الكتاب: شرح الأزهار
المؤلف: الإمام أحمد المرتضى
الجزء: ٢
الوفاة: ٨٤٠
المجموعة: فقه المذهب الزيدي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: مكتبة غمضان - صنعاء - اليمن
ردمك:
ملاحظات:

الجزء الثاني
من كتاب المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار
في فقه الأئمة الأطهار * انتزعه من هو لكل مبهم مفتاح
العلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح رحمه الله
(تنبيه) طبع هذا الكتاب على نسخة مصححة بحواشيها قرئت على شيخ
الاسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني سنة 1207
(تنبيه آخر)
جميع الحواشي الموجودة بالأصل والتعاليق التي بين الأسطر في النسخ الخطية جعلناها
جميعا تحت الأصل بنمرة مسلسلة مفصولة بجدول * وإذا كانت الحاشية مكررة من
موضع واحد فقد جعلنا لها علامة نجمة بين قوسين هكذا (*) وإذا كان على
الحاشية حاشية أخرى فقد جعلنا في موضعها قوسا عزيزيا وداخله نمرة لئلا تلتبس
بغيرها هكذا (1) وبعد تمام الحاشية الأصلية تكون الحاشية المذكورة بنمرتها على
الترتيب * وما كان من تذهيب فوق لفظ الشرح أو في أول الحاشية فهو متعذر
وضعها وكذا الحواشي الصغيرة بين الأسطر في الأصل متعذر كتابتها ووضعها
بين الأسطر في طبع الحروف بخلاف طبع الحجر فلذا جعلناها مع الحواشي *
والتذهيب في آخر الحاشية جعلناه تقريرا وجعل أهل المذهب فوق الراء نقطة
علامة للصحة وهو علامة للكلام المختار لديهم وهو بهذا اللفظ قرز لأنه
يوجد تقرير بلا نقط * واما تبيين رموز الحروف التي في الأصل
أو في الحواشي من أسماء العلماء أو أسماء الكتب فقد
ذكرنا جميع ذلك في مقدمة مستقلة مع ترجمة المؤلف
وتراجم الرجال المذكورين في هذا الكتاب
وهي موضوعة مع هذا الكتاب
في أول الجزء الأول
1

بسم الله الرحمن الرحيم
(كتاب الصيام) (1)
هو في اللغة عبارة عن الامساك أي امساك كان وأكثر ما يستعمل في اللغة الامساك عن
الكلام فقط ومنه قوله تعالى (فقولي انى نذرت للرحمن صوما) أي امساكا عن الكلام (2)
وفى الشرع الامساك عن المفطرات (3) من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية (4) * قال
عليه السلام وهو معلوم من دين الرسول صلى الله عليه وآله ضرورة فلا يحتاج إلى الاستدلال
على اثباته من دين النبي صلى الله عليه وآله بالكتاب (5) والسنة والاجماع كما يفعله الأصحاب
* واعلم أن الصيام المشروع (هو) عشرة (أنواع) تسعة (6) منها واجبة والعاشر منها مستحب
وهذه العشرة (منها) تسعة أنواع (ستأتي) في أثناء أبواب الكتاب وهي صيام النذر وكفارة
اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل وصوم التمتع وصوم الاحصار وصوم الجزاء عن قتل
2

الصيد وصوم المحرم فدية لما يمنع منه الاحرام وتدعو (1) الضرورة إليه فهذه الثمانية واجبة
والتاسع صوم التطوع وسيأتي تفصيله (ومنها) أي ومن أنواع الصوم العشرة صوم (رمضان (2)
وهو واجب
(فصل) (يجب (3) على كل مكلف) وهو البالغ العاقل (مسلم)
احتراز من الكافر فإنه لا يجب عليه على وجه يصح منه فعله وهو على كفره وإن كان مخاطبا
بالشرعيات (4) في الأصح خلاف ح فمتى كان الشخص مكلفا مسلما وجب عليه (الصوم) أي
صوم رمضان (والافطار (5)) في أول شوال عند حصول أحد خمسة أسباب (الأول) قوله
(لرؤية الهلال (6)) أي هلال رمضان في الصوم وهلال شوال في الافطار فإذا رأى الشخص
بنفسه الهلال وجب عليه الصوم والافطار فان رآه (7) بعد الزوال فهو للشهر المستقبل بلا خلاف
3

الا عن الإمامية (1) فإنهم يقولون إذا رأى قبل الشفق (2) فهو ليومه وأما إذا رآه (3) قبل
الزوال فعند الناصر والصادق والباقر وزيد بن علي ان ذلك اليوم من الشهر المستقبل وقال
الهادي والاخوان وع وش أنه لغده (4) (و) السبب الثاني (تواترها (5)) أي تواتر الاخبار برؤية
الهلال فمتى تواترت لشخص وجب عليه الصوم لرمضان والافطار لشوال (و) السبب الثالث
(مضى الثلاثين) يوما فإذا عرف أول شعبان ومضت ثلاثون يوما وجب عليه الصيام من
الحادي والثلاثين وهكذا إذا عرف أول رمضان فصام ثلاثين يوما (6) وجب عليه افطار الحادي
والثلاثين ولو لم تحصل له رؤية الهلال والاخبار بذلك إذ المعلوم ان الشهر لا يزيد على ثلاثين
يوما (و) السبب الرابع (بقول مفت (7) عرف مذهبه (8)) في رؤية الهلال قبل الزوال هل يعتد
4

بها أم لا وهل يصح قبول خبر الواحد في الرؤية أم لا وإنما يكون سببا حيث قال (صح
عندي (1)) رؤية الهلال أو أن أول الشهر كذا وسواء كان ذلك المفتى حاكما أم غير حاكم فإنهما
سواء وإن كان الحاكم أولى (2) فأما لو قال المفتى رأيت الهلال لم يجز العمل بقوله وحده * قال
م بالله ولو قال رجل كبير من العلماء (3) قد صح عندي رؤية الهلال يجوز العمل على قوله قال وهكذا
ان قال الحاكم قد صح عندي رؤية الهلال وهو أولى من قول المفتى (4) واختلف المذاكرون
في قول م بالله يجوز العمل على قوله (قيل س) هو على ظاهره وأراد انه يعمل المستفتى بقوله
(جوازا (5)) لا وجوبا فإنه لا يجب على المستفتى العمل بقول المفتى كما في غير رؤية الهلال وقيل
ع ح أراد بالجواز الوجوب * قال مولانا عليه السلام والأولى ان يقال أراد بالجواز (6)
الصحة لئلا يتناقض اللفظان (7) بمعنى انه يصح الاخذ بقوله في هذه الصورة وإذا صح
وجب قال والأصح عندنا انه يجب العمل بقوله هنا * السبب الخامس قوله (ويكفي خبر
عدلين (8) قيل أو عدلتين عن أيها) أي انه إذا أخبر عدلان أو عدلتان بحصول أي هذه
5

الأسباب الأربعة نحو ان يخبرا برؤية الهلال أو انها قد تواترت لهما رؤية الهلال أو يخبرا بأنه
قد مضى ثلاثون يوما من يوم رؤية هلال شعبان أو رمضان أو يخبرا ان حاكما أو مفتيا عرف
مذهبه قال صح عندي رؤية الهلال أو ان أول الشهر كذا فإنهما إذا أخبرا بأي هذه الوجوه
وجب على السامع العمل بقولهما قوله قيل أو عدلتين هذا القول للض زيد وظاهر كلامه انه على
أصل الهدوية وقيل ع بل هو للقاضي زيد وم بالله واما عند الهدوية فلا بد من رجل وامرأتين * قال
مولانا عليه السلام وقد أشرنا إلى ما ذكره الفقيه ع من تضعيف كون ذلك للهدوية بقولنا قيل أو
عدلتين قال وإن كان الأقرب عندي صحة كلام (1) القاضي زيد (ولو) كان ذلك العدلان أو العدلتان
أخبرا بالرؤية ونحوها (2) في حال كونهما (مفترقين (3)) وجب العمل بقولهما ولا يضر الافتراق نحو ان
يخبر أحدهما بالرؤية في موضع والآخر أخبر في موضع آخر (4) (وليتكتم (5) من أنفرد بالرؤية (6)
أي إذا رأى الهلال شخص ولم يره غيره فإنه يصوم ويفطر ويكتم صومه وافطاره لئلا
6

يتظاهر بمخالفة (1) الناس فأما الرؤية فلا يكتمها بل يحدث (2) بها وجوبا لجواز أن يشهد بذلك
معه غيره (ويستحب صوم يوم الشك (3)) عندنا وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت
رؤية الهلال في ليلته لأجل الغيم فإن كانت السماء مصحية ولم ير الهلال فإنه يتيقن أنه من شعبان
فلا يكون اليوم يوم شك * قال عليه السلام وهكذا لو منع مانع مع الصحو من
التماس رؤية الهلال (4) كان يوم شك في حق الممنوع ما لم يخبره مخبر (5) انه قد التمس رؤيته فلم
يره والله أعلم وقال ش يكره صوم يوم الشك (6) الا ان يصوم الشهر كله أو يوافق صوما
كان يصومه والكراهة للحظر ذكره في مهذب ش *
نعم ويستحب صوم يوم الشك (بالشرط (7))
فينبغي لمن أراد صوم يوم الشك أن ينوى في صومه انه فرض (8) إن كان اليوم من شهر رمضان
والا فهو تطوع قيل س والنية المشروطة هنا فيها قول واحد للم بالله انها تصح فان نوى على القطع (9) اثم
7

وأجزاه فان نوى ان صومه من رمضان إن كان اليوم منه أو تطوع لم يجزه (1) لأجل التخيير (فان
انكشف) أن يوم الشك كان (منه) أي من رمضان وذلك أن يشهد (2) من يصح العمل بقوله على
رؤية الهلال في تلك الليلة أو نحو ذلك (3) فمن حصل له ذلك في يوم الشك (أمسك (4)) عن المفطرات
في بقية يومه وجوبا (وان) كان (قدا فطر) بناء على أنه يوم الشك وإنما وجب الامساك
ولو قد أفطر لأنه بمنزلة من أفطر ناسيا (5) في وسط الشهر (6) وأما إذا لم يكن قد أفطر فإنه يلزمه
إتمام الصيام وينوى انه من رمضان مهما بقي جزء من النهار (7) ويجزيه ذلك عن رمضان (8) عندنا
وعند م بالله (9) يلزمه الامساك ولا يجزيه عن رمضان بناء على وجوب تبييت النية
(ويجب)
على من صام رمضان (تجديد (10) النية لكل يوم) أي لو نوى صوم الشهر كله لم يكف بل لابد
من النية لكل يوم هذا مذهبنا وهو قول ح وش قال الاخوان والقدر الكافي من النية ان
ينوى ان صومه من رمضان وذلك لأنه إذا نوى ان صومه من رمضان (11) فقد صرح بأنه واجب
8

إذ لا رمضان في الشرع الا واجب وقال المزني لابد مع ذلك من نية الفرض (1) نعم وقال ص بالله
والمهدى (2) والمطهر بن يحيى وك (3) انه إذا نوى صوم رمضان كله (4) في الليلة الأولى أغنته هذه النية
عن التجديد (5) (و) النية (وقتها من الغروب) أي من غروب شمس اليوم الأول فلو نوى قبل
غروب شمس اليوم الأول لم تجزه لليوم الثاني فالنية تجزي من الغروب (إلى) ان يبقى (بقية من
النهار) الذي يريد صومه فمهما نوى قبل غروب شمس اليوم الذي يصومه صحت نيته (الا في) صوم
(القضاء و) صوم (النذر المطلق (6)) نحو ان ينذر صوم يوم من الأيام أو شهر من الشهور أو جمعة
من الجمع (و) صوم (الكفارات) اي كفارات اليمين والظهار ونحوهما (7)) (فتبيت (8)) النية لهذه
الصيامات الثلاثة وجوبا اجماعا واما نية صوم رمضان والنذر المعين والنفل فالمذهب ما اختاره
عليه السلام في الكتاب من أنها تجزي من الغروب إلى بقية من النهار وهو قول الهادي عليه السلام
* وقال الناصر وك (9) وهو المشهور من قول م بالله ان الصوم لا يجزي الا بتبييت النية (10)
9

وقال ح وهو مروي عن م بالله ان النية تجزى قبل الزوال لا بعده (1) (ووقت الصوم من الفجر
إلى الغروب (2)) أي إنما يجب الامساك عن المفطرات في رمضان ونحوه من طلوع
الفجر إلى غروب الشمس فمتى غربت جاز الافطار لكن يعرف غروبها عندنا بظهور الكوكب
على ما تقدم من الخلاف في أوقات الصلاة (ويسقط) وجوب (الأداء عمن التبس شهره)
أي إذا كان شخص في سجن أو نحوه (3) والتبس عليه شهر رمضان متى هو لعدم ذكره للشهور
الماضية ولعدم من يخبره بذلك (4) فإنه يسقط عنه وجوب صوم شهر رمضان أداء ويلزمه (5)
القضاء ولا يعمل أسير الكفار (6) بخبرهم بخلاف أسير البغاة فله ان يعمل (7) بخبرهم (أو) علم شهر
رمضان لكن التبس (ليله بنهاره (8)) لكونه أعمى أوفى مكان مظلم فلم يتميز له الليل من النهار ولم
يجد من يخبره فإنه يسقط عنه الأداء أيضا (9) ويلزمه القضاء (فان ميز (10)) الشهور فغلب في
10

ظنه تعيين شهر رمضان وميز الليل من النهار بامارة (صام) وجوبا ويكون صيامه (بالتحري)
للوقت والتحري على وجهين أحدهما ان يتحرى أول شهر رمضان ولا يلتبس عليه الليل
من النهار وذلك بأن يكون في سجن (1) فيخبره من يغلب في ظنه (2) صدقه ان هذا الشهر
الذي نحن فيه شهر جمادى (3) مثلا فيحسب منه إلى رمضان فان التبس عليه أول رجب
رجع إلى كبر الهلال وصغره وطلوعه (4) وغروبه * تنبيه عن الناصر انه إذا غاب الهلال بعد
الشفق (5) فهو ابن ليلتين وروى في ذلك خبرا (6) * قال م بالله ان صح هذا الخبر حمل على الشفق
الأبيض (7) والوجه الثاني ان يلتبس عليه الليل من النهار ثم يحصل له تمييز بينهما من دون
يقين فإنه يتحرى حينئذ (و) إذا صام بالتحري من التبس شهره أو ليله بنهاره (8) وحصل له تمييز
11

(ندب) له (التبيت) للنية بحيث إنه ينوى قبل الفجر في غالب ظنه لأنه لا يأمن أن يكون
ذلك اليوم من غير رمضان فيكون قضاء (و) يندب له أيضا (الشرط (1)) في النية فينوي انه
إن كان من رمضان فأداء والا فقضاء إن كان قد مضى رمضان والا فتطوع ان لم يكن قد
مضى هذا حيث التبس شهره واما حيث التبس ليله بنهاره وحصل له ظن بالتمييز فإنه ينوى
الصيام إن كان مصادفا للنهار والا فلا فيقول إذا نطق بالنية نويت الصيام إن كان نهارا (و)
إذا صام بالتحري فهو (إنما يعتد) بعد انكشاف اللبس (2) (بما انكشف) انه (3) (منه)
أي من رمضان فإذا انكشف ان ذلك اليوم الذي صامه من رمضان اعتد به ولم يلزمه القضاء
(أو) انكشف ان اليوم الذي صامه بالتحري وقع (4) (بعده) أي بعد شهر رمضان فإنه يعتد
به ويكون قضاء إذا كان (مما) يجوز (له صومه) فاما لو أنكشف انه وقع بعد رمضان
لكنه وافق الأيام التي لا يجوز صومها كالعيدين وأيام التشريق (5) فإنه لا يعتد به بل يلزمه
القضاء (أو) إذا (التبس) عليه الحال هل وافق رمضان (6) أم بعده أم قبله فإنه يعتد به
ولا حكم للبس (7) بعد أن تحرى وعمل بغالب الظن (8) (وا) ن (لا فلا (9)) أي وان خالف
12

صومه هذه الصور الثلاث (1) وهي موافقته لرمضان أو بعده مما له صومه أو التبس (2)
لم يعتد به وذلك في صورتين * أحداهما * أن ينكشف (3) انه وقع قبل رمضان (4) فإنه
لا يجزيه (5) * والثانية ان ينكشف انه بعده لكن صادف اليوم الذي لا يجوز صيامه (6)
فإنه لا يعتد به أيضا (7) (ويجب) على الصائم (التحري (8)) إذا شك (9) (في الغروب) أي
لا يفطر وهو شاك في غروب الشمس بل يؤخر الافطار حتى يتيقن (10) غروبها فإذا أفطر
وهو شاك في الغروب ولم يتبين له ان افطاره كان بعد غروبها فسد صومه لأنه على يقين
من النهار * تنبيه الأولى (11) للصائم تقديم الافطار على الصلاة إذا خشي ان يشغله الجوع (12)
فإن لم يخش فمفهوم كلام القاسم عليه السلام ان تقديم الصلاة أولى * وقال أحمد بن يحيى مخير * قال
مولانا عليه السلام وإذا أمكن تعجيل الافطار بشئ يسير (13) لا يشغل عن أول الوقت
فذلك مستحب لورود الآثار في تعجيل الافطار كقوله صلى الله عليه وآله أحب
13

عباد الله إليه أسرعهم فطرا أو كما قال (1) (وندب) التحري (في الفجر) أي إذا شك في
طلوع الفجر ندب له ان يترك المفطرات ولو لم يتيقن طلوع الفجر عملا بالاحتياط فلو تسحر
وهو شاك في طلوعه (2) ولم يتبين له انه تسحر بعد الطلوع كان صومه صحيحا لأنه على
يقين من الليل (3) (و) ندب للصائم أيضا (توقى مظان الافطار) ويكره خلاف ذلك
فيكره للصائم مضاجعة أهله (4) في النهار ومقدمات الجماع سيما للشباب ولا كراهة لمن
لا تتحرك شهوته (5) * قال عليه السلام وقد دخل في قولنا وتوقى مظان الافطار * مسائل
ذكرها أهل المذهب؟ * منها انه ينبغي (6) للصائم ان يتحفظ في نهاره (7) لئلا يسهو فيصيب
ما يمنع الصوم من اصابته * ومنها انه ينبغي له ان يتحرز عند تمضمضه (8) واستنشاقه من
دخول الماء إلى حلقه ووصوله إلى خياشيمه فان نزل إلى جوفه من فيه أو خياشيمه فسد
صومه وعليه القضاء ويعفى عما بقي بعد الاستقصاء وعن أبي مضر أن الاستقصاء بان
يبصق ثلاث مرات عند م بالله كغسل النجاسة قيل له ويلزم على قول ط أنه يعتبر بغالب الظن
* قال مولانا عليه السلام وفى هذا كله نظر (9) ومنها أنه ينبغي له أن يتحرز من دخول الغبار
والذباب فمه لأنه ربما اجتمع فصار بحيث يمكنه اخراجه (10) من فيه فيصل مع ذلك إلى جوفه
14

فيفسد صومه فان دخلا بغير اختياره لم يفسد صومه (1) * ومنها أنه إذا استاك نهارا توقى
أن يدخل حلقه مما جمعه السواك من خلاف (2) ريقه لان ذلك يؤدى إلى فساد صومه * ومنها انه
يكره مضغ العلك (3) وهو الكندر والكندر هو اللبان الشجري (4) (والشاك (5) يحكم بالأصل)
أي من شك في فساد صومه بعد صحة انعقاده حكم بالأصل وهو الصحة فلو شك هل تناول
شيئا من المفطرات لم يفسد صومه لان الأصل الصحة وهكذا لو تسحر وهو شاك في
طلوع الفجر (6)؟ حكم بالأصل وهو بقاء الليل فيصح صومه (7) وهكذا لو أفطر وهو شاك في
غروب الشمس حكم بالأصل وهو بقاء النهار فيفسد صومه (ويكره (8)) للصايم (الحجامة (9))
15

إذا خشي الضعف (1) لأجلها ولا يفسد صومه (2) إذا حجم بالنهار عندنا (3) وهو قول الأكثر
من الأمة (و) يكره صوم (4) (الوصل) وهو أن يصوم يوما ثم لا يفطر بشئ من المفطرات
حتى يأتي اليوم الثاني ويصومه فان ذلك إذا فعل من غير نية الوصل مع التمكن من الافطار
بين اليومين كان مكروها لما يؤدى إليه من الضعف (ويحرم) صوم الوصل إذا فعل ذلك
(بنيته (5)) أي إذا أمسك عن المفطرات بنية صوم الوصل كان ذلك الصوم محظورا * قال
عليه السلام وفى أجزائه تردد يجزيه (6) إذ قد فعل الصوم (7) في وقته ولا يجزيه لاختلال نيته
لكونها محظورة فيلزمه القضاء
(فصل) في بيان ما يفسد (8) الصوم وما يلزم
16

من فسد صومه أما ما يفسد الصوم فقد دخل تحت قوله (ويفسده) أمور ثلاثة الأول (1)
(الوطئ) (2) وهو التقاء الختانين مع توارى الحشفة (3) كما تقدم وعلى الجملة فما أوجب الغسل أفسد
الصوم (4) وهكذا يعتبر في الخنثى (5) والثاني قوله (والامناء (6) وهو انزال المني (لشهوة)
ولو لم يكن بجماع إذا وقع ذلك (في يقظة (7) لا لو أمنى من غير شهوة أو لأجل احتلام أو
جومعت وهي نائمة (8) ولا خلاف في أن الامناء مفسد إذا كان بسبب مباشرة أو مماسة كتقبيل
ولمس وأما إذا وقع لأجل النظر لشهوة أو لأجل فكر فاختلف فيه أما النظر فالمذهب وهو
قول ك انه يفسد أيضا وقال ح وش أنه لا يفسد واما الأفكار فقال ض جعفر وأحد احتمالي
السيدين وحكاه أبو جعفر عن الهادي والقاسم والناصر أنه يفسد أيضا وأحد احتمالي السيدين
أنه لا يفسد قوله (غالبا) احتراز ممن جومعت مكرهة من دون أن يكون منها تمكين ولا
استطاعة (9) للمدافعة (10) وممن جومعت وهي مجنونة جنونا عارضا (11) ولم يكن منها فعل فإنه
لا يفسد صومهما (و) الثالث مما يفسد الصوم هو (ما وصل الجوف (12)) سواء كان مما يؤكل
أم لا كالحصاة والدرهم ونحوهما وإنما يفسد الصوم بشروط (الأول) أن يكون (مما يمكن)
17

الصائم (الاحتراز منه) فإن كان مما يتعذر الاحتراز منه كالدخان لم يفسد (1) وهكذا الغبار
إذا كان يسيرا بحيث لا يمكن (2) الاحتراز منه ولو تعمد دخولهما * الشرط الثاني أن يكون
(جاريا في الحلق (3)) فلو وصل الجوف من دون أن يجري في الحلق لم يفسد عندنا وذلك
كالحقنة (4) والطعنة والرمية ودوى الجائفة بما يصل إلى الجوف وقال ح وش بل يفسده الحقنة
وعند ش ان طعن نفسه (5) أو طعن باختياره فسد صومه (الشرط الثالث) أن يكون جاريا
في الحلق (من خارجه (6)) فلو جرى في الحلق ولم يجر من خارجه بل نزل من الدماغ أو
العين (7) أو الخيشوم (8) كالنخامة إذا نزلت من مخرج الخاء فإنه لا يفسد وكالقئ لو رجع من
18

مخرج الخاء ولو عمدا * الشرط الرابع أن يكون جريه في حلق الصائم (بفعله أو سببه) فأما لو كان
ذلك بغير فعله ولا سببه لم يفسد صومه كمن أوجر ماء فدخل بغير اختياره (1) وكمن جومعت (2)
مكرهة لا فعل لها أو نائمة فان ذلك لا يفسد وفعله نحو أن يزد رده وأما سببه فنحو أن
يفتح فاه (3) لدخول قطر المطر أو البرد فيدخل ولم يزد رده فان ذلك مفسد لان السبب
كالفعل فأما لو فتح فاه للتثأوب لم يفسد وأما لو فتحه لغير غرض رأسا فدخله ذباب (4) أو
مطر أو نحوهما لم يفسد صومه ذكره الاخوان للمذهب وهو قول ش وقال ح (5) يفسد
ومن السبب أن يتعمد القئ (6) فيرجع منه شئ فإنه يفطر (7) بذلك ومنه أن يتعمد استخراج
النخامة فنزلت الجوف من فمه فإنها تفسد (8) لأنها قد مرت في الحلق من خارجه بسببه قيل ح
والمراد بالفم حيث يبلغه التطهير (9) وقال الغزالي بل إذا رجعت من مخرج الخاء المعجمة فسد
الصوم واختاره الفقيه س في التذكرة قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لأنه مخالف
لاطلاق أهل المذهب من اعتبار رجوعها من الفم لا من الحلق والحاء والخاء جميعا من حروف
الحلق (ولو) أفطر باي أسباب الافطار وكان في تلك الحال (ناسيا (10)) لصومه فان الناسي؟
19

في هذا (1) الباب كالعامد وعند زيد بن علي والناصر (2) والفقهاء انه إذا أكل ناسيا أو جامع ناسيا فلا
قضاء عليه ولا يفسد صومه (3) عندهم (أو) أفطر بأي أسباب الافطار (مكرها) على ذلك فإنه
يفسد صومه إذا وقع الافطار بفعله (4) أو فعل سببه ولو كان مكرها بالوعيد على أن يفعل ذلك فلا
تأثير للاكراه في عدم الفساد فأما لو أكره على وجه لم يبق له فعل لم يفسد صومه (5) كما
تقدم وقال ش في أحد قوليه ان الصوم لا يفسد بالاكراه على الافطار سواء وقع منه فعل
أم لا وقال ح ان المكره يفسد صومه مطلقا * نعم فكل ما وصل إلى الجوف جاريا في الحلق
من خارجه بفعل الصائم أو سببه أفسد الصوم (الا) ثلاثة أشياء الأول (الريق (6))
فان ابتلاعه لا يفسد الصوم إذا ابتلعه الصائم (من موضعه (7)) وموضعه هو الفم واللسان
واللهوات (8) فلو أخرجه إلى كفه ثم ابتلعه فسد صومه ذكره * اصش قال السيد ط
وهكذا يجب على أصلنا وهكذا حكي في الانتصار عن الهادي والناصر * وقال أبو مضر
لا يفسد وهكذا لو أخرجه إلى خارج الشفتين (9) ثم نشفه وابتلعه (10) (و) الثاني من
20

المستثنيات هو (يسير الخلالة (1)) وهو اللحم ونحوه الذي يبقى بين الأسنان بعد الاكل فإنه
لا يفسد الصوم إذا كان يسيرا بحيث يجرى (معه) أي مع الريق وسواء ابتلعه عمدا أو
سهوا * قال عليه السلام وليس المقصود بقولنا ويسير الخلالة معه ان ينزل مصاحبا للريق (2)
وإنما المقصود انه يعفى عنه مهما بقي مع الريق أي في موضعه يعني من داخل الفم فاما
لو بذل الخلالة اليسيرة إلى يده (3) ثم ابتلعها عمدا (4) فسد صومه كالريق * قال فهذا هوا المقصود
بقولنا معه * الثالث من المستثنيات قوله (أو) إذا نزل من الخيشوم إلى الجوف شئ
(من سعوط الليل) (5) فإنه لا يفسد الصوم فأما سعوط النهار (6) فإنه يفسده (فيلزم) من
أفطر بأي تلك الأسباب لغير عذر أربعة (7) أحكام اثنان يعمان الناسي والعامد واثنان
يخصان العامد * الأول (الاتمام (8)) للصوم رعاية لحرمة الشهر ولو كان يسمى مفطرا غير
صائم (و) الثاني وجوب (القضاء (9)) ويجزيه قضاء يوم مكان يوم عندنا (10) فهذان الحكمان يعمان
21

العامد والناسي * ثم ذكر عليه السلام الحكمين اللذين يختصان بالعامد فقال (ويفسق العامد (1))
أي المتعمد للافطار ولو يوما واحدا (2) عندنا (فيندب له كفارة (3)) أي وتندب (4) الكفارة
لمن أفطر في رمضان بجماع أو أكل غيرهما عامدا لا ناسيا والمستحب ان يرتبها (كالظهار (5))
أي كما ترتب كفارة الظهار فان أمكنه العتق قدمه على الصوم وان لم يمكنه قدم
الصوم على الاطعام ليكون آخذا بالاجماع (6) وقال ش ان الكفارة تجب مرتبة (7) على
المجامع عامدا في الفرج (8) دون الاكل (9) والمجامع في غير الفرج (10) (قيل س (11) و) إذا جامع
الصائم في رمضان ثم تعقب الجماع مرض أو حيض أو سفر في ذلك اليوم فإنه (يعتبر
الانتهاء (12)) فتسقط الكفارة عن المجامع في هذه الصور كلها لأنه انكشف ان الافطار
في ذلك اليوم جائز وان الجماع فيه جائز ذكر ذلك الفقيه س قيل ف وفي ذلك نظر * قال
مولانا عليه السلام أما على القول بالاستحباب ففي سقوطها ضعف لأنه يستحب الأحوط
22

والأحوط التكفير (1) (فصل) (ورخص فيه) (2) لثلاثة أمور * الأول (للسفر (3)) إذا
كانت مسافته توجب القصر كما تقدم ولا يجوز الافطار الا إذا خرج من الميل كالقصر وعند
م بالله إذا خرج من العمران فلو خرج من الميل فأفطر ثم أضرب عن السفر لم يلزمه
الامساك بقية اليوم (4) ذكره السيد ح * قال مولانا عليه السلام وهو موافق لأصول
أهل المذهب (5) (و) * الثاني (الاكراه (6)) على الفطر وذلك بان يتوعده من هو قادر على
23

انفاذ ما توعده به بان يحبسه أو يضربه (1) أو يضره ضررا مجحفا ان لم يفطر فإنه حينئذ يجوزه
له الافطار واختلف في حد الاجحاف فقيل ى ان يخشى التلف فقط لان هذا أي؟ كراه على
فعل محظور وهو لا يباح بالاكراه الا ان يخشى المكره التلف وقيل ل بل المراد بالاجحاف
هنا خشية الضرر فمتى خشي من القادر الاضرار به جاز له الافطار لأنه ترك واجب (2) * قال
مولانا عليه السلام وهذا هو القوى عندي وهو الذي يقتضيه كلام الأزهار (3) (و) * الثالث
(خشية (4) الضرر) من الصوم وذلك كالمريض يخشى ان صام حدوث علة أو زيادة فيها
وكالشيخ الكبير يخشى ذلك ونحوهما كالمستعطش (5) فإنه يرخص لهؤلاء في الافطار
لخشية المضرة قوله (مطلقا (6)) أي سواء سافر قبل الفجر أم بعده وسواء كان الاكراه
24

يخشى معه التلف (1) أو الضرر (2) * وعند ح وش انه لا يجوز للمسافر الفطر إذا سافر
بعد الفجر (ويجب) الافطار (لخشية التلف (3)) فإذا خشي الصائم التلف جوعا أو عطشا
أو من علة تحدث بسبب الصيام (4) أو تقوى لزمه الافطار فان صام وتلف لم يصح صومه (5)
وان لم يتلف * فقيل س احتمل أن يأتي قول الابتداء (6) والانتهاء (أو) إذا خشي من
الصيام حصول (ضرر الغير كرضيع (7) أو جنين) خافت أمهما انها إذا صامت لحقهما
بصيامها من قلة لبن أو نحو ذلك (8) فان صامت مع خشية الضرر عليهما (9) لم يصح صومها ذكر
ذلك الفقيه ع * قال مولانا عليه السلام وهو موافق للأصول (ولا تجزى الحائض
والنفساء فيقضيان (10)) أي لا يصومان رمضان ونحوه (11) في حال حيضهما فان صامتا لم
25

يجزهما ولزمهما القضاء بعد مضى رمضان ونحوه (1) (وندب لمن زال عذره الامساك (2) وان
قد أفطر) يعنى ان المسافر إذا قدم والحائض إذا طهرت (3) وكل من جاز له الافطار لعذر
فزال ذلك العذر وفى اليوم بقية فإنه يستحب له ان يمسك بقية اليوم رعاية لحرمة الشهر
ولئلا تلحقه تهمة (4) * وقال ح بل يجب الامساك وقال ش لا يجب ولا يستحب (ويلزم
مسافرا أو مريضا لم يفطرا) في أول اليوم ان يمسكا إذا زال عذرهما في آخره وكذلك كل
من رخص له (6) في الافطار (7) ولو صام صح منه بخلاف من لا يصح منه الصوم في أول
اليوم كالحائض (8) والصبي (9) (فصل) (و) يجب (على كل (10) مسلم ترك الصوم
بعد تكليفه ولو لعذر ان يقضى بنفسه) قوله على كل مسلم احتراز من الكافر فإنه لا يلزمه
القضاء وكذلك لو كان مسلما وأفطر في رمضان لغير عذر مستحلا (11) لذلك فإنه لا يلزمه القضاء
لأنه قد كفر باستحلال ذلك وقد خرج بقوله مسلم وقوله بعد تكليفه احتراز من الصبي
والمجنون الأصلي (12) الذي لم يكلف فإنهما إذا كلفا بعد مضى رمضان عليهما لا يلزمهما القضاء
26

وقوله ولو لعذر أي ولو ترك الصوم لعذر كالمسافر والمريض والحائض (1) والمجنون (2) كل
الشهر (3) أو بعضه فان هؤلاء ونحوهم (4) متى زال عذرهم لزمهم القضاء وقوله بنفسه يعنى فلا
يصح ان يقضى عنه غيره اما قبل الموت أو ما في حكمه (5) فلا خلاف في ذلك وأما بعد الموت
أو اليأس (6) من امكان القضاء فاختلف الناس فيه فالمذهب انه لا يصوم أحد (7) عن
أحد ذكره القاسم وهو قول * ح وك وش في الجديد (8) وهو تحصيل * ط للهادي
عليه السلام وقال * ن والصادق والباقر وص بالله انها تصح النيابة (9) في الصوم * نعم
ولابد أن يكون قضاؤه (في) زمان (غير) الزمن الذي هو (واجب (10)) فيه
(الصوم) فلا يقضى رمضان في رمضان (11) ولا في أيام نذر بصيامها بعينها (12)
(و) في غير الزمان الذي يجب فيه (الافطار) كأيام الحيض والعيدين وأيام التشريق
27

فان القضاء في هذه الأيام لا يصح أما أيام الحيض والعيدين فلا خلاف (1) انه لا يصح القضاء
فيها * وأما أيام التشريق فأحد قولي ع وصححه ط للمذهب انه لا يصح أيضا وأحد
قولي * ع وهو قول * م بالله والمرتضى انه يصح القضاء فيها (2) (و) من التبس عليه
قدر ما فاته من الصيام فإنه (يتحرى في ملتبس الحصر) أي لا يزال يصوم حتى يغلب في
ظنه أنه قد أتى بكل ما فات عليه قيل ع التحري إنما هو في الزائد على المتيقن (3) ويقضى
المتيقن بنية القطع (4) والزائد بنية مشروطة (وندب الولاء (5)) أي أن المستحب (6) لمن يقضى
ما فاته من رمضان ان يقضيه متواليا غير متفرق (7) ولو كان فاته متفرقا لكن إذا فات
الفائت مجتمعا كان التفريق في القضاء مكروها وإن كان الفائت متفرقا لم يكن تفريق
القضاء مكروها (8) ولو كان الأولى الموالاة هذا هو المذهب وهو قول * ح وش وك
وقال ن يجب أن يكون القضاء متتابعا قال في الإبانة سواء فاته مجتمعا أم مفترقا فان فرق لغير
عذر لم يصح القضاء (فان) فاته من رمضان شئ ثم لم يقضه في بقية السنة حتى (حال عليه (10)
28

رمضان) المستقبل (لزمته فدية (1)) مع القضاء (مطلقا) سواء ترك القضاء لعذر أم
لغير عذر وسواء أفطر لعذر أو لغير عذر هذا قول الهادي عليه السلام في
الأحكام وهو قول * ك وقال في المنتخب لا تجب الفدية وهو قول ح وأصحابه * القول
الثالث تلفيق * ع (2) انه ان ترك الأداء لغير عذر وجبت والا فلا * القول الرابع * للش
انه ان ترك القضاء في ذلك العام لعذر فلا فدية عليه وان تركه لغير عذر وجبت وقدر
الفدية عندنا (نصف صاع من أي قوت (3) عن كل يوم) قوله من أي قوت أي مما يستنفقه
حال اخراجها أو غيره كما تقدم في الفطرة (و) إذا حالت عليه أعوام كثيرة ولم يقض فقد
قال ص بالله انها (لا تكرر بتكرر (4) الأعوام (5)) فلا يجب عليه الا فدية واحدة لكل يوم
وفى مهذب ش وجهان أحدهما مثل قول ص بالله والثاني انها تكرر لكل عام (فان) كان
عليه شئ من رمضان ولم يقضه في شوال وما بعده من الشهور المستقبلة حتى (مات)
29

في (آخر) شهر (شعبان (1) فمحتمل) اي يحتمل ان تلزمه الفدية أي فدية حول الحول
لأنه في حكم من قد حال عليه رمضان لأنه لو عاش حال عليه لتعذر القضاء في رمضان
ويحتمل ان لا فدية عليه لأنه لم يحل عليه رمضان * قيل ى والأولى ان لا فدية عليه * قال
مولانا عليه السلام والأظهر عندي لزومها (2) لان العلة في وجوبها تأخير القضاء إلى آخر
أيام امكانه قبل حول رمضان (3) وهذا قد وقع منه تأخيره على هذا الوجه ولا تأثير لعدم
حول رمضان لأنه لو بقي لزمته قطعا * قيل ف ولعل هذه الفدية كفدية دماء الحج لأنها
جبر للعبادة فيأتي فيها الخلاف هل تكون من رأس المال أم من الثلث (4)
(فصل) (و) يجب على (من أفطر (5)) في رمضان (لعذر مأيوس) من زواله
إلى الموت (أو) فاته شئ من رمضان لغير عذر أو لعذر مرجو الزوال ولم يقضه حتى
(أيس عن قضاء ما أفطره (6)) وصاحب العذر المأيوس هو (كا) لشيخ (الهم (7)) الذي
30

قد ضعف بالشيخوخة عن الصيام (1) والشيخوخة لا يرجى زوالها إلى الموت وهكذا من كان
به علة ضعف بها عن الصوم وهي لا يرجى زوالها حتى الموت فان هذا يسقط عنه الصوم ويجب
عليه (ان يكفر بنصف صاع (2)) من أي قوت كان (عن كل يوم) هذا تخريج ع (3) وط
ليحيى عليه السلام وقال ش وك مد (4) وقال م بالله و ح نصف صاع من بر أو صاع من
غيره * قيل ى وقال * ص بالله مد من البر ونصف صاع من سائر الحبوب * قال مولانا
عليه السلام ولعل هذا الخلاف في كفارة صوم اليوم وصلاة اليوم (5) (ولا يجزى التعجيل (6))
أي لا يصح ان يخرج الكفارة عن كل يوم قبل إفطاره (7) وإنما يخرجها بعد أن
قد أفطر (و) إذا مرض من عليه صوم ولما يقضه أو كفارة صوم ولما يخرجها فإنه
31

(يجب) عليه (الايصاء (1) بها) أي بالكفارة وعند الناصر وش انه من عجز عن
القضاء والأداء لم يجب عليه الايصاء بالكفارة واختاره في الانتصار وحكاه عن أئمة العترة (2)
(ويحمل عليه علي صوم (3)) أي إذا قال الموصي على صوم أو خلصوني من صوم حمل
هذا القول على الايصاء باخراج كفارة الصوم عنه ولا يحمل على أنه أوصى ان يستأجر من
يصوم عنه * قال الفقيهان ح ي (لا) إذا قال (صوموا عنى (4)) فإنه قد عين ان يستأجر (5)
من يصوم عنه فيعمل بذلك (6) لا بمذهب الوصي إذا كان مذهبه ان التصويم
لا يصح لأنه لا حكم لمذهب الوصي مع تعيين الموصى * قال مولانا عليه السلام وكلام
الفقيهين موافق للقياس (7) الا أنه قد ذكر في البيان أنه إذا قال صوموا عنى فعند ط يكفر
عنه وعند * م بالله يصام عنه فجعل ط قول الميت على صوم وصوموا عنى وكفروا عنى
سواء في أن الواجب على الوصي اخراج الكفارة لا التصويم وهذا هو المفهوم من
32

كلام شرح الإبانة وشرح * ض زيد وهذا يخالف قول الفقهين * ح ى (و) يجب ان
(تنفذ) الكفارة (في الأول من رأس المال (1)) وهو حيث أفطر لعذر مأيوس لأنه قد
صار الواجب عليه حقا لله تعالى ماليا (والا فمن الثلث (2)) وذلك حيث أفطر لعذر يرجى
زواله أو لغير عذر وترك القضاء حتى مات أو حتى عرض له عذر مأيوس الزوال بعد إن كان
يقدر عليه (3) فان كفارة هذا تكون من الثلث لأنها لم تجب مالا من أول الأمر *
تنبيه قيل ى فان أيس من زوال علته فكفر بم زالت كان ذلك كمن حجج لعذر مأيوس ثم
زال عذره فيأتي فيه الخلاف وذكر في الكفاية ان الأقرب هنا (4) أنها قد أجزته الكفارة
* قال مولانا عليه السلام وهو عندي قوي جدا ويفرق بينها وبين الحج بان الحج وقته
العمر فإذا زال العذر تجدد عليه الخطاب في وقت أدائه كالمتيمم إذا زال عذره وفى الوقت
بقية بخلاف الصوم فلم يزل عذره والوقت باق بل قد فعل ما كان مخاطبا به (5)
(باب) (وشروط النذر بالصوم) نوعان أحدهما (ما سيأتي) في باب النذر
إن شاء الله تعالى وهي التكليف والاسلام والاختيار واللفظ بالايجاب (6) (و) النوع الثاني
يختص بالصوم دون غيره وهو شرطان الأول منهما (ان لا يعلق بواجب (7) الصوم) أي لا ينذر
الناذر بصيام أيام قد وجب صيامها عليه من طريق آخر نحو أن ينذر بصيام رمضان (8) ومثل
33

أن يوجب على نفسه صيام يوم الخميس مستمرا ثم يقول في بعض الأوقات ان قدم فلان فعلي
لله صيام يوم الخميس مرة واحدة فان هذا النذر لا ينعقد (1) (الا أن يريد غير ما (2) وجب فيه)
وذلك نحو أن يقول علي لله (3) أن أصوم يوم يقدم فلان فيقدم في يوم من رمضان فان
نذره هذا ينعقد لأنه لم يقصد بنذره الصيام الذي شرع في رمضان وإنما أوجب صوما
غير الصوم الذي قد وجب في رمضان فيلزمه أن يصوم يوما بعد رمضان عن هذا
النذر (4) وهكذا لو قدم يوم الخميس (و) الشرط الثاني أن (لا) يعلق النذر بما هو واجب
(الافطار) نحو أن تنذر المرأة بصيام أيام (5) حيضها أو نفاسها فان هذا النذر لا ينعقد (6) وكذا
لو نذر الناذر بصيام الليل (7) لم ينعقد (الا) أن يكون ذلك الوقت الذي يجب افطاره هو
34

العيدين (1) و) أيام (التشريق) فان النذر بصيامها لا ينعقد فيصوم أياما (غيرها قدرها)
لان الصيام فيها لا يجوز ولا يجزى عندنا * وقال م بالله ان صومها يجوز ويجزي ومثله
عن محمد بن يحيى * وقال الناصر وش ان النذر بصيامها لا ينعقد (ومتى تعين) على الناذر
وجوب صيام (ما هو فيه) نحو ان ينذر بصيام اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم يوم
الجمعة مثلا (أتمه (2) أي أتم (3) صيامه (ان أمكن (4)) صيامه عن ذلك النذر بان لم يكن
قد اكل في ذلك اليوم ولم ينو (5) صيامه عن واجب كرمضان فإذا كان كذلك لزمه ان يتم
صيامه عن نذره (6) لأنه قد تعين (وا) ن (لا) يمكنه إتمامه (7) بأن يكون قد أفطر (8) أو نوى
صيامه عن واجب لزمه (قضاء ما يصح (9) منه فيه الانشاء) فقط وصورة ذلك أن يقدم
في ذلك اليوم قبل أن يأكل فيه (10) شيئا فإنه يصح منه فيه انشاء الصوم لأنه لما يأكل
في نهاره (11) شيئا فمهما لم يصم في هذه الحال لزمه قضاؤه وكذا ان قدم وقد نوى صيام
ذلك اليوم تطوعا فإنه قد انكشف وجوبه بقدوم الغائب فيلزمه أن ينويه عن الواجب
دون التطوع فإن لم يفعل لزمه؟ قضاؤه (12) لأنه كان يصح منه فيه الانشاء أما لو قدم وقد
نوى صيام ذلك اليوم عن واجب من رمضان أو غيره (13) فإنه في هذه الحال لا يلزمه صيامه
عن النذر لأنه قد تعذر ذلك بتعيين وجوب صومه لسبب آخر ولا يمكن الجمع بين
35

صيامين لكنه قد تعين عليه في يوم يصح منه انشاء الصوم فيه في حال (1) فيلزمه قضاؤه (2)
(وما تعين) صومه (لسببين فعن) السبب (الأول (3) ان ترتبا (4)) مثال ذلك من أوجب
على نفسه صيام يوم يقدم فلان ويوم يشفى الله مريضه فيقدم يوم الاثنين وشفى مريضه
ذلك اليوم الذي قدم فيه فالواجب أن يصوم ذلك اليوم عن الشرط (5) الذي أتفق أولا
* قال مولانا عليه السلام والقياس يقتضى انه يجب عليه قضاء يوم لأجل (6) الشرط الثاني
كما قدمنا فيمن نذر صيام يوم يقدم فلان فقدم في رمضان (وا) ن (لا) يقع الشرطان
واحدا بعد واحد بل وقعا (7) جميعا في وقت واحد (فمخير) في جعل الصيام لأيهما شاء (8) ولا
يصح صومه عنهما جميعا لان لكل واحد منهما صوما واليوم لا يتنصف فصار كما لو
عينه (9) لهما (ولا شئ للآخر) من الشرطين (10) (ان عينه لهما) أي إذا قال لله على أن أصوم
غدا ان قدم فلان اليوم ثم قال ولله علي أن أصوم غدا ان شفى الله مريضي اليوم فحصل
36

قدوم الغائب وشفاء المريض في وقت واحد فان الواجب عليه ان يصومه (1) عن أي النذرين شاء
ولا شئ للنذر الآخر (2) (كالمال) أي إذا نذر بمال معين في أمرين لم يجب الا ذلك المال نحو أن
يقول إن قدم فلان فلله على أن أتصدق بهذا الدرهم ثم قال إن شفاء الله مريضي فلله علي أن أتصدق
بهذا الدرهم فحصل الشرطان في وقت واحد فإنه لا يجب عليه الا صرف ذلك الدرهم من دون
زيادة (3) (فصل) (ولا يجب الولاء (4)) في صيام النذر (الا) لاحد أمرين اما (لتعيين)
وذلك أن يعين الوقت الذي يصومه (كشهر كذا (5)) نحو أن يقول لله علي أن أصوم شهر
37

رجب (1) أو شهر ذي الحجة أو نحو ذلك (فيكون) النذر الذي على هذه الصفة (كرمضان (2)
أداء وقضاء) يعني أنه في الأداء يلزمه المتابعة ولو لم ينوها في نذره (3) ويلزمه الامساك (4) ولو
أفطر ناسيا أو عامدا لغير عذر ويندب في افطاره الكفارة كما يندب في رمضان
ونحو ذلك (5) من أحكام رمضان التي تقدمت وقضاؤه إذا فات كقضاء رمضان يجوز تفريقه
ويندب الولاء (6) (أو) لم ينو (7) في نذره وقتا معينا بل أطلق لكن وقعت منه فيه (نية (8))
التتابع نحو أن ينذر بصوم عشرة أيام وينوي بقلبه (9) أن تكون متتابعة فإنه حينئذ يلزمه
التتابع (فيستأنف ان فرق) وذلك نحو أن يفطر يوما من العشر (10) فإنه لا يجزيه تتميم
العشر والبناء على صيامه الأول بل يستأنف (11) صيام العشر من أولها (الا) أن يفطر ذلك
اليوم (لعذر (12)) فإنه لا يلزمه الاستئناف بل يبنى متى زال (ولو) كان ذلك العذر (مرجوا)
زواله ثم (زال (13)) فإنه لا فرق بينه وبين المأيوس في أن الافطار لأجله لا يوجب الاستئناف
38

على ما حصله ع وط للمذهب وقال م بالله بل إذا كان مرجوا استأنف لكن عند أبي ط
وأبى ع أنه لا يصح البناء بعد الافطار للعذر المرجو الا (ان) كان (تعذر الوصال) لأجل
ذلك العذر نحو أن يكون عذره المرض الذي يخشى معه من الصوم المضرة (1) بخلاف غير
ذلك كالسفر فإنه يستأنف (2) * نعم (فيبني (3)) إذا أفطر لعذر تعذر معه الوصال (لا) إذا أفطر
(لتخلل) زمان (واجب الافطار (4)) كأيام الحيض والعيدين والتشريق (فيستأنف) إذا فرق
الصيام الذي نوى فيه التتابع لأجل تخللها؟ (غالبا) احتراز من أن ينذر مدة طويلة لابد
فيها من تخلل ما يجب افطاره نحو أن تنذر المرأة بصيام شهرين متتابعين فإنها في هذه
المدة يتعذر عليها الاحتراز من تخلل أيام الحيض (5) الا أن تنتظر مدة اليأس (6) وانتظارها
لا يجب اتفاقا (7) فيجوز لها في مثل ذلك أن تبنى إذا تخللت أيام الحيض وكذلك لو نذر الرجل
أو المرأة صيام سنة (8) معينة فإنه لابد فيها من تخلل ما يجب افطاره ولا يمكن الاحتراز
من ذلك فيجوز له مما؟ البناء في هذه الحال اتفاقا لكن تقضي العيدين وأيام التشريق
39

خلافا للناصر وش ويقضي رمضان (1) خلافا لابن أبي الفوارس وتقضى أيام الحيض (2) خلافا
للأستاذ (ولا تكرار) يجب في المنذور به نحو أن يقول لله علي أن أصوم جمعة أو خميسا
أو نحو ذلك فإنه يبرأ بصوم جمعة واحدة ولا يلزمه التكرار (الا لتأبيد (3)) وهو أن ينذر
بصوم يوم السبت أبدا (4) أو نحوه فإنه (5) يلزمه تكرار صومه مدة عمره كلها ما لم يصادف
يوم عيد فإنه يجب افطاره وفي قضائه الخلاف (6) المتقدم قوله (أو نحوه) أي أو نحو التأبيد وهو
أن يأتي بلفظ عموم نحو أن يقول لله علي ان أصوم كل اثنين أو كل جمعة أو نحو ذلك (7)
فإنه يلزمه التكرار (فان) أوجب صوم يوم معين أبدا ثم (التبس) ذلك اليوم (المؤبد (8))
أي الأيام هو مثال ذلك أن يقول لله على أن أصوم يوم يقدم زيد أبدا (9) فقدم (10) زيد ثم التبس
أي الأيام (11) كان قدومه فيه * فقال السيد ح الأقرب أنه يبطل نذره (12) * قال ويحتمل أن
يصوم السبت أبدا لأنه آخر الأيام (13) * وقيل س بل يصوم في الأسبوع الأول من يوم يخبر
بقدومه آخر الأسبوع (14) لان كل يوم يجوز أنه قدم فيه وأنه ما قدم فيه والأصل براءة الذمة
40

حتى يتعين الآخر (1) اما أداء إذا كان هو الواجب أو قضاء إن كان الواجب قد تقدم * قال
مولانا عليه السلام وهذا القول هو الذي اخترناه؟ في الأزهار ونصصنا عليه بقولنا (صام
ما يتعين) عليه (صومه) اما (أداء) وذلك حيث يقدر أنه هو الذي قد وجب صومه
أبدا (أو قضاء (2) وذلك حيث يقدر أنه قد مضى في الأيام التي قد مضت فيجب قضاؤه
فورا (3) (قيل س (4) ثم) أنه يجب في الأسبوع الثاني أن (يقهقر إليه (5)) فيصوم فيه اليوم المتقدم
على ذلك اليوم الذي صامه في الأسبوع الأول فإذا صام مثلا في الأسبوع الأول الخميس
صام في الأسبوع الثاني الأربعاء (ويستمر) يقهقر (كذلك) في كل أسبوع طول عمره
ولا يزال في كل صياماته يأتي بنية (6) مشروطة (7) بأنه إن كان عنده هو الذي وجب
عليه فأداء وإن كان غيره فقضاء * قيل س سمعت هذا عن بعض شيوخي (8) ولا أعرف وجه
41

القهقرا (1) * تنبيه قال ص بالله من أوجب على نفسه صوم الدهر ونوى مدة الدنيا أو لا نية
له كان نذره باطلا (2) وان نوى مدة عمره (3) صام حتى نموت؟ (4) وعن المرتضى يصوم أيام البيض
قال ض المؤيد (5) وكان علي خليل يفتى بذلك
(باب الاعتكاف) الاعتكاف في اللغة هو الإقامة (6) وفى الشرع لبث في المسجد
مع شرائط والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى (وأنتم عاكفون في المساجد) ومن
السنة انه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان وفى الحديث
من اعتكف فواق ناقة فكأنما أعتق نسمة (7) * قال مولانا عليه السلام * الفواق قدر
ما يرجع الحليب في الضرع بعد الحلب (8) (شروطه (9)) أي شروط صحته أربعة (10) الأول
(النية) لان الوقوف قد يكون عادة وقد يكون عبادة فلا يتميز للعبادة الا بنية * قيل ف
ويجب التبييت (11) هنا اجماعا * وقيل ح لا يجب إذا كان النذر معينا لكن يدخل المسجد قبل
42

طلوع الفجر وينوي قبل غروب الشمس كالصوم (1) (و) الثاني (الصوم (3)) فلا يصح
الاعتكاف الا بصوم عندنا و ح وك وقال ش (3) يصح من دون صوم (و) الثالث (اللبث (4)
في أي مسجد (5)) كان وقال الزهري والأوزاعي لا يصح الا في الجوامع (6) * وقال حذيفة
لا يصح الا في المساجد الثلاثة * وقال ابن مسعود لا يصح الا في المسجد الحرام فقط
ولا فرق عندنا بين الرجال والنساء لكن يكره للشابة (7) * قال في الشرح ولا يكره
للعجائز وفي اللمع إشارة إلى أنه يكره للعجائز لكن في الشواب أشد كراهة وقال
زيد بن علي وابوط وابوح ان المرأة تعتكف في مسجد دارها (8) (أو) يلبث المعتكف في
(مسجدين) في أحدهما بعض اليوم وفى الثاني بعضه فإنه يصح إذا كانا (متقاربين (9)) قال
عليه السلام وحد التقارب الا يكون بينهما ما يتسع للرجل (10) قائما لأنه إذا كان بينهما ذلك
43

أو أكثر منه استلزم فساد الاعتكاف بالخروج إلى الثاني لا لحاجة سوى الوقوف فيه (وأقله
يوم) فيدخل المسجد قبل الفجر ويخرج منه بعد الغروب ولا يصح الاعتكاف دون (1) يوم
عندنا (2) و ح (و) الرابع (ترك الوطئ (3)) للنساء (4) وغيرهن (5) وما في حكمه من الامناء لشهوة
في اليقظة * قيل ع وإذا كان الاعتكاف واجبا وجامع في الليل وجب ان يعيد يوما (6)
وليلة لان الاعتكاف لا يصح الا بصوم * قيل وكذا لو جامع نهارا بطل ذلك اليوم
والليلة التي قبله (7) (والأيام في نذره تتبع (8) الليالي) أي لو قال لله علي ان أعتكف ليلتين
لزمه يومان وليلتان فيدخل اليومان تبعا لليلتين (و) كذا في (العكس) وهوان يندر؟
باعتكاف يومين فان الليلتين يدخلان تبعا لليومين فيلزمه ليلتان مع اليومين (9) (الا الفرد (10))
فان اليوم لا تدخل فيه الليلة وكذا الليلة لا يدخل فيها اليوم فلو نذر باعتكاف يوم لزمه من
الفجر إلى الغروب ولو نذر باعتكاف ليلة لم يصح نذره (11) لان من شرطه الصوم ولا صوم
في الليل (ويصح استثناء جميع (12) الليالي من الأيام) نحو أن يقول لله علي اعتكاف ثلاثين يوما
الا ثلاثين ليلة فان هذا يصح وتلزمه الأيام دون الاستثناء الليالي (لا العكس) وهو أن
44

يستثنى جميع الأيام من الليالي نحو أن يقول لله علي اعتكاف ثلاثين ليلة الا ثلاثين يوما
فان هذا لاستثناء لا يصح لان الاعتكاف إنما يصح مع الصوم فإذا استثنى جميع الأيام
لم يبق ما يصح صومه فيبطل الاستثناء (1) لان الاستثناء المستغرق لا يصح وقال الكرخي
بل يصح (2) الاستثناء ويبطل النذر ومثله عن ص بالله والأحكام (الا) ان يستثنى
(البعض) في هذه الصورة الأخيرة فإنه يصح نحو ان ينذر بعشرين ليلة الا عشره
أيام فان هذا الاستثناء يصح ويبقى عليه اعتكاف عشرة أيام بلياليها (و) يجب ان
(يتابع (3) أيام الاعتكاف (من نذر) ان يعتكف (شهرا (4)) فيعتكف ثلاثين يوما بلياليها
45

متوالية (ونحوه) أي نحو الشهر وهو الأسبوع والسنة (1) فمن أوجب أسبوعا أو سنة
لزمه (2) ذلك متتابعا * قيل ل الا ان يستثني الليالي سقط وجوب التتابع * وقيل ى انه لا يسقط
لان المتابعة قد وجبت في الأصل بنفس اللفظ فإذا أخرجت الليالي بقي الواجب (3) الاخر؟
(ومطلق التعريف (4) للعموم) أي إذا نوى (5) اعتكاف الجمعة (6) مثلا ولم يقصد جمعة معهودة (7) قد
تقدم لها ذكر (8) لزمه اعتكاف كل جمعة فان قصد العهد نحو ان يقال إن آخر جمعة في رمضان
فيها فضل فيقول لله علي ان اعتكف الجمعة (9) ومراده تلك الجمعة لم يلزمه الا هي (10) (ويجب
قضاء معين فات (11)) أي إذا نذر اعتكاف يوم أو شهر معين نحو شهر رجب أو نذر باعتكاف
غد مثلا ثم فات عليه ذلك المعين ولم يعتكفه لزمه القضاء وهكذا إذا أوجب اعتكاف
رمضان معين فلم يعتكفه فإنه يقضيه * قال الشيخ عطية والفقيه ح وف ولو في
رمضان المستقبل وقال في الكافي والوافي (12) لا يصح قضاؤه في شهر قد وجب صيامه
بسبب آخر لأنه لا بد أن يفعله في صوم غير مستحق (13) إذا فات الوقت الذي أوجبه فيه (و)
46

يجب (الايصاء به (1)) أي بقضاء ما فات (2) (وهو) أي الفائت تكون الأجرة عليه تخرج (من
الثلث (3)) أي أجرة المعتكف عن الميت فإن لم يوص لم يجب (و) يجوز (للزوج (4) والسيد أن
يمنعا) الزوجة والمملوك من الاعتكاف ونحوه (5) مما يشغلهما من منافع الزوج والسيد
47

أو يضعفان (1) به كالصوم ونعني بالمملوك الرق وأم الولد والمدبر وأما المكاتب فليس لسيده
منعه (2) وإنما يجوز للزوج والسيد المنع (ما لم يأذنا (3)) فان أذنا لهما بايجاب اعتكاف أو نحوه
فأوجبا ودخلا (4) فيه لم يجز للزوج والسيد ان يمنعا بعد ذلك وأما إذا أوجبا من غير إذن
الزوج والسيد فلهما ان يمنعا (5) (فيبقى ما قد أوجب في الذمة) أي يبقى في ذمة الزوجة حتى
تخرج من الزوجية أو يحصل لها اذن وفي ذمة المملوك حتى يعتق أو يحصل له اذن (و)
يجوز للزوج والسيد إذا اذنا (ان يرجعا) عن ذلك الاذن (قبل) ان يقع (الايجاب (6))
من الزوجة والمملوك فأما بعد وقوع الايجاب فلا رجوع أما إذا أذنا لهما بإيجاب وقت
معين فلا اشكال انه لا تأثير لرجوعه بعد أن أوجباه ولو كان أذن لهما بايجابه دون فعله وإن كان
غير معين فليس له ان يمنعهما من فعله بعد أن أوجباه عند من جعل الواجبات على الفور
ذكره الفقيه ع (7) * قال مولانا عليه السلام وهو المذهب ولهذا أطلقنا في الأزهار ان ليس
48

له الرجوع بعد الايجاب أي سواء أذن بمعين أم بغير معين (1)
(فصل) (ويفسده) ثلاثة أمور (2) أحدها (الوطئ والامناء كما مر) تفصيله في
باب الصوم (3) وسواء وقع في النهار أم في الليل إذا كان معتكفا بالليل مع النهار فاما حيث
يعتكف نهارا فقط فلا يفسده الوطئ بالليل (و) الثاني (فساد الصوم) بأي الأمور التي
يفطر بها الصائم لأن الصوم شرط في صحة الاعتكاف فإذا بطل الشرط بطل المشروط (و)
الثالث (الخروج (4) من المسجد) الذي اعتكف فيه لغير حاجة رأسا فإنه يفسد بذلك (5)
اعتكافه ولو لحظة واحدة (الا) ان يخرج (لواجب) سواء كان فرض عين كالجمعة (6) ونحوها (7)
أم كفاية كصلاة الجنازة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر (أو مندوب) (8) كعيادة المرضى
(أو) لمباح دعت إليه (حاجة (9)) نحو ان يخرج ليأمر أهله وينهاهم أو يقضى لهم حاجة أو
يخرج لقضاء الحاجة فان هذه كلها إذا خرج لها لم يفسد اعتكافه عندنا بشرط ان لا يلبث
49

خارج المسجد الا (في الأقل (1) من وسط النهار) اما لو خرج لها أول جزء من النهار وأخر جزء
منه وذلك عند الغروب أو لبث أكثر وسط النهار خارج المسجد فسد بذلك اعتكافه ولو كان
لهذه الأمور الثلاثة (2) * قال عليه السلام هذا هو الصحيح من المذهب عندنا قيل ح الا
ان يعتكف (3) من أول الليل (4) ثم تعرض له حاجة عند طلوع الفجر فخرج لها فإنه لا يفسد
بخروجه في أول جزء من النهار (5) * قال مولانا عليه السلام وهو صحيح (6) قوى (ولا يقعد
ان كفى القيام) في الحاجة التي يخرج لها قيل ح الا إذا جرت العادة بالقعود لها كالأكل
والشرب (7) فيقعد إذا خرج له في الليل * قال مولانا عليه السلام وكذا حال خطبة الجمعة قال
وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا (حسب المعتاد و) إذا فرغ من الحاجة؟ التي خرج لها فإنه (يرجع)
إلى موضع الاعتكاف إذا كان رجوعه (من غير مسجد) فاما إذا كانت الحاجة التي خرج
لها في مسجد فإنه لا يجوز له الرجوع منه إلى المسجد الذي ابتدأ فيه الاعتكاف الا إذا
عرضت له حاجة أخرى (8) والا لزمه اتمام الاعتكاف في المسجد الذي خرج إليه وأما إذا
كانت الحاجة التي خرج لها في غير مسجد لزمه الرجوع إلى مسجده (فورا والا بطل)
اعتكافه قيل ف إذا كان له غرض في المسجد (9) الذي ابتدأ الاعتكاف فيه رجع إليه فإن لم يكن
له غرض فيه ووجد مسجدا (10) أقرب إليه في تلك الحال لزمه اتمام الاعتكاف فيه (11) فان رجع
إلى الأول فسد اعتكافه (12) وهكذا إذا انهدم المسجد (13) الذي هو فيه إن؟ أكره على الخروج
50

منه انتقل إلى أقرب مسجد إليه ويبنى (ومن) اعتكفت ثم (حاضت (1)) قبل الاتمام
(خرجت (2)) من المسجد (و) أتمت اعتكافها و (بنت (3)) على ما قد كانت اعتكفت (متى
طهرت (4)) ولا يلزمها الاستئناف هذا إذا كانت أوجبت يومين فصاعدا فاما إذا أوجبت
يوما واحدا فحاضت وقد اعتكفت فإنها تستأنف ذلك اليوم فان أوجبت يوما وليلة
51

فحاضت في النهار (1) استأنفتهما جميعا (وندب فيه ملازمة (2) الذكر) لله تعالى ويكره
للمعتكف الاشتغال بما لا قربة فيه سيما البيع والشراء لما ورد فيه من النهى في المسجد
والكلام المباح
(فصل) في صوم التطوع عموما وخصوصا واعلم أنه
لا خلاف انه يستحب التطوع بالصوم واختلف الناس في صوم الدهر كله فعندنا ان
ذلك مندوب * قال عليه السلام وقد أوضحناه بقولنا (وندب صوم (3)) الدهر كله (غير)
أيام (العيدين والتشريق) لورود النهى (4) في هذه الأيام وفى شرح الإبانة للناصر انه يكره
وقالت الإمامية انه يحرم (5) * نعم وإنما يستحب التطوع بالصوم (لمن لا يضعف به (6) عن واجب)
فأما من يضعف بالصوم عن القيام ببعض الواجبات (7) فإنه لا يندب في حقه بل يكره (8) * قال
عليه السلام وفي الدهر شهور وأيام مخصوصة وردت آثار بفضل صيامها ولهذا قلنا (سيما
رجب (9)) لقوله صلى الله عليه وآله من صام يوما من رجب فكأنما صام سنة (10) يعنى
52

لا رجب فيها (و) ندب صوم (شعبان (1)) لقوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام
شعبان شهري ورجب شهرك يا علي ورمضان شهر الله (2) يعنى حبب إليه صوم شعبان والى
علي صوم رجب وحبب الله صوم رمضان إلى عباده (و) ندب صوم (أيام البيض (3)) وهي
ثالث عشر (4) ورابع عشر وخامس عشر من كل شهر وسميت بيضا قيل لان لياليها بيض
كلها أو أكثرها لأجل القمر ولا خلاف انه يستحب صيامها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم
53

من صامهن فقد صام الدهر (1) (و) ندب صوم (أربعاء بين (2) خميسين) وهو ان يصوم أول
خميس؟ من الشهر وآخر خميس منه ويصوم بينهما أربعاء يخير بين الأربعائين (3) المتوسطين
يستحب ذلك في كل شهر عندنا وش وقال ح وك لا يستحب ذلك (والاثنين (4) والخميس)
يستحب صومهما مستمرا لمن لا يضعف بذلك لأنه صلى الله عليه وآله كان يصومهما
فسئل عن ذلك فقال إن اعمال (5) الناس تعرض على الله (6) يوم الاثنين ويوم الخميس فأحب
ان يعرض عملي وأنا صائم (و) يندب صوم (ستة) أيام (7) (عقيب الفطر) لما روي عنه صلى
الله عليه وآله وسلم انه؟ قال من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال فكأنه صام الدهر (8)
وقال ح وك انه يكره صيام هذه الأيام (و) يوم (عرفة) يستحب صومه للحجيج
ولأهل سائر الأمصار عندنا و ح لما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه سئل عن
صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية (9) وقال ش يكره صومه للحجيج لأنه
54

يضعف به عن الدعاء في هذا اليوم (و) يوم (عاشوراء (1)) يندب صومه وهو يوم عاشر
شهر محرم لقوله صلى الله عليه وآله صوم عاشوراء كفارة سنة يعني من الصغائر
فأما الكبائر فلا يكفرها الا التوبة وقال الإمام ى وش انه يستحب صوم يوم التاسع (2) والعاشر
55

وعليه دل تعليل الشرح (ويكره تعمد (1) الجمعة) بالصوم من غير أن يصوم الخميس قبلها أو
السبت بعدها لقوله صلى الله عليه وآله لا يصومن أحدكم يوم الجمعة الا ان يصوم
يوما قبله أو بعده ومن كان منكم متطوعا من الشهر أياما فليكن صومه يوم الخميس ولا
يصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر فيجمع الله له بين يومين صالحين يوم صامه
ويوم نسكه مع المسلمين نسكه أي عبد فيه (2) وقال ح وك انه لا يكره تعمد (3) صوم يوم الجمعة
(والمتطوع أمير (4) نفسه) أي من صام تطوعا جاز له الافطار من غير عذر لقوله صلى الله
عليه وآله وسلم لام هانئ (5) حين دخلت عليه وفاطمة على يساره وجلست على يمينه (6) فأتى بشراب
فشرب منه ثم ناولها فقالت (7) يا رسول الله اني كنت صائمة (8) فقال الصائم المتطوع أمير نفسه
56

فان شئت فصومي وان شئت فأفطري (1) وفى الزوائد للناصر أنه إذا نوى قبل الفجر فله ان
يضرب قبله لا بعده (2) وان نوى بعده فله ان يضرب إلى الزوال (لا القاضي (4)) أي إذا كان
الصوم عن قضاء رمضان أو نذر معين أو غير معين (5) وقد نوى من الليل فليس بأمير
نفسه (فيأثم (6)) ان أفطر (الا لعذر) يبيح الافطار كالسفر (وتلتمس (7)) ليلة (القدر في تسع
57

عشرة وفي الافراد بعد العشرين من رمضان) * قال عليه السلام وإنما قلنا تلتمس في
هذه الليالي أخذا بالاجماع لان العلماء مختلفون في ذلك فقالت الإمامية تلتمس في تسع عشرة
وحادي وثلاث وسبع (1) وقال الناصر في حادي وثلاث وسبع (2) وقال القاسم وم بالله في ثلاث
وسبع وقال ش في افراد العشر الأواخر فإذا عمل بقولنا فقد أخذ بالاحتياط وهي باقية
عند الأكثر خلاف أبى ح (3) فقال قد رفعت بموته صلى الله عليه وآله
(كتاب الحج (4)) الحج بفتح الحاء وكسرها (5) والفتح أكثر وهو
في اللغة القصد للشئ المعظم على وجه التكرار وفى الشرع عبادة تختص بالبيت الحرام (6)
تحريمها الاحرام وتحليلها الرمي (7) والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى ولله على الناس
حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله حجوا قبل (8)
58

ان لا تحجوا والاجماع فيه طاهر (فصل) (إنما يصح من مكلف)
فلا يصح من المجنون (1) ان ابتدأه حال جنونه لا لو عرض له بعد أن قد أحرم (2) كما سيأتي
إن شاء الله تعالى ولا يصح من الصبي حتى يبلغ (حر (3)) فلا يصح من عبد حتى يعتق
لقوله صلى الله عليه وآله أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الاسلام (مسلم) فلا يصح
من كافر (4) حتى يسلم * الشرط الرابع من شروط صحة الحج ان يحج (بنفسه) فلا يصح أن
يحج عنه غيره (ويستنيب (5)) أي يتخذ نائبا يحج عنه إذ كان (لعذر (مأيوس (6)) نحو أن
يكون شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة (7) فان حج من غير عذر أو من عذر يرجى
زواله وزال كحبس أو مرض لم يجزه (8) بلا خلاف فاما إذا لم يزل العذر المرجو زواله فان حجج
قبل حصول اليأس من زواله لم يصح (9) ولو أيس (10) من بعد على ما صححه الاخوان للمذهب
وقال أبوح وابني الهادي بل يجزيه (و) إذا حجج لعذر مأيوس لزمه ان (يعيد) الحج
59

(ان زال (1)) ذلك العذر الذي كان مأيوس الزوال على ما صححه الاخوان وقال أبوح وابني
الهادي وص بالله ان الإعادة لا تلزمه ومثله روى أبو مضر عن أبي ط وأبى ع وان لم يزل
العذر أجزاه بلى خلاف (فصل) (ويجب) الحج على
المكلف الحر المسلم (بالاستطاعة (2)) التي شرطها الله تعالى بقوله من استطاع إليه سبيلا
فجعلها تبارك وتعالى شرطا في الوجوب لكن حصول الاستطاعة لا يكفي في الوجوب
بل لابد أن يستمر حصولها (في وقت يتسع للذهاب (3)) للحج في وقته (4)
60

والعود (1) منه فلو حصلت الاستطاعة ثم بطلت قبل مضى وقت يتسع للحج والرجوع منه لم
يحصل بها وجوب الحج فمتى كملت الاستطاعة فالمذهب ان الحج يجب وجوبا (مضيقا) بمعنى انه
لا يجوز تأخيره فان أخره كان عاصيا عند الهادي وم والحنفية (2) وعند القاسم وأبى ط وش
ان الحج على (3) التراخي (الا) ان يؤخره (لتعيين) أحد أربعة أمور وهي (جهاد أو
قصاص (4) أو نكاح أو دين) فإنه يجوز تأخير الحج لأجلها إذا (تضيقت) عند وجوبه
اما الجهاد فهو يتضيق بان يعين الإمام ذلك الشخص ويلزمه الجهاد أو لا يعينه لكن ذلك
الشخص يعرف ان الإمام لا يستغنى (5) عنه فإنه يؤخر الحج (6) واما القصاص فيتضيق حيث كان
الورثة كبارا حاضرين (7) قال في شرح أبى مضر ومن قتل رجلا ظلما وورثة المقتول صغار (8)
جاز له (9) ان يوصي في أمواله (10) ويخرج إلى الجهاد فإن كان الورثة كبارا وأمكن تسليم النفس
61

إليهم فإنه إذا كان في قتله ضرر على عامة المسلمين (1) جاز ان يؤخر تسليم النفس للقصاص
في الحال ويكون معذورا في ذلك قيل ح أو كان في قتله ضرر على أهل ناحيته * قال مولانا
عليه السلام وهو قوي وقال أبوط والناصر إذا كان الورثة كبارا قدم القود على الجهاد (2)
واما النكاح فيتضيق إذا خشي على نفسه العنت وهو الوقوع في المعصية (3) وإنما وجب
تقديم النكاح لان الاخلال بالواجب أهون من فعل المحظور واما الدين فيتضيق بالمطالبة (4)
وكذا المظلمة إذا كانت لمعين وان لم يطالب قال أبو مضر أو لغير معين * قال مولانا
عليه السلام وهو قوى لأنه مطالب بها (5) من جهة الله تعالى في كل وقت فيجب الرد فورا
وقال م بالله بل يقدم الحج لأنه يفوت بفوات وقته (6) فكان تقديمه أولى (7) (فتقدم) هذه الأربعة
على الحج إذ أوجبت على الشخص ولا يسقط بل قد لزم فيبقى في الذمة فيلزمه (8)
الايصاء به ان سبق الموت وفى شرح أبى مضر عن الفريقين لا حج على مديون لان المال
لا يسع الحقين (9) (وإلا) يقدمها بل قدم الحج عليها (أثم) بتقديم الحج (واجزاء (10))
* قال عليلم ثم بينا الاستطاعة ما هي فقلنا (وهي) ثلاثة أركان الأول (صحة) في الجسم ويكفى
62

من الصحة ان يقدر على أن (يستمسك معها (1)) على الراحلة (قاعدا (2)) ولو احتاج
في ركوبه ونزوله إلى من يعينه لم يسقط عنه الحج بذلك فاما لو كان لا يستمسك على
الراحلة أو المحمل الا مضطجعا؟ (3) سقط (4) عنه الحج كالمغضوب (5) الأصلي فإنه لا حج عليه ولو
كان غنيا وقال ش بل يجب الحج على المغضوب الأصلي (و) الثاني (أمن) الطريق وحد
الامن أن يكون بحيث لا يخشى على نفسه (6) تلفا ولا ضررا ولا يخشى ان يؤخذ منه (فوق
معتاد الرصد (7)) ونحوه (8) فاما ما يعتاد من الجباء فلا يسقط الوجوب خلاف ش والبحر
كالبر عندنا وأبى ح في وجوب الحج عليه مع غلبت ظن السلامة خلاف ش (9) (و) الثالث هو الزاد
وهو أن يملك الحاج (كفاية) من المال تسده للحج (فاضلة (10) عما استثنى له وللعول) والذي استثني
63

له كسوته (1) وخادمه منزله (2) مهما لم يستغن عنه واستثنى لعوله كفايتهم كسوة ونفقة وخادما
ومنزلا وأثاثه مدة (3) يمكن رجوعه في قدرها بعد أن قضا حجه قال في شرح الإبانة ونعني
بالعول الزوجات والأولاد الصغار (4) والأبوان (5) لا من عداهم قيل (6) الا أن يكون القريب
زمنا (7) فهذه الأمور لا يجب الحج على مالكها ولو كان ثمنها أو بعضه يكفيه زاد (8) للحج
وإنما يجب على من كان يملك فاضلا عن هذه المستثنيات كفايته (للذهاب) والكفاية
المعتبرة في الحج ثلاثة أركان أيضا الأول ان يملك (متاعا) وافرا في طريقه والمعتبر بما
يعتاده مثله من النفقة في الاسفار (9) فإن لم يجدها سقط عنه الحج (و) والركن الثاني ان
يجد (رحلا (10) دأبة سفينة ملكا أو مستكرا إذا كان بينه وبين مكة بريدا (11) فصاعدا
قال في الانتصار أو كان زمنا (12) لا يستطيع قطع المسافة القريبة (13) الا براحلة فإن لم يجد الذي
64

على مسافة بريد راحلة سقط عنه الحج ولو كان قادرا على المشي عندنا (1) وقال الناصر وأحمد ابن
يحيى وك بل يجب عليه إذا كان قادرا على المشي (و) الركن الثالث ان يجد (أجرة خادم (2)
يجد في سفره إذا كان من يستخدم (3) ولا يستغنى عنه (و) أجرة (قائد (4) للأعمى) فان
وجدها وجب عليه الحج عندنا (5) (و) أجرة (محرم مسلم (6) وسواء كان من نسب أو
رضاع (7) ولابد أن يكون مميزا (8) فلا يكفي طفل صغير ولا يشترط المحرم الا (للشابة (9)
فاما العجوز التي من القواعد فلا يعتبر المحرم في حقها عندنا فتخرج مع نساء ثقات أو غيرهن
وقال أبوح بل يعتبر في حقها أيضا ولا يعتبر المحرم الا (في) مسافة قدر (بريدا فصاعدا (10)
لا دون ذلك فإنه لا يعتبر وقال أبوح يعتبر في ثلاثة أيام قيل ع وهو الذي يأتي على قول
الأخوين وقال ص بالله إذا كانت المرأة ذات حشم وجوار جاز لها الخروج للحج كما فعلت (11)
عائشة وهكذا في الياقوتة عن أهل المذهب قيل ى وتكون ذات الحشم (12) كالمحرم لمن معها من
65

النساء وقال ش لا يعتبر المحرم في سفر الحج والمراد مع الثقات من نساء أو رجال (نعم)
والمحرم لا يشترط التمكن من أجرته الا (ان امتنع) من المسير (الا بها (1) ولا اثم (2) عليه
في الامتناع بالكلية (3) ولا تحرم عليه الأجرة عندنا وعند الناصر والصادق والباقر انه يجب على
المحرم الخروج مع محرمه فتحرم عليه الأجرة (والمحرم شرط أداء (4) في تحصيل ابن أبي الفوارس
وأبى مضر للمذهب لا شرط وجوب الا في تحصيل الأخوين وهو قول أبى ح (ويعتبر) المحرم
(في كل أسفارها) فلا يحل لها ان تسافر أي سفر الا مع محرم مسلم مميز لا يحل لها نكاحه لنسب
أو رضاع (غالبا) يحترز من سفر (5) الهجرة والمخافة فإنه لا يعتبر فيهما المحرم اجماعا ويعتبر
في سفر التجارة والنزهة اجماعا وفى سفر الحج الخلاف (6) ولا خلاف انه يجوز للأمة
والمدبرة والمكاتبة وأم الولد (7) ان يسافرن من غير محرم (8) أي سفر كان (ويجب قبول (9)
66

الزاد) ومنه الراحلة وإنما يجب إذا كان (من الولد (1)) لأنه لا منة منه على والده لما عليه له من
النعم قيل ى وكذا إذا بذل له الإمام (2) من بيت المال (3) قال في الياقوتة وكذا إذا بذل غير
الإمام له المال من حق واجب زكاة أو غيرها * قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لان
تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب (4) فاما الولد فماله في حكم المملوك لأبيه وكذا لو
عرض الولدان يحج (5) عنه وقد صار شيخا زمنا لزمه القبول (6) وقال الناصر وش والوافي
يجب عليه قبول المال من الولد وغيره و (لا) يجب على المرأة (النكاح لأجله (7)) أي
لا يلزمها تزوج من يحج بها (8) أو لأجل مال تزوده للحج (ونحوه) أي ولا يجب نحو
67

النكاح من التكسب (ويكفي الكسب (1) في الاوب) أي إذا كان الحاج له صناعة يتكسب
بها فإنه يجب عليه الحج إذا ملك من الزاد ما يكفيه للذهاب إلى الحج ويتكل في رجوعه
على التكسب بصناعته ولا يعول على السؤال (2) عندنا وقال ك يعول على الحرفة ذاهبا
وراجعا (3) وعلى السؤال ان اعتاده وعن أبي جعفر لا يعول على الحرفة لا ذاهبا ولا راجعا ولا
يجب عندنا ان يبقى له بعد رجوعه مال ولا ضيعة (4) وعن ف يشترط ان يبقى له
ما يكفيه سنة وعنه شهرا (الا ذا العول (5)) فإنه لا يتكل على الكسب في رجوعه ولو كان
ذا صناعة بل لابد ان يجد ما يكفيه للذهاب والرجوع لان لا ينقطع عن عائلته (6) التي
يلزمه مؤنتها فصل وهو مرة في العمر اجماعا لما روى أن الأقرع (7) بن
حابس لما قال للنبي صلى الله عليه وآله حين نزلت عليه آية الحج الحج لعامنا
هذا أو لكل عام فقال صلى الله عليه وآله بل لكل عام (8) (ويعيده (9) من ارتد
68

فأسلم) أي إذا كان الرجل مسلما ثم حج ارتد ثم أسلم فالمذهب وهو قول أبى ح انه تلزمه إعادة
الحج وقال ش لا تلزمه (1) الإعادة (ومن أحرم) وهو صبي (فبلغ) قبل الوقوف بعرفة (2)
(أو) أحرم وهو كافر تصريحا أو تأويلا ثم (أسلم) قبل الوقوف (جدده (3)) أي جدد احرامه
وابتداه لان احرامهما من قبل لم ينعقد على الصحة وأما إذا أحرم وهو عبد ثم عتق قبل
الوقوف فإنه يتم فيها أحرم له ولا يستأنف ولهذا قال عليه السلام (ويتم من عتق (4) وذلك
لان احرامه انعقد صحيحا لأنه مكلف مسلم (و) لكنه (لا يسقط فرضه (5) لأجل الخبر
وهو قوله صلى الله عليه وآله أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الاسلام (ولا)
يجوز للزوج ان (يمنع الزوجة و) لا السيد أن يمنع (العبد من) فعل (وأحب وإن رخص
فيه كالصوم في السفر والصلاة أول (6) الوقت) ذكره في اللمع (الا ما أوجب (7) معه)
69

اي مع الزوج أو السيد (لا باذنه) فان للزوج والسيدان يمنعا من هذا الواجب مثاله ان
توجب المرأة على نفسها صياما فان هذا الايجاب إذا وقع بعد الزوجية جاز للزوج المنع وإن كان
ت أوجبت قبل لم يكن له المنع على الصحيح من احتمالين (1) وذكرهما الفقيه س. قال مولانا
عليه السلام والعبد يخالف المرأة فإنه لو أوجب على نفسه صياما (2) فمنعه مالكه من أدائه
ثم باعه أو وهبه فللمالك الثاني ان يمنع كما منع الأول في أقرب احتمالين عندي قال وعموم
كلام الأزهار يقتضي انهما سواء وهو مبني على أضعف احتمالين في العبد فقط (الا) ان
يجب على العبدان يؤدي (صوما) وجب عليه (عن الظهار (3)) فإنه لا يحتاج في إلى اذن
70

السيد لان السيد لما أذن له بالنكاح (1) وجب أن يكون حق الزوجة وهو رفع التحريم
مقدما على حقه (و) إذا وجب على العبد أو الزوجة صيام عن كفارة (القتل) وهو قتل الخطأ (2)
فإنه ولو وجب بفعلهما من دون إذن السيد أو الزوج فلهما ان يفعلاه من غير مؤاذنة (3)
(وهدى المعتدي بالاحرام (4) عليه) أي إذا أحرمت الزوجة أو العبد إحرامهما متعديان
فنقض (5) الزوج أو السيد احراماهما اما بقول كأن يقول منعتك (6) ونقضت احرامك (7)
معا أو بفعل نحو ان يقبل المرأة أو يحلق رأس العبد (8) أو نحو ذلك فان يجوز للزوج
والسيد ان يفعلا ذلك قولا أو فعلا وينتقض (9) به الاحرام ويجب (10) الهدى على المتعدي
71

بالاحرام وهو العبد والزوجة لا على السيد والزوج ولو كان هو الناقض فالعبد يكون
متعديا حيث أحرم قبل مؤاذنة مالكه سواء نوى به فرضا (1) أم نفلا * قال عليه السلام
وسواء كان عالما بوجوب المؤاذنة أم جاهلا وأما الزوجة فهي تكون متعدية في
موضعين أحدهما ان تحرم بنافلة وقد نهاها (2) الزوج عن ذلك فان أحرمت قبل النهى قيل
ح لم تكن متعدية ولو لم تكن قد وأذنت وقيل ل بل تكون متعدية (3) قبل الاذن وهكذا
لو أحرمت عن نذر له المنع (4) منه وثانيهما ان تحرم عن حجة الاسلام أو نذر ليس له
المنع منه لكن لا محرم لها (5) في السفر أو امتنع وأحرمت وهي عالمة بعدم المحرم أو بامتناعه
وانه شرط فان جهلت أي ذلك لم تكن متعدية (6) (ثم) إذا لم يكونا متعديين (7) بالاحرام
لم يجز منعهما ولا يصيران محصرين بمنعه ولا ينتقض احرامهما بنقضه الا في صورة واحدة
فإنه يجوز للزوج نقض احرام زوجته وذلك حيث تحرم ولا محرم لها أو هو ممتنع وهي جاهلة
لكونه شرطا أو لامتناعه الا انه إذا نقض احرامها كان الهدي عليه فان منعها المضي (8)
72

صارت محصرة وكان الهدي واجبا (على الناقض (1) للاحرام منهما فان نقضت
احرامها بنفسها بان فعلت شيئا (2) من محظورات الاحرام كان الهدي عليها وإن كان الزوج
هو الذي فعل بها ذلك كان الهدي (3) عليه وقيل ى لا يصح منها ان تنقض احرامها (4)
(فصل) (ومناسكه) (5) المفروضة (عشرة) وهي الاحرام وطواف القدوم والسعي
والوقوف والمبيت بمزدلفة مع جمع العشائين فيها والدفع منها قبل الشروق والمرور بالمشعر
والرمي والمبيت بمنى وطواف الزيارة وطواف الوداع (الأول الاحرام فصل ندب
قبله) ستة أمور (قلم الظفر (6) ونتف الإبط (7) وحلق الشعر (8) والعانة (9) ثم) بعد هذه
الثلاثة (الغسل أو التيمم (10) للعذر) المانع من الغسل من عدم الماء أو خوف ضرره ويندب ذلك
للمرأة (ولو) كانت (حائضا (11) ثم) بعد الغسل (لبس جديد) ان وجده (أو غسيل) ان لم
73

بحد الجديد ويكون ذلك إزارا ورداء (1) (و) السادس من المندوبات (توخي (2) عقيب)
صلاة (فرض (3)) أي يتوخى أن يكون عقد احرامه عقيب صلاة فرض (وا) ن (لا)
يتفق له عقيب فرض (فركعتان (4)) يصليهما بعد أن اغتسل ولبس ثوبي احرامه ثم يقول بعد
الصلاة اللهم إني أريد (5) الحج وإن كان قارنا قال أريد القرآن بين الحج والعمرة وإن كان
متمتعا قال أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج ثم يقول فيسر ذلك لي وتقبله منى ويستحب عندنا
أن يقول ومحلي (6) حيث حبستني (7) وله الحل إذا أحصر ولو لم يكن قال ذلك وإذا قال ذلك
وأحصر لم يسقط هذا الشرط عنه دم الاحصار عندنا وقال أبوح لا معنى للاشتراط لأنه
سواء ذكره أم لم يذكره فإنه لا يسقط عنه دم الاحصار إذا أحصر *
قال مولانا عليه
السلام وهو قوي (8) ثم يقول بعد ذلك أحرم لك بالحج شعري وبشري ولحمي ودمي وما
أقلت (9) الأرض منى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك (10) ان الحمد والنعمة لك هذه
تلبية (11) النبي صلى الله عليه وآله وفى رواية ابن عمرو الملك لا شريك لك (12) وعندنا أنه
يجوز الزيادة (13) على تلبية النبي صلى الله عليه وآله ويكره النقصان منها وعنده أنه
لا يزيد ولا ينقص (ثم) بعد أن عقد الاحرام يندب له أمران أحدهما (ملازمة الذكر (14)
لله تعالى من تهليل وتكبير واستغفار ويلازم (15) (التكبير في الصعود (16)) كل ما صعد
74

نشزا من الأرض كبر (والتلبية (1) في الهبوط (2) ولا يغفل التلبية الفينة بعد الفينة
وماشيا وراكبا وعقيب النوم والصلاة وعند الأسحار (3) (و) الأمر الثاني مما يندب
بعد عقد الاحرام (الغسل لدخول (4) الحرم) المحرم ثم يقول بعد الغسل اللهم هذا
حرمك وأمنك الذي اخترته لنبيك (5) وقد أتيناك راجين فإذا دخل مكة وكان مفردا
أو قارنا خير إن شاء طاف طواف القدوم (6) وسعى قال في الشرح وهو الأفضل (7) وإن
شاء أخرهما حتى يرجع من منى (8) وندب أن يقول عند رؤية الكعبة اللهم البيت بيتك والحرم
حرمك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ (9) بك من النار اللهم فأعذني من عذابك واختصني (10)
بالأجزل من ثوابك وولدي (11) وما ولد أو المسلمين والمسلمات يا جبار (12) الأرضين والسماوات
* قال عليه السلام ثم إنا ذكرنا وقت الاحرام الذي شرع عقده فيه ومكانه أيضا فقلنا
(ووقته شوال والقعدة (13) وكل العشر (14)) الأولى (15) من ذي الحجة وقال ش ليس منها
العاشر وقال ك بل شهر الحجة كله منها (و) اما (مكانه) الذي شرع عقده فيه فهو
75

(الميقات (1)) الذي عينه الرسول صلى الله عليه وآله للناس وهو (ذو الحليفة للمدني (2)) أي
لمن جاء من ناحية المدينة (والجحفة (3) جعلها (للشامي) وهو بضم الجيم (وقرن (4) المنازل)
جعله (للنجدي (5)) وهو من اتى من جهة نجد (ويلملم (6) لليماني وذات عرق (7)) جعله (للعراقي
والحرم) جعله (للحرم المكي (8)) قيل ح هذا (9) على سبيل الاستحباب وفى الياقوتة
إذا أحرم المكي بالحج من خارج الحرم احتمل ان يلزمه دم (10) (و) شرع (لمن) كان مسكنه
خلف هذه المواقيت (بينها وبين مكة (11)) ان يجعل ميقاته (داره (12) عند القاسم
والمنتخب وهو مروي عن علي عليلم قال في الانتصار وهذا رأى أئمة العترة وهو المختار
وحكى في الياقوتة عن ص ح وأبى ع انه يحرم من حيث شاء إلى الحرم المحرم (وما بإزاء
كل من ذلك) أي من ورد بين هذه المواقيت المضروبة (13) فإنه إذا حاذا (14) أدناها
76

إليه (1) أحرم منه فان التبس عليه ذلك تحرى (و) هذه المواقيت (هي) مواقيت (لأهلها (2))
الذين ضربت لهم نحو يلملم لأهل اليمن لا ساكنيها (3) (ولمن ورد عليها) من غير أهلها
فهي ميقات له نحو أن يرد الشامي على يلملم فان ميقاته في هذه الحال يلملم فيحرم منه (و)
الميقات (لمن لزمه (4)) الحج (خلفها) أي خلف المواقيت هذه التي تقدم ذكرها
(موضعه) أي ميقاته يلملم فان ميقاته موضعه وذلك نحو صبي بلغ أو كافر أسلم ليلة عرفة
أو يوم عرفة وهو خلف المواقيت كلها فإن كان بمكة أحرم منها وإن كان بمنى استحب له
الرجوع إلى مكة ليحرم منها إذا كان لا يخشى فوات الوقوف بذلك والا أحرم منها وكذا
العبد إذا عتق ولم يكن قد أحرم (ويجوز تقديمه (5) عليهما) أي يجوز تقديم الاحرام
77

على وقته ومكانه (الا لمانع) وهو ان يخشى ان يقع في شئ من المحظورات لطول المدة
فإنه لا يجوز له (1) التقديم وعندش أن الاحرام بالحج في غير أشهره لا ينعقد (2) بل
يضعه على عمرة (فصل) (وإنما ينعقد (3)) الاحرام (بالنية) وهي إرادة
الاحرام بالقلب الا انه يستحب التلفظ بالنية هنا عندنا (4) وتكون (مقارنة (5) لتلبية (6))
ينطق بها حال النية ويكفى (7) أن يقول لبيك قال أبوح أو غير ذلك من تعظيم الله
كما ذكر أحمد بن يحيى في تكبير الصلاة (أو تقليد (8)) للهدى فإذا قارن التقليد النية انعقد
الاحرام ولا يحتاج إلى تلبية وقال القاسم وم بالله وش ان الاحرام ينعقد بالنية (9) فقط
(ولو) فعل في عقد احرامه (كخبر جابر (10) ابن عبد الله صح احرامه وذلك بأن
78

يبعث بهدي مع قوم ويأمرهم ان يقلدوه في يوم (1) بعينه وتأخر هو فإنه إذا كان ذلك اليوم
الذي عينه لتقليد الهدى يصير محرما إذا نوى فيه الاحرام لأنه نوى وقت التقليد الذي
أمر به وعند أبي ح انه لا يصير محرما (2) لنا ما رواه جابر قال كنت عند رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم جالسا في المسجد (3) فقد قميصه من جيبه (4) حتى أخرجه من رجليه
فنظر القوم إليه فقال إني أمرت (بهذي)؟ الذي بعثت به ان يقلد اليوم ويشعر فلبست (5) قميصي
ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي والخبر محمول على أنه قد كان نوى في ذلك اليوم
فصار محرما فلبسه بعد ذلك أو كان لابسا وهو ناسي للباس حين نوى (ولا عبرة (6) باللفظ
وإن خالفها) يعنى ان العبرة بما نواه بقلبه ولا عبرة بما لفظ به ولو خالف النية فلو نوى
حجا ولبى بعمرة أو تمتع (7) أو عكس ذلك عمدا أو سهوا لزمه ما نواه فقط (ويضع
مطلقه على ما شاء) (8) أي لو نوى الاحرام وأطلق ولم يذكر ما أحرم له فإنه يضعه على
79

