره قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده فإن استووا
قدم الأب ثم الام ثم الأقرب فالأقرب ويقدم من الأخوين أسنهما ويقرع بين الزوجتين وذكر بعضهم
احتمال تقديم الام على الأب وفي تقديم الاسن مطلقا نظر ولا وجه لتقديم الفاجر الشقي على البر التقي وإن كان
أصغر منه ولم يذكر ما إذا لم يمكنه القيام بأمر الكل ويشبه أن يجئ فيه خلاف الفطرة أو النفقة انتهى وسيأتي
بعض ذلك في الفرائض ولو ماتت الزوجة وخادمها معا ولم يجد إلا تجهيز أحدهما فالأوجه أخذا مما مر تقديم
مخشي فسادها وإلا فالزوجة لأنها الأصل والمتبوعة انتهت قال ع ش قوله م ر ولا وجه لتقديم الفاجر
الخ أي من الأخوين فقط دون ما قبله فإنه يقدم ولو كان فاجرا شقيا ومعلوم أن المراد بالأخوين ولدان للمجهز
وإلا فنفقة الأخ ليست واجبة ولا تجهيزه اه‍ وقال سم. فرع أسلم على أكثر من العدد الشرعي
وأسلمن أو كن كتابيات ثم متن وامتنع من الاختيار يلزمه تجهيز الجميع إذ لا يصل لأداء ما عليه إلا بذلك الاختيار
وقد امتنع منه فلو مات قبل الاختيار بعد موتهن ينبغي وجوب تجهيز الجميع من تركته اه‍ وقال شيخنا ولو
كان له زوجتان حرة وأمة أو مسلمة وكتابية وماتتا معا ولم يجد إلا ما يجهز به إحداهما فهل يقدم كل من الحرة
والمسلمة على الأمة والكتابية لشرفهما أو يقرع بينهما والظاهر الثاني اه‍. (قوله كالحياة) إلى قوله لا من
خصوص الخ في المغني (قوله كالحياة) أي كما عليه نفقتها في الحياة (قوله نحو ناشزة الخ) هل يشمل القرناء
124

والرتقاء والمريضة التي لا تحتمل الوطئ أو لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن نفقة من ذكر واجبة على الزوج
و (قوله وصغيرة) أي لا تحتمل الوطئ ع ش (قوله نعم إن أعسر الخ) أي فإن أعسر الزوج عن تجهيز الزوجة
الموسرة أو عن بعضه جهزت أو تمم تجهيزها من مالها نهاية ومغني أي بأن لم يكن له مال ولا ورث منها شيئا لوجود
مانع قام بها ككفرها واستغراق الديون لتركتها المتعلقة بها أما إذا كانت في ذمتها فيقدم كفنها على الديون
سم على حج بالمعنى اه‍ ع ش. (قوله إن أعسر الخ) أي عند الموت وإن أيسر بعده وقبل تكفينها م ر
اه‍ سم وفي ع ش عن م ر خلافه عبارته مشى م ر على أنه ينبغي فيما لو كان معسرا عند موت الزوجة
ثم حصل له مال قبل تكفينها أنه يجب عليه تكفينها لبقاء علقة الزوجية بعد الموت مع القدرة قبل سقوط
الواجب سم على المنهج اه‍ وهذا هو الظاهر. (قوله وقال بعضهم الخ) تقدم عن النهاية اعتماده (قوله
وإلا الخ) أي وإن لم يرث لمانع كقتل واختلاف دين كما في المتزوج بكتابية سم (قوله وهو متجه) اعتمده
م ر اه‍ سم (قوله وبه الخ) أي بكون التكفين إمتاعا (قوله بمن ليس عنده الخ) ويحتمل الضبط بالفطرة
م ر اه‍ سم واعتمده ع ش كما مر (قوله فإن لم يكن لها تركة) أي أو تعلق بعينها دين (قوله أو لم تجب
نفقتها الخ) أي لنحو نشوزها (قوله فعلى من عليه نفقتها) أي من قريب وسيد (قوله فالوقف الخ) استقرب
ع ش تقديم الوصية عليه كما مر (قوله ولو غاب) إلى قوله كما بحثه في المغني وإلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله كما
بحثه إلى وقياس نظائره. (قوله وهو موسر) أي ويجب عليه نفقتها (قوله أو غيره) شامل لمال غير الورثة
فقول النهاية والمغني فجهزت الزوجة الورثة الخ جرى على الغالب (قوله يراه) أي يستحسن التكفين مما
ذكر (قوله رجع عليه) وكذا لو غاب أي أو امتنع القريب الذي يجب عليه نفقة الميت فكفنه شخص من
مال نفسه ع ش أي بإذن الحاكم فالاشهاد (قوله وعلى شقه الثاني الخ) وهو التكفين بغير إذن الحاكم
(قوله في ذمته) أي الزوج (قوله أنه لو لم يوجد حاكم) أي لم يتيسر استئذانه بلا مشقة بلا تأخير مدة يعد
التأخير إليها إزراء بالميت عادة وكعدم وجود الحاكم ما لو امتنع من الاذن إلا بدراهم وإن قلت ع ش. (قوله
ليرجع به) فلو فقد الشهود فهل يرجع أو لا لأن فقد الشهود نادر كما قالوه في هرب الجمال فيه نظر والأقرب الثاني
ع ش ولعل هذا بالنظر لظاهر الشرع وحكم الحاكم وأما بالنظر للباطن فله الرجوع بطريق الظفر إذا
نواه (قوله ولو أوصت الخ) ولو أوصت بالثوب الثاني والثالث فالقياس صحة الوصية واعتبارها من الثلث
لأنها تبرع وليست وصية لوارث لعدم وجوب الثاني والثالث على الزوج وإنما لم تكن من رأس المال لعدم
125

تعلق الكفن مطلقا بالتركة مع وجود الزوج الموسر م ر سم (قوله كانت وصية لوارث) أي فتتوقف
على إجازة الورثة ع ش زاد سم عن م وينبغي أن يعتبر من الثلث لأنه شأن التبرع وهذه تبرع وقياس
كونها وصية للزوج اعتبار قبوله بعد الموت اه‍. (قوله كذلك) أي وصية لوارث مع أنه بذلك وفر عليهم
فهو في معنى الايصاء لهم سم (قوله وفي كل ما بعده) أي إلى قول المصنف ولا يلبس قول المتن (وأوسعها)
أي وأطولها نهاية ومغني (قوله إن تفاوتت الخ) عبارة النهاية والمراد أوسعها إن اتفق لما مر من أنه
يندب أن تكون متساوية أو المراد بتساويها وهو الأوجه كما أفاده الشيخ شمولها لجميع البدن وإن تفاوتت
اه‍ وفي سم بعد ذكر مثلها عن الأسنى إلا قوله م ر كما أفاده الشيخ ما نصه فقول الشارح إن تفاوتت الخ
فيه إشعار بالجواب الأول وهو الموافق لما قدمه في شرح قول المصنف ومن كفن منها بثلاثة فهي لفائف
اه‍. (قوله ويظهر فيما إذا تعارض الخ) لعل محله فيما إذا ضاق الحسن بحيث لو جعل أعلى لم يمكن لفه على
الآخر أما إذا أمكن لفه على المتسع الذي هو دون في الحسن فينبغي أن يتعين تقديم الأحسن كما يؤخذ من
تعليلهم جعل الأوسع أعلى بإمكان لفه على الضيق بخلاف العكس بل قد يقال يؤخذ من ذلك أن محل ما ذكر
من تقديم المتسع مطلقا حيث لم يمكن لف الضيق عليه أما إذا أمكن لف كل منهما على الآخر فلا ترجيح إلا بنحو
حسن فليتأمل بصري ويوافقه قول سم ولعل الأوجه أن يقال إن كانت أي اللفائف سابغة طولا وعرضا
قدم الأحسن فيبسط أولا وإلا قدم الأوسع فليتأمل اه‍. (قوله فإن اتفقت سعة) يغني عنه قوله إن تفاوتت
حسنا فتأمل (قوله وهي التي) إلى قوله ثلاثا في النهاية والمغني (قوله كما يجعل الخ) هذا لا يفيد وجه
تقديم الأوسع ولذا زاد النهاية والمغني وأما كونه أوسع فلامكان لفه على الضيق بخلاف العكس اه‍ قول
المتن (ويذر الخ) أي في غير المحرم نهاية ومغني (قوله منهن) أي اللفائف نهاية (قوله وما زاد) عطف
على كل واحدة في المتن أو على هن في الشرح (قوله قبل الخ) متعلق بيذر (قوله بتخيرهن) أي وما زاد
(قوله بالعود) أي الغير المطيب بالمسك شرح بأفضل (قوله في غير محرم) الأولى تقديمه على كل واحدة أو
تأخيره عن ثلاثا ليرجع لكل من الذر والتبخير. (قوله من الامر بها) أي بالتبخير وكونه بالعود وكونه
ثلاثا (قوله وهو أولى) أي العود قول المتن (مستلقيا) وهل يجعل يداه على صدره اليمنى على اليسرى
أو يرسلان في جنبه لا نقل في ذلك فكل من ذلك حسن مغني وكذا في النهاية إلا قوله لا نقل في ذلك (قوله هو
نوع) إلى قوله ويعرض في النهاية والمغني إلا قوله بل قال إلى المتن (قوله على نحو صندل وذريرة) وهما
بنوعية أي الأحمر والأبيض من أنواع الطيب بجيرمي (قوله يشتمل الخ) قاله الأزهري وقال غيره كل
طيب خلط للميت نهاية ومغني (قوله وللاهتمام الخ) الأولى أو بدل الواو. (قوله كالحفاظ) أي
بأن تكون مشقوقة الطرفين وتجعل على الهيئة المتقدمة في المستحاضة نهاية ومغني (قوله عليه حنوط)
126

أي وكافور نهاية ومغني (قوله بالحلقة) أي حلقة الدبر نهاية (قوله ويكره دسه الخ) أي إلا لعلي يخاف
خروج شئ بسببها شرح بأفضل (قوله كعين الخ) الكاف استقصائية وأبدل المغني الكاف بمن (قوله
وعلى كل مسجد الخ) أي ولو كان صغيرا فما يظهر إكراما لمواضع السجود من حيث هي ع ش ومثل
الصغير كما استقر به الأطفيحي مسلم لم يسجد أصلا ويأتي عن النهاية ما يشمل الكل (قوله من مساجده الخ)
أي الجبهة والركبتين وباطن الكفين وأصابع القدمين نهاية (قوله قطن حليج) بالحاء المهملة أي مندوف
ع ش وفي الكردي على بأفضل عن شرحي الارشاد أي منزع الحب اه‍ (قوله للمساجد) أي مواضع
السجود من بدنه ع ش. (قوله ويجعل الفاضل الخ) أي ما لم يكن محرما حلبي (قوله عند رأسه الخ) أي
عند رأسه ورجليه ويكون الذي عند رأسه أكثر نهاية ومغني أي فوق رأسه ع ش قول المتن (وتشد)
أي عليه اللفائف ولا يجوز أن يكتب على الكفن شئ من القرآن أو الأسماء المعظمة صيانة لها عن الصديد
ولا أن يكون للميت من الثياب ما فيه زينة كما في فتاوى ابن الصلاح ولعله محمول على زينة محرمة عليه حال
حياته نهاية وكذا في المغني إلا قوله أو الأسماء المعظمة وقوله ولعله الخ. (قوله في غير المحرم الخ) أي
كما في
تحرير الجرجاني لأنه شبهه بعقد الإزار نهاية ومغني وفيه دلالة على أن استثناء المحرم على سبيل الندب لا الوجوب
ويندفع بذلك التردد الآتي عن البصري واعتراض سم بما نصه قد يقال مطلق الشد لا يمتنع على المحرم
فإنه يجوز أن يلف على بدنه ثوبا ويغرز طرفه فيه وإنما الممتنع نحو العقد والربط فهلا طلب الشد فيه بغير نحو
العقد والربط اه‍. (قوله ويعرض الخ) عبارة شرح البهجة ويشد على صدر المرأة ثوب لئلا يضطرب
ثديها عند الحمل فتنتشر الأكفان قال الأئمة ثوب سادس ليس من الأكفان يشد فوقها ويحل عنها في القبر
اه‍ ومقتضى التعليل المذكور والاكتفاء بنحو عصابة قليلة العرض يمنع الشد بها من الانتشار لكن الظاهر
أنه غير مراد لأن مثل هذا قد يعد إزراء وأن المسنون كونه ساترا لجميع صدر المرأة لأنه أبلغ في عدم ظهور
الثديين ع ش أقول وقول الشارح يعرض بعرض ثدي المرأة الخ صريح فيما استظهره (قوله لئلا
ينتشر الخ) يؤخذ من هذا التعليل أن الصغيرة التي ليس لها ثدي ينتشر لا يسن لها ذلك ع ش ويؤخذ
من التعليل أيضا أن الصغيرة ليست بقيد فالكبيرة التي ليس لها ذلك كذلك قول المتن (فإذا وضع في قبره
نزع الشداد) وسواء في جميع ذلك الصغير والكبير اه‍ (قوله فيه) أي في القبر نهاية ومغني قول المتن
(ولا يلبس المحرم) أي يحرم ذلك نهاية ومغني (قوله قبل التحلل) إلى قوله لأنه لا يكتفي في النهاية والمغني
إلا قوله الخنثى إلى الفرع وقوله ومع هذا إلى أو كان قول المتن (مخيطا) أي ولا ما في معناه مما يحرم على المحرم
لبسه نهاية ومغني (قوله ولا تشد عليه أكفانه) إن كان المراد لا يندب فمحتمل أو لا يجوز فمحل تأمل
إذا كان بنحو خيط أو في محل التكة فليتأمل بصري وفي سم نحوه وصنيع النهاية والمغني ظاهر في الأول
كما مر قول المتن (ولا يستر رأسه الخ) أي يحرم ذلك نهاية ومغني أي فلو خالفوا وفعلوا وجب الكشف
ما لم يدفن الميت منهما ع ش أي المحرم والمحرمة (قوله قبيل الفصل) متعلق بقوله مر. (قوله ينبغي الخ)
عبارة النهاية والمغني ولا يندب أن يعد لنفسه كفنا الخ قال ع ش ظاهره أنه لا يكره سم على البهجة اه‍
وقال شيخنا ويكره اتخاذ الكفن إلا من حل أو من أثر صالح بخلاف القبر فإنه يسن اتخاذه اه‍ (قوله كفنا
الخ) ولا يكره أن يعد لنفسه قبرا يدفن فيه قال العبادي ولا يصير أحق به ما دام حيا مغني وأسنى قال ع ش
127

أي فلغيره أن يسبقه إلى الدفن فيه ولا أجرة عليه لأجل حفره م ر اه‍ وظاهر أنه في القبر المعد في غير ملكه
وإلا فليس لغيره أن يسبقه في الدفن فيه بل قضية ما يأتي في تعيين الكفن المعد أنه لا يجوز لوارثه دفنه في غيره
بلا عذر فليراجع قوله: إلا إن سلم الخ) أي فحسن إعداده وقد صح فعله عن بعض الصحابة مغني وأسنى
(قوله ومع هذا لا يحتاج الخ) محل تأمل بصري عبارة سم قد يمنع عدم الاحتياج بأنه إذا عمت الشبهة ولم
تتفاوت اتجه حينئذ الاكتفاء بكونه من آثاره وكذا إذا عم انتفاؤها اه‍. (قوله تعين) وفاقا للنهاية (قوله
وترجيح الزركشي الخ) اعتمده الأسنى والمغني (قوله والفرق ظاهر) أي إذ ليس فيها مخالفة أمر المورث
بخلاف ما هنا نهاية قال ع ش قوله م ر إذ ليس فيها الخ يؤخذ منه أن محل وجوب التكفين فيما أعده
لنفسه أن يقول بعد إعداده كفنوني في هذا أو نحو ذلك أما ما أعده بلا لفظ يدل على طلب التكفين فيه كأن
استحسن لنفسه ثوبا أو ادخره ودلت القرينة على أنه قصد أن يكون كفنا له فلا يجب التكفين فيه نعم الأولى
ذلك كما في ثياب الشهيد ثم رأيت في سم على البهجة بعد مثل ما ذكر ما نصه قد يوجه ظاهر العبارة بأن ادخاره
بقصد هذا الغرض بمنزلة الوصية بالتكفين فيه فليتأمل انتهى اه‍ وما قاله سم هو الأقرب (قوله ولو
سرق) إل قوله والمتجه في المغني والنهاية والأسنى إلا قوله ويظهر إلى فإن لم تقسم. (قوله وظاهر الخ) خبر
مقدم لقوله أن الصورة (الخ) عبارة ع ش وصورة المسألة ما إذا انكشف القبر
وإلا فلو كان مستورا بالتراب فلا وجوب بل يحرم النبش كمن دفن ابتداء بلا تكفين ويترتب على ذلك أنه لو
فتح فسقية فوجد بعض أمواتها بلا كفن لنحو بلائه وجب ستره وامتنع سدها بدون ستره ويكفي وضع
الثوب عليه ولا يضمه فيها لأن فيه انتهاكا له وقد يقال إذا أمكن لفه في الكفن بلا إزراء وجب بخلاف ما إذا
توقف على إزراء كأن تقطع أو خشي تقطعه بلفه م ر ويجب إعادة الكفن كلما بلي وظهر الميت والوجوب
على من تلزمه نفقته في الحياة كما تجب النفقة أبدا لو كان حيا هذا ما قرره م ر في درسه فقلت هلا وجب على
عموم المسلمين فامتنع ويلزمه أن يقيد قولهم إذا سرق الكفن بعد القسمة لم يلزمه تكفينه من التركة بما
إذا لم يكن في الورثة من يلزمه نفقة الميت حيا سم على المنهج ولعل المراد من قوله فامتنع أنه امتنع من
وجوبه على عموم المسلمين مع وجود من تجب عليه نفقته في الحياة وإلا فالقياس وجوبه على بيت المال ثم على
عموم المسلمين أخذا مما يأتي في الشارح م ر ويدخل في قوله م ر ويجب إعادة الكفن كلما الخ أن ما يقع
كثيرا من ظهور عظام الموتى من القبور لانهدامها أو نحوه يجب فيه ستره ودفنه على من يجب عليه نفقته
إن كان وعرف ثم على بيت المال ثم على أغنياء المسلمين اه‍. (قوله فإن لم تقسم الخ) جواب قوله ولو سرق
الخ (قوله جدد وجوبا) أي سواء أكان كفن أو لا من ماله أو من مال من عليه نفقته أو من بيت المال لأن
العلة في المرة الأولى الحاجة وهي موجودة أسنى ومغني قال سم هل يجب ثلاثة أثواب حيث لا مانع كما في
الابتداء اه‍ أقول الظاهر أخذا من قولهم أن وجوب الثاني والثالث للجمال ومما تقدم عن الأسنى والمغني
آنفا أن العلة الحاجة وعن ع ش عن م ر في مسألة الفسقية من التعبير بالستر أن الواجب هنا السابغ
فقط. (قوله وكذا إن قسمت الخ) خلافا للنهاية عبارته فلو قسمت لم يلزمهم أي الورثة لكن يسن ومحله كما
بحثه الأذرعي إذا كان قد كفن أولا في الثلاثة التي هي حق له إذ التكفين بها غير متوقف على رضا الورثة كما مر
أما لو كفن منها بواحد فينبغي أن يلزمهم تكفينه من تركته بثان وثالث وإن كان الكفن من غير ماله ولم يكن
له مال فكمن مات ولا مال له اه‍ ويأتي عن سم ما يوافقه بزيادة. (قوله وقال الماوردي ندبا) أقره
الأسنى وقال المغني وهو أوجه اه‍ وقال سم هو الصحيح ومحله إن كان كفن أولا بثلاثة وإلا كان كفن
128

بثوب واحد وجب أن يكفن بثان وثالث لأنهما حقه ولم يستوفهما أو باثنين وجب له الثالث لأنه حقه
كذلك وينبغي أن المراد على ما قاله الماوردي أنه يجب تكفينه مما وقف للأكفان فمن بيت المال فمن أغنياء
المسلمين لا أنه يسقط التكفين رأسا وعلى هذا يتضح قوله وكذا لو كان المكفن المنفق الخ وعلى هذا فإذا وجب
على الأغنياء دخل فيهم الورثة حيث كانوا أغنياء ولا ينافي ذلك ما ذكره الماوردي من الندب لأنه باعتبار
خصوصهم ثم أوردت جميع ذلك على م ر فوافق اه‍. (قوله والمتجه الأول) خلافا للنهاية والمغني والأسنى
وسم كما مر (قوله وكذا لو كان المكفن الخ) أي يجدد وجوبا كما أفصح به في شرح الروض عن التتمة وقياس
الماوردي خلافه سم وتقدم عن ع ش عن سم عن م ر ما يوافق المنقول عن التتمة (قوله إلا إن كان
من أجنبي) قال في شرح الروض ولو تبرع أجنبي بتكفينه وقبل الورثة جاز وإن امتنعوا أو بعضهم لم يكفن
فيه لما عليهم فيه من المنة ثم ذكر خلافا فيما إذا قبلوا هل لهم إبداله منه قول الشيخ أبي زيد أنه إن كان الميت
ممن يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه تعين صرفه إليه فإن كفنوه في غيره ردوه إلى مالكه وإلا كان لهم أخذه
وتكفينه في غيره اه‍ وهو الصحيح سم وتقدم عن النهاية والامداد ما يوافقه. (قوله لأنه حينئذ عارية
الخ) أي فيرد لمالكه قول المتن (وحمل الجنازة الخ) ويحرم حمل الميت بهيئة مزرية كحملة في غرارة
أوقفة أو بهيئة يخشى سقوطه منها قال في المجموع ويحمل على سرير أو لوح أو محمل وأي شئ حمل عليه أجزأ
فإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب حتى يوصل إلى
القبر أسنى (قوله لفعل الصحابة) إلى قوله وتشييع الخ في النهاية والمغني. (قوله وورد عنه الخ) أي وحمل النبي
(ص) سعد بن معاذ بسند ضعيف نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وحمل النبي الخ المتبادر من هذا
أنه (ص) باشر حمله ويجوز أنه أمر بحمله كذلك فنسب إليه اه‍ ويأتي في الشرح ما صرح بالأول
وقال البجيرمي قرر شيخنا الحفني الثاني وقال لم يثبت مباشرته لحملها بحديث اه‍ (قوله هذا) أي كون الحمل
بين
العمودين أفضل (قوله وإلا فالأفضل الجمع الخ) أي خروجا من الخلاف في أيهما أفضل أسنى وإيعاب (قوله تارة
كذا الخ) أي تارة بهيئة الحمل بين العمودين وتارة بهيئة التربيع نهاية قول المتن (وهو أن يضع الخشبتين
الخ) فلو عجز عن الحمل أعانه اثنان بالعمودين ويأخذ اثنان بالمؤخرتين في حالتي العجز وعدمه فحاملوه عند فقد
العجز ثلاثة ومع وجوده خمسة فإن عجزوا فسبعة أو أكثر بحسب الحاجة نهاية ومغني زاد الأسنى وشرح
بأفضل وأما ما يفعله كثير من الاقتصار على اثنين أو واحد فمكروه إلا في الطفل الذي جرت العادة بحمله
على الأيدي اه‍ قول المتن (على عاتقيه) والعاتق مبين المنكب والعنق وهو مذكر وقيل مؤنث نهاية ومغني
قال ع ش قوله وهو مذكر هذا على خلاف قاعدة أن ما تعدد في الانسان مؤنث اه‍. (قوله لا واحدا الخ)
أي وإنما تأخر اثنان ولم يعكس لأن الواحد لو توسطهما كان وجهه للميت فلا ينظر إلى ما بين قدميه ولو وضع
الميت على رأسه الخ نهاية (قوله وأدى الخ) أي غالبا وإلا فقد يكون حامل المؤخر أقصر من حاملي المقدم سم
129

(قوله إلى تنكيس رأس الميت) يؤخذ منه أن السنة في وضع رأس الميت في حال السير أن يكون إلى جهة
الطريق سواء القبلة وغيرها بصري قول المتن (أن يتقدم رجلا الخ) أي يضع أحدهما العمود الأيمن على
عاتقه الأيسر والآخر عكسه ويحمل الآخران كذلك فيكون الحاملون أربعة ولهذا سميت هذه الكيفية
بالتربيع فإن عجز الأربعة عنها حملها ستة أو ثمانية أو أكثر إشفاعا بحسب الحاجة وما زاد على الأربعة يحمل
من جوانب السرير أو تزاد أعمدة معترضة تحت الجنازة كما فعل بعبيد الله بن عمر فإنه كان جسيما وأما الصغير فإن
حمله واحد جاز إذ لا ازدراء فيه ومن أراد التبرك بالحمل بالهيئة بين العمودين بدأ بحمل العمودين من مقدمها
على كتفيه ثم بالأيسر من مؤخرها ثم يتقدم لئلا يمشي خلفها فيأخذ الأيمن المؤخر أو بهيئة التربيع بدأ
بالعمود الأيسر من مقدمها على عاتقه الأيمن ثم بالأيسر من مؤخرها كذلك ثم يتقدم لئلا يمشي خلفها فيبدأ
بالأيمن من مقدمها على عاتقه الأيسر ثم من مؤخرها كذلك أو بالهيئتين أتى بما أتى به في الثانية ويحمل المقدم
على كتفيه مقدما أو مؤخرا مغني وأسنى. (قوله ولا دناءة الخ) أي ولا سقوط مروءة أسنى ومغني (قوله وتشييع
الجنازة الخ) أي للرجال ويندب مكثهم إلى أن يدفن ويكره القيام لمن مرت به ولم يرد الذهاب معها والامر به
منسوخ شرح بأفضل (قوله ويكره للنساء الخ) وللرجل بلا كراهة تشييع جنازة كافر قريب قال الأذرعي
وهل يلحق به الجار كما في العيادة فيه نظر انتهى وأما زيارة قبره ففي المجموع الصواب جوازه وبه قطع الأكثرون
ولا يتولاه أي حمل الجنازة إلا الرجال وإن كان الميت امرأة لضعف النساء غالبا وقد ينكشف منهن شئ لو حملن
فيكره لهن حمله لذلك فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن أسنى وقال في شرح المنهج وفي معناهن الخناثى فيما
يظهر اه‍. (قوله وضابطه أن لا يبعد الخ) يظهر أنه يتفاوت بتفاوت الجنائز فالجنازة التي يشيعها عشرة مثلا
إذا بعد عنها نحو خمسين ذراعا مثلا قد يقطع العرف نسبته إليها والتي يشيعها عشرة آلاف مثلا لا يقط العرف
نسبته إليها ولو بعد عنها نحو مائتي ذراع مثلا فليتأمل بصري أقول بل نحو خمسمائة ذراع عبارة الكردي على
بأفضل حاصل ما في الايعاب أنه إن بعد عنها لمنعطف أو كثرة مشيع حصل فضيلة التشييع وإلا فلا اه‍ قول
المتن (والمشي الخ) أي للمشيع لها نهاية (قوله أفضل) إلى الفصل في المغني والنهاية إلا قوله وهل مجرد المنصب
إلى المتن وقوله لكن انتصر إلى وكونه وقوله أي رؤية كاملة (قوله بل يكره الخ) أي في ذهابه معها ولا كراهة
في الركوب في العود نهاية ومغني (قوله كضعف) أي وبعد المقبرة كما قاله الماوردي وظاهره أنه لا كراهة
حينئذ وإن أطاق المشي بلا مشقة وقد يوجه بأن من شأن البعيد أن فيه نوع مشقة أما لو فرض انقطاعها
قطعا فالوجه الكراهة إيعاب (قوله وغيره) أي كالشفعة (قوله يعكر عليه) أي يشكل على الفرق (قوله هنا)
أي مع الجنازة (قوله وكون المشي أمامها الخ) أي ولو كان بعيدا ولو مشى خلفها كان قريبا منها فيما يظهر
وبقي ما لو تعارض عليه الركوب أمامها مع القرب والمشي أمامها مع البعد هل يقدم الأول والثاني فيه نظر
والأقرب الثاني لورود النهي عن الركوب وقال الشيخ عميرة لو تعارضت هذه الصفات فانظر ماذا يراعي انتهى
والأقرب مراعاة الإمام وإن بعد ع ش (قوله أفضل) أي ولو مشى خلفها حصل له فضيلة أصل المتابعة دون
كمالها ولو تقدمها إلى المقبرة لم يكره ثم هو بالخيار إن شاء قام حتى توضع الجنازة وإن شاء قعد نهاية ومغني
وقولهما لم يكره لكن فاته فضل الاتباع عباب (قوله للاتباع الخ) وأما خبر امشوا خلف الجنازة فضعيف نهاية
ومغني (قوله وكونه بقربها أفضل) أي من بعدها إبان لا يراها لكثرة الماشين معها نهاية ومغني وأسنى (قوله
أي رؤية كاملة) قد يقال ما ضابط الرؤية الكاملة بصري. (قوله خبب) أي زيد في الاسراع ويكره القيام
130

للجنازة إذا مرت به ولم يرد الذهاب معها كما صرح به في الروضة وجرى عليه ابن المقري خلافا لما جرى عليه المتولي
من الاستحباب قال في المجموع قال البندنيجي يستحب لمن مرت به جنازة أن يدعو لها ويثني عليها إذا كانت
أهلا لذلك وأن يقول سبحان الحي الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوس وروي عن أنس أنه (ص)
قال من رأى جنازة فقال الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما كتب
له عشرون حسنة مغني زاد النهاية وأجاب الشافعي والجمهور عن الأحاديث بأن الامر بالقيام فيها منسوخ اه‍
قال ع ش قوله م ر زيد في الاسراع أي وجوبا وقوله من الاستحباب أي استحباب القيام لها كبيرا كان الميت
أو صغيرا ومعلوم أن الكلام في الميت المسلم لأن المقصود منه التعظيم للميت قال في شرح الروض والذي قاله
المتولي هو المختار وقد صحت الأحاديث بالامر بالقيام ولم يثبت في القعود إلا حديث علي رضي الله عنه وليس
صريحا في النسخ وقوله منسوخ أي فيكون القيام مكروها وقوله م ر إذا كانت أهلا لذلك أي فإذا كانت غير
أهل فهل يذكرها بما هي أهل له أو لا يذكر شيئا نظرا إلى أن الستر مطلوب أو يباح له أن يثني عليها شرا والأقرب
الثاني وقوله م ر وأن يقول سبحان الحي الخ ظاهره ولو جنازة كافر اه‍ ع ش
فصل في الصلاة على الميت (قوله قيل الخ) اعتمده المغني والنهاية وأقره سم عبارة الأول وهي من خصائص
هذه الأمة كما قاله الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة اه‍ زاد الثاني ولا ينافيه ما ورد من تغسيل الملائكة آدم
عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه وقولهم يا بني آدم هذه سنتكم في موتاكم لجواز حمل الأول على الخصوصية
بالنظر لهذه الكيفية والثاني على أصل الفعل اه‍ أي وهو يحصل بالدعاء ع ش (قوله وفيه الخ) أي في ذلك من
القول (قوله ومن جملته) أي ما في شرح العباب. (قوله فافعلوا) لعل الفاء زائدة (قوله لنحو التكبير والكيفية)
أي المشتملة على الفاتحة والصلاة على النبي (ص) وهما من شريعتنا بجيرمي (قوله وقتل أحد الخ)
جواب عن معارضة هذه القصة للحديث المتقدم. (قوله هل شرعت صلاة الجنازة بمكة) استظهره في الايعاب
(قوله وظاهر حديث أنه (ص) الخ وما في الإصابة الخ) في الاستناد إلى كل منهما نظر أما الأول فلا
مانع من صلاتهم عليه بالمدينة عند موته وأما الثاني فلا مانع من وجوبها بمكة بعد موتها وقبل خروجه (ص)
فإن بينهما مدة كما هو مقرر بصري وقد يجاب بأن ما ذكره من الاحتمالين لا ينافي لما ادعاه الشارح
من الظهور ولذا قال ع ش بعد سرد كلام الشارح وإنما قال وظاهر حديث أنه الخ لاحتمال أنها شرعت بمكة
بعد موت خديجة وقبل الهجرة اه‍ (قوله وما في الإصابة الخ) عطف على قوله حديث الخ (قوله أنها لم تشرع
بمكة الخ) أقره ع ش واعتمده شيخنا والبجيرمي (قوله أي الميت) إلى قول المتن وقيل في النهاية والمغني (قوله
المحكوم بإسلامه) خرج به أطفال الكفار وإن كانوا من أهل الجنة وسيأتي ذلك سم قول المتن (أركان)
أي سبعة نهاية ومغني (قوله لحديثها السابق) أي في الوضوء وهو إنما الأعمال بالنيات كردي (قوله كوقت
نية غيرها) كذا في المغني والنهاية تبعا للشارح المحقق وقد يقال الأولى أن يقال كوقت غيرها من نيات
الصلوات لما في الأول من تقدير مضافين ومن تشتيت الضميرين بخلاف الثاني فإن فيه تقدير مضاف فقط
ويسلم من التشتيت المذكور بالكلية فليتأمل مع التحلي بالانصاف بصري. (قوله فتجب الخ) قال في شرح
العباب واستفيد من التشبيه أنه يشترط هنا جميع ما يشترط ثم إلا ما استثنى فمن ذلك نية الفعل والفرضية حتى
في حق الصبي على الخلاف السابق فيه وفي حق المرأة وإن وقعت لها نفلا واقترانها بتكبيرة الاحرام وأنه
يسن هنا ما سن ثم وفي الإضافة هنا الوجهان المعروفان ومع كونها نفلا منهما يجب فيها القيام للقادر ولا
يجوز الخروج منها على الأوجه انتهى ولا يخفى أن قياس عدم وجوب نية الفرضية في صلاة الصبي للخمس
131

عدم الوجوب هنا عليه وعلى المرأة وقد يفرق وقد يقال إذا لم يكن مع المرأة ذكر ولا مع الصبي إلا نساء فينبغي
اشتراط نية الفرضية حينئذ سم عبارة ع ش والراجح من الخلاف السابق في حق الصبي عند الشارح
م ر عدم الوجوب عليه وقد يفرق بين ما هنا وبين المكتوبة بأن صلاة الصبي هنا تسقط الفرض عن
المكلفين مع وجودهم فقويت مشابهتها للفرض فيجوز أن تنزل منزلة الفرض فيشترط فيها نية الفرضية
بخلاف المكتوبة منه فإنها لا تسقط الحرج عن غيره ولا هي فرض في حقه فقويت جهة النفلية فيها فلم
يشترط فيها نية الفرضية اه‍. (قوله وتجب نية الفرض) أي ولو في صلاة امرأة مع رجال نهاية زاد سم
نظرا لأن هذه الصلاة فرض في نفسها على المكلف بخلاف الصبي كما في غيرها وفيما إذا تعينت صلاته للاجزاء
نظر اه‍ قال ع ش قال سم على البهجة فيما لو كان مع النساء صبي يجب على النساء أمره بها بل
وضربه عليها ويجب عليهن أمره بنية الفرضية وإن لم يشترط نية الفرضية في المكتوبات الخمس م ر انتهى
وهو ظاهر في أنه إذا صلى وحده مع وجود الرجال بلا صلاة منهم أنه لا بد من نية الفرضية لاسقاط الصلاة عنهم
فليراجع اه‍. (قوله فحينئذ تكفي نية الفرض الخ) ينبغي كفاية نية فرض الكفاية وإن عرض تعيينها لأنه
عارض م ر اه‍ سم وع ش (قوله ويرد بأنه يكفي الخ) قد يقال إن أريد بحسب الواقع فلا يفيد وإلا لم
يجب تعيين العيد بأنه فطر أو أضحى بل لم يجب تعيين في معينة مطلقا أو بحسب الملاحظة للناوي ثبت ما دعاه
الخصم فليتأمل ثم رأيت المحشي استشكله بذلك نعم يمكن منع ما استند إليه الخصم من عدم التمييز مستندا إلى
أنه أي التميز حاصل بالتعيين وهذا القدر كاف في التمييز كما هو ظاهر بلا شك بصري وفيه نظر ووجه ع ش
كلام الشارح بما نصه والمراد أن الفرض المضاف للميت معناه فرض الكفاية والمضاف لاحدى الصلوات
الخمس معناه الفرض العيني فكان الفرض موضوع للمعنيين بوضعين والألفاظ متى أطلقت أو لوحظت
حملت على معناها الوضعي وهو الكفاية في الجنازة والعيني في غيرها وبهذا يجاب عما أورده سم هنا اه‍
(قوله وقياسه الخ) أي قياسه سن الإضافة ندب نية كونه مستقبلا للقبلة كردي (قوله كونه) عبارة النهاية
قوله اه‍. (قوله وقد يقال الخ) يتجه استحباب نية الاستقبال كبقية الصلوات ونية عدد التكبيرات كنية
132

عدد الركعات في بقية الصلوات نعم لو عين وأخطأ كأن اعتقد أنها خمس فهل تبطل كبقية الصلوات أو يفرق
فيه نظر ومما قد يناسب الفرق أن الزيادة هنا لا تبطل وقد يؤيد ذلك قوله الآتي وإن نوى بتكبيرة الركنية
اه‍ بل من نوى بتكبيره الركنية فهو يعتقد أنها خمس مثلا فليتأمل سم. (قوله ولا يتصور هنا نية أداء الخ)
أي فلو نوى الأداء أو القضاء الحقيقي بطلت بخلاف ما لو أطلق أو نوى المعنى اللغوي فلا تبطل ع ش انظر
ما الفرق بين الاطلاق والمعنى اللغوي وينبغي أن لا تبطل أيضا لو أراد بالأداء الصلاة على الميت ابتداء وبالقضاء
الصلاة عليه ثانيا وكان الامر كذلك فليراجع (قوله ولا معرفته) إلى قوله واستثناء جمع في النهاية والمغني
(قوله استثناء جمع الغائب الخ) جرى عليه النهاية والمغني فقيد الميت في المتن بالحاضرة ثم قالا أما لو صلى
على غائب فلا بد من تعيينه بقلبه كما قاله ابن عجيل الحضرمي وعزي إلى البسيط وزاد الأول نعم لو صلى الإمام على
غائب فنوى الصلاة على من صلى عليه الإمام كفى كالحاضر اه‍ قال ع ش قوله م ر بقلبه أي لا باسمه
ونسبه وقوله فلا بد من تعيينه أي بقلبه كما تقدم في الشرح اه‍. (قوله وإلا) أي بأن أرادوا لا باسمه ونسبه
و (قوله كان استثناؤهم فاسدا) أي لعدم الفرق حينئذ بينهما عبارة الكردي على بأفضل ولا فرق
بين الغائب والحاضر في ذلك أي في عدم وجوب التعيين كما اعتمده في التحفة وغيرها وقيد في شرح
المنهج بالحاضر فاقتضى أنه لا بد في الغائب من تعيينه وجرى عليه المغني والنهاية وذكر الشارح في
الامداد ما يفيد أن الخلاف لفظي والحاصل أنه إذا نوى الصلاة على من صلى عليه الإمام كفى عن
التعيين عندهما أي الشارح وغيره وحيث صلى على بعض جمع لا يصح إلا بالتعيين عندهما أيضا ولو
صلى على من مات اليوم في أقطار الأرض ممن تصح الصلاة عليه جاز عندهما بل ندب فآل الامر إلى أنه
لا خلف بينهما اه‍ (قوله برده الخ) خبر واستثناء جمع الخ (قوله يكفي فيه) أي في الميت الغائب
(قوله ممن تصح الصلاة عليهم) قال في الايعاب لا بد من هذا القول أو ما بمعناه المستلزم لاشتراط تقدم
غسله وكونه غير شهيد وكونه غائبا الغيبة المجوزة للصلاة عليه وحينئذ فإن تذكر هذا الاجمال ونواه فواضح وإلا
فلا بد من التعرض لهذه الشروط الثلاثة انتهى اه‍ كردي على بأفضل (قوله فالوجه أنه لا فرق بينه الخ) أي
فيكفي في كل منهما أدنى تمييز. (قوله يكفي في الجمع) إلى قول المتن الثاني في النهاية والمغني إلا قوله كما بأصله (قوله
لا بعضهم الخ) أي لا يكفي في الجمع قصد بعضهم على الابهام قال ع ش ومنه ما لو عين البعض بالجزئية كالثلث
والربع اه‍ أي فلا يكفي (قوله كما يأتي) أي آنفا بقوله إجمالا (قوله الميت) أي الحاضر أو الغائب نهاية
ومغني. (قوله على زيد فبان الخ) أي أو على الكبير أو الذكر من أولاده فبان الصغير أو الأنثى نهاية ومغني
(قوله ما لم يشر إليه) فإن أشار إليه صحت تغليبا للإشارة نهاية ومغني أي بقلبه ع ش (قوله في الإمام) أي في
تعيينه (قوله إجمالا) أي وإن لم يعرف عددهم نهاية ومغني (قوله ذكر عددهم) أي بالقلب (قوله كما مر)
أي فيجب على المأموم نية الاقتداء أو الجماعة بالإمام كما مر في صفة الأئمة ولا يقدح اختلاف بينهما كما سيأتي
نهاية ومغني قال ع ش وقياس ما مر أنه إذا لم ينو الاقتداء بطلت صلاته بالمتابعة في تكبيرة على ما مر بأن
يقصد إيقاع تكبيره بعد تكبيره الإمام لأجله بعد انتظاره كثير اه‍. (قوله لم يصح) أي لأن فيهم من لم يصل عليه
وهو غير معين نهاية ومغني قال سم يتجه أن محله ما لم يلاحظ الاشخاص وإلا بأن قصد الصلاة على جميع هذه
الاشخاص الحاضرين وهو يعتقدهم عشرة فبانوا أحد عشر فالمتجه الصحة والاجزاء اه‍ وأقره ع ش عبارة
البصري من الواضح أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يشر أما إذا أشار فينبغي في الصحة تغليبا للإشارة اه‍ (قوله أو على حي
وميت الخ) أو على ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت نهاية قال ع ش قوله بطلت أي فيهما وبقي لو قال
133

نويت الصلاة على هؤلاء العشرة من الرجال وكان فيهم امرأة هل تصح صلاته عليها أم لا فينظر والأقرب الثاني
لأنه لم ينو الصلاة عليها ويحتمل الصحة كمن نوى الصلاة على حي وميت جاهلا بالحال اه‍ ولعل هذا الاحتمال هو
الأقرب تغليبا للإشارة. (قوله فبعد سلامه الخ) قد يفيد صحة الصلاة وعدم تأثرها بتلك النية لكن قد يقال إذا
تعمده مع العلم بعدم كفايتها كان متلاعبا فالوجه البطلان بنيتها سم وأقره الشوبري (قوله أو سدس) إلى
قول المتن ولو خمس في النهاية والمغني (قوله ولم يعتقد البطلان) أي وإلا كان متلاعبا اه‍ سم عبارة النهاية
والمغني نعم لو زاد على الأربع عمدا معتقدا للبطلان بطلت كما ذكره الأذرعي اه‍ قال ع ش ولعل وجه
البطلان أن ما فعله مع اعتقاد البطلان يتضمن قطع النية اه‍. (قوله وإن نوى بتكبيره الركنية) غاية وظاهره
أنه لا فرق في ذلك بين كونه من المتفقهة أو لا ولو قيل بالضرر في الأول لم يكن بعيدا وفي سم على حج لو زاد
على الأربع معتقدا وجوب الجميع يحتمل أن لا يضر كما لو اعتقد جميع أفعال الصلاة فروضا وقد يفرق
ويؤيد الأول قول الشارح وإن نوى بتكبيره الركنية بل إن أراد بنوى اعتقد كانت هي المسألة انتهى اه‍
ع ش (قوله أو سدس مثلا) ظاهره عدم البطلان ولو كثر الزائد جدا وتكره الزيادة عليها للخلاف في
البطلان بها وحيث زاد فالأول له الدعاء ما لم يسلم لبقائه حكما في الرابعة والمطلوب فيها الدعاء حتى لو لم يكن قرأ
الفاتحة في الأولى أجزأته حينئذ فيما يظهر ثم رأيت سم على حج صرح بما استظهرناه. فرع
لو زاد الإمام وكان المأموم مسبوقا فأتى بالأذكار الواجبة في التكبيرات الزائدة كأن أدرك الإمام بعد الخامسة
فقرأ ثم لما كبر الإمام السادسة كبرها معه وصلى على النبي (ص) ثم لما كبر السابعة كبرها
معه ثم دعا للميت ثم لما كبر الثامنة كبرها معه وسلم معه هل يحسب له ذلك وتصح صلاته سواء علم أنها زائدة
أو جهل ذلك أو يتقيد الجواز والحسبان هنا بالجهل كما في بقية الصلوات فيه نظر ومال م ر للأول فليحرر سم
على المنهج أقول وقد يتوقف في التسوية بأن الزيادة على الأربع أذكار محضة للإمام فالمسبوق في الحقيقة
إنما أتى بتكبيراته كلها بعد الرابعة للإمام وهو لو فعل فيها ذلك لم تحسب فالقياس أنه هنا كذلك. فرع
موافق في الجنازة شرع في قراءة الفاتحة فهل له قطعها وتأخيرها لما بعد الأولى بناء على إجزاء الفاتحة بعد غير
الأولى أو لا قال م ر لا يجوز بل تعينت عليه بالشروع فتعين عليه الاتيان بها فإن تخلف لنحو بطء قراءتها
تخلف وقرأها ما لم يشرع الإمام في التكبيرة الثالثة انتهى فإن كان عن نقل فمسلم وإلا ففيه نظر ظاهر فليحرر
وليراجع سم على المنهج والأقرب الميل إلى النظر ع ش. (قوله وذلك) أي عدم البطلان (لثبوته) أي
الزائد على الأربع (قوله ولأنه) أي التكبير (قوله إما سهوا الخ) أي أو جهلا نهاية (قوله عمدا) لم يذكره
النهاية والمغني ولعله لتعيين محل الخلاف نظير ما تقدم آنفا قول المتن (لم يتابعه) أي المأموم نهاية قال ع ش
قال سم على البهجة هذا شامل للمسبوق اه‍ أي فلا يتابعه فلو خالف وتابع فينبغي أن لا يحسب له عن
بقية ما عليه لأن حسبان ما عليه محله بعد سلام الإمام وما زاده الإمام محسوب من محل الرابعة وقد تقدم ما فيه
اه‍ (قوله ندبا) أي لا تسن له متابعته في الزائد نهاية ومغني أي بل تكره خروجا من خلاف من أبطل بها
ع ش (قوله لا مدخل لسجود السهو الخ). فرع قرأ آية سجدة في صلاة الجنازة وسجد الوجه
بطلان الصلاة إن كان عامدا عالما م ر انتهى سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله وبه فارق الخ) عبارة
شرح العباب وفارق هذا ما مر في تكبير العيد بأن ذاك فيه خلاف محترم باق إلى الآن بخلاف الزيادة على
134

الأربع ومن ثم لو كبر زيادة على السبع لم يتابعه لأنه لا قائل به انتهى اه‍ سم (قوله ما مر في تكبير العيد)
عبارته هناك نعم إن كبر إمامه ستا أو ثلاثا مثلا تابعه ندبا وإن لم يعتقده الإمام ويفرق بينه وبين ما يأتي
فيما لو كبر إمام الجنازة خمسا بأن التكبيرات ثم أركان ومن ثم جرى في زيادتها إخلاف في الابطال بخلافه هنا
والذي يتجه أنه لا يتابعه إلا إن أتى بما يعتقده أحدهما وإلا فلا وجه لمتابعته حينئذ انتهى اه‍ سم قول
المتن (بل يسلم) أي بنية المفارقة وإلا بطلت صلاته لأنه سلام في أثناء القدوة فيبطل كالسلام قبل تمام
الصلاة م ر اه‍ سم على البهجة اه‍ ع ش قول المتن (الثالث السلام) أي بعد تكبيراتها وقدمه
ذكرا مع تأخره رتبة اقتفاء بالأصحاب في تقديمهم ما يقل عليه الكلام تقريبا على الافهام نهاية. (قوله حال
كونه) أي على مذهب من يجوز مجئ الحال من الخبر و (قوله أو وهو الخ) أي على مذهب الجمهور من
عدم جوازه (قوله فيما مر الخ) عبارة المغني والنهاية في كيفيته وتعدده ويؤخذ من ذلك عدم سن زيادة
وبركاته وهو كذلك خلافا لمن قال يسن ذلك وأنه يلتفت في السلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء
وجهه وإن قال في المجموع أنه الأشهر اه‍ قال ع ش قوله وتعدده أي فإن اقتصر على واحدة أتى بها من جهة
يمينه وقوله م ر عدم سن زيادة الخ أي ولو على القبر أو على غائب اه‍ ع ش (قوله على ما مر فيه) أي في ركن
السلام كردي قول المتن (الرابع قراءة الفاتحة). فرع لو فرغ المأموم من الفاتحة بعد الأولى قبل تكبير
الإمام ما بعدها فينبغي أن يشتغل بالدعاء لأنه المقصود في صلاة الجنازة ولو فرغ من الصلاة على النبي (ص)
قبل تكبير الإمام ما بعدها ينبغي اشتغاله بالدعاء وكذا تكرير الصلاة على النبي (ص
) لأنها وسيلة لقبول الدعاء الذي هو المقصود في صلاة الجنازة وفاقا لم ر اه‍ سم على البهجة وقوله أن يشتغل
بالدعاء أي كأن يقول اللهم اغفر له وارحمه ويكرره أو يأتي بالدعاء الذي يقال بعد الثالثة لكنه لا يجزئ عما
يقال بعدها ونقل بالدرس عن الايعاب لحج أن المأموم إذا فرغ من الفاتحة قبل الإمام سن له قراءة السورة
اه‍ وفيه وقفة والأقرب ما قاله سم اه‍ ع ش. (قوله فبدلها) إلى قوله وتعينها في النهاية والمغني إلا قوله أي
طريقة مألوفة (قوله فبدلها الخ) أي من القراءة ثم الذكر قال سم على حج انظر هل يجري نظير ذلك في
الدعاء للميت حتى إذا لم يحسنه وجب بدله فالوقوف بقدره وعلى هذا فالمراد ببدل الدعاء قراءة أو ذكر من غير
ترتيب بينهما أو معه فيه نظر والمتجه الجريان انتهى اه‍ ع ش. (قوله وروى البخاري الخ) ولعموم خبر
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نهاية ومغني (قوله قرأ بها هنا) أي بالفاتحة في صلاة الجنازة وقال الخ وفي
رواية قرأ بأم القرآن فجهر بها وقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة نهاية ومغني (قوله أي طريقة الخ) عبارة
ع ش أي طريقة شرعية وهي واجبة اه‍ (قوله وعلى تعينها فيها) أي الذي اختاره الرافعي قول المتن (قلت
تجزئ الفاتحة الخ) في حاشية شيخنا النور الشبراملسي حفظه الله تعالى ما نصه يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع
السؤال عنها وهو أن شافعيا اقتدى بمالكي وتابعه في التكبيرات وقرأ الشافعي بالفاتحة في صلاته بعد الأولى
فلما سلم أخبره المالكي بأنه لم يقرأ الفاتحة وحاصل الجواب صحة صلاة الشافعي إذ غاية أمر إمامه أنه ترك
الفاتحة وتركها قبل الرابعة له لا يقتضي البطلان لجواز أن يأتي بها بعد الرابعة لكنه لما سلم بدونها بطلت
صلاته بالتسليم عند الشافعي فسلم لنفسه بعد بطلان صلاة إمامه وهو لا يضر اه‍ وهي فائدة جليلة يحتاج إليها
135

في الصلاة خلف المخالف وظاهر أن الحكم جار حتى فيما لو كان الإمام يرى حرمة القراءة في صلاة الجنازة
كالحنفي إذ لا فرق نظرا إلى ما وجه به الشيخ أبقاه الله تعالى أي ولا نظر إلى عدم اعتقاد الإمام فرضية الفاتحة
وإلا لم تصح الصلاة خلفه مطلقا لأنه لا يعتقد وجوب البسملة وأما ما قد يقال أنه حيث كان الإمام لا يرى قراءة
الفاتحة فكأنه نوى صلاة بلا قراءة فنيته غير صحيحة عند الشافعي فقد يجاب عنه بأن ذلك لا يضر حيث كان
ناشئا عن عقيدة رشيدي. (قوله تجزئ الفاتحة الخ) فيه أمران الأول أنه شامل لما إذا أتى بها بعد الرابعة أو
بعد زيادة تكبيرات كثيرة وهو ظاهر الثاني أنه لا فرق في أجزائها بعد غير الأولى بين المسبوق والموافق
فللمسبوق الذي لم يدرك إلا ما يسع بعضها سواء شرع فيه أو لا تأخيرها لما بعد الأولى لكن إذا أخرها المسبوق
يتجه أن تجب بكمالها لأنها في غير محلها لا تكون إلا كاملة بخلاف ما لو أراد فعلها في محلها فكبر الإمام الثانية
قبل أن يأتي بقدر ما أدركه لا يلزمه زيادة عليه سم قول المتن (بعد غير الأولى) أي من الثانية والثالثة والرابعة
وهذا ما جزم به في المجموع ونقل عن النص وهو المعتمد وإن صحح المصنف في تبيانه تبعا لظاهر كلام الغزالي
الأول وشمل ذلك المنفرد والإمام والمأموم ويترتب عليه لزوم خلو الأولى عن ذكر والجمع بين ركنين في تكبيرة
واحدة وترك الترتيب أي بين الفاتحة وبين واجب التكبيرة المنقول إليها ولا يجوز له قراءة بعض الفاتحة في
تكبيرة وباقيها في أخرى لعدم وروده نهاية زاد المغني وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز عنها بدلها اه‍. (قوله
أما غير الفاتحة) إلى قوله ولما كان في النهاية والمغني (قوله وجزم به المصنف في تبيانه الخ) والفتوى على ما في
التبيان وفاقا للنص والجمهور أسنى وشرح المنهج (قوله خلو محله منه) أي محل الغير من الغير (قوله وقد
يفرق الخ) قد يناقش في هذا الفرق بأن القرآن من أعظم الوسائل ولذا سن لزائر الميت أن يقرأ ويدعو وعدم
سن السورة تخفيف لائق بطلب الاسراع بالجنازة سم (قوله كما يأتي) أي قبيل قول المصنف السادس
(قوله وانضمامها الخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي انظر هل يجب حينئذ الترتيب بينها وبين واجب التكبيرة
المنقولة هي إليها أم لا انتهى أقول الظاهر أنه لا يجب سم على المنهج أي فله أن يأتي بها قبل الصلاة على
النبي (ص) مثلا أو بعدها بتمامها لا أنه يأتي ببعضها قبل وبعضها بعد فيما يظهر لاشتراط الموالاة
فيها ع ش وتقدم عن المغني والنهاية التصريح بما استظهره سم من عدم وجوب الترتيب قول المتن
(الخامس الصلاة على رسول الله (ص)) وأقلها اللهم صل على محمد ويجب فيها ما يجب في التشهد
فيما يظهر ولا يجزئ فيها ما يجزئ في الخطبة من الحاشر والماحي ونحوهم وصرح بذلك في العباب فقال
وأقلها كما في التشهد ع ش (قوله لأنه) إلى قوله وظاهر تعين الخ في النهاية والمغني إلا قوله وظاهر إلى ويندب
(قوله لأنه) أي الصلاة عليه (ص) في صلاة الجنازة نهاية قول المتن (بعد الثانية) أي لفعل السلف
والخلف نهاية ومغني (قوله عقبها) أي قبل الثالثة مغني (قوله فزعم بناء هذا) أي تعينها بعد الثانية نهاية
(قوله وظاهر أن الخ) اعتمده شيخنا (قوله قولهم ثم) أي في صلاة التشهد (قوله وهنا) أي في صلاة الجنازة
(قوله خروجا من الكراهة) قد يقال الكراهة إنما تكون حيث لم يرد الاقتصار على الصلاة سم عبارة ع ش
136

وفي سم على شرح البهجة ظاهره أنه يقتصر على الصلاة فلا يضم إليها السلام ووجه ذلك أنه الوارد والحكمة
في ذلك بناؤها على التخفيف بل قد يقتضي ذلك أن الاقتصار على الصلاة أفضل اه‍ ونقله شيخنا العلامة
الشوبري على المنهج عن الشارح م ر ويوافقه ما تقدم عن المناوي من أن محل كراهة إفراد الصلاة عن
السلام في غير الوارد اه‍ (قوله ويفارق السورة الخ) قد يناقش في هذا الفرق بأنه لو ندبت سورة من قصار
المفصل كما في المغرب لم يؤد إلى ترك المبادرة سم. (قوله ويندب الدعاء للمؤمنين الخ) أي بنحو اللهم اغفر
للمؤمنين والمؤمنات و (قوله والحمد الخ) أي بأي صيغه من صيغة والمشهور منها الحمد لله رب العالمين فينبغي
الاتيان بها ع ش (قوله ولو عكس الخ) عبارة النهاية ولا يجب ترتيب بين الصلاتين والدعاء والحمد لكنه أولى
كما في زيادة الروضة اه‍ قال ع ش قوله م ر بين الصلاتين أي الصلاة على النبي والصلاة على الآل اه‍ (قوله
بخصوصه) أي أو في عموم غيره بقصده فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات من غير قصده شيخنا (قوله بأقل
ما ينطلق عليه الاسم) أي كاللهم ارحمه أو اللهم اغفر له نهاية ومغني (قوله وما قبله الخ) شامل للفاتحة لكن
ينافيه ما قدمه في الفرق. (قوله وظاهر) إلى قوله ثم رأيت الخ أقره ع ش واعتمده شيخنا (قوله لا بنحو اللهم
الخ) عبارة شيخنا فلا يكفي بدنيوي إلا أن آل إلى أخروي نحو اللهم اقض عنه دينه ويقول اللهم اغفر له ونحوه
ولو في صغير أو نبي لما علمت من أن المغفرة لا تقتضي سبق الذنب اه‍ (قوله وأن الطفل الخ) أي ومن بلغ
مجنونا ودام إلى موته نهاية (قوله في ذلك) أي في وجوب الدعاء له (قوله يستثنى) أي من وجوب الدعاء
للميت مغني (قوله وليس قوله اجعله فرطا الخ مغنيا الخ) يأتي عن النهاية والمغني وشيخنا خلافه. (قوله وهو
لا يكفي) تقدم عن شيخنا تقييده (قوله فأولى هذا) قد تمنع الأولوية بل المساواة لأن العموم لم يتعين لتناوله
لاحتمال التخصيص بخلاف هذا فليتأمل ولا يخفى أن قول المصنف الآتي ويقول في الطفل مع هذا الثاني
الخ إن لم يكن صريحا كان ظاهرا في الاكتفاء بذلك فتأمله سم (قوله أي عقبها) إلى قوله قال غيره في النهاية
والمغني. (قوله قال في المجموع وليس لتخصيصه بها الخ) يمكن أن يقال بل له دليل واضح وهو ما صح من خبر أبي
أمامة من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن مخافتة ثم يصلي على النبي (ص) ثم
يخص الدعاء للميت ويسلم وذلك لأن الظاهر منه أنه أراد بكل جملة ذكرها أن يكون بعد تكبيرة على الترتيب
الذي ذكره لا أن تلك الجمل توالي قبل التكبيرات أو بعدها أو بعد واحدة مثلا فقط فقوله فيه ثم يصلي الخ
معناه بعد الثانية فيكون قوله ثم يخص الخ معناه بعد الثالثة فليتأمل سم قول المتن (السابع القيام) شمل
ذلك الصبي والمرأة إذا صليا مع الرجال وهو الأوجه خلافا للناشري نهاية قال ع ش ويحرم على المرأة القطع
ويمنع منه الصبي كما في الايعاب اه‍ قول المتن (إن قدر) أي فإن عجز صلى على حسب حاله نهاية (قوله لأنها)
إلى قوله إلا على غائب في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإلحاقها إلى المتن وقوله أي الإمام إلى المتن قوله:
137

(محو لصورتها الخ) فيه شئ سم قول المتن. (ويسن رفع يديه الخ) أي وإن اقتدى بمن لا يرى الرفع كالحنفي فيما
يظهر لأن ما كان مسنونا عندنا لا يترك للخروج من الخلاف وكذا لو اقتدى به الحنفي للعلة المذكورة أي فلو
ترك الرفع كان خلاف الأولى على ما هو الأصل في ترك السنة إلا ما نصوا فيه على الكراهة وأما ترك الاسرار
فقياس ما مر في الصلاة من كراهة الجهر في موضع الاسرار كراهته هنا ع ش (قوله وعلم منه) أي من سن
إسرار القراءة (قوله بالفاتحة) أي خاصة أما الصلاة عليه (ص) والدعاء فيندب الاسرار بهما
اتفاقا نهاية ومغني. (قوله كالتأمين) أي فاستحب كالتأمين نهاية ومغني (قوله إلا على غائب أو قبر) خلافا
للنهاية والمغني وسم تبعا للشهاب الرملي عبارة الأول وشمل ذلك أي قوله دون الافتتاح والسورة ما لو صلى على
قبر أو غائب وهو كذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه لبنائها على التخفيف خلافا لابن العماد اه‍
قال ع ش وتبعه ابن حج فقال يأتي بدعاء الافتتاح والسورة إذا صلى على قبر أو غائب اه‍. (قوله وذلك) أي
عدم سن الافتتاح والسورة (قوله وهو) أي آخره (كما بأصله) أي في المحرر وتركه المصنف لشهرته نهاية
ومغني. (قوله أي) كان الأولى تأخيره وإيصاله بقوله نسيم الخ (قوله بفتح أولهما) أي على الأفصح وإلا فيجوز
في الروح الضم وفي السعة الكسر ع ش وشيخنا (قوله ومحبوبه الخ) بالرفع مبتدأ و (قوله فيها) خبره والواو
للحال أو بالجر عطفا على ما قبله وقوله فيها حال والواو للعطف شيخنا. (قوله لبيان انقطاعه الخ) أي ذكر هذه
الجملة لبيان الخ أي ليحصل الرفق والرحمة منه سبحانه وتعالى بالمشفوع له (قوله ويجوز زجره) أي عطفا على
روح الخ (أي ما يحبه) أي الشئ الذي كان يحبه الميت عاقلا كان أو لا و (قوله ومن يحبه) أي والشخص الذي
كان يحب الميت (قوله بل هو) أي الجر (قوله كأن يشهد الخ) أي في الظاهر شيخنا (قوله احتاج إليه الخ)
عبارة شيخنا قوله وأنت أعلم به منا أي في الباطن والمقصود به تفويض الامر إلى الله تعالى خوفا من كذب
الشهادة في الواقع اه‍ (قوله اللهم إنه نزل بك الخ) المقصود به تفويض الامر إلى الله تعالى خوفا من كذب
الشهادة في الواقع ا ه‍ (قوله اللهم أنه نزل بك الخ) المقصود به التمهيد للشفاعة ليحصل الرفق منه تعالى بالميت
فيقبل الشفاعة له شيخنا (قوله وأصبح فقيرا) أي صار فقيرا إلى رحمتك شدة الافتقار فلا ينافي أنه كان فقيرا إلى
رحمته تعالى قبل الموت أيضا شيخنا (قوله وقد جئناك الخ) أي قصدناك شيخنا قال ع ش هل ذلك مخصوص
بالإمام كما في القنوت وإن غيره يقول جئتك شافعا أو عام في الإمام وغيره فيقوله المنفرد بلفظ الجمع فيه نظر
والأقرب الثاني اتباعا للوارد ولأنه ربما يشاركه في الصلاة عليه ملائكة وقد يؤيد ذلك ما سيأتي في كلام
الشارح م ر في الصلاة على جنازته (ص) اه‍ (قوله محسنا) أي بعمل الطاعات والأعمال الصالحة
و (قوله في إحسانه) أي في جزاء إحسانه وثوابه و (قوله وإن كان مسيئا الخ) هذا في غير الأنبياء أما فيهم فيأتي
بما يليق بهم وقال بعضهم يأتي بذلك ولو في الأنبياء اتباعا للوارد ويحمل على الفرض فالمعنى وإن كان مسيئا
فرضا أو على أنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين فالمراد بالسيئات الأمور التي لا تليق بمرتبتهم وإن كانت
حسنا ت لكون غيرها أعلى منها فتعد بالنسبة لمقامهم سيئات شيخنا عبارة ع ش والذي يظهر أن الأولى ترك
قوله وإن كان مسيئا فتجاوز عنه في حق الأنبياء لما فيه من إيهام أنهم قد يكونون مسيئين فيقتصر على غيره من
الدعاء ويزيد إن شاء على الوارد ما يليق بشأنهم (ص) أجمعين وبقي ما لو ترك بعض الدعاء هل
يكره أو لا فيه نظر والأقرب الثاني اه‍. (قوله فاغفر له الخ) عبارة غيره فتجاوز عنه بإسقاط اغفر له (قوله ولقه)
بسكون هاء الضمير وكسرها مع الاشباع ودونه أي أنل الميت وأعطه و (قوله وقه فتنة القبر) أي واحفظه
من التلجلج في جواب سؤال الملكين وفي هائه ما تقدم آنفا من التسكين والكسر مع الاشباع ودونه والمراد من
ذلك توفيقه للجواب وإلا فالسؤال عام لكل أحد وإن لم يقبر كالغريق والحريق وإن سحق وذر في الهواء
138

أو أكلته السباع فالتقييد بالقبر جرى على الغالب نعم يستثنى من عمومه الأنبياء وشهداء المعركة وكذا الأطفال
فلا يسألون على المعتمد لعدم تكليفهم و (قوله وعذابه) من عطف العام على الخاص و (قوله وافسح له الخ)
أي وسع له فيه بقدر مد البصر إن لم يكن غريبا وإلا فمن محل دفنه إلى وطنه والقبر إما روضة من رياض الجنة أو
حفرة من حفر النار و (قوله وجاف الأرض) أي باعدها والمراد منه تخفيف ضمة القبر عليه و (قوله ولقه
الخ) فيه ما تقدم و (قوله من عذابك) أي الشامل لما في القبر ولما في يوم القيامة و (قوله حتى تبعثه) أي إلى
أن تبعثه شيخنا (قوله وهذا التقطه) إلى قوله وظاهر أن المراد في النهاية والمغني إلا قوله وليحذر إلى وفي الخنثى
وقوله وفي نص الشافعي إلى إنما يأتي وقوله وظاهر أنه أولى. (قوله وهذا التقطه الشافعي الخ) يريد أنه لم يرد في
حديث واحد هكذا سم على المنهج عن الشيخ عميرة اه‍ ع ش (قوله وفي الأنثى الخ) عبارة شيخنا قوله هذا
عبدك أي هذا الميت الحاضر متذلل وخاضع لك و (قوله وابن عبديك) المراد بهما أبو الميت وأمه هذا إن كان
له أب فإن لم يكن له أب كسيدنا عيسى وابن الزنى قال فيه وابن أمتك وهذا في الذكر وأما الأنثى فيقول فيها هذه
أمتك وبنت عبديك إن كان لها أب قالا كبنت الزنى فالقياس أن يقول وبنت أمتك وفي الخنثى يقول هذا
مملوكك وولد عبديك إن كان له أب فالا قال وولد أمتك ويجوز التذكير مطلقا على إرادة الشخص والتأنيث
مطلقا على إرادة النسمة فإن كانا اثنين مذكرين أو مذكرا ومؤنثا قال هذان عبداك وابنا عبديك أو مؤنثين
قال هاتان أمتاك وبنتا عبيدك وإن كانوا جمعا مذكرا أو مذكرا ومؤنثا قال هؤلاء عبيدك وأبناء عبيدك أو
مؤنثا قال هؤلاء إماؤك وبنات عبيدك ويراعى جميع ذلك فيما بعد إلا في قوله وأنت خير منزول به فيجب
تذكير هذا الضمير وإفراده وإن كان الميت أنثى أو اثنين أو جمعا لأنه ليس عائدا على الميت بل على الموصوف
المحذوف والتقدير وأنت خير كريم منزول به فتعليل المحشي بقوله لأنه عائد على الله فيه نظر وإن اشتهر فإن
أنثه على معنى وأنت خير أنثى منزول بها كفر لاستلزام ذلك تأنيث الله تعالى أو على معنى خير ذات منزول بها
لم يكفر وكذا إن جمعه على معنى وأنت خير كرام منزول بهم شيخنا. (قوله يبدل العبد بالأمة) هذا على المشهور
أما على قول ابن حزم أن العبد يشمل الأمة فلا حاجة إلى الابدال وينبغي أن يختار في هذا المحل بخصوصه وقوفا مع
لفظ الوارد فتأمله و (قوله كعكسه) إن أراد الجواز الصناعي فواضح لكن الأولى اجتنابه لأنه تغيير للوارد
من غير ضرورة بصري (قوله بإرادة النسمة) أي النفس كردي عبارة المغني على إرادة لفظ الجنازة اه‍
(قوله وليحذر من تأنيث به الخ) أي ضمير به فإنه راجع إلى الله تعالى ع ش وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن
الزيادي وغيره ما نصه واعترض بأنه عائد على موصوف مقدر أي خير كريم منزول به ويجوز تقدير المحذوف
جمعا أي خير كرماء فيجمع الضمير أي بهم ومؤنثا أي خير ذات فيؤنث أي بها وقال شيخنا الحفني وهو متعين
وما وقع في الحواشي من رجوعه لله تعالى لا يظهر أصلا اه‍ أي لأنه يصير التقدير عليه وأنت يا الله خير منزول
بالله وهذا لا معنى له اه‍. وتقدم عن شيخنا ما يوافقه ويمكن حمل كلام الشارح على الأولى من صور التقدير
الثلاث المتقدمة عن شيخنا (قوله كمملوكك) ومثله العبد على إرادة الشخص كما مر في الأنثى ع ش (قوله
ذكور وإناث) الظاهر أن المراد الجنس ولو واحدا بصري. (قوله وقوله الخ) مبتدأ خبره قوله إنما يأتي الخ
و (قوله وفي نص الشافعي وابن عبدك) جملة اعتراضية (قوله وفيما إذا اجتمع ذكور الخ) عبارة النهاية
والقياس أنه لو صلى على جمع معا يأتي فيه بما يناسبه فلو قال في ذلك اللهم هذا عبدك بتوحيد المضاف واسم
الإشارة صحت صلاته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ لا اختلال في صيغة الدعاء أما اسم الإشارة فلقول أئمة النحاة
أنه قد يشار بما للواحد للجمع ولما مر عن الفقهاء من جواز التذكير في الأنثى على إرادة الشخص وأما لفظ
العبد فلانه مفرد مضاف المعرفة فيعم أفراد من أشير إليه اه‍. (قوله وإنما يأتي في معروف الأب) محل تأمل بل
يمكن إبقاؤه فيه على الوارد أيضا نظرا لأصول أمه أو بالنظر إلى إطلاق اللغة والعرف العام فليتأمل بصري
(قوله وفي مسلم دعاء طويل الخ) ويأتي فيه ما مر من التذكير والافراد وضدهما فلو أخره وذكره بعد هذا
139

الدعاء كما في النهاية والمغني كان أولى (قوله وظاهر أنه أولى) عبارة الأسنى وهذا أصح دعاء الجنازة كما في الروضة
عن الحفاظ اه‍ (قوله واعف عنه) أي عما صدر منه ع ش (قوله بالماء والثلج والبرد) هذه الثلاثة بالتنكير
في النهاية والمغني (قوله وزوجا خيرا من زوجه) قضيته أن يقال ذلك وإن كان الميت أنثى سم على البهجة
اه‍ ع ش. (قوله وظاهر أن المراد بالابدال الخ) قد يقال ما يأتي في إلحاق الذرية والزوجة إنما هو في الجنة
والغرض الآن الدعاء له بما يزيل الوحشة عنه عقب الموت في عالم البرزخ بالتمتع بنحو الحور ومصاحبة الملك
كما ورد ثبوت ذلك للأخيار في كثير من الاخبار فلا مانع أن يراد بالابدال في الذوات فقط ويحمل على ما تقرر
أو فيها وفي الصفات فيشمل ما في الجنة أيضا فليتأمل وبه يعلم اندفاع تنظيره الآتي في كلام شيخ الاسلام
بصري (قوله لقوله تعالى الخ) وقوله ولخبر الخ نشر على ترتيب اللف. (قوله رأيت شيخنا قال الخ) هذا الذي
حكاه عنه لم أره في شرح البهجة بل لم يتعرض لبيان ذلك فيه مطلقا ولا في شرح الروض بل الذي فيه ما نصه
وصدق قوله وأبدله زوجا خيرا من زوجة فيمن لا زوجة له وفي المرأة إذ قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة بأن
يراد في الأول ما يعم الفعلي والتقديري وفي الثاني ما يعم إبدال الذات وإبدال الهيئة اه‍ وفي في قوله في الأول
وقوله في الثاني للتعليل ومراده أنه أراد في هذا الدعاء بالابدال الأعم من الفعلي والتقديري لأجل أن يتناول
الأول فإن الابدال فيه تقديري ومن إبدال الذات وإبدال الصفة لأجل أن يتناول الثاني فإن الابدال فيه إبدال
صفة لا ذات والحاصل أن المراد الأعم من الابدال بالفعل كما فيمن له زوجة وبالتقدير كما فيمن لا زوجة له ومن
إبدال الذات كما فيمن طلقت زوجته وماتت في عصمة غيره وإبدال الصفة كما فيمن ماتت في عصمة زوجها وعلى
تقدير أن هذا اللفظ الذي حكاه عن الشيخ وقع له في بعض كتبه فمراده منه ما بيناه فقوله فيه يراد بإبدالها الخ
معناه يرد به القدر المشترك بين إبدال الذات وإبدال الصفة والقدر المشترك متحقق فيها فقد ظهر اندفاع النظر
الآتي سم ويأتي عن النهاية مثل ما حكاه عن شرح الروض (قوله لمن لا زوجة الخ) أي بالنسبة له. (قوله يصدق
الخ) خبر وقوله الخ (قوله أن لو كانت الخ) كلمة أن هنا بفتح الهمزة وسكون النون مفسرة للضمير المجرور
في قوله بتقديرها الخ (قوله يراد بإبدالها) أي بإبدال الزوجة مطلقا لا الزوجة المذكورة و (قوله ما يعم إبدال
140

الذوات) أي كما إذا قلنا أنها ليست لزوجها في الدنيا كما دل عليه قوله إذا قيل الخ فإنه يشعر بخلاف في المسألة
و (قوله وإبدال الصفات) أي كما إذا قلنا أنها لزوجها في الدنيا وبهذا يندفع نظر الشارح المبني على أن الهاء في
قول الشيخ أن يراد بإبدالها للزوجة المذكورة فليتأمل سم ويأتي عن النهاية ما يصرح بوجود الخلاف في
المسألة. (قوله بإبدالها زوجا خيرا من زوجها) الأنسب تذكير الضميرين (قوله فيه نظر) علم جوابه مما تقدم
وقوله وكذا قوله الخ يجوز أن يكون مراد شيخ الاسلام إذا قال قائل أو اعترض معترض بأنها لزوجها كما صح به
الخبر فكيف يطلب إبداله بالنسبة إليها فيجاب بأنه يراد بالابدال حينئذ ما يعم الخ إلا أن مراده تضعيف هذا
القول وهذا الاحتمال واضح جلي لا غبار عليه فالحمل عليه أولى من اعتراضه ثم رأيت في نسخة من شرح
الروض عبارتها إذا قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة بصري ويأتي عن النهاية مثل ما في هذه النسخة (قوله
كيف وقد صح الخبر الخ) إن ثبت خلاف لم يرد على الشيخ صحة الخبر فتأمله سم ويصرح بثبوت الخلاف في
المسألة قول النهاية ما نصه وصدق قوله وأيد له زوجا خيرا من زوجه فيمن لا زوجة له وفي المرأة إذا قلنا بأنها مع
زوجها في الآخرة وهو الأصح بأن يراد في الأول ما يعم الفعلي والتقديري وفي الثاني وما يعم إبدال
الذات وإبدال الهيئة اه‍ أي الصفة ع ش. (قوله ويؤخذ منه أنه الخ) محل تأمل لأن لفظ الحديث صادق بهذا وبالصورة
التي ذكرها عقب ذلك وتردد فيها أي فتكون للثاني بمقتضى الحديث وكون الرواية صورتها الأولى
لا يخصص بصري وقد يفرق بين الصورتين بأن الصورة الأولى صريح الحديث والثانية ظاهرة كالثالثة إذ لفظ
الأزواج أظهر في بقاء العصمة حين الموت. (قوله ظاهر الحديث الخ) أي في الصورة الثالثة وكذا في الثانية
بالأولى (قوله أنها للثاني) أقول وهو كذلك بصري (قوله وقضية المدرك أنها للأول) لم يظهر توجيهه فليتأمل
بصري وقد يقال وجهه دوام العصمة في حياة الأول دون الثاني (قوله وأن الحديث الخ) عطف قوله أنها
الخ (قوله لأحسنهما خلقا الخ) ظاهره وإن ماتت في عصمة الآخر سم قول المتن (عليه) أي على الدعاء المار
نهاية (قوله ندبا) إلى قوله وفي ذكره في النهاية والمغني إلا قوله واغفر لنا وله وقوله ومن ثم إلى والظاهر (قوله
لأن الخ) متعلق بقول المتن ويقدم الخ عبارة النهاية والمغني وقدم هذا لثبوت لفظه في مسلم وتضمنه الدعاء
للميت بخلاف ذلك فإن بعضه مروي بالمعنى وبعضه باللفظ اه‍ قول المتن (ويقول الخ) أي استحبابا نهاية
ومغني وأسنى قول المتن (اللهم اجعل الخ) ويأتي فيه ما مر من التذكير وضده وغيرهما ويكفي في الطفل هذا
الدعاء ولا يعارضه قولهم لا بد من الدعاء للميت بخصوصه لثبوت هذا بالنص بخصوصه نعم لو بخصوصه كفى
فلو شك في بلوغه هل يدعو بهذا الدعاء لأن الأصل عدم البلوغ أو يدعو له بالمغفرة ونحوها والأحسن الجمع
بينهما احتياطا نهاية ومغني واعتمده سم وشيخنا قاع ش قوله م ر ويكفي في الطفل الخ خلافا لابن حج وقوله
م ر لثبوت هذا الخ أي على أن قوله اجعله فرطا الخ حيث كان معناه سابقا مهيأ لمصالحهما في الآخرة دعاء له
بخصوصه لأنه لا يكون كذلك إلا إذا كان له شرف عند الله يتقدم بسببه لذلك وقوله م ر والأحسن الجمع الخ
أي فلو لم يأت بهذا الأحسن فينبغي أن يختار الدعاء له بالمغفرة لاحتمال بلوغه ع ش (قوله سواء أمات الخ)
قاله الأسنوي وقال الزركشي محله في الأبوين الحيين المسلمين فإن لم يكونا كذلك أتى بما يقتضيه الحال وهذا
أولى نهاية ومغني وأسنى أي ما قاله الزركشي ع ش. (قوله أمات في حياتهما الخ) يمكن توجيهه بأنه وإن مات
بعدهما لا عائق له في النشأة الحشرية من نحو السؤال والحساب عن ورود الحوض وما بعده بخلافهما فلا
يعد في تقدمه عليهما فيها وإن تقدما عليه بالنسبة للنشأة البرزخية بصري. (قوله والظاهر في ولد الزنى الخ) فيه
141

نظر يعلم مما تقدم قاله السيد البصري ولكن الفرق بين المقامين بالدعاء الأخروي لكافر على احتمال هنا
دون ما تقدم ظاهر (قوله وكذا من شك الخ) عبارة النهاية والمغني قال الأذرعي فلو جهل إسلامهما
فكالمسلمين بناء على الغالب والدار انتهى والأحوط تعليقه على أيمانهما لا سيما في ناحية كثر الكفار فيها ولو
علم إسلام أحدهما وكفر الآخر أو شك فيه لم يخف الحكم مما مر اه‍ قال ع ش أي من أنه يدعو للمسلم
منهما ويعلق الدعاء على الاسلام فيمن شك فيه ثم ما تقرر كله فيما لو علم إسلام الميت أو ظن فلو شك في إسلامه
كالمماليك الصغار حيث شك في أن السابي لهم مسلم فيحكم بإسلامهم تبعا له أو كافر فيحكم بكفرهم تبعا له فقال
ابن حج الأقرب أن لا يصلي عليه اه‍ وقد يقال بل الأقرب أنه يصلى عليه ويعلق النية كما لو اختلط مسلم
بكافر ويؤيده قول الشارح م ر الآتي في شرح ولو اختلط مسلمون بكفار الخ ولو تعارضت بينتان بإسلامه
وكفره غسل وصلى عليه ونوى الصلاة عليه إن كان مسلما اه‍ واعتمد شيخنا ما قاله ابن حج (قوله مدخرا)
خبر ثان ليكون عبارة شيخنا والذخر بالمعجمة الشئ النفيس المدخر فشبه به الصغير لكونه مدخرا أمامهما لوقت
حاجتهما له فيشفع لهما كما صح في الحديث اه‍. (قوله اسم المصدر الخ) انظر هلا كان مصدرا غاية الأمر
أنهم تصرفوا فيه بتعويض هائه عن واوه كوعد عدة ووهب هبة رشيدي عبارة البجيرمي والظاهر أنه مصدر
كعدة لأنه عوض من المحذوف التاء اه‍ (قوله الذي هو الخ) عبارة النهاية بمعنى الوعظ أو اسم فاعل أي
واعظا والمراد به وبما بعده غايته وهو الظفر بالمطلوب من الخير وثوابه اه‍ وعبارة المغني بمعنى اسم مفعول
أي موعظة أو اسم فاعل أي واعظا اه‍ قول المتن (وثقل به الخ) هذا لا يتأتى في الأبوين الكافرين بجيرمي
(قوله أي بثواب الصبر الخ) هذا التقدير مبني على أن نفس المصيبة لا يثاب عليها وسيأتي تحريره في كلام
الشارح في مبحث التعزية بصري. (قوله هذا الخ) أي قوله وأفرغ الصبر بجيرمي (قوله لا يتأتى إلا في حي)
تقدم عن النهاية أن المراد به غايته من الثواب (قوله زاد) إلى قوله وإتيان الخ في النهاية والمغني (قوله إذ الفتنة
يكنى بها الخ) لكن لا يظهر حينئذ نكتة التقييد بالبعدية بصري وسم (قوله وذلك) أي الدعاء للوالدين نهاية
(قوله ندبا) إلى قوله وضابط الخ في النهاية والمغني إلا قوله وفي رواية ولا تضلنا بعده (قوله بضم أوله وفتحه)
أي من أحرمه وحرمه والثانية أفصح شيخنا قول المتن (أجره) أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة به فإن المسلمين
في المصيبة كالشئ الواحد مغني ونهاية (قوله واغفر لنا وله) أي ولو صغيرا لأن المغفرة لا تستدعي سبق ذنب
ع ش زاد شيخنا ولا بأس بزيادة وللمسلمين اه‍ (قوله فيسن ذلك) نعم لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى
بالسنن فالقياس كما قاله الأذرعي الاقتصار على الأركان نهاية ومغني وأسنى وسم وشيخنا أي بل يجب ذلك
الاقتصار إن غلب على ظنه تغيره بالزيادة ع ش وتقدم في الشرح مثله. (قوله أن يلحقها الخ) أي أن تكون
مقدار الثانية (قوله أو تطويلها الخ) عبارة النهاية وحده أن يكون كما بين التكبيرات كما أفاده الحديث
الوارد فيه اه‍ وأقره سم قال ع ش قوله كما بين التكبيرات أي الثلاثة المتقدمة وظاهره م ر حصول
السنة ولو بتكرير الأدعية السابقة اه‍ وقال الرشيدي الظاهر أن المراد أن لا يطوله إلى حد لا يبلغه ما بين
تكبيرتين من أي التكبيرات ويبعد أن يكون المراد جملة ما بين التكبيرات فليراجع اه‍ وعبارة شيخنا
ويسن تطويلها بقدر الثلاثة قبلها ونقل عن بعضهم أنه يقرأ فيها قوله تعالى * (الذين يحملون العرش ومن
حوله) * إلى قوله * (العظيم) * حتى قال الشيخ البابلي نعم وردت هذه في بعض الأحاديث اه‍ قول المتن (فلم يكبر حتى
142

كبر أمامه الخ) ولو كبر المأموم مع تكبير الإمام الأخرى اتجه الصحة ولو شرع مع شروعه فيها ولكن تأخر
فراغ
المأموم هل نقول بالصحة أم بالبطلان هو محل نظر انتهى عميرة أقول الأقرب الأول لأنه صدق عليه أنه لم
يتخلف حتى كبر إمامه أخرى ع ش قول المتن (أخرى) وظاهر أن الأخرى لا تتحقق إذا كان معه في الأولى
إلا بالتكبيرة الثالثة فإن المأموم يطلب منه أن يتأخر عن تكبير الإمام فإذا قرأ الفاتحة معه وكبر الإمام الثانية
لا يقال سبقه بشئ ع ش (قوله أي شرع) إلى قوله لكن قال الخ في النهاية والمغني والأسنى. (قوله وخرج
بحتى كبر ما لو تخلف بالرابعة الخ) أي فلا تبطل فيأتي بها بعد السلام وهو كذلك لأنه لا يجب فيها ذكر فليست
كالركعة خلافا لما صرح به البارزي في التمييز من البطلان مغني ونهاية وأسنى وشيخنا ويأتي في الشرح
اعتماد مقالة البارزي. وعن سم رده وقال السيد البصري ينبغي أن يفصل في المتخلف بالرابعة إلى سلام
الإمام فيقال بالبطلان إن أتى فيها الإمام بذكر لفحش التخلف كبقية التكبير ا ت وقول الشيخين كغيرهما
حتى كبر الخ تصوير فلا ينافيه وإن والى الإمام بينها وبين السلام فلا بطلان لعدم فحش المخالفة اه‍ وهذا
وإن كان وجيها من حيث المدرك لكنه كإحداث قول في مسألة فيها قولان فلا يجوز العمل به (قوله لتصريح
التعليل الخ) وهو قوله لأن المتابعة هنا الخ (ودعوى المهمات الخ) أي مؤيدا لما أفهمه المتن من عدم البطلان
بالتخلف بالرابعة (قوله كيف والأولى لا يجب الخ) يفرق بأنها محل الواجب بالأصالة وبهذا يندفع قوله ولم
يبنوه الخ سم (قوله على ما مر) أي من تصحيح المصنف. (قوله وهي كركعة لاطلاقهم البطلان الخ) يتأمل
هذا الكلام فالأولى هي تكبيرة الاحرام ولا معنى للتخلف بها إلا عدم الاحرام أو عدم الاقتداء وكلاهما
لا بطلان به كما هو ظاهر فليتأمل صورة التخلف بها سم زاد البصري واقتصار أصل الروضة على التخلف
بالثانية أو الثالثة وعدم تعرضه للأولى مشعر بمغايرتها في الحكم للتكبيرتين ولعل وجهه ما أشرت إليه من
عدم تصوره وقد أخذ في المهمات من عدم التعرض للرابعة مخالفتها لما ذكر أي في البطلان وأيضا قول
المنهاج لو تخلف المقتدي الخ مخرج للتخلف بالأولى لأنه قبل الاتيان بها غير مقتد وبعده لم يتخلف بها فليتأمل
اه‍. (قوله أما إذا تخلف) إلى قوله فيراعي في النهاية والمغني (قوله فلا بطلان) عبارة النهاية فلم تبطل بتخلفه
بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين كما اقتضاه كلامهم اه‍ وكذا في المغني إلا أنه عبر بعلى ما بدل كما. قال ع ش قال
سم على ابن حج بعد كلام طويل ما حاصله أنه لا يتحقق التخلف بتكبيرتين إلا بعد شروع الإمام في الرابعة
اه‍ (قوله هل له) أي للتخلف بعذر و (قوله ضابط) أي كشروع الإمام في الثالثة (قوله مطلقا) أي ولو
شرع الإمام في الرابعة (قوله بعد التكبيرة) أي بعد التخلف بتكبيرة واحدة فقط بعذر (قوله فافترقا) أي
التكبيرة هنا والركعة في الصلاة فكان الأولى تأنيث الفعل (قوله مطلقا) أي سواء تخلف بتكبيرة أو أكثر
(قوله لشارح الخ) وافقه النهاية والمغني كما مر (قوله والوجه عدم البطلان مطلقا الخ) ويمكن حمل النسيان
على نسيان القراءة وحينئذ فلا اعتراض ع ش عبارة البجيرمي قوله والوجه الخ مسلم في نسيان الصلاة أو
الاقتداء دون غيره كنسيان القراءة حلبي وشوبري اه‍ وعبارة شيخنا فإن كان بعذر كبطء قراءة ونسيان
أو عدم سماع تكبير أو جهل لم تبطل صلاته بتخلفه بتكبيرة بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم وهذا
محمول على ما إذا نسي القراءة ومثله بطؤها وأما إذا نسي الصلاة فالمعتمد أنها لا تبطل ولو بالتخلف لجميع
143

التكبيرات اه‍ أي ومثل نسيان الصلاة نسيان القدوة والجهل. (قوله ويشكل عليه) أي على عدم
البطلان بالتقدم المذكور (قوله فالتقدم بها أولى) اعتمده النهاية والمغني والزيادي وشيخنا وقال البصري
أقول إذا قيل بأن التقدم كالتأخر فهل يصور بنظير ما ذكروه في التأخر فلا تبطل صلاته إلا إذا شرع في
تكبيرة ولم يأت إمامه بالتي قبلها أو تبطل بمجرد فعله لتكبيرة لم يفعلها الإمام وإن شرع الإمام في التلفظ بها
عقب فراغه منها محل تأمل والذي يظهر أنه إن كان مرادهم الأول اتجه ما قالوه لوجود ما يضر مع التأخر مع
التقدم الافحش أو الثاني اتجه ما قاله ذلك الشارح وجرى عليه شيخ الاسلام لأن مجرد التقدم بالتلفظ بتكبيرة
المخالفة فيه يسيرة جدا لا يقرب من المخالفة بالتأخر المقررة فضلا عن كونها أفحش منها فليتأمل ولو جمع
بين الكلامين بتنزيل كل على حالة لم يكن بعيدا ثم يظهر أن محل مضرة التقدم إذا قلنا به حيث أتى به وبما
بعدها بقصد الركنية أما إذا أتى بذلك بقصد الذكر متنفلا به لم يضر لأنه زيادة ذكر في تكبيرة لا تقديم
تكبيرة ويتردد النظر في حال الاطلاق اه‍ وجزم ع ش بالبطلان فيها عبارته قوله م ر ولو تقدم على
إمامه بتكبيرة الخ أي وقصد بها تكبيرة الركن أو أطلق فإن قصد بها الذكر المجرد لو يضر كما لو كرر الركن
القولي في الصلاة اه‍. قول المتن (ويكبر المسبوق الخ) والمراد به من تأخر إحرامه عن إحرام الإمام في الأولى
أو عن تكبيره فيما بعدها وإن أدرك من القيام قدر الفاتحة وأكثر لا الاصطلاحي وهو من لم يدرك زمنا
يسع الفاتحة بدليل قوله ويقرأ الفاتحة الخ برماوي وسم قول المتن (ويقرأ الفاتحة) أي إذا أدرك
زمنا يسعها قبل أن يكبر الإمام أخرى إن شاء وإن شاء أخرها لتكبيرة أخرى سم زاد شيخنا لأنها لا تتعين
بعد الأولى وقال الشيخ عوض تتعين بعد الأولى في حق المسبوق دون الموافق اه‍ ويؤيد ما قاله سم
من عدم الفرق بين المسبوق والموافق بل يصرح بذلك قول الشارح الآتي وفي النهاية والمغني ما يوافقه نعم
قوله ويقرأ الفاتحة الخ. (قوله في تكبيرة غيرها) أي كالصلاة على النبي (ص) والدعاء نهاية
ومغني وسم قول المتن (ولو كبر الإمام أخرى الخ) ولو كبر الإمام الثانية عقب إحرام المسبوق بحيث لم يدرك
قبل تكبيرة الإمام الثانية زمنا يسع شيئا من الفاتحة سقطت عنه وإن قصد عند إحرامه تأخيرها ولا عبرة بهذا
القصد إذا لم يدركها في محلها الأصلي ولو تمكن بعد إحرامه من قراءة بعضها فقط فهل يؤثر قصد تأخيرها سواء
144

قرأ ما يمكن فيه أو لا فيه نظر فليتأمل فيه فإنه لا يبعد السقوط حيث قرأ ما تمكن وإذا أخرها يتجه أن تجب
بكمالها لأنها في غير محلها لا تكون إلا كاملة اه‍ سم بتصرف قول المتن (قبل شروعه في الفاتحة) أي بأن
كبر عقب إحرام المأموم سم قول المتن (وسقطت القراءة) قضية إطلاقه ولو أحرم قاصدا تأخير الفاتحة
إلى ما بعد الأولى كما تقدم عن سم خلافا لما نقل عن الجوهري من تأثير القصد المذكور. (قوله نظير ما مر
الخ) أي من أنه لو ركع الإمام عقب تكبير المسبوق فإنه يركع معه ويتحملها عنه نهاية ومغني (قوله وقد
يقال الخ) سيأتي عن النهاية المغني ما يوافقه (قوله هي منصرفة إليها) أي لأنها محلها الأصلي و (قوله إلا
على الضعيف) أي أنها لا تجزئ بعد غير الأولى و (قوله فلعله الخ) أي على تقدير هذه الإرادة سم قول
المتن (تركها الخ) أي فلو اشتغل بإكمال الفاتحة فمتخلف بغير عذر فإن كبر إمامه أخرى قبل متابعته بطلت
صلاته. فرع يجوز الاستخلاف في صلاة الجنازة بشرطه م ر سم على المنهج أقول ولعل شرطه
عدم طول المكث ع ش قول المتن. (وتابعه في الأصح) ويتحمل عنه باقيها كما لو ركع الإمام والمسبوق في أثناء
الفاتحة ولا يشكل هذا أي سقوط الفاتحة بعضا هنا وكلا فيما قبله بما مر أن الفاتحة لا تتعين في الأولى لأن
الأكمل قراءتها فيها فيتحملها عنه الإمام ولو سلم الإمام عقب تكبيرة المسبوق لم تسقط عنه القراءة مغني
ونهاية (قوله إن لم يكن) إلى قوله وإن حولت في النهاية والمغني. (قوله إن لم يكن اشتغل بتعوذ) أي
ولا افتتاح نهاية (قوله وإلا قرأ بقدره الخ وتحريره أنه إذا اشتغل بالتعوذ فلم يفرغ من الفاتحة حتى كبر
الإمام الثانية أو الثالثة لزم التخلف للقراءة بقدر التعوذ ويكون متخلفا بعذر إن غلب على ظنه أن يدرك
الفاتحة بعد التعوذ وإلا فغير معذور فإن لم يفها حتى كبر الإمام الثانية بطلت صلاته نهاية قال ع ش قوله
ويكون متخلفا بعذر وينبغي أن يكون من العذر ما لو ترك المأموم الموافق القراءة في الأولى وجمع بينها وبين
الصلاة على النبي (ص) في الثانية فكبر الإمام قبل فراغه منها فتخلف لاتمام الواجب عليه اه‍
وعبارة سم قوله وإلا قرأ بقدره لا يبعد على هذا أن يقال فإن قرأ بقدره قبل أن يكبر الإمام أخرى كبر هو
ولحقه وإذا أراد الإمام تكبير الأخرى قبل أن يقرأ بقدره فارقه على هذا فهل يغنيه عن المفارقة قصد تأخيرها
إلى تكبيرة أخرى لعدم تعين الأولى للقراءة اه أقول قضية ما مر من قول النهاية لزم التخلف الخ عدم الاغناء
والله أعلم قول المتن (وإذا سلم الإمام الخ) يتردد النظر فيما لو سلم الإمام والمسبوق في أثناء الفاتحة أو قبل
الشروع فيها فهل تسقط عنه بقيتها في الأول وكلها في الثاني أو لا محل تأمل ثم رأيت كلام المغني والنهاية
مصرحا بالثاني بصري وقدمنا آنفا (قوله لأن الجنازة ترفع حينئذ) أي فليس الوقت وقت تطويل نهاية
145

(قوله يسن إبقاؤها الخ) والمخاطب بذلك هو الولي فيأمره بتأخير الحمل فإن لم يتفق من الولي أمر ولا نهي
استحب التأخير من المباشرين للحمل وإن أرادوا الحمل استحب للآحاد أمرهم بعدم الحمل اه‍ ولو قيل
المخاطب بذلك المباشرون ثم الولي ثم الآحاد لم يبعد (قوله حتى يتم المقتدون) عبارة شرح الروض
ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق ما فاته فإن رفعت لم يضر وإن حولت عن القبلة بخلاف ابتداء
عقد الصلاة لا يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة لأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء قاله في المجموع
وقضيته أن الموافق كالمسبوق في ذلك ولو أحرم على جنازة يمشي بها فصلى عليها جاز بشرط أن لا يكون بينهما
أكثر من ثلاثمائة ذراع كما سيأتي وأن يكون محاذيا لها كالمأموم مع الإمام اه‍ زاد النهاية على القول بذلك
المار في صلاة الجماعة اه‍ وزاد المغني على تلك أيضا وإن بعدت بعد ذلك اه‍ قال ع ش قوله م ر بشرط
أن يكون الخ قضية هذا تخصيص ذلك بوقت الاحرام ومفهومه أنه إذا زادت المسافة على ذلك بعد الاحرام لم يضر
وقد يشعر كلام حج بخلافه وقوله م ر أكثر من ثلاثمائة الخ أي يقينا وعليه فلو شك في المسافة هل تزيد على
ذلك أولا لم يضر لأن الأصل عدم التقدم وقوله م ر وأن يكون محاذيا لها أي بأن لا تتحول عن القبلة وقوله
على القول بذلك الخ أي القول المرجوح اه‍ ع ش. (قوله وإن حولت عن القبلة) يظهر أنه تعميم لقوله
وبعده فقط لا لقوله قبل الخ أيضا و (قوله ما لم يزد الخ) ظاهره أنه قيد في الثاني فقط أو فيهما وعلى كل ففيه
مخالفة لما تقرر في المغني من أن البعد في الدوام لا يضر جازما به جزم المذهب فليراجع وليحرر بصري أقول
تقدم آنفا أن ع ش حمل كلام النهاية على ما يوافق كلام المغني والحاصل أنه لو أحرم على جنازة وهي
قارة لم يضر بعد ذلك رفعها وتحويلها عن القبلة والزيادة بينهما على ثلاثمائة ذراع ووقوع حائل بينهما كما في
البجيرمي عن الحلبي ويفيده أيضا كلام المغني والنهاية وشيخنا وأما لو أحرم عليها وهي سائرة فيشترط كل من
عدم التحول عن القبلة وعدم الزيادة على الثلاثمائة وعدم الحائل عند التحرم فقط على ما مر عن المغني وع ش
ووافقهما شيخنا في جميع ذلك إلا في عدم الزيادة فاشترطه وفاقا للزيادي وسم في الدوام أيضا وقال ما جرى عليه
سم من اشتراط عدم التحول عن القبلة في الدوام أيضا ضعيف اه‍ وظاهر كلام الشارح اشتراط كل من عدم
الزيادة وعدم الحائل في الدوام أيضا. قول المتن (ويشترط شروط الخ) أي يشترط في صلاة الجنازة شروط
غيرها من الصلاة كستر وطهارة واستقبال نهاية ومغني (قوله والقدوة) أي إن أراد الاقتداء سم
ولعل المناسب أي لو فرض الاقتداء بالميت (قوله ولو فرض) أي السجود (قوله ذلك) أي النظر لمحل
السجود لو فرض النظر (قوله وهذا هو الأوجه) أي سن النظر لمحل السجود (قوله وذلك) أي اشتراط
ما ذكر (قوله وتقدم الخ) عطف على شروط الصلاة (قوله كما يأتي) أي في المسائل المنثورة (قوله
بلا طهارة) أي للميت (قوله وإنما المراد منه) أي من كلام الرافعي و (قوله أن كون الحاضر) أي الميت
146

الحاضر و (قوله أمام المصلي) أي قدامه. و (قوله ابتداء) أي في ابتداء عقد الصلاة بخلاف الدوام فإنه يحتمل
في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء و (قوله مانع) أي من انعقاد الصلاة كردي (قوله بالرفع) إلى قوله وكون الخ
في النهاية والمغني إلا قوله ولا ينافيه إلى المتن (قوله لأنهم الخ) هذا علة لعدم الوجوب فقط دون السن عبارة
النهاية فلا تشترط فيها كالمكتوبة بل تستحب لخبر مسلم ما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا
لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وأما صلاة الصحابة على النبي (ص) فرادى كما رواه البيهقي
قال الشافعي لعظم أمره وتنافسهم في أن لا يتولى الصلاة عليه أحد وقال غيره: لأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم
فلو تقدم واحد في الصلاة لصار مقدما في كل شئ ويتعين للخلافة ومعنى صلوا فرادى قال في الدقائق أي جماعات
بعد جماعات وقد حصر المصلون عليه (ص) فإذا هم ثلاثون ألفا ومن الملائكة ستون ألفا لأن مع
كل واحد ملكين وما وقع في الاحياء من أنه (ص) مات عن عشرين ألفا من الصحابة لم يحفظ
القرآن منهم إلا ستة اختلف في اثنين منهم قال الدميري لعله أراد من المدينة وإلا فقد روى أبو زرعة المروزي أنه
مات عن مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا كلهم له صحبة وروى عنه وسمع منه اه‍ قال ع ش قوله م ر ما من
رجل الرجل مثال وقوله م ر فيقوم على جنازته أي بأن صلوا عليه وقوله م ر لا يشركون بالله ظاهره وإن
لم يكونوا عدولا وفضل الله واسع اه‍ ع ش وقال الرشيدي قوله أي جماعات بعد جماعات لعل معناه أنهم كانوا
يجتمعون جماعة بعد جماعة لكن يصلي كل واحد وحده من غير إمام حتى يلائم ما قبله فتأمل وقوله لأن مع كل
واحد ملكين ظاهر هذا أن الحفظة يشاركون في العمل فليراجع وقوله كلهم له صحبة الخ أي أما من ثبتت له
الصحبة بمجرد الاجتماع أو الرؤية فمن المعلوم أنهم أضعاف هذا العدد لما هو معلوم بالضرورة من امتناع كون
الذين اجتمعوا به (ص) في هذه المدة المستطيلة خصوصا مع أسفاره وانتقالاته قاصرا على هذا
فالواحد منا يتفق له أن يجتمع بنحو هذا العدد أو أكثر منه في العام الواحد وخرج بقوله مات عن مائة ألف
الذين ماتوا في حياته (ص) ممن سمع وروى فهم كثير أيضا فتدبر اه‍. (قوله ولا ينافيه) أي قوله
لعذر عدم الاتفاق الخ عبارة ع ش قد يقال يشكل عليه ما تقرر أن الولي أولى بإمامتها وقد كان الولي موجودا
كعمه العباس رضي الله تعالى عنه وقد يجاب عن ذلك بأن عادة السلف جرت بتقديم الإمام على الولي فجروا
على هذه العادة بالنسبة له (ص) فاحتاجوا إلى التأخير إلى تعين الإمام وفيه نظر اه‍ (قوله لأنه لو
تقدم الخ) قد يقال إن كان المعروف في زمنه (ص) أن صلاة الجنازة مفوضة إلى الولي فلا
إيهام إذ لا حق للوالي فيها أو إلى الوالي كان الجديد معترضا ولا يفيد دعوى الخصوصية بصري وسم ولك أن
تمنع توقف ثبوت الجديد على كون التفويض إلى الولي مشهورا في زمنه (ص) وكم من حكم
ثابت منه (ص) لم يشتهر في زمنه بل بعده كما هو ظاهر ولو سلم فمجرد جريان عادة الأولياء في ذلك
الزم تقديم الإمام الأعظم في صلاة الجنازة كاف في التوهم كما هو ظاهر أيضا (قوله لتوهم أنه الخليفة) أي
فربما ترتب على ذلك فتنة ع ش. (قوله به) أي بالإمام الأعظم و (قوله إذ ذاك) أي في زمنه (ص)
(قوله ولو صبيا) أي مميزا نهاية ومغني (قوله لأنه الخ) تعليل للمتن (قوله ولحصول المقصود) وهو الدعاء للميت
(قوله ويجزئ) إلى قوله ومر الخ فيه وقفة وسكت عنه النهاية والمغني لكنه أقره ع ش ثم قال وبقي ما لو كان
لا يحسن إلا الفاتحة فقط هل يكررها أو لا فيه نظر والأقرب بل المتعين الأول لقيامها مقام الأدعية اه‍ أي
والصلاة على النبي (ص) (قوله ومر أو أخر التيمم حكم صلاة فاقد الطهورين الخ) عبارته هناك فقال
أي الأذرعي في باب الجنائز من لا يسقط تيممه الفرض وفاقد الطهورين إن تعينت على أحدهما صلى قبل الدفن
ثم أعادها إذا وجد الطهر الكامل وهذا التفصيل له وجه ظاهر فليجمع به بين من قال بالمنع ومن قال بالجواز
اه‍ (قوله لها) متعلق بالصلاة قول المتن. (وقيل يجب الخ) أي لسقوط فرضها نهاية (قوله لأنه) إلى قوله على ما
147

بحثه في النهاية والمغني إلا قوله أخذ إلى المتن (قوله وأقل الجمع الخ) أي الذي دلت عليه الواو في صلوا الخ ع ش
(قوله وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة) وهو دليل للقولين على التوزيع رشيدي (قوله كما يجب الخ) عبارة المغني
بناء على معتقده في حمل الجنازة أنه لا يجوز النقصان عن أربعة لأن الخ فالصلاة أولى اه‍ (قوله ولا تجب الجماعة
الخ) أي فيصلون فرادى إن شاؤوا في المجموع عن الأصحاب لو صلى على الجنازة عدد زائد على المشروط
وقعت
صلاة الجميع فرض كفاية مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله. (قوله أي بمحل الصلاة الخ) عبارة النهاية والمغني
والأوجه أن المراد بحضوره أي الرجل وجوده في محل الصلاة على الميت لا وجوده مطلقا ولا في دون مسافة
القصر اه‍ (قوله مما يأتي) أي في شرح ويصلي على الغائب الخ (قوله رجال الخ) نعم إن كان الرجل أو
الرجال ممن يلزمه القضاء فهو كالعدم فيما يظهر فيتوجه الفرض على النساء ويسقط بفعلهن م ر اه‍
سم (قوله أو رجل) قد يوجه المتن بأن المراد الجنس و (قوله أو صبي) قد يشمله المتن لأن الرجال قد تطلق
بمعنى الذكور كما في حديث فلا ولي رجل ذكر سم وفي المغني ولو عبر بقوله وهناك ذكر مميز لشمل ما ذكر
وكان أخصر اه‍. (قوله قيل وعليه الخ) اعتمده المغني والنهاية وفاقا للشهاب الرملي (قوله يلزمهن أمره
بفعلها الخ) فإن أصر على الامتناع وأيسن من فعله فلا يبعد أن تجزئ صلاتهن قاله سم وقد يفيده قول
الشارح وإنما الذي يتجه الخ ويصرح بذلك قول المغني والأولى أن يقال إن امتنع أجزأت صلاتهن وإلا فلا اه‍
(قوله لأن) إلى قوله ولك في النهاية والمغني (قوله غيرهن) عبارة النهاية والمغني ذكر أي ولا خنثى فيما
يظهر اه‍ ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله فتلزمهن الخ) قال في شرح الروض ولو حضر الرجل بعد لم
تلزمه الإعادة انتهى ولو حضر بعد إحرامهن وقبل فراغهن فهل تلزمه الصلاة لأن الفرض لم يسقط بعد أو لا
فيه نظر والأول قريب سم وشوبري وقد يصرح بما ذكراه عن شرح الروض قول الشارح وتسقط الخ
ولعل ع ش لم يطلع على ذلك النقل فقال ما نصه والقياس أنه يجب على الخنثى أو غيره من الرجال إذا حضر
بعد الدفن أن يصلي على القبر لعدم سقوط الصلاة بفعل النساء اه‍. (قوله وتسقط بفعلهن) وإذا صلت المرأة
سقط الفرض عن النساء نهاية ومغني أي فلم يأثمن ع ش اه‍ (قوله وتسن لهن الجماعة الخ) وهو المعتمد كما في
غيرها من الصلوات وقيل لا تستحب لهن وقيل تسن لهن في جماعة المرأة مغني (قوله وإنما لزمتهن الخ) فيه
أن الخطاب لم يتعلق بالنساء على البحث المذكور (قوله على شئ آخر) أي كعدم إرادة الصبي هنا (قوله على
148

أنها) أي أقربية دعاء الصبي للإجابة (قوله لأمنع صحة صلاتهن) انظر من أين لزم على هذا البحث منعها سم
(قوله بأن إطلاقها الباء بمعنى اللام متعلق بتحتاج الخ والضمير للدعوى. (قوله وإنما الذي يشهد له أن يثبت
أنهم في صورة ما الخ) قد يجاب عن ذلك بأنهن في هذه الحالة خوطبن بأمره وضربه لا بفعل الصلاة كما أشار إلى
ذلك شيخنا الشهاب الرملي ولعل المراد بقوله لا بفعل الصلاة أي على وجه الوجوب سم (قوله على أنه مخالف
الخ) فيه أن كثيرا ما يراد بالرجال الذكور سم أي فيشمل الصبي (قوله فلا يقبل) أي ذلك البحث (قوله
سقوطها بها) أي صلاة الجنازة بالمرأة (قوله باقتضائها) أي عبارة المجموع والجار متعلق بالاستشكال (قوله
مع أنها صريحة الخ) أي صراحة فيه سم. (قوله فكان ينبغي للراد ذكر ذلك) قد يقال كلام الراد ظاهر
في ذلك وإن لم يصرح بما ذكر بل قد يدعى أنه صريح فيه وقول الشارح لأنه موهم محل تأمل بصري (قوله
ذكر ذلك) أي أن الكلام الخ و (قوله لا ما ذكره) أي قوله أن الصورة الخ حاصلة أنه كان ينبغي للراد أن
يذكر في الجواب عن الاشكال ما قلناه وهو أن الكلام الخ لا ما قاله وهو أن الصورة الخ اه‍ كردي (قوله
لأنه الخ) أي ما ذكره (موهم) أي لصحة إمامة إحداهن مع وجود الذكر. (قوله ولو اجتمع) إلى المتن في النهاية
(قوله ولو اجتمع خنثى وامرأة الخ) قياس ذلك أنه لو اجتمع خناثى لم تسقط عن واحد منهم بفعل غيره منهم لأن
كلا منهم يحتمل ذكورته وأنوثة من عداه فيجب على كل منهم فعلها تأمل سم وع ش (قوله لم تسقط
بها عنه الخ) خلافا للمغني عبارته والظاهر الاكتفاء بصلاة كل من الخنثى والمرأة كما أطلقه الأصحاب لأن
ذكورته غير محققة اه‍ (قوله بخلاف عكسه) أي يسقط الفرض بفعل الخنثى عن المرأة مغني قول المتن
(ويصلى على الغائب الخ) أي خلافا لأبي حنيفة ومالك مغني قول المتن (على الغائب الخ) هل يشمل الأنبياء
فتجوز صلاة الغيبة عليهم ويفرق بينها وبين الصلاة على القبر فيه نظر والقلب للجواز أميل وإن قال م ر
بالمنع سم على البهجة والمراد بالأنبياء الذين يكون المصلي من أهل فرضها وقت موتهم كسيدنا عيسى
والخضر عليهما السلام ع ش والقلب إلى ما قاله م ر أميل بل قضية إطلاق الحديث الآتي النهي عن
الصلاة عليهم في غيبتهم أيضا. (قوله بأن يكون) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني (قوله من قول الزركشي)
عبارته من كان خارج السور إن كان أهله يستعير بعضهم من بعض لم تجز الصلاة على من هو داخل السور
للخارج ولا العكس انتهى والأوجه أن القرى المتقاربة جدا أنها كالقرية الواحدة نهاية (قوله وهو متجه
الخ) أقره ع ش. (قوله ولا يشترط) إلى قوله ولا تسقط في النهاية والمغني إلا قوله وجاء إلى ولا بد الخ (قوله
أخبر الخ) ببناء الفاعل عبارة شرح المنهج والمغني أخبرهم اه‍ (قوله لأنها الخ) عبارة النهاية لأنها أي
الرؤية إن كانت لأن أجزاء الأرض تداخلت حتى صارت الحبشة بباب المدينة لوجب أن تراه الصحابة أيضا ولم
149

ينقل وإن كانت لأن الله تعالى خلق له إدراكا فلا يتم على مذهب الخصم لأن البعد عن الميت عنده يمنع صحة
الصلاة وإن رآه وأيضا وجب أن تبطل صلاة الصحابة اه‍ قال ع ش فرع لو بعد الميت عن المصلي
بأن كان على مسافة القصر فأكثر مثلا لكن كان المصلي يشاهده كالحاضر عنده كرامة فهل تصح صلاته من
البعد لأنه غائب والمراد بالغائب البعيد أو لا تصح مع ذلك لأنه حاضر أو في حكم الحاضر لمشاهدته فيه نظر
والمتجه عندي الأول وإن أجاب م ر فورا بالثاني سم على البهجة وقد يؤيد ما استوجهه سم بصلاته
(ص) وصلاة الصحابة معه على النجاشي وإن رفع له حتى رآه في محله على القول به لأن ذلك لا يصيره
حاضرا ع ش أي وأيضا تفسير الشارح للغائب بقوله بأن يكون بمحل بعيد الخ كالصريح فيما استوجهه
سم والله أعلم (قوله إن الميت غسل) أي أو يمم و (قوله إن غسل) أي طهر نهاية. (قوله ولا تسقط الخ) عبارة
النهاية والأسنى والمغني وقد أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب بأن ذلك يسقط فرض الكفاية إلا ما حكى
عن ابن القطان وظاهر أن محل السقوط بها حيث علم بها الحاضرون اه‍. (قوله وظاهره) أي ظاهر
إطلاقهم (قوله بناء ذلك) أي السقوط وعدمه (قوله فيه نظر الخ) تقدم عن النهاية والأسنى والمغني اعتماده
(قوله أما من بالبلد الخ) المتجه أن المعتبر المشقة وعدمها فحيث شق الحضور ولو في البلد لكبرها ونحوه صحت
وحيث لا ولو خارج السور لم تصح م ر اه‍ سم على حج وقد يفيده قوله م ر ولو تعذر الخ ومنه أيضا
يستفاد أن العبرة في المشقة بالنسبة لمريد الصلاة كما يفهم من التمثيل للعذر بالمرض ع ش (قوله وعذر الخ)
خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو تعذر على من في البلد الحضور بحبس أو مرض لم يبعد الجواز كما بحثه
الأذرعي وجزم به ابن أبي الدم في المحبوس اه‍ زاد الأول لأنهم قد عللوا المنع بتيسر الذهاب عليه وفي معناه إذا
قتل إنسان ببلد وأخفى قبره انتهى فتأمل قوله وفي معناه الخ هل المراد في معنى الغائب أي فتصح بلا خلاف
أو في الحاضر المعذور فتكون على الخلاف والأقرب الثاني لكن ينبغي أنه إذا علم أنه دفن بلا صلاة ان تجزئ
الصلاة عليه قطعا وإن قلنا لا تصح صلاة المحبوس بالبلد لوضوح الفرق بينهما بأن القول بعدم الصحة يؤدي إلى
تعطيل فرض الكفاية بصري. (قوله كما يأتي) أي في المسائل المنثورة (قوله أن يجمعهما مكان واحد الخ) أي
عند التحرم فقط كما تقدم (قوله نظير ما مر الخ) ولو صلى على من مات في يومه أو سنته وطهر في أقطار الأرض
جاز وإن لم يعينهم بل يسن لأن الصلاة على الغائب جائزة وتعيينهم غير شرط نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولو
صلى على من مات الخ هل يدخل من في البلد تبعا وقد ينقاس عدم الدخول لأنه لا تصح الصلاة عليه إلا مع
حضوره سم على البهجة ومحله أيضا أخذا مما مر له سم ما لم تشق الصلاة عليهم في قبورهم وإلا شملتهم
وقوله م ر وإن لم يعينهم الخ وأشمل من ذلك أن ينوي الصلاة على من تصح صلاته عليه من أموات المسلمين
فيشمل من مات من بلوغه ثم ينبغي أن يقول في الدعاء لهم هنا اللهم من كان منهم محسنا فزد في إحسانه ومن كان
منهم مسيئا فتجاوز عن سيآته لأن الظاهر في الجميع أنهم ليسوا كلهم محسنين ولا مسيئين اه‍ ع ش. قول المتن
(ويجب تقديمها الخ) أي وتأخيرها عن الغسل أو التيمم عند وجود مسوغه نهاية ومغني. (قوله أي الصلاة)
إلى قول المتن الأصح في النهاية والمغني (قوله كل من علم به الخ) أي من الدافنين والراضين بدفنه قبلها ويصلى
عليه وهو في قبر ولا ينبش لذلك كما يؤخذ من قوله وتصح بعده نهاية ومغني (قوله وتسقط بالصلاة الخ) وهل
يسقط بفعلها على القبر الاثم الظاهر نعم بصري والظاهر أن الساقط على مسلك الشارح في نظائره سقوط
دوام الاثم لا أصله (قوله وفيه نظر لأن عجب الخ) اعتمده المغني والنهاية عبارة الثاني بعد كلام وعلم من ذلك
150

جواز الصلاة على القبر أبدا بالشرط الذي ذكرناه ولا يتقيد بثلاثة أيام أي خلافا لأبي حنيفة ولا بمدة بقائه
قبل بلائه ولا بتفسخه اه‍ قال ع ش قوله م ر وعلم من ذلك الخ ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين المقبرة المنبوشة
وغيرها على أن في غير المنبوشة يتحقق انفجاره عادة ونجاسة كفنه بالصديد ويصرح بالتعميم قول الشارح م ر
ولا يتقيد بثلاثة أيام الخ وقوله م ر السابق ولو صلى على من مات في يومه وسنته الخ اه‍ وقول النهاية
بالشرط الذي الخ يعني به كون المصلي من أهل فرضها وقت الدفن قول المتن. (والأصح تخصيص الصحة) أي
صحة الصلاة على القبر مغني زاد النهاية والغائب اه‍ قال سم عبارة المنهج وشرحه وإنما تصح الصلاة على
القبر والغائب عن البلد ممن كان من أهل فرضها وقت موته اه‍ وتلخص منه أن صلاة الصبي المميز صحيحة
مسقطة للفرض ولو مع وجود الرجال في الميت الحاضر دون الغائب والقبر وهو مشكل فليحرر فرق واضح اه‍
وقد يفرق بضيق الوقت في الحاضر دونهما وبان في التأخير فيه إلى حضور البالغ إزراء وتهاونا ظاهرا دونهما
(قوله حينئذ) أي حين الموت (قوله مسلما طاهرا) أي بخلاف الكافر والحائض يومئذ نهاية (قوله من طرأ
تكليفه الخ) أي بأن بلغ أو أفاق بعد الموت أي أو من طرأ إسلامه أو طهره عن نحو الحيض بعده. (قوله فيه)
أي فيما اقتضاه كلامهما (قوله ومن ثم جزم بعضهم الخ) اعتمده م ر اه‍ سم عبارة النهاية والمغني واعتبار
الموت يقتضي أنه لو بلغ أو أفاق بعد الموت وقبل الغسل لم يعتبر ذلك والصواب خلافه لأنه لو لم يكن ثم غيره لزمته
الصلاة اتفاقا وكذا لو كان ثم غيره فترك الجميع فإنهم يأثمون بل لو زال المانع بعد الغسل أو بعد الصلاة عليه
وأدرك زمنا يمكن فيه الصلاة كان كذلك وحينئذ فينبغي الضبط بمن كان من أهل فرضها وقت الدفن اه‍ ونقل
شرح الروض والمنهج عن الأسنوي مثل ذلك وأقراه وقولهم بل لو زال المانع الخ قال البجيرمي أي بأن بلغ أو
أفاق أو أسلم أو طهرت من الحيض أو النفاس سم اه‍. (قوله وذلك) راجع لما في المتن (قوله وهذه الصلاة
لا يتطوع بها) قال في المجموع معناه أنه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة بخلاف صلاة الظهر يؤتى
بصورتها ابتداء بلا سبب ثم قال لكن ما قالوه ينتقض بصلاة النساء مع الرجال فإنها لهن نافلة وهي صحيحة وقال
الزركشي معناه أنها لا تفعل مرة بعد أخرى من صلاها لا يعيدها أي لا يطلب منه ذلك ولكن يأتي أنه
لو أعادها وقعت له نافلة وكان هذا مستثنى من قولهم أن الصلاة إذا لم تكن مطلوبة لم تنعقد أما لو صلى عليها من
لم يصل أو لا فإنها تقع له فرضا مغني ونهاية وأقره سم قال ع ش قوله م ر لو أعادها الخ أي ولو مرارا
أو منفردا كما نبه عليه سم على البهجة اه‍ (قوله صلاة النساء الخ) أي والصبي المميز بجيرمي. (قوله وقد يرد
عليه) أي على التعليل المذكور (قوله وذاك) أي غير المكلف والمسلم والطاهر عند الموت (قوله ولا ينافي
151

هذا) يحتمل أن المشار إليه في المتن من اعتبار حالة الموت ويحتمل أنه الجواب المذكور آنفا وهو الأقرب (
قوله
لأن هذه حالة ضرورة) قد يقال وتلك كذلك سم وفيه توقف ظاهر إذ الشأن كثرة وجود المكلفين بالنسبة
لصلاة الغائب والمدفون دون الحاضر الغير المدفون قول المتن (ولا يصلي الخ) أي لا يجوز نهاية (قوله وغيره)
إلى قوله أي بصلاتهم في النهاية إلا قوله أي على كل قول وإلى قوله إلا أن يقال في المغني إلا ما ذكر (قوله أي على
كل قول) يخالفه قول المغني وقيل يجوز فرادى لا جماعة اه‍ فكان ينبغي أن يقول أي لا فرادى ولا جماعة (قوله
للخبر الصحيح الخ) ولأنا لم نكن من أهل الفرض وقت موتهم نهاية ومغني. (قوله كذا قالوه) أي في الاستدلال
(قوله اتخذوا قبور أنبيائهم الخ) قال السيوطي هو في اليهود واضح وفي النصارى مشكل إذ نبيهم لم تقبض
روحه إلا أن يقال أن لهم أنبياء غير رسل كالحواريين ومريم في قول أو الجمع بإزاء المجموع اليهود والنصارى
أو المراد الأنبياء وكبار اتباعهم فاكتفى بذكر الأنبياء ويؤيده رواية مسلم قبور أنبيائهم وصلحائهم أو المراد
بالاتخاذ أعم من الابتداع والاتباع فاليهود ابتدعوا والنصارى اتبعوا انتهى اه‍ ع ش ولا يخفى أن أولى
الأجوبة أوسطها وأدناها آخرها. (قوله إلا أن يقال إذا حرمت إليه الخ) لك أن تقول بل الصلاة عليه صلاة إليه
نعم قد يقال الاتخاذ لا يشمل الفعل مرة مثلا سم وفيه توقف إذ المراد بالصلاة إليه اتخاذه قبلة وتعظيمه كتعظيم
المعبود الحقيقي بخلاف الصلاة عليه كما هو ظاهر (قوله وفيه الخ) أي في الجواب. (قوله وظاهر أن الكلام في
غير عيسى الخ) والأوجه كما اقتضاه كلامهم المنع فيه كغيره بناء على أن علة المنع النهي فالصلاة عليهم قبل دفنهم
داخلة في عموم الامر بالصلاة على الميت وعلى قبورهم خارجة بالنهي ولهذا قال الزركشي في خادمه الصواب
أن علة المنع النهي عن الصلاة في قوله (ص) لعن الله اليهود الخ شرح م ر اه‍ سم وقضية إطلاق
شيخ الاسلام والمغني عدم استثناء سيدنا عيسى أيضا صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه (قوله ففيه يجوز الخ)
الاخصر فيجوز الخ (قوله كما يصرح به الخ) تقدم أنه لا عبرة بهذا التعليل وإنما علة المنع النهي (قوله أنه لم
يكن الخ) أي بأنه الخ (قوله وقول بعضهم الخ) اعتمده النهاية كما مر. (قوله ترد علتهم المذكورة) تقدم ما فيه
(قوله لتعليله) أي البعض (قوله لا تمنع ذلك) أي جواز الصلاة على قبورهم (قوله لأنها) أي حياتهم
في قبورهم قول المتن (فرع) وجه تفريع ما هنا على ما تقدم حتى عبر بالفرع أن الصلاة تستدعي النظر في
المصلي وصفاته التي يقدم بها عند المزاحمة فلما تكلم فيما سبق على الصلاة ناسب أن يتفرع على ذلك
الكلام على المصلى وما يتعلق به سم (قوله أي القريب) إلى قوله فيكون الترتيب واجبا في النهاية والمغني
إلا قوله يحتمل. (قوله أي القريب الخ) هذا التفسير يقتضي تقديم ذوي الأرحام على الإمام وينافيه
ما يأتي من تقديم الإمام عليه إلا أن يقال أن هذا تفسير للولي في الجملة وإن تقدم على بعض أفراده الإمام
يتأمل ومع ذلك لا يشمل ذلك التفسير المعتق وعصبته ع ش وقد يقال أن ما ذكر تفسير لما في المتن فقط وبيان
لمراده. (قوله يحتمل الخ) اقتصر عليه النهاية والمغني فقالا أي أحق اه‍ ظاهر هذا التفسير الوجوب كما نبه
عليه سم والكردي على بأفضل وقضية تعبير الروض والمنهج ومتن بأفضل بأولي الندب كما نبه عليه الشوبري
ومال إليه الشارح هنا وقال ع ش قوله م ر أي أحق أي أولي فلو تقدم غيره كره ابن حج اه‍ واعتمده
152

الشوبري ومال سم إلى الحرمة كما يأتي (قوله الذكر) سيذكر محترزه (قوله بمعنى أحق) أي بمعنى مستحق
وإلا فقد تستعمل بمعنى أولى سم (قوله ما فيه) أي من أن المذهب ندب الترتيب فيه (قوله فيكون الترتيب
للندب) لا يبعد على هذا أنه لو تقدم غير الأولى مع رغبته في الإمامة وعدم رضاه بتقدم غيره حرم لأن فيه تفويت
فضيلة على الغير يستحقها بغير رضاه ولا ينافيه ما في الذخائر من أنه لو تقدم غير من خرجت له القرعة جاز قطعا
لامكان حمله على غير من ذكر هذا ولكن ظاهر الندب جواز تقدم الغير ولو أجنبيا لأن الجميع مخاطبون بهذا
الفرض حتى الأجنبي م ر اه‍ سم أقول ويمكن حمله أيضا على سقوط الفرض لا على عدم الاثم (قوله
وعليه) أي الاحتمال الثاني. (قوله بينهما) أي الصلاة والدفن (قوله على ما يحبه الميت) أي لا يحب الاطلاع
عليه سم (قوله الإمامة ولاية الخ) أي فمقتضاها وجوب الترتيب فيه بالأولى (قوله لما قوي الخلاف الخ)
أي كما يأتي آنفا (قوله بأنه لا حق له) أي للولي (قوله وظاهره) أي ذلك التعبير وكذا ضمير قوله فيكون الخ
(قوله في الثاني) أي في الندب (قوله أي الصلاة) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله وظاهر إلى ولو
غاب (قوله على الميت) أي ولو امرأة نهاية (قوله حيث لا خشية فتنة) أي من الوالي والأقدم الوالي مطلقا مغني
ونهاية (قوله كبقية الصلوات) راجع لقوله الأولى الوالي الخ سم. (قوله وقد علمت الخ) أي من قوله
لأنها من حقوق الميت الخ (قوله وأيضا الخ) اقتصر النهاية والمغني على هذا فقالا وفرق الجديد بأن المقصود
من الصلاة على الجنازة الدعاء للميت ودعاء القريب الخ قوله (بخلافه ثم) أي في بقية الصلوات قوله (ويؤخذ
منه) أي من الغرق الثاني قوله (أن القريب الخ) اعتمده النهاية والمغني والأسنى قال سم يؤيده زوال
الرق بالموت وقياس كونه هنا أولى أنه أولى من السيد بالغسل أيضا اه‍ وخالف السيد عمر البصري فقال
بعد كلام طويل والحاصل أن الذي يتجه تقديم السيد اه‍ (قوله فإن لم يوجد إلا النساء الخ) عبارة المغني
والأسنى والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكور انتهى زاد سم والنهاية وأما رد بعضهم ذلك بأن الأوجه أنه
لا حق للنساء في الإمامة إذ لا تشرع لهن الجماعة فجوابه أما أولا فقد تقدم عن المصنف استحبابها لهن وأما
ثانيا فيكفي في هذا الحكم جوازها لهن فإذا أردنها قدم نساء القرابة بترتيب الذكور لوفور الشفقة كما في
الرجال اه‍. (قوله على ما يأتي) أي في شرح على النص (قوله ويفرق بينه وبين نظيره الخ) بالتأمل في هذا
الفرق يعلم ما فيه وفيما يشتمل عليه من المقدمات الغير المسلمة وقد يفرق بأن ولاية النكاح أقوى من ولاية
الصلاة هنا للقطع بأن الترتيب في تلك للوجوب وأنه لو تصرف البعيد وزوج فتزويجه غير صحيح بخلافها
هنا للتردد في أن الترتيب في تلك للوجوب أو للندب وعلى القول بأنه للوجوب لو تقدم البعيد أو أجنبي
فتصح صلاته والاقتداء به وإن كان متعديا كما هو واضح ونقل عن المجموع أيضا فلضعف الولاية هنا قلنا
153

بالانتقال للأبعد بمجرد الغيبة من غير إنابة بخلا ف النكاح فتأمله سالكا جادة الانصاف بصري. (قوله بأن
القاضي الخ) قد يكفي في الفرق أن دعاء القريب أقرب إلى الإجابة ومصلحة النكاح لا تخفى على القاضي سم
(قوله ولا كذلك البعيد) فيه نظر وكذا قوله وهنا لا حق للوالي الخ فيه نظر سم (قوله ويقدم الخ)
دخول في المتن قول المتن (فيقدم الأب) أي أو نائبه كما قاله ابن المقري وكغير الأب أيضا نائبه (ثم الجد) أبو
الأب (وإن علا) أي لأن الأصول أكثر شفقة من الفروع نهاية ومغني قول المتن (ثم الابن الخ) وخالف ذلك
ترتيب الإرث بأن معظم الفرض هنا الدعاء للميت فقدم الأشفق لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة مغني (قوله وإن
سفل) بتثليث الفاء نهاية ومغني قول المتن (ثم الأخ) لأن الفروع أشفق من الحواشي نهاية ومغني (قوله
والام الخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله دخل هنا) أي في إمامة الرجال نهاية ومغني (قوله لأن المدار الخ)
عبارة النهاية والمغني إذ لها دخل في الجملة لأنها تصلى مأمومة ومنفردة وإمامة للنساء عند فقد غيرهن فقدم
بها اه‍ (قوله لأقربية الدعاء) أي للقبول بصري (قوله لا يقال هي الخ) أي الأقربية الموجبة الخ (قوله
لأن الإمام الخ) علة للنفي لا للمنفي. (قوله ويجري) إلى قوله وإنما قدم في النهاية والمغني إلا قوله ويوجه إلى
وقدم وقوله كما هو الأولى إلى ولا مدخل وقوله ولا يرد إلى فإن استويا سنا وقوله ودخل إلى فالأوجه (قوله
ويجري ذلك) أي الخلاف الذي في المتن (قوله في نحو ابني عم الخ) أي كابني معتق بجيرمي (قوله أحدهما
أخ لام) أي فيقدم الذي هو أخ لام على غيره وإن كانا في الإرث سواء ع ش (قوله ثم بعدهما) أي الأخ
لأبوين والأخ لأب ولو أفرد الضمير راجعا إلى الأخ كان أخصر قول المتن (ابن الأخ للأبوين) أي وإن سفل
ع ش. (قوله من النسب الخ) من تعليلية أي العصبة من أجل النسب فمن أجل الولاء فمن أجل الإمامة
العظمى فقوله قالوا لا الخ بالجر عطفا على النسب كذا في البجيرمي ويؤيده قول الشارح الآتي ثم بعد عصبة
الولاء الخ وعبارة النهاية والمغني ثم العصبة النسبية أي بقيتهم على ترتيب الإرث فيقدم عم شقيق ثم لأب ثم ابن
عم كذلك ثم عم الجد ثم ابن عمه كذلك وهكذا ثم بعد عصبات النسب يقدم المعتق ثم عصباته النسبية ثم معتقه
ثم عصباته النسبية ثم السلطان أو نائبه عند انتظام بيت المال اه‍ وقضية هذا الصنيع أن قول الشارح فالولاء
بالرفع عطفا على العصبة (قوله في غير ابني عم الخ) يغني عنه ما قدمه آنفا (قوله أحدهما أخ لام) أي فإنه يقدم
هنا الأخ سم (قوله كما يأتي) أي آنفا (قوله بقيده) وهو انتظام بيت المال قول المتن (ثم ذوو الأرحام)
والقياس هنا عدم تقديم القاتل كما مر في الغسل نهاية ومغني أي ولو خطأ أو قاتلا بحق قياسا على عدم إرثه
وتقدم أنه لا حق له فيه وقياسه هنا أنه لا حق له في الإمامة ع ش (قوله ويوجه) أي تأخر الأخ للام عن أبي الام
(قوله وله وجه عبارة النهاية وهو المعتمد اه‍ (قوله وإن أوصى بخلافه الخ) أي فلا تنفذ وصيتك بإسقاطها نهاية
ومغني أي لا يجب تنفيذها لكنه أولى كما يأتي ع ش. (قوله ولا ينافيه) أي التعليل (قوله ما مر) أي في شرح
154

من الوالي (قوله وما ورد مما يخالفه) أي من أن أبا بكر وصى أن يصلي عليه عمر فصلى وأن عمر وصى أن يصلي
عليه صهيب فصلى وأن عائشة وصت أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى وأن ابن مسعود وصى أن يصلي عليه الزبير
فصلى نهاية وأسنى ومغني (قوله كم هو الأولى) أي تنفيذ وصيته بالإمامة عليه (قوله ولا مدخل الخ) عبارة
النهاية والمغني وأشعر سكوت المصنف عن الزوج أنه لا مدخل له في الصلاة على المرأة وهو كذلك بخلاف
الغسل والتكفين والدفن ومحل ذلك إذا وجد مع الزوج غير الأجانب وإلا فالزوج مقدم على الأجانب اه
(قوله حيث وجد من مر) أي وإلا فالزوج يقدم على الأجانب سم (قوله بخلاف نحو الغسل الخ) أي
كالتكفين (قوله أي اثنان) أي وليان ولو كان أحد المستويين زوجا قدم وإن كان الآخر أسن منه
كما اقتضاه نص البويطي وقولهم لا مدخل للزوج مع الأقارب محله عند عدم مشاركته لهم في القرابة نهاية
ومغني وأقره سم (قوله لما مر) أي آنفا (قوله فإن استويا الخ) عبارة النهاية والمغني فإن استويا في
الصفات كلها وتنازعا أقرع كما في المجموع ولو صلى غير من خرجت قرعته صح اه‍ أي ولا إثم كما استقر به
حج ع ش. (قوله أقرع) أي وجوبا إن كان عند الحاكم قطعا للنزاع وندبا فيما بينهم لأنه لو تقدم غير من
خرجت له القرعة لا يحرم عليه ذلك فلا معنى للوجوب ع ش (قوله ودخل في الأهل الخ) عبارة النهاية
وقضية كلامهم تقديم الفقيه على الاسن غير الفقيه وهو ظاهر والعلة السابقة لا تخالفه لأن محلها في متشاركين
في الفقه فكان دعاء الاسن أقرب بخلافه هنا فإن الاسن ليس دعاؤه أقرب لأنه لم يشارك الفقيه في شئ اه‍
(قوله إلا مع الاستواء) أي الذي الكلام فيه سم (قوله وللاحق الإنابة وإن غاب الخ) المفهوم من هذه العبارة
أن له الإنابة غاب أو حضر وأن نائبه مطلقا يقدم وإلا فلا كبير فائدة في أن له الإنابة وهذا ما في القوت قال
شيخنا
الشهاب الرملي أنه المعتمد لكن قد تفهم عبارة الشارح المذكورة أيضا تقديم نائب فاضل الدرجة كالأسن على
مفضولها كالأفقه وليس مرادا ففي شرح الروض أي والنهاية والمغني وفي المجموع يقدم مفضول الدرجة
على نائب فاضلها في الأقيس ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر انتهى وقد يجاب عن الشارح بحمل
الأحق في كلامه على الأقرب والمستويين فيه على المستويين في مجرد الدرجة أعم من استوائهما أيضا في نحو
السن والفقه أو لا سم قال ع ش قوله م ر على نائب فاضلها أي وإن كان حاضرا وقوله م ر ونائب الأقرب
الغائب وكذا لحاضر كما مر له م ر اه‍. (قوله نحو لفسق والمبتدع) أي فلا حق لهما في الإمامة نهاية ومغني
أي مع وجود عدل أما لو عم الفسق الجميع قدم الأقرب كما هو ظاهر ثم ظاهر إطلاقه في المبتدع أنه لا فرق فيه
بين أن يفسق ببدعته أم لا وهو مخالف لما في الشهادات من التفرقة بينهما إلا أن يقال أراد بالمبتدع الذي
155

نفسقه ببدعته أو جهل حاله أو قويت الشبهة الحاملة له على البدعة ويكون بينه وبين الفاسق عموم من وجه
لانفراد المبتدع عن الفاسق في المجهول حاله وانفراد الفاسق فيمن فسق بترك الصلاة مثلا وقضية كلام
الشارح م ر أن مرتكب خارم المروءة لا يقدم عليه غيره حيث استويا في العدالة ولو قيل بتقديم غيره عليه
لم يكن بعيدا ع ش ولعل الشارح أراد إدخاله بزيادة لفظة نحو على ما في النهاية والمغني. (قوله وإنما قدم الخ)
ونقل الأذرعي عن القفال أن ولي المرأة هل هو أولى بالصلاة على أمتها كالصلاة عليها أو لأن المدار على الشفقة
والمتجه الأول أي حيث لا أقارب للأمة أخذا مما تقدم شرح م ر اه‍ سم قول المتن (البعيد) أي القريب بدليل
ما يأتي سم قول المتن (على العبد الخ) أي وعلى المبعض أيضا وينبغي أن يقدم في المبعضين أكثرهما حرية وأن
يقدم المبعض البعيد على الرقيق القريب ع ش (قوله ولو أفقه) إلى قوله أو إظهارا في النهاية والمغني إلا قوله
وأفاد إلى المتن (قوله فهو بالإمامة أليق) أي لأن الإمامة ولاية نهاية ومغني. (قوله أما حر صبي) أي ولو أقرب
كما دل عليه السياق ونبه عليه شيخنا البرلسي اه‍ سم (قوله قن بالغ) ظاهره ولو أجنبيا كما في البجيرمي
لكن يأتي عن العباب خلافه ويؤيد الأول تعليل النهاية والمغني بأنه مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة
ولان الصلاة خلفه مجمع على جوازها بخلافه خلف الصبي كما في المجموع اه‍ (قوله وأما عبد قريب) أي
ولو صبيا وفي العباب ثم عصبات النسب بترتيبهم في إرثه حتى مميزهم ورقيقهم على بالغ أو حر أجنبي اه‍. و (قوله
فيقدم على الحر الأجنبي) ظاهره ولو أفقه أو فقيها سم وقد يقتضي ما ذكره تقديم العبد الصغير القريب
على الحر الأجنبي البالغ وفيه توقف والظاهر ما في الحلبي من أن ما في الشارح محمول على ما إذا كانا بالغين أو
صبيين وإلا فالبالغ مقدم على الصبي مطلقا اه‍ (قوله وأفاد الخ) وفي المجموع أن التقديم في الأجانب معتبر
كما في القريب بما يقدم به في سائر الصلوات نهاية قال ع ش هذا قد يقتضي أن الأجانب يقدم فيهم الأفقه
على الاسن وقياس ما في القريب خلافه اه‍ قول المتن (ويقف الخ) والأقرب وفاقا لم ر في الجزء الموجود
أنه إن كان العضو الرأس أو منه في الذكر أو العجز أو منه في المرأة حاذاه المصلي في الموقف وإن كان غير ذلك
وقف حيث شاء سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله المستقل) خرج به المأموم الآتي سم قول المتن
(عند رأس الرجل) أي الذكر ولو صبيا و (قوله وعجزها) بفتح العين وضم الجيم أي إلياها نهاية ومغني
وفي البجيري ما نصه ويوضع رأس الذكر لجهة يسار الإمام ويكون غالبه لجهة يمينه خلافا لم عليه عمل الناس
الآن ويكون رأس الأنثى والخنثى لجهة يمينه على عادة الناس الآن ع ش والحاصل أنه يجعل معظم الميت
عن يمين المصلي فحينئذ يكون رأس الذكر جهة يسار المصلي والأنثى بالعكس إذا لم تكن عند القبر الشريف أما
إذا كانت هناك فالأفضل جعل رأسها على اليسار كرأس الذكر ليكون رأسها جهة القبر الشريف سلوكا
للأدب كما قاله بعض المحققين اه‍ ويأتي إن شاء الله تعالى ما نقله عن ع ش بعبارتها وعن سم ما يوافقه (قوله
أي المرأة) أي ولو صغيرة نهاية ومغني (قوله ومحاولة الخ) عطف على للاتباع عبارة المغني وحكمة المخالفة
المبالغة في ستر الأنثى والاحتياط في الخنثى (قوله أو إظهار الخ) لعل أو بمعنى الواو (قوله به) أي بالستر
156

. (قوله فهل يراعى في الموقف الرجل الخ) بقي احتمال رابع في غير من بتابوت واحد وهو مراعاتها بأن تجعل
عجيزة المرأة بإزاء رأس الرجل ويحاذيهما والمتجه لي ترجيح هذا الاحتمال ما لم يصد عنه نقل ثم رأيت التصريح
به فيما يأتي في الحاشية عن شرح الروض سم أقول وظاهر أن الجعل المذكور يتأتى في تابوت واحد
أيضا بأن يزاد في طوله وعرضه فما في الشرح مفروض فيما إذا جعل رأساهما في جانب واحد (قوله بقربه
الخ) أي بأن يغلب على الظن كونه أقرب من رحمة الله تعالى لورعه وتقواه. (قوله ولعل الثاني أقرب) اعتمده
م ر اه‍ سم (قوله أما المأموم) إلى قوله ثم يقرع في المغني إلا قوله ويظهر إلى فإن اختلف وقوله نعم إلى أما
إذا و (قوله والأفضل) إلى قوله فإن لم يرضوا في النهاية إلا ما ذكر (قوله أما المأموم الخ) لو كان المأموم واحدا
فالوجه أن المطلوب وقوفه عن يمين الإمام ولو تعدد المأموم وقاموا صفا خلف الإمام فمن تيسر له الوقوف بإزاء
ما ذكر والوقوف بمحل آخر غير يمين الإمام لم يبعد وقوفه بإزاء ما ذكر كالإمام لأن فيه زيادة في المعنى المقصود
بالوقوف بإزاء ما ذكر كالستر في الأنثى سم. (قوله والأفضل) أي كما يفهمه تعبيره فيما يأتي بالجواز (إفراد
كل جنازة الخ) أي لأنه أكثر عملا وأرجى قبولا والتأخير لذلك يسير نهاية ومغني (قوله إلا مع خشية الخ) أي
فالأفضل الجمع بل قد يكون واجبا نهاية أي بأن غلب على ظنه ذلك ع ش (قوله نحو تغير) أي كالانفجار
نهاية قول المتن (ويجوز على الجنائز الخ) أي سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم ذكورا أو إناثا نهاية ومغني (قوله
برضا أوليائهم) سيذكر محترزه (قوله اتحدوا الخ) أي الجنائز نوعا (قوله عن جمع الخ) أي نحو ثمانين نهاية
(قوله وولدها) وهو زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما نهاية ومغني (قوله وقد قدم عليها الخ) أي
وجعل الإمام وهو سعيد بن العاص الغلام مما يليه وجعلها مما يلي القبلة نهاية (قوله أن هذا الخ) أي قولهم
في مقام الثناء عليه أن هذا هو السنة ع ش (قوله منها) أي صلاة الجنازة (قوله والجمع فيه ممكن) وهل
يتعدد الثواب لهم وله بعددهم أو لا فيه نظر والأقرب الأول ومثله يقال في التشييع لهم ثم رأيت له م ر قبيل
قول المصنف ويكره تجصيص القبر الخ ما يصرح بذلك ع ش (قوله أقرع الخ) أي ندبا لتمكن كل واحد من
صلاته بنفسه على ميته ع ش وقضيته وجوب الاقراع عند خشية نحو التغير بالتأخير (قوله وإلا) أي إن لم
يتنازعوا (قوله برضا غيره) وهو الأولى (قوله وقدم إليه) أي إلى الإمام في جهة القبلة ع ش (قوله تساويهم
في الحضور) أي والنوع والفضل. (قوله لرجل الخ) قال في شرح الروض ويحاذي برأس الرجل عجيزة المرأة
انتهى اه‍ سم وفي ع ش عن ابن عبد الحق مثله (قوله فالمرأة) أي البالغة ثم الصبية قياسا على الذكر
حفني (قوله أو الفضل الخ) أي فإن كانوا رجالا أو نساء جعلوا بين يديه واحدا خلف واحد إلى جهة القبلة
ليحاذي الجميع وقدم إليه أفضلهم نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر واحدا خلف واحد الخ أي والشرط
أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع اه‍ (قوله تقديم الأب على الابن) هلا قال والام على البنت سم. قوله:
157

(فيقدم الخ) أي إلى الإمام نهاية (قوله الأسبق) ينبغي أن المراد السبق إلى الوضع بين يدي الإمام سم (قوله
مطلقا) أي وإن كان المتأخر أفضل نهاية ومغني قال ع ش لو كان المتأخر نبيا كالسيد عيسى عليه الصلاة
والسلام هل يؤخر له الأسبق فيه نظر ثم رأيت حج تردد فيه في فتاويه ومال إلى أنه لا يؤخر له اه‍ (قوله نحيت
امرأة للكل) أي أخرت عن الرجل والصبي والخنثى نهاية ومغني (قوله صفوا صفا واحدا الخ) هو كلام
الأصحاب وعلل بأن جهة اليمين أشرف وقضية هذه العلة أن يكون الأفضل في الرجل الذكر جعله على يمين المصلي
فيقف عند رأسه ويكون غالبه على يمينه في جهة المغرب وهو خلاف عمل الناس نعم المرأة وكذا الخنثى السنة
أن يقف عند عجيزتها فينبغي أن يكون جهة رأسها في جهة يمينه وهو الموافق لعمل الناس وحينئذ ينتج من
ذلك أن معنى جعل الخناثى صفا عن اليمين أن يكون رجلا الثاني عند رأس الأول وهكذا فليتأمل سم على
المنهج اه‍ ع ش وفي هامش المغني لصاحبه والأولى كما قال السمهودي في حواشي الروضة جعل رأس
الذكر عن يسار الإمام ليكون معظمه على يمين الإمام اه‍. (قوله عن يمينه الخ) ويقدم إلى يمين الإمام أسبقهم
إن ترتبوا أفضلهم إن لم يترتبوا بجيرمي (قوله رأس كل منهم الخ) جملة حالية فكان الأولى ورأس الخ بالواو
كما في المغني (قوله عند رجل إلا آخر) أي فتكون رجل الثاني عند رأس الأول وهكذا عميرة وتقدم عن ع ش
مثله (قوله وعند اجتماع جنائز) أي معا أو مرتبين (قوله بواحد الخ) أي بإمامة واحد وإن لم يكن منهم
(قوله وإلا) أي وإن لم يعينوه وتنازعوا في التعيين (قوله قدم ولي السابقة) أي إن اجتمعوا مرتبين و (قوله ثم
يقرع) أي بين الأولياء إذا حضرت الجنائز معا نهاية أي ندبا لتمكن كل واحد من صلاته بنفسه على ميته
ع ش (قوله ولو صلى) ببناء المفعول (قوله بما مر) أي بما يظن به قربه إلى الرحمة الخ (قوله وإلا) أي بأن
اتحدوا في الفضل أو اختلفوا فيه وتنازعوا في التقديم ويؤيد الاحتمال الثاني ما يأتي آنفا عن سم (قوله
أقرع) هلا قدم بالسبق قبل الاقراع سم. (قوله وفارق ما مر) أي في التقريب إلى الإمام بالفضل وإن
لم يرضوا ولا يعتبر الاقراع وهنا إنما يقدم به إذا رضوا وإلا أقرع سم (قوله بأن ذاك) أي لقرب إلى الإمام
و (قوله من هذا) أي التقدم بالصلاة عليه (قوله من على شك في إسلامه) يدخل فيه مسألة السبي المذكورة
وكذا مجهول الحال بدارنا والوجه أنه كالمسلم أخذا مما يأتي في شرح ولو وجد عضو مسلم من قوله وكالمسلم في
ذلك مجهول الحال الخ سم عبارة الكردي قوله من شك في إسلامه أي بعد العلم بكفره كما يدل عليه قوله الآتي
وبقي أصل بقائه على كفره فلا ينافي ما يأتي وكالمسلم في ذلك مجهول الحال بدارنا اه‍ (قوله كشهادة عدل
الخ) أي والدار كردي (قوله وإن لم يثبت) أي الاسلام بشهادة العدل بالنسبة للإرث ونحوه وفي العباب
فرع لو تعارضت بينتان بإسلام ميت وكفره غسل وصلى عليه ويدعى له كما مر أي مع قوله إن كان مسلما
أو شهد واحد وواحد فلا خلافا للمتولي انتهى اه‍ سم (قوله ومحله) أي وجوب الصلاة على من شهد
158

عدل بإسلامه. (قوله وبقي أصل بقائه الخ) يؤخذ منه أن محله في الكفر الأصلي أما لو أخبر شخص بارتداد مسلم
وآخر ببقائه على الاسلام إلى الموت فيصلي عليه لأن الأصل بقاؤه على الاسلام بصري وتقدم عن الكردي
ما يوافقه (قوله وبهذا) أي بقوله ومحله الخ (قوله ومر) أي في أوائل الصلاة كردي (قوله والثاني أقرب)
أي فلا تجوز الصلاة عليهم وتقدم عن شيخنا اعتماده وعن ع ش أن الأقرب أنه يصلي عليه ويعلق النية
كما لو اختلط مسلم بكافر اه‍ ولعل هذا هو الأحوط (قوله بسائر أنواعه) إلى قوله ومنهم في النهاية والمغني. (قوله
لحرم الدعاء الخ) أي لقوله تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به نهاية ومغني قوله: قال الله تعالى الخ) هذا
دليل ثان فكان الأولى العطف كما في النهاية والمغني (قوله فتحرم الصلاة الخ) اعتمده ع ش وشيخنا وغيرهما
(قوله مع ذلك) أي كونهم من أهل لجنة (قوله ويظهر الخ) أقره ع ش (قوله بالمغفرة) قد يناقش فيه
بأنها لا تكون إلا عن معصية أو مخلفة وهو لا يعاقب ولا يعاتب بالاجماع فلو قال برفع الدرجات لسلم من ذلك
والامر سهل إذ ما ذكر مناقشة في المثال لا في الحكم بصري وتقدم عن ع ش وشيخنا الجواب بأن المغفرة
لا تقتضي سبق الذنب (قوله بخلاف صورة الصلاة) التفرقة بين الدعاء لهم والصلاة عليهم محل تأمل فإن
صورة كل منهما صادرة من فاعله في الدنيا والغرض منه طلب أمر لهم في الدار الآخرة بصري وقد يفرق
بجواز أصل الدعاء مطلق الكافر بخلاف الصلاة (قوله علينا) إلى قوله وقيد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله
لكنه ضعيف وقوله والمستأمن (قوله علينا) أي ولا على الكفار نهاية ومغني. (قوله نعم يجوز) أي وإن كان
حربيا وسواء في الجواز القريب وغيره والمسلم وغيره نهاية ومغني قال ع ش أراد م ر بالجواز ما قابل
الحرمة والمتبادر أنه مباح ويحتمل الكراهة وخلاف الأولى وظاهره أن المراد بالغسل الغسل المتقدم ومنه
الوضوء الشرعي اه‍ عبارة سم قوله ويجوز أي ولو على الصفة الكاملة في غسل المسلم ومصاحبة السدر
ونحوه كما هو ظاهر إذ لا مانع نعم إن قصد بذلك إكرامه وتعظيمه فينبغي الحرمة بل قد يكون كفرا إذا قصد
تعظيم من حيث كفره اه‍ قول المتن (ووجوب تكفين الذمي) خرج به الحربي فلا يجب تكفينه ولا دفنه
بل يجوز إغراء الكلاب عليه إذ لا حرمة له والأولى دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته والمرتد كالحربي مغني
ونهاية (قوله من ماله) أنظره مع قوله وقيد في المجموع الخ سم وقد يجاب بأن قوله الآتي في قوة استثناء
كون ما ذكر من ماله من محل الخلاف (قوله ثم منفقه) أي ماله. (قوله وقيد في المجموع الوجهين الخ) هكذا
صور الوجهين صاحب الجواهر وغيره بما إذا لم يكن له مال وحمل المتأخرون عليه كلام الروضة وأصلها بصري
و (قوله وغيره) منه النهاية والمغني (قوله بما إذا لم يكن له مال) أي ولا من تلزمه نفقته مغني ونهاية ويأتي في
الشرح ما يفيده (قوله وخصهما الخ) كلام الروضة وأصلها صريح في هذا التخصيص بصري (قوله بنا)
أي بالمسلمين (قوله إذا لم يكن مال) أي ولا منفق كما مر عن النهاية والمغني (قوله بما ذكر) وهو الوفاء بذمته
(قوله على أنه الخ) أي من تقدم من التكفين والدفن و (قوله وجوبها) أي مؤنة التكفين والدفن (قوله
المخاط ب به الخ) وفي شرح البهجة ما حاصله أن وجوب الفعل لا يختص بنا والمؤنة تختص بنحو تركته إن
كانت فقول الشارح المخاطب به إن أراد بالمال فواضح أو الفعل فمشكل مع قوله نظير ما مر في المسلم سم
159

أقول وسياق كلام الشارح كالصريح في الأول إلا أن قوله ثم من علم بموته موهم لإرادة الثاني. (قوله أما الحربي)
إلى قوله ووهم في النهاية والمغني قول المتن (عضو مسلم) ولو كان الجزء من ذمي فالقياس وجوب تكفينه
ودفنه عميرة اه‍ ع ش (قوله فيما في العدة أنه لا يصلي الخ) اعتمده النهاية والمغني ثم قال الأول وهل الظفر
كالشعرة أو يفرق محل نظر وكلامهم إلى الفرق أميل اه‍ قال ع ش قوله م ر وكلامهم إلى الفرق الخ
معتمد اه‍ عبارة سم ولعل الأوجه الفرق نعم بعض الظفر اليسير يتجه أنه كالشعرة اه‍. (قوله لا يصلي
على الشعرة الواحدة) ومثل الصلاة غيرها فلا يجب غسلها كما نقله في أصل الروضة عن صاحب العدة وأقره
مغني وأقره ع ش عبارة الحلبي وعلى قياس ذلك الغسل ولتكفين والدفن فلا يجب واحد منها اه‍ (قوله
وأخذ به) أي بالتوقف (قوله ترجح أنه لا فرق) أي بين الشعرة الواحدة وغيرها فيصلي عليه مطلقا بصري
وسم. (قوله ويؤيده الخ) رده النهاية بأنه لما كان بقية البدن تابعا لما صلى عليه اشترط أن يكون له وقع في
الوجود حتى يستتبع بخلاف الشعرة فإنها ليست كذلك فلا يناسبها الاستتباع اه‍ (قوله وإن كان) فيه
استخدام إذ المراد بالضمير ما عدا ما وجد (قوله وإن كان تابعا لما وجد) بهذا يندفع التأييد وترجيح عدم
الفرق لأن ما لا وقع له لا يصح للاستتباع والشعرة كذلك سم وتقدم عن النهاية مثله قول المتن (علم موته)
أي بغير شهادة مغني ونهاية. (قوله وإن هذا) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني (قوله أو وحركته حركة
مذبوح) عبارة المغني والنهاية وشرح المنهج نعم إن أبين من حي فمات في الحال فحكم الكل واحد يجب غسله
ودفنه بخلاف ما إذ مات بعد مدة سواء اندملت جراحته أم لا اه‍ قال ع ش قوله نعم إن أبين الخ شمل ذلك ما لو
حلق رأسه ثم مات عقب الحلق فجأة فليراجع ومفهوم كلام ابن حج يخالف ذلك وقضيته أيضا أنه لا فرق بين
كون وصوله إلى حركة المذبوح بمرض أو بجناية وقد فرقوا بينهما في مواضع فليحرر وقد يقال الأقرب تصوير
ذلك بما لو مات بجناية. (فائدة) وقع السؤال عما لو قطعت يد المسلم ثم مات مرتدا أو يد الكافر ثم مات مسلما
فهل تعود يدهما وتعذب في الأولى وتنعم في الثانية أم لا فيه نظر والظاهر فيهما الأول لأن المقطوعة في الاسلام
سلبت الأعمال الصادرة منها بارتداد صاحبها والمقطوعة في الكفر سقطت المؤاخذة بما صدر منها بإسلام
صاحبها اه‍. (قوله ولم يعلم أنه غسل الخ) أي طهر وإلا فلا تجب الصلاة عليه نهاية ومغني (قوله ويظهر أن المراد
الخ) ظاهر القصة الآتية المستدل بها خلافه وقوله الآتي والظاهر الخ محل تأمل بصري (قوله وبين الاسلام)
أي حيث وجب الصلاة على من ظن إسلامه (قوله أحكامها الخ) أي ومنها عدم جواز الصلاة عليه (قوله إلا
بيقين) أي للموت (قوله لجميع ما بعده) أي ومنه وجوب الصلاة عليه قول المتن (صلى عليه) والظاهر أن هذه
الصلاة لها حكم الصلاة على الحاضر لا يجوز التقدم على العضو ولا البعد ولو ترك تغسيله مع إمكانه وأراد الصلاة
على الباقي الغائب أو الحاضر فهل له ذلك أو يمتنع إلا بعد تغسيله مع إمكانه فلا بد منه ومن نية الصلاة على الجملة
فيه نظر مال م ر إلى الثاني فليراجع سم (قوله بالتعليق عليه) أي على الاسلام بأن يقول أصلي عليه إن كان
مسلما كردي (قوله وجوبا) إلى قوله وبحث في النهاية وكذا في المغني إلا قوله والظاهر إلى ويجب وقوله فإن
كان بدارهم إلى وتجب. (قوله وقعة الجمل) أي مقاتلة علي مع معاوية رضي الله تعالى عنهما من جهة الخلافة
160

وسميت وقعة الجمل لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت على جمل مع معاوية فظفر بها جيش علي فعقروا
الجمل وهي عليه حتى وقع الجمل فأخذوا عائشة وذهبوا بها إلى علي فبكى وبكت واعتذر كل منهما للآخر ومكثت
مدة عنده في البصرة ثم جهزها وأرسلها إلى المدينة رضي الله تعالى عنهم أجمعين بجيرمي (قوله أنهم كانوا عرفوا
الخ) أي قبل انفصالها سم (قوله وستر بخرقة) يفهم أنه لا يجب ثلاث لفائف ع ش عبارة سم هل
يجب ثلاث خرق سابغة إذا أمكن ذلك من تركته أم لا ويفرق بين الجزء والجملة كما هو قضية إطلاق هذه العبارة
اه‍. (قوله ومواراته الخ) والأقرب أنه يعتبر فيه ما يعتبر في الجملة من حفرة تمنع رائحة الجملة ونبش السبع عليها
وأنه يجب توجيهه للقبلة بأن يجعل على الوضع الذي يكون عليه لو كان متصلا بالجملة ووجهت للقبلة سم وأقره
ع ش في الثاني ثم قال ويتجه أنه يجب الدفن فيما يمنع الرائحة في الميت الذي جف دون الشعر اه‍ (قوله فإنه
يسن ذلك) ظاهره أن الإشارة إلى جميع ما ذكر من الغسل والستر والمواراة لكن اقتصر المغني والنهاية على
الأخيرين عبارتهما أما ما انفصل من حي أو شككنا في موته كيد سارق وظفر وشعر وعلقة ودم فصد ونحوه
فيسن دفنه إكراما لصاحبها ويسن لف اليد ونحوها بخرقة أيضا اه‍ قال ع ش قوله م ر كيد سارق
وينبغي إذا دفنت أن يجعل باطنها لجهة القبلة وقوله م ر وشعر ومنه ما يزال بحلق الرأس وينبغي أن المخاطب
به ابتداء من انفصل منه فإن ظن أن الحالق يفعله سقط عنه الطلب اه‍ ع ش (قوله ويسن مواراة الخ)
أي ولا تجوز الصلاة عليه سم. (قوله ولو ما يقطع للختان) فرع هل المشيمة جزء من الام أو من المولود
حتى
إذا مات أحدهما عقب انفصالها كان لها حكم الجزء المنفصل من الميت فيجب دفنها وإذا وجدت وحدها وجب
تجهيزها والصلاة عليها كبقية الاجزاء أو لأنها لا تعد من أجزاء واحد منهما خصوصا المولود فيه نظر فليتأمل
سم على المنهج أقول الظاهر أنه لا يجب فيها شئ ع ش عبارة البجيرمي أما المشيمة المسماة بالخلاص التي تقطع
من الولد فهي جزء منه وأما المشيمة التي فيها الولد فليست جزأ من الام ولا من الولد قليوبي وبرماوي اه‍. (قوله
وكالمسلم في ذلك) أي في تجهيز الكل والجزء عبارة النهاية ولو وجد ميت مجهول أو بعضه ببلادنا صلى عليه إذ
الغالب فيها الاسلام ومقتضاه عدم الصلاة عليه إذا وجد في موات لا ينسب إلى دار الاسلام ولا إلى دار الكفر
وهو الذي لا يذب عنه أحد وهو كذلك اه‍ وعبارة المغني ولو جهل كون العضو من مسلم صلى عليه أيضا إن
كان في دار الاسلام كما لو وجد فيها ميت جهل إسلامه اه‍ (قوله لكن الغالب فيها الاسلام) أي ولا فرق
في ذلك بين أن توجد فيه علامة الكفر كالصليب أو لا لحرمة الدار ع ش (قوله فكاللقيط فيما يأتي) أي
من أنه إن كان فيها مسلم فمسلم وإلا فكافر ع ش. (قوله وتجب نية الصلاة الخ) وإن علم أنه صلى على جملة الميت
لا على العضو وحده إذ الجزء الغائب تابع للحاضر نهاية وقال المغني نعم من صلى على هذا الميت دون هذا العضو
نوى الصلاة على العضو وحده كما جزم به ابن شهبة اه‍ ويأتي عن م ر مثله (قوله على الجملة) أي فيقول
نويت أصلي على جملة من انفصل منه هذا الجزء بجيرمي (قوله إن علم أنه غسل الخ) أي وإلا وجبت نهاية
161

ومغني. (قوله وبحث الزركشي الخ) اعتمده م ر وينبغي أن تقييد ذلك أيضا بما إذا لم يكن صلى على باقيه
وإلا جاز بنيته فقط م ر اه‍ سم وكتب البصري أيضا ما نصه قول الزركشي وإلا هو صادق بما إذا شك ويتجه
حينئذ ما أفاده الشارح وبما إذا علم عدم غسلها ويتجه حينئذ ما أفاده الزركشي فعلم ما في صنيع الشارح
رحمه الله تعالى اه‍ أقول نقل المغني عن الزركشي الثاني فقط عبارته وقال الزركشي محل نية الصلاة على الجملة
إذا علم أنها قد غسلت فإن لم تغسل نوى الصلاة على العضو فقط انتهى فإن شك في ذلك نوى الصلاة عليها إن
كانت قد غسلت ولا يضر التعليق في ذلك اه‍ (قوله ويظهر بناؤه الخ) وحمله النهاية والمغني على ما إذا صلى على
أحدهما قبل طهر الآخر (قوله ولا تكفي الصلاة الخ) (فرع) ولمن حضر بعد الصلاة على الميت فعلها
جماعة وفرادى والأولى التأخير إلى الدفن كما نص عليه وينوي الفرض لوقوعها منه فرضا نهاية وشرح الروض
قول المتن (والسقط الخ) وهو كما عرفه أئمة اللغة الولد النازل قبل تمام أشهره وبه يعلم أن الولد النازل بعد تمام
أشهر وهو ستة أشهر يجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرها وإن نزل ميتا ولم يعلم له سبق حياة إذ هو
خارج من كلام المصنف كغيره كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى وهو داخل في قولهم يجب غسل الميت المسلم
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه نهاية وفي المغني نحوه وفي سم عن إفتاء السيوطي ما يوافقه خلافا لما يأتي في
الشرح وفاقا لشيخ الاسلام قال ع ش قوله م ر يجب فيه ما يجب في الكبير أي وإن لم يظهر فيه تخطيط
ولا غيره حيث علم أنه آدمي اه‍ (قوله لأن هذا) أي من استهل أو بكى قبل تمام انفصاله. (قوله مستثنى الخ)
قضية هذا أنه لو مات بعد استهلاله ثم تقطع بعضه ونزل دون باقيه يجري في النازل ما تقدم في قول المصنف
ولو
وجد عضو مسلم الخ كما مال إليه سم (قوله وما عدا هذين) أي ما عدا القصاص ونحو الصلاة قال سم يدخل
فيما عداهما ما لو طلقها بعد انفصال بعضه ثم انفصل باقيه فتنقضي به العدة اه‍ (قوله وإلا تعلم حياته)
أي بأن لم يستهل ولم يبك نهاية ومغني قول المتن (كاختلاج) أي أو تحرك نهاية ومغني أي ولو دون أربعة
أشهر إن فرض ع ش (قوله اختياري) بماذا يتميز عن الاضطراري بصري. (قوله لاحتمال الحياة) إلى
قوله ومن ثم في النهاية والمغني (قوله عليها) أي الحياة أي الدالة عليها قول المتن (ولم يبلغ أربعة
أشهر) أي مائة وعشرين يوما أي لم يظهر خلقه نهاية ومغني (قوله ومن ثم لم يغسل) أي لم يجب غسله سم
قول المتن (وكذا إن بلغها) أي أربعة أشهر أي مائة وعشرين يوما حد نفخ الروح فيه عادة أي ظهر خلقه
فالعبرة فيما ذكر بظهور خلق الآدمي وعدم ظهوره كما تقرر فالتعبير ببلوغ أربعة أشهر وعدم بلوغها جرى
على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها وعبر بعضهم بزمن إمكان نفخ الروح وعدمه وبعضهم بالتخطيط
وعدمه وكلها وإن تقاربت فالعبرة بما ذكر مغني وعبارة النهاية واعلم أن للسقط أحوالا حاصلها أنه إن لم
يظهر فيه خلق آدمي لا يجب فيه شئ نعم يسن ستره بخرقة ودفنه وإن ظهر فيه خلقه ولم تظهر فيه الحياة وجب
فيما سوى الصلاة أما هي فممتنعة كما مر فإن ظهر فيه إمارة الحياة فكالكبير اه‍ (قوله كما صرحوا به في قولهم
162

الخ) ويأتي عن السيوطي ما يخالفه (قوله فصاعدا) والأشبه تخصيصه بما إذا لم يجاوز ستة أشهر فإن جاوزها
دخل في حكم المولود لا السقط انتهى اه‍ سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله لمفهوم الخبر) أي
المتقدم في شرح ككبير وقد يقال أن مفهومه ينافي الأظهر السابق آنفا (قوله وبلوغ أوان النفخ الخ) رد
لدليل مقابل الأظهر (قوله وجود) أي النفخ. (قوله للتسعة) للام بمعنى إلى (قوله هو الخ) الاسبك وهو الخ
بالواو (قوله قبل خروجه) أي من الجوف. (قوله وإذا قال جمع الخ) أي كما تقدم في شرح أو بك (قوله قبل
تمام الخ) متعلق باستهلاله و (قوله لا يعتد به) خبر ان (قوله فكيف به) أي بوجود النفخ في السقط (قوله
ومن ثم) أي لأجل أن الاعتداد بنفخ الروح فيه وهو كله في الجوف في غاية البعد (قوله إن الخلاف) أي
السابق في شرح أو بكى (قوله في وجودها) أي الحياة (قوله منه) أي في الجوف فمن بمعنى في (قوله فإفتاء
بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي سم أي ووافقه النهاية والمغني ومن بعدهما (قوله لتسعة) بل لسنة كما
مر عن النهاية وغيره. (قوله المقابل) أي مقابل الأظهر (قوله وزعم أن النازل الخ) وبهذا أفتى الرملي فقال
السقط هو النازل قبل تمام أشهره أي أقل مدة الحمل أما النازل بعد تمامها وهي ستة أشهر ولحظتان فلا
يسمى سقطا فيجب فيه ما يجب في الكبير من وجوب الغسل والتكفين والدفن والصلاة عليه وإن نزل ميتا
والتفصيل إنما هو في السقط كردي (قوله لا يجدي لأنه بتسليمه يتعين الخ) هذا غير صحيح نهاية (قوله مصرح
الخ) تقدم ما فيه (قوله في التفصيل الخ) أي بظهور إمارة الحياة وعدمه (قوله محتملة لأن يريدوا الخ) وظاهر أن
المتبادر هو الاحتمال الأخير فينبغي حملها عليه وفي سم عن إفتاء السيوطي ما نصه قال ابن الرفعة في الكفاية
نقلا عن الشيخ أبي حامد السقط من ولد قبل تمام مدة الحمل وقيل هو من ولد ميتا فترجيحه الأول يدل على أن
المولود بعد ستة أشهر مولود لا سقط فلا يدخل تحت ضابط أحكام السقط اه‍ (قوله وحينئذ) أي حين أخذ
الاحتمال الأخير. (قوله يحتمل أن المراد بمدته أقل مدة الحمل) وظاهر أن هذا هو المتبادر فتتعين إرادته (قوله
بما ذكرته) أي من أنه لا فرق في التفصيل الذي قالوه الخ (قوله ويغسل) إلى قوله لتوهم الخ في المغني إلا قوله أو
فاعل إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله حي بنص القرآن (قوله والاسن ستره بخرقة ودفنه) أي دون غيرهما
سم (قوله بها) أي بالأربعة (قوله بما تقرر الخ) ما معنى هذا مع أن المتن إنما تعرض للصلاة ولا صلاة مطلقا
أي فيما قرره سم ولك أن تقول أن معناه بيان مورد الخلاف بين الأظهر الثاني ومقابله (قوله وغيره)
أي وعدمه (قوله ما به الاعتبار) وهو ظهور خلق الآدمي وعدمه. (قوله نظرا للغالب من ظهور الخلق
عندها الخ) أي بعندها يجب ما عدا الصلاة أي بناء على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها فإن لم يظهر
163

حينئذ وجب ما عدا الصلاة سم (قوله فعيل بمعنى مفعول الخ) لعله بالنسبة للمعنى اللغوي المنقول عنه
والغرض بما ذكر بيان المناسبة في النقل وإلا فحقيقته الشرعية من مات في قتال الكفار الخ وليس المشتق
ملحوظا فيها بصري (قوله لأنه الخ) عبارة النهاية والمغني سمي بذلك لأن الله ورسوله شهدا له بالجنة ولأنه يبعث
وله شاهد بقتله إذ يبعث وجرحه يتفجر دما ولان ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه اه‍. (قوله أي يحرم
ذلك) أي كل من الغسل والصلاة (قوله لأنه حي بنص القرآن) قد يقال حياتهم لا تمنع ذلك نظير ما تقدم
في حياة الأنبياء (قوله وإبقاء لاثر شهادتهم الخ) عبارة غيره والحكمة في ذلك إبقاء أثر الخ قال البجيرمي وفيه
أن هذا لا يشمل الشهيد الذي لم يظهر منه دم وأجيب بأن الحكمة لا يلزم اطرادها اه‍ (قوله لتوهم النقص
الخ) يعني لو أمر بغسلهم والصلاة عليهم لتوهم أنه لأجل نقص فيهم بخلاف الأنبياء فإن أحدا لا يتوهم نقصا
فيهم بحال كردي. (قوله وبه فرقوا الخ) أي بالتعليل لاخير محظ الفرق تقيد التعظيم بقوله لتوهم الخ
(قوله لذلك) أي ما ذكر من دعاء لغير وتطهيره (قوله وإن لقصد به التشريع) فيه تأمل (قوله ولأنه الخ)
عطف على قوله لأنه حي الخ (قوله ضعيف الخ) بل خطأ قال الشافعي ينبغي لمن رواه أن يستحي على نفسه مغني
(قوله نعم) إلى قول المتن ويكفن في النهاية إلا قوله وخرج إلى بخلاف الخ وكذا في المغني إلا قوله تنبيه إلى المتن
(قوله نعم صح الخ) عبارة الأسنى والمغني والنهاية وأما خبر أنه (ص) خرج الخ فالمراد كما في المجموع
أنه دعا لهم كدعائه للميت لقوله تعالى * (وصل عليهم) * أي ادع لهم والاجماع يدل على هذا لأن عندنا لا يصلي على
الشهيد وعند المخالف وهو أبو حنيفة لا يصلي على القبر بعد ثلاثة أيام اه‍. (قوله ولا دليل فيه) أي للخصم وإلا فهو
وارد علينا ولا يجدي في دفعه قوله لأن المخالف الخ ولا يتم تفريع قوله فتعين الخ إلا بالنسبة لالزام الخصم فليتأمل
بصري قول المتن (وهو الخ) أي الشهيد الذي يحرم غسله والصلاة عليه ضابطه أنه كل من مات الخ نهاية ومغني
(قوله ولو قلنا أنثى الخ) وقع السؤال في الدرس عما لو كان مع المرأة ولد صغير ومات بسبب القتال هل يكون شهيدا
أو لا فأجبت عنه بأن الظاهر الثاني لأنه لم يصدق عليه أنه مات في قتال الكفار بسببه فإن الظاهر من قولهم في
قتال الكفار أنه بصدده ولو بخدمة للغزاة أو نحوها ع ش أقول قضية إطلاق قولهم ولو صغيرا أو مجنونا الأول
وقضية تعليل المحشي أن المميز الذي بصدد القتال شهيد. (قوله غير مكلف) أي صغيرا أو مجنونا أسنى ومغني قول
المتن (في قتال الكفار) أي سواء كانوا حربيين أم مرتدين أم أهل ذمة قصدوا قطع الطريق علينا أو نحو ذلك
مغني ونهاية قال ع ش قوله قصدوا الخ احترز به عما لو قتل واحد منهم مسلما غيلة اه‍ (قوله بسببه أي القتال)
ومنه ما يتخذه الكفار خديعة يتوصلون بها إلى قتل المسلمين فيتخذون سردابا تحت الأرض يملؤنه بالبارود فإذا
مر بهم المسلمون أطلقوا النار فيه فخرجت من محلها وأهلكت المسلمين (فائدة) قال ابن الأستاذ لو كان المقتول
في حرب الكفار عاصيا بالخروج ففيه نظر والظاهر أنه شهيد أما لو كان فارا حيث لا يجوز الفرار فالظاهر أنه ليس
بشهيد في أحكام الآخرة لكنه شهيد في أحكام الدنيا انتهى اه‍ سم على البهجة. فرع قال في تجريد العباب
لو دخل حربي بلادنا فقاتل مسلما فقتله فهو شهيد قطعا ولو رمى مسلم إلى صيد فأصاب مسلما في حال القتال
فليس بشهيد قاله القاضي حسين سم على المنهج اه‍ ع ش أقول قولهم الآتي آنفا كأن أصابه سلاح مسلم الخ
كالصريح في أنه شهيد. (قوله خطأ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يقصد كافرا فيصيبه أو لا ولا مانع منه ع ش
وهذا صريح في خلاف ما قدمه عن القاضي حسين. (قوله أو انكشف الحرب عنه الخ) أي وإن لم يكن عليه أثر
دم نهاية ومغنى قوله (أو غيره) أي غير القتال قوله (فليس بشهيد) أي الشهادة المخصوصة سم قوله (الأصح)
خلافا للنهاية والمغني (قوله واحد منهم) أي مثلا (قوله وإن قطع بموته) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأولى
164

كما في المحلى والمغني والنهاية ترك أن لايهامها جريان الخلاف فيمن لم يقطع بموته وليس كذلك كما سيصرح به
بصري قول المتن (فغير شهيد الخ) أي سواء أطال الزمان أم قصر نهاية ومغني (قوله ومن ثم لو قتله كافر
استعانوا به الخ) شامل لذمي استعانوا به بأن ظن جواز إعانتهم م ر بقي ما لو استعان أهل العدل بكفار قتلوا
واحدا من البغاة حال الحرب هل يكون شهيدا فيه نظر سم على حج والأقرب أنه شهيد وبقي ما لو شك في
كون المقتول مقتول مسلم أو كافر والأقرب أنه ليس بشهيد ع ش أقول والقلب في الأول إلى عدم الشهادة
أميل إذ مقاتلة الكفار فيه تبع لأهل العدل فلا يصدق على المقتول المذكور أنه مات في قتال الكفار (قوله
أو قتله مسلم الخ) أي لم يستعن به الكفار أخذا مما مر قول المتن (جنب) أي أو نحوه كحائض ونفساء
نهاية ومغني (قوله وهو مع أهله) الجملة حال من ضمير سماعه الفاعل في المعنى (قوله إليها) أي الدعوة والجار
متعلق بالخروج (قوله كما مر) أي في الغسل قول المتن (وتزال نجاسة الخ) أي الشهيد وإن حصلت بسبب
الشهادة كبول خرج بسبب القتل وظاهر أن المراد النجس الغير المعفو عنه نهاية أي أما المعفو عنه فتحرم
إزالته إن أدت إلى إزالة الدم ع ش. (قوله غير الدم الذي الخ) أي أما دم الشهادة الخالي عن النجاسة فتحرم
إزالته لاطلاق النهي عن غسل الشهيد ولأنه أثر عبادة وإنما لم تحرم إزالة الخلوف من الصائم مع أنه أثر عبادة
لأنه المفوت على نفسه بخلافه هنا حتى لو فرض أن غيره أزاله بغير إذنه حرم عليه ذلك وقد مرت الإشارة إلى ذلك
في باب الوضوء نهاية ومغني عبارة سم قول المتن (غير الدم) أي بخلاف الدم فإنه يمتنع إزالته بالغسل
بخلافها بنحو عود والفرق أن الغسل يزيله بالكلية عينا وأثرا وإزالته بنحو عود يزيل العين دون الأثر م ر
اه‍ (قوله أو يفرق الخ) معتمد ع ش (قوله لكنه) أي كلامهم (إلى الثاني أميل) عبارة النهاية والثاني
أقرب اه‍ أي الفرق (قوله ندبا) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله إن لاقت به وإلى قول المتن فإن لم يكن في النهاية إلا ما ذكر. (قوله ندبا) أي إن لم يختلفوا في ذلك وإلا فوجوبا كما يأتي في قوله والأوجه الخ (قوله التي مات فيها)
أي واعتيد لبسها غالبا نهاية ومغني أي وإن لم تكن بيضاء إبقاء لاثر الشهادة وعليه فمحل سن التكفين في
الأبيض حيث لم يعارضه ما يقتضي خلافه ع ش (قوله فالتقييد لذلك) عبارة المغني والنهاية فالتقييد في
كلام المصنف كأصله بالملطخة لبيان الأكمل وعلم بالتقييد بندبا أنه لا يجب تكفينه فيها كسائر الموتى اه‍
(قوله والأوجه الخ) عبارة المغني وشرح الروض والنهاية ولو أراد الورثة نزعها وتكفينه في غيرها جاز
سواء
كان عليها أثر شهادة أم لا؟ ولو طلب بعض الورثة النزع وامتنع بعضهم أجيب الممتنع في أحد احتمالين يظهر
ترجيحه اه‍ (قوله لايجاب أحد الورثة) أي بخلاف جميع الورثة بدليل قوله ندبا سم (قوله إن لاقت
به) أي بخلاف ما إذا لم تلق به يجوز نزعها وتكفينه في اللائق م ر اه‍ سم (قوله نظير ما مر في الثلاث) أي كما لو
قال بعضهم نكفنه في ثوب وامتنع الباقون نهاية (قوله رعاية لمصلحته الخ) قال في شرح العباب فإن قلت أصل
التكفين واجب بخلاف تكفين الشهيد بثيابه قلت الذي استفيد من تقديمهم لطالب الثلاثة هو رعاية حق
الميت وأنه عند التنازع يفعل به الأكمل وهو هنا عدم النزع انتهى اه‍ سم (قوله وينزع ندبا الخ) أي
165

ولو فرض أنه يعد إزراء لا التفات إليه لورود الامر به ع ش. (قوله نحو درع الخ) عبارة غيره آلة حرب
كدرع وكذا كل ما لا يعتاد لبسه غالبا كخف وجبة محشوة الخ (قوله أن محله) أي محل ندب نزع ما ذكر قول
المتن (سابغا) أي ساترا لجميع بدنه و (قوله تمم) أي وجوبا نهاية ومغني (قوله الواجب الخ) أي فيجب ثلاثة
أثواب إذا كفن من ماله ولا دين عليه زيادي (قوله وهذا) أي الفصل في المغني إلا قوله وألحق به إلى ومقتول
وكذا في النهاية إلا قوله بل واختيارا. (قوله هذا الخ) عبارة المغني والأسنى والنهاية الشهداء كما قاله في المجموع
ثلاثة الأول شهيد في حكم الدنيا بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلي عليه وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثوابا خاصا وهو
من قتل في قتال الكفار بسببه وقد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا والثاني شهيد في حكم الدنيا فقط وهو من
قتل في قتال الكفار بسببه وقد غل من الغنيمة أو قتل مدبرا أو قاتل رياء أو نحوه والثالث شهيد في حكم
الآخرة فقط كالمقتول ظلما من غير قتال والمبطون إذا مات بالبطن والمطعون إذا مات بالطاعون والغريق
إذا مات بالغرق والغريب إذا مات بالغربة وطالب علم إذا مات على طلبه ومن مات عشقا أو بالطلق أو بدار
الحرب أو نحو ذلك واستثنى بعضهم من الغريب العاصي بغربته كالآبق والناشزة من الغريق العاصي
بركوبه البحر كأن كان الغالب فيه عدم السلامة أو استواء الامرين أو ركبه لشرب خمر ومن الميت
بالطلق الحامل بزنى والظاهر أن ما ذكر لا يمنع الشهادة اه‍ ويأتي في الشرح ما يوافقه. (قوله وهو من
قاتل لتكون كلمة الله الخ) بقي من قاتل لرجاء الشهادة أو مجرد الثواب سم ويظهر أنه من القسم الأول
وأن المراد من قولهم لتكون كلمة الله الخ أن لا يكون قتاله لأمر دنيوي والله أعلم (قوله ومبطون) أي
كالمستسقي وغيره خلافا لمن قيده بالأول نهاية قال الرشيدي قوله خلافا لمن قيده بالأول يعني قيد المبطون
بمن مات بمرض البطن المتعارف أي الاسهال اه‍ (قوله وحريق الخ) قال في شرح التحرير والمحدود وكتب
عليه العلامة الشوبري قال شيخنا ابن عبد الحق في تنقيح اللباب أو حد أو حمله بعضهم على ما إذا قتل على
غير الكيفية المأذون فيها والأوجه حمله على ما إذا سلم نفسه لاستيفاء الحد منه تائبا انتهى أقول الأقرب
أنه شهيد مطلقا سواء أزيد على الحد المشروع أم لا سلم نفسه أم لا بدليل ما لو شرق بالخمر ومات أو ماتت بسبب
الولادة من حمل الزنى أو نحوهما ع ش (قوله وميت زمن طاعون) أي وإن لم يطعن وظاهره وإن لم يكن
من نوع المطعونين بأن كان الطعن في الأطفال أو الأرقاء وهو من غيرهم ع ش عبارة شيخنا أو في زمن
الطاعون ولو بغيره لكن كان صابرا محتسبا أبه بعده اه‍. (قوله وقد يؤخذ منه) أي من إطلاق أن
الميت في زمن الطاعون شهيد بدون تقييده بعدم الفرار وعدم الدخول لكن لم يظهر لي وجه الاخذ (قوله
لكن الأوجه ما أطلقوه الخ) أي فيحرم كل من الفرار والدخول عم الطاعون ذلك الإقليم أو لا. قوله (تعليل
الأول) أي حرمة الغرار وقوله (والثاني) أي حرمة الدخول قوله (أنه نوع الخ) أي الطاعون (قوله إنما
تقتضي الكراهة) أي كراهة الدخول (قوله ومقتول الخ) كقوله الآتي وميتة الخ عطف على غريق
قوله (ظلما) أي ولو هيئة كأن استحق شخص حر رقبته فقده نصفين شيخنا وتقدم استقراب ع ش
أن المقتول حدا شهيدا مطلقا (قوله بشرط العفة) أي حتى عن النظر بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يتجاوز
الشرع و (قوله والكتم) أي حتى عن معشوقه شيخنا (قوله ولا يبعد الخ) اعتمده المغني والنهاية وشيخنا
(قوله في عاشق غيرها) أي كأمرد نهاية ومغني. (قوله بل واختيارا الخ) وفاقا للمغني وخلافا لظاهر النهاية
قال ع ش قال سم على المنهج والمعتمد عند شيخنا الرملي وغيره عدم الفرق بين المرد وغيرهم حيث كان
الفرض العفة والكتمان بل قال الطبلاوي وم ر وإن كان السبب المؤدي إلى عشق الأمرد اختياريا
حيث صار اضطراريا وعف وكتم والله أعلم اه‍ ومعنى العفة أن لا يكون في نفسه إذا اختلى به حصل بينهما
فاحشة بل عزم على أنه وإن خلى به لا يقع منه ذلك والكتمان أن لا يذكر ما به لاحد ولو محبوبه اه‍. (قوله
لأن الجهة منفكة) عبارة النهاية والأوجه في ذلك أن يقال إن كان الموت معصية كأن تسببت في إلقاء الحمل
166

فماتت أو ركب البحر وسير السفينة في وقت لا تسير فيه السفن فغرق لم تحصل الشهادة للعصيان بالسبب
المستلزم للعصيان بالمسبب وإن لم يكن السبب معصية حصلت الشهادة وإن قارنها معصية لأنه لا تلازم بينهما
اه‍ قال ع ش ومنه ما لو صاد حية وهو ليس حاذقا في صيدها ونحو البهلوان إذا لم يكن حاذقا في صنعته بخلاف
الحاذق فيهما فإنه شهيد لعدم تسببه في هلاك نفسه اه‍ (قوله وميتة طلقا) أي ولو كانت حاملا من زنى نهاية
ومغني وشيخنا (قوله فهو كغيرة) جواب أما شهيد الآخرة الخ
فصل في الدفن وما يتبعه (قوله وما يتبعه) أي الدفن كالتعزية رشيدي (قوله المحصل) إلى قوله
فقول الرافعي في النهاية والمغني إلا قوله وبتمنع إلى كالفساقي (قوله المحصل الخ) صفة القبر قول المتن (تمنع
الرائحة والسبع) هذا ضابط الدفن الشرعي فإن منع ذلك كفى وإلا فلا نهاية قال ع ش هذا يفيد أنه لا بد
من منع الرائحة والسبع وإن كان الميت في محل لا تصل إليه السباع أصلا ولا يدخله من يتأذى بالرائحة بل وإن
لم تكن له رائحة أصلا كأن جف اه‍ ويأتي عن سم ما يوافقه (قوله أن تظهر) إشارة إلى تقدير مضاف
وكذا قوله أن ينبشه إشارة إليه (قوله فتؤذي) أي الحي نهاية ومغني (قوله ويأكله) عبارة النهاية والمغني
لاكل الميت اه‍ (قوله من عدم انتهاك حرمته الخ) يفيد أنه لا يكفي ما لا يمنع انتشار الريح وإن لم يتأذ به
أحد لأن فيه انتهاك حرمته سم (قوله لا تحصل الخ). فرع لو لم يوجد محل يدفن فيه إلا ملك إنسان غير
محتاج إليه لزمه بذله بالقيمة فإن لم يكن له مال فمجانا على قياس ما تقدم في الكفن على ما مر فيه سم. (قوله
وخرج بحفرة الخ) الحفرة المذكورة في المتن صادقة مع بنائها فحيث منعت ما ذكر كفت فالفساقي إن
كانت بناء في حفر كفت إن منعت ما ذكر وإلا فلا خلافا لاطلاق ما يأتي سم (قوله وستره الخ) عبارة
النهاية والبناء عليه بما يمنع ذينك نعم لو تعذر الحفر لم يشترط كما لو مات بسفينة والساحل بعيد أو به مانع
فيجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ثم يجعل بين لوحين أي ندبا لئلا ينتفخ ثم يلقى لينبذه البحر إلى الساحل وإن
كان أهله كفارا لاحتمال أن يجده مسلم فيدفنه ويجوز أن يثقل أي بنحو حجر لينزل إلى القرار وإن كان
أهل البر مسلمين أما إذا أمكن دفنه لكونهم قرب البر ولا مانع فيلزمهم التأخير ليدفنوه فيه اه‍ قال ع ش
قوله م ر والبناء عليه بما يمنع الخ وفي حكمه حفرة لا تمنع ما مر إذا وضع فيها ثم بنى عليه ما يمنع ذلك فلا يكفي
اه‍ وتقدم آنفا عن سم ما يخالفه (قوله وبتمنع الخ) عطف على قوله بحفرة. (قوله كأن اعتادت الخ)
مثال لمنع الريح دون السبع و (قوله وكالفساقي) مثال لمنع السبع دون الريح بصري (قوله وصولها إليه)
أي وصول السباع إلى الميت (قوله مما يأتي) أي في المسائل المنثورة في شرح ويكره دفنه في تابوت الخ
(قوله وكالفساقي) أي المعروفة ببلاد مصر والشام وغيرهما مغني (قوله فإنها بيوت تحت الأرض الخ)
أي فلا يكفي الدفن فيها فإنه كوضعه في غار ونحوه ويسد بابه مغني (قوله وعدمه للرائحة) متعلق بالضمير ففيه
نظر سم (قوله يتعين الخ) عبارة النهاية والأسنى والمغني وظاهر أنهما غير متلازمين كالفساقي التي
لا تكتم الرائحة مع منعها الوحش فلا يكفي الدفن فيها اه‍ (قوله يتعين حمله الخ) كلام الرافعي ليس فيه
دعوى التلازم حتى يحتاج إلى الحمل والتأويل بصري وسم (قوله فبالنظر إليه) أي إلى التلازم غالبا و (قوله
لعدمه) أي لعدم التلازم على قلة (قوله الأول) أي التلازم قول المتن (ويندب أن يوسع الخ) وينبغي
167

أن يكون ذلك مقدار ما يسع من ينزله القبر ومن يدفنه لا أزيد من ذلك لأن فيه تحجيرا على الناس ع ش
(قوله بأن يزاد) إلى قوله ويسن في النهاية إلا قوله والأولى كونه وقوله وفي خبر إلى أما في رخوة وكذا في المغني
إلا أنه جرى على التعارض بين كلام المصنف وكلام الرافعي واعتمد الأول قول المتن (ويعمق) أي بأن يزاد
في نزوله مغني (قوله احفروا) بكسر الهمزة من باب ضرب ع ش قوله وأوسعوا وأعمقوا هما من باب
الافعال فهمزتهما مفتوحة (قوله وأن يكون التعميق) إشارة إلى أن قول المصنف قامة الخ خبر
ليكون المحذوفة (قوله ويبسط يده) أي غير قابض لأصابعها ع ش (قوله ولا تعارض) جرى عليه م ر
اه‍ سم. (قوله إذ الأول في ذراع العمل الخ) أي الذي اعتيد الذرع به وهو المسمى عندهم بذراع
النجار أي وهي تقرب من الأربعة ونصف بذراع الآدمي فلا تخالف بينهما ع ش (قوله السابق بيانه)
وهو أنه ذراع وربع بذراع اليد فيكون التفاوت بينهما ثمن ذراع لأن الثلاثة ونصفا بذراع العمل
بأربعة ونصف إلا ثمنا بذراع اليد فقوله فلا تعارض أي تقريبا بجيرمي قول المتن (واللحد أفضل من
الشق) ولا يكفي وضع الميت في القبر كما هو المعهود الآن أي في الفساقي فالناس آثمون بترك الدفن في
اللحد أو الشق شيخنا (قوله القبلي) أي وإن حفر في الجهة المقابلة للقبلة كره ع ش قول المتن (إن صلبت)
بضم اللام من الصلابة وهي اليبوسة والشدة. (قوله اللحد لنا) يحتمل أن المراد للمسلمين ويحتمل لأهل
المدينة لصلابة أرضهم ويلحق بهم من في معناهم بصري (قوله وهو حفرة الخ) عبارة النهاية وهو أن يحفر قعر
القبر كالنهر ويبني جانباه بلبن أو غيره مما لم تمسه النار اه‍ قال ع ش قوله م ر مما لم تمسه الخ أي الأولى
ذلك اه‍ (قوله يبني جانباه) هل يسن ذلك البناء بحيث يكره تركه وإن كانت الأرض في غاية الصلابة
أو إنما هو فيما إذا كان في الأرض نوع رخوة بخلاف ما إذا كانت في غاية صلابة لا يخشع من الانهيار أصلا فلا
يندب البناء كما يفيده قول المغني أو يبني الخ بأو ثم رأيت قال شيخنا علي الغزي ما نصه قوله ويبني جانباه الخ
ظاهره أنه يجمع بين الحفر والبناء وليس متعينا بل يمكن الاقتصار على أحدهما فتجعل الواو بمعنى أو ثم تجعل
أو مانعة خلو تجوز الجمع فصور الشق ثلاث صور فتارة يقتصر على الحفر وتارة يقتصر على البناء وتارة يجمع
بينهما اه‍. (قوله ويوضع بينهما الميت) ولو كان بأرض اللحد أو الشق نجاسة فهل يجوز وضع الميت
عليها مطلقا أو يفصل بين أن تكون من صديد الموتى كما في المقبرة المنبوشة فيجوز وضعه عليها أو من غيره
كبول أو غائط فلا يجوز كل محتمل قال الشوبري والوجه هو الأول ثم قال ويظهر صحة الصلاة عليه في هذه
الحالة اه‍ والذي يظهر لي اختيار الثاني شيخنا (قوله ثم يسقف) أي بلبن أو خشب أو حجر مغني (قوله
ويرفع قليلا) هل ذلك وجوبا لئلا يزري به سم على حج والظاهر أنه كذلك للعلة المذكورة ع ش
(قوله ويسن الخ) عبارة المغني والنهاية عبارة المجموع كالجمهور ويستحب أن يوسع من قبل رجليه ورأسه
أي فقط وكذا رواه أبو داود وغيره والمعنى يساعده ليصونه مما يلي ظهره من الانقلاب اه‍ قال ع ش وما
ذكره م ر عن المجموع محمول على الشق واللحد ليلا في قول المصنف ويندب أن يوسع الخ وفرضه حج فيهما
أو يقال ما في المجموع ضعيف اه‍ وقال البصري عبارة الأسني ويوسع من زيادته أي يوسع اللحد ندبا لعموم
الخبر السابق ويتأكد ذلك ك عند رأسه ورجليه للامر به في خبر صحيح في أبي داود اه‍ ففهم منه تخصيص
تأكد توسع محل الرأس والرجلين باللحد وعبارة التحفة مصرحة بعموم التأكد المذكور اه‍ (قوله عند
رأسه ورجليه) أي فقط شرح م ر اه‍ سم (قوله ندبا) إلى قوله وفارق في النهاية والمغني إلا قوله ندبا
وقوله لما مر إلى المتن وقوله وقد يشكل إلى وبعده المحارم وقوله وهو محتمل إلى فقنها قول المتن (ويسل إلخ) أي
168

يخرج الميت من النعش من جهة رأسه ليسلم لمن في القبر و (قوله برفق) أي سلا برفق لا بعنف (قوله لما صح
الخ) عبارة النهاية لأنه السنة في إدخاله أما الوضع كذلك فلما صح عن بعض الصحابة أنه من السنة وأما السل
فلما صح أنه فعل به (ص) اه‍ وفي المغني وشرح المنهج نحوها وعلم بذلك ما في صنيع الشارح
من إيهام أن ذلك علة للسل أو له وللوضع (قوله ندبا) خلافا للمغني عبارته وظاهر ما في المختصر وكلام
الشامل والنهاية أن هذا واجب على الرجال عند وجودهم وتمكنهم واستظهره الأذرعي وهو ظاهر اه‍
قول المتن (الرجال) أي إذا وجدوا بخلاف النساء لضعفهن عن ذلك غالبا نهاية ومغني قال ع ش
وينبغي أن المراد بالرجال ما يشمل الصبيان حيث كان فيهم قوة وأنه لو فعله الإناث كان مكروها خروجا من
خلاف من حرمه وتبعه الخطيب اه‍ (قوله أمر أبا طلحة الخ) أي مع أنه كان لها محارم من النساء كفاطمة
وغيرها رضي الله تعالى عنهم نهاية ومغني (قوله وإن وقع الخ) أي أنها رقية نهاية ومغني (قوله عند موتها)
أي ودفنها نهاية أي رقية (قوله ولأنهم الخ) عطف على قوله لأنه الخ (قوله أقوى) أي من النساء ويخشى
من مباشرتهن هتك حرمة الميت وانكشافهن مغني. (قوله نعم يتولين الخ) أي ندبا مغني ونهاية (قوله
حملها من المغتسل الخ) وكذا من الموضع الذي هو فيه بعد الموت إلى المغتسل إن لم يكن فيه مشقة عليهن ع ش
وشيخنا (قوله وتسليمها لمن بالقبر) فيه توقف (قوله بالدفن) أي الادخال في القبر (قوله دون الصفات) أي
المعتبرة في الصلاة فلم يقدم هنا بها بل بعكسها فلا يقال أن تقديم الأفقه على الاسن تقديم بالصفات فينافي
قوله دون الصفات سم وع ش. (قوله إذ الأفقه الخ) أي والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه هنا والمراد
بالأفقه الأعلم بذلك الباب نهاية ومغني (قوله ولا خلاف الخ) عبارة النهاية والمغني والوالي هنا لا يقدم على
القريب جزما اه‍ قول المتن (فأولاهم الزوج) والأوجه كما قال الأذرعي أن السيد في الأمة التي تحل له كالزوج
وأما غيرها فهل يكون معها كالأجنبي أو لا الأقرب نعم إلا أن يكون بينهما محرمية وأما العبد فهو أحق بدفنها
من الأجانب حتما مغني وأسنى وكذا في النهاية إلا في المسألة الثانية فقال فيها الأوجه لا وإن لم يكن بينهما
محرمية لأنه في النظر ونحوه كالمحرم وهو أولى من عبد المرأة إذ المالكية أقوى من المملوكية اه‍ واعتمده
الحلبي وأقره ع ش. (قوله وإن لم يكن له حق في الصلاة) أي مع وجود الأقارب ونحوهم على ما تقدم ثم
وتقدم في الغسل أن الزوج أحق من رجال الأقارب سم عبارة البصري هذا لا يلائم ما تقدم نقله له وأقره
من أنه مقدم على الأجانب وجزم به صاحب المغني والنهاية وحينئذ فحق الغاية أن يقال وإن كان مؤخرا
عن الأقارب اه‍. (قوله وقد يشكل عليه) أي على قول المصنف فأولاهم الزوج (قوله أنهم لا يعتبرونه)
أي الوطئ مانعا (قوله لكن يسهل ذلك) أي يزيل الاشكال و (قوله أنها الخ) أي الواقعة في الخبر كردي
169

(قوله بإحكام الدفن) بكسر الهمزة أي إتقانه (قوله لم يقارف) أي لم يجامع. قوله: يقدم منهم من بعد عهده
الخ) ولا يرد أنهم قالوا في الجمعة أنه يسن أن يجامع ليلتها ليكون أبعد عن الميل إلى ما يراد من النساء لأنا نقول
الغرض ثم كسر الشهوة وهو حاصل بالجماع تلك الليلة والغرض هنا أن يكون أبعد من تذكر النساء وبعد
العهد منهن أقوى في عدم التذكر ع ش. (قوله أي وبعد الزوج) سم وكردي عبارة النهاية والمغني
ويليه الأفقه ثم الأقرب الخ (قوله المحارم الأقرب فالأقرب كالصلاة) أي فيقدم الأب ثم أبوه وإن علا ثم الابن
ثم ابنه وإن نزل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم
أبو الأم ثم الأخ منها ثم الخال ثم العم منها ثم عبدها أي الميتة ويشبه أن يتقدم على عبيدها محارم
الرضاع ومحارم المصاهرة أسنى وفي سم عن شرح البهجة مثله (قوله إن عرف ما قدم به) يعني أحكام الدفن وهل المراد
الأحكام الواجبة فقط أو هي والمندوبة ينبغي الثاني نظرا لمصلحة الميت بصري أقول قول الشارح بل الفقيه
كالصريح أو صريح في الأول. (قوله فقنها) والأشبه كما قاله الشيخ تقديم محارم الرضا ومحارم المصاهرة على
عبيدها نهاية قال ع ش وقياس ما تقدم في الغسل من أن الظاهر تقديم محارم الرضاع على محارم المصاهرة
أنه هنا كذلك ثم رأيته في سم على المنهج اه‍ (قوله فحصى الخ) قال الأذرعي وقد يقال أن العنين والهم
من الفحول أضعف شهوة من شباب الخصيان فيقدمان عليهم نهاية (قوله ومعتق) لم يرتبه مع ما قبله سم
أقول بل رتبه بقوله بترتيبهم في الصلاة (قوله فذو رحم كذلك) أي غير محرم كبني خال وبني عمة سم ونهاية
(قوله فصالح أجنبي) أي ثم الأفضل فالأفضل ثم النساء كترتيبهن في الغسل والخناثى كالنساء نهاية ومغني
قال ع ش وينبغي تقديم الخناثى على النساء لاحتمال ذكورتهم اه‍. (قوله فإن استوى اثنان الخ) أي
وتنازعا نهاية ومغني (قوله أقرع) أي ندبا ع ش (قوله لانقطاع الملك) أي وهو بعينه موجود هنا أسنى
(قوله إذ الرجال الخ) في تقريبه تأمل (قوله ثم) أي في غسل المرأة و (قوله وهنا الخ) أي في دفن المرأة
سم (قوله كابن العم) أي كما أن قنها أولى من ابن العم (قوله أنه الخ) أي قنها (قوله ونحو ابن العم) ادخل
في النحو الأجانب. (قوله وهذا الترتيب مستحب الخ) اعتمده النهاية والزيادي قال سم وفي شرح الروض
أنه قضية كلامهم اه‍ (قوله أي الدافنون) إلى قول المتن ويسد في النهاية والمغني إلا قوله وإن كانت إلى
حرم وقوله وصح إلى ولو مات (قوله أي الدافنون) أي المدخلون للميت في القبر نهاية ومغني (قوله ندبا
الخ) أي أما الواجب في المدخل له فهو ما تحصل به الكفاية نهاية (قوله فثلاثة) ينبغي ندبها موافقة لما
فعل به (ص) وإن حصل المقصود بواحد ثم رأيت عبارة الروض وشرحه ترشد إلى ما ذكرته
170

وهي يستحب أن يكون عددهم وعدد الغاسلين ثلاثة فأكثر بحسب الحاجة انتهت اه‍ بصري (قوله
بحسب الحاجة) أي فلو انتهت الحاجة باثنين مثلا زيد ثالث مراعاة للوترية ع ش (قوله في نقل الخ) بلا
تنوين. (قوله أو الشق) عبارة النهاية والمغني أو غيره اه‍ وهو لعمومه أولى (قوله ويكره الخ) أي ولا ينبش
مغني (قوله لنقل الخلف الخ) جعله النهاية والمغني علة للوضع على اليمين وعللا وجوب توجيهه للقبلة بقولهما
تنزيلا له منزلة المصلي ولئلا يتوهم أنه غير مسلم اه‍ (قوله ومر الخ) وقع السؤال في الدرس عما لو مات
ملتصقان ماذا يفعل بهما ويمكن الجواب عنه بأن الظاهر فصلهما ليوجه كل منهما للقبلة ولأنه بعد الموت
لا ضرورة إلى بقائهما ملتصقين ونقل عن بعض الهوامش الصحيحة ما يوافقه ع ش وفيه توقف ولو قيل
بالاقراع لم يبعد (قوله مستدبرا) أي أو منحرفا و (قوله أو مستلقيا) أي أو منكبا على وجهه شيخنا. (قوله
المضطجع) لعله المستلقي سم أي كما عبر به الشيخ عميرة (قوله وإن كان رجلاه الخ) أي وإن جعل أخمصاه
للقبلة ورفعت رأسه قليلا كما يفعل بالمحتضر عميرة اه‍ وسيأتي ذلك في كلام الشارح م ر أيضا ع ش (قوله
على الأوجه) اعتمده عميرة والنهاية كما مر عن ع ش وقال سم ظاهره وإن استقبل بأن رفع رأسه ومقدم
بدنه لكن قوله ومر في المصلي المضطجع الخ يقتضي خلافه اه‍ وقوله يقتضي خلافه فيه نظر ظاهر (قوله ونبش
الخ) أي وجوبا والمراد بالتغير النتن كما قاله الماوردي وهو المعتمد خلافا لمن قال المراد به الانفجار شيخنا (قوله
أي القبر) أي اللحد أو الشق قول المتن (ونحوها) أي كطين نهاية (قوله نحو لبنة) أي كحجر نهاية ومغني
(قوله إليه) أي إلى نحو اللبنة سم (قوله دخولها الخ) أي اليد اليمنى أي فيشملها لفظ نحو لبنة (قوله ويحتمل
عدمه الخ) وهو قضية كلام النهاية والمغني (قوله نفخت فيه الروح) أي بلغ أربعة أشهر ع ش قال شيخنا
فإن لم تنفخ فيه الروح لم يجب الاستدبار في أمه لأنه لا يجب استقباله حينئذ نعم استقباله أولى اه‍ (قوله أو
كافرة الخ) أي أما المسلمة فتراعي هي لا ما في بطنها ع ش. (قوله دفنت الخ) قال في الروضة ولا يدفن
مسلم في
مقبرة الكفار ولا كافر في مقبرة المسلمين قال في الخادم لا يخفى أنه حرام انتهى ولو لم يوجد موضع صالح لدفن
الذمي غير مقبرة المسلمين ولو أمكن نقله لصالح لذلك هل يجوز دفنه حينئذ في مقبرة المسلمين ولو لم يمكن دفنه
إلا في لحد واحد مع مسلم هل يجوز للضرورة فيه نظر ويحتمل الجواز للضرورة لأنه لا سبيل إلى تركه من غير دفن
فليحرر سم على المنهج ويقال مثله في المسلم الذي لم يتيسر دفنه إلا مع الذميين ع ش. (قوله وجعل ظهرها
الخ) أي وجوبا نهاية ومغني (قوله ليتوجه) أي الجنين للقبلة نهاية قول المتن (ويسد فتح اللحد) وكذا غيره
و (قوله بلبن) أي طوب لم يحرق نهاية ومغني قال ع ش قوله ويسد أي وجوبا وقوله بلبن أي ندبا. فرع
لو وضع الميت في القبر في غير لحد ولا شق وأهيل التراب على جثته فالوجه تحريم ذلك ثم رأيت م ر أفتى بحرمة
ذلك فرع لو لم يوجد إلا لبن لغائب هل يجوز أخذه كما في الاضطرار لا يبعد الجواز إذ توقف الواجب عليه
سم على المنهج اه‍. (قوله بنحو كسر لبن) عبارة شرح المنهج بكسر لبن وطين أو نحوهما اه‍ قال البجيرمي
قوله وطين نبه به على أن اللبن وحده لا يكفي ولا يندب الآذان عند سده خلافا لبعضهم برماوي اه‍ (قوله
اتباعا) إلى قوله وظاهر في المغني وإلى قول المتن ثم يهال في النهاية إلا قوله بأن كان إلى ووقع. (قوله غيره) أي
171

كالطين نهاية ومغني (قوله لأنه المأثور الخ) ونقل المصنف في شرح مسلم أن اللبنات التي وضعت في قبره (ص)
تسع نهاية ومغني أي فيندب كون اللبنات تسعا شيخنا. (قوله لكن بحث غير واحد وجوب السد
الخ) هو الصواب ويحمل المتن على ما إذا لم يترتب على ترك السد وصول التراب للميت على وجه يعد إزراء سم
أقول هذا الحمل من الحمل على المحال العادي قوله م ر فهذا أولى الخ ظاهره وإن لم يصل التراب إلى جسد الميت
للعلة المذكورة ولو قيل بأن محل ذلك حيث كان يصل التراب إلى جسده وأما إذا لم يصله فلا يحرم ذلك
لم يكن بعيدا ثم رأيت عبارة شيخنا الزيادي وأما أصل السد فواجب إن أدى عدمه إلى إهالة التراب عليه وإلا
فمندوب اه‍ وعلى هذا يحمل قوال الشارح م ر في غير هذا الكتاب أن السد مندوب ع ش وتقدم
ما في ذلك الحمل. (قوله ما ذكر) أي في المتن والشرح (قوله عقب دفنه) أي فلو انهار قبل تسوية القبر وسده
وجب إصلاحه قليوبي وبرماوي اه‍ بجيرمي (قوله وجب إصلاحه الخ) أي أو نقله أخذا مما مر بصري
قول المتن (ويحثوا الخ) أي بعد سد اللحد ع ش (قوله ووقع في الكفاية أنه يسن لكل من حضر) أي
الدفن وهو شامل للبعيد أيضا واستظهره العراقي وهو المعتمد على أنه يمكن الجمع بينهما بحمل الأول على
التأكد نهاية وكذا في المغني إلا قوله على أنه يمكن الخ قال ع ش قوله م ر وهو شامل للبعيد الخ أي وللنساء
أيضا ومعلوم أن محله حيث لم يؤد قربها من القبر إلى الاختلاط بالرجال اه‍. (قوله بيديه جميعا) أي وإن
كانت المقبرة منبوشة وهناك رطوبة ع ش قول المتن (ثلاث حثيات تراب) أي من تراب القبر نهاية ومغني
قال ع ش ولعل أصل السنة يحصل بغير ترابه أيضا سم على المنهج وبقي ما لو فقد التراب فهل يشير إليه
بيديه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني وينبغي الاكتفاء بذلك مرة واحدة وإن تعدد المدفون. فائدة
وجد بخط شيخنا الإمام تقي الدين العلوي عن خط والده قال وجدت ما مثاله حدثني الفقيه أبو عبد الله محمد
الحافظ أن رسول الله (ص) قال: من أخذ من تراب القبر حال الدفن بيده أي حال إرادته وقرأ
* (إنا أنزلناه في ليلة القدر) * سبع مرات وجعله مع الميت في كفنه أو قبره لم يعذب ذلك الميت في القبر
انتهى علقمي
وينبغي أولوية كون التراب في القبر إذا كانت المقبرة منبوشة لا في الكفن لنجاسته اه‍. (قوله ويقول في
الأولى الخ) زاد المحب الطبري فيها اللهم لقنه عند المسألة حجته وفي الثانية اللهم افتح أبواب السماء لروحه وفي
الثالثة اللهم جاف الأرض عن جنبيه نهاية قال ع ش قوله حجته أي ما يحتج به على صحة إيمانه وإطلاقه يشمل
ما لو لم يكن الميت ممن يسأل كالطفل وإطلاقه يشمل أيضا ما لو قدم الآية على الدعاء أو أخرها وينبغي تقديم
الآية على الدعاء أخذا من قوله زاد المحب الخ اه‍ (قوله والثاني أفصح) وفي كلام المختار والمحلى ما يشعر
بأن الأفصح الأول ع ش (قوله ثم بعد حتى الحاضرين الخ) مقتضاه انتظار حثي جميعهم وفيه بعد عند
كثرتهم جدا لتفويته المبادرة فليتأمل بصري (قوله كذلك) أي ثلاث حثيات التراب قال النهاية والمغني
وإنما كان الإهالة بعد الحثي لأنه أبعد عن وقوع اللبنات وعن تأذي الحاضرين بالغبار اه‍. (قوله أي
يردم) أي يصب التراب على الميت نهاية (قوله مثلا الخ) عبارة النهاية والمغني بفتح الميم جمع مسحاة بكسرها
وهي آلة تمسح الأرض بها ولا تكون إلا من حديد بخلاف المجرفة قاله الجوهري والميم زائدة لأنها مأخوذة
من السحو أي الكشف وظاهر أن المراد هنا هي أو ما في معناها وحكمة ذلك إسراع تكميل الدفن اه‍
(قوله إذ هي الخ) لا يظهر هذا التعليل (قوله بخلاف المجرفة) أي فإنها تكون من الحديد ومن غيره ع ش
(قوله على ترابه) أي القبر مغني. (قوله أي إن كفاه الخ) أي وإن لم يرتفع بترابه شبرا والأوجه كما قال شيخنا
172

أن يزاد لهذا مغني ويأتي في الشرح مثله قول المتن (ويرفع الخ) أي ندبا نهاية ومغني (قوله إن لم يخش) إلى
قوله من غير حاجز في النهاية والمغني إلا قوله ورواية البخاري إلى وكون التسطيح الخ (قوله إن لم يخش نبشه
الخ) أي وإن خشي من ذلك فلا يرفع نهاية ومغني قال ع ش هل ذلك واجب أو مندوب وينبغي أن يكون
ذلك واجبا إذا غلب على الظن فعلهم به ذلك اه‍ (قوله من نحو كافر الخ) أي كعد ونهاية ومغني قول المتن
(شبر الخ) أي فلو زاد عليه كان مكروها ع ش (قوله زيد عليه) أي ولو من المقبرة المنبوشة ع ش. (قوله
كما بحث) عبارة النهاية كما بحثه الشيخ وهو ظاهر بل قد يحتاج للزيادة كان سفته الريح قبل إتمام حفره أو
قل تراب الأرض لكثرة الحجارة اه‍ قول المتن (إن تسطيحه) أي جعله مسطحا مستويا له سطح (أولى من
تسنيمه) أي جعله مسنما كالجملون على هيئة سنام البعير شيخنا (قوله وكون التسطيح الخ) رد لدليل المقابل
(قوله لأن السنة لا تترك الخ) إذ لو روعي ذلك لأدى إلى ترك سنن كثيرة مغني قول المتن (فلا يدفن اثنان الخ)
وينبغي أن يلحق بهما واحد وبعض بدن آخر. فرع لو وضعت الأموات بعضهم فوق بعض في لحد أو
فسقية كما توضع الأمتعة بعضها على بعض فهل يسوغ النبش حينئذ ليوضعوا على وجه جائز إن وسع المكان
وإلا نقلوا لمحل آخر الوجه الجواز بل الوجوب وفاقا لم ر سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله أي يندب
الخ) وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والمغني ومن تبعهما عبارة الأول ولا يدفن اثنان في قبر ابتداء بل يفرد كل
ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع ذكره في المجموع وقال أنه صحيح فلو دفنهما ابتداء فيه من غير ضرورة حرم
كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف وكان بينهما محرمية ولو
أما مع ولدها ولو كان صغيرا أو بينهما زوجية أو مملوكية كما جرى عليه المصنف تبعا للسرخسي اه‍ (قوله
فيكره الخ) والمعتمد التحريم حيث لا ضرورة مطلقا لا ابتداء ودواما وإن كان هناك محرمية واتحد الجنس لأن
العلة في منع الجمع التأذي لا الشهوة شيخنا وبجيرمي (قوله أو سيدية) قيده في شرح الارشاد الصغير بموت
الرقيق أو لا بخلاف عكسه لانتقاله للوارث سم. (قوله وما في المجموع الخ) أفتى بما فيه شيخنا الشهاب
الرملي
و (قوله بين الام وولدها) أي وبين الرجلين والمرأتين سم (قوله ويحرم أيضا الخ) اعتمده النهاية والمغني
ثم قالا وعلم من تعليلهم ذلك بهتك حرمته عدم حرمة نبش قبر له لحد أن مثلا لدفن شخص في اللحد الثاني إن لم
يظهر له رائحة إذ لا هتك للأول فيه وهو ظاهر وإن لم يتعرضوا له فيما أعلم اه‍ وأقره سم قال ع ش قال
سم على المنهج وكما يحرم نبش القبر للدفن يحرم فتح الفسقية للدفن فيها إن كان هناك هتك لحرمة من بها
كأن تظهر رائحته كأن كان قريب عهد بالدفن وكذا إن لم يكن هناك هتك إلا لحاجة كأن لم يتيسر له مكان
م ر انتهى ثم ذكر كلا ما يعطى قوته أن ما ذكر يجري في حق الكفار أيضا حتى يحرم علينا دفن ذميين
في لحد واحد بلا ضرورة. فرع لو شك في ظهور الرائحة وعدمها هل يحرم أم لا فيه نظر والأقرب
أن يقال إن قرب زمن الدفن حرم وإلا فلا اه‍. (قوله إدخال ميت على آخر الخ) وفي الزيادي ومحل تحريمه
عند عدم الضرورة أما عندها فيجوز كما في الابتداء رملي انتهى اه‍ ع ش (قوله قبل بلى جميعه) أفهم
جواز النبش بعد بلى جميعه ويستثنى قبر عالم مشهور أو ولي مشهور فيمتنع نبشه مطلقا م ر اه‍ سم (قوله
على أنه الخ) أي عجب الذنب (قوله ويرجع فيه) أي في البلي (قوله نحاه) أي نحى العظم من
173

القبر بأن يجعله في جانب أو في موضع آخر كردي وحلبي وزيادي. (قوله وليس ببعيد الخ) ظاهره
الحرمة وإن وضع بينهما حائل كما لو فرش على العظام رمل ثم وضع عليه الميت فليراجع ع ش أقول قد يوافق
ذلك الظاهر قول شيخنا ويحرم جمع عظام الموتى لدفن غيرهم وكذا وضع الميت فوقها اه‍ (قوله بأن كثر)
إلى قوله وعلم مما مر في النهاية والمغني إلا أنهما عبرا بالكاف بدل الباء في بأن كثر (قوله بأن كثر الموتى) ينبغي
الاكتفاء بالعسر وإن لم يكثر الموتى وأن يكون من العسر ما لو كان لو أفرد كل ميت بقبر تباعدت قبورهم
بحيث تشق زيارتهم بأن لم يتيسر مواضع متقاربة سم وفيه نظر والظاهر ما في ع ش مما نصه فمتى سهل
إفراد كل واحد لا يجوز الجمع بين اثنين ولا يختص الحكم بما اعتيد الدفن فيه بل حيث أمكن ولو غيره ولو
كان بعيدا وجب حيث كان يعد مقبرة للبلد ويسهل زيارته وغايته تتعدد الترب وأي مانع منه وليس من
الضرورة ما جرت به العادة في مصرنا من الاحتياج لدراهم تصرف للمتكلم على التربة في مقابلة التمكين من
الدفن لأنه صار من مؤن التجهيز على أنه قد يمكن الاستغناء عنه بالدفن في غير ذلك الموضع اه‍ (قوله أو لم يوجد
إلا كفن الخ) أي ويجعل بينهما حاجز ندبا أخذا مما يأتي ع ش (قوله فأكثر الخ) أي بحسب الضرورة
نهاية ومغني (قوله ويجعل الخ) من كلام الشارح (قوله حاجز تراب) أي ونحوه كإذخر بجيرمي. (قوله وهذا
الحجز مندوب الخ) أي إن لم يكن مس وإلا وجب برماوي اه‍ بجيرمي (قوله وإن اختلف الجنس الخ) عبارة
النهاية والمغني ولو اتحد الجنس اه‍ فجعلا الغاية اتحاد الجنس وذلك لاختلاف الملاحظة فإنه قد يلمح لامح أن
محل الحاجة عند الاختلاف وأما عند الاتحاد فينبغي أن لا يندب فأشار إلى نفيه وقد يلمح آخر أن محل الندب
عند الاتحاد أما عند الاختلاف فينبغي الوجوب فأشار الشارح إلى رده ثم رأيت في الروضة ما يشعر بخلاف في
طلب الحاجز عند اتحاد الجنس وفي الغرر احتمال بالوجوب عند اختلاف الجنس فكل من الفريقين أشار
إلى رد أحد الخلافين بصري أقول ويمكن الجمع بحمل الندب على ما إذا لم يكن مس والوجوب على خلافه
كما مر عن البرماوي ولقول الشوبري عن شرح المشكاة ولا يلزم من ذلك أي الجمع في كفن واحد تماس
عورتيهما لامكان أن يحجز بينهما بإذخر ونحوه اه‍. (قوله بما يقدم به في الإمامة) أي السابق في قول المصنف
الجديد أن الولي أولى بإمامتها فيقدم الأب الخ كما يصرح بذلك قول النهاية والمغني وهو أي الأفضل الأحق
بالإمامة اه‍ وقال سم كأن المراد ما يقدم به إلى الإمام المذكور في شرح قول المصنف السابق وتجوز على
الجنائز صلاة فليحرر فإن ظاهر العبارة خلاف ذلك اه‍ (قوله وإلا) أي بأن اختلف النوع سم (قوله
فخنثى الخ) وهل التقديم في الخنثيين بما يقدم به عند اتحاد النوع أو يتخير مطلقا فيه نظر سم والأقرب الأول
كما يأتي عن ع ش ما يؤيده. (قوله نعم يقدم أصل الخ) أي وإن علا حتى يقدم الجد ولو من قبل الام وكذا
الجدة قاله الأسنوي فيقدم أب على ابنه وإن سفل وكان أفضل منه لحرمة الأبوة وأم على بنت كذلك نهاية ومغني
(قوله فيقدم ابن علي أمه) وهل يقدم الخنثى على أمه احتياطا لاحتمال الذكورة أو تقدم الام لأن الأصل
عدم الذكورة فيه نظر سم على حج والأقرب الثاني لأن الأصالة محققة واحتمال الذكورة مشكوك
فيه ع ش. (قوله مما مر) أي في شرح وتجوز على الجنائز صلاة (قوله إلا ما استثنى) تبع فيه شرح
الروض وظاهره أنه إذا سبق وضع المرأة مثلا في اللحد نحيت للذكر ولا يخلو عن إشكال ويتجه خلافه م ر
174

اه‍ سم عبارة ع ش قال في شرح البهجة كشرح الروض والظاهر أن ما مر في الصلاة على الميت من
أنهم إذا تساووا في الفضيلة يقرع بينهم وأنهم إذا ترتبوا لا ينحى الأسبق وإن كان مفضولا إلا ما استثنى يأتي
هنا وأن ما ذكر هنا من استثناء الأب والام يأتي هناك أيضا انتهى وقد سئل م ر عن هذا الكلام وأنه يدل على
أنه إذا سبق وضع أحدهما في اللحد لا ينحى إلا فيما استثنى فينحى ويؤخر فأبى أن المراد ذلك وقال لا يجوز تأخير
من وضع أو لا في اللحد لغيره وإن كان أنثى وذلك لغير أباه لأنه بسبقه استحق ذلك المكان فلا يؤخر عنه قال وإنما
المراد السبق بالوضع عند القبر فلا يؤخذ عنه السابق ويقدم غيره بالوضع على شفير القبر ثم أخذه ووضعه في اللحد
أولا إلا فيما استثني فليتأمل اه‍ وانظر لو دفن ذميان في لحد هل يقدم إلى جدار القبر أخفهما كفرا وعصيانا
سم على المنهج أقول القياس نعم اه‍. (قوله الذي لمسلم الخ) عبارة المغني المحترم أما غير المحترم كقبر حربي
ومرتد وزنديق فلا يكره ذلك وإذا مضت مدة يتيقن أنه لم يبق من الميت في القبر شئ أي سوى عجب الذنب فلا
بأس بالانتفاع به ولا يكره المشي بين المقابر بالنعل على المشهور اه‍ زاد النهاية والظاهر أنه لا حرمة لقبر الذمي
في نفسه لكن ينبغي اجتنابه لأجل كف الأذى عن أحيائهم إذا وجدوا ولا شك في كراهة المكث في مقابرهم
اه‍ قال ع ش قوله م ر فلا يكره ذلك أي الجلوس والوطئ وينبغي عدم حرمة البول والتغوط على قبرهم
لعدم حرمته ولا عبرة بتأذي الاحياء وقوله م ر ولا يكره المشي بين المقابر بالنعل أي ما لم يكن متنجسا بنجاسة
رطبة فيحرم إن مشى به على القبر أما غير الرطبة فلا وقوله لكن ينبغي اجتنابه أي وجوبا في البول والغائط وندبا
في نحو الجلوس اه‍ ع ش (قوله ولو مهدرا كمحارب) وزان محصن وتارك صلاة بشرطة (قوله ولا يستند
إليه أي بظهره (ولا يتكأ عليه) أي بجنبه فهما متغايران حفني. (قوله وظاهر) إلى المتن أقره الشوبري
وع ش (قوله ويحتمل إلحاق ما قرب منه الخ) التعليل بالاحترام يقتضي ترجيح هذا الاحتمال ولو
لم تطلق عليه المحاذاة بصري (قوله احتراما) إلى قوله وبحث الخ في المغني إلا قوله ويحتمل إلى أما تعزيتها
وقوله ضعيف وكذا في النهاية إلا ما ذكر وما أنبه عليه (قوله إلا لضرورة) المراد بالضرورة ما يشمل
الحاجة (قوله بأن المراد) أي بالجلوس في الخبر و (قوله القعود عليه الخ) أي وهو حرام بالاجماع نهاية
ومغني (قوله لقضاء الحاجة) أي للبول والغائط نهاية قول المتن (كقربه منه حيا) نعم لو كان عادته
معه البعد وقد أوصى بالقرب منه قرب منه لأنه حقه كما لو أذن له في الحياة قاله الزركشي أما من كان يهابه في
حال حياته لكونه جبارا كالولاة الظلمة فلا عبرة بذلك نهاية ومغني. (قوله احتراما له) يؤخذ منه كراهة
ما عليه عامة زوار الأولياء من دقهم التوابيت وتعلقهم بها ونحو ذلك والسنة في حقهم التأدب في زيارتهم
وعدم رفع الصوت عندهم والبعد عنهم قدر ما جرت به العادة في زيارتهم في الحياة تعظيما لهم وإكراما
ع ش (قوله وتقبيله) أي تقبيل القبر واستلامه وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء نهاية
ومغني (قوله بدعة الخ) نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك لم يكره كما أفتى به الوالد رحمه الله فقد صرحوا
بأنه إذا عجز عن استلام الحجر يسن أن يشير بعصا وأن يقبلها وقالوا أي أجزاء البيت قبل فحسن نهاية قال ع ش
قوله م ر بتقبيل أضرحتهم ومثلها غيرها كالأعتاب وقوله فقد صرحوا الخ أي فيقاس عليه ما ذكر وقوله بأنه
إذا عجز الخ يؤخذ من هذا أن محلات الأولياء ونحوها التي تقصد زيارتها كسيدي أحمد البدوي إذا حصل
فيها زحام يمنع من الوصول إلى القبر أو يؤدي إلى اختلاط النساء بالرجال لا يقرب من القبر بل يقف في محل
175

يتمكن من الوقوف فيه بلا مشقة ويقرأ ما تيسر ويشير بيده أو نحوها إلى الولي الذي قصد زيارته أي ثم قبل
ذلك اه‍ ع ش واعتمد شيخنا ذلك أي ما تقدم عن النهاية وع ش وقال البصري بعد ذكر كلام النهاية المتقدم
وذكر السيوطي في التوشيح على الجامع الصغير أنه استنبط بعض العلماء العارفين من تقبيل الحجر الأسود
تقبيل قبور الصالحين انتهى اه‍ أقول في الاستنباط المذكور مع صحة النهي عما يشعر بتعظيم القبور توقف ظاهر
ولو سلم فينبغي لمن يقتدى به أن لا يفعل نحو تقبيل قبور الأولياء في حضور الجهلاء الذين لا يميزون بين التعظيم
والتبرك والله أعلم. (قوله مصيبة نحو المال) أي ولو هرة شيخنا وبجيرمي قول المتن (سنة) أي في الجملة مؤكدة
وخرج بقولنا في الجملة تعزية الذمي بذمي فإنها جائزة لا مندوبة مغني ونهاية (قوله لكل من يأسف عليه الخ)
وتندب البداءة بأضعفهم عن حمل المصيبة مغني وشيخنا قوله (ولو صغيرا) أي له نوع تمييز وببعض الهوامش
الصحيحة وتسن المصافحة هنا أيضا انتهى وهو قريب لأن فيها جبرا لأهل الميت وكسر السورة الحزن بل هذا
أولى من المصافحة في العيد ونحوه وتحصل سنة التعزية بمرة واحدة فلو كررها هل يكون مكروها لما فيه من
تجديد الحزن أم لا فيه نظر وقد يقال مقتضى الاقتصار في الكراهة على ما بعد الثلاثة أيام عدم كراهة
التكرير في الثلاثة سيما إذا وجد عند أهل الميت جزعا عليه ع ش وهو ظاهر وإن قال شيخنا بكراهة
التكرار فيها. (قوله إلا نحو محرم) عبارة المغني والنهاية إلا محارمها وزوجها وكذا من ألحق بهم في جواز النظر
كما بحثه شيخنا اه‍ أي كعبدها ع ش (قوله أي يكره ذلك) وكذا يكره رد الأجانب عليها إذا عزت شيخنا (قوله
ويحتمل الحرمة الخ) ذكر في شرح العباب أن الأسنوي أخذ الحرمة من كلام أبي الفتوح سم عبارة البصري
يتأمل فيه أي في الاحتمال المذكور وفي مستنده وتعليله فإن التعزية حال اشتغال القلب عادة من الطرفين
خالية عن دواعي الفتنة والحصر في كلامهم يجوز أن يكون للندب والمشروعية الذي يقتضيه السياق لا للجواز
اه‍ وقوله فإن التعزية الخ في عموم وجوده باطنا أيضا تأمل. (قوله أما تعزيتها له) أي للأجنبي (فلا شك في
حرمتها عليها) وكذلك ردها على الأجنبي المعزى بنحو تقبل الله منك حرام سم وع ش وشيخنا (قوله كسلامها
الخ) قضية القياس على السلام أنها لو كانت مع جمع من النسوة تحيل العادة أن مثله خلوة عدم الحرمة وهو
ظاهر سيما إذا قطع بانتفاء الريبة ع ش (قوله وفيه نظر ظاهر الخ) اعتمده ع ش وكذا شيخنا عبارته
ويسن لأهل الميت تعزية بعضهم بعضا كما أجاب به الرملي فيسن للأخ أن يعزى أخاه لأن كلا منهم مصاب
ويسن كما استظهره ابن حجر أي والنهاية إجابة التعزية بنحو جزاك الله خيرا وتقبل الله منك ومنه قولهم الآن
ما أحد يمشي لك في سوء اه‍. (قوله وظاهر كلامهم) بالجر عطفا على المعنى (قوله والأفضل) إلى قول
المتن ويعزي المسلم في النهاية والمغني إلا قوله من الدفن إلى من الموت (قوله تقريبا) أي فلا يضر زيادة بعض
يوم شيخنا أي لا تكره. (قوله حينئذ) أي بعد الثلاثة أيام فإن وقع الموت في أثناء يوم تمم من الرابع ع ش
(قوله بأن المنقول أنه من الموت) وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج (قوله هذا إن حضر المعزي الخ) أي وإن
بعدت المسافة بينهما في البلد وينبغي أن مثل البلد ما جاورها ع ش (قوله وكغائب نحو مريض الخ)
أي مما يشبهه من أعذار الجماعة وتحصل بالمكاتبة من الغائب ويلحق به الحاضر المعذور بمرض ونحوه وفي
غير المعذور وقفة نهاية (قوله ويكره الجلوس لها) عبارة النهاية والمغني ويكره لأهل الميت الاجتماع بمكان
لتأتيهم الناس للتعزية اه‍ قال ع ش وينبغي أن محل ذلك حيث لم يترتب على عدم الجلوس ضرر كنسبتهم
المعزي إلى كراهته لهم حيث لم يجلس لتلقيهم وإلا فتنبغي الكراهة بل قد يكون الجلوس واجبا إن غلب على
ظنه لو لم يجلس ذلك اه‍ وفيه وقفة (قوله وهي) أي التعزية اصطلاحا نهاية (قوله الامر بالصبر الخ)
ظاهره أن التعزية إنما تحقق بمجموع ما يأتي والظاهر أنه غير مراد فليراجع رشيدي. (قوله بالصبر) هو
حبس النفس على كريه يتحمله أو لذيذ يفارقه وهو ممدوح ومطلوب ع ش قوله بوعد الاجر أي إن كان
176

مسلما رشيدي. (قوله حينئذ) أي حين إذ سنت التعزية أو حين إذ أرادها قول المتن (ويعزي الخ) بفتح الزاي
نهاية قول المتن (أعظم الله أجرك الخ) ويستحب أن يبدأ قبله بما ورد من تعزية الحضر أهل بيت رسول الله
(ص) بموته أن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله ثقوا
وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب مغني زاد النهاية وورد أنه (ص) عزى معاذا بابن له بقوله
عظم الله لك الاجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر ومن أحسنه كما في المجموع إن لله ما أخذ وله ما أعطى
وكل شئ عنده بأجل مسمى اه‍. (قوله أي جعله) إلى قوله على أن هذا في النهاية. (قوله ووجه اندفاعه أن إعظام
الاجر الخ) وقد يقال المراد إعظام أجر هذه المصيبة التي وقعت ولا بد وهذا لا يقتضي طلب مثلها وهو مستفاد من
كلام الشارح سم (قوله إن هذا) أي الدعاء المذكور (هنا) أي في التعزية (قوله لتصريحه) أي الام وكذا
الضمير المستتر في فحكم. (قوله ويؤيده) محل تأمل بصري ويأتي عنه وعن سم ما يتبين به وجه التأمل (قوله خبر
الصحيحين الخ) فاعل يؤيد (قوله من نصب) أي تعب (ولا وصب) أي مرض (قوله لفعله الخ) أي لثوابه هذا
إذا كان قوله ثواب مماثل تركيبا وصفيا وأما إذا كان تركيبا إضافيا فلا حذف ولا تقدير (قوله وحينئذ أفاد
الخ) مما يتعجب منه بصري (قوله وحينئذ أفاد مجموع الحديثين الخ) يتأمل فيه فإن الحديث الأول أفاد مجرد
التكفير لا الثواب والثاني أفاد ثوا ب ما كان يعمل قبل لا ثوابا على نفس المرض وابن عبد السلام لا يخالف
في التكفير سم زاد البصري ولك أن تقول أن كلا من الثواب والعقاب قد يطلق على نعمة ونقمة تصل
إلى العبد من ربه في مقابلة كسب يناسبه وهذا المعنى هو الذي يكثر دورانه في الاطلاقات الشرعية وقد يطلق
بإزاء النعمة والنقمة الواصلان إلى العبد من مولاه ومنه قولهم في الكتب الكلامية أن له عز وجل إثابة
العاصي وتعذيب المطيع فيجوز أن يكون الواقع في كلام العز من الأول وفي النص من الثاني فلا تعارض
لتغير المورد وفي تعليل العز إشعار بأنه لم ينف مطلق الثواب بل الثواب المنوط بالكسب وفي النص إناطة
الثواب بالمرض الذي ليس من الكسب في شئ فتأمله سالكا جادة الانصاف مغضيا عن ثنية التكلف
والاعتساف اه‍ أقول قولهما لا ثوابا الخ ظاهر المنع وما زاده السيد عمر البصري ناشئ عن كمال العلم لكنه
مشوب بالتكلف (قوله أنه الخ) أي النص. (قوله ومثل ذلك لا يتصور في المجنون) قد يمنع ذلك بأنه يتصور
في ابتداء الشروع في الجنون قبل تمام زوال التمييز سم ولك أن تجيب بعروض بعض أفراد الجنون
دفعة بلا تدريج وبأن النص كالصريح في حصول الاجر لأجل مرض بعد زوال العقل مطلقا (قوله لنفس
المصيبة وللصبر الخ) أي ثواب لنفس المصيبة وثواب آخر للصبر عليها (قوله ومنه) أي من الغير (قوله وإن من
انتفى الخ) عطف على قوله أن من أصيب الخ (قوله فإن كان لعذر كجنون الخ) يقتضي حصول ثواب الصبر أيضا
وهو محل تأمل اللهم إلا إذا كان شأنه الصبر على المصائب وهو عازم عليه فمحتمل أخذا من الحديث المار
177

بصري وقوله وهو عازم عليه لا يظهر تصويره. (قوله أو لنحو جزع) سكت عن التكفير فظاهره حصوله مع
الجزع كما تقدم عن ابن عبد السلام سم (قوله لم يحصل الخ) فيه وقفة فإن قياس الصلاة في المغصوب أن
يحصل له ثواب المصيبة ومعصية الجزع (قوله فإن قلت الخ) أي معترضا على قول الشارح ومنه كتابة الخ (قوله
قلت يتعين حمله الخ) في التعين كالمحمول نظر ظاهر إذ لا مانع من ظاهر الأحاديث أنه يحصل كمال الثواب سم
(قوله وما في معناه) أي ونظائره من الأحاديث. (قوله ولا شاهد لابن عبد السلام الخ) فيه الشاهد الواضح
ما لم يثبت مخصص بأن نفس المرض ونحوه من المصائب يترتب عليها ثواب غير التكفير وقد علمت أن كلا من
الحديثين السابقين لا دلالة فيهما على ذلك بصري وقوله وقد علمت الخ مر ما فيه (قوله عام مخصوص) أي منه
دعاء الغير وصدقته ونحو المرض وقول الكردي يعني مخصوص بغير من أصابته المصيبة بسبب الاجماع
اه‍ فيه نظر ظاهر كما يظهر مما مر آنفا عن البصري (قوله على أن الخ) متعلق بالاجماع (قوله فيثاب عليهما)
فيه نظر في الأول سم ويجاب عنه بأن المراد بالإثابة على الدعاء حصول خير له بسببه. (قوله وقدم المعزى)
بفتح الزاي قول المتن (بالكافر) أي الذمي نهاية ومغني (قوله ويضم إليه أما وصبرك الخ) كذا في شرحي
الروض والمنهج لكن قضية قول النهاية والمغني أعظم الله أجرك وصبرك وأخلف عليك أو جبر مصيبتك أو
نحو ذلك الخ أن وصبرك لا بد منه في حصول الندب وإنما الترديد فيما بعده (قوله فيمن يخلف الخ) أي فيما إذا
كان الميت ولدا أو نحوه ممن يخلف بدله أسنى عبارة النهاية والمغني قال أهل اللغة إذا احتمل حدوث مثل الميت
أو غيره من الأموال يقال أخلف الله عليك بالهمز لأن معناه رد عليك مثل ما ذهب منك وإلا خلف عليك أي كان
الله خليفة عليك من فقده اه‍. (قوله ولا يدعو) إلى قول المتن ويجوز البكاء في النهاية والمغني إلا قوله بل قال
الأسنوي إلى فيقال وقوله فليس إلى بل قال شارح (قوله إن احترم) يشمل المؤمن والمعاهد فليراجع (قوله
ويعزي الكافر الخ) أي جوازا ما لم يرج إسلامه وإلا فندبا نهاية ومغني (قوله لا كحربي) أي ومرتد نهاية
ومغني (قوله وتسن تعزيته الخ) أي الكافر ولو غير محترم نهاية ومغني قول المتن غفر الله لميتك الخ) وقدم
الدعاء هنا للميت لأنه المسلم فكان أولى بتقديمه تعظيما للاسلام والحي كافر ولا يقال أعظم الله أجرك لأنه
لا أجر له نهاية ومغني قال ع ش وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا من الناس في التعزية من قولهم
لا مشى لكم أحد في مكروه وقولهم هو قاطع السوء عنكم هل ذلك جائز أو حرام لأن فيه الدعاء لهم بالبقاء وهو
محال والجواب عنه بأن الظاهر فيه الجواز لأنهم إنما يريدون بذلك الدعاء لأهل الميت بعدم توالي الهموم
وترادفها بموت غير الميت الأول بعده قريبا منه اه‍. (قوله وتباح تعزية كافر محترم الخ) أي ما لم يرج إسلامه
وإلا فندبا كما مرت الإشارة إليه نهاية ومغني (قوله بل قال الأسنوي يتجه الخ) ينبغي أن يجري نظير هذا الكلام
في تهيئة الطعام من جيران أهل الكافر فيقال تباح إذا كان الكافر محترما بل يتجه ندبه لمن تسن عيادته على
بحث الأسنوي فليراجع سم (قوله ولا نقص عددك) بنصبه ورفعه نهاية ومغني أي مع تخفيف القاف
وبتشديدها مع النصب ع ش (قوله فليس فيه دعاء الخ) فيه شئ مع قوله أي لتكثير الجزية الخ فتأمله
سم (قوله بل قال شارح) وهو ابن النقيب نهاية ومغني (قوله بخلاف نحو محارب الخ) ظاهره أنه يسن
178

تعزية المسلم بنحو محار ب الخ لكن في البجيرمي عن البرماوي ما نصه وتكره لنحو تارك صلاة ومبتدع اه‍
فليراجع (قوله وظاهر أنه لا يسن الخ). فائدة سئل أبو بكرة عن موت الأهل فقال موت الأب قصم
الظهر وموت الولد صدع في الفؤاد وموت الأخ قص الجناح وموت الزوجة حزن ساعة ولذا قال الحسن
البصري من الأدب أن لا يعزى الرجل في زوجته وهذا من تفرداته ولما عزي (ص) في بنته
رقية قال الحمد لله دفن البنات من المكرمات رواه العسكري في الأمثال مغني وكتب بعضهم في هامشه ما نصه
قوله حزن ساعة أي حيث لا أولاد له منها وإلا فهو حزن كثير لا سيما إذا تزوج فإنه لا يهنأ له عيش فكلامه
محمول على عدم الأولاد اه‍. (قوله هو بالقصر) إلى قوله وقضيته الخ في النهاية والمغني (قوله هو بالقصر
الخ) أي والكلام فيه وأما البكاء بالمد فهو مكروه عند الرملي قاله شيخنا ولعله في غير النهاية وأما فيه ففيه
تفصيل يأتي (قوله إجماعا) لكن الأولى تركه بحضرة المحتضر نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله
(قوله على قبر بنته) وهي أم كلثوم ع ش قول المتن (وبعده) أي ولو بعد الدفن مغني (قوله نعم هو الخ)
أي البكاء بعد الموت نهاية (قوله اختيارا) أي أما القهري فلا يدخل تحت التكليف ع ش عبارة
البصري لا حاجة إليه أي قيد الاختيار لأن مورد الأحكام إنما هو فعل المكلف الاختياري فذكره لمجرد الايضاح
اه‍. (قوله خلاف الأولى) وهو المعتمد مغني قال شيخنا هذا في البكاء بعد الموت وأما قبله فمباح اه‍ (قوله كما
في الأذكار الخ) قال السبكي وينبغي أن يقال إذا كان البكاء لرقة على الميت وما يخشى عليه من عقاب الله تعالى
وأهوال يوم القيامة فلا يكره ولا يكون خلاف الأولى وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيكره أو يحرم
انتهى والثاني أظهر قال الروياني ويستثنى ما إذا غلبه البكاء فإنه لا يدخل تحت النهي لأنه مما لا يملكه البشر
وهذا ظاهر قال بعضهم وإن كان لمحبة ورقة كالبكاء على الطفل فلا بأس به والصبر أجمل وإن كان لما فقد من علمه
وصلاحه وبركته وشجاعته فيظهر استحبابه أو لما فاته من بره وقيامه بمصالح حاله فيظهر كراهته لتضمنه عدم
الثقة بالله تعالى قال الزركشي هذا كله في البكاء بصوت إما بمجرد دمع العين فلا منع منه انتهى اه‍ مغني وشيخنا
وكذا في النهاية إلا قوله والثاني أظهر قال ع ش قوله م ر قال بعضهم الخ معتمد اه‍. (قوله وقضية كلام
الروضة الخ) خلافا للنهاية والأسنى والمغني حيث قالوا واللفظ للأول قال في الروضة كأصلها والبكاء قبل الموت
أولى منه بعده وليس معناه كما قال الزركشي أنه مطلوب وإن صرح به القاضي وابن الصباغ بل أنه أولى بالجواز
لأنه بعده يكون أسفا على ما فات اه‍ (قوله وقضيته اختصاصه الخ) هذه القضية مسلمة إن كانت العلة
مركبة وإلا فقضية الأولى العموم بصري. (قوله قال شارح الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قول المتن (شمائله)
جمع شمال كهلال وهو ما اتصف به الميت من الطباع الحسنة مغني. (قوله نحو واكهفاه) إلى قوله واشترط في
المغني وإلى قوله وسيأتي في النهاية إلا قوله لما في الخبر إلى واشترط وقوله وغيره إلى ومع ذلك (قوله لما في الخبر
الخ) سيأتي أنه محمول على من أوصى به أو كان كافرا مغني (قوله واشترط في المجموع الخ) المعتمد كلام المجموع
فالبكاء وحده لا يحرم وعد الشمائل من غير بكاء لا يحرم حلبي اه‍ بجيرمي (قوله وإلا) أي وإن لم يشترط
الاقتران بما ذكر. (قوله دخل) أي في الندب الحرام (المادح والمؤرخ) أي مع أن تعدادهما شمائل الأموات
ليس بحرام والمؤرخ من يذكر التواريخ كردي (قوله المحرم الندب) إن أراد في ذاته بقطع النظر عن الاقتران
179

بالبكاء فينافي ما تقدم عن المجموع وإن أراد بشرط الاقتران به فلا يظهر التعليل الآتي فلعل الظاهر ما مر
آنفا عن الحلبي من أن كلا منهما جائز في ذاته ثم رأيت سم والرشيدي أشارا إلى الاشكال المذكور فقال الأول
قوله ومع ذلك المحرم الندب الخ قد يشكل الاشتراط حينئذ اه‍ وقال الثاني قوله واشترط في المجموع الخ
هذا لا يلتئم مع قوله الآتي ومع ذلك المحرم الخ إذ هو صريح في أن الندب في حد ذاته محرم سواء اقترن بالبكاء
أم لا فتأمل اه‍. (قوله وهذه الأمور محرمة الخ) فيه نظر بالنسبة للندب كما مر (قوله بأن البكاء الخ) متعلق
برد (قوله مطلقا) أي مع البكاء وبدونه وفيه ما قدمناه عن سم والرشيدي (قوله ويحرم النوح الخ) ويكره
رثي الميت بذكر مآثره وفضائله للنهي عن المراثي والأولى الاستغفار له ويظهر حمل النهي عن ذلك على ما
يظهر
فيه تبرم أو على فعله مع الاجتماع له أو على الاكثار منه أو على ما يجدد الحزن دون ما عدا ذلك فما زال كثير من
الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونه قالت فاطمة بنت رسول الله (ص)
ماذا على من شم تربة أحمد * أن لا يشم مدى الزمان غواليا
صبت علي مصائب لو أنها * صبت على الأيام عدن لياليا
نهاية ومغني ويأتي ما يوافقه في الشرح (قوله ولو من غير بكاء) إلى قوله وقيل في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم إلى
المتن (قوله وهو رفع الصوت بالندب) فالنوح مركب من شيئين رفع الصوت والندب فإن فقد أحدهما فلا
حرمة فما يقع الآن من أن بعض الناس يقول كان عالما أو كان كريما لا حرمة فيه بل يسن لخبر اذكروا محاسن
موتاكم ومن ذلك المرثية التي تفعل في العلماء شيخنا (قوله ومن ثم كان كبيرة الخ) اعتمده شيخنا ومال ع ش
إلى خلافه فقال كل من الندب والنوح صغيرة لا كبيرة كما قاله الشيخان في باب الشهادات انتهى خطيب وفي
ابن حجر أن النوح والجزع كبيرة اه‍ (قوله كشق ثوب الخ) أي تسويد وجه وإلقاء الرماد على الرأس نهاية
ومغني قال ع ش ومثله الطين بالأولى سواء منه ما يجعل على الرأس واليدين وغيرهما اه‍ (قوله ونشر الخ)
أي وضرب يد على أخرى على وجه يدل على إظهار الجزع ع ش (قوله وتغيير لباس) يغني عنه ما بعده ولذا
أسقطه النهاية والمغني (قوله لو ترك الخ) عبارة غيره وترك الخ بالواو (قوله معتاد) أي للمصاب ع ش (قوله
كما قاله ابن دقيق العيد الخ) قال الإمام والضابط أن كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام
لله تعالى فهو محرم نهاية ومغني (قوله يحرم الافراط الخ) خرج غير الافراط سم. (قوله محمول عند الجمهور
الخ) والأصح كما قاله الشيخ أبو حامد محمول على الكافر وغيره من أصحاب الذنوب مغني ونهاية (قوله أي مبددة
الخ) أي متفرقة متعلقة بالباب والفطن يرد كل مسألة منها إلى ما يناسبه مما تقدم وإنما جمعها في موضع واحد
لأنه لو فرقها لاحتاج إلى أن يقول في أول كل منها قلت وفي آخرها والله أعلم فيؤدي إلى التطويل المنافي لغرضه
من الاختصار نهاية ومغني زاد سم فإن قلت فهلا فعل كذلك في بقية الأبواب قلت لقلة الزيادات فيها بالنسبة
لهذه اه‍. (قوله ندبا) إلى قوله قال الزركشي في النهاية والمغني إلا قوله وإن قال إلى فإن لم يكن وقوله بل صرح
به كثير منهم وما أنبه عليه (قوله عقب موته) أي قبل الاشتغال بغسله وغيره من أموره نهاية ومغني (قوله
لفك نفسه) أي روحه نهاية (قوله وإن قال جمع الخ) أي لأن ما قالوه ليس قطعيا فالاحتياط المبادرة مطلقا
سم عبارة ع ش أفاد بهذه الغاية أنه لا فرق في حبس روحه بين من لم يخلف وفاء وغيره وبين من عصى
بالاستدانة وغيره اه‍ (قوله عن حبسهما بدينها الخ) ومن ذلك ما أخذ بالعقود الفاسدة كالمعاطاة حيث لم يوف
العاقد بدل المقبوض كأن اشترى شراء فاسدا وقبض المبيع وتلف في يده ولم يوف بدله أما ما قبض بالمعاملة
الفاسدة وقبل كل من العاقدين ما وقع العقد عليه ففي الدنيا يجب على كل أن يرد ما قبضه إن كان بقايا وبدله إن
كان تالفا ولا مطالبة لاحد منهما في الآخرة لحصول القبض بالتراضي نعم على كل منهما إثم الاقدام على
180

العقد الفاسد ع ش. (قوله محله) أي الحبس بالدين كردي (قوله فإن لم يكن الخ) محترز قوله إن
أمكن عبارة النهاية والمغني فإن لم يتيسر حالا سأل وليه غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه نص عليه
الشافعي الخ (قوله فتبرأ ذمته الخ) هل للولي حينئذ التوفية من غير حصته من التركة أو لا لأن المال لزمه
بطريق التبرع فليس له الرجوع على التركة ولا التوفية من غير حصته منها فيه نظر سم ويأتي عن البصري
استظهار الثاني ويؤيده قول الشارح الآتي فيلزمه وفاؤه من ماله وإن تلفت التركة ويؤيد الأول البحث
الآتي وجواب النزاع فيه (قوله بل صرح به الخ) لأحسن لهذا الاضراب (قوله وذلك) أي البراءة
بذلك نهاية ومغني (قوله قاله) أي قوله وحينئذ فتبرأ ذمته الخ. (قوله قال الزركشي الخ) أقره ع ش
(قوله أن الأجنبي الخ) مقول الزركشي وغيره بصري (قوله أسقط حقك الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى
بصيغة الامر في الاسقاط والماضي في الابراء وكان الأنسب جريانهما على منوال واحد ويمكن أن يقرأ أبرئه
على صورة الامر المؤكد بالنون فيناسب أسقط بصري أقول ورسم النسخة المصححة على أصل الشارح
مرارا ظاهر في أنه بصيغة الامرين من غير تأكيد (قوله استدعاء مال) أي التزامه (قوله وقولهم) أي الجمع
(قوله بمجرد ذلك) أي التراضي (قوله وبحث بعضهم الخ) يظهر أن محل ما ذكر بتسليمه فيما إذا انحصرت
التركة في الملتزم وإلا فيتعلق بنصيبه دون نصيب من عداه من الورثة ولا يتعلق بها بالكلية حيث كان
أجنبيا وقلنا أنه كالولي فيما ذكر بصري أقول قضية تعليل الباحث بأن في ذلك مصلحة الخ الاطلاق وعدم
الاختصاص بصورة الانحصار المذكورة (قوله يساعده) أي البحث وكذا ضمير ولا ينافيه. (قوله لأن
ذلك ليس قطعيا الخ) أي أو لأنه مشروط بحصول الوفاء فالاحتياط بقاء التعلق بالتركة سم عبارة البصري
أو يقال برأ براءة موقوفة فإن تبين الأداء تحققنا البراءة بمجرد التحمل وإن تبين عدم الأداء تحققنا البقاء
والتعلق بالتركة اه‍ (قوله استجلابا) إلى قوله وفي المجموع في المغنى والنهاية قوله (وبحث الأذرعي الخ)
جزم به النهاية والمغنى (قوله وجوب المبادرة) أي بقضاء دين الميت و (قوله عند التمكن) أي تمكن
القضاء من التركة و (قوله طلب المستحق) أي مع طلبه حقه. (قوله ونحو ذلك) أي كأن عصى بتأخيره
بمطل أو غيره كضمان الغصب والسرقة وغيرهما نهاية وسم (قوله وكذا في وصية نحو الفقراء الخ) أي
فيجب المبادرة بتنفيذها عبارة النهاية والمغني وذلك مندوب بل واجب عند طلب الوصي له المعين وكذا عند
المكنة في الوصية للفقراء ونحوهم من ذوي الحاجات أو كان قد أوصى بتعجيلها اه‍ قال الرشيدي قوله أو كان
181

قد أوصى الخ معطوف على قوله طلب المستحق أي وكذا إن لم يطلب وكان قد أوصى بتعجيلها اه‍ (قوله
أو ماله) أي أو ضيق في دنياه أو نحو ذلك مغني ونهاية أي كتحديد ظالم ع ش (قوله أي خوفها) أي أو
خوف زيادتها ع ش (قوله كما أفتى به المصنف) أي في فتاويه غير المشهورة ونقله بعضهم عن الشافعي
وهو المعتمد نهاية ومغني. (قوله وبحث الأذرعي الخ) عبارة النهاية أما تمنيه لغرض أخروي فمحبوب كتمني
الشهادة في سبيل الله قال ابن عباس لم يتمن نبي الموت غير يوسف (ص) اه‍ زاد المغني وقال غيره
إنما تمنى الوفاة على الاسلام لا الموت اه‍ (قوله ندب تمنيه الخ) ينبغي أن يسن تمني الموت أيضا شوقا إلى لقاء
الله سبحانه وتعالى ومشاهدة الأرواح المقدسة كالأنبياء والأولياء كما صرح الشارح بالأول ويشمل ذلك
قولهم أما تمنيه لغرض أخروي بمحبوب ويشهد له الحديث الشريف وأسألك شوقا إلى لقائك من غير ضراء
مضرة ولا فتنة مضلة أي غير مشوب بشئ من العلل الدنيوية والدينية بصري. (قوله يسن تمنيه ببلد الخ)
بالتأمل الصادق يظهر أن تمني الشهادة وتمني الموت بمحل شريف ليس من تمني الموت بل تمني صفة أو لازم له
عند عروضه بصري أقول وهذا فيما إذا تمنى ذلك وأطلق وأما إذا تمنى ما ذكر وقيده بنحو سفر أو عام مخصوص
فظاهر أنه من تمني الموت عبارة ع ش ولا يتأتى أن ذلك من تمنى الموت إلا إذا تمناه حالا أو في وقت معين أما
بدون ذلك فيمكن حمله على أن المعنى إذا توفيتني فتوفني شهيدا أو في مكة الخ كما قيل به في الجواب عن قول سيدنا
يوسف (ص) على نبينا وعليه توفني مسلما وألحقني بالصالحين اه‍ (قوله وكلام الأئمة يرده) إن
كان للأئمة كلام في خصوص الدفن فمسلم وإن كان من عموم تفضيل مكة فمحل تأمل لأن تفضيل مكة بمعنى أن
العمل بها أكثر ثوابا من العمل بالمدينة لا غير وهذا لا ينافي أن لمن دفن بالمدينة خصوصيات ليست لمن دفن
بمكة إذ من المعلوم أن بيت المقدس أفضل من الطائف وقد ورد في بعض الأحاديث ما يقتضي خصوصية
الدفن بالطائف عليه بصري (قوله تنبيه) إلى المتن أقره ع ش (قوله تنافى مفهوما كلامه) أي إذ مفهوم
لضر الخ عدم الكراهة ومفهوم الفتنة الخ الكراهة (قوله كهو ببلد الخ) في هذا القياس ما لا يخفى سم
قول المتن (ويسن) أي للمريض (التداوي) ويجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على ذلك
ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه نهاية ومغني ومنه الامر بالمداواة بالنجس سم وع ش (قوله للخبر)
إلى قول المتن ويجوز في النهاية والمغني إلا قوله ثم رأيت إلى ونقل وقوله واعترض إلى وفارق وقوله قال شارح
وما أنبه عليه (قوله غير الهرم) وهو كبر السن ع ش. (قوله فهو فضيلة) عبارة المغني فهو أفضل اه‍
وقال سم قوله فهو فضيلة هذا يدل على أن التداوي أفضل اه‍ عبارة البصري الذي يظهر أن التداوي
أفضل لأنه سنته (ص) قولا وفعلا ودعوى أنه تشريع محض تكلف لا حامل عليه اه‍ (قوله قاله
المصنف) أي في المجموع نهاية ومغني (قوله واستحسن الأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني ثم قالا ويمكن
حمل كلام المجموع عليه اه‍ (قوله بين أن يقوي توكله) أي بأن لا يخشى على نفسه من التضجر بدوام
المرض ورزق الرضا به. (قوله ويجاب الخ) يمكن أن يرد بأن إطلاق التشريع يقتضي أنه فيه كغيره
كما في غير ذلك من المواضع إلا أن يقال يكفي في التشريع مجرد الجواز سم (قوله وجها بوجوبه)
182

وفي الأنوار عن البغوي في باب ضمان الولاة أنه إذا علم الشفاء في المداواة وجبت اه‍ ولعل محله الشفاء مما
يخاف منه التلف ونحوه لا نحو بطء البر سم (قوله وفارق) أي عدم وجوب التداوي (قوله بخمر)
الأولى ولو بخمر بصري (قوله لتيقن نفعه) هذا صريح في أنه لو قطع بإفادة التداوي وجب وهو قريب
ع ش وتقدم عن الأنوار مثله قوله المتن (ويكره إكراهه الخ) أي الالحاح عليه وإن علم نفعه له بمعرفة
طبيب وليس المرابة الاكراه الشرعي الذي هو التهديد بعقوبة عاجلة ظلما إلى آخر شروطه ع ش. (قوله
قال شارح الخ) عبارة النهاية والمغنى وكذا إكراهه على الطعام كما في المجموع لما في ذلك من التشويش
عليه وأما حديث: لا تكرهوا مرضاكم الخ فقد ضعفه البيهقي وغيره وادعى الترمذي أنه حسن اه‍ وفي سم
عن شرح العباب ما يوافقه ويعلم بذلك أن قول الشارح الآتي ليس كما قال الخ مناقشة في الاستدلال بالحديث
المذكور لا في الحكم ويندفع بذلك ما هنا للسيد البصري من أن اقتصار الشارح على النقل عن شارح
قد ينافي لما في النهاية والمغني من نقل هذا الحكم عن المجموع. (قوله واعتمد في ذلك الخ) أني يعتمد في التصحيح
على التحسين بصري (قوله فقد ضعفه الخ) أي فيقدم على من قال أنه حسن لأن مع من ضعفه زيادة علم بالجرح
للراوي ع ش (قوله كأصدقائه) إلى قوله والأوجه في النهاية والمغني قول المتن (تقبيل وجهه) أي أو يده
أو غيرها من بقية البدن وإنما اقتصر على الوجه لأنه الوارد ع ش. (قوله لما صح أنه الخ) أي ولما في البخاري
أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل وجه رسول الله (ص) بعد موته نهاية ومغني (قوله والأوجه
حمله على صالح الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وينبغي ندبه لأهله ونحوهم كما قاله السبكي وجوازه لغيرهم
وفي زوائد الروضة ولا بأس بتقبيل الميت الصالح فقيده بالصالح وأما غيره فينبغي أن يكره اه‍ وأقره سم قال
ع ش قوله م ر فينبغي ندبه لأهله الخ أي ولو كان غير صالح وقوله م ر وجوازه لغيرهم أي حيث لا مانع
منه فلا يجوز ذلك من امرأة أجنبية لرجل ولا عكسه وقوله م ر ولا بأس بتقبيل الميت أي في أي محل كان كما
يفيده إطلاقه لما هو معلوم أن الكلام حيث لا شهوة وأنه للتبرك أو الرقة والشفقة عليه وقوله م ر وأما غيره
فينبغي الخ هو ظاهر إن كان الغير معروفا بالمعاصي أما إذا كان لم يوصف بصلاح بحيث يتبرك به ولا بفساد
فينبغي أن يكون مباحا ع ش (قوله لغير من ذكر) أي لغير أهل الميت ونحوهم. (قوله بل يندب) إلى قول
المتن ولا ينظر في النهاية والمغني (قوله بل يندب الخ) أي لوليه ع ش وظاهر أنه ليس بقيد (قوله أو نحوه)
أي كإرسال من يخبر أهل البلد فردا فردا (قوله للصلاة عليه الخ) أي لكثرة المصلين عليه نهاية عبارة المغني
فإن قصد الاعلام بموته لم يكره أو قصد به الاخبار لكثرة المصلين عليه فهو مستحب اه‍ (قوله كالدعاء الخ)
أي والمحالله نهاية ومغني. (قوله نعى النجاشي) أي أوصل خبره لأصحابه ع ش قول المتن (نعي الجاهلية)
بسكون العين وبكسرها مع تشديد الياء مصدر نعاه نهاية ومغني. (قوله ترثيته بذكر محاسنه) الباء زائدة إذ
حقيقتها ذكر محاسنه كما في الندب كردي (قوله الندب السابق) أي المقرون بالبكاء ع ش (قوله على تجديد
حزن) أي لغير نحو علمه (قوله أو فعلت في مجامع) أي أو كانت بغير حق أخذا مما يأتي بصري (قوله وإلا بأن
كانت بحق الخ) وينبغي أن تكره أيضا إذا كانت بحق وخلت عما ذكر ولكنها كانت في ظالم أو فاسق أو
مبتدع بصري أي كما يفيده قول الشارح فنحو عالم (قوله ولا يمس) إلى قوله وفيه تضعيف في النهاية والمغني
إلا قوله إلا نظر إلى نظر المعين (قوله فيكره ذلك) أي كل من النظر والمس اعتمده النهاية والمغني. (قوله وربما
رأى ما يسئ الخ) أي ربما رأى سوادا ونحوه فيظنه عذابا فيسئ به ظنا نهاية ومغني (قوله ويؤيد الأول)
أي الكراهة قول المتن (إلا بقدر الحاجة) قد يتوقف في تصوير الحاجة للمس بلا حائل بصري قول المتن
183

(من غير العورة) وهي ما بين ركبته وسرته شرح م ر اه‍ سم أي سواء كان ذكرا أو أنثى. (قوله وإلا حرم
الخ) ظاهره ولو لحاجة بل ولو لضرورة ولكن ينبغي جوازه إذا كان به نجاسة واحتاج لازالتها ع ش (قوله إلا نظر
أحد الزوجين الخ) أخرج المس وتقدم بهامش ويغسل بيساره الخ ما فيه كالنظر سم عبارته هناك حاصل
كلام الشارح هنا جواز نظرا لعورة بلا شهوة وحرمة مسها كذلك لكنه كغيره ذكر في باب
النكاح ما يقتضي حرمة نظر العورة بلا شهوة ونقلها الدميري والسيد البكري هناك عن المجموع ولا يخفى
أنه إذا حرم النظر حرم المس لأنه أبلغ منه وحمل م ر المذكور في باب النكاح على ما إذا كان هناك شهوة اه‍
(قوله إلا الصغير) أي الذي لم يبلغ محل الشهوة ذكرا أو أنثى وإن كان الناظر أجنبيا ع ش (قوله ونظر
المعين الخ) عبارة المغني وأما غير الغاسل من معين وغيره فيكره له النظر إلى غير العورة إلا لضرورة اه‍. (قوله
ولو غسل الخ) جملة حالية (قوله أو خيف الخ) عطف على تهري أي ولو غسل تهري الميت أو خيف على الغاسل
من سراية السم إليه كردي (قوله لفقد ماء الخ) وليس من الفقد ما لو وجد ماء يكفي لغسل الميت فقط أو
لطهر الحي فيجب تقديم غسل الميت لأن الحي تمكنه الصلاة عليه بالتيمم إن وجد ترابا أو فاقدا للطهورين
بخلاف ما لو تطهر به الحي فإن ذلك قد يؤدي إلى دفن الميت بلا صلاة عليه لعدم طهارته سيما إذا كان في بدنه
نجاسة ع ش قول المتن (يمم) ظاهر كلامهم أنه لا يجب في هذا التيمم النية إعطاء له حكم مبدله وهو الغسل
إيعاب. (قوله كالحي) أي قياسا على غسل الجنابة نهاية ومغني (قوله وليحافظ الخ) عطف على قوله كالحي
(قوله وليس من ذلك) أي من التعذر (قوله ومر) أي في التيمم كردي عبارة النهاية والمغني ولو يممه لفقد الماء
ثم وجده قبل دفنه وجب غسله كما مر الكلام عليه وعلى إعادة الصلاة في باب التيمم اه‍ قال ع ش قوله م ر ثم
وجده قبل دفنه مفهومه أنه بعد الدفن لا ينبش للغسل سواء أكان في محل يغلب فيه وجود الماء أم لا وهو ظاهر
لفعلنا ما كلفنا به وهو التيمم اه‍. (قوله حكم ما لو وجد الخ) وهو وجوب الغسل وإعادة الصلاة إذا وجد الماء قبل
دفنه (قول المتن بلا كراهة) أي ولو مع وجود غيرهما ع ش قال البصري لكن يظهر أنه خلاف الأولى للحديث
الآتي اه‍ (قوله وفيه) أي في قولهم ويغسل الجنب الخ (قوله ووجه الخ) أي ما قاله المحاملي و (قوله إذ لو
نظر
الخ) علة للتضعيف وذلك إشارة إلى ما قاله المحاملي كردي أقول بل إشارة إلى منعهما لملائكة الرحمة (قوله به)
أي بالموت كما تقدم في الشهيد الجنب وانفرد الحسن البصري بإيجاب غسلين مغني. (قوله وكذا معينه) إلى قول
المتن ويكره في النهاية والمغني إلا قوله ويعلم إلى المتن وقوله والصلاة والدفن وما أنبه عليه (قوله لا يوثق به بالاتيان
الخ) أي وقد يظهر ما يظهر له من سر ويستر عكسه نهاية (قوله ومع ذلك) أي الاجزاء (قوله يحرم على الإمام
الخ) أي لأنه أمانة وولاية وليس الفاسق من أهلها نهاية قال ع ش وقياس ما مر عنه م ر في الاذان من أن
التولية صحيحة وإن كان نصبه حراما أن يقال بمثله هنا اه‍ أي على مختار الرملي دون الشارح حج (قوله في أذانه)
أي الفاسق. (قوله وكذا الخ) أي يحرم التفويض وظاهر التشبيه الاجزاء وفيه توقف بل قضية قول النهاية
والمغني ويجب أن يكون عالما بما لا بد منه في الغسل اه‍ عدم الاجزاء قول المتن (فإن رأى خيرا ذكره الخ)
قد يقال يجب كتم خير رآه من متجاهر بنحو فسق أو مستتر عند من يعلم حاله إن خشي ترتب ضرر على ذكره
ويجب ذكر شر رآه ممن ذكر إن غلب على ظنه أن ذكر ذلك يؤدي إلى تساهل من سمعه في ارتكاب ما كان
الميت متصفا به بصري وما استظهره أو لا يأتي في الشرح (قوله كسواد وجه) أي وتغير رائحة وانقلاب
صورة نهاية ومغني (قوله لأنه غيبة) أي لمن لا يتأتى الاستحلال منه. (غريبة) حكي أن امرأة بالمدينة في
زمن مالك غسلت امرأة فالتصقت يدها على فرجها فتحير الناس في أمرها هل تقطع يد الغاسلة أو فرج الميتة
فاستفتي مالك في ذلك فقال سلوها ما قالت لما وضعت يدها عليها فسألوها فقالت قلت طال ما عصى هذا الفرج
184

ربه فقال مالك هذا قذف اجلدوها ثمانين تتخلص يدها فجلدوها ذلك فخلصت يدها فمن ثم قيل لا يفتى ومالك في
المدينة مغني وبصري. (قوله في نحو متجاهر بفسق الخ) لعل الأولى في متجاهر بنحو فسق الخ أي كالظلم (قوله
ويظهر الشرفية الخ) وينبغي كما قاله الأذرعي أن يتحدث بذلك عن المستتر ببدعته عند المطلعين على حاله
المائلين إليها لعلهم ينزجرون انتهى نهاية أقول وعلى قياسه يأتي ذلك في الفاسق المستتر بالنسبة للمطلعين
على حاله المائلين إليه وفي كتم خير رآه في الفاسق المذكور بالنسبة لمن ذكر بصري (قوله بحث الخ) اعتمده
المغني والنهاية في المبتدع دون الفاسق عبارة الأول والوجه كما قال الأذرعي أن يقال إذا رأى من مبتدع أمارة
خير كتمها ولا يبعد إيجابه لئلا يحمل الناس على الاغراء ببدعته ويسن كتمانها من المتجاهر بالفسق والظلم
لئلا يغتر بذكرها أمثاله اه‍ (قوله في الأول) أي فيما إذا رأى خيرا في نحو متجاهر بفسق أو بدعة (قوله
وقضيته) أي التعليل (قوله وجوب الاقراع أي على نحو قاض الخ) ولا ينافيه كون الترتيب مستحبا لأنه
يجب قطع النزاع وقطعه متوقف على القرعة فوجبت لذلك أما بالنسبة إليهما فلا يظهر الوجوب حيث
فرض استحباب الترتيب لأنه حينئذ يجوز لكل منهما مخالفة الترتيب مع عدم التساوي فكيف معه بصري
وع ش قول المتن (والكافر أحق الخ) من قريبه المسلم نهاية ومغني (قوله لأنه وليه) لقوله تعالى * (والذين
كفروا بعضهم أولياء بعض) * فإن لم يكن تولاه المسلم نهاية ومغني (قوله نقلا لا وصية) أي الحكم مبني على ما نقل
عن الشافعي من نصه على حل المعصفر لا على وصيته فإنها تدل على الحرمة كردي (قوله كما مر آخر اللباس)
عبارته هناك وكذا المعصفر على ما صحت به الأحاديث واختاره البيهقي وغيره ولم يبالوا بنص الشافعي على حله
تقديما للعمل بوصيته اه‍ أي بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبي (قوله للرجل) إلى قوله كله في النهاية والمغني
(قوله وكذا أكثره الخ) أي حيث كثر الزعفران بحيث يسمى مزعفرا في العرف على ما قدمه م ر وينبغي
مثل ذلك في كراهة المعصفر. فرع وقع السؤال في الدرس عن حكم ما يقع كثيرا في مصرنا وقراها
من جعل الحناء في يد الميت ورجليه وأجبنا عنه بأن الذي ينبغي أن يحرم ذلك في الرجال لحرمته عليهم في
الحياة ويكره في النساء والصبيان ع ش عبارة البصري قوله وكذا أكثره ينبغي أن يكون المعصفر كذلك
إن قلنا بتحريمه اه‍. (قوله لمن يحرم عليه الحرير) خرج به نحو الصبي لجواز الحرير له في الحياة سم (قوله
ومحله) أي عدم الكراهة (قوله وظاهره الخ) أي قول شرح مسلم (قوله أنه لا فرق الخ) أي في الكراهة
(قوله يحرم الثاني) أي المصبوغ بعد النسج (قوله وهو ضعيف الخ) أي قول القاضي وغيره ويحرم الخ
(قوله بارتفاع ثمنه) إلى قوله واعترض في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وإلى قوله والظاهر في المغني إلا ما ذكر
(قوله عما يليق به) أي وإن اعتاد الجياد في حياته برماوي اه‍ بجيرمي (قوله وسبوغه) أي كونه سابغا
كردي عبارة ع ش أي كونه سابلا اه‍ (قوله فليحسن الخ) أي يتخذه أبيض نظيف سابغا نهاية. (قوله
فإنهم يتزاورون الخ) فإن قيل ظاهر الحديث استمرار الأكفان حال تزاورهم وهو لا نهاية له وقد ينافي ذلك
ما مر م ر في الحديث قبله أنه يسلب سلبا سريعا قلت يمكن أن يجاب بأنه يسلب باعتبار الحالة التي نشاهدها
كتغير الميت وأنهم إذا تزاوروا يكون على صورته التي دفنوا بها وأمور الآخرة لا يقاس عليها وفي كلام
بعضهم ما يصرح به ع ش (قوله وقيل المراد بتحسينها الخ) يتجه اعتبار الامرين سم (قوله ومن ثم كفن
فيه الخ) قد يجاب بأنه لم يتيسر اللبيس الصالح بنحو السبوغ والكثافة جمعا بين الدليلين سم قوله:
185

(أنه باتفاقهم) أي بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم (قوله ومر) أي في التكفين (قوله والصبية) إلى قول
المتن مستحب في النهاية والمغني (قوله والصبية) أي والخنثى مغني. (قوله لكن في المجموع) إلى قوله ولا ينافيه
أقره ع ش (قوله وظاهر ذلك الخ) أي في المجموع عن الام (قوله ولا ينافيه) أي ما مر عن المجموع
(قوله من ذلك) أي من الأكفان والاغتسال (قوله لأن هذا) أي ما في الام آخر أو الجار متعلق بعدم المنافاة
و (قوله والأول) أي القول الأول في الام (قوله عند جمع) أي ويجري عند جمع آخر نهاية (قوله وأفتى
وابن الصلاح الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر في الغسل. (قوله إلا إن اطرد ذلك الخ) لعل المراد الاطراد من
التركات لتحققه دائما أو غالبا لكن المتبادر أن المراد الاطراد ولو من التركات سم (قوله لأنه حينئذ كشرطه
الخ) قد يقال قضية كون الاطراد مع العلم كشرطه أن يعطي أيضا الثوب الثاني والثالث بشرط الاطراد
والعلم إلا أن يفرق بسهولة أمر القطن والحنوط وفيه نظر سم وتقدم في التكفين عن الايعاب ما نصه قال
ابن الأستاذ أن قيد الواقف أي بالاكفان بالواجب أو الأكمل اتبع وإن أطلق واقتضت العادة شيئا نزل عليه
اه‍ (قوله كما يأتي) أي في الوقف (قوله فيكون) إلى قوله كذا قالوه في النهاية والمغني (قوله كما في
المفلس) أي حال حياته فيترك له الكسوة وجوبا دون الطيب قول المتن (إلا الرجال) أي ندبا نهاية. (قوله
لضعف النساء عنه الخ) أي عن الحمل فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن نهاية ومغني (قوله فيكره لهن) أي وإن
أدى إلى إزراء حرم سم (قوله أجزأ) أي كفي في سقوط الطلب وشرط جوازه أن لا يكون الحمل على هيئة
مزرية ومنه حمله على ما لا يليق به ع ش. (قوله وكحمل كبير الخ) ينبغي وكذا صغير على نحو كتف سم
وينبغي أن يراد بالكبير هنا الكبير بالجثة فنحو ابن عشر سنين حكمه حكم البالغ فليراجع (قوله ويتجه
الخ معتمد ع ش (قوله مطلقا) أي دعت حاجة لذلك أم لا ع ش (قوله كذلك) أي على الأيدي والرقاب
قول المتن (ويندب للمرأة) ومثلها الخنثى نهاية ومغني. (قوله يعني) إلى قوله وروى البيهقي في المغني إلا
قوله قال
في المجموع قيل (قوله يعني قبة الخ) عبارة المغني والنهاية وهو سرير فوقه خيمة أو قبة أو مكبة لأنه أستر لها اه‍
(قوله وروى البيهقي الخ) رجحه النهاية عبارته وأول من غطى نعشها في الاسلام كما قاله ابن عبد البر فاطمة
بنت رسول الله (ص) ثم بعدها زينب بنت جحش وكانت رأته بالحبشة لما هاجرت وأوصت به فقال
عمر نعم خباء الظعينة اه‍ والظعينة اسم للمرأة في الهودج ع ش (قوله أول ما اتخذ) مبتدأ وما مصدرية
و (قوله في جنازة الخ) خبره والجملة خبر إن و (قوله بأمره) متعلق باتخذ و (قوله باطل) خبر وزعم الخ (قوله
انتهى) أي ما في المجموع (قوله وبفرض صحة ذلك) أي ما رواه البيهقي. (قوله التي رأته الخ) صفة من فعل الخ
186

(قوله وفاطمة) مبتدأ وجملة الظاهر أنها الخ خبره قول المتن (ولا يكره الركوب الخ) أي لا بأس به مغني (قوله
أي الجنازة) إلى قوله ويؤيده النهاية إلا قوله خلافا للروياني وقوله ووقع في المجموع بإسناد ضعيف وقوله
قال شارح وقوله واعترض إلى وأفهم وكذا في المغني إلا قوله ويرد إلى ويجوز (قوله لغير عذر) أي كضعف
وبعد مكان نهاية ومغني قول المتن (باتباع المسلم) أي مشيه ع ش قول المتن (جنازة قريبه الكافر) ولا يبعد
كما قاله الأذرعي إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب ويلحق به أيضا المولى والجار كما في العيادة فيما يظهر نهاية
ومغني (قوله أنه (ص) أمر الخ) بدل من خبر أبي داود عبارة النهاية والمحلى لما رواه أبو داود وغيره
عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لما مات أبو طالب أتيت رسول الله (ص) فقلت له إن عمك الضال
قد مات قال انطلق فواره اه‍ (قوله ولا دليل فيه) أي في الخبر على مطلق القرابة نهاية ومغني (قوله لأنه) أي
عليا كرم الله وجهه نهاية (قوله ويرد) أي نزاع الأسنوي (قوله وبفرضه) أي فرض لزوم تجهيز أبي طالب
علي كرم الله وجهه بخصوصه. (قوله فلا يلزمه الخ) أي إذا كان متمكنا من استخلاف غيره عليه من أهل ملته
نهاية (قوله ويجوز له الخ) أي مع الكراهة نهاية ومغني (قوله زيارة قبره) أي قبر قريبه الكافر نهاية (قوله
وكالقريب زوج الخ) مفهومه أنه يحرم عليه ذلك إذا كان غير نحو قريب وهو الموافق لما يأتي عن الشاشي
ولو قيل بكراهته هنا كما أن المعتمد كراهة اتباع جنازته لم يكن بعيدا هذا وسيأتي للشارح م ر أن زيارة قبور
الكفار مباحا خلافا للماوردي في تحريمها وهو بعمومه شامل للقريب وغيره وقضية التعبير بالإباحة عدم
الكراهة إلا أن يراد بها عدم الحرمة ويدل لذلك مقابلته بكلام الماوردي ع ش. (قوله واعترض) أي على
ذلك الشارح (قوله بأن الأوجه تقييده الخ) خلافا للمغني والنهاية وقد يقال بعد التقييد بما ذكر لا وجه
للتخصيص بالجار فليتأمل بصري (قوله أي لنحو قريبه) أي قريب الجار واللام متعلق بإسلام (قوله وأفهم
المتن حرمة الخ) سيأتي خلافه في هامش وزيارة القبور للرجال سم وتقدم عن ع ش أن المعتمد الكراهة
(قوله وبه) أي بالتحريم قول المتن (اللغط) بفتح العين وسكونها نهاية. (قوله ولو بالذكر الخ) فرضوا كراهة
رفع الصوت بهما في حال السير وسكتوا عن ذلك في الحضور عند غسله وتكفينه ووضعه في النعش وبعد
الوصول إلى المقبرة إلى دفنه ولا يبعد أن الحكم كذلك فليراجع سم على حج اه‍ على ع ش (قوله كرهوه
حينئذ) عبارة النهاية والمغني كرهوا رفع الصوت عند الجنائز والقتال والذكر والمختار والصواب كما في المجموع
ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير مع الجنازة اه‍ قال ع ش ولو قيل بندب ما يفعل الآن
أمام الجنازة من اليمانية وغيرهم لم يبعد لأن في تركه إزراء بالميت وتعرضا للتكلم فيه وفي ورثته فليراجع اه‍
وفيه وقفة ظاهرة (قوله استغفروا لأخيكم) أي قول المنادي مع الجنازة استغفروا الخ نهاية. (قوله
لا غفر الله لك) كان مراده رضي الله تعالى عنه لا يستغفر له أي لا يشتغل به الآن باللسان جهرا لكونه
بدعة ثم ابتدأ الدعاء بقوله غفر الله لك أمرك بالبدعة فكان الظاهر الاتيان بالواو ولعل الحكمة في تركها
خروجه مخرج الزجر ثم الظاهر أنه حيث غلب على الظن أن اشتغالهم بالجهر بالذكر يمنع من معصية
كنحو غيبة تزول الكراهة بصري أقول تأويله الحديث بما ذكر حسن جيد في الغاية وحمله سم على
ظاهره فقال يستفاد من قول ابن عمر المذكور جواز التأديب والزجر بالدعاء على من وقع منه ما لا يليق
لكن في جواز ذلك لغير نحو العالم نظر اه‍ (قوله بل يسكت) أي لا يرفع صوته عبارة النهاية والمغني بل
187

يشتغل بالتفكر في الموت الخ وهي أحسن. (قوله لا جهرا لأنه بدعة الخ) وما يفعله جهلة القراء من
القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام يجب إنكاره نهاية ومغني قال ع ش قوله فحرام الخ
أي وليس ذلك خاصا بكونه عند الميت بل هو حرام مطلقا ومنه ما جرت به العادة الآن من قراءة الرؤساء
ونحوهم اه‍ قول المتن (واتباعها بنار) ظاهره ولو كافرا ولا مانع منه لأن العلة موجودة فيه ع ش (قوله
نعم الوقود عندها الخ) عبارة النهاية نعم لو احتيج إلى الدفن ليلا في الليالي المظلمة فالظاهر أنه لا يكره حمل
السراج والشمعة ونحوهما ولا سيما حالة الدفن لأجل إحسان الدفن وأحكامه اه‍ قول المتن. (ولو اختلط الخ)
يتردد النظر في اشتباه المحرم بغيره ويظهر أنه من حيث نحو الطيب يراعي المحرم لأن فعل ذلك يؤدي إلى
ارتكاب محرم بالنسبة للمحرم بخلاف تركه فإن غايته ترك سنة بالنسبة لغيره وأما من حيث التكفين فلو قلنا
أن الواجب ساتر العورة وأن الاقتصار عليه لا يؤثم فالامر واضح وإلا فمحل نظر بصري عبارة ع ش وكتب
العلامة الشوبري ما نصه انظر لو اختلط المحرم بغيره هل يغطي رأس الجميع احتياطا للستر أو لا احتياطا
للاحرام وقد يتجه الثاني لأن التغطية محرمة جزما بخلاف ستر ما زاد على العورة اه‍ والأقرب الأول لأن
التغطية حق للميت فلا يترك للفريق الآخر ولا نظر للقطع والخلاف في ذلك ثم رأيت في كلام سم ما يصرح
بوجوب تغطية الجميع بغير المخيط اه‍ وقوله ثم رأيت في كلام سم الخ فيه نظر بل ميل كلام سم كما
يأتي إلى الأول. (قوله من يصلي عليه) إلى قوله وقول الأسنوي في النهاية والمغني إلا قوله من بيت المال إلى المتن
(قوله لم تظهر فيه أمارة حياة) عبارة النهاية والمغني أو سقط يصلي عليه بسقط لا يصلى عليه اه‍ (قوله وإلا
أخرج من تركة كل تجهيز واحد الخ) وقد يقال يخرج من تركة كل أقل كفاية واحد وما زاد من بيت
المال لأن القرعة لا تؤثر في الأموال فحيث لم يوجد محل يؤخذ منه ما زاد أخذ من بيت المال كما لو مات شخص
لا مال له وبقي ما لو كان المشتبه مرتدا أو حربيا فكيف يكون الحال فيه لأنهما لا يجهزان من بيت المال اللهم
إلا أن يقال يجهزان هنا ويغتفر ذلك للضرورة لأنه وسيلة لتجهيز المسلم ع ش أي كما هو ظاهر إطلاق المتن
وقضية تعليل الشارح الآتي. (قوله بالقرعة الخ) يظهر أن الاقراع ليس للاخراج بل لتخصيص المخرج
وإن كان كلامه إلى الأول أميل بصري وقد يندفع بذلك ما تقدم آنفا عن ع ش (قوله ويغتفر الخ) هل
المراد منه أن يخرج من تركة كل ما يليق به ومعنى الاغتفار احتمال أن القرعة تؤدى إلى أن يجهز الواحد
منهم بما أخرج من تركة الغير بحسب نفس الامر أو المراد أنه يخرج من تركة كل تجهيز بلا تفاوت بينهم
ومعنى الاغتفار أنا حينئذ لم نعتبر ما هو الأولى من كون تجهيز كل لائقا به محل تأمل فإن كان المراد الثاني
فيظهر أنا نعتبر أقلهم لأنه أحوط بصري أقول كلام الشارح كالصريح في الأول كما مر منه (قوله إلا بذلك)
أي بتجهيز الكل والصلاة عليه. (قوله وقول الأسنوي الخ) أي معارضا للعلة المذكورة (قوله هذا) أي
تجهيز الكل والصلاة عليه (قوله تردد) بصيغة الماضي (قوله بين واجب) أي نظرا لاحتمال الفريق
الأول وحرام أي نظرا لاحتمال الفريق الثاني (قوله على القاعدة) أي قاعدة إذا اجتمع المانع والمقتضى
يقدم المانع ويحتمل قاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (قوله يرد الخ) خبر وقول الأسنوي
الخ (قوله بأنه لا يكون حراما الخ) قضية هذا الرد أنه لو اختلط محرم بغيره جاز بل وجب ستر رأس الجميع
وفيه نظر ولا يبعد امتناع المخيط على الجميع لعدم توقف التكفين عليه بل اللفائف أولى مع حرمته على
المحرم فليتأمل اه‍ وتقدم استقراب ع ش القضية المذكورة وأما قول سم ولا يبعد الخ هذا في نفس
الكفن بقطع النظر عن ستر الرأس وعدمه كما هو ظاهر خلافا لما مر عن ع ش (قوله على أن ذلك الخ)
اقتصر على هذا الجواب النهاية والمغني ولعله لأن الجواب الأول يمكن أن يعارض بمثله فيقال لا يكون واجبا
إلا مع العلم بعينه الخ. (قوله لذلك) أي الجواب العلوي (قوله صلاة واحدة) إلى قول المتن ويشترط
188

في النهاية إلا قوله ويقول هنا إلى المتن وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله ثم رأيت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ويرد
الخ (قوله ويقول هنا في الأولى) أي في الصورة الأولى من الصور المتقدمة وهي صورة اختلاط المسلمين
بكفار بخلاف بقية الصور كاختلاط الشهيد بغيره بصري أي فيطلق الدعاء فيها أخذا مما يأتي (قوله أو
غير نحو الشهيد) أي يقول في الثانية إن كان غير شهيد وفي الثالثة كان هو الذي يصلي عليه مغني ونهاية
(قوله للضرورة) أي كمن نسي صلاة من الخمس نهاية. (قوله بل قد يتعين) أي إفراد كل بصلاة (قوله إن
أدى التأخير إلى تغير) أي لشدة حر وكثرة الموتى نهاية (قوله في الكيفية الأولى الخ) قد يقال فيه مع
ما مر تكرار بصري (قوله ولا يقول الخ) عبارة النهاية ولا يحتاج إلى ذلك في الثانية والثالثة لانتفاء المحذور
وهو دعاؤه بالمغفرة للكافر ولو تعارضت بينتان بإسلامه وكفره غسل وصلى عليه ونوى الصلاة عليه إن كان
مسلما وفي المجموع عن المتولي لو مات ذمي فشهد عدل بإسلامه قبل موته لم يحكم بشهادته في توريث قريبه
المسلم منه ولا حرمان قريبه الكافر بلا خلاف وهل تقبل شهادته في الصلاة عليه وتوابعها فيه وجهان أصحهما
القبول اه‍ قال ع ش وعليه فيجزم بالنية في الصلاة عليه ولا يعلقها (قوله غير شهيد) أي أو سقطا لا يصلي
عليه. (قوله ويدفنون في الأولى الخ) أي سواء كان الميت الكافر بالغا أو صبيا لأن الدفن من أحكام الدنيا
وأطفال المشركين فيها كفار ع ش قول المتن (وتكره قبل تكفينه) أي فلا تحرم ولو بدون ستر العورة
والأولى المبادرة للصلاة عليه على هذه الحالة إذا خيف من تأخيرها إلى تمام التكفين خروج نجس منه كدم أو
نحوه ع ش (قوله واستشكل الفرق الخ) أي بين الغسل والتكفين بأن جعل أحدهما شرط لصحة الصلاة
دون الآخر مع أن كلا من المعنيين المذكورين في الغسل من كونه منقولا وتنزيل الصلاة عليه منزلة صلاته
موجود في التكفين أيضا كردي (قوله بأنه أخف) أي ترك الستر أخف من ترك الطهارة مغني عبارة النهاية
بأن باب التكفين أوسع من الغسل اه‍. (قوله وقد تعذر إخراجه منه وغسله الخ) يؤخذ منه أنه لا يصلي على فاقد
الطهورين الميت سم ومر عن ع ش ما يوافقه بل قول الشارح كالنهاية ويرد الخ صريح في ذلك (قوله
وتيممه) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغنى قول المتن (لم يصل عليه) هذا هو المعتمد خلافا لجمع من المتأخرين
حيث زعموا أن الشرط إنما يعتبر الخ نهاية عبارة المغني لم يصل عليه كما نقله الشيخان عن المتولي وأقراه وقال في
المجموع لا خلاف فيه قال بعض المتأخرين ولا وجه لترك الصلاة عليه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور إلى أن قال
وبسط الأذرعي الكلام في المسألة والقلب إلى ما قاله بعض المتأخرين أميل لكن الذي تلقيناه عن مشايخنا
ما في المتن اه‍ وينبغي تقليد ذلك الجمع لا سيما في الغريق على مختار الرافعي فيه تحرزا عن إزراء الميت وجبرا
لخاطر أهله. (قوله بما منه) أي بأدلة بعضها قوله بل أمتنه أي أقواها عطف على قوله منه وإفراد الضمير
باعتبار لفظ ما (قوله ولا كذلك هنا) أي فإن الشارع لم يحدد لصلاته وقتا ووجوب تقديم الصلاة على الدفن
لا يستدعي إلحاق ذلك بالوقت المحدود ع ش (قوله لصحة الصلاة) إلى قوله ولما تقرر في النهاية والمغني إلا قوله
هو لقب إلى سهيل (قوله أن لا يتقدم الخ) ويشترط أيضا أن يجمعهما مكان واحد كما قاله الأذرعي وأن لا يزيد
ما بينهما في غير المسجد على ثلاثمائة ذراع تقريبا تنزيلا للميت منزلة الإمام مغني زاد النهاية ويؤخذ منه كراهة
189

مساواته وقد مر بعض ذلك اه‍ ويؤخذ منه أيضا أنها مفوتة لفضيلة الصلاة كما مر في صلاة الجماعة على
الخلاف فيهما كما أشار إليه في شرح الروض بصري. (قوله ولا على القبر) أي الحاضر سم أي على المحل
الذي تيقن كون الميت فيه إن علم ذلك وإلا فلا يتقدم على شئ من القبر لأن الميت كالإمام فإن تقدم فيهما
بطلت صلاته وانظر بماذا يعتبر التقدم به هنا وينبغي أن يقال أن العبرة هنا بالتقدم بالعقب على رأس الميت
فليراجع ع ش (قوله هو لقب أمهما الخ) فيه نوع تناف بين جعله لقبا وقوله ومعناه الخ فمراد ومعناه
بحسب أصل الوضع لا في حال كونه لقبا لأنه حينئذ لا دلالة له إلا على الشخص وكان مأخذه كلام الشارح المحقق
لكنه تصرف بما اقتضى إيراد ما ذكر عليه وأما عبارة الشارح المحقق فلا غبار عليها نصها واسمه أي أخي سهيل
سهل والبيضاء وصف أمهما واسمها دعد وفي تكملة الصغاني إذا قالت العرب فلان أبيض وفلانة بيضاء
فالمعنى نقي العرض من الدنس والعيوب انتهى بصري. (قوله في المسجد) أي في مسجده (ص)
وصلى أيضا في مسجد بني معاوية على أبي الربيع عبد الله بن عبد الله بن ثابت بن قيس بن هنة قاله صاحب
النور فيما كتبه على ابن سيد الناس في الوفود ع ش (قوله ولما تقرر الخ) عطف على قوله لأنه الخ (قوله
بعد فاعله ومفعوله) أي فاعل ومفعول عامله (قوله في الفعل الحسي) أي بعده (قوله ومن ثم قال أصحابنا الخ)
إن كان المراد بالحسي المدرك بحاسة البصر خاصة اتجه هذا التفريع وإلا فمحل تأمل لأن القذف محسوس
بحاسة السمع بصري (قوله بعد قوله الخ) متعلق بذكر (قوله بكل تقدير) أي لازما أو متعديا (قوله
بعكسه) أي بشرط وجود القاذف لا المقذوف (قوله لما ذكره) أي عن الأصحاب من اشتراط وجودهما في
المثال الأول والفاعل فقط في الثاني. (قوله لكن المبحوث) أي الذي بحث (قوله في هذه) أي صورة الابدال
بالدال (قوله فتأمل ذلك كله فإنه الخ) لا يخفى على المتأمل ما في هذا الذي أطنب به وقال أنه مهم فعليك
بالتأمل مع رعاية القواعد سم (قوله وخبر) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وقد صلى إلى نعم (قوله
ضعيف) صرح بضعفه أحمد وابن المنذر والبيهقي مغني (قوله والرواية المشهورة الخ) ولو صح الأول وجب
حمله على هذا جمعا بين الروايات وقد جاء مثله في القرآن في قوله تعالى وإن أسأتم فلها نهاية. (قوله منه) أي من
إدخاله (قوله حرم) أي إدخاله نهاية (قوله حيث كانوا ستة) الخ مفهومه أن ما دون الستة لا يطلب منه ذلك وفي سم
190

على حج بعد كلام ما نصه فإن كانوا خمسة فقط فهل يقف الزائد على الإمام وهو الأربعة صفين لأنه أقرب إلى
العدد الذي طلبه الشارع وهو الثلاثة الصفو ف ولأنهم يصيرون ثلاثة صفوف بالإمام أو صفا واحدا لعدم
ما طلبه الشارع من الصفوف الثلاثة فيه نظر والأول غير بعيد بل هو وجيه اه‍ وقضيته أنهم لو كانوا ثلاثة
وقفوا خلف الإمام ولو قيل يقف واحد مع الإمام واثنان صفا لم يبعد لقربه من الصفوف الثلاثة التي طلبها
الشارع وأما لو كانوا أربعة فينبغي وقوف كل اثنين صفا خلف الإمام لأن فيه مراعاة لما طلبه الشارع من
الثلاثة الصفوف أيضا ع ش وقوله ولو قيل الخ يأتي في الشرح ما يؤيده وقوله وأما لو كانوا أربعة الخ
لا يخفى أنه عين ما قدمه عن سم (قوله والمقصود) أي من الخبر (قوله لا الزيادة الخ) بالجر عطفا على النقص
(قوله قال) أي المصنف. (قوله وبحث الزركشي الخ) عبارة النهاية ولهذا أي للخبر السابق كانت الثلاثة بمنزلة
الصف الواحد في الأفضلية كما قاله الزركشي عن بعضهم نعم يتجه أن الأول بعد الثلاثة آكد لحصول الغرض
بها اه‍ قال الرشيدي قوله م ر أن الأول بعد الثلاثة آكد أي مما بعده اه‍ عبارة البصري قوله م ر بعد الثلاثة
لعله بعد استكمالها اه‍ وعبارة المغني وهنا فضيلة الصف الأول وفضيلة غيره سواء بخلاف بقية الصلوات للنص
على كثرة الصفوف هنا اه‍ ومقتضاها بل صريحها أن الثلاثة فأكثر بمنزلة الصف الواحد في الفضيلة خلافا
للشارح والنهاية. (قوله وهو ظاهر إلا في حق من جاء الخ) أقره ع ش (قوله أن يتحرى الأول) أي بعد الثلاثة
كما تقدم عن النهاية ويحتمل أن المراد الأول من الثلاثة (قوله ولو لم يحضر الخ) تفصيل لقوله المتقدم حيث
كانوا ستة الخ (قوله وقف واحد معه) الخ قضيته أن أقل الصف اثنان وإلا لجعلت الخمسة صفين والإمام صفا
ع ش (قوله واثنان صفا). فرع يتأكد كما في البحر استحباب الصلاة على من مات في الأوقات الفاضلة كيوم
عرفة والعيد وعاشوراء ويوم الجمعة وليلتها وحضور دفنه نهاية ومغني قال ع ش ولعل وجه التأكد أن موته
في تلك الأوقات علامة على زيادة الرحمة له فيستحب الصلاة عليه تبركا به حيث اختير له الموت في تلك الأوقات
وظاهره وإن عرف بغير الصلاح اه‍. قول المتن (فحضر من لم يصل الخ) أي قبل الدفن أو بعده مغني ونهاية
(قوله ندبا) إلى قوله فيجوز في النهاية إلا قوله ندبا وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله ومن هذا إلى وتقع (قوله
أنه يسن تأخيرها الخ) أي لمن حضر بعد الصلاة عليه مسارعة إلى دفنه ع ش وسم (قوله وتقع فرضا) أي تقع
صلاة من لم يصل فرضا كالأولى نهاية ومغني (قوله سقط الخ) عبارة النهاية والمغني لا يقال سقط الفرض بالأولى
فامتنع وقوع الثانية فرضا لأنا نقول الساقط بالأولى حرج الفرض لا هو وأوضح ذلك السبكي رحمه الله تعالى
فقال فرض الكفاية إذا لم يتم به المقصود بل تجدد مصلحته بتكرر الفاعلين كتعلم العلم وحفظ القرآن وصلاة
الجنازة إذ مقصودها الشفاعة لا يسقط بفعل البعض وإن سقط الحرج وليس كل فرض يأثم بتركه مطلقا
اه‍. (قوله بالأولين) الأولى بالأولى (قوله قوله ندبا) إسقاطه كما علم مما مر عن النهاية والمغني (قوله وقد يكون
الخ) جواب ثان أي لو سلمنا أن الساقط بالأولى الفرض فلا يلزم أن تقع الثانية نفلا لأنه قد يكون الخ (قوله
كحج فرقة الخ) عبارة الايعاب والنهاية والمغني كحج التطوع وأحد خصال الواجب المخير اه‍ (قوله الآتي)
أي في السير كردي قول المتن (ومن صلى) أي على ميت جماعة أو منفردا لا يعيدها أي لا تستحب له إعادتها
لا في جماعة ولا انفرادا نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا تستحب له إعادتها أي فتكون مباحا اه‍ أي
191

خلافا للتحفة. (قوله لا يتنفل بها) أي بمعنى أنه لا يعيدها مرة ثانية لعدم ورود ذلك شرعا نهاية. (قوله ومر في
التيمم الخ) عبارة المغني نعم فاقد الطهورين إذا صلى ثم وجد ماء يتطهر به فإنه يعيد كما أفتى به القفال اه‍ زاد
النهاية وقياسه أن كل من لزمته إعادة المكتوبة لخلل يصلي هنا ويعيد أيضا لكن هل يتوقف ذلك على تعين
صلاته عليها أو لا فيه احتمال والأقرب نعم بل لا ينبغي أن يجوز له ذلك مع حصول فرض الصلاة بغيره اه‍ قال
سم وقوله م ر فإنه يعيد الخ ينبغي أن محل طلب إعادته ما لم يقع الفرض بعد ذلك ممن لا يلزمه القضاء اه‍ وفي
الايعاب ومحله أيضا في التراب إذا كان بمحل يغلب فيه فقد الماء أخذا مما مر في التيمم اه‍ وقال ع ش قوله م ر
بل لا ينبغي الخ عبارته في باب التيمم والأوجه جواز صلاته أي المتيمم عليه مطلقا وإن كان ثم من يحصل الفرض
به اه‍ ومنه تعلم أن ماهنا جرى فيه على غير ما استوجهه ثمة اه‍ (قوله وإذا أعاد الخ) أي ولو كان منفردا وفعلها
مرارا ع ش عبارة سم قال م ر ظاهر كلامهم جواز إعادتها ولو منفردا وأكثر من مرة ووجهه أن
المقصود الدعاء انتهى اه‍. (قوله وقعت له نفلا) أي كما في المجموع وهذه خارجة عن القياس إذ الصلاة
لا تنعقد حيث لم تكن مطلوبة بل قيل إن هذه الثانية تقع فرضا كصلاة الطائفة الثانية ويوجه انعقادها بأن
المقصود من الصلاة على الميت الشفاعة والدعاء له وقد لا تقبل الأولى وتقبل الثانية فلم يحصل الغرض يقينا
نهاية ومغني (قوله فيجوز له الخروج الخ) هذا هو الظاهر لأنها نفل لا يقال تقاس على المعادة لأن المعادة
مطلوبة إعادتها وأيضا اختلف فيها هل الفرض الأولى أو الثانية وأما هنا فالإعادة غير مطلوبة بالمرة فافترقا
ولا فرق في ذلك بين أن يصلي منفرا أو في جماعة ويقطعوها ع ش عبارة سم هل المعادة من الخمس كذلك
فيه ما تقدم في محله فعلى أنها ليست كذلك يفرق بأنها من فروض الأعيان اه‍ (قوله أي لا يندب) إلى قوله
بل يظهر في النهاية إلا قوله وقضيته إلى المتن وقوله لأن قتلى إلى ويحرم وكذا في المغني إلا أنه مال إلى ما اختاره
السبكي ومن تبعه. (قوله ينبغي انتظاره مائة أو أربعين الخ) أي انتظار كمالهم إذا كان الحاضرون دونهم
لأن هذا العدد مطلوب فيها وفي مسلم عن ابن عباس أنه كان يؤخر للأربعين قيل وحكمته أنه لم يجتمع أربعون
إلا كان لله فيهم ولي وحكم المائة كالأربعين كما يؤخذ من الحديث المتقدم مغني قال ع ش وجرت العادة الآن
بأنهم لا يصلون على الميت بعد دفنه فلا يبعد أن يقال يسن انتظارهم لما فيه من المصلحة للميت حيث غلب على
الظن أنهم لا يصلون على القبر ويمكن حمل كلام الزركشي عليه اه‍ (قوله للحديث) أي المتقدم في شرح
ويسن جعل صفوفهم الخ (قوله للامر السابق) أي ولتمكنهم من الصلاة على القبر بعد حضورهم نهاية ومغني
وقال ع ش ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو علم عدم صلاتهم على القبر أخر لزيادة المصلين حيث أمن من تغيره
على هذا يحمل ما تقدم بالهامش عن سم على المنهج م ر اه‍ (قوله أو الجماعة الخ) عطف على قول المتن
لزيادة مصلين سم (قوله لم يلحقوا) أي الصلاة الأولى إذا صلى عليه من يسقط به الفرض مغني (قوله لحضور ولي)
أي عن قرب نهاية ومغني. (قوله وعبر في الروضة الخ) وتبعا النهاية والمغني قوله (بلا بأس بذلك) أي بانتظار
الولي إذا رجي حضوره عن قرب نهاية ومغني (قوله على ما مر الخ) أي من الخلاف في وجوب الترتيب في
الصلاة على الميت (قوله على كل مسلم الخ) متعلق بالصلاة لا بواجبه (قوله اعتضد الخ) أي فصح الاحتجاج
به (قوله لم يصل الخ) أي وصلت عليه الصحابة مغني قول المتن (أو عكس) أي كل منهما نهاية (قوله وبه) أي
192

بما في المتن (قوله علم بالأولى الخ) فالحاصل أربع مسائل ولو قال المصنف ولو نوى المأموم الصلاة على غير من
نواه الإمام لشمل الأربع مغني ونهاية قول المتن (والدفن بالمقبرة الخ) ويسن الدفن في أفضل مقبرة بالبلد
كالمقبرة المشهورة بالصالحين ولو قال بعض الورثة يدفن في ملكي أو في أرض التركة والباقون في المقبرة أجيب
طالبها فإن دفنه بعض الورثة في أرض نفسه لم ينقل أو في أرض التركة فللباقين لا المشتري نقله والأولى تركه وله
الخيار إن جهل والمدفن له إن بلي الميت أو نقل منه وإن تنازعوا في مقبرتين ولم يوص الميت بشئ قال ابن
الأستاذ إن كان الميت رجلا أجيب المقدم في الصلاة والغسل فإن استووا أقرع وإن كان امرأة أجيب
القريب دون الزوج وهذا كما قال الأذرعي محله عند استواء التربتين وإلا فيجب أن ينظر إلى ما هو أصلح
للميت فيجاب الداعي إليه كما لو كان إحداهما أقرب أو أصلح أو مجاورة الأخيار والأخرى بالضد من ذلك
بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح منعهم الحاكم من ذلك لأجل الميت ولو كان المقبرة مغصوبة أو اشتراها
ظالم بمال خبيث ثم سبلها أو كان أهلها أهل بدعا أو فسق أو كانت تربتها فاسدة لملوحة أو نحوها أو كان
نقل الميت إليها يؤدي إلى انفجاره فالأفضل اجتنابها بل يجب في بعض ذلك كما هو ظاهر ولو مات شخص
في سفينة وأمكن من هناك دفنه لكونهم قرب البر ولا مانع لزمهم التأخير ليدفنوه فيه وإلا جعل بين لوحين
لئلا ينتفخ وألقي لينبذه البحر إلى من لعله يدفنه ولو ثقل بشئ لينزل إلى القرار لم يأثموا وإذا ألقوه بين لوحين أو
في البحر وجب عليهم قبل ذلك غسله وتكفينه الصلاة عليه بلا خلاف ولا يجوز دفن مسلم في مقبرة الكفار
ولا عكسه وإذا اختلطوا دفنوا في مقبرة مستقلة كما مر ومقبرة أهل الحرب إذا اندرست جاز أن تجعل مقبرة
للمسلمين ومسجدا لأن مسجد النبي (ص) كان كذلك ولو حفر شخص قبرا في مقبرة لا يكون أحق
به من ميت آخر يحضر لأنه لا يدري بأي أرض يموت لكن الأولى أن لا يزاحم عليه أي إذا مات وحضر ميت
آخر ولم يدفن فيه أحد مغني ونهاية. (قوله وإفتاء القفال الخ) عبارة المغني والأسنى والنهاية في فتاوى القفال
أن الدفن بالبيت مكروه قال الأذرعي إلا أن تدعو إليه حاجة أو مصلحة على أن المشهور أنه خلاف الأولى
لا مكروه اه‍ قال سم ويجاب بأن المكروه عند المتقدمين يصدق بخلاف الأولى لأن الفرق بينهما مما
أحدثه المتأخرون كما تقرر في محله اه‍ (قوله لنحو شبهة الخ) أي شبهة غصب وأدخل بالنحو كون ثمنها خبيثا
(قوله أو لنحو مبتدعة الخ) أي كظلمة ولعل العبرة بغالب أهل المقبرة كما يفيده قول النهاية والمغني أو كان
أهلها أهل بدعة الخ (قوله وندب الخ) عطف على ندب غير المقبرة (قوله لأن قتلى أحد الخ) قد يقال قضية هذا
الدليل وجوب دفنه بمحله لا ندبه سم أي إلا أن يثبت ما يصرفه عن الوجوب. (قوله ويحرم نقله) أي نقل
الميت مطلقا نهاية ومغني (قوله ولو ملكه) لعل المناسب ملك غيره قول المتن (ويكره المبيت بها) أي المقبرة
وفي كلامه إشعار بعدم الكراهة في القبر المنفرد قال الأسنوي وفيه احتمال وقد يفرق بين أن يكون بصحراء
أو في بيت مسكون انتهى والتفرقة أوجه بل كثير من الترب مسكونة كالبيوت فالأوجه عدم الكراهة
نهاية ومغني (قوله لما فيه من الوحشة) يؤخذ منه أن محل الكراهة حيث كان منفردا فإن كانوا جماعة كما
يقع كثيرا في زماننا في المبيت ليلة الجمعة لقراءة قرآن أو زيارة لم يكره نهاية ومغني (قوله عند إدخال الميت الخ)
مفهومه أنه لا يندب ذلك عند وضعه في النعش وينبغي أن يكون مباحا ع ش (قوله لئلا ينكشف) أي ولأنه
(ص) ستر قبر سعد بن معاذ مغني ونهاية. (قوله كان لخنثى أو امرأة آكد) أي منه لرجل ولامرأة
193

آكد من الخنثى نهاية ومغني قول المتن ويقول (بسم الله الخ) ويسن أن يزيد من الدعاء ما يناسب الحال
مغني ونهاية أي كاللهم افتح أبواب السماء لروحه وأكرم نزله ووسع مدخله ووسع له في قبره ع ش (قوله
الذي يدخله) أي وإن تعدد ع ش (قوله أي أدفنك) يمكن تعلق الظرفين به سم (قوله وفي رواية سنة
الخ) قد يقال وعليها فينبغي الجمع بينهما بأن يقول وعلى ملة رسول الله وعلى سنة رسول الله وهو أكمل أو على ملة
رسول الله وسنته. و (قوله وفي أخرى زيادة وبالله) لم يبين الشارح محلها والذي عليه العمل ذكرها إثر باسم
الله فليحرر جميع ما ذكر بصري عبارة العباب وشرحه بسم الله وبالله وعلى ملة أو سنة رسول الله (ص)
اه‍ وفيها إشارة إلى كيفية الجمع بأن يقول وعلى ملة وسنة رسول الله وتصريح بمحل بالله قول المتن
(ولا يفرش تحته شئ) قال البغوي لا بأس بأن يبسط تحت جنبه شئ لأنه جعل في قبره (ص) قطيفة
حمراء وأجاب الأصحاب بأن ذلك لم يكن صادرا عن جل الصحابة ولا برضاهم وإنما فعله شقران كراهية أن يلبسها
أحد بعده (ص) وفي الاستيعاب أن تلك القطيفة أخرجت قبل أن يحال التراب مغني ونهاية قال
ع ش قوله م ر وفي الاستيعاب الخ معتمد اه‍ (قوله ولا يوضع) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل وإلى
المتن في النهاية. (قوله بكسر الميم) وجمعها مخاد بفتحها سميت بذلك لأنها آلة لوضع الخد عليها نهاية ومغني
(قوله أي يكره ذلك) ظاهره الاقتصار على الكراهة وإن كان من التركة وفي الوارث قاصر ولعله غير مراد
سم (قوله لما فيه من إضاعة المال) أي بل يوضع بدلها حجر أو لبنة ويفضى بخده إليه أو إلى التراب كما مرت
الإشارة إليه مغني ونهاية (قوله فإن أخرجت من الفرش) أي وهو الصواب مغني (قوله وكان قائله غفل عن
قول الشاعر الخ) أي وعن نص النحاة على جواز مثله في المتون وقد ذكره صاحب الألفية بقوله وهي أي الواو
انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله وعن تمثيلهم لذلك بقوله تعالى * (والذين تبوءوا الدار والايمان) * أي
وألفوا الايمان سم (قوله عطف العيون الخ) بالجر بدل من قول الشاعر ويحتمل نصبه بنزع الخافض
أي بعطف الخ و (قوله المتعذر) صفته. و (قوله إضمارا الخ) مفعول له للعطف أو حال من فاعله المحذوف قول
المتن (في تابوت) أي أو نحوه من كل ما يحول بينه وبين الأرض ع ش (قوله لأنه بدعة) إلى قوله فإن لم
يوص في النهاية والمغني إلا قوله بل لا يبعد إلى وتنفذ (قوله بتخفيف التحتية) أي وسكون الدال مغني (قوله
بكسر أوله الخ) وهو أفصح من فتحه وحكى فيه الضم أيضا نهاية (قوله أو تهري الخ) أي الميت بحريق أو
لدغ نهاية ومغني وذلك معطوف على كون الدفن الخ (قوله أو كان امرأة الخ) أي كما قاله المتولي لئلا يمسها
الأجانب عند الدفن وغيره مغني ونهاية قال سم وعقب شرح الروض ما قاله المتولي بقوله فيه نظر اه‍
(قوله بل لا يبعد وجوبه الخ) أقره ع ش. (قوله وتنفذ الخ) عبارة النهاية والمغني ولا تنفذ وصيته به إلا
في هذه الحالة اه‍ أي حالة وجود المصلحة كالصور المذكورة في المتن والشرح (قوله إن رضوا) يتأمل
مع إطلاقهم الآتي في الفرائض في مؤن التجهيز وتصريحهم بالحنوط مع أنه من المندوبات بصري أقول
تقدم في شرح والحنوط مستحب ما يندفع به المتأمل راجعه (قوله بما كره) أي فيما إذا كان لغير عذر. قول
المتن (ويجوز الدفن الخ) أي للمسلم أما موتى أهل الذمة فسيأتي إن شاء الله تعالى في الجزية أن الإمام
يمنعهم من إظهار جنائزهم نهاية ومغني (قوله بلا كراهة) كذا في النهاية والمغني (قوله لما صح الخ)
194

عبارة النهاية والمغني لأنه (ص) دفن ليلا وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك بل فعله (ص)
أيضا اه‍ قول المتن (ووقت كراهة الصلاة الخ) أي بلا كراهة نهاية ومغني (قوله كالصلاة الخ)
أي وقياسا عليها (قوله الآتي) أي آنفا في التنبيه قوله متقدم) أي باعتبار
والابتداء (أو مقارن) أي باعتبار الاستمرار قوله (من حيث الزمن) سيأتي محترزه في قوله بخلافه من حيث الفعل. (قوله فلا يجوز) أي ومع
ذلك يصح إما أولا فلحصول المقصود وإما ثانيا فلانه في وقت أدائه فهو نظير الصلاة المؤداة إذا تحرى بها وقت
الكراهة كالعصر إذا تحرى بها وقت الاصفرار فإنها مع كراهة التأخير تنعقد سم عبارة النهاية فإن
تحراه كره كما في المجموع اه‍ زاد المغني واقتضاه كلام الروضة وإن اقتضى المتن عدم الجواز وجرى عليه شيخنا
في شرح منهجه ويمكن حمله على عدم الجواز المستوي الطرفين وعلى الكراهة حمل خبر مسلم عن عقبة الخ
(قوله كما يأتي) يعني بالمعنى الآتي عن المجموع (وأن نقبر) بضم الباء وكسرها نهاية (قوله وذكر الخ)
أي رسول الله (ص) بجيرمي (قوله والغروب) لعل المراد قرب الغروب وهو الاصفرار سم
(قوله أجابوا عنه) أي عن خبر مسلم الظاهر في التحريم (قوله وهو مراد الحديث) اعتمده النهاية والمغني (قوله
وهو الخ) أي وقت الكراهة من حيث الفعل (قوله فلا يحرم الخ) أي ولا يكره مغني ونهاية (قوله بالخبر) أي
المار آنفا ومفهومه (قوله لكن نوزع فيه الخ) عبارة المغني والنهاية وصوب في الخادم كراهة تحري الأوقات
كلها وهو الظاهر اه‍ (قوله فلا فرق) أي بين الأوقات الزمانية والفعلية فيكره في كلها مع التحري (قوله
وعليه) أي النزاع المذكور (قوله لتعليلهم الخ) متعلق بقوله فليس الخ. (قوله البطلان) أي بطلان
الصلاة في وقت الكراهة في غير حرم مكة (قوله وهذا) أي التأخير إلى وقت الكراهة بقصد زيادة المصلين
(قوله كما مر) في قول المصنف ولا تؤخر لزيادة المصلين (قوله فيما ذكروه الخ) أي من الكراهة أو الحرمة
مع التحري (هنا) أي في الدفن (قوله عليه) أي عدم الفرق هنا (قوله ما مر) أي في الصلاة
(قوله اتحاد المحلين) أي الدفن والصلاة (قوله المعتمد الخ) فاعل يؤيد (قوله أنه الخ) بيان للمعتمد
المذكور (قوله كهو ثم) أي كعدم الفرق في الصلاة (قوله وإن الأصحاب الخ) عطف على قوله المعتمد
الخ ومحط التأييد قوله قال جمع الخ. (قوله فقياسه) أي التحريم في الصلاة (قوله كهو ثم) أي كالاستثناء
في الصلاة (قوله وافتراقهما الخ) عطف على اتحاد المحلين يعني مما يؤيد افتراق المحلين أمران أحدهما
ما مر قبيل التنبيه عن الأسنوي والثاني ما قالوه الخ ولكنهما مردود إن لما يظهر من قوله ولك الخ فثبت أنهما
متحدان فقوى الاشكال ثم أجاب عنه بقوله ويفرق الخ كردي (قوله بخلافه ثم) أي التحريم في الصلاة
فيعم الزمانية والفعلية (قوله بخلافه ثم) أي بخلاف المنع في الصلاة فيعم التحري وعدمه (قوله ولك أن
تقول الخ) أي أراد التأييد الافتراق بما ذكر (قوله فمن ثم انتفى النهي الخ) في هذا التفريع تأمل (قوله
وبهذا) أي بعدم افتراق المحلين فيما ذكر (قوله واختلافهما في حرم مكة) أي حيث يكره الدفن مع
195

التحري فيه بخلاف الصلاة (قوله الآتية) أي في الاعتكاف كردي. (قوله فيه) لعله متعلق بمريدها
والضمير لحرم مكة (قوله وإن تحراها) أي أوقات الكراهة (فيه) أي في حرم مكة (قوله ولم يؤمر الخ)
عطف على قوله ناسب الخ (قوله إلى خارجها) أي خارج حرم مكة والتأنيث باعتبار المضاف إليه وكذا
ضمير في غيرها (قوله في الامرين) أي فوت المضاعفة بالتأخير وعدم تصور المراغمة بالتحري (قوله فإنه
الخ) علة لانتفاء الأمر الأول. و (قوله وأيضا الخ) علة لانتفاء الأمر الثاني (قوله والحاصل
الخ) أي حاصل الامرين المقتضيين لاختلافهما في حرم مكة (قوله إن من شأن المصلي كونه الخ) أي وقد أذن له الشارع
في أن يصلي فيه في أية ساعة شاء بقرينة قوله ولم يتصور الخ (قوله والدفن ليس من شأنه الخ) أي ولم يأذن
الشارع بفعله في أية ساعة أريد بل نهى عن تحري أوقات الكراهة له (قوله فتصورت الخ) أي فكره
الدفن عند التحري في حرم مكة ولم تكره الصلاة عند التحري فيه سم (قوله أفضل للدفن منهما). فرع
يحصل من الاجر بالصلاة على الميت المسبوقة بالحضور معه أي من منزلة مثلا قيراط ويحصل منه بها وبالحضور
معه إلى تمام الدفن لا للمواراة فقط قيراطان لخبر الصحيحين من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن
شهدها حتى تدفن وفي رواية البخاري حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين
العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل أحد وهل ذلك بقيراط الصلاة أو بدونه فيكون ثلاثة قراريط فيه احتمال
لكن في صحيح البخاري في كتاب الايمان التصريح بالأول ويشهد للثاني ما رواه الطبراني مرفوعا من شيع
جنازة حتى يقضي دفنها كتب له ثلاثة قراريط وبما تقرر علم أنه لو صلى عليه ثم حضر وحده ومكث حتى دفن
لم يحصل له القيراط الثاني كما صرح به في المجموع وغيره لكن له أجر في الجملة ولو تعددت الجنائز واتحدت
الصلاة عليها دفعة واحدة هل يتعدد القيراط بتعددها أو لا نظرا لاتحاد الصلاة قال الأذرعي الظاهر التعدد
وبه أجاب قاضي حماه البارزي وهو ظاهر مغني وكذا في النهاية إلا قوله قيل إلى وبما تقرر قال ع ش قوله م ر
لو صلى عليه ثم حضر وحده الخ أي مشى وحده إلى محل الدفن ومثله ما لو سار من موضع الصلاة مع المشيعين اه‍
أي ولم يصل على الجنازة. (قوله أي فاضل) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله أو زيادة إلى المتن وقوله بل يجبان
نظير ما مر وكذا في المغني إلا قوله وسيعلم إلى المتن قوله (بخلافهما) أي فأنهما خلاف السنة (قوله بالجص)
بفتح الجيم وكسرها برماوي (قوله وقيل الجير) وهو النورة البيضاء نهاية (قوله لا تطيينه) أي لا يكره تطيينه
لأنه ليس للزينة نهاية (قوله والبناء عليه الخ) أي ويكره البناء على القبر في حريم القبر وهو ما قرب منه جدا
وخارج الحريم هذا في غير المسبلة وما ألحق بها كما سيشير إليه الشارح وأما فيها فسيأتي كردي (قوله لم يكره
البناء الخ) هل الحكم كذلك ولو في مسبلة محل تأمل ثم رأيت الشارح صرح به فيما سيأتي بصري عبارة
ع ش ينبغي ولو في المسبلة وينبغي أيضا أن من ذلك ما يجعل في بناء الحجارة على القبر خوفا من أن ينبش
قبل بلاء الميت لدفن غيره اه‍ وقوله وينبغي أيضا الخ سيأتي عن سم مثله. (قوله والتجصيص) لعل
المراد به هنا البناء بالجص لا المعنى المتقدم أي التبييض وإلا فلا مدخل له في دفع نحو النبش (قوله بل قد
يجبان الخ) أقره ع ش (قوله نظير ما مر) أي في شرح أقل القبر حفرة تمنع الرائحة الخ (قوله وسيعلم من
هدم ما في المسبلة الخ) أي فافهم أن ذلك مخصص لما هنا سم (قوله فلا اعتراض عليه الخ) أقر المغني
الاعتراض عبارته. تنبيه ظاهر كلامه أن البناء في المقبرة المسبلة مكروه ولكن يهدم فإنه أطلق
في البناء وفصل في الهدم بين المسبلة وغيرها ولكنه صرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها وهو المعتمد
فلو صرح به هنا كان أولى فإن قيل يؤخذ من قوله هدم الحرمة أجيب بالمنع فقد قال في الروضة في آخر
196

شروط الصلاة إن غرس الشجرة في المسجد مكروه ثم قال فإن غرست قطعت وجمع بعضهم بين كلامي المصنف
بحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر والحرمة على ما إذا بنى على
القبر قبة أو بيتا يسكن فيه والمعتمد الحرمة مطلقا اه‍ وقوله وجمع بعضهم الخ في النهاية مثله (قوله عن الثلاثة)
وهو التجصيص والبناء والكتابة (قوله سواء كتابة اسمه الخ) نعم لو خشي نبشه والدفن عليه وكان يتحفظ عن
ذلك بكتابة اسم صاحبه لمزيد احترامه حينئذ فلا يبعد استثناء ذلك على المذهب فليتأمل إيعاب اه‍ سم
وتقدم ويأتي مثله عن ع ش (قوله وغيره) شامل للقرآن. (قوله بحث الأذرعي حرمة كتابة القرآن لتعريضه
للامتهان بالدوس الخ) هذا المحذور غير محقق فالمعتمد اطلاق الأصحاب أي الشامل لكتابة القرآن ويكره أن
يجعل على القبر مظلة لأن عمر رضي الله تعالى عنه رأى قبة فنحاها وقال دعوه يظله عمله وفي البخاري لما مات
الحسن بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول
ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا مغني وكذا في النهاية إلا قوله لأن عمر الخ وفي البصري
بعد ذكره عن المغني كراهة المظلة منصه وقد يقال ينبغي أن يكون محل ذلك إذا لم يكن ثم غرض صحيح في
التظليل وإلا فلا كراهة كأن يكون لوقاية من يجتمعون لنحو القراءة على الميت من الحر والبرد اه‍ (قوله
وندب كتابة اسمه الخ) عطف على حرمة كتابة القرآن واعتمده النهاية بلا عزو إلى الأذرعي ونقل شيخنا عن شرح
البهجة اعتماده مع العزو إلى الزركشي وأقره (قوله لمجرد التعريف به الخ) أي ليزار نهاية. (قوله النهي)
أي عن الكتابة. (قوله فهو) أي كتب الاسم على القبور (قوله ويرد) أي قول الحاكم فإن أئمة المسلمين الخ
(قوله أكثر من الكتابة الخ) فيه نظر ظاهر (قوله فكذا هي) أي فلا يكون اتفاقهم على الكتابة حجة لندبها
(قوله هو إجماع أي عمل كتابة الاسم لمجرد التعريف به (قوله حتى عن العلماء الذين يرون منعه) لعل المناسب
أما لا يرون الخ بزيادة لا أو إسقاط لفظة حتى (قوله لا يسن) إلى قوله عرف في المغني إلا قول وسنده إلى وقيس
وقوله أعرض عنه وقوله ولذا قيدوا إلى المتن وقوله لغير حاجة إلى أو نحو تحويط وقوله وهل من البناء إلى المتن
وإلى قوله واعترض في النهاية إلا ما ذكر (قوله يسن وضع جريدة الخ) وينبغي أنه لو نبت عليه حشيش اكتفي
به
عن وضع الجريد قياسا على نزول المطر الآتي ويحتمل خلافه ويفرق بأن زيادة الماء بعد نزول المطر الكافي
لا معنى لها لحصول المقصود من تمهيد التراب بخلاف وضع الجريد زيادة على الحشيش فإنه يحصل به زيادة
رحمة للميت ت بتسبيح الجريد ع ش. (قوله ولأنه يخفف الخ) من عطف الحكمة على الدليل (قوله ونحوه)
أي من الأشياء الرطبة و (قوله ويحرم أخذ ذلك) أي على غير مالكه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر
من الأشياء الرطبة يدخل في ذلك البرسيم ونحوه من جميع النباتات الرطبة وقوله م ر على غير مالكه أي
أما مالكه فإن كان الموضوع مما يعرض عنه عادة حرم عليه أخذه لأنه صار حقا للميت وإن كان كثيرا لا يعرض
عن مثله عادة لم يحرم سم على المنهج ويظهر أن مثل الجريد ما اعتيد من وضع الشمع في ليالي الأعياد ونحوها
على القبور فيحرم أخذه لعدم إعراض مالكه عنه وعدم رضاه بأخذه من موضعه ع ش ولعل محل الحرمة
إذا لم تطرد عادة أهل البلد بوضع نحو الشمع على قصد التصدق عن صاحب القبر لمن يأخذه وإعراض واضعه
عنه بالكلية وإلا فلا يحرم أخذه فليراجع. (قوله لفوات حق الميت الخ) قد ينافيه قوله السابق إذ هو أكمل
197

الخ بصيغة افعل قول المتن (ولو بنى الخ) لا يبعد أن مثل البناء ما لو جعل عليه دارة خشب كمقصورة لوجود العلة
أيضا فليتأمل سم على حج وهي التضييق ع ش (قوله مما مر) أي في شرح والبناء (قوله أو نحو
تحويط الخ) أي كبيت أو مسجد أو غير ذلك مغني ونهاية (قوله من جعل أربعة أحجار مربعة الخ) أي مسما
بالتركيبية ع ش (قوله والذي يتجه الأول) لا يبعد أن يستثنى عليه ما لو جعل الأحجار المذكورة لحفظه من
النبش والدفن عليه قبل بلائه سم وع ش. (قوله لأن العلة السابقة الخ) في أي محل نعم سيأتي الإشارة إليها سم
قول المتن (في مقبرة مسبلة) ومن المسبل كما قال الدميري وغيره قرافة مصر فإن ابن عبد الحكم ذكر في تاريخ
مصر إن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس فيها مالا جزيلا وذكر أنه وجد في الكتاب الأول أي التوراة أنها
تربة أهل الجنة فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك فكتب إليه إني لا أعرف أي أعتقد تربة الجنة إلا لأجساد
المؤمنين فاجعلوها لموتاكم وقد أفتى جماعة من العلماء بهدم ما بني فيها مغني زاد النهاية ويظهر حمله على ما إذا
عرف حاله في الوضع فإن جهل ترك حملا على وضعه بحق كما في الكنائس التي تقر أهل الذمة عليها في بلدنا
وجهلنا حالها وكما في البناء الموجود على حافة الأنهار والشوارع اه‍ ويندفع بذلك قول الشارح الآتي حتى
قبة إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه. (قوله بالأولى) الأولى ليظهر الاضراب الآتي إسقاطه (قوله ويرد
بأن تعريفها يدخل مواتا الخ) هل يجوز إحياء موضع من هذا الموات دارا أو غيرها ويملك المحيي ذلك ويفرق
بين ذلك وحرمة البناء للقبر بأنه ليس للتملك ويؤدي إلى التحجير أولا ويكون اعتياد الدفن فيه مانعا من
الاحياء فيه نظر وقد يؤيد الأول إطلاقهم صحة إحياء الموات سم ويؤيده أيضا قول الأسنى والنهاية قال
الأذرعي ويقرب إلحاق الموات بالمسبلة لأن فيه تضييقا على المسلمين بما لا مصلحة ولا غرض شرعي فيه
بخلاف الاحياء اه‍ ويأتي آنفا عن الايعاب ما قد يصرح بذلك مع ما فيه ولكن قول الشارح الآتي
ولا يجوز زرع شئ الخ صريح في الثاني وهو الظاهر والله أعلم قوله (يدخل مواتا الخ) قد يقال وكذا
يدخل موقوفة للدفن اعتادوا الدفن فيه فلا يصح ما ذكره الأسنوي المقتضي للمباينة بينهما (قوله وجوبا)
إلى قوله مع أن البناء في النهاية والمغني. (قوله وقد أفتى جمع الخ) الأوجه خلاف هذا الافتاء ما لم يتحقق
التعدي في بناء بعينه وإلا فما من بناء لم يتحقق أمره إلا وهو محتمل للوضع بحق فليتأمل سم وتقدم عن
النهاية ما يوافقه (قوله حتى قبة إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه الخ) هذا الافتاء مردود لأن قبة إمامنا كانت
قبل الوقف دار أبو عبد الحكم ع ش (قوله محمول على المملوكة) هل الموات كالمملوكة في ذلك سم أقول
قد يصرح بذلك قول الشارح في الايعاب ما نصه ويجوز زرع تلك الأرض أي التي تيقن بلاء من بها
وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف باتفاق الأصحاب ذكر ذلك كله في المجموع وينبغي فرضه في
مقبرة مملوكة أو موات لا مسبلة لحرمة نحو البناء فيها مطلقا اه‍ لكن صنيع الشارح هنا مع قوله المتقدم
ويرد بأن تعريفها يدخل مواتا الخ كالصريح في خلافه ويمكن أن يجمع بينهما بأن يحمل ما في الايعاب على
ما إذ ترك أهل البلد الدفن في ذلك الموات حالا مع عزمهم على تركه استقبالا أيضا وما هنا على خلافه فليراجع
قول المتن (ويندب أن يرش القبر) أي بعد الدفن وشمل ذلك الأطفال وهو ظاهر ع ش. (قوله ما لم
ينزل مطر الخ) أقره ع ش (قوله للاتباع) أي لأنه (ص) فعله بقبر ولده إبراهيم مغني ونهاية
198

(قوله وللامر به) ظاهر صنيعه أنه غير الاتباع وقضية اقتصار غيره على الاتباع خلافه. (قوله وحفظا) إلى
قول المتن وزيارة القبور في النهاية والمغني إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وما أنبه عليه (قوله بتبريد المضجع)
بفتح الميم والجيم موضع الضجوع والجمع مضاجع مصباح اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل التفاؤل
(قوله ظهورا الخ) أي ولو مالحا ع ش عبارة الرشيدي أي لا مستعملا اه‍. (قوله ويكره بالنجس) اعتمده
الايعاب والمغني و (قوله أن يحرم) اعتمده النهاية (قوله قاله الخ) أي قوله ندب إلى هنا قال ع ش وسكت
عن المستعمل ومفهوم قوله طهورا أنه خلاف الأولى اه‍ (قوله ويكره طليه بخلوق ورشه الخ) أي لأنه
إضاعة مال نهاية ومغني قال ع ش وينبغي أن مثل ذلك الرش على غير القبر مما قصد به إكرام صاحب القبر
كالرش على أضرحة بعض الأولياء إكراما لهم فلا يحرم وإن لم يكن على القبر اه‍ (قوله ويرد) أي ما قاله
الأسنوي (قوله بيسيره) أي ماء الورد نهاية ومغني أي ومثله الخلوق. (قوله لم يكره) بل لو قيل بسنه
حينئذ لم يبعد شيخنا قول المتن (ويضع عليه حصى) وهل يجوز بناء ذلك أي تثبيته بنحو جص في مسبلة
محل تأمل ولعل الأقرب الجواز والفرق بينه وبين المربعة التي مر ذكرها واضح فإن ثبيت ما ذكر لا تحجير
فيه ولا منع من الوصول إلى القبر بوجه بخلافها بصري قول المتن (حجر أو خشبة) أي أو نحو ذلك نهاية ومغني
(قوله رواه في الأول الشافعي) فقال إنه (ص) وضعه على قبر ابنه إبراهيم وروى أنه رأى على قبره
فرجة فأمر بها فسدت وقال إنها لا تضر ولا تنفع وإن العبد إذا عمل شيئا أحب الله منه أن يتقنه مغني (قوله
وفيه الخ) أي ما رواه أبو داود. (قوله قيل الخ) أقره النهاية والمغني والأسنى عبارتهم وذكر الماوردي
استحبابه عند رجليه أيضا اه‍ (قوله وفيه نظر الخ) وقد يجاب بأن هذا وإن لم يرد لكنه في معنى ما ورد
بجامع أن في كل تمييزا يعرف به القبر ع ش (قوله كالزوجة الخ) بيان لنحو الأقارب (قوله والمماليك الخ)
أي والمحارم من الرضاع والمصاهرة نهاية (قوله ويرتبون الخ) أي يقدم ندبا الأب إلى القبلة ثم الاسن
فالأسن على الترتيب المذكور فيما إذا دفنوا في قبر واحد نهاية ومغني. (قوله وتندب زيارة القبور الخ) قال
في شرح العباب ولا يسن السفر لزيارة قبر غير نبي أو عالم أو صالح خروجا من خلاف من منعه كالجويني فإنه قال
إن ذلك لا يجوز انتهى اه‍ سم عبارة المغني قال الأذرعي والأشبه أن موضع الندب إذا لم يكن في ذلك سفر
لزيادة فقط بل في كلام الشيخ أبي محمد أنه لا يجوز السفر لذلك واستثنى قبر نبينا (ص) ولعل مراده
أنه لا يجوز جوازا مستوى الطرفين أي فيكره اه‍ وقال ع ش ويتأكد ذلك في حق الأقارب خصوصا
الأبوين ولو كانوا ببلد آخر غير البلد الذي هو فيه اه‍ (قوله التي للمسلمين) لم يبينوا أن الزائر يزور قائما
أو قاعدا ويحتمل أن يقال يفعل ما يليق لو كان الميت حيا وقد يستدل للقيام مطلقا أو للأكابر بالقيام في زيارة
النبي (ص) سم (قوله إجماعا) إلى قوله وقول بعضهم في المغني. (قوله فربما حملتهم) أي الزيارة
بسبب جهلهم لقواعد الاسلام (قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الخ) ولا تدخل النساء
في ضمير الرجال على المختار وكان (ص) يخرج إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين
وإنا بكم إن شاء الله لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد مغني (قوله ثم من كان الخ) عبارة المغني وذكر
القاضي أبو الطيب في تعليقه ما حاصله أنه من كان يستحب له زيارته في حياته من قريب أو صاحب فيسن له
زيارته في الموت كما في حال الحياة وأما غيرهم فيسن له زيارته إذا قصد بها تذكر الموت أو الترحم عليه أو نحو
199

ذلك قال الأسنوي وهو حسن اه‍ قال في الايعاب وإنما تسن الزيارة للاعتبار والترحم والدعاء أخذا من
قول الزركشي إن ندب الزيارة مقيد بقصد الاعتبار أو الترحم والاستغفار أو التلاوة والدعاء ونحوه ويكون
الميت مسلما أي ولو أجنبيا لا يعرفه لكنها فيمن يعرفه آكد فلا تسن زيارة الكافر بل تباح كما في المجموع وإذا
كانت للاعتبار فلا فرق ثم قال في تقسيم الزيارة أنها إما لمجرد تذكر الموت والآخرة فتكفي رؤية القبور من
غير معرفة أصحابها وأما لنحو الدعاء فتسن لكل مسلم وأما للتبرك فتسن لأهل الخير لأن لهم في برازخهم
تصرفات وبركات لا يحصى عددها وأما لأداء حق صديق ووالد لخبر أبي نعيم من زار قبر والديه أو أحدهما يوم
الجمعة كان كحجة ولفظ رواية البيهقي غفر له وكتب له براءة وأما رحمة له وتأنيسا لما روى آنس ما يكون الميت
في قبره إذا رأى من كان يحبه في الدنيا وصح ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه
السلام وتتأكد الزيارة لمن مات قريبه في غيبته اه‍ اختصارا. (قوله كما نص الخ) أي ويأتي في المتن و (قوله قراءة
الخ) نائب فاعل يسن (قوله ويسن الوضوء الخ) كذا في المغني وع ش (قوله بل قيل تحرم الخ) عبارة النهاية
والمغني أما زيارة قبور الكفار فمباحة خلافا للماوردي في تحريمها اه‍ قال ع ش قوله م ر خلافا للماوردي
الخ عبارة المناوي أما قبور الكفار فلا يندب زيارتها وتجوز على الأصح نعم إن كانت الزيارة بقصد الاعتبار
وتذكر الموت فهي مندوبة مطلقا ويستوي فيها جميع القبور كما قاله السبكي وغيره قال لكن لا يشرع فيها
قصد قبر بعينه. فرع اعتاد الناس زيارة القبور صبيحة الجمعة ويمكن أن يوجه بأن الأرواح تحضر القبور
من عصر الخميس إلى شمس السبت فخصوا يوم الجمعة لأنه تحضر الأرواح فيه اه‍ ولعل المراد حضور خاص وإلا
فللأرواح ارتباط بالقبور مطلقا وزيارته (ص) لشهداء أحد يوم السبت لعله لبعدهم عن المدينة
وضيق يوم الجمعة عن الأعمال المطلوبة فيه من التبكير وغيره سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله ويتعين ترجيحه
في غير نحو قريب الخ) كان الشارح لم يستحضر ما قدمه عند قول المصنف ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه
الكافر مما نصه ويجوز له زيارة قبره أيضا وكالقريب زوج ومالك قال شارح وجار واعترض بأن الأوجه
تقييده برجاء إسلام أو خشية فتنة وأفهم المتن حرمة اتباع المسلم جنازة كافر غير نحو قريب وبه صرح الشاشي
انتهى قال في العباب وللمسلم زيارة قبر كافر قال في شرحه أي يباح له ذلك كما قطع به الأكثرون وصوبه
في المجموع انتهى وظاهر قطع الأكثرين هذا الذي صوبه في المجموع أنه لا فرق بين القريب والأجنبي
ويؤخذ من ذلك عدم الحرمة أيضا في اتباع جنازته لقريب أو أجنبي خلاف ما قدمه عن الشاشي وظاهر
أن الكلام حيث لا إكرام ولا تعظيم في الزيارة والاتباع وإلا حرما وقضية الإباحة عدم الكراهة لكن تقدم
عن شرح م ر كراهة زيارة قبر القريب سم وما نقله عن شرح العباب مر آنفا عن النهاية والمغني مثله
وقوله وقضية الإباحة عدم الكراهة الخ قال ع ش إلا أن يحمل أن المراد بها أي بالإباحة عدم الحرمة
ويدل لذلك مقابلته أي في النهاية بكلام الماوردي أي القائل بالتحريم اه‍. (قوله للخناثى) إلى قوله
والحق في النهاية والمغني إلا قوله والعلماء (قوله للنساء) من المتن لكنه كذلك في أصل الشارح من غير أن يميز
بما يؤذن بأنه من المتن اه‍ بصري (قوله مطلقا) أي ولو عجوزا تذهب في نحو الهودج (قوله نعم يسن لهن
200

الخ) أي على كل من الأقوال الثلاثة بل هي أعظم القربات للذكور والإناث نهاية ومغني قال ع ش
ومعلوم أن محل ذلك حيث أذن لها الزوج أو السيد أو الولي اه‍ وأو المنع الخلو فقط أخذا مما مر في العيد
والجماعة. (قوله قال بعضهم الخ) عبارة المغني وألحق الدمنهوري قبور بقية الأنبياء والصالحين والشهداء وهذا
ظاهر وإن قال الأذرعي لم أره للمتقدمين قال ابن شهبة فإن صح ذلك فينبغي أن يكون زيارة قبر أبويها وإخوتها
وسائر أقاربها كذلك فإنهم أولى بالصلة من الصالحين انتهى والأولى عدم إلحاقهم بهم لما تقدم من تعليل
الكراهة اه‍ وعبارة النهاية وينبغي أن تكون قبور سائر الأنبياء والأولياء كذلك كما قاله ابن الرفعة
والقمولي وهو المعتمد وإن قال الأذرعي لم أره للمتقدمين والأوجه عدم إلحاق أبويها وأخوتها وبقية أقاربها
بذلك أخذا من العلة وإن بحث ابن قاضي شهبة الالحاق اه‍ وما فيهما من نقل بحث إلحاق الأقارب عن ابن
شهبة مخالف لقول الشارح قال الأذرعي إن صح الخ (قوله والعلماء) أي العاملين (والأولياء) أي من اشتهر
بذلك بين الناس ع ش (قوله فأقاربها أولى الخ) هذا ممنوع سم أي كما يأتي في الشرح ولما تقدم من
علة الكراهة (قوله وظاهره أنه لا يرتضيه) أي ظاهر صنيع الأذرعي أنه لا يرضى بقول بعضهم وكذا الخ
(قوله والحق في ذلك) أي في سن زيارتها لسائر الأنبياء والعلماء والأولياء. (قوله كذهابها للمسجد) أي في
داخل الملاية بدون ما يستر شخصها من نحو هودج (قوله فيشترط هنا) أي في سن زيارتهن لقبور نحو العلماء
(قوله وأن تذهب في نحو هودج الخ) الظاهر أن محل اشتراط ما ذكر حيث كان ثم أحد من الأجانب وإلا فلا
وجه لاشتراطه بصري وقوله حيث كان ثم الخ أي عند المشهد وطريقه كما يأتي عن سم آنفا (قوله فتسن
لها الخ) أي ولا أجانب عند القبور فيما ينبغي إذ لا فرق في المعنى بين وجودهم عندها وفي طريقها سم
(قوله ويفرق الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر (قوله بين نحو العلماء والأقارب) أي حيث يسن زيارتهن
لقبور نحو العلماء على التفصيل المار دون قبور أقاربهن فلا تسن لهن زيارتها مطلقا بل تكره كما هو صريح
صنيعهم (قوله بخلاف الأقارب) أي ما لم يكونوا علماء أو أولياء ع ش أي أو صلحاء أو شهداء (قوله
ويحمل عليه الحديث) أي على ما يترتب على خروجهن فتنة عبارة النهاية وحمل أي الخبر المذكور على ما إذا
كانت زيارتهن للتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن أو لأن فيه خروجا محرما اه‍ (قوله إذ لم تخش
الخ) عبارة المغني وقيل تباح جزم به في الاحياء وصححه الروياني إذا أمن الافتتان عملا بالأصل والخبر فيما إذا
ترتب عليها بكاء ونوح ونحو ذلك اه‍. (قوله لأنه (ص) رأى امرأة الخ) يمكن أ يجاب بأنها
واقعة حال فعلية محتملة لوجود ككونها خرجت لضرورة تتعلق بالمقبرة لا لمجرد الزيارة سم قول المتن
(ويسلم الزائر) عبارة العباب ويقول وهو قائم أو قاعد مقابل وجه الميت السلام عليكم الخ وفي شرحه عقب
وهو قائم أو قاعد كما في المجموع عن الحافظ أبي موسى الأصبهاني قال كما أن الزائر في الحياة ربما زار قائما أو
قاعدا أو مارا وروى القيام من حديث جماعة انتهى واعلم أنهم صرحوا في باب الحدث وغيره بأن قراءة
القرآن جالسا أفضل وصرح به المصنف في التبيان أيضا وقضيته أن من أراد القراءة عند القبر سن له الجلوس
201

سم أي مستقبلا لوجه الميت ت كما يأتي (قوله ندبا) إلى قوله وقيل في النهاية إلا قوله عموما إلى الخبر الخ وإلى قول
المتن ويحرم في المغني إلا ما ذكر وقوله أنه تحية موتى القلوب لكراهته. (قوله على أهل المقبرة الخ) أي من
المسلمين مستقبلا وجهه مغني زاد النهاية أما قبور الكفار فالقياس عدم جواز السلام عليهم كما في حال الحياة
بل أولى اه‍ قال ع ش وينبغي أن يقرب منه عرفا بحيث لو كان حيا لسمعه ولو قيل بعدم اشتراط ذلك
لم يكن بعيدا لأن أمور الآخرة لا يقاس عليها وقد يشهد له إطلاقهم سن السلام على أهل المقبرة مع أن صوت
المسلم لا يصل إلى جملتهم لو كانوا أحياء اه‍ (قوله دار الخ) أي أهل دار ونصبه على الاختصاص أو النداء
ويجوز جره على البدل مغني أي من الضمير (قوله لاحقون) زاد النهاية والمغني أسأل الله لنا ولكم العافية اه‍
(قوله والاستثناء الخ) أي قوله إن شاء الله نهاية (قوله للتبرك الخ) أي وإن أن بمعنى إذ كقوله تعالى * (
وخافون إن
كنتم مؤمنين) * مغني ونهاية (قوله أو للموت على الاسلام) وواضح أن هذا التوجيه خاص بنا ولا يتأتى فيه (ص)
فليتنبه له بصري. (قوله وقيل لخ) عبارة المغني والمشهور أنه يقول السلام عليكم وقال القاضي
حسين والمتولي لا يقل السلام عليكم لأنهم ليسوا أهلا للخطاب بل يقل وعليكم السلام فقد ورد أن شخصا قال
عليك السلام يا رسول الله قال: لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى وأجاب الأول بأن هذا إخبار
عن عادة العرب لا تعليم لهم اه‍ وفي الايعاب بعد نحوها ودعوى أنهم ليسوا أهلا للخطاب ممنوعة للخبر السابق
ما من أحد يمر بقبر أخيه الخ على أن في كل من الصيغتين خطابا فجعل كونهم أهلا للخطاب في إحداهما دون
الأخرى تحكم اه‍. (قوله ويرده) كلام القيل (قوله هذا الخبر) أي خبر مسلم المار آنفا (قوله ومعنى ذاك)
أي خبر أنه تحية الموتى (قوله ما تيسر) أي من القرآن وأولاه أول البقرة وآخرها ويس إيعاب قول المتن
(ويدعو له) قال المصنف ويستحب الاكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل أسنى
ومغني (قوله بعد توجهه للقبلة) عبارة المغني وعند الدعاء يستقبل القبلة وإن قال الخراسانيون باستحباب
استقبال وجه الميت اه‍. (قوله ويكون الميت الخ) عبارة المغني ويقرأ عنده من القرآن ما تيسر وهو سنة في
المقابر فإن الثواب للحاضرين والميت كحاضر يرجى له الرحمة وفي ثواب القراءة للميت كلام يأتي إن شاء الله تعالى
في الوصايا اه‍ (قوله بل تصل له القراءة الخ) أي وإن لم يهد ثواب القراءة للميت كلام يأتي إن شاء الله تعالى في الوصايا ا ه‍ ذلك إليه إيعاب قوله (كحاضر) أي كحي حاضر
في محل القراءة (قوله هنا) أي فيما إذا قرأ بحضرة الميت (قوله ولو بعيدا) غاية للمعطوف فقط أي ولو كان
الميت بعيدا عن محل القراءة قول المتن (ويحرم نقل الميت) أي من بلد موته نهاية ومغني قال ع ش يؤخذ منه
أن دفن أهل انبابة موتاهم في القرافة ليس من النقل المحرم لأن القرافة صارت مقبرة لأهل انبابة فالنقل إليها
ليس نقلا عن مقبرة محل موته وهو انبابة م رسم على المنهج أي ولا فرق في ذلك بين من اعتاد الدفن فيها أو في
انبابة فيما يظهر ومثله يقال فيما إذا كان في البلد الواحد مقابر متعددة كباب النصر والقرافة والأزبكية بالنسبة
لأهل مصر فله الدفن في أيها شاء لأنها مقبرة بلده بل له ذلك وإن كان ساكنا بقرب أحدها جدا للعلة المذكورة
اه‍. (قوله قبل الدفن) إلى قوله وينقل في المغني إلا قوله وصح أمره إلى وقضية الخ وقوله وكذا البقية وإلى قول
المتن ونبشه في النهاية إلا ما ذكر وقوله وفيهما نظر (قوله ويأتي الخ) أي في مسألة نبشه مغني (قوله ما مر) أي
في شرح والدفن بالمقبرة أفضل كرد (قوله وصح أمره الخ) قد يشكل على هذا الاستدلال ما تقدم من
الاستدلال به على ندب دفن الشهيد بمحله سم (قوله لاحتمال أنهم نقلوهم بعد الخ) أي ولعلهم فهموا أن
الامر للإباحة وإلا فلا يليق بهم مخالفته أو أن بعضهم ممن لم يبلغه الامر نقل بعض القتلى فأمرهم بردهم سم
أي أو أن الامر إنما ورد بعد نقل بعضهم بعض القتلى. (قوله وقضية قوله الخ) عبارة النهاية والمغني وتعبيره
202

بالبلد مثال فالصحراء كذلك وحينئذ فينتظم كما قاله الأسنوي منها مع البلد أربع مسائل ولا شك في جوازه في
البلدتين المتصلتين أو المتقاربتين لا سيما والعادة جارية بالدفن خارج البلد ولعل العبرة في كل بلد بمسافة
مقبرتها اه‍ قال ع ش قوله م ر أربع مسائل هي نقله من بلد لبلد أو لصحراء أن من صحراء لصحراء أو بلد
وقوله م ر بمسافة مقبرتها يعني فلو أراد النقل إلى بلد آخر اعتبر في التحريم الزيادة على تلك المسافة اه‍ قول
المتن (إلا أن يكون بقرب مكة الخ) والمعتبر في القرب مسافة لا يتغير فيها الميت قبل وصوله قال الزركشي وينبغي
استثناء الشهيد وقد مر ما يدل عليه ولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن الثلاثة نفذت وصيته
حيث قرب وأمن التغير كما قاله الأذرعي نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا يتغير فيها الخ أي غالبا ولو
زادت على يوم ومن التغير انتفاخه أو نحوه وقوله م ر وينبغي استثناء الخ أي من النقل فيحرم وقوله
م ر من الأماكن الثلاثة أي أما غيرها فيحرم تنفيذها وقوله م ر نفذت وصيته الخ أي ولو دفن بغيرها
نقل وجوبا عملا بوصيته على ما يأتي والمعتمد منه عدم النقل مطلقا اه‍ ع ش. (قوله أي حرمها الخ) ويظهر
أن النقل من حرم مكة إليها مندوب لتميزها على بقيته وأن النقل من محل منه إلى آخر منه كذلك حيث
كان في المنقول إليه مزية ليست في المنقول منه كمجاورة أهل صلاح مثلا وإلا فيحرم فيما يظهر إذ لا معنى
له حينئذ وعليه إن تم يحرم النقل من مكة إلى خارجها من بقية الحرم بالأولى ثم جميع ما ذكر يتأتى في
المدينة وبيت المقدس والتفصيل يعلم بالمقايسة على ما تقدم هذا ما ظهر في جميع ما ذكر ولم أر في شئ
منه نقلا فليتأمل وليحرر بصري وقوله وإلا فيحرم الخ وقوله يحرم النقل من مكة الخ تقدم عن ع ش ما يفيد
تقييده بما إذا لم يكن المنقول إليه مقبرة لأهل مكة أو حرمها أو مثلها مسافة وإلا فيجوز (قوله بحرمة
نقله إلى محل أبعد من مقبرة الخ) أي فلا يحرم نقله إلى بلد آخر إلا إذا كان أبعد مسافة من مقبرة بلده
فتأمل رشيدي وتقدم عن ع ش مثله. (قوله وكذا لبقية) أي ما يأتي في المتن وهو المدينة وبيت المقدس
وفي الشارح وهو قرية بها صلحاء يعني المراد بها جميع حريمها كردي (قول المتن نص عليه الخ) أي لفظها
وحينئذ فالاستثناء عائد إلى الكراهة ويلزم منه عدم الحرمة أو إليها معا وهو أولى كما قاله الأسنوي عملا
بقاعدة الاستثناء عقب الجمل نهاية ومغني (قوله وإن نوزع في ثبوته الخ) أي إن من حفظ حجة على من لم
يحفظ نهاية (قوله أو قرية بها الخ) أي أو بقرب قبر صالح كالإمام الشافعي ونحوه شيخنا. (قوله على ما بحثه
المحب الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله فلا يحرم الخ) راجع للمتن (قوله ومحله الخ) أي محل جواز النقل إلى
الأماكن الثلاثة وما ألحق بها (قوله فيكون أولى الخ) وهو الظاهر مغني ونهاية (قوله وبعد غسله الخ) عطف
على قوله حيث الخ (قوله وينقل الخ) أي يجوز ذلك ع ش (قوله وقضية ذلك) أي جواز النقل للضرورة
المذكورة (قوله يعم مقبرة البلد الخ) أي ولو في بعض فصول السنة كأن كان الماء يفسدها زمن النيل دون
غيره فيجوز نقله في جميع السنة وينبغي أن محل جواز النقل ما لم يتغير وإلا دفن بمكانه ويحتاط في أحكام قبره
بالبناء ونحوه كجعله في صندوق ع ش (قوله إلى ما ليس كذلك) أي ولو في بلد آخر يسلم منه الميت من
الفساد ع ش. (قوله وبحث بعضهم الخ) ضعيف ع ش (قوله وقبل بلاء) إلى قوله ودفنه في مسجد في
المغني إلا قوله وإن غرم إلى نعم وإلى قول المتن أو دفن في النهاية إلا ما ذكر وقوله وإن غرم إلى بأن الهتك وقوله
أي إلا إلى المتن. (قوله وقبل بلاء الخ) عبارة المختار بلى الثوب الكسر بلى بالقصر فإن فتحت باء المصدر مدت
انتهت وهي تفيد أن ما هنا يجوز فيه الكسر مع القصر والفتح مع المد ع ش. (قوله الظاهرة) احتراز عن
عجب الذنب فإنه عظم صغير جدا لا يحس (قوله ولنحو مكة) أي ما لم يوص به على ما مر آنفا سم أي من البحث
الضعيف (قوله كأن دفن بلا غسل الخ) أي وهو ممن يجب غسله نهاية ومغني. (قوله أو تيمم) الأولى الواو
203

كما عبر به النهاية والمغني (قوله أو تيمم الخ) وفهم أنه إذا تيمم قبل الدفن لا يجوز نبشه وإن كان تيممه في الأصل
لفقد الغاسل أو لفقد الماء بمحل يغلب فيه وجوده وهو ظاهر ع ش (قوله وإن غرم الخ) فيه ما يأتي في
نظيره الآتي (قوله ما لم يسامح المالك) هذا صادق بصورتي الطلب والسكوت عنه وعن المسامحة وكذا
الامر فيما يأتي بصري وقيد النهاية والايعاب والمغني وجوب النبش هنا بطلب مالكهما ثم قال إلا ولان فإن
لم يطلب المالك ذلك حرم النبش كما جزم به الأستاذ قال الزركشي ما لم يكن محجورا عليه أو ممن يحتاط له
وهو ظاهر ويكره له طلب النبش ويسن في حقه الترك اه‍، وأقره سم قال ع ش قوله م ر فإن لم يطلب
المالك الخ شمل ما لو سكت عن الطلب ولم يصرح بالمسامحة فيحرم إخراجه ومقتضى كلام ابن حج وجوب
نبشه عند سكوت المالك وقد يمنع بأن في إخراج الميت إزراء والمسامحة جارية بمثله فالأقرب عدم جواز نبشه
ما لم يصرح المالك بالطلب اه‍. (قوله فلا) أي فلا يجوز النبش مغني ونهاية (قوله لأنه يؤخذ من مالكه الخ)
أي ويعطى قيمته أي الثوب من تركة الميت إن كانت وإلا فمن منفقه إن كان وإلا فمن بيت المال فمياسير المسلمين
إن لم يكن هو منهم ع ش ويأتي ما ذكر في أجرة الأرض أيضا (قوله في مسجد) ينبغي ونحوه كالمدرسة والرباط
وينبغي أيضا استثناء ما لو بنى مسجدا وعين جانبا منه لدفن نفسه فيه مثلا واستثناه عند قوله جعلته مسجدا
مثلا فليراجع (قوله ويخرج مطلقا) أي ضيق على المصلين أو لا سم وقال ع ش أي تغير أم لا اه‍
(قوله ولو من التركة) أي ولو من بيت المال إيعاب. (قوله وإن قل) أي كخاتم مغني ونهاية (قوله وإن تغير)
أي الميت لأن تركه فيه إضاعة مال مغني ونهاية (قوله ما لم يسامح) أي سواء طلب مالكه أم لا نهاية قال ع ش
المتبادر من عدم الطلب السكوت وهو يقتضي أنه لو نهى عنه لم ينبش وهو ظاهر اه‍ (قوله وتقييد المهذب
الخ) اعتمده المغني عبارته وقيده في المهذب بطلب مالكه وهو الذي يظهر اعتماده قياسا على الكفن وأما قوله
في المجموع ولم يوافقوه عليه فقد رد بموافقة صاحبي الانتصار والاستقصاء له اه‍ عبارة شيخنا وقيده في
المهذب بطلب مالكه وهو المعتمد اه‍. (قوله بأنهم لم يوافقوه) قال الأذرعي لم يبين المصنف أن الكلام هنا
في وجوب النبش أو جوازه ويحتمل أن يحمل كلام المطلقين على الجواز وكلام المهذب على الوجوب عند
الطلب فلا يكون مخالفا لاطلاقهم انتهى اه‍ مغني ونهاية (قوله على المعتمد) خلافا للنهاية والمغني والايعاب
عبارتهم واللفظ للأول ولو بلغ مال غيره وطلبه مالكه ولم يضمن بدله أحد من ورثته أو غيرهم كما نقله في الروضة
عن صاحب العدة وهو المعتمد نبش وشق جوفه ودفع لمالكه اه‍ قال ع ش قوله ولم يضمن بدله الخ أي أما لو
ضمنه أحد من الورثة أو غيرهم أو دفع لصاحب المال بدله حرم نبشه وشق جوفه لقيام بدله مقامه وصونا
للميت عن انتهاك حرمته اه‍. (قوله أما إذا ابتلع) إلى قوله وأخذ في المغني إلا قوله أي إلا إلى المتن وقوله وإن
كان إلى فيجب وقوله أو نحو شلل إلى أو يلحقه وقوله أي في غير المسبلة إلى لما فيه (قوله فلا ينبش الخ) أي
لاستهلاكه ماله في حال حياته مغني ونهاية قال ع ش يؤخذ من هذا التعليل أنه لا يشق وإن كان عليه دين
لاهلاكه قبل تعلق الغرماء به اه‍ (قوله وإن كان) إلى وأخذ في النهاية إلا قوله أي في غير المسبلة إلى لما فيه
(قوله وإن كان رجلاه إليها) ظاهره وإن رفع رأسه وهو كذلك حيث كان القبر محفورا على ما جرت به العادة
204

وتقدم عن الشيخ عميرة وابن حج التصريح بالحرمة وإن رفع رأسه أي ومقدم بدنه حيث كان القبر ممتدا من
قبلي إلى بحري ع ش وفيه وقفة وقال سم بعد ذكر ما يوافقه وفيه نظر بل لا يصدق في هذه الحالة قوله لغير
القبلة وقول الشارح فيجب ليوجه إليها اه‍ وهذا هو الظاهر دون ما مر عن ع ش ثم (قوله على ما جرت الخ)
لعل صوابه على خلاف ما جرت الخ. (قوله وقد حصل الخ) أي مع ما في نبشه من هتكة نهاية (قوله أو دفنت
الخ) أي أو ادعى شخص على ميت بعد دفنه أنه امرأته وإن هذا الولد ولده منها وطلب إرثه منها وادعت
امرأة أنه زوجها وأن هذا ولدها منه وطلبت إرثها منه وأقام كل بينة فإنه ينبش فإن وجد خنثى قدمت بينة
الرجل أو دفن في ثوب مرهون وطلب المرتهن إخراجه قال الأذرعي والقياس غرم القيمة فإن تعذر نبش
وأخرج ما لم تنقص قيمته بالبلى أو دفن كافر في الحرم فينبش ويخرج على ما يأتي في الجزية أو كفنه أحد الورثة
من التركة وأسرف غرم حصته بقية الورثة فلو طلب إخراج الميت لاخراج ذلك لم تلزمهم إجابته وليس لهم
نبشه لو كان الكفن مرتفع القيمة وإن زاد في العدد فلهم النبش وإخراج الزائد والظاهر كما قال الأذرعي
أن المرار الزائد على الثلاثة شرح م ر اه‍ سم وقوله قدمت بينة الرجل خالفه المغني فقال تعارض
البينتان على الأصح ويوقف الميراث وقال العبادي في الطبقات أنه يقسم بينهما اه‍ قال ع ش قوله م ر
قدمت بينة الرجل أي لأن بينته تشهد على خروج الولد من فرجها وبينة المرأة تشهد لظنها حصول الولد منه
مستندة لمجرد الزوجية وقوله م ر لم تلزمهم إجابته أي وتجوز فينبش لاخراجه ع ش. (قوله ترجى حياته) أي
بأن يكون له ستة أشهر فأكثر أسنى ونهاية مغني (قوله أخر دفنها الخ) أي ولو تغيرت لئلا يدفن الحمل حيا ع ش
وبصري (قوله غلط فاحش) أي ومع ذلك لا ضمان فيه مطلقا بلغ ستة أشهر أو لا لعدم تيقن حياته ع ش
(قوله أو علق الطلاق أو النذر أو العتق الخ) أي كأن قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين
أو قال إن رزقني الله ولدا ذكرا فله علي كذا أو بشر بمولود فقال إن كان ذكرا فعبدي حر أو أنثى فأمتي حرة فمات
المولود في جميع ذلك ودفن ولم يعلم حاله نهاية ومغني (قوله بصفة فيه) أي كالذكورة أو الأنوثة سم. (قوله
فبنبش الخ) ظاهره وجوبا (قوله أو بعدمه) كذا في أصله رحمه الله تعالى وكان الظاهر أو بعدمها بصري (قوله
وليشهد الخ) لا يظهر عطفه على قوله للعلم الخ لعدم تفرعه على ما قبله ولا على قول المصنف للضرورة لأنه ليس
مغايرا لها بل هو من إفرادها كما هو مقتضى صنيع غيره إلا أن يختار الأول ويقطع النظر عن التفريع
(قوله أو ليشهد على صورته الخ) على ما قاله الغزالي والأصح خلافه شرح م ر اه‍ سم عبارة المغني ذكره
الغزالي في الشهادات وسيأتي ما فيه اه‍. (قوله إذا عظمت الواقعة) عبارة غيره اشتدت الحاجة اه‍ (قوله
عند تنازع الورثة فيه) أي في أن المدفون ذكر ليعلم كل منهم قدر حصته وتظهر ثمرة ذلك في المناسخات نهاية
205

(قوله أو يلحقه الخ) لا يظهر وجه عطفه على ما قبله (قوله أو نداوة) هذا قد يغني عما قبله أسنى قال ع ش قوله
أو نداوة أي ولو قبلها عند ظن حصولها ظنا قويا ولو علم قبل دفنه حصول ذلك له وجب اجتنابه حيث أمكن
ولو بمحل بعيد اه‍. (قوله فينبش الخ) متفرع على قوله أو يلحقه الخ (قوله في الكل) أي في كل من قوله
أو ليشهد الخ وما بعده بل من قوله أو علق وما بعده (قوله بما لم يتغير الخ) أفإن تغير كذلك لم ينبش وإن كان له
مال وتنازعا فيه وحيث لم ينبش وقف الامر إلى الصلح ع ش (قوله وأنه يكتفي الخ) عطف على التقييد
(قوله أو لما كان فيه الخ) عطف على للعادة الخ (قوله ولو انمحق الميت الخ) أي عند أهل الخبرة مغني ونهاية
(قوله قال بعضهم الخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك كما قاله المؤلف ابن حمزة في مشكل الوسيط ما لم يكن
المدفون صحابيا أو ممن اشتهرت ولايته وإلا امتنع نبشه عند الانمحاق وأيده ابن شهبة بجواز الوصية لعمارة قبور
الأولياء والصالحين لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك إذ قضيته جواز عمارة قبورهم مع الجزم هنا بما مر من
حرمة تسوية القبر وعمارته في المسبلة اه‍. (قوله فلا يجوز الخ) أي النبش قضية ذلك أن يجوز البناء عليه
ولو في مسبلة لأنه إنما حرم البناء لأنه يضيق على الغير ويحجر المكان بعد انمحاق الميت وهذا إنما يتأتى فيما
يجوز التصرف فيه والانتفاع به بعد انمحاق الميت وما نحن فيه لا يجوز فيه ذلك م ر فقول الشارح أي في
غير المسبلة فيه نظر نعم ينبغي أن يتقيد جواز البناء بأن يكون فيما يمتنع النبش فيه سم (قوله بعمارة قبور
الصلحاء) أي والعلماء والمراد بعمارة ذلك بناء محل الميت فقط لأبناء القباب ونحوها ع ش وتقدم عن
سم مثله. (قوله ويؤيده الخ) قد يقال إذا قيد بغير المسبلة فأي تأييد فيه فليتأمل على أن تجويز عمارته
لغرض إحياء الزيارة لا ينافي جواز نبشه والدفن عليه وأيضا عمل السلف يرده فقد دفن على الحسن عدة من
أهل البيت ودفن في البقيع من الصحابة كثير ثم نبش من غير نكير بصري وما ذكرناه ثانيا فقد يقال أن
الدفن على الصالح يزيل دوام احترام قبره لانتسابه بذلك للغير وما ذكره ثالثا فيقال أنه من الوقائع الفعلية
المحتملة لوجوه وأما ما ذكره أولا فظاهر ولذا نظر فيه سم كما مر وأسقط ذلك القيد النهاية والمغني كما نبهنا
وكذا الايعاب عبارته فالذي يتجه أنه يجوز فيها أي في قبور الصالحين في المسبلة تسوية التراب ونحوها مما
يمنع اندراسها ويديم احترامها اه‍ وقوله ونحوها شامل للبناء في حريم القبر كما مر عن سم وع ش. (قوله
وأخذ من تحريمهم الخ) ومن سبق إلى مكان مسبل فهو أولى بالحفر فيه فإن حفر فوجد عظام ميت وجب
رد ترابه عليه وإن وجدها بعد تمام الحفر جعلها في جانب وجاز دفنه معه روض اه‍ سم قال ع ش
وينبغ أن يعلم أن ما جرت به العادة الآن من حفر الفساقي في المسبلة وبنائها قبل الموت حرام لأن الغير وإن
جاز له الدفن فيه لكنه يمتنع منه احتراما للبناء وإن كان محرما وخوفا من الفتنة ومع ذلك لو تعدى أحد ودفن
فيه لا يجوز نبشه ولا يغرم ما صرفه الأول في البناء لأن فعله هدر اه‍. (قوله للأثر الصحيح الخ) أي لأنه (ص)
كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن
يسأل نهاية زاد المغني رواه البزار وقال الحاكم أنه صحيح الاسناد اه‍ قال ع ش قوله واسألوا له التثبيت
أي كأن يقولوا اللهم ثبته على الحق اللهم لقنه حجته فلو أتوا بغير ذلك كالذكر على القبر لم يكونوا آتين بالسنة
وإن حصل لهم ثواب على ذكر وبقي إتيانهم به بعد سؤال التثبيت له هل هو مطلوب أولا فيه نظر والأقرب
الثاني ومثل الذكر بالأولى الاذان فلو أتوا به كانوا آتين بغير المطلوب منهم ع ش وقوله فلو أتوا بغير ذلك
كالذكر الخ ينبغي استثناء الاستغفار للميت لما مر من الامر به. (قوله وأمر به الخ) عبارة المغني وروى مسلم
عن عمرو بن العاص أنه قال إذا دفنتموني فأقيموا بعد ذلك حول قبري ساعة قدر ما تنحر جزور ويفرق لحمها
206

حتى أستأنس بكم الخ (قوله قدر ما ينحر الخ) متعلق بضمير به الراجع بالوقوف (قوله ويستحب) إلى قوله ولو
شهيدا في النهاية والمغني (قوله تلقين بالغ الخ) ويقعد الملقن عند رأس القبر مغني عبارة فتح المعين فيقعد
رجل قباله وجهه ويقول يا عبد الله بن أمة الله الخ وعبارة النهاية ويقف الملقن عند رأس القبر وينبغي أن
يتولاه أهل الدين والصلاح من أقاربه وإلا فمن غيرهم اه‍. (قوله بالغ عاقل الخ) فلا يسن تلقين طفل ولو
مراهقا ومجنون لم يتقدمه تكليف لعدم افتتانهما نهاية ومغني (قوله ولو شهيدا) خلافا للنهاية وشيخنا عبارة
الأول واستثنى بعضهم شهيد المعركة كما لا يصلى عليه وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى والأصح أن الأنبياء عليهم
الصلاة والسلام لا يسألون لأن غير النبي يسأل عن النبي فكيف يسأل هو عن نفسه اه‍ قال ع ش قوله
م ر واستثنى بعضهم شهيد المعركة الخ أي لأنه لا يسأل وأفاد اقتصاره عليه أن غيره من الشهداء يسأل
وعبارة الزيادي والسؤال في القبر عام لكل مكلف ولو شهيدا إلا شهيد المعركة ويحمل القول بعدم سؤال
الشهداء ونحوهم ممن ورد الخبر بأنهم لا يسألون على عدم الفتنة في القبر خلافا للجلال السيوطي وقوله في
القبر جرى على الغالب فلا فرق بين المقبور وغير فيشمل الغريق والحريق وإن سحق وذري في الريح ومن
أكلته السباع وقوله م ر لا يسألون أي فلا يلقنون اه‍ ع ش. (قوله بعد تمام الدفن) فيقول له يا عبد الله
ابن أمة الله أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق وأن النار
حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا
وبالاسلام دينا وبمحمد (ص) نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا مغني زاد
النهاية وأنكر بعضهم قوله يا ابن أمة الله لأن المشهور دعاء الناس بآبائهم يوم القيامة كما نبه عليه البخاري في
صحيحه وظاهر أن محله في غير المنفي وولد الزنى على أن المصنف خير فقال يا فلان بن فلان أو يا عبد الله بن أمة
الله اه‍. (قوله لخبر فيه) أي في التلقين عبارة المغني لحديث ورد فيه قال في الروضة والحديث وإن كان
ضعيفا لكنه اعتضد بشواهد من الأحاديث الصحيحة ولم يزل الناس على العمل به من العصر الأول في زمن من
يقتدى به وقد قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأحوج ما يكون العبد إلى الله في هذه الحالة اه‍
(قوله مردود) خبر وترجيح الخ قول المتن (لجيران أهله) أي ولو أجانب ولمعارفهم وإن لم يكونوا جيرانا كما في
الأنوار نهاية (قوله ولو كانوا) إلى قوله ووجه عده الخ في النهاية. (قوله ولو كانوا الخ) أي هل الميت مغني
قول المتن (يشبعهم) أي أهله الأقارب مغني قول المتن (يومهم وليلتهم) قال الأسنوي والتعبير باليوم والليلة
واضح إذا مات في أوائل اليوم فلو مات في أواخره فقياسه أن يضم إلى ذلك الليلة الثانية أيضا لا سيما إذا تأخر
الدفن عن تلك الليلة مغني ونهاية (قوله ما يشغلهم) بفتح أوله وضمه شاذ إيعاب (قوله يبرونه) بفتح الباء
مضارع بر وبالكسر ع ش. (قوله ونحوها) أي كالمرثي (قوله من جعل أهل الميت طعاما الخ) أي قبل
الدفن وبعده نهاية ومنه المشهور بالوحشة والجمع المعلومة أيضا ع ش (قوله بدعة مكروهة) عبارة شيخنا
بدعة غير مستحبة بل تحرم الوحشة المعروفة وإخراج الكفارة وصنع الجمع والسبح إن كان في الورثة محجور
عليه إلا إذا أوصى الميت بذلك وخرجت من الثلث اه‍ قوله (وصنعهم) في أصله رحمه الله صنيعهم بالياء بصري
أقول وكذلك في الأسنى والمغني والنهاية وصنعهم بلا ياء اه‍. (قوله ووجه عده الخ) مبتدأ وخبره قوله ما فيه الخ
(قوله من هذا) أي من كراهة اجتماع أهل الميت الخ أخذا من قوله الآتي لأنه متضمن الخ ويحتمل من كراهة
ما اعتيد الخ (قوله متضمن للجلوس الخ) أي المكروه (قوله وبه) أي بالبطلان (صرح في الأنوار) اعتمده
في الايعاب فقال في شرح قول العباب وصنعته ليجتمع الناس عليه مكروه ما نصه ويؤخذ من كراهته عدم
نفوذ الوصية به وبه صرح في الأنوار في بابها وتبعه الغزي وغيره اه‍ (قوله إن فعل لأهل الميت) أي فعله نحو
207

جيران أهل الميت لهم. (قوله وفيه نظر) أي في مأخوذ الجمع نظر كردي ويحتمل أن مرجع الضمير قوله
نعم إن فعل الخ (قوله فأفتى الخ) تفسير للمخالفة (قوله وعليه) أي الافتاء المذكور هذا ظاهر صنيعه
لكن لا يظهر حينئذ وجه تفريع ما بعده على الافتاء المذكور ويحتمل أن مرجع الضمير قوله نعم إن فعل
الخ وهو الأقرب مغني. (قوله فالتقييد الخ) أي المار في المتن كردي (قوله فيسن الخ) أي فإذا كان تهيئة
الطعام سنة مطلقا سواء في اليوم الأول وغيره وسواء أطعموا المعزين أم لا فيسن فعله من الجيران والأقارب
البعيدة لأهل الميت أطعموا الخ كردي (قوله ثم محل الخلاف) في كراهة صنع الطعام للحاضرين (قوله
يعمل لهم مثل ما عملوه الخ) أي يعمل غير أهل الميت لهم من الطعام مثل ما عمل أهل الميت له في مصيبته على
قصد أن ذلك الغير يعمل لهم مثله في مصيبتهم فيكون كالدين عليه كردي (قوله الخلاف الآتي) أي في
فصل الافراض (في النقوط) من أنه هبة أو قرض والنقوط هو ما يجمع من المتاع وغيره في الأفراح لصاحب
الفرح كردي. (قوله فمن عليه الخ) أي من نحو جيران أهل الميت و (قوله لهم) أي لأهل الميت (قوله على
الأول) وهو مأخوذا لجمع قاله الكردي ويظهر أن المراد بالأول الاعتياد السابق من جعل أهل الميت طعاما
الخ فهو احتراز عما اعتيد الآن أن أهل الميت يعمل لهم الخ وأما على ما قاله الكردي فهو احتراز عما مر بقوله
وفيه نظر ودعوى ذلك التضمن ممنوعة ومن ثم الخ (قوله وإلا أثموا الخ) أي الفاعلون للطعام للنائحات أو
المعزين. (قوله وأخذ منه أنه لا يسأل الخ) صريح في أن الفتنة غير السؤال سم عبارة الايعاب في شرح
وقه فتنة القبر في الدعاء على الميت في الصلاة عليه الظاهر أن المراد بالفتنة هنا غير حقيقتها لاستحالتها فيمن مات
على الاسلام بل نحو التلجلج في الجواب أو عدم المبادرة إليه أو مجئ الملكين على صورة غير حسنة المنظر اه‍
(قوله وإنما يتجه ذلك) أي المأخوذ المذكور (قوله لعموم الأدلة الخ). خاتمة صح أن موت الفجأة
أخذة أسف أي غضب وروى أنه استعاذ من موت الفجأة وروى المصنف عن أبي السكن الهجري أن إبراهيم
وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام ماتوا فجأة ويقال أنه موت الصالحين وحمل الجمهور الأول على من له تعلقات
يحتاج إلي الايصاء والتوبة أما المستيقظون المستعدون فإنه تخفيف ورفق بهم وعن ابن مسعود وعائشة أن
موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة غضب للفاجر مغني وفي العباب ما يوافقه
كتاب الزكاة
(قوله هي لغة) إلى قوله والأظهر في المغني إلا قوله والاصلاح (قوله هي لغة التطهير) قال تعالى * (قد أفلح
من زكاها) * أي طهرها أي طهرها من الأدناس مغني (قوله والنماء) بالمد أي الزيادة يقال زكا الزرع إذا نما
و (قوله والمدح) قال تعالى * (فلا تزكوا أنفسكم) * أي لا تمدحوها وتطلق أيضا على البركة يقال زكت النفقة
إذا بورك فيها وعلى كثرة الخير يقال فلان زاك أي كثير الخير شيخنا ومغني. (قوله لوجود تلك المعاني
كلها الخ) أي لأنه يطهر المخرج عنه عن تدنسه بحق المستحقين والمخرج عن الاثم ويصلحه وينمو المال
ببركة إخراجه ودعاء الآخذ له ويمدح مخرجه عند الله حتى يشهد له بصحة إيمانه فالمناسبة بين المعنى الشرعي
واللغوي موجودة على كل من المعاني اللغوية شيخنا. (قوله نحو وآتوا الزكاة) أي وقوله تعالى * (خذ
من أموالهم صدقة) * مغني (قوله مجملة) أي لا تدل على القدر المخرج ولا المخرج منه ولا المخرج له وإنما
بينها السنة (قوله ويشكل عليها) أي آية الزكاة يعني على ترجيح أنها مجملة. (قوله مشتق) أي كلمة
208