ما شاء من حج أو عمرة (إلا الفرض فيعينه) (1) بالنية (ابتدأ) أي عند ابتداء الاحرام فلو لم
يعينه عند الابتداء لم يصح تعينه بعد ذلك بل يضعه على ما شاء (2) ثم يستأنف حجة الاسلام
ولا بد في الفرض من نية (3) الفرضية فلو نوى الاحرام للحج ولم يعينه عن فريضة الاسلام
لم يقع عنها عندنا وأبى ح وقال محمد يجزيه وكذا عن ص بالله (وإذا) نوى الحج (4) وعين
ما نواه ثم (التبس) عليه (ما قد) كان (عين أو نوى) انه محرم (كاحرام (5) فلان) أي بما
أحرم به فلان من حج أو عمرة أو تمتع (6) أو قران (7) (وجهله) أي م يعلم (8) ما احرام له
فلان بل التبس عليه صحت تلك النية ولو تفسد بعروض اللبس لكن إذا اتفق له ذلك
طاف وسمى (9)) وجوبا (مثنيا ندبا) وإنما يندب له تثنية الطواف والسعي لجواز كونه
قارنا في الصورتين لأنه يستحب للقارن تقديم طواف القدوم والسعي * نعم ويكون في
طوافه الأول وسعيه (ناويا ما أحرم له) على سبيل الجمعة هكذا أطلق أبوح وأبوط للمذهب
قيل ف ولعل هذه النية مستحبة فقط لان اعمال الحج لا تفتقر إلى نية بل النية الأولى
80

كافية وهي نية الحج جملة (ولا يتحلل) عقيب السعي أي لا يحلق ولا يقصر (1) لجواز كونه
قارنا أو مفردا (ثم) إذا فرغ من السعي لزمه ان (2) (يستأنف نية معينة (3) للحج) كأنه مبتدئ
للاحرام بالحج ويكون ذلك الابتداء (من أي مكة (4) وتكون تلك النية (5) (مشروطة بأن لم
يكن أحرم له) فيقول في نيته اللهم إني محرم بالحج ان لم أكن محرما به لئلا يدخل حجة
على حجة (6) (ثم يستكمل المناسك) المشروعة في الحج (كالمتمتع) أي يفعل بعد استئناف
النية للحج كما يفعل المتمتع حين يحرم للحج من مكة فإنه يستكمل أعمال الحج مؤخرا
لطواف القدوم كما سيأتي (7) (ويلزمه) أن ينحر (بدنة) لجواز أن يكون قارنا (وشاة (8))
لترك السوق (9) إن كان قارنا أو لترك الحلق (10) أو التقصير بين النسكين إن كان متمتعا (و) يلزمه
أيضا (دمان (11) ونحوهما) من الصيام والصدقات يلزم ذلك (لما ارتكب) من محظورات
81

احرامه فما فعله مما يوجب دما لزمه دمان وما يوجب صيام يوم يلزمه صيام يومين وما
يوجب صدقة يلزمه صدقتان إذا ارتكب شيئا من ذلك (قبل كمال السعي (1) الأول) فاما
بعده فلا يتثنى عليه شئ من ذلك وإنما يثنى عليه ذلك قبل كمال السعي الأول لجواز كونه
قارنا (2) (ويجزيه للفرض (3) ما التبس نوعه) أي إذا تيقن انه نوى حجة الاسلام لكن
التبس عليه هل جعله قارنا (4) أو تمتعا أو مفردا فالتبس نوعه لا عينه فإنه يفعل في
أعمال الحج ما تقدم فيمن نسي ما أحرم له ويجزيه ذلك عن حجة الاسلام (5) و (لا) يجزيه
عن حجة الاسلام ما التبس (بالنفل والنذر) مثال الالتباس بالنذر أن يكون ناذرا بحجة
فاحرم والتبس عليه هل نوى النذر أم حجة الاسلام (6) ومثال الالتباس بالنفل أن ينسى ما
عقد احرامه عليه هل بفريضة أم نافلة فإنه في هاتين الصورتين لا يجزيه (7) عن فريضة
الاسلام (8) عندنا خلاف ش فلو نوى الاحرام بحجة الاسلام والنذر معا فقال أبو جعفر (9)
والبستي يجزيه لهما (10) وقال م بالله يجزيه لحجة الاسلام ويأتي على المذهب انه لا يجزى لأيهما
(11) أما لو نواه للفرض وعليه نذر وحجة الاسلام قال في الياقوتة فإنه ينصرف إلى حجة الاسلام
82

قال مولانا عليه السلام وفيه نظر (1) (ومن أحرم بحجتين (2)) أي نوى احرامه بحجتين
(أو عمرتين أو ادخل نسكا على نسك (3)) نحو ان ينوى احرامه بحجة فقط ثم بعد ذلك
يهل بعمرة أو حجة (4) غير الذي قد كان نواها أو العكس وهو أن يبتدئ الاحرام بعمرة
ثم يهل بحجة أو عمرة غير التي نواها قوله (استمر في أحدهما) يعنى حيث أحرم بحجتين
معا أو عمرتين معا (ورفض الآخر (5) أي نوى بقلبه رفض واحد منهما (و) ما رفضه (أداه
83

لوقته (1)) فلو كان المرفوض حجة أداها في العام المستقبل أو بعده حسب الاستطاعة وإن كان
المرفوض عمرة أداها بعد تمام الأولى ولا ينتظر العام القابل وإنما ينتظر خروج أيام التشريق
فان قضى فيها فقيل ف يصح وعليه دم (2) وأما حيث ادخل نسكا على نسك فإنه يستمر في
الأولى (3) منهما (ويتعين الدخيل للرفض (4)) ولو كان الدخيل حجة على عمرة ولو خشي فوت
الحجة أيضا وقال أبو جعفر إذا أدخل حجة على عمرة صار قارنا (5) وقال الأمير ح انه يرفض
العمرة إذا خشي فوت الحجة (6) (و) يجب (عليه) إراقة (دم (7) لأجل الرفض (ويتثنى
(8) ما لزم قبله) أي ما لزم من الدماء ونحوها (9) قبل أن ينوى الرفض وجب مثنى فيجب دمان
حيث يجب دم وصدقتان حيث تجب صدقة وذلك لأنه قبل الرفض عاقد لاحرامين واما بعد
الرفض فلا يتثنى لأنه قد صار الاحرام واحدا
(فصل)
في تعداد محظورات الاحرام وما يلزم في كل واحد من أنواعها (ومحظوراته (10) أنواع)
أربعة الأول (منها الرفث) والمراد به هنا الكلام الفاحش (11) (والفسوق)
84

كالظلم (1) والتعدي والتكبر (2) والتجبر (والجدال) بالباطل فاما بالحق فإن كان مع المخالف
لارشاده (3) جاز لا لقصد الترفع والمباهاة (4) (والتزين بالكحل (5) ونحوه) من الادهان (6)
التي فيها زينة (ولبس ثياب الزينة) كالحرير والحلي في حق المرأة عندنا والمعصفر (7) والمزعفر
والمورس وكذلك في حق الرجل لكن المحرم وغيره سواء ومن ذلك خاتم الذهب لا الفضة (8)
ولا الثياب البيض والسود (9) في حق الرجال والنساء جميعا وأجاز ش للمرأة الحرير والحلي وزيد بن علي
والناصر المورس والمزعفر (وعقد (10) النكاح) وهوان يتزوج المحرم أو يزوج غيره فإنه
85

محظور ولو كان المتزوج غير محرم فان فعل عالما (1) بالتحريم بطل النكاح وجاهلا فسد وقال
أبوح بل يجوز له ذلك (لا الشهادة (2) والرجعة (3)) فإنهما يجوزان للمحرم عندنا خلافا
للامام ى (4) في الشهادة وابن حنبل في الرجعة (ولا توجب) هذه المحظورات كلها على فاعلها
(الا الاثم) ولا فدية عليه (و) الثاني (منها الوطئ (5) ومقدماته) من لمس (6) أو تقبيل لشهوة
فذلك محظور اجماعا ويكره اللمس من غير ضرورة ولو لم تقارنه شهوة وكذلك المضاجعة
لأنه لا يأمن مضامة الشهوة (7) (و) تجب الكفارة في هذه الأمور فيجب (في الامناء (8)
أو الوطء بدنة) يعنى إذا كان الامناء لشهوة في يقظة وسواء كان عن تقبيل أو لمس أو نظر
أو تفكر وسواء وقع مع الوطئ إنزال أم لا وفى أي فرج كان وسواء الرجل والمرأة (وفى
الامذاء أو ما في حكمه بقرة) والذي في حكمه صورتان أحدهما حيث لمس أو قبل ثم
بعد ساعة أمنى لكنه خرج بغير (9) شهوة وغلب في ظنه ان المستدعى لخروجه ذلك
86

المس والصورة الثانية حيث استمتع من زوجته (1) بظاهر الفرج (2) وأوائل باطنه (3) ولم
يولج فان له حكما أغلظ من تحرك الساكن (4) واخف من الوطئ الكامل فيلزم بقرة قال
عليه السلام ولم أقف في هذه المسألة (5) على نص لأصحابنا لكن (6) القياس يقتضيها
فذكرناها لذلك (وفى تحرك (7) الساكن) إذا تحرك لأجل شهوة عن لمس أو تقبيل أو نظر
قال عليه السلام أو تفكر وجب في ذلك (شاة (8)) للمساكين (قيل ثم) إذا لم يجد البدنة
والبقرة والشاة وجب عليه (عدلها) صوما أو اطعاما (مرتبا) فيقدم الهدى ثم الصوم
ثم الاطعام وهذا القول ذكره ابن أبي النجم والسيد ح والفقيه ح * قال مولانا عليه السلام
والصحيح ما ذكره ص بالله للمذهب ان هذه الدماء لا بدل لها (9) وقد أشرنا إلى ضعف
القول بالبدل بقولنا قيل ثم عدلها (و) الثالث (منها) سبعة أشياء الأول (لبس الرجل المخيط (10))
87

كالقميص (1) والسراويل والقلنسوة والخلف (2) والجورب (3) وكل مخيط عن تفصيل وتقطيع فإنه
محظور للرجل فإذا لبسه أوجب الاثم إن تعمد لبسه لغير ضرورة ويوجب الفدية
(مطلقا) سواء لبسه عامدا أم ناسيا لعذر أو لغير عذر (الا) ان يلبس المخيط كما يلبس
الثوب وهو ان يصطلى به (اصطلاء (4)) نحو ان يرتدى بالقميص أو بالسراويل منكوسا أم
غير منكوس إذا أمكن ذلك فإنه لا اثم عليه ولا فدية سواء كان لعذر أم لا (فان
نسي (5)) كونه محرما أو جهل تحريم لبس المخيط فلبسه ثم ذكر التحريم (شقه (6)) وأخرجه
من ناحية رجليه ولا يخرجه من رأسه إذا كانت الفقرة ضيقة لا يمكن اخراج رأسه (7)
الا بتغطيته وقال أبوح وش يخرجه من رأسه ولا يشقه لان فيه إضاعة مال (8) (وعليه
دم (9)) ذكره أحمد بن يحيى وابوع وهو الذي اختاره أصحابنا وقال الهادي والشافعي
لا دم (10) عليه ومثله عن الناصر والمنصور بالله (و) الثاني من هذا النوع (تغطية رأسه (11))
أي رأس الرجل لان احرامه في رأسه عندنا وقال أبوح وك في رأسه ووجهه (و)
تغطية (وجه (12) المرأة) لان احرامها في وجهها فتغطيتهما (باي مباشر (13)) لهما محظور سواء
كان الغطاء لباسا كالقلنسوة للرجل والنقاب (14) والبرقع للمرأة أو غير لباس كالظلة إذا
باشرت الرأس والثوب إذا رفع ليستظل به فباشر الرأس فاما إذا غطا الرأس والوجه بشئ
لا يباشرهما أي لا يماسهما كالخيمة المرتفعة (15) ونحو تعمم المرأة ثم ترسل النقاب من
88

فوق العمامة على وجه لا يمس النقاب الوجه فان ذلك جائز ولا فدية فيه قوله (غالبا (1)
احتراز من تغطية الرأس والوجه باليدين عند الغسل (2) والتغشي (3) ومن المحمل (4) ونحوه
إذا مس الرأس قيل س فان ارتفع بارتفاعه فهو تغطية محظورة (5) قال مولانا عليه السلام
وفيه نظر (و) الثالث (التماس (6) الطيب) فلا يجوز (7) شمه ولو كان في دوى ولامسه إذا
كان ينفصل (8) ريحه والا جاز (9) ولو من وقت حله ومنه الرياحين (10) ونحوها
ولا يأكل طعاما مزعفرا الا ما أذهبت النار ريحه ولا يلبس ثوبا مبخرا (11) قال عليه السلام
وقد دخلت هذه الأشياء في قولنا والتماس الطيب وقال في شرح الإبانة والانتصار يجوز
شم الطيب ما لم يستعمله (و) الرابع (أكل صيد (12) البر) فقط سواء اصطاده هو أم محرم
89

غيره أم حلال له أم لغيره فأكله محظور في ذلك عندنا وقال أبوح إذا اصطاده حلال
جاز أكله وقال ش يجوز إذا صيد لغيره (و) كل هذه الأشياء تجب (فيها) أي في كل
واحد منها (الفدية) وهي إحدى ثلاثة أشياء يخير بينها (شاة (1)) ينحرها للمساكين (أو)
إطعام (2) ستة) مساكين (أو صوم ثلاث) متوالية قيل ع (3) أو متفرقة فأي هذه فعل أجزاه
وسواء فعل شيئا من تلك الأمور لعذر أم لغير عذر وسواء طال لبسه للمخيط أو لم
يطل (4) وسواء كان المخيط قميصا أو فروا قطنا أم صوفا أم حريرا وقال في الكافي عن
أصحابنا و ح أن التخيير ثابت في الفدية إذا لم يتمرد (5) فلو تمرد (6) لم يخير بل يجب الدم ثم
الصوم ثم الاطعام واختاره في الانتصار * قال مولانا عليه السلام والمذهب خلاف ذلك
وهو انه مخير من غير فرق (وكذلك) تجب الفدية (في خضب كل (7) الأصابع) من اليدين
90

والرجلين وهذا هو الخامس (أو تقصيرها (1)) أي أو تقصير كل أظفار أصابع اليدين
والرجلين وهذا هو السادس أو خضاب (أو) تقصير في (خمس (2) منها) فمتى خضب أو قصر خمس
أصابع ولو كانت متفرقة في اليدين والرجلين لزمه الفدية وقال أبوح (3) وف إنما تجب الفدية إذا
كانت من عضو واحد لا من عضوين أو أكثر فلكل ظفر صدقة السابع قوله (و) تجب الفدية
أيضا (في إزالة (4) سن أو شعر) من أي جسد المحرم (أو بشر (5)) وسواء أزالها (منه)
أي من جسده بنفسه (أو) أزالها (من) جسد انسان (محرم (6) غيره) فإنه تلزمه الفدية وسواء
كان ذلك (7) الغير طايعا (8) أم مكرها (9) وإنما تجب في الشعر والبشر بشرط أن يكون
الذي أزاله منهما (يبين اثره في) حال (التخاطب (10) من غير تكلف وقال ش تجب
الفدية في ثلاث شعرات من الرأس وقال أبوح يجب الدم في ربعه فاما لو أزالها حلال
من محرم لزمت الحلال في الأصح (و) تجب (فيما دون ذلك (11) من السن والشعر والبشر
91

(وعن كل أصبع) خضبها أو قصر ظفرها (1) (صدقة) والصدقة نصف صاع وفى الإصبعين
صدقتان وفى الثلاث وفى الأربع أربع فمتى كملت خمسا لزمت الفدية ولو كانت متفرقة
(و) تجب (فيما دونهما (2) حصته) أي يجب في أزالت دون ما يوجب الصدقة من الشعر
والبشر والسن نحوان يزيل (3) أربع شعرات أو نحو ذلك وفي خضب بعض الإصبع
حصته من الصدقة ويعتبر في الأصابع بالمساحة (4) ففي نصفها نصف صدقة وفى ثلثها ثلث
صدقة ونحو ذلك وفى الشعر والبشر على حسب ما يرى وقد قيل مدان في الشعرة ملء الكف (5)
من الطعام (ولا تتضاعف) الفدية والصدقة (6) (بتضعيف الجنس) الواحد من هذه المحظورات
في المجلس (7)) فلبس المخيط جنس واحد وهو أربعة أنواع للرأس كالقلنسوة ونحوها (8)
ولليدين كالقفازين (9) وللرجلين كالخف (10) والجورب (11) وللبدن كالقميص فإذا لبس المحرم جميعها
92

في مجلس واحد لم تلزمه الا فدية واحدة ولو طال المجلس واستمر في لبسه في مجالس عدة وهكذا لو
لبس شيئا فوق شئ ومثاله في الطيب أن يتبخر (1) ويتطيب ويشم الرياحين (2) وما أشبه ذلك
فإنه إذا جمعه مجلس واحد لم تتعدد الفدية بتعدده وعلى الجملة فتغطية الرأس ولبس (3) المخيط جلس واحد
والتماس الطيب على أي صفة كان جنس واحد وأكل الصيد أي صيد كان جنس واحد
وخضب الأصابع جنس وتقصيرها جنس آخر وإزالة الشعر (4) والبشر كلاهما جنس (5) *
قال مولانا عليه السلام ولم أقف فيه على نص صريح إلا أن في اللمع إشارة إلى أنهما
جنسان (6) فاما إذا فعل المحرم جنسين فصاعدا تعددت الفدية نحوان يلبس مخيطا ثم يحلق
رأسه ولو فعل ذلك في مجلس واحد (نعم) فمتى فعل جنسا وكرره في مجلس واحد لم
تكرر عليه الفدية (ما لم يتخلل الاخراج) للفدية (7) في المجلس فان تخلل تكررت مثاله ان
يقصر شاربه ثم يخرج الفدية في ذلك المجلس ثم يحلق رأسه فيه فإنه يلزمه أيضا لحلق
الرأس فدية ونحو ذلك (أو) يتخلل (نزع اللباس (8)) نحوان يلبس المخيط ثم ينزعه في
المجلس ثم يلبسه فيه فإنه يلزمه فديتان (ونحوه) وهوان يتضمخ بالطيب ثم يغسله في المجلس
حتى يزول بالكلية (9) ثم يتضمخ به وكذا لو خضب يديه ساعة ثم أزاله بالكلية (10) ثم خضبهما
في ذلك المجلس فان هذا كنزع اللباس فما لزم في اللباس لزم فيه قال عليه السلام ولم أقف
في ذلك على نص (11) لكن أصول المذهب تقتضيه (و) النوع الرابع (منها) أي من
محظورات الاحرام قتل بعض الحيوان وهو نوعان أحدهما يستوي فيه العمد والخطاء (12)
والثاني يختلف الحال فيه فالأول هو (قتل (13) القمل) فإنه لا يجوز للمحرم وتجب كفارة
93

(مطلقا) أي سواء قتله عمدا (1) أو خطأ وسواء قتله في موضعه أو في غير موضعه أو بان
يطرحه من ثوبه فيموت جوعا (2) أو بغيره فان ذلك لا يجوز ويجوز له تحويله من موضع
إلى موضع من جسده (3) قيل ع ولا يجوز له (4) نقله إلى غيره (5) (و) النوع الثاني الذي يختلف
فيه العمد والخطأ هو قتل (كل) حيوان جنسه (متوحش) سواء كان صيدا أم
سبعا كالظبي والضبع والذئب (وان تأهل) كما قد يتفق فإنه كالمتوحش في التحريم وإنما
يحرم قتل المتوحش بشرط أن يكون (مأمون الضرر) فاما لو خشي المحرم من ضرره
جاز له قتله (6) كالضبع حيث تكون مفترسة وعدت عليه (7) وكذا الأسد ونحوه (8) إذا خاف
ضرره وذلك بان يعدو (9) عليه فإن لم يعد لم يجز قتله على ما حصله الاخوان وكالبق والبرغوث
والدبر (10) فإنها ضارة فيجوز قتلها (11) وسواء قتله (بمباشرة) كأن يضربه أو يرميه أو
94

يوطئه راحلته أو نحو ذلك (أو تسبب (1) بما لولاه لما انقتل) نحوان يمسكه (2) حتى مات
عنده أو حتى قتله غيره أو حفر له بئرا أو مدله شبكة أو يدل عليه أو يغري به أو يشير
إليه ولولا فعله لما صيدا ويدفع إلى الغير سلاحا (3) لولاه لما أمكن قتله فإنه في هذه الوجوه
كلها يلزمه الجزاء والاثم إن تعمد (الا المستثنى) وهي الحية (4) والعقرب والفارة والغراب
والحدأة (5) فان هذه أباح الشرع قتلها وسواء المحرم والحلال وقد قيل أن المراد بالغراب الأبقع
الذي لا يلتقط (6) الطعام (و) الا الصيد (البحري (7)) فإنه يجوز للمحرم قتله وأكله (والأهلي)
95

من الحيوانات كالحمير (1) والخيل وكل ما يؤكل لحمه فإنه لا يجب الجزاء في قتلها لأنها غير صيد
والمحرم هو الصيد (2) ونحوه (وان توحش (3)) الأهلي لم يجب الجزاء في قتله لان توحشه
لا يصيره وحشيا (و) إذا تولد حيوان بين وحشي وأهلي كان (العبرة بالأم (4)) فإن كانت
وحشية فولدها وحشي وإن كانت أهلية فولدها أهلي (وفيه مع (5) العمد) اي إنما يلزم الاثم
والجزاء حيث قتله عمد لا خطأ (6) والمبتدئ والعائد (7) في قتل الصيد على سواء في وجوب
الجزاء عليهما عندنا قال في الانتصار قتل المحرم للصيد (8) من الكبائر (ولو) قتله (9) (ناسيا)
لاحرامه لزمه (الجزاء) قال في الكافي وهو اجماع الا عن الناصر (و) الجزاء على من
قتله (هو) أن ينحر (مثله (10)) في الخلقة من الإبل أو البقرة أو الشاة وبمماثلة
96

الخلقة (1) في شئ واحد كالشاة تماثل الحمام في العب وقال أبوح المراد مماثلة القيمة فتجب قيمة الصيد
وهو بالخيار إن شاء اشترى بها هدايا وإن شاء أطعمها المساكين كل مسكين نصف صاع
وإن شاء صام عن كل نصف صاع (2) يوما (أو) بان يفعل (عدله) أي عدل ذلك المماثل
له في الخلقة من اطعام أو صيام كما سيأتي إن شاء الله تعالى (ويرجع فيما له مثل (3) إلى ما
حكم به السلف (4)) أي إذا كان الصيد مما قد حكم به السلف الماضون من الصحابة والتابعين
بمثل عمل فيه بقولهم وقد روى عن علي عليه السلام أنه قال في النعامة (5) بدنة وفى الظبي
شاة وعن عمرانه قضى في الضب بجدي وعن عمرو ابن عباس وعثمان انهم حكموا في الحمام (6)
بشاة وعن ابن عباس قال في القمري (7) والدبسى (8) واليعقوب (9) والحجل (10) والحمام الأخضر (11)
شاة واجمع كثير من العلماء على أن في بقرة الوحش بقرة وفى حمار الوحش بقرة وفي الوعل (12)
97

شاة وفى الثعلب (1) شاة وفي الرخمة شاة (2) فينبغي (3) أن يعمل في هذه الأشياء بقولهم (وا) ن
(لا) يكن السلف قد حكم له بمثل وهو مما يوجد له مثل (فعدلان (4)) يرجع المحرم إلى
حكمهما فيما هو أقرب إلى مماثله فما حكما به عمل عليه (و) يرجع (فيما لا مثل له (5) إلى تقويمهما) (6) أي
إذ كان الصيد الذي قتله المحرم لا يوجد له مثل في الخلقة رأسا فإنه يلزمه قيمته (7) ويرجع في تقديرها
إلى تقويم عدلين (8) (و) يجب (في بيضة (9) النعامة ونحوها) كبيض الطيور الكبار كالرخ إذا كسرها
المحرم (صوم يوم أو اطعام مسكين) قال في الانتصار اما لو كان البيض فاسدا فلا جزاء (10)
98

فيه كالشجر اليابس وعن ك في بيضة النعامة قيمة عشر بدنة (وفي العصفور ونحوه)
كالصعوة (1) والقنبرة (2) والعضاية (3) ففيها وأشباهها (4) (القيمة (5)) وقد يقدر بمدين من
الطعام نص عليه يحيي عليه السلام (و) يجب (في افزاعه (6) وايلامه (7) مقتضى الحال)
فإذا أفزع المحرم صيدا بنفسه أو دل عليه من أفزعه أو أمسكه ثم أرسله لزمه أن يتصدق
بطعام قلته وكثرته بقدر ما رأى من افزاعه قيل ع أقله كف (8) وفى الشرح إذا حمله إلى بلده
فأفزعه فقدر الهادي عليه السلام الصدقة بمدين (والقملة) (9) إذا قتلت (كالشعرة) إذا
قطعت (10) فيتصدق بشئ (11) من الطعام (وعدل البدنة (12) اطعام مائة) مسكين (أو
صومها (13)) أي أو صوم مائة فيخير من قتل النعامة بين ان ينجر بدنة أو يطعم (14) مائة مسكين
أو يصوم مائة يوم وهل يجب (15) ان يصوم مائة (16) متتابعة فيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى
99

في فصل افساد الاحرام (و) عدل (البقرة سبعون) يوما يصومها أو سبعون مسكينا
يطعمهم (والشاة (1) عشرة) كذلك (و) إذا كان الصيد مملوكا لرجل فاحرم الرجل (2) فإنه
(يخرج عن (3) ملك المحرم (4)) حال احرامه عندنا (حتى يحل) من احرامه فيرجع في ملكه
لأنه يبقى له فيه حق يرجع به إلى ملكه دون غيره فلوا أخذه آخذ غير محرم قبل أن
يحل مالكه الأول من احرامه (5) جاز ذلك فان حل مالكه الأول احرامه قبل أن
يتلفه (6) الآخذ له رجع إلى ملكه لان له فيه حقا يعيده في ملكه وان أتلفه (7) الاخذ
قبل احلال الأول فلا ضمان عليه (8) وعند أبي ح وش لا يخرج عن ملكه إذا كان في منزله
(وما لزم عبدا اذن (9)) له (بالاحرام) من جزاء أو كفارة أو فدية (10) قال في الانتصار أو
100

هدي تمتع أو قران اذن له بهما (فعلا (1) سيده) لأنه بالاذن له قد التزم ما لزمه فيخير اما اهدى
عنه أو أطعم أوامره بالصوم قيل ح ويصح ان يصوم عنه لأنه باذنه له قد التزم ما لزمه
وقيل ع عن السيد ح لا يصح لان النيابة في الصوم لا تصح (2) واعلم أنه لا يلزم السيد
ما لزم العبد المأذون الا (ان نسي) العبد كونه محرما (أو اضطر (3)) إلى ارتكاب ذلك
المحظور (وا) ن (لا) يكن السيد اذن له بالاحرام أو اذن له لكن ارتكب المحظور
غير (باس)؟ ولا مضطر بل متعمدا متمردا (ففي ذمته (4)) ما لزمه لا في ذمة السيد فيجوز
حينئذ للسيد ان يمنعه من الصوم ولا يتضيق على العبد التكفير حتى يعتق (ولا شئ على
الصغير (5)) إذا أحرم فارتكب شيئا من محظورات الاحرام لأنه غير مكلف وليس ذلك
بجناية فان حماه الولي عن المحظورات فحسن لأنه يكون تعويدا وتمرينا (فصل ومحظور (6)
الحرمين) وهما مكة والمدينة شرفهما الله تعالى اما مكة فلا خلاف في أن لها (7) (جرما محرما)؟
101

لا يحل صيده ولا شجره واما لمدينة (1) فالمذهب ان لها حرما كحرم مكة في تحريم صيده
وشجره ولزوم القيمة ذكره أبو جعفر والفقيه ح وقال زيد بن علي والناصر يجوز صيد
حرم المدينة وتسميته حرما مجازا
فمحظور الحرمين شيئان الأول (قتل (2) صيدهما) يعنى
الصيد الذي يوجد فيه ولو لم يكن حالا فيه وسواء ما يؤكل وما لا يؤكل إذا كان مأمون
الضرر وغير مستثنى فإنه محرم قتله (كما مر) في محظورات الاحرام أي سواء قتله بمباشرة
أو تسبب بما لولاه لما انقتل على ذلك التفصيل (3) (والعبرة بموضع الإصابة لا بموضع الموت)
أي أو رمى صيدا في الحل فأصابه ثم حمل بنفسه إلى الحرم فمات فيه فلا شئ فيه الا انه يلزمه (4)
الجزاء لأجل الاحرام دون قيمة الصيد فلو أصابه في الحرم ومات في الحل فإنه يلزمه
102

القيمة (1) والجزاء (2) أيضا إن كان محرما (3) هذا في الذي يقتله بنفسه (و) أما (في الكلاب) وهو
الذي يصيد بالكلاب (4) فيعتبر في حقه (القتل أو الطرد في الحرم) فمتى وقع في الحرم من
الكلب قتل للصيد أو طرد لزمت الحلال القيمة والمحرم جزاء (5) وقيمة (وان خرجا) منه
أي إذا طرد الكلب الصيد في الحرم فقد لزمت القيمة ولو خرج الكلب والصيد من
الحرم وقتله في الحل (6) (أو استرسلا (7) من خارجه) اي لو لحق الكلب الصيد في ابتداء
ارساله عليه في الحل فطرده حتى ادخله الحرم فقد لزمت القيمة ح سواء ظفر به في الحرم
أوفي الحل بعد أن دخلا الحرم (8) (الثاني قطع (9) شجر) من شجرهما وكذا رعيه (10) وإنما
يكون قطع شجرهما محظورا بشروط خمسة الأول أن يكون (اخضر (11)) فلو كان يابسا (12)
جاز قطعه الثاني أن يكون (غير مؤذ (13)) فلو كان مؤذيا كالعوسج (14) ونحوه مما له
103

شوك (1) مؤذ فإنه يجوز قطعه الثالث قوله (ولا مستثنى) فلو كان مستثنى كالإذخر (2) جاز قطعه
الرابع أن يكون (أصله) نابتا (فيهما) اي في الحرمين وكذا لو كان بعض عروق أصله (3) في
الحرم كان محرما (4) وكذا لو كان بعض قوائم (5) الصيد في الحرم (6) فلو كان أصله في الحل وفروعه في
الحرم جاز قطعه الخامس أن يكون مما (نبت بنفسه) كالأشجار دون الزرائع (أو غرس ليبقى (7)
سنة فصاعدا) كالعنب والتين ونحوهما فإنه لا يجوز قطعهما عندنا قيل ل وكذا عروق القضب (8)
والكراث (9) لا فروعهما واحترز عليه السلام بقوله ليبقى سنة فصاعدا من الزرع (10) ونحوه (11)
فإنه يجوز قطعة لأنه مما لا يراد به البقاء قيل ح ومثله عروق القضب والكراث ونحوهما مما لا
أصل له (12) قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لأنه يراد بهما البقاء قال أبوح يجوز قطع ما ينبته الناس
سواء كان شجرا أم زرعا (و) صيد الحرمين وشجرهما يجب (فيهما القيمة (13) على من قتل الصيد
أو قطع الشجر وينبغي (14) أن يرجع في ذلك إلى تقويم عدلين وإذا قدر العدلان قيمة ذلك (15)
104

(فيهدى بها) أي ان شاء اشترى بقدرها هديا فأهداه (أو يطعم (1)) المساكين
قدر ما لزمه من قيمة ذلك فهو مخير بين هذين الامرين (ويلزم الصغير (2)) والمجنون قيمة
صيد الحرم وشجره إذا جنى على شئ من ذلك لان الجناية تلزم غير المكلف (وتسقط (3))
قيمة الشجرة إذا قلعها (بالاصلاح (4)) لها بأن يردها إلى الحرم ويغرسها فيه ويسقيها حتى
تصلح وهكذا لو أخذ الصيد الذي وكره (5) في الحرم فأزال ريشه فان قيمته تسقط بأن
مانه حتى صلح ريشه وأرسله وهل يلزمه أن يتصدق لايلامه كالمحرم قال عليه السلام الأقرب
أنه لا يلزمه (6) كمن آلم ملك الغير بما لا ينقص قيمته (و) الحرمان إذا ذبح (صيدهما) فهو
(ميتة (7)) فلا تأثير لتذكيته فيحرم على الذابح وغيره (وكذا) ما قتل (المحرم (8) من الصيد
فميتة ولو ذكاه (و) لكن تحريمه (في حق الفاعل (9) أشد (10)) في الصورتين (11) معا *
النسك
(الثاني) من مناسك الحج العشرة هو (طواف (12) القدوم) فإنه واجب على ما حصله
الاخوان وأبوع وهو قول ك وعند أبي ح أنه سنة وعند ش انه ليس بسنة وانه كتحية
105

المسجد فإذا قدم الحاج مكة (1) بعد أن فعل ما تقدم وأراد تقديم طواف القدوم دخل
المسجد مغتسلا (2) ندبا ثم أتى الحجر الأسود فاستلمه وقبله (3) ندبا ويكون طوافه من
(داخل المسجد (4)) الحرم (خارج (5) الحجر) لان الحجر عندنا من جملة الكعبة
فمن دخل في أحد (6) أشواطه فهو كمن ترك شوطا ويجزى الطواف من خلف زمزم ولو
في ظل البيت (7) ويجب أن يكون حال الطواف (على طهارة (8)) كطهارة المصلى (ولو)
طاف في حال كونه (زائل (9) العقل أو محمولا) على آدمي أو بهيمة (أو لابسا) ثوبا غصبا أو
106

(راكبا (1)) بهيمة (2) (غصبا) أجزاه طوافه في جميع هذه الأحوال ويجزى الحامل أيضا
(وهو) أن يبتدئ (من الحجر الأسود (3) ندبا) لا وجوبا فلو ابتدأ من أي أركان
الكعبة أجزأ ويجب أن يكون في طوافه (جاعل البيت عن يساره (4) حتى يختم به) أي
بالحجر الأسود إن ابتدأ منه وإلا ختم بما ابتدأ به فلو عكسه وجعل البيت عن يمينه أعاد
الطواف من أوله ويجب أن يكون الطواف (أسبوعا متواليا (5)) لا متفرقا فلو زاد ثامنا
رفص الزائد عمدا كان أم سهوا (ويلزم دم (6) لتفريقه) أي تفريق جميع أشواطه السبعة (أو)
تفريق (شوط منه) مثال تفريق جميعة أن يعقد بين كل شوطين أوفى وسط كل شوط
قبل اتمامه أو يستقيم من دون قاطع يقطعه عن المشي أو يدخل الحجر (7) ثم يرجع إلى حيث
107

دخل منه ويتم الشوط فإذا فعل ذلك في كل شوط فقد فرق جميع الطواف وان فعله في
واحد منها فقد فرق بين ذلك الشوط فمهما حصل التفريق أوجب الدم (1) سواء
كان بين شوط واحد أو أكثر وإنما يجب الدم بشرطين (2) الأول أن يكون (عالما)
أن التفريق لا يجوز فلو كان جاهلا (3) فلا شئ عليه الشرط الثاني أن يكون (غير
معذور) فلو فرق لعذر نحو ان تلقاه في حال الطواف زحمة منعته الاستمرار في الحال (4)
فاستقام حتى خفت أو تحير حتى شرب (5) أو حتى صلى (6) أو أحدث فقطعه حتى
توضأ أو لينفس على نفسه يسيرا (7) فهذه كلها أعذار يسقط بها دم التفريق وسواء طال
عندنا الفصل الذي هو العذر أم قصر فإنه يجوز البناء عليه ولادم وإنما يلزم الدم لأجل التفريق
(ان لم يستأنف (8)) الطواف (9) من أوله فان استأنفه فلا دم عليه (و) يلزم دم أيضا (لنقص
أربعة) أشواط (10) (منه فصاعدا) فمتى ترك أربعة أشواط أو خمسة أو ستة أو سبعة كلها
ففي ذلك دم واحد (و) يجب (فيما دون ذلك عن كل شوط صدقة (11)) أي فيما دون الأربعة
108

فلو ترك شوطا (1) لزمته صدقة مدان وان ترك شوطين فصدقتان وان ترك ثلاثة فثلاث
إلى الرابع ولزم الدم
(ثم) إذا فرغ من الأشواط السبعة وجب عليه عندنا (ركعتان (2))
ويستحب عندنا أن يصليهما (خلف مقام إبراهيم (3) عليه السلام) وقال ش في أحد قوليه
وأبو جعفر أنهما مستحبتان وهو الذي حصله م بالله وقال ك من صلاهما في غير المقام أعاد
وإن رجع إلى بيته جبر بدم (نعم) ويستحب ان يقرأ مع الفاتحة في الأولى سورة الكافرين
وفى الثانية الاخلاص (فان نسي (4)) الركعتين (فحيث ذكر (5)) يصليهما وجوبا (قيل س)
وإنما يصليهما إذا ذكرهما في يوم (من أيام التشريق) لأنها آخر وقتها فان خرجت أيام التشريق
قبل أن يذكرهما لم يجب عليه صلاتهما لان وجوبهما مختلف فيه والواجب المختلف فيه إذا
ترك نسيانا حتى مضى وقته لم يجب قضاه وقيل ع لا وقت لهما وهو المختار في الكتاب فيؤديهما حيث
ذكر ولو بعد خروج أيام التشريق (وندب) في جملة الطواف وبعده أمور تسعة الأول (الرمل (6))
109

في حق الرجل دون المرأة (1) وهو فوق المشي ودون السعي وإنما يرمل (في) الأشواط
(الثلاثة الأول) و (لا) يرمل (بعدها) أي بعد الثلاثة (إن ترك (2) فيها) بل يمشى
في الأربعة الباقية لان المسنون فيها المشي فلو رمل فيها لتركه فيما قبلها كان تاركا
سنتين اثنتين (3) (و) الثاني (الدعاء في أثنائه) أي في أثناء الطواف ويقول عند الابتداء (4)
به بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإذا وصل الباب قال (5) عنده اللهم
البيت بيتك والحرم حرمك (6) والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار اللهم فأعذني
من عذابك واختصني بالأجزل (7) من ثوابك ووالدي وما ولدا والمسلمين والمسلمات يا جبار
الأرضين (8) والسماوات فإذا اتى الحجر قال طائفا (9) رب اغفر وارحم وتجاوز عن ما تعلم إنك
أنت الله العلى الأعظم ويكرره ويسبح ويهلل ويصلى على النبي وآله عليه وعليهم
الصلوات والسلام (و) الثالث (التماس (10) الأركان) حال الطواف إن أمكن ذلك والاستلام
وضع اليد على الركن ثم يقبلها وقيل وضعها عليه ثم يمسح (11) وجهه بها فان تعذر
الاستلام أشار إلى الركن بيمينه واما الحجر الأسود (12) فيقبله ويقول في حال الاستلام أو
110

الإشارة ربنا آتنا في الدنيا حسنة (1) إلى آخر الآية والمرأة لا ينبغي ان تزاحم الرجال للاستلام
بل تشير وتخفض (2) صوتها ملبية (3) (و) الرابع (دخول زمزم (4) بعد الفراغ) من الطواف
والركعتين والدعاء بعدهما بما أحب (و) الخامس (الاطلاع على مائه) لقوله صلى الله عليه وآله
وسلم من اطلع على ماء زمزم وهي ساكنة (5) لم ترمد عيناه (و) السادس (الشرب منه)
مندوب (6) أيضا لقوله صلى الله عليه وآله ماء زمزم لما شرب (7) له ويدعو عند الشرب
اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا اللهم اجعله دواء وشفاء من كل داء وسقم ويستحب
ان يصب منه على رأسه وجسده (و) السابع (الصعود منه إلى الصفا من بين الأسطوانتين)
المكتوب فيها (8) (و) الثامن (اتقاء (9) الكلام) حال الطوف لأنه ندب فيه ملازمة الذكر
والكلام المباح يمنع من ذلك وعن ابن عباس الطواف بالبيت صلاة فأقلوا الكلام فيه (و)
111

التاسع اتقاء (الوقت المكروه) قال في الإبانة ودل عليه كلام الشرح ان الكراهة لأجل (1)
الصلاة عقيب الطواف لا لأجل الطواف قال في الشرح لأنه إما ان يصلي عقيبه صلى في
الوقت المكروه أو يؤخرهما عن الطواف وتأخيرهما مكروه فلو صادف فراغه من الطواف
خروج الوقت المكروه فلا كراهة حينئذ (2) *
النسك (3) (الثالث السعي) فهو واجب (وهو) ان
يبتدئ (من الصفا (4) إلى المروة) وذلك (شوط ثم منها) أي من المروة (إليه) أي إلى الصفا وهذا
شوط (كذلك) وعن بعض اص ش ان من الصفا إلى الصفا شوط واحد (نعم) والسعي يكون
(أسبوعا متواليا) كالطواف (وحكمه ما مر في النقص والتفريق) أي انه يلزم دم لنقص أربعة
أشواط منه فصاعدا وفيما دونها عن كل شوط صدقه ويلزم دم لتفريق جميعه أو تفريق
شوط منه كما مر في طواف القدوم سواء سواء (تنبيه) من شك هل طاف أو سعى ستة (5)
112

أو سبعة فقال ابوط ان الشوط كالركن في الصلاة (1) فيعمل بظنه (2) المبتدى والمبتلي كما تقدم
وقال ض زيد ان الشك في الشوط كالشك في الركعة وقال أبو جعفر وابن داعي وروى
عن ص بالله أنه يجب العمل هنا باليقين (3) فيبنى هنا على الأقل لان الزيادة هنا غير مفسدة (4)
(وندب) في السعي أمور خمسة الأول أن يسعى وهو (على طهارة) (5) كطهارة المصلى (و)
الثاني (أن يلي الطواف) فيكره تراخيه عنه إلا لعذر (ويشترط الترتيب (6)) أي تقديم
الطواف (7) على السعي (وا) ن (لا) يقدم الطواف (فدم (8)) يريقه كما لو تركه لأنه في حكم
المتروك فان أعاده دم (و) الثالث يندب (للرجل) فقط (صعود الصفا (9) والمروة) في حال
السعي واما المرأة فالوقوف في أسافل الصفا والمروة أزكى لها (10) (و) الرابع يندب للرجل
فقط إذا صعد إليهما (الدعاء فيهما) فإذا صعد الصفا واستوى عليه استقبل الكعبة بوجهه
ويدعو بما حضره ويسبح الله تعالى ويهلله ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله قال يحيى
عليه السلام يقرأ الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وآخر الحشر (11) ثم ليقل
لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وهزم الأحزاب (12) وحده لا شريك له واشهد
113

أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله اللهم اغفر لي ذنوبي وتجاوز عن
سيأتي ولا تردني خائبا يا أكرم الأكرمين واجعلني في الآخرة من الفائزين وذكر
أيضا (1) أنه يقول على المروة مثل ما قال على الصفا قال مولانا عليه السلام والأقرب ان
هذا الدعاء إنما يندب في ابتدائه لا في كل شوط (2) وللرجل لا للمرأة (و) الخامس يندب
للرجل فقط (السعي بين الميلين (3)) وصفة السعي انه إذا فرغ من الدعاء على الصفا نزل
فيمشي حتى إذا حاذى الميل الأخضر (4) المعلق في جدار المسجد هرول (5) حتى يحاذي الميل
المنصوب أول السراجين (6) ثم يمشى حتى ينتهى إلى المروة ويدعو بمثل ما دعى به على
الصفا وأما المرأة فإنها لا تهرول في طوافها وسعيها (7) *
النسك (الرابع الوقوف بعرفة (8))
ولا خلاف في وجوبه (و) عرفة (كلها موقف) يعنى يجزى الوقوف في أي بقعة منها
(الا بطن عرنة (9)) فمن وقف فيه لم يجزه وعن ك يجزيه ويريق دما * تنبيه (10) قيل وفى
114

تسمية عرفة بهذا الاسم وجوه أربعة إحداها أن آدم وحواء اهبطا (1) مفترقين فالتقيا في عرفات
الثاني ان جبريل عليلم كان يرى (2) إبراهيم عليلم المناسك فلما بلغ الشعب الأوسط
الذي هو موقفه (3) عليه السلام قال أعرفت الثالث ان ذلك مأخوذ من قولك عرفت القوم
المكان إذا طيبته فسميت بهذا الاسم لشرفها وطيبها الرابع ان إبراهيم عليه السلام عرف
الصواب من رؤياه في ذلك اليوم (4) (و) الوقوف (وقته) ممتد (من الزوال (5) في) يوم (عرفة)
وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة (إلى فجر النحر) وهو اليوم العاشر من ذلك الشهر (فان التبس)
عليه يوم عرفة (تحرى (6) وعمل على غالب ظنه والأحوط ان يقف يومين وتحصيل هذه المسألة
انه لا يخلو اما ان يتحرى أم لا ان لم يتحر ووقف من غير تحرى فلا يخلو اما ان تنكشف له الإصابة
أولى ان انكشفت له الإصابة أجزأه (7) وان انكشف الخطأ لم يجزه (8) وان بقي اللبس قال عليه
السلام فالأقرب انه لا يجزيه (9) وأما إذا تحرى فلا يخلو اما ان يحصل اللبس بين التاسع والعاشر
115

أو بين التاسع (1) والثامن إن وقع بين التاسع والثامن فلا يخلو اما أن يحصل له ظن
أولا ان لم يحصل له ظن فقد قال كثير من المذاكرين ان هنا يجب عليه أن يقف مرتين (2)
ويفيض في اليوم الأول ويعمل بموجبه ثم يعود اليوم الثاني فيعمل بموجبه قال عليه السلام
وفى هذا نظر والقياس هنا ان يرجع إلى الأصل كما قال المذهب فيمن شك في آخر
رمضان انه يجب عليه الرجوع إلى الأصل والأصل بقاء رمضان فيصوم حتى يتيقن
الكمال وهنا الأصل انه قد مضى الأقل من الشهر لا الأكثر فيبنى على أن الذي قد مضى
هو الثمان (3) فلا يجب ان يقف في اليوم الذي يشك انه ثامن بل يبنى على أنه الثامن بقاء
على الأصل وهو انه لم يمض الا الأقل كما قالوا في رمضان (4) إلا أن يريد الاحتياط فعلى ما
ذكره المذاكرون لا على جهة الوجوب (5) عندي وأما إذا حصل له ظن فالواجب عليه ان
يعمل بظنه ويستحب له ان يقف يومين ليأخذ باليقين ثم في هذه الصورة (6) لا يخلو إما
أن يقف يوما أو يومين ان وقف يوما واحدا فلا يخلو إما أن ينكشف له الخطأ أم لا إن لم
ينكشف له الخطأ أجزأه (7) وان انكشف له الخطأ وهوانه وقف الثامن وكان ظنه تاسعا
فان علم ذلك يوم عرفة (8) لزمه الإعادة وان علم بعد مضيه (9) فقد أجزأه وقوف الثامن على
116

ما دل عليه كلام ط (1) وهو قول ش وقال أبوح لا يجزيه (2) ومثله في الشامل لاص ش
وأما إذا وقف يومين فهذا هو الاحتياط (3) ولا إشكال ان الوقوف قد أجزأه لأنه قد وافق
في نفس الامر يوم عرفة وأما إذا كان اللبس بين التاسع والعاشر (4) فإنه يتحرى ثم لا يخلو
إما أن يحصل له ظن أولى ان لم يحصل له ظن فظاهر كلام الأصحاب انه يقف يومين أيضا
كما تقدم قال عليه السلام ولكن هذا غير صحيح ولا أظنهم يقولون به فان قالوا فهو سهو
وغلط (5) لأنه لا وجه لوقوف يومين في هذه الصورة رأسا لكن الواجب عليه أن يقف
في هذا اليوم الذي وقع فيه اللبس هل هو تاسع أم عاشر فإن انكشف أنه تاسع أجزأه وإن
انكشف انه العاشر ولم يكن حصل له الظن قال عليه السلام فلم أقف فيه على نص والأقرب
انه يجزيه إذ لا يقف فيه الا لظن (6) أو بناء منه على الأصل وهو مضى الأقل وأما إذا حصل
له ظن عمل بظنه كما تقدم ومتى عمل بظنه أجزأه ما لم يتيقن الخطأ (7) فان تيقن الخطأ من
بعد انه وقف العاشر فحكى في الياقوتة عن أبي طووش انه أجزأه (8) وقال أبوح
117

لا يجزيه (1) (ويكفى) من الوقوف بعرفة (المرور (2) به ويجزى الوقوف (على أي صفة
كان (3) الوقوف سواء كان نائما أم مجنونا أم مغمى عليه أم سكرانا أم راكبا لمغصوب
أو نحو ذلك فان هذه ونحوها لا يفسد بها الوقوف (4) (و) يجب أن (يدخل) جزء (في
الليل من وقف في النهار (5) وا) ن (لا) يستكمله بل أفاض قبل الغروب (6) (فدم) يلزمه
اراقته عندنا وأبى ح خلافا للناصر فلو أفاض قبل الغروب ثم رجع وخرج بعد الغروب
فقال صاحب الوافي لا يسقط (7) عنه الدم وقال في الياقوتة والفقيه ح بل يسقط (8) وقال
أبوح ان عاد فخرج مع الإمام (9) سقط الدم قال في شرح الإبانة بالاجماع (10) وان لم يخرج
مع الإمام لم يسقط عند أبي ح قيل ف اما لو خرج من الجبل غير قاصد للإفاضة بل لحاجة
من استسقاء ماء أو قضاء حاجة أو طلب ضالة وفى نفسه الرجوع (11) فلعله لا يلزمه الدم اجماعا (12)
118

قال مولانا عليه السلام وهو قريب (وندب) للواقف ان يجعل مكان وقوفه في
(القرب من مواقف الرسول (1) صلى الله عليه وآله التي كان يقف فيها وهي فيما بين
الصخرات المعروفة (2) في الجبل تبركا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله (و) ندب
للواقف أيضا (جمع العصرين فيها (3) أي في عرفة (و) ندب لمن خرج للوقوف أن
يسير من مكة يوم التروية ملبيا ويصلى (عصري) يوم (التروية وعشائه (4) وفجر) يوم
(عرفة في منى) قيل وسمى يوم التروية لأنه لم يكن في عرفات ماء فكانوا يتروون (5) إليها
وقيل لان إبراهيم صلى الله عليه وآله كان مرويا (6) في رؤياه في ذلك اليوم غير قاطع (و)
ندب (الإفاضة من بين (7) العلمين) وينبغي ان يفيض بسكينة (8) ووقار (9) ملبيا مكثرا
من الذكر والاستغفار *
النسك (الخامس المبيت بمزدلفة (10)) ليلة النحر فإنه واجب اجماعا
وحدها من مأزمي (11) عرفة إلى مأزمي مى وادي محسر (12) من اليمين والشمال شعابه (13)
وقوابله (14) (و) يجب (جمع (15) العشايين فيها) باذان واحد وإقامتين فان صلاهما قبل أن يصل
119

المزدلفة (1) لم يجزه الا ان يخشى فواتهما (2) قال عليه السلام والأقرب انه يلزمه دم كمن بات
في غير مزدلفة لعذر قال في الشفاء وص بالله فان فرق بينهما ولم يجمع فعليه دم إذا لم يكن
له عذر في التفريق * قال مولانا عليه السلام وقياس قولنا انه يلزمه الدم ولو فرق لعذر (3)
كما لو صلاهما في غير المزدلفة لعذر (و) يجب (الدفع) منها (قبل الشروق (4)) وان لا يدفع قبل
الشروق لزمه دم لأنه نسك ذكره ابن أبي النجم وقال ص بالله لآدم عليه وسميت مزدلفة
بهذا الاسم لقرب الناس إلى منى يقال ازدلف القوم إذا تقاربوا *
النسك (السادس المرور
بالمشعر (5) الحرام فإنه فرض واجب عندنا وعند أبي ح وش انه مستحب قال يحيى عليه
السلام حد المعشر إلى المأزمين (6) إلى الحياض إلى وادي محسر قيل ع وفيه نظر لأنه أدخل
المزدلفة في المشعر وهي غيره وقال في لغة الفقه عن الزجاج (7) وأبى عمرو المشعر الحرام
120

المزدلفة (1) كلها قيل ف وهو ظاهر قول الهادي عليه السلام ويجب المرور بالمشعر قبل طلوع
الشمس قيل ع فان مر به بعد طلوعها فعليه دم (2) (تنبيه) وقت الوقوف (3) بالمشعر بعد
طلوع (4) الفجر يوم النحر (5) إلى طلوع الشمس عند الحنفية وعند ش في الصنف الأخير (6)
قيل ف واطلاق أهل المذهب أن البيتوتة بمزدلفة واجب يفهم منه أنه يلزم (7) أن يكون
أكثر الليل بها كليالي منى (وندب الدعاء (8)) عند المشعر وهو أن يقول الحمد لله رب
العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم أنى عبدك وأنت ربى أسألك الامن (9) والايمان (10)
والتسليم (11) والسلام (12) والاسلام (13) ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب
النار وقال ض زيد بل يجب الدعاء عند المشعر فإذا فرغ من الدعاء سار نحو منى فإذا
وصل وادي محسر أسرع (14) السير فيه ندبا قدر رمية حجر ثم يمشى *
النسك (السابع رمي (15)
121

جمرة العقبة بسبع (1) حصيات) فالشجر والكحل والزرنيخ ونحو ذلك (2)
لا يجزى عندنا وعند زيد بن علي وأبى ح يجزى ويستحب أن تكون كالأنامل قيل ولو
رمى بأصغر أو أكبر أجزأ (3) ويجب أن يرمى بها (مرتبة) واحدة بعد واحدة فلو رمى
بها كلها دفعة واحدة أعاد الكل عندنا ولو كان ناسيا وقال في الزوائد يجزى عن واحدة
عند الناصر وأبى ح وش ومثله في الكافي عن السادة والفقهاء وقال الناصر في قول إن
فعل ذلك ناسيا أجزأ عن الكل والا فعن واحدة قيل ف والعبرة بخروجها من اليد (4)
لا بوقوعها فلو رمى بها دفعة واحدة فوقعت متتابعة لم يجزه والعكس يجزى ولا يشترط أن
يصيب الجمرة لان المقصود إصابة المرمى وهو موضع الجمرة (5) فان قصد إصابة البناء فقيل ع
لا يجزى لأنه لم يقصد المرمى والمرمى هو القرار لا البناء المنصوب وقيل ح يجزى (6) لان حكم
الهوى حكم القرار ويجب أن تكون الحصى (مباحة (7)) فلا يجزى الرمي بالمغصوبة ويجب أن
122

تكون (طاهرة) (1) فلا يجزى بالمتنجسة ذكره الإمام أحمد بن الحسين * قال مولانا عليه السلام
وهو قوى لان استعمال النجس (2) لا تجوز وقال في الياقوتة يحتمل أن تجزى ويجب أن تكون
(غير مستعملة (3)) فلا يصح الرمي بحصاة قد رمى بها غيره وقال في الكافي ومهذب ش
يجزى مع الكراهة (و) اعلم أن وقت أداء رمى جمرة العقبة مختلف في أوله وآخره أما
أوله فالمذهب وهو قول أبى ح أن أول (وقت أدائه من فجر النحر) فلو رمى قبل الفجر
لم يجزه وقال ش أوله من النصف الأخير من ليلة النحر وقال النخعي والثوري أوله من
طلوع الشمس يوم النحر واختار هذا في الانتصار قوله (غالبا) احتراز من المرأة والخايف
والمريض ونحوهم (4) فإنه يجوز لهم الرمي (5) من النصف الأخير (6) وقال أبوح لا يجزيهم أيضا
(نعم) واما آخره فقال ابن أبي الفوارس والوافي وغيرهما للمذهب ان وقته ممتد من
فجر النحر (إلى فجر ثانيه) وقال ص بالله وابن أبي النجم إلى الزوال في يوم النحر وقال
في البيان إلى الغروب (وعند أوله يقطع (7) التلبية) أي يقطع التلبية عند أن يرمى جمرة العقبة
بأول حصاة وقال الناصر والصادق يقطعها عند الوقوف بعرفة (وبعده يحل غير
الوطئ) أي بعد أول حصاة (8) يرمى بها جمرة العقبة (9) يحل له محظورات الاحرام الا
123

الوطئ (1) للنساء فإنه لا يحل حتى يطوف طواف الزيادة (2) (وندب الترتيب بين الذبح والتقصير)
فيقدم بعد الرمي الصلاة ثم ذبح أضحيته ثم يقصر أو يحلق وهذا بناء على القول بأن الحلق والتقصير
تحليل محظور لا نسك واما من جعله نسكا وهو م بالله فإنه يقول يندب تقديم الرمي (3)
ثم الصلاة ثم الذبح ثم الحلق () أو التقصير (4) وهذه الثلاثة أيها فعله بعد فجر النحر فقد حلت
له المحظورات ما عدى الوطئ فلا يحل له الا بعد طواف الزيادة (ثم) يلزمه (من بعد الزوال
في) اليوم (الثاني) رمى آخر ووقته ممتد من أول الزوال (إلى فجر ثانية (5)) هذا وقت
أدائه (6) عندنا وصفة هذا الرمي أن (يرمي الجمار) الثلاث المعروفة (بسبع (7) سبع) ويكون
(مبتديا بجمرة الخيف (8)) وهي التي وسط منى مما يلي مسجد الخيف ثم يأتي الجمرة التي
تلبيها (9) فيرميها ثم يكون (خاتما بجمرة العقبة) التي كان رماها في يوم النحر وندب ان
يقف عند الجمرتين (10) الأولتين بعد الرمي ويدعو بما تيسر ولا يقف عند الثالثة (11) (ثم)
يلزمه (في) اليوم (الثالث) من يوم النحر (كذلك) أي يرمى الجمار الثلاث بسبع سبع
مبتديا بجمرة الخيف خاتما بجمرة العقبة ووقته من الزوال في الثالث إلى فجر اليوم
124

الرابع (ثم) إذا رمى هذا الرمي في هذا اليوم جاز (له النفر فيأتي مكة يطوف طواف الزيارة
إذا لم يكن قد طافه في اليومين الأولين (1) ثم طاف طواف الوداع وقد تمت أعمال الحج
حينئذ (فان طلع فجر) اليوم (2) (الرابع وهو غير عازم (3) على السفر (4)) قبل الرمي (5) (لزم
منه) أي من الفجر (إلى الغروب رمى كذلك) أي كرمي اليومين الأولين ويكره له أن
يرمى قبل طلوع الشمس وقال أبو جعفر انه يلزمه رمى هذا اليوم إذا طلع الفجر وهو في
منى مطلقا (6) قال عليه السلام ثم إنا ذكرنا أحكاما تعم الرمي في هذه الأيام كلها فقلنا (وما
فات) من الرمي ولم يفعل في وقت أدائه الذي قدمنا ذكره (قضى (7) بعد ذلك الوقت
ولا يزال قضاؤه صحيحا (8) (إلى آخر) أيام (التشريق) فلو ترك رمى جمرة العقبة يوم النحر
قضاه في بقية أيام التشريق وكذا لو ترك رمى الجمار الثلاث في اليوم الثاني قضاه وكذا في
125

الثالث (ويلزم) بتأخير رمى كل يوم عن وقت (1) أدائه مع القضاء (2) (دم) لأجل التأخير
وكذا لو اخر كل الرمي إلى اليوم الرابع لم يلزم الا دم واحد ويقضيه في الرابع فاما
بعد خروج أيام التشريق فقد فات الرمي فلا يصح فعله بعدها لا أداء ولا قضاء لكن
يجبر بدم واحد الا ان يتخلل تكفير (3) (وتصح النيابة (4) فيه للعذر (5)) أي من حدث له (6)
عذر من مرض أو خوف منع من الرمي جاز له ان يستأجر من يرمى عنه (7) قال عليه السلام
والقياس يقتضى ان الاستنابة لا تصح الا أن يكون العذر مأيوسا لكن كلام أصحابنا
فيمن خرج للحج ثم زال عقله ان رفيقه ينوب عنه فيما عرف انه (8) خرج له يقتضى الفرق
بين الاعذار الحادثة بعد الخروج للحج وقبله في اعتبار اليأس وعدمه ولعله بدليل خاص
126

قال الشيخ عطية ويجوز لمن خشي فوت القافلة ان يوكل من يرمى عنه يوم النفر (1) الأول
قال مولانا عليه السلام وهذا لا يستقيم الا إذا خشي من فوتها ضررا يلحقه (2) في نفسه
أو ماله (وحكمه ما مر في النقص) أي حكم الرمي حكم الطواف في نقصه وقد تقدم
تفصيل ذلك فعلى هذا انه يلزمه دم بنقص أربع حصيات فصاعدا إذا كانت من جمرة
واحدة (3) وفيما دون ذلك عن كل حصاة صدقة (4) (و) حكم (تفريق الجمار) الثلاث
حكم تفريق الطواف فيلزم دم في تفريقه (5) واما التفريق بين الحصى (6) فإنه لا يوجب
دما (7) وللتفريق صور منها ان يترك رمى الجمرة الأولى (8) في ثاني يوم النحر أو أربعا من
حصياتها ويترك في اليوم الثالث رمى الثالثة (9) أو أربعا من حصياتها (10) ومنها أن يترك رمى
اليوم الأول والثالث ويرمى اليوم الثاني فيلزم في كل واحدة من هاتين الصورتين دمان
للترك والتفريق (11) (وندب) في الرمي أمور منها أن يكون الرامي (على
127

طهارة (1)) كطهارة الصلاة ومنها ان يحط الحصى في شماله (و) يرمى (باليمنى (2)) فلو رمى باليسرى
أجزأه (و) منها ان يرمى في حال كونه (راجلا) لا راكبا فلو رمى راكبا أجزأه وقال في الانتصار
المختار رأى الهادي والناصر والفريقين ان رمى الراكب أفضل لأنه صلى الله عليه وآله
وسلم رمى راكبا (3) قال مولانا عليلم ولا أدري (4) أين ذكره الهادي عليه السلام ومن جملة ما
يستحب أن يأخذ الحصى من مزدلفة وان يغسلها (5) ويكره تكسيرها (6) واخذها من
المسجد لحرمته (7) (و) منها (التكبير (8) مع كل حصاة) تكبيرة * تنبيه قال أبو مضر رمى
هذه الجمرات (9) أصله أن إبليس لعنه الله اعترض لإبراهيم (10) عليه السلام فيها فرماه فثبتت (11)
سنة (12) *
النسك (الثامن المبيت بمنى ليلة (13) ثاني النحر وثالثه) وهما (14) ليلة حادي عشر وليلة
ثاني عشر من شهر ذي الحجة فهاتان الليلتان يجب ان يبيت فيهما بمنى مطلقا (15) وسميت منى
بهذا الاسم لما يمنى (16) فيها من دم المناسك أي يراق (و) اما (ليلة الرابع) من يوم النحر
128

وهي ليلة ثالث عشر من ذي الحجة فلا يجب ان يبيت فيها بمنى الا (إن دخل فيها) أي
في الليلة بان تغرب عليه الشمس وهو (غير عازم (1) على السفر (2)) فاما لو غربت الشمس وفى
عزمه السفر لم يلزمه المبيت بمنى فلو دخل في الليلة وهو غير عازم على مبيت ولا سفر بل
معرض عن ذلك أو متردد قال عليه السلام فالأقرب انه يلزمه المبيت (وفى نقصه)
أو تفريقه دم) اما النقص فمثاله ان يترك مبيت ليلة (3) أو أكثر ليله في منى واما التفريق
فمثاله ان يترك مبيت الليلة الأولى والثالثة ويبيت الوسطى فيلزم دمان للتفريق والترك
* تنبيه قال في الانتصار (4) والشفاء هذا لمن لا عذر له فاما من له عذر (5) كمن يشتغل بمصلحة
عامة للمسلمين أو امر يخصه من طلب ضالة أو مرض أو نحو ذلك لم يجب عليه المبيت بمنى
لأنه صلى الله عليه وآله رخص في ذلك للعباس لأجل السقاية (6) ورخص (7) للرعاء (8)
*
النسك (التاسع طواف (9) الزيارة) ولا خلاف في وجوبه وانه لا يجبره دم وصفته ان
يطوف (كما مر (10)) في طواف القدوم الا ان طواف الزيادة يكون (بلى رمل (11) اجماعا (12)
لأنه لا سعى بعده (13) (ووقت أدائه من فجر) يوم (النحر إلى آخر أيام التشريق (14)) ففي أي
129

هذه الأيام طاف فهو أداء ولا شئ عليه لكن المستحب انه يفعله بعدان رمى جمرة العقبة
وذبح أضحيته وحلق (فمن أخره (1)) حتى مضت أيام التشريق لغير عذر (2) (فدم) يلزمه
اراقته لأجل تأخيره عن وقت أدائه مع وجوب القضاء وأما إذا اخره لعذر كالحائض
فقد ذكر الأمير ح انه لآدم عليها قال مولانا عليه السلام وكذا يقاس عليها المعذورون
وقيل ل أصولهم تقضى بوجوب الدم (وإنما يحل الوطئ بعده (3)) أي أن المحرم بالحج لا يحل
له وطئ النساء الا بعد أن يطوف طواف الزيادة سواء طالت المدة أم قصرت (ويقع عنه
طواف (4) القدوم إن أخر) يعنى ان من أخر طواف القدوم إلى بعد الوقوف فلما كان بعد
الوقوف والرمي (5) طاف طواف القدوم ونسي طواف الزيادة (6) حتى لحق باهله (7) فان طواف
القدوم ينصرف إلى طواف الزيادة ويقع (8) عنه فلا يجب قضاءه ويريق دما لترك طواف
القدوم (9) وهذه المسألة ذكرتها الحنفية أعني كون طواف القدوم يقع عن طواف الزيارة ولم
يذكرها أهل المذهب (10) في طواف القدوم بل ذكروها في طواف الوداع كما سيأتي إن شاء الله
تعالى قال عليلم ومن قال إن طواف الوداع يقع عن طواف الزيارة قال مثل ذلك في طواف القدوم ومن
منع من وقوعه قال كذلك في طواف القدوم (و) طواف (الوداع (11)) يقع عن طواف
130

الزيارة (1) أيضا فمن ترك طواف الزيارة حتى لحق (2) بأهله وقد كان طاف للوداع فإنه ينقلب للزيارة
ذكره ابن أبي الفوارس للمذهب وحكاه عن م بالله وهو قول أبى ح * قال مولانا عليه السلام
وهو المختار عندنا وقال في شرح الإبانة انه لا يجزى عن طواف الزيارة عندنا وش قال في
الانتصار وهذا هو المختار على رأى أئمة العترة قوله (بغير نية (3)) يعنى أن طواف القدوم
والوداع يقعان عن طوف الزيارة ولو لم ينو إيقاعهما عنه * قال مولانا عليه السلام وظاهر
كلام ابن أبي الفوارس ان طواف الوداع يقع عن طواف الزيارة ولو نوى كونه للوداع قيل
ف وفى هذا بعد قال عليه السلام لا بعد كما لو نواه (4) نفلا (ومن أخر طواف القدوم قدمه (5))
أي من لم يطف طواف القدوم يوم قدم مكة بل أخره حتى وقف بعرفة ورمى (6) جمرة
العقبة وأراد أن يطوف طواف الزيارة فإنه يقدم طواف القدوم (7) والسعي (8) على طواف
الزيارة ثم يطوف بعدهما للزيارة فلو قدم الزيارة عليهما (9) قال عليه السلام قياس ما تقدم
لأصحابنا في وقوع الوداع عن الزيارة وإن نواه للوداع يقتضى أن يقع ما نواه للزيارة عن
القدوم (10) وما نواه للقدوم للزيارة (11) *
النسك (العاشر طواف الوداع (12)) فهو واجب عندنا
131

وأبى ح وأخير قولي ش وقال في القديم وك ليس بواجب وكذا في شرح الإبانة عن
الناصر وصفته أن يطوف (كما مر) في طواف القدوم الا أن هذا (بلى رمل) لأنه
لا سعى بعده (وهو) يجب (على غير المكي (1) والحائض والنفساء ومن فات حجه أو فسد)
فان هؤلاء الخمسة لا يجب عليهم طواف الوداع قيل ح وكذا كل معذور (2) قيل ل الا
أن يعزم (3) المكي على الخروج (4) لزمه طواف الوداع (5) (وحكمه ما مر في النقص والتفريق)
أي حكم طواف الوداع حكم طواف القدوم في نقصه وتفريقه على التفصيل الذي تقدم
(و) لكن طواف الوداع يختص بحكم وهوانه يجب أن (يعيده من) فعله ثم لم يسر من
حينه بل (أقام) بمكة (6) (بعده أياما) وذلك لأنه قد بطل وداعه بإقامته قال عليه السلام
وظاهر كلام أبى ط وغيره أنه لا يبطل بإقامته يوما أو يومين لأنه قال أياما وأقل الجمع ثلاثة
وقال ص بالله أن له بقية يومه فقط لان الوداع ليوم الصدر (7) قيل ف وهذا هو الصحيح
وقال ش (8) أن باع وشرى أو فعل ما يفعل المقيم أعاد وأن اشتغل بشد رحله لم يعد * قال
مولانا عليه السلام وهذا هو الصحيح عندي لان لفظ الوداع يقتضيه في اللغة واختلف
في الحق والتقصير يوم النحر هل هو نسك واجب أم تحليل محظور وليس بنسك فقال
م بالله وابوط انه نسك (9) واجب يجب لتركه دم (10) وقال في شرح الإبانة ذكر ابوط
132

للهادي عليه السلام والقاسم انه (1) تحليل محظور فلا يوجب تركه شيئا * قال مولانا عليه
السلام وهذا هو الذي اعتمدناه في الأزهار لأنا لم نعده من جملة المناسك
(فصل) قال عليه السلام ولما فرغنا من تعداد المناسك ذكرنا حكما عاما
للطوافات كلها فقلنا (ويجب كل طواف (2) على طهارة (3)) كطهارة المصلي لقوله صلى الله
عليه وآله وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله عز وجل أباح لكم أن تتكلموا فيه
(وا) ن (لا) يطف وهو على طهارة ناسيا أو عامدا (أعاد من لم يلحق بأهله (4))
أي وجب عليه أن يعيد الطواف إذا لم يكن قد لحق بأهله هذه نص
المذهب وظاهره وسواء قد كان خرج من الميقات أم لا وقال ص بالله والفقيه ح المراد
به ما لم يخرج من الميقات فاما إذا خرج لم يجب عليه الرجوع للإعادة لئن في ذلك مشقة من
حيث إنه لا يدخل الا باحرام * قال مولانا عليه السلام والظاهر من كلام أهل المذهب
خلافه ومجرد المشقة لا يسقط بها الواجب والا سقط كثير من الواجبات (فان لحق (5)) بأهله
133

ولم يعد الطواف (فشاة (1) يجب عليه اهداؤها ولا يجب عليه الرجوع للإعادة لان الشاة تجبر
ما نقص من الطهارة الكبرى أو الصغرى في طواف القدوم والوداع (2) فقط ذكره ص بالله
وقيل ل إن طاف جنبا أو حائضا فشاة وإن طاف محدثا فصدقة ومثله عن الحنفية * قال مولانا
عليه السلام والصحيح عندي الأول (الا) طواف (الزيارة (3)) فان من طافه على غير
طهارة ولم يعده حتى لحق بأهله (فبدنة) تجب عليه أهداها كفارة (عن) ما أخل به من
الطهارة (الكبرى (4)) كالحيض والنفاس والجنابة (و) ان طاف وهو محدث فقط لزمه (شاة)
كفارة (عن) ما أخل به من الطهارة (الصغرى (5)) حال طوافه وفى الكافي عن زيد بن علي
والناصر أن الواجب شاة في الكبرى والصغرى (قيل) أي قال الشيخ عطية للمذهب
(ثم) إذا لم يجد الشاة حيث وجبت عليه في أي طواف كان أو البدنة في كفارة طواف
الزيارة وجب عليه (عدلها مرتبا) فإذا وجبت عليه شاة فلم يجدها صام عشرة أيام قال عليلم
متوالية قياسا على أعمال الحج فإن لم يستطع أطعم عشرة مساكين وإن كان الواجب بدنة
فلم يجدها صام مائة يوم قال عليه السلام متوالية أيضا قياسا على أعمال (6) الحج فإن لم يستطع
فاطعام مائة مسكين وقال ص بالله انه لا بدل (7) لهذا الدم الذي يلزم من طاف جنبا أو
محدثا بل الواجب عليه الدم متى وجده والا فلا شئ (8) (و) إذا طاف للزيارة وهو جنب أو
134

محدث ثم لحق بأهله وكفر بالبدنة أو الشاة فإنه يجب عليه ان (يعيده) أي يعيد الطواف
(ان عاد (1)) إلى مكة فلا يسقط وجوب قضائه باخراج الكفارة فأما طواف القدوم
والوداع فلا يجب عليه ان يعيدهما (2) بعد أن كفر ولو عاد إلى مكة بل يستحب فقط
(فتسقط البدنة (3)) التي لزمت من طاف جنبا أو حائضا ثم لحق باهله وإنما تسقط عنه (ان اخرها)
حتى عاد إلى مكة فأعاد ذلك الطواف (وتلزم شاة) لأجل تأخيره ذكره السيد ح وقيل ع لا يلزم
قال السيد ومن وطئ قبل القضاء وقد طاف جنبا أو حائضا فلا شئ عليه (4) لأنه قد حل
به (والتعرى (5)) كالحدث (الأصغر) رأى من طاف وعورته مكشوفة (6) لزمته شاة كما تلزم
في الحدث الأصغر (وفى طهارة اللباس (7) خلاف) أي من طاف وعليه ثوب نجس اختلفوا
فيه فقال في الإبانة وشرحها هو كالمحدث وادعى في شرحها الاجماع على ذلك وقال السيد ح
وحكاه عن الوافي انه لا يكون كالمحدث ولا شئ عليه ولو كان فيه كراهة وكذا في الانتصار
* قال مولانا عليه السلام وهو الأقرب عندي (فصل ولا يفوت الحج) بفوات
شئ من المناسك التي تقدم ذكرها (الا بفوات الاحرام أو الوقوف (8) بعرفة فان الحج
135

يفوت بفوات أحدهما اما الاحرام فلانه لا حج لغير محرم واما الوقوف فلقوله صلى الله عليه
وآله وسلم من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة فقد فاته الحج
* والاحرام يفوت بأمرين * أحدهما عدم النية التي ينعقد بها فلو لم يعقد الاحرام حتى خرج
وقت الوقوف فاته الحج ولو وقت بعرفة وفعل جميع اعمال الحج * الثاني الوطئ (1) فإنه يفسد
الاحرام إذا وقع قبل الرمي (2) كما سيأتي إن شاء الله تعالى * واما الوقوف فيفوت بأمرين أحدهما
ان يقف في غير مكان الوقوف نحوان يقف في بطن عرفة (3) والثاني ان يقف في غير وقت
الوقوف اما قبله ولا يعيده أو بعده على التفصيل (4) الذي تقدم (ويجبر ما عداهما) أي ما عدا
الاحرام والوقوف من المناسك العشرة إذا فات أيها (5) (دم) يريقه في الحرم المحرم (الا)
طواف (الزيارة (6)) فإنه إذا تركه عمدا أو سهوا لم يجبره دم (فيجب العود (7) له ولابعاضه)
ولو بعض شوط منه وقال أبوح لا يكون محصرا الا بأربعة أشواط فصاعدا وللثلاثة دم وهكذا
136

عن ص بالله وعن الأمير علي بن الحسين انه لا يكون محصرا الا بثلاثة فصاعدا (و) من بقي عليه
طواف الزيارة أو بعضه وخشي الموت قبل قضائه وجب عليه (الايصاء بذلك) (1) كما يلزمه
الايصاء بالحج لأنه أحد أركانه واختلف المذاكرون في الأجير فقيل ل يستأجر (2) من
كان على صفته وهو من يكون عليه بقية احرام يمنعه من وطئ النساء كالمعتمر بعد السعي
وقبل الحلق وقيل ح يجوز بغير احرام (3) وأشار إليه في الشرح وقيل (4) يحرم الأجير
(باب) ومناسك (5) (العمرة) أربعة (احرام وطواف وسعى (6) وحلق أو
تقصير) وهي مرتبة (7) على هذا الترتيب فان أحب الحلق حلق جميع رأسه وان أحب التقصير
137

أخذ من مقدم رأسه ومن مؤخره وجوانبه (1) ووسطه ويجزيه قدر أنملة (2) ويفعل في
احرامه وطوافه وسعيه وركعتي الطواف كما يفعل الحاج المفرد لكن يقطع التلبية عند
رؤية البيت كما سيأتي إن شاء الله تعالى (ولو) كان المعتمر (أصلع (3)) فإنه يجب عليه أن يمر
الموس (4) على رأسه (وهي سنة) عندنا وقال الناصر فرض (ولا تكره) في وقت من الأوقات
(الا في أشهر الحج (5) و) أيام (التشريق) فإنها تكره (لغير المتمتع والقارن) فاما المتمتع
والقارن فلا تكره لهما في أشهر الحج (وميقاتها (6) الحل للمكي) (7) وهو الواقف في مكة
ولو لم يكن مقيما فيها فإذا أراد ان يعتمر فإنه يخرج لعقد الاحرام لها إلى خارج الحرم
المحرم وهو الحل ويحرم لها من هنالك فلو لم يخرج إلى الحل بل أحرم من مكة فقال السيد ح
يحتمل ان يلزمه دم * قال مولانا عليه السلام وهذا بناء على وجوبه (8) وقيل ح الخروج إلى
الحل إنما هو استحباب وقال في الانتصار يحتمل ان يجزيه ذلك وعليه دم ويحتمل ان لا يجزيه
قال مولانا عليه السلام والأقرب انه يجزيه ويلزمه دم (وا) ن (لا) يكن مكيا (فكالحج (9))
أي وإن كان المعتمر افاقيا فميقات الاحرام لها هو ميقات الاحرام للحج ذو الحليفة للمدني
138

والجحفة للشامي وقرن المنازل للنجدي ويلملم لليماني وذات عرق للعراقي وما بإزاء كل من
ذلك وهي لأهلها ولمن ورد عليها فإن كان من خلف المواقيت (1) فميقاته داره (وتفسد) (2)
العمرة (بالوطئ (3) قبل السعي (4)) يعني ان المعتمر لو وطئ قبل أن يسعى سعي العمرة فسد احرامه
(فيلزم ما سيأتي إن شاء الله تعالى) في فصل افساد الحج وهوانه يلزمه بدنة ويتم ما أحرم
له ويلزمه القضاء إلى غير ذلك من الأحكام التي ستأتي إن شاء الله تعالى فاما لو وطئ بعد
الطواف (5) والسعي وقبل الحلق (6) فقال الهادي عليه السلام أكثر ما يجب عليه دم * قال
مولانا عليه السلام يعنى بدنة (7)
(باب) والتمتع في اللغة الانتفاع
بعجالة (8) الوقت قال في الانتصار وهو مجمع على جوازه ولم يمنعه الا عمر (9) وحده (والمتمتع)
في الشرع هو (من يريد الانتفاع (10) بين الحج والعمرة بما لا يحل للمحرم الانتفاع به) هذا
تفسيره على جهة التقريب لا على جهة التحديد فهو ينتقض (11) بمن عزم على ذلك قبل
139

الاحرام وهو لا يسعى متمتعا الا بعد الاحرام بالعمرة (وشروطه) التي لا يصح التمتع الا بعد
كمالها هي ستة * الشرط الأول (ان ينويه) يعنى يريد بقلبه انه يريد (1) العمرة متمتعا بها إلى
الحج هذا مذهبنا على ما دل عليه كلام أهل المذهب في صفة التمتع وحكاه الفقيه ى عن
الشيخ (2) محيي الدين وحكاه في الانتصار عن أئمة العترة واختاره وهو أحد قولي ش وقال
ش في القول الآخر لا يجب بل متى تكاملت شروط التمتع صار متمتعا (3) قيل ح وقد
أشار أبوع إلى هذا والمرتضى وغيرهما ومثله ذكر السيد ح وغيره من المذاكرين (و)
الشرط الثاني (الا يكون ميقاته داره) (4) أي لا يكون من أهل مكة ولا من أهل
المواقيت ولا ممن داره بين الميقات ومكة فلا يصح التمتع (5) من هؤلاء على أصل يحيى عليه
السلام ذكره ابوط وأبوع فلو خرج المكي إلى خارج الميقات فعن أبي ع والأستاذ أنه
يصح منه التمتع على مذهب يحيى عليه السلام وقال ص بالله وابن معرف لا يصح فلو
كان للمكي وطن آخر خارج الميقات فعلى قول أبى ع والأستاذ يصح تمتعه إذا أتى من
خارج الميقات وأما على قول ص (6) بالله وابن معرف ففيه تردد (7) وقال ش وخرجه م بالله
140

للهادي عليه السلام أن أهل مكة يجوز لهم أن يتمتعوا ولكن لا دم عليهم (و) الشرط
الثالث (أن يحرم له من (1) الميقات (2) أو قبله) لأنه لو دخل (3) الميقات قبل أن يحرم
للتمتع صار كأهل مكة (4) أو من ميقاته داره * (و) الشرط الرابع أن يحرم له (في أشهر الحج)
فلو أحرم في غيرها لم يصح تمتعه (5) عندنا (و) الشرط الخامس (أن يجمع حجه وعمرته
سفر) واحد (6) لأنه إذا فعلهما في سفرين لم يسم جامعا بينهما فلو أحرم بعمرة التمتع
ودخل (7) الميقات ثم رجع إلى أهله (8) قبل أن يحج ثم رجع للحج لم يكن متمتعا ولو رجع
في الحال وأدرك تلك السنة فإن لم يلحق بأهله (9) فهو سفر واحد (10) وسيأتي الخلاف في ذلك
(و) الشرط السادس أن يجمع حجه وعمرته (عام واحد) (11) فلو أحرم بعمرة الحج في عام ولبث
بالحج إلى العام القابل لم يكن متمتعا (12) لأنه لا يسمى جامعا بين الحج والعمرة
141

(فصل) (و) صفته ان (يفعل) المتمتع في عقد احرامه (ما مر) في صفة
الحج المفرد وذلك أنه إذا ورد الميقات فعل ما تقدم تفصيله الا أنه يقول في عقد احرامه
اللهم إني أريد (1) العمرة متمتعا بها إلى الحج ويذكر ذلك في تلبيته (2) (الا (3)) انه يخالف
المفرد من حيث (انه يقدم (4) العمرة فيقطع (5) التلبية (6) عند رؤية (7) البيت) العتيق ذكره
صاحب الوافي ليحيى عليه السلام وحصل السيدان ليحيى عليه السلام انه يقطع (8) التلبية
عند ابتدائه بالطواف وقال الصادق والباقر والناصر يقطعها إذا رأى بيوت مكة (و)
الأمر الثاني مما يخالف به المتمتع المفرد ان المتمتع (يتحلل (9) عقيب السعي) أي إذا اتى
البيت طاف به أسبوعا كما تقدم ثم يسعى بين الصفا والمروة أسبوعا كما تقدم ثم يتحلل
من احرامه عقيب السعي بان يحلق (10) رأسه أو يقصر ثم يحل له محظورات (11) الاحرام
كلها من وطئ وغيره بخلاف المفرد فإنه لا يتحلل حتى يرمى الجمرة ولا يطأ (12) حتى يطوف
للزيارة (ثم) إذا فرغ المتمتع من أعمال العمرة كان حكمه حكم الحلال فإذا كان يوم التروية
فإنه (يحرم (13) للحج من أي) مواضع (مكة) (14) شرفها الله تعالى لكن الأولى أن يهل
بالحج من المسجد الحرام (15) (وليس) الاحرام للحج من مكة (شرطا) في صفة الحج
ولا في صحة التمتع بل لو أحرم للحج من أي المواقيت جاز له ذلك وصح تمتعه (16) وكذا
142

لو خرج من الميقات بعد أن اعتمر ولم يلحق بأهله نحوان يعتمر عمرة التمتع ثم يخرج
لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله ثم يرجع لتمام حجة التمتع فإنه لا يفسد بذلك تمتعه
لئن حجه وعمرته جمعهما سفر واحد مهما لم يتخلله الرجوع إلى الوطن وهذا قول ض
جعفر وبه قال الناصر وابوح وقال الأمير م والشيخ محيي الدين (1) انه لا يكون متمتعا
لئن شرط التمتع ان لا يجاوز الميقات بعد العمرة لأنه إذا جاوزه كان احرامه للحج في
سفر ثان ولو لم يلحق باهله وهو قول ش (ثم) إذا أحرم للحج فإنه (يستكمل المناسك (2))
العشرة المتقدم ذكرها على صفتها المذكورة لكن يأتي بها (مؤخرا لطواف القدوم (3))
والسعي على الوقوف فلو قدم الطواف والسعي على الوقوف أعادهما بعده (و) المتمتع (يلزمه
الهدى (4)) فتجزي (بدنة عن عشرة) لكل واحد عشرها (5) يملكه ولا يجزى أحدهم لو
كان ملكه منها دون (6) العشر وقال أبوح وش لا يجزى الا عن سبعة ومثله عن زيد
ابن علي وأحمد ب ن عيسى (وبقرة) تجزى (عن سبعة (7) لكل واحد سبعها وهذه وفاقية
ومن شرط الشركاء في هدى التمتع أن يكونوا (مفترضين) أي يكون الهدى فرضا
واجبا على كل واحد منهم (وإن اختلف) فرضهم لم يضر مثال المتفقين أن يكونوا متمتعين
جميعا وساقوه (8) عن التمتع ونحو ذلك (9) والمختلفين نحو أن يكون بعضهم متمتعا وبعضهم
عليه نذر (10) واجب أو أضحيته ممن مذهبه وجوبها فمتى كانت الشركة على هذه الصفة اجزئ
143

كل واحد من الشركاء وإن كان بعضهم متنفلا (1) بالهدى أو طالبا للحم لم يصح للمتمتع مشاركته
وعن م بالله مذهبا وتخريجا وهو قول أبى ح وش انه يصح ولو بعضهم متطوعا قال ش أو
طالبا للحم (وشاة) تجزى (عن واحد (2)) فقط والمتمتع مخير في الهدى بين هذه الثلاثة والأفضل
له ان ينحر بدنة ثم بقرة (3) ولو كانتا زائدتين (4) على القدر المجزى فاختلاط الفرض بالنفل
لا يضر (5) هنا لئن الذبح شئ واحد وإنما يضر فيما يتجزى كما تقدم على الخلاف (6) (فيضمنه (7)
إلى محله) أي إذا ساق هدى التمتع لزمه (تعويضه)؟ إذا مات قبل أن يبلغ إلى وقت محله وهو
يوم النحر والى مكانه وهومنا (ولا ينتفع قبل (8) النحر به) يعنى لا يجوز له ركوب الهدى
ولا من يتصل به من خدمه ولا غيرهم ولا يحمل عليه شيئا الا نتاج (9) ولا يجوز له ان يعيره
من ينتفع به وعلى الجملة فلا ينتفع به هو ولا غيره (غالبا) احترازا من أن يتعبه المشي (10) ويضطر
إلى الركوب (11) ولم يجد غير الهدى (12) جاز له أن يركبه وكذا إذا اضطر إليها غيره من المسلمين (13)
144

جار له ان يركبه إياها لكن لا يكون ركوبا متعبا بل يركبها ساعة فساعة ويوما فيوما
قيل ع (1) فان نقصت بهذا الركوب لم يلزمه الأرش (2) * قال مولانا عليه السلام وهو قوى
عندي وفى مهذب الشافعي يجب الأرش (3) (ولا) يجوز ان ينتفع (بفوائده) أيضا والفوائد
هي الولد والصوف واللبن (4) قيل ح ويقاس اللبن علي الركوب في الجواز إذا اضطر إليه
* قال مولانا عليه السلام هذا قياس ضعيف (5) لكن إذا خشي التلف جاز اللبن (6) كما
يجوز مال الغير (7) (و) إذا عرض للهدي عارض خشي منه تلفه قبل بلوغ محله (8) أو صار في
يده شئ من فوائد الهدي من نتاج أو لبن أو غيرهما وخشي فساده إذا حفظه حتى ينحر
الهدى (9) فان الواجب عليه في الطرفين ان (يتصدق (10)) في الحال (بما خشي فساده (11))
ويلزمه تعويض الهدى بلا اشكال وهل يلزمه تعويض النتاج كما يلزم في الهدي إذا تلف
قبل نحره في محله وإذا لزم في النتاج فهل يلزم أيضا تعويض قيمة الصوف واللبن
145

تصديق بهما قبل أن ينحره * قال مولانا عليه السلام الأقرب انه لا يلزمه تعويضها (1) قوله
(إن لم يبتع (2)) يعنى انه لا يتصدق بما خشي فساده الا حيث لا يبتاع فاما لو أمكنه بيعه
لم يجز له أن يتصدق به بل الواجب عليه أن يبيعه سواء كان الهدي أو فوائده قيل ح الواجب
ترك اللبن في الضرع فان خشي ضرره ضربه بالماء البارد (3) فإن لم يؤثر حلبه وحفظه حتى
يتصدق به مع الهدي في منى فان خشي فساده باعه (4). وحفظ ثمنه حتى يتصدق به هنالك فإن لم
يبتع تصدق (5) به على الفقير فإن لم يجد فقيرا (6) شربه (7) ولا شئ عليه * قال مولانا عليه
السلام وهذا الترتيب صحيح (8) على المذهب (وما فات) من الهدي قبل (9) أن ينحر (أبدله) (10)
حتما وذلك نحو ان يبيعه لخشية تلفه فيجب عليه ان يشترى بثمنه هديا آخر فان نقص
الثمن عما يجزى في الهدى لزمه توفيته وان فضل من ثمنه شئ صرفه في هدي (11) (فان
فرط) في الهدى حتى فات (فا) لواجب عليه تعويض (المثل (12)) ولو كان زائدا على الواجب
نحو أن يسوق بدنة عنه وحده ففرط فيها حتى فاتت فإنه يجب عليه ان يعيض بدنة
مثلها ولو كان الواجب إنما هو عشر البدنة أو شاة (وا) ن (لا) تفت بتفريط منه (فا) نه
لا يلزمه ان يعيض الا القدر (الواجب (13)) فقط دون الزائد عليه فان فاتت البدنة التي
146

ساقها لا بتفريط منه لم يجب عليه ان يعيض بدنة مثلها بل تكفيه شاة (1) (فان عاد) الهدي
الذي فات بسرقة أو ضياع (2) وقد كان اشترى بدله (خير (3)) المتمتع ان شاء ذبح الأول
الذي قد كان فات وانتفع بالثاني وان شاء ذبح الثاني وانتفع بالأول (و) إذا كان الهدي
الذي قد فات والذي أبدله غير مستويين بل أحدهما أفضل وقد رجع الذي فات فهو مخير أيضا
في نحر أيهما شاء لكن ان نحر الأفضل منهما فلا شئ عليه ويلزمه ان (يتصدق بفضلة (4)
الأفضل ان نحر الأدون (5)) فإذا كان أحدهما شاة والاخر بدنة فنحر الشاة تصدق
147

بقدر ما بين قيمة الشاة والبدنة (1) من التفاوت ولا اشكال في ذلك إذا كان الأدون هو البدل ونحره
وأما إذا كان الأدون هو الذي فات ثم عاد ونحره وترك البدن فقد ذكر في البيان والفقيه ى
انه يلزمه أيضا ان يتصدق بفضله البدل * قال مولانا عليه السلام وهو الذي اخترناه في
الأزهار وهو الأصح الموافق للقياس وقيل ح مد لا يلزمه ان يتصدق بفضلة البدل لأنه قد
ذبح أصل (فان يجد (2)) المتمتع هديا يسوقه (فصيام ثلاثة (3) أيام) أي وجب عليه صيام
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله اما الثلاثة الأيام فيصومها (في الحج) وهي
اليوم الذي قبل التروية ويوم التروية و (اخرها يوم عرفة (4) فان فاتت) هذه الثلاثة الأيام
التي آخرها يوم عرفة (فا) لواجب عليه أن يصوم (أيام (5) التشريق) وهي أيام منى فاما لو صام
يوم التروية والذي قبله وتعذر عليه (6) صيام يوم عرفة قال عليه السلام فإنه لا يلزمه الاستئناف
بل يصوم يوما ثالثا لئن تفريقها جائز إذا كان في وقتها (7) وإنما الموالاة مستحبة فقط (8) ذكره
أهل المذهب (و) يجوز (لمن) أراد ان يتمتع و (خشي) يوم أحرم ان لا يمكنه صيام الثلاث
148

التي آخرها يوم عرفة ولا في أيام التشريق بل غلب في ظنه (تعذرها (1)) في وقتها (و) خشي أيضا تعذر
(الهدى (2)) فإنه يجوز له حينئذ (تقديمها) أي تقديم صيام الثلاث (منذ (3) أحرم بالعمرة) أي عمرة
التمتع فيصومها من حين أحرم بالعمرة إلى آخر أيام التشريق فإذا صامها ما بين هذين الوقتين أجزت
ولو مفرقة (ثم) إذا صام هذه الثلاث في الوقت المذكور لزمه ان يكملها عشرا بصيام
(سبعة) أيام (4) (بعد) أيام (التشريق) ويجب أن يصوم هذه السبع (في غير (5)
مكة) لقوله تعالى وسبعة إذا رجعتم فوقت صيامها برجوعهم ويصح صيامها (6) في الطريق
عندنا ويصح فيها التفريق أيضا لكن يستحب (7) إذا صامها مع أهله ان يوالي بينها
149

وقال ك (1) ان نوى الإقامة في مكة جاز ان يصومها (2) فيها وعن زيد بن علي انه لا يصومها في
الطريق قال في الانتصار (3) ويجب التفريق بين الثلاث (4) والسبع * قال مولانا عليه
السلام ولعله للمذهب (ويتعين الهدي بفوات (5) الثلاث) يعنى إذا فات وقت صيام الثلاثة
الأيام وهو من يوم أحرم بالعمرة إلى آخر أيام التشريق لزمه الهدي في ذمته ولم يصح صيامها
بعد ذلك (و) كذا يتعين الهدى أيضا (بامكانه (6) فيها) يعنى في حال صيامها فإذا وجد الهدي
وقد صام يوما أو يومين أو هو في اليوم الثالث (7) قبل الغروب لزمه الانتقال إلى الهدي
ولا يعتد بما قد صام وعند ش إذا تلبس بالصوم لم يلزمه الانتقال إلى الهدي (لا) إذا وجد
الهدي (بعدها) أي بعد أن صام الثلاث فإنه لا يلزمه (إلا) ان يجد الهدي (في أيام النحر) (8)
فإنه يجب عليه ان يهدى ولو قد فرغ من صيام الثلاث
(باب والقارن)
150