اشتقاقية فيشمل المشتق منه كما هنا ويندفع بهذا قول السيد البصري قوله مشتق فيه نظر اه‍ (قوله
واقترنا) الأنسب الاخصر اقترن بحذف الواو والألف (قوله دقيق) أي غير ظاهر. (قوله وقد يفرق
بأن حل البيع الخ) لا يخفى سقوط هذا الكلام لوضوح أن التردد في الاجمال وعدمه ليس في الحل
والوجوب لظهور معناهما بل في نفس البيع ونفس الزكاة ويمكن أن يفرق بأن معنى البيع
الشرعي هو أو ما يصدق عليه كان معلوما لهم فكانت دلالة لفظ البيع متضحة بخلاف معنى الزكاة شرعا لم يكن
معلوما لا هو ولا ما يصدق عليه ولا متعلقها وأجناسها فكانت دلالة لفظ الزكاة غير متضحة فليتأمل سم
(قوله لأصل الحل) أي قبل ورود الشرع (قوله مطلقا) أي بلا شرط وجود منفعة في المبيع (قوله ومع
هذين) أي الموافقة لأصل الحل مطلقا والموافقة لأصل الحل بشرط المنفعة (قوله دلالته) أي دلالة الآية عليه
(قوله وأما إيجاب الزكاة الخ) عديل قوله بأن حل البيع الخ فكان الأنسب وجوب الزكاة الخ (قوله مع إجماله)
الأولى حذفه (قوله لذلك فيهما) يعني لموافقة حل البيع للأصل وخروج إيجاب الزكاة عن الأصل (قوله
بأحاديث البيوعات) الأنسب هنا ببيان البيوعات وفي قوله فأكثر منها من أحاديثها (قوله لا ببيان البيوعات
الخ) عطف على قوله بأحاديث الخ كردي (قوله والسنة) إلى الباب في النهاية والمغني (قوله والسنة الخ) عطف
على الكتاب أي كخبر بني الاسلام على خمس نهاية ومغني. (قوله بل هو معلوم الخ) عبارة المغني وهي أحد أركان
الاسلام فيكفر جاحدها وإن أتى بها ويقاتل الممتنع من أدائها وتؤخذ منه قهرا كما فعل الصديق رضي الله
تعالى عنه والكلام في الزكاة المجمع عليها أما المختلف فيها كزكاة التجارة والركاز وزكاة الثمار والزروع في
الأرض الخراجية والزكاة في غير مال المكلف فلا يكفر جاحدها لاختلاف العلماء رضي الله تعالى عنهم
في وجوبها اه‍ وفي النهاية والعباب نحوها. (قوله فمن أنكر أصلها) أي أنك وجوب الزكاة من حيث هي
من غير تعلق بشئ من الأموال ع ش (كفر) أي ومن جهلها عرف فإن جحدها بعد ذلك كفر نهاية (قوله
وكذا بعض جزئياتها الضرورية) أي دون المختلف فيه كوجوبها في مال الصبي ومال التجارة نهاية زاد
العباب وفطرة اه‍ قال شيخنا وليس زكاة الفطر منه لأن خلاف ابن اللبان فيها ضعيف جدا فلا عبرة به كما قيل
وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر
اه‍. (قوله بعد صدقة الفطر) والمشهور عند المحدثين أن زكاة الأموال فرضت في شوال من السنة المذكورة
وزكاة الفطر قبل العيد بيومين بعد فرض رمضان أطفيحي اه‍ بجيرمي (قوله النقدين) أي الذهب والفضة
ولو غير مضروب فيشمل التبر (والانعام) أي الإبل والبقر والغنم الانسية مغني
باب زكاة الحيوان
(قوله ولأنه الخ) الأولى إسقاط الواو (قوله أبدل شيخنا الخ) أي وفاقا لأبي شجاع و (قوله ثم ذكر الخ) أي وفاقا
لشارحه ابن قاسم الغزي و (قوله بأنها أعم) الخ قال شيخنا لأنها تشمل كل دابة اه‍ (قوله وليس بصحيح
الخ) محل تأمل وليس فيما استند إليه إثبات للمدعي لجواز أن يكون كل من المذكورين اقتصر على الأشهر
أو على ما أحاط به وقد قال الإمام الشافعي لا يحيط باللغة إلا نبي ولو كان عدم الذكر يدل على العدم للزم بطلان
209

كل من النقلين بصري عبارة ع ش أقول يمكن الجواب عن كلام الشيخ بأنها أعم عرفا اه‍ (قوله أنها)
أي الماشية (قوله ومنه) أي من إطلاقها مساوية له قول المتن (في النعم) هو اسم جمع لا واحد له فإن
قيل لو حذف المصنف لفظة النعم كان أخصر وأسلم أجيب بأنه أفاد بذكرها تسمية الثلاث نعما مغني ونهاية
(قوله أناعيم) كذا في أصله رحمه الله تعالى بعد أن كان أنا عم بدون ياء فضرب عليه فليحرر بصري وكذا في
النهاية والمغني أنا عم بلا ياء (قوله يذكر ويؤنث) أي برجوع الضمير عليه وهذا مخالف لقول الجوهري
وأسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدمي لزمها التأنيث انتهى ومع ذلك ما ذكره
الشارح هو الصحيح عندهم ع ش (قوله سميت الخ) حقه أن يؤخر عن قول المتن وهي الإبل الخ (قوله لكثرة
أنعام الله الخ) أي لأنها تتخذ للنماء غالبا لكثرة منافعها نهاية ومغني قول المتن (وهي الإبل والبقر والغنم الخ)
الإبل بكسر الباء وتسكن للتخفيف اسم جمع لا واحد له من لفظه ويجمع على آبال كحمل وأحمال والبقر اسم
جنس جمعي واحده بقرة وباقورة للذكر والأنثى فالتاء للوحدة والغنم اسم جنس إفرادي يصدق على
القليل والكثير وعلى الذكر والأنثى وقيل اسم جمع لا واحد لمن لفظه شيخنا (قوله وتقييدها الخ) أي
تقييد الغنم بالأهلية لاخراج الظباء غير محتاج الخ كردي (قوله أيضا) إي كالبقر (قوله فهو الخ) أي إطلاق
الغنم على الظباء قول المتن (لا الخيل) هو مؤنث اسم جمع لا واحد له من لفظه يطلق على الذكور والإناث
سميت بذلك لاختيالها في مشيها وأوجبها أبو حنيفة في الإناث من الخيل وحدها أو مع الذكور والرقيق اسم
جنس إفرادي يطلق على الذكر وغيره وعلى الواحد والمتعدد شيخنا ومغني وكذا في النهاية إلا قوله وأوجبها إلى
والرقيق (قوله لغير تجارة) إلى قوله لكن بالنسبة في النهاية إلا قوله ويأتي إلى لأنه كذا في المغني إلا قوله
وإنما لزم إلى أما متولد (قوله جمع ظبي) وهو الغزال نهاية ومغني (قوله لأنه) أي المتولد. (قوله وإنما
لزم الخ) عبارة النهاية ولا ينافيه إيجاب الجزاء على المحرم بقتله للاحتياط لأن الزكاة مواساة فناسبها التخفيف
والجزاء غرامة للمتعدي فناسبه التغليظ اه‍ قال سم قوله وإنما لزم الخ يتأمل اه‍ ولعل وجهه أنه
لا يتوهم المنافاة هنا حتى يحتاج إلى دفعه بذلك لأنهم غلبوا في كل من البابين جانب الوحشي (قوله بالنسبة
للعدد) أي كالبقر في هذا المثال (قوله كأربعين الخ) أي كما يعتبر السن في أربعين الخ. و (قوله
فيعتبر بالأكثر) أي سنا كردي (قوله كما بينته في شرح الارشاد) عبارته ثم فيعتبر بالأكثر كما يأتي في
الأضحية فلا يخرج هنا إلا ما له سنتان انتهت اه‍ بصري وع ش زاد سم وقد يقال قياس اعتبار الأخف
عددا اعتباره سنا ثم ظاهر الكلام أنه لا فرق في هذا الحكم بين كونه بصورة أحدهما أو لا اه‍ (قوله
لخبرهما) أي الصحيحين قول المتن (ففيها شاة) أي ولو ذكر أو إنما وجبت الشاة وإن كان وجوبها على
خلاف الأصل للرفق بالفريقين لأن إيجاب البعير يضر بالمالك وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس مضر به
وبالفقراء بالتبعيض مغني ونهاية. (قوله فلا يرد الخ) أي إطلاق قوله وخمس وعشرين بنت مخاض
فإنه مقيد بقيدي الذكور والكبار بقرينة ما يأتي (قوله ويجزئ) إلى قوله لكن فيه في النهاية والمغني (قوله
لاجزائهما الخ) راجع لقوله ويجزئ عنها بنتا لبون أيضا قول المتن (وست وسبعين بنتا لبون) أي تعبدا
لا بالحساب وإلا فمقتضى الحساب أن تجبا في اثنتين وسبعين لأن بنت اللبون وجبت في ست وثلاثين كما
تقدم وكذا قوله وإحدى وتسعين حقتان وقوله ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون أي تعبد إلا
210

بالحساب وإلا لوجبت الحقتان في اثنتين وتسعين لما تقدم من وجوب الحقة في ست وأربعين ووجبت ثلاث
بنات لبون في مائة وثمانية فهذا كله بالنص ولا دخل للحساب فيه شيخنا. (قوله ثم إن زادت على ذلك
تغير الواجب الخ) والحاصل أن بنات اللبون الثلاث تجب في مائة وإحدى وعشرين وتستمر إلى مائة
وثلاثين فيتغير الواجب فيجب حينئذ في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ففي المائة والثلاثين
حقة وبنتا لبون وفي مائة وأربعين بنت لبون وحقتان وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وهكذا شرح بأفضل
ويأتي في الشرح مثله (قوله لما وجهه الخ) ظرف لكتاب أبي بكر الخ (قوله إلى البحرين) هي بلفظ التثنية
اسم لإقليم مخصوص من اليمن وقاعدته هجر. فائدة ذكر الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في التنوير
أن الأنبياء لا تجب عليهم الزكاة لأنهم لا ملك لهم مع الله تعالى ولان الزكاة إنما هي طهرة لما عساه أن يكون
ممن وجبت عليهم والأنبياء مبرؤون من الدنس لعصمتهم اه‍ سيوطي في الخصائص الصغرى لكن قال
المناوي في شرحها ما نصه وهذا بناه ابن عطاء الله على مذهب إمامه أن الأنبياء لا يملكوه ومذهب الشافعي
خلافه اه‍ ونقل بالدرس عن فتاوى الشهاب الرملي القول بوجوب الزكاة عليهم ع ش. (قوله لكن فيه)
أي في ذلك الكتاب (قوله مما تقرر) وهو قوله ثم إن زادت على ذلك تغير الواجب الخ (قوله وللواحدة الخ)
كلام مستأنف (قوله الزائد على العشرين) أي في مائة وإحدى وعشرين (قوله إن كانت الخ) أي لأنها
إذا ساوت في الثاني قيمة شاة وهي الواجبة في الأول كان الباقي في الحول الثاني بعد واجب الأول نصابا وفي
الثالث قيمة شاتين أي وهما واجب الأول والثاني كان الباقي في الحول الثالث بعد واجب الأول والثاني نصابا
211

وهذا معنى كلام العمراني فيما يظهر سم. (قوله واعترض بأن الصواب إسقاط كل) أي وإبدالها بلفظ
واحدة فيقال إن كانت قيمة واحدة من الست الخ كذا يظهر أنه المراد وإنما كان الصواب ذلك لأنه إذا ساوت
واحدة فقط ما ذكر أي قيمة شاة في الحول الثاني وقيمة شاتين في الحول الثالث كان الباقي في كل من الثاني
والثالث بعد قدر واجب الأول والثاني نصابا فتأمله سم (قوله كما بينته في شرح العباب) عبارته هناك بعد
كلام نصه وإنما الذي يتجه في هذا المحل أن يقال يشترط في الشاة في الخمس أن تساوى نحو قيمة خمس بنت
مخاض ومر أن المستحقين شركاء في الخمس بقدر قيمة الشاة الواجبة فيها وأن الوقص عفو فلا يتعلق به الزكاة
وبهذا الأخير يتبين أن ما قاله الشيخ أبو حامد مبني على الضعيف أن الواجب يتعلق بالوقص أيضا أما على
الصحيح فالشاة في الثاني متعلق بالخمس فقط فيلزم نقصها وكذا في الثالث فلا فرق بين الخمس والست وما
فوقها إلى العشر فجزم المصنف بما قاله الشيخ غفلة عما ذكرته وإنما الصواب أنه تلزمه شاة فقط للأول انتهى
وأقول يخفى أن الشارح استند في حكمه على المذكورين بالغفلة والغلط إلى أن الوقص تتعلق به الزكاة
والبعير السادس في المثال وقص فلا تتعلق به الزكاة فهو كالعدم فلا يجب العام الثاني والثالث شئ لنقص
النصاب وهو الخمس بملك كالمستحقين بتمام العام الأول مقدار شاة منها ولقائل أن يقول إذا نقص النصاب
بعد تمام العام الأول بملك المستحقين ما ذكر كمل من البعير السادس ولا تكون التكملة وقصا لأن
الوقص ما زاد على النصاب والتكملة حينئذ غير زائد فينعقد الحول الثاني لتحقق النصاب بالتكملة بالنسبة
إليه أيضا وهكذا وبهذا يظهر أن ما ادعاه من الغفلة والغلط لا منشأ له إلا الغفلة والغلط نعم يرد عليهم شئ
آخر غير ما ذكره وهو أنه إذا كان قيمة كل من الست في العام الثاني قدر قيمة شاة فقد ملك المستحقون
بتمام العام الأول واحدة وبتمام الثاني أخرى فينقص النصاب فلا يجب ثلاث شياه كما قالوا بل ثنتان
إلا أن يجاب بأنه إذا صارت كل مع ابتداء الحول الثالث تساوي قيمة شاتين فهي قدر واجب العام
الأول والثاني والباقي بعده نصاب فيجب فيه للعام الثالث شاة أخرى فليتأمل اه‍ سم بحذف. (قوله وكله
الخ) أي من أقوال الشيخ أبي حامد والعمراني ومن اعترضه (قوله كاملة) إلى قوله المتن وقيل ستة في النهاية
والمغني إلا قوله وحينئذ إلى وهذا (قوله كاملة) عبارة المحلى والشربيني والرملي أي وغيرهما وطعنت في الثانية
وكذا في البقية والظاهر أنه لا تخالف وأن مرادهم ما به يتحقق كمال السنة مثلا بصري (قوله لأن أمها الخ)
أي سميت به لأن الخ نهاية (قوله فتصير ماخضا الخ) فيه تفريع الشئ على نفسه عبارة النهاية والمغني فتصير
212

من المخاض أي الحوامل اه‍ (قوله ويصير لها الخ) الأولى إبدال الواو بالفاء كما في النهاية والمغني قول المتن
(واللبون) معطوف على المخاض. و (قوله والحقة) معطوف على بنت الخ سم قول المتن (وبنت المخاض الخ)
قال العلقمي في شرح الجامع الصغير وهو أي الإبل حوار بضم الحاء وبالراء ثم بعد فصله من أمه فصيل ثم في
السنة الثانية ابن مخاض وبنت مخاض وفي الثالثة ابن لبون وبنت لبون وفي الرابعة حق وحقة وفي
الخامسة جذع وجذعة وفي السادسة ثني وثنية وفي السابعة رباعي ورباعية بفتح الراء وفي الثامنة سدس بفتح
السين والدال وسديسة وفي التاسعة بازل وفي العاشرة مخلف بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة اه‍ زاد شرح
الروض ثم لا يختص هذا أن أي بازل ومخلف باسم بل يقال بازل عام وبازل عامين فأكثر فإذا كبر بأن جاوز
الخمس سنين بعد العاشرة فهو عود وعودة بفتح العين وإسكان الواو فإذا هرم فالذكر قحم بفتح القاف وكسر
الحاء المهملة والأنثى ناب وشارف انتهى اه‍ ع ش. (قوله أن يطرق) أي وأن يحمل عليه أيضا ع ش
(قوله أو أجذعت الخ) عطف على قول المتن لها سنة قول المتن (وقيل سنة) وجه عدم إجزاء ما دون هذه
السنين الاجماع نهاية ومغني (قوله حملا للمطلق على المقيد) أي بجامع أن في كل شاة مطلوبة شرعا
بجيرمي (قوله أي بلد المال) إلى قوله لأن الواجب في النهاية والمغني إلا قوله هنا إلى إلا لمثله وقوله وحينئذ إلى
ويتعين (قوله أي بلد المال) شامل لغنمه هو سم أي المالك (قوله لصدق الاسم الخ) عبارة النهاية
والمغني لخبر في كل خمس شاة والشاة تطلق على الضأن والمعز اه‍ (قوله ولا يجوز العدول عنه) أي عن غنم
بلد المال إلى غنم بلد آخر نهاية ومغني (قوله هنا) أي في الغنم المخرج عن الإبل (قوله وفيما يأتي في زكاة الغنم
الخ) كذا في المنهج والأسنى (قوله وحينئذ قد يمتنع الخ) أي كأن يكون المثل أحد النوعين والآخر دونه سم
(قوله ويتعين الخ) عطف تفسير. (قوله ويتعين الضان الخ) أي عن الإبل ولا يجوز إخراج المعز عنه سم
ونهاية قال ع ش وقياسه أنه لو كان غنم البلد كلها من المعز وأن الثنية منها على قيمة من جذعة الضان
تعينت ثنية المعز واقتصار الشارح م ر على الضان نظرا للغالب من أن قيمة الضان أكثر من قيمة المعز
اه‍ (قوله كما صححه في المجموع) وهو المعتمد نهاية قال ع ش قضية ما ذكر أن الشاة المخرجة عن الإبل
المراض تكون كالمخرجة عن الإبل السليمة وسيأتي أن إبله مثلا لو اختلفت صحة ومرضا أخرج صحيحة قيمتها
دون قيمة المخرجة عن الصحاح الخلص وقياسه أن يقال يخرج هنا صحيحة عن المراض دون قيمة الصحيحة
المخرجة عن السليمة وأما مجرد كون الشاة في الذمة والمعيب لا يثبت فيها لا يستلزم مساواة قيمة المخرجة عن
المريضة لقيمة المخرجة عن السليمة اه‍ وما ذكره يأتي فيما لو كان الإبل صغارا. (قوله صحة الشاة الخ) أي
بخلاف بعير الزكاة المخرج عما دون خمس وعشرين فيجزى ولو مريضا إن كانت إبله أو أكثرها مراضا
على المعتمد شوبري اه‍ بجيرمي (قوله بخلافه فيما يأتي الخ) أي فإن الواجب ثم في المال نهاية. (قوله فإن لم
213

يجد) إلى قوله كمن فقد الخ في المغني (قوله فإن لم يجد صحيحة الخ) يحتمل أن المعتبر هنا وفيما بعده عدم الوجدان
في البلد وما حواليه مما دون مسافة القصر سم اه‍ بصري (قوله فرق قيمتها الخ) قد يشكل الحال
بأن قيمة الصحيحة المجزئة غير منضبطة لتفاوتها جدا إلا أن يقال الواجب قدر قيمة أي صحيحة مجزئة ولو أقلها
سم (قوله ولا بالثمن) أي لا في ملكه ولا بالثمن. (قوله ولو عن إناث) إلى قوله بناء في النهاية والمغني إلا قوله
إذ تاؤها إلى المتن وقوله ثم بدلها إلى إلا أنه (قوله لصدق اسم الشاة) أي في الخبر (قوله للوحدة) أي لا للتأنيث
شرح بأفضل (قوله وبه فارق) أي بأنها من غير الجنس هنا (قوله أي ما يجب فيها) هذا التفسير يخرج الثنية
أي من الإبل وكلام غيره كالمصرح بدخولها وهو متجه لأنها إذا أجزأت في الخمس والعشرين وما فوقها فما
دونها بالأولى وحينئذ فالأولى تفسيره بما يجزئ فيها بصري. (قوله وهو بنت مخاض الخ) هل يشترط الصحة
والكمال فيها وإن كانت إبله مراضا لأن إجزاء ذلك لم يخرج عن كون الواجب في الذمة إذ الواجب ليس في المال
إذ الواجب أصالة هو الشاة وهي في الذمة وما ذكر بدل عنها أو يعتبر صفة المال هنا أيضا فيه نظر والمتجه
الأول إلا أن يوجد نقل بخلافه سم أقول يؤيد الثاني قول الشارح الآتي ولاجزائه عنها الخ وتقدم آنفا
عن الشوبري اعتماده وكلام المغني والنهاية كالصريح فيه عبارتهما وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار كونه
أنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع وكونه مجزئا عن خمس وعشرين فإن لم تجز عنها لم تقبل بدل الشاة
اه‍ وكذا في شرح المنهج إلا قوله وكونه الخ قال ع ش قوله وكونه مجزئا الخ يشمل ذلك ما لو كان عنده
خمسة مثلا كلها معيبة فأخرج بنت مخاض معيبة من جنس المخرج عنه فتجزئ وعليه فيفرق بين ما لو أخرج شاة
حيث اعتبر فيها أن تكون صحيحة وإن كانت إبله مراضا وبين ما لو أخرج بنت مخاض معيبة عما دون خمس
وعشرين مريضة بأن المريضة تجزئ عن خمس وعشرين مريضة فتجزئ عما دونها بالأولى والشاة فيما دون
الخمس والعشرين لما كانت من غير الجنس وأوجبها الشارع وجب أن تكون صحيحة اه‍. (قوله ثم بدلها
الخ) خلافا لظاهر ما تقدم آنفا عن المغني والنهاية وشرح المنهج عبارة سم قوله ثم بدلها الخ في الروض
ما يوافقه وفي شرح الارشاد للشارح وتجزئ بنت المخاض أو بدلها عند فقدها من ابن لبون أو نحوه كما يأتي
وفي كلام المجموع ما ينافي ذلك خلافا لما فهمه الأسنوي وتبعه شرح المنهج وكذا شيخنا الإمام أبو الحسن
البكري فقال ولا تجزئ ابن لبون وإن أجزأ في غير هذا المحل. (قوله عند فقدها) أفاد أنه لا يجزئ مع وجودها
انتهت وعبارة الكردي على بأفضل قوله كابن لبون عند فقدها نقله في شرحي الارشاد عن المجموع
وهو ظاهر شيخ الاسلام في شرحي البهجة وصرح به في الأسنى وجرى عليه الزيادي في حواشي المنهج وسم
214

في شرح أبي شجاع ونقل الشوبري عن الشيخ عميرة إجزاء ابن اللبون ولو مع وجود بنت المخاض وظاهر
الخطيب والجمال الرملي عدم إجزاء ابن اللبون مطلقا اه‍. (قوله الأصح أنه يجزئ) أي عوضا عن الشاة
اتحدت أو تعددت نهاية ومغني قال ع ش ظاهر التعبير بالاجزاء أن الشاة أفضل منه وينبغي أن يقال
بأفضليته لأنه من الجنس وإنما أجزأ غيره رفقا بالمالك ومحل أفضليته على الشاة إن كانت قيمته أكثر من قيمة
الشاة فإن تساويا من كل وجه فهل يقدم البعير لأنه من الجنس أو الشاة لأنها المنصوص عليها أو يتخير بينهما
كل محتمل والأقرب الثالث اه‍، (قوله ولاجزائه) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني (قوله ولاجزائه الخ)
عطف على قوله بناء على الأصح الخ (قوله فلو أخرجه الخ) عبارة النهاية وهل يقع فيما لو أخرجه عما دونها
كله فرضا أو بعضه كخمسه عن خمسة فيه وجهان يجريان فيما لو ذبح المتمتع بدنة أو بقرة بدل الشاة هل تقع
كلها فرضا أو سبعها وفيمن مسح جميع رأسه في وضوئه أو أطال ركوعه أو سجوده فوق الواجب ونحو ذلك
وأفتى الوالد رحمه الله تعالى في بعير الزكاة ونحوه بوقوع الجميع فرضا وفي مسح جميع الرأس ونحوه بوقوع
قدر الواجب فرضا والباقي نفلا والضابط لذلك أن ما لا يمكن تمييزه يقع الكل فرضا وما أمكن يقع البعض
فرضا والباقي نفلا كما مر اه‍ وفي المغني بعد ذكر مثلها وهو ظاهر اه‍ قال ع ش قوله م ر وما أمكن
يقع البعض الخ أي سواء أمكن تجزئته بنفسه كمسح جميع الرأس أو ببدله كما لو أخرج بنت لبون
عن بنت مخاض بلا جبران كما يأتي اه‍. (قوله أنه الخ) بيان لما رجحه الزركشي والضمير للشأن (قوله
إلا ما يقابل خمسة وعشرين الخ) الاخصر الواضح إلا قدر خمسة الخ (قوله في مقابلة الباقي) وهو أحد
عشر جزأ (قوله لأن الواجب ثم) أي في إخراج بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين. (قوله لأن القيمة
تخمين الخ) وأيضا فالشاة قد تساوي البعير قيمة أو تزيد عليه فيها فلا يتصور نسبة أصلا سم (قوله وهنا)
أي في إخراج بنت اللبون عن بنت مخاض قول المتن (فإن عدم الخ) أي في ماله بدليل ولا يكلف شراءها الخ سم
عبارة المغني بأن لم تكن في ملكه وقت الوجوب اه‍ وعبارة الروض وشرحه يؤخذ ابن لبون ولو خنثى
ومشترى عن بنت مخاض لم تكن في إبله يعني في ملكه وكذا حق وما فوقه وإن كان كل منهما أقل قيمة منها ولا
يكلف تحصيلها بشراء أو غيره اه‍. (قوله بأن تعذر) إلى قوله بخلاف الكفارة في النهاية إلا قوله أي بأن
كان إلى المتن (قوله وقت إرادة الاخراج) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر (قوله أو غصب الخ) أي أو ند وعجز
215

عن الامساك فيما يظهر وعليه فينبغي أن يفسر العجز بنظير ما فسر به الشارح في الغصب بصري (قوله فابن
لبون أو خنثى الخ) أي لأنه جاء في رواية أبي داود فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر وقوله ذكر أراد به
التأكيد لدفع توهم الغلط والخنثى أولى ولو أراد أن يخرج الخنثى مع وجود الأنثى لم يجزه لاحتمال ذكورته
مغني ونهاية (قوله وإن كان) أي ولد اللبون ذكرا أو خنثى. و (قوله منها) أي من بنت المخاض (قوله وإن
قدر عليها) الأولى التذكير عبارة المغني على شراء بنت مخاض اه‍ (قوله وفيه نظر) أي في قوله قطعا (قوله
فلا قطع) أي فإن الخنثى ولد المخاض أولى من ابن المخاض (قوله أو ابن لبون) أي أو حقا أو خنثى ولد لبون
أو حق شرح المنهج (قوله بأن وجدها) أي في ملكه أسنى قوله (لو وجدها وإرثه الخ) أي بأن مات المورث بعد
تمام الحول وقبل الأداء فقوله بين الخ متعلق بقوله وإرثه. (قوله فلا تتعين على المعتمد الخ) المعتمد التعين كالمورث
لأن العبرة بوقت الأداء شرح م ر اه‍ سم عبارته مع المتن وإن عدم بنت المخاض حال الاخراج على الأصح
حتى لو ملكها أو وارثه من التركة لزمه إخراجها اه‍ فقيد تعينها على الوارث لكونها من التركة خلافا لما
حكاه سم عنه من الاطلاق (قوله امتنع ابن اللبون) الأوجه عدم امتناعه اعتبارا بحالة الأداء شرح م ر اه‍
سم عبارته ولو تلفت بنت المخاض بعد التمكن من إخراجها فالأوجه عدم امتناع ابن اللبون اعتبارا بحالة
الأداء كما استظهره السبكي خلافا للأسنوي اه‍ قال ع ش أي وإن كان تلفها بفعله على ما اقتضاه إطلاقه
وذكر ابن حج عن بحث الأسنوي ما يخالفه وأطال في تأييده وإلى رده أشار الشارح م ر بقوله خلافا
للأسنوي اه‍. (قوله ينافيه) أي البحث المذكور (قوله فيما تقرر) أي في حل المتن فقوله بإرادة الاخراج
أي بوقتها على حذف المضاف (قوله هنا) أي في البحث الثاني (قوله ثم مع ذلك) أي مع التمكن وقت
الإرادة (قوله يلزم عليه) أي على ذلك المراد كردي (قوله أنه يلزمه) أي المالك (قوله بأن لا يعدل الخ)
يعني عن تلك الإرادة لإرادة إخراج نحو ابن اللبون عوضا عن بنت المخاض الموجودة حتى تلفت (قوله لما
يتأخر إخراجه عنها) ضمير إخراجه يرجع إلى ما وعنها إلى بنت مخا ض و (قوله ذلك) إشارة إلى قوله أنه يلزمه
البقاء إلى الخ كردي (قوله لأن هذا لتعين) أي تعين إخراج بنت المخاض حينئذ أي حين تلفها بعد التمكن
بالمعنى المذكور ويحتمل أن المراد بقوله هذا التعين البقاء على تلك الإرادة وبقوله حينئذ حين كون المراد
ما ذكر. (قوله فيه) أي في هذا التعين وكذا ضمير عنه و (قوله بقيده المذكور) هو قوله مع التمكن هذا ما ظهر
لي في حل هذا المقام ثم رأيت في الكردي ما نصه قوله حينئذ يرجع إلى قوله أن مراده الخ والضمير في فيه وفي عنه
يرجعان إلى هذا التعين وقوله بقيده المذكور إشارة إلى قوله لما يتأخر الخ وقوله تقصير أي تقصير
أي تقصير عظيم فيصير آثما اه‍. (قوله ومر) أي قبيل قول المصنف وأنه يجزئ الذكر (قوله ومحله) أي ما مر
(قوله سن مجزئ الخ) شامل للثنية التي لها خمس سنين وطعنت في السادسة وليست من أسنان الزكاة. (قوله
والأوجب الخ) أي الصعود إليه (قوله على ما بحثه شارح الخ) وكذا بحثه الشيخ عميرة ثم نقله عن العراقي في
النكت ع ش (قوله تحصيله) أي إخراج ابن اللبون (قوله أنه الخ) بيان للمنقول والضمير لمن عدم
بنت مخاض وبدله قوله: ويجري ذلك الخ) كان الأولى أن يؤخره ويذكره قبيل المتن الآتي (قوله في سائر
أسنان الزكاة الخ) عبارة شيخنا ولمن عدم واجبا من الإبل ولو جذعة في ماله أن يصعد درجة ولو للثنية ويأخذ
جبرانا بشرط أن تكون إبله سليمة أو ينزل درجة ويعطي الجبران اه‍. (قوله فكذا بتحصيل أصل آخر)
216

قد يقال الأصل الإذخر بدل هنا بدليل أجزائه فالجامع البدلية هنا في الجملة سم قول المتن (والمعيبة
الخ) أي والمغصوبة العاجز عن تخليصها والمرهونة بمؤجل أو بحال وعجز عن تخليصها مغني وتقدم
في الشرح وعن النهاية مثله (قوله فيخرج) إلى قوله مثلا في النهاية والمغني إلا قوله حيث إلى لأن قول المتن
(ولا يكلف كريمة) أشار إلى جواز دفعها وظاهر أن محلها في غير نحو الولي والوكيل إذ عليهما رعاية
مصلحة المالك والمصلحة في دفع غيرها وظاهر العبارة أنه لو كان جميع الخمس والعشرين كرائم إلا واحدة
فهزيلة جاز إخراجها وقياس ذلك أنه لو كان عنده ست وسبعون كرائم إلا واحدة فهزيلة جاز إخراجها
مع كريمة فليراجع ذلك سم أقول يأتي عن الأسنى ما يصرح بما قاله أولا وأما ما قاله ثانيا ففي البجيرمي
عن الأطفيحي أنه لو كان بعض إبله كراما وبعضها مهازيل يخرج كريمه بالقسط الآتي فيما إذا كان
بعضها صحاحا وبعضها مراضا اه‍. (قوله وإبله الخ) أي بقيتها أسنى (قوله مهازيل) أي هزالا ليس عيبا
سم (قوله بخلاف ما إذا كن كلهن كرائم) أي فيلزمه إخراج كريمة مغني ونهاية (قوله كما يأتي) أي في
الفصل الآتي في شرح وخيار (قوله إياك وكرائم أموالهم) وكرائم الأموال نفائسها التي يتعلق بها
نفس مالكها لعزتها بسبب ما جمعت من جميل الصفات فإن تطوع بها فقد أحسن أسنى. (قوله مع ورود
النص) أي في إجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض (قوله لا يوجب هذا الاختصاص) أي اختصاص
الحق بهذه القوة بل هي موجودة فيهما جميعا نهاية ومغني (قوله في إبله) أي أو بقره ولا يكون ذلك إلا فيهما
حفني اه‍ بجيرمي (قوله لما يأتي) أفي قول المصنف وإن وجدهما الخ. (قوله وقضيته) أي قضية تعليل
عدم الجواز بالتشقيص و (قوله إجزاء ثلاث مع حقتين) أي بزيادة نصف بنت لبون على الواجب تبرعا
و (قوله وأربع مع حقة) أي بأن يزيد على الواجب ربع بنت لبون (قوله إذا كان الخ) متعلق بالاجزاء
والضمير المستتر راجع لاخراج كل من ثلاث بنات لبون مع حقتين وأربع بنات لبون مع حقة (قوله هو
الأغبط) هل أو المساوى في الغبطة سم أي كما يؤيد مسألة المتن مع قول الشارح حيث لا أغبط (قوله
وهو كذلك) أي كما في الروض وشرحه وإن لم يذكر الشرط المذكور سم وقوله كما في الروض الخ أي
والنهاية والمغني وقوله وإن لم يذكر الشرط الخ أي هنا صريحا وإلا فيؤخذ من سابق كلامه اعتبار الشرط
المذكور هنا أيضا. (قوله لكن يشكل عليه) أي على إجزاء ما ذكر قول المتن (فإن وجد بماله الخ) عبارة
المغني والنهاية واعلم أن لهذه المسألة خمسة أحوال لأنه أمان يوجد عنده كل الواجب بكل الحسابين أو
بأحدهما دون الآخر أو يوجد بعضه بكل منهما أو بأحدهما أو لا يوجد شئ منهما وكلها تعلم من كلامه
وقد سرع ببيان ذلك فقال فإن وجد الخ اه‍ (قوله كاملا) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو
بصفة الكرم (قوله كاملا) أي تاما مجزئا نهاية ومغني قول المتن (أخذ) أي وإن وجد شئ من الآخر إذ
الناقص كالمعدوم شرح المنهج وأسنى وشيخنا (قوله إن لم يحصل الآخر الأغبط) أي وإلا تعين الأغبط
وينبغي أو المساوي في الغبطة أي ولا يتعين بما له سم ويوافقه قول المغني والنهاية وقوله أخذ قد يقتضي
أنه لو حصل المفقود ودفعه لا يؤخذ وعبارة الروضة والمحرر لا يكلف تحصيل الآخر وإن كان أغبط وهي
217

تقتضي أنه لو حصل الآخر ودفعه أجزأه لا سيما إن كان أغبط وهذا هو الظاهر اه‍. (قوله ولا يجوز هنا
نزول الخ) أي مع الجبران نهاية ومغني (قوله ولا صعود) أي بالجبران سم (قوله أحدهما) أي واحد
منهما سم (قوله كاملا) أي بصفة الاجزاء نهاية ومغني (قوله أو بعض أحدهما) أي ولم يوجد من
الآخر شئ لأنه لو وجد بعض الآخر اتحد مع قوله أو بعض كل ع ش عبارة سم قوله أو بعض
أحدهما لعل الأولى بدل هذا أو أحدهما وبعض الآخر فتأمله اه‍ (قوله أو بصفة الكرم) عطف على
قوله لا بصفة الاجزاء فكان ينبغي أن يقول بلا صفة الاجزاء حتى يظهر العطف عليه وعلى كل من التعبيرين
لا يظهر وجه إدراجه في تفسير وإلا في المتن ولذا عدل النهاية إلى قوله ويلحق بذلك ما لو وجدا نفيسين إذ
لا يلزمه بذلهما اه‍ أي إذا لم يكن إبله كلهن كرائم أخذا مما مر. (قوله ويعلم مما يأتي أن له الخ) عبارة
النهاية والمغني وأشار بقوله فله إلى جواز تركهما والنزول أو الصعود الخ (قوله في تلك الأحوال الخمسة) أي
المذكورة بقوله بأن فقد كل منهما الخ (قوله وبنات اللبون الخ) عطف على قوله الحقاق أصلا الخ (قوله أو
بعضها الخ) أي كأن دفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات نهاية ومغني. (قوله مع الجبران لكل)
أي من الباقي سم (قوله كذا قيل) كلام شرح الروض موافق لهذا القيل سم عبارة البصري هو
شيخ الاسلام في الأسنى وكلامه متجه في المسألتين خلافا للشارح رحمه الله تعالى كما يعلم بتتبع كلامهم وقوله
لأن أحد الواجبين الخ كلامهم كالصريح في رده ففي أصل الروضة ما نصه الحال الرابع أن يوجد بعض كل
صنف بأن يجد ثلاث حقاق وأربع بنات لبون فهو بالخيار إن شاء جعل الحقاق أصلا فدفعها مع بنت لبون
وجبران وإن شاء جعل بنات اللبون أصلا فدفعها مع حقة وأخذ جبرانا انتهى فتأمل صنيعه كيف صرح
بالتخيير بين النوعين ومع ذلك سوغ كون كل منهما بدلا عن الآخر وهذه الصورة المنقولة عن أصل
الروضة تقدمت في كلام الشارح أيضا فليتأمل اه‍ وفي مطابقة دليله لمدعاه نظر إذ قد يفرق بين بدليه
أحدهما عن كل الآخر الذي في الصورة الأولى وبين بدليته عن بعض الآخر الذي في الصورة المنقولة عن
أصل الروضة. (قوله عن الآخر) كأنه احتراز عما ذكره قبيل التنبيه إذا صلح فيه أحد الواجبين عن
بعض الآخر لكن قد يتوجه أنه حيث صلح للبدلية في البعض فليصلح في الكل وإلا احتاج لفرق واضح سم
وقد يفرق بوجود الضرورة هناك لا هنا وبكثرة الجبرانات هنا لا هناك (قوله وفيما إذا كان) إلى قوله ومن
ثم في النهاية والمغني إلا قوله ولا يشكل إلى المتن (قوله وفيما إذا كان الخ) عطف على قوله فيما إذا فقدهما الخ
218

(قوله إذ لا تشقيص الخ) أي بخلاف ما مر في المائتين مغني (قوله ما يأتي من تعين الأغبط) أي وهو لا يكون
إلا أحدهما شرح الروض اه‍ سم (قوله لحمل هذا) أي ما هنا (قوله على ما إذا استويا) أي كل واحد
من الفرضين والمجتمع منهما (قوله ويأتي) أي في شرح فالصحيح الخ (قوله لأن استواءهما في القدوة الخ)
عبارة المغني والنهاية لأن استواءهما في العدم كاستوائهما في الوجود وعند وجودهما يجب إخراج الأغبط
كما سيأتي اه‍. (قوله بوضوح الفرق) وهو أن في تكليف الأغبط مع عدمه مشقة على المالك ولا مشقة في
دفعه حيث كان موجودا ع ش (قوله فيما ذكر) أي من الأحوال الخمسة (قوله مع إمكان تقليله)
أي بما مر بقوله فله في تلك الأحوال الخمسة الخ سم (قوله في الأول) وهو الصعود لخمس جذاع. (قوله تعين
الأغبط) أي وإن كان المال لمحجور عليه ع ش (قوله أي الأنفع) إلى المتن في النهاية إلا قوله بأن كان إلى وإنما
تخير (قوله إن كان من غير الكرام) فإن قلت كيف يتصور كونه الأغبط وهو من غير الكرام قلت يمكن أن
يجري هما ما ذكره أول الفصل الآتي بقوله فإن قلت ينافي الأغبط هنا الخ سم (قوله بأن كان الخ) تصوير
للأنفع أو للأغبط والمال واحد (قوله إذ لا مشقة الخ) تعليل للمتن (قوله وإنما تخير الخ) رد لدليل مقابل
الصحيح (قوله فيما يأتي في الجبران) أي بين الشاتين والعشرين درهما سم. (قوله وفي الصعود الخ) عطف على
في الجبران (قوله والنزول) أي بينهما سم عبارة النهاية وعند فقد الواجب بين صعوده ونزوله اه‍ (قوله أولى)
أي لا واجب سم عبارة البصري أي ثم لا متعين اه‍ (قوله إن تصرف لنفسه) خرج الوكيل والولي
سم (قوله لأن الجبران الخ) متعلق بقوله وإنما تخير في الجبران قوله (واحد الفرضين الخ) بالنصب عطفا على
الجبران قوله (ولامكان الخ) متعلق بقوله وإنما تخير في الصعود والنزول (قوله أي الأغبط إلى قول المتن
وقيل في النهاية إلا قوله ما لم يعتقد إلى المتن وقوله لأن القصد إلى ويجوز وكذا في المغني إلا قوله لا من المأخوذ
وقوله لا بنصف حقة قول المتن (إن دلس أو قصر الساعي) ويصدق كل من المالك والساعي في عدم التدليس
والتقصير فيؤخذ من المالك التفاوت وظاهره وإن دلت القرينة على تدليس المالك أو تقصير الساعي ع ش
(قوله ولو في الاجتهاد) أي بأن أخذه عالما بالحال أو من غير اجتهاد ونظر في أن الأغبط ماذا مغني ونهاية
عبارة شرح المنهج بأن لم يجتهد وإن ظن أنه الأغبط اه‍ أي من غير اجتهاد (قوله فترد عينه الخ) أي فيلزم
المالك إخراج الأغبط ويرد الساعي ما أخذه إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا نهاية ومغني قال ش هل ذلك
البدل من ماله لتقصيره بعدم التحري أو من مال الزكاة فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة اه‍ قول المتن
(والأصح الخ) والثاني لا يجب بل يسن لأن المخرج محسوب من الزكاة فلا يجب معه شئ آخر كما إذا أدى اجتهاد
الساعي إلى أخذ القيمة بأن كان حنفيا فإنه لا يجب معها شئ آخر مغني ونهاية (قوله ما لم يعتقد الخ) هلا قدم
219

هذا عقب قوله ولا يجزي غيره فتأمله سم. (قوله إذا كانت الأغبطية الخ) خرج بذلك ما إذا كانت بغير ذلك مما
تقدم سم (قوله بزيادة القيمة) أي وإلا فلا يجب معها شئ كما قاله الرافعي نهاية ومغني (قوله لأنه الخ) تعليل
للأصح (قوله أحد الفرضين) أي كالحقاق و (قوله والآخر) أي كبنات اللبون نهاية. (قوله دنانير أو
دراهم الخ) قضيته أن غيرهما لا يجزئ وإن اعتيد تعامل أهل البلد به ولعله غير مراد وأن التعبير بهما
للغالب فيجزئ غيرهما حيث كان هو نقد البلد ويقتضيه إطلاق قول المحلى ومرادهم بالدراهم نقد البلد
كما صرح به جماعة منهم وكتب عليه الشيخ عميرة ما نصه أي لا خصوص الدراهم وهي الفضة ع ش أقول
وكذا يقتضيه قول الشارح الآتي لأن القصد الخ. (قوله من الأغبط) أي لأنه الأصل نهاية (قوله فالجبر بخمسة
أتساع بنت لبون) وظاهر أن محله حيث لم يتفاوت التقويم بين الصحيح والكسر وإلا فينبغي أن يزاد في الكسر
حيث تحقق التفاوت بينهما لضعف الرغبة في الكسر ويشمله قوله آنفا أن يخرج بقدره جزأ فليتأمل حق
التأمل بصري (قوله بخمسة أتساع بنت الخ) عبارة النهاية والمغني بخمسين وبخمسة أتساع الخ اه‍ (قوله
لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون الخ) أي ونسبة الخمسين للتسعين خمسة أتساع لأن تسع التسعين
عشرة بجيرمي (قوله وابن لبون) إلى قول المتن وفي الصعود في النهاية إلا قوله وأمكنه تحصيلهما وكذا في المغني
إلا قوله نعم إلى أما إذا (قوله وابن لبون) بالنصب عطفا على الهاء و (قوله في ماله) متعلق بعدم. (قوله وأمكنه
الخ) ينظر وجه هذا التقييد فإنه إذا لم يمكنه تحصيلهما فله دفع بنت لبون عنده وأخذ الجبران وإن جاز له أيضا
إخراج القيمة كما تقدم قبيل والمعيبة كمعدومة كما أن من أمكنه تحصيلهما كان له دفع بنت لبون عنده وأخذ
الجبران وله تحصيلهما فهو مخبر بينهما ولهذا قيد قوله دفعها بقوله إن شاء سم ولعل لدفع ذلك النظر قال
النهاية وإن أمكنه الخ ويحتمل سقوط أن الوصلية من قلم الناسخ. (قوله بصفة الاجزاء) أي بصفة الشاة المخرجة
فيما دون خمس وعشرين من الإبل في جميع ما سبق وفاقا وخلافا إلا أن الساعي لو دفع الذكر ورضي به المالك
جاز قطعا نهاية (قوله لأن الحق له) أي فله إسقاطه شرح المنهج قول المتن (أو عشرين درهما) والحكمة في
ذلك أن الزكاة تؤخذ عند المياه غالبا وليس هناك حاكم ولا مقوم فضبط ذلك بقيمة شرعية كصاع المصراة
والفطرة ونحوهما زيادي (قوله إسلامية نقرة) والدرهم النقرة يساوي نصف فضة وجديدا كما قاله بعضهم
أو يساوي نصف فضة وثلثا كما قاله الحلبي لتناسب الدراهم المذكورة قيمة الشاتين لأن الكلام في شاة العرب
وهي تساوي نحو أحد عشر نصف فضة بل أقل وليس المراد به الدرهم المشهور حفني اه‍ بجيرمي وقد يخالفه
قول الشارح كغيره وهي المراد الخ (قوله وغلبت) عبارة الأسنى والنهاية أو غلبت (قوله وهي) أي الفضة
الخالصة مغني. (قوله قدر الواجب) أي أو أقل إذا رضي المالك كما هو ظاهر لأن الحق له بقي أنه يلزم من
إعطائه ما يكون نقرته قدر الواجب التطوع بالغش وهو حق المستحق اللهم إلا أن يحسب أو لا يكون له
قيمة سم (قوله كما مر) أي في شرح فإن عدم بنت المخاض فابن لبون قول المتن (فعدمها) أي في ماله
نهاية ومغني (قوله وكذا كل من لزمه سن فقده الخ) ولو صعد من بنت المخاض مثلا إلى بنت اللبون قال
الزركشي هل تقع كلها زكاة أو بعضها الظاهر الثاني فإن زيادة السن فيها قد أخذ الجبران في مقابلتها
فيكون قدر الزكاة فيها خمسة وعشرين جزأ من ستة وثلاثين جزأ ويكون أحد عشر في مقابلة الجبران
220

نهاية (قوله وما نزل الخ) عطف على الهاء. (قوله وخرج بعدمها الخ) أي في موضعين (قوله ما إذا وجدها)
أي ولو معلوفة كما تقدم ع ش (قوله فيمتنع النزول) أي مطلقا مغني (قوله كمعدوم الخ) أي فوجود
الكريمة لا يمنع الصعود والنزول وإن منع وجود بنت مخاض كريمة العدول إلى ابن لبون نهاية ومغني وسم
(قوله نظير ما مر) أي في شرح تعين الأغبط (قوله كما مر) أي في المتن قبيل ولو اتفق فرضان (قوله لا مدخل
له في فرائض الإبل) أي لم يجب منها ذكر وأما أخذه عند فقد بنت المخاض فهو بدل عنها لا فرض ع ش
(قوله فكان الانتقال إليه) أي مع وجود بنت المخاض في ماله قول المتن (لدافعها) أي فيدفع ما شاء منهما وإن
كان قيمته دون قيمة الآخر حيث كان الدافع المالك فإن كان الدافع الساعي راعى الأصلح كما ذكره الشارح بقوله
لكن يلزمه الخ وبقي ما لو تعارض على الوكيل والولي مصلحة الموكل والمولى عليه دفعا ومصلحة الفقراء على
الساعي أخذا فهل يراعيهما أو يراعي مصلحة الفقراء فيه نظر والذي يظهر أن الساعي إن كان هو الدافع راعى
مصلحة الفقراء لأنه نائب عنهم ويجب على الولي والوكيل قبول ما دفعه له الساعي وإن كان الدافع هو الولي أو
الوكيل وجب عليه مراعاة موكله أو موليه كما يفيد ذلك قولهم والخيرة للدافع ع ش ويصرح بهذا قول
المغني والنهاية فإن قيل كيف يلزمه مراعاة الأصلح والخيرة للمالك أجيب بأنه يطلب منه ذلك فإن أجابه فذاك
ولا أخذ منه ما يدفعه ذلك اه‍ أي وجوبا فيجبر على أخذه ع ش. (قوله لكن يلزمه) أي الساعي رعاية
مصلحة الخ ويسن للمالك إذا كان دافعا اختيارا لا نفع لهم نهاية ومغني (قوله أخذا) أي للأغبط للجيران
لئلا ينافي ما قبله ويمكن إرادته بأن فوض المالك الخيرة بين أخذ الشاتين وأخذ العشرين إليه فلا تنافي أو
المراد بالأخذ طلبه وإن لم يلزم المالك موافقته شوبري وتقدم الجواب الأخير عن المغني والنهاية. (قوله هذا
ما بحثه الزركشي) أي وأقره الأسنى (قوله مطلقا) أي وافقه الساعي أو لا (قوله ومحل الخلاف) إلى قول المتن
ولا تجزئ شاة في المغني وكذا في النهاية إلا قوله إلا إن رآه الساعي مصلحة (قوله ومحل الخلاف) أي الذي
في المتن
(قوله إلا إن رآه الساعي الخ) أي فيجوز كما أشار إليه الإمام قال الأسنوي وهو متجه أسنى ومغني وسم
وخالف النهاية فقال فلو رأى الساعي مصلحة في ذلك فالأوجه المنع أيضا أخذا بعموم كلامهم خلافا للأسنوي
اه‍ (قوله لأن الجبران الخ) تعليل للمتن. (قوله ومن ثم) أي لأجل ذلك التعليل قول المتن (وله صعود درجتين
الخ) أي كما لو وجب عليه بنت لبون فصعد إلى الجذعة عند فقد بنت اللبون والحقة مغني ونهاية (قوله في جهة
المخرجة) أي التي يريد إخراجها وجهتها هو ما بينها وبين الواجب الشرعي بجيرمي (قوله فلا يصعد عن بنت
مخاض للحقة الخ) أي وإن كان فيه منفعة للفقراء لتنزيل الدرجة القربى منزلة الواجب ع ش. (قوله
للزائد) عبارة غيره الزائد بدون لام الجر (قوله مطلقا) أي تعذر الدرجة القربى أو لا (قوله وصعود ونزول
الخ) أي وحكم لصعود النزول بثلاث درجات كدرجتين على ما سبق كأن يعطى عن جذعة فقدها والحقة
وبنت اللبون بنت مخاض ويدفع ثلاث جبرانا ت أو يعطى بدل بنت مخاض جذعة عند فقد ما بينهما ويأخذ
ثلاث جبرانات مغني ونهاية (قوله كما ذكر) أي في الصعود والنزول للدرجتين فيجوز بشرط تعذر الدرجة
221

القربى في جهة المخرجة وظاهر أن المراد بالقربى في المثال الدرجتان المتوسطتان إذ لو تعذرت إحداهما دون
الأخرى لم يتجه الصعود والنزول مع تعدد الجبران لما فيه من تكثيره مع إمكان تقليله سم. (قوله ولا يتعدد
الجبران الخ) أي فغاية درجات الصعود مع الجبران أربع بأن يصعد من بنت المخاض إلى الثنية فيأخذ
أربع جبرانات وغاية درجات النزول ولا يكون إلا مع الجبران ثلاث بأن ينزل من الجذعة إلى بنت المخاض
ويدفع ثلاث جبرانات بجيرمي (قوله لأن الشارع اعتبر الثنية في الجملة الخ) أي دون ما فوقها
ولان ما فوقها تناهى نموها أسنى ونهاية وقضية هذا التعليل أن الساعي لا يجبر على قبول ما فوق الثنية مطلقا لكن قولهم ولا
يتعدد الجبران الخ قد يقتضي أنه يجبر عليه بجبران واحد فليراجع قول المتن (ولا تجزئ شاة عشرة دراهم
الخ) ظاهره وإن انحصر المستحقون ورضوا وذلك لأن الحق لله تعالى سم ويأتي عن النهاية ما يوافقه
(قوله نعم إن كان الآخذ المالك الخ) أي بخلاف الساعي كما مر نظيره لأن الحق للفقراء وهم غير معينين
وقضية ذلك أنهم لو كانوا محصورين ورضوا بذلك جاز وهو محتمل والأقرب المنع نظرا لاصله وهذا عارض
نهاية قال ع ش ويجري ذلك في كل ما أخرج فيه المالك ما لا يجزئ فلا يكفي وإن رضي به الفقراء وكانوا
محصورين كما لو دفع بنتي لبون ونصفا مع حقتين فيما لو اتفق فرضان اه‍. (قوله لأن الحق له) أي وله
إسقاطه بالكلية مغني ونهاية قول المتن (ويجزئ شاتان وعشرون الخ) يتردد النظر في هذه الصورة مع
قصد كون شاة وعشرة دراهم لجبران ونظيرهما لآخر فهل يمتنع نظرا لقصد ما لا يصح شرعا لا يبعد الامتناع
فليحرر بصري (قوله لأن الحديث) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله واستغنى إلى وهي وقوله وبحث إلى
وذلك (قوله لأن كلا مستقل الخ) ولو توجه عليه ثلاث جبرانات فأخرج عن واحدة شاتين وعن أخرى عشرين
درهما وعن أخرى شاتين أو عشرين درهما جاز مغني. (قوله لأنه يتبع الخ) أي سمي بذلك لأنه الخ نهاية
(قوله وتجزئ تبيعة) أي وإن كانت أقل قيمة منه لرغبة المشتري في الذكور لغرض تعلق بها ع ش (قوله
عما يوجد في بعض النسخ) أي قبل قوله ثم في الكل الخ (قوله لتكامل أسنانها) أي سميت بذلك لتكامل الخ
نهاية (قوله بالأولى) عبارة النهاية والمغني على الأصح (قوله تبيعا تبيعا) الأول تمييز والثاني اسم أن سم
(قوله الظاهر أنه وهم الخ) وهو كذلك والمسألة منقولة في زوائد الروضة وعبارتها ولو ملك إحدى وستين
بنت مخاض فأخرج واحدة منها فالصحيح الذي قاله الجمهور أنه يجب ثلاث جبرانات وفي الحاوي وجه أنها
تكفيه وحدها حذرا من الاجحاف وليس بشئ انتهت فالبحث المذكور إنما يتخرج على الوجه المرجوح
بصري. (قوله حيث كان في سن الخ) أي كما في الا تبعة سم (قوله يجب فيه الزكاة) الجملة صفة سن و (
قوله
لا تعتبر الخ) خبر إن (قوله موافقة سنه للمخرج) لعل الأنسب موافقة المخرج له فيه (قوله وذلك الخ) راجع
لما في المتن (قوله لا يتغير إلا بزيادة عشرين الخ) أي ففي ستين بقرة تبيعان وفي سبعين مسنة وتبيع
وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة مسنة وتبيعان وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع نهاية
ومغني (قوله ففي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة) أي يتفق فيه فرضان مغني (قوله
تفصيل ما مر الخ) أي من خلاف وتفريع مغني. (قوله هنا) أي في زكاة البقرة نهاية قوله:
222

(كما في كتاب الصديق رضي الله عنه الخ) ولو تفرقت ماشية المالك في أماكن فهي كالتي في مكان واحد حتى
لو ملك أربعين شاة في بلدين لزمته الزكاة ولو ملك ثمانين في بلدين وفي كل أربعين لا تلزمه إلا شاة واحدة وإن
بعدت المسافة بينهما نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لزمته الزكاة أي ويدفع زكاته للإمام لأنه الذي له
نقل الزكاة ويقال مثله فيما يأتي اه‍ عبارة شيخنا فإن اجتمع المستحقون في البلدين أعطاهما الشاة في هاتين
المسألتين وإلا أعطاها للإمام وهو يعطيها لمن شاء لأن له نقل الزكاة اه‍
فصل في بيان كيفية الاخراج (قوله وبعض شروط الزكاة) إنما قال ذلك لأنه تقدم من شروطها
كونها نعما وكونها نصابا ع ش قول المتن (نوع الماشية) سميت بذلك لرعيها وهي تمشي نهاية ومغني
(قوله كأن كانت) إلى قوله فإن قلت ما وجه الخ في النهاية إلا قوله ولا نظر إلى فإن قلت وقوله وقد مر إلى
وذاك وقوله أو أخرج هو بنفسه وقوله على ما قيل وكذا في المغني إلا قوله فإن قلت إلى المتن (قوله أرحبية)
نسبة إلى أرحب بالمهملتين والموحدة قبيلة من همدان و (قوله أو مهرية) بفتح الميم أو سكون الهاء نسبة
إلى مهرة بن حيدان أبو قبيلة أسنى وكردي قول المتن (أخذ الفرض منه) أي من نوعه لا من خصوص ماله
ع ش (قوله هذا هو الأصل) تمهيد لما يأتي من تصحيح تفريع فلو الخ على ما قبله. (قوله نعم إن اختلفت
الصفة) أي بأن تفاوتت في السن مغني ولعل الباء بمعنى الكاف (قوله ولا نقص) وأسبابه في الزكاة خمسة
المرض والغيب والذكورة والصغر ورداءة النوع بأن كان عنده من الماشية نوعان أحدهما ردئ كردي
(قوله وجب أغبطها) أي بلا رعاية القيمة بخلاف ما يأتي لاتحاد النوع هنا سم عبارة النهاية والمغني
والأسنى فعامة الأصحاب كما في المجموع عن البيان أن الساعي يختار أنفعها اه‍ قال ع ش أي أنفع
الموصوفين بالصفات المختلفة وينبغي أن يأتي هنا نظير ما تقدم من أنه لا يجزئ غيره إن دلس المالك أو قصر
الساعي الخ اه‍ (قوله كالحقاق وبنات اللبون) أي قياسا على وجوب الأغبط هناك (قوله ولا نظر لامكان
الفرق) أي بين ما هنا وما مر (قوله ثم) أي فيما مر سم. (قوله فلا ينافي هذا الفرق الخ) هذا فاعل والفرق
مفعوله سم عبارة الكردي أي لا ينافي عدم الفرق هنا الفرق الآتي اه‍ (قوله وفارق اختلاف
الصفة) أي حيث وجب معه الأغبط (قوله اختلاف النوع) أي الآتي حيث لم يجب معه الأغبط وعبارة
شرح الروض ولعل الفرق بين اختلافها صفة واختلافها نوعا شدة اختلاف النوع ففي لزوم الاخراج من
أجودها زيادة إجحاف بالمالك انتهت لا يقال الاخراج من أجودها ومن غيره مع مراعاة القيمة الذي شرطوه
سيان فأي إجحاف في الاخراج من أجودها فضلا عن زيادته لأنا نمنع أنهما سيان وهو ظاهر سم (قوله بأنه)
أي اختلاف النوع كردي. (قوله ينافي الأغبط هنا) أي وجوب الأغبط عند اختلاف الصفة (قوله ما يأتي)
أي عن قريب في قوله ولو كان البعض أردأ الخ (قوله وقد مر) أي في شرح تعين الأغبط (قوله وذاك)
أي وحمل ما يأتي قول المتن (عن ضان) هو جمع مفرده للمذكر ضائن وللمؤنث ضائنة بهمزة قبل النون مغني
وزيادي قول المتن (معزا) هو بفتح العين وسكونها جمع مفرده للمذكر وماعز وللمؤنث ماعزة والمعزى بمعنى
المعز وهو منون منصرف في التنكير إذ ألفه للالحاق لا للتأنيث مغني وع ش قول المتن (جاز في الأصح) هذه
223

الصورة ليس من اختلاف النوع الآتي في قوله وإن اختلف الخ لأن ما هنا مفروض فيما إذا كان الكل من
الضان وأخذ عنه من المعز أو عكسه ع ش (قوله لاتحاد الجنس الخ) فيجوز أخذ جذعة ضان عن أربعين
من المعز أو ثنية معز عن أربعين من الضان باعتبار القيمة نهاية (قوله تعدد الخ) أي المخرج (قوله قيمة
الواجب الخ) مفعول تساوي. (قوله ودعوى أن الجواميس الخ) عبارة النهاية وقول الشارح ومعلوم أن قيمة
الجواميس دون قيمة العراب فلا يجوز أخذها عن العراب بخلاف العكس لم يصرحوا بذلك مبني على عرف
زمنه وإلا فقد يزيد قيمة الجواميس عليها بل هو الغالب في زماننا اه‍. (قوله وكان الفرق) أي بين الأرحبية
والمهرية وبين نحو المعز والضان حيث اختلف في الثاني دون الأول كردي (قوله ما وجه تفريع فلو الخ)
يجوز كون الفاء في فلو لمجرد العطف فلا يتوجه عليه سؤال سم قال ع ش ولو عبر بالواو كان أظهر اه‍
(قوله قلت الخ) حاصله أن التفريع باعتبار ما أراده المصنف من المفرع عليه وربما جعل التفريع قرينة
الإرادة سم وفيه أن عدم صحة المعنى لا يصلح أن يكون قرينة (قوله كما تقرر) أي حيث قدر قوله وهذا
هو الأصل عقب قول المصنف أخذ الفرض منه (قوله كأرحبية) إلى قوله نعم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله
كما أفاده إلى فلو كانت (قوله تغليبا للغالب) أي اعتبارا بالغلبة مغني. (قوله وهي أنثى المعز) تقدم أن أنثى
المعز ماعزة فالعنز والماعزة مترادفان ع ش (قوله والخيرة للمالك) دفع لما قد يتوهم من أخذ سم عبارة
المغني لو عبر المصنف بأعطى دون أخذ لكان أولى لأن الخيرة للمالك اه‍ (قوله كما أفاده المتن) أي بقوله
يخرج ما شاء وقوله أي أخذ ما اختاره المالك أي بدليل ما شاء (قوله فكذا يقال في الإبل الخ) فلو كان له
من الإبل خمس وعشرون خمس عشرة أرحبية وعشر مهرية أخذ منه على الأظهر بنت مخاض أرحبية أو
مهرية بقيمة ثلاث أخماس أرحبية وخمسي مهرية نهاية. (قوله نعم) إلى قوله أي مع اعتبار الخ في الأسنى
مثله (قوله أي مع اعتبار القيمة هنا الخ) أي لاختلاف النوع غاية الأمر أنه انضم إليه اختلاف الصفة
فيهما وذلك إن لم يؤكد اعتبار القيمة ما نفاه سم قول المتن (ولا تؤخذ مريضة الخ) عبارة النهاية والمغني
ثم شرع في أسباب النقص في الزكاة وهي خمسة المرض والعيب والذكورة والصغر والرداءة فقال ولا
تؤخذ الخ (قوله بما يرد) إلى قوله كذا عبروا في النهاية إلا قوله فلو ملك إلى ويؤخذ. (قوله بما يرد به
المبيع) وهو كل ما ينقض العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه كردي
على بأفضل. (قوله أي المراض الخ) أي بأن تمخضت ماشيته منها نهاية ومغني (قوله ولو كان البعض)
أي من المراض أو المعيبات سم (قوله أخرج الوسط الخ) فلم أخرج من أجود النوع فيما مر آنفا إلا أن
224

يفرق بأن أخذ الأجود ثم باعتبار القيمة لاختلاف النوع فلا إجحاف بخلافه هنا فلو أخرج الاعلى منه أجحف وقد
يقال هلا أخرج هنا إلا على باعتبار القيمة أيضا وقد يفرق باختلاف النوع فيما مر آنفا بخلافه هنا سم
قوله (بخلافه هنا) يحرر لم كان أخذ الأجود من السليم ليس حيفا ومن المعيب حيفا سم وقد يجاب أخذا
مما قدمه الشارح في الفرق بين اختلاف الصفة واختلاف النوع بأن اختلاف المعيب أشد فلو أخرج الاعلى
منه أجحف. (قوله ويؤخذ ابن لبون خنثى عن ابن لبون الخ) لم يبين وجه إجزائه هنا ولعله أنه لا يخلو من
الذكورة والأنوثة فإن كان أنثى فهو أرقي من بنت المخاض وإن كان ذكرا أجزأ عن بنت المخاض بخلافه في
البيع فإن رغبة المشتري تختلف بالذكورة والأنوثة ع ش (قوله ولو انقسمت ماشيته الخ) أي اتحدت
نوعا نهاية ومغني (قوله نصفها سليم الخ) وإن لم يكن فيها إلا صحيحة فعلية صحيحة بتسعة وثلاثين جزءا من
أربعين جزءا من قيمة مريضة أو معيبة وبجزء من أربعين جزءا من قيمة صحيحة وذلك دينار وربع عشر دينار
وعلى هذا فقس نهاية ومغني. (قوله تؤخذ سليمة بقيمة نصف سليمة الخ) ولو لم توجد في ماله صحيحة تفي قيمتها
بالواجب مقسطا كأن كانت قيمة المريضة أربعين درهما والصحيحة مائة وفي ماله صحيحة واحدة من أربعين فقيمة
الصحيحة المجزئة أحد وأربعون درهما ونصف درهم أخرج القيمة كما صرح به ابن حجر فيما لو انقسمت ماشيته
لصغار وكبار ولم توجد في ماله كبيرة بالقسط ع ش. (قوله أخذ صحيحة بالقسط مع مريضة الخ) هذا التعبير
محل تأمل فليراجع وليحرر والذي رأيته بخط بعض الأفاضل نقلا عن شرح المهذب بصحيحة ومريضة
بالقسط وهو الذي يظهر وقول الشارح فوجهه الخ لا يخفى ما فيه على التنبيه والحاصل أن من تأمل كلامهم
في هذا المحل أدنى تأمل وفهم مرادهم من التقسيط يقطع بأن صواب العبارة ما تقدم عن شرح المهذب ويعلم
ما وقع فيه الشارح رحمه الله في هذا المحل ثم رأيت في شرح العباب للنور بن عراق ما نصه وإن كان الكامل
دون الفرض كمائتي شاة فيها كاملة فقط أجزأته كاملة وناقصة أي بالتقسيط كما في المجموع بحيث تكون
نسبة قيمة المخرج إلى قيمة النصاب كنسبة المأخوذ إلى النصاب رعاية للجانبين انتهى اه‍ بصري وفي سم
ما يوافقه (قوله كذا عبروا به) أي قيدوا الصحيح بقولهم بالقسط دون المريضة سم. (قوله مع اختلاف
مراتب الصحة لا مع اختلاف مراتب العيب) قد تمنع هذه التفرقة سم (قوله أو صحيحتان الخ) عطف على
قوله بنت لبون صحيحة (قوله بأن تكون نسبة قيمتهما الخ) أي بأن تكون كل واحدة منهما بأربع
225

وسبعين جزءا من ستة وسبعين جزءا من قيمة مريضة وبجزأين من ستة وسبعين جزأ من قيمة صحيحة فلو زادت قيمة
الصحيحتين الموجودتين على ذلك فينبغي أن لا يجب إخراجهما بل له تحصيل صحيحتين يكون قيمتهما موافقة
للنسبة المذكورة سم أي فإن ليجدهما فرق قيمتهما كما يأتي ومر (قوله لأن النص) إلى قوله فإن لم توجد في المغني
إلا قوله وواجبها في الأصل أنثى وكذا في النهاية إلا قوله على وجه إلى قطعا وقوله في غير الغنم. (قوله أو حق)
أي أو ما فوقه أسنى (قوله وكجذع) أي من الضأن (أو ثنى) أي من المعز سم (قوله وكتبيع الخ) أي
وتبيعين بدلا عن المسنة اه‍ كردي على بأفضل (قوله في ثلاثين بقرة) ظاهره ولو كانت إناثا ع ش أقول بل
هو متعين وإلا لتكرر مع قول المصنف وكذا لو تمحضت الخ (قوله غير الغنم) أي وستأتي الغنم آنفا سم
قول المتن (وكذا لو تمحضت الخ) لو تمحضت ماشيته خناثى فبحث الأسنوي عدم جواز الاخذ منها لاحتمال
ذكورته وأنوثتها أو عكسه بل تجب أنثى بقيمة واحد منها وجزم بذلك في العباب سم وأقره الشوبري وع ش
(قوله في الأصل) لعله أراد به على ما اقتضاه إطلاق الحديث (قوله منه في خمس وعشرين) أي من المأخوذ في
خمس الخ (قوله فلو كانت قيمة المأخوذ الخ) ما هو المأخوذ في خمس وعشرين حتى تعرف قيمته هل هو أوسطها
وكذا يقال في الصغار الآتية كذا أفاده المحشي سم والأقرب أن المأخوذ في خمس وعشرين أقل ما يصدق
عليه اسم ابن اللبون حيث لا مانع من نحو عيب فيقوم ثم يزاد عليه بالنسبة بصري (قوله على الجملة الثانية)
متعلق بالزيادة ومتعلق النسبة محذوف أي الجملة الأولى بجيرمي. (قوله فكذلك) أي كالإبل والبقر في
الخلاف المتقدم (قوله والأصح إجزاء الذكر الخ) أي حيث تمحضت ذكورا ولعل الفرق بين الغنم
وغيرها أن تفاوت القيمة بين ذكرها وأنثاها يسير بخلاف غيرها وأما التفاوت بالنظر لفوات الدر والنسل
فلم ينظروا إليه لتيسر تحصيل الأنثى بقيمة الذكر ع ش (قوله لوجوب رعاية نظير التقسيط الخ) الوجه
في بيان التقسيط هنا أن يقال لو كان في الخمس والعشرين هنا خمسة عشر أنثى وعشرة ذكور وجب أنثى
مجزئة تساوي ثلاثة أخماس قيمة أنثى مجزئة وخمسي قيمة ذكر مجزئ سم (قوله فإن تعدد واجبها) أي كمائتي
شاة. و (قوله جاز إخراج ذكر معها) ينبغي مع مراعاة التقسيط السابق سم (قوله وإيراد هذه) الإشارة
226

راجعة لقوله فإن تعدد واجبها الخ ع ش (قوله لأن هذه الخ) لعل الأولى أن يقال لما تعينت الأنثى لجهة
الزكاة صارت ماشيته بعدها ذكورا متمحضة فأخرج منها بقية الواجب ذكرا وأما ما علل به الشارح فقد
كتب عليه الفاضل المحشي سم أنه فيه ما فيه اه‍ أي أن ما أفاده لا يمنع وروده على العبارة وإن كان
مراد المصنف التقييد بغير حالة الضرورة لأن المراد لا يدفع الايراد بصري. (قوله حالة ضرورة) قد يجاب
بأن في مفهوم تمحضت تفصيلا سم (قوله إذا ماتت الأمهات الخ) أي وقد تم حولها نهاية (قوله ما لم تجذع)
أي لم تبلغ سنة مغني وعشر (قوله وكثر) الأولى وما كثر (قوله في غير الغنم) أي وأما الغنم فقد اختلف
واجب أنصابها بالعدد (قوله فصيل فوق المأخوذ الخ) ينبغي أن يقال هنا ويعرف ذلك بالتقويم
والنسبة على قياس ما تقدم سم. (قوله والكلام الخ) عبارة المغني والنهاية ومحل إجزاء الصغير إذا كان من
الجنس فإن كان من غيره كخمسة أبعرة صغار أخرج عنها شاة لم يجز إلا ما يجزئ في الكبار اه‍ (قوله ولو انقسمت
ماشيته لصغار وكبار الخ) عبارة شرح العباب ولو ملك أربعين نصفها صغار لزمه كبيرة بنصف قيمة كبيرة
ونصف قيمة صغيرة فإن لم يجد لائقة فالقيمة ولو ملك مائة من الكبار فنتجت قبل تمام الحول إحدى وعشرين
فينبغي أن الواجب كبيرتان بالقسط بأن تساويا مائة جزء من كبيرتين وإحدى وعشرين جزءا من صغيرتين
سم (قوله وجبت كبيرة الخ) وإن كانت في سن فوق سن فرضه لم يكلف الاخراج منها بل له تحصيل السن
الواجب وله الصعود والنزول في الإبل كما تقدم نهاية وأسنى (قوله به) أي بالقسط ع ش. (قوله كما مر) أي
في شرح ولا يتعين غالب غنم البلد كردي (قوله فيما سبق) أي فيما وجب فيه التقسيط مما اختلفت ماشيته
نوعا أو سلامة وعيبا أو إناثا وذكورا أو نحوها ولم يجد ما بقي بالتقسيط فيخرج القيمة (قوله ولا تؤخذ) إلى قوله
والذي يظهر في النهاية والمغني إلا قوله وإن اختلف إلى سميت قول المتن (ربي) بضم الراء وتشديد الباء الموحدة
والقصر نهاية (قوله والذي يظهر الخ) أقره ع ش. (قوله أن العبرة بكونها الخ) قد يقال لا يعدل إلى العرف
إلا عند فقد ضابط شرعي ولغوي والثان موجود هنا فليتأمل وقد يقال لما اختلف قول أهل اللغة ولم يظهر
ترجيح أحد القولين تعين المصير إلى العرف بصري (قوله بفتح) إلى المتن في المغني وإلى قوله وفيه نظر في النهاية
إلا قوله كذا قيل إلى فيظهر (قوله بفتح فضم) أي مع التخفيف نهاية ومغني قول المتن (وحامل) أي ولو بغير
مأكول سم وظاهره وإن كان غير المأكول نجسا كما لو نزى خنزير على بقرة فحملت منه ويوجه بأن في
أخذها الاختصاص بما في جوفها ع ش (قوله التي طرقها الفحل الخ) وهو المعتمد ومحله إن لم تدل قرينة
على أنها لم تحمل منه ع ش. (قوله لغلبة حمل البهائم الخ) وبقي ما لو دفع حائلا فتبين حملها هل يثبت له الخيار
أم لا فيه نظر والأقرب الأول فيستردها ع ش (قوله وإنما لم تجزئ) أي الحامل (قوله وهو غير متجه) قد
يقال ما وجه عدم اتجاهه بصري عبارة سم فيه نظر اه‍ أي لأن المدار في العموم والخصوص على المفهوم
وهو موجود هنا لا على الاستعمال والإرادة سيما الخالي عن القرينة (قوله والمراد الخ) علة وبيان
227

للمغايرة (قوله غير ما ذكر) أي من الربى والأكولة والحامل ع ش (قوله وأنه لا عبرة الخ) عطف على
قوله ضبطه (قوله وذلك) إلى المتن في المغني (قوله لخبر وإياك الخ) أي ولقول عمر رضي الله عنه ولا
تؤخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض أي الحامل ولا فحل الغنم نهاية ومغني. (قوله كما مر) أي في شرح
ولا يكلف كريمة كردي (قوله لأن الحامل حيوانان) أي ففي أخذها أخذ حيوانين بحيوان نهاية
قول المتن (إلا برضى المالك) وينبغي أن محله في الربى إذا استغنى الولد عنها وإلا فلا لحرمة التفريق حينئذ
ع ش قول المتن (ولو اشترك أهل الزكاة الخ) أي بأن كان بينهما مال مملوك لهما بعقد أو غيره كان ورثاه
ع ش (قوله في جنس) إلى قوله وقد يفهم في المغني (قوله في جنس واحد الخ) خرج به الاشتراك في غنم
وبقر ونحوهما نهاية. (قوله أو أقل ولأحدهما نصاب) أي وإن لم يتم إلا بحصته من المشترك بدليل قوله
الآتي ولأحدهما ثلاثون انفرد بها سم (قوله ولأحدهما الخ) قيد لقوله أو أقل و (قوله بنحو إرث)
متعلق باشترك بصري (قوله وبهذا) أي بالتعليل الثاني (قوله فارقت) أي زكاة الخلطة (قوله
نظائرها) أي من كل حق محتاج إلى نية أدى عن غيره بغير إذنه فإنه لا يسقط بخلاف زكاة الخلطة لأنها تجعل
المالين كمال واحد كردي. (قوله ونقل الزركشي الخ) اعتمده النهاية فقال وظاهر كلامهم كالخبر أنه لا فرق
في الرجوع بغير إذن بين أن يخرج من المال المشترك وأن يخرج من غيره لكن نقل الزركشي عن القاضي
أبي محمد المروزي أن محله إذا أخرج من المشترك والظاهر أن كلامهم كالخبر محمول عليه أي على ما نقله
الزركشي اه‍ (قوله إن أدى من المشترك) أي بخلاف ما إذا أخذ الساعي من مال أحدهما فيرجع وإن
لم يأذن الآخر كما سيأتي ثم ذلك في خلطة الجواز الآتية أظهر منه في خلطة الشيوع التي الكلام الآن فيها
ولذا ذكر هذا الكلام في شرح الروض في سياق الكلام على خلطة الجوار قبل أن يتكلم على الرجوع
في خلطة الشيوع فإنه فيها مستبعد لأنه إذا كان بينهما نصاب على السواء أو التفاوت فإذا أخرج قدر الواجب
فقد أخذ من كل قدر واجبه من ملكه لا من ملك صاحبه حتى يتصور الرجوع فيه نعم يتصور فيه بنحو
ما إذا كان بينهما أربعون شاة لأحدهما في عشرين منها نصفها وفي العشرين الأخرى ثلاثة أرباعها وقيمة
الشاة أربعة دراهم فإن أخذت من العشرين المربعة رجع صاحب الأكثر على الآخر بنصف درهم كما في
شرح الروض عن ابن الرفعة سم. (قوله أنه لا فرق) أي في الرجوع بغير إذن بين أن يخرج من المال
المشترك وأن يخرج من غيره كردي (قوله رجح ذلك) أي عدم الفرق (قوله ثم قد يفيدهما) إلى قوله
ونصوا في النهاية والمغني إلا قوله وكأن اشتركا إلى وقد لا يفيد (قوله الاشتراك) أي المشار إليه بقول المصنف
ولو اشترك الخ وهو الأول من نوعي الخلطة المسمى بخلطة شركة ويعبر عنها أيضا بخلطة الأعيان وخلطة الشيوع
نهاية ومغني (قوله كثمانين) أي شاة (قوله لأحدهما ثلثاها) أي وللآخر ثلثها نهاية. (قوله
ويأتي ذلك) أي ما ذكر من الأقسام (في خلطة الجوار) وهي الثاني من نوعي الخلطة الذي أشار إليه
228

المصنف بقوله الآتي وكذا لو خلطا الخ ويسمى أيضا خلطه أوصاف نهاية ومغني (قوله ويأتي ذلك في
خلطة الجوار) كان الأولى أن يذكره قبيل المتن الآتي (قوله كأن انفرد الخ) هذا من خلطة الشيوع
الذي فيه الكلام و (قوله الآتي أو خلطا الخ) من خلطة الجوار الآتي ولذا ذكره النهاية في الكلام
عليه (قوله أو خلط ثمانية الخ) أي أو كان ملك كل منهما عشرين من الغنم فخلطا تسعة عشر بمثلها
وتركا شاتين منفردتين نهاية ومغني. (قوله دائما) ليس بقيد قول المتن (وكذا لو خلطا مجاورة الخ)
وينبغي للولي أن يفعل في مال المولى عليه ما فيه من المصلحة له من الخلطة وعدمها قياسا على ما سيأتي
في الاسامة وبقي ما لو اختلفت عقيدة الولي والمولى عليه فهل يراعى عقيدة نفسه أو عقيدة المولى عليه
فيه نظر والأقرب الأول وكذا لو اختلفت عقيدته وعقيدة شريكه المولى عليه لكل منهما يعمل
بعقيدته فلو خلط شافعي عشرين شاة بمثلها لصبي حنفي وجب على الشافعي نصف شاة عملا بعقيدته
دون الحنفي ع ش. (قوله ولخبر البخاري الخ) ما المعطوف عليه عبارة النهاية لجواز ذلك بالاجماع
ولخبر الخ وهي ظاهرة ثم رأيت في هامش نسخة قديمة ما نصه كأن في أصل الشارح رحمه الله تعالى إجماعا
ولخبر الخ ثم ضرب على إجماعا اه‍ أي فسها القلم ولم يلحق الواو (قوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق الخ)
نهى المالك عن كل من التفريق والجمع خشية وجوبها أو كثرتها ونهى الساعي عنهما خشية سقوطها
أو قلتها والخبر ظاهر في الجوار ومثلها الشيوع وأولى نهاية. (قوله وخرج بأهل الزكاة الخ) عبارة المغني
والنهاية وقوله أهل الزكاة قيد في الخليطين فلو كان أحد المالين موقوفا الخ اه‍ (قوله فيعتبر الآخر) أي
نصيب من هو من أهل الزكاة (قوله زكاة) أي زكاة المنفرد نهاية ومغني (قوله فلو ملك الخ) عبارة النهاية
والمغني ومحل ما تقدم حيث لم يتقدم للخليطين حالة انفراد فإن انعقد الحول على الانفراد ثم طرأت الخلطة فإن
اتفق حولاهما بأن ملك كل الخ وإن اختلف حولاهما بأن ملك هذا غرة محرم وهذا غرة صفر وخلطا غرة
شهر ربيع فعلى كل واحد عند انقضاء حوله شاة وإذا طرأ الانفراد على الخلطة فمن بلغ ماله نصابا زكاه ومن
لا فلا اه‍ وقولهما فعلى كل واحد عند انقضاء حوله شاة قال الكردي على بأفضل أي في الحول الأول وأما
فيما بعده فشاة نصفها على الأول في المحرم والأخرى على الثاني في صفر ولو ملك واحد أربعين في المحرم ثم آخر
عشرين بصفر وخلطاها حينئذ ففي الحول الأول على الأول شاة في المحرم وعلى الثاني ثلث شاة في صفر وفي كل
حول بعده عليهما شاة على ذي العشرين ثلثها لحوله وعلى الآخر ثلثاها لحوله اه‍. (قوله لم تثبت الخ) أي
الخلطة نهاية (قوله المحرم) الأولى التنكير (قوله وبقائها الخ) عطف على دوام الخلطة قوله (عليه)
أي على اشتراط بقاء الخلطة وقت الوجوب قوله (مع اشتراطها قبله الخ) أي قبل وقت الوجوب و (قوله
لأنه الخ) متعلق بنصوا والضمير لوقت الوجوب كردي (قوله ولأنهما) أي اشتراط الخلطة قبل وقت الوجوب
واشتراطها بعده (قوله إذ لو ورث الخ) علة للعلة الثانية (قوله إذ لو ورث جمع نخلا الخ) عبارة العباب
وما أي وينبني على ثبوت الخلطة ما لو وزنا نخلا مثمرا واقتسما بعد الوجوب زكيا زكاة الخلطة المشتركة
حينئذ اه‍ قال الشارح في شرحه قول زكاة الخلطة أي خلطة الشيوع وقوله حينئذ أي وقت الوجوب وقد
صرح صاحب الحاوي الصغير وفروعه بأن ما لا يعتبر له حول تعتبر الخلطة فيه عند الوجوب كبد والصلاح
في الثمر ومرادهم خلطة الشيوع أما خلطة المجاورة فلا بد منها في أول الزرع إلى وقت الاخراج بدليل اشتراطهم
الاتحاد في الماء الذي تسقى منه الأرض والحراث وملقح النخل والجداد والجرين ونحو ذلك اه‍ وسياق
229

كلامه هنا يصرح بأن المراد بالخلطة في هذا المثال خلطة الجوار إلا أن ذكر الاقتسام ينافي ذلك وفيه نظر
لأن هذه الشروط إنما هي لخلطة الجوار سم. (قوله فاقتسموا الخ) هذا لا يناسب أن الشروط لخلطة
الجوار سم أي التي فيها الكلام (قوله وأن لا تتميز الخ) ويشترط في خلطة الجوار في النقدين أن لا يتميز
أحدهما بصندوق يضع فيه كيسه ولا بحارس يحرسه له ونحوهما قال سم في شرح أبي شجاع لو كان عنده
ودائع لا تبلغ كل واحد منها نصابا فجعلها في صندوق واحد جميع الحول الظاهر ثبوت حكم الخلطة لانطباق
ضابطها عليه ونية الخلطة لا تشترط وأما التجارة فيشترط في الجوار فيها أن لا يتميز في الدكان والحارس
والحمال ومكان الحفظ من خزانة ونحوها وإن كان مال كل بزاوية أي ركن كما في الايعاب والأسنى والميزان
والوزان والكيل والمكيال والذراع والذراع والنقاد والمنادى والمطالب بالأثمان كردي على بأفضل وما
نقله عن سم فيه توقف وإن أقره ع ش أيضا إلا أن يأذن أصحاب الودائع في الجعل المذكور فإنه وإن لم
تشترط نية الخلطة لكن تشترط نفس الخلطة وظاهر أنه لا عبرة بها إلا إذا كان بفعل أو إذن المالك أو الولي
فليراجع. (قوله ماشية أحدهما) إلى قول المتن والأظهر في النهاية إلا قوله ولا والد لوالي ولا فيما
وقوله ويشكل إلى ويضر وكذا في المغني إلا قول ومن ثم إلى ويصدق (قوله إحداهما) أي إحدى الماشيتين
(قوله بأن يتحدا) أي المالان (قوله كما يأتي) أي آنفا في الشرح (قوله مصدر) أي وهو المراد هنا نهاية
ومغني (قوله يطلق) أي بضبطيه (قوله فلا يشترط اتحاده كالحالب) أي وكما لا يشترط اتحاد آلة الجز ولا
خلط اللبن في الأصح نهاية ومغني قال ع ش وكذا لا يشترط اتحاد الجزار قياسا على الحالب ولا خلطة
الصوف قياسا على خلطة اللبن وقياس اشتراط اتحاد موضع الحلب اشتراط اتحاد موضع الجز اه‍ عبارة
الكردي وكذا لا يشترط اتحاد الجاز وآلة الجز اه‍ قول المتن (وكذا الراعي والفحل الخ) ويجوز تعدد
الرعاة قطعا بشرط عدم انفراد كل براع والمراد بالاتحاد أن يكون الفحل أو الفحول مرسلة فيها تنزو على كل
من الماشيتين بحيث لا تختص ماشية كل بفحل عن ماشية الآخر وإن كانت ملكا لأحدهما أو معارة له
أو لهما إلا إذا اختلف النوع كضأن ومعز فلا يضر اختلافه جزم للضرورة ويشترط اتحاد مكان الانزاء
كالحلب نهاية ومغني وأكثر ذلك موجود في الشرح. (قوله اختلافه) أي الفحل (قوله وإن استعير
الخ) أي الفحل (قوله وهو موجود الخ) أي المقتضي. (قوله ويشكل عليه الخ) أي على عدم اشتراط نية
الخلطة ويحتمل أن مرجع الضمير التعليل المذكور (قوله بأن الخلطة ليست موجبة بإطلاقها الخ) أي
ليست موجبة للزكاة في جميع صورها بل الموجب النصاب مع الحول وغيره من الشروط بخلاف السوم
الخ قاله البجيرمي وحاصله أن السوم له مدخل تام في الايجاب ولذا يلزم من انتفائه عدم الوجوب بخلاف
الخلطة فإنه لا يلزم موجودها الوجوب ولا يخفى ما فيه وبالجملة في هذا الفرق خفاء فليحرر اللهم إلا أن يكون
بإطلاقها متعلقا بليست ويراد بالاطلاق موافقة الأصل بقرينة ما بعده (قوله مطلقا) أي ولو بلا بقصد مغني
ونهاية. (قوله أو يسيرا بتعمد الخ) عبارة النهاية والمغني فإن كان يسيرا ولم يعلما به لم يضر فإن علما به وأقراه
230

أو قصدا ذلك أو علمه أحدهما فقط كما قاله الأذرعي وغيره ضر اه‍. (قوله ويجزئ أخو الساعي الخ) عبارة
المغني والنهاية والأسنى ويجوز للساعي الاخذ من مال أحد الخليطين وإن لم يضطر إليه أي بأن كان مال كل
منهما كاملا ووجد فيه الواجب كما له الاخذ من مالهما فإن أخذ شاة مثلا من أحدهما رجع على صاحبه بما
يخصه من قيمتها لا منها لأنها غير مثلية فلو خلطا مائة بمائة وأخذ الساعي من أحدهما شاتين رجع على صاحبه
بنصف قيمتهما لا بشاة ولا بنصفي شاتين فإن أخذ من كل شاة فلا تراجع وإن اختلفت قيمتهما إذ لم يؤخذ من كل
منهما إلا واجبه لو انفرد فلو كان لزيد مائة ولعمرو خمسون وأخذ الساعي الشاتين من عمرو ورجع بثلثي قيمتهما
أو من زيد رجع بالثلث وإن أخذ من كل منهما شاة رجع زيد بثلث قيمة شاته وعمرو بثلثي قيمة شاته وإذا
تنازعا في قيمة المأخوذ فالقول قول المرجوع عليه لأنه غارم ولو كان لأحدهما ثلاثون من البقر وللآخر
أربعون منها فواجبهما تبيع ومسنة على صاحب الثلاثين ثلاثة أسباعهما وعلى صاحب الأربعين أربعة
أسباعهما فإن أخذهما الساعي من صاحب الأربعين رجع على الآخر بثلاثة أباع قيمتهما وإن أخذهما
من الآخر رجع بأربعة أسباع قيمتهما وان أخذ التبيع من صاحب الأربعين والمسنة من الآخر رجع
صاحب المسنة بأربعة أسباعها وصاحب التبيع بثلاثة أسباعه وإن أخذ المسنة من صاحب الأربعين
والتبيع من الآخرة فالمنصوص أنه لا رجوع لواحد منهما على الآخر لأن كلا منهما لم يؤخذ منه إلا ما عليه
اه‍. (قوله فيرجع على شريكه الخ) أي كما تقدم أي وإن لم يأذن كما هو ظاهر سم ونهاية (قوله ويصدق
فيها) أي الشريك في القيمة سم قول المتن (وعرض التجارة) يشمل الرقيق سم (قوله باشتراك) إلى قوله
وقيل في المغني والنهاية (قوله باشتراك الخ) متعلق بخلطة الخ (قوله أيضا) أي كوجودها في الماشية (قوله
في خلطة الجوار) أي في الزراعة نهاية ومغني (قوله حافظ النخل والشجر) كذا في المحلى والذي في المغني
وشرح المنهج حافظ الزرع والشجر اه‍ قول المتن (والد كان) أي وبشرط أن لا يتميز في خلطة الجوار في
التجارة الدكان وهو بضم الدال المهملة الحانوت مغني ونهاية. (قوله على غير الأخير) والأخير هو قول القيل
على احتمال الاعجام قول المتن (ومكان الحفظ) أي كخزانة ولو كان مال كل بناحية منه نهاية ومغني (قوله
كماء) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله واستشكل إلى وصورة الخ (قوله تشرب) أي الأرض وكان الأولى
التثنية عبار النهاية والمغني وماء يسقى به لهما اه‍ (قوله وحراث) أي وحصاد نهاية ومغني (قوله وميزان)
أي وذراع وذراع كردى على بأفضل (قوله ونقاد) أي صراف (ومناد) أي دلال (قوله لأن المالين إنما
يصيران الخ) يؤخذ من هذا جواب ما وقع السؤال عنه من أن جماعة ودعوا عند شخص دراهم ومضى على
ذلك سنة هل تجب عليهم الزكاة أم لا وهو وجوب الزكاة سواء كان مال كل واحد منهم يبلغ نصابا أم لا؟ فيما يظهر
فليراجع ثم رأيت في سم على الغاية ما نصه. فرع عنده ودائع لا تبلغ كل واحد منها نصابا فجعلها
في صندوق واحد جميع الحول فهل يثبت حكم الخلطة فيه والظاهر الثبوت لانطباق ضابطها ونية الخلطة
لا تشترط انتهى اه‍ ع ش زاد البجيرمي فوجب عليهم زكاتها ووزعت على الدراهم اه‍ وظاهر ذلك وإن لم
231

يأذن أصحاب الودائع في ذلك الجعل ولم يعلموه وفيه توقف إذ الخلطة وإن لم تشترط نيتها لكن الظاهر أنه لا بد من
فعلها وحصولها بفعل المالك أو الولي أو بإذنه فليراجع. (قوله فمثله) أي مثل الجرين في الاستشكال (قوله
البيدر) أي بفتح الموحدة والدال المهملة (للحنطة) أي موضع تصفية الحنطة (والمربد) أي بكسر الميم
وإسكان الراء (قوله بأن الخلطة الخ) متعلق باستشكل (قوله بأن الاخراج) أي للزكاة (قوله عليه) متعلق
بتوقف الخ والأولى أن يقول بعد الارتفاق بالخلطة متوقفا عليه (قوله وجه عدهم له) أي للجرين واتحاده
من شروط الخلطة (قوله علم مما مر الخ) كأنه في قوله إذ لو ورث جمع نخلا مثمرا الخ وحينئذ ففيه بحث إذ
للبلقيني أن يريد الخلطة المثبتة لحكم الاختلاط فلا يرد عليه ما مر لأن حكم الاختلاط ثابت فيه حالة الوجوب
قبل القسمة بمقتضى الشيوع والجوار إنما ثبت بعدها فليتأمل سم وأشار الكردي إلى الجواب عنه بما
نصه وهو أي ما مر آنفا قوله إلى وقت الاخراج قبيل قول المصنف أن لا يتميز اه‍ (قوله في ذلك) أي ما تقدم في
المتن. (قوله أن يكون لكل الخ) أي من الخليطين خلطة جوار عبارة النهاية لكل منهما نخيل أو زرع مجاور
لنخيل الآخر أو لزرعه أو لكل واحد كيس فيه نقد في صندوق الخ اه‍ (قوله في حائط) خرج ما إذا كان كل
في حائط سم أي في بستان فلا خلطة (قوله وكيس الخ) الواو بمعنى أو (قوله وكيس دراهم الخ) ظاهره
وإن كان أحد الكيسين وديعة عند الآخر سم وظاهر إطلاقه وجوب الزكاة في الوديعة أيضا وإن لم
يأذن صاحبه للآخر بوضعها مع دراهمه في صندوق واحد وفيه ما مر آنفا (قوله ومر الخ) أي في شرح أن
لا تتميز في المشرع (قوله التي) إلى قوله ضعيف في النهاية إلا قوله ومر إلى فلا اعتراض (قوله مما قدمه) أي
قدمه المصنف في أول الفصل. و (قوله ومر) أي في أول الباب كردي (قوله أنه الوضع الخ) فاعل مر والضمير
لمساواة الماشية للنعم (قوله ويصح كونها الخ) أي والإضافة للملابسة (قوله غير ما مر) إلى قوله ضعيف في
المغني (قوله ويأتي) الأولى وما يأتي و (قوله من النصاب) بيان لما مر و (قوله وكمال النصاب الخ) بيان لما يأتي
(قوله أحدهما) أي الشرطين (قوله سمى) إلى قوله ورد في النهاية والمغني (قوله لما مر الخ) عبارة النهاية
والمغني لقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لساعيه اعتد عليهم بالسخلة اه‍ (قوله لما مر
عن أبي بكر) أي في شرح وفي الصغار صغيرة في الجديد. (قوله وإن مات) أي الأصل سم (قوله فإذا كان
الخ) عبارة النهاية والمغني فلو كان عنده مائة وعشرون من الغنم فولدت واحدة منها سخلة قبل الحول ولو
بلحظة والأمهات باقية لزمه شاتان ولو ماتت الأمهات وبقي منها دون النصاب أو ماتت كلها وبقي النتاج نصابا
في الصورة الثانية أو ما يكمل به النصاب في الأولى زكى بحول الأصل اه‍ (قوله وجب شاتان) أي كبيرتان
ع ش أي بالقسط فإن لم توجدا به فالقيمة كما مر. (قوله أو عشرين لم يفد كما في الروضة الخ) عبارة النهاية
وذكر في الروضة والمجموع أن فائدة الضم إنما تظهر إذا بلغت بالنتاج نصابا آخر بأن ملك مائة شاة فنتجت
إحدى وعشرين فيجب شاتان فلو نتجت عشرة فقط لم يفد انتهى قال بعضهم وهو ممنوع بل قد تظهر له فائدة
وإن لم تبلغ به نصابا آخر وذلك عند التلف بأن ملك أربعين ستة أشهر فولدت عشرين ثم ماتت من الأمهات
عشرون قبل انقضاء الحول وكذا لو ما ت في الصورة التي مثل بها ثمانون قبل انقضاء الحول فإنا نوجب شاة
لحول الأمهات بسبب ضم السخال فظهرت فائدة إطلاق الضم وإن لم تبلغ به النصاب اه‍ وكذا في المغني إلا قوله
232

وكذا لو مات الخ قال ع ش قوله عشرة صوابه عشرون كما عبر به حج اه‍. (قوله واعترض الخ) أقره النهاية
والمغني كما مر آنفا (قوله ورد الخ) تقدم عن النهاية آنفا ما يرد هذا الرد (قوله في خصوص ذلك المثال) أي
ولادة المائة عشرين فقط وقوله هذا أي ولادة أربعين عشرين و (قوله يرد الأول) أي ولادة المائة عشرين
فقط (على المتن) أي على طرده (قوله بأنه) أي الشأن و (قوله من كلامه) أي المفيد أن ما بين النصابين وقص
(قوله أو أربعون) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله بفرض إلى بأن السخلة وقوله مما فيه نظر وقوله ثم رأيت
إلى وخرج وقوله وبقوله إلى ويشترط. (قوله أو أربعون الخ) معطوف على قوله مائة الخ (قوله وماتت) أي
الأربعون الأمهات كلها (قوله فيجب شاة) أي صغيرة ع ش (قوله واستشكل الأسنوي هذا) أي قولهم
لكن ما نتج من نصاب الخ وكذا الإشارة في قوله بفرض ذلك. (قوله لمنافاته لكلامهم) أي الشامل لما إذا
كان النتاج في نصف الحول (قوله أي لأن اللبن كالكلأ الخ) على أنه لا يشترط في الكلأ أن يكون مباحا على
ما يأتي بيانه نهاية ومغني (قوله لأنه يستخلف الخ) أي يأتي من عند الله تعالى ويستخلف إذا حلب فهو
شبيه بالماء فلم يسقط الزكاة نهاية (قوله بغير ذلك) راجع النهاية والمغني إن رمته. قوله (فمحل اشتراطهما)
أي الحول والسوم (قوله ويأتي الخ) أي قبيل المصنف فإن علفت الخ (قوله كما يأتي) أي في المتن آنفا
(قوله وبقوله بحوله ما حدث الخ) لا يخفى ما فيه ولذا جعله النهاية والمغني محترز ما قدراه كالشارح من قيد
قبل تمام حوله ولو بلحظة فقالا فإن انفصل النتاج بعد الحول أو قبله ولم يتم انفصاله إلا بعده كجنين خرج بعضه
في الحول ولم يتم انفصاله إلا بعد تمام الحول لم يكن حول النصاب حوله لانقضاء حول أصله اه‍ قال ع ش
أفهم كلامه م ر أنه لو تم انفصاله مع تمام الحول كان حول أصله حوله لكن كلام ابن حج يفيد خلافه
اه‍ (قوله أو مع آخره) قال في شرح الروض أن ذلك قضية كلامه كأصله وأنه ظاهر سم ومر آنفا عن
النهاية والمغني ما يفهم خلاف تلك القضية. (قوله ويشترط اتحاد سبب الملك الخ) قال النهاية والمغني عقب المتن
بشرط كونه مملوكا لمالك النصاب بالسبب الذي ملك به النصاب ثم قالا وخرج بقولنا أن يكون مملوكا الخ ما لو
أوصى الموصي له بالحمل به قبل انفصاله لمالك الأمهات ثم مات ثم حصل النتاج لم يزك بحول الأصل كما نقله
في الكفاية عن المتولي وأقره اه‍ قال الرشيدي قوله بالسبب الذي ملك به النصاب يعني أنه انجر إليه
ملكه من ملك الأصل لا أنه ملكه بسبب مستقل كالسبب الذي ملك به النصاب اه‍ (قوله فلو أوصى به)
أي بالنتاج (لشخص لم يضم لحول الوارث) يؤخذ من هذا التفريع اعتبار شرط آخر لم يصرح به
الشارح رحمه الله تعالى وهو اتحاد المالك وكان وجه تعرضه له توهم أن ما ذكره مغن عنه وليس كذلك فقد
يتحد السبب ويختلف المالك كما إذا أوصى بها لشخص وبنتاجها لآخر ثم رأيت عبارة المغني والنهاية
بشرط أن يكون مملوكا لمالك النصاب بالسبب الذي ملك به النصاب انتهت اه‍ بصري. (قوله وكذا لو
أوصى الموصى له بالحمل به الخ) كأن أوصى زيد المالك لأربعين من الغنم بحملها لعمرو ثم مات زيد وقبل
عمرو الوصية بالحمل ثم أوصى به قبل انفصاله لوارث زيد المالك للأمهات بالإرث ثم مات عمرو وقبل وارث
زيد الوصية فلا يزكي النتاج بحول الأصل لأنه ملك النتاج بسبب غير الذي ملك به الأمهات ع ش
(قوله وانفصال كل النتاج الخ) مكرر مع ما قدره عقب من نصاب قول المتن (ولا يضم المملوك الخ)
إلى ما عنده و (قوله أو غيره) أي كإرث ووصية وهبة نهاية ومغني (قوله لأنه) إلى قوله نعم في النهاية
233

والمغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن وقوله مع أن الأصل إلى المتن وما أنبه عليه (قوله لأنه لم يتم له حول الخ)
أي وقد دل الدليل على اشتراط الحول نهاية ومغني. (قوله والنتاج إنما خرج عنه) أي من اشتراط
الحول (للنص عليه) أي فبقي ما عداه على الأصل نهاية ومغني (قوله فإذا اشترى غرة محرم ثلاثين الخ)
أي أو ورثها أو نحو ذلك نهاية ومغني (قوله ومن ثم لو طرأ ت الخ) لا يظهر وجه تفريعه على ما قبله
فكان الأولى أن يقول كما لو طرأت الخ قول المتن (بعد الحول) أي أو مع آخره كما قدمه آنفا خلافا للنهاية
والمغني (قوله أو نحو البيع الخ) عبارة المغني والنهاية أو أنه استفاده بنحو شراء وادعى الساعي خلافه اه‍
(قوله أو نحو البيع أثناءه الخ) أي ثم الرد عليه بنحو عيب عبارة النهاية والمغني ولو باع النصاب قبل تمام
حوله ثم رد عليه بعيب أو إقالة استأنفه من حين الرد فإن حال الحول قبل العلم بالعيب امتنع الرد في الحال لتعلق
الزكاة بالمال فهو عيب حادث عند المشتري وتأخير الرد لاخراجها لا يبطل به الرد قبل التمكن من أدائها فإن
سارع لاخراجها ولم يعلم بالعيب إلا بعد إخراجها نظر فإن أخرجها من المال أو غيره بأن باع منه بقدرها
واشترى بثمنه واجبه لم يرد لتفريق الصفقة وله الأرش وإن أخرجها من غيره رد إذ لا شركة حقيقة بدليل جواز
الأداء من مال آخر ولو باع النصاب بشرط الخيار فإن كان الملك للبائع بأن كان الخيار له أو موقوفا بأن كان
الخيار لهما ثم فسخ العقد لم ينقطع الحول لعدم تجدد الملك وإن كان الخيار للمشتري فإن فسخ استأنف
البائع الحول وإن أجاز فالزكاة عليه وحوله من العقد اه‍ (واحتمل قول كل الخ) أي بخلاف ما لو
قطعت قرائن الأحوال بكذب أحدهما كأن تم الحول في رمضان والنتاج بنو أربعة أشهر وادعى المالك
حين طلب الساعي في نصف شوال الزكاة أنها بعد الحول فلا يبالي بكلامه كما يأتي عن البصري. (قوله مع أن
الأصل في كل حادث الخ) هذا لا يلائم دعواه البيع أثناء الحول بل يقتضي خلافه بصري وقد يجاب بأن هذا
راجع لما في المتن فقط (قوله ندبا) أي احتياطا لحق المستحقين (فإن أبى) أي نكل (ترك ولا يحلف ساع) أي
لأنه وكيل (ولا مستحق) أي لعدم تعينهم نهاية ومغني قال شيخنا وكذا أيمان الزكاة كلها مسنونة اه‍ ويأتي
عن ع ش ما يوافقه (قوله ولو مات المالك) أي للنصاب نهاية (قوله انقطع الخ) وملك المرتد وزكاته وحوله
موقوفات فإن عاد إلى الاسلام تبينا بقاء ملكه وحوله ووجوب زكاته عليه عند تمام حوله وإلا فلا نهاية ومغني
(في الحول الخ) وظاهر أنه إن وقع الموت قبل آخر الحول أو مع آخره فلا زكاة لذلك الحول أو عقبه وجب
إخراجها من التركة سم. (قوله منه) أي من وقت الموت (بل من وقت قصده هو لاسامتها بعد علمه بالموت)
هذا صريح في أنه لو كان الراعي هو الوارث وقد أسامها غير عالم بموت مورثه فلا تعتبر هذه الاسامة كما اعتمده
ع ش (قوله ومثل ذلك الخ) في الروض مثله (قوله حتى يتصرف الخ) أي الوارث بعد علمه بموت مورثه كما
يفيده التشبيه (قوله هنا) أي في عرض التجارة (قوله في بعضه) أي في السائمة كما يأتي (قوله أو زال
ملكه الخ) أي عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره نهاية ومغني أي كهبة شرح بأفضل قول المتن (فعاد)
أي بشراء أو غيره نهاية ومغني أي كرد تغيب وإقالة وهبة كردي على بأفضل قول المتن (أو بادل بمثله) أي
كإبل بإبل مغني. (قوله مبادلة) إلى قوله وكذا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وفي الوجيز إلى وشمل. (قوله
مبادلة صحيحة) أي أما المبادلة الفاسدة أي كالمعاطاة فلا تقطع الحول وإن اتصلت بالقبض لأنها لا تزيل الملك
فلو عارض غيره بأن أخذ منه تسعة عشر دينارا بمثلها من عشرين دينارا زكى الدينار لحوله والتسعة عشر
لحولها نهاية ومغني قال ع ش قوله فلو عاوض الخ صريح ما ذكر أن الحول إنما ينقطع فيما خرج عن
ملكه دون ما بقي وظاهر قوله السابق عن النصاب أو بعضه الخ استئناف الحول بالنسبة للكل وإن كان
الاستبدال في بعضه وأنه لا فرق بين الماشية وغيرها إلا أن يقال المراد استأنف فيما بادل فيه وأجاب عنه سم
على حج ناقلا عن بعضهم بأن محل انقطاعه بها أي بالمعاوضة إذا لم يقارنها ما يحصل به تمام النصاب من نوع
234

المتمم له ع ش. (قوله في غير نحو قرض الخ) عبارة النهاية في غير التجارة اه‍ زاد المغني بغير الصرف قال
الرشيدي قوله في غير التجارة أي بالنسبة لغير الصرف كما يأتي ولا يعترض به لأن المفهوم إذا كان فيه تفصيل
لا يعترض به اه‍ قال ع ش أي أما هي فلا يضر المبادلة فيها أثناء الحول على ما يأتي اه‍ فلعل الشارح
أدخل بالنحو عرض التجارة. (قوله ويكره) أي كراهة تنزيه نهاية ومغني وشيخ الاسلام عبارة الكردي
على بأفضل وهو المعتمد في المذهب أي الكراهة اه‍ (قوله ذلك) أي إزالة ملك النصاب أو بعضه أثناء
الحول بمعاوضة أو غيرها (قوله أن قصد به الفرار) أي فقط بخلاف ما إذا أطلق أو كان لحاجة فقط أو لها
وللفرار فلا يكره نهاية ومغني وشيخنا (قوله وفي الوجيز يحرم الخ) أي إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة
مغني. (قوله وأن هذا من الفقه الخ) عبارة المغني وأن أبا يوسف كان يفعله والعلم علمان ضار ونافع وهذا
من العلم الضار اه‍ (قوله وهو كذلك) أي فإنهم يستأنفون الحول كلما بدلوا ولذلك قال ابن سريج
بشروا الصيارفة بأنه لا زكاة عليهم نهاية ومغني وشيخنا قال ع ش قوله م ر فإنهم يستأنفون الخ أي بشرط
صحة المبادلة من الحلول والتقابض والمماثلة عند اتحاد الجنس والحلول والتقابض فقط عند اختلافه
والايجاب والقبول مطلقا ع ش (قوله فينقطع الحول أيضا) هل محله حيث كان الواجب زكاة العين
أما حيث كان الواجب زكاة التجارة فلا كما إذا سبق حول التجارة سم وجزم بذلك الشيخ باعشن في شرح
بأفضل ويفهمه أيضا ما مر عن النهاية والمغني تقييد المبادلة بغير التجارة. (قوله والشرط الثاني) إلى قوله
أي ما لم يكن في المغني إلا قوله واعتمد إلى والأسنوي وإلى قوله وفيه ما فيه في النهاية إلا ما ذكر (قوله بفعل
المالك الخ) أي مع علمه بملكها ع ش وشيخنا وتقدم في الشرح آنفا ما يفيده وعبارة شرح بأفضل
لباعشن ولا بد أن يكون السوم من المالك المكلف العالم بملكه لها أو من نائبه ولو حاكما اه‍. (قوله أو وليه)
قال الأذرعي والظاهر أن إسامة ولى المحجور كأسامة الرشيد لكن لو كان الحظ للمحجور في تركها فهذا موضع
تأمل انتهى ولا يحتاج إلى تأمل بل ينبغي القطع بعدم صحة الاسامة في هذه الحالة مغني زاد النهاية وهل تعتبر
أسامة الصبي والمجنون ماشيتهما أو لا أثر لذلك فيه نظر ويبعد تخريجها على أن عمدهما عمد أم لا هذا إذا كان
لهما تمييز ويحتمل أن يقال إن اعتلفت من مال حربي لا يضمن أن السوم لا ينقطع كما لو جاعت بلا رعي ولا
علف والمتولد بين سائمة ومعلوفة له حكم الام فإن كانت سائمة ضم إليها في الحول وإلا فلا اه‍ قال ع ش قوله
م ر ويبعد تخريجها الخ أي فيكون الراجح أنه لا اعتبار بإسامتهما و (قوله لا يضمن) أي بأن لم يكن له أمان
و (قوله إن السوم لا ينقطع) معتمد اه‍ عبارة سم بعد ذكر مقالة الأذرعي المارة قوله فهذا موضع
تأمل لا يبعد بناء على أنه يجب على الولي مراعاة المصلحة أنه لا يعتد بإسامته إذا اقتضت المصلحة خلافها كأن
كان العلف يسيرا جدا بالنسبة لما يجب إخراجه في الزكاة وما يصرفه على الاسامة من نحو أجرة راعيها بخلاف
ما لو اقتضت المصلحة الاسامة كأن كانت مؤنة الاسامة مع قدر الزكاة حقيرة بالنسبة إلى مؤنة العلف فيعتد بها
وكذا لو استوى الامر أن فيما يظهر فليتأمل وينبغي أن يجري جميع ذلك في الحاكم لغيبة المالك مثلا اه‍
قال الكردي على بأفضل وأقول ينبغي أن يكون الوكيل كذلك اه‍ يعني الوكيل المطلق للمالك فيما يتعلق
بماشيته وأما وكيله في خصوص أسامة ماشيته بأن أمره بها فيعتد بها مطلقا كما هو ظاهر (قوله لما يأتي الخ)
235

علة للتقييد بقوله بفعل المالك الخ. (قوله والسائمة الراعية في كلا مباح) كان الأولى أن يؤخره ويذكره
قبيل قوله أما المملوك الخ (قوله في كلا مباح) والكلأ بالهمز الحشيش مطلقا رطبا أو يابسا والهشيم
هو اليابس والعشب والخلا بالقصر هو الرطب وظاهر سكوتهم عن الشرب كما قاله ابن قاسم أن استقاء الماء
وسقيها إياه لا يضر في وجوب الزكاة ويوجه بأن الغالب أنه لا كلفة في الماء ولو فرض فيه كلفة فهي يسيرة
بخلاف العلف فلو كان فيه كلفة شديدة منع وجوب الزكاة كالعلف المملوك الذي قيمته غير يسيرة شيخنا (قوله
وذلك) أي اشتراط كونها سائمة. (قوله أما المملوك) شامل لما لا يستنبته الآدميون وما استنبتوه وبعضهم
نقل عن شيخنا الرملي تصويره بغير ما يستنبتونه ورده م ر بأنه بتسليم صحته ليس للتقييد إلا بنقل سم على
حج اه‍ ع ش عبارة النهاية ولو أسيمت في كلا مملوك كأن نبت في أرض مملوكة لشخص أو موقوفة عليه
فهل هي سائمة أو معلوفة وجهان أصحهما كما أفتى به القفال وجزم به ابن المقري أو لهما لأن قيمة الكلأ
تافهة غالبا ولا كلفة فيها ورجح السبكي أنها سائمة إن لم يكن للكلأ قيمة أو كانت قيمته يسيرة لا يعد
مثلها كلفة في مقابله نمائها وإلا فمعلوفة ولو جزه وأطعمها إياه في المرعى أو البلد فمعلوفة اه‍ زاد المغني
والكلأ المغصوب كالمملوك فيما ذكر فيه اه‍ قال ع ش قوله م ر كأن نبت في أرض مملوكة أي أو
اشتراه ولو بقيمة كثيرة ومثل ذلك ما يستنبته الناس كأن استأجر أرضا للزراعة وبذر بها حبا فنيت
فهو من الكلأ المملوك ففي الراعية له الخلاف المذكور وقوله أصحهما كما أفتى به القفال الخ أي أنها
سائمة فتجب فيها الزكاة وقوله فمعلوفة أي إن كان ما أكلته من المجزور قدرا لا تعيش بدونه بلا ضرر بين
اه‍ ع ش. (قوله على ما رجحه السبكي) اعتمده م اه‍ سم أي في غيرها نهاية وكذا اعتمده شرح المنهج وشيخنا وكذا
الشارح في الحاصل الآتي وإن تبرأ هنا عنه (قوله أنه يؤثره مطلقا) أي وإن قلت اعتمده في شرحي بأفضل وفي
الكردي عليه وكذلك في الأسنى وشروح الارشاد والعباب للشارح وظاهر المغني والنهاية اعتماد أنها لو
رعت ما اشتراه أو المباح في محله فسائمة وإن جزه فمعلوفة اه‍ (قوله والأسنوي وغيره إفتاء القفال الخ) وكذا
اعتمده النهاية والمغني بشرط عدم الجز كما مر وظاهر هذا الافتاء ولو كانت قيمته كثيرة كما تقدم عن ع ش
وضعفه الحفني فقال لأنه إذا كانت قيمته كثيرة لا يقال لها سائمة حج اه‍. (قوله قال القفال الخ) اعتمده النهاية
قوله (وإن قدمه الخ) أي إن جمع الورق المتناثر وقدمه للماشية قوله (أي ما لم يكن الخ) أي ما قدمه لها (قوله
لأنه لا يملك) أي ولهذا لا يصح أخذه للبيع نهاية (قوله قاله ابن العماد) أقره نهاية والضمير راجع لقوله أي
236

لم يكن الخ. (قوله والحاصل الخ) اعتمده شيخ الاسلام في المنهج والخطيب في شرحي التنبيه ومختصر أبي شجاع
والجمال الرملي في شرح البهجة كردي على بأفضل وكذا اعتمده الحفني وشيخنا والبجيرمي (قوله يشكل على
هذا) أي الحاصل المذكور (قوله ما يأتي الخ) أي آنفا في المتن (قوله مطلقا) أي وإن كانت قيمة الماء تافهة
(قوله قلت يفرق بأن ما هنا الخ) يقال عليه لم كان النظر هنا للمعلوف وهناك لزمنه سم ويأتي نظيره في قول
الشارح فإن شراء الماء الخ (قوله ويظهر الخ) ينبغي لمن يتأمل فيه ويحرر فإن في أصل الروضة إطلاق وجوب
الزكاة في الماشية المستأجر على رعيها بصري وقد يجاب بأن شأن المتأخرين تقييد إطلاق المتقدمين بما يظهر
لهم. (قوله إتيان ذلك الخ) أي الحاصل المذكور وهل يتأتى ذلك أيضا فيما جرت به عادة ولاة الجور من أخذ
شئ من رعاة المواشي في مقابلة رعيهم من الكلأ المباح لما فيه من الكلفة أو يقال هي في الحقيقة راعية في كلا
مباح ولا نظر لهذا المأخوذ محل تأمل بصري وجزم ع ش بالثاني (قوله فيفرق بين كثرة الأجرة الخ)
أي إن عدت كلفة فمعلوفة وإلا فسائمة كردي (قوله ولذا) أي ولكون النتاج تابعة للأمهات (قوله
وخرج) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وخرج بإسامة من ذكر الخ) وقع السؤال في الدرس عما لو أسامها
الوارث على ظن بقاء مورثه ثم تبين وفاته وأنها في ملك الوارث جميع المدة هل تجب عليه الزكاة لكونه أسامها
بالفعل مع كونها في ملكه فظنه للاسامة عن غير لا يمنع من وقوعها له أم لا أقول فيه نظر والأقرب الثاني وقد
يدل له كلام سم على المنهج ع ش وتقدم في الشرح وعن شيخنا ما يصرح بالثاني. (قوله خلافا
لما بحثه الأذرعي) تقدم رد هذا سم (قوله وما لو أسامها الخ) عطف على قوله سائمة الخ (قوله شراء فاسدا)
أي كالمعاطاة ع ش (قوله ليلا ونهارا) أي ولو مفرقا مغني ونهاية ويأتي في الشرح ما يوافقه (قوله وإما
لاستغنائها بالرعي الخ) ولو كان يسرحها نهارا ويلقى لها شيئا من العلف ليلا لم يؤثر نهاية (قوله فلا يتغير
الخ) جواب إن علفت الخ وكان حق هذا المزج أن يزيد واو العطف قبل وجبت الآتي في المتن (قوله
كما اقتضاه إطلاقهم الخ) أي بل قولهم السابق كأن كانت تسام نهارا وتعلف ليلا مع تفصيلهم فيه كغيره بقولهم
فالأصح إن علقت قدرا الخ مصرح به اه‍ (قوله ومحل ما ذكر) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله
مطلقا وقوله أو لغاصب وقوله وصح إلى وزمن الخ (قوله ومحل ما ذكر) أي قول المصنف فالأصح إن علقت
الخ. (قوله وإلا انقطع به) قيده النهاية والغرر والأسنى بأن يكون متمولا قال في الايعاب فإن لم يتمول لم يؤثر
قطعا اه‍ كردى على بأفضل عبارة الأول ولا أثر لمجرد نية العلف ولا لعلف يسير كما مر إلا إن قصد به قطع
السوم وكان مما يتمول اه‍ قال ع ش وقياسه أنه لو استعملها قدرا يسيرا وقصد به قطع الحول سقطت
الزكاة اه‍ وفيه وقفة لأنه قد ينافيه قولهم لأنها معدة الخ. (قوله مطلقا) أي وإن قل أو كان قدرا تعيش بدونه
بلا ضرر بين شرح بأفضل لباعشن قول المتن (ولو سامت بنفسها الخ) ومن ذلك ما جرت به العادة من رعي
الدواب في نحو الجزائر فهي سائمة وأما ما يأخذه المتكلم عليها من نحو الملتزم من الدراهم فهو ظلم مجرد لا يمنع
237

من الاسامة ومعلوم أنه لا تجب الزكاة إلا إذا كانت كذلك جميع السنة وبقي ما لو كانت ترعى في كلا مباح جميع
السنة لكن جر ت عادة مالكيها بعلفها إذا رجعت إلى بيوت أهلها قدر الزيادة النماء أو دفع ضرر يسير يلحقها
هل ذلك يقطع حكم السوم أم لا فيه نظر وقد يؤخذ من قول الشارح م ر ولو كان يسرحها نهارا ويلقى
لها شيئا لم يؤثر أنها سائمة ع ش (قوله أو اعتلفت السائمة بنفسها) أي أو علفها الغاصب أو المشتري شراء
فاسدا نهاية ومغني قول المتن (أو كانت عوامل الخ) أي وإن أسيمت. تنبيه وقع السؤال في الدرس
عما لو حصل من العوامل نتاج هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ والجواب عنه بأن الظاهر أن يقال تجب فيه الزكاة إذا
تم نصابه وحوله من حين الانفصال وما مضى من حول الأمهات قبل انفصاله لا يعتد به لعدم وجوب الزكاة
فيها ع ش وقوله إذا تم نصابه وحوله الخ أي وسومه بشرطه. (قوله ولو في محرم) أي كأن تكون معدة لغارة
أو قطع طريق كما قاله الماوردي إيعاب اه‍ كردي على بأفضل (قوله أو لغاصب) لعل وجه الاتيان به دفع
توهم وجوب زكاتها إذا استعملها غاصبها لأنه لا مؤنة لها على مالكها كالسائمة فلتجب زكاتها (قوله وهو
محل الماء المعد للشرب) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي في المحلى والمغني والنهاية وهو حمل الماء للشرب
فليحرر بصرى قال ع ش قوله م ر وهو حمل الماء للشرب لعل المراد به إخراج الماء من البئر للشرب
أو نحوه لما يأتي في كلام المحلى من أن النضح السقي من ماء بئر أو نهر ببعير أو بقرة ويسمى ناضحا اه‍
(قوله وزمن كونها الخ عبارته في شرح بأفضل وشرط تأثير استعمالها أن يستمر ثلاثة أيام أو أكثر
وإلا لم يؤثر اه‍ أي متوالية أم لا كما يفيده القياس على زمن الفعل (قوله ويفرق بين عدم وجوب الخ)
عبارة النهاية والمغني والأسنى وفرق بين المستعملة في محرم وبين الحلى المستعمل فيه بأن الأصل فيها الحل وفي
الذهب والفضة الحرمة إلا ما رخص فإذا استعملت الماشية في المحرم رجعت إلى أصلها ولا ينظر إلى الفعل
الخسيس وإذا استعمل الحلى في ذلك فقد استعمل في أصله اه‍ (قوله بأنها الخ) أي الزكاة. (قوله والمحرم
الخ) أي الاستعمال المحرم (قوله للامر) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني (قوله ولأنه أسهل) أي
على كل من المالك والساعي نهاية زاد المغني ولو كان له ماشيتان عند ماءين أمر بجمعهما عند أحدهما لا أن
يعسر عليه ذلك اه‍ (قوله حينئذ) أي حين اعتياد الماشية ورود الماء (قوله لنحو استغنائها الخ) عبارة
المغني بأن استغنت عنه في زمن الربيع بالكلأ اه‍ (قوله بالكلأ) عبارة النهاية بالربيع اه‍ (قوله
وأفنيتهم) عطف تفسير (قوله ومنعوني الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بدون والله والذي في المغني
والنهاية وغيرهما والله لو منعوني الخ فليحرر بصري ولك أن تقول اقتصر الشارح على ما يتوقف على الحمل
(قوله والقاضي الخ) عطف على المتولي كردي (قوله واعتمده في الكفاية الخ) وكذا في النهاية والمغني
فقال ولو كانت الماشية متوحشة بعسر أخذها وإمساكها فعلى رب المال تسليم السن الواجب للساعي ولو
توقف ذلك على عقال لزمه أيضا وهو محمل قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه والله لو منعوني عقالا لأن العقال هنا
من تمام التسليم اه‍ قال ع ش قوله ولو توقف ذلك على عقال لزمه الخ أي ويتصرف فيه الساعي بما يتعلق
بمال الزكاة ويبرأ المالك بتسليمها للساعي على الوجه المذكور ولا ضمان على الساعي أيضا أن تلفت في
238

يده بلا تقصير اه‍ وقوله أي ويتصرف الخ تقدم ويأتي في الشرح خلافه ولعله لم يطلع عليه. (قوله وبهذا
التفصيل) أي قوله إن قلنا الخ و (قوله يجمع بين كلام التتمة) أي بحمله على الشق الأول منه و (قوله وغيره)
أي كالقاضي بحمله على الثاني منه (قوله وتعليل المجموع) أي قوله لأنها للتمكين الخ و (قوله لما ذكرته)
أي قوله أو بعدمه فإن أرسل الخ (قوله وفيه) أي في المجموع قوله يلزمه أي الإمام (قوله أو نحو وكيله) إلى
الباب في النهاية إلا قوله وقيل يجب وقوله وقيل يحرم وإلى قوله ويسن الترضي في المغني إلا قوله أي وجوبا
وقوله أو ملك. (قوله أو نحو وكيله) أي كوليه نهاية ومغني (قوله من الآخذ والمخرج) شامل لنائب
الساعي وولي المالك ونائبه (قوله ويضعه الخ) الواو بمعنى أو كما عبر به شيخ الاسلام والمغني (قوله أعيد العد)
أي وجوبا ع ش (قوله لآخذ الزكاة) أي من الساعي أو المستحق (قوله الدعاء لمعطيها الخ) أي فيقول
آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت ولا يتعين دعاء نهاية ومغني (قوله ويكره
لغير نبي أو ملك) أي أما منهما فلا كراهة مطلقا لأنها حقهما فلهما الانعام بها على غيرهما لخبر أنه (ص)
قال: اللهم صل على آل أبي أوفى وفي. (قوله على غير نبي أو ملك) أي إذ ذاك خاص بالأنبياء والملائكة
ما لم يقع ذلك تبعا لهم كالآل نعم من اختلف في نبوته كلقمان ومريم لا كراهة في إفراد الصلاة والسلام
عليهما لارتفاعهما عن حال من يقال رضي الله عنه نهاية (قوله وقيل يحرم) وقيل يستحب وقيل خلاف
الأولى مغني (قوله لمعطي نحو صدقة الخ) أي كإقراء درس وتصنيف وإفتاء نهاية زاد المغني وإتيان ورد اه‍
قال ع ش وكذا ينبغي للطالب بعد حضوره أن يقول ذلك لأن تعبه في التحصيل عباده اه‍. (قوله على كل
خير) عبارة النهاية على غير الأنبياء من الأخيار اه‍ قال البصري هل المراد بالخير ظاهره وهو من تميز بعلم
أو صلاح أو نحوه أو كل مسلم لأن المسلم الفاسق الجاهل أحوج إلى طلب الرضا من الله سبحانه وتعالى من غيره
ينبغي أن يراجع ويحرر اه‍ أقول كلامهم كالصريح في الأول ويؤيده أن الترضي دعاء مشوب بالتعظيم
فلا يناسب في حق الفاسق
باب زكاة النبات
(قوله أي النابت) لما كان النبات يستعمل مصدر واسما بمعنى النابت فسره بما هو المراد هنا (قوله وهو)
أي النابت (قوله مثلا) أي أو تداويا قول المتن (والشعير) بفتح الشين ويقال بكسرها نهاية والمغني قول
المتن (والأرز) وتسن الصلاة على النبي (ص) عند أكله لأنه خلق من نوره بلا واسطة وكل
ما نبت في الأرض فيه داء ودواء إلا الأرز فإن فيه دواء ولا داء فيه شيخنا وبجيرمي. (قوله بفتح فضم فتشديد في
أشهر اللغات) أي السبع والثانية كذلك إلا أن الهمزة مضمومة أيضا والثالثة بضمهما وتخفيف الزاي على
وزن كتب والرابعة بضم الهمزة وسكون الراء كوزن قفل والخامسة حذف الهمزة وتشديد الزاي
والسادسة رنز بنون بين الراء والزاي والسابعة بفتح الهمزة مع تخفيف الزاي على وزن عضد ع ش قال
شيخنا والشائع على الألسنة الخامسة اه‍ قول المتن (والعدس) بفتح العين والدال المهملتين وما اشتهر من أنه
أكل على سماط سيدنا إبراهيم لم يصح وكل ما روي فيه فهو باطل وكذلك ما روي في الأرز والباذنجان
والهريسة كما قال الأجهوري:
أخبار رز ثم باذنجان * عدس هريسة ذوو بطلان
239

شيخنا وبجيرمي (قوله كالحمص) بكسر الحاء مع تشديد الميم مفتوحة أو مكسورة وما اشتهر على الألسنة من
ضم الحاء وتشديد الميم المضمومة فليس لغة شيخنا (قوله والبسلاء) هو حب كروي أكبر من الدحريج (قوله
والباقلاء) بالتشديد مع القصر أو بالتخفيف مع المد هو الفول شيخنا وبجيرمي (قوله والذرة) بضم الذال
المعجمة بخلاف ما اشتهر على الألسنة من جعله بالدال المهملة وفتح الراء شيخنا. (قوله واللوبيا) بالمد والقصر
و (قوله وهو الدجر) بتثليث الدال وسكون الجيم كردي على بأفضل (قوله والجلبان) بضم الجيم
ع ش وفي القاموس كعثمان ويجوز شد الباء اه‍ (قوله والماش) وهو المعروف بالكشري كردي
على بأفضل (قوله إن الدقسة) كغرفة ويجوز فتح الدال قاموس (قوله كذلك) خبر أن (قوله لأنها بمكة
ونواحيها الخ) لعله في زمنه وإلا فلا وجود لها بمكة الآن (قوله للخبر) إلى قوله وقيس في المغني وإلى قوله وبه
يعلم في النهاية (قوله للخبر الصحيح الخ) علة لجميع ما في المتن والشرح (قوله والبعل) بالجر عطفا على ما من
قوله فيما الخ ع ش قال الشوبري وفي المصباح البعل ما يشرب بعروقه فسيستغنى عن السقي اه‍. (قوله
وإنما يكون ذلك الخ) مدرج من الراوي تفسير للمراد من الحديث ع ش (قوله وهو الرطبة) أي الحشيش
الأخضر شرح بأفضل لباعشن (قوله أم نبت اتفاقا) أي كأن سقط الحب من يد مالكه عند حمل الغلة أو وقعت
العصافير على سنابل فتناثر الحب ونبت نهاية (قوله إن ما تناثر من حب مملوك الخ) أي ونبت سم (قوله
وعليه) أي على المعتمد في النابت من عدم اشتراط قصد الزرع فيه (قوله فاحتيج الخ) لم ذلك سم (قوله
بخلافه) أي الامر (هنا) أي في الحب وكان الأولى الأخضر بخلاف هذا (قوله في سوم الماشية) الأولى حذف
في (قوله ويظهر أن يلحق بالمملوك الخ) أي فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا. (قوله إلى أرضه) أي أرض مملوكة
له ولو منفعة بخلاف ما لو حمله إلى أرض مباحة فنبت فيها فلا زكاة فيه كما يأتي (قوله وقصد تملكه الخ) ينبغي فيما
تملكه بعد النبت أن ينظر إلى حاله حينئذ فإن كان مما يعرض عنه جاز تملكه وإلا فلا إذ هو باق على ملك صاحبه
إلى الآن وقد لا يسمح به الآن بعد النبات والاعراض عما ذكر لا يزيل الملك وإنما يبيح أخذه وتملكه إن كان
مما يعرض عنه لتفاهته فليتأمل ويحرر ويبقى النظر فيما لو لم يتملك فإن مقتضى كلامه أنه لا يكون ملكا له ولا
زكاة عليه وهو ظاهر وعليه فالظاهر أنه ملك لصاحب البذر لما تقرر فإن علم فواضح أنه المخاطب بالزكاة وهل
يأتي في مالك الأرض نظير ما ذكروه في العارية أو يقال له أن يقلعه مطلقا لأنه لم يصدر عنه إذن بالكلية وإن لم يعلم
فظاهر أن له حكم الأموال الضائعة فيصرف في المصالح وعليه فهل يخرج منه الزكاة حيث يقطع أو يغلب على
الظن أن مالكه من أهلها أو لا محل تأمل ولعل الأول الأقرب فليتأمل جميع ما ذكر وليحرر فإني لم أر في شئ
منه نقلا ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال قوله وقصد الخ قضيته توقف ملكه على قصد تملكه وسيأتي في شرح
قول المصنف في العارية ولو حمل السيل بذرا إلى أن أرضه فنبت فهو لصاحب البذر تقييده بعدم إعراض مالكه
ثم قوله أما ما أعرض مالكه عنه وهو ممن يصح أعراضه لا كسفيه فهو لذي الأرض إن قلنا بزوال ملك مالكه
عنه بمجرد الاعراض انتهى اه‍ بصري. (قوله وكذا يقال فيما حمله سيل الخ) أي إن قصد تملكه قبل النبت
أو بعده وجبت فيه الزكاة وإلا فلا وهو محل تأمل إذ مقتضى ما ذكر أنه يجوز تملكه ويختص به والقياس أن
يكون لما ذكر حكم الفئ فليتأمل وليحرر ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله فنبت الخ ظاهره أن من قصد تملكه
ملك جميعه فلينظر وجه ذلك وهلا جعل غنيمة أو فيئا بل لا ينبغي إلا أن يكون غنيمة وجد استيلاء عليه أو جعلنا
240

القصد استيلاء وهو بعيد خصوصا إن نبت في غير أرضه انتهى وهو ما تقدمت الإشارة إليه إلا أن اختياره أنه
غنيمة محل تأمل إذ الظاهر أنه فئ بصري وقال ع ش أقول ينبغي أن يقال إن كان هذا مما يعرض عنه ملكه
من نبت هو في أرضه بلا قصد فإن نبت في موات ملكه من استولى عليه كالحطب ونحوه وإن كان مما لا يعرض
عنه لكن تركوه خوفا من دخولهم بلادنا فهو فئ وإن قصدوه فمنعوا بقتال فهو غنيمة لمن منعهم اه‍ وهذا هو
الظاهر إلا أنه لو انتفى في الشق الثاني وهو كونه مما لا يعرض عنه كل من الترك والقصد المذكورين كما هو
موضوع المسألة فالظاهر ما قاله سم من أنه غنيمة بشرطها. (قوله فنبت بدارنا) أي نبت بأرض واحد منا
وقصد تملكه بعد النبت أو قبله وجبت فيه الزكاة وإلا فلا و (قوله وبه يخص الخ) أي بهذا التفصيل يخص
إطلاقهم الخ يعني أن إطلاقهم محمول على ما إذا لم يقصد تملكه كردي أقول لا يبعد أن يحمل إطلاقهم المذكور
على ما إذا نبت في أرض مباحة في دارنا عبارة النهاية والمغني ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو حمل السيل حبا
تجب فيه الزكاة من دار الحرب فنبت بأرضنا فإنه لا زكاة فيه كالنخل المباح بالصحراء الخ اه‍ قال ع ش قوله
فنبت بأرضنا أي في محل ليس مملوكا لاحد كالموات اه‍ زاد شيخنا هذه المسائل خارجة في الحقيقة بالملك فالتعبير
بالاستثناء فيها صوري أو بالنظر الظاهر كلام المصنف حيث لم يصرح هنا باشتراط الملك مع أنه لم ينبه عليه
اتكالا على علمه مما سبق اه‍. (قوله وثمار موقوفة الخ) ظاهر صنيعه أنه معطوف على نخل مباح وفيه
ما لا يخفى عبارة النهاية والمغني وكذا أي يستثنى من إطلاق المصنف ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على
المساجد والربط والقناطر والمساكين لا تجب فيها الزكاة على الصحيح إذ ليس له مالك معين اه‍ قال ع ش
قوله وغلة القرية الخ أي والحال أن الغلة حصلت من حب مباح أو بذره الناظر من غلة الوقف أما لو استأجر
شخص الأرض وبذر فيها حبا يملكه فالزرع لصاحب البذر وعليه زكاته اه‍ (قوله بل الوجه خلافه) معتمد
ع ش (قوله وبعضهم الخ) أي وأفتى بعضهم الخ ع ش. (قوله فيما يأتي) أي فيما لو وقف على غير أقاربه وقفا
منقطع الآخر فانقطع الموقوف عليهم وانتقل الحق إلى أقرب رحم الواقف ع ش (قوله كالوقف على معين)
أقول هو متجه فليتأمل بصرى أي لتعين المالك هنا الآن. (قوله لأن الواقف الخ) قد يقال إن جعل الواقف
الوقف منقطع الآخر في قوة يقول ثم لأقرب رحمي وأيضا أن المدار على تعين المالك ولو من الشرع (قوله
ومن ثم الخ) لا يظهر تفريعه على ما قبله عبارة الروض مع شرحه فرع لو ملك نصابا فنذر التصدق به أو بشئ منه
أو جعله صدقة أو أضحية قبل وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه لعدم ملك النصاب اه‍ (قوله قبل وجوبها) أي
الزكاة (قوله فإن بدا) أي صلاح الثمر المذكور (قوله قبله) أي الوجوب (قوله وسيأتي تحرير ذلك الخ) قال
هناك في موضع وينعقد معلقا في نحو إذا مرضت فهو نذر له قبل مرضي بيوم وله التصرف هنا قبل حصول
المعلق عليه كما يأتي آخر الباب انتهى اه‍ سم. (قوله وينبغي حمله على ما نبت فيها الخ) هلا حمله على ما نبت فيها
من بذره المملوك له كذا قاله الفاضل المحشي وكأنه إشارة إلى التوقف في تقييده بالمباح بصري (قوله إن زرع نحو
المغصوبة الخ) أي كالمشتراة شراء فاسدا (قوله وإن الثمر الخ) يظهر أنه معطوف على أن غلة الأرض الخ (قوله
المباح) أي كالنخل المباح في الصحراء (قوله وما حمله السيل من دار الحرب) أي ونبت بأرض مباحة ع ش
وشيخنا (قوله وخرج) إلى قوله وهو الأشنان في النهاية إلا الحلبة وكذا في المغني إلا الترمس والسمسم. (قوله
241

كالقرطم الخ) أي والتين والسفرجل والخوخ والرمان واللوز والجوز والتفاح والمشمش مغني (قوله
والترمس) بضم التاء وقد تفتح وبالميم معروف يدق بمصر وتغسل به الأيادي و (قوله وحب الفجل) بضم الفاء
وإسكان الجيم اه‍ كردي على بأفضل (قوله والسمسم) بكسر السينين وسكون الميم (قوله كحب الحنظل)
يغسل مرات إلى أن تزول مرارته ثم يقتات به حال الضرورة. و (قوله والغاسول الخ) قال في الصحاح حب
الأشنان حب يخبز ويؤكل في الجدب اه‍ اه‍ كردي على بأفضل (قوله ولا تقتات كذلك) أي اختيار اسم
(قوله وعلى زارع) إلى قوله والخبر في المغني (قوله وعلى زارع الخ) عبارة النهاية والأسنى ولا فرق في
وجوب العشر أو نصفه بين الأرض المستأجرة وذات الخراج وغيرهما لعموم الاخبار وخبر لا يجتمع عشر
وخراج في أرض مسلم ضعيف وتكون الأرض خراجية إذا فتحها الإمام عنوة ثم تعوضها من الغانمين ووقفها
علينا وضرب عليها خراجا أو فتحها صلحا على أن تكون لنا ويسكنها الكفار بخراج معلوم فهو أجرة لا يسقط
بالاسلام فإن سكنوها به ولم تشترط هي لنا كان جزية يسقط بإسلامهم اه‍ (قوله وأجرة) الواو بمعنى أو
التي لمنع الخلو (قوله لاجتماعهما) أي العشر والخراج نهاية (قوله ولا يؤديهما) أي الخراج والأجرة
(قوله فالخراج على المالك) أي لا على المستأجر سم. (قوله لم يملك) أي المؤجر (قوله ولو أخذ) إلى قوله
أو ظلما في النهاية والمغني إلا قوله أو نائبه إلى الخراج (قوله ولو أخذ الإمام الخ) ولو دفع المكس مثلا بنية
الزكاة أجزأه على المعتمد حيث كان الآخذ لها مسلما فقيرا أو نحوه من المستحقين شيخنا. (قوله على أنه يدل عن
العشر الخ) ينبغي أن الخراج المأخوذ كذلك إن كان من جنس العشر الواجب أجزأ عندنا بشرط نية المالك
إن دفع باختياره أو من غير جنسه نظر في اعتبار النية وعدمه لمذهب الآخذ سم ويأتي عن ع ش عدم
اشتراط نية المالك حينئذ. (قوله والأصح إجزاؤه) أي يسقط به الفرض فإن نقض عن الواجب تممه نهاية
ومغني وروض قال ع ش أي وتقوم نية الإمام مقام نية المالك كالممتنع وليس منه يأخذه الملتزمون
بالبلاد من غلة أو دراهم لأنهم ليسوا نائبين عن الإمام في قبض الزكاة ولا يقصدون بالمأخوذ الزكاة بل يجعلونه
في مقابلة تعبهم في البلاد ونحوه اه‍ بخلاف ما يأخذه الملتزمون لاعشار البلاد من الإمام بمقدار معين من النقود
أو غيرها فيسقط به الفرض إذا كان بتقليد صحيح فإنهم نائبون عن الإمام. (قوله أو ظلما) أي لمجرد قصد
الظلم بدون أن ينضم إليه قصد أنه بدل العشر كما يفيده المقابلة وقوله يرد الخ وقوله ويؤيده الخ وقول المغني
والروض مع شرحه والخراج المأخوذ ظلما لا يقوم مقام العشر وإن أخذه السلطان على أن يكون بدل
العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد فيسقط به الفرض اه‍ (قوله يرد بأن الفرض الخ) قضيته أنه لو أطلق
الآخذ من الإمام أو نائبه ولم يقصد حين الاخذ الغصب ولا كونه بدلا عن الزكاة يجزئ خلافا لما يفيده قوله
وبهذا يعلم الخ فليراجع ثم رأيت أن سم رجح تلك القضية كما يأتي (قوله أنه قاصد الظلم) أي فقط
(قوله محله عند عدم الصارف الخ) قد يقتضي أنه لو دفع الزكاة بنيتها لفقير فاعتقد الفقير أنها هدية أو عن
دين وقصد أخذها من هذه الجهة لم تجز وفيه نظر ولعله بالنسبة لهذا غير مراد سم. (قوله ويؤيده) أي
تقييد قولهم المذكور بعدم الصارف من الآخذ (قوله بحمل الاجزاء) أي إجزاء الخراج المأخوذ ظلما
242

عن الزكاة (قوله بالزكاة) متعلق برضى (قوله وعدمه الخ) عطف على الاجزاء (قوله وبهذا يعلم الخ)
أي بقوله ولو أخذ الإمام الخ (قوله وسيأتي الخ) أي في آخر فصل أداء الزكاة (قوله لذلك مزيد) يأتي
فيه كلام آخر سم أي مما حاصله أنه ينبغي أن يكون حالة إطلاق أخذ الإمام المكس بأن لا يقصد شيئا من
الغصب ويدل الزكاة كأخذه باسم الزكاة باجتهاد أو تقليد صحح فيجزئ عن الزكاة إذا نواها المالك حسين
الاخذ لعدم الصارف حينئذ فالمانع من الاجزاء قصد الإمام نحو الغصب وينبغي أن يقترن هذا القصد بالقبض
فلو تقدم لم يضر اه‍ وفيه فسحة في حق التجار إذ الظاهر عدم مقارنة قبض ناظر الكمرك بقصد نحو الغصب
والظلم وأيضا أن أصل وضع الكمرك كما في بعض كتب الحنفية بقصد جعله زكاة مال التجارة والظاهر أن
هذا يعلمه سلطان الوقت ويقصده وهو كاف في سقوط الزكاة به إذا نواها لمالك وإن لم يعلمه ولم يقصده ناظر
الكمرك فإنه نائب عن السلطان. (قوله إن أرض مصر الخ) مفعول أخذ (قوله ثم نقل الخ) أي تأييدا لعدم
كون أرض مصر خراجية (قوله بعدم وجوب زكاتها) يعني زكاة النابت في أرض مصر (قوله بأن الخ) متعلق
بأنكر (قوله أي حتى على قواعد الحنفية) أي من عدم الزكاة في الأرض الخراجية. (قوله وأجيب الخ)
أي عن طرف الحنفي (قوله ويأتي الخ) رد لما أجمع عليه الحنفية الخ (قوله وصرح) إلى قوله ويملك الخ في
المغني وإلى قوله وحينئذ في النهاية (قوله وصرح أئمتنا بأن النواحي التي الخ) يعلم منه أن وجوب الخراج لا ينافي
ملكها وفي بحث عيوب المبيع ما يصرح بذلك أيضا سم (قوله وحينئذ فالوجه الخ) أقره ع ش (قوله من ذلك)
أي من تلك النواحي (قوله في حل أخذه) أي الخراج (فاندفع الاخذ الخ) أي أخذ الزركشي (قوله
قدم مخالف الشافعي الخ) أي أحضر له المخالف طعاما ليأكله كردي (قوله ما لا يعتقد الخ) تنازع فيه قدم
وباع (قوله على خلاف عقيدة الشافعي) يعني أن الشافعي يعتقد تعلق الزكاة به دون المخالف كردي (قوله
كما اعتبروه الخ) أي قياسا عليه. (قوله بأن سبب هذا) أي اعتبار اعتقاد المقتدى دون الإمام وقوله (رابطة
الاقتداء) قد يقال مقتضى هذه الرابطة العكس أي اعتبار اعتقاد الإمام لا المأموم (قوله ولا رابطة ثم) أي في
ماء الوضوء وقال الكردي أي في استعمال الماء اه‍ (قوله وهذا الخ) أي عدم الرابط وقال الكردي
أي الفرق المذكور اه‍ (قوله وأيضا الخ) عطف على قوله كما اعتبروه الخ و (قوله ويأتي الخ) عطف على
قوله مر الخ (قوله على فعله) أي ما يحل عنده (قوله اتفاقا) متعلق بقوله نقر الخ. (قوله أولا) عطف على
قوله أخذه الخ أي أوليس للشافعي أخذ ذلك (قوله ويجاب عن الأول) أي عن القياس على اعتبار عقيدة
المخالف في استعمال الماء (قوله المؤدي الخ) صفة اعتبار الخ (قوله احتياطا) متعلق به أي بالاعتبار
و (قوله لا يقاس الخ) خبران (قوله وعن الثاني والثالث) أي ويجاب عن القياس بما مر والقياس بما يأتي
(قوله بأنا وإن لزمنا تقرير المخالف لكن يلزمنا الخ) قضية هذا الجواب عدم جواز الاخذ أيضا في عكس
243

مسألة الشارح بأن قدم مخالف لشافعي أو باعه مثلا ما يعتقد المخالف تعلق الزكاة به على خلاف عقيدة
الشافعي وفيما لو أعطى حنفي لشافعي مالك نصاب لا يفي لغالب عمره ما يقطع أو يظن ظنا غالبا أنه زكاة أو
نحوها فليراجع (قوله وهذا) أي الثاني من عدم الجواز (هو الذي يتجه) أقره ع ش وسم (قوله
أن من تصرف فاسدا الخ) الأولى أن من تصرف تصرفا اختلف المذاهب في فساده أي كاستبدال الوقف
والمعاطاة (قوله به) أي بما وقع نحو ثمن في ذلك التصرف (قوله لمن يفسده) أي يعتقد فساده كردي أي هل
يجوز له أخذه (قوله ففيه الخ) أي في جواز أخذه وحله. (قوله أن من يصححه) أي يعتقد صحة ذلك
التصرف (قوله إن كان قوله مما ينقض) أي لكونه مخالفا للنص مثلا (قوله لم يحل له) أي لمن يفسده
(قوله وكذا إن لم ينقض) أي كونه مخالفا للقياس الخفي مثلا (قوله ما لم يتصل به) أي بصحة ذلك التصرف
وهو راجع لما بعده وكذا فقط (قوله لأنه) أي حكم القاضي (فيما باطن الامر فيه كظاهره) أي بخلافه
فيما باطن الامر فيه بخلاف ظاهره كالحكم بشهادة كاذبين ظاهرهما العدالة فينفذ ظاهرا لا باطنا فلا يفيد
الحل باطنا لمال ولا لبضع (قوله بفتح) إلى قول المتن ونصابه في النهاية والمغني إلا قوله ولو دون إلى المتن وما
أنبه عليه (قوله ولو دون نصاب الخ) يعني لا يشترط في الزعفران والورس النصاب كردي وبصري. (قوله
فيما عدا الزعفران) أي وقيس الزعفران على الورس كذا في المحلى والذي في النهاية والمغني فيما عدا الورس
وألحق الورس بالزعفران فليراجع. قول المتن (ونصابه الخ) أي القوت الذي تجب فيه الزكاة. تنبيه
مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش ولا يعتبر عنده
النصاب ومذهب أحمد تجب فيما يكال أو يوزن ويدخر من القوت ولا بد من النصاب ومذهب مالك كالشافعي
قاله في القلائد باعشن قول المتن. (خمسة أوسق) أي أقله ذلك وما زاد فبحسابه فلا وقص فيها والأوسق جمع
وسق وهو بالفتح على الأفصح مصدر بمعنى الجمع سمي بذلك لجمعه الصيعان شيخنا ونهاية ومغني قال ع ش
والمراد هنا الموسوق بمعنى المجموع اه‍ (قوله لخبر) إلى قوله قال بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله قال
الروياني إلى وإنما وما أنبه عليه (قوله فجملة الأوسق الخ) أي فإذا ضربت الخمسة أوسق في الستين صاعا
كانت الجملة ثلاثمائة صاع شيخنا (قوله والصاع أربعة أمداد الخ) أي فإذا ضربت أربعة أمداد في الثلاثمائة
صاع صارت الجملة ألفا ومائتي مد و (قوله والمدر رطل وثلث) أي فتصير الجملة ألفا وستمائة رطل بالبغدادي
شيخنا. (قوله وقدرت) أي الخمسة أوسق (قوله لأنه الرطل الشرعي) أي الذي وقع التقدير به في زمن
الصحابة واستقر عليه الامر ع ش (قوله ورطل بغداد عند الرافعي مائة وثلاثون درهما) أي فيضرب في
ألف وستمائة تبلغ مائتي ألف وثمانية آلاف ويقسم ذلك على ستمائة يخرج بالقسمة ما ذكر نهاية قول
المتن (لأن الأصح إن رطل بغداد الخ) بيانه أن تضرب ما سقط من كل درهم وهو درهم وثلاثة أسباع درهم
في ألف وستمائة تبلغ ألفي درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم يسقط ذلك من
مبلغ الضرب الأول فيكون الزائد على الأربعين بالقسمة ما ذكره المصنف نهاية زاد المغني لأن الباقي بعد
الاسقاط مائتا ألف وخمسة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم فمائتا ألف وخمسة آلاف
ومائتا درهم في مقابلة ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا والباقي وهو خمسمائة وأربعة عشر درهما وسبعا
درهم في مقابلة ستة أسباع رطل لأن سبعه خمسة وثمانون وخمسة أسباع اه‍ (قوله تحديد) أي فلا زكاة في
أقل منها إلا في مسألة الخلطة السابقة شرح بأفضل. (قوله على الأصح) وهو المعتمد ووقع في شرح مسلم
والمجموع ورؤوس المسائل أنه تقريب وعليه لا يضر نقص رطل أو رطلين قال المحاملي وغيره بل وخمسة
وأقرهم في المجموع كردي علي بأفضل (قوله والاعتبار بالكيل) أي على الصحيح مغني زاد النهاية بما كان
244

في زمنه (ص) اه‍ (قوله استظهارا) أي وإذا وافق الكيل نهاية ومغني زاد شرح بأفضل
فإن اختلفا فبلغ بالأرطال ما ذكر ولم يبلغ بالكيل خمسة أوسق لم تجب زكاته وفي عكسه تجب اه‍ عبارة
البجيرمي قوله استظهارا أي طلبا لظهور استيعاب الواجب وهذا قريب من قولهم احتياطا قال م ر فلو
حصل نقص في الوزن لا يضر بعد الكيل اه‍ فلا يرد أن نصاب الشعير ينقص عن نصاب نحو البر والقول في
الوزن لأنه أخف ع ش انتهت. (قوله والمعتبر فيه) أي في الوزن من كل نوع (الوسط) أي فإنه يشتمل على
الخفيف والرزين مغني ونهاية قال الكردي مثلا نوع الحنطة بعضه في غاية الثقلة وبعضه في غاية الخفة وبعضه
متوسط والمعتبر في الوزن هو المتوسط وكذا نوع الشعير وغيره اه‍ (قوله ستة أرادب إلا سدس أردب الخ)
اعتمده الشارح في كتبه وفي الأسنى هو أوجه وأيده سم في شرح أبي شجاع وقال القمولي ستة أرادب
وربع أرد ب واعتمده الخطيب في المغني وم ر في النهاية ووالده وبالأردب المدني ستة أرادب صما كردي
علي بأفضل. (قوله كما حرره السبكي الخ) وضبطها القمولي بالكيل المصري ستة أرادب وربع أردب
وهذا بحسب زمانه وأما الآن فحرروها بأربعة أرادب وويبة لأن الكيل قد كبر عما كان عليه شينا
عبارة البجيرمي وقال بعض المحققين هذا بحسب السابق وإلا فالنصاب الآن بالكيل المصري أربعة أرادب
وسدس بسبب كبر ما يكال به الآن حتى صارت الأربعة أرادب وسدس بقدر الستة أرادب والربع
من الأرادب المقدرة نصابا سابقا اه‍ (قوله بناء على أن الصاع قد حان الخ) أي وكل خمسة عشر مدا سبعة
أقداح وكل خمسة عشر صاعا ويبة ونصف وربع فثلاثون صاعا ثلاث ويبات ونصف فثلاثمائة صاع خمسة
وثلاثون ويبة وهي خمسة أرادب ونصف وثلث فالنصاب على قوله خمسمائة وستون قدحا وقال القمولي كيله
بالأردب المصري ستة أرادب وربع أردب وهو المعتمد بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين
وعليه فالنصاب ستمائة نهاية ومغني. قول المتن (ويعتبر تمرا أو زبيبا) قال في الروض فإن أخذ الزكاة
أي فيما يجف رطبا ردها ولو تلفت فقيمتها ولو جففتها ولم تنقص لم يجز انتهى وقوله لم يجز هو المعتمد لأنه ليس
بصفة لوجوب عند القبض بخلاف ما سيأتي في المعدن لأنه بصفة الوجوب لكنه مختلط بغيره ومثله ما لو
قبض الحب بعد جفافه في قشره ثم ميزه فإن كان قدر الواجب أجزأ وإلا رد التفاوت أو أخذه وذلك لأنه عند
القبض بصفة الوجوب لكنه مختلط بقشره ونحوه سم (قوله لخبر مسلم ليس في حب ولا تمر الخ) أي
فاعتبر الأوسق من التمر مغني قول المتن (وإلا فرطبا وعنبا) قضيته امتناع خراج البسر وعدم إجزائه نعم إن لم
يتأت منه رطب فالوجه وجوب إخراج اليسر وإجزاؤه م ر انتهى سم على حج وقوله نعم إن لم يتأت
منه رطب أي غير ردئ كما يؤخذ مما يأتي اه‍ ع ش. (قوله فيوسق رطبا وعنبا) أي بتقدير الجفاف
245

فلو كان عنه ستة أوسق مما لا يتجفف قدرنا جفافها فإن كانت بحيث لو تجففت كانت خمسة أوسق وجبت
زكاتها أو أقل منها فلا شيخنا وع ش أي وإن شك فالأقرب عدم الوجوب لأنه الأصل أخذا مما يأتي في
الأرز الشعير قوله: ويخرج منه) أي ويقطع بإذن الإمام وتخرج الزكاة منه في الحال شرح المنهج
ونهاية وهذا صريح في أنه لو جعله دبسا ثم أخرج الزكاة من الدبس لم يجز (قوله ويضم غير المتجفف) أي
بتقدير الجفاف هنا وفيما يأتي مما ألحق بذلك. (قوله وما يجف رديئا كما لا يجف الخ) أي فيعتبر رطبا
ويقطع بإذن الإمام ويؤخذ الواجب رطبا شرح المنهج قوله (وله قطع ما لا يجف الخ) ويجب استئذان
العامل في قطعه كما في الروضة فإن قطع من غير استئذانه أثم وعزر وعلى الساعي أن يأذن له خلافا لما صححه
في الشرح الصغير من الاستحباب نهاية ومغني وباقي بعضه في الشرح قال ع ش قوله م ر ويجب الخ أي
على المالك ثم هذا واضح فيما إذا كان ثم عامل وإلا وجب استئذان الإمام أو نائبه ولو فوق مسافة العدوي
اه‍ ولو لم يكن في هذا الإقليم إمام ولا ذو شوكة فهل يجب استئذان أهل حله وعقده أخذا من نظائره فليراجع
(قوله أي وما ألحق الخ) أي مما يجف رديئا وما يطول زمن جفافه (قوله وكذا ما ضر أصله الخ) أي
وإن كان يجف سم (قوله لنحو عطش) ولو اندفعت بقطع البعض لم تجز الزيادة عليه نهاية ومغني (قوله
أو خيف عليه) أي على الأصل الضرر (قوله قبل أوانه) متعلق بالقطع وكذا الضمير راجع إليه (قوله
وإن كان رطبا) فيه إشعار بأنه لم يصل حدا يصلح لتجفيفه ويناسب ذلك قوله قبل أوانه وإلا فلو كان وصل
إلى ذلك كان القياس اعتبار تجفيفه وأنه لا يجزئ بدونه فليتأمل سم أي كما يأتي في الشرح. (قوله لزمه تمر
جاف) أي أو زبيب جاف قال سم لزوم التمر الجاف هو بحث الرافعي الآتي في الفروع آخر الباب اه‍
(قوله وعلى كل منهما) أي لزوم التمر أو القيمة (قوله لم تتعلق بعينه) أي بل بالتمر أو القيمة (قوله فيبطل
البيع في الكل) فيه نظر سم (قوله لعدم العلم الخ) يكفي العلم عند التوزيع سم (قوله وللساعي
قبضه الخ) أي قبض ما لا يجف وما ألحق به بخلاف ما يجف كما يأتي في التنبيه كردي وسم. (قوله على
النخل) أي قبل القطع روض أي مشاعا (قوله ثم يقسمه بالخرص) أي بأن يخرصه ويعين الواجب في
نخله أو نخلات أسنى (قوله وبعد قطعه الخ) هذا الكلام نص في صحة القبض في هذه الحالة وإجزائه عن
الزكاة وما تقدم عن الروض من عدم إجزاء ما قبضه الساعي رطبا وإن تمر في يده ولم ينقص لا يخالف هذا لأنه
مفروض في غير ذلك وهل للساعي أخذ قيمة عشر المقطوع وجهان قال في شرح الروض والأشبه في الشرح
الصغير المنع قال في المجموع وهو الصحيح سم (قوله مشاعا) أي بتسليم جميع المقطوع للساعي أسنى. (قوله
ثم يقسمه) أي بكيل أو وزن (قوله بناء على الأصح الخ) راجع لكل من الشقين وكذا قوله وله بعد
قبضه الخ أي ولو قبل القسمة أيضا راجع لكل منهما قال سم عبارة الروضة في الشق الأول ثم للساعي
246

أن يبيع نصيب المساكين للمالك أو غيره وأن يقطعه ويفرقه بينهم يفعل ما فيه إلاحظ انتهت اه ويأتي في
الشرح قبيل قول المتن وقيل ينقطع الخ مثله اه‍ وعبارة الروض مع شرحه بعد الشقين ثم يبيعه لمن شاء من
المالك وغيره قال في الأصل أو يبيع هو والمالك ويقتسمان الثمن اه‍ (قوله إن لم يمكن تجفيفه الخ) لعله
فيما ضر أصله لنحو عطش أو خيف عليه. (قوله وإلا لزمه) ظاهره لزوم الساعي فليراجع سم أي بناء على
ما هو الظاهر من رجوع قوله إن لم يمكن الخ لقوله وله بعد قبضه الخ ويمكن رجوعه لقوله وللساعي الخ فيفيد
لزوم المالك كما يفيده قوله ليسلمه تمرا. (قوله وبحث بعضهم الخ) انظر هذا مع ما يأتي قبيل قول المتن وقيل
ينقطع بنفس الخرص سم عبارة الكردي والمعتمد خلاف هذا البحث اه‍ ولعل هذا مبني على ما يأتي
فيه آنفا أن قول الشارح ويجب الخ مقابل لهذا البحث ويأتي ما فيه (قوله ويجب) إلى قوله وسيأتي تقدم
عن النهاية والمغني مثله (قوله ويجب الخ) أي فيما إذا احتيج للقطع فيما لا يجف وما ألحق به ع ش وسم
قال الكردي هذا مقابل لبحث البعض اه‍ أقول بل هو راجع إلى قوله وله قطع ما لا يجف الخ كما هو صريح
صنيع النهاية والمغني (قوله استئذان العامل) أي في القطع سم (قوله لأنهم) أي المستحقين سم. (قوله
فإن قطع بغير إذنه وقد سهلت الخ) مفهومه أنه لا يعزر إذا عسرت مراجعته ولعله إذا احتيج للقطع ثم هذا مع
قوله وللمالك الاستقلال بالقسمة يفيد جواز الاستقلال بها دون القطع سم (قوله عزر) أي ولا ضمان
ع ش عبارة الروض مع شرحه عصى وعزر إن علم بالتحريم أي عزره الإمام إن رأى ذلك قاله في المهذب قال
ولا يغرمه ما نقص لأنه لو استأذنه وجب عليه أن يأذن له في القطع وإن نقصت به الثمرة اه‍ أي إذا الكلام فيما
إذا احتيج للقطع لنحو عطش (ما أفهمه ما ذكر) أي قوله وللساعي الخ. (قوله بل ما يجف الخ) أي لا رديئا ولا
مع طول الزمن إذ هما مما لا يجف كما تقدم ومثلهما ما ضر أصله أو خيف عليه سم قوله: فيلزمه رده إن بقي الخ)
لعله فيما إذا بين وإلا كان تبرعا كما يأتي في باب زكاة النقد إذا أخذ الردئ عن الجيد أو المكسور عن الصحيح
سم
(قوله ثم مالا إلى قول ابن كج الخ) اعتمده م ر وشرح الروض اه‍ سم وكذا اعتمده النهاية والمغني كما يأتي. (قوله
وهذا) أي قول ابن كج و (قوله وإن اختار في المجموع الأول) أي ما نقلاه عن العراقيين من الاجزاء
و (قوله ويوجه) أي الأول وهو الاجزاء كردي ويأتي في شرح ويجب ببدو صلاح الثمر الخ جزمه بالاجزاء
(قوله ويظهر الخ) اعتمده النهاية (قوله وما مبتدأ) أي والخبر فعشرة أوسق و (قوله أو معطوف الخ)
أي فيقدر في هذه الصورة حالا والتقدير ويعتبر ما ادخر في قشره مقشورا فيناسب ما عطف هو عليه كردي
أشار به إلى دفع اعتراض سم بما نصه قوله أو معطوف على فاعل يعتبر فيه حزازة مع قوله فعشرة أوسق اه‍
(قوله ولو في قشرته الحمراء) أي اللاحقة بالحب يعني نصابه عشرة أوسق وإن كان في قشرته الحمراء فقط كردي
247

عبارة سم أراد بهذا أن الحمراء أيضا لا يدخل في الحساب ولا يخفى إشكاله وقد يجاب بأن الواو للحال فيكون
قيدا وفيه مع هذا ما فيه اه‍ عبارة النهاية والمغني ولا أثر للقشرة الحمراء اللاصقة بالأرز كما في المجموع عن
الأصحاب اه‍ قال ع ش قوله م ر ولا أثر للقشرة الخ أي خلافا لحج اه‍. (قوله بفتح أوليه ولا يدخر في قشره غيرهما) كذا في النهاية والمغني (قوله ولا يدخر في
قشره الخ) أي الذي لا يؤكل معه وإلا ورد عليه
ما سيذكره سم (قوله فكلف التشبيه الخ) عبارة النهاية فالكاف استقصائية اه‍ أي أنها دلت على
أنه لم يبق سواهما وهي الواقعة في كلام الفقهاء وهم ثقات ع ش. (قوله اعتبار القشرة الذي ادخاره فيه
أصلح له الخ) فعلم أنه لا تجب تصفيته من قشره وأن قشره لا يدخل في الحساب نعم لو حصلت الأوسق من دون
العشرة اعتبرناه دونها نهاية زاد المغني أو لم يحصل من العشرة خمسة أوسق فلا زكاة فيها وإنما ذلك جرى على
الغالب اه‍ قال ع ش قوله م ر فعلم الخ في فتاوى الشهاب الرملي ما نصه سئل عمن عليه زكاة أرز شعير
وضرب ذلك الواجب حتى صار أبيض فحصل منه أصله مثلا ثم أخرجه عن الأرز الشعير هل يجزى أو لا
فأجاب بأنه لا يجزئ ما أخرجه عن واجبه انتهى أقول هذا قد ينافيه قول الشارح م ر فعلم أنه لا تجب تصفيته
الخ فالقياس الاجزاء ويوجه بأن ما فعله هو الأصل في حقه وليس فيه تصرف على الفقراء في حقهم وإنما أسقط
عن تبييضه تخفيفا عليهم وليس فيه تفويت على الفقراء بل فيه رفق لهم بتحمل المؤنة عنهم وبقي ما لو لم
يضربه وشك فيما حصل عنده هل يبلغ خالصه خمسة أوسق أو لا هل تجب عليه الزكاة أم لا فيه نظر والأقرب
عدم الوجوب لأنه الأصل ولا يكلف إزالة القشر ليختبر خالصه هل يبلغ نصابا أو لا ولا يشكل ذلك بما لو اختلط
إناء من ذهب وفضة وجهل الأكثر حيث كلف امتحانه بالسبك أو غيره مما ذكر ثم لأنه هناك تحقق الوجوب
وجهل قدر الواجب بخلافه هنا فإنه شك في أصل الوجوب اه‍ (قوله بالنصف) متعلق بقوله اعتبارا الخ
(قوله غالبا) أي وقد يكون خالصها من ذلك دون خمسة أوسق فلا زكاة فيها أو خالص ما دونها خمسة أوسق فهو
نصاب أي تجب فيه الزكاة شرح المنهج وتقدم عن المغني والنهاية مثله (قوله فيعتبر) اعتمده م ر اه‍ سم
وكذا اعتمده الشارح في شرح بأفضل قال الكردي عليه وكذلك في شرحي الارشاد وشيخ الاسلام في الأسنى
وشرح المنهج والخطيب في المغني وم ر في النهاية وظاهر التحفة اعتماد اعتبار العشرة مطلقا وصرح
باعتماده في الايعاب اه‍. (قوله واعتمده أيضا ابن الرفعة الخ) وكذا اعتمده شيخ الاسلام والنهاية والمغني
كما مر آنفا (قوله اعتمده الأذرعي) أي ما نقله الماوردي الخ وكذا اعتمده النهاية والمغني سم كما مر آنفا
(قوله وخرج) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله على ما اعتمداه) وقالا لأنها غليظة غير مقصودة انتهى وقد
يؤخذ منه أنها لا تؤكل معه فترد على قوله السابق ولا يدخر في قشره غيرهما ويستغنى عن اندفاع الاعتراض
على المصنف بما ذكره سم (قوله ثم رجح الدخول) أي دخول قشرة الباقلا السفلي في الحساب قال سم
لا يخفى أن قضية الدخول هنا الدخول في قشرة الأرز الحمراء اه‍ أي بطريق الأولى. (قوله واعتمده الأذرعي
الخ) أي الدخول وهو المعتمد نهاية ومغني قول المتن (ولا يكمل الخ) أي في النصاب نهاية (قوله إجماعا) إلى
248

قوله ومر في النهاية والمغني (قوله في نحو البر والشعير) أي كالعدس مع الحمص مغني (قوله لاتحاد الاسم) أي
وإن تباينا في الجودة والرداءة واختلف مكانهما نهاية ومغني (قوله وطبعا) محل تأمل فقد صرح الأطباء
بأنهما باردان يابسان بصري وقد يجاب باختلافهما في درجات البرودة واليبوسة (قوله على نوع من الذرة)
الموافق لقوله السابق ومر الخ على نوع من الدخن يساوي الذرة سم قول المتن (ويخرج من كل الخ) أي من
النوعين أو الأنواع نهاية ومغني قال ع ش مفهوم المتن أنه لو أخرج من أحد النوعين عنهما لا يكفي وإن
كان ما أخرج منه أعلى قيمة من الآخر وليس مرادا لأنه لا ضرورة على الفقراء وليس بدلا عن الواجب
لاتحاد الجنس اه‍ (قوله بخلاف المواشي) أي فإن الأصح أنه يخرج نوعا منها بشرط رعاية القيمة والتوزيع
كما مر ولا يؤخذ البعض من هذا والبعض من الآخر للمشقة نهاية ومغني. (قوله لكثرة الأنواع) أي وقلة
الحاصل من كل نوع نهاية ومغني (قوله لا أعلاها) أي لا يجب إخراجه فلو أخرج إلا على زاد خيرا ع ش
اه‍ بجيرمي (قوله من كل بقسطه الخ) أي أو من الأعلى شرح بأفضل قول المتن (ويضم العكس الخ) قد يقال
احتاج لهذا مع ما تقدم لأنه يغفل عن نوعيته سم (قوله وأكثر) عبارة النهاية والمغني وثلاثة (قوله ليبين
أن مآل العبارتين الخ) إذ مفاد هذا كون المضموم إليه جنس المضموم وذلك أن المضموم والمضموم إليه نوعا
جنس واحد سم وقد يقال لا يتصور الأول إذ لا وجود للجنس إلا في ضمن النوع. (قوله فلا يجزئ الخ)
يتأمل المراد به سيد عمر ويظهر أن المراد بذلك أنه لا يحسب من الواجب فقوله ولا يدخل الخ عطف تفسير له
(قوله وإلا) أي بأن كثر بحيث لو ميز أثر في النقص (قوله أخرج عنه) من غير لمختلط عبارته في باب
زكاة النقد فإذا بلغ خالص المغشوش نصابا أو كان عنده خالص يكمله أخرج قدر الواجب خالصا أو من
المغشوش ما يعلم أن فيه قدر الواجب فلو كان لمحجور تعين الأول إن نقصت مؤنة السبك المحتاج إليه عن
قيمة الغش وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون بتحملها أنه لا يجزئ إخراج
الثاني لاضرارهم حينئذ بخلاف ما إذا لم تزد أو رضوا اه‍ وقال سم قوله وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك
الخ قد ينظر فيه بأن ظاهر كلامهم إجزاء إخراج المغشوش عن المغشوش وإن زادت مؤنة السبك على قيمة الغش
ولم يرض المستحقون ولهذا قال في العباب في المغشوش زكاه بخالص أو بمغشوش خالصه بقدر الواجب يقينا
ولا يجزئ مغشوش عن خالص انتهى اه‍ وينبغي أن هذا كله يجزئ نظيره هنا أيضا وإنما سكتوا عنه هنا
اكتفاء بما يأتي اه‍ فقول الشارح من غير المختلط أي ومن المختلط ما يعلم أن فيه قدر الواجب. (قوله في
تكميل النصاب) إلى قوله لجريان العادة في النهاية والمغني قول المتن (ويضم ثمر العام بعضه الخ) ولا فرق
بين اتفاق واجب المضمومين واختلافه كأن سقى أحدهما بمؤنة والآخر بدونها شرح بأفضل قول المتن
(واختلف إدراكه) وعليه فلو أدرك بعضه ولم يبلغ نصابا جاز له التصرف فيه ثم إذا أدرك باقيه وكمل به
النصاب زكى الجميع سواء كان الأول باقيا أو تالفا فإن باعه تبين بطلانه في قدر الزكاة ويجب على المشتري
رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ع ش ويأتي في الشرح قبيل قول المتن وتجب ببدو صلاح الثمن مثله. (قوله
أو محله) أي حرارة وبرودة كنجد وتهامة إذ تهامة حارة يسرع إدراك ثمرها ونجد باردة نهاية ومغني قوله:
249

(فاعتبر وقوع القطع في العام الخ) فالعبرة في اتحاد العام بوقوع القطعين فيه قال م ر والمعتمد أن العبرة في
اتحاد العام بوقوع الاطلاعين فيه سم وكذا اعتمده النهاية والمغني وشرح بأفضل عبارة الأولين والعبرة في
الضم هنا باطلاعهما في عام واحد كما صرح به ابن المقري في شرح إرشاده وهو المعتمد فيضم طلع نخلة إلى
الآخر إن طلع الثاني قبل جذاذ الأول وكذا بعده في عام واحد اه‍ وفي الكردي علي بأفضل وكذلك
الايعاب والامداد واعتمده شيخ الاسلام في الأسنى والخطيب الشربيني والجمال الرملي وغيرهم وجزم شيخ
الاسلام في منهجه بأن العبرة بقطع الثمرين لا باطلاعهما وهو ظاهر التحفة وفي فتح الجواد وهو وجيه اه‍
(قوله بأن المعتمد الخ) اعتمده النهاية والمغني وشرح بأفضل أيضا (قوله نظير ما يأتي) أي في الزرعين كردي
(قوله بفتح الجيم) إلى قوله قيل في النهاية والمغني. (قوله يحمل في العام مرتين الخ) أي بأن ينفصل الحمل
الثاني عن الحمل الأول وأما ما خرج متتابعا بحيث يتأخر بروز الثاني عن بروز الأول بنحو يومين أو ثلاثة ثم
يتلاحق به في الكبر فكله حمل واحد ع ش (قوله مرتين) أي أو أكثر كما أن في الروم نوعا من الكرم
المعروف فيه أنه يثمر في كل عام مرات (قوله بل الحملان كثمرة عامين) أي فلا يضم أحدهما للآخر نهاية
ومغني (قوله إن كان كل الخ) الأولى إن كان الثاني بعد جداد الأول الخ (قوله ويردا إيراده الخ) حاصله أن ما في
المتن مقيد بالغالب وقد يجاب عن هذا الرد بأن المراد لا يدفع الايراد (قوله وإن صح ما قاله من الحكم) اعتمد هذا
الحكم النهاية والمغني وشرح المنهج أيضا (قوله وبهذا) أي النقل. (قوله وقد يقال الخ) أي جمعا بين القولين
(قوله وإن استخلفا) إلى قول المتن وواجب الخ في النهاية والمغني إلا قوله وعن الجداد (قوله وإن استخلفا
الخ) عبارة النهاية والمغني والمستخلف من أصل كذرة سنبلت مرة ثانية في عام يضم إلى الأصل بخلاف نظيره
من الكرم والنخل لأنهما يرادان للتأبيد فجعل كل حمل كثمرة عام بخلاف الذرة ونحوها فألحق الخارج منها
ثانيا بالأول كزرع تعجل إدراك بعضه اه‍ قال ع ش قوله م ر يضم إلى الأصل ظاهره وإن طالت
المدة ولم يقع حصاداهما في عام ويمكن توجيهه بأنه لما كان مستخلفا من الأصل نزل منزلة أصله اه‍ (قوله
أو اختلفا زرعا الخ) ولو تواصل بذر الزرع عادة بأن امتد شهر أو شهرين متلاحقا عادة فذلك زرع واحد إن
لم يقع حصاده في سنة واحدة فيضم بعضه إلى بعض وأما إن تفاصل البذر بأن اختلف أوقاته عادة فإنه يضم
أيضا بعضه إلى بعض لكن بشرط وقوع الحصادين في عام واحد أي في اثني عشر شهرا عربية سواء أوقع
الزرعان في سنة واحدة أم لا كردي علي بأفضل وباعشن ونهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض
ما نصه وفيه تصريح بأن ما تواصل زرع واحد وإن لم يقع زرعه في سنة واحدة بخلاف إطلاق المصنف والشارح
ا. (قوله وفارق الخ) لعل الفرق باعتبار قوله وإن استخلفا الخ لا باعتبار زرعي العام مطلقا إذ ليس ذلك
نظير حمل ما ذكر سم وصنيع ما عن النهاية والمغني صريح فيما ترجاه قول المتن (وقوع حصاديهما الخ)
والفرق بين هذا وبين النخل حيث اعتبر فيه اتحاد الاطلاعين أي عند النهاية والمغني أن نحو النخل بمجرد
الاطلاع صلح للانتفاع به بسائر أنواعه بخلاف الزرع فإنه لا ينتفع به بمجرد ذلك وإنما المقصود منه للآدميين
الحب خاصة فاعتبر حصاده ع ش (قوله ولا عبرة بابتداء الزرع) أي فيضمان إذا وقع حصادهما في سنة وإن
250

لم يقع الزرعان في سنة نهاية ومغني. (قوله ونازع الأسنوي في ذلك) أي في الأظهر المذكور عبارة النهاية والمغني
وجملة ما فيها عشرة أقوال أصحها ما ذكره المصنف ونقلاه عن الأكثرين وهو المعتمد وإن قال الأسنوي أنه نقل
باطل يطول القول بتفصيله والحاصل أني لم أر من صححه فضلا عن عزوه إلى الأكثرين الخ قال الشيخ في شرح
منهجه ويجاب بأن ذلك لا يقدح في نقل الشيخين لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ اه‍ (قوله ويكفي عنه
الخ) أي عن الحصاد في الزرع عبارة النهاية والمغني والمراد بالحصاد حصوله بالقوة لا بالفعل كما أفاده الكمال بن
أبي شريف اه‍ (قوله وعن الجداد الخ) أي على ما اختاره من اعتبار القطع دون الاطلاع خلافا للنهاية
والمغني. (قوله زمن إمكانهما الخ) أي حصولهما بالقوة لا بالفعل كردي قول المتن (وواجب ما شرب
الخ) ولا تجب في المعشرات زكاة لغير السنة الأولى بخلاف غيرها لأنها إنما تتكرر في الأموال النامية وهذه
منقطعة النماء معرضة للفساد نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله من نهر الخ) أي أو ساقية حفرت
من النهر وإن احتاجت لمؤنة نهاية. (قوله أو الثلج) عطف على المطر ويحتمل على نهر (قوله أو شرب
عروقه الخ) أي عطفا على الضمير المستتر مع الفصل (قوله به) الباء هنا كالباء في المتن بمعنى من أو للسببية
كما يفيدها قوله ويصح جره الخ وقال الكردي الباء هنا للتعدية أي أشربه الماء عروقه على أن يكون
الماء مفعول أشرب وعروقه فاعله اه‍ وفيه ما لا يخفى (قوله ويصح جره) أي عطفه على المطر. (قوله
ويسمى) إلى قوله من ماء الخ في النهاية والمغني إلا قوله أو استأجره. (قوله بنضح بنحو بعير الخ) أي بنقل
الماء من محله إلى الزرع بحيوان أو غيره كالنطالة والشادوف ويعتبر في صورة الحيوان أن يكون بغير
إدارة كأن يحمل الماء في راوية على نحو جمل ويؤتى به إلى الزرع فيسقى به شيخنا وبجيرمي (قوله
سانية) بسين مهملة ونون وياء وتاء مثناة من تحت نهاية ومغني أي ساقية وفي المختار والسانية الناضحة وهي
الناقة التي يستقى عليها بجيرمي. (قوله ما يديره الحيوان) أي والآدميون شيخنا (قوله أو ناعورة) عطف على
دولاب (قوله يديرها الماء نفسه) وحيث كان الماء يديرها بنفسه هلا وجب فيما سقى بها العشر لخفة المؤنة
ع ش وأجيب بأنه لما كان يحتاج لاصلاح الآلة إذا انكسرت كان فيه مؤنة بجيرمي (قوله أو استأجره)
يتأمل فيه إلا أن يقال غاية الأمر فساد الإجارة فلم يخرج الماء عن كونه بعوض سم (قوله أو بدلو)
معطوف على قول المصنف بنضح (قوله لوجوب ضمانه) أي عوضه راجع لجميع ما تقدم ويحتمل رجوعه
لما عدا الراء الصحيح (قوله من ماء الخ) بيان لما في قول المتن بما اشتراه كردي. (قوله فما في المتن الخ) عبارة
المغني الأول قراءة ما مقصورة على أنها موصولة لا ممدودة اسما للماء المعروف فإنها على التقدير الأول تعم
الثلج والبرد بخلاف الممدودة وقول الأسنوي وتعم على الأول الماء النجس ممنوع إذ لا يصح شراؤه انتهت وقد
يقال الماء النجس داخل على التقديرين إن أريد صورة الشراء الصادقة بالصحيح والفاسد وخارج على كليهما
إن أريد حقيقته وهو الصحيح فما ملحظ الأسنوي في التخصيص وقد يقال لعل ملحظه أن الماء المطلق لا يطلق
شرعا على النجس بصري (قوله أي العشر) إلى قوله فإن قلت في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ومن ثم حكى فيه
الاجماع (قوله والمغني فيه) أي فيما ذكر من وجوب العشر فيما شرب بنحو المطر ونصفه فيما شرب بنحو
النضح (قوله هنا) أي في النابت و (قوله ثم) أي في الماشية. (قوله قلت الخ) ويمكن الفرق بأن الثمر
251

والزرع من الأقوات التي لا يقوم البدن بدونها فوجب زكاتهما مطلقا وإن اختلف قدر الواجب بخلاف
الحيوان فإن الحاجة إليه دون الحاجة إليهما فلم تعلق به الزكاة مطلقا سم زاد الشوبري وبأن من شأن
العلف كثرة المؤنة بخلاف الماء من شأنه خفة المؤنة بل الإباحة اه‍ (قوله فنظر إليها) أي إلى عين (قوله
للواجب) أي للوجوب (قوله ومن الحب الخ) معطوف على باقتناء الخ الحب والثمر (قوله مطلقا)
أي كثرت المؤنة أولا (قوله بحسب المؤنة الخ) الأنسب لما قبله بحسب كثرة المؤنة (قوله نظرا إلى أنه) أي
الواجب كردي (قوله في المسقى الخ) أي من الزرع أو الثمر (قوله بمشترى فاسدا) كذا في أصله بخطه رحمه
الله تعالى فهو صفة مفعول مطلق أي شراء فاسدا بصري (قوله للقرار) أي لمحل الماء وحده كردي (قوله
مثلا) أي أو بمسروق (قوله مطلقا) أي في السنة الأولى وما بعدها كردي. (قوله في كل زرعة) أي فيما
يحتاج إليه كل زرع بخصوصه من وقت زرعه إلى وقت إدراكه وهذا التفسير مع ظهوره في الفهم وفي
الخارج يغني عما في البصري مما نصه قوله في كل زرعة كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى ولعل محله إذا
اكتفت الزرعة بسقية واحدة فلو عبر بسقية بدل زرعة لكان أنسب اه‍. (قوله بخلاف شرائه) أي
الماء وحده (مطلقا) أي بدون التوقيت بمدة كسنة (قوله أو مع القرار) بقي ما لو اشترى القرار وحده شراء
صحيحا فالظاهر أن ما سقى به فيه العشر مطلقا فإنه لا مؤنة حينئذ في مقابلة الماء أصلا فليراجع ثم رأيت ما يأتي
عن سم آنفا وهو صريح فيما قلت. (قوله وفرضت صحته) أي الشراء مطلقا أو مع القرار (قوله وما فصله في
الصحيح) وهو قوله فإن ما سقى به أولا الخ كردي (قوله أنه حيث الخ) بيان لكلامهم وقوله (في سنة الشراء
الخ) تفسير لقوله مطلقا قوله (قال) أي البلقيني قوله (يملك الماء) أي لا يكون ملكا لاحد بل يصير مباحا
(قوله في تلك العيون الخ) أي في المسقى بها من الزروع والثمار (قوله مطلقا) أي عن التفصيل الذي تضمنه
الحاصل المذكور (قوله ولك أن تقول الخ) أي مناقصا لقضية قول البلقيني كردي (قوله هذا الخ أي
القضية المذكورة (قوله أرضين) بفتح النون (قوله ظاهر الخ) خبر أن. (قوله لكن قال الأذرعي الخ) منع
للمناقضة المذكورة فيثبت المطلوب وهو وجو ب العشر في أودية مكة كردي (قوله على أن مياهها) أي
مكة أي مياه عيونها قوله (كما يأتي) أي في إحياء الموات كردي (قوله وعليه) أي ما قاله الأذرعي (قوله لأن ماء
عيونها مباح الخ) قد يقال هو وإن كان مباحا إلا أنه لم يحصل إلا بمؤنة ولا أثر لمجرد الإباحة التي لم تدفع المؤنة فالمتجه
أن الواجب نصف العشر لكن هذا ظاهر إذا كان المشتري الماء أي ولو مع القرار فإن كان القرار أي وحده
فالمتجه العشر لأنه حينئذ كالمسقي بالقنوات فليتأمل سم وفي الكردي علي بأفضل ما نص وبحث سم في
حواشي التحفة في حصول المباح بكلفة وجوب نصف العشر لكن نقل عن الجبلي أن ما يأخذه السلطان أو
حافظ النهر لا يمنع العشر وهذا إن لم يمكن استرداده من آخذه يظهر أنه مثله فحرره اه‍ أقول تقدم عن ع ش
أن ما يأخذه المتكلم على نحو الجزائر من نحو الملتزم من الدراهم على رعي الدواب فيها فهو ظلم مجرد لا يمنع من
الاسامة اه‍ وقضيته أن ما يؤخذ ظلما على الماء لا يمنع العشر مطلقا. (قوله وكذا السواقي) إلى قوله فتعبيره
في المغني وكذا في النهاية إلا قوله الغلبة على الضعيف (قوله وكذا السواقي الخ) القناة هي الآبار المتصل بعضها
252

ببعض تحت الأرض والساقية هي المحفورة من النهر وجه الأرض (قوله بل في عمارة الأرض الخ) عبارة
المغني لأن مؤنة القنوات إنما تخرج لعمارة القرية والأنهار إنما تحفر لاحياء الأرض فإذا تهيأت وصل الماء
إلى الزرع بطبعه مرة بعد أخرى اه‍ (قوله واحيائها) أي الأرض والعين والنهر ابتداء و (قوله أو تهيئتها)
أي هذه الثلاثة دواما. (قوله أي النوعين) أي كمطر ونضح قول المتن (سواء) المراد الاستواء باعتبار عيش
الزرع ونمائه أخذا مما يأتي أن الغلبة باعتبار ذلك سم (قوله كما يأتي) أي آنفا بقوله وكذا لو جهل المقدار الخ
(قوله إلى مجرد الأنفع) أي ولا إلى عدد السقيات نهاية (قوله المراد به مدته الخ) أي النماء (قوله النافعة)
إلى قوله وبهذا في المغني إلا قوله فإن احتاج إلى وكذا (قوله بقول الخبراء) ينبغي الاكتفاء في ذلك بإخبار
واحد أخذا من الاكتفاء منهم به في الخارص الآتي فراجعه ع ش. (قوله فإذا كان) إلى قوله بهذا في النهاية
إلا قوله ولا فرق إلى ويضم (قوله فإذا كان الخ) أي عيش الزرع ومدته (قوله فسقيها) أي الثلاث سقيات
فالضمير مفعول مطلق عددي (قوله وكذا لو جهل المقدار الخ) ويظهر أنه يعمل بما كان في نفس الامر
عند زوال الجهل بصري أي أخذا من قول الشارح الآتي إلى أن يعرف الحال (قوله أخذا بالأسوأ الخ)
وقيل وجب نصف العشر لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة عليه محلى ومغني وفي بعض النسخ بالاستواء
(قوله ولو علم أن أحدهما أكثر الخ) تبع شيخه في شرح الروض فإنه حكى في هذه الصورة ما ذكره الشارح
فيها عن الماوردي وأقره وقد سوى الرافعي في الحكم بين هذه الصورة والتي قبلها كما نقله عنه في الخادم
وكذا سوى بينهما في الجواهر نقلا عن ابن شريح والجمهور ثم حكى مقالة الماوردي عنه فينبغي أن يكون المعتمد
فيها التسوية لما ذكرته بصري أقول في النهاية والمغني وشرح المنهج مثل ما في الشرح إلا أنه زاد الثاني
ذكره الماوردي اه‍ والأول قاله الماوردي وهو ظاهر اه‍ فبعد اتفاق هذه الشروح على اعتماد ما في
شرح الروض لا يجوز لنا اعتماد خلافه تبعا لما انفرد السيد البصري بترجيحه. (قوله فيؤخذ اليقين الخ) قال
سم انظر ما ليقين الذي يأخذه وما حكم تصرف المالك في المال المشكوك في قدر الواجب منه انتهى والظاهر
أن المراد باليقين ما يغلب على الظن أن الواجب لا ينقص عنه وإن تصرف المالك فيما زاد على ما يغلب على
ظنه أنه الواجب صحيح لأن الأصل عدم الوجوب ع ش وقوله وإن تصرف المالك الخ يخالف قول الشارح
والنهاية إلى أن يعرف الحال وقول المغني ويوقف الباقي إلى البيان وعقب الحفني كلام ع ش بما نصه وفي
الرشيدي ما نصه قوله فيؤخذ القين أي ويوقف الباقي كما في شرح الروض ومعنى أخذ اليقين أن يعتبر بكل
من التقديرين ويؤخذ الأقل منهما هكذا أظهر فليراجع انتهى فلو علمنا أنه سقى ستة أشهر بأحدهما
وشهرين بالآخر وجهل عين الأكثر فلو خرج ذلك الزرع ثمانين أردبا مثلا فعلى تقدير أن الأكثر هو الذي
بماء السماء يكون الواجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر وذلك سبعة أرادب وعلى تقدير العكس
يكون الواجب ثلاثة أرباع نصف العشر وربع العشر وذلك خمسة أرادب فاليقين إخراج خمسة أرادب
ويوقف أردبان إلى علم الحال فإن أراد براءة الذمة أخرجهما اه‍ (قوله ولا فرق الخ) عبارة المغني وسواء في
جميع ما ذكر في السقي بماءين أنشأ الزرع على قصد السقي بهما أم أنشأه قاصدا السقي بأحدهما ثم عرض
السقي بالآخر وقيل في الحال الثاني يستصحب حكم ما قصده اه‍. (قوله وإن اختلف الواجب) أي وهو
العشر في الأول ونصفه في الثاني نهاية (قوله وبهذا) أي بقوله ويضم المسقى الخ (قوله يعلم أن من له الخ)
253