في الشرع هو (من يجمع بنية (1) احرامه حجة وعمرة معا (2)) وذلك أن يقول عند ان يحرم
لبيك بحجة وعمرة معا * (3) قال عليه السلام ويكفى ان يريد ذلك بقلبه مع تلبيته أو تقليده
للهدى كما تقدم (وشرطه) أمران أحدهما (أن لا يكون ميقاته داره) قال في الزوائد (4)
الخلاف في هذا الشرط في القران والتمتع على سواء فان قلت هلا شرطت النية في القران
* قال عليه السلام قد اغنانا عن ذلك حد القارن لأنا قلنا هو من يجمع بنية احرامه حجة وعمرة
معا وهذا يقتضى انه لا يكون قارنا إلا أن ينوي جمعهما (و) الأمر الثاني سوق (5) بدنة
فلا يصح القران إلا أن يسوق القارن بدنة من موضع (6) احرامه فإن لم يسق بطل القران
ووضع (7) احرامه على عمرة هذا مذهب القاسم والهادي عليهما السلام وقال ابوط وأبوع
والنجراني ان السوق نسك واجب يجبر بالدم وقال م بالله انه مستحب غير واجب وهكذا
عن أبي ح وش وك واختاره في الانتصار إلا عند أبي ح وش ان هدي القران شاة ومثله
151

عن الباقر وزيد بن علي والناصر * تنبيه اعلم أن للسوق عندنا من موضع (1) الاحرام ولو
تقدم الهدى (2) قيل ع وليس من شرطه ان يسوقه إلى موضع النحر (وندب فيها) أي ندب
في البدنة التي يسوقها القارن (وفى كل هدى (3)) أمور أربعة الأول (التقليد) وهو أن يربط
في عنق الهدى إذا كان بدنة أو بقرة (4) نعلا فاما الشاة فتقليدها بالودع ونحوه (5) وعن ص
بالله ان التقليد واجب في البدنة فقط (و) الثاني (الايقاف) وهو أن يوقف الهدى المواقف
كلها كعرفات والمشعر ومنى (6) (و) الثالث (التجليل (7)) وهوان يضع على ظهر الهدي
جلالا (8) أي جلال كان (9) قال في الكافي الجلال لغير الشاة (10) (و) الجلال (يتبعها (11)) أي
يتبع البدنة والبقرة والشاة فيصير للفقراء كالهدي (و) الرابع (اشعار (12) البدنة فقط) وهو
ان يشق في سنامها (13) في الجانب الأيمن وقال ك وف ومحمد الجانب الأيسر وقال أبوح
الاشعار (14) مكروه قال في الانتصار والسنة أن يسلت دم الاشعار بيده (15) كما فعل رسول
الله صلى الله عليه وآله (فصل) في صفة القران (و) صفته ان القارن (يفعل ما
152

مر) ذكره في صفة الحجة المفردة (1) وهو انه إذا حضر الميقات اغتسل ولبس ثوبي احرامه
ويصلى ركعتين وينوى في احرامه القران بين الحج والعمرة والمستحب ان ينطق بذلك
فيقول اللهم إني أريد (2) الحج والعمرة (3) فيسرهما لي ويذكر ذلك في تلبيته ويفعل في مسيره
وعند انتهائه إلى الحرم وإلى مكة وعند دخوله (4) المسجد ما تقدم (إلا (5) أنه تقدم
العمرة) (6) فيفعل مناسكها كلها (إلا الحل) فإنه لا يتحلل بحلق ولا تقصير (7) عقيب سعيها
لأنه محرم معها بالحج قال في الياقوتة فان أخر الطواف والسعي حتى رجع من الجبل فعليه
(8) دم * قال مولانا عليلم يعنى الطوافين جميعا والسعيين جميعا قال في الياقوتة أيضا ولو قدم
طواف الحج وسعيه على طواف العمرة انصرف إلى طوافها وسعيها (9) وإذا ورد الجبل
أولا ثم ورد مكة طاف أولا (10) وسعى لعمرته ثم للقدوم وقال ش انه يكفي القارن للحج
والعمرة طواف واحد وسعي واحد (و) القارن (يتثنى ما لزمه (11) من الدماء ونحوها قبل
سعيها) لأنه محرم باحرامين وأراد عليه السلام بنحو الدماء الصدقات والصيام فما فعله قبل
سعيها مما يوجب دما لزمه دمان وما يوجب صدقة يلزمه صدقتان وما يوجب صيام يوم
يلزمه صيام يومين قيل ح فأما بعد سعى العمرة فلا يتثنى (12) لأنه قد سقط إحرام العمرة
153

بعد سعيها ولم يبق إلا إحرام الحج وقال الإمام المهدي علي بن محمد قدس الله روحه لا يزال
تكرر الدماء ونحوها حتى يحل من الحج بدليل أنهم قد قالوا عليه بدنتان لافساده ولان
الاحرام للحج والعمرة فلحق النقص الاحرامين معا * قال مولانا عليه السلام وهذا
احتجاج قوي (1) وقال ك وش لا تكرر الدماء ونحوها على القارن لا قبل السعي ولا بعده
(فصل) (ولا يجوز للآفاقي (2) الحر المسلم مجاوزة الميقات إلى الحرم الا
باحرام (3)) قال عليه السلام فقولنا للآفاقي احترازا من من ميقاته داره فإنه يجوز له دخول
مكة من غير احرام إذا لم يدخل (4) لاحد النسكين (5) إلا أن يأتي من خارج (6) الميقات
ويريد (7) دخول مكة وقولنا الحر احترازا من العبد فإنه ولو كان آفاقيا جاز له دخول مكة
من غير احرام إذا منعه سيده (8) قاله في الياقوتة قال وكذلك المكاتب والموقوف (9) وقولنا
المسلم احترازا من الكافر (10) فإنه لا يحرم لدخوله مكة لأنه لا ينعقد احرامه مع الكفر
ولا يلزمه دم عندنا وأبي ح خلافا للش قيل ح مراد أهل المذهب انه يجب وتسقط بالاسلام (11)
154

* قال مولانا عليلم وظاهر كلام الشرح انه لا يلزم من الأصل وقولنا إلى الحرم
احترازا من أن يجاوز الميقات غير قاصد لدخول الحرم المحرم بل قصده ان يصل دونه
ويرجع فان هذا لا يلزمه الاحرام لمجاوزة الميقات فلو بعد أن جاوز الميقات عزم على
دخول مكة فقال في الكافي لا يلزمه ان يحرم للدخول (1) * قال عليه السلام وهذا هو
الذي اخترناه في الأزهار لأنا شرطنا أن يكون مريدا عند مجاوزته الميقات ان يقصد (2)
مجاوزته إلى الحرم وهذا غير قاصد وقال ص بالله يلزمه أن يحرم من موضعه (3) (نعم)
فيلزم الاحرام من في عزمه دخول الحرم المحرم إذا جمع تلك القيود وسواء عندنا أراد (4)
الدخول لاحد النسكين أولا هذا مذهبنا وحكى أبو جعفر عن الناصر (5) انه يجوز دخول
مكة من غير احرام إذا لم يقصد الدخول لاحد النسكين وهو أحد قولي أبى ع والأخير
من قولي ش قال في شرح القاضي زيد وشرح الإبانة أما إذا أراد الدخول لاحد النسكين
وجب عليه الاحرام اجماعا قوله (غالبا) احترازا من ثلاثة فإنه لا يلزمهم الاحرام لدخول مكة
الأول من عليه طواف (6) الزيارة وأراد الدخول لقضائه الثاني الإمام إذا دخل لحرب (7)
155

الكفار وقد التجأوا إلى مكة الثالث الدائم على الخروج والدخول (1) إلى مكة
كالحطاب (2) والحشاش وجالب اللبن (3) ونحوهم (4) واختلف في الدائم فقال في الانتصار هو
من يدخل في الشهر (5) مرة وعن المهدي (6) انه من يدخلها في العشر مرة (7) (فان فعل) أي
جاوز الميقات (8) من غير احرام وقد اجتمعت القيود التي يجب معها الاحرام فقد عصى (9)
و (لزم دم (10)) لأجل المجاوزة (ولو عاد) إلى الميقات بعد المجاوزة لم يسقط عنه الدم (إن كان قد
أحرم) بعد مجاوزته الميقات قبل أن يرجع إليه فأما لو عاد إلى الميقات قبل (11) ان يحرم ثم أحرم
منه سقط وجوب الدم (أو) لم يحرم لكنه (عاد) إلى الميقات (من الحرم) المحرم وقد كان
وصله (12) من غير احرام فإنه لا يسقط عليه الدم برجوعه حينئذ فصار الدم بعد المجاوزة لا
يسقط بالرجوع إلى الميقات إلا بهذين الشرطين وهما ان يرجع قبل أن يحرم وان يرجع قبل أن
يصل الحرم المحرم (فان فاته عامه (13)) الذي جاوز الميقات فيه من غير احرام ثم بقي على ترك
156

الاحرام حتى خرج ذلك العام فإنه يلزم (قضاه (1)) في المستقبل بأن يحرم بحجة أو عمرة
ناويا به قضاء ما فاته من الاحرام الذي وجب عليه بمجاوزة الميقات (ولا يداخل (2))
في قضاء هذا الاحرام (غيره) فلا يصح ان ينويه عن قضاء ما فاته وعن حجة الاسلام أو
عن نذر أو نحو ذلك فلا يصح فيه الا نية (3) القضاء فقط بخلاف ما لو أحرم بعد
مجاوزته (4) الميقات في تلك السنة التي جاوز فيها الميقات فان له ان يضع احرامه على ما شاء
من حجة الاسلام (5) أو غيرها وسواء قد كان رجع إلى أهله قبل أن يحرم أولم يرجع على
ظاهر كلام الشرح وهو يروى عن الأمير ح وقال في البيان إذا رجع إلى أهله احتاج
ان ينوي احرامه عما لزمه أولا
(فصل) (ويفعل الرفيق (6) فيمن زال
157

عقله وعرف نيته جميع ما مر) في صفة الحج (من فعل (1) وترك) وهل هذا على جهة (2)
الوجوب وهل للرفيق أن يستنيب (3) قيل ف فيه نظر قوله وعرف نيته يعنى فإن لم يعرف
نيته فلا نيابة عنه وقال ش وف ومحمد أن النيابة لا تصح عمن زال عقله قبل الاحرام قال
ش وكذا بعده قبل الوقوف وصفة النيابة عندنا إذا لم يكن قد أحرم أن يؤخر إلى آخر
المواقيت هكذا نص أئمتنا عليهم السلام واختلف المذاكرون في تفسيره (4) فقيل ح (5) هو
الميقات (6) الشرعي لان أولها بيته وعن الفقيه ل (7) انه اخر جزء (8) من الحل ثم يجرده من
ثيابه (9) ثم يغسله فان ضره فالصب فان ضر فالترك ثم يهل عنه بما كان عرفه من قصده قائلا
اللهم ان هذا عبدك قد خرج قاصد للحج وقد أحرم لك شعره وبشره ولحمه ودمه ثم يلبى عنه
(ويجنيه)؟ (10) ما يحرم على المحرم ثم يسير به مكة (فيبنى) المريض (إن أفاق (11)) وقد فعل فيه
158

رفيقه بعض أعمال الحج ولا يلزمه الاستئناف (1) لكن يتم بنفسه إن تمكن (وان مات محرما
بقي حكمه (2)) أي بقي حكم الاحرام فلا يطيب بحنوط ولا غيره وإذا كفن لم يجعل في أكفانه
مخيط ولم يغط رأسه إن كان رجلا ولا وجهه إن كانت امرأة (3) وقال أبوح قد بطل
الاحرام بالموت هذا حكمه إذا لم يكن قد أحرم وعرف ما خرج له (فإن كان قد أحرم) قبل
زوال عقله فان عرف الرفيق ما كان أهل به فلا اشكال انه يتم ذلك (و) ان (جهل نيته) في
احرامه فلم يدر أحاج هو أم معتمر (4) أم مفرد أم متمتع أم قارن (5) (فكناسي ما أحرم له)
يفعل به رفيقه كما يفعله من نسي ما أحرم له على التفصيل الذي تقدم (ومن حاضت (6)) في
سفر الحج أو العمرة (أخرت (7) كل طواف) قد لزمها بالاحرام لان الطواف إنما يصح
من داخل المسجد والحائض يحرم عليها دخوله قيل ع وكذلك تؤخر (8) السعي لأنه مترتب
على فعل الطواف * قال مولانا عليه السلام وهو موافق لأصول أصحابنا وقال السيد ح تسعى
(ولا يسقط عنها) وجوب شئ من أعمال الحج التي تقدمت (الا) طواف (الوداع (9)) فإنها إذا
حاضت بعد طواف الزيارة قبل طواف الوداع سقط عنها طواف (10) الوداع ولم يجب عليها
159

انتظار الطهر بمكة لتطوف الوداع فان طهرت قبل الخروج من ميل مكة لزمها الوداع وأما
إذا كانت متمتعة أو قارنة وأصابها الحيض قبل أن تعتمر فقد أوضح عليه السلام حكمها
بقوله (وتنوي القارنة والمتمتعة (1)) حين تصل مكة حائضا (رفض العمرة إلى بعد) أيام
(التشريق (2)) هذا إذا ضاق عليها وقت الحج وأما إذا كان الوقت متسعا بحيث يمكنها أن
تعتمر بعد أن تطهر ولا يفوت الحج لم يجز الرفض (3) (نعم) وإذا رفضت المتمتعة أو
القارنة العمرة تفرغت لأعمال الحج فتغتسل وتحرم وتهل بحجتها (4) وتخرج منى وتقضي (5)
المناسك كلها ثم بعد طواف الزيارة تحرم لعمرتها من أقرب المياقيت (6) ثم تطوف
وتسعى ثم تقصر من شعرها مقدار أنملة (7) وحلت بعد ذلك (وعليهما (8)
160

دم الرفض) لأنهما أحصرنا عن العمرة في وقتها وحكم النفساء حكم الحائض فيما مر
(فصل) (و) اعلم أنه (لا يفسد الاحرام) شئ من محظوراته التي تقدمت
(الا الوطئ (1) في أي فرج) كان سواء كان دبرا أم قبلا حلالا أم حراما بهيمة أم أداميا
حيا أم ميتا كبيرا أم صغيرا يصلح للجماع (2) قال في الانتصار وكذا لو لف على ذكره (3)
خرقة ثم أولجه (4) (على أي صفة وقع) أي سواء وقع عمدا أم سهوا عالما أم جاهلا مختارا أم
مكرها له فعل إذا وقع (قبل التحلل) بأحد أمور اما (برمي جمرة العقبة (5) أو بمضي وقته
أداء وقضاء (6)) وهو خروج أيام التشريق (أو نحوهما) كطواف الزيارة (7) أو السعي
في العمرة (8) أو الهدي (9) للمحصر أو ينقض السيد احرام (10) عبده أو بنية الرفض (11) حيث
أحرم بنسكين أو أدخل نسكا على نسك أو بمضي وقت (12) يمكن فيه الرمي ذكره ص بالله (13)
أو بالحلق أو التقصير (14) قيل ع على القول بأنه نسك وأما على القول بأنه تحليل محظور فإنه
يفسد (15) الاحرام وقال أبوح ان الوطئ بعد الوقوف لا يفسد الحج ويلزم بدنة (16) (فيلزم)
من فسد (17) احرامه بالوطئ أحكام ستة سواء كان الاحرام لحج أو عمرة أولهما (18) كالقارن
لكن كفارته تتضاعف كما سيأتي والأحكام الستة أولها (الاتمام (19) لما هو محرم به ولو
161

قد فسد عليه فيتم أعماله كلها (كالصحيح (1)) فلو أخل فيه بواجب أو فعل محظور لزمه
ما يلزم في الصحيح مع أنه لا يجزيه هكذا نص أهل المذهب قال عليه السلام وعمومه
يقتضي انه لو وطئ مرة ثانية لزمه بدنة أخرى وكذا ثالثة (2) ورابعة (3) بحسب الوطئ (4) وهو أحد
قولي الشافعي قال في الشفاء وذكر ابن أبي الفوارس للهادي عليه السلام انه لا يكفر للوطئ
الثاني إلا أن يتخلل التكفير الأول * قال مولانا عليه السلام وهذا الخلاف إنما هو في
الوطئ فقط فأما سائر المحظورات فلا يختلف هؤلاء انها توجب الفدية فيه كالصحيح
قال وعموم كلام أهل المذهب ان الأجير إذا أفسد حجه (5) لزمه اتمامه (6) كغير
الأجير قيل ى ويستأجر الورثة (7) للحج عن الميت هو أو غيره (8) ولا يجب عليه القضاء (9)
وقال بعض المذاكرين لا يلزم الأجير الاتمام (و) الثاني انه يلزمه ان ينحر (بدنة (10))
هذا إذا كان مفردا أو متمتعا فإن كان قارنا لزمه بدنتان (11) وقال أبوح ان دم الافساد
شاة (12) ومثله عن زيد بن علي والناصر (ثم) إذا لم يجد البدنة (13) لزمه (عدلها) وهو
صيام مائة يوم أو اطعام مائة لكنه يجب (مرتبا) فيقدم البدنة ثم الصوم فإن لم يستطعه
162

فالاطعام (1) قيل س ويجب الصوم هنا متتابعا (2) ذكره في الوافي عن أبي ع وفى الصفي
عن الأمير علي بن الحسين * قال مولانا عليه السلام ووجدت في بعض الحواشي ان
صوم الجزاء (3) كذلك وهو قوى في الافساد وفى الجزاء من جهة القياس (4) وذلك لأنها
كفارة مغلظة عن ذنب يوجب الفسق (5) فأشبه كفارة القتل (6) والوطئ في رمضان والظهار (7)
وفى أصول الأحكام قريب من التصريح ان صوم الجزاء لا تجب فيه الموالاة * قال مولانا
عليه السلام والأقرب ما ذكرناه لما تقدم (و) الثالث مما يلزمه (قضاء ما أفسد (8)) من حج
أو عمرة فيقضى القارن قرانا والمفرد (9) افرادا (ولو) كان الحج الذي أفسده أو العمرة
(نفلا (10)) فإنه يجب عليه قضاؤهما قيل ى وإذا أفسد القضاء قضاء الأول لا الثاني (11)
(و) الرابع انه يلزمه ان يغرم (ما لا يتم قضاء زوجة أكرهت (12)) على الوطئ
163

(ففعلت (1) إلا به) أي إذا وطئ زوجته مكرهة غير راضية (2) ففعلت فقد أفسد عليها
حجها فيلزمها ما يلزمه من القضاء والكفارة لكن يجب على الزوج ان يغرم مالا
يتم لها القضاء والفدية (3) الا به فيدفع لها الزاد والراحلة وأجرة المحرم (4) وجميع ما تحتاج
إليه في سفر القضاء قوله ففعلت احترازا من ما لو أكرهها ولم يبق لها فعل فإنه
لا يفسد (5) حجها ذكره الفقيه ح والسيد ح * قال مولانا عليه السلام وهو الذي
اخترناه في الأزهار وقيل ي بل يفسد حجها ولو لم يبق لها فعل وقد أشار إلى هذا في
شرح الإبانة (و) الخامس انه يلزمه (بدنها (6)) التي تلزمها لأجل الافساد فإذا أخرجتها (7)
164

رجعت (1) عليه بقيمتها وان كفر عنها احتاج إلى اذنها وقيل لا يحتاج (2) * تنبيه لو تمرد الزوج
عن اخراج بدنة زوجته هل تلزمها (3) إذا وجدت ثم لو كان معسرا هل تصوم عدل بدنتها
قال عليه السلام الأقرب انه لا يلزمها (4) إذ وجوبها متعلق به والأقرب انه لا يصوم عنها
لأن الصوم عبادة بدنية فلا يصح فعلها عن الغير (5) اما لو وجد الاطعام لا البدنة أطعم
عنها بلا اشكال (6) (و) السادس مما يلزم من أفسد احرامه هو انه يلزمه هو وزوجته في
السنة التي أفسدا فيها وفي سنة القضاء انهما (يفترقان (7)) من (حيث أفسدا) احرامهما
وهو حيث وطئها فلا يجتمعان فيه ولا في غيره (حتى (8) يحلا) من احرامهما ذكره المرتضى
165

وأبو جعفر ومعنى افتراقهما انه لا يخلو بها في محمل (1) واحد أو منزل واحد ويجوز ان يقطر بعير
أحدهما إلى الآخر وقال ص بالله وض جعفر انهما لا يفترقان الا في ذلك المكان الذي أفسدا
فيه فقط وقال أبوح لا معنى للافتراق (فصل) (ومن أحصره (2) عن السعي
في العمرة (3) والوقوف في الحج) بمعنى انه لا يتهيأ احصار الا قبل السعي في العمرة أو قبل
الوقوف (4) في الحج وقال ش من أحصر بعد الوقوف جاز له التحلل فيحل له النساء
والمذهب خلاف ذلك وأسباب الحصر تسعة وهي (حبس أو مرض أو خوف أو انقطاع
زاد (5)) بحيث يخشى على نفسه التلف أو الضرر إذا حاول الاتمام مع حصول أي هذه الاعذار
(أو) انقطاع (محرم (6)) في حق المرأة فإذا انقطع محرمها بأي هذه الأسباب أو بموت
أو بغيرها ولو تمردا منه ولم تجد محرما غيره صارت بانقطاعه محصرة فلو أحصر محرمها وقد
بقي بينها وبين الموقف دون بريد هل يجوز لها الاتمام من دونه قال عليه السلام الأقرب
انه لا يجوز لها الاتمام من دونه الا ان لا يبقى بينها وبين الموقف الا ما يعتاد في مثله مفارقة
المحرم في السفر ويتسامح بمثله قال وأقرب ما يقدر به ميل (7) (أو) أحصره (مرض
166

من يتعين) عليه (امره (1)) نحوان يمرض الزوج أو الزوجة أو الرفيق أو بعض المسلمين (2)
وخشي (3) عليه التلف ان لم يكن معه من يمرضه وجب على زوجته أو رفيقه (4) أن يقف
معه ليمرضه (5) والأمة أخص من الزوجة والمحرم ثم الزوجة ولا يجوز أن يعين غير الأخص (6)
قال عليه السلام الا ان يعرف أن المحرم ارفق من الزوجة كان له أن يعين المحرم (7) قيل ح
فإن كان له محارم (8) فله أن يعين أيتهن شاء (9) لأنه اعرف بالأرفق قيل ع فإن لم يمكنه
التعيين قرع بينهن (أو) أحصره (تجدد (10) عدة) كامرأة (11) طلقت بعد الاحرام (12) فالواجب
عليها ان تعتد حيث طلقت (13) قال السيد ح الا ان يبقى بينها وبين مكة دون بريد (14) فإنها تحج
قيل ف وفيه نظر (15) لان ظاهر كلامهم خلاف ذلك وإنما يستقيم هذا في رجوعها إلى
منزلها (16) (أو) أحصره (منع زوج أو سيد) يعنى ان الزوج إذا منع زوجته والسيد إذا
منع عبده عن اتمام ما قد أحرم له صارت الزوجة والعبد محصرين بذلك (17) المنع إذا كان الزوج
والسيد يجوز (لهم ذلك) المنع وإنما يجوز لهم المنع من الاتمام إذا كان الاحرام متعدى فيه
أو في حكمه (18) وهو الاحرام بالنافلة قبل مؤاذنة الزوج وقد تقدم تفصيل ذلك فأما إذا
كان الزوج والسيد لا يجوز لهما المنع لم تصر الزوجة والعبد محصرين بمنعهما إذا كان منعهما
167

باللفظ أو بأن يفعل فيهما محظورا من محظورات (1) الاحرام ولا ينتقض احرامهما فإن كان
منعهما بالحبس أو بالوعيد الذي يقتضي الخوف صارا بذلك محصرين ولو لم يجز للزوج والسيد
ذلك وكان هذا المنع في هذه الصورة من النوع الأول وهو الحبس والخوف ويلحق بمنع
السيد لعبده كل من طولب بحق يجب عليه كالمطالب بالدين (2) وهو ملى أو مطالبة الأبوين
الضعيفين (3) إذا عجزا (4) عن الكسب وزاد السيد ح ضيق الوقت وعدم معرفة الطريق (5)
* قال مولانا عليه السلام وهما في التحقيق يدخلان في الحبس فمن أحصر بأي تلك الأسباب
(بعث بهدي (6)) أقله شاء ولا فرق بين الافراد والقران على ما ذكره ابن أبي الفوارس وحكاه
الفقيه ى عن أبي ط وعن أبي ح انه يلزم القارن دمان ومثله ذكر أبو جعفر عن أصحابنا
(و) إذا بعث المحصر بالهدي إلى منى أو مكة (عين لنحره (7) وقتا) معلوما للرسول ينحره
168

فيه ليحل من احرامه بعد ذلك الوقت ولابد أن يكون ذلك الوقت (من أيام النحر (1))
فلو عين غيرها قبلها (2) لم يصح ولا يصح الا (في محله) وهو منى إن كان المحصر حاجا ومكة
إن كان معتمرا (فيحل بعده (3)) أي بعد ذلك الوقت بمعنى أنها تحل له محظورات الاحرام
بعد ذلك الوقت ولو لم يبلغه (4) الخبر بان الهدي قد ذبح لكن يستحب له تأخير الخروج
عن الاحرام نصف (5) نهار عن الموعد ليغلب على ظنه انه قد ذبح الا (6) أن يغلب على ظنه
أنه لم (7) يذبح لامارة دلت على ذلك فإنه يؤخر الاحلال حينئذ (8) (فان انكشف (9) حله
قبل أحدهما) أي قبل الوقت الذي عينه أو قبل الذبح وذلك بان يغلب في ظنه انه قد مضى
ذلك الوقت الذي عينه فحل احرامه بان فعل شيئا من محظورات (10) الاحرام ثم انكشف
أنه حل احرامه قبل الوقت أو بعده لكنه قبل الذبح بسبب أن الرسول أخر الذبح على
الوقت فإذا انكشف أنه فعل المحظور قبل الوقت أو قبل الذبح (لزمته الفدية (11))
169

الواجبة في ذلك المحظور إن كان حلق فبحسبه وإن كان وطئ فبحسبه (وبقى محرما) ولو
قد فعل ذلك المحظور (حتى يتحلل) اما بعمل عمرة (1) أو بهدي آخر ينحره في أيام النحر
من هذا العام أو من القابل (2) في مكانه المقدم ذكره حيث تقدم الذبح على الوقت أو تأخر
حتى مضت أيام (3) التشريق فلو وطئ بعد الوقت وانكشف أنه قبل الذبح هل يفسد
احرامه ويلزمه ما لزم في الافساد قال عليه السلام الظاهر أنه يفسد ويلزمه كذلك ولكن
لا إثم عليه (فان) بعث المحصر بالهدى ثم (زال عذره قبل الحل (4) في) احرام (والعمرة
و) قبل مضي وقت (الوقوف في الحج لزمه) في هاتين الصورتين (الاتمام) لما أحرم له
وسواء كان الهدى قد ذبح أم لا ذكره في الكفاية للمذهب (فيتوصل (5) إليه بغير مجحف)
أي يتوصل إلى حصول الاتمام بما لا يجحف بحاله من بذل المال فيلزمه ان يستكري ما
يحمله ان احتاج إلى ذلك ويستأجر من يعينه (6) أو يهديه الطريق قال في الكافي والخلاف
في حد الاجحاف كالخلاف في شراء الماء للوضوء (7) (و) إذا زال عذره الذي أحصر به فأتم ما
أحرم له جاز له ان (ينتفع بالهدي ان أدركه) قبل أن ينحر فيفعل به ما شاء فان أدركه
بعد النحر قبل أن يصرف (8) قال عليه السلام فالأقرب ان له ان ينتفع به كلو أدركه حيا
وهذا إنما يكون (في) هدى (العمرة) أي في الهدى الذي ساقه من أحصر عن العمرة (مطلقا)
170

أي سواء قد كان أتمها أم لا وإنما ينتفع به إذا أدركه وقد عرف (1) ان اتمام العمرة (2) غير معتذر عليه
في ذلك الاحرام هذا في هدى العمرة (و) أما (في) هدي (الحج) فإنه لا يجوز له أن ينتفع به قط الا
(ان أدرك الوقوف (3)) بعرفة فإذا أدرك الوقوف وانتفع به من بعد (وا) ن (لا) يدرك الوقوف
(تحلل) من احرامه (بعمرة (4)) حينئذ ولا يحتاج إلى تجديد الاحرام لها بل يكفيه أن
يطوف ويسعى (5) ويحلق ولا يجوز له الانتفاع بالهدى ولهذا قال عليه السلام وإلا تحلل
بعمرة (ونحره (6)) قال في الشرح وذلك وجوب وقال أبوح وش لا يجب عليه أن ينحره
(ومن) أحصر و (لم يجد (7)) هديا (8) يتحلل به (فصيام (9) كا) لصيام الذي يلزم المتمتع (10)
171

إذا لم يجد الهدي وهي ثلاثة أيام (1) في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لكن التحلل يحصل
بصيام الثلاث (2) الأول كما في (المتمتع) هكذا ذكر أهل المذهب قال عليه السلام
وذلك مستقيم فيمن أحصر عن الحج فاما من أحصر عن العمرة ولم يمكنه الهدى فهل
يتحلل بصيام ثلاثة أيام في أي وقت كانت قال عليه السلام الظاهر وجوب صيام ثلاثة
أيام حيث عرض الاحصار وأي وقت كان وسبعة إذا رجع كالحج (و) يجب (على المحصر
القضاء (3)) لما أحصر عن إتمامه سواء كان الذي أحصر عنه واجبا أم تطوعا وصفة القضاء
كصفة الابتداء فيقضي الحج حجا والعمرة عمرة هذا مذهبنا وأبى ح وقال ش لا يجب
قضاء النافلة (و) إذا وجب عليه قضاء ما فات فإنه (لا) يلزمه زيادة (عمرة (4) معه) سواء كان
الذي فات حجا أو عمرة وقال أبوح بل تلزم العمرة من لم يتحلل (5) بها إذ قد لزمه التحلل
بها مع الفوات فيلزم قضاؤها مع الحج
(فصل) في ذكر الحج عن الميت
والاستئجار له (ومن لزمه الحج (6)) بان تكاملت في حقه شروط وجوب الحج في حال
صحته فلم يحج (لزمه الايصاء به (7)) إذا كان له مال عند الموت والا فندب على الخلاف الذي
سيأتي في كتاب الوصايا (8) إن شاء الله تعالى (فيقع عنه) إذا أوصى به فحجج الوصي عنه
172

وقال أبوح لا يقع عنه (1) وإنما يلحقه ثواب النفقة (2) فقط لان الاستئجار للحج لا يصح (3)
(وا) ن (لا) تكن منه وصية بل حجج الورثة أو الوصي بغير أمره (فلا) يصح (4) أن
يقع عن الميت ولو علم الورثة أنه واجب عليه وقال ص بالله (5) وروى عن م بالله أنه يصح التحجيج
عن الأبوين فقط وإن لم يوصيا لخبر الخثعمية (6) نصا في الأب وقياسا (7) في الام (وإنما ينفذ (8))
173

الايصاء بالحج (من الثلث (1)) ولا يجب على الورثة إخراجها من رأس المال
ويستوي في ذلك الفريضة والنافلة فهما جميعا من الثلث وقال ش (2) يجب على الورثة
التحجيج عن الميت وان لم يوص ويكون من الجميع (3) وعن الصادق والباقر أنه لا يجب
الا بالوصية ويكون من الجميع (الا) أن يعين الموصى شيئا من ماله زائدا على الثلث
174

(ويجهل (1) الوصي زيادة) ذلك (المعين) على الثلث فاستأجر به ولم يكن منه تقصير في
البحث (2) عن كونه زائدا على الثلث أم لا (فكله) أي فكل ذلك المعين يستحقه الأجير
(وإن علم الأجير) أن هذا الشئ الذي استؤجر به زائدا على الثلث استحقه ولا تأثير
لعلمه وإنما يستحق الأجير من ذلك المعين قدر ثلث التركة ويرجع بالزائد على الوصي قيل ل
والوصي يرجع به على تركة الميت لأنه في حكم المغرور من جهته قال مولانا عليه السلام
وإذا رجع على تركة الميت فإليه التعيين لان الولاية إليه وقد عين هذا الشئ الذي عينه
الميت فتعين كله للحاج حينئذ الا أن يطلب الوارث تلك الزيادة بقيمتها كان أولى (3) بها
هذا إذا كان المستأجر بالزائد على الثلث هو الوصي وأما إذا كان المستأجر بذلك هو الموصى
فحاصل المسألة (4) أن الموصي لا يخلو إما أن يموت قبل إتمام الأجير للحج أو بعده إن مات
175

بعده (1) استحق الأجير أجرته كاملة وإن مات قبله فإن لم يعلم الأجير بموته حتى أتم (2)
الحج استحق أجرته أيضا كاملة (3) وكذا إن علم بموته ولم يعلم أن أجرته أكثر من الثلث
فان علم أنها أكثر من الثلث (4) ولما يأت بشئ من أعمال الحج رد إلى الثلث (5) وان علم بعد أن
قد اتى بشئ من اعمال الحج استحق حصة (6) ما قد فعل مما سماه له (7) وحصة ما بقي
من الثلث فقط قال عليه السلام وفي المسألة عندي نظر ولهذا لم اذكرها في الأزهار لان
الأقرب إلى موافقة القياس أن الأجير لا يفترق حاله قبل الموت وبعده في اعتبار العلم والجهل
(وإذا عين) الموصي بالحج (زمانا) نحو أن يقول حججوا عنى في سنة كذا (أو مكانا (8))
نحو أن يقول يكون انشاء الحجة من مكان (9) كذا وكذا لو قال يكون الاحرام من مكان
كذا (أو) عين (نوعا) نحو أن يقول تكون الحجة مفردة أو قرانا أو تمتعا (أو) عين (10)
176

(مالا) نحو أن يقول حججوا عنى بالسلعة الفلانية أو بالبقعة الفلانية أو بالدراهم التي في كذا
أو بعشر (1) أواقي دراهم أو نحو ذلك (أو) عين (شخصا) (2) نحو أن يقول بحج عنى فلان
فاستأجروه (3) فما عينه الموصي من هذه الأشياء (تعين) أي وجب امتثال ما عينه فلا يجوز
للوصي ولا للورثة ان يخالفوا ما عينه (وان اختلف حكم المخالفة (4)) في هذه الأشياء في
الاجزاء وعدمه مع أنه يأثم بالمخالفة * اما المخالفة في الزمان فان أخر عنه أجزأ (5) وأثم الا
لعذر (6) فلا اثم عليه وان قدم فقال في التقرير لا اعرف فيه نصا الا ان الأمير علي بن
الحسين (7) قال يجزي (8) * واما المخالفة في المكان فان حجج من أقرب (9) إلى مكة لم يصح
التحجيج وان حجج من أبعد صح بشرط ان يمر الحاج (10) في ميل الموضع
الذي عينه الميت وقال م يجزي ولو لم يمر في ميله * واما المخالفة في النوع فإنه لا يصح
الا النوع الذي عينه الميت وقيل ع انه يجوز المخالفة إلى الاعلى (11) إذا كانت
الأجرة واحدة أو تبرع الوصي بالزيادة * واما المخالفة في المال (12) فأن خالف في
177

العين (1) فإنه لا يجزي ويضمن الوصي ذكره ص بالله قال محمد بن أسعد هذا في النفل فاما في الفرض
فيجزي وقيل ف يضمن الوصي فيهما جميعا الا أن يعرف ان قصد الموصي بتعيين المال مجرد التخلص عن
الحج بذلك المال أو بغيره فإنه يجزي (2) فلو تلف (3) المال المعين بطلت (4) الوصية بالحج الا أن يفهم أن
غرضه تحصيل الحج والثلث متسع (5) وأما إذا خالف في المقدار فان زاد كانت الزيادة من مال
الوصي وصح التحجيج (6) وان نقص فقال أبوط وأحد احتمالي م بالله لا يصح التحجيج
ويضمن الوصي واحد احتمالي م بالله انه يصح ويسلم الزائد إلى الأجير وعن الناصر وش
انه يحجج عنه بالباقي حجة أخرى من حيث تبلغ * واما المخالفة في الشخص فإذا حجج الوصي
غير الشخص الذي عينه الميت لم يصح (7) وضمن الا أن يعرف أن قصد الميت (8) هذا
الشخص أو من يماثله في الصلاح جاز ذلك (9) فان امتنع (10) المعين أو مات فقيل ح ع ان
هذه الوصية تبطل (11) وقيل س لا تبطل (12) ويحجج غيره قال مولانا عليه السلام وهو قوي (13)
* تنبيه اما لو قال الميت للوصي حج عنى بنفسك (14) أو حجج عني غيرك عمل به وذلك ظاهر
178

وان لم يصرح بالنفس والغير فان عرف للميت قصد عمل به وإن لم فذكر م بالله انه إذا قال
حج عني انصرف إلى التحجيج فأولى إذا قال حجج وقال ص بالله إذا قال حجج عنى فان له
أن يحج قيل ف ولعل كلا منهما بنى على العرف في المقاصد (1) (وا) ن (لا) يعين الموصي
شيئا (2) من تلك الأمور الخمسة بل أمرهم بالتحجيج وأطلق (فا) لواجب على الوصي أن يعين للأجير
(الافراد (3)) فلو عين غيره لم يصح كما لو عين الموصي الافراد فخالفه الوصي (و) إذا لم
يذكر الموضع الذي يحجج عنه منه وجب التحجيج (من الوطن (4)) الذي يستوطنه الميت
(أو ما في حكمه) أي في حكم الوطن وهو المكان الذي يموت فيه الغريب (5) الذي لا
وطن له رأسا أو لا يعرف وطنه أو المسافر من وطنه (6) إذا مات في سفر الحج فان جهل
179

موضع موت (1) من لا وطن له فإنه يحجج عنه من الميقات (2) ذكره السيد ح والفقيه ع قال
السيد ح ويحتمل أن يحجج عنه من حيث الوصي (3) * تنبيه لو كان المكلف لا يجد من الزاد
ما يبلغه من منزله (4) إلى الحج ثم سافر إلى موضع (5) قريب من مكة و و؟؟ يبلغه من
ذلك الموضع إلى مكة (6) وحضر وقت الحج هل قد لزمه الحج بحيث لو رجع (7) إلى أهله
وجبت عليه الوصية به قيل ح ذكر الإمام المطهر بن يحيى انه لا يجب عليه وقيل ل بل قد وجب (8)
قال مولانا عليه السلام وهو الأقرب إذ شرط وجوب الحج الاستطاعة وقد استطاع (9) (و) يفعل
الوصي (في البقية) من تلك الأمور التي لم يذكرها الميت وهي الزمان والمال والشخص (حسب
الامكان (10)) فيحجج عنه في تلك السنة التي مات فيها ان أمكن
وإلا فبعدها حسب امكانه واما المال فمن حيث يبلغ ثلث ماله ولو من منى وأما الشخص
فيفعل به أيضا بحسب الامكان إذا جمع الشروط المعتبرة في الأجير للحج (فصل)
(وإنما يستأجر (11)) من جمع شروطا أربعة الأول قوله (مكلف) سواء كان حرا
180

أم عبدا (1) ذكرا أم أنثى (2) واحتراز عليه السلام من غير المكلف فلا يصح استئجار الصبي (3) والمجنون
181

اجماعا (1) الشرط الثاني قوله (عدل (2)) فلا يصح استئجار الفاسق عندنا وظاهر قول أبي ط
الجواز قيل ع وهذا إذا لم يعين الموصي فاسقا فان عين صح استئجاره (3) عند الجميع *
الشرط الثالث أن يكون الأجير ممن لم (يتضيق عليه حج (4) في تلك السنة التي استؤجر
للحج فيها فاما لو كان الحج واجبا عليه في تلك السنة اما عن فرض الاسلام أو نذر أو
قضاء لم يصح استئجاره إذا كان مستطيعا فإن كان الحج قد وجب عليه ثم افتقر صح استئجاره (5)
182

لأنه في هذه السنة لم يتضيق عليه وجوبه لعدم الاستطاعة في الحال أبوح (1)
انه يجوز استئجار من لم يحج عن نفسه مطلقا وقال الناصر والشافعي ان من لم يحج عن نفسه
لا يصح أن يحج (2) عن غيره (3) مطلقا (4) * الشرط الرابع أن يكون الوقت متسعا فلا يصح
أن يستأجر على أن يحج في سنة معينة الا (في وقت يمكنه أداء ما عين) أي يمكنه ادراك
الحج فيها فلو استأجره على أن يحج في سنته التي هو فيها ولم يبق من مدتها ما يتسع للمسير
حتى يدرك الحج فيها لم يصح هذا الاستئجار واما لو لم يعين في العقد سنة معينة صح العقد
وصارت في ذمته قال عليه السلام ولهذا قلنا في وقت يمكنه أداء ما عين احترازا مما لو لم
يعين فان هذا الشرط لا يعتبر الا مع التعيين بعده * وشروط عقد الإجارة للحج ثلاثة (5) الأول
أن يعين الأجرة (6) الثاني أن يعين نوع (7) الحجة (8) الثالث أن يستأجر في وقت يمكنه الحج
بعده ويستحب ذكر موضع الانشاء وموضع الاحرام وإلا إنشاء (9) من موضع العقد (10) وأحرم
183

من الموضع الذي ورد الشرع بالاحرام منه وهو الميقات (1) (فيستكمل) الأجير (الأجرة
بالاحرام والوقوف) بعرفة (وطواف (2) الزيارة) فمتى أداها كلها استحق الأجرة كلها ولو
ترك بقية المناسك لكن تلزمه الدماء في ماله (و) يستحق (بعضها) (3) حيث أتى (بالبعض)
من الأركان الثلاثة وترك البعض وهل يستحق في مقابلة كل ركن ثلث الأجرة أو تقسط
على قدر التعب صحح المذاكرون للمذهب انها تقسط (4) على قدر (التعب)؟ وقال (النحراني)؟ بل
يستحق على كل ركن ثلثا قال فلو أحرم فقط استحق ثلث الأجرة (وتسقط) الأجرة (جميعا
بمخالفة) الأجير لأمر (الوصي (5) وان طابق) ما أمر به (الموصى) وصورة ذلك أن يستأجره
على حجه مفردة فيجعلها قرانا أو تمتعا فإنه لا يستحق الأجرة ولا تجزي عن الميت ولو كان
أوصى بالقران (6) قال السيد ح الا أن يستأجره للتمتع فضاق الوقت عن الاحرام
للعمرة فاحرم للحج أجزاه واستحق (7) الأجرة (و) تسقط الأجرة (بترك الثلاثة (8))
الأركان وهي الاحرام والوقوف وطواف الزيارة فإذا لم يفعل شيئا منها لم يستحق
184

شيئا من الأجرة وسواء تركها لعذر كمرض أو موت أو لغير عذر (و) يسقط من الأجرة
(بعضها بترك البعض (1)) من الثلاثة الأركان ويستحق حصة ما فعله (ولا شئ) من
الأجرة (في المقدمات (2)) وهي قطع المسافة ولو طالت (الا لذكر) لها في العقد فإنه يستحق
حينئذ قسطها من الأجرة وسواء كان العقد صحيحا أو فاسدا وليس له ان يذكر السير (3)
في العقد إلا لعذر كأن يعين الموصي الأجير (4) أو نحو ذلك (5) (أو) لأجل (فساد عقد) فان
الأجير يستحق الأجرة على المقدمات سواء ذكرت في العقد أم لم تذكر (6) (و) يجوز (له
ولورثته (7) الاستنابة (8) للعذر (9)) إذا عرض له بعد عقد الإجارة فمنعه عن الاتمام نحو مرض أو
موت أو نحوهما (10) (ولو) استأجر من ينوب عنه (لبعد عامه) الذي عرض له فيه المانع (11)
185

صح ذلك وجاز وكذا يجوز لورثته (ان لم يعين) هذا العام في العقد فإذا عين في عقد الإجارة
هذا العام الذي عرض فيه العذر لم يصح منه أن يستنيب من يحج في غيره كما أنه لو فات
عليه لم يصح منه ان يأتي به من بعد الا بعقد آخر وحيث لا يصح منه لا يصح من ورثته
واعلم أن
الأجير ان شرط (1) الاستنابة (2) أو شرط عليه (3) عدمها (4) عمل بحسب الشرط (5) وان لم يكن
ثم شرط (6) فذكر في اللمع عن اصش وأبى ط ان له الاستنابة للعذر وقال ص بالله لا تجوز
له الاستنابة وحكى الفقيه ى عن اصش قال ولابد لنا منه انه ان استؤجر على تحصيل
الحج فله الاستنابة وان استؤجر على أن يحج لم يكن له ذلك * قال مولانا عليه السلام
والذي اخترناه في الأزهار ما ذكره في اللمع عن اصش وأبى ط قيل ح ولا خلاف بين
أهل المذهب في أن له ولورثته الاستنابة للعذر إذا عرض بعدان أحرم في الإجارة الصحيحة
قال ولا يمتنع ان لهم ذلك قبل الاحرام في الإجارة الصحيحة أيضا لأنهم قد ملكوا
الأجرة فلهم اتمام العمل على قول الهدوية وأما على أصل أبى ع فلا تردد ان لهم ذلك (7) قيل
ع واختلف المذاكرون هل يجب على ورثة الأجير (8) ان يستأجروا أم لا (9) أما إذا كانت
الإجارة فاسدة (10) فقيل ع لا ولاية لورثة الأجير بالاتمام لأنهم لا يملكون من الأجرة
شيئا الا إذا قد أحرم ولم يقف لئلا يبطل عليهم الاحرام قيل ف وكذا لو لم يحرم لئلا يبطل (11)
186

عليهم (السير)؟ ان قلنا إنه لا يستحق لأجله حتى يقف (1) (وما لزمه من الدماء) الواجبة
في الحج بفعل محظور أو ترك نسك (فعليه) لا على المستأجر (الا دم القران والتمتع (2)) فإنهما
على المستأجر إذا استأجره على ذلك ويكون من التركة إذا كان عن أمر الميت وقال في
الكافي دم الاحصار أيضا على المستأجر عند أصحابنا والحنفية وعند ش على الأجير * تنبيه
قيل ع ذكر في الكافي والزوائد ان الإجارة إذا كانت في الذمة (3) فعلى الأجير البينة (4) لأنه
يشبه المشترك (5) وإن كانت معينة قبل قوله لأنه كالخاص (6) وعن الإمام ى ان البينة عليه (7)
في الوجهين لأنها إجارة على عمل * قال مولانا عليه السلام وهو الصحيح (8)
(فصل وأفضل (9)) أنواع (الحج الافراد مع عمرة) يضاف إليه
187

(بعد (1)) أيام (التشريق ثم القران) أفضل من التمتع (ثم العكس) (2) أي إذا لم تنضم إلى الحج عمرة بعد
أيام التشريق فالأفضل عكس هذا الترتيب فيكون القران أفضل ثم الافراد أفضل
من التمتع وقال الهادي عليه السلام في الأحكام ان الافراد (3) أفضل ثم القران وقال أبوع ان
القران أفضلها لمن قد حج والافراد أفضلها لمن لم يكن قد حج وعن الصادق والباقر والناصر
وك ان التمتع أفضل ثم القران ثم الافراد وقد يروى أن النبي صلى الله عليه وآله حج
قرانا وقيل تمتعا وقيل افرادا * قال مولانا عليه السلام والأظهر القران (4)
(فصل) (ومن نذر (5) أن يمشي إلى بيت (6) الله) تعالى وهو الكعبة (أو ما في
حكمه) وهو ما لا يدخل إليه الا باحرام (7) وهو ما حواه الحرم المحرم كالصفا والمروة ومنى
188

والمسجد الحرام فمن نذر ان يمشى إلى شئ (1) من هذه المواضع (لزمه (2)) الوفاء بذلك وإذا
لزمه كان وصوله (لاحد النسكين (3)) أما الحج أو العمرة وهو لا يخلو إما أن يعين نسكا
عند اللفظ بالنذر أو لا يعين بل يطلق ان عين فقد لزمه (فيؤدى ما عين (4)) نحو أن يقول
علي لله أن أمشى إلى بيت الله لعمرة فقد لزمته العمرة وان قال لحجة لزمته وان قال لحج
عمرة لزمتاه (5) جميعا (6) (وا) ن (لا) يعين حجا ولا عمرة إنما نذر بالوصول فقط فهذا كما لو
نذر بالاحرام وأطلق فإنه حينئذ يلزمه الاحرام (فما شاء (7)) ان يضع احرامه عليه من حج أو
عمرة أجزأه (و) يجوز له ان (يركب للعجز (8)) عن المشي (فيلزم دم (9)) لأجل الركوب فإن كان
ركوبه أكثر فالشاة تجزيه لكن يستحب له أن ينحر بدنة وان استوى ركوبه ومشيه
استحب له ان يهدى بقرة وعن ش لآدم عليه وله ان يركب وان أطاق المشي وعن م بالله
189

انه لا يلزمه المشي الا من موضع الاحرام فقط وقال أحمد بن عيسى والناصر انه يجزيه كفارة
يمين عن نذره * تنبيه فان مات هذا الناذر قبل أن يفي لزمه ان يوصى (1) بان ينوب غيره منابه (2)
ماشيا (و) من نذر (بأن يهدى شخصا (3) حج به أو اعتمر) نحو أن يقول علي لله ان أهدي
ولدي أو أخي أو فلانا (4) إلى بيت الله لزمه إيصاله لذلك (ان أطاعه) على الشخوص معه
(ومانه (5)) أي قام بمؤنته في السفر من نفقة وركوب وغيرهما (وجوبا (6)) وقال أبوح وش
انه لا شئ عليه ومثله عن القاسم عليه السلام (والا) يطعه على الشخوص معه (فلا شئ (7))
يلزم الناذر لان الامتناع بمنزلة الرد للنذر وهو يبطل بالرد (8) كما سيأتي إن شاء الله تعالى
190

قال مولانا عليه السلام وإذا مات المنذور باهدائه بطل النذر (1) (و) من نذر (بعبده
أو فرسه (2)) بان قال لله علي أن اهدى عبدي أو فرسي لزمه بيع العبد (3) أو الفرس و (شرا
بثمنه (4) هدايا (5) وصرفها من ثم حيث نوى (6)) فان نذر بان يهدى إلى مكة صرف الهدايا
في مكة وإن أراد إلى منى صرفها في منى قيل ع وفى التقرير عن الناصر لا شئ على الناذر
في هذه الصورة فان مات العبد أو الفرس قبل التمكن من بيعه وصرف ثمنه (7) في الهدايا
بطل النذر (8)
(و) من نذر (بذبح (9) نفسه أو ولده أو مكاتبه (10)) في مكة أو منى (ذبح
كبشا (11) هنالك) أي حيث نوى كما فعل إبراهيم عليه السلام لئن شرائع (12) من قبلنا (13)
تلزمنا ما لم تنسخ وعن الناصر وك وش أنه لا شئ عليه لان نذره معصية وعن زيد بن
علي وأبى ح انه يلزمه الكبش في الولد خاصة فان مات الناذر بذبح نفسه أو ولده المنذور
191

بذبحه قبل التمكن من إيصال افدائه اما لتضييق الوقت أو نحو ذلك بطل النذر (1)
كتلف العين المنذور بها قبل امكان اخراجها (2) (لا) لو نذر أن يذبح (من) يجوز (له
بيعه (3)) كالعبد (4) والفرس ونحوهما (فكما مر) أي فالواجب أن يبيعه ويشترى بثمنه
هدايا ويهديها كما مر قال في الكافي وعند الناصر وسائر الفقهاء انه لا شئ عليه خلاف محمد
ابن الحسن (5) فإنه أوجب في الولد والمملوك دما (ومن جعل ماله في سبيل الله) بان قال
جعلت مالي في سبيل الله (صرف ثلثه في) بعض وجوه (القرب (6)) المقربة إلى الله تعالى
وفى الكافي عن الناصر وأحمد بن عيسى ان لفظ جعلت ليس من ألفاظ النذر فلا يلزمه
شئ (لا) إذا قال جعلت مالي (هدايا ففي هدايا البيت (7)) أي فإنه ينصرف ثلثه في
هدايا ثم يهديها (8) في مكة وقال م بالله ان من نذر بماله هدايا أو غيرها فإنه يلزمه اخراج
جميع ماله قال أبو مضر ويبقى له قدر ما يستر عورته وقدر قوته حتى يجد غيره ثم يخرجه (9)
وقال ش ان شاء وفى وان شاء كفر (10) (و) من نذر بجميع ماله فلفظ (المال) اسم (للمنقول
وغيره (11) ولو) كان (دينا (12)) في ذمة الغير فيلزمه ثلث ذلك على الخلاف (13) (وكذا الملك)
اي يعم كما يعم لفظ المال (خلاف م) بالله (في الدين) فإنه يقول إن الدين لا يدخل في الملك
ويدخل في المال قيل ح بناء على عرف جهته فاما في عرفنا فهما سواء
تنبيه قيل ع من نذر بما يملك وهو لا يملك الا ما يستغنى (14)
192

عنه من الثياب ونحوها فإنه لا يصح (1) نذره لأنه معصية وم بالله يوافق انه يبقى له (2) هذا القدر
(فصل) (ووقت (3) دم القران والتمتع والاحصار والافساد (4) والتطوع (5) في الحج (6) أيام
النحر اختيارا وما بعدها اضطرارا) يعنى ان هذه الدماء الخمسة إذا لزمت المحرم بالحج فلها وقتان
وقت اختياري وهو أيام النحر ووقت اضطراري وهو بعدها فإذا اخر شيئا منها حتى مضت
أيام النحر (7) فقد اخره عن وقت اختياره إلى وقت اضطراره (فليزم دم التأخير (8)) أي
فيلزم دم لأجل تأخيره إلى وقت الاضطرار فينحره ويريق لتأخيره دما ويأثم إن كان التأخير لغير
عذر (و) هذه الدماء الخمسة (لا توقيت لما عداها) فلا يختص بزمان دون زمان بل في أي وقت
نحرها أجزأه إذا نحرها بعد أن فعل سبب وجوبها (و) هذه الدماء الخمسة لها مكانان اختياري
واضطراري أما (اختياري مكانها (9)) فهو (منى (10) و) اختياري (مكان دم العمرة (11)
مكة (12)) ولا زمان لها مخصوص سواء كانت عن إحصار أو فساد أم تطوع أم غير ذلك (13)
و (اضطراريهما الحرم (14)) المحرم يعنى واضطراري دماء العمرة ودماء الحج الخمسة التي
193

تقدم ذكرها هو الحرم المحرم (و) الحرم المحرم (هو مكان ما سواهما) أي مكان ما سوى
دماء العمرة ودماء الحج الخمسة والتي سواهما هي الجزاءات عن الصيد ودماء المحظورات
وصدقاتها والدماء التي تلزم من ترك نسكا وصداقاتها وعلى الجملة فما عدا دماء العمرة ودماء
الحج الخمسة من دم أو صدقة أو قيمة فموضع صرفها (1) الحرم المحرم (2) (الا (3) الصوم (4))
إذا وجب عن فدية (5) أو كفارة أو جزاء أو نحو ذلك (6) (ودم السعي (7)) أي والدم الذي
يلزم من ترك السعي (8) أو بعضه (فحيث شاء) أي فيصوم حيث شاء ويريق دم السعي
حيث شاء من أي مواضع الدنيا (وجميع الدماء) التي تجت في الحج أو العمرة لأجل
الاحرام أو لغير ذلك (9) فهي تخرج (من رأس المال (10)) ذكره الشيخ عطية وعن الإمام
المهدى (11) انها تخرج من الثلث بشرط الوصية كالحج لئن فرع الشئ لا يزيد على أصله
وفى تذكرة الفقيه س وعن المهدى (12) انها من رأس المال فينظر في أصح الروايتين (و) هذه
الدماء (مصرفها الفقراء (13) كالزكاة) فمن نحر هديا لم يجز له (14) ان يصرفه الا فيمن يجزيه ان
194

يصرف إليه زكاته (الا دم القران (1) والتمتع (2) والتطوع (3) فمن شاء) المهدى ان يصرفها (4) إليه
من فقير أو غنى أو هاشمي أو غيرهم (5) أجزأه (و) يجوز (له الاكل منها (6)) أي من دم القران
والتمتع والتطوع (ولا تصرف) هذه الدماء كلها (الا بعد الذبح (7)) فلو صرف شئ منها
قبله لم يجز ذكر ذلك بعض أصحابنا * قال مولانا عليه السلام ولا احفظ فيه خلافا (و) متى ذبحت
وصرفت جاز (للمصرف فيها كل تصرف (8)) فان شاء أكل وان شاء وهب وان شاء باع ولا
يجب عليه أكلها (9)
(كتاب (10) النكاح) النكاح في
195

اللغة (1) ورد بمعنى الوطئ وبمعنى عقد النكاح يقال نكح فلان من فلان ابنته أي عقد عليها ويقال نكح
زوجته أي وطئها وفى عرف الشرع هو العقد الواقع على المرأة (2) لملك الوطئ دون ملك الرقبة
فقولنا لملك الوطئ احترازا من المستأجرة وقولنا دون ملك الرقبة احترازا من عقد الشراء في الأمة
فإنه عقد واقع على المرأة لملك الوطئ وليس بنكاح لأنه يتناول ملك الرقبة والوطئ جميعا واختلف
العلماء هل هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد أم العكس أو حقيقة فيهما جميعا فمذهبنا وش
انه حقيقة في العقد (3) مجاز في الوطئ وقال أبوح واص العكس (4) وقال بعض أصحاب أبي ح
واختاره في الانتصار انه حقيقة فيهما (5) وفائدة الخلاف هل الوطئ الحرام يقتضى التحريم
وهل يجوز عقد المحرم لكونه نهي عن النكاح وهل يعقد على الأمة من لا زوجة له وإن كان
196

مستطيعا للعقد على حرة فعندنا لا يحرم ولا يعقد المحرم ولا يعقد بأمة من استطاع العقد
على الحرة و ح يعكس ذلك (فصل) (يجب على من يعصى (1) لتركه) أي إذا
كان الرجل أو المرأة يعلم (2) أو يغلب في ظنه انه إن لم يتزوج ارتكب (3) الزنى أو ما في حكمه (4)
أو ما يقرب (5) منه كنكاح (6) يده أو كان عليلا يخشى ان يباشر عورته من لا يجوز له
مباشرته لزمه ان يتزوج وهذا إذا لم يمكنه التسري أو كان لا يحصنه (ويحرم على) الرجل (العاجز
عن الوطئ) للنساء ان يتزوج (من) يعرف أو يظن من حالها انها إذا لم يتفق لها جماع من الزوج
197

(تعصى لتركه) بان تفعل الزنى أو نحوه (1) هكذا ذكره المذاكرون * قال عليه السلام آولم أقف في
ذلك على نص لاحد من الأئمة وإنما قسموا النكاح إلى واجب ومستحب ومباح (فقط وقد ذكرنا
في الأزهار ما ذكره المذاكرون وفيه سؤال وهوان يقال الوطئ لا يخلو اما أن يكون للزوجة
فيه حق واجب أولا ان قلتم ان لها فيه حقا كالنفقة استقام كلامكم هنا لكن الظاهر من
المذهب خلافه وذلك أنهم لا يجعلون للمرأة ان تطالب بالوطئ إلا في الايلاء (3) وفى
الظهار (4) ولم يعللوا بأن الوطئ حق لها * وأما إذا لم يكن لها فيه حق وإنما هو حق للزوج فكيف
أوجبتم عليه ترك ما هو مباح (5) له وليس يخشى على نفسه انه يترك ما هو واجب عليه (6) بسبب
هذا المباح ولا يفعل ما هو معصية (7) وإذا لم يخش ذلك من نفسه فلا حكم لما يخشى من غيره إلى آخر
ما ذكره عليه السلام ثم فينبغي ان يبقى كلام المتقدمين من الأئمة على اطلاقه لأنهم لم يذكروا في
النكاح قسما (8) محظورا مع تكامل الشروط (9) (و) يحرم النكاح على (عارف (10) التفريط من
نفسه (11)) بالحقوق الزوجية الواجبة (مع القدرة) وهذا أيضا ذكره المذاكرون * قال
عليه السلام وهو أضعف (12) من الأول لان القبيح هو عدم توطين النفس على القيام
بالواجبات (13) ولا يلزم منه قبح النكاح إذا لم يقع منه تغرير (14) ولا تلبيس والقبح (15) في الحقيقة)
198

هو في التغرير إلى آخر (1) ما ذكره عليه السلام ثم قال ولا اشكال في كراهة النكاح في هاتين
الصورتين وإنما المنازعة في التحريم (و) اعلم أن أصحابنا وان حكموا بأن النكاح في هاتين
الحالتين محظور فإنهم يقولون بأنه (2) (ينعقد) إذا عقد (3) (مع) حصول (الاثم (4)) بالدخول فيه
(ويندب ويكره ما بينهما) أي ما بين الواجب والمحظور فإن كان يشق به ترك النكاح وهو
لا يخشى الوقوع في المحظور ولا صارف له (5) عنه من الأمور (6) الدينية فإنه حينئذ يكون
مندوبا وأما المكروه فنحو ان يتزوج وهو مضمر التحليل أو يعرف عجزه عن القيام
بالحقوق (7) أو عن الوطئ وهي تضرر بتركه ولا يخشى عليها الوقوع في المحظور فإنه يكون
مكروها (ويباح (8) ما عدا ذلك) أي ما لم يحصل فيه وجه الوجوب ولا وجه الحظر ولا وجه
الندب ولا وجه الكراهة وعن أصحاب ش انه مكروه لأنه يعرض بنفسه للواجبات
ويشتغل عن العبادة وعن الناصر (9) وص بالله انه مندوب (10) (وتحرم (11) الخطبة (12) على خطبة
199

المسلم بعد التراضي (1)) وذلك نحوان يخطب المسلم امرأة ويقع التراضي بينهما فلا يجوز
لغيره ان يخطبها ويرغبها في نفسه بما يرغب بمثله (2) من زيادة في المهر أو نحو ذلك قال
في الزوائد والشفاء فلو ان الأول كان فاسقا جاز للمسلم ان يخطب على خطبته لأنه ليس
بأخيه * قال مولانا عليه السلام ذلك محتمل (3) والأقرب خلافه قال في الزوائد وكذا إذا
كان قريبا قيل ع أو علويا والأول عكسه جاز * قال مولانا عليه السلام الظاهر (4) المنع
فأما قبل المراضاة فيجوز ان يخطب المرأة رجلان أو أكثر (و) تحرم خطبة المرأة وهي
(في العدة (5)) من الزوج الأول (إلا التعريض (6)) بالخطبة فإنه يجوز (في المبتوتة) وهي التي
طلاقها بائن أو مفسوخة أو متوفى عنها فإنه يجوز في حقها التعريض في العدة ولا يجوز
التصريح (7) وأما غير المبتوتة وهي التي طلاقها رجعي فلا يجوز تعريض ولا تصريح والتعريض
200

هو أن يقول لها إنك ممن يرغب فيك لأحوالك الجميلة وانى لمحتاج (1) إلى زوجة
موافقة * قال مولانا عليه السلام والتصريح هو أن يقول أنا خاطب لك أترضيني لك بعلا أو
نحو ذلك قال أبوط فان تزوج بها بعد الخطبة المنهى عنها صح النكاح (2) (وندب عقده (3)
201

في المسجد) وذلك لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أعلنوا هذا النكاح
واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف (1) (والنثار) (2) أيضا مندوب عند الحضور
للعقد (3) للحاضرين من زبيب (4) أو تمرا ونحو ذلك (5) * قال عليه السلام والأقرب عندي
أنه يحسن بالدراهم والدنانير أيضا (و) ندب (انتهابه) بعد وقوع العقد وقال ش (6) يكره
لان فيه نوعا من الدناءة (7) قيل ف وإنما يجوز الانتهاب عند من اجازه بشرط ان لا
يعرف من صاحبه الكراهة قيل ل وأن يكون قد وقع على الأرض قيل ع ومن أحكامه
انه لا يجب المكافأة عليه وان من وضع يده على شئ حرم على الغير أخذه وقد يتبع العرف
في أخذ كله أو بعضه أو تلقيه قبل وصول الأرض ونحو ذلك (8) (والوليمة (9)) أيضا مندوبة
للنكاح لقوله صلى الله عليه وآله لعبد الرحمن بن عوف (10) وقد تزوج (11)
202

أولم ولو بشاة (1) * قال عليه السلام والأقرب ان المستحب أن يكون بعد العقد ولا فرق
بين أن يكون قبل الدخول أو بعده لكن لا تتعدى السابع (2) إذ تكون في حكم المفعول
لا لأجله (و) ندب (اشاعته بالطبول) قال في الكافي ولا خلاف انه يجوز ضرب الطبل
والبوق (3) والصنج (4) على غير ألحان المعاصي (لا التدفيف (5) المثلث (6) والغناء) (7) فإنهما لا
يجوزان عندنا (8) في عرس ولا غيره فأما إذا كان التدفيف على غير ألحان (9) المغنيين جاز
ذكره م بالله وأبوع ومنع الهادي التدفيف مطلقا * تنبيه اعلم أنه يجوز للرجل (10) إذا أراد
203

أن يتزوج (1) امرأة ان ينظر (2) إلى وجهها (3) فان حصل له التفصيل بنظرة واحدة لم يجزله
التكرير وإلا جاز له حتى يتحقق وإنما يجوز له النظر إذا لم يقارنه شهوة فان قارنته شهوة لم يجز
ذكره ص بالله * قال مولانا عليه السلام وهو ظاهر اطلاق أصحابنا وقيل س بل يجوز ولو قارنته
قال في مهذب ش والشفاء والإمام ي ويجوز للمرأة أيضا أن تنظر إلى وجه الخاطب (4)
(فصل) في تفصيل من يحرم نكاحه (و) اعلم أنه (يحرم على المرء أصوله (5))
وهن الأمهات (6) والجدات من قبل الام والأب وأبويهما ما علوا (وفصوله (7)) وهن
البنات وبناتهن وبنات بنيهن وبنات البنين وبنات بنيهم وبنات بنائهم ما سفلوا
فلو كان ولد الزنى ذكرا حرمت عليه أمه وجداته من قبل أمه ونساء أجداده من قبلها بلا
خلاف وإن كان أنثى لم يحرم عليها أبوها ولا أجدادها من قبله عند أبي ط (8) وش والناصر
وقال أبوع (9) وم بالله (10) وأبوح بل يحرم * قال مولانا عليه السلام وهو الأرجح عندي وقد
204

اخترناه في الأزهار (1) (ونساؤهم (2)) أي ونساء أصوله وفصوله (3) ما علوا وما سفلوا وسواء الزوجات
والمملوكات وسواء قد كان وطئ الأصل أو الفصل والزوجة أو عقد بها فقط وأما المملوكة فلابد
أن يكون قد نظر أو لمس لشهوة أو نحو ذلك (4) (و) يحرم عليه (فصول أقرب (5) أصوله (6))
وأقرب أصوله هم الأب والام فيحرم عليه فصولهما وهم اخوته لأبيه وأمه أو لأحدهما وبناتهم
وبنات بنيهم وبناتهم (7) ما سفلوا (وأول فصل من كل أصل قبله (8)) أي كل أصل قبل أقرب
أصوله لا يحرم من فصوله إلا أول بطن دون ما بعده فتحرم العمة والخالة لأنهما أول
بطن من الأصل الذي قبل الأب والام ويحل فصولهما قوله من كل أصل يدخل في ذلك
عمة الأب (9) وخالته وعمة الام وخالتها (10) وكذلك عمة الجد وخالته وعمة الجدة وخالتها ما علوا
(و) يحرم عليه أيضا (أصول من عقد بها (11)) عقد نكاح صحيح أو فاسد ولو لم يدخل
205

بها (لا فصولها (1) أي لا يحرم عليه فصول من عقد بها بمجرد العقد (ولا هما من
المملوكة (2)) اي ولا يحرم أصول المملوكة ولا فصولها بمجرد ملكها ولو اشتراها للتسري لان
الملك لا يقتضى التحريم وحده فصار فصول الزوجة وفصول السرية أصولها لا يحرمن
(الا بعد وطئ (3) أو لمس لشهوة ولو) لمس الزوجة والمملوكة (بحائل (4)) بينه وبين جسمها
(فان ذلك يقوم مقام الوطئ في اقتضاء التحريم إذا قارنته الشهوة (أو) حصول (نظر (5))
إلى الزوجة أو الأمة لشهوة فإنه يقتضى التحريم بشرط انفصال شعاع (مباشر) لشئ من
جسمها (6) لا لو نظر إليها وثم حائل (7) * قال عليه السلام وفي حكم النظر اللمس الذي لا غمز (8)
معه ولا اعتماد (9) وقال أبوح ان النظر لا يقتضي التحريم الا أن يكون إلى الفرج (10) وعن
الناصر ان النظر لا يقتضي التحريم مطلقا (ولو) نظر إليها من (خلف صقيل) نحو أن تكون
منغمسة في الماء الصافي فينظر إليها أو نظر إليها من خلف زجاج ليس بغليظ مانع
فان ذلك يقتضي التحريم إذا قارنته الشهوة (لا) إذا نظر إليها (في مرآة (11) نحو أن تكون
206

المرأة في يده (1) مقابلة لوجهه والمرأة من خلفه فينظر إلى وجهها في المرآة فان ذلك لا
يقتضى التحريم ولو لشهوة (والرضاع (2) في ذلك كالنسب) أي يحرم به ما يحرم بالنسب فيحرم
على الرضيع أصول أمه من الرضاعة وأصول أبيه وأول فصل من كل أصل قبلهما
ونساؤهم (3) ويحرم على الأب والام فصول ولدهما (4) من الرضاع ما تناسلوا ونساؤهم ويحرم على الابن
فصول أبويه (5) وهم اخوته من الرضاع ما تناسلوا قوله (غالبا (6)) يحترز من ست؟ فإنها تحرم لأجل
207

النسب ولا تحرم لأجل الرضاع وهي أخت الابن من الرضاع (1) فإنها تحل لأبيه (2) ولا
تحل له أخت ابنه من النسب لأنها تكون بنته أو ربيبته * الثانية عمة الابن من الرضاع (3) فإنها
تحل لأبيه والعكس ولا تحل عمة الابن من النسب لأنها أخت (4) * الثالثة جدة الابن من الرضاع (5)
أم أمه وأم أبيه من النسب فإنها تحل لأبيه من الرضاع ولا تحل جدة الابن من النسب لأنها
أم الأب أو أم زوجته * الرابعة (6) أم الأخ من الرضاع (7) التي ولدته فإنها تحل لأخيه لامه من
الرضاع ولا تحل أم الأخ من النسب (8) لأنها أم أو امرأة أب * الخامس عمة الأخ من
الرضاع (9) فإنها تحل لأخيه من الرضاع * السادسة خالة الأخ من الرضاع (10) فإنها تحل لأخيه
من الرضاع (و) أما من يحرم لغير النسب والمصاهرة بل لأجل صفة فذلك ثلاثة عشر
صنفا من النساء الأولى (المخالفة) له (في الملة (11)) فلا تحل الكافرة للمسلم ولا المسلمة للكافر
208

ولا اليهودية للنصراني ولا العكس وكذلك كل امرأة تخالف الرجل في ملته فإنها تحرم
عليه ويحرم عليها سواء كانا كافرين أم مسلما وكافرا وعن الصادق والباقر (عليهما السلام) وأبى ح
وش وانه تجوز نكاح الكتابيات (1) واختاره في الانتصار قال فيه وهو اجماع الصدر (2)
الأول وقال فيه أيضا وإنما يجوز في حق من لم يبدل (3) وكان من نسب بني إسرائيل (4)
فاما هؤلاء (5) فقد غيروا (6) وبدلوا (7) وكذا في الشفاء ومهذب ش ان من بدل لم يجز النكاح
منهم (و) الثانية (المرتدة (8)) فإنها محرمة على كل أحد مسلم وكافر مرتد مثلها أو أصلي وكذا
المرتد لا يحل لكل امرأة وعن أبي مضر انه يجوز للمرتد نكاح المرتدة (و) الثالثة
(المحصنة (9)) وهي التي تحت زوج فإنها لا تنكح ولا يطأها سيدها إذا كانت
209

أمه (1) ولا خلاف في ذلك (و) الرابعة (الملاعنة (2)) فإنها تحرم على زوجها بعد اللعان تحريما مؤبدا كما
سيأتي إن شاء الله تعالى (و) الخامسة (المثلثة (3)) وهي التي طلقت ثلاثا كلهن واقعات بان
تخللتهن الرجعة (4) فإنها لا تحل لمن طلقها كذلك (قبل التحليل الصحيح (5)) كما سيأتي إن شاء الله
تعالى (و) السادسة (المعتدة (6) لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ
الكتاب اجله (و) السابعة (المحرمة (7)) فإنه لا يجوز نكاحها حتى تحل الاحرام (8) وأجاز
أبوح العقد عليها (و) الثامنة هي (الخامسة (9)) لمن كان تحته أربع زوجات فإنها تحرم
عليه (و) التاسعة النساء (الملتبسات بالمحرم (10)) إذا كن (منحصرات (11)) أي إذا علم أن
رضيعة له دخلت بين نسوة والتبست أيتهن رضيعته لم يجزله ان يتزوج واحدة من أولئك
210

النساء الملتبسات بالمحرم (1) حتى يعلم أن تلك المنكوحة غير المحرم ولا يكفي في ذلك الظن
(و) العاشرة) (الخنثى (2) المشكل (3)) وهو الذي له ذكر كالرجل وفرج كالمرأة (4) يخرج بوله
211

منهما ولا يسبق (1) من أحدهما فان هذا مشكل أرجل هوام امرأة فيحرم عليه النكاح فلا ينكح
امرأة ولا ينكحه رجل ويلزمه الحجاب (2) من النساء (3) والرجال الا المحارم فاما إذا سبق بوله من
الذكر فهو ذكر فتجرى عليه أحكام الذكور وان سبق بوله من فرج الأنثى فهو أنثى فتجرى عليه
أحكام الأنثى (و) الحادية عشرة والثانية عشرة (الأمة) يحرم تزوجها في موضعين أحدهما حيث تنكح
(على الحرة (4) فإنها لا تحل حينئذ (وان رضت (5)) الحرة بذلك لم يكن لرضاها تأثير في جواز ذلك
سواء كان الزوج حرا أم مملوكا وقال ك إذا رضيت الحرة جاز ذلك وقال ش إذا كان الزوج مملوكا جاز
له ذلك قال في الكافي فلو تزوج أمة بغير اذن مولاها ثم تزوج حرة ثم أجاز (6) السيد لم يصح نكاح
الأمة لأن العقد بها لم يتم بالإجازة الا وقد صارت تحته حرة (و) الموضع الثاني حيث يكون نكاحها
لحر (7)) فإنها تحرم عليه (الا) بشرطين أحدهما حيث يكون نكاحها (لعنت (8)) بكسر النون
أي خائف (9) الوقوع في المحظور (10) الشرط الثاني حيث (لم يتمكن) ذلك الحر (من) نكاح
212

(حرة (1)) اما لفقر أو غيره (2) فعند هذين الشرطين يجوز للحر نكاح (3) الأمة قال أبوح ويجوز له
أكثر من واحدة على حد ما يجوز له من الحرائر وهو المذهب على ما ذكره ابوع (4) ليحيى عليه
السلام وقال ش لا يجوز له الا واحدة قال م بالله وهو القياس (5) لأنه إذا كان تحته أمة فقد
زالت خشية العنت قيل ع فلو لم تزل خشية العنت بالأولى جازت الثانية وفاقا قال م بالله
القياس فيمن أمكنه الشراء لا يجوز له التزويج بأمة قيل ع وابوع يخالف في ذلك كما يجيز له أربعا
(و) الثالثة عشرة (امرأة مفقود (6) أو غريق (7)) فإنه يحرم نكاحها لغيره (قبل صحة ردته أو
طلاقه أو موته) والمذهب ان الصحة لا تثبت الا بالتواتر أو بشهادة شاهدين (8) عدلين قيل ح
ولا يكفي خبر العدل الواحد ولو أفاد الظن عند الهدوية وقال م بالله وص بالله يكفي خبر
عدل (9) فيجوز لها متى اخبرها ان تزوج بعد العدة ومثله ذكر ض جعفر وأبو جعفر لمذهب
الهادي قال ض زيد والمراد مع عدم المنازع (10) * قال مولانا عليه السلام فاما مع المنازعة فلابد
من شاهدين (11) عدلين عند م بالله أيضا * قال عليه السلام ولا أدري من أين (12) أخذ ض
213

جعفر ذلك لمذهب الهادي عليه السلام قيل ع ويجوز لها العمل بالقرينة (1) المفيدة للظن
عند م لا عند الهدوية (2) فاما إذا لم يحصل لها علم ولا ظن بذلك رأسا فقال المتوكل (3) لا يجوز
لها النكاح ابدا حتى يصح لها بينونتها بأحد الأمور (4) الثلاثة وجعله لمذهب الهادي عليه
السلام * قال مولانا عليه السلام وهو ضعيف (5) ليس للهادي فيه تصريح (6) ولا مفهوم
واضح وقال الإمام ي (7) لا تأثير للمدة رأسا (8) فالتحديد بها تحكم صرف (9) قال والمختار انه
ينظر فإن كان معها ما تحتاج إليه بقي النكاح لأنه لم يفتها الا الوطئ وهو حقا وان لم يكن
معها ما تحتاج إليه (10) فسخ النكاح لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فامساك بمعروف ولا
تضاروهن قال ولا يقال إن الفسخ للنفقة خلاف الاجماع لأنه أحد قولي ش وقال ك وقديم
قولي ش تنتظر أربع سنين (11) ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا وقال القاسم وابوح والمرتضى (12) وم
انها لا تزوج حتى يمضي عمره الطبيعي والعدة * قال مولانا عليه السلام وهو المذهب ولهذا
214

قلنا (أو مضى عمره (1) الطبيعي (2) والعدة) أي لا يجوز لها ان تزوج قبل مضى العمر الطبيعي
215

والعدة ونعني بالعدة عدة الوفاة قال القاسم والمرتضى (1) والعمر الطبيعي هو مائة وعشرون سنة
من يوم مولده وقال م بالله (2) مائة وخمسون سنة إلى مائتين (3) ونعني بالطبيعي ان العادة جارية أن
الله سبحانه وتعالى لا يعمر أحدا في ذلك الوقت أكثر من ذلك القدر في الغالب فلو التبس
عليها مولده قال عليه السلام فإن كانت راجية لحصول شهادة تامة على مولده وجب عليها
التربص حتى يحصل فان أيست من ذلك كفى خبر العدل (4) فان أيست منه رجعت إلى تقدير
سنين من هو مثله (5) واحتاطت فان أعوزها (6) ذلك كله بنت على الأقل وهو خمسة عشرة (7)
سنة والله أعلم (يصح) النكاح (بعدها) أي بعد صحة أحد أمور وهي ردته أو طلاقه أو موته
أو مضي عمره الطبيعي والعدة فمتى صح أحد هذه الأمور جاز النكاح بعد العدة * قال عليلم اعلم أن
المذاكرين يزعمون أنه متى مضى العمر الطبيعي جاز لها ان تزوج وان لم يحصل لها ظن بموته (8)
* قال عليلم وهو ضعيف ثم ذكر وجه ذلك (9) ثم قال والأقرب عندي ان الهدوية وم يعتبرون
الظن بعد مضي هذه المدة (10) وما حكاه المذاكرون من أنهم لا يعتبرونه فلا أصل له رأسا
216

قال وإذا اعتبروا الظن فالعبرة بظن الزوجة (1) إن كانت بالغة عاقلة وان لا فولي النكاح كما
في الطلاق (2) (فان) تزوجت امرأة المفقود بعد أن صح لها ردته أو طلاقه أو موته أو مضى
عمره الطبيعي والعدة ثم (عاد) ذلك المفقود وقد صارت تحت الثاني (فقد نقذ) نكاحها (في)
الصورتين (الأولتين) وذلك حيث تزوجت وقد صح لها انه كان ارتد أو طلق (3) بالشهادة
الكاملة لكن يشترط أن تكون تلك الشهادة قد حكم بها الحاكم (4) فإن لم يكن قد حكم
بها حاكم (5) بطل النكاح الثاني لان الشهادة حينئذ خبر انكشف كذبه (6) (لا) إذا عاد في
الصورتين (الأخرتين) وهما حيث تزوجت وقد كان صح لها موته أو مضي عمره (7)
الطبيعي (8) (فيبطل) النكاح (9) الثاني ولو قد حكم الحاكم بذلك لأنه انكشف بطلان ما حكم
به قطعا (10) فأما لو لم يكن قد حكم به فأولى (و) إذا بطل النكاح الثاني واستردها الأول
وجب أن (تستبري له (11)) له من ماء الثاني فلا يطأها حتى يستبريها (12) بثلاث حيض إن كانت
217

حائضا وبثلاثة أشهر إن كانت صغيرة (1) أو آيسة فان انقطع حيضها لعارض (2) فبأربعة
أشهر وعشر فلا يطأها حتى يستبريها بذلك أو بوضع الحمل إن كانت حاملا (3) (فان مات)
الزوج الأول (أو طلق (4)) بعد أن عاد (اعتدت منه أيضا (5)) فتقدم المرأة الاستبراء من الثاني
ثم تعتد لطلاق الأول أو موته (و) الزوج الأول يجوز (له الرجعة فيهما (6)) أي في
العدتين (7) وهما استبراؤها من الثاني وعدتها من الأول لكن (لا) يجوز له (الوطئ (8) في) العدة
(الأولى) وهي عدتها من الزوج الثاني لوجوب الاستبراء كما تقدم (ولاحق لها (9) فيها) أي
لاحق للمرأة في العدة الأولى على أي الزوجين من نفقة ولا كسوة ولا سكنى
218

بل للثاني (1) أن يرجع عليها بما أنفق عليها قبل رجوع الأول لأنه أنفق معتقدا (2) أنها واجبة
(و) عدتاها من الثاني والأول (لا يتداخلان) عندنا وقال أبوح يتداخلان (3) وصورة عدم التداخل
أن تستبري من الثاني بشهرين مثلا ثم يطلقها الأول أو يموت بعد مضي الشهرين فإنها تستكمل
عدة الاستبراء ثم تبتدئ الثانية (ويحرم الجمع بين من لو كان أحدهما (4) ذكرا حرم على
الآخر) هذا عقد ضابط (5) لمن يحرم الجمع بينهما (6) في النكاح وذلك كالأختين وكالعمة وبنت
219

أخيها والخالة وبنت أختها قوله (من الطرفين) احتراز من أن يحرم أحدهما على الآخر من
طرف واحد فقط مثل زوجة الرجل وبنته من غيرها (1) فإنه يجوز للانسان أن يتزوج بنت
رجل وامرأة له غير أم البنت إذا قد كانت بانت منه لأنا إذا قدرنا الذكر هي البنت
حرمت عليها المرأة لأنها امرأة أبيها وإن قدرنا المرأة هي الذكر لم تحرم عليها البنت لأنها
تكون أجنبية (فان جمعهما عقد) واحد نحو أن يعقد على الأختين معا (2) أو على المرأة وبنت
أختها معا أو نحو ذلك مع كونهما جميعا (حرتين أو أمتين بطل) العقد لأنه لا مخصص
لصحة أحدهما دون الأخرى فأما إذا كان أحدهما أمة صح نكاح الحرة وبطلت الأمة (3)
لان نكاح الأمة لا يصح إلا بشرط والحرة يصح من غير شرط فكان هذا مخصصا لصحة
نكاح الحرة (4) دون الأمة (كخمس حراير أو) خمس (إماء) جمعهن عقد واحد فان العقد
يبطل لعدم المخصص لإحداهن بخلاف ما لو كان بعض الخمس حراير وبعضهن إماء فان العقد
يصح بالحراير دون (5) الإماء * قال عليلم ولم نقصد بقولنا كخمس قياس الأختين على الخمس
وإنما أردنا مجرد التشبيه توصلا إلى ذكر الخمس (لا) إذا جمع في عقد واحد بين (من يحل) له
نكاحها (6) (و) من (يحرم) عليه نحو أن يجمع في عقد بين رضيعة وأجنبية فان العقد لا يبطل
حينئذ (فيصح من يحل (7)) دون من يحرم فتعين الأجنبية دون الرضيعة (وكل وطئ (8)
220

لا يستند (1) إلى نكاح أو ملك صحيح (2) أو فاسد لا يقتضى التحريم (3)) فلو أن رجلا وطئ
امرأة حراما أو غلطا أو بنكاح باطل أو ملك باطل لم يحرم عليه أصولها (4) ولا فصولها (5)
ولا تحرم هي على أصوله ولا على فصوله وكذا لو وطئ أم امرأته لم تحرم عليه ابنتها ولو
وطئ امرأة ابنه لم تحرم على زوجها ونحو ذلك (6) وقال أبوح ان وطئ الزنا يقتضى تحريم
المصاهرة (7) وقال م والفقهاء ان وطئ الغلط يقتضى التحريم (8) قال المذاكرون وإذا استند
الوطئ إلى نكاح باطل أو ملك باطل كان كالغلط فيأتي فيه الخلاف فعند الهادي عليلم لا
يقتضى التحريم وعند م والفقهاء انه يقتضى التحريم وأما إذا استند الوطئ إلى نكاح أو
ملك صحيحين أو فاسدين اقتضى التحريم بلا خلاف (9) ذكره في الزوائد
(فصل) (ووليه) (10) أي ولي عقد النكاح (الأقرب فالأقرب (11)
221

المكلف الحر (1) من عصبة النسب (2)) قوله الأقرب لأنه لا ولاية للأبعد مع
وجود الأقرب كالأخ مع الابن (3) * واعلم أن أقرب العصبة هو الابن (4) ثم ابنه ما نزل
ثم الآباء وأقربهم الأب ثم أبوه ثم كذلك ما علوا ثم الاخوة لأبوين ثم للأب ثم ابن
الأخ لأبوين ثم لأب ثم الأعمام كذلك ثم بنوهم كذلك ثم أعمام الأب كذلك ثم بنوهم كذلك
قال ص بالله والعصيفري (5) وابن الأخ لأب أولى من ابن ابن الأخ (6) لأب وأم وقال الأمير
علي بن الحسين بل ابن ابن الأخ لأب وأم (7) أولى من ابن الأخ لأب وقال الإمام ي هما
سواء وهكذا أبناء العم على هذه الصفة (8) وقال أبوع ان أعمام الأب أولى من ابن العم وقال
ص بالله وأبو جعفر بل ابن العم أولى وقوله المكلف احترازا من الصبي والمجنون فلا ولاية
لهما وقوله الحر احترازا من العبد فلا ولاية (9) له في النكاح وقوله من عصبة النسب احترازا
222

من القريب الذي ليس بعصبة كالخال والأخ لام إذا لم يكونا عصبة فإنه لا ولاية لذوي
الأرحام على النكاح إذا لم يكونوا عصبات (1) (ثم) إذا لم يكن للمرأة عصبة من النسب فولي
نكاحها عصبة (السبب (2)) وهو معتقها إن كانت عتيقة (ثم) إذا كان السبب وهو المعتق قد
مات أو غاب منقطعة أو نحو ذلك كانت الولاية إلى أقرب (عصبته) بشرط أن يكون
مكلفا حرا فيكون ابن المعتق أولى ثم ابن ابنه (مرتبا) على ذلك التدريج في النسب سواء
سواء (ثم) إذا لم يوجد السبب ولا أحد من عصبته لأجل موت أو غيره فصاحب الولاية
(سببه) وهو معتق المعتق (3) (ثم) إذا لم يوجد معتق المعتق فالولي (عصبته كذلك) أي مثل
ذلك الترتيب الذي في عصبة النسب (ثم) إذا لم يكن للمرأة ولي من جهة النسب ولا من
جهة السبب فولي نكاحها (الوصي به (4)) أي بالنكاح فإذا كان ولي نكاحها قد أوصى إلى شخص
ان يزوجها فان هذا الوصي أولى من الإمام والحاكم عندنا بشرطين أحدهما أن يكون الميت
223

قد أمر الوصي ان يعقد بها (لمعين (1)) أي لشخص معين لا لو أمره ان يزوجها ولم يعين
الزوج فالإمام أولى حينئذ * الشرط الثاني أن تكون هذه الوصية (في) حق (الصغيرة (2)) فقط
فأما في حق الكبيرة فسيأتي حكمه وقال م بالله لا ولاية للوصي رأسا بل إلى الإمام والحاكم
لكنه تردد (3) هل يستحب (4) تقديمه (5) بالتوكيل على سائر المسلمين أو يكون كأحدهم (ثم) إذا لم
يكن ثم وصى جامع للشرطين أو كان موجودا لكن تعذر لوجه فالولي هو (الإمام (6)
والحاكم (7)) إذا كانت ولايته من جهة الإمام فأما إذا كان منصوبا من جهة خمسة فلا
ولاية له (8) عند الهدوية وأحد قولي م بالله واحد قوليه والفقهاء له ولاية فان غاب الإمام
والحاكم من الناحية قيل ح (9) وهي الميل (10) وقيل م (11) البريد جاز للمرأة ان توكل من يزوجها
(قيل ثم الوصي (12) به في الكبيرة) له ولاية أيضا على تزويجها كالصغيرة وهو ظاهر أحد
الروايتين عن أبي ط * قال مولانا عليه السلام والصحيح ما ذكره في البيان من أنه لا ولاية للوصي
224

على نكاح الكبيرة (1) قال وقد أشرنا إلى ضعفه بقولنا قيل (ثم) إذا لم يكن للمرأة ولي من نسب
ولا سبب ولم يكن ثم إمام ولا حاكم أو كانوا موجودين لكن حصل عذر مما سيأتي إن
شاء الله تعالى وأرادت ان تزوج فإنها (توكل) (2) رجلا بالغا (3) عاقلا يزوجها إذا كانت بالغة
عاقلة وأما إذا كانت صغيرة فوليها من صلح من المسلمين كولاية اليتيم عند الهدوية ومنصوب
الخمسة عند غيرهم (و) إذا كان للمرأة أولياء فإنه (يكفي) في انكاحها (واحد) منهم إذا كانوا
(من أهل درجة (4) نحو أن يكون لها بنون أو اخوة من أب وأم جميعا أو من أب جميعا
وكذا لو أعتقها (5) جماعة فان يكفي واحد منهم ولا يحتاج إلى مراضاة الآخرين خلاف
الإمام ي (6) (الا الملاك (7)) فلا يكفي واحد منهم بل لابد من رضاهم (8) جميعا نحوان
يشترك جماعة في ملك أمة وقال ص بالله بل لكل واحد منهم ان يزوجها كالأولياء سواء
* قال مولانا عليه السلام والأول أقوى (ومتى) ادعت امرأة انه لا ولي لها و (نفتهم)
ونسبها غير معروف في الجهة بأن تكون (غريبة (9) حلفت احتياطا (10)) وزوجها الإمام (11) أو
225

من توكله قيل ع فلو نكلت لم يزوجها (1) فان عرف نسبها قبل أن يزوجها بحث (2) عنه ان أمكن
(وتنتقل) ولاية النكاح (من كل إلى من يليه فورا) ولا يحتاج إلى انتظار مدة بأحد أمور ستة
الأول (بكفره (3)) وكذا لو تنصر وهي يهودية ونحو ذلك والثاني قوله (وجنونه (4)) ولا خلاف
في هذين (و) الثالث (غيبته) غيبه (5) (منقطعة (6)) واختلفوا في تحديد مسافتها فالمذهب وهو قول
الهادي عليلم السلام انها شهر (7) قيل يزيد يوما أو يومين وقال م بالله شهر ينقص يوما أو
يومين وعن الناصر شهر (8) لا يزيد ولا ينقص وقال ابن معرف وغيره هذه المدة المقدرة
يعنون بهامدة الذهاب والرجوع وقيل للذهاب فقط وقال أبوح (9) وش مسافة القصر على
اختلافهما (10) فيها وقال في الانتصار ثلاثة أيام قال والتحديد بالشهر تحكم (و) الرابع هو (تعذر (11)
مواصلته) وذلك نحو أن يكون في سجن ولم يمكن مواصلته أوفى مكان الطريق إليه خائف
أو نحو ذلك (12) (و) الخامس هو (خفاء (13) مكانه) وذلك نحو أن يكون غائبا ولا يدرى في أي
226

جهة هو قيل ح أو لا يحصى طلبه في مدة الغيبة المنقطعة (و) اما السادس وهوان يعضل الولي
عن إنكاحها لغير عذر فان ولايته تنتقل (بأدنى عضل (1) في) حق (المكلفة الحرة) وحقيقة
العضل على ما نص عليه الأئمة عليهم السلام هوان يمتنع الولي من تزويج البالغة العاقلة
الحرة الراضية من الكفؤ لا ليتعرف (2) حاله فلا يكون عاضلا الا بهذه الشروط فلو امتنع
من تزويج الصغيرة (3) أو المجنونة أو الأمة أو امتنع قبل أن ترضى أو أمتنع لأجل عدم
الكفائة أو امتنع (4) ليتعرف حاله لم يكن عاضلا وأدنى العضل أن يقول أمهلوني حتى
أصلي (5) وهو لا يخشى فوات الوقت (6) قال م أو يقول أزوجها في ساعة أخرى ولا عذر له في
الحال قال في الانتصار لو امتنع للصلاة لم يكن عاضلا (7) قال وإذا أحرم الولي (8) انتقلت ولايته
إلى الأقرب بعده * قال مولانا عليه السلام هذا إذا خطبت قبل أن يحرم فاحرم واما لو
خطبت بعدان أحرم ولم يبق من المدة قدر تضرر المرأة بالانتظار فيه فلا وجه لانتقال (9)
227

ولايته (و) إذا ادعت المرأة أن وليها عضلها أو نحو ذلك من الأمور الخمسة المتقدمة فإنه
(لا يقبل قولها فيه (1) أي في ذلك كله لان الانكاح حق للولي فلا يبطل بدعوى المرأة
ما لم يثبت ذلك عند الحاكم أو عند المسلمين (2) ان لم يكن في الزمان حاكم ولا يكفي خبر
الواحد في وقوع العضل من الولي عند الهدوية بل لابد من شهادة كاملة قبل ح وعند م
بالله يكفي خبر الواحد وبلفظ الخبر إذا لم يكن المقصود الحكم فإن كان المقصود الحكم
اشترط لفظ الشهادة وكمالها (فصل) في شروط النكاح التي لا يصح الا بها
(وشروطه أربعة الأول (3) عقد) والعقد له خمسة أركان (4) الأول ان يقع (من ولي) (5)
النكاح فلا يصح من المرأة أن تزوج نفسها عندنا وقال أبوح البالغة (6) العاقلة (7) تزوج
228