الامر كذلك والمسألة مصرح بها في الروضة والعزيز والجواهر وغيرها بصري. (قوله بأن بطلان نحو البيع
في قدر الزكاة) أي ويجب على نحو المشتري رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ع ش (قوله ويصدق)
إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله ويصدق المالك في كونه مسقيا الخ) أطلقوا تصديق المالك وإن اتهم مع أن
قرائن الأحوال قد تقطع بكذبه كزارع بقلاة لا ماء فيها ولا فيما قرب منها يحتمل السقي منه بنحو ناضح فلعل
كلامهم محمول على غير ما ذكر فقد صرحوا بأنه لو قال المالك هلك بحريق وقع في الجرين وعلمنا أنه لم يقع في
الجرين حريق لم يبال بكلامه بصري عبارة الشارح في زكاة الماشية مع المتن فلو ادعى المالك النتاج بعد
الحول أو غير ذلك من مسقطات الزكاة وخالفه الساعي واحتمل قول كل صدق المالك الخ وقوله واحتمل قول
كل صريح فيما ترجا وكأنه لم يستحضره (قوله فيما مر) أي من الثمر والزرع. (قوله ولو في البعض) إلى قوله
نعم في النهاية والمغني إلا قوله قال إلى ولا يشترط (قوله ولو في البعض) وإن قل كحبة ع ش وباعشن وكردي
علي بأفضل (قوله ضابطه) أي بدو الصلاح نهاية (قوله في البيع) أي في باب الأصول والثمار مغني قول المتن
(واشتداد الحب الخ) أي وحيث اشتد الحب فينبغي أن يمتنع على المالك الاكل والتصرف وحينئذ فينبغي
اجتناب الفريك ونحوه من الفول حيث علم وجوب الزكاة في ذلك الزرع انتهى عميرة اه‍ ع ش ومثل
الزرع فيما ذكر الثمر كما يأتي في الشرح. (قوله قال أصله) أي أصل المنهاج وهو المحرر (قوله فلو اشترى
الخ) ولو اشترى نخيلا بثمرته بشرط الخيار فبدا الصلاح في مدته فالزكاة على من له الملك وهو البائع إن كان
الخيار له أو المشترى إن كان له وإن لم يبق الملك له بأن أمضى البيع في الأولى وفسخ في الثانية ثم إذا لم يبق الملك
له وأخذ الساعي الزكاة من الثمرة رجع عليه من انتقلت إليه وإن كان الخيار لهما فالزكاة موقوفة فمن ثبت
له الملك وجبت الزكاة عليه وإن اشترى النخيل بثمرتها أو ثمرتها فقط كافر أو مكاتب فبدا الصلاح في ملكه ثم
ردها عيب أو غيره كإقالة بعد بدو الصلاح لم تجب زكاتها على أحد أما المشتري فلانه ليس أهلا للوجوب وأما
البائع فلأنها لم تكن في ملكه حين الوجوب أو اشتراها مسلم فبدا الصلاح في ملكه ثم وجد بها عيبا لم يردها على
البائع قهر التعلق الزكاة بها فهو كعيب حدث بيده فلو أخرج الزكاة من الثمرة لم يردها وله الأرش أو من غيرها
فله الرد أما لو ردها عليه برضاه فجائز لاسقاط البائع حقه وإن اشترى الثمرة وحدها بشرط القطع فبدا الصلاح
حرم القطع لتعلق حق المستحقين بها فإذا لم يرض البائع بالابقاء فله الفسخ لتضرره بمص الثمرة ماء الشجرة ولو
رضي به وأبى المشتري إلا القطع لم يكن للمشتري الفسخ لأن البائع قد رضي بإسقاط حقه وللبائع الرجوع في
الرضا بالابقاء لأن رضاه إعارة وإذا فسخ البيع لم تسقط الزكاة عن المشتري لأن بدو الصلاح كان في ملكه فإن
أخذها الساعي من الثمرة رجع البائع على المشتري. فرع قال الزركشي لو بدا الصلاح قبل القبض
فهذا عيب حدث بيد البائع قبل القبض فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري قال وهذا إذا بدا بعد اللزوم وإلا
فهذه ثمرة استحق إبقاءها في زمن الخيار فصار كالمشروط في زمنه فينبغي أن ينفسخ العقد إن قلنا الشرط في
زمن الخيار يلحق بالعقد شرح الروض ومغني زاد النهاية والأرجح عدم انفساخ العقد بما ذكر والفرق
بينهما أن الشرط في المقيس عليه لما أوجده العاقدان في حريم العقد صار بمثابة الوجود في العقد بخلاف
المقيس إذ يغتفر في الشرعي ما لا يغتفر في الشرطي اه‍. (قوله وحذفه) أي حذف المنهاج قول أصله المذكور
(قوله من حيث تعليقه الخ) أي تعليق المصنف الوجوب ببدو الصلاح كردي (قوله ومؤنة نحو الحداد الخ)
أي كالدياس والحمل وغيرهما مما يحتاج إلى مؤنة نهاية ومغني (قوله من خالص ماله الخ) فلو خالف وأخرجها
من مال الزكاة وتعذر استرداده من آخذها ضمن قدر ما فوته ويرجع في مقداره لغلبة ظنه ع ش (قوله
لا يجب الاخراج إلا بعد التصفية الخ) أي إلا الأرز والعلس فإنه يؤخذ واجبهما في قشرهما كما مر مغني
ونهاية أي ويجوز إخراجه خالصا عن القشر ع ش (قوله فيما يجف) أي لا رديئا ولا مع طول الزمن ولا
مع مضرة أصله أو خوف عليه. (قوله بل لا يجزئ قبلهما) فلو أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر
254

أو يتزبب غير ردئ لم يجزه ولو أخذه لم يقع الموقع وإن جففه ولم ينقص لفساد الكما جزم به ابن المقري
واختاره في الروضة وهو المعتمد وإن نقل العراقيون خلافه ويرده حتما إن كان باقيا ومثله إن كان تالفا كما
في الروضة في باب الغصب نهاية ومغني وكذا في الأسنى إلا أنه اختار رد القيمة عند التلف قال ع ش قوله
م ر وهو المعتمد هذا بخلاف ما لو أخرج حبا في تبنه أو ذهبا من المعدن في ترابه فصفاه الآخذ فبلغ الحاصل
منه قدر الزكاة والفرق أن الواجب هنا ليس كامنا في ضمن المخرج من الرطب ونحوه بخلافه في الحب المذكور
والمعدن فإن الواجب بعينه موجود فيما أخرجه غايته أنه اختلط بالتراب أو التبن فمنع المختلط من معرفة
مقداره فإذا صفي وتبين أنه قدر الواجب أجزأ لزوال الابهام اه‍ وتقدم عن سم مثله. (قوله نعم يأتي في
المعدن تفصيل الخ) ذلك التفصيل مصرح بعدم اشتراط تجديد الاقباض هناك فينافي قوله هنا وجددوا
إقباضه سم وقد يدفع المنافاة بحمل قوله هنا وجددوا الخ على ما يشمل تجديد النية بقرينة تأييده بكلام
المحلى المشتمل عليه صراحة (قوله يتعين مجئ كله هنا) أي خلافا للاسنى والنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله
بذلك) أي ببدو الصلاح والاشتداد (قوله انعقاده سببا لوجوب الاخراج الخ) عبارة غيره انعقاد سبب
وجوب الاخراج الخ (قوله سنابل) أي بعد بدو اشتداد الحب فإن لم يشتد أو شك فيه فلا زكاة فيها ولا
يحرم التصرف فيها باعشن (قوله أو رطبا) الأولى كونه بفتح الراء وسكون الطاء (قوله حرام) نعم إن عجل
زكاة ذلك مما عنده من الحب المصفى أو الثمر الجاف جاز وسيأتي جواز التصرف في الثمر بعد الخرص
التضمين وقبوله باعشن (قوله وجددوا الخ) يقتضي تعينه وأنه لا يكتفي بنية المالك حينئذ ولا عند
الاقباض الأول كما صرح بهذا الثاني قوله وإن نووا به الزكاة وقوله السابق نعم يأتي في المعدن الخ صريح في
الاكتفاء بالنية ابتداء أو بعد نحو التصفية كما يعلم بمراجعة ما سيأتي في المعدن بصري وتقدم جواب الاشكال
الأول وأما الاشكال بمنافاته لقوله السابق الصريح في الاكتفاء بالنية ابتداء فقد يجاب عنه بأن يحمل
التفصيل فيه على المنقول فقط لا على ما يشمل ما بحثه هناك من الاكتفاء بالنية ابتداء أيضا (قوله بذلك) أي
بقوله أن ما اعتيد من إعطاء الملاك الخ (قوله أن الآخذ) أي للسنابل عند الحصاد (قوله بعدها) أي
بعد تصفية المستحق (قوله وهذه أمور) أي إقباض المالك ونيته بعد التصفية (قوله واعتض) أي
بعد تصفية المستحق (قوله وهذه أمور) أي اقباض المالك ونيته بعد التصفية (قوله واعترض) أي
ما قاله المحلي (قوله على أن هذه) أي التقاط السنابل والتأنيث لرعاية الخبر (قوله وأنه لا فرق فيه) أي في
جواز التقاط السنابل (قوله وإذا جرى خلاف الخ) أي كما يأتي (قوله انتهى) أي كلام المعترض (قوله
وفيه ما فيه) أي من كونه قول صحابي وكونه واقعة حال قابل للحمل على غير الزكوي (قوله فالصواب الخ)
أي الأصوب وإلا فالاعتراض قوي جدا (قوله ويلزمهم الخ) عطف على قوله حرام و (قوله إخراج زكاة
ما أعطوه) أي ويرجع في مقداره لغلبة ظنه كما مر عن ع ش (قوله كما لو أتلفوه) أي النصاب كله أو
بعضه بنحو الاكل (قوله على ما مر) أي في التنبيه الذي قبيل قول المصنف والحب مصفى من تبنه (قوله
لأنه يغتفر الخ) قد يمنع إطلاقه. (قوله أنه لا فرق الخ) اعتمده الأسنى والنهاية والمغني (قوله لما ذكر الخ)
لعلمه ببناء المفعول (قوله ويجاب الخ) لا يخفى ما فيه من البعد والتكلف. (قوله قال) أي الزركشي (قوله
أو زادت الخ) محل تأمل بصري أي فإن مقتضاه أن من شروط وجوب إخراج الزكاة أن لا تزيد المؤنة على
255

الحاصل من الثمن أو الحب فليراجع (قوله الظاهر العموم) أي عموم جواز التقاط السنابل بعد الحصاد
ولا يحمل على ما ذكره الزركشي سم (قوله ما قدمته الخ) وهو قوله فعلم الخ ويحتمل ما نقله عن المجلى
والمال واحد (قوله ومن لزوم إخراج الخ) عطف على قوله من الحرمة سم أي ونوزع فيما ذكر من
لزوم الخ بإطلاقهم ندب إطعام الفقراء يوم الحصاد (قوله ويرد الخ) أي النزاع (قوله بين قليله الخ) أي
التصدق (قوله ولا ينافي ذلك) أي حمل الزركشي. و (قوله لأنه الخ) أي ما ذكروه الخ (قوله ويأتي)
إلى المتن ذكره ع ش عن الشارح وأقره (قوله ويأتي الخ) عطف على قوله ولا ينافي الخ سم (قوله
وضعف ترك شئ الخ) عطف على رد الخ (قوله وأحاديث الباكورة وأمر الشافعي الخ) أي الدالان على
جواز التصرف في الزكوي قبل إخراج زكاته قال الكردي الباكورة المال بل الادراك من كل شئ اه‍ (قوله
في منع بيع هذا) أي الفول الرطب (قوله عليه بأنه) أي المنع (قوله وكلام الخ) عطف على الاجماع و (قوله
وعليه) أي جواز البيع (قوله كذلك) تأكيد لقوله وكما الخ و (قوله لا ينظر) ببناء المفعول و (قوله فيما
نحن الخ) وهو منع ما اعتيد من إعطاء الملاك الخ (قوله كلامهم) أي الأكثرين (قوله وإن اعترض
بنحو ذلك) أي أنه خلاف الاجماع الفعلي الخ (قوله إذ المذهب الخ) متعلق بقوله لا ينظر الخ وعلة لعدم
النظر (قوله فإذا زادت الشقة الخ) أي كما هي ظاهرة (قوله في التزامه الخ) أي التزام مذهب الشافعي في منع
التصرف قبل إخراج الزكاة (قوله فلا عتب الخ) بفتح العين وسكون التاء المثناة الفوقية أي لا منع شرعا (قوله
كمذهب أحمد الخ) وبه قال الإمام والغزالي كما يأتي واعلم أنه يكفي هنا تقليد الآخذ فقط كما مر أول باب النبات
كردي وفيه أن ما مر كما يعلم بمراجعته إنما هو في أخذ الإمام أو نائبه بخصوصه فما نحن فيه من أكل المالك بنفسه أو
إطعامه لعياله وأحبائه أو للفقراء فلا بد فيه من تقليد المالك أيضا وأيضا على ما قاله الإمام والغزالي ما تصرف
فيه المالك يحسب عليه كما يعلم مما يأتي بخلاف مذهب الإمام أحمد. (قوله فإنه يحيز التصرف الخ) والمصرح به
في كتب الحنابلة أن شرطه أن لا يجاوز الربع أو الثلث (قوله وكذا ما يهديه الخ) الذي رأيته في كتب الحنابلة
أنه لا يجوز له أن يهدي شيئا منه فتنبه له كردي علي بأفضل أقول يحتمل أن جواز الاهداء فيه خلاف عند
الحنابلة واطلع الشارح على ما لم يطلع عليه المحشي الكردي من ترجيح جواز الاهداء عندهم قول المتن (ويسن
خرص الثمر الخ) قضية صنيع شرح البهجة دخول الخرص والتخمين ما لا يجف فليتأمل وليراجع سم وتقدم
عن ع ش وشيخنا الجزم بذلك (قوله الذي تجب) إلى المتن في المغني والنهاية (قوله وما أطال الماوردي
الخ) أي وتبعه الروياني قال وهذا في النخل أما الكرم فهم فيه كغيرهم نهاية ومغني (قوله والحق بهم الخ) ببناء
المفعول عبارة النهاية والمغني قال السبكي وعلى هذا ينبغي إذا عرف من شخص أو بلد ما عرف في أهل البصرة
يجري عليه حكمهم اه‍. (قوله ونقل فيه الاجماع) فقال يحرم خرصها بالاجماع نهاية ومغني قول المتن (إذا بدا
صلاحه الخ) ويجوز خرص الكل إذا بدا الصلاح في نوع دون آخر في أقيس الوجهين مغني ونهاية وأقره سم
256

واعتمده ع ش (قوله أو صلاح بعضه) أي ولو حبة أخذا مما قالوه فيما لو بدا صلاح حبة في بستان أنه يجوز
بيع الكل بلا شرط قطع ع ش. (قوله وبحثه الخ) أي وجوب الخرص (على الأول) أي على سن الخرص
(قوله والخرص) إلى قوله وفي تضعيف المتن في النهاية والمغني إلا قوله لكن يحث إلى وببعد الخ (قوله
والخرص التخمين الخ) عبارة المغني والخرص لغة القول بالظن ومنه قوله تعالى * (قتل الخراصون) * واصطلاحا
ما تقرر وحكمته الرفق بالمالك والمستحق اه‍ (قوله بأن يرى ما على كل شجرة) أي ولا يقتصر على رؤية
البعض وقياس الباقي لتفاوتها نهاية ومغني (قوله بشرط الخ) راجع لقوله وإن شاء الخ (قوله لتعذر الحرز
فيه) أي لاستتار حبه ولأنه لا يؤكل غالبا رطبا بخلاف الثمرة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولأنه لا يؤكل غالبا
الخ هذا دون ما قبله يشمل الشعير سم على البهجة والحكم إذا كان معللا بعلتين يبقى ما بقيت إحداهما فلا
يجوز خرصه اه‍ (قوله فهو ضعيف) فيه تأمل فإن شدة الضرورة تبيح الحرام المحض فضلا عن المشترك
بالاشتراك الغير الحقيقي مع نية إخراج زكاته فليراجع (قوله وإن نقل عن الأئمة الثلاثة الخ) تقدم عن أحمد
ما يوافقه بل ما هو أبلغ منه سم (قوله قيل أنه) ما فائدة زيادته (قوله وببعد بدو الصلاح) عطف على قوله
بالثمر (قوله قبله) الأولى ما قبله لأنه فاعل خرج المقدر بالعطف قال ع ش ومنه أي مما قبل البدو البلح الذي
اعتيد بيعه قبل تلونه اه‍ (قوله لتعذر خرصه) أي لعدم انضباط المقدار لكثرة العاهات قبل بدوه نهاية قول
المتن (إدخال جميعه) أي جميع الثمر والعنب نهاية (قوله أو نصفه) أي لنصف العشر (قوله نحوهم) أي
كأحبائه وضيفانه (قوله لكن يشهد الخ) عبارة المغني والثاني أنه يترك للمالك ثمر نخلة أو نخلات يأكله أهله
واحتج له بقوله عليه الصلاة والصلاة: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه أبو
داود وصححه ابن حبان ويختلف ذلك بكثرة عياله وقلتهم وأجاب الشافعي رضي الله تعالى عنه بحمله على أنه
يترك له ذلك من الزكاة لا من المخروص ليفرقه الخ زاد النهاية إذ في قوله خذوا ودعوا إشارة لذلك أي إذا خرصتم
الكل فخذوا بحساب الخرص واتركوا له شيئا مما خرص فجعل الترك بعد الخرص المقتضى للايجاب فيكون
المتروك له قدرا يستحقه الفقراء ليفرقه هو اه‍. (قوله وحملوه الخ) أي حمل الأئمة ذلك الخبر تبعا للشافعي الخ
نهاية (قوله من الزكاة شئ) أي لا من الأشجار بعضها من غير خرص نهاية (قوله وفي تضعيف المتن) أي بتعبيره
بالمشهور لا بالأظهر (قوله مدرك هذا المقابل) الأوفق لما بعده إسقاط لفظ مدرك (قوله وهو) أي هذا
المقابل وهو الاستثناء (قوله واختاره الخ) أي مطلق الاستثناء الذي تضمنه المقابل عبارة الكردي الضمير
يرجع إلى المقابل بالمعنى الأعم وهو لا يدخل جميعه في الخرص سواء خرص ولم يدخل الجميع أو لم يخرص اه‍
أي فلا ينافي قوله الآتي ونوى الخ (قوله ومر الجواب الخ) وهو أنه محمول على ما لا زكاة فيه قول المتن (وأنه يكفي
خارص) ولا يجوز للحاكم بعثه إلا بعد ثبوت معرفته عنده ولا يكفي مجرد قوله ع ش (قوله واحد) إلى قوله
ولا يكفي في المغني وإلى قوله وبتحكيمهما في النهاية (قوله لأنه يجتهد الخ) ولأنه (ص) كان يبعث
عبد الله بن رواحة خارصا أول ما تطيب الثمرة مغني وشرح المنهج (قوله ولو اختلف خارصان الخ) بقي ما لو
اختلف أكثر من اثنين وقياس ما في المياه أن يقدم الأكثر عددا ع ش. (قوله ولو فقد خارص الخ) عبارة
النهاية والمغني فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم تحاكم إلى عدلين عالمين بالخرص يخرصان الخ اه‍
قال ع ش قضيته أنه لا يكفي خرصه هو ولو احتاط للفقراء وكان عارفا بالخرص وهو ظاهر لاتهامه اه‍
257

(قوله حكم المالك عدلين) كذا في الروض وغيره سم. (قوله كما يأتي) أي تضمينا صريحا فيقبله المالك
(قوله على خلاف الأصل) أي لأن الأصل فيه أن يكون من المتخاصمين وهنا من المالك فقط (قوله
يرد بذلك) أي بالتعليل الثاني (قوله وبتحكيمهما الخ) متعلق بقوله الآتي رد الخ (قوله ينفذ التصرف الخ)
أي بلا حرمة (قوله وحمل ما قالاه آخرون الخ) يتأمل هذا الحمل مع قولهما فيما عدا قد الزكاة مع أنه بعد
الخرص والتضمين يباح التصرف في الجميع كما سيأتي آنفا سم وبصري قول المتن (وشرطه) أي الخارص
واحدا كان أو اثنين مغني (قوله العلم بالخرص) أي لأنه اجتهاد والجاهل بالشئ ليس من أهل الاجتهاد
نهاية ومغني. (قوله بالاستفاضة) يظهر أن مثلها علم من يبعثه من إمام أو نائبه بأنه عالم بالخرص بصري قول
المتن العدالة أي في الرواية محلي ومغني وهذا أقعد مما سلكه الشارح وإن كان المآل واحدا بصري
(قوله ما خرج بها) هلا قال ما دخل فيها سم قول المتن وكذا الحرية الخ) وعلم من العدالة الاسلام والبلوغ
والعقل ولا بد أن يكون ناطقا وبصيرا إذ الخرص إخبار وولاية وانتفاء وصف مما ذكر يمنع قبول الخبر
نهاية. (قوله ومر الخ) أي في شرح ويجب الأغبط للفقراء قول المتن (ويصير الخ) معطوف على أن حق
الخ لا على ينقطع الخ وإن كان هو المتبادر لعدم الرابط إلا أن يجعل التمر والزبيب حالين بتأويلهما بالنكرة
بصري ويجوز أن يجعل التمر الخ خبر اليصير والظرف حالا منه مقدما عليه. (قوله إن لم يتلفا) إلى قوله ويأتي في
النهاية والمغني إلا قوله أي كل منهما وقوله أو خذه بكذا وما أنبه عليه (قوله إن لم يتلفا) أي قبل التمكن نهاية
والمغني والأولى إفراد الضمير بإرجاعه إلى الثمر الشامل للرطب والعنب كما في النهاية والمغني (قوله بغير تقصير
منه الخ) فإن تلف بتفريط كان وضعه في غير حرز مثله ضمن وإنما لم يضمن في حالة عدم تقصيره مع تقدم
التضمين لبناء أمر الزكاة على المساهلة لأنها علقة ثبتت من غير اختيار المالك فبقاء الحق مشروطا بإمكان
الأداء نهاية (قوله أي كل منهما) هلا فسر الهاء بالثمر فلا إشكال حينئذ في إفراد ضمير جفافه وتثنية ضمير
ليخرجهما لأن مرجع الأول حينئذ مفرد وهو الثمر والثاني مثنى وهو الثمر والزبيب ولا حاجة إلى التأويل
الذي ارتكبه المبني على اتحاد المرجع في الموضعين فيرد الاشكال المحوج لبيان الحكمة الواضحة فليتأمل
سم. (قوله من الساعي) عبارة النهاية والمغني من الخارص أو من يقوم مقامه اه‍ أي ومنه شريكه ع ش
ثم قال المغني والمضمن هو الساعي أو الإمام اه‍ وعبارة شرح بأفضل وشرح الروض وإذا خرص وأراد نقل
الحق إلى ذمة المالك فلا بد أن يكون مأذونا له من الإمام والساعي في التضمين اه‍. (قوله أو الخارص) أل للجنس
فيشمل الاثنين ولا يخالف ما قدمه في شرح بأنه يكفي خارص من اشتراط تعدد المحكم. (قوله لنحو المالك) أي
من وليه أو وكيله أو شريكه (قوله كضمنتك إياه بكذا) أي نصيب المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمرا أو
زبيبا نهاية ومغني (قوله أو خذه بكذا) أي أو أقرضك نصيب المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمرا
أو زبيبا بجيرمي قول المتن (وقبول المالك) أي فورا ويرشد لذلك قول الشارح أي شيخ الاسلام فيقبل حيث
عبر بالفاء بجيرمي وقد يفيد أيضا قول النهاية والمغني فإن لم يضمنه أو ضمنه فلم يقبل المالك بقي حق الفقراء
بحاله اه‍ ثم رأيت قول العباب مع شرحه ويقبل ذلك المالك الأهل أو وكيله وإلا يكن أهلا فوليه ويجب
في القبول أن يكون فورا اه‍ (قوله بل الكل) أي ولو بغير إذن شريكه كما يأتي. (قوله كما يجوز أن
يضمن زكاة حصة المسلم شريك اليهودي) قضيته صحة ذلك وإن لم يأذن له المسلم في القبول ع ش قوله:
258

(كما يأتي) أي في آخر الباب. (قوله أخذا من هذا) أي من جواز تضمين الساعي أحد شريكين قدر حقه الخ (قوله
من غيره) أي غير ما تعلقت به الزكاة (قوله لو ضمن الخ) لعله ببناء الفاعل من الثلاثي يعني لو قبل تضمين
الساعي حصته له (قوله أو أخرجها) أي مما عنده من الحب المصفى أو الثمر الجاف (قوله وإن لم يخرج شريكه
الخ) أي لم يضمن. (قوله قال غيره) أي غير الباحث المتقدم عطفا على قوله إفراز (قوله إذ لا يكلف بغيره) يعني
بما يتعلق بحصة شريكه (قوله وفيه نظر) أي فيما قاله الغير (قوله إذ كلامهم كالصريح في امتناع استقلال
المالك الخ) انظر ما تقدم قبيل والحب مصفى من تبنه سم أي من قول الشارح وبحث بعضهم أن للمالك
الاستقلال بالقسمة الخ وقد يجاب بأن ما تقدم في قسمة المالك بينه وبين المستحقين وما هنا في قسمة الشريكين
بينهما (قوله فليحمل ذلك) أي ما قاله الغير. (قوله على ما إذا انقطع الخ) قد يقال قد فرض أنه ضمن حصته أو
أخرجها ومع ذلك ينقطع حقهم من العين إلا أن يقال كلامه بالنسبة لشريكه فإنه لم يوجد منه ضمان ولا
إخراج فالحق متعلق بالعين بالنسبة له سم (قوله وأن إخراج الخ) عطف على بطلان القسمة (قوله لبقاء
تعلق الزكاة) أي بعضها (قوله وهذا الخ) أي ما قاله البعض (قوله ما لم ينو التبرع) يشمل الاطلاق
(قوله ولا يجاب) إلى قوله ذكره المجموع في شرح الروض (قوله قسمة ما يجف) أي مما يضر أصله ونحوه
كما يؤخذ من كلام الروض ويفيده أيضا قول الشارح الآتي وفارق الخ (قوله بأن تفرد الخ) إنما فسر
القسمة بذلك لأنها ليست حقيقية بل المراد بها تعيين شئ للزكاة ليتصرف المالك في الباقي توثقا كردي
(قوله إن قلنا القسمة بيع) أي لامتناع بيع الرطب بالرطب إيعاب (قوله وإلا) أي بأن قلنا أنها إفراز
وهو ما صححه في المجموع إيعاب وتقدم في الشرح أنه الأصح (قوله وعلى المنع) أي المرجوح (قوله من
المقطوع الخ) إنما قيد به لأن غير المقطوع الذي يجف لا يتصور فيه القبض كما مر وإنما الذي لا يجف فهو
كمقطوع كما مر أيضا كردي أقول تقدم أن المراد بما يجف في كلام الشارح نحو ما يضر أصله وتقدم عن
الروضة والروض أنه مثل المقطوع فللساعي قبضها مشاعا بقبض الكل ثم للساعي أن يبيع نصيب المساكين
للمالك أو غيره وأن يقطع ويفرق بينهم يفعل ما فيه الاحظ. (قوله ويلزمه فعل الاحظ) أي من البيع أو
التفريق أو التجفيف (قوله مع بقاء الثمرة) أي التي لا تجف أو تضر أصلها روض. (قوله فإن أتلفها الخ)
أي الثمرة التي تضر بالأصل أو تجف رديئا روض (قوله وقت التلف) أي أو الاتلاف أسنى (قوله قال)
أي في المجموع (قوله وفارق هذا) أي لزوم قيمة الواجب رطبا هنا (ما مر) أي في شرح وإلا فرطبا وعنبا
259

من لزوم التمر الجاف (قوله لما يأتي) أي في الفرع ويحتمل في قول المصنف ولو ادعى هلاك المخروص
الخ فإنه يفيده أيضا (قوله ما تلف بغير تقصير) أي كأن تلفت بآفة سماوية أو سرقت من الشجر أو
الجرين قبل الجفاف من غير تفريط نهاية ومغني (قوله على الأول) أي المذهب (قوله لأنه) إلى قوله
وتبعه في المغني والنهاية (قوله واستبعده الخ) أي إطلاقهم جواز التصرف بالبيع وغيره بعد التضمين
مغني ونهاية (قوله يصرفه الخ) أي يظن أنه يصرفه الخ (قوله لاحظ لم) أي للمستحقين (قوله فقال)
أي الغير (قوله إنما يضمنه) أي يضمن الإمام أو نائبه للمالك ك (قوله فإن ظنها فاخلف ظنه الخ) أي فإن
ضمنه على ظن أنه موسر نفذ التضمين ثم إن بان أنه معسر بتلف الثمر كله باع الإمام من الثمر أو غيره مما
يملكه ما يفي بما ضمنه وبذلك يندفع قول سم ما المراد بذلك البيع مع بقاء الثمر وتعلق الزكاة بحاله على
هذا البحث اه‍ لأن الباحث إنما بحث عدم جواز التضمين لمن علم إعساره لافساده أيضا إذا تبين خلاف
ظنه. (قوله أي حيث لم يبن الخ) أي ويصح بيعه حيث لم يبن الخ (قوله وبحث بعضهم الخ) جزم به
النهاية. (قوله أما قبل الخرص) إلى قوله كما يأتي في النهاية والمغني (قوله فلا ينقذ تصرفه الخ) أي في
الكل أو البعض شائعا كما في شرح الروض وكذلك البعض معينا كما هو ظاهر وحاصل ذلك مع قوله الآتي
آنفا ومع ذلك يحرم عليه التصرف الخ أنه يحرم التصرف مطلقا في الكل والبعض معينا أو شائعا لأنه تصرف
في حق الغير أي المستحقين لأن لهم في كل حبة حقا بغير إذنه لكنه مع الحرمة يصح وينفذ فيما عدا قدر الزكاة
ويبطل في قدرها نعم إن استثنى قدر الزكاة في البيع على ما سيأتي آخر الباب فينبغي عدم التحريم سم
(قوله ومع ذلك يحرم عليه التصرف الخ) كذا في الروض وشرحه لكن يخالفه قول النهاية والمغني وقد يفهم
كلامه امتناع تصرفه قبل التضمين في جميع المخروص لا في بعضه وهو كذلك فينفذ تصرفه فيما عدا الواجب
شائعا لبقاء الحق في العين لا معينا فيحرم أكل شئ منه اه‍ أي لأن الاكل إنما يرد على معين بخلاف البيع
يقع شائعا بجيرمي. (قوله مع كون الشركة الخ) جواب سؤال عبارة الأسنى فإن قلت هلا جاز التصرف
فيه أيضا في قدر نصيبه كما في المشترك قلت الشركة هنا غير حقيقية بل المغلب فيها جانب التوثق فلا يجوز
التصرف مطلقا اه‍ (قوله لا المغلب فيها الخ) أي فلا يقال هلا جاز التصرف في قدر نصيبه كما في المشترك
سم (قوله فحرم التصرف مطلقا) ظاهره وإن كان التصرف فيما عدا قدر الزكاة شائع وكذا ظاهر عبارة
الروض وأصله وغيرهما ولا يخلو عن الاشكال وقد يدفع بأنه تصرف في حق غيره لأن ما تصرف فيه من كل أو
بعض فيه حق للمستحقين نعم إن استثنى في البيع قدر الزكاة على ما يأتي آخر الباب فيتجه عدم التحريم سم
260

وتقدم عن النهاية والمغني ما يفيد جواز التصرف فيما عدا قدر الزكاة شائعا. (قوله وبهذا يعلم ضعف الخ)
وفاقا للنهاية والمغني وشرحي الروض والمنهج (قوله أو بعضه) إلى الفرع في المغني إلا قوله بأن عرف إلى
المتن وقوله واستبعد إلى المتن وكذا في النهاية لا قوله أو كسدس إلى المتن (قوله كحريق) أي أو برد أو نهب
نهاية ومغني. (قوله ولكن اتهم الخ) أي وإن لم يتهم صدق بلا يمين نهاية ومغني (قوله في دعواه ما ذكر)
أي في دعوى التلف بذلك السبب نهاية ومغني (قوله بأن عرف عدمه) فيه توقف ظاهر ثم رأيت في شرح
العباب وشرح الروض ما نصه وإن ليعرف وقوعه ولم يمكن كأن قال تلف بحريق وقع في الجرين وعلمنا خلافه
لم يلتفت إلى قوله ولا إلى بينته اتفاقا اه‍ وفي النهاية والمغني وشرح المنهج ما يوافقه قول المتن (أو غلطه الخ)
ولو لم يدع غلطه غير أنه قال لم أجده إلا كذا صدق لعدم تكذيبه لاحد واحتمال تلفه قاله الماوردي وغيره
أسنى ونهاية ومغني (قوله للعلم ببطلان دعواه) عبارة النهاية والمغني لم يقبل إلا ببينة للعلم ببطلانه عادة في
الغلط اه‍ (قوله وبين قدره) أي وإلا لم يسمع دعواه سم ونهاية ومغني. (قوله كواحد الخ) عبارة
النهاية وكان مقدارا يقع عادة بين الكيلين كوسق في مائة وسق قبل في الأصح وحط عنه ما ادعاه فإن كان
أكثر مما يقع بين الكيلين مما هو محتمل أيضا كخمسة أوسق في مائة قبل قوله وحط عنه ذلك القدر اه‍
(قوله هذا كله) أي قوله أو بمحتمل وبين قدره إلى هنا منهج ونهاية ومغني (قوله وإلا أعيد كيله) أي
وعمل به نهاية وشرح المنهج قال البجيرمي قوله أعيد كيله أي وجوبا والتعبير بالإعادة لتنزيل الخرص
منزلة الكيل ويمكن أنه كيل أو لا بعد الجذاذ ثم ادعى بعده الغلط اه‍ (قوله علم مما مر) لعل من قول
المصنف فإذا خرص فالأظهر أن حق الفقراء إلى قوله ولو ادعى الخ وما ذكره الشارح في شرحه (قوله أو قبل
ذلك) أي قبل الخرص أو التضمين أو القبول إيعاب وأسنى (قوله لا لخوف ضرر الخ) أي فإن كان لخوف
ذلك ونحوه فقد تقدم أن اللازم حينئذ قيمة الواجب رطبا (قوله لزمه مثله) أي عشر الرطب أو نصفه قال
سم لزوم المثل هو الأوجه م ر اه‍ وتقدم عن المغني والنهاية ما يفيد ترجيحه وعن ع ش أنه المعتمد
(قوله وترجيح الروضة الخ) اعتمده الايعاب والأسنى (قوله هنا) إنما قال هنا فإنه رجح في باب الغصب
لزوم المثل كما مر (قوله القيمة) أي قيمة عشر الرطب إن سقى بلا مؤنة إيعاب وأسنى (قوله كما راعوا ضد ذلك)
261

أي فأوجبوا المثل في إتلاف الملقوم. (قوله وإن كان متقوما) الواو للحال (قوله رعاية للجنس الخ)
الأنسب لما قبله ما في الأسنى والايعاب لأن الماشية أنفع للمستحقين من القيمة بالدر والنسل والشعر اه‍
(قوله بخلاف ما أتلفه أجنبي) إن كان المراد بخلاف ما لو أتلف نصاب الماشية كما يتبادر فقوله لا يلزمه
إلا القيمة في غاية الظهور سم أقول وجزم الكردي بذلك وعليه فقول الشارح ففرقوا الخ أي في الماشية
لكن في الجزم نظر لاحتمال رجوعه إلى الثمر مطلقا سواء كان إتلافه قبل التضمين أو بعده. (قوله وأيد
ذلك) أي أيد ترجيح الروضة هنا القيمة كردي (قوله عن بحث الرافعي الخ) أي فيما إذا أتلف الثمر
الذي يجف قبل الخرص والتضمين والقبول سم (قوله لأنه الخ) من كلام الرافعي وعلة لقوله بوجوب
الثمر الجاف و (قوله لا نقول الخ) مقول الجمع كردي (قوله ولا فرق الخ) يظهر أنه من الشرح وليس
من مقول الجمع (قوله في لزوم القيمة) أي قيمة عشر الرطب على ترجيح الروضة (قوله ولتلف) إلى قوله
قال الخ في النهاية والمغني (قوله ولو تلف الخ) أي بآفة سماوية أو غيرها كسرقة قبل جفافه أو بعده إيعاب
(قوله بعد ذلك) أي الخرص والتضمين والقبول وكذا قبل ذلك المعلوم بالأولى (قوله زكى الباقي) أي بحصته
وإن كان دون نصاب إيعاب ونهاية (قوله ولو أتلف المال بعدهما) أي بعد الخرص والتضمين كما عبر به في
العباب وشرحه عن الدارمي سم (قوله إن ضمن الجاني) قال في شرح العباب بأن كان ملتزما ولو معسرا لا حربيا
فيما يظهر انتهى اه‍ سم (قوله وإلا فلا) أي كما لو تلفت بآفة إيعاب (قوله فلا شئ عليه الخ) أي لأن الزكاة
متعلقة بالعين إيعاب. (قوله الغاصب) أي المتلف بعد التضمين أو قبله (قوله وعليه) أي على ما قاله الدارمي
(قوله إن غرم القيمة الخ) قياس جريان الأجنبي على قياس الضمان في مسألة الحيوان ضمانه هنا بالمثل
سم أقول قضية قول الشارح المار آنفا بخلاف ما لو أتلفه أجنبي الخ أن الضمان هنا بالقيمة (قوله وإذا لزمه
التمر الخ) يحتمل أن هذا فيما إذا أتلف الأجنبي بعد الخرص والتضمين وقوله المتقدم إن غرم فيما إذا أتلف
قبلهما ويحتمل أن هذا مبني على بحث الرافعي وما تقدم على ما رجحه الروضة ومال إليه الشارح في إتلاف
المالك ولعل هذا هو الأقرب (قوله ما في ذلك) أي من السؤال والجواب. (قوله وفي المجموع الخ) عبارته في
الايعاب وفي المجموع قال الإمام إذا كان بين رجلين رطب مشترك على النخيل فخرص أحدهما على الآخر
وألزم ذمته له تمرا جافا قال صاحب التقريب تصرف المخروص عليه في الجميع ولزمه لصاحبه التمر كما ينصرف
في نصيب المساكين بالخرص قال الإمام وما ذكره بعيد في حق الشركاء وما يجري في حق المساكين لا يقاس
به تصرف الشركاء في أملاكهم المحققة انتهى كلام المجموع وضعف ابن عدلان ما قاله صاحب التقريب
اه‍ (قوله فيلزمه) أي يلزم التمر على المخروص عليه (قوله ويتصرف) أي المخروص عليه في الجميع لعله فيما
إذا وجد خرص وتضمين آخر من الساعي أو الإمام بعد خرص وإلزام الشريك كما يفيده ما مر آنفا عن الايعاب
وإلا فإطلاقه مشكل فليراجع (قوله واغتفر الخ) من عند الشارح وليس من كلام صاحب التقريب. (قوله
عدم رضا بقية الشركاء) أي على خرص أحد الشريكين على صاحبه وإلزامه بحصته تمرا (قوله خلاف
القسمة) أي بأن يصح الالزام المذكور إن قلنا أن القسمة إفراز وأن لا يصح إن قلنا أنها بيع (قوله ويؤيد
ما قاله) أي صاحب التقريب (قوله فله الخ) أي للمالك في الأصل والعامل في العكس (قوله وللساعي أن يضمن
262

يهوديا الخ) أي ولا نظر لكون الذمي ليس من أهل الزكاة لأن التضمين كما علم مما مر منزل منزلة القرض
إيعاب
(قوله لأنهم) أي اليهود (قوله وابن رواحة من الغانمين) بيان للواقع إذ مجرد كونه ساعيا كاف في صحة
التضمين (قوله فتضمينه لهم الخ) أي تضمين ابن رواحة لليهود ظاهر في أن اليهود ملكوا ذلك الرطب ببدله
الثابت في ذمتهم وهو التمر (قوله لأنه (ص) الخ) هذا علة لقوله أنهم شركاؤهم في التمر. و (قوله
قال السبكي الخ) رد لما قد يتوهم وروده على قوله فتضمينه الخ فكان المناسب إيصال العلة بمعلولها والمؤيد
اسم فاعل بمؤيده اسم مفعول (قوله وزعم أنه يغتفر) أي هنا وإلا فقد اغتفروا في معاملة الكفار ما لم
يغتفروه في غيرها في مواضع سم
باب زكاة النقد
(قوله وهو ضد العرض الخ) كأن المراد أن النقد المراد في هذا الباب ضد ما ذكر وإلا فالدين قد يكون ذهبا
وفضة وأطلق عليه المصنف التقد في باب من تلزمه الزكاة في قوله أو عرضا أو نقدا سم (قوله لمن زعم الخ) وهو
الأسنوي مغني (قوله اختصاصه بالمضروب) أي من الذهب والفضة مغني (قوله الوازن) أي صاحب الوزن
كردي (قوله وهو صريح الخ) قد يمنع الصراحة بجواز أن له معنى آخر سم عبارة النهاية أصل النقد لغة
الاعطاء ثم أطلق على المنقود من باب اطلاق المصدر على اسم المفعول وللنقد إطلاقا فإن أحدهما على ما يقابل
العرض والدين فشمل المضروب وغيره وهو المراد هنا الثاني على المضروب خاصة والناض له إطلاقان أيضا
كالنقد اه‍ قال الرشيدي قوله م ر لغة لاعطاء ظاهره ولو لغير المنقود فليراجع وقوله ثم أطلق على
المنقود لعل المراد ما يعطى من خصوص الذهب والفضة لا مطلق ما يعطى بدليل قوله وللنقد إطلاقان إذ هو
كالصريح في أنه ليس له غير هذين الاطلاقين اه‍ وقال ع ش قوله م ر وللنقد إطلاقان أي في عرف الفقهاء
وقوله م ر والناضر له إطلاقان الخ أي من الذهب والفضة اه‍ (قوله وحينئذ) أي حين إذ كان للنقد
معنيان عرفي عام ولغوي خاص كردي (قوله شمل الكل) ينبغي حتى الدين من النقد ولا يستغنى عنه بذكره
في باب من تلزمه الزكاة الآتي لأنه لم يبين هناك قدر نصابه سم (قوله والأصل) إلى قوله قال بعض الخ في المغني
إلا قوله ولا بعد إلي المتن وإلى قول المتن ولا شئ في النهاية إلا قوله وقيل إلى قال وقوله أو البرسباي (قوله الكتاب)
أي قوله تعالى * (والذين يكنزون الذهب والفضة) * والكنز ما لو تؤد زكاته والنقدان من أشرف نعم الله تعالى على
عباده إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق لأن حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي بهما بخلاف غيرهما من
الأموال فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقتضي حوائج الناس
نهاية ومغني (قوله تحديدا) أي يقينا ليظهر قوله فلو نقص الخ. فرع ابتلع نصابا ومضى عليه حول فهل
263

تلزمه زكاة فيه نظر ولا يبعد أنه كالغائب فتجب فيه الزكاة ولا يلزم أداؤها حتى يخرج فلو تيسر إخراجه بنحو
دواء فهل يلزمه لأداء الزكاة والانفاق منه على ممونه وأداء دين حال طولب به فيه نظر ويتجه فيما لو تيسر إخراجه
بلا ضرر أن يلزمه أداء الزكاة في الحال ولو قبل إخراجه كما في دينه الحال على موسر مقر وأن يلزمه إخراجه
لنفقة الممون والدين فلو مات قبل إخراجه فقد يتجه أن يقال إن كان يتيسر له إخراجه بلا ضرر فترك استحق
الزكاة عليه فتخرج من تركته ولا يشق جوفه وإن كان لم يتيسر له إخراجه كذلك لم يجب الاخراج من تركته بل
إن خرج ولو بالتعدي بشق جوفه وجبت تزكيته وإلا فلا سم على حج قال شيخنا الشوبري ابتلاعه قريب من
وقوعه في البحر وقد صرحوا بأنه تلف فليكن هنا كذلك اه‍ أقول قد يفرق بأن ما في البحر مأيوس منه عادة
فأشبه التالف والذي ابتلعه يسهل خروجه باستعماله الدواء بل يغلب خروجه لأنه لا تحيله المعدة فأشب الغائب
كما قاله سم اه‍ ع ش. (قوله فلا زكاة) أي وإن راج رواج التام نهاية (قوله للشك) أي في النصاب مغني (قوله
ولا بعد في ذلك) أي في نقصه في ميزان وتمامه في آخر سم (قوله ولم يتغير جاهلية ولا إسلاما) سيأتي أنه حدث
فيه أيضا تغيير (قوله لم تقشر) ببناء المفعول من الثلاثي (قوله اختلف وزنه الخ) وكان غالب المعاملة في زمنه
(ص) والصدر الأول بعده بالدرهم البغلي الأسود وهو ثمانية دوانيق والطبري وهو أربعة دوانيق
قال المجموع عن الخطابي وكأن أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عدا عند قدومه (ص) فأرشدهم
إلى الوزن وجعل العيار وزن أهل مكة وهو ستة دوانيق إيعاب زاد ع ش عن شرح البهجة والطبرية نسبة
إلى طبرية قصبة الأردن بالشام وتسمى بنصيبين والبغلية نسبة إلى البغل لأنه كان عليها صورته اه‍. (قوله
ثم استقر الخ) أي ثم ضربت على هذا الوزن في زمن عمر أو عبد الملك وأجمع عليه المسلمون قال الأذرعي كالسبكي
ويجب اعتقاد أنه كان في زمنه (ص) لأنه لا يجوز الاجماع على غير ما كان في زمنه وزمن خلفائه
الراشدين ويجب تأويل خلاف ذلك نهاية وإيعاب (قوله والدانق الخ) قال في المصباح الدانق معرب وهو
سدس درهم وهو عند اليونان حبتا خرنوب وأن الدرهم عندهم اثنتا عشر حبة خرنوب والدانق الاسلامي
حبتا خرنوب وثلثا حبة خرنوب فإن الدرهم الاسلامي ستة عشر حبة خرنوب وتفتح النون وتكسر وجمع
المكسور دوانق وجمع المفتوح دوانيق بزيادة ياء قاله الأزهري ع ش. (قوله وخمسا حبة) أي حبة شعير
كما عبر به العباب سم وبصري (قوله فعلم منه متى زيد الخ) أي لأن ثلاثة أسباعه إحدى وعشرون
وثلاثة أخماسي فإذا ضمت هذه للخمسين وخمسين كان المجموع ثنتين وسبعين حبة وهو المثقال و (قوله ومتى
نقص من المثقال الخ) أي لأن ثلاثة أعشاره إحدى وعشرون وثلاثة أخماس فإذا نقصت هذه من الثنتين
وسبعين حبة كان الباقي خمسين حبة وخمسين شيخنا (قوله بقراريط الوقت) وهي الأربعة والعشرون
رشيدي والقيراط ثلاث حبات من الشعير بجيرمي. (قوله قال شيخنا الخ) وقدر نصاب الذهب بالبندقي
سبعة وعشرون إلا ربعا ومثله الفندقلي وبالمحبوب ثلاثة وأربعون وقيراط وسبع قيراط كذا قرره
مشايخنا وأفاد بعضهم بعد تحريره لذلك أن هذا بالمثقال الاصطلاحي وهو غير معول عليه وأما بالمثقال الشرعي
المعول عليه فنصاب البندقي الكامل به عشرون لأنه حرر فوجد مثقالا كاملا ولا غش فيه ومثله المجر الكامل
لكنه فيه غش بمقدار شعيرة فالنصاب به عشرون وثلث وقدر نصاب الفضة بالريال أبى طاقة ثمانية وعشرون
ريالا ونصف ريال مع زيادة نصف درهم بناء على أن الريال فيه درهمان من النحاس وخمسة وعشرون ريالا
بناء على أن الريال فيه درهم من النحاس كذا قرره مشايخنا وأفاد بعضهم بعد تحريره أن هذا بالدرهم
الاصطلاحي وأما بالدرهم الشرعي وهو المعول عليه فنصاب الريال أبي طاقة وأبي مدفع عشرون ريالا لأنه
حرر الأول فوجد أحد عشر درهما وثلاثة أسباع درهم والثاني أحد عشر درهما وثلثي سدس درهم وخالص
كل منهما عشرة دراهم وقدره بعضهم في الانصاف المعروفة بستمائة نصف وستة وستين وثلثي نصف لأن كل
264

عشرة أنصاف ثلاثة دراهم فكل مائة ثلاثون درهما فالجملة مائتا درهم ولعل ذلك بحسب ما كان في الزمن
السابق من الانصاف الكبيرة الخالصة من الغش وأما في زماننا فقد صغرت ودخلها الغش شيخنا وفي الكردي
قال السيد محمد أسعد المدني في رسالته في النصاب الدرهم الشرعي ينقص عن المدني بقدر ثمنه فينقص ثمن
المائتين وهو خمسة وعشرون ويبقى مائة وخمسة وسبعون والواجب فيه أربعة دراهم وثمن درهم ثم قال وأما
الربية سكة ملوك الهند فالنصاب منها اثنان وخمسون ربية وأما الديوانية وهي التي يقال لها في مصر أنصاف
الفضة فحيث لا يمكن ضبطها بالعدد لتفاحش الاختلاف في وزنها رجعنا في تحريرها إلى الوزن لا غير وذلك
مائة وخمسة وسبعون درهما مدنيا وبقي سكة فضة يدخلها النحاس تضرب في إسلامبول يقال لها زلطة بضم
الزاي ثم غيرت بالقرش الجديد فالزلطة القديمة تقابل ثلاثة أربعه ولكن لكثرة النحاس واختلاف الوزن
لا ينضبط عددها وكذلك القرش وهو وإن كان أقل منها نحاسا فهو كثير بالنسبة إلى الريال وهما لا ينضبطان
بالعدد لتفاوت أوزانهما وإنما يرجع إلى الوزن في أنواعهما. تتمة والنصاب من الفضة بالدراهم
العثمانية مائة وسبعة وتسعون بتقديم السين في الأولى والتاء في الثانية غير ثمن درهم إلى آخره ما قاله في الرسالة
لمذكورة اه‍. (قوله القايتباني) وهو أقل وزنا من الدينار المعروف الآن ع ش واقتصر النهاية
على القايتباي قال القليوبي لأنه الذي كان في زمن شيخ الاسلام اه‍ قول المتن (وزكاتهما ربع عشر)
وهو خمسة دراهم في نصاب الفضة ونصف مثقال في نصاب الذهب فإن وجد عنده نصف مثقال سلمه للمستحقين
أو من وكلوه منهم أو من غيرهم وإن لم يوجد سلم إليهم مثقالا كاملا نصفه عن الزكاة ونصفه أمانة عندهم ثم
يتفاصل معهم بأن يبيعوه لأجنبي ويتقاسموا ثمنه أو يشتروا منه نصفه أو يشتري نصفه لكن مع الكراهة
لأنه يكره للانسان شراء صدقته ممن تصدق عليه سواء كانت زكاة أو صدقة تطوع شيخنا ونهاية ومغني قال
ع ش قوله م ر ممن تصدق عليه مفهومه أنه لو اشتراه ممن انتقل إليه من المتصدق عليه لم يكره اه‍ وفيه
وقفة فليراجع. (قوله لخبرين) إلى المتن في المغني (قوله لخبرين صحيحين الخ) عبارة المغني لما روى
الشيخان أنه (ص) قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وروى البخاري وفي الرقة
ربع العشر ولما روى أبو داود والبيهقي بإسناد جيد ليس عليك شئ حتى تكون عشرون دينارا فإذا كانت
وحال عليها حول ففيها نصف دينار اه‍ (قوله ويجب فيما زاد بحسابه الخ) فإذا كان عنده ثلاثمائة درهم
ففي المائتين خمسة دراهم وفي المائة درهمان ونصف فالجملة سبعة دراهم ونصف شيخنا (قوله إذ لا وقص
هنا) أي كالعشرات (قوله وإنما تكرر الواجب هنا) أي كالماشية. (قوله بخلافه) أي الواجب
(قوله لا يجب فيه) أي فيما ذكر من الثمر والحب (قوله أي المخلوط) إلى قوله وينبغي في النهاية والمغني
إلا قوله ويصدق إلى فلو كان (قوله من ذهب الخ) عبارة المغني أي المخلوط بما هو أدون منه اه‍ (قوله
لخبر الشيخين الخ) ولخبر أبي داود وغيره بإسناد صحيح أو حسن كما قاله في المجموع ليس في أقل من عشرين
دينارا شئ وفي عشرين نصف دينار شرح المنهج ومغني (قوله أواق) بالتنوين على وزن جوار وبإثبات
التحتية مشددا ومخففا جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتية وفي لغة بحذف الألف وفتح الواو وهي أربعون
درهما بالاتفاق كردي علي بأفضل (قوله من الورق) بكسر الراء وفتحها مع فتح الواو فيهما ويجوز إسكان
الراء مع تثليث الواو ففيه خمس لغات ويقال رقة أيضا أي والهاء عوض عن الواو شيخنا. (قوله أو من المغشوش
الخ) عطف على قوله قدر الواجب الخ قال ع ش ومثل المغشوش الفضة المقصوصة فيشترط أن يكون
وزن المخرج منها قدر ما وجب عليه من الفضة الخالصة أي الكاملة اه‍ وقوله الفضة المقصوصة الخ أي
والدينار المقصوص (قوله ما يعلم) أي بقينا عباب (قوله أن فيه قدر الواجب) أي ويكون متطوعا
بالغش شرح بأفضل ونهاية ومغني (قوله ويصدق المالك الخ) عبارة شرح الروض ومتى ادعى المالك أن
265

قدر الخالص في المغشوش كذا وكذا صدق وحلف إن أنتم ولو قال أجهل قدر الغش وأدى اجتهادي
إلى أنه كذا وكذا لم يكن للساعي قبوله منه إلا بشاهدين من أهل الخبرة بذلك انتهت اه‍ سم أي وإلا فيخير
بين أن يسبكه ويؤدي خالصا وأن يحتاط ويؤدى ما تيقن أن فيه الواجب خالصا كردي علي بأفضل. (قوله إن
نقصت الخ) أي بخلاف ما لو ساوت أو زادت فيخرج من المغشوش ما فيه قدر الواجب خالصا إذ لا فائدة حينئذ
في السبك إذ يغرم مؤنة السبك والمستفاد به مثلها أو أقل سم (قوله المحتاج إليه) عبارة الأسنى والمغني
أي إن كان ثم سبك لأن إخراج الخالص لا يلزم أن يكون بسبك اه‍ (قوله المحتاج إليه) أي بأن لا يوجد
خالص من غير المغشوش وإلا تعين لأن في الاخراج من المغشوش فوات الغش وفي السبك غرامة مؤنته وفي
إخراج الخالص السلامة منهما سم (قوله عن قيمة الغش) متعلق بنقصت ويفهم منه أن التعين المذكور
فيما إذا كان للغش قيمة وإلا فلا فليراجع ثم رأيت ما يأتي عن المغني والنهاية والايعاب عند قول الشارح
ويكره للإمام الخ فلله الحمد. (قوله وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك الخ) قد ينظر فيه من وجهين أحدهما
أن هذا في الاخراج عن المغشوش وما يأتي عن القمولي وغيره في الاخراج عن الخالص فكيف يتأتى قوله وعلى
هذا التفصيل يحمل قول جمع الخ بل قد يلتزم في الاخراج عن الخالص المنع مطلقا أي كما يأتي في الشرح عن
المجموع والثاني أن ظاهر كلامهم اجزاء اخراج المغشوش عن المغشوش وإن زادت مؤنة السبك على قيمة
الغش ولم يرض المستحقون ولهذا قال في الايعاب في المغشوش زكاة بخالص أو بمغشوش خالصه بقدر الواجب
يقينا ثم قال ويجزئ مغشوش عن خالص انتهى ونازعه الشارح فيما قاله ثانيا بما ينبغي الوقوف عليه
هذا وقد يتجه أنه لا يلزم المستحق قبول المغشوش عن الخالص مطلقا فليحرر سم أقول بل يأتي في الشرح
عن المجموع أن المغشوش لا يجزئ عن الخالص (قوله بخلاف ما إذا لم تزد) شامل للمساواة وفيه وقفة
إذ لا فائدة لهم من تعب السبك سم. (قوله وعلى هذا التفصيل يحمل الخ) أي وإن كانت هذه غير مسألة
المتن إذ المال هنا خالص وهناك مغشوش سم (قوله ولو أخرج خمسة عشر الخ) هنا وفيما يأتي قريبا كذا
في أصله رحمه الله تعالى فليحرر فإن الذي في أصله الروضة وغيره من المبسوطات خمسة مغشوشة الخ بصري
266

(قوله خالصة) الأولى التثنية (قوله عن قسطه) أي من المال كأن كان ما فيها من الخالص درهمين ونصفا
فيجزئ عن مائة يخرج درهمين ونصفا من الخالص عن المائة الباقية و (قوله يخرج الباقي من الخالص)
ينبغي أو من مغشوش يبلغ خالصه قدر الباقي فليتأمل سم. (قوله وقول آخرين لا يجزئ لما فيه من تكليف
المستحقين الخ) قال في شرح العباب بعد نقله نحو ذلك من تجريد صاحب العباب بل الظاهر ما مر من الاجزاء
ولا نسلم أن فيه تكليفهم بما ذكر بل إما أن نجعله متطوعا بالغش نظير ما مر أو نكلفه تمييز غشه ليأخذه
ويؤيد الأول قولهم لو علق في الخلع على دراهم فأعطته مغشوشة وقع وملكها ولانظر كما في الروضة إلى الغش
لحقارته في جانب الفضة ويكون تابعا اه‍ أقول إن كالكلام في الاخراج عن الخالص فالوجه أنه لا يلزم
المستحق القبول مطلقا سم. قوله (لما فيه من تكليف المستحقين الخ) قضية الصنيع أنه لا يلتفت إلى
التكليف في الاخراج عن المغشوش سم (قوله بل سوى الخ) عطف على قوله وينبغي الخ (قوله في إخراجه)
أي المالك و (قوله بينه) أي المغشوش (قوله وبين الردئ) أي لنحو خشونة إذا أخرجه عن الجيد لنحو نعومة
سم. (قوله وأن له الخ) عطف تفسير على قوله إخراجه الخ (قوله إلا إذا استهلك) كأن مراده لقلته سم
وهذا مبني على أن الاستثناء راجع إلى قول الشارح لم يجزئه الخ وأما إذا رجع إلى قوله وأن له الاسترداد
كما هو صريح ما يأتي عن النهاية وغيره فالمراد بالاستهلاك هلاك المخرج المغشوش أو الردئ وتلفه (قوله
فيخرج التفاوت) ويأتي عن الايعاب وغيره بيان معرفة التفاوت. (قوله ثم قال) أي في المجموع (قوله انتهى)
أي كلام المجموع (قوله أن بين عند الدفع الخ) أي وإلا فلا يسترد نهاية ومغني قال الرشيدي قوله وإلا فلا الخ
وهل يكون مسقطا للزكاة أو لا يراجع اه‍ والظاهر هو الأول فإن عدم القدرة على الاسترداد كالتلف في
يد المستحق فيخرج التفاوت (قوله أنه عن ذلك المال) أي الخالص الجيد (قوله وعلى عدم الاجزاء) أي عدم
إجزاء المغشوش عن المغشوش الذي هو قول الآخرين وحمله الشارح على ما إذا زادت مؤنة السبك الخ
ويحتمل أنه راجع أيضا إلى عدم إجزاء المغشوش عن الخالص الذي ذكره عن المجموع وأقره وهو الأقرب
(قوله في يده) أي الساعي أو المستحق. (قوله والتراب الخ) أي يعني وما في تراب المعدن والمغشوش ولو قال
والواجب في التراب والمغشوش بصفته الخ كان أولى (قوله ويكره) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وما لا يروج
إلى ولا يكره (قوله ويكره للإمام الخ) أي لخبر الصحيحين: من غشنا فليس منا. فإن علم معيارها أي قدر
الغش
صحت المعاملة بها معينة وفي الذمة اتفاقا وإن كان مجهولا ففيه أربعة أوجه أصحها الصحة مطلقا ولو كان الغش
قليلا بحيث لا يأخذ حظا من الوزن فوجوده كعدمه مغني زاد النهاية ويحمل العقد عليها إن غلبت أي في محل
العقد اه‍ زاد الايعاب قال الصيمري ولا يجوز بيع بعضها ببعض ولا بخالص إلا إن علم قدر الغش ولم يكن له
قيمة ولا أثر في الوزن وبيع الدراهم الخالصة أو المغشوشة بذهب مخلوط بفضة لها قيمة لا يجوز أيضا لأنه
267

حينئذ من قاعدة مد عجوة كما يعلم مما يأتي فيها اه‍ (قوله ولغيره ضرب الخالص الخ) عبارة العباب مع شرحه
ويكره لغير الإمام الضرب لدراهم أو دنانير وينبغي أن يلحق بهما الفلوس للعلة الآتية بغير إذنه ولو ضرب
ذلك خالصا لأنه من شأن الإمام ولان فيه افتياتا عليه وللإمام تعزيره قال القاضي وتعزيره للمغشوش أشد
وفي التوسط الوجه التحريم مطلقا ولا شك إذا زجر الإمام عنه اه‍ عبارة شيخنا ويحرم على غير الإمام ضرب
المغشوش ويكره له ضرب الخالص وبهذا تعلم أن قول الشيخ الخطيب أي والنهاية ويكره لغير الإمام ضرب
الدراهم والدنانير ولو خالصة ضعيف بالنسبة لما انطوى تحت الغاية وهو المغشوشة اه‍ (قوله وما لا يروج الخ)
ولو ضرب مغشوشة على سكة الإمام وغشها أزيد من غش ضربه حرم فيما يظهر لما فيه من التدليس بإيهام
أنه مثل مضروبه نهاية قال ع ش ومثل المغشوشة المذكورة الجيدة أو المغشوشة بمثل غش الإمام لكن صنعتها
مخالفة لصنعة دراهم الإمام ومن يعلم بمخالفتها لا يرغب فيها كرغبته في دراهم الإمام فتحرم لما في صنعتها من
التدليس اه‍ (قوله موافق لنقد البلد) أي إذا كان نقد البلد مغشوشا وإلا فيكره إمساكه بل يسبكه ويصفيه
نهاية ومغني. (قوله يدوم إثمه الخ) خبر قوله وما لا يروج الخ وقضية تعبيره الاثم إن ضرب ما ذكر حرام وهو
ظاهر (قوله ولا يكمل أحد النقدين الخ) أي لاختلاف الجنس نهاية ومغني (قوله ويكمل كل نوع الخ)
أي فيكمل جيد نوع برديئه وردئ نوع آخر وعكسه كما في الماشية والمعشرات والمراد بالجودة الغرمة والصبر
على الضرب ونحوهما وبالرداءة الخشونة والتفتت عند الضرب ونحوهما قال القمولي وليس الخلوص
والغش من نوع الجودة والرداءة إيعاب وفي النهاية والمغني ما يوافقه (قوله إن سهل) أي بأن قلت الأنواع
و (قوله وإلا الخ) أي فإن كثرت وشق اعتبار الجميع أخذ من الوسط كما في المعشرات مغني ونهاية قال ع ش
قوله م ر أخذ من الوسط الخ أي أو يخرج من أحدها مراعيا للقيمة كما تقدم في اختلاف النوعين من الماشية
اه‍ (قوله فمن الوسط) وإلا على أولى كما مر نظير ذلك في المعشرات شرح العباب (قوله لا عكسهما) أي
لا يجزئ ردئ ومكسور عن جيد وصحيح نهاية ومغني (قوله فيستردهما الخ) أي وله استرداده أن بين
عند الدفع أنه عن ذلك المال وإلا فلا يسترده كما لو عجل الزكاة فتلف ماله قبل الحول وإذا جاز له الاسترداد فإن بقي
أخذه وإلا أخرج بالتفاوت وكيفية معرفته أن يقوم المخرج بجنس آخر كأن يكون معه مائتا درهم جيدة
فأخرج عنها خمسة معيبة والخمسة الجيدة تساوي بالذهب نصف دينار والمعيبة تساوي به خمسي دينار فيبقى
عليه درهم جيد نهاية وإيعاب وأسنى قال ع ش قوله م ر فإن بقي أخذه الخ قضية ما ذكر أنه لا يكتفي بدفع
التفاوت مع بقائه ويحتمل أنه غير مراد وأن المراد جاز له أخذه وجاز دفع التفاوت وهو قريب وقوله م ر أن
يقوم المخرج بجنس آخر أي ولا يجوز تقويمه بجنسه لأن النقد لا يجوز بيعه بمثله مفاضلة كما هو معلوم من
الربا وقوله م ر فيبقى عليه درهم جيد أي وذلك لأن نصف الدينار إذا قسم على الخمسة الجيدة خص كل نصف
خمس منه درهمان والمعيبة تساوي خمسي دينار وقيمتهما أربعة دراهم من الجيدة فيبقى من نصف الدينار
نصف خمس يقابل بدرهم من الجيدة اه‍ ع ش وقوله لأن النقد لا يجوز بيعه الخ فيه أنه لا بيع هنا أصلا
كما هو ظاهر وقوله كل نصف خمس منه درهمان صوابه أما إسقاط لفظة نصف أو إفراد لفظة درهمان قوله أن
بين أي عند الدفع أنه من المال الجيد والصحيح وقياس ما يأتي في التعجيل أن المدار على علم الآخذ لا تبيين
268

الدافع ع ش (قوله أي النقدين) إلى قول المتن ويزكي في المغني إلا قوله وإنما لم يجعلوا إلى وليس وكذا في
النهاية إلا قوله ومؤنة السبك على المالك (قوله وجهل عينه) أي عين الأكثر وهو الستمائة قو المتن (زكى
الأكثر). فرع لو ملك نصابا نصفه بيده وباقيه مغصوب أو دين مؤجل زكى الذي بيده في الحال لأن
الامكان أي إمكان الأداء شرط للضمان لا الوجوب أي وجو ب الأداء ولان الميسور لا يسقط بالمعمور إيعاب
وأسنى ونهاية ومغني قال ع ش أي وأما المغصوب والدين فإن سهل استخلاصه لكونه حالا على ملئ باذل
وجب زكاته فورا أيضا وإلا فعند رجوعه إلى يده ولو بعد مدة طويلة كما يأتي اه‍. (قوله ذهبا وفضة) أي
مقدرا كون الأكثر ذهبا وكونه فضة عبارة المغني وشرحي المنهج والروض والنهاية زكى كلا منهما بفرضه
الأكثر اه‍ (قوله فيزكي الخ) تفريع على ما في المتن (قوله ويحصل) أي التمييز بالنار (قوله عند
تساوي أجزائه) أي بأن يكون ما في كل جزء منهما قدر ما في غيره من ذلك سم وع ش (قوله أو بالماء)
عطف على بالنار (قوله بأن يضع الخ) أي بأن يضع ماء في قصعة مثلا ثم يضع فيه ألفا المغني (قوله ثم ألفا
فضة الخ) أي ثم يخرج الألف ذهبا ثم يضع فيه ألفا الخ مغني (قوله وهو أزيد ارتفاعا الخ) أي لأن الفضة
أكثر حجما من الذهب نهاية ومغني وأسنى (قوله ثم يضع المختلط الخ) ولا شك أنه يكتفي بوضع المخلوط أولا
ووسطا أيضا أسنى ونهاية ومغني (قوله ويأتي هذا في مختلط الخ) وكذا يأتي في مغشوشة بنحو نحاس لم يعلم
هل خالصها مائتان وغشها مائة أو بالعكس شيخنا (قوله جهل وزنه بالكلية) إن كان المراد بذلك أنه لم يعلم
أن ما فيه من الذهب والفضة متساويان أو متفاوتان مع العلم بأن الجملة ألف فواضح وإن كان المراد الجهل
بالجملة أيضا فهو مشكل سم (قوله كأن يكون ارتفاع الفضة إصبعا الخ) أي فالفضة الموازنة للذهب
يكون حجمها مقدار حجمه مرة ونصفا رشيدي (قوله فهو نصفان) باعتبار الوزن أو باعتبار الحجم فليحرر
من شرح البهجة وما بهامش نسختنا منه سم ويأتي آنفا ما يتبين به أن المراد الثاني (قوله فثلثاه فضة
الخ) أي أو بالعكس فبالعكس أسنى ونهاية ومغني (قوله وبأن يضع الخ) أي بأن يضع في الماء قدر
المخلوط منهما معا مرتين في أحدهما الأكثر ذهبا والأقل فضة وفي الثانية بالعكس ويعلم في كل منهما علامة ثم
يضع المخلوط فيلحق بما وصل إليه قال الأسنوي ونقل في الكفاية عن الإمام وغيره طريقا آخر يأتي أيضا مع
الجهل بمقدار كل منهما وهو أن يضع المختلط وهو ألف مثلا في ماء ويعلم كما مر ثم يخرجه ثم يضع فيه من الذهب
شيئا بعد شئ حتى يرتفع لتلك العلامة ثم يخرجه ثم يضع فيه من الفضة كذلك حتى يرتفع لتلك العلامة ويعتبر
وزن كل منهما فإن كان الذهب ألفا ومائتين والفضة ثمانمائة علمنا أن نصف المختلط ذهب ونصفة فضة بهذه
النسبة اه‍ والمراد أنهما نصفان في الحجم لا في الوزن فيكون زنة الذهب ستمائة وزنة الفضة أربعمائة لأن
المختلط من الذهب والفضة إنما يكون ألفا بالنسبة المذكورة إذا كان كذلك وبيانه بها أنك إذا جعلت كلا
269

منهما أربعمائة وزدت على الذهب منه بقدر نصف الفضة وهو مائتان كان المجموع ألفا نهاية وعباب قال
ع ش قوله م ر فيكون زنة الذهب ستمائة الخل إيضاح ذلك أنه قد علم بالنسبة المذكورة أن حجم الواحد من
الفضة كحجم واحد ونصف من الذهب فحجم جملة الفضة كحجم قدرها ونصف قدرها من الذهب فإذا كان
الاناء ألفا وجب أن يكون فيه من الذهب مقدار الفضة ومقدار نصفها ولا يتصور ذلك مع كون الجملة
ألفا إلا إذا كان فيه ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة سم على البهجة وقوله م ر وبيانه بها الخ وهذه الطرق
كلها إذا وجد الاناء أما إذا فقد فيقوى اعتبار ظنه ويعضده التخمين في مسألة المذي والودي اه‍ دميري
وسيأتي في كلام الشارح م ر ما يخالفه أي من أنه إذا علم إصابتهما لثوبه وجهل محله وجب غسل الجميع
ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر فإن كان الذهب ألفا ومائتين والفضة ثمانمائة علمنا الخ يعلم منه أن
الفضة الموازنة للذهب يكون حجمها مقدار حجمه مرة ونصفا وسيأتي التصريح به لكن في كلام ابن
الهائم أن جوهر الذهب كجوهر الفضة وثلاثة أسباعها ومن ثم كان المثقال درهما وثلاثة أسباع درهم
والدرهم سبعة أعشار المثقال اه‍. (قوله ويلحق بما وصل إليه) أي وإذا لم يصل لواحدة من العلامتين
فإن الاجزاء تنضمر مع الصوغ وينمزج بعضها مع بعض فالاعتبار بما علامته أقرب إلى علامته فيكون
أكثره هو الأكثر مما قرب لعلامته سم (قوله وإنما لم يجعلوا الماء معيارا في الربا) أي كأن يكتفوا في
المماثلة بأن يغوص الموضوع فيه أحد العوضين في الماء قدر ما يغوص الموضوع فيه الآخر فيه ويكون هذا
قائما مقام الوزن سم (قوله لأنه أضيق) أي لأن المدار ثم على حقيقة المماثلة والوزن بالماء لا يفيدها إذ
غاية ما يفيده الظن وهنا على ظن الأكثر بدليل والوزن بالماء على الكيفية المذكورة يفيده إيعاب (قوله
في السلم) عبارته في الايعاب في قضاء الديون كالخرص في المكيلات اه‍ (قوله وليس له الخ) أي ولا يعتمد
المالك في معرفة الأكثر غلبة الظن ولو تولى إخراجها بنفسه ويصدق فيه إن أخبر عن علم نهاية ومغني وشرح
الروض (قوله فلم يقبل ظنه فيه) محل ذلك حيث كان المختلط باقيا فإن فقد عمل بغلبة الظن على ما مر عن
الدميري ع (قوله ولو فقد الخ) عبارة النهاية والمغني وإذا تعذر الامتحان وعسر التمييز بأن يفقد آلة
السبك الخ اه‍ (قوله ولو فقد آلة السبك الخ) أي أو لم يجد سباكا إلا بأكثر من أجرة المثل كما هو ظاهر
أخذا من نظائره إيعاب (قوله أو احتاج فيه لزمن طويل) أي عرفا ويحتمل أنه ما زاد على ثلاثة أيام إيعاب
(قوله كذا نقله الخ) أي قوله ولو فقد الخ نهاية (قوله وتوقف الخ) أي الرافعي (قوله ولا يبعد أن يجعل
السبك الخ) معتمد ع ش قول المتن (من حلي) بضم أوله وكسره مع كسر اللام وتشديد الياء واحده حلى
بفتح الحاء وسكون اللام مغني ونهاية قول المتن (من حلي) بضم أوله وكسره مع كسرا للام وتشديد الياء واحده حلي
بفتح الحاء وسكون اللام مغني ونهاية قول المتن (وغيره) أي كالأواني ولا أثر لزيادة قيمته بالصنعة لأنها محرمة
فلو كان له إناء وزنه مائتا درهم وقيمته ثلاثمائة وجب زكاة مائتين فقط فيخرج خمسة من نوعه لا من نوع آخر
دونه ولا من جنس آخر ولو أعلى بكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا نهاية ويأتي في الشرح
270

ما يوافقه بزيادة (قوله بالجر) إلى قوله ولا نظر في النهاية إلا قوله بل هو إلى ولو مات وكذا في المغني إلا قوله
والأحاديث إلى ولو مات (قوله بالجر) أي عطفا على حلي لا بالرفع عطفا على المحرم لأنه لا يناسب تقييد
المحرم حينئذ بالحلي تفصيلة الآتي بقوله فمن المحرم الخ ولان الغير حينئذ يشمل أيضا غير المكروه وغير المباح
وليس مرادا سم (قوله وكذا المكروه الخ) أي تجب فيه الزكاة أيضا نهاية (قوله كضبة فضة الخ)
قوة الكلام تدل على كراهة استعمال إناء فيه ضبة مكروهة سم على البهجة وهي تفيد الكراهة في
الجميع لا في محل الضبة فقط ع ش قول المتن لا المباح ينبغي أن يراد به الجائز الذي لم يترجح تركه فيشمل
الواجب والمندوب إن تصور ذلك فليتأمل سم (قوله لأنه معد الخ) وصح عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته
وجواريه بالذهب ولا يخرج زكاته وصح نحوه عن عائشة وغيرها رضي الله تعالى عنهم أسنى وإيعاب (قوله
لاستعمال مباح) ولو اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا فحبس واضطر إلى استعماله في طهره ولم يمكنه غيره فبقي
حولا كذلك فهل تلزمه زكاته الأقرب كما قال الأذرعي لا لأنه معد لاستعمال مباح نهاية قال ع ش قوله
واضطر إلى استعماله الخ أي أو لاستعماله للشرب منه لمرض أخبر من الثقة أنه لا يزيله إلا هو وأمسكه لأجله
أو اتخذه ابتداء لذلك فقوله في طهره أي مثلا اه‍ (قوله على أنها الخ) أي تلك الأحاديث و (قوله فيها)
أي في تلك الافراد (قوله لزمه زكاته) كذا م ر اه‍ سم وكذا في الروض والعباب وأقرهما شارحهما
وفي النهاية والمغني وشرح المنهج وغيرها (قوله لما يأتي) أي في المتن آنفا (قوله على ما في البحر) عبارته
في الايعاب كما جزم به في الجواهر ونقله الأسنوي وغيره عن الروياني ولولده احتمال وجه فيه إقامة لنية
مورثه مقام نيته وعلى الأول فارق ما لو اتخذه بلا قصد شئ بأن في تلك اتخاذا دون هذه والاتخاذ مقرب
للاستعمال بخلاف عدمه ونوزع فيه بما لا يجدي اه‍ (قوله هو الصوغ) عبارة غيره هو الاتخاذ اه‍ قال
سم قوله هو الصوغ يتأمل اه‍ عبارة البصري قوله هو الصوغ الخ لا يخلو عن غرابة لأن الاتخاذ لا ينحصر
فيه بل يصدق بالشراء والانهاب بل ذكر الجلال البلقيني في حواشي الروضة في مسألة الاتخاذ ما نصه وفي
الاستذكار للدارمي فرض المسألة في الميراث والشراء الخ فجعل مسألة الميراث من صور الاتخاذ فمقتضاه عدم
وجوب الزكاة فيها وإن لم يعلم ومضى حول فلعل ما في البحر مفرع على مقابل الأصح في مسألة الاتخاذ اه‍
وقد قدمنا أن ما في البحر اتفق المتأخرون على اعتماده فقوله فلعل الخ المخالف لذلك الاتفاق في قوة خرق
الاجماع (قوله ولا صارف هنا الخ) كأن وجه ذلك أنه لا يتأتى اقتضاء الصوغ الاستعمال مع عدم العلم
سم وقوله اقتضاء الصوغ ولعله حقه اقتضاء الإرث (قوله ولو حليت الخ) عبارة المغني والنهاية ولو حلى
المساجد أو الكعبة أو قناديلها بذهب أو فضة حرم لأنها ليست في معنى المصحف ولان ذلك لم ينقل عن السلف
فهو بدعة وكل بدعة ضلالة إلا ما استثنى بخلاف كسوة الكعبة بالحرير فيزكي ذلك إلا إن جعل وقفا على
المسجد فلا يزكي لعدم المالك المعين وظاهر كلام شيخنا أن محل صحة وقفة إذا حل استعماله بأن احتيج إليه
وإلا فوقف المحرم باطل وبذلك علم أن وقفه ليس على التخلي كما توهم فإنه باطل كالوقف على تزويق المسجد
ونقشه لأنه إضاعة مال وقضية ما ذكر أنه مع صحة وقفه لا يجوز استعماله عند عدم الحاجة إليه وبه صرح
الأذرعي نقلا له عن العمراني عن أبي إسحاق اه‍ وفي الايعاب ما يوافقه قال ع ش قوله م ر ولا يجوز
271

استعماله أي حيث حصل منه شئ بالعرض على النار وإلا فهو كغير المحلى اه‍ (قوله مثلا) أي أو مسجد
أو مشهد عباب (قوله حرم) أي فيزكي روض وعبا ب (قوله كتعليق محلى) أي مثل تعليق قنديل و (قوله
بأن القصد منه) أي من الوقف عليها و (قوله عينه الخ) أي عين المحلى (لا وصفه) الذي هو الاستعمال
و (قوله فصح وقفه) أي وقف المحلى كإناء ونحوه و (قوله نظرا لذلك) أي لقصد العين كردي وقوله هو
الاستعمال ولعل الأولى هو التحلية (قوله فإن وقف) أي نحو قناديل النقد أو المحلاة به أسنى وإيعاب (قوله
احتاج إليها الخ) يحتمل أن المراد الحاجة إليها في نحو تضبيب مباح بها لنحو جذعه وبابه لا في صرفه لأن
شرط الموقوف الانتفاع به مع بقاء عينه فليتأمل سم على حج وهو ظاهر في تحلية المسجد نفسه دون وقف
القناديل عليه ع ش عبارة الكردي قوله احتاج إليها أي احتاج المسجد إلى عين المحلى بنحو إجارتها له لتحصيل
مصالحه وقوله على تحليته به أي بالمحلى كقنديل ونحوه اه‍ وقوله بنحو إجارتها له الخ فيه وقفة فإن هذه الإجارة
فاسدة غير جائزة فكان المناسب بنحو والتسريح فيها و (قوله أي بالمحلى الخ) أي أو بالنقد نفسه (قوله فباطل)
أي فهو باق على ملك وافقه فيجب عليه زكاته إن علم فإن لم يعلم كان من الأموال الضائعة التي أمرها لبيت
المال ع ش (قوله لا يتصور حله) قد يمنع بأن التحلية تشمل التضبيب ويتصور إباحته بلا كراهة كما في تضبيب
نحو جذعه وبابه بضبة صغيرة لحاجة سم وفيه أن كلام الشارح كما هو صريح صنيعه في التحلية لغير حاجة
(قوله كميل) إلى قوله وذكر في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله كميل الخ) وما تتخذ المرأة من تصاوير
الذهب والفضة حرام تجب فيه الزكاة نهاية وإيعاب قال ع ش أي حيث كان على صورة حيوان يعيش
بتلك الهيئة بخلاف الشجر وحيوان مقطوع الرأس مثلا فلا يحرم اتخاذه واستعماله ولكن ينبغي أن يكون
مكروها فتجب زكاته كما مر في الضبة الكبيرة لحاجة اه‍ (قوله إلا لجلاء عين الخ) أي فهو مباح للضرورة
ويجب كسره بعد زوالها لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها شيخنا ولو قيل بجواز إمساكه لاحتمال طرو
الاحتياج إليه بعد لم يبعد لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فليراجع (قوله توقف عليه) أي ولم يقم
غيره مقامه نهاية قال ع ش أي أما إذا قام غيره مقامه لم يجز وإن كان الذهب أصلح اه‍ (قوله وذكر هنا)
أي الاناء مع بيان حرمته أول الكتاب سم (قوله بكسر السين) إلى قول المتن فلا زكاة في النهاية والمغني
(قوله كامرأة في حلى الرجال) أي كآلة الحرب المحلاة سم (قوله بالأسوأ) أي الأحوط مغني قول
المتن (فلو اتخذ الرجل سوارا) أي مثلا ولو اتخذه لاستعمال محرم فاستعمله في المباح في وقت وجبت فيه
الزكاة وإن عكس ففي الوجوب احتمالان أوجههما عدمه نظرا لقصد الابتداء فإن طرأ على ذلك قصد
محرم ابتدأ حولا من وقته ولو اتخذه لهما وجبت قطعا وفيه احتمال شرح م ر اه‍ سم ويأتي في الشرح
ما يوافقه (قوله بلا كراهة) احترز به عن المكروه كالضبة الكبيرة لحاجة والصغيرة لزينة سم قوله:
272

(في الأولى) هي قوله بلا قصد و (قوله وفي الثانية) هي قوله أو قصد الخ ع ش (قوله إذ القصد بها) أي
بالصياغة (قوله بذلك) أي الإجارة (قوله المنافي لها) أي للتجارة. (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية
والمغني (قوله بقوله بلا قصد) أي إلى آخره (قوله ما إذا قصد اتخاذه كنزا) أي بأن اتخذه ليدخره ولا
يستعمله لا في محرم ولا في غيره كما لو ادخره ليبيعه عند الاحتياج إلى ثمنه ولا فرق في هذه الصورة بين الرجل
والمرآة ع ش (قوله ولو قصد الخ) عبارة الروض مع شرحه وكلما قصد المالك بالحلى المباح الاستعمال
الموجب للزكاة بأن قصد به استعمالا محرما أو مكروها ابتدأ الحول من حين قصده وكلما غيره إلى المسقط لها
بأن قصد به استعمالا محرما أو مكروها ثم غير قصده إلى مباح انقطع الحول اه‍ (قوله لمن له استعماله) أي
بلا كراهة (قوله المباح) إلى قوله كما في أصل الروضة في النهاية والمغني والايعاب وشرحي المنهج والروض
إلا قوله ومضى حول بعد علمه (قوله فعلمه الخ) عبارة النهاية والأسنى وشرح العباب وقصد إصلاحه عند
علمه بانكساره ثم قالوا وشمل كلامه ما لو لم يعلم بانكساره إلا بعد حول أو أكثر فقصد إصلاحه فإنه لا زكاة
فيه أيضا كما في الوسيط لأن القصد يبين أنه كان مرصدا له فلو علم انكساره ولم يقصد إصلاحه حتى مضى عام
وجب زكاته فإن قصد بعده إصلاحه فالظاهر عدم الوجوب في المستقبل اه‍ سم وقوله أي الأسنى
فالظاهر الخ يؤيده أو يعينه قول الروض بعد وكلما قصد الموجب ابتدأ الحول وكلما غيره إلى المسقط انقطع
انتهى اه‍ (قوله فلا زكاة فيه الخ) أي وإن كان علمه بذلك بعد أحوال كما نقله شيخ الاسلام في شرحي
البهجة والروض والرملي في نهايته والشارح في الايعاب وغيرهم اه‍ كردي علي بأفضل أي خلافا لما
يفيده صنيع الشارح (قوله ومضى حول بعد علمه) مفهومه عدم الوجوب فيما مضى قبل علمه لكن لم
يذكر هذا القيد في شرح الروض ولا في العباب وعبارته وإن احتاج للاصلاح بسبك وصوغ عاد زكويا
وحوله من انكساره اه‍ وقضيته أنه لا فرق بين العلم وغيره سم أقول ويصح بذلك المفهوم قول
باعشن في شرح بأفضل ما نصه أي فإن لم يعلم بانكساره فلا زكاة مطلقا اه‍ أي سواء احتاج لصلاحه إلى
سبك وصوغ أم لا ويأتي عن الكردي علي بأفضل مثله (قوله زكى قطعا) أي وإن قصد صوغه كما صرح
به شرح الروض سم (قوله ما إذا قصد الخ وقوله وكذا إن لم يقصد الخ) مفروضان فيما إذا توقف
273

استعمال المنكسر إلى الاصلاح وإلا فلا زكاة كما مر في الشرح آنفا (قوله ما إذا قصد كنزه الخ) أي ولو مع
قصد الاصلاح نهاية وشرح بأفضل (قوله نحو تبر) أي كالدراهم أسنى ونهاية (قوله وكذا إن لم يقصد
شيئا) أي وقد علم بانكساره وإلا فلا زكاة مطلقا اه‍ كردي علي بأفضل (قوله ويعتبر الخ) عبارة المغني
وشيخنا تنبيه حيث أوجبنا الزكاة في الحلى واختلف ت قيمته ووزنه فالعبرة بقيمته لا وزنه بخلاف المحرم
لعينه كالأواني فالعبرة بوزنه لا قيمته فلو كان له حلى ووزنه مائتا درهم وقيمة ثلاثمائة تخير بين أن يخرج ربع
عشره مشاعا ثم يبيعه الساعي بغير جنسه ويفرق ثمنه على المستحقين أو يخرج خمسة مصوغ أي كخاتم قيمتها
سبعة ونصف نقدا ولا يجوز كسره ليعطى منه خمسة مكسرة لأن فيه ضررا عليه وعلى المستحقين أو كان له
إناء كذلك تخير بين أن يخرج خمسة من غيره أو يكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا اه‍
وزاد في الأسنى في الأول وظاهر أنه يجوز إخراج سبعة ونصف نقدا اه‍ واعتمده ع ش والكردي وفي
العباب مثل ما مر عن المغني وقال الشارح في شرحه وأفهم كلامه أنه إذا أخرج خمسة دراهم جيدة تساوي
لجودة سبكها ولينها سبعة دراهم ونصفا لم يجز وليس كذلك كما في المجموع لأنه بقدر الواجب عليه وبقيمته
وقال ابن الرفعة وغيره لا يجوز أن يخرج سبعة دراهم ونصفا لأنه ربا بناء على أن الفقراء ملكوا قدر الفرض
اه‍ (قوله فيما صنعته محرمة) أي كالإناء والحلي الذي لا يحل لاحد كردي (قوله وفيما صنعته مباحة)
أي كمكنوز ومكسور لم ينو إصلاحه عباب عبارة الكردي أي كالحلي الذي يحل لبعض الناس اه‍
تتمة قال في المجموع عن الأصحاب كل حلي حرم على الفريقين كإناء النقد يحل كسره ولا ضمان فيه
بخلاف ما حل لأحدهما يحرم كسره ويضمن صنعته اتفاقا لامكان الانتفاع به إيعاب وأسنى ومغني قول
المتن (قوله ويحرم على الرجل الخ) هذا التفصيل كله مفروض في الرجل والخنثى كما ترى فمفهومه
جواز نحو الإصبع واليد إلا نملتين للمرأة ويدل عليه أنهم عللوا امتناع ذلك بتمحضه للزينة والزينة
غير ممتنعة في حق المرأة بل هي مطلوبة في حقها وهذا هو الظاهر إلا أن يوجد نقل صحيح صريح
بخلافه لكن خالف م ر في ذلك سم ومال ع ش أيضا إلى الجواز كما يأتي لكن نقل البجيرمي عن
جمع خلافه عبارته وقضيته أي الاقتصار على الرجل والخنثى أن المرأة لا يحرم عليها اتخاذ إصبع من
ذهب أو فضة وينبغي التحريم زيادي وحفني وقليوبي وبرماوي اه‍ ووافقهم الشيخ باعشن
فقال ويحزم على رجل وأنثى إصبع من ذهب وفضة اه‍. (قوله والخنثى) إلى قول المتن ويحل في النهاية
إلا قوله فإطلاق إلى وبحث وقوله والتطريف بالحرير وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وبحث (قوله
والخنثى) أي ولو اتضح بالأنوثة وقد مضى حول أو أكثر فينبغي وجوب الزكاة لأنه في مدة الخنوثة ممنوع من
الاستعمال فأشبه الأواني إذا اتخذت على وجه محرم ع ش (قوله إلا إن صدئ الخ) عبارة العباب يحرم
على الرجل استعمال الذهب ما لم يصدأ اه‍ وعبارة شرح م ر ومر أن الذهب إذا حال لونه وذهب حسنه
يلتحق بالذهب إذا صدئ على ما قاله البندنيجي كما نقله في الخادم فلا زكاة فيه في الأظهر وفيه نظر انتهت اه‍
سم قال ع ش قوله م ر وفيه نظر معتمد وجهه أنه ذهب ذاتا وهيئة بخلاف ما صدئ فإن صداه يمنع صفة
الذهب عنه اه‍ (قوله بحيث لا يبين) أي فلا حرمة لكن ينبغي كراهته فتجب الزكاة فيه ثم إن استعمله على
وجه لا يوجد إلا في النساء حرم لما فيه من التشبه بهن وإلا فلا ع ش (قوله أو غشي) ربما يفهم تعبيرهم
بالتغشية أنه لو غطى بنحو طين أو خرقة حل وعليه فهو كالحرير لكنهم لم يشيروا لذلك باعشن أقول يمنع
274

ما ذكره من الافهام تقييدهم التغشية بكونها بنحو نحاس عبارة شرح بأفضل أما إناء الذهب والفضة إذا غشي
بنحاس أو نحوه بحيث ستره فإنه يحل اه‍ قول المتن إلا الانف والأنملة والسن) أي فيجوز له اتخاذ ذلك
من الذهب ولا زكاة فيه وإن أمكن نزعه ورده كما اقتضاه كلام الماوردي نهاية ومغني وإيعاب قال ع ش
ويؤخذ من نفي الزكاة عدم كراهة اتخاذه لأنه لو كان مكروها لوجبت فيه كما تقدم في الضبة وينبغي أن مثل
الانف العين إذا قلعت واتخذ بدلها من ذلك فيما يظهر فيجوز اه‍ (قوله غالبا) أي إذا كان خالصا نهاية
ومغني قول المتن (والأنملة) أي ولو لكل إصبع والأنامل أطراف الأصابع وفي كل إصبع غير الابهام
ثلاث أنامل نهاية ومغني وإيعاب وأسنى وهذا صريح في دخول أنملة الابهام فما في حاشية شيخنا على الغزي مما
نصه ولو قطعت أنملته جاز اتخاذها من الذهب ولو لكل إصبع ما عدا الابهام اه‍ لعله من تحريف الناسخ
أو سبق قلم نشأ من انتقال نظره عن الجملة الأولى إلى الجملة الثانية المشتملة على الاستثناء في كلامهم المذكور
فليراجع (قوله أفصحها وأشهرها الخ) قال الدميري أصحها فتح همزتها وميمها ولم يحك الجوهري غيرها اه‍
عبارة المختار الأنملة بفتح الهمزة والميم أيضا وقد يضم أولها وأما ضم الميم فلا أعرف أحدا ذكره غير المطرزي
في المغرب انتهى اه‍ ع ش (قوله وإن تعدد) أي بل وإن كان بدلا لجميع الأسنان ع ش (قوله وذلك)
أي جواز اتخاذ الأنملة والسن من الذهب (قوله أجوز) أي أولى نهاية ومغني قول المتن (إلا الإصبع) أي ولو
للمرأة م ر اه‍ سم على المنهج أقول ولو قيل بجوازه لإزالة التشويه عن يدها بفقد الإصبع وحصول
الزينة لم يبعد ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه وعن المتأخرين ما يخالفه (قوله وأخذ منه) أي من التعليل
(قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل أو من كلام الأذرعي (قوله حلت) أي الأنملة من ذهب مثلا فوقها
فرع لو اتخذ للرقيق نحو أنملة أو أنف فهل يدخل في بيعه وعلى الدخول هل يصح بيع ذلك الرقيق
حينئذ بذهب أولا للربا ويتجه أن يقال أن التحم ذلك بحيث صار يخشى من نزعه محذور تيمم صار كالجزء منه
فيدخل في بيعه ويصح بيعه حينئذ بالذهب لأنه متمحض للتبعية غير مقصود بالنسبة لمنفعة الرقيق بخلاف
الدار المصفحة بالذهب حيث امتنع بيعها بالذهب لقاعدة مد عجوة لأن الذهب المصفحة به يتأتى ويقصد فصله
عنها بخلاف ما هنا. فرع آخر حكم ما اتصل بالرقيق مما ذكر في الطهارة أنه إن صار بحيث يخشى من نزعه
محذور تيمم كفى غسله ولم يجب إيصال الماء إلى ما تحته من البدن ولا التيمم عما تحته وإلا فحكمه حكم الجبيرة هكذا
ينبغي سم. (قوله فيها) أي في الأنملة الزائدة (قوله وبحث الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله إلحاق أنملة سفلى
الخ) أي بأن فقدت إصبعه فأراد اتخاذ أنملة بدل السفلي من أنامل الإصبع فلا يجوز لأنها لا تتحرك كما لا يجوز
اتخاذ الإصبع لذلك ومثل الأنملة السفلى الأنملة الوسطى لوجود علة منع الأنملتين فيها ع ش قول المتن (ويحرم
سن الخاتم) اتخاذا واستعمالا على الرجل مغني ونهاية قال ع ش ويحرم عليه أيضا لبس الدملج والسوار
والطوق خلافا للغزالي اه‍ دميري والدملج بضم الدال واللام ع ش (قوله وفارق الخ) عبارة النهاية
وسواء في ذلك قليله وكثيره ويفارق ضبة الاناء الصغيرة على رأي الرافعي بأن الخاتم الخ زاد المغني نعم إن صدئ
بحيث لا يتبن جاز استعماله نقله في المجموع وأجيب عن قول القاضي بأن الذهب لا يصدأ بان منه نوعا
يصدأ وهو ما يخالطه غيره اه‍ (قوله أي الرجل) إلى قوله ويجوز في المغني وإلى قوله وبه يعلم في النهاية
(قوله أي الرجل) ومثله الخنثى بل أولى نهاية ومغني قال سم هل يحل للرجل الخاتم في رجله فيه نظر
اه‍ وقد يقال قضية قولهم الأصل في الفضة التحريم إلا ما صح الاذن فيه عدم حله والله أعلم قول المتن (من
275

الفضة الخاتم) أي ويحل له الختم به أيضا ونقل بالدرس عن الكرماني على البخاري ما يوافقه وعن شيخنا
الزيادي أنه رجع واعتمد الجواز فلله الحمد ع ش (قوله بل يسن الخ) أي يسن لبسه في خنصر يمينه وفي
خنصر يساره للاتباع لكن لبسه في اليمين أفضل نهاية (قوله لأنه الأكثر الخ) ولأنه زينة واليمين أشرف
نهاية (قوله وكونه الخ) أي اللبس في اليمين مغني (قوله لا أثر له) أي لأن السنة لا تترك بموافقة بفص أهل
البدعة لنافيها إيعاب (قوله ويجوز بفص الخ) عبارة النهاية ويجوز لبسه فيهما أي الخنصرين معا بفص
وبدونه ويجوز نقشه وإن كان فيه ذكر الله تعالى ولا كراهة فيه اه‍ قال ع ش أي في النقش لكن
يحرم استعماله إذا أدى ذلك إلى ملاقاة النجس كان لبسه في اليسار واستنجى بها بحيث يصل ماء الاستنجاء
إليه اه‍ عبارة شرح العباب ولا يكره نقشه باسم نفسه أو كلمة حكمة أو باسم الله تعالى أو اسم رسوله (ص)
ولا يكره التختم بنحو رصاص وحديد ونحاس اه‍ (قوله وحينئذ فالأوجه الحل هنا) فيه
نظر ويتجه الحرمة لأنها الأصل في استعمال الفضة سم وشيخنا عبارة ع ش وعبارة شيخنا الزيادي
وخرج بالخاتم الختم وهو قطعة فضة ينقش عليها اسم صاحبها ويختم بها فلا يجوز وبحث بعضهم الجواز
انتهت اه‍ (قوله ويسن جعل قصة الخ) كذا في النهاية والمغني (قوله ولا يكره الخ) كذا في الايعاب والمغني
(قوله لبسه) أي خاتم الفضة (قوله للمرأة) أي الخلية والمزوجة إيعاب (قوله وظاهره جواز الاتخاذ
لا اللبس) وفيه خلاف منتشر والذي ينبغي اعتماده فيه ما أفاده شيخي من أنه جائز ما لم يؤد إلى سرف مغني
عبارة النهاية ويجوز تعدده اتخاذا ولبسا فالضابط فيه أن لا يعد إسرافا إنما عبر الشيخان بما مر أي بالخاتم
لأنهما يتكلمان في الحلى الذي لا تجب فيه الزكاة أما إذا اتخذ خواتيم ليلبس اثنين منها أو أكثر دفعة فتجب
فيها الزكاة لوجوبها في الحلي المكروه اه‍ قال ع ش قوله م ر ويجوز تعدده الخ ظاهره ولو كثرت وخرجت
عن عادة أمثاله كعشرين خاتما مثلا وقوله م ر فتجب فيها الزكاة أي بخلاف ما إذا اتخذها ليلبسها واحدا بعد
واحد سم عن م ر وقوله م ر لوجوبها الخ قضيته أن التعدد في الوقت الواحد حيث جرت به عادة مثله مكروه
لاحرام ع ش أقول هذا الذي ذكره آخرا من التقييد بعادة أمثاله هو الظاهر دون ما ذكره أولا من التعميم
ولذا قال سم وجواز تعدد اللبس منوط باللياقة باللابس فمن لا يليق به تعدد اللبس كلبس اثنين ويحرم اه‍ وقال
شيخنا ويحل للرجل الخاتم من الفضة بحسب عادة أمثاله قدرا وعددا ومحلا ولو اتخذ خواتيم ليلبس الواحد بعد
الواحد جاز فإن لبسها معا جازما لم يكن فيه إسراف ولو تختم في غير الخنصر جاز مع الكراهة اه‍. (قوله لكن
صوب الأسنوي الخ) تقدم عن النهاية والمغني وغيرهما اعتماده لكن بشرط أن لا يكون فيه إسراف (قوله
والذي يتجه اعتماده الخ) قال م ر ما حاصله أنه يجوز لبسا واتخاذا متحدا أو متعددا لكن تعدده لبسا مكروه
كلبسه في غير الخنصر سم (قوله الظاهر في حرمة التعدد) أي لبسا سم (قوله مطلقا) أي في يد أو يدين
(قوله والأوجه الخ) أي وفاقا للمغني والايعاب وم ر (قوله الأول) أي الكراهة (قوله وزعم أنه) أي التختم
276

في غير الخنصر. (قوله والكلام الخ) أي في تعدد الخاتم اتخاذا ولبسا في وقت واحد ومحله (قوله بحل ذلك)
أي تعدد الخاتم وكونه في غير الخنصر (قوله لكراهتها كما قاله ابن العماد) هل كراهة ليس الاثنين مشروطة
بلبسهما في يد واحدة أو هي ثابتة في لبسهما في يدين فيه نظر سم أقول قضية ما قدمنا عن النهاية وقول
الشارح السابق والذي يتجه الخ عدم اشتراط اليد الواحدة (قوله قال غيره الخ) تقدم عن النهاية والمغني
وغيرهما اعتماده (قوله وإلا حرم ما حصل به الاسراف) هل ما حصل به الاسراف ما عدا الأول إذا رتب
وأحدهما إذا لم يرتب سم أقول الاسراف قد يكون بما فوق الثلاثة مثلا فليكن المحرم في المرتب حينئذ
ما عدا الثلاثة الأول وفي المعية ما عدا أي ثلاثة اختارها (قوله فأناطوه بالعرف) أي عرف تلك البلدة وعادة
أمثاله فيها فما خرج عن ذلك كان إسرافا كما قالوه في خلخال المرأة هذا هو المعتمد مغني ونهاية (قوله فالعبرة)
أي في زنته نهاية (قوله فيما يظهر) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا (قوله ويحل) أي للرجل مغني (قوله
أي تحلية) قضيته أن الكلام في الفعل وإن جاز جاز الاستعمال لكن كان يمكن جعل المتن شاملا له بأن يراد
حلية آلة الحرب فعلا واستعمالا سم قول المتن (كالسيف) يحتمل أن غلافه كهو سم عبارة الكردي
وغلافه كهو اه‍ وفي باعشن ما خلاصته أن استدلالهم لجواز تحلية آلات الحرب بما ثبت أن قبيعة سيفه (ص)
ونعله كانا من فضة صريح في جواز تحلية الغمد والكلام حيث لا سرف كتعميم الغمد بالتحلية
وإلا حرم وفي غير الخارج عن حد نحو السيف أما الخارج عنه فحرام جزما لكن أجازه أبو حنيفة بشرط كوب
بعضه في حد نحو السيف فليقلده من ابتلى به اه‍ قول المتن (والمنطقة) لم يشترط الشارح كونها معتادة وفي
الدميري بشرط أن تكون معتادة فلو اتخذ منطقة ثقيلة لم يمكنه لبسها من فضة وجبت الزكاة قطعا لأنه غير
معد لاستعمال مباح ع ش عبارة الايعاب ومحل حل التحلية له إن لم يسرف فلو حلى منطقة حتى ثقلت وشق
عليه لبسها حرم كذا قيل ويظهر أن المدار على السرف عرفا وإن لم تثقل الآلة المحلاة ولا شق حملها اه‍ قوله:
277

(بكسر الميم) إلى قوله والتحلية في النهاية والمغني إلا قوله يحتمل إلى وتحسين الترمذي (قوله والخودة) لعل
المراد بها البيضة (قوله دون سكين المهنة الخ) أي أما سكين المهنة والمقلمة فيحرم على الرجل وغيره تحليتهما
كما يحرم عليهما تجلية الدواة والمرآة نهاية ومغني قال ع ش ومن سكين المهنة المقشط اه‍ (قوله والمقلمة)
أي وسكين المقلمة وهو المقشط والمقلمة بكسر الميم وعاء الأقلام ع ش اه‍ بجيرمي (قوله لأن في ذلك إرهابا
الخ) وقد ثبت أن قبيعة سيفه (ص) كانت من فضة نهاية زاد المغني وأن لعله كان من فضة
والقبيعة بفتح القاف وكسر الباء الموحدة هي التي تكون على رأس قائم السيف ونعل السيف ما يكون في
أسفل غمده من حديد أو فضة أو نحوهما اه‍ عبارة ع ش قبيعة السيف هي ما على مقبضه من فضة أو حديد
مختار اه‍ (قوله ولا تجوز بذهب الخ) ولو نسجت درع بذهب أو طليت بيضة به حرما على الرجل إلا أن فاجأه
حرب ولم يجد غيره يقوم مقامه فيجوزان للضرورة إيعاب (قوله بغير فعله) أي أمره (قوله بتضعيف ابن
القطان) أي لذلك الخبر وهو الموافق لجزم الأصحاب بتحريم تحلية ذلك بالذهب أسنى ونهاية ومغني قال
ع ش قوله م ر لجزم الأصحاب الخ معتمد اه‍ (قوله التمويه السابق الخ) أي في الأواني. (قوله لكن
قضية كلام بعضهم الخ) عبارته في شرح العباب وظاهر صنيع المتن أنه له تمويهها بفضة سواء حصل
منها شئ أم لا ولا ينافيه تعليلهم حرمة التمويه بأن فيه إضاعة مال لأن ذلك في تمويه لا حاجة إليه وما
هنا فيه حاجة أي من شأنه ذلك اه‍ (قوله وقد يفرق الخ) الفرق متجه جدا وما يتخيل من أن فيه إضاعة
مال ليس في محله لأن محلها حيث لا غرض مقصود فيها والفرض فيما نحن فيه واضح بصري (قوله
كبرتها) أي والركاب والقلادة والثفر وأطراف السيوف نهاية زاد المغني ولا يجوز تحلية لجام البغل والحمار
وسرجهما وجها واحدا لأنهما لا يعدان للحرب اه‍. (قوله لكن قضية كلام الأكثرين) إلى قوله فعلم في
المغني إلا قوله وبه يفرق إلى المتن وإلى قوله كذا قيل في النهاية إلا ما ذكر (قوله أنه لا فرق) أي في تحلية آلة
الحرب بين المجاهد وغيره وهو كذلك إذ هو بسبيل من أن يجاهد نهاية ومغني (قوله ولان إغاظة الخ) لعل
الأولى وبان الخ بالباء (قوله وبه يفرق الخ) أي بالتوجيه الثاني (قوله مطلقا) أي لا بذهب ولا فضة وإن جاز
لهن المحاربة بآلتها مغني ونهاية (قوله وجواز قتالها الخ) عبارة النهاية والمغني لا يقال إذا جاز لهن المحاربة بآلتها
غير محلاة فمع التحلية أجوز إذ التحلي لهن أوسع من الرجال لأنا نقول إنما جاز لهن ليس آلة الحرب للضرورة ولا
ضرورة ولا حاجة إلى الحلية اه‍ (قوله نعم إن كان) أي سلاح الرجل (قوله وقياس ما مر في الآية الخ) قد
يفرق بما فيما هنا من التشبه الحرام ولولا هذا لجاز ما يتحصل منه أيضا لأن التحلي لها أوسع سم (قوله إن
ما لا يتحصل الخ) الجملة خبر وقياس الخ وما واقعة على المحلى من آلة الحرب (قوله أن ما لا يتحصل الخ) قضيته
أن يجري ذلك في قوله السابق لا ما يلبسه الخ بدليل قوله عقبه كالآنية سم (قوله يجوز استعماله) أي
للمرأة (مطلقا) أي ولو بلا ضرورة ويحتمل أن المراد بالاطلاق ما يشمل المرأة وعدم الضرورة ولا حاجة
حينئذ إلى تقدير للمرأة (قوله ما ذكر) أي في المتن (قوله تحل له الخ) اعتمده م ر اه‍ سم وكذا اعتمده
النهاية وشرح المنهج والايعاب (قوله وإن ألحق) أي من ذكر من الصبي والمجنون (بها) أي المرأة قوله:
278

(ويوجه الخ) أي ذلك المأخوذ (قوله بأن فيه) أي كل من الصبي والمجنون (قوله فكان القياس جواز حلي
الفريقين) أي أن لا حرمة على وليهما في لباسهما حلي الرجل والمرأة (قوله وللصبي) إلى قوله أو مثقوبة في
النهاية والمغني (قوله وللصبي والمجنون) وفائدة أن لهما ذلك أنه لا حرمة على وليهما في إلباسهما ما ذكر سم
(قوله ودنانير معراة) أي فلا زكاة فيها نهاية ومغني وعباب (قوله أي لها عرى الخ) عبارة البجيرمي والمعراة
هي التي يجعل لها عيون ينظم فيها سواء كانت العيون منها أو من غيرها ولو من حرير قاله الحلبي وقيده بعضهم
بكون العيون منها أو من نحو نحاس وهو المعتمد اه‍ ومال ع ش أيضا إلى التقييد المذكور كما يأتي (قوله
تجعل في القلادة) القلادة كناية عن دنانير أو دراهم كثيرة تنظم في خيط وتوضع في رقبة المرأة بجيرمي (قوله
قطعا) أي اتفاقا (قوله أو مثقوبة الخ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج وخلافا للنهاية والمغني (قوله لدخولها
الخ) هذا التعليل في غاية الظهور ولم يذكروا علة التحريم الذي في الروضة وغيرها حتى تتأمل فيها
(قوله وبه) أي بما في المجموع (قوله على ما في الروضة الخ) اعتمده النهاية والمغني عبارتهما ولو تقلدت دراهم
أو دنانير مثقوبة بأن جعلتها في قلادتها زكتها بناء على تحريمها وهو المعتمد كما في الروضة وما في المجموع في باب
اللباس من حلها محمول على المعراة لأنها صرفت بذلك عن جهة النقد إلى جهة أخرى بخلاف غيرها اه‍ قال
ع ش قوله م ر محمول على المعراة وهي التي يجعل لها عروة من ذهب أو فضة ويعلق بها في خيط كالسبحة
وإطلاق العروة يشمل ما لو كانت من حرير أو نحوه وفيه نظر اه‍ وعبارة شيخنا وكذا ما علق من النقدين على
النساء والصغار في القلائد والبراقع فتجب فيها الزكاة على المعتمد ما لم يجعل لها عرى من غير جنسها بحيث تبطل
بها المعاملة وإلا فلا حرمة كالصفا المعروف اه‍ وقوله من غير جنسها الخ فيه وقفة ومخالف لصريح ما مر عن
ع ش والبجيرمي ولاطلاق ما مر عن النهاية والمغنى (قوله من التحريم) أي للمثقوبة اعتمده م ر اه‍ سم
(قوله أنه الخ) أي ما في الروضة الخ (قوله ومما يؤيد الخ) محل تأمل (قوله غلطه قوله الخ) مفعول ففاعل
وضميرهما للأسنوي (قوله لبقاء نقديتها) أي صحة المعاملة بها وكونها معدة لها وإطلاق اسم الدرهم أو
الدنانير عليها عرفا. (قوله والوجه الخ) هل يجري هذا فيما ألبس من ذلك للصبي والمجنون سم ويأتي عن ع ش
ما يفيد الجريان وكذا يفيده ما مر في شرح للبس الرجل من قول الشارح بخلاف اتخاذهما للبس امرأة أو
صبي (قوله إلا إن قيل بكراهتها الخ) سيأتي اعتماده في قوله وينبغي الخ (قوله بعدمها) أي عدم الكراهة
(قوله فهو) أي الأسنوي (قوله وهو كلام لا يعقل الخ) قد يمنع بأن حاصل كلام الأسنوي أن الحلي قسمان
ما بقي نقديته وتسميته درهما أو دينارا والمعاملة به ففيه زكاة مطلقا وما لم يبق فيه ذلك فمباحة لا زكاة فيه وغيره
تجب فيه الزكاة (قوله مردود) خبر وقول الأذرعي الخ (قوله ويوجه الخ) أي الرد (قوله وكتاج الخ) أي
وإن لم يتعودنه مغني عبارة النهاية ومنه التاج فيحل لها لبسه مطلقا وإن لم تكن ممن اعتاده كما هو الصواب في
باب اللباس عن المجموع وهو المعتمد اه‍ قال ع ش قوله م ر فيحل لها ومثلها الصبي والمجنون فذكر
المرأة للتمثيل اه‍ (قوله منزلة النهي) أي عن الترك في الأول وعن الفعل في الثاني كردي (قوله لبسه)
أي التاج أسنى (قوله نعم لا يبعد في ناحية الخ) والمختار بل الصواب الجواز مطلقا من غير تردد لعموم الخبر
ولدخوله في اسم الحلي إيعاب وأسنى (قوله إلا أن يقال الخ) هذا واضح إذا كان معتادا لرجال لبس تاج من
النقدين أما لو كان معتادهم لبسه من غيرهما فقد يقال في لبسها له تشبه بالرجال وإن جعلته منهما بصري
وهذا مجرد بحث في الدليل وإلا فقد مر عن النهاية والمغني اعتماد الحل مطلقا (قوله لها) وفي نسخة أي من
النهاية ولمن ذكر ممن مر ع ش (قوله ليس ما نسج بهما) أفهم أن غير اللبس من الافتراش والتدثر بذلك
279

لا يجوز قال السيد في حاشية الروضة لم يتعرضوا لافتراش المنسوج بهما كالمقاعد المطرزة بذلك قال الجلال
البلقيني وينبغي أن ينبني حل ذلك على القولين في افتراش الحرير قلت وقد يلحظ مزيد السرف في الافتراش
هنا كما سبق في لبس النعل بخلاف الحرير انتهى شوبري وقوله في لبس النعل المعتمد فيه الجواز فيكون المعتمد
في الفرش الجواز أيضا ع ش (قوله لعموم الأدلة) أي ولان ذلك من جنس الحلي مغني ونهاية قول المتن
(والأصح تحريم المبالغة الخ) والثاني لا تحرم كما يحرم اتخاذ أساور وخلاخيل لتلبس الواحد منها بعد الواحد
ويأتي في لبس ذلك معا ما مر في الخواتيم للرجل نهاية ومغني عبارة الشارح في شرح قول العباب ويتجه حل
لبس عدد لائق اه‍ والتقييد باللائق مأخوذ من قولهما ما لم يسرفن فحيث جمعن بين خلاخل جاز ما لم يعد
الجمع بينهما إسرافا عرفا اه‍ (قوله في كل) إلى المتن في المغني وإلى قوله خلافا في النهاية (قوله وإن تفاوت وزن
الفردتين) ظاهره وإن انتفى السرف رأسا عن إحداهما كأن كانت عشرة مثاقيل والأخرى مائة وتسعين وفيه
تأمل وما المانع حينئذ من حل الأولى وإن حرمت الآخرى سم وقد يقال أن مجموع فردتيه منزل منزلة ملبوس
واحد (قوله ولا يكفي نقص نحو المثقالين الخ) أي بل لا بد أن يكون بحيث يعد زينة ولا تنفر منه النفس (قوله
التعليل الآتي) وهو قوله وذلك لانتفاء الخ (قوله وحيث وجد السرف الخ) وفاقا للنهاية والمغني والأسنى
والايعاب (قوله الآتي) أي في قوله أما الزكاة فتجب بأدنى سرف (قوله وجبت زكاة جميعه الخ) أي وإن لم
يحرم لبسه لأن السرف إن لم يحرم كره والحلى المكروه تجب فيه الزكاة وظاهر أن الطفل في ذلك كله كالنسوة
أسنى وإيعاب (قوله وذلك الخ) راجع لما في المتن وتعليل له (قوله لانتفاء الزينة الخ) يؤخذ من هذا إباحة
ما يتخذه النساء في زمننا من عصائب الذهب والتراكيب وإن كثر ذهبها لأن النفس لا تنفر منها بل هي في نهاية
الزينة نهاية ومغني زاد سم بخلاف نحو الخلخال إذا كبر لأن النفس تنفر منه حينئذ م ر اه‍ قال ع ش قوله م ر
من عصائب الذهب الخ المراد بها هي التي تفعل بالصوغ وتجعل على العصائب أما ما يقع لنساء الأرياف من
الفضة المثقوبة أو الذهب المخيطة على القماش فحرام كالدراهم المثقوبة المجعولة في القلادة كما مر وقياس
ذلك أيضا حرمة ما جرت به العادة من ثقب دراهم وتعليقها على رأس الأولاد الصغار وهو قضية قوله م ر
الآتي وكالمرأة الطفل في ذلك اه‍ وهذا كله على مسلك النهاية والمغني من حرمة اتخاذ قلادة من الدراهم
أو الدنانير المثقوبة الغير المعراة وأما على ما اعتمده الشارح وشيخ الاسلام من جوازه الظاهر من حيث المدرك
فلا حرمة في شئ مما ذكر وينبغي تقليده لأهل بلد اعتادوه. (قوله واعتبر في الروضة الخ) هو الأوجه م ر اه‍ سم
وع ش (قوله ويجمع بأن المراد الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة الأول وخرج بتقييده السرف
تبعا للمحرر بالمبالغة ما إذا أسرفت ولم تبالغ فإنه لا يحرم لكنه يكره فتجب فيه الزكاة كما يؤخذ من كلام ابن
العماد وفارق ما سيأتي في آلة الحرب حيث لم يعتبر فيه عدم المبالغة بأن الأصل في الذهب والفضة حلهما
للمرأة بخلافهما لغيرها فاغتفر لها قليل السرف اه‍ وزاد الثاني وما تقرر من اغتفار السرف من غير
مبالغة هو ما اقتضاه كلام ابن العماد وجرى عليه بعض المتأخرين والأوجه الاكتفاء فيها بمجرد السرف
والمبالغة فيه جرى على الغالب اه‍ قال ع ش قوله ولم تبالغ الخ ضعيف وقوله بمجرد السرف والمراد
بالسرف في حق المرأة أن تجعله على مقدار لا يعد مثله زينة كما أشعر به قوله م ر السابق بل تنفر منه النفس
280

الخ وعليه فلا فرق فيه بين الفقراء والأغنياء اه‍ (قوله ثم هذا كله الخ) وكالمرأة الطفل في ذلك لكن لا بقيد
بغير آلة الحرب فيما يظهر وخرج بالمرأة الرجل والخنثى فيحرم عليهما لبس حلي الذهب والفضة على ما مر
وكذا منسج بهما إلا أن فجأتهما الحرب فيما يظهر ولم يجدا غيره نهاية وشرح المنهج قال البجيرمي المراد
بالطفل غير البالغ ومثله المجنون وقوله لكن لا بقيد بغير آلة الحرب أي كما قيدت المرأة به فيجوز له استعمال
حليهما ولو في آلة الحرب اه‍ (قوله ومر الخ) أي في شرح ولها لبس أنواع حلي الذهب الخ (قوله
وبهذا) أي التعليل. (قوله فاغتفر لها الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما مر قول المتن (وجواز تحلية
المصحف الخ) وينبغي كما قاله الزركشي إلحاق اللوح المعد لكتابة القرآن بالمصحف في ذلك نهاية ومغني وأسنى
وإيعاب قال سم أقول ينبغي أيضا إلحاق التفسير حيث حرم مسه بالمصحف بل على قول الشارح يعني ما فيه
قرآن الخ لا فرق اه‍ قال ع ش قوله م ر المعد لكتابة القرآن أي ولو في بعض الأحيان كالألواح المعدة
لكتابة بعض السور فيما يسمونه صرافة اه‍ (قوله يعني ما فيه قرآن ولو للتبرك الخ) خرج بذلك ما لو كتب
ذلك على قميص مثلا ولبسه فلا يجوز فيما يظهر لأنه لم يقصد بهذا تعظيم القرآن وإنما يقصد به التزين ع ش
وفيه نظر وتعليله ظاهر المنع (قوله وغلافه) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله تحلية ما ذكر وقوله كتحليتها
إلى أما بقية الخ (قوله وغلافه) أي بيت جلدة ع ش. (قوله وغلافه الخ) أي لا كرسيه ولا علاقته شرح
العباب قول المتن (وكذا للمرأة يذهب) شامل لما إذا كانت التحلية بالتمويه ولما إذا كانت بإلصاق ورق
الذهب بورقه م ر ولو حلت مصحفها بالذهب ثم باعته للرجل أو آجرته أو أعارته إياه فهل يحل له استعماله
بنحو القراءة فيه محل نظر والمنع قريب وهذا واضح إذا كان يحصل منه شئ بالعرض على النار وإلا فلا يمكن
غير الحل لأنه لا يزيد حينئذ على الاناء الموه الذي لا يحصل منه شئ بالعرض على النار مع أنه يحل استعماله
للرجل كما تقدم في باب الاجتهاد سم. (قوله تحلية ما ذكر) شامل لغلاف المصحف ولذا قال باعشن يحل
للمرأة تحلية ما فيه قرآن ولو لو حاولوا للتبرك وغلافه يذهب اه‍ لكن قضية كلام المغني أنه لا يجوز باتفاق
عبارته ويحل تحلية غلاف المصحف المنفصل عنه بالفضة للرجل والمرأة وأما بالذهب قال المجموع فحرام بلا
خلاف نص عليه الشافعي والأصحاب أي وإنما لم يجز للمرأة ذلك لأنه ليس حلية مصحف اه‍ فليراجع قول
المتن (للمرأة بذهب) والطفل في ذلك كله كالمرأة نهاية وعباب قال الشارح في شرحه أي في جواز تحليه
بالذهب وغيره مما يحل لها كما قدمه في اللباس وقد مر ثم أن المجنون مثله اه‍ (قوله كتحليتها به) أي قياسا
على تزين المرأة بالذهب (قوله مطلقا) أي سواء في ذلك كتب الأحاديث وغيرها نهاية ومغني أي وسواء
كانت للرجل أو المرأة بالفضة أو الذهب. (قوله تنبيه يؤخذ من تعبيرهم الخ) بتذكر ما أسلفناه يعلم ما في
هذا التنبيه فلا تغفل ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله حرمة التمويه هنا الخ الوجه عدم الحرمة وإضاعة المال
لفرض جائز م ر اه‍ اه‍ بصري. (قوله مطلقا) أي حصل منه شئ أو لا كردي أي وسواء كان للرجل
أو للمرأة (قوله بكل) أي من التمويه والتحلية (قوله يؤيد الاطلاق) أي إطلاق التزيين الشامل
281

للتمويه عبارة الكردي أي إطلاق الجواز سواء التحلية والتمويه اه‍ (قوله قول الغزالي الخ) اعتمده
العباب والأسنى والنهاية والمغني (قوله من كتب القرآن الخ) ظاهره عدم الفرق في ذلك بين كتابته
للرجل أو للمرأة وهو كذلك نهاية ومغني وإيعاب (قوله فقد أحسن) أي وإن لم يحصل بالكتابة شئ
بالعرض على النار سم (قوله إكرامها) أي حروف القرآن (قوله إلا بذلك) أي بالتمويه قال
الكردي أي كتب القرآن اه‍ (قوله فكان) أي التمويه وكذا ضمير إليه (قوله فيه) أي في
إكرام حروف القرآن أو في كتبها (قوله بخلافه) أي الاكرام (قوله في غيرها) أي غير حروف
القرآن (قوله نعم) إلى قوله كما مر في النهاية والمغني (قوله ستة أشهر) أي مثلا نهاية ومغني (قوله
كما مر) أي في شرح ولو زال ملكه فعاد كردي (قوله فإذا كان) أي الآخر و (قوله موسرا) أي
وباذلا (قوله كاللؤلؤ) إلى الباب في النهاية والمغني (قوله وليواقيت) أي والزبرجد والفيروزج
والمرجان مغني زاد النهاية ومثلها المسك والعنبر ونحوهما اه‍. خاتمة لا يجوز تثقيب الآذان
للقرط وإن أبيح القرط لأنه تعذيب بلا فائدة ووجب القصاص على المثقب إن وجدت شروطه كما قاله في
الأنوار ويجوز ستر الكعبة بالحرير لفعل السلف والخلف له تعظيما لها بخلاف ستر غيرها به وأخذ بعض
المتأخرين من التعليل جواز ستر قبره (ص) وينبغي اعتماده قال ابن عبد السلام ولا بأس بتزيين
المسجد بالقناديل أي من غير النقدين والشموع التي لا توقد لأنه نوع احترام مغني
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
قول المتن (زكاة المعدن) الأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى * (أنفقوا من طيبات) * أي زكوا من خيار
ما كسبتم أي من المال ومما أخرجنا لكم من الأرض أي من الحبوب والثمار وخبر الحاكم في صحيحه أنه
(ص) أخذ من المعادن القبلية الصدقة وهي بفتح القاف والباء الموحدة ناحية من قرية بين مكة
والمدينة يقال لها الفرع بضم الفاء وإسكان الراء مغني ونهاية (قوله هو) إلى المتن في المغني والنهاية (قوله
وهو) أي الاطلاق الثاني ومن الاطلاق الأول قول المصنف من استخرج ذهبا أو فضة من معدن (قوله
ومنه جنات عدن) أي إقامة مغني (قوله وهو) إلى قوله كذا في النهاية والمغني (قوله وهو من أهل الزكاة)
خرج به المكاتب فإنه يملك ما يأخذه من المعدن ولا زكاة عليه فيه وأما ما يأخذه العبد فلسيده فتلزمه زكاته مغني
ونهاية (قوله من أهل الزكاة) أي ولو صبيا ع ش (قوله وقضيته) أي قضية اقتصارهم على ما ذكر (قوله
والذي يظهر) إلى قوله وإن ترددوا في حاشية شيخنا بلا عزو وإلى قوله ويؤيد في البجيرمي عن الزيادي
(قوله ونحو المسجد) أي وملكه المسجد ونحوه ويصرف في مصالحهما شيخنا (قوله لأنه من عين الوقف)
282

يتأمل مع ما سيأتي في الركاز من جعله من زوائده بصري عبارة سم قوله لأنه من عين الوقف قضيته شمول
الوقف له وصحته بالنسبة إليه فلينظر ماذا يفعل به وهل له حكم الأرض حتى يمتنع التصرف فيه ولو لجهة الوقف
ولا يبعد أن يفعل به ما يفعل بالثمرة الغير المؤبرة إذا دخلت في الوقف ويتجه أن يقال إن أمكن الانتفاع به مع
بقاء عينه كجعله حليا مباحا ينتفع به بمباح ليس أو إعارة أو إجارة وجب وإلا فعل به ما يفعل بالثمرة ويحتمل أن
له حكم الأرض فلا يفعل به إلا ما يفعل بالأرض اه‍ وجرى شيخنا على هذا الاحتمال فقال وإن كان موجودا
حال الوقفية فهو من أجزاء المسجد فلا يجوز التصرف فيه اه‍ (قوله ولزم مالكه المعين الخ) أي بأن وقف
على معين لا إن وقف على جهة عامة ونحو مسجد كردي. (قوله وإن ترددوا فكذلك) المفهوم منه أن المعنى
أنه لا زكاة فيه لأنه من عين الوقف وقد يتوقف في الحكم بوقفيته مع احتمال حدوثه سم عبارة البصري
قوله وإن ترددوا فكذلك أما عدم وجوب الزكاة فواضح لأن الأصل براءة الذمة ومع احتمال تقدمه على
الوقفية لا زكاة وأما جعله من عين الوقف كما يقتضيه صنيعه فمحل تأمل لأن الأصل في كل حادث أن يقدر
بأقرب زمن ولهذا إذا شك في كون الركاز جاهليا أو إسلاميا كأن له حكم الاسلامي لا يقال لو لوحظ ما ذكر
فينبغي أن تجب الزكاة أيضا لأنا نقول عارضه بالنسبة إليه الأصل المتقدم وأما بالنسب لثبوت الملك فلم يعارضه
شئ فتعين العمل به لا يقال يلزمه تبعيض الأحكام في أمر واحد لأنا نقول لا مانع منه عند اختلاف المدارك
بل هو متعين حينئذ وله نظائر شتى فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشى قال وقد يتوقف في الحكم بوقفيته الخ اه‍
(قوله لأنه لم يتحقق كونه ملكه الخ) قضيته أنه لو تحقق ذلك كأن حفر في ملكه إلى أن وصل إليه وشاهده
فلم يأخذه حتى مضت أحوال زكى لتلك الأحول جميع ما علم أنه كان موجودا حينئذ وهو ظاهر كما لا يخفى
سم عبارة البصري مقتضى ما هنا أنه لو تحقق وجوده من حين ملكه زكى لسائر الأحوال ومقتضى ما يأتي
أن الوجوب في المعدن بحصول النيل في يده أنه لا يزكي لعدم انعقاد سبب الوجود فليحرر اه‍ وقد يقال
إن تحقق وجوده على الوجه المتقدم في كلام سم في قوة حصول النيل في يده بل من أفراده قول المتن (لزمه
ربع العشر) أي سواء كان مديونا أو لا بناء على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ولو استخرجه مسلم من دار
الحرب كان غنيمة مخمسة نهاية وأسنى قال ع ش قوله م ر بناء على أن الذين الخ أي وهو الراجح اه‍ (قوله
للخبر الخ) ولا تجب عليه زكاته في المدة الماضية إذا وجده في ملكه لأنه لم يتحقق كونه ملكه من حين ملك
الأرض لاحتمال كون الموجود مما يخلق شيئا فشيئا والأصل عدم وجوب الزكاة مغني ونهاية وتقدم في
الشرح مثله وعن سم والبصري ما يتعلق به (قوله غيرهما) أي كياقوت وزبرجد ونحاس وحديد
نهاية ومغني (قوله أي طحن الخ) أي وحفر نهاية ومغني قول المتن (ويشترط النصاب) أي ولو
بضمه إلى ما في ملكه من غير المعدن من جنسه أو عرض تجارة يقوم به روض ويأتي في الشرح مثله (قوله أو
جمع) عبارة الروض والنهاية والمغني ولو استخرج اثنان من معدن نصابا زكياه للخلطة اه‍ زاد العباب
ويتجه اعتبار اتحاد ما يتوقف عليه الحصول اه‍ قال الشارح في شرحه أي نظير ما مر في الخلطة من اعتبار
الاتحاد في تلك الأمور السابقة فيها حتى يصير المالان كالمال الواحد وقد ينازع فيه بأنهم كما لم يشترطوا
هنا الحول لأنه نماء محض فلا يحتاج إلى الارفاق كذلك لا يحتاج إلى الارفاق أيضا باشتراط اتحاد ما ذكر
وهذا أقرب للمعنى ولكلامهم اه‍ (قوله بغير المعدن) الباء داخل على المقصور عليه فهو بمعنى
على (قوله معنى يخصصه) أي كتكامل النماء هنا (قوله ووقت وجوبه) إلى قوله أي إن نوى في
283

النهاية والمغني (قوله ووقت وجوبه حصول النيل الخ) يتجه فيما لو ملك الأرض بإحياء وعلم أن فيه
معدنا كان شاهده لانكشافه بنحو سيل وأنه يبلغ نصابا أن تجب الزكاة من حين الملك وأن يجزئ إخراج
الخالص عنه قبل استخراجه فليتأمل سم أي وقولهم ووقت وجوبه حصول النيل بيده جرى على الغالب
من عدم تيقن وجوده في ملكه وبلوغه النصاب (قوله ووقت الاخراج) أي وقت وجوب إخراج
زكاة المعدن نهاية ومغني (قوله بعد التخليص والتنقية) أي عقب التخلية والتنقية من التراب ونحوه
كما أن وقت الوجوب في الزرع اشتداد الحب ووقت الاخراج التنقية ويجبر على التنقية كما في تنقية الحبوب
مغني وشرح الروض وشرح العباب وظاهر ذلك وجوب التنقية وإن زادت مؤنتها على ما يحصل منها
وتقدم في شرح وتجب بيد وصلاح الثمر واشتداد الحب ما يفيد خلافه فليراجع (قوله ووجب قسط
ما بقي) أي وإن نقص عن النصاب كتلف بعض المال قبل التمكن مغني ونهاية وروض وعباب. (قوله كما
مر نظيره الخ) أي كمؤنة الحصاد والدياس مغني وأسنى وإيعاب (قوله ثم) أي في تنقية الحبوب كردي
(قوله فلا يجزئ إخراجه قبلها) ظاهره وإن علم أن ما فيه من الخالص بقدر الواجب ورضي به المستحق
ويحتمل الاجزاء حينئذ كما مر نظيره في إخراج المغشوش بل لا يتجه فرق بينهما سم. (قوله ويضمنه الخ) عبارة
النهاية والمغني وشرح العباب وشرح الروض فإن قبضه الساعي قبلها ضمن فيلزمه رده إن كان باقيا وبدله
إن كان تالفا ويصدق بيمينه فقدره إن اختلفا فيه قبل التلف أو بعده إذ الأصل براءة الذمة فإن تلف في يده
قبل التمييز له غرمه فإن كان تراب فضة قوم بذهب أو تراب ذهب قوم بفضة فإن اختلفا في قيمته صدق الساعي
بيمينه لأنه غارم قال في المجموع فإن ميزه الساعي فإن كان قدر الواجب أجزأه وإلا رد التفاوت أو أخذه ولا
شئ
للساعي بحمله لتبرعه اه‍ قال ع ش قوله م ر ضمن أي من ماله لتقصيره في الجملة بقبضه اه‍ (قوله
أجزأه) أي فقوله السابق فلا يجزئ إخراجه الخ أي ما دام كذلك لا مطلقا سم. (قوله حينئذ) أي بعد
التمييز (قوله إن نوى) أي المالك المخرج كردي (قوله وإنما فسد القبض) يحتمل أن المراد الفساد
ظاهرا وأنه بالتمييز يتبين الاعتداد به وإلا فالاجزاء مع الفساد مطلقا مشكل وما وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا
سم. (قوله ويقوم تراب فضة الخ) أي فيما إذا تلف في يده قبل التمييز والمراد بالتراب في الموضعين المعدن
المخرج نهاية ومغني. (قوله وعليه يفرق بينه وبين ما يأتي الخ) يقدح في هذا الفرق ما نقدم من أن شرط
الاسترداد في إخراج الردئ عن الجيد في النقود أن يبين أنه عن زكاة ذلك المال وقاسوه على مسألة التعجيل
والحاصل أن الأوجه التقييد كما في مسألة إخراج الردئ عن الجيد والمغشوش عن الخالص ثم رأيت الفاضل
المحشى أشار إلى ذلك بمزيد به فعليك بمراجعته بصري (قوله لسبب الخ) متعلق بعدم الاجزاء (قوله
غير مانع الخ) خبر قوله وتبين الخ. (قوله فاشترط في الرجوع به شرطه) قد يقال ما لا يجزئ في ذاته أقرب
284

إلى التبرع مما يجزئ في ذاته فليحتج للشرط بالأولى سم (قوله فإنه غير مجزئ الخ) لك أن تمنعه بأنه لو كان
غير مجزئ في ذاته لما أجزأ إذا ميزه فكان قدر الواجب سم (قوله ففسد القبض) هذا صريح في أن مدار
الفرق فساد القبض فقد ينقض هداياتهم قد صرحوا بعدم إجزاء الردئ عن الجيد ومن لازمه فساد القبض
من أصله ومع ذلك شرطوا في الاسترداد البيان اه‍ سم بحذف. قول المتن (ويضم بعضه الخ) أي بعد
نيله (قوله إن اتحد) إلى قوله بخلاف الخ في النهاية إلا لفظة نحو في الغير نحو نزهة وكذا في المغني إلا قوله أي
لغير إلى ثم عاد (قوله إن اتحد المعدن لا إن تعدد الخ) عبارة المغني والنهاية إن اتحد المعدن أي المخرج
وتتابع العمل كما يضم المتلاحق الخ ويشترط اتحاد المكان المستخرج منه فلو تعدد لم يضم تقاربا أو تباعدا
إذ الغالب في اختلاف المكان استئناف العمل وكذا في الركاز نقله في الكفاية عن النص اه‍ فأفاد أنه
يشترط اتحاد المخرج أيضا بأن كان جنسا واحدا ويمكن أن المراد بالمعدن في كلام الشارح ما يشملهما
وبالضمير المستتر في قوله لا إن تعدد الخ المعنى الثاني فقط على طريق الاستخدام (قوله وكذا الركاز) الأولى
تقديمه على قوله لا إن تعدد الخ ليفيد الاشتراك في الشروط الآتية أيضا (قوله وإن أتلف أولا فأولا) أي
كأن كان كلما أخرج شيئا باعه أو وهبه إلى أن أخرج نصابا فيجب زكاة الجميع ويتبين بطلان نحو البيع
في قدر الزكاة ويلزمه الاخراج عنه وإن تلف وتعذر رده قياسا على ما ذكره ابن حجر في زكاة النابت ع ش اه‍
بجيرمي (قوله أي لغير الخ) عبارته في الايعاب أي لحاجة كما هو ظاهر اه‍ (قوله أي لغير نحو نزهة)
يقتضي إنه لو سافر لغرض لا يتعلق بالاستخراج أنه يكون عذرا وهو محل تأمل لأنه إعراض عن العمل فلو
قيد السفر بما يتعلق بالاستخراج لكان متجها ثم رأيت الأذرعي قال وينبغي أن يفرق بين سفر وسفر
والزركشي عن ابن عبد السلام أن المسألة مصورة بالسفر بغير اختياره بصري أقول ما ذكره متجه مغني
لكن قضية إطلاق شرحي المنهج والروض والمغني السفر وتقييد التحفة كالنهاية والايعاب بما تقدم بحثا
أن الاطلاق هو المنقول وأنهم لم يرتضوا بما نقله الزركشي عن ابن عبد السلام (قوله وإلا يقطعه بعذر)
أي بأن قطعه بلا عذر نهاية ومغني (قوله فلا ضم الخ) نعم يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك
285

العمل وقد يطول قد يقصر ولا يتسامح بأكثر منه كما قال المحب الطبري أنه الوجه وهو مقتضى التعليل
نهاية (قوله في إكمال الناصب) أي حتى يزكي الأول سم (قوله بخلاف ما يملكه) أي بأن كان في ملكه
عند حصول الأول تمام النصاب سم عبارة الروض مع شرحه فرع وإن استخرج دون النصاب من
معدن أو ركاز وفي ملة نصاب من جنسه أو من عرض تجارة يقوم به زكى المستخرج في الحال لضمه إلى ما في
ملكه لا إن كان ملكه غائبا فلا يلزمه زكاته حتى يعلم سلامته فيتحقق اللزوم وكذا لو كان الملك دون نصاب
أيضا إلا أنهما جميعا نصاب كان ملك مائة درهم فنال من المعدن مائة فيزكي المعدن في الحال اه‍ وفي
العباب مع شرحه ما يوافقه (قوله فإنه الخ) أي الأول و (قوله إليه) أي ما يملكه (قوله نظير ما يأتي) أي
آنفا في قول المصنف كما يضمه الخ قول المتن (ويضم الثاني إلى الأول) أي إن كان باقيا نهاية ومغني وعباب
قال ع ش أي فإن تلف قبل إخراج باقي النصاب فلا زكاة ولا يشكل هذا بما مر من قوله ولا يشترط بقاء
الأول الخ لأن ما مر حيث تتابع العمل وما هنا حيث قطعه بلا عذر اه‍ وفي البصري ما يوافقه (قوله ولو
بغير المعدن) دخل ما لو ملكه من معدن آخر ولو دون نصاب سم (قوله كإرث) أي وهبة وغيرهما
نهاية (قوله بشرط علمه ببقائه) أي بقاء ماله الغائب وقت الحصول عباب وروض (قوله ثم استخرج تمام
النصاب) أي مائة وخمسين بالعمل الثاني وقد قطع بغير عذر إيعاب (قوله فإن كمل) إلى قوله ولو كان الأول
في النهاية وإلى المتن في المغني (قوله ثم إذا أخرج الخ) عبارة المغني وينعقد الحول على المائتين من حين
إتمامهما إذا أخرج الخ (قوله ومضى حول الخ) عبارة الروض وشرحه وينعقد الحول عليهما من حين النيل
إن كان نقد وأخرج زكاة المعدن من غيرهما اه‍ وقد يستشكل انعقاد الحول من حين النيل في نحو هذا
المثال وإن أخرج من غيرهما لنقص النصاب إلى حين الاخراج بملك المستحقين قدر الواجب منه فينبغي أن يأتي
هنا ما قيل في نظائر ذلك إن تصور ثم رأيت الشارح في شرح العباب بعد أن قال وأخرج زكاة النيل من
غيرهما قال ما نصه ومروياتي في نظائره بسط فاعرفه اه‍ ولعله إشارة لما ذكرناه من الاشكال وما يمكن في جوابه
مما قيل في نظائره فليتأمل سم (قوله أي المركوز) إلى قوله نظير ما يأتي في النهاية إلا قوله وكان سبب إلى المتن
وكذا في المغني إلا قوله واليد له (قوله إذا استخرجه أهل الزكاة) خرج به المكاتب فلا زكاة فيما وجده مع أنه يملكه
وما وجده العيد فلسيده فتلزمه الزكاة وما وجده المبعض فلذي النوبة نهاية وإلا فلهما كردي على بأفضل
قول المتن (مصرف الزكاة) المصرف بكسر الراء محل الصرف وهو المراد هنا وبفتحها مصدر مغني. قول المتن
(وشرطه النصاب) أي واتحاد المكان المستخرج منه كما تقدم ع ش (قوله أو الفضة) الأولى الواو (قوله
فيأتي هنا ما مر ثم في التكميل الخ) سكت عما إذا قطع الاخراج بعذر أو بغيره ثم أخرج هل يضم كل من الأول
والثاني إلى الآخر مطلقا أو على تفصيل المعدن فليراجع سم أقول كلام العباب كالصريح في أن الركاز
286

على تفصيل المعدن وفي الايعاب عن المجموع اتفق أصحابنا على أن حكم الركاز والمعدن في تتميم النصاب
وجميع هذه التفريعات سواء رفاقا وخلافا اه‍ وعبارة الكردي على بأفضل وما أخرج من ركاز تارة يضم
بعضه إلى بعض وذلك إن اتحد الركاز وتتابع العمل ولا يضر قطعه بعذر كإصلاح آلة وهرب أجير وسفر
لغير نزهة وإن طال الزمن وتارة لا يضم بعضه إلى بعض لكن يضم الثاني إلى الأول ولذلك إذا نقطع العمل
بغير عذر وإن قصر الزمن نعم يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من ذلك العمل أو تعدد الركاز ثم معنى ضم
بعضه إلى بعض وجوب زكاة الجميع ومعنى ضم الثاني إلى الأول دون عكسه وجوب الزكاة في الثاني فقط فلو
وجد مائة مثلا ثم وجد مائة أخرى من ذلك المحل ولم يكن ثم ما يقطع التتابع بينهما زكاهما حينئذ وإن لم
تكن المائة الأولى باقية عنده كأن أتلف الأول ولو وجد المائة الأخرى في ركاز ثان أو كان ثم ما يقطع
التتابع بين الاخراجين زكاة المائة الثانية حالا دون الأولى ولو نال من الركاز دون نصاب وماله الذي يملكه
من غير الركاز نصاب فأكثر وجنسهما متحد فإن نال الركاز مع تمام حول ماله الذي ملك من غير الركاز
زكاهما حالا أو نال الركاز في أثناء حول ماله زكى الركاز حالا وماله لحوله وإن كان ماله الذي يملكه دون نصاب
وما ناله من الركاز يكمل النصاب زكى الركاز حالا وانعقد الحول من تمام النصاب بحصول النيل وهذا
التفصيل جميعه يجري في المعدن اه‍ (قوله إجماعا) عبارة النهاية والمغني بلا خلاف اه‍ (قوله وكان سبب
الخ) لا يخفى ما فيه سم عبارة المغني فلا يشترط أي الحول بلا خلاف وإن جرى في المعدن خلاف للمشقة فيه اه‍
قول المتن (وهو الموجود الجاهلي) أي في موات مطلقا سواء كان بدار الاسلام أم بدار الحرب وإن كانوا يذبون
عنه وسواء أحياه الواجد أم أقطعه أم لا نهاية وشرح الروض ويأتي في الشرح ما يوافقه (قوله بدفن الخ)
عبارة النهاية ولا بد أن يكون الموجود مدفونا فلو وجده ظاهرا وعلم أن السيل أو السبع أو نحو ذلك أظهره
فركاز أو أنه كان ظاهرا فلقطه فإن شك فكما لو تردد في كونه ضرب الجاهلية أو الاسلام اه‍ (قوله وهم من
قبل الاسلام) شامل للمؤمنين حينئذ ولمن قبل عيسى وغيره م ر اه‍ سم عبارة الرشيدي يشمل ما إذا دفنه
أحد من قوم موسى أو عيسى مثلا قبل نسخ دينهم وفي كلام الأذرعي ما يفيد أنه ليس بركاز وأنه لورثتهم أي
إن علموا وإلا فهو مال ضائع كما هو ظاهر فليراجع اه‍. (قوله ورجحت) أي عبارة الروضة كردي (قوله
قال السبكي الخ) وهو متعين نهاية ومغني قوله (بل يكتفي بعلامة من ضرب الخ) أي كأن يوجد عليه اسم
ملك قبل مبعثه (ص) بخلاف ما وجد عليه اسم ملك من ملوكهم علم وجوده بعد مبعثه (ص)
فلا يكون ركازا بل فيئا ع ش (قوله ولو وجد الخ) عبارة النهاية والأسنى ويعتبر في كونه ركاز أن
لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة وعاند وإلا فهو قئ كما في المجموع عن جمع وأقره وقضيته أن في من أدرك
الاسلام ولم تبلغه الدعوة ركاز اه‍ قال ع ش قوله م ر ولم تبلغه الدعوة أي أو بلغته ولم يعاند اه‍
(قوله وعاند فهو فئ) لعل محله ما لم تعقد له ذمة وله وارث وإلا فلوارثه إن لم يكن هو موجودا وما لم يكن موجودا
ويؤخذ قهرا عليه أو بنحو سرقة وإلا فهو غنيمة سم (قوله أو اسم ملك إسلامي) لو أريد بالاسلامي أي في كلام
المتن الموجود في زمن الاسلام شمل ملك الكفار والظاهر أن الحكم صحيح فتأمل سم عبارة النهاية والمغني
وهي اسم ملك من ملوك الاسلام ظاهرة في عدم الشمول وتقدم عن ع ش ما يفيد أن ما وجد عليه اسم ملك
كافر علم وجوده بعد البعثة فئ قول المتن (علم مالكه) شامل لنحو الذمي ولا ينافيه ما سيأتي في التنبيه لأن ذاك في
287

الجاهلي المجهول الموجود بغير الملك وللحربي وظاهر أن حكمه كبقية أمواله وفي الروض وإن وجد في ملك أي
الحربي في دار الحرب فله حكم الفئ إن أخذ بغير قهر كما في شرحه لا إن دخل بأمانهم أي فيرد على مالكه وجوبا
وإن أخذ أي قهرا فهو غنيمة اه‍ وفي العباب وما وجد بمملوك بدار الحرب غنيمة مطلقا قال في شرحه أي سواء
أخذه قهر ا أم غير قهر كسرقة واختلاس وأما قول الإمام في القسم الثاني أنه فئ أي الذي اعتمده الروض
فاستشكله الشيخان بأن من دخل دارهم بلا أمان وأخذ مالهم بلا قهر أما أن يأخذه خفية فيكون سارقا أو
جهارا فيكون مختلسا وهما خاصة ملك الآخذ واعترض الأسنوي ما ذكراه من اختصاص الآخذ بهما بأن
الصحيح الذي عليه الأكثرون أنه غنيمة مخمسة اه‍ ويجاب بحمل كلامهما على أن المراد اختصاص الآخذ
بما عدا الخمس سم (قوله كذلك) أي بعينه (قوله هذا الخ) أي قول المصنف وإلا فلقطة (قوله بنحو موات)
أي كمسجد وشارع (قوله بدارنا الخ) أي بخلاف ما لو وجد بمملوك في دار الحرب ولم يدخلها بأمانهم فهو
غنيمة أو بأمانهم فيجب رده على مالكه كردي على بأفضل وتقدم عن سم مثله بزيادة (قوله بقيده) وهو
عدم العلم بمالكه ووجوده بنحو موات (قوله تغليبا الخ) أي ولان الأصل في كل حادث أن يقدر بأقرب
زمن بصري قول المتن (إذا وجده الخ) أي وكان من أهل الزكاة وهل يشمل الأهل الصبي والمجنون لأن الظاهر
ملكهما ما استخرجاه والزكاة تجب في مالهما سم وتقدم عن ع ش في المعدن الجزم بالشمول (قوله ولو بدارهم
الخ) وسواء أحياه الواجد أم أقطعه أم لا مغني (قوله جاهلية) راجع لما قبل القبور أيضا (قوله أو في موقوف
عليه الخ) قال سم على المنهج فرع في أصل الروضة وجده بموقوف بيده فهو ركاز كذا في التهذيب
انتهى أي فهو له كما اعتمد م ر فلو نفاه من بيده الوقف فينبغي أن يعرض على الواقف فإن ادعاه فهو له
وإلا فلمن ملك منه إن ادعاه وهكذا إلى المحيي وانظر لو كان الوقف بيد ناظر غير المستحق هل يكون الموجود
للناظر أو للمستحق لأن الحق له والناظر إنما يتصرف له الأقرب الثاني وانظر لو كان الوقف للمسجد هل ما يوجد
فيه للمسجد لا يبعد نعم وعليه فينبغي نفاه ناظر لا يصح نفيه فليحرر كل ذلك ع ش (واليد له) ظاهره وإن
كان اليد عليه لغيره قبل وهو وقفه قضية كلام سم وع ش (قوله نظير ما يأتي عن المجموع الآتي) ليس زائد
على هذا إلا بالقيد الآتي سم (قوله بما فيه) أي من قوله أنه محمول على الظاهر فقط الخ (قوله فإن كان)
أي ما وجد فيه الركاز (قوله صرف لجهة الوقف) يتأمل هذا مع ما تقدم في المعدن المعلوم وجوده حال الوقفية
بصري وقد يفرق بجزئية المعدن من الأرض الموقوفة خلقة دون الركاز. (قوله ويوجه ذلك) أي قوله أو في
موقوف عليه الخ (قوله في أرض) إلى المتن في النهاية (قوله فغنيمة) أي فللغانمين و (قوله فقئ) أي فلاهل
الفئ نهاية قول المتن (أو شارع) أي أو طريق نافذ نهاية (قوله لأن يد المسلمين الخ) أي ولان الظاهر أنه
288

لمسلم أو ذمي ولا يحل تملك مالهما بغير بدل قهرا نهاية. (قوله وبحث الأذرعي الخ) والوجه حمل كلام الأذرعي
على ما لو لم يمض بعد التسبيل زمن يمكن فيه الدفن كما لو أخرج الركاز في مجلس التسبيل وكلام الغزي على ما إذا
مضى ما ذكر لأنه قبل المضي يعلم أنه كان موجودا قبل التسبيل فيكون ملكا للمسبل ولم يخرج عن ملكه
بالتسبيل وبعد المضي صارت اليد للمسلمين مع احتمال أن يكون دفن بعد التسبيل وأنه كان مملوكا لبعضهم
بطريق شرعي ويؤيد هذا التفصيل أو يعينه ما سيأتي في تنازع نحو البائع والمشتري من قوله هذا إن احتمل
صدقه ولو على بعد الخ سم وبصرى وزاد الأول وهذا كله في مملوك سبل وأما لو بنى مسجدا في موات فإنه
يصير مسجدا من غير تقدير دخوله في ملكه والوجه فيما وجد فيه أنه إن وجد قبل مضي زمن يمكن دفنه
فيه بعد صيرورته مسجدا فهو على إباحته فيملكه واجده إذا لم يسبق ملك أحد عليه وإن وجد بعد مضي
زمن يمكن دفنه فيه فهو لقطة لأن اليد صارت للمسلمين كما تقدم اه‍ (قوله طريقا) أي أو مسجدا نهاية
وسم (قوله يكون له) قد يقال القياس أن يقال يكون له إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه إلى آخر ما يأتي ثم رأيت
الشارح ذكر هذا في الصفحة الآتية سم (قوله طريقا) أي أو مسجدا نهاية (قوله ما إذا جهل حاله) أي
حال المسجد كردي. (قوله وتعجب من الغزي الخ) اعتمد النهاية ما قاله الغزي وتقدم عن سم والبصري
الجمع بين ما بحثه الأذرعي وما قاله الغزي (قوله ويرد) أي ما قاله الغزي (قوله فيلزم بقاؤه الخ) أي فيكون
للمسبل إن سبق ملكه الأرض على التسبيل وإلا فلواجده (قوله ولا يقال الخ) أي فيما لو بنى مسجدا
في موات و (قوله لأنه الخ) متعلق بالنفي وعلة له (قوله وبأنه الخ) عطف على بان المسجد الخ وضمير يلزمه
يرجع إلى الأذرعي كردي (قوله ويرد) أي قول الغزي أنه يلزمه الخ (قوله بأن هذه الخ) أي مسألة من
وجده في ملكه وكذا الضمير في قوله لأن فيها الخ (قوله أنها) أي المسجدية أو الشارعية وكذا ضمير قوله
ما قبلها (قوله وقوله) أي الغزي (قوله يرده قول الأذرعي الخ) أقول بل قول المتن الآتي أو في ملك شخص
الخ مع التأمل فتأمل سم عبارة البصري بل المسألة مصرح بها في أصل الروضة وعبارتها وأما إذا كان
الموضع الذي وجده فيه الكنز للواجد فإن كان قد أحياه فما وجده ركاز وإن كان انتقل إليه من غيره لم يحل
له أخذه بل عليه عرضه على من ملكه منه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي انتهت اه‍ (قوله ويأتي هذا) أي
قول الأذرعي أن من ملك مكانا الخ (قوله فاليد له) أي الواقف (ثم لورثته ظاهرا) هذا ظاهر إن لم يمض بعد
الوقف ما يمكن فيه الكنز أما إذا مضى ذلك فاليد للمسلمين وقد نسخت يد الواقف على قياس ما يأتي في مسألة
289

التنازع وليس نظير مسألة المشتري المذكورة لأن يده ثابتة في الحال بخلاف يد الواقف المذكور وحينئذ
فالقياس أن ما وجد فيه لقطة فليتأمل سم (قوله واليد له) خرج به ما لو كانت لناظره فانظر لو ادعاه الناظر
حينئذ ويتجه أنه له إن لم يحتمل سبق وضع يد الموقوف عليه ودفنه إياه وإلا فلا لأن يده نائبة عن الموقوف عليه
سم. (قوله على الظاهر فقط) أي وأما في الباطن فلا يحل له إيعاب (قوله إن كان) أي الواجد (قوله أو لم
ينفه) إلى قول المتن ولو تنازعه في النهاية إلا قوله بأن ملكه إلى فيكون وقوله بل وإن نفاه إلى لأنه ملكه وكذا
في المغني إلا قوله. وقال الأسنوي إلى المتن (قوله وإن لم ينفه عنه الخ) عبارة المغني والنهاية كذا قالاه وقال ابن
الرفعة والسبكي الشرط أنه لا ينفيه قال الأسنوي وهو الصواب كسائر ما بيده والمعتمد ما قالاه ويفارق سائر
ما بيده بأنها ظاهرة معلومة له غالبا بخلافة فاعتبر دعواه لاحتمال أن غيره دفنه اه‍. (قوله وألا يدعه)
أي بأن سكت عنه أو نفاه نهاية ومغني قول المتن (فلمن ملك منه) ويقوم ورثته مقامه بعد موته فإن نفاه
بعضهم سقط حقه وسلك بالباقي ما ذكر مغني ونهاية قال ع ش قوله فلمن ملكه منه الخ قياس ما قدمه
فيمن وجده في ملكه أنه لا يكفي هنا مجرد عدم النفي بل لا بد من دعواه ثم ما تقرر أنه لمن ملك منه أو ورثته
ظاهر إن علموا به وادعوه أو لم يعلموا وأعلمهم بذلك وإعلامهم واجب لكن اطردت العادة في زماننا بأن من
نسب له شئ من ذلك تسلطت عليه الظلمة بالأذى واتهامه بأن هذا بعض ما وجده فهل يكون ذلك عذرا
في عدم الاعلام ويكون في يده كالوديعة فيجب حفظه ومراعاته أبدا أو يجوز له صرفه مصرف بيت المال كمن
وجد مالا أيس من ملاكه وخاف من دفعه لأمين بيت المال أن أمين بيت المال لا يصرفه مصرفه فيه نظر ولا
يبعد الثاني للعذر المذكور وينبغي له إن أمكن دفعه لمن ملك منه تقديمه على غيره إن كان مستحقا ببيت المال
اه‍. (قوله بل وإن نفاه الخ) كذا في الايعاب لكن اقتصر العباب والروض وشرحه وشرح المنهج والنهاية
والمغني على ما قبله واعتمد سم فقال قوله وإن نفاه الخ فيه نظر والوجه خلافه إذ ليس وجوده عند الاحياء قطعيا
وحينئذ فإذا نفاه هو أو ورثته حفظ فإن أيس من مالكه فلبيت المال اه‍ وعبارة ع ش قوله م ر وإن لم يدعه
قال سم أي ما لم ينفه فالشرط فيمن قبل المحيي أن يدعيه وفي المحيي أن لا ينفيه م ر انتهى لكن في الزيادي
ما نصه قوله فيكون له وإن لم يدعه أي وإن نفاه كما صرح به الدارمي انتهى والأقرب ما في الزيادي اه‍ قال
البجيرمي اعتمد ما قاله الزيادي الحلبي والحفني اه‍ والقلب إلى ما قاله سم أميل والله أعلم (قوله وزكاة باقيه للسنين
الماضية) أي بربع العشر كما هو ظاهر رشيدي. (قوله فإن قال بعض الورثة ليس لمورثي ملك بنصيبه ما ذكر)
هذا مفروض في شرح الروض في ورثة من قبل المحيي ثم قال في المحيي فإن مات المحيي قام ورثته مقامه وإن لم ينفه
بعضهم أعطى نصيبه منه وحفظ الباقي فإن أيس من مالكه تصدق به الإمام أو من هو في يد انتهى وهو يفهم
أن من نفاه منهم انتفى عنه وقضيته انتفاؤه بنفي المحيي سم وأقول ومثل صنيع شرح الروض صنيع المغني في
الموضعين واقتصر النهاية على ذكره في ورثة من قبل المحيي (قوله سلك بنصيبه الخ) أي وسلم نصيب من قاله أنه
لمورثنا إليه كردي. (قوله أو من هو في يده) ظاهره التخيير بينهما ولو قيل إذا كان الإمام جائرا يصرفه هو لمن
يستحقه لم يكن بعيدا ويمكن إن أوفى كلامه للتنويع قال بعضهم ويجوز لواجده أن يمون منه نفسه ومن تلزمه
290

مؤنته حيث كان ممن يستحق في بيت (قوله أي الركاز) إلى قوله ولو ادعاه
المال بجيرمي أي كما هو قياس نظائره اثنان في النهاية إلا قوله سكت وكذا في المغني إلا قوله وفي نسخة إلى المتن (قوله أي الركاز الموجود) ليس المراد
بالركاز هنا دفين الجاهلية الباقي على دفنهم وإلا لم يتصور منازعة المشتري ونحوه ولا قوله الآتي بأن لم يمكن
دفنه قبل نحو الإعارة ولا قوله لا إن قال دفنته الخ بل المراد دفين الجاهلية في الأصل لا باعتبار الحال وهذا ظاهر
وإن خفي على بعض الضعفة سم. (قوله بملك) بالتنوين (قوله إيثارها) أي الواو و (قوله وفي نسخة أو الخ)
أي في قوله ومعير ع ش. (قوله الإشارة الخ) محل تأمل. (قوله أو قال البائع الخ) أي أو قال ذو اليد ذلك
وقال المالك ملكته الخ إيعاب وأسنى فقول الشارح البائع أي ونحوه قول المتن (صدق ذو اليد) يؤخذ منه
أن المصدق البائع أي ونحوه إذا تنازع قبل القبض سم. (قوله هذا) أي تصديق ذي اليد (قوله إن
احتمل صدقه) أي بأن أمكن دفن مثله في مثل زمن بده أسنى ونهاية. (قوله لم يصدق) أي لا يقبل قوله قال
في المجموع ولو اتفقا على أنه لم يدفنه صاحب اليد فهو للمالك بلا خلا ف أسنى وإيعاب. (قوله وكان الخ) عطف
على قوله احتمل الخ كردي (قوله قبل عود العين) أي إلى البائع أو المكري أو المعير و (قوله إلا فمكر
الخ) أي فبائع مغني. (قوله وأمكن) أي بأن مضى زمن من حين الرد يمكن دفنه فيه إيعاب ويظهر أن قول
الشارح وأمكن راجع لقوله سكت أيضا. (قوله لأنه الخ) أي المالك نهاية ومغني. (قوله فنسخت) أي يد
المشتري أو المستؤجر أو المستعير أسنى. (قوله ولو ادعاه) إلى الفصل في المغني (قوله وقد وجد بملك غيرهما)
أي ولم يدعه عباب. (قوله لا يمكن ذمي الخ) هذا التعبير على نحو ما عبر في الروض وشرحه وهو ظاهر في الركاز
الجاهلي وعبر في العباب بقوله ويمنع ندبا الإمام وغيره الذمي من المعدن والركاز الاسلامي فإن أخذ قبل ذلك
منه شيئا ملكه ولا شئ عليه اه‍ ويحتمل أنه أراد بالاسلامي ما بدار الاسلام كما عبر به في شرح الروض
ومفهوم قولهم قبل ذلك أن ما أخذه بعد المنع لا يملكه والكلام كما علم مما مر في الأصل والحاشية في غير ما وجد
بملكه وادعاه سم قال الشارح في شرح قول العباب ويمنع ندبا ما نصه كما صرح به الدارمي واقتضته عبارة
الشيخين آخرا لكن قضية قياسهما المنع على منعه من الاحياء بدارنا الوجوب وكلام المجموع ظاهر فيه وعلى
الأول يفرق بما مر من تأبد ضرر الاحياء اه‍ وقول سم ويحتمل أنه أراد الخ أي كما حمله الشارح في
شرحه عليه ويفيده أيضا كلام العباب أن ما في وسع الإمام وغيره من المسلمين إنما هو المنع مما بدار الاسلام
لا مطلقا. (قوله نعم ما أخذه قبل الازعاج يملكه الخ) قال في شرح الروض وفارق ما أحياه بتأبد ضرره
اه‍ فإن قلت قضية ذلك أن ما وجد بملك ذمي بدار الاسلام لا يحكم له به وإن ادعاه لامتناع أخذه وإحيائه بدار
الاسلام قلت هذا ممنوع بل الظاهر أن ما وجد بملكه في دار الاسلام من معدن أو ركاز حكم له به إن ادعاه في
291

الركاز وذلك لاحتمال أنه ملكه بطريق صحيح مع دلالة اليد على الملك أما في المعدن فلاحتمال أنه ملكه تبعا
لملك محله بنحو الشراء وأما في الركاز فلاحتمال أنه من نحو موات قبل الازعاج ثم كنزه في ملكه وعلى هذا فقول
الشارح السابق أما إذا وجد بمملوك بدارنا فيحفظ الخ شامل لما وجد بمملوك الذمي وكذا قول المصنف ولو
نازعه بائع ومشتر شامل للمشتري الذي وكذا قوله السابق فإن وجد إسلامي علم مالكه شامل للذمي لأنه يتصور
ملكه كما تقرر فيتأتى أن يعلم أنه مالك الموجود فليتأمل اه‍
فصل في زكاة التجارة (قوله في زكاة التجارة) أي وما يتبع ذلك كوجوب فطرة عبيد التجارة ع ش
والتجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض الريح أسنى ومغني وإيعاب وهذا هو المراد مما تقدم في الشرح أنها
تقليب المال بالتصرف فيه لطلب النماء اه‍ إذ المراد بالتصرف فيه البيع ونحوه من المعاوضات كما نبه
عليه ع ش فشراء بزر البقم ليزرع ويباع ما ينبت ويحصل منه ليس من التجارة وإن خفي على بعض
الضعفة فقال بوجوب الزكاة فيه ويلزمه فيما إذا اشترى نحو بزر سمسم أو كتان أو قطن ليزرع ويباع
ما يحصل منه كما هو عادة الزراع أن تجب زكاة التجارة فيما ينبت منه إذا مضي عليه حول من حين الشراء وبلغ
الحاصل منه نصابا وهو ظاهر الفساد ويأتي فيه زيادة بسط إن شاء الله تعالى (قوله قال) إلى قوله وفائدة الخ
في النهاية إلا قوله أي ولم يكن إلى المتن وقوله وهو دون إلى وهو نصاب وكذا في المغني إلا قوله أي أكثرهم
(قوله أي أكثرهم) أي فلا يرد أن أبا حنيفة لا يقول بوجوبها ع ش (قوله وصح خبر وفي البز الخ)
والبز بباء موحدة مفتوحة وزاي معجمة مشددة يطلق على الثياب المعدة للبيع عند البزازين على السلاح
قاله الجوهري نهاية ومغني (قوله وزكاة العين لا تجب في هذين) أي في الثياب والسلاح بالاجماع ع ش
(قوله حمله) أي الخبر (قوله وبذلك) أي خبر أبي داود (قوله في الخبر السابق) أي في أوائل زكاة الحيوان
قول المتن (الحول) ويظهر انعقاده بأول متاع يشتريه بقصدها وينبني حول ما يشتري بعده عليه شوبري
اه‍ بجيرمي ويأتي ما يتعلق بذلك (قوله نعم النصاب هنا الخ) حل معنى وإلا فالظاهر أن قول المصنف معتبرا
الخ حال من النصاب قول المتن (وفي قول بجميعه) وعليه لو نقصت قيمته عن النصاب في لحظة انقطع الحول
فإن كمل بعد ذلك استأنف الحول من حينئذ نهاية (قوله فعلى الأول) وهو اعتبار آخر الحول نهاية
(قوله وكذا على الثاني الخ) أي والثالث أيضا نهاية ومغني وسم. (قوله الذي يقوم به الخ) أي كما يفيد ذلك
جعل أل للعهد نهاية ومغني زاد سم وفيه أنه لا قرينة اه‍ (قوله بأن بيع به) شامل للبيع بعين وفي الذمة
سم (قوله مثلا) أي أو يؤجر أو يهب به (قوله أي ولم يكن بملكه الخ) أقول هو متجه بل هو مأخوذ مما يأتي
بالأولى للنضوض هنا بالفعل بخلافه فيما يأتي فإنه يقوم لا غير فإذا ضم مع التقويم فلان يضم مع النضوض
بالأولى ثم رأيت الفاضل المحشي قال لعل هذا هو الأوجه وإن كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح
292

المنهج خلافه أخذا بإطلاقهم انتهى اه‍ بصري أقول بل المسألة مصرح بها في العباب عبارته مع شرحه وإن
باعه أي عرضها أثناء الحول بدون نصاب منه أي من نقدها ولا يملك تمامه انقطع حولها أو بدون نصاب من
عرض أو من نقد آخر أي غير نقد التقويم بنى حوله على حول مال التجارة اه‍ (قوله نقد من جنسه الخ)
لعل تقييده بالنقد لأنه لو كان الذي بملكه عرض تجارة كأن باع بعض عرضها وأبقى منه شيئا لم ينقطع الحول
وقد جزم بذلك شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج سم (قوله أخذا مما يأتي) أ في شرح فالأصح
أنه يبتدأ حول الخ بقوله ومحل الخلاف الخ (قوله إلا أن يفرق) تقدم عن سم والبصري اعتماد عدم الفرق
(قوله لتحقق نقص النصاب الخ) يرد عليه ما لو نض بنقد غير ما اشتراه به وهو أنقص من ذلك النقد رشيدي
(قوله لأنه مظنون) يؤخذ منه أنه لو علم في أثناء الحول أن مال التجارة لا يساوي نصابا استأنف الحول من
حينئذ حرر شيخنا اه‍ بجيرمي ويرده ما مر عن العباب والرشيدي وقول النهاية والمغني والثاني لا ينقطع كما
لو بادل بها سلعة ناقضة عن النصاب فإن الحول لا ينقطع اه‍ وقول الروض ولو باعه بدون النصاب من نقد
التقويم في أثناء الحول انقطع أو من عرض أو نقد آخر بني أي حوله على حول مال التجارة كما إذا باعه بنصاب
اه‍ (قوله عرض آخر) أي ولو دون نصاب كما مر عن العباب والروض والنهاية والمغني (قوله كأن باعه
بدراهم) أي ولو دون نصاب كما تقدم عن العباب والروض عبارة شرح بأفضل كأن باع في أثناء الحول عرضا
اشتراه بنصاب ذهب أو دونه بمائة وخمسين درهما فضة اه‍ (قوله والحال يقتضي التقويم بدنانير) أي
أما لكونه اشتراه بها أو كونها غالب نقد البلد ع ش (قوله فلا ينقطع الحول الخ) جواب إما (قوله
وفائدة الخ) مبتدأ خبره أنه لو ملك الخ (قوله في الثالثة الخ) أي في الرد لنقد يقوم به وهو دون نصاب ولم
يشتر به شيئا (قوله الصريح الخ) صفة كلامهم (قوله زكاه) أي مال التجارة لا المجموع فالنقد الآخر
مضموم إليه في النصاب دون الحول سم (قوله الذي) إلى قوله لأن التجارة الخ في النهاية والمغني قول المتن
293

(ويبطل الأول) قضيته أنه لو اشترى ببعض مال القنية عرضا للتجارة أول المحرم ثم بباقيه عرضا آخر أول
صفر أنه لا زكاة في واحد منهما إذا لم يبلغ قيمة كل واحد نصابا لأنه بأول محرم من السنة الثانية ينقطع ما اشتراه
أولا لنقصه عن النصاب ويبتدأ له حول من ذلك الوقت وبأول صفر من السنة الثانية ينقطع ما اشتراه ثانيا
كذلك وهكذا فلا يجب في واحد منهما زكاة إلا إذا بلغ نصابا وليس مرادا بل يزكي الجميع آخر حول الثاني
ع ش ويأتي عن الايعاب وغيره ما يوافقه. (قوله إذا لم يكن الخ) أي من أول الحول مغني (قوله ولزمه
زكاة الكل الخ) أي المائتين لتمام النصاب إيعاب (قوله بخلاف ما لو اشترى بالمائة الخ) أي عرضا
بلغت قيمته آخر الحول مائة وخمسين فلو بلغت مائتين فينبغي زكاتها لحولها والخمسين لحولها سم (قوله
وملك خمسين بعد) أي بعد ستة أشهر مثلا إيعاب. (قوله فإن الخمسين الخ) ولو كان معه مائة درهم
فاشترى بها عرض تجارة أول المحرم ثم استفاد مائة أول صفر فاشترى بها عرضا ثم استفاد مائة أول شهر ربيع
فاشترى بها عرضا فإذا تم حول المائة الأولى وقيمة عرضها نصاب زكاها وإلا فلا فإذا تم حول الثانية وبلغت
مع الأولى نصابا زكاهما وإلا فلا فإذا تم حول الثالثة والجميع نصاب زكاه وإلا فلا انتهى كلام المجموع ملخصا
إيعاب وكذا في سم عن الشهاب عميرة بهامش المنهج. (قوله فإن الخمسين إنما تضم) أي إلى مال التجارة
في النصاب دون الحول أي لأنها ليست من نفس العرض ولامن ربحه إيعاب (قوله فإذا تم حول الخمسين
زكى المائتين) هذا كالصريح في أنه لا يفرد كل بحول وأصرح منه في ذلك قول الروض وشرحه أي
والايعاب ما نصه فإن نقص عن النصاب بتقويمه آخر الحول وقد وهب له من جنس نقده ما يتم به نصابا زكى
الجميع لحول الموهوب من يوم وهب له لا من يوم الشراء لانقطاع حول تجارته بالنقص اه‍ فتأمل قوله
لانقطاع الخ وبه ينقطع ما في هامش شرح المنهج لشيخنا عميرة من قوله والظاهر أن مال التجارة يزكى عند
تمام حوله سم على حج اه‍ ع ش. (قوله ولو للتجارة) أو للفرار من الزكاة نهاية (قوله لأن التجارة في
النقدين) الظاهر أن المراد بالنقدين ما هو أعم من المضروب فلا زكاة على تاجر يتجر في الذهب والفضة
الغير المضروبين وإن لم يسم صيرفيا في العرف بصري (قوله نادرة) محل تأمل بصري ويدفع التوقف
قول الشارح بالنسبة لغيرهما (قوله الزكاة الواجبة الخ) أي بالنص والاجماع نهاية (قوله فغلبت)
أي زكاة العين على زكاة التجارة في النقدين (قوله وأثر فيها) أي في زكاة النقدين فكان الظاهر التفريع
ويحتمل أن الضمير لزكاة العين والواو للتفسير (قوله وكذا) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله وإلا لم يؤثر
على الأوجه وقوله عند جمع (قوله حتى يتصرف فيها الخ) ظاهره أنه لا ينعقد الحول إلا فيما تصرف فيه
بالفعل فلو تصرف في بعض العروض الموروثة وحصل كساد في الباقي لا ينعقد حول إلا فيما تصرف فيه
بالفعل وهو ظاهر رشيدي. (قوله إن عينه) أي البعض قال م ر في شرحه وأقرب الوجهين تأثير بعض غير
معين كما قاله شيخنا الشهاب الرملي ويرجع في ذلك البعض إليه انتهى اه‍ سم (قوله وإلا لم يؤثر الخ) وفاقا
294

للاسنى وخلافا للمغني والنهاية وعبارتهما قال الماوردي ولو نوى القنية ببعض عرض التجارة ولم يعينه ففي
تأثيره وجهان أقربهما كما قال شيخي أنه يؤثر ويرجع في التعيين إليه وإن قال بعض المتأخرين أقربهما
المنع اه‍ قول المتن (للقنية) بكسر القاف وضمها ومعنى القنية أن ينوي حبسه للانتفاع به بجيرمي قول المتن
(بنيتها) أي بخلاف مجرد الاستعمال بلا نية قنية فإنه لا يؤثر مغني وروض وعباب وشرح بأفضل (قوله
فينقطع الحول بمجرد نيتها) أي ولو كثر جدا بحيث تقضي العادة بأن مثله لا يحبس للانتفاع به ويصدق
في دعواه القنية ولو دلت القرينة على خلاف ما ادعاه ع ش (قوله التقليب) أي بالبيع ونحوه ع ش
(قوله يصير مقيما بالنية الخ) أي بنية الإقامة وهو سائر لكن المعتمد خلافه كما تقدم بصري عبارة المغني يصير
مقيما بمجرد النية إذا نوى وهو ماكث ولا يصير مسافرا إلا بالفعل اه‍. (قوله لاستعمال المحرم) الأولى التوصيف
(قوله الذي يظهر ترجيحه أنه لا أثر الخ) خلافا للاسنى وللمغني والنهاية وعبارتهما وقضية إطلاق المصنف أنه
لا فرق بين أن يقصد بنيتها استعمالا جائزا أو محرما كلبس الديباج وقطع الطريق بالسيف وهو كذلك كما هو
أحد وجهين في التتمة يظهر ترجيحه اه‍ قول المتن (إذا اقترنت نيتها الخ) أي نية التجارة بهذا العرض بكسب
ذلك العرض وتملكه بمعاوضة وتقدم أيضا أن التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع لطلب النماء
فتبين بذلك أن البزر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينبت ويحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة
لا هو ولا ما نبت منه أما الأول فلان شراءه لم يقترن بنية التجارة به نفسه بل بما ينبت منه وأما الثاني فلانه لم يملك
بمعاوضة بل بزراعة بزر القنية ولا يقاس البذر المذكور على نحو صبغ اشترى ليصبغ به للناس بعوض لأن
التجارة هناك بعيد الصبغ المشرى لا بما ينشأ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك ولا على نحو سمسم
اشترى ليعصر ويتجر بدهنه لأن ذلك الدهن موجود فيه بالفعل حسا جزء منه حقيقة لأنا شئ منه فالتجارة
هناك بعين المشرى أيضا ولا على نحو عصير عنب اشترى ليتخذ خلا ويتجر به لأن العصير لا يخرج بصيرورته
خلا عن حقيقة إلى أخرى بل هو باق على حقيقته الأصلية وإنما المتغير صفته فقط فالتجارة هناك أيضا بعين
المشرى لا بما هو ناشئ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك وما يتوهم من أن تعليلهم عدم صيرورة
ملح اشترى ليعجن به للناس بعوض مال تجارة باستهلاك ذلك الملح وعدم وقوعه مسلما لهم يفيد أن البذر
المذكور يصير مال تجارة لأنه لم يستهلك بالزراعة بل انبثت أجزاؤه في نباته كسريان أجزاء الدباغ في الجلد
فقد تقدم ما يرده من الفرق بينهما ولو سلم فتعليلهم المذكور من الاستدلال بانتفاء الشرط على انتفاء
مشروطه ومعلوم أن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط ثم ما ذكر كله فيما إذا كانت الأرض التي
زرع فيها البذر المذكور عرض تجارة وإلا فسيأتي عن العباب وغيره ما يفيد أن النابت في أرض القنية
لا يكون مال تجارة مطلقا نعم لو كان كل من البذر والأرض التي زرع هو فيها عرض تجارة كأن اشترى كل
منهما بمتاع التجارة أو بنية التجارة في عينه كان النابت منه مال تجارة تجب فيه الزكاة بشرطها كما يأتي عن
العباب وغيره لكن لعام إخراج البقم من تحت الأرض كالسنة الرابعة من الزرع لا للأعوام الماضية إلا لما
علم بلوغه فيه نصابا بأن شاهده لانكشافه بنحو سيل ولا يكفي الظن والتخمين أخذا مما تقدم عن سم
والبصري في زكاة المعدن وأما إذا كان أحدهما للقنية فلا يكون النابت حينئذ مال تجارة لقول العباب مع
شرحه والروض والبهجة مع شروحهما واللفظ للأول وإن كان المملوك بمعاوضة للتجارة نخلا مثمرة أو غير
مثمرة فأثمرت أو أرضا مزروعة أو غير مزروعة فزرعها ببذر التجارة وبلغ الحاصل نصابا وجبت زكاة العين
لقوتها ففي التمر أو الحب العشر أو نصفه ثم بعد وجوب ذلك فيهما هما مال تجارة فلا تسقط عنهما زكاة
اه‍ فتقييدهم بكون كل من البذر والأرض للتجارة يفيد أنه متى كان أحدهما للقنية لا يكون الحاصل مال
295

تجارة وإنما أطلت في المقام لكثرة الأوهام قول المتن (بكسبه) وكذا في مجلس العقد كما استقر به في الامداد
ولا بد من اقترانها بكل تملك إلى أن يفرغ رأس مال التجارة باعشن وفي البجيرمي عن الحلبي والأطفيحي
ما يوافقه ويأتي ما يتعلق به قول المتن (بمعاوضة كشراء) يمكن تقرير كلام المصنف بطريقين: أحدهما أن
قوله معاوضة عام أريد به خاص بقرينة ما يأتي فإنه حيث حكى الخلاف في نحو المهر المعلوم من الخارج أن فيه
معاوضة إلا أنها غير محضة علم أن مراده بالمعاوضة المحضة ثانيهما أن يجعل قوله كشراء تتميما للتصوير
لا تمثيلا والمعنى بمعاوضة مثل المعارضة في الشراء ومن المعلوم أن المعاوضة فيه محضة بصري (قوله محضة) أي
وستأتي غير المحضة سم قول المتن (كشراء) أي ومنه ما لو تعوض عن دين قرضه ناويا التجارة م ر اه‍ سم
عبارة النهاية ومن ذلك ما ملكه بهبة ذات ثواب أو صالح عليه ولو عن دم أو قرض اه‍ قال ع ش قوله أو
قرض مثله في الزيادي وقضيته أنه لو استرد بدله ونوى به التجارة لا يكون مال تجارة ولو قيل أنه مال تجارة في
هذه الحالة لم يكن بعيدا لأنه قبضه عوضا عما في ذمة الغير فانطبق عليه الضابط اه‍ وقوله ولو قيل أنه مال تجارة
الخ وسيأتي عنه عن سم على المنهج الجزم بذلك (قوله وكإجارة) عطف على كشراء وكذا ما يأتي من قوله
وكاقتراض وكشراء نحو دباغ كردي (قوله وكإجارة لنفسه أو ماله الخ) عبارة المغني والنهاية ومن المملوك
بمعاوضة ما آجر به نفسه أو ماله أو ما استأجره أو منفعة ما استأجره بأن كان يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد
التجارة اه‍ وكذا في العباب وشرحه إلا أنه أبدل المنافع بالمستغلات وفي الروض وشرحه إلا قولهم بأن كان
الخ قال سم وقوله أو ما استأجره عطف على نفسه أي من المملوك بمعاوضة ما آجر به ما استأجره وقوله أو
منفعة ما استأجره عطف على قوله ما من قوله ما آجر به نفسه أي من المملوك بمعاوضة منفعة ما استأجره كذا
يظهر في معنى هذه العبارة الذي قد يلتبس فليتأمل اه‍ وقال ع ش قوله أو منفعة ما استأجره يتأمل
الفرق بين هذه وما قبلها فإن الإجارة وإن وردت على العين متعلقة بمنفعتها وقد يقال الفرق ظاهر لأن المراد
من قوله أو ما استأجره العوض الذي أخذه عن منفعة ما استأجره بأن آجر ما استأجره بدراهم فهي مال تجارة
ومن قوله أو منفعة الخ نفس المنفعة كأن استأجر أماكن بقصد التجارة فمنافعها مال تجارة اه‍ فالمراد من
قولهم أو منفعة الخ ما ذكره الشارح بقوله ومنه أن يستأجر المنافع الخ ويأتي ما فيه (قوله ومنه) أي من
التملك بمعاوضة (قوله المنافع) أي المستغلات ومثل ذلك جعل الجعالة إيعاب (قوله تلزمه زكاة التجارة
الخ) فيه وقفة لظهور أنه لا فرق بين ما مضى عليه حول ولم يؤجر وبين ما أوجر وتلفت الأجرة قبل تمام
الحول أو عقبه قبل التمكين من إخراج زكاتها وسيأتي أن الثاني لا زكاة فيه فليكن الأول مثله في عدم الزكاة
بل أولى ثم رأيت الكردي على بأفضل سرد كلام الشارح هذا ثم قال ما نصه وفيه أن المنفعة قد تلفت بمضي
الزمان من غير مقابل فما الذي يزكيه اه‍ وبالجملة أن ما قاله الشارح هنا وإن سكت عليه سم وأقره
الرشيدي مشكل لا يسوغ القول به إلا أن يوجد نقل صحيح صريح فيه فليراجع (قوله على مال التجارة) أي
وهو منفعة الأرض سم (قوله نقدا عينا) أي ولم يستهلكه كما هو ظاهر ويأتي عن ع ش في هامش ليعمل
به الخ ما يفيده (قوله يأتي فيه ما مر وما يأتي) كان مراده بما مر نحو قوله لو رد إلى النقد الخ فإذا آجرها بنقد من
جنس ما يقوم به دون نصاب انقطع الحول وبما يأتي أن الدين الحال أو المؤجل يأتي في وجوب الاخراج قبل قبضه
التفصيل الآتي سم عبارة الكردي قوله ما مر راجع إلى عينا ويأتي إلى دينا يعني في صورة كون النقد عينا
296

يأتي فيه ما مر من أحكام النقد العين وفي صورة كون النقد دينا يأتي فيه ما يأتي في أحكام الدين النقد وهما
ظاهران اه‍ (قوله أو عرضا فإن استهلكه الخ) وكذا الحكم إذا كانت عينا نقدا واستهلكه كما هو ظاهر
ويأتي عن ع ش في هامش ليعمل الخ ما يفيده. (قوله وإن نوى التجارة فيه الخ) وكذا الاطلاق أخذا من
قوله الآتي وبعد هذا الاقتران الخ سم (قوله وكاقتراض) إلى قوله وإفتاء البلقيني في النهاية والمغني
إلا قوله ويظهر إلى المتن (قوله لأن مقصوده الخ) أي أما لو قبض المقرض بدل القرض بنية التجارة كأن
أقرض حيوانا ثم قبض مثله الصوري كذلك فالمتجه أنه مال تجارة سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله وكشراء
نحو دباغ الخ) أي كشراء شحم ليدهن به الجلود عباب (قوله ليعمل به للناس الخ) أي فتلزمه زكاته بعد مضي
حوله نهاية أي حيث كان الحاصل في يده من غلة الصبغ أو مما اشتراه بها من الصبغ أو كان الأول باقيا في
يده كلا أو بعضا فتجب زكاته ع ش. (قوله وإن لم يمكث عنده الخ) قد يقال إذا مكث عنده حولا فواضح
أنا نقوم تلك العين في آخر الحول وأما إذا خرجت في أثناء الحول دفعة أو بالتدريج فهل تقوم في آخر الحول
بفرض بقائها إليه أو عند التصرف فيها أو ينظر لما أخذ ويوزع على العين والصنعة ويجمع ما يقابل العين
ويخرج منه محل تردد ولعل الثالث أقرب ثم يحمل قولهم وإن لم يمكن الخ على ما إذا لم ينض بجنس رأس المال
وإلا فمعلوم أن الحول ينقطع بصري أي بشرطه قال ع ش قضية كلامهم أنه لا فرق في الصبغ بين كونه
تمويها وغيره وقضية ما يأتي من التعليل للصابون اختصاصه بالثاني والظاهر أنه غير مراد أخذا بإطلاقهم
وعليه فيمكن أن يفرق بينه وبين الصابون بأنه يحصل من الصبغ لون مخالف لأصل الثوب يبقى ببقائه فنزل
منزلة العين بخلاف الصابون فإن المقصود منه مجرد إزالة وسخ الثوب والأثر الحاصل منه كأنه الصفة التي كانت
موجودة قبل الغسل فلم يحسن إلحاقه بالعين اه‍ (قوله لا لا متعة الخ) عطف على للناس (قوله ولا نحو
صابون الخ) (قوله لا يظهر عطفه على ما قبله) وكان ينبغي أن يقول ولا شراء نحو صابون وملح ليغسل الخ (قوله
ما يأتي في كناية الطلاق) والمعتمد منه الاكتفاء بجزء لكن المعتبر ثم اقتران النية بجزء مما يأتي به الزوج
حتى لو خالعها بكناية ولم ينو مع لفظه فلغو وإن نوى مع القبول وقضية كلام سم عن م ر الاكتفاء هنا
بها وإن اقترنت بالقبول وعبارة شيخنا الزيادي وينبغي اعتبارها في مجلس العقد انتهت اه‍ ع ش عبارة
الكردي على بأفضل قال في الامداد هل العبرة باقترانها بجزء من لفظ القبول بالنسبة للمبيع أو من الايجاب
بالنسبة للثمن أو بأول العقد كل محتمل وقياس ما يأتي في الكناية في الطلاق ترجيح الأول أو الثاني على الخلاف
الآتي ثم ومع ذلك لا يبعد أن يكون الأخير هو الأقرب انتهى ونقل الهاتفي في حواشي التحفة عن الشيخ
عميرة اعتبارها في مجلس العقد وإن خلا عنها العقد اه‍ (قوله كأن زوج أمته الخ) أي أو تزوجت الحرة
بذلك أسنى وإيعاب قال ع ش أما لو زوج غير السيد موليته فإن كان مجبرا فالنية منه حال العقد وإن كان
غير مجبر فالنية منها مقارنة لعقد وليها أو توكله في النية اه‍ (قوله أو خالع الخ) أي حر أو عبد أسنى وإيعاب
(قوله فيما ملك به) اي بصلح أو نكاح أو خلع (قوله والاصطياد الخ) أي والاحتشاش نهاية ومغني
(قوله بأنه يورث الخ) ببناء الفاعل من التوريث (قوله أو الرد) إلى قول المتن ويضم في النهاية والمغني
297

إلا قوله كما يبنى إلى بخلاف ما الخ (قوله أو اشترى الخ) قد يغني عما قبله (قوله فلا يصير مال تجارة الخ)
أي فلا يعود ما كان للتجارة مال تجارة بخلاف الرد بعيب أو نحوه ممن اشترى عرضا للتجارة بعرض لها فإنه يبقى
حكمها كما لو باع عرض التجارة واشترى بثمنه عرضا وكما لو تبايع التاجران ثم تقايلا إيعاب وأسنى ومغني ونهاية
(قوله بنحو إقالة) أي كفلس نهاية ومغني (قوله أي بعين ذهب الخ) ولو اشتراه بعين أحدهما ثم عوض عنه
عوضا مثلا فالوجه عدم اختلاف الحكم سم (قوله ولو غير مضروب) أي إذا كانت تجب فيه الزكاة بخلاف
نحو الحلي كما يأتي رشيدي (قوله كأن اشتراه بعين الخ) أي سواء قال اشتريت بهذه الدراهم أو بعين هذه لأن
المعقود عليه في الصورتين معين وهذا بخلاف ما لو قال لوكيله اشتر بهذا الدينار فإنه يتخير بين الشراء به وبين
الشراء في ذمته بخلاف ما إذا قال اشتر بعينه فلا يجوز له الشراء في الذمة حتى لو اشترى فيها لم يقع عن الموكل
ع ش (قوله بعني عشرين دينارا) أي أو بعشرين في الذمة ونقدها في المجلس كما ذكره الشهاب حج أي وكان
ما أقبضه من جنس ما اشترى به بخلاف ما لو أقبضه عن الفضة ذهبا أو عكسه فإنه ينقطع الحول كما ذكره
الشهاب عميرة البرلسي رشيدي ويأتي عن سم مثله قول المتن (فحوله من حين ملك النقد) أي من غير الحلي
المباح لما يأتي أن الحلي المباح من عرض القنية ع ش (قوله كما يبني حول الدين على حول العين) أي كان
ملك عشرين دينارا مثلا وأقرضها في أثناء الحول سم (قوله وبالعكس) أي كأن استوفي في أثناء الحول
نصابا أقرضه (قوله بخلاف ما اشتراه بنقد في الذمة الخ) يستثنى ما لو نقده في المجلس فإنه كما لو اشتراه بعين
النقد كما جزم به الشارح في شرح الارشاد وصرح به السبكي وغيره قال شيخنا الشهاب البرلسي وهو ظاهر
فعليه لو اشترى بفضة في ذمته ثم عين عنها في المجلس ذهبا لم يكن الحكم كذلك لأنه عوض عما في الذمة انتهى
اه‍ سم (قوله ثم نقد ما عنده) أي أعطى حالا النصاب الذي عنده في هذا الثمن و (قوله لا يبنى عليه) إشارة إلى
أنه ينقطع حول ما عنده و (قوله بخلافه فيما إذا اشترى بعينه) أي فإن صرفه إلى تلك الجهة متعين وهو صورة
المتن و (قوله فيتعين الخ) متعلق بقوله بخلاف ما لو اشتراه بنقد الخ كردي وقوله أي أعطي حالا الخ في إطلاقه
نظر يعلم مما مر عن سم والرشيدي وعبارة النهاية والمغني أما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم نقده فإنه ينقطع حول
النقد ويبتدأ حول التجارة من وقت الشراء إذ صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين اه‍ قال ع ش قوله م ر ثم نقده
أي بعد مفارقة المجلس سم على حج نقلا عن شرح الارشاد وإن نافاه التعليل بقوله م ر إذ صرفه الخ اه‍
(قوله أي كحلي مباح) أي وكنصاب سائمة سم قول المتن (أو دونه الخ) ولو شك هل اشترى بنصاب أو دونه
فحوله من الشراء والاحتياط البناء إيعاب. (قوله الحاصل) إلى قول المتن في الأظهر في المغني إلا قوله أو مع آخره
و (قوله النصاب) إلى قوله فعلم في النهاية إلا ما ذكر. (قوله أو مع آخره) كذا في الأسنى والايعاب (قوله في
نفس العرض الخ) لا يخفى ما فيه من التسامح فإن المضموم زيادة القيمة إلا أن يجعل في للسببية في تسامح بصري
عبارة النهاية والمغني سواء أحصل الربح بزيادة في نفس العرض كسمن الحيوان أم بارتفاع الأسواق اه‍
298