نفسها وإنما يصح العقد إذا صدر من ولي (مرشد) أي بالغ عاقل ولو كان فاسقا (1) عندنا وقال
ش (2) وأحد قولي الناصر انها تعتبر فيه العدالة (ذكر (3)) لأنه لا ولاية لامرأة (4) (حلال (5))
احتراز من الولي المحرم بحج أو عمرة أو مطلقا فان عقده لا يصح عندنا ولا فرق بين أن يكون
الاحرام صحيحا أم فاسدا ولا فرق بين أن يكون الولي إماما أو غيره وقال الإمام
ى بل يصح تزويج الإمام (6) وإن كان محرما ومن حق الولي أن يكون (على ملتها (7)) أي ملة
المرأة التي يزوجها فان اختلفت ملتهما لم تكن له ولاية عليها قال أبوع إذا كان للمسلم
بنت (8) ذمية وأرادت النكاح فإن كان لها أولياء ذميون زوجها أقر بهم إليها وأن لم يكونوا زوجها
السلطان (9) * قال مولانا عليه السلام لان ولايته عامة قال أبوع فإن لم يكن ولت أمرها
رجلا (10) من الذميين * الركن الثاني ان يعقد (بلفظ تمليك (11) حسب) ما يقتضيه (العرف)
في تلك الناحية أي ما جرى في عرفهم أنه لفظ تمليك صح النكاح به بحيث لو جرى عرف في
ناحية أن أعرتك بمعنى ملكتك صح النكاح به (12) قال صاحب اللمع ويعتبر العرف في الانحال (13)
229

قال في الانتصار وللحنفية قولان في لفظ الإجارة المختار انه لا ينعقد (1) بها
النكاح وأما ما جرى العرف انه تمليك مخصوص لجنس مخصوص نحو اشطت وصرفت
فإنه لا ينعقد به الا تمليك ذلك الجنس فقط وقال ش لا ينعقد النكاح الا بلفظ الانكاح (2)
والتزويج * الركن الثالث أن يكون لفظ التمليك متناولا (لجميعها (3) أو بضعها) فيقول
زوجتكها أو ملكتك إياها أو زوجتك بضعها أو ملكتك بضعها فاما لو قال زوجتك يدها
أو رجلها أو رأسها لم ينعقد النكاح وكذا ثلثها (4) أو ربعها ولا فرق بين ان يحصل عقد
الولي (أو أجازته (5)) بعدان وقع من فضولي فإنه ينفذ النكاح بإجازته كما ينفذ بعقده
(قيل ولو) زوجت المرأة نفسها فأجاز الولي ذلك نفذ (عقدها) ذكر ذلك ابوع وظاهر
قوله إنه لا فرق بين أن تكون الإجازة (6) في مجلس العقد أو في غيره وقد ذكره ص بالله وقال
الأمير ح المحفوظ (7) في الدرس أن ذلك إنما يصح إذا كان الولي في محضر العقد لتكون المرأة
كالمعبرة عنه وعند م بالله انه لا يصح اجازته لعقدها (8) وصحيح كثير من المذاكرين قول م بالله قال
مولانا عليه السلام بل الأقرب ما ذكره أبوع (9) (أو) حصل (10) (عقد صغير (11) مميز (12)) فأجاز
230

الولي عقده العقد النكاح * قال مولانا عليه السلام القياس انه ينعقد النكاح بالإجازة ولو لم يكن
مأذونا كما يصح توكيل الصبي غير المأذون في البيع وسواء كان العقد من الولي (أو (1) من نائبه) نحو
ان يوكل الولي من يزوج المرأة فان ذلك يصح إذا كان الوكيل (غيرها (2) اي غير المرأة فاما لو وكل
المرأة ان تزوج نفسها أو امرأة غيرها لم يصح ذلك ولا خلاف في ذلك بين أهل المذهب
فاما لو وكل المرأة ان توكل عنه من يزوجها فلا خلاف بين أهل المذهب ان ذلك يصح
والوكيل وكيل له (3) لا لها (و) الركن الرابع ان يقع (قبول (4) لعقد النكاح (مثله (5) أي مثل
العقد (6) وذلك لان من حق العقد أن يكون ماضيا (7) مضافا إلى النفس مشتملا لجميعها أو بعضها
فيقول فيه زوجت أو أنكحت (1) فلو قال أزوج لم يصح ولو قال زوج من غير إضافة لم يصح ولو
قال زوجتك يدها أو رأسها لم يصح ويجب أن يكون القبول مثله في ذلك فيقول قبلت أو
تزوجت فلو قال أتزوج لم يصح ولو لم يضفه إلى نفسه لم يصح نحو أن يقول تزوج أو قبل
ولو قال قبلت نصفها أو رأسها أو نحو ذلك لم يصح ثم قال عليه السلام فظهر لك ان من
حق القبول أن يكون مثل الايجاب في هذه الأمور وذلك هو المقصود بقولنا مثله ولابد
231

أن يكون القبول (من مثله (1)) اي مثل الولي في صفاته التي تقدمت وهي كونه مرشدا (2)
ذكر احلالا على ملتها ولابد أن يكون هو المتزوج أو نايبه أو فضولي وتلحقه الإجازة (3)
من الناكح ولا يصح توكيل المرأة على القبول ويصح قبولها (4) إذا أجاز على الخلاف
المتقدم الركن الخامس أن يكون القبول واقعا (في المجلس (5) الذي وقع فيه الايجاب
قال م بالله (6) ويشترط ان يقع القبول عقيب الايجاب فورا والا بطل إذا تراخى ولو قليلا وهو
أحد قولي أبي ط وقال ابوط في القول الأخير لا يشترط ذلك وإنما يشترط ان يقع القبول (قبل
الاعراض (7) أي لا يتخلل بين الايجاب والقبول من المتزوج امر يفهم من حاله انه معرض عن
القبول نحو أن يقوم بعد سماع الايجاب أو نحو ذلك (و) الايجاب والقبول (يصحان بالرسالة (8)
232

(الكتابة) وصورة الكتابة أن يقول المرسل قل لفلان يزوجني (1) ابنته أو يتزوج بنتي
فيحكي الرسول لفظ أو معناه؟ قرز المرسل فكان الناطق هو المرسل ثم يقول إليه زوجت (2)
أو تزوجت أو قبلت؟ بيان ولا يحتاج رسول المتزوج إلى قبول بل ينعقد النكاح يقول الولي زوجت
واما الكتابة فنحو أن يقول في كتابه زوجني ابنتك أو تزوج ابنتي ثم يقول المكتوب إليه
زوجت (3) أو تزوجت لكن قال بن داعي يجب أن يقول زوجت عند قراءة اللفظ ان حضر
الشهود قيل لأنه لو قراها ثم قام إلى مجلس آخر فقد انقضى كلام الكاتب فينبغي ان لا يقرأها
حتى يحضر الشهود وقال أبو مضر له ان يكرر قراءتها وكان لفظ (4) الكاتب كالمتكرر فيزوج في ذلك (5)
المجلس أو في غيره الايجاب والقبول يصحان أيضا (عن المصمت لا لأخرس (6) بالإشارة) المفهمة
فالمصمت هو الذي عرض له
233

مانع من الكلام لأجل علة عرضت (1) وقد كان مفصحا والأخرس هو الذي لم يصح آلة؟
الكلام فيه فلم يتكلم من مولده (و) يصح (اتحاد متوليهما (2) أي يصح أن يتولى الايجاب
والقبول واحد في النكاح إما بالولاية على نحو صغيرين (3) أو الوكالة من الزوج والولي
وكذا لو فعل فضولي الايجاب والقبول واتفقت الإجازة من الولي والزوج انعقد (4)
النكاح وقال الناصروش (5) لا يصح أن يتولى (6) طرفي العقد (7) واحد ولابد أن
يكون المتولي للايجاب والقبول (مضيفا (8) في اللفظين) جميعا فيقول وكيل الزوج والولي
زوجت عن فلان (9) وقبلت عن فلان (10) هذا معنى الإضافة في اللفظين قيل ح هذا
كلام الهدوية وقال م بالله ان الإضافة إلى الزوج (11) تكفي في الايجاب وان لم يضف وكيله
القبول إليه وحمل الفقيهان ي ل كلام الهدوية على مثل كلام م قال مولانا عليه السلام وظاهر
كلام الهدوية ما ذكره الفقيه ح من أنه لابد من الإضافة في اللفظين فان قلت إن
مفهوم (12) كلام الأزهار أنه لابد للوكيل إذا تولى طرفي العقد أن يأتي بلفظين ايجاب
وقبول مضيفا لهما إلى من وكله وقد ذكر ابن أبي الفوارس والفقيه ح وكثير من المذاكرين وأشار إليه
في اللمع في كثير من المواضع أنه إذا تولى طرفي العقد واحد كفاه لفظ واحد نحو أن يقول تزوجت (13)
234

لفلان فلانة (1) أو نحو ذلك (2) قال عليه السلام * نعم قد ذكروا ذلك وليس
في كلام الأزهار تصريح (3) بايجاب اللفظين عليه وإنما أوجبنا الإضافة في
اللفظين يعنى في الايجاب حيث يأتي بالايجاب وبالقبول حيث يأتي بالقبول هذا
مقصود كلام الأزهار (4) * وأعلم أنه لا يكفي لفظ واحد الا من شخص واحد (5) قد ثبتت له
ولاية الايجاب والقبول (6) جميعا فيكفيه أن يقول تزوجت لفلان (7) فلانة لأنه يحصل به
235

فائدة القبول وهي الاخبار بالرضى (وأ) ن (لا) يضف الوكيل (1) النكاح إلى
الموكل (لزمه) النكاح وكانت زوجة له (أو بطل) العقد وان لم تكن له ولا للموكل اما
الصورة التي يلزمه فيها النكاح وتكون زوجة له لا للموكل أما حيث يكون الوكيل في
الطرفين واحدا فذلك حيث وكله ولى المرأة على تزويجها مطلقا ولم يعين الزوج أو
يفوضه (2) ان يزجها من شاء ووكله الزوج أن يتزوجها له فيقول قد تزوجت فلانة ولا
يقول عن فلان (3) فإنها في هذه الصورة تكون زوجة له وأما حيث لا يتحد المتولي
للطرفين فذلك حيث يقول الولي زوجتك فلانة فيقول الوكيل قبلت ولم يقل الولي
زوجتك لفلان ولا الوكيل قبلت لفلان فهي في هذه الصورة تكون زوجة للوكيل ذكره
في التذكرة وغيرها وظاهره يقتضى أنها تثبت للوكيل ولو نويا جميعا (4) كونها للموكل قال
مولانا عليه السلام وفي ذلك نظر (5) مع النية وأما حيث يبطل العقد بترك الإضافة أما
حيث يتولى الطرفين واحد فذلك حيث يوكله الولي أن يزوجها من زيد ويوكله زيد أن
يتزوجها له فيقول قد تزوجت فلانة ولا يقول عن زيد (6) فهاهنا لا يصح نكاحها
له (7) ولا لزيد قال عليه السلام ولا تكفي نية كونها لزيد على ظاهر اطلاقهم وأما حيث
يتولى الطرفين اثنان فذلك حيث تحصل الإضافة من أحد الجانبين (8) أو حيث يضيف
أحدهما إلى غير من أضاف إليه الاخر (9)
(ويفسده (10)) أي يفسد النكاح أمور أربعة
236

الأول (الشغار (1)) بكسر الشين وهو أن يزوج كل واحد من الرجلين ابنته من الآخر
على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهرا للأخرى واشتقاقه اما من الانفراد لما انفرد
عن المهر (2) أو عن البضع (3) ومنه يقال رفقة (4) شاغرة أي منفردة (5) أو من الرفع لما
رفع المهر (6) أو البضع (7) ومنه يقال شغر الكلب برجله إذا رفعها للبول (8) فان ذكر مع
237

البضعين مهر لأحدهما (1) أولهما جميعا صح النكاح (2) ذكره أبوع ورواه في شرح الإبانة
عن القاسم والهادي والناصر وقال م بالله في الإفادة أنه لا يصح وكذا الخلاف إذا ذكر بضع
أحدهما وذكر معه مهر وان لم يذكر معه مهر قيل ع فالتي سمى بضعها لا يصح نكاحها
وفاقا (3) بين أهل المذهب والتي لم يذكر بضعها يصح نكاحها وفاقا بين أهل المذهب (و)
الثاني (التوقيت) في الايجاب نحو أن يقول زوجتك بنتي شهرا أو حتى يأتي الحجيج
أو نحو ذلك (4) أوفى القبول نحو أن يقول قبلت هذا النكاح شهرا أو نحو ذلك فان هذا
يفسد (5) عند من قال بتحريم نكاح المتعة (6) وهو الموقت مدة معلومة وقالت الإمامية انه
حلال قيل ف وكذا في شرح الإبانة وعن الصادق والباقر قال في شرح الإبانة ولابد
عندهم من الولي وشاهدين عدلين قال مولانا عليه السلام والذي تدل عليه الاخبار (7) وجرت
عادتهم ان ذلك لا يجب (نعم) ولا يثبت عندهم في نكاح المتعة شئ من أحكام النكاح لا مهر
ولا نفقة ولا توارث ولا عدة الا الاستبراء (8) (قيل) س وإنما يفسد النكاح إذا وقت (بغير الموت)
سواء طالت المدة أم قصرت وأما إذا وقت بمدة حياتهما أو حياة أحدهما صح النكاح لان هذا
مضمون النكاح إذ لا نكاح الا في الحياة وهذا القول ذكره الفقيه س (9) للمذهب قال مولانا
238

عليلم وفيه نظر لأنه نكاح مؤقت وقد ورد النهي عن التوقيت ولان للنكاح أحكاما ثابتة
بعد الموت من التوارث وغيره (1) وإذا وقت بالحياة لزم ارتفاع (2) النكاح بارتفاعها فتبطل تلك الأحكام
قال وقد أشرنا إلى ضعف هذا القول بقولنا قيل (و) الثالث (استثنا (3) البضع (4) والمشاع)
اما استثناء البضع فهو أن يقول زوجتك ابنتي الا بضعها وأما إذا استثنى غير البضع نحو اليد
والرأس فقال الأستاذ لا يفسد العقد قال عليلم وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا واستثناء البضع
إذ لو كان غيره يفسد لم نخصه بالذكر وأشار في الشرح انه يفسد العقد إذ كل جزء يستمتع (5)
منه واما استثناء المشاع فنحو أن يقول زوجتك ابنتي الا نصفها أو الا ثلثها أو نحو ذلك لأنه
يدخل فيه بعض البضع (و) الرابع من مفسدات العقد هوان يذكر فيه (شرط مستقبل (6)) نحو
أن يقول زوجتك ان جاء فلان غدا أو ان شفى الله مريضي أو إذا طلعت الشمس أو نحو ذلك
فاما لو كان الشرط حاليا (7) نحوان كنت قرشيا (8) فقد زوجتك أوان كنت ابن أخي فقد زوجتك
239

أو نحو ذلك فان هذا الشرط لا يفسد به العقد (1) (ويلغو شرط (2) خلاف موجبه (3)) أي إذا
وقع في العقد ما يقتضي خلاف ما يوجبه العقد كان الشرط لغوا اي لا حكم له وكأنه لم يذكر
فيصح العقد ويبطل الشرط وذلك نحو أن يقول على أن أمر طلاقها إليها أو على أن لا مهر لها
أو على أن لا يخرجها من جهة أهلها أو على أن نفقتها عليها أو نفقته أو ان أمر الجماع إليها لكن
إذا نقصت له شيئا من المهر لأجل أحد هذه الشروط فان وفى بذلك الشرط صح النقصان
وان لم يف رجعت عليه بما نقصت من مهرها وقال ش يجب لها مهر المثل سواء وفى
بالشرط أم لا وقال ك لها المسمى سواء وفى بالشرط أم لا قيل ى اما لو نقصت من أكثر من
مهر المثل (4) نحو أن يكون مهر مثلها ألفا فقالت لا أتزوجك الا بألفين لكني أسقط عنك ألفا
لكذا من الشروط ولم يف فإنها لا ترجع (5) عليه قال مولانا عليلم هذا محتمل (6) قوله (غالبا) احتراز
من أن تشرط (7) ان لا يطأها رأسا (8) فان هذا الشرط يخالف موجب العقد
240

ولا يلغو بل يفسد (1) به العقد الشرط (الثاني) من شروط النكاح (اشهاد عدلين (2)) فلا يصح العقد
الا باشهاد عندنا وأبى ح وش وقال ك لا تعتبر الشهادة لكن يشترط ان لا يتمالوا على الكتمان
ومذهبنا والناصروش أن العدالة فيهما شرط وقال أبوح يصح النكاح بشهادة الفاسق ومثله عن زيد
ابن علي وأحمد بن عيسى وأبى عبد الله الداعي (3) وقال ص بالله يصح إذا لم يوجد في البلد عدول (ولو)
كان الشاهدان (اعميين (4)) فان شهادتهما تكفي ولو لم يصح الحكم بها (5) (أو) كان الشاهدان
241

(عبديهما) أي عبدين للزوج والزوجة (1) فان النكاح يصح بشهادتهما ولو لم يحكم بشهادتهما في
النكاح والمهر وقال ص بالله لا ينعقد بشهادة عبديهما (أو رجل وامرأتين (2)) وقال ش لا يصح
شهادة النساء في النكاح (و) يجب (على العدل التتميم (3) أي يجب على الشخص الذي يعرف من
نفسه العدالة ان يتمم شهادة (4) النكاح إذا كانت ناقصة نحوان يوجد شاهد عدل ولا يوجد
سواه في تلك الناحية (5) وثم إنسان آخر يعرف من نفسه العدالة فإنه يجب عليه حينئذ ان
ينضم إلى ذلك الشاهد ليتمم الشهادة وان لم يطلب وإنما يجب عليه (حيث لا) يوجد عدل
(غيره (6)) فاما إذا كان يوجد غيره ممن لا يمتنع عن الحضور لم يتعين الوجوب على هذا الا
ان يعرف امتناع ذلك الغير (و) إذا حضر العقد شاهدان أحدهما فاسق وظاهره السلامة وهو
يعرف ان مذهب الزوجين اشتراط العدالة وجب (على الفاسق (7) رفع التغرير (8)) وتعريفهما
ان شهادته غير صحيحة لعدم العدالة قال الأستاذ وهذا بخلاف سائر الشهادات (9)
242

والصلاة (1) فلا يجب الرجوع والاخبار بحاله وقال أبو مضر يجب في الجميع (2) وعن غيره لا يجب في
الجميع (و) إذا كان عقد النكاح بالكتابة نحوان يكتب زوجني ابنتك أو قد زوجتك ابنتي فان الشهادة
لا تجب عند الكتابة بل (تقام عند المكتوب إليه (3)) فيقرأ الكتاب وهم يسمعون ثم
يقول قد زوجته أو قد قبلت النكاح وكذا تقام عند المرسل (4) إليه إذا كان العقد بالرسالة
(و) تقام الشهادة (في) العقد (الموقوف عند العقد) لا عند الإجازة ذكره أبو مضر عن ض أبى ف
والأستاذ وقال ص بالله عند انبرامه وقال ابن داعي انها عند العقد وعند الانبرام جميعا (5) قال
مولانا عليلم وهذا أصح الأقوال عندي لكن جرينا (6) على وفق كلام الأصحاب (7) الشرط
(الثالث) هو (رضاء (8)) الحرة (10) (المكلفة) وهي البالغة (10) العاقلة ومن شرط الرضاء أن يكون
(نافذا) بان تقول رضيت أو أجزت أو أذنت أو نحو ذلك (11) مما يدل على أنها قد قطعت بالرضاء فرضاء
(الثيب) يكون (بالنطق بماض (12) وذلك بان تقول رضيت (13) أو نحو ذلك فاما لو قالت سوف
أرضى أوما في حكمه فإنه ليس برضاء وإنما هو وعد بالرضاء قوله (أوفى حكمه) أي في
243

حكم النطق بالماضي وذلك نحو أن تكون خرساء (1) فتشير برأسها أنها قد رضيت
ومما في حكم الماضي ان تقول (2) انا أرضي ان رضي ولي (3) على ما جرى به العرف الاز
* قال عليلم وعندي ان القرائن (4) القوية تقوم مقام النطق إذا لم يدخلها احتمال (5) (و)
أما (البكر) فرضاها يكون (بتركها حال العلم (6) بالعقد (7) ما يعرف به الكراهة) أي إذا بلغها
الخبر بالنكاح ولم يظهر من شاهد حالها قرينة يفهم منها انها كارهة لذلك بل سكتت
أو ضحكت أو بكت (8) بكاء لا يقتضي (9) الحزن (10) والضجر فان ذلك يكون رضاء ما لم يظهر
منها قرينة يغلب الظن عندها انها كارهة وتلك القرينة (من لطم وغيره) كشق الجيب
والدعاء بالويل أو نحو ذلك (11) ويكفيك ان تفعل فعل من هو كاره لذلك ويكفى في ذلك غلبة
الظن (12) وقال ف ومحمد لا يكون البكاء رضاء وقيل ح ان حرت الدمعة (13) فكراهة وان بردت
فرضاء قوله (وان امتنعت قبل العقد) يعنى إذا خطبت فكرهت فعقد الولي مع كراهتها
فعلمت بالعقد ولم يظهر منها حال الخبر بالعقد ما يقتضى الكراهة بل سكتت (14) أو نحو ذلك (15)
كان ذلك رضاء وصح العقد ولم يضر كونها قد كانت كرهت من قبل (أو تثيبت (16)) يعنى ولو
244

صارت البكر ثيبا لم يبطل حكم البكارة في أن رضاها يكون بالسكوت ونحوه ذلك حيث تزول
بكارتها بخرق (1) الحيض (2) أو بالوثبة أو بحمل شئ ثقيل أو نحو ذلك (3) مما تزول به البكارة
فان ذلك لا يبطل حكم البكارة وهكذا لو تثيبت بوطئ لا يقتضى تحريم الصهر كالزنى
وكالغلط والنكاح الباطل فإنه لا يزول حكم البكارة بهذا الوطئ (الا) أن تثيب (بوطئ يقتضي
التحريم (4)) وذلك كالوطء في النكاح الصحيح والفاسد فان حكمها حينئذ كالثيب ولو لم يقع الوطئ
الا مرة واحدة (5) (أو غلط (6)) وهو أن يظنها زوجته فيفتضها (أو زنى (7)) فإذا وطئها عن غلط
أو زنى وكانا (متكررين (8)) حتى ذهب الحياء بطل حكم البكارة وقال ش وف ومحمد ان الزنى (9)
يزول به حكم البكارة فتكون كالثيب قال أبو مضر الخلاف إذا لم يتكرر منها الزنى أما إذا تكرر
فلا حياء لها فتكون كالثيب اجماعا * قال مولانا عليه السلام وإذا ثبت ذلك في الزنى إذا
تكرر ثبت في الغلط إذا تكرر أولى وأحرى قال ولهذا جمعنا بينهما في الأزهار الشرط
(الرابع تعيينها (10)) أي تعيين المرأة حال العقد وتعيينها يحصل (بإشارة) إليها نحو أن يقول
245

زوجتك هذه المشار إليها أو تلك التي قد عرفتها ولو كانت غائبة (أو وصف) نحو
زوجتك ابنتي الكبرى أو الصغرى أو نحو ذلك (أو لقب (1)) نحو زوجتك ابنتي فاطمة (2)
أو زينب فهي تعين بأحد هذه الأمور (أو) بأن يقول زوجتك (بنتي) أو أختي أو نحو ذلك
(و) ذلك بشرط ان (لا) يكون له بنت أو أخت موجودة (غيرها (3)) فأما لو كان له بنت
غيرها لم يكف قوله بنتي لأنها لا تعين بذلك (أو) يقول زوجتك (المتواطأ عليها (4) اي التي
قد تواطينا عليها وعرفتها فإذا عينها بأي هذه الأمور صح العقد (ولو) كانت المزوجة (5)
(حملا (6)) في بطن أمها صح نكاحها بأن يقول إن كان هذه الحمل (7) أنثى فقد زوجتك إياها
ثم يقبل الزوج بحضرة الشهود فان هذا النكاح يصح ذكره ابوط وقال علي خليل لا يصح
246

(فان) عرفها بوجهين من التعريفات التي تقدمت و (تنافى التعريفان حكم بالأقوى (1) منهما ولغا
ذكر الأضعف مثال ذلك أن يقول زوجتك هذه الصغرى وهي الكبرى فيصح على الكبرى
ويبطل قوله الصغرى وكذا لو قال زوجتك الكبرى زينب وهي فاطمة فإنه يصح النكاح على
الكبرى ونحو ذلك وأقوى التعريفات هو الإشارة ثم الوصف ومن الوصف المتواطأ
عليها ثم اللقب
(فصل) في النكاح الموقوف (و) اعلم أن النكاح عندنا (يصح موقوفا حقيقة
ومجازا (2)) اما الموقوف حقيقة فهو نحو أن يزوج امرأة بالغة قبل مراضاتها؟ فان العقد يكون
موقوفا فان أجازته (3) نفذ العقد (4) وان لم تجز لم يصح (5) وسواء كان العاقد هو الولي أو أجنبي
ثم أجازت هي والولي وقبل أن ترضى (6) لا نفقة لها ولا مهر (7) ولا توارث بينهما وقال الناصر
247

وش انه لا يصح العقد الموقوف واما الموقوف مجازا فهو نحوان يزوج غير الأب من الأولياء
الصغيرة التي لم تبلغ فان هذا موقوف مجازا بمعنى ان للصغيرة (1) متى بلغت نقضه مع أن
أحكام النكاح الصحيح ثابتة فيه من حين العقد وقال الناصروش لا يصح ان يزوج الصغيرة
غير الأب (2) والجد وقال الأوزاعي وروى عن القاسم (3) لا يزوجها الا الأب فقط (وتخير
الصغيرة (4)) تخييرا (مضيقا (5) متى بلغت) أي إذا زوجت صغيرة كان لها الخيار متى
248

بلغت ان شاءت (1) فسخت النكاح وان لم تفسخ نفذ قال عليلم وقولنا مضيقا يعنى أن خيارها يكون
مضيقا بمعنى أنها إذا لم تفسخ حين بلوغها على الفور (2) بطل خيارها بالتراخي ولكن لا يبطل خيارها
بالتراخي (3) الا بشروط أربعة الأول ان تراخى بعد بلوغها (و) الثاني ان تراخى وقد (علمته (4))
أي علمت بأنها قد بلغت لأنه قد يلتبس عليها وذلك حيث تبلغ بالسنين فاما لو تراخت
وفى ظنها (5) أنها لم تبلغ بعد (6) لم يبطل خيارها (و) الشرط الثالث ان تراخى وقد علمت (العقد)
أي عقد النكاح فلو تراخت قبل أن تعلم بالعقد لم يبطل خيارها (و) الرابع ان تراخى وقد علمت
(تجدد الخيار) لها فاما لو تراخت وهي ظانة أنها لا خيار لها لم يبطل خيارها فان اختل أحد هذه الشروط
لم يبطل خيارها وقال م وأبوح لا يشترط (7) علمها بأن لها الخيار (الامن زوجها (8) أبوها) في صغرها
فإنه لا خيار لها إذا بلغت اجماعا (9) لكن بشرطين أحدهما أن يكون زوجها (كفوا) فأما لو
زوجها غير كفؤ لها ثبت لها الخيار (10) إذا بلغت ذكره ابوط وم بالله وقال ابوع وأبوح
لا خيار لها (11) الشرط الثاني أن يكون زوجها ممن (لايعاف) فاما لو زوجها أبوها من تعاف
249

عشرته كالأجذم والأبرص والمجنون فإنها إذا بلغت ثبت لها الخيار عندنا (1) وهو قول الجمهور
وقال أبوح لا خيار لها * نعم وقال م بالله والناصر (2) وابوح وش ان الجد كالأب فلا خيار
للصغيرة متى بلغت والمختار في الكتاب قول أبى ع وك وهو أن الجد ليس كالأب بل كسائر
الأولياء قال أبو مضر فان بلغت بالحيض كان لها الخيار في اليوم الأول (3) والثاني والثالث
تختار في أي يوم شاءت فأما بعد الثلاث فيحتمل الا يبطل خيارهم الا (4) بانقطاع الحيض
قل أو كثر قيل ح وفى هذا نظر والصحيح انه يبطل لأنها قد تيقنت ان الثلاث حيض لمجاوزتها
قال مولانا عليلم والصحيح ان حكم البلوغ يثبت بأول الحيض لكن لا يبطل خيارهم الا إذا
تراخت بعد الثلاث (5) * نعم والمذهب ان الصغيرة إذا بلغت وفسخت النكاح انفسخ ولا
تحتاج إلى حاكم وقال أبوح بل تحتاج إلى حاكم واليه أشار م قيل ح محل الخلاف إذا تراضيا اما
مع التشاجر (6) أو اختلاف (7) المذهب فلابد من الحاكم وفاقا وعن الفقيه ى الخلاف مع التشاجر
هل يحصل الفسخ بفعلها فتكون العدة من وقته أو من عند حكم الحاكم وأما إذا تراضيا لم يحتج
إليه وفاقا (8) قال مولانا عليلم والذي اخترناه في الأزهار وكلام الفقيه ى لأنا أطلقنا القول بأنه ينفسخ
متى فسخته وهذا يقتضى انه ينفسخ مع التشاجر والتراضي (9) على سواء (وكذلك الصغير (10)
250

من الذكور كالأنثى إذا عقد له وليه (1) بزوجة كان النكاح موقوفا مجازا
كالصغيرة فتلحقه تلك الأحكام فيخير متى بلغ وعلم البلوغ وعلم العقد وعلم تجدد الخيار الا
من زوجه أبوه كفؤة لا تعاف وقبل البلوغ يجوز له الوطئ وتجب النفقة من ماله والميراث
بينهما وعلى الجملة فهو كالأنثى (في الأصح (2)) من المذهب ذكره ابوع وكذا عن م بالله قياسا (3)
على الصغيرة وقال المرتضى وش (4) والشيخ محيي الدين (5) والأمير علي بن الحسين وابن معرف
انه لا يصح العقد للصغير من غير الأب بل يكون العقد موقوفا حقيقة (6) فلا يصح فيه شئ
من أحكام النكاح حتى يبلغ فيجيز العقد (ويصدق مدعى (7) البلوغ) أي إذا ادعى الصغير أنه قد
بلغ قبل قوله إذا ادعى البلوغ (بالاحتلام (8) فقط) لا إذا ادعى البلوغ بالانبات أو بالسنين أو
بالحيض (9) فإنه لا يقبل قوله بل لابد من الشهادة ويكفى في الحيض عدلة تشهد بخروج الدم (10)
251

من الفرج (1) ولا يقبل قوله في دعوى الاحتلام الا إذا قد صار (محتملا) لذلك واختلفوا في
المحتمل فقال في تعليق الإفادة للمذهب حيث يكون ابن عشر سنين (2) وقالت الحنيفة ابن
اثنى عشرة سنة وقال ض أبو إسحاق (3) ابن تسع سنين (4) (فصل) (ومتى اتفق عقد اوليين (5)
مأذونين مستويين لشخصين في وقت واحد أو أشكل) وقتهما (بطلا) أي بطل العقدان (6)
جميعا بهذه الشروط قال عليلم فقولنا وليين احتراز من أي يعقد وليها لشخص وأجنبي
فضولي لشخص فإنه يصح عقد الولي دون الأجنبي * وقولنا مأذونين احتراز من أن يعقد
لها ولي قد أذنت له بان ينكحها فلانا (7) أنكحها ولي أخر من شخص اخر لم تأذن به فإنه
يصح عقد الولي المأذون ويبطل عقد الآخر فإن كانا جميعا غير مأذونين صح عقد من أجازت (8)
عقده فان أجازتهما جميعا بطل العقدان (9) كالمأذونين ذكره ص بالله ومثله عن أبي ع وقال
أبو مضر لا يبطل العقدان بل الإجازة تبطل (10) فتجيز بعد من شاءت منهما * وقولنا مستويين
احترازا من أن يكون أحدهما أقرب فإنه يصح عقد الأقرب ويبطل عقد الأبعد (11) سواء
تقدم أو تأخر ولو كانا جميعا مأذونين * وقولنا لشخصين لأنه لو كان العقدان من الوليين
لشخص واحد صح عقد الأول (12) منهما والثاني لغو وان عقدا له في وقت واحد صحا جميعا
252

لكنه عقد واحد في التحقيق وقولنا في وقت واحد احترازا من أن يعقدا لشخصين في وقتين
فإنه يصح عقد الأول (1) وقولنا أو أشكل (2) يعنى لم يعرف هل وقعا في وقت واحد أوفى
وقتين فمتى اتفق عقدان لم يبطلا الا بهذه الشروط الخمسة (3) فيبطلان (مطلقا) أي سواء أقرت
بسبق أحدهما أم لم تقر وسواء دخل بها أحدهما برضاها أم لم يدخل قال عليلم وهكذا حكم
الصغيرة إذا اتفق عقد أولييها (4) بطل العقدان بالشروط المذكورة الا قولنا مأذونين فإنه لا
معنى لإذن الصغيرة على الصحيح من المذهب (وكذا ان علم) ان العقدين وقعا في وقتين وعلم
(الثاني) أي المتأخر (ثم التبس) أيهما هو فإنه يبطل العقدان (5) جميعا كالمسألة الأولى (إلا) أن
هذه الصورة تخالف المسألة الأولى بحكم واحد وهوانه يصح من المرأة تصحيح أحد
العقدين في هذه الصورة (لاقرارها (6) بسبق أحدهما (7) أو دخول
253

برضاها (1)) فإنها إذا أقرت لاحد الشخصين ان عقده هو السابق فإنه يصح عقده (2) ويبطل (3)
عقد الثاني وهكذا إذا كان أحدهما قد دخل بها برضاها فإنه يصح عقده دون الآخر لان رضاها
بدخوله بمنزلة الاقرار بسبقه قال مولانا عليلم وما ذكرناه للمذهب من أنه يبطل العقد ان حيث علم
تقدم أحدهما ثم التبس المتقدم الا لاقرارها بسبق أحدهما أو دخول برضاها هو قول السادة (4)
وأبى ح وش حكاه عنهم في الكافي وحكاه في التقرير عن الأخوين وقال ض زيد وأبو
مضر والحقيني والأزرقي ان العقدين لا يبطلان (5) بل يبقى موقوفا (6) ونثبت له أحكام * منها
انه لا يدخل بها أيهما * ومنها انه لا نفقة لها على كل واحد منهما لأنه لا تحويل على من عليه الحق
خلاف أبى مضر (7) ومنها أنها لا تخرج منهما الا بطلاق فلو امتنعا فقال الحقيني (8) يفسخه الحاكم وعن
الأزرقي يجبران (9) على الطلاق * ومنها انه لا مهر لها على واحد منهما لأنه لا تحويل على من
عليه الحق * ومنها انه إذا مات أحدهما وجبت عليها العدة فان مات الثاني بعد انقضاء عدتها
استأنفت له عدة أخرى (10) وان مات قبل الانقضاء استأنفت عدة من يوم موته (11) ومنها
انه لا ميراث لها من أحدهما (12) الاعلى قول أبى مضر بالتحويل فاما لو ماتت هي وجب ان
254

يأخذ الرجلان ميراث زوج (1) يقسمانه بينهما عند ض زيد وأبى مضر وقال ص بالله (2) والأستاذ بل
يكون نصيبهما لبيت المال (3)
(فصل) (والمهر لازم (4) للعقد لا شرط (5)) هذا
مذهبنا (6) وهو قول أبى ح وش وقال ك (7) بل ذكر المهر في العقد شرط لا يصح العقد من
دونه قوله لازم للعقد يعنى ان العقد يقتضى المهر بشرط التسمية الصحيحة أو الدخول (8)
فإذا وقع العقد مع التسمية أو الدخول لزم المهر (وإنما يمهر مال (9) أو منفعة (10) في حكمه (11)) اما المال
فظاهر فكل ما يسمى ما لا صح مهرا إذا بلغ عشرة دراهم هو أو قيمته (12) وكان مما يتملك والمنفعة
التي في حكم المال نحو خدمة عبد أو حرا وسكنا دارا أو قتل من يستحق عليه القصاص (13)
255

حيث يصح التوكيل (1) في القصاص كما سيأتي إن شاء الله تعالى أو نحو ذلك مما
تستحق عليه الأجرة واما المنفعة التي ليست في حكم المال فهي الأغراض نحو على أن لا
يطأ أمته أو على أن يطلق فلانة إذا قلنا أن ذلك لا يصح الاستئجار عليه فان هذه المنفعة لا
يصح جعلها مهرا (ولو) تزوج أمته على (عتقها) صح النكاح وكان عتقها مهرها فإذا أراد ذلك
قال قد جعلت عتقك مهرك (2) أو أنت حرة على أن يكون عتقك مهرك (3) فإذا قبلت
عتقت ثم يقول قد تزوجتك (4) على ذلك (5) فإذا رضيت انعقد النكاح ويكفى سكوتها بعد
قوله تزوجتك إذا كانت بكرا (6) وإن كانت ثيبا فلا بد من النطق كما مر (7) فان امتنعت من
النكاح بعد العتق لم يجبر عندنا (8) وسعت في قيمتها (9) وكذا يصح لو قال أعتقتك على أن تزوجيني
256

نفسك ويكون عتقك مهرك (1) فاما لو قال أعتقتك وجعلت (2) عتقك مهرك عتقت (3)
ولا يلزمها ان تسعى ان امتنعت من التزويج به (4) قيل ح فان خشي امتناعا من النكاح بعد العتق
فالحيلة في ذلك أن يقول إن كان في معلوم الله (5) انى إذا أعتقك تزوجتك فأنت حرة (6) على أن
عتقك مهرك وتقبل (7) ولا بد أن يكون المهر مالا أو منفعة (مما يساوي عشر قفال (8)
فصاعدا واما كونها (خالصة (9)) فالخلاف فيه كالخلاف في خلوص نصاب الزكاة (نعم)
وقد اختلف الناس في قدر أقل المهر فالمذهب وهو قول زيد بن علي والناصر والحنفية
قال في الشرح والظاهر أنه اجماع أهل البيت ان أقله عشر قفال وقال مالك ربع دينار أو ثلاثة
دراهم وقال ابن شبرمة خمسة دراهم وقال ش لا حد لقليله بل ما يتمول وهو قول الناصر ذكره
في الزوائد (لا دونها (10) ففاسدة (11) أي إذا سمى دون عشرة دراهم فهي تسمية فاسدة وهذا
قول أبى ع وط و ح واحد قولي م بالله وقال ص بالله وهو أحد قولي م بالله انها باطلة والمصحح
للمذهب انها فاسدة (فيكمل عشرا (12)) أي عشر قفال حيث تستحق المرأة كمال المهر في التسمية
257

الصحيحة وذلك حيث يدخل بها أو يموت قال الأمير ح وكذا إذا خلا بها يعنى خلوة
صحيحة كما سيأتي إن شاء الله تعالى وذكر في اللمع أنه إذا مات قبل الدخول فإنها لا تستحق
الا المسمى فقط (وتنصف) العشر حيث تستحق نصف المهر فقط في التسمية الصحيحة
وذلك حيث يطلق قبل الدخول أو يقع فسخ من جهته فقط وقال في اللمع أنها لا تستحق
بالطلاق قبل الدخول الا نصف المسمى فقط والمختار في الكتاب قول أبى ط وأبى جعفر (1)
(كما سيأتي) إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك في الفصل الذي بعد هذا (و) يجوز (لها فيه كل
تصرف) فيجوز لها بيعه وهبته والوصية به والنذر وجعله زكاة ووقفه وعتقه ونحو ذلك
(ولو قبل القبض (2) و) قبل (الدخول) لكن هذا حيث يكون معينا (3) فاما إذا كان في
الذمة فحكمه حكم الدين فما صح في الدين من التصرفات صح فيه وسيأتي بيان ذلك في
القرض وقال م بالله وش انه لا يصح التصرف في المهر قبل قبضة (و) يصح منها (الابراء (4)
من المسمى (5) مطلقا (6) اي قبل الدخول وبعده (7) (ومن غيره بعد الدخول) لا قبله فلا يصح
وقيل ح (8) بل يصح الابراء من غير المسمى قبل الدخول لأنه قد وجد السبب وهو
258

العقد (1) (ثم إن طلق (2) قبله) أي قبل الدخول بعد أن أبرأت (لزمها) له (مثل نصف المسمى) لان
البراء كالقبض فكأنها قبضته ثم استهلكته فيلزمها الغرامة هذا الذي صححه الفقيه ح وغيره
للمذهب وقد ذكر ابوط ما يقتضى خلاف ذلك (3) وهوانه لا يلزمها له شئ (4) في مثل هذه
الصورة (5) (ونحو ذلك (6)) لو وهبته له أو لغيره أو أعتقته أو باعته ثم طلقها قبل الدخول فإنه يلزمها للزوج
نصف قيمة العبد والعبرة بقيمته يوم الطلاق ذكره الأمير ح (7) لأنه وقت الاستحقاق (8) وقيل
ح بل يوم القبض (9) لأنه مضمون عليها من ذلك الوقت (وفى رده بالرؤية (10) والعيب اليسير (11)
259

خلاف (1) يعنى هل للمرأة ان ترد مهرها (2) بخيار الرؤية أم العيب اليسير (3) اما الرؤية فقال في الكافي
لها ان ترده بخيار الرؤية عندنا والحنفية وأحد قولي ش وتلزم قيمة المسمى (4) لأنها قد رضيت به (5)
واحد قولي ش ان التسمية يفسدها عدم الرؤية ويلزم مهر المثل واما العيب فلا خلاف ان لها ان
ترده بالفاحش وهوما لا يتغابن الناس بمثله واما اليسير فقال ش وزفر وحكاه في الكافي عن
السادة ان لها ان ترده به ويرجع (6) إلى قيمة الوسط (7) من ذلك الجنس (8) قيل ح وهو أقرب
إلى مذهبا (9) قيل ح فان اختلف المقومون (10) رجع إلى الأقل من القيمتين (11) والى الوسط من
الثلاث وقال أبوح وص بالله انه لا يرد بالعيب اليسير قيل ح ومثله في تعليق التحرير (وإذا تعذر)
تسليم المهر الذي قد سمى أو استحق فقيمته (12) منفعة كان أو عينا) مثال تعذر المنفعة ان يجعل
مهرها خدمة عبده سنة فمات العبد (13) قبل أن يخدمها شيئا فان الواجب لها قيمة هذه المنفعة
وهي قدر أجرة خدمة العبد السنة ومثال استحقاق المنفعة ان ينكشف (14) ان هذا العبد الذي
أصدقها خدمته (15) مملوكا لغيره فان الواجب لها حينئذ قيمة خدمته وهي قدر أجرة المدة
260

المقدرة (1) ومثال تعذر العين ان يصدقها عبدا معينا فيموت العبد قبل أن يسلمه إليها فالواجب
لها حينئذ قيمة العبد ومثال استحقاقه ان ينكشف (2) كونه مملوكا لغيره وهكذا إذا تعذر
بعض المهر أو استحق لزمته قيمة القدر المتعذر (3) فقط (فصل) (ومن سمى
مهرا تسمية صحيحة (4) أوفى حكمها) فالتسمية الصحيحة ان يسمي لها شيئا يملكه (5) ويجوز له
التصرف فيه بالبيع والهبة ونحوهما وهكذا منفعة داره أو عبده أو على أن يخدمها هو (6) فهذه
كلها تسمية صحيحة (7) واما التي في حكم الصحيحة فهي ان يسمى مالا أو منفعة يصح ان يملكهما
في حال لكن ليس له في الحال التصرف فيهما بعينهما كالوقف والمكاتب والمدبر (8) وأم
الولد (9) وملك غيره (10) فتستحق المرأة قيمة هذه الأشياء (11) قيل ع وإنما يرجع إلى قيمتها إذا لم
يكن مهر المثل معلوما (12) وحيث سمى لها ملك الغير فلا فرق بين علمهما (13) وجهلهما بأنه للغير في أنها
تستحق قيمته إذا لم يجز مالكه فان أجاز استحقته بعينه قال عليلم ولعل صاحبه يستحق قيمته (14)
على الزوج فان عجز المكاتب فرجع في الرق فقال م بالله أنها تستحقه بعينه (15) وقال الأستاذ (16)
261

بل تستحق قيمته فقط (1) وهكذا الخلاف إذا سمى لها ملك الغير ثم ملكه بإرث
أو شراء أو غيرهما فمن سمى مهرا تسمية صحيحة أو في حكمها (لزمه) ذلك المسمى أو قيمته
على حسب ما تقدم وتستحقه المرأة (كاملا) بأحد أمرين الأول (بموتهما (2) أو أحدهما باي
سبب (3) سواء كان موتهما أو أحدهما بأمر سماوي أو بجناية من غيرهما أو من بعضهما (4) على
بعض أو من الميت على نفسه بان قتل نفسه ففي هذه الوجوه تستحق كمال المهر (5) المسمى
عندنا سواء كانت حرة أم أمة وقال في الزوائد ان الموت بمنزلة الطلاق (6) عند الناصر (7) ولا
فرق بين ان تموت هي أو هو وقال م بالله في الإفادة خلاف الناصر في موت الزوج (8) لا في
موتها وقال الأستاذ إذا قتلت الحرة زوجها سقط مهرها كالميراث وقال ش والأستاذ إذا قتلت
الحرة نفسها (9) أو قتل الأمة سيدها بطل مهرها الأمر الثاني قوله (وبدخول (10)
262

أو خلوة (1)) صحيحة اما الدخول فنعني به الوطئ وهو يوجب كمال المسمى (2) بلا خلاف واما الخلوة فإن كان
ت فاسدة (3) لم توجب وإن كانت صحيحة فالمذهب وهو قول أبي ح واحد قولي ش انها توجب
كمال المهر وقال ش في القول المشهور عنه لا توجب كمال المهر (4) ثم بين عليلم الخلوة الفاسدة بقوله (الا)
ان يخلو بها (مع) حصول (مانع) من الوطئ (شرعي) يعني ان الشرع يمنعه من جواز الوطئ عند
حصوله (كمسجد (5)) تحصل الخلوة فيه فان الخلوة تكون فاسدة وهكذا لو خلا بها وهي
حائض (6) أو أحدهما محرم (7) أو صائم صوما (8) واجبا أو حضر معهما غيرهما (9) قال أبو مضر
يعني إذا بلغ الفطنة كذلك قال وإذا كان كبيرا فلا فرق بين أن يكون نائما أو يقظانا قال
مولانا عليلم لعله يعني إذا ظنا (10) انه يستيقظ (أو) إذا خلا بها مع حصول مانع (عقلي) اي
يقضي العقل بأنه يمنع من الوطئ مع حصوله فان الخلوة تكون فاسدة مثال العقلي أن تكون
مريضة (11) مرضا لا يتمكن معه من الجماع أو صغيرة لا تصلح له أو تمنع نفسها (12)
أو هو مريض أو صغير كذلك والجذام والبرص والجنون في حقهما * وفي حقها القرن والرتق
والعفل وفي حقه الجب؟ والخصي والسل لكن المانع العقلي والشرعي جميعا لا تفسد به الخلوة
الا إذا كان حاصلا (فيهما) اي في الزوج والزوجة نحو أن يكونا صائمين معا أو محرمين (13) معا
263

أو مريضين معا أو صغيرين معا على وجه لا يمكن معه الوطء أو أبر صين أو نحو ذلك (1) (أو)
حاصلا (فيها) وحدها شي من ذلك فان ذلك مانع من صحة الخلوة (مطلقا) أي سواء كان
المانع مما يرجى زواله في العادة كالمرض والصغر أو مما لا يرجى زواله كالجذام والجنون فإنها
تفسد به الخلوة حيث يكون حاصلا فيهما جميعا أو فيها وحدها (أو) إذا كان ذلك المانع حاصلا
(فيه) وحده وهو مما (يزول (2)) في العادة كالمرض والصغر والصوم (3) والاحرام فان ذلك يمنع
من صحة الخلوة وأما إذا كان مما لا يرجى زواله في العادة (4) كالجذام والبرص والجنون (5) والخصي
والسل (6) فان خلوته تكون حينئذ صحيحة توجب كمال المهر وهكذا خلوة المجبوب إذا كان
غير مستأصل (7) فإنها صحيحة (8) وكذلك خلوة المستأصل (9) توجب كمال المهر عند أبي ط
ولا توجب العدة وقال ص بالله وأبو جعفر توجب المهر والعدة أيضا وعن ض زيد وف
ومحمد لا توجب المهر ولا العدة (10) * قال مولانا عليه السلام والمذهب هو قول أبى ط قال
264

وقد دخل في عموم كلام الأزهار وهو قولنا أو فيه يزول فدل على أن كل مانع لا يرجى زواله
وهو في الزوج فقط فان الخلوة معه توجب كمال المهر فدخل المستأصل (1) وغيره في هذا
العموم * تنبيه (2) لو علم بعيب المعيبة قبل العقد (3) فتزوجها وخلا بها ثم طلقها قبل الدخول
قال عيلم فالأقرب ان الخلوة تكون صحيحة (4) فيجب كمال المهر الا حيث تكون رتقا
وقد قال م بالله إذا خلا بالمعيبة مع العلم بالعيب فلا خيار له وظاهره في جميع العيوب ومثله
في الزوائد (5) عن الكافي وأبي ط في الرتق وغيره وقال الأستاذ وشرح الإبانة اما الرتق فلا
تكون الخلوة معه (6) رضا (و) يجب (نصفه فقط بطلاق أو) امر (فاسخ (7)) ان حصل الطلاق
أو الفسخ (قبل ذلك) اي قبل الدخول والخلوة الصحيحة فإذا طلق أو فسخ قبل الدخول
والخلوة الصحيحة لزمه نصف المسمى حيث التسمية صحيحة (8) أو في حكمها لكن لا يجب
265

نصف المهر بالفسخ الا إذا كان الامر الفاسخ (من جهته (1) فقط) أي من جهة الزوج وحده
وذلك نحوان يرتد عن الاسلام أو يتزوجها وهما كافران (2) ثم يسلم وحده (لا) إذا حصل
الفسخ (من جهتهما) جميعا نحو أن يكون في كل واحد منهما عيب فيفسخ كل واحد منهما
صاحبه (3) أو يتجدد الرق عليهما جميعا أو نحو ذلك (4) (أو) إذا حصل الفسخ من (جهتها)
وحدها (فقط حقيقة) نحوان ترتد وحدها أو تسلم (5) وحدها أو ترضع امرأة زوجها (6) الصغيرة
أو ترضع زوجها الصغير أو تعتق (7) فتفسخ نكاحه أو تفسخ زوجها بعيبه (أو حكما (8)) نحو أن
تشترى زوجها أو بعضه أو يشتريها (9) أو بعضها أو يفسخها زوجها بعيب (10) فيها (فلا شئ (11))
لها من المهر في هذه الصور كلها أعني حيث حصل الفسخ من جهتهما جميعا أو من جهتها
حقيقة أو حكما * تنبيه من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ثم فرضه بعد ذلك (12) قبل الدخول صح
النكاح (13) وكان المهر هو المسمى فلو طلقها قبل الدخول استحقت نصف المسمى ذكره الاخوان
وذكر أبو ع ما يدل على أنها لا تستحق من المسمى شيئا فلو زاد (14) على المسمى شيئا (15) بعد العقد ثم
266

طلقها قبل الدخول نصفت الزيادة (1) أيضا ذكره الاخوان وقال ابوع وأبوح ومحمد بل
تسقط الزيادة ولا يلزم الا بعد الدخول قال في الشرح أو الموت وإنما خلاف أبي ع إذا بطل
بالطلاق * قال مولانا عليلم ولعل الفسخ (2) من قبله كالطلاق (ومن لم يسم (3)) مهرا رأسا بل
عقد النكاح من دون ذكر مهر (أو سمى تسمية باطلة (4)) نحو ان يجعل مهر المسلمة
خمرا (5) أو خنزيرا أو ميتة أو دما أو حرا (6) أو قتل من لا تستحق عليه القتل أو سمى شيئا
مجهولا جهالة كلية نحو أن يقول على حكمك أو حكمي أو على ما اكتسبه (7) في هذه السنة أو نحو
ذلك (8) فان هذه التسمية باطلة (9) وجودها كعدمها فاما لو كانا ذميين (10) صحة تسمية الخمر (11)
والخنزير (12) في حقهما فان أسلمت أوهما (13) وقد قبضته فلا شئ لها وان لم تقبضه فقال بعض
أصحابنا وهو في الشرح انها تستحق مهر مثلها (14) قيل ف أما إذا أسلما جميعا (15) فلها مهر مثلها
من المسلمين (16) ان وطئت مسلمة أو من الذميين ان وطئت ذمية فإن كان مهر مثلها من الذميين
خمرا أو خنزيرا كان لها قيمته (17) ويقومه من يعرفه (18) من أهل العدالة (19) وأما إذا أسلمت
267

دونه لم يستقم ان يقال مهر مثلها من المسلمين بل مثلها من الذميين لأن العقد والدخول
وقعا في حال الكفر (1) وأما إذا أسلم الزوج دونها فقال ص بالله والأمير ح يجب لها قيمته وقال
أبوح بل يجب لها المعين (2) وقيمة غير المعين (3) وقواه الفقيه مد وقال في الشرح (4) ان لها مهر
المثل * تنبيه إذا تحاكم إلينا أهل الذمة لم نحكم بينهم الا بما يصح في شريعتنا (5) وكذا إذا
استفتونا على جهة الاطلاق لم نفتهم الا بشريعتنا فان استفتونا (6) عن شريعتهم جاز ان نفتيهم
عنها فمن لم يسم أو سمى تسمية باطلة كما مر (لزمه (7) بالوطئ (8) فقط مهر مثلها) ولا يلزمه
بالخلوة (9) الصحيحة وقال ص بالله أنه يلزمه مهر المثل بالخلوة الصحيحة قيل س وإنما يرجع (10)
إلى مهر مثلها إن لم تكن قد تزوجت فإن كانت قد تقدمت لها زواجة فالرجوع إلى مهرها
الأول (11) أولى وقيل ع لا عبرة بزواجها وهذا إذا اتفقت المهور التي تزوجت بها فان اختلفت
فعن أبي مضر يعمل بالأدنى مطلقا وفي شرح الإبانة وكثير من المذاكرين يعمل بالأدنى في
الاثنين وبالأوسط في الثلاثة وبالأقل من المتوسطين (12) في الأربعة (13) فإن لم تكن قد تزوجت
268

استحقت مهر مثلها (في صفاتها (1)) وهي المنصب والشباب والجمال والبكورة والبلد
والعقل (2) والمال فيكون لها مثل مهر نظيرتها في هذه الصفات ذكر معنى ذلك أبوع قيل ل ح هذا
إذا اختلفت العادة بهذه الصفات وهذا غير ثابت في جهاتنا وإنما يعتبرون المنصب والبكارة
والثيوبة فينقصون في حق الثيب وعن الإمام ي لا عبرة بالعرف بل مهر الحسناء لا يساوي
مهر الشوهاء (3) نعم وإنما يرجع إلى مهر مثلها من قرابتها اللآتي (من قبل أبيها (4)) فتعطى مثل
269

مهر أختها فإن لم يكن لها أخوات (1) فمهر عماتها ثم بنات عمها ثم كذلك (ثم) إذا لم يكن لها قرائب
من قبل أبيها أو لم يكن قد تزوج منهن أحد رأسا أو عدمت المشابهة لها منهن قال عليلم أو
التبس الحال (2) رجع إلى مهر مثلها من قرابتها اللآتي من قبل (أمها (3)) فتعطى مثل مهر أختها
لامها ثم خالاتها ثم بنات خالاتها (4) قال عليلم وهذا إذا لم تكن أختها (5) وضيعة من جهة الأب فاما
إذا كانت وضيعة (6) وأبو هذه البكر رفيع لم يعمل بمهر أختها على ما يقتضيه القياس (7) وكذلك
الخالات (8) والله أعلم (ثم) إذا لم يكن لها قرائب من جهة الام أيضا أولم يكن قد تزوجن قال
عليلم أو كن وضيعات من جهة الأب بخلاف منصبها رجع إلى مهر مثلها في صفاتها من نساء
(بلدها (9) (قال الحسن (10) ابن وهاس) وإنما يعتبر ذلك (11) بالنسبة بين المهرين كما ينسب (12) في
المعيب بين القيمة والثمن مثاله (13) إذا فاقت نساء أبيها في الحسن ونظرنا إلى مهر مثلها في نساء الام
وجدناه ثلاث مائة درهم ومهر التي دونها من نساء الأب ستمائة ثم نظرنا إلى مهر من
270

يساوي هذه (1) التي مهرها ستمائة من نساء الام فوجدناه مائتي درهم فعرفنا أنها فاقت نساء
أبيها (2) بمثل النصف فيزاد على مهر نساء الأب مثل نصفه فيكون تسعمائة ومثال
آخر (3) إذا كان مهر من دونها من نساء أبيها مائتين ومثل هذه (4) التي مهرها مئتان من
قبل الام (5) أربعمائة ومثل هذه التي لم يسم لها من قبل الام (6) مهرها ستمائة فقد زاد مهرها
على نساء الأب بمثل نصفه (7) فيزاد مثل النصف (8) فيكون ثلاث مائة وعلى هذا فقس (9) قال
في شرح أبى مضر وشرح الإبانة والمراد ببلدها هو البلد الذي وقع فيه العقد وقيل له بل موضع
الوطئ لأنه موضع الاستهلاك قال مولانا عليلم ولا يبعد أن يراد ببلدها الذي نشأت فيه (10)
قيل مدفان فاقت في الحسن زيد لها وإن نقصت نقص على ما يراه الحاكم (11) قيل ى وإذا تزوجت
نساؤها قبلها وبعدها أخذ بمهر من تزوج قبلها فان تزوجن بعدها أخذ بمهرهن ان لم يجعل
الزيادة حيلة (12) (وللأمة عشر قيمتها (13)) إذا لم يسم لها مهرا أو سمى تسمية باطلة وقال ص بالله
بل نصف عشر قيمتها فان قصر عن عشرة (14) دراهم كمل عشرة وقال م بالله يفرض لها الحاكم على
271

ما يراه لان ذلك يختلف بالعرف (و) إذا لم يسم للزوجة مهرا حرة كانت أو أمة أو سمى تسمية
باطلة ثم طلقها قبل الدخول فإنه يلزمه لها (بالطلاق (1) المتعة) وهي غير مقدرة بتقدير وإنما هي
على قدر حالهما في اليسار والاعسار قال في الانتصار فلو اختلف حالهما فيحتمل أن يعتبر بحالها كالمهور
وأن يعتبر بحاله (2) وهو الأولى وقال ض جعفر أنها كسوة (3) مثلها من مثله وقال في الإبانة درع (4)
وملحفة (5) وخمار (6) وقال ش أعلاها خادم وأدناها (7) خاتم وأوسطها ثوب قال في الانتصار ولا
يجاوز بالمتعة (8) نصف مهر المثل (و) إذا تزوجها ولم يسم لها مهرا أو سمى تسمية باطلة ثم مات
قبل الدخول فإنه (لا شئ) لها (بالموت إلا الميراث (9) ولا تستحق معه (10) مهرا ولا متعة ذكره
الهادي عليلم في الأحكام وصححه السادة وقال في المنتخب وأبى ح بل تستحق معه المهر وقال
القاسم وهو أحد قولي الناصر تستحق معه المتعة وأما الميراث فإنها تستحقه إجماعا (11) (و)
إذا لم يسم لها مهرا أو سمى تسمية باطلة ثم فسخ النكاح قبل الدخول فإنها (لا) تستحق (بالفسخ)
شيئا (مطلقا) أي لا مهر لها ولا متعة ولا ميراث إذا مات (12) بعد الفسخ وسواء كان الفسخ
بالحكم أو بالتراضي وسواء كان الفسخ من جهته أو من جهتها أو من جهتهما جميعا * تنبيه قال
أبو مضر إذا رجل سمى لزوجته مهر المثل كانت تسمية فاسدة (13) فتستحق المتعة بالطلاق
272

وقال ص بالله إن كان مهر المثل مجهولا فكذلك فان علم فالتسمية صحيحة (1) فيلزم نصفه
بالطلاق قبل الدخول قال مولانا عليلم ولعل أبا مضر لا يخالفه في هذا (فصل)
(و) إذا سمى للمرأة مهرا وذكر معه زيادة فإنها (تستحق (2) كل ما ذكر (3) في العقد (4)) يكون
من جملة مهرها (ولو) كانت الزيادة مذكورة (لغيرها) نحو أن يقول الولي زوجتك بألف
درهم لها وزيادة (5) مائة لي أو نحو ذلك فان المائة تكون مستحقة للزوجة هذا مذهبنا وهو
أحد قولي ش ووجهه أنه عوض عن البضع (6) وكان الولي وكيل (7) بالقبض (8) وقال ش في
قوله الأشهر تفسد هذه التسمية (9) ويجب مهر المثل وقال في الكافي كلام الهادي في قوله إن
المرأة تستحقه خلاف الاجماع (10) والصحيح ما ذكره القاسم أنما شرطه الولي لنفسه أنه
273

يسقط قال وعليه عامة السادة والفقهاء قوله كل ما ذكر في العقد احتراز مما ذكر للولي قبله
فليس لها ولا يطيب للولي أيضا لأنه رشوة (1) إن امتنع (2) من التزويج (3) الا به (أو بعده)
أي وتستحق الزيادة إذا ذكرت بعد العقد لكن بشرط أن تكون مذكورة انها (لها (4))
نحو أن يقول بعد انقضاء العقد وقد زدت لها ما هو كيت (5) وكيت فاما إذا كانت مذكورة
لغيرها نحو أن يقول بعد العقد وقد جعلت لوليها ما هو كيت وكيت لم تستحقه المرأة وإنما
يكون لمن سماه من الولي أو غيره (6) (ويكفي في) تعيين (المراز (7)) وهي الأراضي التي يزرع
فيها الأرز ومثلها سائر الأرضين في أنه يكفي في تعيينها (ذكر القدر والناحية (8)) فيقول
مثلا قد أمهرتها عشرة أذرع (9) من أملاكي في أوطان ناحية كذا أو نحو ذلك فهذا كافي
ولا يحتاج إلى ذكر الحدود قال أبوط ولا يحتاج أن يشير إلى المزرعة التي في تلك الأرض بل
تصح من دون إشارة وتأخذ الوسط وقال م لابد من ذكر المزرعة (و) يكفي (في) تعيين
(غيرها) ذكر (الجنس (10)) أي إذا كان المهر من غير الأراضي كالثياب والحيوان كفى في
تعيينه ذكر الجنس فقط وأجناس الثياب سبعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى فلا يكفي أن
يتزوجها على ثوب من دون (11) أن يذكر جنسه بل لا بد أن يقول ثوب قطن أو ثوب
حرير أو ثوب خز وكذلك الحيوان لا يكفي أن يقول على حيوان بل لابد ان يذكر
274

الجنس نحو أن يقول على عبد أو فرس أو ناقة أو بقرة أو نحو ذلك قال عليلم والأقرب أنه
يشترط (1) في الثوب (2) ذكر ذرعه (3) كالأرض (4) وإذا سمى حيوانا أو ثوبا وذكر جنسه صح
(فيلزم (5) الوسط) من ذلك الجنس قيل ح فأوسط العبيد الحبش وأعلاهم الروم والترك
وأدناهم الزنج (6) ويؤخذ من الوسط أوسطه قيل ع وهذا إذا كانت هذه الأنواع توجد في
ذلك المكان إذ لو لم توجد في بلد العقد الا بعضها كان لها الوسط مما وجد فيه قال عليلم البلد
أو ناحيتها (7) وهي ما حواه البريد * تنبيه عن صاحب الوافي إذا سمى دارا غير معلومة (8)
كانت التسمية فاسدة قال عليلم يعنى باطلة (9) وفى الكافي أن التزويج على بيت (10) في الذمة
يصح (11) (وما سمي بتخيير (12) تعين الأقرب إلى مهر المثل (13)) نحو أن يقول تزوجتك على
هذا العبد أو هذا العبد فإنها تستحق منهما ما قيمته (14) أقرب إلى قدر مهر المثل نحو أن يكون
مهر مثلها (15) مائة دينار واحد العبدين قيمته خمسون دينار أو الاخر قيمته ستون
دينارا فإنها تستحق الذي قيمته ستون لأنه الأقرب إلى قدر مهر المثل والوجه ان هذه
التسمية فاسدة (16) لأجل التخيير فاستحقت مهر المثل لكنها قد رضيت بالنقصان فأعطيت
275

ما هو أقرب إلى مهر مثلها قيل ح فان طلقها قبل الدخول (1) كان لها المتعة (2) فلو ذكر اخيارا
مدة (3) معلومة لأحدهما لا لجميعهما (4) صحت التسمية (5) قوله (غالبا) احتراز من أن يكون
أحد العبدين قيمته خمسون والآخر قيمته مائة وعشرة مثلا فان الذي قيمته مائة وعشرة
أقرب إلى مهر المثل من الذي قيمته خمسون وهي لا تستحقه وإنما تستحق الذي قيمته خمسون
ويوفيها عليه مهر مثلها فيزيدها خمسين (6) (وحاصل المسألة) ان العبدين ونحوهما اما ان
تستوي قيمتهما أو يتفاضلان ان استويا في القيمة استحقت أحدهما فقط سواء كان كل
واحد منهما فوق مهر المثل أم دونه والخيار إلى الزوج وأما إذا تفاضلا فإن كان كل واحد
منهما فوق مهر المثل أو الأدنى قدر مهر المثل استحقت الأدنى لأنه الأقرب إلى مهر المثل
وإن كان كل واحد منهما أدنى من مهر المثل أو الاعلى منهما قدر مهر المثل (7) استحقت
الاعلى لأنه الأقرب إلى مهر المثل وإن كان (8) أحدهما دون مهر المثل والاخر فوقه أخذت
الأدنى ووفاها ما نقص من مهر المثل (9) (و) أما إذا سمى عبدا وعبدا أو نحوهما (بجمع (10)
لا بتخيير نحو أن يقول تزوجتها بهذا العبد وهذا لعبد ونحو ذلك (تعين) ما سمى جميعا
(وان تعدى) ذلك المجموع (مهر المثل) استحقته قال عليلم ولا أحفظ في ذلك خلافا (و)
276

يصح (من مريض (1) ان يتزوج بزائد على مهر المثل ان (لم يتمكن) من الزواجة (2)
(بدونه) أي بدون ذلك الزائد على مهر المثل (3) فأما إذا تمكن من استنكاح هذه (4) بمهر
مثلها لم يجزله الزيادة عليه الامن الثلث (5) وأما مهر المثل فليس بمحاباة وكذا الزائد عليه
إذا لم يتمكن بدونه (فان بطل) ذلك الذي عينه مهرا نحو أن يسمى عبدا فانكشف حرا
(أو) بطل (بعضه) فقط نحوان يسمي لها عبدين فينكشف أحدهما حرا (ولو) كان ذلك
البعض الذي بطل (غرضا) لها لا ما لا نحو ان يتزوجها على عبد وعلى أن يطلق فلانة (6)
فأوفاها العبد ولم يطلق فلانة فإنه إذا اتفق شئ من هذه الصور (7) (وفيت مهر المثل (8) في
جميع هذه الصور الثلاث (9) لان التسمية انكشفت أنها باطلة فإذا بطل كله أعطاها مهر
المثل من أي مال شاء (10) وإن بطل البعض استحقت ذلك البعض الذي لم يبطل (11) بعينه
ويوفيها عليه قدر مهر مثلها وإذا لم يدخل بها مع هذه التسمية فلها المتعة
277

فقط (1) قال عليلم وذلك واضح قيل ف (2) ولقائل أن يقول بطلان بعض المسمى لا يبطل البعض
الآخر سواء علما أو جهلا كما لا يبطل النكاح الصحيح انضمام غيره إليه مما لا يصح لكن إذا جهلت
فكأنها لم ترض بالنقصان من مهر المثل الا إذا كانا عبدين فترجع فيما نقصت إذا تبين كونه حرا
ويصير سبيل هذا سبيل المرأة إذا شرطت على زوجها شروطا (3) لا تلزم ونقصت من
مهرها لأجل هذه الشروط فإنه إذا لم يف رجعت في الذي نقصت كذا هنا ولو طلق قبل
الدخول هنا وفي مسألة (4) الشروط وجب نصف المسمى كما لو زوج وكيل (5) الولي بأقل من
مهر المثل واختلفت الحنفية فمنهم من قال تستحق العبد فقط ومنهم من قال تستحقه وقيمة
الحر لو كان عبدا * تنبيه قيل ح وإنما تستحق التوفية حيث جهلت حرية الآخر أما لو
علمت بحريته (6) فإنها لا تستحق الا العبد (7) (كصغيرة سمى لها) وليها وهو (غير أبيها (8)
278

دونه (1)) أي دون مهر المثل فإنها توفى مهر المثل فإن كان المزوج لها أبوها لم تستحق توفية
وقال ش وف (2) ومحمد لا يصح أن ينقصها من مهر المثل (3) ولا يزيد على مهر المثل في حق
الصغيرين ولهما الاعتراض إذا بلغا أو كبيرة سمى لها ولي نكاحها دون مهر المثل (بدون
رضاها) أي لم ترض بالتسمية فاما النكاح فقد كانت أذنت به فإنها تستحق أن توفى مهر المثل (ولو)
كان (أبوها) هو المسمى لها فان لها أن تعترض واما لو رضيت بدون مهر المثل جاز ذلك
ولم يكن للأولياء الاعتراض عندنا وش وقال أبوح لهم ان يعترضوا وقواه الفقيه ل إذا
كان عليهم غضاضة (4) (أو) زوجها وليها (بدون ما) قد كانت (رضيت (5) به) من المهر فإنها
تستحق (6) ان توفى مهر المثل وسواء كان المزوج لها أبا أو غيره (أو) أذنت بالنقص
من مهر المثل إذا زوجها فلانا وأمرت ألا ينقص لفلان (7) إذا كان هو الزوج فنقص وليها
(لغير من أذنت بالنقص له) فإنها تستحق أن يوفيها الزوج مهر المثل ولا تستحق ان
توفى مهر المثل في هذه الصور إلا (مع الوطئ (8) في الكل) منها فاما إذا لم يكن قد حصل
وطئ لم تستحق في جميعها (9) (قيل (10) و) هذه المسائل الأربع (11) (النكاح فيها موقوف (12))
279

وهي مسألة الصغيرة التي زوجها غير أبيها بدون مهر المثل ومسألة (1) الكبيرة التي أذنت
بالعقد ولم يذكر المهر فزوجها وليها بدون مهر (2) المثل ومسألة من زوجها وليها بدون ما رضيت به
من المهر ومسألة من أذنت بأن يزوجها وليها فلانا أو فلانا وينقص لفلان دون فلان
فنقص لمن لم تأذن بالنقص له فالعقد في هذه الصور كلها موقوف (لا ينقذ إلا بإجازة
العقد) ولو قد دخل الزوج لم ينفذ بالدخول والقائل بأنه يكون موقوفا ولو حصل الدخول
هو صاحب البيان حكى ذلك عن كتاب التخريجات (3) لكنه حكاه في صورة واحدة (4)
فقسنا (5) بقية الصور عليها لأنها مثلها لا تفارقها قط والصورة التي ذكرها قال لو أن امرأة
أمرت وليها أن يزوجها بألف ومهر المثل الفان فزوجها بخمسمائة (6) ودخل بها وهي لا تعلم
تسمية الولي كان لها الفسخ (7) وألفان يعني انها تستحق مهر المثل بالوطئ ولها (8) الفسخ من
حيث خالف في التسمية فصار فضوليا (9) فكان العقد موقوفا ولم يكن الدخول إجازة لأنه
280

قبل العلم * قال مولانا عليلم والثلاث الصور الباقية مثلها فما قال في هذه قال فيهن أما الصغيرة
فلان لها أن تعترض (1) بعد البلوغ في نفس الزوج فكذلك في المهر وأما الكبيرة التي أذنت
بالنكاح ولم تذكر مهرا فسمى لها مهرا دون مهر مثلها فدخل بها ولم تعلم بالتسمية فهي
كالتي أذنت بقدر معلوم فسمى دونه فإذا كان في حق هذه موقوفا ولو دخل بها ففي حق
تلك (2) أولى وأحرى وأما التي أذنت بالنقص لشخص دون شخص فنقص لغيره فهي كمن
أذنت (3) بقدر معلوم لشخص فسمى دونه سواء سواء قطعا فظهر لك أن ما ذكره في
التخريجات في تلك الصورة ثابت في الصور الثلاث أيضا لأنها مستوية واستواؤها معلوم
يقينا (4) ولهذا جمعنا بينها في الحكم أعني في الأزهار حيث قلنا قيل والنكاح فيها موقوف
ولا ينفذ العقد الموقوف بالإجازة الا إذا كان فعل الإجازة (غير مشروط بكون المهر كذا)
فاما إذا كان فعل الإجازة مشروطا لم تصح الإجازة حتى يثبت الشرط مثال ذلك أن تقول
المرأة أجزت العقد بشرط أن يكون المهر كذا فإنه لا ينفذ العقد بإجازتها الا إذا كان ذلك
المسمى مثل ما ذكرت فإن كان مخالفا لذلك لم ينفذ العقد بهذه الإجازة ولا يبطل لأن العقد
الموقوف لا يبطل (5) بمجرد الامتناع من الإجازة وإنما يبطل بالرد (6) وهذا الشرط ليس
يردوا إنما هو امتناع من الإجازة فتعرض ما رسمت من المهر على الزوج فان التزمه لها صح (7)
ذلك العقد الموقوف وان لم يلتزمه بل رد ذلك بطل العقد (8) (و) لو عقد الرجل لابنه البالغ
أو بنته البالغة وسمى لزوجة ابنه فوق مهر المثل ولابنته دونه فقالا أجزنا عقد النكاح لا المهر
281

المسمى أي كل واحد قال كذلك كان قولهما لا المهر (كالشرط (1)) أي يجري قولهما (أجزنا
العقد (2) لا المهر) مجرى قولهما أجزنا العقد بشرط كون المهر كذا فلا ينفذ عقد النكاح
حينئذ بهذه الإجازة بل يعرض (3) ما رسمانه من المهر فان رضي به الآخر نفذ العقد والا بطل (4)
كما في الصورة الأولى ذكر ذلك في اللمع (5) والأمير ح وقال ابن معرف ورواه عن الأحكام
قيل ل وكذا في الشرحين (6) أن قولهما أجزنا العقد ولم نجز المهر ليس كالشرط بل ينفذ النكاح
بقولهما أجزنا العقد ويلغو قولهما لا المهر فان دخل وجب مهر المثل وان طلق قبل لزمت
المتعة (7) فأما إذا أجاز العقد والمهر صح ذلك ولا كلام الا عند من لم يصحح العقد الموقوف (8)
فان أجاز النكاح وسكتا عن المهر مع علمهما بما سمى كان ذلك إجازة للنكاح والمهر جميعا
وإن كانا جاهلين (9) للمسمى كان موقوفا على اجازتهما (10) (و) لو علمت المرأة بالعقد وما سمى
لها فيه فلم يصدر منها لفظ إجازة لكن مكنت الزوج من نفسها كان تمكينها له (كالإجازة)
للعقد والمهر جميعا حيث وقع (التمكين (11) بعد العلم) بالعقد والتسمية فأما لو جهلت العقد
لم يكن التمكين إجازة وأما لو علمت العقد وجهلت التسمية فلا اشكال ان التسمية تبقى
موقوفة على اجازتها وهل يبقى النكاح (12) موقوفا أيضا فيبطل إذا ردت التسمية ولم ترض
282

بها * قال عليلم لعل الخلاف بين ابن معرف والاميرين يأتي هنا (1) قال صاحب
التخريجات الذي قدمنا يعضد كلام الأميرين (فصل) (و) المرأة يجوز (لها الامتناع (2))
من الزوج أن يطأها حتى يسمي لها مهرا إلى آخر المسألة لكن لا يجوز لها ذلك الا
(قبل الدخول (3)) فاما بعد الدخول (برضاء الكبيرة (4) فليس لها (5) أن تمتنع بعد أن
دخل بها برضاها واما لو دخل بها بغير رضاها (6) نحو أن تكون نائمة (7) أو مكرهة فلها
الامتناع (8) بعد ذلك وقال ابوع وابوح (9) لها أن تمتنع بعد الدخول بالرضاء أيضا (10)
(و) كذا إذا دخل برضاء (ولي مال الصغيرة) لم يكن للولي أن يمنعها منه حتى يسمى (11) لها
مهرا ونحو ذلك وكذا لا يجوز لها إذا بلغت أن تمتنع فاما لو دخل بالصغيرة من دون رضاء
ولي مالها فدخوله كلا دخول فيجوز لها الامتناع بعد ذلك واعلم أنه لا يخلو إما أن يكون
سمى لها الزوج مهرا أم لا إن لم يسم وقد أذنت بالنكاح من دون تسمية جاز لها الامتناع
منه (حتى يسمى (12)) لها مهرا (ثم) إذا سمى جاز لها أيضا ان تمتنع بعدان سمى (حتى
يعين (13)) لها ذلك المسمى مالا مخصوصا (ثم) إذا عينه جاز لها أيضا أن تمتنع بعد التعيين
283

(حتى يسلم (1) ذلك المعين إليها فإن كان قد سمى من أول الأمر جاز لها الامتناع حتى يعين
ثم حتى يسلم فإن كان قد سمى وعين امتنعت حتى يسلم (ما لم يؤجل (2) فإن كانت قد اجلته
بالمهر لم يكن لها الامتناع حتى يحل الأجل (3) قال أبوع (4) ولو دخل بها قبل حلول الأجل
لم يكن لها المطالبة حتى يحل وقال م بالله ورواه عن زيد بن علي والهادي في الفنون انه إذا
دخل بها قبل حلول الأجل فلها ان تطالبه لأنه قد حل الأجل بدخوله قيل ى وظاهر
اطلاقهم أن لها ان تمتنع ولو كان معسرا (5) قيل ف ويحتمل ان يقال الاعسار كالتأجيل (6) قال
مولانا عليلم والأقرب انه لا يصح الانظار (7) بالتسمية (8) ولا بالتعيين لان الانظار إنما شرع
للدين وليسا بدين (9) وقال ص بالله أنه يجب على المرأة تسليم نفسها أو لاثم تطالب بالمهر
وفى شرح أبي مضر يعدل المهر (وما سماه (10)) الزوج لزوجته (ضمنه (11)) لها فإذا تلف لزمته
284

قيمته إن كان قيميا ومثله إن كان مثليا (و) يضمن أيضا (ناقصة (1)) إذا نقص ولا يزال
في ضمانه حتى يسلم (2)) اعلم أن المهر لا يخلو إما أن يكون دينا (3) أو عينا (4) إن كان دينا
فالواجب تسليمه على صفته فان تعذر (5) سلم قيمة المثلي وقت الطلب (6) وكذا المقوم (7)
وإن كان عينا فإن كان مثليا سلمه بعينه ولا عبرة باختلاف سعره ولا بامتناع الزوج من
التسليم أو الزوجة من القبض (8) فان تلف فمثله ان وجد (9) والا فقيمته وقت الطلب (10) وإن كان
قيميا فإن كان باقيا على صفته يوم التسمية (11) سلمه وسواء كان قد نقصت قيمته
أو زادت (12) وسواء كان قد طالب (13) أو طولب (14) أولم وأما إذا كان قد تغير عن حاله فان
تغير (15) إلى زيادة كالولد والصوف سلمه بزيادته ان بقيت وان تلفت ضمنها (16) ان تجددت
مطالبة بعد حدوثها أو جنى (17) عليها وان لا فلا وان تغير إلى نقصان (18) سلم الباقي منه وضمن
أيضا قدر ذلك النقصان إن كان بجناية منه (19) وإن كان لا بجناية منه فهو كما لو تلف ناقصا (20)
285

وأما إذا كان تالفا فان تلف على حاله يوم التسمية ضمنه (1) ولا فرق بين أن يكون ثم امتناع
من أحدهما أم لا وان تلف زايدا ضمن الأصل مطلقا وضمن الزيادة أيضا ان طولب بها
بعد حدوثها فامتنع أو جنى عليها (2) وان تلف بعد نقص (3) عينه أو قيمته فإن لم تطالبه
الزوجة بالتسليم أو طالبته فامتنع ضمن قيمته (4) يوم العقد وإن كانت هي الممتنعة من
قبضه فقال ابن أبي الفورس والفقيه ل وذكره في الشرح أنه يضمن النقصان (5) قال مولانا
عليلم وهذا هو الأقرب عندي وقال أبو مضر والأمير ح وابن معرف أنه لا يضمن (6) ذلك
النقصان وهو ظاهر قول الهادي عليلم (7) وأما إذا كان قد حصل في المهر زيادة فإنه (لا)
يضمن تلك (الزيادة (8)) إذا تلفت أو نقصت (إلا) ان تتلف أو تنقص (بجنايته أو) يكون
تلفها أو نقصانها بعد (تغلبه (9)) عليها بان تطالبه الزوجة بالمهر وقد حصلت الزيادة فيه
فتغلب عليه وسواء كانت الزيادة في القيمة فقط أم في العين مثال الزيادة في القيمة ان يمهرها
سلعة قيمتها عشرون فغلا جنسها حتى صارت قيمة مثلها ثلثين فطالبته فتغلب عليها ثم
رخصت حتى رجعت إلى عشرين (10) فإنه يضمن لها قدر الزيادة وهي عشرة ومثل الزيادة
في العين أن يمهرها ناقة فتلد أو شاة فيحصل منها صوف أو سمن أو لبن أو ولد فتطالبه بالمهر
286

وزيادته فيتغلب ثم تتلف تلك الزيادة أو تنقص (1) فإنه يضمنها لأجل التغلب وهكذا لو
تلفت بجنايته (2) فإنه يضمنها سواء كان قد طولب أم لا قال عليلم فهذا معنى كلام الأزهار
وهو الصحيح من المذهب (3) (فان وطء قبله) أي قبل التسليم الأمة (المصدقة (4)) أي التي
جعلها صداقا لزوجته تثبت له أحكام وإنما تثبت بشرط أن يطأها (جهلا (5)) بتحريم ذلك
فان وطئها عالما فلذلك أحكام سنذكرها في آخر المسألة فأما مع الجهل فله ثمانية أحكام
الأول قوله (لزمه مهرها) أي مهر الأمة (6) المصدقة وإنما يلزمه إذا لم تفسخها (7) الزوجة
بالعيب الحادث بالوطئ فأما لو فسختها وطلبت مهر المثل لم يلزمه المهر (و) الثاني أنه
(لاحد (8)) عليه لان الجهل شبهة (9) (و) الثالث انه (لا) يثبت (نسب) الولد ان علقت
منه في هذا الوطئ (و) الرابع أنها (لا تصير (10) أم ولد) لهذا الذي وطئها لان ثبوت الأمة
أم ولد فرع على لحوق (11) الولد بمن علقت منه وهنا لم يلحق (و) الخامس ان الزوجة حينئذ
(تخير بين عينيهما (12) وقيمتهما ومهر المثل) أي ان شاءت أخذت الأمة وولدها وعقرها
287

أيضا وإن شاءت طلبت قيمتهما يوم الرد (1) وعقرها أيضا وإن شاءت طلبت مهر المثل
السادس قوله (ثم إن طلق (2) قبل الدخول (3)) وقد اختارت الأمة وولدها مع العقر (عادت
له أنصافها) أي انصاف الأمة وولدها وعقرها فاما لو كانت قد اختارت القيمة أو مهر
المثل فقد قال بعض أصحابنا (4) انه يبطل خيارها بالطلاق ولا تستحق إلا نصف الأمة
والولد والعقر ولو طلبت القيمة لم تسمع (5) قالوا (6) وإنما ثبت لها الخيار في الكل وبطل في
النصف لأنه انكشف بالطلاق أنها ردت الأمة معيبة وذلك لأنها ردتها
مشتركة (7) بينها وبين الزوج والشياع (8) عيب والسابع قوله (فيعتق (9) الولد) إذا عاد للزوج
288

انصافها (و) الثامن أنه إذا عتق الولد بهذا السبب وجب عليه ان (يسعى بنصف قيمته (1)
لها) أي للزوجة ولا يجب على الزوج ضمان النصف قيل ح لان الولد لم يعتق بالطلاق إذ لو
عتق بالطلاق ضمن نصف قيمته قال وإنما الطلاق كشف انه كان ملكا له (2) من قبل (3) لا
بنفس الطلاق هذه أحكام الوطء مع الجهل وأما إذا وطئها عالما بالتحريم فإنها تثبت
هذه الأحكام إلا اثنين منها الأول سقوط الحد فإنه لا يسقط عند الأخوين وقال أبوع
يسقط وهو ظاهر كلام الهادي عليلم والحكم الثاني انه لا يلزمه المهر إن كانت ثيبا (4) ولم تعلق (5)
أو بكرا مطاوعة فإن كانت مكرهة (6) فنصفه كما سيأتي إن شاء الله تعالى * تنبيه اختلف
الناس في فوائد المهر الفرعية (7) والأصلية (8) فالمذهب ما ذكره ط في ولد الناقة والأمة ان حكمه
حكم المهر تملكه المرأة بالدخول أو ما في حكمه ونصفه بالطلاق أو ما في حكمه قبل الدخول
وقال الناصر وش ان الفوائد كلها للمرأة وليس حكمها حكم المهر (9) وقال ابن أبي الفوارس
289

انها كلها للزوجة الا الولد فنصفان يعنى إن طلق قبل الدخول وعن البيان ان الفرعية لها
والأصلية نصفان (فصل) (ولا شئ (1) في افضاء الزوجة) قال في الانتصار
الافضاء هو ان يفتق الحاجز بين موضع الجماع والبول أو ما بين السبيلين (2) واعلم أنه لا يلزم
في ذلك أرش بثلاثة شروط الأول أن يكون في زوجته أو مملوكته (3) فاما لو كان في أجنبية
فسيأتي تفصيل ذلك * الشرط الثاني أن تكون زوجته (صالحة (4)) للجماع (5) فأما لو كانت
صغيرة لا تصلح مثلها للجماع لزمه الأرش (6) الشرط الثالث أن يكون أفضاها حصل (بالمعتاد (7)
وهوان يطأها بإحليله (لا) إذا أفضى زوجته الصالحة (بغيره) أي بغير المعتاد نحوان يفعل بعود
أو حجرا وبإصبعه فيفضيها فان الأرش يلزمه (أو) أفضى (غيرها) اي غير زوجته فان الأرش (8)
290

يلزمه سواء كان بالمعتاد أم بغيره بشرط أن تكون (كارهة) (1) للفعل من أوله
غير مطاوعة وسواء كانت مغلوطا بها (2) أم لا فإنه إذا أفضاها (فكل الدية) يلزمه في هاتين
الصورتين (3) أعني حيث أفضى زوجته بغير المعتاد أو أفضى غير زوجته وهي كارهة وسواء
كان المعتاد أم لا وإنما يلزمه الدية بالافضى (ان سلس البول (4)) أو الغائط (و) ان (لا) يقع سلس
البول بل جرحها وأدماها جرحا زائدا على ما يحدث من الافتضاض في العادة (فثلثها)
أي فارش ذلك ثلث الدية فقط لأنها جائفة ويلزم هذا الأرش وهو الدية أو ثلثها (مع المهر (5)
لها) اي للزوجة (وللمغلوط بها (6)) سواء غلط بها في زفاف أو غيره وسواء كانت بكرا (7)
أم ثيبا (8) (ونحوهما) وهي التي تزوجت في العدة ظانة انها قد انقضت أو نحو ذلك وعلى الجملة
فكل وطئ (9) محرم لا يوجب حدا على الواطئ فهو يوجب المهر (10) فان حصل مع الوطئ
291

أفضى لزم الأرش (و) يجب (نصفه (1)) أي نصف المهر (لغيرهما (2)) أي إذا وطء غير زوجته
وغير المغلوط بها (3) ونحوهما فلزمه الحد بوطئها فإنه يلزمه نصف المهر فقط مع الأرش الكامل
الذي تقدم ان أفضاها وإنما يلزمه نصف المهر بشرطين أحدهما أن تكون (مكرهة (4))
فإن كانت مطاوعة فلا مهر لها (5) ولا أرش أيضا الشرط الثاني أن تكون (بكرا (6)) فلو
كانت ثيبا لم تستحق شيئا من المهر (7) ولو كانت مكرهة وإنما يسقط عنه نصف المهر حيث
افتض البكر المكرهة (بالمعتاد (8)) وهوان يفتضها بإحليله لأنه من حيث إنه جان باذهاب
بكارتها يلزمه جميع المهر ومن حيث إنه زان (9) لا يلزمه شئ فيلزمه (10) نصفه (و) اما لو أفضاها
(بغيره) نحوان يفعل بإصبعه أو عود أو نحو ذلك فإنه يلزمه المهر (11) (كله) حينئذ
لأجل اذهاب بكارتها ولم يلزمه (12) الحد فيسقط عنه النصف فان أفضاها بذلك لزمه مع
كل المهر كل الأرش وهو الدية ان سلس البول وثلثها ان استمسك * تنبيه قيل ح
292

يجوز للزوج ان يفتض (1) زوجته بالإصبع لان له حقا * قال مولانا عليلم اما مع التمكن (2) من افتضاضها
بالعضو المخصوص (3) فلا يجوز لأنه خلاف ما شرع (4) وللترطب بالنجاسة من غير ضرورة
(فصل في العيوب) التي ينفسخ بها النكاح (و) اعلم أن الزوجين (5) (يترادان (6))
أي يثبت لكل واحد منهما الخيار في صاحبه إذا ظهر فيه أحد العيوب التي ستأتي إن شاء الله
تعالى وخيار هما يكون (على التراخي (7)) لا على الفور فلو علم بالعيب ولم يفسخ من
293

حينه لم يبطل خياره بل له ان يفسخ متى شاء ما لم تحدث منه قرينة رضاء (1) بذلك العيب وقال
ص بالله ان خيار العيب في النكاح على الفور (2) ويصح الرد بالعيب (بالتراضي (3)) أي بان يتراضا
الزوجان على الفسخ فلا يحتاج إلى حكم حينئذ (و) ان (لا) يقع بين الزوجين تراض بالفسخ (4)
بل تشاجرا (فبالحاكم) أي لم يصح الفسخ الا بان يحكم به الحاكم هكذا ذكر المحصلون للمذهب
وحكى في الزوائد للقاسم والهادي والناصر انه لا يحتاج إلى حكم حاكم مطلقا قال مولانا عليلم
وفيه نظر لان المسألة فيها الخلاف ولعله يعنى بذلك حيث تراضيا لا مع الشجار ولا يصح الفسخ
بالعيب الا (قبل الرضى (5)) بالعيب فاما لو علم بالعيب فرضي بصاحبه بلفظ أو فعل يقتضى
الرضى لم يكن له الفسخ بعد ذلك. واعلم أن الرضى الذي يبطل به الخيار يكون بأحد
أمور الأول ان يعقد (6) وهو عالم بعيبها وكذا إذا أذنت بالعقد وهي عالمة بعيبه والثاني
ان لا يقع علم بالعيب قبل العقد لكن حين علم بالعيب قال رضيت به (7) والثالث أن يطأها بعد
العلم بعيبها (8) قال م بالله أو يخلو بها وظاهره سواء كان العيب هو الرتق أو غيره وهكذا
عن الكافي وأبي ط في الرتق وغيره وقال الأستاذ وشرح الإبانة اما في الرتق فلا تكون
الخلوة رضى قال مولانا عليلم وهكذا حكمها إذا أمكنت من نفسها بعد العلم (9) بعيبه (10)
بطل خيارها * نعم والذي عليه الجمهور من الأمة ان عيوب النكاح منحصرة وذهب القاضي
294

حسين (1) من اصش أنها غير منحصرة بل ما منع من توقان النفس وكسر الشهوة فإنه يرد
به النكاح واختلف القائلون بانحصارها فقال أبوح لها أن ترد الزوج بالجب والعنة ولا
عيب لها (2) ترد به قط لان الزوج بيده الطلاق وقال ك يردها إن وجدها عمياء (3) أو شلاء (4)
أو مقعدة وقال في الكافي لها أن ترد الزوج إذا كان عذيوطا (5) قال في الزوائد أو بوالا (6)
أو حباقا (7) ومذهبنا أن عيوب النكاح منحصرة وهي ضروب ضرب عام للزوج والزوجة من
وجد فيه كان عيبا في حقه وضرب خاص للزوجة وضرب خاص للزوج أما الضرب الأول فهو
خمسة قد بينها عليلم بقوله (بالجنون (8) والجذام (9) والبرص (10)) فهذه ثلاثة والرابع والخامس
الرق وعدم الكفاءة (11) اما الجنون فهو زوال العقل بالكلية على سبيل الاستمرار فإن كان
يعرض في وقت دون وقت كالصرع فقال في الانتصار المختار انه يرد به النكاح لما فيه من
الوحشة والتنفير إذا كان يأتي في كل شهر (12) وقال الشيخ علي خليل (13) لا يفسخ به قال مولانا
عليلم وكلام الإمام أقرب وكذا يرد به النكاح وان لم يزل عقله بالكلية إذا كان لا يعقل
الخطاب فاما لو كان يعقل قال عليلم فالأقرب انه ليس بعيب ما لم تخش منه المرأة ضررا حال
جنونه واما الجذام والبرص فقال في الانتصار إنما يكون ذلك عيبا إذا كان فاحشا (14)
295

لا باللمعة (1) واللمعتين من البرص ولا إذا بدت الاوضاح (2) يعنى من الجذام (3) قال في الياقوتة
والاكله (4) التي تعاف معها العشرة كالجذام (5) (وإن عمهما (6) العيب بأن يكونا مجذومين
أو أبرصين أو مجنونين فان ذلك لا يمنع من الفسخ (و) إذا انكشف ان أحدهما مملوك
كان للحر (7) منهما ان يفسخ الآخر (بالرق) ان لم يعلم بذلك قبل العقد (و) هكذا (عدم
الكفاءة) نحوان ينكشف أن أحدهما غير كفو للآخر جاز له ان يفسخه ان لم يكن علم (8)
بذلك قال عليلم والرق لا يدخل (9) تحت عدم الكفاءة لان العبد (10) قد يكون أشرف نسبا
من الحر وذلك حيث تزوج القرشي الفاطمي أمة فيحدث منها ولد فان هذا الولد قرشي
فاطمي فنسبه أشرف نسب مع ثبوت الرق فظهر لك ان الرق من جملة العيوب لامن
جنس عدم الكفاءة قال عليلم والأقرب انه حيث حصل في كل واحد منهما وجه وضاعة ان
لكل واحد منهما الفسخ (11) حيث يختلف الوجهان ويدعي كل منهما انه أعلى فأما حيث يتفق
الوجه فالكفاءة حاصلة فلا تفاسخ * والضرب الثاني وهي العيوب التي تختص بالزوجة
296

فقد ذكرها عليلم بقوله (ويردها بالقرن والرتق والعفل) أما القرن فهو بسكون الراء
وهو عظم يكون في فرج المرأة (1) قال في الصحاح والضياء القرن العفلة الصغيرة واما
الرتق فقال في الصحاح الرتقاء التي لا يستطاع جماعها مأخوذ من الرتق وهو الالتئام قال
في الانتصار وليس له ان يجبرها على فتق ذلك فان فعلت سقط خياره (2) خلافا لبعض
اصش واما لعفل فهو بفتح العين والفاء قال في الصحاح العفل والعفلة شئ يخرج من قبل
النساء وحياء الناقة كالأدرة (3) في الرجال قال في شرح أبى مضر والعفل لا يكون الابعد
الولادة (4) * والضرب الثالث وهو الذي يختص الزوج فقد أوضحه عليلم بقوله (وترده (5) بالجب (6)
وهو قطع الذكر (والخصي) وهو قطع الخصيتين (7) (والسل) وهو رض الخصيتين (8)
(و) يثبت الخيار بهذه العيوب وإن لم يكن شئ منها ثابتا من قبل بل و (ان حدثت بعد
العقد) ذكره ابوط قال مولانا عليلم وهو واضح كما لو حدث عيب في المستأجر (9) وقال
م بالله إذا حدث بعد العقد فلا يرد به لأن العقد كقبض المبيع (10) (لا) إذا حدث شئ من
هذه العيوب (بعد الدخول (11)) فإنه لاخيار بذلك نحوان يحدث بالمرأة عفل أوفى الرجل
297

خصى أو نحوهما (الا الثلاثة الأول) وهي الجنون والجذام والبرص فإنها إذا حدثت (1)
بعد الدخول جاز الفسخ بها لأن هذه تعاف العشرة معها بخلاف الجب ونحوه وإذا فسخت
المرأة بعدان دخل بها وكان الفسخ بعيب حادث من قبل (2) فقد استحقت المهر بالدخول
قال في اللمع وهو المسمى (3) قيل ى هذا للمذاكرين وفى الشرح تستحق مهر (4) المثل لأنها إذا
فسخت صار العقد كأن لم يكن فتصير كوطئ الشبهة (5) (ولا يرجع) الزوج (بالمهر (6)) الذي
دفعه للمعيبة (الاعلى ولي مدلس (7) فقط) وليس للزوج ان يرجع (8) على المرأة بما دفع
لها ولو دلست ولا على الأجنبي إذا دلس وإنما يرجع على وليها إذا كان (9)
مدلسا والتدليس قيل ي هو ان ينطق بأنها غير معيبة أو يسأل فيسكت (10) قال
مولانا عليلم وهو الأقرب عندي وقيل ع عدم الاخبار تدليس فان اختلف الزوج والولي
هل الولي عالم بالعيب أم جاهل فعن اصش الظاهر في الأب والجد العلم وفيمن عداهما عدم
298

العلم وهكذا في الشفاء قيل ع وفى التقرير الظاهر العلم فيمن يطلع عليها وفي الانتصار انه يرجع
الزوج على من يجوز له النظر إليها سواء علم أم جهل لأنه فرط لا على من لا يجوز له النظر
إليها الا إذا علم وإذا أرادا يقيمان (1) البينة كانت على اقرار الزوج انهما جاهلان أو على
حبسهما في موضع لا يصلان (2) إلى المرأة وقال م بالله للزوج أن يرجع على المرأة حرة أم أمة
وقال ابوط انه يرجع على الحرة دون الأمة قيل ى الا إذا أعتقت والمختار في الكتاب قول ع وهو
ان الزوج لا يرجع على المرأة حرة كانت أم أمة وهو المذهب (3) قال (م) بالله وزيد بن علي والصادق
والباقر والناصر وابوح وش وك (4) (ويفسخ العنين (5) والعنين هو الذي تعذر عليه الجماع لضعف
في إحليله (6) وقد يكون من ابتداء الخلقة وقد يكون عارضا قال في الشفاء وذهب القاسم والهادي (7)
299

وأبناء الهادي وابوع وابوط أنه لا يفسخ العنين (1) قال فيه وهذا الخلاف مبني على أصل
وهوانه لا يجب على الرجل ان يطأ امرأته إلا في الايلاء (2) عند القاسم ويحيي لأنه حقه
فلهذا لم يثبت به الفسخ وعندم بالله والفقهاء أنه يجب مرة (3) فلهذا يثبت به الفسخ قال فيه
وفى الانتصار فلو كان قد وطئها مرة واحدة (4) فلا خلاف انه لا يفسخ بينهما ولا تسمع
دعوى المرأة واختلف في تقدير التأجيل فقال الناصر يؤجل مدة يتبين حاله فيها ولم يقدر
بسنة وقال ك أقل من سنة وقال م بالله وذكره للناصر في موضع آخر لا يفسخ (إلا بعد إمهاله
سنة شمسية (5)) لا قمرية والشمسية تزيد على القمرية بأحد عشر يوما وإنما قدر بسنة لأنها
تشتمل على الفصول الأربعة وهي الشتاء والربيع (6) والصيف والخريف والطبائع تختلف (7)
باختلافها فلعلها تزول العنة في بعضها قيل ف فالشتاء (8) بارد يابس والربيع حار لين (9) والصيف
300

حار يابس (1) والخريف بارد لين (2) قوله (غير أيام العذر (3)) يعنى إذا عرض في تلك السنة التي أمهلها عذر يمنع من الوطئ في العادة لم يحسب عليه مدة حصول ذلك بل يجب ان
يستكمل سنة لم يعرض في شئ منها عذر مانع ذكر معنى ذلك في الانتصار حيث قال ولا
يحتسب بأيام المرض والغيبة (4) والنشوز ويحتسب بأيام رمضان لأنه يمكنه الوطئ ليلا وكذا
أيام الحيض وقيل س (5) لا تحسب عليه أيام الحيض والاحرام وصوم الفرض (6) قال مولانا
عليلم وهو الأقرب لجواز أن تزول العنة في حال هذه الأمور (7) (نعم) فإذا انقضت المدة
ولم يطأها فهل يكفي فسخ المرأة أو لابد من فسخ حاكم فحكى في الزوائد عن م بالله وأحد
قولي الناصر أنه يحتاج إلى حكم حاكم ولا يكفي فسخها قيل ف (8) وهو الأقرب لان المسألة
خلافية وقال في الكافي عن زيد بن علي والناصر وم بالله لا يحتاج إلى حكم حاكم قال مولانا
عليلم وهو الأقرب عندي لأنه عند هؤلاء من جملة العيوب وقد ذكر في فسخ العيوب انه
لا يحتاج إلى حاكم مع التراضي
(فصل (9) في ذكر الكفاءة وأحكامها وقد
اختلف العلماء في اعتبار الكفاءة على أقوال الأول لزيد بن علي والناصر وان المعتبر
الكفاءة في الدين (10) فقط لا في النسب وغيره وحكاه في شرح الإبانة عن المرتضى القول الثاني
لمحمد بن الحسن (11) ان المعتبر الكفاءة في النسب والمال (12) القول الثالث لأبي ح أن المعتبر الكفاءة
في الدين والنسب والمال القول الرابع لأبي ف مثل قول أبى ح وزاد الصناعة القول الخامس
للش مثل قول أبى ف وزاد الحرية (13) والسلامة من العيوب ومعنى الصناعة عند من اعتبرها
ان لا تكون له صناعة دنيئة لا أن المراد انه لا بد أن يكون الزوج ذا صناعة واطلاق أهل
301

المذهب أن الصناعة الدنيئة (1) لا تخرج عن الكفاءة قيل ع وذكر (2) صاحب شمس الشريعة
انها تخرجه عن الكفاة (3) قيل ح ان تضرر بها كما يتضرر بالنسب الدنئ أخرجته من الكفاءة
ويعتبر في كل بلد بعرفها قال مولانا عليلم وهذا هو الأقرب عندي ولا معنى للاخذ بظاهر
اطلاق أصحابنا القول السادس لأهل المذهب ان المعتبر الكفاءة في الدين والنسب جميعا
أو ما في حكم النسب كما قدمنا في الصناعة (و) معنى (الكفاءة (4) في الدين) هو (ترك
الجهار (5) بالفسق) فاما لو لم يكن مجاهرا وكان فسقه خفيا لم يخرج بذلك عن الكفاءة (6)
قال في الشرح وكذا فاسق التأويل كالباغي (7) يعنى لا يخرج عن الكفاءة وعن الناصر
وأبى ح ان المراد بالدين الورع وعن زيد بن علي ان المراد به الملة فقط (ويلحق الصغير (8) بأبيه (9)
فيه (10)) اي إذا كان الأبوان فاسقين (11) لم يكن ولدهما الصغير كفؤا للمؤمن ولا لولد المؤمن
302

وإذا كانا مؤمنين كان كفؤا ذكر ذلك م بالله حيث قال والأقرب والله أعلم أنه يحكم لهما بحكم
ابائهما (1) يعني الصغيرين فظاهر عمومه ان المراد في الدين والفسق (2) وقال بعض فقهاء م بالله
مراده انه يحكم لهما بحكم آبائهما في الدين فقط لا في الفسق هذا في الصغير واما في الكبير (3)
فإنه يعتبر في دينه وفسقه بنفسه لا بأبويه (4) (و) اما الكفاءة (في النسب (5)) فذلك
(معروف) فالعجم (6) بعضها أكفاء لبعض وليسوا أكفاء للعرب والعرب أكفاء بعضها لبعض
وليسوا أكفاء لقريش وقريش أكفاء الا لبني هاشم وبنو هاشم (7) أكفاء الا للفاطميين وكذا ذكر
اصش الا انهم قالوا أولاد الحسنين كسائر بني هاشم وقال ص ح قريش على سواء وسائر
العرب ليس بأكفاء لهم والعجم ليس بأكفاء للعرب (8) والموالي (9) ليس بأكفاء للعجم (وتغتفر)
الكفاءة (برضاء الا على) من الزوجين (و) رضاء (الولي) (10) اي إذا رضى الزوج أو الزوجة
بغير الكفؤ اغتفر عدم الكفاءة وجاز نكاح غير الكفؤ (11) بهذين الشرطين وهو أن يرضى
الزوجان بعضهما ببعض وان يرضى ولي المرأة (12) حيث رضيت بغير كفؤها (قيل الا
الفاطمية (13)) فإنه لا يحل انكاحها من غير فاطمي ولو رضيت ورضي الولي وهذا لقول للمص بالله
303

والمتوكل وغيرهما (1) من الأئمة المتأخرين كالإمام المهدي علي بن محمد (2) * قال مولانا عليلم
وقد أشرنا إلى ضعف هذا القول بقولنا قيل وإنما استضعف لان الرسول صلى الله
عليه وآله وسلم زوج ابنته من عثمان (3) وأخرى من أبى العاص وغير ذلك وقد يقال إن هذا القول قريب
من خلاف الاجماع * قال عليلم وفي دعوى ذلك نظر لكن أدلته (4) فيها ضعف * تنبيه وإذا رضى أحد
الأولياء بتزويج الامرأة من غير كفؤ كان لسائر الأولياء ان يعترضوا إذا كانوا في درجة واحدة (5)
304

وقال أبوح لا اعتراض لهم ولو كانوا في درجة (1) واحدة ومثله عن الناصر (ويجب
تطليق (2) من فسقت بالزنى (3) فقط ما لم تتب) عنه فإذا تابت لم يجب عليه تطليقها
قوله بالزنى (4) فقط يعني لا إذا فسقت بغير الزنى (5) فإنه لا يجب على الزوج تطليقها
(فصل) في ذكر الباطل من النكاح والفاسد والفرق بينهما (وباطله ما لم يصح
إجماعا) أي ما أجمعت الأمة على بطلانه كالنكاح قبل انقضاء العدة (6) ونحو ذلك (7) وسواء دخلا
عالمين أو جاهلين (أو) لا يصح (في مذهبهما) أي في مذهب الزوجين (أو) لا يصح في
مذهب (أحدهما) ويدخل فيه (8) (عالما) بأنه خلاف مذهبه مثال ذلك أن يكون مذهب
الزوجين ان النكاح لا يصح إلا بشهود فينكحها بدون إشهاد وهما عالمان أن مذهبهما خلاف ذلك
أو أحدهما عالم وكذا لو كان مذهب أحدهما أن الاشهاد شرط ومذهب الاخر خلافه فإنه
يكون باطلا مع العلم في الأصح (9) من المذهب (وحاصل الكلام) انه لا يخلو الزوجان إما ان
305

يكون مذهبهما الجواز أو التحريم أو يختلفان إن كان مذهبهما جواز النكاح من غير اشهاد
ونحوه (1) فلا إشكال في صحة نكاحهما (2) وإن كان مذهبهما التحريم فان دخلا فيه عالمين كان باطلا
وهما زانيان (3) وإن كانا جاهلين كان فاسدا (4) عندم بالله والفرضيين (5) والمذاكرين فتتبعه الأحكام
التي ستأتي إن شاء الله تعالى وعند الهادي (6) والناصر وهو باطل لكن الجهل يسقط الحد
فان علم (7) أحدهما وجهل الآخر فقال الأمير ح هو كما لو علما (8) الا في سقوط الحد (9) عن
الجاهل وقال لا خلاف في ذلك بين محصلي مذهب القاسم ويحيي وفى الصفي (10) عن أبي مضر
أنه يكون فاسدا في حق الجاهل فلا يفسخ الا بحكم حاكم كما لو اختلف مذهبهما (11) وقال
في البيان انه باطل لا يحتاج إلى فسخ (12) حاكم الا انه يلحق النسب بالزوج إن كان جاهلا
وصح المتأخرون هذا القول وأما إذا اختلف مذهبهما فكان مذهب أحدهما (13) الجواز
والثاني التحريم (14) فإنهما يتحاكمان (15) فما حكم به (16) الحاكم لزم الاخر ظاهرا و
306

باطنا (1) * تنبيه لو كان الزوجان لا مذهب لهما رأسا (2) ولا يعرفان التقليد ولا صفة (3) من يقلد فدخلا
في نكاح موافقين فيه لقول قائل قال عليلم الأقرب انهما يقران (4) على ذلك النكاح لكن يتفرع على
ذلك فروع الأول لو طلق قبل أن يلتزم مذهبا طلاق بدعة هل يحكم بوقوعه لموافقته قول قائل (5)
كالنكاح أم لا يقع لأنها إنما حلت بالعقد لموافقته قول قائل (6) والعقد باق على موافقته قول قائل وهو
من لم يقل (7) بوقوع البدعي * الفرع الثاني لو أوقع عليها ثلاثا متوالية هل تبين بذلك لموافقته
قول قائل (8) أم لا تبين لموافقتهما قول قائل (9) * الفرع الثالث لو خالعها (10) بأكثر مما لزم بالعقد
أو من دون نشوز * قال عليلم الأقرب في ذلك كله أنما تواضيا به (11) جرى مجرى التزام (12) مذهب
القائل به (13) وان تشاجرا عمل على المرافعة (14) والحكم (ويلزم فيه بالوطء فقط مع الجهل 15
307

الأقل من المسمى (1) ومهر المثل) فإذا سمى لها مهرا ودخل بها جاهلا لبطلان العقد
لزمه لها مهر المثل إن كان أقل من المسمى وإن كان المسمى أقل لزمه المسمى ولا حد عليه
وإن لم يدخل بها فلا شي ء لها ولو خلا بها خلوة صحيحة أو مات عنها لان وجود هذا العقد
كعدمه هذا مع الجهل وأما مع العلم فهو كالزنى (2) في حق العالم فيلزمه الحد ولا مهر لها ولو
كانت جاهلة وهو عالم وإنما لزوم المهر مع جهلهما لان البضع لا يخلو من حد أو مهر (ويلحق
النسب با) لرجل (الجاهل (3)) لبطلان النكاح حال العقد (وإن علمت) المرأة بأنه باطل
ذكره صاحب البيان وصححه المتأخرون وعلى كلام الأمير ح أنه لا يلحق به كما تقدم (ولا
حد عليه) لأجل الجهل (4) (ولا مهر) عليه لها لوجوب (5) الحد عليها وأما إذا كان هو العالم
وهي الجاهلة لم يلحقه الولد على الأقوال الثلاثة (6) واما الفسخ ففيه كلام أبي مضر (وفاسده
ما خالف مذهبهما أو) خالف مذهب (أحدهما) مع كونهما (جاهلين (7)) بالتحريم حال
العقد (ولم يخرق الاجماع (8)) مثال ذلك أن يكونا مقلدين لمن مذهبه وجوب الاشهاد أو
أحدهما مقلدا له فيعقدا من دون اشهاد جاهلين بالتحريم جميعا فان هذا يكون فسدا؟ وكذلك
ما أشبهه من الشروط المختلف فيها فاما لو كان أحدهما عالما كان باطلا على الخلاف (9) الذي تقدم
وعند الهادي والناصر وش ان فاسد النكاح باطل إذ عندهم ان لا فاسد بل باطل وصحيح (و)
عند م بالله والفرضيين والمذاكرين (هو كالصحيح (10) يجوز الوطئ فيه ويلزم
308

المهر (1) ويلحق النسب ويقع التوارث بينهما وعلى الجملة فهو كالصحيح (2) في جميع أحكامه (الا في)
سبعة أحكام فإنه يخالفه (3) فيها الأول (الاحلال) أي تحليل الزوجة التي قد طلقها الزوج
ثلاثا فبانت منه فإنها متى تزوجت زوجا اخر نكاحا فاسدا ووطئها لم تحل للأول بتحليل
هذا النكاح (4) عندنا (5) (و) الثاني (الاحداد) فإنه من تزوج امرأة بعقد فاسد (6) ثم مات (7)
فان العدة تلزمها ولا يلزمها الاحداد عليه ذكره العصيفري قيل ح والصحيح (8) ان عليها
الاحداد ومرادهم حيث قالوا الاحداد في الفاسد أي في الباطل (و) الثالث (الاحصان)
فان الزوجين لا يصيران بالنكاح الفاسد محصنين (9) فلا يرجمان لو زنيا وعندم بالله انهما
يصيران بالفاسد محصنين (و) الرابع (اللعان (10)) فإنه لا لعان بين زوجين بعقد فاسد
وعن م بالله أنه يثبت اللعان بينهما (و) الخامس (الخلوة) فان من تزوج بعقد فاسد فخلا
بها ولم يطأها فإنها لا تستحق كمال المهر ولا متعة (11) أيضا (و) السادس (الفسخ) فان النكاح
الفاسد معرض للفسخ اما بتراضيها والا فبالحاكم قال المذاكرون الا قبل الدخول فلا يحتاج
إلى حكم حاكم سواء تراضيا أم تشاجرا كقبل قبض المبيع الفاسد (12) فسادا مجمعا عليه وقيل ى
309

الصحيح انهما (10) إذا تشاجرا قبل الدخول فلابد من حاكم لأن العقد كقبض المبيع والوطئ
كاستهلاكه (2) وعندم بالله انه لا يصح فسخ النكاح الفاسد الا بحكم ولو تراضيا بخلاف
البيع حكاه الفقيه س قيل ح وعندم بالله في أحد قوليه أن النكاح الفاسد يستقر بالموت
فلا يصح الفسخ بعده وله قول اخر قيل ح وهو الصحيح للمذهب أنه يصح فسخه بعد
الموت (3) (و) السابع (المهر) فان المهر (4) في النكاح الفاسد هو الأقل من المسمى ومهر المثل
(فصل) في معاشرة الأزواج وكيفية القسمة بين الزوجات وما
يتعلق بذلك (5) قال عليه السلام وقد أوضحناه بقولنا (وما عليها الا تمكين (6)
310

الوطئ) أي لا يجب (1) على الزوجة لزوجها شئ قط الا تمكينه (2) من نفسها للوطئ (3) فإن كانت
صغيرة فالواجب على الولي أن يمكنه منها ولا يجب عليها ولا على الولي (4) إلا بشروط ثلاثة الأول
أن تكون (صالحة (5)) للوطئ فاما لو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها لم يجب بل لا يجوز تمكينه منها
وهكذا إذا كانت مريضة شديدة المرض يخشى (6) من الوطئ في تلك الحال (7) لم يجب عليها ولا
يسقط حقها وهكذا إذا كانت نفساء (8) الثاني أن تكون (خالية (9)) من حضور حاضر مميز
311

الجماع (1) فلو كان حاضرا لم يجب بل لا يجوز تمكينها إياه (2) إذا كان ينظر إليهما (3) حال الجماع (4) ولا
تمنع نفسها مع حضور الطفل الرضيع النائم والبعيد الذي لا يسمع كلام الجهر المتوسط (5) والأعمى
في بعض الأحوال وفى حكم العمى الظلمة مع عدم ملاصقة الحاضر للخاليين لأنها تكون كالجدار
بينهما وبينه إذا لم يفطن تفصيل ماهما (6) فيه وذلك لان الخلوة في لسان العرب وعرفهم لا
ينقضها حضور الطفل ونحوه (7) ويجب عليها ان تمكنه من نفسها (حيث يشاء (8)) فلو طلبها
ان تخرج معه من منزل إلى منزل أو من دار إلى دار (9) أو من بلد إلى بلد لزمها ذلك ليتمكن
منها حيث يشاء وهذا من تمام الشرط الثاني * تنبيه لو طلبها الزوج الخروج معه إلى بلده ولها
أبوان (10) عاجزان (11) يمكنها التكسب عليهما في بلدها دون غيرها قال عليلم الأقرب عندي ان لها
ان تمتنع (12) من الخروج مع الزوج لأجلهما لأنه قد اجتمع عليها واجبان حق الزوج (13) وحق
312

الوالدين (1) وحق الوالدين الزم إذا خشيت عليهما الضياع (2) ونعمتهما عليها أبلغ من نعمة الزوج (3)
عليها * الشرط الثالث أن يطلب منها تمكين الوطئ (في القبل ولو) طلب ان يطأها في
قبلها (من دبر (4)) وجب عليها تمكينه فأما لو طلب الوطئ في الدبر لم يجب عليها بل لا يجوز
لها (5) تمكينه منه (ويكره الكلام حاله (6)) أي حالة الجماع وقد ورد في ذلك أثر عن
الرسول صلى الله عليه وآله أنه يورث خرس الولد وعن الإمام ى لا يكره (7) (و) يكره
(التعري) يعنى ان لا يكون عليهما ثوب فأما تعرى الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل فذلك
لابد منه عند الجماع قال عليلم ومن قال (8) ان التعري في حال الخلوة محظور لزم أن يكون
حال الجماع محظورا (و) يكره للرجل (نظر باطن الفرج (9)) من زوجته واما ظاهره فلا كراهة (10)
(و) إذا عقد الرجل بامرأة وهي في موضع نازح عن موضعه وتحتاج في تسليمها إليه مؤنة
من كراء وغيره وجبت (عليه مؤن التسليم (11)) لا على الزوجة ذكره
313

الحقيني (1) لمذهب الهدوية كالزمنة (2) وعن م بالله ان المؤنة عليها (3) قال مولانا عليلم الا الزوجة التي قد
طالت مدتها مع الزوج ووطئت زمانا ولو كانت في الحال شابة فان مؤنة انتقالها عليه اتفاقا قال وهو
مراد الحقيني بالزمنة وقيل ل بل مراده بالزمنة التي لا يمكن (4) وطئها فإنه لا يجب عليها تسليم نفسها
للوطئ وإذا لم يجب للوطئ لم يجب لغيره فلم تجب عليها مؤنة التسليم قال مولانا عليلم هذا ضعيف
لأنه يستلزم خروجها من بيته بغير إذنه مع أنه إذا طلب منها الاستمتاع في غير الفرج لزمها
تمكينه لأنه يجوز له الاستمتاع منها فيما عدا باطن الدبر (5) وقيل ح مراد الحقيني حيث
كانت قد سلمت نفسها من قبل ووطئها مرة قال مولانا عليلم وهذا صحيح الا أن الزمنة
والشابة سواء في ذلك فما وجه تقييده بالزمنة (و) يجب عليه (التسوية بين الزوجات (6))
سواء كن إماء أو حرائر لا المملوكات إذا وطئهن (7) فلا قسمة عليه لهن (8) ولا خلاف في
وجوب العدل بين الزوجات على سبيل الجملة لقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة (9)
وقوله صلى الله عليه وآله من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم
314

القيامة وشقه (1) مائل قال في الانتصار والصحيح والمريض والمجنون (2) والعنين (3) والمحرم
في ذلك سواء قال وكذا الزوجة الصحيحة والمريضة والرتقاء والمحرمة سواء قال الأمير علي
ابن الحسين (4) ويجب القسم للمجذومة ولا يجب المبيت معها (5) ويعتزل الأخرى في ليلتها قال في
الوافي وكذا يجب للمظاهرة والمولى منها ولا يدن منها (6) قوله (غالبا) احتراز من الطفلة
كبنت السنة (7) والسنتين فإنه لا قسمة لها في المبيت قال السيد ح عن الأمير علي بن الحسين
ولا يجب قسم للمجنونة (8) كبنت السنة والسنتين وقال في الانتصار يجب القسم للمجنونة (9)
الا أن يخشى منها لان المقصود الايواء (10) وإنما يجب على الزوج التسوية بين الزوجات في
شيئين أحدهما (في الانفاق) عليهن فيعدل بينهن في قسمة ذلك قيل ح ولا يجب عليه العدل
الا في القدر (الواجب (11)) من لكسوة والنفقة واما الزائد على الواجب فله ان يفضل من شاء
فيه (12) قال الأمير ح هذا هو المحفوظ في الدرس (13) قال وظاهر مذهب أصحابنا وجوب التسوية
يعنى في الزائد على الواجب أيضا (و) الثاني مما يجب العدل فيه هو (في الليالي (14) والقيلولة (15))
315

أما الليالي فيجب عليه العدل في مبيته (1) مطلقا (2) إذا كان مبيته (3) مع أهله (4)
قيل ف ولعل المراد بالقسمة في المبيت ان يجمعهما المنزل (5) لا أنه تجب المساواة في المضاجعة
كمالا تجب المساواة في الوطئ قال مولانا عليلم وهذا قريب واما القيلولة فإن كان ممن يعتادها (6)
لزمه العدل (7) فيها * نعم واما المسافة التي يقسم فيها فقال ص بالله إنما يجب القسم
(في الميل (8) فمهما اجتمع الضرتان (9) في الميل عدل بينهما ومن كانت خارجة من ميل الجهة (10)
التي هو فيها (11) لم يلزم القسم لها وللمص بالله قول أخر انه يقسم فيما دون البريد * تنبيه قال
316

الهادي عليلم ولا تجب التسوية بينهن في الوطئ (1) وإنما يلزم التعديل في المبيت (2) فقط فلو
وطئ في قسم من لها القسم غيرها جاز ذلك قال ويستحب (3) أن يكون سرا تجنبا (4)
للايحاش قيل ح وكذا لا يجب التعديل في المحبة وعمل النفقة قال الأمير ح وحفظ (5)
متاعه وإذا كان له زوجتان حرة وأمة فإنه يقسم (للأمة نصف (6) ما للحرة)
فيجعل للحرة يومين (7) وللأمة يوما وقال ك وأحد قولي أبي ع تجب التسوية بين
الحرة والأمة (و) إذا تزوج امرأة على امرأة وجب عليه أن (يؤثر (8)) الزوجة
317

(الجديدة (1)) في الليالي (الثيب بثلاث) ليال (والبكر (2) بسبع) فلو تزوج بكرين معا قدم أيهما شاء
فان تزوج ثيبا وبكرا قدم البكر ولا يؤثر الجديدة بما ذكرنا الا (ان لم يتعداها (3)) فاما لو وقف مع
الجديدة ثلاثا أو سبع ثم تعداها في الوقوف معها أي زاد على الثلاث أو السبع بطل حق الجديدة من
الايثار ووجب عليه أن يقضى الأخرى ليالي قدر ما وقف مع الجديدة قيل ل وعن ش إنما يلزم
ذلك إذا تعداها (برضاها) (4) فاما لو زاد علي الثلاث أو السبع بغير رضاها لم يكن لذلك تأثير
في ابطال تفضيلها فلا يقضي (5) الأخرى * نعم فلو لم يقف مع الجديدة الثلاث أو السبع في
الابتداء لزمه قضاؤها وكان عاصيا في الابتداء (و) الرجل (إليه) (6) الاختيار في (كيفية القسم (7))
فان شاء كان يقف مع كل واحدة يومين يومين وان شاء ثلاثا ثلاثا وان شاء أربعا أربعا (إلى
السبع (8) ثم) إذا أراد الزيادة على التسبيع لم يجزله ذلك الا (باذنهن (9)) فإذا رضين بذلك (10)
جاز ذكر ذلك الفقيه ح للمذهب وقال في الياقوتة مدة القسمة إلى اختيار الزوج من
قليل أو كثير قال في الانتصار لاصش ثلاثة أوجه إلى الثلاث والى السبع والثالث انه
إلى اختيار الزوج قال وهو المختار خلا ان المستحب يوم وليلة (و) إذا وقف مع بعض نسائه
أكثر مما وقف مع ضرتها فإنه (يجب) عليه (قضاء (11) ما فات) على الفور مع
318

المطالبة (1) لأنه حق لآدمي وإذا أذنت بالتأخير جاز (ويجوز) للمرأة حرة كانت أم أمة (هبة (2)
التوبة) من الليالي لمن شاءت من ضرائرها لكن الواهبة لا تخلو اما أن تهب لضرتها أو لزوجها
أو تهب مطلقا ان وهبت ضرتها استحقها بشرط أن تكون برضاء الزوج (3) وان وهبتها (4)
للزوج أو قالت خص بها من شئت فذكر أصش (5) أن له أن يخص بها من شاء وكذا ذكر
الفقيه ع وقال في الانتصار ليس له ذلك بل تصير كالمعدومة (6) وقيل س ان قالت خص بها
من شئت (7) فله ذلك لا ان أطلقت الهبة له وأما إذا أسقطت ليلتها كانت كالمعدومة قال
مولانا عليلم (8) والأقرب أنه يصح من الصغيرة المميزة ان تهب نوبتها إذ لا غضاضة مع رضاها
قال في الوافي وهبة المبيت إلى الأمة لا إلى سيدها (و) يجوز لها (الرجوع) (9) في هبتها إذا
وهبت نوبتها قال بعض اصش وما مضى بعد الرجوع وقبل علمه به لا يجب عليه قضاؤها
قال عليلم وهكذا عندنا (10) (و) يجوز للرجل (السفر بمن شاء (11)) أي إذا أراد سفرا
استصحب من شاء منهن ولا تجب عليه قرعة بينهن وقال ش تجب القرعة وإذا استصحب
من شاء لم يجب عليه القضاء للمقيمات (12) عندنا سواء قرع بينهن أم لا وقال أبوح بل يجب
مطلقا وقال ش إن قرع لم يقض والا قضى (و) يجوز للرجل (العزل (13) عن) زوجته
319

(الحرة (1) برضاها (2)) فان كرهت ذلك لم يجزله (و) يجوز العزل (عن الزوجة (الأمة (3)) والمملوكة
مطلقا (4)) أي سواء رضيت أم كرهت وسواء رضى سيد الأمة المزوجة أم كره وقال
الإمام ى وأبو حامد الجاجرمي انه يجوز العزل مطلقا سواء رضيت الحرة أم لا وقال
القاسم العياني أنه لا يجوز مطلقا (5) * تنبيه قال في الانتصار يجوز تغيير النطفة (6) في
الرحم والعلقة (7) والمضغة (8) بادخال الأدوية لأنه لا حرمة لها قبل نفخ الروح (9) فيها
(ومن وطئ) زوجته (10) فجوز الحمل أي فجوز انها قد حملت من ذلك الوطئ (ثم مات
ربيبه (11)) بعد ذلك وهو ولدها من زوج آخر (12) فإنه يجب على الزوج أن يكف عن
جماعها بعد موته بشرطين الأول أن يكون مجوزا لحملها من الوطئ الذي وقع قبل الموت فلو
لم يكن مجوزا للحمل بان وطئها ولم ينزل أو عزل عنها أو قطع بحصوله بأن يكون قد
تبين لم يجب عليه أن يكف (و) الشرط الثاني أن (لا) يوجد بعد هذا الميت من
ورثته (مسقط للاخوة لام) والذين يسقطون الاخوة لام هم الأب والجد والولد وولد الابن
320

ذكرا كان أو أنثى (أو (1) كانت الام (لا حاجب (2) لها) من ورثة (3) هذا الميت والذين
يحجبون الام من الثلث إلى السدس الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى والاثنان من
الاخوة والأخوات فصاعدا فلو وجد المسقط للاخوة لام والحاجب للام من ورثة هذا
الميت لم يجب الكف فإذا كمل هذان الشرطان (كف (4)) الزوج عن جماعها وجوبا (حتى
يبين (5)) هل بها حمل أم لا فمتى بان أحد الامرين جاز جماعها وبيان الحمل يحصل إما بحركته
في البطن أو بتعاظم البطن مع انقطاع الحيض قيل ع وكذا اختلاف الحال في العيافة (6) والشهوة
لأشياء وهو الوحام (7) فهذه أمارات يعمل بها لان كذبها نادر وبيان عدم الحمل يحصل بان
تحيض حيضة وله ان يعمل بقولها أنها قد حاضت في المدة المحتملة لذلك (8) فإن لم تحض كف
321

عن جماعها ثلاث سنين وستة أشهر ويوما من يوم الوطئ (1) فإذا مضت هذه المدة جاز له جماعها
لأنه إذا وطئها بعد هذه المدة وجاءت بولد (2) لتمام أربع سنين من يوم الوطئ الأول علمنا
أنه من الوطئ الأول لان أقل الحمل ستة أشهر (3) فلم يكن من الوطئ الثاني لأنه نقص من
ستة أشهر يوم وان جاءت به لأكثر من أربع سنين حكمنا أنه من الوطئ الثاني لان أكثر
الحمل أربع سنين فلو لم يكف عن جماعها بعد موت الربيب ثم جاءت بولد لأربع سنين
من الوطء الأول ولستة أشهر من الثاني فله نصف السدس تحويلا ذكر ذلك (4) في الشرح
وظاهره سواء كان الورثة مصادقين أنه وطئ قبل الموت أم غير مصادقين وقيل ح (5)
هو مبني على مصادقتهم بالوطئ قبل الموت
(فصل) فيما يوجب انفساخ
النكاح وما يتعلق بذلك (6) (ويرتفع النكاح) بأحد أمور أربعة (7) الأول أن تكون ملتهما
واحدة حال الزوجية ثم طرأ عليها اختلاف فإنه يرتفع النكاح بينهما (بتجدد اختلاف الملتين (8)
322

ومثال ذلك أن يكونا مسلمين (1) فيرتد أحدهما أو كافرين فيسلم أحدهما أو
يهوديين فيتنصر أحدهما أو العكس فقد اختلفت ملتهما في جميع هذه الصور وهي كلها
توجب ارتفاع النكاح بينهما لكن ذلك يختلف ففي بعضها يرتفع النكاح وتبين الزوجة
بمجرد اختلاف الملة وفى بعضها لا تبين الا بانقضاء العدة أو عرض. الاسلام فإذا كان
الاختلاف بان ارتد أحدهما (2) فإنه ينفسخ النكاح وتبين الزوجة في الحال وسواء كانت
مدخولا بها أم غير مدخولة (3) قال عليه السلام وهو الذي قصدنا بقولنا ويرتفع النكاح
بتجدد اختلاف الملتين أي بطرو اختلاف ملتي الزوجين وقال م (4) وحصله للمذهب أنها إذا كانت
غير مدخولة بانت في الحال وإن كانت مدخولة لم تبن الا بانقضاء العدة (5) وهو قول ش (6) وأما إذا
كان اختلاف ملتهما باسلام أحدهما فقد ذكر عليلم حكمه بقوله (فان أسلم أحدهما (7) فمع مضي عدة (8)
323

الحربية (1) اي فهي تبين باختلاف الملة مع مضى عدتها إن كانت (مدخولة (2)) وسواء كان
الزوج هو الذي أسلم أم هي التي أسلمت وأما إذا لم تكن قد دخل بها فهي تبين بمجرد
اسلامه أو إسلامها (و) أما (الذمية (3) إذا أسلمت هي أو أسلم زوجها دونها فان البينونة تقع
بينهما بأحد أمرين إما بمضي العدة (4) (مطلقا) اي سواء كانت مدخولة أم غير مدخولة (أو
عرض الاسلام (5) على الذي لم يسلم فامتنع فان البينونة تقع بامتناعه ولو لم تمض العدة وإنما
يعتبر العرض (في) الوجه (الثاني (6) وهو حيث هما ذميان أسلم أحدهما بخلاف الوجه الأول
وهو حيث هما حربيان فلا يعتبر (7) عرض الاسلام في فرقتهما وإن كان زوج الذمية صغيرا
لم تقع البينونة بمضي العدة قبل بلوغه (فينتظر بلوغ الزوج (8)) لان عرض الاسلام عليه في
حال صغره غير صحيح وفى الحكم ببينونتها بمضي العدة قبل بلوغه اسقاط لحقه وهو
استبقاء زوجته باسلامه ولم يتمكن من ذلك في العدة فوجب أن لا يحكم ببينونتها حتى
324

يتمكن من حقه فينتظر بلوغه لذلك (1) (و) إذا عرض الاسلام على الذي لم يسلم منهما
فامتنع وقد كان مضت العدة في حق الصغير قبل بلوغه أو مضى بعضها في حقه أوفي حق
الكبيرين فبانت بالعرض وجب أن (تستأنف) (2) المرأة (المدخولة (3)) العدة ولا تبنى على
ما قد مضى من حيضها بل تستقبل العدة من يوم العرض فامتنع فإن لم تكن مدخولة
فهي تبين إما بمضي العدة وهي تأجيل (4) لا عدة حقيقة أو يعرض الاسلام فإذا عرض
الاسلام على الآخر فامتنع بانت ولو لم يكن قد مضى شئ من العدة (و) الثاني (بتجدد (5)
الرق عليهما (6)) أي إذا حدث الرق على الزوجين بعد أن لم يكن انفسخ النكاح بينهما
مثال ذلك أن يكونا كافرين في دار الحرب فيسبيهما المسلمون (7) فإنهم يملكونهما فحينئذ
ينفسخ النكاح عندش ونصره (8) الأزرقي وصححه المذاكرون للمذهب وقال ح إذا
سبيا معا فهما على نكاحهما ومثله في شرح الإبانة عن أصحابنا (أو) تجدد الرق (على
أحدهما) فإنه ينفسخ النكاح نحو أن يسبي الزوج وحده أو الزوجة وحدها وهذا لا خلاف
325

فيه قال عليه السلام وإنما قلنا بتجدد الرق احترازا من انتقال الرق فإنه لا يوجب (1) انفساخ
النكاح سواء انتقل ملكهما (2) جميعا أم أحدهما (و) الثالث (بملك أحدهما الاخر أو بعضه) (3)
وذلك نحو أن تكون هي حرة وهو عبد فتشتريه أو ترثه أو يوهب لها أو نحو ذلك أو هو
الحر فيملكها باي هذه الوجوه فان النكاح يرتفع بينهما بلا خلاف بين الأمة (4) واعلم أنه
لا ينفسخ النكاح بان يملك أحدهما الاخر أو بعضه إلا إذا كان ذلك الملك (نافذا (5) فأما
إذا لم يكن قد نفذ لم ينفسخ النكاح حتى ينفذ (6) مثال ذلك أن يزوج الرجل ابنته من
عبده ثم يكاتبه ثم يموت الأب قبل أن يوفى العبد مال الكتابة فإنه لا ينفسخ النكاح
بموت الأب لان البنت لم تملك العبد ولا بعضه ملكا نافذا وإنما هو ملك موقوف (7)
فإذا عجز العبد عن إيفاء مال الكتابة انفسخ النكاح لأنها قد ملكته ملكا نافذ أو ان
أو في المال لم ينفسخ وهكذا لو اشترى المكاتب زوجته لم ينفسخ نكاحها (8) حتى يعتق لأنه
لا يملك ملكا نافذا حتى يعتق وهكذا لو زوج ابنته من عبده ثم مات الأب وتركته
مستغرقة بالدين فإنه لا ينفسخ نكاح البنت حيت تملك العبد بأن يبري أهل الدين أباها أو
يحصل قضاؤهم من جهة أخرى فحينئذ ينفسخ النكاح لأنها قد ملكته ملكا نافذا الا ان
326

يجعل الوارث خليفة الميت انفسخ النكاح (1) بموت الأب (و) الرابع (برضاع) طرأ بعد
الزوجية (صيرها محرما (2)) نحوان ترضع (3) زوجها الصغير أو ترضعه أختها أو ترضع
زوجة له (4) أخرى صغيرة أو نحو ذلك (5) وهكذا لو كانت هي الصغيرة فأرضعتها أم الزوج
أو أخته أو نحو ذلك (6)
(فصل) في أحكام نكاح الذكور من المماليك
(ويصح (7) نكاح العبد ولو) نكح (أربعا حرائر (8)) فهذا جائز عندنا وقال الناصر وأبوح
وش لا يتزوج (9) الا اثنتين ومثله عن زيد بن علي * واعلم أن نكاح العبد لا ينفذ الا بأحد
أمور أربعة الأول (بإذن مالكه (10) المرشد) فان منعه (11) من النكاح لم يصح نكاحه وذلك
جائز للسيد ونعني بالمالك المرشد البالغ العاقل (12) فلو لم يكن مالكه بالغا عاقلا لم يصح نكاح
العبد ولو اذن له لأنه لا حكم لاذنه وليس لولي الصغيران يزوج عبده ولا يأذن له في النكاح
قيل ف والتعويل على المصلحة (13) فلو عرف ان العبد يأبق إن لم يتزوج وصلاحه ظاهر فله
327

ان يزوجه (و) إذا أذن السيد لعبده إذنا مطلقا نحو أن يقول أذنت لك في النكاح أو نحو
ذلك كان (مطلقه) متناولا (للصحيح) من العقود (1) (و) زوجة (واحدة (2) فقط) فلو عقد
عقدا فاسدا لم يصح لان العادة لم تجربه فلفظ الاذن بالنكاح لا يتناوله (3) وقال في البيان إن كان
سيده يتزوج مثل هذا النكاح انصرف إليه قوله واحدة فقط فلو تزوج اثنتين (4) كان
موقوفا فيهما إن كانتا (5) في عقد وإن كانتا في عقدين صح نكاح الأولى وكان نكاح الثانية (6)
موقوفا (و) الثاني (بإجازته (7)) عند من صحح العقد الموقوف لكن يشترط ان يجيز وهو
(مستمر الملك (8)) للعبد فأما لو كان قد تخلل بين عقد النكاح والإجازة خروجه عن ملك
328

السيد لم تصح إجازته بعد ولو أجاز بعد أن رجع إلى ملكه وسواء خرج (1) عن ملكه جميعه
أو بعضه (ومنها) اي ومن الإجازة (السكوت (2)) من السيد حين يعلم بنكاح العبد (3)
وقال م بالله ان السكوت من السيد ليس بإجازة (و) كذا (4) لو قال له (طلق (5) فان ذلك
إجازة للنكاح (6) (و) الثالث من الأمور التي ينفذ بها نكاح العبدان يتزوج بغير إذن مولاه
ولم يعلم مولاه بالعقد حتى أعتقه فان عقد نكاح العبد ينفذ (بعتقه قبلها (7)) أي قبل
الإجازة ولو لم يصدر من سيده إجازة (و) الرابع (بعقده له) اي بعقد السيد للعبد (ولو)
كان العبد (كارها (8) والاكراه ضربان أحدهما ان يعقد له وان كره وهذا لا اشكال فيه (9)
والثاني اكراهه على أن يتولى العقد ففي المغني لا يصح ذلك وفى الزوائد صحته وكذا
في البيان قال مولانا عليلم وهو الأقرب عندي لأنه يكون كالمعبر (10) عن السيد قال وقد
دخل ذلك تحت قولنا بإذن المالك المرشد فان مالكه إذا أكرهه على العقد فقد اذن له بلا
329

اشكال (وما لزمه (1)) للزوجة من مهر ونفقة وغيرهما (فعلى سيده (2)) وقال أبوح (3) في رقبته
وقال ش في كسبه (4) (لا تدليسه) نحو ان يدعى انه مأذون في النكاح وليس بمأذون في نفس
الامر فتزوج مع التدليس ودخل بها فما لزمه (ففي رقبته) (5) لان تدليسه جناية فيخير السيد
بين ان يسلمه للزوجة بجنايته فتأخذه بمهرها أو يدفع لها مهرها وكذا لو دلس على حرة (6)
بأنه حرفان تدليسه (7) يتعلق برقبته وسواء كان مأذونا (8) أو غير مأذون (9) وأما لو كان
المدلس غيره فما لزمه ففي ذمته لأنه دين معاملة (10) ومفهوم كلام اللمع أن مجرد سكوته وعدم
الاخبار بأنه عبد أو مأذون (11) لا يكون تدليسا بالحرية والاذن بل لابد من لفظ يوهم به الحرية
كأن يقول عبدي أو مالي أو نحو ذلك (12) (و) ما لزمه في العقد (الفاسد (13)) وقد اذن له في النكاح
على الاطلاق (14) (و) كذا ما لزمه في العقد (النافذ بعتقه (15) نحوان يتزوج
بغير اذن سيده فاعتقه المالك قبل علمه بالعقد (16) فكل ما لزمه من مهر
330

ونفقة (1) في هاتين الصورتين (ففي ذمته (2)) لا على سيده (ويلحق
الولد بأمه (3)) فإن كانت حرة كان الولد حرا ولو كان أبوه عبدا وإن كانت
مملوكة كان الولد مملوكا لمالكها ولو كان أبوه حرا (فلاحق له عليه) اي فلا
حق لولد العبد على أبيه (4) ولا على سيد أبيه الا أن تكون أمه مملوكة له (و) ذلك الولد
(يصح (5) شرط حريته (6)) فيكون حرا قيل ع وسواء كان الشرط حال العقد أم بعده (7) قال
مولانا عليلم والأقرب انه يصح الشرط من الزوج ولو عبدا (8) وكذا لو شرط ذلك سيده
بغير رضاء العبد وكذا لو شرطه أجنبي (9) وقال أبوح لا يصح شرط حرية الولد قال في
البيان وإذا اشترط حرية بطن (10) فبطن (11) فقد قيل إنه يصح أيضا (12) وقوى هذا السيد ح (لا)
انه يصح من السيد في ولد عبده شرط (تملكه (13)) يعنى لا يصح من مولى العبدان يشرط
أن يكون الأولاد بينه وبين مولى الأمة لأنه تمليك معدوم قال ابوع فإن كان مولى
العبد زاد في مهرها لأجل هذا الشرط أسقطت الزيادة على مهر المثل إذا لم يف به (14) (ويبطل
331

شرط حرية الأولاد (بخروجها (1) عن ملك سيدها) اما البيع؟ أو هبة أو نحوهم إذا وقع
الخروج (قبل العلوق (2)) من الزوج ولو عادت إلى ملك سيدها (3) فاما لو باعها وقد علقت كان
ولدها حرا لأنه قد كان وجد فتناوله العتق لكن للمشتري الخياران لم يعلم بعلوقها (4) لان
ذلك عيب (و) حكم العبد في (طلاقه والعدة (5) منه كالحر) في أن الطلاق إليه (6) لا إلى سيده
ويملك من الطلاق ثلاثا والعدة منه كالعدة من الحر وقال ش ان العبد لا يملك من الطلاق
الا اثنتين سواء كانت زوجته حرة أم أمة وقال الناصر وابوح إن كانت زوجته حرة
فطلاقها ثلاث وإن كانت أمة فطلقتان وقال الناصر وابوح وش ان زوجته تعتد منه
بثلاثة اقراء إن كانت حرة وإن كانت أمة (7) فقرءان (8)
(فصل) في نكاح
الإناث من المماليك (و) النكاح (في) حق (الأمة) ينفذ بأحد أمور ثلاثة الأول (بعقد
المالك المرشد (9) فإذا زوج أمته نفذ النكاح سواء رضيت أم كرهت (10) وهذا إذا كانت
332

مملوكة خالصة (1) أو مدبرة (و) كانت الأمة مملوكة لامرأة مكلفة لم يكن لها ان تزوجها
بنفسها (2) وإنما يزوجها (وكيل) تلك (المالكة (3)) فإذا زوجها وكيل المالكة نفذ النكاح سواء
رضيت الأمة أم لا وهذا التوكيل عندنا (4) تعيين للولي (5) لا توكيل على سبيل الحقيقة
وقيل (6) توكيل حقيقة وقال ش ولي الأمة ولي سيدتها وقال أبوح تعقد لها سيدتها بنفسها
(وولي مال الصغير (7) ولي نكاح أمته (8) وسيأتي إن شاء الله في البيوع تبيين ولي المال فينفذ
نكاح الأمة بعقد من ذكرنا (أو) عقد (نائبهم) فان النائب عن هؤلاء يقوم مقامهم في
صحة تزويج الأمة لكن ليس للوكيل ان يوكل (9) الا إذا كان مفوضا الثاني قوله (أو إجازته)
يعنى أو إجازة مالك الأمة المرشد أو ولي مال الصغير أو إجازة الوكيل (10) المفوض فإن لم
يفوض قال عليلم فالأقرب انها تصح (11) اجازته لان إليه تنفيذه (12) وحكم إجازة نكاح
الأمة (كما مر) في إجازة نكاح العبد في أنها لا بد أن تكون الأمة مستمرة الملك (13) من حين
العقد إلى حين الإجازة قال عليلم فان قال سيد الأمة (14) لزوجها الذي عقد بها بغير اذنه
طلقها كان إجازة ولو كان جاهلا لذلك (الا السكوت) فإنه لا يكون في حق الأمة إجازة
333

لنكاحها بخلاف العبد (1) (و) الثالث مما ينفذ به نكاح الأمة هوان تزوج بعقد موقوف
فينعقد عقد نكاحها (بعتقها قبلها (2)) أي قبل الإجازة (و) يجوز (3) لسيد الأمة ان (يكرهها
على التمكين) قيل ف لان له حقا في نسلها قال عليلم وهذه العلة فيها نظر عندي لأنه يلزم
منه اجبار العبد على وطئ زوجته حيث تكون مملوكة لمالك العبد فان التزم الخصم ذلك
لزم منه مخالفة الاجماع قال وإنما الأولى في التعليل عندي أن يقال إن ذلك واجب على السيد
من باب النهي عن المنكر (4) لان امتناعها من التمكين منكر والسيد أولى باجبارها لأنه
المالك (5) قوله (غالبا) احتراز من أن يكون زوجها مجذوما (6) أو نحوه (7) فان السيد ليس له
334

اجبارها على تمكينه وكذلك لا يجب عليها تمكين سيدها من نفسها حيث يكون سيدها
مجذوما (1) (لا العبد) فليس لسيده ان يجبره (2) (على الوطئ (3)) ووجهه انه لاحق له في نسل
العبد لأنه يتبع الام قال عليلم لكن يقال فيلزم إذا كانت زوجته مملوكة لسيده ان يجوز
إجباره قال فالأولى في التعليل ان يقال لان الوطئ ليس بحق للزوجة فلا يجب على الزوج
وإذا لم يجب لم يجز اجباره على ذلك (و) سيد الأمة يجب (له المهر (4)) على زوجها متى استقر
عليه لها بأحد الأمور التي تقدمت (وان) عقد بها في حال الرق و (وطئت بعد العتق (5)
فالمهر للسيد أيضا قيل ف وفي تعليق الإفادة وسواء سمى لها مهرا أم لا وهكذا في البيان
ثم قال وسواء كان النكاح صحيحا أم فاسدا لا إذا كان باطلا فلها (6) وقال في التخريجات ان لم
يكن مسمى ودخل بها بعد العتق فالمهر لها (7) (الا في النافذ به (8)) أي إذا تزوجت بغير اذن
سيدها فأعتقها قبل أن يجيز فوطئت بعد العتق (9) فان المهر هنا لها لا للسيد ولو كان العقد وقع
في ملكه (و) يجب أيضا للسيد على زوج أمته (النفقة (10)) فإن كان حرا فعليه وإن كان عبدا
فعلى سيده لكنها لا تجب الا (مع التسليم المستدام (11) قيل ح وأقل المستدام يوم وليلة (12)
فإذا سلمت يوما وليلة استحقت الغداء والعشاء فان سلمت يوما فقط أو ليلة فقط لم تستحق
335

شيئا (1) ولو تمكن من وطئها قيل ى وذكر ابن داعي ان الأمة كالحرة تستحق لأي وقت
سلمت فيه (و) نفقة الأمة (يصح) من السيد (شرطها (2)) على الزوج (مع عدمه (3)) اي
مع عدم التسليم المستدام فيلزم الزوج ذلك (و) يصح (العكس (4) أيضا وهوان يشرط
الزوج انه لا نفقة عليه ولو كانت مسلمة تسليما مستداما
(فصل) في أحكام الأمة
المزوجة * واعلم أنه يجوز (للمالك (5) فيها كل تصرف (6)) من بيع أو هبة وعتق وإجارة
وكتابة واستخدام واستصحابها في سفره لتخدمه (7) ونحو ذلك (الا الوطئ (8) ومنع الزوج (9))
فإنه لا يجوز لسيدها أن يطأها وهي مزوجة ولا في العدة ولا يجوز له ان يمنع زوجها
من وطئها (10) قال عليلم وظاهر كلام أصحابنا أنه يلزم (11) سيدها تسليمها (12) إلى دار الزوج (13)
336

وهو أحد وجهي اصش (ومتى عتقت (1)) الأمة المزوجة (خيرت (2)) بين فسخ النكاح
أو البقاء سواء كان الزوج عبدا أم حرا (3) وقال ك وش لاخيار لها إذا كان الزوج حرا * نعم ولا
يبطل خيارها بتراخيها عن الفسخ (ما لم تكن (4) عالمة بالعتق و) عالمة (بثبوت الخيار) (5) فان مكنت
وهي جاهلة للعتق أو لثبوت الخيار (6) لم يبطل خيارها وعن الحقيني ان خيارها ليس على التراخي
وإنما هو في المجلس فمتى ذهب المجلس بطل خيارها كالصغيرة إذا بلغت قال م بالله لا يشترط
علمها بثبوت الخيار لها فهذه الأمة في ثبوت الخيار لها بعد عتقها (كحرة نكحت (7) على أمة) فان الحرة
إذا تزوجها رجل وتحته زوجة (8) أمة فان هذه الحرة يثبت لها الخيار فان شاءت فسخت
النكاح ما لم تمكنه من نفسها عالمة (9) بان تحته أمة وأن لها الخيار فان مكنته وهي جاهلة
لذلك لم يبطل خيارها (ولا ينفسخ نكاح الأمة) التي تحته بنكاحه الحرة هذا قول الأكثر
وقال مسروق (10) والمزني وابن جرير انه يبطل نكاح الأمة بوجود السبيل (11) إلى الحرة
وقال أحمد بن حنبل يبطل بالعقد على الحرة قال مولانا عليلم ولم نقصد بقولنا كحرة
نكحت على أمة قياس الأمة على الحرة لان خيار الأمة ثابت بالنص (12) وإنما قصدنا تبيين ان
337

حكمهما في الخيار سواء في كونه على التراخي لا يبطل الا بان يرضى بعد العلم (1) (و) الأمة
المزوجة (متى اشتراها (2) زوجها الحر وقد كانت ولدت منه قبل ذلك (لم تصر أم ولد بما قد
ولدت (3) من قبل أن يملكها فأما لو اشتراها وهي حامل (4) منه ثم ولدت (5) وقد ملكها
338

شيئا (1) ولو تمكن من وطئها قيل ى وذكر ابن داعي ان الأمة كالحرة تستحق لأي وقت
سلمت فيه (و) نفقة الأمة (يصح) من السيد (شرطها (2)) على الزوج (مع عدمه (3)) اي
مع عدم التسليم المستدام فيلزم الزوج ذلك (و) يصح (العكس (4)) أيضا وهو ان يشرط
الزوج انه لا نفقة عليه ولو كانت مسلمة تسليما مستداما (فصل) في أحكام الأمة
المزوجة * واعلم أنه يجوز (للمالك (5) فيها كل تصرف (6)) من بيع أو هبة وعتق وإجارة
وكتابة واستخدام واستصحابها في سفره لتخدمه (7) ونحو ذلك (الا الوطئ (8) ومنع الزوج (9))
فإنه لا يجوز لسيدها ان يطأها وهي مزوجة ولا في العدة ولا يجوز له ان يمنع زوجها
من وطئها (10) قال عليلم وظاهر كلام أصحابنا انه يلزم (11) سيدها تسليمها (12) إلى دار الزوج (13)
339

لسيدها (1) ان يزوجها الا برضاها (2) قيل ع فان عقد عليها بغير اذنها كان العقد موقوفا فان عجزت
نفسها انبرم (3) وان عتقت خيرت (وأم الولد به) (4) أي برضاها وإنما يجوز تزويجها ويعتبر رضاها (بعد
عتقها (5)) فهذا الشرطان وهما عتقها ورضاها فلا يصح تزويجها الا بمجموعهما عندنا وقال أبوح
ومن أجاز بيعها (6) يجوز انكاحها من غير هذين الشرطين (و) إذا زوجت المكاتبة برضاها وأم الولد به
بعد عتقها كان (المهر لهما (7)) لا لسيدهما (و) إذا كانت الأمة أو العبد موقوفين كانت (ولاية)
نكاح ذلك الرق (الوقف إلى الواقف (8)) ذكر ذلك ص بالله وقيل بل إلى الإمام (و) لا
يزوجها الواقف الا بعد أن (يراضى المصرف (9)) الموقوف عليه إذا كان ممن يصح مراضاته
340

لان له فيها (1) حقا ذكر ذلك بعضهم (2) (والمهر له (3) أي للمصرف وهو الموقوف عليه
(فصل) في حكم الجمع بين الأختين في الوطئ والملك وحكم تدليس الأمة
على الحر وقد فصل ذلك عليه السلام بقوله (ومن وطئ أمته (4) فلا يستنكح أختها (5) أي لا
يتزوج أختها سواء كانت الأخت حرة أم أمة وأراد نكاحها على قول أبى ع (6) فلو عقد بالأخت
كان العقد غير صحيح (7) حتى يخرج الأولى (8) عن ملكه اما ببيع أو عتق أو هبة لا يجوز
له الرجوع فيها (9) (وله تملكها (10) اي ويجوز له ان يتملك أختها بشراء أو غيره لكن لا
يطأها بعد أن قد وطئ الأولى حتى يخرج من ملكه الأولى (11) كما سيأتي إن شاء الله تعالى
(ولا يجمع (12) بين أختين ونحوهما) كالأمة وخالتها أو عمتها فإنه لا يجوز الجمع بين الأختين
ونحوهما (في وطئ (13) وان اختلف سببه) بأن يكون أحدهما زوجة والأخرى مملوكة فان
اختلاف سبب جواز الوطئ لا تأثير له في جواز وطئهما معابل يحرم وطؤهما معا سواء كانا
341

زوجتين (1) أو مملوكتين أو أحدهما زوجة والأخرى مملوكة فان قيل إن هذا الحكم قد فهم من قولك
ومن وطئ أمته فلا يستنكح أختها وله تملكها فقولك من بعد ولا يجمع بين الأختين إلى
آخره تكرار لا فائدة تحته قال عليلم لا تكرار في ذلك لأنا لم نصرح في الكلام الأول ان
المملوكتين لا يجوز وطئهما بالملك وإنما ذكرنا انه لا يستنكح أختها ويجوز له تملكها
وسكتنا عن وطئها حيث له تملكها ثم لم نذكر هناك حكم الأمة وخالتها وعمتها وإنما ذكرنا
الأخت فقط فأردنا ان نأتي بقيد ضابط جامع فان قيل فهلا استغنيت بهذا القيد الآخر فإنه
يغني عن الكلام الأول قال عليلم اجل (2) انه يغنى لكن أردنا زيادة ايضاح لصورة المسألة
لأنه يكثر اللبس فيها والخطر في ذلك عظيم فحسن اكثار (3) الايضاح في هذا الموضع (ومن
فعل) أي من جمع بين أختين أو نحوهما مملوكتين له في وطئ جاهلا أو عالما (4) (اعتزلهما) جميعا (5) فلا
342

يطأ (1) بعد ذلك واحدة منهما (حتى يزيل (2) أحدهما) ومثال ذلك أن يكون له مملوكتان فيطأهما
فينكشف انهما أختان أو نحوهما من رضاع أو نسب وللمسألة مثال آخر وهو أن يكون
تزوج امرأة ثم اشترى أمة (3) فوطئها بالملك (4) ثم انكشف انها أخت امرأته أو نحوها من
نسب أو رضاع فإنه يلزمه هنا اعتزالهما جميعا حتى يزيل أحدهما عن ملكه أو نكاحه
زوالا (نافذا (5)) فلو طلق الزوجة طلاقا رجعيا أو باع الأمة بيعا له نقضه بخيار
أو غير ذلك أو وهبها هبة يصح له الرجوع فيها (6) أو زوجها لم يجزله وطئ أختها
بذلك لأنه في التحقيق يكون جامعا بين الأختين أو نحوهما (ومن دلست (7) على
343

حر (1) فأوهمته انها حرة ليتزوجها قيل ف قول أصحابنا أو همته يدل على أن سكوتها (2) ليس بتدليس
وقيل ح بل لو سكتت مع علمها بأنه لو عرف انها مملوكة لم يتزوجها (3) كان تدليسا قال مولانا عليلم
وهو الأقرب عندي قيل ف فاما لو أو همته انها مأذونة وليست مأذونة فيحتمل أن يكون هذا تدليسا
قال مولانا عليلم وهو قوي عندي واعلم أن لهذه المسألة تسعة أحكام قد استوفاها عليلم في الأزهار
الأول قوله (فله الفسخ (4)) أي يجوز (5) للزوج الفسخ إذا علم أنها مملوكة وكذا إذا علم أنها غير مأذونة
ولو أجاز السيد لأنه لم يرض (6) بالعقد الأول الا على أنه غير موقوف وهكذا يصح للسيد
ان يبطل النكاح أيضا بان لا يجيزه (7) (و) الثاني ان الزوج إذا فسخ (لزمه (8) مهرها) إذا كان
قد دخل بها فأما إذا لم يكن قد دخل بها فلا شئ عليه هذا إذا كان السيد اذن لها بالنكاح
فدلست انها حرة فان المهر يجب بكل حال سواء علمت بأن النكاح بغير اذن السيد محرم
أم جهلت (9) فاما إذا لم يكن اذن لها سيدها بالنكاح فقال الأستاذ لا يجب المهر إذا كانت عالمة ولو
بكرا لم يكرهها (10) لأنها تحدو الحد والمهر لا يجتمعان قال مولانا عليلم وهو المذهب وقيل ح
إذا كانت بكرا عالمة بالتحريم حدت ووجب المهر لسيدها لان رضاها باسقاط حق السيد
لا يصح والثالث انها إذا ولدت منه (لحقه ولدها) أي لحقه نسبه والولد (11) حر لا مملوك
344

(و) الرابع انه لما لحقه الولد وكان حرا كانت (عليه قيمته) (1) لمولى الجارية ولا يلزمه تسليم القيمة
الا (ان سلمت) له الجارية (بجنايتها) وذلك لأنها جنت عليه بالتدليس وجناية العبد (2) تعلق
برقبته فيلزم السيد تسليم رقبتها أو أرش ما جنت والأرش هنا هو قيمة الولد فان سلم السيد
الأمة بجنايتها استحق قيمة الولد وان امتنع (3) لزمه أرش جنايتها وهو قيمة الولد فيتساقط
الدينان حينئذ الخامس قوله (فان أباها فالزائد (4) على قيمتها (5) اي إذا امتنع الزوج من أن
يأخذ الجارية بجنايتها سلم لسيدها من قيمة الولد القدر الزائد على قيمتها إذا كانت
قيمة الولد زائدة على قيمتها (6) (و) السادس ان الزائد من قيمة الولد على قدر قيمة الجارية إذا سلمه
الزوج للسيد رجع به على الجارية السابع انه لا يرجع على الجارية بذلك في الحال بل (هو له
في ذمتها) يطالب به إذا عتقت (و) الثامن أنه بعد أن ثبت في ذمتها للزوج هذا الزائد الذي سلمه
345

لسيدها فإنه (يسقط ان ملكها) (1) فإذا أعتقها لم يكن له ان يطالبها به لأنه لا يثبت للسيد دين
على عبده التاسع قوله (فان استويا (2) يعنى الدينين اللذين هما قيمة الولد وقيمة الجارية وامتنع
الزوج من اخذ الجارية فرضا؟ (3) السيد (تساقطا (4)) لاستوائهما جنسا
وصفة (الاختلاف) بين
الزوجين في النكاح وتوابعه (5) (إذا اختلفا) فلا يخلو إما ان يختلفا في العقد أو في توابعه ان اختلفا
في العقد فاما ان يختلفا في ثبوته أو في فسخه أو في فساده قال عليلم وقد أوضحنا حكم ذلك
بقولنا إذا ادعى رجل أو امرأة على صاحبه الزوجية وأنكره الاخر (فالقول لمنكر العقد)
وعليه اليمين والبينة على مدعى العقد قال الهادي عليلم فإن كانت المرأة تحت زوج فلا يمين
عليها في الحال لأنها لو أقرت لم يصح إقرارها لأنه إقرار على غيرها قال مولانا عليلم وقوله
لم يصح إقرارها يعني في الحال بل يكون موقوفا على بينونتها قيل ى ولقائل (6) أن يقول يصح (7)
تحليفها لان فائدته أن تقر واقرارها لا يبطل (8) بل يكون موقوفا * نعم فلو أقرت المرأة
بالزوجية لغير من هي تحته (9) فإنها لا تستحق نفقة على الذي هي تحته لأنها نافية لوجوبها
عليه واما الخارج فقيل ح تستحق النفقة عليه كما تستحق التي هي ممنوعة بغير اختيارها
قال مولانا عليلم وفيه نظر (10) (و) إذا ادعى أحد الزوجين على الاخر انه قد فسخ عقد النكاح
346

كان القول لمنكر (فسخه) مع يمينه والبينة على المدعي ولذلك صورتان الأولى منهما
ان يزوج الصغيرة غير أبيها فلما مضت مدة بعد بلوغها (1) ادعت انها قد كانت فسخت حين
بلغت وأنكر الزوج ذلك فان القول قول الزوج لان الأصل عدم الفسخ (2) والبينة عليها
قال عليلم ولا أظن في هذه الصورة خلافا (3) الثانية إذا زوج البكر (4) الأب أو الجد أو سائر
الأولياء ثم بلغها النكاح ثم اختلفا فقال الزوج سكت حين بلغك خبر النكاح فالعقد صحيح
وقالت رددت حين بلغني فالنكاح مفسوخ فالقول قول الزوج لان الأصل السكوت (5)
وعندم بالله ان القول قولها (6) (و) إذا ادعى أحد الزوجين (7) ان العقد فاسد نحو أن يقول
كان بغير ولي أو بغير شهود أو نحو ذلك يقول الاخر بل العقد صحيح وينكر ما ادعاه
الآخر فالقول قول منكر (فساده (8)) وعلى الاخر البينة (9) وعند م بالله ان القول لمدعى
الفساد لان الأصل ان لا عقد (10) فيبين مدعى الصحة (ومنه) أي ومن دعوى فساد العقدان تقول
المرأة (وقع) العقد (في الكبر (11)) أي وانا بالغة (ولم ارض (12)) به فهي هنا مدعية فساد العقد (13)
347

لاختلال شرط وهو رضاها (1) (وقال) زوجها وقع العقد من الأب (2)
(في الصغر) اي في حال صغر الزوجة (فيلزم) أي فيلزم النكاح لان العاقد الأب فهو منكر
لفساد العقد هنا فالقول قوله والبينة (3) عليها وقال م بالله أخيرا ان القول قولها لان الأصل
ان لا عقد (لا) إذا قالت المرأة وقع عقد النكاح (في الصغر) أي زوجني ولى وانا صغيرة وقد
بلغت الآن (فافسخ (4)) العقد لان لي الخيار فإنها هنا ليست مدعية للفساد بل مدعية ان
العقد وقع وهي صغيرة فالقول قولها لان الأصل الصغر (وقال) الزوج بل وقع العقد
(في الكبر) أي وأنت كبيرة (ورضيت) أنت بالنكاح فليس لك ان تفسخي الآن فالبينة على
الزوج (و) القول (لمنكر تسمية المهر (5) حيث قال أحدهما هو مسمى وقال الآخر لم يسم
لان الأصل عدمها (و) هكذا إذا اختلفا في التعيين والقبض فالقول قول منكر (تعيينه (6)
348

وقبضه) لان الأصل عدم التعيين وعدم القبض قال عليلم ولا احفظ (1) في ذلك خلافا (و) إذا
أتفق الزوجان ان المهر مسمى واختلفا في قدره فالقول لمنكر (زيادته على) قدر (مهر المثل (2) و)
لمنكر (نقصانه (3)) عنه فإذا ادعى الزوج انه عشرون والمرأة انه ثلاثون نظر في مهر مثلها
فإن كان عشرين فالقول قول الزوج وإن كان ثلثين فالقول قول المرأة (و) القول قول منكر
القدر (الابعد عنه زيادة و) الابعد عنه (نقصانا) مثال الابعد عنه في الزيادة أن يكون مهر
المثل عشرة دراهم وتدعى المرأة انه سمى عشرين والزوج يقول بل خمسة عشر فالقول قوله
لأنه منكر للقدر الا بعد عن مهر المثل في الزيادة * ومثال الابعد عنه في النقصان أن يكون
مهر المثل عشرين فتدعى الزوجة انه سمى لها خمسة عشر ويدعى الزوج انه سمى لها عشرة
فالقول قولها لأنها منكرة للقدر الا بعد عن مهر المثل في النقصان (فان ادعت) المرأة (أكثر)
من مهر المثل وهو ادعى انه سمى لها (أقل) من مهر المثل (أو) ادعى انه سمى لها قدر مهر
(المثل فبينا) أي فبين كل واحد منهما على صحة دعواه حكم لها (بالأكثر) لأنها مدعية
خلاف الظاهر فهي كبينة الخارج (4) وهذا إذا لم تتكاذب البينتان بان يضيفا إلى وقت واحد
أو يتصادق الزوجان أنهما لم يعقدا الا عقدا واحد فان تكاذبتا (5) رجع إلى مهر
349

المثل (1) قيل س وإذا لم يتكاذب البينتان فحكم بالأكثر فلابد من حملهما على عقدين بينهما وطء إذ لو
حمل على عقد واحد تكاذبتا وبطلتا ولو حمل على عقدين ليس بينهما وطء بينهما وطء لكان الثاني اما خطا
إن كان بأقل أو زيادة إن كان بأكثر (2) فكان يلزم ان يحكم بالأقل وينصف الزائد لأنه وجب
في حال وسقط في حال وهذا بناء على أن العقد الثاني بزيادة تكون الزيادة في المهر وقال في
البيان انه يلغو ولا تكون زيادة وقيل ع (3) يحمل على عقدين بينهما وطء وطلاق (4) (و)
ان (لا) يقيما البينة جميعا (فللمبين) أي فإنه يحكم لمن أقام البينة منهما (5) (ونحوه) أي ونحو
المبين يحكم له والذي هو نحو المبين هو الزوج حيث ادعى مهر المثل (6) وهي أكثر فإنه
يحكم له (7) إذا لم يقيما البينة لأن الظاهر معه وكذلك إذا ادعى أقل من مهر المثل (8) وهي
أكثر ولم يبين واحد منهما فان من حلف منهما (9) دون صاحبه هو نحو المبين فيحكم له دون
350

الاخر (ثم) إذا لم يكن كل واحد منهما مبينا ولا نحو المبين وذلك حيث يعجزان جميعا عن
البينة وحلفا أو نكلا فإنه يجب الرجوع إلى الوسط وهو (1) (مهر المثل) والحاكم مخير في الابتداء
باليمين ان شاء بدأ بتحليف الزوج (2) وإن شاء بدأ بتحليف المرأة وقال أبوح يبدأ بتحليف
الزوج (3) (و) القول (للمطلق قبل الدخول (4) في قدره) أي إذا طلق قبل الدخول ثم
اختلفا في قدر المهر فالقول قول الزوج (5) قال ابوط على قياس قول يحيى عليلم في المتبايعين إذا
اختلفا في الثمن أن القول قول المشترى (6) مع يمينه والزوج بمنزلة المشترى هاهنا قال مولانا
عليلم وهذا مبنى على أن العقد في النكاح بمنزلة القبض إذ لو لم يكن بمنزلة القبض كان القول
قولها كما أن القول في قدر الثمن قول البائع إذا اختلفا قبل تسليم المبيع (وإذا اختلفا في) مهر
(معين) نحوان يمهرها عبدا أو بعضه وذلك العبد (من ذوي رحم لها (7)) اما أخوها أو أبوها
ولها أخ وأب مملوكان للزوج فاختلفا فقال لها أمهرتك أخاك وقالت بل أبى أو نحو ذلك
فإنه إذا أقام أحدهما البينة على دعواه (عمل بمقتضى البينة) أي حكم لمن أقام البينة منهما
وهكذا إذا أقاما جميعا البينة وأضافتا إلى وقتين مختلفين فإنه يعمل بمقتضى بينة
351

الزوجة (1) لأنها كبينة (2) الخارج (فان عدمت) البينة منهما جميعا (أو) أقام الزوج البينة على دعواه
وهي أقامت البينة على دعواها لكن (تهاترتا (3) أي تساقطتا بان اضافتا إلى وقت واحد أو تصادق
الزوجان على أن العقد واحد (فلها (4)) حينئذ (الأقل من قيمة ما ادعت (5) ومهر المثل (6)) فإن كان
قيمة ما ادعت (7) انه أصدقها إياه أقل من مهر مثلها استحقت قيمته على الزوج وإن كان
مهر مثلها أقل استحقته فقط وذلك لان البينتين لما تساقطتا بطلت التسمية فرجع (8) إلى
مهر المثل (9) فان استويا خير الزوج ان شاء سلم ما ادعت وان شاء سلم مهر المثل وبقى الذي
ادعته مملوكا لسيده وإنما تستحق ذلك حيث قد دخل بها فإن لم يكن قد دخل بها لم تستحق
شيئا إذا طلقها الا المتعة (ويعتق (10) من أقربه) الزوج انه أصدقه (11) إياها (12)
(مطلقا) أي سواء صادقته الزوجة أم أنكرت (وولى من أنكرته (13) لبيت المال)
352

وذلك (1) لأنه قد عتق باقرار الزوج انها ملكته وهي رادة لملكه فلم يكن الولاء لها لأنها منكرة
ولا للزوج لأنه ليس بالمعتق فكان لبيت المال وأما لو صادقته (2) فالولي لها بلا إشكال (والبينة على
مدعى (3) الاعسار للاسقاط) أي لاسقاط حق عليه في الحال نحو المطالب بالمهر أو الدين
أو الزكاة التي في ذمته أو نحو ذلك فان البينة (4) عليه ذكر ذلك الهادي عليلم في المنتخب
والأحكام وهو قول م بالله والفقهاء وظاهر قول الفنون ان مدعى الاعسار يقبل قوله ولفق
ابوع وم بالله بين الكلامين فقالا الذي في الفنون حيث يطالب بمال عوضه ليس بمال كالمهر وعوض
الخلع وكالنفقة (5) والذي في الأحكام والمنتخب فيما عوضه مال كثمن المبيع ونحو ذلك (و)
إذا ادعى انه معسر ليستحق (بعض الاخذ) نحوان يدعى الاعسار ليلزم قريبه نفقته فان
عليه البينة (6) كما سيأتي إن شاء الله تعالى وأما بعض الاخذ فالقول قوله نحوان يدعى الفقر (7)
ليأخذ الزكاة كما تقدم وإنما تجب البينة (مع اللبس (8)) في إعساره وايساره واما إذ كان
353

ظاهره الاعسار فالقول قوله بلا خلاف قيل ى وذكر أبو مضر ان الظاهر يثبت بالتصرف
في الأموال وتخلية منها ظاهر للفقر وقيل ل الظاهر (1) ان يثبت بحكم حاكم ثم يستصحب
(باب وعلى واهب (2) الأمة (3) وبائعها (4) أي من أراد ان يهبها أو يبيعها (5)
لزمه الاستبراء قبل عقد الهبة والبيع (مطلقا) سواء كان الواهب والبائع رجلا أو امرأة
باعت أو ابتاعت (6) وسواء كانت المبيعة بكرا أم ثيبا وسواء كانت موطوءة أم لا تصلح
للجماع أم لا فإن كان المالك صغيرا (7) لزم الولي إذا أراد البيع ان يستبرئ هذا مذهب
الهادي عليلم وك ورواه في الكافي عن القاسم والناصر وقال م بالله وش انه لا يجب ومثله عن
زيد بن علي قال في الكافي (8) لا يجب عند هؤلاء سواء كان البائع قد وطئها أم لا وقال الشيخ عطية ان
البائع إذا وطئ وجب عليه الاستبراء وفاقا (9) وكذا عن البيان وقيل ح يفصل في ذلك فإن كانت ممن
يجوز عليها الحمل وجب استبراؤها وفاقا وان لم يجوز عليها الحمل فالخلاف قال مولانا عليلم والظاهر
ما حكاه صاحب الكافي والله أعلم فيحب على واهب الأمة وبائعها (استبراء (10) غير الحامل (11)
354

والمعتدة (1) والمزوجة (2)) فاما هؤلاء الثلاث فلا يجب لهن استبراء وقيل ح
اما الحامل من زنى فيجب الاستبراء في حقها لأنها غير ممنوعة من التزوج (3)
واما مدة الاستبراء فيجب استبراء (الحائض بحيضة (4)) اي متى عزم على هبتها
أو بيعها تربص بعد ذلك العزم حتى تحيض حيضة وتغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة قيل ح
اضطراري (5) ولا عبرة (6) بمضي الاختياري؟ * نعم فإن كانت حين عزم على بيعها حائضا استبرأها
بحيضة أخرى (غير ما عزم (7)) وهي (فيها) وقال الناصر بل يكتفى بها ذكر ذلك في الاستبراء
للوطئ وحكم الاستبراء في التقدير واحد سواء كان للوطء أو للبيع (و) إذا كانت الأمة من
ذوات الحيض وهي الآن (منقطعته (8) لعارض) لا لأجل اليأس فان سيدها إذا أراد هبتها
أو بيعها استبرأها (بأربعة أشهر وعشر (9)) ذكر ذلك م بالله في المشترى إذا أراد ان يطأها
فقيس عليه البيع وقال الأمير ح لمذهب الهادي عليه السلام ان سيدها يتربص أكثر مدة
الحمل وقال الناصر ثلاثة أشهر * قال مولانا عليلم والصحيح هو الأول (و) يستبرأ (غيرهما) أي
غير الحائض والتي انقطع حيضها لعارض (بشهر) وهي الصغيرة والكبيرة الآيسة من الحيض (10) (و) يجب (على منكحها (11)) أن يستبرئها (للعقد (12)) متى أراد تزويجها (13) وسواء كان ملكه
355

إياها متجددا أم قديما كالبائع سوى قيل س وفى كلام الوافي ما يدل على أنه لا يجب الاستبراء
للتزويج (ومن تجدد له (1) عليها (2) ملك (3) أي من تجدد له على الأمة ملك بان يرثها أو يشتريها
أو يسبيها أو توهب له فإنه إذا أراد (4) وطئها استبرأها (لا) إذا تجدد له عليها (يد) فقط بأن تكون
في يد غيره ثم رجعت إلى يده نحو أن تكون معارة أو مؤجرة أو مغصوبة أو
مرهونة (5) أو آبقة (6) ثم رجعت إلى يده فإنه لا يجب عليه استبراؤها (7) إذا أراد وطئها بعد رجوعها
وكذا إذا كانت مزوجة فطلقت (8) قبل الدخول (9) وكذا إذا كانت كافرة فأسلمت فأراد وطئها
فإنه لا يجب عليه استبراؤها فيجب على من تجدد له عليها ملك يستبرئها للوطء اي إذا أراد ان
يطأها فمن أراد أن يزوج الأمة أو تجدد له عليها ملك وأراد ان يطأها وجب عليه ان يستبرئها (بذلك)
المتقدم ذكره وهو ان يستبرئ الحائض بحيضة غيرها ما عزم فيها (10) ومنقطعته لعارض بأربعة أشهر
وعشر وغيرهما بشهر (و) إذا كانت حاملا (11) استبرأها (بالوضع (12) والخروج من النفاس (13) (و)
إذا كانت مطلقا أو توفى عنها زوجها استبرأها بمضي (العدة (14)) ولا يجب عليه ان يستأنف
356

الاستبراء بعد انقضاء العدة (وكالبيعين المتقائلان (1) المتفاسخان) أي إذا أقال البائع المشترى
أو تفاسخا كان ذلك كالبيع (2) الجديد فلا يجوز للمقيل (3) ان يقيل حتى يستبرئ كالبائع ولا
يجوز للمستقيل إن يطأها أو يزوجها أو يبيعها حتى يستبرئها لأنه كالمشتري وكذلك الفسخ
إذا وقع (بالتراضي فقط) لأنه يكون مع التراضي كالعقد الجديد فاما ما كان ينفسخ ولو لم يقع
تراض كالرد بالرؤية وبخيار الشرط (4) مطلقا وبالعيب والفساد (5) إذا فسخا بحكم حاكم فقط
فإنه في هذه الصور ليس بعقد جديد بل فسخ للعقد من أصله فلا يجب استبراء (6) على واحد
منهما * قال عليلم فاما الفسخ بالعيب (7) أو الفساد قبل القبض فإنهما كالفسخ بالحكم فلا يجب
استبراء (و) هؤلاء الذين أوجبنا عليلم الاستبراء من بائع أو واهب أو نحوهما يجوز (لهم
357

الاستمتاع) من الأمة في مدة الاستبراء لكن يستمتعون (1) (في غير الفرج (2) قال في اللمع
ما لم تكن حاملا (3) يعنى فلا يجوز الاستمتاع وقيل ح معناه فلا استبراء في حقها (4) إذا كانت حاملا
(الا مشتريا ونحوه) كالمتهب والغانم والوارث فإنه لا يجوز له الاستمتاع (5) منها في مدة الاستبراء
إذا كان (يجوز الحمل (6) فيها فاما إذا كان لا يجوز الحمل فيها بأن تكون صغيرة أو آيسة جاز
له الاستمتاع (7) ذكره ابوع وابوط ورواه في التقرير عن المنتخب وقال زيد بن علي والناصر
وم بالله وهو قول الأحكام انه لا يجوز للمشترى الاستمتاع مطلقا سواء كانت صغيرة أم آيسة
أم لا (وتجوز الحيلة) في اسقاط وجوب الاستبراء والحيلة في ذلك أن يزوجها البائع عبدا (8)
ثم يبيعها وهي مزوجة ثم يطلقها العبد قبل الدخول (9) ذكر هذه الحيلة بعض المذاكرين
قيل ف وفائدتها على مذهب الهدوية سقوط الاستبراء (10) عن المشترى فاما على البائع فلا
يسقط عنه لأنهم يوجبون الاستبراء للتزويج واما على مذهب م بالله ففائدتها سقوط الاستبراء
عن المشترى لأنه لا يوجب على البائع استبراء وقال السيد الهادي (11) ان هذه الحيلة لا تفيد
عندم بالله لأنه يوجب الاستبراء على من أراد التزويج وإن لم يوجبه على من أراد البيع وذلك
لأنه أسقط عن البائع الاستبراء اكتفاء باستبراء المشترى وهاهنا الزوج لا يستبرئ قال
358

مولانا عليلم وهذه الحيلة فيها نظر على مذهب الهدوية وعلى مذهب م بالله ثم ذكر عليكم
وجه ذلك في الغيث (1)
(فصل) في حكم الإماء في الوطئ من لحوق النسب
ووجوب الحد وسقوطه أما لحوق النسب فقد فصل ذلك عليلم بقوله (ومن وطئ أمة
أيما) والأيم هي التي ليست تحت زوج ولا معتدة (2) إذا كان (له ملك في رقبتها (3) ثبت
النسب) سواء كان الوطئ جائزا أم غير جائز كالمشتركة والمكاتبة فلا يثبت النسب الا بهذين الشرطين
أحدهما أن يطأها وهي أيم والثاني أن يكون له ملك في رقبتها (وا) ان (لا) يكون (4) له (ملك)
في رقبتها (فلا) يثبت النسب مطلقا (5) (الا) في ثماني فإنهن إذا وطئن ثبت النسب ولو لم
يكن للواطئ فيهن ملك الأولى (أمة الابن (6) إذا وطئها الأب (7) وهي غير مزوجة ولا معتدة (8)
359

ولا حامل (1) فإنها إذا ولدت منه لحقه النسب (مطلقا) أي سواء وطئها عالما
بالتحريم أم جاهلا هذا إذا لم يكن الابن قد وطئها أو قبلها أو نظر إليها لشهوة فإن كان قد
جرى شئ من ذلك وعلمه الأب (2) فزان يجب حده (و) الثانية (اللقيطة (3) لأنها تشبه
الغنيمة (4) وقال ص بالله لا يلحق النسب سواء علم أو جهل ولا يحد مع الجهل (و) الثانية (المحللة (5)
وهي التي قال مالكها أحللت لك وطئها أو أبحت لك أو أطلقت لك لأنها تشبه المعقود (6)
عليها (و) الرابعة (المستأجرة و) الخامسة (المستعارة) إذا كانت مستأجرة أو مستعارة (7)
(للوطئ (8) لأنها تشبه المحللة (9) لا إذا كانت مستأجرة أو مستعارة للخدمة (10) فإنه لا يلحقه
النسب (11) ولو جهل التحريم (و) السادسة (الموقوفة (12) إذا وطئها من هي موقوفة عليه فإنه
يلحق النسب (13) لان له شبهة ملك لملكه منافعها قيل ع وكذا إذا وطئها الواقف لان له شبهة
الولاية (14) (و) السابعة (المرقبة (15) المؤقتة) لأنها تشبه المرقبة المطلقة من حيث تناول إباحة (16)
منافعها جميعا والمرقبة هي التي قال مالكها قد أرقبتك هذه الجارية شهرا أو سنة أو نحو
360

ذلك (و) الثامنة (مغصوبة شراها (1)) وهو جاهل كونها مغصوبة (2) أما إذا علم (3) كونها
مغصوبة وظن أنها تحل له بالشراء من الغاصب قال عليلم فالأقرب انه كجهله غصبها (4) فهؤلاء
السبع المذكورات بعدامة الابن يلحق النسب (5) إذا وطئن (مع الجهل فيهن (6) جميعا
لامع العلم فلا يلحق واما سقوط الحد فقد فصله عليلم بقوله (ومهما ثبت النسب (7)
ولحق بالواطئ (فلا حد) عليه ولو كان الوطئ محظور قال عليلم ولا أحفظ خلافا في أن الحد يسقط
حيث يثبت النسب (8) (والعكس في العكس (9) أي وحيث لا يلحق النسب بالواطئ يلزمه
الحد (الا) في أربع فإنه لا يلحق النسب فيهن ولا يلزم الحد الأولى (المرهونة (10) إذا وطئها
المرتهن (و) الثانية (المصدقة (11) إذا وطئها الزوج (قبل التسليم) أي قبل أن يسلمها للزوجة
ولا يسقط الحد في هاتين الا (مع الجهل (12) فأما لو وطئها المرتهن أو الزوج وهو عالم بالتحريم
لزمه الحد (و) الثالثة (المسبية) إذا وطئها أحد الغانمين (13) (قبل القسمة) وإنما يسقط عنه الحد
361

لان له فيها نصيبا واما كون النسب لم يلحقه فلان نصيبه فيها غير مستقر (1) قبل القسمة
لجواز مصيرها سهما لغيره (2) (و) الرابعة (المبيعة (3) إذا وطئها البائع (قيل التسليم) قال
ص بالله (4) وكذا المتصدق بها والمنذور بها (5) قبل التسليم قوله (مطلقا (6) يعنى سواء كان
الغائم والبائع عالمين بالتحريم أم جاهلين فان الحد يسقط عنهما (7) (والولد) إذا حدث (من)
الثمان (الأول (8) التي تقدمت حيث يلحق النسب فإنه (حر) أصل (وعليه قيمته (9) لمالك
الأمة فاما إذا كانت موقوفة قال عليلم فالأقرب عندي انه إذا وطئها الموقوف عليه فولدت
فالولد حر (10) لأنه كالمغرور قوله (غالبا) احتراز من المغصوبة إذا كانت أم ولد (11) فإنه لا يجب
على مشتريها الجاهل لغصبها قيمة الولد (12) ومن أمة الابن وكذا من أمة الأخ والأب حيث
كانت محللة أو لقيطة أو نحوهما كمغصوبة شراها الأخ أو الابن مع الجهل أو مستأجرة
أو مستعارة فإنه لا يلزم الواطئ قيمة الولد لمالك الأمة (و) أما إذا حدث الولد (من) الأربع
(الاخر (13) وهي المرهونة والمصدقة والمسبية والمبيعة فان الولد منهن (عبد) وكذلك سائر
362

الموطوءات (1) من الإماء كلها حيث لا ملك (2) للواطئ في رقبتها ما لم تكن أحد الثماني المقدم
ذكرها (و) حيث يكون الولد عبد أو لم يلحق بأبيه في النسب فإنه (يعتق (3) على أبيه (إن ملكه)
بشراء أو نحوه قال عليلم نص عليه أصحابنا في المصدقة والمبيعة إذا وطئها قبل التسليم فقسنا عليه
سائرا لأولاد من المرهونة وغيرها (و) هؤلاء الإماء جميعا الاثني عشرة يلزم (لهن المهر (4)
على من وطئهن حيث لا يوجب الحد (الا المبيعة (5) التي وطئها البائع قبل التسليم فإنه
لا يلزمه لها مهرا إذا اختار المشترى أخذها ذكره ض زيد (6) وعن المرشد أنه يلزم البائع العقر
وهكذا عن ف ومحمد (7) وقال ص بالله يبطل البيع وتكون أم ولد ويلحق النسب وكذا عن
الكني
(فصل) يختص بأمة الابن (وتستهلك أمة الابن (8) بالعلوق (9) أي إذا
وطئها (10) الأب (11) فعلقت فقد استهلكها لا لأنها قد صارت أم ولد له (12) (فيلزم (13) الأب للابن
(قيمتها (14) يوم العلوق (ولا) يجب لها (عقر) ولا قيمة للولد كما تقدم (15) وقال ص بالله تلزمه
قيمة الولد ولا تكون الجارية أم ولد له وقال الأزرقي وصاحب الوافي يلزمه العقر (وا) ن
(لا) تعلق بوطئ الأب (فا) لواجب عليه للابن (العقر فقط (16) ذكره ابوط وهي باقية
363

على ملك الابن فإذا وطئها مرتين فعلقت من الوطئ الثاني لزم العقر (1) بالوطئ الأول فقط
والقيمة بالوطئ الثاني قال في الياقوتة فلو التبس هل العلوق من الأول أو من الثاني وجب
نصف مهرها على قول أبى ط (2) قيل ف ولقائل أن يقول بل يجب المهر كله لأنه يحكم بالولد
من الوطئ الثاني كالمرتدين (3) قال مولانا عليلم لكن في المرتدين مرجحا (4) وهو اسلام الولد
وهنا لا مرجح
(فصل) في أحكام وطء الأمة المشتركة * (و) اعلم أنه (لا) يجوز أن
(توطأ (5) بالملك (6) أمة (مشتركة (7) فإذا كانت أمة بين اثنين لم يجز لأحدهما أن يطأها قال
عليلم ولا أحفظ في ذلك خلافا (فان وطئ) أحد الشريكين فقد ارتكب محظورا لكن
لا حد عليه سواء علم بالتحريم أم جهله لكن إذا وطئها (فعلقت) منه (فادعاه (8) لزمه حصة
الآخر من العقر (9) فإذا كان لشريكه نصفها لزمه نصف العقر وإن كان له ثلثها استحق ثلثه
364

وقس على ذلك والعقر لازم سواء علقت أملا (و) يلزمه حصته من (قيمتها (1) يوم الحبل (2)
فإذا كان لشريكه نصف استحق قيمة نصفها وإن كان ثلثان فقيمة ثلثين ثم كذلك فإذا كان
هذا الواطئ معسرا فقال أبوط تسعى الجارية عنه بقيمتها (3) كالعبد المشترك يعتقه أحد
الشريكين وقال ض زيد (4) لا تسعى لأنها لم تصر إلى يد نفسها فأشبه ذلك إذا دبر أحد
الشريكين فإنه لا يسعى نص على ذلك أصحابنا فيلزمه حصة الشريك أيضا من (قيمته)
أي من قيمة الولد فإن كان له نصف الجارية استحق (5) نصف قيمة الولد (6) ثم كذلك ولا يقوم
الولد الا (يوم الوضع (7) لأنه أقرب (8) وقت يمكن فيه تقويمه وظاهر ما حكاه في اللمع
أن قيمة الولد يوم الوضع لازمة سواء ادعاه وهي حامل أو بعد الوضع وقيل س أما إذا ادعاه
بعد الوضع لزمه قيمته يوم ادعاه لأنه إنما استهلكه حين ادعاه قال مولانا عليلم والأقرب
ما ذكره في اللمع لأنه بدعوته ينكشف أنه مستهلك من يوم الوضع (9) (إلا) أن يكون
النصيب في الأمة (لأخيه ونحوه (10) كأبيه وجده فإذا كان الشريك في الأمة أخا للشريك
الثاني أو أبا أو جدا أو ابنا فإنه لا يضمن قيمة الولد لأن من ملك (11) ذا رحم محرم عتق عليه
365

عندنا وإنما يضمن هنا نصف عقرها ونصف قيمتها (فان وطئا (1) أي فان وطئ الشريكان
الأمة المشتركة بينهما (فعلقت فادعياه معا (2) أي ابتدأ بالدعوى في وقت واحد (3) وهذا حيث
كانا حاضرين فإن كان أحدهما غائبا فله مجلس الخبر (4) فإذا وقعت الدعوى منهما معا (تقاصا (5)
ولم يلزم أحدهما لصاحبه شئ وهذا حيث الأمة بينهما نصفان ووطئها وهي ثيب أما لو
وطئها ونصيب أحدهما أكثر من الاخر أو وطئها بكرا (6) والاخر ثيبا فإنهما لا يتقاصان
بل يجب التراد قال عليلم ومن ثم قلنا (أو ترادا (7) أي يرد صاحب الأقل لصاحب لأكثر
366

القدر الزائد فلو كان لأحدهما ربع وللآخر ثلاثة أرباع فوطئاها رد صاحب الربع للآخر قدر
ربع العقر (1) وربع قيمة الولد وربع قيمتها وهكذا لو وطئاها ولم تعلق فإنهما يتقاصان في لعقر
ويترادان كما تقدم (وهو ابن لكل فرد) أي ان الولد الحادث من أمة الشريكين إذا ادعياه
معا كان ولدا لكل واحد منهما ومعنى كونه ابنا لكل فرد أنه إذا مات أحد أبويه ورثه هذا الولد
ميراث ولد كامل لا نصف ميراث (و) الشركاء (مجموعهم) بمنزلة (أب (2) واحد فإذا مات
الولد كان لهم كلهم من تركته نصيب أب واحد لا أكثر وعلى كل واحد منهم حصته من
النفقة والفطرة وعن الناصر وم بالله على كل واحد نفقة كاملة وفطرة كاملة قال مولانا عليلم
والمذهب هو الأول (و) إذا مات أحد الأبوين فإنه (يكمل الباقي (3) منهما أبا فإذا كان لهذا
الميت ابن ومات هذا الولد كان الأب الباقي هو الذمي يرثه دون ابن الميت ونفقته كلها تكون
على الباقي منهما * واعلم أن الابن إنما يكون للشريكين معا حيث يكونان حرين مسلمين وسواء
كان أبا وابنا أو غير ذلك وقال في التفريعات أما إذا كان الشريكان هما الأب وابنه فان الولد
367