(قوله قبيل آخر الحول) عبارة المغني قبل آخر الحول ولو بلحظة اه‍ (قوله أو نض فيه) أي في الحول ولو قبل
آخره بلحظة نهاية (قوله وهي مما لا يقوم به) فيه مع قوله بها نوع حزارة عبارة النهاية والمغني أو نض فيه بما
لا يقوم به اه‍ (قوله كامن) أي مستتر كردي قول المتن (لا إن نض) أي الكل مغني (قوله ذهبا أو فضة الخ)
عبارة النهاية والمغني أي صار ناضا بنقد يقوم به ببيع أو إتلاف أجنبي اه‍ (قوله من جنس الخ) قد يقال لو قال
مما يقوم به لكان أولى لأن جنس رأس المال قد يكون عرضا إلا أن يقال أن مراده بجنس رأس المال ما يقوم
به بصري وقد يرد عليه أن المراد لا يدفع الايراد قول المتن (في الأطهر) فلو اشترى عرضا للتجارة بعشرين دينارا
ثم باعه لستة أشهر بأربعين دينارا واشترى بها عرضا آخر وبلغ آخر الحول بالتقويم أو بالتنضيض مائة
زكى خمسين لأن رأس المال عشرون ونصيبها من الربح ثلاثون فتزكي الثلاثون الربح مع أصلها العشرين
لأنه حصل في آخر الحول من غير نضوض له قبله ثم إن كان قد باع العرض قبل حول العشرين الربح كأن باعه
آخر الحول الأول زكاها أي العشرين الربح لحولها أي لستة أشهر من مضى الأول وزكى ربحها وهو
ثلاثون لحوله أي لستة أشهر أخرى وإن لم يكن قد باع العرض قبل حول العشرين الربح زكى ربحها وهو
الثلاثون معها لأنه لم ينض قبل فراغ حولها مغني وروض وعباب (قوله أو يشتري بها الخ) عطف على
يمسكها الخ (قوله فعلم أنه لو نض الخ) محترز قوله من جنس رأس المال. (قوله وكذا لو كان رأس المال دون
نصاب الخ) ظاهره أنه في حيز فعلم وأن الربح هنا يضم للأصل فيكون محترز تقييده بالنصاب في قوله السابق
أي صار ذهبا أو فضة من جنس رأس المال النصاب الخ لكن انظر هذا مع ما في الروض وشرحه كغيرهما مما
نصه وإذا اشترى عرضا بعشرة من الدنانير وباعه في أثناء الحول بعشرين منها ولم يشتر بها عرضا زكى كلا
من العشرتين لحوله بحكم الخلطة الخ فإنه دل على أنه لا ضم هنا فليراجع سم وقوله كغيرهما أي كالعباب
وشرحه للشارح وما ذكره أيضا قضية إسقاط النهاية قيد النصاب السابق وعبارة المحلى والمغني ولو كان رأس
المال دون نصاب كأن اشترى عرضا بمائة درهم وباعه بعد ستة أشهر بمائتي درهم وأمسكهما إلى تمام حول
الشراء زكاهما إن ضممنا الربح إلى الأصل واعتبرنا النصاب آخر الحول فقط إلا زكى مائة الربح بعد ستة
أشهر اه‍ قال الشهاب عميرة في حاشية الأول قوله إن ضممنا الربح أي الناض وذلك على مقابل الأظهر اه‍ (قوله
وأنه لو نض) إلى المتن في الأسنى والعباب وشرحه مثله (قوله وأنه لو نض الخ) معطوف على قوله أنه لو نض الخ
كردي (قوله زكى بحول أصله للحول الأول الخ) أي سواء أظهر ربحه قبل الاخراج والتمكن من الأداء أم لا
إيعاب (قوله واستؤنف له الخ) أي للربح. (قوله من الحيوان) إلى قوله وإن زادت في المغني (قوله غير السائمة)
كأن وجه هذا التقييد أن قوله الآتي ولو كان العرض سائمة يدل على أن كلامه السابق في غير السائمة مع أنه
يمكن التعميم هنا لأنه لم يتعرض فيما يأتي الولد السائمة فليتأمل سم. (قوله ومنه) أي الثمر (قوله وصوف)
أي وبر وشعر مغني (قوله ونحوها) أي كالتبن إيعاب واللبن والسمن عميرة (قوله وعلى الجديد في كونه
299

الخ) وعن القديم أنه يخرج ربع عشر ما في يده سم عبارة المغني والقديم يجب الاخراج من عين العرض
لأنه الذي يملكه والقيمة تقدير وفي قوله يتخير بينهما لتعارض الدليلين اه‍ (قوله فلا يجوز) إلى قوله
وإن زادت في النهاية (قوله مما مر) أي في أول الفصل. (قوله وإن زادت ولو قبل التمكن الخ) وفاقا
للعباب والروض وخلافا للنهاية والمغني عبارة الأول مع شرحه للشارح فرع قال في المجموع ما حاصله لو قوم
العرض آخر الحول بمائتين وباعه بثلاثمائة لرغبة أو غبن ضمت الزيادة إلى الأصل في الحول الثاني دون الأول
سواء أكان البيع قبل إخراج الزكاة أم بعده لأن الزيادة حدثت بعد الوجوب فلم يلزمه زكاتها وإن قوم آخر
الحول بثلاثمائة وباعه نقص نظر إن قل النقص بأن يتغابن به لم يلزمه إلا زكاة ما بيع به وإن كثر كأن باع
ما قوم بأربعين بخمسة وثلاثين زكى الأربعين وكأن باع ما قوم بثلاثمائة بثمانين حال كونه مغبونا أو محابيا
زكى ثلاثمائة لأن هذا النقص بتفريطه هكذا فصله أصحابنا انتهى ما في المجموع ثم قال وإذا اشترى بمائتي
درهم أو بمائة مائتي قفيز حنطة وقيمتها آخر الحول مائتان لزمه خمسة دراهم فلو أخر أداء الزكاة فعادت قيمتها إلى
مائة نظر فإن كان ذلك قبل مكنة الأداء زكى الباقي فقط بدرهمين ونصف إذ لا تقصير منه أو بعده أي مكنة
الأداء زكى الكل بخمسة دراهم لأن النقص من ضمانه ولو زادت القيمة بعد التأخير ولو قبل التمكن أو بعد
الاتلاف لم يلزمه شئ للحول السابق فإذا زادت في المثال المذكور مائتين ولو قبل الامكان أو أتلف الحنطة بعد
الوجوب وبلغت قيمتها بعده أربعمائة لزمه خمسة دراهم لأن المائتين هنا القيمة وقت التمكن أو الاتلاف اه‍
وفي الروض وشرحه ما يوافقه وعبارة الأخيرين ولو باع العرض بدون قيمته زكى القيمة أو بأكثر منها ففي زكاة
الزائد معها وجهان أوجههما الوجوب اه‍ قال ع ش قوله م ر ولو باع العرض أي بعد حولان الحول
وقوله زكى القيمة أي لا ما باع به فقط لأنه فوت الزيادة باختياره فضمنها ويصدق في قدر ما فوته اه‍ ع ش
(قوله ويظهر الاكتفاء بتقويم المالك الخ) بل الذي يظهر أن على المالك حيث لا ساعي تحكيم عدلين
عارفين قياسا على الخر ص المار بجامع أن كلا منهما تخمين لا تحقيق فيه وأما عد الماشية فأمر محسوس محقق
فتأمله حق التأمل بصري عبارة ع ش قال ابن الأستاذ وينبغي للتاجر أن يبادر إلى تقويم ماله بعدلين ويمتنع
بواحد كجزاء الصيد ولا يجوز تصرفه قبل ذلك إذ قد يحصل نقص فلا يدري ما يخرجه ويتجه أنه لا يجوز أن
يكون هو أحد العدلين وإن قلنا بجوازه في جزاء الصيد ويفرق بأن الفقهاء أشاروا ثم إلى ما يضبط المثلية
فيبعد اتهامه فيها ولا كذلك هنا إذ القيم لا ضابط لها انتهى ثم المعتبر في تقويم العدلين النظر إلى ما يرغب أي
في الاخذ به سم على البهجة أي في مثل ذلك العرض حالا فإذا فرض أنها ألف وكان التاجر إذا باعه على ما جرت
به عادته مفرقا في أوقات كثيرة بلغ ألفين مثلا اعتبر ما يرغب به فيه في الحال لا ما يبيع به التاجر على الوجه
السابق لأن الزيادة المفروضة إنما حصلت من تصرفه بالتفريق لا من حيث كون الألفين قيمته اه‍ وما تقدم
عن ابن الأستاذ اعتمده الشارح في الايعاب (قوله نظير ما مر في عد الماشية) وقد يفرق بأن متعلق العد متعين
ويبعد الخطأ فيه بخلاف التقويم فإنه يرجع لاجتهاد المقوم وهو مظنة للخطأ فالتهمة فيه أقوى ومن ثم
لم يكتف بخرصه للثمر بل لو لم يوجد خارص من جهة الإمام حكم عدلين يخرصان له كما مر ع ش (قوله ولو غير
نقد) إلى قوله أو بنقد لا يقوم به في النهاية والمغني إلا قوله أو مغشوشا وقوله أي بعين إلى المتن وقوله بنقد إلى
المتن وقوله أو كان الأقرب إلى المتن وقوله مال التجارة إلى المتن (قوله وإن كان غير مضروب الخ) حاصله مع
قوله أي بعين المضروب أنه إذا ملك بنفد غير مضروب قوم بالمضروب ومن جنسه وهذا هو ما أشار إليه بقوله
الآتي غير المضروب فيما م ر سم عبارة الكردي على بأفضل فإن كان مضروبا ولو مغشوشا قوم بعين
المضروب الخالص وإن كان غير مضروب قوم بالمضروب من جنسه اه‍ (قوله أي بعين المضروب
الخالص) يعني أن ملك بالمضروب الخالص فهو راجع إلى قوله ولو غير نقد البلد في الذمة و (قوله وإلا الخ)
300

أي وإن لم يملك بالمضروب الخالص فهو راجع إلى قوله وإن كان غير الخ كردي أي ولو حذف قوله وإن كان
الخ ثم قال أي بعين ذلك النقد إن كان مضروبا خالصا وإلا فبمضروب الخ كأن أخصر مع السلامة عن الركاكة
قول المتن (قوله إن ملك بنصاب) وإن ملكه بنصابين من النقدين كأن اشتراه بمائتي درهم وعشرين دينارا
قوم أحدهما بالآخر لمعرفة التقسيط يوم الملك فإن كان قيمة المائتين عشرين دينارا قوم آخر الحول بهما
نصفين أو عشرة من الدنانير قوم آخر الحول ثلثه بالدراهم وثلثاه بالدنانير وكذا يقوم أحدهما بالآخر
لو كان أحدهما أو كلاهما دون النصاب فيزكيان إن بلغا في الأحوال كلها نصابين في آخر كل حول فإن لم يبلغا
نصابين فلا يزكيان وإن بلغهما المجموع لو قوم الكل بأحدهما وإن بلغ أحدهما نصابا زكى وحده شرح
الروض زاذ شرح العباب فعلم أنه لا بد من تقويمين فيقوم أحدهما بالآخر يوم الملك لمعرفة التقسيط ثم آخر
الحول لمعرفة وجوب الزكاة اه‍ (قوله وإن أبطله الخ) حقه أن يقدم على قول المصنف قوم كما
في النهاية والمغني (قوله وإن بلغ نقد آخر) أي كأن اشترى عرضا بدنانير وباعها بمائتي درهم وقيمتها آخر
الحول دون عشرين مثقالا ومثل ذلك عكسه فلا زكاة فيما باعه به وإن كان نقد البلد لأنها لم تبلغ بما قومت به
نصابا ويبتدأ لها حول من آخر الحول الأول وهكذا وإن مضى سنون كردي على بأفضل (قوله لأن الحول
الخ) علة لما في المتن عبارة غيره لأنه أصل ما بيده فكان أولى من غيره اه‍ وهي أولى (قوله أو ملكه بنقد
وجهل الخ) ولو ملك بذهب وفضة وجهل مقدار الأكثر منهما كأن علم أنه ملك بعشرين مثقالا من أحدهما
وثلاثين من الآخر ولم يدر أن الأكثر هو الذهب أو الفضة فلا يبعد أن يجب الاحتياط بأن يقوم أحدهما
بالآخر مرتين مع فرض أن الأكثر الذهب في إحدى المرتين والفضة في الأخرى ثم يقوم العرض بهما مرتين
كذلك ويزكي الأكثر من كل منهما ففي المثال لو قومنا الفضة بالذهب بعد فرض أن الأكثر الذهب
فساوت العشرون مثقالا من الفضة عشرة من الذهب ثم قومنا الذهب بالفضة بعد فرض أن الأكثر الفضة
فساو ت العشرون مثقالا من الذهب أربعين من الفضة فيقوم العرض بهما مرتين بهذه النسبة ويزكى
باعتبار الأكثر فيهما فيقوم ثلاثة أرباعه بالذهب وثلاثة أسباعه بالفضة ويزكى عن ثلاثة أرباع القيمة
ذهبا وثلاثة أسباعها فضة وإنما وجب ذلك لأن أحد الجنسين لا يجزئ عن الآخر فلو ملك بهما وجهل قدر
كل منهما فيحتمل اعتبار غالب نقد البلد كما قالوه فيما لو شك في جنس الثمن ويحتمل وجوب الاحتياط بأن
قوم جميع العرض ما عدا ما يساوي أقل متمول بكل منهما فليراجع سم عبارة ع ش قال سم على
البهجة فلو جهلت النسبة فلا يبعد أن يحكم باستوائهما أو علم أن أحدهما أكثر وجهل عينه فلا يبعد أن
يتعين في براءة ذمته أن يفرض الأكثر من كل منهما وهل له التأخير إلى التذكر إن رجى اه‍ أقول لا يبعد
أن له ذلك بل قياس ما تقدم عن الدميري أنه يكفي غلبة الظن انتهت (قوله جهل أو نسي) كذا في شرحي
الروض والعباب (قوله أو بنحو نكاح الخ) عطف على بعض (قوله أو خلع) أي أو صلح عن دم مغني ونهاية
قول المتن (فبغالب نقد البلد) أي بلد حولان الحول كما قاله الماوردي وهو الأصح نهاية قال ع ش والعبرة
بالبلد الذي فيه المال وقت حولان الحول الذي فيه المالك ذلك الوقت وعبارة سم على البهجة أي بلد
الاخراج كما قاله الماوردي وجزم به في العباب أي وبلد الاخراج هي بلد المال لما هو معلوم من عدم جواز نقل
الزكاة اه‍ (قوله أقرب البلاد إليها) أي بلد الاخراج إيعاب (قوله وبه الخ) أي بالتعليل و (قوله فارق
ما مر الخ) أي من عدم وجوب الزكاة و (قوله بأحد ميزانين) أي دون الآخر (قوله فيها) عبارة المختار
الميزان معروف اه‍ ومقتضاه أنه مذكر ع ش وقد يمنع بأن تذكير المختار خبر الميزان لكونه مما يذكر
ويؤنث قول المتن (بالأنفع للفقراء) ضعيف ع ش وكردي على بأفضل (قوله نظير ما مر) أي في شرح
301

وقيل يجب الأغبط للفقراء كردي قول المتن (وقيل يتخير) هو المعتمد ع ش وكردي على بأفضل (قوله
كمعطي الجيران) أي كتخيره بين شاتي الجيران ودراهمه نهاية ومغني. (قوله واعتمده الأسنوي الخ) وكذا اعتمده
والنهاية والمغنى (قوله وعليه) أي على تخير المالك هنا (قوله اجتماع ما ذكر) أي الحقاق وبنات
اللبون قول المتن (وإن ملك بنقد وعرض) هل من ذلك ما لو ملكه بنقد مغشوش بنحو نحاس فيقوم ما قابل
خالصه به وما قابل نحو نجاسة بغالب نقد البلد سم وقضية ما مر في شرح فإن ملك بنقد قوم به أنه ليس من ذلك
وينبغي حمل ما مر على ما إذا لم يقابل الغش بشئ من المبيع لقلته وجريان العادة بالتطوع به وما قاله سم على
خلافه (قوله كمائتي درهم) إلى قوله فيقوم في النهاية والمغني إلا قوله أو من أحد إلى لأن الخ قول المتن (قوم
ما قابل النقد به والباقي الخ) أي ما قابل العرض ويعرف مقابله بتقويمه وقت الشراء وجمع قيمته مع النقد
ونسبته من الجملة فلو كان اشتراه بعشرة دراهم وثوب قيمته خمسة فمقابله ثلث مال التجارة فيقوم بغالب نقد البلد
ولو اختلف جنس النقدين المقوم بهما لم يكمل نصاب أحدهما بالآخر ولا تجب زكاة فيما لم يبلغ نصابا منهما
أو من أحدهما قليوبي ومر عن الأسنى مثله (قوله وإن كان دون نصاب) كان المناسب ذكره عقب قول
المصنف الباقي (قوله أو من أحد الغالبين) عطف على من نقد البلد (قوله كما مر) أي في شرح فإن غلب نقدان
وبلغ بأحدهما الخ (قوله ويجري ذلك) أي التقسيط روض. (قوله فيقوم ما يخص كلابه) أي فيقوم ما يخص
الصحيح بالصحيح وما يخص بالمكسر بالمكسر روض (قوله فيما مر) أي في شرح فإن ملك العرض بنقد قوم
به (قوله لاختلاف السبب) إلى قوله أو اشترى في المغني إلا قوله وهو المال والبدن وقوله قال إلى المتن وقوله
وأنفق إلى المتن وقوله إذ لا تضم إلى المتن وإلى قوله ولا يتصور في النهاية إلا ما ذكر (قوله وهو المال والبدن)
فيه نظر تأمل شوبري ووجه النظر أن البدن ليس سببا لزكاة الفطر وإنما سبها إدراك جزء من رمضان وجزء من
شوال شيخنا اه‍ بجيرمي وقد يجاب بأن البدن سبب أيضا ولو بعيدا لما يأتي أنها طهرة للصائم (قوله في الصيد)
أي المملوك إذا قتله المحرم نهاية (قوله أو ثمرا أو حبا) ولو قال المصنف ولو كان العرض مما يجب الزكاة في عينه
302

لكان أعم واستغنى عن تقدير هذا مغني (قوله أو ثمرا أو حبا) أي كأن اشترى للتجارة نخلا مثمرة أو فأثمرت أو
أرضا مزروعة أو فزرعها ببذر التجارة سم وعباب (قوله أو اشترى دنانير) ليتأمل بصري عبارة الايعاب ويأتي
ما تقرر في الثمر والحب كما بحثه بعض المحققين فيما لو كان المملوك للتجارة نقدا كأن اشترى لها دنانير بحنطة
مثلا بخلاف ما لو اشترى لها أو لغيرها نقدا بنقد كما يفعله الصيارفة فإن الحول ينقطع بذلك ومن ثم لا زكاة على
الصيارفة اه‍ (قوله مثلا) لعله راجع للشراء والدنانير أيضا أي فمثل الشراء سائر المعاوضات ومثل
الدنانير الدراهم ومثل الحنطة بقية العروض (قوله كتسع وثلاثين الخ) أي وكتسعة عشر من الدنانير قيمتها
مائتان وكعشرين منها قيمتها دون المائتين في مسألة ابن النقيب أي وغالب نقد البلد الدراهم (قوله أو كمل
نصابهما) أي كأربعين شاة قيمتها مائتا درهم مغني (قوله واتفق الخ) الأولى حذف الواو قول المتن (فزكاة
العين) قال في شرح المنهج أي والمغني والنهاية فعلم أنه لا تجتمع الزكاتان ولا خلاف فيه كما في المجموع فلو
كان مع ما فيه زكاة عين ما لا زكاة في عينه كأن اشترى شجرا للتجارة فبدا قبل حوله صلاح ثمره وجب مع تقديم
زكاة العين عن الثمر زكاة الشجر عند تمام حوله اه‍ وخرج بقوله كغيره فبدا قبل حوله الخ ما لو تم حول
التجارة قبل بدو الصلاح فيخرج كما هو ظاهر زكاة الجميع للتجارة وحينئذ فإذا بدا الصلاح بعد الاخراج ولو بيوم
وجبت حينئذ كما هو ظاهر زكاة العين في الثمر فليتأمل سم قال ع ش وعليه فقد يقال وجوب الزكاة في
الثمر على هذا الوجه يلزمه اجتماع الزكاتين في مال واحد لأنه زكى الثمر عند تمام الحول لدخولها في التقويم
زكى عنها بعد بدو الصلاح فتكرر فيه زكاتهما اللهم إلا أن يقال لما اختلف الوقت والجهة نزل منزلة مالين اه‍
(قوله وإذا أخرج زكاة العين في الثمر والحب الخ) أي فيما إذا بدا صلاح الثمر واشتداد الحب قبل حول التجارة
وهو ظاهر إن تم نصاب كل منهما فإن تم نصاب العين دون الشجر والأرض فهل يسقط زكاتهما لعدم تمام
نصابهما أو يضم الشجر إلى الثمر والأرض إلى الحب ويقوم الجميع ويخرج زكاته وتسقط زكاة العين فيه
نظر والأقرب أخذا من إطلاقهم وجوب زكاة العين إذا تم نصابها الأول لعدم تمام النصاب ع ش أقول
ويصرح بالأول قول الشارح إن بلغت نصاب الخ وما نذكر في حاشيته من عبارة العباب وشرحه (قوله لم تسقط
الخ) قال في الروض وشرحه وينعقد الحول للتجارة على الثمر من الوقت الذي يخرج زكاته فيه بعد الجداد لا من
وقت الادراك وتجب زكاة التجارة فيه أبدا أي في الأحوال الآتية اه‍ والظاهر أن ابتداء الحول الثاني
على الشجر من وقت التمكن من الاخراج عقب تمام الحول الأول وذلك قد يتأخر عن وقت إخراج زكاة الثمر
فيختلف حولاهما سم. (قوله في قيمة عروضنا) أي التجارة (قوله إذ لا تضم الخ) تعليل لمفهوم قوله إن
بلغت الخ وهو ما لو لم تبلغه بصري عبارة العباب وشرحه ولا يسقط بإخراج العشر زكاة التجارة للجذوع والتبن
والأرض لكن إذا نقصت قيمة هذه الثلاثة عن النصاب لم يكمل بقيمة الثمرة أو الحب لأنه أدى زكاتهما
ولاختلاف حكمها كما علم مما تقرر اه‍. (قوله إذ لا يضم القيمة الثمر الخ) هل هذا بالنظر لحول الثمر والحب
303

الأول لأداء الزكاة فيه فيهما زكاة عين لا فيما بعده لأن زكاتهما فيه زكاة تجارة حتى لنقصت قيمة عروض
التجارة المذكورة آخر حولها عن النصاب وبلغت بقيمة الثمر والحب نصابا زكى الجميع لحول الثمر والحب
الثاني الذي ابتداؤه من الوقت الذي يخرج فيه زكاته بعد الجداد كما في الحاشية الأخرى عن الروض وشرحه
سم أقول والذي يقتضيه كلامهم أنه يزكى في الصورة المذكورة الجميع لحول التجارة الثاني إذا لم تبلغ قيمة
الثمر أو الحب نصابا أيضا وإلا فيزكى كلا منهما لحوله الثاني والله أعلم (قوله لأنه الخ) أي السوم (قوله مما مر)
أي آنفا بقوله وإذا أخرج الخ (قوله ثم زكاة التجارة الخ) أي في قيمة العروض لا العين كما مر كردي عبارة ع ش
وليس فيه وجوب زكاتين لأن ما وجب في الثمر متعلق بعينه ويخرج منه وما وجب في الشجر متعلق بقيمته خاليا
عن الثمر اه‍ (قوله وما مضى من السوم في بقية الحول الأول وغير معتبر) زاد الروض عقب هذا فإذا اتفق
الحولان واشترى بها عرضا أي بعد ستة أشهر مثلا استأنف الحول من حين شرائه فلو حدث نقص في نصاب
السائمة أي حيث غلبناه انتقل إلى التجارة واستأنف الحول فلو حدث نتاج لم ينتقل أي إلى زكاة العين لأن
الحول انعقد للتجارة انتهى اه‍ سم (قوله بل بالقسمة) إلى الباب في النهاية والمغني (قوله فواضح) أي
ولا رجوع له على العامل ع ش (قوله وعليه الخ) أي على ذلك الضعيف. خاتمة يصح بيع عرض التجارة
قبل إخراج زكاته وإن كان بعد وجوبها أو باعه بعرض قنية لأن متعلق زكاته القيمة وهي لا تفوت بالبيع
ولو أعتق عبدا لتجارة أو وهبه فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها لأنهما يبطلان متعلق زكاة التجارة
كما أن البيع يبطل متعلق زكاة العين وكذا لو جعله صداقا أو صلحا عن دم أو نحوهما لأن مقابله ليس
بمال فإن باعه محاباة فقدر المحاباة كالموهوب فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ويصح في الباقي
تفريقا للصفقة مغني ونهاية وشرح الروض وشرح العباب قال ع ش قوله ورجح في الباقي أي ويتعلق
حق المستحقين بما بطل فيه التصرف ومع ذلك لا ينقطع تعلق المالك به لأنه مخاطب بالاخراج فإن دفع بعد ذلك
الواجب للمستحقين من غير مال التجارة تصرف في باقيه وإلا فللإمام التعلق بما بقي لأنه حق الفقراء اه‍
باب زكاة الفطر
(قوله سميت) إلى قوله كما في المجموع في المغني لا قوله كذا إلى ويقال (قوله سميت به الخ) كذا في المغني
وقول الشارح وإنما يتأتى الخ ممنوع أما الأول فلجواز أن يكون مراد قائل ذلك أن وجوبها يتحقق به إذ
هو الجزء الأخير من العلة وأيضا فباء السببية لا يتعين أن يكون مدخولها هو السبب التام وأما الثاني
فواضح جدا وما أدري ما منشأ الحمل على البيانية على ذلك التقدير ولا يقال أن منشأه قوله به أي بالفطر
لأنا نقول المرجع زكاة الفطر والتذكير على تأويل اللفظ أو الاسم سائغ شائع ثم رأيت الفاضل
المحشي قال قوله وإنما يتأتى الخ فيه نظر لأن قول هذا القائل أن وجوبها به صادق مع كون الوجوب بغيره
304

أيضا معه فهو لا ينافي كون الوجود بالجزأين و (قوله أن الإضافة بيانية) هو مسلم إن كان هذا القائل
صرح بأنها سميت بالفطر فإن قال سميت به بالضمير لم يلزم ذلك لجواز أن مرجع الضمير المذكور لفظا زكاة
الفطر كما أن مرجع الضمير في بدخوله الفطر انتهى اه‍ بصري ولك أن تسلم رجوع الضمير إلى الفطر وتمنع
الثاني بأن المراد وجعل الفطر جزأ من الاسم وله نظائر (قوله وإن الإضافة الخ) عطف على قوله ضعيف
(قوله ويقال) إلى قوله ويؤيده في النهاية إلا قوله كما في المجموع إلى وفرضت (قوله ويقال زكاة الفطرة)
وكذا يقال صدقة الفطر مغني (قوله وتطلق) أي الفطرة بالكسر و (قوله أيضا) أي كما أطلقت على الخلقة
سم (قوله وهي) أي الفطرة بمعنى المخرج سم وع ش وقوله مولدة أي نطق بها المولدون و (قوله لا عربية)
وهي التي تكلمت بها العرب مما وضعها واضع لغتهم و (قوله ولا معربة) والمعرب ه لفظ غير عربي
واستعملته العرب في معناه الأصلي بتغيير ما أي في الغالب ع ش عبارة الرشيدي قوله مولد لا عربي الخ
بمعنى أن وضعه على هذه الحقيقة مولد من حملة الشرع بدليل قول فتكون حقيقة شرعية وإلا فالمولد هو اللفظ
الذي ولده الناس بمعنى اخترعوه ولم تعرفه العرب وظاهر أن الفطرة ليست كذلك قال الله تعالى * (فطرة الله
التي فطر الناس عليها) * اه‍ (قوله فتكون حقيقة شرعية) أي في القدر المخرج والأنسب أن يقول
حقيقة عرفية أو اصطلاحية لأن الحقيقة الشرعية ما أخذت لتسمية به من كلام الشارع ثم رأيت سم على
البهجة قال ما نصه فإن قلت كان الواجب أن يقول فتكون حقيقة عرفية لأن الشرعية ما كانت بوضع الشارع
قلت هذه النسبة لغوية وهي صحيحة فالمراد حقيقة منسوبة لحملة الشرع وهم الفقهاء والنسبة بهذا المعنى
لا شبهة في صحتها وإن كان المتبادر من النسبة في شرعية باعتبار الاصطلاح الأصولي هي ما كان يوضع الشارع
فليتأمل انتهى اه‍ ع ش (قوله فغير صحيح) قد يقال يجوز أن يكون مراد صاحب القاموس بالعربية
غير المعربة فيشمل الحقيقة الشرعية وبتسليم أن مراده الحقيقة اللغوية فهو مثبت مقدم على النافي ولا مانع
من كون أهل الجاهلية يعتادون صدقة يوم الفطر من غير تشريع سواء كان ذلك مستمرا إلى زمنه (ص)
أو انقطع بعد بعثته وبالجملة فتأويل كلام الاجلاء وحمله على محمل حسن أولى بحسب الامكان وهذا على
تقدير تصريحه بأنها عربية فإن كان كما نقله الفاضل المحشي من أن عبارته والفطرة صدقة الفطر فليس
تصريحا في كونها عربية وعدم التنبيه على كونها بهذا المعنى من الموضوعات الشرعية للاستغناء عنه
بشهرته اه‍ بصري بحذف. (قوله وفرضت) إلى قوله ويؤيده في المغني إلا قوله ونقل إلى قال (قوله ثاني
سني الهجرة) كان الظاهر التأنيث قال ع ش لم يبين في أي يوم من أي شهر وعبارة المواهب اللدنية
وفرضت زكاة الفطر قبل العيد بيومين اه‍ (قوله غلط صريح الخ) لكن صريح كلام ابن عبد البر أن
فيه خلافا لغير ابن اللبان ويجاب عنه بأنه شاذ منكر فلا ينخرق به الاجماع أو يراد بالاجماع في عبارة غير واحد
ما عليه الأكثرون ويؤيده قول ابن كج لا يكفر جاحدها نهاية (قوله تجبر نقص الصوم الخ) وجه الشبه
وإن كانت هذه واجبة وذاك مندوبا ع ش. (قوله ويؤيده) أي قول وكيع (قوله والخبر الحسن
الغريب شهر رمضان الخ) والظاهر أن ذلك كناية عن توقف ترتب ثوابه العظيم على إخراجها بالنسبة للقادر
عليها المخاطب بها عن نفسه فلا ينافي حصول أصل الثواب ويتردد النظر في توقف الثواب على إخراج زكاة
ممونه وظاهر الحديث التوقف على إخراجها ووجوبها على الصغير ونحوه إنما هو بطريق التبع على أنه
لا يبعد أن فيه تطهيرا له أيضا اتحاف لابن حج اه‍ ع ش زاد البجيرمي عن الشوبري والبرماوي ما نصه ولا
يعلق صوم الممون بالمعنى المذكور إذا لم تؤد عنه الفطرة إذ لا تقصير منه اه‍ (قوله أي بإدراك هذا) إلى
قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله وبأول الليل إلى ولما تقرر وقوله بشرط الغنى إلى المتن وكذا في المغني
إلا قوله وكانت حياته مستقرة وقوله ولو شك إلى المتن (قوله مع إدراك آخر جزء الخ) قال الأسنوي ويظهر
305

أثر ذلك فيما إذا قال لعبده أنت حر أول جزء من ليلة العيد أو مع آخر جزء من رمضان أو قاله لزوجته انتهى
أي قاله بلفظ الطلاق وإن كان هناك مهاياة في رقيق بين اثنين بليلة ويوم أو نفقة قريب بين اثنين كذلك وما
أشبه ذلك فهي عليهما لأن وقت الوجوب حصل في نوبتهما مغني عبارة شيخنا ولو قال لعبده أنت حر مع آخر
جزء من رمضان وجبت على العبد لادراكه الجزأين بخلاف ما لو قال أنت حر مع أول جزء من ليلة شوال فلا تجب
على أحد ولو كان هناك مهاياة بين اثنين في رقيق الخ اه‍ (قوله كما يفيده قوله فتخرج الخ) في إفادته ما ذكر نظر
لجواز أن الاخراج عمن مات بمجرد أنه أدرك أول ليلة العيد وإن عدم الاخراج عمن ولد لمجرد أنه لم يدرك أول ليلة
العيد سم (قوله وقوله فيما بعد له تعجيل الفطر الخ) وجه الدلالة منه أن في التعبير به إشعارا بأن لرمضان
في وجوبها دخلا فهو سبب أول وإلا لما جاز إخراجها فيه لانحصار سبب وجوبها حينئذ في أول شوال
وكتب عليه سم على حج ما نصه قوله وقوله فيما بعد الخ قد يقال هذا لا يدل على أن السبب الأول الجزء الأخير
من رمضان بل يقتضي أنه رمضان إذ لو كان الجزء الأخير لكان تقديمها أول رمضان تقديما على السببين
وهو ممتنع فليتأمل ثم الوجه كما هو واضح أن السبب الأول هو رمضان كلا أو بعضا أي القدر المشترك
بين كله وبعضه فصح قولهم له تعجيل الفطرة من أول رمضان وقولهم هنا مع إدراك جزء من رمضان وهذا في
غاية الظهور لكنه قد يشتبه مع عدم التأمل انتهى اه‍ ع ش (قوله لاضافتها) أي زكاة الفطر (قوله
فرض رسول الله) أي أظهر فرضيتها أو قدرها أو أوجبها بأن فوض الله سبحانه وتعالى الوجوب إليه و (قوله
على الناس) أي ولو كفارا إذ هذا هو المخرج بكسر الراء وهو عام مخصوص بالموسر و (قوله صاعا الخ)
يجوز أن يكون بدلا وحالا وإنما اقتصر على التمر والشعير لكونهما اللذين كانا موجودين في زمنه إذ ذاك
بجيرمي (قوله وبأول الليل الخ) أي لا يكاد يتحقق إدراك الجزء الثاني إلا بإدراك الجزء الأول فلا يقال
ليس في الخبر ما يقتضي توقف الوجوب على إدراك الجزء الأخير من رمضان قاله البجيرمي وقال الكردي
هذا جواب سؤال مقدر كأن قائلا يقول كلام المصنف لا يدل على أن الموجب مركب فأجاب بأن قوله أول
الليل يدل على التركيب اه‍ وأقول الظاهر المتعين أنه تتمة لدليل المتن وهو قول الشارح لاضافتها الخ فكأنه
قال والفطر المذكور إنما يتحقق بأول ليلة العيد (قوله وعلى فيه) أي في الخبر (قوله حتى القن الخ)
قد يقال وحتى الصب والمجنون لأن الذي يتوقف على البلوغ والعقل إنما هو الوجوب المستقر بخلاف
المنتقل للغير وفيه نظر ظاهر لأن المانع من الخطاب المستقر مانع من الخطاب مطلقا سم. (قوله ولما تقرر)
عطف على قوله لاضافتها الخ (قوله طهرة للصائم) أي من اللغو والرفث نهاية (قوله عند تمام صومه) أي وإنما
يتم بأول ليلة العيد (قوله وأفهم المتن أنه الخ) قال الأذرعي وهو المذهب نهاية ومغني (قوله ثم مات المخرج)
بكسر الراء (قوله وجب الاخراج الخ) والقياس استرداد ما أخرجه المورث إن علم القابض أنها زكاة معجلة
306

وكموت السيد موت العبد فيستردها سيده ع ش أي بشرطه. (قوله أو باعه قبله الخ) انظر إذا قارن تمام البيع
الناقل للملك أول جزء من ليلة العيد فإنه لم يجتمع الجزءان في ملك البائع ولا في ملك المشتري وكذا لو قارن الموت
أي تمام الزهوق ذلك لم يجتمع الجزءان في ملك واحد من المورث والوارث وكذا لو قارن موت الموصي ذلك
فإنه لم يجتمع الجزءان في مالك الموصي ولا في ملك وارثه ولا في ملك الموصى له ولا في ملك وارثه والمتجه في جميع
ذلك عدم الوجوب على أحد وهذا بخلاف ما لو كان بينهما مهايأة في عبد مشترك مثلا فوقع أحد الجزأين آخر
نوبة أحدهما والآخر أول نوبة الآخر فإن الظاهر وجوبها عليهما لأن الأصل الوجوب عليهما إلا إذا وقع
زمن الوجوب بتمامه في نوبة أحدهما لاستقلاله في جميعه حينئذ م ر اه‍ سم وتقدم عن المغني ما يوافقه
(قوله أو طلق) قال سم على البهجة لو علق طلاق زوجته على غروب شمس آخر يوم من رمضان فظاهر أنه
تسقط فطرتها عنه لأنها لم تدرك الجزأين في عصمته ويلزمها فطرة نفسها لأن الوجوب يلاقيها ولم يوجد سبب
التحمل عنا م ر ولو علق طلاقها بأول جزء من شوال والظاهر أن الحكم كذلك لأن الطلاق يقع مقارنا
للجزء الثاني من جزأي الوجوب وهو أول جزء من شوال فلم تكن عنده زوجة ع ش وتقدم عن الأسنوي
وشيخنا ما يخالفه وهو الظاهر لأنها لم تدرك الجزء الأول (قوله أو أعتق) ولو ادعى بعد وقت الوجوب أنه
أعتق القن قبله عتق ولزمه فطرته وإنما بلت دعواه بعد الحول بيع المال الزكوي أو وقفه قبله لأنه فيها
لا ينقل الزكاة لغيره بل يسقطها والأصل عدم وجوبها بخلاف الأولى فإنه يريد نقلها إلى غير شرح م ر اه‍
سم قال ع ش قوله م ر ولزمه الخ أي لزم السيد وقياس ذلك أنه لو ادعى طلاق الزوجة قبل وقت
الوجوب لم تسقط فطرتها عنه وقوله م ر فإنه يريد نقلها إلى غيره أي وهو العبد بتقدير يساره بطر ومال له
قبل الغروب أو بتمام ملكه على ما بيده بأن كان مكاتبا وأعتقه سيده قبيل الغروب لكن ليست من محل البحث
لعدم وجو ب زكاة المكاتب على سيده اه‍ قول المتن (بعد الغروب) أي أو معه بخلاف من مات قبله شيخنا
(قوله ممن يؤدى عنه) بيان لمن في عمن مات كردي أي فيؤدي ببناء المفعول (قوله وكانت حياته مستقرة
الخ) مفهومه أنه لو لم يكن كذلك بأن وصل إلى حركة مذبوح لا تخرج عنه وهو واضح إن كان ذلك بجناية وإلا
ففيه نظر لأنه ما دام حيا حكمه كالصحيح حتى يقتل قاتله ع ش (قوله عنده) أي وقت الغروب (قوله
واستغناء القريب) أي الذي يؤدي عنه كردي (قوله وإنما سقطت الخ) جواب سؤال منشؤه قوله ولو قبل
التمكن عبارة النهاية والمغني ولو مات المؤدى عنه بعد الوجوب وقبل التمكن لم تسقط فطرته على الأصح في
307

المجموع بخلاف المال وفرق بأن الزكاة تتعلق بالعين والفطرة بالذمة اه‍ (قوله أي تم انفصاله) أي ولو
خرج بعضه قبل الغروب اه‍ سم عبارة النهاية ويؤخذ من كلامه أنه لو خرج بعض الجنين قبل الغروب
وباقيه بعده لم تجب لأنه جنين ما لم يتم انفصاله اه‍ قال ع ش قوله م ر وباقيه بعده قال سم على المنهج
وينبغي أو معه لأنه لم يدرك الجزء الأول ولم يعقب تمام انفصاله شئ من رمضان بل أول شوال اه‍ (قوله
وتجدد) أي حدث نهاية قوله (وإسلام وغنى) فيه حزازة إذ التقدير دون من تجدد من إسلام وغنى سم
(قوله بعد الغروب) أي أو معه شيخنا (قوله بعد الغروب) أي في المخرج في الغنى وكذا في المخرج عنه في
الاسلام سم. (قوله ولو شك في الحدوث الخ) بقي ما لو شك في أن الموت أو الطلاق أو العتق أو البيع قبل
الغروب أو بعده فهل تجب لأن الأصل البقاء إلى ما بعد الغروب أولا لأن الأصل عدم الوجوب وعدم إدراك
وقت الوجوب سم قال ع ش بعد نحو ما ذكر والأقرب الأول للعلة المذكورة ورجح هذا الأصل على
كون الأصل عدم الوجوب لقوته باستصحاب بقاء الحياة والزوجية اللذين هما سبب الوجوب اه‍ (قوله
أن تخرج) إلى قوله للخلاف في المغني وكذا في النهاية إلا قوله لا قبله (قوله يوم العيد الخ) قال القليوبي نعم
لو شهدوا بعد الغروب برؤية الهلال بالأمس فإخراجها ليلا أفضل قاله شيخنا كشيخه البرلسي ولو قيل بوجوب
إخراجها فيه حينئذ لم يبعد فراجعه انتهى اه‍ كردي على بأفضل (قوله لا قبله) شامل لليلته وسيأتي ما فيه سم
(قوله وأن يكون إخراجها قبل صلاته) ولو تعارض عليه الاخراج وصلاة العيد في جماعة هل يقدم الأول أو
الثاني فيه نظر ولا يبعد الثاني ما لم تشتد حاجة الفقراء فيقدم الأول فليراجع ع ش وجزم بذلك باعشن
قوله: للامر الصحيح به) أي بالاخراج قبل الخروج إلى صلاة العيد نهاية ومغني (قوله بل يكره ذلك) أي
تأخيرها عن الصلاة إلى آخر يوم العيد مغني ونهاية وشيخنا (قوله فهو) أي الخلاف (قوله وبما قررته الخ)
متعلق بقوله يندفع الخ كردي (قوله ندب الاخراج الخ) أي الأول ندب الخ (قوله وإلا) أي بأن أخرجها مع
الصلاة (قوله وندب عدم التأخير الخ) أي والثاني ندب عدم التأخير الخ الشامل للمعية (قوله وإن كلام
المتن الخ) عطف على قوله أن الكلام الخ و (قوله عليه) أي على المتن كردي. (قوله بأنه يوهم ندب إخراجها مع
الصلاة) أي وظاهر الحديث يرده مغني (قوله ما تقرر) أي ما يفهم مما تقرر كردي (قوله فما أوهمه) أي
المتن من أن إخراجها مع الصلاة مندوب (قوله التي توهمها) صفة الأفضلية (قوله وإن تبعه شيخنا الخ) أي
والمغني (قوله فجرى على أن إخراجها معها غير مندوب) في الجزم بأنه جرى على ذلك نظر لأنه قال أن تعبير
المنهاج صادق بإخراجها مع الصلاة مع أنه غير مراد اه‍ وهذا يجوز أن يكون بناء على حمله كلام المنهاج على
المقام الأول إذ لا مانع من حمله عليه فكونه غير مراد لا لأنه غير مندوب بل لأنه خلاف غرضه من إرادة بيان سنية
إخراجها قبل الصلاة سم. (قوله وألحق الخوارزمي الخ) وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرجها
قبل العيد بيوم أو يومين فتح الودود (قوله ووجه الخ) قد يقتضي أفضلية الاخراج ليلا سم أي
308

من الاخراج نهارا. (قوله قال الأسنوي) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية والمغني (قوله وإناطة ذلك) إلى قوله نعم
جزم بذلك النهاية والمغني بلا عزو (قوله وإناطة ذلك الخ) أي إخراج الفطرة كردي أي قولهم يسن
الاخراج قبل الصلاة. (قوله نعم يسن الخ) عبارة النهاية وسيأتي في زكاة المال التأخير لانتظار نحو قريب
وجاز أفضل فيأتي مثله هنا ما لم يؤخرها عن يوم الفطر اه‍ ع ش وقياس ما يأتي أنه لو أخر هنا لغرض من
هذه ثم تلف المال استقرت في ذمته لما يأتي ثم أن التأخير مشروط بسلامة العاقبة اه‍ (قوله بلا عذر) وليس
من العذر انتظار الأحوج ع ش قال سم هل من العذر عدم تبين المالك إذا بيع بشرط الخيار لهما أو تأخر
قبول الموصى له به اه‍ (قوله كغيبة مال الخ) أي لا كانتظار نحو قريب كجار وصالح فلا يجوز تأخيرها
عند لذلك بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين شيخنا (قوله أو مستحق)
ينبغي أن يكون المراد أنهم في محل يحرم نقل الزكاة إليه حلبي اه‍ بجيرمي (قوله تأخيرها عنها) أي تأخير
الفطرة عن الصلاة كردي (قوله ويجب القضاء الخ) قال في المجموع وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة
عن التمكن تكون أداء والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة مغني ونهاية (قوله فورا) قال في
شرح الروض فيما إذا أخرها بلا عذر انتهى اه‍ سم (قوله وهو ظاهر الخ) (قوله نعم إن انحصر) المستحقون
وطالبوه وجب الفور كما لو طولب الموسر بالدين الحال م ر اه‍ سم (قوله تنبيه الخ) وفي ع ش عقب
حكاية هذا التنبيه بتمامه ما نصه وقضية اقتصار الشارح م ر على كون الغيبة عذرا في جواز التأخير أن
المعتمد عنده م ر الوجوب مطلقا وإنما اغتفر له جواز التأخير لعذره بالغيبة اه‍ وقوله وقضية اقتصار
الشارح الخ أي والمنهج والمغني (قوله مطلقا) أي سواء كان لمرحلتين أو دونها ع ش. (قوله إذا دعا الخ) علة
لقوله كإفتاء بعضهم الخ وتوجيه للنظر في ذلك الافتاء (قوله أو لمرحلتين الخ) عطف على قوله لدون مرحلتين
(قوله كان كالقسم الأول) أي تلزمه الفطرة مع جواز التأخير إلى حضور المال (قوله ابتداء) إلى قوله
وولدان في أب في النهاية إلا قوله وإنما أجزأ إلى وجزم وقوله ويعلل إلى أما المرتد وقوله ووجه إلى أما المكاتب
وكذا في المغني إلا قوله ومن ثم إلى وجزم ووله وظاهره إلى أما المرتد قول المتن (على كافر) فلو خالف وأخرجها
حينئذ فالأقرب أنه يعاقب عليه في الآخرة لأنه مخاطب بالفروع وكان متمكنا من صحة إخراجه بأن يأتي بكلمة
الاسلام ونقل بالدرس عن ابن حج في شرح الأربعين خلافه وفيه وقفة ولو أسلم ثم أراد إخراجها عما مضى
له في الكفر فقياس ما قدمه الشارح م ر من عدم صحة قضائه لما فاته من الصلاة في الكفر عدم صحة أدائه هنا
وقد يقال يصح ويقع تطوعا ويفرق بأن الكافر ليس من أهل الصلاة مطلقا بخلاف الصدقة فإنه من أهلها في
الجملة إذ يعتد بصدقة التطوع منه فإذا أدى الزكاة بعد الاسلام لغا خصوص وقوعها فرضا ووقعت تطوعا
ع ش أي وهو الأقرب. (قوله أصلي) سيذكر محترزه (قوله وللخبر) أي السابق في شرح في الأظهر (قوله نعم
يعاقب عليها الخ) أي بناء على أنه مكلف بفروع الشريعة وهذه منها ولا ينافيه قوله في الحديث السابق من
المسلمين لجواز أنه لأن المسلم هو الذي يمتثل سم (قوله مستولدته) الأولى ولو مستولدة (قوله المسلمة) أي إذا
309

أسلمت ثم غربت الشمس وهو متخلف في العدة مغني ونهاية عبارة سم. فرع أسلمت الزوجة وتخلف الزوج
وجبت الفطرة إن أسلم في العدة م ر اه‍ وفي حاشية شيخنا علي الغزي مثله بلا عزو زاد الشوبري وإلا فيتبين
فرقتها من حين إسلامها فلا زوجية ولا وجوب ويظهر أن الفطرة حينئذ عليها اه‍. (قوله لأن الأصح الخ)
والثاني أنها تجب على المخرج ابتداء نهاية ومغني (قوله وعلى التحمل فهو كالحوالة) أي فوجوبها على المؤدى
بطريق الحوالة وهو المعتمد لا بطريق الضمان وإن جرى عليه جمع متأخرون محتجين بأنه لو أداها المتحمل
عنه بغير إذن المتحمل أجزأه وسقط عن المتحمل نهاية (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه بطريق الحوالة لا الضمان
(قوله لم يلزمها الخ) يعني لو كان كالضمان للزمها الاخراج و (قوله كما يأتي) يريد به قول المصنف قلت الخ كردي
(قوله وإنما أجزأ الخ) رد لدليل القول بأنه بطريق الضمان (قوله نظر لكونها طهرة له الخ) لا يخفى ما في هذا
الاعتذار وقوة التأييد المذكور للمصنف سم. (قوله وأما الجواب) أي عن استدلال القائلين بكونه بطريق
الضمان بالاجزاء المذكور (قوله بكونه نوى) أي بأنه اغتفر عدم الإذن لكون المتحمل عنه قد نوى نهاية
(قوله لأن أجزاء نيته) أي المتحمل عنه (قوله تصح من الكافر) أي عن مسلم يلزمه مؤنته (قوله ونقلاه في
الروضة وأصلها عن الإمام الخ) عبارة المغني وعلى الأول أي أنه كالحوالة قال الإمام لا صائر إلى أن المتحمل
عنه ينوي والكافر لا تصح منه النية اه‍ زاد النهاية ومعلوم أن المنفي عنه نية العبادة بدليل قول المجموع أنه
يكفي إخراجه ونيته لأنه المكلف بالاخراج انتهى وظاهره وجوبها اه‍ قال ع ش قوله م ر وظاهره وجوبها
معتمد أي وجو ب النية على الكافر وهي للتمييز لا التقرب اه‍ وفي البصري مثله (قوله عنه) أي الإمام (قوله
وظاهره وجوبها) أي وجوب النية للتمييز لا للعبادة كردي وشيخنا عبارة سم والبصري عبارة العباب فيجزئ
دفعها بلا نية تقرب وتجب نية التمييز انتهت اه‍ (قوله غلب فيها) أي الفطرة (المالية) أي على العبادة
(والمواساة) أي الاعطاء كردي. (قوله أما المرتد وممونه الخ) وكذا العبد المرتد نهاية زاد المغني ولو غربت
الشمس ومن تلزم الكافر نفقته مرتد لم تلزمه فطرته حتى يعود إلى الاسلام اه‍ قال ع ش بقي ما لو ارتد الأصل
أو الفرع وينبغي أن يأتي فيه ما قيل في العبد اه‍ (قوله فهي موقوفة الخ) أي فطرة المرتد وممونه ولو أسلم على
عشرة نسوة قبل غروب الشمس ليلة العيد وأسلمن هن أيضا قبله فالأوجه وجوب فطرة أربع منهن نهاية قال
ع ش وينبغي أن توقف فطرتهن على الاختيار ويكون مستثنى من وجوب التعجيل ويحتمل وجوب إخراج زكاة
أربع فورا لتحقق الزوجية فيهن مبهمة ثم إذا اختار أربعا تعين لمن أخرج عنهن الفطرة وهذا الثاني أقرب اه‍
(قوله ولا فطرة على رقيق) أي استقرار فلا ينافي قوله السابق وعلي على بابها الخ ولا ما يأتي سم أي في شرح
ولا العبد فطرة زوجته (قوله وهو الخ) أي المكاتب (قوله فلم تلزمه) أي السيد (فطرته) أي المكاتب قول
310

المتن (وفي المكاتب وجه) لو فسخ الكاتب الكتابة بعد الوجوب لم تجب على سيده فيما يظهر لأن الفسخ إنما
يرفع العقد من حينه سم زاد ع ش وانظر ولد الزنى وولد الملاعنة هل فطرته على أمه أو لا فيه نظر والأقرب الأول
فلو استلحق المنفي بلعان الزوج لحقه ولا ترجع أمه عليه بما دفعته للمستحقين عباب وفي بعض الهوامش
تقييده بما إذا أنفقت بلا إذن من الحاكم وإلا فترجع وهو قريب اه‍ وقوله وفي بعض الهوامش الخ أقول في
شرح العبا ب ما يوافه (قوله عنه) أي عن المبعض (قوله هذا الخ) أي التقسيط (قوله إن لم تكن مهايأة) أي
أو كانت ووقع جزء من رمضان في نوبة أحدهما وجزء من شوال في نوبة الآخر باعشن ويأتي عن سم مثله
(قوله وإلا لزمت الخ) لو وقعت النوبتان في وقت الوجوب بأن كان آخر جزء من رمضان آخر نوبة أحدهما
وأول جزء من شوال نوبة الآخر فينبغي تقسيط الواجب عليهما سم على البهجة ع ش زاد سم على حج
ثم رأيت في مختصر الكفاية لابن النقيب ما يؤيده أو يعينه اه‍ (قوله إن المؤن النادرة) أي التي منها
الفطرة سم. (قوله وإلا فعلى كل قدر حصته) نقل سم على البهجة عن الشارح اعتماده بقي ما لو مات
المبعض أو ماتا معا وشككنا في المهايأة وعدمها فهل تجب على السيد فطرة كاملة أو القسط فقط فيه نظر
والأقرب الثاني وهذا كله إن علم قدر الرق والحرية فإن جهل ذلك فالأقرب المناصفة ع ش (قوله كما تقرر)
أي بقوله عن نفسه. (قوله أما مملوكه) إلى المتن في النهاية (قوله أما مملوكه وقريبه الخ) قال في شرح العباب
أما زوجته فيلزمه من فطرتها مثل القدر الذي يلزمه لنفسه اه‍ أي لما سيأتي أنه إذا كان الزوج عبدا لزم
فطرة زوجته نفسها إن كانت حرة وسيدها إن كانت أمة سم وعبارة ع ش وهل تجب على المبعض
فطرة كاملة عن زوجته وولده ورقيقه أو بقسطه من الحرية قضية كلام المصنف القسط ذكره الخطيب
في شرحه على الأصل والمعتمد وجوب فطرة كاملة عن زوجته وولده ورقيقه كما أفتى به شيخنا الرملي انتهى
زيادي اه‍ (قوله فيلزمه كل زكاته) أي يلزم المبعض كل زكاة كل واحد من المملوك والقريب مطلقا
أي سواء كانت مهايأة أو لم تكن كردي (قوله كما هو ظاهر) أي وإن قال الخطيب بالقسط في ممونه أيضا
باعشن (قوله ولا فطرة على معسر الخ) ينبغي أن يعد منه من استحق معلوم وظيفة لكن لم يتيسر له أخذه
وقت الوجوب لمماطلة الناظر ونحوه لأنه حينئذ غير قادر وإن كان مالكا لقدر المعلوم من ريع الوقف
قبل قبضه حين أتى بما عليه ومن له دين حال على معسر تعذر استيفاؤه منه وقت الوجوب وإن قدر عليه بعده
ومن غصب أو سرق ماله أو ضل عنه ويفارق زكاة المال حيث وجبت في الدين وإن لم يتيسر أخذه في الحال
وفي المال المغصوب والمسروق ونحوهما ولكن لا يجب الاخراج في الحال لتعلقها بالعين بخلاف الفطرة
311

لا تتعلق إلا بالذمة م ر سم على حج وقد يتوقف فيما ذكره لأن التعليل بتعلق الفطرة بالذمة لا دخل له في
عدم وجوبها حيث كان له مال فإن العلة في وجوب زكاة الفطر وجود مقدار الزكاة فاضلا عما يحتاج إليه
وهذا واجد بالقوة ويؤيده ما ذكره ابن حج من الوجوب على من له مال غائب ع ش أقول وقد يصرح
بالوجوب قول الايعاب والمغني ما نصه تتمة أفتى الفارقي بأن المقيمين بالأربطة التي عليها أوقف عليهم الفطرة
وإن كان الوقف على غير معين لأنهم ملكوا الغلة قطعا فهم أغنياء بخلاف ما لو وقف على الصوفية مطلقا فإن
الفطرة لا تلزم في المعلوم الحاصل للرباط إلا بالنسبة لمن دخل قبل غروب شمس آخر رمضان على عزم
المقام فيه لتعينه بالحضور نعم لو شرط لكل واحد قوته كل يوم فلا زكاة عليهم وكذا متفقهة المدارس فإن
جرايتهم مقدرة بالشهر فإذا أهل شوال وللوقف غلة لزمتهم الفطرة وإن لم يقبضوها لثبوت ملكهم على قدر
المشاهرة من جملة الغلة اه‍ (قوله وقت الوجوب) إلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا قوله وقول البغوي
إلى وهو هنا وكذا في المغني إلا قوله واستقلالا (قوله وقت الوجوب) قد يقتضي أنه لو أيسر مع أول جزء من
شوال وجبت وهو محتمل نظرا لكونه موسرا وقت الوجوب وقد يستشكل بأن الجزء الأخير من رمضان
صادفه معسرا فهل يصلح للعلية مع ذلك أو لا بصري أقول والذي يفيده كلام ع ش والكردي علي بأفضل
أن العبرة في الاعسار واليسار بالجزء الأخير فقط أي وقت غروب الشمس. (قوله مبني على ضعيف) أي
والموافق للصحيح الاستقرار على الابن بشرطه كما تقدمت الإشارة إليه في كلام الشارح سم عبارة النهاية
ولو دخل وقت الوجوب وله أب معسر عليه نفقته وأيسر الأب قبل أن يخرج الابن الفطرة لم تلزم الأب حيث
قلنا بوجوبها على الابن بطريق الحوالة وهو الأصح بل تستمر على الابن لانقطاع التعلق بالحوالة اه‍ (قوله
وهو) أي المعسر مبتدأ خبره قوله بخلاف الخ سم قول المتن (فمن لم يفضل) بضم الضاد وفتحها نهاية
ومغني أوقت الوجوب بدليل قوله السابق وقت الوجوب وقوله الآتي ويسن الخ سم قول المتن (عن
قوته وقوت من في نفقته الخ) وليس من الفاضل ما جرت به العادة من تهيئة ما اعتيد من الكعك والنقل
ونحوهما فوجود ما زاد منه على يوم العيد وليلته لا يقتضي وجوبها عليه فإنه بعد وقت الغروب غير واحد
الزكاة الفطر وإنما قلنا بذلك لما قيل في كتاب النفقات من أنه يجب على الزوج تهيئة ما يليق بحاله من ذلك
لزوجته ع ش عبارة شيخنا ولا يلزمه بيع ما هيأه للعيد من كعك وسمك ونقل كلوز وجوز وزبيب وتمر
وغير ذلك اه‍ قول المتن (شئ) أي يخرجه في فطرته نهاية ومغني قول المتن (فمعسر) ولو تكلف المعسر
باقتراض أو غيره وأخرجها هل يصح الاخراج وتقع زكاة كما لو تكلف من لم يجب عليه الحج وحج فإنه يصح
ويقع عن فرضه فيه نظر ويحتمل أنه كذلك فليراجع سم على المنهج وقياس الاعتداد به أو ندبه حيث
أخرج بعد يساره مع عدم الوجوب عليه أنه كذلك فيما لو تكلف بقرض أو نحوه وأخرج ع ش (قوله لأن
القوت الخ) أي وإنما اعتبر الفضل عما ذكر لأن الخ إيعاب (قوله إخراجها) هل تقع حينئذ واجبة
سم ونقل ع ش عن العباب أنها تقع واجبة لكن عبارة العباب لا تفيده كما يظهر بالمراجعة (قوله أنه لا يجب
الكسب الخ) وهو كذلك كما صرح به الرافعي في كتاب الحج وأنه لا يشترط كون المؤدي فاضل عن رأس ماله
312

وضيعته ولو تمسكن بدونهما ويفارق المسكن والخادم بالحاجة الناجزة نهاية ومغني وعباب قال ع ش قوله
م ر وهو كذلك ومثله بالأولى الولي إذا قدر على التحصيل بالدعاء أو نحوه فإنه لا يكلف ذلك لأن الأمور الخارقة
العادة لا تبنى عليها الأحكام وقوله م ر وضيعته وكالضيعة الوظيفة التي يستغلها فيكلف النزول عنها إن
أمكن ذلك بعوض على العادة في مثلها ع ش (قوله في الابتداء) سيذكر محترزه (قوله عن دين الخ) وفاقا
لشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والمغني وع ش وشيخنا (قوله ويفارق) أي الدين هنا حيث يمنع الوجوب إذا لم
يكن المخرج فاضلا عنه (قوله إن الدين الخ) بيان لما يأتي و (قوله بتعلقها الخ) متعلق بقوله ويفارق (قوله وعن
دست ثوب الخ) إلى قوله وإن ألفه في النهاية والمغني إلا قوله لتعديه إلى وخرج (قوله وعن دست ثوب الخ) ومنه
قميص وسراويل وعمامة ومكعب وما يحتاج إليه من زيادة للبرد والتحمل مما يترك للمفلس شرح بأفضل
وفي الكردي عليه وزاد في الفلس في الايعاب ودراعة يلبسها فوق القميص وتكة ومنديل وقلنسوة تحت
العمامة وطيلسان وخف وكل ما اعتاده وأزرى به فقده يترك له أو يشتري له ويترك له ما يحتاج إليه للبرد وإن
كان زمن صيف لا يحتاج فيه إليه لأنه بصدد الاحتياج إليه شتاء انتهى اه‍ (قوله لائق به وبممونه) أي منصبا
ومروءة قدرا ونوعا زمانا ومكانا كما هو واضح إيعاب قال الكردي علي بأفضل بعد ذكر ذلك عنه ما نصه ويفهم
منه ومن غيره مما بينته في الأصل أنه لا بد أن يكون المخرج زائدا عما جرت به عادة أمثاله من التجمل به يوم العيد
وهو ظاهر اه‍ وفباعشن ما يوافقه (قوله وعن لائق به الخ) فيه مع ما قبله شبه تكرار ولو قال وعن لائق به
وبممونه من دست ثوب ونحو مسكن الخ لسلم منه (قوله من نحو مسكن الخ) أي ولو مستأجرا له مدة طويلة
ثم الأجرة إن كان دفعها للمؤجر أو استأجر بعينها فلا حق له فيها فهو معسر وإن كانت في ذمته فهي دين عليه
وهو لا يمنع الوجوب على المعتمد والمنفعة وإن كانت مستحقة له بقية المدة لا يكلف نقلها عن ملكه بعوض
كالسكن لاحتياجه لها ع ش قول المتن (يحتاج إليه) نعم إن أمكنه الاستغناء عن المسكن لاعتياده السكنى
بالأجرة أو لتيسر مسكن مباح بنحو مدرسة فلا يبعد أن يأتي هنا نظير ما سيجئ في الحج إيعاب أي من أنه يلزمه
صرف النقد الذي معه للحج (قوله كما في الكفارة الخ) وقياس ما يأتي في التفليس وقسم الصدقات أنه يترك له
هنا أيضا نحو كتب الفقه بتفصيلها الآتي ثم وهو غير بعيد ولو كان معه مال يحتاج لصرفه إلى الخادم أو
المسكن فكالعدم إيعاب وباعشن. (قوله أما لو ثبتت الفطرة الخ) محترز في الابتداء سم (قوله لا لعمله في
أرضه الخ) قاله في المجموع ويقاس به حاجة المسكن نهاية أي فيقال هي أن يحتاجه لسكنه أو سكن من تلزمه
مؤنته لا لحبس دوابه أو خزن تبن مثلا لها فيه ع ش (قوله غيره) أي النفيس من الثوب ونحو المسكن والخادم
كردي علي بأفضل (قوله وإن ألفه) أي غير اللائق معتمد ع ش (قوله لما مر في الكافر) أي من
أنه لا تلزمه فطرة نفسه قول المتن (لزمه فطرة من تلزمه نفقته) وتسقط عن الزوج والقريب الموسرين
بإخراج زوجته أو قريبه للفطرة عن نفسه باقتراض أو غيره ولو بغير إذنهما عباب وشرحه وروض وشرحه
وتقدم ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله بقرابة) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني (قوله بقرابة) قال في
313

الروض وشرحه ولا تجب على الأب فطرة ولد له ملك قوت يوم العيد وليلته فقط أو قدر على كسبه ولو صغيرا
لسقوط نفقته عنه بذلك وتسقط أيضا عن الولد لاعساره انتهى عبارة باعشن فلو قدر على قوت يوم العيد
وليلته فقط لم تجب أي فطرته على أصله ولا فرعه بل ولا يصح إخراجها عنه إلا بإذنه وهذا كثير الوقوع فليتنبه
له اه‍ (قوله بقرابة أو ملك الخ) ويثاب المخرج عنه أو لا فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع ع ش (قوله
أو زوجية) وتجب فطرة رجعية وكذا بائن حامل ولو أمة كنفقتها بخلاف البائن غير الحامل لسقوط نفقتها
فيلزمها فطرة نفسها إيعاب وع ش (قوله لخبر مسلم الخ) أي في الرقيق والباقي بالقياس عليه بجامع وجوب
النفقة نهاية ومغني (قوله لما مر) أي لقوله (ص) في الخبر السابق من المسلمين مغني ونهاية قول
المتن (فطرة العبد) أي الرقيق نهاية (قوله ولو حرة) إلى قوله ووجه الخ في النهاية والمغني (قوله ومر وجوبها
على المبعض) إن أراد وجوب فطرة نفسه فالذي مر وجوب القسط فقط أو فطرة زوجته فلم يمر فليحرر سم
عبارة المغني واحترز به أي العبد عن المبعض فيجب عليه المقدار الذي يجب على نفسه وقد سبق بيانه اه‍
وتقدم عن شرح العباب ما يوافقه وعن سم توجيهه وعبارة النهاية واحترز به عن المبعض فتجب عليه فطرة
أصله وفرعه وزوجته ورقيقه اه‍ قال ع ش أي كاملة كما تقدم عن الزيادي عن الرملي اه‍ (قوله في
القاعدة) أي قول المصنف ومن لزمه الخ و (قوله إن الوجوب) أي الفطرة نفس العبد و (قوله لأنها) أي نفقة
زوجة الأب سم. (قوله فيهما) أي في العلتين (قوله وممن تجب) إلى قوله ومن آجر في النهاية وإلى قوله وهل
الحرة في المغني إلا قوله قن شرط إلى من آجر (قوله أيضا) أي مثل ما ذكر في المتن (قوله مطلقا الخ) أي سواء
كان مسلما أو كافر كردي ويحتمل أن المراد لا على نفسه ولا على غيره (قوله والمسجد) أي سواء كان العبد
ملكا له أو وقفا عليه مغني وإيعاب وأسنى (قوله ومن على مياسير المسلمين الخ) أي الحر الفقير عن الكسب مغني
وكردي (قوله قن شرط عمله مع عامل الخ) أي وشرط العاجز نفقته عليه نهاية عبارة سم قال في الروض في باب
المساقاة ونفقتهم أي عبيد المالك المشروط معاونتهم للعامل على المالك ولو شرطت في الثمرة لم يجزأ وعلى
العامل جاز ولو لم تقدر فالعرف كاف انتهى اه‍ (قوله وهل الحرة الغنية الخ) قيد بالغنية ليتأتى التردد
في أنها تلزمها فطرة نفسها أو لا. فرع حيث وجبت فطرة الخادمة فينبغي أن محله ما لم يكن لها زوج موسر
وإلا ففطرتها على زوجها لأنه الأصل في وجوب فطرتها فحيث أيسر ففطرتها عليه وإلا فعلى زوج المخدومة
ويجري ذلك فيما إذا كانت أمة ووجبت نفقتها على زوجها بأن سلمت له ليلا ونهارا فإن كان حرا موسرا
ففطرتها عليه أو حرا معسرا فعلى سيدها إن كان موسرا وإلا فعلى زوج المخدومة حيث خدمتها بنفقتها خدمة
لا تمنع التسليم ليلا ونهارا وإنما قدم الزوج فالسيد في الفطرة على زوج المخدومة لأنهما الأصل فيها فليتأمل سم
(قوله بغير استئجار الخ) عبارة المغني ودخل في عبارته أي المصنف ما لو أخدم زوجته التي تخدم عادة أمتها
أو أجنبية وأنفق عليها فإنه تجب عليه فطرتها كنفقتها بخلاف الأجنبية المؤجرة لخدمتها كما لا تجب عليه نفقتها
وكذا التي صحبتها لتخدمها بنفقتها بإذنه لأنها في معنى المؤجرة كما جزم به في المجموع وإن قال الرافعي في النفقات
تجب فطرتها اه‍ وكذا في النهاية إلا أنه قال وقال الرافعي الخ وهو القياس وبه جزم المتولي ثم جمع بما يأتي
آنفا قال ع ش قوله م ر المؤجرة لخدمتها أي ولو إجارة فاسدة ومثل هذا ما يكثر وقوعه في مصرنا وقراها
314

من استئجار شخص لرعي دوابه مثلا بشئ معين فإنه لا فطرة له لكونه مؤجرا إجارة صحيحة أو فاسدة بخلاف ما لو
استخدمه بالنفقة أو الكسوة فتجب فطرته كخادم الزوجة ويحتمل الفرق بأن خادم الزوجة استخدامه واجب
كالزوجة بخلاف من يتعلق بالزوج مثلا فإنه لا يجب استخدامه وهو متمكن من أن يخدم نفسه فإن
فرض استخدامه بلا إيجار كان كالمتبرع بالنفقة فلا فطرة عليه اه‍ واعتمد الأول باعشن والثاني
شيخنا وقد يؤيده ما ذكره الشارح كالمغني فيمن حج بالنفقة (قوله بناء على ما جزم به في المجموع) الخ
ولا وجه حمل الأول أي ما جزم به في المجموع من عدم الوجوب على ما إذا كان لها مقدرة من النفقة لا تتعداه
والثاني أي ما قاله الرافعي كالمتولي من الوجوب على ما إذا لم يكن لها مقدر بل تأكل كفايتها كالإماء شرح
م ر اه‍ سم وهذا الجمع حسن بالغ كردي على بأفضل وكذا اعتمده باعشن عبارته وأما خادم زوجته التي
يخدم مثلها عادة فإن أخدمها أمته أو أمتها أو أجنبية ولم يكن لها شئ معين من نفقة أو كسوة أو أجرة ولو بإجارة
فاسدة لزمه فطرتها وإن عين لها شئ فلا فطرة لها عليه وبمثله يقال في خادمه اه‍ (قوله أنه لا يلزمه) أي زوج
المخدومة (قوله فطرة نفسها) فاعل يلزمها و (قوله اعتبارا بها) أي بنفسها يعني لأجل اعتبار نفسها مستقلة
لا تابعة للزوجة و (قوله أو لا) عطف على يلزمها كردي. (قوله والثاني أقرب الخ) قد يقتضي ذلك وجوب
فطرة الخادمة وإن لم تجب فطرة المخدومة لكفرها ولا مانع فليراجع وعبارته في شرح العباب لكن القياس
ما جزم به المتولي وجرى عليه الرافعي في النفقات من وجوب فطرتها لأنها في نفقته كأمتها التي ينفقها اه‍ أي
بأن تخدمها أمتها وينفق عليها فيجب فطرتها كما بينه في العباب وشرحه قبل ما ذكر سم واعتمده شيخنا
عبارته ومنها المؤجر بالنفقة فلا تجب فطرته على المستأجر وإن وجبت نفقته عليه لكن تجب على نفس
الأجير إن كان حرا موسرا وعلى سيده إن كان رقيقا نعم المستأجر لخدمة الزوجة بالنفقة له حكمها فتجب فطرتها
مثلها اه‍ وقال البصري والقلب إلى الأول أميل أخذا من تعليل المجموع عدم لزوم فطرتها للزوج بأنها في
معنى المؤخرة اه‍ (قوله وعكس ذلك) المشار إليه ما ذكر في قول المصنف لكن لا يلزم الخ يعني ما ذكر في أنه
تجب النفقة دون الفطرة وعكسه وهو المكاتب وما بعده في أنه تجب الفطرة دون النفقة. و (قوله ومسائل
المساقاة الخ) عطف على مكاتب و (قوله المذكورة) إشارة إلى قوله قن شرط إلى ومن حج الخ وقوله:
315

(وكذا زوجة الخ) علف على مكاتب اه‍ كردي (قوله وعكس ذلك مكاتب الخ) أي يجب فطرته دون نفقته
كما يذكره سم (قوله وكذا زوجة حيل الخ) وفاقا للنهاية والمغني والروض وشرحه وللايعاب عبارته
وفطرة الناشزة عليها ومثلها كل من لا نفقة لها كغائبة ومحبوسة بدين وغير ممكنة ولو لنحو صغر ومعتدة عن
شبهة بخلاف نحو مريضة لأن المرض عذر عام ومن حيل بين الزوج وبينها كما في المجموع عن كلام
الأصحاب
اه‍ وصريح صنيعه أن من حيل بين الزوج وبينها لا يشمل المحبوسة والمعتدة السابقتين في كلامه وعليه فلعل
المراد بمن حيل الخ ما حصلت بنحو شاهد زور فليراجع قال ع ش قوله م ر زوجة حيل بينها الخ ظاهره
وإن كانت الحيلولة وقت الوجوب ويتأمل وجهه حينئذ ومن الحيلولة الحبس وظاهره ولو كان حبسها
بحق اه‍ وهذا قد يخالف ما مر من الايعاب آنفا (قوله يلاقي المؤدي عنه) وهو هنا الزوجة الحرة وسيد
الأمة (قوله فإذا لم يصلح الخ) أي لاعساره أو رقيته (قوله بعد) أي بعد وقت الوجوب (قوله وإذا قلنا
بالأصح) أي السابق أن الوجوب الخ (قوله فقيل هو) أي التحمل (قوله لم يلزمها الاخراج) يعني لو كان
كالضمان للزمها الاخراج و (قوله كما سيصححه) أي بقوله قلت الأصح الخ كردي (قوله لتحول الحق إلى
ذمة الخ) انظر وجه هذا التحول مع فرض إعساره وقت الوجوب المقتضي لعدم مخاطبته رأسا سم
وقد يجاب بأن التحول إنما يقتضي انقطاع تعلق المحيل ولا يستلزم مطالبة المحال عليه بأن يكون موسرا كما أشار
إليه الشارح بقوله فهو الخ (قوله ولو كان الخ) عطف على قوله لو أعسر الخ عبارة المغني ومن فوائد الخلاف
ما لو كان المؤدى عنه ببلد والمؤدى ببلد آخر واختلف قوت البلدين فإن قلنا بالحوالة وجب أن يؤدي من بلد
المؤدى عنه وهو الأصح وإن قلنا بالضمان جاز أن يؤدي من بلد المؤدي لأنه يصح ضمان غير الجنس بخلاف
الحوالة ومنها دعاء المستحق يكون للمؤدي خاصة إن قلنا بالحوالة وإن قلنا بالضمان دعا لهما وقيل غير ذلك
اه‍ (قوله ولا يلزم المؤدي الخ) التعبير بعدم اللزوم يدل على الجواز سم (قوله منها) أي من زكاة الفطر
(قوله لكن مر الخ) أي في شرح ولا فطرة على كافر الخ سم (قوله ولو عليها) أي الحوالة قول المتن (قلت
الأصح المنصوص لا تلزم الحرة) ومثله ما لو كان الزوج حنفيا والزوجة شافعية فلا زكاة على واحد منهما
عملا بعقيدة كل منهما وفي عكس ذلك يتوجه الطلب عليه عملا بعقيدته وعليها عملا بعقيدتها فأي واحد منهما
أخرج عنها كفى وسقط الطلب عن الآخر لكن الشافعي يوجب إخراج صاع من غالب قوت البلد والحنفي
لا يوجب ذلك فإن كان الغالب البر وأخرج الزوج الشافعي عنها بمقتضى مذهبه كفي حتى عندها وإن
أخرجت عن نفسها على مقتضى مذهبها فينظر في الذي أخرجته فإن كان من التمر أو الزبيب أو الشعير أو
القيمة أو غير ذلك ما عدا البر فلا يكفي ذلك في عقيدة الشافعي فيلزمه أن يخرج عنها بحسب عقيدته صاعا من
البر وإن أخرجت الزوجة عن نفسها من فالواجب منه عند الحنفية نصف صاع بخلاف بقية الأقوات
فالواجب منها عندهم صاع لكن نصف الصاع عندهم أربعة أرطال بالبغدادي والصاع عند الشافعية خمسة
أرطال وثلث بالبغدادي فإذا أخرجت الزوجة عن نفسها نصف صاع من البر لزم الزوج الشافعي إخراج
رطل وثلث بالبغدادي عنها حتى يكمل الصاع عنده كردي على بأفضل وباعشن في شرحه (الغير الناشزة)
أي أما الناشزة فتلزمها فطرة نفسها نهاية وإيعاب وسم (قوله ولو عتيقة) كذا في النسخ وكان الظاهر ولو غنية
كما في الفتح وشرح بأفضل (قوله لكن يسن) إلى قول المتن ولو انقطع في النهاية والمغني إلا قوله والمعسر إلى وفي
المجموع وقوله وقوى إلى ولو غاب (قوله يسن لها) أي للحرة المذكورة إخراج فطرتها عن نفسها و (قوله
خروجا من الخلاف) أي ولتطهيرها نهاية قال ع ش هذا كله حيث كانت موافقة للزوج في مذهبه فإن كانت
316

مخالفة راعت مذهبها اه‍ (قوله وإنما وجب الخ) عبارة النهاية والمغني ولا ينتقض ذلك الفرق بما لو سلمها سيدها
ليلا ونهارا والزوج موسر حيث تجب الفطرة على الزوج قولا واحدا لأنها عند اليسار غير ساقطة عن السيد بل
يحملها الزوج عنه اه‍ (قوله تحمله عنه) أي تحمل الزوج عن السيد (قوله فافترقا) أي سيد الأمة والحرة
(قوله وما ذكر في زوجة العبد) أي من عدم لزوم فطرتها عليها. (قوله هو ما في المجموع) اعتمده النهاية والمغني
وشيخ الاسلام (قوله لأنه) أي الزوج العبد (قوله وفي المجموع ليس للمؤدى عنه الخ) اعتمده النهاية والمغني
(قوله مطالبته ولو حسبة) أقول ليس الكلام في ذلك ولا تختص بها أي الزوجة هذا ولو قيل بأن لها المطالبة
لرفع صومها إذ ثبت أنه معلق حتى تخرج الزكاة لم يبعد ع ش وتقدم عن الشوبري والبرماوي ترجيح
عدم التعليق إذ لا تقصير من المؤدى عنه (قوله للضرورة الخ) عبارة غيره اقتراض نفقتها دون فطرتها
لتضررها بانقطاع النفقة دون الفطرة ولان الزوج هو المخاطب بإخراجها اه‍ (قوله لأنه المطالب) أي
وطريقه أن يوكل من يدفعها عنه ببلدها أو يدفعها للقاضي لأن له نقل الزكاة فإن لم يتمكن من ذلك بقيت
في ذمته إلى الحضور ويعذر في التأخير ع ش وقوله أو يدفعها للقاضي أي إن كانت الزوجة من محل
ولايته كما يأتي في الشرح (قوله وكذا بعضها الخ) أي فله الاقتراض على منفقة الغائب لنفقته دون فطرته
(قوله أي القن) إلى قول المتن وفي قول في النهاية والمغني (قوله أي القن الخ) أي الغائب ولم تعلم حياته
ولم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته نهاية ومغني (قوله مع تواصل الرفاق) كأنه تقييد لمحل الخلاف سم
(ويومه) الواو بمعنى أو كما عبر بها المغني (قوله لا تجب الخ) أي فطرته أي إخراجها (قوله يجب مدة
الخ) عبارة المغني والنهاية أي لا يجب شئ بالكلية لأن الأصل براءة الذمة منها وهذا القول محله إذا استمر
انقطاع خبره فلو بانت حياته بعد ذلك وعاد إلى سيده وجب الاخراج وإن لم يعد إلى يده فعلى الخلاف في الضال
ونحوه اه‍ أي الذي في المتن وعبارة الروض وشرحه وتلزم مالك المدبر وأم الولد والمعلق عتقه والمرهون
والجاني والموصي بمنفعته والمغصوب والضال والآبق وإن انقطع خبره ما لم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته
في الحال اه‍ (قوله اتحاده) أي الثالث (قوله إلا أن يقال) عبارة الأسنوي أي والنهاية والمغني في
تقرير هذا الوجه أي الثاني وقيل إنها تجب ولكن لا يجب إخراجها إلا إذا عاد انتهى اه‍ سم يعني ولا
يناسب هذا الجواب تقرير الشارح لهذا الوجه بما قدمه (قوله لو عاد) أي اتفاقا وكذا لو بانت حياته وإن
لم يعد على المعتمد (قوله فلا يجزئ الخ) وهو ثمرة الخلاف (قوله وإلا لم يجب اتفاقا) أي ومحل عدم
الوجوب ما لم يتبين وجوده كما هو ظاهر سم (قوله ومحل الخلاف) إلى قوله فإن تحقق في النهاية والمغني
إلا قوله وكان وجه إلى واستشكل وقوله وعين إلى فالذي يتجه (قوله وكان وجه عدم الاحتياج للحكم الخ) فيه
تصريح بأنه لا يشترط حكم الحاكم بل يكفي مضي المدة سم قال ع ش وهو أي عدم الاشتراط قضية
كلام الشارح م ر وقال الزيادي جزم ابن حج بأن مضى المدة كاف وخالفه شيخنا الرملي فقال لا بد من
الحكم بموته وفي تصوير الحكم نظر إذ لا بد من تقدم دعوى ويمكن تصويرها بما لو ادعى عليه بعض المستحقين
بفطرة عبده فادعى موته وأنكره المستحق فحكم القاضي بموته لدفع المطالبة عن السيد (قوله تجب لفقراء
بلد العبد) أي ومن غالب قوت بلده (قوله وذلك متعذر) أي لأنه لا يعرف موضعه نهاية. (قوله وتردد
317

الأسنوي الخ) عبارة النهاية والمغني ورد بأن هذه الصورة مستثناة من القاعدة للضرورة أو يخرج من
قوت آخر بلدة علم وصول إليها وهي مستثناة على هذا أيضا أو يدفع فطرته للقاضي الذي له ولاية ذلك ليخرجها
لأن له نقل الزكاة وهي مستثناة منها أيضا لاحتمال اختلاف أجناس الأقوات نعم إن دفع للقاضي البر خرج عن
الواجب بيقين لأنه أعلى الأقوات اه‍ (قوله بين استثنائها) أي من اعتبار قوت بلد المخرج عنه فيعتبر فيها
قوت بلد المخرج شيخنا وإيعاب أي ومن اعتبار فقراء بلد المخرج عنه على ما مر عن النهاية والمغني (قوله
وإخراجها الخ) عطف على قوله استثنائها عطف مغاير على ما مر عن النهاية والمغني وأخذا من قول الشارح
الآتي وهذا مع ما قبله الخ وجرى الكردي على أنه من تتمة الاستثناء فالتردد حينئذ بين اثنين لا ثلاثة ويؤيده
قول الشارح وعين الغزي الاستثناء الخ (قوله أي ما لم يفوض الخ) أي بأن فوضه الإمام لغيره عبارة
الكردي قوله ما لم يفوض الخ أي وإلا فلمن فوض إليه اه‍ (قوله بأن شرطه الخ) قد يمنع هذا إن لم يكن
منقولا بأنه يكفي قبضها من السيد الذي هو محل الوجوب ولو بالانتقال في محل ولايته وإن فرقها في غيره
فليراجع م ر اه‍ سم أقول ويؤيد اشتراط ما ذكر تقييدهم القاضي هنا بأن يكون له ولاية الزكاة
ومعلوم أنه ليس له ولاية الزكاة في خارج محل ولايته (قوله في قاض كذلك) أي كان العبد في محل ولايته
ولم يتحقق خروجه عنه ع ش (قوله في أي محال ولايته الخ) قضيته امتناع النقل إلى غير محل ولايته
فليراجع سم أقول يأتي في الشرح والنهاية في قسم الصدقات التصريح بامتناعه (قوله فإن تحقق) إلى
المتن أقره ع ش. (قوله بأن تعدد الخ) الباء بمعنى الكاف و (قوله إلا أمر الخ) الاخصر الأعم في كل
قطر أمره (قوله في بلده) أي العبد ع ش (قوله مع ما قبله) لعله قوله وتردد وتردد الأسنوي الخ (قوله بتعين
الاستثناء) أي فيخرجها في آخر بلد عهد وصوله إليها كردي أي أو في بلدة السيد ومن قوتها على ما مر
عن النهاية والمغني (قوله إخراجه) إلى قوله وأخذ في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى المتن وقوله لخبر
إلى وخبر (قوله أي في الحملة) أي فلا ينتقض بالمرتبة الأخيرة منها نهاية قول المتن (قدم نفسه) أي
وجوبا نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله. قوله: وأخذ منه جمع الخ) قد يورد عليهم أن قضية دليلهم أن
من لا يلزمه إلا فطرة نفسه يلزمه المبادرة بإخراجها لوجود ما ذكر من الغرر في التأخير مع أن كلامهم مصرح
بأن الوجوب موسع بيوم العيد نعم إن علم أو ظن التلف إن لم يبادر بالاخراج اتجه وجوب المبادرة وتقديم نفسه
سم (قوله وهو الأوجه الخ) اعتمده م ر أيضا سم (قوله وعلى الأول) أي ما جرى عليه الجمع
(قوله فالذي يظهر الاعتداد الخ) أي بخلاف ما لو وجد بعض الصيعان وخالف الترتيب فإن المتجه عدم
الاعتداد مع الاثم ويتجه الاسترداد وإن لم يشرطه ولا علم القابض لفساد القبض من أصله م ر سم على حج
وقوله وخالف الترتيب أي ويعلم ذلك منه فيقبل قوله في ذلك ع ش وقد يقال قياس ما مر في إخراج الردئ
318

والسنابل والرطب عن الجيد والحب والتمر من اشتراط الاسترداد بالبيان مع فساد القبض اشتراطه
بالبيان هنا أيضا فليراجع قول المتن (ثم زوجته الخ) لا يبعد أن خادم الزوجة يليها فيقدم على سائر من ذكر
بعدها لأنها وجبت بسبب الزوجة المقدمة على من بعدها وفاقا في ذلك لم ر سم على المنهج والظاهر أنه لو كان
الزوج موسرا فأخرجت الزوجة عن نفسها بغير إذنه لا رجوع لها لأنها متبرعة فليتأمل ولأنها على الزوج
كالحوالة على الصحيح والمحيل لو أدى بغير إذن المحال عليه لم يرجع عليه فليتأمل ع ش قول المتن (ثم ولده الصغير)
أي وإن تعدد كما هو ظاهر ولا يبعد تقديم ولد صغير لولده الكبير عليه وعلى الأب أيضا م ر اه‍ سم وقد يدعي
اندراجه في المتن إذ المراد وإن سفل كما صرح به باعشن (قوله لأنه أعجز) أي ممن يأتي بعده نهاية ومغني أي الأب
وما بعده ع ش (قوله كذلك) أي وإن علت ولو من جهة الام (قوله لسد الخلة) أي الحاجة (قوله ونقضه)
أي الفرق المذكور بين بابي النفقة والفطرة (قوله العاجز) إلى قوله الاسبعي مد في النهاية والمغني (قوله
العاجز عن الكسب) أي وهو زمن أو مجنون فإن لم يكن كذلك فالأصح عدم وجوب نفقته وسيأتي أيضا
ذلك في باب النفقات مغني ونهاية (قوله ثم الأرقاء) هذا نهاية المراتب وقد يقال إن ذكر جميع المراتب
لا يوافق أن العرض وجود بعض الصيعان لا جميعها ويجاب بأن المذكور جملة الأرقاء وقد لا يجد إلا لبعضهم
فتأمله قال في شرح الروض أي والنهاية والمغني وينبغي أن يبدأ منه أي من الرقيق بأم الولد ثم بالمدير ثم بالمعلق
عتقه بصفة انتهى اه‍ سم (قوله ولو استوى جمع الخ) أي كابنين وزوجتين نهاية ومغني قال ع ش قوله
كابنين هل مثلهما أبو الأب وأبو الأم لاستوائهما في الدرجة أو يقدم أبو الأب لتقدم ابنه على الام فيه نظر وقضية
إطلاقهم الأول اه‍ (قوله تخير الخ) ينبغي التخيير أيضا فيما لو استوى اثنان مثلا في درجة ووجد صاعا وبعض
آخر بين من يدفع عنه الصاع أو بعض الصاع منهما سم قول المتن (وهي صاع). فرعان أحدهما يجب
صرف زكاة الفطر إلى الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى وسيأتي بيان ذلك في كتاب الصدقات إن شاء الله تعالى
وقيل يكفي الدفع إلى ثلاثة من الفقراء أو المساكين لأنها قليلة في الغالب وبهذا قال الإصطخري وقيل يجوز
صرفها لواحد وهو مذهب الأئمة الثلاثة وابن المنذر ثانيهما لو دفع فطرته إلى فقير ممن تلزمه الفطرة فدفعه
الفقير إليه عن فطرته جاز للدافع الأول أخذها إن وجد فيه مسوغ لأن وجوب زكاة الفطرة لا ينافي أخذ الصدقة
لأن أخذها لا يقتضي غاية الفقر والمسكنة مغني وإيعاب عبارة شيخنا واختار بعضهم جواز صرفها إلى واحد ولا
بأس بتقليده في زماننا هذا قال بعضهم ولو كان الشافعي حيا لافتى به انتهى اه‍. (قوله وحكمته الخ) لك أن
تقول هذه الحكمة لا تأتي على مذهب الشافعي من وجوب صرف الصاع للثمانية الأصناف ولا تأتي في صاع
319

الاقط والجبن واللبن اللهم إلا أن يجاب عن الأول بأنه بالنظر لما كان شأن النبي (ص) والصدر الأول
من جمع الزكوات وتفرقتها وفيه أن الإمام وإن جمعها لا يلزمه أن يدفع لكل فقير صاعا وعن الثاني بأنه بالنظر
لغالب الواجب وهو الحب فليتأمل سم وقوله لا يلزمه الخ أي ولو سلم اللزوم فالكلام في وجوب الصاع
ابتداء لا في دفعه بعد الجمع وأجاب شيخنا عن الاشكال الأول بما نصه اللهم إلا أن يقال أنه نظر لقول من يجوز
دفعها لواحد اه‍ (قوله غالبا) أي لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم نهاية ومغني (قوله وهذا) أي
الصاع الذي هو خمسة أرطال وثلث نهاية (قوله فالمدار على الكيل الخ) هذا فيما يكال أما ما لا يكال أصلا
كالأقط والجبن فمعياره الوزن فيعتبر فيه الصاع بالوزن لا بالكيل وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي شرح
بأفضل ويأتي عن النهاية مثله (قوله قد حان الاسبعي الخ) أي على ما قاله السبكي واعتمده الشارح وأما على ما
قاله القمولي فقد حان واعتمده النهاية والمغني كما تقدم ويأتي. (قوله وقال ابن عبد السلام الخ) عبار الكردي
علي بأفضل يعني أن العبرة بالكيل فيما يكال وإن زاد أو نقص في الوزن ومما يستوي وزنه وكيله العدس والماش
وقد عاير المنصور الصاع النبوي بالعدس فوجده خمسة أرطال وثلثا قال ابن عبد السلام وتفاوته لا يحتفل
بمثله فكل صاع وسع من العدس ذلك اعتبر الاخراج به ولا مبالاة بتفاوت الحبوب وزنا اه‍ (قوله وخبر المد الخ)
دفع لما يرد على قوله السابق والمد رطل وثلث (قوله في صاع الماء) ما هو سم أقول المتبادر من العبارة أن
صاع الحب إذا كيل به الماء يصير كل مد من أمداده الأربعة رطلين لثقل الماء (قوله وقد قال مالك) أي الإمام
(قوله وقال) أي ابن عمر (قوله ولما نازعه) أي مالك و (قوله فيه) أي في كون صاع رسول الله (ص)
بالعراقي ما ذكر (قوله لما حج) أي الرشيد (قوله استدعى الخ) جواب لما نازعه الخ والضمير للرشيد (قوله
وكلهم قال أنه) أي فأحضر أهل المدينة صيعانهم وقال كل منهم أن ما أحضره ورثة الخ (قوله زكاة الفطر الخ)
نائب فاعل يخرج (قوله فوزنت الخ) أي الصيعان التي أحضرها أهل المدينة و (قوله كذلك) أي خمسة
أرطال وثلث (قوله وجرى الخ) أي المصنف. (قوله لكن استشكل في الروضة ضبطه بالأرطال) أي جعلهم
الوزن استظهارا و (قوله بأنه يختلف الخ) حاصله أن الاستظهار لا يتأتى مع اختلاف الحبوب خفة وثقلا
وعدم اختلاف ما يحويه المكيال في القدر ع ش (قوله باختلاف الحبوب) أي كالذرة والحمص نهاية
(قوله ثم صوب الخ) اعتمده النهاية والمغني عبارة الثاني والأصل في ذلك الكيل وإنما قدر بالوزن استظهارا
والعبرة بالصاع النبوي إن وجد أو معيار فإن فقد أخرج قدرا يتيقن أنه لا ينقص عن الصاع قال في الروضة
قال جماعة الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتد لهم انتهى والصاع بالكيل المصري قد حان وينبغي أي
ندبا أن يزيد شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ذلك اه‍ زاد الأول وإذا كان المعتبر
الكيل فالوزن تقريب ويجب تقييد هذا بما من شأنه الكيل أما ما لا يكال أصلا كالأقط والجبن إذا كان
قطعا كبارا فمعياره الوزن لا غير كما في الربا اه‍ عبارة شيخنا وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدلهما وهو
بالكيل المصري قد حان وينبغي أن يزيد شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ذلك لكن هذا
بحسب الزمن القديم وأما الآن فيقوم مقام ذلك كبر الكيل اه‍ (قوله أي الصاع) إلى قول المتن ويجب
في المغني إلا قوله ويعتبر بالكيل وقوله والصاع منه إلى وجين وقوله ويعتبر بالوزن إلى ولا فرق (قوله أي
الواجب في العشر الخ) أي لأن النص ورد في بعض المعشرات كالبر والشعير والتمر والزبيب وقيس
320

الباقي عليه بجامع الافتيات نهاية ومغني (قوله وهو لبن) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله ويعتبر
بالكيل وقوله وفارق إلى ولا فرق (قوله وليفسد الملح الخ) أي ولم يعيبه وإن لم يفسده شرح بأفضل قال
الكردي عليه فالمراتب ثلاث إفساد جوهره وتعييبه وظهور الملح من غير تعييب فيجزئ في الأخيرة ولا يحسب
الملح دون الأوليين فلا يجزئ فيهما اه‍ (قوله جوهره) أي ذاته ع ش (قوله ويعتبر بالكيل) تقدم عن
النهاية وشرح بأفضل خلافه. (قوله ويجزئ لبن به زبده) شامل للبن نحو الآدمي والأرنب والظبية
والضبع وقد يخرج على دخول الصورة النادرة في العموم وفيه خلاف والأصح منه الدخول سم ونهاية
قال ع ش أي فيجزئ لبن كل مما ذكر وهل يجزئ اللبن المخلوط بالماء أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال أن
كان اللبن يتأتى منه صاع أجزأ وإلا فلا ومعلوم أن هذا فيمن يقتاته مخلوطا أما إذا كانوا يقتاتونه خالصا فالظاهر
عدم إجزائه مطلقا كالمعيب من الحب اه‍ (قوله على ما قاله الخراسانيون الخ) عبارة النهاية لأنه فرع عن
الاقط فلا يجوز أن ينقص عن أصله قاله العمراني في البيان وهو ظاهر اه‍ (قوله لأنه الوارد) أي الاقط
(قوله بشرطي الاقط) وهما عدم نزع الزبد وعدم إفساد الملح جوهره وذاته وقد يقال أخذا مما مر عن
شرح بأفضل في الاقط أنه يشترط هنا أيضا عدم تعييب الملح له. (قوله في هذه المذكورات الخ) أي الاقط
واللبن والجبن وقيل تجزئ لأهل البادية دون الحاضرة حكاه في المجموع وضعفه مغني (قوله لا لحم ومصل
ومخيض الخ) أي ولا شئ آخر مما يغاير الأجناس السابقة في المتن والشرح كالخشب المعروف الذي يقتاتونه
في بعض بلاد الجاوي باتخاذ الخبز منه (قوله ومصل الخ) وكذا الكشك وهو بفتح الكاف معروف مغني
ونهاية قال الكردي وهو ماء الشعير اه‍ أي ونحوه (قوله وإن كانت قوت البلد الخ) أي فلو كانوا لا يقتاتون
سوى هذه المذكورات وجب اعتبار أقرب البلاد إليهم أخذا من قوله الآتي ومن لا قوت لهم مجزئ الخ ع ش
(قوله ومصل) هو ماء نحو الاقط إيعاب (قوله من غالب) إلى قوله خلافا في النهاية وإلى قوله ومن تبعه في المغني
(قوله يعني محل المؤدى عنه) أي بلدا كان أو لا (قوله في غالب السنة) فإن غلب في بعضها جنس وفي بعضها
جنس آخر أجزأ أدناهما في ذلك الوقت كما في العباب نهاية قال ع ش قال الشارح في شرحه على العباب
واستويا في الغلبة كستة أشهر من بر وستة من شعير أي أما لو غلب أحدهما لم يجز غيره اه‍ (قوله لبيان
بعض الأنواع الخ) يعني إن أوفى الحديث للتنويع لا للتخيير كما قال به المقابل الآتي كردي (قوله ولا نظر
لوقت الوجوب الخ) مقابل قوله السابق في غالب السنة عبارة الايعاب ويراعى غالب قوت السنة كما صوبه
في المجموع لا وقت الوجوب فقط خلافا للغزالي ومن تبعه كمجلي وابن يونس وابن الرفعة وغيرهم اه‍ (قوله
بين هذا) أي اعتبار غالب السنة هنا (قوله ووقت الشراء الخ) عطف على آخر الحول أي واعتبار وقت
الشراء في المشرى مطلقا من غير بيان نوع الثمن كردي وفي المشرى بعرض القنية والمملوك بنحو نكاح
(قوله وهو) أي غالب نقد بلد الشراء وقت الشراء و (قوله لذلك) أي لفهم العاقدين (قوله ومن لا قوت)
إلى المتن في النهاية والمغني (قوله من قوت أقرب محل الخ) أي من غالب قوته نهاية ومغني (قوله فإن
استوى محلان) أي في القرب ويرجع في ذلك إليه إن لم يكن ثم من يعرفه ع ش (قوله واختلفا واجبا)
أي اختلف الغالب من أقواتهما نهاية ومغني (قوله خير) أي والأفضل الاعلى مغني (قوله اعتبر أكثرهما)
أي وجب الاخراج منه فإن لم يجد إلا نصفا من ذا ونصفا من ذا فوجهان أوجههما أنه يخرج النصف الواجب
عليه ولا يجزئ الآخر نهاية ومغني عبارة شيخنا أوجههما أنه يخرج النصف من الواجب الذي هو الأكثر
ويبقى النصف الباقي في ذمته إلى أن يجده اه‍ قال ع ش قوله م ر وجب الاخراج منه أي من خالص ذلك
321

الأكثر وليس له أن يخرج قمحا مخلوطا بشعير كما هو ظاهر فلو خالف وأخرج منه وجب دفع ما يقابل الشعير
فقمحا خالصا إن كان الأغلب من البر وإلا تخير بينهما فإما أن يخرج صاعا من خالص البر أو من خالص الشعير
ويجوز إخراج بعضه من أحدهما وبعضه من الآخر شيخنا وع ش (قوله ولا يخرج الخ) راجع لما قبل
وإلا الخ أيضا (قوله ما مر الخ) أي بقوله لأن نفوس المستحقين الخ (قوله بينهما) أي بين زكاة الفطر وزكاة
المال (قوله على الأولين) إلى قول المتن وإن التمر الخ في النهاية والمغني إلا قوله ويؤخذ إلى المتن قول المتن
(ويجزي الاعلى عن الأدنى) بل هو أفضل لأنه زاد خيرا فأشبه ما لو دفع بنت لبون عن بنت مخاض نهاية
ومغني وشرح الروض وشرح العباب (قوله الاعلى) رسمه بالياء هو الصواب لأنه مما يمال ع ش (قوله
قوت محله) أي أو قوت نفسه (قوله متساوية في هذا الغرض) أي في أصله فلا ينافيه قوله الآتي فإذا
عدل إلى الاعلى الخ سم (قوله وتعيين بعضها إنما هو رفق) محل تأمل. (قوله فإذا عدل إلى الأعلا) كذا
في أصله هنا بألف وفي جميع ما يأتي بالياء فليحرر بصري أي وما يأتي هو الصواب كما مر عن ع ش. (قوله
وفيه نظر الخ) محل تأمل فإن الشرع حيث حكم بإجزاء الاعلى بل بأفضليته صار الواجب على المخاطب بها
أحد الامرين فكيف لا يجاب المالك إلى الاعلى مع تخيير الشرع له بل قوله له أنه أفضل في حقك وتنظيره
بالدين لا يخلو عن غرابة وبفرض اعتماد ما قاله يحمل المستحق على الساعي أو على المحصورين ثم رأيت
الفاضل المحشي سم قال قوله وإن أمكن الفرق والظاهر الفرق ويجاب المالك بأن الدين محض حق آدمي
وتتصور فيه المنة بخلاف ما نحن فيه انتهى اه‍ بصري وما نقله عن الفاضل المحشي ليس فيما بأيدينا من
نسخة عبارة ع ش بعد سرد كلام الشارح أقول ولعله أي الفرق أن الزكاة ليست دينا حقيقيا كسائر الديون
بدليل أنه لا يجبر على الاخراج من عين المال بل إذا أخرج عن غيره من جنسه وجب قبوله فالمغلب فيها معني
المواساة وهي حاصلة بما أخرجه وقد مر أنه لو أخرج ضأنا عن معز أو عكسه وجب على المستحق قبوله مع أن
الحق تعلق بغيره اه‍ (قوله أي لا يجزئ الأدنى الخ) وسكتوا عن المساوي والظاهر إجزاؤه ثم رأيت الزركشي
نقل عن الذخائر أنه لا يجزئ أيضا لأنه إخراج قيمة وهو ممنوع اه‍ وفيه نظر ولو كان النظر لذلك لم يجز إلا على إيعاب
عبارة باعشن وفي المساوي خلاف والصحيح إجزاؤه لكن في شرحي الارشاد أنه لا يجزئ في الجنس المساوي وأن
غلبة النوع كغلبة الجنس اه‍ قول المتن (وبزيادة الاقتيات الخ) أي بالنظر للغالب لا لبلدة نفسه مغني ونهاية
(قوله مما تقرر) أي آنفا في قوله والفطرة طهرة للبدن فنظر الخ (قوله والشعير والتمر الخ) وينبغي
أن يكون الشعير خيرا من الأرز وأن الأرز خير من التمر مغني زاد النهاية لغلبة الاقتيات به وقول الجار بردى
في شرح الحاوي والأرز خير من الشعير مبني على أن المعتبر زيادة القيمة ويظهر تقديم السلت على الشعير
وتقديم الذرة والدخن على ما بعد الشعير ولم أر فيه نصا ويبقى النظر في مراتب بقية المعشرات التي سكتوا عنها
والمرجع في ذلك لغلبة الاقتيات اه‍ وأقره سم وقال الكردي علي بأفضل وفي الايعاب نحوها وهو أوجه
322

مما في التحفة وإن قال فيها أنه ظاهر كلامهم اه‍ قال ع ش قوله م ر وتقديم الذرة والدخن وتقدم أن
الدخن نوع من الذرة وهو يقتضي أنهما في مرتبة واحدة وقوله م ر على ما بعد الشعير أي فيكونان في مرتبة
الشعير فيقدمان على الأرز زيادي وينبغي تقديم الذرة على الدخن وتقديم الأرز على التمر اه‍ ع ش أي
وتقديم الشعير على الذرة كما يأتي عن سم وغيره (قوله له) أي للأرز (قوله بقسميها) كأنه أراد بقسمها
الثاني الدخن و (قوله في مرتبة الشعير الخ) الوجه تقديم الشعير على الذرة والدخن وتقديم الأرز على التمر
والزبيب خلافا لما ذكره الشارح وتقديم الذرة والدخن على الأرز وقضية كون الدخن قسما من الذرة
أنها لا تقدم عليه كما لا يقدم بعض أنواع البر مثلا على بعض نعم إن ثبت أنها أبلغ منه في الاقتيات فينبغي تقديمها
والقياس التزام ذلك في أنواع نحو البر إذا تفاوتت في الاقتيات لكن قضية إطلاقهم خلافه سم عبارة شيخنا
فالأعلى البر ثم السلت ثم الشعير ثم الذرة ثم الرز ثم الحمص ثم الماش ثم العلس ثم الفول ثم التمر ثم الزبيب ثم الاقط
ثم اللبن ثم الجبن غير منزوع الزبد ثم أجزأ كل من هذه لمن هو قوته وقد رمز بعضهم لذلك بقوله:
بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلا عن فور ترك زكاة الفطر لو جهلا
حروف أولها جاءت مرتبة أسماء قوت زكاة الفطر لو عقلا
اه‍. زاد باعشن وهذا هو المعتمد وإن قدم بعض المتأخر في التحفة اه‍ وعبارة الكردي على شرح بأفضل
قال القليوبي في حواشي المحلى جملة مراتب الأقوات أربع عشرة مرموز إليها بحروف أوائل البيت الأول
من هذين البيتين فالباء من بالله للبر والسين من سل للسلت والشين من شيخ للشعير والذال من ذي للذرة ومنها
الدخن والراء للأرز والحاء للحمص والميم للماش والعين للعدس والفاء للفول والتاء للتمر والزاي للزبيب
والألف للأقط واللام للبن والجيم للجبن اه‍ (قوله وما نصوا الخ) أي أصحابنا وأئمتنا (قوله فيخرج منه الخ)
وعليه فليس هو مما يكال كالجبن فمعياره الوزن باعشن (قوله يلزمه) إلى قول المتن قلت في النهاية والمغني
إلا قوله وإن تعدد إلى كما لا يجوز وقوله وقول ابن أبي هريرة إلى وأما الخ (قوله وعن ممونه) أي وعمن تبرع
عنه بإذنه نهاية ومغني (قوله نحو قريبه) أي كزوجته وعبده نهاية ومغني (قوله لأنه الخ) أي ولأنه
زاد خيرا وكما يجوز أن يخرج لاحد جبرانين شاتين وللآخر عشرين درهما نهاية ومغني (قوله عن واحد
من جنسين) سيذكر محترزهما (قوله كشريكين في قن) ولو أخرج أحدهما من الأعلى فيبعد أن
يلزم الآخر موافقته لأن إلزام غير الواجب بعيد وجواز إخراجه نصف صاع من واجبه يلزم منه تبعيض
الصاع فالوجه رجوع الأول إلى الواجب حيث امتنع الثاني من الاخراج من الأعلى لأن الواجب هو الأصل في
الوجوب فليتأمل سم. (قوله أما من نوعي الجنس فيجوز) أي حيث كانا من الغالب نهاية ومغني عبارة
الايعاب ثم هل المراد الأغلب حبسا فقط حتى يجوز إخراج بعض أنواعه وإن لم يغلب خصوص ذلك النوع
323

أو ونوعا حتى ولو كان الأغلب نوعا لم يجز نوع غيره وإن اتحدا جنسا قال الأسنوي والثاني واضح انتهى ثم قال
وأفهم كلامهم أنه لو غلب جنس وله أنواع جاز التبعيض منها وبه صرح الدارمي وقال ابن أبي هريرة لا يجوز
ويؤيده ما مر أن اختلاف النوع كاختلاف الجنس وتزييف ابن كبح لما قاله توقف فيه الأذرعي ثم اختار أن
النوعين إن تقاربا أجزءا وإلا فلا قال وظاهر كلامهم أنه لا عبرة باختلاف النوع مطلقا ووجهه بعضهم بأنهم لم
يمثلوا إلا باختلاف الأجناس كالشعير والتمر والزبيب اه‍ وتقدم عن باعشن عن شرحي الارشاد ما يوافق
ما مر عن النهاية والمغني ثم قال هنا أما من نوعي جنس فيجوز كما في التحفة وغيرها وهو يؤيد أن أنواع الجنس
يقوم بعضها مقام بعض وإن غلب بعضها أو كان أنفع اه‍ وظاهر أن الأحوط هو ما مر عن النهاية والمغني
بل يمكن الجمع به بين المقالتين (قوله فيجوز) قضيته جواز تبعيضه من الذرة والدخن بناء على أنه منها كما
اقتضاه كونه قسما منها كما دل عليه كلام الشارح سم (قوله لا يجوز) أي إذا غلب أحدهما فقط كما مر عن
الايعاب وأما إذا غلبا فيجوز باتفاق (قوله فأخرج) الأولى إبدال الفاء بالواو (قوله فأخرج الخ) عبارة
النهاية والمغني نصفي عبدين أو مبعضين ببلدين مختلفي القوت فإنه يجوز تبعيض الصاع اه‍ (قوله يجب
الاخراج منه) حق التعبير مما يجب الخ ولو قال من الواجب لكان أخصر وأسلم (قوله وإن اختلف الخ)
غاية وكان حقه أن يؤخر عن فيجوز (قوله أي أعلاها) أي في الاقتيات إيعاب ومغني قول المتن (ولو كان
عبده) أي أو زوجته أو قريبه قول المتن (بقوت بلد العبد) أي ويدفع لفقراء بلد العبد وإن بعد وهل يجب
عليه التوكيل في زمن بحيث يصل الخبر إلى الوكيل فيه قبل مجئ وقت الوجوب أم لا فيه نظر والأقرب الثاني
أخذا مما قالوه فيما لو حلف ليقضين حقه وقت كذا وتوقف تسليمه له في ذلك الوقت على السفر قبل مجئ الوقت
فإنه لا يكلف ذلك ع ش (قوله إذا وجد الحب) حق المقام إذا تعين الحب كما في النهاية والمغني (قوله فلا تجزئ)
إلى قوله لكن قال في النهاية إلا قوله ومبلول إلى وقديم وكذا في المغني إلا قوله وقديم إلى وإن كان (قوله فلا تجزئ
قيمة) أي اتفاقا نهاية ومغني أي من مذهبنا ع ش (قوله ومنه) أي المعيب (قوله مسوس) بكسر الواو أسنى
وإيعاب أي وإن كان يقتاته مغني ونهاية (قوله تغير طعمه الخ) ويجزئ حب قديم قليل القيمة إن لم يتغير لونه
أو طعمه أو ريحه نهاية وعباب (قوله وإن كان الخ) أي المسوس أو المعيب. (قوله لكن قال القاضي الخ)
عبارة شرح العباب قال القاضي وأقره ابن الرفعة وغيره إلا إذا فقدوا غيره واقتاتوه قال الأذرعي ويجب الجزم
به إذا لم يجد سواه لجدب أو جائحة استأصلت زرع الناحية قال الأذرعي كابن الرفعة ويتجه اعتبار بلوغ لب
المسوس صاعا كما ذكر في الاقط المملح اه‍ وقد ينظر في كلام القاضي وما يفرع عليه بأن الذي اقتضاه
كلامهم أنه لا يجزئ ذلك وإن كان غالب قوت البلد وحينئذ فيخرج سليما من قوت أقرب البلاد إليه اه‍
عبارة ع ش قال سم على المنهج لو لم يكن قوتهم إلا الحب المسوس أجزأ كما قاله م ر قال في العباب ويتجه
اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا اه‍ ووافق عليه م ر اه‍ وقضية قول الشارح م ر السابق فلو كان في
بلد لا يقتاتون ما يجزئ فيها أخرج من غالب قوت أقرب البلاد الخ خلافه اه‍ وقوله وقضية قول الشارح
الخ ظاهر المنع فتأمل (قوله يجوز حينئذ) أي حين إذ كان المسوس قوت بلدهم (قوله مع ذلك) أي بلوغ
دقيق المسوس لو أخرج منه قدر دقيق صاع سليم ايعاب (قوله إن يلزمه اخراج السليم الخ) فلو فقد السليم
من الدنيا فهل يخرج من الموجود أو ينتظر وجود السليم أو يخرج القيمة فيه نظر والثاني قريب م ر سم
على حج وتوقف فيه شيخنا وقال الأقرب الثالث أخذا مما تقدم فيما لو فقد الواجب من أسنان الزكاة من أنه
يخرج القيمة ولا يكلف الصعود عنه ولا النزول مع الجبران ع ش (قوله من غالب قوت أقرب المحال الخ)
ظاهره وإن بعد وينبغي أن يخرج وجوب نقله على وجوب نقل المسلم فيه م ر اه‍ سم (قوله وقد صرحوا
324

بأن ما لا يجزئ الخ) قد يرد على هذا التأييد أن كون المسوس في الصورة المذكورة مما لا يجزئ هو عين محل
النزاع (قوله ودقيق الخ) معطوف على قيمة عبارة العباب مع شرحه ولا يجزئ دقيق خلافا للأنماطي وسويق
وخبز خلافا لجمع من أصحابنا وزعمهم أنهما أرفق بالمستحق مردود بأن الحب أكمل نفعا لصلاحيته لكل
ما يراد منه اه‍ (قوله لم تثبت) أي ضعيفة بل وهم من ابن عيينة إيعاب (قوله وإن اقتاته) أي هو دون أهل
البلد ع ش انظر لم لم يعبر هنا بصيغة الجمع نظير ما مر في المعيب (قوله الأب) إلى قوله فإن فقد في النهاية
إلا قوله إن نوى إلى أما الوضي وكذا في المغني إلا قوله ورجع إلى المتن (قوله والجد) أي من قبل الأب وإن علا
مغني قول المتن (جاز) أي لأن له ولاية عليه ويستقل بتمليكه فيدر كأنه ملكه ذلك ثم تولى الأداء عنه نهاية ومغني
(قوله إن نوى الخ) أي حين الأداء نهاية وإيعاب قول المتن (كأجنبي أذن) أي فيجوز إخراجها عنه كما في
غيرها من الديون فإن لم يأذن لم يجزه قطعا لأنها عبادة مفتقرة إلى نية فلا تسقط عن المكلف بغير إذنه مغني
ونهاية زاد الايعاب قال الزركشي وقياسها على الدين يقتضي أن للمؤدي الرجوع إذا شرطه أو أطلق وكأنه
أقرضه إياه اه‍ قال ع ش قوله م ر فإن لم يأذن لم يجزه الخ أي وإن كان المخرج عنه ممن ينفق عليه المخرج
مروءة وحيث لم يجزه تسقط عمن أخرجها عنه وله استردادها من الآخذ وإن لم يعلم بأنه أخرج عن غير وقوله
م ر لأنها عبادة الخ منه يؤخذ جواب وقع السؤال عنه في الدرس من أنه لو امتنع أهل الزكاة من دفعها وظفر
بها المستحق هل يجوز له أخذها وتقع له زكاة أم لا وهو عدم جواز الاخذ ظفرا وعدم الاجزاء لما علل به
الشارح ع ش (قوله مما يأتي) أي في فصل أداء الزكاة. (قوله أما الوصي الخ) عبارة العباب وشرحه لا الوصي
والقيم ولو أبا لام فلا يخرجان عن محجورهما من مالهما إلا بإذن القاضي لهما في ذلك ويظهر أنه بعد إذن
القاضي له في الأداء من ماله كالأب فإن نوى الرجوع رجع وإلا فلا وبحث الأذرعي أنه لو كان بمحل لا حاكم
فيه ولا ولي جاز للغير إخراج فطرة صبي ومجنون بلا إذن لا سيما إن قلنا أنه يتصرف في ماله انتهى باختصار اه‍
سم (قوله فلا يجوز له ذلك) أي الأخير عنه من ماله نهاية أي مال نفسه سواء نوى الرجوع أم لا ع ش (قوله
فإن فقد) أي الحاكم (قوله أي من الوصي والقيم الخ) بقي أب لا ولاية له ويفرق بأنه لا ولاية له سم قال ع ش
وبقي ما لو فقد الوصي والقيم والحاكم هل للآحاد الاخراج عنه أم لا فيه نظر ثم رأيت عن القوت للأذرعي
ما يفيد الأول اه‍ وتقدم عن الايعاب مثله فكلام سم فيما إذا كان لنحو الصغيرة وصي أو قيم (قوله على
ما يأتي الخ) الذي يأتي ثم أنه لا بد من قصد الأداء عن جهة الدين ففي الفرق نظر سم. (قوله وفرق القاضي
الخ) الذي فرق به القاضي هو أن رب الدين متعين بخلاف مستحقي الزكاة اه‍ ولم يزد في شرح الروض أي
والنهاية على حكايته وكان معناه أن المتعين لا يحتاج إلى نظر واجتهاد فلم يحتج لاذن من له النظر العام
الكامل وهو القاضي بخلاف غير المعين وهذا معنى قريب ففي دعوى أنه لا دخل له نظر فليتأمل سم عبارة
ع ش قوله م ر لأن رب الدين متعين الخ أي فلا ينسب في الدفع له إلى أنه قد يتصرف بلا مصلحة بخلاف
الفقراء فإنه قد يتهم بأنه قد يدفع لمن لا يستحق أو لمن غيره أحوج منه ويؤخذ من تعليل الشارح م ر أنه
لو انحصر المستحقون جاز للوصي والقيم الدفع لهم اه‍ قول المتن (في عبد) أي رقيق والمعسر محتاج إلى خدمته
325

و (قوله لزم الموسر الخ) أي لأنه الواجب عليه هذا إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن كان وصادف زمن الوجوب نوبة
الموسر لزمه الصاع كما مرت الإشارة إليه أو المعسر فلا شئ عليه كالمبعض المعسر مغني ونهاية وإيعاب قول المتن
(ولو أيسرا الخ) قال في الروض والمبعض ومن في نفقة والديه كالعبد مع السيدين انتهى قال في شرحه فلا
يجوز التبعيض في فرطتهما وتخرج من غالب قوت بلديهما انتهى اه‍ سم عبارة العباب فإن كان عبدهما
بغير بلدهما أخرجا فطرته من قوت بلده وكذا المبغض ومن في نفقة والديه اه‍ قال الشارح في شرحه كما اعتمده
جمع متأخرون كالسبكي والأسنوي والأذرعي والبلقيني والزركشي وقال المحاملي أنه مذهب الشافعي وجزم
به في الشرح الصغير وكذا في المجموع وحينئذ فلا يجوز التبعيض في المسائل الثلاث ومما صرح به قول
المنهاج وأصله ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح الخ فما في الروضة فيها والمنهاج في العبد من جواز التبعيض مفرع
على الضعيف أنها تجب ابتداء على المؤدي اه‍. (قوله كما أفاده) أي البناء على الضعيف (قوله ولعله) أي
المصنف (أغفله) أي ترك التنبيه على ذلك البناء (هنا) أي في المنهاج و (قوله للعلم به) أي بالبناء المذكور
(مما قدمه) أي هنا وفي الروضة و (قوله أن العبرة الخ) بيان لما قدمه (قوله المعتمد الخ) أي من أن العبرة
ببلد المؤدى عنه فيخرج الخ (قوله وهو فاسد مغني) أي لأنه لا معنى حينئذ لقول المصنف واختلف واجبهما
إذ اتفاقه كاختلافه على هذا في وجوب الاخراج من واجب العبد. و (قوله ولفظا) يحتمل أنه أراد به عدم ذكر
العبد الذي هو مرجع الضمير في هذه الجملة وهي قوله ولو أيسر الخ وفيه نظر إذ لا يعد مع اتحاد سياق الكلام
سم ويحتمل أن الفساد اللفظي صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر بلا قرينة ومجرد فساد المعنى لا يصلح أن يكون
قرينة كما تقرر في محله (قوله تأويل الأسنوي له الخ) اقتصر صاحب المغني والنهاية على حمل المتن عليه وقالا
إن الحمل عليه أولى من بنائه على الضعيف بصري (قوله فيخرج كل حصته) أي وإن لزم تبعيض الصاع
فيكون مستثنى من منع تبعيض الصاع سم. (قوله وظاهره) أي تأويل الأسنوي. (قوله وليس كذلك
الخ) ظاهره أنه سلم له ما اقتضاه كلامه من أن كلا له أن يخرج من واجب نفسه وإن لزم تبعيض الصاع وفيه
نظر ومخالفة لاطلاقهم أنه لا يبعض الصاع والموافق لذلك إخراج كل منهما من قوت أحد البلدين كما لو كان الحر
326

في محل لا قوت فيه واستوى إليه بلدان فإنه يتخير ولا يبعض كما هو ظاهر سم. (قوله بين الاخراج الخ) الأولى
في الاخراج (قوله بأن الفرض) بالفاء (قوله إذا كانا) أي السيدان (قوله أن العبرة الخ) بيان لما. (قوله فهو
بعيد الخ) جواب وأما الجواب الخ (قوله هنا) أي في مسألة الشياه (قوله وثم الخ) عطف على قوله هنا
والمشار
إليه مسألة اشتراك الموسرين (قوله فعلى هذا) أي الضعيف (قوله كما لا يخفى الخ). خاتمة لو اشترى
عبدا فغربت الشمس ليلة الفطر وهما في خيار مجلس أو شرط ففطرته على من له الملك بأن يكون الخيار
لأحدهما وإن لم يتم له الملك فإن كان الخيار لهما ففطرته على من يؤل له الملك ومن مات قبل الغروب عن رقيق
ففطرة رقيقه على ورثته كل بقسطه ولو استغرق الدين التركة لأنه ملكهم وقت الوجوب وإن مات قبل
الغروب عن أرقاء فالفطرة عنه وعنهم في التركة مقدمة على الوصية والميراث والدين وإن مات بعد وجوب
فطرة عبد أصبي به لغيره قبل وجوبها وجبت في تركته لبقائه وقت الوجوب على ملكه وإن مات قبل
وجوبها وقبل الموصى له الوصية ولو بعد وجوبها فالفطرة على الموصى له لأنه بالقبول يتبين أنه ملكه من
حين موت الموصى وإن رد الوصية فعلى الوارث فطرته لبقائه وقت الوجوب على ملكه فلو مات الموصى له
قبل القبول وبعد وجوب الفطرة فوارثه قائم مقامه في الرد والقبول فإن قيل وقع الملك للميت وفطرة
الرقيق في التركة إن كان للميت تركة وإلا بيع منه جزء فيها وإن مات قبل وجوبها أو معه فالفطرة على ورثته
عن الرقيق إن قبلوا الوصية لأنه وقت الوجوب كان في ملكهم مغني ونهاية وشرح الروض زاد شرح العباب
ومثل ذلك يأتي في الهبة فلو وجبت بعد الهبة وقبل القبض فهي على الواهب كما في المجموع اه‍
باب من تلزمه الزكاة
أي زكاة المال (قوله أي شروطه) و (قوله أي أحواله) لا يخفى ما فيه من التكلف والتعسف والأنسب أن
يقدر في الأول الأحوال ويلاحظ انسحابها على الثاني بمقتضى العطف بصري (قوله أي أحواله الخ) أي
وليس المراد بما تجب فيه بيان الأعيان من ماشية ونقد وغيرهما فإن ذلك قد علم من الأبواب السابقة وإنما المراد
اتصاف المال الزكوي بما قد يؤثر في السقوط وقد لا يؤثر كالغصب والجحود والضلال أو معارضة بما قد يسقطه
كالدين وعدم استقرار الملك نهاية ومغني (قوله وحاصل الترجمة) إلى قول المتن وتلزم في النهاية إلا قوله
ويسقط إلى وخرج وما أنبه عليه (قوله لمناسبتهما له) أي فكان الترجمة شاملة لهما فساغ التعبير بفصل
ع ش (قوله بأنواعه الخ) وهي الحيوان والنبات والنقدان والركاز والتجارة مغني ونهاية (قوله بأنواعه)
إلى قوله وعلم في المغني إلا قوله ويسقط إلى وخرج (قوله أصلي) سيأتي حكم المرتد (قوله وجوب مطالبة الخ)
وقياس ما قدمه م ر في الصلاة من أنه لو قضاها لا تصح منه أنه هنا لو أخرجها لا تصح لا قبل الاسلام ولا بعده
ويستردها ممن أخذها وقد يقال إذا أخرجها بعد الاسلام بل يحتمل أو قبله يقع له تطوعا ويفرق بينه وبين
الصلاة بما قدمناه في زكاة الفطرة ع ش (قوله ما مضى) أي عقاب ما مضى أو ذات ما مضى لأنها تتعلق بذمته
وإن قلنا أنه لا يطالب بها في الدنيا بصري ويحتمل أن المراد طلب ما مضى والمراد بسقوط طلبه عدم مطالبته
بتداركه (قوله لما مر أنها الخ) مر أيضا أنها تجب على الكافر عن نفسه وجوب عقاب لا مطالبة فهي
327

بالنسبة إليه على وزان زكاة المال فكأن التقييد بالمال لأن في المفهوم تفصيلا سم. (قوله وعلم مما تقرر)
أي في قوله وجوب مطالبة في الدنيا الخ ع ش (قوله إن هذا) أي الاسلام (قوله لا يؤثر فيه الخ) أي
في كون هذا شرطا لوجوب الاخراج وهذا جواب سؤال بأن المعطوف شرط لأصل الوجوب فلم لم يكن
المعطوف عليه كذلك فأجاب بأن هذا العطف لا يؤثر لأن مدار العطف الخ كردي (قوله الكاملة) وسيأتي
الوجوب على المبعض سم (قوله لأصل الخطاب) أي شرط لأصل الخ وهو خبر إن الشرط الخ (قوله لأن
مدار العطف الخ) قد يقال الشرطية المطلقة لا تصح ملاحظتها إذ لا فائدة حينئذ بل الملحظ الشرطية المضافة
الوجوب زكاة المال وحينئذ فإن كان المراد بالوجوب أصل الطلب فممنوع إذ الاسلام ليس شرطا فيه
أو وجوب الاخراج أو هم أن الحرية شرط له وليس شرطا لأصل الطلب فليتأمل محصل قول الشارح لأن
مدار الخ لا يقال المراد كلاهما فالشرط الأول بالنسبة لاحد المعنيين والثاني بالنسبة للثاني لما فيه من
التكلف والتعسف بصري وفي سم نحوه بزيادة بسط (قوله فلا زكاة الخ) عبارة النهاية فلا تجب على
الرقيق ولو مدبرا ومستولدة ومعلق العتق بصفة لعدم ملكه اه‍ زاد المغني وعلى القديم يملك بتمليك سيده
ملكا ضعيفا ومع ذلك لا زكاة عليه ولا على سيده في الأصح وإن قلنا يملك بتمليك غير سيده فلا زكاة عليه
أيضا لضعف ملكه كما مر ولا على سيده لأنه ليس له اه‍ (قوله على من فيه رق الخ) هل يشكل بما يأتي في
المبعض سم ولعل مراد الشارح من حيث ما فيه من الرقبة وبسببه (قوله كما مر) أي في الفطرة. (قوله
الزكاة) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله كفطرته إلى ويجزئ وقوله ويغتفر إلى أما إذا (قوله
الزكاة) أي زكاة المال الذي حال عليه الحول في ردته نهاية ومغني وأفاده الشارح بقوله قبل وجوبها
المتعلق بالمرتد وسيذكر محترزه (قوله وقنه) أي المسلم وكذا المرتد إذا عاد إلى الاسلام أيضا كما تقدم
سم. (قوله وألحق بهما) أي بالمرتد وقنه. (قوله بعضه وزوجته) أي المسلمان وكذا المرتدان إذا عادا
إلى الاسلام أيضا (قوله عدم النية) أي نية التقرب (قوله على ما مر في الفطرة) لم يتعرض في الفطرة
لنية المرتد وإنما ذكر في الأصلي في الاخراج عن نحو قريبه المسلم عن البسيط أنه يصح بغير نية وعن المجموع
عن الإمام أنه يكفي نيته وكتبنا على ذلك المحل قول العباب فيجزئ دفعها بلا نية تقرب وتجب نية التمييز انتهى
اه‍ سم أقول ذكر الشارح هناك المرتد عقب الأصلي وفي سياقه فأشار به إلى أن ما ذكره في الأصلي من
حيث النية يجري في المرتد مثله وذكر هناك أيضا أن ظاهر كلام المجموع وجوب النية ومعلوم أنه لا يتأتى
من الكافر إلا نية التمييز فلا اعتراض (قوله وإلا بان زواله الخ) ولا يخفى أنه إنما يتبين زواله بموته مرتدا
328

فلا يأتي قوله فهل يرجع الخ فلعل المراد هل يرجع من له ولاية قبض الفئ فليتأمل سم أي وقوله
يرجع بناء المفعول (قوله مطلقا) أي علم الآخذ الحال أو لم يعلمه (قوله والأول الخ) أي الرجوع
مطلقا (قوله ويفرق الخ) والأولى أن يقال في الفرق أنه حيث مات على الردة تبين أن المال خرج عن
ملكه من وقت الردة فإخراجه منه تصرف فيما لا يملكه فضمنه آخذه من حين القبض فيجب عليه رده إن بقي
وبدله إن تلف كالمقبوض بالشراء الفاسد وأما في المعجلة فالمخرج من أهل الملك فتصرفه في ملكه والظاهر
منه حيث لم يذكر التعجيل أنه صدقة تطوع أو زكاة غير معجلة وعلى التقديرين فتصرفه نافذ وبقي ما لو ادعى
القابض أنه إنما أخذ المال منه قبل الردة فهل يقبل قوله في ذلك أو لا بد من بينة فيه نظر والأقرب الثاني لأن
الأصل عدم الدفع قبل الردة والحادث يقدر بأقرب زمن ع ش (قوله ثم) أي في الزكاة المعجلة (قوله
فأثر) أي الاخراج (قوله ولا كذلك هذا) أي المخرج في ارتداده المتصل بالموت (قوله مطلقا) أي سواء
أسلم أو قتل مغني ونهاية (قوله ويظهر أنه الخ) أي فيما إذا وجبت ثم ارتد (قوله ويحتمل الاجزاء) جزم
به النهاية والمغني قول المتن (دون المكاتب) أي كتابة صحيحة أما المكاتب كتابة فاسدة فتجب الزكاة على
سيده لأن ماله لم يخرج عن ملكه ع ش (قوله لضعف ملكه) إلى المتن في النهاية إلا قوله سيعلم إلى يشترط
وقوله تمام الملك إلى كونه وقوله حر إلى آخره وقوله في مال إلى في موقوف وكذا في المغني إلا قوله وصرح إلى
يشترط (قوله لضعف ملكه الخ) ولا زكاة على السيد بسبب ماله لأنه غير مالك له فإن زالت الكتابة بعجز أو
عتق أو غيره انعقد حوله من حين زوالها نهاية ومغني قال ع ش قوله ولا زكاة على السيد الخ أي لا حالا ولا
استقبالا اه‍ (قوله لأنه قد يتوهم الخ) أو لأنه قد يتوهم أن المراد الحرية وما في حكمها من الاستقلال
المصحح للملك سم (قوله فلا اعتراض الخ) أي بأن هذا قد علم من اشتراط الحرية فلم تدع الحاجة إلى
ذكره (قوله في دينه على مكاتبه) أي عن مال الكتاب وكمال الكتابة ديون المعاملة سم وم ر ويفيده
قول المصنف الآتي أو كان غير لازم خلافا للدميري ع ش (قوله كما سيذكره) أي بقوله أو غير لازم
كمال كتابة فلا زكاة سم (قوله وكونه لمعين الخ) المتبادر كونه في حيز سيعلم فانظر مم يعلم سم وأيضا
أي حاجة إلى قوله حر مع سبقه في المتن وما المراد من قوله إلى آخره. (قوله فلا زكاة في مال مسجد) قد
يقال
المسجد معين حرا لا أن يقال المراد الحرية حقيقة والمراد بأن المسجد حر أنه كالحر سم (قوله نقدا وغيره)
كذا في النسخ بألف واحدة قبل الواو كان الأولى حذفها أو زيادة ألف أخرى (قوله مطلقا) أي على
معين أو غيره كردي (قوله كما مر) أي في التنبيه الأول في باب زكاة النبات كردي (قوله إن كان على
جهة الخ) ظاهره وإن كانوا محصورين عند حولان الحول ويوجه بأن تعينهم عارض. فرع استحق
نقدا قدر نصاب مثلا في وقف معلوم وظيفة باشرها ومضى حول من حين استحقاقه من غير قبض فهل ذلك
من قبيل الدين على جهة الوقف وله حكم الديون حتى تلزمه الزكاة ولا يلزمه الاخراج إلا إن قبضه أولا بل هو
شريك في أعيان ربع الوقف بقدر ما شرط له الواقف فإن كانت الأعيان زكوية لزمته الزكاة وإلا فلا فيه
نظر سم على البهجة واعتمد م ر الأول ع ش وتقدم في زكاة الفطر عن الايعاب والمغني ما يؤيده
(قوله بخلافه على معين) أي وإن لم يخص كل واحد من المعينين نصاب للشركة وصورته أن يقف بستانا
ويحصل من ثمرته ما يجب فيه الزكاة ع ش (قوله وتيقن وجوده) أي الملك ويمكن الاستغناء عن هذا
الشرط بقوله وتجب في مال الصبي نهاية ومغني أي لأن الجنين لا يسمى صبيا ع ش (قوله موقوف لجنين)
329

عبارة النهاية والمغني مال الحمل الموقوف له بإرث أو وصية اه‍ قال ع ش وبقي ما لو انفصل خنثى ووقف
له مال هل يجب فيه الزكاة عليه إذا اتضح بما يقتضي استحقاقه أو على غيره إذا تبين عدم استحقاق الخنثى كما
لو كان الخنثى ابن أخ فبتقدير أنوثته لا يرث وبتقدير ذكورته يرث فيه نظر والظاهر عدم الوجوب لعدم
تحقق خصوص المستحق مدة الوقف ويؤيده ما لو عين القاضي لكل من غرماء المفلس قدرا من ماله ومضى
الحول قبل قبضهم له فإنه لا زكاة عليهم بتقدير حصوله لهم بعد ولا على المفلس لو انفك الحجر ورجع المال
إليه وعللوه بعدم تعين المستحق مدة التوقف اه‍ (قوله لأنه في حال الوقف الخ) عبارة النهاية والمغني لعدم
الثقة بحياته اه‍ قال ع ش أي ما دام حملا وإن حصلت حركة في البطن جاز أن تكون لغير حمل كالريح
وقياس ما ذكر فيما لو انفصل ميتا من أنه لا زكاة على الورثة أنه لا زكاة فيه إذا تبين عدم الحمل للتردد بعد موت
من لو المال في عين من انتقل له المال ولكن نقل عن الشيخ الزيادي وجوب الزكاة فيما لو تبين أن لا حمل
لحصول الملك للورثة بموت المورث اه‍ وهذه العلة بعينها موجودة فيما لو انفصل ميتا بدليل أن الفوائد
الحاصلة في المال يحكم بها للورثة لحصول الملك من الموت وأخذ بعضهم من قول الشارح م ر لعدم الثقة
الخ أنا إذا علمنا حياته ووجوده يخبر معصوم تجب فيه الزكاة أقول وليس مرادا لأن خبر المعصوم لا يزيد على
انفصاله حيا وانفصاله حيا محقق لوجوده قبل الانفصال ومع ذلك لم نوجبها بعد انفصاله اه‍ ع ش. (قوله
بحث الأسنوي الخ) معتمد ع ش (قوله لم تجب على بقية الورثة الخ) أي في جميع المال الوقوف للعلة
المذكورة لا فيما يختص بالجنين لو كان حيا وهو المعتمد ع ش قول المتن (وتجب في مال الصبي الخ) قال
الشارح في شرح العباب بعد كلام قرره ما نصه وبه يرد على من قال تجب في ماله أي المحجور عليه لا عليه ومن
ثم قال ابن الصلاح ليس كما قال هذا القائل لأن المعنى بوجوبها عليه ثبوته في ذمته كما يقال عليه ضمان ما أتلفه
وبذلك صرح القاضي والروياني فقال الصحيح وجوبها عليه وغلط من قال تجب في ماله أي لا عليه حتى
لا ينافي ما تقرر انتهى اه‍ سم (قوله والمحجور عليه) إلى قوله سواء العامي في النهاية والمغني (قوله
والولي مخاطب الخ) وإذا لم يخرجها الولي وتلف المال قبل كمال المولى فيحتمل سقوطها عنه لأنه تلف قبل
التمكن إذ لا يصلح إخراجه قبل كماله وهل يضمن الوالي فيه نظر وينبغي الضمان إن قصر سم وقوله إن قصر
لعله احتراز عن نحو ما يأتي في قول الشارح ومع ذلك ينبغي تقييده بما إذا لم يغلب الخ (قوله منه) أي من
مال الصبي الخ (إن اعتقد الوجوب) أي في مالهم نهاية ومغني (قوله سواء العامي الخ) عبارة
المغني والنهاية بعد ذكرهما إفتاء القفال الآتي في الشرح ولو كان الولي غير متمذهب بل عاميا صرفا فإن
ألزمه حاكم يراها بإخراجها فواضح كما قاله الأذرعي وإلا فالأوجه كما قال شيخنا الاحتياط بمثل ما مر عن
القفال
والأوجه كما قاله أيضا أن قيم الحاكم يعمل بمذهبه كحاكم أنابه حاكم آخر يخالفه في مذهبه اه‍ قال ع ش
قوله م ر بل عاميا صرفا قد يشعر هذا بأن العامي لا يلزمه تقليد مذهب من المذاهب المعتبرة وفي حج والولي
مخاطب بإخراجها منه سواء العامي وغيره وزعم الخ وقوله م ر بمثل ما مر الخ أي من أن يحسب زكاته الخ
330

وله الرفع للحاكم اه‍ ع ش (قوله وذاك) أي قوله لا مذهب للعامي كردي ولا عبرة الخ وفاقا للزيادي
وخلافا لم ر كما يأتي. (قوله ولا عبرة باعتقاد المولى) قد يمنع في البالغ السفيه وطارئ الجنون بعد البلوغ سم
(قوله وذلك) أي وجوب الزكاة في مال الصبي الخ (قوله لخبر) إلى قوله قال في النهاية إلا قوله وهو مرسل
إلى والقياس (قوله لخبر ابتغوا الخ) أي ولشمول الخبر المار لهم ولان المقصود من الزكاة سد الخلة وتطهير
المال ومالهما قابل لأداء النفقات والغرامات وليست الزكاة بعض عبادة حتى تختص بالمكلف نهاية ومغني
(قوله وفي رواية الخ) وروى الدارقطني خبر من ولي يتيما له فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة
نهاية (قوله والقياس) مبتدأ خبره قوله أوضح الخ (قوله الموافق عليهما الخصم) أي ولم يصح في إسقاط
الزكاة ولا في تأخر إخراجها إلى البلوغ شئ قال الإمام أحمد لا أعرف عن الصحابة شيئا صحيحا أنها لا تجب مغني
(قوله قال ابن عبد السلام ولا يعذر الخ) أي في ترك الاخراج سم (قوله وهو مثال) أي الوصي فالمراد
مطلق ولي المحجور عليه (قوله نهاه الإمام عن إخراجها) أي من مال موليه لعصيان الإمام بذلك و (قوله
فإن خافه) أي الإمام لو أخرجها جهرا و (قوله أخرجها سرا) أي محافظة على الواجب بقدر الامكان
و (قوله يرى وجوبها) أي في مال المحجور عليه و (قوله أما إذا لم يره) أي كالحنفي إيعاب (قوله فينبغي
وجو ب امتثاله) أي ومع وجوب الامتثال ينبغي أن لا يسقط وجوب الزكاة رأسا نعم إن تصور حكم بأن
ادعى المستحق المنحصر وحكم حاكم بعدم الوجوب بشرطه لم يبعد سقوطه سم عبارة الايعاب وجب على
الولي أن يطيع وفيه نظر لما تقرر أن العبرة باعتقاد الولي فلا نظر لأمر الإمام بما يخالفه وإن جاز له ذلك في
اعتقاده اه‍ (قوله إذ ليس له حمل الناس الخ) أي هو المعتمد (قوله وكأن هذا) أي ليس للإمام حمل
الناس على مذهبه (قوله ينبغي تقييده) أي ما قاله ابن عبد السلام من وجوب الاخراج مع النهي عنه جهرا أو
سرا (قوله أن يؤخرها الخ) أي أن يحسب زكاة المال حتى يكمل فيخبره بذلك مغني (قوله والاحتياط
المذكور بمعنى الوجوب الخ) فاندفع ما قد يقال لا معنى للاحتياط مع أن اعتقاده عدم وجوب الزكاة
وامتناع الاخراج عليه إذ العبرة كما علم باعتقاد الولي واعتقاده أن لا وجوب سم. (قوله وينبغي للشافعي الخ)
عبارة الايعاب ومن الاحتياط أن يستأذن الولي الشافعي مثلا حاكما شافعيا مثلا في إخراجها أو يرفع الامر
إليه بعد إخراجها حتى يحكم بعدم مطالبة المحجور عليه بها إذا كمل وظاهر هذا كالاحتياط الذي ذكره
القفال أن اعتقاد الولي إنما يدار عليه خطابه بوجوب الاخراج عليه تارة وعدمه أخرى وأما بالنسبة لتعلقها
بالمال حتى يلزم المحجور إخراجها إذا كمل فلا يعتبر فيه اعتقاد الولي وإلا لأوجبوا على الحنفي عدم الاخراج
ولم يقولوا لا يلزمه ولم يكن في ذلك الاحتياط الذي ذكره القفال فائدة بل يكون ممتنعا لأنه إذا فرض أن الولي
حنفي وأن العبرة باعتقاد بالنسبة للتعلق بالمال أيضا لم يتعلق بالمال الشئ فلا يجوز له الاخراج ولا يخرج
المولى إذا كمل وقد ذكروا ما يدل على خلاف هذين اه‍ (قوله ولا يخرجها الخ) أي فإن أخرجها عالما
عامدا بتحريم ذلك عليه فينبغي مع عدم الاجزاء فسقه وانعزاله لأنه تصرف في ملك الغير بطريق التعدي ولو
أخرج حيث لم يفسق كأن جهل التحريم ثم قلد من يوجب الزكاة ويصحح إخراجه فينبغي الاعتداد بإخراجه
السابق سم على البهجة اه‍ ع ش وقوله فينبغي الخ تقدم عن الايعاب ما يفيد خلافه (قوله فيغرمه)
قد يقال هذا لا يقتضي الوجوب لأن له أن يرى بالغرامة سم أي فينبغي أن يراد بوجوب الامتثال عدم
331

لزوم الاخراج (قوله ولو أخرها المعتقد الخ) لو كان تأخير المعتقد للوجوب لخوف أن يغرمه الحنفي فهل
يكون عذرا في التأخير فيه نظر سم أقول قول الشارح المتقدم ومع ذلك ينبغي تقييده بما إذا لم يغلب الخ
صريح في أن ذلك عذر (قوله ولو حنفيا الخ) فيه نظر بل يتجه بعد كمال المولى أن المدار على اعتقاده في
إخراج ما مضى قبل الكمال فإن كان حنفيا لم يلزمه إخراجه وإن كان يعتقد الولي الوجوب أو شافعيا لزمه وإن
كان يعتقد الولي عدم الوجوب لأنه بالكمال انقطع ارتباطه باعتقاد الولي ونظرا لاعتقاد نفسه م ر اه‍ سم
وبصري عبارة ع ش قال الزيادي ولو أخرها معتقد الوجوب أثم ولزم المحجور عليه بعد كماله إخراجها ولو
حنفيا إذ العبرة باعتقاد الولي اه‍ وهو مخالف لما في سم على المنهج تبعا لم ر وعبارته وانظر لو اختلف
عقيدة المحجور والولي بأن كان الصبي شافعيا والولي حنفيا أو بالعكس وقد يقال العبرة في اللزوم
وعدمه بعقيدة الصبي وفي وجوب الاخراج وعدمه بعقيدة الولي لكن حيث لزم الصبي أما صبي حنفي
فلا ينبغي للولي الشافعي أن يخرج زكاته إذ لا زكاة عليه اه‍ (قوله فيما يظهر) وقد يقال قياس
قواعد التقليد أن الشافعي مثلا إذا لزمه حق كزكاة عند الشافعي دون أبي حنيفة فقال أبا حنيفة في تلك
الصورة سقط عنه ذلك الحق فإن كان الامر كذلك أشكل قوله ولو حنفيا الخ إذ غايته بعد كماله أنه كشافعي
لزمه زكاة عند الشافعي فقل أبا حنيفة سم (قوله بغشها) أي غش الزكاة المخرجة من مال المولى
عبارة المغني. فائدة أجاب السبكي عن سؤال صورته كيف تخرج الزكاة من أموال الأيتام من
الدراهم المغشوشة والغش فيها ملكهم بأن الغش إن كان يماثل أجرة الضرب والتخليص فيسامح به
وعل الناس على الاخراج منها اه‍. (قوله إن ساوى) أي الغش (قوله ومر) أي في أوائل باب زكاة
النقد و (قوله ما فيه) عبارته هناك فلو كان لمحجور تعين الأول أي إخراج قدر الواجب خالصا إن
نقصت مؤنة السبك المحتاج إليه عن قيمة الغش اه‍ وهو موافق لما نقله عن السبكي إلا أنه ساكت عن أجرة
الضرب (قوله كفر كالموسر) أي بغير العتق لأنه ليس من أهله فيكفر بالاطعام أو الكسوة لكن يبقى النظر
في أنه يشترط لوجوب التكفير بهما اليسار بما يفضل عما يحتاج إليه في العمر الغالب على ما في المجموع
وهو المعتمد فهل يعتبر يساره بما يزيد على نفقته الكاملة أو على نصفها لوجوب النصف الثاني على سيده فيه
نظر وظاهر إطلاقه الأول فليراجع ع ش (قوله وتجب) إلى قول المتن وقيل في النهاية والمغني إلا قوله وسيأتي
قوله ولا حائل إلى المتن (قوله وتجب في المغصوب والمسروق) أي إذا لم يقدر على نزعهما نهاية ومغني وهذا
تقييد لمحل الخلاف (قوله والضال) أي من الضال (قوله العين الخ) عبارة النهاية والمغني من عين أو دين ولا بينة
به ولم يعلم به القاضي اه‍ قال ع ش أي أو علم ولم يكن ممن يسوغ له الحكم بعلمه كأن لم يكن مجتهدا أو امتنع
من الحكم بعلمه اه‍ (قوله بأن يكون له به) أي بالجحود نهاية ومغني (قوله بينة) أي لا تمتنع عن أداء الشهادة
(قوله أو يعلمه القاضي) أي في حالة يقضي فيها بعلمه نهاية ومغني أي بأن كان مجتهدا أي وسهل الاستخلاص
بالبينة وعلم القاضي فإن لم يسهل بأن توقف استخلاصه بهما على مشقة أو غرم مال لم يجب الاخراج إلا بعد عوده
332

ليده ع ش (قوله أو يقدر) هو على خلاصه أي المغصوب ونحوه نهاية ومغني (قوله ولا حائل) أي كإعسار
وغيبة وهذا راجع لكل من الافعال الثلاثة (قوله ومن عليه الدين موسرا) عطف على اسم يكون وخبره
لكنه لا يظهر له موقع هنا ولعله على توهم أنه قال كغيره من الشروح أو الدين بدل وسيأتي الدين ومع ذلك
يغني عنه قوله ولا حائل (قوله أو يعود إليه) فيه أمران الأول أنه لو عاد بعضه ينتفي وجوب تزكيته في الحال وإن
كان دون نصاب لتمام النصاب بالباقي في المملوك له وكذا يقال في الغائب الآتي إذا وصل إليه بعضه والثاني
أنه لو أخرج قبل التمكن والعود إليه فهل له الرجوع مطلقا أو لا مطلقا أو على تفصيل التعجيل فيه نظر ولعل
الأقرب الأخير سم (قوله إن كانت الماشية سائمة) لعل صورته أن يأذن المالك للغاصب في إسامتها وإلا
فالذي مر أنه إذا إسامها الغاصب لا زكاة فيها ع ش زاد البجيرمي أو يغصبها قبل آخر الحول بزمن يسير بحيث
لو تركت فيه بلا أكل لم يضرها وسوم الضالة بأن يقصد مالكها إسامتها وتستمر سائمة وهي ضالة إلى
آخر الحول لأنه لا يشترط قصد الاسامة في كل مرة كما قاله العناني اه‍ (قوله ليس عنده من جنسه ما يعوض
الخ) مفهومه أنه إذا كان من جنسه ما ذكر تجب زكاة ما عدا الحول الأول وهذا شامل للسائمة فقضيته أنها
لو كانت غنما خمسين أو ستة إبل مثلا وجب زكاة ما عدا الحول الأول منها سم (قوله إذا مضى حول من حين
دخوله في ملكه) وهو حين العقد إذ كان الخيار له وحده أو لهما وتم البيع سم وع ش أي وحين
انقضاء الخيار إذا كان للبائع وحده نهاية ومغني (قوله ومن ثم لزمه الاخراج حالا الخ) أي كالدين الحال
على ملئ مقر نهاية ومغني (قوله بأن هذا) أي صحة التصرف (قوله بل كونه في ملكه) بل ملحظ الايجاب
كونه الخ (قوله ولزوم الاخراج الخ) أي وبأن لزوم الاخراج الخ (قوله القدرة عليه) أي على التصرف (قوله
ويشكل على ذلك) أي على ما في المتن من وجوب زكاة المشتري قبل قبضه (قوله للثمن المقبوض) أي
للبائع (قوله فلا يلزمه) أي البائع (إخراج زكاته) أي الثمن (قوله ما لم يستقر ملكه عليه) أي وبالأولى
333

وإذا لم يقبضه وحال عليه حول قبل القبض وانظر إذا حال الحول قبيل قبضه وبعد قبض المبيع ويتجه
وجوب الاخراج لاستقراره سم أي حيث لا حائل من قبض الثمن (قوله لأن الثمن الخ) عبارته في
الايعاب ما دام المبيع لم يقبض فملك البائع على الثمن غير مستقر اه‍ (قوله وإنما لزمه الخ) أي المسلم
إليه وهو جواب سؤال منشؤه قولهم للثمن المقبوض الخ (قوله وإن لم يقبض الخ) ببناء المفعول من الاقباض
ونائب فاعله قوله المسلم فيه أو الفاعل منه والضمير المستتر للمسلم إليه أو المفعول من القبض والضمير للمسلم
(قوله وقد يفرق) أي بين المبيع قبل قبضه والثمن قبل قبض المبيع (قوله كما تقرر) أي في قوله لتمكنه من
قبضه الخ (قوله لأن قبض المبيع ليس إليه الخ) قد يقال وقبض الثمن ليس إلى المشتري لتعلقه بفعل
البائع والاستقلال بالقبض عند توقير العوض ممكن في جانب البائع أيضا فليتأمل سم (قوله لم يكلف به)
أي لم يكلف البائع بإقباض المبيع (قوله يمكنه أن يضعه الخ) أي يمكن البائع أن يضع المبيع بين يدي
المشتري (قوله فكفى التمكن) أي تمكن المشتري. (قوله من قبضها) أي عين المبيع (قوله الغائب الخ)
يغني عن هذا التكلف قول المصنف الآتي وإلا فمغصوب (قوله لأنه) إلى قوله كما اعتمداه في النهاية والمغني
(قوله ويجب الاخراج عنه) أي عن المال الغائب (قوله في بلده) أي بلد المال إن استقر فيه نهاية ومغني
(قوله فإن كان) أي المال الغائب نهاية (قوله سائرا) أي إلى مالكه رشيدي. (قوله حتى يصل لمالكه الخ)
وإذا وصل فهل يجب الاخراج في أقر ب البلاد إلى محل السير وقت الوجوب إن لم يكن به مستحق أو في بلد نفسه
فيه نظر والأول هو مقتضى قوله الآتي فالذي يظهر من كلامهم الخ بل وقوله فقولهما الخ سم عبارة ع ش
أي ثم بعد وصوله يخرج زكاته لمستحق محل الوجوب كما يأتي في قوله م ر والأوجه أخذا من اقتضاء الخ اه‍
(قوله إن كان الخ) أي المال (قوله محمول الخ) ما المانع أن يكون المقصود به مجرد بيان محل الصرف سم
عبارة البصري ويحتمل أن يكون محمولا على ما إذا كان مستقرا بها اه‍. (قوله وبه رد الغزي قول الأذرعي
الخ) اقتصر م ر في شرحه على ما ذكره الأذرعي سم عبارة البصري عبارة الأذرعي على ما نقله في النهاية اللهم
إلا أن يكون ثم ساع أو حاكم يأخذ زكاته في الحال انتهت وواضح أن مراده إذا كان من ذكر باخذها باجتهاد
أو تقليد صحيح إذا علمت بذلك تبين لك ما في قول الشارح ولا يتكل الخ وقوله وبه رد الغزي اه‍ وذكر المغني
عن الأذرعي غير ما في الشرح عبارته فإن بعد بلد المال عن المالك ومنعنا نقل الزكاة وهو الراجح فلا بد من
وصول المالك أو نائبه نعم إن كان هناك ساع أو حاكم يأخذ الزكاة دفعها إليه في الحال لأن له نقل الزكاة نبه على
ذلك الأذرعي اه‍ وقوله دفعها إليه الخ صريح في أن من ذكر في بلد المالك لا بلد المال وكلام النهاية قابل
للحمل عليه (قوله وألا يقدر) إلى قوله وقضية كلام جمع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله والذي يظهر إلى المتن
334

(قوله فإن عاد الخ) عبار النهاية والمغني فيأتي ما مر لعدم القدرة في الموضعين اه‍ (قوله فيه) أي في
المغصوب رشيدي (قوله بمستحقي محل الوجوب) أي إن كان به مستحق ومنه ركاب السفينة أو القافلة مثلا
التي بها المال وعليه فلو تعذر الدفع إليهم بعد وصول المال لمالكه فيحتمل وجوب إرساله لمستحقي أقرب بلد
لموضع المال وقت الوجوب أو دفعه إلى قاض يرى جواز النقل وهذا أقرب وإلا فللمستحقين بأقرب محل إليه
ع ش قول المتن (والدين الخ). تنبيه حيث وجبت زكاة الدين فهل العبرة بمستحقي بلد الدائن
أو بلد المدين لأنه محل المال لأنه في ذمته فيه نظر ويتجه الثاني سم وفيه نظر عبارة البجيرمي قال سم وهل يعتبر بلد رب الدين أو
المدين المتجه الثاني ثم رأيت م ر اعتمد في باب قسم الصدقات أن العبرة ببلد رب الدين وأنه لا يتعين صرفه في
بلده بل صرفه في أي بلد أراد معللا ذلك بأن التعلق بالذمة ليس محسوسا حتى يكون له محل معتبر تأمل
شوبري اه‍. (قوله كأن أقرضه أربعين شاة الخ) أو خمسة أوسق من تمر أو بر (قوله الزهو) هو بدو الصلاح
وهو بفتح الزاي وسكون الهاء مخففة وبضمها مع تشديد الواو ع ش. (قوله ولان الجائز الخ) عبارة المغني وأما
دين الكتابة فلان للعبد إسقاطه متى شاء ويؤخذ من ذلك أنه لو كان للسيد على المكاتب دين أي من المعاملة
لا زكاة فيه وأنه لو أحال المكاتب سيده بالنجوم على شخص أن الزكاة تجب على السيد وهو كذلك لأنه يسقط
بتعجيز في الأولى دون الثانية اه‍ (قوله إن الآيل للزوم حكمه الخ) معتمد أي كثمن المبيع في مدة الخيار لغير
البائع ع ش (فتجب فيه لأنه لازم) أي ولا يسقط عن ذمة المحال عليه بتعجيز المكاتب نفسه ولا فسخه فإن
كان للسيد على مكاتبة دين معاملة وعجز نفسه سقط كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر اه‍ سم وتقدم
عن المغني ما يوافقه قال ع ش قوله م ر وعجز نفسه سقط أي ولا زكاة فيه قبل تعجيز المكاتب وإن قبضه منه
لسقوطه بتعجيز نفسه فكان كنجوم الكتابة اه‍ (قوله لأنه غير ملكه) أي حقيقة فأشبه دين المكاتب مغني
(قوله ولا بينة) أي ولا نحوها نهاية أي من شاهد ويمين أو علم القاضي ع ش (قوله فلا يجب الاخراج الخ) ولو
كان مقرا له في الباطن وجبت الزكاة دون الاخراج قطعا قاله في الشامل نهاية ومغني (قوله وبه بينة أو يعلمه
الخ) أي وسهل الاستخلاص بهما فإن لم يسهل بأن توقف استخلاصه بهما على مشقة أو غرم مال لم يجب الاخراج
إلا بعد عوده ليده ع ش (قوله أو يعلمه القاضي) أي وقلنا يقتضي بعلمه مغني. (قوله وقضية كلام جمع الخ)
اعتمده م ر اه‍ سم (قوله إن من المقدرة الخ) أي فيجب الاخراج حالا ع ش (قوله ما لو تيسر له الظفر
الخ) هذا ظاهر إذا تيسر الظفر بقدره من جنسه أما لو لم يتيسر الظفر إلا بغير جنسه فلا يتجه الوجوب في الحال
إذ هو غير متمكن من حقه في الحال لأنه لا يملك ما يأخذه ويمتنع عليه الانتفاع به والتصرف فيه بغير بيعه لتملك
قدر حقه من ثمنه فلا يصل إلى حقه إلا بعد البيع م ر اه‍ سم (قوله وهو متجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قول
المتن (أو مؤجلا) عبارة الروض وشرحه وإلا بأن كان مؤجلا ولو على ملئ باذل أو حالا على معسر أو غائب أو
مماطل أو جاحد ولا بينة ولم يعلمه القاضي فعند القدرة على القبض يلزمه إخراجها كالضال ونحوه اه‍ ففيه
تصريح بأنه لا يتوقف على نفس القبض بل يكفي القدرة وهو شامل لصورة المؤجل وعبارة البهجة وشرحها
والحلول لدينه المؤجل وإن لم يقبضه إذا كان المدين مليا ولا مانع سوى الاجل انتهت اه‍ سم ويأتي عن النهاية
335

والمغني ما يوافقه ويفيده أيضا ما قدمه الشارح من أن الحال انتهاء كالحال ابتداء في التفصيل السابق وأما
ما يذكره في شرح فالمذهب أنه الخ فمجرد بيان ما يفيده المتن اكتفاء بما قدمه في شرح ولا يجب دفعها حتى
يعود (قوله ثابتا) إلى المتن في النهاية (قوله ثابتا الخ) ولو كان الدين حالا غير أنه نذر أن لا يطالب به إلا
بعد سنة
أو أوصى أن لا يطالب به إلا بعد سنتين من موته وهو على ملئ باذل فالأوجه أنه كالمؤجل لتعذر القبض خلافا
للجلال البلقيني شرح م ر وقوله فالأوجه الخ هذا ظاهر إن نذر أن لا يطالب به لا بنفسه وبوكيله أما لو اقتصر
على نذر أن لا يطالبه وتيسر التوكيل وكان على مقر ملئ باذل فالوجه وجوب تزكيته في الحال م ر اه‍ سم قال
ع ش قوله م ر فالأوجه أنه كالمؤجل أي فلا تجب الزكاة إلا بعد فراغ المدة وسهولة الاخذ أو وصوله ليده اه‍. (قوله
فلا يجب الخ) عبارة النهاية ففيه ما مر اه‍ (قوله إلا بعد قبضه) أي أو حلوله وسهولة أخذه كما مر عن الروض
والبهجة وشرحهما عبارة سم قوله إلا بعد قبضه قد يقال قياس قوله قبله وإن لم يقبضه أنه هنا كذلك اه‍
قول المتن (قبل قبضه) مراده به قبل حلوله فإن هذا الوجه محله إذا كان على ملئ ولا مانع سوى الاجل وحينئذ
فمتى حل وجب الاخراج قبض أو لا نهاية ومغني (قوله ويرد الخ) يتأمل سم (قوله بينة) أي الغائب (قوله
وسيأتي الخ) عبارة المغني والنهاية فائدة قال السبكي إذا أوجبنا الزكاة في الدين وقلنا تتعلق بالمال تعلق شركة
اقتضى أن تملك أرباب الأصناف ربع عشر الدين في ذمة المدين وذلك يجر إلى أمور كثيرة واقع فيها كثير من
الناس كالدعوى بالصداق والديون لأن المدعي غير مالك للجميع فكيف يدعي به إلا أن له القبض لأجل أداء
الزكاة فيحتاج إلى الاحتراز عن ذلك في الدعوى وإذا حلف على عدم المسقط ينبغي أن يحلف أن ذلك باق في
ذمته إلى حين حلفه لم يسقط وأنه يستحق قبضه حين حلفه ولا يقول أنه باق له انتهى ومن ذلك أيضا ما لو علق
الطلاق على الابراء من صداقها وهو نصاب وقد مضى على ذلك أحوال فأبرأته منه فإنه لا يقع الطلاق لأنها
لا تملك الابراء من جميعه وهي مسألة حسنة فتفطن لها فإنها كثيرة الوقوع اه‍ قال ع ش قوله م ر فيحتاج
إلى الاحتراز الخ أي كأن يقول في ذمته كذا ولي ولاية قبضه وقوله م ر على الابراء من صداقها خرج بذلك ما لو
علق طلاقها على إبرائها من بعض صداقها فحيث أبرأت منه وبقي في ذمة الزوج قدر الزكاة وقع وقوله م ر
وهو نصاب خرج به ما دونه حيث لم يكن في ملكها من جنسه ما يكمل به النصاب وتوفرت فيه شروط الوجوب
وقوله م ر لأنها لا تملك الابراء الخ أي وطريقها أن تخرج الزكاة من غيره ثم تبرئه منه ع ش (قوله ومن ثم
لا يحلف الخ) أي ولا يدعي أنه له سم (قوله وهو أوجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله تختص الشركة) أي شركة
المستحقين (بالأعيان) أي ولا توجد في الديون (قوله أن ينزع الخ) فاعل ينبغي (قوله على معسر) أي
من يستحق الزكاة (قوله ولا يجوز الخ) أي ولا يجزئه أيضا على الصحيح وقيل يجزئه كما لو كان وديعة شيخنا
(قوله من غير شرط) متعلق بقوله أو يعطيه عبارة شيخنا إلا أن قال المدين لصاحب الدين ادفع لي من زكاتك
336

وشرط الدافع أن يقضيه ذلك عن دينه فلا يجزئه ولا يصح قضاؤه بها اه‍ ومعلوم أن طلب المدين الزكاة
ليس بقيد قول المتن (ولا يمنع الدين) أي وإن استغرق النصاب نهاية (قوله الذي) إلى قوله وإن اعترضه
في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولما تكلموا إلى فلا اعتراض وقوله ولا ترد إلى لأنه (قوله لله تعالى أو لآدمي)
من جنس المال أم لا والأوجه إلحاق دين الضمان بالاذن بباقي الديون نهاية ومغني قال ع ش إنما قيد م ر
بالاذن لقوله الأوجه فإنه حيث لا إذن لا رجوع له بما أداه فالدين الذي ضمنه على غيره حكمه حكم ما لزمه من
الديون قطعا اه‍ (قوله غير ما بيده) أي من المال الزكوي نهاية (قوله والثاني يمنع) أي كما يمنع وجوب
الحج نهاية (قوله مطلقا) أي في المال الباطن والمال الظاهر (قوله ومنه) أي من النقد وقال المغني ومن
الباطن الركاز (قوله ولما تكلموا الخ) أي في بحث أداء الزكاة كردي وذلك جواب عما قد يقال فلم
ذكروها هنا (قوله على ما يشملها الخ) أي زكاة الفطر قال سم كيف يشملها هذا مع قولهم فيه زكاة
المال الباطن اه‍ أقول أشار الشارح إلى دفعه بقوله ولو بطريق القياس (قوله وهو الخ) أي ما يشملها
وقال الكردي أي التكلم اه‍ (قوله ذكروها) أي في تفسير المال الباطن ثم لأنها منه ثم لا هنا كردي
(قوله فلا اعتراض عليه) أي على المصنف (قوله دون الظاهر الخ) حال من قول المصنف في المال الباطن
(قوله ولا ترد هذه) أي المعادن (قوله لأنه الخ) علة لما يفهمه قوله دون الظاهر أي يمنع في المال الظاهر لأنه
الخ (قوله بخلاف الباطن) أي فإنه إنما ينمو بالتصرف فيه والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه في قضائه
نهاية ومغني (قوله أو نحوه) أي كقضاء الغير دينه (قوله وإلا فلا الخ) ولو فرق القضاء ماله بين غرمائه فلا
زكاة عليه قطعا لزوال ملكه ولو تأخر القبول في الوصية حتى حال الحول بعد الموت لم يلزم أحدا زكاتها لخروجها
عن ملك الموصى وضعف ملك الوارث والموصى له لعدم استقرار ملكة نهاية وأسنى أي ملك كل من الوارث
والموصى له أما الوارث فلاحتمال قبول الموصى له وأما الموصى له فلاحتمال عدم قبوله ع ش (قوله فلا
زكاة قطعا الخ) عبارة شرح الروض أي والمغني فلا زكاة فيه عليهم لعدم ملكهم ولا على المالك لضعف ملكه
وكونهم أحق به وهو ظاهر فيما إذا أخذوه بعد الحول فلو تركوه له فينبغي أن يلزمه الزكاة لتبين استقرار
ملكه اه‍ وسيأتي في التنبيه ما يتعلق بهذا الأخير سم وأشار النهاية إلى رد شرح الروض بما نصه والأوجه
عدم الفرق بين أخذهم له بعد الحول وتركهم ذلك أي المال للمحجور عليه خلافا لبعض المتأخرين
اه‍. (قوله وقيده الخ) أي عدم لزوم الزكاة في المال المقسط المذكور (قوله وهو متجه) اعتمد ذلك م ر
اه‍ سم (قوله مقتضى ما ذكر) أي قوله هذا إذا لم يعين القاضي الخ (أنه لا زكاة وإن لم يأخذوه) تقدم عن
337

النهاية اعتماده وعن الأسنى والمغني اعتماد خلافه (قوله ثم) أي في الأجرة (قوله وقد بان زواله) عليه منع
ظاهر لأنه بتمام السنة الأولى مثلا في مثال الأجرة الآتي لم يتبين أن العشرين التي هي أجرة تلك السنة كانت
قبل التمام مستقرة حتى يقال أنه بان زواله بل العشرون المذكورة موصوفة بعد التمام بكونها قبل التمام
كانت غير مستقرة غاية الأمر أن هذا الوصف انقطع بالتمام لأنه بالتمام تبين انتفاؤه قبله فهو على وزان
ما ذكر في مسألة الحجر من ارتفاع الاستمرار دون الأصل ويمكن أن يفرق بأن المال هنا بصدد أخذ الغرماء له
والأجرة ليست بصدد الرجوع للمستأجر بل بصدد الاستقرار سم (قوله أو حج) إلى قول المتن والغنيمة
في النهاية إلا قوله والزكاة فيها إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله لأنها وإن كانت إلى المتن (قوله أو حج الخ) أي
أو جزاء الصيد نهاية ومغني قول المتن (ودين آدمي) أي ولو كان الدين لمحجور عليه ع ش (قوله قدمت
الزكاة الخ) أي ولو زكاة فطر على الدين نهاية ومغني وتقدم في الشرح وفاقا لشيخ الاسلام خلافه (قوله وإن
سبق تعلق غيرها الخ) أي وإن تعلق الدين بالعين قبل الموت كالمرهون نهاية ومغني (قوله فيها معنى الأجرة)
عبارة النهاية المغلب فيها معنى الأجرة اه‍ (قوله مبني على المضايقة) أي لاحتياجه وافتقاره نهاية ومغني
(قوله ورد بأن الخ) نشر مشوش (قوله على الدرء) أي الدفع كردي (قوله والزكاة فيها الخ) انظر الحج
الذي ذكره معها سم وقد يقال الغالب فيه وجود حق آدمي أيضا كنحو دم التمتع والجنابة (قوله كما
تقرر) أي آنفا في قوله ولأنها تصرف الخ (قوله ونحو الكفارة) أي من حقوق الله تعالى (قوله بأن
بقي النصاب) أي كله أو بعضه نهاية ومغني (قوله فيوزع عليهما) أي عند الامكان نهاية قال ع ش
أما إذا لم يمكن التوزيع كأن كان ما يخص الحج قليلا بحيث لا يفي فإنه يصرف للممكن منهما فلو كان عليه
زكاة وحج ولم يوجد أجبر يرضى بما يخص الحج صرف كله للزكاة أما لو اجتمعت الزكاة مع غير الحج من حقوق
الله تعالى كالنذر والكفارة وجزاء الصيد فيوزع الحاصل بينها ولا يتأتى التفرقة بينها لامكان التجزئة
دائما بخلاف الحج وكاجتماع الزكاة مع الحج اجتماع الحج مع بقية الحقوق فيوزع الواجب إن أمكن على
الحج وغيره وإلا صرف لغير الحج ثم ما يخص الكفارة عند التوزيع إذا كانت إعتاقا ولم يف ما يخصها برقبة
هل يشتري به بعضها وإن قل ويعتقه أو لا لأن إعتاق البعض لا يقع كفارة فيه نظر والظاهر الثاني وينتقل
إلى الصوم فيخرج عن كل يوم مدا اه‍ وقوله وإلا صرف لغير الحج انظر لو زاد عن الغير شئ هل يصرف
الزائد إلى الورثة ولهم التصرف فيه أو يؤخر لاحتمال أن يوجد من يرضى به أو كيف الحال (قوله
قدمت الزكاة الخ) أي على دين الآدمي ولو اجتمعت الزكاة وحقوق الله تعالى وضاق المال عنهما قسطت
إن أمكن كما فعل به فيما لو اجتمعت في التركة كما تقدم ع ش. (قوله فتقدم) أي الزكاة ولو ملك نصابا
فنذر التصدق به أو بشئ منه أو جعله صدقة أو أضحية قبل وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه وإن كان ذلك
338

في الذمة أو لزمه الحج لم يمنع ذلك الزكاة في ماله لبقاء ملكه نهاية ومغني قال ع ش وإن كان ذلك في الذمة أي
أصله في الذمة ثم عين ما بيده عنه اه‍ (قوله مطلقا) أي حجر عليه أم لا ع ش ورشيدي (قوله وبعد
الحيازة وانقضاء الحرب) كذا في النهاية والمغني (قوله أي اختيار) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله توجد
إلى يكون وكذا في المغني إلا قوله وظاهر كلامهم إلى وعدم المال قول المتن (والجميع صنف زكوي الخ) أي
ماشية كانت أو غيرها نهاية ومغني (قوله بأن توجد شروطها السابقة) قد يقال الشروط السابقة إنما
هي في خلطة المجاورة لا في خلطة الشيوع كما هنا فاللائق أن يكون قوله في موضع ثبوت الخلطة لبيان بلوغ
المجموع نصابا بغير الخمس ثم رأيت قال الأسنوي في شرح ذلك كلاما فيه إشارة قوية لما قلنا سم ويشير
إلى ما قاله أيضا اقتصار المغني والنهاية على المعطوف في تصوير الشارح كما مر (قوله ويكون الخ) عطف على
توجد (قوله والا توجد هذه الخ) أي وإن انتفى شرط من هذه الشروط الستة مغني (قوله وهو أصناف)
أي ولو زكوية وإن بلغ كل نصابا أسنى وإيعاب (قوله لعدم الملك) أي على المعتمد من اشتراط اختيار
التملك و (قوله أو ضعفه) أي على الضعيف القائل بأنها تملك بمجرد الحيازة فهو موزع على القولين
بجيرمي (قوله في الأولى) أي في صورة انتفاء الشرط الأول (قوله بدليل الخ) متعلق بقوله أو ضعفه
فكان الأولى أن يقدم على قوله في الأولى كما في النهاية والمغني (قوله وعدم الحول) عطف على عدم الملك
(قوله وعدم علم كل منهم ما يصيبه وكم نصيبه) أي فيكون المالك غير معين بالنسبة إلى أي صنف فرض وهو
مسقط للزكاة لما مر أن شرطها أن يكون المالك معينا إيعاب وأسنى وبقولهما بالنسبة الخ يندفع قول
البصري قد يقال هذه العلة متحققة فيما إذا اتحد الصنف وعظم الجيش وكثر المال مع أن ظاهر كلامهم عدم
الفرق فليتأمل اه‍ ظهور الفرق بين جهل العدد وجهل الصنف (قوله إذ لا زكاة فيه) أي في الخمس
(قوله أو بعضه الخ) عطف على نصاب الخ والضمير له قول المتن (لزمها زكاته) ولو طالبته المرأة فامتنع
ولم تقدر على خلاصه فكالمغصوب قاله المتولي نهاية ومغني (قوله وإذا قصدت سومه) أي وأذنت فيه
أو استنابت من يسومها ع ش (قوله لأنها ملكته الخ) فإذا طلقها قبل الدخول بها وبعد الحول رجع
في نصف الجميع شائعا إن أخذ الساعي الزكاة من غير العين المصدقة أو لم يأخذ شيئا فإن طالبه الساعي بعد
الرجوع وأخذها منها أو كان قد أخذها منها قبل الرجوع في بقيتها رجع أيضا بنصف قيمة المخرج وإن طلقها
قبل الدخول وقبل تمام الحول عاد إليه نصفها ولزم كلا منهما نصف شاة عند تمام حوله إن دامت الخلطة وإلا
فلا زكاة على واحد منهما لعدم تمام النصاب نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر رجع أي على الزوجة
ومثل ذلك يجري فيما لو اطلع في المبيع على عيب بعد وجوب الزكاة فيه فليس له رده قهرا إلا إذا أخرجها من
غير المبيع فإن قبله المشتري وأخذ الساعي الزكاة منه رجع بقيمة ما أخذه على المشتري لوجوبها عليه قبل الرد
ورضا البائع به جوز رده مع تفريق الصفقة عليه ولا يلزم منه سقوط ما وجب على المشتري عنه وتحمل
البائع له وقوله م ر عند تمام حوله أي الذي يبتدأ من الطلاق وقوله م ر فلا زكاة على واحد منهما أي
ما لم يكن عند أحدهما ما يكمل به النصاب اه‍ ع ش وقوله فإن قبله المشتري صوابه البائع. (قوله أما غير
السائمة) أي كالنقد سم (قوله من كلامه السابق) وهو قول المصنف والدين إن كان ماشية الخ كردي
339

(قوله وأما السائمة الخ)) عبارة النهاية والمغني وخرج بالمعين في الذمة فلا زكاة لأن السوم لا يثبت في الذمة كما
مر بخلاف إصداق النقدين تجب فيهما الزكاة وإن كانا في الذمة اه‍ (قوله كما مر) أي في شرح والدين إن كان
ماشية الخ كردي (قوله فذكر السائمة الخ) متفرع على قوله أما غير السائمة الخ (قوله لبيان الخ) إن
كان صلة إيضاح فواضح أو علته فقد يقال لا حاجة للبيان مع قوله معينا ثم ما المانع أنه احتراز عن المعلوفة وإن
علم مما سبق سم وقد يقال المحوج للبيان إبهام موصوف المعين (قوله لا لنفي الوجوب) عطف على
البيان الخ (قوله وكالاصداق) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله لا تجب في دين جائز) أي ومال الجعالة
قبل فراغ العمل هو دين جائز قول المتن (ولو أكرى دارا أربع سنين الخ) أي كل سنة بعشرين دينارا نهاية
ومغني (قوله معينة) إلى قوله ثم التفرقة في النهاية والمغني إلا قوله لكن علم إلى المتن قول المتن (وقبضها) أي
من المكتري نهاية قول المتن (فالأظهر أنه لا يلزمه الخ) قال في شرح الروض فرع قال في المجموع لو انهدمت
الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي فقط ويثبت استقرار ملكه على قسط الماضي والحكم في الزكاة
كما مر قال الماوردي والأصحاب فلو كان أخرج زكاة جميع الأجرة قبل الانهدام لم يرجع بما أخرجه منها عند
استرجاع قسط ما بقي لأن ذلك حق لزمه في ملكه فلم يكن له الرجوع به على غيره اه‍ وأقول لعل فاعل الاسترجاع
في قوله عند استرجاع الخ المستأجر ولعل المراد من عدم الرجوع المذكور أنه ليس له أن يدفع للمستأجر حصة
ما بعد الانهدام من الأجرة ناقصا قدر الزكاة التي أخرجها عن تلك الحصة سم وما حكاه عن شرح الروض
ذكره النهاية والمغني في ذيل القول الثاني الآتي في المتن وقال ع ش قوله م ر لم يرجع بما أخرجه أي
بناء على هذا القول ثم رأيت سم على حج نقل عبارة شرح الروض ثم قال وأقول لعل فاعل الاسترجاع في
قوله عند الاسترجاع الخ المستأجر ولعل المراد الخ وهو مخالف لظاهر قول الشارح م ر لم يرجع بما أخرجه
منها الخ اه‍ (قوله لضعف ملكه الخ)) أي وإن حل وطئ الجارية المجعولة أجرة لأن الحل لا يتوقف
على ارتفاع الضعف من كل وجه نهاية ومغني (قوله وفارقت) أي الأجرة (قوله وهو لا يتعين الخ)
عبارة النهاية والمغني بخلاف الصداق فإنها ملكته بالعقد ملكا تاما بدليل أنه لا يسقط بموتها قبل الوطئ
وإن لم تسلم المنافع للزوج وتشطيره الخ اه‍ (قوله بنحو طلاق) أي كالفسخ (قوله وبقيت الخ) في
عطفه على قوله وأراد الخ تأمل. (قوله أما إذا تفاوتت الخ) عبارة النهاية ومحل ذلك إذا أدى الزكاة من غير
الأجرة معجلا فإن أدى الزكاة من عينها زكى كل سنة ما ذكرناه ناقصا قدر ما أخرج عما قبلها وما إذا تساوت
الأجرة فإن اختلف فكل منها بحسابه لأن الإجارة إذا انفسخت توزع الأجرة المسماة على أجرة المثل في المدتين
الماضية والمستقبلة اه‍ وعبارة المغني فإن قيل أنه بالسنة الثانية يستقر ملكه على ربع الثمانين الذي هو
حصتها وله في ملكه سنتان وإنما لم يخرج عنه زكاة السنة الأولى عقب انقضائها لعدم استقراره إذ ذاك فيكون
قد ملك المستحقون منه نصف دينار فتسقط حصة ذلك وهكذا قياس السنة الثالثة والرابعة أجيب بأنه أخرج
الزكاة من غير الأجرة فإن قيل إذا أدى الزكاة من غيرها فأول الحول الثاني في ربع الثمانين بكماله من حين
أداء الزكاة لا من أول السنة لأنه باق على ملكهم إلى حين الأداء أجيب بأنه عجل الاخراج قبل حولان كل حول
340

فلم يتم الحول وللمستحقين حق في المال اه‍ (قوله إلا السنة الأولى) أي وأما في غيرها فالواجب أقل من
عشرين سم (قوله فلا يجب) أي نصف الدينار (قوله الاخراج الخ) مقول القول (قوله بل الملك الخ)
أي ملك المالك عن قدر الزكاة (زال) أي بتمام الحول (ثم رجع) أي بالاخراج من غير النصاب (قوله
وكان هذا) أي قول المجموع (قوله عشرون) كذا بالواو ولعله اسم كان مؤخرا سم (قوله قول البغوي
الخ) أي المبني على القول الثاني الآتي. (قوله قال) أي القمولي (قوله عليه) أي على قول البغوي
(قوله أن لا يجب) أي نصف الدينار (قوله لاستحقاق المستحقين جزأه منها) أي فيتأخر ابتداء الحول الثاني
إلى الاخراج فلا يصدق أنه يخرج للسنة الثانية التي تدخل بتمام الأولى ما ذكر سم (قوله ونظر الخ) بتخفيف
العين و (قوله لما مر الخ) صلته (قوله فقال هنا) أي في مسألة المتن و (قوله لا فرق الخ) أي في كون
واجب غير السنة الأولى أقل من عشرين (قوله ونفيهم الخ) عطف على كلام البغوي الخ (قوله الخلاف
فيه) أي في وجود الفرق بين الاخراجين (قوله وأخذ الشراح الخ)) ما ذكر يؤخذ من أصل الروضة بصري
(قوله منه) أي من كلام البغوي الخ (قوله على ما تقرر) أي قبيل قول المتن فيخرج الخ (قوله وكلام المجموع
الخ) عط ف على كلام البغوي الخ. (قوله أنه يتعين الخ) خبر قوله والجواب الخ (قوله حمل الأول) أي قول
البغوي وما وافقه أي قول ابن الرفعة وغيره و (قوله على ما إذا الخ) متعلق بالحمل وجرى على هذا النهاية والمغني
إلا أنهما سكتا عن قوله بشرطه كما تقدم (قوله وذلك) أي تعين ما ذكر (قوله المقتضى الخ) أي آخر الحول
لأنه وقت الوجوب (قوله وأما الثاني فلانه إذا كان الخ) قد يرد عليه أن مسألة المتن لبيان إخراج واجب
ما استقر من الأجرة بخصوصها ولهذا اقتصر النهاية والمغني على الأول. (قوله فلا يتعلق) أي الواجب (قوله
فلا ينقص) أي المجموع (قوله زكاة فوق قسطه) بإضافة كل من الزكاة والفوق أي زكاة القدر الزائد
على قسط الحول الأول من الأجرة أي كأن عجل فيه زكاة أربعين و (قوله لم يجزئ) أي تعجيل زكاة ذلك القدر
الزائد وهو الربع الثاني. (قوله لأن الحول لم ينعقد الخ) أي لأنه لم يستقر ملك المؤجر عليه وقد يقال إن
الاستقرار كما صرحوا به شرط للزوم الاخراج دون أصل الوجوب وإلا لما وجب إخراج زكاة الربع الثاني مثلا لسنتين (قوله كعشرين الخ) مثال للدون أي كما لو أخرج زكاة عشرين وقسط الحول الأول خمسة
341

وعشرون كردي أي بأن كانت الأجرة في مثال المتن مائة. (قوله فإن كان بعده مضي أربعة أخماس الخ)
يتأمل معنى هذا التفصيل فإن قدر الزكاة ليس موزعا على أجزاء الحول بل كل جزء منها إنما يجب بتمام جميع
الحول فمض أربعة أخماس الحول لا يوجب أربعة أخماس الزكاة ولا شيئا منها سم (قوله لأن من لا يعلم
الخ) انظر من أين لزم عدم العلم في إخراج دون القسط قبل مضي الأربعة الأخماس سم وعبارة الكردي
يعني يحتمل انفساخ الإجارة قبل تمام الحول فيسقط ما عدا قسط ما مضى من الحول وقسط ما مضى دون
النصاب لا يقال فلو كان قسط الحول الأول عشرين كما في مثال المتن لا يجوز التعجيل لذلك لأنا نقول المراد
بالتعجيل في مثال المتن الاخراج قبيل تمام الحول فقوله بشرطه إشارة إلى هذا ليوافق تقييد المتن بالتمام اه‍
أي فالتمام فيه محمول على مشارفة التمام (قوله لا يجزئه الخ) قد يفرق بين من يعلم أن ملكه نصاب وإن احتمل
زوال الملك كما فيما نحن فيه وبين من لا يعلم ذلك كما فيما استدل به ولو منع احتمال الزوال منع في الملك المستقر
أيضا لثبوت الاحتمال مع الاستقرار فيلزم امتناع التعجيل مطلقا فليتأمل سم وقوله لثبوت الاحتمال مع
الاستقرار محل تأمل (قوله ومن ثم جاز الخ) تقدم عن النهاية والمغني جوابه (قوله لو كانت) أي الأجرة (قوله
ومر الفرق الخ) أي في شرح فالأظهر أنه لا يلزمه الخ
فصل في أداء الزكاة (قوله واعترض) إلى قول المته وكذا في النهاية إلا قوله ولا نظر إلى ومع عدم الخ وقوله
أو يمضي إلى المتن (قوله واعترض الخ) عبارة المغني كان الأولى أن يترجم له بباب وكذا للفصل الذي بعده
فإنهما غير داخلين في التبويب فلا يحسن التعبير بالفصل ولهذا عقد في الروضة لهذا الفصل والذي بعده ثلاثة
أبواب بابا في أداء الزكاة وبابا في تعجيلها وبابا في تأخيرها اه‍ وعلم بذلك عدم ملاقاة جواب الشارح للاعتراض
342

إلا أن يكون هناك اعتراض آخر بعدم الصحة كما يفيده قوله فصح الخ ولم يقل فحسن الخ. (قوله ومر رده) أي
في أول الباب (قوله فصح الخ) قد يقال أي باعث على دعوى إدخاله فليكن ترجمة مستقلة وليس كل فصل
داخلا في ضمن باب فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي أشار إليه بصري عبارته ويمكن أن يجاب أيضا بأنه لا مانع
من اشتمال الكتاب على فصول مندرجة فيه دون أبوابه وإن تقدمت عليها اه‍ وقد يقال أن الباعث لتلك
الدعوى ما قرروه من أنه إذا اجتمع الكتاب والباب والفصل فالأول بمنزله الجنس والثاني بمنزلة النوع
والثالث بمنزلة الفصل (قوله إذ الأداء الخ) توجيه للمناسبة (قوله أي أداؤها) دفع به ما يقال الزكاة اسم عين
لأنها المال المخرج عن بدن أو مال والأعيان لا يتعلق بها حكم ثم المراد بالأداء دفع الزكاة لا الأداء بالمعنى
المصطلح عليه لأن الزكاة لا وقت لها محدود حتى تصير قضاء بخروجه ع ش (قوله أي أداؤها) إلى قول
المتن وكذا في المغني (قوله فإن أخر) أي الأداء بعد التمكن (قوله لانتظار قريب الخ) أي ولم يكن هناك
من يتضرر بالجوع أو العري وإلا فيحرم التأخير مطلقا لأن دفع ضرره فرض فلا يجوز تركه لفضيلة شرح
بأفضل ونهاية. (قوله من تفرقته بنفسه) أي بأن كان الإمام الحاضر جائرا والمال باطنا ولم يحضر المستحقون
فيؤخر لحضورهم سم (قوله أو تفرقة الإمام) أي بأن كان المال ظاهرا مطلقا أو باطنا والإمام عادل
وغاب الإمام أو لا يطلبها فيؤخر لحضوره أو حضور الساعي ما دام يرجوه (قوله أو للتروي الخ) أي للتأمل في
أمره وينبغي أن صورة المسألة أنه ثبت استحقاقه ظاهرا وتردد فيما بلغه من استحقاقه وإلا ففي الضمان حينئذ
نظر لعذره إذ لا يجوز له الدفع إلا إذا علم باستحقاق الطالب ع ش ويأتي عن سم ما يوافقه (قوله ولم يشتد
ضرر الحاضرين) ينبغي رجوعه لجميع ما ذكر سم زاد ع ش ويصدق الفقراء في دعواهم أي شدة
التضرر بنحو الجوع ما لم تدل قرينة على كذبهم اه‍. (قوله لكنه يضمنه الخ) شامل لمسألة الشك ويتجه
أن يقال إن جاز الدفع مع الشك كالدفع لمن ادعى فقرا أو مسكنة فإن قوله مقبول فأخر حتى تلف ضمن وإن لم
يجز الدفع مع الشك لم يضمن عبارة شرح العباب قال الإمام ولو تردد في استحقاقهم فله التأخير اتفاقا وأقره في
المجموع وغيره وكان المراد تردد ولا يمنع الدفع إليهم وإلا وجب التأخي أو إعطاء غيرهم كما هو ظاهر اه‍ وفي
العباب لا مدعي تلف ماله المعهود أو وجود عيال إلا ببينة اه‍ أي لا يعطيه إلا ببينة وينبغي أن التأخير لإقامة
البينة إذا لم يوجد غيره غير مضمن سم قول المتن (بحضور المال) أي وإن عسر الوصول إليه نهاية أي
343

لاتساع البلد مثلا أو ضياع مفتاح أو نحوه ع (قوله مع نحو التصفية الخ) أي كجفاف الثمار نهاية
ومغني (قوله ديني) أي كصلاة مغني (قوله أو بمضي مدة الخ) عطف على بحضور المال قول المتن (والأصناف)
ظاهره وإن لم يطلبوا ع ش (قوله ونائبهم الخ) أي ولو في الأموال الباطنة لاستحالة الاعطاء من غير
قابض ولا يكفي حضور المستحقين وحدهم حيث وجب الصرف إلى الإمام بأن طلبها من الأموال الظاهرة
كما يأتي فلا يحصل التمكن بذلك نهاية قال ع ش قوله م ر ولو في الأموال الباطنة أي فعدم وجوب دفعها
للإمام في الأموال الباطنة لا يمنع من كون المالك تمكن من دفعها حيث وجد الإمام مع عدم المستحقين
اه‍ عبارة الرشيدي أي فحضور واحد من الإمام والساعي مقتض للوجوب الفوري وإن قلنا إن له أن
يفرقها بنفسه اه‍ (قوله كالساعي) أي أو الإمام مغني ونهاية. (قوله حتى لو تلفت الخ) عبارة النهاية
والمغني حتى لو تلف المال ضمن حصتهم اه‍ أي الحاضرين ع ش (قوله أو بعضهم الخ) أي ويكفي
في التمكن حضور ثلاثة من كل صنف وجد ع ش قول المتن (وله أن يؤدي بنفسه الخ) أي لمستحقيها وإن
طلبها الإمام نهاية ومغني (قوله أو ولي غيره) أي من الصبي والمجنون والسفيه وكان الأولى الواو بدل أو
(قوله وليس للإمام أن يطلبها الخ) أي قهرا كما هو ظاهر سم (قوله على ما الخ) عبارة النهاية والمغني كما
(قوله نعم يلزمه الخ) ومثل الإمام في ذلك الآحاد لكن في الامر بالدفع لا في الطلب ع ش (قوله ما يأتي) أي
آنفا في شرح والصرف إلى الإمام (قوله ومر بيانهما الخ) وهو أن المال الباطن النقد وعرض التجارة
والركاز وزكاة الفطر والمال الظاهر المواشي والزروع والثمار والمعادن (قوله لأدائها إليه فيه) أي أداء
الزكاة إلى الإمام أو نائبه في المال الظاهر (قوله لأنه لا يقصد) أي المال الظاهر (قوله بظاهر الخ) متعلق
بقوله وانتصر الخ (قوله بأن الوجوب) أي وجوب الأداء للإمام (قوله بظاهره) أي ظاهر خذ الخ والجار
متعلق بالأخذ و (قوله لعارض الخ) خبر إن. (قوله عدم الفهم) أي الف المؤمنين في أوائل الاسلام له أي
لأداء الزكاة (قوله ونفرتهم الخ) عطف على عدم الخ (قوله هذا) إلى قول المتن وتجب في النهاية إلا قوله قاله
القفال وقوله قال الأذرعي إلى ومثلها وكذا في المغني إلا قوله ومثلها إلى المتن (قوله هذا) أي الخلاف المذكور
(قوله والأوجب الدفع له) ظاهره وإن حضر المستحقون وطلبوها سم وتقدم عن النهاية التصريح بذلك
(قوله اتفاقا) أي بذلا للطاعة ويقاتلهم إن امتنعوا من تسليم ذلك له وإن قالوا نسلمها لمستحقيها لافتياتهم
عليه بخلاف زكاة المال الباطن إذ لا نظر له فيها كما مر نهاية ومغني أي فلا يجب دفعها للإمام وإن طلبها بل
لا يجوز له طلبها كما تقدم ومع ذلك يبرأ المالك بالدفع له كما أفاده قول المصنف وله أن يؤدي الخ ع ش (قوله
ولو جائرا) أي لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجور نهاية ومغني (قوله إذا جاز له الخ) أي في المالين نهاية
ومغني (قوله فيها) أي في تفرقة الزكاة وأدائها (قوله وكذا لنحو كافر الخ) عبارة النهاية والمغني وشمل
إطلاقه ما لو كان الوكيل كافرا أو رقيقا أو سفيها أو صبيا مميزا نعم يشترط في الكافر والصبي تعيين المدفوع
إليه اه‍ قال ع ش قضيته أنه لا يشترط التعيين في السفيه ولا في الرقيق والقياس أنهما كالصبي المميز
اه‍ (قوله إن عين له الخ) أي لمن ذكر ويشكل هذا على ما يأتي في الشرح وفي الحاشية عن شيخنا الشهاب
344