يكون للأب وحده لان جانبه أرجح من حيث إن الابن ليس له إلا ملك فقط يعنى وللأب
ملك وشبهة ملك (1) (فان اختلفوا) فكان بعضهم حرا وبعضهم عبدا وادعوه معا (فللحر
دون العبد) أي يحكم بالولد للحر دون العبد (2) قال (م) بالله (ولو) كان العبد (مسلما) والحر
كافرا فان جانب الحر الكافر أرجح فيكون الولد له دون العبد المسلم ومثال ذلك أن يشترك ذميان
في أمة فوطئاها فلحق أحدهما بدار الحرب (3) فسبي فأسلم ثم ادعيا الولد فان الحر الذمي أولى
بالولد (4) عندم بالله ومثله عن الناصر وقال صاحب الوافي يكون للعبد المسلم (5) دون الحر الكافر
ومثله عن أبي ط قيل ع اما لو كانت أمه مسلمة فإنه يلحق بالحر الذمي (6) وفاقا قال مولانا
368

عليلم وهذا صحيح لأنه يجتمع له (1) حظا الحرية والاسلام (2) (ثم) إذا كان الأبوان عبدين
جميعا أو حرين جميعا لكن أحدهما مسلم والآخر كافر كان الولد (للمسلم) دون الكافر قال
عليلم ولا أحفظ في ذلك خلافا ومثال ذلك أن يشترك ذميان في أمة فوطئاها (3) ثم لحقا بدار
الحرب فسبيا فأسلم أحدهما دون الآخر ثم ادعيا الولد فهما عبدان أحدهما مسلم فيلحق
الولد بالمسلم دون الكافر (4) ومثال كونهما حرين أحدهما مسلم ان يشترك فيها ذميان فوطئاها
ثم يسلم أحدهما وبقى الاخر ثم ادعيا الولد فإنه يلحق بالمسلم دون الكافر (5) (تنبيه) إذا
صارت الجارية أم ولد للشريكين حيث يلحق الولد بهما ثم مات أحدهما فقال ص بالله لا تعتق
الا بموت الآخر منهما وقال بعض المذاكرين بالأول وهكذا عن الوافي قيل ي فعلى هذا
القول يحتمل انه إذا مات الأول ضمن قيمتها من تركته لان بموته كأنه استهلكها (6) وقيل لا
شئ عليه وعن التفريعات (7) انها تسعى
(باب الفراش (8)) الأصل فيه ما روى
369

عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر (1) * واعلم أن الفراش
نوعان فراش زوجة وفراش أمة وقد بين عليلم بما يثبت به فراش الزوجة وفراش الأمة (2)
اما فراش الزوجة فقد أوضحه بقوله (إنما يثبت للزوجة) بشروط أربعة الأول (بنكاح) أي
عقد نكاح (صحيح) وهو المستكمل للشروط المتقدمة (أو) عقد (فاسد) وهو الذي يختل فيه شرط
كعدم الولي أو الشهود (3) الشرط الثاني أن يكون قد (أمكن الوطئ (4) فيهما) أي في الصحيح وفى
الفاسد فإذا تزوجها بعقد صحيح أو فاسد وأمكن الوطء ثبت الفراش ولو ادعي انه لم يطأها فاما
لو لم يمكن الوطئ وذلك بأن حبس عنها من بعد العقد فجاءت بولد لم يلحق به وهكذا لو
كانت في جهة نازحة عنه فجاءت بولد قبل مضى مدة يمكنه فيها الوصول إليها لم يلحق به (5)
وقال أبوح امكان الوطئ (6) ليس بشرط بل يلحق به (7) وان علم أنه ما وطئ بأن تكون بينه
370

وبين الزوجة مسافة طويلة أو يكون محبوسا يعلم أنه ما وطئها أو طلق عقيب عقده بحضرة
الحاكم وجاءت بولد لستة أشهر فإنه يلحق به (أو) وقع بينهما عقد نكاح (باطل (1) نحوان
يتزوجها في العدة جهلا (2) فإنه يثبت به الفراش (3) بشرطين أحدهما أن يكون وقع على وجه
(يوجب المهر) وذلك بأن يكونا جاهلين (غالبا) احترازا مما لو علمت المرأة التحريم وجهله
الزوج فإنه يثبت الفراش (4) ولو لم يجب المهر كما تقدم (5) الشرط الثاني من شرطي النكاح الباطل
الذي يثبت به الفراش أن يكونا قد (تصادقا (6) على) حصول (7) (الوطء فيه (8)) اي في الباطل
فلو لم يتصادقا على حصول الوطء لم يثبت به الفراش (9) الشرط الثالث من شروط فراش الزوجة أن يكون
امكان الوطئ في الصحيح والفاسد ووقوعه في الباطل حاصلا (مع بلوغهما (10)) أي
مع بلوغ الزوجين فلو أمكن الوطئ أو وقع وهما غير بالغين أو أحدهما لم يثبت الفراش (و)
الشرط الرابع (مضى أقل مدة الحمل) (11) بعد امكان الوطئ فلو جاءت بولد قبل مضى أقل
مدة الحمل لم يلحق به لأنه حصل قبل ثبوت الفراش (12) (و) اما فراش الأمة فاعلم أنه
371

يثبت (للأمة) بشروط أربعة الأول (بالوطئ (1) إذا وطئها (في ملك) كمملوكته ولو مشتركة
(أو شبهة (2) يعني أو شبهة الملك كأمة الابن ولا يكفي في الأمة امكان الوطئ (3) كالحرة بل
لابد من وقوع الوطئ (مع ذينك (4) الشرطين اللذين قدمناهما في وطء الحرة وهما ان يقع
الوطئ مع بلوغهما وان تمضي أقل مدة الحمل (5) (و) الشرط الرابع (الدعوة (6) فلو وطئها (7)
وجاءت بولد ولم يدعه لم يثبت لها الفراش ولو أقر بالوطئ ومضت مدة الحمل وقال ش يكفي
ادعاؤه للوطئ (فصل) (و) متى ثبت الفراش للرجل فكل (ما ولد قبل ارتفاعه)
اي قبل أن يرتفع الفراش (لحق) نسبه (بصاحبه) أي بصاحب الفراش ولو لم يدعه وقال
الناصر لابد من الدعوة (8) لكل ولد تلده قيل ل حتى أنه يقول لو ولدت في بطن واحد اثنين
وادعى أحدهما صح كونه ولدا وبقي الآخر مملوكا له * واعلم أن فراش الحرة (9)
يرتفع بارتفاع النكاح وانقضاء (10) العدة واما الأمة فيرتفع بأحد أمرين اما بان
372

يزوجها (1) بعد عتقها أو بان يغصبها (2) غاصب فيستولدها (3) (قيل وان تعدد) صاحب الفراش بأن
يكونوا جماعة فان الولد يلحق بهم جميعا (كالمشتركة) إذا وطئها الشركاء جميعا وادعوا ولدها لحق الولد
بهم جميعا وهكذا كل ما أتت به من بعد ما لم يرتفع الفراش (والمتناسخة) وهي التي باعها مالكها من
آخر ثم باعها الاخر ثم كذلك وباعها هؤلاء كلهم (في طهر) واحد من غير استبراء وقد (وطئها كل)
واحد من البائعين (فيه) اي في ذلك الطهر (قبل بيعه (4) إياها (وصادقهم الاخر (5) وهو الذي
اشتراها اخرهم على أنهم وطئوها قبل البيع (6) منه فان المتناسخة على هذه الصفة إذا جاءت
بولد (وادعوه معا) أي ادعاه المتناسخون لها كلهم حين علموا به فإنه يلحق بهم جميعا (7)
وتكون المتناسخة كالمشتركة في أن ولدها لاحق بالجماعة وان فراشها ثابت لهم جميعا فما جاءت
به بعد هذا فهو لاحق بهم جميعا ولو لم يدعوه حتى يرتفع فراشها (8) ذكره الفقيه س وقال
373

صاحب الوافي في هذه المسألة وفي المشتركة ان الولد الحادث بعد مصيرها أم ولد لا يلحق
الا بالدعوة (1) * قال مولانا عليلم وهذا هو الصحيح (2) للمذهب (فأن اتفق فراشان مترتبان
فبالآخر) من الفراشين يلحق الولد وصورة ذلك أن تزوج امرأة المفقود بعد قيام البينة بموته
ثم يرجع وقد أتت بولد فإنه يلحق بالثاني وكذا إذا تزوجت امرأة وهي في العدة جهلا بذلك
فأتت بولد فإنه يلحق بالثاني (ان أمكن) الحاقه به وذلك حيث تأتى به لستة أشهر من
وطء الثاني فهاهنا يلحق بالثاني ولو أمكن الحاقه بكل واحد منهما وذلك إذا جاءت به لأربع سنين
فما دون منذ غاب الأول أو طلقها (3) ولستة أشهر فما فوق من وطئ الثاني فان الحاقه بهما
ممكن لكن الواجب الحاقه بالآخر منهما لان فراشه أجد (4) وقال أبوح بل يلحق بالأول
لان عقده أصح (5) (وا) ن (لا) يمكن الحاقه بالثاني (فبالأول ان أمكن) وذلك حيث تأتى
به لأربع سنين فما دون منذ طلقها الأول ولدون ستة أشهر من وطئ الثاني فإنه لا يمكن
الحاقه بالثاني (وا) ن (لا) يمكن الحاقه بالثاني ولا بالأول (فلا) يلحق (أيهما (6)) وصورة ذلك أن
تأتي به لفوق أربع سنين من طلاق الأول ولدون ستة أشهر من
وطئ الثاني فإنه هاهنا لا يمكن الحاقه بواحد منهما (7) قيل س وهذا يتأتى في
374

المعتدة (1) لا في امرأة المفقود فإنه يصح لحوقه بالأول ولو طالت المدة لكن يرجح تجدد الفراش
قال مولانا عليلم أما إذا صح كلام م بالله في الإفادة ولد المفقود يلحق به ولو طالت المدة فهذا لا
يستقيم في امرأة المفقود (2) صحيح وأما إذا كان المذهب ما ذكره في حواشي الإفادة (3) استقام
الكلام فيها كما في المعتدة * واعلم أن المراد بالطلاق حيث يذكر في هذه المسألة هو الطلاق البائن لا
الرجعي فان الرجعية حكمها حكم الباقية في الزوجية كما سيأتي إن شاء الله تعالى (وأقل)
مدة (الحمل ستة أشهر (4)) اجماعا (وأكثره (5) أربع سنين) عندنا وش وقال أبوح
375

سنتان (1) (فصل) في حكم نكاح المشركين إذا دخلوا في الذمة وحكم نكاح من أسلم منهم وقد
تزوج بأكثر من أربع قال عليلم وقد أوضحنا ذلك بقولنا (وإنما يقر الكفار من الأنكحة على ما وافق
الاسلام) يعنى أن المشركين إذا دخلوا في الذمة (2) أو أسلموا هم وأزواجهم أقررنا نكاحهم
على العقد الذي وقع في الشرك إذا كان العقد (3) موافقا للنكاح في الاسلام (قطعا (4)) وذلك حيث
يكون جامعا للشروط المعتبرة (5) في الاسلام بحيث لا مخالف من المسلمين يقول بفساده
(أو اجتهادا) أي يكون موافقا لقول مجتهد من علماء الاسلام ولو خالفه غيره فإنهم يقرون
عليه وذلك كالنكاح من غير ولي أو من غير شهود أو بشهود (6) فسقة أو نحو ذلك فإن كان
لا يصح مثله في الاسلام لا قطعا ولا اجتهادا لم يقروا عليه (7) نحو نكاح المعتدة والمطلقة ثلاثا
والجمع بين الأختين ونحو ذلك أما إذا أسلموا فإنهم لا يقرون عليه بحال من الأحوال فإن لم
يسلموا فقال ابوط انه لا يقف فسخ نكاحهم على ترافعهم إلينا بل يفسخه الحاكم ترافعوا
إلينا (8) أولم يترافعوا والمراد بالفسخ ان يفرق بينهما وقال م بالله انه لا يجب الفسخ ما لم يترافعوا
إلينا وهذا الخلاف إذا كان النكاح يصح عندهم (9) لا عندنا فاما إذا كان لا يصح عندنا ولا
عندهم فإنهم لا يقرون عليه سواء ترافعوا إلينا أم لا فإن كان يصح عندنا قطعا أو اجتهادا
376

ويصح عندهم لم يعترضوا فإن كان يصح عندنا لا عندهم (1) فظاهر اطلاق المذهب أنهم لا يعترضون
قيل ع وهذا وفاق بين السيدين (2) وقيل س بل يعترضون قال مولانا (3) عليلم وهو قوي لأنه وإن كان
لا حكم لشرعهم مع شرعنا فاقدامهم على ما يعتقدونه محرما منكر فيلزمنا انكاره * وأما
حكم نكاح المشركات ومهورهن وميراثهن إذا أسلمن مع أزواجهن فقد أوضحه عليلم
بقوله (فمن أسلم عن عشر (4) وأسلمن معه (5) عقد بأربع (6)) منهن (إن جمعهن عقد) أي إذا كان
تزوج العشر في عقد واحد وقال ش (7) وك (8) يختار أربعا بالعقد الأول (وا) ن (لا) يتزوج
العشر في عقد واحد بل في عقود (بطل) منها (ما) دخلت (فيه الخامسة) سواء كان
متقدما أم متأخرا وصح ما سواه من العقود فلو تزوج امرأتين في عقده وثلاثا في عقده صح
نكاح الثنتين وبطل نكاح الثلاث لان فيه الخامسة فلو كان نكاح الثلاث أولا صح
نكاحهن وبطل نكاح الثنتين فان تزوج واحدة ثم ستا ثم ثنتين ثم واحدة بطل نكاح الست وصح
نكاح البواقي (فان التبس) العقد الذي فيه الخامسة (صح) من العقود (ما) قد (وطئ فيه (9))
377

وبطل ما لم يطأ فيه ذكره ابوع قال مولانا عليلم جعل ابوع الدخول قرينة دالة على تقدم
العقد ولم يقصدان الدخول مصحح فليس بمصحح في نفس الامر وإنما جعله قرينة للتقدم
كمسألة الوليين قيل ح الا أن في هذا نظر لان في مسألة الوليين جعلنا الدخول دلالة التقدم
حملا على السلامة واما هنا فان الكفار يستجيزونه (1) قال مولانا عليلم لا وجه لهذا التنظير
لأن هذه أمارة عقلية (2) لا شرعية لان العادة جارية انه إذا تزوج امرأة في عقد ثم امرأة
في عقد آخر لم يقدم الآخرة في الدخول لما في ذلك من الغضاضة على أهل الزوجة الأولى
وإنما يقدم في الدخول من تقدم عقدها (3) الا لعارض مانع والظاهر عدم المانع فاقتضت العادة
ان التي دخل عليها أولا هي التي عقد عليها أولا لأجل العادة وهذه الامارة تقتضي الظن (4)
لتقدم المدخول بها بلى أشكال (فان التبس) العقد الذي وطء فيه (أو لم يدخل (5) بواحدة من
العشر رأسا وقد التبس عليه العقد الذي فيه الخامسة (بطل (6)) نكاح العشر كلهن (7) في هاتين
الصورتين وإذا بطل نكاحهن (فيعقد) بأربع منهن ان شاء هذا الذي يقتضيه كلام السيدين
في مسألة الوليين لأنهما جعلا اللبس هناك يبطل به العقد هذا معنى ما ذكره الفقيه ح قال
مولانا عليلم وهو قوي عندي (وقيل يطلق) العشر (8) (ويعقد) بأربع ذكره ض زيد هناك مسألة
378

الوليين وأما على قول السيدين فيبطل هنا كما في تلك وقيل ع بل قول السيدين هنا كقول ض
زيد والفرق على قول السيدين بين هذه المسألة ومسألة الوليين أن اللبس هنا في الزوجات فلم
يبطل العقد الا بالطلاق وفى مسألة الوليين اللبس في الأزواج (1) * نعم فان امتنع من الطلاق على
قول من أوجبه قال عليلم فلعل الخلاف في مسألة الوليين يأتي هنا هل يجبر كقول الأزرقي (2)
أو يفسخه الحالم كقول الحقيني وإذا قلنا إن النكاح لا يبطل بل لابد من الطلاق للعشر كما
قال ض زيد تغير الحكم (فيختلف حكمهن) حينئذ (في المهر والميراث (3) أما اختلافهن في المهر فان
كن مدخولا بهن ومهرهن مسمى فلكل واحدة نصف المسمى ونصف الأقل (4) من المسمى ومهر
المثل (5) وأما إذا لم يسم لهن فلكل واحدة مهر المثل (6) وأما إذا كن غير مدخول بهن فإن لم يسم لهن
مهرا فلا شئ لهن (7) ان مات أو فسخ وان طلق استحقت كل واحدة نصف متعة (8) وان
سمى فان مات استحقت كل واحدة نصف المسمى (9) وان طلق استحقت كل واحدة ربعه (10)
379

وان فسخ فلا شئ لهن (1) لان الفسخ ليس من جهته فقط وان دخل ببعضهن فقسه على ما تقدم (2)
واما اختلافهن في الميراث فان مات عنهن بعد فسخ أو طلاق بائن فلا شئ لهن وإن كان بعد طلاق
رجعي ومات بعد العدة فكذلك وان مات وهن في العدة أو مات قبل الطلاق والفسخ وقد كان
تزوج أربعا وثلاثا فنصف الميراث بين الأربع أرباعا (3) ونصفه بين الثلاث (4) أثلاثا وهكذا
إذا تزوج باثنتين في عقده وثلاث في عقده واثنتين في عقده فالميراث نصفه بين الثلاث
أثلاثا (5) ونصفه بين الطائفتين أرباعا (6) فإن كانت إحدى الثنتين أمة ثبت نكاح الحرة
بكل حال (7) واستحقت سدس الميراث وثمنه (8) وللثلاث ربعه وثمنه (9) وللثنتين
380

ثلثه (1)
(كتاب الطلاق) هو في اللغة مأخوذ من الاطلاق والتخلية
يقال أطلقت المحبوس إذا خليت (2) سبيله واطلقت الدابة من الرباط إذا أحللتها وخليت سبيلها
وفلان طلق الوجه (3) اي متخليا (4) من العبوس * وفي الشرع قول مخصوص (5) أو ما في معناه يرتفع
به النكاح أو ينثلم (6) فقوله قول ليخرج ارتفاع النكاح بالموت والرضاع وقوله مخصوص
ليخرج اللعان ونحوه من الفسوخ وقوله أو ما في معناه لتدخل الكتابة والإشارة وقوله يرتفع
به النكاح وذلك كالتطليقات الثلاث وقوله أو ينثلم لتدخل الواحدة والثنتان ودليله من الكتاب قوله
تعالى الطلاق مرتان ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله اما قوله فما روي ابن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما طلق امرأته (7) وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله وآله وسلم
فقال مره فليراجعها (8) ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء طاهرا من غير جماع
أو حاملا قد استبان حملها (9) فتلك العدة (10) التي أمر الله تعالى أن تطلق النساء لها (11) واما فعله
فما روي أنه صلى الله عليه وآله طلق حفصة بنت عمر (12) ثم راجعها والاجماع على ذلك واضح
381

* واعلم أن الطلاق (إنما يصح من زوج مختار (1) مكلف) (2) قال عليلم * فقولنا زوج احترازا من
أمرين أحدهما أن يطلقها غير الزوج بغير امره فإنه لا يقع عندنا (3) وقال ابن عباس رضي الله
عنهما يصح طلاق المولى عن عبده * الأمر الثاني التطليق قبل النكاح نحو أن يقول لامرأة قبل
ان يتزوجها أنت طالق ثم تزوجها فإنها لا تطلق إجماعا (4) وكذا لو قال إن دخلتي الدار فأنت طالق
ثم تزوجها فإنها لا تطلق بدخول الدار اجماعا ولو دخلت بعد الزواجة وأما إذا أضاف إلى
حال الزوجية نحو أن يقول لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق فمذهب الهادي والقاسم
والناصر انه لا يصح (5) وقال أبوح أنه يصح وهو أحد قولي م بالله * وقولنا مختار احترازا
من المكره فان المكره لا يقع طلاقه عندنا (6) الا ان ينويه (7) كما سيأتي إن شاء الله تعالى
وقال أبوح بل يصح طلاقه * وقولنا مكلف احترازا من الصبي والمغمى عليه والمبرسم والمغمور
بمرض شديد والمبنج وكل من عقله زائل فان طلاق هؤلاء لا يقع (غالبا) احترازا من
السكران (8) فإنه ولو كان زائل العقل فان طلاقه واقع (9) في الأصح هذا قول الهادي (10) وم بالله (11)
382

وص بالله وابوح وش وهو قول الجمهور من العلماء وقال ابوع وأحمد بن يحيى وابوط
لا يقع طلاقه قال في الزيادات طلاق السكران واقع ولو أكره على الشرب (1) وفى مهذب
ش إذا أبيح له الخمر لم يقع طلاقه (2) قيل ع فلو زال عقله بالبنج والخمر معا أو بأحدهما والتبس
فالأصل بقاء النكاح فلا يقع طلاقه * قال مولانا عليلم وهكذا لو شرب فعرض له الجنون أيضا (3)
وشرط لفظه أن يكون المطلق (قصد (4)) ايقاع (اللفظ (5)) فتطلق ولو لم (يقصد (6)) معناه (7) إذا
كان ذلك (في الصريح (8) فاما لو لم يقصد ايقاع اللفظ بل سبقه لسانه (9) فإنه لا يقع الطلاق
والمذهب أنه يكفي في الصريح قصد اللفظ ولا يحتاج إلى قصد المعنى هذا تخريج أبى ط للقاسم
والهادي وهو اختيارهم بالله وأكثر الفقهاء وعند الناصر والباقر والصادق وتخريج م بالله والوافي
انه يفتقر إلى قصد المعنى وهي نية الطلاق قال عليلم وقد بينا حقيقة الصريح بقولنا (وهو مالا
يحتمل غيره (10)) أي وهو اللفظ الذي إذا لفظ به اللافظ لم يحتمل معنى غير الطلاق لأنه موضوع
للطلاق فقط فلفظ الصريح لا يحتاج إلى نية (إنشاء (11) كان أو إقرارا) فالانشاء نحو أنت مني
طالق أو قد طلقتك الآن والاقرار نحو أنت مطلقة (12) من الأمس ونحوه (أو
383

نداء (1)) نحويا طالق (أو خبرا (2) نحو أخبرك أنك طالق فهذه كلها صرايح يقع الطلاق بها (ولو) كان
(هازلا (3)) أي لم يقصد معنى الطلاق (4) وإنما قصد الهزل باللفظ فقط هذا عند من جعل الصريح
لا يفتقر إلى نية ومن جعله مفتقرا فإنه يقول لا يقع طلاق الهازل (أو) طلق امرأة أشار
إليها وهو (ظانها غير؟ زوجته (5) وقع الطلاق عليها ذكره أبو مضر في الطلاق والعتاق والبيع (6)
وادعي فيه الاجماع وقال في الانتصار فيه وجهان المختار وقوعه لان العلم ليس بشرط (أو) طلقها
(بعجمي) أي بلفظ موضوع للطلاق الصريح في العجم فإنه يقع (ان عرفه) أي إن عرف معناه
فاما إذا خاطبها (7) وهو غير عارف لمعناه لم يكن طلاقا وهكذا لو تكلم العجمي بالطلاق
العربي فان عرف معناه وقع وان لا لم يقع ومثال الطلاق العجمي (8) بهشم إيزنى ومعناه
384

أرسلتك (1) عن الأزواج فيكون صريحا في الطلاق وهكذا إذا قال إيزني بهشتم لئن معناه عن
الأزواج أرسلتك قال في شرح الإبانة للهادي والقاسم والناصر وأبى العباس وأبى ط ان ذلك
كناية وهكذا في الانتصار عن أبي ح اما لو اقتصر على بهشتم ولم يضم إليه إيزنى كان
كناية (2) الا في أحد قولي م بالله فإنه جعله صريحا (و) إذا كان لفظ الطلاق كناية
غير صريح فلابد فيه من نية الطلاق والا لم يقع والنية هي ان يقصد (اللفظ والمعنى (3))
جميعا (في) تلك (الكناية) قال عليلم وقد بينا ما هي الكناية بقولنا (وهي ما تحتمله وغيره (4))
أي هي ما إذا أطلق تردد السامع له من أهل لغته هل هو يريد الطلاق أو معنى آخر لئن
اللفظ لم يوضع (5) للطلاق خاصة بل لغيره وله * والكناية على ضربين لفظ وغير لفظ فغير
اللفظ هو (كالكتابة (6) المرتسمة) فلو كتب على الهواء أو الماء أو الحجر على وجه لا يمكن
385

قرأته بحال ولا يظهر له أثر لم يقع به الطلاق (1) ولو نواه (و) كالكتابة (إشارة الأخرس (2))
ونحوه ممن لا يمكنه الكلام في الحال (المفهمة) للطلاق فلو وقعت ممن يمكنه الكلام
أولم تكن مفهمة للطلاق لم يكن طلاقا وأما الكناية باللفظ فألفاظ الكناية كثيرة (3)
منها فارقت وسرخت وأنت خلية أو بريئة أو بائن أو بتة (4) أو بتلة أو لست لي بامرأة (5) أو حبلك
على غاربك أو أبرأتك من عقدة النكاح قال عليلم وقد ذكرنا من ألفاظ الكناية ما يتوهم
انه صريح وما يتوهم انه ليس بصريح ولا كناية وتركنا ما كان جليا انه كناية فقلنا
(وعلي) الطلاق (6) (أيلزمني الطلاق (7)) فهذان اللفظان كناية طلاق وربما يسبق إلى
الفهم انهما من الصرائح وقال السيد إدريس التهامي والإمام ى انهما لا صريح ولا كناية (8)
386

قال مولانا عليلم وهو الأقرب عندي (1) لأنه لم يوقع في هذا اللفظ الطلاق على الزوجة
وإنما هو بمنزلة من قال ألزمت نفسي ان أطلق قال ولا خلاف في هذه انها ليست بصريح
ولا كناية وكذلك ما هو معناه (وتقنعي (2) وأنت حرة) فهذان اللفظان كناية طلاق
وذكرناهما لأنه ربما يتوهم ان قول القائل تقنعي بمعنى البسي القناع وهذا لا يفيد الطلاق
وقول القائل أنت حرة موضوع للعتق فيتوهم انه لا يقع به الطلاق فذكرناهما لأنهما
يحتملانه فإذا نواه بهما وقع (وانا منك حرام (3)) هذا يتوهم فيه انه ليس بكناية طلاق
لكونه لم يضفه إلى المرأة فلهذا ذكرناه (لا) إذا قال الرجل لامرأته أنا منك (طالق (4))
فان هذا لا يكون طلاقا (5) لا صريحا ولا كناية (6) وقال ش وك يقع به الطلاق (7)
* تنبيه إذا سئل الزوج الطلاق فأتى باي ألفاظ الكناية لم يدين (8) في القضاء (9) وجرى ذلك
مجرى الصريح (10) ومثال ذلك أن يقول له قائل طلقها فيقول هي بائن قيل ل وإذا طلق
في حال الغضب بكناية كانت الكناية صريحا لأنها قرينة كتقدم السؤال (11) * قال مولانا
387

عليلم وفى هذا نظر (1) والأولى خلافه (وسنيه) أي سني الطلاق ما جمع شروطا أربعة
الأول أن يوقع طلقة (2) (واحدة فقط) فلو أوقع ثنتين أو ثلاثا بلفظ واحدا وبلفظين متتابعين (3)
كان بدعيا * الشرط الثاني أن يطلقها (في طهر (4)) فلو طلقها وهي حائض
كان بدعيا * الشرط الثالث أن يكون هذا الطهر الذي طلقها فيه (لا وطي منه (5)) أي لم يقع
من الزوج وطئ لها (في جميعه) فلو وطئها في هذا الطهر قبل الطلاق كان الطلاق بعده
بدعيا (6) فان طلقها قبل أن يطأها فهو سنى فإذا راجعها في ذلك الطهر فوطأها فيه انقلب (7) ذلك
الطلاق المتقدم بدعيا ذكره ص بالله * قال مولانا عليلم هذا هو الذي قصدنا بقولنا في جميعه
وقال في حواشي المهذب لا ينقلب بدعة عند سائر أصحابنا فلو أخذت منيه فاستدخلته
فرجها (8) قال عليلم كان كالوطئ فيكون الطلاق بعده بدعيا الا أن تنكشف حاملا أو
نحوها (9) هذا ما يقتضيه كلام أصحابنا فلو جامعها ولم ينزل ثم طلق فيحتمل ان لا يكون
بدعيا ويحتمل وهو الأقرب أن يصير بالوطئ بدعيا (ولا) وقع (طلاق (10) منه في جميع
ذلك الطهر الذي وقعت فيه الطلقة فان وقع في ذلك الطهر طلاق (11) غير هذه الطلقة قبلها أو بعدها (12)
صار الكل بدعيا (و) الشرط الرابع ان (لا) يكون قد وقع منه وطئ لها ولاطلاق (في حيضته (13))
388

أي في حيضة هذا الطهر (المتقدمة) لا المتأخرة فلو كان قد وطئها في الحيضة المتقدمة أو طلقها
فيها كانت طلقة في الطهر بدعية فهذه شروط الطلاق السني في حق ذوات الحيض (و) أما
الطلاق السني (في حق غير الحائض) كالصغيرة والآيسة (1) والحامل فهو الطلاق (المفرد فقط) أي لا
يشترط فيه سوى كونه مفردا فلو طلقها ثنتين بلفظ واحد أو بلفظين متتابعين كان بدعيا ولا يشترط
سوى ذلك فلو طلقها عقيب وطئها لم يكن بدعيا ولو طلقها ثم راجعها جاز له وطئها عقيب
المراجعة (وندب (2) في حق غير الحائض إذا أراد تطليقها (تقديم الكف) عن جماعها (شهرا)
ثم يطلقها وان طلقها قبل ذلك جاز فهذه شروط طلاق السنة عندنا وزاد الناصر النية فلا يصح
من الهازل والاشهاد (3) (و) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ثلاثا سنيا لم يجزله أن
يفعل ذلك في طهر واحد بل (يفرق) تلك (الثلاث من أرادها على الأطهار) إن كانت امرأته
ذات حيض (أو) على (الشهور) ان لم تكن ذات حيض كالحامل والصغيرة والآيسة وهذا التفريق
يكون (وجوبا (4) ذكره في الشرح ووجهه ان الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة يكون محظورا فلابد
من فاصل بين كل تطليقتين ولا فاصل الا الأطهار أو الشهور قال في البيان وعند الناصر والصادق
وك وش ان الحامل لا تطلق (5) في حال حملها الا واحدة وان الحمل بمثابة طهر واحد (و) هذا الذي
389

أراد التطليق ثلاثا (يخلل (1) الرجعة بلا وطئ (2) فيطلقها الأولى ثم يراجعها ويكف عن
جماعها (3) فإذا طهرت الطهر الثاني (4) طلقها الثانية ثم يراجعها ويكف عن جماعها فإذا طهرت
الثالث طلقها فحينئذ تبين منه (ويكفى في نحو (5) أنت طالق ثلاثا للسنة (6) تخليل الرجعة (7)
فقط) يعني إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا للسنة فإنه يكفيه أن يراجعها بلسانه في كل
طهر من غير جماع (8) حتى يستوفي ثلاثا (9) ولا يحتاج تجديد طلاق بعد الرجعة لأنه في التقدير
كأنه قال أنت طالق عندكل طهر بعد الرجعة (وبدعيه ما خالفه) أي والطلاق البدعي
هوما خالف السني بأن يختل فيه أحد الشروط التي تقدمت (فيأثم (10) ان طلق
طلاقا بدعيا قال عليلم ولا احفظ فيه خلافا (11) (و) الطلاق البدعي (يقع) عندنا وهو قول
أكثر العلماء وقال الناصر (12) والإمامية انه غير واقع ورواه في شرح الإبانة عن الصادق
390

والباقر (ونفي أحد النقيضين اثبات للآخر وان نفاه كلا لسنة (1) ولا لبدعة) أي لو قال لامرأته
أنت طالق لا لسنة ولا لبدعة طلقت للبدعة لان قوله لا لسنة بمنزلة أنت طالق للبدعة ولو
نفاه من بعد بقوله ولا لبدعة فلا تأثير لنفيه لأنه بمنزلة استثناء الكل فبطل وبقى الكلام
الأول فكأنه قال أنت طالق لا للسنة وسكت فعلى هذا لو قال ذلك وهي في طهر لم يطئها فيه لم
تطلق حتى تحيض (2) قيل ح هذا إذا لم يكن بينهما واسطة (3) لا سنة ولا بدعة كالحامل (4)
والآيسة وهكذا لو قال أنت طالق لا ليل ولا نهار (5) طلقت النهار ولا قائمة ولا قاعدة
طلقت قاعدة (6) والعكس في العكس * تنبيه لو قال أنت طالق أحسن الطلاق أو أفضله
كان كقوله للسنة فان قال أقبح أخمس (7) الطلاق أو أنتنه (8) كان كقوله للبدعة ذكره
بعض اصش قال عليلم وكذا على أصلنا فان قال أنت طالق حسنة أو قبيحة أو سنية أو بدعية (9)
391

لغى الوصف (1) ووقعت في الحال (2) قال عليه السلام وهكذا على أصلنا (3) لأنه لم
يشرط ولا وقت وإنما وصف فقط بخلاف ما إذا قال أنت طالق أحسن الطلاق فهذا في
حكم المشروط لأنه معرف فكأنه قال أوقعت عليك الطلاق الحسن فلا يقع الا الحسن
(ورجعية (4) ما كان) جامعا لشروط ثلاثة الأول أن يقع (بعد وطئ (5)) فلو طلق
الزوج امرأته قبل أن يطأها كان الطلاق بائنا ولو قد كان خلى بها (6) وقال ص بالله الخلوة تثمر
الرجعة * قال مولانا عليه السلام والوطء في الدبر يثمر الرجعة كالقبل (7) الثاني أن يقع الطلاق
(على غير عوض مال (8)) فاما لو طلقها على عوض وذلك العوض مال (9) كان الطلاق بائنا وإن كان
العوض غير مال نحو على أن تدخلي الدار فرجعي (10) (و) الثالث أن يكون ذلك الطلاق
(ليس ثالثا) فأما لو كان قد طلقها طلقتين تخللتهما الرجعة فان الثالثة تكون بائنا وسواء
كانت على عوض أم لا (وبائنه ما خالفه) أي ما خالف الرجعي بان يختل فيه أحد الشروط الثلاثة
(و) يصح مطلقا ومشروطا و (مطلقه يقع في الحال) إذا كان ممن يصح طلاقه
(ومشروطه (11)
392

يترتب على الشرط (1)) نحو أن يقول (2) إن دخلت الدار فأنت طالق (3) طلقت متى دخلت
الدار (4) فإن لم تدخل لم تطلق وهكذا لو قال إذا جاء غد فأنت طالق لم تطلق حتى يجئ غد (5)
وهكذا كل مشروط بوقت أو غيره فإنه لا يقع الطلاق حتى يقع الشرط سواء كان ذلك الشرط
(نفيا) نحو متى لم تدخلي الدار فأنت طالق أ (وإثباتا) نحو إن دخلت الدار فأنت طالق
فان الطلاق لا يقع حتى يقع النفي والاثبات فإن لم تدخل الدار بعد اللفظ (6) بالطلاق طلقت
وان دخلت لم تطلق والعكس في الاثبات وكذا لو علقه بغيرها نحو متى لم يدخل زيد الدار
أو إن دخل فالحكم واحد (ولو) كان ذلك الشرط (مستحيلا (7)) فان الطلاق إذا
علق به يترتب عليه نحو أن يقول إن طلعت السماء فأنت طالق فإنها لا تطلق حتى يقع
الشرط وهو طلوع السماء لكن هو مستحيلا منها وهكذا ان شاء الجدار أو تكلم
الحمار أو نحو ذلك فان وقوع الطلاق يترتب على وقوعه (8) فعلى هذا لا يقع شئ حيث
الشرط مستحيل فان قال متى لم تطلعي السماء فأنت طالق فإنها تطلق عقيب اللفظ (أو
مشية الله) تعالى يعنى أن الطلاق المشروط يترتب على وقوع الشرط ولو كان الشرط
مشيئة الله تعالى نحو أن يقول أنت طالق إن شاء الله تعالى (9) فإنها لا تطلق الا أن يشاء
393

الله (1) طلاقها وذلك حيث لا يكون الزوج ممسكا لها بالمعروف (2) قيل ح ويعتبر ما
يريده الله في المجلس (3) من الطلاق وعدمه قيل ع ويحتمل أن يعتبر ما يريده الله حال
اللفظ لان إرادته حاصلة * قال مولانا عليلم والأول أقرب وقال م بالله ان الطلاق يقع مطلقا
لئن معنى قوله إن شاء الله ان بقاني الله وقتا أقدر على طلاقك فلو مات قبل أن يمضي وقت
يمكن أن يطلق فيه لم تطلق وقال أبوح وش أن الطلاق لا يقع مطلقا (4) ومثله عن زيد بن علي
(وآلاته إن وإذا ومتى كلما (5)) هذه أمهات آلات الشرط وهي كثيرة ونحو مهما وهي نظيرة كلما (6)
في الأصح وإذا ما وهي نظيرة إذا ومتى ما وهي نظيرة متى وأشباه ذلك (7) (ولا) شئ من هذه
الألفاظ (يقتضى التكرار (8)) فلو قال لامرأته إن أو إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت
طلقت فان راجعها ثم دخلت الدار مرة أخرى لم تطلق (الا كلما (9)) فإنها تقتضي التكرار
394

فلو قال كلما دخلت الدار فأنت طالق فدخلت المرة الأولى طلقت (1) فان راجعها ثم دخلت
مرة أخرى طلقت وكذا لو راجعها ثم دخلت ثالثة طلقت الثالثة وبانت قال (م) بالله (ومتى)
تقتضي التكرار أيضا كما تقتضي كلما (غالبا) احترازا من بعض صور متى فان م بالله وغيره (2)
لم يجعلها فيها للتكرار وذلك حيث يقول الرجل لامرأته طلقي نفسك متى شئت فإنها هنا
لا تفيد التكرار (3) فإذا طلقت نفسها مرة لم يكن لها أن تطلق نفسها بعد ذلك الوقت بخلاف
ما لو قال لوكيله (4) طلقها متى شئت (5) أو زوجها متى شئت فان م نص على أن له يطلقها مرارا
ويزوجها مرارا قال مولانا عليلم والصحيح عندي ان متى لا تفيد التكرار في حال من الأحوال
وإنما وهي ظرف زمان بمنزلة حين (6) وهو الذي يقتضيه أصول علم العربية (ولا) شئ من آلات
الشرط يقتضي (الفور (7)) بل التراخي فإذا قال متى دخلت الدار فأنت طالق طلقت متى
دخلت ولو تراخت زمانا طويلا وهكذا ان دخلت وإذا دخلت وكلما دخلت كلها للتراخي
395

(إلا إن (1)) إذا دخلت (في التمليك (2)) فإنها تقتضي الفور (3) وصورته أن يقول طلقي نفسك
ان شئت فإنها إذا لم تطلق نفسها في المجلس لم يكن لها ان تطلق من بعد وكذا لو قال أنت طالق
ان شئت فإنه يعتبر مشيئتها في المجلس هنا (4) فأما إذا قال طلقي نفسك إذا شئت أو متى شئت
كان لها ان تطلق في المجلس وبعده (وغيره إن وإذا مع لم) يعنى أن غير أن وإذا دخلت عليها لم
اقتضت الفور فإذا قال متى لم تدخلي الدار فأنت طالق طلقت (5) إن لم تدخل الدار على
الفور (6) وهكذا لو قال كلما لم تدخل الدار فأنت طالق بخلاف ان لم وإذا لم فإذا قال إن لم
تدخلي الدار أو إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق فإنها للتراخي (7) فلا تطلق إلى الموت (8) (ومتى
تعدد لا بعطف) وصورة التعدد أن يقول (9) ان أكلت ان شربت ان ركبت (10)
فمتى تعدد على هذه الصورة (فالحكم للأول) اي تطلق بحصول الشرط الملفوظ به أولا
396

و (ان تأخر وقوعه) عن سائر الشروط الملفوظ بها هذا (ان تقدم الجزاء (1)) نحو أن يقول أنت
طالق ان أكلت ان شربت ان ركبت فإنها تطلق بالشرط الملفوظ به أولا وهو الاكل ولا تطلق
ان شربت أو ركبت (فان تأخر (2)) الجزاء نحو ان أكلت ان شربت ان ركبت فأنت طالق
(أو عطف المتعدد بأو) سواء تقدم الجزاء أم تأخر نحو ان أكلت أو شربت أو ركبت فأنت
طالق (أو) عطف (بالواو مع إن) نحوان أكلت وان شربت وان ركبت وسواء تقدم الجزاء
أم تأخر فمتى كان التعدد على أي هذه الصور (فلواحد) أي فالحكم لواحد من أي هذه المتعددة
فمتى فعلت واحدا من أي هذه الشروط طلقت سواء كان ذلك الشرط متقدما في اللفظ
أم متأخرا (وبنحل (3)) الشرط متى فعلت (4) واحدا منها فلو اكلت فطلقت (5) ثم راجعها فشربت
أو ركبت لم تطلق لان الشرط الأول (6) قد انحل (و) أما إذا عطف المتعدد (بالواو) فقط كان الحكم
(لمجموعه) فلا تطلق الا بفعل مجموع ذلك المتعدد نحو أن يقول إن أكلت وشربت وركبت
فإنها لا تطلق إلا بأن تفعل الثلاثة اجماعا (7) ولا يعتبر الترتيب في الأصح (8) فلو عطف بالفاء (9)
397

اعتبر الترتيب والتعقيب فلو جاء بثم مكان الفاء طلقت بان تأكل ثم تشرب (1) بعد تراخ
ثم تركب بعد الشرب بتراخ فلو لم ترتب أو
رتبته من دون تراخ لم تطلق لان ثم للترتيب
بمهلة (2) فلو كان العطف ببل (3) فإنها تطلق بأي واحد فعلت ولا حكم لاضرابه (4) عن الأول
لان ذلك بمنزلة الرجوع والرجوع لا يصح قال عليلم والأقرب عندي ان الشرط هنا
لا ينحل (5) إذا فعلت (6) واحدا أما لو قال أنت طالق ان دخلت الدار لكن ان كلمت (7)
زيدا قال عليلم فالأقرب أن حكمه حكم قوله إن دخلت الدار وكلمت زيدا فلا تطلق الا
بمجموعهما فلو قال أنت طالق لو دخلت الدار طلقت على كل حال هذا أحد وجهي
اصش وأما على أصلنا فيحتمل أن لا تطلق ان لم تكن قد دخلت (8) لأنه
بمعنى إن كنت قد دخلت الدار فأنت طالق فان أراد اللوم (9) على تركها الدخول (10) طلقت
ناجزا (فصل (11)) (ويصح التعليق بالنكاح والطلاق) أي يصح أن يجعل النكاح
398

والطلاق شرطا في الطلاق (نفيا واثباتا) أي ان شئت جعلت نفيهما ما هو الشرط وان شئت
جعلته الاثبات وسواء كان النكاح والطلاق اللذين جعلتهما شرطا موجبا (لواحدة أو أكثر)
أي سواء كان الشرط نكاح واحدة أو نكاح أكثر أو طلاق واحدة أو طلاق أكثر
مثال التعليق بنكاح واحدة أن يقول إن تزوجت فأنت طالق أو ان تزوجت فلانة أو ان
تزوجتك فإنها تطلق متى تزوج واحدة أو فلانة أو تزوجها بعد أن طلقها (1) ومثال التعليق بأكثر
أن يقول إن تزوجت نساء فأنت طالق (2) أو فلانة وفلانة أو يقول لزوجتيه ان تزوجتكما ففلانة منكما
طالق أو فأنتما طالقتان * ومثال التعليق بطلاق واحدة (3) أن يقول إن طلقت فلانة فأنت يا فلانة طالق
ومثال التعليق بأكثر أن يقول إن طلقت فلانة وفلانة فأنت يا فلانة طالق أما إذا قال إن
طلقت فلانة وليست له زوجة (4) فأنت طالق ثم تزوج الأجنبية ثم طلقها * قال مولانا عليلم
فالأقرب ان زوجته تطلق هذه صور التعليق بالنكاح والطلاق على جهة الاثبات * واما تعليقه بهما
على جهة النفي فمثاله إن لم أتزوج وان لم أتزوجك فأنت طالق أوان لم أتزوج فلانة وفلانة
فأنت طالق فإنها تطلق بالموت (5) إذا لم يفعل الشرط في جميع هذه الصور * واما التعليق بنفي
399

الطلاق فمثاله ان لم أطلق فلانة فأنت طالق أوان لم أطلق فلانة وفلانة فأنت طالق فإنها
تطلق إن يفعل الشرط (1) قبل الموت (2) (و) يصح تعليق الطلاق (بالوطئ) نحو أن يقول إن
وطيتك فأنت طالق (فيقع) الطلاق (3) (بالتقاء الختانين (4)) ذكره الفقيه س * قال مولانا
عليلم وهو صحيح (5) (و) إذا طلقت بالتقاء الختانين ثم أتم الايلاج كانت (التتمة رجعة (6)
في) الطلاق (الرجعي) لان الرجعة بالوطء تصح عندنا وسواء كانت هذه قد دخل بها من
قبل أم لا لأنها حين التقاء الختانان صارت مدخولة ثم طلقت فبين الدخول والطلاق ترتب
ذهني لا حسي (7) فإن كان الطلاق بائنا ثم أتم الايلاج قال عليلم فالأقرب انه يحد مع العلم (8)
لامع الجهل (9) (و) يصح تعليق الطلاق (بالحبل (10) قيل فيكف (11) بعد الانزال حتى يتبين) أي إذا
علق الطلاق بحبلها ولم يكن له نية لم يجز له أن يطأها بعد الوطئ الأول في كل طهر مع
400

الانزال حتى يستبرئها بحيضة لأنه يجوز انها قد حملت من ذلك الانزال وطلقت هذا
مقتضى ما ذكره القاسم عليلم وقد قيل س ان هذه المسألة محمولة علي انه حصل ظن بالعلوق
بأن تكون عادتها العلوق عقيب الوطئ في العادة أو
التبس الحال جاز الوطئ لان الأصل عدم العلوق وبقاء النكاح وجواز الوطئ قال عليلم
وقد أشرنا إلى ضعف اطلاق المسألة بقولنا قبل فأما لو أراد بقوله إذا حبلت فأنت طالق
العلم بحبلها لم تطلق حتى يعلم (1) حبلها وذلك يكون بتحرك الولد (2) وأما كبر البظن والعيافة (3)
فتفيد الظن (و) يصح تعليق الطلاق (بالولادة (4) نحوان ولدت فأنت طالق (فيقع)
طلاقها (بوضع) ولد (متخلق (5) أي قد تبين فيه اثر الخلقة فلو لم تبين فيه لم تطلق ذكر
ذلك الفقيه س * قال مولانا عليلم هو واضح لا أشكل فيه فلو كان في بطنها توأمان طلقت
في هذه الصورة بالأول لأنها ولادة (6) (لا) إذا كان الشرط (وضع الحمل (7) نحو أن
يقول إن وضعت حملك فأنت طالق (فبمجموعة) أي فإنها لا تطلق بوضع الأول من التوأمين
في هذه الصورة بل بوضع مجموع الحمل وهكذا لو قال إن وضعت ما في بطنك لم تطلق
الا بوضع الجميع (8) فأما لو ماتت بعد خروج (9) بعض الولد لم تطلق (10) ذكره الفقيه س قال عليلم
401

وهو واضح (و) يصح تعليق الطلاق (بالحيض) نحو إن حضت فأنت طالق (فيقع برؤية
الدم (1) ان ثم حيضا (2)) أي إذا رأت ثبتت أحكام الطلاق بشرط أن تراه في وقت إمكانه
ويكون ثلاثا (3) فصاعدا إلى العشر فان جاوز العشر فالحكم ما تقدم فحيث تكون استحاضة (4)
كله لا تطلق وحيث يكون أوله حيضا تطلق ولا يجوز للزوج رؤيتها من حين ترى
الدم (5) ولو جوز أنه غير حيض (6) لأن الظاهر أنه حيض فيعمل بمقتضى الظاهر حتى ينكشف
خلافه فان قال إن حضت حيضة (7) فأنت طالق وقع الطلاق (8) وحين تطهر من حيضها
(فصل) ولما فرغ عليلم من الطلاق المشروط تكلم في المعلق بوقت فقال (وما
علق بمضي حين) نحو أن يقول أنت طالق بعد حين (ونحوه) أي ونحو الحين وهو أن
402

يقول بعد وقت أو بعد دهر أو بعد عصر أو بعد حقب (قيل وقع بالموت (1)) وذلك لان
الحين يطلق على القليل والكثير من الزمان وكذا الدهر والعصر والوقت والحقب (2) فلما
احتمل القليل والكثير والأصل ان لا طلاق يقينا على اليقين حتى مات فانكشف انها طلقت
قبيل موته (3) قال عليلم وهذه المسألة غير منصوصة لأصحابنا لكنها مأخوذة من كلام محمد
ابن يحيى (4) وقد أوضحناه بقولنا (ومنه إلى حين (5) أي إذا قال أنت طالق إلى حين وقع
بموته لأنه في التحقيق بمعنى بعد حين قال محمد بن يحيى ان قال أنت طالق إلى حين أو زمان
فان نوى وقتا فذاك (6) وان لم ينو فإذا مات * قال مولانا عليلم وكذا إذا ماتت (7) والمحصلون
لمذهب الهدوية (8) يعللون * مسألة محمد بن يحيى (9) بان إلى تستعمل للغاية (10) وبمعنا مع (11) واستعمالها
هنا للغاية لا يصح لان الطلاق لا يتوقت فكانت بمعنى مع وإذا كانت بمعنى مع فهي مقدرة
بمعنا الشرط أي إذا مضى حين قالوا والحين لفظة مشتركة تستعمل للصباح والعشي كقوله
تعالى حين تمسون وحين تصبحون وبمعنى السنة وعليه قوله تعالى تؤتى اكلها كل حين أي
كل سنة (12) وقيل ستة أشهر (13) وبمعنى أربعين سنة وعليه قوله تعالى هل أتى على الانسان حين
من الدهر (14) وعن العمر وعليه قوله تعالى ومتعناهم إلى حين (15) قالوا فإذا احتملت هذه المعاني
حمل على المتيقن وهو العمر لان الأصل عدم الطلاق * قال مولانا عليلم وهذا الذي
خرجنا منه أن قوله بعد حين ونحوه يوقت بالموت قال وفى كلام أصحابنا في هذه المسألة
غاية الضعف والركة والمخالفة لمقتضى اللغة العربية قال والصحيح عندي ما ذكره اصش
403

في هذه المسألة وهو انها تطلق (1) بعد مضى لحظة (2) لأنه قيده بمضي حين وقد مضى الحين
(و) إذا علق الطلاق بوقت معين فإنه (يقع بأول المعين (3) نحو أنت طالق إذ جاء غد فإنها
تطلق بأول غد وكذا بعد شهر ونحوه فإنها تطلق بأول الشهر الثاني (4) ونحو ذلك قال ابوع إذا
قال أنت طالق غدا أو إذا جاء غد طلقت إذا طلع الفجر وهكذا إذا قال في غد قال فان نوى
وقتا بعينه من نصفه أو آخره فله نيته في ظاهر الحكم (5) وفيما بينه وبين الله تعالى على
أصل يحيى عليلم قيل ح (6) هذا عائدا إلى قوله في غد فيصدق ظاهرا وباطنا فاما إذا قال
إذ جا غد فلا يصدق ظاهرا وهكذا في الشرح لأن الظاهر أنه علق بجملته فيقع
بأوله بخلاف ما إذا أتى يفي؟ فهو يحتمل الأول والآخر (و) إذا علق بوقتين معينين وقع (أول)
الأول (7) ان تعدد) ذلك الوقت المعين (كاليوم غدا (8)) فإذا قال أنت طالق غدا (9)
طلقت أول اليوم (10) وان قال أنت طالق غدا اليوم طلقت غدا (ولو) تعدد الوقت (بتخيير)
نحو أنت طالق اليوم أو غدا (أو) تعدد (جمع) نحو أنت طالق اليوم وغدا فإنها تطلق بأول
المذكور من الوقتين أولا (غالبا (11)) يحترز من أن يقول أنت طالق غدا واليوم فإنها تطلق (12)
404

بأول الآخر (1) فتطلق الحال هاهنا وهو اليوم (و) من قال أنت طالق (يوم يقدم)
زيد (2) (ونحوه) كيوم أدخل الدار وما أشبه ذلك فإنه (لوقته) أي لوقت القدوم والدخول
سواء وقع ليلا أم نهارا لان قوله يوم يقدم بمعنى وقت يقدم (عرفا) فان قصد النهار
فقط نيته وقال ش لا تطلق إذا قدم ليلا (3) (و) كذا (4) لفظ (أول آخر) هذا (اليوم
وعكسه (5) وهو آخر أول هذا اليوم موضوع (لنصفه (6)) فإذا قال أنت طالق أول
آخر اليوم هذا أو آخر أوله وقع الطلاق عند انتصاب النهار وعن ش أول آخره قبيل
الغروب وآخر أوله بعيد طلوع الفحر (و) إذا قال أنت طالق (أمس (7) فإنه (لا يقع)
لأنه علقه بمستحيل وقال أبوح وش وأبو جعفر إذا كانت في حباله بالأمس طلقت في الحال
(و) من قال أنت طالق (إذا مضى يوم) وكان هذا الانشاء (في النهار) لا في الليل فإنها
تطلق (لمجئ مثل وقته) أي لمجئ مثل ذلك الوقت الذي طلقها فيه من النهار الثاني فإذا
طلقها وقت العصر مثلا طلقت وقت العصر في النهار الثاني (و) ان قال أنت طالق إذا
مضى يوم وكان هذا الانشاء (في الليل) طلقت (لغروب شمس تاليه) أي لغروب شمس
405

اليوم التالي لهذا الليل (والقمر (1) اسم للهلال إذا رؤي (لرابع الشهر (2) إلى سبع وعشرين (3)
فإذا قال أنت طالق إذا رأيت القمر فإنها لا تطلق إذ رأت الهلال أول الشهر أو ثانية أو
ثالثه لأنه لا يسمى قمرا الا من رابع الشهر إلى ليلة سبع وعشرين (4) فإذا رأته في ذلك طلقت
وان رأته في ثامن وعشرين أو تاسع وعشرين لم تطلق (والبدر (5)) اسم للقمر إذا رؤي
(الرابع عشر فقط) (6) فإذا قال أنت طالق إذا رأيت البدر لم تطلق (7) الا ان تراه ليلة رابع عشر
لأنه لا يسمى بدرا الا في تلك الليلة (8) (والعيد (9) وربيع وجمادى وموت زيد (10) وعمرو
لأول الأول) فإذا قال أنت طالق يوم العيد ولم تكن له نية طلقت بأول العيدين الفطر
أو الأضحى فان قال ذلك بعد الفطر فبالأضحى وهكذا أنت طالق في ربيع طلقت في ربيع
الأول إذا قاله في صفر وإن كان في ربيع ففورا وإن كان قد مضى فبالثاني (11) وهكذا إذا قال
في جمادى طلقت بجمادى الأولى وهكذا لو قال أنت طالق يوم موت زيد وعمرو (12) طلقت
بمون الأول منهما لأنه وقته بحصول وقت موتهما وقد حصل أوله بموت الأول بخلاف
ما لو جعل موتهما شرطا نحو إذا مات زيد وعمرو فإنها لا تطلق (الا بموتهما) جميعا (و) من قال أنت
406

طالق (قبل كذا) كان هذا غير مقيد بمستقبل وإنما هو (للحال) فإذا قال أنت طالق (1) قبل
موتى (2) أو موت زيد أو قبل طلوع الشمس (3) أو نحو ذلك مما هو مقطوع بحصوله فإنها
تطلق في الحال فان قال قبل قدوم زيد (4) ونحوه مما لا يقطع بحصوله فإنها تطلق في الحال
أيضا بشرط حصول ذلك فيكون حصوله كاشفا لوقوع الطلاق عقيب الكلام (5) (و) ان
قال أنت طالق قبل كذا (بشهر) طلقت (لقبله به (6) أي لقبل ذلك الامر بشهر فإذا
قال أنت طالق قبل موتى بشهر (7) طلقت قبله بشهر فان مات قبل مضى شهر (8) لم يقع شئ
(و) إذا قال أنت طالق (قبل كذا وكذا بشهر) نحو أن يقول أنت طالق قبل موت فلان
وفلان بشهر طلقت (لقبل) موت (آخرهما به (9) أي بشهر ذكره الفقيه ح للمذهب (10)
قال مولانا عليلم وهو واضح لا اشكال فيه وقال السيد ح وغيره من المذاكرين يحتمل
407

أن تطلق قبل موت الأول بشهر (1) وهو قول أبوح وقيل ل (2) لا يقع الطلاق لاستحالة
شرطه لأنه لا يمكن أن يقع قبلهما بشهر (3) حيث اختلف وقت موتهما لأنه إذا كان
قبل موت الأول بشهر كان قبل الآخر بأكثر وإن كان قبل الآخر بشهر كان قبل
الأول بأقل وحكى هذا القول عن الرازي الحنفي وبعض أصش (و) الطلاق قد (يدخله
الدور) (4) ولذلك صور منها أن يقول لزوجاته من لم تطلق (5) منكن فصواحبها طوالق
فإنه لا تطلق أيهن (6) ومنها لو قال لامرأته أنت طالق واحدة بعد واحدة فهذا لا يقع على أصل
408

الهدوية لأنه شرط وقوع الواحدة (1) بان يتقدمها واحدة وإذا تقدمتها واحدة
لم يقع فيلزم الدور (2) ومنها أن يقول لزوجته أنت طالق قبل أن يقع عليك طلاق منى بساعة (3)
فإذا أوقع عليها طلاقا ناجزا بعد ذلك فإنه لا يقع واحدة منهما على أصل الهدوية لأنه إذا
أوقع عليها طلاقا انكشف انها طالق من قبله فلا يقع الناجز وإذا لم يقع لم يقع الأول
قال مولانا عليلم ولا أظن أحدا من المذاكرين يمنع من كون هذا دورا بخلاف التحبيس فإنهم
أبطلوه لأجل تقدم المشروط (4) على الشرط وهذا لا شرط فيه ولا مشروط والحيلة في رفع
الدور العام كالصورة الأخيرة وارتفاع النكاح ان يتزوج بطفله (5) ثم ترضعها زوجته أوامها
أو نحوها (6) (ولا يصح التحبيس (7) وهو) قول القائل لزوجته (متى وقع عليك طلاقي (8)
فأنت طالق قبله ثلاثا) هذه الصورة تصلح لمن يقول الطلاق يتبع الطلاق وغيره ويكفى
على قول الهدوية أن يقول فأنت طالق قبله لان الطلاق لا يتبع الطلاق عندهم ومعنى التحبيس
إذا أراد الرجل ان لا يقع على زوجته منه طلاق لا ناجزا ولا مشروطا فإنه يقول لها كذلك
فلا تطلق من بعده لأنه إذا أوقع عليها طلاقا ناجزا انكشف انها قد كانت طلقت قبله ثلاثا
409

فلا يقع الناجز وإذا لم يقع لم تقع الثلاث لان وقوعها مشروط بان يقع عليها طلاق فيتمانع
الشرط والمشروط فلا يقع (1) وهذه المسألة ثلاثة أقوال ما ذكره الغزالي في الوسيط
وكثير من أصش ورواه أبو مضر عن محمد بن الحسن وصححه والإمام ى (2) والفقيه ل للمذهب
أن هذه الحيلة صحيحة مانعة من وقوع الطلاق (3) * القول الثاني أن هذا الحيلة باطلة وانها
لا تمنع من وقوع الطلاق بعدها بل يقع الطلاق الناجز وتتمته (4) من المشروط وهذا حكاه
في الانتصار عن أبي ح وبعض أصش * القول الثالث حكاه في الانتصار (5) وعن ابن شريح
وابن الصباغ من أصش أن هذه الحيلة باطلة لكن يقع الناجز دون المشروط (6) قيل ى
وروى أن الغزالي رجع عن تصحيح هذه المسألة (نعم) وممن أبطل هذه الحيلة (7) من
المذاكرين السيد ح والفقيهان ى ح (ومهما لم يغلب (8) وقوع الشرط لم يقع المشروط) أي
إذا طلق امرأته (9) طلاقا معلقا على شرط فهي باقية على الزوجية حتى يغلب في ظنه ان شرط
410

طلاقها قد وقع فمهما غلب على ظنه وقوعه ثبت الطلاق ولهذا قال أصحابنا ولو أن رجلا رأى
طائرا فقال إن كان هذا غرابا فامرأته طالق فطار الطائر ولم يعرف انه كان غرابا أو غيره
لم يقع الطلاق على قياس قول يحيى عليه السلام (1) لنصه على أن النكاح المتيقن (2) لا يرتفع
بالشك (3) (وما أوقع) من الطلاق (على غير معين كإحداكن (4)) طالق ولم يقصد واحدة (5)
معينة (أو) طلق واحدة معينة منهن ثم (التبس) عليه (بعد تعيينه) (6) على من أوقعه منهن
(أو) التبس (ما وقع شرطه) وقد طلق كل واحد طلاقا مشرطا وقد وقع بعض الشروط
لكن التبس أيتهن التي وقع شرط طلاقها كمسألة الطائر حيث قال إن كان غرابا فأنت
يا فلانة طالق وان لم يكن غرابا فأنت يا فلانة طالق ثم طار الطائر والتبس ما هو فان أحدهما
قد وقع شرط طلاقها لا محالة (7) لكن التبس أيهما فان الحكم في هذه الصور الثلاث سواء
عندنا وقال م بالله وابوح وش أن الطلاق في الصورة الأولى (8) يثبت في الذمة (9) واختلف
فقهاء م بالله في تفسير قوله يثبت في الذمة فقال ض زيد وعلي خليل وأبو مضر معناه
ان الطلاق إنما يقع بتعيينه لا بالايقاع وهكذا في الانتصار عن أبي ح وبعض أصش قيل ى
وهذا القول فيه نظر لأنهم أثبتوا الرجعة (10) ولا رجعة قبل وقوع الطلاق وقال
الكنى وحكاه في الانتصار عن بعض أصش ان طلاق قد وقع من وقت الايقاع لكن إليه
تعيينه وفائدة هذين القولين تظهر في مسائل الأولى ان العدة تكون من وقت
الايقاع لامن وقت التعيين عند الكنى وعلى القول الأول من وقت التعيين * الثانية له أن
411

يتزوج خامسة (1) عند الكني وعلى القول الأول ليس له ذلك حتى يعين الثالثة إذا
ماتت إحداهن فعينها صح (2) عند الكني لا على القول الأول وقيل ع (3) بل يتفقون انه لا تعيين
على ميتة (4) الرابعة إذا تزوج أخت واحدة منهن ثم عين (5) أختها صح نكاح الأخت (6) عند الكنى
إذا وقع بعد انقضاء العدة (7) وعلى القول الأول لا يصح الخامسة ان التعيين يقع بالوطئ عند
الكني فإذا وطئ ثلاثا تعينت الآخرة وعلى القول الأول له ان يطأهن ولا يكون تعيينا
ذكر ذلك بعض المذاكرين وفى شرح أبي مضر ان الوطئ والموت تعيين للطلاق في غير
الموطوءة والميتة فمتى وقع الطلاق على أي هذه الصور (أوجب) على الزوج (اعتزال (8)
الجميع) من الزوجات اللاتي التبس الطلاق بينهن (ولا يخرجن (9) من نكاحه (الا بطلاق)
فلا يجوز لهن (10) أن يتزوجن الا بعد طلاقه وانقضاء العدة (فيجبر (11) الزوج (الممتنع)
412

من طلاقهن (1) أو مراجعتهن (2) أي يجبره الإمام أو الحاكم على أحدهما على ما يقتضيه كلام
الأزرقي في مسألة الوليين وعند الحقيني وأبى مضر يفسخه الحاكم كما قالوا في تلك المسألة
هكذا جعل بعض المذاكرين الخلاف في المسئلتين واحدا * قال مولانا عليلم وهذا قريب
قال والأصح للمذهب قول الأزرقي انه يجبر (فان تمرد) بعد الاجبار (فالفسخ (3) ذكر هذا
الفقيه س في تذكرته * قال مولانا عليلم وهو صحيح على المذهب قال ولا وجه لمن
قال ليس بصحيح على المذهب لأنه إذا تمردوا بقيناه على تمرده كان في ذلك
إضرار بالنساء وقد قال تعالى ولا تضاروهن (ولا يصح منه التعيين (4) للطلاق في إحداهن
لان حكمهن فيه على سواء مع اللبس ولا خلاف في ذلك في الصورتين الأخيرتين فأما الصورة
الأولى فالخلاف فيها للم بالله وغيره فإنهم يقولون إن التعيين إليه ولا يحتاج إلى أن يعين بايقاع
طلاق كما تقدم (ويصح (5) من الزوج (رفع اللبس) بعد إيقاع الطلاق الملتبس (برجعة)
إذا كان الطلاق الملتبس رجعيا فيقول من طلقت منكن فقد راجعتها فيرتفع اللبس وتستمر (6)
413

الزوجية عند من أجاز الرجعة المبهمة (1) وهي مراجعة امرأة غير معينة (2) وهو المذهب على
ما ذكره أبو العباس وم بالله وابوط يخالفان في ذلك قال أبو مضر والأمير علي بن الحسين والأولى
أن يقول لكل واحدة منهن بعينها راجعتك ان كنت المطلقة يعنى ليكون آخذا بالاجماع لأن هذه
الرجعة تصح عندم بالله وأبى ط لان التي راجعها في هذه الصورة ليست مجهولة قال
مولانا عليلم هذا صحيح ولا وجه لمن اعترض (3) عليه بان المراجعة أيضا مجهولة هنا لأنه
لا جهالة قطعا مع خطابه لكل واحدة وقال الكني ورجع إليه الفقيه ح ان صورة الخلاف
إذا طلق نساءه أجمع ثم قال راجعت إحداكن فأما إذا طلق واحدة ثم قال راجعت من
طلقت فهذه ليست بمجهولة وهي تصح وفاقا (أو) يرفع اللبس بايقاع (طلاق) نحو
أن يقول من لم أكن طلقتها منكن فهي طالق فيصرن كلهن مطلقات ثم يراجع جميعهن إن
أحب فيكون اللبس قد ارتفع فإن كان قد طلق واحدة منهن (4) تطليقة قبل هذا القول (5)
فإن لم يرد رفع الالتباس بالطلاق راجعهن كما تقدم والمطلقة الأولى تبقى عنده بواحدة لجواز
أن تكون الثانية (6) وقعت عليها وكل واحدة من البواقي باثنتين لجواز أن تكون كل واحدة
هي المطلقة فإن كانت المطلقة الأولى ملتبسة أيضا (7) كان كل واحدة من الزوجات عنده
بواحدة لجواز أن تكون المطلقة الأولى هي المطلقة الثانية فإذا أراد رفع الالتباس قال لهن
من لم أكن طلقتها منكن ثانيا (8) فهي طالق فيصرن كلهن مطلقات ثم
414

يراجعهن (1) ثم يقول من لم أكن طلقتها أو لا منكن فهي طالق ثم يراجعهن (2) فيكن كلهن قد بقين
عنده بواحدة (3)
(واما حكم الزوجات في المهر والميراث) في هذه الصور الثلاث (4) أما المهر فإن كان
قد دخل بهن (5) كان لكل واحدة ما سما لها أو مهر مثلها إن لم يسم لها (6) سواء مات أو طلق (7)
وإن لم يكن قد دخل بهن فان طلقهن فلكل واحدة نصف المسمى ان سمى وإن يسم فالمتعة (8)
وان مات وقد سمى لهن مهرا (9) وجب لهن ثلاثة مهور (10) ونصف بينهن أرباعا (11) فان اختلفت
مهورهن استحقت كل واحدة سبعة أثمان مهرها (12) وإن كان قد دخل ببعضهن (13) فعلى
طريقة أهل الفقه (14) إن كان قد دخل بثلاث كان للثلاث مهورهن كاملة (15) والتي لم يدخل بها
ثلاثة رباع مهرها (16) وإن كان قد دخل بواحدة فقط كان للمدخول بها مهرها وللثلاث مهران
415

وثلاثة أرباع مهر (1) فان دخل باثنتين فلهما مهران وللأخرتين مهر وثلاثة أرباع مهر (2)
وان لم يسم لهن مهرا (3) استحقت كل مدخولة مهر المثل وغير المدخولة ولو أكثر من واحدة
نصف متعة (4) فان سمى لواحدة فلها المسمى إذا دخل بها والا فثلاثة أرباعه (5) وللبواقي نصف
متعة (6) وان سمى لثنتين فلهما مسماهما ان دخل بهما والا فمهر وثلاثة أرباع مهر (7) وللأخرتين
نصف متعة (8) وان سمى لثلاث فلهن مسماهن ان دخل بهن والا فمهران وثلاثة أرباع مهر (9)
وللرابعة نصف متعة (10) (واما حكمهن في الميراث) فإن كان قد دخل بهن ومات والمطلقة (11)
في العدة فالميراث بينهن أرباعا وإن مات وقد خرجت المطلقة (12) من العدة أو مات قبل
416

الدخول (1) فالميراث لثلاث منهن وواحدة لا ميراث لها الا أنها ملتبسة فيكون الميراث بينهن
أرباعا (2) فان دخل بهن الا واحدة (3) ومات والمطلقة (4) في العدة كان للتي لم يدخل بها (5) ثمن
الميراث (6) والباقي للثلاث سواء وان دخل باثنتين فلهما ثلث الميراث (7) وربعه ولغيرهما ربعه وسدسه
وان دخل بواحدة فلها الثمن والسدس (8) والباقي للثلاث * واما حكمهن في العدة ونفقتها فسيأتي
ذلك إن شاء الله تعالى في العدة
(فصل) في حكم الحلف بالطلاق (ولا يجوز التحليف
به (9)) وكذا بالعتاق وصدقة المال ولو المحلف إماما أو حاكم إمام إذا كان مذهبهما أنه
لا يجوز التحليف بذلك (10) فإن كان مذهبهما الجواز جاز ذلك لأنهما يقطعان الاجتهاد
417

ويلزمان الخصم اجتهادهما قيل ى وقد أجاز ذلك الناصر وص بالله (1) قوله (مطلقا) إشارة
إلى قول م بالله أنه يجوز التحليف بالطلاق والعتاق ونحوهما (2) في بيعة الإمام فقط قال مولانا
عليلم والمذهب خلافه لعموم الأدلة (3) (ومن حلف) بالطلاق ونحوه (مختارا (4) غير مكره
(أو) حلف (مكرها ونواه (5) أي ونوى الحلف فان اليمين تلزمه ذكره في الشرح وقيل ح
لا تنعقد اليمين ولو نوى لان الاكراه يصير اللفظ كلا لفظ قال مولانا عليلم والعمدة
ما ذكره في الشرح وأما إذا لم ينو اليمين فالمذهب وهو قول الأكثرين أن اليمين لا تنعقد
وقال أبوح تنعقد مطلقا (6) * واعلم أن في حد الاكراه الذي لا تنعقد معه اليمين مذهبين
الأول ذكره م بالله (7) وابوط قيل ى وهو قول الأكثر أنه ما يخرجه عن حدا لاختيار قال مولانا
عليلم هذا صحيح الا أن فيه ابهاما (8) لأنه لم يعين ما الذي يخرجه عن حد الاختيار والأولى
في العبارة ما ذكره أبو حامد (9) قال وحد الاكراه في وجه (10) ما يقتضى العقل إجابة المكره
حذرا (11) منه القول الثاني للهدوية أن حد الاكراه الذي يسقط معه حكم اللفظ هو خوف
الاجحاف بتلف نفس أو عضو (12) هكذا ذكره الفقيه ف في تعليقه * قال مولانا عليلم
وفى هذه الحكاية نظر عندي لان الذي في اللمع في الحلف بالطلاق يقتضى أن الهدوية
لا يعتبرون الاجحاف لان مجرد الحبس لا يكون مجحفا به وكذا الضرب إذا كان خفيفا وقد
أطلق في اللمع الضرب والحبس ولو يقيد بحصول الاجحاف فظاهره مثل ما ذكره ابوط
الا ان يوجد لهم نص (13) سوى ذلك وإذا حلف رجل بطلاق امرأته ليفعلن كذا وأطلق
418

ولم يوقت للفعل وقتا (حنث) ذلك الرجل (المطلق (1) ليفعلن (2) بموت أحدهما قبل الفعل)
ذكره ابوط ويتوارثان في الطلاق الرجعي وعن الأزرقي (3) ان الطلاق لا يقع إذا ماتت المرأة (4)
قيل ح لا خلاف بين أبى ط والأزرقي لكن كلام الأزرقي إذا كان الفعل يتأتى بعد موتها كأن
يكون من جهة الزوج (5) وابوط لا يخالفه فلو كان يتعلق بها (6) وقع عند أبي ط بموتها والأزرقي لا يخالفه
قال مولانا عليلم وهو محتمل والظاهر خلافه (7) (و) يحنث (الموقت) وهو الذي ضرب للفعل وقتا (8)
نحو أن يقول أنت طالق (9) لأفعلن كذا يوم الجمعة (10) أو نحو ذلك فإنه يحنث (بخروج آخره) أي
بخروج آخر ذلك الوقت مع كونه (متمكنا من البر والحنث (11) ولم يفعل (12)) فاما لو خرج
419

آخر الوقت والبر والحنث غير ممكنين لم يحنث مثال ذلك أن يقول أنت طالق لأشربن هذا
الماء غدا فيهراق الماء (1) وقد بقي من الوقت ما يتسع للشرب فإنها لا تطلق لان الوقت خرج
والبر والحنث غير ممكنين وهكذا لو قال أنت طالق لأدخلن هذه الدار غدا فتخرب الدار وقد بقي
من الوقت ما يتسع للدخول فإنها لا تطلق لان الوقت خرج وهو غير متمكن من البر والحنث لأنه لو
أراد البر فهو متعذر لخراب الدار وكذا لو أراد الحنث لم يمكنه لخرابها وكذا لو عزم على
الترك وفى الوقت بقية تتسع للفعل فإنه قد حنث بذلك (2) فإذا جاء آخر الوقت فهو غير
متمكن من البر والحنث جميعا لأنه قد حنث (3) وليس بعد الحنث (4) بر ولا حنث (5) فأما لو
خرج الوقت ولم يبق منه ما يتسع للفعل وهما يمكنان طلقت مثال التمكن من البر والحنث
جميعا أن يأتي آخر الوقت والماء والدار باقيات وهو غير ممنوع منهما ولا ملجا إليهما (6) ومثال
التمكن من الحنث دون البر هو ان يأتي اخر الوقت وهو ممنوع من شرب الماء ودخول الدار
بحبس أو غيره وهما باقيان يتقدم منه (7) حنث بعزم الترك فإنه متمكن من الحنث دون البر بان يعزم
على الترك وهذا لا يحنث لأنه حنث باكراه لم يبق له فيه فعل وهو الحبس والذي يدل على أن الحنث (8)
420

يقع بالعزم على الترك انه لو حمل (1) فادخل الدار وهو كاره (2) قبل خروج
الوقت لم يكن ذلك برا في يمينه (3) وذلك لأنه حلف ليدخلن الدار فإذا أدخله
غيره وهو كاره فليس بداخل وإنما هو مدخل ومثال التمكن من البر دون الحنث هوان يحلف
لأخرج من الدار التي هو فيها ثم منع من الخروج منها بقيد أو نحوه فإنه متمكن من البر بان يعزم على
الوقوف فيها (4) ويختاره وغير متمكن من الحنث وهو الخروج (و) والحلف (5) بالطلاق (يتقيد (6)
421

بالاستثنى (1)) نحو أن يقول أنت طالق ان كلمت زيدا الا ضاحكة فإنها لا تطلق إذا كلمته ضاحكة (2)
لأنه قد استثنى هذه الحالة وإنما يصح الاستثناء بشرطين الأول أن يكون (متصلا) بالجملة الأولى
فلو سكت على الجملة زمانا ثم استثنى لم يصح استثناؤه من بعد الا أن يكون سكوته قدر التنفس (3)
أو بلغ ريق أو عطاس أو لبدور القئ وعن أبي مضر وأبى جعفر أنهما قالا أو التذكر بما يستثنى (4)
الشرط الثاني أن يكون (غير مستغرق) للمستثنى منه فلو قال أنت طالق واحدة الا واحدة
لم يصح الاستثناء (5) ويصح عندنا استثناء (6) الأكثر وهو قول الجمهور وزاد أصش شرطا ثالثا
وهو أن يكون عازما على الاستثناء قبل ذلك واختاره في الانتصار قيل ى وظاهر كلام أهل
المذهب ان هذا لا يشترط * قال مولانا عليلم بل ظاهر كلام أهل المذهب ان هذا الشرط يعتبر
لأنهم نصوا على أن الرجوع عن الطلاق بعد انفاذه لا يصح والرجوع عن الاقرار وغير ذلك (7)
والاستثناء إذا لم يعزم عليه قبل فراغ المستثنى منه كان رجوعا بلا اشكال (8) (ولو) كان الاستثناء
متعلقا (بمشية الله تعالى (9) أو) مشية (غيره (10) نحو أن يقول أنت طالق الا ان يشاء لله حبسك (11)
422

أو الا أن يشاء أبوك فإنها لا تطلق (1) ان شاء امساكها حيث علق بمشية
الله أو أبوها حيث علق بمشيته فحيث يكون الطلاق محظورا أو مكروها (2) فإنه لا يقع لان
الله تعالى يشاء امساكها وإن كان واجبا مندوبا (3) أو مباحا فإنه يقع الطلاق (4) لان الله
لا يشاء امساكها وتعرف غير مشية الله تعالى باقراره انه قد شاء ولا حكم لمشية المجنون
ونحوه (5) (فيعتبر (6) المجلس) في حق مشية الله تعالى (7) ومشية غيره اما مشية الله تعالى
فذكر ذلك الفقيه ح في قول القائل أنت طالق إن شاء الله تعالى وقيل ع
يحتمل الا يعتبر المجلس في مشية الله تعالى بل يعتبر ما يريده حال اللفظ لان مشيته
حاصلة * قال مولانا عليلم وهذان القولان كما يجريان في أنت طالق إن شاء الله تعالى فإنهما
يجريان في الا ان يشاء الله لان العلة واحدة قال والأقرب عندي كلام الفقيه ح واما مشية
الغير فيعتبر المجلس إن كان حاضرا (8) وإن كان غائبا فله مجلس بلوغ الخبر (و) لفظ (غير وسوى
423

للنفي (1)) أي إذا قال ما أملك غير عشرة دراهم أو سوى عشرة فمعنى ذلك نفى ملك غير العشرة
ولا يقتضى اثبات ملكه للعشرة (2) فلا يعد كاذبا إذا كان لا يملك عشرة (3) ولا خلاف في ذلك
بين أبى ع وأبى ط (و) اما (الا) فإنها تخالف غير وسوى وذلك أنها (له) أي للنفي (مع)
الاثبات) بخلافهما فإنهما للنفي فقط فلو قال ما أملك الا عشرة دراهم كان ذلك نفيا (4) لما
عدا العشرة واثباتا للعشرة فلو كان في ملكه أقل من عشرة (5) كان كاذبا هذا مذهب أبي
ط (6) قال مولانا عليلم وهو اختيارنا وقال ابوع هي للنفي فقط مثل غير وسوى وهو
قول أبى ح فرع لو حلف لا اكل هذه الرمانة غيره فألقيت في البحر لم يحنث (7) وفاقا ولو قال لا آكلها الا
هو فألقيت في البحر حنث عند أبي ط لا عند أبي ع وأبى ح (قيل و) إذا قال لامرأته أنت طالق (إلا أن)
يقوم زيدا والا ان تدخلي الدار فان القيام والدخول (للفور (8)) فإذا لم يقعا عقيب اللفظ وقع
الطلاق ذكره أبوع وأبوط وقد ضعفه المذاكرون من حيث أن هذا اللفظ بمعنى الشرط
فإذا قال الا أن تدخلي الدار فهو بمعنى ان لم تدخلي وقد ثبت أن إن لم للتراخي فتأولوا المسألة فقيل ل
424

ان المسألة محمولة على أنه نوى (1) الا أن يقوم في الحال أو تدخلي في الحال وقيل ح ان هذا
على أحد قولي أبي ط أن إن لم للفور وأما على الصحيح وهو قوله الأخير وم بالله فيكون ذلك
على التراخي (2)
(فصل) في حكم الطلاق الذي يوليه الزوج غيره وقد فصل
ذلك عليلم بقوله (ويصح توليته (3) أي ويصح للزوج أن يولى طلاق زوجته والتولية على
ضربين تمليك وتوكيل ولهذا قال عليلم (إما (4) بتمليك (5)) والتمليك على ضربين صريح وكناية
(وصريحه (6) أن يملكه) الغير (مصرحا بلفظه) أي بلفظ الطلاق (7) نحو أن يقول قد جعلت
طلاق زوجتي إليك وكذا ملكتك طلاقها (8) وهكذا إذا قال جعلت طلاق نفسك إليك
أو ملكتك طلاق نفسك فهذه صرائح في التمليك (أو يأمر به (9)) أي بالطلاق (مع) قوله
(ان شئت) نحو أن يقول طلقي نفسك ان شئت أو طلقها ان شئت (10) (ونحوه) متى شئت
425

أو إذا شئت أو كلما شئت (والا) يصرح بلفظ الطلاق في التمليك أو يأمر به (1) مع أن شئت
ونحوه (فكناية) تمليك لا صريح * قال عليلم وقد ذكرنا مثال ذلك بقولنا (كامرك (2) أو
أمرها إليك) اي إذا قال لها امرك إليك أو قال لشخص أمرها إليك فهذا كناية في تمليكها
طلاق نفسها وفى تمليك ذلك الغير طلاقها فان نواه كان تمليكا فلا يصح من الزوج الرجوع
بعد ذلك وان لم ينو التمليك كان توكيلا (3) فيصح الرجوع قبل الفعل (4) كما سيأتي (أو)
لم يأمرها بالطلاق بل قال (اختاريني أو نفسك (5) فهو كناية في تمليكها لطلاق نفسها أيضا
ولا بد في التمليك بلفظ اختاري من أن يذكر فيه لفظ نفس المرأة في كلام الزوج والمرأة
جميعا أو في أحدهما فالذي فيهما جميعا أن يقول اختاريني أو نفسك (6) فتقول المرأة اخترت
426

نفسي والذي في كلام الزوج وحده أن يقول هو اختاري نفسك فتقول المرأة اخترت والذي
في كلام المرأة أن يقول الزوج اختاري فتقول المرأة اخترت نفسي (1) قال ابوط وإذا لم
تذكر النفس في كلام أيهما نحو أن يقول لها اختاري فتقول المرأة اخترت لم يكن شيئا قيل ل ح ف (2)
إلا أن يريدا ذلك (3) ويتصادقا عليه (4) نعم فإن لم يقع من المملك طلاق ولا اختيار فلا شئ وأما إذا وقع
منه طلاق أو اختيار فإنه يصح (فيقع واحدة) رجعية (5) (بالطلاق أو الاختيار (6)) وعن زيد بن
علي والباقر والصادق انها إذ اختارت نفسها وقعت طلقة بائن (7) * واعلم أنه لا يقع واحدة
بالطلاق أو الاختيار الا بشرطين أحدهما ان يقعا (في المجلس) الذي وقع فيه التمليك (8) فلو طلقت
427

نفسها أو اختارت نفسها (1) أو طلقها ذلك الشخص الذي ملك طلاقها في غير مجلس التمليك
لم يقع شئ الا بتجديد لفظ التمليك (2) في المجلس الثاني الشرط الثاني ان يقع الاختيار والطلاق
في ذلك المجلس (قيل الاعراض (3) فاما لو تكلمت أو فعلت فعلا يدل على أنها معرضة
عن قبول التمليك ورادة له لم يصح منها الاختيار بعد ذلك ولو كانت في المجلس فلو قام
الزوج (4) وبقيت ففي الوافي والزوائد هي على خيارها (5) وقال الأستاذ بل يبطل خيارها (6) قال و؟ ح
428

فان مكثت يوما (1) في مجلسها فهي على خيارها ما لم تعرض فان سكتت سكوتا
طويلا (2) كان أم قصيرا أو اشتغلت بقول أو فعل يعد مثله اعراضا عن القبول نحو ان تستدعى
طعاما (3) أو تشتغل بضر أو نقع أو صلاة أو قراءة طويلة (4) سقط خيارها فإن كان يسيرا (5) نحو
تسبيح يسير (6) أو تكون قائمة فتقعد لم يبطل خيارها قال أبوط وهذا لا يبعد على أصلنا
قيل س الظاهر في السكوت انه ليس باعراض (7) وان طال والظاهر في الافعال (8) أنها إعراض
الا ما يكون اهتماما في العادة نحو أن تكون مضطجعة أو قائمة فتقعد قال في الكافي أن
أتمت الفريضة (9) أو شربت (10) مكانها لم يكن اعراضا لا إذا أتمت النافلة (11) * واعلم أن ألفاظ
التمليك صريحها وكنايتها يعتبر فيها وقوع الطلاق أو الاختيار في المجلس قبل الاعراض (الا)
التمليك (المشروط بغير إن (12) ففيه وبعده) نحو طلقي نفسك متى شئت أو كلما شئت أو إذا شئت
أو إذا ما شئت فلها أن تطلق في المجلس (13) وبعده قال عليلم وقولنا المشروط احترازا من غير المشروط
نحو قوله أمرك إليك (14) أو ملكتك طلاقك فان هذا يعتبر فيه المجلس قال وقولنا بغير إن
احترازا من المشروط بان نحو طلقي نفسك فإنه يعتبر فيه المجلس (15) (و) بعد أن ملك الزوج
غيره طلاق زوجته أي التمليكين الذي يعتبر فيه المجلس والذي لا يعتبر فيه فإنه (لا رجوع (16))
429

له (فيهما ولا) يصح (تكرار) الطلاق من الملك لأنه لا يملك بالتمليك الا واحدة فإذا
قال طلقي نفسك إن شئت أو متى شئت لم يكن لها أن تطلق نفسها أكثر من واحدة فإذا
راجعها لم يكن لها تكرار الطلاق وهكذا الأجنبي وهكذا سائر التمليكات (1) المشروطة
وغيرها (الا) المشروط (بكلما (2) نحو أن يقول طلقي نفسك كلما شئت أو طلقها كلما شئت
فان التمليك هاهنا يقتضى التكرار (واما بتوكيل (3)) هذا هو القسم الثاني من قسمي
التولية وصورته أن يقول وكلتك على طلاق نفسك (4) أو يقول لأجنبي وكلتك أن تطلقها
(ومنه) أي ومن التوكيل (أن يأمر به) أي بالطلاق (لامع إن شئت) فإذا قال طلقي نفسك
أو طلقها ولم يقل إن شئت (5) (ونحوه) إذا شئت أو متى شئت أو كلما شئت كان أمره بالطلاق
توكيلا لا تمليكا والتوكيل بالطلاق يخالف التمليك (6) (فلا يعتبر المجلس) في التوكيل بل للوكيل
أن يطلق في المجلس وغيره (7) (ويصح) من الموكل (الرجوع) عن الوكالة بأن يعزله (قبل الفعل) (8)
430

للطلاق وإنما يصح الرجوع عن الوكالة (ما لم يحبس (1)) فان حبس لم يصح الرجوع
وصورة التحبيس أن يقول وكلتك على طلاق زوجتي ومتى عزلتك (2) عن هذه الوكالة فأنت
وكيلي أيضا في ذلك (الا) إن ينقض التحبيس (بمثله) فإنه ينتقض وصورة ذلك أن يقول كلما
صرت وكيلا صرت معزولا فلا يبقى وقت يصير فيه وكيلا الا ويصير معزولا (3) وهذه
الحيلة في عزل الوكيل بعد تحبيس الوكالة أو يعزل الوكيل نفسه (4) ولو أن الزوج طلق كان
طلاقه عزلا للوكيل (5) (ومطلقه (6) لواحده على غير عوض (7) وصورة المطلق أن يقول طلقها
أو وكلتك تطلقها أو طلقي نفسك أو وكلتك على طلاقك فلا يصح من الوكيل في الصورتين (8)
أن يوقع الا واحدة (9) لا أكثر ولو كان الموكل ممن يقول بالثلاث (10) ولا يصح أن يطلق (11)
431

بعوض (و) التوكيل (يصح تقييده (1)) بالشرط نحو أن يقول إذا جاء زيد فقد وكلتك تطلق
امرأتي (وتوقيته (2)) يصح أيضا نحو أن يقول وكلتك أن تطلقها غدا أو بعد شهر (3) أو نحو
ذلك (و) إذا اختلف الأصل والوكيل في وقوع الفعل وعدمه كان (القول (4) بعد) ذلك
(الوقت (5)) حيث وقع الاختلاف بعده (للأصل (6)) وهو الموكل (في نفي الفعل) لان
الوكيل بعد مضى الوقت قد انعزل والظاهر أنه لم يكن قد طلق في ذلك الوقت المؤقت لان
الأصل عدم الطلاق (لا) ان اختلفا في (حاله) أي حال الوقت (فللوكيل (7)) أي فالقول
قول الوكيل في أنه قد طلق لأنه في ذلك الوقت غير منعزل وإذا كان غير منعزل صح منه
الانشاء في تلك الحال ومن صح منه الانشاء صح منه الاقرار (8) فالحيلة من الموكل أن يقدم
عزل الوكيل على المخاصمة لأنه بعد العزل لا يصح منه الانشاء فلا يصح إقراره وقد
أورد (9) على المذهب في هذه المسألة سؤال وهوان يقال إن الوكيل ينعزل بالفراغ مما وكل فيه
فإذا ادعى انه قد كان فعل في الوقت قبل حالة التخاصم فقد أقر على نفسه أنه معزول وإذا كان
معزولا في الحال لم يصح منه الانشاء فلا يصح اقراره والجواب عن ذلك إنا حالة اقراره (10)
432

حكمنا بصحته (1) لأنه لو جعل بدله (2) انشاء لصح وحكمنا بالعزل عقيب الحكم بوقوع الطلاق
باب الخلع (3) (إنما يصح) بشروط أربعة الأول أن يقع (من
زوج مكلف (4) مختار أو نائبه (5)) قال عليلم فقولنا زوج احترازا من غير الزوج فإنه لا يصح
منه المخالعة للأجنبية كما لا يصح طلاقها ولا المطلقة (6) ولو كان الطلاق رجعيا وقولنا مكلف
احترازا من الصبي والمجنون (7) فإنهما لا يصح خلعهما وفي السكران (8) الخلاف وقولنا مختار
احترازا من المكره فإنه لا يصح خلعه كطلاقه وقد دخل في هذا القيد انه يصح المخالفة من
كل زوج جمع هذه القيود سواء كان ارا أم عبدا صحيحا أم مريضا محجورا أم غير محجور
وهكذا يصح من نائبه وهو وكيله لان من تولى شيئا صح منه أن يوكل فيه كما سيأتي إن شاء الله
تعالى * الشرط الثاني أن يكون الخلع بأحد أمرين الأول أن يأتي في لفظه (بعقد (9) وهو ما أتى
فيه بالباء نحو أنت طالق بألف أو بعلي نحو على ألف أو باللام نحو أنت طالق لألف وهكذا
إذا قال خالعتك على ألف (10) أو بارأتك عليه قال ص بالله ومن هذا لو قال طلاقك بصداقك (11)
433

أو ببراءك فقالت أبرأت (1) للعرف (2) الشرط الثالث أن يكون الخلع معقودا
(على عوض مال (3) أو في حكمه) فالمال واضح وأقله ما يتمول في العادة (4) فلا يصح خمرا ولا خنزيرا
لمسلم والذي في حكمه ما يصح ان يعقد عليه الإجارة نحو أن يقول طلقتك على أن تخيطي
لي قميصا (5) أو على أن تحمل لي كذا إلى ارض كذا أو نحو ذلك فلو لم يكن مالا ولا في حكم المال
لم يكن خلعا (6) نحو أن يقول على أن تدخلي الدار (7) أو على أن لا تكلمي فلانا أو على أن لا
تزوجي فلانا (8) ونحو ذلك (9) الشرط الرابع أن يكون العوض (صائرا (10) أو بعضه إلى الزوج)
فلو كان كله لغير الزوج نحو أن يقول طلقتك على ألف لزيد أو نحو ذلك لم يكن خلعا (11) بل إذا
قبلت طلقت رجعيا (12) فاما لو كان بعضه له وبعضه لغيره نحو أن يقول على أن تهبيني نصف
كذا ونصفه لابني (13) ففعلت فإنه خلعا بقدر خصته ويقبل الهبة له ولابنه إن كان صغيرا (14)
434

أو كبيرا ووكله بالقبول أو أجاز (1) * واعلم أنا إذا جعلنا النصف الذي للابن من جملة عوض
الخلع فلا رجوع لها فيه لأنه عقد معاوضة (2) وإن قلنا إن الخلع بالقدر الذي صار إلى الزوج
فقط (3) نظرنا في الابن فإن كان من غيرها كان لها ان ترجع فيما وهبته له (4) وإن كان منها وهو
بالغ فلا رجوع لأنه رحم وإن كان صغيرا ثبت الرجوع على أصل محمد بن يحيى عليلم لا على أصل
م بالله كما سيأتي في كتاب الهبة قوله (غالبا) احترازا من أن يخالع العبد زوجته (5) فإنه يصح
مع كون العوض يصير إلى سيده (6) * واعلم أن عوض الخلع قد يكون من زوجته وقد يكون
من غيرها فحيث يكون (من زوجته (7)) لا يصح الخلع الا بشرطين أحدهما أن تكون
الزوجة (صحيحة التصرف (8)) وذلك بأن تكون بالغة عاقلة (9) حال عقد الخلع فلو كانت صغيرة
أو مجنونة لم يصح (10) الخلع بعوض منها (11) ومتى كانت صحيحة التصرف صح الخلع بالعوض
من مالها (ولو) كانت (محجورة) عن التصرف فيه بمعنى انه حجر عليها الحاكم لأجل دين عليها
435