الرملي أنه لو نوى مع الافراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها للمستحق أو أخذها المستحق أجزأ إلا أن يحمل هذا
على غير المحصور وذا ك عليه م ر ثم قوله إن عين له المدفوع له هل ودفع بحضرته سم عبارة ع ش
ويشترط للبراءة العلم بوصولها للمستحق اه‍ والظاهر ولو بإخبار من ذكر (قوله أفضل) أي من
التوكيل مغني ونهاية (قوله وله الصرف الخ) أي بنفسه أو وكيله نهاية ومغني. (قوله وإن قال آخذها الخ)
أي الإمام سم ونهاية أي وسواء صرفها بعد ذلك لمستحقيها أو تلفت في يده أو صرفها في مصرف آخر
ولو حراما ع ش (قوله ويلزمه الخ) ومثل الإمام الآحاد في الامر بالدفع لا الطلب ع (قوله أن يقول
له الخ) عند تضيق ذلك نهاية وذلك بحضور المال وطلب الأصناف أو شدة احتياجهم ع ش (قوله
كأنهم الخ) أي الأصحاب (قوله أن يرهقه الخ) أي يكلفه الإمام أحد الامرين من الأداء بنفسه أو تسليمها
إلى الإمام حالا (قوله ومثلها) أي الزكاة في ذلك) أي في لزوم ما ذكر للإمام (قوله أو كفارة كذلك)
أي فورية وأو بمعنى الواو قول المتن (إن الصرف إلى الإمام الخ) سواء في ذلك زكاة الظاهر والباطن
ع ش قول المتن (أفضل) أي من تفريقه بنفسه أو وكيله للمستحقين ولو اجتمع الإمام والساعي فالدفع إلى
الإمام أولى كما قاله الماوردي نهاية ومغني (قوله بنفسه) أي أو نائبه نهاية (قوله قد يعطي غير مستحق)
أي فلا يجزئ ع ش (قوله في الزكاة) عبارة النهاية والمغني والمراد بالعدل العدل في الزكاة وإن كان جائرا
في غيرها كما في الكفاية عن الماوردي وظاهره أنه تفسير لكلام الأصحاب في المراد بالعدل والجور هنا
اه‍ (قوله فالأفضل أن يفرق بنفسه) أي لأنه على يقين من فعل نفسه وفي شك من فعل غيره والتسليم للوكيل
أفضل منه إلى الجائر لظهور خيانته نهاية (قوله مطلقا) أي في المال الظاهر والباطن. (قوله لكن في
المجموع الخ) اعتراض على المصنف ودفعه النهاية بما نصه قال في المجموع إلا الظاهرة فتسليمها إلى الإمام ولو
جائرا أفضل من تفريق المالك أو وكيله وقد علم مما قررناه أي مما نقله عن المجموع صحة عبارة المصنف هنا
وأنها لا تخالف ما في المجموع لأنا نقول قوله إلا أن يكون جائرا فيه تفصيل والمفهوم إذا كان كذلك لا يرد اه‍
قال الرشيدي أي فكان المصنف قال الصرف إلى الإمام أفضل إلا أن يكون جائرا فليس الصرف إليه أفضل
على الاطلاق بل فيه تفصيل اه‍ عبارة سم قوله لكن في المجموع الخ هذا لا ينافي كلام المصنف لأن
في مفهومه تفصيلا اه‍ (قوله ندب دفع زكاة الظاهر إليه الخ) ثم إن لم يطلبها فللمالك تأخيرها ما دام يرجو
مجئ الساعة فإن أيس من مجيئه وفرق فجاء وطالبه وجب تصديقه ويحلف ندبا إن اتهم مغني زاد النهاية
ولو طلب أكثر من الواجب لم يمنع من الواجب وإذا أخذها الإمام فهو بالولاية لا بالنيابة أي عن الفقراء كما
345

في تعليق القاضي وهو المعتمد اه‍ قال ع ش قوله م ر لم يمنع من الواجب أي بل يعطاه ولا يقال بطلبه
الزائد انعزل عن ولاية القبض اه‍. (قوله وتجب النية في الزكاة) والاعتبار فيها بالقلب كغيرها نهاية
ومغني (قوله لخبر) إلى قول المتن ولا يكفي في المغني وإلى قوله وبغير المال في النهاية (قوله أو الصدقة
المفروضة الخ) أي أو فرض الصدقة كما اقتضاه كلام الروضة والمجموع ولا يضر شموله لصدقة الفطر خلافا
لما في الارشاد نهاية زاد سم بدليل اجزاء الصدقة المفروضة وهذه زكاة مع وجود ذلك الشمول
فرع شك بعد دفع الزكاة هل وجدت نية مجزئة عند الدفع أو قبله فهل هو كما في نحو الصلاة فلا يجزئ
أو يفرق ويتجه الأول إلا أن يتذكر مطلقا. فرع آخر مات المالك بعد الوجوب وورثه المستحقون
المنحصرون أخذوا قدر الزكاة عن الزكاة لا عن الإرث وسقطت النية في هذه الحالة م ر اه‍. (قوله كهذا
زكاة) أي أو زكاة المال نهاية ومغني (قوله ولعل هذا) أي التقييد بالفرض والوجوب (قوله كفى)
وفاقا للنهاية والمغني (قوله مثلا) أي أو غيرها من الصلوات الخمس قول المتن (ولا يكفي فرض مالي) ونقل
السبكي في شرحه عن البحر ما يقتضي أنه تكفي نية فر ض تعلق بماله ثم رده بأنه أعم من الزكاة فليتأمل فإن
ما نقل من البحر وجيه معنى فإن ما عداها لم يتعلق بالمال أي لو يوجبه الشرع في المال من حيث هو ماله
كما في الزكاة بل متعلقة الذمة فقط وإن كان للمال دخل في وجوبه كتعين العتق مثلا بالنسبة لقادر عليه
بصري ولا يخفى أن توجيهه المذكور لا يظهر بالنسبة لنذر ثلث ماله مثلا وقوله أي لم يوجبه الخ ليس في النية
المذكورة ما يشعر بذلك (قوله وغيرهما) ما المراد به (قوله قيل هذا) أي عدم كفاية ما ذكر (قوله نظرا
الخ) علة لعدم العبرة بما ذكر (قوله وبغير المال) قال المغني أما لو نوى الصدقة فقط لم يجزئه على المذهب قال
في المجموع وبه قطع الجمهور والفرق بين المسألتين أن الصدقة تطلق على غير المال لقوله (ص):
وكل تكبيرة صدقة وكل تحميد صدقة انتهى وبتدبره يعلم ما في صنيع الشارح ثم رأيت الفاضل المحشي
قال قوله وبغير المال قد يمنع احتمال هذا مع الإشارة بهذا إلى المخرج الذي هو مال فتأمله وهل يأتي قوله بغير
المال مع التصوير بصدقة مالي انتهى اه‍ بصري (قوله المخرج) إلى قوله وأخذ في النهاية والمغني إلا قوله أي
عند المجلس إلى ولو أدى (قوله أجزأ) عبارة الأسنوي جاز وعينه لما شاء انتهت اه‍ سم أي وظاهره أنها
لا تقع بدون تعيين أحدهما (قوله وإن ردد الخ) غاية (قوله جعلها عن الباقي) قضيته أنها لا تقع عن الباقي
بلا جعل قال في شرح العباب وهو الأشبه بظاهر النص كما قاله الأذرعي وهو ظاهر وإن كان قضية كلام
المجموع أنه لا يحتاج إلى صرف انتهى اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله وإن بان المعين تالفا) قال في
الروض فإن بان أي ماله الغائب تالفا لم يقع أي المؤدى عن غيره ولم يسترد إلا إن شرط الاسترداد قال في
346

شرحه كأن قال هذا زكاة مالي الغائب فإن بان تالفا استرده انتهى وقضيته أنه لا يكفي في الاسترداد مجرد علم
المستحق بأنه عن الغائب مع بينونة تلفه ثم رأيته في شرح العباب صرح بذلك ثم قال والفرق بين هذا وبين
المعجل حيث يكفي فيه قوله هذه زكاة معجلة وإن لم يشرط الاسترداد بخلاف ما هنا إن وصف التعجيل يقتضي
أنها لم تجب بعد فالقابض موطن نفسه على الضمان والزكاة عن الغائب متحققة الوجوب ظاهرا فلم يدخل
القابض على عهدة الضمان انتهى اه‍ سم (قوله أي عن المجلس) عبارة النهاية عن محله اه‍ قال
الرشيدي قوله م ر ونصابا غائبا عن محله أي وهو سائر إليه أو في برية والبلد الذي به المالك أقرب بلد إليها
أو كان يدفعها للإمام وإلا فالغائب لا تصح الزكاة عنه إلا في محله كما مر اه‍ (قوله أي عن المجلس الخ) قال
في الروض والمراد الغائب في البلد أو عنها إن جوزنا النقل قال في شرحه كأن يكون ماله ببلد لا مستحق فيه
وبلد المالك أقرب البلاد إليه أو كان غيره مستقر بل سائرا لا يعرف مكانه ولا سلامته فتبرع وأخرج الزكاة
عنه أو كان مستقرا ببلده مثلا ومع مالكه مال آخر وهو ببرية أو سفينة والبلد أقرب البلاد إليه فإن موضع
تفريق المالين واحد قاله في المجموع انتهى وظاهر قوله أو كان غير مستقر إلى وأخرج الزكاة عنه الاجزاء
وإن لم يكن بلده أقرب البلاد إليه بل لا يتصور معرفة أنه أقرب البلاد إليه أو لا مع فرض أنه لا يعرف
مكانه ولعله اغتفر ذلك للعذر وعدم تيسر معرفة الأقرب إليه وخطر التأخير وعليه فلو تبين أن بلده ليس
أقرب البلاد إليه فهل يستمر الاجزاء أو يتبين خلافه فيه نظر وقضية الاطلاق الأول فليراجع سم
(قوله إلا إن جوزنا النقل) أي أو دفعها إلى نحو الإمام كما هو ظاهر بصري وتقدم ويأتي في الشرح
أن إذن الإمام له في النقل كالدفع إليه (قوله لو أدى عن مال مورثه الخ) أي لو قال هذه زكاة مالي
إن كان مورثي قد مات فبان موته نهاية ومغني (قوله لم يجزئه الخ) وينبغي مثله في عدم الاجزاء
ما لو تردد كأن قال هذا زكاة مالي إن كان مورثي قد مات وإلا فعن مالي الحاضر ووجه عدم الصحة فيه
التردد بين ما يجب وما لا يجب ع ش. (قوله وأخذ منه بعضهم أن من شك الخ) هل محل ذلك إذا شك في أصل
اللزوم أو في الأداء مع تحقق الوجوب أو مطلقا والأوجه الأول بخلاف ما إذا تحقق الوجوب وشك في الاخراج
فلا يضر التردد لاعتضاده بالأصل وهو بقاء الوجوب وقد صرح الشيخان بأن التردد المعتضد بالأصل
لا يضر هنا هذا ما يتحر في كلام البعض بالنسبة لما في الذمة أما بالنسبة إلى عدم الاجزاء عن المعجل حيث قلنا
بعدم إجزائه عما في الذمة فمحل نظر وتأمل اه‍ بصري بحذف (قوله إن علم القابض الخ) ظاهره وإن لم
يشترط الاسترداد ويمكن أن لا يخالف فرق شرح العباب في الحاشية المارة سم (قوله وقضية ما مر الخ)
إنما يتم ما ذكره بفرض تسليمه لو كان ترديد النية في وضوء الاحتياط غير مضر وقد تقدم في كلامه ما يقتضي
347

أنه يضر فليحرر على أنه يمكن الفرق بأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد فليتأمل بصري وقوله ما يقتضي
أنه يضر أي إذا تبين الحدث وإلا فكلام الشارح هناك صريح في عدم المضرة إن لم يبن الحال (قوله من غير
تعيين الخ) أي بخلاف ما لو نوى أن نصفه مثلا عن الفرض والباقي نفل فيصح ويقع النصف عن الفرض
(قوله والسفيه) إلى قوله وأفتى بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله والمغمى عليه إلى المتن (قوله وله تفويض
النية للسفيه الخ) قد يقال المميز من أهل النية أيضا فهل يجوز التفويض إليه إلا أن يقال أنه ليس من أهل
نية الواجب سم عبارة ع ش قوله للسفيه أي بخلاف الصبي ولو مميزا وفي سم على المنهج بل ينبغي كما
وافق عليه م ر على البديهة أنه يكفي نية السفيه وإن لم يفوضها إليه الولي اه‍ أقول قد يتوقف فيه ويقال
بعدم الاكتفاء لأن السفيه ليس له الاستقلال يأخذ المال إلا أن يصور بما إذا عزل قدر الزكاة أو عينه له وقال
له ادفعه للفقراء فدفعه واتفق له أنه نوى الزكاة اه‍ أقول قضية قول الشارح كالنهاية والمغني فإن دفع الولي
الخ عدم الاكتفاء بدون تفويض الولي النية إليه مطلقا (قوله وضمن ما دفعه) أي واسترده منهم كما في
المجموع وغيره وظاهره أنه يسترده وإن لم يشترط الاسترداد وهو قريب ثم رأيت الأذرعي صرح بما يوافقه
وشرط أنه لا بد من ثبوت كونه مال المولي ولو بإقرار المستحق لا الساعي كما لا يقبل إقرار الوكيل وعجز الولي عن
الاسترداد لا يمنع الضمان عنه إيعاب. (قوله قال الأسنوي الخ) وتبعه على ذلك الزركشي وغيره إيعاب قول
المتن (وتكفي نية الموكل الخ) أي ولا يكفي بنية الوكيل بإذن من الموكل عند صرف الموكل لأنه إنما اغتفرت
من الوكيل إذا أذن له في تفرقة الزكاة لأنها وقعت تبعا كما صرح به ابن حج في شرح الأربعين لكنه صرح
في باب الوكالة بخلافه ع ش وفي سم عن شرح الروض ما نصه قال المتولي وغيره وتتعين نية الوكيل
إذا وقع الفر ض بماله بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه كما في الحج نيابة فلا يكفي نية
الموكل اه‍ (قوله مقارنة لفعله) أي لأن الصرف إلى الوكيل من جملة فعل العبادة سم (قوله وبه
فارق) أي بقوله مقارنة لفعله الخ عبارة النهاية والمغني والثاني لا يكفي نية الموكل وحده بل لا بد من نية
الوكيل المذكورة كما لا يكفي نية المستنيب في الحج وفرق الأول بأن العبادة في الحج فعل النائب فوجبت
النية منه وهي هنا بمال الموكل فكفت نيته اه‍ (قوله ولذلك) أي أن المال للموكل (قوله عند عزل
قدر الزكاة) أي ولا يضر تقديمها على التفرقة كالصوم لعسر الاقتران بإعطاء كل مستحق و (قوله وبعده
إلى التفرقة) أي وإن لم تقارن النية أخذها كما في المجموع نهاية ومغني (قوله منه الخ) متعلق بالتفرقة
(قوله ومن ثم) أي من أجل جواز النية بعد العزل وقبل التفرقة (قوله تصدق بهذا) أي تطوعا نهاية
ومغني. (قوله أجزأ عنها) أي إن كان القابض مستحقا أما تقديمها على العزل أو إعطاء الوكيل فلا يجزئ
كأداء الزكاة بعد الحول من غير نية ولو نوى الزكاة مع الافراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها
المستحق بنفسه ثم علم المالك بذلك أي بإعطاء الصبي الخ أجزأه وبرئت ذمته منها لوجود النية من المخاطب
بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه إخراجها أفتى بجميع ذلك
الوالد رحمه الله تعالى نهاية. (قوله وأفتى بعضهم الخ) نقل الناشري عن غيره ما يوافق هذا الافتاء ثم قال
348

وهذا مقتضى ما في العزيز والروضة من أنه لو قال رجل لغيره أد عني فطرتي ففعل أجزأ كما لو قال اقض ديني
انتهى وأقول كلام الشيخين والروض هنا يقتضي خلاف ذلك اه‍ سم باختصار عبارة البصري وفي
أصل الروضة ولو وكل وكيلا وفوض النية إليه جاز كذا ذكره في النهاية والوسيط انتهى وفيه تأييد لما
استوجهه الشارح إذ لو كان التفويض المطلق في الأداء تفويضا في النية لم يكن للتنصيص على ذلك وجعله
فرعا مستقلا محل فليتأمل اه‍. (قوله بل الذي يتجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله ويجوز) إلى قوله
غير مميز في المغني وإلى قوله وبه يرد في النهاية إلا قوله غير مميز وقن وقوله بإذن المالك. (قوله وصبي غير مميز)
مفهومه الجواز في المميز لكن كلام شرح الروض وشرح البهجة صريح بعدم أهلية المميز أيضا ثم رأيت
في العباب وشرحه للشارح التصريح بعدم أهلية الصبي المميز والعبد للنية أيضا فراجع سم على حج
والأقرب ما أفهمه كلام ابن حج من الجواز لأن المميز من أهل النية فحيث اعتد بدفعه فينبغي الاعتداد
بنيته لكن عبارة الزيادي قيده الأذرعي بمن هو أهل لها بأن يكون مسلما بالغا عاقلا لا صبيا ولو مميزا أو كافرا
كما اعتمده شيخنا الرملي ولا رقيقا انتهى أقول يتأمل هذا مع قوله م ر السابق فلا فرق في الوكيل بين
كونه من أهل الزكاة أو لا وقد يجاب بأن ما سبق في صحة التوكيل في الدفع ولا يلزم منه التفويض وعليه
فينوي المالك الزكاة عند الدفع للصبي أو الكافر ع ش أقوله ويصرح بهذا الجواب قول شرح الروض
بخلاف من ليس بأهل لها ومنه الكافر والصبي مع أنه يصح توكيلهما في أدائها لكن يشترط فيه تعيين
المدفوع إليه اه‍ وقوله والصبي أي المميز بدليل قوله مع أنه يصح الخ لظهور أن غير المميز لا يصح
توكيله فهذا تصريح بعدم أهلية المميز أيضا خلاف مفهوم كلام الشارح كما نبه عليه سم ثم رأيت في
بعض الهوامش المعتبرة ما نصه قوله وصبي غير مميز هكذا في بعض النسخ وكتب عليه سم واعترض عليه
بمخالفته بما في شرح العباب وغيره والذي في النسخ المعتمدة وصبي مميز أي لأن الصبي غير أهل للتفويض
ولو مميزا كما صرح به غيره انتهى شيخنا أحمد ثم رأيت في نسخة الشارح رحمه الله تعالى وصبي مميز وضرب
على قوله غير انتهى اه‍ (قوله لم يتعين لها) أي فله أن يرجع فيه ويدفع بدله رشيدي (قوله بإذن
المالك) تقدم عن النهاية ما يصرح بعدم اشتراطه (قوله وبه يرد الخ) قد يجاب بأن أخذ المستحق
الأهل قبض معتبر سم (قوله جزم بعضهم الخ) وهو الشهاب الرملي واعتمده ولده في النهاية كما مر قوله:
349

(من غير أن يدفعها إليه الخ) أي وبلا إذنه في الاخذ رشيدي (قوله حتى ينوي هو) أي المالك (قوله بعد
قبضه) أي الآخر (قوله ثم يأذن له في أخذها) قد يقال وجه قولهم ثم يأذن الخ إن قبضه عن دينه صارف
للاعتداد به عن الزكاة فاحتيج إلى قبض تقديري بعد ذلك كما أن أخذ الإمام عن المكس صارف عن الزكاة
بخلاف المستبد بالقبض عن الزكاة لا صارف لقبضه عنها فيجوز أن يكون قولهم ثم يأذن الخ لما ذكر لا لما
أفاده رحمه الله تعالى فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال قوله صريح في أنه الخ قد تمنع الصراحة وعلى
التسليم فالفرق ظاهر انتهى ولعله إشارة إلى ما ذكر بصري (قوله لا يكفي استبداده) أي استقلال المستحق
كردي (قوله فامتنع) أي الاستبداد (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل أن للمالك تلك الولاية (قوله ومن ثم لو
انحصر المستحقون الخ) ظاهر العبارة اعتبار النية مع انحصار المستحقين وملكهم فليراجع سم ويدفع
التوقف قول الشارح الآتي قلت لأن ملكهم. (قوله احتمل أن يقال أن ملكهم الخ) وهو الأقرب كما أشار
إليه بتقديمه (قوله بهذا المعين لها) أي بالقدر الذي أفرزه المالك للزكاة بنيتها (قوله فإن قلت الخ) متفرع
على الاحتمال الثاني (قوله بملكهم) أي المحصورين (قوله خروجا) إلى التنبيه في المغني إلا قوله والأفضل إلى
المتن وقوله لكن الحق إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله والمقابل إلى المتن (قوله وإن لم ينو السلطان) أي أو نائبه
و (قوله وإن تلفت عنده) أي عند السلطان أو نائبه نهاية ومغني. (قوله عند الدفع لسلطان الخ) ينبغي أنه
لو نوى المالك بعد الدفع إليه أجزأ إذا وصل للمستحقين بعد النية كما لو عزل المالك المال بنية الزكاة فاستقل
المستحقون بأخذه فإن قبضهم من يد السلطان بعد نية المالك لا ينقص عن استقلالهم بأخذه بعد نيته
فليتأمل سم وقوله كما لو عزل المالك الخ أي على مختار الشهاب الرملي وولده خلافا للشارح قول المتن
(لم يجز على الصحيح) محله ما لم ينو المالك بعد الدفع إليه وقبل صرفه وإلا أجزأ شرح م ر ويمكن أن يوجه ذلك
بأنه وإن لم يعتد بقبضه لكونه بلا نية إلا أن استدامة القبض قبض فإذا نوى وهو في يد الإمام ومضى بعد النية
زمن يمكن فيه القبض حصل القبض المعتد به لأن النية وهو في يده إ تنقص عن النية بعد افرازه ويجزئ فيما
لو قبضه المستحق بلا نية ثم نوى المالك ومضى بعد نيته امكان القبض وفيما لو قبضها نحو صبي أو كافر بلا نية
ثم نوى المالك وهي في يد القابض ثم دفعها القابض للإمام أو المستحق لأن النية وهي في يد القابض بمنزلة النية عند إفرازها وفيما لو قبض الساعي ما يتتمر رطبا وتتمر في يده ونوى المالك بعد تتمره في يده ومضى بعد نيته
إمكان القبض فما تقدم أنه لا يجرئ وإن تتمر في يده يحمل على نفي الاجزاء باعتبار القبض السابق والنية
350

السابقة م ر اه‍ سم (قوله من غير إذن له الخ) أي فلو أذن له في النية جاز كغيره نهاية ومغني عبارة سم
قوله من غير إذن الخ مفهومه الاجزاء إذا أذن له في النية ونوى اه‍ (قوله والمقابل قوي الخ) فلو عبر بالأصح
كما في الروضة كان أولى مغني (قوله فلا اعتراض) لو أراد بعدم صحة تعبير المصنف بالصحيح فظاهر أو بعدم
حسنه فلا (قوله عند الاخذ) قال في شرح الروض كما قاله البغوي والمتولي لا عند الصرف إلى المستحقين كما بحثه
ابن الأستاذ وجزم به القمولي انتهى وما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي هو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي
سم (قوله المذكور في قوله الخ) أشار به إلى أنه كان الأنسب تقديم المسألة الثانية على الأولى عبارة المغني
ولو قدم المصنف المسألة الثانية على الأولى كان أولى لأن الوجهين في اللزوم مبنيان على الوجهين في الاكتفاء
اه‍ قول المتن (وإن نيته تكفي) وتكفي نيته عند الاخذ أو التفرقة نهاية ومغني أي أو بينهما أخذا مما تقدم
وما يأتي عن ع ش قاله ع ش ومحل اكتفاء نية السلطان علم المالك بنيته فإن شك فيها لم يبرأ لأن الأصل
عدم النية اه‍ (قوله نعم لو نوى) أي الممتنع سم (قوله عند الأخذ منه الخ) وكذا لو نوى بعد أخذ السلطان
وقبل صرفه للمستحقين أو بعد أخذهم حيث مضى بعد نيته ما يمكن فيه القبض ع ش وتقدم عن سم
ما يوافقه (قوله باعتبار ما كان) أي باعتبار ما سبق له من الامتناع وإلا فقد صار بنيته غير ممتنع فلو لم ينو الإمام
ولا المأخوذ منه لم يبرأ باطنا وكذا ظاهرا على الأصح مغني زاد النهاية ويجب رد المأخوذ إن كان باقيا وبدله إن
كان تالفا اه‍ قال ع ش قوله م ر ويجب رد المأخوذ الخ أي على من المال في يده من إمام أو مستحق
لكن للإمام طريق إلى إسقاط الوجوب بأن ينوي قبل التفرقة اه‍ (قوله المكس) ومثله المصادرة بصري
(قوله فقال الخ) عطف على قوله أفتى الخ عطف مفصل على مجمل (قوله إنما يأخذ ذلك منهم الخ) هذا الحصر
ظاهر المنع (قوله أهل الزكاة) مفعول أوقع (قوله في ذلك) تنازع فيه قوله أوقع وقوله رخصوا والإشارة لنية
الزكاة من المكس واعتقاد براءة الذمة عن الزكاة بذلك (قوله انتهى) أي قول الكمال الرداد (قوله ومر
ذلك) أي في باب زكاة النبات (قوله وفصل غيره) أي غير الكمال (قوله وهي) أي المقدمة (قوله فقال
الخ) عطف على قوله فصل غيره الخ عطف مفصل على مجمل (قوله إن لم يعلم الخ) أي من يعطي الإمام المكس
و (قوله أي في ظنه) أي المعطي (قوله فهو الخ) أي قصد الإمام الغصب. (قوله وعدم اشتراط الخ) بهذا يندفع
أيضا ما يقال تأييدا للاجزاء أنه لو دفع المدين الدين لربه فأخذه بقصد أنه هبة له أو غير ذلك أجزأ اكتفاء بقصد
351

الدافع كما هو ظاهر سم (قوله إنما هو إذا كان) أي المدفوع إليه (المستحق الخ) تصريح بالفرق بين الإمام
والمستحق فحيث كان القابض المستحق وقع المدفوع زكاة إذا نواها الدافع وإن أخذها المستحق قاصدا غير
الزكاة كالغصب هذا هو المتجه م ر اه‍ سم وأقره البصري عبارة ع ش ونقل عن إفتاء الشهاب الرملي
الاجزاء إذا كان الآخذ مسلما ونقل مثله أيضا عن الزيادي اه‍ وتقدم عن شيخنا أنه لو دفع المكس مثلا بنية
الزكاة أجزأه على المعتمد حيث كان الآخذ لها مسلما فقيرا أو نحوه من المستحقين خلافا لما أفتى به الكمال
الرداد في شرح الارشاد من أنه لا يجزئ ذلك أبدا اه‍ وعبارة الشوبري ولو نوى لدافع الزكاة والآخذ غيرها
كصدقة تطوع أو هدية أو غيرهما فالعبرة بقصد الدافع ولا يضره صرف الآخذ لها عن الزكاة إن كان من
المستحقين فإن كان الإمام أو نائبه ضر صرفهما عنها ولم تقع زكاة ومنه ما يؤخذ من المكوس والرمايا والعشور
وغيرها فلا ينفع المالك نية الزكاة فيها وهذا هو المعتمد اه‍ (قوله انتهى) أي قول الغير (قوله وإنما يتجه
ما استظهره الخ) قد يؤيد ما استظهره ظاهر ما سبق ممن قول الشارح وإن قال آخذها وأنفقها في الفسق ومن
قوله لكن في المجموع ندب دفع زكاة الظاهر إليه ولو جائرا أي في الزكاة ويجاب بأن محل ذاك إذا أخذها باسم
الزكاة لكنه يجوز فيها بخلاف هذا وفيه تأمل فليتأمل. فرع شخص نصبه الإمام لقبض ما عدا الزكوات فدفع
له إنسان زكاة بنيتها أو نوى بعد الدفع إليه ثم وصلت للإمام يتجه الاجزاء لأن النية عند الدفع إليه أو بعده بمنزلة
النية عند الافراز فإذا وصلت بعد ذلك للإمام فقد وقعت الموقع سواء كان الواسطة المدفوع إليه ممن يصح قبضه
أو لا م ر وهل يشترط علم الإمام بأنها زكاة ليتمكن من صرفها مصرفها أم لا ومال إليه م ر أخذا من إطلاقهم
عدم اشتراط علم المدفوع إليه بجهة الزكاة فيه نظر وقد يؤيد الثاني إجزاء الدفع إلى الإمام الجائر وإن علم أنه
يصرفها في الفسق وقد يفرق بأنه مع العلم متمكن من صرفها مصرفها وقد يرتدع عن تضييعها والتقصير منه
بعلمه بالحال لا من المالك ولا كذلك ما نحن فيه فليتأمل سم ويأتي آنفا اعتماد السيد عمر البصري الثاني
الذي مال إليه الجمال الرملي من عدم اشتراط علم الإمام بكون المدفوع إليه زكاة. (قوله إن أخذها الإمام باسم
الزكاة) وينبغي أن يكون حالة الاطلاق كذلك فالمانع قصد نحو الغصب وأن يقترن القصد المذكور
بالقبض فلو تقدم لم يضر فليتأمل ثم ما اقتضاه كلام القائل المذكور من التفريق بين إعلام الإمام وغيره محل
تأمل فينبغي أن يناط الحكم بقصد نحو الغصب وعدمه لأن الايصال إلى الإمام مجزئ وإن علم منه أنه يصرفها
في غير مصارفها كما تقدم فما فائدة إعلامه وإنما اشترطنا انتفاء القصد المذكور لغرض تصحيح القبض
فتأمله حق التأمل بصري وتقدم عن الشوبري ما يوافقه والأقرب أن حالة جهل حال الإمام حين الاخذ هل
قصد نحو الغصب أو الزكاة أو أطلق كحالة إطلاق الإمام إذ الأصل عدم الصارف عن صحة القبض مع قولهم أن
الايصال إلى الإمام مجزئ وأن الدفع له مبرئ وإن قال آخذها منك وأنفقها في الفسق وإن دفع زكاة الظاهر
إلى الإمام أفضل وإن كان جائرا في الزكاة وحمل ما ذكر على ما إذا أخذها باسم الزكاة وقصدها في غاية البعد كما
أشار إليه سم والله أعلم (قوله أن لا يصرف القابض) أي الإمام أو نائبه بخلاف المستحق فلا يضر صرفه كما تقدم
(قوله إن لم تفوض هي) أي الزكاة وأمرها من طرف الإمام. (قوله عن غائب) أي عن ماله (قوله والأول
352

الخ) أي ما وقع للأسنوي وغيره والثاني ما رد به ذلك كردي. (قوله ويرد الخ) أي ما قيل (قوله فيحتمل أنه)
أي الغائب و (قوله فيه) أي في زكاة ماله الغائب (قوله إن تمكنه) أي القاضي (قوله ونيابته عنه) أي
نيابة القاضي عن الغائب (قوله وحينئذ) أي حين أن الوجوب إنما يتعلق الخ (قوله لأن الملحظ) أي ملحظ
رد ما وقع للأسنوي (قوله وبهذا) أي بقوله لأن الملحظ الخ (قوله وتوجيه بعضهم الخ) عطف على قوله اعتماد
جمع الخ (قوله عدم المانع) أي عن الوجوب (قوله في ذلك) أي في جواز إخراج القاضي الزكاة عن الغائب
(قوله من تحقق سببها) وهو الوجوب (قوله أو إخراجها) أي في غير محل المال ولعل أو بمعنى بل (قوله من
يراه أي النقل)
فصل في التعجيل وتوابعه (قوله في التعجيل) أي في بيان جوازه وعدمه وقد منع الإمام مالك رضي الله
تعالى عنه صحته وتبعه ابن المنذر وابن خزيمة من أئمتنا و (قوله وتوابعه) أي من حكم الاسترداد ومن حكم
الاختلاف الواقع بينهما في مثبت الاسترداد ومن أنه لا يضر غناؤه بها ومن أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة
بجيرمي قول المتن (لا يصح تعجيل الزكاة) أي في مال حولي نهاية ومغني (قوله العينية) إلى قول المتن ويجوز في
النهاية إلا قوله أي وقد إلى ثم وقوله ولظهور إلى جزم وكذا في المغني إلا قوله وكأنهم إلى ولو ملك (قوله العينية)
سيذكر محترزه قال سم أي ومن لازم تعجيل العينية على ملك النصاب تعجيلها على تمام الحول إذ ما دون
النصاب لا يجري في الحول اه‍. (قوله إذا تم) أي المال سم (قوله مائتين) خبرتم على تضمينه معنى
الصيرورة (قوله لفقد الخ) أي واتفق ذلك فإنه لا يجزئه لفقد سبب وجوبها وهو المال الزكوي مغني ونهاية
(قوله عليها) أي اليمين (قوله كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين الخ) هل يشترط هنا في
التجارة أن يغلب على ظنه أنه يبلغ النصاب في آخر الحول أخذا مما يأتي عن البحر في الحبوب والثمار كما نقله
صاحب المغني والنهاية عنه وأقراه أو لا ويفرق بتيسر العلم بذلك فيما سيأتي بخلاف ما هنا لأنه يتعسر معرفة
القيم في آخر الحول محل تأمل بصري وقضية إطلاقهم الثاني بل تعليلهم فيما سيأتي بإمكان معرفة القدر تخمينا
يشير إلى الفرق المذكور (قوله أو أربعمائة الخ) عبارة النهاية والمغني أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة
وحال الحول وهو يساوي ذلك أجزأه اه‍ (قوله يساويهما) ليتأمل في إرجاع الضمير بصري ويمكن أن يقال
أن الضمير للنصابين المتقدمين على سبيل التوزيع أي يساوي نصاب المائتين في الصورة الأولى ونصاب
أربعمائة في الثانية (قوله تردد النية) أي التردد في النية ع ش (قوله إذ الأصل الخ) علة للتردد و (قوله
لضرورة التعجيل) علة للاغتفار رشيدي (قوله وإلا الخ) وإن لم يغتفروا التردد في النية (قوله أصلا) أي لا في
النية ولا في غيرها لا قبل النصاب ولا بعده (قوله ما حاله) أي المال من حيث القيمة (قوله وبهذا) أي بقوله
وكأنهم اغتفروا الخ (ولو ملك مائة الخ) ولو مالك خمسا من الإبل فعجل شاتين فبلغت بالتوالد عشرا
لم يجزئه ما عجله عن النصاب الذي كمل الآن لما فيه من تقديم زكاة العين على النصاب فأشبه ما لو أخرج زكاة
أربعمائة وهو لا يملك إلا مائتين مغني ونهاية (قوله أي وقد ميز الخ) كأن مراده أنه ميز واجب النصاب
الكامل عند الاخراج وواجب الذي كمل بعد وقبل الحول بالمخرجة وإلا لم يجز عن واحد منهما لما سيأتي في
353

قوله وقيده السبكي الخ سم (قوله قياس ما قبله) هو قوله كأن اشترى للتجارة الخ (قوله أو عجل شاة عن
الأربعين الخ) أي ثم ولدت أربعين ثم هلكت الخ نهاية (قوله لم يجز المعجل عن السخال) أي لأنه عجل
الزكاة عن غيرها نهاية ومغني. (قوله التعجيل) إلى قوله وقيد السبكي في النهاية إلا لفظة نحو وقوله
وتوجد إلى وذلك وقوله مرسلة أو منقطعة (قوله دون نحو الولي) أي كالوكيل عبارة النهاية والايعاب
ومحل ذلك في غير الولي أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء الفطرة وغيرها نعم إن عجل من ماله جاز فيما
يظهر اه‍ قال ع ش ولا يرجع به على الصبي وإن نوى الرجوع لأنه إنما يرجع عليه فيما يصرفه عنه
عند الاحتياج اه‍ (قوله وبعد انعقاده) إلى قول المتن وله تعجيل الخ في المغني إلا قوله بأن يملك إلى وذلك
وقوله أو منقطعة (قوله وتوجد نيتها) أي نية التجارة (قوله وإن نازع فيه الأسنوي الخ) أي بأن العراقيين
وجمهور الخراسانيين إلا البغوي على الاجزاء ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص وأن الرافعي قد حصل له في
ذلك انعكاس في النقل حالة التصنيف قال أي الأسنوي ولم أظفر بأحد صحيح المنع إلا البغوي بعد الفحص
الشديد انتهى وتبعه على ذلك جماعة أسنى زاد النهاية ويرد بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ اه‍ (قوله
تسلف) أي تعجل حفني (قوله صدقة عامين) يجوز تنوين صدقة وإضافتها والأول أقرب للجواب بقوله مع
احتمال الخ كما في البرماوي وبجيرمي أقول على الأول لا مستند فيه للأسنوي حتى يحتاج إلى الجواب عنه فتعين
الثاني (قوله وإذا عجل العاملين الخ) أي فأكثر مغني (قوله أجزأه ما يقع عن الأول) أي أجزأ منه ما يخص الأول
والباقي يسترده بجيرمي. (قوله وقيده السبكي الخ) وفاقا للايعاب والأسنى والمغني عبارة الأولين لكن قيده
الأسنوي والأذرعي كالسبكي بما إذا ميز حصة كل عام وإلا فينبغي عدم الاجزاء لأن المجزئ عن خمسين شاة مثلا
شاة معينة الخ وأيده غيرهما بقول البحر لو أخرج من عليه خمسة دراهم عشرة ونوى بها الزكاة والتطوع وقع
الكل تطوعا اه‍ وخلافا للنهاية عبارته أجزأه عن الأول مطلقا دون غيره سواء في ذلك أكان قد ميز حصة
كل عام أم لا كما اقتضاه كلام الأصحاب خلافا للسبكي والأسنوي ومن تبعهما والفرق بين هذا وبين ما ذكره
في البحر من أنه لو أخرج الخ ظاهر اه‍ قال ع ش وهو أنه في مسألة البحر جمع بين فرض ونفل وفي هذه
نوى ما يجزئ وما لا يجزئ مما ليس عبادة أصلا فلم يصلح معارضا لما نواه اه‍ ومال إليه سم فقال وعلى ما هو
مقتضى إطلاقهم من أنه لافرق فيسترد المالك إحدى الشاتين وهل الخيرة فيها إليه أو إلى المستحق فيه نظر
والمتجه الأول اه‍ قول المتن (وله تعجيل الفطرة) يشعر بأن التأخير أفضل وهو ظاهر خروجا من خلاف
من منعه ع ش (قوله من أول شهر رمضان) أي من أول ليلة منه نهاية ومغني (قوله للاتفاق) إلى قوله
فإن قلت في النهاية والمغني (قوله للاتفاق على جوازه) إن كان المراد به الاجماع فواضح أو الاتفاق مع
الخصم كما هو المتبادر أي وصريح النهاية والمغني فهو دليل إلزامي وليس فيه كبير جدوى فليتأمل بصري
(قوله فالحق بهما البقية الخ) أي قياسا بجامع إخراجها في جزء منه نهاية ومغني (قوله الصوم) أي رمضان
نهاية (قوله والفطر) أي بأول جزء من شوال وتقدم في كلام سم على أول الفطرة على حج ما حاصله
أن السبب الأول القدر المشترك بين رمضان كله وبعضه بشرط إدراك الجزء الأخير ع ش (قوله
ينافيه) أي قوله الصوم المراد به جميع شهر رمضان (قوله أن الموجب) أي السبب الأول (قوله كما مر)
أي في الفطرة (قوله لا أوله) أي أول الصوم (قوله ما ذكر) أي قوله الصوم (قوله قلت لا ينافيه الخ) قد
354

يقال لو تم ما أفاده رحمه الله تعالى لم تجب فطرة من حدث قبيل الغروب من ولد أو عبد لعدم وجود السبب
بالنسبة إليه إذ السبب على ما قرره مجموع رمضان وأول جزء من الفطر وبانتفاء الجزء ينتفي الكل وليس
كذلك فتبين أن السببية منحصرة في الجزء الأخير وأن المناقضة محققة فليتأمل بصري وتقدم آنفا عن ع ش
عن سم ما يدفع المناقضة بحمل كلام الشارح عليه (قوله إلى الآخر) و (قوله وإلى الأول) أي من
أجزاء رمضان و (قوله لتحقق الوجوب الخ) أي تحقق السبب الأول للوجوب (قوله أول السبب) أي
أول السبب الأول الذي هو رمضان (قوله بالنسبة للتعجيل الخ) متعلق بنظر وأعلى النسبتين قاله الكردي
ويظهر أنه متعلق بنظروا إلى الأول بالنسبة لكونه الخ فقط وأن المراد بالتعجيل المذكور لتعجيل الممتنع
الذي هو التقديم على جميع أجزاء السبب الأول وقول الكردي قوله بالتقديم على السبب كله أي التقديم على
مجموع السبب وإن تأخر عن واحد من أجزائه اه‍ يلزمه استدراك لفظة حقيقة ولفظة كله قول المتن (منعه
قبله) أي منع التعجيل قبل رمضان نهاية ومغني (قوله لأنه تقديم على السببين) أي وكل حق مالي تعلق
بسببين يجوز تقديمه على أحدهما لا عليهما فإن كان له ثلاثة أسباب لم يجز تقديمه على اثنين منهما كما قاله
القاضي أبو الطيب وغيره إيعاب (قوله لأن وجوبها) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله إلى المتن (قوله
لأن وجوبها الخ) وأيضا لا يعرف قدره تحقيقا ولا تخمينا مغني ونهاية (قوله وقبل الظهور الخ) أي
وإخراجها قبل الخ قول المتن (ويجوز بعدهما) ولو أخرج من عنب لا يتزبب أو رطب لا يتتمر أجزأ قطعا
إذ لا تعجيل نهاية ومغني (قوله ولو قبل الجفاف الخ) الأولى إسقاط ولو عبارة المغني والنهاية أي بعد صلاح الثمر
واشتداد الحب قبل الجفاف والتصفية إذا غلب على ظنه حصول النصاب كما قاله في البحر لمعرفة قدره تخمينا
ولان الوجوب قد أثبت إلا أن الاخراج لا يجب وهذا تعجيل على وجوب الاخراج لا على أصل الوجوب فهو
أولى بالاخراج من تعجيل الزكاة قبل الحول اه‍ (قوله ولو قبل الجفاف والتصفية) أي حيث كان الاخراج
من غير الثمر والحب اللذين أراد الاخراج عنهما لما تقدم أنه لو أخرج من الرطب أو العنب قبل جفافه
لا يجزئ وإن جف وتحقق أن المخرج يساوي الواجب أو يزيد عليه ع ش وقوله لما تقدم الخ أي في النهاية
خلافا للشارح هناك بل قوله هنا ثم إن بان نقص الخ ظاهر في كون الاخراج من نفس الثمر والحب عبارة سم
قال في العباب ويجوز تعجيل زكاة المعشر بعد وجوبها إن غلب على ظنه حصول نصاب منه اه‍ قال
الشارح في شرحه وعبر الرافعي بالمعرفة والمراد بها ما ذكر بل عبر بعضهم بالظن ولعله الأقرب ويؤيده
قولهم يمتنع التعجيل قبل بدو الصلاح والاشتداد لأنه لم يظهر ما يمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا انتهى
اه‍ (قوله بل بعضهم الخ) أي كشيخ الاسلام في شرح الروض (قوله فهي تبرع) يتأمل سم عبارة
البصري قد يقال لم لا يتأتى فيه التفصيل الآتي في استرداد المعجل فليتأمل اه‍ (قوله فلو مات) أي
المالك عباب (قوله أو بيع) يعني خرج عن ملكه نهاية وإيعاب. (قوله قيل الخ) وافقه النهاية والمغني
فقال والمراد من عبارة المصنف أن يكون المالك متصفا بصفة الوجوب لأن الأهلية ثبتت بالاسلام والحرية
ولا يلزم من وصفه بالأهلية وصفه بوجوب الزكاة عليه اه‍ (قوله الوجوب المراد) وهو وجوب الزكاة
355

عليه كردي (قوله وهو يستلزم الخ) قد يمنع بأن غاية ما يلزم من جواز التعجيل اجتماع الشروط عند
التعجيل لا أن المراد بالأهلية المشترط بقاؤها ما ذكره فليتأمل جدا سم وأيضا يقال عليه فحينئذ عطف
قوله وإبقاء المال الخ على كلام المصنف غير جيد (قوله دوام شروطه) أي الوجوب (قوله نعم) إلى قوله
انتهى في النهاية والمغني إلا قوله قيل (قوله نعم يشترط الخ) ولو كان عنده خمسة وعشرون بعيرا ليس
فيها بنت مخاض فعجل ابن لبون ثم استفاد بنت مخاض في آخر الحول فوجهان أصحهما الاجزاء كما اختاره
الروياني خلافا للقاضي بناء على أن الاعتبار بعدم بنت المخاض حال الاخراج لا حال الوجوب وهو الأصح
كما مر شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر فعجل ابن لبون أي وأما لو أراد تعجيل بنت لبون عن
بنت المخاض ولم يأخذ جبرانا وجب قبولها وإذا وجدت بنت المخاض بعد فليس له استرداد بنت اللبون لأنه
بدفعها وقعت الموقع وهو متبرع وإن أراد دفعها وطلب الجيران فينبغي أن لا يصح لأنه لا حاجة إلى التعجيل
وتغريم الجبران للمستحقين وبتقدير الصحة فلو وجدت بنت المخاض آخر الحول هل يجب دفعها واسترداد
بنت اللبون ورد الجبران للمستحقين أم لا فيه نظر ولا يبعد الوجوب اه‍ (قوله أن لا يتغير الواجب) أي
صفته نهاية (قوله وبلغت ستا وثلاثين الخ) أي بالتي أخرجها رشيدي عبارة سم أي بها كما في الروض
أو بغيرها بالأولى نعم يختلفان فيما إذا تلفت فتأمل اه‍ أي كما يأتي آنفا في الحاشية (قوله لم تجز تلك) أي
إن كانت باقية فإن تلفت لم يلزم إخراج بنت لبون لأنا إنما نجعل المخرج كالباقي إذا وقع محسوبا عن الزكاة وإلا
فلا بل هو كتلف بعض المال قبل الحول ولا تجديد لبنت المخاض لوقوعها موقعها نهاية زاد الأسنى فلو بلغت
ستا وثلاثين بغيرها وتلفت لزم إخراج بنت لبون كما هو ظاهر اه‍ قال الرشيدي قوله لم يلزم إخراج بنت لبون
أي لنقص الذي يخرج عنه بتلف المخرج عن ست وثلاثين اه‍ (قوله وإن صارت بنت لبون الخ) يتجه أن
محل ما ذكر من عدم الاجزاء باعتبار الدفع السابق والنية السابقة فلو نوى بعد أن صارت بنت لبون ومضى
زمن يمكن فيه القبض وهي بيد المستحق فينبغي أن تقع حينئذ عن الزكاة أخذا من الحاشية السابقة في الفصل
الذي قبله على قول المصنف فإن لم ينو لم يجز على الصحيح وإن نوى السلطان سم على حج اه‍ ع ش (قوله
بل يستردها) أي إن كانت باقية رشيدي (قوله أو يعطي الخ) عطف على يستردها. (قوله قيل ولا ترد
هذه الخ) حاصله ليس معنى قول المصنف وشرط إجزاء الخ أنه كلما وجد البقاء وجد الاجزاء حتى يرد عليه
ذلك لأن وجود الشرط وهو البقاء لا يستلزم وجود المشروط وهو الاجزاء بل معناه أنه شرط له فليكن له
شرط آخر كردي قول المتن (وكون القابض في آخر الحول) أي أو عند دخول شوال كردي قول المتن
(في آخر الحول مستحقا) أي وإن خرج الاستحقاق في أثنائه ع ش (قوله وفيما مر) أي آنفا قوله:
356

(الشامل لنحو بد والصلاح) يقتضي جواز التعجيل قبل بدو الصلاح مع أنه قد تقدم امتناع ذلك أي فكان
المناسب أن يقول لنحو الجفاف (قوله فلو زال الخ) أي قبل آخر الحول نهاية (قوله كأن كان المال
أو الآخذ آخر الحول بغير بلده) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وقد يفهم أنه لا بد من العلم بكونه مستحقا
في آخر الحول أي ولو بالاستصحاب فلو غاب عند آخر الحول أو قبله ولم يعلم حياته أو احتياجه أجزأه المعجل كما
في فتاوى الحناطي وهو أقرب الوجهين في البحرين ومثل ذلك ما لو حصل المال عند الحول ببلد غير بلد
القابض فإن المدفوع يجزئ عن الزكاة كما اعتمده الشهاب الرملي إذ لا فرق بين غيبة القابض عن بلد المال
وخروج المال عن بلد القابض خلافا لبعض المتأخرين اه‍ أي ومحل قولهم لا بد من إخراج الزكاة لفقراء
بلد حولان الحول في غير المعجلة حفني وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الشهاب الرملي وهو يجري ذلك في
البدن في الفطرة حتى لو عجل الفطرة ثم كان عند الوجوب في بلد آخر أجزأ أولا ولا بد من الاخراج ثانيا فيه
نظر اه‍ قال ع ش والأقرب الأول للعلة المذكورة في كلام الشارح م ر فإن قضيتها أنه لا فرق بين
زكاة المال والبدن اه‍ أقول ويأتي عن الأسنى والنهاية ما يصرح بها (قوله أو مات) أي ولو معسرا
نهاية ومغني (قوله حينئذ) أي في آخر الحول (قوله لخروجه عن الأهلية الخ) أي والقبض السابق
إنما يقع عن هذا الوقت نهاية ومغني (قوله بنحو ردة الخ) أي كأن غاب المستحق عن بلد المال وعاد إليه في
آخره إيعاب (قوله أي المعجل المالك) يظهر أن الأول بفتح الجيم والرفع تفسير للضمير المستتر والثاني
بالنصب تفسير لضمير المفعول (قوله كما لو لم يكن) إلى قوله وفارقت في النهاية والمغني (قوله فيما ذكر)
أي في طرفي الوجوب والأداء نهاية ومغني (قوله وفارقت) أي الصورة المقيسة وهي ما لو زال الاستحقاق
في أثناء الحول ثم عاد و (قوله تلك) أي الصورة المقيس عليها وهي ما لو لم يستحق عند الاخذ ثم استحق آخر
الحول (قوله لم يجز واعتمده الخ) الأوجه الاجزاء م ر اه‍ سم وتقدم عن النهاية والمغني مثله (قوله وفرضه
الخ) أي الخلاف المشار إليه بقوله واعتمده جمع متأخرون (قوله في حياته) أي أو احتياجه عند الوجوب
(قوله ثم حكى) أي ذلك البعض (فيه) أي فيما إذا علمت الخ (قوله وإن الروياني الخ) أي وحكى أن الروياني
و (قوله وبه أفتى الخ) أيضا من المحكى كردي (قوله ثم فرع) أي البعض المذكور (ذلك) أي ما ذكر من
الوجهين وترجيح الروياني وإفتاء الحناطي ويحمل أن الإشارة إلى الترجيح والافتاء فقط ويرجحه قوله الآتي
وحينئذ يندفع الخ (قوله وفرضه الخ) أي البعض المتقدم (قوله غير صحيح الخ) محل تأمل من وجوه عديدة
بصري (قوله لا يحتاج الخ) قد يمنع بناء على ما تقدم في الحاشية من اعتماد الشهاب الرملي سم أي ومن وافقه
كالنهاية والمغني ووجه المنع ما تقدم عن الحفني ويأتي في قول الشارح وزعم أن حضوره الخ (قوله
حال الوجوب) متعلق بالغيبة و (قوله إلى الشك الخ) متعلق بقوله لا يحتاج الخ (قوله بل وإن علمت)
أي بل لا يجزئ وإن علمت حياته (قوله غيره) أي غير البعض السابق (قوله وبان الحناطي الخ) كذا في
النسخ بالباء ويظهر أنه معطوف على قوله أن الماوردي الخ على توهم أنه قال هناك ولان غيره صرح بأن
الماوردي الخ (قوله في الشك المجرد) أي لا مع علم الغيبة وقت الوجوب كردي (قوله وحينئذ) أي حين
357

كون فرضه غير صحيح كردي ويجوز أن المراد حين كون الوجهين فيما إذا تحقق الخ وإفتاء الحناطي
في الشك المجرد. (قوله بين هذا) أي ما ذكر من ترجيح الروياني وإفتاء الحناطي (قوله بغيبته الخ) متعلق
بالاستحقاق بسبب تحقق غيبته و (قوله وقت الوجوب) ظرف للغيبة (قوله وزعم أن حضور الخ) تقدم عن
الشهاب الرملي وولده والمغني اعتماده و (قوله بعيد) خبر وزعم الخ (قوله وبحمل الاجزاء الخ) عطف على
قوله بحمل عدم الاجزاء الخ كردي (قوله عن محل الصرف الخ) أي ولم يعلم غيبته عن بلد المال (قوله أنه لا بد
من تحقق قيام مانع الخ) شمل إطلاقه تحقق الغيبة بناء على منع النقل سم أي في المعجلة على مرضى الشارح
خلافا للنهاية والمغني (قوله وفيما إذا مات الخ) لعله عطف على قوله لا بد الخ ويحتمل أنه معطوف على قوله
اشتراط تحقق أهليته الخ عبارة النهاية والمغني وقضية كلام المصنف أنه لو مات القابض معسرا في أثناء
الحول لزم المالك دفع الزكاة ثانيا للمستحقين وهو كذلك وفي المجموع أنه قضية كلام الجمهور اه‍ قال
ع ش قوله معسرا أي أو موسرا بالأولى اه‍ (قوله إذا مات المدفوع له) شامل لموته موسرا سم و (قوله
موسرا) لعله محرف عن معسرا بالعين (قوله مثلا) أي أو ارتد ردة مستمرة إلى حال الوجوب قول المتن (ولا يضر
غناه بالزكاة) وكزكاة الحول فيما ذكر زكاة الفطر أسنى ونهاية قال ع ش قوله م ر فيما ذكر أي من
أنه يعتبر كون المزكي وقت الوجوب بصفته والقابض بصفة الاستحقاق وأنه لو انتقل المخرج للزكاة إلى غير بلد
المستحق أجزأته اه‍ ولا يضر غناه بزكاة الفطر المعجلة ولو مع غيرها (قوله المعجلة) إلى قوله بل نظر في النهاية
إلا قوله وقيده الأذرعي إلى ولو استغنى وكذا في المغني إلا قوله كما اعتمده إلى ورجح (قوله لنحو كثرة الخ) عبارة
المغني والنهاية لكثرتها أو لتوالدها أو ردها أو التجارة فيها أو غير ذلك اه‍ أي كإجارتها (قوله ولو بها مع
غيرها) لا حاجة إلى لفظة بها. (قوله وقيده) أي قولهم وأما غناه بغيرها الخ (قوله تغريمه) أي التالف (قوله
وإلا) أي بأن أدى تغريمه إلى فقره (قوله بأنه) أي التالف (قوله وصورتها) أي مسألة الاستغناء بزكاة
أخرى (قوله يسد منها بدل المعجلة) أي يسد بعضها مسد المعجلة كردي (قوله ورجح السبكي الخ) والأوجه أنه
لو أخذ معجلتين معا وكل منهما تغنيه تخير في دفع أيهما شاء فإن أخذهما مرتبا استردت الأولى على ما اقتضاه
كلام الفارقي والمعتمد كما جرى عليه السبكي أن الثانية أولى بالاسترجاع ولو كانت الثانية غير معجلة فالأولى هي
المستردة وعكسه بعكسه شرح م ر أي والخطيب وقوله م ر وعكسه أي كانت الثانية معجلة ولعل صورته
أنه لما تم حول أخرج زكاته ثم عجل للحول الذي بعده لأنه بتمام الأول افتتح الثاني سم عبارة الرشيدي قوله
م ر وعكسه أي بأن كانت الثانية هي المعجلة وقوله بعكسه أي فالثانية هي المستردة وهي المعجلة أيضا اه‍
(قوله فيما لو اتفق حول معجلتين الخ) أي أما لو اختلفا فينبغي أن المجزئ ما سبق تمام حولها سواء أخرجها
358

أولا أو ثانيا وبهذا مع ما يأتي في الحاشية المتعلقة بقوله فالمسترجع المعجلة يظهر أنه يمكن حمل تمثيلهم الاستغناء
بغيرها المضر بقولهم كزكاة أخرى واجبة أو معجلة أخذها بعد الأولى على ما إذا سبق حول تلك الأخرى
فليحرر
سم (قوله فالمسترجع المعجلة) هذ ا ظاهر إن اختلف حولهما وسبق حول الواجبة أما لو سبق حول المعجلة بأن
عجل في رجب ما يتم حوله في شعبان ثم أخرج واجبة في رمضان فينبغي عدم إجزاء الواجبة لأنه دفعها بعد تمام
حول المعجلة ووقوعها الموقع وأما لو اتفق حولهما فينبغي عدم إجزاء الواجبة أيضا لأنه بمجرد تمام الحول يتم
أمر المعجلة وتقع موقعها فإخراج الواجبة بعد ذلك إخراج لغير مستحق لاستغنائها بالمعجلة مع تمام أمرها فليحرر
سم (قوله بعد قبضها) أي الزكاة الواجبة نهاية ومغني قول المتن (وإذا لم يقع المعجل زكاة) أي لعروض
مانع وجبت ثانيا كما مر نعم لو عجل شاة من أربعين فتلفت في يد القابض لم يجب التجديد أي على المالك لأن
الواجب القيمة ولا يكمل بها نصاب السائمة مغني ونهاية قال الرشيدي أي والصورة أنه عرض مانع من
وقوعها زكاة اه‍ قول المتن (استرد) أي المالك نهاية ومغني قال ع ش ولا شئ عليه للقابض في مقابلة
النفقة لأنه أنفق على نية أنه لا يرجع قياسا على الغاصب إذا جهل كونه مغصوبا وعلى المشتري شراء فاسدا
اه‍ وفي الايعاب ما يخالفه عبارته قال الزركشي وإذا رجع هل عليه غرامة النفقة الظاهر نعم وفي كلام
المجموع ما يؤيده ولا يقال إن القابض متبرع لأنه لم ينفق إلا بظن ملكه ومن ثم يظهر أنه لو أنفق بعد علمه
عود ملك الدافع لا يرجع لأنه حينئذ متبرع ثم رأيت بعضهم نظر فيما ذكره الزركشي ويتعين حمله على
ما ذكرته اه‍ قول المتن (إن كان شرط الاسترداد الخ) هل يتصور شرط الاسترداد بلا تصريح بالتعجيل بأن
يقول هذه زكاتي فإن عرض مانع استرددتها فإن اعتد بذلك كان قول المحلى أي وغيره في تفسير مثبت
الاسترداد وهو ذكر التعجيل شاملا لشرط الاسترداد باعتبار الغالب فيه من تضمنه ذكر التعجيل وقد يقال
قوله إن عرض مانع لا يتصور إلا مع التعجيل سم أي فيغني عنه قوله كما إذا عجل أجرة الخ عبارة النهاية والمغني
عملا بالشرط لأنه دفعه عما يستحقه القابض في المستقبل فإذا عرض مانع الاستحقاق استرد كما إذا عجل الخ اه‍
(قوله أما قبل المانع الخ) انظر ما عديله وكتب عليه البصري ما نصه يقتضي أن قول المصنف أن عرض مانع
قيد لقوله استرد وقول الشارح وأما لو شرطه الخ يقتضي أنه قيد لقوله إن كان الخ وقد يقال هو قيد فيهما والله
أعلم اه‍ (قوله مطلقا) شرط الاسترداد أو. (قوله وأما لو شرط من غير مانع الخ) لا يقال هذا الشرط
يوجب علم القابض بالتعجيل وسيأتي أنه كاف في الاسترداد لأنا نقول علم القابض إنما يكفي في الاسترداد عند
عروض المانع والكلام هنا على تقدير عدم المانع فلو وجد هذا الشرط ثم عرض مانع فلا يبعد جواز
الاسترداد لوجود علم القابض بالتعجيل إذ قد يشترط الاسترداد ولا يذكر أنها معجلة سم ولك أن تمنع إيجاب
359

الشرط المذكور لعلم القابض بالتعجيل (قوله بل نظر شارح الخ) وهو الأسنوي لكن الظاهر الصحة
مغني زاد النهاية إن كان عالما بفساد الشرط اه‍ فالقبض فاسد ع ش وأطلق الشارح في الايعاب
عدم الصحة قول المتن (والأصح أنه لو قال الخ) أي عند دفعه ذلك ومحل الخلاف في دفع المالك بنفسه فإن
فرق الإمام استرد قطعا إذا ذكر التعجيل ولا حاجة إلى شرط الرجوع مغني ونهاية قول المتن (استرد) أي
سواء أعلم حكم التعجيل أم لا نعم لو قال هذه زكاتي المعجلة فإن لم تقع زكاة فهي نافلة لم يسترد كما صرح به الرافعي
نهاية وأسنى (قوله وكون الغالب الخ) رد لدليل المقابل (قوله بالتعجيل) متعلق بالتبرع و (قوله بوصف الخ)
متعلق بقوله أناط الخ (قوله لأنه لم يذكر مشعرا الخ) قد يقال وصفه بالغائب مشعر باشتراط البقاء (قوله
وعلم القابض بالتعجيل الخ) أي علما مقارنا لقبض المعجل أو حادثا بعده كما رجحه السبكي نهاية ومغني ويأتي
في الشرح مثله بزيادة قيد قوله وإن لم يذكر) أي التعجيل (قوله كما أفاده) أي كفاية العلم قول المتن (إن لم
يتعرض للتعجيل) أي بان اقتصر على ذكر الزكاة أو سكت ولم يذكر شيئا نهاية ومغنى (قوله لم يسترد الدافع)
أي وان ادعى أنه أعطى قاصدا له وصدقه الآخذ أسنى وايعاب أي ويكون تطوعا نهاية ومغنى (قوله
لتفريطه) إلى قوله إن كان في النهاية والمغنى (قوله إن كان الخ) نظر فيه في الايعاب كردي على بأفضل
(قوله قبل تصرفه فيه) ينبغي وقبل تمام الحول إذ بتمامه استقر الامر فلا أثر للعلم بعد ذلك وإلا لزم جواز
الاسترداد مطلقا إذ من لازم الاسترداد حصول هذا العلم سم (قوله فبان أنه ممن لا يلزمه دم) أي كأن عاد
إلى الميقات وأحرم بالحج منه وأن لا يحج في هذا العام (قوله إن شرط) أي الاسترداد إن عرض مانع (قوله أو
يخص هذا) أي التفصيل قول المتن (وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد الخ) هذا شامل لما لو اختلفا في نقص
المال عن النصاب أو تلفه قبل الحول أو غير ذلك وهو كذلك وإن قال الأذرعي فيه وقفة نهاية ومغني قال
الرشيدي وظاهر أنه إنما يحلف في هذين أي النقص والتلف على نفي العلم فليراجع اه‍ (قوله وهو ذكر)
إلى قول المتن ومتى في النهاية والمغني إلا قوله كما اقتضاه إلى المتن (قوله وهو ذكر التعجيل الخ) قال المحقق
المحلي وهو ذكر التعجيل أو علم القابض به على الأصح وشرط الاسترداد على مقابل الأصح انتهى اه‍ سم
(قوله كما اقتضاه) أي عدم الخلاف. (قوله وكان الشارح أشار لذلك الخ) أقول بل أراد الشارح بقوله
المذكور أن مثبت الاسترداد منحصر على مقابل الأصح في شرط الاسترداد وأما على الأصح فلا ينحصر فيه
لأن منه أيضا قوله هذه زكاتي المعجلة وعلم القابض فقوله وشرط الاسترداد على مقابل الأصح أي فقط وأما
360

على الأصح فهو شرط الاسترداد وغيره مما ذكر سم قول المتن (صدق القابض بيمينه) ولو أقاما بينتين فيتجه
تقديم بينة الدافع لأن معها زيادة علم لكن قال م ر محل ذلك ما إذا لم تعينا وقتا واحدا وحالا واحدا فلو
شهدت إحداهما بأنه شرط استرداد وقت كذا في حال والأخرى بأنه في ذلك الوقت والحال لم يشرط
ذلك ولم يتكلم به تعارضتا لأن النفي هنا محصور فليتأمل سم قول المتن (بيمينه) أي ويحلف القابض على
البت ووارثه على نفي العلم نهاية ومغني (قوله عدمه) أي المثبت (قوله يحلف) أي القابض بلا خلاف لأنه
لا يعرف إلا من جهته و (قوله على نفي علمه الخ) أي على الأصح نهاية ومغني قال سم والظاهر أن هذا من
الحلف على البت وإلا لكان يحلف أنه لا يعلم أنه علم فليتأمل اه‍ (قوله باق) إلى قوله ثم ختم في المغني إلا
قوله ولا يجب هنا إلى المتن وقوله وسقوط بدو إلى قول المتن وتأخير الزكاة في النهاية إلا قوله وسقوط يد (قوله
أو تالف الخ) وفي معنى تلفه البيع ونحوه نهاية ومغني وبقي ما لو وجده مرهونا والأقرب فيه أخذ قيمته
للحيلولة أو يصبر إلى فكاكه أخذا مما في البيع ع ش (قوله بالمثل في المثلى) أي كالدراهم (والقيمة في
المتقوم) أي كالغنم نهاية. (قوله مطلقا) أي مثليا أو متقوما ع ش (قوله ملك المعجل الخ) أي ملك المستحق
العين المعجلة زكاة إن لم يبق الوجوب ملكه القرض إيعاب فقول الشارح ملك القرض مفعول مطلق
مجازى لقوله ملك المعجل قول المتن (اعتبار قيمته يوم القبض) أي لا يوم التلف ولا بأقصى القسم نهاية زاد
الايعاب فإن مات القابض ففي تركته ذلك البدل من المثل أو القيمة فيرده وارثه فإن فقدت التركة زكى المالك
ثانيا ولو استردها الإمام أو بدلها صرفها ثانيا بلا إذن جديد وإن كان البدل القيمة اه‍ قول المتن (يوم
القبض) أي وقته نهاية ومغني. (قوله يومئذ) كأنه متعلق بمجرور على لا يراد سم أقول وكان الأولى
إسقاطه لأنه يغني عنه ضمير عليها (قوله حصل في ملك القابض الخ) يشعر بأن القابض لو كان غير مستحق
حال القبض أي أو وجد سبب الرجوع قبل التلف أو معه لزمه قيمته وقت التلف لعدم ملكه للزيادة نظير
ما يأتي في الزيادة المنفصلة وأرش النقص في هذه الحالة بجيرمي أقول في الايعاب ما يصرح بجميع ذلك إلا قوله
أو معه فيأتي هو في الشرح (قوله نقص صفة) أي حدث قبل وجود سبب الرجوع سم ونهاية ومغني
(قوله وسقوط يد) كأنها لما كانت لا تفرد بالمعاملة كانت من نقص الصفة سم (قوله كولد الخ) ولو
حدث حمل بعد التعجيل واستمر متصلا إلى الاستراد فهل هو للمالك تبعا أو هو للمستحق كما لو حمل المبيع في
يد
المشتري ثم رده بعيب سم وفي البجيرمي قال شيخنا أن الحمل من المتصلة كما اعتمده شيخنا م ر ونوزع فيه
361

فليراجع قليوبي واعتمده البرماوي أيضا اه‍ (قوله وصوف الخ) أي بلغ أوان الجز عرفا فيما يظهر كما في
شرح العباب سم. (قوله وإن لم يجز) كذا جزم به أيضا شارح الروض ورأيت بخط بعض الفضلاء نقلا
عن الجواهر تقييد الصوف بالمجزوز فليتأمل وليحرر بصري أقول وكذا جزم بذلك النهاية والمغني وشرح
بأفضل ويمكن أن المراد بالمجزوز في كلام الجواهر ما يشمل ما بالقوة فيوافق ما تقدم عن شرح العباب
(قوله والرجوع إنما يرفع العقد من حينه) لعله على حذف مضاف أي من حين سبب الرجوع عبارة العباب
مع شرحه وحينئذ أي وحين إذا استرد بشرطه لا يحتاج إلى نقض الملك بلفظ يدل عليه كرجعت بل ينتقض
بنفسه كما في المجموع عن الإمام وبه يعلم أن ملك المعجل ينتقل للدافع بمجرد وجود سبب الرجوع من غير لفظ
وهو كذلك اه‍ (قوله ومن ثم لو بان الخ) أي القابض سم أي أو الدافع عبارة العباب مع شرحه نعم إن
حدثت الزيادة المنفصلة أو العيب وقد وجد سبب الرجوع أو حدث أحداهما قبله أي قبل وجود ذلك
ولكن بان عدم الاستحقاق أي عدم أهلية المالك أو القابض الزكاة وقت القبض رجع بهما مع المعجل اه‍
(قوله كقن) أي وغني وكافر إيعاب (قوله بها) أي بالزيادة المنفصلة (قوله مطلقا) أي سواء كان الناقص
عينا أو صفة ويحتمل أنه راجع لقوله بها أيضا (قوله لتبين عدم ملكه الخ) أي فيضمن قيمة التالف وقت
التلف لا وقت القبض كما مر عن البجيرمي (قوله وكذا يضمنهما الخ) ظاهره وإن حدث النقص بلا تقصير
كآفة سماوية وهو ظاهر لأن العين في ضمانه حتى يسلمها لمالكها لأنه قبضها لغرض نفسه رشيدي (قوله
لو وجد سبب الرجوع قبلهما) ظاهره وإن تأخر الرجوع عن ذلك وحينئذ يشكل الضمان لأن الرجوع
إنما يرفع العقد من حينه كما ذكره إلا أن يقال هو وإن رفعه من حينه فمستند إلى السبب فكأنه من حين
السبب فليراجع سم وتقدم عن الايعاب التصريح بذلك (قوله قبلهما الخ) أي الزيادة والأرش (قوله
كالسمن) أي والتعليم مغني والكبر إيعاب (قوله وإن كان) أي إفرادها بفصل مغني (قوله اختصارا)
راجع لقوله غير مترجم لها الخ ع ش (قوله إشارة الخ) بيان للمناسبة كأنه قال فلها مناسبة بالتعجيل
وتلك المناسبة هي الإشارة الخ فهو بدل من المناسبة أو خبر مبتدأ محذوف خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش
من كونه علة للختم لعدم صحته كما لا يخفى رشيدي ويجوز كونه علة للمناسبة فكأنه قال فذكرها هنا للإشارة
إلى الخ (قوله له الخ) أي للمالك. (قوله يظهر لك الخ) جواب الامر (قوله ويندفع) في تأويل
المصدر عطفا على قوله حسن ويحتمل أنه بالجزم عطفا على يظهر الخ عطف مسبب على سبب (قوله
ما اعترضه به الأسنوي الخ) عبارة الأسنوي اعلم أن هذه المسألة وجميع ما بعدها لا تعلق له بالتعجيل فكان
ينبغي إفراده بفصل كما فعل في المحرر اه‍ فإن كان مبني اعتراضه أن الفصل للتعجيل وهذا ليس منه فجوابه
منع أن الفصل للتعجيل إذ لم يترجمه به بل هو لجميع ما ذكره فيه وإن كان مبناه أنه لا مناسبة بين هذا والتعجيل
فكيف جمعهما في فصل واحد فجوابه أن المناسبة بينهما كنار على علم إذ كل منهما يتعلق بأداء الزكاة الواجبة
وكيفية ثبوت حق المستحقين الواجب الأداء وأي مناسبة بعد هذا والله أعلم سم (قوله وتأخير المالك) إلى
قوله إذ لو تأخر في النهاية والمغني إلا قوله كالصوم والصلاة والحج (قوله بما مر) أي في أوائل الفصل الأول
362

قول المتن (يوجب الضمان الخ) أي وإن لم يأثم كأن أخر لطلب الأحوج كما مر مغني ونهاية (قوله لتقصيره
الخ) عبارة النهاية لحصول الامكان وإنما أخر لغرض نفسه فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة اه‍ (قوله
والصلاة) ناقش فيه سم (قوله أخذ الخ) راجع للتفسير (قوله إذا أوجرت الخ) بدل من قولهم الخ
(قوله وقد أدى الخ) أي بعد تمام الحول (قوله أي بالنسبة لما لم يملكه المستحقون) أي وأما بالنسبة لما
ملكه وهو قدر الزكاة فمن حين الأداء (قوله فأول الحول الثاني في ربع المائة بكماله الخ) كذا في شرح
الروض وأقول هو ظاهر بالنسبي لقدر الزكاة لأنه الذي ملكه المستحقون لا فيما عداه من بقية ربع المائة
لأنه لم يخرج عن ملك المالك ولم ينقص عن النصاب فالقياس أن يكون ابتداء حوله الثاني من أول السنة
الثانية بل لو نقص عن النصاب حصة السنة بأن كان حصة كل سنة نصابا فقط لكان القياس فيما عدا قدر
الزكاة من حصة السنة ما ذكر لأنه مضموم إلى بقية الحصص لأن جميعها مملو ك له وهذا الذي ذكرناه هو
المناسب للتعليل بقولهم لأنه باق على ملكهم إلى حين الأداء لأنهم لا يملكون جميع الربع بل قدر زكاته فقط
ولقول الشارح في المأخوذ من مسألة الدار أي بالنسبة لما لم يملكه المستحقون فتأمل وقد تؤول عبارتهم بأن
المراد أن ابتداء حول مجموع الربع من حين الاخراج ولا يخفى ما فيه فليتأمل والله أعلم سم عبارة السيد
عمر البصري قوله في ربع المائة بكماله كذا في أصله رحمه الله تعالى وهو محل تأمل فإن المملوك لهم ربع
عشر ربع المائة فليحرر اه‍ (قوله ولو حدث الخ) عطف عل قوله لو تأخر الامكان الخ (قوله بأن هنا
حكمين الخ) قد يقال وفي نحو الصلاة الحكمان الوجوب والأداء أي الفعل الذي هو نظير الضمان هنا لأن
المراد به الاخراج كما تقدم فتأمله سم وقد يجاب بأنهما غير متميزين إذ لا يتصور وجوب نحو الصلاة بدون
وجوب فعله ولو قضاء. (قوله وأما ثم) أي في نحو الصلاة (قوله والقول به) أي بالوجوب في نحو الصلاة
363

و (قوله فتعين أنه الخ) أي التمكن كردي (قوله قيل) إلى قوله وهذا صحيح في النهاية (قوله قيل قوله
وإن غير جيد الخ) قال في المغني وفي جعله التلف غاية نظر فإن ذلك هو محل الضمان وأما قبل التلف فيقال
وجب الأداء ولا يحسن القول فيه بالضمان فكان ينبغي إسقاط الواو انتهى وقد يقال الضمان الغرم بعد
الانعدام والانعدام قد يكون بحسب الظاهر مستندا إلى أحد كالمالك وقد لا يكون كأن يكون بآفة سماوية
والمتبادر من قوله وإن تلف المال القسم الثاني فيبقى الأول ولا شك أنه أولى بالضمان من الثاني فبطل قول
المعترض فإن ذلك هو محل الضمان فتأمله فإنه دقيق وبالتأمل حقيق بصري ويرد عليه أن قاعدة الغاية
تقدير نقيض المذكور ونقيضه هنا عدم التلف لا الاتلاف (قوله اشتراك ما قبلها) أي المقدر وهو عدم
التلف (قوله وما بعدها) أي المذكور وهو التلف و (قوله في الحكم) أي الضمان (قوله وأما قبله)
الأنسب ب وأما ما قبله. (قوله ويرد بما قررته الخ) أقول يرد أيضا بجعل الواو للحال سم عبارة الرشيدي
فيه أنه يلزم عليه أن الموجب للاخراج إنما هو التأخير لا نفس التمكن وهو خلاف ما مر مع أنه يلزم عليه
التكرار في كلام المصنف وعدم تعرضه لحكم الضمان فالأصوب في دفع الاعتراض جعل الواو للحال اه‍
ولا يخفى أن كلا من تلك الأجوبة إنما يلاقي الاعتراض ويدفعه لو كان الاعتراض بعدم الصحة لا بعدم الجودة
والحسن كما هنا (قوله وهذا صحيح الخ) لا يقال يرد عليه أنه إذا كان الضمان بمعنى الاخراج لم يتجه تقييده
بالتأخير لأنه بمجرد التمكن يجب الاخراج ولو لم يوجد تأخير لأنا نقول المقيد بالتأخير وجوب الاخراج حالتي
التلف والوجود وهذا لا يثبت بمجرد الامكان سم وفيه نظر (قوله وهو) أي المؤخر زكاته بعد التمكن
(قبله) أي التلف قول المتن (ولو تلف قبل التمكن) خرج به ما لو مات المالك قبل التمكن فلا يسقط الضمان
بل يتعلق الواجب بتركته ع ش (قوله بلا تفريط) إلى قوله وعلى الثاني في النهاية إلا قوله ولو نحو صبي إلى
أو قصر وقوله ولو أتلفه أجنبي إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله أم قبله إلى المتن وقوله وكأنه إلى وقبل التمكن
وقوله أما لو أتلف إلى المتن (قوله بعد الحول) اقتصر عليه المغني وهو الأحسن لأن ما قبل الحول قد علم حكمه
من اشتراط حولان الحول وأيضا كلام المتن وسباقه كالصريح في السقوط بعد الوجوب وهذا لا يتأتى في
التلف قبل الحول (قوله أم قبله) لكنه لا يتقيد بقوله بلا تفريط إذ لا فرق سم. (قوله فلا يلزمه الاخراج)
الأولى فلا ضمان كما في النهاية والمغني (قوله لعدم تقصيره) فإن قصر كأن وضعه في غير حرز مثله كان
ضامنا نهاية ومغني قال الرشيدي يعني في صورة ما إذا كان التلف بعد الحول كما هو ظاهر اه‍ (قوله عن
ذكره) يعني قوله بعد الحول رشيدي (قوله وقبل التمكن الخ) عطف على قوله بعد الحول قول المتن (أنه
يغرم الخ) لو عبر باللزوم بدل الغرم كان أولى وعبارة المحرر يبقى قسط ما بقي مغني قول المتن (قسط ما بقي)
أي بعد إسقاط الوقص نهاية ومغني (قوله فإذا تلف) أي قبل التمكن نهاية (قوله واحد من خمسة أبعرة
الخ) وكذا لو تلف خمسة من تسعة أبعرة نهاية ومغني (قوله زائد عليه) أي على النصاب (قوله أيضا)
الأولى إسقاطه (قوله بناء على أنه) أي التمكن (قوله قد يصدق الخ) أي بإرجاع ضمير بعضه إلى المال
(قوله بهذه) هي قوله لو تلف زائد عليه الخ (قوله يضمن) احتراز عن الحربي (قوله لزمه بدل قدر الزكاة
الخ) عبارة المغني والنهاية وشرح الروض انتقل الحق إلى القيمة كما لو قتل الرقيق الجاني أو المرهون اه‍
(قوله من قيمة المتقوم ومثل المثلى الخ) وفي شرح العباب وعدل عن تعبير الروضة وغيرها بالقيمة في الأجنبي
364

إلى البدل فيه وفي المالك ليفيد أنه في الأجنبي المثل في المثلى والقيمة في المتقوم وأنه في المالك إخراج ما كان
يخرجه قبل التلف انتهى باختصار كبير سم وقضية ما مر آنفا عن شرح الروض وغيره أنه في الأجنبي
القيمة مطلقا وفاقا لظاهر الروضة وغيرها (قوله للمستحقين الخ) ظاهره أنه يسلم البدل للمستحقين فيسقط
عن المالك هنا الدفع والنية وفيه نظر فليراجع سم أقول تقدم في مبحث زكاة الدين أن المستحقين يملكون
من الدين ما وجب لهم ومع ذلك يدعى المالك بالكل ويحلف عليه لأن له ولاية القبض اه‍ وقضيته أن
ولاية القبض هنا للمالك أيضا (قوله فيستقر) الظاهر التأنيث (قوله في ذمته) أي من تلزمه زكاة
الفطر عن نفسه أو غيره (قوله بإتلافه) أي بعد دخول الوجوب سم (قوله الذي تجب في عينه)
سيأتي محترزه في التنبيه (قوله وتؤخذ من عينه) أي يأخذها الإمام من عين المال نهاية ومغني (قوله كما
يقسم المال الخ) ببناء المفعول أي يقسمه الإمام (قوله عند الامتناع) أي امتناع بعض الشركاء نهاية
ومغني (قوله وإنما جاز الخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله رفقا بالمالك الخ) أي ومن ثم لم يشارك
المستحق المالك فيما يحدث منها بعد الوجوب نهاية (قوله فعلى هذا) أي أن تعلقها تعلق شركة (قوله
بقدر قيمة الشاة) أي قيمة شاة مجزئة في الزكاة ولو أقل أفرادها لصدق الاسم كما مر في زكاة الحيوان قال سم
قد تساوي قيمة الشاة ثلاثا مثلا من الخمس أو جميع الخمس أو تزيد عليها فكيف الحال حينئذ اه‍. (قوله
وجهان الخ) وعلى الوجهين للمالك تعيين واحدة منها أو من غيرها قطعا نهاية ومغني (قوله الأصح الأول)
اعتمده م ر أيضا سم (قوله وعلى الثاني) وهو الابهام (قوله وأنه مقتضى الخ) أي وزعم أنه الخ
(قوله وتبجح) أي افتخر كردي (قوله من جلا) أي أزال (قوله باعتماده له) أي للوجه الثاني (قوله
لا يتعقل إلا في شياه الخ) قد يمنع وسنده جواز إخراج أي شاة شاءها ثم رأيت الفاضل المحشي نبه عليه ثم قال
وبهذا يعلم ما في قوله الآتي إلا أن هذا لا يأتي إلا الخ انتهى بصري (قوله معتمده) أي الثاني (قوله في
غير ذلك) أي في المتفاوتة قيمها (قوله الذي الخ) صفة للغير بإرادة الجنس من الموصول (قوله يعينها)
أي المالك (قوله قد تكون واحدة منها) قد قال هذا عارض فلا يرد سم وفيه تأمل (قوله بل قد
لا تؤخذ منها) أي لا تخرج الزكاة من نفس الأربعين التي في ملكها (قوله قائله) أي الثاني (قوله لا يمنع
الخ) خبر وزعم الخ (قوله وإن ثبوت الشركة الخ) عطف على قوله أن البائع الخ و (قوله تتعين الخ)
صفة مبهمة و (قوله بتعيينه) أي المالك كردي (قوله أو بالساعي) أي بتعيينه (قوله أقرب) هو
خبر إن (قوله بالشيوع) متعلق بالضرر سم (قوله وسواء المشاركة) عطف تفسير للشيوع (قوله
ممنوع) خبر وزعم أن ثبوت الخ (قوله عليه) أي الابهام (قوله ذلك الفساد) أي بطلان البيع في
الكل وقال الكردي وهو قوله كيف وهو الخ اه‍ (قوله فكيف) أي لا يمنع (قوله وقد علمت) أي مما
365

مر آنفا عن الجمع (قوله نعم إن قلنا أن له الخ) إن كان المراد أنه بعين واحدة ثم يورد البيع على ما عداها
فيصح البيع فيه فليس في هذا دفع للاعتراض المفروض في بيع الكل ومخالف لقولهم بصحته فيما عدا قدر
الزكاة وإن أبقى ذلك القدر وإن كان المراد أنه يعين واحدة ثم يورد البيع على الجميع فيصح فيما عداها
ويبطل فيها بخصوصها فهذا بعيد اه‍ سم بحذف (قوله إلا أن هذا لا يأتي إلا عند تساوي الكل) قد علم
منع هذا الحصر سم (قوله فيعود الفساد السابق) وهو قوله وهذا نادر جدا فليت شعري الخ (قوله
وعلى الأول الخ) وكذا على الثاني كما مر عن النهاية والمغني (قوله مع نية إخراجها) فيه فصل بين الموصوف
وصفته بمعمول عامل الموصوف (قوله منها الخ) من الشياه الأربعين. (قوله قال الأسنوي) إلى قوله
ومر في المغني (قوله وهما) أي الوجهان سم (قوله أما نحو النقود الخ) أي كالركاز والمعدن والثمار
(قوله أنه لا فرق) أي والخلاف جار في الكل (قوله أيضا) أي كالعين نهاية (قوله وهذا هو مرادهم
الخ) كان مراده بهذا أن مرادهم على كل قول أن المغلب ما ذكر فيه فانظر على هذا قوله السابق آنفا
لكنها مع ذلك المغلب فيها جانب التوثق سم وأشار الكردي إلى الجواب عنه بما نصه قوله وهذا هو الخ
أي المغلب يعني من قال تعلق شركة مراده المغلب فيه ذلك وكذا الباقي ولا ينافي ذلك ما مر آنفا أن المغلب
فيها جانب التوثق لأنه مغلب فيها باعتبار آخر كما يظهر بالتأمل اه‍ وقد يجاب أيضا بأن المراد مما سبق
المغلب فيها بعدها جانب التوثق (قوله على بعضها) أي الأقوال و (قوله قضيته) أي ذلك البعض (قوله
وسيأتي في الحوالة الخ) أي مع اختصاص الحوالة بالدين اللازم (قوله ولو كانت) أي الشركة (قوله
وللوارث الاخراج الخ) أي ولو كانت حقيقية لأوجبوها من عين التركة (قوله وعلى الرهن) إلى قوله وفي
قول تتعلق في النهاية وإلى قول المتن فلو باعه في المغني (قوله وعلى الرهن الخ) عطف على قوله على الأول قاله
الكردي والأصوب أنه استئناف بياني أو عطف على قول المتن وفي قول تعلق رهن (قوله ولم يوجد الواجب
في ماله باع الإمام) هذا إنما يتأتى في الماشية فقط فتأمل قول المتن (في قدرها) أي وهو جزء من كل شاة في
مسألة الشياه مثلا كما هو قضية ما قدمه من أن الأصح الأول وصرح به في شرح العباب فقوله ويرده المشتري
الخ أي بأن يرد شاة في مسألة الأربعين بدليل سياق كلامه فإنه ظاهر في أن المراد أنه يرد قدرها معينا متميزا
لا شائعا في الجميع إذا تقرر ذلك فإن كان المراد أنه بعد رد المشتري قدرها متميزا يصح البيع في جميع ما بقي
بيده فيلزمه بطلان البيع في جزء من كل شاة ثم انقلابه برد المشتري واحدة إلى الصحة في جميع كل واحدة مما
عدا هذه الواحدة وقد يلتزم ذلك ويوجه بأنه لما كانت شركة المستحق ضعيفة غير حقيقية ضعف الحكم
ببطلان البيع في جزء من كل وجاز أن يرتفع هذا الحكم برد المشتري واحدة إلى البائع وبان غاية البطلان
بقاء ملك المستحق لجزء من كل شاة ولكن شركته من المشتري بمنزلة شركته مع البائع لأنه فرعه في الملك فإذا رد
واحدة إلى البائع انقطع تعلق المستحق من كل جزء كما لو أخرج البائع شاة اه‍ سم بحذف (قوله فيرده على
البائع) وقضية ما يأتي عن السبكي يزاد هنا أو يستأذن البائع في إخراجها أو يعلم الإمام أو الساعي ليأخذها
366

منه فإن تعذر المالك والإمام والساعي فينبغي إيصالها للمستحقين. (قوله ويؤيده) أي البحث (قوله ما مر)
أي قبيل قول المصنف وفي قول الخ (قوله منه) أي من المال الزكوي (قوله قدرها) أي كشاة في مسألة
الأربعين (قوله وإن ما ألح) عطف على قوله أنه لا مطالبة الخ (قوله ما بحثه السبكي) أي الآتي آنفا (قوله إذا
باع) الأولى إذا أعطى الأجرة (قوله وفيه نظر) أي فيما قيل. (قوله من له الاخراج الخ) أي المالك البائع
(قوله المنزل الخ) صفة القبض (قوله منزلة ما ذكر) أي اختيار البائع الاخراج منه الخ (قوله به) أي بمجرد
الافراز (قوله مطالبته) أي المؤجر (قوله على كل قول) أي من أقوال التعلق (قوله ويرجع) أي المؤجر
(قوله أو الساعي الخ) قد يشكل لانتفاء نية المالك ونائبه فيها إلا أن ينزل هذا منزلة الامتناع فيكفي نية
الساعي أو الإمام عند الاخذ سم (قوله فإن تعذر) أي وصول من ذكر من الزارع والإمام والساعي
(قوله من ذكره) أي ذلك الطريق وكذا ضمير إشاعته (قوله يؤخذ) أي من المؤجر (قوله قيد للمطالبة)
أي المفهومة من قوله ويرجع كردي ويجوز إرادة المذكورة (قوله فالوجه حفظها الخ) يتأمل مع فرض
السبكي كلامه في التعذر أي تعذر المالك والساعي بصري ويجاب بأن المتبادر من كلام السبكي التعذر
في الحال فلا ينافي التيسر في المستقبل (قوله أو الساعي) أي أو الإمام (قوله بشرطه السابق) أي قبيل
الفصل كردي وهو أن لا يفوض أمر الزكاة لغير القاضي (قوله الأول) خبر والذي الخ ويريد بالأول أخذ
عشر ما قبضه المؤجر فقط (قوله أن الذي يبطل الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله عنه) أي عن الميت (قوله
إن للمشتري الخ) جواب لو مات الخ والجملة خبر إن البائع الخ (قوله مما مر) لعله قوله أن الذي يبطل فيه البيع
هو قدرها من المبيع الخ ويحتمل أنه قوله ولان له ولاية الاخراج من غيره (قوله ولما تخرج) أي زكاته
(قوله منه) أي مما تحقق الخ وكذا ضمير أكله وشرائه الخ (قوله وفيه نظر) أي يظهر وجه من قوله الآتي
367

قبيل التنبيه وإن أبقاه فعلى الشركة الخ قول المتن (صحته في الباقي) أي لأن حق المستحقين شائع فأي قدر باعه
كان حقه وحقهم نهاية ومغني (قوله فيتخير) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني (قوله فيتخير المشتري الخ)
أي وإن أخرجها من محل آخر لأنه وإن فعل ذلك فالعقد لا ينقلب صحيحا في قدرها مغني زاد النهاية فإن أجاز
المشتري في الباقي لزمه قسطه من الثمن اه‍ (قوله بناء على قولي تفريق الصفقة) راجع إلى المتن عبارة
النهاية بناء على تفريق الصفقة اه‍ وعبارة المغني والثاني بطلانه في الجميع والثالث صحته في الجميع
والاولان قولا تفريق الصفقة ويأتيان على تعلق الشركة وتعلق الرهن أو الأرش بقدر الزكاة اه‍ ويعلم
بذلك أن حق المقام إما إفراد القول وإما ذكر الثاني قبل قوله بناء الخ. (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الحكم
هنا حكم تفريق الصفقة كردي (قوله اشتراط العلم الخ) أي إمكان العلم بقدر الواجب ولو بعد البيع كما يدل
عليه قوله وذلك لا يمكن معرفته كردي وفي سم ما يوافقه (قوله العلم بقدر الواجب) أي علم المتبايعين كما
يصرح به قوله الآتي ثم الأوجه الخ بصري (قوله البطلان في الكل الخ) أي وظاهر إطلاق المتن البطلان في
قدر الزكاة فقط سواء كان الواجب من الجنس أو غيره ع ش (قوله أن هذا الخ) أي قول المصنف فلو باعه
الخ (قوله أو مبهم) عطف على مشاع (قوله كما مر) أي في شرح تعلق شركة (قوله يلزم منه) أي من الإشاعة
في بيع الأربعين شاة (قوله لأجل ذلك) أي الرفق بهذا أي لزوم التشقيص (قوله أما لو باع) إلى قوله وكذا
لو وهب في النهاية والمغني (قوله أما لو باع البعض الخ) عبارة التصحيح بيع بعض مال الزكاة كبيع الكل
وإن بقي قدرها وإن نوى بإبقائه الزكاة ويفارق إلا هذه الشاة الآتي بأن الاستثناء اللفظي أقوى من مجرد
الابقاء ولو بنية الزكاة ومع هذا الاستثناء لا يتعين إخراج هذه الشاة كما هو ظاهر بل له إخراج غيرها م ر
فرع لو تلفت الشاة في قوله إلا هذه الشاة قبل إخراجها فهل تستمر صحة البيع وتنتقل الزكاة إلى ذمته
أو يتبين بطلانه في قدرها فيه نظر ومال م ر للثاني سم. (قوله فكبيع الكل) أي فيبطل في قدر الزكاة
من المبيع لا في قدرها مطلقا كما هو ظاهر وكذا قوله الآتي البطلان أي في قدرها أي من المبيع لا مطلقا
كما صرح في شرح الروض بذلك سم عبارة المغني وعلى الأول لو استثنى قدر الزكاة في غير الماشية كبعتك
هذا إلا قدر الزكاة صح البيع كما جزم به الشيخان في بابه لكن يشترط ذكره أهو عشر أم نصفه وأما الماشية
368

فإن عين كقوله إلا هذه الشاة صح في كل المبيع وإلا فلا في الأظهر هذا كله في بيع الجميع كما أشار إليه
بقوله فلو باعه الخ فأما إذا باع بعضه فإن لم يبق قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع وإن أبقى قدرها بنية الصرف
فيها أو بلا نية بطل في قدرها على أقيس الوجهين فإن قيل يشكل هذا على ما سبق من جزم الشيخين بالصحة
أجيب بأن الاستثناء اللفظي أقوى من القصد المجرد اه‍ وفي النهاية مثله إلى قوله على أقيس الوجهين
إلا أنه زاد عقب وإلا فلا في الأظهر ما نصه ولا يشكل ذلك على ما مر من بطلانه في قدرها وإن بقي ذلك القدر لأن
استثناء الشاة التي هي قدر الزكاة دل على أنه عينها لها وأنه إنما باع ما عداها بخلاف ما مر اه‍ قال ع ش
قوله م ر وإلا فلا في الأظهر أي فتبطل في الجميع لأن قدر الزكاة الذي استثناه شاة مبهمة وإبهامها يؤدي
إلى الجهل بالمبيع اه‍ وقال سم قوله م ر لأن استثناء الشاة الخ أي ما لو عزل قدر الزكاة بنيتها ثم باع
الباقي قبل الاخراج فإن الظاهر صحة البيع في الجميع نعم هذا واضح إن نوى الزكاة عند قوله إلا هذه الشاة وإلا
فمحل وقفة وقضية الاطلاق الصحة أيضا وكاستثناء الشاة استثناء قدر الزكاة من نحو التمر كإلا هذا الأردب
فيصح البيع في جميع المبيع أيضا كما هو ظاهر بخلاف تركه من غير استثناء فلا يفيد صحة البيع في جميع
المبيع وبخلاف استثناء قدرها بلا تعيين كالأقدر الزكاة فلا يفيد إلا القطع بالصحة فيما عداه ولا فرق بينه
وبين عدم الاستثناء في المعنى فيما عدا ذلك فليتأمل اه‍ (قوله وإن أبقاه) أي قدر الزكاة بنية صرفه في
الزكاة أو بلا نية مغني ونهاية (قوله في قدرها) أي من المبيع (قوله فيما عداها) أي ما عدا قدر الزكاة (قوله
أي قطعا) أي وبه يفرق بين الاستثناء وعدمه كما تقدم عن سم. (قوله ثم الأوجه الخ) أي في صورة
الاستثناء كردي (قوله أو ربعه) أي ربع العشر في النقود (قوله لنحو لبن الخ) أي كالصوف (قوله حدث
بعد الوجوب) مفهومه التعدي لما حدث من نحو اللبن قبل الوجوب والوجه أنه لا فرق فتأمله سم أي
فالتقييد بذلك لأنه هو محل التوهم (قوله لما مر) أي قبيل قول المصنف وفي قول الخ (قوله على ذلك) أي
عدم التعدي (قوله هذا كله) أي ما ذكر من حكم البيع سم أي قبل إخراج الزكاة. (قوله إلا التمر بعد
الخرص الخ) أي فإنه يصح بيع جميعه قطعا مغني ونهاية. (قوله لأن الخ) علة لما قبل لكن الخ. (قوله وكذا
لو وهب الخ) عبارة العباب وأما هبتها أي أموال التجارة وعتق رقيقها والمحاباة في بيع عرضها فكبيع
الماشية بعد الوجوب ويظهر إلحاق جعله عوض نحو بضع بالهبة اه‍ ومثله في الروض وشرح فلتحرر
عبارة الشارح ويحتمل أن قوله وكذا لو وهب إلى غيره موسر محله عقب فإن باعه بمحاباة إلى وإن أفرز قدرها
سم عبارة النهاية والمغني وشرح الروض وشرح العباب في زكاة التجارة ولو أعتق عبد التجارة أو وهبه
فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها لأنهما يبطلان متعلق زكاة التجارة كما أن البيع يبطل متعلق زكاة
العين وكذا لو جعله صداقا أو صلحا عن دم أو نحوهما لأن مقابله ليس مالا فإن باعه محاباة فقدرها كالموهوب
فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ويصح في الباقي تفريقا للصفقة اه‍ (قوله لو وهب أو أعتق
369

الخ) أي فيبطلان في قدر الزكاة ومثلهما كل مزيل للملك ولكن ينبغي سراية العتق للباقي عند اليسار كما لو
أعتق جزأ له من مشترك فإنه يسري إلى حصة شريكه ع ش. (قوله فإن باعه بمحاباة الخ) أي كأن باع
ما يساوي أربعين درهما بعشرين فيبطل البيع في ربع عشر المحابي به وهو ما يقابل نصف مثقال من
العشرين الناقصة من ثمنه كذا قرره شيخنا اه‍ بجيرمي (قوله من المحاباة) أي من القدر المحابي به وهو
بيان للموصول (قوله لا يكلف الخ) أي فيما إذا لم يكن عنده نقد إيعاب (قوله بدون قيمتها) أي التي
اشتريت بها وإن كان ثمن مثلها في ذلك الوقت أعني تمام الحول بصري وهذا إن كان نقلا فيها وإلا فالظاهر
الذي يفيده التعبير بالقيمة دون الثمن والتعليل بالحيف العكس فليراجع (قوله ولا ينافيه) أي
الاغناء المذكور (قوله لأن محله الخ) علة لعدم المنافاة و (قوله لاذن الشرع الخ) علة للعلة (قوله
والقول بتخصيصه الخ) حقه الموافق لما قدمه في الخلطة ذكره عقب أنه يرجع على شريكه مع عطف
لأن الخلطة الخ على لاذن الشرع فيه ومر في الخلطة عن النهاية وسم اعتمادهما ذلك القول فيما إذا لم
يأذن الشريك الآخر في الاخراج من المشترك (قوله أنه يرجع على شريكه) أي وإن لم يأذن له في الاخراج
خلافا للنهاية وسم والله أعلم
كتاب الصيام
(قوله هو لغة) إلى قوله وينقص في النهاية والمغني إلا قوله زاد جمع وقوله وهو إلى وفرض (قوله هو لغة
الامساك) ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم * (إني نذرت للرحمن صوما) * أي إمساكا وسكوتا عن الكلام نهاية
ومغني (قوله وشرعا الامساك الآتي الخ) أي إمساك مسلم مميز بنية عن المفطرات سالم من الحيض والنفاس
والولادة في جميع النهار القابل للصوم ومن الاغماء والسكر في بعضه والأصل في وجوبه قبل الاجماع مع
ما يأتي آية * (كتب عليكم الصيام) * نهاية بزيادة من ع ش والرشيدي (قوله وهو) أي عد الصائم ركنا هنا
(قوله كما مر) أي في صفة الصلاة من أن ماهيته لا وجود لها في الخارج وإنما تتعقل بتعقل الفاعل فجعل ركنا
لتكون تابعة له بخلاف نحو الصلاة توجد خارجا فلم يحتج للنظر لفاعلها (قوله وفرض رمضان في شعبان الخ)
لم يبين هل كان ذلك في أوله أو آخره أو أوسطه فراجعه ع ش (قوله ومحله كما هو ظاهر في الفضل المترتب
على رمضان الخ) قد يقال الفضل المترتب على رمضان ليس إلا مجموع الفضل المترتب على أيامه فليتأمل
جدا سم على حج أقول وقد يمنع الحصر ويقال إن لرمضان فضلا من حيث هو بقطع النظر عن مجموع أيامه
كمغفرة الذنوب لمن صامه إيمانا واحتسابا والدخول من باب الجنة المعد لصائمه وغير ذلك مما ورد أنه يكرم به
صوام رمضان وهذا لا فرق فيه بين كونه ناقصا أو تاما وأما الثواب المترتب على كل يوم بخصوصه فأمر آخر فلا
مانع أن يثبت للكامل بسببه ما لا يثبت للناقص ع ش وبصري وشيخنا (قوله يفوق) أي الكامل
و (قوله لم يكمل له رمضان الخ) أي من تسع رمضانات شيخنا (قوله إلا واحدة) كذا وقع له هنا ووقع له في
محلين آخرين إلا سنتان وجرى عليه المنذري في سننه قاله شيخنا الشوبري وجرى عليه أيضا الدميري وقال
بعضهم صام أربعة ناقصا وخمسة كاملا ع ش بحذف وجرى شيخنا على ما قاله الشارح هنا (قوله زيادة تطمئن)
كذا في أصله بخطه وفيه خلو جملة الصفة عن العائد إلا أن يقرأ تطمين بصيغة المصدر بصري أقول المعنى
370

هنا على الإضافة لا الوصفية وإن تكلف الكردي في تصحيحها بما لا حاصل له والجملة تقع مضافا إليها مؤولا
بالمصدر بلا سابك فلا ضرورة إلى قراءته مصدرا نعم المصدر أولى ولذا عبر به شيخنا فقال ولعل الحكمة في ذلك
تطمين نفوس من يصومه ناقصا من أمته الخ (قوله فيما قدمناه) أي من الثواب المترتب على أصل صوم
رمضان من غير نظر لأيامه (قوله إجماعا) إلى قوله وبحث الخ في النهاية والمغني إلا قوله كذا إلى وهو أفضل
وقوله حتى من عشر الحجة وما أنبه عليه (قوله معلوم من الدين بالضرورة) أي فمن جحد وجوبه كفر ما لم
يكن قريب عهد بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء ومن ترك صومه غير جاحد من غير عذر كمرض وسفر
حبس ومنع الطعام والشراب نهارا ليحصل صورة الصوم بذلك نهاية ومغني زاد الايعاب ولأنه ربما حمله ذلك
على أن ينويه فيحصل له حينئذ حقيقته اه‍ (قوله لأن وضع اسمه الخ) عبارة المغني والنهاية لأن العرب لما
أرادت أن تضع أسماء الشهور وافق أن الشهر المذكور كان في شدة الحر فسمي بذلك كما سمي الربيعان
لموافقتهما زمن الربيع اه‍ (قوله وكذا في بقية الشهور) عبارة المصباح في مادة ج م د ويحكى أن
العرب حين وضعت الشهور وافق الوضع الأزمنة فاشتق للشهور معان من تلك الأزمنة ثم كثر حتى
استعملوها في الأهلة وإن لم توافق ذلك الزمان فقالوا رمضان لما أرمضت الأرض من شدة الحر وشوال لما شالت
الإبل بأذنابها للظروف وذو القعدة لما ذللوا القعدان للركوب وذو الحجة لما حجوا والمحرم لما حرموا القتال أو
التجارة والصفر لما غزوا وتركوا ديار القوم صفرا وشهر ربيع لما أربعت الأرض وأمرعت وجمادى لما
جمد الماء ورجب لما رجبوا الشجر وشعبان لما أشعبوا مثل العود انتهت اه‍ ع ش. (قوله أما على أنها
توقيفية الخ) أي وهو المعتمد ع ش (قوله فلا يأتي ذلك) قد يقال ما المانع من إتيانه لأن وضع الله حادث
بناء على حدوث الألفاظ فيجوز أن يكون الوضع وافق ما ذكر تأمل كذا أفاده الفاضل المحشي وقد يتوقف في
قوله لأن الخ إذ وضعه لها ثابت في حضرة العلم والألفاظ بالنسبة إليه ليست حادثة نعم قد يقال ما المانع من كون
العرب لها اصطلاح وافق ما ذكر بصري أقول وأيضا أن العلم وإن كان قديما تابع للمعلوم كما تقرر في محله
(قوله في الاستدلال له) أي لأبي زرعة سم. (قوله وتفضيل بعض أصحابنا الخ) أي المستلزم لتفضيل يوم
جمعة ليس من رمضان على أيام رمضان ليست يوم جمعة (قوله فلا دليل فيه) أي لأبي زرعة (قوله بأن
سيدية رمضان مخصوصة بغير يوم عرفة) الباء دخل على المقصور عليه (قوله لما صح فيه) أي في يوم
عرفة (قوله يجاب بأن سيدية رمضان الخ) هذا الجواب يأتي على الفرض الأول أيضا بالأولى بل المناسب
للفرض الثاني أن يقال بأن سيدية يوم عرفة مخصوصة بغير أيام رمضان فليتأمل (قوله وإنما لم نقل بذلك)
أي بما تضمنه الجواب الأول أو الثاني (قوله من يومي العيد والجمعة) كأنه أراد يوم العيد المصادف ليوم
الجمعة على ما مر عن أبي زرعة ومطلق يوم الجمعة على ما مر عن بعض الأصحاب (قوله من ذلك العموم) أي
عموم تفضيل رمضان على غيره كردي (قوله في عشر الحجة) عبارته هناك في تسع الحجة وهي الأصوب (قوله
وعشر رمضان) عطف على صوم الخ والواو بمعنى مع (قوله بذلك) أي بتفضيل رمضان (قوله أنه
لا يكره الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله مطلقا) أي مع قرينة إرادة الشهر وبدونها (قوله للاخبار
الكثيرة فيه الخ) عبارة النهاية لعدم ثبوت النهي فيه بل ثبت ذكره بدون شهر في أخبار صحيحة لخبر من صام
رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب اه‍ قال ع ش قوله م ر بل ثبت ذكره الخ إنما يتم به
الرد على من أطلق كراهته بدون شهر أما من قيد كراهته بانتفاء القرينة الدالة على أن المراد به الشهر فلا
371

يتم الرد عليه بما ذكر لوجود القرينة الدالة على المراد اه‍. (قوله وهو الخبر الضعيف) واستند أيضا إلى
ورود النهي عن ذلك وأجيب بأنه لم يصح كما بينه الحفاظ سم. (قوله لنفسه فقط) ينبغي ولمن اعتقد صدقه
سم وبصري ويأتي في شرح وشرط الواحد الخ ما يفيده (قوله أو رؤية الهلال بعد الغروب الخ) لو
رآه حديد البصر دون غيره فالظاهر أنه لا يثبت به على العموم وهل يثبت في حق نفسه م ر وقد يقال إن كفى
العلم بوجوده بلا رؤية ثبت برؤية حديد البصر بلا توقف ويفرق بينه وبين الجمعة بنحو أن لها بدلا حيث
لا يلزم بسماع حديد السمع أحدا حتى السامع كما هو ظاهر كلامهم وفيه نظر سم أقول قد يفرق بينه وبين
الجمعة بأن الصوم معلق في النصوص بالرؤية من غير فرق بين إفراد الرائي فينبغي الثبوت برؤيته حتى في حق
غيره والملحظ في الجمعة كون المحل قريبا بحيث يعد لقربه من محل الجمعة فنظر في ضبط القريب عرفا لمتوسط
السمع لأن حديده قد يسمع من البعيد عرفا وفي تكليفه فقط أو مع غيره حرج تأباه محاسن الشريعة بصري
وع ش (قوله لا بواسطة) الأولى بلا واسطة (قوله لا بواسطة نحو مرآة) قد يتوقف فيه لأنها رؤية ولو
بتوسط آلة بصري ويؤيده ما يأتي عن سم في مسألة الغيم وكفاية ظن دخول رمضان بالاجتهاد كما يأتي
(قوله نحو مرآة) أي كالماء والبلور الذي يقرب العبيد ويكبر الصغير في النظر (قوله منه) أي من شعبان
(قوله لخبر البخاري الخ) تعليل لقول المتن أو رؤية الهلال (قوله لمن زعمهما) أي وجود الطعن في
سنده وقبول متنه التأويل (قوله لم تجز مراعاة الخ) لعل محله ما لم يقلد القائل به في ذلك ع ش أقول بل
ذلك على إطلاقه لأن من شروط التقليد في حكم أن لا يكون القائل به مخالفا لنص السنة كما هنا (قوله
خلاف موجبه) وهو أحمد في رواية وطائفة قليلة إيعاب أي عند إطباق الغيم (قوله وكهذين) إلى قوله
وإن حصل غيم في النهاية إلا قوله ولو من كفار إلى وظن وقوله ولا يجوز إلى نعم وقوله ولكن إلا ولا برؤية
النبي وقوله وفيه وجه إلى فقد حكى وكذا في المغني إلا قوله الخبر المتواتر إلى ظن دخوله قوله: وكهذين الخ)
أي الاكمال والرؤية في إيجاب صوم رمضان لعموم الناس وجعل النهاية والايعاب الخبر المتواتر من جملة
ما يثبت به الشهر للمخبر فقط بفتح الباء عبارة الأول في شرح وشرط الواحد الخ وقد علم مما مر أن ما تقرر
بالنسبة لوجوب الصوم على عموم الناس أما وجوبه على الرائي فلا يتوقف على كونه عدلا فمن رأى هلال
رمضان وجب عليه الصوم ومثله من أخبره به عدد التواتر اه‍ قال الرشيدي قوله م ر ومثله من أخبره
به عدد التواتر والشهاب ابن حج إنما ذكر هذا بالنسبة لعموم الناس أي فإخبار عدد التواتر من جملة
ما يثبت به الشهور على العموم وإن لم يكن عند قاض وظاهر أن صورة المسألة أنهم أخبروا عن رؤيتهم
أو عن رؤية عدد التواتر كما يعلم من شروط عدد التواتر الذي يفيد العلم فليس منه إخبارهم عن واحد
رآه أو أكثر ممن لم يبلغ عدد التواتر كما يقع كثيرا من الإشاعات فتنبه اه‍ (قوله وظن دخوله الخ) أي
عند الاشتباه لنحو حبس شيخنا (قوله كما يأتي) أي في المتن في أواخر فصل النية (قوله أو بالامارة الظاهرة
الخ)
ومما عمت به البلوى تعليق القناديل ليلة ثلاثي شعبان فتبيت النية اعتمادا عليها ثم تزال ويعلم بها من نوى
ثم يتبين نهارا أنه من رمضان وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بصحة صومه بالنية المذكورة لبنائها على أصل
صحيح ولا قضاء عليه فإن نوى عند الإزالة تركه لزمه قضاؤه نهاية وقوله م ر ولا قضاء عليه قال سم ما لم يعلم
بأنها أزيلت للشك في دخول رمضان أو لتبين عدم دخوله ويوجه بأن علمه بذلك متضمن لرفض النية السابقة
حكما ورفضها ليلا يبطلها اه‍ واعتمده شيخنا فقال ولو طفئت القناديل لنحو شك في الرؤية ثم أوقدت للجزم
372

بها وجب تجديد النية على من علم بطفئها دون من لم يعلم به اه‍ وكذا اعتمده الرشيدي فقال قوله م ر ويعلم
بها أي بإزالتها احتراز عما لو أزالوها بعد نومه أو نحوه فهذا غير ما بحثه الشهاب سم فيما إذا علم سبب إزالتها
وأنه عدم ثبوت الشهر من أنه يضر لأنه يتضمن رفض النية خلافا لما وقع في حاشية الشيخ وقوله م ر فإن
نوى عند الإزالة الخ خرج به ما إذا حصل له تردد عند الإزالة ولم ينو الترك فلا يضره ذلك لما سيأتي في كلامه
م ر من أن النية بعد عقدها لا يبطلها إلا رفضها أو الردة اه‍ رشيدي (قوله كرؤية القناديل) أي
وضرب المدافع ونحو ذلك مما جرت به العادة شيخنا (قوله لا قول منجم) بالجر عطفا على الاجتهاد ولو أعاد الباء
ليظهر عطف قوله ولا برؤية النبي الخ عليه لكان أولى (قوله وحاسب الخ) وفي فتاوى الشهاب الرملي سئل
عن المرجح من جواز عمل الحاسب بحسابه في الصوم هل محله إذا قطع بوجوده ورؤيته أم بوجوده وإن لم
يجوز رؤيته فإن أئمتهم قد ذكروا للهلال ثلاث حالات حالة يقطع فيها بوجوده وبامتناع رؤيته وحالة
يقطع فيها بوجوده ورؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده ويجوزون رؤيته فأجاب بأن عمل الحاسب شامل
للحالات الثلاث انتهى وهو محل تأمل بالنسبة للحالة الأولى بل والثالثة والعجب من الفاضل المحشي حيث
نقل هذا الافتاء وأقره اه‍ بصري عبارة الرشيدي قوله م ر نعم له أن يعمل بحسابه الخ أي الدال على
وجود الشهر وإن دل على عدم إمكان الرؤية كما هو مصرح به في كلام والده وهو في غاية الاشكال لأن
الشارع إنما أوجب علينا الصوم بالرؤية لا بوجود الشهر ويلزم عليه أنه إذا دخل الشهر في أثناء النهار أنه
يجب الامساك من وقت دخوله ولا أظن الأصحاب يوافقون على ذلك وقد بسطت القول على ذلك في غير هذا
المحل اه‍ ويأتي في شرح ورؤية الهلال ما يصرح بخلاف ما قاله الشهاب الرملي في الأولى والثالثة جميعا
وعن النهاية فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد ما نصه أن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية كما
أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ وهذا يؤيد الاشكال أيضا وبالجملة ينبغي الجزم بعدم جواز عمل الحاسب
بحسابه في الحالة الأولى وأما الحالة الثالثة فينبغي أنها مثل الأولى في عدم الجواز كما مر عن السيد البصري
وسيأتي عن سم في مسألة الغيم ما يؤيده. (قوله ولا يجوز الخ) يأتي عن النهاية خلافه (قوله نعم لهما العمل
الخ) ذكر شيخنا الشهاب الرملي ووافقه الطبلاوي الكبير على الوجوب والاجزاء قال م ر ولهما العمل
بالحساب والتنجيم أيضا في الفطر آخر الشهر إذ المعتمد أن لهما ذلك في أوله وأنه يجزئهما عن رمضان وأن
قضية وجوب العمل بالظن أنه يجب عليهما ذلك وكذا من أخبراه إذا ظن صدقهما اه‍ وقياس الوجوب
إذا ظن صدقهما الوجوب إذا لم يظن صدقا ولا كذبا وهما عدلان كما في نظائر ذلك أي ما لم يعتقد خطأه
بموجب قام عنده سم (قوله ولكن لا يجزئهما الخ) والمعتمد الاجزاء مغني وإيعاب وإتحاف ونهاية عبارة
الأخير ويجزئه عن فرضه على المعتمد وإن وقع في المجموع عدم إجزائه عنه وقياس قولهم أن الظن يوجب
العمل أن يجب عليه الصوم وعلى من أخبره وغلب على ظنه صدقه وأيضا فهو جواز بعد حظر أي فيصدق
بالوجوب اه‍ واعتمده شيخنا وتقدم عن سم ما يوافقه (قوله كما صححه في المجموع) أي هنا كذا قيل
وكلام المجموع ليس نصا في تصحيح ذلك وإنما هو ظاهر فيه فإنه أخذ ذلك من كلام الرافعي وسكت عليه وكأنه
إنما لم يعترضه لما سيصرح به في الكلام على النية من أنه يجزئه إيعاب (قوله ولا برؤية النبي الخ) عطف
على
373

لا قول منجم وكذا قوله ولا برؤية الهلال الخ عطف عليه كردي أي على توهم أنه قال هناك لا بقول منجم بالباء
(قوله في النوم) أي أو المراقبة والكشف (قوله قائلا الخ) أي مخبرا بأن غدا الخ (قوله لبعد ضبط الرائي الخ)
أي فيحرم الصوم وغيره استنادا لذلك ولا عبرة بقطعه أنه سمع من تلك الصور التي لا يتمثل الشيطان بها لأنه
لا سبيل إلى هذا القطع وعلى التنزل فليس هذا مما كلف به العباد لأن حكم الله لا يتلقى إلا من لفظ واستنباط
وهذا ليس واحدا منهما وعلى التنزل فهذا من قبيل تعارض الدليلين وعند تعارضهما يجب العمل بالأرجح
وهو ما في اليقظة إيعاب (قوله فقد حكى عياض وغيره الاجماع على الأول) وهو عدم العمل بقوله فلا يعمل به
من حيث أنا أخبر (ص) به ثم إن كان له وجه مجوز للعمل به لكونه نفلا مندرجا تحت ما أمر به
الشارع أو جوزه جاز العمل به وإلا فلا ع ش عبارة الايعاب وأما قول السبكي يحسن العمل بما سمعه مما
لم يخالف شرعا ظاهرا فهو لا يتأتى على الاجماع أو الأصح السابق اللهم إلا أن يقال سماعه لذلك من تلك
الصورة التي لا يتمثل الشيطان بها يحمله على التحري والاحتياط والمبادرة للامتثال فندب له مراعاة ذلك
حيث لم يخالف ظاهر الشرع لا استنادا للرؤية وحدها بل للدليل الدال على اجتناب الشبهة والاستكثار
من الطاعة ما أمكن فليس في ذلك عمل بالرؤية والحاصل أنا لا نمنع كونها مؤكدة وحاملة على المبادرة لامتثال
ما ورد عنه (ص) يقظة اه‍ (قوله ولا برؤية الهلال الخ) عبارة العباب مع شرحه. فرع
رؤية الهلال نهارا يوم الثلاثين من آخر شعبان أو رمضان لا أثر له ولو رؤي قبل الزوال لأنه لليلة
المستقبلة إن رؤي بعد غروبها لا الماضية فلا نفطره من رمضان ولا نمسكه من شعبان واحترزوا بيوم
الثلاثين عن رؤيته يوم التاسع والعشرين فإنه لم يقل أحد أنها للماضية لئلا يلزم أن يكون الشهر ثمانية
وعشرين اه‍ زاد المغني أي ولا للمستقبلة كما في شرح الارشاد لابن أبي شريف اه‍. (قوله في رمضان) أي في
ثلاثي رمضان نهاية (قوله سواء ما قبل الزوال الخ) وقيل إن رؤي قبل الزوال فللماضية أو بعده فللمستقبلة
إيعاب (قوله بالنسبة للماضي والمستقبل) أي فلا نفطر إن كان في ثلاثي رمضان ولا نمسك إن كان في ثلاثي
شعبان نهاية ومغني (قوله لولاه) أي الغيم (لرؤي قطعا) أي بعد الغروب إيعاب. (قوله لأن الشارع إنما
أناط الحكم بالرؤية بعد الغروب الخ) ينبغي فيما لو دل القطع على وجوده بعد الغروب بحيث يتأتى
رؤيته لكن لم يوجد بالفعل أن يكفي ذلك فليتأمل سم وقوله بحيث يتأتى رؤيته أي لو لم يوجد نحو الغيم
من الموانع وهذا يؤيد ما تقدم من استشكال البصري والرشيدي إفتاء الشهاب الرملي بجواز عمل الحاسب
بحسابه مطلقا (قوله ولما يأتي أن المدار الخ) قال البصري بعد سوق عبارة الشارح في رسالته المسماة
بتنوير البصائر والعيون في بيان حكم بيع ساعة من قرار العيون ما نصه فإن ظاهره الاكتفاء بالعلم وأنه المراد
بالرؤية في النصوص فإذا حصل العلم بوجوده كفى خلاف ما يقتضيه كلامه هنا اه‍ وقوله بوجوده أي بعد
الغروب بحيث يتأتى رؤيته كما مر آنفا عن سم قول المتن (وثبوت رؤية بعدل) أي وإن كانت
السماء مصحية ودل الحساب على عدم إمكان الرؤية وانضم إلى ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث على مقتضى
تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه
الله تعالى خلافا للسبكي نهاية ومغني وجرى الشارح على ما قاله السبكي هنا كما يأتي وكذا في شرح العباب
فقال ما نصه وهو متجه لأن الكلام فيما إذا اتفق الحساب على الاستحالة وعلى أن مقدماتها قطعية فإذا فرض
وقوع ذلك لم تقبل الشهادة بالرؤية لأن شرط المشهود به إمكانه عقلا وعادة وشرعا ولان غاية الشهادة الظن
374

وهو لا يعارض القطع وتنظير الزركشي فيه بأن الشرع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية يرد بأنه ممنوع بل
نظر إليه هنا في جواز صيام الحاسب استنادا إليه وفي بيان اختلاف المطالع واتفاقها وفي مواقيت الصلاة وغير
ذلك اه‍ (قوله في حق) إلى قوله ولا بد في النهاية لا قوله على ما فيه إلى المتن وقوله ولو مع إلى بلفظ وكذا
في
المغني إلا قوله بحكم القاضي إلى المتن (قوله يحصل الخ) خبر وثبوت رؤيته (قوله بحكم القاضي الخ)
أي كأن يقول ثبت أن هذه الليلة من رمضان ولزم الناس الصوم إيعاب (قوله بها) الأولى التذكير
(قوله بعلمه) أي حيث كان يقضي بعلمه بأن كان مجتهدا كما ذكره الشارح م ر في باب القضاء ع ش أي
خلافا لما يأتي في التحفة هناك (قوله من نقد) أي اعتراض (ورد) أي لهذا النقد (وتقييد) أي
بأن لا يكون القاضي حنبليا ولا احتمل أنه أراد الحساب أي مع رد هذا التقييد فلو أخر قوله ورد عن قوله
وتقييد كأن أوفق بكلامه في شرح العباب عبارته بعد النقد ورده لا يقال سيأتي أنه لا يكفي قول الشاهد
غدا من رمضان إن كان حنبليا أو احتمل أنه أراد الحساب فكذا هنا إنما يثبت بحكم القاضي المستند بعلمه
حيث لم يكن حنبليا مثلا ولا احتمل أنه أراد الحساب لأنا نقول ذاك في الشاهد والقاضي لا يقاس به لما يأتي أن
سبب رد الشاهد حينئذ احتمال أن يعتقد سببا لا يوافقه عليه المشهود عنده وهذا لا يأتي في القاضي بل ينبغي
أن يقبل حكمه وإن احتمل أنه استند لما يراه من حساب أو غيم اه‍ (قوله وكذا الخ) حقه أن يكتب بعد
قوله شهادة حسبة تأمل (قوله بحكم محكم الخ) أي ولو بشهادة شاهد واحد إيعاب (قوله وبشهادة عدل)
وكذا شهر نذر صومه وكذا الحجة بالنسبة للوقوف ونحوه م ر اه‍ سم زاد الكردي علي بأفضل وقال القليوبي
وكل عبادة وتجهيز ميت كافر شهد عدل بإسلامه قبل موته يصلى عليه بعد غسله وتكفينه ويدفن في مقابر
المسلمين ولا يثبت بذلك الإرث منه انتهى اه‍ (قوله ولو مع إطباق غيم) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله
بلفظ الخ) كقوله الآتي بين الخ متعلق بشهادة عدل (قوله خلافا لمن نازع فيه) وهو ابن أبي الدم فقال
لا يجوز أن يقال ذلك لأنه شهادة على فعل نفسه بل طريقه أن يشهد بطلوع الهلال أو على أن الليلة من رمضان
مثلا ونحو ذلك ويدل للأول المعتمد قبول شهادة المرضعة إذا قالت أشهد أني أرضعته ولم تطلب أجرة مغني
وإيعاب (قوله وإن لم يتقدم دعوى) ظاهره جواز الدعوى ولعلها جائزة من أي مسلم كان بل قال م ر
ومن الشاهد ولعل من صورها ادعى أنه قد رؤي الهلال سم (قوله ولا بد من نحو قوله ثبت عندي الخ)
فعلم أن الثبوت هنا بمنزلة الحكم وقياس ذلك أنه لا أثر لرجوع الشاهد بعده كما لا أثر له بعد الحكم م ر ثم قد
يدل قوله المذكور على أن مجرد الشهادة بين يدي القاضي لا يوجب على من علم بها نعم إن اعتقد صدق
الشاهد وجب عليه وقضية ذلك أن من أخبره عدل برؤية الهلال لا يجب عليه الصوم إلا إن اعتقد صدقه
لا مطلقا وإلا لوجب على جميع الناس بمجرد الشهادة بين يدي القاضي مع سكوته إذا علموا ذلك والظاهر أن
جميع ذلك ممنوع وأن من أخبره عدل أو سمع شهادته بين يدي الحاكم وإن لم يقل الحاكم نحو ثبت عندي
وجب عليه الصوم كما هو قياس نظائره ما لم يعتقد خطأه لموجب قام عنده سم على حج أي كضعف بصره
أو العلم بفسقه ع ش (قوله أو حكمت بشهادته) ولو علم غير القاضي فسق الشهود أو كذبهم فالظاهر
375

عدم لزوم الصوم له إلا يتصور جزمه بالنية والظاهر أنه يحرم عليه الصوم حيث يحرم صوم يوم الشك وله علم
فسق القاضي المشهود عنده وجهل حال العدول فالأقرب أنه كما لو لم يشهدوا بناء على أنه ينعزل بالفسق ولو لم
يكن القاضي أهلا لكنه عدل فالأقرب لزوم الصوم تنفيذا لحكمه حيث كان ممن ينفذ حكمه شرعا نهاية
وفي الأسنى والمغني مثله إلا قوله ولو علم فسق القاضي الخ قال ع ش قوله م ر بناء على أنه ينعزل بالفسق
يعلم منه أن الكلام فيما إذا لم يعلم المولى بفسقه ويوليه لأنه حينئذ لا ينعزل اه‍. (قوله لكن ليس المراد هنا
حقيقة الحكم الخ) الذي حرره في غير هذا الكتاب كالاتحاف خلافه وعبارة الاتحاف ومحل الخلاف في
قبول الواحد إذا لم يحكم به حاكم فإن حكم به حاكم يراه وجب الصوم على الكافة ولم ينقض الحكم إجماعا قاله
النووي في مجموعه وهو صريح في أن للقاضي أن يحكم بكون الليلة من رمضان وحينئذ فيؤخذ منه رد قول
الزركشي لا يحكم بكون الليلة من رمضان مثلا لأن الحكم لا مدخل له في مثل ذلك لأنه إلزام لمعين ومما يرده أيضا
أن قولهم في تعريف الحكم أنه إلزام لمعين مرادهم به غالبا فقد ذكر العلائي صورا فيها حكم ولا يتصور فيها
إلزام معين إلا على نوع من التعسف انتهى المقصود نقله وأطال فيه جدا بنفائس لا يستغنى عنها فعلم أنه هنا
تبع الزركشي فيما قاله والوجه ما حرره هناك خصوصا وكلام المجموع دال عليه كما تقرر فليتأمل سم على
حج وقوله ولم ينقض الحكم ظاهره وإن رجع الشاهد قبل الشروع في الصوم ع ش وما ذكره الاتحاف
عن المجموع كذلك ذكره النهاية عنه واعتمده (قوله ومن ذلك الخ) أي من أجل أنه إنما يكون الخ (قوله
لو ترتب عليه حق آدمي ادعاه الخ) لكنه إذا ترتب على معين لا يكفي الواحد فيه والكلام في أنه إذا حكم
الحاكم بشهادة الواحد ثبت الصوم قطعا ع ش. (قوله لا بلفظ إن غدا الخ) اعتمده الأسنى والايعاب وكذا
النهاية عبارته ولا يكفي أن يقول غدا من رمضان عاريا عن لفظ أشهد ولا مع ذكرها مع وجود ريبة
كاحتمال كونه قد يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه المشهود عنده بأن يكون أخذه من حساب أو يكون حنفيا
يرى إيجاب الصوم ليلة الغيم أو نحو ذلك اه‍ قال ع ش قوله حنفيا صوابه حنبليا لأنه الذي يرى وجوب
الصوم ليلة الغيم اه‍ وفي الأسنى والايعاب ما يوافقه (قوله وعلى الأول) أي من اشتراط الجمع بين لفظ
الشهادة وما يفيد الرؤية (قوله وإن علم الخ) وفاقا للايعاب والأسنى وخلافا لظاهر ما تقدم عن النهاية آنفا
من التقييد بوجود الريبة. (قوله وذلك) إلى قوله ولا تجوز في النهاية والمغني (قوله للخبر الصحيح) أي ولان
الصوم عبادة بدنية فيكفي في الاخبار بدخول وقتها واحد كالصلاة حتى لو نذر صوم شهر معين ولو ذا الحجة فشهد
برؤية هلاله عدل كفى كما رجحه في البحر وجزم به ابن المقري في روضه ويكفي قول واحد في طلوع الفجر
376

وغروبها قياسا على ما قالوه في القبلة والوقت والاذان ولأنه (ص) كان يفطر بقوله وبما تقرر يعلم
أن إخبار العدل الموجب للاعتقاد الجازم بدخول شوال يوجب الفطر وهو ظاهر نهاية وإيعاب قال
الرشيدي قوله فشهد برؤية هلاله عدل أي أو أخبر بها اه‍ وقال ع ش قوله م ر يوجب الفطر أي وإن
كان صام تسعة وعشرين فقط اه‍ (قوله لأنه لا يكفي الخ) لا يخفى ما في تقريبه (قوله كما تقرر) في أي محل
تقرر ذلك مع لفظ أشهد سم وقد يقال في قوله بلفظ أشهد أني رأيت الهلال مع قوله لا بلفظ أن غدا
الخ المفيد اشتراط الجمع بين لفظ الشهادة وما يفيد الرؤية ثم في قوله لفساد الصيغة المفيد لعدم كفاية
تلك الصيغة ولو مع ذكر أشهد (قوله ولا ذكر ما يفيد أنه رآه) لا موقع له هنا ولو قال فلا يجوز له ذكر ما يفيد
الخ لصح (قوله والذي يتجه الخ) وفاقا لصريح الايعاب وظاهر النهاية. (قوله ذكر صفة الهلال ولا محله) أي
بأن يقول رأيته في ناحية المغرب ويذكر صغره وكبره وتدويره وتقويره وأنه بحذاء الشمس أو في جانب منها
وإن ظهره إلى الجنوب أو الشمال وأن السماء مصحية أو لا إيعاب ومغني (قوله فإن أمكن عادة الخ) أي وإن
كان الغالب خلافه إيعاب (قوله قضاء بدل ما أفطروه الخ) عبارته في الايعاب قضاء يوم بدل اليوم الأول الذي
صاموه معتمدين على رؤيته اه‍ وينبغي حمله على ما إذا كانت الشهادة المذكورة في أول الشهر ثم تبين
بطريق آخر أنه كان أول الشهر وحمل ما هنا على ما إذا كانت في آخر الشهر (قوله ولو تعارضا الخ) عبارته في
الايعاب ولو شهد واحد برؤيته بصفة ككونه بالجنوب وشهد آخر بخلافها ككونه في الشمال لم يكن
تعارضا لاتفاقهما على أصل الرؤية وقد ينتقل وكما لو قامت بينة بكفر ميت الخ. (قوله عمل باتفاقهما الخ)
اعتمده ع ش وقال سم الذي في شرح الارشاد الصغير والأوجه كما بينته أن اختلاف شاهدين في نحو محل
الهلال لا يؤثر إن تقاربا بحيث يمكن عادة الانتقال من أحدهما إلى الآخر انتهى اه‍ ومر آنفا عن الايعاب
ما يوافقه (قوله فلا يتعارضان الخ) أي لامكان حمل الأولى على سبق الكفر والثانية على طرو الاسلام وكان
الظاهر تأنيث الفعل. (قوله وانتصر له جماعة الخ) وادعى الأسنوي أنه مذهب الشافعي لرجوعه إليه ففي
الام قال الشافعي بعد لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان ونقل البلقيني مع هذا النص نصا آخر صيغته
رجع الشافعي بعد فقال لا يصام إلا بشاهدين لكن قال الزركشي قال الصيمري إن صح أنه (ص)
قبل شهادة الاعرابي وحده أو شهادة ابن عمر قبل الواحد وإلا فلا يقبل أقل من اثنين وقد صح كل منهما
وعندي أن مذهب الشافعي قبول الواحد وإنما رجع إلى الاثنين بالقياس لما لم يثبت عنده في المسألة سنة فإنه
تمسك للواحد بأثر عن علي ولهذا قال في المختصر ولو شهد برؤيته عدل رأيت أن أقبله للأثر فيه اه‍ ومنهم من
قطع بالأول وهو الأصح نهاية ومغني (قوله قبل أن يثبت) الأولى لما لم يثبت (قوله فلما ثبت الخ) أي بعده عند
أصحابه (قوله على أنه علق القول له) أي بالخبر على ثبوته أي ثبوت الخبر فإنه قال إن ثبت الخبر فهو قولي قاله
الكردي وإن أراد بذلك تعليقا خاصا بخبر في المسألة المذكورة كما هو ظاهر صنيع الشراح هنا فيها وإن أراد
التعليق العام في قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي الحائط ونحوه فيغني عن هذه
العلاوة ما قبلها (قوله ومحل ثبوته) إلى قوله قيل في النهاية والمغني (قوله ومحل ثبوته) الأولى التأنيث قوله:
377

(والاعتكاف الخ) أي كان نذر الاعتكاف في رمضان سم عبارة النهاية والمغني والاعتكاف والاحرام
بالعمرة المعلقين بدخول رمضان لا بالنسبة لغير ذلك كدين مؤجل ووقع طلاق وعتق معلقين لا يقال هلا
يثبت ضمنا كما ثبت شوال بثبوت رمضان بواحد والنسب والإرث بثبوت الولادة بالنساء لأنا نقول الضمني في
هذه الأمور لازم للمشهود به بخلاف الطلاق ونحوه وبأن الشئ إنما يثبت ضمنا إذا كان التابع من جنس
المتبوع كالصوم والفطر فإنهما من العبادات وكالولادة والنسب والإرث فإنها من المال والآيل إليه بخلاف
ما هنا فإن التابع من المال أو الآيل إليه والمتبوع من العبادات هذا إن سبق التعليق الشهادة فلو سبق
الثبوت ذلك وحكم الحاكم بها بعدل ثم قال قائل إن ثبت رمضان فعبدي حر أو زوجتي طالق وقعا ومحله كما قاله
الأسنوي ما لم يتعلق بالشاهد فإن تعلق به ثبت لاعترافه به اه‍ قال ع ش قوله م ر إن ثبت رمضان الخ خرج
به ما لو كانت صورة التعليق إن كان غدا من رمضان فعبدي حر فلا يعتق وهو ظاهر والفرق أن المعلق عليه
فيما ذكره الشارح الثبوت وقد وجدوا المعلق عليه فيما ذكرناه الكون من رمضان وهو لم يعلم اه‍ وفي سم
ما يوافقه. (قوله نعم إن تعلق بالرائي الخ) فلو كان علق الطلاق ثم رآه ثم انتقل لبلد مخالف في المطلع فالوجه أن
ذلك لا يمنع ما يثبت من وقوع الطلاق خصوصا والمقرر في باب الطلاق أن المعتبر في الطلاق المعلق برؤية
الهلال بلد التعليق م ر اه‍ سم على حج وبهجة بقي ما لو رأته الزوجة دون الزوج ولم يصدقها هل يحرم عليها
تمكينه أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول فيجب عليها الهرب بل والقتل إن قدرت عليه كالصائل على البضع ولا نظر
لاعتقاده إباحته كما يجب دفع الصبي عنه وإن كان غير مكلف وهذا ظاهر حيث علق برؤيتها وإن علق على ثبوته
فلا يقع عليه الطلاق برؤيتها لأنه علق بصفة وهي الثبوت ولم توجد فيجب عليها تمكينه لبقاء الزوجية ظاهرا
وباطنا ع ش (قوله عومل به) أي مطلقا سم أي تأخر التعليق أولا (قوله وكذا إن تأخر التعليق الخ)
مفهومه أنه إذا تقدم لا يعام به المعلق وهو ظاهر في نحو إن جاء أو دخل رمضان أما لو قال إن ثبت رمضان
أو حكم حاكم برمضان ثم ثبت بشهادة عدل أو حكم حاكم بها فيتجه الوقوع لأنه علقه على صف هي الثبوت أو
حكم الحاكم به وقد وجدت سم بحذف (قوله وتثبت) أي بدل وثبوت رؤيته كردي. (قوله لأن ذكره
ليس إلا لكونه محل الخلاف) قد يقال كونه محل الخلاف لا يقتضي ذكر الحصر مع كونه ليس من محل
الخلاف نعم قد يجاب عن المصنف بأن مثل هذه الصيغة قد تستعمل لغير الحصر كالاهتمام وبأن
الحصر إضافي على وجه المبالغة وبأن الحصر لغير العدل كالصبي والفاسق سم وقوله إضافي لعله من
378

تحريف الناسخ وأصله حقيقي بقرينة ما بعده (قوله ومع علم ما سواه) أي الأكثر من عدل سم (قوله
ويتجه ثبوته بالعدل في أثنائه) أي رمضان بأن يشهد برؤيته في ليلة قبل الليلة التي رؤي فيها إيعاب. (قوله
فمن فوائده) أي الثبوت في أثناء رمضان (قوله الأول) الأولى إسقاطه قول المتن (وشرط الواحد صفة
العدول) ولو رأى فاسق جهل الحاكم فسقه الهلال فهل له الاقدام على الشهادة يتجه الجواز بل الوجوب
إن توقف وجوب الصوم عليها م ر وسيأتي نظير ذلك في الشهادات سم وع ش (قوله لأنه) إلى
قوله كما بينته في النهاية والمغني إلا قوله وهو إلى وتقبل (قوله لأنه الخ) أي الثبوت بالواحد نهاية ومغني
(قوله نعم يكتفي بالمستور الخ) قضيته أنه لا يشترط هنا سلامته من خارم المروءة وهو ظاهر ع ش (قوله
نعم إن علم الخ) عبارة النهاية ولو علم أي غير القاضي فسق المشهود أو كذبهم فالظاهر عدم لزوم الصوم له
إذ لا يتصور جزمه بالنية والظاهر أنه يحرم عليه الصوم حيث يحرم صوم يوم الشك ولو علم فسق
القاضي المشهود عنده وجهل حال العدول فالأقرب أنه كما لو لم يشهدوا بناء على أنه ينعزل بالفسق اه‍ (قوله
ولا ينافيه) أي الاكتفاء بالمستور (كونه) أي الثبوت بالواحد (قوله وهو من ظاهره الخ) وفسره الشارح
م ر في النكاح بأنه الذي لم يعرف له مفسق وإن لم يعلم له تقوى ظاهرا ع ش. (قوله ويلزم الفاسق الخ)
هل يدخل في الفاسق هنا الكافر حتى لو أخبر من اعتقد صدقه لزمه يحتمل أنه كذلك م ر اه‍ سم عبارة
شيخنا ويجب على سبيل الخصوص أيضا على من رآه أو أخبره بالرؤية موثوق به أو من اعتقد صدقه ولو امرأة
أو صبيا أو فاسقا أو كافرا اه‍. (قوله وكذا من اعتقد صدقه الخ) وإن لم يذكره عند القاضي ومثله في المجموع
بزوجته وجاريته وصديقه نهاية ومغني قال سم هل يجري نظير ذلك في الصلاة حتى يثبت دخول وقتها
بإخبار من اعتقد صدقه من نحو فاسق وصبي فيكون جميع ما ذكروه من عدم قبول الفاسق والصبي ولو فيما
طريقه المشاهدة كالاخبار بطلوع الفجر أو الشمس وغروبها محله إذا لم يعتقد صدقه أو لا يجري ويفرق بين
الصوم والصلاة فيه نظر ولعل المتجه الأول ما لم يكن في كلامهم ما يخالفه فليحرر اه‍ أقول كلام النهاية والمغني
والشارح في أواخر الفصل الآتي صريح فيما ترجاه. (قوله بل عليه الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم
(قوله اعتماد العلامات الخ) أي من إيقاد النار على الجبال وسمع ضرب الطبول ونحوهما مما يعتادون فعله
لذلك نهاية. (قوله وزعمه) أي المصنف. (قوله عقبه بما يبين المراد الخ) أي فإن إطلاق العدول كما قال الشارح
منصرف إلى الشهادة نهاية زاد المغني بخلاف إطلاق العدل فيصدق بها وبالرواية اه‍ قول المتن (وإن كانت
السماء مصحية) أي لا غيم بها وأشار به إلى أن الخلاف في حالتي الصحو والغيم وقال بعضهم بالافطار في حال
الغيم دون الصحو نهاية قول المتن (مصحية) من أصحت السماء انقشع عنها الغيم فهي مصحية اه‍ مختار اه‍ ع ش
(قوله والشئ قد يثبت الخ) رد لمقابل الأصح القائل بأنه لا يفطر لأن الفطر يؤدي إلى ثبوت شوال بقول واحد
379

وهو ممتنع نهاية (قوله فيها) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأنسب بها بصري (قوله ولا يقبل رجوع العدل
الخ) فلو شهد الشاهد بالرؤية فصام الناس ثم رجع لزمهم الصوم على أوجه الوجهين لأن الشروع فيه بمنزلة
الحكم بالشهادة وقال الأذرعي أنه الأقرب ويفطرون بإتمام العدة وإن لم ير الهلال نهاية وقوله ويفطرون
الخ فيه خلاف يأتي قال ع ش يؤخذ من العلة أنه لو حكم بشهادته وجب الصوم وإن لم يشرعوا فيه اه‍ (قوله
وما ألحق به الخ) هو على حذف أي التفسيرية (قوله بقول من اعتقد صدقه) أي من نحو الفاسق سم (قوله
لا يفطر الخ) خلافا لظاهر إطلاق النهاية (قوله وهو متجه الخ) وفي سم بعد كلام ما نصه فقد بان لك فيما لو
صام بقول غير عدل يثق به ولم ير الهلال بعد الثلاثين أن الشارح استظهر في شرح الارشاد وجوب الصوم
مع الصحو وترجي أن يكون أقرب مع الغيم واستوجه في شرح المنهاج وجوب الصوم وأطلق فلم يقيد
لا بصحو ولا بغيم واستوجه في شرح العباب وجوب الفطر مطلقا بقي ما لو رجع العدل عن الشهادة بعد
شروع الناس في الصوم ولم ير الهلال بعد ثلاثين هل يجب الفطر أو لا؟ فابن حج في الاتحاف وشرح الارشاد
منع الفطر هنا كما منعه في غالب كتبه فيمن صام بإخبار نحو فاسق اعتقد صدقه ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين قال
لأنا إنما عولنا عليه مع رجوعه احتياطا والاحتياط عدم الفطر حيث لم ير الهلال كما ذكر وابن الرملي قال
بالفطر هنا كما قال به في تلك المسألة فلو رجع العدل عن الشهادة فإن كان بعد الحكم لم يؤثر وكذا قبله وبعد
الشروع وإن كان قبل الحكم والشروع جميعا امتنع العمل بشهادته م ر وإذا كان رجوعه قبل الحكم
وبعد الشروع ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين والسماء مصحية فهل نفطر ظاهر كلامهم أنا نفطر لأنهم جوزوا
الاعتماد عليه وجرى على ذلك م ر وخالف شيخنا في الاتحاف الخ اه‍ والقلب إلى ما قاله الاتحاف أميل ع ش
وقوله أطلق الخ لكن سياقه كالصريح في العموم. قول المتن: (وإذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب) أي
كبغداد والكوفة نهاية ومغني (قوله قطعا الخ) أي لزوما قطعيا بلا خلاف (قوله الصوم) أي في أول الشهر
أو الفطر أي في آخره (قوله وأنه إن ثبت الخ) عطف على أنه إذا لم يثبت الخ (قوله بنحو حكم) أي كقوله ثبت
عندي أن غدا من رمضان (قوله عند حاكم القريبة) أي أو عند محكم فيها لكن بالنسبة لمن رضي بحكمه فقط
كما مر (قوله بالحكم) أي أو نحوه (قوله إثباته) نائب فاعل المقصود و (قوله الحكم الخ) خبر أن (قوله أو
بنحو استفاضة الخ) هذا كالصريح في أن الاستفاضة تكفي في وجوب الصوم على عموم الناس فليراجع
380

(قوله لذلك) أي لأن المقصود إثباته الخ (قوله فعلم أنه لو وجدت الخ) مسألة ثبوت رمضان بالشهادة على
الشهادة منصوص عليها في أصل الروضة مع خلاف وتفاريع كثيرة فليراجع ثم بصري (قوله كفى) أي
شهادة الاثنين فكان الظاهر التأنيث (قوله فكما مر) أي فلا تكفي إلا بالنسبة لمن صدق المخبر ولو واحدا
(قوله يؤيد الخ) بل يصرح بذلك قول المتن دون البعيد أي كالحجاز والعراق نهاية ومغني. (قوله لخبر مسلم)
إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني إلا قوله والمراد إلى وقال التاج وقوله وكان مستنده إلى والشك (قوله فصام
الخ) عبارة النهاية والمغني وصاموا وصام معاوية الخ (قوله والعمل عليه) أي على عدم الاكتفاء قول المتن
(والبعيد مسافة القصر) وصححه المصنف في شرح مسلم نهاية ومغني (قوله إلى تحكيم المنجمين) أي الاخذ
بقولهم بجيرمي قول المتن (وقيل باختلاف المطالع) أي يحصل البعد باختلاف المطالع لا بمسافة القصر خلافا
للرافعي شرح المنهج قول المتن (قلت هذا أصح). فرع ما حكم تعلم اختلاف المطالع يتجه أن يكون كتعلم
أدلة القبلة حتى يكون فرض عين في السفر وفرض كفاية في الحضر وفاقا لم ر سم على المنهج والتعبير
بالسفر والحضر جرى على الغالب وإلا فالمدار على محل تكثر فيه الحاضرون أو تقل كما قدمه في استقبال
القبلة ع ش وقوله الحاضرون صوابه العالمون. (قوله لأن الهلال الخ) ولما تقدم من خبر مسلم وقياسا على
طلوع الفجر والشمس وغروبها نهاية ومغني. (قوله والعروض) اعلم أن عرض البلد في اصطلاح أهل
الهيئة عبارة عن بعد البلد عن خط الاستواء إلى جانب الجنوب أو الشمال وطول البلد عبارة عن بعده من
مبدأ العمارة في الغرب إلى جانب الشرق ومنازل القمر تختلف باختلافهما فالاقتصار على العروض ليس
على ما ينبغي إلا أن يقال ذكر المطالع إشارة إلى الأطوال وخط الاستواء مفروض على الأرض بين المشرق
والمغرب في أقاليم الهند كردي (قوله اعتبارها) الظاهر التذكير (قوله إنما يضر في الأصول دون التوابع)
عبارة النهاية والمغني والايعاب في الأصول والأمور العامة دون التوابع والأمور الخاصة اه‍ قال البجيرمي
والعطف للتفسير كما قاله شيخنا ثم قال والمراد بالأصول الوجوب أصالة واستقلالا وبالتوابع الوجوب تبعا
وهذا هو الظاهر اه‍. (قوله والمراد باختلافها الخ) عبارة الكردي علي بأفضل معنى اختلاف المطالع أن
يكون طلوع الفجر أو الشمس أو الكواكب أو غروبها في محل متقدما على مثله في محل آخر أو متأخرا عنه
381

وذلك مسبب عن اختلاف عروض البلاد أي بعدها عن خط الاستواء وأطوالها أي بعدها عن ساحل البحر
المحيط الغربي فمتى ساوى طول البلدين لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر وإن اختلف عرضهما
أو كان بينهما مسافة شهور ومتى اختلف طولهما امتنع تساويهما في الرؤية اه‍ وتقدم عن الكردي
بفتح الكاف الفارسي ما يوافقه. (قوله قاله في الأنوار) وفيه نظر ففي المجموع بعد بسط الخلاف فحصل ستة
أوجه يلزم أهل الأرض أهل إقليم بلد الرؤية وما وافقها في المطلع وهو أصحها كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم
بلا عارض من دون مسافة القصر بلد الرؤية فقط اه‍ فما في الأنوار قريب من الرابع وكان وجه مغايرته
للثالث أنه أعم فحيث لم يتصور الخفاء عنهم لزمهم الصوم وإن اختلف المطلع بخلافه على الثالث فإنه لا بد من
اتفاقه المستلزم أنه يلزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر كما يأتي عن السبكي إلا لمانع إيعاب (قوله
وقال التاج التبريزي) نقل المغني كلام التبريزي وأقره بصري (قوله التبريزي) بكسر أوله والراء وسكون
الموحدة والتحتية وزاي نسبة إلى تبريز بلد بآذربيجان اه‍ لب للسيوطي ع ش (قوله لا يمكن اختلافها في
أقل من أربعة وعشرين الخ) أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والأوجه أنها تحديدية كما أفتى به أيضا نهاية قال
ع ش وقدره ثلاثة أيام لكن يبقى الكلام في مبدأ الثلاثة بأي طريق يفرض حتى لا تختلف المطالع بعده
راجعه اه‍ وفي الكردي علي بأفضل وقال القليوبي في حواشي المحلى أن ما قاله التبريزي غير مستقيم بل باطل
وكذا قول شيخنا الرملي في النهاية أنها تحديدية اه‍ ويمكن أن يجاب عنه بأن ما دون الثلاث المراحل يكون
التفاوت فيه دون درجة فكأن الفقهاء لم يلاحظوه لقلته اه‍ (قوله وبه إن صح) أي بالاستقراء (قوله
ومحله) أي عدم الوجوب مع الشك في الاختلاف (قوله ونبه السبكي الخ) أقره النهاية والمغني (قوله على أنه
يلزم الخ) أي إذا اختلفت المطالع نهاية ومغني (قوله يلزم من الرؤية في البلد الشرقي) أي حيث اتحدت
الجهة والعرض نهاية أي فيلزم من رؤيته في مكة رؤيته في مصر ولا عكس كردي على بأفضل (قوله إذ الليل
يدخل الخ) أي ومن ثم لو مات متوارثان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب كل وقت زوال بلده ورث الغربي
الشرقي لتأخر زوال بلده نهاية زاد الايعاب فإذا ثبت هذا في الأوقات لزم مثله في الأهلة وأيضا فالهلال إذا لم ير
بالشرق لكونه في الشعاع عند الغروب أمكن أن يخرج منه قبل الغروب من المغرب لتأخره عن غروب
الشرق فيخرج من الشعاع في تلك المسافة اه‍ قال الرشيدي قوله م ر لتأخر زوال بلده الذي ذكره أهل
هذا الشأن أن الزوال إنما يختلف باختلاف الطول لا باختلاف العرض فمتى اتحد الطول اتحد وقت الزوال
وإن اختلف العرض وإذا اختلف الطول اختلف الزوال وإن اتحد العرض خلافا لما يوهمه كلام الشارح
م ر اه‍ وتقدم عن الكرديين ما يوافقه. (قوله وقضيته) أي ما قاله السبكي ومن تبعه (قوله وفيه الخ) أي فيما
اقتضاه كلام السبكي ومن تبعه (قوله منافاة لظاهر كلامهم) قد يقال بالتأمل في كلامهم ووجه اعتبار اتحاد
المطالع يعلم أنه لا منافاة وأن الملحظ واحد فتدبر وأما قوله ويوجه الخ فلو تم لورد على اعتبار اتحاد المطالع
أيضا فليتأمل بصري (قوله والمدار عليها لا على الوجود) هذا يخالف ما تقدم أول الباب عن شيخنا الشهاب
الرملي سم ومر ما فيه (قوله إذ قد يمنع الخ) قد يقال الاستقراء لمشاهدة لزوم الرؤية في الغربي للرؤية في
الشرقي كاف في حصول الظن بها وإن منع مانع أرضي خفي كيسير بخار بصري (قوله لهؤلاء) أي السبكي
وتابعيه كردي (قوله وكان المخبرون منهم بذلك الخ) يرد عليه أن إخبار عدد التواتر إنما يفيد القطع إذا كان
الاخبار عن محسوس فيتوقف على حسية تلك المقدمات سم وقد يجاب بأن مراد الشارح أن إخبار عدد
التواتر عن قطعية تلك المقدمات يفيد ظنا قويا قريبا من القطع وهذا الظن كاف في رد الشاهد بخلافه
382

(قوله وإطلاق غيره الخ) أي كالنهاية والمغني. (قوله أثبت مخالف الهلال الخ) كأن مراده حكم بقرينة
استشهاده بكلام المجموع لأن الثبوت ليس بحكم والحكم هو الذي يرفع الخلاف لكن يتردد النظر هل يكفي
قوله حكمت بأن أول رمضان يوم كذا وإن لم يكن حكما حقيقيا كما تقدم في كلام الشارح أو لا بد من حكم
حقيقي كأن ترتب عليه حق آدمي محل تأمل ثم محل ما ذكر حيث صدر الحكم من متأهل أو غير متأهل نصبه
الإمام عالما بحاله أما إذا صدر من غير متأهل مستخلف من قبل القاضي الكبير فلا أثر لحكمه بناء على عدم
صحة استخلافه الآتي في القضاء وإنما نبهت على ذلك لعموم البلوى بهذا في زماننا بصري أقول تقدم عن سم أن
الشارح حرر في الاتحاف أن قول القاضي حكمت بأن غدا من رمضان حكم حقيقي وهو الوجه دون ما هنا
أي في التحفة وتقدم عنه عن م ر أيضا أن الثبوت هنا بمنزلة الحكم و (قوله ثم محل ما ذكر الخ) تقدم عن
النهاية ما يوافقه (قوله مخالف) أي كالحنفي. (قوله ولم ينقض حكمه) ظاهره وإن رجع الشاهد ع ش
(قوله عملا الخ) متعلق بأفطرناه (قوله وإن القضاء فوري) قد ينظر فيه بأن الفور إنما وجب في مسألة الشك
لنسبتهم إلى التقصير وأي تقصير هنا إذا تأخر إثبات المخالف عن الأول إلا أن يفرض ذلك فيما إذا تقدم ولم
يعلموا به إلا بعد ذلك فليتأمل سم قول المتن (أنه يوافقهم) أي وجوبا مغني ونهاية قال ع ش قال سم على
المنهج فلو أفسد صوم اليوم الآخر فهل يلزمه قضاؤه والكفارة إذا كان الافساد بجماع فيه نظر ولعل الأقرب
عدم اللزوم لأنه لا يجب صومه إلا بطريق الموافقة ويحتمل أن يفرق بين أن يكون هذا اليوم هو الحادي
والثلاثون من صومه فلا يلزمه ما ذكر أو يكون يوم الثلاثين فيلزمه فليحرر وقد يقال الأوجه اللزوم لأنه صار
منهم اه‍ ثم رأيت في حج في أول باب المواقيت ما يصرح بعدم لزوم الكفارة اه‍ أقول ويأتي عن سم عن
قريب ترجيح لزوم القضاء مطلقا (قوله وإن أتم) إلى قوله وانتصر في النهاية والمغني (قوله وإن أتم ثلاثين
الخ). فرع لو صلى المغرب في بلد غربت شمسه ثم سار لبلد مختلفة المطلع مع الأولى فوجد الشمس لم تغرب
فيها فهل يجب عليه إعادة المغرب كما في نظيره من الصوم أو لا كما لو صلى الصبي ثم بلغ في الوقت لا يلزمه إعادة
الصلاة تردد والأول ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي والثاني هو ما اعتمده بخطه في هامش شرح الروض ويوجه
الثاني بالفرق بين الصلاة والصوم بأن من شأن الصلاة أن تكرر وتكثر فلو أوجبنا الإعادة كان مظنة المشقة
أو كثرتها وبأن من لازم الصوم في المحل الواحد الاتفاق فيه في وقت أدائه بخلاف الصلاة فإن من شأنها
التقدم والتأخر في الأداء ولو عيد في بلده وأدى زكاة الفطر فيه ثم سارت سفينته لبلدة أهلها صيام وأوجبنا
عليه الامساك معهم ثم أصبح معيدا معهم فهل يلزمه إعادة زكاة الفطر فيه نظر ويتجه عدم اللزوم سم وقوله
ويوجه الثاني الخ تقدم في الشرح في أوائل الصلاة قبيل قول المصنف ويبادر بالفائت ما يوافقه ونقل
البجيرمي عن الزيادي ما يخالفه وقوله ويتجه عدم اللزوم تقدم عن ع ش آنفا عن التحفة في أول باب
المواقيت ما يؤيده. (قوله للمقابل) أي القائل بوجوب الافطار (قوله بلا توقيف) أي بلا نص من الشارع
(قوله بذلك) أي الصوم (قوله في الثاني) أي إن ما روي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر الخ (قوله
كان له معنى الخ) قد يقال اعتبار المطالع في إلحاق غير أهل بلد الرؤية بأهلها لا تأبى عنه قواعد الشرع بخلاف
العكس الموجب لصوم أحد وثلاثين فتأبى عنه قواعد الشرع فاحتاج إلى التوقيف (قوله في يومه) أي
المختص ببلده وهو اليوم الأول (قوله لم يفطر الخ) وفي حواشي المغني لمؤلفه ولو سافر في اليوم الأول من صومه
383

إلى بلدة بعيدة أهلها مفطرون كان حكمه كحكمهم اه‍ وهذا هو الموافق لمصحح الشيخين أن العبرة في المسافر
بالمحل المنتقل إليه ولذا صححوا وجوب الامساك الآتي ثم رأيت الفاضل المحشي قال قد يقال هلا جاز له الفطر
وقضاء يوم كما في قوله الآتي عيد معهم وقضى يوما بجامع أنه صار حكمه حكم المنتقل إليهم وإن كان هذا في
الأول وذاك في الآخر فليتأمل فإن الوجه التسوية بينهما في جواز الفطر بل وجوبه ولا وجه للفرق بينهما
بل يتجه أنه لا يجب قضاء يوم فطره إذا صام مع المنتقل إليهم تسعة وعشرين فليتأمل انتهى اه‍ بصري ونقل
الجمل عن بامخرمة عن حاشية الروضة للسمهودي مثل ما مر عن حواشي المغني وكذا نقله الحلبي عن م ر عبارته
فلو انتقل في اليوم الأول إليهم لا يوافقهم عند حج ويوافقهم عند شيخنا م ر ولو كان هو الرائي للهلال وعليه
يلغز فيقال إنسان رأى الهلال بالليل وأصبح مفطرا بلا عذر اه‍ وعلى هذا فقول المصنف آخرا ليس بقيد
(قوله كما قدمته الخ) عبارته هناك ويوجه بأنه استند هنا إلى حقيقة الرؤية فلم يعارضها في ذلك اليوم إلا ما هو
أضعف منها وهو استصحاب المنتقل إليهم بخلاف ما لو أصبح آخره صائما فانتقل في ذلك اليوم لبلد عيد فإنه
يفطر لأنه عارض الاستصحاب ما هو أقوى منه وهو الرؤية اه‍. (قوله الفطر) أي آخرا سم. (قوله إذا ثبت
ذلك عندهم) إما بشهادته إن كان عادلا رأى الهلال أو بطريق آخر كردي (قوله لزمه الخ) أي المسافر
وكذا من اعتقد صدقه في إخباره بثبوته كما مر قول المتن (ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية الخ) فلو
فرض رجوعه منها في يوم عيدهم قبل تناوله مفطرا إلى البلد الأول بأن يبيت الصوم في الأول ثم أصبح في بلد
الرؤية ثم رجع منها إلى الأول فيتجه بقاء صومه وعدم لزوم قضاء يوم لأنه بغروب شمسه في الأول لزمه حكمهم
وتبين بقاء صومه سم قول المتن (عيد معهم) أي وجوبا مغني ونهاية (قوله أفطر) ينبغي وجوبا سم
(قوله وإن كان) إلى قوله وصورتها في النهاية والمغني. (قوله بخلاف ما إذا عيد معهم يوم الثلاثين الخ) لو كان في
هذه الصورة أدرك أول يوم من صوم المنتقل عنهم لكنه أخل به فالوجه وجوب قضائه وإن كان صام تسعة
وعشرين غيره لأنه بإدراكه وجب عليه صومه فإذا فوته استقر في ذمته وأن مجرد الانتقال إنما يؤثر في
المستقبل لا فيما استقر فيما مضى فليتأمل سم وكان حق هذه المقولة أن تكتب على قول المصنف فالأصح أنه
يوافقهم أو على قول الشارح هناك لأنه بالانتقال إليهم الخ فتأمل. (قوله فإنه لا قضاء الخ) ظاهره وإن تم شهر
المنتقل عنهم ويوجه بأنه لما صار بالانتقال إليهم له حكمهم صار الشهر في حقه كأنه ناقص بل صار ناقصا في
حقه سم. (قوله لأنه يكون) أي الشهر قول المتن (سفينته) أي مثلا نهاية قول المتن (إلى بلدة بعيدة) وظاهر
أنه لا فرق بين وصوله لنفس تلك البلدة أو إلى مكان قريب أو بعيد منها حيث وافقها في المطلع بل قد يقال
لا حاجة لذلك لأن المراد بالبلد المكان فيشمل ما وصل إليه لكن قد يبعد ذلك إن لم يكن فيه ناس سم وقوله لأن
384

المراد الخ أي ولذا عبر المنهج بالمحل. (قوله أنه عبر ثم بصام وهنا بأمسك) لعله حكاية بالمعنى وإلا فلم يعبر ثم بصام
ولا هنا بامسك سم. (قوله ووقع لبعضهم الخ) عبارة النهاية والمغني وتتصور المسألة بأن يكون ذلك يوم
الثلاثين من صوم البلدين لكن المنتقل إليهم لم يروه وبأن يكون التاسع والعشرين من صومهم لتأخر ابتدائه
بيوم اه‍ وفي الكردي عن الرافعي في العزيز ما يوافقه وظاهر أن التصوير الثاني يحتاج إلى ما قاله الشارح
وإلا لزم التكرار وأن التصوير الأول لا يناسب لفرض الكلام في اختلاف المطالع قول المتن (فالأصح أنه
يمسك الخ) ينبغي أن يشترط قصد الامساك الواجب فلا يكفي الامساك مع الغفلة أو لغرض آخر م ر اه‍ سم
(قوله لما تقرر الخ) هل يلزمه قضاؤه إذا كان يوم الثلاثين أخذا من التعليل فيه نظر ويتجه أنه إن وصل إليهم
نهارا لم يلزمه قضاء لأنه إنما ثبت له حكمهم من حين الوصول وإن وصل إليهم قبل الفجر لزمه صوم ذلك اليوم
وقضاؤه إن لم يصمه بقي ما لو كان هذا اليوم أحدا وثلاثين في حقه ووصل إليهم قبل فجره وأفطره فهل يلزمه
قضاؤه فيه نظر وقياس أنه صار حكمه حكمهم لزوم القضاء وإن لزم أن يكون صومه أحدا وثلاثين لأنه بطريق
العرض بل قد يتكرر الانتقال فيكون أكثر من أحد وثلاثين سم. فائدة يسن عند رؤية الهلال أن
يقول الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك
الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وأعوذ بك من شر القدر وشر المحشر
ومرتين هلال خير ورشد وثلاثا آمنت بالذي خلقك ثم الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا للاتباع
في كل ذلك نهاية زاد المغني ويسن أن يقرأ بعد ذلك سورة تبارك لاثر فيه ولأنها المنجية الواقية اه‍ قال ع ش
قوله م ر يسن عند رؤية الهلال الخ هو ظاهر إذا رآه في أول ليلة أما لو رآه بعدها فالظاهر عدم سنه وإن سمي
هلالا فيها بأن لم تمض عليه ثلاث ليال وإن كان عدم رؤيته له لضعف في بصره وينبغي أن المراد برؤيته العلم به
كالأعمى إذا أخبر به والبصير الذي لم يره لمانع اه‍
385

فصل في النية (قوله أي لا بد منها) إلى قوله والأصل في النهاية والمغني إلا قوله كذا إلى ولا يجزئ وقوله
غالبا إلى المتن (قوله لما مر الخ) أي لخبر: إنما الأعمال بالنيات نهاية ومغني (قوله ولا تكفي الخ) الأولى فلا الخ
كما في النهاية (قوله ولا يشترط التلفظ الخ) لكنه يندب شيخنا (قوله قطعا فيهما كذا قاله الخ) القطع بعدم
اشتراط التلفظ في أصل الروضة وغيره من مبسوطات المذهب كالجواهر فلا يرد عليه قول الشارح وينافيه
الخ لأن النووي صرح في الروضة في الصلاة بتغليط قائله ووجه تغليطه على ما يفهم من العزيز أن قائله
أخذه من نص للشافعي رحمه الله تعالى وأن الجمهور بينوا النص بطريق آخر لا ينافي المذهب فإن أردت
تحقيق ذلك فراجعه من العزيز بصري (قوله وينافيه الخ) قد تمنع المنافاة إذ غاية المحكي أنه عام وهو لا ينافي
الخاص سم وفيه تأمل (قوله أن موجب التلفظ) أي من أوجبه كردي (قوله يطرده) أي وجوب التلفظ
بالنية (قوله إن قصد التبرك) أي وحده و (قوله لا التعليق) أي وإن لم يقصد الاتيان به أولا لأن الاتيان به
بعد النية إبطال لها إذ قصد تعليقها بعد وجودها إبطال لها وهي تقبل الابطال بخلاف الطلاق لأنه بعد وجوده
لا يمكن إبطاله سم (قوله ولا إن أطلق) فيه نظر نظير ما تقدم في نية الوضوء فإن النية محلها القلب وجريان
لفظ على لسانه من غير قصد لمعناه المنافي للجزم بالنية لا يقتضي ترددا فيها ثم راجعت كلام الشيخين فرأيتهما
لم يتعرضا لمسألة المشيئة إلا في الصلاة وعبارتهما فيها ما نصه ولو عقب النية بقوله إن شاء الله بالقلب وباللسان
فإن قصد به التبرك ووقوع الفعل بمشيئة الله تعالى لم يضر وإن قصد الشك لم تصح صلاته انتهت وفسر في
الخادم الشك بالتعليق فالحاصل أنهما لم يتعرضا لصورة الاطلاق لعدم تعقلها في القول القلبي ولعدم
ضررها في اللفظ فيما يظهر لما ذكرته فليتأمل حق التأمل بصري أقول قوله لعدم تعقلها في القول القلبي
يشهد بخلافه الوجدان وقولهم إنما تتصور المعاني بالنسبة إلينا بألفاظها الذهنية ثم رأيت في الايعاب
والنهاية ما نصه ويشترط أن يحضر في الذهن صفات الصوم مع ذاته ثم يضم القصد إلى ذلك المعلوم فلو أحضر
بباله الكلمات ولم يدر معناها لم يصح اه‍ وهذا صريح فيما قلت وفي سم ما نصه قوله ولا إن أطلق قد يشكل
بنظيره من نحو الطلاق حيث لم يؤثر الشرط فيه إلا عند قصده وقد يفرق بأن وضعها التعليق المبطل والنية
تتأثر بالابطال المتأخر بخلاف نحو الطلاق اه‍ وهذا بناء على وجود دال المشيئة في الذهن (قوله التسحر
الخ) أي أو الشرب لدفع العطش عنه نهارا نهاية ومغني (قوله من تناول مفطر) أي من الاكل أو الشرب أو
الجماع خوف الفجر أي خوف طلوعه نهاية ومغني (قوله لأن ذلك الخ) يعني لو تسحر ليصوم أو امتنع من
الفطر خوف طلوع الفجر مع خطور الصوم بباله كذلك كفاه ذلك لأن خطور الصوم بباله كذلك مع فعل
ما يعين عليه أو ترك ما ينافيه يتضمن قصد الصوم إيعاب ونهاية ومغني والذي يتجه في هذه المسائل أنه إن وجد
منه حقيقة القصد الذي هو النية مع استحضار ما يعتبر استحضاره أجزأ بلا شك وأما الاكتفاء بمجرد التصور
والاستحضار فيبعد كل البعد لخلوه عن حقيقة النية سيد عمر البصري (قوله غالبا) هذا القيد ساقط من نحو
شرح الروض سم أي كالايعاب والنهاية والمغني (قوله وبه يندفع ما للأذرعي) أي قول الأذرعي معترضا على
الشيخين أن خطور ما ذكر بباله لا يكفي فإن أريد به العزم على الصوم بالصفات المعتبرة فهذه نية جازمة فلا
يبقى لما ذكر من السحور وغيره معنى إيعاب ولا يخفى على المنصف أن اعتراض الأذرعي أقوى من دفعه ولذا
386

مال إليه السيد البصري كما مر آنفا قول المتن (التبييت) أي خلافا لأبي حنيفة إيعاب (قوله أداء وقضاء)
متعلق برمضان و (قوله وكفارة الخ) عطف على رمضان سم (قوله أي فيما بين غروب الشمس الخ) فلو نوى
قبل الغروب أو مع طلوع الفجر لم يجزه نهاية ومغني (قوله وإن كان الخ) أي صوم المميز (قوله كصلاته
المكتوبة) أي كما يجب القيام في صلاته المكتوبة لذلك إيعاب (قوله للخبر الصحيح من لم يبيت الصيام الخ) وهو
محمول على الفرض بقرينة الخبر الآتي فإن لم يبيت لم يقع عن رمضان بلا خلاف وهل يقع نفلا وجهان
أوجههما عدمه ولو من جاهل ويفرق بينه وبين نظائره بأن رمضان لا يقبل غيره ومن ثم كان الأوجه من
وجهين فيما لو نوى في غير رمضان صوم نحو قضاء أو نذر قبل الزوال انعقاده نفلا إن كان جاهلا ويؤيد ذلك
قولهم لو قال أصوم عن القضاء أو تطوعا لم يجز عن القضاء ويصح نفلا في غير رمضان شرح م ر اه‍ سم (قوله
لأنه عبادة الخ) ولظاهر الخبر نهاية ومغني (قوله في أخذ هذا) أي اشتراط التبييت لكل يوم (قوله لأن ذاك)
أي قول المصنف الآتي الخ (قوله والقائل بالاكتفاء بها الخ) هو الإمام مالك ولا بد من تقليده في ذلك كما في
فتح الجواد وغيره ويسن لمن نسي في رمضان حتى طلع الفجر أن ينوي أول النهار لأنه يجزئه عند أبي حنيفة
قال في الايعاب هو ظاهر إن قلده وإلا فهو متلبس بعبادة فاسدة في عقيدته وهو حرام انتهى اه‍ كردي علي
بأفضل (قوله عنده) خبر مقدم للمصدر المأخوذ مما بعده والجملة خبر والقائل الخ ولو قال الكمال عنده ذلك
كان أخصر وأظهر (قوله وهذا) أي قوله لأن ذلك الخ (قوله إنما ذكره) أي المصنف القول الآتي (قوله
ومن ثم) أي لأجل عدم حسن توجيه الأسنوي (قوله رد بعدم الفرق الخ) قد يقال عدم الفرق بحسب الواقع
وكلام الأسنوي بالنظر لما تعطيه العبارة فإنها مصورة في رمضان وليس غيره معلوما منه بالأولى كما هو واضح
ولا بالمساواة لاحتمال توهم الفرق إذ رمضان حقيق بأن يحتاط له ما لا يحتاط لغيره بصري وقد يقال أن ما ذكره
إنما يلاقي الرد المذكور لو ادعى صاحبه عدم صحة توجيه الأسنوي لا عدم حسنه كما هو قضية سباق كلام
الشارح. (قوله ولو شك) إلى قوله وإنما لم يؤثر في النهاية والمغني إلا قوله وهو ضعيف إلى المتن (قوله ولو شك الخ)
أي عند النية هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده لم يصح عبارة شرح الارشاد للشارح وأنه لو نوى مع الفجر لم
يجزه ومثله ما لو شك عند النية في أنها متقدمة على الفجر أولا لأن الأصل عدم تقدمها بخلاف ما لو نوى ثم شك
أكانت قبل الفجر أو بعده انتهت اه‍ سم وقوله عبارة شرح الارشاد الخ أي والنهاية والمغني وشرح بأفضل
387

والعباب للشارح (قوله لأن الأصل عدم وقوعها الخ) أي ولعدم الجزم في النية ويؤخذ منه أ من شك في
بقاء الليل لا تصح نيته وطريقه أن يجتهد فإذا ظن بالاجتهاد بقاءه صحت نيته وهذا بخلاف ما لو أكل مع الشك
في بقاء الليل فلا يبطل صومه إذ الأصل بقاء الليل ولا يبطل الصوم بالشك وإنما أثر الشك في النية لأنه ينافي
الجزم المعتبر فيها فالمدرك في المقامين مختلف سم (قوله بخلاف ما لو نوى الخ) وفارق ما مر المصرح به في
المجموع بعروض الشك هنا بعد النية إيعاب (قوله هل طلع الخ) أي هل كان الفجر طالعا عند النية أو لا
سم. (قوله ولو شك نهارا في النية الخ) أي شك هل وجدت منه النية أو لم توجد أو علم أنها وجدت وشك هل
وجدت في الليل أو النهار وهذه الثانية مغايرة لقوله السابق ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر الخ لأن تلك علم
فيها وجود النية في وقت يحتمل الليل بخلاف هذه تأمل سم وقد يقال أن هذه الثانية عين الثانية المتقدمة في
قوله بخلاف ما لو نوى ثم شك الخ إذا استمر الشك هناك إلى ما بعد طلوع الفجر فما وجه إطلاق الصحة هناك
والتفصيل هنا بصري (قوله نهارا الخ) خرج ما لو شك بعد الغروب فإنه لا يؤثر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي
ويفارق نظيره في الصلاة بأنها أضيق من الصوم وكالصلاة الوضوء فيضر الشك بعد الفراغ منه في نيته كما أفتى
بذلك شيخنا المذكور أيضا سم (قوله بعد مضي أكثره) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأنسب ولو بعد مضي
الخ بصري أي كما في المغني (قوله وهو ضعيف الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو شك نهارا هل نوى ليلا ثم
تذكر ولو بعد الغروب كما قاله الأذرعي صح أيضا لأن نية الخروج لا تؤثر فكيف يؤثر الشك في النية بل متى
تذكرها قبل قضاء ذلك اليوم لم يجب قضاؤه ولو شك بعد الغروب هل نوى أو لا ولم يتذكر لم يؤثر أخذا من
قولهم في الكفارة ولو صام ثم شك بعد الغروب هل نوى أو لا أجزأ بل صرح به في الروضة في باب الحيض
والفرق بينه وبين الصلاة فيما لو شك في النية بعد الفراغ منها ولم يتذكر حيث تلزمه الإعادة التضييق في نية
الصلاة بدليل أنه لو نوى الخروج منها بطلت في الحال اه‍ قال ع ش قوله م ر قبل قضاء ذلك اليوم أي ولو
كان التذكر بعد سنين وقوله م ر ولو صام ثم شك الخ هل مثل الصوم بقية خصالها فيه نظر والظاهر
التسوية وقوله م ر بطلت الخ أي بخلاف الصوم فلا يضر نيته الخروج منه اه‍ ع ش (قوله وإلا فلا) جزم به
في شرح بأفضل وكتب عليه الكردي ما نصه كذلك الأسنى وفي التحفة والامداد وفتح الجواد عن الأذرعي
وأقروه أن التذكر بعد الغروب كهو في النهار وفي النسخة التي كتب ابن اليتيم حاشيته على التحفة من
التحفة أن بحث الأذرعي ضعيف فحرره اه‍ أي فإن نسخ التحفة هنا مختلفة (قوله لصحة النية) عبارة النهاية
والمغني في التبييت اه‍ والمال واحد (قوله لاطلاق التبييت الخ) أي فيكفي ولو من أوله مغني ونهاية. (قوله
وكل مفطر) عبارة النهاية والمغني وغيرهما من منافي الصوم اه‍ (قوله وكل مفطر) أي وكذا الجنون
388

والنفاس شرح م ر اه‍ سم (قوله إلا الردة الخ) عبارة المغني والنهاية إن رفض النية قبل الفجر ضر لأنه
ضدها وكذا لو ارتد بعدما نوى ليلا ثم أسلم قبل الفجر اه‍ ويأتي مسألة الرفض في قول الشارح نعم لو قطع النية
الخ قول المتن (بعدها) أي النية وقبل الفجر مغني قال سم ينبغي أو معها لأن ذلك لا ينافيها بخلاف نحو الردة
اه‍ وانظر ما أدخل بالنحو قول المتن (وأنه لا يجب التجديد الخ) وينبغي أن يسن خروجا من الخلاف ع ش
(قوله ولو استمر) أي النوم (قوله قبله) أي الفجر (قوله فاستحال الخ) يتأمل و (قوله ولان القصد الخ)
لم ذاك سم (قوله وبه فارق الخ) قد يقال والغرض من الصلاة أفعال بنية مقترنة بأولها فينبغي أن لا تضر نية
القطع فالأولى الفرق بما ذكره غيره من أنه يحتاط لها ما لا يحتاط له لا يقال مقصوده أنه لا يشترط فيه عدم
ما ينافي النية في الدوام بخلافها لأنا نقول هذا كالمصادرة على المطلوب بصري (قوله بطلان نحو الصلاة) أي
كالوضوء قول المتن (ويصح النفل الخ) أي ولو نذر إتمامه وحينئذ يقال لنا صوم واجب لا يجب فيه تبييت النية
حلبي اه‍ بجيرمي (قوله دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها يوما الخ) ويوما آخر هل عندكم شئ قالت نعم قال
إذا أفطر وإن كنت فرضت الصوم نهاية ومغني أي قدرت ع ش (قوله والغداء الخ) عبارة النهاية والمغني
واختص بما قبل الزوال للخبر إذ الغداء الخ والعشاء لما يؤكل بعده اه‍ (قوله بفتح الغين الخ) أ وأما بكسر
الغين والذال المعجمة قاسم لما يؤكل مطلقا ع ش (قوله لما يؤكل قبل الزوال) ظاهره وإن قل جدا لكن
في الايمان التقييد بما يسمى غداء في العرف فلا يحنث بأكل لقم يسيرة من حلف لا يتغدى ومنه ما اعتيد مما
يسمونه فطورا كشرب القهوة وأكل الشريك ع ش (قول المتن والصحيح اشتراط حصول الخ) أي في
النية قبل الزوال أو بعده مغني ونهاية (قوله وتنعطف الخ) أي على القولين (قوله بأن يخلو) إلى المتن في
النهاية والمغني إلا قوله والمقابل إلى ويستثنى (قوله بأن يخلو الخ) عبارة النهاية والمغني بأن لا يسبقها مناف
اه‍ زاد المغني للصوم ككفر وجماع وأكل وجنون وحيض ونفاس اه‍ (قوله عن كل مفطر) أي ومانع
كنحو حيض كما هو ظاهر وبه يعلم ما في صنيعه بصري (قوله مقصود الصوم) وهو خلو النفس عن الموانع في
اليوم بالكلية مغني (قوله والمقابل الخ) عبارة المغني والثاني لا يشترط ومحل الخلاف إذا قلنا أنه صائم من وقت
النية أما إذا قلنا أنه صائم من أول النهار وهو الأصح حتى يثاب على جميعه إذ صوم اليوم لا يتبعض كما في الركعة
بإدراك الركوع فلا بد من اجتماع شرائط الصوم من أول النهار جزما اه‍. (قوله وأشار المصنف) أي بقوله
والصحيح (إلى فساده) أي المقابل كردي (قوله وأن رواية الخ) أي وإلى أن الخ (قوله له) أي للمقابل. (قوله
رد عليه الخ) أي على المتولي (قوله ويستثنى الخ) فائدة الاستثناء القطع لا غير بصري عبارة سم قد يمنع
الاحتياج إلى الاستثناء إذ ليس من شرط الصوم الاحتراز عن السبق المذكور نعم يحتاج إليه على القول
الضعيف بالفطر فالاستثناء باعتبار التعميم. فرع لو ظن من عادته صوم الاثنين مثلا أن اليوم غير الاثنين
فأكل مثلا ثم تبين لم يصح صومه لأنه أكل متعمدا وهذا مما لا ينبغي التوقف فيه خلافا لما نقل عن بعضهم
اه‍ (قوله فتمضمض الخ) أي أو استنشق مغني. (قوله ولم يبالغ الخ) أي فإن بالغ ووصل الماء إلى جوفه لم
تصح نيته بعد وقد يتوقف فيه بأنه إنما أفطر به في الصوم لتولده من مكروه بخلافه هنا فإن المبالغة في حقه
389

مندوبة لكونه ليس في صوم فليتأمل ع ش وقد يجاب بأن المدار هنا على سبق مفطر ولو كان تناوله مطلوبا
(قوله صح) وكذا كل ما لا يبطل به الصوم شرح م ر أي كالأكل مكرها ولا يتصور هنا الاكل ناسيا خلافا
لما يتوهم م ر اه‍ سم قول المتن (ويجب التعيين الخ) أي ولو من الصبي كما في المنتقى عن المجموع بصري
ويستثنى من وجوب التعيين ما قاله القفال أنه لو كان عليه قضاء رمضانين أو صوم نذر أو كفارة من جهات
مختلفة فنوى صوم غد عن قضاء رمضان أو صوم نذر أو كفارة جاز وإن لم يعين عن قضاء أيهما في الأول ولا نوعه
في الباقي لأنه كله جنس واحد أسنى ونهاية ومغني قول المتن (في الفرض الخ) ولو نوى صوم غد يوم الأحد مثلا
وهو غيره فوجهان أوجههما كما قال الأذرعي الصحة من الغالط لا العامد لتلاعبه شرح م ر اه‍ سم (قوله
بأن ينوي) إلى قوله نعم بحث في المغني. (قوله أو النذر) أي وإن لم يعين نوعه نهاية ومغني كنذر تبرر أو لجاج
شيخنا (قوله مضافة إلى وقت) قد يشكل في الكفارة والنذر المطلق إلا أن يراد بالوقت يوم الصلاة مطلقا ولا
يخفى ما فيه سم (قوله كالمكتوبة) أي كالصلوات الخمس فلو نوى الصوم عن فرضه أو عن فرض وقته لم يكف
إيعاب ونهاية أي لأنه في الأولى يحتمل رمضان وغيره وفي الثانية يحتمل القضاء والأداء ع ش وقوله وفي
الثانية الخ رد عليه أن الأصح عدم وجوب تعرض الأداء (قوله نعم لو تيقن) إلى قوله نعم بحث في النهاية إلا
ما أنبه عليه (قوله وإن كان مترددا الخ) أي ويعذر في عدم جزمه بالنية للضرورة كما ذكر في المجموع مغني
(قوله كمن شك الخ) راجع للمنفي (قوله لأن الأصل الخ) أي فيمن نسي واحدة من الخمس نهاية ومغني (قوله
لزمه الكل) كذا قيل والأوجه إبقاء قولهم كفاه نية الصوم الواجب على عمومه لأنهم توسعوا هنا ما لم يتوسعوا
ثم نهاية ومال إليه سم وقال البصري والحقيق بالاعتماد ما مشى عليه الشارح والمغني من لزوم الكل اه‍
أي خلافا للنهاية. (قوله نعم بحث الخ) عبارة المغني والنهاية والأسنى فإن قيل قال في المجموع هكذا أطلقه
الأصحاب وينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب كعرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال كرواتب
الصلاة أجيب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصل أيضا كتحية المسجد لأن
المقصود وجود صوم فيها اه‍ زاد شيخنا وبهذا فارقت رواتب الصلوات اه‍. (قوله فلا يحصل غيرها معها)
لعل حق المقام فلا تحصل مع غيرها (قوله وإن نوى) أي غيرها معها (قوله وألحق به) أي بالراتب. (قوله ماله
سبب كصوم الاستسقاء الخ) قياس ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي في الاكتفاء إذا أمر به الإمام بصوم نحو
رمضان والنذر أنه لا يحتاج فيه إلى التعيين إذا لم يؤمر به لأن المقصود وجود صوم فليتأمل سم (قوله
كصلاته) أي الاستسقاء (قوله وهما الخ) أي البحث والالحاق كردي (قوله وهو ما اعتمده غير واحد)
ومنهم شيخ الاسلام والنهاية والمغني كما مر (قوله وحصول الثواب عليها بخصوصها) قد يقال قياس من يقول
390

بحصول ثواب التحية إذا نوى غيرها حصول ثواب ما نحن فيه وإن لم يوجد تعيين فلا يكون التعيين شرطا
لحصوله سم (قوله أي التعيين) إلى قوله وأما قول شارح في النهاية والمغني (قوله وعبارة الروضة الخ) أي
وهي وإن كانت غير التعيين لكن المراد منهما واحد ع ش قول المتن (صوم غد) أي اليوم الذي يلي الليلة
التي ينوي فيها نهاية (قوله هذا الخ) أي تعرض الغد مغني (قوله كنية أول الخ) بالإضافة وتركها و (قوله
صوم رمضان) مفعوله (قوله ليس في حده) أي ليس جزأ من تعريف التعيين وتفسيره (قوله وإنما وقع) أي
ذلك المشتهر (قوله أنه لا تجب نية الغد) نائب فاعل يؤخذ (قوله فإن أراد الخ) أي ذلك الشارح من قوله
المذكور (قوله أي لا تجب نيته بخصوصه) أي لحصول التعيين بدونه نهاية أي كأن يقول الخميس مثلا عن
رمضان ع ش وفيه توقف إذ الخميس متعدد في رمضان إلا أن يفرض كلامه في الخميس الأخير منه (قوله بل
يكفي عنه نية الشهر الخ) أي فيحصل له اليوم الأول نهاية ومغني. (قوله على أن أصل هذا الاخذ من ذلك
ممنوع) هو كذلك كيف لا والتبييت الذي اقتضى النظر إليه نية الغد مما لا بد فيه منه سم. (قوله بالجر) إلى
قوله ورده في النهاية والمغني إلا قوله واحتيج إلى المتن (قوله بالجر) الأولى بالكسر (قوله لتتميز) أي نية
رمضان والمراد رمضان المنوي وكذا ضمير (أضدادها) يعني القيود المذكورة فيها (قوله ولم يكن الخ) عبارة
النهاية واحتيج لذكر الأداء مع هذه السنة وإن اتحد محترزهما إذ فرض غير هذه السنة لا يكون إلا قضاء لأن
لفظ الأداء يطلق ويراد به الفعل وقياسه أن نية الأداء في الصلاة تغني عن ذكر اليوم وأنه يسن الجمع بينهما
اه‍ قال الرشيدي صواب العبارة واحتيج لذكر السنة معه أي الأداء اه‍ (قوله عنها) أي عن هذه السنة (قوله
لأنه قد يراد به مطلق الفعل) يقال عليه وحينئذ فما الداعي إليه مع ذكر هذه السنة رشيدي ويمكن أن يقال أنه
من إغناء المتأخر عن المتقدم وهو ليس بمعيب (قوله لنويت) فيه بحث لأن الفعل الموجود في عبارة المصنف
ينوي لا نويت فإن أراد نويت في عبارة الناوي ففيه أن المدار في النية على القلب فإن علق في القلب معنى
هذه السنة بمعنى رمضان تعلق الظرفية كان لفظ الناوي محمولا على المعنى الذي نواه فيكون نصب هذه السنة
للظرفية لرمضان وإن علق معنى هذه السنة بمعنى نويت تعلق الظرفية فسدت النية وإن تلفظ بإضافة
رمضان لما بعده اللهم إلا أن يكون أراد بنويت حكاية ينوي وفيه ما فيه ويجاب بأن المراد أن القطع يوهم
أن المصنف علق هذه السنة بفعل النية وذلك يقتضي اعتبار معنى ذلك في النية سم (قوله فلا يبقى له
معنى) أي صحيح سم (قوله لكن الأصح في المجموع نقلا عن الأكثرين أنه لا تجب الخ) وهو المعتمد وإن
اقتضى كلامه هنا كالروضة وأصلها اشتراطها مغني ونهاية وشرح المنهج. (قوله والظهر قد تكون معادة)
أي وكذا الجمعة فيما لو صلاها بمكان ثم أدرك جماعة أخرى يصلونها فصلاها معهم مغني سم (قوله ورده) أي
الفرق المذكور بين صوم رمضان والصلاة (قوله فيها) أي المعادة (قوله ويرد الخ) فيه لين سم (قوله ليس
المراد الخ) خبر ان (قوله وذلك) أي المحاكاة (مفقود هنا) أي في الصوم ولا يخفى أن هذه الجملة مستدركة
391