فان الحجر لا يمنع من صحة عقدها للخلع لكن عوض الخلع يبقى في ذمتها (1) ولا تخرجه من
المال الذي حجرت فيه الا بعد رفع الحجر أو بإذن الحاكم (2) أو الغرماء وهكذا لو كانت أمة (3)
فخولعت على عوض منها بغير إذن سيدها (4) فإنه يصح الخلع ويكون العوض في ذمتها (5)
تطالب به إذا عتقت فإن كان باذن سيدها (6) كان عليه (7) قال في الانتصار وغيره (8) ان المكاتبة
كالأمة (9) في صحة الخلع * الشرط الثاني أن تكون وقت الخلع (ناشزة (10) عن شئ مما يلزمها له (11)
من فعل أو ترك) فالفعل نحو أن يأمرها ان تقف في موضع فتمتنع لغير عذر وهكذا
436

لو دعاها للوطئ إلى موضع فلم تجبه والترك نحوان يلزمها بترك شئ مما يكرهه الزوج (1) فلا تتركه
وذلك نحو أن ينهاها (2) عن الخروج إلى بيت أهلها فتخرج أو نحو ذلك (3) ومن النشوز في الترك
ان تؤذيه (4) بلسانها بشتم أو غيره لان ترك أذاه يلزمها ومن ذلك أن تقول لا أطأ لك فراشا
ولا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما (5) وما اختاره عليلم من أن الخلع بعوض من الزوجة صحيحة
التصرف إنما يصح بالنشوز منها هو قول الهادي والقاسم والناصر وقال م بالله وابوح وش انه
يصح بتراضيهما ولو لم يكن منها نشوز (أو من غيرها (6) كيف كانت) أي ولو كانت صغيرة
أو مجنونة ناشزة أم غير ناشزة فإنه متى كان العوض من غيرها لم يعتبر في صحة الخلع ذانك
الشرطان المتقدمان وهما كونها صحيحة التصرف وناشزة وحكي في الكافي عن القاسم والهادي
والناصر ان عوض الخلع لا يصح (7) من غير الزوجة بل يقع الطلاق رجعيا (8) ويرد العوض
على الذي اخذ منه * نعم ولا بد في عقد الخلع بعوض منها أو من غيرها من إيجاب (مع القبول (9)
أو ما في حكمه في مجلس (10) العقد (11) أو) في مجلس (الخبر به (12)) فلو لم يقع القبول في مجلس الايجاب
أو مجلس الخبر به لم يصح الخلع (13) والذي في حكم القبول هو الامتثال أو السؤال فالامتثال
نحو أن يقول الزوج أنت طالق على أن تبرئيني من مهرك (14) فتقول أبرأت فقولها أبرأت بمنزلة
437

قولها قبلت فتطلق بقولها أبرأت * واما السؤال فنحو قولها طلقني على ألف (1) فإذا قال طلقتك
طلقت ولا تحتاج إلى قبول بعد قولها طلقني وهكذا لو قال أطلقك بمهرك فقالت الزوجة
نعم (2) فيقول طلقتك فلا تحتاج قبولا بعد ذلك ولا بد ان يقع القبول في المجلس (قبل الاعراض (3)
فيهما) اي في الصورتين جميعا وهما مجلس الايجاب أو مجلس بلوغ الخبر به فان تخلل
الاعراض لم يصح القبول من بعدا لا بتجديد الايجاب (4) وقد تقدم تبيين ما يثبت به الاعراض
ثم إنه ذكر عليلم كيفية المخالعة وكيفية القبول أو ما في حكمه وأمثلة العقد بقوله (كأنت كذا
على كذا) أي أنت طالق على ألف (فقبلت أو) قبل (الغير (5)) فإنها تطلق حينئذ خلعا ويلزمها
الألف حيث قبلت هي ويلزم ذلك الغير حيث هو القابل (6) (أو) قالت لزوجها (طلقني)
على ألف (أو) قال له غيرها (طلقها على كذا) أي على ألف مثلا (فطلق)
438

طلقت خلعا ولزمها الألف حيث هي الطالبة ولزم ذلك الغير حيث هو الطالب
ولو لم يقل على ألف منى قال عليلم ولما كان الخلع منقسما إلى عقد وشرط فرغنا من ذكر العقد
بينا النوع الثاني بقولنا (أو شرطه (1) أي شرط ذلك العوض الجامع لتلك القيود وهي كونه
مالا أو ما في حكمه صائرا أو بعضه إلى الزوج فإنه لا بد في العوض أن يكون كذلك في العقد
وفي الشرط ثم ذكر عليلم كيفية المخالعة بالشرط بقوله (كذا كذا أو طلاقك كذا) فالأول نحو
إذا أبرأتيني فأنت طالق فإنها تطلق بالبراء وهكذا إن ومتى أو أي أدوات * الشرط الثاني أن يقول
طلاقك براؤك (2) أو طلاقك ان تهبيني ألفا (3) أو بعدا أو نحو ذلك فان هذا بمعنى
الشرط (4) * نعم وإذا خالعها بعوض مشروط (فوقع) ذلك العوض (ولو بعد
439

المجلس (1)) نفذ الخلع لان المجلس لا يعتبر الا في العقد * تنبيه قال أبو حامد (2) لو قالت إن طلقتني فأنت
برئ فطلق طلقت رجعيا (3) قال مولانا عليلم وكذا علي أصلنا لأنها لم تجعل البراء عوضا عن
الطلاق فلم يكن خلعا (4) وكما لو قالت إن جاء زيد بخلاف قول الزوج متى أبرأتيني فأنت طالق فإنه قيد
الطلاق بوقوع البراء من أول الأمر فكان خلعا (فيجبر ملتزم العوض) أي من التزمه
بالقبول أجبر على تسليمه (5) سواء كان القابل الزوجة أو غيرها وإنما يجبر (في العقد) لأنه قد
لزم بالقبول لا في الشرط إذ لا يلزم الا بحصوله * تنبيه أما لو قال أنت طالق على برائي أو على أني
برئ (6) فقالت أبرأتك أو قبلت (7) وقع الطلاق (8) والبراء (9) جميعا (10) فأما لو قال أنت طالق على أن
تبريني فقالت قبلت طلقت (11) ولما يقع البراء فتجبر عليه (12) إن امتنعت (و) يجبر (الزوج (13) على
القبض (14)) لعوض الخلع إذا جابه من التزمه (فيهما) جميعا أي في العقد والشرط وإنما أجبر
الزوج على القبض (15) لتبرأ ذمة الملتزم للعوض لا ليحصل الطلاق فالطلاق قد وقع
440

بالتخلية (1) في الشرط كما قد وقع بالقبول في العقد فأما ما ذكره الفقيه ل من أن وجه إجباره على القبض
أن الطلاق لا يقع الا بالقبض (2) فأجبر عليه فلا وجه له لان إجباره على القبض حينئذ يكون
إجبارا على فعل شرط الطلاق ليقع والاجبار على ذلك لا يجوز (ولا ينعقد) الخلع (بالعدة (3)
من الزوج لو وعدها بالطلاق وتبريه فأبرأته ثم طلقها (4) مثال ذلك أن يقول لها أبريني وأنا
أطلقك أو تعده هي بالبراء ويطلقها نحو ان تقول طلقني وأنا أبريك فطلق ثم أبرأته (5)
لم يكن خلعا (6) بل يكون رجعيا هذا مذهبنا أن الخلع لا ينعقد بالعدة سواء وقع الطلاق والبراء
في مجلس واحد أوفى مجلسين بل يكون رجعيا حكى ذلك في الكافي عن أبي ع وهو قول م بالله
في الزيادات وقال في الإفادة إذا نجز الوعد في المجلس كان خلعا أما إذا وفا بالوعد في مجلس
441

أخر لم يكن خلعا عندنا ولا عند م بالله قيل ح الا أن تقول أبرأتك لأجل طلاقك أو
يقول هو طلقتك لأجل برائك فإنه يكون خلعا يعنى عندم بالله وأما عندنا (1) فلا (ولا تلحق
الإجازة) من صور الخلع (الا عقده (2)) فإذا خالع فضولي عن المرأة أو الزوج ثم أجاز
المخالع عنه نظر فإن كانت مخالعة الفضولي بعقد لحقته الإجازة وإن كانت بشرط لم تلحقه
فيبطل وصورة ذلك (3) أن يقول الفضولي للمرأة قد طلقتك بألف (4) فتقول قبلت ويجيز
الزوج ما قاله الفضولي فاما إذا قال الزوج فلانة طالق بألف فقال الفضولي قبلت عنها
فيحتمل ان الطلاق قد وقع ولو لم تجز المرأة والألف على الفضولي لأنه يقع إذا قبل ولو لم
يقل عنها ويحتمل ان لا يقع الا بإجازتها (5) لأنه جعل القبول عنها لا تبرعا كما لو قال
اشتريت عن فلان (6) ولم يجز فلان قال عليلم وهذا هو الأقرب عندي (فصل) (ولا يحل
منها (7) أكثر مما لزم (8) بالعقد (9) لها ولأولاد (10) منه صغار) وذلك هو مهرها ونفقتها ونفقة عدتها (11)
442

وأجرة تربية الأولاد الصغار ونفقتهم (1) فهذا هو الذي (2) يلزمه بعقد النكاح (3)
لها ولأولادها منه والمراد بأجرة التربية قدر سبع سنين أو ثمان ذكره م بالله وقال ص
بالله خمس في الذكر وسبع في الأنثى (4) فيجوز ان يخالعها على هذا القدر أو دون لا أكثر
من ذلك فان زادت على ذلك تبرعا منها (5) لا في مقابلة الطلاق (6) جاز له اخذه عندنا
وادعى في الشرح الاجماع على ذلك وقال ص بالله انه لا يحل أكثر مما لزم بالعقد ولو ابتدأت
المرأة بالزائد ومثله خرج م بالله للهادي وأبو جعفر للناصر وقال م بالله وابوح وش انه يجوز
بما تراضيا عليه من قليل أو كثير (وتصح) المخالعة (على ذلك) أي على ما لزم بعقد النكاح لها
وللأولاد الصغار من النفقة وأجرة التربية (ولو) كان ذلك (مستقبلا) نحو أن يخالعها على نفقة
العدة وعلى نفقة أولاده المستقبلة وأجرة تربيتهم فان المخالعة تصح ويسقط وجوب ذلك
عليه فلا يلزمه منها شئ (7) وسواء كانت النفقة ونحوها مقدرة حال العقد أم غير مقدرة
لان الجهالة تغتفر في عوض الخلع كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقال ش لا يصح على تربية
الأولاد ونفقتهم الا بالتقدير فان قيل إن من شرط الخلع النشوز حيث العوض من الزوجة
ومع نشوزها لا نفقة لها فكيف قلتم يصح ان يخالعها بنفقة عدتها أجاب المذاكرون عن هذا
بوجوه الأول ذكره الفقيه ل ان النفقة لم تسقط لأنه لم يحصل نشوز في الحال بل خافا حصوله
443

في المستقبل وذلك يبيح الخلع ولا يسقط النفقة قال مولانا عليلم وفى هذا نظر (1)
الوجه الثاني ذكره الأمير م وهو يحكى عن ابن داعي (2) أن المسقط للنفقة هو النشوز
بالخروج من البيت لا النشوز وهي باقية في البيت والنشوز في البيت تصح معه المخالعة
وان لم تسقط به النفقة * قال عليلم وهذا جيد (3) الا أن المذهب أن النشوز يسقط
النفقة سواء كانت في البيت أولا الوجه الثالث (4) قال عليلم وهو الأقرب عندي
أن الخلع في التحقيق على مثل النفقة فيجب له ولو كانت ناشزة لأنها من توابع العقد
فلا يضر سقوطها بالنشوز كسقوط بعض المهر بالطلاق (5) (و) تصح المخالعة (على المهر)
بعينه إن كان معينا باقيا (أو) على (مثله (6) إن كان قد سقط (7) أولم يسقط (8) بابراء
أو نحوه (9) أو كان في الذمة غير معين (10) أولم يسم قوله (كذلك) أي ولو كان غير
مقدر (11) في الحال كما تقدم في نفقة العدة وتربية الأولاد ولو كان لزومه أيضا مستقبلا
نحو أن يعقد ولا يسمي لها مهرا فإنه لا يلزمه المهر الا بالوطئ فقط فلو طلقها قبل الدخول
لم يلزمه لها مهرا بل متعة (12) فلو خالعها على مهرها (13) صح ولو كان لزومه مستقبلا وهو في
الحال غير مقدر (14) قال عليلم فهذا معنى قولنا كذلك (فان) خالعها على مهرها لكن (لم
444

يكن قد دخل) بها (1) (رجع) عليها (بنصف (2)) أي بنصف المهر عينا كان أو دينا
وهذا إذا لم تكن المرأة قد قبضته فاما لو كانت قد قبضته رجع عليها بمهر كامل ونصف
مهر (ونحو ذلك) الذي قدمنا لو كان قد دخل بها ثم أبرأته من نصف المهر أو وهبته ثم
خالعها على مهرها فإنه يرجع عليها بنصفه أيضا (3) وهكذا لو أبرأته من نصف المهر ثم
طلقها قبل الدخول على نصف مهرها فإن كان قد سلم لها نصفا وأبرأته من نصف ثم خالعها
قبل الدخول بالمهر استحق المهر كاملا ومثل نصفه (4) (فصل) (ويلزم)
الغار (بالتغرير مهر المثل (5) عوضا عن الطلاق وصورة التغرير أن تقول المرأة لزوجها
طلقني على ما في يدي من الدراهم أو يقول له الغير طلقها على ما في يدي من الدراهم فطلقها
فإذا ليس في اليد شئ (6) فإنه يقع الطلاق بائنا ويلزم الغار مهر المثل وهكذا لو قالت أو
الغير على ما في هذا الكيس من الدراهم ولا شئ فيه أو على حمل هذه الأمة ولا حمل
معها (7) أو على هذا العبد فإذا هو حر أو على هذا الخل فإذا هو خمر فإنه يقع الخلع ويلزم
445

الغار مهر المثل (1) فاما لو قالت على ما في يدي ولم تقل من الدراهم أو على ما في الكيس
ولم تقل من الدراهم (2) أو على ما في بطن هذه الأمة ولم تذكر الحمل لم يكن تغريرا لأنها
لم تذكر ما ينبئ عن المال فإذا طلقها على ذلك وقع رجعيا (3) وهكذا لو قال ذلك غيرها
(ولا تغرير) على الزوج (إن ابتدأ (4)) بطلب المخالعة في الصور التي جعلناها تغريرا
نحوان يبتدئها فيقول طلقتك على ما في يدك أو في الكيس من الدراهم أو على حمل أمتك
فقالت قبلت فانكشف عدم الدراهم والحمل فإنه لا يلزمها مهر المثل هاهنا (أو علم (5) أن
الكيس عطل وانه لأحمل مع الجارية فإنه لا تغرير منها ولو هي المبتدئة لكونه عالما
فلا يلزمها مهر المثل ويقع الطلاق بقبولها رجعيا (6) (و) يلزمها من العوض (حصة ما
فعل (7) من الطلاق (وقد طلبته ثلاثا) بألف مثلا فطلق واحدة فإنه يستحق ثلث الألف (8)
فان أراد أن يتم له الألف عقد بها ثانيا ثم طلقها ثم عقد بها ثم طلق (9) ولابد من النشوز
بعد كل (10) عقد ولا يكتفى بالنشوز الأول (أو) طلبت الخلع (لها وللغير) نحو أن تقول
طلقني أنا وفلانة بألف فطلق إحداهما استحق نصف الألف ومتى طلق الثانية في المجلس
استحق كمال الألف والألف يكون عليها حيت قالت بألف متى أو أطلقت ف (11) ان قالت
446

بألف منى ومنها فطلقهما لزمها حصتها فقط وعلى تلك حصتها إن قبلت (1) والا لم تطلق (2)
أما لو قال الزوج أنت طالق ثلاثا على الف فقالت قبلت واحدة بثلث الألف (3) فإنه لا يقع
عليها شئ لان الزوج لم يرض (4) ببينونتها الا بألف قال أبو حامد أما لو قالت طلقني ثلاثا
بألف وقد كان طلقها اثنتين وبقيت واحدة فطلقها واحدة استحق جميع الألف (5) قال وان
بقيت لها اثنتان استحق الألف بالاثنتين قال ولو قالت عشرا بألف فبالواحدة العشر
وبالثنتين الخمس وبالثلث الكل (6) قال مولانا عليلم وهذا من عجائب الأحكام وهو مستقيم على
أصلنا قال وقد أشرنا إلى هذه التنبيهات كلها بقولنا (حسب الحال (7) و) يلزم (قيمة (8)
ما استحق) نحو أن يخالعها على عبدا وأرض أو غيرهما ثم انكشف كون ذلك المال مستحقا
لغيرها (9) لزمها للزوج قيمته قال م بالله الا أن تملكه من بعد لم يكن للزوج مطالبتها بالقيمة
وإنما له أخذه فقط ويأتي خلاف الأستاذ (10) أن له القيمة ولو ملكته فان استحق نصف
المال المخالع عليه (11) فللزوج الخيار إن شاء ردا لنصف الباقي وطالبها بقيمة الجميع (12) يوم
447

وقوع الخلع وإن شاء أخذه وردت إليه نصف القيمة قيل س وهذه المسألة مبنية على أن
الزوج عند العقد (1) جاهل كون ذلك المال للغير إذ لو كان عالما لم يستحق شيئا (2) فان قيل
ظاهر كلام الأزهار أنه يرجع مع العلم والجهل قال عليلم قد رفع هذا الايهام بقوله في المسألة
الثانية وقدر ما جهلا سقوطه أو هو لان المستحق بمنزلة الساقط ولان قوله ما استحق
يعنى ما انكشف مستحقا (3) وهو يبنى على الجهل (و) يلزمها (قدر ما) خالعها عليه
وقد كان سقط عنه أو بعضه بابراء أو نحوه و (جهلا سقوطه (4) حالة العقد (أو هو) الجاهل
لذلك وحده (5) (وهي المبتدئة (6)) في العقد نحو أن تقول طلقني على مهري وهي عالمة أنه ساقط
فقال طلقت فاما لو كان هو المبتدئ (7) لم يلزمها شئ وكان الطلاق رجعيا (8) وكذا إذا كان
عالما بسقوطه (9) * (تنبيه) أما لو علما سقوطه وقصدا المخالعة على مثله وتصادقا (10) على
ذلك فقال أبو مضر يجوز ذلك عندم بالله لأنه يجوز المخالعة على أكثر من المهر (11) ولا
يجوز عند الهادي والقاسم والناصر وقال ص بالله يجوز مع أنه لا يجيز الزيادة وكذا في
الكافي عن القاسم والهادي إذا وهبت مهرها من زوجها صح أن يخالعها على مثله كما إذا
448

وهبته من الغير فعلى هذا يجعل (1) البراء كالاستيفاء قال مولانا عليلم وهذا هو الصحيح
للمذهب يعنى حكاية الكافي قال وقد ذكرنا ذلك في الأزهار حيث قلنا وعلى المهر أو مثله
كذلك (و) إنما (ينفذ) اخراج عوض الخلع (2) (في) حال (المرض (3) المخوف (من
الثلث (4)) إذا وقع الموت منه (ولها الرجوع (5) قبل القبول (6) في العقد لا في الشرط) مثال
العقد أن تقول له أنت برئ على أن تطلقني بألف فلها أن ترجع قبل أن يقول
طلقت فإذا رجعت لم يصح الخلع بعد ذلك (7) وأما في الشرط فلا يصح منها الرجوع (8) وأما
الزوج فلا يصح رجوعه (9) لا في العقد ولا في الشرط (تنبيه) لو قالت أنت برئ علي طلاقي
فقال قبلت قال عليلم يحتمل أن يكون طلاقا (10) كلو قال قبلت براءك بطلاقك ويحتمل أنه
449

ليس بطلاق لان قبلت ليس بصريح طلاق ولا كناية (1) وإذا شرط في عقد الخلع أن
يكون له الرجوع عليها صح الخلع (ويلغو شرط (2) صحة الرجعة) أي يبطل فلو قال خالعتك
على الف فقبلت ثم قال ولي عليك الرجعة لغا هذا الشرط بلا خلاف وأما إذا قال خالعتك على
ألف (3) على أن تكون لي الرجعة عليك فالصحيح أنه يلغو الشرط أيضا ويصح الخلع (4)
وهو قول أبي ح قال في شرح الإبانة وهو قول عامة أهل البيت عليهم السلام (5) وقال ش تكون
تطليقة رجعية وجعله ابن أبي الفوارس للمذهب قال مولانا عليلم والصحيح للمذهب هو
الأول
(فصل) في حكم الخلع ولفظه وعوضه أما حكمه فقد أوضحه عليلم
بقوله (وهو) حيث وقع بشرط أو عقد ولم يختل شئ من قيوده المتقدمة (طلاق بائن (6)
يمنع الرجعة) الا بعقد جديد كالطلاق البائن (و) يمنع (الطلاق) أي لا يتبعه طلاق عندنا
لان الطلاق لا يتبع الطلاق وم بالله يوافق هاهنا أنه لا يتبع لأنه بائن وقال أبوح بل يلحقها
الطلاق ما دامت في العدة وأحد قولي الناصر وأحد قولي ش ان لفظ الخلع (7) فسخ وهو
قول الصادق والباقر وابن عباس فيصح حال الحيض ولا يحتاج إلى نية (8) (ولفظه) أي
لفظ الخلع وكذا المباراة (كناية (9)) في الطلاق فإذا قال خالعتك أو بارأتك على كذا فهو
كناية طلاق بخلاف قوله طلقتك أو أنت طالق على كذا فإنه صريح طلاق وقال أبو مضر
ان لفظ الخلع والمباراة صريح ومثله حكاه في الكافي عن أبي ط (10) (و) إذا اختل شئ من
450

القيود التي اعتبرت في الخلع فإنه (يصير مختلعة رجعيا (1)) وذلك نحو أن يطلقها بعوض غير
مال أو عوض صائر إلى غير الزوج كله أو بعوض من الزوجة وهي غير ناشزة أو غير
صحيحة التصرف (2) أو بأكثر مما لزمه لها (3) بعقد النكاح فان الطلاق في هذه الصور
يكون رجعيا (4) قوله (غالبا) احترازا من ثلاث صور فان الخلع فيها لا يصير رجعيا ولا
بائنا بل لا يقع شئ * الأولى إذا خالعها بأكثر مما لزمه لها شرطا نحو أن يقول إن أعطيتيني
ألفا فأنت طالق فأعطته ألفا وهو أكثر مما لزمه لها بالعقد (5) الثانية لو قال طلقتك على هذه
الأرض إن كانت لك ولم تخرج من ملكك (6) والظاهر أنها لها وقبلت المرأة طلقت فان
استحقت الأرض (7) بعد ذلك من يد الزوج بطل الطلاق (8) ويبطل النكاح أيضا إن كانت
451

قد تزوجت الثالثة إذا خالعها من غير نشوز ومنها شرطا لا عقدا (1) نحو أن يقول إذا أبريتني
فأنت طالق (2) فأبرأت قيل ح (3) وإذا كان يعتقدان العقد كالشرط لم يقع طلاق (4) ولا إبراء
(و) لا يعتبر في عوض الخلع ان يتميز كعوض النكاح والبيع بل (يقبل عوضه الجهالة (5))
فيكفي في تسمية ذكر ما يتمول سواء ذكر جنسه أم لا فلو خالعها على ثياب أو قال على مال وسكت
ولم يبين فإنه يحمل على ما يتمول مثله (و) إذا سمى في عوض الخلع جنسا فإنه (يتعين) له (أوكس (6))
ذلك (الجنس المسمى (7)) اي أدناه (8) لا أعلاه ولا أوسطه فلو خالعها على عبد لزمها أدنى
عبد (9) وهو الأوكس وكذا لو خالعها على هذا العبد أو هذا العبد كان له
452

أوكسهما (1) (و) إذا عقد الخلع على عوض ثم انكشف ان ذلك العوض لا يتمول كالحر والخمر فإنه (يبطل
الخلع ببطلانه (2)) اي ببطلان ذلك العوض فان بطل بعض العوض لم يبطل الخلع لكن توفيه المرأة
على الناقص (3) مهر المثل ان جهل (4) ولا يبطل الخلع ببطلان عوضه الا إذا بطل من (غير تغرير)
وأما إذا بطل بتغرير لزم الغار مهر المثل للزوج كما تقدم وإنما يبطل ببطلان العوض الخلع
(لا الطلاق) فإنه لا يبطل بل يقع رجعيا (5)
(فصل) في أحكام الطلاق (و)
هي عشرة الأول أن (الطلاق لا يتوقت (6)) فإذا قال لزوجته أنت طالق شهرا طلقت مستمرا
(و) نحو ذلك (7) (و) الثاني انه (لا يتوالى (8) متعدده) أي فلا يقع طلقتان الا وبينهما رجعة أو عقد
سواء كان (بلفظ) واحد نحو أنت طالق ثلاثا (أو ألفاظ) نحو أنت طالق أنت طالق أنت
453

طالق فإنه لا يقع الا طلقة واحدة (1) في الصورتين جميعا أما الصورة الأولى وهي أنت طالق
ثلاثا فالمذهب انها واحدة (2) نص عليه يحيى عليلم (3) والقاسم وهو قول زيد بن علي ومحمد بن
علي (4) وأحمد بن عيسى وجعفر بن محمد (5) وقال م بالله وأبوح وص وش وك وابن أبي ليلي وأكثر
الفقهاء أنها تكون ثلاثا (6) وأما الصورة الثانية وهي أنت طالق أنت طالق أنت طالق
فهذا قول الهادي عليلم أعني أنها تكون تطليقة واحدة لان الطلاق عنده لا يتبع الطلاق
454

سواء كانت مدخولا بها أم لا وهو قول الناصر (1) وقال ك والليث قيل وهو قول للش أن
الطلاق يتبع الطلاق مدخولا بها أم لا (2) وقال م بالله وهو ظاهر قول القاسم وأبى ح وش ان
الطلاق يتبع الطلاق (3) في المدخولة إذا لم تكن مخالعة ما دامت المطلقة في العدة قال أبوح
وكذا المخالعة (4) يلحقها الطلاق ما دامت في العدة (و) الثالث ان الطلاق الواقع من الفضولي
(لا تلحقه الإجازة (5)) لان الطلاق استهلاك كالعتق والإجازة لا تلحق الاستهلاكات (6) والرابع
انه لا يتبعض (لكن (7) يتمم كسره (8)) فإذا قال لامرأته أنت طالق نصف طلقة أو عشر طلقة
أو نحو ذلك وقعت عليها طلقة تامة وكذلك إن قال لأربع نسوة بينكن تطليقة وقعت على كل
واحدة تطليقة تطليقة فان قال بينكن تطليقة ونصف وقع على كل واحدة
455

تطليقة (1) وعند أهل الثلاث تطليقتان (2) والخامس انه (يسري (3)) فإذا أوقع الطلاق على جزء
من الزوجة سرى إلى جميعها فلو قال يدك طالق طلقت جميعا (4) وكذا رأسك أو نصفك أو
عشرك أو ما أشبه ذلك لكن لا يسري الا حيث أوقعه على جزء منها مشاع أو عضو متصل
ولو شعرا (5) ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الظهار لا ريق ودم ودمع وعرق (6)
وصوت وكذا الروح (7) خرجه الوافي (8) لمحمد بن يحيى من الصوت قيل ف
وتخريجه ضعيف لان الصوت أمر مغاير لها (9) فهو كالعارض (10) بخلاف الروح والحياة (11)
وأيضا قد نص (12) محمد بن يحيى انه يقع الطلاق إذا أضافه إلى روحها (13) وقال أبوح
456

انه لا يقع الطلاق الا إذا علق بجزء مشاع أو بعضو يعبر به عن الجملة كالرأس والعنق والجسد
(و) السادس أنه (ينسحب حكمه (1)) وهوانه إذا كان له زوجتان فطلقهما معا طلاق بدعة
ثم تغير اجتهاده (2) واجتهاد إحدى الزوجتين المطلقتين إلى مذهب الناصر عليه السلام ان البدعي
لا يقع فان الحكم ينسحب على المرأتين جميعا فأما حكمنا برجوعهما جميعا لبطلان الطلاق
أو بطلان الرجعة (3) عليهما جميعا لان الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم فاما أن يكون لتغير
اجتهاده تأثير في مراجعة إحداهما دون الأخرى فلا لكن التي لم يتغير اجتهادها إلى مذهب
الناصر عليه السلام لا ترجع إليه الا بحكم (4) ولا يجوز لها أن تزوج الا بطلاق آخر (5) على السنة
أو حكم (6) بنفوذ الأول هذا إذا كان ثم مشاجرة من الزوج وإما إذا لم يكن ثم مشاجرة (7)
فإنه يجوز النكاح (8) ويكون فاسدا (9) والحجة (10) على انسحاب الحكم انه إذا طلق اثنتين
457

بلفظ واحد أو ألفاظ للبدعة ثم اعتقد بطلان ذلك الطلاق فإنه لا معنى لبطلانه في حق
واحدة منهما دون الأخرى لئن حكمه معهما على سواء (و) السابع انه (يدخله التشريك)
مثاله أن يقول لإحدى زوجتيه أنت طالق ثم يقول للثانية وأنت يا فلانة مثلها أو معها أو
يقول شركتك معها لكنه يكون في الأولى صريحا وفي المشركة كناية قيل ح (1) فلو قال وأنت
ولم يقل مثلها كان صريحا لأنه لا يحتمل الا الطلاق وقيل ى بل كناية قال عليلم والأول
أصح (و) الثامن أنه يدخله (التخيير (2)) أيضا ومثاله أن يقول أنت يا فلانة (3) أو فلانة طالق
فان هذا كما لو قال أحدكما طالق وقد تقدم حكم ذلك قوله (غالبا) احتراز من نحو أنت
طالق أولا (4) فان هذا التخيير لا يدخل الطلاق (5) بل يبطل به الطلاق قيل ح فلو قال أنت
طالق واحدة أولا وقعت واحدة لأنه خير بين واحدة وبين أكثر منها قيل ف وفيه نظر لأنه
يحتمل ما ذكر ويحتمل أنه خير بين واحدة أولا شئ وإذا احتمل واحتمل فالأصل عدم الطلاق
(و) التاسع أن الطلاق (يتبعه الفسخ (6)) مثال ذلك أن يطلقها ثم يرميها بالزنا فيلاعنها
في العدة فيفسخها الحاكم كما سيأتي (7) وهكذا لو طلق الصغيرة ثم بلغت في العدة فلها أن
458

تفسخ النكاح عند بلوغها فلا تكون له رجعتها لو كان رجعيا و (لا) يصح (العكس (1)) من هذه
الصورة وهو أن يقع فسخ ثم يطلق بعد الفسخ فان الطلاق لا حكم له بعد الفسخ ولا يتبعه
(و) العاشر أنه (يقع) الطلاق (المعقود على عرض (2)) نحو أنت طالق على أن تدخلي
الدار أو نحو ذلك (بالقبول) وهو قولها قبلت (أو ما في حكمه) وهو السؤال أو الامتثال (3)
فإذا قبلت وقع الطلاق ولا يلزمها الدخول وعن ض زيد أن المعقود على غير مال لا يحتاج
إلى قبول (4) بل يقع ولو لم تقبل * نعم لكن من شرط القبول أو ما في حكمه أن يقع
(في المجلس قبل الاعراض) قال عليه السلام ويصح منها القبول في مجلس بلوغ الخبر كما تقدم
قوله المعقود احتراز من المشروط فإنه لا يفتقر إلى القبول ولا يعتبر فيه المجلس وإنما يعتبر
وقوع الشرط فقط (5)
(ولا ينهدم) من الطلاق (الا ثلاثة) أي الا متى كان ثلاثا بشرط
تخلل الرجعة عندنا ومعنى الانهدام أنه يكون في حكم المعدوم كأنه لم يقع رأسا ولا تنهدم
طلقة ولا اثنتان وقال أبوح ان الزوج (6) يهدم الواحدة (7) والاثنتين (ولا) ينهدم (شرطه)
أي شرط الطلاق (الا معها (8)) أي مع الثلاث التطليقات (فينهدم) الشرط متى انهدمت
459

الثلاث (ولو) كان الشرط بلفظ يقتضي التكرار نحو أن يأتي (بكلما) فعلى هذا لو قال أنت
طالق ان (1) دخلت الدار ثم نجز طلقة لم تنحل الطلقة المشروطة الا متى استوفى الثلاث فمتى
استوفاها ثم عادت إليه بعد زوج ثم حصل شرط الطلاق لم يقع عليه المشروط لأنه قد انهدم
مع الثلاث (و) الطلاق والشرط (2) جميعا (لا ينهدمان (3) الا بنكاح صحيح (4)) لزوج آخر
فلو كان فاسدا لم يقع به التحليل عندنا ولابد (مع) العقد الصحيح من (وطئ) ذلك الوطئ
(في قبل (5)) فلو وطئها في الدبر لم يقع به التحليل فمتى وقع النكاح الصحيح والوطئ في القبل
حلت (6) ولا يقع تحليل بما سوى ذلك ولا ينهدم الطلاق ولا الشرط بردة ولا اسلام (7) وتجدد
الرق سواء كان منها أو من الزوج (ولو) وقع الوطئ (من) زوج (صغير) إذا كان (8) (مثله يطأ (9))
460

كالمراهق (أو) وقع الوطئ من زوج (مجبوب غير مستأصل (1)) صح التحليل
قال عليلم فلو لم يبق من المجبوب قدر الحشفة لم يصح منه التحليل وكذا لو أولج دونها (2) (أو)
وقع الوطئ (في) حال (الدمين (3) نحوان يطأها (4) في حال حيضها أو نفاسها (5) فان
التحليل يحصل بذلك (أو (6)) دخل الزوج الثاني في النكاح (مضمر التحليل (7)) للأول
لم يكن ذلك قادحا في صحة التحليل بل يصح وتقدم المواطآة في حكم الاضمار وعن ش
انه لا يجوز الاضمار ولا يقتضي التحليل * نعم (8) أما لو شرط على نفسه التحليل فهو على
وجهين أحدهما أن يقول إذا أحللتها فلا نكاح فهذا كنكاح المتعة لأنه مؤقت فلا يصح
الوجه الثاني أن يقول إذا أحللتها طلقتها (9) فهذا لا يصح (10) عندنا أيضا وهذا أحد احتمالي
أبى ط وهو قول أبى ع وش وقالت الحنفية (11) وم واحد احتمالي أبى ط انها تحل ويجوز
ذلك وهو بالخيار ان شاء طلق وان شاء أمسك (و) لو قال لزوجته ان دخلت الدار فأنت
طالق فدخلت الدار فإنه (ينحل (12)) هذا (الشرط) أي يبطل الطلاق المعلق به فلو راجعها (13)
461

ثم دخلت مرة أخرى لم تطلق بالدخول لأنه قد انهدم بوقوعه إذا كان ذلك الشرط (بغير
كلما) لأنه لو كان الشرط بكلما اقتضى التكرار فلا ينحل الشرط بوقوعه مرة واحدة
فإذا قال كلما دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت فإذا راجعها ثم دخلت طلقت الثانية
ثم كذلك حتى تبين منه بالثالثة لان كلما للتكرار (قال م بالله ومتى) أيضا بخلاف سائر
آلات الشرط فإنها لا تقتضي التكرار فينحل (بوقوعه مرة ولو) كانت عند وقوع الشرط
(مطلقة (1)) نحو أن يقول لزوجته إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم طلقها طلاقا ناجزا
فدخلت الدار وهي مطلقة انحل ذلك الشرط فلو راجعها بعد الطلاق الناجز وقد دخلت
لم تطلق إذا دخلت من بعد لان الشرط قد انحل بدخولها وهي مطلقة
(باب العدة) الأصل في هذا الباب الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب
فقوله تعالى فعدتهن ثلاثة أشهر إلى غير ذلك وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله
لزوجته (2) اعتدي يا سودة كانيا عن طلاقها وأما الاجماع فواضح (3) قال عليلم واعلم أن العدة على
ثلاثة أضرب عن طلاق وعن موت وعن فسخ ولكل واحد منها أحكام سنذكرها فنقول
العدة (هي إما عن طلاق فلا تجب الا بعد دخول (4) أو خلوة (5) بلا مانع عقلي (6)) من طفولة (7) أو
مرض أو نحوهما يعنى مما لا يتقدر معه الوطئ كالرتق والجب من الأصل لا كالجذام (8)
والبرص والجنون والسل والعنة ونحوها مما يمكن معه الوطئ فتجب العدة وقال ش إن
462

الخلوة لا توجب عدة (ولو) وقع الوطئ أو الخلوة (من) زوج (صغير مثله يطأ (1))
كالمراهق وجبت العدة أيضا * (تنبيه) إعلم أن المرأة المخلو بها إذا تيقنت (2) أنه لم يطأها
لم تجب عليها العدة (3) بينها وبين الله تعالى وإنما يجب في ظاهر الحكم (4) وسواء كانت
الخلوة صحيحة أم لا أما لو وطئها في دبرها لزمتها العدة ظاهرا وباطنا ذكره صش (5)
قال عليلم ولا يبعد هذا (6) على أصلنا وكذا ذكر أصش انها إذا أخذت ماءه فاستدخلته
فرجها لزمتها العدة (7) قال عليلم ولا يبعد هذا على أصلنا (8) لأنها تجوز الحمل (9) * نعم والمطلقة
إما حامل أو حائل ذات حيض أو منقطعة أو آيسة أو ضهياء (10) (فالحامل) إذا طلقت
انقضت عدتها (بوضع جميعه (11)) أي جميع الحمل بشرط أن تضعه (متخلقا (12) فلو لم يكن قد
بان فيه أثر الخلقة كانت عدتها بالأقراء أولم تضع جميع حملها (13) بل ولدت ولدا وبقى في
بطنها ولد آخر لم تنقض عدتها بالأول بل بالآخر (14) (والحائض (15)) أي من كانت من ذوات
الحيض كانت عدتها (بثلاث) حيض (غير ما طلقت (16)) وهي (فيها (17)) إن كانت طلقت
وهي حائض (أو وقعت) الحيض وهي (تحت زوج (18) قد تزوجها في العدة
463

(جهلا) (1) منهما بتحريم ذلك فإنما وقع من الحيض تحت زوج لا عبرة به (2) وان وقعت مرارا كثيرة
أو تزوجت أزواجا عدة واستكملت عدتها منهم (3) الا الأول فحكمها أن تستبرئ (4) من الآخر
ثم تستكمل عدة الأول ثم بعد انقضاء عدتها من الأول تزوج من شاءت ولا خلاف أن
الحائض تعتد بثلاثة أقراء وأنها لا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها واختلف في الأقراء فمذهبنا
وأبى ح هي الحيض وعن الصادق والباقر وك وش أن الأقراء هي الأطهار (فان انقطع)
الحيض (5) (ولو من قبل) الطلاق (تربصت) أي ليس لها أن تعتد بالأشهر بل تنتظر
الحيض (حتى يعود فتبنى) إذا عاد الحيض وقد كانت حاضت بعد الطلاق ولا تستأنف
(أو) حتى (تيأس) عن رجوع الحيض وذلك بان يبلغ عمرها ستين سنة (6) فإذا أيست عن رجوع
الحيض ببلوغ هذه المدة (فتستأنف) العدة (بالأشهر) ولا تبنى على ما قد مضى من الحيض
إذا كانت قد حاضت ذكره في التقرير وقال في البيان بل تبنى الأشهر على الحيض لان ذلك
كمن أنتقل من الأعلى إلى الأدنى في الصلاة قال مولانا عليه السلام هذا قياس ضعيف (7)
464

والصحيح الأول وهو الذي في الأزهار (ولو دمت فيها) أي في الأشهر التي اعتدت بها
بعد الأياس فإنها لا تعتد بهذا الدم لأنه ليس بحيض وإنما هو دم علة أو فساد ذكره الاخوان
وقال أبوع تعتد به قال أبو جعفر يعنى إذا تكررت (1) لا إذا كانت واحدة فلا حكم لها
بلا خلاف واعلم أنه إذا انقطع الحيض بعد البلوغ به (2) لعارض (3) فان عرف العارض ما هو كالمرض
والرضاع (4) فإنها تربص حتى يزول ثم تعتد بالأقراء ذكره في الانتصار ومهذب ش قيل ف
ولعله اجماع (5) وأما إذا كان العارض غير معروف فمذهبنا وأبي ح وش (6) وهو مروي عن علي
عليه السلام وابن مسعود انها تربص إلى مدة الأياس وقال ك انها تربص تسعة أشهر (7)
ثم تعتد بالأشهر وهو قول عمرو ابن عباس وعن الصادق والباقر وأحد قولي الناصر انها
لا تربص بل تعتد بالأشهر (8) وقال الإمام ي أنها تربص أربعة أشهر وعشرا قال في الانتصار
ويحتمل أن هذه المدة من الوقت الذي يغلب على ظنها انقطاع الدم (فان) انقطع حيضها
لعارض فتربصت إلى أن غلب في ظنها أنها قد صارت آيسة ثم (انكشفت حاملا فبالوضع (9))
أي فعدتها بالوضع (ان لحق (10) الولد بزوجها الذي اعتدت منه وهو يلحق به إذا كان
الطلاق رجعيا (11) مطلقا وإن كان بائنا لحق به حيث تأتي به لأربع سنين فدون من يوم الطلاق
كما سيأتي إن شاء الله تعالى (وا) ن (لا) يلحق به وذلك حيث يكون الطلاق بائنا وتأتي
به لفوق أربع سنين (استأنفت (12)) العدة بالحيض ولا تنقضي عدتها بالوضع لأنه ليس من
465

الزوج وعن الشيخ عطية انها تجعل الوضع (1) كحيضة (والضهياء) وهي المرأة الكبيرة التي
لم يأتها حيض أصلا (2) فهذه هي (والصغيرة) يعتدان (بالأشهر فان بلغت (3) الصغيرة (فيها)
أي في أشهر العدة (فبالحيض (4) أي فان بلغت بالحيض (استأنفت) العدة (به) ولم تعتد
بما مضى من الشهور بلى خلاف (وا) ن (لا) تبلغ بالحيض بل بالسنين (5) أو بالانبات فقط
(بنت) على ما قد مضى من الشهور فاما لو بلغت بالحمل فلاصش وجهان في اجراء الحمل
مجرى الحيض قال عليه السلام والأقرب على أصلنا أنه كالحيض (6) (والمستحاضة الذاكرة
لوقتها) وان (7) نسيت عددها إذا طلقت والدم مطبق عليها فالواجب عليها ان (تحرى (8)
للعدة (كالصلاة وا) ن (لا) تكن ذاكرة لوقتها (تربصت (9) إلى مدة الأياس كالتي انقطع
حيضها لعارض وحاصل المسألة انها ان حصل لها ظن (10) بتمييز الحيض (11) من الطهر عملت به
فإن لم يحصل فان جهلت وقتها وعددها أو الوقت وحده فقيل ح تربص (12) إلى مدة الأياس
466

وقيل ل بل تعتد بثلاثة أشهر (1) لان الغالب في الحيض أنه يأتي في الشهر مرة وأما إذا جهلت
العدد فإنها تقف في الحيضة الثالثة أكثر الحيض وهو عشر (2)
(فصل) في
أحكام عدة الطلاق الرجعي والبائن (و) اعلم أنه يثبت لكل واحد منهما أحكام أما الأحكام
التي تثبت (في عدة الرجعي) فهي عشرة الأول (الرجعة (3)) يعنى أن لزوجها مراجعتها بغير
عقد مهما لم تنقض العدة بخلاف البائن فلا رجعة الا بتجديد نكاح (و) الثاني (الإرث)
يعنى ان من مات من الزوجين في عدة الرجعي ورثه الآخر (4) بخلاف عدة البائن فلا موارثة
فيها بينهما (و) الثالث (الخروج باذنه (5)) يعنى انه يجوز للزوجة أن تخرج من المنزل الذي
تعتد فيه باذن زوجها ولو لغير عذر بخلاف عدة البائن فليس لها ان تنتقل من غير
عذر سواء اذن لها أم لم يأذن (6) (و) الرابع (التزين) فيجوز (7) للزوجة في عدة الرجعي
بخلاف عدة البائن فيلزمها الاحداد (و) الخامس (التعرض لداعي الرجعة (8)) يعنى أنه يجوز
للزوجة في عدة الرجعي لداعي الرجعة (9) بل يندب لها (10) بأن تهيأ بأحسن هيئة وتقف في
موضع يراها فيه زوجها على تلك الهيئة لعله يراجعها لكن لا يجوز للزوج النظر إليها (11) إذا
467

كان مضربا عن مراجعتها وعليه أن يؤذنها عند دخوله (1) بخلاف عدة البائن فإنه لا يجوز
لها التعرض له بحال (و) السادس (الانتقال (2) إلى عدة الوفاة) يعنى أن زوجها إذا مات في
عدة الرجعي انتقلت إلى عدة الوفاة ولم تبن علي ما قد مضى من العدة (3) بل تستكمل عدة
الوفاة من يوم موته (4) ولو مات في آخر عدة الطلاق قبل أن تغتسل (5) لزمها استئناف عدة
الوفاة بخلاف عدة البائن فإنها لا تنتقل منها إلى عدة الوفاة (و) السابع (الاستئناف لو
راجع ثم طلق (6)) يعنى إذا راجعها زوجها في العدة ولو باللفظ فقط ثم طلقها وجب عليها أن
تستأنف العدة من أولها (7) ولا تبنى على ما قد مضى من العدة قبل الرجعة بخلاف عدة
البائن فإنه لو راجعها في العدة بان عقد عليها عقدا جديدا ثم طلقها (8) قبل الدخول بها لم يلزمها
استئناف العدة (9) بل تبنى على ما قد مضى من العدة (10) قبل العقد الجديد (11) (و) الثامن
(وجوب السكنى (12)) يعنى انه يجب على الزوج السكنى للرجعية دون البائنة (و) التاسع
(تحريم الأخت (13)) يعنى أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا لم يجزله أن ينكح أختها (14)
حتى تنقضي العدة بخلاف البائنة فإنه يجوز له نكاح أختها في عدتها (و) العاشر تحريم
468

(الخامسة) يعنى ان من طلق زوجة من أربع (1) طلاقا رجعيا فإنه لا يجوز له نكاح الخامسة حتى
تنقضي عدة هذه المطلقة الرجعية بخلاف البائنة فإنه يجوز له نكاح الخامسة قبل انقضاء
العدة
(واما أحكام) عدة الطلاق البائن فهي عشرة أيضا وهي (العكس) من الأحكام
العشرة التي تقدم ذكرها في عدة الرجعي فيثبت عكس أحكام عدة الرجعي (في) عدة
(البائن) أما عدم ثبوت الرجعة فلا يفترق الحال فيه بين المخالعة وغيرها (2) وقال أبو ثور
تثبت الرجعة (3) على المخالعة واما عدم الإرث فهذا مذهبنا سواء وقع الطلاق في حال الصحة
أو المرض وقال ك كل طلاق في المرض تثبت معه الموارثة (4) وقال أبوح إن كان بمسألتها لم
ترث والا ورثت واما هو فلا يرثها واما وجوب ترك التزين فهذا مذهبنا وسيأتي ذكر
الخلاف في ذلك واما كونه إذا عقد بها (5) ثم طلقها قبل الدخول لم تستأنف العدة بل تبنى
على ما قد مضى قبل العقد الجديد فهذا مذهبنا ذكره ابن أبي الفوارس وهو قول مالك وش
ومحمد (6) وعند أبي ح وف تستأنف العدة وعن زفر (7) لا عدة عليها واما كون السكنا لا يجب
لها فهذا مذهب الهادي عليه السلام وم وقال القاسم وك لا نفقة لها ولا سكنى وقال أبوح
ورواه في الزوائد عن الناصر ان لها النفقة والسكنى
(وأما) العدة (عن وفاة فبأربعة (8)
أشهر وعشر (9)) كما ورد في الكتاب العزيز (كيف كانا (10)) أي ولو كانا طفلين أو أحدهما وسواء
469

كانت مدخولة أم غير مدخوله ولا فرق بين الحرة والأمة والحائل والحامل (1) وقال ك
لابد للحائل من أربعة أشهر وعشر (2) فيها ثلاث حيض (والحامل) تعتد (بها) أي بأربعة
أشهر وعشر (مع الوضع (3)) فان وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر بقيت في العدة حتى
تكمل الأربعة والعشر وان مضت قبل الوضع بقيت حتى تضع وقال أبوح وش ان العبرة
بوضع الحمل (و) المتوفى عنها (لا) تستحق (سكنى (4) وتستحق النفقة (5) وقال ك وش
في القديم لها النفقة والسكنى وقال زيد بن علي وم بالله وابوح وش في الأخير لا نفقة لها
ولا سكنى (ومتى التبست) هذه المتوفى عنها (بمطلقة) أخرى (بائنا (6) مع كونهما
(مدخولتين (7) فلا بد لذات الحيض منهما من ثلاث معها من الطلاق) المعنى ان الزوج إذا
كان له امرأتان وقد دخل بهما ثم طلق أحدهما طلاقا بائنا ومات ولم تعلم المطلقة فإنه يجب
470

على كل واحدة منهما أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فيها (1) ثلاث حيض من يوم طلقها فان
انقضت ثلاث حيض من يوم طلقها قبل الشهور أكملت الشهور وان انقضت الشهور وليس
فيها ثلاث حيض استكملتا بعد الأشهر (ولهما) في أقصر العدتين لكل واحدة نفقة كاملة
لأنه يعلم أن كل واحدة منهما باقية في العدة واما (بعد مضي أقصر العدتين) فلا يستحقان
الا قدر (نفقة واحدة فقط) تقسم بينهما نصفين لأنه يعلم أن أحداهما قد انقضت عدتها
قطعا اما المتوفى عنها أو المطلقة فلم تلزم الا نفقة واحدة ولم يعلم أيهما يستحقها فقسمت بينهما
نصفين (كغير المدخولتين) إذا التبس (أيهما المطلقة وأيهما المتوفى عنها لم يستحقا الا نفقة واحدة
(في الكل) من العدتين (2) لأنا نعلم أن المطلقة لا تستحق نفقة رأسا والمتوفى عنها تستحق
النفقة ولم يعلم أيهما هي فيقسم بينهما (فان اختلفا) فكانت إحداهما مدخولة والأخرى غير
مدخولة والتبست المطلقة بالمتوفى عنها (فقس (3)) على ما تقدم فالمدخولة تعتد بأربعة أشهر
وعشر فيها ثلاث حيض ولها نفقة كاملة في أقصر العدتين ونصف نفقة في الزائد وغير
المدخولة تعتد بأربعة أشهر وعشر ولا تحتاج إلى الحيض ولها نصف نفقة
(واما) العدة (عن فسخ (4))
471

للعقد (من حينه (1)) لامن أصله (2) (فكالطلاق البائن (3)) ومثال الفسخ من حينه
فسخ الصغيرة للنكاح ولو كان بالحكم وكذا فسخ اللعان والفسخ بالعيب الحادث بعد
الدخول (4) وباختلاف الملة وبالرضاع الحادث بعد النكاح ونحو ذلك (5) فان عدة هذا الفسخ
حكمها حكم عدة الطلاق البائن في جميع الأحكام التي تقدمت (غالبا) احتراز ممن ارتد
زوجها فإنها ترثه (6) إذا مات (7) أو لحق في العدة (8) (فصل) في حكم العدة عن الطلاق والموت
والفسخ وهذا الفصل قد تضمن ستة أحكام الأول قوله (وهي من حين العلم (9) للعاقلة
472

للعاقلة (1) الحائل (2) ومن الوقوع لغيرها) المعنى أن من طلقها زوجها أو مات أو انفسخت عنه لزمتها
العدة من وقت العلم (3) بذلك لامن وقت الوقوع خرجه ابوع على أصل يحيى عليلم وهو
قول الناصر وقال القاسم وم وأبوح والشافعي انها تعتد من يوم الوقوع وهذا الخلاف في
العاقلة الحائل فاما الصغيرة المجنونة (4) والحامل فإنها تعتد من يوم الوقوع بلا خلاف
(وتجب في جميعها (5) النفقة (6)) أي في عدة الطلاق والموت والفسخ ولو طالت مدتها
(غالبا) احتراز من المعتدة عن فسخ بأمر يقتضى النشوز أو عن خلوة فإنه لا نفقة لهما كما
سيأتي إن شاء الله تعالى (و) يجب (اعتداد الحرة (7) حيث وجبت) (8) وأما الأمة والمدبرة
وأم الولد (9) فإنه لا يلزمها ذلك قوله حيث وجبت أي حيث لزمتها لكن إذا كان الطلاق
رجعيا فلها أن تنتقل باذن زوجها (ولو) وجبت العدة وهي (في سفر) فإنه يلزمها أن تعتد
في ذلك الموضع ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها إذا كان بينها وبينه (بريد فصاعدا)
فإن كان بينها وبينه دون البريد وجب عليها الرجوع (10) لتعتد في بيتها (ولا
473

تبيت (1)) المعتدة (الا في منزلها) الذي اعتدت فيه في سفر أو حضر ويعني بالمنزل الدار فإنها لو كان لها
دار وفيها منازل عدة جاز لها التنقل فيها من بيت إلى بيت في البيتوتة وغيرها معهما لم تخرج من
الدار والمتوفى عنها يجوز لها الخروج (2) بالنهار دون الليل قال عليلم وقد أشرنا إليه حيث قلنا
ولا تبيت الا في منزلها فمفهومه انه يجوز لها الخروج بالنهار دون الليل لكن هذا يوهم
عموم المعتدات لكن هذا الايهام يرتفع بما تقدم في أحكام الطلاق البائن (الا لعذر فيهما)
أي في حق المقيمة والمسافرة فإذا عرض لهما عذر مانع من الاعتداد في ذلك الموضع جاز
لهما الانتقال منه أما المقيمة فنحو أن يكون البيت لزوجها (3) أو يخاف سقوطه عليها أو
نحو ذلك (4) وأما المسافرة فنحو أن لا تجد في ذلك الموضع ماء أو لا تأمن (5) ان وقفت فيه
فإن كان بينها وبين منزلها و بين ماء منها وبين الموضع الذي أرادت ان تسافر إليه بريد أو
أكثر فهي مخيرة ان شاءت رجعت إلى بيتها وان شاءت خرجت إلى الموضع الذي أرادت
وان شاءت عدلت إلى المأمن قيل ح والأولى لها الرجوع إلى منزلها قيل ع وإنما تخير (6) إذا لم تكن قد
أحرمت بالحج إذ لو قد أحرمت به لم يخير (7) بل يمضى فيه (و) يجب (على المكلفة المسلمة الاحداد (8))
474

لا الصغيرة (1) والمجنونة فإنه لا احداد عليهما وسواء كانت المكلفة حرة أم أمة
قوله المسلمة احتراز من الكافرة (2) فإنه لا احداد عليها وهو ترك الزينة (3)
حتى تنقضي عدتها فلا تختضب ولا تطيب ولا تكتحل ولا تدهن ما ظهر منها (4) وما خفى
الا لعذر ولا تلبس مصبوغا بعصفر ولا حلية (5) ولا ما فيه زينة وإنما يجب (في غير
الرجعي) لأنه لا احداد في الرجعي بل في عدة البائن والوفاة ولا خلاف ان الرجعية لا
احداد عليها وان المتوفي عنها المكلفة المسلمة يلزمها الاحداد الا عن الحسن واختلفوا في
البائنة فالمذهب انه يلزمها الا حداد ذكره ابوع وهو قول أبى ح وص وقال م بالله وك
لا احداد عليها قيل ح ويجوز للمرأة الا حداد على غير الزوج إذا مات ثلاثا (6)
والرجل يوما واحدا (7) (وتجب النية) على المرأة للعدة والاحداد قال عليلم
ولهذا قلنا (فيهما) أي في العدة وفى الاحداد و (لا) يجب (الاستئناف)
للعدة (لو تركت) النية (أو) ترك (الاحداد (8)) بل تبنى على ما مضى وتكون
آثمة على ترك ذلك (9) (وما ولد) في العدة (قبل الاقرار بانقضائها لحق) نسبه بالزوج (ان
أمكن منه حلالا) يحترز من أن لا يمكن كونه من الزوج الا عن وطئ وقع وهي محرمة
عليه وذلك نحو أن يطلقها قبل البلوغ (10) طلاقا بائنا ثم تبلغ في العدة وتأتي بولد (11) فإنه
لا يمكن كونه من الزوج عن وطئ حلال لأنها بائنة فلا يصح تجويز وطئها في العد
475

كالرجعية وكذا لو طلقها قبله (1) طلاقا رجعيا ثم مضت عليها ثلاثة أشهر قبلة لم يراجعها
فيها ثم أتت بولد (2) فان هذا الولد لا يمكن منه عن وطئ حلال فلا يلحق في هاتين
الصورتين (3) وأما إذا أمكن منه حلالا فإنه يلحق به (في) الطلاق (الرجعي مطلقا (4))
أي سواء أتت به لأربع سنين أو أكثر (5) لأنا نجوز انه راجعها في كل وقت مما قد مضى
(و) أما (في) الطلاق (البائن) فلا يلحق نسبه بالزوج الا إذا أتت به (لأربع فدون (6)
من يوم الطلاق (7) لأنها أكثر الحمل لأنا نجوز انه طلقها وهي حامل به فان أتت به
لأكثر (8) لم يلحق به لان تجويز مراجعتها لا يصح لكون الطلاق بائنا وتجويز كونها
حاملا وقت الطلاق لا يصح لكونها جاءت به بعد مضى أكثر مدة الحمل (وكذا) لو
أتت بالولد (بعده) أي بعد الاقرار بانقضاء العدة بمدة مقدرة (بدون ستة أشهر (9)
476

من وقت الاقرار لحق الولد به في الرجعي مطلقا (1) وفى البائن إذا أتت به لأربع سنين
فدون من يوم الطلاق (لا (2) إذا أتت بالولد لمدة مقدرة (بها) أي بستة أشهر (أو بأكثر)
من يوم الاقرار فإنه لا يلحق لأن الظاهر صحة اقرارها بانقضاء العدة وان الحمل حدث
من بعد (3) فلا يلحق (الا) أن يكون (حملا ممكنا من المعتدة بالشهور لليأس (4) فإنه يلحق
به ولو أتت به لستة أشهر (5) من يوم الاقرار وصورة ذلك أن تدعى المرأة انها قد صارت
آيسة من الحيض لأجل الكبر فتعتد بالأشهر وتقر بانقضائها ثم ظهر بها حمل فان ظهور الحمل
يدل على كذبها في ذلك الاقرار فكأنها لم تقر فيلحق به في الرجعي مطلقا وفي البائن
لأربع فدون * فلو طلقت المرأة وهي صغيرة طلاقا رجعيا ثم بلغت (6) وهي في العدة ثم أقرت
بانقضائها ثم جاءت بولد لستة أشهر من يوم الاقرار فقيل ح لا يلحق لأنه حمل تام بعد العمل
على انقضاء العدة وقال السيد ح بل يلحق ان أتت به لأربع سنين من يوم الطلاق (7) لجواز
أنه وطئها في العدة فيكون رجعة وألزمه الفقيه ح أن يلحق ولو جاءت به لأكثر * قال مولانا
عليلم وهو الزام (8) لازم جيد لا محيد عنه قال والصحيح عندنا كلام الفقيه ح وهو الذي
ذكرناه في الأزهار لأنا قلنا الا حملا ممكنا من المعتدة بالشهور لليأس فقولنا لليأس احتراز
من المعتدة بالشهور لأجل الصغر فإنها إذا أتت بولد بعد اقرارها بانقضاء العدة لم يلحق
به ولو كان ممكنا و ذلك لما ذكره الفقيه ح من أنه حمل تام بعد العمل على انقضاء العدة
(فصل) (و) اعلم أنه (لا عدة فيما
عدا ذلك) الذي قدمنا وهو حيث ارتفع النكاح بطلاق أو موت أو فسخ (9) فان العدة
التي ثبتت لها الأحكام المخصوصة لا تكون الا في هذه الأمور الثلاثة (لكن) قد (تستبرأ (10)
477

المرأة مدة وذلك نحو (الحامل من زنى) فإنها تستبرئ (للوطء بالوضع (1) ولا
تستبرئ (2) للعقد بل يجوز (3) عقد النكاح عليها حال حملها ولا توطأ حتى تضع وتطهر
من نفاسها وعن أبي ع لا يجوز العقد عليها وعن أبي ح جواز العقد والوطئ فإن كانت
الزانية حائلا لم يجب استبراؤها (4) عندنا وقال أبو جعفر تستبرئ بحيضة وقال ك وربيعة على
الموطوءة زنى أن تعتد سواء كانت حائلا أم حاملا (والمنكوحة باطلا (5) وهي التي نكحت
في العدة ودخل بها الزوج مع الجهل (6) (والمفسوخة من أصله) وهي التي تزوجت من
غير ولي وشهود ثم يفسخه الحاكم (وحربية (7) أسلمت عن كافر وهاجرت (8) قال عليلم
أولم تهاجر فهؤلاء الثلاث يجب استبراؤهن (9) مدة (كعدة الطلاق (10) يعنى
الحامل بوضع جميعه متخلقا والحائض بثلاث حيض (11) كما تقدم والصغيرة
478

والآيسة (1) بثلاثة أشهر كما تقدم فلا يخالف هذا لاستبراء مدة العدة (الا) في صورة واحدة وهي
(أن لمنقطعة الحيض (2)) من هؤلاء الثلاث (لعارض (3) حكم آخر وهو استبراؤها (4)
(أربعة أشهر وعشرا) بخلاف المطلقة فإنها تربص إلى مدة اليأس كما تقدم (وأم الولد (5)
إذا (عتقت) باعتاق سيدها لم يجز نكاحها (6) حتى تستبرئ (بحيضتين و) ان عتقت بعد
موت سيدها (ندبت ثالثة للموت) وقال ش أنها تستبرئ بحيضة للعتق والوفاة
وقال أبوح بثلاث حيض وكذا عن زيد بن علي (7) والباقر والصادق والناصر قال عليلم فان
انقطع حيضها لعارض فكالمستبرأة للبيع في العتق والموت (8) (والمعتقة (9) تستبرئ (للوطئ
بالنكاح بحيضة (10) واما العقد فيجوز قبل الحيضة (ولو لمعتق) أي ولو كان المعتق هو
الذي أراد نكاحها فإنه يجب عليه أيضا استبراؤها للوطئ كالأجنبي إذا وقع العتق (عقيب
شراء ونحوه) من إرث أو نذر أو هبة أو سبي فاما لو كان العتق متراخيا عن الشراء بحيث
قد مضى قدر مدة الاستبراء سقط وجوب الاستبراء عن المعتق
(فصل) في
الرجعة وما يتعلق بها واعلم أن الرجعة لا تصح الا بشروط أربعة الأول قوله (ولمالك الطلاق فقط (11)
479

يعنى لا تصح الرجعة الامن مالك الطلاق فقط (1) وهو الزوج فلا يصح
من السيد (2) أن يراجع امرأة عبده لأنه لا يملك الطلاق الشرط الثاني قوله (إن طلق
رجعيا) فلو كان بائنا لم تصح الرجعة الشرط الثالث أن تقع الرجعة (ولما يرتد أحدهما (3) فلو
طلقها ثم ارتد أحدهما (4) لم تصح الرجعة لان الفسخ يتبع الطلاق والفسخ لا رجعة معه وعند
م إذا رجع المرتد إلى الاسلام في العدة ثبتت الرجعة فمتى كملت هذه الثلاثة الشروط كان
للزوج فقط (مراجعة من لم تنقض عدتها (5)) فلو قد انقضت عدتها لم تصح الرجعة من بعد وهذا
هو الشرط الرابع (ويعتبر في) عدة (الحائض كمال الغسل (6)) من الحيض (7) (أو ما في
حكمه) أي في حكم الغسل وهو أن تتيمم للعذر وان لم تصل به أو يمضى عليها وقت صلاة
اضطراري (8) بعدان طهرت فمهما لم يمض عليها هذا الوقت ولم تفعل أحد الطهارتين جار
480

لزوجها مراجعتها عندنا وقال أبوح ان انقطع حيضها لتمام العشر فبانقطاعه وإن كان لدونها
فبالغسل أو التيمم وتصلى بالتيمم أو يمضى عليها وقت صلاة كامل (1) واعلم أنه لا فرق بين
ان تيمم (2) لصلاة أو لدخول مسجد أو لقراءة أو نحو ذلك قيل ع وان تيممت لصلاة ثم
وجدت الماء بعد الفراغ من الصلاة فبعد الوقت لا حكم لوجوده وقبل خروج الوقت إن كان
تيممها لنافلة فلا رجعة وأما إذا كان لفريضة كان لزوجها مراجعتها (3) (وتصح) الرجعة (4)
(وان لم ينو) سواء كانت باللفظ أم بالوطئ لكنه يأثم (5) مع الوطئ وقال ك بل تفتقر إلى النية
واعلم أن الرجعة تصح (اما) باللفظ (6) أو بالوطئ أو أي مقدماته لشهوة فحيث تكون باللفظ
لا تصح الا (بلفظ العاقل (7)) فلا تصح باللفظ من زائل العقل (8) (غالبا) احتراز من السكران
فان رجعته تصح قال في الوافي رجعة السكران كطلاقه (9) على الخلاف (أو بالوطء أو أي
مقدماته لشهوة (10) فهي تصح (مطلقا (11) أي ولو وقع منه ذلك وهو مجنون (12) أو سكران (13)
أو نائم والمرأة طائعة أو مكرهة أو حائض أو محرمة كان رجعة في جميع ذلك ومقدمات الجماع
هي اللمس والتقبيل والنظر لشهوة (14) وعند ش لا تصح الرجعة بالوطء ومقدماته (ويأثم (15)
481

العاقل ان لم ينوها به) اي إذا جامعها أو قبلها لشهوة ولم ينو بذلك كونه رجعة كان
آثما إذا فعل ذلك وهو عاقل (1) واعلم أن لفظ الرجعة أن يقول راجعتك أو أرجعتك أو
ارتجعتك أو راجعنا (2) أو تراجعنا هكذا ذكره أئمتنا عليهم السلام قيل ف ومن جملة ألفاظها
لفظ الرد والامساك (3) قال مولانا عليلم أما لفظ الامساك ففيه نظر على مذهبنا (4) لان
عندنا ان قوله تعالى فامساك بمعروف إنما هو بعد الرجعة (و) تصح الرجعة (بلى مراضاة)
للزوجة وأوليائها وذلك حيث يكون مجمعا عليها بان لا تمر ثلاثة أطهار ولا ثلاث حيض (5)
وأما المختلف فيها فلابد من رضائها (6) أو الحكم (و) تصح أيضا (مشروطة بوقت) نحو إذا
جاء غد (7) فقد راجعتك فلا يثبت حكمها الا من فجر غد (أو غيره) أي وتصح أن تكون مشروطة
بغير وقت نحو إذا جاء زيد فقد راجعتك (8) أو نحو ذلك من الشروط سواء كان الشرط حاليا
أم مستقبلا (9) (و) تصح (مبهمة) ذكره أبوع على أصل يحيى عليه السلام (10) مثال ذلك أن
يطلق اثنتين فصاعدا ثم يقول راجعت إحداكما أو إحداكن فان ذلك يصح ثم يلزمه (11) الحاكم أن
482

يعين وقال أبوط لا تصح الرجعة المبهمة (و) تصح (مولاه) أي يصح التوكيل بالرجعة (1) (ولو لها)
أي للمرأة فيوكلها برجعة نفسها (2) (و) لو راجع فضولي امرأة غيره فأجاز ذلك الغير فهل تصح
بالإجازة (في إجازتها نظر) لأنا ان قلنا لا تصح فلأنها من توابع الطلاق والطلاق والعتاق لا تلحقهما
الإجازة وان قلنا تصح فلان الطلاق والعتاق إنما لم تلحقهما الإجازة لكونهما استهلاكا (3)
والإجازة لا تلحق الاستهلاكات والرجعة ليست باستهلاك فكان في الإجازة نظر قال عليه
السلام والأقرب عندي أن الإجازة تلحقها (4) (و) إذا راجع الرجل زوجته فإنه (يجب) عليه
(الاشعار) لها لان لا يقع منها نكاح بعد انقضاء العدة إذا جهلت الرجعة فلو راجعها واشهد
خفية فتزوجت ردت له وعلى الثاني مهرها (5) ان وطئ ويؤدب الزوج الأول وشهوده ان
قصدوا (6) (ويحرم) على الزوج قصد (الضرار (7)) للزوجة بالرجعة نحو ان يتركها إلى
قرب آخر العدة فيراجعها ثم يطلق (8) لئلا تنكح ثم كذلك (فصل) في اختلاف
483

الزوجين في الطلاق والرجعة (والقول لمنكر البائن (1) يعنى أن الزوجين إذا اختلفا فقال
أحدهما الطلاق رجعي والآخر بائن فالقول لمنكر البائن (غالبا) احترازا من أن يدعى الزوج
أنه قد أوقع عليها ثلاثا ليسقط عنه (2) حق فإنه يقبل قوله (3) لان الطلاق بيده (4) وكذا لو أنكر
الدخول قبل الطلاق وادعت أنه قد دخل ليكمل المهر كان القول قوله أيضا فان أنكرت
الدخول قبل الطلاق وادعى انه قد دخل لتثبت الرجعة كان القول قولها (ولتمتنع) المرأة من
الزوج إذا ادعت انه طلقها طلاقا بائنا فأنكر الزوج ذلك فالقول قوله لكن لا تمتنع من
الزوج الا (مع القطع) بالتحريم والقطع إنما يحصل بأحد أمور ثلاثة * الأول بان تعرف انه بائن
بالاجماع كالتثليث (5) المجمع عليه وكالطلاق قبل الدخول * الأمر الثاني ان يطلقها طلاقا بائنا
مختلفا فيه (6) ومذهب الزوج أنه بائن وهو عارف أنه مذهبه (7) باق عليه غير ناس (8) فإنه يلزمها
الامتناع منه ولو أجبرها الحاكم (9) حيث لا بينة لها فإذا حصل أحد هذين الامرين
دافعته وجاز لها قتله بالمدافعة * الأمر الثالث أن يكون مذهبها أنه بائن (10) يحرم عليها تمكينه
من نفسها قطعا إذا لم يجبرها الحاكم على ذلك (11) فيجب عليها الامتناع منه والمدافعة قال عليه
السلام لكن ذكر بعض أصحابنا انها في هذا الوجه لا يجوز لها قتله بالمدافعة قال عليه السلام
484

وفى ذلك نظر لان تمكينها من نفسها محظور وكونه يلزمها مذهبه محظور فلا يبعد أن
لها دفعه بالقتل (1) (و) إذا اختلفا في وقوع الطلاق فقال أحدهما قد وقع كان القول (لمنكر
وقوعه في وقت مضى) نحو أن تقول طلقني بالأمس أو هو يقول كنت طلقتك بالأمس (2)
فالقول قول من أنكر ذلك (و) كذا في الحال (3) إن كان) المنكر هو (الزوج) نحو أن تقول
طلقتني الآن فينكر الزوج فان القول قوله فاما لو كانت هي المنكرة لتطليقها في الحال لم
يكن القول قولها لان اقراره (4) في الحال طلاق فكان القول قوله (و) إذا اختلفا هل الطلاق
مقيد بشرط أو وقت أو مطلق فالقول (لمنكر تقييده) مثال التقييد أن يقول لها طلقتك
بشرط أن يأتي زيد أو على أن تدخلي الدار (5) أو نحو ذلك وتقول بل طلاقا غير مشروط (6)
فالقول قولها لان الأصل عدم التقييد (و) أما إذا اتفقا ان الطلاق وقع مشروطا لكن
اختلفا في حصول الشرط فالقول لمنكر (حصول شرطه (7) إذا كان ذلك الشرط (ممكن
البينة) نحو أن يتفقا على أنه طلقها بشرط دخول الدار واختلفا في حصول دخولها فالبينة على مدعى
الدخول (8) وكذا إذا جعل شرط الطلاق الولادة بينت بعدلة ويثبت النسب (9) بشهادتها (10)
485

وأما إذا اتفقا على طلاق مشروط بما لا تمكن البينة عليه نحو أن يقول إن حضت
فأنت طالق فان القول قولها في وقوع (1) الحيض قيل هذا إذا ادعته في مدة
ممكنة معتادة كبنت خمس عشرة سنة (2) فاما في غير المعتادة فعليها البينة وكذا القول قولها
في كل مالا يعلم الامن جهتها كالمشية (3) والاحتلام في سن ممكن (4) (و) القول أيضا
قول منكر (مجازيته) فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت وقالت طلقت بوقوع
الشرط فقال إني أردت ان دخلت فيما مضى وقالت بل في المستقبل فالقول قولها لان الشرط
حقيقة في الاستقبال ومجاز في الماضي (5) قال عليلم ولا أحفظ فيه خلافا (و) إذا اتفقا على
أن الطلاق كان مشروطا لكن اختلفا في كيفيته كان القول (للزوج في كيفيته (6)) نحو
أن يقول أحدهما هو مشروط بدخول دار فلان ويقول الآخر بل بدار فلان أو يقول
أحدهما بتكليم زيد ويقول الآخر (7) بل عمرو فان القول قول الزوج وكذا لو قال الزوج
486

جعلت الشرط أن تدخلي الدار بعد اليمين (1) فقالت المرأة بل قلت إن كنت دخلت فيما
مضى فأنت طالق فالقول قول الزوج (2) و) القول (لمنكر الرجعة) إذا وقع التداعي
(بعد التصادق على انقضاء العدة (3)) وعلى مدعيها البينة لان الأصل عدمها (لا) إذا
اختلفا في وقوع الرجعة (قبلة) أي قبل أن يتفقا على انقضاء العدة بل قال قد راجعتك
فقالت إن العدة فقد انقضت (فلمن سبق (4)) بالدعوى (5) منهما (في) المدة (المعتادة) فإن كان
ت المدة التي قد مضت يعتاد انقضاء العدة في مثلها كثلاثة أشهر فالقول قول من سبق فان
سبق الزوج بالرجعة قبل أن تدعي المرأة انقضاء العدة فالقول قوله وان سبقت بدعوى
الانقضاء فالقول قولها (و) إن كانت المدة لا تنقضي العدة في مثلها الا نادرا فالقول (للزوج
في) صحة الرجعة في تلك الحال (النادرة (6)) فان بينت المرأة أن العدة قد كانت انقضت
بطلت الرجعة والا صحت هكذا ذكر ابن معرف وحكى الفقيه س في تذكرته عن أبي جعفر
وأبى ح والتقرير أن القول قولها في المعتادة وقول من سبق في النادرة * تنبيه لو أنكرت
صحة الرجعة ثم أقرت بصحتها قال أبو حامد (7) قبل اقرارها (8) قال مولانا عليلم وهذا لا يبعد عندنا (9)
487

(و) إذا اختلفا في مضي العدة وعدمه (1) فالقول (لمنكر مضيها (2)) وسواء كانت
العدة بالشهور أم بالولادة أم بالأقراء في مدة غير معتادة (غالبا) احترازا من أن تدعى المرأة
انقضاء عدتها بالأقراء في مدة ممكنة معتادة كثلاثة أشهر فان القول قولها حينئذ (3)
مع يمينها عندنا (4) وقال الناصر لا يمين عليها (فان ادعاه الزوج) أي كان هو المدعي لانقضاء
العدة لتسقط نفقتها أو ورثته ليبطل ميراثها (5) وهي منكرة لانقضائها (حلفت
(في دعوى) الزوج) انقضاء الحيض الآخر كل يوم مرة (6)) إلى تمام العشر (7)
فان تعلقت دعواه بانقضاء جملة العدة (و) جب عليها (في إنكارها الجملة) أن
تحلف (كل شهر مرة (8) وعن ص بالله إذا كانت عدتها بالأقراء فالقول قول الزوج في
الانقضاء أن قد مضى ثلاثة أشهر كما يكون القول قولها (وتصدق (9) من كانت ذات
زوج وادعت أنه طلقها وانقضت عدتها و (لا منازع لها (10) في وقوع الطلاق (11) وانقضاء
488

عدتها (1)) ذكره م بالله قال في شرح الإبانة وسواء علم النكاح من جهتها أم من جهة غيرها وقال في تعليق
الإفادة هذا إذا لم يعلم النكاح الامن جهتها قال مولانا عليلم والصحيح ما ذكره في شرح الإبانة لان
اليد لها على نفسها مع عدم النازع (2)
(باب الظهار) قال في الانتصار اشتقاقه
من الظهر وإنما خص من بين سائر الأعضاء لان كل مركوب من الحيوان يسمى ظهرا
لحصول الراكب على ظهره (3) فشبهت الزوجة به (4) قيل ف وحقيقته في الاصطلاح لفظ
أو ما في معناه يوجب تحريم الاستمتاع يرتفع بالكفارة قبل الوطئ (5) قال مولانا عليلم
وهذا الحد ناقص لأنه ينتقض بالظهار المؤقت فإنه يرتفع بغير الكفارة وهو انقضاء الوقت
قال فالأولى أن يقال يرتفع بالكفارة أو ما في حكمها (6) قوله لفظ أو ما في معناه لتدخل
الإشارة من الأخرس والكتابة ذكره السيد ح قال مولانا عليلم وهو صحيح لان له
صريحا وكناية وما كان له كناية (7) صح من المصمت والأخرس وبالكتابة كالطلاق ونحوه
ويحتمل ان لا يصح بالكتابة ولا من الأخرس لأنه يعتبر فيه لفظ مخصوص (8) فأشبه
الشهادة والإقالة والكتابة (9) إلى آخر ما ذكره عليلم قال ومن ثم اقتصرنا على القول في
الأزهار فقلنا صريحه قول زوج (10) ولم نقل أوما في حكمه والأصل فيه الكتاب والسنة
489

والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم الآية وأما السنة فما
روي أن أوس بن الصامت (1) ظاهر من زوجته (3) فلما نزلت الآية الكريمة دعاه النبي صلى
الله عليه وآله وسلم فقال له أعتق رقبة فقال لا أجدها فقال صم شهرين متتابعين (3) فقال
يا رسول الله انى ان لم اكل في اليوم ثلاث مرات لم اصبر قال فأطعم ستين مسكينا فقال ما
عندي ما أتصدق به الا ان يعينني الله ورسوله فأعانه رسول الله صلى الله عليه وآله
بعرق (4) من تمروا ما الاجماع فلا خلاف في حكمه على سبيل الجملة واعلم أن الظهار محظور
لقوله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وكان في الجاهلية (5) طلاقا فنقله الشرع
إلى التحريم (فصل) (صريحه قول مكلف (6)) احترازا من الصبي والمجنون
فإنه لا يصح ظهارهما وأما السكران فحكم ظهاره حكم طلاقه على الخلاف المتقدم
490

مختار) احترازا من المكره فان ظهاره لا ينعقد (1) كطلاقه (مسلم) احترازا من الكافر
فان ظهاره لا ينعقد وقال ش انه يصح ظهاره ويكفر بغير الصوم (نعم) وإنما يقع حكم
الظهار إذا قال ذلك (لزوجة (2)) فلا يصح من المرأة مظاهرة الرجل (3) ولا يصح من الرجل
مظاهرة الأجنبية ومملوكته وأم ولده ومن (4) قال إن طلاق الأجنبية (5) يصح قال
بصحة ظهارها وقال ك يصح الظهار من المملوكة ولا يصح ظهار الرجل الامن زوجته التي
(تحته (6) احترازا من المطلقة ولو رجعيا والمفسوخة فإنه لا يصح ظهارهما ومن قال إن الطلاق
يتبع الطلاق صحح ظهار المعتدة (7) وكذا ذكر ابن أبي الفوارس وصاحب الوافي للهادي
انه يصح ظهاره المعتدة والايلاء منها ويصح الظهار من الزوجة (كيف كانت (8) سواء كانت
صغيرة أم كبيرة حرة أم أمة مدخولة أم غير مدخولة ممن تصلح للجماع أم لا وقال الناصر
لا يصح الظهار من الصغيرة وغير المدخولة (نعم) فلفظ الظهار الصريح هو أن يقول الرجل
لامرأته (ظاهرتك أو أنت مظاهرة) فهذا ان صريح ذكره الفقيه س (أو تشبيهها أو جزء
منها (9) بجزء من أمه نسبا) مثال ذلك أن يقول أنت علي كظهر أمي ونحو ذلك (10) قال
عليلم وقلنا بجزء من أمه احترازا من أن يشبهها بأمه جملة نحو أن يقول أنت علي كأمي أو مثل
أمي فان هذا كناية وقلنا نسبا احترازا من أن يشبهها بغير أمه من النسب كالأم من الرضاع
فإنه لا يكون ظهار أو كذا لو شبهها بجزء من أخته أوجدته أو أجنبية لم يكن ظهارا عندنا (11)
491

وفي الزوائد عن زيد بن علي والناصر انه يصح الظهار بالعمة والخالة (1) وسائر المحارم وقال
أبوح انه يصح بكل ذات رحم محرم من نسب أو رضاع وقال ك وبالأجنبيات (نعم)
وينعقد الظهار الصريح بان يشبهها بجزء من أمه (مشاع) نحو أن يقول أنت علي كنصف
أمي أو كربعها أو نحو ذلك (أو عضو متصل (2) مثال ذلك أن يقول أنت (3) على كفخذ أمي
أو يدها أو نحو ذلك قوله متصل احتراز من المنفصل كالدم والريق ونحوهما فلو قال أنت علي
كدم أمي أو كريقها (4) أو نحو ذلك لم يكن ظهارا وعلى الجملة فما لا يصح ايقاع الطلاق عليه من
اجزائها لا يصح ايقاع الظهار عليه (ولو) شبهها بجزء من أمه لا تحله الحياة (شعرا ونحوه)
كالظفر والسن (5) فإنه ينعقد به الظهار كما ينعقد بما تحله الحياة وقال أبوح لا بد ان يذكر من
الام ما لا يجوز النظر إليه (فيقع) الظهار (6) (ما لم ينو غيره (7) أو) ينو (مطلق التحريم (8))
واعلم أن ايقاع الظهار على وجوه الأول ان ينوى الظهار (9) وهو التحريم الذي يرتفع بالكفارة
قبل الوطئ فهذا ظهار بلى اشكال الثاني ان لا تكون له نية رأسا فهذا ظهار أيضا عندنا (10)
الثالث أن ينوى به الطلاق (11) فيكون طلاقا ويلزمه حكم الظهار والطلاق جميعا (12) الرابع أن
492

ينوي به تحريم العين (1) لا التحريم الواقع بالظهار فهذا لا يكون ظهارا أيضا قال في
الانتصار (2) وعليه كفارة يعني كفارة يمين * الخامس ان ينوي التحريم المطلق (3) فقال أبو
ح وم أنه يكون ظهارا وقال ابوط وع (4) انه لا يكون ظهارا قال عليلم هكذا أطلقوا
الخلاف في الكنايات فكذا في الصرائح ومعنى التحريم المطلق هو ان يقصد تحريمها
غير معلق للتحريم بعينها ولا بالاستمتاع بها وإنما أراد تحريما غير معين بما يتعلق به بل كأنه
قال أوجبت منك تحريما * (5) السادس أن ينوي اليمين وإذا نوى اليمين كان يمينا بمنزلة
الحلف بالتحريم * (6) السابع أن ينوي تحريم الوطئ (7) فقال في الياقوتة يكون ظهار الآن هذا معنى
الظهار (8) وبالغ السيد ح في هذا (9) حتى قال من أفتى بغير هذا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه (10)
493

(وكنايته) أن يقول أنت علي (كأمي أو مثلها (1) أو في منازلها ا (و) أنت
علي (حرام فيشترط النية (2)) في جميع هذه الألفاظ فان نوى به الظهار كان ظهارا وان لم
ينوه لم يكن ظهار أو تأتى فيه الوجوه السبعة (3) التي تقدمت في الصريح والحكم واحد
الا أنه هنا إذا لم ينو شيئا لم يكن ظهار الا ظاهرا ولا باطنا وتختص الكناية بوجه
ثامن وهو أن ينوى انها مثل أمه في الكرامة عنده وهذا أيضا لا يكون ظهارا (و) صريح
الظهار وكنايته (كلاهما كناية طلاق (4)) فإذا نوى بأيهما الطلاق (5) كان طلاقا لكن
في الصريح لا يسقط عنه حكم الظهار في ظاهر الحكم (6) فاما بينه وبين الله تعالى فيسقط
(و) من أحكام الظهار انه (يتوقت (7)) نحو أن يقول أنت علي كظهر أمي شهرا أو نحو
ذلك فإنه يصير مظاهرا ويرتفع حكمه بانقضاء الوقت أو بالكفارة قبله وقال ك بل يتأبد ممؤقته (8)
(و) انه (يتقيد بالشرط) فيقف على حصول ذلك الشرط (9) نحو أن يقول إن جاء زيد فأنت علي كظهر
أمي فإنه متى جاء زيد (10) صار مظاهرا (و) منها (أ) نه يتقيد با (لاستثناء) نحو أن يقول أنت علي كظهر
أمي الا ان يجئ زيد أو الا ان يكره أبوك (11) أو نحو ذلك فإنه يصير مظاهرا في الحال الا ان يجئ (12)
494

زيد على الفور أو يكره أبوها على الفور (1) (الا) حيث قيده (بمشية الله تعالى في الاثبات) نحو أن يقول
أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم يصح الظهار لأنه علقه بمشية الله تعالى وهو لا يشاء لكونه محظورا
قال عليلم وقولنا الاثبات احترازا من أن يجعل مشية الله تعالى شرطا في نفى الظهار (2) فان ذلك يصح
نحو أن يقول أنت علي كظهر أمي ان لم يشاء الله تعالى ذلك أو الا ان يشاء الله تعالى فان
الظهار ينعقد حينئذ (3) لأنه شرطه بعدم مشية الله تعالى إياه والله تعالى لا يشاء فقد حصل
الشرط (و) منها انه (يدخله التشريك (4)) نحو أنت علي كظهر أمي ثم قال لزوجته الثانية
وأنت معها (5) أو مثلها أو شركتك معها ونوى الظهار كانت مظاهرة بالتشريك (و) انه
يدخله (التخيير (6)) أيضا نحو أن يقول ظاهرتك يا فلانة أو فلانة أو يقول لنسائه إحداكن
مظاهرة فإنه يصير مظاهرا من إحداهن (7) غير مغينة (فصل) في أحكام
الظهار (و) هو انه (يحرم به الوطئ ومقدماته) وهي التقبيل واللمس والنظر لشهوة (8) (حتى
يكفر) فمتى كفر جاز له وطؤها هذا إذا كان الظهار مطلقا فإن كان موقتا لم يجز له وطؤها
495

حتى يكفر (أو ينقضي وقت المؤقت (1) فأي هذين الامرين سبق جاز الوطئ بعده وقال
السيد ح انه يجوز للمظاهر النظر لشهوة لأنه ليس بمسيس (2) (فان فعل) أي وطئ
المظاهرة جهلا أو تمردا (3) قبل الكفارة (كف) عن ذلك ولم يجز له الاستمرار
حتى يكفر (4) وقال ص بالله إذا وطئ قبل الكفارة جاز له الاستمرار والكفارة في ذمته
(و) إذا وقع الظهار على الزوجة كان (لها طلب رفع التحريم (5) فيحبس له (6) ان لم يطلق) أي
يطالبه الحاكم بالتكفير فان كفر والا حبسه (7) ان لم يطلقها فان طلقها فلا حبس عليه
ولا كفارة (و) حكم الظهار (لا يرفعه الا) أحد أمرين اما (انقضاء الوقت (8) في المؤقت
(أو التكفير) بشرط ان يقع (بعد العود) فلو وقع قبل العود لم يجزه ولزمته كفارة أخرى (9)
496

قال عليه السلام هكذا ذكره الفقيه ح بالمعنى للمذهب (1) وهو قوي عندي وقال
القاضي زيد انه يصح التكفير قبل العود (2) (و) العود الموجب للكفارة (هو إرادة
الوطئ (3) عندنا ولو لم يخل بها وقال ص بالله لابد مع إرادة الوطئ من الخلوة (و) حكم
الظهار (لا يهدمه الا الكفارة) (4) فلو ظاهرها ثم طلقها لم ينهدم حكم الظهار إذا راجعها
أو عقد بها وهكذا لو طلقها ثلاثا (5) ثم تزوجها بعد زوج آخر أو ظاهرها ثم اشتنزأها (6)
أو ظاهرها ثم ارتد ثم أسلم ثم تزوجها (7) لم ينهدم حكم الظهار وقال م بالله وص بالله وش (8)
تسقط الكفارة ان ارتد بعد العود (و) الكفارة (هي عتق) رقبة مسلمة ان وجدت أو
قيمتها (9) فان ملك الرقبة فهو واحد ولو كان محتاجا إليها وقال ص بالله وش من هو محتاج
لها ليس بواجد قوله (كما سيأتي) يعنى في كفارة اليمين وضابط المذهب انه
يجزي كل مملوك (10) الا الحمل والكافر وأم الولد ومكاتبا كره الفسخ (فإن لم
497

يجد (1)) المظاهر رقبة يعتقها (فصوم شهرين (1)) يجزيه عن كفارة الظهار إذا صامهما (في غير واجب
الصوم والافطار) قوله في غير واجب الصوم يحترز من أن يصوم الشهرين أو بعضهما في الوقت
الذي يجب صومه لغير الكفارة كشهر رمضان ولو في السفر والنذر المعين فإنه لا يجزيه
وقال ص بالله و ح إذا صام رمضان في السفر عن الكفارة أجزأه وقوله والافطار يحترز من
أن يصوم بعض هذين الشهرين في الأيام التي يجب افطارها كالعيدين وأيام التشريق فان
ذلك لا يجزى وإنما يجزيه صوم الشهرين عن ظهار امرأته إذا (لم يطأها فيهما (3)) فان
اتفق الوطئ خلال الشهرين (4) بطل الصوم ولزم الاستئناف وسواء كان الوطئ ليلا (5) أم
نهارا (6) عامدا كان أم ناسيا وقال ش والحسن البصري (7) ان جامعها ليلا لم يجب عليه
الاستئناف (و) يجب أن يصوم الشهرين و (لا) أي متواليا (8) (وا) ن (لا) تقع موالاة
بان يفطر يوما خلالهما أو أكثر (استأنف (9) صيام الشهرين متواليين حتما (الا)
أن يقع التفريق (لعذر (10) فإنه لا يلزمه الاستئناف وذلك نحو أن يمرض في وسط الشهرين
فيفطر فإنه إذا زالت علته بنى على ما كان قد صام (ولو) كان العذر الذي أفطر في الشهرين
498

لأجله (مرجوا) زواله و (زال) كالمرض العارض فإنه لا يلزمه الاستئناف للصوم (فيبنى (1)
على ما كان قد فعل والخلاف في هذا كالخلاف في تفريق النذر الذي نوى فيه التتابع (فان
تعذر (2) البناء على الصوم) بان عرض له عذر مانع من الصوم قبل أن يتم الشهرين ثم استمر
ذلك المانع فلم يمكنه اتمام الصوم (قيل ف أطعم للباقي) من الصوم مثال ذلك أن يصوم
شهرا ثم عرض (3) له علة منعت الصوم واستمرت فإنه يطعم عن الشهر الثاني ثلاثين مسكينا
عونتين أو يعطى كل واحد منهم صاعا قال عليلم وهذه المسألة عندي فيها ضعف لان ذلك
يخالف عموم الآية الكريمة ويؤدى إلى الجمع بين الأصل (4) والبدل فالقياس أن يستأنف
الاطعام (5) من أوله وذكر الفقيه س في تذكرته أن الواجب في هذه الصورة أن يكفر
لصوم الباقي فان أراد بالتكفير الاطعام فهو على ما ذكر الفقيه ف وان أراد كفارة الصوم
فهو مخالف (6) له (فإن لم يستطعه (7)) رأسا من أول الأمر (فاطعام ستين مسكينا (8)) عونتين
بادام (9) (أو تمليكهم (10) صاعا صاعا (كاليمين) أي كما سيأتي في كفارة اليمين (ويأثم إن
499

وطئ فيه) أي في حال الاطعام قبل الفراغ منه ذكره م بالله ليحيى عليلم وقال ابوع فان أطعم
بعض المساكين ومسها (1) ثم أكمل الاطعام ولم يستأنف جاز تخريجا (2) قال بعض المذاكرين (3)
مراد م بالله انه يأثم إذا وطئ ولا يلزمه الاستئناف للكفارة ومراد أبي ع انه يجزى مع
الاثم * قال مولانا عليلم وهذا التلفيق (4) لا وجه له بل الظاهر أنها خلافية بين م وأبى ع فالمؤيد
يقول يأثم ولا يجزى وابوع يقول يجوز (5) ويجزى * قال عليلم وقد أشرنا إلى ضعف هذا
التلفيق بقولنا (قيل (6) ولا) يجب عليه انه (يستأنف (7)) وقد حكى عن الزمخشري وأبى
جعفر وابن داعي انه لا يجب تقديم الاطعام (8) وفاقا (9) (ولا يجزى العبد الا الصوم) أي
لا يجزيه العتق ولا الاطعام ولا يصح ان يطعم عنه سيده (10) ولا يعتق عنه سيده واختلف
في قدر صومه فمذهبنا انه يصوم شهرين كالحر (11) وفى الكافي عن الصادق والباقر والناصر
انه يلزمه شهر واحد (12) قال في الزوائد فان عتق قبل أن يتمه كمل شهرين (ومن أمكنه (13)
الاعلى في الأدنى استأنف به (14)) فمن لم يمكنه العتق فصام بعض الشهرين ثم أمكنه العتق
قبل فراغهما لزمه الانتقال إلى العتق وهكذا إذا لم يمكنه الصوم فأطعم الستين عونة ثم
أمكنه صوم الشهرين فإنه يلزمه ان يستأنف الصوم فإن لم يتمكن من الأعلى حتى فرغ
من الأدنى لم يلزمه الاستئناف وقال ش لا يلزمه الاستئناف إذا قد تلبس بالبدل (والعبرة)
في امكان العتق أو الصوم (بحال الأداء (15) عندنا دون حال الوجوب فإذا كان حال وجوبها
500