لا مدخل لها في الرد. (قوله وعلى ما في المجموع لو نوى ولم يتعرض الخ) يقتضي أنه على المقابل يلزمه التعرض
لها وهو واضح غير أن فيه إيماء إلى أنه لا يشترط التعرض لها على المقابل في صوم الصبي وهو محل تأمل لما مر
في صلاته ولما مر آنفا من اشتراط التبييت في صومه فليحرر وليراجع بصري (قوله لو نوى) أي الصبي صوم
رمضان قول المتن (والصحيح أنه لا يشترط الخ) ولو نوى صوم غد وهو يعتقده الاثنين فكان الثلاثاء أو صوم
رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع صح صومه بخلاف ما لو نوى صوم الثلاثاء
ليلة الاثنين أو صوم رمضان سنة ثلاث وكانت سنة أربع ولم يخطر بباله في الأولى الغد وفي الثانية السنة
الحاضرة لأنه لم يعين الوقت الذي نوى في ليلته نهاية ومغني وشرح الروض قول المتن (لا يشترط تعيين السنة)
أي كما لا يشترط الأداء لأن المقصود منهما واحد نهاية ومغني (قوله واعترضه الأسنوي الخ) أقره الأسنى
والنهاية (قوله من هذه السنة) الأولى تركه لايهامه أنه معتبر في التصوير وليس كذلك إذ لو تعرض له في النية
سقط السؤال بصري وفي كل من قوله الأولى تركه لايهامه الخ وقوله إذ لو تعرض الخ نظر لا يخفى على المتأمل
(قوله يصح أن يقال الخ) فالحاصل أن هذه السنة إنما ذكروها آخرا لتعود إلى المؤدى عنه لا إلى المؤدى به أسنى
زاد النهاية ومن ثم كان رمضان مضافا لما بعده اه‍ (قوله أو عن فرض سنة أخرى) فيه نظر مع ذكر الأداء إلا
أن يقال يحتمل مطلق الفعل سم ويدفع النظر من أصله أن الاعتراض مبني على الأصح من عدم وجوب
تعرض الأداء. (قوله ويجاب بأنه الخ) إن كان المراد بهذا أنه يلزم جريان الاعتراض في عدم وجوب الأداء
لأن قضيته وجوبه ففيه أن لزوم ذلك لو سلم لا يدفع الاعتراض كما لا يخفى فلا يكون جوابا عنه سم (قوله يلزمه
ذلك أي الاستغناء عن تعيين السنة يعني كما أن الغد يغني عنه كذلك الأداء يغني عنه كما علل بهما المصنف
كردي (قوله وبأن المتبادر الخ) قد يقال فيه تسليم الاعتراض وأن نفس تعيين الغد لم يغن عن تعيين السنة
سم عبارة البصري قد يقال التبادر ونحوه من عوارض اللفظ والنية أمر قلبي معنوي صرف فالاستناد إليه
لا يجدي اه‍ وكل منهما قابل للمنع بل يصرح برد الثاني قول الشارح الآتي بل بالمتبادر الخ (قوله من ذلك)
أي من الغد كردي (قوله بل بالمتبادر من المنوي الخ) قد يقال عليه لو صح العمل بالمتبادر لم يحتج في نحو سنة
الظهر القبلية للتعرض لكونها القبلية لأن المتبادر من نية سنة الظهر قبل فعل الظهر أنها القبلية لعدم
392

دخول وقت البعدية سم وقد يجاب بأن التبادر هناك ليس من نفس المنوي بل من خارج هو عدم دخول
وقت البعدية. (قوله وبحث) إلى المتن في النهاية (قوله وهو مبني الخ) عبارة النهاية يرد بأن الأصل هنا القياس
على الصلاة ونظير ذلك لا يتعين ثم فلا يتعين هنا وسببه أن الأداء والقضاء جنسهما واحد وهو فرض رمضان
فلا نظر لاختلاف نوعهما اه‍ (قوله نفلا) إلى قول المتن إلا إذا في النهاية والمغني (قوله نفلا إن كان منه الخ)
أي ولم يكن ثم أمارة نهاية ومغني (قوله صح له نفلا) أي إن كان ممن يحل له صومه بأن وافق عادة له أو وصله
بما قبل نصفها نهاية وعباب (قوله فلا يصح أصلا) أي لا عن رمضان لعدم القرينة ولا عن غيره لأنه لا يقبله سم
(قوله وإن زاد الخ) يتأمل سم عبارة النهاية والمغني سواء أقال معه وإلا فأنا مفطر أو متطوع أم لا اه‍ (قوله
بعده) أي بعد أن كان منه (قوله أو حذف إن الخ) في عطفه على ما قبله ركة عبارة النهاية والمغني ومثل ذلك ما لو
لم يأت بأن الدالة على التردد فلا يصح أيضا والجزم فيه حديث نفسه الخ (قوله إن وما بعدها) الأولى إن كان منه
وأولى منهما التعليق (قوله لعدم الجزم الخ) أي مع أن الخ و (قوله وجزمه الخ) أي مع حذفها (قوله ولا يضر
كما قاله بعضهم الخ) الذي قاله شيخنا الشهاب الرملي أنه إن لم يعلم بإطفائها إلا نهارا قضيته صحيحة وصومه صحيح
وإن علم بذلك ليلا فإن علم أن إطفاءها ليس لشك في دخول رمضان ولا لتبين عدم دخوله لم يضر إطفاؤها وإن
علم أنه لذلك أو شك فيه بطلت نيته انتهى اه‍ سم وقوله أو شك فيه الخ تقدم عن الرشيدي عدم البطلان مع
الشك ولعل الأقرب ما قاله الشهاب الرملي من البطلان بالشك لأنه في قوة القطع (قوله لإشاعة أن الهلال لم
ير) أي ولم يعلم الناوي بإزالتها أو لم يتردد بسببها سم (قوله وكان اعتقد الخ) عطف على قوله كما مر الخ
قول المتن (من عبد الخ) أي أو فاسق نهاية ومغني. (قوله وإعادة الأسنوي رشداء إلى هذين غلط) حاشا لله
وعبارة الأسنوي ما نصه وقوله رشداء أي لم يجرب عليهم كذب والظاهر أنه قيد في الصبيان ويحتمل عوده إلى
الجميع اه‍ ولا يخفى على منصف متأمل أنه إذا كان الرشد هنا بمعنى عدم تجربة الكذب كان رجوعه إلى
الجميع في غاية الظهور لأن من جرب عليه الكذب من عبد أو امرأة لا يوثق بقوله حتى يظن كونه منه بقوله
وحينئذ فاحتمال رجوع هذا القيد للجميع لا شبهة للعاقل في صحته بل في تعينه لا يقال لا حاجة إلى تقييد
العبد والمرأة بهذا القيد بعد فرض الوثوق بهما لأنا نقول أما أولا فهذا إنما يقتضي عدم الحاجة لا الفساد
والغلط كما زعمه وأما ثانيا فيلزم مثله في الصبيان بلا فرق فالصواب صحة ما قاله الأسنوي وأن الأذرعي غالط فتدبر
سم وبصري عبارة المغني والظاهر أن الرشد قيد في الصبيان ويحتمل عوده إلى الباقي وقال في التوسط إعادة
393

قوله رشداء إلى جميع ما تقدم غلط ولم يبين وجه ذلك اه‍ (قوله أي لم يجرب) إلى قوله والذي يتجه في النهاية
والمغني إلا قوله وقول الأسنوي إلى لأنه يفيد (قوله لأنه يفيد الخ) علة للاستثناء ولكن الأولى لأن الظن هنا
الخ عبارة المغني والنهاية لأن غلبة الظن هنا كاليقين كما في أوقات الصلوات فتصح النية المبنية عليه حتى لو تبين
ليلا كون غد من رمضان لم يحتج إلى نية أخرى اه‍ (قوله وهو هنا كاف الخ) فنيته أنه يكفي ظن دخول وقت
الصلاة بأذان المميز لكن آل الكلام الآتي إلى أن هذا الظن إنما يكفي في النية سم (قوله كهو في أوقات
العبادات) انظر هل هو مخالف لما صححوه في أبواب الصلاة أنه لا يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة مع
أنه قد يحصل به الظن سم وتقدم عنه مثله ولعل محل ذلك إذا لم يعتقد صدقه أخذا مما مر عن النهاية والمغني
آنفا بل كلامهما ككلام الشارح صريح في أن ما يفيد الظن من خبر نحو الصبي الرشيد يقبل في أبواب
الصلاة فما صححوه يحمل على ما إذا لم يظن الصدق. (قوله لكن الذي رجحه السبكي والأسنوي الخ) اعتمده
شيخنا الشهاب الرملي سم وكذا اعتمده النهاية والمغني عبارتهما نعم لو قال مع الاخبار المار أصوم غدا عن
رمضان إن كان منه وإلا فتطوع فبان منه صح كما اعتمده الأسنوي والوالد رحمه الله تعالى خلافا لابن المقري
لأن النية معنى قائم بالقلب والتردد حاصل فيه وإن لم يذكره الخ اه‍ (قوله ما اقتضاه كلام المجموع الخ) لم
يبين على هذا أنه لو لم يبن منه هل يصح تطوعا حيث جاز أولا وكذا لو لم يبن لك على الأول سم ويأتي عن
الايعاب آنفا ما يصرح بالصحة (قوله من الصحة الخ). فرع نوى ليلة الثلاثين صوم رمضان فهل يتبعه غيره
يتجه أن يقال إن اعتقد غيره أنه اعتمد في نيته على ما لو حصل لذلك الغير لزمه الصوم كأن اعتمد على خبر من
اعتقد صدقه ممن يعتقد ذلك الغير صدقه لزمه الصوم وإلا فلا ولو أخبر أن فاسقا أخبره واعتقد صدقه فإن
اعتقد صدقه عن ذلك الفاسق وصدق ذلك الفاسق لزمنا الصوم وإلا فلا هكذا يتجه فليتأمل م ر اه‍ سم
(قوله والذي يتجه الخ) عبارته في الايعاب بعد كلام نصها فإذا لم يخطر بباله فإن لم يكن منه فهو تطوع أو خطر
ولم يلتفت إليه لم ينظر حينئذ للتردد الحاصل في القلب لأنه عارضه الاستناد لخبر من ذكر وهو أقوى منه
فعمل به وأما إذا التفت إليه فقد صير التردد مقصودا ولم يعول على خبر من ذكر فأثر إذ لا معارض له اه‍ (قوله
وإن لم يذكر ذلك) أي ما يشعر بالتردد نهاية ومغني (قوله قصده للصوم الخ) عطف على اسم أن وخبره (قوله
بذكر ذلك) أي فإن لم يكن منه فتطوع كردي والأولى أي ما يشعر بالتردد (قوله وعليه الخ) أي التفصيل
المذكور (قوله ولا ينافي) إلى المتن في النهاية (قوله هذا) أي ما ذكر في المتن من الاستثناء (قوله ما يأتي) أي
في فصل شروط الصوم من حيث الفاعل (قوله من هؤلاء) أي السابقة في المتن (قوله لأن الكلام هنا الخ)
حاصل ذلك أن ظن صدق هؤلاء مصحح للنية فقط ثم إن تبين كونه من رمضان بشهادة معتبرة صح صومه
اعتمادا على هذه النية وإن لم يتبين فهو يوم شك يحرم صومه هذا إن لم يعتقد صدقهم فإن اعتقد ذلك إن وقع
الجزم بخبرهم صح الصوم بل وجب اعتمادا على ذلك رشيدي أي فما تقدم في أول الباب فحين الجزم وما هنا
فحين الظن وكذا ما يأتي في يوم الشك حين الظن على التفصيل المذكور وقال المغني أن ما يأتي فحين الشك
عبارته في شرح تفسير يوم الشك الآتي نعم من اعتقد صدق من قال أنه رآه ممن ذكر يجب عليه الصوم كما
تقدم عن البغوي في طائفة أول الباب وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد لذلك ووقوع الصوم عن رمضان إذا
تبين كونه منه قال الشارح فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة اه‍ أي لأن يوم الشك الذي يحرم صومه
على من لم يظن الصدق هذا موضع وأما من ظنه أو اعتقده صحت النية منه ووجب عليه الصوم وهذان
394

موضعان وفي هذا رد على قول الأسنوي أن كلام الشيخين في الروضة وشرح المهذب متناقض من ثلاثة أوجه
في موضع يجب وفي موضع يجوز وفي موضع يمتنع اه‍ ويأتي عن سم ما يوافقه وقوله المعتقد الخ أي الظان
لذلك كما مر تفسيره به في كلامه ويفيده قوله الآتي وأما من ظنه الخ وهو الذي يندفع به التنافي. (قوله وعليه)
أي على الجواب المذكور عن زعم التنافي بين ما هنا من الصحة وما يأتي من الامتناع والحرمة ونقل الشارح في
الايعاب هذا الجواب عن السبكي وغيره وأقره قولي: (فظاهر أن قوله الخ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى
فكأن المراد قول القائل وإن لم يتقدم مرجع مخصوص بصري والظاهر أن مرجع الضمير الشارح على
سبيل التجريد (قوله تصوير) يؤيده أن كلامهما في أصل الروضة مطلق وعبارتهما فإن لم يستند اعتقاده
إلى ما يشير ظنا فلا اعتبار به وإن استند إليه بأن اعتقد قول من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو صبيان ذوي
رشد ونوى صومه عن رمضان أجزأه إذا بان من رمضان انتهت اه‍ بصري. (قوله إجزاء نيته لو بان منه ولو بعد
الفجر) قد يقال قضية هذا المعنى جواز إمساكه على رجاء التبين إلى الغروب وعليه فمعنى قوله السابق وإلا
كان يوم شك الخ أي بحسب الظاهر كما يأتي وفيه ما لا يخفى فلعل الأقرب ما مر آنفا عن المغني (قوله ما أفاده
المتن) أي الاستثناء المتقدم (قوله خلافه) أي خلاف الحكم المذكور أو خلاف الظاهر (قوله وفارق هذا)
أي ما في المتن هنا من صحة النية فقط بدون وجوب الصوم (ما مر) أي في المتن في أول الباب (قوله كما تقرر)
أي في تفسير اعتقد بقوله أي ظن (قوله وحذف) أي المنهاج (من أصله) أي من كلام المحرر (قوله أنه لا أثر
لتردد يبقى الخ) عبارة النهاية وله الاعتماد في نيته على حكم الحاكم ولو بشهادة عدل ولا أثر لتردد الخ وبذلك
علم رد ما جرى عليه في الاسعاد وتبعه الشمس الجوجرى من جعل حكمه مفيدا للجزم اه‍ (قوله ولو بعدل)
قال السبكي وهذا ظاهر فيمن جهل حال الشاهد أما العالم بفسقه وكذبه فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إذ لا يتصور
منه الجزم بالنية بل لا يجوز له صومه حيث حرم صومه كيوم الشك مغني وأسنى وتقدم عن النهاية مثله بزيادة
(قوله لأنه واضح) أي ولفهمه من كلامه مغني قول المتن (ولو اشتبه الخ) وفي المجموع لو وطئ في صوم الاجتهاد
وصادف رمضان كفر وإلا فلا إيعاب اه‍ سم (قوله رمضان) إلى الفصل في المغني إلا قوله وإن نوى به القضاء
وكذا في النهاية إلا قوله أو وافق رمضان السنة إلى أو أنه كان (قوله رمضان) ومثله معين نذر صومه إيعاب
(قوله على نحو أسير الخ) كقريب عهد بالاسلام قول المتن (صام شهرا الخ) ولو تحرى لشهر نذره فوافق
رمضان لم يسقط شئ منهما لأنه إنما نوى النذر ورمضان لا يقبل غيره ومثله ما لو كان عليه صوم قضاء فأتى
به فوافق رمضان فلا يصح أداء ولا قضاء أسنى ومغني وإيعاب زاد النهاية ولو صام يومين أحدهما عن نفل ثم أنه
لم ينو في أحدهما ولم يدر أهو الفرض أو النفل لزمته إعادة الفرض اه‍ قول المتن (بالاجتهاد) أي بأمارات
كالربيع والخريف والحر والبرد مغني ونهاية (قوله كما يجتهد للصلاة الخ) ولو أداه اجتهاده إلى فوات
رمضان وأراد قضاءه فالوجه قضاء ثلاثين لأن الأصل كمال رمضان نعم لو علم نقص رمضان الفائت كفاه قضاء
تسعة وعشرين وكذا إن ظن نقصه بالاجتهاد فيما يظهر بأن أداه اجتهاده إلى شهر معين سابق وعلم نقصه
فليتأمل سم (قوله في نحو القبلة الخ) أي كساتر العورة (قوله وإن بان) أي وافق نهاية ومغني (قوله لم يلزمه
شئ) أي ما لم يتحقق الوجوب فإن تحقق ولا بد وجب عليه كما هو ظاهر كما إذا مضى عليه مدة يقطع بأنه مضى فيها
رمضان ولا بد فليراجع رشيدي أقول ويفيده قولهم لعدم تيقن دخول الوقت (قوله لعدم تيقن الخ) عبارة
المغني والنهاية فإن قيل ينبغي أن يلزمه الصوم ويقضي كالتحير في القبلة أجيب بأنه هنا لم يتحقق الوجوب ولم
395

يظنه وأما في القبلة فقد تحقق دخول وقت الصلاة وعجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الامكان لحرمة
الوقت اه‍. (قوله ولو لم يعرف الليل الخ) أي واستمرت الظلمة نهاية ومغني وإيعاب (قوله إذا لم يتبين الخ) أي
بعد الصوم بالتحري (قوله ولا قضاء إذا لم يتبين له شئ) أي وإن نقص الشهر الذي صامه بالاجتهاد إذا انطبق
صومه على أول الهلال لأنه رمضان شرعا في حقه بخلاف ما لو صام من أثنائه يكمل ثلاثين كذا قال م ر ويتجه
أنه لا فرق لأنه رمضان شرعا في حقه فليتأمل سم أقول صنيعه هذا كالصريح في أن قول الشارح ولا قضاء الخ
راجع للمتن أيضا وصنيع الايعاب والنهاية والمغني صريح في أنه راجع لما في الشرح فقط وعلى كل منهما
يغني عنه قول الشارح الآتي ولو لم يبن الحال الخ (قوله أنه وافق) أي صومه مغني (قوله وإن كان نوى به
القضاء) (قوله أي لعذر) بظنه خروجه نهاية ومغني فمراد الشارح وإن نوى بهذا الصيام قضاء السنة الحاضرة التي
هو فيها لظن فوات رمضانها قول المتن (أجزأه) أي قطعا وإن نوى الأداء كما في الصلاة نهاية ومغني (قوله أو
وافق رمضان السنة القابل وقع عنه وإن نوى الخ) وفي سم بعد كلام ذكره عن الروض والعباب وشرحهما
ما نصه وهذا كله صريح في أن رمضان سنة لا يقبل قضاء رمضان غيرها بخلاف ما لو ظن فوات رمضان سنة
فنوى قضاءه فصادفه وإذا تقرر ذلك ظهر إشكال قول الشارح وإن نوى به القضاء إن أراد قضاء ما اجتهد له
كما هو ظاهر سياقه كأن قصد قضاء سنة الثلاث التي اجتهد لرمضانها فصادف رمضان سنة أربع بخلاف ما لو
قصد قضاء السنة الحاضرة التي هو فيها لظن فوات رمضانها مع الغفلة عما اجتهد له فتجزئ عن رمضانها
ويمكن حمل كلامه عليه لكنه بعيد جدا من سياقه اه‍ عبارة شرح المنهج تنبيه لو وقع في رمضان
السنة القابلة وقع عنها لا عن القضاء اه‍ قال البجيرمي قوله وقع عنها الخ محله ما لم ينو بالصوم القضاء لأنه
لا يلزم من فعل القضاء أن ينوي القضاء حلبي وقوله ما لم ينو بالصوم القضاء أي وإلا فلا يجزئ لا عن القضاء
لأن رمضان لا يقبل غيره ولا عن الأداء لأنه صرفه عنه بالنية المذكورة ع ش اه‍ (قوله أو أنه كان يصوم الليل
الخ) ولو علم أنه صام بعض الليالي وبعض الأيام ولم يعلم مقدار الأيام التي صامها فظاهر أنه يأخذ باليقين فما
تيقنه من صوم الأيام أجزأه وقضى ما زاد عليه سم (قوله وفي عكس ذلك) أي بأن كان ما صامه تاما ورمضان
ناقصا و (قوله على ذلك) أي أنه قضاء وإن كان الذي صامه ورمضان تامين أو ناقصين أجزأه بلا خلاف نهاية
396

(قوله حسب له تسعة وعشرون إن كمل) أي فإن تم رمضان أيضا قضى يوما أو نقص فلا قضاء و (قوله وإلا
فثمانية وعشرون) أي فإن نقص رمضان أيضا قضى يوما أو تم قضى يومين و (قوله أو الحجة حسب له ستة
وعشرون إن كمل) أي فإن كمل رمضان أيضا قضى أربعة أيام أو نقص قضى ثلاثة أيام و (قوله وإلا فخمسة
وعشرون) أي فإن نقص رمضان أيضا قضى أربعة أيام أو تم قضى خمسة أيام عباب قول المتن (ولو غلط) أي
في اجتهاده وصومه (وأدرك رمضان) أي بعد تبين الحال نهاية ومغني (قوله لتمكنه منه في وقته) أي ويقع
ما فعله أولا نفلا مطلقا إذا لم يكن عليه صوم فرض أخذا مما تقدم عن البارزي في الصلاة فإن كان عليه فرض
وقع عنه ومحل ذلك ما لم يقيده بكونه عن هذه السنة وإلا فلا يقع عن الفرض الآخر قياسا على ما تقدم له في
الصلاة ع ش (قوله بأن لم يظهر له في وقته) أي بأن ظهر بعده أو في أثنائه (قوله فالجديد وجوب القضاء)
أي لما فاته نهاية ومغني (قوله ولو لم يبن الخ) عطف على قوله فإن بان له الحال الخ قول المتن (ولو نوت الحائض
صوم غد الخ) أي وقد اعتقدت انقطاعه ليلا لعلمها بأنه يتم فيه أكثر الحيض أو قدر العادة كما هو ظاهر وإلا لم
تكن جازمة بالنية فليتأمل سم وبصري وقولهما كما هو ظاهر أي ويفيده قول الشارح لجزمها بأن غدها الخ
قول المتن (قبل انقطاع دمها) قال في العباب ووثقت بعادة انقطاعه ليلا اه‍ سم وكان حقها أن تكتب على
قول المتن وكذا قدر العادة (قوله التي لم تختلف) ينبغي أو أكثر العادة المختلفة سم عبارة النهاية والمغني سواء
اتحدت أم اختلفت واتسقت ولم تنس اتساقها بخلاف ما إذا لم يكن لها عادة ولم يتم أكثر الحيض ليلا أو كان
لها عادات مختلفة غير متسقة أو متسقة ونسيت اتساقها ولم يتم لها أكثر عاداتها ليلا لأنها لم تجزم ولا بنت على
أصل ولا أمارة اه‍ (قوله ما ذكر) أي من أكثر الحيض أو قدر العادة الغير المختلفة (قوله والنفاس
كالحيض). فرع أفتى ابن الصلاح بأنه لو ظهر لها انقطاع حيضها فتحملت بقطنة ونوت ثم أخرجتها نهارا
ولم ترد ما لا تفطر ورده ابن الأستاذ بما ذكروه في أول الفصل الآتي من أن انتزاع الخيط مفطر قال في
شرح العباب وهو ظاهر اه‍ والوجه ما قاله ابن الصلاح سم أي لظهور الفرق بين الاخراج من الفوق
والاخراج من التحت فإن الأول ملحق بالاستقاءة والثاني بنحو البول
فصل في بيان المفطرات (قوله من حيث الفعل) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله بأن تيقن إلى
المتن وقوله ومر إلى المتن وقوله لكن يسن إلى أما إذا (قوله من حيث الفعل) أي لا من حيث الفاعل والوقت
ع ش وكردي (قوله إجماعا) نعم في إتيان البهيمة أو الدبر إذا لم ينزل خلاف فقيل لا يفطر بناء على أن فيه
التعزير فقط مغني وقوله فقيل لا يفطر الخ وممن قال بذلك أبو حنيفة قليوبي اه‍ بجيرمي (قوله فيفطر به) أي
ولو بحائل كما هو ظاهر سم. (قوله إن علم الخ) أي بالتحريم فلو كان جاهلا معذورا أو ناسيا لم يفطر به وكذا
لا يفطر به لو كان مكرها إن نقلنا بتصور الاكراه على الوطئ وهو الأصح وقيل لا يتأتى الاكراه عليه لأنه إذا لم
397

يكن له ميل واختيار لا يحصل له انتشار ولا يفطر إلا بإدخال كل الحشفة أو قدرها من فاقدها فلا يفطر بإدخال
بعضها بالنسبة للواطئ وأما الموطوء فيفطر بإدخال البعض لأنه قد وصلت عين جوفه فهو من هذا القبيل
لا من قبيل الوطئ شيخنا. (قوله ويشترط) أي في الافطار بالجماع (كونه) أي الصائم (قوله فلا أثر من حيث
الجماع الخ) أي بخلافه من حيث الانزال عن مباشرة فيؤثر كما هو ظاهر لأن الوطئ بالزائد أو فيه مع الانزال
لا ينحط عن الانزال باللمس بنحو اليد إلا أنه لا يؤثر إلا إن أنزل من فرجيه كما يعلم مما يأتي سم وعبارة الكردي
أما من حيث دخول عين إلى الجوف فيؤثر اه‍ زاد البصري وقال الفاضل المحشي أي بخلافه من حيث الانزال
عن مباشرة فيؤثر كما هو ظاهر اه‍ والحاصل إن لاحظنا نفي التأثير بالنسبة للخنثى كما يقتضيه السياق كان
محترزه ما أشرنا إليه وإن لاحظناه بالنسبة للرجل اتجه ما أفاده المحشي اه‍ (قوله النية والامساك) أي والصائم
على ما تقدم عن جمع قول المتن (والاستقاءة). فرع لو شرب خمرا بالليل وأصبح صائما فرضا فقد تعارض
واجبان الامساك والتقيؤ والذي يظهر م ر أنه يراعي حرمة الصوم للاتفاق على وجوب الامساك فيه
والاختلاف في وجوب التقيؤ على غير الصائم شرح العباب وهذا ظاهر في صوم الفرض وأما في النفل فلا
يبعد عدم وجوب القئ وإن جاز محافظة على حرمة العبادة م ر سم على حج اه‍ ع ش. (قوله أما ناس الخ)
أي لما ذكر من الجماع والاستقاءة ع ش (قوله لقرب إسلامه الخ) ومال في البحر إلى أن الجاهل يعذر
مطلقا والمعتمد خلافه كما قيده القاضي حسين بما ذكر مغني ونهاية (قوله عن عالمي ذلك) أي حكم ما ذكر من
الجماع والاستقاءة وإن لم يحسن غيره ع ش (قوله ومكره) أي ولو على الزنى على المعتمد خلافا لمن قال بالافطار
حينئذ لأن الزنى لا يباح بالاكراه حفني وسلطان وعزيزي لكن في ع ش على م ر خلافه اه‍ بجيرمي عبارة
ع ش قوله م ر ومكره ظاهره وإن كان الاكراه على الزنى مع أن الزنى لا يباح بالاكراه فليتأمل هل الامر كذلك
وتعليل شرح الروض يقتضي أن الامر ليس كذلك أي فيفطر به وسيأتي ما يوافقه فليراجع وليحرر سم
على المنهج اه‍ ومر عن شيخنا اعتماد عدم الافطار بالوطئ مكرها (قوله فلا يفطرون بذلك) أي بالاستقاءة
أو بما ذكر منها ومن الجماع ولعل الحمل على الثاني أولى لعدم تبيينه في الجماع محترز القيود ولتذكيره اسم
الإشارة بصري واقتصر ع ش على الثاني كما مر (قوله وكذا كل مفطر الخ) أي في التقييد بتلك القيود وعدم
الفطر عند عدم واحد منها وتقييد عذر الجاهل بما ذكر (قوله ومن الاستقاءة نزعه لخيط الخ) عبارة المغني
وشرح الروض فرع لو ابتلع بالليل طرف خيط فأصبح صائما فإن ابتلع باقيه أو نزعه أفطر وإن تركه
بطلت صلاته وطريقه في صحة صومه وصلاته أن ينزعه منه آخر وهو غافل فإن لم يكن غافلا وتمكن من دفع
النازع أفطر لأن النزع موافق لغرض النفس فهو منسوب إليه عند تمكنه من الدفع وبهذا فارق من طعنه
بغير إذنه وتمكن من دفعه قال الزركشي وقد لا يطلع عليه عارف بهذا الطريق ويريد هو الخلاص فطريقه
أن يجبره الحاكم على نزعه ولا يفطر لأنه كالمكره بل لو قيل أنه لا يفطر بالنزع باختياره لم يبعد تنزيلا لايجاب
الشرع منزلة الاكراه كما إذا حلف ليطأها في هذه الليلة فوجدها حائضا لا يحنث بتركه الوطئ اه‍ هذا
398

القياس ممنوع لأن الحيض لا مندوحة له إلى الخلاص منه بخلاف ما ذكر اه‍ زاد النهاية وحيث لم يتفق شئ
مما ذكر يجب عليه نزعه أو ابتلاعه محافظة على الصلاة لأن حكمها أغلظ من حكم الصوم لقتل تاركها دونه
قال ابن العماد هذا كله إن لم يتأت قطع الخيط من حد الظاهر من الفم فإن تأتى وجب القطع وابتلاع ما في
حد الباطن وإخراج ما في حد الظاهر وإذا راعى مصلحة الصلاة فينبغي له أن يبتلعه ولا يخرجه لئلا يؤدي إلى
تنجس فمه اه‍ قال ع ش قوله م ر أن ينزعه منه آخر وهو غافل أي فلا يكون هو سببا في نزعه فلو أمر غيره
بقلعه فقلعه منه بعد غفلته بطل صومه وقوله م ر لأنه كالمكره ظاهره وإن ذهب إلى الحاكم وأخبره بذلك
فأكرهه وهو ظاهر لأنه لم يأمر الحاكم بالحكم عليه وعلى هذا فهل الذهاب للحاكم واجب عليه أو لا فيه نظر
والظاهر عدم الوجوب لأن الحاكم قد لا يساعده اه‍ ع ش (قوله ما له تعلق بذلك) عبارته هناك وإن كانت
صائمة تركت الحشو نهارا واقتصرت على العصب محافظة على الصوم لا الصلاة عكس ما قالوه فيمن ابتلع خيطا
لأن الاستحاضة علة مزمنة الظاهر دوامها فلو روعيت الصلاة ربما تعذر قضاء الصوم ولا كذلك ثم اه‍ (قوله
لخيط ابتلعه الخ) أي كالكنافة المعروفة شيخنا. (قوله وبحث أنه إلخ) اعتمد هذا البحث م ر و (قوله من باطن
إحليله) أي أو أذنه م ر اه‍ سم وينبغي أو دبره أو قبلها كما مر قبيل الفصل عن سم (قوله للخبر) أي المار
آنفا (قوله أو الباطن) صريح في أن اقتلاعها من الباطن ولو نجسة ليس من قبيل القئ خلافا لما توهم سم
قول المتن (نخامة) هي الفضلة الغليظة التي يلفظها الشخص من فيه ويقال لها النخاعة بالعين مغني (قوله
أما إذا لم يقتلعها الخ) عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله اقتلع عما لو لفظها مع نزولها بنفسها أو بغلبة
سعال فلا بأس به جزما وبلفظها عما لو بقيت في محلها فلا يفطر جزما وعما لو ابتلعها بعد خروجها للظاهر
فيفطر جزما اه‍ (قوله بأن نزلت من محلها الخ) عبارة الرشيدي بأن نقلها من محلها الأصلي منه إلى محل آخر منه
اه‍. (قوله إليه) أي إلى الباطن (قوله أو قلعها بسعال الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والتعبير بقلع لا يلائم
لأن هذه من محترزات اقتلع كما أفاده فالأنسب تعبير المغني مع نزولها بنفسها أو غلبة سعال بصري وقوله مع
نزولها الخ الأولى بأو نزلت (قوله لحد الظاهر الخ) وهل يلزمه تطهير ما وصلت إليه من حد الظاهر حيث
حكمنا بنجاستها أو يعفى عنه فيه نظر ولا يبعد العفو م ر اه‍ سم على حج وعليه لو كان في الصلاة وحصل له ذلك
لم تبطل به صلاته ولا صومه إذا ابتلع ريقه ولو قيل بعدم العفو في هذه الحالة لم يكن بعيدا لأن هذه حصولها نادر
وهي شبيهة بالقئ وهو لا يعفى عن شئ منه اللهم إلا أن يقال إن كلامه مفروض فيما لو ابتلى بذلك كدم اللثة
إذا ابتلى به ع ش وقوله نادر الخ يمنعه قول الشارح لأن الحاجة لذلك تتكرر قول المتن (فلو نزلت من دماغه
وحصلت الخ) أي بأن انصبت من دماغه في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نهاية ومغني (قوله
وهو) أي حد الظاهر مخرج الحاء المهملة هذا يشكل مع قوله من الفم سواء جعلت من بيانية أو تبعيضية
إذ مخرج الحاء خارج عن الفم كلا وبعضا إلا أن تجعل ابتدائية والمعنى أن الظاهر المبتدأ من الفم أي الذي
ابتداؤه الفم حده أي آخره من جهة الجوف مخرج الحاء المهملة وعلى هذا فالمراد بقول وحصلت الخ أنها
حصلت في ذلك أو ما بعده إلى جهة الخارج فليتأمل سم (قوله فما بعده الخ) وهو مخرج الهاء والهمزة مغني
399

زاد النهاية ومعنى الحلق عند الفقهاء أخص منه عند أئمة العربية إذ المعجمة والمهملة من حروف الحلق
عندهم أي أئمة العربية وإن كان مخرج المعجمة أدنى من مخرج المهملة ثم داخل الفم والأنف إلى منتهى
الغلصمة والخيشوم له حكم الظاهر في الافطار باستخراج القئ إليه وابتلاع النخامة منه وعدمه بدخول شئ
فيه وإن أمسكه وإذا تنجس وجب غسله وله حكم الباطن في عدم الافطار بابتلاع الريق منه وفي سقوط غسله
من نحو الجنب وفارق وجوب غسل النجاسة عنه بأن تنجس البدن أندر من الجنابة فضيق فيه دونها اه‍ وقوله
ثم داخل الفم الخ في شرح بأفضل مثله إلا أنه أبدل منتهى الغلصمة بمنتهى المهملة قال ع ش قوله أخص منه
أي هو بعضه عند اللغويين وليس أخص بالمعنى المصطلح عليه عندهم لأنه ليس جزئيا من جزئيات مطلق
الحلق وإنما هو جزء منه قال في المصباح والغلصمة أي بمعجمة مفتوحة فلام ساكنة فمهملة رأس الحلقوم وهو
الموضع الناتئ في الحلق والجمع غلاصم وقوله م ر ثم داخل الفم أي إلى ما وراء مخرج الحاء المهملة وداخل
الانف إلى ما وراء الخياشيم اه‍ وقال الكردي على بأفضل فالخيشوم جميعه من الظاهر قال في العباب والقصبة
من الخيشوم اه‍ وهي فوق المارن وهو ما لأن من الانف اه‍ (قوله غير محتاج إليه) موجه بصري (قوله
في مختصرها) أي في مختصر عبارة المنهاج وهو المنهج (قوله بل هو موهم) محل تأمل لأن حكم ما عداه معلوم
منه بالأولى اللهم إلا أن يقال الايهام بالنظر لبادئ الرأي لكن قوله إلا أن تجعل الإضافة بيانية يقتضي أن
الايهام حقيقي لا ظاهري إذ مقتضاه أن الايهام يرتفع بجعلها بيانية والحال أن الايهام الظاهري لا يرتفع
بذلك (قوله إلا أن يجعل الإضافة بيانية) فيه نظر فإن شرطها أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم
وخصوص وجهي وما هنا ليس كذلك (قوله تحديده) أي بيان آخر الظاهر من جهة الجوف ويحتمل أن
المعنى بيان حد الظاهر وتعريفه (قوله وذكر الخلاف الخ) عطف على قوله تحديده (قوله أهو المعجمة) أي
مخرجه (قوله وهو المعتمد) وفاقا للنهاية والمغني (قوله فيدخل) أي في الظاهر (قوله كل ما قبله) أي قبل
مخرج المهملة (قوله إن أمكنه) إلى قوله بخلاف جوف الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ومثله إلى وبخلاف
الخ (قوله إن أمكنه الخ) فلو كان في الصلاة وهي فرض ولم يقدر على مجها إلا بظهور حرفين أي أو أكثر لم
تبطل صلاته بل يتعين أي القلع مراعاة لمصلحتهما أي الصوم والصلاة كما يتنحنح لتعذر القراءة الواجبة كذا
أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية مع زيادة من ع ش قول المتن (وعن وصول العين) أي الذي من أعيان
الدنيا بخلاف عين من أعيان الجنة فلا يفطر بها الصائم شيخنا عبارة ع ش. فائدة قال شيخنا العلامة
الشوبري إن محل الافطار بوصول العين إذا كانت من غير ثمار الجنة جعلنا الله تعالى من أهلها فإن كانت
العين من ثمارها لم يفطر بها ثم رأيته في الاتحاف اه‍ (قوله أي عين كانت الخ) ومن العين الدخان المشهور
وهو المسمى بالتتن ومثله التنباك فيفطر به الصائم لأن له أثرا يحس كما يشاهد في باطن العود شيخنا عبارة
الكردي على بأفضل وفي التحفة وفتح الجواد عدم ضرر الدخان وقال سم في شرح أبي شجاع فيه نظر لأن
الدخان عين اه‍ وعبارة بعض الهوامش المعتبرة ويفطر الصائم بشرب التنباك لأنه بفعل فاعل يتولد منه لا أثر
وقد صرح بذلك الشيخ علي بن الجمال المكي وغيره كالبرماوي علي الغزي والشيخ العلامة عبد الله بن سعيد
باقشير وغيرهم اه‍ (قوله وإن كانت أقل الخ) عبارة النهاية والمغني وإن قلت كسمسمة أو لم يؤكل كحصاة اه‍
قال ع ش. فائدة لا يضر بلع ريقه إثر ماء المضمضة وإن أمكنه مجه لعسر التحرز عنه اه‍ ابن عبد الحق
400

اه‍. قول المتن: (إلى ما يسمى جوفا) أي مع العمد والعلم بالتحريم والاختيار نهاية (قوله لأن فاعل ذلك الخ)
عبارة النهاية إجماعا في الأكل والشرب ولما صح من خبر وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون
صائما وقيس بذلك بقية ما يأتي وصح عن ابن عباس إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج أي الأصل ذلك اه‍
أي فلا ترد الاستقاءة ع ش (قوله ومثله وصول دخان نحو البخور الخ) أي وإن فتح فاه قصدا لذلك عبارة
النهاية بعد كلام ويؤخذ منه أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى الجوف لا يفطر به وإن
تعمد فتح فيه لأجل ذلك وهو ظاهر وبه أفتى الشمس البرماوي لما تقرر أنها ليست عينا أي عرفا إذ المدار
هنا عليه وإن كانت ملحقة بالعين في باب الاحرام وقد علم من ذلك أن فرض المسألة أنه لم يعلم انفصال عين هنا
اه‍ قال ع ش قوله م ر لما تقرر الخ يؤخذ منه أن شرب ما هو المعروف الآن بالدخان لا يفطر لما ذكره أن
المدار على العرف هنا فإنه لا يسمى فيه عينا كما أن الدخان المسمى بالبخور لا يسماها وقد نقل عن شيخنا
الزيادي أنه كان يفتي بذلك أولا ثم عرض عليه بعض تلامذته قصبة مما يشرب فيه وكسرها بين يديه وأراه
ما تجمد من أثر الدخان فيها وقال له هذا عين فرجع عن ذلك وقال حيث كان عينا يفطر وناقش في ذلك
بعض تلامذته أيضا بأن ما في القصبة إنما هو من الرماد الذي يبقى من أثر النار لا من عين الدخان الذي يصل إلى
الدماغ وقال الظاهر ما اقتضاه كلام الشارح م ر من عدم الافطار به وهو الظاهر غير أن قول الشارح م ر
وإن تعمد فتح فيه لأجل ذلك قد يقتضي أنه لو ابتلعه أفطر وعدم تسميته عينا يقتضي عدم الفطر اه‍ أقول
هذه المناقشة مع مخالفته للمحسوس ترد بأنه لو سلم أن ما في القصبة من الرماد المذكور فما التصق بالقصبة
منه عشر أعشار ما وصل منه إلى الدماغ كما هو ظاهر فالمعتمد بل الصواب ما تقدم عن شيخنا وسم وابن الجمال
وغيرهم من الافطار بذلك ويأتي عن ابن زياد اليمني ما يوافقه (قوله العين هنا) وهي ما يسمى عينا عرفا
كردي (قوله كداخل مخ الساق الخ) وينبغي أن مثل ذلك في عدم الضرر ما لو اقتصد مثلا في الأنثيين
ودخلت آلة الفصد إلى باطنهما ع ش (قوله بخلاف جوف آخر) كذا فيما رأيناه من نسخ الشارح ولعله
على حذف العاطف من الكتبة بيان لمحترز ما الموصوف التي في المتن الواقعة على جزء الصائم (قوله ولو بأمره
الخ) راجع إلى المتن أي ولو كان وصول العين بأمره الخ فإنه يجب الامساك عنه كردي عبارة شرح بأفضل
للشارح وكجوف وصل إليه طعنة من نفسه أو غيره بإذنه ولا يضر وصولها لمخ ساقه لأنه ليس بجوف اه‍ وعبارة
العباب ولو طعن نفسه أو طعن بإذنه لا بغيره ولو بقدرة دفعه بسكين فوصلت جوفه لا مخ ساقه أفطر وإن بقي
بعض السكين خارجا اه‍ وعبارة النهاية والمغني ولو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصل السكين جوفه أو
أدخل في إحليله أو أذنه عودا أو نحوه فوصل إلى الباطن أفطر اه‍. (قوله وإنما نزلوا تمكن المحرم من الدفع
الخ) أي من دفع حالق شعره بلا إذنه فإنه كما لو حل بإذنه و (قوله بخلاف ما هنا) أي فإن الافطار به منوط بما
ينسب فعله إلى الصائم إيعاب (قوله يشكل عليه) أي على قولهم ولا يضر سكوته مع تمكنه الخ (قوله فأتلفه
الخ) أي ولو قبل الغد (قوله وما مر الخ) عطف على ما يأتي الخ. (قوله إلا أن يجاب بأن ثم فاعلا الخ) يبطل هذا
الجواب كلامهم في مسألة الخيط المبلوع ليلا فليراجع بصري أي من قولهم فإن لم يكن غافلا وتمكن من دفع
النازع أفطر إذ النزع موافق لغرض النفس فهو منسوب إليه في حالة تمكنه من دفعه وبهذا فارق من طعنه
بغير إذنه وتمكن من منعه اه‍ ولك أن تمنع دعوى البطلان بأن كلامهم المذكور لا ينافي ثبوت فرق بين
مسألة الطعن ومسألة النخامة غير الفرق الذي ذكروه بين مسألة الطعن ومسألة الخيط (قوله بخلاف ما عداه)
أي ما عدا طعن الساكت المتمكن من دفعه كما إذا صب ماء مثلا في حلقه وهو ساكت قادر على دفعه أو أدخل
نحو إصبعه إلى ما يضر وصول المفطر إليه كذلك سم وكردي (قوله وتقييدهم الخ) عطف على مسألة
401

النخامة (قوله بالمكره) بفتح الراء (قوله وكالعين) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله بنحو دم لثته الخ) أي إذا
لم يكن مبتلى به كما يأتي قول المتن (أن يكون فيه) أي الجوف نهاية (قوله بكسر غينه الخ) يطلق على المأكول
والمشروب مغني قول المتن (والدواء) كذا في أصله رحمه الله تعالى والموجود في أكثر نسخ المتن وفي نسخ
الروضة أو وهي أنسب فيما يظهر إذ الظاهر أن هذا القائل لا يشترطهما معا بصري (قوله لأن ما لا يحيله)
أي ما ذكر من الغذاء والدواء ويجوز أن الافراد نظرا إلى أن الواو بمعنى أو (قوله للحلق) تقدم أنه عند
الفقهاء مخرج الهاء وما فوقه قول المتن (والأمعاء) أي والوصول إلى الأمعاء وإن لم يصل إلى باطنها على ما يأتي
في قوله وإن لم يصل باطن الأمعاء ع ش (قوله لف ونشر الخ) أي فقوله بالاستعاط راجع للدماغ وقوله أو
الاكل راجع للبطن وقوله أو الحقنة راجع للأمعاء والمثانة نهاية ومغني (قوله أي الاحتقان) عبارة المغني
تنبيه كان الأولى التعبير بالاحتقان لأن الحقنة هي الأدوية التي يحتقن بها المريض اه‍ (قوله تعالج بها
المثانة) لعله إطلاق لغوي وإلا فعرف الأطباء بخلافه بصري (قوله المثانة الخ) عبارة المغني البول والغائط
اه‍ (قوله أيضا) أي كالدبر قول المتن (أو الوصول من جائفة ومأمومة الخ) قال الأسنوي رحمه الله تعالى أن
جلدة الرأس وهي المشاهدة عند حلق الرأس يليها لحم ويلي ذلك اللحم جلدة رقيقة تسمى السمحاق ويليها
عظم يسمى القحف وبعد العظم خريطة مشتملة على دهن وذلك الدهن يسمى الدماغ وتلك الخريطة تسمى
خريطة الدماغ وتسمى أيضا أم الرأس والجناية الواصلة إلى الخريطة المذكورة المسماة أم الرأس تسمى
مأمومة إذا علمت ذلك فلو كان على رأسه مأمومة فوضع إلى آخر ما ذكره الشارح سم (قوله لأنه جوف)
إلى قوله لكن ضعفه في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن وقوله لونه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله كان التقييد إلى
قضيته وقوله اه‍ (قوله وكان التقييد بالباطن الخ) محل تأمل كما يعلم بمراجعة أصل الروضة فالأولى الدفع
بان مراد المصنف بباطن الدماغ باطن القحف ويعطف قوله والبطن والأمعاء على باطن لا على الدماغ فإن
صنيع الروضة صريح في أن مرادهم بباطن الدماغ ما ذكر بصري (قوله لأنه الخ) أي باطن ما ذكر (قوله
قضيته) أي قضية قول المصنف باطن الدماغ الخ مغني (قوله أو الأمعاء) أي أو لظاهر الأمعاء قضية اندفاع هذا
أن الوصول لظاهر الأمعاء لا يفطر على الوجهين ويرده قول المصنف والبطن لأن الوصول لباطنه وصول
لظاهر الأمعاء بل قياس ذلك الاكتفاء في الفطر عليهما بظاهر الدماغ حيث كان داخل القحف ويؤيده أن
الوجه الثاني اكتفى بمحيل الدواء وداخل القحف كذلك فليتأمل سم (قوله وليس كذلك) أي وليس
مرادا بل الصحيح أنه لو كان الخ مغني (قوله أفطر وإن لم يصل الخ) أي كما جزم به في الروضة نهاية (قوله ولا
الدماغ نفسه) أي بل المعتبر مجاوزة القحف سم قول المتن (والتقطير في باطن الاذن الخ) أي وإن لم يصل إلى
402

الدماغ نهاية ومغني قال في شرح البهجة لأنه نافذ إلى داخل قحف الرأس وهو جوف اه‍ ع ش (قوله مخرج
بول) أي من الذكر (ولبن) أي من الثدي نهاية ومغني (قوله في دبره) أي الصائم ذكرا أو أنثى. (قوله لا أنه
يؤمر الخ) قد لا يضر التأخير فما المانع من حمل كلام القاضي بظاهره على هذا سم ولا يخفى بعده قول المتن
(في منفذ الخ) في بمعنى من كما عبر بها في موضع من الروضة بصري قول المتن (مفتوح) أي عرفا أو فتحا يدرك
سم (قوله كما لوجد الخ) أي كما لا يضر اغتساله بالماء البارد وإن وجد له أثرا بباطنه بجامع أن الواصل
إليه ليس من منفذ مغني (قوله لونه) أي الكحل ولو أظهر هنا لاستغنى عن التفسير الآتي (قوله إذ لا منفذ
من عينه الخ) فيه أن أهل التشريح يثبتونه وقد يجاب بأنه لخفائه وصغره ملحق بالمسام ولهذا قال فهو
كالواصل الخ بصري (قوله ومع ذلك قال) أي مع تضعيف المصنف ذلك الخبر في المجموع قال فيه (قوله
لا يكره) جزم به في النهاية والمغني (قوله فالوجه قول الحلية أنه خلاف الأولى) أقول قوة الخلاف لا تناسب
كونه خلاف الأولى بل تؤيد الكراهة اللهم إلا أن يقال المراد بالكراهة في عدم الخروج من الخلاف أن
عدم المراعاة خلاف الأولى ع ش (قوله وقد يحمل عليه كلام المجموع) أي بأن يراد بالكراهة المنفية
الكراهة الشديدة قول المتن (وكونه) أي الواصل نهاية (قوله لم يبعد جواز إخراجها الخ) أي كما لو أكل لمرض
أو جوع مضر م ر سم على البهجة وينبغي أنه لو شك هل وصلت في وصولها إلى الجوف أم لا فأخرجها
عامدا عالما لم يضر بل قد يقال بوجوب الاخراج في هذه الحالة إذا خشي نزولها للباطن كالنخامة الآتية
ع ش قول المتن (أو غبار الطريق الخ) هل يجري مثل ذلك في الصلاة فلا تبطل به فيه نظر ولا يبعد الجريان
سم وفي فتاوي ابن زياد اليمني بعد بسط كلام ما نصه فتتلخص من ذلك أن الماشي لا يكلف إطباق فمه إذا لم يقصد
بالفتح دخول الغبار والدقيق جوفه ومثل ذلك الدخان المذكور في السؤال أي فلا يكلف المصلي إطباق فمه بل
لا يضر تعمده لفتح فمه إلا إذا قصد به دخول الدخان جوفه لأنه عين كما ذكروه في النجاسات وما أفتى به البرماوي
من أنه لا يفطر بوصول الدخان إلى جوفه إذا احتوى على مجمرة البخور يتعين حمله على ما إذا لم يفتح فاه قاصدا
وصول الدخان إلى جوفه والله أعلم اه‍ وتقدم عن سم وابن الجمال وشيخنا وغيرهم ما يوافقه من أن الدخان
عين يفطر قول المتن (وغربلة الدقيق) الغربلة إدارة الحب في الغربال لينتفي خبثه ويبقى طيبه وفي كلام
العرب من غربل الناس نخلوه أي فتش عن أمورهم وأصولهم جعلوه نخالة مغني زاد البجيرمي والمراد بها هنا
النخل بدليل إضافتها للدقيق فلو قال نحو دقيق لشملتهما اه‍ والواو في المتن بمعنى أو كما عبر به شرح المنهج قول
المتن (لم يفطر) أي وإن أمكنه اجتناب ذلك بإطباق الفم أو غيره نهاية ومغني (قوله كدم البراغيث) أي
المقتولة عمدا نهاية ومغني. (قوله وقضيته) أي التشبيه بدم البراغيث (قوله أنه لا فرق بين غبار الطريق الخ)
وهو المعتمد م ر اه‍ سم خلافا لابن حج والزيادي حيث قيداه بالظاهر وعبارة سم على البهجة الأوجه
اشتراط طهارته فإن كان نجسا أفطر م ر اه‍ وهو ظاهر لا ينبغي العدول عنه لغلظ أمر النجاسة ولندرة حصوله
بالنسبة للطاهر ع ش عبارة الكردي على بأفضل الذي اعتمده الشارح في التحفة أن الغبار النجس يضر
مطلقا والطاهر إن تعمده بأن فتح فاه حتى دخل عفي عن قليله وإن لم يتعمده عفي عنه وإن كثر وأما الجمال الرملي
403

أي ومثله المغني فإنه اعتمد في نهايته العفو مطلقا وإن كثر وتعمد ولم يقيده بالطاهر وكذا أطلق في شرح
نظم الزبد له وقال تلميذه القليوبي لا يضر ولو كان نجسا وكثيرا وأمكنه الاحتراز عنه بنحو إطباق فمه مثلا اه‍
(قوله وفيه نظر) فيه أمران الأول أنه يتجه أنه لا يضر القليل الحاصل بغير اختيار م ر والثاني أنه هل يجب
غسل الفم منه حينئذ فورا أو يعفى عنه فيه نظر وقد جزم بعضهم أي الخطيب في شرحه بوجوب الغسل فورا
فليراجع فإن كان منقولا فذاك وإلا فلا يبعد العفو نعم إن تعمد فتح فيه ليدخل ففي العفو على هذا نظر سم
على حج أقول الأوجه وجوب الغسل وإن لم يكن منقولا إذ لا تلازم بين عدم الفطر ووجوب الغسل ع ش
(قوله وهو كذلك) وفاقا للنهاية والمغني (قوله فإن تعمده بأن فتح فاه عمدا الخ) ولو فعل مثل ذلك وهو في الماء
فدخل جوفه وكان بحيث لو سد فاه لم يدخل أفطر لقول الأنوار ولو فتح فاه في الماء فدخل جوفه أفطر وفيه أي
الأنوار لو وضع شيئا في فيه عمدا أي لغرض بقرينة ما يأتي وابتلعه ناسيا لم يفطر ويؤيده قول الدارمي لو كان
بفيه أو أنفه ماء فحصل له نحو عطاس فنزل به الماء جوفه أو صعد لدماغه لم يفطر ولا ينافي ما يأتي من الفطر بسبق
الماء الذي وضعه في فيه أي لا لغرض لأن العذر هنا أظهر شرح م ر اه‍ سم (قوله إن قل عرفا) وظاهر كلام
الأصحاب عدم الفرق وهو الأوجه نهاية ومغني أي بين القليل والكثير سم وع ش. (قوله وقضيتها أنه لا فرق
الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله وبه صرح جمع متقدمون الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أيضا سم
على بهجة وفي العبا ب الجزم بالفطر في هذه الحالة ع ش وتقدم عن فتاوى ابن زياد ما يوافقه (قوله وكذا إن
أعادها الخ) أي وإن توقفت إعادتها على دخول شئ من إصبعه ع ش (قوله كما قاله البغوي الخ) اعتمده
النهاية والمغني (قوله لاضطراره إليه) أي إلى الإعادة والرد (قوله الذي أخذ منه الخ) نعت للتشبيه المنفي الذي
تضمنه قوله وليس هذا كالأكل جوعا (قوله وأنه الخ) عطف على العفو (قوله بما يترتب عليه) أي من
الإعادة (قوله في ذلك) أي الترخص وعدم الفطر بها وفي بمعنى الباء (قوله والثاني أقرب الخ) قد يقال بل
الأول أقرب وقياس ما ذكر على لسان عليه ريق محل تأمل أما بالنسبة للغسل فواضح الفساد إذ الريق
لا يجب غسله وأما بالنسبة لضرر العود فلان ما ذكر بخروجه صار كالأجنبي لوجوب غسله بخلاف الريق
ألا ترى أنه لو تنجس ضر بلعه وإن لم يخرج من الفم لصيرورته كالأجنبي والحاصل أن الذي يتجه في هذه
404

المسألة الجزم بوجوب الغسل حيث لا ضرر إذ لا وجه لعدم الوجوب بوجه وإنما التردد في ضرر العود
والأقرب منه أنه يضر لما تقرر من صيرورته كالأجنبي بصري وظاهر أن التردد فيما يزول بالغسل بخلاف
الدم السائل منها فلا يجب غسلها عنه فإنه لا ينقطع بالغسل. (قوله قيل الخ) وافقه النهاية والمغني (قوله جمع
الذباب الخ) وفي أدب الكاتب لابن قتيبة أن الذباب مفرد وجمعه ذبان كغراب وغربان وعليه فلا حاجة بل
لا وجه لما ذكره الشارح وعبارة البيضاوي في الآية والذباب من الذب لأنه يذب وجمعه أذبة وذبان انتهت اه‍
رشيدي (قوله تأسيس بلفظ القرآن) أي ولان البعوضة لما كانت أصغر جرما من الذباب وأسرع دخولا مع
أن جمع الذباب مع كبر جرمه وندرة دخوله بالنسبة لها لا يضر علم أن جمع البعوض لا يضر بالأولى فأفرد
البعوض وجمع الذباب لفهم الأول من الثاني بالأولى نهاية وقد يقال بعد تسليم قوله وأسرع دخولا وقوله
وندرة دخوله الخ أن مقتضى هذا التعليل أن يترك البعوضة بالكلية (قوله لن يخلقوا الخ) أي وهو قوله
تعالى * (لن يخلقوا ذبابا) * وقوله تعالى * (بعوضة) * فما فوقها مغني (قوله لحكمة لا تأتي هنا) قد يقال هذا لا يمنع
التأسي للتبرك مع عدم فوات المقصود هنا وهو أنه لا فرق بين الواحد من ذلك والأكثر لظهور اتحاد الجنسين
في الحكم هنا فتأمله سم (قوله بين ما لا يصح الخ) أي بين معان لا يصح الخ (قوله ففيها إيهام) هذا الايهام
مندفع بذكر الوصول لجوفه سم (قوله وهو منبعه الخ) لكن الوجه أن المراد بمعدنه هنا جميع الفم سم
ونهاية وشرح بأفضل ويأتي في الشرح ما يصرح بذلك (قوله أفطر جزما) وفاقا للنهاية والمغني (قوله لا على
لسانه) إلى قوله وينبغي في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى ما لو أخرج وقوله ويظهر إلى ومثل ذلك وكذا في المغني
إلا قوله وكذا دخوله إلى المتن (قوله لا على لسانه) سيذكر محترزه قول المتن (أو بل خيطا الخ) أي كما يعتاد عند
الفتل نهاية ومغني (قوله الطاهر) كغيره تبعا للشارح المحقق يتأمل بصري ويظهر أن التقييد بذلك لمجرد
التحرز عن التكرار مع قول المصنف أو متنجسا (قوله كصبغ الخ) عبارة المغني وشرح بأفضل كأن فتل
خيطا مصبوغا تغير به ريقه اه‍ زاد النهاية أي ولو بلون أو ريح فيما يظهر من إطلاقهم إن انفصلت عين منه
وخرج بذلك ما لو لم يكن على الخيط ما ينفصل لقلته أو عصره أو لجفافه فإنه لا يضر اه‍ قال ع ش قوله م ر فيما
يظهر الخ أقول أي فائدة للمبالغة بقوله ولو بلون أو ريح مع قوله إن انفصلت الخ سم على حج وقوله م ر
إن انفصلت عين منه أفهم أنه لا يضر ابتلاعه متغيرا بلون أو ريح حيث لم يعلم انفصال عين من نحو الصبغ
لكن قضية قوله م ر بعد وخرج بذلك الخ أن المراد بالعين هنا ما ينفصل من الريق المتصل بالخيط وعليه فمتى
ظهر فيه تغير ضر وإن لم يعلم انفصال شئ من الصبغ لكنه قد يتوقف فيه بالنسبة للريح اه‍ عبارة الرشيدي
قوله م ر إن انفصلت الخ علم منه أن المدار على العين لا على لون ولا على ريح فلا حاجة إلى الغاية بل هي توهم
خلاف المراد على أن اللون في الريق لا يكون إلا عينا كما هو ظاهر اه‍ وعبارة الكردي على بأفضل وقع
للشارح في الامداد الضرر فيما إذا فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه ولو بمجرد ريح أو لون فيما يظهر من
إطلاقهم لانفصال عين بهما اه‍ ونظر فيه الوجيه ابن زياد اليمني في الريح بما ذكرته مع ما يتعلق به في الأصل
وعبر في النهاية بنحو عبارة الامداد وقيده بقوله إن انفصلت عين منه اه‍ وعليه يحمل ما في الامداد فمراده إذا
405

نشأت تلك الرائحة من عين وفي الايعاب بعد كلام قضية ما مر أن المجاور لا يحصل منه عين بل تروح أنه لا يضر
التغير به هنا مطلقا إلا أن يفرق ثم ذكر كلام القمولي والمجموع ثم قال قضيته أنه لا يضر التغير بالمجاور وأنه
يضر التغير بالمخالط مطلقا فإنهم لم يفرقوا بين الجرم وغيره إلا في المجاور اه‍ انتهت أي وما هنا من قبيل المجاور
فلا يضر تغير الريح به (قوله بدم أو غيره الخ) كمن أكل شيئا نجسا ولم يغسل فمه أو دميت لثته ولم يغسل وإن
ابيض ريقه ثم ابتلعه صافيا مغني ونهاية (قول المتن أفطر) أي وإن كان خياطا كما اقتضاه إطلاقهم خلافا لما
في الدميري عن الفارقي م ر اه‍ سم وع ش (قوله لأنه بانفصاله) أي في المسألة الأولى والثانية (واختلاطه)
أي في الثالثة (وتنجسه أي في الرابعة (قوله بحيث لا يمكن الخ) عبارة النهاية ولو عمت بلوى شخص بدمي لثته
بحيث يجري دائما أو غالبا سومح بما يشق لاحتراز عنه ويكفي بصقه ويعفى عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه
غسله جميع نهاره إذ الفرض أنه يجري دائما أو يترشح وربما إذا غسله زاد جريانه كذا قاله الأذرعي وهو فقه
ظاهر اه‍ وكذا في المغني إلا قوله ولا سبيل إلى كذا. (قوله والقياس الخ) بالجر عطف على أدلة رفع الخ (قوله
أما لو أخرج لسانه الخ) محترز لا على لسانه سم على حج وبقي ما لو أخرج لسانه وعليه نحو نصف فضة وعلى
النصف من أعلاه ريق ثم رده إلى فمه فهل يفطر ابتلاعه أو لا لأنه لا يفارق معدنه فيه نظر والأقرب الثاني ونقل
بالدرس عن شيخنا الزيادي ما يوافق ما قلناه فلله الحمد ع ش (قوله ولو جمع ريقه الخ) أي ولو بنحو مصطكى
مغني ونهاية قول المتن (ولو سبق ماء المضمضة الخ) ولو لم يمكن حصول أصل المضمضة أو الاستنشاق إلا بالسبق
فلا يبعد حينئذ الفطر بالسبق منهما وعدم ندبهما بل حرمتهما لأن مصلحة الواجب مقدمة على تحصيل
المندوب ثم وقع البحث مع م ر فوافق على ذلك سم (قوله أو باطنه) كذا في أصله رحمه الله تعالى وكان
الظاهر الاتيان بالواو بدل أو بصري. (قوله كما مر) أي في الوضوء (قوله ويظهر ضبطها بأن يجعل بفمه أو
أنفه ماء الخ) قد يقال ظاهر كلامهم ضرر السبق بالمبالغة المعروفة وإن لم يملا فمه أو أنفه كما ذكر سم على
حج اه‍ ع ش (قوله بحيث يسبق غالبا الخ) أي لكثرته ويظهر أن مثله ما لو كان الماء قليلا لكنه بالغ
في إدارته في الفم وجذبه في الانف إدارة وجذبا يسبق معهما الماء غالبا بصري (قوله وكذا دخوله جوف
منغمس الخ) أي ولو في غسل واجب و (قوله من نحو فمه الخ) قياس ذلك أو أذنه سم عبارة النهاية والمغني كما
قاله الأذرعي أنه لو عرف من عادته أنه يصل الماء منه إلى جوفه أو دماغه بالانغماس ولا يمكنه التحرز عنه أنه
يحرم الانغماس ويفطر قطعا نعم محله إذا تمكن من الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فيما يظهر اه‍
قال ع ش قوله م ر أنه لو عرف من عادته الخ يؤخذ منه أن المدار على غلبة الظن فحيث غلب على ظنه سبق
الماء بالانغماس أفطر بوصول الماء إلى جوفه وإلا فلا وقضية قوله م ر وبخلاف سبق ماء غسل التبرد الخ
خلافه لأن الانغماس غير مأمور به ويصرح به قول حج وكذا دخوله جوف منغمس الخ اه‍ (قوله ومحله
الخ) أي محل قوله وكذا دخوله الخ (قوله وإلا يبالغ فلا) وفي العباب ولا إن وضع شيئا بفيه عمدا أي لغرض كما
تقدم في الحاشية ثم ابتلعه ناسيا أي لا يفطر بذلك قال الشارح في شرحه كما في الأنوار ويوجه بأن الناسي لا فعل
له يعتد به فلا تقصير ومجرد تعمد وضعه في فيه لا يعد تقصيرا لأن النسيان لا يتسبب عنه بخلاف السبق فإنه
ينشأ عن الوضع أو الغمس عادة اه‍ وقضيته أن السبق يضر وإن كان الوضع لغرض لكن قال م ر لا يفطر
406

السبق والحال ما ذكر إن كان الوضع لغرض فليحرر سم (قوله فلا يفطر الخ) أي لأنه تولد من مأمور به بغير
اختياره أما سبق ماء غير المشروع كجعل الماء في فمه أو أنفه لا لغرض أو سبق ماء غسل التبرد أو المرة
الرابعة من المضمضة أو الاستنشاق فإنه يفطر لأنه غير مأمور بذلك بل منهي عنه في الرابعة مغني زاد النهاية
وخرج بما قررناه سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو من غسل مسنون فلا يفطر به كما أفتى به
الوالد رحمه الله تعالى ومنه يؤخذ أنه لو غسل أذنيه في الجنابة ونحوها فسبق الماء إلى جوفه منهما لا يفطر ولا
نظر إلى إمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل شئ لعسره شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله لأنه غير مأمور بذلك
قضيته تخصيص الغرض المسوغ لوضعه في فمه بحيث يمنع من الافطار بالمأمور به وعليه فليتأمل معنى الغرض
فيما نقله عن الأنوار فيما مر من قوله وفيه لو وضع شيئا في فمه عمدا أي لغرض بقرينة ما يأتي ثم رأيت في سم
على حج صوره بما لو وضعه لنحو الحفظ وكان مما جرت العادة بوضعه في الفم اه‍ وينبغي أن من النحو ما لو وضع
الخبز في فمه لمضغه لنحو الطفل حيث احتاج إليه أو وضع شيئا في فمه لمداواة أسنانه به حيث لم يتحلل منه شئ أو لدفع
غثيان خيف منه القئ اه‍. (قوله من نحو رابعة) أي يقينا بخلاف ما لو شك هل أتى باثنتين أو ثلاث فزاد أخرى
فالمتجه أنه لا يضر دخول مائها سم على البهجة اه‍ ع ش أي كما يفيد قول الشارح للنهي الخ (قوله
كالمبالغة). فرع أكل أو شرب ليلا كثيرا وعلم من عادته أنه إذا أصبح حصل له جشاء يخرج بسببه ما في
جوفه هل يمتنع عليه كثرة ما ذكر أم لا؟ فيه نظر والجواب عنه بأنه لا يمنع من كثرة ذلك ليلا وإذا أصبح وحصل له
الجشاء المذكور يلفظه ويغسل فمه ولا يفطر وإن تكرر منه ذلك مرارا كمن ذرعه القئ ويؤيده ما ذكره
الشارح م ر في قوله الآتي وهل يجب عليه الخلال ليلا الخ ع ش. (قوله نعم لو تنجس فمه الخ) لو لم يمكن تطهير فمه
إلا على وجه يستلزم السبق إلى الجوف ووجبت الصلاة فهل يصح صومه مع ذلك ويغتفر السبق لأنه يكره
شرعا على التطهر الموجب للسبق أو يبطل صومه كما في مسألة نزع الخيط حيث لم يتفق نزع غيره له فإنه يجب
عليه نزعه تقديما لمصلحة الصلاة ويبطل صومه فيه نظر قاله سم ثم قال قوله لم يفطر ينبغي ولو تعين السبق
بالمبالغة وعلم بذلك للضرورة م ر اه‍ سم وقدمنا عن النهاية في مسألة الانغماس ما يفيده قول المتن (ولو بقي
طعام بين أسنانه الخ). فائدة ما خرج من الأسنان إن أخرجه بالخلال كره أكله أو بالأصابع فلا كما نقل عن
407

الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني (قوله إن عجز نهارا الخ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن مراده بالعجز
عن التمييز والمج العجز في حال صيرورته أي جريانه وإن قدر أي نهارا قبلها على إخراجه من بين أسنانه فلم
يفعل نهاية وسم (قوله لعذره) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله بما يحصل إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله
ويؤخذ إلى وخرج (قوله إن تخلل) أي ليلا. (قوله ويؤخذ منه) أي من هذا الخلاف (قوله ابتلاعه قصدا)
أي مع تذكر الصوم فخرج النسيان سم هلا زاد ومع العلم بالتحريم فخرج الجاهل المعذور (قوله طعاما
أي أمسك الخ) عبارة النهاية والايجار صب الماء على حلقه وحكم سائر المفطرات حكم الايجار اه‍ قول المتن
(مكرها) أي أو مغمى عليه أو نائما مغني ونهاية. (قوله قلت الأظهر لا يفطر) لم يفرقوا هنا بين الاكراه بحق
وغيره سم عبارة النهاية وظاهر إطلاقهم كما قاله الأذرعي أنه لا فرق بين أن يحرم عليه الفطر حالة الاختيار أو
يجب عليه لا للاكراه بل لخشية التلف من جوع أو عطش أو يتعين عليه إنقاذ نفسه أو غيره من غرق أو
نحوه ولا يمكنه ذلك إلا بالفطر فأكره عليه لذلك اه‍ قال ع ش قوله م ر وظاهر إطلاقهم الخ معتمد اه‍
(قوله أشبه الناسي) بل هو أولى منه لأنه مخاطب بالاكل لدفع ضرر الاكراه عن نفسه والناسي ليس مخاطبا
بأمر ولا نهي مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لأنه مخاطب الخ هذا التعليل مبني على أنه مكلف وجرى عليه
ابن السبكي آخرا في غير جمع الجوامع اه‍ (قوله وبه الخ) أي بهذا التعليل (قوله فارق من أكل لدفع
الجوع) أي حيث يفطر به ع ش (قوله بترجيح الأول) أي الافطار (قوله وألحق بعضهم الخ) وهو
الكندي المصري و (قوله الذي يتجه خلافه) بل غير صحيح نهاية أي فيفطر ببلعه الذهب ع ش (قوله
وشرط عدم فطر المكره الخ) أقره محشوه وقول ع ش لا يفطر وإن أكل ذلك بشهوة فيما يظهر اه‍ لعله
لعدم اطلاعه على ذلك أي ما قاله الشارح (قوله للخبر) إلى قوله وكالاكل في المغني إلا قوله وفيه نظر إلى المتن
وكذا في النهاية إلا قوله ولا كفارة (قوله ولا قضاء عليه ولا كفارة) من تتمة الحديث كما هو صريح المغني
(قوله وضبط في الأنوار الخ) أقره النهاية والمغني (قوله وفيه نظر فقد ضبطوا الخ) قد يقال المرجع العرف
ولا مانع من أن يعد الثلاث اللقم كثيرا والثلاث الكلمات قليلا ثم رأيت الفاضل المحشي قال قد يفرق بأن
الثلاث اللقم تستدعي زمنا طويلا في مضغهن انتهى اه‍ بصري (قوله لعموم الخبر) أي المار آنفا (قوله
وفارق المصلي الخ) أي حيث تبطل صلاته بالكثير ناسيا دون القليل ع ش. (قوله وكالناسي) إلى قوله ومن
علم في المغني (قوله عن العلماء بذلك) أي بحرمة ما تعاطاه وإن لم يحسنوا غيره (قوله ذلك) أي جهل ما ذكر
(قوله نظرا الخ) علة للزوم و (قوله لأن الكلام الخ) علة لنفي اللزوم (قوله لا يعذر) تقدم نظير ذلك في
408

مبطلات الصلاة سم (قوله لأنه كان الخ) علة لنفي العذر قول المتن (والجماع كالأكل) لو أكره على الزنى فينبغي
أن يفطر به تنفيرا عنه قال سم وفي شرح الروض ما يدل عليه اه‍ كذا رأيته بهامش بخط بعض الفضلاء أي
لأن الاكراه على الزنى لا يبيحه بخلافه على الاكل ونحوه ثم رأيته في الشيخ عميرة ع ش وتقدم عن الحفني
وسلطان والعناني خلافه ثم رأيت في الايعاب ما يوافقهم من ترجيح عدم الافطار بالزنى مكرها (قوله فيما مر)
إلى قوله قال الأذرعي في المغني وإلى قوله وهو ظاهر الخ في النهاية قول المتن (عن الاستمناء) أي ولو بحائل كما
هو ظاهر بصري وع ش عبارة سم عبارة المنهج واستمناؤه ولو بنحو لمس بلا حائل اه‍ قال في شرحه
بخلاف ما لو كان ذلك بحائل اه‍ وقضيته أن من عبث بذكره بحائل حتى أنزل لم يفطر وفيه نظر ظاهر اه‍
وعبارة شيخنا والحال أن الاستمناء وهو طلب خروج المني مع نزوله مفطر مطلقا ولو بحائل اه‍ (قوله
خرج من فرجيه) أي أو وطئ بهما مغني وعباب (قوله من فرجيه) أي بخلافه من أحدهما نعم لو أمنى من
فرج الرجال عن مباشرة ورأي الدم ذلك اليوم من فرج النساء واستمر إلى أقل مدة الحيض بطل صومه لأنه
أفطر يقينا بالانزال أو الحيض نهاية زاد الايعاب فإن استمر الدم بعد ذلك أياما لم يبطل في يوم انفراده كيوم
انفراد الامناء وحيث حكمنا بفطره فلا كفارة ومثل ذلك أن يحيض بفرج النساء ويطأ بفرج الرجال
فيبطل صومه بذلك ولا كفارة عليه لاحتمال أنه امرأة اه‍ (قوله لم يفطر) أي في الأصح لأنه تولد من مباشرة
مباحة نهاية ومغني. (قوله قال الأذرعي الخ) معتمد و (قوله إلا إذا علم الخ) أي ظنه ظنا قويا (قوله وإلا فلا)
معتمد و (قوله خلافا للمالكية) أي والحنابلة ع ش (قوله ولو لذكر) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله فخرج
إلى وذلك وقوله أو ليلا إلى ولو قبلها وقوله خروجه بنحو مس فرج بهيمة وإلى قوله وفيه نظر في النهاية إلا
ما ذكر وقوله واعتاد الانزال بهما (قوله ولو لذكر أو فرج قطع الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم
ونهاية ومغني (قوله مع مباشرة شئ الخ) أي بلا حائل مغني زاد النهاية بخلاف ما لو كان بحائل وإن رق كما هو
409

قضية إطلاقهم ومثله لمس ما لا ينقض لمسه كمحرم كما هو ظاهر فلا يفطر بلمسه وإن أنزل حيث فعل نحو ذلك
لنحو شفقة أو كرامة كما اقتضاه كلام المجموع كلمس العضو المبان أي وإن اتصل بحرارة الدم حيث لم يخف
من قطعه محذور تيمم وإلا أفطر اه‍ قال سم بعد سرده قوله م ر بخلاف ما لو كان بحائل الخ الوجه أن محل
ذلك ما لم يقصد بالضم مع الحائل إخراج المني أما إذا قصد ذلك وخرج المني فهذا استمناء مبطل وكذا لو مس
المحرم بقصد إخراج المني فإذا خرج بطل صومه هذا هو الوجه المتعين خلافا لما يوهمه الروض وشرحه م ر
وقوله م ر ومثله لمس ما لا ينقض لمسه الخ ومثله أيضا بدن الأمرد م ر ودخل في كلامه لمسه الشعر لكن إذا
لمس البشرة من ورائه بحيث انكبس تحت العضو الماس حتى أحس بالبشرة وكان ذلك لقصد الاستمناء
وخرج فالوجه بطلان الصوم وقد يخالف ذلك ما تقدم في اللمس بحائل رقيق إلا أن يفرق بين الشعر
والحائل وقوله م ر حيث فعل ذلك لنحو شفقة الخ خرج به ما لو لم يكن كذلك اه‍ كلام سم وقال ع ش قوله
م ر ومثله لمس ما لا ينقض الخ ومنه الأمرد وبه صرح حج أي حيث أراد به الشفقة أو الكرامة وإلا أفطر
أخذا مما يأتي في الشارح م ر ومنه أيضا الشعر والسن والظفر وقوله م ر كلمس العضو المبان خرج به ما زاد
عليه فينبغي أن يأتي فيه ما قيل في نقض الوضوء بلمسه اه‍. (قوله نعم ينبغي الخ) أي يسن بصري (قوله وذلك الخ)
راجع لما في المتن (قوله بخلاف ضم امرأة الخ) أي فلا يفطر به قال سم على حج ومحله ما لم يقصد بالمضاجعة
ونحوها إخراج المني فإن قصد ذلك أفطر لأنه حينئذ استمناء محرم اه‍ بالمعنى اه‍ ع ش (قوله أو ليلا) عطف
على قوله مع حائل ولعل عدم الفطر بالخروج بالضم ليلا إذا لم يدر أن من ضمه امرأة وإلا فإطلاقه محل وقفة
ولعل لهذا أسقطه النهاية والمغني فليراجع (قوله لم يفطر) ظاهره وإن كانت الشهوة مستصحبة والذكر قائما
وهو واضح والفرق بينه وبين ما يأتي لائج بصري قول المتن (قوله لا الفكر) وهو إعمال الخاطر في الشئ مغني (قوله
ولا بنحو المباشرة الخ) هذا مكرر مع قوله السابق بخلاف ضم امرأة مع حائل وتقدم هناك عن سم وع ش
وشيخنا أن محله إذا لم يقصد به إخراج المني وإلا أفطر (قوله وتهيئته الخ) عطف تفسير ع ش (قوله أفطر قطعا)
معتمد ع ش (قوله وكذا لو علم ذلك من عادته) وإنما يظهر الترداد إذا بدره الانزال ولم يعلمه من عادته شرح م ر
اه‍ سم عبارة ع ش قوله م ر وكذا لو علم ذلك الخ معتمد وقوله م ر وإنما يظهر التردد الخ قال سم على البهجة
وينبغي أن يجري ذلك في الضم بحائل م ر انتهت (قوله واعتمده هو الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني ويأتي عن
سم تفصيل حسن (قوله يحرم تكريرها) أي بشهوة نهاية ومغني (قوله تكريرها) أي المذكورات فيشمل
المباشرة بحائل سم قول المتن (وتكره القبلة الخ) قال الأسنوي والمراد بتحريكها أن يصير بحيث يخاف
معها الجماع أو الانزال كما قاله في التتمة وعلم من هذا أنها لا تحرم بمجرد التلذذ اه‍ برلسي ولا يخفى أنه إذا
لم تحرم
القبلة بمجرد التلذذ لا يحرم النظر والفكر بمجرد ذلك بالأولى فحيث قيل بحرمة تكريرها بشهوة يتعين أن
يراد بالشهوة خوف الوطئ أو الانزال سم (قوله في الفم) إلى قول المتن والاحتياط في المغني إلا قوله ولم تكره إلى
المتن وقوله وبقي إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله بلا خلاف (قوله بلا حائل) قضية ما يأتي من التعليل الاطلاق
قول المتن (إن حركت) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي في نسخ المحلى والمغني والنهاية لمن حركت بصري
أقول ويرجحها قول المصنف الآتي والأولى لغيره الخ قول المتن (إن حركت شهوته) أي رجلا كان أو امرأة كما
هو المتجه في المهمات بحيث يخاف معه الجماع أو الانزال مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر بحيث يخاف معه
الخ أي فلا يضر انتصاب الذكر وإن خرج منه مذي اه‍ (قوله كما أفاده) أي التقييد بالحال (قوله كما أفاده
عدوله الخ) عبارة النهاية وقول الشارح وعدل هنا وفي الروضة عن قول أصليهما تحرك إلى حركت لما لا يخفى
410

ه‍ ظاهر لأن حركت ماض فيفهم منه أنه قد جرب نفسه وعرف منها ذلك بخلاف تحرك فلا يفهم منه ما ذكر
لصلاحيته للحال والاستقبال اه‍ (قوله إن النهي) أي وجودا وعدما (قوله الذي يخاف الخ) هو ضابط
تحريك الشهوة نهاية (قوله وعدمه) أي عدم تحريك الشهوة قول المتن (والأولى لغيره الخ) أي لمن لم تحرك
شهوته ولو شابا مغني قول المتن (هي كراهة تحريم الخ) والمعانقة والمباشرة باليد كالتقبيل نهاية قوله (ترك
الشهوات) أي مطلقا نهاية ومغني (قوله إن كان الصوم فرضا) أي وأما النفل فيجوز قطعه بما شاء نهاية
(قوله والموت) فلو مات في أثناء النهار بطل صومه كما لو مات في أثناء صلاته وقيل لا كما لو مات في أثناء نسكه نهاية
ومغني قال ع ش قوله م ر بطل صومه أي فلا يعامل معاملة الصائمين في الغسل والتكفين بل يستعمل الطيب
ونحوه في كفنه مما يكره استعماله للصائم وقوله م ر في أثناء صلاته أي فلا يثاب على ما فعله منها ثواب الصلاة
ولكن يثاب على مجرد الذكر فقط ولا حرمة عليه حيث أحرم وقد بقي من الوقت ما يسعها اه‍ ع ش (قوله وكذا
قطع النية) أي نهارا وإلا فقطعها ليلا يؤثر سم أي فيجب تجديدها (قوله لتأخره عنه) أي بسنتين وزيادة
مغني (قوله بذلك) أي التأخر (قوله نعم الأولى تركهما) هذا في حق غيره (ص) لأنه له فعله لبيان
الجواز بل يثاب على فعله ثواب الواجب ع ش (لأنهما يضعفانه) هذا في المحجوم وأما الحاجم فربما أفطر
بوصول شئ إلى جوفه بواسطة مس المحجمة وهذا هو المراد من حديث شيخنا وهذا جواب آخر قول المتن (إلا
بيقين) أي ليأمن الغلط وذلك بأن يرى الشمس قد غربت فإن حال بينه وبين الغروب حائل فبظهور الليل
من المشرق نهاية (قوله دع ما يريبك الخ) بفتح أوله وهو الأفصح الأشهر من راب وبضمه من أراب أي اترك
ما تشك فيه من الشبهات إلى ما لا تشك فيه من الحلال كردي على بأفضل (قوله وبالاجتهاد) أي أما بغير اجتهاد
فلا يجوز ولو بظن لأن الأصل بقاء النهار مغني قول المتن (في الأصح) ويجب إمساك جزء من الليل ليتحقق
الغروب نهاية (قوله كوقت الصلاة) إلى قوله وفرق في النهاية والمغني (وردوه بما صح الخ) وأجاب
الزركشي عن الروياني بأنه إنما فرض ما قاله في الشهادة التي يحكم بها القاضي ولا يلزم من ذلك عدم جواز
الاعتماد على أخبار الواحد اه‍ وبحث السبكي والأذرعي أنه لو أخبره من يثق به وصدقه يأتي فيه ما مر في
هلال رمضان إيعاب (قوله وبأنه قياس ما قالوه في القبلة) هل تأتي تفاصيل التقليد في القبلة هنا كما قد يدل
عليه قوله ما قالوه في القبلة سم. (قوله ويفرق بينه وبين هلال شوال) كان محله إذا لم يعتقد صدق العدل وإلا
فقد تقدم للشارح أي كالنهاية والمغني اعتماد قول الواحد المعتقد صدقه في شوال وإن لم يكن عدلا فكيف
بالعدل بصري قول المتن (وكذا لو شك) وهذا بخلا ف النية لا تصح عند الشك إلا إن ظن بقاءه باجتهاد صحيح كما
علم مما تقدم في بحث النية وما في حواشيه لأن الشك يمنع النية سم أي إذ يعتبر فيها الجزم (قوله أي تردد
الخ) شمل ظن عدم البقاء وفيه وقفة سم عبارة البصري هل هو على إطلاقه بالنسبة لما إذا كان الطرف
411

القوي طلوع الفجر أو محله إذا لم يكن المترجح مبنيا على الاجتهاد أما إذا كان مبنيا على الاجتهاد فيعمل بمقتضاه
ولعل الثاني أقرب اه‍ أقول ومقابلة الشك هنا للظن قرينة على أن المراد بالشك تساوي الطرفين فقط (قوله
وهو متجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله وقياس ما مر) أي في هلال رمضان مبتدأ و (قوله كذلك) أي في لزوم
الامساك خبر أن والجملة خبر المبتدأ (قوله في ظنه) تفسير مراد للاجتهاد (قوله كذلك) أي في ظنه (قوله فإن
لم يبن شئ) أي من الخطأ والإصابة أي أو بان الامر كما ظنه نهاية قال ع ش هل يجب عليه السؤال عما يبين
غلطه أو عدمه أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأن الأصل صحة صومه اه‍ (قوله ويأثم آخرا الخ) أي من يهجم
أو يظن بلا مستند في آخر النهار دون أوله (قوله مما مر) أي من قول المصنف ويحل بالاجتهاد في الأصح مع قوله
قلت الخ قول المتن (إن وقع) أي الاكل (في أوله) يعني آخر الليل و (قوله في آخره) أي آخر النهار نهاية (قوله
عملا) إلى قوله والمراد في النهاية (قوله وفارق القبلة الخ) أي حيث لا تصح صلاته (قوله وإلا فالمدار الخ) انظر
ما ثمرته. (قوله الصادق) إلى قوله وقد حكى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يعذر إلى المتن قول المتن (فلفظه)
خرج به ما لو أمسكه في فيه فإنه وإن صح صومه لكنه لا يصح مع سبق شئ منه إلى جوفه كما لو وضعه في فيه نهارا
فسبق منه شئ إلى جوفه كما علم مما مر شرح الروض و (قوله كما لو وضعه بفمه الخ) أي لأنه وضع بلا غرض إذ
لا غرض في وضع الطعام في فيه نهارا فلا يلزم من الفطر بالسبق هنا القول بمثله فيما لو وضع درهما بفمه
لغرض نحو حفظه فنزل إلى جوفه بل يحتمل الفرق سم عبارة النهاية ولو أمسكه في فيه فكما لو لفظه لكنه
لو سبقه شئ منه إلى جوفه أفطر كما لو وضعه في فيه نهارا فسبق إلى جوفه كما مر اه‍ قال ع ش قوله م ر كما مر
أي في قوله م ر كأن جعل الماء في فمه أو أنفه الخ وعليه فيقيد ما هنا بما لو وضعه في فيه بلا غرض وحينئذ
فلا تخالف بين ما ذكره الشارح وما ذكره الشيخ فشرح منهجه لحمل ما فيه على ما لو وضعه لغرض اه‍
(قوله ولا يعذر هنا بالسبق) أي ويعذر بالنسيان أخذا مما تقدم عن العباب وشرحه فيمن وضع بفيه عمدا ثم
ابتلعه ناسيا لكن الوجه أن النسيان هنا كالسبق يفرق بأن الوضع ثم لغرض كما تقدم والامساك هنا بلا
غرض إذ لا غرض في إمساك الطعام بفمه نهارا سم (قوله أي عقب طلوعه الخ) أي لما علم به وأولى من ذلك
بالصحة أن يحس وهو مجامع تباشير الصبح فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع نهاية ومغني (قوله
أن يقصد به تركه) أي يقصد بنزعه ترك الجماع لا التلذذ نهاية قال ع ش قضيته أنه لو لم يقصد شيئا لم يصح
412

صومه وقضية قوله م ر لا التلذذ خلافه ويمكن أن المراد بالتلذذ ما عدا قصد الترك فيدخل فيه حالة الاطلاق
استصحابا لما هو مقصوده من الجماع فيبطل صومه اه‍ أقول قول الشارح وإلا بطل كقول المغني فإن لم
يقصده بطل صومه كالصريح في أن الاطلاق مبطل وعبارة الحفني فالاطلاق مضر كما يضر قصد اللذة اه‍ (قوله
وقيد الإمام ذلك) أي عدم الافطار فيما إذا نزع في الحال (قوله فإن ظن أنه الخ) مفهومه وقضية التعليل
بالتقصير أنه إذا تردد لا يفطر أي لأن الأصل بقاء الليل بل قد يؤخذ من قول المصنف المار قلت وكذا لو شك
وليراجع (قوله فيما إذا لم يبق أي من الليل (قوله وجهين) عن ابن خير أن منع الايلاج أي وهو الظاهر
وعن غير جوازه مغني (قوله بناء الخ) فاعل ينبغي (قوله على الوجه المحرم) اعتمد م ر اه‍ سم (قوله صدر
به الرافعي) أي وشرح المنهج (قوله يعني لم ينعقد) كذا في النهاية والمغني (قوله لظاهر المتن) أي من الفساد
بعد الانعقاد (قوله ومع القول بالأول الخ) نعم إن استدام لظن أن صومه بطل وإن نزع فلا كفارة عليه لأنه لم
يقصد هتك الحرمة كما اقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي والروياني شرح م ر اه‍ سم (قوله قلت يفرق
الخ) ويفرق أيضا بأن النية هنا متقدمة على طلوع الفجر فكأن الصوم انعقد ثم فسد بخلافها ثم نهاية (قوله
منها) أي من وجوب الكفارة فكان الأولى التذكير (قوله لما أثر فيها النقص) أي بأن لم تجب البدنة بل
الشاة كما يأتي كردي (قوله عدم الانعقاد) فاعل يؤثر و (قوله عدم الوجوب) مفعوله (قوله أما لو مضى)
إلى الفصل في النهاية والمغني. (قوله أما لو مضى زمن بعد طلوعه الخ) حاصل هذا الكلام أن مدار البطلان على
المكث بعد الطلوع وإن لم يعلم به ومدار وجوب الكفارة على المكث بعده مع العلم به سم على حج اه‍ ع ش
(قوله ثم مكث) أي أو نزع حالا نهاية ومغني (قوله ولا ينافي الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل كيف يعلم بأول
طلوع الفجر لأن طلوعه الحقيقي متقدم على علمنا به أجيب بأنا إنما تعبدنا بما نطلع عليه ولا معنى للصبح إلا
طلوع الضوء للناظر وما قبله لا حكم له فإذا كان الشخص عارفا بالأوقات ومنازل الفجر ورصد بحيث لا حائل
فهو أول الصبح المعتبر اه‍
فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت (قوله من حيث الزمن) إلى قوله وقول القفال في
النهاية والمغني إلا قوله أي بنية الصوم إلى المتن (قوله وكثير من سننه الخ) أي وفي كثير الخ (قوله قابلية الوقت)
أي ويأتي في قول المصنف ولا يصح صوم العيد الخ قول المتن (الاسلام) قضية إطلاقهم اشتراط الاسلام في
جميع النهار وقول شرح الروض وغيره فلو ارتد في بعضه بطل صومه بطلان الصوم بالارتداد وإن عاد للاسلام
في بقية يومه خلا ف ما يقتضيه كلام السيوطي في فتاويه سم بتصرف (قوله بأي كفر كان الخ) أي أصلى كان
أو مرتدا ولو ناسيا للصوم قال الأذرعي تضمنت عبارة شرح المهذب أنه لو ارتد بقلبه ناسيا للصوم ثم أسلم في يومه
أنه لا يفطر ولا أحسب الأصحاب يسمحون به ولا أنه أراده وإن شلمه لفظه انتهت وقد علم من قولهم أنه
يشترط الاسلام جميع النهار أنه يفطر هنا نهاية ومر ويأتي في الشرح وعن سم ما يوافقه قول المتن (والعقل)
413

أي فلا يصح صوم المجنون والطفل لفقدان النية ويصح من صبي مميز مغني (قوله أي التمييز) الأولى أن يفسر
العقل هنا بالغريزة وإن فسر بالتمييز في نواقض الوضوء ع ش عبارة سم قد يرد عليه أي التفسير بالتمييز
ما يأتي من صحته مع استغراق النوم ووجود نحو الاغماء والسكر فيما عدا لحظة مع أنه لا تمييز في شئ من ذلك
في جميع النهار فإن أراد الاحتراز عن الجنون فقط فلا حاجة للتفسير بالتمييز مع إيهامه فليتأمل اه‍ (قوله
ضد واحد منها) أي ردة أو جنون أو حيض أو نفاس نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ردة أي ولو ناسيا كما
تقدم اه‍ وقال سم ومن الضد الردة وظاهره وإن عاد للاسلام في بقية النهار اه‍ أقول بل يصرح بذلك قول
الشارح في لحظة منه الخ (قوله كما لو ولدت الخ) أي خلافا لما قد يفهمه صنيعه مغني (قوله ولم تر دما) أي كما
صححه في المجموع والتحقيق نهاية وأسنى زاد المغني لأنه لا يخلو عن بلل وإن قل اه‍ عبارة سم وقد يوجه
البطلان بأن الولادة مظنة الدم فأقيمت المظنة مقام المئنة اه‍ (قوله أي بنية الصوم الخ) ينبغي أن يقال على
قصد التعبد به وإن لم يقصد حقيقة الصوم الشرعي لأن الامساك قد يشرع كما في تارك النية فقصده تلبس
بعبادة فاسدة ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك فقال ينبغي تحريم الامساك ولو بدون نية مطلقا إذا كان
على وجه كونه عبادة اه‍ ويحتمل بقاء عبارة الأنوار على إطلاقها لأن فيه منابذة للشرع حيث أمرهما
بالافطار لخشية الضرر ومزيد الضعف ثم رأيت بخط بعض الفضلاء نقلا عن المجموع ولو أمسكت لا بنية
الصوم لم تأثم وإنما تأثم إذا نوته وإن كان لا ينعقد انتهى اه‍ بصري وينبغي حمل كلام المجموع على ما مر
منه ومن سم (قوله خلافا لمن أوجبه فيه) أي أوجب التعاطي في نحو يوم العيد (قوله وذلك) أي عدم
وجوب التعاطي. (قوله فإن استيقظ الخ) أي النائم قول المتن (لا يضر إذا أفاق الخ) أي فإن لم يفق ضر مغني
قول المتن (إذا أفاق الخطبة) ظاهره ولو كان الاغماء بفعله وفي حج تقييد عدم الضرر بما إذا لم يكن بفعله
فإن كان بفعله بطل صومه ع ش وقوله بفعل أي لغير حاجة (قوله يعني خلا) ثم (قوله فهذا خلى) كذا في
أصله رحمه الله تعالى بخطه الأول بألف والثاني بياء فلينظر ما وجه ذلك بصري (قوله وكالاغماء السكر) فلو
شر ب مسكرا ليلا وبقي سكره جميع النهار لزمه القضاء وإن صحا في بعضه فهو كالاغماء في بعض النهار قاله في
التتمة ويؤخذ مما مر أن عقله هنا لم يزل نهاية أي بل تغطي فقال قال ع ش قوله م ر وبقي سكره الخ ظاهره
سواء تعدى بسكره أم لا وبه صرح سم على البهجة وصرح بمثله أيضا في الاغماء فليراجع اه‍ عبارة
الرشيدي شمل ما إذا كان متعديا وبه صرح الشهاب سم في غير موضع خلافا للشهاب حج اه‍ (قوله لو نوى
الخ) أي السكران و (قوله صح) أي صومه إيعاب ولعل ثمرة الصحة مع لزوم الإعادة كما يأتي عدم إثم الترك وإن
لا يجوز لغيره أن يطعمه. (قوله لأنه مصرح الخ) أي بدليل تعليله بقوله لأنه مخاطب كردي زاد سم ولان غير
المتعدي لا يصح صومه مع استغراق سكره اليوم اه‍. (قوله وقع هنا عبارات متنافية الخ) الذي يظهر في الجميع
بين مقالتي البغوي والمتولي ما أشار إليه صاحب النهاية من أن كلام الأول مفروض في زوال العقل بشرب
الدواء ومثل شرب الدواء حينئذ السكر والحاصل أن كلا من السكر وشرب الدواء إن أزال العقل ألحق
بالجنون أو غمره ألحق بالاغماء ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ما في التنبيه من خلل وتناف فمن رام تحقيق
414

ذلك فعليه بمراجعة الحاشية سم بصري وقوله الأول لعل صوابه الثاني وإلا فلا ينسجم مع الحاصل الآتي في
كلامه وعبارة الكردي على بأفضل عند قول شرحه ولا يضر الاغماء والسكر الذي لم يتعد به إن أفاق لحظة
في النهار نصها أما إذا تعدى به فيأثم ويبطل صومه ويلزمه القضاء وإن كان في لحظة من النهار وكذا إن شرب
دواء مزيلا للعقل ليلا تعديا فإن كان لحاجة فهو كالاغماء فإن استغرق النهار بطل صومه ولزمه القضاء ولا إثم
وإن لم يستغرق زوال عقله النهار صح صومه ولا قضاء وأما الجنون من غير تسبب فيه فمتى طرأ في لحظة من
النهار أو في جميعه بطل صومه ولا قضاء ولا إثم عليه هذا ملخص ما اعتمده الشارح أولا في التحفة ملخصا له من
شرح العباب له ثم اضطرب كلامه اضطرابا عجيبا وتناقض تناقضا غريبا وقد بينت ذلك في الأصل وأوضحته
بما لم أعلم من سبقني إليه اه‍ (قوله إن شرب الدواء) أي ليلا مع زوال التمييز سم وكردي (قوله والسكر
وقوله والاغماء) أي مع التعدي في الأول وعدمه في الثاني كما يفيده كلامه الآتي آنفا وحملا لهما على ما هو
الغالب فيهما (قوله ليلا) الأولى تأخيره عن الاغماء ليظهر رجوعه لكل من الثلاثة المذكورة (قوله إن
استغرقت) أي زوال التمييز بشرب الدواء والسكر والاغماء (قوله أثم في السكر) قضيته أن الكلام في
سكر تعدى به مع ظهور أن ما لم يتعد به كذلك في البطلان ووجوب القضاء كالاغماء فهلا قال وأثم في السكر
إن تعدى به ليبقى ما لم يتعد به داخلا في عبارته وظاهر عبارته أن التسبب في الاغماء لغير حاجة لا إثم فيه سم
وقوله ظاهر عبارته الخ فيه نظر فإن قول الشارح الآتي فإن كان متعديا بطل الصوم وأثم صريح في الاثم (قوله
في الكل) أي في شرب الدواء لحاجة أو غيرها والسكر والاغماء (قوله وإن وجد واحد منها الخ) شامل للاغماء
وفيه نظر ظاهر إذ لا وجه للبطلان بوجوده في بعض النهار ولو متعديا بل ظاهر إطلاقهم عدم الاثم حينئذ أيضا
وهو متجه حيث لم يكن مع التعدي ما يفوت صلاة حضرت أو يورث ضررا بل لا وجه أيضا للبطلان في شرب
الدواء والمسكر ولو تعديا فيهما إذا لم يزل بهما العقل الحقيقي بل التمييز كما هو صريح عبارته ووجدا في بعض
النهار فقط إذ الفرض أن تناولهما كان ليلا سم وقوله وهو متجه الخ فيه ما مر آنفا ثم رأيت ما يأتي عن
الكردي في حاشية قول الشارح وعدم صحته في الأول (قوله منها) أي زوال التمييز بالدواء والاغماء والسكر
(قوله فإن كان متعديا به بطل الصوم الخ) هذا لا يأتي في شرب الدواء لحاجة لأن الحاجة تمنع التعدي سم ولك
دفعه بما هو الظاهر من حمل التعدي في شرب الدواء على ما كان لغير حاجة وغير التعدي فيه على ضده (قوله
وقول المتولي وغيره المتداوي الخ) أي فيما إذا استغرق زوال عقله جميع النهار كردي على بأفضل (قوله لا في
عدم القضاء) ليتأمل مع قوله الآتي ولا قضاء ولا إثم بصري. (قوله وفي المجموع زوال العقل الخ) أي التمييز
415

بدليل وبمرض إذ زوال العقل الحقيقي بالمرض لا قضاء معه لما يأتي أنه لا قضاء على المجنون سم (قوله زوال
العقل) أي في جميع النهار (قوله وأثم الترك) أي ترك الصوم بسبب زوال العقل كردي (قوله فيلزمه قضاء
الصوم) أي فيما إذا استغرق الزوال جميع النهار بدليل قوله كالاغماء إذ لا يلزم القضاء فيه إلا حينئذ كردي
على بأفضل. (قوله وبه) أي بما مر عن المجموع وقال الكردي أي بالحاصل اه‍ (قوله يعلم أن التشبيه الخ)
قد يقال إذا صح الصوم مع إفاقة لحظة في المتعدي بالاستعمال فينبغي الصحة في غيره إذا أفاق لحظة بالأولى
وأيضا فهو مناف لما قدمه في قوله وإن وجد واحد منها في بعض النهار فإن كان متعديا به الخ فليتأمل بصري
ويأتي عن سم آنفا ما يوافقه (قوله وعدم صحته في الأول الخ) هذا ينافي ما قرره في الحاصل المذكور بقوله
وإن وجد واحد منها إلى قوله أو غير متعد به فلا إثم ولا بطلان فإن هذا راجع أيضا قطعا لشرب الدواء لحاجة
فتأمله ثم أقول ما المانع من حمل قول الرافعي المذكور على ما إذا زال العقل الحقيقي فإن كان الشرب للتداوي
فلا قضاء كالجنون أي بغير سبب وإلا فهذا أيضا جنون وإن كان سفها وجب القضاء لأن الحاصل جنون
متعدي به حينئذ كما يجب القضاء بالسكر المتعدي به المستغرق فليتأمل سم عبارة الكردي على بأفضل وما
ذكره في معنى كلام الرافعي ففيه نظر من وجوه منها أنه مناقض لما نقله عن حاصل ما في شرح العباب أما في
الشق الثاني فقد قدم في ذلك الحاصل أنه عند التعدي في الدواء أو الاغماء أو السكر يبطل صومه وإن وجد
أحد الثلاثة في بعض النهار وفي كلام الرافعي قد شرب الدواء سفها فما باله إذا أفاق لحظة صح صومه وأما في
الشق الأول فقد قدم في ذلك الحاصل أنه إن لم يتعد في شرب الدواء أو الاغماء أو السكر ووجد ذلك في بعض
النهار فلا إثم ولا بطلان فما باله هنا حكم بعدم صحة الصوم إن وجد في لحظة منه ومنها أنه في الشق الثاني من
كلام المجموع قال أنه كالاغماء فيلزمه قضاء الصوم دون الصلاة ولا يأثم بالترك أي بترك أداء الصوم أولا
فما باله هنا صار كالمجنون وأنه لا قضاء ومنها أن قوله وبه يعلم أن التشبيه الخ يقال له مماذا يعلم هذا المعنى
وهو
مناقض لجميع ما سبق فكيف يعلم منه والمعتمد أن الجنون بطروه في لحظة من النهار يبطل الصوم فعند
استغراقه بالأولى كما صرحوا به في المتن فضلا عن غيرها وإطلاقهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون ذلك
بفعله أو لا وأما الاغماء والسكر فإن أفاق منها لحظة في النهار صح صومه وإلا فلا وهذا أيضا قد صرحوا به وأما
القضاء فيلزم في الاغماء والسكر إن استغرق النهار مطلقا ولا يلزم في الجنون حيث لم يتسبب فيه مطلقا وأما
إن تسبب فيه فيظهر أنه يلحق بشرب الدواء بل هو قسم منه وسيأتي ما فيه وأما الاثم فظاهر وجوده حيث
تسبب في شئ من ذلك بلا حاجة وإلا فلا وإذا علمت ذلك فاعلم أن شرب الدواء لحاجة فيه ثلاثة آراء متباينة
مأخوذة من كلامهم تصريحا وتلويحا أحدها لزوم القضاء إن استغرق النهار فقط وثانيها لزومه مطلقا وثالثها
عدم لزومه مطلقا وإن شربه سفها ففيه هذه الآراء الثلاثة أيضا إلا أن الأخير منها ضعيف والبقية قوية من
حيث النقل اه‍ (قوله أي إن كان لحاجة) الوجه أنه كالاغماء وإن لم يكن لحاجة في أنه استغرق ضر وإلا
فلا بل يصح الصوم وما ذكره من هذا التقييد جار على ما ذكره بقوله السابق وإن وجد واحد منها في بعض النهار
الخ وقد تقدم فيه أنه لا وجه للبطلان حيث وجد في البعض فليتأمل سم (قوله لحاجة) قياس كلامه المتقدم
أن يقول لغير حاجة ثم راجعت أصله فرأيت بخطه رحمه الله تعالى لغير حاجة ثم ضرب على لغير وزيدت لام قبل
416

حاجة فلعل هذا من إصلاح غيره بصري وقوله وقياس كلامه المتقدم الخ لعله أراد به الحاصل المار ويظهر أن
مأخذ الشارح في هذا التفسير ما قدمه عن المجموع وظاهر أن قياسه إسقاط لفظة غير. (قوله ولا يجوز ولا
يصح صوم في رمضان الخ) تقدم في شرح ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان ما يغني عن ذلك سم وقد يقال إنما
أعاده الشارح لاستيفائه أقسام الوقت الذي لا يقبل الصوم (قوله ولا صوم العيد الخ) ولو عن واجب ولو نذر
صومه لم ينعقد نذره مغني ونهاية (قوله الفطر) إلى قوله قال بعضهم في النهاية إلا قوله للذات أو لازمها وقوله
كأن نذر إلى أما نذر وكذا في المغني إلا قوله ولو أفطر إلى المتن (قوله اتفاقا رواه الشيخان) في هذا التعبير قصور
عبارة النهاية للنهي عنه في خبر الصحيحين زاد المغني وللاجماع اه‍ قول المتن (في الجديد) وفي القديم يجوز
صومها للمتمتع إذا عدم الهدي عن الأيام الثلاثة الواجبة في الحج لخبر البخاري فيها نهاية زاد المغني واختاره
المصنف اه‍ (قوله أي لا يجوز) أي يحرم ولا يصح مغني قول المتن (بلا سبب) أي يقتضي صومه أفهم كلامه
أنه لا يجوز صومه احتياطا لرمضان إذ لا فائدة له لعدم وقوعه عنه فلا احتياط نهاية زاد المغني فإن قيل هلا
استحب صومه إن أطبق الغيم خروجا من خلاف الإمام أحمد حيث قال بوجوب صومه حينئذ أجيب بأنا
لا نراعي الخلاف إذا خالف سنة صريحة وهي هنا خبر: فإن عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين اه‍ وتقدم في
الشرح أول الباب ما يوافق هذه الزيادة (قوله ما لم يصله بما قبله) يظهر أن محله بالنسبة إلى اليوم الأخير منه
ما لم يكن يوم شك فإن كان حرم مطلقا لأن الاستثناء لم يرد فيه من حيث كونه يوم شك فتأمل بصري ويأتي عن
سم عند قول الشارح احتياطا وعن ع ش قبيل قول المصنف ويسن تعجيل الفطر ما يصرح بخلافه. (قوله
ولو أفطر بعد صومه الخ) أي فلو صام الخامس عشر وتاليه ثم أفطر السابع عشر حرم عليه الثامن عشر لأن
صوم يوم بعد النصف لم يوصل بما قبله نهاية قال ع ش أي فشرط الجواز أن يصل الصوم إلى آخر الشهر فمتى
أفطر يوما من النصف الثاني حرم عليه الصوم ولم ينعقد ما لم يوافق عادة له كما هو ظاهر وبقي ما لو صام شعبان
بقصد أن لا يصوم اليوم الأخير أو النصف الأخير بهذا القصد ثم عند آخر الشهر عن له صيامه فهل يصح صومه
نظرا لاتصال الصوم بما قبله أو لا يصح نظرا للقصد والأقرب الأول اه‍. (قوله أو لازمها) أي لازم ذات الصوم
وهو الاعراض به عن ضيافة الله تعالى (قوله كأن شرع الخ) أي وكالنفل المؤقت كصوم عرفة وعاشوراء فإنه
يستحب قضاؤه مطلقا رشيدي وع ش (قوله كأن نذر صوم يوم الخ) أي أو نذر صوم يوم ثم أراد صوم يوم
الشك عنه سم ونهاية. (قوله أما نذر صوم يوم الشك فلا ينعقد) أي كنذر أيام التشريق والعيدين لأنه
معصية نهاية قال ع ش قوله م ر أما نذر صوم يوم الشك أي ما يتصدق عليه أنه يوم الشك وإن لم يعلم بذلك
417

وقت النذر وعليه فلو نذر صوم يوم بعينه كالخميس الآتي مثلا ثم طرأ شك في ذلك اليوم تبين عدم انعقاد نذره
فلا يصح صومه اه‍ وهذا مخالف لقول الشارح المار آنفا كأن نذر صوم يوم كذا الخ ولعله لم يطلع عليه
فليراجع. (قوله ومن ثم يأتي في التحري هنا الخ) قال الأسنوي فلو أخر صوما ليوقعه يوم الشك فقياس كلامهم
في الأوقات المنهي عنها تحريمه نهاية وأسنى ومغني قال ع ش قوله م ر فلو أخر صوما أي ولو واجبا وقوله م ر
فقياس كلامهم الخ معتمد بل وقيا س ذلك أيضا أنه لو تحرى تأخيره ليوقعه في النصف الثاني من شعبان حرم
عليه أيضا ولم ينعقد ع ش وقال سم فإن قلت هذا أي ما مر عن الأسنى ظاهر في نحو القضاء دون نحو
الكفارة لأنه أداء في هذا الوقت أعني يوم الشك أيضا فهو نظير العصر إذا قصد تأخيره للاصفرار فإنه ينعقد
لأنه صاحب الوقت قلت يفرق بتوقت العصر بذلك الوقت بخصوصه ونحو الكفارة لم توقت بخصوص يوم
الشك اه‍ قول المتن (وكذا لو وافق عادة الخ) ولو صام يوم الشك قضاء عن صوم يستحب قضاؤه لم يحسب ذلك
وردا له حتى يصومه عن القابل إيعاب قال سم لو اختلفت عادته فينبغي اعتبار عام آخر العادات وأظن شيخنا
الشهاب الرملي أفتى بذلك اه‍ وقال ع ش وكتب سم على شرح البهجة وقد يشكل تصوير العادة ابتداء
لأن ابتداء الصوم بعد النصف بلا سبب ممتنع فيحتاج للإعادة فينقل الكلام إليها فيتسلسل ويجاب بأن يصور
ذلك بما إذا صام الاثنين مثلا قبل النصف فالظاهر أن له صومه بعده لأنه صار عادة له ولو اختلفت عادته كأن
اعتاد الاثنين في عام والخميس في آخر فهل يعتبر الأخير أو نقول كل صار عادة له فيه نظر ولا يبعد الثاني نعم إن
عزم على هجر أحدهما والاعراض عنه فيحتمل أن لا يعتبر اه‍ وهو ظاهر ويمكن أن يحمل عليه ما نقل عن
إفتاء والد الشارح م ر أن العبرة بعادته في السنة الثانية الماضية لا القديمة اه‍ (قوله كأن اعتاد سرد الصوم)
انظر ما تصويره الخالي عن اعتياد الاتصال بالنصف الأول. (قوله قال بعضهم الخ) عبارة النهاية وتثبت عادته
المذكورة بمرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ (قوله بمرة) وعليه فلو صام في أول شعبان يومين متفرقين ثم
أفطر باقيه فوافق يوم الشك يوما لو دام على حاله الأول من صوم يوم وفطر يوم لوقع يوم الشك موافقا ليوم الصوم
صح صومه ومثله ما لو صام يوما قبل الانتصاف علم أنه يوافق آخر شعبان واتفق أن آخر شعبان حصل فيه شك فلا
يحرم صومه لأنه صار عادة له ع ش وفي الكردي على بأفضل عن فتاوى الشارح ما نصه والذي يظهر أنه يكتفي
في العادة بمرة إن لم يتخلل فطر مثل ذلك اليوم الذي اعتاده فإذا اعتاد صوم يوم الاثنين في أكثر أسابيعه جاز له
صومه بعد النصف ويوم الشك وإن كان أفطر قبل ذلك لأن هذا يصدق عليه عرفا أنه معتاده وإن تخلل بين
عادته وصومه بعد النصف فطره وأما إذا اعتاده مرة قبل النصف ثم أفطر من الأسبوع الذي بعده ثم دخل
النصف فالظاهر أنه لا يجوز له صومه لأن العادة حينئذ بطلت بفطر اليوم الثاني بخلاف ما إذا صام الاثنين
الذي قبل النصف ثم دخل النصف من غير تخلل يوم اثنين آخر بينهما فإنه يجوز صوم يوم الاثنين الواقع بعد
النصف لأنه اعتاده ولم يتخلل ما يبطل العادة فإذا صامه ثم أفطر من أسبوع ثان ثم صادف الاثنين الثالث يوم
418

الشك فالظاهر أنه يجوز له صومه ولا يضر تخلل فطره لأنه سبق له صومه بعد النصف وذلك كاف وذلك ما ظهر
لي الآن ولعلنا نزداد فيه علما أو نقلا نشهده اه‍ وهذا يخالفه إطلاق ما مر عن ع ش وفي سم ما يوافق هذا
الاطلاق (قوله بحيث يتولد من تحدثهم الشك الخ) هل يعتبر الشك هنا والظن فيما يأتي بالنسبة لكل أحد
حتى لا يحرم صومه من حيث أنه يوم شك على الخالي عنهما الظاهر نعم وإن اقتضى كلام الأذرعي المنقول في
النهاية خلافه بصري أقول بل وجود ما ذكر من الشك والظن بالنسبة لكل أحد من المحال العادي كما هو
ظاهر (قوله وأما قول الروض الخ) أي بدل قول المصنف إذا تحدث الخ (قوله من يظن صدقه) معناه ممن
شأنه أن يظن صدقه بأن يكون حاله مما يصلح لظن صدقه لكن لم يظن احترازا عما ليس كذلك فإن تحدثه
لا يؤثر شيئا ولا شكا وحينئذ فلا إشكال على الروض ولا عجب في سكوت شرحه فليتأمل سم (قوله وهي) أي
عبارة الروضة (قوله وظن صدقهم انتهت) وقول الروضة وظن صدقهم يحتمل عوده إلى الجميع بل هو الظاهر
بناء على ما صرحوا به في الوقف من أن القيد الأخير يعود على جميع الجمل المتقدمة عليه فليتأمل ثم رأيت
الفاضل المحشي قال قول الروضة يظن صدقه معناه مامن شأنه الخ اه‍ بصري (قوله على الأوجه) أي خلافا
لصاحب البهجة حيث قيده بعد إطباقه نهاية ومغني (قوله أو نساء) إلى قوله وقد جمعوا في النهاية والمغني
إلا قوله واشترط العدد إلى ومر (قوله ورد) أي على المرجوح السابق ع ش أي أو لأمر آخر (قوله ويكفي
اثنان الخ) ومثلهما الواحد كما يأتي ع ش (قوله احتياطا فيهما) يتأمل معنى الاحتياط بالنسبة لما هنا فإنه
إن وجد المجوز لصحة ما بعد النصف من نحو وصل بما قبله أو عادة جاز الصوم مطلقا وإلا لم يجز مطلقا سم ولك
أن تجيب بأن المراد كما عبر به غيره احتياطا للعبادة وتحريمها (قوله وقد جمعوا الخ) قال الأذرعي يجوز أن
يكون الكلام في يوم الشك في عموم الناس لا في أفرادهم فيكون شكا بالنسبة إلى غير من ظن صدقهم وهو
أكثر الناس دون أفراد من اعتقد صدقهم ألا ترى أنه ليس بشك بالنسبة إلى من رآه من الفساق والعبيد
والنساء بل هو رمضان في حقهم قطعا اه‍ وهو حسن جدا سم وقوله اعتقد أراد به ما يشمل الظن بدليل أول
كلامه ووافقه أي الأذرعي المغني فقال نعم من اعتقد صدق من قال أنه رآه ممن ذكره يجب عليه الصوم كما تقدم
عن البغوي في طائفة أول الباب وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد أي الظان لذلك ووقوع الصوم عن رمضان
إذا تبين كونه منه قال الشارح فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة اه‍ أي لأن يوم الشك الذي يحرم
صومه هو على من لم يظن الصدق هذا موضع وأما من ظنه أو اعتقده صحت النية منه ووجب عليه الصوم
وهذان موضعان وفي هذا رد على قول الأسنوي أن كلام الشيخين في الروضة وشرح المهذب متناقض من ثلاثة
أوجه في موضع يجب وفي موضع يجوز وفي موضع يمتنع اه‍ (قوله ما قدمته في مبحث النية) حاصل ذلك وما
اختاره الشارح م ر إن ظن صدق هؤلاء مصحح للنية فقط ثم إن تبين كونه من رمضان بشهادة معتبرة صح
صومه اعتمادا على هذه النية وإن لم يتبين فهو يوم شك يحرم صومه هذا إذا لم يعتقد صدقهم فإن اعتقد ذلك بأن
وقع الجزم بخبرهم صح الصوم اعتمادا على ذلك رشيدي (قوله لأنا تعبدنا) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني
(قوله لأنا تعبدنا فيه الخ) أي فلا يكون هو يوم شك بل يكون من شعبان للخبر المار ولا أثر لظننا رؤيته لولا
السحاب لبعده عن الشمس ولو كانت السماء مصحية وتراءى الناس فلم يتحدث برؤيته فليس بيوم شك وقيل
419

هو يوم شك ولو كان في السماء قطع سحاب يمكن أن يرى الهلال من خلالها وأن يخفى تحتها ولم يتحدث برؤيته
فقيل هو يوم شك وقيل لا قال في الروضة الأصح ليس بشك نهاية قال ع ش قوله م ر وقيل هو يوم شك انظر
ما فائدة الخلاف مع أنه يحرم صومه على كل تقدير إذ بفرض أنه ليس بشك هو يوم من النصف الثاني من
شعبان وصومه حرام ثم رأيت سم على شرح البهجة قال ما نصه قوله وإذا انتصف شعبان حرم الصوم الخ هذا
قد يوجب أنه لا خصوصية ليوم الشك لأنه مع الوصل بما قبله يجوز صوم يوم الشك وغيره ومع عدم الوصل
يمتنع صوم كل واحد منهما إلا أن تجعل الخصوصية أنه عند عدم الوصل يحرم صوم يوم الشك من جهتين
بخلاف غيره فليتأمل اه‍ وقد يقال أيضا فائدة الخلاف تظهر في التعاليق كما لو قال إن كان اليوم الفلاني يوم
شك فعبدي حر أو نحوه فيؤاخذ بذلك حيث قلنا إنه شك ع ش. قول المتن: (ويسن تعجيل الفطر) أي بتناول
شئ كما في الجواهر وقضيته عدم حصول سنة التعجيل بالجماع وهو محتمل لما فيه من إضعاف القوة والضرر
شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله م ر وهو محتمل معتمد اه‍ وقال الرشيدي وقضيته أي ما في الجواهر أيضا
عدم حصولها بالاستقاءة أو إدخال نحو عود في أذنه أو إحليله أو نحو ذلك وإن كان ما ذكره م ر من التعليل
يأبى ذلك اه‍ وقال الشارح في الايعاب ما نصه وعبر أي المصنف كالقمولي بتناول المفطر لأنه أفطر بالغروب
وقضيته حصول أصل السنة بسائر المنافيات للصوم كالجماع اه‍ وجمع شيخنا بما نصه فإن لم يجد إلا الجماع أفطر
عليه وقول بعضهم لا يسن الفطر عليه محمول على ما إذا وجد غيره اه‍ قول المتن (تعجيل الفطر) ينبغي سن ذلك
ولو مارا بالطريق ولا تنخرم مروءته به أخذا مما ذكروه من طلب الاكل يوم عيد الفطر قبل الصلاة ولو مارا
بالطريق ع ش (قوله إذا تيقن الغروب) خرج به ظنه باجتهاد فلا يسن تعجيل الفطر به وظنه بلا اجتهاد
وشكه فيحرم بهما كما مر ذلك مغني وإيعاب وأسنى وشرح بأفضل وقال في النهاية ومحل الندب إذا تحقق
الغروب أو ظنه بأمارة اه‍ قال ع ش قوله م ر أو ظنه بأمارة قد يخالف ما تقدم من الاختلاف في جواز الفطر
إذا ظن الغروب بالاجتهاد وهو مقتض لندب التأخير اه‍ عبارة الكردي على بأفضل هذا أي عدم سن
التعجيل مع عدم تيقن الغروب هو المعروف في كلامهم وعبارة شرح نظم الزبد للجمال الرملي وخرج بعلم
الغروب ظنه فلا يسن إسراع الفطر به ولكنه يجوز الخ ووقع له في النهاية ومحل الندب إذا تحقد الغروب أو
ظنه بأمارة انتهى اه‍ (قوله وتقديمه على الصلاة) ينبغي أن يستثنى ما لو أقيمت الجماعة وأحرم الإمام أو قرب
إحرامه وكان بحيث لو أفطر على نحو التمر بقي بين أسنانه وخشي سبقه إلى جوفه ولو اشتغل بتنظيف فمه فاتته
الجماعة أو فضيلة أول الوقت أو تكبيرة الاحرام مع الإمام فيتجه هنا تقديم الاحرام مع الإمام وتأخير الفطر وهذا
لا ينافي أن المطلوب من الإمام والجماعة تقديم الفطر لكن لو خالفوا وتركوا الأفضل مثلا وتعارض في حق
الواحد منهم مثلا ما ذكر قدم الاحرام ولا ينافي كراهة الصلاة بحضرة طعام تتوق نفسه إليه لأن التوقان غير
لازم هنا وكلامنا عند عدمه سم (قوله للخبر الصحيح لا يزال الناس الخ) زاد الإمام أحمد وأخروا السحور ولما
في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى وكثير من المبتدعة كالشيعة يؤخرونه إلى ظهور النجم إيعاب وكذا في المغني
إلا قوله وكثير الخ. (قوله ويسن الخ) ويكره أن يؤخره إن قصد ذلك ورأي أن فيه فضيلة وإلا فلا بأس به نقله
420

في المجموع عن نص الام وفيه عن صاحب البيان أنه يكره أن يتمضمض أي بعد الغروب بماء ويمجه
وأن يشربه ويتقيأه إلا لضرورة قال وكأنه شبيه بالسواك للصائم بعد الزوال لكونه يزيل الخلوف اه‍ وهذا كما
قاله الزركشي إنما يأتي على القول بأن كراهة السواك لا تزول بالغروب والأكثرون على خلافه مغني وإيعاب
وأسنى وكذا في النهاية إلا أنه عقب كلام الزركشي بأنه يرد بأن الظاهر تأتيه مطلقا لوضوح الفرق بينهما اه‍
وفي سم بعد توضيح الرد وتأييده ما نصه ولعل محل الكراهة في مضمضة هي مظنة إزالة الخلوف بأن اشتملت على
تحريك الماء في الفم وأما كراهة شربه ثم تقيؤه فيمكن أن يوجه بأن فيه إضعافا للصائم والمطلوب تقويته اه‍
وقال ع ش قوله م ر لوضوح الفرق الخ أي وهو أن السواك مستحب ولا يكره إلا لسبب وقد زال بخلاف
المضمضة فإنها ليست مطلوبة فإزالة الخلوف بها تعد عبثا حيث لا غرض اه‍. (قوله وأفضل منه الخ) أي ومن
العجوة أيضا ع ش (قوله كان (ص) الخ) بدل من ما سم (قوله فإن لم يكن) أي الرطب (قوله حسا
الخ) الحسوة التجرع أي شرب الماء شيئا فشيئا كردي (قوله وقضيته) أي الحديث المذكور (قوله ولو قيل
بالالحاق في الأول الخ) اعتمده شيخنا فقال ويقدم على التمر الرطب وفي معناه العجوة ثم البسر ثم الماء وماء زمزم
أولى من غيره وبعد الماء الحلو وهو ما لم تمسه النار كالزبيب واللبن والعسل واللبن أفضل من العسل واللحم
أفضل منهما ثم الحلوى وهي الحلاوة المعروفة المعمولة بالنار ولذلك قال بعضهم:
فمن رطب فالبسر فالتمر زمزم * فماء فحلو ثم حلوى لك الفطر
اه‍. وفي تقديم البسر على التمر الوارد وقفة وقال ع ش ينبغي أن يقدم العسل على اللبن لأنهم نظروا للحلو في هذا
المحل بعد فقد التمر والماء ونحوهما مما ورد اه‍ (قوله وإلا يتيسر له الخ) عبارة النهاية والمغني وإلا بأن لم يجده
فماء اه‍ قال الرشيدي قوله م ر بأن لم يجده قضيته أنه لو أفطر على الماء مع وجود التمر لا تحصل له سنة الفطر على
الماء فليراجع اه‍ أقول يصرح بخلافه قول الشارح الآتي آنفا كالترتيب المذكور الخ (قوله أحدهما)
أي الرطب والتمر. (قوله وأخذ منه) أي من الخبر (قوله وغيره) أي ابن حزم إيعاب (قوله وجوب الفطر على
التمر) أي إذا وجد (قوله والتثليث الذي أفاده المتن) وجه إفادته أن التمر اسم جنس جمعي وأقل ما ينطلق عليه
ثلاث وفيه بحث لأن التعبير باسم الجنس الجمعي لا دلالة فيه على طلب خصوص التثليث إذ مفاده ليس إلا الجمع
وهو صادق بغير الثلاث فليتأمل سم ولك أن تجيب ب بأن مراد الشارح من التثليث عدم النقص عن الثلاث
(قوله والخبر في الكل) الخبر إنما يدل على الجمع لا على خصوص التثليث ثم رأيت الفاضل المحشي نبه عليه
بصري (قوله والخبر في الكل) أي وهو قضية نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في حرملة وجمع من الأصحاب ولا
ينافيه تعبير آخرين بتمرة لأنه لبيان أصل السنة وهذا أي التثليث كمالها إيعاب ونهاية ومغني (قوله شرط لكمال
السنة لا لأصلها) أي يحصل أصل السنة بواحدة من التمر ونحوه وكذلك باثنتين وأما كمالها فيحصل بالثلاث
فأكثر من الأوتار شيخنا (قوله كالترتيب الخ) خلافا لظاهر صنيع النهاية والمغني كما مر عن الرشيدي (قوله
المذكور) أي في المتن والخبر (قوله فيحصل أصلها الخ) أي هذه السنة الخاصة وإلا فأصل سنة التعجيل يحصل
بغير الثلاثة كما هو ظاهر وفي حصوله بنحو ملح وماء ملح نظر وكذا بنحو تراب وحجر لا يضر والحصول محتمل سم على
حج أي كعدم الحصول ويوجه بأن الغرض المطلوب من تعجيل الفطر إزالة حرارة الصوم بما يصلح البدن وهو
منتف مع ذلك مع أن تناول التراب والمدر مع انتفاء الضرر مكروه فلا ينبغي حصول السنة به ع ش (قوله وجد
421

الخ) أي التعجيل به مع وجود الباقي منها (قوله ولا ينافيه) أي الجواب المذكور (قوله في الاحياء) أي
في باب إحياء الموات (قوله ومع ذلك) أي التسليم (قوله وهو ملحظ الشبهة) قد يقال لا اعتبار بمثل هذه الشبهة
للقطع بطيب خاطر مالكه ورضاه بأخذه فليتأمل على أنه يقطع عادة في الغالب بأن ما يأخذه من خالص المباح
سم (قوله كالخبرين) أي المارين آنفا (قوله حتى بمكة الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله يسن له) أي لمن بمكة
أو لمن وجد ماء زمزم ولو في خارج مكة (قوله ولو جمع بينه وبين التمر الخ) لعل المراد الجمع على وجه يدخلان به
الباطن معا فليتأمل سم (قوله بأن أوله فيه مخالفة للنص) عبارة المغني والايعاب لأنه مخالف للاخبار
وللمعنى الذي شرع الفطر على التمر لأجله وهو حفظ البصر فإن الصوم يضعفه والتمر يرده وإن التمر إذا نزل
إلى معدة فإن وجدها خالية حصل الغذاء وإلا أخرج ما هناك من بقايا الطعام وهذا لا يوجد في ماء زمزم وفي
الجمع بينهما زيادة على السنة الواردة وهي قوله (ص): إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر
فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور رواه الترمذي وغيره وصححوه والاستدراك على النصوص بغير دليل
ممنوع والخير كله فيما شرعه لنا رسول الله (ص) اه‍ (قوله للنص المذكور) أي في قوله وصريح
كلامهم الخ (قوله وهما) أي مخالفة النص والاستدراك (قوله ويرد الخ) أي قول المحب الطبري (قوله
فدل الخ) أي عدم نقل ذلك (قوله وإلا) أي وإن خالفها (لنقل) أي لتوفر الدواعي على نقل مثله إيعاب. (قوله
وحكمته) أي إيثار التمر (قوله أنه لم تمسه نار) عبارته في الايعاب والقصد بذلك كما أفاده المحب الطبري أن
لا يدخل أولا في جوفه ما مسته النار وكأنه أخذ هذا مما في منهاج الحليمي أنه يستحب أن لا يفطر بشئ مسته
النار وذكر فيه حديثا اه‍ (قوله لاخراجه الخ) لا يظهر وجه عليته للإزالة فالأولى وإخراجه الخ بالعطف كما مر
عن المغني والايعاب (قوله وإلا الخ) أي وإن لم توجد في المعدة فضلات وكانت خالية فلتغذيته الخ (قوله للاعضاء
الرئيسة) وهي القلب والدماغ والكبد والأنثيان كردي (قوله وقول الأطباء الخ) جواب عما يرد على قوله مع
إزالته لضعف البصر (قوله أي عند المداومة الخ) خبر وقول الأطباء (قوله وصريحهما الخ) أي الخبرين
كردي (قوله والأذرعي الخ) أي قول الأذرعي (قوله وإنما ذكره الخ) أي ذكر (ص) التمر
(قوله كذلك) أي ضعيف كردي (قوله ويسن السحور الخ) كان الأولى تأخيره وذكره قبيل المتن الآتي
كما في النهاية والمغني (قوله وعلى أنه) أي الصوم ويحتمل أن الضمير للصائم (قوله أنه) أي الدخول في الصوم
(قوله فيما يظهر الخ) تنازع فيه الطلوع والغروب (قوله في خبر مسلم الخ) أي في شرحه وبيانه (قوله فقد
422

أفطر الصائم) معناه انقضى صومه وتم ولا يوصف الآن بأنه صائم لأنه بغروب الشمس خرج النهار ودخل
الليل والليل ليس محلا للصوم شرح مسلم (قوله إنما ذكر الخ) مقول قال (قوله إنما ذكر هذين الخ) أي مع
أن كلا منهما يستلزم الآخر (قوله ليبين أن غروبها عن العيون لا يكفي الخ) عبارة شرح مسلم لأنه قد
يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء اه‍ (قوله لأن الأمة
الخ) أي ولأنه أقرب إلى التقوى على العبادة وصح تسحرنا مع رسول الله (ص) ثم قمنا إلى الصلاة
وكان قدر ما بينهما خمسين آية وفيه ضبط لقدر ما يحصل به سنة التأخير نهاية (قوله بتمر) عبارة شيخنا مما
يندب الفطر عليه اه‍. (قوله وهو بضم السين) إلى قوله واستظهره في المغني إلا قوله وبه يرد إلى المتن وإلى قوله
وقد يقال في النهاية إلا قوله وجهان إلى إنما يسن وقوله ولعلهم إلى المتن (قوله بضم السين الاكل الخ) وهو
المراد هنا وإن قيل أكثر الرواية الفتح فقد قيل الصواب الضم إذ الاجر والبركة في الفعل حقيقة والمأكول
مجازا إيعاب (قوله حينئذ) أي في وقت السحر (قوله أصل سنته) أي السحور مغني (قوله لو بجرعة ماء)
ربطه بما قبله محل تأمل عبارة النهاية ويحصل بقليل المطعوم وكثيره لخبر تسحروا ولو بجرعة ماء اه‍، (قوله
والذي يتجه أنها الخ) وقد يقال أنه لهما مغني (قوله التقوى) ينبغي ومخالفتهم أيضا سم (قوله وبه يرد الخ)
أي بهذا الجمع (قوله قول جمع متقدمين الخ) وافقهم النهاية عبارته ومحل استحبابه إذا رجى به منفعة الخ
اه‍ قال الرشيدي قوله ومحل استحباب الخ أنظره مع ما مر ويأتي من حصول السنة بالقليل كالكثير اه‍ (قوله
ولعلهم لم يروا حديث الخ) هذا ليس نصا في الرد عليهم كما لا يخفى سم وقد يمنع (قوله تركه) أي السحور
(قوله يحرم علينا لا عليه (ص) الخ) ولم ير ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما ذلك خصوصية له (ص)
فكان يواصل وواصل مرة تسعة عشر يوما ثم أفطر على سمن ليلين أعضاءه وصبر ليقومها ولبن
لأنه ألطف غذاء أيضا قال الأذرعي ولو قيل يختص التحريم بمن يتضرر به بخلاف ولي غذاؤه المعارف الإلهية لم
يبعد إيعاب (قوله بين صومين) أي فرضين أو نفلين أو مختلفين إيعاب ونهاية ومغني (قوله شرعيين) قال
الأسنوي وتعبير الرافعي أي وغيره بأن يصوم يومين يقتضي أن المأمور بالامساك كتارك النية لا يكون
امتناعه ليلا من تعاطي المفطر وصالا لأنه ليس بين صومين إلا أن الظاهر أنه جرى على الغالب انتهى اه‍ نهاية
زاد المغني وهذا ظاهر لأن تحريم الوصال للضعف عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات وهو حاصل في هذه
الحالة اه قال ع ش قوله مر أنه جرى على الغالب أي فلا فرق في حرمة الواصل بين كونه بين صومين أو لا اه‍
عبارة الايعاب وعبر في المجموع باليومين تارة وبالصومين أخرى لبيان أن المراد بهما وجود صورة صوم
فيهما أو حقيقته وحينئذ فلا يحتاج لقول الأسنوي الخ اه‍. (قوله قال جمع متقدمون الخ) معتمد ع ش (قوله
فيزول بجماع الخ) وهذا هو الظاهر مغني وإيعاب وظاهر كلام النهاية اعتماده أيضا. (قوله في الأول) أي
التعليل بالضعف (قوله ندبا) إلى قوله فإن اقتصر في المغني إلا قوله حتى المباحين إلى وجميع جوارحه وقوله كما
دلت إلى وخبر الخ (قوله حتى المباحين) أي كالكذب لحاجة من إصلاح البين وغيره والغيبة لنحو تظلم كردي
على بأفضل (قوله وجميع جوارحه) إلى قوله فإن اقتصر في النهاية إلا قوله كما دلت إلى وعن نحو الشتم قوله:
423

(وجميع جوارحه) عطف على قول المتن لسانه سم (قوله ونحو الغيبة المحرمة الخ) أي دون المباح من ذلك فلا
يحبط ثواب الصوم وإن ندب تركه كردي على بأفضل (قوله يبطل ثواب صومه الخ) ولو اغتاب أي مثلا وتاب
لم تؤثر التوبة في النقص الحاصل بل في رفع الاثم فقط قاله السبكي تفقها وجرى عليه الخادم وكذلك المحرم
لو رفث ثم تاب لا يمكننا أن نقول عاد حجه كاملا ولا فرق في التوبة بين أن يكون قبل القضاء زمن الصوم أو بعده
إيعاب وفي ع ش عن عميرة مثله (قوله وبه يرد الخ) أي بما ذكر من الاخبار والنصوص (قوله حصوله) أي
الثواب (قوله مما قاله المحققون الخ) وهو حصول الثواب للمصلي في المغصوب لكن يأتي في الردة ما يخالفه
والظاهر أنه لحق كردي (قوله يبطل) أي ارتكاب الصائم محرما (قوله وخبر خمس الخ) مبتدأ خبره قوله
باطل (قوله ومن هنا) أي بطلان ثواب الصوم بنحو الغيبة (قوله وإن كان الخ) أي الاحتراز عن ذلك و (قوله
مطلقا) أي على الصائم وغيره (قوله وعن نحو الشتم) عطف على قول المتن عن الكذب (قوله تذكيرا لها) أي
لتصبر ولا تشاتم فتذهب بركة صومها أسنى وإيعاب زاد المغني فائدة سئل أكتم بن صيفي كم وجدت في ابن آدم
من عيب فقال هي أكثر من أن تحصى والذي أحصيته منها ثمانية آلاف عيب ويستر جميع ذلك حفظ
اللسان اه‍ (قوله وبلسانه الخ) وهو أي الجمع بين قلبه ولسانه. فائدة قال ابن حج في فتاويه الحديثية في
جواب هل الذكر اللساني أفضل أو غيره ما نصه والذكر الخفي قد يطلق ويراد به ما هو لا بالقلب فقط وقد يراد به
ما هو بالقلب واللسان بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه غيره ومنه خير الذكر الخفي أي لا يتطرق إليه الرياء وأما
حيث لم يسمع نفسه فلا يعتد بحركة لسانه وإنما العبرة بما في قلبه على أن جماعة من أئمتنا وغيرهم يقولون لا
ثواب في ذكر القلب وحده ولا مع اللسان حيث لم يسمع نفسه وينبغي حمله على أنه لا ثواب عليه من حيث الذكر
المخصوص أما اشتغال القلب بذلك وتأمله لمعانيه واستغراقه في شهوده تعالى فلا شك أنه بمقتضى الأدلة يثاب
عليه من هذه الحيثية الثواب الجزيل ويؤيده خبر البيهقي الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يزيد على الذكر
الذي تسمعه الحفظة سبعين ضعفا انتهى اه‍ ع ش عبارة الشارح في فتاويه الحديثية الصغرى وسئل رضي
الله تعالى عنه عن قول النووي في آخر مجلس الذكر من شرح مسلم ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من
ذكر القلب اه‍ فهل يؤخذ من كلامه أنه إذا ذكر الله بقلبه دون لسانه أنه ينال الفضيلة إذا كان معذورا أم لا؟
وهل إذا قرأ بقلبه دون لسانه من عذر ينال الفضيلة أم لا؟ فأجاب بقوله الذكر بالقلب لا فضيلة فيه من حيث
كونه ذكرا متعبدا بلفظه وإنما فيه فضيلة من حيث استحضاره لمعناه من تنزيه الله تعالى وإجلاله بقلبه وبهذا
يجمع بين قول النووي المذكور وقولهم ذكر القلب لا ثواب فيه فمن نفى عنه الثواب أراد من حيث لفظه ومن
أثبت فيه ثوابا أراد من حيث حضوره بقلبه كما ذكرنا فتأمل ذلك فإنه مهم ولا فرق في جميع ذلك بين المعذور
وغيره والله أعلم اه‍. (قوله فالأولى بلسانه) فيه تأمل (قوله المباحة) إلى قول المتن والقبلة في المغني إلا ما أنبه
عليه وكذا في النهاية إلا قوله كنظر ريحان إلى فإن ذلك (قوله من مسموع الخ) أي وملموس مغني (قوله
كنظر ريحان الخ) أي وسماع الغناء مغني (قوله وملبوس) ويكره له ذلك كله شرح بأفضل ومغني (قوله
فإن ذلك الخ) أي كف جوارحه عن تعاطي ما تشتهيه نهاية وإيعاب (قوله ليتفرغ الخ) أي لتنكسر نفسه
عن الهوى وتقوى على حقيقة التقوى إيعاب ونهاية (قوله على وجهها الأكمل الخ) قال في الأنوار ويكره أن
يقول بحق الختم الذي على فمي نهاية وإيعاب قال ع ش ومثله الخاتم الذي على فم العباد ووجه الكراهة أنه
حلف بغير الله تعالى وصفاته اه‍ قول المتن (ويستحب الخ) ولو طهرت الحائض أو النفساء ليلا ونوت الصوم
وصامت أو صام الجنب بلا غسل صح روض ومغني (قوله لئلا يصل الماء الخ) أي وليؤدي العبادة على
الطهارة وليخرج من خلاف أبي هريرة حيث قال لا يصح صومه قال الأسنوي وقياس المعنى الأول استحباب
المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام نهارا أسنى ومغني زاد النهاية ونقل عن أبي هريرة الرجوع عن ذلك اه‍
424

(قوله إلى باطن نحو أذنه الخ) وينبغي أن يغسل هذه إن لم يتهيأ له الغسل الكامل نهاية ومغني أي قبل الفجر
بنية رفع الجنابة ع ش (قوله على ما بحثه الأذرعي) عبارة المغني وقول الأذرعي هذا لمن يتأذى به دون من
اعتاده ممنوع لأنه من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم اه‍ وفي الأسنى والايعاب والنهاية نحوها قول المتن
(عن الحجامة) أي منه لغيره وعكسه شرح بأفضل أي ومن غيره له (قوله عن الحجامة والفصد) أي ونحوهما
لأن ذلك يضعفه فهو خلاف الأولى كما في المجموع وإن جزم في أصل الروضة بكراهته وقال المحاملي يكره أن
يحجم غيره أيضا مغني (قوله لما مر فيهما) أي من أنهما يضعفانه (قوله بل يكره الخ) نعم إن احتاج إلى مضغ
نحو خبز لطفل لم يكره نهاية وإيعاب قال ع ش قوله نعم إن احتاج الخ قضية اقتصاره على ذلك كراهة ذوق
الطعام لغرض إصلاحه لمتعاطيه وينبغي عدم كراهته للحاجة وإن كان عنده مفطر غيره لأنه قد لا يعرف
إصلاحه مثل الصائم اه‍ (قوله إلى حلقه) قضيته أن وصوله قهرا عليه مفطر ولا يبعد فيما إذا احتيج إلى الذوق
أن لا يضر سبقه إلى الجوف كما يؤخذ مما تقدم في الحاشية عن الأنوار سم (قوله بفتح العين) إلى قوله والكلام
في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله والكلام الخ) عبارة النهاية ومحله في غير ما يتفتت أما هو فإن تيقن وصول
بعض جرمه عمدا إلى جوفه أفطر وحينئذ يحرم مضغه بخلاف ما إذا شك أو وصل طعمه أو ريحه لأنه مجاور
وكالعلك في ذلك التفصيل اللبان الأبيض فإن كان لو أصابه الماء يبس واشتد كره مضغه وإلا حرم قاله القاضي
اه‍ قال ع ش قوله م ر اللبان الأبيض وهو المسمى بالشامي وقوله م ر لو أصابه الماء أي ماء الفم وهو الريق
أو ما يدخله فمه لايباسه وقوله م ر واشتد أي بحيث لا يتحلل منه شئ اه‍ (قوله أي عقبه) كذا في النهاية والمغني
وعبارة الايعاب عقب تناول المفطر قال سليم ونصر المقدسي ويسن أن يعقد نية الصوم حينئذ وتوقف فيه
الأذرعي ثم قال وكان وجهه خشية الغفلة اه‍ (قوله للاتباع) رواه أبو داود بإسناد حسن لكنه مرسل وزاد
الدارقطني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ومن ثم قال المقدسي يزيد بعد أفطرت سبحانك وبحمدك تقبل
منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني قال المتولي ويسن أن يزيد وبك آمنت
وعليك توكلت ولرحمتك رجوت وإليك أنبت إيعاب. (قوله وروى) إلى قوله وغيره في النهاية والمغني إلا قوله
وفي شرح الروض إلى وابتلت (قوله وفي شرح الروض) أي والنهاية والمغني وشرح بأفضل اللهم ذهب الخ
أي بزيادة اللهم (قوله ولم أرها في أبي داود) عبارة شرح الروض وروى أيضا فيحتمل أن يقرأ بصيغة
المجهول فلا يلزم كون الراوي أبا داود بصري أقول صنيع شرح الروض والنهاية والمغني حيث قالوا عقب قول
المصنف وعلى رزقك أفطرت ما نصه وذلك للاتباع رواه أبو داود مرسلا وروى أيضا أنه (ص)
كان يقول حينئذ اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق إن شاء الله تعالى اه‍ كالصريح في أن روى ببناء
الفاعل ويمكن أن يجاب بأن أبا داود روى ذلك في غير سننه أو فيه ونسخه مختلفة (قوله وغيره) أي غير أبي داود
(قوله يا واسع الفضل اغفر لي) وورد أنه (ص) كان يقول الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني
425

فأفطرت إيعاب. (قوله ويسن الخ) ويستحب له أن يفطر الصائمين بأن يعشيهم لخبر من فطر صائما فله أجر صائم
ولا ينقص من أجر الصائم شئ رواه الترمذي وصححه فإن عجز عن عشائهم فطرهم على شربة ماء أو تمرة أو
نحوهما لما روي أن بعض الصحابة قال يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم فقال: يعطي الله تعالى
هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن مغني وشرح الروض ونهاية زاد الايعاب وأكله
معهم أفضل لما فيه من مجابرتهم ومزيد برهم ولو كان الصائم قد تعاطى ما أبطل ثوابه فهل يحصل لمفطره مثل
أجره لو سلم صومه فيه نظر واللائق بسعة الفضل الحصول اه‍ وفي الكردي على بأفضل ويسن للمفطر عند
الغير أن يقول ما صح أنه (ص) كان يقوله إذا أفطر عند قوم وهو: أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم
الملائكة وأفطر عندكم الصائمون اه‍ قول المتن (أن يكثر الصدقة) أي والجود وزيادة التوسعة على العيال
والاحسان إلى ذوي الأرحام والجيران لخبر الصحيحين أنه (ص) كان أجود الناس بالخير وكان
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل والمعنى في ذلك تفريغ قلوب الصائمين والقائمين للعبادة بدفع
حاجتهم و (قوله وتلاوة القرآن) أي في كل مكان غير نحو الحش حتى الحمام والطريق إن لم يلته عنها بأن أمكنه
تدبرها والتلاوة في المصحف أفضل ويسن استقبال القبلة والجهر إن أمن الرياء ولم يشوش على نحو مصل أو
نائم نهاية قال ع ش قوله م ر والتلاوة في المصحف الخ أي وإن قوي حفظه لأنه يجمع فيه بين النظر في المصحف
وبين القراءة وينبغي أن محله ما لم يذهب خشوعه وتدبره بقراءته في المصحف وإلا فلا يكون أفضل اه‍ قول المتن
(وتلاوة القرآن) أي ومدارسته وهي أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه نهاية ومغني زاد الايعاب ما قرأه أو
غيره كما اقتضاه إطلاقهم اه‍ عبارة ع ش قوله ويقرأ غيره الخ أي ولو غير ما قرأه الأول فمنه ما يسمى بالمدارسة
الآن وهي المعبر عنها في كلامهم بالإدارة اه‍ (قوله فيعرض الخ) وفي رواية فيدارسه القرآن ويؤخذ من
ظاهر هذه مع ما قبلها أنه كان مرة يدارسه ومرة يعرضه عليه إيعاب (قوله لخبر الترمذي) إلى قوله ومن ثم
في
المغني قول المتن (وأن يعتكف) لو قال والاعتكاف كان أولى لأن الاعتكاف مستحب مطلقا لكنه يتأكد
في رمضان فصار كالصدقة وتلاوة القرآن مغني (قوله فيه) إلى قوله ومن ثم في النهاية (قوله فيه) أي في رمضان
وأن يكثر من ذلك للاتباع رواه الشيخان نهاية لكن سياق كلام الشارح صريح في أن مرجع الضمير
العشر الأخير قول المتن (لا سيما) سي من سيما اسم بمنزلة مثل وزنا ومعنى وعينه في الأصل واو إلا أنها قلبت ياء
لاجتماعها ساكنة مع الياء المتأخرة وفي الرضي أن الواو التي تدخل على سيما في بعض المواضع اعتراضية إذ
ما بعدها بتقدير جملة مستقلة فمعنى جاءني القوم ولا سيما زيد أي ولا مثل زيد موجود بين القوم الذين جاؤوني
أي هو كان أخص به وأشد إخلاصا في المجئ وخبر لا محذوف انتهى اه‍ سم (قوله الجر) أي على الإضافة
وما زائدة أشموني وهل هي لازمة أو يجوز حذفها نحو لاسي زيد زعم ابن هشام الخضراوي الأول ونص سيبويه
على الثاني ويجوز أن تكون ما نكرة تامة والمجرور بعدها بدل منها أو عطف بيان صبان (قوله
وقسيماه) أي الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا وما موصولة أو نكرة موصوفة بالجملة والنصب على التمييز
426

أو بفعل محذوف إذا كان نكرة وأما إذا كان معرفة فالجمهور على امتناع انتصابه وجوزه بعضهم بإضمار
فعل أو على أن ما كافة وأن لا سيما نزلت منزلة إلا للاستثناء فينتصب على الاستثناء المنقطع قال في التسهيل وقد
توصل بظرف أو جملة فعلية اه‍ أي كما في عبارة المصنف فإن الظاهر أنه أراد بالظرف ما يشمل الجار والمجرور
سم عبارة الرشيدي بعد كلام واعلم أن جميع ذلك في غير ما في عبارة المصنف أما فيها فظاهر أنه يتعين كون
ما موصولة والجار والمجرور صلتها فلا محل له من الاعراب والتقدير لامثل الاعتكاف الذي في العشر الأواخر
اه‍ قول المتن (في العشر الأواخر الخ) ويسن أن يمكث معتكفا إلى صلاة العيد وأن يعتكف قبل دخول العشر
نهاية عبارة العباب وينبغي لمعتكف العشر الأخير أن يدخل المسجد قبل غروب الحادي والعشرين ويخرج
منه بعد الغروب ليلة العيد ومكثه إلى أن يصلي أو يخرج منه إلى المصلى أولى اه‍ قال الشارح في شرحه ويسن
اعتكاف يوم قبل العشر لاحتمال النقص فيحصل له فضل ذلك اليوم اه‍. (قوله عندنا) أي باتفاق الشافعية
وأما بالنسبة إلى اختلاف أئمة الاسلام فهو خلاف طويل بينت طرفا منه في الأصل وفي نهاية م ر للعلماء فيها
نحو ثلاثين قولا وفي بلوغ المرام للحافظ ابن حج اختلف في تعيينها على أربعين قولا أوردتها في فتح الباري
كردي على بأفضل (قوله أول ليلة الخ) أي حاجة للفظ أول سم (قوله أو في يوم إحدى وعشرين مثلا الخ)
هذا إنما يظهر على قول لزوم ليلة القدر بليلة في العشر الأخير وعدم دورانها في لياليه وهل اتفق أصحابنا
على اللزوم أيضا فليراجع (قوله حنث) خبر إن و (قوله أولا) عطف على قوله يحنث وعديل له
فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته (قوله في شروط) إلى قوله ومن ألحقه في النهاية والمغني
إلا قوله ويجب إلى والاسلام وقوله وأخذ إلى المتن وقوله وقيل إلى وبما تقرر (قوله ومرخصاته) أي ما يبيح
ترك صوم رمضان نهاية ومغني أي وما يتبع ذلك من الامساك والفدية ع ش (قوله على السكران المتعدي
الخ) يؤخذ من قوله الآتي وبما تقرر علم الخ أن الوجوب على المتعدي بسكره وجوب انعقاد سبب بمعنى
وجوب القضاء عليه فحينئذ فغير المتعدي كذلك كالمغمى عليه فما وجه التقييد بالمتعدي فليتأمل والحاصل
أن كلا من السكر والاغماء بتعد أو دونه إن استغرق النهار وجب القضاء كما سيأتي وإلا وقد نوى ليلا أجزأه كما
علم مما تقدم سم. (قوله وأخذ من تكليفه) أي الكافر الأصلي (قوله حرمة إطعام المسلم له الخ) أفتى بالحرمة
أخذا مما ذكر شيخنا الشهاب الرملي لكن يحتاج إلى الفرق بين هذا وجواز الاذن له في دخول المسجد وإن
كان جنبا سم وقد يقال أن الفرق بين الاذن في المعصية والإعانة عليها واضح غني عن البيان. قوله:
427

(لأنه ليس مكلفا بالنسبة للأحكام الدنيوية) لا يخفى ضعف الاحتجاج بذلك لأنه إن أراد به أنه غير مخاطب في الدنيا
بالأحكام فليس بصحيح ومما يبطله عقابه في الآخرة عليها فإنه فرغ مخاطبته بها في الدنيا إذ لا يعاقب أحد على
ما لم يخاطب به وإن أراد بذلك أنه لا يؤمر من جهة الإمام أو غيره بأدائها مع كونه مخاطبا بها فهذا لا يعارض
أن تركه الصوم تلبس بمعصية وأن إعانته عليه إعانة على معصية سم قول المتن (وإطاقته) أي الصوم والصحة
والإقامة أخذا مما يأتي مغني ونهاية (قوله ولا حائضا الخ) أي ولا مسافرا كما يعلم مما يأتي نهاية ومغني (قوله
لا يطيقانه) التذكير هنا وفيما يأتي بتأويل الشخصين (قوله عليهما) أي وعلى المريض والمسافر والسكران
والمغمى عليه نهاية ومغني (قوله وعليهما) أي على كل من هذين الوجهين (قوله على الأول) الأولى
أن يؤخره عن قوله خلافا لابن الرفعة (قوله وبما تقرر) أي بقوله ولا حائضا أو نفساء لأنهما لا يطيقانه شرعا
الخ. (قوله أن مراده وجوب انعقاد سبب) وهو دخول الوقت والمراد بانعقاده وجوده وإضافة وجوب من
إضافة المسبب للسبب أو بيانية هذا على أن القضاء بالامر الأول لا بأمر جديد بجيرمي وقال سم قوله هذا مع
قوله السابق إنما هو بأمر جديد يفيد أن وجوب انعقاد السبب لكون القضاء فيه بأمر جديد لأنه ذكر
فيما سبق أن وجوب القضاء على الحائض والنفساء بأمر جديد وذكر هنا أن الوجوب عليهما وجوب
انعقاد سبب اه‍ (قوله ومر الخ) أي آنفا (قوله ومن ألحقه أخ) الملحق الشارح المحلى وحكم بسهوه بذلك في
شرح المنهج قال فإن وجوبه وجوب تكليف اه‍ أي لا وجوب انعقاد سبب وإلا لم يعاقب في الآخرة إذا
مات على ردته كما لا يعاقب هؤلاء إذا ماتوا على حالهم سم وحكم بسهوه أيضا المغني وكذا النهاية ثم قال نعم يمكن
الجواب عن كلام الشارح بأن وجوب انعقاد سبب في حقه لا ينافي القول بكون الخطاب له خطاب تكليف
اه‍ (قوله لذلك) أي المخاطبة بالصوم (قوله لانعقاد السبب من هذه الحيثية) أي من حيث مخاطبته
بالاسلام عينا الخ (قوله يكتفي منه ببذل الجزية) فيه بحث ظاهر لأن الاكتفاء منه بذلك إنما هو عن تعرضنا
له بالامر ونحوه وهذا لا يقتضي عدم مخاطبته مطلقا حتى يفرغ عليه عدم الاستلزام المذكور وكيف
428

يصح نفي المخاطبة أصالة وتبعا مع عقابه في الآخرة على ذلك فتأمله سم (قوله فلم يستلزم) أي خطابه بالاسلام
(قوله إذا لم ينعقد السبب) قد ينافيه تعليل عدم وجوب القضاء إذا أسلم بالترغيب بل الوجه حينئذ تعليله
بعدم الخطاب وعدم انعقاد السبب سم. (قوله الشامل) إلى قوله والتنظير في المغني (قوله الشامل الخ)
عبارة النهاية والصبية كالصبي اه‍ (قوله إذ هو للجنس) أي الشامل للذكر والأنثى على رأي ابن حزم
مغني (قوله أي يأمره) إلى قوله والتنظير في النهاية (قوله والتنظير الخ) أي في القياس المذكور عبارة
النهاية وإن فرق المحب الطبري بينهما اه‍ زاد المغني بأنه إنما ضرب على الصلاة للحديث والصوم فيه مشقة
ومكابدة بخلاف الصلاة فلا يصح الالحاق اه‍ (قوله فيها) الأولى إسقاطه. (قوله يرد بأنا لا نسلم الخ) لا يخفى
ما في منع كونه عقوبة من التعسف مع أنه يكفي في الرد منع امتناع القياس في العقوبات فإنه استفيد من جمع
الجوامع اعتماد جواز القياس في الحدود كقطع السرقة مع أنه عقوبة سم قول المتن (ويباح تركه) أي بنية
الترخص مغن (قوله أي رمضان) إلى المتن في النهاية قول المتن (للمريض الخ) ولمن غلب الجوع والعطش
حكم المريض نهاية ومغني أي إن كان ذلك بحيث يخاف منه مبيح تيمم شرح بأفضل قال في الأنوار ولا أثر
للمرض اليسير كصداع ووجع الاذن والسن إلا أن يخاف الزيادة بالصوم فيفطر نهاية زاد الايعاب وألحق
بخوف زيادة المرض خوف هجوم علة اه‍ (قوله أي يجب الخ) لا ينافيه التعبير بالإباحة لأن المراد بها
مطلق الجواز الشامل للوجوب إيعاب (قوله أي يجب عليه) خلافا للعباب وتبعه النهاية والمغني عبارته أي
العباب يباح الفطر من الفرض بشدة جوع أو عطش يخاف منه مبيح التيمم ويجب إن خاف هلاكه وبمرض
ولو تسبب به إذا أجهده الصوم معه اه قال الشارح في شرحه وما اقتضاه صنيع المصنف أن صورة الإباحة
غير صورة الوجوب غير صحيح بل الذي يتجه أنه متى خاف مبيح تيمم لزمه الفطر أخذا من كلامهم في باب التيمم
ثم رأيته في الجواهر صرح به ويجب أيضا على حامل خشيت الاسقاط إن صامت اه‍ وعبارة الكردي على
بأفضل الذي اعتمده الشارح في كتبه أنه متى خاف مبيح تيمم لزمه الفطر وظاهر كلام شيخ الاسلام والخطيب
الشربيني والجمال الرملي أن مبيح التيمم مبيح للفطر وأن خوف الهلاك موجب له اه‍ قول المتن (إذا وجد
به ضررا الخ) وهو مبيح التيمم عبارة المحرر للمريض الذي يصعب عليه أو يناله به ضرر شديد فاقتضى
الاكتفاء بأحدهما وهو كما قال الأسنوي الصواب مغني (قوله بحيث) إلى قوله ولو لزمه في المغني وإلى قوله
ويباح في النهاية (قوله بحيث يبيح التيمم) أي بأن يخشى لو صام على نفس أو عضو أو منفعة منه أو من غيره
كأن رأى غريقا لا يتمكن من إنقاذه أو صائلا يلزمه دفعه ولا يتمكن من دفعه إلا بفطره لشدة ما به من جوع
أو عطش إيعاب (قوله وإن تعدى بسببه) أي بأن تعاطى ليلا ما يمرضه نهارا قصدا وشمل الضرر ما لو زاد مرضه
أو خشي منه طول البرء نهاية (قوله لأنه لا ينسب) أي المرض (إليه) أي المريض (قوله فواضح) أي فله ترك
النية بالليل (وإلا) أي كأن يحم وقتا دون وقت و (قوله قبيل الفجر) أي وقت الشروع في الصوم مغني
(قوله قبيل الفجر الخ) ظاهره أن ما قبل القبيل لا اعتبار به وقد يوجه بأنه لا يجب تقديم النية عليه سم (قوله
وإلا لزمته) أي وإن علم أنه سيعود له عن قرب نهاية (قوله ولو لزمه الفطر الخ) عبارة المغني ويجب الفطر إذا
خشي الهلاك كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به الأذرعي اه‍ زاد النهاية فإن صام ففي انعقاده احتمالان
429

أوجههما انعقاده مع الاثم اه‍ قال ع ش قوله م ر إذا خشي الهلاك مفهومه أنه لو لم يخف الهلاك لكن
خاف بطء البرء أو الشين الفاحش أو زيادة المرض لم يحرم لكن في حاشية شيخنا الزيادي أنه متى خاف مرضا
يبيح التيمم وجب الفطر ويصرح به قول حج أي يجب عليه إذا وجد به ضررا شديدا بحيث يبيح التيمم وينبغي
أن مثل خوف المرض أو زيادته ما لو قدم الكفار بلدة من بلاد المسلمين مثلا واحتاجوا في دفعهم إلى الفطر ولم
يقدروا على القتال إلا به جاز لهم بل قد يجب إن تحققوا تسلط الكفار على المسلمين حيث لم يقاتلوهم اه‍
(قوله ويباح) إلى قوله ولو توقف ذكره ع ش عن الشارح وأقره (قوله ويباح تركه لنحو حصاد الخ) أفتى
الأذرعي بأنه يجب على الحصادين تبييت النية في رمضان كل ليلة ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا
نهاية زاد الايعاب وظاهر أنه يلحق بالحصادين في ذلك سائر أرباب الصنائع المشقة وقضية إطلاقه أنه لا فرق
بين المالك والأجير الغني وغيره والمتبرع ويشهد له إطلاقهم الآتي في المرضعة الأجيرة أو المتبرعة وإن لم تتعين
نعم يتجه أخذا مما يأتي فيها تقييد ذلك بما إذا احتيج لفعل تلك الصنعة بأن خيف من تركها نهارا فوات مال له
وقع عرفا اه‍ قال الرشيدي قوله م ر ثم من لحقه منهم مشقة شديدة الخ ظاهره وإن لم تبح التيمم ولعل الأذرعي
يرى ما رآه الشهاب حج وقياس طريقة الشارح م ر المتقدمة أنه لا بد من أنها تبيح التيمم اه‍ عبارة ع ش
وظاهره وإن لم تبح التيمم كما يفهم من قول حج إن خاف على المال إن صام ويحتمل وهو الظاهر تقييد ذلك بمبيح
التيمم فليراجع اه‍. (قوله إن صام) أي فلم يقدر على العمل نهارا (قوله على فطر) متعلق بقوله توقف قول المتن
(وللمسافر الخ) أي يباح تركه له سواء أكان من رمضان أم من غيره نذرا ولو تعين أو كفارة أو قضاء نهاية
(قوله ويأتي) إلى قوله ولا يباح في المغني والنهاية. (قوله ما يشترط مجاوزته الخ) أي من العمران إن لم يكن ثم
سور أو السور إن كان نهاية (قوله قبل طلوع الخ) متعلق بقوله يفارق (قوله وإلا) أي وإن لم يفارقه حين
طلوع الفجر (قوله لم يفطر ذلك الخ) ولو نوى ليلا ثم سافر ولم يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده امتنع الفطر
أيضا للشك في مبيحه نهاية ويمكن إدراجه في كلام الشارح (قوله ومر) أي في صلاة المسافر (أنه الخ) أي
المسافر (قوله محض الترخص) ينبغي أن يباح الفطر لمن شق عليه الصوم حضرا لنحو مزيد حر فسافر
ليترخص بالفطر لدفع مشقة الصوم حضرا وقصد القضاء إذا اعتدل الزمن م ر اه‍ سم أي كما يؤيده ما يأتي آنفا
في مسألة الحلف وقوله لمن شق عليه الصوم حضرا أي بحيث لا يبيح التيمم وإلا فيباح له الفطر حضرا كما مر عن
المغني وشرح بأفضل والنهاية والايعاب ويفهمه كلام الشارح فإن المسافر لمجرد الترخص حكمه حكم
الحاضر (قوله لأن المسافر الخ) علة لعدم المنافاة (قوله ولا لمن صام قضاء الخ) عطف على قوله لمن قصد بسفره
الخ ومن واقعة على المسافر (قوله ولا لمن صام قضاء الخ) وفاقا للمغني قال سم ويفارق الأداء بأن الله تعالى خير
فيه ولم يخير في القضاء والنذر بأنه لا يزيد على واجب أصل الشرع م ر وجزم بعدم الإباحة هنا في الروض في
باب صوم التطوع لكن الذي في الأنوار خلافه اه‍. (قوله قال السبكي الخ) اعتمده النهاية فقال وبحث السبكي
وغيره تقييد الفطر به بمن يرجو إقامة يقضي فيها بخلاف مديم السفر أبدا لأن في تجويز الفطر له تغيير حقيقة
الوجوب بخلاف القصر وهو ظاهر وإن نازع فيه الزركشي ومثله فيما يظهر كما بحثه الأذرعي ما لو كان المسافر
يطيق الصوم وغلب على ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه لمرض مخوف أو غيره اه‍ ونظر الشارح في الأولى هنا
بما يأتي وفي كلتيهما في الايعاب والامداد وقال ع ش قوله م ر تغيير حقيقة الوجوب قد يقال لا يلزم من فطره
430

ذلك لجواز اختلاف أحوال السفر فقد يصادف أن في صوم رمضان مشقة قوية كشدة حر فيفطر ويقضيه
في زمن ليس فيه تلك المشقة كزمن الشتاء وقوله م ر وهو ظاهر الخ وظاهر أن محل الوجوب عليه حيث لم
يحصل له بسبب الصوم ضرر يبيح التيمم وإلا جاز له الفطر بل وجب اه‍ ع ش وهذا جار على طريقة الشارح
والزيادي دون طريقة النهاية والمغني (قوله ولا لمن لا يرجو زمنا يقضي فيه) ينبغي أن يكون في معنى الزمن
المذكور أن يفطر رمضان بقصد القضاء بعد في السفر فيجوز م ر اه‍ سم (قوله وفيه نظر ظاهر) تقدم عن
ع ش بيانه (قوله فالأوجه خلافه) وفاقا للمغني عبارته ولا فرق في ذلك بين من يديم السفر أو لا خلافا لبعض
المتأخرين اه‍ (قوله أو قال أصومه من الآن) كأن المراد أنه قال لله علي صوم شهر أصومه من الآن سم
(قوله جاز له الفطر الخ) اعتمد م ر اه‍ سم (قوله والأول أوجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني (قوله امتناع
الفطر) أي في غير رمضان كما يأتي (قوله في سفر النزهة الخ) أي بخلاف سفر غير النزهة فينبغي جواز الفطر
وعليه الفدية لأنه لا يتصور القضاء هنا م ر وقد يشكل على ما تقدم عن السبكي سم قول المتن (ولو أصبح)
أي المقيم نهاية ومغني. (قوله ويشترط الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله في حل الفطر الخ) ينبغي وكذا
الترخص في حل ترك النية قبيل الفجر لنحو المريض فإن تركها بدون قصد الترخص حتى طلع الفجر ثم أراد
الفطر فالوجه أنه لا بد من قصد الترخص ليجوز له ترك الامساك م ر اه‍ سم (قوله قصد الترخص) مفهومه
الاثم إذا لم ينو ذلك ع ش. (قوله وليتميز الخ) عطف على قوله كمحصر الخ. (قوله ورجح الأذرعي مقابله الخ)
أي فقال لا يشترط فيه النية كما لا تشترط في تحلل الصلاة كردي (قوله في قول المتن الخ) أي في شرحه و (قوله
وكذا بغيرها) مقول القول و (قوله أنه الخ) فاعل سيأتي والضمير لقول المتن المذكور (قوله صريح في
الوجوب) أي وجوب قصد الترخص كردي (قوله فلا يفطر) أي بعذر السفر بخلاف ما إذا غلبه الجوع
أو العطش كما هو ظاهر قول المتن (جاز) أي بشرط نية الترخص مغني (قوله بلا كراهة الخ) وفاقا للنهاية
والمغني. (قوله قال والد الروياني الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا وقال سم قال في شرح الارشاد وفيه نظر وقضية
ما يأتي في النذر أنه حيث سن الصوم أو القصر أو الاتمام فنذره انعقد نذره ولم يجز الخروج منه إلا إن تضرر
وفارق جواز الخروج من الواجب أصالة بأنه ثم رخصة وهنا قد أتى بما ينافيها وهو التزام الاتمام المندوب له
انتهى اه‍ (قوله ولهما ذلك) أي يجوز للمريض والمسافر الفطر نهاية أي فلا إثم عليهما سم (قوله وإن
نذرا الاتمام) أي إتمام رمضان وبقي ما لو نذر المسافر صوم تطوع في السفر هل ينعقد نذره أو لا؟ فيه نظر
وينبغي أنه كان صومه أفضل بأن لم يحصل له فيه مشقة أصلا انعقد نذره وإلا فلا ع ش وقوله إتمام رمضان
431

أي إتمام صوم رمضان (قوله فإنه لا يتغير الحكم) كذا في القوت سم (قوله من حيث الاجزاء) يراجع ثم
إن رجع أيضا لما قاله والد الروياني ففيه نظر بل ظاهره الحل أيضا م ر اه‍ سم (قوله كذلك) أي الذي
نوى ليلا. (قوله قبل أن يتناولا) تنازع فيه الفعلان. (قوله للآية) أي لقوله تعالى * (ومن كان منكم مريضا أو
على سفر) * أي فأفطر فعدة من أيام أخر مغني وأسنى (قوله وإن قدمها الخ) و (قوله لأنها) أي قضاء الحائض
على حذف المضاف (قوله ولو سهوا) كذا في النهاية والمغني (قوله ولا يجب) إلى قوله كما يأتي في النهاية والمغني
(قوله ولا يجب فور الخ) أي وإن نسي النية اتفاقا كما في شرح المهذب بخلاف يوم الشك سم (قوله كما يأتي)
أي في آخر باب صوم التطوع قول المتن (بالاغماء) أي وإن لم يتعد به بخلاف الجنون ع ش أي وإنما يجب
القضاء به إذا تعدى به فقط كما صرح به النهاية وغيره (قوله لأنه نوع) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وكذا لو ظن
إلى المتن وقوله ومن أفطر إلى المتن وقوله وهنا يلزمه إلى ويثاب وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى المتن (قوله
لأنه نوع مرض) أي فاندرج تحت قوله تعالى * (ومن كان منكم مريضا) * الآية نهاية ومغني قول المتن (والردة)
أي يجب قضاء ما فات بها إذا عاد إلى الاسلام وكذا يجب على السكران قضاء ما فات به مغني قول المتن (دون
الكفر الأصلي) أي فلو خالف وقضاه لم ينعقد قياسا على ما قدمه الشارح م ر في الصلاة من أنه لو قضاها
لا تنعقد ثم رأيت في سم على حج ما يوافقه ع ش قول المتن (والجنون) ينبغي إلا أن يكون تعدى به سم
وجزم به النهاية كما تقدم (قوله أو سكر ثم جن الخ) قال سم بعد ذكر كلام لشرح الروض ما نصه وهو مصرح كما
ترى بقضاء جميع أيام السكر إذا تخللها جنون المتضمن لقضاء أيام الجنون الواقع فيه وبعدم قضاء أيام
الجنون الحاصل عقب السكر والكلام في المتعدي بالسكر إذ لا يتأتى وجوب قضاء الجنون الواقع في السكر
الذي لم يتعد به كما هو معلوم من كلام الشارح في شرح الارشاد وغيره وهذا لا يعارض قول الشارح أو سكر ثم
جن الخ لأنه في الجنون عقب السكر اه‍ (قوله ولو ارتد ثم جن) بقي ما لو قارن الجنون الردة بأن قارن قوله المكفر
الجنون فهل يغلب الجنون أو الردة أو لا يحكم عليه بالارتداد فيه نظر كذا بهامش عن بعضهم أقول والظاهر
بل المتعين الثالث اه‍ ع ش بحذف (قوله الصبي) أي بالمعنى الشامل للصبية كما مر نهاية ومغني (قوله لأنه
صار من أهل الوجوب) وهل يثاب على جميعه ثواب الواجب أو يثاب على ما فعله في زمن الصبا ثواب المندوب
وما فعله بعد البلوغ ثواب الواجب فيه نظر والأقرب الثاني لأن الصوم وإن كان خصلة واحدة لا تتبعض لكن
432

الثواب المترتب عليها يمكن تبعيضه ع ش (قوله لزمته الكفارة) أي مع القضاء سم قول المتن (ولا يلزمهم
إمساك بقية النهار الخ) لكنه يستحب لحرمة الوقت روض وبافضل ومغني زاد النهاية ويسن لمن زال عذره
إخفاء الفطر عند من يجهل حاله لئلا يتعرض للتهمة والعقوبة وعلم من ندب الامساك أنه لا جناح عليه في
جماع مفطرة كصغيرة ومجنونة وكافرة وحائض اغتسلتا اه‍ قال الرشيدي الأصوب اغتسلت أي الحائض اه‍
وقد يفيد جميع ما ذكر قول الشارح فأشبهوا المسافر والمريض (قوله ومثلهما حائض ونفساء) وقياس
ما يأتي في المسافر ندب الامساك ع ش (قوله أنه يلزمه الخ) أي من ذكر من الحائض والنفساء ومن أفطر
الخ ويحتمل أن مرجع الضمير من أفطر الخ وهو الأقرب (قوله ليس الخ) خبر فنقل الخ (قوله كما ترى) فيه
تأمل إلا أن يريد بكلامهم قوله ومثلهما الخ. (قوله نعم يسن لحرمة الوقت) ويستحب الامساك أيضا لمن
طهرت من نحو حيضها ولمن أفاق أو أسلم في أثناء النهار ويندب لهذين القضاء خروجا من الخلاف شرح
بأفضل عبارة سم صرح في شرح الارشاد بسنه لحائض ونفساء طهرا أثناء النار اه‍ وعبارة باعشن
والحاصل أن من جاز له الفطر ظاهرا وباطنا فلا يجب عليه الامساك بل يسن ومن حرم عليه ظاهرا أو باطنا
أو باطنا فقط وجب عليه الامساك اه‍ والشق الأول يشمل من أفطر لعطش أو جوع الخ فيسن له الامساك
اه‍ (قوله ويسن لهما الخ) أي للمسافر والمريض المذكورين أي ومثلهما غيرهما ممن زال عذره في أثناء
النهار كما مر عن النهاية وغيره (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله كما مر) أي في قول المصنف فلو أقام
وشفي الخ (قوله من ترك النية ليلا) مكرر مع قول المصنف ويلزم من تعدى بالفطر أو نسي النية (قوله ومن
أكل يوم الشك الخ) أي وهو من أهل الوجوب نهاية ومغني (قوله فأولى من لم يأكل) ندب له نية الصيام
عباب زاد النهاية أي الامساك اه‍ قال الشارح في شرح العباب للخروج من الخلاف ومحل ذلك ما إذا ثبت
كونه من رمضان أوائل النهار اه‍ وقال الرشيدي قوله م ر رأى الامساك قد يقال إذا كان المراد بنية الصوم
نية الامساك فما وجه تقييد استحباب النية بكون الثبوت قبل نحو الاكل هذا والمشهور إبقاء نية الصوم على
ظاهرها للخروج من خلاف أبي حنيفة القائل بوجوبها حينئذ إذا كان قبل الزوال وظاهر أنه لا يجزئه
عن صيام ذلك اليوم إلا إن قلده فليراجع اه‍ وفي ع ش ما يوافقه (قوله وبه الخ) أي بقوله وأنه إنما أكل
433

الخ (قوله ما مر الخ) أي آنفا في قول المصنف لا مسافرا الخ (قوله وهنا يلزمه القضاء عن الفور) أي على
المعتمد لكنه مخالف للقاعدة وكان وجهه أن فطره ربما كان فيه نوع تقصير لعدم الاجتهاد في الرؤية وطردا
للباب في بقية الصور شرح بأفضل قال الكرد عليه قوله مخالف للقاعدة هي أن المعذور لا يلزمه الفور
في القضاء وقوله وطرد للباب الخ أي في صورة ما إذا بذل جهده في طلب الهلال اه‍ (قوله على الفور وفاقا
للنهاية والمغني (قوله وإنما خالفنا ذلك الخ) صريح في عدم وجوب الفور على الناسي ويؤيده عدم وجوب
الفور في قضاء الصلاة المتروكة نسيانا سم (قوله في ناسي النية) يشعر بوجوب الفورية على تاركها عمدا
وإلا لقال في تارك النية لكن في حاشية الفاضل عميرة على المحلى ما نصه. فرع في الخادم عن شرح المهذب أن تارك
النية ولو عمدا قضاؤه على التراخي بلا خلاف واعترض السبكي مسألة العمد اه‍ انتهى بصري عبارة
الايعاب وقضيته أي كلام المجموع وغيره أن من ترك النية عمدا يلزمه الفور وهو كذلك وقول الزركشي
الذي في المجموع أنه على التراخي بلا خلاف سهو منه اه‍ وكلام الشارح والنهاية والمغني في آخر الباب
الآتي كالصريح أو صريح أيضا في أنه على الفور (قوله ويثاب مأمور بالامساك عليه) أي على الامساك
لا ثواب الصائم وينبغي أن يشرع له ما يشرع للصائم من السنن والآداب إيعاب (قوله وإن لم يكن في صوم
شرعي) فلو ارتكب فيه محظورا لا شئ عليه سوى الاثم نهاية ومغني وإيعاب قال ع ش ومع ذلك فالظاهر أنه
تثبت له أحكام الصائمين فيكره له شم الرياحين ونحوها ويؤيده كراهة السواك في حقه بعد الزوال على
المعتمد فيه اه‍ وتقدم عن الايعاب ما يوافقه
فصل في بيان فدية الصوم (قوله في بيان فدية الصوم الخ) أي وما يتبع ذلك كعدم فعل الصلاة
والاعتكاف عمن مات ع ش (قوله الواجب) لبيان الواقع لا للاحتراز ع ش قول المتن (من فاته) أي من
الأحرار مغني وشرح المنهج وفي سم بعد كلام طويل عن الناشري ما نصه وقضية ذلك عدم وجوب الفدية على
العبد لا قبل العتق ولا بعده لا في مسألة العجز لنحو هرم ولا في مسألة التأخير إلى رمضان آخر بل ولا في مسألة
الموت قبل إمكان القضاء ولا في مسألة المرضعة إذا كانت رقيقة نعم في مسألة الموت لا يبعد أن لسيده بل ووليه
الصوم والاطعام عنه فليتأمل م ر اه‍ وقوله قبل إمكان القضاء لعله من تحريف الناسخ وأصله بعد إمكان
الخ قول المتن (من رمضان) أي أو غيره من نذر أو كفارة نهاية أي كما يأتي في المتن (قوله بأن مات) إلى قوله أو
صوم في المغني والنهاية (قوله نحو حيض) أي كالحمل والارضاع نهاية (قوله من قبيل غروبه) في التقييد
بقبيل نظر بل يكفي مطلق القبلية سم أي ما عبر به المغني وقد يجاب بأن ما قبل القبيل مفهوم منه بالأولى
434

(قوله أو سفره المباح الخ) فالمراد بالامكان هنا عدم العذر شرح الروض سم. (قوله من قبل فجره) ينبغي
وكذا بعده بالنسبة لغير ذلك اليوم سم (قوله بفدية ولا قضاء) هذا لا يخالف ما يأتي من أن من أفطر لهرم أو
عجز عن صوم لزمانة أو مرض لا يرجى برؤه وجب عليه مد لكل يوم لأنه فيمن لا يرجو البرء وما هنا بخلافه ثم
رأيت في سم على المنهج ما نصه لا يشكل على ما تقرر الشيخ الهرم إذا مات قبل التمكن لأن واجبه أصالة
الفدية بخلاف هذا ذكر الفرق القاضي اه‍ انتهى ع ش (قوله وإلا أثم) أي ولو رقيقا كما هو ظاهر سم
(قوله وتدارك عنه) أي في الحر دون غيره أخذا مما يأتي آنفا سم أي ويأتي ما فيه (قوله أو صوم) أي على
القديم الآتي رشيدي (قوله ومثله القن) يتردد النظر في المبعض وينبغي أن يكون كالحر لأن له تركة وبينه
وبين أقاربه علاقة لأنهم يرثون ما ملكه ببعضه الحر بصري وفي البجيرمي عن ع ش ما يوافقه (قوله
لا التدارك) لا يبعد أن محله إذا لم يتمكن بعد عتقه وإلا فينبغي التدارك قد يقال هلا جاز لقريبه أن يتدارك
عنه بنفسه أو ماله سيما والرق زال بالموت والوجه أنه يجوز ذلك سم عبارة شيخنا والرقيق إذا مات وعليه صيام
فلسيده وغيره الفداء عنه من ماله إذ لا تركة للرقيق اه‍ وعبارة البجيرمي على شرح المنهج قال شيخنا وإنما قيد
بالحر لأجل قوله فيما بعد أخرج من تركته وإلا فالرقيق كذلك يخرج عنه قريبه أو سيده أو يصوم عنه واحد
منهما أو يصوم عنه الأجنبي بإذنه هو أو إذن قريبه أو يخرج عنه أجنبي ولو بغير إذنه على الأوجه كقضاء
الدين بغير إذن المدين انتهى ثم رأيت مثله في الزيادي اه‍ (قوله وقد فات) إلى المتن ذكره ع ش عن
الشارح وأقره (قوله أثم) قضيته الاثم إذا تمكن وقد فات بعذر سم وقوله قضيته الخ الأولى صريحه (قوله كما
أفهمه المتن) أي حيث قيد عدم الاثم بالموت قبل إمكان القضاء (قوله وصرح به) أي بالاثم. (قوله ولم يصم الخ)
عطف على قوله إثم أي لا يصح صومه عنه (قوله لأن الصوم) إلى قوله لخبر فيه في النهاية والمغني (قوله وخرج
بمات الخ) وكان المناسب أن يؤخر هذا عن حكاية القديم ثم يقول وخرج بفرض الخلاف في الميت من عجز الخ
رشيدي (قوله عجز في حياته بمرض الخ) أي ولو أيس من برئه نهاية قال ع ش ظاهره وإن أخبر به معصوم
اه‍ أي بل يجب عليه إخراج مد لكل يوم كما يأتي في المتن (قوله لا يصام عنه) أي بلا خلاف كما في زوائد الروضة
وقال في شرح مسلم تبعا للماوردي وغيره أنه إجماع مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر أنه إجماع معتمد اه‍
(قوله ما دام حيا) قال في العباب فرع لا يصام عن حي وإن أيس منه وقال الشارح في شرحه قال الزركشي
ولا ينافي ذلك خلافا لجمع قول الإمام وتبعه الشيخان فيمن نذر صوم الدهر وأفطر متعديا الظاهر أن وليه
يصوم عنه في حياته سم وع ش قول المتن (مد طعام) وهو رطل وثلث بالرطل البغدادي كما مر وبالكيل
المصري نصف قدح من غالب قوت بلده مغني. (قوله وقضية قوله من تركته الخ) قد يتوقف فيه ويجوز أن
يكون التقييد بما ذكر لبيان محل الوجوب على الولي لا لبيان المحل الذي يتعين منه الاخراج فليتأمل بصري
عبارة شيخنا قوله من تركته أي إن كان له تركة وإلا جاز لولي بل وللأجنبي ولو من غير إذن الاطعام من ماله عن
الميت لأنه من قبيل وفاء دين الغير وهو صحيح اه‍ وقضية التعليل جواز إخراج الولي أو الأجنبي من ماله وإن كان
للميت تركة (قوله لا يجوز للأجنبي الاطعام عنه الخ) أي استقلالا كما يفيد قوله الآتي فما هنا كذلك عبارة
النهاية وهل له أي للأجنبي أن يستقل بالاطعام لأنه محض مال كالدين أو يفرق بأنه هنا بدل عما لا يستقل به
الأقرب لكلامهم وجزم به الزركشي الثاني اه‍ عبارة العباب ومن سن له الصيام فله الاطعام عنه اه‍ وفي سم
435

بعد ذكر عبارة شرح العبا ب والارشاد ما نصه وقضية ذلك أن للأجنبي الاطعام بالاذن كالصيام بالاذن وإن
له الاستقلال بالاطعام عن الميت في كفارة اليمين اه‍ (قوله وهو متجه) وفاقا للنهاية وشرحي العباب والارشاد
(قوله لأنه بدل عن بدني) أي محض حتى تظهر مفارقة الحج لأنه بدني أيضا إلا أن فيه شائبة مال سم وكردي
(قوله ومر أنه لا يجوز الخ) أي للأجنبي (قوله ويأتي ذلك) أي مثل ذلك (قوله فما هنا كذلك) أي فيجوز
إطعام الأجنبي بإذن الولي لا باستقلال. (قوله المحل الذي هو فيه الخ) قد يقال هو لا يخاطب بالاطعام عند أول
مخاطبته بالقضاء بل لا يخاطب به مطلقا وإنما المخاطب به وليه بعد موته فينبغي أن يعتبر المحل الذي هو به حال
الموت فالفرق بينه وبين الفطر واضح بصري قول المتن (وكذا النذر والكفارة) أي في تداركهما القولان
في رمضان نهاية ومغني (قوله بأنواعها) أي وتقييد الحاوي الصغير بكفارة القتل غريب نهاية ومغني (قوله
قبل تمكنه من قضائه الخ) لا يقال القضاء إن تصور في النذر بأن ينذر الصوم في وقت معين فيفوت لا يتصور
في الكفارة لأنا نقول بل يتصور فيها في نحو كفارة المتمتع ولهذا قال في المتن في صومها الآتي في الحج ولو فاته
الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يفرق في قضائها بينها وبين السبعة وسيعلم من ثم أن صوم التمتع لا يخلفه إطعام
سم (قوله إن فات بعذر) أي وإلا أثم وتدارك عنه وليه بفدية أو صوم كما مر عبارة سم قوله أو بعده الخ
ينبغي أخذا مما تقدم أو قبله وفات بلا عذر اه‍ (قوله والقديم) إلى قوله وظاهر قول الخ في النهاية والمغني
(قوله والقديم الخ) وسيأتي ترجيحه نهاية (قوله أنه لا يتعين الخ) أي فالواجب على الولي مع وجود التركة
أحد الامرين الصوم أو الاطعام سم عبارة النهاية أما إذا لم يخلف تركة فلا يلزم الوارث إطعام ولا صوم
بل يسن له ذلك وينبغي ندبه لمن عدا الورثة من بقية الأقارب إذا لم يخلف تركة أو خلفها وتعدى الوارث بترك
ذلك اه‍ (قوله فيمن مات مسلما) أي فإن ارتد ومات لم يصم عنه ويتعين الاطعام قطعا نهاية زاد الايعاب كذا
قيل وهو مشكل بما يأتي من أن من مات مرتدا لا يحج عنه لئلا يلزم وقوع الحج له وهو ممتنع اه‍ أي والاطعام
بدل الصوم فيلزم وقوع الصوم له وهو ممتنع سم وقد يفرق بأن الاطعام فيه حق العباد وهو الغالب فيه
بخلاف الصوم والحج قال ع ش قوله م ر لم يصم عنه أي لأنه ليس من أهل العبادة الآن وقوله م ر
ويتعين الاطعام أي مما خلفه اه‍ (قوله وإلا ندب) أي أحدهما. (قوله وظاهر قول شرح مسلم الخ) أي
436

المار آنفا (قوله فالوجه الخ) وفاقا للنهاية (قوله وقد نص عليه) إلى قوله ولو امتنع في النهاية إلا قوله وبه يندفع
إلى وفي الروضة وقوله وانتصر إلى المتن وقوله وسفيها إلى المتن (قوله فقال الخ) في هذه المسألة
بخصوصها إيعاب
فالفاء تفسيرية (قوله وبه يندفع الخ) عبارته في الايعاب قال الأذرعي كان الصواب للنووي أن يقول المختار
دليل الصوم وإجلال الشافعي يوجب عدم التصويب عليه ويرد بأنه لم يصوب عليه بل صوب له لأنه عمل بوصايته
التي أكد على العمل بها لما مر أنه قال في هذه المسألة بخصوصها إن صح الحديث قلت به وقد قدمت أول
الصلاة ما يعلم منه أنه حيث قال في شئ بعينه إذا صح الحديث في هذا قلت به وجب تنفيذ وصيته من غير توقف
على النظر في وجود معارض لأنه رضي الله تعالى عنه لا يقول ذلك إلا إذا لم يبق عنده احتمال معارض إلا صحة
الحديث بخلاف ما إذا رأينا حديثا صح بخلاف ما قاله فلا يجوز لنا ترك ما قاله له حتى ننظر في جميع القوادح
والموانع فإن انتفت كلها عمل بوصايته حينئذ وإلا فلا وبهذا يرد على الزركشي ما وقع له هنا من أن مجرد صحة
الحديث لا يقتضي العمل بوصيته ووجه رده أنا لم نعمل هنا بمجرد صحته بل بقوله في هذه المسألة بخصوصها إن
صح الحديث قلت به فتفطن لذلك اه‍. (قوله وفي الروضة الخ) تأييد للمتن (قوله وهو الصواب) أي
القديم (قوله الجزم به) أي بالقديم (قوله ضعيف) أي ومع ضعفه فالاطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم مغني
وأسنى وإيعاب (قوله وانتصر له) أي للجديد (قوله في الخبر) أي المار عن شرح مسلم آنفا (قوله لكونه)
أي التراب (قوله له) أي للحمل المذكور (قوله روايته) أي حديث الصوم (قوله وفيه) أي في انتصار
الجديد بما ذكر (ما فيه) لعله أراد به ما مر آنفا عن الايعاب وغيره أن الاطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم
قول المتن (والولي) أي الذي يصوم على القديم (كل قريب) أي للميت بأي قرابة كان وإن لم يكن وارثا ولا ولي
مال ولا عاصبا مغني زاد النهاية والأوجه كما قاله الزركشي اشتراط بلوغه اه‍ زاد الايعاب وكونه عاقلا وإن كان
قنا اه‍ قال ع ش قوله م ر بأي قرابة الخ أي بشرط أن يعرف نسبه منه ويعد في العادة قريبا له
شوبري وظاهره ولو رقيقا اه‍ قول المتن (على المختار) ظاهر كلام المصنف أنه لا يلزم الولي صيام ومحله إن
كان غير وارث أو حيث لا تركة فإن كان وارثا وثمت تركة لزمه إما الاطعام وإما الصوم بنفسه أو مأذونه بأجرة
أو غيرها وللولي الاذن بأجرة فتدفع من التركة نعم إن زادت على الفدية اعتبر رضا الورثة في الزائد لعدم تعين
الصوم ولو قال بعض الورثة أنا أصوم وآخذ الأجرة جاز إذا رضي بقية الورثة بصومه واستأجروه هم أو الوصي
لذلك وإن تشاحوا قسمت الامداد بينهم على قدر إرثهم إذا لم يكن هناك من الأقارب إلا الورثة أو امتنع غير
437