عليه (1) متمكنا من العتق فلم يعتق أو متمكنا من الصوم فلم يصم ثم عزم بعد مدة على
التكفير وهو وقت الأداء وقد صار غير متمكن من العتق فإنه يجزيه الصوم وكذا إذا
لم يتمكن من العتق ولا الصوم أجزأه الاطعام ولا عبرة بتمكنه فيما مضى هذا مذهبنا
ذكره ابوط (2) وابن بلال (3) ليحيى عليلم وهو قول أبى ح وأحد قولي الناصر وقال الناصر في
أحد قوليه ان العبرة بحال الوجوب لا بحال الأداء وللش ثلاثة أقوال قول معنا وقول مع
الناصر وقول ان العبرة بأغلظ الحالين (وتجب النية (4) على من أراد الكفارة فينوي
عتقه للكفارة وكذا صومه أو اطعامه (الا (5) في تعيين (6) كفارتي متحد السبب (7)) نحو أن
يظاهر من زوجات ثلاث (8) فيعتق ثلاث رقاب أو يصوم ستة أشهر أو يطعم فإنه هنا
لا تجب عليه نية تعيين كل كفارة لظهار كل امرأة بعينها وكذا لو اختلف ما يكفر به كعتق
وصوم فإنه لا يحتاج إلى تعيين وهكذا الكلام لو تعددت عليه كفارة القتل وأما إذا
اختلف السبب نحو أن يكون عليه كفارة عن ظهار وكفارة عن قتل وجب التعيين (9) فإذا
صام أربعة أشهر صام عن كفارة الظهار وعن كفارة القتل لم يجزه حتى يعين النية في شهرين عن
أحدهما بعينها وفى الشهرين (10) الآخرين عن الأخرى وكذا لو أعتق عبدين عنهما من غير تعيين
النية في كل واحدة منهما بعينها لم تجزه (11) * تنبيه لو تعددت الكفارات عن ظهار
زوجاته وكفر الأولى من غير تعيين قيل ح فله أن يعينه لإحداهن (12) قيل ل وقد روى هذا
501

عن م بالله قيل ع وإذا تشاجرن (1) قرع بينهن (2) (ولا تتضاعف (3)) الكفارة (الا لتعدد
المظاهرات) فتعدد الكفارات بحسبهن ولو ظاهرهن بلفظ واحد (4) وقال ك من ظاهر من
نسوة متعددات فعليه كفارة واحدة سواء كان بلفظ أو ألفاظ (أو تخلل العود والتكفير)
مثاله أن يظاهر امرأته ثم يعود ويكفر ثم يظاهر منها ثم يعود فإنه يلزمه كفارتان (5) ثم كذلك
فاما لو لم يتخلل العود والتكفير لم تلزمه الا واحدة وهكذا لو تخلل العود دون التكفير لم
يتعدد (6) وقال زيد بن علي وابوح تتكرر الكفارة إن كان (7) في مجالس ولو لم يتخلل العود
ولا خلاف (8) انها لا تكرر إذا كان المجلس واحدا (باب الايلاء)
الايلاء هو اليمين ودليله من الكتاب قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر
الآية ومن السنة ما روى أنه صلى الله عليه وآله آلى من نسائه (9) واعتزل إلى سرية له (10)
فجاءه عمر فقال يا رسول الله أطلقت نسائك فقال لا (11) قال في الانتصار ولا خلاف في أنه
مباح قال مولانا عليلم أما إذا قصد الضرار بالايلاء فليس بمباح (فصل) وإنما
502

ينعقد الايلاء بشروط (1) أحدها أن يكون (من حلف مكلفا (2)) احتراز من الصبي والمجنون فلا
يصح ايلاهما وفى السكران الخلاف (3) * الشرط الثاني أن يكون (مختارا) فلا ينعقد ايلاء
المكره (4) * الثالث أن يكون (مسلما) فلا يصح من الكافر ولو ذميا عندنا (5) * الرابع أن يكون
المولى (غير أخرس) فلا يصح من أخرس * الخامس أن تكون اليمين (قسما (6)) والقسم
هوان يحلف بالله تعالى (7) أو بصفة لذاته (8) أو لفعله لا يكون على ضدها كما سيأتي (9)
إن شاء الله فلو حلف بغير ذلك لم يكن إيلاء وذلك كاليمين المركبة (10) وقال أبوح انه
يصح بالمركبة لا بالصلاة (11) * السادس أن يكون قسمه متعلقا بان (لا وطئ (12) ولو لعذر
زوجة (13)) لا مملوكة وأجنبية وذكر ص بالله انه لا يكون موليا إذا كان لعذر يرجع إليه
وهكذا عن ك (14) * السابع كون الزوجة المحلوف منها (تحته) في الحال فلو كانت مطلقة في الحال
لم يصح (15) ايلاءه منها ومن قال إن الطلاق يتبع الطلاق صحح الايلاء من
المعتدة (16) قيل س وكذا ذكر ابن أبي الفوارس صاحب الوافي للهادي عليه السلام
ويصح الايلاء من الزوجة (كيف كانت (17)) سواء كانت حرة أم أمة صغيره أم كبيرة
503

مدخولة أم غير مدخولة صحيحة أم ارتقاء (1) وقال الباقر والصادق والناصر لا يصح الايلاء
الامن المدخولة قال أبو جعفر ومن المخلو بها ويصح الايلاء من زوجة واحدة (أو أكثر)
نحو أن يحلف لا وطأ زوجاته (2) * الثامن أن (لا) يكون ذلك الايلاء (بتشريك) نحو أن
يحلف لا وطئ فلانه ثم قال وأنت يا فلانة مثلها أو شركتك معها فإنه لا ينعقد الايلاء (3) في
حق التي شركها وينعقد في حق الأولى والوجه في ذلك أن التشريك كناية واليمين كناياتها
محصورة كما سيأتي أما لو قال وأنت يا فلانة كان موليا منهما لأنه صريح إذا لم يقل مثلها أو معها
بل سكت * التاسع أن يكون خلفه متعلقا بالوطئ (مصرحا) بذلك فلا يحتاج إلى نية (أو
كانيا ناويا) مثال الصريح أن يحلف لا جامعها في فرجها (4) أو لا أدخل ذكره في فرجها أو
لا أفتضها وهي بكر ولو لم يقل بذكره لان العرف فيه أنه يريد بذكره فلا يحتاج إلى
ذكره لأنه في حكم المنطوق به (5) وعن بعض (أموش)؟ لا بد أن يقول بذكره واختاره في
الانتصار ومثال الكناية لأقرب منها أو لا غشيها أولا أتاها أو لا جمع رأسهما وسادة
فهذه ونحوها (6) تحتاج إلى النية * العاشر أن يكون المولي (مطلقا) غير موقت (أو مؤقتا
بموت أيهما (7)) واعلم أنه إذا أطلق ولم يوقت أو وقت بموت أيهما ففيه مذهبان
504

الأول قول القاسم وهو قول يحيى في الأحكام واختاره م بالله وهو قول جمهور الفقهاء أنه
يكون موليا * القول الثاني للهادي عليلم في المنتخب وهو قول أبى ع انه لا يكون موليا (أو)
يكون موقتا (بأربعة أشهر فصاعدا (1)) من يوم اليمين (2) فإنه يكون موليا وقال ش وك لا
يكون موليا الا بأربعة أشهر وزيادة وقت يمكن المرافعة فيه (أو) وقته (بما يعلم (3) تأخره
عنها) أي انه لا يأتي ذلك الا بعد مضي الأربعة فإنه يكون موليا مثال ذلك أن يقول
لا وطيتك حتى تطلع الشمس من المغرب أو حتى تخرج الدابة أو حتى ينزل المسيح أو حتى
يخرج الدجال أو حتى يصل فلان وهو في تلك الحال في جهة بعيدة لو سار لم يصل الا
لأربعة أشهر فصاعدا (4) فإنه يكون في جميع هذه الصور موليا * الشرط الحادي عشر أن يكون
(غير مستثنى (5)) الا ان يستثنى (ما تبقى معه الأربعة) مثال ذلك الاستثنى الذي يبطل به
الايلاء أن يقول لا جامعتك سنة الا مرة واحدة أو الا مرتين أو نحو ذلك فهذا لا يكون
إيلاء (6) لأنه لم يعلم أن مدة الايلاء أربعة أشهر فصاعد الأجل هذا الاستثناء ومثال
الاستثناء الذي يصح معه الايلاء أن يقول الا مرة في شهري هذا أوفى وسط السنة
أو نحو ذلك (7) فان ذلك لا يفسد الايلاء بل يصير موليا بالمدة التي تأتى بعد مضى المدة (8)
التي استثنى فيها لأنه يبقى أربعة أشهر فصاعدا وهكذا لو لم يوقت بسنة بل قال لا وطيتك
505

الا مرة واحدة فإنه يكون موليا (1) بعد أن يطأها (2) * نعم وإذا آلى من زوجته على الشروط
التي تقدمت (رافعته) إلى الحاكم (3) (بعدها) أي بعد مضي أربعة أشهر فتطالبه برفع التحريم
(وإن) كانت (قد عفت (4)) عن المطالبة فلها ان تطالبه بعد العفو (إن رجعت (5)) عن العفو
(في المدة (6)) أي مدة الايلاء فان رجعت بعد مضيها لم يكن لها ان ترافعه بعد ذلك لأنه
قد ارتفع التحريم (7) فإن لم تعف عنه كان لها مطالبته بعد أربعة أشهر ولو قد مضت مدة
الايلاء عندنا وهو قول ك وش وقال أبوح إذا مضت أربعة أشهر ولم يف فيها وقع عليها
طلقة بائنة وهكذا عن زيد بن علي (و) إذا آلى (8) من أحد زوجاته كان لهن (كلهن) المرافعة
(مع اللبس (9) في المولى عنها لان كل واحدة في حكم المولى عنها واعلم أن ولاية المرافعة
في الايلاء إلى الزوجة (10) سواء كانت حرة أم أمة (لا ولي (11)) الزوجة (غير العاقلة (12)) فلا
506

يطالب الصغيرة ومجنونة ولا السيد عن أمته وإذا رافعته إلى الإمام أو الحاكم أمره بان
يفئ أو يطلق (فيحبس) ان امتنع من أحد الامرين (حتى يطلق أو يفئ (1) فان طلق
بالمطالبة باختياره (2) أولا (3) ثم بها راجع أو عقد بعد العدة أو قبلها للبائن وقد بقي من المدة أربعة
أشهر عاد عليه حكم الايلاء فترافعه فأما لو لم يبق من مدة الايلاء أربعة أشهر لم ترافعه (4) والفئ
من (القادر) على الوطئ إنما هو (بالوطئ (5) فإذا وطئها ارتفع الايلاء وسواء وطئها عاقلا أم
مجنونا وسواء كانت عاقلة أم مجنونة (والعاجز (6)) عن الوطئ يفي (باللفظ) وذلك اللفظ هو
أن يقول فئت عن يميني أو رجعت عن يميني قيل ح وإذا فاء باللفظ فالمذهب أنه لا يحنث (7)
وقال ص بالله يحنث (و) العاجز عن الوطئ (يكلفه) الحاكم عليه (متى قدر (8) ولا) يجوز
للحاكم (امهال (9)) العاجز بعدان قدر على الوطئ (الا) أن تكون قدرته حدثت (بعد مضي
ما قيد به (10) الايلاء فإنه يمهله حينئذ (يوما أو يومين (11)) قال ابن أبي الفوارس نهايته إلى
ثلاث (12) (ويتقيد) الايلاء (بالشرط) نحوان يقسم لا وطئ زوجته أربعة أشهر ان دخلت الدار
507

فإنها متى دخلت الدار (1) صار موليا وكذلك لو علق بمشيئة زيد وقع الايلاء ان شاء زيد (2)
فاما لو علق بمشية الله تعالى لم يكن موليا (3) الا أن يكون الجماع
يضره (4) فإنه يقع لان الله سبحانه لا يشاء الامتناع منها الا إذا ضر وهذا على قول الأستاذ (5)
(لا الاستثناء (6)) فلا ينعقد الايلاء معه مثال ذلك أن يقول والله لا وطئتك سنة الا يوما
أو الا ان يقدم زيد ونحو ذلك (الا ما مر) من أن الاستثنى الذي يبقى معه الأربعة فإنه
يصح معه الايلاء (ولا يصح التكفير) من المولي من زوجته (الا بعد الوطئ (7))
سواء كان قادرا أم عاجزا وفاء بلسانه (ويهدمه (8) لا الكفارة (9) التثليث) فلو آلى من زوجته
ثم طلقها ثلاثا انهدم حكم الايلاء إذا عادت إليه بعد زوج ومدة الايلاء باقية وأما الكفارة
فلا تنهدم بالتثليث بل يلزمه (10) إذا وطئ بعدان عادت إليه ذكر ذلك كله ابوع وعندم
بالله وك ان التثليث لا ينهدم حكم الايلاء (و) إذا اختلف الزوجان هل وقع الايلاء كان
508

(القول لمنكر وقوعه (1)) لان الأصل عدم الايلاء (و) إذا اتفقا في وقوعه واختلفا في
مضي مدته فالقول قول منكر (مضي مدته (2)) لان الأصل البقاء (و) كذلك ان اتفقا في وقوعه
ومضى مدته واختلفا هل وقعت الفيئة بالوطئ أم باللفظ فالقول لمنكر (الوطئ (3) قال عليلم
ولا أحفظ فيه خلافا (و) لو قال والله لا وطيتك (سنة ثم سنة (4) فان هذا (ايلاءان (5))
اثنان فترافعه في السنة الأولى بعد مضي أربعة أشهر منها ثم ترافعه للايلاء الثاني إذا مضت
من السنة الثانية أربعة أشهر هذا كلام أبى ع وظاهره يقتضى أنها ترافعه في السنة الثانية
بعد مضي الأربعة إذا كان قد راجعها سواء مضت الأربعة وهي مطلقة أم لا وقيل ل لابد
أن تكون أول ساعة (6) من السنة الثانية في حباله لان ذلك الوقت هو وقت وقوع الايلاء
فإذا كانت مطلقة فكأنه أوقعه عليها في تلك الحال فبطل وقيل ي (7) بل لو راجعها وقد بقي
من السنة الثانية ساعة (8) كان موليا كما إذا طلق عقيب الايلاء ثم استرجع اشترط ان
يبقى شئ من مدة الايلاء هذا إذا كان قد قال سنة ثم سنة (لا) حيث لفظه (سنتان) أي
لو قال والله لا وطيتك سنتين كان ايلاء واحدا (9)
(باب اللعان)
اعلم أنه أشتق له هذا الاسم لان فيه اللعنة في الخامسة من أيمان الزوج أو لأنه يتعقبه
الابعاد من رحمة الله تعالى لان أحدهما عاص واللعن مأخوذ من الطرد (10) والابعاد (11) والأصل
509

فيه الكتاب والسنة والاجماع * أما الكتاب فقوله تعالى والذين يرمون (1) أزواجهم الآية
وأما السنة فما فعله النبي صلى الله عليه وآله بين هلال ابن أمية وزوجته خولة بنت
عاصم حين فجربها (2) شريك بن سحما (3) والاجماع ظاهر وحكمه عند حصول الظن (4) بالزنى
من المرأة أو العلم بذلك يجوز ولا يجب (5) ذكره في مهذب ش والانتصار ومع عدم الظن
يحرم وفى الحديث من قذف محصنة أحبط الله عمله ثمانين سنة (6)
(فصل) (يوجبه (7) رمي) زوج (مكلف مسلم (8) غير
510

أخرس (1)) فلو كان صغيرا أو مجنونا أو كافرا أو أخرس لم يصح لعانه وإنما يجب اللعان بشروط وهي
أحد عشر * الأول أن يكون (لزوجة) فلو رمى أمته أو أم ولد أو أجنبية ثم تزوج بها فلا لعان (2)
* الشرط الثاني أن تكون تلك الزوجة (مثله (3)) أي مثل الزوج في كونها مكلفة مسلمة غير خرساء
وقال ش وك والوافي يصح اللعان بين الأخرس والخرساء بالإشارة * الشرط الثالث أن تكون
الزوجة (حرة (4)) فلو كانت أمة فلا لعان (5) وقال ش يصح لعان الأمة ولو كانا عبدين * الشرط
الرابع أن تكون (ممكنة الوطئ) فلو كانت رتقا فلا (6) لعان قيل ح وكذا البكر (7)
لأنه لا غضاضة عليها في القذف * الشرط الخامس أن تكون باقية (تحته (8)) * الشرط السادس
أن تكون تحته (عن نكاح صحيح (9)) فلو كان فاسدا فلا لعان وقال م بالله يصح اللعان (10)
في الفاسد (أو) كانت قد خرجت منه بطلاق لكنها (في العدة (11)) فإنه يجب اللعان (12)
فأما لو كانت قد انقضت عدتها ولا ولد (13) لها فلا لعان * الشرط السابع ان يقذفها (بزنى (14)) فلو
رماها بشئ من الفسوق غير الزنى أو بالكفر لم يجب اللعان * الشرط الثامن من أن يرميها
بوقوع الزنى (في حال يوجب) الزنى فيه (15) (الحد (16)) فاما لو رماها بأنها زنت وهي في
511

حال لا يجب فيه حد نحو أن يقول زنيت وأنت مجنونة أو غالطة أو صغيرة أو مكرهة
وقد كانت على ذلك (1) لم يجب اللعان لأنه لاحد عليها في هذه الحالات وكذا لا يجب
اللعان أيضا لو قال لها زنيت وأنت يهودية أو مملوكة وقد كانت على ذلك (2) وقال أبو
جعفر يجب اللعان في المملوكة ومن كانت ذمية * واعلم أن الرجل متى قذف زوجته في حال
الزوجية بأنها زنت لزمه اللعان (ولو) أضاف الزني إلى (قبل العقد) ذكره ابوط (أو) لم
يرمها بالزنى لكنه وقع منه (نسبة ولده منها (3) إلى الزنى مصرحا) نحو أن يقول (4) هذا
الولد زنيت به أو نحو ذلك (5) فيجب اللعان بينهما فاما الكناية فلا تكفى في وجوب اللعان
فلو قال هذا الولد ليس بابني لم يجب اللعان بمجرد هذا اللفظ (6) لأنه يحتمل انه أراد انه
من زوج آخر الا ان يفسره بالصريح وجب اللعان (قبل ولو) نفى ولده منها ونسبه إلى
الزنى بعد الطلاق و (بعد العدة) وجب اللعان بينهما بخلاف ما لو رماها بالزنى فقط بعد
العدة لم يجب اللعان وإنما يجب الحد للقذف وهذه المسألة أعني صحة اللعان بعد العدة لنفي
الولد أخذها بعض المذاكرين (7) من ظاهر قول الهادي عليلم * قال مولانا عليلم وفى المأخذ ضعف
ولهذا أشرنا إلى ضعف المسألة بقولنا قيل والوجه في أنه لا يصح اللعان بعد العدة ان أحكام
الزوجية بعد انقضائها قد ارتفعت كلها فصارت كالأجنبية (و) الشرط التاسع أن يكون
(ثم إمام) في الوقت (8) أو من يقوم مقامه ممن ولايته مستندة إليه (9) (و) الشرط العاشر
ان (لا) يكون للزوج (بينه (10) إذ لو كان للزوج بينة وجب عليها الحد (و) الشرط الحادي
512

عشران (لا) يكون ثم (اقرار (1)) من الزوج بالولد ولا من المرأة بالزنى فلو أقر الزوج
بالولد أو المرأة بالزنى (2) فلا لعان بينهما واعتبار (3) هذين الشرطين الآخرين لازم (فيهما (4))
أي في اللعان لأجل نفي الولد أو لأجل الرمي بالزنى والا لم يجب اللعان (ومنه) أي مما
يوجب اللعان قول القائل لزوجته (يا زانية (5)) لأنه رماها بالزنى كما لو قال أنت زانية (6) فلو قال
يا زانية فقالت زنيت بك (7) أو زنيت بي فلا حد ولا لعان والوجه فيه انه قد يسمى وطئ الزوجة
زنى على طريق المجاز (8) ممن كثرت وقاحته (9) فاما لو كانا أجنبيين ففي قولها زنيت (10) بك لاحد
على واحد منهما لأنه قد قذفها وصدقته فسقط عنه حد القذف وسقط عنها حد الزنى لأنها
لم تقر الا مرة ولم يلزم أن تكون قاذفة لأنها أضافت الزنى إلى نفسها ولعله كان مكرها (11)
أو نائما وأما قولها زنيت (12) بي فيكون كل منهما قاذفا لصاحبه فيلزم حد القذف لأنها لم
تصدقه (13) بل أضافت الزنى إليه ويحتمل انها مكرهة (14) (فصل) في تبيين من
513

له الابتداء بالمطالبة (1) باللعان والعلة التي لأجلها يطلب وتبيين صفة اللعان اما من له المطالبة فالمطالبة
تجب (2) لكل واحد منهما وأما علتها فقد بينها عليلم بقوله (ويطلبه الزوج)) لاحد غرضين اما (للنفي)
أي لنفي نسب الولد منه (و) الغرض الثاني (اسقاط الحق (3)) الثابت بالزوجية من النفقة
والكسوة وغير ذلك (4) لأنه إذا طلقها لزمه الحقوق في العدة (5) وإذا فسخها باللعان سقطت
الحقوق في العدة فله أن يطالب باللعان لهذا الغرض وقال أبوح وش ليس للزوج ان يبتدئها بالمطالبة
سواء كان لنفي الولد أم لغيره فإذا رافعته (6) وجب (7) أن يلاعنها (وهي) يعنى الزوجة تطلب اللعان
لاحد عرضين (8) أما (للنفي) للولد من الأب وتصير عصبته عصبة أمه (9) وينقطع حكم
الأبوة بينه وبين من نفاه (و) اما لاثبات حد (القذف) على الزوج (10) وأما تبيين صفة
اللعان (فيقول) لهما (الحاكم (11) بعد) أن أحضرهما ووعظهما وخوفهما من الاقدام على اللعان
و (حثهما على التصادق (12) كما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال للمتلاعنين عنده
الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب وإذا حثهما على التصادق (فامتنعا) فإنه يبدأ
بتحليف الزوج (13) فيقول له (قل والله (14) انى لصادق فيما رميتك به من الزنى ونفي ولدك هذا) (15)
514

فإذا قال ذلك أمره بان يكرر ذلك (أربعا (1) وهذا حيث يكون ثم ولد فإن لم يكن ثم ولد
كفى أن يقول فيما رميتك به من الزنى (ثم) إذا فرع من تحليف الزوج أمر الزوجة أن
(تقول والله (2) انه لمن الكاذبين (3) في رميه) لي بالزنى (ونفيه) لهذا الولد (كذلك (4) أي تكرر ذلك
أربعا (والولد) في حال التحليف (حاضر) في حجر المرأة (5) (مشارا إليه) إن كان هناك ولد
منفي قال عليلم والأقرب أنه لا يجب (6) احضار الولد المنفي إن أمكن تعيينه من دون حضوره
والأوجب (نعم) ويجب تقديم الزوج في التحليف على الزوجة (فان قدمها أعاد (7) أي
استأنف التحليف وقدم الزوج ثم أعادت المرأة وفى المسألة قولان الأول رواه أبو جعفر
عن المنتخب وع وط وم بالله وش أنه يقدم الزوج على سبيل الوجوب وقال أبوح لا يجب وإنما
هو سنة واختلف الأولون لو قدم الزوجة فعند م بالله وأبى ط وأبى ع انه يعيد قال الإمام
ي والفقيه ل هذا (ما لم يحكم) فإن كان قد حكم نفذ (8) لان المسألة اجتهادية وقال ش بل
ينقض الحكم لمخالفته نص القرآن (9) (ثم) بعد كمال التحليف (يفسخ (10)) الحاكم بينهما
قال عليلم والأقرب انه لا يتعين لفظ الفسخ بل يكفي قوله لا تجتمعان أبدا (11) كما قال الرسول
515

صلى الله عليه وآله لهلال وزوجته أو يقول رفعت النكاح بينكما (ويحكم بالنفي) إن كان
ثم ولد وإنما يحكم بالفسخ والنفي (ان طلب (1)) منه ذلك بعد الايمان فلو لم يطالب
بالحكم لم يحكم (2) ذكره الفقيه س (3) في تذكرته (فيسقط الحد (4)) عنهما متى حكم الحاكم
بالنفي والفسخ (وينتفي النسب) إن كان ثم ولد (وينفسخ النكاح (5)) بينهما (ويرتفع
الفراش (6) وتحرم) عليه تحريما (مؤبدا (7)) وهذه الأحكام الخمسة لا تثبت الا بعد كمال
الايمان الأربع من كل واحد على الترتيب وبعد الحكم بالنفي والفسخ (لا بدون ذلك) فلا
يثبت واحد منهما (مطلقا (8)) يعني سواء انضم إلى دون الايمان الأربع حكم أم لا (9) وقال
أبوط وابوح إذا فرق الحاكم بين المتلاعنين بعد ثلاث شهادات فقد أخطأ السنة ونفذ حكمه
وعند ش لا ينفذ حكمه ولا تقع الفرقة ومثله خرج السيد أحمد الأزرقي على المذهب * قال
مولانا عليلم وهو الذي ذكرناه في الأزهار (10) وقال الصادق والناصر ان الفرقة تقع بفراغهما
من غير حكم * قال مولانا عليلم وكذا بقية الأحكام الأربعة إذ لا فرق وقال ش تقع (11)
516

الفرقة بفراغ الزوج وتلاعن المرأة (1) عنده لسقوط الحد (و) إذا نفى الزوج ولدا ثم فرق
الحاكم بينهما ثم ولدت آخر فإنه (يكفي) هذا اللعان (لمن ولد بعده (2) لدون أدنى الحمل)
إذا نفاه الزوج أولم ينفه ولا أقربه فان أقربه حد (3) ولزمه الولد لأنه حمل واحد (و) لو
نفى ولدا ثم وقع اللعان بينهما والحكم بالنفي ثم أكذب نفسه بعد ذلك وأقر بالولد فإنه
(يصح الرجوع (4) من الزوج (عن النفي فيبقى) من تلك الأحكام الخمسة التي تثبت بعد
الحكم (التحريم (5) المؤبد ويبطل باقيها (6) وقال الهادي عليلم في المنتخب انه يرتفع تأييد التحريم
أيضا وتعود إليه إذا أراد رجوعها بعقد جديد وهو قول أبى ح ومحمد (فان رجع) الزوج وأكذب
نفسه (بعد موت) الولد (المنفي (7) لم يرثه) هذا الأب الملاعن (8) (قيل وان لحقه ولده) قال بعض
المذاكرين (9) وإن كان للولد المنفى ولد لحق نسبه بالأب الملاعن وكان جدا لابن المنفى ولا يرث (10)
517

منه (1) شيئا لأنه أقر بحق له وهو الإرث فلا يصادق وبحق عليه وهو لحوق النسب
به فيصح اقراره قال مولانا عليه السلام وفيما ذكره ضعف لأنه خلاف ما حكاه
أبو جعفر في شرح الإبانة عن الهادي عليه السلام (2) لأنه قال إن لم يكن للولد المنفى ولد
لم يثبت نسبه ولا ميراثه وإن كان له ولد ثبت نسبه وميراثه (3) عند الهادي عليلم وقال الناصر
وش يثبت نسب الولد المنفى الميت سواء كان له ولد أم لا (ولا) يصح من الرجل (نفى)
الولد (بعد الاقرار) به (4) قال عليلم ولا أحفظ خلافا في ذلك لان ذلك يجري مجرى
الرجوع عن الاقرار بحق الغير (5) وذلك لا يصح كما سيأتي إن شاء الله تعالى (أو) نفى الولد
بعد (السكوت حين العلم به و) حين علم (ان له النفي) وسكت (6) عن نفيه في تلك
الحال فإنه لا يصح له ان ينفيه من بعد قال (المذاكرون) هذا إذا سكت سكوت (استتار)؟
فاما لو سكت سكوت انكار كان له ان ينفيه بعد السكوت * قال مولانا عليلم ولا
معنى لهذا الاشتراط الا إذا قدرنا أنه علم بالولد ولم يعلم (7) ان له النفي فاما إذا علم أن له النفي
وسكت لم يكن له أن ينفه بعد لان نفي الولد على الفور (8) (نعم) فاما لو علم بحدوث الولد ولم
يعلم أن له نفيه كان له نفيه متى علم أن له النفي قال في اللمع وأن نفى الولد بعد زمان طويل من
وقت الولادة وجب (9) اللعان بينهما قوله بعد زمان طويل قيل ح قد ذكر انه إلى سنة (10) لأن هذه
المدة لا تمرا لا وقد علم أن له نفيه في العادة وقال م إذا لم ينفه بعد ولادته لم يكن له
518

نفيه سواء كان عالما ان له النفي أم لا (ولا) يصح نفى الولد (بدون حكم ولعان (1)) فلو
تصادقا الزوجان على نفى الولد (2) لم ينتف وكذا لو التعنا (3) ولم يقع بينهما حكم أو حكم الحاكم
من (دون) لعان لم يصح النفي وقال ص بالله وك إذا تصادقا على أنها زانية (4) وانه ليس منه
الولد لم يلزمه ذلك الولد وتحد المرأة (5) (ولا) يصح النفي (لمن مات (6) أو) مات (أحد
أبويه (7) قبل الحكم (8)) بالنفي بل يثبت نسب الولد والميراث (9) (ولا) يصح النفي أيضا
(لبعض بطن دون بعض) فلو ولدت المرأة توأمين لم يصح نفى أحدهما (دون) الآخر (10)
وكذا لو نفاهما جميعا ثم مات أحدهما قبل الحكم فإنه يبطل نفيهما جميعا وكذا لو نفى ولدا (11)
لها والتعنا وحكم الحاكم ثم جاءت بولد (لدون) ستة أشهر من يوم اللعان (12) فان الاخر
ينتفي نسبه بانتفاء نسب الأول (13) وان أقر بالثاني ثبت نسب الأول أيضا كما تقدم (ولا)
يصح النفي أيضا (لبطن ثان لحقه بعد اللعان) فلو وقع اللعان لنفي الولد وحكم الحاكم ثم
جاءت بولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعدا (14) إلى أربع سنين (15) من يوم الحكم لحقه هذا
519

الولد لمكان الفراش الأول (1) ولم يصح نفى هذا الولد بحال من الأحوال لان نفيه لا يكون
الا بلعان ولا مساغ له لأنه قد تأبد التحريم (2) باللعان الأول * قال مولانا عليلم وهذا
لا ينافي قولنا ويرتفع الفراش فان الفراش الذي لحق به هذا الولد هو الفراش الثابت قبل
الحكم ولا فراش بعد الحكم (ويصح) من الزوج النفي (للحمل (3)) حال الحمل (ان
وضع) ذلك الحمل (لدون أدنى (4) مدته) فإذا ولدت لدون ستة أشهر من يوم النفي (5)
انكشف صحة ذلك النفي وان وضعت لأكثر (6) بطل النفي وليس المراد أنه يشرط في لفظ
النفي أن يقترن بالشرط بل يصح منه النفي من غير شرط ولكنه في نفس الامر مشروط
بان تضع لدون أدنى مدة الحمل (لا اللعان) فلا يصح (قبل الوضع (7)) لا مطلقا ولا
مشروطا بل يؤخر حتى تضع وقال أبوط ان اللعان والنفي يصحان (8) حال الحمل مشروطا
520

بان تأتى به لدون ستة أشهر وصورته والله اني لصادق فيما رميتك به ان أتيت به لدون ستة
أشهر (وندب) في التحليف بعد كمال (1) الأربع من الايمان ثلاثة أشياء الأول (تأكيده (2)
با) ليمين (الخامسة) التي ذكرها الله سبحانه حيث قال والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان
من الكاذبين وقال في حق المرأة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وإنما
خص المرأة بالغضب لان معصيتها إذا صحت فهي أغلظ (3) قال أبو جعفر لا خلاف أن
الخامسة مستحبة غير واجبة (و) الثاني (القيام (4) حاله و) الثالث (تجنب المسجد (5)) عند اللعان
(باب الحضانة (6)) هي في اللغة الضم مأخوذة من الحضن وهو ما دون
الإبط يقال حضن لطائر بيضه إذا ضمها تحت جناحه وهي في الشرع عبارة عن تربية
الأطفال (7) مع من هو أولى بذلك والحضانة بفتح الحاء في كتب اللغة وقال الكنى هي
بالكسر قال مولانا عليه السلام والأول أصح عندي والأصل في الحضانة الكتاب والسنة
والاجماع * أما الكتاب فقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم
521

الرضاعة إلى آخر الآية الكريمة واما السنة فما روى أن رجلا (1) وامرأته تخاصمها (2) إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله في ولد فقال الرجل انا أحق به لأني حملته قبل أن تحملية ووضعته
قبل أن تضعيه فقالت المرأة حملته بخفة وحملته ثقلا ووضعته بشهوة ووضعته كرها وكان بطني
له غطاء وحجرى (3) له وطاء وثديي له سقاء (4) فقال صلى الله عليه وآله أنت أحق به ما لم
تنكحي والاجماع ظاهر على الجملة واعلم أن الام الحرة (5) أولا بولدها (6)) في رضاعه
والقيام مما يصلحه إذا طالبت في ذلك فان أسقطت حقها رباه غيرها ان قبل ذلك والا
أجبرت (7) قوله الحرة احتراز من الأمة فلاحق لها في الحضانة لأنها مشغولة بخدمة المالك
فالأم الحرة أولى بولدها (حتى يستغنى بنفسه أكلا وشربا (8) ولباسا ونوما) فمتى استغنى
522

بنفسه في هذه الأمور فيأكل بنفسه لوقت حاجته ويشرب بنفسه ويلبس بنفسه
وينام متى احتاج في الموضع الذي يليق به فلا أولوية لها بالذكر هذا مذهبا ذكره أبوع
وقال ش حد الاستغناء أن يبلغ الطفل سبع سنين أو ثماني واليه أشار م بالله في باب الخلع قال
ط وما ذكره ابوع أولى لأنه لا يختلف بخلاف التحديد بالسنين فإنه قد يختلف حال الصبي في
الذكاء والبلادة فمنهم من يكون ذكاؤه كثيرا في صغر سنه ومنهم من يكون بليدا * قال
مولانا عليلم ولان التحديد الأول يعم الصبي والمجنون بخلاف تحديد ش وم بالله (ثم) تنتقل
إلى (أمهاتها (1)) أقربهن فأقربهن فأمها أولى من جدتها ثم جدتها أولى ممن فوقها ثم التي
فوقها كذلك (وان علون (2)) ولا حضانة لغيرهن مع وجودهن وعدم المسقط لحق الحضانة
فيهن من النكاح وغيره على ما سيأتي إن شاء الله تعالى (ثم) إذا لم يبق للولد من يستحق
الحضانة من الأمهات لعدمهن أو لعروض مانع كان (الأب الحر (3)) أولى بحضانة ولده (4)
ذكرا كان أو أنثى وقال الهادي عليلم الخالة أقدم منه ثم هو بعدها أقدم من غيرها وقال أبو
ح لا يستحق الأب حضانة الابعد النساء (5) قوله الحر احتراز من العبد فلا حضانة له حتى
يعتق (ثم الخالات (6)) أقدم من سائر القرابات بعد الأب والأمهات وقال في الكافي عن
523

زيد بن علي والناصر وم بالله الأخت لأبوين أولام أقدم من الخالة (ثم) بعد الخالات
(أمهات الأب وان علون (1) ثم) بعد أمهات الأب (أمهات أب الام ثم الأخوات ثم بنات الخالات
ثم بنات الأخوات (2) ثم بنات الاخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم عمات الأب ثم
بناتهن ثم بنات أعمام الأب (3)) وهن آخر الدرج في باب الحضانة من النساء (ويقدم (4)
ذو السببين) من هذه الأصناف المتقدمة على من أدلى بسبب واحد إلى المولود فالخالة
لأب وأم أولى من الخالة لأحدهما والأخت لأب وأم أولا من الأخت لأحدهما والعمة
لأب وأم أولى من العمة لأحدهما وكذا ابناتهن على هذا الترتيب (ثم ذو الام) فالأخت
لام أولى من الأخت لأب وكذا سائرهن على هذا الترتيب أما إذا كان للصبي أختان أو
نحوهما مستويتان في الاستحقاق إن كانت حضانتهما بالمهاياة (5) (وتنتقل) الحضانة (من كل)
524

ممن تقدم ذكره (إلى من يليه) بأحد أمور أربعة الأول (بالفسق (1)) لأنه لا أمانة
لفاسق ولا فرق بين فسق وفسق عندنا وهكذا في الانتصار ولا فرق بين ان يبلغ الصبي
حدا يلتقط فيه الكلام أم لا وقال بعض المذاكرين إنما يبطل من الفسق الفجور دون
غيره قيل ل وإنما يبطل إذا بلغ الصبي حدا يلتقط فيه الكلام ويتخلق بأخلاق الكبير لا
إذا كان في المهد (2) (و) الثاني (الجنون ونحوه) وذلك كل منفر كالجذام والبرص (3) (و)
الثالث (النشوز (4) عن الزوج فإنه يسقط حقها من حضانة ولدها الذي منه (5) (و) الرابع
(النكاح (6)) فإنه يسقط حق الحضانة (الا) ان تزوج المرأة (بذي رحم له (7)) اي للمولود
فإذا نكحت رحما له لم يسقط حقها من الحضانة قال (م) بالله (8) وإذا سقطت بالفسق
والنشوز والجنون والنكاح (و) جب ان (تعود) الحضانة (بزوالها (9)) اما الفسق والجنون
والنشوز فالهدوية لا يخالفونه (10) وأما النكاح فعند م بالله وأكثر العلماء انه إذا ارتفع النكاح
525

بطلاق أو غيره (و) جب ان يعود (بعد مضى عدة) الطلاق (الرجعي) وقالت الهدوية
وك لا يعود حق الحضانة بارتفاع النكاح مطلقا (فان عد من (1)) أي النساء اللواتي هن أحق
بالحضانة (فالأقرب الأقرب من) الذكور (العصبة المحارم) أولى بالذكر والأنثى
فالجد أب الأب أولى من الأخ لأب وأم والأخ لأب وأم أولى من الأخ لأب والعم لأب
وأم أولى من العم لأب (ثم) إذا لم يوجد عصبة محرم فالأقرب الأقرب (من ذوي الرحم المحارم)
أولى بالذكر والأنثى فالأخ لام أولى من الجد أب الام وأولى من الخال والخال لأب وأم
أولى من الخال لام أو لأب * قال عليه السلام والقياس ان الأخ من الام أولا من الأخ
من الأب (2) والخال من الام أولى من الخال من الأب وأب الام أولى من الخال (3) (ثم) إذا
عدم المحارم من العصبات وذوي الأرحام فالأولى (بالذكر عصبة غير محرم) (4) الأقرب فالأقرب
واما الأنثى فلا حضانة تجب لهم فيها بل هم وسائر المسلمين على سواء في حقها فينصب الإمام
والحاكم من يحضنها (ثم) إذا عدمت العصبات المحارم وغير المحارم وذوي الأرحام المحارم
انتقلت الحضانة إلى من وجد (من ذوي رحم) غير محرم كابن الخال (5) وابن الخالة وابن
العمة الأقرب فالأقرب وولايتهم (كذلك) أي هم أولى بالذكر (6) دون الاثني كالعصبات غير
المحارم (فصل) (و) يجوز (للام (7) الامتناع) من ارضاع ولدها وترك حقها
في حضانته (ان قبل غيرها (8) فان امتنع من غيرها وخشي عليه التلف أو الضرر صارت
الحضانة حقا للطفل فيجبر من عليه الحضانة من أم أو غيرها (9) (و) يجوز للام (طلب
526

الأجرة (1) على حضانة ولدها (لغير أيام اللبا (2)) وهي ثلاثة أيام (3) بعد الولادة (4) فلا تستحق
عليها أجرة لأنه يجب عليها ارضاع الولد في هذه الأيام وقال أبو جعفر بل تستحق عليها
الأجرة فاما إذا طلبت الأجرة لغير تلك الأيام وجبت (5) على الأب (ما لم تبرع) بارضاعه
وتقوم به من غير امر وليه وهو حاضر غير ممتنع فان تبرعت لم تستحق أجرة وإنما تستحق
إذا كان غائبا أو ممتنعا وفعلت ذلك بنية الرجوع بالأجرة (6) وهكذا ما أنفقت وفى اعتبار
الحاكم خلاف (7) سيأتي (8) إن شاء الله تعالى قيل ح أجرة الحضانة فالأولى ان يرجع بها
إذا كانت فعلت ذلك بنية الرجوع (9) لان ولايتها على الحضانة قبل الأب والحاكم (وأعلم)
527

انه لا فرق في استحقاق الام الأجرة على ارضاع ولدها بين أن يكون الزوجية باقية بينها
وبين الأب أم لا ذكره م بالله وش وذكره في شرح الإبانة للهادي والناصر وقال أبوح والوافي
وض زيدان الام لا تستحق الأجرة مع بقاء الزوجية بينهما ولا خلاف في جواز ذلك بعد
الطلاق البائن ويتفقون أيضا على جواز استيجارها على ارضاع ولده من غيرها مع
بقاء الزوجية (و) يجوز (للأب نقله (1)) أي نقل الولد من الام (إلى) حاضنة غيرها بشرطين
أحدهما أن يكون ذلك الغير (مثلها تربية) للولد أي يفعل مثل فعلها في القيام به حسب
ما يحتاج ولو لم يكن مثلها في الحنو عليه * الشرط الثاني ان يحصل له ذلك (بدون ما
طلبت (2)) الام من الأجرة (والا) تكن الحاضنة الأخرى مثل الام في التربية أو مثلها لكن
أجرتها مثل أجرة الام أو أكثر (3) (فلا) يجوز له نقله إلى غيرها (والبينة عليه (4)) في أن
الحاضنة الأخرى مثل الام في التربية وان أجرتها دون ما طلبت الام (وليس للزوج (5)
528

الآخرة (1) (المنع (2) من الحضانة حيث لا) يكون للطفل حاضنة (أولا منها) فإذا كان له
أولى منها فهي أحق به (و) الواجب (على) الحاضنة القيام بما يصلحه) من غسل وتطيب
ودهن (3) وحفظ (لا الأعيان) التي هي الدهن والطيب والطعام والكسوة فلا يجب عليها
وإنما هي على من يلزمه نفقته وعليها استعمالها له فيما تصلحه (و) عقد إجارة الحضانة إنما
يتناول خدمة الطفل في القيام بما يصلحه و (الرضاع يدخل) في الإجارة (تبعا) للخدمة لأنه
حق (لا العكس (4)) فلا يصح وهوان يعقد الإجارة على الرضاع وتدخل الخدمة تبعا وإنما
لم يصح ذلك لأنه يؤدى إلى بيع اللبن في الثدي وذلك لا يصح (وتضمن) الحاضنة (من مات
لتفريطها) وهي (عالمة (5)) انه يموت بذلك التفريط فلو بعثت الام بولدها قبل أن يرضع
شيئا من اللبا فمات بذلك وهي عالمة كانت ديته (6) في مالها قوله (غالبا) احتراز من صورة
529

وهي ان تضع بين يديه شرابا يقتله (1) فيتناوله وشربه فيموت فإنها هنا لا تضمنه (2) بل
تكون ديته على عاقلتها لان هذا قتل خطأ (والا) تكون عالمة بل كانت جاهلة انه يموت
بذلك (فعل العاقلة (3)) ديته والذي حمله يضمنه أيضا فإن كان عالما قتل به (4) وإن كان جاهلا
فعلى عاقلته نصف الدية (5) (و) يجوز (لها نقله) أي نقل الطفل (إلى مقرها (6) ترضعه
هناك ان لم يشرط عليها (7) ان ترضعه في منزله (غالبا) احتراز من أن يكون مقرها دار
حرب (8) أو يخاف على الولد فيه أو تكون فيه غريبة ليست بين أهلها فليس لها ان تنقله قال
السيد ح (9) الا ان تنقله من دار الحرب إلى دار الاسلام جاز ولو كانت غريبة ولا خلاف
انه يجوز لها ذلك (10) فيما دون البريد ولا خلاف انه لا يجوز لها (11) في الصور
التي احترز منها واختلفوا فيما عدا ذلك فالمذهب ان لها نقله إلى مقرها وسواء وقع العقد (12)
في بلدها أم لا وسواء كان بلدها مصرا أم سوادا وقال أبوح لها نقله إلى المصر الذي وقع فيه
عقد النكاح إذا كان مصرها فاما إلى غير ذلك فلا قال ولا تخرجهم من المصر إلى السواد (13)
530

ولها ان تردهم من السواد إلى المصر إذا انتقلت ش إذا اختلفت دار الأبوين فالأب
أحق بالذكر والام بالأنثى وقال ك ليس لها نقله من بلد الأب وأوليائه إلى فوق البريد
(والقول لها فيما عليه (1)) من الثياب ونحوها إذا اختلفت هي وولى الطفل في ذلك
(فصل) (ومتى استغنى (2)) الصبي (بنفسه) أكلا وشربا ولباسا ونوما كما مر
(فالأب) حينئذ (أولى بالذكر (3) والام) أولى (4) (بالأنثى (5) و) هي أولا (بهما حيث
لا أب (6)) لهما موجود بل قد مات أو غاب (7) منقطعة ونحوها (8) وقال ص بالله وخرجه
ابوع للهادي عليلم ان الأب أولى بهما وقال في الزوائد الجارية مع أمها واما الصبي فمع أبيه
بالنهار ومع أمه بالليل (فان تزوجت (9)) الام (فمن يليها (10)) من الحواضن (11) وهي أم الام
ونحوها على التدريج الذي مر ذكره ض زيد قيل ح الصحيح (12) ان من عدا الام من النساء
يبطل حضانتهن بالاستقلال (فان تزوجن (13)) أي الحواضن (خير الصبي) بين الام والعصبة (14)
فمن اختاره كان أولى بحضانته قيل ف وحكي في الشمس عن الحنفية انه لا معنى للتخيير
لان الصبي قد يختار الله ولكن ينظر له في الأصلح وقواه الفقيه ل (و) إذا خير الصبي
بين أمه وعصبته فاختار أحدهما ثم اختار الآخر فإنه (ينتقل إلى من اختار ثانيا (15)) وقال
531

في الانتصار (1) يحول إلى من اختار الا ان يكثر تردده بحيث يدل على قلة التمييز فإنه
يرد (2) إلى أمه لأنها أشفق به * تنبيه قال في الكافي للمذهب والحنفية ان للثيب (3) المأمون
عليها ان تقف حيث شاءت (4) فان خيف عليها فلأبيها (5) وعمها وخالها منعها من المصير إلى غيرهم وكذا
البكر فان خيف عليها من قرابتها عدلت عند ثقة (6) من النساء
(باب النفقات (7))
هي أنواع نفقة الزوجة والأقارب والأرقاء والبهائم وسد رمق المضطر ممن دمه محترم
فالأصل في نفقة الزوجة الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى ومتعوهن (8)
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره واما السنة فما روى عن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم (9) انه خطب يوم النحر في حجة الوداع (10) فقال استوصوا بالنساء خيرا (11) إلى أن قال
ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف واما الاجماع فلا خلاف في وجوبها على الزوج (12)
(فصل) في نفقة الزوجات تجب (على الزوج (13) كيف كان) أي ولو صغيرا (14)
أو مجنونا (15) أو غائبا (لزوجته (16) كيف كانت) أي ولو صغيرة أو حائضة أو
532

مريضة (1) أو شيخة أو رتقاء أو مجنونة رضيهما (2) أو أمة سلمت (3) كما مر أو محرمة باذنه (4) أو
بحجة الاسلام (5) أو ذمية مع ذمي (6) مدخولا بها أم غير مدخولة تصلح للجماع أم لا فان نفقتها واجبة
في ذلك كله على الزوج وعندم بالله وص بالله و ح ان الصغيرة اللتي لا تصلح للجماع لا تجب لها نفقة (7)
(والمعتدة) تجب لها نفقة وتوابعها كالباقية تحت زوجها وسواء كانت معتدة (عن موت أو
طلاق أو فسخ) بعيب أو غيره (الا) أن يكون ذلك الفسخ (بحكم) حاكم نحو فسخ
العقد الفاسد بالحكم وفسخ اللعان (8) وفسخ العيب مع التشاجر (9) فإنه إذا كان الفسخ عن
حكم لم تلزمه النفقة في العدة (غالبا) احتراز من بعض الصور فإنه يكون الفسخ بالحكم وتلزم
النفقة وذلك كالصغيرة (10) إذا بلغت وفسخت النكاح واحتاجت إلى حكم لأجل المشاجرة (11)
وكالأمة (12) إذا عتقت واختارت الفسخ واحتاجت إلى الحكم لأجل التشاجر * وكالفاسخة
بعيب الزوج (13) إذا احتاجت إلى الحكم (أو) كان الفسخ (لأمر يقتضى النشوز) من المرأة
533

لم تستحق النفقة للعدة وذلك الامر اما (ذنب (1) أو عيب) فالذنب نحوان ترتد (2) ويبقى
الزوج على الاسلام أو يسلم الزوج (3) وتبقى على الكفر أو أرضعت ضرتها وهي لا تخشي
عليها الهلاك (4) واما العيب فنحو ان يفسخها الزوج (5) بأحد العيوب المتقدمة فان ذلك
يتضمن النشوز بخلاف ما لو فسخته بعيبه فان الفسخ هنا لا يتضمن النشوز فتستحق
النفقة (6) (نعم) والواجب للزوجة (7) ثلاثة أنواع الأول (كفايتها (8) كسوة ونفقة وإداما
ودواءا) كفايتها (عشرة دهنا ومشطا (9) وسدرا وماء) وقال في الانتصار لا تجب أجرة الحجام
وثمن الأدوية وأجرة الطبيب لان ذلك يراد لحفظ البدن (10) والنوع الثاني يجب للزوجة التي تحت
الزوج (ولغير البائنة (11) ونحوها) وهي المتوفى عنها (منزلا ومخزنا ومشرقة (12)) أي صرحا
تضربه الشمس (تنفرد بها) أي لا يكون لها شريك من النسوان وغيرهن (13) إذا طلبت
534

ذلك واما في الحش (1) والمطبخ فيجوز الاشتراك (2) فيه لان الحوائج لا تتفق في ذلك في
وقت واحد وهذا ليس بحتم بل يختلف باختلاف العرف قال في الانتصار تعتبر العادة من
دار إن كانت (مدينة)؟ أو منزلين (3) إن كانت من القرى منزل للنوم ومنزل لعمل المعيشة وإن كان
ت من أهل الخيام فبيت من بيوته قال ويجب من الماعون ما تصلح به المعيشة كالقصعة (4)
والقدر والمغرفة والجرة (5) (و) النوع الثالث (الاخدام (6)) للزوجة والمعتدة إذا احتاجت
إلى ذلك (في التنظيف (7)) لبدنها ورأسها وثيابها وكانت لا تخدم نفسها في العادة وأعلم أن
الكسوة والنفقة وتوابعها والعشرة والسكنى والاخدام تكون قدرها (بحسب حالهما)
في التنعيم وغيره أما الكسوة فيجب عليه ما جرت به العادة لمثلها على قدر حالهما وما جرى
به العرف في البلد والناحية (8) ويعتبر الوسط من ذلك ومن الكسوة في الشتاء والصيف
ان اختلف الحال كبلاد الثلج ونحوها لا في بلادنا (9) فالكسوة واحدة قيل ع تعتبر العادة
في الجودة وفى عدد الكسوة مثاله لو كان لمثلها كسوتان بذلة وأعلا منها وجب لها مثلها (10) * قال
مولانا عليلم وقد أغفل الأصحاب (11) ذكر الفراش ودفاء الليل في الأرض الباردة والأقرب
أنه يلزمه ذلك لأنه أهم من اتخاذ كسوة عليا مع البذلة وقد أوجبوها قال وهما يختلفان بحسب
اختلاف الجهات واليسار والاعسار وأما النفقة فترجع فيها إلى رأي الإمام (12) أو رأى من ينصبه
535

الإمام لغلاء السعر تارة ورخصه أخرى قيل ع يعتبر كل بعادته في أعلى الادام (1) وأدناه
وفي استمراره على الدوام وانقطاعه في وقت دون وقت وأما السكنى فعلى قدر حالهما
وما جرى به العرف في البلد (2) واما الاخدام فإن كانت ذات خدم فعليه نفقة خادم (3)
واحد دون سائر خدمها فإن لم يكن لها خادم وكانت لا تخدم نفسها أخدمها إن كان ذا فضل
وسعة قيل ح فإن لم يكن ذا فضل كانت أجرة الخادم في ذمته (4) وإن كانت ممن تخدم نفسها
لم يخدمها قال في الانتصار ولو طلب ان يخدمها بنفسه لم يجب لأنها تحتشم منه (5) فان تنازعا
في تعيين الخادم (6) فالأولى أن يقدم اختياره (7) على اختيارها لان الحق عليه ولأنه يتهم من
تختاره (8) قال في الوافي فإن كانت الزوجة أمة (9) لم يخدمها (فان اختلفا) بأن كان أحدهما
غنيا والآخر فقيرا أو كان أحدهما يؤسر في وقت مخصوص والاخر يعسر في ذلك
الوقت أو كانت بلد أحدهما أكثر رخاء من بلد الاخر (فبحاله (10)) أي فالعبرة بحال الزوج
536

(يسرا وعسرا ووقتا وبلدا (1) ولا عبرة بحالها في ذلك وعن ح العبرة بحالها * تنبيه قال ابوع
لا يقدر شئ من هذه الأمور الواجبة للزوجة بالدراهم على قول القاسم ويحيى قيل ح يعنى
من غير نظر إلى الطعام وأما بالنظر إليه فجائز (2) وقيل ع ظاهر كلامهم ان نفقتها لا تقدر
بالدراهم وإنما الواجب لها طعام مصنوع (3) فإن كانت تضرر به (4) وجب لها طعام غير مصنوع (5)
ومؤنته (6) قال وقد أشار في الشرح إلى مثل ظاهر هذا الكلام وأشار في موضع آخر إلى مثل
ما قاله الفقيه ح (الا المعتدة (7) عن خلوه) أي التي خلالها زوجها ولم يدخل بها فلزمتها العدة
فلا تجب لها نفقة العدة (8) (و) الا (العاصية) لله تعالى بعصيان زوجها سواء عصته في حال
الزوجية أم في حال العدة فإنها تسقط نفقتها بشرطين أحدهما أن تكون عاصية لله تعالى (بنشوز (9))
537

فإن لم تكن عاصية كالصغيرة والمجنونة والمحبوسة (1) ظلما لم تسقط النفقة في الأصح وأشار
في الصفي إلى أن نشوز الصغيرة يسقط نفقتها وقال في التخريجات لا نفقة للمحبوسة ظلما
وقال ابن داعي والأمير م لا تسقط نفقة الزوجة بالنشوز الا إذا كانت خارجة من بيته
الشرط الثاني أن يكون النشوز قدرا (له قسط) في النفقة (2) فاما لو نشزت ساعة خفيفة ثم
تابت (3) فورا لم يسقط شئ من النفقة قيل ح والعشاء (4) في مقابلة الليل والغداء (5) في مقابلة النهار
وقيل ي كلاهما في مقابلة النهار (نعم) فإذا نشزت من الليل أو النهار ساعة لها قسط من النفقة
سقط حصتها وقيل ح إن كان ذلك قدر ثلث النهار أو ثلث الليل سقط ثلث المعونة وأما
دون الثلث فهو يسير لا يوجب ان سلمت فيه ولا يسقط ان نشزت فيه كعيوب الضحايا * قال
مولانا عليلم وفي هذا نظر والظاهر خلافه وان العبرة بماله قسط من قيمة النفقة (6) قال وهو
الذي في الاز (7) (و) إذا نشزت ثم تابت فإنه (يعود (8) لها استحقاق نفقة الزمان (المستقبل
بالتوبة (9)) لا نفقة المدة التي نشزت فيها فقد سقطت ولا تعود بالتوبة (ولو) نشزت
وهي معه (10) ثم طلقها طلاقا بائنا وتابت وهي (في عدة) الطلاق (البائن) استحقت النفقة
في المستقبل من العدة وكذا تستحق نفقة المستقبل ولو كان الزوج غائبا يوم النشوز ويوم
التوبة وقال أبو جعفر إذا تابت من النشوز وهو غائب أو كانت معتدة لم تعد نفقتها لأنها
538

رجعت إلى غير يد الزوج (1) (ولا يسقط) عنه ما استحقته في الزمان (الماضي بالمطل) وقال
ح لا تجب لماض إلا أن يكون الحاكم قد فرضها (2) (ولا) يسقط (المستقبل بالابراء (3)) بخلاف
الماضي منها فإنه يسقط بالابراء (بل) لو عجل لها نفقة شهر أو سنة أو نحو ذلك سقطت عنه
(بالتعجيل) (4) نفقة تلك المدة ولو فاتت عليها باي وجوه الفوات فقد برئ من ذلك (ولا
تطلب) التعجيل (5) بنفقتها لمدة مستقبلة (5) ولا للحاكم ان يجبره على ذلك (6) (الا
من) زوج (7) (مريد الغيبة) في سفر فان لها أن تطالبه (في حال) واحدة وذلك حيث
لا يترك مالا في بلدها (8) إذا احتاجت أنفق عليها الحاكم منه فلها ان تطالبه بنفقة كل شهر (9)
أو بكفيل (10) فان حصل الكفيل لم يجب التعجيل فاما إذا غاب وله مال باق فليس لها ان تطالبه
بالتعجيل وقال ف لها أن تطالبه بنفقة شهر واحد وقال في تعليق الإفادة ليس لها أن تطالبه
بنفقة ولا كفيل لأنها تجب يوما فيوما قيل ح ف أما إذا عرف بالتمرد فلها أن تطالبه (11)
بالكفيل (وهو) أي التعجيل (تمليك (12)) للقدر المعجل (في النفقة) فإذا كان تمليكا لم
يصح ان يسترده ولها ان تبيعها وتهبها وتصرف فيها تصرف المالك (13) في ملكه ولا ترد
539

ما فضل (1) (غالبا) احترازا من صور منها حيث تموت المرأة وقد عجل لها نفقة مدة وماتت
قبل انقضاء المدة فان ورثتها يردون حصة ما بقي من المدة من النفقة فإن كانت قد
فاتت (2) فمن تركتها ومنها إذا مات الزوج (3) وقد عجل نفقة مدة مستقبلة ثم مات وقد بقي
من المدة ما يزيد على مدة العدة فإنها ترد لورثته من النفقة حصة الزائد على مدة العدة (4)
وكذلك لو نشزت وقد عجل إليها فإنها ترد حصة مدة النشوز (5) (لا) تعجيل (الكسوة (6))
فليس بتمليك بل هي باقية على ملك الزوج (7) فلو ضاعت لزمت لها الكسوة وعليها قيمة
ما ضاع وليس لها أن تصرف في الكسوة وإذا بقيت الكسوة على المدة المقدرة لها لم
يلزمه ان يكسوها حتى تبلى ان بقيت لا للصيانة (8) وقال الإمام ى التعجيل تمليك في النفقة
540

والكسوة جميعا فلها ان تصرف فيهما بالبيع ونحوه بشرط ان تكسو نفسها وتطعم نفسها
مثل الكسوة والنفقة التي أعطاها (ولا) تسقط النفقة عن الزوج (1) (بتبرع الغير) بانفاقها
(الا) أن يتبرع (عنه (2) أي ينوى ذلك الانفاق عن الزوج فإنها حينئذ تسقط عن
الزوج وسواء كانت هي المنفقة نفسها بنية التبرع عنه أو ولي الصغيرة أو غيرهما (و) المنفق
بنية التبرع عن الزوج (لا رجوع (3)) له على الزوج (4) بما أنفق ولو هي المتبرعة عنه فاما إذا
تبرع المنفق لاعن الزوج نظر فإن كانت هي المتبرعة لاعنه رجعت على الزوج (5) سواء نوت
الرجوع أم لا نية لها (6) وإذا كان المتبرع غيرها لاعنه فلها ان ترجع على الزوج وليس للمنفق
ان يرجع عليها (7) ولا عليه (8) فان أنفقها من إليه ولاية الانفاق (9) من ولي أو حاكم (10) بنية
الرجوع عليها فلما ان يرجعا عليها وهي ترجع على الزوج فان نويا الرجوع على الزوج رجع
الحاكم عليه حيث كان الزوج غائبا أو متمردا ولم يرجع الولي الا أن ينفق بأمر الحاكم (11)
قيل ع وليس لها أن ترجع على الزوج في هذه الصورة لأنهما بنية الرجوع على الزوج قد
541

أنفقا عنه وان بطل رجوعهما عليه (1) * قال مولانا عليلم وهو الصحيح عندي قال وهو الذي
في الاز وقال في الياقوتة وتذكرة الفقيه س لها ان ترجع (و) إذا غاب الزوج أو تمرد عن
انفاق زوجته فإنه (ينفق) عليها (الحاكم من مال) ذلك (الغائب (2) مكفلا) أي بعدان يطلب
منها كفيلا بالوفاء إذا انكشف خلاف ما ادعت (3) ولا بدمع التكفيل ان يحلفها الحاكم انه
لم يعطها شيئا فان نكلت (4) لم تعط شيئا وإذا قدم الزوج فهو على حجته (و) ينفقها أيضا
من مال (المتمرد (5)) الحاضر ويبيع عليه العروض كما يأخذ عليه الدراهم والدنانير إذا
وجدها له ويلزم الزوج التخيل لنفقة الزوجة بأي وجه أمكنه من تكسب (6) أو مسألة أو استدانة
وللحاكم أن يستدين عنه (7) (ويحبسه (8) للتكسب) ان امتنع منه لا كسائر الديون (9) فإنه
لا يؤخذ فيها (10) بذلك (ولا) يجوز له (فسخ) النكاح بينهما عندنا وحاصل الكلام ان من
لم ينفق على زوجته فله ثلاث حالات الأولى أن يكون ذلك لتمرده عن النفقة مضارة وهو
قادر عليها فقال في الشرح لا ينفسخ بينهما بالاجماع والعلة انه يمكن اجباره قال في الانتصار
فإن لم يمكن اجباره فسخ على قول من أثبت الفسخ * الحالة الثانية أن يكون ذلك
لعيبته (11) قال في الشرح لا يفسخ بالاجماع وجعل هذا حجة عليهم (12) وقال في الانتصار (13)
يفسخ وحكاه في مهذب ش عن بعض أصش والا فقد أطلق فيه انه لا يفسخ لأنه إنما
يفسخ بالاعسار ولم يثبت الاعسار مع الغيبة الحالة الثالثة ان لا ينفق للاعسار فمذهبنا انه يتكسب
فان توانى (14) فرق بينه وبين مداناتها (15) فان عجز من غير توان فقيل ح لا يفرق بينهما وقال
542

في الانتصار إذا أعسر بالنفقة ولم يقدر على التكسب فللمرأة ثلاثة خيارات الأول ان تمكنه
من الاستمتاع (1) ونفقتها في ذمته الخيار الثاني ان تمنع نفسها (2) ولا تستحق النفقة الخيار الثالث
الفسخ وقد اختلف في هذا (3) فعند القاسمية والحنفية وأحد قولي ش (4) لا يفسخ النكاح (5)
القول الثاني انه يفسخ (6) وقد ذهب (7) إلى هذا علي عليلم (8) وعمرو أبو هريرة والحسن (9)
وابن المسيب وحماد (10) وربيعة (11) وك واحمد وهو المشهور للش قال في الانتصار وهو المختار واختلف
اصش إذا أعسر ببعض النفقة أو بنفقة الخادم أو بالكسوة أو بالسكنى هل يفسخ أم
لا (12) ثم إن ك قال (13) يفسخ بطلقة رجعية فان أيسر في العدة عادت زوجته (14) وقال
الليث بطلقة بائنة (15) وغير هما يقول بالفسخ من غير طلاق قال في الانتصار إذا قلنا هو
543

طلاق رفع إلى الحاكم ليطلق فان امتنع طلق عنه (1) (ولا) يجوز لها ان (تمتنع منه (2) مع
الخلوة) والا كانت ناشزة (الا) ان تمتنع (لمصلحة) وذلك بان يغلب على الظن (3) انه مع
موافقتها إياه يستمر على التمرد وعدم الانفاق لحصول غرضه موافقتها فان لها ان تمتنع
بأمر الحاكم (4) ليكون أقرب إلى امتثاله بالمطلوب وكذلك إذا كان الحبس غير مستور أو
غير خال من الناس فلها الامتناع أو قصد مضارتها ولها ان تحلفه (5) ما طلبها مضارة لها (و)
إذا شكت المرأة تضييق الزوج عليها في النفقة وضعت عند عدلة من النساء (6) ويؤخذ لها من
الزوج ما تستحقه (7) إذا وجد و (القول لمن صدقته) تلك (العدلة (8)) منهما (9) (في العشرة (10)
والنفقة) فان صدقت الزوج فالقول قوله وان صدقت الزوجة فالقول قولها (و) هذه العدلة
يجب (نفقتها (11) على الطالب) فان طلبها الزوج كانت عليه وان طلبتها الزوجة أنفقتها قيل
ع س هذا إذا لم يكن ثم بيت مال فإن كان فنفقتها منه كأجرة السبحان (12) * قال مولانا عليلم
الأولى أن تكون كالقسام فتكون نفقتها عليهما جميعا (13) (و) القول (للمطيعة (14) في نفي النشوز
544

الماضي (1) وقدره) فإذا كانت الزوجة مطيعة للزوج في الحال وادعى عليها انها كانت ناشزة
فأنكرت ذلك أو أقرت واختلفا في قدر مدة النشوز فالقول قولها في نفيه بالمرة ان
أنكرته وفى قدره ان أقرت به واختلفا في مدته وأما إذا كانت عاصية في الحال فالقول
قول الزوج (و) أما (2) إذا كانت الزوجة (في غير بينة (3)) بل في بيتها أو بيت أهلها أوفى
غيرهما (باذنه (4)) وأنكرت انفاقه عليها مدة ما هي في غير بيته فالقول قولها (في) عدم
(الانفاق) لأن الظاهر معها وأما إذا كانت في بيت الزوج فالقول قوله (5) لأن الظاهر أنه
منفق عليها وسواء كانت صغيرة أم كبيرة عاقلة أم مجنونة في الطرفين جميعا (6) (قيل و)
يقبل قول (مطلقة ومغيبة (7)) في عدم الانفاق عليها (وتحلف) ذكره السيد ط في المطلقة
المجنونة قيل ح لا فرق بين المجنونة وغيرها عند ط لكن ورد في السؤال وكذا ذكره
في المغيبة كما تقدم ان الحاكم ينفق من مال الغائب ويأخذ منها كفيلا قيل ع وإذا لم تقم (8)
545

الكفيل لم تستحق شيئا من النفقة * قال مولانا عليلم وفيه نظر (1) قوله وتحلف يعنى انه
يجب على الحاكم تحليفها لئلا يقدم على اعطائها وهو يجوز انها قد استوفت فان نكلت لم
تعط شيئا وظاهر كلامهم ان القول قول المطلقة والمغيبة سواء كانت في بيته أم لا قال عليلم
أما المغيبة فنعم إذا ادعت أنها معدمة في الحال (2) وأما إذا ادعت عدمها في أيام قد مضت
وهو غائب وهي باقية في بيته فالظاهر خلاف ذلك أعني أنه أنفقها وأما المطلقة (3) إذا كانت
في بيته فالظاهر (4) الانفاق قال وقد أشرنا إلى ضعف هذا الاطلاق بقولنا قيل ومطلقة
ومغيبة (فصل) في نفقة الأقارب والأرقاء والبهائم وما يتصل بذلك (5) (و)
اعلم أن (نفقة الولد (6) غير العاقل) لصغر أو جنون وسواء كان جنونه طاريا (7) أو أصليا
تجب (على أبيه (8) ولو) كان الوالد (كافرا (9)) والولد مسلما (أو) كان الوالد (معسرا) لكن
(له كسب) يعود عليه بصناعة أو وقف أو غيرهما فإنها تلزمه نفقة ولده غير العاقل ولو كان
الولد غنيا وقال م بالله و ح وش ان الولد إذا كان مؤسرا كانت نفقته في ماله وكذا نفقة
أبيه المعسر (ثم) إذا كان الأب قد هلك أو كان معسرا وليس من أهل التكسب وجبت
نفقة الولد (في ماله) له ولأبيه (ثم) ان الوالد إذا كان معسرا ولا كسب له ولا مال للولد
وجبت نفقة الولد (على الام (10)) وإنما تجب عليها (قرضا للأب (11)) فإن كان الأب قد هلك
546

انتقل الوجوب إليها والى العصبة حسب الإرث وقيل ل لا يكون انفاق الام قرضا للأب
الا إذا كان له كسب إذ لو لم يقدر على التكسب (1) كان وجوده كعدمه وقال م وص بالله وش
إذا كان الأب معسر أوجبت النفقة على الام (و) اما الولد البالغ (العاقل (2) المعسر) فنفقته
(على أبويه حسب الإرث (3)) فتكون نفقته عليهما أثلاثا على الام ثلث وعلى الأب الثلثان
(الا) أن يكون الولد المعسر (ذا ولد مؤسر فعليه (4)) نفقة والده ولا تجب على الأبوين (ولو)
كان الولد (صغيرا (5) أو كان الوالد كافرا (6)) فان كفره لا يسقط نفقته من ابنه فإن كان له
547

بنون عدة المؤسر ولحد منهم والآخرون معسرون وجبت نفقته كلها على المؤسر منهم ولم
تسقط حصة المعسرين قيل ف وهذا قول واحد (1) (ولا يلزم) الولد للأب (ان يعفه (2))
بزوجة أو أمة إذا اضطر إلى النكاح وكذا لا تلزمه نفقة زوجة والده وعبده ولا يلزم الأب
ان يعف الولد أولى وأحرى (ولا) يلزم الابن (التكسب) لوالده (3) (الا للعاجز)
فيجبر الولد على التكسب له قيل ع وكذا يجبر الأب (4) على الاكتساب للابن إذا كان
الابن عاجزا فان (5) كانا يقدر ان على التكسب معالم يجبر أيهما فإذا اكتسب أحدهما أدخل
الثاني معه إذا كان دخل يفضل عن قوته (و) للأب (6) ان يأخذ من مال ولده الصغير
548

والغائب من الدنانير والدراهم (1) وينفقها على نفسه بالمعروف ولا يحتاج إلى اذن الحاكم وأما
إذا كان الولد العاقل حاضرا فلا الا ان يتمرد فبإذن الحاكم قيل ع فإن لم يكن هناك (2)
حاكم فيحتمل ان له ان يأخذ (3) لا كسائر الديون (4) قال عليلم هذا في الدنانير والدراهم
ونحوهما كالطعام و (لا يبع) الوالد المعسر (عنه (5) عرضا الا بإذن الحاكم (6)) وليس لسائر
الأقارب مثل ما للأب من أخذ الدنانير والدراهم قال عليلم إنما احتاج الأب هنا إلى اذن الحاكم
في بيع العروض مع أن له ولاية على بيع مال ولده الصغير لان البيع هنا لأمر يخصه (7) وهو
الاستنفاق كما أن ليس للحاكم ان يحكم لنفسه ولو كان إليه ولاية الحكم وفى أحد قولي
م بالله ان الولد إذا كان صغيرا جاز للأب مع بيع ماله لنفقة نفسه يعنى من غير حكم
حاكم (و) يجب (على كل مؤسر (8) نفقة) كل (معسر (9) بشرطين * أحدهما أن يكون (على
ملته (10)) وهذا الشرط في غير الأبوين وأما هما فلا يعتبر فيهما * الشرط الثاني أن يكون
549

المؤسر (يرثه) أي يرث المعسر (بالنسب (1)) فيجب عليه من النفقة على قدر إرثه إذا لم
يسقطه وارث آخر قال عليلم وقولنا بالنسب احترازا من أن يرثه بالولي أو نحو ذلك (2)
فان النفقة لا تلزم المعتق وقال ك لا يجب الاعلى الولد للأبوين وعلى الوالد للولد وقال ش
تجب للآباء وان علوا وللأبناء وان سفلوا فقط وقال ح تجب للآباء وسائر الأرحام المحارم إن كان
وا إناثا وإن كانوا ذكور أوجبت لمن زمن أو ضعيف لا للصحيح (فان تعدد الوارث (3) فحسب
الإرث) أي لزم كل واحد منهم من النفقة بقدر حصته من الإرث مثال ذلك معسر (4) له
ثلاث أخوات متفرقات فعلى التي لأب وأم ثلاثة أخماس وعلى التي لأب خمس وعلى التي لام
خمس مثال آخر أم وأخ لام موسران وجد معسر (5) فالكل على الام لان الأخ لام
ساقط لا ميراث له مع الجد مثال آخر امرأة معسرة لها بنت معسرة (6) وأم مؤسرة وأخ
لأب مؤسر كان على الام ثلثها وعلى الأخ لأب ثلثاها (7) وذلك على قدر إرثهما بعد تقدير
عدم البنت (8) لأنها صارت كالمعدومة لاعسارها ويقاس (9) على ذلك غيره من المسائل وقال
في المنتخب بل يلزم المؤسر بقدر حصته من الإرث وحصة المعسر تكون على الله تعالى قوله
(غالبا) احتراز من صورة واحدة وذلك نحو معسر له بنت وابن مؤسران فان النفقة
ليست على حسب الإرث فيها بل تكون نصفين (10) على الابن نصف وعليها
550

نصف (1) وعندم أنها عليهما أثلاثا حسب الإرث (و) يجب للمعسر على المؤسر من الانفاق الاطعام
والإدام (2) والدواء ذكره الفقيه ع (3) و (كسوته وسكناه (4) وأخدامه للعجز) عن خدمة نفسه لصغر
أو كبر أو مرض قيل ع فان أطاق لم يخدمه ولو كان عادته أنه لا يخدم نفسه (و) إذا عجل
شيئا من نفقة القريب فضاع عليه لزم المنفق ان (يعوض ما ضاع (5)) وإنما فرق بين
نفقة القريب ونفقة الزوجة في هذا الحكم لان نفقة الزوجة كالدين فلا يعوض سواء
ضاعت بتفريط أم بغيره ونفقة القريب من باب الصلة والمواساة فتبدل ولو أتلفها هو
أو فرط فيها وقال ص بالله لا يعوض ما ضاع إن كان بتفريط (و) لو مطل المؤسر المعسر ما وجب
عليه حتى مضت مدته فإنه (يسقط (6)) عنه الواجب (الماضي) زمانه (بالمطل) وكان المؤسر
عاصيا قال في اللمع (7) سواء كان ولدا أم غيره وعن الأستاذ ولو حكم بها حاكم والحيلة (8) في منع
سقوط نفقة الماضي ان يأمره الحاكم (9) ان يستقرض للغائب (10) مقدار قوته كل يوم ثم ينفقه
551

على نفسه (و) حد (المؤسر) الذي تلزمه نفقة المعسر هو (من يملك (1)) من المال (الكفاية)
له وللأخص به (2)) من الغلة إلى الغلة إن كانت له غلة (3) أو (إلى) وقت (الدخل (4)) إن كان
له دخل من يوم أو أشهر أو أسبوع وينفق من الزائد على ما يكفيه ولو لم يكف القريب
إلى الغلة فإن لم يكن له مال يكفيه إلى الغلة أو الدخل لم يلزمه شئ سواء كان كسوبا أم
لا وقال ص بالله ان حد اليسار أن يكون معه ما يكفيه وأهل بيته إلى ادراك الغلة أو نفاق
السلمة إن كان تاجرا أو تمام المصوع إن كان ذا مهنة (5) بعد أن يكون له مال إذا بيع أو قوم
بلغ مائتي درهم قفلة (6) وإن كان لا يملك الأدون النصاب لزمته المواساة على الامكان دون
التعيين * قال مولانا عليلم وهو موافق لتحديدنا الا في زيادة ملك النصاب وعن زيد بن
علي والوافي وأبى ح ان المؤسر هو الغنى غنا شرعيا وقال ش أنه ينفق الفضلة على قوت
اليوم (7) (و) حد (المعسر) الذي تجب نفقته هو (من لا يملك قوت عشر (8)) ليال (غير
ما استثنى (9)) له من الكسوة والمنزل والأثاث والخادم وآلة والحرب من فرس أو غيره
فإذا لم يملك قوت العشر لزم قريبه ان ينفقه وقال م بالله ان المعسر من لا يملك ما يتقوت به
وفسر بالغداء والعشاء وقال زيد بن علي والوافي انه من لا يملك النصاب (و) إذا أدعى الاعسار
552

ليأخذ النفقة من المؤسر وأنكر المؤسر إعساره وجبت (البينة عليه (1) اي على مدعي
الاعسار * واما نفقة الأرقاء فاعلم أنه يجب (على السيد شبع رقه (2)) من أي طعام كان من ذرة أو
شعير أو غير ذلك وإنما تجب نفقة العبد (3) (الخادم (4)) لسيده حيث كان يطيقها (5) فلو
امتنع من الخدمة سقط وجوب انفاقه واما لو كان عاجزا عن الخدمة لزمن أو مرض أو
عمى (6) لم يجب الشبع بل التقدير المستحسن (7) كنفقة سائر الأقارب (8) (و) يجب له من الكسوة
ما) يستر عورته و (يقيه الحر والبرد) من أي لباس كان من صوف أو قطن فيكون
السيد مخيرا بين القيام بمؤنته (أو تخلية القادر) يتكسب لنفسه فان تمرد السيد أجبره الحاكم على
أحدهما فاما لو لم يكن ثم حاكم أو كان لا يستطيع اجباره فللعبد ان يدفع الضرر عن نفسه بالانضواء (9)
إلى حيث يمكنه المراجعة بالانصاف فان أنصف والا تكسب بقدر ما يستطيع من الخدمة
فينفق نفسه ويدفع الفضلة إلى سيده فان نقص كسبه عن الانفاق وفاه السيد (10) (وا) ن
(لا) يكن العبد قادرا على التكسب ولم ينفقه سيده (كلف إزالة ملكه) بعتق أو بيع
أو نحوهما (فان تمرد) السيد عن ذلك (فالحكم (11)) يبيعه عليه * قال عليلم وليس له ان يعتقه (12)
لأنه تفويت منافع (13) من دون استحقاق وللحاكم ان يستدين له عنه (14) أو ينفقه من بيت المال
دينا أو مواساة (15) على ما يراه (ولا يلزم) السيد إذا اضطر العبد أو الأمة إلى النكاح (أن يعفه (16))
553

بالانكاح
(ويجب (1) سد رمق) من خشي عليه التلف (2) من بني آدم وهو
(محترم الدم) كالمسلم والذمي لا الحربي (3) فلا يجب إذ ليس بمحترم الدم وهل يلزم ذلك في
سائر الحيوانات التي لا تؤكل ولا يجوز قتلها قال عليلم عموم كلام الأزهار يقتضى ذلك وهو
المفهوم من كلام أصحابنا في باب التيمم أعني انه يجب سد رمقها فاما لو كانت مما تؤكل أو
تقتل لم يجب لكنه يجب تذكية (4) ما يؤكل حيث يخشى هلاكه وهل تجب التذكية ولو
كان مالكها غائبا أو ممتنعا قال عليلم الأقرب انه لا يلزمه تذكيته الا حيث معه (5) بينة يأمن
معها التضمين ولا يبعد ان يجوز قال (م) بالله يجب سد رمق محترم الدم اللقيط وغيره (ولو بنية
الرجوع) عليه أو على مالكه أو مواساة وقال ابوط لا يصح الرجوع عليه (6) قال عليلم
554

واما نفقة البهائم فقد أوضحناها بقولنا (وذو البهيمة (1)) يجب عليه ان (يعلف) بهيمته
علفا مشبعا (2) أو (يبيع) تلك البهيمة (أو يسيب في) موضع (موتع (3) قال الإمام ى هذا
إذا كانت ترتعي ما يكفيها (4) بأن يكون هذا المرتع خصيبا فاما التسبيت في المدن فإنه لا يكفي
بل يجبر على إنفاقها فاما لو خشي عليها السبع في المرتع * قال مولانا عليه السلام فالأقرب
انه يلزمه حفظها وإنفاقها (وهي ملكه) إذا سيبها غير راغب عنها (فان رغب عنها (5) فحتى
تؤخذ) أي لم تخرج عن ملكه حتى تؤخذ فمتى أخذها الغير في الطرف الأخير ملكها وفائدة
بقائها على الملك مع التسيب اما في الطرف الأول فكونه يحرم على غيره الانتفاع بها الا
بأذنه وأرش الجناية عليها له ومنها عليه (6) وفى الطرف الثاني لا يحرم أخذها لكن قبل الاخذ
555

الجناية عليها ومنها مضمونة للمسيب وعليه قيل ف ولعل الحيلة في خروجه عن الضمان بجنايتها
ان ينفقها إن أمكن الانتفاع بها فإن لم نذر بها على الفقراء * قال مولانا عليلم وفيه نظر لان
من شرط النذر بالعين صحة الانتفاع بها (1) ولا مصلحة للفقراء لتعذر الانتفاع (و) يجب (على
الشريك (2)) في العبد والبهيمة (3) (حصته) من الانفاق فإن كان الشريك غائبا أو متمردا وجب
على الحاضر الانفاق لحصته (وحصة شريكه (4) الغائب (5) والمتمرد فيرجع) على الشريك
بقدر حصته إذا نوى الرجوع (6) (وا) ن (لا) يكن غائبا بل حاضرا غير متمرد (فلا) يرجع
شريكه عليه بما أنفقه لأنه متبرع الا ان ينفق بأمر الشريك رجع عليه وقال أبوح وش
إذا لم يكن باذن الإمام أو الحاكم فلا رجوع (وكذلك مؤن كل عين) مملوكة (لغيره) وهي
(في يده بإذن الشرع) كالعارية والمستأجرة والمرهونة والوديعة (7) إذا احتاجت إلى مؤنة
من أنفاق أو حفظ أو غير ذلك كان حكم من هي في يده حكم الشريك يجب عليه القيام بذلك
حيث المالك غائبا أو متمردا وكذلك حكم البئر والدار والنهر المشترك (8) قال عليلم وقولنا
556

باذن الشرع احترازا من المغصوبة فإنه لا يرجع بما أنفق عليها وقولنا (غالبا (1)) احتراز من
اللقطة (2) فإن لمن هي في يده ان ينفق عليها بغير أمر الحاكم (3) ويرجع بما أنفق ان نواه (4)
واحتراز امن المبيع قبل التسليم فإنه لا يرجع بما أنفق عليه
(والضيافة) تجب (على) من نزل
به ضيف وإنما تجب على من كان من (أهل الوبر (5)) وهم البدو لأجل الخبر وهو قوله صلى
557

الله عليه وآله وسلم الضيافة على أهل الوبر وليس على أهل المدر وهذه المسألة قال بها
الإمام المهدي علي بن محمد والخلاف في ذلك للأكثر من أهل البيت والفقهاء وزعموا أن
الحديث منسوخ (1)
(باب الرضاع (2)) الأصل فيه الكتاب
والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من
الرضاعة واما السنة فما روى أن عليا عليلم قال للنبي صلى الله عليه وآله أراك تتوق (3)
إلى نساء قريش فهل لك في ابنت عمك حمزة أجمل فتاة في قريش فقال صلى الله عليه وآله
وسلم يا علي أما علمت أنها بنت أخي من الرضاعة (4) ان الله حرم من الرضاع ما حرم من
النسب وأما الاجماع فلا خلاف في أن إجراء الرضاع مجرى النسب مقصور على تحريم
النكاح (5) دون سقوط القود والشهادة (6) وثبوت النفقة ونحو ذلك (7) (فصل)
(و) اعلم أن (من) رضع لم يثبت حكم الرضاع الا بشروط خمسة لا تتم من دونها * الأول
أن يكون اللبن (وصل جوفه (8) أي مستقر طعامه وشرابه فلو لم يصل الا إلى الحلق أو
الصدر لم يثبت حكمه ويكفي في ذلك غالب الظن وقال ش لا يحرم الا خمس رضعات (9)
قيل يأخذ الثدي لجوعه ويترك لشبعه * الثاني أن يكون دخوله (من فيه أو أنفه (10))
558

أو نحوهما (1) كعينه أو أذنه فلو كان من حقنة (2) أو نحو ذلك لم يؤثر * الثالث أن يكون الرضاع
والصبي (في الحولين (2)) لم يتعدى عمره عليهما وقال أبوح ثلاثون شهرا * الرابع أن يكون
(لبن آدمية (3)) فلو ارتضع صبيان من رجل (6) أو بهيمة لم يصيرا أخوين عندنا * الخامس أن تكون
تلك الآدمية قد (دخلت) في السنة (العاشرة) فاما إذا لم تبلغ سنا يصح فيها
العلوق فهي كالذكر وعلي قول ص بالله والأمير علي بن الحسين إذا قد دخلت في السنة التاسعة (7)
(و) اعلم أن لبن الآدمية يقتضى التحريم و (ولو) أخذ منها في حال كونها (ميتة (8) أو بكرا)
لم تلد ولم تزوج (أو) تناول لبنها بعد أن صار (متغيرا (9)) بان صارد هنا أو مطبوخا أو أخذ في لخا (10)
559

وأصعط الصبي فإنه في هذه الوجوه يقتضى التحريم (غالبا) احتراز من الجبن (1) فإنه لا
يحرم (2) ذكره ط (3) وقال م انه يحرم (4) واما الزبد فقيل ع الخلاف فيه كالجبن وقيل ي يتفق السيدان
انه يحرم (5) (أو) شربه (مع جنسه) وهو لبن الآدميات فإنه يقتضي التحريم (مطلقا) أي
سواء كان غالبا أو مغلوبا إذا كان يصل الجوف لو انفصل عن الخلط (أو) خلط مع (غيره)
أي غير جنسه كالماء ولبن البهائم والمرق (6) (و) كان (هو الغالب (7)) لما خلط به فإنه يقتضى
التحريم (8) ولا بد ان يقدر انه لو انفصل وصل الخوف فإن كان اللبن مساويا لما خلط به
أو مغلوبا أو التبس الأغلب منهما (9) فلا تحريم وقال اصش وض زيدان المساوي يقتضى
560

التحريم قال ش والمغلوب أيضا * قال مولانا عليلم وقولنا وهو الغالب نعنى به الغلبة (1) في
المقدار قيل ع وأشار إليه م بالله وقيل ح المراد بالغلبة التسمية فإن كان يسمى لبنا فهو الغالب
واقتضى التحريم وإن كان لا يسمى لبنا فهو المغلوب ولم يحرم (أو التبس دخول) المرضعة في
السنة (العاشرة) فلم يعلم هل لها عشر أم أقل فإنه يقتضي التحريم وهذا مبني على أنه قد
تحقق دخولها في العاشرة والتبس هل وقع الرضاع قبلها أم فيها فاما لو التبس حين الرضاع
هل قد دخلت في السنة العاشرة أم هي في التاسعة فإنه يحكم بالأصل وهو عدم دخول
العاشرة (لا) لو التبس حين رضاع الصبي (هل) قد زاد عمره على الحولين أم لا بل هو
(في الحولين (2)) فان الرضاع مع هذا اللبس لا يقتضى التحريم (3) هذا الذي صحح للمذهب
أعني الفرق بين التباس دخول العاشرة وبين التباس بقاء الحولين (نعم) فمتى
ثبت الرضاع على الشروط التي تقدمت (ثبت حكم البنوة لها) أي للمرضعة بمعنى ان
الولد يصير لها ولدا (و) كذلك يثبت حكم البنوة (لذي اللبن (4) وهو زوجها الذي علقت
منه (5) وأرضعت بعد العلوق وعن ابن عباس وابن مسعود وابن عمرو ابن الزبير وداود ان
الرضاع لا يقتضى التحريم بالنسبة إلى الرجل (6) بمعنى أنه لا يشارك الام في حكم البنوة
وعندنا (7) أن الزوج يشاركها (إن كان) لها زوج والا فالولد لها فحسب ومعنى ثبوت حكم البنوة
إنما هو في تحريم النكاح (8) دون غيره من الأحكام كالنسب والإرث وسقوط القود ونحو ذلك
(وإنما يشاركها) في حكم البنوة في المرضع فيصير ابنا له كما هو ابن لها (من) وطيها (9)
561

و (علقت منه) بولد (ولحقه) نسبه فان اللبن بعد هذا العلوق يصير لهما جميعا وقبل العلوق
لا يشاركها فيه عندنا (1) قال عليلم وإنما قلنا ولحقه احتراز من أن تعلق منه في نفس الامر ولا
يلحقه في طاهر الشرع كالولد المنفى باللعان (2) ونحو ذلك فإنه إذا لم يلحقه العلوق لم يشاركها
في اللبن (نعم) ولا يزال الرجل مشاركا للمرأة في اللبن (حتى ينقطع (3) منها (4) بالكلية فلو
عاد بعد الانقطاع لم يرجع له (5) فيه حق (أو) لم ينقطع منها اللبن لم يزل مشاركا لها ولو طلقها
وتزوجت غيره لم ينقطع حق الأول في اللبن حتى (تضع (6) من) زوج (7) (غيره) فمتى وضعت
بطل حق الأول (و) إذا طلقها الزوج الأول المشارك لها في اللبن ثم تزوجت آخر لم يكن
للآخر نصيب في اللبن حتى تعلق منه أيضا وحين تعلق منه (يشترك الثلاثة) في اللبن وهم
المرأة والزوج الأول والزوج الثاني فلا يزالون مشتركين في اللبن (من العلوق الثاني إلى
الوضع (8) فمن ارتضع منها ما بين العلوق والوضع كان أبناء للمرأة وللزوج الثاني والأول
وحكي في الزوائد عن الناصر والصادق والباقر و ح انه لا يثبت الاشتراك في الولد بين
الزوجين لكنه للأول عند أبي ح إلى وضع الحمل ثم للثاني وعند الصادق والباقر والناصر
هو للأول إلى ظهور الحمل ثم للثاني (و) قد يكون الابن من الرضاع ابنا (للرجل فقط)
دون من أرضعته فيكون ابنا للرجل من الرضاع لا أم له وذلك حيث يغتدي (بلبن من
زوجتيه (9) وهو (لا يصل) الجوف) (الا مجتمعا) بحيث لو انفصل لبن كل واحدة وحده
562

لم يصل الجوف لقلته فإنه في هذه الصورة إذا جمعتاه (1) فشربه صار ابنا لزوجهما فقط
لا لهما (2) (ويحرم به) أي بالرضاع من النساء (من صيره) اللبن للراضع (محرما (3) كالأم
من الرضاع والأخت من الرضاع لأب وأم أو لأب أولام والعمة كذلك والجدة أم الام
وأم الأب وزوجه الأب من الرضاع ونحو ذلك (4) وعلى الجملة إنما حرم بالنسب لأجل النسب
والصهر حرم بالرضاع الا أخت الابن من الرضاع ونحوها حسب ما تقدم في النكاح حيث
قال والرضاع في ذلك كالنسب غالبا فاحترز من أخت الابن من الرضاع ونحوها لأنهن
يحرمن من النسب ولا يحرمن من الرضاع (ومن انفسخ نكاح) منكوحة (غير
مدخولة (5) بفعله مختارا) غير مكره (رجع) الزوج (6) (بما لزم من المهر (7) عليه) أي على
الذي فعل ذلك الرضاع فإن كان الفاعل هو الرضيع نحوان تدب صغرى زوجتيه على الكبرى
وهي نائمة (8) فترضع منها بغير علمها فإنه يرجع على الصغرى (9) بنصف مهر الكبرى (10) وإن كان
شخص عاقل (11) هو الذي قرب الصغرى (12) للرضاع رجع عليه (13) (الا) أن يكون الذي
فعل الرضاع (جاهلا محسنا) بان تخشى المرضعة على الصغيرة التلف (14) وهي جاهلة لانفساخ
563

النكاح بذلك فإنه لا يرجع عليها (1) حينئذ فيبطل الرجوع في المهر بهذين الشرطين وهما الجهل
وخشية التلف وأما المدخولة (2) فلا يسقط مهرها بحال ولو انفسخ نكاحها بأي وجه ولا
يرجع به على أحد لأنه قد استوفى ما في مقابلته بالوطئ فان أكره الزوج (3) الكبيرة فالفسخ
من جهته فلا يرجع عليها بمهر الصغيرة ولها نصف مهرها (4) وإن كان المكره الغير رجع على
المكره بنصف المهرين (5) (فصل) في الطريق إلى ثبوت حكم الرضاع
المتقدم على النكاح من انفساخ النكاح واقتضاء التحريم (و) هوان الرضاع (إنما يثبت حكمه)
على الزوج (باقراره (6) أو بينتها (7)) مع التشاجر ويكفي في اقراره (8) ان يقربان المرأة محرمة
عليه بسبب الرضاع أو انها أخته من الرضاع أو نحو ذلك * واما كيفية الشهادة فاعلم أنه لابد
فيها من رجلين أو رجل وامرأتين سوى المرضعة لأنها تشهد على امضاء فعلها قيل ع ذكر
أبو جعفر ان شهادتها لا تقبل إذا شهدت انها ناولته ثديها لا إذا أشهدت انها وضعت اللبن
بين يده فتقبل (9) وقال ش تقبل شهادة النساء (10) وحدهن كالرجال (11) واعلم أنه يشترط في الشهادة
شرطان الأول ذكره علي خليل وهوان يشهد أنه ارتضع في الحولين أو مطلقا وتصادق الزوجان (12)
564

بعد ذلك أنه في الحولين * الشرط الثاني ذكره ص بالله ان يعرف الشاهدان ان في
المرأة لبنا وشاهدا المص المتدارك (1) لا إذا لم يعرف أهل فيها لبن أم لا قال في الشرح ويجوز
للأجانب (2) ان ينظروا إلى حلمة الثدي في فم الرضيع (ويجب العمل بالظن الغالب (3) في
النكاح تحريما (4)) أي متى غلب على ظن الرجل ان المرأة رضيعة له حرم عليه ان ينكحها
وإن كانت تحته سرحها (5) ويحتاط بالطلاق اما لو تردد ولم يغلب على ظنه صدقها فإنه يستحب
له فراقها (فيجبر الزوج المقر به) أي إذا أقر الزوج انه غلب على ظنه انها رضيعته أجبره
الحاكم (6) على فراقها (ولو) أقر الزوج بان زوجته رضيعة له وأنكرت ذلك ولا بينة فان (باقراره
وحده يبطل النكاح) بينهما (لا الحق) الذي لها عليه من مهر ونفقة وغيرهما (7) فلا يبطل
وهل يكفي اقراره في بطلان النكاح ويجوز لها أن تزوج وإن كانت مكذبة له ولم يصدر منه طلاق
وإنما أقر بالرضاع فقط قال مولانا عليلم الأقرب انه لا يجوز لها في ظاهر الحكم وان غلب في
ظنها صدقة لكن إذا ظنت صدقه جاز لها فيما بينها وبين الله تعالى وحرم عليها أخذ الحقوق
منه وليس لها ان تقر بعد الانكار (8) كما ليس له الرجوع عن الاقرار بالرضاع أيضا لكن يحتمل
565

ان لها ان تطالبه بايقاع الطلاق عليها ليحل لها الأزواج ولا يبعد ان يجب على الحاكم اجباره
لان ذلك حق لها مع إنكارها ويحتمل ان إقراره في معنى الطلاق (1) فلا تطالبه قال وهو
الذي يقتضي به قولنا يبطل النكاح (والعكس في اقرارها (2)) وهو انها إذا أقرت المرأة
بالرضاع بينهما وأنكر الزوج ذلك ولا بينة لها بطل حقها من الزوج من نفقة وكسوة وغيرهما
ولا يبطل النكاح (الا المهر) فلا يسقط إذا أقرت بالرضاع (بعد الدخول)
فتستحق الأقل من المسمى ومهر المثل ويجب عليها ان تمنع نفسها
وعلى الحاكم اجبارها قيل ح ولا تقتله (3) هنا
لأنه لا يعلم بالرضاع بخلاف الطلاق
566