الورثة من الصوم ولو كان الواجب يوما لم يجز تبعيض واجبه صوما وطعاما لأنه بمنزلة كفارة واحدة ولو قال
بعضهم نصوم وبعضهم نطعم أجيب من دعا إلى الاطعام إيعاب ونهاية زاد الأول ولو أذنوا لبعضهم أن يكفر
ويرجع عليهم فإن أطعم رجع على كل بحصته وإن صام ففيه نظر والذي يتجه أنه لا رجوع له بشئ اه‍
وزاد الثاني في مسألة تقسيم الامداد ثم من خصه شئ له إخراجه والصوم عنه اه‍ قال ع ش قوله م ر لم
يجز تبعيض الخ أي فالطريق أن يتفقوا على صوم واحد أو يخرجوا مد طعام فإن لم يفعلوا شيئا من ذلك وجب
على الحاكم إجبارهم على الفدية أو أخذ مد من تركته وإخراجه وقوله م ر أجيب من دعا الخ أي بالنسبة لقدر
حصته فقط اه‍ ع ش (قوله وهو يبطل الخ) أي فإن عدم استفصاله عن إرثها وعدمه يدل على العموم
نهاية (قوله أجزأت الخ) وسواء في جواز فعل الصوم كذلك أكان قد وجب فيه التتابع أم لا لأن التتابع
إنما وجب في حق الميت لمعنى لم يوجد في حق القريب ولأنه التزم صفة زائدة على أصل الصوم فسقطت بموته
نهاية وإمداد وإيعاب. (قوله كما بحثه في المجموع الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله واستأجر) أي
الولي
(قوله في سنة واحدة) أي فحجوا عنه في سنة واحدة إيعاب قول المتن (ولو صام أجنبي بإذن الولي) ولا يشترط
في الآذن والمأذون له الحرية فيما يظهر لأن القن من أهل الفرض بخلاف الصبي نهاية وشرح الارشاد
عبارة الايعاب أي الغريب إن تأهل بأن يكون بالغا عاقلا وإن كان قنا فيما يظهر اه‍ وعبارة ع ش قول
المصنف ولو صام أجنبي خرج به ما لو أذن الأجنبي المأذون له لأجنبي آخر فلا يعتد بإذنه وقوله بإذن الولي أي
السابق الذي يصوم على القديم واللام فيه للعهد فيصدق بكل قريب وإن بعد ولم يكن وارثا اه‍ وعبارة سم
قول المصنف بإذن الولي شامل لغير الوارث اه‍ (قوله بإذن الميت الخ) وقضية كلا الرافعي استواء ما دون الميت
والقريب فلا يقدم أحدهما على الآخر نهاية وإيعاب أي لأن القريب قائم مقام الميت فكأنه أذن لهما
وعليه فلو صاما عن الميت قدر ما عليه فإن وقع ذلك مرتبا وقع الأول عنه والثاني نفلا للصائم ولو وقعا معا احتمل
أيقال وقع واحد منهما عن الميت لا بعينه والآخر عن الصائم ع ش (قوله ولو بأجرة) وهي عند استئجار
الوارث من رأس المال نهاية قال ع ش ومحل ذلك حيث كان حائزا أو غيره واستأجر بإذن الورثة وإلا كان
ما زاد على ما يخصه تبرعا منه فلا تعلق لشئ منه بالتركة اه‍ عبارة سم قال في شرح الارشاد عن الزركشي
أن الوارث مخير بين إخراج الفدية والصوم والاستئجار والولي غير الوارث مخير بين الأخيرين فقط اه‍ قول
المتن (مستقلا) أي بلا إذن سم (قوله ولو امتنع الولي الخ) أي ولم يصم ولم يطعم سم (قوله أو لم يتأهل الخ) أي
438

أو لم يكن قريب مغني وإيعاب (قوله على الأوجه) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا للنهاية عبارته ولو قام بالقريب
ما يمنع الاذن كصبا وجنون أو امتنع الأهل من الاذن والصوم أو لم يكن قريب أذن الحاكم فيما يظهر خلافا
لمن استوجه عدمه اه‍ قال ع ش قوله م ر أذن الحكم أي وجوبا لأن فيه مصلحة للميت والحاكم يجب عليه
رعايتها والكلام فيما لو استأذنه من يصوم أو يطعم عن الميت اه‍ وعبارة سم قوله على الأوجه كذا في شرح
الروض وقد يقال المتجه أن يأذن بل ويستأجر من التركة م ر اه‍ (قوله تعين الاطعام) صريح في امتناع
الاستئجار وقد يقال يتجه جوازه سم (قوله لعدم ورود ذلك) وهل يسن أم لا فيه نظر والأقرب الأول خروجا
من خلاف من أوجبه في الصلاة الآتي عن حج قريبا ع ش عبارة شيخنا وقيل يصلى عنه وقيل يفدى عنه لكل
صلاة مد وعن اعتكاف كل يوم وليلة مد ولا بأس بتقليد ذلك فإن قلد الحنفية في إسقاط الصلاة المشهور كان
حسنا اه‍ (قوله وفي الصلاة) إلى قوله وقد تفعل أقره ع ش (قوله أنها تفعل) أي جاز للولي ولغيره بإذنه أن
يفعلها عن الميت (قوله حكاه العبادي عن الشافعي الخ) واختاره ابن دقيق العيد والسبكي ومال إلى ترجيحه
ابن أبي عصرون وغيره ونقل الأذرعي عن شرح التنبيه للمحب الطبري أنه يصل للميت ثواب كل عباده تفعل
عنه واجبة كانت أو متطوعا عنه انتهى وكتب الحنفية ناصة على أن للانسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة
أو صوما أو صدقة وفي شرح المختار لمؤلفه منهم مذهب أهل السنة والجماعة أن للانسان أن يجعل ثواب عمله
وصلاته لغيره ويصله وعليه فلا يبعد أنه له الصلاة وغيرها عنه وصح في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى
عنهما أنه أمر من مات أمها وعليها صلاة أن تصلي عنها والظاهر أنه لا يقوله إلا توقيفا إيعاب (قوله أن يصلي
الخ) يظهر أن المراد بنفسه أو مأذونه بأجرة أو متبرعا وأن المراد بالولي هنا مطلق القريب نظير ما مر في الصوم
فليراجع (قوله ووجه الخ) عطف على قوله قول الخ أي وجه قائل بأنه يجوز للولي أن يطعم الخ وقياس
ما مر في الصوم عن شيخنا وغيره أن للأجنبي ولو من غير إذن الولي الاطعام من ماله عن الميت (قوله الأول
) أي
أن الصلاة تفعل عنه ع ش وكردي. (قوله وفعل به السبكي الخ) عبارته في الايعاب قال ابن أبي عصرون ليس
في الحديث ولا القياس ما يمنع وصول ثواب الصلاة للميت وروى فيها أخبار غير مشهورة واستظهر السبكي
ما قاله لحديث مرسل من بر الوالدين أن تصلي لهما مع صلاتك قيل تدعو لهما ولا مانع من حمله على ظاهره قال
ومات لي قريب عليه خمس صلوات ففعلتها عنه قياسا على الصوم اه‍ (قوله عن بعض أقاربه) عبارة شيخنا
في أمه اه‍ (قوله وقد تفعل) عبارة غيره ويستثنى من منع الصلاة والاعتكاف عن الميت على المعتمد ركعتا
الطواف الخ (قوله وقد تفعل) إلى قوله واعترضه في النهاية والمغني إلا قوله لا تطاق عادة (قوله كركعتي
الطواف الخ) أي من الحاج عن غيره ومن الولي المحرم عن غير مميز إيعاب (قوله فيعتكف الولي أو مأذونه
صائما) أي وإن كانت النيابة لا تجزئ في الاعتكاف أي المنفرد شيخنا (قوله أو نذر) أي نذره حال قدرته إذا
لا يصح نذره حال عجزه المذكور نهاية ومغني (قوله لا يرجى برؤه) أي بقول أهل الخبرة شيخنا (قوله مشقة
شديدة) لم يبين ضابط المشقة هنا المبيحة للفدية وقياس ما مر في المرض أنها التي يخشى منها محذور تيمم ع ش
عبارة شيخنا أي بحيث يلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة عند الزيادي أو تبيح التيمم عند الرملي اه‍ وكلام
الشارح هنا موافق لما نقله عن الزيادي وفيما يأتي في الحامل والمرضع موافق لما نقله عن الرملي ولعله هو
الظاهر فينبغي أن يحمل ما هنا على ما يأتي (قوله لأن ذلك) أي وجوب المد أو إخراجه بلا قضاء (قوله ولا مخالف
لهم) أي فكان إجماعا سكوتيا (قوله فهو كمرجو البرء) أي فيلزمه إيقاعه فيما يطيقه فيه نهاية (قوله فلا
فدية الخ) أي كما لو تكلف من سقطت عنه الجمعة فعلها حيث أجزأته عن واجبة فلا يرد عليه قول الأسنوي
439

قياس الخ نهاية (قوله بأن قياس الخ) أي قضيته (قوله وهو أنه) أي نحو الشيخ الهرم (قوله ابتداء) أي لا بدلا
عن الصوم نهاية ومغني. (قوله وقد يجاب الخ) لا يخفى ما فيه ويمكن أن يجاب بأنه يكفي للاكتفاء بالصوم أنه
الأصل وإنما سقط للعذر وما سقط للعذر يجوز الرجوع إليه فليتأمل بل قد عهد إجزاء واجب الكاملين عن
غيرهم كما في الجمعة حيث أجزأت من لم تجب عليه من نحو الأنثى والرقيق سم وتقدم جوابه الثاني عن النهاية
(قوله فحينئذ) أي حين إرادته الصوم (قوله يكون هو المخاطب الخ) أي ابتداء فيما يظهر حتى لا يرد عليه أن
مقتضاه أنه إذا أراد الصوم امتنع الاطعام بمجرد هذه الإرادة بصري (قوله فتستقر في ذمته) اعتمده الأسنى
والمغني والنهاية وكذا شيخنا ثم قال وهذا في الحر وأما الرقيق فلا فدية عليه إذا أفطر لكبر أو مرض ومات رقيقا
ويجوز لسيده أن يفدي عنه ولقريبه أن يفدي أو يصوم عنه وليس لسيده أن يصوم عنه إلا بإذن لأنه
أجنبي اه‍ وقوله وليس لسيده الخ تقدم عن سم والبجيرمي ما يخالفه (قوله لكنه صحح في المجموع سقوطها)
أي فلا تجب إذا أيسر بعد وقت الوجوب وهذا في الحر وكذا في الرقيق بالأولى وإن عتق وأيسر بعد وقت
الوجوب وما تقرر هنا في الرقيق يحتمل جريانه في مسألة الحامل والمرضع الآتية فلا تجب عليه الفدية
وإن عتق بعد وأيسر لأنه ليس من أهل وجوب المال وقت الوجوب خلافا لما في العباب تبعا للقفال
سم (قوله ينافيه) أي ما صححه في المجموع (قوله وإلا لزمت الفدية الخ) قد يجاب بأنه فطره بشرط العجز
و (قوله إنما هو عجزه المقتضي لفطره) قد يستدل على أن السبب ليس العجز المذكور بأنه لو كان ذلك لزمت
الفدية من تكلف وصام لتحقق عجزه المقتضي لفطره مع ذلك كما لا يخفى سم (قوله ولو قدر) إلى قول المتن
واضح في النهاية إلا قوله لأنه وقع تتبعا وقوله وإن لم تتعين إلى المتن وقوله وفي نسخ إلى والفدية وقوله وأيضا
أما المرضعة وكذا في المغني إلا قوله وليستا إلى المتن وقوله لأنه وقع إلى المتن وقوله وكذا إن كانتا إلى المتن
(قوله ولو قدر الخ) ولو أخر نحو الهرم الفدية عن السنة الأولى لم يلزمه شئ للتأخير وليس له ولا للحامل أو
المرضع الآتيين تعجيل فدية يومين فأكثر ولهم تعجيل فدية يوم فيه أو في ليلته نهاية قال ع ش قوله م ر
وليس س له ولا للحامل الخ وإذا قلنا بعدم الاعتداد بما عجله هل له أن يسترده أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول وإن لم
يعلم الآخذ بكونها معجلة أخذا مما مر فيما لو أخرج غير الجنس فإنه يسترد منه مطلقا لفساد القبض وتقدم
أن مثل ذلك كل ما لم يقع الموقع وكان قبضه فاسدا وكذا لو عجل ليلا المفطر للكبر أو المرض ثم تحمل المشقة وصام
صبيحة ليلة التعجيل فيتبين عدم وقوع ما عجله الموقع ويسترده على ما مر اه‍ ع ش وظاهره وإن علم الآخذ
بكونها معجلة (قوله ولو قدر بعد) أي لو قدر من ذكر بعد الفطر مغني ونهاية (قوله لم يلزمه قضاء الخ) أي
وإن كانت الفدية باقية في ذمته ع ش عبارة شيخنا سواء كانت القدة بعد إخراج الفدية أو قبله اه‍ (قوله
وفارق نظيره الآتي الخ) هذا الفرق لا يتأتى فيمن أراد الصوم لما أفاده مع أن ظاهر كلامهم عموم عدم لزوم
القضاء بصري (قوله بأنه هنا مخاطب بالفدية الخ) وقد يقال لم كان الخطاب ابتداء هنا بالفدية دون الصوم
440

وفي المعضوب بالحج دون الإنابة (قوله وثم المعضوب مخاطب بالحج) أي ابتداء رشيدي قال ع ش ويقع
الحج الأول للنائب ويسترده منه ما دفعه إليه من الأجرة اه‍. قول المتن (وأما الحامل الخ) أي ولو كان الحمل من
زنى أو بغير آدمي ولا فرق في الرضيع بين أن يكون آدميا أو حيوانا محترما ثم رأيته في الزيادي ع ش قول المتن
و (المرضع) ينبغي ولو لحيوان محترم غير آدمي سم عبارة المغني وأما الحامل والمرضع فيجوز لهما الافطار إذا
خافتا على أنفسهما أو على الولد سواء كان الولد ولد المرضعة أم لا وسواء كانت مستأجرة أم لا ويجب الافطار إن
خافت هلاك الولد وكذا يجب على المستأجرة كما صححه في الروضة لتمام العقد وإن لم تخف هلاك الولد وأما القضاء
فإن أفطرتا خوفا الخ اه‍ قول المتن (على نفسهما) الأولى أنفسهما (قوله غير المتحيرة الخ) سيذكر محترز
ذلك (قوله أن يحصل لهما من الصوم الخ) وينبغي في اعتماد الخوف المذكور أنه لا بد من إخبار طبيب
مسلم عدل ولو رواية أخذا مما قيل في التيمم ع ش (قوله لأنه وقع تبعا) أشار به إلى رد ما يقال أنه ارتفق به
شخصان فكان حقه لزوم الفدية ووجه الرد أن الخوف هنا تابع لخوفها على نفسها ويغتفر في التابع
ما لا يغتفر في المتبوع والفطر في الانقاذ الآتي لم يجب عينا بل لكونه وسيلة إلى الانقاذ الواجب فالخوف على
النفس ليس أصليا فوجبت الفدية لما في ذلك من الارتفاق بصري وعبارة المغني فإن قيل إذا خافتا على
أنفسهما مع ولديهما فهو فطر ارتفق به شخصان فكان ينبغي الفدية قياسا على ما سيأتي أجيب بأن الآية
وردت في عدم الفدية فيما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فلا فرق بين أن يكون الخوف مع غيرهما أولا وهي
قوله تعالى * (ومن كان منكم مريضا) * إلى آخرها ا (قوله وهو الخوف الخ) كونه مانعا محل تأمل وليس في قوله ألا
ترى الخ ما يدل لذلك فتأمل بصري (قوله بغير ذلك) يعني بدون الخوف على الولد (قوله أ خافتا على الولد)
أي ولو حربيا على الأوجه لأنه محترم خلافا لما يقتضيه كلام الزركشي إيعاب (قوله ولو حربيا) أي بأن
استؤجرت امرأة مسلمة لارضاع ولد حربي مثلا ع ش (قوله ولو من تبرعت الخ) الأولى إسقاط لفظة من
(قوله وإن لم تتعين الخ) خلافا للمغني والأسنى عبارة الأول وظاهر كما قال شيخنا أن محل ما ذكر أي جواز
الفطر مع القضاء والفدية في المستأجرة والمتطوعة إذا لم يوجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الارضاع اه‍
وعبارة النهاية وما بحثه الشيخ من أن محل ما ذكر في المستأجرة والمتطوعة إذا لم توجد مرضعة مفطرة الخ محمول في
المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الافطار قبل الإجارة وإلا فالإجارة بالارضاع لا تكون إلا إجارة
عين ولا يجوز إبدال المستوفى منه فيها اه‍ وأقره سم قال الرشيدي قوله م ر محمول على ما إذا غلب على
ظنها الخ أي وحينئذ فلا تصح الإجارة لعدم قدرتها على تسليم المنفعة شرعا وخرج بذلك ما إذا لم يغلب على ظنها
ما ذكر فتصح الإجارة ويجوز لها الفطر بل يجب ويمتنع عليها دفع الطفل لغيرها وهو موضوع كلام الأصحاب
441

وهو حاصل قوله مر وإلا فالإجارة الخ اه‍ قول المتن (لزمتهما الفدية) أي من مالهما مع القضاء مغني زاد
النهاية والفطر فيما ذكر جائز بل واجب إن خيف نحو هلاك الولد ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد لأنها بدل
عن الصوم بخلاف العقيقة لأنها فداء عن كل واحد اه‍ قول المتن (لزمتهما الفدية الخ) أي مع القضاء ولا
تتعدد الفدية بتعدد الأولاد ناشري وروض والظاهر اختصاص ذلك أي لزوم الفدية برمضان كما يدل عليه
تعبير العباب بقوله الثانية أي من طرق الفدية فوات فضيلة رمضان سم (قوله أنها منسوخة الخ) أي
والناسخ له قوله تعالى * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) * والقول بنسخه قول أكثر العلماء مغني (قوله وفارقت
كون دم التمتع الخ) يتأمل هذا الكلام فإن الارضاع هنا نظير الاتيان بأعمال الحج اه‍ سم بحذف. (قوله
بأن فعل تلك) أي وهو فطرها كما عبر به في شرح الروض أي والنهاية والمغني اه‍ سم (قوله الواجب الخ)
يخرج المتطوعة بخلاف قوله الآتي وأيضا الخ سم (قوله وفعل هذا) أي الدم أسنى ومغني (قوله وأيضا
فالعبادة الخ) لعل المراد بالعبادة هنا الفطر وفي إطلاق أنها عبادة وأنه لها مع أن نفعه للطفل أيضا بل هو
المقصود بنفعه نظر ثم رأيت ما يأتي قريبا مما حاصله تصويب إطلاق وجوب الفطر فيكون عبادة مطلقا اه‍
سم بحذف. (قوله أما المرضعة الخ) وكذا الحاملة المتحيرة بناء على أن الحامل تحيض نهاية ومغني وشرح
بأفضل (قوله للشك) أي في أنها حائض أو لا مغني (قوله فلا فدية عليها الخ) هذا ظاهر فيما إذا أفطرت ستة
عشر يوما فأقل فإن أفطرت أزيد من ذلك وجبت الفدية لما زاد لأنها أكثر ما يحتمل فساده بالحيض حتى
لو أفطرت كل رمضان لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يوما نهاية ومغني (قوله لأجله) أي السفر أو المرض
نهاية (قوله وترخصتا) أي وإن خيف على الولد سم (قوله أو أطلقتا) أي قصدا الترخص لكن لم يقصداه
لأجل السفر أو المرض أو لأجل الرضيع أو الحمل ويبقى إذا لم يقصدا ترخصا مطلقا سم وقوله ويبقى ما إذا
لم يقصدا الخ والظاهر أنها حينئذ مفطرة بلا عذر فتدخل في قول المصنف الآتي لا المتعدي بفطر رمضان
بغير جماع عبارة شرح بأفضل ولو أفطرت المريضة أو المسافرة بنية الترخص أي لأجل السفر أو المرض لم
442

يلزمها فدية وكذا إن لم تقصدا ذلك ولا الخوف على الولد أو فصدتا الامرين اه‍ وهي شاملة لما إذا لم تقصدا
ترخصا أصلا (قوله بخلاف ما إذا ترخصتا الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للاسنى والمغني (قوله فيما ذكر فيها الخ)
هذا محل تأمل عبارة النهاية والمغني أي في إيجاب الفدية مع القضاء اه‍ وهي الظاهرة (قوله من التفصيل) أي
فيفصل بين أن يفطر خوفا على نفسه وحده أو مع المشرف أو على المشرف وحده سم (قوله أفاده الخ) حق
المزج أن يؤخره ويذكره قبيل التنبيه (قوله قوله يلحق) أي الخ (قوله إن المنقذة) إلى التنبيه في النهاية
(قوله آدمي) إلى التنبيه في المغني (قوله آدمي محترم) وكذلك حيوان آخر محترم بخلاف المال لنفسه أو لغيره
نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يوافقهما في الأولين دون الأخير قول المتن (مشرف على هلاك) أي أو على
إتلاف عضو أو منفعة شرح بأفضل زاد النهاية ومحله في منقذ لا يباح له الفطر لولا الانقاذ أما من يباح له الفطر
لعذر كسفر أو غيره فأفطر فيه للانقاذ ولو بلا نية الترخص قال الأذرعي فالظاهر أنه لا فدية ويتجه تقييده بما
مر آنفا في الحامل والمرضع نهاية قال الرشيدي قوله م ر فأفطر فيه للانقاذ ليس في كلام الأذرعي فيجب حذفه
لذلك وليتأتى قوله بعد ويتجه تقييده بما مر اه‍ وقال ع ش قوله بما مر آنفا أي بأن أفطر لنحو السفر لا
للانقاذ وعليه فقوله أو لا للانقاذ معناه عنده اه‍ و (قوله لنحو السفر) أي أو أطلق (قوله ولم يمكن تخليصه
الخ) ينبغي وإن أمكن غيره تخليصه بلا فطر سم (قوله المذكورة) أي في قوله آدمي محترم الخ (قوله لأنه
يرتفق بالفطر لأجله شخصان) وهو حصول الفطر للمفطر والخلاص لغيره مغني عبارة القليوبي على المحلى
وهما الغريق والمفطر وارتفاق المفطر تابع لارتفاق الغريق كما في المرضع اه‍ (قوله وإطلاق القاضي)
عطف على قوله إطلاق القفال و (قوله والأنوار الخ) عطف على قول القاضي وجوبها الخ فهو من قبيل ما كل
سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة وكذلك قوله والمجموع وجوبها الخ (قوله هذه الاطلاقات) أي الأربعة (قوله
أن هذا الخ) بيان لما أفاده المتن والمشار إليه من أفطر للانقاذ (قوله فيما ألحق به) أي في المرضع الذي ألحق
به من أفطر للانقاذ فقوله الحق به صلة جارية على غير من هي له فكان الأولى الابراز (قوله لأن الخ) متعلق
بعدم المنافاة وعلة له (قوله في بعض أحوال الخ) وهو أن يكون الافطار لانقاذ المشرف المحترم وحده (قوله
الذي الخ) مبتدأ خبره قوله أن كلا الخ كردي (قوله لو أفطر الخ) بدل من قول القفال (قوله أن كلا منهما)
أي من الحيوان والمال الجماد المحترمين. (قوله وكلام القاضي) أي المتقدم آنفا (قوله وهو متجه الخ) والذي
اعتمده الأسنى والنهاية والمغني لزوم الفدية في الحيوان المحترم مطلقا آدميا أو لا له أو لغيره وعدم لزومها في
غيره مطلقا له أو لغيره (قوله نفسه) تأكيد للضمير المجرور (قوله لما ذكره) أي من أنه لم يرتفق به إلا شخص
واحد الخ. (قوله وأما الحيوان الخ) وفاقا للاسنى والنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله في الأول) أي إذا كان
الحيوان للمنقذ و (قوله في الثاني) أي إذا كان لغيره. (قوله ومالك المنقذ) بفتح القاف (قوله بعيد المدرك)
443

والمعتمد كما في فتاوى القفال عدم لزوم ذلك أي الفدية في المال ولو مال غيره إن لم يكن حيوانا وإن كان القفال
فرضه في مال نفسه لأنه ارتفق به شخص واحد بخلاف الحيوان المحترم ولو بهيمة فإنه ارتفق به شخصان نهاية
(قوله ومفهوم كلامه القفال) أي الثاني (قوله وإطلاقه) أي الأنوار الأول وهو وجوبها في غير الحيوان (موافق
لمار حجته) وهو ما ذكره بقوله واما الحيوان فالذي يتجه فيه الخ وكذا الثاني وهو عدم وجوبها في غير الحيوان
كردي (قوله والأوجه الخ) تقدم ما فيه (قوله ما ذكرته) أي من أنه كان للمنقذ فلا فدية أو لغيره ففيه
الفدية (قوله مما تقرر) أي من الاتجاهين كردي (قوله من ذلك) أي من إطلاق المجموع والمتن (قوله
وجوبها في الحيوان) أي بالمنطوق (وعدم وجوبها الخ) أي بالمفهوم (قوله أن يبتلعه) أي في النهار (قوله
والفطر المتوقف عليه الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله للحيوان المحترم واجب) أي بخلاف المال المحترم
لا يجب الفطر لأجله بل هو جائز مغني (قوله يرده ما مر في المرضعة) قد يدل هذا على وجوب فطر المرضعة
وعبارة شرح الروض أي والمغني أفطرتا أي الحامل والمرضع ولو مستأجرة ومتطوعة به الخائفتان على الأولاد
جوازا بل وجوبا إن خافتا هلاكهم اه‍ وينبغي أن يلحق بالهلاك تلف عضو أو منفعة سم وتقدم عن النهاية
ما يوافق جميع ما ذكره نقلا وفهما وعبارة العباب ويجب أن الافطار إن أهلكه أي الولد الصوم اه‍ قال
الشارح في شرحه في ذلك شيخنا وليس بشرط فلو قال إن أضره الصوم كما عبروا به كان أولى اه‍ (قوله
ورده السبكي الخ) أي التقييد المذكور (قوله في وجوب الفدية الخ) أي مع القضاء يلزمه بل القضاء فقط مغني
(قوله لأنه لم يرد الخ) أي ولان فطر نحو المرضع ارتفق به شخصان دون المتعدى بالفطر مغنى ونهاية (قوله مع
أن الفدية الخ) عبارة النهاية والمغني مع أن الفدية غير متقيدة بالاثم بل إنما هي حكمة استأثر الله تعالى الخ
(قوله نعم يعزر الخ) أي المتعدي بالفطر ع ش (قوله والقتل الخ) أي واليمين الغموس نهاية (قوله فقصرت
الخ) قد يرد عليه إلحاق المنقذ بالمرضع قول المتن (ومن أخر الخ) أي من الأحرار كلا أو بعضا ولا فرق في الثاني
بين أن يكون بينه وبين سيده مهايأة وأن لا تكون ع ش عبارة النهاية وأما القن فلا تلزمه الفدية قبل العتق
بتأخير القضاء كما أخذه بعض المتأخرين من كلام الرافعي في نظيره لأن هذه فدية مالية لا مدخل للصوم فيها
والعبد ليس من أهلها لكن هل تجب عليه بعد عتقه الأوجه عدم الوجوب اه‍ قول المتن (قضاء رمضان) أي
444

وشيئا منه نهاية ومغني قول المتن (مع إمكانه) ينبغي اعتبار هذا القيد في المتكرر بتكرر السنين سم (قوله بأن
خلا) إلى قوله ومراده في النهاية والمغني (قوله عن السفر) أي وعن الحمل والارضاع ش أي وعن الانقاذ
(قوله قدر ما عليه الخ) عبارة النهاية وقضية كلامهما أنه لو شفي أو أقام مدة تمكن فيها من القضاء ثم سافر في
شعبان ولم يقض فيه لزوم الفدية وهو ظاهر وإن نظر فيه الأسنوي اه‍ قول المتن (لزمه الخ) ويأثم بهذا
التأخير كما في المجموع مغني ونهاية وإيعاب ويأتي في الشرح ما يفيده قول المتن (لزمه الخ) قال في العباب إن لم
يوجب فطره كفارة وقال الشارح في شرحه وأما إذا أوجب فطره كفارة كالجماع فلا فدية كما رجحه القاضي من
احتمالين والذي يتجه هو الثاني ومن ثم أطلق الشيخان وغيرهما اللزوم ولم يعتدوا بترجيح القاضي المذكور
انتهى اه‍ سم (قوله ولا يعرف لهم مخالف) أي فصار إجماعا سكوتيا. (قوله أما إذا لم يخل كذلك الخ) أي كأن
استمر مسافرا أو مريضا أو المرأة حاملا أو مرضعا حتى دخل رمضان القابل مغني ونهاية وإيعاب قال ع ش
وينبغي أن من التأخير بعذر ما لو نذر صوم شعبان في كل سنة وفاته شئ من رمضان ولم يتمكن من قضائه حتى
دخل شعبان فيعذر في تأخير قضاء رمضان إلى شوال مثلا لأن صوم شعبان استحق عليه بالنذر قبل استحقاق
صومه عن القضاء اه‍ هو ظاهر فيما إذا سبق النذر على الفوات كما يفيده التعليل وإلا ففيه توقف فليراجع
(قوله بعذر السفر) أي ونحوه ايعاب (قوله فتجب الفدية) اعتمده المغني وإليه ميل الأسنى والايعاب (قوله
وخالف مع الخ) اعتمده النهاية قال الكردي على بأفضل وإليه يميل الامداد ولم يصرح التحفة بترجيح
اه‍ أي وميله إلى الأول (قوله نعم قال الأذرعي الخ) عبارة المغني قال الأذرعي وينبغي أن يستثنى من الكتاب
ما إذا نسي القضاء أو جهله حتى دخل رمضان آخر فإنه لا فدية عليه كما أفهمه كلامهم اه‍ والظاهر أنه إنما
يسقط بذلك الاثم لا الفدية اه‍ وعبارة النهاية وسبقه أي الأذرعي لذلك أي الاستثناء الروياني لكن
خصه بمن أفطر بعذر والأوجه عدم الفرق وبحث بعضهم سقوط الاثم به دون الفدية ومثلهما الاكراه كما في
نظائر ذلك وموته أثناء يوم يمنع تمكنه فيه اه‍ قال ع ش قوله م ر والأوجه عدم الفرق أي بين من أفطر
لعذر وغيره فكل من الجهل والنسيان عذر مطلقا وقوله م ر وموته أثناء يوم أي ولو كان مفطرا وقوله يمنع
تمكنه فيه أي فلا يكون سببا في تكرر الفدية اه‍ ع ش (قوله أو جهل) أي بتحريم التأخير سم
ويأتي في الشرح مثله وظاهر ما مر عن المغني حمله على ظاهره وهو الجهل بوجوب القضاء (قوله أو جهل) أي
أو أكره كما هو ظاهر إيعاب (قوله كما أفهمه كلامهم) وفاقا للايعاب والنهاية وخلافا للمغني كما مر (قوله
ومراده) إلى قولهم وأفهم الخ ذكر ع ش مثله عن الزيادي عن الشارح وأقره. (قوله لا بالفدية) أي أو بوجوب
القضاء كما مر عن المغني (قوله وأفهم) إلى المتن في المغني (قوله أنها) أي الفدية. (قوله وفي الكبر) أي ونحوه
445

مغني (قوله أي المد) إلى قوله ويجوز في المغني والنهاية. (قوله أي المد الخ) أي إذا لم يخرجه نهاية ومغني قول
المتن (بتكرر السنين) أي بقيده المار في كلام المصنف وهو الامكان فلا يكفي لتكرر الفدية وجود الامكان
في العام الأول فقط بل يعتبر الامكان في كل عام ع ش وسم قول المتن (مع إمكانه) ولا يمنع من الامكان ما لو
حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يصوم قبل رمضان لتقصيره باليمين فتلزمه الفدية إذا أخر ع ش. (قوله حتى دخل
رمضان آخر) أي ولو حكما عبارة المغني تجب فدية التأخير بتحقق الفوات ولو لم يدخل رمضان فلو كان عليه
عشرة أيام فمات لبواقي خمس من شعبان لزمه خمسة عشر مدا عشرة لأصل الصوم إذا لم يصم عنه وليه وخمسة
للتأخير لأنه لو عاش لم يمكنه إلا قضاء خمسة اه‍ زاد الايعاب والنهاية ولو لم يبق بينه وبين رمضان الثاني ما يسع
قضاء جميع الفوائت فهل يلزمه في الحال الفدية عما لا يسعه أم لا حتى يدخل رمضان وجهان والمعتمد
ما صوبه الزركشي من لزومها حالا اه‍ (قوله ويفرق بينه الخ). تنبيه تعجيل فدية التأخير قبل دخول
رمضان الثاني ليؤخر القضاء مع الامكان جائز في الأصح كتعجيل الكفارة قبل الحنث المحرم ويحرم التأخير
ولا شئ على الهرم ولا الزمن ولا من اشتدت مشقة الصوم عليه لتأخير الفدية إذا أخروها عن السنة الأولى وليس
لهم ولا للحامل ولا للمرضع تعجيل فدية يومين فأكثر كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين بخلاف ما لو عجل من ذكر
فدية يوم فيه أو في ليلته فإنه جائز مغني ونهاية وإيعاب (قوله كما مر) أي آنفا قبيل قول المصنف والأصح
تكرره الخ (قوله هذا إن أخر الخ) راجع للمتن سم. (قوله دون بقية الأصناف) أي الثمانية الآتية في
قسم الصدقات مغني (قوله كما مر) أي آنفا في المتن. (قوله وهو شامل للفقير الخ) ولا يجب الجمع بينهما نهاية
ومغني قول المتن (وله صرف أمداد الخ) أي من الفدية وله نقلها أيضا لأن حرمة النقل خاصة بالزكاة بخلاف
الكفارات والتعبير بذلك مشعر بأن صرفه لاشخاص متعددين أولى وهو كذلك عبارة شرح المناوي على
منظومة الاكل لابن العماد فائدة لو سد جوعة مسكين عشرة أيام هل أجره كأجر من سد جوعة عشرة مساكين؟
قال ابن عبد السلام لا فقد يكون في الجمع ولي وقد حث الله على الاحسان للصالحين وهذا لا يتحقق في واحد
ولأنه يرجى من دعاء الجمع ما لا يرجى من دعاء الواحد انتهى اه‍ ع ش. (قوله فلا يجوز) لعله في الثانية بالنسبة
لبعض المد فقط سم عبارة ع ش أي في الدون وفيما زاد على الواحد اه‍ (قوله لأن كل مد الخ) عبارة النهاية
وشرح بأفضل لأنه بدل عن صوم يوم وهو لا يتبعض اه‍. (قوله فلا ينقص عنها) لعل المعنى لا ينقص المصروف
لواحد عن الفدية التامة التي هي المد ويحتمل أن الفعل ببناء المفعول فلا ينقص الشخص الواحد عن الفدية
التامة التي هي المد (قوله كصرف زكاتين الخ) أي قياسا عليه (قوله لأنه) أي صاع الفطرة. (قوله فيها) أي
جزاء الصيد والتأنيث بتأويل الفدية. (قوله وأيضا فآيته فيها جمع المساكين الخ) قد يقال الآية هنا فيها جمع
المساكين على قراءة نافع وابن عامر وهي سبعية فساوت آيتي جزاء الصيد والزكاة فلم امتنع صرف الكفارة
هنا لمتعدد والجواب عن ذلك ما أشار إليه الجعبري في شرح الشاطبية بقوله وجه جمع مساكين مناسبة وعلى
الذين لأن الواجب على جماعة إطعام جماعة وأما وجه التوحيد فبيان أن الواجب على كل واحد إطعام واحد
انتهى اه‍ بصري. (قوله قال القفال الخ) يتأمل هذا مع كون الفرض أنه مات وأن الواجب تعلق بالتركة
وبعد التعلق بالتركة فأي شئ عليه بعد موته يحتاج في إخراج الكفارة إلى زيادة ما يخرجه عنه بل القياس
أن يقال يعتبر لوجوب الاخراج فضل ما يخرجه عن مؤنة تجهيزه ويقدم ذلك على دين الآدمي أن فرض أن
على الميت دينا نعم ما ذكره ظاهر فيما لو أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ع ش أقول الكلام في مطلق فدية
الصوم الشامل لما على الهرم والمريض والحامل والمرضع والمنقذ ومؤخر القضاء عبارة المغني ويعتبر
446

في المد الذي نوجبه هنا وفي الكفارات أن يكون فاضلا عن قوته كزكاة الفطر قاله القفال في فتاويه وكذا عما
يحتاج إليه من مسكن وملبوس وخادم كما يعلم من كتاب الكفارات اه‍ و (قوله هنا) أي في الصوم
فصل في بيان كفارة جماع رمضان
قول المتن (يجب الخ) أي فورا شيخنا ويأتي في الشرح مثله (قوله على واطئ الخ) وهو مكلف بالصوم
وخرج به الصبي فلا كفارة عليه بجماعة شيخنا ومغني وأسنى ويأتي في الشرح ما يفيده قول المتن (الكفارة)
أي والتعزير مغني وشيخنا وشرح بأفضل قال الكردي عليه ومحل التعزير في غير من جاء تائبا مستفتيا ماذا
يلزمه أما هو فلا يعزر اه‍ (قوله أو منع انعقاد الخ) كذا في النهاية والمغني قول المتن (من رمضان) أي
يقينا وخرج به الوطئ في أوله إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه أوفي صوم يوم الشك حيث فاز فبان من
رمضان نهاية قال الرشيدي قوله م ر يقينا يعني ظنا مستندا إلى رؤية كما يعلم مما يأتي اه‍ وقال ع ش
قوله م ر حيث جاز أي بأن أخبره موثوق به برؤية الهلال فصام اعتمادا على ذلك اه‍ وقال البجيرمي أي
بأن صامه عن قضاء أو نذر فبان من رمضان م ر اه‍ وفي الرشيدي ما يوافقه عبارة سم يشترك في لزوم
الكفارة أيضا تيقن كون اليوم من رمضان ولذا عبر في العباب بقوله من رمضان يقينا ثم قال وخرج باليقين
الوطئ في أول رمضان إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه اه‍ قال في شرحه على ما في المجموع وحاصل
عبارته أن نحو المحبوس إذا صام بالاجتهاد ثم أفطر بالجماع فإن تحقق أنه صادف رمضان لزمته الكفارة
وإن لم يصادفه أو شك هل صادفه أو لا لم تلزمه انتهت وبها تعلم أن قول المصنف أول رمضان حاجة إليه ولك
أن تقول هذا خارج بقولهم يوما من رمضان إذ لا ينصرف إلا لليوم الذي في علمنا اه‍ لكن اعتباره التيقن قد
يشكل فإن الصوم بإخبار عدل واحد لا تيقن معه من أن الظاهر وجوب الكفارة بإفساده بالوطئ بل قد
يلتزم ذلك أيضا فيما إذا صام بإخبار نحو فاسق اعتقد صدقه ويجاب بأن الشارع أقام خبر العدل مقام اليقين
أي إذا أخبر القاضي بلفظ الشهادة فإنه إنما يجب الصوم باخباره على العموم إذا كان كذلك اه‍ قوله أي إذا
أخبر القاضي الخ يأتي في الشرح خلافه قول المتن (بجماع) قد يتبادر منه أن المراد بجماع وحده حتى لو قارن
الجماع مفطر آخر لم تجب الكفارة وهو محتمل متجه إذ إسناد الافساد إلى الجماع ليس أولى من إسناده إلى المفطر
الآخر والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب سم وشيخنا (قوله تام) سيأتي ما فيه (قوله في قبل الخ) أي
لا بذكر زائد أو في فرج زائد م ر اه‍ سم (قوله ولو لبهيمة الخ) أي أو ميت وإن لم ينزل نهاية (قوله لخبر
البخاري الخ) راجع للمتن. (قوله شرط من ذلك) أي الشروط العشرة وتقدم عن سم اشتراط كون
الافساد بالجماع وحده وكون الجماع بذكر أصلي وفي فرج وكون اليوم من رمضان يقينا ويأتي عن
ع ش اشتراط كون الفرج متصلا فتصير خمسة عشر (قوله نحو ناس) أي للصوم أو للنية ليلا كردي على
بأفضل عبارة المغني ومن نسي النية وأمر بالامساك فجامع لا كفارة عليه قطعا اه‍ (قوله ومكره) إلى
قوله نعم في النهاية والمغني (قوله وجاهل) أي لتحريم الجماع ولو علم التحريم وجهل وجوب الكفارة وجبت
قطعا نهاية قال ع ش قوله م ر ولو علم التحريم الخ شمل ما لو عمل بالتحريم وجهل إبطاله الصوم اه‍ (قوله
عذر) أي بأن قرب إسلامه أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء شرح بأفضل وع ش (قوله وإن قلنا الخ) أي
على الضعيف قول المتن (أو بغير جماع) أي كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرة فيما دون الفرج المفضية
447

إلى الانزال مغني زاد شرح بأفضل وإن جامع بعده اه‍ (قوله لأنها تفطر الخ) أي والتام يحصل بالتقاء الختانين
نهاية (قوله كذا فيه الخ) أي في الروضة وأصلها. (قوله لكنه يوهم الخ) أي التقييد بالتمام (قوله ثم زال
نحو النوم) أي بأن تستيقظ أو تتذكر أو تقدر على الدفع نهاية (قوله لكن المنقول الخ) وهو أنه تجب
الكفارة على الموطأة مطلقا (قوله لنقص صومها الخ) أي ولأنه لم يؤمر بها في الخبر إلا الرجل المجامع مع
الحاجة إلى البيان ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطئ كالمهر فلا تجب على الموطأة في القبل
أو الدبر ولا على الرجل الموطوء كما نقل ابن الرفعة الاتفاق عليه نهاية وأسنى ومغني وشيخنا (قوله فلا يحتاج
الخ)
أي بل لما يضر لما مر من الايهام (قوله بالنسبة للموطوء الخ) أي لاخراجه من الضابط و (قوله فإن الذي
يظهر الخ) تعليل لصحة الايهام السابق بالنسبة إليه (قوله فإن الذي يظهر الخ) خلافا للنهاية والأسني والمغني
عبارة الكردي على شرح بأفضل وكلامه في هذا الكتاب صريح في خلاف ما في التحفة وكلامه في بقية كتبه
ظاهر في خلافه كالاتحاف والامداد وفتح الجواد والايعاب وكذلك شيخ الاسلام زكريا والخطيب الشربيني
والجمال الرملي وغيرهم فما بحثه في التحفة مخالف لاطلاق الجماعة فتنبه له فإن الظاهر خلاف ما فيها وفي الايعاب
نعم ينبغي ندب التكفير خروجا من خلاف من أوجبه اه‍ (قوله إذ قضية الخ) تعليل لما استظهره من لزوم
الكفارة على الموطوء المذكور الذي أشار إليه الأذرعي وإشارة إلى وجه رد القيل المذكور (قوله في ذلك) أي
في عدم وجوب الكفارة (قوله فقول ابن الرفعة أنه مثلها يحمل الخ) عبارة شرح الروض بعد كلام مهده فلا
يجب على الموطوءة ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة اه‍ وهو صريح في أن ابن الرفعة نقل عدم وجوب
الكفارة على الرجل وهذا لا يناسبه الحمل المذكور فليتأمل وليراجع سم وتقدم عن النهاية والمغني مثل ما في
شرح الروض (قوله في بطلان صومهما) الأولى إفراد الضمير وتذكيره (قوله لكن لا من جهة الصوم) أي
وحده بل لأجله مع عدم نية الترخص شرح بأفضل وشيخنا وبذلك يندفع قول سم قد يمنع إذ لولا الصوم لم يأثم
والإباحة مع نية الترخص لا تنافي أن الاثم من جهة الصوم فليتأمل جدا اه‍ (قوله قيل الخ) وافقه النهاية فقال
وقد احترز عنه بقوله أثم به إذ كلامه في آثم لا يباح له الفطر بحال ويصح أن يحترز به عن جماع الصبي اه‍
لكن عقبه الرشيدي بما نصه قوله م ر إذ كلامه في آثم الخ يقال عليه لا دليل عليه اه‍ (قوله يصح أن يحترز به
عن جماع الصبي) صرح في شرح الروض بعدم وجوب الكفارة في جماع الصبي سم (قوله عن جماع الصبي)
عبارة سم على شرح البهجة يحتمل أن يخرج به أي بقوله أثم به للصوم ما لو جامع يعتقد أنه صبي ثم بان
448

أنه كان بالغا عند الجماع لعدم إثمه ويحتمل خلافه لتقصيره بعدم معرفة حاله وقد يؤيد الأول مسألة ظن بقاء
الليل اه‍ وكتب بهامشه شيخنا الشوبري اعتقاد الصبي لا يبيح الجماع في رمضان وسقوط الاثم لعدم
التكليف لا يقتضي الإباحة فهو ممنوع منه كما يمنع من الزنى فالوجه وجوب الكفارة ولا تأييد فيما ذكره للفرق
الظاهر بين إباحة الاقدام وعدمه اه‍ أقول فيه نظر أما أولا فلان الصبي حيث لم يعلم ببلوغه لا إثم عليه كمن ظن
بقاء الليل بل هذا أولى لعسر معرفة البلوغ عليه بخلاف معرفة بقاء الليل لسهولة البحث عنها وأما ثانيا فحرمة
الفطر لا تستلزم الكفارة كما يأتي في ظن دخول الليل فإنه لا يجوز له الفطر ومع ذلك إذا جامع لا كفارة عليه
للشبهة وإن حرم جماعة ع ش (قوله محترز بسبب الصوم) أي إذا المتبادر منه أن المراد بسبب الصوم وحده
والاثم هنا بسببه مع عدم نية الترخص عبارة سم كان وجه ذلك أن المراد بكونه بسبب الصوم كونه بمجرد
الصوم ولو كان الاثم هنا لمجرد الصوم حصل وإن نوى الترخص اه‍ (قوله وكذا إن لم يظن) إلى قوله لولا ما
بينت الخ في المغني إلا قوله كما ذكره إلى أو شك وكذا في النهاية إلا قوله أو شك فيه (قوله هنا) أي في الجماع
(قوله بالشبهة) وهي عدم تحقق الموجب عند الجماع المعتضد بأصل براءة الذمة نهاية عبارة سم كان المراد
بالشبهة هنا احتمال دخول الليل اه‍ (قوله لما مر الخ) تعليل للإثم. (قوله وكذا لا كفارة الخ) اعتمده النهاية
والغنى أيضا (قوله وهاتان) أي مسألة ظن الغروب بلا أمارة أو شك ومسألة الشك في النية (قوله على
الضابط) أي طرده مغني (قوله كما قدمته) أي في شرح الضابط (قوله ولا على من نوى الخ) عطف بالمعنى على
قوله لو شك أنوى الخ (قوله مثلا) أي أو نذرا أو كفارة (قوله وإن صدق عليه الخ) ويجاب عنه بأنه مفطر
حقيقة لتبين عدم صحة صومه عن غير رمضان وعنه أيضا لانتفاء نيته له نهاية ويأتي في الشرح مثله (قوله
ثم جامع ثم ثبت الخ) وكذا لا كفارة في عكسه بأن ثبت أنه من رمضان ثم جامع لأنه غير آثم إن لم يعلم وجوب
الامساك وإلا فإثمه بسبب الامساك لا الصوم (قوله بقولي الخ) أي عقب بسبب الصوم سم ولعل قوله بقولي
بدل من قوله به وكان الواضح الاخصر أن يقال لولا بينت مراد المتن الخ (قوله هذه) أي مسألة يوم الشك
(قوله تخرج) أي عن الضابط (قوله لأنه) أي يوم الشك الذي نواه قضاء (قوله منه الخ) أي رمضان (قوله
إذ القضاء) أي قضاء رمضان سم (قوله مع أنه لا كفارة الخ) أي فلا يكفي في الاحتراز مجرد عن رمضان
بل يحتاج إلى زيادة أداء مغني (قوله لما مر الخ) أي وانتفى نيته له نهاية (قوله ومر) أي في أواخر فصل
المفطرات (قوله فعلم الخ) أي حالا عقب الطلوع (قوله تنزيلا الخ) علة لوجوب الكفارة قول المتن (ولا على
من جامع) أي عامدا مغني قول المتن (بعد الاكل الخ) أي أو الجماع ناسيا (قوله متعلق) أي قوله ناسيا و (قوله
بالاكل) أي لا بجامع سم (قوله لاعتقاده الخ) تعليل لقول المتن ولا على من جامع الخ (قوله فعليه الكفارة)
أي جزما نهاية ومغني (قوله وهذا) أي من جامع بعد الاكل الخ. (قوله بهذا) أي بعدم الوجوب على من زنى
449

ناسيا (قوله لأنه مما يخفى) قد يقال هو لا يخفى بعد ذكر ما سبق سم (قوله وحينئذ لا تكرار ا أي لأن
ما سبق مبني على أن الناسي لا يفسد صومه وهذا مبني على أنه يفسد صومه سم (قوله لذلك) أي للتنبيه على
أن إثمه للزنى لا للصوم (قوله مشاركتها له الخ) أي لأنه جاء في رواية هلكت وأهلكت ولو وجب عليها لبينة
نهاية (قوله كما مر) أي في أوائل الفصل قول المتن (وفي قول عنه وعنها) أي يلزمهما كفارة واحدة ويتحملها
الزوج وعلى هذا قيل يجب كما قال المحاملي على كل منهما نصفها ثم يتحمل الزوج ما وجب عليها وقيل يجب كما
قاله المتولي على كل منهما كفارة تامة مستقلة ولكن يتحملها الزوج عنها ثم يتداخلان وهذا مقتضى كلام
الرافعي ومحل هذا القول إذا كانت زوجة كما يرشد إليه قوله على الزوج أما الموطوءة بالشبهة أو المزني بها فلا
يتحمل عنها قطعا نهاية ومغني قول المتن (وفي قول عليها كفارة أخرى) ومحل هذا في غير المتحيرة أما هي فلا
كفارة عليها ومحل هذا القول أيضا والذي قبله إذا مكنته طائعة عالمة فلو كانت مفطرة أو نائمة صائمة فلا كفارة
عليها قطعا ولا يبطل صومها ومحل القول الأول منهما من أصله إذا لم يكونا من أهل الصيام فإن كانا من أهله
لكونهما معسرين أو مملوكين لزم كل واحد صوم شهرين لأن العبادة البدنية لا تتحمل وإن كان من أهل
العتق أو الاطعام وهي من أهل الصيام فاعتق أو أطعم فالأصح أنه يجزى عنها إلا أن تكون أمة فإنه لا يجزئ
عنها على الصحيح ولو كان الزوج مجنونا لم يلزمها شئ على القول الأول ويلزمها على الثاني لأن الزوج غير أهل
للتحمل هذا والمذهب عدم وجوب شئ عليها من ذلك مطلقا نهاية أي حرة أو أمة زوجة أو غيرها ع ش قول
المتن (وتلزم من انفرد برؤية الهلال) خرج به الحاسب والمنجم إذا دل الحساب عندهما على دخول رمضان
فلا كفارة عليهما ويوجه بأنهما لم يتيقنا بذلك دخول الشهر فاشبها ما لو اجتهد من اشتبه عليه رمضان فأداه
اجتهاده إلى شهر فصامه وجامع فيه فإنه لا كفارة عليه ع ش أي إذا لم يتحقق أنه من رمضان أخذا مما تقدم عن
النهاية والعباب في أول الفصل قول المتن (برؤية الهلال الخ) عبارة الروض وشرحه فرع من رأى الهلال أي
هلال رمضان وحده صام وجوبا وإن ردت شهادته فإن جامع لزمت الكفارة ومتى رأى شوالا وحده لزمه الفطر
فإن شهد ثم أفطر لم يعزر وإن ردت شهادته وإلا بأن أفطر ثم شهد برؤيته سقطت شهادته وعزر وحقه إذا
أفطر أن يخفيه أي الافطار والظاهر أنه على وجه الندب انتهت باختصار اه‍ سم وفي النهاية والمغني
ما يوافق ذلك الفرع وزاد الأول عقب قوله وعزر واستشكله الأذرعي بأن صدقه محتمل والعقوبة تدرأ بدون
هذا قال ولم لا يفرق بين من علم دينه وأمانته ومن يعلم منه ضد ذلك ويجاب بأن الاحتياط لرمضان مع وجود
450

قرينة التهمة اقتضى وجوب التشديد فيه وعدم الفرق بين الصالح وغيره اه‍ (قوله الصدق الضابط) إلى قوله
وعدم ذكره الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويلحق إلى المتن (قوله لما مر أنه يلزمه الصوم الخ) يرد
عليه أن من ظن بالاجتهاد دخول رمضان يلزمه الصوم مع أنه لا كفارة عليه كما تقدم سم على حج اللهم إلا أن
يقال أن تصديق الرائي أقوى من الاجتهاد لأنه بتصديقه نزل منزلة الرائي والرائي متيقن فمن صدقه مثله حكما ولا
كذلك المجتهد ع ش قول المتن (وحدوث السفر الخ) أي ولو طويلا نهاية ومغني (قوله والردة) ينبغي وإن
اتصل بها الجنون سم ويخالفه إطلاق قول الشارح الآتي بخلاف حدوث الجنون (قوله بخلاف حدوث
الجنون الخ) وكذا حدوث انتقاله في ذلك اليوم لبلد مخالف مطلعه مطلع بلده فوجدهم معيدين فعيد معهم كما
أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي لتبين عدم وجوب صوم هذا اليوم عليه بل عدم جوازه انتهى ولو عاد قبل
الغروب إلى البلد الأول فيتجه وجوب الكفارة لأنه بعوده إليه تبين أنه لم يخرج عن حكمه ولو لم يعد إليه لكن
ثبت أن ذلك اليوم من شوال عنده أهله فالوجه عدم وجوب الكفارة لأنه تبين أنه حال الجماع كان في شوال
حقيقة شرعا وإن لزم قضاء يوم فيما إذا كان ثمانية وعشرين فقط لأن قضاءه ليس عن هذا اليوم لتبين أنه لم
يكن قابلا للصوم في أوله بل هو عن يوم فاته من رمضان ولو أصبح صائما يوم الثلاثين ثم قبل التلبس بمفطر انتقل
لمحل مختلف لمطلع وجدهم صياما أيضا ثم تبين ثبوت شوال في حق المحل الأول فهل يجزئه هذا الصوم أو لا فيه
نظر ولا يبعد الأول سم على شرح البهجة اه‍ ع ش (قوله والموت) أي ولو بقتل نفسه كما هو ظاهر لأنه بان
أنه لم يدرك زمن الصوم قال م ر في شرحه ولو سافر يوم الجمعة ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر أيضا سقوط
الاثم قال الناشري ينبغي أن لا يسقط عنه إثم قصد ترك الجمعة وإن سقط عنه إثم عدم الاتيان بها كما إذا وطئ
زوجته ظانا أنها أجنبية وما ذكره ظاهر انتهى اه‍ سم (قوله لأنه يتبين بهما الخ) بقي ما لو شرب دواء ليلا يعلم
451

أنه يجننه في النهار ثم أصبح صائما ثم جامع ثم حصل الجنون من ذلك الدواء فهل تسقط الكفارة لما ذكره
الشارح م ر أو لا فيه نظر والأقرب الأول لأنه لم يكن مخاطبا بالصوم حين التعاطي وبقي ما لو تعدى بالجنون
نهارا بعد الجماع كأن ألقى نفسه من شاهق فجن بسببه هل تسقط الكفارة أو لا فيه نظر والأقرب فيه أيضا سقوط
الكفارة لأنه وإن تعدى به لم يصدق عليه أنه أفسد صوم يوم لأنه بجنونه خرج عن أهلية الصوم وإن أثم بالسبب
الذي صار به مجنونا ع ش وقوله والأقرب فيه إلخ تقدم عن سم آنفا في حدوث الموت بفعله ما يوافقه (قوله
من أهل الوجوب الخ) وإذا قلنا بوجوب الكفارة عليها فطرأ عليها حيض أو نفاس أسقطها لأن ذلك ينافي صحة
الصوم فهو كالجنون مغني وقوله وإذا قلنا الخ أي على القول الثالث المار. قول المتن (ويجب معها الخ) والواجب
على المفسد المذكور خمسة أشياء واحد عند الله تعالى وهي المعاقبة إن لم يتجاوز عنه وأربعة في الدنيا وهي
القضاء لذلك اليوم والكفارة العظمى والتعزير والامساك لذلك اليوم كردي على بأفضل قول المتن (فصيام
شهرين الخ) سيأتي في الكفارة أن الرقيق إنما يكفر بالصوم سم قول المتن (فإطعام ستين مسكينا) أي أو
فقيرا ولو شرع في الصوم ثم وجد الرقبة ندب له عتقها ولو شرع في الاطعام ثم قدر على الصوم ندب له نهاية ومغني
أي ويترك في الأول صوم بقية المدة وفي الثاني ما بقي من الاطعام ويقع له ما فعله من الصوم أو الاطعام نفلا
مطلقا ع ش (قوله السابق) أي في أول الفصل. (قوله مرتبة) أي على المعتمد كما بينه في شرح الروض وم ر
اه‍ سم (قوله لأنه (ص) الخ) أي ولان حقوق الله تعالى المالية إذا عجز عنها العبد وقت وجوبها
فإن كانت لا بسبب منه كزكاة الفطر لم تستقر في ذمته وإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته سواء كانت على
وجه البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق أم لا ككفارة الظهار والقتل واليمين والجماع ودم التمتع والقران
أسنى ومغني (قوله فدل) أي ذلك الامر (قوله حينئذ) أي حين العجز (قوله وعدم ذكره) أي الاستقرار
(قوله إلى وقت الحاجة) وهو وقت القدرة أسنى ومغني قول المتن (فإذا قدر على خصلة الخ) وكلام التنبيه
يقتضي أن الثابت في ذمته هو الخصلة الأخيرة وكلام القاضي أبي الطيب يقتضي أنه إحدى الخصال الثلاث
وأنها مخيرة وكلام الجمهور يقتضي أنها الكفارة وأنها مرتبة في الذمة وبه صرح ابن دقيق العيد وهو
المعتمد ثم إن قدر على خصلة فعلها أو أكثر رتب أسنى ونهاية ومغني قول المتن (لشدة الغلمة) بغين معمة
مضمومة ولام ساكنة شدة الحاجة للنكاح نهاية ومغني (قوله لئلا يقع فيه الخ) أي لأن حرارة الصوم
وشدة الغلمة قد يفضيان به إلى الوقاع ولو في يوم واحد من الشهرين وذلك مقتضى لاستئنافهما لبطلان
التتابع وهو حرج شديد مغني ونهاية. قوله: كالزكاة) إلى الباب في النهاية والمغني (قوله ما بين لابتيها) وهما
الحرتان أي الجبلان المحيطان بالمدينة و (قوله أهل بيت) مبتدأ خبره أحوج وبين لابتيها حال ويجوز كون
ما حجازية أو تميمية فعلى الأول أحوج منصوب وعلى الثاني مرفوع ويجوز أن يكون بين الخ خبرا مقدما وأهل
بيت مبتدأ وأحوج بالرفع على أنه صفة لأهل الخ ويجوز نصبه على أنه حال ويستوي على هذا الحجازية
والتميمية ع ش. قوله: أطعمه أهلك) مقول وقوله (ص) و (قوله يحتمل الخ) خبره (قوله أنه
تصدق به) أي والمراد أطعمه أهلك على وجه أنه صدقة منه (ص) عليه مع بقاء الكفارة في ذمته
452

شيخنا (قوله ليكفر به) أي وأمره بالتصدق به نهاية وأسنى ومغني. (قوله أو أنه تطوع بالتكفير عنه)
ويحتمل أنه أذن له أن يكفر عنه أو يقال النبي لا يحتاج إلى إذن سم واقتصر النهاية والمغني والأسنى على الأول
(قوله وسوغ له صرفها لأهله) أي مع كون أهله ستين مسكينا شيخنا عبارة النهاية نعم يبقى الكلام على
ما تقرر في العدد المصروف إليه فيجوز كون عدد الأهل ستين مسكينا اه‍ قال ع ش قوله م ر فيجوز كون
عدد الأهل أي لا بقيد كونهم ممن تلزمه مؤنتهم اه‍ وبه يندفع قول سم قوله وسوغ له صرفها لأهله فيه أن
كون أهله ستين من أبعد البعيد اه‍ (قوله إعلاما الخ) وبعضهم أجاب بأنه خصوصية له (ص) شيخنا
(قوله بأن المكفر الخ) عبارة الأسنى والنهاية والمغني بأن لغير المكفر التطوع بالتكفير عنه بإذنه وإن له صرفها
لأهل المكفر عنه أي وله فيأكل هو وهم منها كما صرح به الشيخ أبو علي السنجي والقاضي نقلا عن الأصحاب
وحاصل الاحتمالين الأولين أنه صرف له ذلك تطوعا قال ابن دقيق العيد وهو الأقرب اه‍ (قوله واحترز
عنه الخ) أي عن المكفر المتطوع لأن الصارف فيه إنما هو الأجنبي المكفر مغني ونهاية (قوله بقوله كفارته
الخ) عبارة النهاية والمغني بقوله وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله اه‍ وهي تقتضي أن الاحتراز
بقوله للفقير الخ لا بقوله كفارته الخ ولعلها أقعد بصري
باب صوم التطوع
(قوله وهو ما لم يفرض) عبارة غير التطوع التقرب إلى الله تعالى بما ليس بفرض من العبادات اه‍ (قوله
لا يمكن أن يطلع الخ) إن أريد القطع به فمسلم لأنه يتوقف على النية وهي أمر قلبي إلا أن هذا مشترك بينه وبين
كل عبادة تتوقف على النية كالصلاة وإن أريد مطلقا فممنوع لأنا إذا رأينا شخصا تناول شيئا عند السحر ثم
أمسك إلى الغروب ثم تناول شيئا آخر نظن كونه صائما بصري ولك أن تختار الشق الثاني وتحمل كلام
الشارح على الشأن والغالب إذ ما صوره السيد البصري من النوادر بل يدعى امتناع الاطلاع على إمساكه
من المفطرات الباطنية (قوله وما قيل الخ) أي في توجيه الإضافة في الحديث المذكور (قوله إن التبعات) أي
حقوق العباد (قوله برده الخ) أقره المغني واعتمده النهاية فقال والصحيح تعلق الغرماء به كسائر الأعمال لخبر
الصحيحين وحينئذ فتخصيصه بكونه لا لأنه أبعد عن الرياء من غيره اه‍ (قوله أنه يؤخذ) أي الصوم (قوله
مع جملة الأعمال) أي فروضها وسننها وما ضوعف منها ع ش (قوله فيها) أي التبعات (قوله وبقي فيه الخ)
عبارة النهاية والمغني واختلفوا في معناه على أقوال تزيد على خمسين قولا اه‍ (قوله لا يؤخذ) أي في التبعات
قوله (عن الصادق) أي الشارع (قوله جار في الأصل أيضا) يعني أن الأصل أيضا محض الفضل كردي قول
المتن (يسن صوم الاثنين والخميس) ويسن أيضا المحافظة على صومهما نهاية قال ع ش رأيت بهامش أن
الشيخ الرملي أفتى بأن صوم الاثنين أفضل من صوم الخميس اه‍ ولعل وجهه أن فيه بعثته (ص)
ومماته وسائر أطواره اه‍ (قوله وكذا تعرض في ليلة نصف شعبان الخ) قد يقال يعرض في ليلة النصف ما يقع
من ليلة القدر إليها وفي ليلة القدر ما يقع من ليلة النصف إليها فلا تكرار بين الثاني والثالث وأما أصل التكرار
فلا بد منه بصري (قوله فالأول عرض إجمالي الخ) مقتضى صنيعه أن الثاني والثالث لا إجمالي ولا تفصيلي
453

فليتأمل بصري وقد يقال المتبادر من صنيعه أن قوله باعتبار السنة المراد به عرض إجمالي باعتبار السنن فلا
إشكال (قوله وفائدة تكرير ذلك الخ) سكت المغني والنهاية عن الثالث ومالا إلى رفع أعمال الأسبوع مفصلة
وأعمال العام جملة وسكتا عن كيفية رفع الأعمال بالليل مرة وبالنهار مرة. (قوله وعدا الحليمي) إلى المتن في
النهاية والمغني (قوله شاذ) أي ومناف لما قاله السهيلي أن النبي (ص) قال لبلال لا يفتك صيام
الاثنين فإني ولدت فيه وبعثت فيه وأموت فيه أيضا نهاية ومغني (قوله بذلك) أي بالاثنين والخميس. (قوله إن
أوله السبت) وهو الأصح نهاية ومغني (قوله ويسن) إلى قوله وآخر الأولى في النهاية والمغني إلا قوله المقتضي
إلى وآكدها (قوله ويسن بل يتأكد الخ) لكن صوم ما قبل يوم عرفة من الثمانية أيام يسن للحاج وغيره نهاية
ومغني وشرح بأفضل. (قوله المقتضى لافضليتها الخ) الذي يفيده كلام النهاية والمغني وكلام الشارح هنا مع
ما قدمه أول كتاب الصوم أن يوم عرفة أفضل الأيام الصادقة بكل يوم من رمضان لا من جميع رمضان ولا من
العشر الأخير منه بل العشر الأخير منه أفضل من عشر ذي الحجة (قوله لكنه غير صحيح الخ) وأفتى الوالد رحمه
الله تعالى بان عشر رمضان أفضل من عشر ذي الحجة لأن رمضان سيد الشهور نهاية (قوله لهذه) أي للعشر
الأخير من رمضان و (قوله لتلك) أي لتسع الحجة (قوله لأنه) أي ما استدل به (لا مقنع الخ) أي لا يقيد الظن
(قوله ومسافر) أي ومريض نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله التي هو فيها) وهي المراد بقوله في
الحديث التي قبله فيكون وصفها بكونها قبله باعتبار معظمه سم (قوله وآخر الأولى) أي التي هو فيها و (قوله
سلخ الحجة) أي آخرها و (قوله وأول الثانية) أي التي بعدها و (قوله ذلك) أي سلخ الحجة (قوله على عرفة) أي
الشارع كردي (قوله والمكفر الصغائر) معتمد ع ش (قوله الصغائر الواقعة الخ) قاله الإمام واعتمده الشارح
في كتبه وأما الجمال الرملي فإنه ذكر كلام الإمام ثم ذكر في الرد عليه كلام مجلي ثم كلام ابن المنذر وسكت عليه
فكأنه وافقه ولهذا قال القليوبي عممه ابن المنذر في الكبائر أيضا ومشى عليه صاحب الذخائر ومال إليه شيخنا
الرملي م ر في شرح المنهاج اه‍ وقد أشبعت الكلام على ذلك في الأصل وبينت اختلاف العلماء فيه والذي
يظهر أن ما صرحت الأحاديث فيه بأن شرط التكفير اجتناب الكبائر لا شبهة في عدم تكفيره الكبائر وما
صرح الأحاديث فيه بأنه يكفر الكبائر لا ينبغي التوقف فيه بأنه يكفرها ويبقى الكلام فيما أطلقت الأحاديث
التكفير فيه وملت في الأصل إلى أن الاطلاق يشمل الكبائر والفضل واسع كردي على بأفضل وفي المغني مثل
ما مر عن النهاية لكن ذكر النهاية آخرا بعدما تقدم منه ما يفيد أنه يختار ما قاله الإمام كما نبه عليه الرشيدي ثم
قضية قول الشارح وحديث تكفير الحج الخ أنه ما ثبت حديث يصح الاستدلال به يصرح بتكفير الكبائر
فليراجع (قوله أو وقى الخ) فيه بالنسبة إلى السنة الماضية نظر (قوله بأنه) أي التخصيص و (قوله المستند)
بكسر النون نعت لاسم الإشارة الراجع للاجماع (قوله لتصريح الأحاديث الخ) لقائل أن يقول هذا لا يقتضي
التقييد فيما نحن فيه ونحوه لأن حمل المطلق على المقيد إنما هو بطريق القياس كما تقرر في الأصول والقياس
454

لا مدخل له في الثواب سم هذا لو سلم مجرد بحث في مستند الاجماع وإلا فبعد ثبوت الاجماع لا يسعنا مخالفته
وإن لم نعلم مستنده (قوله بذلك) نعت للأحاديث والمشار إليه التكفير و (قوله في كثير الخ) و (قوله بأنه الخ)
متعلقان بالتصريح ويحتمل أن المشار إليه التخصيص وأن قوله بأنه يشترط الخ بدل من قوله بذلك (قوله
وحديث الخ) جواب سؤال مقدر (قوله بل أشار بعضهم الخ) أي فلا يجوز الاستدلال به أصلا حتى في الفضائل
(قوله أما الحاج) إلى قوله لكن إن أجهده في النهاية والمغني إلا قوله وهو متجه إلى نعم (قوله فصومه خلاف الأولى
الخ) ظاهر كلامهم عدم انتفاء خلاف الأولى أو الكراهة بصوم ما قبله لكن ينافيه ما يأتي في صوم الجمعة مع اتحاد
العلة فيهما وقد يفرق بأن القوة الحاصلة بالفطر هنا من مكملات المغفرة بالحج لجميع ما مضى من العمر بخلاف
الفطر ثم فإنه من مكملات مغفرة تلك الجمعة فقط شرح م ر اه‍ سم عبارة الكردي على بأفضل ومال الامداد
والنهاية إلى عدم زوال كونه خلاف الأولى أو مكروها بصوم ما قبله اه‍ (قوله وهو متجه) أي كونه مكروها
(قوله لمن أخر وقوفه إلى الليل الخ) أي بأن كان مقيما بمكة أو غيرها وقصد أن يحضر عرفة ليلة العيد وسار بعد
الغروب بجيرمي (قوله ولم يكن مسافرا) أي بالنهار وقصد عرفة ليلا ع ش قوله للمسافر والأوجه أنه
لا فرق بين طويل السفر وقصيره نهاية وإيعاب قال سم قوله للمسافر أي أن أجهده الصوم كما نقله الأذرعي
ونقله الشارح في إتحافه عنه فلا يخالف ما قرره الأصحاب من أن الصوم للمسافر أفضل إن لم يتضرر به سم
وعبارة النهاية والأسنى والمغني وشرح بأفضل وأما المسافر والمريض فيسن لهما فطره مطلقا كما نص عليه
الشافعي في الاملاء اه‍ قال ع ش قوله م ر مطلقا كان معناه سواء كان حاجا أو لا فلا ينافي قول الأذرعي
أن النص محمول على مسافر أجهده الصوم اه‍ ولا مخالفة على هذا بين كلام التحفة وكلام الجميع المذكور
ثم قضية صنيع سم أن قول الشارح لكن محله إن أجهده الصوم الخ ليس في نسخته من الشارح وإلا
فالشارح هنا مصرح بما قدروه وما نقله عن الاتحاف لأن قوله لكن الخ راجع للمسافر أيضا (قوله لكن
محله) أي النص (قوله قاله) أي قوله لكن محله إن أجهده الصوم (قوله من حمل الزركشي له) أي للنص
(قوله ويسن صوم ثامن الحجة الخ) أي فالثامن مطلوب من جهة الاحتياط لعرفة ومن جهة دخوله في العشر
غير العيد كما أن صوم يوم عرفة مطلوب من جهتين أسنى وشرح بأفضل أي كونه من عشر ذي الحجة وكونه يوم
عرفة كردي. قول المتن (وعاشوراء) ولا بأس بإفراده شرح بأفضل ونهاية وسم (قوله بالمد) إلى قوله وحينئذ
يقع الخ في النهاية والمغني إلا قوله وشذ إلى لأنه وقوله أو يوما بعده (قوله وهو عاشر المحرم) ويسن التوسعة
على العيال في يوم عاشوراء ليوسع الله عليه السنة كلها كما في الحديث الحسن وقد ذكر غير واحد من رواة
الحديث أنه جربه فوجده كذلك كردي على بأفضل عبارة المناوي في شرح الشمائل وورد من وسع على
عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها وطرقه وإن كانت كلها ضعيفة لكن اكتسبت قوة بضم بعضها
لبعض بل صحح بعضها الزين العراقي كابن ناصر الدين وخطئ ابن الجوزي في جزمه بوضعه وأما ما شاع فيه من
الصلاة والانفاق والخضاب والادهان والاكتحال وطبخ الحبو ب وغير ذلك فقال شارح موضوع مفتري قالوا
الاكتحال فيه بدعة ابتدعها قتلة الحسين رضي الله تعالى عنه اه‍ (قوله لأنه يكفر السنة الماضية) هل المراد
455

بالسنة الماضية سنته ووصفها بالماضية باعتبار بعضها الذي هو التسعة الأيام قبل عاشوراء أو المراد بها سنة
كاملة قبله وعليه فهل المراد سنة آخرها تاسوعاء أو سنة آخرها سلخ الحجة فيه نظر سم ولعل الأقرب أن المراد
بها سنة كاملة قبله آخرها عاشوراء (قوله أهل الكتاب) يعني أمة موسى صلى الله تعالى على نبينا وعليه
(قوله خصصنا) ببناء المفعول من التخصيص (قوله هذا) أي عاشوراء (قوله مخالفة اليهود) عبارة المغني
الاحتياط له لاحتمال الغلط في أول الشهر والمخالفة لليهود فإنهم يصومون العاشر أي فقط والاحتراز من
إفراده بالصوم كما في يوم الجمعة اه‍ زاد النهاية وإنما لم يسن هنا صوم الثامن احتياطا لحصوله بالتاسع ولكونه
كالوسيلة للعاشر فلم يتأكد أمره حتى يطلب له احتياط بخصوصه نعم يسن صوم الثمانية قبله نظير ما مر في
الحجة ذكره الغزالي اه‍ وأقره سم. (قوله ويسن صوم الحادي عشر الخ) أي لخبر وفيه رواه أحمد ولحصول
الاحتياط به وإن صام التاسع لأن الغلط قد يكون بالتقديم وبالتأخير شرح بأفضل وأسنى ونهاية ومغني
(قوله والاحتياط صوم الثاني عشر الخ) أي للخروج من خلاف من قال أنه أول الثلاثة نهاية ومغني وسم
(قوله أنه) أي مريد التطوع (قوله السادس عشر) اقتصر عليه النهاية والمغني (قوله بدل الثالث عشر)
أي لأن صومه من ذلك حرام نهاية ومغني (قوله ولذلك حصل أصل السنة الخ) والحاصل كما أفاده السبكي
وغيره أنه يسن أن يصوم ثلاثة من كل شهر وأن تكون أيام البيض فإن صامها أتى بالسنتين نهاية ومغني أي
سنة صوم الثلاثة وسنة صوم أيام البيض (قوله والشكر على ذلك) أي وليقع شكرا على ذلك لا أنه ينوي به
ذلك إذ ليس لنا صوم يسمى بذلك الاسم كما أنه ليس لنا صلاة تسمى صلاة الشكر ع ش (قوله خوفا الخ) أي
وطلبا لكشف السواد نهاية ومغني (قوله أولها السابع) أي والعشرون (قوله فنتج سن صوم الأربعة
الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله عليهما) أي القولين قول المتن (وستة) بإثبات التاء مع حذف المعدود لغة
والأصح حذفها كما ورد في الحديث نهاية ومغني (قوله لأنها مع صيام رمضان الخ) أي في كل سنة أما لو صام
ستا من شوال في بعض السنين دون بعض فالسنة التي صام الست فيها يكون صومها كسنة والتي لم يصمها فيها
تكون كعشرة أشهر ع ش وسم (قوله الفضل الآتي) أي ثواب صيام الدهر فرضا بلا مضاعفة. (قوله
والمراد الخ) كذا في النهاية والمغني (قوله ثواب الفرض) هذا خاص بمن صام رمضان وستة من شوال فمن فاته
رمضان فقضاه في شوال وصام الستة في القعدة أو غيرها لا يحصل له ثواب الستة فرضا كما أفتى به شيخنا الشهاب
456

الرملي سم أقول ويفيده أيضا كلام الشارح وإلا لم يكن الخ ويصرح بذلك قول النهاية ولو صام في شوال قضاء
أو نذرا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للبارزي
والأصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتب على
المطلوب لا سيما من فاته رمضان وصام عنه شوالا لأنه لم يصدق عليه المعنى المتقدم اه‍ وفي المغني ما يوافقه (قوله
غيرها) صفة ستة والضمير لستة شوال (قوله يحصل له ثواب الدهر) أي نفلا (قوله ستة غيرها) أي غير ستة
شوال و (قوله كذلك) أي مع رمضان كل سنة (قوله يحصله الخ) أي ثواب صيام الدهر نفلا بلا مضاعفة (قوله
كصيامه نفلا) هلا كان كصيام خمسة أسداسه فرضا وسدسه نفلا سم وتقدم عنه وعن ع ش ما يقتضيه
(قوله وقضية) إلى قوله إلا فيمن الخ في المغني وإلى قوله ولو فاته في النهاية. (قوله لأنه يلزمه القضاء فورا) قد يقال
هذا لا يمنع ندبها وحصولها في ضمن القضاء الفوري فيثاب عليها إذا قصدها أيضا أو أطلق وكذا يقال بالأولى
إذا كان فطر رمضان بعذر وما يأتي عن الجمع يمكن حمله على أن المراد أنه يكره تقديم التطوع على قضاء
رمضان فلا ينافي حصوله منه سم وفي النهاية والمغني ما يوافقه قال الرشيدي يعني يحصل له أصل سنة الصوم من
حيث كونه ستة شوال وإن لم يحصل له الثواب الكامل اه‍ (قوله أي من غير تعد) أي أما مع التعدي فيحرم
لوجوب القضاء فورا والتطوع ينافيه أي استقلالا سم (قوله سن له صوم ست من ذي القعدة) أفتى بذلك
شيخنا الشهاب الرملي واعترض عليه فيه بأنه لا يأتي على ما اعتمده كغيره من أن الصوم في شوال لقضاء أو غيره
يحصل به ما نواه مع ستة شوال أيضا وقد يجاب بحمل ما أفتى به على ما إذا صرف الصوم فيه عن سنته بخلاف ما إذا
قصدها أيضا أو أطلق ويحتمل أن مراده أن الأكمل ذلك لا يقال لا يصدق على حصول ستة شوال إذا قصدها أو
أطلق قوله في الحديث أتبعه ستا من شوال لأن ذكر التبعية إنما هو باعتبار من صام رمضان في زمنه
لا مطلقا سم وفي النهاية مثله إلا قوله ويحتمل الخ (قوله لا من فاته صوم راتب الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب
الرملي ولا يخفى أن قضيته بل صريحه أن من فاته صوم يوم الخميس والاثنين سن له قضاؤها وهو ظاهر لكنه أفتى
بأنه لا يسن وهو مناف لافتائه الأول فينبغي الاخذ بإفتائه الأول سم ونهاية (قوله وتتابعها عقب العيد
أفضل) أي تحصل السنة بصومها متفرقة ولكن تتابعها واتصالها بيوم العيد أفضل نهاية (قوله عقب العيد)
كذا في المغني والنهاية (قوله على أنه لا يؤثر الخ) يظهر أن مراد المخالف أن اعتقاد المندوب واجبا محظور في
457

حد ذاته وإن لم يؤثر في صحته بصري (قوله بالصوم) إلى قوله ولو أراد اعتكافه في النهاية والمغني (قوله
وعلته الضعف الخ) يؤخذ من ذلك أن كراهة صومه ليست ذاتية بل لأمر عارض ويؤيده انعقاد نذره كما يعلم مما
يأتي في النذر ويقاس به اليومان الآخران إذ لا تختص كراهة الافراد بالجمعة نهاية (قوله تميز) أي يوم
الجمعة (قوله وإنما زالت الكراهة الخ) أي كراهة إفراد كل من الأيام الثلاثة نهاية وشرح بأفضل (قوله بضم
غيره إليه) المتبادر أن المراد الضم على وجه الاتصال سم (قوله إذا وافق عادة) أي كأن كان يصوم يوما ويفطر
يوما فوافق يوم صومه يوم الجمعة نهاية ومغني وإيعاب (قوله أو نذرا الخ) وكذا إذا وافق يوما طلب صومه في نفسه
كعاشوراء أو عرفة ونصف شعبان نهاية وسم (قوله أو قضاء) أي أو كفارة نهاية وشرح بأفضل (قوله هنا)
أي في الجمعة (قوله وفي الفرض) أي الشامل للقضاء والنذر والكفارة (قوله ما يقع فيه) أي في يوم الجمعة من
نحو موافقة العادة (قوله سن صومه الخ) قال النهاية بعد كلام وعلم من ذلك أنه لا فرق في كراهة إفراده بين من
يريد اعتكافه وغيره كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ولا يراعي خلاف من منع الاعتكاف مع الفطر لأن
شرط رعاية الخلاف أن لا يقع في مخالفة سنة صحيحة اه‍ وفي الامداد والايعاب والفتح والاتحاف مثله وهذا
لا يخالف ما في التحفة لتبرئة منه كردي على بأفضل (قوله لأن كلامنا في غير التخصيص) قضيته أن الافراد هنا
لا يستلزم التخصيص سم وفيه نظر إذ المتبادر أن مراد الشارح أن كلامنا في اعتكاف أيام مشتملة على يوم
الجمعة. (قوله بغير ما ذكر في الجمعة) أي ما وافق عادة له أو نحو عاشوراء أو نذرا أو قضاء أو كفارة (قوله للخبر
المذكور) أي بقوله السابق آنفا وفي الفرض في السبت عبارة المغني لخبر لا تصوموا يوم السبت إلا فيما
افترض عليكم رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط الشيخين اه‍ (قوله إمساك) أي عن
المفطرات (قوله أي عن الاشتغال الخ) فيه نظر إذ لا يتكرر حد الأوسط على هذا التفسير (قوله أو تعظيم
الخ) عطف على إمساك. (قوله ومن ثم) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل (قوله كره إفراد الاحد الخ) بقي
ما لو عزم على صوم الجمعة والسبت معا أو السبت والاحد معا ثم صام الأول وعن له ترك اليوم الثاني فهل تنتفي
الكراهة أو لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني إذ لا يشترط لكراهة الافراد قصد قبل الصوم وإنما المعنى أنه إذا
صام السبت كره الاقتصار عليه سواء قصده أو لا ع ش وهذا مخالف لما في الايعاب عن المجموع عبارته قال في
المجموع وينبغي أن العزم على وصله بما بعده يدفع كراهة إفراده إذا طرأ له عدم صوم ما بعده ولو لغير عذر
وإلا لزم الحكم بكراهة الفعل بعد انقضائه لانتفائها حال التلبس به ما دام عازما على صوم ما بعده وهو بعيد اه‍
(قوله ومن ثم روى النسائي الخ) عبارة المغني وحمل على هذا ما روى النسائي الخ أي على الجمع قوله:
458

(فأحب أن أخالفهم) السابق إلى الفهم حصول المخالفة بمجرد الصوم وكان قيا س ذلك عدم كراهة إفراد
أحدهما لكن منع من ذلك النهي عن الافراد سم (قوله إذا ضم مكروه لمكروه الخ) قد يقال المكروه هو
الافراد لا نفس الصوم ومع الضم لا إفراد فليس فيه ضم مكروه لمكروه بصرى ولعل لهذا ذكره الشارح
بصيغة التمريض قول المتن (وصوم الدهر). فائدة قال ابن سيده الدهر الأبد الممدود والجمع أدهر
ودهوره أما قوله (ص) لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر فمعناه أن ما أصابك من الدهر فإن الله تعالى
هو فاعله ليس الدهر فإذا سببت به الدهر فكأنك أردت الله سبحانه وتعالى مغني. قول المتن (غير العيد
والتشريق) أي إما صوم العيدين وأيام التشريق أو شئ منها فحرام كما مر نهاية ومغني قول المتن (مكروه الخ)
ظاهره وإن كان الضرر مبيحا للتيمم وفيه نظر لأنه يحرم صوم رمضان مع ذلك فلعل المراد بالضرر هنا ما دون
ذلك فراجعه قليوبي (قوله لأنه يحرم الخ) هذا على مرضى الشارح خلافا للنهاية والمغني وشيخ الاسلام فإن
المحرم عندهم إنما هو خوف الهلاك فقط كما مر (قوله ولو مندوبا) وفاقا للنهاية والمغني (قوله كل الليل) الأولى
إما تنكير الليل أو جمعه (قوله لخبر الصحيحين الخ) قال النهاية والمغني والأسنى لما صح من قوله (ص)
لأبي الدرداء لما فعل ذلك فتبذلت أم الدرداء إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولجسدك عليك
حقا فصم وأفطر وقم ونم وأت أهلك وأعط كل ذي حقه وخبر لا صام من صام الأبد محمول على من صام
العيدين وأيام التشريق أو شيئا منها اه‍ قول المتن (ومستحب لغيره) هذا هو المعتمد ولا يخالفه تعبير الشرحين
والروضة والمجموع بعدم الكراهة لصدقه بالاستحباب ولو نذر صوم الدهر انعقد نذره ما لم يكن مكروها كما
قاله السبكي نهاية ومغني قال ع ش وحيث انعقد نذره لو طرأ عليه ما يشق معه الصوم أو ترتب عليه فوت حق
أو نحوه مما يمنع انعقاد النذر هل يؤثر أو لا فيجب عليه الصوم مع المشقة فيه نظر والأقرب الأول لعجزه عن فعل
ما التزمه وليس له وقت يمكن قضاؤه فيه كما يصرح به قول الشارح م ر السابق بعد قول المصنف والأظهر
وجوب النذر على من أفطر الخ ومن ثم لو نذر صوما لم يصح نذره ولو قدر عليه بعد الفطر لم يلزمه قضاؤه اه‍ (قوله
من صام يوما الخ) أي وفيه دلالة على فضل مطلق صوم التطوع الشامل لصوم الدهر (قوله وعقد تسعين) قال
الحليمي هو أن يرفع الابهام ويجعل السبابة داخلة تحته مطبوقة جدا ع ش عبارة البجيرمي والتسعين كناية
عن عقد السبابة لأن كل عقدة بثلاثين اه‍. (قوله أو لا يكون له الخ) لا يظهر مغايرته لما قبله من كل وجه (قوله
والخبر الأول محمول الخ) يغني عنه قوله السابق وذلك لخبر الصحيحين الخ (قوله لخبرهما أفضل الصيام الخ
)
وفيه أيضا لا أفضل من ذلك نهاية ومغني. (قوله وظاهر كلامهم الخ) وظاهر كلامهم أيضا أن من فعله فوافق
صومه يوما يكره إفراده بالصوم كالسبت يكون صومه أفضل ليتم له صوم يوم وفطر يوم سم وتقدم عن النهاية
والمغني ما يوافقه (قوله يوما يسن صومه) يدخل فيه نحو عرفة وعاشوراء وتاسوعاء وفيه نظر والمتجه أن
صومه أفضل ولا يخرج به عن صوم يوم وفطر يوم بخلاف ستة شوال فالظاهر أنه لا يطلب موالاتها فإن موالاتها
ليست مؤكدة كتأكد صيام هذه الأيام سم. (قوله لكن بحث بعضهم الخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم
على حج وقضية إطلاق الشارح م ر أي والمغني موافقة الأول ع ش (قوله أو غيرهما من التطوعات) أي
كاعتكاف وطواف ووضوء قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها والتسبيحات عقب الصلوات نهاية
ومغني. (قوله إلا النسك) أي أما التطوع بالحج أو العمرة فيجب إتمامه لمخالفتهما غيرهما في لزوم الاتمام
459

وإن فسدوا الكفارة بالجماع نهاية والمغني قال ع ش قوله م ر أما التطوع بالحج الخ أي بأن كان الفاعل
لهما عبد أو صبيا وعليه فالوجوب بالنسبة للصبي متعلق بالولي اه‍ (قوله وذكرا) أي خص تطوع الصوم
وتطوع الصلاة بالذكر (قوله أمير نفسه) هو بالراء وروى بالنون أيضا شيخنا الشوبري و (قوله إن شاء
صام) أي أتم صومه سم على البهجة ع ش (قوله ثم إن قطع) إلى قوله وروى أبو داود في النهاية والمغني
(قوله ثم إن قطع الخ) هو ظاهر في الصوم والصلاة لارتباط بعض أجزائها ببعض وأما قراءة سورة الكهف
والتسبيحات ونحوهما فهل المراد بقطعه الاعراض عنه والاشتغال بغيره وترك إتمامه أو المراد ما يشمل قطعه
بكلام وإن لم يطل ثم العود عليه فيه نظر والأقرب الثاني ما لم يكن الكلام مطلوبا كرد السلام وإجابة المؤذن
ع ش (قوله كأن شق على الضيف الخ) أي أو على أحد أبويه ومن العذر ما لو احتاج للسعي في أمر ديني ولا
يتم له كماله إلا بالقطع فلا يبعد أنه أفضل حينئذ ومن اعتاد صوم تطوع فزفت إليه امرأة سن له تركه أيام
الزفاف كما ذكره الماوردي إيعاب (قوله على الضيف الخ) أي المسلم شوبري اه‍ بجيرمي (قوله لم يكره) أي
أما إذا لم يشق ذلك على أحدهما فالأفضل عدم القطع كما في المجموع إيعاب ومغني ونهاية (قوله ويثاب على
ما مضى) أي ثواب بعض العبادة التي بطلت ع ش (قوله نعم يسن خروجا الخ) أما من فاته وله عادة بصيامه
كالاثنين فلا يسن له قضاؤه لفقد العلة المذكورة على ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي لكنه معاوض بما مر
من إفتائه بقضاء ست من القعدة عن ست من شوال معللا له بأنه يستحب قضاء الصوم الراتب وهذا أي ما مر
من إفتائه باستحباب القضاء هو الأوجه نهاية وسم وتقدم في الشرح اعتماده وقال ع ش وهو المعتمد اه‍
لكن المغني اعتمد إفتاءه بعدم سن القضاء. (قوله وروى أبو داود الخ) الأنسب تقديمه على قوله نعم يسن الخ
(قوله أن أم هانئ) بكسر النون وبالهمز آخره مع التنوين واسمها فاختة برماوي اه‍ بجيرمي. (قوله
لواجب) إلى قوله وإنما لم يجر في النهاية والمغني (قوله أو أفطر يوم الشك الخ) بخلاف من نسي النية فإن
المصرح به في المجموع أن قضاءه على التراخي بلا خلاف نهاية ومغني وتقدم مثله في شرح ثم ثبت كونه من
رمضان (قوله تداركا لورطة الاثم) أي وبه يفارق جواز قطع أداء رمضان بالسفر ومثلا أداء النذر كما هو
ظاهر سم (قوله أو التقصير الخ) راجع ليوم الشك (قوله وإن فات بعذر) أي فيستثنى مما دل عليه قول
المصنف بأن لم يكن الخ من أن ما لم يتعد بفطرة لا يجب فيه الفور سم (قوله هنا) أي في الصوم (قوله مطلقا)
أتعدى بفوتها أو لا. (قوله كما تقرر) أي بقوله نعم مر الخ (قوله كل فرض الخ) أي كالصلاة والحج ع ش
(قوله أو يفوت وجوبه الخ) أي كاعتكاف منذور في زمن معين وقد يقال أن هذا داخل فيما قبله (قوله
بخلاف نحو قراءة الخ) فيه أنه داخل في قوله كل فرض عيني الخ (قوله وكذا فرض كفاية الخ) أي يحرم قطعه
(قوله أو صلاة جنازة) قال في الامداد لما في الاعراض عنها من هتك حرمة الميت ويؤخذ منه أن غير الصلاة مما
يتعلق به كحمله ودفنه يجب بالشروع فيه ويمتنع الاعراض عنه بعده وهو ظاهر نعم يتجه جواز الاعراض
بعذر نحو تعب الحامل أو الحافر فتركه لغيره ونحو تركه لمن قصد التبرك بذلك من المقاصد المخرجة للترك عن
460

هتك الحرمة فتأمل شوبري اه‍ بجيرمي (قوله قطعه) أي فرض الكفاية (قوله وهو ضعيف) أي ما جرى
عليه الجميع (قوله ويحرم) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله أو قضاء موسعا (قوله ويحرم على الزوجة
الخ) فلو صامت بغير إذنه صح وإن كان حراما كالصلاة في دار مغصوبة وسيأتي في النفقات عدم حرمة صوم نحو
عاشوراء عليها أما صومها في غيبة زوجها عن بلدها فجائز قطعا وإنما لم يجز صومها بغير إذنه مع حضوره نظرا
لجواز إفساده عليها لأن الصوم يهاب عادة فيمنعه التمتع ولا يلحق بالصوم صلاة التطوع لقصر زمنها والأمة
المباحة للسيد كالزوجة وغير المباحة كأخته والعبد إن تضررا بصوم التطوع لضعف أو لغيره لم يجز إلا بإذن
السيد وإلا جاز ذكره في المجموع وغيره نهاية ومغني وإيعاب قال ع ش قوله م ر صح أي وتثاب عليه
وقوله م ر عدم حرمة صوم الخ أي بغير إذنه وقوله م ر نحو عاشوراء أي مما يكثر ووقعه كعرفة وقوله م ر
مع حضوره أي ولو جرت عادته بأن يغيب عنها من أول النهار إلى آخره لاحتمال أن يطرأ له قضاء وطره في
بعض الأوقات على خلاف عادته وقوله م ر صلاة التطوع ظاهره وإن كثر ما نوته لأن الصلاة من شأنها قصر
زمنها وقوله م ر والأمة المباحة الخ أي التي أعدها للتمتع بأن تسري بها أما أمة الخدمة التي لم يسبق للسيد
تمتع بها ولم يغلب على ظنها إرادته منها فلا ينبغي منعها من الصوم اه‍ ع ش (قوله أو قضاء موسعا) سكت
عنه النهاية والمغني وقال ع ش قوله م ر أن تصوم تطوعا خرج به الفرض فلا يحرم وليس للزوج قطعه
وظاهره ولو لنذر مطلق لم يأذن فيه اه‍ (قوله وزوجها الخ) أي الذي يتأتى به استمتاع ولو بغير وطئ ومر أن
الإمام إذا أمر بصوم الاستسقاء وجب وظاهر كلامهم وجوبه حتى على النساء وعليه فليس للزوج المنع حينئذ
إيعاب (قوله كما يأتي) أي في النفقات. خاتمة أفضل الشهور للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم وهي
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وأفضلها المحرم ثم رجب خروجا من خلاف من فضله على الأشهر الحرم
ثم باقيها وظاهره الاستواء ثم شعبان لخبر كان (ص) يصوم شعبان كله وخبر كان يصوم شعبان إلا
قليلا قال العلماء اللفظ الثاني مفسر للأول فالمراد بكله غالبه وإنما أكثر (ص) من الصوم في شعبان
مع كون المحرم أفضل منه لأنه كانت تعرض له فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم فيه أو لعله لم يعلم فضل المحرم إلا
في آخر حياته قبل التمكن من صومه وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله (ص)
استكمل صيام شهر قط إلا رمضان قال العلماء وإنما لم يستكمل ذلك لئلا يظن وجوبه نهاية ومغني
وكذا في الايعاب إلا أنه مال إلى تقديم ذي الحجة على رجب وفيه أيضا روى أبو داود وغيره صم من الحرم واترك
وإنما أمر المخاطب بالترك لأنه كان يشق عليه إكثار الصوم كما جاء التصريح به في أول الحديث أما من لا يشق
عليه فصوم جميعها له فضيلة ومن ثم قال الجرجاني وغيره يندب صوم الأشهر الحرم كلها اه‍
كتاب الاعتكاف (قوله
هو لغة) إلى قول المتن وإنما يصح في النهاية إلا قوله وفي رواية وما تتأخر وقوله واختار إلى ويسن
وقوله وشذ إلى وعلامتها وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله والتي يفرق إلى وعلامتها (قوله لزوم الشئ)
461

أي ملازمته نهاية ومغني (قوله مكث مخصوص الخ) أي لبث في مسجد بقصد القربة من مسلم مميز عاقل
طاهر عن الجنابة والحيض والنفاس صاح كاف نفسه عن شهوة الفرج مع الذكر والعلم بالتحريم نهاية
(قوله وهو من الشرائع القديمة) أي لقوله تعالى * (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين
والعاكفين) * نهاية ومغني قول المتن (مستحب) أي سنة مؤكدة نهاية قول المتن (كل وقت) أي في رمضان
وغيره نهاية ومغني أي حتى في أوقات الكراهة وإن تحراها ع ش وشيخنا (قوله داوم عليه الخ) أي ثم
اعتكف أزواجه من بعده نهاية ومغني. (قوله قالوا) أي العلماء (وحكمته) أي حكمة أفضلية الاعتكاف
في العشر الذكور مغني ونهاية قول المتن (لطلب ليلة القدر) أي فيحييها بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء
ويستحب أن يكثر فيها من قول اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني مغني (قوله والفصل) عطف تفسير
(قوله أو الشرف) عطف على الحكم وإشارة إلى وجه آخر لتسميتها بالقدر و (قوله المختصة الخ) صفة الليلة
(قوله به) أي بالعشر الأخير مغني (قوله والتي الخ) عطف على المختصة (قوله فهي أفضل ليالي السنة)
أي في حقنا لكن بعد ليلة المولد الشريف ويلي ليلة القدر ليلة الاسراء ثم ليلة عرفة ثم ليلة الجمعة ثم ليلة
النصف من شعبان وأما بقية الليالي فهي مستوى والليل أفضل من النهار وأما في حقه (ص)
فالأفضل ليلة الاسراء والمعراج لأنه رأى ربه فيها شيخنا (قوله تصديقا بها) أي بأنها حق وطاعة
(واحتسابا) أي طلبا لرضاء اللهو ثوابه لا رياء وسمعة ونصبهما على المفعول له أو التمييز أو الحال بتأويل المصدر
باسم الفاعل وعليه فهما حالان متداخلان أو مترادفان شيخنا الزيادي اه‍ ع ش (قوله حتى ينقضي شهر
رمضان الخ) أي لا يتم له ذلك إلا بملازمة جميع الشهر ع ش (قوله وقدم هذا) أي ندب الاعتكاف في العشر
الأواخر (قوله أو هنا ندبه الخ) أي وذكر هنا ندبه الخ فلا تكرار قال المغني وأعاد الذكر حكمة الاعتكاف في
العشر المذكور اه‍ وقال النهاية وما هنا في الحكم عليه بكونه فيه أفضل من غيره اه‍ (قوله وإن أفطر
لعذر) لعل التقييد ليس لاخراج غيره بل لدفع توهم عدم الندب عند الافطار لعذر لمكان العذر سم (قوله
والمذهب الخ) وفي القديم أرجاها ليلة إحدى أو ثلاث أو سبع وعشرين ثم بقية الأوتار ثم أشفاع العشر
الأواخر قال ابن عمر وجماعة أنها في جميع الشهر وخصها بعض العلماء بأوتار العشر الأواخر وبعضهم
بإشفاعه وقال ابن عباس وأبي هي ليلة سبع وعشرين وهو مذهب أكثر أهل العلم وفيها نحو الثلاثين قولا
مغني (قوله أنها تلزم ليلة بعينها الخ) ثم يحتمل أنها تكون عند كل قوم بحسب ليلهم فإذا كانت ليلة
القدر عندنا نهارا لغيرنا تأخرت الإجابة والثواب إلى أن يدخل الليل عندهم ويحتمل لزومها لوقت واحد وإن
كان نهارا بالنسبة لقوم وليلا بالنسبة لآخرين والظاهر الأول لينطبق عليه مسمى الليل عند كل منهما أخذا
مما قيل في ساعة الإجابة في يوم الجمعة أنها تختلف ف باختلاف أوقات الخطب ع ش قول المتن (ليلة الحادي
والعشرين أو الثالث الخ) هذا نص المختصر والأكثرون على أن ميله إلى أنها ليلة الحادي والعشرين
لا غير نهاية ومغني قال شيخنا وعن ابن عباس أنها ليلة السابع والعشرين أخذا من قوله تعالى * (إنا أنزلناه في
ليلة القدر) * إلى سلام هي فإن كلمة هي السابعة والعشرون من كلمات السورة وهي كناية عن ليلة القدر
وعليه العمل في الأعصار والأمصار وهو مذهب أكثر أهل العلم اه‍ (قوله أريها) أي في المنام (قوله وأنه
يسجد الخ) أي وأرى أنه الخ (قوله واختار) إلى قوله ويسن في المغني (قوله أنها لا تلزم ليلة بعينها) وعليه جرى
الصوفية وذكروا لذلك ضابطا وقد نظمه بعضهم بقوله:
وأنا جميعا إن نصم يوم جمعة * ففي تاسع العشرين خذ ليلة القدر
وإن كان يوم السبت أول صومنا * فحادي وعشرين اعتمده بلا عذر
462

وإن هل يوم الصوم في أحد ففي * سابع العشرين ما رمت فاستقر
وإن هل في الاثنين فاعلم بأنه * يوافيك نيل الوصل في تاسع العشري
ويوم الثلاثا إن بدا الشهر فاعتمد * على خامس العشرين تحظى بها قادر
وفي الأربعا إن هل يأمن يرومها * فدونك فاطلب وصلها سابع العشري
ويوم الخميس إن بدا الشهر فاجتهد * توافيك بعد العشر في ليلة الوتر
شيخنا وفي البجيرمي عن البرماوي والقليوبي قال الغزالي وغيره إن كان أول الشهر يوم الأحد أو الأربعاء
فهي ليلة تسع وعشرين أو يوم الاثنين فهي ليلة إحدى وعشرين أو يوم الثلاثاء أو يوم الجمعة فهي ليلة
سبع وعشرين أو يوم الخميس فهي ليلة خمس وعشرين أو يوم السبت فهي ليلة ثلاث وعشرين قال الشيخ
أبو الحسن ومذ بلغت سن الرجال ما فاتتني ليلة القدر بهذه القاعدة اه‍ (قوله إحدى أو ثلاثا أو غيرهما) أي
وعشرين (قوله ثنتين أو أربعا أو غيرهما) أي وعشرين. (قوله قالوا ولا تجمع الأحاديث المتعارضة فيها الخ)
قال في الروضة وهو قوي وقال في المجموع أنه الظاهر المختار لكن المذهب الأول مغني أي أنها تلزم ليلة بعينها
من ليالي العشر الأخير (قوله ويسن لرائيها كتمها) أي لأنها كالكرامة وهي يستحب كفها ع ش (قوله
إحياء جميع الخ) أي بالعبادة والدعاء نهاية (قوله وباقية إلى يوم القيامة) أي إجماعا وترى حقيقة والمراد
برفعها في خبر فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم رفع علم عينها وإلا لم يؤمر فيه بالتماسها ومعنى عسى أن يكون
خيرا لكم أي لترغبوا في طلبها والاجتهاد في كل الليالي وليكثر فيها وفي يومها من العبادة بإخلاص وصحة يقين
ومن قوله اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا نهاية (قوله والتي يفرق فيها الخ) أي وأما ما يقع ليلة نصف
شعبان إن صح فمحمول على أن ابتداء الكتابة فيها وتمام الكتابة وتسليم الصحف لأربابها إنما هو في ليلة
القدر ع ش عبارة شيخنا فضمير فيها راجع إلى ليلة القدر عند الجمهور من المفسرين وبعضهم رجعه
لليلة النصف من شعبان فتقدر الأشياء وتثبت في الصحف فيها وتسلم لأربابها من الملائكة في ليلة القدر اه‍
(قوله معتدلة) أي لا حارة ولا باردة سم (قوله وليس لها كبير شعاع) ويستمر ذلك إلى أن ترتفع كرمح في رأي
العين ع ش (قوله لعظيم الخ) عبارة النهاية لكثرة اختلاف الملائكة ونزولها وصعودها فيها فسترت
بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها اه‍ قال ع ش قوله م ر فسترت الخ لا يقال الليلة تنقضي
بطلوع الفجر فكيف تستر بصعودها ونزولها في الليل ضوء الشمس لأنا نقول يجوز أن ذلك لا ينتهي بطلوع
الفجر بل كما يكون في ليلتها يكون في يومها وبتقدير أنه ينتهي نزولها بطلوع الفجر فيجوز أن الصعود متأخر
وبتقدير كونه ليلا فيجوز أنها إذا صعدت يكون محاذاتها للشمس وقت مرورها في مقابلتها نهارا اه‍ (قوله
وفائدة ذلك الخ) عبارة النهاية والمغني وفائدة معرفة صفتها بعد فوتها بعد طلوع الفجر أنه يسن اجتهاده في
يومها كاجتهاده فيها ولتجتهد في مثلها من قابل بناء على عدم انتقالها اه‍ (قوله إذ يسن الاجتهاد فيه الخ)
وهو العمل في يومها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها صبيحة ليلة القدر قياسا على الليلة ظاهر التشبيه أنه
كذلك إلا أنه يتوقف على نقل صريح فليراجع ع ش (قوله كليلتها) الأوضح كهي ولعل الإضافة بيانية
سم قول المتن (وإنما يصح الاعتكاف الخ) ولا يفتقر شئ من العبادات إلى المسجد إلا التحية والاعتكاف
والطواف نهاية ومغني (قوله أو ما اعتمد عليه فقط الخ) صريح في أنه لو اعتمد على الداخلة من رجليه والخارجة
منهما معا ضر وهو ما قال في شرح الارشاد أنه الأوجه وفي شرح الروض أنه الأقرب ويأتي في ذلك كلام
آخر في شرح ولا يضر إخراج بعض الأعضاء وفي الحاشية على ذلك ومنه أن ذلك لا يضر م ر اه‍ سم قول المتن
463

(في المسجد) أي ولو ظنا فيما يظهر وعبارة الشارح م ر في باب الغسل بعد قول المصنف واللبث بالمسجد الخ
والاستفاضة كافية ما لم يعلم أصله كالمساجد المحدثة بمنى انتهت اه‍ ع ش أقول ويصرح بما استظهره أيضا
قول النهاية الآتي قبيل قول المصنف والجامع أولى قال العز بن عبد السلام لو اعتكف فيما ظنه مسجدا فإن
كان كذلك في الباطن فله أجر قصده واعتكافه وإلا فقصده فقط اه‍ (قوله إن كانت) ال قوله ويؤخذ في
النهاية والمغني (قوله قوله: سواء سطحه الخ). فرع شجرة أصلها بالمسجد وأغصانها خارجه هل يصح الاعتكاف
على الأغصان أو لا؟ والذي يتجه الصحة ولو انعكس الحال فكان أصل الشجرة خارجه وأغصانها داخله ففيه نظر
ويتجه الصحة أيضا أخذا من صريح كلام سم على حج في باب الحج بعد قول المصنف وواجب الوقوف
حضوره بجزء من أرض عرفات حيث ذكر ما يفيد التسوية في الاعتكاف بين الصورتين ع ش واعتمده
شيخنا وقوله والذي يتجه الصحة ظاهر إطلاقه ولو كان الأغصان في هواء ملك غيره وفيه وقفة فليراجع (قوله
وروشنه) وكذا هواؤه شيخنا (قوله مثلا) لعله أدخل به نحو الموات بخلاف ملك الغير فليراجع (قوله
المعدودة منه) خرجت به التي تيقن حدوثها بعد المسجد فإنها غير مسجد فلا يكون لها حكم المسجد ورحبته
ما حجر عليه لأجل المسجد كردي على بأفضل وشيخنا وقولهما التي تيقن حدوثها الخ أي ولم يعلم وقفها مسجدا
(قوله لأن إثمه إن فرض الخ) سيأتي في الحاشية على قول المصنف في باب الوقف وأنه إذا شرط في وقف المسجد
اختصاصه بطائفة الخ عن فتاوى السيوطي والذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد
وعمرو وبكر مثلا أو ذرية فلان جاز الدخول والصلاة والاعتكاف فيه بإذنهم وإن كان موقوفا على أجناس
معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز وإن أذنوا فراجعه سم (قوله فلا يصح فيه) أي بأن يكون في أرضه
بخلاف ما لو كان على نحو جداره سم عبارة المغني والنهاية ولا فيما أرضه مستأجرة ووقف بناؤه مسجدا على القول
بصحة الوقف وهو الأصح والحيلة في الاعتكاف فيه أن يبنى فيه مسطبة أو صفة أو نحو ذلك ويوقفها مسجدا
فيصح الاعتكاف فيها كما يصح على سطحه وجدرانه ولا يغتر بما وقع للزركشي من أنه يصح الاعتكاف فيه
وإن لم يبن فيه نحو مسطبة وقد علم مما تقرر أنه لا يصح وقف المنقول مسجدا اه‍ قال ع ش قوله م ر لا يصح
وقف المنقول الخ ظاهره وإن أثبت ونقل عن فتاوى شيخ الاسلام خلافه فليراجع وهو موافق لما يأتي عن سم
عل حج اه‍ أي من صحة وقف المنقول إذا أثبت بنحو التسمير وقوله ظاهره وإن أثبت ظاهر المنع فإنه خرج بنحو
التسمير عن المنقولية (قوله إلا إن بنى فيه) أي في المسجد الذي أرضه محتكرة ع ش (قوله مسطبة) أي أو
سمر فيه دكة من خشب أو نحو سجادة م ر سم على حج ومثله ما لو فعل ذلك في ملكه ع ش وفي الكردي بعد
464

ذكر كلام طويل عن فتاوى الشارح وعن النهاية في الوقف في عدم جواز وقف المنقول مسجدا ما نصه
والقياس على تسمير الخشب أنه لو سمر السجادة صح وقفها مسجدا وهو ظاهر ثم رأيت العناني في حاشيته على
شرح التحرير لشيخ الاسلام قال وإذا سمر حصيرا أو فروة في أرض أو مسطبة ووقفها مسجدا صح ذلك وجرى
عليهما أحكام المساجد ويصح الاعتكاف فيهما ويحرم على الجنب المكث فيهما وغير ذلك اه‍ وهو ظاهر
وإذا أزيلت الدكة المذكورة أو نحو البلاط أو الخشبة المبنية زال حكم الوقف كما نقله سم في حواشي التحفة في
الوقف عن فتاوى السيوطي ثم قال سم ولينظر لو أعاد بناء تلك الآلات في ذلك المحل بوجه صحيح أو في غيره
كذلك هل يعود حكم المسجد بشرط الثبوت فيه نظر انتهى اه‍ وما نقله عن فتاوى السيوطي من زوال حكم
المسجدية عن نحو الدكة بإزالته هو الظاهر الموافق لاطلاق ما مر آنفا عن المغني والنهاية خلافا لما جرى عليه
بعض المتأخرين من بقائه بعد النزع وقد أطال عليه بعض المتأخرين من بقائه بعد النزع وقد أطال الكردي
على بأفضل في رده وإن وافق ذلك البعض شيخنا فقال ولو وقف إنسان نحو فروة كسجادة مسجدا فإن لم
يثبتها حال الوقفية بنحو تسمير لم يصح وإن أثبتها حال الوقفية بذلك صح وإن أزيلت بعد ذلك لأن الوقفية إذا
ثبتت لا تزول وبهذا يلغز فيقال لنا شخص يحمل مسجده على ظهره ويصح اعتكافه عليها حينئذ اه‍ ولا يخفى
أنه نظير القول بصحة لوقوف على حجر منقول من عرفات إلى خارجها (قوله يصح وقف السفل دون العلو)
ومنه الخلاوي والبيوت التي توجد في بعض المساجد وهي مشروطة للإمام أو نحوه ويسكنون فيها بزوجاتهم
فإن علم أن الواقف وقف ما عداها مسجدا جاز المكث فيها مع الحيض والجنابة والجماع فيها وإلا حرم لأن الأصل
المسجدية ع ش قول المتن (والجامع) هو ما تقام فيه الجمعة و (قوله أولى) أي بالاعتكاف من غيره ويستثنى
من أولوية الجامع ما لو عين غيره فالمعين أولى إن لم يحتج لخروجه للجمعة نهاية ومغني وإيعاب (قوله وبه يعلم
الخ) أي بقوله وخروجا من خلاف الخ ع ش (قوله وإن قلت جماعته) خرج به ما لو انتفت الجماعة منه بالمرة كأن
هجر فيكون غيره أولى ع ش. (قوله ويجب الخ) أي الجامع نهاية ومغني (قوله لأنه لها) أي خروجه للجمعة
(قوله لتقصيره الخ) أي وعليه فلو نوى اعتكاف تلك المدة هل تبطل نيته أو لا تبطل؟ ويجب عليه الخروج
لأجل الجمعة بعد وإن انقطع التتابع فيه نظر والأقرب الثاني ع ش (قوله وبه فارق الخ) أي بقوله لتقصيره
الخ (قوله واعتكافه الخ) عطف على قوله علمه الخ. (قوله وحينئذ اندفع ما يقال الخ) أي لأنه كان متمكنا من
الاحتراز عن هذا الاكراه باشتراط الخروج أو الاعتكاف في الجامع فقد قصر بقي ما لو اعتكف في الجامع
لكن عرض بعد اعتكافه تعطيل الجمعة فيه دون غيره فهل يغتفر الخروج لها قياسا على ما بحثه الأذرعي في
إحداث الجامع أو يفرق فيه نظر ولعل الأوجه الأول س (قوله واتجه الخ) عطف على اندفع الخ (قوله في
غير جامع) أي بين أبنية القرية نهاية ومغني (قوله أو أحدث الخ) لا يظهر عطفه على ما قبله إلا أن يجعل ضمير
أنها للقصة لا للجمعة عبارة النهاية والمغني ومثله ما لو كانت القرية صغيرة لا تنعقد الجمعة بأهلها فأحدث بها
جامع وجماعة بعد نذره واعتكافه اه‍ وهي ظاهرة وخالية عن التكلف (قوله لم يضر الخروج لها الخ)
وينبغي أن يغتفر له بعد فعلها ما ورد الحث على طلبه من الفاتحة والاخلاص والمعوذتين دون ما زاد على ذلك
كالسنة البعدية والتسبيحات وصلاة الظهر وما زاد على ذلك فإنه يقطع التتابع وينبغي أن يكون خروجه من
465

محل اعتكافه للجمعة في الوقت الذي يمكن إدراك الجمعة فيه دون ما زاد عليه وإن فوت التبكير لأن في الاعتكاف
جابرا له ع ش وقوله وإن فوت الخ فيه وقفة ظاهرة بل هو مخالف لما استظهره أولا (قوله وإلا جاز الذهاب
للأسبق الخ) ظاهره وإن جاز التعدد وهو ظاهر لأن الجمعة صحيحة في السابقة اتفاقا ومختلف فيها في الثانية إن
احتيج إليها ع ش قول المتن (والجديد أنه لا يصح الخ) والقديم يصح لأنه مكان صلاتها كما أن المسجد مكان
صلاة الرجل وأجاب الأول بأن الصلاة لا تختص بموضع بخلاف الاعتكاف وعلى القول بصحة اعتكافها في بيتها
يكون المسجد لها أفضل خروجا من الخلاف نهاية ومغني (قوله والخنثى كالرجل) أي فلا يجري فيه القديم سم
(قوله لما اعتكف الخ) قد تمنع الملازمة (قوله إليه) أي المسجد (قوله كره الاعتكاف الخ) عبارة الكردي
على بأفضل يسن الاعتكاف للعجوز في ثياب بذلتها ويكره للشابة مطلقا ولغيرها إن كانت متجملة ويحرم
عليها عند ظن الفتنة ومع كونه مكروها أو محرما يصح لأن ذلك لأمر خارج ولذلك انعقد نذرها به من غير
تفصيل اه‍ (قوله كره الاعتكاف فيه) كأن يمكن الفرق سم (قوله والمضاعفة الخ) عطف على قوله فضله
(قوله إذ الصلاة الخ) ظاهره اختصاص المضاعفة بالصلاة فقط وبذلك صرح شيخنا الحلبي في سيرته وفي كلام
غيره عدم اختصا ص المضاعفة بها بل تشمل جميع الطاعات فليراجع ع ش ويأتي عن البصري ما يوافقه
(قوله وستأتي) أي في شرح ولا عكس (قوله إليه) أي الاخذ (قوله والمراد) إلى قوله وقال في النهاية والمغني
(قوله والمراد به) أي بالمسجد الحرام الذي يتعين في النذر ويتعلق به زيادة الفضل وأجزاء المسجد كلها
متساوية في أداء المنذور ومقتضى كلام الجمهور أنه لا يتعين جزء منه بالتعيين وإن كان أفضل من بقية الأجزاء
مغني. (قوله والمسجد حولها) أي كما جزم به في المجموع وهو المعتمد فعليه لا يتعين جزء من المسجد بالتعيين
وإن كان أفضل من بقية الأجزاء نهاية قال ع ش قوله والمسجد حولها شامل لما زيد في المسجد على ما كان في
زمنه عليه الصلاة والسلام كما يصرح به كلامه بعد عبارة البصري قوله والمسجد حولها لعل التخصيص بالنسبة
لما نيط بلفظ المسجد الحرام من المضاعفة بمائة ألف ألف ألف أما المضاعفة بمائة ألف فلا لدخولها في عموم
حسنات الحرم بمائة ألف حسنة فتنبه له اه‍ (قوله ولو عينها) أي الكعبة (قوله لما تقرر الخ) عبارة
النهاية قياسا على ما لو نذر صلاة فيها اه‍ (قوله وهو مسجده) إلى قوله وفي الأول في النهاية إلا قوله واعترض
إلى والفرق (قوله وهو مسجده (ص) الخ) معتمد بقي أنه هل محل تعين مسجده (ص)
ما إذا عينه كأن قال لله علي أن اعتكف في مسجده (ص) الذي كان في زمنه أو أراد بمسجد المدينة
ذلك بخلاف ما لو أطلق مسجد المدينة لفظا ونية فلا يتعين لصدقه بالزيادة التي حكمها كسائر المساجد لعدم
المضاعفة فيها سم على حج أقول والأقرب حمله على ما كان في زمنه (ص) لأنه هو الذي يترتب
عليه الفضل المذكور فيحمل عليه لفظ الناذر إذ الظاهر من تخصيصه مسجد المدينة بالذكر إنما هو لإرادة
زيادة الثواب ع ش. (قوله واعترض الخ) عبارة النهاية ورأي جماعة عدم الاختصاص وأنه لو وسع مهما
وسع فهو مسجده كما في مسجد مكة إذا وسع فتلك الفضيلة ثابتة له اه‍ قال ع ش قوله م ر ورأي جماعة الخ
ضعيف وقوله كما في مسجد مكة إذا وسع الخ أي ما لم يصل إلى الحل اه‍ (قوله وفي الأول عبر بالمسجد الحرام)
قد يقال هنا أيضا فيه إشارة باللام بصري. (قوله ولا يتعين) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله فحصل
إلى ويتعين وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى المتن (قوله ولا يتعين الخ) أي كما يشعر به كلامه ويشعر
أيضا تعبيره بالاعتكاف أنه إن نذر الصلاة في المساجد الثلاثة لم يتعين وليس مرادا بل هي أولى بالتعيين
466

وقد نص عليها الشافعي والأصحاب مغني. (قوله وبحث الخ) عبارة النهاية وإلحاق البغوي بمسجد المدينة
سائر مساجده (ص) مردود بأن الخبر وكلام غيره يأبيانه وبه يعلم رد إلحاق بعضهم مسجد قباء
بالثلاثة وإن صح خبر صلاة فيه كعمرة ولو شرع في اعتكاف متتابع في مسجد غير الثلاثة تعين لئلا
يقطع التتابع نعم لو عدل لما خرج لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر مثل مسافته فأقل جاز لانتفاء المحذور اه‍
(قوله لذلك) أي لأنهما دونه في الفضل نهاية ومغني قول المتن (ويقوم مسجد المدينة الخ) أي القدر
الذي كان في زمنه (ص) سم (قوله إذ الصلاة الخ) تعليل لكل من قوله لأنه أفضل منهما وقوله
لذلك في موضعين (قوله وبالف في أخرى) وعليها فهما متساويان نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فهما
متساويان ضعيف اه‍. (قوله وأثم إن تعمده) ظاهره أنه لو فاته بعذر لا إثم فيه ويجب القضاء وعليه فلو عين في
نذره أحد المساجد الثلاثة لم يقم غيرها مقامها بل ينتظر إمكان الذهاب إليها فمتى أمكنه فعله ثم إن لم يكن عين
في نذره زمنا فظاهر وإن كان عين ولم يمكنه الاعتكاف فيه صار قضاء ويجب فعله متى أمكن ع ش (قوله
فحصل ما من) أي من أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف ألف ألف ثلاثا فيما سوى المساجد الثلاثة لأنه
إذا كانت فيه بمائة ألف في مسجد المدينة وكانت في مسجد المدينة بألف في الأقصى وكانت في الأقصى بألف
في غير الأقصى كانت فيه بمائة ألف ألف ألف ثلاثا في غير الثلاثة سم قول المتن (والأصح أنه يشترط الخ)
وعليه يصح نذر اعتكاف ساعة ولو نذر اعتكافا مطلقا كفاه لحظة نعم يسن يوم كما يسن له نية الاعتكاف كلما
دخل المسجد نهاية ومغني وشرح بأفضل قال ع ش قوله م ر ساعة والأقرب أنها تحمل عند الاطلاق
على الساعة اللغوية فيخرج من عهدة ذلك بلحظة فيما يظهر وقوله م ر كفاه لحظة أي فلو مكث زيادة عليها
وقع كله واجبا وقياس ما قيل فيما لو طول الركوع ونحوه زيادة على قدر الواجب وهو قدر الطمأنينة إن ما زاد
يكون مندوبا أنه هنا كذلك ع ش ويأتي عنه استقراب الأول والفرق بين ما هنا وبين نحو الركوع ومال
إليه شيخنا فقال ووجه بعضهم الأول بأنا لو قلنا أنه لا يقع جميعه فرضا لاحتاج الزائد إلى نية ولم يقولوا به بخلاف
الركوع ومسح الرأس مثلا اه‍ وقال الكردي على بأفضل قوله كلما دخل المسجد محله إذا لم يكن عند
خروجه عازما على العود وإلا كفاه العزم كل مرة عن إعادة النية إذا عاد اه‍ قول المتن (لبث قدر يسمى
عكوفا) وعليه فلو دخل المسجد قاصدا الجلوس في محل منه اشترط لصحة الاعتكاف تأخير النية إلى موضع
جلوسه أو مكثه عقب دخوله قدرا يسمى عكوفا لتكون نيته مقارنة للاعتكاف بخلاف ما لو نوى حال دخوله
وهو سائر لعدم مقارنة النية للاعتكاف كذا بحث فليراجع أقول وينبغي الصحة مطلقا لتحريمهم ذلك على
الجنب حيث جعلوه مكثا أو بمنزلته ثم رأيت في الايعاب لابن حج ما نصه ويشترط مقارنتها للبث فلا يصح أثر
دخول المسجد بقصد اللبث قبل وجوده فيما يظهر من كلامهم لأن شرط النية أن تقترن بأول العبادة
وأول الاعتكاف اللبث أو نحو التردد لا ما قبلهما كما هو ظاهر اه‍ وهو صريح في الأول وفيه أنه يكفي في
الاعتكاف التردد وإن لم يمكث فتصح النية معه فليس فرق بينه وبين ما لو قصد محلا معينا حيث يحرم على
الجنب المرور إليه ع ش أقول ولك أيضا أن تمنع قول الايعاب وأول الاعتكاف اللبث أو نحو التردد
لا ما قبلهما بأن نسبته إليهما كنسبة انحناء السجود إلى وضع الرأس إلى موضعه. (قوله بأن يزيد) إلى المتن في
النهاية والمغني (قوله قول المصنف) إلى قوله وقلنا في شرح بأفضل مثله (قوله وقلنا بحل تقليد الخ) سيأتي في
آداب القضاء جواز تقليدهم للعمل كردي (قوله وإلا الخ) أي وإن لم يقلده أو لم نقل بصحة التقليد قوله:
467

(من عامد) إلى قوله أو توضيحه في النهاية والمغني إلا قوله بأن قال إلى المتن (قوله من عامد عالم الخ) أي وواضح
ولو أولج في دبر خنثى بطل اعتكافه أي وأولج في قبله أو أولج الخنثى في رجل أو امرأة أو خنثى ففي بطلان
اعتكافه الخلاف المذكور في قوله أي المصنف وأظهر الأقوال الخ نهاية قال ع ش قوله م ر أو أولج الخنثى
الخ سيأتي في كلامه ما يصرح بعدم بطلان اعتكافه بنزول المني من أحد فرجيه فيحمل ما هنا على ما لو نزل من
فرجيه اه‍ (قوله في طريق) بلا تنوين (قوله مطلقا) أي سواء كان معتكفا أو لا نهاية (قوله إلا إن كان
منذورا) أي أو مندوبا وقصد المحافظة على الاعتكاف وإلا فلا يحرم لجواز قطع النفل ع ش وكتب عليه سم
أيضا ما نصه ظاهره وإن لم يجب التتابع وفيه حينئذ نظر لأنه على هذا التقدير يجوز قطعه اه‍ أقول ويمكن حمل
كلام الشارح على من إذا قصد المحافظة على الاعتكاف ثم قال سم وظاهره البطلان حينئذ رأسا فيسقط الثواب
ولا ينقلب نفلا وقد يتوقف في ذلك اه‍ ويأتي في الشرح في سكر المعتكف أن المراد ببطلان الماضي عدم
وقوعه عن التتابع لا عدم ثوابه وعبارة الكردي على بأفضل هنا هو يوهم بطلان ما اعتكفه قبل وليس مرادا
كما أوضحته في الأصل اه‍ وعبارة النهاية أما الماضي فيبطل حكمه إن كان متتابعا ويستأنفه وإلا فلا سواء كان
فرضا أو نفلا اه‍. (قوله وفي الأنوار يبطل ثوابه الخ) يتأمل ما في الأنوار فإنه قد يعتكف شهرا متواليا مثلا ثم يقع
في شئ مما ذكره في آخر يوم مثلا فهو يبطل جميع المدة أو آخر يوم أو وقت وقع فيه ذلك سم على حج أقول ينبغي
أن يبطل ثواب ما يقع فيه ذلك فقط قياسا على ما لو قارن الإمام في الافعال في صلاة الجماعة ع ش عبارة البصري
نقل في المغني والنهاية كلام الأنوار وأقراه ثم ظاهره أن إبطال الثواب مختص بما ذكر فهل هو كذلك أو يلحق به
غيره من المعاصي ينبغي أن يتأمل فإن المحل من محال التوقيف اه‍ أقول الظاهر الثاني وأن ما ذكر إنما هو على
وجه التمثيل (قوله يبطل ثوابه) أي لا نفسه سم عبارة ع ش يحتمل أن المراد نفي كمال الثواب والأصل كمال
ثوابه أو ثوابه الكامل ويكون حينئذ كالصلاة في الحمام أو الدار المغصوبة على ما اعتمده الشارح م ر من أن
الفائت فيها كمال الثواب لا أصله اه‍. قول المتن (وأظهر الأقوال الخ) وعلى كل قول هي حرام في المسجد واحترز
بالمباشرة عما إذا نظر أو تفكر فأنزل فإنه لا يبطل وبالشهوة عما إذا قيل بقصد الاكرام ونحوه أو بلا قصد فلا
يبطل إذا أنزل جزما والاستمناء كالمباشرة وقد علم من التفصيل استثناء الخنثى من بطلان الاعتكاف بالجماع
ولكن يشترط فيه أي في بطلان اعتكافه الانزال من فرجيه نهاية وكذا في المغني إلا أنه قال حرام في المسجد
إن لزم منها مكث فيه وهو جنب وكذا خارجه إن كان الاعتكاف واجبا بخلاف ما إذا كان نفس اه‍ عبارة
سم قول المتن أن المباشرة الخ أي ولو في غير المسجد أخذا مما تقدم اه‍ وعبارة ع ش قوله م ر في المسجد
أي أما خارجه فإن كان في اعتكاف واجب أو مندوب وقصد المحافظة على الاعتكاف فكذلك وإلا فلا يحرم
لجواز قطع النفل وقوله م ر والاستمناء الخ أي ولو بحائل اه‍ وقوله م ر فإنه لا يبطل قال شيخنا أي ما لم
يكن عادته الانزال إذا نظر أو تفكر اه‍ (قوله بسائر وجوه الزينة) أي باغتسال وقص نحو شارب وتسريح
شعر ولبس ثياب حسنة ونحو ذلك من دواعي الجماع نهاية ومغني (قوله وله أن يتزوج الخ) أي بخلاف
المحرم ولا يكره للمعتكف الصنعة في المسجد كخياطة إلا أن كثرت ولم تكن كتابة علم وله الامر بإصلاح معاشه
468

وتعهد ضياعه والأكل والشرب وغسل اليد والأولى الاكل في نحو سفرة والغسل أي لليد في إناء حيث يبعد
نظر الناس ومحل ذلك حيث لم يزر به أي المسجد ذلك وإلا حرم كالحرفة فيه حينئذ وتكره المعاوضة فيه بلا
حاجة وإن قلت ويجوز نضجه بمستعمل كما اختاره في المجموع وجزم به ابن المقري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى
خلافا لما جرى عليه البغوي ويجوز أن يحتجم أو يفتصد فيه في إناء مع الكراهة كما في المجموع إذا أمن تلويث
المسجد ويلحق بهما سائر الدماء الخارجة من الآدمي كالاستحاضة للحاجة فإن لوثه أو بال أو تغوط ولو في إناء
حرم ولو على نحو سلس لأن البول أفحش من الدم إذ لا يعفى عن شئ منه بحال ويحرم أيضا إدخال نجاسة فيه من
غير حاجة فإن كانت فلا بدليل جواز إدخال النعل المتنجسة فيه مع أمن التلويث والأولى بالمعتكف الاشتغال
بالعبادة كعلم ومجالسة أهله وقراءة وسماع نحو الأحاديث والرقائق والمغازي التي هي غير موضوعة وتحتملها
إفهام العامة أما قصص الأنبياء وحكاياتهم الموضوعة وفتوح الشام ونحوها المنسوب للواقدي فتحرم قراءتها
والاستماع لها وإن لم يكن في المسجد نهاية وأكثر ما ذكر في المغني أيضا قال ع ش قوله م ر ولم تكن كتابة علم
أي ولو لغيره لأن المقصود شرف ما يشتغل به وقوله م ر بلا حاجة وليس منها ما جرت العادة به من أن من بينهم
تشاجر أو معاملة ويريدون الحساب فيدخلون المسجد لفصل الامر بينهم فيه فإن ذلك مكروه ومحل ذلك ما لم
يترتب عليه تشويش على من في المسجد ككونه وقت صلاة والا يحرم وقوله م ر ويجوز نضحه الخ ينبغي أن
محل ذلك حيث لم يحصل به تقدير للمسجد وإلا حرم وقوله م ر فإن كانت فلا الخ ومنها قرب الطريق لمن بيته
بجوار المسجد فلا يحرم عليه دخوله حاملا للنجس بقصد المرور من المسجد حيث أمن التلويث وكذا لو احتاج
لادخال الجمر المتخذ من النجاسة عند الاحتياج إليه وقوله م ر والرقائق أي حكايات الصالحين وقوله م ر
وتحتملها أفهام العامة أي فإن لم تحتملها حرم قراءتها لهم لوقوعهم في ليس أو اعتقاد باطل اه‍ ع ش وبذلك
يعلم حرمة مطالعة وقراءة نحو الفتوحات المكية (قوله ولا يضر الفطر الخ) هذا ما نص عليه الشافعي في الجديد
وحكى قول قديم أن الصوم شرط في صحته وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء مغني قول المتن (بل يصح
اعتكاف الليل الخ) أي واعتكاف العيد والتشريق مغني ونهاية (قوله اعتكاف اليوم) أي بتمامه ع ش
(قوله إفراد أحدهما) يعني إفراد الاعتكاف (قوله وغيره) أي ولو نفلا مغني وسم أي أو نذرا نهاية. (قوله
وفارقت هذه ما قبلها الخ) قد ذكر فيما قبلها أيضا ما هو من قبيل الحال وهو وأنا فيه صائم وسيتكلم عليه في
التنبيه الآتي وسنشير في هامشه إلى ما فيه سم (قوله جملة كانت الخ) أي الصفة (قوله أو مبينة الخ) لا يخفى
على العارف مخالفة هذا التعاند للمعنى وكلام النحاة ابن قاسم أقول وفي نسخة ومبينة بالواو بصري وكذا في
النهاية والمغني بالواو. (قوله ومقتضى ذلك التزامها) هذا مجرد دعوى لم ينتجها ما مهده لها سم اه‍ بصرى
(قوله ووجه ذلك) أي التفرقة بين هذه المسألة وما قبلها (قوله والخروج الخ عطف تفسير على البعد (قوله
أحدهما) أي التوجيهين (قوله وقوله أنا فيه صائم) أي ونحوه (قوله والاخبار عن الحالة المستقبلة الخ) يعني
والحالة المستقبلة التي يخبر عنها لا يصح الخ (قوله وهي لا تكون معمولة الخ) فيه نظر (قوله وهذا الخ)
469

أي ما ذكره في إن اعتكف صائما أو بصوم من لزوم مضمون العامل والمعمول معا (قوله يوما مصوما) أي
مصوما فيه كردي (قوله بصفة التزام) الإضافة للبيان (قوله ما ذكر الخ) أي من عدم وجوب الصوم فيه بل
الاعتكاف في حالة الصوم كردي (قوله مفادها واحد) الجملة خبر كان ولو نصب واحد لكان أحسن (لما
بينته الخ) متعلق بنفي الاشكال وعلة له (قوله غير مستقلة الخ) أي فتتبع الجملة المتضمنة لعاملها إنشاء
وإخبارا وبه يندفع ما في سم مما نصه قوله فدلت على التزام الخ فيه بحث ظاهر وما الدليل على أن غير المستقل
يدل على الالتزام والمستقل لا يدل عليه لا يقال الدليل على ذلك أن غير المستقل لا يفيد فلا يحمل على الاخبار
فيحمل على الانشاء والالتزام بخلاف المستقل لأنا نقول هذا ممنوع إذ غير المستقل قد يكون في الاخبار كما في جاء
زيد راكبا فإنه صحيح قطعا وهو لمحض الاخبار اه‍ (قوله فتلك قيد للاعتكاف الخ) في هذه التفرقة بحث
ظاهر لأن الحال مطلقا قيد للعامل فهي قيد للاعتكاف مطلقا لأنه العامل فليتدبر ثم قضية هذا الفرق أن
الحال الجملة في نحو على أن اعتكف وأنا صائم كالمفردة بخلاف الذي قبله فليراجع الحكم في هذه سم (قوله
صوم بقيده) المناسب لما قبله اعتكاف بقيده (قوله وهذه) أي الحال الجملة (قوله انتهى) أي ما في شرح
الارشاد (قوله ويفرق أيضا) أي بين الحال المفردة والحال الجملة (قوله والحال الجملة الخ) لعله حال من الوصف
في قوله بخلاف الوصف الخ ويحتمل أنه معطوف على قوله المصرح به الخ (قوله الغالب الخ) هذا لا يقتضي
مشابهتها الوصف في عدم التقييد للعامل لا سيما مع ما نص عليه كلامهم أن الحال مطلقا لتقييده سم
(قوله إلا التزامه) أي التقييد وفيه أن التزام التقييد لا يتوقف على كون الصوم وملتزما بهذا النذر فتأمله سم
(قوله فإنه غير مقصود) ان أراد أن التقييد غير مقصود مطلقا فهو ممنوع وإلا لم تجب المقارنة ولو لصوم آخر بل
ومناف لقولهم الحال ولو جملة قيد للعامل وإن أراد أنه غير مقصود بالذات بل ضمنا فممنوع أيضا إذ كلام
النحاة ناص على خلافه والتمسك بأن الغالب مشابهتها الوصف إن سلم لا يفيد مع نصهم على أن الحال مطلقا
للتقييد سم. قول المتن والأصح وجوب جمعهما) ولو نذرا القران بين حج وعمرة فله تفريقهما وهو أفضل
نهاية ومغني أي ويلزمه دم ع ش قال الرشيدي شمل أي قوله م ر تفريقهما التمتع فانظر هل هو كذلك
أو المراد خصوص الافراد اه‍ والظاهر الأول (قوله لما بينهما) إلى قول المتن ولو نوى في النهاية والمغني إلا
قوله أو غيره (قوله لما بينهما الخ) عبارة المغني والنهاية لأنه قربة فلزم بالنذر والثاني لا لأنهما عبادتان
مختلفتان فأشبه ما لو نذر أن يعتكف مصليا أو عكسه حيث لا يلزمه جمعهما وفرق الأول بأن الصوم يناسب
الاعتكاف الخ (قوله وبه الخ) أي التعليل (قوله أن أصلي صائما الخ) يحتمل أن الوضوء كالصلاة بجامع أن
470

كلا فعل سم. (قوله وبحث الأسنوي الخ) وهو الأوجه مغني ونهاية (قوله أنه يكفي الخ) أي فيما لو نذر أن
يعتكف صائما الخ ع ش عبارة سم ينبغي الاكتفاء بها في كل من أصوم معتكفا أو اعتكف صائما اه‍
(قوله اعتكاف لحظة الخ) أي فلو مكث زيادة عليها هل تقع الزيادة واجبة أو مندوبة فيه نظر والأقرب
الأول ويفرق بينه وبين ما لو مسح جميع الرأس أو طول الركوع فإن ما زاد على أقل مجزئ يقع مندوبا بأن
ذاك خوطب فيه بقدر معلوم كمقدار الطمأنينة في الركوع فما زاد على مقدارها متميز يثاب عليه ثواب المندوب
وما هنا خوطب فيه بالاعتكاف المطلق هو كما يتحقق في اليسير يتحقق فيما زاد فليتأمل ع ش ولذا قالوا هناك
واللفظ يصدق بالقليل والكثير وقوله بأن ذا ك خوطب فيه الخ أي خطاب إيجاب (قوله ولا يلزمه استغراقه
الخ) نعم يسن خروجا من خلاف من جعل اليوم شرطا لصحة الاعتكاف نهاية قول المتن (ويشترط الخ)
أي سواء المنذور وغيره تعين زمانه أم لا نهاية ومغني (قوله كما مر) أي في أول الباب (قوله أو غيره) زيادة
هذا لا تناسب السياق وإن صح الحكم سم (قوله النذر الخ) مفعول ينوي (قوله ولا يشترط أن يعين الخ)
هذا الاطلاق لا يناسب قوله وغيره سم (قوله أن يعين سببها الخ) ولو كان عليه اعتكاف منذور فائت
ومنذور غير فائت قال الأذرعي يشبه أن يجئ في التعرض للأداء والقضاء الخلاف المذكور في الصلاة ولو
دخل في الاعتكاف ثم نوى الخروج منه لم يبطل في الأصح مغني ونهاية (قوله بخلاف الصوم والصلاة) أي
فلا بد فيهما من تعيين سبب الوجوب وهو النذر فلو قال في نيته الصلاة المفروضة لم يكف ومقتضى قوله لأنه
لا يجب إلا به أنه لو نذر الضحى أو العيد مثلا ثم قال في نيته نويت صلاة العيد أو الضحى المفروضة كفاه ذلك لأن
فرضية الصلاة المذكورة لا تكون إلا بالنذر ع ش (قوله وإذا أطلق الاعتكاف) شامل للواجب كأن
نذر أن يعتكف وأطلق ثم أطلق نيته سم (قوله الاعتكاف) أي نية الاعتكاف نهاية ومغني (قوله أي
الاعتكاف) أي مطلق الاعتكاف قول المتن (وإن طال مكثه) ويخرج عن عهدة النذر بلحظة وما زاد عليها
في وقوعه واجبا أو مندوبا ما قدمناه والأحوط في حقه أن يقول في نذره لله على أن اعتكف في هذا المسجد
ما دمت فيه ثم ينوي الاعتكاف المنذور فيكون متعلق النية جميع المدة التي يمكثها ع ش أقول قولهم لشمول
النية المطلقة لذلك كالصريح في الأول (قوله ولو لقضاء الحاجة) كان الأولى تقديمه على قول المتن وعاد الخ
(قوله أما إذا خرج عازما الخ) ولو نوى بعد خروجه والحالة هذه قطع الاعتكاف فهل ينقطع وإن لم ينقطع
الاعتكاف بنية القطع لأنه هنا غير معتكف حال خروجه يتجه الانقطاع ثم تذكرت إن رفض نية الصوم قبل
الفجر يبطلها وهذا يدل على الانقطاع هنا بجامع تقدم النية على العبادة فيهما ورفضها قبل التلبس بها سم
(قوله على العود) أي من أجل الاعتكاف نهاية أي بخلاف العزم على العود بدون ملاحظة الاعتكاف فلا
471

يكفي سم (قوله فلا يحتاج الخ) أي وإن وجد منه منافي الاعتكاف حال خروجه كما هو ظاهر وصرح به شرح
المنهج أمامنا في النية كالردة فالوجه أنه لا بد من انتقائه فليتأمل سم عبارة الكردي على بأفضل قوله إن طال
الخ وفي شرحي الايضاح للجمال الرملي وابن علان وإن صدر منه ما ينافي الاعتكاف لا ما ينافي النية انتهى اه‍
وعبارة البصري قد يقال ظاهر إطلاقهم أنه يجزئه نية العود وإن كان غافلا عن حقيقة الاعتكاف بأن أطلق نية
العود بل إطلاقهم صادق بما إذا نوى العود لنحو أخذ متاع له به أي فتجزئه هذه النية أيضا وقياس الزيادة
في صلاة النفل أنه لا بد في نية العود من استحضار حقيقة الاعتكاف فليتأمل اه‍ (قوله لأن نية الزيادة الخ) مع
قوله كما قالوه إلى المتن كالصريح في أنه لا يشترط مقارنته للخروج بل يكفي تقدمه عليه سم (قوله فكانت
كنية المدتين معا) قد يدل على أنه يصح نية اعتكاف هذا اليوم وثالثه مثلا بجامع نية زمنين مفترقين وقد
يفرق فليتأمل سم عبارة ع ش قوله كنية المدتين أي مدة ما قبل الخروج وما بعد العود وهذا يفيد أنه لو نوى
اعتكاف يوم الخميس ويوم الجمعة دون الليل صح فلا يحتاج إذا خرج من المسجد ليلا لنية اعتكاف يوم الجمعة
إذا رجع إلى المسجد اه‍ (قوله كما قالوه فيمن نوى في النفل المطلق الخ) ولا نظر لكون الصلاة لم يتخلل فيها بين
المزيد والمزيد عليه ما ينافيها وهنا تخلل الخروج المنافي لمطلق الاعتكاف لأن تخلل المنافي هنا مغتفر حيث
استثنى زمنه في النية ونية العود فيما نحن فيه صيرت ما بعد الخروج مع ما قبله كاعتكاف واحد استثنى زمن
المنافي فيه وهو الخروج نهاية. قول المتن (ولو نوى مدة) قال الأسنوي أي للاعتكاف تطوعا أو كان قد نذر
أياما غير معينة ولم يشترط فيها التتابع فدخل المسجد بقصد وفاء نذره أما إذا شرط التتابع فيها أو كانت المدة
المنذورة متتابعة في نفسها كهذا العشر فسيأتي حكمه اه‍ ثم قال في قوله لزمه الاستئناف وتعبيره باللزوم أراد
به لصحة الاعتكاف بعد العود وأما أصل عوده فلا يجب في النفل لجواز الخروج منه اه‍ ومثله في شرح م ر
فانظره مع قوله أياما غير معينة وقول الشارح أو معينة الخ إلا أن يقال كلام الأسنوي في المنذور وكلام الشارح
في المنوي وفيه شئ فليحرر سم (قوله مطلقة) أي كيوم أو شهر و (قوله أو معينة) يتأمل سم أي فإن
472

التعيين مستلزم للتتابع فلا يناسب قولهم ولم يشرط التتابع ولذا اقتصر الأسنوي والنهاية والمغني وشرح
بأفضل على أيا غير معينة (قوله ولم يشترط تتابعا واعتكف الخ) يتأمل سبكه مع ما قبله (قوله في صورته)
أي النذر (قوله فخرج فيها الخ) أي غير عازم على العود شرح بأفضل قال الكردي هذا لم يذكره الشارح
هنا في غير هذا الكتاب وكذلك شيخ الاسلام والخطيب الشربيني والجمال الرملي وغيرهم وإنما ذكروه في
القسم الأول نعم ذكره القليوبي على المحلي وقال كالتي قبلها بل أولى إذ هنا قول بعدم الاحتياج مطلقا وشيخنا
م ر لم يوافق في هذه على ذلك وفي الحلبي على المنهج قوله جدد النية أي عند دخوله وإن كان عزم عند خروجه
على العود للاعتكاف كما هو المفهوم من صنيعه وفي كلام بعضهم أنه يكتفي فيها بذلك بالأولى اه‍ وفي
الشوبري على المنهج ظاهره أنه لا يكفي العزم هنا كالتي قبلها وهو ما نقل أن شيخنا الرملي أفتى به وعليه فما
الفرق بينهما تأمل انتهى وقال ابن عبد الحق أنه يكفي العزم هنا بالأولى فليحرر انتهى اه‍ ووافقه شيخنا
فقال ويجدد النية إلا إذا عزم على العود فيهما أي المطلق والمقيد بمدة من غير تتابع أو كان خروجه لتبرز في
الثاني اه‍ قول المتن (لزمه الاستئناف) يتأمل هذا بالنسبة لقوله أو معينة ولم يشرط تتابعه مع قول الروض
آخر الباب ولو عين مدة ولم يتعرض للتتابع فجامع أو خرج بلا عذر ثم عاد ليتم الباقي جدد النية اه‍ فإن
مفهومه أنه لو خرج بعذر لا يجدد النية ومن لازمه عدم الاستئناف وذلك ينافي لزوم الاستئناف المستلزم لتجدد
النية فإن العذر أعم من قضاء الحاجة سم أي وتقدم عن الأسنوي أن المدة المعينة كهذا الشهر في حكم
المشروطة التتابع (قوله للاعتكاف) عبارة النهاية والمغني والمنهج وشرح الارشاد وشرح بأفضل للنية
وقال الكردي وهو المعروف في تعبير أئمتنا ويوهم تعبير التحفة بالاعتكاف بطلان ما اعتكفه قبل خروجه
وليس مرادا وفي الروض لو نذر اعتكاف شهر معين تعين فإن أفسد بعضه لم يستأنف وفي شرحه بل يجب
قضاء ما أفسده فقط اه‍ وفي التحفة في شرح ويبطل بالجماع ما نصه ولا يبطل ما مضى إلا إن نذر التتابع فتعبير
غير التحفة أوضح وأحسن اه‍ كردي أي فكلامه على حذف مضاف أي لنية الاعتكاف كما يدل عليه قوله
قطعه دون أبطله (قوله للاعتكاف في الصورة الثانية الخ) عبارة المغني للنية لصحة الاعتكاف إن أراده بعد
العود وإن لم يطل الزمن لقطعه الأول بالخروج لغير قضاء الحاجة وأما العود فلا يلزمه في النفل لجواز الخروج
منه اه‍ (قوله أي للحاجة) بقي ما لو شرك مع الحاجة غيرها غيرها هل يلزمه الاستئناف أو لا فيه نظر والأقرب
الثاني قياسا على ما لو قصد الجنب بالقراءة الذكر والاعلام ع ش (قوله وهي البول والغائط) أي فقط
فليس منها غسل الجنابة على المعتمد إيعاب (قوله أن يلحق بهما الريح) جزم به في شرح بأفضل لكن عقبه
الكردي بأن المعتم خلافه ثم قال فإذا لم يغتفروا على الراجح في هذا القسم غير قضاء الحاجة مما لا بد منه كغسل
الجنابة ونحوه فعدم الاغتفار في الريح من باب أولى اه‍ (قوله فلا يلزمه ذلك) أي استئناف النية وإن طال
زمن قضاء الحاجة مغني ونهاية (قوله كما أفاده) أي التعميم (قوله أي لأن عوده الخ) عبارة النهاية والمغني
لأن النية شملت جميع المدة بالتعيين اه‍ (قوله وإن كان) إلى قوله قال الأذرعي في النهاية والمغني (قوله
كالأكل) أي فإنه مع إمكانه في المسجد يجوز الخروج له لأنه قد يستحي منه ويشق عليه فيه بخلاف الشرب
فلا يجوز الخروج له مع إمكانه فيه فإنه لا يستحي منه في المسجد مغني ونهاية قال ع ش قوله لأنه قد يستحي
منه
الخ أخذ منه أن المهجور الذي يندر طارقوه يأكل فيه زيادي أي فلو خرج للاكل في غيره انقطع تتابعه
ومقتضى العلة أيضا أن أهل المسجد لو كانوا مجاورين به اعتادوا الاكل فيه اجتماع بعضهم ببعض لم يجز
473

الخروج منه لأجل الاكل لانتفاء العلة إلا أن يقال إن من شأن الاكل بحضور الناس الاستحياء فلا فرق بين
كون أهل المسجد مجاورين أم لا وهذ أقرب ع ش ويظهر أخذا من التعليل المذكور أيضا أن مثل
المسجد المهجور الخ ما إذا كان المعتكف في نحو خيمة تستره عن الناظرين والسائلين (قوله وقضاء الحاجة
الخ) ومثله في هذا القسم الريح فيما يظهر شوبري وشيخنا وكردي على بأفضل (قوله ونحوهما) أي مما لا بد
منه نهاية ومغني. (قوله أما ما يقطعه فيجب استئنافها) أي إذا خرج منه غير عازم على العود شرح بأفضل قال
الكردي هذا لم يحضرني الوقوف على من ذكره في هذا المحل غير الشارح في هذا الكتاب خاصة وعليه فإذا
عاد إلى المسجد يكون عوده ابتداء مدة الاعتكاف من غير نية اعتكاف اكتفاء بعزمه على العود عن إعادة
النية اه‍ أي ولا يجب ما مضى من الندر (قوله من كافر) أي مطلقا (قوله ونحوهما) أي كبر سم ومن لا تمييز
له مغني (قوله وأخذ منه الخ) اعتمده النهاية والمغني فقالا وقضية ما تقرر عدم صحة اعتكاف كل من حرم عليه
المكث في المسجد كذي خراج وقروح واستحاضة ونحوها حيث لم يمكن حفظ المسجد من ذلك وهو كذلك وإن
قال الأذرعي الخ اه‍ (قوله ومن ثم) أي من أجل عدم تأثير الحرمة لعارض (قوله صح) إلى قوله ولا يشكل
في النهاية والمغني إلا قوله ومر أن (قوله صح الخ) عبارة النهاية والمغني ويصح من المميز والعبد والمرأة وإن
كره لذوات الهيئة كخروجهن للجماعة وحرم بغير إذن سيد وزوج نعم إن لم تفت به منفعه كأن حضر
المسجد بإذنهما فنويا جاز ولو نذر اعتكاف زمن معين بالاذن ثم انتقل العبد لآخر بنحو بيع أو وصية
أو إرث أو طلقت وتزوجت آخر جاز لهما بغير إذن الثاني لأنه صار مستحقا قبل وجوده لكن للمشتري الخيار
إن جهل ذلك ولهما إخراجهما ولو من النذر ما لم يأذنا فيه وفي الشروع فيه وإن لم يكن زمنه معينا ولا متتابعا
أو في أحدهما وزمنه معين وكذا إذا أذنا في الشروع فيه فقط وهو متتابع وإن لم يكن زمنه معينا فلا يجوز لهما
إخراجهما في الجميع لإذنهما في الشروع مباشرة أو بواسطة لأن الاذن في النذر المعين إذن في الشروع فيه
والمعين لا يجوز تأخير والمتتابع لا يجوز الخروج منه لما فيه من إبطال العبادة الواجبة بلا عذر ويجوز من
المكاتب بلا إذن إن أمكن كسبه في المسجد أو كان لا يخل به ومن بعضه حر ولا مهايأة كالقن وإلا كان في نوبته
كحر وفي نوبة سيده كقن اه‍ قال ع ش قوله م ر لذوات الهيئة وهل يلحق بهن الخنثى الشاب فيكره له
الخروج أم لا فيه نظر والأقرب الأول احتياطا وقوله م ر بغير إذن الثاني ومثل ذلك ما لو نذرت صوما وهي
خلية أو متزوجة ثم طلقت وتزوجت بآخر فلها أن تصوم بحضور الزوج وليس له منعها من ذلك وقوله م ر
ولهما إخراجهما الخ أي ولا أثم عليهما حينئذ وبقي ما لو اختلف اعتقاد السيد والعبد هل العبد باعتقاد الأول
أو الثاني فيه نظر والأقرب الأول أخذا مما قالوه في سترة المصلي من أن العبرة باعتقاد الفاعل وقوله م ر
أو كان لا يخل به أي بالكسب أي أو كان معه ما يفي بالنجوم وقوله م ر وفي توبة سيده الخ انظر لو أرا اعتكافا
منذورا متتابعا ولا تسعه نوبته وكان نذره قبل المهايأة أو بعدها في نوبة السيد أو في نوبة نفسه وهي لا تسعه
ويتجه حينئذ المنع بغير إذن السيد نعم إن لم يكن متتابعا فله اعتكاف قدر نوبته فيه كما هو ظاهر سم على
البهجة اه‍ ع ش (قوله ومر الخ) أي في شرح في المسجد (قوله ونظيره) أي ما ذكر من صحة الاعتكاف
للثاني وعدمها للأول لما ذكر (قوله لمطلق الاستعمال) أي لحق الغير (قوله سكرا) إلى قول المتن ولو طرأ في
المغني والنهاية إلا قوله في غير الضدين إلى أن ذلك (قوله سكرا تعدى به) أي أما غير المتعدي فيشبه كما قال
الأذرعي أنه كالمغمى عليه نهاية ومغني (قوله من مجرد الخروج الخ) أي من الخروج من المسجد بلا عذر
474

وهو يقطع التتابع نهاية ومغني (قوله ومنه الخ) أي من التعليل (قوله لا عدم ثوابه الخ) لا ينافي هذا ما يأتي
أول الحج من حبوط الثواب بالردة وإن لم تتصل بالموت بناء على أن المراد العدم المذكور ليس مرادا من
هذا الكلام وإن كان متحققا سم (قوله إذا أسلم الخ) عبارة النهاية المراد بالبطلان عدم البناء عليه لا حبوطه
بالكلية اه‍ زاد المغني وهذا في السكران وأما المرتد فقد نص الشافعي على أن الردة تحبط الثواب إن لم تتصل
بالموت وإن اتصلت به فهي محبطة للعمل بنص القرآن اه‍ قال ع ش الأقرب أن غير المرتد يثاب على ما مضى
ثواب النفل مطلقا ما لم يكن عليه اعتكاف آخر واجب وإلا وقع عنه اه‍ (قوله إذ العطف بأو الخ) فيه نظر
ظاهر وبينا ببعض الهوامش ما يتعلق بذلك سم أي من أن المعطوف بأو المنوعة الأولى فيه تثنية الضمير
(قوله فلم يرجع الضمير على معطوف بأو) أي بل على المرتد والسكران المفهومين من لفظ الفعل وقد تقدم
ما يدل عليهما فصح عود الضمير عليهما نهاية ومغني قول المتن (أو إغماء) ومثله السكر بلا تعد كما مر عن النهاية
والمغني (قوله من اعتكافه) أي المتتابع نهاية ومغني قول المتن (إن لم يخرج) لم يزد الأسنوي في بيان
مفهومه على قوله تنبيه سكت المصنف عما إذا أخرج وحكمه كما قال الرافعي أنه إن لم يمكن حفظه في المسجد فلا
يبطل أيضا اعتكافه كما لو حمل العاقل مكرها فأخرج وإن أمكن بمشقة فكالمريض والصحيح فيه أيضا أنه
لا ينقطع تتابعه اه‍ ما ذكره الأسنوي ومثله في شرح م ر ومفهوم قوله بمشقة أنه لو أمكن بلا مشقة بطل وهو
صريح قول الروض بطل تتابعه إن أمكن حفظه في المسجد بلا مشقة وقد ينظر فيه بأن إخراجه حينئذ لا ينقصه
عن إخراج العاقل مكرها ثم رأيته في شرح الروض بعد أن ذكر إن الجمهور أطلقوا عدم البطلان وكذا
المجموع أيد الاطلاق بمسألة الاكراه قال بجامع أن كلا لم يخرج باختياره وقول الشارح كالمكره إشارة أيضا
إلى ذلك سم وفي المغني بعد مثل ما تقدم عن الأسنوي ما نصه فكان ينبغي ترك التقييد بعدم الخروج لاستواء
حكمهما اه‍ (قوله ويؤخذ منه) أي من القياس على المكروه (قوله إن محله) أي عدم ضرر الاخراج. (قوله
وأخذ ابن الرفعة الخ) عبارة المغني أما لو طرأ ذلك بسبب لا يعذر فيه كالسكر فإنه ينقطع اعتكافه كما نقله في
الكفاية عن البندنيجي في الجنون وبحثه الأذرعي في الاغماء اه‍ (قوله بإخراجه مطلقا) قد يقال إذا حصل
الجنون بسببه فينبغي أن ينقطع وإن لم يخرج لانتفاء أهليته مع تعدية كالسكران المتعدي بصري وبجيرمي
وتقدم عن المغني ما يفيده ويفيده أيضا قول شرح بأفضل ويبطل بالجنون والاغماء إن طرأ بسبب تعدى به
لأنهما حينئذ كالسكران اه‍ قال الكردي قوله إن طرأ الخ أي الجنون والاغماء فيبطل اعتكافه في حال طروه
مع ما مضى إن كان متتابعا وظاهر إطلاقه البطلان في ذلك مطلقا وهو التحقيق كما بينته في الأصل فقوله في التحفة
بإخراجه ليس بقيد اه‍ قول المتن (ويحسب زمن الاغماء) أي ما دام ماكثا في المسجد حلبي وكردي عبارة
سم أي وإن لم يفق لحظة في كل يوم لأن جملة مدة الاعتكاف نظير اليوم الواحد في الصوم وشرط الحسبان كما هو
ظاهر أن لا يخرج وإن أوهم الصنيع خلافه اه‍ قول المتن (من الاعتكاف) أي المتتابع نهاية ومغني قوله:
475

(كما في الصوم) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله واستشكل إلى نعم وقوله بأن كان إلى وإلا ما أنبه عليه (قوله
كما في الصوم) أي إذا أغمي عليه بعض النهار نهاية ومغني أي أو جن فيه حيث يبطل الصوم في الثاني دون
الأول. (قوله أو نجس الخ) عبارة النهاية والمغني وأما المستحاضة فإن أمنت التلويث لم تخرج من اعتكافها
فإن خرجت بطل تتابعها اه‍ (قوله بنحو احتلام) أي مما لا يبطل الاعتكاف كإنزال بلا مباشرة وجماع
ناس أو جاهل أو مكره. (قوله ولو كان يتيمم) أي لفقد الماء أو غيره و (قوله وأمكن التيمم الخ) أي والأوجب
الخروج لأجل التيمم و (قوله وهو مار فيه) أي من غير مكث ولا تردد نهاية ومغني. (قوله لم يجز له
الخروج)
عبارة النهاية والمغني لم يجب خروجه اه‍ قال ع ش قضيته جواز الخروج لذلك فليتأمل وعبارة حج لم يجز له
الخروج الخ وقياس ما ذكره المصنف في الغسل من جواز الخروج وإن أمكن في المسجد بلا مكث جوازه هنا
إلا أن يفرق بعدم طول زمن التيمم عادة فامتنع الخروج لأجله اه‍. (قوله المبادرة به) أي بالغسل مغني
(قوله واستشكل) أي قول المصنف ولا يلزمه (قوله حرام) تقدم عن النهاية والمغني خلافه. (قوله
بأن هذا) أي الغسل و (قوله إذ هو) أي النضح و (قوله وأما هذا) أي الغسل في المسجد و (قوله على
جوازه) أي الوضوء في المسجد (قوله نعم محل جوازه فيه) أي الغسل في المسجد نهاية. (قوله قال الأذرعي الخ)
عبارة النهاية والمغني نعم لو كان الجنب مستجمرا بالحجر ونحوه وجب خروجه وتحرم إزالة النجاسة في المسجد
وكذا يجب عليه الخروج إذا حصل بالغسلة ضرر للمسجد أو المصلين كما أفاده بعض المتأخرين اه‍ قال
ع ش قوله م ر وجب خروجه أي ليغتسل خارجه احترازا من وصول الماء المستعمل في النجاسة للمسجد
اه‍ (قوله أو يحصل الخ) عطف على قوله مستجمرا الخ قول المتن (زمن الحيض) أي والنفاس و (قوله حكم
البناء الخ) أي على ما مضى من اعتكافها مغني ونهاية
فصل في الاعتكاف المنذور المتتابع قول المتن (إذا نذره مدة الخ) قال في الروض وشرحه فصل نذر
اعتكاف شهر مثلا يتناول الليالي منه لأنه عبارة عن الجميع لا التتابع له اه‍ وصريح هذا الاطلاق والتعليل
المذكور وجوب الليلة الأولى وجميع الليالي المتخللة إذا فرقة خلافا لما توهمه بعض الطلبة وقال فيه أيضا ولو
نذر اعتكاف يومين أو عشرين يوما لم تجب الليالي المتخللة إلا إذا شرط التتابع أو نواه كعكسه وهو المعتمد وفي
الروض أيضا وإن قال في النذر أيام الشهر أو شهرا نهارا لم تلزمه الليالي حتى ينويها اه‍ فعلم دخول الليالي في
نحو عشرة أيام ودخول الأيام في نحو عشرة ليال بشرط التتابع وبنيته وبنية الليالي في الأول ونية الأيام في
الثاني وإذا نوى الليلة في نذر يوم فالمتجه عند الاطلاق أنها السابقة عليه وظاهر فيما إذا نوى التتابع أو شرطه
في نحو عشرة أيام لا تجب ليلة اليوم الأول سم يحذف وفي النهاية والمغني ما يوافقه قول المتن (مدة متتابعة) أي
كقوله لله علي عشرة أيام متتابعة و (قوله لزمه التتابع) أي إن صرح به لفظا ولا يلزمه في هذه الأيام
اعتكاف الليالي المتخللة بينها إلا أن ينويها فتلزمه لأنها لا تدخل في مسمى الأيام مغني ونهاية وتقدم عن سم
476

مثله (قوله التتابع) إلى قوله فلو دخل في النهاية والمغني إلا قوله وقد مر إلى المتن. قول المتن (والصحيح أنه لا يجب
التتابع) لكن يسن مغني ونهاية (قوله وإنما لم تؤثر النية الخ) عبارة المغني وقضية كلامه أنه إذا لم
يشرط التتابع لا يجب وإن نواه وهو الأصح كما قالاه تبعا للبغوي كأصل النذر وإن اختار السبكي اللزوم
وصوبه الأسنوي فإن قيل أنه إذا نوى اعتكاف الليالي المتخللة في هذه الأيام أنها تلزمه مع أن فيه وقتا زائدا
فوجوب التتابع أولى لأنه مجرد وصف أجيب بأن التتابع ليس من جنس الزمن المذكور بخلاف الليالي
بالنسبة للأيام أي وبالعكس ولا يلزم من إيجاب الجنس بنية التتابع إيجاب غيره بها اه‍ وفي سم بعد ذكر
مثله عن شيخ الاسلام ما نصه فعلم أن نية التتابع توجب الليالي المتخللة دون نفس التتابع فإذا نذر عشرة أيام
ونوى تتابعها جاز أن يأتي بها متفرقة فليتأمل اه‍ قال ع ش قوله م ر بنية التتابع قضيته وجوب الليالي بنية
التتابع للأيام وإن لم يخطر بباله الليالي وقوله م ر قبل لم تلزمه الليالي حتى ينويها ظاهر في خلافه فلعل المراد
بقوله هنا بنية التتابع التتابع اللازم لنية الليالي لا التتابع المعنوي بمجرده اه‍ ولعل الأقرب ما قاله سم
إذ كلامهم كالصريح في عدم لزوم التتابع فيما لو نذر عشرة أيام مع لياليها. (قوله كما لا تؤثر الخ) أي قياسا
عليه (قوله وإنما تعين الخ) رد لدليل المقابل (قوله مع كونه من جنسه) لم يظهر لي وجهه وقد تقدم آنفا عن
النهاية والمغني وشيخ الاسلام في رد نزاع خلافه (قوله بما يأتي فيه) أي من أن الصوم يجب فيه التفريق في
حالة
وهي صوم التمتع فكان مطلوبا فيه التفريق بخلاف الاعتكاف لم يطلب فيه التفريق أصلا مغني ونهاية
(قوله فعند التعارض) أي تعارض الاجتهاد قول المتن (لم يجز تفريق ساعاته) ظاهره وإن نوى قدر اليوم
وينبغي خلافه وإن ما ذكره محمول على ما لو أطلق فإن نوى يوما كاملا وجب بلا خلاف وإن نوى قدر اليوم
اكتفى به ولو من أيام وبقي ما لو نذر يوما من أيام الدجال هل يخرج من عهدة النذر بأن يقدر له يوما الأيام
التي قبل خروجه كمائة درجة أو يحمل على اليوم الحقيقي من أيامه ويخرج من العهد ولو بآخر يوم من
أيامه فيه نظر والأقرب الأول ع ش. (قوله لم يجزه الخ) وعند الأكثرين يجزئ لحصول التتابع بالبيتوتة
في المسجد وهذا هو المعتمد نهاية ومغني وسم (قوله فإن قال) إلى قوله ورجح غيره في النهاية والمغني إلا قوله
ويوجه إلى أما لو شرط (قوله فإن قال الخ) الأولى الواو بدل الفاء (قوله نهارا نذرته من الآن) ليس هذا
التصوير بقيد بل لو نذر اعتكاف يوم أوله الظهر مثلا كان كذلك إيعاب (قوله لزمه الخ) لعل هذا إذا قال
نذرت يوما من الآن كما هو المتبادر من كلامه بخلاف ما إذا قال نذرت هذا اليوم والنهار من الآن فالظاهر حينئذ
أنه يلزمه إلى المغرب فليراجع (قوله لزمه منه إلى مثله الخ) أي وامتنع عليه الخروج ليلا باتفاق الأصحاب
نهاية ومغني (قوله ولو نذر اعتكاف يوم الخ) ولو نذر اعتكف يوم قدوم زيد فقدم ليلا لم يلزمه شئ ويسن كما في
477

نظيره من الصوم قضاء اعتكاف يوم شكرا كما أفاده الشيخ فإن قدم نهارا أجزأه ما بقي منه ولا يلزمه قضاء ما مضى
منه نعم يسن قضاء يوم كامل ومحل ما ذكر إن قدم حيا مختارا فلو قدم به ميتا أو مكرها لم يلزم شئ ولو نذر
اعتكاف العشر الأخير دخلت لياليه حتى أول ليلة منه ويجزئه وإن نقص الشهر بخلاف ما لو نذر عشرة أيام
من آخره وكان ناقصا لا يجزئه لتجديد قصده لها فعليه اعتكاف يوم بعد ويسن له في هذه اعتكاف يوم قبل
العشر لاحتمال نقصان الشهر فيكون ذلك اليوم داخلا في نذره إذ هو أول العشرة من آخره فلو فعل ذلك ثم
بان النقص أجزأ عن قضاء يوم كما قطع به البغوي وقال في المجموع يحتمل أن يكون فيه الخلاف فيمن تيقن
طهرا وشك في ضده فتوضأ محتاطا فبان محدثا أي فلا يجزئه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر اعتكاف يوم
شكرا أي بنية القضاء ويقع شكر الله تعالى لا أنه يتعين أن يقول شكرا وقوله م ر ما بقي منه أي ويعتبر ذلك
من وصوله ما ينقطع به سفره وقوله م ر كما قطع به الخ معتمد اه‍ ع ش (قوله زمنا) عبارة النهاية والمغني يوما ثم
قالا بخلاف اليوم المطلق لتمكنه من الوفاء بنذره على صفته الملتزمة ولا كذلك المعين اه‍ (قوله إن كان ما أتى
به قدره الخ) أي وإلا لم يكفه نهاية أي فيحتاج إلى مكث ما يتم به مقدار اليوم ع ش زاد الرشيدي وانظر لو كانت
أطول منه هل يكتفي بمقدار اليوم منها أو لا بد من استيعابها اه‍ والقياس الأول (قوله وإلا الخ) يدخل فيه ما إذا لم
يعين زمنا وهو كذلك لتمكنه من الوفاء بنذره على صفته الملتزمة ولا كذلك المعين ومن إذا عينه ولم يفته سم (قوله
معين الخ) ولو لم يعين الأسبوع لم يتصور فيه فوات لأنه على التراخي مغني (قوله لأنه) أي التتابع (حينئذ)
أي حين عدم تعرض التتابع (قوله من ضرورة الوقت) أي من ضرورة تعين الوقت فأشبه التتابع في شهر
رمضان نهاية ومغني. (قوله وإذا ذكر الناذر الخ) أي في نذره لفظا نهاية ومغني قول المتن (وشرط الخروج)
لعارض أخرج به ما لو شرط قطع الاعتكاف لعارض فإنه وإن صح لا يجب عليه العود عند زوال العارض
478

بخلاف شرط الخروج له فيجب عليه العود نهاية ومغني وسم (قوله مباح مقصودا الخ) يظهر فيما إذا
أطلق العارض صحة الشرط وانصرافه لما ذكر بل قد يدعي أنه مراد الشارح (قوله فإن عين شيئا) أي نوعا
أو فردا كعيادة المرضى أو زيد و (قوله لم يتجاوزه) أي خرج له دون غيره وإن كان غيره أهم منه نهاية
ومغني (قوله مباحا) أي لا مكروها كما يفيده قوله لا لنحو نزهة (قوله كلقاء أمير) أي لحاجة اقتضت خروجه
للقائه لا مجرد التفرج ع ش عبارة القليوبي لا لنحو تفرج عليه بل لنحو سلام أو منصب ومثل السلطان الحاج
اه‍ (قوله إنها غرض مقصود) أي للعدول عن أقصر الطريقين إلى أطولهما بجيرمي (قوله لمناف الخ)
أي أو لغير مقصود كنزهة فلا ينعقد نهاية ومغني (قوله إلا أن يبدو لي) أي الخروج ولم يقل لعارض فإن
قاله صح بجيرمي (قوله وهو الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله فكما تقرر) قد يؤخذ منه رجوع نظير قوله
الآتي والزمان المصروف الخ إلى هذا أيضا فإن شرط الخروج لعارض في نذر المذكورات وخرج منها بعد
التلبس بها لعارض فإن كانت معينة كركعتين في وقت كذا أو كصوم يوم كذا أو حج عام كذا ولم يبق
الوقت المعين بعد فراغ العارض لم يلزمه التدارك وإن كانت غير معينة كعلى صلاة ركعتين وصوم يوم وحج
أو معينة وبقي الوقت كأن بقي منه ما يسع تلك الصلاة وبقي من ذلك العام ما يمكن فيه الحج لزم التدارك وليس
ببعيد سم (قوله فكما تقرر) وعليه فلو نوى الصلاة بعد النذر جاز أن يقول في نيته وأخرج منها إن عرض
لي كذا لأنه وإن لم يصرح به نيته محمولة عليه فمتى عرضه له ما استثناءه جاز له الخروج وإن كان في تشهد الصلاة
وجاز له الخروج من الصوم وإن كان قريب الغروب فليراجع ع ش (قوله بخلاف نحو الوقف) هل يبطل
بهذا الشرط سم أقول قوله فلم يقبل ذلك الشرط الخ كالصريح في صحة الوقف وبطلان الشرط وعدم تأثيره
والله أعلم (قوله أي لذلك) إلى قول المتن ولو عاد في النهاية والمغني إلا قوله على ما اقتضاه إلى المتن قول المتن (وإلا
فيجب) ينبغي وكذا لو عين المدة كهذا الشهر لكنه خرج لغيره ما شرط الخروج له مما لا يقطع التتابع أما
ما يقطعه مما لم يشرط الخروج له فيوجب الاستئناف سم (قوله وإلا يعين الخ) قد يقال فلو قصده في هذه
الصورة استثناء الخروج للعارض المذكور من المدة الغير المعينة فهل يعمل بقصده أو لا محل تأمل والأقرب
479

الأول بصري قول المتن (وينقطع التتابع) ينبغي أن تجري هذه المسائل المتعلقة بالتتابع انقطاعا وعدمه
وقضاء لزمن الخروج وعدمه في التتابع في القضاء حيث وجب سم (قوله زيادة على ما مر) أي في نحو قوله
فالمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع أي من حيث التتابع سم عبارة البجيرمي على المنهج
والحاصل أن الطارئ على الاعتكاف المتتابع إما أن يقطع تتابعه أو لا والذي لا يقطع تتابعه إما أن يحسب
من المدة ولا يقضى أولا فذكر المصنف أن الذي يقطع التتابع الردة والسكر ونحو الحيض الذي تخلو عنه
المدة غالبا والحنابلة المفطرة وغير المفطرة إن لم يبادر بالطهر والخروج من المسجد بلا عذر والذي لا يقطعه
ويقضى كالجنابة غير المفطرة إن بادر بالطهر والمرض والجنون والحيض الذي لا تخلو عنه المدة غالبا والعدة
والزمن المصروف للعارض الذي شرط في نذره الخروج له إن كانت المدة غير معينة والذي لا يقضى كزمن
الاغماء والتبرز والاكل وغسل الجنابة وأذان الراتب وزمن العارض الذي شرط الخروج له في نذره أن
عين مدة اه‍ قول المتن (بالخروج الخ) أي من المسجد بجميع بدنه أو بما اعتمد عليه من نحو يديه أو
رجليه أو رأسه قائما أو منحنيا أو من العجز قاعدا أو من الجنب مضطجعا نهاية ومغني (قوله مما يأتي) أي من
الاعذار نهاية (قوله لمنافاته اللبث) أي إذ هو في مدة الخروج المذكور غير معتكف ومحل ذلك حيث كان
عامدا عالما بالتحريم مختارا نهاية ومغني (قوله بخلاف ما لو اعتمد عليهما) أي لم يضر لأن الأصل عدم الخروج
مغني زاد النهاية وسم ويؤيده ما أفتى به الشهاب الرملي فيما لو حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل إحدى رجليه
واعتمد عليهما من أنه لا يحنث أي لأن الأصل الخروج وعدم الدخول فعملنا فيهما بالأصل اه‍ (قوله على
ما اقتضاه كلام البغوي) اعتمده المغني والنهاية وسم. (قوله ويؤيده ما مر فيما لو وقف الخ) قد يفرق
البغوي بأنه في الشائع لم يستقر شئ من أجزائه في محض المسجد إذ ما من جزء إلا وفيه غير المسجدية ويمنع أن
الاعتماد على الخارجة مع الاعتماد على الداخلة أيضا مانع سم قول المتن (لقضاء الحاجة) أي من بول أو غائط
ومثلهما الريح نهاية وشوبري وشيخنا (قوله لأنه ضروري الخ) أي ولو كثر لعارض نهاية ومغني (قوله فإن
تأتي الخ) ويرجع في ذلك إليه لأنه أمين على عبادته ع ش (قوله وإزالة نجاسة) أي كرعاف مغني ونهاية
(قوله وإزالة نجس) ظاهر إطلاقه وإن كان معفوا عنه (قوله وأكل الخ) قضية التعليل ان شرب نحو الشوربة
كالأكل فليراجع وكذا قضيته ان مثل المسجد المهجور ما إذا كان المعتكف في نحو خيمة في المسجد تستره
عن الناظرين. (قوله أن المهجور الخ) أي والمختص نهاية (قوله لأنه لا يستحي الخ) أي بخلاف ما إذا وجده
فيه أو من يأتيه به لأنه الخ (قوله وله الوضوء) أي واجبا كان أو مندوبا نهاية ومغني (قوله ولا لغسل الخ)
والظاهر كما قاله الشيخ أن الوضوء المندوب لغسل الاحتلام مغتفر كالتثليث في الوضوء الواجب نهاية ومغنى
قول المتن (في غير داره) أي التي يستحق منفعتها نهاية ومغني (قوله للحياء) أي فيهما نهاية (قوله مع المنة
480

الخ) الأولى ومع الخ بالواو. (قوله وأخذ منه أن من لا يستحي من السقاية الخ) وكذا إذا كانت السقاية مصونة
مختصة بالمسجد لا يدخلها إلا أهل ذلك المكان كما بحثه بعض المتأخرين نهاية ومغني قول المتن (ولا يضر
بعدها) أي داره المذكورة عن المسجد نهاية ومغني. (قوله إلا أن يكون له دار أقرب الخ) هل يستثنى ما لو كانت
الأقرب لزوجة أخرى غير ذات اليوم وقد يقال دخوله لقضاء الحاجة كهو لوضع متاع ونحوه فيجوز سم (قوله
أن يذهب أكثر الوقت) أي الذي نذر اعتكافه زيادي اه‍ ع ش ورشيدي عبارة شيخنا كأن يكون وقت
الاعتكاف يوما فيذهب ثلثاه ويبقى ثلثه اه‍ (قوله أو زار قادما) إلى قوله وهل له في النهاية والمغني إلا قوله
أي أقل مجزئ إلى ضر وقوله أما قدرها إلى المتن (قوله لنحو قضاء الحاجة) أي كغسل الجنابة قول المتن (ما لم
يطل الخ) أي بأن لم يقف أصلا أو وقف يسيرا كأن اقتصر على السلام والسؤال نهاية ومغني قول المتن
(وقوفه هل المراد حقيقة الوقوف وعبارة شرح الروض ما لم يطل مكثه سم عبارة البجيرمي والمراد بالوقوف
المكث ولو كان قاعدا اه‍ (قوله بأن زاد الخ) عبارة النهاية والمغني فإن طال وقوفه عرفا ضر اه‍ (قوله بأن زاد)
إلى المتن نقله ع ش عنه وأقره (قوله إي أقل مجزئ منها) عبارة شرح بأفضل صلاة الجنازة المعتدلة قال
الكردي وكذلك الامداد وعبر في التحفة بأقل مجزئ الخ وأطلق شيخ الاسلام والخطيب الشربيني والجمال
الرملي أن له صلاة الجنازة اه‍ قول المتن (أو لم يعدل الخ) أو بمعنى الواو بصري أي كما عبر به المنهج وبافضل
ويفيده أيضا قول الشارح الآتي بالشرطين بالتثنية قول المتن (عن طريقه) أي بان كان المريض أو
القادم فيها نهاية ومغني (قوله فإن عدل) أي بأن يدخل منعطفا غير نافذ لاحتياجه إلى العود منه إلى
طريقه فإن كان نافذا لم يضر قليوبي ولعله إذا لم يكن الطريق الثاني أطول من الأول فليراجع (قوله وله
الخ) أي لمن خرج لنحو قضاء الحاجة (قوله وهله) إلى المتن نقله ع ش عنه وأقره (قوله كالعيادة) الأولى
أو العيادة (قوله بالشرطين الخ) وهما عدم طول الوقوف وعدم العدول (قوله والذي يتجه الخ) جزم
به شيخنا وقال القليوبي مال إليه شيخنا م ر (قوله أن له ذلك) أي كل من التكرير والجمع (قوله فيمن
على بدنه دم قليل الخ) إن كان الكلام في غير الأجنبي فالصحيح العفو عن الكثير اجتمع أو تفرق سم قول
المتن (بمرض الخ) أي بخروجه له نهاية ومغني (قوله أو إغماء) الأولى التعبير بالواو بصري (قوله بأن
خشي) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله فإن أخرج إلى المتن وما أنبه عليه (قوله بأن خشي تنجس المسجد)
أي بنحو إسهال وإدرار و (قوله إلى فرش الخ) أي وتردد طبيب نهاية ومغني (قوله تنجس المسجد) أي أو
استقذاره شرح بأفضل (قوله ومثله) أي المرض المذكور (خوف حريق الخ) أي فإن زال خوفه عاد لمكانه
وبنى عليه قاله الماوردي ولعله فيمن لم يجد مسجدا قريبا يأمن فيه من ذلك نهاية وظاهر أن محله في غير
المساجد التي تتعين بالتعيين أما هي فلا يكفي اعتكافه في غير ما يقوم مقامه كردي على بأفضل (قوله بخلاف
نحو صداع) أي فينقطع التتابع بالخروج له نهاية ومغني (قوله خفيفة) راجع لنحو صداع أيضا قوله:
481

(فقد مر الخ) أي قبيل قول المصنف وبحسب زمن الاغماء الخ (قوله لشهادة تعينت) عبارة النهاية والمغني
ولو خرج لأداء شهادة تعين عليه حمله وأداؤها لم ينقطع تتابعه لاضطراره إلى الخروج وإلى سببه بخلاف
ما إذا لم يتعين عليه أحدهما أو تعين أحدهما فقط لأنه إن لم يتعين عليه الأداء فهو مستغن عن الخروج وإلا
فتحمله لها إنما يكون للأداء فهو باختياره وقيده الشيخ بحثا بما إذا تحمل بعد الشروع في الاعتكاف وإلا فلا
ينقطع الولاء كما لو نذر صوم الدهر ففوته لصوم كفارة لزمته قبل النذر لا يلزمه القضاء اه‍ وفي سم بعد ذكره
عن الروض مثل ذلك إلى وقيده الشيخ ما نصه فقول الشارح لشهادة تعينت إن أراد تعينت أداء وتحملا
وإن لم يتبادر وافق ذلك اه‍ وقوله إن أراد تعينت الخ أي كما عبر به في شرح بأفضل (قوله أو الحد الخ) عبارة
النهاية ولو خرج لإقامة حد أو تعزير ثبت بالبينة لم يقطع أيضا بخلاف ما إذا ثبت بإقراره ومحل ما تقرر إذا أتى
بموجب الحد قبل الاعتكاف فإن أتى به حال الاعتكاف كما لو قذف مثلا فإنه يقطع الولاء ولا يقطعه خروج
امرأة لأجل قضاء عدة حياة أو وفاة وإن كانت مختارة للنكاح لأنه لا يقصد للعدة بخلاف تحمل الشهادة
ما لم تكن بسببها كأن طلقت نفسها بتفويض ذلك لها أو طلق الطلاق بمشيئتها فشاءت وهي معتكفة فإنه
ينقطع لاختيارها الخروج فإن أذن لها الزوج في اعتكاف مدة متتابعة ثم طلقها فيها أو مات قبل انقضائها
ينقطع التتابع بخروجها قبل مضي المدة التي قدرها لها زوجها إذ لا يجب عليها الخروج قبل انقضائها
في هذه الصورة وكذا لو اعتكفت بغير إذنه ثم طلقها وأذن لها في إتمام اعتكافها فينقطع التتابع بخروجها
اه‍ وفي المغني مثلها إلا قوله ومحل ما تقرر إلى ولا يقطعه وقوله وكذا لو اعتكفت الخ (قوله بأن كانت لا تخلو عن
الحيض غالبا) أي كشهر كما مثل به الروياني مغني وقال شيخنا بأن كانت تزيد على خمسة عشر يوما في الحيض
وعلى تسعة أشهر في النفاس لاحتمال طروها في هذه المدة اه‍ ويأتي عن النهاية والامداد ما يوافقه (قوله
ومثلها) أي المدة التي لا تخلو عن الحيض غالبا. (قوله واستشكله الأسنوي الخ) ويجاب عنه بأن المراد
بالغالب هنا أن لا يسع زمن أقل الطهر الاعتكاف لا الغالب المفهوم مما مر في باب الحيض ويوجه بأنه متى
زاد زمن الاعتكاف على أقل الطهر كانت معرضة لطرو الحيض فعذرت لأجل ذلك وإن كانت تحيض
وتطهر غالب الحيض والطهر لأن ذلك الغالب قد يتجزى نهاية وإمداد قال ع ش قوله م ر قد يتجزى أي بأن
يوجد تارة في شهر قدر مخصوص وفي آخر دونه أو أكثر منه اه‍ وفي الكردي على بأفضل بعد ذكر كلام
النهاية والامداد المذكور ما نصه وقد أقر الشارح إشكال الأسنوي في التحفة والايعاب قال في الايعاب
والحاصل أن المدة ثلاثة أقسام الخمسة العشر فأقل تخلو بيقين والخمسة والعشرون فأكثر لا تخلو غالبا وما بينهما
يخلو غالبا فالأولى يقطعها الحيض والثانية لا يقطعها والثالثة ملحقة بالأولى الخ اه‍ (قوله والنفاس كالحيض)
ولا تخرج لاستحاضة بل تحترز عن تلويث المسجد وينبغي أن محله إن سهل احترازها وإلا خرجت ولا انقطاع
نهاية (قوله مكرها بغير حق) ومنه ما لو حمل وأخرج بغير إذنه أي إذا لم يمكنه التخلص فإن أخرج مكرها بحق
482

كالزوجة والعبد يعتكفان بلا إذن أو أخرجه الحاكم لحق لزمه أو خرج خوف غريم لها وهو غنى مماطل أو
معسر وله بينة أي وثم حاكم يقبلها كما هو ظاهر انقطع تتابعه لتقصيره نهاية ومغني وقولهما وثم حاكم يقبلها
أي بلا حبس (قوله يعذر بجهله) عبارة النهاية والمغني يخفى على ما ذكر اه‍ قال ع ش قوله يخفى عليه الخ
ظاهره أنه لا فرق بين كونه قرب عهده بالاسلام أم لا نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أم لا وهي ظاهرة اه‍ قول
المتن (الراتب) ومثل الراتب نائبه حيث استتابه لعذر سم على حج أقول وينبغي أنه لا فرق حيث كان النائب
كالأصيل فيما طلب منه ع ش قول المتن (إلى منارة) بفتح الميم وبحث الأذرعي امتناع الخروج للمنارة فيما إذا
حصل الشعار بالآذان بظهر السطح لعدم الحاجة إليه وكالمنارة محل عال بقرب المسجد اعتيد الآذان له عليه
وكذا إن لم يكن عاليا لكن توقف الاعلام عليه لكون المسجد في منعطف مثلا شرح م ر وانظر بحث الأذرعي
مع أن مقابل الأصح نظر للاستغناء بالسطح سم (قوله مبنية له) إضافة المنارة إلى المسجد للاختصاص وإن لم
تبن له كأن خرب مسجد وبقيت منارته فجدد مسجد قريب منها واعتيد الآذان عليها له فحكمها حكم المبنية
له كما هو ظاهر وقول المجموع أن صورة المسألة في منارة مبنية له جرى على الغالب فلا مفهوم له شرح م ر
وهل نائب الراتب كالراتب مطلقا أو إن استنابه لعذر أو لا أي مطلقا فيه نظر والثاني قريب سم قول المتن
(للآذان) وينبغي أن مثل الآذان ما اعتيد من التسبيح المعروف الآن ومن أولى الجمعة وثانيتها لاعتياد الناس
التهيؤ لصلاة الصبح أو الجمعة بذلك فيلحق بالآذان ع ش عبارة شيخنا ومثل الاذان التسبيح آخر الليل المسمى
بالأولى والثانية والابد وما يفعل قبل أذان الجمعة من قراءة الآية والسلام لجريان العادة بذلك لأجل التهيؤ
لصلاة الصبح وصلاة الجمعة اه‍ (قوله أما غير راتب الخ) عبارة النهاية والمغني بخلاف خروج غير الراتب للاذان
وخروج الراتب لغير الاذان ولو بحجرة بابها في المسجد وللاذان لكن بمنارة ليست للمسجد أوله لكن
بعيدة عنه وعن رحبته اه‍ (قوله فيما يظهر) اعتمده النهاية والمغني. (قوله ثم رأيت بعضهم ضبطه الخ) عبارة
النهاية والمغني وإن ضبطه بعضهم الخ (قوله مطلقا) أي ولو كانت قريبة والمؤذن راتبا (قوله فلا يضر صعودها
الخ) قال في الكنز إذ تعد منه ويصح الاعتكاف فيها اه‍ وقال في شرح المنهج سواء خرجت عن سمت
المسجد أم لا انتهى اه‍ سم (قوله مطلقا) أي ولو لغير الاذان وخرجت عن سمت بناء المسجد كما رجحاه
وتربيعه إذ هي في حكم المسجد كمنارة مبنية فيه مالت إلى الشارع فيصح الاعتكاف فيها وإن كان المعتكف في
هواء الشارع وأخذ الزركشي منه أنه لو اتخذ للمسجد جناح إلى الشارع فاعتكف فيه صح لأنه تابع له
صحيح وإن زعم بعضهم أنه مردود بأن الفرق بين الجناح والمنارة لائح أي لكون المنارة تنسب إلى المسجد
ويحتاج إليها غالبا في إقامة شعائره بخلاف الجناح فيها نهاية وكذا في المغني إلا أنه رجح ما زعمه البعض من عدم
الصحة في الجناح وتقدم في الشرح وعن شيخنا ما يوافق ما في النهاية. قول المتن (ويجب قضاء أوقات الخروج)
أي من المسجد من نذر اعتكاف متتابع (بالاعذار) أي التي لا ينقطع بها التتابع كوقت أكل أو حيض
ونفاس واغتسال جنابة مغني ونهاية (قوله ونازع جمع الخ) اعتمده النهاية والمغني فقالا وانتصاره على قضاء
483

الحاجة مثال إذ الأوجه كما قاله الأسنوي تبعا لجمع متقدمين جريانه في كل ما يطلب الخروج له ولم يطل زمنه
عادة كأكل وغسل جنابة وأذان مؤذن راتب بخلاف ما يطول الخ اه‍ (قوله وغيرهما مما يطلب الخروج له
الخ) وعلم مما مر عدم لزوم تجديد النية لمن خرج لما ذكر بعد عوده إن خرج لما لا بد منه وإن طال زمنه كتبرز
وغسل واجب وأذان جاز الخروج له أو لما منه بد لشمول النية جميع المدة ولو عين مدة ولم يتعرض للتتابع
فجامع أو خرج بلا عذر ثم عاد لتتميم الباقي جدد النية ولو أحرم معتكف بنسك فإن لم يخش الفوات أتمه أي تم
خرج لحجة وإلا خرج له ولا يبنى بعد فراغه من النسك على اعتكافه الأول وإن نذر اعتكاف شهر بعينه فبان
انقضاؤه قبل نذره لم يلزمه شئ لأن اعتكاف شهر قد مضى محال نهاية وقوله م ر ولو أحرم الخ في المغني مثله
(قوله فرع) إلى الكتاب في المغني. (قوله سووا الخ) عبارة النهاية وهل عيادة المريض ونحوها له أي
للمعتكف أفضل أو تركها أو هما سواء وجوه أرجحها أولها اه‍ قال سم قال الشارح في شرح العباب
أرجحها الأخير فقد نقله في المجموع عن الأصحاب قال البلقيني والأذرعي ومحله في عيادة الأجانب أما الأقارب
وذوو الرحم والأصدقاء والجيران فالظاهر أن الخروج لعيادتهم أفضل لا سيما إذا علم أنه يشق عليهم تخلفه
انتهى اه‍ (قوله أفضل) لا سيما إذا علم أنه يشق عليهم وعبارة القاضي حسين مصرحة بذلك وهذا هو
الظاهر مغني
484